المحرم عن صيد أحرم وهو في ملكه بإحرامه فيلزمه إرساله وإن تحلل حتى لو قتله بعد التحلل ضمنه ويصير مباحا أي يستمر على إباحته فلا غرم له إذا قتل أو أرسل ومن أخذه ولو قبل إرساله وليس محرما ملكه لأنه لا يراد للدوام فتحرم استدامته كاللباس بخلاف النكاح ولو مات في يده ضمنه وإن لم يتمكن من إرساله إذا كان يمكنه إرساله قبل الإحرام ولو أحرم أحد مالكيه تعذر إرساله فيلزمه رفع يده عنه قال الإمام ولم يوجبوا عليه السعي في ملك نصيب شريكه بأن يتملكه منه ليطلقه كله لكن ترددوا في أنه لو تلف هل يضمن نصيبه ا ه وتردد الزركشي فيما لو كان يملك الصبي صيدا هل يلزم الولي إرساله ويغرم قيمته كما يغرم قيمة النفقة الزائدة بالسفر والأوجه أخذا مما مر من أنه يلزمه كفارة محظورات إحرامه أنه يلزمه إرساله ويغرم قيمته وإن لم يرسله لأنه المورط له في ذلك ومن مات وهو حلال عن صيد وله قريب محرم ورثه كما يملكه بالرد بالعيب ولا يزول ملكه عنه إلا بإرساله كما في المجموع ويجب إرساله كما لو أحرم وهو في مكة ولو باعه صح وضمن الجزاء ما لم يرسل حتى لو مات في يد المشتري لزم البائع الجزاء وفرق ابن المقري بين ما كان في ملكه قبل الإحرام حيث لم يتوقف زوال ملكه على إرساله وبين ما لو دخل في ملكه وهو محرم حيث يتوقف على الإرسال بأنه دخل في ملكه قهرا بالإرث فلا يزول قهرا ودخوله في الإحرام رضا بزوال ملكه وما اعترض به الجوجري من كون المملوك بالإرث قبل الإحرام قهرا مع أنه دخل في ملكه قهرا فكونه في الإحرام لا تأثير له ومن أن دخوله في الإحرام رضا بزوال ملكه عما في ملكه وعما سيملكه وهو محرم يرد بمنع ما ذكر إذ الابتداء أقوى من الدوام فكان طرو ابتداء الإحرام على المملوك ولو بالإرث مزيلا لملكه لأنه أقوى منه بخلاف ما تجدد حال الإحرام بنحو الإرث فإن الإحرام ضعف عن منع دخوله في الملك فليضعف عن إزالة الملك بعد وجوده بالأولى وقوله ومن أن دخوله في(5/183)
الإحرام إلخ ممنوع أيضا إذ ما سيملكه غير محقق ولا مظنون غالبا فلا أثر لهذا الرضا إن سلم وجوده انتهت وقوله فتحرم استدامته أي بإحرام مالكه فلا غرم بإرسال غيره له أو قتله وقوله فيلزمه رفع يده عنه أي وعليه فالقياس أن الشريك غير(5/184)
المحرم له الاستيلاء عليه بتمامه فيملكه ويتصرف فيه بما أراد أخذا من قوله قبل ومن أخذه ولو قبل إرساله وليس محرما ملكه وأما لو استولى عليه غير الشريك فيصير مشتركا بينه وبين الشريك القديم وقوله هل يضمن نصيبه الظاهر عدم الضمان لعدم استيلائه على حصة شريكه لكن قال سم على حج ما نصه قال في العباب فإن تلف قبله أي قبل رفع يده عنه ففي ضمان نصيبه تردد قال الشارح في شرحه والذي يتجه ترجيحه منه أخذا مما قررته آنفا أنه يضمن نصيبه لأنه كان يمكنه إزالة ملكه عن نصيبه قبل الإحرام وتعبير الإمام بلزوم الرفع يقتضي ذلك إذ الأصل في مباشرة ما لا يجوز الفدية ولا نظر لما ذكر من عدم تأتي إطلاق حصته على ما ينبغي لأنه كان يمكنه إزالة ملكه عن نصيبه قبل الإحرام ولو بنحو وقفه فلا يقال قد لا يجد من يهبه له أو يرضى بشرائه مثلا ا ه ع ش عليه وفي فتح الجواد تنبيه من الملك القهري كما هو ظاهر ما لو قبل قنه هبة أو وصية نحو صيد له لتصريحهم بصحة قبوله ذلك وإن نهاه عنه السيد وكذا لو اصطاد قنه صيدا فيملكه سيده المحرم قهرا عليه أيضا ولا نظر إلى إحرامه لأن الممتنع تملكه الاختياري ويظهر حله بذبح القن له ولا يقال يده كيد سيده لأن مجرد اليد هنا لا أثر لها وإنما المؤثر الوصف القائم بالسيد والقن خلي عنه ا ه ا ه ابن الجمال قوله وإن تحلل أي فيمتنع عليه أن يمنع غيره من أخذه فإن اختار تملكه ملكه من حينئذ ا ه ح ل قوله وما أخذه من الصيد إلخ عبارة شرح م ر وكما يمنع الإحرام دوام الملك يمنع ابتداءه اختيارا كشراء وهبة وقبول وصية وحينئذ فيضمنه بقبض بنحو شراء أو عارية أو وديعة لا نحو هبة ثم إن أرسله ضمن قيمته للمالك وسقط الجزاء بخلافه في الهبة لا ضمان لأن العقد الفاسد كالصحيح في الضمان والهبة غير مضمنة وإن رده لمالكه سقطت القيمة وضمنه بالجزاء حتى يرسله فيسقط ضمان الجزاء ولو باعه ثم أحرم ثم أفلس المشتري لم يكن له الرجوع فيه لكن يبقى حقه(5/185)
حتى يتحلل فحينئذ يرجع فيه كما نقله الزركشي عن الماوردي فيكون تعذر الرجوع في الحال عذرا في التأخير وعليه لو وجد المحرم بثمن الصيد الذي باعه قبل عيبا كان له الرد بعد تحلله انتهت قوله في عدم ملكه ما يصيده أي فهو كالمحرم في إحدى الصور الثلاث وليس كهو في الأخريين فبدخوله الحرم لا يزول ملكه عن الصيد المملوك ولا يفسد شراؤه للصيد ا ه شيخنا قوله ثم لا فرق في الضمان بين العامد إلخ أي ولا بين المختار والمكره وإن كان المكره يرجع على مكرهه ا ه شرح م ر قوله والجاهل أي وإن عذر بقرب إسلام أو نحوه وقوله والناسي للإحرام أي أو لكونه في الحرم ا ه شرح م ر قوله نعم لو صال عليه صيد إلخ عبارة شرح م ر ولا يضمن أيضا بإتلافه لما صال عليه أو على غيره لأجل دفع له عن نفس محترمة أو عضو كذلك أو مال بل أو اختصاص فيما يظهر له أو لغيره لأن الصيال ألحقه بالمؤذيات ولو قتله لدفع راكبه الصائل عليه ضمنه وإن كان لا يملك دفع راكبه الصائل إلا بقتله لأن الأذى ليس منه كما في إيجاب الفدية بحلق شعر رأسه لإيذاء القمل نعم يرجع بما غرمه على الراكب انتهت ويلحق بالصيال وفاقا للطبلاوي و م ر ما لو عشش الطير بسقف بيته بمكة مثلا وتأذى بذرقه على فراشه وثيابه فله دفعه دفع الصائل فينفره وهل يلحق بذلك أيضا ما لو استوطن المسجد الحرام وصار يلوث المسجد بروثه فيجوز تنفيره عن المسجد صونا له عن روثه وإن عفا عنه بشرطه أو لا فيه نظر ا ه سم على المنهج وأقول الأقرب أنه كذلك ولو مع العفو لأنه قد لا توجد شروطه وتقدير المسجد منه صيال عليه فيمنع منه ا ه ع ش على م ر قوله فقتله دفعا وكذا لو كان يأكل طعامه أو ينجس متاعه بما ينقص قيمته لو لم ينفره لأن هذا نوع من الصيال وقد صرحوا بجواز قتله بصياله عليه إذا لم يندفع إلا به ولا يضمنه ا ه حج وقوله بما ينقص قيمته لا يبعد أن يكتفي بأن يشق عليه تنجيسه لنحو مشقة تطهيره وإن لم تنقص قيمته ا ه سم عليه قوله(5/186)
أيضا فقتله دفعا لصياله وفي هذه الحالة لو كان الحيوان الصائل مأكولا وأصاب مذبحه إن دفعه بآلة فقطعت حلقومه ومريئه فهل يكون ميتة أو لا فيه نظر والأقرب الأول ثم رأيت سم على حج تردد في ذلك وكتب عليه هو ميتة ا ه ع ش على م ر قوله أو جن فقتل صيدا فإن قيل هذا إتلاف والمجنون فيه كالعاقل أجيب بأنه وإن كان إتلافا فهو حق الله(5/187)
تعالى فيفرق فيه بين من هو من أهل التمييز وغيره وتقدم مثل ذلك في حلق الرأس ويأتي أيضا ما تقدم هناك ا ه شوبري وعبارة شرح م ر وشرط الضمان وإن كان على خلاف القاعدة في خطاب الوضع كون الصائد مميزا ليخرج المجنون والمغمى عليه والنائم والطفل الذي لا يميز ومن انقلب على فرخ وضعه الصيد في فراشه جاهلا به وأتلفه والسبب في خروج ذلك عن القاعدة المذكورة أنه حق الله تعالى فيفرق فيه بين من هو من أهل التمييز وغيره ومعنى كونه حقا لله تعالى أي أصالة وفي بعض حالاته إذ منه الصيام فلا نظر لكون الفدية تصرف للفقراء انتهت وقوله وفي بعض حالاته جواب عما يقال كيف كان الصيد حقا لله تعالى مع أن بدله يصرف للفقراء وحاصل الجواب أنه وجب أصالة لله تعالى وقد جعله الشارع للفقراء وكأنه تعالى أمر بدفع ما ملكه للفقراء ومن ثم لا يسقط بإسقاطهم كالوكيل في القبض إذا أسقط الدين عن المدين وهذا الجواب يطرد في كل ما وجب لله تعالى من الحقوق المالية كالزكاة والكفارات وغيرهما ا ه ع ش عليه قوله أيضا وجن فقتل صيدا أي سواء كان محرما أو حلالا بالحرم ومثل المجنون في الصورتين المغمى عليه والصبي غير المميز فلا يضمنان ا ه سم بتصرف قوله أو عم الجراد الطريق إلخ عبارة ابن الجمال ولو عم الجراد الطريق أي التي احتاج لسلوكها قال في الفتح بحيث يناله مشقة بعدمه بخلاف التنزه فيما يظهر فقولهم لأنه ملجأ مرادهم به ما يسمى حاجة هنا عرفا لا لضرورة إلحاقه ثم رأيت الزركشي قال لو أمكنه الانحراف عن طريقه بمشقة احتمل التضمين والأقرب خلافه للمشقة انتهى وهو يؤيد ما ذكرته لأن نظره إلى المشقة يقتضي أنه لا بد من احتياجه لسلوكه عين هذا الطريق وأن التنزه ليس بحاجة لأنه لا مشقة في تركه ويفرق بينه وبين ما مر في القصر بأنه رخصة وما هنا إتلاف وهو يحتاط له أكثر ومر في الاعتكاف أن التنزه لا يعد شغلا عرفا وهو صريح في أنه لا يعد حاجة هنا كما تقرر ا ه فإذا وطئه وتلف به(5/188)
لم يضمنه أو باض أو فرخ بنحو فرشه ولا يمكنه دفعه إلا بتنحيته وعنه ففسد بها أو كسر بيضة وفيها فرخ فطار وسلم لم يضمنه قال العلامة سم قوله تعالى وقضية قولهم ولم يمكنه دفعه إلا بتنحيته أنه لو أمكنه بدون تنحية امتنعت مع أن فيه شغلا لملكه وقد يحتاج لاستعمال محله لكن المتجه حيث توقف استعماله على تنحيته جوازها ا ه قال مولانا و وشيخنا السيد عمر رحمه الله تعالى وينبغي أن يلحق به إذا كان يتأذى به لكثرة حركته عند طيرانه وهديره المشغل له عما هو بصدده بل لو قيل بجواز تنفيره من ملكه مطلقا لكان وجيها لأن حرمته لا تزيد على حرمة المسلم وله منعه من ملكه ا ه انتهت قوله أيضا أو عم الجراد الطريق إلخ وكالجراد ما لو باض الصيد بفراشه ولم يمكنه دفعه إلا بالتعرض لبيضه فإذا نحاه وفسد لم يضمنه ومنه يؤخذ جواز تنفيره إذا أضر بأكله متاعه مثلا أو ببوله ا ه شرح م ر قوله أو كسر بيضة فيها فرخ عبارة شرح م ر ولو كسره عن فرخ فمات وجب مثله من النعم أو طار وسلم لم يجب شيء ولو نفره عن بيضه أو أحضن بيضه دجاجة وفسد بيض الصيد ضمنه حتى لو تفرخ كان من ضمانه حتى يمتنع أي يستقل بنفسه انتهت قوله أو خلص صيدا من فم سبع إلخ عبارة شرح م ر وإنما يضمن ما تلف في يده إن كان أخذه لغير مصلحة الصيد لا إن أخذه لمصلحته كمداواته أو تخليصه من نحو سبع أو هرة اختطفته فمات في يده قال الرافعي لأنه قصد المصلحة فجعلت يده يد وديعة كما لو أخذ المغصوب من الغاصب ليرده إلى مالكه فتلف في يده وكان الغاصب حربيا أو رقيقا للمالك ولا ينافي هذا قولهما إن الوديع يضمن كما مر إذ معنى هذا أن قصده مصلحة الصيد أخرج اليد عن وضعها الأصلي في هذا الباب وألحقها بيد الوديع المبحوث عنها في باب الوديعة فليس معنى قول الرافعي فجعلت يده يد وديعة أن يده صارت كاليد المستودعة صيدا بل كالمستودعة غيره في عدم الضمان للمعنى المذكور انتهت قوله وأخذه ليداويه الأولى التعبير بأو كما(5/189)
في الروضة ا ه برماوي قوله ثم الصيد ضربان إلخ عبارة حج ثم الصيد إما له مثل من النعم صورة وخلقة على التقريب بأن حكم بذلك النبي {صلى الله عليه وسلم} أو عدلان بعده أو لا مثل له وفيه نقل وإما لا مثل له ولا نقل فيه فالأول بقسميه يضمن بمثله أو بما نقل فيه ففي النعامة بدنة إلى أن قال والثاني يضمن ببدله(5/190)
كما قال وفيما لا مثل له القيمة انتهت قوله فيضمن به فيفدي الكبير والصغير والصحيح والمريض والسمين والهزيل والمعيب بمثله رعاية للمماثلة التي اقتضتها الآية وأيضا كما اعتبرت المماثلة الصورية عند اختلاف الأجناس فكذلك تعتبر عند اختلاف الأسنان والصفات ولو أعور يمين بيسار ولا يؤثر اختلاف محل العيب حيث اتحد نوعه فإن اختلف كالعور والجرب فلا ويجزئ الذكر عن الأنثى وعكسه والذكر أفضل وفي الحامل حامل ولا تذبح بل تقوم بمكة محل ذبحها ويتصدق بقيمتها طعاما أو يصوم عن كل مد يوما فإن ألقت جنينا ميتا وماتت فكقتل الحامل فتضمن بحامل مثلها لكن لا تذبح وإن عاشت ضمن نقصها أو حيا وماتا ضمنهما أو مات دونها ضمنه وضمن نقصها ا ه شرح م ر قوله كما بينته في شرح الروض عبارته فيه بعد إن ذكر مثل ما ذكره هنا بقوله ففي نعامة بدنة إلى قوله وحمام شاة والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وقال سألت الشافعي عنه فقال صحيح أنه {صلى الله عليه وسلم} حكم في الضبع بكبش وما رواه الشافعي بإسناد صحيح أن عمر رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة وروى البيهقي عن عمر وعلي وابن عباس ومعاوية أنهم قضوا في النعامة ببدنة وعن ابن عباس وأبي عبيدة وعروة ابن الزبير أنهم قضوا في حمار الوحش وبقرة ببقرة وعن عمر وعبد الرحمن بن عوف أنهما حكما في الظبي بشاة وعن ابن عوف وسعد أنهما حكما في الظبي بتيس أعفر وعن ابن عباس في بقر الوحش بقرة وفي الإبل بقرة وعن عطاء في الثعلب شاة وفي الوبر شاة وعن عثمان أنه قضى في أم حبين بحلان من الغنم وهو بضم الحاء المهملة وتشديد اللام الخروف قاله في المجموع ثم قال وقال الأزهري هو الجدي وعبارة الأصل وأما الحلان ويقال الحلام فقيل هو الجدي وقيل هو الخروف انتهت قوله ففي نعامة بدنة إلخ ولو أتلف محرمان قارنان صيدا وجب عليهما جزاء واحد لاتحاد المتلف بفتح اللام وإن تعددت أسباب الجزاء بتعدد الجماعة المتلفين(5/191)
وكونهم قارنين وكونه في الحرم كما يتحد تغليظ الدية وإن تعددت أسبابه بخلاف كفارة الآدمي فإنها تتعدد بتعدد القاتلين لأنها لا تتجزأ ولو قتله حلال ومحرم لزم المحرم نصف الجزاء فقط إذ شريك الحلال يلزمه بقسطه بحسب الرءوس ولا شيء على الحلال وظاهر كلامهم أن التوزيع هنا على الرءوس في الجراحات والضربات ولا ينافيه ما يأتي في الجنايات في الضربات لأنها ثم يظهر تأثيرها فأمكن التوزيع عليها بخلافه هنا إذ الصيد لا يظهر له سطح بدن تظهر فيه الضربات لاستتاره بالريش ونحوه فاستوى فيه الجارح والضارب أو أتلف محرمان قارنان أحد امتناعي نعامة وهما العدو والطيران وجب ما نقص من قيمتها عليهما بل بعض الامتناع كذلك فيجب النقص لإجزاء كامل ولو جرح ظبيا واندمل جرحه بلا إزمان فنقص عشر قيمته فعليه عشر شاة لا عشر قيمتها فإن برئ ولا نقص فيه فالأرش بالنسبة إليه كالحكومة بالنسبة للآدمي فيقدر فيه الحاكم شيئا باجتهاده مراعيا في الاجتهاد مقدار ما أصابه من الوجع وعليه في غير المثلي أرشه ولو أزمن صيدا لزمه جزاؤه كاملا فإن قتله محرم آخر فعلى القاتل جزاؤه مزمنا أو قتله المزمن قبل الاندمال فعليه جزاء واحد أو بعده فعليه جزاؤه مزمنا ولو جرح صيدا فغاب فوجده ميتا وشك أمات بجرحه أم بحادث لم يجب عليه غير الأرش لأن الأصل براءة ذمته عما زاد ا ه شرح م ر قوله لا بقرة أي لأن جزاء الصيد تراعى فيه المماثلة وقوله ولا شياه أي سبع فأكثر ا ه شرح م ر قوله معز صغير أي بشرط أن يجاوز أربعة أشهر وقيل من حين يولد حتى يرعى ا ه ح ل قوله ما لم تبلغ سنة أي وقد بلغت فوق أربعة أشهر ا ه عناني قوله وسيأتي تفسيره إلخ عبارته هناك ويربوع وهو حيوان قصير اليدين جدا طويل الرجلين لونه كلون الغزال انتهت وقوله وتفسير الأرنب إلخ عبارته هناك وأرنب هو حيوان يشبه العناق قصير اليدين طويل الرجلين عكس الزرافة يطأ الأرض على مؤخر قدميه انتهت وقوله عكس الزرافة هي حيوان(5/192)
يشبه الإبل برقبته والبقر برأسه وقرنيه والنمر بلون جلده وتكبر إلى أن تصير علو النخلة قرره شيخنا المدابغي في قراءته للبخاري قوله أي عظما أي اتساعا ا ه مختار قوله لكن يجب كما قال الشيخان إلخ عبارة شرح(5/193)
م ر قالا أي الشيخان بعد تفسير العناق والجفرة بما ذكر هذا معناهما لغة لكن يجب أن يكون المراد بالجفرة هنا ما دون العناق إذ الأرنب خير من اليربوع ا ه وقضيته أن الواجب في اليربوع غير جفرة لأنها بمقتضى التفسير المذكور إنما تكون بعد سن العناق وادعى أن ذلك مخالف للمنقول والدليل قال الوالد رحمه الله تعالى الجفرة محمولة على ما دون العناق إذ المعول عليه في تفسيرها ما في المجموع والتحرير وغيرهما انتهت وعبارة حج قال في الروضة كأصلها والعناق أنثى المعز من حين تولد إلى أن ترعى والجفرة أنثى المعز إلى أن تعظم وتفصل عن أمها فتأخذ في الرعي وذلك بعد أربعة أشهر والذكر جفر لأنه جفر جنباه أي عظما هذا معناهما لغة لكن يجب أن يكون المراد بالجفرة هنا ما دون العناق فإن الأرنب خير من اليربوع ا ه وخالفه في عدة من كتبه فنقل عن أهل اللغة أن العناق يطلق على ما مر ما لم يبلغ سنة وعليه لا يحتاج لقولهما لكن يجب إلخ لأنه مبني على ما نقلاه أولا من اتحاد العناق والجفرة فإذا ثبت أن العناق أكبر من الجفرة اتضح ما قالوه من إيجابها في الأرنب الذي هو خير من اليربوع انتهت قوله ما دون العناق أي والمراد بالعناق المجزية ما فوق الجفرة وكتب أيضا بإن لم تبلغ أربعة أشهر ا ه ح ل قوله وهو جمع وبرة أي اسم جنس جمعي لأنه يفرق بينه وبين واحده بالتاء كتمر وتمرة ا ه شيخنا قوله وفي حمام شاة وإلحاق الجرجاني الهدهد بالحمام هنا مبني على حل أكله والأصح تحريمه وعلل بأنه نهى عن قتله ا ه حج قوله وهو ما عب أي شرب الماء بلا مص من باب رد يرد وقوله وهدر أي صوت من باب ضرب يضرب ا ه شيخنا قوله شاة أي من ضأن أو معز وظاهر إطلاقه أنه يعتبر فيها إجزاؤها في الأضحية أقول وقياس قولهم فيما له مثل في الصيد أن في الكبير كبيرة وفي الصغير صغيرة أنه يجب هنا في الحمامة الكبيرة شاة مجزية في الأضحية وفي الحمامة الصغيرة شاة صغيرة غير مجزية في الأضحية ا ه ع ش على(5/194)
م ر قوله لحكم الصحابة صنيع شرح م ر يقتضي أن هذا تعليل لقوله وفي حمام شاة وإنما علله بهذا دون ما قبله حيث ترك تعليله رأسا لأن المماثلة الصورية موجبة فيه فإيجاب المثل على القاعدة بخلاف إيجاب الشاة في الحمام فهو خارج عن القاعدة إذ لا مماثلة بينهما في الصورة فكان قياسه إيجاب القيمة فيه وعبارة شرح م ر وأما ما لا مثل له مما فيه نقل وهو الحمام والمراد ما عب وهدر كالفواحت واليمام والقمري وكل ذي طوق سواء اتفقا ذكورة أم أنوثة أم اختلفا شاة من ضأن أو معز بحكم الصحابة ومستنده توقيف بلغهم وإلا فالقياس إيجاب القيمة انتهت قوله وما لا نقل فيه أي عن النبي أو الصحابة أو عدلين من السلف ا ه شوبري قوله من الصيد كالجراد وبقية الطيور غير الحمام سواء كان أكبر جثة من الحمام أم أصغر أم مثله ا ه شرح م ر قوله عدلان أي ولو ظاهرا وبلا استبراء سنة فيما يظهر أو كانا قاتليه خطأ أو لاضطرار لا تعديا ومقتضى قول الماوردي إن ذلك حكم فلا يجوز بقول من لا يجوز حكمه اشتراط ذكورتهما وحريتهما وهو كذلك أما ما قتلاه عدوانا مع العلم بالتحريم فلا يحكمان فيه لفسقهما إلا إن تابا وأصلحا وهذا صريح في كون ذلك كبيرة ووجهه أنه إتلاف حيوان محترم من غير ضرورة ولا فائدة فقول القونوي الظاهر أنه ليس بفسق غير صحيح ولو حكم عدلان بالمثل وآخران بالقيمة أو بمثل آخر قدم من حكم بالمثل في الأولى لأن معهما زيادة علم بمعرفة دقيق الشبه ويخير في الثانية كما في اختلاف المفتيين وعلم أنه لو حكم صحابي وسكت الباقون عمل به كما في الكفاية عن الأصحاب لأنه أولى من حكم عدلين وفي معناه قول كل مجتهد غير صحابي مع سكوت الباقين ا ه شرح م ر وقوله أو لاضطرار لا تعديا قضيته أن المحرم المضطر إذا ذبح صيدا لاضطراره وجبت عليه قيمته كما يجب على المضطر بدل ما أكله من طعام غيره وبه صرح في البهجة وشرحها وتقدم أن مذبوحه لذلك لا يكون ميتة بل يحل له ولغيره وقوله إلا إن(5/195)
تابا وأصلحا أي فيحكمان به حالا ولا يتوقف ذلك على استبراء كما مر ا ه ع ش عليه قوله لكن الفقه محمول إلخ عبارة حج ويجب كونهما فطنين فقيهين بما لا بد منه في الشبه ويندب زيادة فقههما بغيره حتى يزيد تأهلهما للحكم انتهت قوله ويجزئ فداء الذكر إلخ هذا راجع لجميع ما تقدم كما يقتضيه صنيع م ر وحج وفي الشوبري ما نصه(5/196)
صرح في شرح البهجة بأن ذلك جار فيما فيه نقل أيضا وكذا الأذرعي والسبكي ا ه شوبري وعبارة حج وأفهم قوله في النعامة بدنة أن العبرة في المماثلة بالخلقة والصورة تقريبا لا تحقيقا بل حكم الضحايا في الحمام ونحوه من كل ما عب وهدر بالشاة لتوقيف بلغهم وقيل لأن بينهما شبها إذ كل يألف البيوت ويأنس بالناس وأنه لا نظر للقيمة نعم تجب رعاية الأوصاف إلا الذكورة والأنوثة فيجزئ أحدهما عن الآخر كما مر وإلا النقص فيجزئ الأعلى عن الأدنى وهو أفضل ولا عكس ولا يجزئ معيب عن معيب كأعور عن أجرب بخلاف ما إذا اتحدا عيبا وإن اختلف محله كأعور يمين بأعور يسار قال في المجموع وسواء عور العين في الصيد أو المثل ثم ذكر في فداء الذكر بالأنثى وعكسه من الأوجه ما يصرح بأن المعتمد أنه لا فرق بين الاستواء في القيمة أو السن وعدمه ولا بين كون الأنثى ولدت أو لا ولا نظر لكون قيمة الأنثى أكثر ولحم الذكر أطيب ثم نقل عن الإمام الخلاف فيما ذكر إذا لم ينقص اللحم في القيمة والطيب فإن كان واحد من هذين النقصين لم يجز بلا خلاف ثم عقبه بقوله هذا كلامه فهو متبرئ منه لأنه ينافي ما قدمه أولا من حيث الخلاف ومن حيث الحكم ويوجه بأن النظر هنا للماثلة الصورية وهي موجودة مع ذلك فلذا أعرضوا عن تلك الأوجه التي نظرت إلى التفاوت في المعنى فتأمل ذلك فإنه مهم انتهت قوله إن اتحد جنس العيب أي كالعور ولو كان أحدهما أعور يمينا والآخر يسارا فإن اختلف كالعور والجرب فلا وتفدى الحامل بمثلها ولكنها لا تذبح فيخرج حينئذ بقدر قيمتها طعاما للفقراء أو يصوم عنه ا ه برماوي قوله فإنه يحكم بها عدلان والمعتبر فيها محل الإتلاف أو التلف ا ه حج قوله ولو على حلال لعل هذا نكتة إعادة المصنف العامل حيث قال وحرم إلخ ولم يقل وتعرض كسابقه فإعادة العامل لا بد لها من نكتة وهي هنا كون هذا أعم مما قبله إذ هو مفروض في المحرم ا ه شيخنا قوله مما لا يستنبت أي من غير الشجر لصحة عطف(5/197)
قوله ومن شجر ولأجل المحترز الآتي وكلا المتعاطفين بيان للنابت والمراد بالنابت الرطب كما سيأتي ا ه شيخنا قوله أي لا يستنبته الناس أي شأنه ذلك فلو استنبت ما ينبت بنفسه غالبا أو عكسه فالعبرة بالأصل ا ه ز ي فالعبرة بما من شأنه ذلك قوله ومن شجر اقتضى كلامه كغيره أنه لا يجوز للإنسان أن يقطع جريدة من نخل الحرم ولو كانت ملكا له إلا أن يكون أصلها قد أخذ من الحل وغرس في الحرم وأما السعف فيجوز للحاجة لأنه ورقها ا ه سم نعم يجوز ما جرت به العادة من التقليم المعروف ولا فدية لأن تركه يؤذي الشجر ا ه عزيزي قوله ولا يختلى خلاه كان الأظهر أن يزيد هذا في الحديث فيما مر لأجل صحة الإحالة هنا ا ه شيخنا قوله وهو بالقصر الحشيش الرطب قال في المجموع وإطلاق الحشيش على الرطب مجاز فإنه حقيقة في اليابس وإنما يقال للرطب كلأ وعشب ا ه شرح م ر وعبارة البرماوي قوله الحشيش الرطب لو قال العشب أو الخلا أو الكلأ الرطب لكان أولى بل صوابا لما تقدم في باب زكاة الماشية من أن الحشيش والهشيم اسم لليابس والعشب والخلا اسم للرطب والكلأ يعمهما انتهت قوله وخرج بالنابت أي يوصف النابت وهو الرطب ولعله لم يذكره لأن النابت إذا أطلق إنما ينصرف لما يقبل النماء واليابس مجذوذ حكما فليس بنابت ا ه ع ش قوله اليابس أي الميت ا ه شوبري وينافيه ما يأتي من الاستدراك ولعل الحامل للشوبري على ذلك أنه لا يخرج بالنابت إلا الميت بخلاف اليابس فإن أصله نابت فكيف يكون خارجا بالنابت مع أنه نابت أيضا والظاهر أن المراد بالنابت في قوله لنابت حرمي الرطب ويكون اليابس خرج به ويكون المراد به غير الميت ليوافق كلامه الآتي ا ه شيخنا قوله فيجوز التعرض له أي خلافا للإمام مالك رضي الله تعالى عنه قطعا مطلقا وقلعا إن كان شجرا ويجوز تقليم شجرة الحرم للإصلاح ا ه برماوي قوله أيضا فيجوز التعرض له لكن هل يحرم نقله إلى غير الحرم كترابه أم لا فيه نظر والأقرب الأول ا ه ع ش(5/198)
على م ر قوله إن لم يمت فإن مات جاز قطعه وقلعه وسكت عن مثل هذا التفصيل في الشجر اليابس ومقتضى سكوته أنه يجوز كل من قطعه وقلعه سواء مات أم لا ثم رأيت في م ر بعد ما ذكر مثل هذا التفصيل في الحشيش اليابس ما نصه وإنما لم يأت نظير هذا التفصيل في الشجر اليابس لأنه أي(5/199)
الحشيش يستخلف مع القطع ولا كذلك الشجر ا ه قوله عملا بالأصل فيهما فلو غرست شجرة حرمية في الحل أو عكسه لم تنتقل الحرمة عنها في الأولى ولا إليها في الثانية بخلاف صيد دخل الحرم إذ للشجر أصل ثابت فاعتبر منبته بخلاف الصيد فاعتبر مكانه ولا يضمن شجرة حرمية نقلها من الحرم إليه إن نبتت وكذا إن نقلها إلى الحل لكن يجب في هذه ردها إلى الحرم محافظة على حرمتها فإن لم يردها ضمنها أي ضمن ما بين قيمتها محترمة وغير محترمة ومن قلع هذه من الحل ضمنها ولو غرس نواة شجرة حرمية ثبت لها حكم الأصل ا ه شرح م ر وقوله ثبت لها حكم الأصل وقياسه أنه لو غرس في الحرم نواة من شجرة حلية لم تثبت الحرمة لها ويؤيده ما سيأتي من أنه لو نقل تراب الحل إلى الحرم ولم يثبت له الحرمة اعتبارا بأصله وقد يشمل ذلك قول ابن حجر أما ما استنبت في الحرم مما أصله من الحل فلا شيء فيه ا ه ع ش عليه فلو كان الأصل في الحرم والأغصان في الحل حرم قطعها نظرا للأصل لا رمي صيد عليها ولو كان الأمر بالعكس بأن كان الأصل في الحل والأغصان في الحرم حل قلعها نظرا للأصل لا رمي صيد عليها ا ه ز ي قوله أولى من قوله والمستنبت كغيره وجه الأولوية أن قوله والمستنبت ظاهره العموم بحيث يشمل المستنبت من الشجر وغيره فكأنه قال والمستنبت من الشجر وغيره كغير المستنبت في حرمة التعرض وفي الضمان مع أن المستنبت من غير الشجر لا حرمة فيه ولا ضمان وقد قيد شراح الأصل المستنبت فيه بكونه من الشجر فلا عموم في عبارته والشرح في اعتراضه عليه نظر لظاهر العبارة ونصها مع شرح م ر قلت والمستنبت بفتح الموحدة وهو ما استنبته الآدميون من الشجر كغيره في الحرمة والضمان على المذهب وهو القول الأظهر لعموم الحديث والثاني المنع تشبيها له بالزروع أي كالحنطة والشعير والبقول والخضراوات فإنه يجوز قطعه ولا ضمان فيه بلا خلاف قال في المجموع وكالزرع ما نبت بنفسه انتهت قوله لا أخذه لعلف بهائم عبارة(5/200)
أصله مع شرح م ر والأصح حل أخذ نباته من حشيش أو نحوه لعلف بهائم بسكون اللام كما يجوز تسريحها فيه وللدواء بالمد والله أعلم كحنظل وسنا وتغذ كرجلة وبقلة للحاجة إليه ولأن ذلك في معنى الزروع ولا يقطع لذلك إلا بقدر الحاجة ومن ثم لم يجز قطعه للبيع ممن يعلف به كما في المجموع لأنه كطعام أبيح أكله فلا يجوز بيعه ويؤخذ منه كما قال الزركشي وغيره إنا حيث جوزنا أخذ السواك لا يجوز بيعه وهو المعتمد وظاهر كلام المصنف أن جواز أخذه للدواء أو العلف لا يتوقف على وجود السبب حتى يجوز أخذه ليستعمله عند وجوده قال الإسنوي وتبعه جماعة وهو المتجه وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى فهو المعتمد وإن خالف فيه بعضهم ومقابل الأصح يمنع ذلك وقوفا مع ظاهر الخبر انتهت وعبارة حج والأصح حل أخذ نباته أي نابتة الحشيش لا الشجر قطعا أو قلعا لعلف بسكون اللام البهائم التي عنده ولو للمستقبل إلا إن كان يتيسر أخذه كلما أراده فيما يظهر وكذلك كما يحل تسريحها في شجره وحشيشه وللدواء بعد وجود المرض ولو للمستقبل على الأوجه لا قبله ولو بنية الإعداد له على المعتمد والله أعلم انتهت قوله أيضا لا أخذه لبهائم بل يجوز رعيه بالبهائم سواء كان حشيشا أو شجرا كما نص عليه في الأم لأن الهدايا كانت تساق في عصره {صلى الله عليه وسلم} وأصحابه رضي الله عنهم وما كانت تسد أفواهها في الحرم ا ه شرح م ر واقتصار المصنف على النابت يفهم عدم التعدي لغيره وهو كذلك فيحرم نقل تراب الحرم وحجره إلى الحل ويجب رده إليه فإن لم يفعل فلا ضمان لأنه ليس بنام فأشبه الكلأ اليابس ونقل تراب الحل وأحجاره إلى الحرم خلاف الأولى كما في المجموع وهو الأوجه لئلا يحدث له حرمة لم تكن ولا يقال مكروه لعدم ثبوت النهي فيه وظاهر أن محل ذلك إذا لم يكن لحاجة بناء ونحوه وإن ذهب في الروضة إلى الكراهة ويحرم أخذ طيب الكعبة وسترتها ويجب رد ما أخذ منهما فإن أراد التبرك بها أتى بطيب فمسحها به ثم أخذه وفي الروضة عن(5/201)
ابن الصلاح الأمر في سترتها إلى الإمام يصرفها في بعض مصارف بيت المال بيعا وعطاء لأن عمر رضي الله عنه كان يقسمها على الحاج وهو حسن متعين لئلا يتلف بالبلاء ثم نقل عن جمع من الصحابة أنهم جوزوا ذلك ويجوز لبسها ولو لنحو حائض وكذا استحسنه في المجموع لكنه نبه في المهمات على أن هذا مخالف لما وافق عليه الرافعي آخر الوقف أنها(5/202)
تباع إذا لم يبق فيها جمال ويصرف ثمنها في مصالح المسجد وحمله على ما إذا وقفت الكسوة وكلام ابن الصلاح على ما إذا وقفها الإمام من بيت المال فإن وقفت تعين صرفها في مصالح الكعبة جزما وأما إذا ملكها مالكها للكعبة فلقيمها ما يراه من تعليقها عليها أو بيعها وصرف ثمنها لمصالحها فإن وقف شيء على أن يؤخذ من ريعه وشرط الواقف شيئا من بيع أو إعطاء أو نحو ذلك اتبع وإلا فإن لم يقفها الناظر فله بيعها وصرف ثمنها في كسوة أخرى فإن وقفها فيأتي فيه ما مر من الخلاف في البيع قال وبقي قسم آخر وهو الواقع اليوم وهو أن الواقف لم يشرط شيئا وشرط تجديدها كل سنة مع علمه بأن بني شيبة كانوا يأخذونها كل سنة لما كانت الكسوة من بيت المال ورجح في هذا أن لهم أخذها الآن وقال العلائي لا تردد في جواز بيعها في هذه الحالة وهو المعتمد ا ه شرح م ر وقوله فإن وقفت تعين صرفها إلخ هذا هو المعتمد وليس من وقفها ما اعتيد في زمننا من أخذ غلة ما وقف عليها ثم يشتري به فالأمر فيه للإمام ا ه ع ش عليه وحدود الحرم معروفة نظم بعضهم مسافتها بالأميال في قوله وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه وسبعة أميال عراق وطائف وجدة عشر ثم تسع جعرانه بتقديم السين في الأولى بخلاف الثانية وزاد بعضهم ومن يمن سبع بتقديم سينه وقد كملت فاشكر لربك إحسانه ا ه شرح م ر فائدة وأخبرني غير واحد من المكيين المعتبرين أن المحل الذي يؤخذ منه طين فخار مكة الآن من الحل كما حرره جماعة من العلماء ا ه حج قوله ولا لدواء كالحنظل والسناء المكي ا ه برماوي قوله كالإذخر الآتي بيانه أي قياسا على الإذخر الذي استثناه الشارع فيقاس عليه أخذ غيره للعلف والدواء بجامع الحاجة وهذا القياس هو المعتمد وقيل لا يجوز الأخذ للبهائم ولا للدواء وإنما الجائز أخذ الإذخر فقط وقوفا مع النص فهذا القول لا يقيس غير الإذخر عليه ا ه من شراح أصله قوله وبقلة هي الخبيزة فيكون عطفا مغايرا(5/203)
أو هي خضراوات الأرض فيكون عطف عام على خاص ا ه شيخنا لكن المراد الخضراوات التي يتغذى بها ولا تستنبت إذ الكلام إنما هو في هذا وفي المختار البقل معروف الواحدة بقلة والبقلة أيضا الرجلة وهي البقلة الحمقاء والمبقلة موضع البقل ا ه قوله ويمتنع أخذه لبيعه إلخ فلو باعه لم يصح البيع خلافا لحج ا ه ع ش على م ر قوله ولو لمن يعلف به أي أو يتداوى به أو يتغذى به ا ه ابن الجمال قوله ولا أخذ إذخر قال في التحفة ولو لنحو البيع لاستثناء الشارع {صلى الله عليه وسلم} له في الخبر الصحيح ونقل في المغني أن شيخه الشهاب الرملي أفتى به لكن ذكر في النهاية ما يفهم منه أن الذي استقر عليه رأي والده في الإفتاء المنع ا ه ابن الجمال قوله بذال معجمة هو نبات معروف الواحدة إذخرة وهو حلفاء الحرم ا ه برماوي قوله لما مر في الخبر السابق وهو قوله {صلى الله عليه وسلم} إن هذا البلد حرام بحرمة الله تعالى لا يعضد شجره ولا ينفر صيده ولا يختلى خلاه ا ه فلما قال النبي ولا يختلى خلاه قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر والظاهر أن المعنى على الاستفهام أي هل يستثنى الإذخر فأجابه بالاستثناء فقول الشارح قال العباس إلخ بدل من ما في قوله لما مر في الخبر فكأنه قال لقول العباس في الخبر المار يا رسول الله إلخ وفي الشوبري ما نصه قال النووي وهذا أي استثناؤه {صلى الله عليه وسلم} الإذخر محمول على أنه أوحي إليه في الحال باستثناء الإذخر وتخصيصه من العموم أو أوحي إليه قبل ذلك بأنه إن طلب أحد استثناء شيء فاستثنه أو أنه اجتهد ا ه وقال الشامي الإذخر بكسر الهمزة والخاء المعجمة بينهما ذال معجمة نبت طيب الريح ا ه ع ش على المواهب ورأيته بمكة كذلك وهو غير طويل بل نحو الذراع وفيه لين ونعومة وأهل مكة يضيفونه للمدر ويدقونهما ويغسلون بدقاقهما الأيدي كالدقاق المشهور بمصر تأمل قوله يسقفونها بفتح المثناة التحتية وضم القاف من باب نصر ا ه برماوي قوله(5/204)
ولا أخذ مؤذ بالهمز وتركه ا ه شيخنا ولم يستدل الشارح على هذا الحكم مع أنه محل خلاف فالقائل بالجواز قاسه على الصيد المؤذي والقائل بالمنع لم يقس وإنما نظر لإطلاق الحديث حيث لم يستثن إلا الإذخر فوقف مع ظاهر النص كما أشار له المحلي وعبارة أصله مع شرح م ر وكذا شجر الشوك يحل عند الجمهور كالصيد المؤذي وقيل يحرم ويجب الضمان بقطعه وصححه المصنف في شرح مسلم وفرق بينه وبين الصيود المؤذية بأنها تقصد الأذى بخلاف الشجر انتهت ويدخل في المؤذي النابت بين الزرع مما يضر إبقاؤه بالزرع لأنه مؤذ له بإتلاف ماله أو نصيبه ا ه ابن الجمال قوله كشجر ذي شوك عبارة شرح م ر كالمنتشر من الأغصان المضرة في طريق الناس انتهت ومفهومه أن الأغصان المضرة بالشجر نفسه ككثرة جريد النخل مثلا لا يجوز قطعه وينبغي الجواز في هذه الحالة لما فيه من الإصلاح ا ه ع ش عليه قوله أيضا كشجر ذي شوك أي خلافا للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ا ه برماوي قوله ويجوز أخذ ورق الشجر أي ولو لنحو بيعه ا ه برماوي قوله بلا خبط أي بلا خبط يضر بالشجرة ا ه حج إذ خبطها حرام كما في المجموع نقلا عن الأصحاب انتهى شرح م ر ويضر بضم الياء وكسر الضاد من أضر ا ه ع ش عليه قوله وعود سواك ظاهره ولو للبيع لكن نقل عن الزركشي امتناع ذلك أي البيع للسواك ومثله الورق والثمرة ا ه ح ل قوله أيضا وعود سواك أي بشرط أن يخلف مثله في سنته فإن لم يخلف أصلا أو أخلف لا مثله أو مثله لا في سنة حرم أخذه ا ه شيخنا وفي شرح م ر ولو أخذ غصنا من شجرة حرمية فأخلف مثله في سنة بأن كان لطيفا كالسواك فلا ضمان فيه فإن لم يخلف أو أخلف لا مثله أو مثله لا في سنة فعليه الضمان فإن أخلف مثله بعد وجوب ضمانه لم يسقط الضمان كما لو قلع سن مثغور فنبتت انتهت وظاهر قولهم مثله أنه لا بد في العائد قبل السنة أن يكون في محل المقطوع لا في محل آخر من الشجرة وأنه لا بد أن يساوي العائد الزائد غلظا وطولا وفي كل(5/205)
منهما وقفة ولو قيل يكفي العود ولو من محل آخر قريب منه بحيث يعد عرفا أنه خلف له ويكتفى في المثلية بالعرف المبني على تفاوت الشبه دون تحديده لم يبعد ا ه حج قوله ففي شجرة كبيرة بقرة إلى قوله ثم إن شاء ذبح ذلك إلخ هذا محترز التقييد بغير النابت الآتي في قوله وفي فدية ما يحرم غير مفسد وصيد ونابت ذبح إلخ كما سينبه عليه الشارح هناك ففي هذا الصنيع مثل ما تقدم في الكلام على دم الجماع المفسد تأمل قوله بقرة الظاهر أن ضابط وجوب البقرة أن يحدث في الشجرة ما يهلكها وإن لم يقلعها ا ه شوبري ولم يتعرض المصنف كالرافعي لسن البقرة أو الشاة والأوجه اشتراط أجزائهما في الأضحية خلافا لبعضهم وإن جرى الإسنوي على الفرق بين لبن الشاة والبقرة ا ه شرح م ر قوله وما قاربت سبعها وكذا التي زادت على السبع فيها شاة أعظم من شاة التي قاربت السبع وأما التي صغرت جدا ففيها القيمة والحاصل أن الصورة أربعة كبيرة وبين الكبيرة والسبع وما قاربت السبع والصغيرة جدا ا ه شيخنا فغرض المصنف من هذه العبارة الاحتراز عما صغرت جدا بحيث لا تقارب سبع الكبيرة فإن فيها القيمة لا شاة وليس غرضه الاحتراز عما ساوت السبع أو زادت عليه فإن في هاتين أيضا شاة لكن شاة التي ساوت السبع أكبر من شاة التي قاربته وشاة التي زادت عليه أكبر من شاة التي ساوته وفي حج ما نصه وبحث الزركشي فيما جاوزت لسبع الكبيرة ولم تنته إلى حد الكبر أنه يجب فيها شاة أعظم من الواجبة في سبع الكبيرة وفيه نظر ظاهر على أنه لم يبين ما ضابط ذلك العظم هل هو من حيث السن أو السمن وفي كل منهما بعد لا يخفى فالأوجه ما اقتضاه إطلاقهم من إجزاء الشاة في كل ما لم يسم كبيرة وإن ساوت ستة أسباع كبيرة مثلا وضبطهم للصغيرة بما مر إنما هو لبيان انتفاء الشاة فيما دون السبع لا تعددها فيما فوقه خلافا لمن زعمه وليس ما هنا كالصيد لأن المماثلة معتبرة ثم لا هنا ا ه وفي ع ش على م ر ما نصه وينبغي أن يراعى(5/206)
في العظم النسبة بين الصغيرة وما زادت عليها ولم تنته إلى حد الكبيرة فإذا كانت قيمة المجزية في الصغيرة درهما وقيمة الزائدة عليها في المقدار بلغت نصف الشجرة اعتبر في الشاة المجزية فيها أن تساوي ثلاثة دراهم ونصف درهم لأن(5/207)
الصغيرة بسبع من الكبيرة تقريبا وهذه مقدار النصف والتفاوت بينهما سبعان ونصف سبع ونظير هذا ما مر في الزكاة أنه يشترط في الفصيل أو ابن اللبون زيادة قيمته على المأخوذ في خمس وعشرين بما بينهما من التفاوت ا ه قوله ولأن الشاة إلخ معطوف في المعنى على قوله رواه البخاري وقوله من البقرة خبر مبتدأ محذوف تقديره نسبتها من البقرة سبعها ووجه هذه النسبة ما ذكروه في الأضحية من إجزاء البقرة عن سبعة والشاة عن واحد ا ه شيخنا قوله سواء أخلفت الشجرة أم لا وعليه فيفرق بين الشجرة والغصن بأن الغصن اللطيف من شأنه الإخلاف ولا كذلك الشجرة ثم رأيت في حج ما نصه وكان الفرق بينه أي الحشيش وبين غصن الشجرة حيث فصلوا فيه بين الشجر إذا أخذ من أصله يضمن وإن أخلف في سنته كما اقتضاه إطلاقهم أيضا أن الشجر يحتاط له أكثر إذ لا فرق فيه بين المستنبت وغيره ويضمن بالحيوان بخلاف الحشيش فيهما ا ه ع ش على م ر قوله والبدنة في معنى البقرة بل هي أفضل من البقرة ا ه ع ش على م ر قوله لو صغرت جدا في المختار الصغر ضد الكبر وقد صغر بالضم فهو صغير وصغار بالضم ا ه وفي المصباح صغر الشيء بالضم صغرا وزان عنب فهو صغير والجمع صغار قوله كما في الحشيش الرطب أي فواجبه القيمة لأنه القياس ولم يرد نص يدفعه ا ه شرح م ر بخلاف الشجر فعدل فيه عن القياس لورود النص بوجوب البقرة والشاة قوله إن لم يخلف أي فإذا أخلف ولو بعد سنين لم يضمن كما اقتضاه إطلاقهم ا ه حج قوله غير المثغور أي الصغير ا ه برماوي قوله واد بالطائف أي بصحرائه ا ه ح ل وسبب الحرمة أنه {صلى الله عليه وسلم} ذهب إلى الطائف فحصل له غاية الأذى من الكفار حتى دميت رجلاه فجلس في هذا المكان فأكرم فيه غاية الإكرام فأكرم المكان بتحريم قطع شجره وقتل صيده ا ه تقرير بشبيشي قوله في حرمة التعرض لصيدهما ولو ذبحه الحلال لا يصير ميتة ونقل عن شيخنا م ر أنه ميتة كمذبوح المحرم انتهى وفي سم على حج ما نصه وقع السؤال هل مذبوح(5/208)
الحلال ميتة والذي ظهر لي أنه ميتة لأنه الأصل فيما حرم وهو قياس صيد المحرم وحرم مكة بجامع الحرمة في الكل وعدم الضمان هنا لا ينافي ذلك ثم رأيت تعبير العباب بقوله فرع صيد الحرم المدني كالمكي في الحرمة ورأيت الشارح قال في قوله في الحرمة ما نصه فجميع ما مر يأتي هنا بالنسبة للحرمة ومصير مذبوحة ميتة وغيرهما ما عدا الفدية ا ه قوله إن إبراهيم أي الخليل {صلى الله عليه وسلم} وهو أبو إسماعيل إبراهيم بن آزر ولد بغوطة دمشق وهاجر من العراق إلى الشام وبلغ من العمر مائة وخمسة وسبعين وقيل مائتي سنة ودفن بالخليل وقبره هناك مشهور وهو أول من يكسى يوم القيامة وكان آخر قوله حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل المتوفى فجأة وهو تخفيف على المؤمن ا ه برماوي قوله حرم مكة أي أظهر تحريمها إذ هي حرام بحكم الله القديم وقوله وإني حرمت المدينة أي أنشأت تحريمها وقوله ما بين لابتيها بدل اشتمال من المدينة أو هو بدل كل من بعض على القول به ا ه شيخنا قوله لابتيها بالهمز وتركه ا ه برماوي قوله وعضاهه بكسر العين كما في ع ش وبضمها كما في ح ل ففيه الوجهان والمراد به الشجر ا ه شيخنا وفي المختار العضاه كل شجر يعظم وله شوك واحده عضاهة وعضهة وعضة بحذف الهاء الأصلية ا ه وفي المصباح العضاه وزان كتاب كل شجر له شوك كالطلح والفرسج والهاء أصلية وعضه البعير عضها فهو عضه من باب تعب رعى العضاه ا ه قوله ما بينهما عرضا والنقيع بالنون وقيل بالباء ليس بحرم ولكن حماه النبي {صلى الله عليه وسلم} لنعم الصدقة ونعم الجزية فلا يملك شيء من نباته ولا يحرم صيده ولا يضمن ويضمن ما أتلفه من نباته لأنه ممنوع منه فيضمنه بقيمته قال الشيخان ومصرفها مصرف نعم الجزية والصدقة وبحث المصنف أنها لبيت المال ا ه شرح م ر قوله عير بفتح العين المهملة وسكون الياء وهو في الأصل يقال للحمار المذموم أخلاقا ا ه برماوي قوله وثور هو جبل صغير وراء أحد ا ه شرح م ر وتقدم اعتراضه بأن ثورا إنما يعرف بمكة وهو(5/209)
الذي فيه غار الهجرة وأن صواب العبارة أن يقول ما بين عير وأحد فراجع ما تقدم وعبارة ز ي قوله عير وثور اعترض بأن ذكر ثور هنا وهو بمكة من غلط الرواة وأن الرواية الصحيحة أحد ودفع بأن وراء(5/210)
أحد جبل صغير يقال له ثور وهو غير ثور الذي بمكة انتهت قوله أي دون ضمانهما هذا على الجديد والقديم أنه يضمن بسلب الصائد والقاطع لشجره واختاره المصنف في المجموع وتصحيح التنبيه لثبوت ذلك عنه {صلى الله عليه وسلم} كما أخرجه مسلم في الشجر وأبو داود في الصيد وعلى هذا فقيل إنه كسلب القتيل الكافر وقيل ثيابه فقط وقيل وصححه في المجموع أنه يترك للمسلوب ما يستر به عورته والأصح أن السلب للسالب وقيل لفقراء المدينة وقيل لبيت المال ا ه شرح م ر قوله وفي مثلي إلخ هذا شروع في بيان أنواع دماء الحج الواجبة فيه ا ه برماوي وهي أربعة أقسام ترجع لعشرين نوعا أو أكثر فقوله وفي مثلي إلخ إشارة إلى القسم الثالث في نظم ابن المقري وذكر منه نوعا وبقي له ثان وهو الواجب في قطع النابت وذكره الشارح فيما سبق بقوله ثم إن شاء ذبح ذلك إلخ وفيما يأتي بقوله وأن دم الصيد والنابت إلخ وقد جمعهما ابن المقري في قوله والثالث التخيير والتعديل في صيد وأشجار بلا تكلف إن شئت فاذبح أو فعدل مثل ما عدلت في قيمة ما تقدما قوله بأن يفرق لحمه وما يتبعه أي كالجلد والكرش والشعر ولا يجوز له أكل شيء منه ا ه شرح م ر قوله أو يملكهم جملته مذبوحا أي ولو قبل سلخه كما هو ظاهر أخذا من كلامهم في تفرقة الزكاة متساويا أو متفاوتا ا ه حج فيفيد جواز تمليكهم جملته متفاوتا ا ه سم على حج كأن يقول لثلاثة ملكتكم هذه الشاة على أن لواحد منكم نصفها وآخر ثلثها وآخر سدسها قوله أو إعطاؤهم بقيمته طعاما وحيث وجب صرف الطعام إليهم في عدم التخيير والتقدير لا يتعين لكل أحد منهم مد بل يجوز دونه وفوقه فإن قلت هل يتصور جريان ذلك في نحو دم التمتع قلت نعم بأن يموت وعليه صوم فيطعم الولي عنه فإن قلت الذي يتجه في هذه إجزاء الطعام بغير الحرم لأنه بدل الصوم الذي لا يتقيد به قلت نعم وحينئذ يتعين عد التمتع مما يتعين في إطعامه المد لكل مسكين لأن كل مد بدل عن يوم وهو لا يتصور فيه نقص ولا زيادة بعض مد(5/211)
آخر بخلاف زيادة مد آخر وفارق التمتع ودم التخيير والتقدير ما عداهما بأن المد فيما عداهما أصل لا بدل فجاز نقصه وزيادته مطلقا ا ه حج وفي الرشيدي ما نصه والحاصل أن دم التعديل يجوز النقص فيه عن المد والزيادة عليه سواء كان مرتبا أم مخيرا وأن دم التقدير إن كان مخيرا فالزيادة على المد ثابته بالنص لأنه يعطي لكل مسكين نصف صاع وإن كان مرتبا فلا إطعام فيه على الأصح ا ه قوله بقيمته الضمير راجع للمثل الذي يذبح والكلام على حذف المضاف كما قدره الشارح بقوله أي بقدر قيمة مثله فقوله مثله تفسير للضمير لا تقدير مضاف آخر كما توهم تأمل قوله أعم من قوله يقوم المثل إلخ هذان الفعلان في عبارة الأصل منصوبان ونصها وبين أي ويتخير بين أن يقوم المثل دراهم ويشتري بها طعاما ا ه ودفع شارحها م ر القصور فيها فقال أو يخرج مقدارها من طعامه إذ الشراء مثال ونبه على أن دراهم في كلام الأصل منصوب بنزع الخافض شذوذا ا ه قوله هديا حال من جزاء في قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم أي حال كون الجزاء هديا وقوله بالغ الكعبة نعت ل هديا وإن أضيف لأن إضافته لا تفيد تعريفا والمراد بالكعبة جميع الحرم من إطلاق اسم الجزء على الكل ومعنى بالغ الحرم أنه يبلغ به إلى الحرم ويذبح فيه ولا يذبح خارجه ا ه جلال بإيضاح قوله تصدق بقيمته طعاما طعاما تمييز أو إن تصدق بمعنى أعطى فعداه بنفسه كما يدل عليه التعبير بالإعطاء في محل آخر ا ه شيخنا قوله كالمثلي أي قياسا عليه في هاتين الخصلتين فالمثل منصوص عليه فيهما وغيره مقيس عليه فيهما قوله فظاهر أنه كالمثلي أي في أنه يتخير فيه بين الخصال الثلاث وقوله كغير المثلي أي في أنه يتخير فيه بين خصلتين فقط الإطعام والصوم قوله سعره بمحل الإتلاف إلخ ظاهره جريان الاحتمالين في كل من بدل المثلي وغيره قال ع ش وهذا بيان للمكان وأما الزمان الذي تعتبر فيه قيمة الطعام فلن يبينه وقد قدم م ر في بدنة الجماع اعتبر سعر مكة في(5/212)
غالب الأحوال وعن السبكي اعتبار وقت الوجوب فينبغي أن يأتي مثله هنا ا ه وتقدم أن معتمد م ر هو الاحتمال الأول وأن معتمد حج(5/213)
احتمال ثالث وهو اعتبار وقت الأداء تأمل قوله بمكة ويظهر أن المراد بها جميع الحرم وأنها لو اختلفت باختلاف بقاعه جاز له اعتبار أقلها لأنه لو ذبح بذلك المحل أجزأه ا ه حج قوله وفي فدية ما يحرم إلخ في الظرفية شيء لأن الذبح وما بعده نفس الفدية إلا أن يقال إنها من ظرفية العام للخاص تأمل ا ه شيخنا وهذا شروع في بيان القسم الرابع في نظم ابن المقري وهو ثمانية أنواع ذكر الشارح منها خمسة بقوله كحلق إلخ وبقي للكاف ثلاثة وهي الدهن واللبس ومقدمات الجماع وقد ذكر الكل ابن المقري بقوله وخيرن وقدرن في الرابع إن شئت فاذبح أو فجد بآصع للشخص نصف أو فصم ثلاثا تجتث ما أجتثثته اجتثاثا في الحلق والقلم ولبس دهن طيب وتقبيل ووطء ثني أو بين تحليلي ذوي إحرام النطروني دماء الحج بالتمام تأمل قوله أي ما من شأنه ذلك أي المذكور من الحرمة والضمان فيدخل فيه ما انتفى عنه الحرمة مع ثبوت الضمان كالحلق نسيانا أو إكراها أو جهلا ولا يدخل فيه ما انتفى عنه الأمران معا كإزالة الشعر النابت في العين لأنه لا يصح إدخال هذا في قول المتن وفي فدية ما يحرم إلخ لأن ذاك لا شيء فيه وبالجملة فكان الأولى للشارح إسقاط قوله ويضمن لأن قول المتن وفي فدية ما يحرم إلخ يغني عنه كما لا يخفى وليس لنا فدية في شيء يحرم ولا يضمن حتى يحترز عنه بهذا القيد الذي زاده على المتن تأمل قوله أولى من تقييده له بشاة قال م ر ويقوم مقامها بدنة أو بقرة أو سبع أحدهما ا ه ثم قال واعلم أنه حيث أطلق الدم في المناسك فالمراد به ما يجزئ أضحية فتجزئ البدنة أو البقرة عن سبعة دماء وإن اختلفت أسبابها فلو ذبحها عن دم واجب فالفرض سبعها فله إخراجه عنه وأكل الباقي إلا في جزاء الصيد المثلي فلا يشترط كونه كالأضحية لما مر من أن الواجب في الصغير صغير وفي الكبير كبير وفي المعيب معيب بل لا تجزئ البدنة عن شاته ا ه قوله لكل مسكين نصف صاع وليس في الكفارات ما يزاد المسكين فيه على مد(5/214)
سوى هذه ا ه شرح م ر قوله أبدل من واوه إلخ أي ففيه أربع تصرفات الأول قلب الواو همزة الثاني تقديمها على الصاد الثالث نقل حركتها إلى الصاد الرابع قلبها ألفا فقبل التقديم كان وزنه أفعل فالصاد فاء الكلمة والواو عينها والعين لامها والآن صار وزنه أعفل بتقديم العين على الفاء تأمل قوله أو صوم ثلاثة أيام أي ولو متفرقة ا ه برماوي قوله أي فحلق قدره أخذا من صدر الآية ولدفع توهم أن المرض بمجرده يوجب الفدية وليس مرادا ا ه ع ش على م ر قوله لكعب بن عجرة هو أبو محمد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو إسحاق كعب بن عجرة الصحابي شهد بيعة الرضوان وغيرها روي له عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} سبعة وأربعون حديثا وروى عنه عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره المتوفى بالمدينة سنة إحدى أو اثنين أو ثلاث وخمسين وله من العمر خمس أو سبع وسبعون سنة ا ه برماوي قوله انسك شاة بضم الهمزة أي اذبح شاة ا ه برماوي وفي المصباح نسك لله ينسك من باب قتل تطوع بقربة والنسك بضمتين اسم منه وفي التنزيل إن صلاتي ونسكي والمنسك بفتح السين وكسرها يكون مصدرا وزمانا واسم المكان الذي تذبح فيه النسيكة وهي الذبيحة وزنا ومعنى وفي التنزيل ولكل أمة جعلنا منسكا بالفتح والكسر ومناسك الحج عباداته وقيل مواضعها ومن فعل كذا فعليه نسك أي دم يريقه ونسك تزهد وتعبد فهو ناسك والجمع نساك مثل عابد وعباد ا ه قوله وتقدم حكمها أما حكم الأول فقد تقدم في قوله وتجب به بدنة على الرجل إلى أن قال الشارح فإن عجز فبقرة إلخ وأما حكم الثاني فقد مر قريبا في قوله وفي مثلي ذبح مثله إلخ وأما حكم الثالث فقد مر في قوله ففي شجرة كبيرة بقرة إلى أن قال الشارح ثم إن شاء ذبح ذلك إلخ وقد تقدم التنبيه على أن في صنيعه بيان حكم المفهوم قبل ذكر المنطوق بمسافة طويلة تأمل قوله والحاصل أي حاصل ما تقدم في كلام المتن والذي تقدم فيه ثلاثة أقسام وإن كان القسم الأول في كلام الشارح لم يتقدم منه في المتن إلا نوع(5/215)
واحد وهو دم الإفساد ولذلك قال الشارح والحاصل أن دم المفسد كدم الإحصار ولم يقل إن دم المفسد ودم الإحصار بقي من أقسام الدماء واحد وسيذكره المتن بقوله ودم ترك مأمور إلخ ولو أخر الشارح هذا الحاصل بعده وذكر الأقسام الأربعة لكان أولى كما لا يخفى تأمل قوله دم ترتيب وهو الذي لا يجوز العدول إلى غيره إلا بعد العجز عنه ا ه ابن الجمال وقول الشارح بمعنى أن الشارع إلخ تفسير لقوله وتعديل وقوله دم تخيير وهو ما يجوز العدول عنه إلى غيره مع القدرة عليه فهو مقابل الترتيب ا ه ابن الجمال قوله ما نحن فيه وهو الواجب بارتكاب محرم أو فعل منهي عنه وقوله قدر ما يعدل إليه إلخ عبارة حج أي قدر الشارع بدله صوما لا يزيد ولا ينقص انتهت فالصوم بالنسبة للمخير المقدر الذي كلام الشارح فيه الآن هو ثلاثة أيام وبالنسبة للمرتب المقدر الذي سيذكره المتن بقوله ودم ترك مأمور إلخ هو عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع ويصح أن يراد بالذي قدره الشارع في كلام الشارح كل ما يئول إليه حتى يشمل الطعام في دم التخيير والتقدير لأن الطعام فيه أيضا مقدر بثلاثة آصع لا تزيد ولا تنقص وكلام حج فيه قصور تأمل قوله ودم ترك مأمور إلخ شروع في بيان القسم الأول في نظم ابن المقري وهو تسعة أنواع ذكر الماتن منها سبعة على سبيل الإجمال بقوله ودم ترك مأمور لأن هذا يشمل ترك الإحرام من الميقات وترك الرمي وترك المبيت بمزدلفة وترك المبيت بمنى وترك طواف الوداع وترك المشي المنذور بل ويشمل التمتع والقران لأن موجب الدم فيها في الحقيقة ترك الإحرام من الميقات لكنه ذكر التمتع استقلالا لكونه تقدم في كلامه فلذلك قاس عليه دم ترك المأمور وقاس عليه أيضا دم الفوات الآتي في باب الإحصار وإنما قاسه عليه من حيث إنه كهو في الترتيب والتقدير وقد جمع الكل ابن المقري بقوله أربعة دماء حج تحصر فالأول المرتب المقدر تمتع فوت وحج قرنا وترك رمي والمبيت بمنى وتركه الميقات(5/216)
والمزدلفة أو لم يودع أو كمشي أخلفه ناذره يصوم إن دما فقد ثلاثة فيه وسبعا في البلد وترك المصنف في هذا المقام التنبيه على القسم الثاني في نظم ابن المقري وهو نوعان دم الفساد ودم الإحصار وقد ذكره الشارح في الحاصل الذي ذكره وكان عذر المصنف في تركه أن أحد نوعيه وهو الواجب في الجماع قد ذكره إجمالا فيما سبق بقوله وتجب به بدنة على الرجل وأن النوع الثاني سيأتي في كلامه في باب الإحصار تأمل قوله ترك مأمور أي أمر إيجاب أو ندب كما سيأتي ا ه شيخنا قوله كدم تمتع أي وقد تقدم في كلامه في قوله فإن عجز بحرم صام ثلاثة أيام تسن قبل عرفة وسبعة في وطنه فقوله كدم تمتع ليس مثالا بل هو مقيس عليه ا ه شيخنا قوله لاشتراك موجبهما بكسر الجيم أي السبب الذي أوجبهما في ترك مأمور أي في هذا المفهوم الكلي الشامل لترك الميقات وترك المبيت وترك الرمي وهكذا أو هو بفتح الجيم ويكون المراد به الذي وجب فيهما وهو الدم لكن هذا فيه نوع مصادرة كما لا يخفى قوله وكذا دم فوات أي لأن دم التمتع لترك الإحرام من الميقات والوقوف المتروك في الفوات أعظم منه ا ه شرح م ر قوله ويذبحه في حجة الإعادة عبارة شرح م ر ووقت الوجوب منوط بالتحرم بالقضاء كما أن دم التمتع منوط بالتحرم بالحج وعليه لو كفر بالصوم لا يقدم صوم الثلاثة في القضاء على الإحرام به ويصوم السبعة إذا رجع منه ولو أخرج دم الفوات بين تحلله والإحرام بالحج بعد دخول وقت الإحرام بالقضاء أجزأه كما اقتضاه كلام أصل الروضة وكلام العراقيين ونبه عليه الأذرعي انتهت وعبارة حج ويذبحه في أحد وقتي جوازه ووجوبه لا قبلهما فالأول يدخل بدخول وقت الإحرام بالقضاء من قابل والثاني يدخل بالدخول في حجة القضاء لفتوى عمر رضي الله تعالى عنه بذلك وكما يجب دم التمتع بالإحرام بالحج ويجوز تقديمه قبله وبعد فراغ العمرة لدخول وقته حينئذ ولا يجوز تقديم صوم الثلاثة على الإحرام بالقضاء انتهت قوله ودم الجبران أي(5/217)
الدم الذي يجبر الخلل لواقع سواء كان فعل منهي أو ترك مأمور فيشمل سائر أنواع الدماء لأنها كلها لا تخرج عن هذين القسمين وعبارة حج والدم الواجب بفعل حرام باعتبار أصله(5/218)
وإن لم يكن حال الفعل حراما كحلق أو لبس بعذر أو ترك واجب أو بتمتع أو قران ومثله الدم المندوب لترك سنة متأكدة كصلاة ركعتي الطواف وترك الجمع بين الليل والنهار بعرفة لا يختص جواز ذبحه وإجزاؤه بزمان إلخ انتهت قوله وينبغي كما قال السبكي إلخ هذا بمنزلة الاستدراك على ما قبله وعبارة حج نعم إن عصى بسببه لزمه الفورية كما علم من كلامهم في باب الكفارات مبادرة للخروج من المعصية انتهت قوله إذا حرم السبب كترك الإحرام من الميقات عمدا وكالدهن عمدا فإن لم يحرم كهما سهو أو كترك الجمع بين الليل والنهار بعرفة لم تجب المبادرة هذا وقوله كما في الكفارة المعتمد فيها أنها على التراخي وإن عصى بسببها فكلامه مسلم في المقيس دون المقيس عليه ا ه شيخنا قوله على ما قرروه في الكفارات أي من أنه إن عصى بالسبب وجب الفور وإلا فلا ا ه ع ش على م ر قوله وترك الجمع بين الليل والنهار إلخ المعتمد أنه يندب أن يجمع بين الليل والنهار ا ه ع ش فكلامه على القول باستحبابه فإذا تركه ندب جبره بدم فيكون داخلا في دم الجبران فيدخل في كلام المصنف وأما على القول بوجوبه فيكون كلام الأصل شاملا له فلا يكون واردا عليه ا ه من الزيادي قوله حيث لا حصر أما المحصر فيذبح دم الجبران في محل إحصاره كما يذبح فيه دم التحلل وعبارة شرح م ر في الباب الآتي وكذا يذبح هناك ما لزمه من دماء المحظورات قبل الإحصار وما معه من هدي التطوع انتهت ثم رأيت في قول الشارح هناك وما لزم المعذور أي المحصر ونحو المريض من الدماء أو ساقه من الهدايا يذبحه حيث عذر أيضا انتهى قوله فلو ذبح خارجه لم يعتد به أي وإن نقله وفرق لحمه فيه قبل تغيره لأن المقصود هو اللحم فإذا وقعت تفرقته على مساكين الحرم حصل الغرض ا ه شرح م ر قوله وصرفه كبدله لمساكينه وعبارة العباب ويجب تفريق لحوم وجلود هذه الدماء وبدلها من الطعام على المساكين في الحرم قال الشارح في شرحه وقضيته أنه لا يجوز إعطاؤهم(5/219)
خارجه والأوجه خلافه كما مر لكن يؤيده تعليل الكفاية وغيرها ذلك بأن القصد من الذبح هو إعظام الحرم بتفرقة اللحم فيه لا تلويثه بالدم والفرث إذ هو مكروه ا ه ويجب بأن المراد بتفرقته فيه صرفه لأهله ا ه وخالف م ر فصمم على أنه لا يجوز صرفه خارجه ولو لمن هو فيه بأن خرج هو وهم عنه ثم فرقه عليهم خارجه ثم دخلوا ا ه سم على حج وقال في شرح الغاية بعد أن ذكر أن قضية قولهم لكن القاطنون أفضل ما لم تشتد حاجة الغرباء اشتراط التفريق فيه أيضا وهو محل نظر في القاطنين إذ مجرد مفارقة الحرم لا تمنع من كونهم مساكينه بخلاف غيرهم إذ ليس إضافتهم إلى الحرم إلا بمجرد وجودهم فيه فهم كغيرهم ممن لم يدخل فلا يجزئ التفريق عليهم ا ه وحاصله التفصيل بين أهله القاطنين وغيرهم فيعطى الأولون دون الآخرين وقوله إذ مجرد مفارقة الحرم إلخ يؤخذ منه أن محله إذا لم ينووا الاستيطان بغيره ولو دون مسافة القصر منه لانقطاع نسبتهم حينئذ فظاهر كلامه أنه يجوز النقل إليهم وإن كانوا بمسافة القصر أو فوقها إذا لم ينووا الاستيطان ويوجه بأنهم يسمون مساكينه وإن وصلوا إلى تلك المسافة لا يقال يحتمل أن يقيد بما إذا لم يصلوا لمسافة القصر لانقطاع النسبة حينئذ نظير ما قالوه فيمن أحرم خارج مكة ينوي العود إليها حيث لا ينفعه العود إذا وصل لتلك المسافة بل يتعين وصوله لميقات الآفاقي على ما مر وعللوه بانقطاع نسبته عنها لأنا نقول الملحظ هنا كونهم يسمون مساكين الحرم وهو موجود وإن كانوا بأقصى الغرب مثلا وهناك عدم نسبة المرحلتين لمكة فانقطاع النسبة إنما هو بالنسبة إلى المحل الذي وصل إليه لا الشخص وإن أضيف إلى الحرم فحيث وصل ذلك المحل وجب الوصول لميقات الآفاقي أو غيره على ما مر وما نحن فيه ليس كذلك فتأمله ا ه ابن الجمال قوله والصرف إلى القاطنين أفضل أي ما لم يكن غيرهم أحوج إليه ا ه برماوي قوله أعم من قوله وصرف لحمه أي لأنه لا يشمل الجلد وبقية أجزائه من شعر(5/220)
وغيره مع أن الكل يختص صرفه بمساكينه وعبارة شرح م ر ويجب صرف لحمه وجلده وبقية أجزائه من شعر وغيره فاقتصاره على اللحم لأنه الأصل فيما يقصد منه فهو مثال لا قيد إلى مساكينه أي الحرم وفقرائه القاطنين والغرباء والصرف إلى الأول إلا أن تشتد(5/221)
حاجة الثاني فيكون أولى وعلم من كلامه عدم جواز أكله شيئا منه وبه صرح الرافعي في كتاب الأضحية وأنه لا فرق بين أن يفرق المذبوح عليهم أو يعطيهم جملته وبه صرح الرافعي أيضا في الكلام على تحريم الصيد ويكفي الاقتصار على ثلاثة من فقرائه أو مساكينه وإن انحصر ولأن الثلاثة أقل الجمع فلو دفع إلى اثنين مع قدرته على ثالث ضمن له أقل متمول كنظيره من الزكاة وإنما لم يجب استيعابهم عند الانحصار كما في الزكاة لأن المقصود هنا حرمة البلد وثم سد الخلة ولو ذبح الدم الواجب بالحرم ثم سرق أو غصب منه قبل التفرقة لم يجزه نعم هو مخير بين ذبح آخر وهو أولى أو شراء بدله لحما والتصدق به لأن الذبح قد وجد وإنما لم يتقيد ذلك بما لو قصر في التفرقة وإلا فلا يضمن كما لو سرق المال المتعلق به الزكاة لأن الدم متعلق بالذمة والزكاة بعين المال ولو عدم المساكين في الحرم أخر الواجب المالي حتى يجدهم وامتنع النقل بخلاف الزكاة حيث جاز النقل فيها لأنه ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد بها بخلاف هذا انتهت وقوله ولو ذبح الدم الواجب بالحرم ثم سرق أو غصب أي ولو كان السارق أو الغاصب من فقراء الحرم أخذا من إطلاقه وبه صرح في شرح الروض وعبارته كما نقله سم على المنهج عنه ولو سرقه مساكين الحرم ففي شرح الروض بحثا أنه لا يجزئ سواء وجدت نية الدفع أم لا قال لأن له ولاية الدفع إليهم وهم إنما يملكونه به ا ه ع ش عليه قوله وتجب النية عند الصرف أي أو الذبح أو العزل فتكفي عند واحد من هذه الثلاث ا ه ح ل وفي ع ش على م ر قوله وتجب النية عند التفرقة إلخ قال حج وظاهر كلامهم هنا أن الذبح لا تجب النية عنده وهو مشكل بالأضحية ونحوها إلا أن يفرق بأن القصد هنا إعظام الحرم بتفرقة اللحم فيه كما مر فوجب اقترانها بالمقصود دون وسيلته وثم إراقة الدم لكونها فداء عن النفس ولا تكون كذلك إلا إن قارنت نية القربة فتأمل ا ه قوله وأفضل بقعة قال م ر في شرحه والأحسن في بقعة(5/222)
فتح القاف وكسر العين على لفظ الجمع المضاف لضمير الحرم قاله بعض الشراح ا ه مع أن عبارته في حل المتن كعبارة المنهج حيث قال وأفضل بقعة من الحرم ولذلك كتب عليه الرشيدي ما نصه قوله والأحسن في بقعه إلخ أي على خلاف ما سلكه هو في الحل ا ه قوله بأن كان مفردا أي بأن اعتمر بعد الحج فيذبح ما يتعلق بالعمرة في المروة وقوله أو مريد تمتع بأن اعتمر قبل الحج فيذبح ما يتعلق بالعمرة في المروة وكل منهما يذبح ما يتعلق بحجة في منى كما ذكره بعد ثم إن قصر الشارح للمتن على هاتين الصورتين فيه قصور إذ لا يشمل العمرة التي لا حج معها أصلا لا قبلها ولا بعدها وقوله بأن كان مريد إفراد أي بأن قدم الحج ومراده الاعتمار بعده تأمل قوله أيضا بأن كان مفردا أي بأن قدم الحج على العمرة ثم أحرم بالعمرة فهو معتمر الآن لأنه اسم فاعل وهو حقيقة في الحال وقوله أو مريد تمتع أي بأن أحرم بالعمرة أولا وقصده أن يأتي بالحج بعد فراغه من العمرة فهو معتمر الآن حقيقة وقوله مريد إفراد أي بأن أحرم بالحج أولا وقصده أن يأتي بالعمرة بعد ذلك وقوله أو قارنا أي بأن أحرم بهما معا وقوله أو متمتعا أي بأن أحرم بالحج بعد فراغه من العمرة ا ه برماوي قوله أو مريد تمتع أي فيذبح الدم الذي لزمه في عمرته بالمروة وأما دم التمتع نفسه فالأفضل ذبحه بمنى كما سيأتي ا ه وقال في المجموع عن الأصحاب ويكون ذلك بعد السعي وقبل الحلق كما أنه في الحج يكون مستحبا قبل الحلق ا ه سم قوله الذي ساقه المعتمر ويستحب سوق الهدي معه من بلده ولو اشتراه من منى مثلا حصل أصل السنة ا ه واقتضت عبارته كغيره أنه لا يذبح إلا في وقت الأضحية وإن ساقه في العمرة قال في المهمات وهذا مشكل لا يمكن القول به وظاهر قصة الحديبية يأباه فإن الهدي الذي ساقه عليه الصلاة والسلام يبعد كل البعد أنه كان يريد تأخيره بمكة إلى أيام الأضحية ولذا قال الأذرعي الظاهر أن من قصد مكة غير محرم وساق هديا أنه لا(5/223)
يختص بزمان وإن اعتمر بعد أيام منى أو في أول العام وساق الهدي لا يكلف تأخير ذبحه إلى أيام منى والعلم عند الله تعالى ا ه سم قوله تقربا أي بأن لا يكون بسبب فعل منهي أو ترك مأمور والتقرب بهذا المعنى لا ينافي(5/224)
أنه قد يكون واجبا بالنذر فصح ما ذكره بعد بقوله فإن كان واجبا إلخ قوله في الاختصاص أي بالحرم حيث لا حصر لما علمت من عبارة م ر فيما سبق أن المحصر يذبح هدي التقرب في مكان حصره تأمل قوله ووقته وقت أضحية أي فيحرم تأخير ذبحه عن أيامها وعليه فلو عدمت الفقراء في أيامها أو امتنعوا من الأخذ لكثرة اللحم ثم فهل يعذر بذلك في تأخيره عن أيام التضحية أو يجب ذبحه فيها ويدخره قديدا إلى أن يوجد من يأخذه من الفقراء فيه نظر ومقتضى إطلاقهم وجوب الذبح في أيام التضحية الثاني وهو ظاهر وبقي ما لو كان ادخاره يتلفه فهل يبيعه ويحفظ ثمنه إذا أشرف على التلف أو لا فيه نظر والأقرب الأول هذا وقضية تخصيص ذبح الهدي بوقت الأضحية أنه لو أحرم بعمرة وساق هديا أو ساق الهدي إلى مكة بلا إحرام وجوب تأخير ذبحه إلى وقت الأضحية كأن ساقه في رجب مثلا وهو قريب ظاهر ثم رأيت قوله وظاهر كلام المصنف إلخ وهو صريح في وجوب التأخير ا ه ع ش على م ر قوله قياسا عليها وهذا على الصحيح وقيل لا يختص بزمن كدم الجبرانات ا ه شرح م ر قوله ومعلوم أي من خارج أن الواجب أي الهدي الواجب بالنذر ا ه قوله من صرفه إليهم وله الأكل منه كأضحية التطوع ويسن لقاصد مكة بنسك أن يهدي لها شيئا من النعم ولا يجب إلا بالنذر فإن كان بدنا سن إشعارها بجرح صفحة سنامها اليمنى أو ما يقرب من محله في البقر بحديدة وهي مستقبلة القبلة ويلطخها بدمها علامة على أنها هدي لتجتنب وأن يقلدها نعلين وأن يكون لهما قيمة ليتصدق بهما ويقلد الغنم عرى القرب ولا يشعرها لضعفها ولا يلزم بذلك ذبحها ا ه برماوي قوله أما هدي الجبران إلخ هذا مقابل قوله أي ذبح هذا الهدي فهو محترز الإشارة ا ه شيخنا واستفيد من صنيع الشارح أن الهدي كما يطلق على ما ساقه الحاج أو المعتمر تقربا يطلق على ما وجب عليه بسبب ترك مأمور أو فعل منهي وعبارة شرح م ر والهدي كما يطلق على ما يسوقه المحرم يطلق أيضا على ما يلزمه من(5/225)
دم الجبرانات انتهت قوله وكذا إذا عين إلخ عبارة حج أما إذا عين في نذره غير وقت الأضحية فيتعين انتهت وعليها تظهر المقابلة بين التقييد السابق بقوله ما لم يعين غيره ومحترزه وهو هذا أي قوله وكذا إذا عين إلخ وفي سم عليه ما نصه قوله حيث لم يعين في نذره وقتا قال في شرح الروض ومحل وجوب ذبحه في وقت الأضحية إذا عينه له أو أطلق فإن عين له يوما آخر لم يتعين له وقت لأنه ليس في تعيين اليوم قربة نقله الإسنوي عن المتولي وأقره ا ه وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي وظاهره أنه لا يتقيد تعيين يوم آخر بالنذر بل يجري في التطوع بأن يسوقه مع تعيين يوم آخر لذبحه واعلم أن قول شرح الروض لم يتعين له وقت إلخ يقتضي أنه لا يتعين ما عينه فيخالف قول الشارح الآتي فيتعين ا ه وقوله فيخالف قول الشارح الآتي إلخ ومع المخالفة المذكورة لا يعقل إذ ظاهره أنه إذا عين وقتا غير وقت الأضحية لا يتعين ذلك الوقت ولا وقت الأضحية وتعليله بقوله لأنه ليس في تعيين اليوم إلخ يقتضي أن التعيين الذي يبطل إنما هو الذي عينه بالنذر وأما الوقت الأصلي وهو وقت الأضحية فحقه أن لا يبطل تعينه الشرعي لأن بطلان تعيين غيره لا يقتضي بطلان تعينه هو فكان الأولى أن يقول لم يتعين الوقت الذي عينه هذا هو الذي يظهر لكن هذا لا يصح مع تقييدهم المذكور بقولهم ما لم يعين غيره إذ مقتضاه أنه إذا عين غيره لا يكون وقته وقت الأضحية وقد علمت ما فيه تأمل باب في الإحصار والفوات الإحصار لغة المنع والتضييق وشرعا المنع من إتمام النسك ابتداء أو دواما كلا أو بعضا والفوات لغة عدم إدراك الشيء وشرعا هنا عدم إدراك الوقوف بعرفة ا ه برماوي وموانع إتمام النسك ستة الأول والثاني الحصر العام والخاص وقد ذكرهما بقوله لمحصر تحلل والعام هو الذي يقع لكل الحجاج والخاص هو الذي يقع لبعضهم ولو واحدا والثالث والرابع الرق والزوجية وقد ذكرهما بقوله ولو أحرم رقيق أو زوجة بلا إذن إلخ والخامس(5/226)
الأبوة يستحب استئذان أبويه في النسك فرضا أو تطوعا ولكل منهما وإن علا ولو مع وجود الأنزل في(5/227)
الأصح ذكرا كان أو أنثى منعه من نسك التطوع لأنه أولى باعتبار الإذن من فرض الكفاية المعتبر فيه ذلك بقول رسول الله {صلى الله عليه وسلم} في خبر الصحيحين لرجل استأذنه في الجهاد لك أبوان قال نعم قال أستأذنتهما قال لا قال ففيهما فجاهد ومحله إذا كانا مسلمين ولهما تحليله من نسك التطوع إذا أحرم بغير إذنهما للخبر السابق وتحليلهما له كتحليل السيد رقيقه ويلزمه التحلل بأمرهما ومحله في الآفاقي الذي لم يكن مصاحبا لهما في السفر والأوجه أن الأب الرقيق كالحر في أن له المنع وليس لهما منعه من نسك الفرض لا ابتداء ولا إتماما كالصوم والصلاة ويفارق الجهاد بأنه فرض عين وليس الخوف فيه كالخوف في الجهاد مع أن في تأخيره خطر الفوات وقضية كلامهم أنه لو أذن الزوج لزوجته كان لأبويها منعها من نسك التطوع وهو ظاهر لأن رضا الزوج لا يسقط حق الأصل إلا أن يسافر معها الزوج وقد علم أنه أي الأصل لو منعه أي الفرع من حجة الإسلام لم يلتفت إلى منعه وإن لم تجب عليه المانع السادس الدين فلصاحبه منع المديون من السفر ليستوفيه إلا إن كان معسرا أو الدين مؤجلا أو استناب من يقضيه من مال حاضر فليس له تحليله إذ لا ضرر عليه في إحرامه ا ه شرح م ر ومقتضاه أن الرق ونحوه ليس من الحصر بقسميه ولك أن تقول ما المانع من جعله من الخاص لاتحاد الحكم وانطباق التعريف عليه ا ه رشيدي ومقتضى صنيع م ر أن المرض ليس من موانع إتمام النسك وقد جعله البرماوي منها فعد الحصر مطلقا نوعا والمرض ونحوه نوعا ثانيا وعبارة ابن الجمال الخامس الأبوة فلأصل ولو أنثى وإن علا ومن جهة الأم ومع وجود الأقرب وكافرا وإنما لم يراع في الجهاد لأنه متهم بالمنع حمية لدينه منع فرع من نسك تطوع لم يقصد به نحو تجارة من إجارة كالجمالين والعكامين إن زاد الربح أو الأجرة على مؤن سفره ومثله أن تكون مؤنة الحضر من ماله ومؤنة السفر من مال غيره ومن طلب علم ولو نفلا وله تحليله إذا لم يأذن فيه وهو أن يأمره بالذبح(5/228)
مع النية ثم الحلق معها ويلزمه التحلل بأمره ولو نحو مكي خلافا للأذرعي والمصنف في الإرشاد وعلم من منعه له وجوب استئذانه في السفر أما من قصد نسك التطوع نحو تجارة مما ذكر فله السفر بغير إذنه بشرط أمن الطريق أمنا معهودا وأن لا يركب بحرا والفرق بين جواز سفر التجارة بقيده وطلب العلم بغير إذن الأصل وبين سفر حج التطوع الذي لم يقصد به نحو التجارة حيث توقف على الإذن أن النفس مجبولة على حب المال والاستكثار منه فلو توقف السفر له على رضا الأصل لشق ذلك عليها بخلاف العبادة المتطوع بها فإن توقف سفرها على ما هو آكد منها لا مشقة فيه وإن طلب العلم نفعه متعد فسومح فيه ما لم يسامح في الحج قاله العلامة عبد الرءوف في شرح المختصر انتهت قوله يقال حصره إلخ في المختار حصره ضيق عليه وأحاط به وبابه نصر والحصر العي وهو أيضا ضيق الصدر يقال حصر صدره أي ضاق وبابهما طرب وكل من امتنع من شيء لم يقدر عليه فقد حصر عنه ولهذا قيل حصر في القراءة وحصر عن أهله والحصور الذي لا يأتي النساء والحصر بالضم اعتقال البطن قال ابن السكيت أحصره المرض أي منعه من السفر أو من حاجة يريدها وحصره العدو يحصرونه أي ضيقوا عليه وأحاطوا به وبابه نصر وحاصره أيضا محاصرة وحصارا وقال الأخفش حصرت الرجل فهو محصور أي حبسته وأحصره بوله أو مرضه أي جعله يحصر نفسه وقال أبو عمر وحصره الشيء وأحصره حبسه ا ه قوله أيضا يقال حصره أي حبسه وضيق عليه وقوله وأحصره أي منعه من غرضه ومقصوده ووقوع الثاني في القرآن لا يخرجه عن الفصاحة ا ه برماوي قوله للحج متعلق بالفوات ويتصور فوات العمرة تبعا للحج في حق القارن ا ه برماوي قوله وما يذكر معهما أي من قوله ولو أحرم رقيق أو زوجة بلا إذن فلمالك أمره تحليله ا ه ع ش ومن قوله كنحو مريض شرطه فهذا أيضا زائد على ترجمة المتن قوله عن إتمام أركان حج أو عمرة خرج بالأركان الواجبات كرمي الجمار والمبيت فلا يلزمهم فيها تحلل المحصر(5/229)
لأنهم متمكنون من التحلل بالطواف والحلق ويقع حجهم مجزيا عن حجة الإسلام ويجبر الرمي والمبيت بالدم ا ه شرح م ر وعبارة حج فلو منع من الرمي أو المبيت لم يجز له التحلل أي تحلل الحصر المخرج من النسك لأنه متمكن منه(5/230)
بالطواف والحلق ويقع حجه مجزيا عن حجة الإسلام ويجبر كل من الرمي والمبيت بدم ونزاع ابن الرفعة فيه بما مر أن المبيت يسقط بأدنى عذر يرد بأن الدم هنا وقع تابعا ومشابها لوجوبه في أصل الإحصار فلم ينظروا إلى كونه ترك المبيت لعذر كما لم ينظروا لذلك في أصل الإحصار فإن قلت من الأعذار المسقطة للمبيت ثم الخوف على المال والإحصار يحصل بالمنع إلا ببذل مال وإن قل فما الفرق قلت الفرق أن ذات المبيت ثم لم يتعرض له المخوف منه بمنع لأن الفرض أنه أحصرهم عن الحج لا غير بخلافه هنا أعني في منعه من المبيت فإن العدو متعرض للمنع منه مثلا إلا ببذل مال وهذا هو الذي توجد فيه المشابهة للإحصار دون الأول إذ لا تعرض للمخوف منه لمنع نحو المبيت أصلا فتأمله انتهت وقوله لأنه متمكن منه بالطواف والحلق أي بالنسبة للتحلل الأول وأما الثاني فيحصل بدم ترك الرمي فليراجع ا ه سم قوله أيضا عن إتمام أركان حج أو عمرة شمل كلامه الحصر عن الوقوف دون البيت وعكسه لكن يلزمه في الأول أن يدخل مكة ويتحلل بعمل عمرة وفي الثاني أن يقف ثم يتحلل أي ما لم يغلب على ظنه انكشاف العدو قبل ثلاثة أيام فيما يظهر أخذا مما تقرر في العمرة ولا قضاء فيهما على تفصيل فيه وفي لزوم دم الإحصار ذكرته في شرح العباب عن المجموع وغيره ا ه حج وقوله ثم يتحلل الظاهر أنه يتحلل بالرمي والحلق والذبح وأنه لا يشترط الترتيب بينها وأما النية عند الرمي والحلق والذبح فيحتمل اعتبارها نظرا إلى أنه يريد الخروج من النسك ويحتمل اعتبارها في غير الرمي والحلق ولو فعل اثنين من الثلاثة حصل التحلل الأول فيما يظهر ولو فاته الرمي اتجه توقف التحلل على الذبح عنه فإن لم يجد صام عشرة أيام وتوقف التحلل عليها أيضا أخذا من قولهم بمثل ذلك فيما لو فاته الرمي عند التحلل من الحج الخالي عن الحصر ثم رأيت في الروض ما نصه فإن أحصر بعد الوقوف ولم يتحلل حتى فاته الرمي والمبيت فعليه الدم أي لترك الرمي(5/231)
ويحصل به والحلق التحلل الأول ثم يطوف متى أمكن وقد تم حجه وعليه دم ثان للمبيت ا ه كذا بخط شيخنا البرلسي بهامش شرح النهجة وما بحثه من تعدد التحلل خالفه الشارح في شرح الإرشاد وفرق بما بينا ما فيه في محل آخر وبهامشه ويؤيد بحث شيخنا ما حكاه عن الروضة بذلك يخص الفرق الآتي في شرح قول المصنف وله التحلل في الحال في الأظهر إن كان في كلامهم وإلا أمكن منعه فليتأمل وفي الروض متصلا بقوله وعليه دم ثان للمبيت ما نصه ولا قضاء بإحصار بعد الوقوف وإن صد عن عرفات فقط تحلل بأفعال العمرة ولا قضاء عليه ا ه واعلم أن ما حكاه شيخنا عن الروض فيه نوع تصرف في لفظه كما يعلم بمراجعته وأن مفهوم قول الروض ولم يتحلل حتى فاته الرمي إلخ أن له التحلل قبل فواته ا ه سم عليه واستنبط البلقيني من الإحصار عن الطواف أن من حاضت أو نفست قبل الطواف ولم يمكنها الإقامة للطهر أنها تسافر فإذا وصلت لمحل يتعذر وصولها منه لمكة لعدم نفقة أو نحو خوف تحللت بالنية والذبح والحلق وأيده بقول المجموع عن كثيرين من صد عن طريق ووجد طريقا أطول ولم تكن معه نفقة تكفيه جاز له التحلل وسبقه البارزي إلى نحوه كما بسطت ذلك في الحاشية وقد ينظر في قوله لعدم نفقة بما يأتي أن نحو نفاذ النفقة لا يجوز التحلل من غير شرط وما في المجموع لا يؤيده لأن الذي فيه محصر لأنه صد عن طريقه وتعذر عليه سلوك الطريق الأخرى فجاز له التحلل لبقاء إحصاره فتأمله ا ه حج قوله أيضا عن تمام أركان الحج إلخ عبارة البهجة وشرحها عن وقوفه بعرفة وعن كعبة الله أي الطواف بها سواء أحصر عن الرجوع أيضا أم لا ثم قال في شرحها وخرج بالوقوف والطواف المتبوع بالسعي ما لو أحصر عن الوقوف وحده أو عن الطواف وحده فإنه في الأولى يدخل مكة ويتحلل بعمل عمرة كما ذكره في أصل الروضة في آخر الباب وفي الثانية يقف ثم يتحلل كما نقله في المجموع عن الماوردي وأقره وخرج بذلك أيضا ما لو أحصر عن غير الأركان كالرمي(5/232)
والمبيت فلا يجوز التحلل كما في المجموع عن الروياني وغيره لتمكنه من التحلل بالطواف والحلق ويجزيه عن نسكه والرمي والمبيت يجبران بالدم ا ه وفي شرح العباب لشيخنا حج وفهم من كلامه أنه يمتنع التحلل على من أحصر عن غير الأركان وبه صرح عن المجموع فقال عن الروياني وغيره لو أحصر بعد الوقوف(5/233)
بعرفات ومنع ما سوى الطواف والسعي وتمكن منهما لم يجز له التحلل بالإحصار لتمكنه منه بالطواف والحلق ويلزمه دم لترك المبيت وسيأتي ما فيه ا ه سم قوله بالحديبية أي حين هم بالدخول منها إلى مكة سنة ست وتحلل معه أصحابه ا ه برماوي وقوله عنها أي عن مكة فالمرجع معلوم من السياق قوله وكان محرما أي هو وأصحابه بالعمرة من ذي الحليفة ميقات المدينة وفيه رد على الإمام مالك رضي الله عنه حيث قال بعدم التحلل في العمرة لسعة وقتها وقوله ثم احلقوا قال السهيلي إن الصحابة لما حلقوا رءوسهم بالحديبية جاءت ريح حملت شعورهم وألقتها في الحرم فاستبشروا بقبول عمرتهم ا ه برماوي قوله وقال لأصحابه إلخ وكانوا ألفا وأربعمائة ا ه شرح م ر وكان معهم سبعمائة بدنة فإن قلت يشكل على قضية الحديبية أن عثمان رضي الله تعالى عنه من جملة أهل الحديبية وقد مكنته قريش من البيت حين أرسله إليهم رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فامتنع من الطواف لكراهة ذلك مع منعهم رسول الله {صلى الله عليه وسلم} كما هو مشهور مبسوط في السير فكيف جاز لسيدنا عثمان رضي الله عنه التحلل مع التمكن من إتيانه بعمرته وقد اطلع رسول الله {صلى الله عليه وسلم} على ذلك وأقره قلت يحتمل أنه إنما ترك الإتيان بها حين دخل مكة ومكنوه من البيت لأن العمل لا يجب فورا مع تجويزه أنه يتمكن منه بعد رجوعه إلى النبي {صلى الله عليه وسلم} مع النبي {صلى الله عليه وسلم} بأن يزول المانع العام أو وحده بإذنه {صلى الله عليه وسلم} لبقاء تمكينه وحده من البيت فاتفق بعد ذلك المنع العام لعثمان وغيره كما يحتمل أنه ترك العمل ابتداء لأداء اجتهاده إلى امتناع ذلك عليه مع كونه {صلى الله عليه وسلم} ممنوعا منه ثم منع هو منه أيضا بعد رجوعه إلى رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فليتأمل ا ه سم على حج قوله وسواء أحصر الكل أم البعض أي وسواء كان المنع بقطع طريق أم بغيره وسواء حصل إحياء الكعبة في ذلك العام أم لا وسواء كان العدو فرقا أم فرقة واحدة ا ه سم قوله أيضا وسواء أحصر الكل أم البعض هذا التعميم للرد على الخلاف وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل لا تتحلل الشرذمة(5/234)
القليلة لاختصاصها بالإحصار كما لو أخطأت الطريق أو مرضت والصحيح الجواز كما في الحصر العام لما مر تأمل قوله أيضا وسواء أحصر الكل أم البعض الأول هو العام والثاني هو الخاص ومنه أي الخاص ما لو حبس ظلما أو بدين وهو معسر به وعاجز عن إثبات إعساره به لأن مشقة كل أحد لا تختلف بين أن يتحمل غيره مثلها وأن لا يتحمل وفارق جواز التحلل بالحبس عدمه بالمرض بأنه لا يمنع الإتمام بخلاف الحبس ا ه شرح م ر وعبارة ابن الجمال الثاني من الموانع ما لو حبس ظلما ولو بدين لم يعص باستدانته وهو معسر فله التحلل حينئذ وخرج بظلما ما إذا حبس بحق كأن حبس بدين هو موسر به فليس له التحلل ولا يصح منه يجب عليه أن يؤدي دينه فإذا أداه فإن شاء أتم نسكه حالا وإن شاء أتمه مآلا وخرج بلم يعص باستدانته ما لو عصى بها فإن تاب فالقياس كما قاله شيخ مشايخنا العلامة عبد الرءوف جواز التحلل كما في نظيره من قسم الصدقات حيث يعطي ا ه فإن فات الحج لم يتحلل إلا بفعل عمرة انتهت قوله ثم إن كان الوقت إلخ شروع في تفصيل الجواز المدلول عليه باللام في قوله لمحصر إلخ وقوله إن كان الوقت واسعا هذا يتأتى في الحج والعمرة وقوله وإلا أي وإلا بأن ضاق الوقت ولا يكون إلا في الحج فكان عليه أن يقول وإلا ولا يكون إلا في الحج إذ تعبيره يوهم أن صورة الحج يكون الوقت فيه ضيقا دائما وأبدا وليس كذلك بل تارة وتارة وقوله في مدة يمكن إلخ متعلق بزوال سواء كانت هذه المدة ثلاثة أيام أو أكثر فمن علم أن الحصر يزول ويمكنه إدراك الحج بعده امتنع عليه التحلل سواء كانت المدة التي رجي الزوال فيها ثلاثة أيام أو أكثر وقوله في مدة ثلاثة أيام متعلق بزوال أيضا أي تيقن أنه يزول في مدة ثلاثة أيام من الحصر فإن علم أنه لا يزول إلا بعد زيادة على ثلاثة أيام فلا يمتنع عليه التحلل بل هو جائز له وفي شرح ابن الجمال ما نصه وفرق بين الحج والعمرة بأنه لو فرض عدم الحصر فيه فلا يمكن تقديم(5/235)
التحلل منه أي الحج قبل فواته فليس في بقائه على الإحرام إلى الفوات إلزام ما لا يلزم بخلاف العمرة فإن الخروج منها بفعل أركانها موكول إلى خيرته وليس لها زمن مخصوص فنظر فيها إلى ثلاثة أيام لأنه زمن قريب(5/236)
قاله العلامة عبد الرءوف في الحاشية ا ه قوله نعم قال الماوردي إلخ استدراك على قوله فالأفضل تأخير التحلل ا ه ح ل قوله ولو تمكن من المضي بقتال إلخ أما إذا تمكن بغير قتال وبذل مال كأن كان لهم طريق آخر يمكن سلوكه ووجدت شروط الاستطاعة فيه لزمهم سلوكه سواء طال الزمان أو قصر وإن تيقنوا الفوات فلو فاتهم الوقوف بطول الطريق المسلوك أو نحوه تحللوا بفعل عمرة ولا قضاء عليهم في الأظهر ا ه شرح م ر قوله لم يلزمهم ذلك أي المذكور من الجهاد وبذل المال بل يكره بذل المال للكفار لما فيه من الصغار بلا ضرورة ولا يحرم كما لا تحرم الهدية لهم أما المسلمون فلا يكره بذله لهم والأولى قتال الكفار عند القدرة عليه ليجمعوا لهم بين الجهاد ونصرة الإسلام وإتمام النسك فإن عجزوا عن قتالهم أو كان المانعون مسلمين فالأولى لهم أن يتحللوا أو يتحوزوا عن القتال تحرزا عن سفك دماء المسلمين ويجوز لهم إن أرادوا القتال لبس الدرع ونحوه من آلة الحرب وتجب عليهم الفدية كما لو لبس المحرم المخيط لدفع حر أو برد ا ه شرح م ر قوله وإن قل أي بالنسبة لما ينفقه في أداء النسك ا ه ح ل أي فلا عبرة بنحو درهم أو درهمين ا ه برماوي وفي ع ش على م ر ما نصه قوله أو بذل مال ظاهره وإن قل وعليه فيمكن الفرق بينه وبين ما لو امتنع مالك الراحلة أو الزاد إلا بزيادة تافهة حيث يجب شراؤها بالزيادة لتفاهتها بأن المبذول هنا ظلم محض بخلافه في ما مر فإنه يتغابن بمثله في البيع والشراء قوله كنحو مريض شرطه قضية إطلاقهم الاكتفاء بوجود مطلق المرض وإن خف في تحلل من شرط ذلك بالمرض ويحتمل تقييده بمبيح التيمم والأوجه ضبطه بما يحصل معه مشقة لا تحتمل عادة في إتمام النسك ا ه شرح م ر ومحل هذا إذا أطلقه فلو عينه فالمتجه أنه لا بد أن يكون بحيث يصح التحلل به عند الإطلاق فلا أثر لشرط التحلل بغيره ا ه سم على حج وكما يجوز اشتراط التحلل أو صيرورته حلالا بنحو المرض كذلك يجوز اشتراط(5/237)
قلبه قال البلقيني أو انقلاب حجه عمرة بما ذكر أيضا فله في الأولى إذا وجد العذر أن يقلب حجه عمرة بالنية وينقلب في الثانية كذلك من غير نية وتجزئه في المسألتين عن عمرة الإسلام بخلاف عمرة التحلل بالإحصار مثلا لا تجزئه عن عمرة الإسلام لأنها في الحقيقة ليست عمرة بل أفعال عمرة ا ه ابن عبد الحق ا ه ع ش على م ر وفي شرح م ر وإن شرط قلب حجه عمرة بالمرض أو نحوه جاز كما لو شرط التحلل به بل أولى فله في ذلك أن يقلب حجه عمرة إذا وجد العذر وتجزئه عن عمرة الإسلام والأوجه أنه لا يلزمه في هذه الحالة الخروج إلى أدنى الحل ولو يسيرا إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ولو شرط أن ينقلب حجه عمرة عند العذر فوجد العذر انقلب حجه عمرة وأجزأته عن عمرة الإسلام بخلاف عمرة التحلل بالإحصار عند الفوات لا تجزئه عن عمرة الإسلام لأنها في الحقيقة ليست عمرة وإنما هي أفعال عمرة وحكم التحلل بالمرض ونحوه كحكم التحلل بالإحصار ا ه وقوله وتجزئه عن عمرة الإسلام قال في شرح العباب بعد بيان مسألتي شرط القلب والانقلاب عمرة مع الإجزاء عن عمرة الإسلام عن البلقيني بخلاف عمرة التحلل بالإحصار أي عند الفوات فلا تجزئ عن عمرة الإسلام لأنها في الحقيقة ليست عمرة وإنما هي أعمال عمرة إذ حجه لا ينقلب إليها وتلك انقلب إليها ومن ثم لو مرض الشارط في مكة احتاج إلى الخروج إلى أدنى الحل بخلاف من فاته الحج وقد أحرم به من مكة لا يلزمه الخروج لأدنى الحل لأنه ليس بمعتمر أي حقيقة وقياس هذا أن من أحرم بالحج وشرط أنه إذا صد عن الوقوف انقلب حجه عمرة فإذا صد عنه انقلب عمرة تجزئه عن عمرة الإسلام وخرج إلى أدنى الحل إذا لم يكن إحرامه بالحج في الحل ثم نازعه في لزوم الخروج إلى أدنى الحل بأن انقلاب الحج إليها بالشرط صيرها مقصودة له بالفعل حينئذ ومبنية على إحرامه السابق فلا ينبغي أن يلزمه الخروج إلى أدنى الحل لأن هذا ليس إحراما مبتدأ بها ا ه اهتم على(5/238)
حج قوله أي التحلل بالعذر فلا يجوز شرطه بلا عذر أو حيث أراد ونحوه نظير ما مر أواخر الاعتكاف ا ه حج قوله إن شرطه في إحرامه عبارة حج إن شرطه في التحلل بالمرض وقد قارنته نية شرطه الذي تلفظ به عقب نية الإحرام بأن وجدت قبل تمامها فيما يظهر نظير ما يأتي في الاستثناء في نحو الطلاق ا ه قوله فله التحلل بسببه أي كما أن من نذر صوما وشرط(5/239)
أن يخرج بعذر فإن له أن يخرج منه عند وجود العذر ا ه شرح م ر قوله على ضباعة هي أم حكيم ضباعة بضم الضاد المعجمة وبالباء الموحدة وبعد الألف عين مهملة ثم هاء القرشية الهاشمية روى عنها ابن عباس وجابر وغيرهما بنت الزبير هو أبو الحارث الزبير بضم الزاي مصغرا أحد أعمامه {صلى الله عليه وسلم} لأنه ابن عبد المطلب هلك قبل النبوة وله ولد يقال له عبد الله قتله الحجاج وهو أخو ضباعة من أبيها وأمه عمة رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ولها أخ شقيق اسمه عبد الله أيضا ثبت مع النبي {صلى الله عليه وسلم} يوم حنين وقتل في أحد وهو ربما يشتبه عند المحدثين بعبد الله بن الزبير بن العوام وهو غفلة فإن عبد الله بن الزبير بن العوام توفي رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وهو ابن عشر سنين ا ه برماوي قوله إلا وجعة أي متوقعة لحصول وجع مستقبل بدليل ما بعده ا ه برماوي قوله حجي واشترطي أي انوي الحج واشترطي التحلل بالمرض إذا حصل ا ه برماوي قوله وقولي إلخ عطف تفسير لاشترطي ومحل كون قولها هذا شرطا إذا نوت به الاشتراط هذا وهل إذا وجد مرضها بعد هذا القول تصير حلالا بمجرد المرض أو تحتاج إلى تحلل انظره ا ه شيخنا وجوابه يعلم من قول الشارح ولو قال إلخ أي فإذا قصد أنه بالمرض يكون حلالا فذاك وإلا فيحتاج إلى تحلل بما يأتي وعبارة البرماوي وقوله وقولي إلخ عطف تفسير لاشتراطي ومحلي بكسر الحاء المهملة بمعنى التحلل إلا بمعنى أصير حلالا وإن احتملته العبارة لما يأتي وقيل بفتح الحاء أي موضع أحل فيه وضمير حبستني بفتح السين المهملة وتاء التأنيث الساكنة عائد للعلة والشكاية وهذا هو الرواية ويجوز إسكان السين وفتح التاء وهل يصير الشخص بذلك حلالا أو لا بد من التحلل فيه نظر والأقرب أنه إن نوى به الشرط صار حلالا وإلا فلا انتهت قوله اللهم محلي أي موضع أحل فيه وقوله حبستني بفتح السين أي العلة أو الشكاية كذا قال صاحب الوافي من الخادم للزركشي وقال في الكفاية في قوله محلي بفتح الحاء كذا قاله شيخ الإسلام حج العسقلاني في تخريج(5/240)
أحاديث الرافعي ا ه ز ي وفي المختار ما يوافق كلام الوافي حين قال وحل بالمكان من باب رد حلولا ومحلا أيضا بفتح الحاء والمحل أيضا المكان الذي تحله ا ه ع ش على م ر قوله ولو قال إذا مرضت أي مثلا ا ه برماوي وهذا محترز الضمير في قوله شرطه فكان عليه تأخيره عما بعده كما فعل حج فإن ما بعده محترز نفس الاشتراط وهذا محترز الضمير وهو بعد التعبير بالاشتراط وعبارة حج وخرج بشرطه أي التحلل شرط صيرورته حلالا بنفس المرض إلخ انتهت قوله لأنه لا يفيد زوال العذر الضمير راجع للتحلل وعبارة شرح الروض لأن التحلل لا يفيد زوال المرض ونحوه انتهت وقوله بخلاف التحلل بالإحصار أي فإنه يفيد زوال العذر الذي هو المنع من مكة لاستغنائه عن دخولها إذا تحلل قوله ولم يمكنه عمل عمرة فإن أمكنه ذلك بأن منع من الوقوف فقط دون مكة تحلل بعمل عمرة من غير ذبح ومن غير حلق غير حلق العمرة ولا قضاء عليه ا ه شيخنا وهذا تقدم عن حج في قوله وشمل كلامه الحصر عن الوقوف إلخ قوله بذبح لما يجزئ أضحية أي من شاة أو بدنة أو بقرة أو سبع إحداهما ا ه شرح م ر ويفرق المذبوح على مساكين محل الحصر فإن فقدت المساكين منه فرقه على مساكين أقرب محل إليه ا ه حج قال سم عليه وخالف م ر فمنع نقله إلى أقرب محل وأوجب حفظه إلى أن يوجدوا وحينئذ فإن خيف تلفه قبل وجودهم بيع وحفظ ثمنه بل لو فقدوا قبل الذبح امتنع الذبح إلى أن يوجدوا إذ لا فائدة فيه حينئذ والمتجه أنهم إذا فقدوا قبل الذبح أو بعده تحلل في الحال ولم يتوقف التحلل على وجودهم على أن لنا أن نقول إن التحلل مع وجودهم لا يتوقف على الصرف إليهم بل يكفي فيه الذبح فإن فقدوا بعد الذبح فلا إشكال في حصول التحلل قبل الصرف وعلم مما تقرر أن فقدهم مع القدرة على الهدي قبل الذبح أو بعده لا يسوغ الانتقال إلى بلد الهدي كما توهمه بعض الطلبة ا ه بحروفه قوله أيضا بذبح حيث عذر ظاهره عدم توقف التحلل على تفرقة اللحم وإن وجبت ا ه(5/241)
ولا بأس بالأخذ بذلك ما لم يوجد نقل بخلافه ا ه سم على حج قوله حيث عذر أي من حل أو حرم ويفرق لحمه على مساكين ذلك الموضع ويقاس بهم فقراؤه ولا يلزمه إذا أحصر في الحل أن يبعث به إلى الحرم فإنه {صلى الله عليه وسلم} ذبح هو وأصحابه بالحديبية وهي(5/242)
من الحل وقضية إطلاق المصنف جواز الذبح في موضعه إذا أحصر في الحل ولو تمكن من بعض الحرم وهو الأصح في أصل الروضة وليس في نص الشافعي ما يخالفه وإن زعمه بعض المتأخرين وأفهم قوله حيث عذر أنه لو أحصر في موضع من الحل وأراد أن يذبح بموضع آخر منه لم يجز وهو كذلك لأن موضع الإحصار قد صار في حقه كنفس الحرم وهو نظير منع المتنفل إلى غير القبلة من التحول إلى جهة أخرى واتفقوا على جواز إيصاله إلى الحرم لكنه لا يتحلل حتى يعلم بنحره ثم بخبر من يقع في قلبه صدقه لا بمجرد طول الزمن وأفهم أيضا أنه لو أحصر في موضع من الحرم لم يجز نقله إلى موضع آخر من الحرم والمنقول كما قاله الأذرعي أن جميع الحرم كالبقعة الواحدة ا ه من شرح م ر قوله فحلق أي إن جعلناه نسكا وهو المشهور لأنه ركن من أركان الحج قدر على الإتيان به فلا يسقط ا ه شرح م ر قوله مع آية ولا تحلقوا رءوسكم الشاهد في قوله حتى يبلغ الهدي محله والمراد بمحله المكان الذي يحل ذبحه فيه وهو مكان الإحصار عند الشافعي وبلوغه محله كناية عن ذبحه في مكان الإحصار ا ه من الجلالين بتصرف وعبارة شرح م ر وبلوغه محله نحره انتهت قوله لاحتمالهما لغير التحلل أي فاحتاجا لما يخصصهما بالتحلل وهو النية وهذا بخلاف نية الخروج من الصلاة حيث لا تجب وذلك لأن الخروج من الصلاة وقع في محله فهو نظير التحلل يوم النحر في عدم الاحتياج إلى النية لوقوعه في محله بخلافه هنا فإنه وقع في غير محله فكان محتملا للتحلل وغيره فوجبت النية لتخصيصه بالتحلل ا ه حج قوله وبشرط ذبح معطوف على قوله بنيته أي يحصل التحلل بذبح فحلق مع نية التحلل ومع شرط ذبح من نحو مريض أي زيادة على النية أي لا يلزمه الذبح إلا إذا شرطه ا ه شيخنا قوله من نحو مريض أما المحصر فلا بد في تحلله من الذبح سواء شرطه أو لا بل ولو شرط عدمه أي الدم وعبارة الروض وشرحه فصل من تحلل للإحصار ولو مع الشرط أي شرط أن يتحلل إذا أحصر ولو شرطه بلا(5/243)
هدي فيما يظهر لزمه دم وإنما لم يؤثر شرطه التحلل بالإحصار في إسقاط الدم كما أثر فيه شرطه التحلل بمرض أو نحوه لأن التحلل بالإحصار جائز بلا شرط فشرطه لاغ انتهت قوله فإذا لم يشترط إلخ أي سواء شرط عدمه أو أطلق ا ه شرح م ر قوله فإن أمكنه أي نحو المريض أو المعذور من حيث هو الشامل للمحصر وهذا تقييد لقوله بذبح فحلق أي محله إن لم يمكنه الوقوف فإن أمكنه أتى بالوقوف وبالتحلل المذكور ا ه شيخنا قوله أتى به قبل التحلل إلخ أي ولا حكم لهذا الوقوف فليس له البناء عليه حتى يقع عن نحو حجة الإسلام في وقت آخر ا ه رشيدي قوله وذكر الترتيب إلخ فإن قلت لم اشترط الترتيب هنا بخلافه في تحلل الحج قلت لأن الحج يطول زمنه فوسع فيه بأن جعل له تحللان وبعدم اشتراط الترتيب بخلاف ما هنا فإنه لما لم يكن إلا بواحد اشترط فيه الترتيب لعدم المشقة فيه ونظير ذلك العمرة فإنها لما كانت كذلك اشترط الترتيب في تحللها ا ه حج بقي أنه لم يشترط الترتيب على هذا الوجه بأن يقدم الذبح وهلا اشترط تقديم الحلق ا ه سم عليه قوله مع قرن النية بهما فإن قلت لم اشترطت نية الحلق مقارنة له مع أن نية النسك تشمله ولذا يشترط له في غير تحلل المحصر نية قلت إنما تشمله نية النسك من حيث وقوعه عن النسك وهو هنا ليس واقعا عن النسك بل واقع تحللا فلا بد من النية عن الأصل في العمل فإن قلت هلا اكتفى بالنية مع الذبح كما اكتفى بالنية في أول أفعال الوضوء ولم تجب عند كل فعل منه قلت يفرق بأن أفعال الوضوء معينة مضبوطة فكفت النية في أولها بخلاف التحلل فإنه يختلف فتارة يكون بالذبح والحلق كما هنا وتارة يكون بغير ذلك كأعمال العمرة فيما سيأتي فلما لم يتعين وينضبط لم تكن النية عند الفعل الأول شاملة لما بعده من الأفعال وقضية هذا الفرق وجوب النية عند كل من أعمال العمرة فيما سيأتي فليتأمل ا ه سم على حج قوله أولى من تقييده له بشاة أي لإيهامه أن غيرها لا يجزئ ولا يقال يفهم(5/244)
إجزاء غير الشاة بالأولى لأنا نقول قد مر في جزاء الصيد أن البدنة لا تجزئ عن الشاة وإن كانت أكمل منها ا ه ع ش قوله بقيمة للدم أي بالنقد الغالب ثم فإن لم يكن به ذلك فأقرب البلاد إليه ا ه حج قوله وجب صوم حيث شاء ولا يجب عليه الفورية لعدم تعديه ا ه ع ش على م ر قوله(5/245)
فلا يتوقف التحلل إلخ بخلاف من ترك الرمي الذي هو أحد أسباب التحلل فإنه يتوقف تحلله الثاني على الإتيان ببدله من صوم العشرة أيام ا ه برماوي قوله فتعظم المشقة في الصبر على الإحرام وبه فارق توقف تحلل تارك الرمي على بدله ولو صوما لأن هذا له تحللان فلا كبير مشقة عليه لو صبر بخلاف المحصر ا ه حج قوله ولو أحرم رقيق إلخ هذا شروع في الحصر الخاص وهو حصر السيد عبده والزوج زوجته ا ه برماوي قوله أو زوجته أي ولو أمة أذن لها سيدها ا ه سم على حج قوله بلا إذن ويصدق السيد بيمينه في عدم الإذن وفي تصديقه في تقدم رجوعه على الإحرام تردد والأوجه منه تصديق العبد لأن الأصل عدم ما يدعيه السيد ويأتي فيه ما ذكر في اختلاف الزوج والزوجة في الرجعة ولو أذن له في إحرام مطلق ففعل وأراد صرفه لنسك والسيد لغيره ففي المجاب وجهان أوجههما إجابة السيد حيث طلب الأقل وشمل كلام المصنف ما لو أذن له في الإحرام ثم رجع قبل إحرامه فأحرم غير عالم برجوعه وما لو أذن له في الإحرام في وقت فأحرم قبله في وقت فإن له تحليله ما لم يدخل ذلك الوقت ومثله ما لو أذن له في الإحرام من مكان فأحرم من أبعد منه وما لو أذن له في الإحرام بالعمرة فأحرم بالحج لأنه فوقها وما لو أذن له في التمتع ورجع بينهما وما لو أحرم بإذن ثم أفسده بجماع ثم أحرم بالقضاء بلا إذن ا ه شرح م ر قوله فلمالك أمره إلخ نعم لو سافرت معه وأحرمت بحيث لم تفوت عليه استمتاعا بأن كان محرما ولم تطل مدة إحرامها على مدة إحرامه فليس له تحليلها على الأوجه وكذا لو أحرمت بنذر معين قبل النكاح مطلقا أو بعده بإذنه أو بقضاء فوري ولولي زوج أو سيد المنع مطلقا ولو كانت الزوجة رقيقة فلهما المنع وكذا المشتري من السيد فإن امتنع عليه تحليله لإذن بائعه له فيه ثبت الخيار إن جهل ا ه برماوي قوله أيضا فلمالك أمره تحليله محله إذا لم تكن الزوجة مستحقة لحبس نفسها بقبض المهر أو بعضه الحال ولم تكن في نذر معين(5/246)
قبل النكاح أو بعده بإذنه أو مسافرة معه بحيث لم تفوت عليه استمتاعا بأن كان محرما إلخ ا ه ابن الجمال قوله من سيد أو زوج قال في الروض وشرحه والأمة المزوجة إذا أرادت الإحرام تستأذن وجوبا الزوج والسيد لأن لكل منهما حقا فإذا أذن أحدهما فللآخر المنع فإن أحرمت بغير إذنهما فلكل منهما تحليلها ذكره في المجموع ا ه قوله أيضا من سيد أي ما لم يكن الرقيق مؤجرا ولا موصى بمنفعته فإن كان ذلك فالمعتبر إذن مالك المنفعة دون الرقبة ا ه شرح م ر وهلا اعتبر إذن مالك الرقبة أيضا بملكه العين مع احتمال حصول ضرر له بأعمال الحج إلا أن يقال لما كان الأصل السلامة وقد نقل حقه من المنفعة للمستأجر وذلك يستدعي أن يتصرف فيه المستأجر بما أراد مما جرت به العادة وإن احتمل معه الضرر للعبد لم يلتفت إلى السيد ا ه ع ش عليه قوله أو زوج يشمل السفيه ويشمل صغيرا يتأتى وطؤه فيعتد بأمره لها بالتحلل كالبالغ ولا مدخل للولي في ذلك ا ه م ر قال في شرح الروض وقضية كلامهم أنه لو أذن الزوج لزوجته كان لأبويها منعها وهو ظاهر إلا أن يسافر معها الزوج ا ه ومثل ذلك أو هو داخل فيه ما لو سافر الزوج للحج فخرجت معه ولم يصدر منه إذن لها ولا منع فليس للأبوين المنع في هذه الحالة أيضا فيما يظهر لأنها مسافرة معه سفرا جائزا ولهذا وجبت نفقتها في هذه الحالة وصدق أنه مسافر معها أي مصاحب لها في السفر وقال في الروض هنا فرع له حبس المعتدة أي منعها من الخروج إذا أحرمت وهي معتدة وإن خشيت الفوات أو أحرمت بإذنه ولا يحللها إلا إن راجعها ا ه وقال في باب العدد فرع أذن في الإحرام ثم طلقها أي أو مات قبله بطل الإذن ولا تحرم فإن أحرمت لم تخرج من قبل انقضاء العدة وإن فات الحج وإن أحرمت بإذن أو غيره ثم طلقها أي أو مات وجب الخروج إن خافت الفوات وإلا جاز ا ه وقال في شرح الروض هنا أيضا ولا يخالف هذا ما يأتي من أن الأمة المزوجة يمتنع عليها الإحرام بغير إذن زوجها وسيدها(5/247)
لأن الحج لازم للمرة فتعارض في حقها واجبان الحج وطاعة الزوج فجاز لها الإحرام وندب لها الاستئذان بخلاف الأمة لا يجب عليها الحج ويؤيد ذلك ما يأتي في النفقات من أن الزوجة يحرم عليها الشروع في صوم النفل بغير إذن الزوج بخلاف الفرض ذكر ذلك(5/248)
الزركشي وقياسه أنه يحرم على الزوجة الحرة إحرامها بالنفل ا ه وفيه تصريح بجواز الإحرام بغير إذنه كما هو قضية سن الاستئذان دون وجوبه أي في الفرض وقوله لازم للحرة أي من شأنه ذلك ولو فقيرة فيما يظهر ا ه م ر ا ه سم على حج قوله بأن يأمره بالتحلل فإن لم يأمره به جاز للرقيق التحلل وامتنع على الزوجة ولعل الفرق بين الزوجة والقن حيث جاز له التحلل قبل أمر السيد أن الزوجة لما كانت من أهل الوجوب وهي مخاطبة بالحج في الجملة كان أمرها آكد من الرقيق فإن حجه بتقدير تمامه يقع نفلا بخلاف الزوجة فإن حجها إذا تم وقع فرضا مطلقا وخرجت به عن عهدة الواجب بل الظاهر من حال الزوج أن يستمر على عدم طلب التحلل بل الحياء قد يحمله على الإذن لها في بقاء الإحرام ا ه ع ش على م ر وعبارة شرح م ر والمراد بتحليل سيده أنه يأمره به لا أنه يتعاطى الأسباب بنفسه إذ غايته أنه يستخدمه ويمنعه المضي ويأمره بفعل المحظورات أو يفعلها به ولا يرتفع الإحرام إلا بذلك انتهت أي لا يزول إلا بما مر من الحلق مع النية ومن ثم قال الإمام قولهم له تحليله مجاز عن المنع في المضي فإن قلت قياس ما مر في الممتنعة عن الغسل من نحو الحيض من أنه يغسلها مع النية أو عدمها على ما مر أنه هنا إذا امتنع يحلق رأسه مع النية أو عدمها فلا يجوز له فعل المحظور به قبل ذلك قلت يفرق بأن الحلق هنا صورة محرم فلم يؤمر بمباشرته بخلاف الغسل ثم تنبيه قضية كلامهم في تفسيرهم التحليل بما ذكر أنه ليس له وطء الأمة ولا الزوجة قبل الأمر بالتحلل في الفرض والنفل ويوجه بأن له قدرة على إخراجها من أصل الإحرام بالأمر بالتحلل فلم يجز له الوطء قبله حتى تمتنع ومع ذلك لو قيل بجوازه حيث حرم الإحرام بغير إذنه لم يبعد لأنها عاصية ابتداء ودواما فليس فعلها محترما وإن انعقد صحيحا حتى يمنعه من حقه الثابت له قبل ذلك ا ه حج قوله فلهما التحلل حينئذ أي وجوبا في حق الرقيق والزوجة ا ه برماوي قوله(5/249)
فيحلق الرقيق إلخ أي فتحلله بالحلق والنية فقط وليس عليه ذبح ولا إطعام لعدم ملكه وعليه الصوم ولا يتوقف تحلله عليه وعبارة الروض وشرحه فمتى نوى العبد التحلل وحلق تحلل ولا يتوقف تحلله على الصوم لأن منافعه لسيده وقد يستعمله في محظورات الإحرام انتهت وعبارة شرح م ر وما لزم الرقيق من دم بفعل محظور كاللبس أو بالفوات لا يلزم سيده ولو أحرم بإذنه بل لا يجزيه إذا ذبح عنه إذ لا ذبح عليه لكونه لا يملك شيئا وإن ملكه سيده وواجبه الصوم وله منعه منه إن كان يضعف عن الخدمة أو يناله به ضرر لو أذن في الإحرام لأنه لم يأذن له في موجبه فإن وجب بتمتع أو قران أذن له فيه لم يمنعه منه لإذنه في موجبه وإن ذبح عنه السيد بعد موته جاز لأنه حصل اليأس من تكفيره والتمليك بعد الموت ليس بشرط ولهذا لو تصدق عن ميت جاز وقد أمر النبي {صلى الله عليه وسلم} سعدا أن يتصدق عن أمه بعد موتها فإن عتق الرقيق وقدر على الدم لزمه اعتبارا بحالة الأداء والمكاتب يكفر بإذن سيده كالحر لأنه يملك وعليه فيجزيه أن يذبح عنه ولو في حياته ولو أحرم المبعض في نوبته وارتكب المحظور في نوبة سيده أو عكسه اعتبر وقت ارتكاب المحظور انتهت أي فإن كان في نوبته لزم الدم أو في نوبة السيد كفر بالصوم كما يعلم من قوله فيما تقدم وما لزم الرقيق إلخ ا ه ع ش عليه قوله فعلم أن إحرامهما بغير إذنه صحيح ينبغي أن يكون ذلك في البالغ أخذا مما تقدم أن الحر الصبي لا بد من إذن وليه وكذا العبد لا بد من إذن سيده ا ه ح ل وقوله صحيح أي وجائز في الزوجة ما لم يمنعها كما أفاده الشيخ الطبلاوي بخلاف الرقيق فإنه حرام عليه ويجوز له التحلل من غير أمر سيده وكان القياس وجوبه عليه لكن شبهته التلبس بالنسك مع لزومه ا ه شوبري وعبارة حج وكان القياس وجوبه عليه لما فيه من الخروج عن المعصية لكن لما كان له شبهة التلبس بالنسك مع شدة لزومه واحتمال أن السيد يأذن له في إتمامه أبيح له البقاء إلى أن يأمره به السيد(5/250)
لوجوبه حينئذ انتهت قوله فإن لم يتحللا إلخ حتى لو أمر الزوج الزوجة بالتحلل فسكتت ولم تشرع في التحلل بعد مضي إمكان الشروع فله حينئذ وطؤها ويفسد به نسكها حيث لم تكن مكرهة ا ه م ر ا ه سم على حج قوله فله استيفاء منفعته منهما حتى لو أمره بالذبح كان مذبوحه حلالا بالنسبة لغير القن واستظهره الشيخ ابن حجر واعتمد(5/251)
شيخنا كوالده أنه ميتة مطلقا ا ه شوبري وعبارة شرح م ر ويؤخذ من قولهم مذبوح المحرم من الصيد ميتة أن القن لو ذبح صيدا ولو بأمر سيده لم يحل وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالى وإن خالف في ذلك بعض أهل العصر انتهت قوله أيضا فله استيفاء منفعته منهما فيطأ الزوج الزوجة والإثم عليها ويفرق بين هذا ووطء المرتدة بأن حرمة وطء المرتدة أقوى لأن الردة تزلزل العصمة وتئول بها إلى الفراق ولا كذلك الإحرام فاندفع ما للرافعي كالإمام هنا ا ه حج قوله وإن أحرما بإذنه إلخ ولو رجع السيد عن إذنه قبل إحرام الرقيق فله تحليله كمشتريه منه وإن لم يعلم القن برجوعه كما لا ينفذ تصرف الوكيل بعد العزل وقبل علمه به والأولى أن يأذن له في إتمامه قال العلامة عبد الرءوف وقضية القياس تصديق القن في عدم تقدم الرجوع على الإحرام كنظيره من تصديق الوكيل في عدم تقدم العزل على التصرف ا ه واستوجهه في النهاية وعلله بأن الأصل عدم ما يدعيه السيد وجرى عليه في التحفة واستظهر في المغني تصديق السيد ا ه ابن الجمال قوله فليس له تحليلهما فلا يحلل السيد الرقيق وإن أفسد نسكه لأنه عقد لازم عقد بإذن سيده فلم يملك إخراجه منه كالنكاح ولا لمشتريه ذلك ولكن له فسخ البيع إن جهل إحرامه وكذا لو أحرم بغير إذنه ثم أذن له في إتمامه أو أذن له في الحج فأحرم بالعمرة أو أذن له في التمتع أو في الحج أو الإفراد فقرن إذ لو جاز له تحليله لزم أن يحلله فيما أذن له فيه ا ه شرح م ر ثم قال ولو حجت خلية فأفسدته ثم نكحت أو مزوجة بإذنه فأفسدته ثم أحرمت بالقضاء لم يملك منعها ولا تحليلها منه ولو نذرته في سنة معينة ثم نكحت أو في النكاح بإذن الزوج ثم أحرمت به في وقته لم يملك تحليلها ومثله ما لو نذرت حجة الإسلام في هذا العام ثم نكحت فيه ولو خرج مكي يوم عرفة إليها فأحرمت معه لم يكن له تحليلها ولو سافرت معه وأحرمت بحيث لم تفوت عليه استمتاعا بأن كان محرما لم يكن له تحليلها ولو(5/252)
كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الوطء فأحرم عنها وليها لكونها غير مميزة أو أذن لها فيه لكونها مميزة لم يجز له تحليلها ويستحب للزوج أن يحج بامرأته للأمر به في الصحيحين ويستحب لها أن لا تحرم بنسكها إلا بإذنه ولا يخالف هذا ما في الأمة المزوجة أنه يمتنع عليها الإحرام بغير إذن سيدها وزوجها لأن الحج لازم للحرة أي من شأنه ذلك ولو فقيرة فيما يظهر ويحتمل خلافه فتعارض في حقها واجبان الحج وطاعة الزوج فجاز لها الإحرام وندب الاستئذان بخلاف الأمة لا يجب عليها الحج ويؤيد ذلك ما يأتي في النفقات من أن الزوجة يحرم عليها الشروع في صوم النفل بغير إذن الزوج بخلاف الفرض ذكره الزركشي وقياسه أنه يحرم على الزوجة الحرة إحرامها بالنفل بغير إذن ا ه وقوله ويستحب للزوج أن يحج بامرأته ولعل وجهه أن فيه إعانة لها على النسك وصونا لها من الاحتياج إلى من يقوم بأمرها في غيبته وأن فيه تسببا في عفته في الطريق لأنه ربما يطول سفره ويحتاج للمواقعة ا ه ع ش عليه قوله ولو أذن لهما في العمرة إلخ ولو أذن له السيد في تمتع فله الرجوع بين النسكين فإن قرن لم يحلله ووجهه أن الإذن في التمتع إذن في النسكين غاية الأمر أنه قدم الإحرام بالحج على وقته المأذون فيه قال العلامة عبد الرءوف ويوجه بأن أجير التمتع لو قرن بدله صح مع أنه قدم الحج على وقته المأذون فيه فلم يعدوا ذلك مخالفة فلا يعد هنا فوت القن مخالفة أيضا ا ه فليتأمل فإنه في هذه الصورة قدم الإحرام على وقته المأذون فيه وقد نصوا على أن تقديمه على الوقت المأذون فيه يجوز للسيد تحليله ما لم يدخل الوقت وأيضا فقد يريد السيد منه بين النسكين ما يمتنع على المحرم كاصطياد وإصلاح طيب وقربان الأمة والفرق بينه وبين قران الأجير المأمور بالتمتع واضح إذ لا غرض للمستأجر في تمتع الأجير بالمحظورات بين النسكين بل ولو كان له غرض في ذلك لا يعتبر لعدم ولايته عليه بخلاف السيد هنا فليتأمل ا ه ابن الجمال(5/253)
قوله فحجا فله تحليلهما أي ولم يبق من الأعمال إلا أعمال العمرة فقط بل أو أقل ولا يشكل بما لو أحرم قبل الوقت أو المكان المأذون فيه حيث لا يحلله بعد وصوله إليه لأن أصل الإحرام هناك مأذون فيه بخلافه هنا ا ه سم على حج قوله بل له حبسهما للعدة قال في الروض وشرحه فرع له حبس المعتدة عن الخروج إذا أحرمت وهي(5/254)
معتدة وإن خشيت الفوات أو أحرمت بإذنه لسبق وجوب العدة ولا يحللها إلا إن راجعها فله تحليلها إن أحرمت بغير إذنه فإن انقضت عدتها ولم يراجعها مضت في الحج فإن أدركته فذاك وإلا فلها حكم من فاته الحج قال في المجموع ولو أحرمت ثم طلقها لم يجز لها التحلل فإن انقضت عدتها فأدركت الحج فذاك وإن فاتها قال ابن المرزبان إن كان سبب وجوب العدة بخيار ونحوه فهي المفوتة وإلا ففي القضاء وجهان بناء على القولين في المحصر إذا سلك طريقا ففاته ا ه وقضيته ترجيح المنع وسيأتي في العدة ما له تعلق بالمسألة ونقل الروياني فيما لو أحرمت بحج تطوع ثم طلقت ثم اعتدت ففاتها الحج قولين أحدهما يجب القضاء كالخطأ في العدد والثاني لا لعدم تقصيرها قال في المجموع وهذا موافق لما ذكره ابن المرزبان ا ه بحروفه قوله ويقع نسكه في نوبته بأن تكون نوبته تسع جميع نسكه ا ه شرح م ر قوله جرى على الغالب أي الغالب أن لا مهايأة ا ه شيخنا قوله ولا إعادة على محصر أي سواء كان الحصر عاما أو خاصا كالمرض والزوجة والشرذمة القليلة ا ه برماوي ومثله حج وفي سم عليه ما نصه قوله بحصر خاص أو عام قال الشارح في حاشية الإيضاح في الكلام على شروط وجوب الحج ما نصه والمعتمد أنه حيث حصل الأمن للواحد من غير رفقة لم يشترط وجودهم ولا نظر للوحشة لأن الحج لا بدل له وإنما يمنع الخوف على شيء مما ذكره الوجوب إن كان عاما فلو حج أول ما تمكن فأحصر مع القوم ثم تحلل ومات قبل تمكنه لم يستقر في ذمته لعموم الخوف هنا إذ غيره مثله في خوف العدو أما لو اختص الخوف أو المنع بشخص فإنه لا يمنع الوجوب فيقضى من تركته على ما صوبه البلقيني وجزم به ابن الرفعة وكذا السبكي فقال من حبسه سلطان أو عدو وعجز دون غيره لزمه الحج فيقضى عنه ويستنيب إن أيس وإنما يمنع الخوف الوجوب إن عم فمات قبل تمكن أحد من أهل بلده نص عليه ثم استنبط في موضع آخر من ذلك ومما في الإحصار من أن الزوجة لا تحرم إلا بإذن(5/255)
الزوج أنها لو أخرت لمنعه قضي من تركتها ولا تعصي إلا إن تمكنت قبل النكاح وعبر الأذرعي بنظير ذلك وقال صرح به الشافعي والأصحاب ونقله في الخادم في موضع واعتمده وبحث في موضع آخر أنها لو لم تستطع إلا بعد النكاح اشترط في الوجوب رضا الزوج لكن اعترض غير واحد ما ذكر بقول المجموع بقول الروياني لو حبس أهل بلد عن الحج أول ما وجب عليهم لم يستقر وجوبه عليهم أو واحدا منهم فهل يستقر عليه قولان أصحهما لا ا ه وبقولهم في محصر لم يستقر عليه الفرض تعتبر استطاعته بعد زوال الحصر وهو يشمل الحصر الخاص وغيره وقد يجاب من جانب أولئك بأن ما في المجموع مقالة ولا يلزم من سكوته عليها اعتمادها لما علمت من النص واتفاق الأصحاب على ما يصرح بخلافها وكلامهم الآتي محمول على ما هنا فلمن اعتمد ما في المجموع أن يرد ذلك بأن غاية ما في الباب أن للشافعي فيها قولين وأن الروياني رجح أو نقل ترجيح أحدهما وأقره النووي فهو المعتمد لظهور مدركه وعليه فلا استقرار على الزوجة إذا منعها زوجها ولم تكن تمكنت قبل النكاح إلى آخر ما أطال به مما ينبغي الوقوف عليه وأصله في حاشية الشريف السمهودي ا ه قوله أيضا ولا إعادة على محصر إن قلت هلا وجب القضاء قياسا على الفوات قلت لأن المحصر أذن له الشرع في الخروج من العبادة بالدم فكان حجه غير واجب الإتمام فلا يجب تداركه بخلاف الفوات ا ه شوبري قوله لعدم وروده إلخ و لأنه {صلى الله عليه وسلم} قد أحصر معه في الحديبية ألف وأربعمائة ولم يعتمر منهم في عمرة القضية في العام القابل إلا بعضهم أكثر ما قيل إنهم سبعمائة ولم ينقل أنه أمر من تخلف بالقضاء فعلم أن تلك العمرة لم تكن قضاء ومعنى القضية المقاضات أي الصلح الذي وقع في الحديبية ا ه حج قوله نعم إن سلك طريقا إلخ عبارة حج ولا يرد عليه أن المحصر يلزمه القضاء في صور بأن أخر التحلل من الحج مع إمكانه من غير رجاء أمن حتى فاته الحج أو فاته ثم أحصر أو زال الحصر والوقت باق ولم يتحلل(5/256)
ومضى في النسك ففاته أو سلك طريقا آخر مساويا للأول ففاته الوقوف وذلك لأن القضاء في هذه كلها للفوات لا للحصر انتهت قوله أيضا نعم إن سلك طريقا إلخ هذا الاستدراك صوري في الصورة الأولى إذ تقدم أن الإحصار هو المنع من جميع الطرق(5/257)
وعلة وجوب الإعادة في الأولى أنه في الحقيقة لم يحصر وعلته في الثانية أنه ينسب إلى تقصير هذا ومحترز قوله مساويا وقوله غير متوقع سيأتي في قوله فإن نشأ عنه إلخ فكان الأظهر جمعهما في محل واحد ا ه شيخنا قوله مساويا للأول وبالأولى ما إذا كان أقرب بخلاف الأبعد كما قال في الروض فإن فاته الحج لطوله أو صعوبته تحلل بأفعال العمرة ولا قضاء عليه ا ه سم على حج قوله فإن كان نسكه أي الذي أحصر عن إتمامه حصرا عاما أو خاصا كما أطلقوه ا ه حج قوله من سني الإمكان بياء ساكنة مخففة والنون محذوفة للإضافة ا ه شيخنا قوله والنذر أي حيث استقر في ذمته بأن نذره في سنة معينة وفوته فيها مع الإمكان أو أطلق ومضى زمن يمكن فيه النسك وإلا فلا شيء عليه ا ه ع ش على م ر قوله كحجة الإسلام في السنة الأولى أي وكنذر غير معين ا ه سم على حج قوله اعتبرت استطاعته بعد نعم الأولى له إن بقي من الوقت ما يسع الحج أن يحرم ولا يجب وإن استقر الوجوب بمضيه لكن بحث الأذرعي في بعيد الدار إذا غلب على ظنه أنه لو أخر عجز عن الحج فيما بعد أنه يلزمه الإحرام به في هذا العام ا ه حج قوله أي بعد زوال الحصر أي الزمن الذي تعتبر فيه الاستطاعة فيما مر قال شيخنا وهذا يفيد أن الاستطاعة في زمن الإحصار ولو خاصا غير معتبرة فراجعه ا ه برماوي قوله وابتداؤه أي من هذا المحرم أو ابتداؤه حجا ا ه سلطان وحينئذ فقوله لا يجوز أي لما فيه من إدخال حج على حج أو لما فيه من التلاعب فاندفع بكلام سلطان الاعتراض على قول الشارح لا يجوز بأنه تقدم أنه يجوز الإحرام بالحج في غير أشهره وينعقد عمرة وحاصل الجواب أن المعنى أن ابتداءه حينئذ لا يجوز لهذا المحرم أو ابتداءه حجا فلا ينافي أنه يجوز لشخص آخر أن يحرم بالحج في هذا الوقت وينعقد عمرة ا ه شيخنا قوله تحلل بفعل عمرة ولا يحتاج لنية العمرة لكن لا بد من نية التحلل بها قال سم على حج ينبغي عند كل منها أي من أعمالها إذ ليست عمرة(5/258)
حتى يكتفي لها بنية في أولها ا ه سلطان وعبارة حج ومن فاته الوقوف بعذر أو بغيره تحلل فورا وجوبا لئلا يصير محرما بالحج في غير أشهره مع كونه لم يتحصل منه على المقصود إذ الحج عرفة كما مر فلو استمر على إثمه ببقاء إحرامه إلى العام القابل لم يجزه لأن إحرام سنة لا يصلح لإحرام سنة أخرى قال الأذرعي لا نعلم أحدا قال بالجواز إلا رواية عن مالك رضي الله عنه انتهت وعبارة الروض وشرحه فصل من فاته الوقوف لزمه التحلل بأفعال عمرة لمشقة مصابرة الإحرام كذا علله الرافعي وهو كما قال السبكي يوهم عدم لزوم تحلله وليس كذلك فالمنقول في المجموع وغيره لزومه كما زاده المصنف وأنه يحرم عليه استدامة إحرامه إلى قابل لزوال وقته كالابتداء فلو استدامه حتى حج به من قابل لم يجزه كما نقله ابن المنذر عن الشافعي لخروجه من الحج بفوات وقته كما اقتضاه كلام الشافعي قال السبكي وليس مراده أنه يخرج منه بالكلية وكأنه شبه الفوات بالفساد وهذا بخلاف ما لو وقف فإنه يجوز له أن يصابر الإحرام للطواف والسعي لبقاء وقتهما مع تبعيتهما للوقوف فإنه الركن الأعظم ولا ينقلب حجه الذي تحلل منه عمرة ولا يعيد السعي إن كان قد سعى للقدوم ولا يجزيه عن عمرة الإسلام لأن إحرامه انعقد لنسك فلا ينصرف للآخر كعكسه ولا يجب الرمي والمبيت بمنى وإن بقي وقتهما انتهت قوله بأن يطوف ويسعى إلخ وله تحللان يحصل أولهما بواحد من اثنين وهما الحلق والطواف المتبوع بالسعي أو غير المتبوع به فإن حلق فقط حصل له التحلل الأول وإن بقي عليه الطواف وحده أو مع السعي أما إذا طاف وسعى أو لم يسع لكونه قدمه عقب طواف القدوم حصل له الثاني وكذا إذا طاف وسعى أو لم يسع لما مر فإنه يحصل له التحلل الأول فإذا حلق حصل له الثاني ا ه من شرحي م ر وحج وشرح الروض بنوع تصرف فإن عبارتهم في هذا المعنى فيها خفاء وعبارة حج في شرح الإرشاد الصغير أوضح من عبارته في شرح المنهاج ومن عبارة شرح م ر وشرح الروض(5/259)
ونصها وتحلله الثاني بفراغه من عمل العمرة والأول بفراغه من بعضها وهو الحلق أو الطواف المتبوع بسعي بقي ا ه سم على حج والذي ينبني على الأول والثاني ما تقدم من حل المحظورات بعضها بالأول وبعضها بالثاني قوله إن لم يكن سعى بعد طواف قدوم فإن كان سعى لم يعده ا ه شرح م ر قوله(5/260)
وعليه دم أي إن كان حرا فإن كان رقيقا فواجبه الصوم ا ه سم على حج أي صوم العشرة قوله أيضا وعليه دم ويدخل وقت وجوبه بالدخول في حجة القضاء وجوازه بدخول وقت الإحرام بها من قابل وإن لم يحرم على المعتمد وإن مشى الماتن رحمه الله تعالى على أنه لا يجزيه ذبحه إلا بعد الإحرام بالقضاء بخلاف الصوم عند العجز عنه فلا يدخل وقته إلا بالإحرام بالقضاء اتفاقا وكلام النووي في الإيضاح ظاهر فيه ا ه ابن الجمال قوله وإعادة فورا لم يقل هو ولا غيره هنا مثل ما تقدم في الإفساد من قولهم وتقع الإعادة عن الفاسد ويتأدى بها ما كان يتأدى بالأداء لولا الفساد من فرض الإسلام أو غيره والظاهر أن يأتي مثله هنا ويتأدى بالإعادة ما كان يتأدى بالفائت من فرض الإسلام أو غيره حرره تأمل تنبيه هل يلزم الإحرام بالقضاء من مكان الإحرام بالأداء على التفصيل السابق في قضاء الفاسد أو يفرق بأن التقصير في الإفساد أظهر منه في الفوات أو يفرق بين التفويت فيكون كالإفساد لتساويهما في تمام التعدي وبين الفوات فلا يلزمه إلا من ميقات طريقه ولا يراعى الفائت كل محتمل والأقرب إلى كلامهم الأول بإطلاقه ثم رأيت المجموع قال عن الأصحاب وعلى القارن القضاء قارنا ويلزمه ثلاثة دماء دم الفوات ودم القران الفائت ودم ثالث للقران المأتي به في القضاء ولا يسقط هذا عنه بالإفراد في القضاء لأنه توجه عليه القران ودمه فلا يسقط بتبرعه بالإفراد ا ه فأفهم ذلك أنه يتعين مراعاة ما كان عليه إحرامه في الأداء فلو أحرم من ذي الحليفة ففات ثم أتى في القضاء على قرن لزمه أن يحرم من مثل مسافة الحليفة ويؤيده توجيههم رعاية ذلك في الإفساد بأن الأصل في القضاء أن يحكي الأداء وهذا بعينه موجود في صورة الفوات ولا نظر للفرق السابق بمزيد التعدي بالإفساد لما مر أن الفوات لا يخلو من تقصير ا ه حج قوله تطوعا كان أو فرضا تعميم في الفورية وفي شرح حج تخصيص الفورية بما إذا كان الذي فات تطوعا وفي(5/261)
شرح ابن الجمال ما نصه وهل تختص الفورية بالنفل أو تعم الفرض صريح شرح المنهج وظاهر الغرر الثاني وكلام الإمام النووي في الإيضاح ظاهر فيه وخصصها في التحفة والإمداد ومختصره ومختصر الإيضاح بالنفلي ثم قال أما الفرض فهو باق كما كان من توسيع وتضييق كما في الروضة وأصلها وإن نوزع فيه ا ه وفرق تلميذه العلامة عبد الرءوف في حاشيته على الشارح وفي شرح المختصر بما هو ملخص في حاشية الإيضاح وهو أنه في التطوع ألزم نفسه به تبرعا من غير إلزام فشدد عليه لأنه يعني الفوات لا يخلو عن تقصير بخلاف الفرض فإنه ملزم به ابتداء فبقي كما كان ا ه ولينظر فيه فإنه لا يخلو عن وقفة إذ إلزامه نفسه به غاية ما فيه أنه يصيره كالفرض ابتداء فإذا صار كذلك وقلتم بعدم الفورية في قضائه أعني الفرض وأنه يبقى كما كان فليكن النفل كذلك وينافي فتوى عمر رضي الله عنه بوجوب القضاء من قابل ولم يقل به أحد بل فتوى عمر رضي الله عنه مع عدم إنكار الصحابة رضي الله عنهم المعدود إجماعا سكوتيا بذلك يؤيد ما في شرح النهج من عدم التفصيل إذ يبعد أن هبارا ومن معه رضي الله عنهم كانوا كلهم متنفلين فليتأمل ذلك ا ه بحروفه قوله إن هبارا هو أبو عبد الله هبار بفتح الهاء وتشديد الباء الموحدة وآخره راء ابن الأسود القرشي الصحابي أسلم بعد الفتح وصحب النبي {صلى الله عليه وسلم} ا ه برماوي قوله أخطأنا العد بفتح العين المهملة وتشديد الدال أي العدة في أيام الشهر وضمير المتكلم أما الهبار بتعظيمه نفسه أو له ولأصحابه وهو أظهر ا ه برماوي قوله واسعوا لعل عمر رضي الله عنه علم أنهم لم يكونوا سعوا بعد طواف القدوم أو أنهم ممن لم يطلب منهم طواف القدوم لكونهم من أهل مكة مثلا ا ه برماوي قوله فحجوا فيه إفادة الفورية في القضاء حيث عبر بالفاء في فحجوا ويتقيد العام بالقابل ا ه برماوي قوله وأهدوا بقطع الهمزة يقال أهدى له وإليه ا ه مختار ا ه ع ش على م ر قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج أي حج القضاء(5/262)
أي بعد الإحرام ا ه حج فلا يصح تقديم صومها عليه ا ه سم عليه قوله ولم ينكروه أي فكان إجماعا ا ه حج أي سكوتيا قوله بأن حصر فسلك إلخ هذا مفهوم الاستدراك الذي ذكره أولا بقوله نعم إن سلك طريقا آخر مساويا إلخ وعليه فكان الأولى أن يعقبه به فعلم من(5/263)
الاستدراك المتقدم وما ذكره هنا أن الفوات إذا نشأ من حصر ففيه تفصيل تارة تجب معه الإعادة وأشار إليه بالاستدراك المتقدم وتارة لا تجب معه وهو ما أشار إليه هنا فتأمل ا ه عرش قوله أطول أو أصعب أي وقد ألجأه نحو العدو إلى سلوكه ا ه حج قوله كمن حصر مطلقا أي سواء صابر الإحرام أو لا وقيل في تفسير الإطلاق أي من جميع الطرق ا ه شيخنا خاتمة من علق السفر ولو قصيرا استحباب حمل المسافر لأهله هدية للخبر الوارد في ذلك ويسن عند قربه وطنه إرسال من يعلمهم بقدومه إلا أن يكون في قافلة اشتهر عند أهل البلد وقت دخولها ويكره أن يطرقهم ليلا ويستحب أن يتلقى المسافر وأن يقال له إن كان حاجا قبل الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك فإن كان غازيا قيل له الحمد لله الذي نصرك وأكرمك وأعزك والسنة أن يبدأ عند قدومه بأقرب مسجد إلى منزله فيصلي فيه ركعتين بنية صلاة القدوم وتسن النقيعة وهي طعام يفعل لقدوم المسافر كما سيأتي بيانه في الوليمة إن شاء الله تعالى انتهى شرح م ر أي فيسن للمسافر بعد قدومه أن يفعلها ا ه ع ش عليه وفي البرماوي أنه يسن لأهله وأصدقائه فعلها ا ه وفيه أيضا ما نصه ويندب للحاج الدعاء لغيره بالمغفرة وإن لم يسأله ولغيره سؤاله الدعاء بها وفي الحديث إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره أن يدعو لك فإنه مغفور له قال العلامة المناوي ظاهره أن طلب الاستغفار منه مؤقت بما قبل الدخول فإن دخل فات لكن ذكر بعضهم أنه يمتد أربعين يوما من مقدمه وفي الإحياء عن عمر رضي الله عنه أن ذلك يمتد بقية الحجة والمحرم وصفر وعشرين يوما من ربيع الأول وعليه فينزل الحديث على الأولوية فالأولى طلب ذلك منه حال دخوله فلعله يخلط أو يلهو انتهى والله أعلم بالصواب(5/264)
الجزء الثالث من حاشية الجمل على المنهج(5/265)
كتاب البيع
أي بيان أحكامه وهو يستعمل بمن كقوله باع زيد من عمرو وهو المشهور وقد يستعمل باللام كما وقع في الروضة في باب العتق في آخر الشرط الثاني من الشروط الأربعة حيث قال ولو باع عبدا لابنه ولأجنبي صفقة واحدة عتق نصيب الابن وقوم عليه نصيب شريكه وإنما أفرد المصنف لفظه لأن إفراده هو الأصل إذ هو مصدر ورده العلامة ابن قاسم بأن المعنى المصدري ليس مرادا هنا وإنما المراد اللفظ الذي ينعقد به البيع قال شيخنا الشبراملسي ويمكن الجواب بأنه لما كان مصدرا في الأصل كان الأصل فيه الإفراد وأخره عن العبادات اهتماما بها لأنها أفضل الأفعال ولأن الاضطرار إليها أكثر من حيث الثواب ولقلة إفرادها عن البيع ثم النظر أولا فيه من حيث صحته وفساده ثم من حيث لزومه وجوازه ثم في حكمه قبل القبض وبعده ثم في ألفاظ تطلق فيه ثم في التخالف ومعاملة العبيد فهو منحصر في خمسة أطراف وقد رتبها المصنف على ذلك ا ه برماوي وفي شرح م ر ما نصه والنظر أولا في صحته والذي يتجه أنها تقارن آخر اللفظ المتأخر وأن انتقال الملك يقارنها ا ه وكتب عليه ع ش قوله وأن انتقال الملك يقارنها أي غالبا فلا يرد ما لو باع بشرط الخيار للبائع وحده فإن الملك لا ينتقل إلا بعد انقضاء الخيار على الأظهر ا ه وفي الرشيدي ما نصه قوله وإن انتقال الملك يقارنها هذا لا يوافق قول جمع الجوامع وبصحة العقد ترتب أثره الصريح في أن الأثر الذي هو انتقال الملك مترتب على الصحة فيقع عقبها لا أنه يقارنها إلا أن يقال هذا الترتب من حيث الرتبة لا من حيث الزمان فلا ينافي مقارنته لها في الزمان بناء على ما عليه الأكثر أن العلة تقارن معلولها في الزمان ا ه وعبارة حج تنبيه اختلف أصحابنا في السبب القولي كصيغ العقود والحلول وألفاظ الأمر والنهي هل يوجد المسبب كالملك هنا عند آخر حرف من حروف أسبابها أو عقبه على الاتصال أي يتبين بآخره حصوله من أوله قال ابن عبد السلام والمختار عند(5/266)
الأشعرية وحذاق أصحابنا الأول(5/267)
وقال الرافعي الأكثرون على الثاني وأجروا الخلاف في السبب العقلي وقد حكى الرافعي وجهين في التحريم بالرضاع هل هو مع الرضعة الخامسة أو عقبها هذا حاصل ما ذكره الزركشي في موضع وذكر في آخر أنه إذا تعلق الحكم بعدد أو ترتب على متعدد هل يتعلق بالجميع أو بالأخير قال الزركشي وكذا لو وقع عقب جملة مركبة من أجزاء أو ترتب على لفظ ثم ذكر احتمالا أن الخلاف هنا لفظي لأن الجزء الأخير متوقف الوجود على ما قبله فلما قبله دخل على كل تقدير ثم رده بأنه معنوي وبأن المعزو لمذهبنا أن المؤثر هو المجموع أي غالبا لذكره فروعا تخالفه والوجه كما يشير إليه بعض كلامه حمل ما في هذه على حكم مترتب على سبب مركب من أسباب متعاقبة إذ في مثلها الخلاف بيننا وبين الحنفية في السكر بالقدح العاشر فنحن نسنده للكل وهم للآخر فقط فلا يجب الحد بما قبله وحينئذ لا ينافي هذا ما تقرر أولا لأنه في سبب واحد لا تركب فيه والفرق حينئذ متجه لأن هذا لاتحاده جرت فيه أوجه ثلاثة والأول لتركبه لم يجز فيه إلا وجهان وكان الأصح أن المؤثر المجموع لأن هذا هو شأن الأسباب المجتمعة فتأمله فإن كلامه في الموضعين ومثلهما ظاهر في التناقض لولا تأويله بما ذكرته المعلوم منه أن ترتبه على الأخير فقط في مثل كثيرة هنا إنما هو لمدرك يخصه كما يعلمه من أمعن تأمله فيه انتهت قوله يطلق البيع أي شرعا وأتى به ظاهرا لئلا يرجع الضمير إلى لفظ البيع في الترجمة فينافي قوله الآتي وهو المراد بالترجمة ا ه برماوي قوله أيضا يطلق البيع إلخ استفيد من صنيعه أن له إطلاقات ثلاثة يطلق على التمليك وعلى العقد وعلى مطلق مقابلة شيء بشيء والإطلاق الأول لغوي وشرعي والثاني شرعي فقط والثالث لغوي فقط وبقي إطلاق رابع شرعي ولغوي وهو الشراء الذي هو التملك ففي المختار أن البيع يطلق على التملك المذكور ونصه وباع الشيء اشتراه فهو من الأضداد وفي الحديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه(5/268)
أي لا يشتر على شراء أخيه ا ه وبقي إطلاقان شرعيان فقط وهما الانعقاد الناشئ عن العقد والملك الناشئ عنه وفي حج ما نصه وقد يطلق أيضا على الانعقاد أو الملك الناشئ كل منهما عن العقد كما في قولك فسخت البيع إذ العقد الواقع لا يمكن فسخه وإنما المراد فسخ ما ترتب عليه ا ه فتلخص أن لفظ البيع له إطلاقات ستة قوله على قسيم الشراء قسيم الشيء ما كان مباينا له ومندرجا معه تحت أصل كلي وعليه فالمراد بالأصل هنا تصرف له دخل في حصول الملك ا ه ع ش قوله على وجه مخصوص يرد عليه أن هذا القيد لا مفهوم له إذ التمليك بالثمن لا يكون إلا بيعا والجواب أنه لبيان الواقع لا للاحتراز أو أنه استعمل الثمن في مطلق العوض فيكون احترازا عن غيره من مطلق الإجارة ا ه ع ش على م ر قوله والشراء تملك بذلك أي الثمن بوصفه أو إن الباء بمعنى مع أي تملك مع ذلك المذكور وعلى كل سقط ما قيل كان الأولى أن يزيد بعد ذلك لفظة كذلك أي على وجه مخصوص كسابقه تأمل ا ه شوبري قوله أيضا والشراء تملك بذلك الشراء يمد ويقصر كما في المختار ويطلق الشراء أيضا على مقابل التمليك وهو التملك المذكور كما في قوله تعالى وشروه بثمن كما في المختار والحاصل أن لفظ الشراء يطلق إطلاقا لغويا واصطلاحيا على كل من التمليك والتملك ا ه شيخنا ثم رأيت في م ر ما نصه على أن لفظ كل يطلق على الآخر ا ه وفي المصباح شريت المتاع أشريه إذا أخذته بثمن أو أعطيته بثمن فهو من الأضداد وإنما ساغ أن يكون الشراء من الأضداد لأن المتبايعين تبايعا الثمن والمثمن فكل من العوضين مبيع من جانب ومشترى من جانب انتهى وعبارة المختار الشراء يمد ويقصر وقد شرى الشيء يشريه شرى وشراء إذا باعه وإذا اشتراه أيضا فهو من الأضداد قال الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله أي يبيعها وقال تعالى وشروه بثمن بخس أي باعوه ويجمع الشراء على أشرية وهو شاذ لأن فعالا لا يجمع على أفعلة وشري جلده من باب صدي(5/269)
من الشرى وهو خراج صغير له لذع شديد فهو شر على فعل والشريان بفتح الشين وكسرها واحد الشرايين وهي العروق النابضة ومنبتها من القلب والمشترى نجم انتهى قوله المركب منهما أي مما يدل على التمليك والتملك وهذان الإطلاقان شرعيان ا ه برماوي والأول منهما لغوي أيضا كما تقدم قوله وهو لغة إلخ(5/270)
أي الدال على النقل والانتقال لغة إلخ وإلا فلو أردنا بقوله وهو ما قابل الشراء فلا يصح قوله لغة وإن أردنا بقوله وهو المركب منهما لا يصح أيضا لأنه شرعي ا ه برماوي والأولى أن يقال إن قوله وهو أي لفظ البيع من حيث هو قوله مقابلة شيء بشيء أي مما يقصد به التبادل لا نحو سلام بسلام وقيام بقيام ونحوه كما قاله البلقيني وإن جرى في تدريبه على الإطلاق قاله الشيخ في حواشي البهجة ا ه شوبري وعبارة البرماوي قوله مقابلة شيء بشيء أي ذو مقابلة شيء بشيء أو دال على مقابلة شيء بشيء قال الشاعر ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكمو ولا أسلمها إلا يدا بيد وحينئذ فبين المعنى اللغوي والشرعي عموم وخصوص مطلق وينبغي أن يزاد فيه على وجه المعاوضة ليخرج ابتداء السلام ورده لأنه لا يسمى بيعا لغة انتهت قوله وشرعا إلخ هذا مكرر في المعنى مع قوله وعلى العقد إلخ ا ه شيخنا قوله أيضا وشرعا مقابلة مال بمال وأحسن من ذلك قول غيره عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد لا على وجه القربة فخرج بالعقد المعاطاة وبالمعاوضة نحو الهبة وبالمالية نحو النكاح وبإفادة ملك العين الإجارة وبغير وجه القربة القرض والمراد بالمنفعة بيع حق الممر والتقييد بالتأبيد فيه لإخراج الإجارة أيضا وإخراج الشيء الواحد بقيدين غير معيب ا ه برماوي قوله أيضا مقابلة مال بمال فيه مسامحة إذ العقد ليس نفس المقابلة لكنه يستلزمها لأن البيع يقتضي انتقال الملك في المبيع للمشتري وفي الثمن للبائع ا ه ع ش على م ر وعبارة الشوبري قوله مقابلة مال أي ذو مقابلة والمقابلة المفاعلة فلا تتحقق إلا بذكر المالين وبهذا يسقط القرض لأنه لا يشترط فيه ذكر المالين بل أحدهما والإجارة لأن المنافع ليست مالا بالمعنى المتبادر انتهت قوله والأصل فيه أي في حكمه الأصلي وهو الإباحة كسائر العقود ا ه شيخنا قوله قبل الإجماع انظر ما وجه هذا التعبير ولم يقل الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع وما قيل(5/271)
إن مفهوم الظرف إنه بعد الإجماع دليله الإجماع والآيات والأحاديث مستنده يرد عليه أنا لا نعلم مستند الإجماع فيجوز أن يكون غير ما اطلعنا عليه من الآيات والأحاديث فائدة قال ابن القيم قد باع النبي {صلى الله عليه وسلم} واشترى وشراؤه أكثر وأجر واستأجر وإيجاره أكثر وضارب وشارك ووكل وتوكل وتوكيله أكثر وأهدى وأهدي إليه ووهب واتهب واستدان واستعار وضمن عاما وخاصا ووقف وشفع فقبل تارة ورد أخرى فلم يغضب ولا عتب وحلف واستحلف ومضى في يمينه تارة وكفر أخرى ومازح وورى ولم يقل إلا حقا ا ه مناوي قوله وأحل الله البيع هي من العام المخصوص لا من المجمل على الأصح فيستدل بها على مسائل الخلاف وفي كل ما لم يثبت عنه نهي فلا يحتاج حينئذ إلى البحث عن المخصص وهذا هو الراجح من قولين في الاستدلال بالعام المخصوص ثانيهما وجوب البحث عن المخصص فإن لم يوجد استدللنا به ومن قال إنها من المجمل جعل ما ورد من السنة دالا على الصحة وما عدا ذلك من بقية الأنواع موقوف ا ه برماوي وعبارة شرح م ر والأظهر من قول إمامنا الشافعي أن هذه الآية عامة تتناول كل بيع إلا ما خرج بدليل فإنه {صلى الله عليه وسلم} نهى عن بيوع ولم يبين الجائز منها والثاني أنها مجملة والسنة مبينة لها انتهت قوله أي الكسب أي أي الأكساب وقوله أطيب إن كان المراد أحل ورد عليه أن المراد بالحل الإباحة وهي التخيير بين الفعل والترك ولا تفاضل فيها وإن كان المراد أكثر ثوابا ورد عليه أن المباحات لا ثواب فيها من حيث أصلها الذي الكلام فيه تأمل قوله عمل الرجل بيده وهو الصناعة وقوله وكل بيع مبرور وهو التجارة والصناعة أفضل من التجارة كما أشار إليه في الحديث بتقديمها في الذكر كما ذكره الحلبي وإن كانت الزراعة أفضل منهما على الراجح فأفضل طرق الاكتساب الزراعة وإن لم تباشرها بيده ثم عمل الرجل بيده ثم التجارة كما في ع ش على م ر وفي البرماوي ما نصه وأفضل المكاسب الزراعة لعموم نفعها وللحاجة إليها ثم الصناعة ثم التجارة(5/272)
وهذا هو الراجح وقيل الصناعة أطيب وقال قوم التجارة أحل المكاسب وأطيبها قال الماوردي وهو أشبه بمذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه ا ه والحاصل أن كلا منها أي الثلاثة ذهب(5/273)
جمع إلى أفضليته على باقيها وذكر الماوردي أن تفضيل التجارة أشبه بمذهب الشافعي واختار النووي القول بأفضلية الزراعة لعموم نفعها وينبغي أن يكون ممن يكتسب بالتجارة من له من يتجر له وممن يكتسب بالصناعة من له صناع تحت يده وهو لا يباشر وممن يكتسب بالزراعة من له من يزرع وهو لا يباشر فليحرر ا ه حلبي وأفضل من الكل سهم الغانم قوله أي لا غش فيه الغش تدليس يرجع إلى ذات المبيع كأن يجعد شعر الجارية ويحمر وجهها والخيانة أعم لأنها تدليس في ذاته أو في صفته أو في أمر خارج كأن يصفه بصفات كاذبا وكأن يذكر له ثمنا كاذبا فهو من عطف العام على الخاص وقيل تفسيري ا ه شيخنا وعبارة ع ش على م ر قوله أي لا غش فيه تفسير للبيع المبرور وليس من الحديث وقوله ولا خيانة عطف مغاير لأن الغش ما يرجع إلى ذات المبيع مما يقتضي خروجه عما يظنه المشتري والخيانة ترجع إلى العقد كأن يخبر بزيادة في الثمن كاذبا وككتمان العيب على المشتري زاد المناوي أو معناه أي معنى مبرور مقبول في الشرع بأن لا يكون فاسدا ومقبولا عند الله تعالى بأن يكون مثابا عليه كأن يبيعه لمحتاج إليه انتهت قوله أركانه أي الأمور التي لا بد منها ليتحقق العقد في الخارج وتسمية العاقد ركنا أمر اصطلاحي وإلا فليس جزءا من ماهية البيع التي توجد في الخارج التي هي العقد وإنما أجزاؤه الصيغة واللفظ الدال على المعقود عليه فبهذا الاعتبار كان المعقود عليه ركنا حقيقيا أي جزءا من الماهية الخارجية التي هي العقد فكان ركنا باعتبار أنه يذكر في العقد تأمل قوله كما في المجموع راجع لقوله أركانه أي إنما سميتها أركانا وخالفت كلامه هنا حيث سماها شروطا اتباعا لصنيعه في المجموع ا ه شيخنا قوله وهي في الحقيقة ستة وإنما ردها للثلاثة اختصارا وهكذا يفعل في كل موضع اشترك فيه الموجب والقابل مثلا في الشروط المعتبرة فيهما كما هنا بخلاف ما لو اختلفت الشروط كما في القرض فإنه يشترط في المقرض أهلية(5/274)
التبرع فلا يصح من المحجور عليه بفلس وفي المقترض أهلية المعاملة فيصح اقتراض المفلس فيفصل الأركان ولا يجملها كما قال ثم وأركانه مقرض ومقترض إلخ ا ه ع ش قوله ولو كناية أي ولو من سكران متعد بسكره إذا أقر بالنية خلافا لابن الرفعة ا ه برماوي والغاية للرد وعبارة أصله مع شرح المحلي وينعقد بالكناية وهي ما يحتمل البيع وغيره كأن ينويه كجعلته لك بكذا أو خذه بكذا ناويا البيع في الأصح والثاني لا ينعقد بها لأن المخاطب لا يدري أخوطب ببيع أم بغيره وأجيب بأن ذكر العوض ظاهر في إرادة البيع فإن توفرت القرائن على إرادته قال الإمام وجب القطع بصحته انتهت قوله وسماها الرافعي إلخ مقابل قوله كما في المجموع قوله وكلام الأصل يميل إليه يجاب بأن مراده بالشرط ما لا بد فيشمل الركن ا ه شرح م ر ويرد عليه أنه إن أريد أنه لا بد من وجودها لتدخل صورة البيع في الوجود فليعد الزمان والمكان ونحوهما من الأمور العامة أركانا وإن أريد أنه لا بد من تصورها لتصور البيع فيخرج العاقد والمعقود عليه إذ البيع فعل ومورد الفعل وفاعله لا يدخلان في حقيقته ولهذا لم يعد المصلي والحاج ركنين في الصلاة والحج ويجاب باختيار الشق الأول وإنما لم يعد الزمان والمكان ونحوهما من الأمور العامة أركانا لعدم اختصاصها بالبيع أو باختيار الثاني ولا يراد بالركن ما تركب حقيقة الشيء منه ومن غيره ليلزم أن يكون مورد الفعل وفاعله داخلين في حقيقة البيع بل المراد به كما قال ابن الصلاح ما لا بد للشيء منه في وجود صورته عقلا إما لدخوله في حقيقته أو اختصاصه بها فخرج الشرط فإنه لا بد منه في وجود صورته شرعا والزمان والمكان ونحوهما لما مر وأما المصلي والحاج فالكلام فيهما مندرج فيمن تلزمه الصلاة والحج فأغنى عن ذكرهما في الماهية قال شيخنا ع ش لكن قد يقال ليس الكلام في مطلق ذكرهما بل في ذكرهما ركنين ولم يصرحوا فيما ذكر ويجاب بأن ظاهر سياق ما ذكر أنهما ذكرا ركنين ولم(5/275)
يصرحوا به أيضا ا ه برماوي قوله وسكت عن الآخرين أي فيفهم شرطيتها بالأولى لأنه إذا كان الأصل شرطا وليس بركن كان غيره كذلك بالأولى ويمكن أن يكون مراده بالشرط ما لا بد منه فيشمل الركن تأمل قوله فإنه صرح بشرطية الصيغة عبارته شرطه الإيجاب والقبول إلى أن قال وشرط(5/276)
العاقد الرشد إلى أن قال وللمبيع شروط إلخ فقوله وسكت عن الآخرين أي عن تسميتها شرطين أو ركنين تأمل قوله التي هي الأصل وجه الأصالة توقف وصف البائع بكونه بائعا والمشتري بكونه مشتريا على وجودها ا ه ح ل وعبارة شرح م ر وكثيرا ما يعبر المصنف بالشرط مريدا به ما لا بد منه فيشمل الركن كما هنا وقدم الصيغة على العاقد والمعقود عليه إذ ليس المقصود تقديم ذات العاقد إلا بعد اتصافه بكونه عاقدا وهو إنما يكون كذلك بعد إتيانه بالصيغة انتهت وهذا أولى مما أجاب به الشارح بأن تقديمها لكونها أهم للخلاف فيها قوله والصيغة إيجاب إلخ لم يضمر لئلا يتوهم أن الضمير راجع للكناية تأمل قوله إيجاب أي ولو هزلا من أوجب بمعنى أوقع ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها وهل الاستهزاء كالهزل فيه نظر ويتجه الفرق لأن في الهزل قصد اللفظ لمعناه غير أنه ليس راضيا وليس في الاستهزاء قصد اللفظ لمعناه ويؤيد ذلك أن الاستهزاء يمنع الاعتداد بالإقرار وتوقف شيخنا ع ش في حقيقة الهزل ثم رأيت في آخر شرح مختصر المنار للحنفية أن الهزل هو أن يراد بالشيء ما لا يوضع له ولا صلح اللفظ له استعارة ا ه برماوي وفي المصباح هزل في كلامه هزلا من باب ضرب مزح ويصغر المصدر على هزيل وبه سمي ا ه وفيه أيضا هزئت به أهزأ من باب تعب وفي لغة من باب نفع سخرت منه والاسم الهزء بضم الزاي وسكونها للتخفيف وقرئ بهما في السبعة واستهزأت به كذلك ا ه فرع لا يبعد اشتراط الصيغة في نقل اليد في الاختصاص ولا يبعد جواز أخذ العوض على نقل اليد كما في النزول عن الوظائف ا ه م ر والبحث الأول منقول في الشرح في اللقطة فليراجع ا ه شوبري قوله وهو ما يدل على التمليك إلخ كلامه كالصريح في أنه تفسير للإيجاب الشامل للكناية ولهذا أدرج في الأمثلة قوله وكجعلته لك بكذا وحينئذ فلعل المراد بقوله دلالة ظاهرة أي ولو بواسطة قرينة ذكر العوض وإلا فالكناية في حد نفسها لا تدل على التمليك السابق أعني(5/277)
التمليك بثمن على وجه مخصوص دلالة ظاهرة لأن ذلك شأن الصريح فليتأمل ا ه سم قوله دلالة ظاهرة أي ولو بواسطة ذكر العوض في الكناية غاية الأمر أن دلالة الصريح أقوى ا ه ح ل بخلاف ما لا يدل دلالة ظاهرة كملكتك وجعلته لك من غير ذكر عوض فلا يكفي بل لا بد من ذكر العوض كما أشار له الشارح بقوله كذا بكذا ا ه شيخنا قوله كبعتك يشير إلى شرطين في الصيغة وهما الخطاب ووقوعه على جملة المخاطب وقد صرح بهما في شرح الروض بقوله وأشار بكاف الخطاب في صيغ الإيجاب إلى اعتبار الخطاب فيها وإسناده لجملة المخاطب فلا يكفي قول البائع بعت ولو بعد قول المشتري بعت هذا بكذا ولا قوله بعت يدك أو نصفك ولا بعت موكلك بل يقول بعتك أو ملكتك وإنما اكتفي في النكاح بأنكحت موكلك بل يتعين لأن الوكيل سفير محض هناك انتهى وأشار الشارح بقوله كذا بكذا إلى ثالث وهو أن المبتدئ يشترط أن يذكر الثمن والمثمن سواء كان المبتدئ بائعا أو مشتريا وإن لم يذكره المتأخر ا ه شيخنا وقد أشار له م ر فيما سيأتي بقوله وأن يذكر المبتدئ الثمن فلا تكفي نيته ا ه ويفهم من قوله وأن يذكر المبتدئ الثمن أنه لا يشترط ذكر المثمن ويشير له قول الشارح في مثال تقدم القبول كبعني بكذا وبقي رابع ذكره م ر فيما سيأتي بقوله ولا بد من قصد اللفظ لمعناه كما في نظيره من الطلاق فلو سبق لسانه إليه أو قصده لا لمعناه كتلفظ أعجمي به من غير معرفة مدلوله لم ينعقد على ما سيأتي ثم إن شاء الله تعالى ويجري ذلك في سائر العقود ا ه فهذه الشروط الأربعة تضم للتسعة الآتية في المتن والشرح تصير جملة شروط الصيغة ثلاثة عشر قوله أيضا كبعتك قال حج وظاهر أنه يغتفر من العامي فتح التاء في التكلم وضمها في التخاطب لأنه لا يفرق بينهما ومثل ذلك إبدال الكاف ألفا ونحوه ا ه سم على المنهج وظاهره ولو مع القدرة على الكاف من العامي ومفهومه أنه لا يكتفى بها من غير العامي وظاهر أن محله حيث قدر على النطق بالكاف ا ه(5/278)
ع ش على م ر قوله أيضا كبعتك علم من كاف التمثيل عدم انحصار الصيغ أي صيغ الإيجاب فيما ذكره فمنها صارفت في بيع النقد بالنقد وقررتك بعد الانفساخ ووليتك وأشركتك ومنها شريت وعوضت وفعلت ورضيت ا ه شرح م ر وقوله وفعلت ورضيت أي والصورة أنه تأخر لفظ البائع كما يؤخذ(5/279)
من نظيره الآتي في القبول ا ه رشيدي قوله وملكتك أي ووهبتك كذا بكذا وكونهما صريحين في الهبة إنما هو عند عدم ذكر الثمن ا ه شرح م ر قوله أيضا وملكتك ومثله في الصحة والصراحة أعطيتك وأعطني ولو قال ملكتك هذا الدرهم بمثله فهل ينعقد بيعا كي تلحقه أحكام الصرف ونحوه أم ينعقد قرضا كما في خذه بمثله محل نظر ولو قيد الإيجاب بالعمر قال الطبري لا يجوز وقال ابن كج لا يبعد الجواز والمعتمد الأول ا ه برماوي قوله واشتر مني لم يبال المصنف بعده من ألفاظ الإيجاب اشتر مني مع أنه في الحقيقة استقبال كما عد في ألفاظ القبول بعني مع أنه في الحقيقة استيجاب نظرا إلى صدق حد الإيجاب والقبول عليهما لأن اشتر مني دل على التمليك وبعني دل على التملك وخرج باشتر مني أتشتري مني أو اشتريته مني وخرج ببعني أبعتنيه أو أتبيعنيه ا ه برماوي فرع لو أتى بالمضارع في الإيجاب كأبيعك أو في القبول كأقبل صح لكنه كناية ا ه سم وقوله صح لكنه كناية فما في العباب من عدم صحة البيع بصيغة الاستقبال محمول على نفي الصراحة كما يشعر به تعليلهم باحتماله الوعد والإنشاء ويدل على كونه كناية قول البلقيني لو قال لامرأته طلقي نفسك على كذا فقالت أطلق عليه كان كناية انتهى فليكن هذا كذلك ا ه من خط بعض الفضلاء قوله ولو مع إن شئت أي بشروط أربعة فإن تخلف واحد منها بطل العقد وهي أن يذكرها المبتدئ وأن يخاطب بها مفردا وأن يفتح التاء إذا كان نحويا وأن يؤخرها عن صيغته سواء كانت إيجابا أو قبولا ا ه ح ل قوله أيضا ولو مع إن شئت أي أو أردت أو رضيت أو أحببت ا ه برماوي قوله وإن تقدم على الإيجاب المعتمد عدم الصحة حينئذ والفرق بينه وبين تأخرها أن في تقديم المشيئة تعليق أصل البيع وفي تأخيرها تعليق تمامه فاغتفر ا ه زيادي وعبارة البرماوي قوله وإن تقدم على الإيجاب لكن قال السبكي إن الصحة فيما إذا أخرها فقال بعتك إن شئت فلو قال إن شئت بعتك بطل قطعا لأن مأخذ الصحة أن(5/280)
المعلق تمام البيع لا أصله ويشهد لذلك ما قيل في الوكالة أنه لو قال وكلتك في طلاق فلانة إن شاءت فإنه يصح بخلاف ما لو قال إن شاءت فلانة وكلتك في طلاقها فإنه لا يصح انتهت وقد بسط مسألة التعليق م ر في شرحه في شروط الصيغة الآتية وسيأتي نقل عبارته عند قول المتن وعدم تعليق وتأقيت تأمل قوله وكجعلته لك بكذا أعاد الكاف إشارة إلى الفرق بين الصريح والكناية كما قاله المصنف في نظيره من باب نكاح المشرك ا ه شوبري ومن الكناية بعتك ولي عليك كذا كما قاله الشيخان في الخلع أو خذه أو تسلمه ولو بدون مني أو بارك الله لك فيه ولو لم يكن في جواب بعنيه ومن ذكر ذلك فهو مثال لا قيد أو ثامنتك وإن لم يذكروه لأنه {صلى الله عليه وسلم} قال لبني النجار ثامنوني بحائطكم هذا فقالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله وأبعد الزركشي حيث بحث صراحته أو هذا لك بكذا أو عقدت معك بكذا أو سلطتك عليه أو باعك الله بخلاف طلقك الله أو أعتقك الله أو أبرأك الله حيث كان صريحا لأن ما بعد البيع من قوله طلقك الله إلخ مما يستقل أن يخص به من غير مشارك له فيه فتكون إضافته إلى الله صريحة وأما البيع ونحوه فلا يستقل به الشخص فتكون إضافته حينئذ كناية وليس منها أبحتكه ولو مع ذكر الثمن كما اقتضاه إطلاقهم وإن نوزع فيه لأنه صريح في الإباحة مجانا لا غير فذكر الثمن مناقض له وبه يفرق بينه وبين صراحة وهبتك هنا لأن الهبة قد تكون بثواب وقد تكون مجانا فلم ينافها ذكر الثمن بخلاف الإباحة وهل الكناية الصيغة وحدها أو مع ذكر العوض وهو ما صورها به المصنف في الروضة كأصلها وفيه التفات إلى أن مأخذ صراحة لفظ الخلع في الطلاق ذكر العوض أو كثرة الاستعمال والأول أصح فيكون صورة الكناية الصيغة وحدها وهذا هو الأوجه فيصح العقد بها مع ذكر العوض ا ه شرح م ر وفي الشوبري ما نصه فائدة ما يستقل به الإنسان كالطلاق والعتق إذا أضافه إلى الله كان صريحا وما لا يستقل به كالبيع والإجارة يكون كناية وقد(5/281)
نظم ذلك بعضهم في قوله ما فيه الاستقلال بالإنشاء إن جاء مسندا لذي الآلاء(5/282)
فهو صريح ضده كنايه بالشرط أيضا خذه عن درايه ا ه قوله وقبول قال في الأنوار ولو اختلفا في القبول فقال البائع أوجبت ولم تقبل وقال المشتري قبلت صدق بيمينه ا ه سم حج ا ه ع ش على م ر قوله وهو ما يدل إلخ أي ولو بواسطة ذكر العوض في الكناية غاية الأمر أن دلالة الصريح أقوى ا ه ح ل قوله كذلك أي دلالة ظاهرة بخلاف غير الظاهرة كأن قال تملكت فقط لأنه يحتمل الشراء والهبة وغيرهما ا ه شيخنا قوله كاشتريت أي وكفعلت وأخذت وابتعت وصارفت وتقررت بعد الانفساخ في جواب قررتك وتعوضت في جواب عوضتك وقد فعلت في جواب اشتر مني ذا بكذا كما جزم به الرافعي في النكاح وفي جواب بعتك كما نقله الإسنوي عن زيادات العبادي ومع صراحة ما تقرر يصدق في قوله لم أقصد بها جوابا أي بل قصدت غيره نعم الأوجه اشتراط أن لا يقصد عدم قبوله سواء قصد قبوله أم أطلق هذا إن أتى بلفظ الماضي كما أشعر به التصوير فلو قال أقبل أو أبتاع أو أشتري فالأوجه أنه كناية ومثله في ذلك الإيجاب ا ه شرح م ر فرع اعتمد م ر أنه ينعقد برضيت من أحد الجانبين إذا تقدم الجانب الآخر هل ولو كناية سئل فقال على البديهة ولو كناية فليحرر ا ه سم قوله كبعني ظاهر تمثيله ببعني يدل على تصوير المسألة بالاستدعاء بالتصريح والأوجه جريانه في الاستدعاء بالكناية ا ه شرح م ر وهذا استيجاب قائم مقام القبول وصح جعله من إفراده لصدق تفريعه عليه ولا بد من صيغة الأمر بخلاف صيغة الاستفهام الملفوظ به أو المقدر نحو أتبيعنيه أو تبيعنيه ا ه ح ل قوله فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ أي أو ما في معناه مما هو عبارة عنه كالخط أو قائم مقامه كإشارة الأخرس ا ه برماوي ولا ينعقد البيع بالألفاظ المرادفة للفظ الهبة كأعمرتك وأرقبتك كما جزم به في التلقين تبعا لأبي علي الطبري فلا يكون صريحا ولا كناية خلافا لبعض المتأخرين ولو قال أسلمت إليك في هذا الثوب فقيل لم ينعقد بيعا ولا سلما كما سيأتي في كلامه ا ه شرح م ر(5/283)
قوله فلا بيع بمعاطاة أي لأن الفعل دلالته عليه غير ظاهرة قال في شرح المهذب إذا كان يأخذ الحوائج من البياع ثم يحاسبه بعد مدة ويعطيه فهو باطل بلا خلاف ا ه ثم المقبوض بعقد المعاطاة كالمقبوض بعقد فاسد ونقل في المجموع عن ابن أبي عصرون وأقره أنه لا مطالبة بذلك في الآخرة لطيب النفس واختلاف العلماء قال وخلافها يجري في غير البيع من الإجارة والرهن والهبة ونحوها والقول بانعقاد البيع بها مخرج من كون الفعل يملك به في مثل إن أعطيتني فأنت طالق وأجاب الرافعي بأن المرأة ملكت البضع حين وقع الطلاق فاضطررنا إلى اعتبار دخول العوض في ملكه ومثل هذا المعنى لا يتحقق في المعاطاة ا ه عميرة وقوله لطيب النفس إلخ لعل التعليل بالمجموع فلا يكون البيع الفاسد كذلك تأمل ثم رأيت شيخنا حج في شرح الإرشاد قال ويجري ذلك في كل عقد فاسد ا ه قال في الروض وشرحه وقال الغزالي في الإحياء يتملك يعني للبائع أن يتملك الثمن الذي قبضه إن ساوى قيمة ما دفعه لأنه مستحق ظفر بمثل حقه والمالك راض ا ه وفيه أمور منها أن قوله إن ساوى لعل المقصود منه الإشارة إلى أنه لا يتملك ما زاد منه على القيمة حتى لو زاد على قيمته تملك مقدارها فقط لا الإشارة أيضا إلى أنه لا يتملك الناقص عنها بل الوجه أنه يتملكه ويبقى له الباقي فليتأمل ومنها أنه قد يفيد قوله لأنه مستحق ظفر أنه لا بد من شروط الظفر ويحتمل هنا أنه لا يتوقف عليها لوجود الرضا كما قال والمالك راض فيكون هذا ظفرا مخصوصا سومح بشروطه لوجود الرضا فليحرر ا ه سم قوله أيضا فلا بيع بمعاطاة تفريع على قول المتن وصيغة وهي من الصغائر على المعتمد ا ه شيخنا ولو اختلف اعتقادهما كمالكي وشافعي عومل كل باعتقاده فيجب على الشافعي الرد دون المالكي فإذا رد الشافعي أتى فيه الظفر بغير جنس حقه أو يرفع المالكي للحاكم ا ه شيخنا ح ف وفي ع ش على م ر فرع وقع السؤال في الدرس عما لو وقع بيع بمعاطاة بين مالكي وشافعي هل(5/284)
يحرم على المالكي ذلك لإعانته الشافعي على معصية في اعتقاده أم لا فيه نظر والجواب عنه أن الأقرب الحرمة كما لو لعب الشافعي مع الحنفي الشطرنج حيث قيل يحرم على الشافعي(5/285)
لإعانته الحنفي على معصية في اعتقاده ومع ذلك فهذا إنما يرجع فيه لمذهب المالكي هل يقول بحرمة ذلك عليه أم لا ثم رأيت سم على حج في الدرس الآتي قال ما نصه فرع باع شافعي لنحو مالكي ما يصح بيعه عند الشافعي دونه من غير تقليد منه للشافعي ينبغي أن يحرم ويصح لأن الشافعي معين له على المعصية وهو تعاطي العقد الفاسد ويجوز للشافعي أن يأخذ الثمن عملا باعتقاده ا ه م ر قوله ويرد كل أي في الدنيا ظاهره وإن لم يطالب به ولا مطالبة به في الآخرة ومقتضى كونه مضمونا أي ضمان المغصوب أن يضمن بأقصى القيم لا بالبدل إلا أن يقال المراد بالبدل المثل في المثلي وأقصى القيم في المتقوم ا ه ح ل والذي في ع ش على م ر نقلا عن سم أنه يضمن ضمان المغصوب ومثله كل بيع فاسد ا ه شيخنا وسيأتي حكم البيع بيعا فاسدا وتعاريفه وتفاصيله في خاتمة باب نهى النبي إلخ قوله أيضا ويرد كل إلخ عبارة شرح م ر وعلى الأصح لا مطالبة بها في الآخرة من حيث المال للرضا بخلافها من حيث تعاطي الفاسد إذا لم يوجد له مكفر كما هو ظاهر أما في الدنيا فيجب على كل رد ما أخذه إن كان باقيا أو بدله إن كان تالفا ويجري خلافها في سائر العقود المالية انتهت قوله وقيل ينعقد بها إلخ عبارة شرح م ر واختار المصنف كجمع انعقاده بها في كل ما يعده الناس بيعا وآخرون في كل محقر كرغيف أما الاستجرار من بياع فباطل اتفاقا أي من الشافعية أي حيث لم يقدر الثمن كل مرة على أن الغزالي سامح فيه أي في الاستجرار أيضا بناء على جواز المعاطاة انتهت وقوله حيث لم يعين الثمن إلخ أي أو يكن مقداره معلوما للمتعاقدين باعتبار العادة في بيع مثله فيما يظهر فلو قدر من غير صيغة عقد كان من المعاطاة المختلف فيها ا ه ع ش عليه قوله في كل ما تعد فيه أي في كل عقد تعد فيه إلخ ا ه ع ش على م ر وهذا التفسير إنما يناسب عبارة م ر أي التي هي في كل ما يعده الناس بيعا وأما في عبارة الشارح فلا يظهر لأنه مثل لها بالخبز(5/286)
واللحم فالأولى أن يفسر ما في كلامه بمبيع ا ه قوله واختار النووي أي من حيث الدليل ا ه ع ش وأما من حيث المذهب فمختاره عدم الانعقاد ا ه شيخنا لكن هذا ينافيه نقل م ر عن النووي في القولة السابقة إذ صريحه أن الاختيار من حيث المذهب والإفتاء لا من حيث الدليل فقط قوله من صحته بالكناية إلخ كتب شيخنا في هامش المحلى عند قول المنهاج وينعقد بالكناية ما نصه والظاهر أنه لو نوى قبل فراغ لفظ الكناية كفى أي فلا يشترط اقترانها بكل اللفظ ويحتمل الاشتراط في أوله ا ه قال في العباب ويظهر أن محلها كالطلاق ا ه وفي شرح الروض هل الكناية الصيغة وحدها أو مع ذكر العوض إلخ لا يخفى أن المفعول داخل في الصيغة فإن الصيغة هي لفظ الإيجاب أو لفظ القبول وهو شامل لما فيه المفعول فمجموع خذه أو تسلمه هو الصيغة فإذا قلنا يكفي اقتران النية ببعضها كالطلاق هل يكفي اقترانها بلفظ المفعول كالهاء في خذه ولفظ العبد في خذ العبد لأنه من جملة الصيغة أو لا يكفي والمراد ما عداه لأن المقصود بالنية تخصيص اللفظ المحتمل للبيع وغيره بالبيع والمحتمل ما عدا لفظ المفعول فيه نظر وقد يتجه الثاني ويقال يوجه الأول بأن الرافعي اكتفى باقتران نية الطلاق بأنت من أنت بائن مع أنه غير اللفظ المحتمل للطلاق وغيره وقد يفرق بين أنت والمفعول هنا بأنه فضلة وذاك عمدة يتوقف عليه الطلاق وقضية هذا أنه لا يكفي اقترانها بالكاف من أبنتك وقد يقال المفعول هنا عمدة بمعنى توقف البيع عليه لأنه لا بد من ذكره فليحرر وقد يقال المفعول في نحو أبنت فلانة هل يكفي الاقتران به على قياس ما قال الرافعي ونقل م ر خلافا بين المتأخرين في أن نية الكناية هنا كما في الطلاق أو يشترط هنا مقارنتها لكل اللفظ وإن اكتفينا هناك بالمقارنة للبعض للفرق بأن هذا معاوضة محضة تفسد بفساد العوض فضويق بمقارنتها كل اللفظ بخلاف ذاك فإنه عقد حل فخفف أمره ومشى على الثاني والفرق ثم توقف ومال إلى أنها(5/287)
كالطلاق فرع الوجه وفاقا لما اعتمده م ر أنه ينعقد بالكناية من السكران المتعدي بأن يقر حال سكره بأنه نوى فيؤاخذ بإقراره كما هو مقتضى جعله كالصاحي تغليظا خلافا لمن استثنى من الانعقاد هنا بالكناية السكران ا ه سم قوله المشروط عليه الإشهاد فيه أي صريحا بأن صرح(5/288)
له باشتراط ذلك أي جيء له بما هو صريح في الاشتراط كأن قيل له مع شرط أن تشهد أو على أن تشهد فإن قيل له وتشهد لم يكن شرطا ا ه ح ل وعبارة شرح م ر ولا ينعقد بها بيع أو شراء وكيل لزمه الإشهاد عليه بقول موكله له بع بشرط أو على أن تشهد بخلاف بع وأشهد كما صرح به المرعشي واقتضاه كلام غيره قوله لأن الشهود إلخ الأولى التعليل بالاحتياط لأن ذكر العوض قرينة على النية ا ه ح ل فيطلع الشهود عليها تأمل قوله فإن توفرت القرائن عليه أي البيع أي على إرادته باللفظ المذكور الذي هو الكناية أي جنس القرائن الصادق بواحدة أي قامت قرينة على أنه أراد بلفظ الكناية المذكور البيع فالمراد زيادة على ذكر العوض إن قلنا إن ذكر العوض ليس من مسمى صيغة الكناية وهو الأوجه لأن ذكر العوض وإن صير لفظ الكناية ظاهرا في إرادة البيع لا بد من زيادة قرينة على ذلك وعلى أن العوض ليس من مسمى الصيغة هل يكفي اقتران النية به لأنه لا بد منه فكأنه جزء منها انظره ا ه ح ل وتقدم عن سم أنه لا يكفي قوله فالظاهر انعقاده معتمد وفارق النكاح لشدة الاحتياط له ا ه شرح م ر قوله ولو كتب إلى غائب إلخ عبارة شرح م ر والكتابة لا على ماء أو هواء كناية فينعقد بها مع النية ولو لحاضر كما رجحه السبكي وغيره فليقبل فورا عند علمه ويمتد خيارهما لانقضاء مجلس قبوله انتهت قوله ببيع أو غيره ذكر الغير استطرادي لأن الكلام في البيع ا ه ع ش قوله عند وقوفه على الكتاب أي على صيغة البيع فقط وإن لم يقف على باقيه ا ه ع ش قوله ما دام في مجلس القبول أي ما لم يلزم العقد إذ خيار المجلس ينقطع بالمفارقة أو الإلزام كما سيأتي وقوله إلى انقطاع إلخ تقتضي هذه العبارة شيئين الأول أن الكاتب لو فارق مجلسه الذي كان فيه عند قبول المكتوب إليه أو ألزم البيع لم ينقطع خياره وليس كذلك بل ينقطع والثاني أن المكتوب إليه لو ألزم العقد أو فارق مجلسه والكاتب باق في مجلسه الذي كان فيه عند قبول(5/289)
المكتوب إليه انقطع خيار الكاتب والمعتمد فيهما عدم الانقطاع بل لا ينقطع خيار كل منهما إلا بإلزامه العقد أو مفارقته مجلس نفسه ومجلس المكتوب إليه هو الذي قبل فيه ومجلس الكاتب هو الذي كان فيه عند قبول المكتوب إليه وأوله من حين القبول ا ه شيخنا قوله حتى في بيع متولي الطرفين فيقول بعته له بكذا أو قبلت له فالصيغة فيه محققة لا مقدرة لكن لا خطاب فيه فهذه الصورة مستثناة من اشتراط الخطاب كما يستثنى منه بيع المتوسط فيقول البائع بعته له بكذا فيقول المشتري قبلت والمتوسط يحكم بينهما كما يعلم من شرح م ر وعبارته واستفيد من كاف الخطاب أنه لا بد من إسناد البيع إلى جملة المخاطب ولو كان نائبا عن غيره فلو قال بعت ليدك أو نصفك أو لابنك أو موكلك لم يصح والفرق بين هذا ونحو الكفالة واضح نعم لا يعتبر الخطاب في مسألة المتوسط كقول شخص للبائع بعت هذا بكذا فيقول نعم أو بعت ومثلها جير أو أجل أو إي بكسر الهمزة ويقول للآخر اشتريت فيقول نعم أو اشتريت لانعقاد البيع بوجود الصيغة فلو كان الخطاب من أحدهما للآخر لم يصح كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى خلافا لظاهر كلام الحاوي ومن تبعه إذ المتوسط قائم مقام المخاطبة ولم توجد فإذا أجاب المشتري بعد ذلك صح فيما إذا قال البائع نعم دون بعت وظاهر أنه لا يشترط في المتوسط أهلية البيع لأن العقد لا يتعلق به ولو قال اشتريت منك هذا بكذا فقال البائع نعم أو قال بعتك فقال المشتري نعم صح كما ذكره في الروضة في النكاح استطرادا وإن خالف في ذلك الشيخ في الغرر وعلله بأنه لا التماس فلا جواب ولو باع ماله لولده محجوره لم يتأت هنا خطاب بل يتعين بعته لابني وقبلته له انتهت وفي شرح الروض وأشار بكاف الخطاب في صيغ الإيجاب إلى اعتبار الخطاب فيه وإسناده لجملة المخاطب فلا يكفي بعت يدك ا ه أي ولو أراد التعبير بها عن الجملة مجازا كما نقل عن الإسنوي ومثل الخطاب الإشارة أو النعت ولو قال بعت نفسك(5/290)
وأراد الذات صح ولا يصح إضافته للجزء ولو كان لا يبقى بدونه ا ه ح ل قوله أيضا حتى في بيع متولي الطرفين وهو الأب والجد ويتجه أن الأم إذا كانت وصية كانت كذلك كما دل عليه كلام شرح الروض في باب الحجر ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله كبيع ماله من طفله أي أو شراء مال(5/291)
طفله لنفسه أو بيع مال أحد محجوريه للآخر ا ه شرح م ر قوله من طفله مثال فلا يقال كان الأولى محجوره والطفل الولد الصغير من الإنسان والدواب مصباح ا ه ع ش وعبارة الشوبري قوله من طفله وكالطفل المجنون وكذا السفيه إذا بلغ سفيها وإلا فوليه الحاكم فلا يتولى الطرفين ا ه شرح الروض وفي هذه لو أقامه الحاكم وصيا على ولده فلا يتولى الطرفين كالحاكم هكذا رأيته وكتب أيضا عبارة حج في بيع ماله لولده قال الشيخ قد يشمل سفيها طرأ سفهه بعد بلوغه رشيدا إذا كان غيرهما وأذن لهما في التصرف وهو محتمل وكتب عليه وهذا في الأب والجد ويتجه أن الأم إذا كانت وصية كذلك كما دل عليه كلام شرح الروض في باب الحجر انتهت قوله وفي البيع الضمني إلخ عبارة ح ل في كتاب الكفارة والبيع الضمني ليس بيعا حقيقة لأنه من الإعتاق بعوض وقد ذكر المصنف أنه ليس معاوضة محضة بل فيها شائبة تعليق وعلى هذا لا يضر تعليقه ولا توقيته وأنه لو كان العوض فاسدا كخمر وجبت القيمة فما ذكره في شرح الروض في أعتق عبدك بكذا إلخ صحيح حرر ا ه بالحرف قوله كأن قال أعتق عبدك عني بكذا وبقي ما لو قال بعنيه وأعتقه فقال أعتقته عنك هل يصح أو لا فيه نظر والأظهر الثاني لعدم مطابقة القبول للإيجاب وهل يعتق في هذه الحالة عن المالك ويلغو قوله عنك أو لا فيه نظر والأقرب الثاني ا ه ع ش على م ر وهل يأتي البيع الضمني في غير العتق كتصدق بدارك عني على ألف بجامع أن كلا قربة أو يفرق بأن تشوف الشارع إلى العتق أكثر فلا يقاس غيره به كل محتمل وميل كلامهم إلى الثاني ا ه م ر فالكاف في قول الشارح كأن قال إلخ لإدخال غير أعتق من كل ما يفيد العتق دون غيره ا ه ع ش قوله ففعل في الإتيان بالفاء إشارة إلى أنه يضر طول الفصل ومثله الكلام الأجنبي ا ه سم ا ه شوبري قوله فكأنه قال بعنيه إلخ قال الحسن لو كان العبد ابن السائل فقال أبوه لمالكه أعتقه عني بكذا ففعل لم يعتق عن السائل لأن عتقه عنه يستلزم(5/292)
دخوله في ملكه ثم يجعل المسئول نائبا عنه في الإعتاق ومتى دخل في ملكه عتق عليه قهرا كذا فالتوكيل بعد في الإعتاق لا يصح كذا بخط والد شيخنا بهامش شرح الروض في الباب الثاني من كتاب العتق ا ه شوبري لكن نقلته بتصرف في اللفظ لوجود كلفة في أصل العبارة ومحصل هذا يرجع إلى اشتراط أن لا يكون القن المسئول عتقه ممن يعتق على الطالب وإلا فلا يصح فيه البيع الضمني ا ه شوبري قوله أيضا فكأنه قال بعنيه فإن صرح بهذا لم يصح البيع ولا يعتق العبد كما في ع ش لاختلال الصيغة ا ه شيخنا قوله ولو بكتابة أو إشارة أخرس يصدق هذا التعميم بتسع صور لأن الإيجاب إما لفظا أو كتابة أو إشارة ومثله القبول وثلاثة في مثلها بتسع بيانها أن الإيجاب والقبول إما لفظان أو كتابتان أو إشارتان هذه ثلاثة أو لفظ وكتابة وفي هذا صورتان أو لفظ وإشارة وفيه صورتان أو كتابة وإشارة وفيه صورتان واثنان في ثلاثة بستة تضم للثلاثة الأول تأمل قوله كما سيأتي الكاف بمعنى على أي هذا الاشتراط جار ومبني على ما سيأتي من حكم الإشارة وهو كونها معتدا بها ا ه شيخنا وعبارته هناك ويعتد بإشارة أخرس وإن قدر على الكتابة في طلاق وغيره كبيع ونكاح وإقرار ودعوى وعتق للضرورة لا في صلاة فلا تبطل بها ولا في شهادة فلا تصح بها ولا في حنث فلا يحصل بها في الحلف على عدم الكلام فإن فهمها كل أحد فصريحة وإلا بأن اختص بفهمها فطنون فكناية تحتاج إلى نية انتهت قوله أن لا يتخللهما كلام أجنبي المراد بالتخلل ما ليس بعد تمام العقد فيشمل الواقع بين الإيجاب والقبول والمقارن لأحدهما فلو تكلم المشتري بكلام أجنبي مقارن لإيجاب البائع أو عكسه بطل العقد ا ه شيخنا والعبرة في التخلل في الغائب بما يقع منه عقب علمه أو ظنه بوقوع البيع له ا ه شرح م ر وقوله عقب علمه إلخ وأما الحاضر الكاتب فلا يضر تكلمه قبل علم الغائب ا ه ع ش عليه قوله كلام أجنبي عن العقد بأن لم يكن من مقتضيات العقد كاشتراط(5/293)
القبض والانتفاع والرد بالعيب ولا من مصالحه كشرط الرهن والإشهاد ولا من مستحباته كالخطبة ا ه ح ل وعبارة شرح م ر(5/294)
بأن لم يكن من مقتضاه ولا من مصالحه ولا من مستحباته كما فسره بذلك صاحب الأنوار فلو قال المشتري بعد تقدم الإيجاب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبلت صح وهذا إما يأتي على طريقة الرافعي أما على ما صححه المصنف في باب النكاح فهو غير مستحب لكنه غير مضر كما في النكاح وقد يفرق بأن النكاح يحتاط له أكثر فلا يلزم من عدم استحبابه ثم خروجا من خلاف من أبطل به عدم استحبابه هنا ا ه شرح م ر وقوله والصلاة والسلام على رسول الله الظاهر أنه لو زاد على ذلك قوله {صلى الله عليه وسلم} لم يضر ثم رأيت الزيادي ناقلا له عن الأنوار ويتجه ضرر الاستعاذة وقوله صح ومثله في الصحة ما لو قال والله قبلت فيصح فيما يظهر ومن الأجنبي إجابة النبي {صلى الله عليه وسلم} فيما يظهر وما لو رأى أعمى يقع في بئر فأرشده ا ه ع ش عليه ومنه القرآن ا ه ع ش على الشارح وليس من الأجنبي ذكر حدود المبيع وما يعرف به في العقد وإن طال وإن كانا عارفين بهذا قبل العقد ا ه شوبري قوله ممن يريد أن يتم العقد هذا القيد ضعيف وعبارة شرح م ر شمل كلامه ما لو كان اللفظ ممن يطلب جوابه بتمام العقد وغيره وهو كذلك كما حكاه الرافعي عن البغوي وإن اقتضى كلامه في باب الخلع أن المشهور خلافه انتهت وقوله وغيره أي من المتعاقدين كما هو معلوم فلا يضر التخلل من المتوسط لأنه ليس بعاقد وقوله وهو كذلك ووجهه أن التخلل إنما ضر لإشعاره بالإعراض والإعراض مضر من كل منهما فإن غير المطلوب جوابه لو رجع قبل لفظ الآخر أو معه ضر فكذا لو وجد منه ما يشعر بالرجوع والإعراض فتأمله يظهر لك وجاهة ما اعتمده شيخنا ا ه سم على حج ا ه ع ش عليه قوله أيضا ممن يريد أن يتم العقد فإن أتى به الموجب أي المتكلم لم يضر أخذا من التعليل لكن نقل عنه أن محل اشتراط عدم تخلل الكلام الأجنبي من الموجب إذا أوجب لفظا ولا بد أن يكون القبول معتبرا فيه الفورية بخلاف ما إذا أوجب الغائب فلا يضر كلامه قبل قبول الغائب قال بعضهم وكذا(5/295)
لو كتب لحاضر لا يضر كلامه لعدم اعتبار اللفظ ا ه ح ل قوله ولو يسيرا أي عمله وشمل اليسير الحرف الواحد وهو محتمل إن أفهم قياسا على الصلاة وإن أمكن الفرق ومنه يؤخذ أنه لا يضر هنا تخلل اليسير سهوا أو جهلا إن عذر وهو متجه نعم لا يضر تخلل قد كما صرحوا به أي لأنها للتحقيق فليست بأجنبية ا ه شرح م ر وقوله إن عذر المراد بالعذر هنا أن يكون ممن يخفى عليه ذلك وإن لم يكن قريب عهد بالإسلام ولا نشأ بعيدا عن العلماء وقوله نعم لا يضر تخلل قد عبارة حج إلا نحو قد ا ه قال بعضهم نحوها أنا كأن يقال وأنا قبلت كما يقع كثيرا فليحرر لكن قال ق ل وعبد البر يضر أنا وقوله كما صرحوا به أي وإن لم يقصد بها التحقيق لأن الألفاظ إذا أطلقت حملت على معانيها وهذا ظاهر فيما لو أتى به الثاني بعد تمام الصيغة من الأول وبقي ما لو قال بعتك بعشرة قد والظاهر أنه لا يضر كما يؤخذ من قول الشارح لأنها للتحقيق وببعض الهوامش أنه لا يضر لأنها بمعنى فقط حتى كأنه قال بعتك بكذا دون غيره وفيه نظر لأن هذا المعنى ليس مستفادا من اللفظ إلا أن يقال استفادة المعنى من الألفاظ لا يشترط كونها وضعية بل يكفي انفهام المعنى منها كما في محرفات العوام ا ه ع ش عليه قوله شائبة تعليق أي إذا كان الزوج هو المبتدئ وقوله شائبة جعالة أي إذا كانت الزوجة هي البادية تأمل ا ه شيخنا فقوله من جانب الزوج حال أي حالة كونه من جانب الزوج أي صادرا منه أولا ومبتدأ به وكذا يقال فيما بعده ونص عبارته في باب الخلع متنا وشرحا وإذا بدأ الزوج بصيغة معاوضة كطلقتك بألف فمعاوضة لأخذه عوضا في مقابلة ما يخرجه عن ملكه بشوب تعليق لتوقف وقوع الطلاق فيه على القبول فله رجوع قبل قبولها نظرا لجهة المعاوضة إلى أن قال أو بدأت أي الزوجة بطلب طلاق كطلقني بكذا أو إن طلقتني فلك علي كذا فأجابها الزوج فمعاوضة من جانبها لملكها البضع بعوض مشوب بجعالة لأن مقابل ما بذلته وهو الطلاق يستقل به الزوج(5/296)
كالعامل في الجعالة فلها رجوع قبله أي قبل جوابه لأن ذلك حكم المعاوضات والجعالات انتهت قوله وهذا أي قوله كلام أجنبي من زيادتي ووجه جعل هذه الصورة أي الكلام اليسير من زيادته مع عدم ذكرها في المتن أن إطلاق الكلام يشملها ا ه ع ش قوله بخلاف(5/297)
اليسير أي ما لم يقصد به القطع ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر والأوجه أن السكوت اليسير ضار إذا قصد به القطع أخذا مما مر في الفاتحة ويحتمل خلافه ويفرق انتهت وقوله إن قصد به القطع عبارة زي ولو قصد به القطع بخلاف القراءة لأنها عبادة بدنية محضة وهي أضيق من غيرها انتهت وهي تفيد الصحة مع قصد القطع فتوافق قوله هنا ويحتمل خلافه ويفرق ا ه ع ش عليه قوله أيضا بخلاف اليسير أي إلا أن يقصد به الإعراض على الأوجه من احتمالين كالفاتحة وعليه ادعى الإعراض بعد قبول المشتري فالظاهر عدم قبوله لتعلق الحق ظاهرا بغيره ولأن القاعدة تصديق مدعي الصحة ويحتمل خلافه لأن هذا لا يعلم إلا منه مع وجود السكوت ظاهرا فليتأمل ا ه شوبري قوله وأن لا يتغير الأول إلخ بأن يقول البائع مثلا رجعت أو يزيد في الثمن أو ينقص ا ه برماوي وهل ولو أتى بصيغة إضراب عن الأول ظاهر إطلاقهم نعم ا ه ح ل وعبارة شرح م ر وأن لا يغير شيئا مما تلفظ به إلى تمام الشق الآخر انتهت وعبارة شرح الروض ويشترط أن يصير البادي على ما أتى به من الإيجاب أو القبول فلو أوجب بمؤجل أو بشرط الخيار ثم أسقط الأجل أو الخيار ثم قبل الآخر لم يصح البيع لضعف الإيجاب وحده انتهت قوله أيضا وأن لا يتغير الأول قبل الثاني هذا شروع في شروط أربعة زيادة على المتن وانظر لم لم يؤخرها عن بقية شروط المتن كما هو الأنسب وبقي خامس ذكره م ر في شرحه بقوله وأن يذكر المبتدئ الثمن فلا تكفي نيته كما مر ا ه وبقي سادس ذكره م ر أيضا بقوله ولا بد من قصد اللفظ لمعناه كما في نظيره من الطلاق فلو سبق لسانه إليه أو قصده لا لمعناه كتلفظ أعجمي به من غير معرفة مدلوله لم ينعقد على ما سيأتي ا ه وبقي سابع وثامن ذكرهما في شرح الروض بقوله وأشار بكاف الخطاب في صيغ الإيجاب إلى اعتبار الخطاب وإسناده لجملة المخاطب فلا يكفي بعت يدك ا ه فهذه الثمانية تضم للخمسة التي في المتن فجملة شروط الصيغة ثلاثة عشر كما تقدم(5/298)
وقول م ر ولا بد من قصد اللفظ لمعناه ويصدق في ذلك كما يؤخذ من قوله سابقا ومع صراحة ما تقدم يصدق في قوله لم أقصد بها جوابا أي بل قصدت غيره ا ه ع ش عليه قوله وأن يتلفظ بحيث إلخ عبارة شرح م ر وأن يتكلم كل بحيث يسمعه من بقربه عادة إن لم يك ثم مانع ولو لم يسمعه الآخر وإلا لم يصح وإن حملته الريح انتهت قوله بحيث يسمعه من بقربه أي لأن اللفظ إذا لم يكن كذلك يكون كلا لفظ كما ذكروه في الأذان فإن كان بحيث لا يسمعه من بقربه لم يصح وإن سمعه صاحبه بواسطة ريح حملته إليه أو كان حديد السمع لأنه كلا لفظ كما علمت وقد يتوقف فيه ا ه ح ل قال شيخنا الحفني والظاهر أنه لا وقفة لأن هذا اللفظ غير معتد به فلا عبرة بسماعه له ا ه قوله وإن لم يسمعه صاحبه وعليه فلو خاطبه بلفظ البيع وجهر به بحيث يسمعه من بقربه ولم يسمعه صاحبه وقبل اتفاقا أو بلغه غيره صح وعبارة سم على حج في أثناء كلام حتى لو قبل عبثا فبان أنه بعد صدور بيع له صح كمن باع مال أبيه الظان حياته فبان ميتا انتهت وقوله صح ظاهره أنه لا فرق بين طول الزمن وقصره وهو ظاهر ا ه ع ش على م ر قوله أيضا وإن لم يسمعه صاحبه ظاهره ولو أصم وهو كذلك حيث علم بذلك فالمدار على العلم به ا ه ح ل وقوله حيث علم بذلك الظاهر أنه ليس بقيد فإذا قال بعت عبدي لزيد العالم مثلا فاتفق أنه قبل صح وانظر هل وإن تخللهما كلام أجنبي أو سكوت طويل كما في الكتاب لغائب حرره وسيأتي قريبا عن شيخه حيث قال بخلافه على طريقة شيخنا إلخ إن الكلام الأجنبي يضر في هذه الصورة لأنه حصر عدم ضرره في الكتابة لغائب ا ه وأما السكوت الطويل فلا يضر كما صرح به ع ش وقد سبق للمحشي ما يصرح بأن اشتراط عدم تخلل الكلام الأجنبي من الموجب أن يكون القبول معتبرا فيه الفورية بخلاف ما إذا أوجب لغائب وحينئذ فالإيجاب لغائب لفظا كالإيجاب له كتابة وعبارة ع ش قوله عقب علمه أما الحاضر فلا يضر تكلمه قبل علم الغائب وكذلك لو قال(5/299)
بعت من فلان وكان حاضرا لا يضر تكلمه قبل علمه ا ه سم على المنهج عن م ر وقضية قوله من فلان أنه لو خاطبه بالبيع فلم يسمع فتكلم قبل علمه ضر ولعله غير مراد وأن التعبير بالغائب جرى على الغالب من أن الحاضر يسمع ما خوطب به(5/300)
انتهت ا ه من خط شيخنا ح ف قوله وأن يكون القبول إلخ في هذا التعبير قصور وعبارة شرح م ر وأن يتم المخاطب لا وكيله أو موكله أو وارثه انتهت وكتب عليه ع ش قوله وأن يتم المخاطب إلخ هذا أعم من قول من قال وأن يكون القبول ممن صدر معه الخطاب لشمول هذا لما لو سبق الاستيجاب ا ه قوله نعم لو قبل وكيله إلخ استدراك على الشق الأول أعني قوله فلو قبل غيره في حياته وقوله في حياته متعلق بقبل وذلك لأن بحث ابن الرفعة إنما هو فيما إذا قبل الوكيل في حياة الموكل وأما إذا قبل بعد موت الموكل فلا يصح لانعزاله بموت الموكل يدل على هذا عبارة شرح البهجة التي أشار لها بقوله كما بينته في شرح البهجة ونصها فلو مات المخاطب به قبل قبوله فقبل وارثه لم ينعقد وخرج بوارثه وكيله إذا قبل في حال حياته ففي المطلب يظهر أن يقال إن قلنا الملك يقع للموكل ابتداء صح وإلا فلا وقضيته ترجيح الصحة وقد يفرق بأن الوكيل كان له ولاية الإيجاب عند القبول وبأن الملك لا يقع له بل لموكله بخلاف الوارث فيهما أما قبوله بعد موت موكله فلا يصح لانعزاله بالموت وخرج به أيضا موكله فيصح قبوله على الصحيح كذا قاله الناشري في نكته على الحاوي وقيده بقبوله عنه بعد موته وما قاله لم أره لغيره والظاهر أنه من تفقهه وقد قال ابن أبي الدم لم أر فيها نقلا ويتجه أن يكون فيها خلاف من الخلاف فيما لو أوصى لعبد فقبله عنه سيده ا ه وقضيته عدم الصحة في مسألتنا وبه جزم ابن المقري فيها وفي مسألة الوكيل فعنده لا فرق بين الوارث وغيره وهو الأقرب والأوفق لمسألة الوصية بالعبد انتهت قوله بناء على الأصح إلخ فعلى هذا يكون الموكل كأنه هو الذي قبل فيكون الجواب ممن صدر عنه الخطاب بالقوة وأما على مقابلة الضعيف من وقوع المالك ابتداء للوكيل ثم ينتقل للموكل فلا يكون الموكل كأنه الذي قبل حتى يكون الجواب ممن صدر معه الخطاب بالقوة ا ه شيخنا قوله وتعبيري بما ذكر أي بقوله وشرط فيهما أي(5/301)
الإيجاب والقبول الشامل ذلك اللفظ والكتابة والإشارة وهذا يقتضي أنه يشترط عدم تخلل الكلام ومثله الإشارة والسكوت بين اللفظين والكتابتين للحاضر والغائب والإشارتين واللفظ مع الكتابة ولو لغائب والإشارة مع الكتابة وهو واضح على طريقة الشارح بخلافه على طريقة شيخنا من أنه يضر الكلام من كل من الموجب والقابل لا القابل خاصة وحاصله أن شيخنا يوافق الشارح في مسألة الكتابة للغائب فلا يضر الكلام الأجنبي من الموجب ويخالفه في غير ذلك فيضر الكلام ومثله الإشارة من الموجب أيضا ا ه ح ل قوله أيضا وتعبيري بما ذكر أي بقوله وشرط فيهما أن لا يتخللهما كلام أجنبي ولا سكوت طويل وقوله أولى من قوله إلخ أي من حيث إن طول الفصل لا يشمل الكلام اليسير وإن التعبير بالبينة لا يشمل الكلام الأجنبي المقارن للإيجاب أو القبول وإن التعبير باللفظين لا يشمل إلا صورتين من الصور التسع السابقة ا ه شيخنا وعبارة ع ش قوله أولى من قوله إلخ وجه الأولوية أن ما ذكره في الأصل يوهم أنه لا يضر تخلل الطول بين الكتابتين أو نحوهما وبقولنا يوهم اندفع ما يقال كان الأنسب بطريقته أن يقول أعم ووجه الاندفاع أن الأصل فيما يعبر فيه بالأعم أن يكون لإدخال ما سكت عنه المنهاج من غير أن يكون في عبارته ما يدل على خلافه انتهت قوله وأن يتوافقا معنى بأن يتفقا في الجنس والنوع والصفة والعدد والحلول والأجل وإن اختلف لفظهما صريحا وكناية ا ه شرح م ر قوله معنى أي لا لفظا حتى لو قال وهبتك فقال المشتري اشتريت أو عكس صح مع اختلاف صيغتهما لفظا ا ه ع ش على م ر قوله فلو أوجب بألف مكسرة إلخ تفريع على مفهوم الشرط وكذا قوله أو عكسه وقوله أو قبل نصفه وقوله لم يصح وجهه في الصور الثلاث كما في شرح م ر أنه قبل ما لم يخاطب به وأما قوله ولو قبل نصفه بخمسمائة إلخ فتفريع على منطوق الشرط ا ه شيخنا قوله فقبل بصحيحة ومثله ما لو أوجب بألف فقيل بألف من نقد آخر مخالف للأول في السكة(5/302)
دون القيمة فإنه لا يصح ا ه برماوي قوله أو عكسه بالنصب أي أو كان عكسه وبالرفع فاعل فعل محذوف تقديره أو حصل عكسه والجملة على التقديرين معطوفة على أوجب ا ه شيخنا قوله المفهوم بالأولى وجه الأولوية أنه في الأول أتى بغرض البائع وزاد خيرا لكون الصحيحة يرغب فيها أكثر من المكسرة(5/303)
ومع ذلك لا يصح فإذا لم يأت بتمام غرضه وهو صورة العكس لم يصح بالأولى ا ه شيخنا قوله لم يصح ظاهره وإن تساويا قيمة ورواجا ولا ينافيه ما يأتي في قوله ولو باع بنقد إلخ لأن محل ذلك إذا أطلقا ا ه ح ل قوله ونصفه بخمسمائة أشعر التفصيل بالواو أنه يضر لو كان بالفاء أو ثم وهو كذلك فالعطف بالواو قيد للصحة ا ه شوبري قوله صح عند المتولي أي بشرط أن يعطف بالواو وأن لا يقصد فيه تعدد الصفقة بأن يطلق أو يقصد تفصيل ما أجمله البائع ا ه زي وعبارة شرح م ر نعم في قبلت نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة إن أراد تفصيل ما أجمله البائع على ما ذكره بعض المتأخرين صح وإلا فلا لتعدد العقد حينئذ فيصير قابلا لما لم يخاطب به وفي بعتك هذا بألف وهذا بمائة وقبل أحدهما بعينه تردد والأوجه عدم الصحة لانتفاء مطابقة الإيجاب للقبول ولا نظر إلى أن كلا عقد مستقل فهو كما لو جمع بين بيع ونكاح مثلا انتهت قوله أيضا صح عند المتولي بخلاف عكسه وهو قوله بعتك نصفه بخمسمائة ونصفه الآخر بخمسمائة فقال قبلت بألف فإنه لا يصح والفرق بينهما أنه عهد التفصيل بعد الإجمال لا الإجمال بعد التفصيل ا ه زي قوله أيضا صح عند المتولي أي بشرط أن لا يقصد التعدد ولا فرق فيما يظهر بين أن يقول اشتريت نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة أو يقول اشتريت نصفه بخمسمائة واشتريت نصفه بخمسمائة إذ لا فرق بين الجملة والجملتين تأمل ومثل ذلك ما لو قبل ربعه بمائتين وخمسين وثلاثة أرباعه بالباقي من الألف بخلاف ما لو قبل بعضه بخمسمائة وبعضه بخمسمائة للإبهام فقد يريد بالبعض دون النصف وبالبعض أكثر فلا تكون القيمة مقسومة ا ه سم قوله ونظر فيه الرافعي بأنه عدد الصفقة أي والمتولي كشيخه القفال لا يرى أن الصفقة تتعدد بتفصيل الثمن وقد يقال محل تعددها بتفصيل الثمن إذا لم يكن في جواب كلام سابق مجمل أي فجاز أن يقال في هذا بعدم الضرر ولو قلنا إن الصفقة تتعدد بتفصيل الثمن وهو ما مال إليه(5/304)
النووي ويكون محل الصحة ما لم يقصد تعدد الصفقة ا ه ح ل قوله والأمر كما قال أي من التنظير وإن كان الحكم مسلما ا ه شيخنا قوله لكن الظاهر الصحة أي الصحة يظهر ترجيحها أي وإن قلنا بأن الصفقة تتعدد بتفصيل الثمن لأنه يجوز أن يكون محل ذلك حيث لم يكن جوابا لكلام سابق مجمل وحملت الصحة على ما إذا لم يرد تعدد العقد بأن أطلق أو قصد تفصيل ما أجمله البائع والبطلان على ما إذا أراد تعدد العقد وكلام شيخنا في الشارح يفيد أن الإطلاق كقصد التعدد حيث قال إن أراد تفصيل ما أجمله البائع صح وإلا فلا لتعدد العقد حينئذ فيصير قابلا لما لم يخاطب به ا ه ح ل قوله واستغربا ما نقلاه إلخ أي لأنه لا يتقاعد عن صورة المتن وعبارة الروض وفي فتاوى القفال أنه لو قال بعتك بألف درهم فقال اشتريت بألف وخمسمائة صح البيع وهو غريب انتهت وعليها أي الصحة لا يلزمه إلا الألف وحينئذ فلا يقال لا استغراب ويفرق بين هذه الصورة وصورة المتن بأن الزيادة في تلك زيادة صفة غير متميزة فبطل العقد فيها بخلاف الزيادة في هذه فإنها متميزة مستقلة فلم يفسد بسببها العقد غاية الأمر أنها ألغيت ولم تلتزم ا ه ح ل قوله عن فتاوى القفال هو أبو بكر عبد الله بن أحمد المروزي شيخ المراوزة كان في ابتداء أمره يعمل الأقفال ثم اشتغل بالفقه وأخذ عن جماعة المتوفى في جمادى الآخرة سنة سبع عشرة وأربعمائة وعمره تسعون سنة ا ه برماوي قوله كما مر أي وكقوله إن كان ملكي فقد بعتكه أو بعتك إن شئت وما يأتي في باب الوكالة من مسألة الجارية ا ه ح ل قوله كما مر أي في قوله واشتر مني كذا بكذا ولو مع إن شئت وإن تقدم على الإيجاب ا ه وعبارة شرح م ر هنا ولا يعلق البيع إلا بالمشيئة في اللفظ المتقدم كبعتك إن شئت فيقول اشتريت مثلا لا إن شئت ما لم ينو به الشراء أي فيكون كناية بخلاف إن شئت بعتك فلا يصح كما أفاده السبكي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأن مأخذ الصحة أن المعلق تمام الصيغة(5/305)
لا أصله فالذي من جهة البائع وهو إنشاء البيع لا يقبل التعليق وتمامه وهو القبول موقوف على مشيئة المشتري وبه تكمل حقيقة البيع والفرق بين هذا وبين قوله إن كان ملكي فقد بعتكه أن الشرط في هذه أي قوله إن كان ملكي أثبته الله في أصل البيع فيكون اشتراطه كتحصيل الحاصل إذ لا يقع عقد البيع له إلا في ملكه ويؤيد ذلك(5/306)
أي الفرق بين التقديم والتأخير للمشيئة ما قاله الماوردي من أنه لو قال وكلتك في طلاق زينب إن شاءت جاز أي اعتد به أو إن شاءت فقد وكلتك في طلاقها فلا وهذا بخلاف بعتكما إن شئتما فيما يظهر أو بعتك إن شئت بعد اشتريت منك وإن قبل بعده أو قال شئت لأن ذلك تعليق محض أي فلا يصح وكشئت مرادفها كأجبت والأوجه امتناع ضم التاء من النحوي مطلقا أي سواء كان قابلا أو مجيبا لوجود حقيقة التعليق فيه ولا يعلق أيضا إلا بالملك كإن كان ملكي فقد بعتكه كما مر ونحو ذلك من إن كنت أمرتك بشرائها بعشرين فقد بعتكها بها كما سيأتي في الوكالة وإن كان وكيلي اشتراه لي فقد بعتكه وقد أخبر به وصدق المخبر لأن إن حينئذ كإذا نظير ما يأتي في النكاح وكما في صور بعض البيع الضمني كأعتق عبدك عني بكذا إذا جاء رأس الشهر ويصح بعتك هذا بكذا على أن لي نصفه لأنه بمعنى إلا نصفه انتهت مع زيادة من ع ش عليه قوله وعدم تأقيت أي ولو بألف سنة ولا بد في كل من الإيجاب والقبول أن يقصد اللفظ لمعناه فلو سبق لسانه أو تلفظ به أعجمي لا يعرف معناه لم يصح كما قيل بذلك في الطلاق ولا يشترط في القبول أن يقصد به الجواب بل الشرط أن لا يقصد به غير الجواب فلو ادعى قصد ذلك أي غير الجواب صدق بيمينه والاكتفاء بالإطلاق واضح حيث لا صارف ا ه ح ل قوله وشرط في العاقد إلخ لم يقل أربعة شروط كما قال في المعقود عليه خمسة أمور وعددها بقوله الأول والثاني إلخ كأنه لأن هذه الأربعة ليست على سنن واحد من حيث إن الأولين منها عامان في البائع والمشتري والأخيرين خاصان بالمشتري ولذلك أظهر المتن في قوله وإسلام من يشترى له مصحف وقوله وعدم حرابة من يشترى له عدة حرب ولم يقل وإسلامه وعدم حرابته لئلا يعود على العاقد من حيث هو مع أن الشرطين خاصان بالمشتري وبقي شرط خامس يجري في كل من البائع والمشتري وهو إبصار العوض صرح به م ر هنا وسيشير إليه المتن بقوله فيما يأتي وتعتبر رؤية تليق وعبارة(5/307)
الشوبري نصها وشرط في العاقد كونه بالغا عاقلا أو سكرانا متعديا بالسكر رشيدا أو سفيها مهملا مختارا أو مكرها بحق بصيرا و يشترط في المتملك كونه مسلما إن كان المبيع مسلما أو مرتدا أو قرآنا أو حديثا أو فقها فيه آثار السلف معصوما إن كان المبيع خيلا أو سلاحا حلالا إن كان المبيع صيدا كذا بخط الشهاب الرملي بنسخة الأنوار انتهت وهل يشترط في المتوسط بينهما ما يشترط فيهما أو لا بل يكفي فيه التمييز لأنه غير عاقد غاية الأمر أنه للربط بين كلامهما فلا يشترط فيه سوى التمييز وإذا أتى بكناية كقوله للبائع جعلت هذا له بكذا هل يشترط أن ينوي البيع أو لا يشترط وتكفي نية العاقدين فيه نظر فيهما والذي ارتضاه م ر على البديهة عدم الاشتراط في المسألتين لأنه غير عاقد وإنما هو لمجرد الربط بين الكلامين فليحرر ثم في مرة أخرى جزم بعدم الاشتراط وهو ظاهر ا ه سم قوله بائعا أو مشتريا اقتصر عليهما لكون الكلام في البيع فلا ينافي أن عدم الحجر معتبر في سائر العقود وعبارة المحلي وشرط العاقد البائع أو غيره انتهت لا يقال كان الأولى للشارح حذف الألف من أو لأنه جعل العاقد في بيان الأركان شاملا للبائع والمشتري لأنا نقول بندبه على ما مر من أنه وإن كان واحدا في اللفظ هو في الحقيقة اثنان وأراد بالعاقد هنا من له دخل في تحصيل الملك بالثمن على الوجه المتقدم وهو صادق بكل من البائع والمشتري ا ه ع ش قوله إطلاق تصرف دخل فيه الولي في مال المولى عليه وكونه لا يتصرف إلا بالمصلحة قدر زائد على إطلاق التصرف ا ه ع ش فالمراد بإطلاق التصرف إذن الشارع له فيه فلا يرد الوكيل والعبد المأذون له ا ه شيخنا أي لا يقال إنهما غير مطلقي التصرف بل هما مطلقانه بالمعنى المذكور قوله فلا يصح عقد صبي أي ولو مراهقا ولو أذن الولي ولو أتلف الصبي أو تلف عنده ما ابتاعه أو اقترضه من رشيد وأقبضه له لم يضمن ظاهرا وكذا باطنا وإن نقل عن نص الأم خلافه واعتمده بعض(5/308)
المتأخرين إذ المقبض مضيع لماله أو من صبي مثله ولم يأذن الوليان ضمن كل منهما ما قبض من الآخر فإن كان بإذنهما فالضمان عليهما فقط لوجود التسليط منهما وعلى بائع الصبي رد الثمن لوليه فلو رده للصبي ولو بإذن الولي وهو ملك الصبي لم يبرأ منه نعم إن رده البائع له بإذن الولي وللصبي في ذلك مصلحة متعلقة ببدله كمأكول ومشروب(5/309)
ونحوهما برقائي كما قاله الزركشي أما لو كان ملك الولي فإنه يبرأ لأن الولي هو المضيع لماله ولو قال مالك وديعة سلم وديعتي للصبي أو ألقها في البحر ففعل برئ لامتثال أمره بخلاف ما لو كان دينا إذ ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح ومن الدين خبز الوظائف ودراهم الجامكية إذا دفع من هما تحت يده للصبي ولو أعطى صبي دينارا لمن ينقده أو متاعا لمن يقومه ضمن الآخذ إن لم يرده لوليه إن كان ملك الصبي أو لمالكه إن كان لغيره ولو أوصل صبي هدية إلى غيره وقال هي من زيد مثلا أو أخبر بالإذن في الدخول عمل بخبره مع ما يفيد العلم أو الظن من قرينة أي فإن تبين كذبه وجب عليه رده إن كان باقيا ورد بدله إن كان تالفا كالصبي في ذلك أي إيصال الهدية والإخبار بالدخول الفاسق ويصح بيع السكران المتعدي بسكره مع عدم تكليفه على الراجح ا ه شرح م ر مع زيادة من ع ش عليه وفي المصباح نقدت الدراهم نقدا من باب قتل والفاعل ناقد والجمع نقاد مثل كافر وكفار وانتقدت كذلك إذا اعتبرتها لتميز جيدها وزيفها ونقدت الرجل الدراهم بمعنى أعطيته فيتعدى إلى مفعولين ونقدتها له على الزيادة أيضا فانتقدها أي قبضها ا ه قوله أولى من تعبيره بالرشد وجه الأولوية أن ما في الأصل يوهم أن من بلغ رشيدا ثم بذر ولم يحجر عليه القاضي لم يصح تصرفه وليس مرادا ا ه ع ش وعبارة م ر في الجواب عن ذلك المراد بالرشد عدم الحجر ليشمل من بلغ مصلحا لماله ودينه ثم بذر ولم يحجر عليه ومن لم يعهد تقدم تصرف عليه بعد بلوغه وجهل حاله فإن الأقرب صحة تصرفه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى كمن جهل رقه وحريته لأن الغالب عدم الحجر كالحرية ومن حجر عليه بفلس إذا عقد في الذمة انتهت وقوله ومن لم يعهد تقدم تصرف عليه إلخ وجه الشمول لهذه أن المراد بالمحجور من علم الحجر عليه ولم يعلم انفكاكه وهذا لم يعلم بعد بلوغه حجر عليه لأنه بالبلوغ ذهب حجر الصبا ولم يعلم حجر يخلفه ا ه ع ش عليه وأورد على(5/310)
مفهوم إطلاق التصرف المكاتب والعبد المأذون له في التجارة والوكيل فإن كلا غير مطلق التصرف لأنه ليس له أن يهب ولا أن يتصدق ويصح بيعه ا ه ح ل وأجاب الشوبري بأن المراد بإطلاق التصرف صحته ولكن يلزم عليه الدور تأمل ويجاب بأن المراد بإطلاق التصرف عدم الحجر عليه في العقد الذي يريده ا ه وبهذا أجاب م ر عن عبارة الأصل وبعد ذلك يقال لو أريد ذلك لا حاجة لإيراد قوله وإنما صح بيع العبد من نفسه لأنه صحيح التصرف في هذه الحالة تأمل قوله وإنما صح بيع العبد من نفسه أي مع أنه غير مطلق التصرف فهو وارد على مفهوم إطلاق التصرف أيضا ا ه ح ل قوله لأن مقصوده أي المقصود منه العتق أي فهو مستثنى من إطلاق التصرف ا ه ح ل وفي ع ش ما نصه قوله لأن مقصوده العتق قد يوهم ما ذكر أنه بيع حقيقي ولكن ليس المقصود منه الملك وإنما المقصود منه العتق الذي يترتب عليه وليس مرادا بل هو بيع لفظا حصل به العتق فقوله بعتك نفسك بكذا بمنزلة ما لو قال له أعتقتك بكذا وظاهر إطلاق الشرح كم ر ولو كان العبد سفيها لكن كونه عقد عتاقة يقتضي اشتراط الرشد وهو الظاهر ثم رأيت حج صرح به في معاملة الرقيق ا ه قوله أيضا لأن مقصوده العتق إلخ هذا التعليل لا يتأتى فيما لو وكل شخص العبد في أن يشتري نفسه من سيده لموكله مع أن بعضهم ذكر الصحة فيها ويوجه بأن منع تصرفه إنما هو لحق السيد وقد زال بعقده معه فأشبه ما لو باع الراهن العين المرهونة من المرتهن فإنه جائز لعدم تفويت حق المرتهن ا ه ع ش على م ر وعبارة البرماوي قوله لأن مقصوده العتق هذا إذا اشترى نفسه لنفسه وأما لو قال له آخر اشتر نفسك عني من سيدك بكذا فاشترى كذلك كان بيعا حقيقة ولا يضر كون العبد محجورا عليه لأن بيع السيد له بمنزلة إذنه له كما لو باع الراهن الرهن للمرتهن بلا إذن انتهت قوله وعدم إكراه بغير حق أي في ماله فكان الأولى للشارح أن يقيد المتن هكذا وإلا فإطلاقه في المتن وتفريعه في الشرح صورة(5/311)
التقييد بقوله في ماله ليس على ما ينبغي لأن الإكراه بغير حق له فردان أن يكون في مال المكره بالفتح وأن يكون في مال المكره بالكسر والأول باطل والثاني صحيح كما ذكره الشارح تأمل ا ه ح ل قوله فلا يصح عقد مكره أي إن لم توجد قرينة على الاختيار فإن وجدت قرينة صح أخذا مما يأتي في الطلاق ا ه ز ي ا ه ع ش وعبارته على شرح م ر(5/312)
قوله فلا يصح عقد مكره قال في شرح العباب ومحله إذا لم يقصد إيقاع البيع وإلا صح كما بحثه الزركشي أخذا من قولهم لو أكره على إيقاع الطلاق فقصد إيقاعه صح القصد ا ه سم على حج وقال حج وليس منه أي الإكراه خلافا لمن زعمه قول مجبرها لا أزوجك إلا إن بعتني مثلا كذا ا ه وكتب عليه سم كان وجهه أن لها مندوحة عن البيع له لأنها إذا طلبت التزوج فامتنع زوجها الحاكم لكن لو جهلت أن لها مندوحة واعتقدت أن لا طريق إلا البيع هل يصح أو لا ا ه أقول الأقرب عدم الصحة لاضطرارها إليه حينئذ فيكون امتناعه من تزوجها كما لو هددها بإتلاف مال لها بل أولى فلا يقال إن امتناعه لا يتحقق فيه معنى الإكراه لأن الإكراه والتهديد بعقوبة عاجلة ظلما لأنا نقول ليست العقوبة خاصة بنحو الضرب بل شاملة لمثل الغصب وهذا في معناه انتهت مسألة هل يأتي هنا ما في الطلاق من أن المكره لو نوى البيع أو ظهر اختيار منه بأن أكره على بيع أحد عبدين فباعهما أو على قول بعتك هذا بألف فقال ملكتك هذا بألف انعقد كما يقع الطلاق هناك في نظير ذلك فيه نظر ولا يبعد الإتيان ا ه سم وهو ما اعتمده شيخنا ز ي ا ه من خط بعض الفضلاء قوله في ماله تقييد الشارح بماله واحترازه به عن مال غيره الآتي لا قرينة في المتن تدل عليه بل عمومه يشمل البطلان في المحترز الآتي أيضا ويمكن أن يجاب بأن التقييد بماله مأخوذ من قوله الآتي ورابعها ولاية إذ بالإكراه تنتفي الولاية وبأن المحترز الآتي مستثنى من الشرط ا ه شيخنا قوله لعدم رضاه أي والرضا شرط لقوله تعالى ا ه ع ش قوله ويصح بحق ومن الإكراه بحق أن يكون عنده طعام يحتاج الناس إليه فيكرهه الحاكم على بيع الزائد عن كفايته سنة قال شيخنا وهذا خاص بالطعام فليراجع ا ه برماوي قوله فأكرهه الحاكم عليه أفهم أنه لا يصح لو باعه أو اشتراه بإكراه غير الحاكم ولو كان المكره مستحق الدين وهو ظاهر لأنه لا ولاية له نعم إن تعذر الحاكم فيتجه الصحة بإكراه(5/313)
المستحق أو غيره ممن له قدرة كمن له شوكة مثل شاد البلد ومن في معناه لأن المراد إيصال الحق لمستحقه أو بتعاطيه البيع بنفسه هذا ولصاحب الحق أن يأخذ ماله ويتصرف فيه بالبيع إن لم يكن من جنس حقه ويحصل حقه به وأن يتملكه إن كان من جنس حقه لأنه ظافر ومنه ما يقع في مصرنا من أن بعض الملتزمين في البلد يأخذ غلال الفلاحين لامتناعهم من أداء المال فيصح البيع ا ه ع ش على م ر قوله أيضا فأكرهه الحاكم أي من له ولاية أي ولو بالتغلب نعم لو توجه عليه حق فحلف بالطلاق لا يعطيه فأكرهه الحاكم على أدائه لم يحنث ومثله ما لو حلف لا يكلم زيدا فأكرهه الحاكم على مكالمته ونقل عن العلامة م ر أنه يحنث فراجعه ا ه برماوي قوله ولو باع مال غيره بإكراهه إلخ عبارة شرح م ر بخلافه بحق كأن أكره رقيقه عليه أو أكره غيره ولو بباطل على بيع مال نفسه فإنه يصح إذ هو أبلغ في الإذن منهما انتهت وقوله على بيع مال نفسه مفهومه أنه لا يصح إكراه الولي في مال موليه ولعله غير مراد وإنما المراد بماله ما له عليه ولاية فيدخل الولي في مال موليه والحاكم في مال الممتنع أخذا من العلة ومحله في الولي حيث جاز له التوكيل ا ه ع ش عليه قوله أيضا ولو باع مال غيره البيع ليس قيدا بل مثله الشراء بأن يكره على شراء شيء بمال المكره بكسر الراء ا ه ع ش وعبارة البرماوي قوله بإكراهه أي الغير وكذا لو اشترى لغيره بإكراهه له على الشراء فيقع لأنه أبلغ في الإذن ولا يحنث به من حلف أن لا يشتري هذا أو لا يبيعه لأنه مكره فالجهة مختلفة فالعقد للإذن ولا حنث للإكراه ولا أثر للقول الصادر من المكره بغير حق إلا في الصلاة فإنها تبطل في الأصح لندورة التصرفات الواقعة للذي صدر منه الإكراه ولا أثر لفعله إلا في مسائل منها الحدث والتحول عن القبلة وترك القيام في الفريضة مع القدرة والأفعال الكثيرة في الصلاة والإرضاع المقتضي للتحريم والتغريم عند الانفساخ والقتل وإتلاف مال الغير أو(5/314)
أكله أو تسليم الوديعة وإكراه مجوسي مسلما على ذبح شاة أو محرم حلالا على ذبح صيد أو على رميه أو أكره على وطء زوجته أو أخته أو على الوقوف بعرفة أو على الرمي أو الطواف أو السعي أو نحو ذلك ولو أكره على وطء زوجة ابنه فهل ينفسخ نكاح ابنه فيه نظر وقياسه كما قال القاضي حسين في المجنون يطأ زوجة ابنه أنها تحرم عليه أن يكون هنا(5/315)
كذلك ولو أكرهه شريكه على وطء الجارية المشتركة وأحبلها فهل يجب عليه المهر لشريكه المكره وقيمة الولد أو لا لأنه الحامل له على ذلك فيه نظر ولو أكره على غسل ميت صح ولو أكره على غسل نجاسة ودبغ جلد ميتة طهرا وكذا تخليل الخمر بلا عين وما يلزم الشخص حال الطواعية يصح مع الإكراه وما لا فلا انتهت قوله وإسلام من يشترى له مصحف أي وحل من يشترى له صيد مأكول بري وحشي كما يعلم من شرح م ر وخرج بالمصحف جلده المنفصل عنه لأنه وإن حرم مسه للمحدث يصح بيعه للكافر كما أفتى به م ر فرع اشترى مسلم وكافر مصحفا فالمعتمد صحته للمسلم في نصفه ا ه م ر ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر وهذه الصورة يشير لها قول الشارح الآتي وشراء البعض من ذلك كشراء الكل قوله ولو بوكالة فلو اشترى الكافر ما ذكر لمسلم صح وإن لم يصرح بالسفارة لانتفاء المحذور ويفارق منع إنابة المسلم كافرا في قبول نكاح مسلمة باختصاص النكاح بالتعبد لحرمة الإبضاع وبأن الكافر لا يتصور نكاحه لمسلمة بخلاف ملكه لمسلم كما سيأتي ا ه شرح م ر وقوله وإن لم يصرح بالسفارة أي ونوى بذلك الموكل ا ه عميرة ا ه سم على المنهج ومفهومه البطلان حيث لم يصرح بالسفارة ولا نوى الموكل وإن وكله في شراء مسلم أو مصحف بعينه وهو ظاهر ا ه ع ش عليه وعبارة البرماوي قوله ولو بوكالة أما شراء الكافر بوكالته عن المسلم فيصح إن صرح بالموكل أو نواه لكن لا يقبضه بنفسه بل يقبضه الموكل إن كان حاضرا في البلد فإن كان غائبا فهل له أن يوكل مسلما في قبضه عن المسلم أو يقيم القاضي من يقبضه له فيه نظر والأقرب الثاني قوله مصحف أي ما فيه قرآن ولو في ضمن علم كالنحو أو ضمن تميمة وما يوجد نظمه في غير القرآن لا يحرم بيعه لكافر إلا إن قصد به القرآنية بخلاف ما لا يوجد نظمه إلا في القرآن لا يحتاج إلى قصد ا ه ح ل قوله أيضا مصحف المراد به ما فيه قرآن وإن قل ولو حرفا إن قصد أنه من القرآن ولو كان في ضمن نحو تفسير أو(5/316)
علم فيما يظهر نعم يتسامح بتملك الكافر الدراهم والدنانير التي عليها شيء من القرآن للحاجة إلى ذلك ويلحق به فيما يظهر ما عمت به البلوى أيضا من شراء أهل الذمة الدور وقد كتب في سقفها أو جدرها شيء من القرآن فيكون مغتفرا للمسامحة به غالبا إذ لا يقصد به القرآنية كما وسموا نعم الجزية بذكر الله تعالى مع أنها تتمرغ في النجاسة ومثل القرآن الحديث ولو ضعيفا فيما يظهر إذ هو أولى من الآثار الآتية وكتب العلم التي بها آثار السلف بخلاف ما إذا خلت عن الآثار وإن تعلقت بالشرع ككتب نحو ولغة خلت عن اسم الله ويمنع الكافر من وضع يده على المصحف لتجليده كما قاله ابن عبد السلام وإن رجي إسلامه لما في تمكينه من الاستيلاء عليه من الإهانة بخلاف تمكينه من القراءة انتهى شرح م ر مع زيادة وقوله للمسامحة به غالبا وينبغي أن مثل ذلك الثوب المكتوب عليه شيء من القرآن لعدم قصد القرآنية بما يكتب عليه إلا أن يقال الغالب فيما يكتب على الثياب أن يقصد به التبرك بلا لبس فأشبه التمائم على أن في ملابسته لبدن الكافر امتهانا له ولا كذلك ما يكتب على السقوف وقوله بخلاف تمكينه من القراءة أي إذا رجي إسلامه بأن فهم ذلك منه أما إذا لم يرج إسلامه فإنه يمنع منها والمخاطب بالمنع الحاكم لا الآحاد لما فيه من الفتنة ا ه ع ش عليه قوله أيضا مصحف أي ما فيه قرآن وإن قل كلوح أو رسالة أو تميمة لأن دخول الأسماء المعظمة تحت أيديهم إهانة لها وأجاز العلامة ابن عبد الحق التميمة لمن رجي إسلامه وكذا الرسالة اقتداء بفعله {صلى الله عليه وسلم} والتوراة غير المبدلة كذلك وإن كانت اليهود تعظمها والإنجيل وإن كانت النصارى تعظمه إذ ربما يبدلونها على ما عندهم وللإهانة أيضا ا ه برماوي قوله أو كتب علم فيها آثار السلف كالحكايات المأثورة عن الصالحين ا ه ز ي وفي سم على حج ولا يبعد أن أسماء الأنبياء سيما نبينا كالآثار ا ه ونقل عن العلامة شيخنا سليمان البابلي تخصيص ذلك بمن لا يعتقد(5/317)
تعظيم ذلك النبي كالنصارى بالنسبة لسيدنا موسى ا ه أقول وفيه وقفة وينبغي أن مثل ذلك أسماء صلحاء المؤمنين حيث وجد ما يعين المراد بها كأبي بكر بن أبي قحافة ا ه ع ش على م ر قوله فيها آثار السلف هي الحكايات والأخبار عنهم فإن خلت الكتب عنها جاز أي(5/318)
صح البيع ولو كتب الحرام والحلال التي هي الفقه ا ه حلبي والذي اعتمده الشوبري أنه لا يصح بيع كتب الفقه لأنه لا يتقاعد عن آثار السلف إذ هو أثر النبي {صلى الله عليه وسلم} بخلاف آلة الفقه المجردة عن الآثار وعن القرآن فيصح بيعها ا ه شيخنا وعبارة البرماوي وظاهر كلامهم أن العلم الشرعي إذا خلا عن الآثار المذكورة والقرآن يجوز بيعه للكافر وهذا هو المعتمد والفرق أن آثار السلف يستهزأ بها انتهت قوله أو مسلم أو مرتد أي ولو بشرط العتق ا ه شرح م ر قوله أو مرتد أي بخلاف المنتقل من دين إلى آخر وإن كان لا يطلب منه إلا الإسلام ا ه ح ل أي لانتفاء جزء العلة ا ه شيخنا قوله لما في ملك الكافر للمصحف ونحوه من الإهانة يؤخذ منه بالأولى أنه يحرم على المسلم إذا استفتاه ذمي أن يكتب له في السؤال أو الجواب لفظ الجلالة فتنبه له فإنه يقع كثيرا الخطأ فيه ا ه ع ش على م ر لكن عرضته على شيخنا ح ف فتوقف فيه وقال بالجواز لأنهم يعظمون الله تعالى ا ه قوله وللمسلم من الإذلال عبر بالإذلال في جانب المسلم وبالإهانة في جانب المصحف لأنه يعتبر في حقيقة الإذلال أن يكون للمهان شعور يميز به بين الحسن والقبيح في الجملة ا ه ع ش قوله ولبقاء علقة الإسلام أي تبعته وهي مطالبته به والإضافة على معنى اللام ا ه شيخنا قوله أيضا ولبقاء علقة الإسلام في المرتد أي ففي تمكين الكافر منه إزالة لها ا ه حج وقد فسروا العلقة بالمطالبة بالإسلام ولم يظهر وجه إزالتها بتمكين الكافر منه إذ لا مانع من مطالبته بالإسلام وهو تحت يد الكافر ثم رأيت في حاشية البرماوي ما نصه لأن المراد بعلقة الإسلام مطالبته بما مضى في حال الردة من الصلاة والصوم ونحو ذلك ا ه والأولى أن يقال في إيضاح هذه العلة إنه إذا كان يطالب بالإسلام فربما يسلم إذا طولب به فيبقى مسلما تحت يد الكافر تأمل قوله كأبيه أو ابنه أي وكمن أقر أو شهد بحريته وإن لم تصح شهادته إذ لا تنقص عن الإقرار ومن قال لمالكه أعتق عبدك(5/319)
عني وإن لم يذكر عوضا إذ الهبة كالبيع بخلاف البيع له بشرط العتق فلا يصح لأنه لا يعتق عليه بمجرد العقد ا ه شرح م ر قوله بمسألة المرتد أي فهي من زيادته على المنهاج لا على النووي في جميع كتبه ا ه ع ش قوله وعدم حرابة إلخ خرج قطاع الطريق قال السبكي يصح بيع عدة الحرب لهم ولكن إذا غلب على الظن أنهم يتخذونه لذلك حرم مع الصحة ا ه سم قوله عدة حرب بضم العين وكسرها أخذته من ضبطه بالقلم ا ه شوبري وفي المختار العدة بالضم الاستعداد يقال كونوا على عدة والعدة أيضا ما أعددته لحوادث الدهر من المال والسلاح ا ه قوله ودرع درع الحديد مؤنثة وقال أبو عبيدة يذكر ويؤنث ودرع المرأة قميصها وهو مذكر ا ه مختار ا ه ع ش قوله وخيل أي وإن لم تصلح للركوب حالا وكذا ما يلبس لها كسرج ولجام ا ه شوبري وفي البرماوي ما نصه قوله وخيل أي ولو صغارا وكذا فيلة وسفن إن كانوا يقاتلون في البحر وخرج نحو سكين صغير ومقشط وعبد شجاع ولو كبيرا إلا إن علم مقاتلتنا به انتهى قوله فلا يصح شراؤه لحربي أي وإن كان مؤمنا لتأصل الحرابة فيه فلا نظر لكونه في قبضتنا ا ه ح ل قوله لأنه يستعين به على قتالنا فالمنع منه لأمر لازم لذاته وهو الاستعانة على قتالنا فألحق بالذاتي في اقتضاء المنع فيه أي بسببه للفساد ا ه من حج مع زيادة قوله أي في دارنا أي فإنه في قبضتنا وليست الحرابة متأصلة فيه ما لم يعلم أنه يدسه لأهل الحرب وإلا لم يصح الشراء خلافا لحج حيث قال بحرمة الشراء مع الصحة وخرج بدارنا ما لو ذهب إلى دار الحرب مع بقاء عقد الذمة وبذل الجزية لأنه ليس في قبضتنا وقد يقال هو في قبضتنا ما دام ملتزما لعهدنا ومن ثم لم يقيد الجلال بدارنا حرر ا ه ح ل قوله بخلاف الذمي مفهوم قوله حرابة أو مفهوم قوله لحربي ا ه قوله إذ لا يتعين جعله عدة حرب لو غاب على الظن أن يجعله عدة حرب أو توهم ذلك فهو كنظير من مسألة بيع العنب لعاصر الخمر ا ه م ر ا ه سم أي فيصح مع الحرمة(5/320)
ويؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن طائفة من الحربيين أسروا طائفة من المسلمين وجاوزوا بهم إلى محلة قريبة من بلاد الإسلام وطلبوا من أهل تلك المحلة أن يفتدوا تلك الأسرى بمال(5/321)
فوافقوهم على قدر معلوم من الدراهم ثم لما شرعوا في إحضار الدراهم اختلفوا وامتنعوا من قبولها وقالوا لا نطلقهم إلا ببر ونحوه مما نستعين به على الذهاب إلى بلادنا وإلا فنذهب بهم حيث شئنا فوقع السؤال عن ذلك هل يجوز أو يحرم لما فيه من إعانتهم على قتالنا وحاصل أن قياس ما هنا من جواز بيع الحديد لهم جواز الافتداء بما يطلبونه من القمح ونحوه لأنه ليس من آلة الحرب ولا يصلح لها بل يؤخذ مما سيأتي في الجهاد من استحباب افتداء الأسارى بمال استحباب هذا وتوهم أنهم يستعينون به على قتالنا مفسدة متوهمة واستخلاص الأسرى مصلحة محققة فلا تترك للمفسدة المتوهمة فاحفظه فإنه مهم ونقل عن أهل العصر خلافه فاحذره ا ه ع ش على م ر قوله أعم من تعبيره بالسلاح أجاب عنه م ر بقوله وهو هنا كل نافع في الحرب ولو درعا وترسا بخلافه في صلاة الخوف لاختلاف ملحظهما ا ه أي فالمراد به فيها ما يدفع لا ما ينفع ا ه ع ش عليه قوله وشراء البعض من ذلك أي المصحف وما بعده والمراد البعض الشائع ا ه ع ش على م ر قوله كالشراء بالمد والقصر والجمع أشرية ا ه برماوي قوله ويصح بكراهة اكتراء إلخ عبارة شرح م ر أما ارتهان واستيداع واستعارة المسلم ونحو المصحف فجائز من غير كراهة فإن استأجر عينه كره نعم يؤمر بوضع المرهون عند عدل ويستنيب مسلما في قبض المصحف لحدثه وبإيجار المسلم لمسلم كما يؤمر بإزالة ملكه عنه ولو بنحو وقف على غير كافر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أو بكتابة الرقيق وإن لم يزل بها الملك لإفادتها الاستقلال وبإزالة ملكه عمن أسلم في يده أو ملكه قهرا بنحو إرث أو اختيارا بنحو إقالة أو فسخ أو رجوع أصل واهب أو مقرض فإن امتنع من رفع ملكه عنه باعه الحاكم عليه ولا يكفي التدبير والرهن والإجارة والتزويج والحيلولة فإن لم يجد راغبا صبر أي الحاكم وأحال بينهما إلى أن يوجد ولو طرأ إسلام القن بعد تدبير سيده له لم يجبر على بيعه على الأصح حذرا من(5/322)
تفويت غرضه فلو كان علق عتقه بصفة قبل إسلامه فهو كالقن على الأقرب وقد أوصل بعضهم صور دخول المسلم في ملك الكافر ابتداء إلى نحو خمسين صورة وهي راجعة لقول بعضهم أسباب دخول المسلم في ملك الكافر ثلاثة ما يفيد الملك القهري والفسخ واستعقاب العتق وهو ضابط مهم انتهت قوله بكراهة أي كراهة تنزيه ا ه برماوي قوله اكتراء الذمي أي لأنها إجارة عين بخلاف إجارة الذمة فلا كراهة فيها لأن العمل فيها دين على الأجير ويمكن تحصيله بغيره فلو أراد أن يفعل ذلك بنفسه مكن من العمل ولا يمتنع عليه ذلك لعدم التعيين وأما اكتراؤه المصحف فيكره ولو في الذمة بأن استأجر مصحفا موصوفا ثم عين ويسلم كل من المسلم والمصحف للحاكم ثم يوضع عند عدل ا ه برماوي قوله على عمل يعمله بنفسه أي وإن لم يلق به عمله كالأعمال الممتهنة وهو شريف في قومه وظاهره ولو خدمة مسجد أو عالم من المسلمين وهو كذلك ويسلمه الحاكم ا ه ح ل وفي سلطان قوله على عمل يعمله بنفسه كأن يقول الذمي للمسلم اكتريتك لتبني لي كذا والكراهة متعلقة بكل من المسلم والذمي وإن كان تعبير الشارح قاصرا وخرج بنفسه ما لو اكتراه على عمل في ذمته فلا كراهة ا ه قوله بإزالة الملك عن منافعه عبارة شرح م ر بأن يؤجره لمسلم ا ه وكتب عليه ع ش قوله بأن يؤجره لمسلم مفهومه أنه لا يكفي أن يؤجره لكافر ثم يؤمر ذلك الكافر بإيجاره أيضا وهكذا وهو متجه ا ه سم على حج ولعله حيث فهم من حاله أن الغرض من ذلك التلاعب بالمسلم وإبقاؤه في سلطنة الكفار وإلا فلا مانع من إيجاره إلى كافر وهو يؤجره إلى كافر آخر إن ظن أن ذلك وسيلة إلى إيجاره لمسلم هذا وبقي ما لو استعاره أو استودعه فهل يمكن من استخدامه في العارية وحفظه في الوديعة أو يتعين أن يستنيب مسلما في حفظه ودفعه إلى مسلم يخدمه فيما تعود منفعته على الكافر مثلا ككون المسلم أبا للكافر أو فرعا له فيه نظر ولا يبعد الثاني ا ه قوله بلا كراهة أي لا في حق الكافر(5/323)
المرتهن ولا في حق المسلم الراهن ا ه شيخنا قوله ويكره للمسلم بيع المصحف المراد بالمصحف هنا خالص القرآن بخلافه في قوله سابقا وإسلام من يشترى له مصحف على ما سبق عن م ر فخرج به هنا المشتمل على تفسير وظاهره وإن كان التفسير أقل من القرآن أو أكثر وكتب العلم والحديث ولو قدسية(5/324)
فلا يكره بيعه ا ه ع ش على م ر قوله وشراؤه ضعيف وعبارة شرح م ر وكره بيع المصحف بلا حاجة لا شراؤه انتهت قيل وثمنه مقابل لفديته وقيل بدل أجرة نسخه والمعتمد كراهة البيع دون الشراء لأن فيه تحصيلا بخلاف البيع ا ه برماوي قوله وشرط في المعقود عليه إلخ ظاهره اعتبار الشروط قبل الصيغة فلا يكفي مقارنتها ولا بعضها لشيء منها وعليه فلو قال لشخص بعتك هذا العبد مثلا فرآه المخاطب بالبيع حينئذ وقال قبلت لم ينعقد وهو بعيد فليحرر ا ه شوبري ثم رأيت في ع ش على م ر في الشرط الخامس وهو العلم ما نصه قوله وعلم به هل يكفي علم المشتري حال القبول فقط دون حال الإيجاب والوجه لا ا ه سم على حج وقد ينازع فيه بما صرحوا به في التولية من أنه لو قال لجاهل بالثمن وليتك العقد وعلم المولى به قبل القبول صح من قياسه هنا الصحة إلا أن يفرق بأن التولية لما سبق تعلق العلم بها كانت كالمعلوم بخلافه هنا ا ه قوله مثمنا أو ثمنا انظر هل يصح كون الثمن منفعة أو لا ثم رأيت في الروض وشرحه في كتاب الصداق ما نصه فصل كل عمل يستأجر عليه كتعليم قرآن وخياطة ثوب وخدمة وبناء يجوز جعله صداقا كما يجوز جعله ثمنا تأمل قوله خمسة أمور إنما تعرض لعدها هنا دون ما سبق لطول الفصل بينهما بالتفريع على كل واحد فربما ينسى ارتباط المتأخر بسابقه تأمل قوله أيضا خمسة أمور أي فقط في غير الربوي وأما الربوي فسيأتي له شروط زائدة على الخمسة وذكر السبكي أن الخمسة ترجع إلى شرطين فقط وهما كونه مملوكا به منتفعا لأن القدرة على التسليم والعلم به وكون الملك لمن له العقد مشروط في العاقد وشرط الطهارة مستغنى عنه بالملك لأن النجس غير مملوك وأجيب بأن هذه أمور اعتبارية تارة تعتبر مضافة للعاقد وتارة تعتبر مضافة للمعقود عليه ا ه برماوي قوله طهر له أي ولو حكما ليدخل نحو أواني الخزف المعجونة بالسرجين فإنه يصح بيعها للعفو عنها فهي طاهرة حكما ا ه ع ش على م ر قوله أيضا طهر له أي(5/325)
ولو بالاجتهاد ودخل فيه المائع إذا وقعت فيه ميتة لا نفس لها سائلة ولم تغيره وينبغي ثبوت الخيار عند الجهل وهو المعتمد ولو اعتقد البائع النجاسة دون المشتري فهل يجوز له الشراء ويصح نظرا لعقيدته أو لا نظرا لعقيدة البائع الذي ينبغي أن معتقد النجاسة إذا قصد حقيقة البيع لا يصح وإذا قصد نقل الاختصاص صح وكذا إن أطلق ا ه برماوي قوله أو إمكان لطهره أي فالشرط الأحد الدائر وقوله فلا يصح إلخ تفريع على مفهوم الأحد الدائر قوله أيضا أو إمكان بغسل عبارة شرح م ر أما ما يطهر بغسل ولو مع التراب كثوب تنجس بما لا يستر شيئا منه فيصح ويصح بيع القز وفيه الدود ولو ميتا لأنه من مصلحته كالحيوان بباطنه النجاسة ويباع جزافا ووزنا كما في الروضة والدود فيه كنوى التمر وظاهره عدم الفرق في صحته وزنا بين أن يكون في الذمة أو لا وهو الأوجه خلافا لما في الكافية والفرق بينه وبين السلم لائح ويصح بيع فأرة المسك بناء على الأصح من طهارتها انتهت وقوله والفرق بينه وبين السلم لائح أي وهو أن باب السلم أضيق بدليل عدم صحة الاعتياض ونحوه فيه بخلاف المبيع في الذمة كذا ذكره الشهاب سم وهو غير سديد إذ المبيع في الذمة لا يصح الاستبدال عنه كالمسلم فيه كما سيأتي ا ه رشيدي وقوله ويصح بيع فأرة المسك أي وحدها أو مع ما فيها حيث رئي قبل وضعه فيها ا ه ع ش عليه قوله بغسل أي كثوب تنجس بما لا يستر شيئا منه قال شيخنا ع ش ظاهره ولو كان بعسر أو مؤنة لها وقع وهو كذلك ا ه برماوي قوله فلا يصح بيع نجس ويحل اقتناء السرجين وتربية الزرع به مع الكراهة واقتناء الكلب لمن يصيد به أو يحفظ به نحو ماشية ودرب وتربية الجرو المتوقع تعليمه لا اقتناؤه لمن يحتاج إليه مآلا ويمتنع اقتناء الخنزير مطلقا ويحل اقتناء فهد وقيل وغيرهما ا ه من شرح م ر وكتب ع ش قوله وتربية الجرو قال في المصباح والجرو بالكسر والفتح ولد الكلب والسباع والضم لغة فيه ا ه وفي المختار والجرو(5/326)
بالكسر والفتح والضم ولد الكلب والسباع ا ه وكتب أيضا لا اقتناؤه لمن يحتاج إليه مآلا ومنه يؤخذ أنه لو اقتناه لحفظ ماشية بيده فماتت أو باعها وفي نيته تجديد بدلها لم يجز بقاؤه في يده بل يلزمه رفع يده عنه وعبارة سم على حج فرع اقتنى كلبا لماشية ثم باعها أو ماتت وقصد أن يجددها(5/327)
هل يجوز اقتناؤه إلى أن يحصل التجديد أو لا مال م ر للثاني لأن ظاهر إطلاقهم أنه لا يجوز الاقتناء إلا إن كانت الحاجة ناجزة ومن الحاجة الناجزة احتياجه في بعض الفصول دون بعض فلا يكلف رفع يده عنه مدة عدم احتياجه له ا ه فرع لو تصدق أو وهب أو أوصى بالنجس كالدهن والكلب ونحوهما صح على معنى نقل اليد لا التمليك ا ه سم ا ه ع ش فرع عدم دخول ملائكة الرحمة بيتا فيه كلب هل وإن جاز اقتناؤه أو وجب كما لو علم أنه يقتل لولا اقتناؤه لحراسته قال م ر ظاهر ما ورد من أنها لا تدخل بيتا فيه حائض مع أنها معذورة لا صنع لها في الحيض عدم الدخول هنا ا ه سم على المنهج ا ه ع ش على م ر قوله أيضا فلا يصح بيع نجس انظر هل إعادة حرف النفي في المتن في بعض المنفيات وتركها في بعض فيه وذكرها في الشارح هل لتخصيص ذلك ببعض الشروط دون بعض وجه ا ه شوبري قوله نهى عن ثمن الكلب أي والنهي عن ثمنه يدل على فساد بيعه ا ه ع ش قوله في المذكورات أي في الحديثين ا ه ع ش قوله نجاسة عينها أي لا عدم النفع بها لوجوده فيها ا ه ح ل ووجه ذلك أن هذه الأشياء لها منافع فالخمر يطفأ بها النار ويعجن به الطين والميتة تطعم للجوارح ويطلى بشحمها السفن ويسرج به والكلب يصيد فعلمنا أن منشأ النهي نجاسة العين ا ه برماوي قوله أعم من تعبيره بالمبيع أي لشموله للثمن هذا بحسب الظاهر المتبادر من لفظ المبيع وإلا فبالنظر للحقيقة من أن المبيع يطلق على كل من الثمن والمثمن فلا كما صرح بذلك النووي في تحرير التنبيه وغيره فليتأمل ا ه شوبري قوله ولا بيع متنجس أي بيعه استقلالا لا تبعا لما هو كالجزء منه وإلا فبيع أرض بنيت بلبن أو آجر عجن بنجس صحيح ا ه ح ل ومثله م ر قال القليوبي على الخطيب قال شيخنا م ر والبيع واقع على الطاهر وإنما دخل غيره تبعا بنفل اليد فراجعه تنبيه علم من هذا أن بيع الخزف المخلوط بالرماد النجس أو السرجين صحيح كالأزيار والجرر والمواجير والقلل وغيرها(5/328)
وتقدم في الطهارة أنه يعفى عما يوضع فيها من المائعات فلا يتنجس ا ه بحروفه قوله أيضا ولا بيع متنجس لا يمكن طهره كالخل واللبن والصبغ والآجر المعجون بالزبل إذ هو في معنى نجس العين لا دار بنيت به وأرض سمدت بنجس وقن عليه وشم وإن وجبت إزالته خلافا لبعضهم لوقوع النجس تابعا مع دعاء الحاجة لذلك ويغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره ا ه شرح م ر وفي ع ش عليه ما نصه فرع مشى م ر على أنه يصح بيع الدار المبنية باللبنات النجسة وإن كانت أرضها غير مملوكة كالمحتكرة ويكون العقد واردا على الطاهر منها والنجس تابعا ا ه سم على المنهج وهذا في دار اشتملت على طاهر كالسقف ونجس كاللبنات وعليه فلو كانت الأرض محتكرة وجميع البناء نجس لم يظهر للصحة وجه بل العقد باطل فليتأمل ا ه بحروفه قوله ولو دهنا غاية للرد على من قال بإمكان طهر الدهن كما فهمه المحلي من عبارة الأصل أو غاية للرد على من قال بصحة بيعه كما فهمه م ر من عبارة الأصل والحاصل أن فيه قولين ضعيفين القول بإمكان طهره والقول بصحة بيعه وفي الرشيدي على م ر ما نصه قوله لتعذر تطهيره صريح في أن معنى قول المصنف وكذا الدهن أي لا يصح بيعه وليس معناه وكذا الدهن لا يمكن تطهيره الذي حمله عليه الجلال المحلي ويدل على أن الشارح هنا حمل كلام المصنف على عدم صحة البيع حكاية مقابلة الآتي واعلم أن الجلال المحلي إنما حمل المتن على ما مر وإن كان خلاف ظاهره حتى لا يخالف طريقة الجمهور وحاصل ما في هذا المقام أن الجمهور بنوا خلاف صحة بيع الدهن المتنجس على الضعيف من إمكان تطهيره أي فإن قلنا بالأصح من عدم إمكانه لم يصح بيعه قولا واحدا وخالف الإمام والغزالي فبنياه على الأصح من عدم إمكان تطهيره أي فإن قلنا بالضعيف صح بيعه قولا واحدا وغلطهما في الروضة قال وكيف يصح بيع ما لا يمكن تطهيره ا ه قال الأذرعي وكلام الكتاب أي المنهاج يفهم موافقة الإمام والغزالي ا ه أي لأن فرض كلامه فيما لا يمكن(5/329)
تطهيره فالجلال أخرجه عن ظاهره وفرض الخلاف فيه في أنه هل يمكن تطهير الدهن المتنجس أو لا فلا تعرض فيه لمسألة البيع حينئذ ومن ثم زادها عليه في الشارح بعد وأما الشارح هنا كالشهاب حج فأبقياه على ظاهره لكن وقع في كلامهما تناقض(5/330)
وذلك لأن قولهما لتعذر تطهيره صريح في أن الخلاف مبني على تعذر الطهارة الذي هو طريقة الإمام والغزالي التي هي ظاهر المتن فيناقضه قولهما بعد وأعاده هنا ليبين جريان الخلاف في صحته بناء على إمكان تطهيره إلخ ومن ثم توقف الشهاب سم في كلام الشهاب حج الموافق له ما في الشارح هنا لكن بمجرد الفهم ا ه بحروفه قوله لأنه في معنى نجس العين ظاهر العبارة أن العلة في نجس العين موجودة فيه وليس كذلك إذ تقدم أنها نجاسة عينية وهذه لم توجد في المتنجس وحينئذ فينبغي أن يعتبر في نجس العين علتان إحداهما يلحق باعتبارها باقي نجس العين غير ما في الحديثين وهي نجاسة عينه والأخرى يلحق باعتبارها المتنجس وهي عدم إمكان طهره بالغسل وهذه موجودة في النجس والمتنجس تأمل قوله ولا أثر لإمكان طهر الماء القليل بالمكاثرة عبارة شرح م ر وإمكان طهر قليله بالمكاثرة وكثيره بزوال التغير كإمكان طهر الخمر بالتخلل وجلد الميتة بالدباغ إذ طهر ذلك من باب الإحالة لا من باب التطهير انتهت قوله ونفع به أي بما وقع عليه الشراء في حد ذاته فلا يصح بيع ما لا ينتفع به بمجرده وإن تأتى النفع به بضمه إلى غيره كما سيأتي في نحو حبتي حنطة إذ عدم النفع إما للقلة كحبتي بر وإما للخسة كالحشرات وبه يعلم ما في تعليل شيخنا في الحاشية صحة بيع الدخان المعروف بالانتفاع به بنحو تسخين ماء إذ ما يشترى بنحو نصف أو نصفين لا يمكن التسخين به لقلته كما لا يخفى فيلزم أن يكون بيعه فاسدا والحق في التعليل أنه منتفع به في الوجه الذي يشترى له وهو شربه إذ هو من المباحات لعدم قيام دليل على حرمته فتعاطيه انتفاع به في وجه مباح ولعل ما في حاشية الشيخ مبني على حرمته وعليه فيفرق بين القليل والكثير كما علم مما ذكرناه فليراجع ا ه رشيدي على م ر وعبارة شيخه أي ع ش على م ر فائدة وقع السؤال في الدرس عن الدخان المعروف في زماننا هل يصح بيعه أم لا والجواب عنه الصحة لأنه طاهر منتفع به(5/331)
كتسخين الماء ونحوه كالتظليل به انتهت قوله بمعدنهما معدن الماء البحر ومعدن التراب التل مثلا لكن يشترط أن يحوز الماء في قربة مثلا أو يكوم التراب كما قيد بذلك المحلي و م ر وحج في شروحهم فصورة المسألة أنه باع قربة ماء مثلا على شط البحر ا ه شيخنا ح ف قوله ولا يقدح فيه إمكان تحصيل مثلهما غرضه من هذا الرد على الضعيف وعبارة أصله مع شرح م ر ويجوز بيع الماء على الشط والحجر عند الجبل والتراب بالصحراء ممن حازها في الأصح لظهور النفع بها وإن سهل تحصيل مثلها ولا يقدح فيه ما قاله الثاني من إمكان تحصيل مثلها من غير تعب ولا مؤنة فإن اختص بوصف زائد كتبريد الماء صح قطعا ويصح بيع نصف دار شائع بمثله الآخر ومن فوائده منع رجوع الوالد وبائع المفلس انتهت قوله أم مآلا أي فيما لا يتأتى منه النفع حالا فلا يرد عدم صحة بيع دار دون ممرها إذا كان يمكن اتخاذ ممر لها ا ه شوبري وفي شرح حج ما نصه فرع من المنافع شرعا حق الممر بأرض أو على سطح وجاز كما يأتي في الصلح تملكه بعوض على التأبيد بلفظ البيع مع أنه محض منفعة إذ لا تملك به عين للحاجة إليه على التأبيد ولذا جاز ذلك بلفظ الإجارة أيضا دون ذكر مدة ولا يصح بيع بيت أو أرض بلا ممر بأن احتف من جميع الجوانب بملك البائع أو كان له ممر ونفاه أو بملك المشتري أو غيره لعدم الانتفاع به حالا وإن أمكن اتخاذ ممر له بعد و يفرق بينه وبين ما مر في الجحش الصغير بأن هذا صالح للانتفاع به حالا فلم يكتف فيه بالإمكان بخلاف ذلك وفارق ما ذكر أولا ما لو باع دارا واستثنى لنفسه بيتا منها فإن له الممر إليه إن لم يتصل البيت بملكه أو شارع فإن نفاه صح إن أمكن اتخاذ ممر وإلا فلا بأن في هذه استدامة ملكه وتلك فيها نقل له ويغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء وإذا بيع عقار وخصص المرور إليه بجانب اشترط تعيينه فلو احتف بملكه من كل الجوانب وشرط للمشتري حق المرور إليه من جانب لم يعينه بطل(5/332)
لاختلاف الغرض باختلاف الجوانب فإن لم يخصصه بأن شرطه من كل جانب أو قال بحقوقها أو أطلق البيع ولم يتعرض للممر صح ومر إليه من كل جانب نعم في الأخير محله إذا لم يلاصق الشارع أو ملك المشتري وإلا مر منه وظاهر قولهم فإن له الممر إليه أنه لو كان له ممر إن تخير البائع وقضية كلام بعضهم تخيير المشتري وله اتجاه فإن القصد مرور البائع لملكه وهو حاصل بكل منهما وظاهر أن محله إن استويا سعة(5/333)
ونحوها وإلا تعين ما لا ضرر فيه ويؤخذ من هذا وقولهم لاختلاف الغرض باختلاف الجوانب أن من له حق المرور في محل معين من ملك غيره لو أراد غيره نقله إلى محل آخر منه لم يجز إلا برضا المستحق وإن استوى الممران من سائر الوجوه لأن أخذه بدل مستحقه معاوضة وشرطها الرضا من الجانبين ثم رأيت بعضهم أفتى بذلك فيمن له مجرى في أرض آخر فأراد الآخر أن ينقله إلى محل آخر منها مساو للأول من كل وجه منها ولما نقل الغزالي إفتاء الشيخ تاج الدين فيمن له طريق في ملك غيره فأراد المالك نقلها لموضع لا يضر بالجواز ونظر فيه قال الأمر كما قال من النظر ثم استدل للنظر ولو اتسع الممر بزائد على حاجة المرور فهل للمالك تضييقه بالبناء فيه لأنه لا ضرر حالا على المار أو لا لأنه قد يزدحم فيه مع من له المرور وغيره من المالك أو جار آخر كل محتمل والذي يظهر الجواز إن علم أنه لا يحصل للمار تضرر بذلك التضييق وإن فرض الازدحام فيه وإلا فلا ا ه بالحرف ومثله شرح م ر قوله كجحش صغير أي إذا لم يترتب عليه تفريق محرم بأن ماتت أمه أو استغنى عنها ا ه برماوي قوله حشرات جمع حشرة بفتحتين ا ه مختار ا ه ع ش قوله كحية ومما جرب للسعها شرب ماء الكادي وقوله وعقرب واحد العقارب والأنثى عقربة ومما جرب للسعها شرب ماء الرجلة ا ه برماوي تنبيه قال في الروض في باب إتلاف البهائم ما نصه والفواسق الخمس لا تعصم ولا تملك ولا أثر لليد فيها باختصاص قال في شرحه لعدم احترامها للأمر بقتلها وألحق بها الإمام المؤذيات بطبعها كالأسد والذئب ا ه قال في الإيعاب وظاهره حرمة اقتنائها وهو متجه وإطلاقه شامل لما تعلم منها نحو اصطياد وهو محتمل ا ه شوبري قوله و فأرة بالهمز لا غير في الحيوان مفردا وجمعا وجمعه فئران وأما فارة المسك فبالهمز وتركه مفردا وجمعا ا ه شيخنا وفي ع ش على م ر الفارة بالهمز وتركه نافجة المسك بخلاف الحيوان المعروف فإنه بالهمز فقط انتهى قاموس ا ه وفي المصباح(5/334)
الفارة بهمز وتقع على الذكر والأنثى والجمع فأر مثل تمرة وتمر وفئران وفئر المكان يفأر مهموز من باب تعب إذا كثر فيه الفأر ومكان مفأر على وزن مفعل كذلك وفأرة المسك مهموزة يجوز تخفيفها نص عليه ابن فارس وقال الفارابي في باب المهموز وهي الفارة وفارة المسك وقال الجوهري غير مهموزة من فار يفور ا ه قوله وخنفساء في المختار الخنفساء بفتح الفاء ممدود والأنثى خنفساء والخنفس لغة فيه والأنثى خنفسة ا ه وفي المصباح الخنفساء فنعلاة معروفة وضم الفاء أكثر من فتحها وهي ممدودة فيهما وتقع على الذكر والأنثى وبعض العرب يقول في الذكر خنفس بالفتح بوزن جندب ولا يمتنع الضم فإنه القياس وبنو أسد يقولون خنفسة في الخنفساء كأنهم جعلوا الهاء عوضا من الألف والجمع خنافس ا ه قوله إذ لا نفع فيها يقابل بالمال أي لا نفع يعتبر ويقصد شرعا بحيث يقابل بمال لأنه المراد فالمدار على أن يكون فيه منفعة مقصودة معتد بها شرعا بحيث تقابل بالمال وإن لم تكن من الوجه الذي يراد الانتفاع به منه فلا يخالف ما سيأتي في الأصول والثمار من بيع الجزة الظاهرة والثمرة الظاهرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع ا ه ح ل قوله في الخواص هي التي تذكر في المنافع في كتب الطب ا ه شيخنا قوله كضب وكيربوع ونخل ودود قز ا ه شرح م ر قوله وسباع بكسر السين المهملة جمع سبع وهو الحيوان المفترس ا ه برماوي قوله وسباع لا تنفع عبارة أصله مع شرح حج ولا بيع كل طير وسبع لا ينفع لنحو صيد أو قتال أو حراسة كالفواسق الخمس وأسد وذئب ونمر لا يرجى تعلمه الصيد لكبره مثلا بخلاف نحو فهد لصيد ولو بأن يرجى تعلمه له وقيل لقتال وقرد لحراسة وهرة أهلية لدفع نحو فأر وعندليب للأنس بصوته وطاوس للأنس بلونه وإن زيد في ثمنه لأجل ذلك أما الهر الوحشي فلا يصح بيعه إلا إن كان فيه منفعة كهر الزباد وقدر على تسليمه لحبسه أو ربطه مثلا انتهت قوله كأسد وذئب أي وكالفواسق الخمس ا ه حج وكتب عليه سم قوله(5/335)
وكالفواسق الخمس ما نصه لو علم بعض الفواسق كالحدأة والغراب الاصطياد فهل يصح بيعه لأنه صار منتفعا به وعليه فهل يزول عنه حكم الفواسق حتى لا يندب قتلها أو يستمر وعليه حكمها فيه نظر وظاهر كلامهم أن الفواسق لا تملك بوجه ولا تقتنى ا ه ع ش(5/336)
على م ر قوله ونمر أي كبير لا يمكن تعليمه الصيد فلا ينافي تصريحهم بحل الاصطياد به والنمر بطبعه لا يقبل الصيد فلذلك فصل فيه بين ما يقبل التعليم وما لا يقبل بخلاف الفهد فإنه يقبل الصيد بطبعه ومن ثم أطلقوا فيه ا ه ح ل وفي المصباح النمر بوزن كتف سبع أخبث وأجرأ من الأسد ويجوز التخفيف بكسر النون وإسكان الميم والأنثى نمرة بالهاء والجمع نمور ونمورة وربما قالوا أنمار ا ه قوله وما في اقتناء الملوك إلخ أي واقتناؤهم لها حرام ا ه شوبري وبرماوي وقوله من الهيبة أي هيبة الخلق لهم بسبب اقتنائهم لها والسياسة إصلاح أمور الرعية وتدبير أمورهم بامتثالهم لهم بسبب اقتنائهم ذلك فهو عطف لازم على ملزوم وعطف مسبب على سببه وقال ع ش عطف تفسير ا ه شيخنا وفي المختار يقال ساس الناس أصلح أمورهم ا ه قوله وفهد للصيد هو سبع معروف والأنثى فهدة والجمع فهود كفلس وفلوس وفي حاشية البكري والفهد بفتح الفاء وكسرها ا ه ع ش على م ر قوله وقيل للقتال أي وقرد للحراسة وهرة لدفع الفأر ونحوه وأما الهرة الوحشية إذا قدر على تسليمها فإنه يصح بيعها وعندليب وهو المسمى عند العامة بالبلبل للأنس بصوته وطاوس للأنس بلونه وإن زيد في ثمنه لأجل ذلك واستشكل القطع بحل بيعه بحكايتهم الخلاف في إيجاره وقد يفرق بضعف منفعته وحدها وكره جماعة تربيته في البيوت لأنه يتشاءم به لأنه يزهو بنفسه وزرافة للحمل عليها ا ه برماوي قوله ونحو حبتي بر عبارة شرح م ر ولا بيع حبتي الحنطة ونحوها كشعير وزبيب ونحو عشرين حبة خردل وغير ذلك من كل ما لا يقابل في العرف بمال في حالة الاختيار لانتفاء النفع بذلك لقلته ولهذا لم يضمن لو تلف وإن حرم غصبه ووجب رده وكفر مستحله وعد مالا بضمه لغيره أو لنحو غلاء كاصطياد بحبة في فخ وما نقل عن الشافعي رضي الله عنه من جواز أخذ الخلال والخلالين من خشب الغير محمول على ما إذا علم رضاه ويحرم بيع السم إن قتل كثيره وقليله فإن نفع قليله وقتل(5/337)
كثيره كالأفيون جاز انتهت وقوله فإن نفع قليله إلخ قضيته الحرمة فيما لو لم ينفع قليله وأضر كثيره والظاهر أنها غير مرادة لأنه لا معنى للحرمة مع انتفاء الضرر نعم قد يقال بفساد البيع وبالحرمة لعدم الانتفاع به كالحشرات وحبتي الحنطة فإن بيعها باطل لعدم النفع وإن انتفى الضرر فما هنا أولى لوجود الضرر فيه وهل العبرة بالمتعاطي له حتى لو كان القدر الذي يتناوله لا يضره لاعتياده عليه ويضر غيره لم يحرم أو العبرة بغالب الناس فيحرم ذلك عليه وإن لم يضره فيه نظر والأقرب الثاني ا ه ع ش عليه قوله لأن ذلك لا يعد مالا أي فهو لا ينتفع به وكان الأولى التعليل بعدم النفع ا ه شوبري أي لأن المحدث عنه كون المبيع منتفعا به إلا أن يقال لما كان نحو حبتي البر ينتفع بها لنحو اصطياد بفخ لم يعلل بعدم النفع ا ه أطفيحي قوله وآلة لهو لم يقدر بعد العاطف لفظة لا بيع كسابقه من المعطوفات ولعله لقرب هذا من المعطوف قبله لكنه يشكل إعادته في قوله ولا بيع جان مع قرب هذا كسابقه فليتأمل ا ه شوبري ويجاب عنه بأنه أعادها في قوله ولا بيع جان لأنه مقيد بقيدين فلو لم يعدها لتوهم رجوع القيدين للمرهون أيضا وإن كان يبعده قوله كما يأتي ا ه شيخنا قوله محرمة خرج غيرها كالنفير والطبول غير الدربكة ا ه شيخنا قوله أيضا محرمة أي لا نحو شطرنج ومثلها في عدم الصحة الصور والصلبان ولو من ذهب أو فضة أو حلوى وقال العلامة م ر يصح بيع صور الحلوى لأن المقصد منها الرواج واستثنى بعضهم لعب البنات وأما نفس التصوير فحرام ويصح بيع الأطباق والثياب والفرش المصورة بصورة الحيوان ويحرم بيع كتب العلم المحرم ونحوه ا ه برماوي قوله كطنبور ومزمار عبارة شرح م ر كطنبورة وشبابة وهي المسماة بالناية وصنم وصورة حيوان وصليب فيما يظهر إن أريد به ما هو شعارهم المخصوص بتعظيمهم ولو من نحو نقد وكتب علم محرم إذ لا نفع بها شرعا نعم يصح بيع نرد صلح لبيادق شطرنج من غير كبير كلفة(5/338)
فيما يظهر وبيع جارية غناء محرم وكبش نطاح وإن زيد في ثمنهما لذلك لأن المقصد أصالة الحيوان انتهت وقوله إن أريد به ما هو شعارهم أي أما لو لم يرد بها ذلك كالصور التي تتخذ من الحلوى لترويجها فلا يحرم بيعها ولا فعلها ثم(5/339)
رأيت الشيخ عميرة نقل ذلك عن البلقيني فليراجع وفي العلقمي على الجامع عند قوله {صلى الله عليه وسلم} وأشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون لخلق الله تعالى إلخ ما نصه قال النووي قال العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد الحرمة وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد وسواء صنعه لما يمتهن أم لغيره فصنعته حرام بكل حال وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان مثلا فليس بحرام ا ه وعموم قوله أم لغيره إلخ يفيد خلاف ما تقدم عن البلقيني ويوافق ما في العلقمي ما كتبه الشيخ عميرة بهامش المحلي من قوله ثم لا يخفى أن من الصور ما يجعل من الحلوى بمصر على صور الحيوان وقد عمت البلوى ببيع ذلك وهو باطل ا ه ويمكن حمل كلام الشارح على ما يوافقه بجعل ضمير به راجعا إلى الصليب وتكون حرمة تصوير الحيوان باقية على إطلاقهم فيها وجرى عليه حج حيث قال وفي إلحاق الصليب به أي بالنقد الذي عليه صورة أو بالصنم تردد ويتجه الثاني إن أريد به ما هو من شعارهم المخصوصة بتعظيمهم والأول إن أريد به ما هو معروف ا ه ع ش عليه وفي المصباح الطنبور من آلات الملاهي وهي بضم الطاء فارسي معرب وفيه ثلاث لغات بذال معجمة وبنون وبلام ا ه قوله وإن تمول رضاضها غاية للرد وقول الشارح ولا يقدح إلخ رد لما تمسك به الضعيف وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل يصح إن عد رضاضها مالا لأن فيها نفعا متوقعا كالجحش الصغير ورد بأنها ما دامت على هيئتها لا يقصد منها سوى المعصية وبه فارقت صحة بيع إناء النقد قبل كسره والمراد ببقائها على هيئتها أن تكون بحالة بحيث إذا أريد منها ما هي له لا تحتاج إلى صنعة وتعب كما يؤخذ من باب الغصب فتعبير بعضهم هنا بحل بيع المركبة إذا فك تركيبها محمول على فك لا تعود بعده لهيئتها إلا بما ذكرناه انتهت قوله ويصح بيع إناء ذهب أو فضة استشكل بذلك على منع بيع آلة اللهو والأصنام وأجيب(5/340)
بأن المغلب قصد المصنوع وهو الذهب والفضة اللذان هما قيم الأشياء وآلة اللهو غلب فيها اعتبار قصد الصنعة المحرمة التي إنما تقصد الآلة لأجلها وكذا الأصنام غلب فيها النظر إلى المحذور ا ه عميرة ا ه سم قوله وقدرة تسلمه أي حسا وشرعا ا ه شرح م ر وذكر مفهوم القدرة حسا بقوله فلا يصح بيع نحو ضال إلخ ومفهوم القدرة شرعا بقوله ولا جزء معين إلخ الأمثلة وقوله ليوثق بحصول العوض أي من الجانب الآخر فكأنه قال يشترط قدرة المشتري على تسليم المبيع ليثق البائع بحصول الثمن لأن المشتري لو لم يقدر على التسلم يرجع في ثمنه فلا يظفر به البائع وقوله لعجزه عن تسلمه حالا يشير به إلى شرط مقدر في المتن في هذا الشرط صرح به الحلبي وكذلك قوله نعم إن احتاج فيه إلخ فيكون تقدير المتن هكذا وقدرة على تسلمه حالا من غير كلفة فلو عجز حالا وقدر مآلا لم يصح أو قدر حالا لكن بمؤنة لها وقع لم يصح أيضا تأمل قوله في بيع غير ضمني أما هو فيصح لمن لا يقدر على الانتزاع لقوة العتق مع كونه يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في غيره ويصح أيضا بيع الآبق والضال والمغصوب لمن يعتق عليه ولو كان عاجزا عن انتزاعه ا ه شرح م ر قوله أولى مما عبر به عبارة أصله الثالث إمكان تسليمه قال م ر في شرحه وإنما اقتصر عليه أي التسليم لأنه محل وفاق وسيذكر محل الخلاف وهو قدرة المشتري على تسليمه ممن هو عنده ا ه ثم قال المتن فإن باعه لقادر على انتزاعه صح على الصحيح قال م ر والثاني لا يصح لأن التسليم واجب على البائع وهو عاجز عنه ا ه فحينئذ تعلم من هذا أن ما صنعه المنهاج أفيد مما صنعه شيخ الإسلام تأمل وعبارة المحلي فلا يصح بيع الضال والآبق والمغصوب للعجز عن تسليمها في الحال فإن باعه أي المغصوب لقادر على انتزاعه دونه يصح على الصحيح نظرا إلى وصول المشتري إلى المبيع والثاني ينظر إلى عجز البائع بنفسه ولو قدر على انتزاعه صح بيعه قطعا ولو باعه من الغاصب صح قطعا ولو باع(5/341)
الآبق ممن يسهل عليه رده ففيه الوجهان في المغصوب وكذا يقال في الضال انتهت قوله بيع نحو ضال أي ولو لمنفعة العتق وإن عرف محله واستشكل الإسنوي منع بيع الضال والآبق والمغصوب بأن إعتاقهم جائز وقد صرحوا بأن العبد إذا لم يكن في شرائه منفعة إلا حصول الثواب بالعتق كالعبد الزمن صح بيعه وإعتاق المبيع قبل(5/342)
قبضه صحيح ويكون قبضا فلم لا يصح بيع هؤلاء إذا كانوا زمناء بل مطلقا لوجود منفعة من المنافع التي يصح الشراء لها وأجيب بأن الزمن ليس فيه منفعة قد حيل بين المشتري وبينها بخلاف المغصوب ونحوه ا ه برماوي وعبارة شرح م ر ولا يصح بيع الضال والآبق ولو ممن عرف محله والمغصوب ولو لمنفعة العتق بأن اشتراه ليعتقه للعجز عن تسليمها وتسلمها حالا لوجود حائل بينه وبين الانتفاع فلا ينافيه صحة شراء الزمن لمنفعة العتق إذ ليس ثم منفعة حيل بين المشتري وبينها حتى لو فرض أن لا منفعة فيما ذكر سوى العتق لم يصح أيضا كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى وقول الكافي يصح بيع العبد التائه لأنه يمكن الانتفاع بعتقه تقربا إلى الله تعالى بخلاف الحمار التائه مردود انتهت ويؤخذ من المختار أن الضالة بالهاء خاصة بالبهيمة ونحوها من الحيوان غير الآدمي وفي المصباح ما يفيد أن الإنسان يقال فيه ضال وغيره ضالة وعبارته والأصل في الضلال الغيبة ومنه قيل للحيوان الضائع ضالة بالهاء للذكر والأنثى والجمع الضوال مثل دابة ودواب ويقال لغير الحيوان ضائع ولقطة ثم قال وقول الغزالي لا يجوز بيع الآبق والضال إن كان المراد الإنسان فاللفظ صحيح وإن كان المراد غيره فينبغي أن يقال والضالة بالهاء وأن الضال هو الإنسان والضالة الحيوان الضائع ا ه وعليه ففي كلام المصنف تجوز إما باستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وإما باستعماله في مفهوم كلي يعمهما وهو المسمى عند الحنفية بعموم المجاز ا ه ع ش على م ر قوله كآبق في المختار أبق العبد يأبق ويأبق بكسر الباء وضمها هرب ا ه وفي البرماوي أبق يأبق على وزن ضرب يضرب وعلم يعلم ا ه وقوله وبعير ند في المختار ند البعير يند بالكسر ندا بالفتح وندادا بالكسر وندودا بالضم نفر وذهب على وجهه شاردا ا ه قوله أيضا كآبق إلخ بيان للنحو وهذا ظاهر في الفرق بين الآبق والضال وقضية ما في المختار حيث قال في باب اللام والضالة ما ضل أي ضاع من(5/343)
البهيمة للذكر والأنثى وفي باب القاف أبق العبد يأبق بكسر الباء وضمها أي هرب اختصاص الآبق بالرقيق والضالة بغيره من الحيوانات ولا ينافيه ما عبر به الشارح حيث جعل الآبق من أفراد نحو الضال لا منه لأن نحو الضال مما ضاع شامل للآبق وغيره ا ه ع ش قوله أيضا كآبق أي وكطير في الهواء وإن اعتاد العود إلى محله لما فيه من الغرر ولأنه لا يوثق به لعدم عقله وبهذا فارق العبد المرسل في حاجة هذا إذا لم يكن نحلا أو كان وأمه خارج الخلية فإن كانت فيها صح كما بحثه بعض المتأخرين للوثوق بعوده وفارق بقية الطيور بأنه غير مقصود للجوارح وبأنه لا يأكل عادة إلا مما يرعاه فلو توقفت صحة بيعه على حبسه لربما أضر به أو تعذر بيعه بخلاف سائر الطيور ولا يصح أيضا بيع سمكة ببركة واسعة يتوقف أخذه منها على كبير كلفة عرفا فإن سهل صح إن لم يمنع الماء رؤيته ا ه شرح م ر قوله لقادر على ذلك أي يقينا فقد قال المتولي لو احتمل قدرته وعدمها لم يجز ا ه ح ل ومثل القادر العاجز إذا كان يعتق عليه أو كان المبيع ضمنيا ا ه شوبري ولو جهل القادر نحو غصبه عند البيع تخير إن لم يحتج إلى مؤنة على قياس ما يأتي عن المطلب وإلا فلا يصح خلافا لبعض المتأخرين والفرق بين هذه ومسألة الصبرة إذا باعها وتحتها دكة وهو جاهل لها أن علة البطلان في هذه الاحتياج في تسليم المبيع إلى مؤنة وهي لا تختلف بالعلم والجهل وفي تلك حالة العلم بالدكة منعها تخمين القدر فيكثر الغرر وهي منتفية حال الجهل بها ولو اختلفا في العجز حلف المشتري ولو قالت كنت أظن القدرة فبان عدمها حلف أنه لم يكن قادرا على الانتزاع وبان عدم انعقاد البيع ويصح كتابة الآبق والمغصوب إن تمكنا من التصرف كما يصح تزويجهما وعتقهما فإن لم يتمكنا منه فلا ا ه شرح م ر قوله إلى مؤنة الذي في شرح الروض التعبير بالكلفة نقلا عن المطلب ونصه قال في المطلب إلا إذا كان فيه كلفة فينبغي أن يكون كبيع السمك في البركة أي ويشق(5/344)
تحصيله منها قال وهذا عندي لا مدفع له ا ه ولا يخفى أن المؤنة بمعناها ففي الصحاح المؤنة بهمز وبلا همز فعولة من المأن وهو التعب والشدة ا ه فلا يشكل تعبير المؤلف بالمؤنة هنا ونقلها عن المطلب وبهذا يعلم ما في حواشي شيخنا زي من أن مثل المؤنة التي ذكرها في المطلب الكلفة أخذا من مسألة السمك في البركة الواسعة إذ هو بعد ما أظن أن لا يخفى عليك ظاهر في تغايرهما ولعله(5/345)
نظر إلى ما يتبادر من أن المؤنة المشقة الحاصلة بدفع نحو الدراهم والكلفة المشقة الحاصلة على نحو البدن إذ لو كان كذلك لأشكل التعبير بأحدهما بدل الآخر ونسبة كل للمطلب الواقع ذلك في كلام المؤلف وكتب أيضا بعد نقل عبارة شرح الروض السابقة وهذا الصنيع من الشارح يدل على أن المراد من المؤنة والكلفة واحد وهو المشقة الحاصلة بدفع الدراهم والكلفة المشقة الحاصلة على البدن وحينئذ يراد المشقة التي لا تحتمل عادة أخذا من التشبيه وليس المراد بالمؤنة أو الكلفة خصوص دفع دراهم لها وقع فمتى احتاج في تحصيله إلى مؤنة لم يصح شراؤه لأن المؤنة تنافي القدرة علم بتلك المؤنة حال العقد أو جهل خلافا للشارح حيث حمل كلام المطلب المصرح بالبطلان على حالة العلم وقال بالصحة في حالة الجهل قياسا على بيع الصبرة وتحتها دكة حيث فصلوا فيها هذا التفصيل فقالوا إن علم أحد المتعاقدين بالدكة لم يصح وإن جهلا صح فقد رد بوضوح الفرق بين المسألتين لأن المدار هنا على وجوب المشقة المنافية للقدرة وذلك لا يختلف بحالة العلم والجهل والمدار ثم على ما ينفي الغرر أو كثرته معه والعلم بالدكة يمنع تخمين القدر فإن قيل علل في شرح الروض ثبوت الخيار لمن جهل الحال وقت البيع أو طرأ عجزه بعده بأن البائع لا تلزمه كلفة التحصيل ونص عبارته مع الروض وله أي للمشتري القادر عليها الخيار إن جهل وقت البيع أو عرض مانع أي عجز إذ البائع لا يلزمه كلفة التحصيل ا ه وهذا يفيد صحة بيع نحو الضال مع وجود الكلفة والمؤنة في تحصيله وهو ينافي ما ذكر هنا قلت نعم لكنه ذكر في الشرح المذكور أن هذه العلة تفيد ما ذكر هنا في حالة الجهل خاصة وحمل كلام المطلب هنا على حالة العلم بالحال كما إذا باع صبرة تحتها دكة أي حيث لا يصح مع علمها لأحد المتعاقدين ويصح مع جهلها لكل منها ووافقه على هذا تلميذه حج وأقول يعلم بديهة لمن وقف على عبارة شرح الروض التي ذكرناها أن العلة المذكورة ليست(5/346)
خاصة بحالة الجهل بالحال على أن هذه العلة بحسب الظاهر لا تناسب إلا حالة العلم لأن المشتري لما دخل عالما بالحال لم يلزم البائع بكلفة التحصيل وأما في حالة الجهل فكان ينبغي أن يلزم بذلك وعلى تسليم ما ذكره فالمشقة التي تمنع القدرة لا يختلف الحال فيها بين العلم والجهل ثم رأيت والد شيخنا الرملي فيما كتبه على هامش شرح الروض قال الفرق بين هذه المسألة وبين الصبرة أن علة البطلان في هذه الاحتياج في تسليم المبيع إلى مؤنة وهي لا تختلف بالعلم والجهل وحال العلم بالدكة تحققنا تخمين القدر فيكثر الغرر وهي منتفية حالة الجهل ا ه حلبي وفي المصباح المؤنة الثقل وفيها لغات إحداها على فعولة بفتح الفاء والجمع مؤنات على لفظها ومأنت القوم أمأنهم مهموز بفتحتين قال الأزهري وغيره واللغة الثانية مؤنة بهمزة ساكنة والجمع مؤن مثل غرفة وغرف والثالثة مونة بالواو والجمع مون مثل سورة وسور يقال منها مانه يمونه من باب قال ا ه قوله ينقص فصله أي نقصا يحتفل بمثله ا ه شرح م ر وقوله يحتفل بمثله أي يهتم قال حج تنبيه هل يضبط الاحتفال هنا بما في نحو الوكالة والحجر من اغتفار واحد في عشرة لا أكثر إلى آخر ما يأتي أو يقال الأمر هنا أوسع ويفرق بأن الضياع هناك محقق فاحتيط له بخلاف هنا كل محتمل وهل المراد النقص بالنسبة لمحل العقد وإن خالف سعره سعر بقية أمثاله من البلد أو بالنسبة لأغلب محالها كل محتمل أيضا ولو قيل في الأولى بالأول وفي الثانية بالثاني لم يبعد ا ه ع ش على م ر قوله كجزء إناء أي وكجزء من حيوان حي بخلاف المذكى بالفعل ا ه شرح م ر قوله أيضا كجزء إناء يتجه أن يستثنى إناء النقد فيصح بيع جزء معين منه لحرمة اقتنائه ووجوب كسره فالنقص الحاصل فيه موافق للمطلوب فيه فلا يضر ا ه م ر ا ه سم على حج ويؤخذ من قوله لحرمة اقتنائه إلخ أن الكلام في إناء بهذه الصفة أما إذا احتيج لاستعماله لدواء فلا يجوز بيع نصف معين منه ا ه ع ش على م ر(5/347)
قوله نفيس لم يقل نفيسين لأن الإناء لا يشترط فيه النفاسة لأن كسره ينقص قيمته مطلقا ا ه شيخنا قوله إلا بالكسر أو القطع أي لأنه مبيع معين وقبضه بالنقل وهو مستلزم فصله ولا يكتفى في تسليمه بتسليم الجملة ا ه ح ل قوله غليظ كرباس هو القطن أي الثوب من القطن كما ذكره صاحب القاموس لكن المراد هنا الأعم منه(5/348)
ا ه ع ش وفي البرماوي الكرباس في اللغة اسم للقطن الأبيض الثخين وليس هو مراد الفقهاء ا ه قوله وذراع معين كأن قال بعتك هذا الذراع من هذه الأرض ا ه شيخنا فالمراد بالمعين المشخص فبيعه صحيح سواء علمت ذرعان الأرض أو لا بخلاف المبهم فيصح بيعه إن كانت معلومة الذرعان وينزل على الإشاعة فإن كانت مجهولة الذرعان فلا يصح بيعه كما يعلم مما يأتي في آخر باب الاختلاف تأمل قوله يمكن تداركه أي بشراء قطعة أرض بجانبها أو نحو ذلك ا ه رشيدي كإزالة العلامة ا ه ح ل قوله أحد زوجي خف تثنية زوج وهو أحد فردتي الخف لأنها مزاوجة لأختها ا ه شيخنا وفي المختار والزوج ضد الفرد وكل واحد منهما يسمى زوجا أيضا يقال للاثنين هما زوجان وهما زوج وتقول عندي زوجا حمام يعني ذكرا وأنثى وعندي زوجا نعل قال الله تعالى من كل زوجين اثنين وقال ثمانية أزواج وفسرها بثمانية أفراد ا ه قوله حيث قلنا بمنعه أي بأن كان فصله ينقص قيمته ا ه قوله أن يواطئ صاحبه إلخ أي ثم إن كان المشتري غير مريد للشراء باطنا حرم عليه مواطأة البائع لتغريره بمواطأته وإن كان مريدا ثم عرض له عدم الشراء بعد لم تحرم المواطأة ولا عدم الشراء ولا شيء عليه في النقص الحاصل بالقطع فيهما ويصدق في ذلك لأنه لا يعلم إلا منه ا ه ع ش على م ر قوله فيصح بلا خلاف واغتفر له قطعه أن فيه نقصا واحتمال عدم الشراء لأنه لم يلجأ إليه بعقد وإنما فعل رجاء الربح فبينهما فرق ظاهر ا ه شرح م ر قوله أيضا فيصح بلا خلاف واعترض بأن العلة في امتناع البيع موجودة في ذلك وأجيب بأن هذا تصرف في ملكه من غير إلزام شرعي بخلاف ذاك ولم ينظر والاحتمال رجوع من وافق على الشراء عنه لما أن الأصل عدمه ا ه ح ل ولا ضمان عليه لو رجع ا ه ع ش على م ر قوله أما بيع الجزء الشائع محترز قوله معين وقوله من ذلك أي مما ينقص فصل الجزء من قيمته ا ه شيخنا قوله ولا بيع مرهون أي رهنا جعليا أو شرعيا أي ولا يصح أيضا بيع عين تعلق(5/349)
بها حق يفوت بالبيع لله تعالى كما تعين للطهر أو لآدمي كثوب استحق الأجير حبسه لقبض أجرة نحو قصره أو إتمام العمل فيه ا ه شرح م ر قال الدميري ومن ذلك الأشجار المساقى عليها قبل انقضاء المدة ا ه قلت ذكر السبكي في آخر المساقاة أنه يصح وأن له تأليفا في ذلك ا ه عميرة ا ه سم قوله بعد القبض أما قبله فيصح بغير إذن المرتهن وبه وله ولغيره وقوله وبغير إذن المرتهن أي إذا كان البيع لغير المرتهن وأما له فيصح ا ه شيخنا قوله أولى من قوله إلخ وجه الأولوية أن عبارة الأصل تقتضي أنه لو باعه قبل القبض بغير إذن المرتهن لا يصح وليس كذلك كما سبق ا ه شيخنا قوله ولا بيع جان إلخ أي ما لم يكن لأجل الجناية وإلا صح وما لم يكن بإذن المجني عليه أو كان هو المبيع له فيصح وانظر في الأخيرتين هل يسقط حقه أو يبقى متعلقا بالرقبة وما معنى تعلقه بها خصوصا فيما إذا كان البيع له تأمل ا ه قوله تعلق برقبته مال أي لكون الجناية خطأ أو شبه عمد أو عمدا و عفي على مال أو أتلف مالا بغير إذن المجني عليه أو أتلف ما سرقه ا ه ع ش م ر قوله برقبته أي ذاته ولو أبرأ مستحق المال من ثلثه مثلا هل ينفك من العبد ثلثه ويصح بيعه أي الثلث محصل ما في الخادم الصحة ا ه عميرة ا ه سم وعبارة شرح م ر في مبحث جناية الرقيق الآتي في الجنايات نصها فإن حصلت البراءة عن بعض الواجب انفك منه بقسطه ويفارق المرهون بأن الراهن حجر على نفسه فيه انتهت قوله لأن الجناية تقدم على الرهن لأن الحق فيها متعلق بالرقبة فقط وفي الرهن بالرقبة والذمة معا ا ه شيخنا ح ف وعبارته فيما يأتي ولو جنى مرهون على أجنبي قدم به فإن اقتص أو بيع له فات الرهن انتهت قوله بخلاف ما إذا تعلق بها أو بجزئها إلخ فلو قتل قصاصا بعد البيع في يد المشتري ففيه تفصيل ذكره في الروض كأصله بعد ذلك حاصله أنه إن كان جاهلا انفسخ البيع ورجع بجميع الثمن وتجهيزه على البائع وإن كان عالما عند العقد أو بعده ولم يفسخ(5/350)
لم يرجع بشيء ا ه وقوله إن كان جاهلا أي واستمر جهله إلى القتل بخلاف ما إذا لم يستمر فإنه إن فسخ عند العلم فلا كلام وإلا لم يرجع وهو معنى قوله أو بعده إلخ ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله أيضا بخلاف ما إذا تعلق بها أو بجزئها إلخ قال في شرح الروض أما إذا لم يتعلق المال بالرقبة فيصح العتق والاستيلاد مطلقا كالبيع حتى لو أوجبت جناية(5/351)
العبد قصاصا فأعتقه سيده وهو معسر ثم عفي على مال قال البلقيني لم يبطل العتق على الأقيس وإن بطل البيع في نظيره لقوة العتق فيلزم السيد الفداء وينتظر يساره ا ه وكتب عليه قوله وإن بطل البيع في نظيره أي ولو كان البائع موسرا ومحله ما لم يكن المشتري أعتقه وإلا نفذ وتعذر بطلان البيع لكن هل يقيد بالموسر أو مطلقا قياسا على إعتاق السيد الثاني أقرب وحينئذ ما الحكم هل يتعين على السيد الفداء أو الواجب عليه ما أخذه من المشتري وكتب أيضا بخلاف ما إذا تعلق المال برقبته أو لم يتعلق به شيء كأن أمره سيده بإتلاف شيء وكان أعجميا يعتقد وجوب طاعة الأمر أو غير مميز اختبارا فهاهنا لا يتعلق الضمان برقبته ولا يمكن إيجاب القصاص لأنه كالآلة ولا يتعلق بالذمة أيضا ا ه شوبري قوله لأنه يرجى سلامته بالعفو فإن قيل هذا موجود فيما إذا تعلق برقبته مال أجيب بأن النفوس لا تسمح بالعفو عن المال وتسمح بالعفو عن القتل والقطع وفيه أن قاطع الطريق إذا تحتم قتله يصح بيعه ولا ننظر لاحتمال أن مستحق القصاص قد يعفو على مال وهو ضار لأن الأصل عدم ذلك فلو باعه ثم عفا المستحق على مال تبين بطلان البيع ا ه ح ل قوله بالعفو أي مجانا ا ه ع ش على م ر فلو باعه ثم حصل العفو على مال فهل يتبين بطلان البيع أم لا حكى الرافعي فيما لو رهنه ثم حصل العفو وجهين وفي كلامه إشعار برجحان البطلان قال ابن الرفعة فليحرر ذلك هنا وهذا هو المعتمد ا ه برماوي وقوله بخلاف ما إذا تعلق المال بذمته إلخ الضمير للعبد من حيث هو لا بقيد كونه جانيا الذي الكلام فيه وكذا قوله أو تعلق بكسبه إلخ فالمفهوم على وجه أعم قوله كأن اشترى شيئا فيها وهذا الشراء فاسد فلذلك قيد بقوله وأتلفه لأجل أن يتعلق المال بذمته لأن العقد لفساده لا يلزم ذمته وعبارته فيما يأتي الرقيق لا يصح تصرفه في مالي بغير إذن سيده وإن سكت عليه فيرد لمالكه فإن تلف في يده ضمنه في ذمته انتهت قوله كأن تزوج إلخ أي(5/352)
بإذن سيده وعبارته فيما يأتي فصل لا يضمن سيد بإذنه في نكاح عبده مهرا ولا مؤنة وهما في كسب العبد بعد وجوب دفعهما انتهت وقوله وتعلقت نفقة زوجته إلخ وذلك فيما إذا خلاه للكسب بخلاف ما لو استخدمه وتحملهما عنه وعبارته فيما سيأتي ويستخدمه نهارا إن تحملهما وإلا خلاه لكسبهما انتهت قوله وبخلاف ما بعد اختيار الفداء إلخ هكذا أطلقه البغوي والذي فهمه ابن الرفعة اختصاصه بالموسر ا ه عميرة وعبارة العباب أو بعد اختيار السيد الموسر فداء الجاني انتهت ا ه سم قوله ولا يشكل أي المذكور من صحة البيع بصحة إلخ وجه الإشكال أن الرجوع لما كان منافيا للبيع ومانعا منه صح أن يقال كيف يصح البيع مع قيام مانعه هذا وفي م ر ما يقتضي أن الرجوع لا يصح إلا قبل البيع وأما بعده فليس له الرجوع عن الاختيار وفي الشوبري ما يقتضي أن له الرجوع بعد البيع وعلى الوجه الأول لا يتوجه الإشكال ويصح قول الشارح لزمه المال إلى قوله فيجبر على أدائه وعلى الثاني يتوجه الإشكال ولا يصح قول الشارح المذكور لأنه إذا كان يجوز له الرجوع بعد البيع كيف يقال يلزمه المال ويجبر على أدائه ويشكل الفرق بين قبل البيع وبعده حيث قال في الحالة الأولى وإن لم يلزمها وفي الثانية لزمه المال ولهذا قال بعضهم قوله فيجبر على أدائه أي إن أصر على الاختيار ا ه وحينئذ كان يمكن فيما قبل البيع أن يقال يلزمه المال ويجبر على أدائه يعني إن أصر على الاختيار فليحرر المقام قوله فيجبر على أدائه يتبادر منه امتناع الرجوع عن الفداء بعد البيع قال الشيخ ابن قاسم وينبغي أن يجوز له حيث كان له فسخ البيع بخلاف ما إذا لزم من جهته المنع ويحتمل الجواز ويفسخ البيع ا ه وهذا الأخير هو ظاهر كلامهم ا ه شوبري والذي يفهم من كلام الشارح في باب جناية الرقيق أن السيد لا رجوع له بعد البيع بل يلزمه المال الذي يفديه به عينا وعبارته هناك متنا وشرحا فصل مال جناية رقيق يتعلق برقبته فقط ولسيده بيعه لها(5/353)
أي لأجلها بإذن المستحق وله فداؤه بالأقل من قيمته والأرش ولو أتلفه حسا أو شرعا كأن قتله أو أعتقه أو باعه وصححا بأن كان المعتق موسرا والبائع مختارا للفداء فداه لزوما لمنعه بيعه بالأقل من قيمته والأرش ولو اختار فداه فله رجوع عنه وبيع إن لم تنقص قيمته ا ه باختصار وفي ق ل على الجلال هناك قوله فله رجوع وبيع(5/354)
أي ما دام العبد باقيا بحاله وإلا كأن هرب أو أبق أو نقصت قيمته عن وقت الاختيار ولم تف بالأرش ولم يلتزم السيد قدر النقص أو لزم ضرر للمجني عليه بتأخير البيع امتنع الرجوع وكذا لو باعه بإذن المستحق بشرط الفداء ا ه قوله وإلا فسخ البيع أي فسخه الحاكم أو صاحب الدين وقوله وبيع في الجناية والبائع له هو الحاكم ا ه ع ش على م ر قوله وولاية للعاقد عليه أي بملك أو بوكالة أو إذن الشارع كولاية الأب والجد والوصي والقاضي والظافر بغير جنس حقه والملتقط لما يخاف فساده ا ه زي وفي الأنوار لو قال لمدينه اشتر لي عبدا مما في ذمتك صح للموكل وإن لم يعين العبد وبرئ المدين من دينه ورد وإن جرى عليه جمع متقدمون بأنه مبني على ضعيف وهو جواز اتحاد القابض والمقبض وإنما اغتفر في صرف المستأجر في العمارة لأنه وقع تابعا لا مقصودا ولك أن تقول إنما يتجه تضعيفه إن أرادوا حسبان ما أقبضه من الدين المصرح به قوله وبرئ من دينه أما وقوع شراء العبد للإذن ويكون ما أقبضه فرضا عليه نظير ما مر فيقع النقاص بشرطه فلا وجه لرده ا ه حج أقول وقد يتوقف فيه بأنه إنما أذن له ليشتري بما له عليه من الدين لا بمال من عند نفسه والوكيل إذا خالف في الشراء بما أذن له فيه الموكل لم يصح شراؤه للموكل والقياس وقوعه للوكيل وبقاء الدين بحاله ا ه ع ش على م ر تنبيه في شرح حج ما نصه تنبيه يرد على المتن وشارحيه قول الماوردي يجوز شراء ولد المعاهد منه وتملكه لا سبيه لأنه تابع لأمانه ا ه ويجاب بأن إرادته لبيعه متضمنة لقطع تبعيته لأمانه إن قلنا إن المتبوع يملك قطع أمان التابع وفيه نظر ظاهر إذ بانقطاعها يملكه من استولى عليه وبتسليمه فالمشتري لم يملكه بشراء صحيح بل بالاستيلاء عليه فما بذله إنما هو في مقابلة تمكينه منه لا غير وبهذا يعلم أن من اشترى من حربي ولده بدار الحرب لم يملكه بالشراء لأنه حر إذ بدخوله في ملك البائع عند قصده الاستيلاء عليه يعتق عليه بل(5/355)
بالاستيلاء فيلزمه تخميسه أو تخميس فدائه إن اختاره الإمام بخلاف شراء نحو أخته ممن لا يعتق عليه بذلك منه ومستولدته إذا قصد الاستيلاء عليهما فإنه يصح فيملكهما المشتري ولا يلزمه تخميسهما قوله فلا يصح عقد فضولي وكذا حله وفسخه ا ه شوبري قوله أيضا فلا يصح عقد فضولي أي سواء البيع والشراء وغيرهما من سائر عقوده أو في عين لغيره أو في ذمة غيره كقوله اشتريت له كذا بألف في ذمته والفضولي هو من ليس بوكيل ولا ولي ولا مالك في القديم وحكي عن الجديد إن عقده موقوف على رضا المالك إن أجازه نفذ وإلا فلا والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ ومحل الخلاف ما لم يحضر المالك فلو باع ملك غيره بحضرته وهو ساكت لم يصح قطعا كما في المجموع ا ه من شرح م ر وبه تعلم أن قول الشارح وإن أجازه المالك للرد على القديم وتعلم به أيضا تقييد محل الخلاف قوله ظاهرا متعلق بمال غيره وليس متعلقا بيصح فهو مال غيره ظاهرا والظاهر أنه يحرم عليه تعاطيه نظرا للظاهر ا ه برماوي وفي ع ش والظاهر أنه يحرم عليه تعاطيه نظرا للظاهر ا ه حج ا ه زي أي ويكون صغيرة ا ه م ر في باب الشهادات ا ه قوله إنه له أي أن له عليه ولاية وإن لم يكن ملكه كأن بان بعد البيع أنه وكيل فيه أو وصي ا ه شيخنا قوله كأن باع مال مورثه عبارة أصله مع شرح م ر ولو باع مال مورثه أو غيره أو أعتق رقيقه أو زوج أمته ظانا حياته أو عدم إذن الغير له فبان ميتا أو آذنا له صح البيع وغيره اعتبارا في العقود بما في نفس الأمر لعدم احتياجها لنية فانتفى التلاعب وبفرضه لا يضر لصحة بيع نحو الهازل والوقف هنا وقف تبين لا وقف صحة انتهت قوله أولى مما عبر به عبارة أصله الرابع الملك لمن له العقد فبيع الفضولي باطل انتهت فقوله وتعبيري بما ذكر وهو قوله وولاية لأنها تشمل الولاية بالملك وغيره وتعبير الأصل لا يشمل الولاية بغير الملك ولذلك قال م ر في شرحه ما نصه(5/356)
الرابع من شروط المبيع الملك التام في المعقود عليه لمن له العقد الواقع من عاقد أو موكله أو موليه فدخل في ذلك الحاكم في بيع مال الممتنع والملتقط لما يخاف تلفه والظاهر بغير جنس حقه والمراد أنه لا بد أن يكون مملوكا لأحد الثلاثة فبيع الفضولي وشراؤه(5/357)
وسائر عقوده في عين لغيره أو في ذمة غيره كقوله اشتريت له كذا بألف في ذمته وهو من ليس بوكيل ولا ولي للمالك باطل لخبر لا بيع إلا فيما تملك رواه أبو داود والترمذي وقال إنه حسن لا يقال عدوله عن التعبير بالعاقد إلى من له العقد وإن أفاد ما ذكر من شموله العاقد وموكله وموليه يدخل فيه الفضولي ومراده إخراجه فإن العقد يقع للمالك موقوفا على إجازته عند من يقول بصحته لأنا نقول المراد الواقع له العقد ولهذا أشار الشارح لرد الإيراد بقوله الواقع ليفيد به أن الموقوف على الإجازة على القول بصحة تصرف الفضولي الصحة لا أنها ناجزة والموقوف الملك كما نقله المصنف عن الأكثرين وحكاه عنه كل من العلائي والزركشي في قواعده وإن نقل الرافعي عن الإمام أن الصحة ناجزة والمتوقف على الإجازة هو الملك وأفاد الوالد رحمه الله تعالى أن الشيخين صرحا في باب العدد بأن الموقوف الصحة في القديم وحكي عن الجديد أيضا عقده موقوف على رضا المالك بمعنى أنه إن أجاز مالكه أو وليه العقد نفذ وإلا فلا واستدل له بظاهر خبر عروة وأجيب عنه بأنه محمول على أن عروة كان وكيلا مطلقا لرسول الله {صلى الله عليه وسلم} بدليل أنه باع الشياه وسلمها وعند القائل بالجواز يمتنع التسليم بدون إذن المالك انتهت قوله وعلم به المراد به ما يشمل الظن وإن لم يطابق الواقع بدليل مسألة الزجاجة التي ظنها جوهرة بل يكتفي برؤيته وإن لم يعلم ولم يظن أنه من أي الأجناس هو ا ه ح ل فلو عاينه وشك أشعير هو أم أرز مثلا هل يصح ولعل الوجه الصحة كما لو اشترى زجاجة فظنها جوهرة ا ه حج ا ه شوبري ولو كان له جزء من دار يجهل قدره فباع كلها صح في حصته كما قطع به القفال وصرح به البغوي والروياني وقد يدل له قولهم لو باع عبدا ثم ظهر استحقاق بعضه صح في الباقي ولم يفصلوا بين علم البائع بقدر نصيبه وجهله به وهل لو باع حصته فبانت أكثر من حصته صح في حصته التي يجهل قدرها كما لو باع الدار كلها أو يفرق بأنه هنا لم يتيقن(5/358)
حال البيع أنه باع جميع حصته بخلاف ما لو باع الدار كلها كل محتمل ولعل الثاني أوجه وفي البحر يصح بيع غلته من الوقف إذا عرفها ولو قبل القبض كبيع رزق الأجناد ا ه شرح م ر وقوله وفي البحر يصح بيع غلته من الوقف أي إذا أفرزت أو عينت بالجزئية وكأن قدر أي الجميع أي ولا يمنع من صحة البيع عدم قبضه إياها لكن سيأتي له في باب الهبة ما نصه ولو تبرع موقوف عليه بحصته من الأجرة لآخر لم يصح لأنها قبل قبضها إما غير مملوكة أو مجهولة فإن قبض أو وكيله منها شيئا قبل التبرع وعرف حصته منه ورآه هو أو وكيله وأذن له في قبضه وقبضه صح وإلا فلا ا ه وما ذكره في الهبة ملخص من إفتاء المحقق أبي زرعة نقله عنه العلامة المناوي في تفسيره في باب الهبة من الكتاب السادس وهو لا ينافي ما نقله الشارح هنا عن البحر لأن ما هنا في الغلة نحو الثمرة وما يأتي في الأجرة إذ هي دين عند المستأجر والدين إنما يملك بقبض صحيح ا ه رشيدي عليه قوله للعاقدين ثنى العاقد في جانب العلم وأفرده في جانب الولاية لأنه يشترط علم كل من العاقدين بالثمن والمثمن بخلاف الولاية فإنها لا تكون إلا لصاحب السلعة فقط أي فالشرط ولاية البائع على المبيع وولاية المشتري على الثمن ا ه شيخنا قوله عينا أي في المعين الذي لم يختلط بغيره وقوله وقدرا أي مع العين في المعين المختلط وقوله وصفة أي مع القدر فيما في الذمة ا ه شوبري والمراد بعلم العين ولو حكما في الصورتين ليدخل في غير المختلط ما سيأتي من قوله ورؤية بعض مبيع إلخ ويدخل في المختلط قوله ويصح بيع صاع من صبرة إلخ فقوله على ما يأتي أي يأتي هنا في المعين بصورتيه حيث قال ويصح بيع صاع من صبرة وقال فيما يأتي وتكفي معاينة عوض ورؤية بعض مبيع إلخ وفي باب السلم فيما في الذمة ا ه شيخنا قوله نهى عن بيع الغرر وهو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما أي شأنه ذلك فلا يرد عدم صحة بيع نحو المغصوب وإن لم يكن الأغلب عدم العود وقيل ما(5/359)
انطوت عنا عاقبته وقد يغتفر الجهل للضرورة أو المسامحة كما في اختلاط حمام البرجين وكما في بيع الفقاع وماء السقاء قال جمع ولو لشرب دابة وكل ما المقصود لبه ولو انكسر ذلك الكوز من يد المشتري بلا تقصير كان ضامنا لقدر كفايته مما فيه لأنه مقبوض بالشراء الفاسد دون ما زاد عليها ودون الكوز لكونهما أمانة في يده فإن(5/360)
أخذه من غير عوض ضمنه لأنه عارية دون ما فيه لأنه غير مقابل بشيء فهو في معنى الإباحة ا ه شرح م ر قال الرشيدي عليه ويجري هذا التفصيل في فناجين القهوة حرفا بحرف هذا كله فيما إذا انكسر الفنجان مثلا من يد الشارب أما إذا انكسر من يد غيره بأن دفعه إلى آخر فسقط من يده فإنهما يضمنان مطلقا والقرار على من سقط من يده ووجهه في صورة العرض ما سيأتي أن المستعير من المستأجر إجارة فاسدة ضامن كمعيره وأما إذا انكسر من يد الساقي فاعلم أن الساقي على قسمين قسم يستأجره صاحب القهوة ليسقي عنده بأجرة معلومة فهو أجير لا يضمن ما تلف بيده من الذي استؤجر له إلا بتقصير كما يعلم مما سيأتي في الإجارة وقسم يشتري القهوة لنفسه بحسب الاتفاق بينه وبين صاحب القهوة من أن كل كذا وكذا من الفناجين بكذا وكذا من الدراهم فهذا يجري فيه ما ذكره الشارح في القسم الأول في كلامه إذ القهوة مقبوضة له بالشراء الفاسد والفناجين مقبوضة بالإجارة الفاسدة وبقي قسم ثالث حدث الآن وهو أن صاحب القهوة يخشى الضياع على الفناجين فيسلم للساقي مقدارا معلوما من الفناجين ويقبضه له ويجعله في تسليمه فإذا أراد أحد أن يشتري منه قهوة يأتي بفنجان من تلك الفناجين التي تسلمها يأخذ فيه القهوة والظاهر أن الفناجين مقبوضة له حينئذ بالعارية إذ لم يقع بدل لها في العرف حتى يكون في نظير استعمالها وإنما البدل في نظير القهوة لا غير وحينئذ إذا تلفت منه يضمنها ضمان العارية ويضمن ما فيها بالشراء الفاسد هذا إذا تلفت في يده أما إذا تلفت في يد الشارب فيأتي فيه ما سيأتي في العارية فيما إذا تلف المعار في يد من أخذه من المستعير هكذا ظهر لي فليتأمل ا ه بالحرف قوله ويصح بيع صاع من صبرة إلى قوله إن خرجت مائة أشار بهذه الصور الثلاث إلى أن قوله وعلم به فيه نوع تأويل أي ولو حكما فهذه الثلاثة في المعنى متفرعة على منطوق الشرط وقوله لا بيع لأحد ثوبين إلى قوله بألف دراهم أو دنانير(5/361)
هذه الصور الخمسة متفرعة على مفهوم الشرط وأما قوله ولو باع بنقد إلى قوله اشترط تعيين إن اختلفت قيمتهما فهاتان الصورتان متفرعتان على المنطوق كالثلاث الأول وقوله ولا بيع غائب متفرع على المفهوم كالخمسة التي قبلها وقوله وتكفي معاينة عوض وقوله ورؤية قبل عقد إلخ وقوله ورؤية بعض مبيع إلخ هذه الثلاث متفرعة على المنطوق أيضا فالحاصل أنه فرع على المنطوق ثمان صور وعلى المفهوم ستة لكنه جعل بعض كل في خلال الآخر وكان الأنسب أن يذكر صور المنطوق على حدة ثم صور المفهوم كذلك تأمل قوله أيضا ويصح بيع صاع من صبرة خرج بها بيع ذراع من نحو أرض مجهولة الذرعان وشاة من قطيع وبيع صاع منها بعد تفريق صيعانها ولو بالكيل لتفاوت نحو أجزاء الأرض غالبا ولأنها بعد التفريق صارت أعيانا متميزة لا دلالة لإحداها على الأخرى فصار كبيع أحد الثوبين ومحل الصحة هنا حيث لم يريدا صاعا معينا منها أو لم يقل من باطنها أو إلا صاعا منها وأحدهما يجهل كيلها للجهل بالمبيع بالكلية وحيث علم أنها تفي بالمبيع أما إذا لم يعلم ذلك فلا يصح البيع للشك في وجود ما وقع عليه صرح به الماوردي والفارضي وغيرهما ونظر فيه لأن العبرة هنا بما في نفس الأمر فقط فلا أثر للشك في ذلك إذ لا قصد هنا ا ه شرح م ر قوله من صبرة هي الكوم من الطعام ا ه شرح م ر وقضيته أن الكوم من الدراهم ونحوها لا يسمى صبرة وعبارة المصباح والصبرة من الطعام جمعها صبر مثل غرفة وغرف وعن ابن دريد اشتريت الشيء صبرة أي بلا كيل ولا وزن ا ه وهو ظاهر في عدم اختصاص الصبرة بكونها من الطعام ويأتي في الربا ما يوافقه وقد يقال ما نقل عن ابن دريد معنى آخر للصبرة وهو عبارة عن عدم العلم بقدر المبيع فلا يفيد اختصاصها بالطعام ولا عدمه ا ه ع ش عليه وفي البرماوي وحقيقة الصبرة لغة الكوم المجتمع من الطعام ثم أطلقها الفقهاء على كل متماثل الأجزاء وخرج بالصبرة الأرض والدار والثوب ففيه تفصيل فإن علما ذرعان(5/362)
ذلك صح وإن جهلا أو أحدهما لم يصح لأن أجزاء الصبرة لا تتفاوت بخلاف أجزاء ما ذكر ا ه قوله لعلمهما بقدر المبيع أي فهذا من قبيل قوله سابقا وقدرا لكن تقدم أن القدر لا بد أن ينضم إلى علم العين أو الصفة وهنا قد انضم إلى علم العين حكما كما ذكره بقوله مع تساوي الأجزاء(5/363)
أي فكأنه رأى جميعها تأمل قوله فلا غرر أي فاكتفي برؤية الجملة المشتملة على رؤية بعض المبيع عن رؤيته بخصوصه فهو مرئي حكما لأن كل حبة من الصبرة مشتركة ولو باع الصبرة إلا صاعا صح وإن جهلت صيعانها كما في مختصر الكفاية لابن النقيب وينبغي الفرق بين معلومة الصيعان فيصح ومجهولتها فلا يصح ا ه ح ل قوله على الإشاعة وقيل هو صاع مبهم فلو تلفت بقي المبيع ما بقي صاع فلو خلط عليها بعد ذلك صبرة أخرى ثم تلف الجميع إلا صاعا تعين على هذا الوجه ا ه برماوي قوله وللبائع تسليمه إلخ هذا إنما يأتي على مسألة الجهل أي فيجبر المشتري على ذلك بخلافه في مسألة العلم فإنه لا يجبر على الأخذ من أسفلها لأن كل جزء منها له فيه حق وإنما يقرع بينهما ويجبر الممتنع على قسمته ا ه ع ش قوله لأن رؤية ظاهرها أي المحتمل لأن يكون مبيعا كرؤية كلها أي كأنه مرئي فهو مرئي حكما ومن ثم لم يكتف برؤية ذلك الظاهر إذا لم يحتمل كونه مبيعا وذلك إذا قال بعتك صاعا من باطن هذه الصبرة ا ه ح ل قوله كما سيأتي أي في قوله وتكفي رؤية بعض مبيع إن دل على باقيه كظاهر صبرة نحو بر وفيه أن الصبرة هنا غير مبيعة فلم توجد هنا رؤية بعض المبيع الدال على باقيه لا أن يقال ما ذكر هنا قرينة على أن قوله الآتي بظاهر صبرة نحو بر أي المبيعة كلها أو بعضها على الإشاعة أو الإبهام حيث تعرض للبعض هنا وجعله من أفراد ذلك ا ه ح ل قوله وبيع صبرة كذلك إلخ بخلاف ما لو قال بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم مثلا أو كل صاع من هذه الصبرة بدرهم مثلا فإنه لا يصح لأنه لم يبع الجملة بل بعضها المحتمل للقليل والكثير فلا يعلم قدر المبيع تحقيقا ولا تخمينا ا ه من الروض وشرحه قوله بنصب كل أي فلا بد من الجمع بين هذين أي الصبرة وكل صاع بدرهم في عبارة البائع فيقول بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم سواء نصب أو رفع أو جر والشارح قيد بذلك ليفيد أن البائع لا بد أن يجمع بينهما وإلا فالنصب ليس متعينا(5/364)
في عبارة البائع ولا في عبارة المتن من حيث صحة الإعراب ا ه ح ل بالمعنى وعبارة البرماوي قوله بنصب كل أي على القطع لامتناع البدلية لفظا أو محلا لأن البدل يصح الاستغناء عنه أما بدل الاشتمال فواضح بل شرطه عدم اختلال الكلام لو حذف المبدل منه وأما بدل الكل فلجواز حذف المبدل منه عند ابن مالك وغيره كالأخفش وهنا لا يصح الاستغناء عن الأول ولا عن الثاني لأن الشرط ذكر كل من الصبرة و كل صاع بدرهم و ح فالتقدير على القطع ويصح بيع الصبرة المذكورة مع ذكره كل صاع بدرهم عقب ذكرها وفيه عمل المصدر محذوفا انتهت وانظر ما المانع من الصحة فيما لو قال بعتك هذه الصبرة بدرهم فإن هذا من بيع الجزاف وهو صحيح قطعا فيبطل قول المحشي لأن الشرط ذكر كل إلخ قوله ولا يضر في مجهولة الصيعان الجهل بجملة الثمن قيد بالثمن لأن الجهل بجملة المبيع لا يحتاج إلى الاعتذار عنه لأنه مبيع غير مختلط لا يضر فيه الجهل بالقدر ا ه قوله معلوم بالتفصيل أي وبه يندفع الضرر كما لو باع بثمن معين جزافا فلو وجدت الصبرة دون صاع والثوب دون ذراع صح بحصته من الدراهم ا ه ح ل قوله وبيع صبرة مجهولة الصيعان هو قريب من عبارة أصله قال الإسنوي خرج بذلك ما لو وقع صيغة شرط وله تصويران أحدهما أن يقتصر على مقابلة الجملة بالجملة كأن يقول بعتكها بمائة على أنها مائة صاع فتخرج زائدة أو ناقصة فإن البيع يصح في أحد القولين ويخير البائع في الزيادة والمشتري في النقصان قاله الرافعي رحمه الله تعالى في باب البيوع المنهي عنها أقول ومثل هذه الصورة يقع كثيرا في أسواق مصر في بيع أصناف البر فليتنبه له الثاني عكس هذا كأن يقول بعتكها كل صاع بدرهم على أنها مائة صاع قال فهي قريبة من الأولى لكن جزم الماوردي بالصحة عند النقصان وخرج الزيادة على القولين ا ه ثم رأيت في القوت ما نصه لو قال بعتكها على أنها عشرة آصع بعشرة دراهم فخرجت تسعة صح في الأصح وللمشتري الخيار فإن أجاز فهل(5/365)
بجميع الثمن أو بالقسط وجهان جزم في الكافي بالأول وقال إن خرج زائدا فطريقان أحدهما صحة البيع في الجميع بالمسمى ولا خيار للبائع ا ه وهو مخالف لما نقله الإسنوي عن الرافعي فليتأمل ثم راجعت الروضة فرأيت فيها ما يوافق كلام الإسنوي وأن المشتري إذا أجاز عند(5/366)
النقص يكون بجميع الثمن وكذا إذا أجاز البائع عند الزيادة لا يطلب لها بدلا وذكر أيضا أن سقوط الخيار للبائع وجه اختاره صاحب التهذيب ويكون كمن شرط كون المبيع معيبا فخرج سليما ا ه عميرة ا ه سم قوله كل صاع بدرهم لم يقيد في هذا بالنصب كسابقه لأنه لا يشترط ذكرها في صحة البيع للاستغناء عن التفصيل بالإجمال قبله بخلاف الصورة السابقة لا يصح البيع فيها بدون التفصيل لعدم الإجمال هناك فلله در الشارح تأمل قوله إن خرجت مائة عبارة شرح م ر صح إن خرجت مائة لموافقة الجملة التفصيل فلا غرر وإلا أي وإن لم تخرج مائة بأن خرجت أقل أو أكثر فلا يصح البيع على الصحيح لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله والثاني يصح تغليبا للإشارة ولا يرد على الأول ما لو باع صبرة بر بصبرة شعير مكايلة فإن البيع صحيح وإن زادت إحداهما ثم إن توافقا فذاك وإلا فسخ لأن الثمن هنا عينت كميته فإذا اختل عنها صار مبهما بخلافه ثم ولأن مكايلة وقع مخصصا لما قبله ومبينا أنه لم يقع إلا كيلا في مقابلة كيل وهذا لا ينافي الصحة مع زيادة إحداهما بخلاف ما هنا فإن الزيادة والنقص يلغي قوله بمائة أو كل صاع بدرهم فأبطل ويتخير البائع في الزيادة والمشتري في النقص أيضا في بعتك هذا على أن قدره كذا فزاد أو نقص والمشتري فقط إن زاد البائع قوله إن نقص فعلي وإن زاد فلك وإن لم يتخير البائع هنا في الزيادة لدخولها في المبيع كما دل عليه كلامه ويؤيده ما مر في أن لي نصفه أنه بمعنى إلا نصفه فكذا المعنى هنا بعتك هذا الذي قدره كذا وما زاد عليه وما جرت به العادة من طرح شيء عند نحو الوزن من الثمن أو المبيع لا يعمل به ثم إن شرط ذلك في العقد بطل وعليه يحمل كلام المجموع وإلا فلا ولا يصح بيع ثلاثة أذرع مثلا من أرض ليحفرها ويأخذ ترابها لأنه لا يمكن أخذ التراب إلا بأكثر منها انتهت وقوله وما جرت به العادة إلخ ومنه ما جرت به العادة الآن من طرح قدر معتاد بعد الوزن ويختلف(5/367)
باختلاف الأنواع كحطهم لكل مائة رطل خمسة من السمن والجبن وهل يكون حكمه حكم الأمانة عنده أو حكم الغصب فيه نظر والأقرب الثاني وطريق الصحة في ذلك أن يقول البائع بعتك المائة والخمسة مثلا بكذا ا ه ع ش عليه قوله وإلا فلا يصح وفارق ما لو باع صبرة بر بصبرة شعير مكايلة أو صبرة ذهب بفضة موازنة حيث يصح وعلى هذا لو عين كمية إحدى الصبرتين فكما هنا فيصح إن خرجا سواء وإلا فلا فالحكم واحد فلا فرق بتعين كمية الثمن هنا بخلاف ما مر ثم إن زادت إحداهما ثم إن سمح صاحب الزيادة بها أو رضي صاحب الناقصة بقدرها دام العقد وإلا فسخ ولو قال بعتكها بمائة على أنها مائة صاع صح العقد ويتخير المشتري في النقص والبائع في الزيادة فإن قال فإن نقصت فعلي وإن زادت فلك تخير المشتري في النقص ولا شيء له في مقابلته كما لا شيء له من الزيادة ولو قال بعتك هذا السمن بظرفه أو المسك وفارته كل رطل أو كل قيراط بدرهم صح إن علم وزن كل واحد من الظرف والمظروف فيهما وكان للظرف قيمة وإلا فلا ولو قال بعتكه كل رطل بدرهم على أن يوزن معه الظرف ثم يسقط وزنه صح أو على أن يسقط للظرف أرطال معلومة من غير وزن لم يصح ولو قال بعتكه بعشرة على أن يوزن بظرفه ثم يسقط من الثمن بقدر نسبة وزن الظرف صح إن علما مقدار وزن الظرف والمحطوط وإلا فلا ا ه برماوي قوله لا بيع لأحد ثوبين إلخ في شرح م ر فبيع اثنين عبديهما لثالث بثمن واحد من غير بيان ما لكل منه باطل ا ه وفي سم على البهجة ما نصه وقيده في التنبيه بما إذا لم يعلم كل ما يقابل عبده من الثمن ومشى عليه البلقيني في تدريبه ونقله الزركشي عن التنبيه وأقره قال ابن الرفعة واحترز به عما إذا علم التوزيع قبل العقد فإنه يصح وعليه يدل كلامهم واستدل بفرع ذكروه في الوكالة قال ويجوز أن يكون احترز عما إذا فصل الثمن مثل بعتك العبدين بمائة ستون بهذا وأربعون بهذا فإنه يصح لكن قد يقال ليس الثمن هنا واحدا بل هو ثمنان ا ه شرح(5/368)
العباب أقول وقياس ما ذكره من الاكتفاء بالعلم بالتوافق قبل العقد أنه لو توافق معه على خمسمائة دراهم وخمسمائة دنانير مثلا ثم قال بعتك بألف دراهم ودنانير صح وحمل على ما توافقا عليه وكذا نظائره من كل ما يشترط العلم به وذكره في العقد إذا توافقا عليه قبل وهذا يجري في أمور(5/369)
كثيرة يقال فيها بالبطلان عند عدم ذكرها في العقد فتنبه له فإنه دقيق جدا ويؤيد ذلك قول الشارح الآتي نعم إن كان ثم عهد أو قرينة بأن اتفقا ا ه ع ش عليه قوله مجهولان فإن علما ذلك قبل العقد صح البيع إن وصف البر بصفات السلم ا ه شيخنا قوله للجهل بعين المبيع أي مع أن المبيع في الأولى معين والثمن في الثانية كذلك ولا بد من علم عينهما وقوله وبقدره في الباقي أي لأن الثمن في الجميع في الذمة لأنه ذكره ومتى كان في الذمة فلا بد من علم قدره وصفته ا ه شيخنا قوله وبقدره في الباقي أي في قوله أو بملء ذا البيت برا والصورتين اللتين بعد هذه والمراد بالجهل بقدر الثمن في قوله أو بألف دراهم أو دنانير الجهل بقدر الدراهم وبقدر الدنانير هل من كل منهما نصف الألف أو ثلثه مثلا وإلا فجملة الثمن معلومة لأنه ألف ا ه شيخنا وإنما حمل على التنصيف في نحو والربح بيننا وهذا لزيد وعمرو لأنه المتبادر منه ثم لا هنا ولهذا لو علما قبل العقد مقدار البيت والحصاة كان صحيحا ا ه شرح م ر قوله فإن عين البر إلخ قد يشعر قوله ملء ذا البيت من البر أنه لو كان البيت أو البر غائبا عنهما لم يصح وليس مرادا لأن المدار على التعيين حاضرا كان أو غائبا عن البلد حتى لو قال بعتك ملء الكوز الفلاني من البر الفلاني وكانا غائبين بمسافة بعيدة صح العقد كما يفهم من قوله وخرج بنحو البر إلخ فإنه جعل مجرد التعيين كافيا لكن يرد عليه أنه يحتمل تلف الكوز أو البر من قبل الوصول إلى محلهما إلا أن يجاب بأن الغرر في المعين دون الغرر فيما في الذمة ا ه ع ش على م ر قوله كأن قال بعتك ملء ذا البيت إلخ المناسب لكلام المتن أن يقول بعتك بملء ذا البيت إلخ لأن المتن جعل الملء ثمنا والشارح جعله مثمنا إلا أن يقال لا فرق بين الثمن والمثمن في الحكم ومثل البر الذهب إذا عين ا ه شيخنا وعبارة أصله مع شرح م ر ولو باع بملء أو ملء ذا البيت حنطة أو بزنة أو زنة هذه الحصاة ذهبا ثم(5/370)
قال في المحترز وخرج بنحو حنطة وذهب منكرا المشير إلى أن محل ذلك حيث كان في الذمة المعين كبعتك ملء أو بملء ذا الكوز من هذه الحنطة والذهب فيصح وإن جهل قدره لإحاطة التخمين برؤيته مع إمكان الأخذ قبل تلفه فلا غرر ا ه قوله صح لإمكان إلخ أي سواء علم ملء البيت أم لا ا ه شيخنا قوله لإمكان الأخذ إلخ أي ولأن البيع معين والمعين لا يشترط فيه معرفة القدر تحقيقا بل يكفي فيه التخمين ا ه برماوي وقوله قبل تلفه أي البيت ا ه ع ش قوله في غير هذا الكتاب عبارته في شرح البهجة نعم إن عين العوض كأن قال بعتك بملء أو ملء ذا البيت من هذه الحنطة صح كما أشعر به تنكير الرافعي الحنطة في مثال البطلان وصرح به في السلم ومثله الكوز فلو قال بعتك ملء ذا الكوز من هذه الصبرة فالأصح الصحة لإمكان الأخذ قبل تلفه فما نقل عنه من البطلان في بعتك ملء ذا البيت من هذه الصبرة خطأ منشؤه عدم التأمل ا ه وعبارته في شرح الروض فإن عين الحنطة كأن قال بعتك ملء هذا البيت من هذه الحنطة صح كما صرح به في السلم تبعا للأصل ثم وللمجموع هنا وصوروه بالكوز فقالوا لو قال بعتك ملء هذا الكوز من هذه الحنطة صح على الأصح لإمكان الأخذ قبل تلفه فلا غرر واستشكله البارزي وغيره للجهل بقدر العوض انتهت ويجاب بما تقدم من أن الجهل بالقدر في المعين لا يضر بدليل صحة بيع الجزاف ا ه قوله ولو باع بنقد أي بنوع من النقد وقوله وثم نقد أي صنف من هذا النوع كأن قال بعتك بدينار وفرضنا أنه يطلق على المحبوب والجنزيرلي والبندقي والفندقلي فيحمل على الغالب في المعاملة من هذه وقوله أو نقدان معطوف على نقد من قوله وثم نقد أي أو باع بنقد أي نوع من النقد وثم نقدان أي صنفان من هذا النوع الذي باع به وقوله ولا غالب محترزه ما قبله وهو قوله وثم نقد غالب ا ه شيخنا وصورة المسألة أنه أطلق النقد وعبارة شرح م ر ولو باع بنقد دراهم أو دنانير وعين شيئا اتبع وإن عز فإن كان معدوما أصلا ولو(5/371)
مؤجلا أو معدوما في البلد حالا أو مؤجلا إلى أجل لا يمكن فيه نقله إلى البلد بشرطه لم يصح أو إلى أجل يمكن فيه النقل عادة صح ومنه ما فقد بمحل العقد وإن كان ينقل إليه لكن لغير بيع فلا يصح وإن أطلق انتهت فرع وإن باع شخص شيئا بدينار صحيح فأعطاه صحيحين بوزنه أي الدينار أو عكسه أي باعه بدينارين صحيحين فأعطاه(5/372)
دينارا صحيحا بوزنهما لزمه قبوله لأن الغرض لا يختلف بذلك ما لو أعطاه في الأولى صحيحا أكثر من دينار كأن يكون وزنه دينارا ونصفا فلا يلزمه قبوله لضرر الشركة إلا بالتراضي فيجوز فلو أراد أحدهما كسره وامتنع الآخر لم يجبر عليه لضرر القسمة ا ه ع ش عليه وقوله مثلا راجع لباع أي أو أجر أو جاعل وهكذا وقوله أو نقدان مثلا راجع لنقدين أي أو ثلاثة أو أكثر تأمل لكن عبارة حج بعد قول المتن أو نقدان أي أو عرضان آخران ولم يغلب أحدهما وتفاوتا قيمة أو رواجا اشترط التعيين لأحدهما في العقد لفظا انتهت قوله وثم نقد غالب أي في محل العقد سواء أكان كل منهما من أهله ويعلم نقوده أم لا كما اقتضاه إطلاقهم والدينار إذا أطلق يحمل على الدينار الشرعي وهو المثقال لا على الدينار الذي يتعامل به الآن من البندقي وغيره لأن ذلك عرف الشرع وهو مقدم على عرف غيره والأشرفي مجمل فلا بد من بيانه في العقد باللفظ وإلا بطل لأنه يصدق على ما يقابل عشرة أنصاف وعلى ما يقابل خمسة وعشرين نصفا والنصف إذا أطلق صادق على الفلوس والفضة فلا بد من البيان إذا اختلفت قيمتهما وإلا بطل العقد وإن استوت لم يجب البيان ويدفع ما شاء ا ه برماوي تنبيه في الخلع من الروض ما نصه فرع الدراهم أي والدنانير في المعاملات والخلع المنجز تنزل على غالب نقد البلد وتنزل في الخلع المعلق والإقرار على الإسلامية لا على الناقصة أو الزائدة وإن غلب التعامل بها إلا إن قال المعلق أردتها أو اعتيدت ولا يجب سؤاله فإن أعطت المرأة لا من غالب نقد البلد طلقت وله أن يرده ويطالب بالغالب وإن غلبت المغشوشة وأعطتها لم تطلق ا ه وقوله والإقرار على الإسلامية قال في شرحه أي لا على الغالب ولا على الناقص ا ه شوبري قوله أيضا وثم نقد غالب أي في مكان البيع قال في التحفة سواء كان كل منهما من أهلها أي بلد البيع ويعلم نقودها أو لا على ما اقتضاه إطلاقهم ا ه وفيه وقفة لمنافاته التعليل الآتي ولأنه(5/373)
إذا جهل كل منهما نقود البلد كان الثمن مجهولا لهما فالوجه عدم العمل بهذا الإطلاق ا ه شوبري وكلام الحلبي يوافق ما في التحفة وهو أنه يتعين ولو مع جهلهما به وقوله لأن الظاهر إرادتهما له أي شأنه أن يراد ا ه قوله تعين أي ولو كان ناقص الوزن أو القيمة أو مغشوشا وإن جهلا ذلك ا ه ح ل قوله لأن الظاهر إرادتهما له انظر لو أرادا غيره ويؤخذ مما يأتي أنه لا أثر لمجرد الإرادة بل لا بد من التعيين باللفظ تأمل ا ه شوبري قوله وتفاوتت قيمته أي قيمة أنواعه أو تفاوتت تلك الأنواع رواجا وكذا أنواع الصحيح وإنما قيد المصنف بذلك في المكسر نظرا لما هو الغالب ا ه ح ل قوله اشترط تعيين لفظا أي لا نية بخلاف نظيره من الخلع لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر هنا ولا يرد عليه الاكتفاء بنية الزوجة في النكاح كما يأتي لأن المعقود عليه ثم ضرب من المنفعة وهنا ذات العوض فاغتفر ثم ما لا يغتفر هنا وإن كان النكاح مبناه على الاحتياط والتعبد أكثر من غيره ا ه شرح م ر وقوله أي لا نية أي فلا تكفي النية وهو شامل لما لو اتفقا على أحد النقدين قبل العقد ثم نوياه عنده فلا يكتفى به لكن في السلم بعد قول المصنف ويشترط ذكرها أي الصفات في العقد ما نصه نعم لو توافقا قبل العقد وقالا أردنا في حالة العقد ما كنا اتفقنا عليه صح على ما قاله الإسنوي وهو نظير من له بنات وقال لآخر زوجتك بنتي ونويا معينة لكن ظاهر كلامهم يخالفه ا ه وقياسه أن يقال هنا كذلك فليتأمل إلا أن يقال إن الصفات لما كانت تابعة اكتفي فيها بالنية على ما ذكرتم بخلاف الثمن هنا فإنه نفس المعقود عليه فلم يكتف بنيته ا ه ع ش عليه قوله لم يشترط تعيين فلو عين أحدهما فالظاهر تعيينه ا ه ح ل فقوله ويسلم المشتري إلخ أي حيث لم يعين البائع أحدهما وإلا وجب ما عينه ولا يقوم غيره مقامه وإن اتحدا رواجا وقيمة ا ه ع ش على م ر ولو أبطل السلطان ما باع به أو أقرضه لم يكن له غيره بحال نقص سعره أم زاد أو(5/374)
عز وجوده فإن فقد وله مثل وجب وإلا فقيمته وقت المطالبة وهذه المسألة قد عمت بها البلوى في زماننا في الديار المصرية في الفلوس ويجوز التعامل بالمغشوشة أخذا مما مر وإن جهل قدر غشها سواء كانت له قيمة لو انفرد أو لا استهلك فيها أم لا ولو في الذمة لأن المقصود رواجها فتكون كبعض المعاجين المجهولة الأجزاء ومقاديرها وإنما لم يصح بيع تراب(5/375)
المعدن نظرا إلى أن المقصود منه النقد وهو مجهول ومثل ذلك في انتفاء الصحة بيع لبن خلط بنحو ماء ونحو مسك خلط بغيره لغير تركيب نعم بحث الولي العراقي أن الماء لو قصد خلطه باللبن لنحو حموضة وكان بقدر الحاجة صح لأنه حينئذ كخلط غير المسك به للتركيب ومتى جازت المعاملة بها ويشكل بمعاملة أو إتلاف فالواجب مثلها إذ هي مثلية لا قيمتها إلا إن فقد المثل فيجب قيمتها وحيث وجبت القيمة أخذت قيمة الدراهم ذهبا وعكسه ا ه شرح م ر وقوله فالواجب مثلها أي صورة فالفضة العددية تتضمن بعددها من الفضة ولا يكفي ما يساويها قيمة من القروش إلا بالتعويض إن وجدت شروطه ومثله يقال في عكسه ومعلوم أن الكلام في غير الفضة المفصوصة أما هي فلا يجوز البيع بها في الذمة لتفاوتها ولو في الوزن في الفص واختلاف قيمتها وأما البيع بالمعين منها فلا مانع منه وقوله أخذت قيمة الذهب ذهبا أي حذرا من الوقوع في الربا فإنه لو أخذ بدل الدراهم المغشوشة فضة خالصة كان من قاعدة مد عجوة ودرهم الآتية وهي باطلة ا ه ع ش عليه قوله ولا بيع غائب أي على الأظهر ومقابله يصح وعبارة أصله مع شرح م ر والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب والثاني وبه قال الأئمة الثلاثة يصح البيع إن ذكر جنسه أي أو نوعه وإن لم يرياه ويثبت الخيار للمشتري عند الرؤية لحديث فيه ضعيف بل قال الدارقطني باطل وينفذ قبل الرؤية الفسخ دون الإجارة ويمتد الخيار امتداد مجلس الرؤية وكالبيع الصلح والرهن والهبة والإجارة ونحوها بخلاف نحو الوقف انتهت وقولي لحديث فيه ضعيف لفظه كما في المحلي من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه وقوله بخلاف نحو الوقف أي فإنه يصح ولعل من نحو الوقف العتق ثم رأيت سم على حج جزم بالتمثيل به هذا وفي كلام عميرة التسوية بين الوقف وغيره في عدم الصحة ا ه ع ش عليه قوله بأن لم يره العاقدان أي ثمنا أو مثمنا وقوله وإن وصف بصفات السلم أي ولو كان أيضا حاضرا في مجلس البيع وبالغ في وصفه(5/376)
أو سمعه بطريق التواتر كما يأتي أو رآه ليلا ولو في ضوء إن ستر الضوء لونه كورق أبيض فيما يظهر ولا ينافي ذلك ما صرح به ابن الصلاح من أنه يكتفى بالرؤية العرفية مع أن هذا منها لأنه ليس العرف المطرد ذلك على أن كلامه مقيد بما إذا لم يكن العيب ظاهرا بحيث يراه كل من نظر إلى المبيع وحينئذ فالمراد بالرؤية العرفية هي ما يظهر للناظر من غير مزيد تأمل وروية نحو الورق ليلا في ضوء يستر معرفة بياضه ليست كذلك أو من وراء نحو زجاج وكذا ماء صاف إلا الأرض والسمك لأن به صلاحهما وصحت إجارة أرض مستورة بماء ولو كدر لأنها أوسع بقبولها التأقيت وورودها على مجرد المنفعة وذلك للنهي عن بيع الغرر لأن الرؤية تفيد ما لم تفده العبارة كما يأتي ا ه شرح م ر قوله أيضا بأن لم يره العاقدان أي الرؤية المعتبرة شرعا ا ه ع ش على م ر قوله وإن وصف بصفات السلم أي جعل الوصف المذكور قائما مقام رؤيته كما سيصرح به بعد ا ه ح ل والغاية للرد على الخلاف وعبارة أصله مع شرح م ر والأصح أن وصفه أي المعين الذي يراد بيعه بصفة السلم لا يكفي عن الرؤية وإن بالغ فيها ووصلت حد التواتر لأنها تفيد أمورا تقصر عنها العبارة وفي الخبر ليس الخبر كالعيان والثاني يكفي ولا خيار للمشتري لأن ثمرة الرؤية المعرفة والوصف يفيدها وعلم من قولنا أي المعين عدم منافاة هذا لما يأتي أول السلم في ثوب صفته كذا وكذا لأنه في موصوف في الذمة انتهت قوله ولأن الخبر ليس كالعيان هذا ليس حديثا بهذا اللفظ بل لفظ الحديث ليس المعاين كالمخبر ورواية أخرى ليس الخبر كالمعاينة ا ه شيخنا ح ف وفي شرح م ر وفي الخبر ليس الخبر كالعيان ا ه وفي حج ما نصه ومن ثم ورد ليس الخبر كالعيان بكسر العين وروى كثيرون منهم أحمد وابن حبان خبر يرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبر أخبره ربه تبارك وتعالى أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح فتكسر منها ما تكسر ا ه قوله عن العلم(5/377)
بقدره أي وزنا أو عددا أو كيلا أو ذرعا ولا يشترط شم المشموم ولا ذوق المذوق ا ه ح ل وفي الروض وشرحه ما نصه فرع بيع المشاهد من غير تقدير كصبرة الطعام والبيع به أي بالمشاهد من غير تقدير كصبرة الدراهم صحيح وإن لم يعرف قدرها اكتفاء بالمشاهدة فإن علم أحد المتعاقدين أن تحتها دكة بفتح(5/378)
الدال أو موضعا منخفضا أو اختلاف أجزاء الظرف الذي فيه العوض من نحو عسل وسمن رقة وغلظا بطل العقد لمنعها تخمين القدر فيكثر الغرر نعم إن رأى ذلك قبل وضع العوض فيه صح البيع لحصول التخمين وإن جهل كل منهما ذلك بأن ظن أن المحل مستو فظهر خلافه خير من لحقه النقص بين الفسخ والإمضاء إلحاقا لما ظهر بالعيب فالبيع صحيح ا ه وعبارة شرح م ر ولو كانت الصبرة على موضع فيه ارتفاع وانخفاض فإن علم المشتري بذلك فهو كبيع الغائب لأن الاختلاف يمنع الرؤية عن إفادة التخمين ولأنه يضعف في حالة العلم فإن ظن الاستواء صح في الأصح ويثبت له الخيار قال البغوي وغيره ولو كان تحتها حفرة صح البيع وما فيها للبائع لكن رده في المطلب بأن الغزالي وغيره جزموا بالتسوية بينهما لكن الخيار في هذه للبائع وفي تلك للمشتري وهذا هو المعتمد انتهت قوله بخلاف المذروع أي لأنه لا تراكم فيه ا ه شرح م ر قوله وتكفي رؤية قبل عقد إلخ فإن وجده المشتري متغيرا عما رآه عليه تخير فلو اختلفا في تغيره فالقول قول المشتري بيمينه ويخير لأن البائع يدعي عليه أنه رآه بهذه الصفة الموجودة الآن ورضي به والأصل عدم ذلك وإنما صدق البائع فيما لو اختلفا في عيب يمكن حدوثه لأنهما قد اتفقا على وجوده في يد المشتري والأصل عدم وجوده في يد البائع ا ه شرح م ر قوله كأرض وإناء إلخ في هذا التمثيل نوع تحكم إذ الغلبة والاستواء أمران إضافيان بالنسبة للمدة فالأرض يصح التمثيل بها لما يغلب تغيره بالنسبة لمائة سنة مثلا ولما يندر بالنسبة لخمس سنين مثلا ولما يستوي فيه الأمران بالنسبة لعشر سنين مثلا وكذلك الطعام يغلب تغيره بالنسبة ليومين ويندر بالنسبة لخمس درجات ويستوي بالنسبة ليوم فليتأمل ا ه شيخنا قوله كحيوان الكاف للتنظير لا للتمثيل لأنه مما يغلب فيه التغير كما سيأتي في قوله الحيوان يتغذى في الصحة والسقم وتحول طباعه فقل ما ينفك عن عيب خفي أو ظاهر ويصح كونها للتمثيل ا ه برماوي(5/379)
ثم رأيت في شرح م ر ما نصه وجعل الحيوان مثالا لما يستوي فيه الأمران هو ما درجوا عليه وهو ظاهر فما ذكره في الأنوار من أنه قسيم له وحكمهما واحد محل نظر وإن كان يمكن توجيهه بأنه لما شك فيه هل هو مما يستوي فيه الأمران أو لا ألحق بالمستوي لأن الأصل عدم المانع وجعل قسيما له لعدم تحقق الاستواء فيه ومقتضى إناطتهم التغير وعدمه بالغالب لا بوقوعه بالفعل عدم النظر لهذا حتى لو غلب التغير فلم يتغير أو عدمه فتغير أو استوى فيه الأمران فتغير أو لم يتغير لم يؤثر فيما قالوه في كل من الأقسام من البطلان في الأول والصحة في الأخيرين ووجهه اعتبار الغلبة وعدمها حالة العقد دون الطارئ بعده ا ه قوله والأصل بقاء المرء بحاله في الثانية أي وإن اختلف بأن حصل فيه التغير لأنهم نظروا في ذلك للغالب ا ه ح ل قوله كأطعمة يسرع فسادها أي رآها من يوم مثلا وإن فرض أنها لم تتغير على خلاف الغالب ا ه ح ل قوله كما قاله الماوردي وغيره قال في شرح المهذب وهو غريب لم يتعرض له الجمهور لأنهم شرطوا العلم بالمبيع والناسي لأوصافه حالة العقد غير عالم به فمن لم يتعرض له اكتفى بذلك ومن تعرض له صرح بما علم التزاما لكن المتأخرون كالنسائي والسبكي والأذرعي قالوا ما ذكره الماوردي تقييد لمن أطلق ا ه برماوي قوله أولى مما عبر به عبارته وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إلى وقت العقد دون ما يتغير غالبا قال م ر في شرحه ولا منافاة في كلامه فيما يحتمل التغير وعدمه على السواء كما ادعاه بعضهم معللا بأن قضية مفهوم أوله البطلان وآخره الصحة والأصح فيه الصحة كالأول بشرطه لأن الأصل بقاء المرء بحاله لأنا نمنع مدعاه بل هو داخل في منطوق أول كلامه ومفهوم آخره لأن القيد هنا للمنفي كما هو الأصل لا للنفي أي ما لا يغلب تغيره سواء غلب عدم تغيره أم استويا دون ما يغلب تغيره فهو داخل في منطوق الأول ومفهوم الثاني فلا تنافي ا ه قوله ورؤية بعض مبيع إلخ فرع(5/380)
سئل الشهاب م ر عن بيع السكر في قدوره هل يصح وتكفي رؤية أعلاه من رءوس القدور فأجاب بأنه إن كان بقاؤه في القدور من مصالحه صح وإلا فلا ولعل وجه ذلك أن رؤية أعلاه لا تدل على باقيه لكن اكتفي به إذا كان بقاؤه في القدور من مصالحه للضرورة(5/381)
ا ه سم على حج ا ه ع ش قوله كظاهر صبرة نحو بر يشترط في صحة بيعها أن لا يكون بمحلها ارتفاع وانخفاض وإلا فإن علم أحدهما ذلك لم يصح كسمن بظرف مختلف الأجزاء رقة وغلظا لم يره قبل الوضع فيه لعدم إحاطة العيان بها وإن جهلا ذلك بأن ظن تساوي المحل أو الظرف صح وخير من لحقه النقص قاله البغوي وغيره ا ه شرح حج وشرح الروض قوله كشعير ونحوه أي من لوز وأدقة ومسك وعجوة وكبيس في نحو قوصرة وقطن في عدل وبر في بيت وإن رآه من نحو كوة وكذلك تكفي رؤية أعلى المائعات في ظروفها لأن الغالب استواء ظاهر ذلك وباطنه فإن تخالفا ثبت الخيار وقوله بخلاف صبرة بطيخ إلخ أي فلا يكفي فيها ما مر بل لا بد من رؤية جميع كل واحدة وإن غلب عدم تفاوتها فإن رأى أحد جانبي بطيخة دون الآخر كان كبيع الغائب كالثوب الصفيق يرى أحد وجهيه وكذا تراب الأرض ومن ثم لو باعه قدر ذراع من أرض طولا وعمقا لم يصح لأن تراب الأرض يختلف ا ه شرح م ر وقوله وكذلك تكفي رؤية أعلى المائعات إلخ عبارة حج ولا يصح بيع مسك في فارته معها ودونها إلا إن فرغها ورآها فارغة ثم رأى أعلاه بعد ملئها منه ويصح بيع نحو سمن رآه في ظرفه معه موازنة إن علما زنة كل وكان للظرف قيمة وقيده بعضهم بما إذا قصد الظرف أخذا من تعليلهم البطلان بشرط بذل مال في مقابلة غير مال ويرد بأن ما ذكره يشعر بقصده فلا نظر لقصده المخالف له انتهت فقوله إن علما زنة كل مفهومه البطلان مع الجهل ويشكل ذلك بالصحة فيما لو باع صبرة مجهولة الصيعان كل صاع بدرهم اكتفاء بتفصيل الثمن وأشار للجواب عن مثله سم على المنهج حيث قال وأقول لعل وجهه أن المقصود هو السمن والمسك والجهل بوزنهما يورث الجهل بالمبيع كاللبن المشوب بالماء تأمل ا ه ع ش عليه قوله ونحوها من النحو العنب كما قاله الشيخان ونوزعا فيه ا ه سم على المنهج ولعل وجه المنازعة أن العنب كاللوز ونحوه في عدم شدة التفاوت بين حباته بخلاف البطيخ ولعل وجه ما قاله(5/382)
الشيخان منع عدم التفاوت بين حباته في الغالب بل المشاهد كثرة التفاوت سيما عند اختلاف الأشجار ا ه ع ش على م ر قوله ومثل أنموذج لفظ مثل بالرفع عطفا على قوله كظاهر إلخ الواقع خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير وذلك كظاهر وذلك مثل إلخ وأما لفظ أنموذج في المتن في حد ذاته فإنه معطوف على مدخول الكاف كما أشار إلى ذلك الشارح بقوله ومثل وليس معطوفا على قوله بعض مبيع لأنه على هذا لا يفيد أن الأنموذج بعض المبيع والغرض أنه بعضه كما أشار لذلك الشارح بقوله ولا بد من إدخال الأنموذج في البيع وصورته أن يقول بعتك البر الذي عندي مع هذا الأنموذج هذا هو التمثيل الصحيح وأما التمثيل بأن يقول بعتك هذا البر مع أنموذجه ففاسد لأن هذا للمشار إليه المحسوس فإذا كان البر مشاهدا لم يكن من قبيل قوله وتكفي رؤية بعض مبيع إلخ ا ه شيخنا قوله أيضا ومثل أنموذج قصد بذكر مثل بيان معنى الكاف في قوله كظاهر صبرة إلخ وإنما لم يقدر الكاف فيقول وكأنموذج لأن الكاف حرف لا يستقل فكره أن يكون الجار والمجرور ملفقا من متن وشرح بخلاف مثل فإنه مستقل وليس مقصوده أن مثل مقدرة في الكلام كما قد يتوهم فليتأمل ا ه سم ا ه شوبري قوله بضم الهمزة والميم إلخ أي مع سكون النون وهذا هو الشائع على ألسنة الفقهاء لكن قال في القاموس إنه لحن وإنما هو بفتح النون وضم الميم المشددة وفتح الذال المعجمة من غير همز هو مثال الشيء معرب قال النواجي وهذه دعوة لا تقوم عليها حجة فما زالت العلماء قديما وحديثا يستعملون هذا اللفظ من غير نكير حتى أن الزمخشري وهو من أئمة اللغة سمى كتابه في النحو الأنموذج وكذلك الحسن بن رشيق القيرواني وهو إمام أهل المغرب في اللغة سمى به كتابه في صناعة الأدب ولم يتعقب النووي أحد من الشراح في تعبيره بالأنموذج بل نقل ابن الملقن في إشارات المنهاج عن كتاب المغرب بالغين المعجمة لناصر بن عبد السيد المطرزي شارح المقامات أن النموذج بالفتح والأنموذج(5/383)
بالضم معرب أنموذه قاله ابن خلكان وله عليه شرح سماه المعرب بالعين المهملة في شرح المغرب بالغين المعجمة وهو كبير قليل الوجود ا ه برماوي قوله في البيع أي في صيغته بأن يقول بعتك كذا وهذا منه ولا يضر(5/384)
تلفه ولو قبل القبض ا ه برماوي قوله كما أوضحته في شرح الروض عبارته هناك متنا وشرحا الفرع الثالث آراه شخص أنموذج المتماثل أي المتساوي الأجزاء كالحبوب وباعه صاعا من مثله لم يصح لأنه لم يعين مالا ولم يراع شروط السلم ولا يقوم ذلك مقام وصف السلم لتعذر الرجوع إليه عند الإشكال والأنموذج بضم الهمزة والميم وفتح الذال المعجمة مقدار تسميه السماسرة عينة ولو باعه حنطة هذا البيت مع الأنموذج أو بعضه صفقة واحدة لا دونه صح وإن لم يخلط بها قبل البيع وما زعمه الإسنوي من أنه إنما يصح بعد خلطه بها كما أفتى به البغوي ممنوع بل البغوي إنما أفتى بأنه لا يصح وإن خلط بها كما لو باع شيئا رأى بعضه دون بعض قال وليس كصبرة رأى بعضها لتميز المرئي هنا وكلامه مخالف لكلام الأصحاب من كل وجه أما إذا باعها دونه فلا يصح لأنه لم ير المبيع ولا شيئا منه انتهت قوله بكسر الصاد وضمها في المختار وجعل الثوب في صوانه بضم الصاد وكسرها وصيانه أيضا وهو وعاؤه الذي يصان فيه ا ه قوله كقشر رمان إلخ أي وكقشر قصب السكر الأعلى وطلع النخل ا ه شرح م ر ففيه تصريح بأن قشر القصب صوان لبقائه ا ه قوله وخشكنان هو اسم لقطعة عجين يضاف إليها شيء من السكر واللوز والجوز والفستق وفطيرة رقيقة ويجعل المجموع في هذه الفطيرة ويسوى بالنار فالفطيرة الرقيقة هي القشرة فيكفي رؤيتها عن رؤية ما فيها لأنها صوان له ا ه شيخنا قوله بخلاف جوز القطن أي فلا يكتفى برؤيته عن القطن قبل تفتحه وقد يقال عدم صحة ذلك لكونه لم يبد صلاحه ا ه ح ل قوله وجلد الكتاب أي فلا يكتفى برؤيته عن الكتاب ا ه ح ل قوله ونحوهما أي من كل ما ليس صوانا لما فيه كالصدف لدره والفأرة لمسكها واللحف والفرش لما فيها وكان قياس ذلك أن تكون الجبة المحشوة كذلك مع أنهم اكتفوا برؤيتها عن رؤية ما فيها من نحو القطن وفرقوا بأن نحو القطن في اللحف والفرش مقصود بخلافه في الجبة المحشوة فسامحوا فيها ا ه ح ل قوله(5/385)
أولى من قوله خلقة أي لأنه يرد عليه الخشكنان فإنه مصنوع وليس بخلقي ويرد عليه جوز القطن لأنه يقال له أيضا صوان أي مطلق صوان لا صوان لبقائه ا ه ح ل مع زيادة وعبارة الزيادي قوله أولى من قوله خلقة أي لأنه يرد على طرده القطن في جوزه والدر في صدفه والمسك في فارته وعلى عكسه الخشكنان ونحوه والفقاع في كوزه والجبة المحشوة بالقطن لبطلان بيع الأول مع أن صوانها خلقي دون الثاني مع أن صوانها غير خلقي ومثل الجبة المحشوة الفرش واللحف كما بحثه الدميري وخالف في ذلك ابن قاضي شهبة فرجح عدم الاكتفاء برؤية الظاهر بل لا بد من رؤية بعض الباطن انتهت قوله لأنه قد يمص معه نظر في هذه العلة شيخنا في باب الأصول والثمار بأن قشر الباقلاء الأسفل قد يؤكل معه ومع ذلك لا يصح بيعه في الأعلى وعلل صحته بأن قشره الأعلى إنما يستر بعضه غالبا فرؤية بعضه دالة على باقيه فصار كأنه في قشر واحد والأعلى صوان له فهو من أفراد المسألة ولا يخفى أن المعول عليه هنا أن يكون قشره صوانا لما فيه وقشر القصب الأعلى ليس كذلك على أن هذه العلة التي ذكرها الشارح موجودة في الباقلاء فإن قشرها الأسفل قد يؤكل معها ولا يصح بيعه في قشره الأعلى فالأولى أن يعلل بأن قشر القصب الأعلى لا يستر جميعه ورؤية بعضه تدل على باقيه فهو من القسم الأول ا ه ح ل وهذا بخلاف اللوبيا الخضراء فإنه يصح بيعها في قشرها ا ه شيخنا وفي المصباح والباقلاء وزنه فاعلا يشدد فيقصر ويخفف فيمد الواحدة باقلاء بالوجهين ا ه قوله ويتسامح في فقاع الكوز أي خلافا للعبادي حيث قال لا بد من فتح رأس الكوز فينظر منه بقدر الإمكان ا ه ح ل وفي القاموس الفقاع كرمان هو الذي يشرب سمي به لما يرتفع في رأسه من الزبد ا ه وهو ما يتخذ من الزبيب فيكون من تسمية الكل باسم الجزء قرره شيخنا ح ف ومثله في ع ش وفي المختار الفقاع الذي يشرب والفقاقيع النفاخات التي ترتفع فوق الماء كالقوارير ا ه قوله وتعتبر رؤية(5/386)
تليق كان الظاهر جعل قوله ورؤية بعض مبيع إلخ من أفراد هذه القاعدة فقول الشارح لغير ما مر احتراز عن هذا خوفا من التكرار وإلا فالرؤية في هذا تليق به ا ه شيخنا فرع لا يكفي رؤية المبيع من وراء زجاج ولا ماء صاف(5/387)
ولا يشكل بإبطال الصلاة عند الستر بذلك وإيقاع الطلاق المعلق على الرؤية لأنهما هنا يخلان بالمعرفة التامة نعم يصح بيع السمك والأرض المستورين بالماء الصافي لأنه من مصالحهما هكذا قال الرافعي وقضيته الامتناع مع الكدر ويشكل عليه صحة إيجار الأرض مع مثل ذلك وتعليله هناك بأنه من مصالح الأرض مع أن الرؤية شرط في البابين ا ه أقول فرق في شرح الروض بأن الإجارة أوسع لأنها تقبل التأقيت ولأن العقد فيها على المنفعة ا ه شوبري قوله أيضا وتعتبر رؤية تليق عبارة أصله مع شرح م ر وتعتبر رؤية كل شيء غير ما مر على ما يليق به عرفا وضبطه في الكافي بأن يرى ما يختلف معظم المالية باختلافه فلا بد في السفينة من رؤية جميعها حتى ما في الماء منها كما شمله كلامهم انتهت وقوله فلا بد في السفينة إلخ أي ولو كبيرة جدا كالملاحي ولو احتيج في رؤيتها إلى صرف دراهم لمن يقلب السفينة من جانب إلى آخر لتتأتى رؤيتها لم تجب على واحد منهما بعينه بل إن أراد المشتري التوصل إلى الرؤية وفعل ذلك كان تبرعا منه أو أراد البائع ذلك لإراءة المشتري أو لرؤية نفسه ليصح البيع لم يرجع بما صرفه على المشتري نعم لو استحال قلبها ورؤية أسفلها فينبغي الاكتفاء بظاهرها مما لم يستره الماء وجميع الباطن فلو تبين تغيرها بعد ثبت الخيار ا ه ع ش عليه قوله أيضا وتعتبر رؤية تليق فلا يصح بيع اللبن في الضرع وإن حلب منه شيء و رئي قبل البيع للنهي عنه ولاختلاطه بالحادث ولعدم تيقن وجود قدر اللبن المبيع ولعدم رؤيته ولا بيع الصوف قبل جزه أو تذكيته لاختلاطه بالحادث ولأن تسليمه إنما يمكن باستئصاله وهو مؤلم للحيوان فإن قبض قطعة وقال بعتك هذه صح قطعا ولا بيع الأكارع والرءوس قبل الإبانة ولا المذبوح أو جلده أو لحمه قبل السلخ أو السمط لجهالته وكذا مسلوخ لم ينق جوفه كما قاله الأذرعي وبيع وزنا فإن بيع جزافا صح بخلاف السمك والجراد فيصح مطلقا لقلة ما في جوفه ولو باع ثوبا على(5/388)
منسج قد نسج بعضه على أن ينسج البائع أي أو غيره باقيه لم يصح البيع جزما ا ه شرح م ر وقوله ولاختلاطه بالحادث قضيته أن الصورة أنه اشترى جميع ما في الضرع وقضية قوله ولعدم تيقن وجود قدر اللبن المبيع أنه اشترى منه قدرا معينا وكأنه أشار إلى أنه لا فرق في البطلان بين أن يشتري الكل أو البعض وعبارة الروض بيع اللبن في الضرع باطل فلو قال بعتك من اللبن الذي في ضرع هذه البقرة كذا لم يجز على المذهب لعدم تيقن وجود ذلك القدر وقيل فيه قولا بيع الغائب ولو حلب شيئا من اللبن فأراه ثم باعه رطلا مما في الضرع فوجهان كالأنموذج وذكر الغزالي وجهين فيما لو قبض قدرا من الضرع وأحكم شده وباع ما فيه قلت الأصح في الصورتين البطلان لأنه يختلط بغيره مما ينصب في الضرع انتهت ا ه رشيدي وقوله فيصح مطلقا أي وزنا وجزافا ظاهره وإن كان كبيرا وكثر ما في جوفه ولا ينافيه قوله لقلة ما في جوفه إلخ لأن المراد أن من شأنه القلة ا ه ع ش عليه قوله رؤية ما عدا العورة أفتى الشهاب م ر بعدم اشتراط رؤية قدميها وقال ولده إن الدابة كذلك إلا أن يختلف الغرض ا ه شوبري قوله رؤية كلها أي حتى شعرها فيجب رفع السرج والأكاف والجل ا ه شرح الروض ا ه شوبري قوله لا رؤية لسانهم عبر بضمير جمع المذكر تغليبا للعاقل ا ه ع ش قوله وبساط بكسر الباء الموحدة ا ه برماوي وفي المصباح والبساط معروف وهو فعال بمعنى مفعول والجمع بسط والبسطة السعة والبسيطة الأرض ا ه قوله وصح سلم أعمى مصدر مضاف للفاعل والمفعول كما أشار له الشرح ا ه شيخنا قوله وإن عمي قبل تمييزه غاية للرد وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل إن عمي قبل تمييزه بين الأشياء أو خلق أعمى فلا يصح سلمه انتهت وأشار بقوله قبل تمييزه بين الأشياء إلى أن المراد بالتمييز هنا غير التمييز الشرعي ا ه رشيدي عليه قوله بعوض في ذمته أي في ذمته إن كان مسلما وفي ذمة المسلم إن كان الأعمى مسلما إليه سواء كان المسلم أعمى أو بصيرا(5/389)
فلا يصح عقد المسلم معه بعوض معين سواء كان هو المسلم أو المسلم إليه ا ه ع ش على م ر قوله يعين في المجلس هل يكفي أن يعينه بنفسه أو لا بد أن يوكل صنيعه يقتضي الأول حيث صرح باشتراط التوكيل في القبض والإقباض وسكت عن التعيين ا ه ح ل قوله ويوكل من يقبض عنه رأس مال السلم أي إذا كان مسلما(5/390)
بكسر اللام وقوله أو يقبض له رأس مال السلم أي إذا كان مسلما إليه وقوله والمسلم فيه أي يوكل من يقبض عنه المسلم فيه إذا كان هو مسلما إليه ومن يقبض له المسلم فيه إذا كان هو مسلما ففي هذه أي قوله والمسلم فيه لف ونشر مشوش بالنظر لما قبله كما لا يخفى فتأمل قوله مما يعتمد الرؤية يستثنى منه البيع الضمني وشراء من يعتق عليه أي يحكم بعتقه عليه من أصل أو فرع أو من أقر بحريته أو شهد بها وردت شهادته فيصح منه ذلك لتشوف الشارع للعتق كما في الزركشي ا ه ع ش قوله كبيع وكذا إقالة ا ه برماوي فلا تصح المقايلة مع الأعمى فقد نص في الأم على أنه لا بد في الإقالة من العلم بالمقايل فيه بعد نصه على أنها فسخ وقد أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى ا ه شرح م ر قوله وإن قلنا بصحة بيع الغائب أي لأن الغائب تمكن رؤيته بخلاف الأعمى فلا يمكن أن يرى هذا هو الفارق ا ه شيخنا قوله وسبيله أي الأعمى أي طريقه إلى البيع وغيره مما يعتمد الرؤية أن يوكل فيه إلخ ا ه شيخنا قوله وله أن يشتري نفسه أي ولو لغيره بطريق الوكالة عن الغير وبهذا يجاب عما توقف فيه سم على حج من أن هذا عقد عتاقة فلا يحتاج إلى ذكره ا ه ع ش على م ر قوله كالبصير أي فلا بد أن يكون ذاكرا للأوصاف التي رآها ا ه ح ل والله أعلم
باب الربا
قوله بالقصر أي مع كسر الراء أما مع فتحها فبالمد وتبدل الباء ميما مع فتح الراء وكسرها والمد فيهما ففيه أربع لغات خلافا لمن نازع فيه ا ه شيخنا ح ف وذكر اللغات الأربع البرماوي وزاد خامسة ربية بضم الراء وتخفيف الباء وفي الشوبري ما نصه وعبارة فتح الباري والربا مقصور وحكي مده وهو شاذ وهو من ربا يربو فيكتب بالألف ولكن وقع في خط المصحف بالواو وأصل الربا الزيادة إما في نفس الشيء كقوله تعالى اهتزت وربت وأما في مقابله كدرهم بدرهمين فقيل هو حقيقة فيهما وقيل حقيقة في الأول مجاز في الثاني زاد ابن سريج أنه في الثاني حقيقة شرعية ويطلق الربا على(5/391)
كل بيع محرم ا ه بحروفه ا ه قوله وألفه بدل من واو صريح ما ذكر أنه لا خلاف في كون ألفه منقلبة عن واو وإنما الخلاف في رسمه وعبارة المصباح الربا الفضل والزيادة وهو مقصور على الأشهر ويثنى ربوان بالواو على الأصل وقد يقال ربيان على التخفيف ا ه فقوله على الأصل وقوله على التخفيف يدلان على ما اقتضاه كلام الشارح من عدم الخلاف في كون أصل الألف واوا ا ه ع ش على م ر قوله ويكتب بهما أي الواو والألف أي معا ا ه ع ش على م ر فتكتب الواو أولا في الباء والألف بعدها وهذه طريقة المصحف العثماني وقوله وبالياء أي في غير القرآن لأن رسمه سنة متبعة ومقتضى هذا أنه لا يجوز كتابته بالألف وحدها ا ه شيخنا وعبارة ح ف وتقدم في عبارة الشوبري أنه يكتب بها ا ه قوله لغة الزيادة أي ولو في الزمن كربا اليد يقال أربى الرجل وأرمى عامل بالزيادة ومنه قوله تعالى اهتزت وربت أي نمت وزادت وقيل الربا سبعون بابا أهونها أن ينكح الرجل أمه ا ه برماوي قوله وشرعا عقد إلخ هذا الحد غير جامع إذ يخرج عنه ما لو أجلا العوضين أو أحدهما وتقابضا في المجلس لقصر الأجل أو للتبرع بالإقباض مع أن فيه الربا ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد بالتأخير في البدلين أو أحدهما أعم من تأخير استحقاق القبض أو تأخير نفس القبض ا ه سم قوله غير معلوم التماثل هذا إشارة لمتحد الجنس وقوله أو مع تأخيره إلخ إشارة لمختلفه وهو معطوف على قوله على عوض ولا يحسن عطفه على قوله غير معلوم التماثل لاقتضاء العبارة أن المعنى أو معلوم التماثل مع تأخير إلخ فيكون التعريف خاليا من مختلف الجنس ا ه شيخنا قوله أيضا غير معلوم التماثل إلخ هذا النفي صادق بأربع صور بأن علم التفاضل أو جهل التماثل والتفاضل أو علم التماثل لا في معيار الشرع بأن كيل الموزون أو وزن المكيل أو علم التماثل في معيار الشرع لا في حالة العقد كما لو باع برا بمثله جزافا ثم خرجا سواء كما سيأتي ا ه شيخنا قوله أيضا غير معلوم(5/392)
التماثل أل في التماثل للعهد أي التماثل المعتبر شرعا وذلك عند اتحاد الجنس وليس حملها على العهد بأبعد من حمل قولنا على عوض مخصوص على الأنواع المخصوصة التي هي محل(5/393)
الربا وقوله أو مع تأخيره يمكن عطفه على قوله على عوض مخصوص وتحمل أل في البدلين على المعهود شرعا أي وهو الأنواع المخصوصة التي هي محل الربا كما يدل على ذلك قوله على عوض مخصوص وإن كان أعم منه وشمل هذا القسم ما كان الجنس فيه متحدا وما كان مختلفا وما كان من ذلك معلوم التماثل وما كان مجهوله ا ه سم على المنهج ا ه ع ش على م ر قوله والأصل في تحريمه أي وأنه من الكبائر كالسرقة ويدل على سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى كإيذاء أولياء الله تعالى ولو أمواتا لأنه تعالى لم يأذن بالمحاربة إلا فيهما وحرمته تعبدية وما ذكر فيه من أنه يؤدي إلى التضييق ونحوه حكم لا علل ولم يحل في شريعة قط لقوله تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه أي في الكتب السالفة وحينئذ فهو من الشرائع القديمة ا ه برماوي ومثله شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله حكم هذا يفيد أن مجرد الحكمة لا تخرجه عن كونه تعبديا فليراجع فإن فيه نظرا ظاهرا ا ه سم أقول نظرا ظاهرا أي لتصريح بعضهم بأن التعبدي هو الذي لم يدرك له معنى وقد يجاب عن كلام الشارح بأنهم قد يطلقون التعبدي على ما لم يظهر له علة موجبة للحكم ا ه وقوله وأنه من الكبائر الظاهر أن هذا في بعض أقسامه وهو ربا الزيادة وأما الربا من أجل التأخير أو الأجل من غير زيادة في أحد العوضين فالظاهر أنه صغيرة لأن غاية ما فيه أنه عقد فاسد وقد صرحوا بأن العقود الفاسدة من قبيل الصغائر قوله آكل الربا بفتح الهمزة الممدودة وكسر الكاف أي متناوله بأي وجه كان وخص الأكل لأنه المقصود الأعظم من المال ا ه برماوي قوله وكاتبه أي الذي يكتب الوثيقة بين المترابيين ا ه برماوي قوله وشاهده بالإفراد وفي شرح الروض كشرح مسلم في باب الربا وشاهديه بالتثنية وهما اللذان يشهدان على العقد إذا علما ذلك أي بأنه ربا وأنه باطل قال بعضهم والملعون بسببه سبع أو عشر كما في الخمر ومعنى كونهم ملعونين أنهم مطرودون عن مواطن الأبرار بما اجترحوه من(5/394)
ارتكاب هذه الأفعال القبيحة التي هي من كبار الإصر ا ه برماوي ومع ذلك فإثم الكاتب والشاهد أخف من إثم الآكل والموكل لأن الحاصل من كل منهما الإقرار فقط على المعصية ا ه ع ش ومحل إثمهما إذا رضيا به وأقرا عليه أو لم يرضيا ولم ينهيا مع قدرتهما على النهي قوله ثلاثة أنواع وكلها مجمع على بطلانها ا ه ع ش على م ر قوله ربا الفضل ومنه ربا القرض بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض غير الرهن ا ه شرح م ر وإنما جعل ربا القرض من ربا الفضل مع أنه ليس من هذا الباب لأنه لما شرط نفعا للمقرض كان بمنزلة أنه باع ما أقرضه بما يزيد عليه ا ه ع ش عليه قوله مع زيادة أحد العوضين أي ولو احتمالا ومنه ما سيأتي من مسألة مد عجوة ودرهم في بعض صورها ا ه شيخنا قوله وربا اليد إنما نسب إليها لعدم القبض بها أصالة ا ه برماوي قوله وربا النساء بفتح النون والمد أي الأجل وأما النسا بالقصر فهو اسم للمرض المخصوص الذي يقال له عرق الأنثى ومما جرب له أن يؤخذ الوزغ الصغير ويوضع في غابة بوص ويسد فمها وتربط على الوجع فيبرأ ا ه برماوي وعبارة المصباح النسيء مهموز على فعيل التأخير والنسيئة على فعيلة مثله وهما اسمان من نسأ الله تعالى أجله من باب نفع وأنسأه بالألف إذا أخره ا ه ومقتضى قوله من باب نفع أن مصدره بفتح النون وسكون السين ا ه ع ش على م ر قوله والقصد بهذا الباب إلخ فيه إشعار بأن تبويب المصنف له أولى من جعل غيره له فصلا كالمحرر ا ه برماوي وقوله بيع الربوي أي بيان بيعه أي بيان ما يصح منه مع الحل وما يفسد مع الحرمة فإذا وجدت الشروط الآتي بيانها كان العقد حلالا صحيحا وإن اختل منها واحد كان فاسدا حراما تأمل قوله زيادة على ما مر أي من الشروط المتقدمة في بيع غير الربوي ا ه شيخنا وتقدم أنها خمسة في المعقود عليه وثلاثة عشر في الصيغة وأما شروط العاقد فيتأتى منها هنا شرطان وهما عدم الإكراه وإطلاق التصرف وأما الشرطان الآخران المتعلقان(5/395)
بالمشتري وهما إسلامه وعدم حرابته فلا يأتيان هنا كما لا يخفى قوله إنما يحرم الربا أي إنما يوجد ويتحقق الربا في نقد إلخ وإنما وصفه بذلك مع أن العقود الفاسدة كلها حرام لاختصاصه بمزيد الإثم عن بقية العقود أو المراد بالربا(5/396)
اللغوي وهو مطلق الزيادة وعليه فيكون في الكلام استخدام لأنه ذكره في الترجمة بمعنى وهو الربا الشرعي وأعاد الضمير عليه بمعنى آخر وهو الربا اللغوي وبهذا سقط ما يقال عبارته تقتضي أن الربا قسمان قسم حرام وهو ما كان في النقود والمطعومات والآخر جائز وهو ما كان في غيرهما وليس مرادا وكتب أيضا قد يفيد أنه إذا لم يوجد المحصور فيه يتحقق الربا دون الحرمة وتعريفه يقتضي انتفاء كونه ربا أيضا فلعل فيه تسامحا ا ه سم رحمه الله أي أو إن المراد إنما يوجد الربا المحرم ويجعل الوصف بالتحريم صفة لازمة لا للاحتراز وليس المحصور الحرمة بل الربا الذي لا يكون إلا حراما ا ه ع ش وقرر بعضهم الإيراد بوجه آخر فقال إن كان المراد الربا الشرعي اقتضت العبارة أنه يوجد في غير النوعين المذكورين ولا يكون حراما مع أنه لا يوجد في غيرهما أصلا وإن كان المراد اللغوي وهو الزيادة اقتضت العبارة أن ربا الفضل وربا الأجل من غير زيادة لا يكون حراما وليس كذلك والجواب اختيار الشق الأول لكن بطريق التأويل في العبارة كما تقدم تأمل قوله وذلك أي اختصاص الربا بالنقد وهذا لا ينافي كون حرمة الربا من الأمور التعبدية وكأن شيخنا كحج فهما أن هذا ينافي ذلك فقالا وما ذكر فهو حكمة لا علة فيكون قول الشارح لعلة إلخ المراد بها الحكمة تأمل ا ه ح ل قوله لعلة الثمنية الإضافة بيانية والعلة معناها الحكمة فلا ينافي كون حرمة الربا من الأمور التعبدية ا ه شيخنا قوله بجوهرية الأثمان أي خالصها وأصلها وفي المصباح الجوهر معروف وجوهر كل شيء ما خلقت عليه جبلته ا ه وقوله غالبا احترز به عن الفلوس إذا راجت فإنه لا ربا فيها ا ه ح ل قوله وما قصد لطعم أي قصده الله تعالى ويعلم ذلك بأن يخلق الله تعالى علما ضروريا لبعض أصفيائه كآدم بأن هذا للآدميين وهذا للبهائم ا ه وفي الرشيدي على م ر واعلم أن الظاهر أن المراد بقولهم قصد للآدميين مثلا أن يكون الآدمي يقصده للتناول منه(5/397)
وهذا غير التناول بالفعل وإلا فما معنى كون الطين الأرمني مقصودا للآدمي ويجوز أن يكون المراد بكونه قصدا للآدمي مثلا أنه يظهر من الحكمة الأزلية أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذا إلا لطعم الآدمي فليتأمل ا ه قوله بضم الطاء أي وما بفتحها فهو ما يدرك بالذوق وليس مرادا ا ه برماوي وفي المصباح طعمته أطعمه من باب تعب طعما بضم الطاء ويقع على كل ما يساغ حتى الماء ا ه قوله أي أكل الأولى قراءته مصدرا أي أكل بإسكان الكاف لأنه الذي في كلام المصنف ويجوز أن يكون بفتح الكاف ويكون بيانا لطعم الماضي ا ه برماوي قوله وذلك بأن يكون أظهر مقاصده إلخ عبارة شرح م ر بأن يكون أظهر مقاصده تناول الآدمي له وحده أو مع غيره وإن لم يأكله إلا نادرا كالبلوط أو شاركه فيه البهائم إلى أن قال وأشار بقصد إلى أنه لا ربا في مطعوم بها ثم إن قصد لطعمها وغلب تناولها له كعلف رطب قد يتناوله الآدمي فإن قصد للنوعين فربوي إلا إن غلب تناول البهائم له فيما يظهر انتهت وكتب عليه الرشيدي ما نصه قوله بأن يكون أظهر مقاصده تناول الآدمي له فهم منه بالأولى ما إذا لم يقصد إلا لتناول الآدمي وسيأتي في كلامه أن مثل ذلك ما إذا قصد للنوعين بشرطه الآتي وخرج بذلك ما إذا قصد لطعم البهائم أي بأن كان أظهر مقاصده طعمها نظير ما فسر به هنا طعم الآدمي وحينئذ فيشمل صورتين ما إذا لم يقصد إلا لطعمها وما إذا كان أظهر مقاصده ذلك وكل من الصورتين غير ربوي بشرطه الآتي في كلامه فهذه خمس صور بالنظر إلى القصد ويأتي مثلها بالنظر إلى التناول كما لا يخفى بأن لا يتناوله إلا الآدميون أو يغلب تناولهم له أو يستوي الأمران أو لا يتناوله إلا البهائم أو يغلب تناولها له فتخلص خمس وعشرون صورة حاصلة من ضرب خمسة القصد في خمسة التناول وكلها تعلم من كلامه إما بالمنطوق أو بمفهوم الموافقة أو المخالفة كما أشرنا إليه وكلها يثبت فيها الربا إلا في ست صور وإيضاح ذلك أنه أطلق فيما يكون(5/398)
أظهر مقاصده تناول الآدمي له أنه ربوي وقد قدمنا أنه يفهم منه بالأولى ما إذا لم يقصد إلا لتناول الآدمي فهما صورتان بالنظر إلى المقصد تحتهما عشر صور بالنظر إلى التناول وكلها فيها الربا وذكر فيما يستوي فيه النوعان من حيث القصد أنه ربوي بشرط عدم غلبة تناول البهائم له فدخل فيه من خمسة التناول(5/399)
ما إذا لم يتناوله غير الآدمي وما إذا غلب تناولهم له وما إذا استوى الأمران فتبلغ صور الربا ثلاثة عشر وخرج بالشرط المذكور فيه ما إذا غلب تناول البهائم له وما إذا لم يتناوله إلا البهائم بطريق الأولى فهاتان لا ربا فيهما وذكر في مطعوم البهائم أنه غير ربوي بشرط غلبة تناولها له وقد علمت أن قوله إن قصد لطعمها منطو على صورتين ما إذا لم يقصد إلا لها وما إذا كان أظهر مقاصده تناولها نظير ما مر له في مطعوم الآدمي فدخل في كل من الصورتين ما إذا غلب تناول البهائم له وما إذا لم يتناوله إلا البهائم بالأولى فهي أربع صور حاصلة من ضرب اثنين في اثنين تضاف إلى الصورتين المتقدمتين فتصير صور عدم الربا ستا وخرج من صورتي مطعوم البهائم ما إذا لم يتناوله إلا الآدمي وما إذا غلب تناوله له وما إذا استوى الأمران فيحصل ست صور حاصلة من ضرب ثلاثة في اثنين فيها الربا تضاف إلى الثلاثة عشر المتقدمة تصير صور الربا تسعة عشر وهي تمام الخمس والعشرين ويجمعها هذا الجدول ما اختص به الآدمي قصدا وتناولا ربوي ما اختص به الآدمي قصدا وغلب فيه تناولا ربوي ما اختص به الآدمي قصدا واستوى فيه مع غيره تناولا ربوي ما اختص به الآدمي قصدا وغلب فيه غيره تناولا ربوي ما اختص به الآدمي قصدا واختص به غيره تناولا ربوي ما كان أظهر مقاصده الآدمي واختص به تناولا ربوي ما كان أظهر مقاصده الآدمي وغلب فيه تناولا ربوي ما كان أظهر مقاصده الآدمي واستوى فيه مع غيره تناولا ربوي ما كان أظهر مقاصده الآدمي وغلب فيه غيره تناولا ربوي ما كان أظهر مقاصده الآدمي واختص به غيره تناولا ربوي ما استوى فيه النوعان قصدا واختص به الآدمي تناولا ربوي ما استوى فيه النوعان قصدا وغلب فيه الآدمي تناولا ربوي ما استوى فيه النوعان قصدا وتناولا ربوي ما استوى فيه النوعان قصدا وغلب فيه غير الآدمي تناولا غير ربوي ما استوى فيه النوعان قصدا واختص به غير الآدمي تناولا غير ربوي ما(5/400)
اختص به غير الآدمي قصدا وتناولا غير ربوي ما اختص به غير الآدمي قصدا وغلب فيه تناولا غير ربوي ما اختص به غير الآدمي قصدا واستوى فيه النوعان تناولا ربوي ما اختص به غير الآدمي قصدا وغلب فيه الآدمي تناولا ربوي ما اختص به غير الآدمي قصدا واختص به الآدمي تناولا ربوي ما كان أظهر مقاصده غير الآدمي واختص به غير الآدمي تناولا غير ربوي ما كان أظهر مقاصده غير الآدمي وغلب فيه غير الآدمي تناولا غير ربوي ما كان أظهر مقاصده غير الآدمي واستوى فيه النوعان تناولا ربوي ما كان أظهر مقاصده غير الآدمي وغلب فيه الآدمي تناولا ربوي ما كان أظهر مقاصده غير الآدمي واختص به الآدمي تناولا ربوي هكذا ظهر لي من كلام الشارح فليحرر ا ه بالحرف قوله وإن لم يؤكل إلا نادرا أي فالأكل لا يشترط فيه(5/401)
غلبة وإنما الذي يشترط فيه الغلبة قصد الطعم فما كان أظهر مقاصده الطعم ربوي وإن لم يؤكل إلا نادرا وهذا كما ترى صريح في أن القول ربوي لأن قصده لطعم الآدمي أغلب وإن قلنا تناول البهائم له أغلب ولا ينافي ذلك ما يأتي عن الماوردي من أن ما كان تناول البهائم له أغلب يكون غير ربوي لأن كلامه مفروض فيما لم يقصد لطعم الآدمي غالبا بدليل تمثيله بالحشيش والتبن والنوى ا ه إيعاب باختصار ا ه شوبري قوله أيضا وإن لم يؤكل إلا نادرا إن كان المراد التقوت أي لا يؤكل تقوتا إلا نادرا فواضح وإن كان المراد ما يشمل التداوي فقد يمنع لأنه يتداوى به كثيرا إذ لا يتقاعد عن السقمونيا وحب الحنظل فلا تحسن الغاية تأمل ولا يخفى أن ندور الأكل لشيء لا ينافي غلبة أكل الآدميين له بالنسبة لغيرهم ولا يخفى أنه لا يعلم كون الشيء أظهر مقاصده الطعم إلا بكثرة تناوله إما تقوتا أو تفكها أو تداويا فكان الأنسب جعل البلوط مستثنى مما لم يكن أظهر مقاصده الطعم حيث أثبتوا فيه الربا إن لم يكن لا يتقوت أو يتداوى به إلا نادرا وحرره ا ه ح ل قوله كالبلوط بفتح الباء الموحدة وضم اللام المشددة كتنور وبضمها كعصفور شجر له حمل يؤكل ويدبغ بقشره وقيل شجر له ثمر يشبه البلح في الصورة بأرض الشام كانوا يقتاتون ثمره قديما وهو المعروف الآن بثمر الفؤاد والطرثوث بطاء مفتوحة وراء ساكنة نبت يؤكل كذلك ا ه برماوي قوله تقوتا منصوب على المفعول لأجله أو على التمييز المحول عن نائب الفاعل أي قصد تقوته ا ه شوبري قوله أو تداويا المناسب لقوله الآتي والمقصود منه الإصلاح أن يقول أو إصلاحا بدل قوله أو تداويا لأن المتن نص على الجامع بين المقيس والمقيس عليه في كل والجامع بين الملح وما ألحق به هو الإصلاح لا التداوي إلا أن يقال المراد بالتداوي لازمه وهو الإصلاح تأمل ا ه شيخنا قوله كما تؤخذ الثلاثة إلخ الكاف بمعنى لام التعليل وما مصدرية والتقدير لأخذ الثلاثة إلخ أي أخذها(5/402)
بالنص في بعض متعلقاتها والبعض الآخر بالقياس ا ه شيخنا قوله فألحق بهما إلخ إن قيل قد تقرر عندهم أن تحريم الربا تعبدي والأمور التعبدية لا يدخلها القياس وأجيب بأن الحكم بأنه تعبدي حكم على المجموع بحيث لا يزاد نوع ثالث على النقد والمطعوم فلا ينافي القياس في بعض أفراده كما قيل في نواقض الوضوء ا ه شرح الروض قوله كالفول أي وكالحمص والماء العذب إذ هو مطعوم قال تعالى ومن لم يطعمه فإنه مني بخلاف الماء الملح فلا يكون ربويا والأوجه إناطة ملوحته وعذوبته بالعرف ا ه شرح م ر والمراد بالعرف عرف بلد العقد ا ه حج والمراد ببلد العقد محله بلدا كان أو غيرها وقال سم عليه قوله بلد العقد أي وإن لزم أن الشيء قد يكون ربويا في بلد وغير ربوي في بلد آخر ولا يخلو عن غرابة ونظر ا ه فالأولى ما قاله م ر من أن المراد بالعرف العرف العام كأن يقال العذب ما يساغ عادته من غير نظر إلى محلة دون أخرى ا ه ع ش عليه ثم قال فرع انظر الترمس هل هو ربوي وينبغي أن يكون ربويا لأنه يؤكل بعد نقعه في الماء وأظنه يتداوى به قبل فليحرر ا ه سم على المنهج ومثله القرطم ا ه دميري وينبغي أن مثل القرطم دهنه ودهن الخس والسلجم أي اللفت ا ه قوله والذرة أي وحب الغاسول والخردل والخلة كذلك ا ه برماوي قوله والمقصود منه التفكه وسيأتي في كلامه أن التفكه أعم من التأدم والمذكور في زكاة الفطر أن التمر من القوت ومثل التأدم التحلي والتحمض والتحرف كالبقوليات وبذورها ا ه ح ل قوله كالزبيب والتين وكالتمر وغيره مما يقصد به تأدم أو تحل أو تحرف أو تحمض مما يأتي كثير منه في الأيمان فلا ترد عليه الحلواء ا ه شرح م ر واللبن ربوي لأنه إما للتفكه أو للتداوي وكل منهما داخل في المطعوم ا ه برماوي قوله وعلى الملح أي سواء كان مائيا أو جبليا لأن كلا منهما يقصد للإصلاح فهما كالبر البحيري والصعيدي ا ه ع ش على م ر قوله كالسقمونيا والزعفران أي وكل ما يصلح من البهارات(5/403)
والأبازير والأدوية كطين أرمني ودهن نحو خروع وورد ولبان وصمغ وحب حنظل ا ه شرح م ر وقوله والأبازير ومنها الحلبة اليابسة بخلاف الحلبة الخضراء كذا بهامش وعليها فمثلها الكبر فيما(5/404)
ذكر من التفصيل فيما يظهر لكن عبارة الشارح في آخر باب بيع الأصول والثمار قبيل قوله ويرخص في بيع العرايا نصها ولهذا لو باع زرعا غير ربوي قبل ظهور الحب بحب أو برا صافيا بشعير وتقابضا في المجلس جاز إذ لا ربا ويؤخذ من ذلك أنه إذا كان ربويا كأن اعتيد أكله كالحلبة امتنع بيعه بحبه وبه جزم الزركشي ومثل البهارات والأبازير غيرهما بدليل ما مثل به من الطين وما معه فإنه ليس من البهارات ولا الأبازير مع كونه ربويا لكنه من الأدوية ا ه ع ش عليه قوله كالسقمونيا بفتح السين المهملة والقاف وضم الميم وكسر النون مقصورا وهي السنا المكي أو شيء يشبهه ا ه برماوي وفي المصباح السقمونياء بفتح السين والقاف والمد معروفة قيل يونانية وقيل سريانية قوله أيضا كالسقمونيا بخلاف دهن السمك والكتان لأنهما يعدا للاستصباح دون الأكل ا ه سم على المنهج ونقل بالدرس عن الشرف المناوي أنه سئل عن النطرون هل هو ربوي أم لا فأجاب بأنه ربوي لأنه يقصد به الإصلاح فليراجع ا ه أقول وقد يتوقف فيه فإنا لا نعلم أي إصلاح يراد منه مما هو من جزئيات المطعومات من الاقتيات والتفكه والتداوي والتأدم والذي يستعمل فيه إنما هو على سبيل الغش في البضاعة التي يضاف إليها ا ه ع ش على م ر قوله والزعفران وكذا المصطكا بضم الميم وتخفيف الكاف والقصر أكثر من المد وحكي فتح الميم مع المد فقط ويقال أيضا مستكا بالتاء والميم أصلية وهي رومية معربة علك أبيض رومي واللبان والصمغ والإهليلج بفتح اللام الثانية ويجوز كسرها وهو الشعير الهندي والزنجبيل والطين الأرمني والمختوم كذلك ولا عبرة بمن قال بنجاسته وكدهن البنفسج والبان والورد والخروع وأما شجره وحبه فليس بربوي وحب الحنظل ربوي وكذا الكزبرة بالزاي وبالسين والحلبة وبذر الفجل ونحوه والخبازى كذلك ا ه برماوي وفي المصباح الخباز وزان تفاح نبت معروف وفي لغة بألف التأنيث فيقال خبازى قوله وخرج بقصد إلخ عبارة شرح م ر وأشار بقصد(5/405)
إلى أنه لا ربا فيما يجوز أكله ولكنه غير مقصود كعظم رخو وأطراف قضبان عنب وجلود لا تؤكل غالبا بأن خشنت أو غلظت ومطعوم لها إن قصد لطعمها وغلب تناولها له كعلف رطب قد يتناوله الآدمي فإن قصد للنوعين فربوي إلا إن غلب تناول البهائم له فيما يظهر فعلم من هذا كقولنا السابق بأن يكون أظهر مقاصده إلخ أن الفول ربوي بل قال بعض الشراح إن النص على الشعير يفهمه لأنه في معناه وما ذكره بعضهم من المشاحة في كون الفول مما غلب تناول البهائم له محمول على بلاد غلب فيها لئلا يخالف كلام الأصحاب انتهت قوله كالجلود أي إذا خشنت وغلظت وإلا فهي ربوية وكالتراب المأكول سفها وكدهن الكتان ودهن السمك لأنهما معدان للاستصباح ودهن السفن لا للأكل ودهن القرطم وكسبه والكتان وبزره كذلك وكذا الورد وماؤه وماء الخروع والعود والمسك لأنها لا تقصد للطعم وأما ماء الزهر والبان والهندبا فينبغي فيه مراجعة أهل الخبرة فإن كانت للتداوي فهي ربوية وإلا فلا واستوجهه شيخنا ع ش ا ه برماوي قوله والعظم الرخو أي وإن أكل معه وهو بتثليث الراء المهملة ا ه برماوي قوله والطعم أي في قوله قصد لطعم ظاهر في إرادة أي المراد منه ظاهرا مطعوم الآدميين أي ما قصد به الآدميون وإن شاركهم فيه البهائم كثيرا بل وإن غلب تناولها له كالفول والشعير كما سيذكره فخرج ما اختص به الجن ولا يخفى أن دليل الاختصاص ليس إلا مشاهدة تناول من ذكر له دون غيره ا ه ح ل قوله وإن شاركهم فيه البهائم أي قصدا كما هو مقتضى السياق والاشتراك يصدق بثلاث صور بأن كان قصد الآدميين به أغلب أو البهائم أغلب أو هما على السواء والمطوي تحت الغاية قصد الآدميين فقط فهذه أربع في القصد في خمسة في التناول بعشرين بيان الخمسة في التناول أنه إما أن يختص بتناوله الآدميون أو يغلب تناولهم له ومثلها في البهائم أو يتناولاه على السواء فمقتضى كلامه أن هذه العشرين كلها ربوية إذ لم يفصل في التناول وأخرج ما اختص(5/406)
به البهائم فقط أي وضعا إذ الكلام فيه وفصل فيه من حيث التناول حيث سلم عبارة الماوردي وحملها على ما اختص به البهائم قصدا فجعل التفصيل في التناول خاصا بهذه هذا ما تعطيه العبارة تأمل ا ه شيخنا وقرر شيخنا ح ف صور المقام(5/407)
أخذا من الرشيدي فقال والحاصل أن الطعم إما أن يكون أظهر مقاصده الآدمي أو اختص به الآدمي قصدا ومثلهما في البهائم أو استوى الأمران قصدا هذه خمسة وفي التناول خمسة اختص تناوله بالآدمي غلب تناول الآدمي له ومثلهما في البهائم استويا في التناول وخمسة في مثلها بخمس وعشرين فغير الربوي ست صور وهي ففيما إذا قصدا معا أو قصد البهائم فقط أو كان أظهر مقاصده البهائم لكن في الثلاثة اختص بتناوله البهائم أو غلب تناول البهائم له وبقية الصور وهي تسعة عشر فيها الربا تأمل قوله أيضا وإن شاركهم فيه البهائم كثيرا بأن قصد به الآدميون والبهائم سواء كان قصد الآدميين أغلب أو البهائم أو قصدا على حد سواء فهذه الغاية فيها ثلاث صور في القصد ومقتضاه أنها كلها ربويات بقطع النظر عن التناول وهي باعتباره ترجع لخمسة عشر لكن بالنظر لكلام الرملي الذي حققه الرشيدي يكون كلام الشارح ضعيفا في أربع صور من هذه الخمسة عشر بيانها أنه إذا قصد به النوعان سواء أو كان قصد البهائم به أغلب ففي هاتين إذا اختص بتناوله البهائم أو غلب تناولها له يكون غير ربوي على معتمد م ر فالمعتمد جريان تفصيل التناول في ثلاث صور من صور القصد وهي ما إذا اختص به البهائم قصدا أو غلبوا قصدا أو استوت مع الآدميين قصدا وإن كان الشارح خص التفصيل في التناول بواحدة من هذه الثلاثة وهي ما اختص به البهائم قصدا تأمل قوله ما اختص به الجن إلخ أي قصدا إذ الكلام فيه وقوله فلا ربا في شيء من ذلك أي إن اختص به البهائم تناولا أو غلبت أما إذا اختصت به الآدميون تناولا أو غلبوا أو اشتركوا مع البهائم في التناول سواء فهو ربوي يؤخذ هذا التفصيل والتقييد من تسليم الشارح كلام الماوردي وحمله على ما اختص به البهائم ثم قصدا وقوله هذا ما دلت عليه إلخ الإشارة للتفصيل المتقدم وقوله إن ما اشترك فيه إلخ أي قصدا وتقدم أن الاشتراك يصدق بصور ثلاثة فيه وأنها ترجع لخمسة عشر وقوله وإن كان أكل(5/408)
البهائم له أغلب أي بل ولو اختص به البهائم تناولا على كلامه هو إذ لم يفصل في التناول في صور الاشتراك قصدا وقوله بالنسبة لهذه الإشارة لصورة الاشتراك لكن الاشتراك المشار إليه إنما هو في القصد كما تقدم وكلام الماوردي في التناول بدليل الحمل المذكور فحينئذ في العبارة منافاة بين الإشارة والمشار إليه إلا أن يقال أريد من المشار إليه مطلق الاشتراك لا بقيد كونه في القصد ثم قيد بكونه في التناول فهو كالمجاز بمرتبتين وقوله وإن كان أكل البهائم له أغلب أي أو اختصت بأكله هذا كله ما تعطيه العبارة وأما تحرير فقه المسألة على المعتمد فقد علمته مما نقل عن الرشيدي ا ه شيخنا قوله فقول الماوردي إلخ اعتمد شيخنا كلام الماوردي وقال المطعومات خمسة أقسام ما يختص بالآدميين وما يغلب فيهم وما يستوي فيه الآدميون وغيرهم وما يختص بغيرهم وما يغلب في غيرهم فالثلاثة الأول فيها الربا والباقيات لا ربا فيهما ا ه شيخنا ا ه شوبري وسم وهل هذه الأقسام بالنسبة للقصد أو بالنسبة للتناول استوجه شيخنا ح ف الثاني لأنه الظاهر لنا والقصد لا اطلاع لنا عليه لكن كلام الشارح وكثير من الحواشي ظاهر في أن المدار على القصد حرر قوله بالنسبة لهذه أي لما غلب أكل البهائم له وقصدا على السواء بخلاف ما لو قصد الآدميون وحدهم وبهذا يوافق ما في شرح م ر الآتي فيكون قوله محمول إلخ معتمدا ومن ضعفه حمله على ما لو اشتركا في تناوله وكان المقصود به البهائم وحدها نقل اعتماده سم على الشارح نقلا عن م ر ولكن في شرحه ما نصه فإن قصد للنوعين فربوي إلا إن غلب تناول البهائم له فيما يظهر وهو موافق لقول الشارح محمول على ما قصد إلخ ا ه ع ش قوله فيما اشتركا فيه إلخ ظاهر العبارة قبل الحمل أن الاشتراك في القصد فينافي ما سبق من أنه إذا قصد به الآدميون ولو مع البهائم ربوي مطلقا من غير تفصيل في التناول فحينئذ ينبغي حمله على ما إذا قصد به البهائم يعني فقط وحينئذ يفصل(5/409)
في التناول فقوله للأغلب أي فإذا غلب تناول الآدميين له وبالأولى ما لو اختصوا به فهو ربوي وأما نظير هاتين الصورتين في البهائم فهو غير ربوي وأما صورة الاشتراك على السواء يعني في التناول والحال أنه قصد به البهائم فقط فلم تؤخذ من كلامه ا ه شيخنا قوله محمول على ما قصد إلخ انظر كيف يتأتى هذا الحمل مع قوله(5/410)
بالنسبة لهذه أي ما قصد به الآدميون والبهائم كما قال ح ل اللهم إلا أن يكون معنى قوله إن ما اشترك فيه الآدميون والبهائم أي تناولا خلافا للحلبي وحينئذ فيظهر الحمل حرر ا ه شيخنا قوله يشمل التأدم أي فالمراد به ما يؤكل للالتذاذ به لا أكل الفاكهة فقط ا ه شوبري قوله بحلواء بالمد والقصر وعبارة المصباح الحلواء التي تؤكل تمد وتقصر وجمع الممدود حلاوي مثل صحراء وصحاري بالتشديد وجمع المقصور حلاوى بفتح الواو وقال الأزهري الحلواء اسم لما يؤكل من الطعام إذا كان معالجا بحلاوة ا ه ع ش على م ر قوله وإنما لم يذكروا إلخ غرضه من ذلك الرد على الإسنوي في دعواه المخالفة بين ما هنا والأيمان ا ه برماوي قوله فإذا بيع ربوي بجنسه إلخ الفاء في جواب شرط مقدر تقديره إذا عرفت أن الربا حرام في النقد والمطعوم فإذا بيع إلخ أي فالمخلص من الحرمة بل ومن الربا بالكلية أنه إذا بيع ربوي بجنسه لا بد من ثلاثة شروط أو يغير جنسه لا بد من شرطين وقد دخل على هذا م ر فقال ثم العوضان إن اتفقا جنسا اشترط ثلاثة شروط أو علة وهي الطعم والنقدية اشترط شرطان وإلا كبيع طعام بنقد أو ثوب أو حيوان بحيوان ونحوه لم يشترط شيء من الثلاثة انتهى ثم قال م ر ولا فرق هنا وفيما يأتي بين كون العوضين معينين أو في الذمة أو أحدهما معين والآخر في الذمة كبعتك هذا بما صفته كذا ثم يعين ويقبض قبل التفرق ويجوز إطلاق الدينار والدرهم إذا كان في البلد غالب منضبط ا ه وخرج بالبيع القرض فلا يشترط فيه التقابض في المجلس ولا التماثل حتى لو اقترض برا ورد أزيد منه لم يضر كما سيأتي بسطه في محله وعبارة شرح م ر هناك وفي القرض شائبة تبرع ومن ثم امتنع تأجيله ولم يجب التقابض فيه وإن كان ربويا انتهت وعبارة المتن هناك فلو ورد أزيد بلا شرط فحسن انتهت قوله بجنسه بأن جمعهما اسم خاص من أول دخولهما في الربا واشتركا فيه اشتراكا معنويا كتمر برني ومعقلي وخرج بالخاص العام كالحب وبما(5/411)
بعده إلا دقة فإنها دخلت في الربا قبل طرو هذا الاسم لها وهو الدقيق فكانت أجناسا كأصولها وبالأخير البطيخ الهندي والأصفر فإنهما جنسان كالتمر والجوز الهنديين مع التمر والجوز المعروفين إذ إطلاق الاسم عليهما ليس لقدر مشترك بينهما أي ليس موضوعا لحقيقة واحدة بل لحقيقتين مختلفتين وهذا الضابط مع أنه أولى ما قيل منتقض باللحوم والألبان لصدقه عليها مع كونها أجناسا كأصولها ا ه شرح م ر وقوله اشتراكا معنويا معناه أن يوضع اسم لحقيقة واحدة تحتها أفراد كثيرة كالقمح مثلا أما اللفظي فهو ما وضع فيه اللفظ لكل من المعاني بخصوصه فيتعدد الوضع فيه بتعدد معانيه كالأعلام الشخصية وكالقرء فإنه وضع لكل من الطهر والحيض وقوله منتقض باللحوم والألبان يمكن أن يقال إن حقيقة كل من الألبان واللحوم مخالفة لغيرها فلا يكون الاشتراك بينهما معنويا ثم رأيت ابن عبد الحق أشار إلى ذلك حيث قال ولك ادعاء خروجها بالقيد الأخير ا ه أي وهو قوله واشتركا فيه إلخ لكن يرد عليه الضأن والمعز فإنهما مع اتحاد الجنس طبائعها مختلفة بالحرارة والبرودة إلا أن يقال إن ذلك الاختلاف لعوارض تعرض لهما مع اتحاد حقيقتهما ا ه ع ش عليه قوله ثلاثة أمور لكن الأول والثالث شرطان للصحة ابتداء والثاني شرط لها دواما ا ه شرح م ر قوله حلول أي بأن لا يشترط في العقد أجل ا ه برماوي أي فمتى اقترن بأحد العوضين تأجيل وإن قل زمنه كدرجة ولو حل قبل تفرقهما لم يصح ا ه شرح م ر قوله وتقابض قبل تفرق يعني القبض الحقيقي فلا يكفي نحو حوالة وإن حصل معها القبض في المجلس ا ه شرح م ر وقوله فلا يكفي نحو حوالة ومنه الإبراء والضمان لكنه يبطل العقد بالحوالة والإبراء لتضمنهما الإجازة وهي قبل التقابض مبطلة للعقد وأما الضمان فلا يبطل العقد بمجرده بل إن حصل التقابض من العاقدين في المجلس فذاك وإلا بطل بالتفرق ا ه ع ش عليه فرع في شرح م ر ما نصه ولو اشترى نصفا شائعا من دينار قيمته عشرة(5/412)
دراهم بخمسة دراهم صح ويسلمه البائع له بقبض النصف ويكون نصفه الثاني أمانة في يده بخلاف ما لو كان له عليه عشرة دراهم فأعطاه عشرة فوجدت زائدة الوزن فيضمن الآخذ الزائد لأنه قبضه لنفسه فإن أقرضه البائع(5/413)
في صورة الشراء تلك الخمسة بعد أن قبضها منه فاشترى بها النصف الآخر من الدينار جاز كغيرها وإن اشترى كل الدينار من غيره بعشرة وسلمه منها خمسة ثم استقرضها ثم ردها إليه عن الثمن بطل العقد في الخمسة الباقية كما رجحه ابن المقري في روضه لأن التصرف مع العاقد في زمن الخيار إجازة وهي مبطلة كما مر فكأنهما تفرقا قبل التقابض أي فيما يقابل النصف الثاني ولا يقال تصرف البائع فيما قبضه من الثمن في زمن الخيار باطل لأن محله مع الأجنبي أما مع العاقد فصحيح ا ه وقوله ثم استقرضها خرج ما لو استقرض منه غيرها ثم ردها إليه فلا يبطل لأنه صدق عليه أنه قبض جميع الدراهم قبل التفرق وقوله بطل العقد وفارقت هذه ما قبلها بأن المبيع فيها نصف الدينار فقط وقد قبض مقابله فإقراضه لصاحبه وقع بعد تمام القبض فلم تؤثر الإجازة في الأول والثاني عقد مستقل ولا كذلك الثانية فإن الإجازة فيها قبل قبض ما يقابل النصف الثاني وقوله في الخمسة الباقية أي فيما يقابلها من الدينار وهو النصف ويصير النصف الثاني مضمونا عليه في يده ضمان يد لأنه كان مقبوضا بعقد صحيح ثم فسد وليس أمانة كما في المسألة الأولى وقوله باطل أي فلا يصح شراء النصف الثاني في الأولى ولا يملك التصرف في الخمسة التي قبضها في الثانية لعدم القرض ا ه ع ش عليه قوله قبل تفرق أي ولو سهوا أو جهلا بتراض كما اعتمده شيخنا خلافا للصيمري من أنه لا فرق بين المختار والمكره لضيق باب الربا واعتمده حج وهذا شرط لدوام الصحة ومن ثم ثبت فيه خيار المجلس أي من الابتداء وعليهما إثم تعاطي الربا إن تفرقا عن تراض أي مع العلم والتذكر قبل الفسخ فإن فارق أحدهما أثم فقط ا ه ح ل ومثله م ر وكتب عليه ع ش قوله إن تفرقا عن تراض أي مع العلم والتذكر وهلا جعل التفرق قائما مقام التلفظ بالفسخ حيث ترتب عليه انفساخ العقد فيكون فسخا حكما اللهم إلا أن يقال تفرقهما على تلك الحالة محمول على أنهما تفرقا على نية بقاء(5/414)
العقد فأثما لذلك بخلاف ما لو تفرقا أو أحدهما بقصد الفسخ فلا إثم ويصدق في ذلك ا ه قوله ولو بعد إجازة العقد أي فتصحيح الروضة هنا أن التجايز أي إجازة العقد بمثابة التفرق فيبطل العقد ليس على إطلاقه بل محله إذا لم يحصل بعد الإجازة قبض قبل التفرق وإلا صح وحينئذ يكون مساويا لما صححه في المجموع أنهما لو أجازا في عقد الصرف قبل التقابض أنه يلزم العقد وعليهما التقابض أي فإن تقابضا صح وإلا فلا أي فما هنا من البطلان بالإجازة محله إذا لم يتقابضا بعدها قبل التفرق وهذا ما حاول به المؤلف الجمع بين الكلامين في شرح البهجة هذا والمعتمد عند شيخنا أن التخاير كالتفرق مطلقا وإن وقع بعده تقابض ووافق الشارح ابن حجر ا ه ح ل وعبارة شرح م ر والتخاير قبل القبض وهو إلزام العقد كالتفرق في البطلان هنا وإن حصل القبض بعده في المجلس كما صححاه هنا وما ذكراه في باب الخيار من أنهما لو تقابضا قبل التفرق لم يبطل ضعيف إذ هو مفرع على رأي ابن سريج وهو لا يرى أن التخاير بمنزلة التفرق وما جمع به بعضهم بين الكلامين ليس بصحيح وإنما هو تضعيف لكلامهما هنا انتهت قوله ومماثلة يقينا أي حالة البيع كما يؤخذ من الشارح بعد ا ه قوله جزافا بتثليث الجيم واقتصار الشارح هنا على كسرها لأنه أفصح وإلا فقد ضبطها بالتثليث في الشفعة ا ه شرح م ر وضابط الجزاف هو ما لم يقدر بكيل ولا وزن وإن كان معلوما كيله أو وزنه ا ه شيخنا قوله كحقيقة المفاضلة أي في هذا الباب قال ابن المقري في روضه والحيلة في بيع الذهب بالذهب متفاضلا أن يبيعه من صاحبه بدراهم أو عرض ويشتري بها الذهب بعد التقابض فيجوز وإن لم يتفارقا ويتخايرا لتضمن البيع الثاني إجازة الأول بخلافه مع الأجنبي لما فيه من إسقاط خيار العاقد أو يقرض كل صاحبه ويبرئه أو يتواهبا أو يهب الفاضل لصاحبه وهذا جائز وإن كره قصده قال الشارح في شرحه والتحقيق أن كلا من العقد والقصد مكروه ا ه ولو حلف إنسان أن لا(5/415)
يبيع سلعة إلا بعشرة مثلا فباعها بعشرة ثم وهب المشتري نصفين بعد قبضها في المجلس صح العقد وكانت الهبة إجازة للعقد الأول على قياس هذا وأما لو أبرأه من نصفين في المجلس قبل التخاير فمحل نظر ا ه برماوي قوله نعم لو باع صبرة بر إلخ هذا مستثنى من عدم صحة بيع الجزاف لأن في المسألة الثانية(5/416)
عدم الكيل والوزن وما يدل على ذلك وأما الأولى فهي وإن كان فيها عدم ذلك إلا أن فيها ما يدل على ذلك وهو قوله مكايلة أو موازنة وهذا لا يخرج ما ذكر عن كونه جزافا ا ه ح ل ويحتمل أن تكون الأولى استدراكا على قوله ومماثلة يقينا لأن المراد المماثلة حالة العقد والثانية على عدم صحة البيع جزافا لعله أولى تأمل قوله صح إن تساويا أي خرجا سواء ا ه شيخنا قوله أو علما تماثلهما أي ولو بإخبار كل منهما صاحبه حيث صدقه ا ه سم رحمه الله وإن تبين خلافه بان البطلان ا ه ع ش قوله ولا يحتاج في قبضهما أي الذي هو شرط لصحة العقد فمتى حصل القبض في المجلس ولو بغير كيل أو وزن تمت صحة العقد ولا يضر تفرقهما بعد ذلك وهذا ظاهر في الثانية لأن التماثل فيها معلوم من قبل وأما في الأولى ففيها خفاء لأن التماثل متوقف على الكيل أو الوزن المتوقف عليه المساواة المتوقف عليها الصحة وإيضاحه أنه متى حصل القبض فيها قبل التفرق ولو بدون كيل أو وزن لا يضر التفرق بعد ذلك وتمام الصحة متوقف على الكيل أو الوزن فإذا حصل الكيل أو الوزن وخرجا سواء استمرت الصحة وإلا تبين عدم انعقاد البيع فتعلم من هذا أن مدار القبض الذي هو شرط للصحة في الربويات على القبض الناقل للضمان وهو لا يتوقف على كيل ولا وزن بخلاف القبض المتوقف عليه صحة تصرف البائع في الثمن والمشتري في المبيع فإنه لا بد فيه من الكيل أو الوزن وهو محمل كلام المتن الآتي في الفرع حيث قال وشرط في قبض ما بيع مقدار مع ما مر نحو ذرع ا ه من شرح م ر مع بعض تصرف قوله والمراد بالتقابض ما يعم القبض قيل لعل إيثارهم التقابض لئلا يوهم التعبير بالقبض الاكتفاء من أحد الجانبين ا ه ويرد بأن من يعبر بالقبض يلزمه أن يقول منهما فالوجه أن إيثاره لكونه الغالب ا ه إيعاب ا ه شوبري قوله كفى الاستقلال بالقبض أي وإن كان للبائع حق الحبس لأن الكلام في القبض الناقل للضمان لا المفيد للتصرف ا ه ح ل قوله ويكفي قبض(5/417)
مأذون العاقد إلخ كأنه قال والمراد بالتقابض ما يكون من العاقد أو مأذونه أو وارثه ا ه شيخنا قال سم على حج وحاصل هذا الكلام كما ترى أنه يشترط قبض المأذونين قبل مفارقة الآذنين ولا يشترط قبض الوارثين قبل مفارقة المورثين الميتين فليتأمل ولعل الفرق بينهما أن المورث بالموت خرج عن أهلية الخطاب بالقبض وعدمه والتحق بالجمادات بخلاف الآذن ا ه ع ش على م ر قوله مأذون العاقد ولو سيده أو وكيله وهو ظاهر بخلاف ما لو كان العاقد رقيقا مأذونا له فقبض سيده أو وكيلا فقبض موكله أي بالمجلس ولم يأذن له في القبض لا يكفي ا ه ح ل قوله وكذا قبض وارثه أي الخاص على ما استظهره الأذرعي في القنية ا ه شوبري ثم إن اتحد الوارث فالأمر ظاهر وإن تعدد اعتبر مفارقة آخرهم ولا يضر مفارقة بعضهم لقيام الجملة مقام المورث فمفارقة بعضهم كمفارقة بعض أعضاء المورث لمجلسه ولا بد من حصول الإقباض من الكل ولو بإذنهم لواحد يقبض عنهم فلو أقبض البعض دون البعض فينبغي البطلان في حصة من لم يقبض كما لو أقبض المورث بعض عوضه وتفرقا قبل قبض الباقي ا ه ع ش على م ر قوله بالمجلس متعلق بموته أي موت العاقد في مجلس البيع وبعد ذلك فإن كان الوارث في مجلس البيع فالأمر ظاهر وإن كان في غيره وبلغه الخبر فيوكل في قبضه ولا يفارق هو مجلسه الذي بلغه فيه الخبر حتى يقبضه وكيله فإن فارق الوارث مجلس بلوغ الخبر قبل قبض الوكيل بطل العقد وله أي الوارث طريق أخرى في القبض بأن ينقل إليه المبيع وهو في مجلس بلوغ الخبر ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر وكذا قبض الوارث بعد موت مورثه في المجلس أي وإن لم يكن الوارث معه في مجلس العقد لأنه أي الوارث في معنى المكره كما قاله الشيخ أبو علي في آخر كلام له ويكون محل بلوغه الخبر بمنزلة مجلس العقد فإما أن يحضر المبيع له فيه أو يوكل من يقبضه قبل مفارقته له بخلاف ما لو كان العاقد عبدا مأذونا له فقبض سيده أو وكيلا فقبض موكله لا يكفي انتهت(5/418)
وقوله فقبض سيده أي بغير إذن منه على ما أفهمه كلام حج السابق ولو كان حاضرا مجلس العقد وقوله فقبض موكله أي بغير إذنه وقوله لا يكفي أي لأنه يقبض عن نفسه لا عن العاقد ثم إن حصل القبض من(5/419)
الوكيل والعبد في المجلس استمرت الصحة وإن تفرقا قبل التقابض بطل العقد ا ه ع ش عليه قوله بكيل أي بأي آلة كانت وإن لم يعتد الكيل بها كقصعة مثلا وقوله وبوزن أي ولو بالقباني وميزان الطبار وهو الذي لا لسان له فائدة القبان أصله أعجمي بالباء المشوبة فاء ثم عرب بباء خالصة ا ه برماوي قوله أيضا بكيل في مكيل إلخ أي متى كان الشيء يكال في عهد النبي فإن معياره الآن عندنا الكيل ولو بغير الآلة التي كيل بها في عهد النبي {صلى الله عليه وسلم} وبغير الآلة المعروفة في الكيل الآن فيصح أن يكيله بقصعة أو قفة أو غيرهما وكذا يقال في الوزن ولذلك قال م ر في شرحه بعد قول المتن كيلا ما نصه وإن كان بما لا يعتاد كقصعة وقال بعد قوله وزنا ولو بقبان تأمل قوله عادة الحجاز الحجاز هو مكة والمدينة واليمامة وهي مدينة على أربع مراحل من مكة ومرحلتين من الطائف وقراها أي الثلاثة كالطائف وجدة وخيبر والينبع ا ه متن المنهاج وشرحه للشارح في باب الجزية ا ه ع ش على م ر وعبارة متن المنهج هناك وهو مكة والمدينة واليمامة وقراها وطرقها انتهت قوله وبوزن في موزونه وأما قطع الملح الكبار المتجافية في المكيال فموزونة وإن أمكن سحقها وليس المراد المكيل أو الموزون بالفعل بل بالصلاحية فتدخل التمرة والذرة من الذهب التي لا يمكن أن توزن ا ه برماوي قوله فلو أحدث الناس خلافه أي بأن وزنوا المكيل في غالب العادة أو كالوا الموزون فيه ا ه شيخنا قوله أو استعمل الكيل والوزن فيه سواء لا يشكل على ما مر أنه لو استوى نقدان في الغلبة تخير بينهما لاختلاف مأخذ البابين كما يظهر بأدنى تأمل فزعم الزركشي استواءهما عجيب ا ه إيعاب ا ه شوبري قوله بوزن إن كان إلخ قدم على هذا التفصيل في شرح الروض اعتبار عرف الحجاز إن كان ونقله عن المتولي ا ه سم وفي ع ش ما نصه قوله فبعادة بلد البيع قال المتولي ما لم يكن للحجاز فيه عرف الآن وإلا اعتبر قال م ر في شرحه لكن تعليل الأصحاب يخالفه ا ه قوله(5/420)
إن كان أكبر من تمر المراد من تمر معتدل كما هو ظاهر ا ه برماوي قوله وهذا من زيادتي أي الشق الثاني وهو قوله وفي غير ذلك بوزن إن كان أكبر من تمر ا ه شيخنا قوله كاللوز تنظير في كونه كالتمر جرما لا في الحكم لأن المعتمد أن اللوز مكيل ا ه شيخنا قوله بلد البيع فإن اختلفت فالذي يظهر اعتبار الأغلب فيه فإن فقد الأغلب ألحق بالأكثر به شبها فإن لم يوجد جاز فيه الكيل والوزن ويظهر في متبايعين بطرفي بلدين مختلفي العادة التخيير ولو تبايعا شيئا كذلك بنقد مع اختلاف نقد البلدين فهل يعتبر نقد بلد الإيجاب أو القبول أو يجب التعيين القياس التعيين ا ه برماوي قوله وهذا أعم إلخ الإشارة إلى قوله وإلا فبعادة بلد البيع ووجه العموم أن قوله وإلا إلخ يأتي في الصور الخمسة المذكورة في الشارح وأما قول الأصل وما جهل إلخ فهو واحدة منها قوله فعلم أن المكيل إلخ أي لأن الغالب على هذا الباب التعبد وبه فارق ما سيأتي في السلم من جواز السلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا إن عد الكيل فيه ضابطا دون ما لا يعد فيه ضابطا كفتات المسك والعنبر ا ه ح ل قوله مثلا بمثل هذا راجع للمكيل وهو البر بالبر وقوله سواء بسواء هذا راجع للموزون وهو الذهب بالذهب ا ه شوبري قوله ومن لازمه الحلول قال بعضهم أي بحسب العادة وقال الإسنوي لأن وضع الأجل ينافي استحقاق القبض ا ه برماوي قوله كبر بشعير مثل بهذين لأن الإمام مالكا رضي الله تعالى عنه يرى أنهما جنس واحد ا ه برماوي قوله وأدهانها أي أدهان الأصول المختلفة الجنس وخرج بهذا دهن نحو الورد والبنفسج فكلها جنس واحد لأن أصلها الشيرج وقوله بعض الشراح يجوز بيع دهن البنفسج بدهن الورد متفاضلا يحمل على دهنين اختلف أصلهما وإن لم يعهد ذلك في غير الشيرج ا ه شرح م ر وقوله لأن أصلها الشيرج قال في المصباح معرب شيره وهو دهن السمسم وربما قيل للدهن الأبيض وللعصير قبل أن يتغير شيرج تشبيها به لصفائه وهو بفتح الشين(5/421)
مثل زينب وصيقل وعيطل وهذا الباب باتفاق ملحق بباب فعلل نحو جعفر ولا يجوز كسر الشين لأنه يصير من باب درهم وهو قليل ومع قلته فأمثلته محصورة ليس هذا منها ا ه ع ش عليه قوله ولحومها والطيور والعصافير بأنواعها(5/422)
أجناس وكذا بيوضها والجراد جنس وكذا بقر الوحش والظباء جنس والسموك المعروفة جنس وقيل أجناس وبقية حيوانات البحر أجناس والرأس والمخ واللسان والكبد والطحال والقلب والرئة والكرش وشحم الظهر والبطن والسنام والألية والأكارع أجناس ولو من حيوان واحد والزبيب والعنب والحصرم جنس واحد وطلع الإناث من النخل والبلح والبسر والرطب والتمر جنس واحد أيضا وكل منها مع خله وعصيره أجناس وطلع الإناث والذكور جنسان والسمن والمخيض جنسان والسكر والفانيد أصله وهو العسل المرسل جنسان وكل حب دهنه وكسبه جنسان بل أجناس والبطيخ الأخضر والأصفر والقثاء والخيار أجناس وكذا البقول وستأتي الحلول ا ه برماوي قوله أيضا ولحومها اعلم أن العصافير على اختلاف أنواعها جنس وهل أنواع الحمام جنس أو جنسان وجهان رجح ابن المقري الاتحاد وخالفه الأذرعي وبيوض الطيور أجناس والبقر الوحشي جنس والظباء جنس وبقر الماء وغنمه ونحوه أجناس انتهى فرع لو تولد حيوان بين جنسين ففيه تردد والأقرب أن يجعل مع كل منهما جنسا واحدا حتى تمتنع المماثلة فيه احتياطا لباب الربا ا ه سم وفي شرح م ر ما نصه أما لحم المتولد بين بقر وغنم مثلا فهل يجعل جنسا برأسه أو يجعل مع لحم أبويه كالجنس الواحد احتياطا فيحرم بيع لحمه بلحمهما متفاضلا قال الزركشي لم يتعرضوا له ويظهر الثاني لضيق باب الربا ا ه قوله وبيوضها وأما صفار البيض وبياضه فجنس واحد ا ه برماوي قوله وخل التمر إلخ ويجوز بيع دهن البنفسج بدهن الورد متفاضلا لكن في شرح الروض للمؤلف لكن دهن الورد والبان والبنفسج ونحوها جنس واحد قاله الماوردي وغيره إذ أصلها واحد وهو الشيرج ا ه وصور شيخنا اختلاف الدهن باختلاف أصله بأن يوضع البان في شيرج والبنفسج في زيت مثلا قال وإن لم يعهد ذلك ا ه وهل إذا وضع البنفسج على السمسم ووضع الورد على اللوز مثلا حتى تروح بذلك ثم استخرج منه الدهن هل يكون ذلك جنسين لاختلاف أصلها أيضا الظاهر نعم وفي(5/423)
الروض وشرحه أن الشيرج الذي وضع فيه نحو البنفسج لا يباع منه ببعض وإن كان جنسا واحدا بخلاف حب السمسم إذا ألقي عليه نحو البنفسج ثم عصر يباع بعضه ببعض وعلل الأول بأن اختلاط نحو البنفسج به يمنع معرفة التماثل ا ه ح ل قوله فهي جنس واحد أي فلا يباع بعضها ببعض لعدم تأتي المماثلة فيها كما سيأتي في قوله ولا تكفي بما يتخذ من حب إلخ تأمل قوله وتعتبر المماثلة إلخ أل فيها للعهد أي المماثلة المذكورة في اتحاد الجنس وتقدم أنها تعتبر حالة العقد فصح قوله في غير العرايا لأن العرايا وإن كان يعتبر فيها المماثلة أيضا إلا أنها تقديرية حتى لو ظهر فيها تفاوت العوضين بعد الجفاف تبين بطلان العقد ا ه ح ل بتصرف قوله في الثمر والحب واللحم قيد بهذه الثلاثة لتخرج المائعات كاللبن والدهن ونحوهما فكمالها حال رطوبتها ا ه ح ل قوله أيضا في الثمر هو بالثاء المثلثة كما يفهمه قوله بجفاف إذ لو قرئ بالتاء لم يكن لقوله بجفاف معنى بالنسبة للتمر ا ه ع ش على م ر وأخذ التقييد بهذه الثلاثة من قول المتن بجفاف لأنه إنما يكون في هذه الثلاثة ولا يكون في غيرها من الربويات ومن قول المتن الآتي ولا تكفي فيما يتخذ من حب إلخ ومن قوله وتعتبر في لبن إلخ وقوله بجفاف لها أي الثلاثة المذكورة والباء سببية أو بمعنى مع أو ظرفية بمعنى وقت بدليل قول الشارح بعد للجهل الآن بالمماثلة وقت الجفاف أي تعتبر في ذلك الوقت أو بمعنى عند كما يدل عليه قول الشارح الآتي فيه إشارة إلى أن المماثلة تعتبر عند الجفاف وقوله من المذكورات حال من الغير أي حالة كون غيرها أي غير العرايا من جملة المذكورات أي الأمور الثلاثة وقوله وإن لم يكن لها أي للثلاثة جفاف أي سواء كان لها جفاف أو لا وهذا التعميم إنما يأتي في التمر لا في الحب ولا في اللحم إذ كل منهما يتأتى تجفيفه وهذه الغاية للرد على الضعيف وعبارة أصله مع شرح م ر وما لا جفاف له كالقثاء والعنب الذي لا يتزبب لا يباع(5/424)
أصلا وفي قول مخرج تكفي مماثلة رطبا بفتح الراء لأن معظم منافعه رطوبته فكان كاللبن فيباع وزنا وإن أمكن كيله ورد بوضوح الفرق انتهت والفرق هو أن ما فيه من(5/425)
الرطوبة يمنع العلم بالمماثلة بخلاف اللبن ا ه ع ش عليه وقوله للجهل الآن أي حال الرطوبة وقوله وقت الجفاف ظرف للمماثلة ا ه شيخنا قوله أيضا بجفاف لها أي وإن كان نادرا كالقثاء فإنها إذا جفت صح بيع بعضها ببعض وهذا هو المعتمد ا ه شيخنا وفي شرح م ر ما نصه وظاهر كلام المصنف أنه لا عبرة بما يجف من نحو القثاء ويوجه بأن النظر فيه للغالب لكن الذي أورده الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما الجواز وقال السبكي إنه الأقيس ا ه والمراد بالجفاف المعتبر وصول الشيء حالة يتأتى فيها ادخاره عادة ا ه ع ش قوله إذ به يحصل الكمال عبارة شرح م ر واعلم أن المماثلة لا تتحقق إلا في كاملين وضابط الكمال أن يكون الشيء بحيث يصح للادخار كسمن أو يتهيأ لأكثر الانتفاعات به كلبن ومن ثم لا تعتبر المماثلة في نحو حب وتمر إلا وقت الجفاف ليصير كاملا وتنقيتها شرط للمماثلة لا للكمال انتهت وقوله أو يتهيأ لأكثر الانتفاعات به أي مع إمكان العلم بالمماثلة فلا يرد ما سيأتي من أن ما لا جفاف له كالقثاء وباقي الخضراوات لا يباع بعضه ببعض وقوله في نحو حب وينبغي أن من النحو البصل إذا وصل إلى الحالة التي يخزن فيها عادة ا ه ع ش عليه قوله كقثاء بكسر أوله أي وبضمه وبالمثلثة والمد ا ه م ر ا ه ع ش وفي المصباح القثاء فعال وهمزته أصل وكسر القاف أكثر من ضمها وهو اسم لما يسميه الناس الخيار والعجور والفقوس الواحدة قثاء وأرض مقثاة ذات قثاء وبعض الناس يطلق القثاء على نوع يشبه الخيار وهو مطابق لقول الفقهاء في الربا وفي القثاء مع الخيار وجهان ولو حلف لا يأخذ الفاكهة حنث بالقثاء والخيار ا ه قوله وقت الجفاف أي فيما له جفاف وكتب أيضا أي على تقدير أن يكون له جفاف فلا تكون العلة قاصرة ا ه ح ل قوله والأصل في ذلك أي في اعتبار المماثلة وقت الجفاف وفي قوله فلا يباع في غيرها إلخ ا ه شيخنا قوله أينقص الرطب استفهام تقرير لينبههم على علة الحكم لا استفهام حقيقي لأن(5/426)
ذلك لا يخفى على أحد ا ه شوبري قوله إذا يبس قال في المصباح يبس الشيء ييبس من باب تعب فهو بفتح الموحدة في المضارع وفي لغة بكسرها كالماضي إذا جف بعد رطوبته فهو يابس ومكان يبس بفتحتين إذا كان فيه ماء فذهب وقال الأزهري طريق يبس لا ندوة فيه ولا بلل واليبس يقتضي سبق الرطوبة ا ه قوله فنهى عن ذلك وصورة النهي هنا كما قاله في شرح الروض فلا إذن بكسر الهمزة وفتح الذال المعجمة ا ه ع ش على م ر قوله فيه إشارة إلخ الأولى فيه إيماء إذ هذا من دلالة الإيماء لا من دلالة الإشارة ا ه رشيدي على م ر وفي البرماوي ما نصه وجه الإشارة أن نقصان الرطب بالجفاف أوضح من أن يسأل عنه فكان الغرض من السؤال الإشارة إلى هذا ومن ثم تعلم أن امتناع بيع الرطب بالجفاف لتحقق النقصان وامتناع بيع الرطب بالرطب لجهل المماثلة والشارح اقتصر في الكل على جهل المماثلة وهو صحيح أيضا ا ه قوله وألحق بالرطب فيما ذكر أي في الحكم المذكور في الحديث واقتصر على إلحاق اللحم لخفاء الإلحاق فيه بخلاف باقي الثمار فإلحاقه بالرطب ظاهر لمشاركته للرطب في الجنسية أي جنسية الثمرية هذا وأما كون المراد بالملحق به ما في المتن كما في بعض الحواشي ففيه نظر من وجوه ثلاثة الأول أن الإلحاق والقياس لا يكون على المتون وإنما هو على المنصوص في كلام الشارع الثاني أن الشارح أدخل اللحم في عبارة المتن الثالث أنه لو كان المتن قاصرا على ما يسمى رطبا في العرف للزم عليه خروج سائر الثمار كالقثاء والبطيخ إذ لا يقال لها في العرف رطبة ا ه شيخنا في ع ش على م ر ما نصه إنما جعله ملحقا ولم يجعله من الرطب فيكون داخلا فيه لأنه لا يقال له عرفا رطب وإنما يقال له طري ولكن اللغة تطلق عليه الرطب ففي المختار الرطب بالفتح خلاف اليابس ورطب الشيء من باب سهل فهو رطب ورطيب ا ه قوله ويباع قديده بقديده أي إذا قدد بغير النار أخذا من قوله بعد ولا تكفي فيما أثرت فيه نار بنحو طبخ ا ه شيخنا(5/427)
قوله بلا عظم أي مطلقا كثر أو قل لأن قليله يؤثر في الوزن ككثيره ومن العظم ما يؤكل منه مع اللحم كأطرافه الرقاق وقوله يظهر في الوزن قيد في الملح فقط لا في العظم لأنه يمكن خلوه من العظم فلم يغتفر منه شيء(5/428)
بخلاف الملح فإنه لما كان من مصالحه اغتفر القليل منه ا ه ع ش على م ر قوله يظهر في الوزن ظاهره وإن لم تكن عين الملح موجودة كأن تشربه اللحم والظاهر أن المراد ظهور له وقع وهل المراد أن له وقعا في نفسه أو بالنسبة لما هو فيه من اللحم فيختلف بقلته وكثرته حرره ا ه ح ل قوله ولا يعتبر في التمر إلخ صنيع ع ش على م ر يقتضي أنه بالتاء المثناة فوق لأنه قال بخلاف نحو التمر مما معياره الكيل فلا يعتبر فيه تناهي جفافه ويشير لهذا الضبط قول الشارح بخلاف اللحم لأنه موزون فهذا كله يقتضي أن التمر بالتاء لأنه الذي يكال وأما الثمر بالثاء المثلثة فغالبه موزون ا ه وعبارة الحفني قوله ولا يعتبر في التمر والحب إلخ أي فيباع حديث كل منهما بعد جفافه وإن لم يتناه جفافه بعتيقه لأنها مكيلة وباقي الرطوبة لا يؤثر في الكيل انتهت وعبارة سم قوله تناهي جفافهما ينبغي أن ضابط جفافهما أن لا يظهر بزوال الرطوبة الباقية أثر في المكيال انتهت قوله يظهر أثره أي أثر اللحم وهو على تقدير مضافين أي أثر باقي رطوبته كما يؤخذ من شرح الروض ا ه شيخنا قوله ويستثنى مما ذكر الزيتون عبارة شرح م ر ويباع الزيتون بعضه ببعض حال اسوداده ونضجه لأنه كامل ولا يستثنى لأنه جاف وتلك الرطوبات التي فيه إنما هي الزيت ولا مائية فيه ولو كان فيه مائية لجفت ا ه قال زي وفيه نظر ا ه أقول وجهه أنه إذا وضع عليه ملح خرج منه ماء صرف يشاهد ا ه ع ش عليه وقال بعضهم إنه نوعان نوع لا مائية فيه ونوع فيه مائية قوله ويجوز بيع بعضه ببعض أي حال اسوداده ونضجه ومعياره الكيل ويضم إلى الزيتون البيض فيجوز بيع بعضه ببعض في قشره وزنا ا ه برماوي قوله تنبيه نزع نوى التمر إلخ يشير بهذا إلى شرط آخر زائد على اشتراط الجفاف وعبارة شرح م ر ويشترط مع ذلك أي الجفاف عدم نزع نوى التمر إلخ ا ه وهل من التمر العجوة المنزوعة فلا يجوز بيع بعضها ببعض أم لأنها على هذه الهيئة تدخر عادة ولا يسرع(5/429)
إليها الفساد فيه نظر والأقرب الأول لأن نزع نواها يعرضها للفساد مع أنها لا تخرج عن أن يكون رطبا نزع نواه أو تمرا فإن كانت من التمر فعدم الصحة فيها مستفاد مما ذكر وإن كانت من الرطب فالفساد فيها مستفاد من قولهم لا يباع رطب برطب ولا بجاف والرطوبة فيها متفاوتة ومثلها بالأولى التي بنواها لأن النوى فيها غير كامن ا ه ع ش على م ر قوله يبطل كمالهما أي فلا يباع بعض كل ببعض حينئذ وهذا محله إن كان يسرع لهما الفساد بعد النزع وإلا فلا يبطل كمالهما به فيصح بيع بعض كل ببعض وهذا هو المعتمد ا ه من شرح م ر وحواشيه قوله بخلاف مفلق المشمش في المختار بكسر الميمين وبفتحهما أيضا الذي يؤكل ا ه وقوله ونحوه كالخوخ والكمثرى لأن الغالب في تجفيفها نزع النوى ا ه ح ل قوله مبلول أي كل منهما كما في شرح م ر أي أو أحدهما كما في ع ش عليه تأمل قوله وإن جف أي لتفاوت انكماشه عند الجفاف ومثله الفريك بالفريك وكالمبلول المقلي والمقشور ا ه برماوي قوله فيما يتخذ من حب أي في ربوي يتخذ إلخ ا ه ح ل ويحترز بذلك عن الزيت الحار وعن الزيت المتخذ من القرطم ا ه شيخنا ولو قال ولا يباع ربوي بما استخرج منه فبيع اللبن بالسمن والسمسم بالشيرج وبالكسب باطل لكان أولى ا ه برماوي قوله كدقيق ومثله جريش الفول والعدس والكنافة والشعيرية ا ه برماوي قوله وخبز أي إن اتحد جنسه فإن اختلف كخبز بر بخبز شعير جاز ومثل الخبز العجين والنشا بفتح النون مع القصر ويجوز فيه المد أيضا ا ه برماوي قوله فلا يباع بعضه ببعض ولا حبه به وأما بالنقد فيجوز بيعه ولو كان مخلوطا بالنخالة ففي ع ش على م ر ما نصه فائدة وقع السؤال في الدرس عن بيع الدقيق المشتمل على النخالة بالدراهم هل يصح أم لا لاشتماله على النخالة ويمكن الجواب عنه بأن الظاهر الصحة لأن النخالة قد تقصد أيضا للدواب ونحوها ويمكن تمييزها من الدقيق بخلاف اللبن المخلوط بالماء فإن ما في اللبن من الماء لا يقصد به(5/430)
الانتفاع وحده ألبتة لتعذر تمييزه ا ه قوله ولا حبه به لم يقل ولا بحبه لأنه يقتضي شمول المتن لها وعلى جعلها من جملة أفراد المتن على التسليم بقصر الاستثناء(5/431)
الآتي في قوله إلا في دهن على بيع بعض كل ببعضه الآخر دون بيع كل بحبه كما أشار إليه الشارح بقوله فتكفي المماثلة فيهما ا ه ح ل أي لأنه لا يباع الشيء بما اتخذ منه ا ه شيخنا قوله للجهل بالمماثلة بتفاوت إلخ هذا التعليل ظاهر في بيع بعضه ببعض دون ما إذا بيع بحبه ا ه ح ل وفيه شيء قوله وكسب في المصباح الكسب وزان قفل الدهن وهو معرب وأصله بالشين المعجمة ا ه وقوله صرف راجع للكسب كما صنع الشارح لكن الحكم من خارج أنه لا بد أيضا في الدهن من كونه خالصا فإن اشتمل على الكسب لم يصح ا ه شيخنا قوله كدهن سمسم وهو الشيرج فائدة في شرح م ر ما نصه والأدهان المطيبة كلها مستخرجة من السمسم ثم إن ربى السمسم فيها ثم استخرج دهنه جاز بيع بعضها ببعض متفاضلا بشرطه بناء على أنها أجناس كأصولها وإن استخرج الدهن ثم طرحت أوراقها فيه لم يجز البيع بعضها ببعض متفاضلا لأنها جنس واحد كما ذكره الماوردي وغيره لأن أصلها الشيرج ويمكن حمل كلام الشارح على الحالة الأولى كما مرت الإشارة إلى حمله أيضا وقولنا لم يجز بيع بعضها ببعض متفاضلا أي ولا متماثلا ولا ينافيه تعليلهم بأنها جنس واحد إذ لا يلزم من اتحاد الجنس جواز بيع بعضه ببعض متماثلا لقيام مانع هنا وهو عدم تحقق المماثلة ا ه بالحرف وقوله ثم إن ربي السمسم فيها أي بأن خلط السمسم بورق الورد وترك حتى تروح ثم عصر مجردا عن الورد وقوله جاز بيع بعضها ببعض متفاضلا وكذا متماثلا لأنه لم يوجد ما يمنع العلم بالمماثلة ومجرد التروح لا أثر له لأنه ليس عينا وقوله وهو عدم تحقق إلخ أي لاختلاطه بما يتخلل مما طيب به وبهذا يظهر الفرق بين القول بالفساد هنا وبالصحة في الحالة الأولى وهي تربية السمسم في الأوراق ا ه ع ش عليه قوله عصيرا أو خلا منصوبان على الحال أي حالة كونهما أي كل منهما صائرا عصيرا أو خلا ا ه شيخنا قوله لأن ما ذكر حالات كمال هذا على الأصح ومقابله ليس للعصير حالة كمال لانتفاء كونه على(5/432)
هيئة كمال المنفعة ا ه شرح م ر قوله أيضا لأن ما ذكر أي من الدهن والكسب وعصير العنب والخل وإلا لقال حالتا كمال ا ه ح ل قوله فعلم أي من هنا ومن قوله وتعتبر المماثلة بجفاف وقوله فأكثر أي كالسمسم يكون حبا ودهنا وكسبا والذي له حالتان فقط كعنب ورطب لا يتزبب ولا يتتمر له العصير والخل ا ه شيخنا قوله فيجوز بيع كل من دهن السمسم إلخ حاصل مسألة السمسم وما اتخذ منه أن السمسم والشيرج والكسب الخالص يباع كل منها بمثله وكذا الشيرج بالكسب الخالص من الدهن ويمتنع بيع السمسم بالشيرج وبالطحينة وبالكسب وإن لم يكن فيه دهنية ولا يصح بيع الطحينة بمثلها ولا بكسب وإن لم يكن فيه دهنية ولا بالشيرج لاشتمالها عليهما فصوره عشرة أربعة صحيحة وستة باطلة كما يؤخذ من الشراح ا ه سم على حج وعبارة شرح م ر وليس للطحينة المعروفة قبل استخراج دهنها حالة كمال فلا يباع بعضها ببعض ولا يباع سمسم بشيرج إذ هو في معنى بيع كسب ودهن بدهن وهو من قاعدة مد عجوة والكسب الخالص والشيرج جنسان وحاصل ما في الكسب بالكسب أنه إن كان مما يأكله الدواب فقط ككسب الكتان جاز متفاضلا ومتساويا وإن كان مما يأكله الناس ككسب السمسم واللوز فإن كان فيه خلط يمنع التماثل لم يجز وإلا فيجوز انتهت فقول الشارح ببعضه أي وبالآخر ا ه قوله وبيع كل من عصير أو خل إلخ وأما بيع عصير العنب بخله وعصير الرطب بخله متفاضلا فجائز لأنهما جنسان كبيع الشيرج بالكسب لأن الشيرج وإن كان مأخوذا من الكسب إلا أن الكسب ليس مشتملا عليه وحينئذ ينظر ما الفرق بين هذا وبين جعلهم السكر والقطر المشتمل عليه جنسا واحدا ولا يقال في هذا بيع الشيء بما اتخذ منه لأن محل ذلك إذا كان المأخوذ منه مشتملا على المأخوذ كالشيرج مع السمسم ا ه ح ل وقوله ببعضه أي وبالآخر ا ه شيخنا قوله كما يجوز بيع إلخ أي كما علم أنه يجوز ا ه ح ل قوله لأن فيه ماء فيمتنع أشار بهذا إلى مسألة الخلول وعبارة البرماوي وحاصل صور(5/433)
مسألة الخلول أنها ست عشرة صورة من ضرب أربعة في مثلها لأنها إما من عنب أو زبيب أو رطب أو تمر وكل منها إما مع نفسه أو مع واحد منها يسقط منها ستة مكررة يبقى عشرة خمسة صحيحة وخمسة باطلة(5/434)
لأنه إن كان فيهما ماء امتنع بيع أحدهما بالآخر مطلقا أي سواء كان من جنسه أم لا وإن كان في أحدهما ماء فإن كان الآخر من جنسه امتنع وإلا فلا فعلى هذا يباع خل عنب بمثله وخل رطب بمثله وخل عنب بخل رطب وخل زبيب بخل رطب وخل تمر بخل عنب ويمتنع بيع خل عنب بخل زبيب وخل تمر بخل رطب وخل زبيب بخل تمر وخل تمر بمثله وخل زبيب بمثله أيضا ولا فرق بين كون الماء عذبا أو غير عذب خلافا لابن شهبة ومن تبعه ا ه فالضابط أن يقال كل خلين لا ماء فيهما يجوز بيع أحدهما بالآخر اتحد الجنس أو اختلف وكذلك إذا كان في أحدهما ماء واختلف الجنس وكل خلين فيهما ماء فإنه يمتنع بيع أحدهما بالآخر وإن اختلف الجنس وكذلك إذا كان في أحدهما ماء واتحد الجنس قوله وكعصير العنب والرطب إلخ أي وكخلهما خل سائر الفواكه وإنما لم يذكره لأنه في الغالب لا يتخذ من غير العنب والرطب ا ه شيخنا قوله والمعيار في الدهن إلخ أي حيث كان مائعا فإن كان جامدا فالمعيار فيه الوزن ا ه ع ش قوله والسويق هو دقيق الشعير بعد قليه وتحميصه ا ه شيخنا لكن في المصباح والسويق ما يعمل من الحنطة والشعير ا ه قوله وتعتبر في لبن أي في ماهية هذا الجنس المشتمل على لبن وغيره ا ه شرح م ر قوله لبنا هو وما بعده أحوال لكن على التأويل في كل فبالنسبة للأول تقديره أي باقيا بحاله لم يتغير كما أشار له الشارح بقوله بحاله أي لم يتغير ولم يصر إلى حال كونه سمنا أو مخيضا فيشمل الخاثر والرائب وبالنسبة للأخيرين تقديره أي صائرا ا ه شيخنا فائدة سمن البقر إذا شرب مع العسل نفع من شرب السم القاتل ومن لدغ الحيات والعقارب ا ه عبد البر قوله أو مخيضا هذا من عطف الخاص على العام فليس قسيما للبن فيباع بمثله وبالسمن وبالزبد فإن كان فيه زبد لم يبع بمثله ولا بزبد ولا بسمن لأنه يصير من قاعدة مد عجوة ا ه زي وكونه من عطف الخاص فيه شيء بل هو مغاير لأن قوله لبنا بحاله أي ليس سمنا ولا مخيضا فيكون المخيض(5/435)
قسيما للبن وعبارة شرح م ر ثم جعل المصنف المخيض قسيما للبن مع أنه قسم منه مراده بذلك أنه باعتبار ما حدث له من المخيض حتى صار كأنه قسيم له وإن كان في الحقيقة قسما فاندفع اعتراض كثير انتهت قوله صرفا راجع لكل من الثلاثة قبله فإن كلا من الثلاثة إذا اختلط بغيره لا يصح بيع بعضه ببعض بل ولا بالنقد وقول الشارح الآتي أما المشوب إلخ راجع للثلاثة أيضا إذ هو محترز القيد الراجع للثلاثة وإن كان في قوله وبيع بعض المخيض الصرف ببعض إيهام أن القيد راجع للأخير فقط لكن لا نظر إلى هذا الإيهام فإن رجوعه للثلاثة أفيد وفي آخر كلامه ما يشير إلى اشتراط كون السمن صرفا حيث قال أما قبل التمييز فلا يجوز ذلك للجهل بالمماثلة ا ه وفي شرح م ر بشرط أن يكون كل منهما صافيا من الماء مثلا ا ه قوله أي خالصا من الماء ونحوه اقتصر المحلي على قوله من الماء وكتب شيخنا بهامشه ما نصه كذا يشترط أن يكون خالصا من الزبد وإلا فيمتنع بيعه بمثله وبزبد وبسمن لكونه حينئذ من قاعدة مد عجوة لا لعدم كماله كما يوهمه كلام المنهاج قاله السبكي ا ه ما كتبه شيخنا ا ه سم ومثله في شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله وبزبد وسمن لكونه إلخ سيأتي أن محل الضرر فيه إذا لم يكن الربوي ضمنا في الطرفين وإلا فيصح كبيع اللبن باللبن والسمسم بالسمسم وعليه فلعله إنما لم يصح بيع المخيض بمثله حيث لم يخل من الزبد لأن مخضه وإخراج الزبد منه أورث عدم العلم بمقدار ما يبقى من الزبد في المخيض ويصير الزبد الكامن فيه كالمنفصل فأثر ا ه بالحرف قوله ولا يبالى بكون ما يحويه المكيال إلخ أي لما مر من قوله ولا يضر مع الاستواء في الكيل التفاوت وزنا لكن فيه أن الخاثر أكثر كيلا أيضا من غيره أي إن ما يحويه المكيال أكثر مما يحويه من غيره ولم يظهر وجه عدم المبالاة بهذا تأمل قوله من الخاثر قالوا المراد به ما بين الحليب والرائب وفيه نظر إذ ذاك لا يتراكم على المكيال لكونه مائعا فالأحسن حمل(5/436)
الخاثر هنا على الرائب إذ هو لجموده يتراكم على المكيال ا ه شيخنا وفي المختار الخثورة ضد الرقة وقد خثر اللبن بالفتح يخثر بالضم خثورة وقال الفراء خثر بالضم لغة فيه قليلة قال وسمع الكيلاني خثر بالكسر ا ه وفي المصباح خثر اللبن وغيره يخثر من باب قعد(5/437)
خثورة بمعنى ثخن واشتد فهو خاثر وخثر خثرا من باب تعب وخثر يخثر من باب قرب يقرب لغتان فيه ويتعدى بالهمز وبالتضعيف فيقال أخثرته وخثرته ا ه قوله المنصوص منهما أي الذي نص عليه الشافعي والآخر خرجه الأصحاب من كلامه ونصه على الوزن لا ينافي قوله أطلقهما العراقيون أي عن التفصيل بين الجامد والمائع ا ه شيخنا قوله أما المشوب بماء أو نحوه إلخ يدخل فيه ما لو خلط بالسمن غيره مما لا يقصد للبيع مع السمن كالدقيق فلا يصح بيع المخلوط لا بمثله ولا بدراهم لأن الخلط يمنع من العلم بالمقصود ا ه ع ش على م ر قوله بماء أو نحوه إلخ محله إذا كان الماء كثيرا يظهر في الكيل أما اليسير الذي لا يظهر فيه فلا يضر ا ه شرح م ر ومحله في نحو الماء إذا لم يكن من مصالحه كالذي يقصد به حموضته ا ه ع ش عليه قوله بمثله ولا بخالص أي ولا بغير ذلك كالدراهم ا ه رشيدي وعبارة ح ل قوله فلا يجوز بيعه بمثله قال بعضهم ولا بالنقد ذكره حج لأنه يمنع العلم بالمبيع وذكر عن الولي العراقي أنه استثنى ما لو وضع الماء لأجل تحميضه فإنه مغتفر وفرق بينه وبين النقد المغشوش حيث يصح بأن رواج ذلك يسوغه وينبغي أن يكون مثل النقد المغشوش الزبد يوجد فيه اللبن والملح وراجع حج في شرح قول الأصل أو نقدان ولا غالب وكتب أيضا كلام حج يفيد عدم صحة ذلك والمفهوم من كلام بعضهم الصحة ونقل عن السبكي ا ه ح ل وقد راجعناه فوجدنا نص عبارته هكذا ويجوز التعامل بالمغشوشة المعلوم قدر غشها أو الرائجة في البلد وإن جهل قدرها سواء كانت له قيمة أو انفراد أم لا استهلك فيها أم لا ولو في الذمة قال في المجموع لأن المقصود رواجها فيكون كبعض المعاجين أي المجهولة الأجزاء أو مقاديرها وإنما لم يصح بيع تراب المعدن نظرا إلى أن المقصود منه النقد وهو مجهول لأنه لا رواج ثم حتى يخلف الجهل بالمقصود وكذا يقال في عدم صحة بيع اللبن المخلوط بالماء ونحو المسك المختلط بغيره لغير تركيب نعم بحث أبو(5/438)
زرعة أن الماء لو قصد خلطه باللبن لنحو حموضته وكان بقدر الحاجة صح لأنه حينئذ كخلط غير المسك به للتركيب وفي عدم صحة السلم والقرض في الجواهر والحنطة المختلطة بالشعير مع صحة بيعها معينة وإذا جازت المعاملة بها حمل المطلق عليها إذا كانت هي الغالب وهي مثلية فتضمن بمثلها حيث ضمنت بمعاملة أو إتلاف لا بقيمتها على المعتمد إلا إن فقد المثل وحينئذ فالمعتبر فيها يوم المطالبة إلا إن علم سببها الموجب لها كالغصب فيجب أقصى قيمتها والإتلاف فيجب قيمته يوم التلف وحيث وجبت القيمة أخذت قيمة الدراهم ذهبا وعكسه ا ه قوله كجبن بإسكان الباء مع تخفيف النون وبضمها مع تشديد النون وتركه ا ه شرح م ر قوله ومصل هو المعبر عنه بمش الحصير ا ه وعبارة زي المصل والمصالة ما سال من ماء الأقط إذا طبخ ثم عصر ا ه بحروفه وهي ترجع لما تقدم والأقط كناية عن اللبن إذا وضع في النار وجمد ويوضع فيه شيء من الملح ا ه شيخنا وفي المصباح الأقط قال الأزهري يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل وهو بفتح الهمزة وكسر القاف وقد تسكن للتخفيف مع فتح الهمزة وكسرها نقله الصاغاني عن الفراء ا ه قوله يخالطه الإنفحة في المصباح الإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء وتثقيل الحاء أكثر من تخفيفها قال ابن السكيت وحضرني أعرابيان فصيحان من بني كلاب فسألتهما عن الإنفحة فقال أحدهما لا أقول إلا إنفحة يعني بالهمز وقال الآخر لا أقول إلا منفحة يعني بالميم المكسورة ثم افترقا على أن يسألا جماعة من بني كلاب فاتفقت جماعة على قول هذا وجماعة على قول هذا فهما لغتان والإنفحة كرش الجمل والجدي ما دام يرضع وهي شيء يستخرج من بطنه أصفر يعصر في صوفة مبتلة باللبن فيغلظ كالجبن فإذا رعى النبت لم يبق إنفحة بل يصير كرشا ويقال له مجبنة ا ه قوله يخالطه الدقيق كان مراده بالدقيق فتاتا لطيفا يحصل من اللبن عند جعله في الحصير وإرادة جعله جبنا فكأن مراده بالدقيق ما دق ولطف ا ه شيخنا(5/439)
وقال شيخنا العزيزي المراد دقيق البر لأن الأقط لبن يضاف إليه دقيق فيجمده فإذا وضع على الحصير التي يعصر عليها سال منه المصل مخلوطا بالدقيق ا ه قوله ولا يباع الزبد بالسمن أي لأن السمن مأخوذ منه ولا يباع الزبد بالنقد للجهل بالمبيع كما تقدم عن حج كاللبن المشوب بالماء وتقدم ما فيه وهل مثله بيع التمر بخله أو عصيره والزبيب بخله أو عصيره والعنب(5/440)
بخله أو عصيره فيمتنع في كلام حج ما يفيد الجواز لأنها أجناس مختلفة حيث قال يؤخذ من كلام الشيخين أن محل الامتناع بيع الشيء بما يتخذ منه ما لم يكونا كاملين ويفرط التفاوت بينهما والكلام الذي قاله الشيخان جواز بيع عصير العنب بخله متفاضلا لأنهما جنسان لإفراط التفاوت في الاسم والصفة ورده السبكي ورد والد شيخنا كلام السبكي وفي الروض لا يباع كل ربوي بما اتخذ منه أي فلا يباع التمر بعصيره أو خله ولا العنب بخله أو عصيره ولا الرطب كذلك ولا الزبيب كذلك وأما بيع الزبيب بخل العنب أو عصيره أو العنب بعصير الزبيب أو بخله فهل يمتنع لأن خل العنب وخل الزبيب جنس واحد فيكون العنب والزبيب جنسا واحدا فالمأخوذ من أحدهما مأخوذ من الآخر حرره وفي كلام المحاملي وكما يمتنع بيع بعض هذه الأشياء بمثله كذلك يمتنع بالآخر ا ه ولا يلزم من صحة بيع عصير العنب بخله وعصير الرطب بخله صحة بيع العنب أو الرطب بعصيره أو خله وكذلك بيع الزبيب بعصيره أو خله وبيع التمر كذلك وإن كانت أجناسا مختلفة لأن ذلك من بيع الشيء بما اتخذ منه وهو مشتمل عليه لا يقال اشتمال كل على عصيره واضح وأما اشتماله على خله فقد يتوقف فيه لأنا نقول هو مشتمل عليه بواسطة ا ه ح ل قوله ولا اللبن بما اتخذ منه أي لاشتماله عليه كما لا يباع الشيرج والكسب بالسمسم وإن كانت أجناسا مختلفة والعنب والرطب بعصيره أو خله وإن كانت أجناسا مختلفة لاشتمال السمسم على الشيرج والكسب واشتمال العنب والرطب على العصير والخل ومن ثم جاز بيع الشيرج بالكسب وعصير كل من العنب والرطب بخله متفاضلا لأن الكسب ليس مشتملا على الشيرج والخل وإن كان مأخوذا من العصير إلا أن العصير ليس مشتملا عليه تأمل وقول حج محل امتناع بيع الشيء بما يتخذ منه ما لم يكونا كاملين أي جنسين كاملين يقتضي جواز بيع التمر والزبيب بعصير كل منهما وبخله دون بيع العنب والرطب بعصيره وخله لأن كلا من العنب والرطب ليس جنسا(5/441)
كاملا حرر ا ه ح ل قوله ولا فيما أثرت فيه نار عبارة أصله مع شرح م ر ولا تكفي مماثلة ما أثرت فيه النار بالطبخ كاللحم أو القلي كالسمسم أو الشي كالبيض أو العقد كالدبس والسكر والفانيد واللبا لأن تأثير النار لا غاية له فيؤدي إلى الجهل بالمماثلة فلا يجوز بيع بعضه ببعض وإنما صح السلم في هذه الأربعة للطافة نارها أي انضباطها ولأنه أوسع انتهت قوله ودبس بكسر الدال وسكون الباء وبكسرتين عسل التمر وعسل النحل ا ه قاموس ا ه ع ش وفي المصباح الدبس بالكسر عصارة الرطب ومثله المختار قوله ولو بنار أي والحال أنه بنار قالوا وللحال إذ الكلام إنما هو في التأثير بالنار ا ه شيخنا قوله كعسل وسمن أي وذهب وفضة ا ه شرح م ر قوله عن الشمع في المختار الشمع بفتحتين الذي يستصبح به قال الفراء هذا كلام العرب والمولدون يسكنونه والشمعة أخص منه ا ه وقضيته أن الشمعة بفتح الميم أيضا وأنه مما يفرق بينه وبين واحده بالتاء ا ه ع ش قوله أما قبل التمييز إلخ وفارق بيع التمر ببعضه وفيه نواه بأن النوى غير مقصود بخلاف الشمع في العسل فاجتماعهما مفض للجهالة ا ه شرح م ر قوله وإذا جمع عقد إلخ هذه هي المسألة المشهورة بين الطلبة بمد عجوة ودرهم وهي صعبة المرام خصوصا في التصوير لأن صورها لا تنحصر بالعد وضابطها أن يشتمل كل من طرفي العقد الواحد على جنس متحد فيهما سواء كان وجوده حقيقيا فيهما أو ضمنيا في طرف وحقيقيا في الآخر ومع أحدهما أو كل منهما عين أخرى ربوية أو لا مخالفة له جنسا أو نوعا أو صفة وقد ألفت فيها رسالة جامعة لأطرافها فمن أرادها فليرجع إليها ا ه برماوي قوله عقد أي واحد وسيأتي محترزه في قوله وتعدد العقد هنا إلخ وقوله جنسا أي واحدا وسيأتي محترزه في قوله ولو لم يشتمل إلخ قوله من الجانبين نعت ل جنسا و من بمعنى في أي جنسا كائنا في الجانبين وقوله واختلف المبيع أي تعدد والمراد به ما يشمل الثمن وتعدده صادق بأن يكون كله ربويا كأمثلة(5/442)
المتن وبأن يكون بعضه ربويا وبعضه غيره كمثال الشارح وهو قوله وكمد عجوة وثوب إلخ وقوله منهما أي من الجانبين ومن متعلقة ب اختلف الذي هو بمعنى تعدد أي وتعدد المبيع في كل من الجانبين أو في أحدهما وقوله وليس تابعا إلخ سيأتي محترزه في قوله أما إذا كان الربوي(5/443)
تابعا إلخ فالقيود التي لها محترز ثلاثة وأما قوله ربويا وكذا قوله من الجانبين فلبيان الواقع إذ الكلام في بيع الربويات بعضها ببعض وأما قوله واختلف المبيع فللإدخال كما سيشير إليه قوله وعبرت بالمبيع والمراد بالتابع ما لا يقصد بمقابل ا ه شيخنا وعبارة البرماوي قوله وإذا جمع عقد أي واحد جنسا ربويا إلخ خرج به ما لو جمع ذلك عقدان بأن قوبل كل جنس بجنسه أو بالآخر كما يأتي في كلامه وخرج بقوله جنسا ما لو جمع عقد جنسين كصاع بر وصاع شعير بصاعي تمر كما يأتي أيضا وخرج بقوله ربويا ما لو جمع جنسا غير ربوي كثوب وسيف بثوبين وخرج بقوله من الجانبين ما لو جمع عقد جنسا ربويا من أحد الجانبين فقط كثوب ودرهم بثوبين فلو فعل الشارح هكذا مراعيا المتن لكان أحسن بطريقة الشرح انتهت قوله واختلف البيع أي تعدد وهذا صادق بأن يكون كله ربويا كمثالي المتن وبأن يكون بعضه ربويا وبعضه غيره كمثال الشارح بقوله وكمد عجوة وثوب إلخ وقوله بأن اشتمل إلخ تصوير لقوله جمع أو لقوله واختلف إلخ ا ه شيخنا قوله كمد عجوة إلخ قال الجوهري هي تمر من أجود تمر المدينة قال الأزهري والصيحاني نوع منه ويقال لشجرته اللينة بكسر اللام وسكون الياء التحتية وسبب تسميته بذلك ما نقله السيد السمهودي في تاريخ المدينة أن ابن المؤيد الحمودي ذكر في كتاب فضل أهل البيت عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنت مع رسول الله {صلى الله عليه وسلم} في بعض حيطان المدينة أي بساتينها ويد علي رضي الله عنه بيده فمررنا بنخل فصاح ذلك النخل وقال هذا محمد سيد الأنبياء وهذا علي سيد الأولياء وأبو الأئمة الطاهرين ثم مررنا بنخل آخر فصاح هذا محمد رسول الله وهذا علي سيف الله فقال النبي {صلى الله عليه وسلم} لعلي رضي الله عنه سمه الصيحاني فسماه بذلك فهذا سبب تسميته وحينئذ فالمسمي له حقيقة هو النبي {صلى الله عليه وسلم} قال شيخنا وقد أوصل بعضهم أنواع تمر المدينة إلى نيف وثلاثين نوعا ا ه برماوي قوله أيضا كمد عجوة إلخ هذه أمثلة ثلاثة في اختلاف(5/444)
الجنس وترجع لتسع صور بالطريق الذي قرروه هنا وقوله وكجيد ورديء أي نوعا أو صفة فهذا المثال فيه مثالا النوع والصفة وقوله أو بأحدهما أي بجيد فقط أو رديء فقط ويرجع هذا المثال لست صور ثلاثة في النوع ومثلها في الصفة وكل ثلاثة منهما ترجع لتسعة بالطريق المذكور في هذا المقام فكلام المتن مشتمل على صور القاعدة السبعة والعشرين وقول الشارح متميزين قيد في اختلاف النوع فقط وقوله وقيمة الرديء إلخ قيد في اختلاف الصفة فقط ويزاد على قوله دون قيمة الجيد بأن يقال أو أزيد منها وحينئذ فمفهوم العبارة وهو ما لو كانت قيمة الرديء مثل قيمة الجيد أنه لا يبطل البيع وفيه ثلاث صور من حيث إن الرديء صفة المساوي قيمة للجيد إما أن يباع مع الجيد بمثلهما أو بجيدين أو برديئين فهذه صور ثلاثة من السبعة والعشرين يصح فيها البيع دون ما عداها من الصور ا ه شيخنا وهذا مبني على أن قول الشارح وقيمة الرديء إلخ قيد في اختلاف الصفة فقط كما جرى عليه بعض الحواشي والذي اعتمده ع ش على م ر أنه قيد في كل من اختلاف النوع واختلاف الصفة كما سيأتي وحينئذ يكون محترزه في اختلاف النوع ما لو كانت قيمة الرديء مثل قيمة الجيد صادقا بثلاث صور مثل الثلاثة التي في اختلاف الصفة فيكون البيع صحيحا في ستة وباطلا في إحدى وعشرين تأمل وملخص الكلام على قاعدة مد عجوة ودرهم أنها تشتمل على سبع وعشرين صورة بيان ذلك أن في اختلاف الجنس تسع صور لأنه إما بيع مد ودرهم بمثلهما أو بمدين أو درهمين وفي كل إما أن يكون المد أعلى من قيمة الدرهم أو أنقص أو مساويا له فهذه تسع صور ومثلها في اختلاف النوع كأن بيع مد عجوة برني ومد صيحاني بمثلهما أو بمدين صيحانيين أو بمدين برنيين فهذه تسع أخرى ومثلها في اختلاف الصفة كأن بيع دينار صحيح وآخر مكسر بمثلهما أو بصحيحين أو بمكسرين فهذه تسع أخرى فالجملة سبع وعشرون صورة وتتحقق المفاضلة في ثمان عشرة صورة وتحتمل المماثلة في تسع صور(5/445)
فالعقد في جميعها باطل إلا إذا كان المبيع صحاحا ومكسرة بمثلها أو بصحاح فقط أو مكسرة فقط وقيمة المكسر كقيمة الصحيح فإن العقد صحيح ا ه شيخنا وقد علمت أن الاقتصار في صور الصحة على ثلاثة مبني على غير ما اعتمده ع ش(5/446)
على م ر قوله متميزين انظر لم لم يقل مثل ذلك في الجنس مع أنه قيد معتبر فيه أيضا بدليل قوله الآتي ولا أحد الجنسين بحبات من الآخر إلخ غاية الأمر أن في مفهوم هذا القيد بالنسبة إلى الجنس تفصيلا يعلم من كلامه الآتي واعلم أن قوله متميزين الذي ذكره الشارح في النوعين خرج به غير المتميزين فبيعهما بمثلهما صحيح سواء ظهر الرديء في المكيال أو لا قصد إخراجه ليؤكل وحده أو لا على المعتمد وأما تقييد الجنس به ففي مفهومه تفصيل بأن يقال إن كثر المختلط بحيث يقصد إخراجه ليؤكل وحده لم يصح وإلا صح إذا علمت ذلك فلا يخفى أن التقييد به إنما يظهر في جعل ما ذكر من قوله وكجيد إلخ مثالا للنوع كبر أبيض ببر أسود وعليه فلا يظهر قوله وقيمة الرديء إلخ لأن صور النوع التسع باطلة وإن كان ما ذكر مثالا للوصف وقيد بالنقد لا يظهر التقييد بقوله متميزين لأن التفصيل بين المتميز وغيره إنما هو في غير الصفة فتدبر ا ه شيخنا ح ف قوله وقيمة الرديء إلخ قال عميرة هذا الشرط لم أره للأصحاب إلا في مسألة الصحاح والمكسرة خاصة وكأن الشيخ ألحق هذا نظرا إلى أن الجودة والرداءة مجرد صفة ا ه وأقول لا يخلو هذا الإلحاق عن شيء والفرق ممكن ا ه سم على المنهج أقول لعله أن الصحاح والمكسرة لما كانت من صفات النقد الذي به التعامل كانت المساواة فيه محققة فصح في حالة التساوي بخلاف الجيد والرديء فإن المساواة بينهما تعتمد التخمين فبطل في صورة الجيد والرديء مطلقا وفي صورة الصحاح والمكسرة حيث كانت قيمته دون قيمة الصحاح أي أو أغلب فتأمله هذا والمعتمد التسوية بين الجيد والرديء والصحيح والمكسر فحيث تساويا في القيمة صح وإلا فلا ا ه ع ش على م ر وعلى هذا الذي اعتمده تكون صور الصحة ستة ثلاثة في اختلاف الصفة وثلاثة في اختلاف النوع فما تقدم من أن صور الصحة ثلاثة فقط مبني على غير هذا الذي اعتمده الشيخ وهو أن تقييد البطلان بالنقص أو الزيادة خاص باعتبار الصفة(5/447)
وعبارة زي قوله وقيمة الرديء إلخ فإن قلت ما الفرق بين الجنس والنوع حيث لم ينظر فيهما إلى اختلاف القيمة وبين الصفة حيث نظر فيها إليه قلت إن الجنس والنوع مظنة الاختلاف كثيرا وإن وقع عدم اختلاف فهو نادر فاكتفي فيهما بالمظنة والصفة ليست كذلك ا ه قوله أيضا وقيمة الرديء إلخ لم يذكر محترز هذا القيد وحاصله أنه إذا كانت قيمة الرديء مثل قيمة الجيد وكان في اختلاف الصفة في النقود دون غيرها فإنه يصح بأن بيع جيد ورديء بمثلهما أو بجيدين أو برديئين فهذه ثلاثة صور هي التي يصح فيها البيع من صور الباب كلها ا ه شيخنا وقد علمت ما فيه قوله فباطل أي فالعقد جميعه باطل ولا يتأتى هنا القول بتفريق الصفقة مثلا إذا بيع مد ودرهم بمدين وفرضنا أن المد الذي مع الدرهم يساوي درهمين فيكون ثلثا المبيع فيقابله ثلثا الثمن وهو مد وثلث فيبقى ثلثا مد في مقابلة الدرهم فلو قلنا بتفريق الصفقة لقلنا يصح في درهم وثلثي مد ويبطل في مد وثلث في مقابلة مد فلهذا قال م ر عند قول المتن فباطلة ولا يجيء هنا تفريق الصفقة والقائل بتفريقها غالط إذ شرط الصحة علم التساوي حال العقد فيما يستقر عليه وذلك مفقود هنا فهو من القاعدة لأن الفساد للهيئة الاجتماعية كالعقد على خمس نسوة معا ا ه شرح م ر ثم قال ومحل ما تقرر في المعين ليخرج به ما في الذمة فلا يأتي فيه جميع ما في غيره فلا يشكل بما سيأتي في الصلح أنه لو كان له على غيره ألف درهم وخمسون دينارا فصالح عنها بألفي درهم جاز وخرج بالصلح ما لو عوض دائنه عن دينه النقد نقدا من جنسه أو وفاه به من غير لفظ تعويض لكن بمعناه كأن قال خذها عن دينك مع الجهل بالمماثلة فلا يصح وفارق صحة الصلح عن ألف بخمسمائة بأن لفظه يقتضي قناعة المستحق بالقليل عن الكثير فيتضمن الإبراء عن الباقي وبأن المأخوذ فيه بصفة الدين بخلافه هنا فيهما واعلم أنه قد يغفل عن دقيقة فلا بأس بالتفطن لها وهي أنه علم مما تقرر بطلان بيع نحو(5/448)
دينار فيه ذهب وفضة بمثله أو بأحدهما ولو خالصا ولو قل الخليط لأنه يؤثر في الوزن مطلقا فإن فرض عدم تأثيره فيه ولم يظهر به تفاوت في القيمة صح ويؤخذ منه بالأولى بطلان ما عمت به البلوى من دفع دينار مغربي مثلا ومعه من الفضة تمام ما يبلغ به دينارا جديدا من فضة أو فلوس وأخذ(5/449)
دينار جديد بدله جريا على القاعدة ولهذا قال بعضهم لو قال لصيرفي اصرف لي بنصف هذا الدرهم فضة وبالنصف الآخر فلوسا جاز لأنه جعل نصفا في مقابلة الفضة ونصفا في مقابلة الفلوس بخلاف ما لو قال اصرف لي بهذا الدرهم نصف فضة ونصف فلوس لا يجوز لأنهما إذا قسط عليهما ذلك احتمل التفاضل وكان من صورة مد عجوة وتكره الحيلة المخلصة من صور الربا بسائر أنواعه وإن خصها بعضهم بالتخلص من ربا الفضل ويجوز بيع الجوز بالجوز وزنا واللوز باللوز كيلا وإن اختلفت القشور كما سيأتي في السلم وبيع لب كل بمثله وإنما امتنع بيع ما نزع نواه من التمر لبطلان كماله وسرعة فساده بخلاف لب ما مر ويجوز بيع البيض مع قشره ببيض كذلك وزنا إن اتحد الجنس فإن اختلف جاز متفاضلا ا ه بالحرف قوله لخبر مسلم إلخ عبارة شرح م ر لخبر فضالة بن عبيد قال أتى النبي {صلى الله عليه وسلم} عام خيبر بقلادة فيها خرز معلق مع ذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة فقال {صلى الله عليه وسلم} لا حتى يميز بينه وبينها قال فضالة فرده أي البيع حتى ميز بينهما رواه أبو داود انتهت قوله عن فضالة بن عبيد هو أبو محمد فضالة بن عبيد الأنصاري الصحابي شهد أحدا وما بعدها وروي له عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} خمسون حديثا وروى عنه تمامة وغيره المتوفى بدمشق سنة ثلاث وخمسين وقيل سنة تسع وستين ا ه برماوي قوله بقلادة إلخ وهذه الرواية عن فضالة بن عبيد كما قال الشارح والرواية الثانية عن فضالة بن عقيل وكلاهما عن مسلم ا ه برماوي قوله تباع بتسعة دنانير هذه العبارة ظاهرة في أنها كانت معرضة للبيع ولم يتعلق بها صورة عقد وعبارة شرح م ر ابتاعها رجل وهي ظاهرة في أنها وقع عليها صورة عقد من الرجل ولا مانع من ظاهر كلام م ر لأنه بتقدير ذلك يكون غرضه {صلى الله عليه وسلم} بيان أن العقد الذي صدر فاسد وأن الطريق في صحة بيعها إفراد كل من الذهب بعقد والخرز بعقد ا ه ع ش قوله فأمر {صلى الله عليه وسلم} بالذهب أي بنزعه قوله وفي رواية أي بدل قوله فأمر بالذهب إلخ قوله حتى تفصل أي بالعقد بأن(5/450)
يباع هذا بعقد وهذا بعقد بدليل الرواية الأولى وهي قوله الذهب إلخ أي وإن لم تفصل حسا بأن لم يفرق بين الذهب والخرز ا ه شيخنا ح ف قوله ولأن قضية أي لازمه وواجبه وحقه إلخ قوله اعتبارا بالقيمة قال الطبلاوي لم ينظروا إلى القيمة في باب الربا وإنما نظروا إلى معيار الشرع حتى يصح بيع الربوي الرديء بجنسه الجيد مع المماثلة إلا في قاعدة مد عجوة ودرهم فإنهم نظروا إلى القيمة عند اختلاف الصفة ليتأتى التوزيع ا ه عبد البر على التحرير قوله يؤدي إلى المفاضلة أي في ثمان عشرة صورة وقوله أو الجهل بالمماثلة أي في تسع صور وذلك لأن اختلاف الجنس فيه ست صور فيها المفاضلة المحققة وثلاث فيها الجهل بالمماثلة وكذلك يقال في صور النوع وصور الصفة فمتى فرضت المد الذي مع الدرهم أزيد من الدرهم قيمة أو أنقص كذلك فالمفاضلة محققة وفي هذا ست صور ومتى فرضته مثله قيمة فالمماثلة مجهولة لأن هذا تخمين وفيه ثلاث صور وكذا يقال في صور النوع وفي صور الصفة ويستثنى من صور الجهل بالمماثلة الثلاثة التي في الصفة فإنها صحيحة وإن كانت المماثلة فيها مجهولة كما يعلم من الحاصل المتقدم ا ه شيخنا قوله ففي بيع مد ودرهم إلخ أي فبيان أداء التوزيع هنا إلى المفاضلة أو الجهل بالمماثلة في بيع مد ودرهم إلخ وكذا يقال فيما إذا بيعا بدرهمين أو بمد ودرهم وهذا كله في اختلاف الجنس ويقال مثله في اختلاف النوع واختلاف الصفة فهذا المثال الذي ذكره الشارح يقاس عليه مثله من بقية صور القاعدة تأمل قوله بتفصيل العقد الأولى بتفصيل العوض كما لا يخفى ا ه شيخنا وقوله بأن جعل في بيع مد ودرهم إلخ أي صريحا فلا تكفي نية الجهل المذكور وعبارة شرح م ر وما بحثه بعضهم من كون نية التفصيل كذكره وأقره جمع محل نظر لما أنه لو كان نقدان مختلفان لم تكف نية أحدهما ولا ينافيه ما مر من صحة البيع بالكناية للاغتفار في الصيغة ما لم يغتفر في المعقود عليه انتهت قوله وآخر مكسر نقل سم عن(5/451)
شيخه عميرة أن المراد بالمكسر القراضة التي تقرض من الدنانير والفضة ا ه ونقله ع ش وما عدا ذلك وإن كان نصف شريفي أو ربع ريال(5/452)
يقال له صحيح ا ه شيخنا ح ف قوله برني بفتح الباء الموحدة وسكون الراء المهملة نسبة لشخص يقال له رأس البرنية ا ه برماوي قال السهيلي قال أبو حنيفة البرني معناه بالفارسية حمل مبارك لأن بر معناه حمل و ني معناه جيد أو مبارك فعربته العرب وأدخلته في كلامهما ا ه من خط الشيخ عبد البر على المواهب قوله معقلي بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف نسبة لمعقل بن يسار الصحابي ا ه برماوي قوله فلهذا زدت جنسا أي على عبارة الأصل ونصها وإذا جمعت الصفقة ربويا أي من الجانبين انتهى وظاهر صنيع الشارح أن الاحتراز عما ذكر لا يحصل بعبارة الأصل وحدها وهو كذلك إذ لا يصدق على ما ذكر أن العقد جمع ربويا من الجانبين وهو النقد في جانب والمطعوم في جانب آخر وظاهره أيضا يقتضي أن الاحتراز عما ذكر حصل بلفظة الجنس التي زادها فقط والظاهر أنه غير صحيح إذ لو صح الاحتراز عما ذكر بها وحدها لكان معظم مسائل القاعدة خارجا بها وذلك كبيع مد عجوة ودرهم بمثلهما فهذا خارج بقوله جنسا وذلك لأن العقد جمع جنسين في كل جانب فهذه الصورة كصورة دينار ودرهم بصاع بر وصاع شعير في أن كلا منهما قد جمع العقد فيه جنسين لا جنسا واحدا فحينئذ الحق أن الاحتراز عما ذكر حصل بمجموع المزيد والمزيد عليه فالقيد المخرج لما ذكر هو جملة قوله جنسا ربويا من الجانبين أي في الجانبين ووجه الاحتراز أن العقد فيما ذكر لم يجمع جنسا كائنا في الجانبين بل الجنس الذي في أحدهما غير الجنس الذي في الآخر ا ه شيخنا قوله لئلا يرد ذلك أي دخولا قوله لئلا يرد بيع إلخ أي خروجا قوله أي ولو كان الربوي ضمنا من جانب واحد أي سواء كان الضمني غير متهيئ للانفصال والبروز كالمثال الذي ذكره أو كان متهيئا له كبيع لبن بشاة فيها لبن من جنسه وقوله بخلاف ما لو كان ضمنا من الجانبين أي ولم يكن متهيئا للانفصال ليخرج بيع نحو شاة لبون بأخرى كذلك من جنسها فإنه غير صحيح مع أن الربوي ضمني من(5/453)
الجانبين تأمل قوله لوجود الدهن في جانب إلخ عبارة شرح م ر ولو ضمنا كسمسم بدهنه إذ بروز مثل الكامن فيه يقتضي اعتبار ذلك الكامن بخلافه بمثله فإنه مستتر فيهما فلا مقتضي لتقدير بروزه انتهت قوله كبيع سمسم بسمسم هذا يخرج بقوله واختلف الجنس لأنه لم يتحقق الاختلاف بخلاف ما إذا كان من جانب تأمل فرع لو باع فضة مغشوشة بمثلها أو خالصة إن كان الغش قدرا يظهر في الوزن امتنع وإلا جاز كذا بخط شيخنا بهامش المحلي ا ه سم قوله كما أوضحته في شرح الروض عبارته هناك متنا وشرحا فرع لو باع دارا وقد ظهر بها معدن ذهب بذهب لم يصح للربا لأن المعدن مع العلم به مقصود بالمقابلة فلو ظهر بها المعدن بعد الشراء جاز لأن المعدن مع الجهل به تابع بالإضافة إلى مقصود الدار فالمقابلة بين الذهب والدار خاصة فإن قلت لا أثر للجهل بالمفسد في باب الربا قلت لا أثر له في غير التابع أما التابع فقد يتسامح بجهله والمعدن من توابع الأرض كالحمل يتبع أمه في البيع وغيره واستشكل جواز البيع بما سيأتي من عدم جواز بيع ذات اللبن بذات لبن وفرق ابن الرفعة بأن الشرع جعل اللبن في الضرع كهو في الإناء بخلاف المعدن ويفرق أيضا بأن ذات اللبن المقصود منها اللبن والأرض ليس المقصود منها المعدن أو اشترى دارا بدار وفيهما بئر ماء جاز لأن الماء وإن اعتبر علم العاقدين به تابع بالإضافة إلى مقصود الدار لعدم توجه العقد إليه غالبا بخلاف المعدن المعلوم ولا ينافي كونه تابعا بالإضافة كونه مقصودا في نفسه حتى يشترط التعرض له في البيع ليدخل فيه فسيأتي في باب بيع الأصول والثمار أنه لا يصح بيع دار فيها بئر ماء لم ينص على بيعه لاختلاط الماء الموجود للبائع بما يحدث للمشتري والحاصل أنه من حيث إنه تابع بالإضافة اغتفر من جهة الربا ومن حيث إنه مقصود في نفسه اعتبر التعرض له في البيع ليدخل فيه وبهذا سقط ما قيل إن التابع إذا صرح به يمنع صحة البيع كالحمل ولو سلم عدم سقوطه به(5/454)
فمنقوض ببيع الخاتم وفصه وبيع الدار ومرافقها المتصلة بها من سلم ونحوه انتهت فرع قال سم على حج حرر الشارح في شرح العباب أن الصحيح جواز بيع خبز البر بخبز الشعير وإن اشتمل كل منهما على ماء وملح لاستهلاكهما فليس ذلك من القاعدة ا ه أقول قد يشكل عليه مسألة الخلول حيث(5/455)
قالوا فيها متى كان فيهما ماءان امتنع بيع أحدهما بالآخر مطلقا من جنسه أو غيره اللهم إلا أن يقال إن الماء في الخبز لا وجود له ألبتة والمقصود منه إنما هو جميع أجزاء الدقيق بخلاف الخل فإن الماء موجود فيه بعينه وإنما تغيرت صفته بما أضيف إليه فلم تضمحل أجزاؤه ا ه ع ش على م ر قوله بحبات يسيرة ليس بقيد فلا يضر وإن كثرت وظهرت في المكيال ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر ظاهر كلامهم الصحة هنا وإن كثرت حبات الآخر وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين إذ الفرق بين الجنس والنوع أن الحبات إذا كثرت في الجنس لم تتحقق المماثلة بخلاف النوع انتهت قوله بحيث لو ميز عنها لم يظهر في المكيال حاصل المعتمد أنه إذا بيع قمح أبيض مخلوط بأسمر مثلا بقمح كذلك صح وليس من القاعدة وإن قصد إخراجه وظهر في المكيال وإذا بيع قمح مخلوط بشعير مثلا بمثله لم يصح إن كثر الخليط بحيث يقصد إخراجه وأكله على انفراده لأنه حينئذ من القاعدة وإلا صح وإن ظهر في المكيال فاختلاط أحد النوعين بالآخر لا يضر مطلقا واختلاط أحد الجنسين بالآخر لا يضر إلا إن كثر بحيث يقصد إخراجه للاستعمال وحده لا بحيث إنه يظهر في المكيال هذا هو المعول عليه واحذر ما نقل خلاف ذلك ا ه شيخنا ح ف قوله لم يظهر في المكيال أي لم يظهر تمييزها أي نزعها وإخراجها في المكيال أي لم ينقص المكيال بسببه ا ه قوله ولا أحد الجنسين بحبات من الآخر أي بحبات يسيرة من الآخر كما صرح بهذا المحذوف م ر في شرحه فقوله بحيث لا يقصد إخراجها بيان لضابط كونها يسيرة ولم يعول هنا في الضابط على عدم ظهورها في المكيال كما ذكر في اختلاط النوع إشارة إلى أنه لا يعتبر تأثيرها في المكيال هنا وعبارة شرح م ر ومثل ذلك أي في الصحة بيع بر بشعير وفيهما أو في أحدهما حبات من الآخر يسيرة بحيث لا يقصد تمييزها لتستعمل وحدها وإن أثرت في الكيلين انتهت قوله بحيث لا يقصد إخراجها عبارة شرح م ر بحيث لا يقصد تمييزها لتستعمل وحدها(5/456)
وإن أثرت في الكيلين انتهت قال سم على البهجة ليس المراد من هذا أن ينظر إلى ما يحويه كل صاع مثلا فيعتبر ظهوره وعدمه فإن ذلك يختلف باختلاف ما يحويه المكيل فتارة يحتوي على كثير من الخليط وتارة على القليل بل المراد النظر لمقدار الخليط الذي خلط به المبيع لو ميز جميعه هل يظهر في المكيال نقص لو كيل الخالص على انفراده أم لا قال السبكي ولو كان النقصان لا يتبين في المقدار اليسير ويتبين في الكثير قال الإمام فالممتنع النقصان فإن كان ما اشتمل عليه العقد بحيث لو ميز التراب منه لم يبن النقص وإن كان لو جمع لملأ صاعا أو آصعا فالبيع باطل ا ه وكتب أيضا لأن ذلك أي القليل من التبن ونحوه لا يظهر في المكيال ولو كان يظهر فيه لكن لا قيمة له وكالخالص منه معلوم المماثلة فينبغي الصحة ا ه ع ش على م ر قوله كبيع نحو لحم بحيوان تنظير في الحكم وليس من القاعدة قوله أيضا كبيع نحو لحم أي ولو لحم سمك أو جراد بحيوان أي حي خرج السمك والجراد الميت ويصح بيع لبن شاة بشاة حلب لبنها وإن بقي فيها لبن لا يقصد حلبه فإن قصد لكثرته أو باع ذات لبن مأكولة بذات لبن كذلك من جنسها لم يصح إذ اللبن في الضرع يأخذ قسطا من الثمن بدليل أنه يجب التمر في مقابلته بالمصراة بخلاف الآدمية ذات اللبن ففي البيان عن الشاشي الجواز فيها وفرق بأن لبن الشاة في الضرع له حكم العين ولهذا امتنع عقد الإجارة عليه بخلاف لبن الآدمية فله حكم المنفعة ولهذا جاز عقد الإجارة عليه ولو باع لبن بقرة بشاة في ضرعها لبن صح لاختلاف الجنس أما بيع ذات لبن بغير ذات لبن فصحيح وبيع بيض دجاجة بدجاجة كبيع لبن بشاة فإن كان في الدجاجة بيض والبيض المبيع بيض دجاجة لم يصح في الأصح وبيع دجاجة فيها بيض يقصد أكله كأن تصلب بدجاجة كذلك باطل كبيع ذات لبن بمثلها ا ه شرح م ر قوله رواه الترمذي مسندا وعبارة شرح م ر لأنه {صلى الله عليه وسلم} نهى عن بيع اللحم بالحيوان وإرساله مجبور بإسناد الترمذي له ويعتضد(5/457)
بالنهي الصحيح عن بيع الشاة باللحم وبأن أكثر أهل العلم على أنه مرسل ابن المسيب وهو بمنزلة المسند على ما فيه من نزاع وبأن أبا بكر قال وقد نحرت(5/458)
جزور في عهده فجاء رجل بعناق يطلب بها لحما لا يصلح هذا ولم يخالفه أحد من الصحابة ا ه قوله وأبو داود مرسلا قال الماوردي المرسل عند الإمام الشافعي رضي الله عنه مقبول إذا اعتضد بأحد أمور سبعة القياس أو قول صحابي أو فعله أو قول الأكثرين أو انتشر من غير دافع أو عمل به أهل العصر أو لم يوجد دليل سواه وهذا هو القول الجديد وضم إليها غيره الاعتضاد بمرسل آخر أو بمسند ا ه برماوي قوله لإدخال الألية بفتح الهمزة كما ذكره هو في كتاب الإيمان وكذا السنام بفتح أوله كما ضبطه هو هناك أيضا وعبارته هناك والألية والسنام بفتح أولهما ليسا لحما ولا شحما انتهت وكذلك صنع م ر في شرحه هناك تأمل وفي المختار الألية بالفتح ألية الشاة ولا تقل إلية بالكسر ولا لية وتثنيتها أليان بغير تاء ا ه وفي المصباح الطحال بكسر الطاء من الأمعاء معروف ويقال هو لكل ذي كرش إلا الفرس فلا طحال له والجمع بالذباحة وأطحلة مثل لسان وألسنة ا ه وفيه أيضا والكلية من الأحشاء معروفة والكلوة بالواو لغة لأهل اليمن وهما بضم الأول قالوا ولا تكسر قال الأزهري الكليتان للإنسان ولكل حيوان لحمتان حمروان لازقتان بعظم الصلب وهما منبت زرع الولد ا ه وفيه أيضا الرئة بالهمز وتركه مجرى النفس وجمعها رئات ورئون جبرا للنقص والهاء عوض من اللام المحذوفة ومنهم من يقول المحذوف فاؤها والأصل ورأة مثل عدة إذ أصلها وعد إذ لو عوضوا موضع المحذوف كان الأصل أولى بالإثبات ويقال ورأته ورأيته إذا أصبت رئته فهو مروي ا ه
باب فيما نهي عنه من البيوع وغيرها أي مما له تعلق بالبيوع كالنجش والسوم على السوم وكتلقي الركبان فإنه حرام وإن لم يحصل بيع ا ه ح ل وإلا فالغير شامل للصلاة والحج وغيرهما ولم يتعرض هنا لشيء منها ا ه ع ش ولكن عبارة الشرح في تقرير هذه الترجمة لا تصدق بقوله فيما يأتي وصح بشرط خيار إلخ ولا تصدق أيضا بفصل تفريق الصفقة الآتي مع أن المتن جعله مندرجا تحت هذا الباب(5/459)
حيث عبر فيه بفصل وعبارة م ر وحج في تقرير الترجمة ربما تصدق به حيث قالا باب في البيوع المنهي عنها وما يتبعها ا ه والفرق بينها وبين عبارة الشيخ ظاهر للمتأمل هذا وقد ترجم لتفريق الصفقة صاحب الروض بباب فلو فعل المتن مثله لكان أحسن تأمل قوله والنهي عنها قد يقتضي إلخ عبارة شرح م ر ثم النهي من حيث هو لا بقيد كونه في هذا الباب قسمان أحدهما ما يقتضي الفساد والحرمة لأن تعاطي العقد الفاسد أي مع العلم بفساده أو مع التقصير في تعلمه لكونه مما لا يخفى عليه وهو مخالط للمسلمين بحيث يبعد جهله بذلك حرام أيضا سواء ما فساده بالنص أو الاجتهاد والمراد به ما حصل بسبب مفسدة نشأت من أحد أركان العقد كالنهي عن بيع مال الغير بغير إذنه وبيع الخمر والكلب والخنزير والملامسة والمنابذة فإن منشأ المفسدة الداعية إلى النهي عنه في الأول إنما هو أمور راجعة إلى العاقد وفي الثانية إلى المعقود عليه وفي الثالث إلى الصيغة وقيد ذلك الغزالي واعتمده الزركشي بما إذا قصد به تحقيق المعنى الشرعي دون إجراء اللفظ من غير تحقيق معناه فإنه باطل ثم إن كان له محمل كملاعبة الزوجة بنحو بعتك نفسك لم يحرم وإلا حرم إذ لا محمل غير المعنى الشرعي وقد يجوز لاضطرار متعاطيه كأن امتنع ذو طعام من بيعه منه إلا بأكثر من قيمته فله الاحتيال بأخذه منه ببيع فاسد حتى لا يلزمه إلا المثل أو القيمة وثانيهما ما كان النهي عنه بسبب عارض لهذه الحقيقة خارج عنه فلا يوجب الفساد كالبيع وقت النداء وقد أشار إلى أشياء من الأول فقال نهى النبي إلخ انتهت وكتب عليه الرشيدي قوله والمراد به ما حصل بسبب مفسدة نشأت من أحد أركان العقد صادق بأن تكون المفسدة بسبب انتفاء ذات الركن أو انتفاء شرط من شروطه وهذا مراده بدليل أمثلته الآتية فهو مساو لقول الشهاب حج ثم إن النهي إن كان لذات العقد أو لازمه بأن فقد بعض أركانه أو شرطه اقتضى بطلانه وحرمته إلخ فعلم أنه لا حاجة إلى زيادة أو(5/460)
شروطه بعد قول الشارح من أحد أركان العقد خلافا لما في حاشية الشيخ ا ه وفي ع ش عليه أيضا قوله أو مع التقصير قضيته أنه مع التقصير يأثم بتعاطي العقد كما يأثم(5/461)
بترك التعلم فليس الإثم بالتقصير دون تعاطي العقد ولعل هذا هو مراد حج بقوله حرام على المنقول المعتمد يعني أن المراد أن تعاطي العقد الفاسد مع الجهل بفساده حرام حيث قصر في التعلم فليست الحرمة مخصوصة بالتقصير ا ه وكتب أيضا قوله بحيث يبعد جهله بذلك إلخ يؤخذ من ذلك أن ما يقع كثيرا في قرى مصرنا من بيع الدواب ويؤجل الثمن إلى أن يؤخذ من أولاد الدابة المسمى ببيع المقاومة لا إثم على فاعله لأن هذا مما يخفى فيعذر فيه ا ه وكتب أيضا قوله أو القيمة قضية التعبير بالقيمة أنه لا يلزمه أقصى القيم وقد يوجه بأن جواز ذلك له أخرجه عن نظائره من العقود الفاسدة ويحتمل أن المراد بالقيمة أقصى القيم ولكن الأول هو الظاهر ولا فرق في ذلك بين أن يتلف حالا أو بعد مدة لإذن الشارع له في ذلك ا ه ثم قال م ر قبيل فصل التفريق ما نصه والبيع ينقسم إلى الأحكام الخمسة فقد يجب كما إذا تعين لمال المولى والمفلس أو لاضطرار المشتري والمال المحجور عليه وإلا فالواجب مطلق التمليك وقد يندب كبيع بمحاباة أي مع العلم بها فيما يظهر وإلا لم يثب ويحمل عليه خبر المغبون لا مأجور ولا محجور وفي زمن نحو غلاء وقد يكره كبيع العينة وكل بيع اختلف في حله كالحيل المخرجة من الربا وكبيع دور مكة وبيع المصحف لا شرائه كما مر وكالبيع والشراء ممن أكثر ماله حرام ومخالفة الغزالي فيه في الإحياء شاذة كما في المجموع وكذا سائر معاملته ويلحق بذلك الشراء مثلا من سوق غلب فيه اختلاط الحرام بغيره ولا حرمة ولا بطلان إلا إن تيقن في شيء يعينه موجبهما والحرام مر أكثر مسائله والجائز ما بقي وما لا ينافي الجواز عده من فروض الكفايات إذ فرض الكفاية جائز الترك بالنسبة للأفراد ا ه وقوله كبيع العينة وهي أن يشتري من شخص شيئا بثمن كثير مؤجل ثم يسترده البائع بثمن قليل حال ثم رأيت في العلقمي في حواشي الجامع عند قوله {صلى الله عليه وسلم} تبايعتم بالعينة إلى آخره ما نصه العينة بكسر العين المهملة(5/462)
وإسكان التحتية وبالنون هي أن يبيعه عينا بثمن مؤجل كثير ويسلمها له ثم يشتريها بنقد يسير ليبقى الكثير في ذمته أو يبيعه عينا بثمن يسير نقدا ويسلمها له ثم يشتريها منه بثمن كثير مؤجل سواء قبض الثمن الأول أو لا ا ه ع ش عليه قوله نهى النبي إلخ كذا في غالب النسخ وفي بعضها نهى رسول الله وصيغة النهي لم تعلم ا ه برماوي وفي ق ل على المحلي ما نصه وهذه المنهيات صغائر وقال حج إن التفريق من الكبائر ا ه مما كتبه على قوله فصل من المنهي ما لا يبطل بالنهي وقرر شيخنا ح ف في الدرس أن الكل كبائر لكن يرده ما تقدم أن العقود الفاسدة كلها من الصغائر قوله عن عسب الفحل بفتح فسكون وبالباء الموحدة وقوله وهو ضرابه بكسر الضاد ا ه شرح م ر قال في المصباح ضرب الفحل الناقة ضرابا بالكسر نزا عليها ا ه وهو ظاهر في أن الضراب مصدر ضرب وعليه فهو مصدر سماعي وإلا فالضراب وزنه فعال بالكسر يهو مصدر لفاعل فقياسه أن يكون مصدرا لضارب لا لضرب ا ه ع ش عليه وفي المصباح أيضا عسب الفحل الناقة عسبا من باب ضرب طرقها وعسبت الرجل عسبا أعطيته الكراء على الضراب ونهي عن عسب الفحل وهو على حذف مضاف والأصل عن كراء عسب الفحل لأن ثمرته المقصودة غير معلومة فإنه قد يلقح وقد لا يلقح فهو غرر وقيل المراد الضراب نفسه وهو ضعيف فإن تناسل الحيوان مطلوب لذاته لمصالح العباد فلا يكون النهي لذاته دفعا للتناقض بل لأمر خارج ا ه قوله ويقال ماؤه أي ويقال أجرة ضرابه والفرق بين هذا والأول أن الأجرة ثم مقدرة مع عمومه وهنا ظاهرة وهذه حكمة اقتصار الشارح على ذكر التقدير في الأولين مع أنه جار في الثلاثة مع أن الأولين فيهما تقديران وفي الثالث واحد ا ه شرح م ر قوله وعليهما يقدر في الخبر مضاف عبارة شرح م ر وكل من هذين لا يتعلق به نهي فالتقدير عن بدل عسبه من أجرة ضرابه وثمن مائه أي إعطاء ذلك وأخذه وإلا فالعسب لا يتعلق به نهي لأنه ليس من أفعال المكلفين انتهت قوله من(5/463)
أجرة ضرابه أي على التفسير الأول وقوله أو ثمن مائه أي على التفسير الثاني وهذا التعميم هو الحامل للشارح على عدم تقدير لفظ بيع كما فعل فيما بعده ا ه ح ل قوله أي بدل ذلك وأخذه وأخذ المبذول كبيرة لأنه من أكل أموال الناس بالباطل ا ه برماوي قوله فتحرم(5/464)
أجرته أي دفعها وأخذها وتفارق جواز الاستئجار لتلقيح النخل بأن الأجير قادر على التلقيح ولا عين عليه إذ لو شرطت عليه فسد العقد ا ه شوبري قوله أيضا فتحرم أجرته أي إيجاره كما يؤخذ من قول الشارح للضراب وعبارة ع ش على م ر قوله فتحرم أجرته أي إيجاره وهل يستحق أجرة المثل كما في الإجارات الفاسدة ا ه سم على حج أو لا لأن طروقه للأنثى لا مثل له يقابل بأجرة فيه نظر ولا يبعد الأول وعليه فالمراد أجرة مثله لو استعمل فيما يقابل بأجرة كالحرث مدة وضع يده عليه بالانتفاع المذكور ويحتمل الثاني لأن هذا الفعل نفسه مما لا يقابل بأجرة والأول أقرب وكتب عليه قوله وكذا تحرم أجرته أي حيث استأجره للضراب قصدا فلو استأجره لينتفع به ما شاء جاز أن يستعمله في الإنزاء تبعا لاستحقاقه المنفعة بخلاف ما لو استأجره للحرث أو نحوه فلا يجوز استعماله في الإنزاء لأنه إنما أذن له في استعماله فيما سماه له من حرث أو غيره ا ه قوله والمعنى فيه أي في النهي من حيث ما يقتضيه من الفساد فكأنه قال والحكمة في الفساد إلخ وعبارة شرح م ر أوضح من هذه ونصها فيحرم ثمن مائه ويبطل بيعه لأنه غير متقوم إلخ ولا يصح رجوع الضمير للحرمة لأن هذه الحكمة لا تنتجها كما لا يخفى ا ه وقوله إن ماء الفحل إلخ راجع لقوله وثمن مائه وقوله وضرابه راجع لقوله أجرته فقوله وضرابه معطوف على ماء على سبيل اللف والنشر المشوش ا ه من الحلبي قوله ليس بمتقوم أي ليس له قيمة وليس المراد بالمتقوم ما قابل المثلي وقوله ولا مقدور على تسليمه المناسب لتعبيره سابقا بالقدرة على التسلم أن يقول ولا مقدور على تسلمه ا ه شيخنا ح ف قوله وضرابه لتعلقه باختياره إلخ علم مما تقرر أن صورة المسألة أن يستأجره للضراب فإن استأجره على أن ينزي فحله على أنثى أو إناث صح قال القاضي لأن فعله مباح وعمله مضبوط عادة ويتعين الفحل المعين في العقد لاختلاف الغرض به فإن تلف بطلت الإجارة ا ه سم على حج أي عن(5/465)
شرح العباب لحج وقال سم على حج بعد ما ذكر وقد يستشكل هذا مع تفسيره الضراب بالطروق ويقال لم يظهر مغايرته للإنزاء المذكور ولا إشكال لأن الطروق فعل الفحل لا الإنزاء فإنه فعل صاحب الفحل فليتأمل لكن قد يرد عليه أن الإنزاء وإن كان من فعل صاحب الفحل إلا أن نزوان الفحل باختياره وصاحبه عاجز عن تسليمه وقد يجاب بأن الإجارة واقعة على فعل المكلف الذي هو الإنزاء والمراد منه محاولة صعود الفحل على الأنثى على ما جرت به العادة وفعل الفحل وإن كان هو المقصود لكنه ليس معقودا عليه فيستحق الأجرة إذا حصل الطروق بالفعل فلو لم يحصل لم يستحق أجرة فراجعه ا ه ع ش على م ر قوله ولمالك الأنثى إلخ عبارة حج ويجوز الإهداء لصاحب الفحل بل لو قيل بندبه لم يبعد انتهت قوله وإعارته للضراب محبوبة أي مستحبة كما في م ر ومحل ذلك حيث لم يتعين وإلا وجبت وكان الامتناع منها كبيرة حيث لا ضرر عليه في ذلك ولا فرق في حرمة الامتناع حيث تعين الفحل بين امتناعه من إعارته لعامة الناس أو بعضهم وتجب الإعارة مجانا ويفرق بينه وبين المصحف حيث لا تجب إعارته مجانا وإن تعين لقراءة الفاتحة بأن لم يكن في البلد غيره بأن المصحف له بدل بأن يلقيه غيبا بخلاف هذا ا ه ع ش على م ر قوله محبوبة أي مندوبة خلافا للإمام أحمد رضي الله عنه ويصح وقفه للضراب وإذا أتلف شيئا لا يضمنه الواقف بخلاف ما لو وقف عبدا فضمان متلفاته عليه والفرق بينهما أن العبد متلفاته متعلقة برقبته وقد فوتها المالك بالوقف والفحل لا يتعلق برقبته متلفات فالضمان في متلفاته على من هو تحت يده ولو جنى شخص على الفحل الموقوف أخذت منه القيمة واشتري بها غيره ووقف مكانه ا ه برماوي قوله وهو نتاج النتاج قيل إطلاق حبل الحبلة على نتاج النتاج فيه مجاز الأول لأن الحبل خاص بما في البطن والنتاج خاص بالمنفصل ورد ذلك بأن الزيادي وغيره من الحواشي صرحوا بأن هذا إطلاق لغوي إلا أن يكون مراده أنه مجاز شرعي ا(5/466)
ه قوله أيضا وهو نتاج النتاج أي لغة بأن يقول بعتك ولد ما تلده وهذا بيع حبل الحبلة حقيقة وأما قوله أو يبيع شيئا إلخ ففيه مسامحة أي البيع المتعلق به فالإضافة لأدنى ملابسة ا ه من الحلبي بتصرف قوله أي نتاج النتاج هذا تفسير أبي عبيد وأبي(5/467)
عبيدة وبه قال الإمام أحمد رضي الله عنه وعليه اللغويون وصورة ذلك أن يقول بعتك ولد ما تلده هذه وقوله أو يبيع شيئا إلخ هذا تفسير ابن عمر راوي الحديث وبه قال الإمامان مالك والشافعي رضي الله عنهما ا ه برماوي قوله وهو بكسر النون عبارة شرح م ر وهو بفتح أوله وكسره وهو الموجود في خط المصنف وعليه عرف الفقهاء انتهت قوله مصدر بمعنى المفعول مأخوذ من نتجت الناقة بالبناء للمفعول لا غير ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قول من نتجت الناقة إلخ قال بعضهم في هذا المقام إن نتج وإن كان في صورة المبني للمفعول لكنه في الحقيقة مبني للفاعل فنتجت الناقة كقولك ولدت الناقة فالناقة فاعل ونتجت مبني للفاعل لكنه غير إلى صورة المبني للمفعول ويرده قولهم في باب النائب عن الفاعل إن للعرب أفعالا التزموا مجيئها مبنية للمفعول ولم يذكروا لها فاعلا وعبارة شيخ مشايخنا الشنواني في حواشي الأزهرية وذهب قوم إلى أن المبني للمفعول أصل برأسه إذ لنا أفعال لم تبن قط لفاعل نحو جن وحم ا ه وعبارة المرادي أيضا وهذه الأفعال التزم فيها حذف الفاعل وجاءت على صيغة المفعول نحو سر و زكم ونتج وفي المختار نتجت الناقة مبنيا لما لم يسم فاعله تنتج نتاجا ونتجها أهلها من باب ضرب ا ه وفي المصباح والأصل في هذا الفعل أن يتعدى إلى مفعولين فيقال نتجها ولدا لأنه بمعنى أولدها ولدا ويبنى الفعل للمفعول فيحذف الفاعل ويقوم المفعول الأول مقامه ويقال نتجت الناقة ولدا أي وضعته ونتجت الغنم أربعين سخلة ويجوز حذف المفعول الثاني اقتصارا لفهم المعنى فيقال نتجت الشاة كما يقال أعطى زيد ويجوز إقامة المفعول الثاني مقام الفاعل وحذف المفعول الأول لفهم المعنى فيقال نتج الولد ونتجت السخلة أي ولدت كما يقال أعطى درهم وقد يقال نتجت الناقة ولدا بالبناء للفاعل على معنى ولدت أو حملت ا ه قوله كما أن حبل في حبل الحبلة كذلك أي مصدر بمعنى المفعول فهو مجاز علاقته التعلق وقوله ولا يقال(5/468)
حبل إلخ أشار به إلى أن لفظ الحبل هنا فيه مجاز آخر علاقته الإطلاق فالحبل خاص بحبل الآدميات أطلق هنا على مطلق حمل سواء كان في الآدميات أو غيرها فتخلص أن في لفظ الحبل هنا مجازين أحدهما وهو الذي علاقته الإطلاق مبني على الآخر وهو الذي علاقته التعلق ا ه وفي المصباح وحبلت حبلا من باب تعب إذا حملت الولد فهي حبلى وشاة حبلى والجمع حبليات على لفظها وحبالى وحبل الحبلة بفتح الجميع ولد الولد الذي في بطن الناقة أو غيرها وكانت الجاهلية تبيع أولاد ما في بطون الحوامل فنهى الشرع عن بيع حبل الحبلة وعن بيع المضامين والملاقيح وقال أبو عبيد حبل الحبلة ولد الجنين الذي في بطن الناقة ولهذا قيل الحبلة بالهاء لأنها أنثى فإذا ولدت فولدها حبل بغير هاء وقال بعضهم الحبل مختص بالآدميات وأما غير الآدميات من البهائم والشجر فيقال فيه حمل بالميم ا ه قوله جمع ملقوحة أي ملقوح بها ففيه حذف وإيصال من قولهم لقحت بضم اللام يقال لقحت الناقة فهي لاقح أي حملت فهي حامل ا ه برماوي وفي المباح ألقح الفحل الناقة إلقاحا أحبلها فلقحت بالولد بالبناء للمفعول فهي ملقوحة على أصل الفعل قبل الزيادة مثل أجنه الله فجن والأصل أن يقال فالولد ملقوح به لكن جعل اسما فحذفت الصلة ودخلت الهاء وقيل ملقوحة كما قيل نطيحة وأكيلة والجمع ملاقح وهي ما في بطون النوق من الأجنة ويقال أيضا لقحت لقحا من باب تعب في المطاوعة فهي لاقح والملاقح الإناث الحوامل الواحدة ملقحة اسم مفعول من ألقحها والاسم اللقاح بالفتح والكسر ا ه قوله لغة جنين الناقة خاصة يرد عليه أن المعنى اللغوي أخص من الشرعي مع أن المشهور العكس إلا أن يقال هذا المشهور أغلبي وإلا فقد يكونان متساويين أيضا وقد يكون اللغوي أخص كما هنا ا ه شيخنا قوله من الأجنة شمل الذكر والأنثى وانظره مع قوله جمع ملقوحة والظاهر أن فيه تجوزا ا ه شوبري ويمكن أن تكون التاء في ملقوحة للمبالغة ولا تجوز ا ه شيخنا قوله(5/469)
والمضامين قال الشيخ عميرة قال الأزهري سميت بذلك لأن الله تعالى أودعها ظهورها فكأنها ضمنتها ا ه وفسرها الإسنوي بما تحمله من ضراب الفحل في عام أو عامين مثلا ونحوه في القوت كذا بهامش المحلي بخط شيخنا ا ه سم على المنهج ا ه ع ش على(5/470)
م ر وعبارة الحلبي قوله وهي ما في الأصلاب إلخ في الإسنوي كالقوت تفسيره بما تحمله الأنثى من ضراب الفحل في عام أو عامين مثلا وكتب أيضا فماء الفحل الذي في صلبه يسمى باسمين يسمى عسبا ويسمى مضمونا أو مضمانا فجمع بينهما لورود النهي عن خصوص الصيغتين وبعض الناس خص الأول بأن يشتري ماء للأنثى مثلا وهنا يشتريه مطلقا ولينظر ما مستند ذلك انتهت قوله من الماء إن قلت حينئذ يستغنى عن هذا بما تقدم في العسب فما وجه ذكره قلت وجهه ورود النهي عن خصوص الصيغتين فلو اقتصر على إحداهما فربما يتوهم مخالفة المتروكة للمذكورة مع أن لكل منهما معنى آخر به تفارق الأخرى فليتأمل ا ه سم على المنهج وقال في حاشيته على حج بعد مثل ما ذكر وحينئذ فما سبق لا يغني عن هذا الاحتمال أن يفسر العسب بغيره أي كضرابه وهذا لا يغني عما سبق لأن له معنى آخر يصاحبه البطلان أيضا فتأمل انتهى ولم يظهر من كلامه المعنى الثاني للمضامين المغاير لمعاني عسب الفحل هذا وقال الإسنوي الأول أن يشتري ماء مطلقا والثاني أن يشتري ما تحمله الأنثى من ضرابه في عام أو عامين وعليه فهما معنيان مختلفان ا ه ع ش على م ر قوله بضم الميم وكسرها وما اشتهر على الألسنة من الفتح فلا وجه له لأنها في الماضي مفتوحة وليست حرف حلق ا ه شرح م ر وقوله لأنها في الماضي مفتوحة نقل الإسنوي في باب الأحداث الكسر في الماضي وعليه فيكون المضارع بالفتح أيضا فلعل الشارح اقتصر على الأشهر ا ه ع ش عليه وفي كل من المباح والمختار أنه من باب ضرب ونصر قوله أو يقول إذا لمسته قال عميرة يصح قراءته بضم التاء وفتحها وكذا في كل مواضعها أي التاء ا ه ع ش على م ر قوله أيضا أو يقول إذا لمسته إلخ علل الإمام بطلانه بالتعليق والعدول عن الصيغة الشرعية وبينه الإسنوي بأنه إذا جعل اللمس شرطا فبطلانه للتعليق وإن جعل ذلك بيعا فلفقد الصيغة ا ه شوبري قوله بأن يجعلا النبذ بيعا قال الرافعي وخلاف المعاطاة يجري(5/471)
هنا واعترضه السبكي بأن الفعل هنا خال عن قرينة البيع ولم تعلم إرادة البيع إلا من قوله السابق أنبذ إليك ثوبي بخلاف الفعل في المعاطاة فإنه كالموضوع عرفا لذلك كذا بهامش المحلي بخط شيخنا ا ه سم قوله أنبذ إليك بكسر الباء ا ه ع ش وبابه ضرب ا ه مختار قوله وعدم الصحة فيه أي في بيع المنابذة بصورتيه وفيما قبله وهو بيع الملامسة بصورة الثلاث وقوله لعدم الرؤية أي في الصورة الأولى من صور الملامسة وقوله أو عدم الصيغة أي الصيغة الصحيحة وهذا في الصورة الأولى من المنابذة والثانية من الملامسة وقوله أو للشرط الفاسد أي في الثانية من المنابذة والثالثة من الملامسة تأمل قوله أو عدم الصيغة يرد عليه أن قوله فقد بعتكه صيغة فكان الوجه أن يقال إن البطلان في هذه للتعليق لا لعدم الصيغة وأجاب الشيخ عميرة بأنه يعلم من هذا الكلام أن قوله فقد بعتكه إخبار لا إنشاء أي أو أنه جعل الصيغة مفقودة لانتفاء شرطها وهو عدم التعليق ا ه ع ش على م ر قوله ولك مثلا أي أو لنا أولى ا ه شرح م ر قوله أو يجعلا الرمي بيعا أي اكتفاء به عن الصيغة فيقول إذا رميت هذه الحصاة فهذا الثوب مبيع منك فإذا رماها أخذه الآخر من غير صيغة فقوله المذكور إنما يكون قاصدا به الإخبار لا الإنشاء أي عدم الإنشاء فإن قصد به الإنشاء صح لأنه حينئذ يكون إعراضا عن قوله إذا رميت هذه الحصاة فإذن قيل صح البيع ا ه ح ل قوله والعربون اسم معرب أصله التقديم والتسليف ثم استعمل فيما يقرب من ذلك كما أفاده قوله بأن يشتري سلعة إلخ ا ه شرح م ر قوله ويقال العربان ويقال أيضا بإبدال العين همزة في الثلاث ا ه شوبري قوله سلعة بالفتح وأما بالكسر فهي الغدة التي تعتري الحيوان وتطلق به أيضا على المتاع ا ه شوبري وقال في المصباح السلعة خراج في البدن يشبه الغدة من الحمصة إلى البطيخة يتحرك بالتحريك ثم قال والسلعة البضاعة والجمع فيها سلع مثل سدرة وسدر والسلعة الشجة والجمع سلعات مثل سجدة(5/472)
وسجدات وأسلع صار ذا شجة فهو مسلوع ا ه وهي تفيد أنها بالكسر مشتركة بينهما وبالفتح خاصة بالشجة وفي القاموس السلعة بالكسر المتاع المباع وما يحويه جمعه سلع كعنب والغدة في الجسد تخرج بين الجلد واللحم وقد تفتح لامه(5/473)
وتحرك كعينه أو خراج في العنق أو غدة فيها أو زيادة في البدن ثم قال وبالفتح اسم للخراج أو الشجة كائنة ما كانت وتحرك أو التي تشق الجلد ونقل السخاوي عن الحافظ حج أنها بفتح السين الشيء المبيع وهو المراد وبالكسر الخراج الذي بين اللحم والجلد ا ه برماوي قوله بالنصب إنما قال ذلك ليكون من تمام الصيغة أي لا بد أن يأتي المشتري بمجموع هذا اللفظ سواء نصب المشتري على أنه خبر ليكون المحذوفة أو رفع أي على أنه خبر مبتدإ محذوف أي وإلا فهو هبة ا ه ح ل مع زيادة وقوله ليكون من تمام الصيغة إلخ غير ظاهر إذ النصب هنا لا يدل على اشتراط ذكر المشتري لهذه الكلمة حتى تكون من جملة الصيغة لأن النصب هنا على الخبرية ليكون وهي لا تفيد ما ذكر كما لا يخفى بخلافه في بيع الصبرة الذي تقدم فإنه على الحالية كما مر وهي تفيد ما ذكر كما لا يخفى تأمل قوله لاشتماله أي البيع بمعنى العقد بخلاف ما لو توافقا قبله على ذلك ثم تبايعا من غير ذكره في العقد فإنه صحيح قاله الإسنوي ا ه شوبري وقوله على شرط الرد أي للسلعة وقوله والهبة أي للعربون وقوله إن لم يرض السلعة راجع للرد والهبة وعبارة شرح م ر ولما فيه من شرطين مفسدين شرط الهبة وشرط رد المبيع بتقدير أن لا يرضى انتهت قوله وعن تفريق هلا قال وعن البيع ونحوه الحاصل به التفريق بين أمة وفرعها لأن الكلام إنما هو في البيوع المنهي عنها لا بيان المنهيات عنها ولو غير بيوع ا ه ح ل قوله أو رد بعيب والمتجه منع التفريق برجوع المقرض ومالك اللقطة دون الأصل الواهب لأن الحق في اللقطة والقرض ثابت في الذمة وصورة المسألة أنه وهبه الأم حائلا ثم حبلت في يده وأتت بولد فالواهب لا تعلق له بالولد وأما لو وهبهما له معا فلا يجوز له الرجوع في أحدهما لعدم تأتي العلة فيه ا ه برماوي قوله أو سفر أي إن حصل به تضرر لا نحو فرسخ لحاجة ا ه شوبري قوله أيضا أو سفر أي حيث كانت رقيقة لأن الحرة يمكنها السفر معه أي وإن(5/474)
كانت مزوجة وظاهره وإن لم يحصل به إيحاش ولا يبعد تقييده بذلك ا ه ح ل قوله لا بنحو وصية وعتق أي لأن المعتق محسن والوصية قد لا تقتضي التفريق بوضعها فلعل الموت يكون بعد زمان التحريم ويؤخذ منه أنه لو مات الموصي قبل التمييز تبين بطلانها ولا بعد فيه ا ه شرح م ر ولو قبل الموصى له الوصية وقضيته البطلان وإن أراد الموصى له تأخير القبول إلى تمييز الولد وفي بعض الهوامش خلافه والأقرب القضية ا ه ع ش عليه قوله وعتق أي منجز أو معلق ليشمل التدبير والكتابة ولو فاسدة ا ه برماوي قوله بين أمة أي ولو أم ولد وقوله وإن رضيت أي أو كانت كافرة أو مجنونة أي لها شعور تتضرر معه بالتفريق أو آبقة فيما يظهر ا ه شرح م ر قوله وفرعها أي ولو من زنا أو من مستولدة حدث قبل استيلادها وإن ركبت الديون السيد وتبقى مستقرة في ذمته ا ه برماوي قوله ولو مجنونا دخل فيه البالغ حتى يفيق وهو كذلك قال الناشري وهذا إذا كانت مدة الجنون تمتد زمانا طويلا أما اليسيرة فالظاهر أنه كالمفيق ا ه شوبري قوله حتى يميز بأن يصير بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده ولو قبل سبع سنين بخلاف الأمر بالصلاة فإنه لا بد فيه منها لأن فيه نوع تكليف وعقوبة فاحتيط له واكتفى بعضهم هنا بفهم الخطاب و رد الجواب ولو قبل السبع واعتمد العلامة الخطيب اعتبار السبع هنا كالصلاة وأفهم تعبيره بالتمييز أن ذلك مفروض في الآدميين فيجوز التفريق بين البهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللبن لكن مع الكراهة إلا لغرض صحيح كالذبح أي للولد وأما ذبحها فقط فيظهر أنه كغير الذبح وأما قبل استغنائه فيحرم بغير ذبح الولد ويبطل العقد وأما بيع الولد للذبح فيمتنع خلافا لبعض المتأخرين لأنه قد لا يفي به وإذا شرط عليه الذبح لم يصح ا ه برماوي وعبارة شرح م ر وأفهم فرضه الكلام فيما يتوقع تمييزه عدم الحرمة بين البهائم وهو كذلك بالذبح لهما أو لأحدهما والمذبوح الولد أو الأم مع استغنائه عنها ويكره(5/475)
حينئذ وإلا حرم ولا يصح التصرف في حالة الحرمة بنحو البيع ولا يصح القول بأن بيعه لمن يغلب على الظن أنه يذبحه كذبحه لأنه متى باع الولد قبل استغنائه وحده أو الأم كذلك تعين البطلان فقد لا يقع الذبح حالا أو أصلا فيوجد المحذور وشرط الذبح عليه غير صحيح(5/476)
فهو أولى بالبطلان مما مر في عدم صحة بيع الولد دون أمه أو بالعكس قبل التمييز بشرط عتقه فليتأمل انتهت قوله لخبر من فرق إلخ وخبر ملعون من فرق بين والدة وولدها قاله م ر وهو من الكبائر لورود الوعيد الشديد فيه ا ه ع ش وأما العقد فهو حرام من الصغائر على المعتمد خلافا لحج حيث قال إنه من الكبائر ا ه شيخنا عبد ربه قوله فرق الله بينه وبين أحبته إلخ فإن قلت التفريق بينه وبين أحبته إن كان في الجنة فهو تعذيب والجنة لا تعذيب فيها وإن كان في الموقف فكل مشغول بنفسه فلا يضره التفريق وأجيب باختيار الثاني وأن الناس ليسوا مشغولين في جميع أزمنة الموقف بل فيها أحوال يجتمع بعضهم ببعض فيها فالتفريق في تلك الأحوال تعذيب أو أنه محمول على الزجر ويمكن اختيار الأول وينسيه الله تعالى أحبته فلا تعذيب ا ه من ع ش على م ر قوله كالأم أي فيحرم بين فرعه وبينه كما يحرم بينه وبين الأم وقوله وحل بينه وبين الأب أي بأن يبيعه مع الأم فقط فيحصل التفريق بينه وبين الأب وقوله والجدة في هذا كالأب أي فإن لم توجد الأم معها حرم التفريق بينه وبينها كالأم وإن وجدت الأم معها حل بينه وبينها وحرم بينه وبين الأم تأمل قوله والجدة للأم ليس قيدا بل الجدة للأب كذلك تأمل ا ه شوبري قوله فهما سواء أي فإذا باعهما دونه أو عكس بطل ولو اجتمع الأب والجد فهل يحرم التفريق بينه وبين أحدهما أو يعتبر الأب فقط تردد في ذلك العلامة سم واستقرب شيخنا ع ش اعتبار الأب ا ه برماوي قوله أو مالك أحدهما غير مالك الآخر إن قلت إذا كان مالك أحدهما غير مالك الآخر فالتفريق حاصل ألبتة فكيف هذا مع قوله لم يحرم التفريق لأنه يقتضي أنهما مجتمعان قلت يمكن الاجتماع كأن يكونا أخوين في منزل واحد وأحدهما مالك للأم والثاني مالك للولد فلا يحرم على أحدهما أن يبيع مملوكه منهما ا ه شيخنا ومثله في ع ش على م ر قوله لكنه يكره أي ولو بعد البلوغ لما فيه من التشويش ا ه شرح م ر قوله(5/477)
والجد للأم إلخ الظاهر تقديم جد الأب عليه لأنه أشرف منه بدليل إلحاقه به وأما الجدة للأم فينبغي تقديمها إذا اجتمعت مع الجدة للأب ا ه ح ل قوله فإن فرق بنحو بيع إلخ ويجوز بيع جزء منهما لواحد إن اتحد الجزء لانتفاء التفريق في بعض الأزمنة بخلاف ما لو اختلف كثلث وربع ا ه شرح م ر ومن نحو البيع رجوع المقرض في القرض ورجوع مالك اللقطة فيها وليس من نحوه رجوع الأصل في الهبة للولد وعبارة شرح م ر والمتجه كما قاله الأذرعي منع التفريق برجوع المقرض ومالك اللقطة دون الأصل الواهب لأن الحق في القرض واللقطة ثابت في الذمة وإذا تعذر الرجوع لم يرجع الواهب بشيء ا ه قوله أيضا فإن فرق بنحو بيع بطل عبارة شرح م ر والأوجه صحة بيعه لمن يعتق عليه دون بيعه بشرط عتقه كما اقتضاه إطلاقهم لعدم تحققه ويؤيده ما مر من عدم صحة بيع المسلم للكافر بشرط عتقه انتهت فقول المتن وبيع أي لغير من يعتق عليه ا ه قوله وقسمة أي قسمة رد أو تعديل بخلاف قسمة الإفراز فلا تتأتى هنا ا ه شيخنا وفي الرشيدي على م ر قوله أو قسمة ومعلوم أنها لا تكون هنا إلا بيعا وبه يعلم ما في حاشية الشيخ ا ه قوله وعن بيعتين بكسر الباء على معنى الهيئة ويجوز الفتح كما في فتح الباري وقوله في بيعة بفتح الباء فقط ا ه ع ش على م ر قوله أيضا وعن بيعتين إلخ فيه تسمح لأنها بيعة واحدة وإنما سماها بيعتين باعتبار الترديد في الثمن ا ه شيخنا قوله أو بألفين في سنة والفاء وثم مثل أو ا ه برماوي وهذا بخلاف ما لو قال بألف نقدا أو ألفين إلى سنة فإنه يصح ويكون الثمن ثلاثة آلاف ألفا حالا وألفان مؤجلان إلى سنة ا ه شرح م ر وقوله وألفين إلى سنة لو زاد على ذلك فخذ بأيهما شئت إلخ ففي شرح العباب أن الذي يتجه البطلان وإن تردد فيه الزركشي لأن قوله فخذ إلخ مبطل لإيجابه فبطل القبول المترتب عليه ا ه فليتأمل ا ه سم على حج ا ه ع ش عليه قوله أو أشاء أي أو يشأ فلان ا ه شرح م ر قوله وعن بيع(5/478)
وشرط قال الغزالي رحمه الله تعالى السبب في البطلان أن انضمام الشرط إلى البيع يبقى علقة بعد البيع يثور بسببها بينهما منازعة فبطل أعني الشرط إلا ما يستثنى لمعنى وإذا بطل بطل(5/479)
البيع ثم ذكر نحوا مما قاله الشارح قال الأئمة رضي الله تعالى عنهم وقد قسمه بعضهم فقال الشرط إما أن يقتضيه مطلق العقد كالقبض والانتفاع والرد بالعيب أو لا الأول لا يضر والثاني إما أن يتعلق بمصلحة العقد كشرط الرهن والإشهاد والأوصاف المقصودة من الكتابة والخياطة والخيار ونحو ذلك أو لا الأول لا يفسده ويصح الشرط في نفسه والثاني إما أن لا يكون فيه غرض يورث تنازعا كشرط أن لا يأكل إلا الهريسة فهو لاغ والعقد صحيح والثالث وهو الفاسد المفسد كالأمور التي تنافي مقتضاه نحو عدم القبض والتصرف وما أشبه ذلك قال بعضهم الحاصل أن المفسد كل شرط مقصود لا يوجبه العقد وليس من مصالحه قال الإسنوي لك أن تقول إذا اشترى بشرط أن لا يبيع ولا يقبض هلا صح العقد إذا كان الشارط هو المشتري كما قالوا بمثله فيما لو تزوج بشرط أن لا يطأ ويؤيده ما قاله القاضي إذا اشترى طعاما وشرط المشتري أن يطعمه لغيره صح بخلاف ما إذا كان الشارط البائع ا ه سم قوله رواه عبد الحق في أحكامه أي رواه عبد الحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي ولد سنة إحدى وخمسمائة وصنف الأحكام وغيرها المتوفى سنة إحدى وثمانين وخمسمائة ا ه برماوي قوله على أن تبيعني دارك بكذا فإذا باعه واشترى منه فإن بيع العبد باطل وأما بيع الدار فإن تبايعاها معتقدين صحة العقد الأول بطل وإن اعتقدا فساده صح ا ه ز ي و شرح م ر وحج قوله كبعتك عبدي بألف قال هنا عبدي وفيما قبله ذا العبد وقال هنا أيضا بشرط إلخ وفيما قبله على أن تبيعني إلخ وقال أيضا هنا بمائة وقال أولا بكذا كل ذلك للتفنن ا ه شيخنا ح ف قوله وكبيعه زرعا إلخ عبارة أصله مع شرح م ر ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع أو ثوبا ويخيطه البائع أو بشرط أن يخيطه كما بأصله وعدل عنه لتبين عدم الفرق بين التصريح بالشرط والإتيان به على صورة الإخبار وبه صرح في مجموعه وفي كلام غيره ما يقتضي أن(5/480)
خيطه بصيغة الأمر لا يكون شرطا ويظهر حمله على ما إذا أراد مجرد الأمر لا الشرط ويفرق بين خيطه وتخيطه بأن الأمر شيء مبتدأ غير مقيد لما قبله بخلاف الثاني فإنه حال وهي مقيدة لما قبلها فكانت في معنى الشرط انتهت وقال في الروض وشرحه وإن اشترى زرعا أو ثوبا مثلا بعشرة بشرط حصده وخياطته له بدرهم لم يصح الشراء لاشتماله على شرط عمل له فيما لم يملكه بعد سواء شرط العمل على البائع أم على الأجنبي فتعبيره بما قاله أولى من تقييد الأصل بالبائع وإن قال اشتريته بعشرة واستأجرتك لحصده أو لخياطته بدرهم وقيل بأن قال بعت وأجرت صح البيع وحده أي دون الإجارة لأنه استأجر قبل الملك لمحل العمل وإن اشتراه واستأجره بالعشرة فقولا تفريق الصفقة في البيع وتبطل الإجارة قوله أيضا وكبيعه زرعا أي شرائه كما صرح به الأصل وعبارته ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع أو ثوبا ويخيطه فالأصح بطلانه انتهت فالمشترط المشتري والبائع يوافقه وينبغي أن يكون مثله إذا شرط البائع ذلك والمشتري يوافقه لأن ذلك في معنى شرطه وإنما لم يحمل كلام المصنف على الثاني الغني عن التأويل لأنه المذكور في كلامهم ا ه ح ل وهذا كله فيما إذا جعل الحصد أو الخياطة على البائع أو أجنبي فإن جعل على المشتري فإنه يصح كما يعلم مما سيأتي في هذا الباب وفي باب بيع الأصول والثمار ا ه شيخنا وفي ق ل على ح ل فإن شرط الحصاد على المشتري لم يضر وإن كان الشارط البائع خلافا لظاهر ما في العباب ا ه قوله بضم الصاد وكسرها في المختار حصد الزرع وغيره من باب ضرب ونصر فهو محصود وحصيد وحصيدة وحصد بفتحتين وحصائد الألسنة الذي في الحديث هو ما قيل في الناس باللسان وقطع به عليهم والمحصد المنجل وزنا ومعنى وأحصد الزرع واستحصد حان له أن يحصد وهذا زمن الحصاد بفتح الحاء وكسرها ا ه قوله لاشتماله على شرط عمل إلخ قضيته أنه لو تضمن إلزامه أي البائع بالعمل فيما يملكه أي المشتري كأن اشترى ثوبا(5/481)
بشرط أن يبني حائطه صح وهو غير مراد بل الأوجه البطلان قطعا كما علم من قوله بشرط بيع أو قرض إذ هما مثالان فبيع بشرط إجارة أو إعارة باطل لذلك سواء قدم ذكر الثمن على الشرط أم أخره عنه وإنما جرى الخلاف في صورة المتن لأن العمل في المبيع وقع تابعا لبيعه فاغتفر(5/482)
على مقابل الأصح القائل بأن فيه جمعا بين بيع وإجارة وقيل يبطل الشرط وفي البيع قيل تفريق الصفقة ولو اشترى حطبا مثلا على دابة بشرط إيصاله منزله لم يصح وإن عرف المنزل لأنه بيع بشرط وإن أطلق صح العقد ولم يكلف إيصاله منزله ولو اعتيد بل يسلمه له في موضعه والحاصل من كلامهم أن كل شرط مناف لمقتضى العقد إنما يبطله إذا وقع في صلبه أو بعده وقبل لزومه بخلاف ما لو تقدم عليه ولو في مجلسه كما سيأتي وحيث صح لم يجبر على فسخه بوجه وما قبض بشراء فاسد مضمون بدلا ومهرا وقيمة ولد وأجرة وضمان المغصوب إذ هو مخاطب برده كل لحظة ومتى وطئها المشتري لم يحد ولو مع علمه بالفساد إلا أن يعلمه والثمن ميتة أو دم أو نحو ذلك مما لا يملك به أصلا بخلاف ما لو كان الثمن نحو خمر كخنزير لأن الشراء به يفيد الملك عند أبي حنيفة ولو كانت بكرا فمهر بكر كالنكاح الفاسد وأرش بكارة لإتلافها بخلافه في النكاح الفاسد فإنه لا أرش فيه إذ فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه وأرش البكارة مضمون في صحيح البيع دون صحيح النكاح وهذا ما ذكره الزركشي وابن العماد والأصح في النكاح الفاسد وجوب مهر ثيب وأرش بكارة وعلى الأول فلا ينافي ما يأتي في الغصب أنه لو اشترى بكرا مغصوبة ووطئها جاهلا أنه يلزمه مع أرش البكارة مهر ثيب لوجود العقد المختلف في حصول الملك به هنا كما في النكاح الفاسد بخلافه ثم ولو حذف العاقدان المفسد للعقد ولو في مجلس الخيار لم ينقلب صحيحا إذ لا عبرة بالفاسد بخلاف ما لو ألحقا شرطا صحيحا أو فاسدا في مجلس الخيار فإنه يلحق العقد لأن مجلس العقد كالعقد ا ه شرح م ر قوله أيضا لاشتمال البيع على شرط عمل أي من البائع أو أجنبي بخلافه من المشتري كما تقدم وقوله فيما لا يملكه أي المشتري أي في مبيع لم يملكه المشتري بعد أي الآن أي وقت جريان الصيغة ا ه قوله فيما لم يملكه المشتري بعد أي الآن لأن المشتري لا يحصل له الملك إلا بعد تمام العقد ا ه(5/483)
برماوي قوله وصح بشرط خيار إلخ هذه الصور مستثناة من بطلان بيع وشرط وهي منزلة منزلة الرخص في العبادات أي فلا يقاس عليها ما لم يقل وعبارة الشيخ عميرة هذه الأمور في المعاملات كالرخص في العبادات يتبع فيها توقيف الشارع ولا يتعدى لكل ما فيه مصلحة ا ه بخط الشيخ خضر وعبارة شرح م ر ويستثنى من النهي عن بيع وشرط صور تصح كالبيع بشرط الخيار إلخ انتهت وجملة ما ذكر في المتن من المستثنيات أحد عشرة صورة وفي ق ل على المحلي ما نصه والحاصل أن للشرط في العقد خمسة أحوال لأنه إما لصحته كشرط قطع الثمرة أو من مقتضياته كالقبض والرد بالعيب أو من مصالحه كالكتابة والخياطة أو مما لا غرض فيه كأكل الهريسة أو مخالف لمقتضاه كعدم القبض فهذا الأخير مفسد للعقد دون ما قبله وهو معمول به في الأول وتأكيد في الثاني ومثبت للخيار في الثالث ولاغ في الرابع قال الإسنوي وينبغي أن يصح إذا كان الشارط لعدم القبض هو المشتري كما لو شرط الزوج في النكاح أنه لا يطأ أو كما اشترى طعاما وشرط على نفسه أن يطعمه للغير فإنه يصح لا إن شرطه البائع فإنه يبطل كما قاله الماوردي وقد يجاب بأن ذلك الشرط يؤدي إلى استمرار ضمان البائع هنا وعدم وثوقه بملك الثمن وفي ذلك ضرر عليه وبأن القدرة على التسلم في المبيع شرط وهو القبض فشرط عدمه مفسد وليس الوطء في النكاح كذلك ومثله أكل المبيع لحصول القبض به لأنه إباحة كما يأتي فيه فحرره ا ه ق ل على الجلال وفي القسطلاني على البخاري ما نصه ومذهب الشافعي لا يجوز بيع وشرط كبيع بشرط بيع أو قرض للنهي عنه في حديث أبي داود وغيره إلا في ستة عشر مسألة أولها شرط الرهن ثانيها الكفيل المعين لثمن في الذمة للحاجة إليهما في معاملة من لا يرضى إلا بهما ولا بد من الرهن غير المبيع فإن شرط رهنه بالثمن أو غيره بطل البيع لاشتماله على شرط ورهن ما لم يملكه بعد ثالثها الإشهاد لقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم رابعها الخيار خامسها الأجل(5/484)
المعين سادسها العتق للمبيع في الأصح لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة بشرط العتق والولاء ولم ينكر {صلى الله عليه وسلم} إلا شرط الولاء لهم بقوله ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله إلخ ولأن استعقاب البيع العتق عهد في شراء القريب فاحتمل(5/485)
شرطه والثاني البطلان كما لو شرط بيعه أو هبته وقيل يصح البيع ويبطل الشرط سابعها شرط الولاء لغير المشتري مع العتق في أضعف القولين فيصح البيع ويبطل الشرط لظاهر حديث بريرة والأصح بطلانهما لما تقرر في الشرع من أن الولاء لمن أعتق وأما قوله لعائشة واشترطي لهم الولاء فأجيب عنه بأن الشرط لم يقع في العقد وبأنه خاص بقضية عائشة وبأن لهم بمعنى عليهم ثامنها البراءة من العيوب في المبيع تاسعها نقله من مكان البائع لأنه تصريح بمقتضى العقد عاشرها وحادي عشرها قطع الثمار أو تبقيتها بعد الصلاح ثاني عشرها أن يعمل فيه البائع عملا معلوما كأن باع ثوبا بشرط أن يخيطه في أضعف الأقوال وهو في المعنى بيع وإجارة يوزع المسمى عليهما باعتبار القيمة وقيل يبطل الشرط ويصح البيع بما يقابل المبيع من المسمى والأصح بطلانهما لاشتمال البيع على شرط عمل فيما لم يملكه بعد ثالث عشرها أن يشترط كون العبد فيه وصف مقصود رابع عشرها أن لا يسلم المبيع حتى يستوفي الثمن خامس عشرها الرد بالعيب سادس عشرها خيار الرؤية فيما إذا باع ما لم يره على القول بصحته للحاجة إلى ذلك ا ه قوله وسيأتي الكلام عليها في محالها وإنما ذكرها هنا ليبين أنها من المستثنيات ا ه برماوي قوله وبشرط أجل أي في غير الربوي ا ه شرح م ر وأفاد تقييده بذلك في الأجل دون الرهن والكفيل أنه لا فرق في العوض الذي يشترط فيه الرهن أو الكفيل بين كونه ربويا أو غيره وهو كذلك ا ه ع ش عليه قوله أيضا وبشرط أجل أي ومع شرط أجل ولو أسقط شرط الأجل بعد العقد لم يسقط بخلاف شرط الرهن أو الكفيل فإنه يسقط لأن الأجل صفة تابعة فهو غير مستقل لا يفوت بالإسقاط بخلاف كل من الرهن والكفيل ا ه ح ل أي لأن كلا منهما مستقل فيفوت شرطه بالإسقاط ا ه برماوي وينبغي أن مثلهما الإشهاد ا ه ق ل على المحلي قوله معلومين عبارة شرح م ر في الأجل وشرط صحة العقد مع الأجل أن يحدده بمعلوم لهما كإلى صفر أو رجب لا إلى(5/486)
الحصاد ونحوه كما يأتي في السلم بتفصيله المطرد هنا كما لا يخفى انتهت وقوله بمعلوم لهما أي فلا يكفي علم أحدهما ولا علم غيرهما كما يفهم من إطلاقهم لكن سيأتي في السلم أنه يكفي علم العاقدين أو علم عدلين غيرهما وقياسه أن يقال بمثله هنا لأنه أضيق من البيع فيكفي علم غيرهما وقوله لا إلى الحصاد ونحوه أي ما لم يريدا وقته المعتاد ويعلماه ا ه ع ش عليه قوله لعوض راجع للثلاثة واللام فيه بالنظر للأجل لام التعدية أي أجل عوض وبالنظر إلى الرهن والكفيل لام التعليل أي لأجل تحصيل العوض ففيه استعمال المشترك وهو اللام في معنييه معا وهما التعدية والتعليل ا ه شيخنا ح ف قوله فإن شرط رهنه أي المبيع المعين ولو بعد قبضه ومثله الثمن فإذا شرط رهن الثمن المعين والمبيع في الذمة بطل وكلامه أولا شامل لذلك فما ذكره هنا مجرد تصوير لأن الكلام إنما هو في بيع الأعيان ا ه ح ل وقوله بالثمن أي وكذلك بغيره كما تقدم في عبارة القسطلاني قوله لاشتماله على شرط رهن إلخ عبارة شرح م ر لأنه لا يملكه إلا بعد البيع فهو بمنزلة استثناء منفعة في المبيع فلو رهنه بعد قبضه بلا شرط مفسد صح انتهت قوله أو الوصف بصفات السلم أي لما في الذمة فليس هذا من رهن الغائب فلا ينافي قولهم رهن الغائب باطل كبيعه فلا يكفي وصفه أي إذا أراد أن يقيم وصفه مقام رؤيته وهو معين هنا في الذمة كالبيع في الذمة ا ه ح ل قوله أيضا أو الوصف بصفات السلم سيأتي فيه أنه لا بد في ذلك من معرفة العاقدين وعدلين غيرهما بالوصف وقياسه أن يأتي مثله هنا وقد يفرق على بعد بأن السلم فيه معقود عليه فضيق فيه ما لم يضيق في الرهن ا ه ع ش على م ر وعبارة المنهج في السلم متنا وشرحا وذكرها أي الأوصاف في العقد بلغة يعرفانها أي يعرفها العاقدان وعدلان غيرهما ليرجع إليهما عند تنازع العاقدين فلو جهلاها أو أحدهما أو غيرهما لم يصح العقد انتهت فمقتضى قول المحشي هنا فضيق فيه ما لم يضيق في الرهن أنه(5/487)
يكفي في الرهن معرفة العاقدين أو أحدهما أو غيرهما بالصفات التي ذكروها أي بمدلولها ومعناها تأمل قوله وفي الكفيل بالمشاهدة أي لأن من ظاهر الشخص يعلم حاله وما عليه من الصعوبة أو السهولة غالبا لأن الظاهر عنوان الباطن قال الإسنوي(5/488)
سئل النووي عن موافقته على الاكتفاء بمشاهدة الكفيل وعدم موافقته على الاكتفاء بمشاهدة ما أصدقها من القرآن وعين محله من المصحف معللا بعدم معرفة الصعوبة والسهولة أي مع وجود هذا بعينه هنا وأجيب بأنا قدمنا أنه يفهم من ظاهر الشخص حاله وما هو عليه من الصعوبة أو السهولة غالبا ولا كذلك القرآن ونقل عن شيخنا م ر أنه أجاب بأن الصداق معقود عليه فاحتيط فيه بخلاف الكفيل ا ه ح ل قوله أو بالاسم والنسب كان المراد أنهما يعرفان ذلك المسمى المنسوب وإلا كان من قبيل الغائب ا ه سم على حج قوله ولا يكفي الوصف كموسر ثقة أي لأن الأحرار لا يمكن التزامهم في الذمة لانتفاء القدرة عليهم بخلاف المرهون فإنه يثبت في الذمة وهذا جرى على الغالب وإلا فقد يكون الضامن رقيقا مع صحة التزامه في الذمة وصحة ضمانه بإذن سيده وأيضا فكم من موسر ثقة يكون مماطلا فالناس مختلفون في الإيفاء وإن اتفقوا يسارا وعدالة فاندفع بحث الرافعي أن الوصف بهذين أولى من مشاهدة من لا يعرف حاله ا ه شرح م ر ثم قال ولا يصح بيع سلعة من اثنين على أن يتضامنا كما في تعليق القاضي حسين والوسيط وغيرهما لأنه شرط على كل ضمان غيره وهو خارج من مصلحة العقد ولو قال اشتريته بألف على أن يضمنه زيد إلى شهر صح وإذا ضمنه زيد مؤجلا تأجل في حقه وكذا في حق المشتري على أحد وجهين نعم مقتضى قاعدة الشافعي من رجوع القيد وهو هنا إلى شهر لجميع ما قبله وهو اشتريت يرجحه ا ه وقوله على أن يتضامنا زاد في شرح الروض بخلاف عكسه ونظر فيه والد شيخنا وقال انظر ما صورة العكس ثم ذكر خلافا في تصويره واستقرب منه أن يبيع اثنان واحدا شيئا بثمن في ذمته ثم يشترط كل من المتبايعين على صاحبه أن يضمن المشتري أي بكسر الراء ونظر فيه بأن هذا التصوير وإن كان صحيحا في نفسه لكنه ليس بين البائع والمشتري بل بين البائعين وهما بالنظر للضمان أجنبيان عن العقد فلا يصلح حمل العكس على ذلك لكونه ليس بين العاقدين(5/489)
وأجيب بأنه اكتفي بذلك وإن لم يكن بين العاقدين فيحمل العكس على مجرد التخالف فقط ومحل عدم الصحة إذا وقع ذلك في صلب العقد أو قبل لزومه أما إذا تضامنا بعد لزوم العقد فيصح ا ه ع ش عليه قوله وبحث الرافعي إلخ وأجيب بأن الأحرار لا يمكن التزامهم في الذمة لعدم القدرة عليهم بخلاف المرهون فإنه مال يثبت في الذمة قال العلامة ابن عبد الحق ونقض بالضامن الرقيق وأقول وجه النقض ليس بظاهر لأن الرقيق لا يتصور كونه موسرا ثقة أو يقال إنه جرى على الغالب فلا يرد ضمانه قوله وسكت عليه النووي أي رضيه وأقره بخلاف سكت عنه فإنه بمعنى لم يرضه ا ه برماوي قوله لأنه رفق الضمير راجع لكل من الأجل والرهن والكفيل وعبارة م ر في شرحه لأن تلك إنما شرعت لتحصيل ما في الذمة انتهت قوله وأما صحة ضمان إلخ جواب أما محذوف والمذكور تعليل له والتقدير وأما صحة ضمان إلخ فلا يرد إذ ذاك الحكم مشروط بالقبض كما يأتي أي وإذا قبض ما ذكر ثم خرج مستحقا فإنه يضمن بدله سواء كان المستحق الثمن أو المبيع فهو في الحقيقة ضمان دين ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر كحج ولا يرد على ذلك صحة ضمان العين المعينة والثمن المعين بعد القبض فيهما وكذا سائر الأعيان المضمونة للعلم به من كلامه الآتي في باب الضمان انتهت أي فيكون ذلك مستثنى من عدم صحة ضمان المعين تأمل قوله أيضا وأما صحة ضمان العوض المعين أي المسمى بضمان الدرك وقوله فمشروط بقبضه أي فأشبه ما في الذمة ا ه ع ش على م ر وعبارة الشارح في باب الضمان وصح ضمان درك ويسمى ضمان عهدة بعد قبض ما يضمن كأن يضمن لمشتر الثمن أو لبائع المبيع إن خرج مقابله مستحقا أو مبيعا معيبا و رد أو ناقصا لنقص صفة شرطت أو صنجة بفتح الصاد و رد وذلك للحاجة إليه وما وجه به القول ببطلانه من أنه ضمان ما لم يجب أجيب عنه بأنه إن خرج المقابل كما ذكر تبين وجوب رد المضمون ولا يصح قبل قبض المضمون لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع أو المشتري(5/490)
انتهت قوله ويشترط في الأجل أن لا يبعد إلخ أي وإلا فيبطل البيع للعلم حال العقد بسقوط بعضه وهو يؤدي إلى الجهل به المستلزم للجهل بالأجل لأن الأجل يقابله قسط من الثمن وقول بعض الأصحاب يجوز إيجار الأرض(5/491)
ألف سنة شاذ غير معمول به وإذا صح كان أجلا بما لا يبعد بقاء الدنيا إليه وإن بعد بقاء المتعاقدين إليه كمائتي سنة انتقل بموت البائع لوارثه وحل بموت المشتري ولا يقدح السقوط بموته إذ هو أمر غير متيقن حال العقد فلم ينظر إليه وإلا لم يصح بأجل طويل كمن يعلم عادة أنه لا يعيش بقية يومه وقد صرحوا بخلاف ا ه شرح م ر قوله فهو أولى من عكسه إلخ لكن الأصل لاحظ كون المذكر غير عاقل وقد صرحوا بأن مما يجمع قياسا مطردا بالألف والتاء وصف المذكر الذي لا يعقل ولو بالتغليب ا ه ح ل قوله وبشرط إشهاد من المعلوم أن المراد الشرط في صلب العقد فحينئذ إذا كان الشرط من البائع على المشتري يكون إشهاد المشتري على إقرارهما بالعقد بأن يأتي بعد العقد بالشهود فيقر هو والبائع لهم بأنهما تبايعا كذا بكذا فيشهدون على إقرارهما هذا غاية ما يمكن وأما الإشهاد على أصل صدور العقد وحضوره فلا يتصور في هذه الصورة أي فيما إذا شرط الإشهاد في صلب العقد ولعل فيما كتبه ق ل على المحلي إشارة إلى ما قلناه حيث قال قوله وبشرط الإشهاد أي على جريان العقد ا ه تأمل قوله وأشهدوا إذا تبايعتم ونزولها في السلم كما قاله ابن عباس لا يمنع الاستدلال بها في غيره لأن العبرة بعموم اللفظ فإن قلت أي عموم هنا قلت الفعل كالنكرة وهي في حيز الشرط للعموم فكذا الفعل ا ه إيعاب ا ه شوبري أو لأن الضمير في قوله وأشهدوا راجع للأشخاص والعموم في الأشخاص يستلزم العموم في الأحوال ا ه بابلي ا ه إطفيحي وصرف الأمر في الآية عن الوجوب الإجماع وهو أمر إرشاد لا ثواب فيه إلا لمن قصد به الامتثال كذا قيل فليراجع ا ه ق ل على الجلال قوله وإن لم تعين الشهود أي أو لم يكن العوض في الذمة ا ه ع ش على م ر قوله لأن الحق يثبت إلخ ولذلك لو عينهم لم يتعينوا كما سيأتي في الشرح قريبا ولا أثر لتفاوت الأغراض بتفاوتهم وجاهة ونحوها وهذا ربما يفيد جواز إبدالهم بدونهم وهو كذلك كما في ع ش على م ر(5/492)
والذي في شرح الروض جواز إبدالهم بمثلهم أو فوقهم فقط ا ه قوله أو كتابته أي ولو فاسدة أو تدبيره ومثله المعلق عتقه بصفة إن كان لا يصح رهنه ا ه ح ل قوله أو امتناع من رهنه أي امتناع المشتري من رهن ما شرط عليه رهنه وإن أتى برهن غير المعين ولو أعلى قيمة منه كما شمله إطلاقهم إذ الأعيان لا تقبل الإبدال لتفاوت الأغراض بذواتها ا ه شرح م ر قوله أو نحوها كأن وقفه أو وهبه وأقبضه ا ه برماوي قوله وكفوته عدم إقباضه أي بعد رهنه وهذا يفيد أن اشتراط الرهن يدخل فيه شرط إقباضه ويفرق بينه وبين الإقرار حيث لم يجعلوا الإقرار بالرهن إقرارا بإقباضه بأن مبنى الإقرار على اليقين ا ه ح ل قوله أو إشهاد أي أو فوت إشهاد بأن لم يشهد من شرط عليه الإشهاد كأن مات قبله وقوله أو كفالة بأن لم يتكفل ذلك المعين بأن مات أو امتنع وإن أتى بكفيل أحسن منه لما تقدم في المرهون أو أعسر الكفيل أو ثبت إعساره على ما بحثه الإسنوي ورده شيخنا في شرحه للبهجة وأقره في شرحه للمنهاج ا ه ح ل قوله خير من شرط له ذلك أي على الفور لأنه خيار نقص ولا يجبر من شرط عليه ذلك على القيام بالمشروط لزوال الضرر بالفسخ ويتخير أيضا فيما إذا لم يقبضه الرهن لهلاكه أو غيره كتخمره أو تعلق أرش جناية برقبته وكظهور المشروط رهنه جانيا وإن عفي عنه مجانا أو تاب في أوجه الوجهين خلافا لما في الأنوار إذ نقص قيمته غير منجبر بما حدث بعد جنايته من نحو توبة وعفو كما يأتي لا إن مات بمرض سابق ا ه شرح م ر قوله كشرط وصف يقصد ويكفي أن يوجد من الوصف المشروط ما ينطلق عليه الاسم إلا إن شرط الجنس في شيء فإنه لا بد أن يكون جنسا عرفا وإلا تخير ولو قيد بحلب أو كتابة شيء معين كل يوم بطل وإن علم قدرته عليه كما اقتضاه إطلاقهم ولا يأتي هنا بحث السبكي الآتي في الجمع في الإجارة بين العمل والزمان ولو تعذر الفسخ في محل ثبوته لنحو حدوث عيب عنده فله الأرش بتفصيله الآتي ولو مات المبيع قبل(5/493)
اختياره صدق المشتري بيمينه في فقد الشرط لأن الأصل عدمه كما أفتى به القفال بخلاف ما لو ادعى عيبا قديما لأن الأصل السلامة ولا ينافيه ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أنهما لو اختلفا في كون الحيوان حاملا صدق البائع بيمينه لأن الأصل عدم تسلط المشتري عليه بالرد بدليل ما سيأتي في دعوى المشتري قدم العيب(5/494)
مع احتمال ذلك لأن ما مر في موت الرقيق قبل اختياره وما هنا في شيء يمكن الوقوف عليه من أهل الخبرة ودعوى أن ذكر الموت تصوير ممنوعة على أن الكتابة أمر مشاهد لا يخفى ولا كذلك الحمل فلا قياس ا ه شرح م ر وقوله ما ينطلق عليه الاسم قضيته أنه لو شرط كونها ذات لبن وتبين أنها كذلك لكن ما تحلبه قليل جدا بالنسبة لأمثالها من جنسها اكتفى بذلك وقد يتوقف فيه بأن مثل هذا يعد عيبا وقد يشمله قول حج في شرح العباب لكن لا بد من وجود قدر منه أي اللبن يقصد بالشرط عرفا فيما يظهر ا ه بحروفه فائدة لو شرط كون المبيع عالما هل يكفي ما ينطلق عليه الاسم أم يشترط كونه عالما عرفا فيه نظر والأقرب الثاني لانتفاء صدق العالم على من اشتغل بالعلم ولم يحصل منه قدرا يسمى به عالما عرفا وهل يشترط تعيين ما ينطلق عليه اسم العالم إذا تعددت العلوم التي يشتغلون بها أم لا فيه نظر أيضا والظاهر الثاني ويكتفي بما ينطلق عليه اسم العالم في عرف أهل بلده أنه عالم وبقي ما لو شرط كونه قارئا وينبغي أن يكتفي فيه بالقراءة العرفية بأن يكون يحسن الكتابة والقراءة ولو في المصحف وقال حج في شرح الإرشاد ولو شرط كونه كاتبا فهل يجب كون تلك الكتابة عربية أو يكتفي بكونه يحسن الكتابة بأي قلم كان أو يحمل ذلك على المتعارف الآتي في محل العقد للنظر فيه مجال ولا يبعد الاكتفاء بالإطلاق ويكفي أن يحسن الكتابة بأي قلم كان ما لم تكن الأغراض في محل العقد مختلفة لاختلاف الأقلام فيجب التعيين ا ه ع ش عليه قوله يقصد أي عرفا وإن لم يقصده العاقدان لا عكسه كما في الثيوبة فإنها لا تقصد عرفا وخرج ب يقصد نحو الزنا والسرقة فلا خيار بفوتهما فرع لو شرطها ثيبا فبانت بكرا أو شرطه مسلما فبان كافرا أو شرطه فحلا فبان ممسوحا فلا خيار في الجميع بخلاف عكسها لغلو البكر والممسوح ورغبة الفريقين في الكافر ا ه ق ل على المحلي قوله أو الدابة حاملا قال سم على حج لو شرط كونها حاملا فتبين(5/495)
أنها كانت عند العقد غير حامل لكن حملت قبل القبض فهل يسقط الخيار كما لو در اللبن على الحد الذي أشعرت به التصرية بجامع حصول المقصود فيه نظر ولا يبعد السقوط ا ه وقد يقال بل الأقرب عدم سقوط الخيار لأن تأخير الحمل قد ينقص الرغبة في الحامل بتأخير الوضع فيفوت غرض المشتري بخلاف المصراة فإنه حيث در اللبن على الوجه الذي أشعرت به التصرية حصل به غرض المشتري ا ه ع ش على م ر ولو عين في الحمل كونه ذكرا أو أنثى بطل العقد ا ه برماوي قوله من آدمي وغيره أي فالدابة هنا محمولة على معناها اللغوي وسيعلم مما يأتي أنه يتعين وجود الحمل عنده أي العقد بانفصاله لدون ستة أشهر منه مطلقا أو لدون أربع سنين بشرط أن لا توطأ وطئا يمكن أن يكون منه ويأتي في الوصية أنه يرجع في حمل البهيمة لأهل الخبرة فيكون هنا كذلك فيما يظهر ويكتفى برجلين أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة ا ه شرح م ر وقوله لأهل الخبرة أي فلو فقدوا فينبغي تصديق المشتري لما علل به قبل من أن الأصل عدم وجود الوصف في المبيع وينبغي أن المراد بفقدهم فقدهم في محل العقد فلا يكلف السفر لهم لو وجدوا في غيره وينبغي أن مثل محل العقد ما دون مسافة العدو لأن من بها بمنزلة الحاضر بدليل وجوب حضوره إذا استعدى عليه منه وقوله أو أربع نسوة هذا ظاهر في حمل الأمة أما البهيمة فقد يقال لا يثبت حملها بالنساء الخلص لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا فائدة قال حج فرع اختلف جمع متأخرون فيمن اشترى حبا للبذر بشرط أن ينبت والذي يتجه فيه أنه إن شهد قبل بذره بعدم إنباته خير إن تخير في رده ولا نظر لإمكان علم عدم إنباته ببذر قليل منه لا يمكن العلم بدونه وليس كما لو اشترى بطيخا فغرز إبرة في واحدة منه فوجدها معيبة حيث يرد الجميع لأنه لم يتلف من عين المبيع شيء وكذا يتخير المشتري لو حلف أنه لا ينبت لما تقرر أنه يصدق بيمينه في فقد الشرط فإن انتفى ذلك كله بأن بذره كله فلم ينبت شيئا مع صلاحية(5/496)
الأرض وتعذر إخراجه منها أو صار غير متقوم أو حدث به عيب فله الأرش وهو ما بين قيمته حبا نابتا وحبا غير نابت كما لو اشترى بقرة بشرط أنها لبون فماتت في يده ولم يعلم أنها لبون حيث يحلف على أنها غير لبون وله الأرش والمبيع تلف من ضمان المشتري وأما إطلاق بعضهم أنه إذا لم ينبت يلزم البائع جميع(5/497)
ما خسره المشتري عليه كأجرة الباذر ونحو الحراثة وبعضهم أجرة الباذر فقط فبعيد جدا والوجه بل الصواب أنه لا يلزم شيء من ذلك وليس مجرد شرط الإنبات تغريرا موجبا لذلك كما يعلم مما يأتي في باب خيار النكاح ثم رأيت شيخنا أفتى في بيع بذر على أنه بذر قثاء فزرعه المشتري فأورق ولم يثمر بأنه لا يتخير وإن أورق غير ورق القثاء فله الأرش ا ه وقوله لا يمكن العلم بدونه أي فلو بذر قليلا منه ليختبره فلم ينبت امتنع عليه الرد قهرا ا ه ع ش عليه قوله في صحة البيع إلخ متعلق بكاف التشبيه والتنظير أي بما دلت عليه فكأنه قال المشابهة المذكورة في الأمور الثلاثة قوله وثبوت الخيار بالفوت عبارة حج و م ر وله الخيار فورا إن أخلف الشرط الذي شرطه إلى ما هو أدون لفوات شرطه أما إذا أخلف إلى ما هو أعلى كان شرط ثيوبتها فخرجت بكرا فلا خيار أيضا ولا أثر لفوات غرضه لنحو ضعف بآلته إذ العبرة في الأعلى وضده بالعرف لا بغيره ومن ثم قالوا لو شرط كونه خصيا فبان فحلا تخير لأنه يدخل على الحرم ومراده الممسوح إذ هو الذي يباح له النظر إليهن فاندفع تنظير البدر بن شهبة فيه انتهت قوله أن هذا الشرط يتعلق بمصلحة العقد وهي العلم بصفات المبيع التي تختلف بها الأغراض ولأنه التزام موجود عند العقد ولا يتوقف التزامه على إنشاء أمر مستقبل فلا يدخل في النهي عن بيع وشرط وإن سمي شرطا تجوزا لأن الشرط لا يكون إلا مستقبلا ا ه شرح م ر قوله فلا خيار بفوته لأنه من البائع إعلاما بذلك العيب ومن المشتري رضا به ا ه ح ل وهذا من الشارح نص في أن البيع صحيح مع هذا الشرط فالتقييد في المتن بكون الوصف يقصد إنما هو بالنسبة إلى ثبوت الخيار لا بالنسبة لصحة البيع فهذا من قبيل قوله الآتي أو ما لا غرض فيه إلخ قوله وبشرط مقتضاه أي ما يقتضيه البيع وهو ما رتبه الشارع عليه ا ه ح ف قوله كقبض و رد بعيب وكما لو شرط البائع مع موافقة المشتري حبس المبيع بثمن في الذمة حتى يستوفى(5/498)
الحال لا المؤجل وخاف فوت الثمن بعد التسليم فإنه يصح لأن حبسه حينئذ من مقتضيات العقد بخلاف ما لو كان مؤجلا أو حالا ولم يخف فوته بعد التسليم لأن البداءة حينئذ في التسليم بالبائع ا ه شرح م ر قوله و رد بعيب محله إذا أمكن الوفاء به وإلا كان المشتري راهنا وأولد ولم ينفذ إيلاده لإعساره ثم أراد شراء المرهون بعد بيعه في الدين بشرط الرد بالعيب فإنه لا يصح لتعذر الوفاء بمجرد ملكه لها ا ه شوبري قوله أو ما لا غرض فيه أي عرفا فلا عبرة بغرض العاقدين أو أحدهما فيما يظهر ا ه شرح م ر قوله كأن لا يأكل إلا كذا وما ذهب إليه جمع من أن محله أن لا تأكل إلا كذا بالتاء الفوقية لأن هذا هو الذي لا غرض فيه ألبتة بخلاف بالتحتية لاختلاف الغرض حينئذ فيفسد به العقد مردود إذ الصحيح عدم الفرق بين التحتية والفوقية لانتفاء غرض البائع بعد خروجه عن ملكه في تعيين غذاء مع أنه يحصل الواجب عليه من إطعامه ولهذا لو شرط على المشتري ما لا يلزم السيد أصلا كجمعه بين إدامين أو صلاته للنوافل وكذا للفرض أول وقته فسد البيع كبيع سيف بشرط أن يقطع به الطريق بخلاف بيع ثوب حرير بشرط لبسه من غير زيادة على ذلك لأنه لم يتحقق المعصية فيه لجوازه في الجملة لإعذار فاندفع ما للزركشي هنا فيما لو شرط أن يلبسه الحرير وكان بالغا فلو باعه إناء بشرط أن لا يجعل فيه محرما أو سيفا بشرط أن لا يقطع به الطريق أو عبدا بشرط أن لا يعاقبه بما لا يجوز صح البيع ويقاس به ما في معناه ا ه شرح م ر قوله أو بشرط إعتاقه ولا فرق في صحة العقد مع ما ذكر ولزوم العتق للمشتري بين كون المبتدئ بالشرط هو البائع ويوافقه عليه المشتري أو عكسه على المعتمد هذا حاصل ما ذكره سم على التحفة ا ه ع ش على م ر وفي ق ل على المحلي ما نصه ولا بد من كون العتق عن المشتري كما يأتي ومن كون الشرط من المبتدئ سواء المشتري أو البائع وموافقة الآخر عليه ولو بالسكوت وإن وقع من الثاني وهو المشتري(5/499)
فهو وعد لا يلزم أو وهو البائع بطل العقد إن كان قبل تمام الصيغة وإلا كفى وصح العقد ا ه قوله بقيد زدته بقولي إلخ أي فالمزيد مجموع قوله مطلقا وعن مشتر ومعنى الإطلاق أن لا يضيفه إلى أحد من بائع أو مشتر أو غيرهما بدليل المقابلة بقوله أو عن مشتر(5/500)
وعبارة أصله ولو باع عبدا بشرط إعتاقه فالمشهور صحة البيع والشرط انتهت ولذلك قال م ر في شرحها ولو باع عبدا بشرط إعتاقه عن المشتري أو أطلق إلخ قوله أي الرقيق المبيع عبارة المصباح القن الرقيق يطلق بلفظ واحد على الجمع والواحد وربما جمع على أقنان وأقنة قال الكسائي القن من يملك هو وأبوه وأما من يغلب عليه ويستعبد فهو عبد مملكه ومن كانت أمه أمة وأبوه عربيا فهو هجين ا ه ع ش على م ر قوله أيضا أي الرقيق المبيع ومثل شرط إعتاقه شرط إعتاق بعضه المعين كربع وثلث ولو باع بعض الرقيق بشرط إعتاق ذلك البعض صح البيع كما اقتضاه كلام البهجة وغيرها ا ه من شرح م ر وقوله المعين خرج البعض المبهم فلا يصح البيع بشرط عتقه خلافا لحج حيث قال لا فرق في البعض بين المعين وغيره حتى لو باعه بشرط إعتاق جزء ما صح البيع وحصل به المقصود من عتق الكل لأنه إذا أعتق جزءا وإن قل سرى إلى باقيه لكون الجميع في ملكه ا ه ويمكن رد ما قاله بأن المبهم لا تتأتى المطالبة والدعوى به من البائع لانتفاء كون المدعى به معلوما فامتنع البيع بشرط إعتاقه للإبهام قيل على أنه لا تتأتى السراية عند الإعتاق لاحتمال أن يبيع أكثره وهو معسر فإذا أعتق الباقي لا يسري لكن هذا جار في البعض معينا كان أو مبهما وقد يقال بعدم صحة بيع شيء منه فيما لو شرط عليه إعتاق شيء منه معينا كان أو مبهما لأنه حيث قيل بصحة الشرط نزل شرط إعتاق البعض منزلة شرط إعتاق الكل وهو إذا شرط إعتاق الكل لا يجوز بيع شيء منه قبل العتق وقوله صح البيع أي بيع ذلك البعض أي حيث كان باقيه حرا أو كان للمشتري ولم يتعلق به حيث يمنع صحة العتق كرهن أو لغيره وهو موسر وإلا فلا لعدم حصول المقصود من العتق لكله حالا ا ه حج ا ه ع ش عليه قوله فيصح البيع ومثل البيع الهبة والقرض بشرط العتق ا ه برماوي قوله ولبائع مطالبة به أي بعد لزوم العقد لأن المشتري قبله متمكن من الفسخ ا ه ع ش على م ر قوله أيضا ولبائع(5/501)
كغيره إلخ عبارة أصله مع شرح م ر والأصح أنه للبائع ويظهر إلحاق وارثه به مطالبة المشتري بالإعتاق لأنه وإن كان حقا لله تعالى لكن له غرض في تحصيله لإثباته على شرطه وبه فارق الآحاد وأما قول الأذرعي لم لا يقال للآحاد المطالبة به حسبة لا سيما عند موت البائع أو جنونه يرده ما سيأتي في المماثلة في القصاص مما يؤخذ منه ما اقتضاه كلامهم من امتناع المطالبة وإن النظر في مثله للحاكم ولا يلزمه عتقه فورا إلا عند الطلب أو ظن فواته فإن امتنع أجبره الحاكم عليه وإن لم يرفعه إليه البائع بل وإن أسقط هو أو القن حقه وإن أصر أعتقه عليه كما يطلق على المولى والولاء مع ذلك للمشتري وله قبل عتقه وطؤها واستخدامه وكسبه وقيمته إن قتل ولا يلزمه صرفها لشراء مثله كما لا يلزمه عتق ولد الحامل لانقطاع التبعية لا نحو بيع ووقف وإجارة ولو جنى قبل إعتاقه لزمه فداؤه كأم الولد ولو أعتقه عن كفارته لم يجزه عنها وإن أذن له البائع فيه لاستحقاقه العتق بجهة الشرط فلا يصرف إلى غيرها كما لا يعتق المنذور عن الكفارة ولو مات المشتري قبل إعتاقه فالقياس أن وارثه يقوم مقامه وهو ظاهر في غير من استولدها أما هي فالأوجه أن عتقها بموته ولا ينافي ذلك قولهم إن الاستيلاء لا يجزئ لأنه ليس بإعتاق إذ معناه أنه لا يسقط عنه طلب العتق لا أنها لا تعتق لموته لأن الشارع متشوف للعتق ما أمكن والحق في ذلك لله تعالى لا للبائع فعتقها بموته أولى من أن يأمر الوارث بإعتاقها ومقابل الأصح ليس له مطالبته إذ لا ولاية له في حق الله تعالى انتهت وقوله ولا يلزمه عتقه فورا إلخ والقياس اللزوم فيما لو شرط البائع على المشتري إعتاقه فورا عملا بالشرط وقوله وكسبه قد يشكل بما لو أوصى بإعتاق رقيق فتأخر عتقه عن الموت حتى حصل منه اكتساب فإنها له لا للوارث ا ه سم على حج وقد يفرق بأن الوصية بالعتق بعد الموت ألزم من البيع بشرط العتق إذ لا يمكن بعد الموت رفعها بالاختيار والبيع(5/502)
بشرط العتق يمكنه رفعه بالاختيار بالتقايل وفسخة بالخيار والعيب ونحوهما فليتأمل وقوله ولا يلزمه صرفها أي لأن مصلحة الحرية له وقد فاتت بخلاف مصلحة الأضحية المنذورة فإنها للفقراء فلذا وجب شراء مثلها بقيمتها إذا تلفت ا ه سم على حج وقوله لم يجزه عنها(5/503)
وهل يعتق عن جهة الشرط أم يلغو ما أتى به فيستمر على الرق ويطالب به ثانيا فيه نظر والأقرب الأول لأنه إذا بطل خصوص كونه عن الكفارة بقي مطلق العتق وقد يشعر به قوله عنها وبقي ما لو باعه ابتداء بشرط الإعتاق عن كفارة المشتري هل يصح البيع أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه ليس في معنى ما ورد في الخبر فرع لو اشترى بشرط إعتاق يده مثلا فهل يصح ويعتق أم لا فيه نظر والأقرب الأول ونقل سم على حج عدم الصحة ولعل وجهه أن العضو المعين قد يسقط قبل إعتاقه فلا يمكن إعتاقه بعد سقوطه ومع هذا فالأقرب الصحة ويكون شرط ذلك شرطا لإعتاق الجملة إما من باب التعبير بالجزء عن الكل وإما من باب السراية والأصل عدم سقوط العضو وبتقدير سقوط فيحتمل أن يقال يجب إعتاق الجملة لأنه التزمه بإعتاق اليد وقوله فالأوجه إن عتقها أي عن الشرط ومثلها أولادها الحاصلون بعد الإيلاد فيعتقون بموته ا ه ع ش عليه قوله كغيره مرجوح والراجح أنه ليس للغير مطالبته إلا أن يحمل كلامه على ما إذا كان قاضيا أو نحوه دون الآحاد ا ه برماوي قوله وإن قلنا الحق إلخ الأولى إسقاط الواو ليناسب التعميم الذي ذكره بقوله ولبائع كغيره لأنا إذا قلنا الحق فيه للبائع لا لله تعالى كان المطالب هو البائع فقط ا ه سلطان وأجيب بجعل الواو للحال ا ه شيخنا وفي ق ل على المحلي ما نصه قوله وإن قلنا الحق إلخ قيل الأولى حذف الواو وهو خطأ لأن مفاد الغاية كون ما وراءها أولى بالحكم مما قبلها وهو هنا كذلك لأن ما وراءها لا خلاف فيه ولأن مطالبة البائع مع كون الحق لله بعيدة وتخصيص الثاني بكون الحق لله لا يضر في تعميم الأول نعم فيه إيهام جريان الخلاف إذا كان الحق لغير الله وليس كذلك ا ه وعبارة المحلي مع الأصل واضحة في تقرير الخلاف في هذه المسألة ونصها والأصح أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق وإن قلنا الحق فيه لله تعالى وهو الأصح كالملتزم بالنذر لأنه لزم باشتراطه والثاني ليس له(5/504)
مطالبته لأنه لا ولاية له في حق الله تعالى فإن قلنا الحق له فله مطالبته ويسقط بإسقاطه فإن امتنع من الإعتاق أجبر عليه بناء على أن الحق فيه لله تعالى فإن قلنا الحق للبائع فله الخيار في فسخ البيع وإذا أعتقه المشتري فالولاء له وإن قلنا الحق فيه للبائع انتهت قوله كالملتزم بالنذر أي كعتق العبد الملتزم بالنذر في كون الحق في العتق لله تعالى لا للعبد ا ه شيخنا أو في أن ل كل أحد المطالبة به ا ه ع ش قوله لغير المشتري الظاهر أنه متعلق بالولاء والمعنى وخرج بيعه بشرط الولاء لغير المشتري سواء أكان هذا الولاء مصاحبا لشرط العتق أو غير مصاحب له وحينئذ يفيد أن البيع المذكور باطل لا فرق بين أن يكون العتق المشروط معه الولاء لغير المشتري عن المشتري أو عن غيره لكن قد يتوقف في خروج ما إذا كان العتق عن المشتري لأن المصنف لم يتعرض للولاء بل لكون العتق عن المشتري وهو في هذه الحالة عن المشتري إلا أن يقال لما كان الولاء لمن يقع عنه العتق صار شرطه لغيره مفسدا فهو خارج بقوله أو عن مشتر تأمل ا ه ح ل قوله خبر بريرة هي أم عبد الله بريرة بفتح الموحدة وكسر الراء الأولى بريرة بنت صفوان مولاة عائشة رضي الله عنها قيل كانت لعتبة بن أبي لهب روي لها عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} حديث واحد ا ه برماوي وفي البخاري مع شرحه للقسطلاني ما نصه حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك الإمام عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءتني بريرة بفتح الموحدة وكسر الراء الأولى مولاة قوم من الأنصار كما عند أبي نعيم فقالت كاتبت أهلي تعني مواليها على تسع أواق بفتح الهمزة بوزن جوار والأصل أواقي بتشديد الياء فخذفت إحدى الياءين تخفيفا والثانية على طريق قاض في كل عام وفيه بفتح الواو من غير همز و تشديد الياء ولأبي ذر والوقت والأصل وابن عساكر أوقية بهمزة مضمومة وهي على الأصح أربعون درهما أي إذا أدتها فهي حرة ويؤخذ منه أن معنى(5/505)
الكتابة عتق رقبة بعوض مؤجل القيم فأكثر فأعينيني بصيغة الأمر للمؤنثة من الإعانة وفي رواية الكشميهني في باب استغاثة المكاتب من المكاتبة فأعيتني بصيغة الخبر الماضي من الإعياء والضمير للأواقي وهي متجهة المعنى أي أعجزتني عن تحصيلها قالت عائشة فقلت لها إن أحب أهلك بكسر الكاف(5/506)
أي مواليك أن أعدها لهم أي التسع أواق ثمنا عنك وأعتقك ويكون ولاؤك الذي هو سبب الإرث لي فعلت ذلك فذهبت بريرة أي من عند عائشة إلى أهلها فقالت لهم مقالة عائشة رضي الله عنها فأبوا عليها أي امتنعوا فجاءت من عندهم و رسول الله {صلى الله عليه وسلم} جالس عندها فقالت لعائشة إني عرضت ذلك الذي قلته عليهم فأبوا فامتنعوا منه إلا أن يكون الولاء لهم استثناء مفرغ لأن في أبى معنى النفي فسمع النبي {صلى الله عليه وسلم} ذلك من بريرة على سبيل الإجمال فأخبرت عائشة النبي {صلى الله عليه وسلم} به على سبيل التفصيل فقال عليه السلام لعائشة خذيها أي اشتريها منهم واشترطي لهم الولاء إنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة رضي الله عنها ما أمرها به عليه السلام من شرائها وهذا صريح في أن كتابتها كانت موجودة قبل البيع فيكون دليلا لقول الشافعي القديم بصحة بيع المكاتب ويملكه المشتري مكاتبا ويعتق بأداء النجوم إليه والولاء له وأما على القول الجديد أنه لا يصح بيع رقبة المكاتب فاستشكل الحديث وأجيب بأنها عجزت نفسها ففسخ مواليها كتابتها واستشكل الحديث أيضا من حيث إن اشتراط البائع الولاء مفسد للعقد لمخالفته ما تقرر في الشرع من أن الولاء لمن أعتق ولأنه شرط زائد على مقتضى العقد لا مصلحة فيه للمشتري فهو كاستثناء منفعته ومن حيث إنها خدعت البائعين وشرطت لهم ما لا يصح وكيف أذن لها النبي {صلى الله عليه وسلم} في ذلك وأجيب بأن راويه هنا مما تفرد بقوله واشترطي لهم الولاء فيحمل على وهم وقع له لأنه {صلى الله عليه وسلم} لا يأذن فيما لا يجوز وهذا منقول عن الشافعي في الأم ورأيته عنه في المعرفة للبيهقي وأثبت الرواية آخرون وقالوا هشام ثقة حافظ والحديث متفق على صحته فلا وجه لرده وأجاب آخرون بأن لهم بمعنى عليهم كما في قوله تعالى وإن أسأتم فلها وهذا مشهور عن المزني وجزم به عنه الخطابي لكن قال النووي تأويل اللام بمعنى على هنا ضعيف لأنه عليه السلام أنكر الاشتراط ولو كانت بمعنى على لم ينكره وأجاب آخرون بأنه خاص بقصة عائشة لمصلحة قطع عادتهم(5/507)
كما خص فسخ الحج إلى العمرة بالصحابة لمصلحة بيان جوازها في أشهره قال النووي وهذا أقوى الأجوبة وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل وأجاب آخرون بأن الأمر فيه للإباحة وهو على وجه التنبيه على أن ذلك لا ينفعهم فوجوده كعدمه وكأنه قال اشترطي أو لا تشترطي فذلك لا يفيدهم ويؤيد هذا قوله في رواية أيمن الآتية إن شاء الله تعالى في أواخر أبواب المكاتب اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاءوا وقيل غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى في محاله بحروفه قوله ف لأنه لم يحصل إلخ ومن ثم لا يصح بيعه من نفسه ولا هبته منها وإن كان عقد عتاقة والولاء له ا ه ح ل قوله ولا يصح بيعه لمن يعتق عليه إلخ عبارة شرح م ر ومحل صحة العتق حيث كان المشروط عليه يتمكن من الوفاء فلو شرط على المشتري إعتاق قريب من أصل أو فرع لم يصح البيع لتعذر وفائه بالشرط لكونه يعتق عليه قبل إعتاقه وهذا هو المعتمد وإن نظر فيه في المجموع وأبدى الصحة احتمالا ويكون شرطه توكيدا للمعنى قال الأذرعي والظاهر أن شراء من أقر بحريته أو شهد بها أو بيعه بشرط العتق كشراء القريب ويحتمل الفرق بينهما والأوجه الأول انتهت قوله ويكون ذلك توكيدا للمعنى لأن الغرض من شرط العتق حصوله وهو حاصل في ذلك ومن ثم قال بعضهم لو أراد بالإعتاق العتق أي لا الإيتان بالصيغة صح وبه يجمع بين الكلامين ا ه ح ل قوله وحملها مفعول معه ولا يصح العطف لئلا يتكرر مع قوله أو أحدهما ا ه شيخنا قوله لجعله الحمل المجهول مبيعا بخلاف بيع الجبة وحشوها أو الجدار وأسه لدخول الحشو في مسمى الجبة والأس في مسمى الجدار بخلاف الحمل ا ه ز ي قوله أيضا لجعله الحمل إلخ فيلزم من ذكره توزيع الثمن عليهما وهو مجهول وإعطاؤه حكم المعلوم إنما هو عند كونه تابعا لا مقصودا ا ه شرح م ر قوله أو أحدهما أي دون الآخر أي صرح بذلك في العقد ولذلك قال الشارح أما بيعها دون حملها إلخ قوله فلأنه لا يجوز إفرادها بالعقد(5/508)
قال في الإيعاب في باب الخيار فرع قال القفال لو باع حاملا ثم أعتق حملها في زمن الخيار انفسخ البيع كما لو باعها واستثنى حملها ثم إن جعلنا الحمل معلوما بطل البيع في الحال وإلا توقف على الوضع(5/509)
فإن وضعت لأقل من ستة أشهر من الإعتاق تبينا أن الحمل كان موجودا وقد عتق أو لستة أشهر فأكثر وهي مزوجة لم ينفذ العتق ا ه شوبري قوله حامل بحر أي أو برقيق لغير مالك الأم ا ه شرح م ر وقوله أو برقيق أي أو مغلظ ا ه حج أي لأنه لا يقابل بمال فهو كالحر واعتمد الشهاب م ر الصحة فيه ا ه كذا بهامش صحيح أقول وهو ظاهر ويوافقه اقتصار الشارح في البطلان على ما لو كان الحمل حرا أو رقيقا لغير مالك الأم وقد يوجه ما اقتضاه كلام الشارح تبعا لوالده من الصحة بما يأتي في تفريق الصفقة من أنه متى كان الحرام غير مقصود كالدم كان البيع في الحلال صحيحا بجميع الثمن ويلغو ذكر غيره لتنزيله منزلة العدم حيث لم يكن مقصودا ا ه ع ش عليه قوله فكأنه استثنى إلخ عبارة شرح م ر إلحاقا للاستثناء الشرعي بالحسي انتهت قوله يصح استثناؤها شرعا دونه لك أن تقول إن المنفعة أشد اتصالا من الحمل لأنه متهيئ للانفصال ولا كذلك هي والأولى ما أجاب به الشرف المناوي من أنه استثناء مجهول من معلوم فيصير الكل مجهولا بخلاف المنفعة فإنه استثناء معلوم من معلوم ا ه ز ي قوله لم يصح البيع أي ولو لمالك الحمل ا ه حلبي خاتمة قال سم اعلم أن النووي في المنهاج قد أهمل هنا فصلا في حكم المقبوض بالشراء الفاسد انتهى وقوله هنا أي في آخر هذا الباب وقبل الفصل الذي يليه وقد ذكره في الروض في هذا المحل ونص عبارته مع الشرح لشيخ الإسلام فصل المقبوض بالشراء الفاسد لفقد شرط أو لشرط فاسد يضمنه المشتري ضمان الغصب لأنه مخاطب كل لحظة برده فيضمنه عند تلفه بالمثل في المثلي وبأقصى القيم في المتقوم من وقت القبض إلى وقت التلف وعليه أرش نقصه للتعييب وأجرة مثله للمنفعة وإن لم يستوفها وضمان زوائده كنتاج وتعلم حرفة وعليه رده لمالكه ومؤنة رده وليس له حبسه لاسترداد الثمن إلا إن خشي فوات الثمن أو كان ممن يتصرف بالمصلحة ولا يتقدم به على الغرماء كالرهن الفاسد واستشكل ذلك بتوجيه(5/510)
الشيخين في الضمان عدم مطالبة ضامن العهدة لو بان فساد البيع بالاستغناء عنه بإمكان حبس المبيع إلى استرداد الثمن وأجيب عنه بأن البائع ثم التزم حكم الضمان فلزمه حكم التوثق فكان للمشتري الحبس لذلك وبأن التوجيه إنما هو من القائل بجواز الحبس وسكت عليه الشيخان لأنهما تكلما عليه في محله وإن أنفق عليه لم يرجع على البائع بما أنفقه ولو جهل الفساد لأنه شرع في العقد على أن يضمن ذلك وإن وطئها أي الجارية المشتراة شراء فاسدا لم يحد وإن علم الفساد لشبهة اختلاف العلماء في حصول الملك بذلك إلا إن علم الفساد والثمن ميتة أو دم أو نحوهما مما لا يملك به أصلا فيحد لأن الشراء بذلك لا يفيد الملك عند أحد لا خمر ونحوه كخنزير لأن الشراء به يفيد الملك عند أبي حنيفة وأفاد تعبيره ب علم أن العبرة بعلم المشتري وحده وهو ظاهر وألحقت الميتة هنا بالدم وفي الخلع والكتابة بالخمر لأن النظر ثم إلى ورود العقد على مقصود والميتة مقصودة لإطعام الجوارح والنظر هنا إلى ما يقول الحنفي إن الشراء به يفيد الملك وعنده الميتة كالدم في عدم إفادة الملك بالشراء بها ذكره في المهمات وحيث لا حد يجب المهر إذ لا عبرة بالإذن الذي يتضمنه التمليك الفاسد فإن كانت أي الأمة بكرا فمهر بكر للتمتع بها وقياسا على النكاح الفاسد بجامع التوصل إلى الوطء بعقد فاسد وأرش البكارة لإتلافها بخلافه في النكاح الفاسد لأن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه وأرش البكارة مضمون في صحيح البيع دون صحيح النكاح إذ لو أزال المشتري بكارتها بوطء أو غيره في البيع الصحيح ثم اطلع على عيب لم يكن له الرد بغير أرش البكارة ولو أزالها بأصبعه في النكاح الصحيح ثم طلقها لا شيء عليه وما تقرر من إيجاب مهر بكر لا يخالف ما في الغصب من أنه لو اشترى بكرا مغصوبة ووطئها جاهلا لزمه مع أرش البكارة مهر ثيب لوجود العقد المختلف في حصول الملك به هنا كما في النكاح الفاسد بخلافه ثم فإن أحبلها ضمن(5/511)
ما يحدث منه أي من إحبالها حتى لو ماتت بالطلق ولو بعد عودها إلى مالكها لزمه قيمتها والولد حيث لا حد حر نسيب لشبهته ولا تصير به الأمة أم ولد وإن ملكها بعد لأنها لم تكن ملكه حالة العلوق وعليه قيمته لتفويته رقه على مالكه نعم إن كان البائع عالما بالفساد فهو غارم فلا يغرم له المشتري القيمة لأنه لو غرمها له لرجع بها عليه لكونه غارما ذكره ابن الرفعة وغيره وتعتبر قيمته يوم(5/512)
الولادة لأنه أول إمكان تقويمه وإنما تلزمه قيمته إن خرج حيا لا إن خرج ميتا بغير جناية ولا يرجع بها إذا غرمها على البائع بخلاف ما لو اشترى أمة بصيغة صحيحة واستولدها فخرجت مستحقة فإنه يرجع بقيمة الولد على البائع لأنه غره وقوله بصيغة صحيحة لا حاجة إليه بل ربما يكون مضرا وإن مات بجناية فالغرة على عاقلة الجاني للمشتري وعليه للمالك الأقل من قيمته مولودا أي يوم الولادة ومن الغرة وللمالك مطالبة من شاء من الجاني والمشتري وسيأتي في الغصب ما له بهذا تعلق فرع بيعه ما اشتراه فاسدا كبيع الغاصب المغصوب فلا يصح ويلزمه رده لمالكه وللمالك مطالبة المشتري الأول بما نقص في يد الثاني كما يطالبه بما نقص في يده وله مطالبة الثاني أيضا بذلك لا بما نقص قبل قبضه لأنه لم يدخل في ضمانه والقرار فيما يطالب به كل منهما على الثاني إن تلف في يده لحصول التلف فيها وكل نقص حدث في يده يطالب به الأول ويرجع به على الثاني وكذا حكم أجرة المثل فصل لو حذفا أي المتعاقدان المفسد للعقد ولو في مجلس الخيار لم ينقلب صحيحا إذ لا عبرة بالفاسد ولو زادا أو نقصا في الثمن أو المثمن ولو في السلم أو أحدثا أجلا أو خيارا ابتداء أو زيادة أو شرطا فاسدا أو صحيحا في مدة الخيار أي خيار المجلس أو خيار الشرط التحق كل منها بالعقد أي بالمقترن به وكذا حط بعض ما ذكر إذ مجلس العقد كنفس العقد ولهذا صلح لتعيين رأس مال السلم وعوض الصرف وقيس بخيار المجلس خيار الشرط بجامع عدم الاستقرار وقد يحتاج في تقرر العقد إلى هذه الأمور ولا يتقيد ذلك بالعاقدين بل الموكل ومن انتقل إليه الخيار كذلك وبه صرح ابن الصباغ في الوارث بالنسبة لزيادة الثمن وبه يقاس غيره أما بعد اللزوم فلا يلتحق بالعقد شيء من ذلك وإلا لوجبت الزيادة بعده على الشفيع كما تجب عليه قبله انتهت بالحرف والله أعلم فصل فيما نهي عنه من البيوع إلخ أي في أنواع نهي عنها فلذلك بين ما بقوله من البيوع وتذكير(5/513)
الضمير في عنه باعتبار لفظ ما وتأنيثه في بطلانها باعتبار معناها وفي هذه الترجمة مسامحة وذلك أنه لم يذكر في هذا الفصل بيعا صحيحا منهيا عنه إلا المثال الأخير وهو قوله وبيع نحو رطب لمتخذه مسكرا وأما غير هذا المثال من بقية أمثلة الفصل فالمنهي عنه فيها ليس بيعا وإنما هو أمور تتعلق بالبيع ففي الحقيقة قوله وما يذكر معها شامل لجميع ما عدا المثال الأخير من الأمثلة وعبارة ق ل على المحلي فصل في المنهيات التي لا تفسد العقود وما معها سواء سابقتها أو قارنتها وفي العقود المنهي عنها ولا تفسد بما ذكر انتهت قوله وما يذكر معها أي البيوع كالنجش والسوم على السوم قد يوجد معه بيع وقد لا يوجد ا ه ح ل قوله من المنهي ما لا يبطل بالنهي ما موصولة مبتدأ مؤخر ومن المنهي جار ومجرور خبر مقدم و ال في المنهي موصولة بمعنى التي والمعنى من البيوع التي نهي عنها ما لا يبطل أي نوع منها لا يبطل بالنهي عنه وقوله لمعنى اقترن به متعلق بالمصدر وهو قوله بالنهي عنه أي نهي عنه لمعنى اقترن به إلخ أي نوع نهي عنه لمعنى اقترن به إلخ تأمل قوله أيضا من المنهي ما لا يبطل إلخ إن كانت ما واقعة على نوع فيكون المعنى من المنهي نوع لا يبطل بيعه أي البيع منه فيكون الضمير راجعا لبعض أفراده ويكون التمثيل بقوله كبيع إلخ مع تقدير المضاف صحيحا لأن النوع شامل للمبيع وغيره وإن كانت واقعة على بيع يكون التمثيل مشكلا لأن بيع الحاضر متاعا للبادي ليس منهيا عنه والمنهي عنه هو سببه والسبب ليس من البيوع وأيضا السوم على السوم والشراء على الشراء ليس بيعا فيتعين الأول ا ه شيخنا ح ف قوله ما لا يبطل بفتح المثناة التحتية وضم الطاء أي بيعه لدلالة السياق عليه ويصح أن يكون بضم الياء وفتح الطاء أي لا يحكم ببطلانه وأما الضم والكسر فلا يأتي على عبارة المصنف ا ه برماوي قوله لا لذاته بأن لم ينعقد ركنا أو لازمه بأن لم ينعقد شرطا بل لأمر خارج غير لازم كالتضييق(5/514)
والإيذاء ا ه ق ل على المحلي قوله كبيع حاضر لباد قال ابن قاضي شهبة في نكته قد يقال المنهي عنه في بيع الحاضر للبادي والنجش والسوم ليس بيعا فكيف يعد من البيوع المنهي عنها ويجاب بأنه لما تعلقت هذه الأمور بالبيع أطلق ذلك عليها ا ه شوبري وأجاب ع ش بأنها لما كانت سببا للبيع سماها بيعا من تسمية السبب باسم المسبب ا ه أقول وقد يمنع إيراد السوم والنجش قول(5/515)
الشارح وما يذكر معها ا ه إطفيحي وقوله لباد متعلق بمحذوف أي متاعا لباد وعبارة البهجة وبيع حاضر متاع باد انتهت قوله أيضا كبيع حاضر أي كسبب بيع إلخ لأن المحرم إنما هو الإرشاد لا نفس البيع فعلى هذا في كلامه حذف مضاف أو أطلق البيع على سببه مجازا مرسلا أو إن هذا الإرشاد يطلق عليه بيع في اصطلاحهم في باب المنهيات ولكن يبقى التركيب مشكلا من حيثية أخرى وهو أن قوله لا يبطل إلخ يعني أن المراد البيع حقيقة لأنه الذي يتصف بالبطلان ويمكن أن يجاب بأن ما مفسرة بنوع وهذا النوع الذي نهي عنه تحته أفراد هي بيع وأفراد ليست بيعا فالأول كبيع الخمر والأمرد مثلا والثاني كالنجش مثلا وبيع حاضر لباد ويقدر حينئذ مضاف في لا يبطل أي لا يبطل بيعه أي البيع المتعلق به وعلى هذا يرتفع الإشكال المشهور وهو أنه لا يصح عطف نجش لأنه ليس بيعا فيتعين قراءته بالدفع ا ه شيخنا أشبولي قوله بأن قدم البادي إلخ ويظهر أن بعض أهل البلد لو كان عنده متاع مخزون فأخرجه ليبيعه حالا فتعرض له من يطلب أن يفوضه له ليبيعه له تدريجا بأغلى حرم أي للعلة الآتية ا ح حج وقد يفيد ذلك مفهوم قول المصنف قال بعضهم وقد يكون إلخ لكن كتب العلامة الشوبري بهامش حج المعتمد عند شيخنا عدم الحرمة لأن النفوس لها تشوف لما يقدم بخلاف الحاضر ا ه ع ش على م ر قوله بما تعم حاجة إليه أي شأنه ذلك ا ه شرح م ر وأشار لذلك الشارح بقوله وإن لم يظهر بيعه إلخ قوله أيضا بما تعم حاجة إليه أي تكثر وقد يشمل النقد خلافا لقول حج أن النقد مما لا تعم الحاجة إليه ا ه ح ل وينبغي أن يلحق بذلك الاختصاصات فيما يظهر لوجود العلة المذكورة فيها وأن مثل البيع الإجارة فلو أراد شخص أن يؤجر محلا حالا فأرشده شخص إلى تأخيره الإجارة لوقت كذا كزمن النيل مثلا حرم ذلك لما فيه من إيذاء المستأجر ا ه ع ش على م ر وفي ق ل على المحلى قوله ليبيعه حالا ومثله ليشتري به ا ه قوله أي حاجة أهل البلد عبارة شرح(5/516)
م ر أي حاجة أهل البلد مثلا انتهت ونبه بقوله مثلا على أن البلد ليست بقيد وأن جميع أهل البلد ليس بقيد أيضا وسواء احتاجوه لأنفسهم أو دوابهم حالا أو مآلا ا ه ع ش عليه قوله أيضا أي حاجة أهل البلد قد يفهم منه أنه لو احتاجت إليه طائفة من البلد لاعتيادهم الانتفاع به دون غيرهم كان الحكم فيهم مثله في احتياج عامة أهل البلد وهو ظاهر لما فيه من التضييق عليهم ولا فرق في ذلك بين كون الطائفة من المسلمين أو غيرهم ومفهومه أيضا أنه إذا لم يحتج إليه أهل البلد وإنما يحتاجه غيرهم كالودع المعروف عدم الحرمة ا ه ع ش على م ر قوله لبيعه حالا يظهر أنه تصوير فلو قدم ليبيعه بسعر ثلاثة أيام مثلا فقال له اتركه لأبيعه لك بسعر أربعة أيام مثلا حرم عليه ذلك للمعنى الآتي فيه ويحتمل التقييد بما دل عليه ظاهر كلامهم أنه يريد بيعه بسعر الوقت الحاضر فسأله تأخيره عنه ويوجه بأنه لا يتحقق التضييق إلا حينئذ لأن النفوس إنما تتشوف للشيء في أول أمره ا ه حج والأقرب الأول لظهور العلة فيه ا ه ع ش على م ر قوله فيقول الحاضر إلخ ولو تعدد القائلون معا أو مرتبا أثموا كلهم كما هو ظاهر ا ه برماوي قوله لأبيعه تدريجا أو ليبيعه لك فلان بل ولو قال لتبيعه أنت بعد يوم لوجود المعنى ا ه ح ل قوله أي شيئا فشيئا فهو كالصاعد في درج ولو استشاره البدوي فيما فيه حظه ففي وجوب إرشاده إلى الادخار والبيع بالتدريج وجهان أحدهما نعم بذلا للنصيحة والثاني لا توسيعا على الناس قال الأذرعي والأول أشبه وكلام الأصل يميل إليه ومعنى الثاني أنه يسكت لا أنه يخبر بخلاف نصيحته ا ه برماوي وفي ق ل على المحلي ولو استشاره صاحب المتاع في التأخير وجب عليه الإشارة بالنصيحة ولو بما فيه التضييق تقديما لها على المعتمد قوله بأغلى لم يتعرض حج ولا شيخ الإسلام ولا الشارح لكونه قيدا معتبرا أم لا والظاهر الأول وذلك لأنه إذا سأل الحضري أن يفوض له بيعه بسعر يومه على التدريج لم يحمله(5/517)
ذلك على موافقته فلا يكون سببا للتضييق بخلاف ما إذا سأله أن يبيعه بأغلى فالزيادة ربما حملته على الموافقة فيؤدي إلى التضييق ا ه ع ش على م ر قوله فيجيبه لذلك ليس قيدا في الحرمة فالقول حرام وإن لم يوافقه عليه بل وإن خالفه بعدم امتثاله بالبيع حالا ا ه(5/518)
برماوي قوله لا يبع حاضر لباد يصح عربية قراءته بالرفع والجزم قال بعضهم إن الرواية بالجزم ويوافقه الرسم ا ه ع ش على م ر قوله دعوا الناس تتمته فإنكم إذا فعلتم ذلك باع ذوو المتاع أهل السوق بيعا مربحا فحينئذ تسلمون من الإثم ويرزق الله إلخ زاد ابن شهبة في رواية عن مسلم في غفلاتهم قال العلامة حج وهو غلط إذ لا وجود لهذه الزيادة في مسلم بل ولا في شيء من كتب الحديث المشهورة كما قضى به سير ما بأيدي الناس ا ه برماوي قوله أيضا دعوا الناس إلخ أي فإنكم إذا فعلتم ذلك باع ذوو المتاع أهل السوق بيعا مربحا فحينئذ تسلمون من الإثم ويرزق الله بعضهم من بعض وقوله ويرزق الله إلخ حال أي دعوا الناس في حال يرزق الله بعضهم من بعض وعليه فيرزق مرفوع لا غير لأن شرط جزمه في جواب الطلب قصد الجزاء وهذا القصد مفسد للمعنى هنا لأن الرزق من الله لا يتسبب عن ترك الناس فليتأمل ا ه شوبري وقوله حال أي دعوا الناس في حال إلخ لا يصح مع بيان أصل الرواية على ما ذكره البرماوي وكذلك هو فإن صريح الرواية أنه معطوف على تسلمون بالواو وإن حذفها الشارح اختصارا للحديث كما حذف الكلام الذي قبلها الذي هو من جملة الحديث فتأمل وفي ع ش على م ر ما نصه قوله يرزق الله هو بالرفع على الاستئناف ويمنع الكسر فساد المعنى لأن التقدير عليه إن تدعوا يرزق إلخ ومفهومه إن لم تدعوا لا يرزق وكل غير صحيح لأن رزق الله الناس غير متوقف على أمر وهذا كله حيث لم تعلم الرواية وإلا فإذا علمت فتتعين ويكون معناها على الجزم إن تدعوهم يرزقهم الله من تلك الجهة وإن منعتموهم جاز أن يرزقهم الله من تلك الجهة وأن يرزقهم من غيرها ا ه قوله ما يؤدي أي تضييق يؤدي بيع الحاضر للبادي إليه أي ذلك التضييق فقوله من التضييق بيان ل ما وكان عليه إبراز فاعل يؤدي لأن اللبس غير مأمون لأنه ربما توهم أنه عائد على النهي والنظر ما وجهه وأجيب بأن الإبراز لا يجب إلا في الوصف تأمل قوله بخلاف(5/519)
ما لو بدأه البادي محترز قوله فيقول الحاضر وقوله أو عمت وقصد إلخ محترز قوله ليبيعه حالا وقوله لأبيعه كذلك أي حالا محترز قوله تدريجا ا ه ح ل قوله أتركه عندك بفتح الهمزة استفهام ا ه برماوي ولا يتعين هذا بل يصح أن تكون الهمزة للمتكلم التي تدخل على المضارع قوله كأن لم يحتج إليه إلا نادرا انظر ما معنى الندرة هل هو باعتبار أفراد الناس أو باعتبار الأوقات كأن تعم الحاجة إليه في وقت دون وقت أو غير ذلك ولعل الأقرب الثاني انتهى ع ش على م ر قوله فسأله الحاضر إلخ أي ولو أراد صاحب المتاع التأخير إلى شهر مثلا فقال له الحاضر أخره إلى شهرين لم يحرم ا د برماوي قوله فلا يحرم راجع للصور الأربعة وقوله لأنه لم يضر بالناس راجع للصورة الثانية والرابعة وقوله ولا سبيل أي لا طريق إلى منع إلخ راجع للأولى والثانية وقوله لما فيه أي المنع من الإضرار به أي المالك تأمل قوله العالم به ومثله الجاهل المقصر ولو فيما يخفى غالبا وللحاكم أن يعزر في ارتكاب ما لا يخفى غالبا وإن ادعى جهله والحاصل أن الحرمة مقيدة بالعلم أو التقصير وأن التعزير مقيد بعدم الخفاء ا ه برماوي قوله لما مر أي من أن النهي في ذلك لمعنى اقترن به لا لذاته ولا لازمه ومقتضى كون البيع منهيا عنه أنه حرام وإن كان صحيحا وفي كلام الإسنوي ولا يحرم البيع لحصول التوسعة به بخلاف القول المذكور ا ه ح ل أي وإنما الذي يحرم سببه ا ه شيخنا ح ف قوله والإثم على البلدي أي إثم هذا الإرشاد دون البدوي لأنه بموافقته له يكون متصرفا في ملكه حتى إن الإثم حاصل وإن لم يوافقه على ذلك ا ه ح ل وعبارة البرماوي قوله دون البدوي أي لأن غرض الربح له دفع الإثم عنه والإعانة على المعصية غير محققة لانقضائها بانقضاء الكلام الصادر إذ يحرم عليه ذلك وإن لم يحبه بخلاف نحو لعب شافعي الشطرنج مع حنفي إذ لا يتأتى إلا من اجتماعهما عليه قال الإسنوي ولا يحرم البيع لحصول التوسعة به بخلاف القول(5/520)
ونوزع في ذلك بأنه المقصود فيحرم كالوسيلة انتهت قوله والبادي ساكن البادية عبارة التحفة في باب اللقيط والبادية خلاف الحاضرة وهي العمارة فإن قلت فقرية أو كبرت فبلد أو عظمت فمدينة أو كانت ذات زرع وخصب فريف انتهت ا ه شوبري قوله وخصب(5/521)
بكسر الخاء المعجمة وهو كثرة الثمار ونحوها وقال في المصباح الخصب وزان حمل النماء والبركة وهو خلاف الجدب وهو اسم من أخصب المكان بالألف فهو مخصب وفي لغة خصب يخصب من باب تعب يتعب فهو خصيب وأخصب الله المواضع إذا نبت فيه العشب والكلأ ا ه برماوي قوله وذلك خلاف البادية أي المذكور وهو القرى والمدن والريف ا ه ع ش على م ر قوله جرى على الغالب فلو قال حاضر أو باد لباد أو باد لحاضر أو بالعكس حرم على القائل لا المقول له ا ه برماوي قوله ولا يكون المتاع عند الحاضر معنى هذه العبارة ولا يكون الحاضر يطلب كون المتاع يكون عنده وقوله وإن قيد بهما الأصل أي حيث قال بأن يقدم غريب إلى أن قال فيقول البلدي اتركه عندي إلخ تأمل قوله وتلقي ركبان إلخ وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا أن بعض العربان يقدم إلى مصر ويريد شراء شيء من الغلة فيمنعه حكام مصر من الدخول والشراء خوفا من التضييق على الناس وارتفاع الأسعار فهل يجوز الخروج لهم والبيع عليهم وهل يجوز لهم أيضا الشراء من المارين عليهم قبل قدومهم إلى مصر لأنهم لا يعرفون سعر مصر فتنتفي العلة فيهم أم لا فيه نظر والجواب بأن الظاهر الجواز فيهما لانتفاء العلة فيهم إذ الغالب على من يقدم أنه يعرف سعر البلد وإن العرب إذا أرادوا الشراء يأخذون بأكثر من سعره في البلد لاحتياجهم إليه نعم إن منع الحاكم من البيع عليهم حرم لمخالفة الحاكم وليس ذلك من التلقي الذي الكلام فيه ا ه ع ش على م ر قوله بأن اشترى شخص منهم إلخ أي ولو بصورة استفهام منه فيعصي بالشراء ويصح البيع فإن لم يجيبوه للبيع له لم يعص وهو ظاهر وقوله متاعا أي وإن ندرت الحاجة إليه وقوله قبل قدومهم يعني إلى المحل الذي خرج منه المتلقي أو إلى غيره ولو تلقاهم للبيع عليهم كان كالشراء منهم في أصح الوجهين خلافا للأذرعي ومن تبعه ا ه من شرح م ر و ع ش عليه ثم قال ع ش قوله كان كالشراء منهم أقول لعل شرطه أن يبيعهم بأزيد من سعر(5/522)
البلد على قياس أنه يشترط في حرمة التلقي للشراء أن لا يشتري بسعر البلد أو أزيد فتأمل ا ه سم على المنهج ومعلوم أن المواضع التي جرت عادة ملاقي الحجاج بالنزول فيها كالعقبة مثلا تعد بلد القادمين فيحرم مجاوزتها وتلقي الحجاج للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم لما اعتيد النزول فيه ا ه قوله قبل قدومهم هذا صادق بما إذا لم يريدوا دخول البلد بل اجتازوا بها فيحرم الشراء منهم في حال مرورهم وهو أحد احتمالين اعتمده م ر وكذا يحرم على من قصد بلدا ببضاعة فلقي في طريقه إليها ركبا قاصدين البلد الذي خرج منها للبيع فيها أن يشتري منهم ا ه سم على المنهج فيعصي بالشراء ا ه ع ش على م ر قوله أيضا قبل قدومهم البلد يظهر ضبط ذلك بما يجوز القصر منه كما جزم به العلامة حج في التحفة ا ه برماوي قوله ومعرفتهم بالسعر أي وقبل معرفتهم بالسعر ومثله في الحرمة شراء بعض الجالبين من بعض قبل دخولهم البلد ا ه حج وعبارته ويشمل ذلك تعبير غيره بالشراء من الجالب بل يشمله شراء بعض الجالبين من بعض ولو قيل بعدم الحرمة في هذه الصورة لم يكن بعيدا لا سيما إذا كان المشتري أو البائع محتاجا إلى ذلك ثم المراد بالسعر السعر الغالب في المحل المقصود للمسافرين وإن اختلف السعر في أسواق البلد المقصودة ا ه ع ش على م ر قوله المشعر ذلك بأنه اشترى إلخ فلا بد أن يشتري بدون سعر البلد وهل يشترط لإثمه أن يعلم أنه دون سعر البلد أو يكفي في الإثم شراؤه بدون سعر البلد في نفس الأمر حيث علم أن تلقي الركبان حرام ا ه ح ل والمشعر بالنصب نعت للظرف أي لفظ قبل قوله بدون السعر أي بأن اشترى منهم بدون ثمن السوق حال شرائه على الأوجه وإن صدق في إخباره لهم بالسعر بأن أخبرهم بما هو الواقع فزاد بعد إخباره وقبل شرائه ولو اختلفت القيم في الأسواق وباعوا على طبق أحدها فهل العبرة بما عليه أكثر الناس أو لا فرق محل نظر ولو قيل الاعتبار بما عليه أكثر الناس لأنهم لا يعدون(5/523)
مغبونين إلا إذا باعوا بدونه لم يبعد ا ه شوبري قوله وخيروا إن عرفوا الغبن ظاهر عبارته أن ثبوته لهم غير متوقف على وصولهم البلد وما اقتضاه صنيع الروضة من توقفه عليه وهو ظاهر الخبر جرى على الغالب ولو ادعى(5/524)
القادم جهله بالخيار أو كونه على الفور وهو ممن يخفى عليه صدق وعذر قال القاضي أبو الطيب ولو تمكن من الوقوف على الغبن واشتغل بغيره فكلمه بالغبن فيبطل خياره بتأخير الفسخ ا ه شرح م ر قوله إن عرفوا الغبن هو ضعف الرأي ا ه برماوي وفي المختار غبنه في البيع خدعه وبابه ضرب وقد غبن فهو مغبون ا ه وفي القاموس غبن الشيء وفيه كفرح غبنا نسيه أو أغفله أو غلط فيه فهو غبين ومغبون وغبنه في البيع يغبنه غبنا ويحرك أو بالتسكين في البيع وبالتحريك في الرأي خدعه قوله لا تلقوا الركبان بفتح القاف أي لا تتلقوهم وكذا يقال في نظائره الآتية ا ه شوبري قوله حتى يهبط بها إلى الأسواق في المصباح وهبط ثمن السلعة من باب ضرب وهبوطا أيضا نقص عن تمام ما كان عليه وهبطت من الثمن أيضا نقصت وهبطت من موضع إلى موضع انتقلت وهبطت الوادي هبوطا نزلته ومكة مهبط الوحي وزان مسجد ا ه قوله والمعنى في ذلك إلخ التعليل به يقتضي حرمة الشراء وإن كان بسعر البلد لكن سيأتي أن الراجح خلافه ا ه ع ش على م ر قوله أيضا والمعنى في ذلك أي النهي المفيد للتحريم والتخيير احتمال غبنهم أي الناشئ عن شرائه بدون السعر وهو مع قوله السابق المشعر ذلك إلخ يقتضي حصول الإثم وإن اشترى منهم بسعر البلد أو أكثر لأنه وإن لم يحصل لهم غبن إلا أن احتمال الغبن والإشعار بأنه اشتراه بدون السعر حاصل فكان ينبغي إسقاط لفظ احتمال ا ه ح ل أي لأن المدار في الخيار على الغبن بالفعل والمدار في ثبوت الحرمة على احتمال الغبن وفيه شيء لكن قول الشارح بعد ولا خيار لانتفاء المعنى يدل على أن اسم الإشارة راجع للتخيير تأمل وفي البرماوي قوله احتمال غبنهم لفظة احتمال مقحمة ا ه وعبارة المحلي والمعنى في ذلك غبنهم انتهت أو في ق ل عليه قوله غبنهم أي بالفعل في ثبوت الخيار والحرمة على المعتمد فقول المنهج احتمال غبنهم يراد به هذا ولفظة احتمال مقحمة ا ه قوله لكن بعد قدومهم أي ولو قبل دخولهم للسوق(5/525)
وإن غبنهم ووجهه تقصيرهم حينئذ وما اختاره جمع منهم ابن المنذر من الحرمة في هذه الحالة يمكن حمله على ما قبل تمكنهم من معرفة السعر لا فيما قبله ا ه شرح م ر وقوله وجهه تقصيرهم إلخ فقضيته أنه لو اشترى منهم قبل التمكن من معرفة السعر حرم وثبت الخيار وبذلك صرح والد الشارح في حواشي شرح الروض كما لو اشترى قبل قدومهم البلد لكن نقل سم في حواشي المنهج عن م ر أنه قرر في هذه مرات الحرمة وعدم الخيار وقد يوافقه ما حمل عليه كلام ابن المنذر الآتي حيث لم يذكر الخيار ا ه والأقرب ثبوت الخيار لعدم تقصيرهم ا ه ع ش عليه قوله وبعد معرفتهم بالسعر أي ولو بإخباره إن صدقوه ا ه شرح م ر قوله فلا تحريم قد يقال كان المناسب أن يقول فلا تحريم ولا خيار لانتفاء الغبن لأنه الذي قدمه والمراد انتفاء ذلك بالفعل وليس هو المعنى السابق الذي علل به ا ه ح ل قوله حتى رخص السعر في المصباح رخص الشيء رخصا فهو رخيص من باب قرب وهو ضد الغلاء ويتعدى بالهمزة فيقال أرخص الله السعر وتعديته بالتضعيف غير معروفة والرخص مثل قفل اسم منه ا ه قوله وكلام الشاشي هو أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي ولد في شهر محرم سنة تسع وعشرين وأربعمائة وتفقه على أبي منصور الطوسي المتوفى يوم السبت خامس عشر من شوال سنة سبع وخمسمائة ا ه برماوي قوله يقتضي عدم استمراره هذا هو المعتمد كما في شرح م ر حيث قال أوجههما عدمه كما في زوال عيب المبيع وإن قيل بالفرق بينهما ا ه قوله جمع راكب وهو لغة خاص براكب الإبل لكن المراد هنا الأعم ا ه ع ش قوله وسوم على سوم ببعض الهوامش نقلا عن بعض أهل العصر أنه بالرفع لفساد الجر لاقتضائه أن السوم على السوم من أفراد البيع ولا يصح التمثيل للبيع بالسوم على السوم وفيه أنه إذا نظر إلى هذا لا يصح قوله كبيع حاضر لباد إذ المراد به مجرد قوله اتركه وليس فيه بيع بل البيع بعده جائز فالحق جواز الجر بل هو الظاهر غايته أنه جعل السوم بيعا لكونه وسيلة(5/526)
له ا ه ع ش وفي ق ل على المحلي قوله والسوم على السوم بالرفع عطف على كبيع الذي هو بدل من ما بدليل ما بعده وبالجر عطفا على(5/527)
بيع ولا بد من التأويل في أحدهما على ما مر وأما عبارة المنهج فيصح فيها رفعه عطفا على ما وجره عطفا على حاضر ولا يصح فيه عطفه على بيع ولا على كبيع فتأمل قوله أيضا وسوم على سوم المراد بالسوم ما يشمل الإسامة من صاحب السلعة والمراد بهما طلب سببهما كالأمر للبائع بالاسترداد وللمشتري بالرد لا حقيقتهما لأن حقيقة السوم أن يأخذ السلعة ليتأمل فيها أتعجبه فيشتريها أم لا فيردها والإسامة كون البائع يعطيها له ا ه شيخنا ومحل حرمة السوم على السوم إذا كان السوم الأول جائزا وإلا كسوم نحو عنب من عاصر الخمر فلا يحرم السوم على سومه بل قال العلامة البكري يستحب الشراء بعده قال بعض مشايخنا ويظهر أن يجري ذلك في البيع على البيع والشراء على الشراء ويؤيده جواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الأولى محرمة ا ه برماوي فائدة لو أخذ متاعا غير متميز الأجزاء ليأخذ بعضه ضمن ذلك البعض فقط والباقي أمانة كمقطع قماش سامه ليأخذ منه عشرة أذرع فلو كان متميز الأجزاء كمقطعين أراد أن يأخذ واحدا منهما فتلفا ولو بغير تقصير فإنه يضمن الكل لأن كل واحد مأخوذ بالسوم ا ه زيادي ا ه أجهوري على التحرير بتصرف لكن سيأتي في باب المبيع قبل قبضه من ضمان بائع ل ع ش على م ر ما نصه لو كان المأخوذ بالسوم ثوبين متقاربي القيمة وقد أراد شراء أعجبهما إليه فقط وتلفا فهل يضمن أكثرهما قيمة أو أقلهما قيمة لجواز أنه كان يعجبه الأقل قيمة والأصل براءة الذمة من الزيادة فيه نظر ولعل الثاني أقرب ا ه سم على حج وهو يفيد أنه لا فرق في عدم الضمان للكل بين كون ما يسومه متصل الأجزاء كثوب يريد شراء بعضه وكونه غير متصل كالثوبين اللذين يريد أخذ واحد منهما لا يقال كل من الثوبين مأخوذ بالسوم لأنه كما يحتمل أن يشتري هذا يحتمل أن يشتري الآخر لأنا نقول هذا بعينه موجود في الثوب الواحد لأنه كما يحتمل أن يأخذ النصف من الطرف الأعلى يجوز أن يأخذه من الأسفل ا ه قوله وهو خبر(5/528)
بمعنى النهي أي فلا يقال السوم على السوم يقع من الناس كثيرا فيلزم الخلف في كلام النبي {صلى الله عليه وسلم} ا ه ع ش على م ر قوله فغيرهما مثلهما فالذمي والمعاهد والمستأمن مثل المسلم وخرج الحربي والمرتد فلا يحرم ومثلهما الزاني المحصن بعد ثبوت ذلك عليه وتارك الصلاة بعد أمر الإمام ويحتمل أن يقال بالحرمة لأن لهما احتراما في الجملة ا ه ع ش على م ر قوله وإنما يحرم ذلك إلخ ولا بد في التراضي به صريحا من المواعدة على إيقاع العقد به وقت كذا فلو اتفقا عليه ثم افترقا من غير مواعدة لم يحرم السوم حينئذ كما نقله الإمام عن الأصحاب ا ه شوبري قوله بعد تقرر ثمن وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا بأسواق مصر من أن مريد البيع يدفع متاعه للدلال فيطوف به ثم يرجع إليه ويقول استقر سعر متاعك على كذا فيأذن له في البيع بذلك القدر هل يحرم على غيره شراؤه بذلك السعر أو بأزيد أم لا فيه نظر والجواب عنه بأن الظاهر الثاني لأنه لم يتحقق قصد الضرر حيث لم يعين المشتري بل لا يبعد عدم التحريم وإن عينه لأن مثل ذلك ليس تصريحا بالموافقة على البيع لعدم المخاطبة من البائع والواسطة للمشتري ا ه ع ش على م ر قوله صريحا قال الجلال المحلي ففي السكوت وغير الصريح لا يحرم ومن غير الصريح حتى أشاور عليك كما في الكفاية والمطلب ا ه برماوي قوله بأن يقول لمن أخذ شيئا إلخ ومثل ذلك ما لو أشار له بما يحمله على ذلك وهو ظاهر لوجود العلة وكذا يقال في جميع ما يأتي وعليه فالإشارة هنا ولو من الناطق كاللفظ ولا يشكل ذلك بتصريحهم بأن إشارة الناطق لغو إلا فيما استثنى لأن ذلك في الإشارة بالعقد والحل بمعنى أنه لا يصح بها بيع ولا شراء ولا يقع بها طلاق ولا عتق وما هنا ليس من ذلك قاله المحلي ولو باع أو اشترى صح ا ه وظاهره الصحة مع الحرمة ويوجه بوجود العلة فيه وهي الإيذاء ا ه ع ش على م ر قوله أو يقول لمالكه استرده إلخ أو يعرض على مريد الشراء أو غيره بحضرته مثل السلعة بأنقص(5/529)
أو أجود منها بمثل الثمن والأوجه أن محل هذا في عرض عين تغني عن المبيع عادة لمشابهتها له في الغرض المقصود لأجله وأنه لو قامت قرينة ظاهرة على عدم ردها لا حرمة بخلاف ما لو انتفى ذلك أو كان يطاف به رغبة في الزيادة(5/530)
فتجوز الزيادة فيه لا بقصد إضرار أحد لكن يكره فيما لو عرض له بالإجابة ا ه شرح م ر وقوله لا بقصد إضرار أحد قضيته أنه لو زاد على نية أخذها لا لغرض بل لإضرار غيره حرم فليتأمل أما لو زاد لا على نية الأخذ بل لمجرد إضرار الغير فهو من النجش الآتي ا ه ع ش عليه قوله فلا يحرم ذلك أي والحال أنه يريد الشراء كما هو ظاهر وإلا حرمت الزيادة لأنها من النجش الآتي بل يحرم على من لم يرد الشراء أخذ المتاع الذي يطاف به لمجرد التفرج عليه لأن صاحبه إنما يأذن عادة في تقليبه لمن يريد الشراء ويدخل في ضمانه بمجرد ذلك حتى لو تلف في يد غيره كان طريقا في الضمان لأنه غاصب بوضع يده عليه فليتنبه له فإنه يقع كثيرا ا ه ع ش على م ر قوله كأن يأمر المشتري إلخ أي ولو مغبونا ولفظ الأمر ليس شرطا كما قال بعضهم بل الذي عليه الأكثر أن مثله أن يعرض عليه سلعة مثلها بأرخص أو أجود منها بمثل ثمن الأول بل قال الماوردي يحرم عليه طلب السلعة من المشتري بزيادة مع حضور البائع لأنه يؤدي إلى الندم أو الفسخ ومثل البيع على البيع أن يبيع المشتري في زمن الخيار سلعة مثل التي اشتراها خشية أن يرد الأولى ا ه برماوي قوله ليبيعه مثل المبيع وقوله ليشتريه بأكثر من ثمنه والأوجه كما أفاده الشيخ أنه لا يشترط للتحريم عدم تحقق ما وعد به من البيع والشراء لوجود الإيذاء بكل تقدير خلافا لابن النقيب في اشتراطه ذلك ا ه شرح م ر وفي ق ل على المحلي قوله ليبيعه مثل المبيع فإن سكت عن هذا واقتصر على قوله رده قال شيخنا م ر فلا حرمة لأنه قد يكون لغلو أو عيب وإعلامه به جائز وإن لزم عليه الرد كما ذكره المناوي في النكاح وقيده بعضهم بما إذا كان من البائع تدليس وإلا فلا يجوز الإعلام إذ لا يزال الضرر بالضرر ا ه قوله كأن يأمر المشتري بالفسخ ويتصور ذلك في خيار العيب مع أن الرد به فوري بما إذا وجد عذر كأن يكون في الليل ا ه شيخنا ح ف قوله حتى يبتاع إلخ استشكل رجوع الضمير(5/531)
في يبتاع إلى البعض بأن البعض بائع لا مشتر فلا يحسن أن يقال حتى يشتري البائع وأجيب بأن بيع مصدر مضاف لمفعوله وهو المشتري أي على بيعه لبعض والضمير راجع له حينئذ أو يقال إن مرجع الضمير معلوم من المقام ا ه س ل وعبارة البرماوي قوله حتى يبتاع أو يذر لعل المراد حتى ينظر ما يئول إليه الأمر بأن يبتاع أي يلزم البيع فيتركه أو يذر أي يفسخ البيع فيبيعه غيره فهو غاية لمدة منع البيع الأول أو أن لفظ يبتاع مقحم وما ذكره المصنف في تفسير البيع على البيع والشراء على الشراء ليس بيعا وشراء حقيقيين بل هو سبب لهما فيحرم لذلك انتهت قوله والمعنى في ذلك الإيذاء أي وإن كان المشتري أو البائع مغبونا والنصيحة الواجبة تحصل بالتعريف من غير بيع ولا فرق في حرمة ما ذكر بين أن يكون المبيع بلغ قيمته أو نقص عنها على الأصح نعم تعريف المغبون بغبنه لا محذور فيه لأنه من النصيحة الواجبة ا ه شرح م ر وقوله لا محذور فيه بل قضية التعليل وجوبه وإن نشأ الغبن من مجرد تقصير المغبون لعدم بحثه ويوافقه في هذه القضية قوله السابق والنصيحة الواجبة تحصل بالتعريف إلخ لكن قال حج نعم تعريف المغبون بغبنه لا محذور فيه لأنه من النصيحة الواجبة ويظهر أن محله في غبن نشأ عن غش لإثمه حينئذ فلم يبال بإضراره بخلاف ما إذا نشأ لا عن تقصير لأن الفسخ ضرر عليه والضرر لا يزال بالضرر ا ه والأقرب ما اقتضاه كلام الشارح من اعتبار هذا القيد ا ه ع ش عليه قوله ما لو وقع ذلك في غيره أي فلا معنى له وإن تمكن من الإقالة بتخويف أو محاباة فيما يظهر خلافا للجوجري ا ه شرح م ر ومثل ذلك الإجارة بعد عقدها فلا حرمة لعدم ثبوت الخيار فيها ولو إجارة ذمة على المعتمد وأما العارية فينبغي عدم حرمة طلبها من المعير سواء بعد عقدها أو قبله لأنه ليس ثم ما يحمل على حمله على الرجوع فيها بعد العقد ولا على الامتناع قبله إلا مجرد السؤال وقد لا يجيبه إليه نعم لو جرت العادة بأن المستعير(5/532)
الثاني يرد مع العارية شيئا هدية أو كان بينه وبين المالك مودة مثلا تحمله على الرجوع احتمل الحرمة ا ه ع ش عليه قوله ما لو أذن البائع محله إذا كان البائع مالكا فإن كان وليا أو وصيا أو وكيلا أو نحوه فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضرر على المالك ومحله أيضا أن يأذن لا عن ضجر ونحوه وإلا فلا عبرة بإذنه ا ه س ل ومثله ع ش على م ر وعبارة شرح م ر(5/533)
وموضع الجواز مع الإذن إذا دلت الحال على الرضاء باطنا فإن دلت على عدمه وإنما أذن ضجرا وحنقا فلا قاله الأذرعي انتهت قوله ونجش بفتح النون وسكون الجيم وهو لغة الإثارة بالثاء المثلثة لما فيه من إثارة الرغبة والاسم النجش بفتحتين يقال نجش الطائر أثاره من مكانه وفعله نجش من باب ضرب وليس من النجش فتح باب السلعة إن كان عارفا وأخبر بثمن المثل أو أقل منه ا ه برماوي قوله بأن يزيد في ثمن إلخ ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنجش ا ه شرح م ر وقوله ليرغب فيها بالكذب قضيته أنه لو كان صادقا في الوصف لم يكن مثله وهو ظاهر لأن المدح بمجرده لا يحمل المالك على الامتناع من البيع بما دفع فيها أو لا بخلاف الزيادة لأن المالك إذا علم بها يمتنع في العادة من البيع بما دفع له أولا ا ه ع ش عليه قوله بل ليغر غيره مثال لا قيد لأنه لو زاد لنفع البائع ولم يقصد خديعة غيره كان الحكم كذلك ولا فرق بين بلوغ السلعة قيمتها أو لا وكونها ليتيم أو لغيره فيما يظهر خلافا لما في الكفاية في الشق الأول وإن ارتضاه الشارح لما في ذلك من إيذاء المشتري ولعموم النهي والمعتمد اختصاص الإثم بالعالم بالحرمة في هذا كبقية المناهي ولا أثر للجهل في حق من هو بين أظهر المسلمين بخصوص تحريم النجش ونحوه وقد أشار السبكي إلى أن من لم يعلم الحرمة لا إثم عليه عند الله تعالى وأما بالنسبة للحكم الظاهر للقضاة فما اشتهر تحريمه لا يحتاج إلى اعتراف متعاطيه بالعلم بخلاف الخفي وظاهره أنه لا إثم عليه عند الله تعالى وإن قصر في التعلم والظاهر أنه غير مراد ا ه شرح م ر قوله أيضا بل ليغر غيره يقال غره يغره بالضم غرورا خدعه ا ه مختار والتغرير حمل النفس على الغرر ولم يذكروا فعله والقياس أنه مأخوذ من غرره لا من غره الذي عبروا به هنا ا ه برماوي قوله والمعنى في تحريمه الإيذاء تنبيه قال في العباب في باب الشهادات والصغيرة ككذا إلى أن قال وكالنجش والاحتكار والبيع(5/534)
والسوم والخطبة على بيع أو سوم أو خطبة غيره وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والتصرية وبيع معيب لم يذكر عيبه إلى آخر ما ذكر ا ه ونقل بعض أصحابنا أنه صرح في الزواجر في الجميع بأنها كبائر فليراجع ا ه شوبري قوله ولا خيار للمشتري لتفريطه أي بعدم مراجعة أهل الخبرة وتأمله وقيل له الخيار للتدليس كالتصرية ومحل الخلاف عند مواطئة البائع للناجش وإلا فلا خيار جزما ويجري الوجهان فيما لو قال البائع أعطيت في هذه السلعة كذا فبان خلافه وكذا لو أخبره عارف بأن هذا عقيق أو فيروزج بمواطأته فاشتراه فبان خلافه ويفارق التصرية بأنها تغرير في ذات المبيع وهذا خارج عنه انتهى ا ه شرح م ر وقوله فبان خلافه وصورة المسألة أن نقول بعتك هذا مقتصرا عليه أما لو قال بعتك هذا العقيق أو الفيروز ج فبان خلافه لم يصح العقد لأنه حيث سمى جنسا فبان خلافه فسد بخلاف ما لو سمى نوعا وتبين من غيره فإن البيع صحيح ويثبت الخيار وسئل شيخنا م ر عما لو بيع برد على أن حواشيه حرير فبانت غيره هل يبطل البيع أو لا فيه نظر فأجاب بصحة البيع وقال لأن الذي بان هنا من غير الجنس بعض المبيع ا ه ع ش عليه قوله وبيع نحو رطب إلخ ومع كونه حراما فهو صحيح ومثل البيع كل تصرف يفضي إلى معصية كبيع أمرد ممن عرف بالفجور وأمة ممن يتخذها لغناء محرم وخشب لمن يتخذه آلة لهو وثوب حرير للبس رجل بلا نحو ضرورة وسلاح من نحو باغ وقاطع طريق ومثل ذلك إطعام مسلم مكلف كافرا مكلفا في نهار رمضان وكذا بيعه طعاما علم أو ظن أنه يأكله نهارا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأن كلا من ذلك تسبب في المعصية وأعانه عليها بناء على تكليف الكفار بفروع الشريعة وهو الراجح والفرق بين ما ذكر وإذنه له في دخول المسجد أنه يعتقد وجوب الصيام عليه ولكنه أخطأ في تعيين محله ولا يعتقد حرمة المسجد ولهذا كان له أن يدخله ويمكث فيه لأنه {صلى الله عليه وسلم} قدم عليه وفد ثقيف فأنزلهم في المسجد قبل إسلامهم ولا شك أن(5/535)
فيهم الجنب لا يقال هو في هذه الصورة عاجز عن التسليم شرعا فلم صح البيع لأنا نمنع ذلك بأن العجز عنه ليس بوصف لازم في المبيع بل في البائع خارج عما يتعلق بالبيع وشروطه وبه فارق البطلان في التفريق وبيع السلاح للحربي لأنه لوصف في ذات المبيع موجود حالة البيع ولا يشكل عليه صحة بيع سلاح(5/536)
لقاطع الطريق مع وجود ذلك فيه لأن الفرق بينهما واضح وهو أن وصف الحرابة المقتضي لتقويتهم به علينا موجود حال البيع بخلاف وصف قطعه الطريق فإنه أمر مترتب ولا عبرة بما مضى منه وبما تقرر اندفع ما للسبكي وغيره هنا وأفتى ابن الصلاح وأقروه فيمن حملت أمتها على فساد بأنها تباع عليها قهرا إذا تعين البيع طريقا إلى خلاصها كما أفتى به القاضي فيمن يكلف قنه ما لا يطيقه بأنه يباع عليه تخليصا له من الذل ويؤخذ مما تقرر أن محله عند تعينه طريقا كما يشير إليه كلامه والبائع له الحاكم ومما نهي عنه أيضا احتكار القوت لخبر لا يحتكر إلا خاطئ بأن يشتريه وقت الغلاء أي عرفا ليمسكه ويبيعه بعد ذلك بأكثر من ثمنه للتضييق حينئذ فإن اختل شرط من ذلك فلا إثم وهل يكره إمساك ما فضل عن كفايته ومؤنته سنة وجهان أوجههما عدمها نعم الأولى بيعه ما زاد عليها ويجبر من عنده زائد على السنة على بيعه في زمن الضرورة فإن امتنع باعه عليه الحاكم وعلم مما تقرر اختصاص تحريم الاحتكار بالأقوات ولو تمرا أو زبيبا فلا يعم جميع الأطعمة ويحرم على الإمام أو نائبه ولو قاضيا التسعير في قوت أو غيره ومع ذلك يعزر مخالفه للاقتيات ويصح البيع إذ الحجر على شخص في ملك نفسه غير معهود وظاهر كلام أصل الروضة أن التعزير مفرع على حرمة التسعير وجرى عليه ابن المقري لما مر أي من الاقتيات وإن خالف فيه ابن الرفعة وغيره حيث قالوا بتفريعه على جوازه والأوجه الأول ا ه شرح م ر وقوله اختصاص تحريم الاحتكار بالأقوات وكذا ما يحتاج إليه فيها كالأدم والفواكه ا ه عباب ا ه سم وخرج بالأقوات الأمتعة فلا يحرم احتكارها ما لم تدع إليها ضرورة حادثة وقع السؤال عنها وهو أن ذميا استعمل الوشم بعد بلوغه بلا حاجة تدعوا إليه ثم أسلم فهل يجب عليه إزالة الوشم حيث لا ضرر عليه في إزالته أم لا كمن فعل به من المسلمين قبل بلوغه حيث لم يكلف إزالته لعدم تعديه في الأصل ويعفى عنه في حقه وحق غيره(5/537)
ولا ينجس ماء قليل بملاقاة محل الوشم له إلى غير ذلك من الأحكام والجواب أن الظاهر العفو لعدم اعتقاده حرمته في الأصل فلا تعدي منه حال الفعل وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة ا ه ع ش عليه قوله لمتخذه مسكرا أي ولو كافرا لحرمة ذلك عليه وإن كنا لا نتعرض له بشرطه وهل يحرم بيع الزبيب لحنفي يتخذه مسكرا كما هو قضية العلة أو لا لأنه يعتقد حل النبيذ بشرطه فيه نظر ويتجه الأول نظرا لاعتقاد البائع ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله وإنما حرم أو كره إلخ استدل البيهقي لذلك بحديث لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها ووجه الاستدلال أنه يدل على تحريم التسبب إلى الحرام وبالجملة فليس نصا خاصا ببيع نحو رطب كعنب والفصل معقود لما فيه نهي خاص ا ه برماوي قوله لأنه سبب لمعصية ومنه بيع سلاح لنحو قاطع طريق وديك لمن يهارش به وكبش لمن يناطح به ومملوك لمن عرف بالفجور وجارية لمن يكرهها على الزنا وأمة لمن يتخذها لغناء محرم ودابة لمن يحملها فوق طاقتها وخشب لمن يتخذه آلة لهو وثوب حرير للبس رجل بلا ضرورة وإطعام مسلم مكلف كافرا مكلفا في نهار رمضان وبيع طعام علم أو ظن أنه يأكله نهارا ولو ببلده ومنه النزول عن وظيفة لغير أهل إن علم أن الحاكم يقرره فيها ولا يصح تقريره لو وجد ومنه النزول عن نظر لمن يستبدل الوقف أو يأكله بغير وجه جائز عند من يراه ومن المنهي عنه الاحتكار وهو أن يشتري قوتا لا غيره في زمن الغلاء بقصد أن يبيعه ذلك بأكثر من ثمنه فخرج بالشراء ما لو أمسك ضيعة ليبيعها في زمن الغلاء وبزمن الغلاء زمن الرخص ومكان الغلاء كأن اشتراه من مصر لينقله إلى مكة ليبيعه بأغلى أو من أحد طرفي البلد إلى طرفه الآخر لذلك وبالقصد ما لو اشتراه لنفسه أو مطلقا ثم طرأ له إمساكه لذلك فلا حرمة خلافا للعلامة حج في بعض ذلك ا ه برماوي قوله أعم وأولى من قوله إلخ وجه الأولوية أنه ليس(5/538)
فيه إطلاق الخمر على عصير الرطب بخلاف عبارة الأصل فإنه أطلقه عليه وهو إنما يطلق لغة على عصير العنب نعم في غير اللغة يطلق على كل عصير ا ه شيخنا وأما عصير الرطب والزبيب فيقال له في اللغة نبيذ والعموم في قوله نحو رطب لأنه يشمل الزبيب والتمر تأمل والله أعلم(5/539)
فصل في تفريق الصفقة أي العقد وسمي بذلك لأن أحدهم كان يضرب يده في يد صاحبه عند العقد قاله الشيخ عميرة ا ه ع ش على م ر وفي المختار الصفق الضرب الذي يسمع له صوت وكذا التصفيق ومنه التصفيق باليد وهو التصويت بها وصفق له بالبيع والبيعة أي ضرب يده على يده وبابه ضرب ويقال ربحت صفقتك وصفقة رابحة وصفقة خاسرة وصفق الباب رده وأصفقه أيضا والريح تصفق الأشجار فتصطفق أي تضطرب وثوب صفيق ووجه صفيق بين الصفاقة وتصفيق الشراب تحويله من إناء إلى إناء ا ه قوله في تفريق الصفقة أي في بيان ما يقتضي تفريقها وبيان ما يقتضي تعددها ومعنى التفريق اختلافها صحة بالنسبة لشيء وفسادا بالنسبة لآخر ابتداء أو دواما والتفريق في اختلاف الأحكام معناه أن يعطى كل عقد من المختلفين حكما يخصه ولا يوجد في الآخر ا ه شيخنا قوله وتفريقها ثلاثة أقسام وكذا تعددها لأنه إما بتفصيل الثمن أو بتعدد البائع أو بتعدد المشتري ا ه برماوي قوله لأنه إما في الابتداء وضابطه أن يجمع بين عينين يصح البيع في إحداهما دون الأخرى وقوله في الدوام وضابطه أن يجمع بين عينين تفرد كل منهما بالعقد وتتلف إحداهما قبل القبض وقوله أو في اختلاف الأحكام وضابطه أن يجمع بين عقدين لازمين أو جائزين ثم إن في إدخال هذا في تفريق الصفقة نظرا لأنه إما صحيح فيهما أو باطل فيهما وأجيب بأن المراد بتفريق الصفقة الأعم من أن يكون أحدهما صحيحا والآخر باطلا أو اختلاف العقدين من جهة اشتمال كل منهما على ما لا يشتمل عليه الآخر من الأحكام وهذا أولى مما أجاب به الإسنوي لأنه لا يتأتى على ما ضبطه المصنف لعدم تعرضه لقولي تفريق الصفقة ا ه برماوي قوله لو باع في صفقة إلخ المراد بالبيع هنا الإيجاب فقط ويكون من ظرفية الجزء في الكل لأن الصفقة العقد المركب من الإيجاب والقبول ولا يصح أن يراد بالبيع العقد بتمامه لأنه يلزم حينئذ ظرفية الشيء في نفسه ا ه شيخنا والبيع ليس بقيد بل الرهن والهبة(5/540)
والزكاة والنكاح كذلك فإذا رهن ما يصح وما لا يصح صح فيما يصح وبطل في غيره ومثله يقال فيما عطف عليه ا ه عناني وعبارة البرماوي إنما خص البيع لكونه موضوع البحث وإلا فالإجارة والتزويج وغيرهما كذلك انتهت وعبارة شرح م ر ويجري تفريق الصفقة في غير البيع كإجارة ونحوها لا فيما إذا كان كل واحد قابلا للعقد لكن امتنع لأجل الجمع كنكاح الأختين فلا يجري فيهما اتفاقا انتهت قوله حلا وحرما لغتان في الحلال والحرام ومن ثم قرئ وحرم على قرية والمراد بالحل ما يحل ويصح عليه العقد وبالحرمة ما يحرم العقد عليه ولا يصح ا ه شيخنا قوله بغير إذن الغير والشريك مفهوم القيد مختلف ففي المشترك يصح في الجميع وفي عبد الغير يبطل في الجميع كما ذكره بعد ا ه شيخنا قوله صح البيع في الحل إلخ سواء قال هذين أم هذين الخلين أم القنين أم الخل والخمر أم القن والحر ا ه شرح م ر وبقي مما يقتضيه التعميم ما لو قال بعتك هذين الخمرين أو الحرين أو أشار إلى الخل وعبر عنه بالخمر أو إلى الخمر وعبر عنه بالخل وكذا في مسألة الحر والعبد فانظر هل يصح في هذه الصور أو لا وظاهر قول شيخنا ز ي في حاشيته أو وصفه بغير صفته الصحة ويوجه بأن العبرة بما في نفس الأمر وذكر المبطل في اللفظ حيث خالفه لغو لكن يرد عليه ما مر بالهامش في الشرط الخامس عن سم على حج من أنه لو سمي المبيع بغير اسم جنسه لم يصح ا ه إلا أن يقال لما كان ما هنا كالجنس الواحد وإنما اختلفا بصفة الخمرية والخلية والحرية والرقية مع اتحاد الأصل وهو الإنسان والعصير نزلا منزلة اختلاف النوعين فلم يضر ذلك أو يقال إنه لما سمى الخل والعبد بما لا يرد البيع على مسماه أصلا جعل لغوا بخلاف القطن مثلا إذا سماه بغير اسمه كالحرير أخرجه إلى ما يصلح أن يكون موردا للبيع ولم يوجد ذلك المسمى في الخارج فبطل العقد لعدم وجود ما يتعلق به مع إمكانه ا ه ع ش عليه وأما لو قال بعتك الخمر والخل أو الحر والقن أو عبد(5/541)
غيري وعبدي أو حصة شريكي بغير إذنه وحصتي لم يصح عند الزركشي وعلله بأن العطف على الممتنع ممتنع قال كما لو قال نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي لم تطلق لعطفها على من لم تطلق ووافقه على ذلك والد شيخنا ونازع شيخنا في هذا القياس بأن قياس(5/542)
ما هنا أن يقول طلقت نساء العالمين وزوجتي وفي هذه تطلق الزوجة لأن العامل في الأول عامل في الثاني وحينئذ يصح بيع الخل وقياس نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي أن يقال هنا هذا الخمر مبيع منك وهذا الخل وفي هذه لا يصح البيع في الخل لأنه من عطف الجمل ولم تتم الجملة الثانية ولا عبرة بنية تمامها وهي طالق في الأولى ومبيع في الثانية وفي شرح الإرشاد لحج موجها لمقالة الزركشي أن بعتك الحر والعبد باطل لأن قوله بعتك الحر وقع باطلا شرعا فصار قوله والعبد باطلا لاغيا لأنه لم يبق له عامل حينئذ و رد بأن العامل يتعدد معناه بتعدد معمولاته ويختلف حكمه باعتبارها فلا يلزم من بطلانه بالنسبة للمعطوف عليه بطلانه بالنسبة للمعطوف وأما عدم الوقوع في مسألة الطلاق فلأنه من عطف الجمل وجملة طلاق زوجته وهي وأنت يا زوجتي لم تتم بعدم ذكر لفظ الطلاق فيها وتقديره لا يؤثر ا ه ح ل وفي ق ل على المحلي قوله كخل وخمر سواء قال في صيغته بعتك الخل والخمر أو عكسه أو الخلين أو الخمرين أو غيره ذلك خلافا لبعضهم في ذلك وكذا ما بعده نعم إن ذكر جملتين وقدم الحرام فلا خلاف أنه يبطل فيهما نحو هذا الخمر مبيع منك وهذا الخل مبيع قاله شيخنا م ر قوله وقيل يبطل فيهما إنما قال ذلك لقوة الخلاف وإلا فليس هذا طريقته ا ه برماوي قوله قال الربيع وإليه إلخ عبارة شرح م ر قال الربيع وإليه رجع الشافعي آخرا و رد باحتمال كونه آخرهما في الذكر لا في الفتوى وإنما يكون المتأخر مذهب الشافعي إذا أفتى به أما إذا ذكره في مقام الاستنباط والترجيح ولم يصرح بالرجوع عن الأول فلا والقولان بالأصالة في بيع عبده وعبد غيره وطردا في بقية الصور انتهت وفي ق ل على المحلي قوله وإليه رجع الشافعي آخرا قال ابن المنذر وهو مذهب الشافعي وحينئذ فينظر لماذا خالف الأصحاب إمامهم في هذه وقد يجاب بأن الربيع قال ذلك بحسب ما بلغه ولعل الأصحاب اطلعوا على خلافه أو أن عبارة الربيع أحد(5/543)
قولي الشافعي فتصحفت على الناقل بآخر قوليه فعبر بما قاله وقول بعضهم إن الشافعي رجع في الذكر لا في الفتوى لا يعتبر فتأمل ا ه قوله أيضا قال الربيع إلخ هو أبو محمد الربيع بن سليمان المرادي راوي الأم وغيرها عن الإمام الشافعي ولد سنة أربع وسبعين ومائة المتوفى بمصر يوم الاثنين لعشر بقين من شوال سنة سبعين ومائتين قال في المهمات ومتى أطلق الربيع فالمراد به المرادي لا الجيزي المتوفى بالجيزة في ذي الحجة سنة ست وخمسين ومائتين ا ه برماوي قوله فإنه لا يصح بيع العبدين أي إن لم يفصل الثمن كما هو موضوع المسألة من كون الصفقة واحدة أما لو فصله فإنه يصح فيهما كما لو قال بعتك عبدي بدينار وعبد زيد بثوب ويكون من قبيل قوله الآتي ويتعدد بتفصيل ثمن إلخ ا ه شرح م ر بتصرف قوله للجهل بما يخص كلا منهما أي الجهل الشديد لأنه في ثمنين بخلاف صورة عدم الإذن حيث صح في الحل وإن كان فيها جهل لخفته حيث كان في ثمن واحد وهناك علة أظهر من هذه وهي أنه في حالة الإذن يؤدي إلى نزاع لا غاية له لأنه بين المالكين بخلافه في عدم الإذن ففيها نزاع بين البائع والمشتري وغايته التخالف ا ه شيخنا قوله بحصته من المسمى أي إن كان الحرام مقصودا أما لو كان غير مقصود كدم فيصح في الخل بجميع المسمى ا ه شيخنا قوله باعتبار قيمتهما وينبغي أن لا يكتفى في التقويم إلا برجلين لا برجل وامرأتين ولا بأربع نسوة لأن التقويم كالولاية وهي لا يكتفى فيها بالنساء ا ه ع ش على م ر قوله سواء علم الحال أي علم أن أحدهما حرام ا ه شيخنا قوله لأن الثمن في مقابلتهما عبارة شرح م ر لإيقاعهما الثمن في مقابلتهما جميعا فلم يجب في أحدهما إلا بقسطه انتهت قوله ويقدر الخمر خلا أي لإمكان عوده إليه لا عصيرا لعدم إمكان عوده إليه ا ه ز ي قال في شرح الإرشاد ولا ينافي هذا ما في نكاح المشرك من تقويمه عند من يرى له قيمة بظهور الفرق فإنهما ثم حالة العقد كانا يريان له قيمة فعوملا(5/544)
باعتقادهما بخلافه هنا فإن قلت قضيته أن العاقدين هنا لو كانا ذميين قوم عند من يرى له قيمة قلت يمكن أن يلتزم ذلك ويمكن أن يجاب بأن البيع يحتاط له لكونه يفسد بفساد العوض أكثر مما يحتاط للصداق إذ لا يفسد بفساده فرع سئل العلامة حج رحمه الله عما لو وكله في بيع كتاب فباعه مع كتاب آخر(5/545)
للوكيل في عقد واحد هل يصح فأجاب بقوله يبطل في الجميع ولا يدخله تفريق الصفقة لأنه غير مأذون فيه ذكره في البيان لكن قضية كلامهم صحة بيعه لكتابه وإن تفريق الصفقة يدخل وهو ظاهر ا ه بحروفه أقول القياس ما في البيان من البطلان كما لو باع عبده وعبد غيره بإذنه فبيع الوكيل لكتابه كبيع عبد نفسه ولكتاب الموكل كبيع عبد غيره بإذنه مع عبده وقد علمت بطلان بيع العبدين فكذا بيع الكتابين في السؤال المذكور ا ه ع ش على م ر قوله أيضا ويقدر الخمر خلا أي والميتة مذكاة والخنزير عنزا بقدره كبرا وصغرا لا ضأنا ولا بقرة ا ه شرح م ر وانظر هل المراد بالخل الذي يقدر به الخمر أعلاه أو أدناه أو الغالب من جنسه والأقرب الأخير فليحرر ا ه شوبري وتقدير الخمر خلا جار حتى في ما لو كان المتعاقدان كافرين فلا تعتبر القيمة عندهما كما تقدم عن ع ش على م ر قوله أيضا ويقدر الخمر خلا أي لأنها تئول إليه عادة كذا قدروه هنا وقدروه في الصداق عصيرا ولم يقدروه شيئا في نكاح المشرك وظاهر كلام الرافعي اعتبار كل محل بما فيه فلينظر حكمة المخالفة وقد يقال في الحكمة إنه لما وقع العقد مع الخمر فاسدا اعتبر له وقت صحة وهو كونه خلا أو عصيرا واعتبر الخل في البيع لأن لزومه مستقل عند العقد فربما فسخ بعده فتسقط المطالبة فاعتبر بما يئول إليه حال الخمر بخلاف عقد النكاح فاعتبر بوقت سابق له فيه قيمة وهو كونه عصيرا وأما نكاح المشرك فالعقد وقع صحيحا بالخمر عندهم ولما امتنعت المطالبة به بعد الإسلام رجع إلى قيمته وقته لأن اعتبار غير وقته يؤدي إلى اعتبار الشيء في غير وقت صحته وربما يقع إجحاف لأن قيمته عند من يراها أقل غالبا من قيمة الخل أو العصير فتأمل ذلك فإنه من عثرات الأفهام المستخرج من دقائق نفائس الإلهام ا ه برماوي وهو مأخوذ من شرح م ر قوله أيضا ويقدر الخمر خلا أي حيث اختلفت قيمتهما بعد فرض الخمر خلا فإذا لم تختلف وزع على الأجزاء لأنهما مثليان(5/546)
وعبارة شرح م ر وظاهر كلامهم اعتبار المثلي في هذا الفصل متقوما حتى يعرف نسبة ما يخصه من الثمن وهو غير بعيد لكن الأرجح كما جزم به ابن المقري توزيع الثمن في المثل أي المتفق القيمة وفي العين المشتركة على الإجزاء وفي المتقومات على الرءوس باعتبار القيمة انتهت أي ومثل المتقومات المثليات المختلفة القيمة باختلاف صفاتها ا ه ع ش على الشارح فرع باعه زوجي خف مثلا فتلف أحدهما قبل قبضه فهل يقوم الباقي على انفراده أو مضموما للتالف فيه نظر والأقرب الأول لأن التلف لم يقع باختيار البائع والمشتري متمكن بعد التلف من الفسخ بالخيار فيفرض أن الباقي كان العقد تعلق به منفردا فيقوم كذلك ونقل في الدرس عن الطبلاوي ما يوافق ذلك من تقويمه منفردا ا ه ع ش على م ر قوله وخرج ب باع ما لو استعار إلخ إنما ذكر هذه الصور مع أنه لم يتكلم على شيء من غير صور البيع لأن هذه وإن لم تكن بيعا لكنها وسيلة للبيع فنبه ببطلانها على أنه إذا وقع بيع مترتب على شيء منها كان باطلا وأيضا ففي ذكرها رمز إلى أن غير هذه المذكورات تلحق بالبيع في أنه إذا ورد على ما يقبل التصرف الذي أتى به وما لا يقبل صح فيما يقبل وبطل في غيره وقوله ويستثنى من الصحة إلخ غاير بينه وبين ما قبله حيث عبر فيه ب خرج لشمول قول المصنف باع لهذه فلم يصح جعلها خارجة بلفظ البيع ا ه ع ش قوله أيضا وخرج ب باع ما لو استعار شيئا إلخ عبارة شرح م ر وإنما بطل في الجميع فيما لو أجر الراهن المرهون مدة تزيد على محل الدين أو الناظر الوقف أكثر مما شرطه الواقف لغير ضرورة أو استعار شيئا ليرهنه بدين فزاد عليه لخروجه بالزيادة عن الولاية على العقد فلم يمكن التبعيض وفيما إذا فاضل في الربوي كمدبر بمدين منه أو زاد في خيار الشرط على الثلاثة أيام كما يأتي فيه أو في العرايا على القدر الجائز لوقوعه في العقد المنهي عنه وهو لا يمكن التبعيض فيه وفيما لو كان بين اثنين أرض مناصفة فعين أحدهما(5/547)
منها قطعة محفوفة بجميعها وباعها من غير إذن شريكه فلا يصح في شيء منها كما نقله الزركشي عن البغوي وأقره لأنه يلزم على صحته في نصيبه منها الضرر العظيم للشريك بمرور المشتري في حصته إلى أن يصل إلى المبيع ا ه ويظهر حمله على ما إذا تعين الضرر طريقا وإلا فالوجه خلافه لتمكنه من دفع ذلك بالشراء(5/548)
والاستئجار للممر أو القسمة فلم يتعين الإضرار ويؤيده ما مر في مبحث ما ينقص بقطعه ولا ينافيه ما مر من عدم صحة بيع مسكن بلا ممر مطلقا لشدة حاجته إلى الممر بخلاف ما هنا انتهت وقوله لغير ضرورة سواء كان الناظر عالما أو جاهلا خلافا لأبي زرعة ا ه م ر ونقله عنه سم على حج أي وإنما تتحقق الضرورة حيث كانت الحاجة ناجزة كأن انهدم ولم يوجد من يستأجره بما يفي بعمارته إلا مدة طويلة زيادة على شرط الواقف لغرض إصلاح المحل بتقدير حصول خلل فيه بما يتحصل من الأجرة فلا يجوز لانتفاء الضرورة حالة العقد والأمور المستقبلة لا يعول عليها ومن الضرورة ما لو صرفت الغلة للمستحقين ثم انهدم الموقوف واحتيج في إعادته إلى إيجار مدة وليس في الوقف ما يعمر به غير الغلة فإن ذلك جائز وإن خالف شرط الواقف لما هو معلوم من أنه لا يمنع الغلة عن المستحقين ثم يدخرها للعمارة ا ه ع ش عليه قوله وما لو أجر الراهن المرهون أي ولو جاهلا ومثله يقال في المستعير وينبغي أن محل البطلان في الرهن إذا أجره لغير المرتهن فإن أجره له صح أو لغيره بإذنه صح أيضا ا ه ع ش على م ر قوله فيبطل في الجميع أي ثم إن وضع المستأجر يده على العين المؤجرة لزمه أجرة مثلها مدة استيلائه زادت على المسمى أو لا ا ه ع ش على م ر قوله أو زاد في خيار الشرط إلخ فيه نظر إذ المقسم باع حلا وحرما وهذا ليس منه فكان الأظهر ضم هذه الصورة لصور المحترز ا ه شيخنا قوله على القدر الجائز وهو في الخيار ثلاثة أيام وفي العرايا ما دون خمسة أوسق ا ه ع ش على م ر قوله إذا كان الحرام معلوما أي يمكن علمه ولو بعد العقد ليدخل ما لو باع المشتري بغير إذن الشريك وكان وقت العقد يجهل ما يخصه منه فهذه الصورة من القاعدة وخرج ما لو قال بعتك عبدي وحرا أو عبدا من عبيد الناس فإن هذا لا يمكن علمه ولا بعد العقد فيبطل في الجميع ا ه شيخنا أما الحل فلا بد أن يكون معلوما عند العقد ا ه شوبري قوله وخير فورا(5/549)
مشتر أي لكونه خيار نقص وقوله لتبعيض الصفقة عليه أي مع كونه معذورا بجهله فهو كعيب ظهر ا ه شرح م ر قوله أيضا وخير فورا مشتر أي وإن كان الحرام مقصودا أما لو كان غير مقصود كدم فلا خيار ونقل عن شيخنا أن له الخيار ا ه ح ل وقوله فلا خيار معتمد سواء كان المشتري عالما بغير المقصود أو جاهلا به كما نقله الشيخ سلطان وعبارة ع ش على م ر وفي حاشية الزيادي ما نصه نعم إن كان الحرام غير مقصود فالظاهر أنه لا خيار لأنه غير مقابل بشيء من الثمن كما ذكره الشارح في الشرح الكبير له على البهجة ا ه ونظر فيه سم رحمه الله حيث قال وفي عدم ثبوت الخيار نظر بلحوق الضرر للمشتري ا ه انتهت قوله جهل الحال ويصدق المشتري في دعواه ذلك لأنه لا يعلم إلا منه ولأن الأصل عدم الإقدام على ما علم فيه الفساد ا ه ع ش على م ر قوله وإن لم تجب له إلا الحصة هذه الغاية صحيحة وليست الواو للحال خلافا لبعضهم لأنه قد تجب له الحصة فقط بأن كان الحرام مقصودا وقد لا يجب له الحصة فقط بل يجب له جميع الثمن بأن كان الحرام غير مقصود ا ه شيخنا قوله أو نحو عبديه إلخ وضابط هذا القسم أن يتلف قبل القبض بعض من المبيع يقبل الإفراد بالعقد أي إيراد العقد عليه وحده ومن ذلك ما لو باع عبديه مثلا فتلف أحدهما أو كان عصيرا فتخمر بعضه كما قاله الدارمي أو كان دارا فتلف سقفها قبل قبضه فينفسخ العقد فيه وتستمر صحته في الباقي بقسطه من المسمى إذا وزع على قيمته وقيمة التالف وخرج بقولنا يقبل الإفراد بالعقد سقوط يد المبيع وعمى عينيه واضطراب سقف الدار ونحوها مما لا يفرد بالعقد ففواتها لا يوجب الانفساخ بل الخيار ليرضى بالبيع بكل الثمن أو يفسخ ويسترد الثمن ا ه شرح م ر قوله فتلف أحدهما قبل قبضه لو قبض المشتري أحد العبدين ثم تلف لم يخير بل يلزمه قسط التالف بيده من الثمن ولو قبضهما فتلف أحدهما ثم علم عيب الثاني فله أرشه وإن قال البائع رده مع قيمة التالف ا ه سم قوله بل(5/550)
يتخير مشتر عبارة أصله مع شرح م ر ويتخير المشتري فورا بين فسخ العقد والإجازة لتبعيض الصفقة عليه فإذا أجاز فبالحصة قطعا كنظير ما مر كما في المحرر وفي الروضة كالشارح عن أبي إسحاق طرد القولين فيه أحدهما بجميع الثمن وضعف بالفرق بين ما اقترن وبين ما حدث بعد صحة العقد مع(5/551)
توزيع الثمن فيه عليهما ابتداء وقضية كلامه أنه لا خيار للبائع وهو كذلك كما في المجموع ووجهه أن الثمن غير منظور إليه أصالة فاغتفر تفريقه وإما لأنه يغتفر فيه لا ما يغتفر في الابتداء بخلاف المثمن فإنه المقصود بالعقد فأثر تفريقه دواما أيضا انتهت وقوله غير منظور إليه أصالة يتأمل معنى الأصالة في الثمن سيما إذا كان الثمن والمثمن نقدين أو عرضين فإن الثمن ما دخلت عليه الباء منهما والمثمن مقابله فما معنى كونه غير منظور إليه فيما لو قال بعتك هذا الدينار بهذا الدينار أو هذا الثوب بهذا الثوب اللهم إلا أن يقال مراده بالأصالة ما هو الغالب من كون الثمن نقدا والثمن عرضا إذ المقصود غالبا تحصيل العروض بالثمن للانتفاع بذواتها كلبس الثياب وأكل الطعام والنقد لا يقصد لذاته بل لقضاء الحوائج به ا ه ع ش على م ر قوله ولو جمع عقد إلخ هذا شروع في تفريق الصفقة في اختلاف الأحكام ا ه ح ل ومعنى تفريق الصفقة في اختلاف الأحكام أن لكل من العقدين حكما يخصه لا أنه يصح أحدهما ويبطل الآخر وهذا ظاهر في مختلفي الحكم وانظر ما معنى تفريقها في متفقي الحكم تأمل قوله أيضا ولو جمع عقد لازمين أو جائزين إلى قوله وخرج بزيادتي لازمين أو جائزين إلخ قرر م ر في درسه وشرحه تبعا لوالده تبعا لبعض المتأخرين ما حاصله أن خروج اللازم والجائز ليس بمجرد اللزوم والجواز بل لتنافي أحكامهما فلا بد أن يقيد البيع الخارج مع الجعالة بالصرف أو البيع في الذمة لتنافي الأحكام حينئذ إذ الصرف يستحق عوضاه بالعقد والمبيع في الذمة يشترط قبض ثمنه في المجلس على خلاف فيه والجعالة لا يستحق عوضها بالعقد ولا يشترط قبضه في المجلس بخلاف بيع المعين في غير الصرف فيجوز جمعه مع الجعالة ومثل البيع والصرف في الذمة الإجارة في الذمة لاشتراط قبض الأجرة في المجلس فأوردت عليه مرارا البيع للمعين والسلم فإن جمعهما جائز مع تنافي أحكامهما إذ السلم يشترط قبض رأسه في المجلس(5/552)
بخلاف البيع فحاول التخلص منه بما لا يظهر ومنه ما ذكرت له يمكن أن يقال السلم صنف من البيع فكان العقد لم يجمع عقدين بل عقدا واحدا ولا يخفى ما فيه فليحرر فإنه نقل عن والده أنه كان يقول بعض المصنفين ذهل في هذا المقام ا ه سم قوله وإن اختلف حكمهما تعميم في كل من القسمين فيحتاج كل منهما إلى مثالين فقوله كإجارة أي سواء كانت واردة على العين أو الذمة بالنسبة لقوله وبيع وأما بالنسبة لقوله أو سلم فالمراد بها الواردة على العين كما في شرح الرملي لأجل أن تخالف السلم فإنه يقتضي القبض في المجلس بخلافها ويمثل للمتفقين من اللازمين بالسلم والإجارة الواردة على الذمة المقدرة بمحل العمل فهي لا تقتضي التأقيت كالسلم وتقتضي قبض الأجرة في المجلس كالسلم وقوله أو شركة وقراض مثال للمتفقين من الجائزين كما قال وقد مثلت إلى آخره وانظر ما مثال المختلفين من الجائزين تأمل قوله كإجارة وبيع كأن قال بعتك عبدي وأجرتك داري شهرا بكذا وقوله أو إجارة وسلم كبعتك كذا في ذمتي سلما وأجرتك داري شهرا بكذا انتهى برماوي قوله أيضا كإجارة وبيع أي وكبيع ونكاح واتحد المستحق ك زوجتك ابنتي وبعتك عبدها بألف وهي في ولايته أو بعتك ثوبي وزوجتك أمتي فإن النكاح يصح لانتفاء تأثره بفساد الصداق بل ولا بأكثر الشروط الفاسدة وفي البيع والصداق القولان السابقان أظهرهما صحتهما ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل أما لو كان المستحق مختلفا ك زوجتك ابنتي وبعتك عبدي بكذا فلا يصح كل من البيع والصداق ويصح النكاح بمهر المثل ولو جمع بين بيع وخلع صح الخلع وفي البيع والمسمى القولان وشرط التوزيع في كلام المصنف أن تكون حصة النكاح مهر المثل فأكثر فلو كانت أقل وجب مهر المثل كما في المجموع ما لم تأذن الرشيدة في قدر المسمى فيعتبر التوزيع مطلقا ا ه شرح م ر قوله أو إجارة وسلم مثال لما إذا اختلف حكمهما كما سينبه عليه الشارح والمراد الإجارة لمعين كأن قال أجرتك(5/553)
داري شهرا أو بعتك صاع قمح في ذمتي صفته كذا سلما بكذا ا ه ح ل و م ر قوله أو شركة وقراض مثال لما إذا لم يختلف حكمهما كأن خلط ألفين له بألف لغيره وشاركه على أحدهما وقارضه على الآخر وفيه أن هذا يتوقف على أن سائر ما يعتبر في القراض يعتبر في الشركة وليس كذلك حرره وسكت عن مثالي متفقي الحكم من اللازمين(5/554)
ومختلفي الحكم من الجائزين وقد يقال مراده على فرض أن يوجد اتفاق واختلاف الأحكام في شيء من ذينك اللازمين والجائزين ا ه ح ل قوله ووزع المسمى على قيمتهما هذه العبارة في غاية الإشكال بالنسبة للقراض والشركة لأنه ليس فيهما مسمى وإنما فيهما ربح فكان الأولى أن يقول ووزع المسمى في غير الشركة والقراض باعتبار القيمة أما فيهما فيوزع الربح عليهما باعتبار المقدار ا ه شرنبلالي ويدل عليه قوله الشارح أي قيمة المؤجر فدل على أن مراد المتن بقوله ووزع المسمى إلخ تخصيصه بغير الشركة والقراض قوله أي قيمة المؤجر المراد بها الأجرة وإطلاق القيمة على الأجرة صحيح لأنها في الحقيقة قيمة المنفعة ا ه ح ل قوله ولا يؤثر إلخ مراده بهذا بيان علة القول الضعيف وردها ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر ومقابل الأظهر يبطلان لأنه قد يعرض لاختلاف حكمهما باختلاف أسباب الفسخ والانفساخ ما يقتضي فسخ أحدهما فيحتاج إلى التوزيع ويلزم الجهل عند العقد بما يخص كلا منهما من العوض وذلك محذور وأجاب الأول بقوله ولا أثر لما يعرض إلخ انتهت وقوله ما قد يعرض ما واقعة على فسخ وانفساخ واللام في قوله لاختلاف حكمهما بمعنى عند والباء في قوله باختلاف سببية متعلقة ب يعرض وقوله أسباب الفسخ والانفساخ من وضع الظاهر موضع المضمر إذ كان يقول أي أسبابه أي أسباب ما يعرض ا ه شيخنا وفي الرشيدي على م ر قوله ما يعرض ما واقعة على الفسخ والانفساخ المعلومين من المقام واللام في قوله لاختلاف تعليلية لقوله يعرض انتهى قوله أيضا ولا يؤثر ما قد يعرض لاختلاف حكمهما أي اللازمين والجائزين وقد أسقط هذا في شرح الروض أي ولا يؤثر ما قد يعرض للجائزين واللازمين من اختلاف الأحكام الناشئ ذلك من أسباب الفسخ والانفساخ أي على فرض أن يوجد ذلك أي واختلاف الشروط كما سينبه عليه فقد يوجد اختلاف الأحكام في البيع لمعين والإجارة لمعين وقد لا يوجد ذلك فيهما كالبيع في الذمة والإجارة على عمل ا ه(5/555)
ح ل قوله لاختلاف حكمهما سيشير الشارح إلى بيان اختلاف الحكم بقوله وبيان اختلاف إلخ فجعل اقتضاء التأقيت واقتضاء عدمه من الأحكام فحينئذ لا يحسن ما صنعه المحشي حيث زاد على الأحكام الشروط ومثل لها بالتأقيت وعدمه قوله والانفساخ أي في السلم إذا انقطع المسلم فيه عند المحل على رأي ا ه سلطان والراجح عدم الانفساخ وسيأتي في السلم ما نصه ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله خير لا قبل انقطاعه فيه ا ه وأما الانفساخ في الإجارة فقد ذكره في بابها بقوله فصل تنفسخ بتلف مستوفى منه معين في مستقبل وبحبس غير مكتر له مدة حبسه إن قدرت بمدة ا ه قوله المستلزم للجهل عند العقد لا يقال إن الجهل موجود عند العقد قطعا وإن لم يعرض ما ذكر لأنا نقول هو وإن كان موجودا عند العقد لكن لا ينظر إليه إلا عند بقاء أحدهما وسقوط الآخر أما إذا بقيا فإن المقصود المجموع فلا حاجة للتوزيع المترتب عليه الجهل ا ه شيخنا ح ف قوله ألا ترى أنه يجوز بيع ثوب إلخ أي فهذا عقد واحد فيه جهل بالتوزيع حالة وجوده ولم يبطل فأولى أن لا يضر مثله في العقدين وفارق عدم الصحة في عبده وعبد غيره كما مر لما تقدم من التنازع ا ه ق ل على المحلي قوله لأنه ليس بقيد إن قلت إذا كان كذلك كان المناسب أن يعمم بضده فيقول فيما تقدم وإن اتفق حكمهما كما هو عادته وهنا قد عمم بنفس القيد بقوله وإن اختلف إلخ قلت إنما فعل ذلك لأن القيد محل الخلاف فناسب أن يغيي به ليرد على المخالف وبه يجاب عن تقييد الأصل لأن متفقي الحكم يصح جمعهما جزما ا ه شيخنا قوله ما لو كان أحدهما لازما المدار على منافاة الأحكام وعدمها فمتى لم تتناف أحكامهما صحا ومتى تنافت لم يصحا ومتى عبر باختلافهما باللزوم والجواز فمراده ذلك ا ه م ر أقول انظر هذا مع تنافي البيع والسلم باشتراط قبض رأس المال في السلم في المجلس دون البيع فهنا تناف في الأحكام وقد صحا وكذا الإجارة والبيع تأمل وقد جعلوا الشركة والقراض مما(5/556)
اتفقت أحكامهما وكان وجهه أنه لا يشترط في كل منهما القبض في المجلس وأنه يشترط كون التصرف بالمصلحة وأن المتصرف أمين وغير ذلك وفسر الإمام الاختلاف باختلاف أسباب الفسخ(5/557)
والانفساخ وزيد اختلاف شروط الانعقاد ا ه سم قوله كبيع وجعالة صورته أن يقول اشتريت منك إردب بر مثلا في ذمتك سلما إلى شهر كذا وجاعلتك على رد عبدي بألف ا ه ح ل قوله أيضا كبيع وجعالة أي وكإجارة وجعالة والمراد بيع وإجارة يقتضيان القبض في المجلس كالربوي والسلم وإجارة الذمة أما بيع المعين وإجارة المعين فيصح جمعهما مع الجعالة فحينئذ مدار الصحة على إمكان الجمع ومدار الفساد على عدمه وليس المدار على الاتفاق في الجواز واللزوم والاختلاف فيهما ا ه شيخنا قوله لأنه لا يمكن الجمع بينهما بيانه أن العوض في الجعالة لا يستحق إلا بالفراغ من العمل فلا يلزم تسليمه إلا حينئذ وأما ما معها من السلم وكل ما اقتضى القبض في المجلس فبينه وبينها غاية التنافي إذ هو يقتضي القبض في المجلس وهي تقتضي عدمه بخلاف السلم والإجارة فإنه وإن اقتضى القبض في المجلس فهي لا تقتضي عدمه كما لا تقتضيه إذا كانت على عين فليس بينهما غاية التنافي ثم رأيت في شرح م ر ما نصه بخلاف ما لو كان أحدهما جائزا كالبيع أي الذي يشترط قبض العوضين فيه بدلالة ما يأتي في الجعالة فلا يصح قطعا لتعذر الجمع بينهما إذ الجمع بين جعالة لا تلزم وبيع يلزم في صفقة واحدة غير ممكن لما فيه من تناقض الأحكام لأن العوض في الجعالة لا يلزم تسليمه إلا بفراغ العمل ومن جهة الصرف يجب تسليمه في المجلس ليتوصل إلى قبض ما يخص الصرف منها وتنافي اللوازم يقتضي تنافي الملزومات كما علم انتهت قوله إن الإجارة تقتضي التأقيت أي وإنها تنفسخ بالتلف بعد القبض بخلاف البيع والسلم ا ه شرح م ر قوله ويتعدد أي العقد أي سواء كان عقد بيع أو غيره كما نبه على هذا العموم بقوله وتعبيري بالعاقد إلخ وقوله بتفصيل ثمن ولا يضر كثرة التفصيل وإن طال بها الفصل بين الإيجاب والقبول لأن هذا فصلا بما يتعلق بالعقد وهو ذكر المعقود عليه ومن فوائد التعدد جواز إفراد كل حصة بالرد كما يأتي ا ه شرح م ر وقد ذكر(5/558)
الشارح هذه الفائدة هنا بقوله وله رد أحدها بالعيب قوله بتفصيل ثمن أي مع المثمن كما يؤخذ من تمثيله فخرج ما لو فصل الثمن فقط أو المثمن فقط كما لو قال بعتك هذا العبد بدينار وثوب أو بعتك هذا العبد وهذه الجارية بدينار فلا يتعدد في هذا ولا بد أن يكون التفصيل من المبتدئ بائعا كان أو مشتريا كما في شرح م ر وإن أجمل الآخر فإن كان التفصيل من المجيب فقط فلا تعدد وعبارة ع ش تنبيه اعلم أن الصفقة لا تتعدد بتعدد المثمن فقط كما إذا قال بعتك هذا العبد وهذا الثوب بدينار ولا بتعدد الثمن فقط كما إذا قال بعتك هذا بدرهم وبدينار وبثوب وإنما يتعدد بتعددهما ا ه م ر انتهت والحاصل أن التعدد إنما يكون إذا فصل البادي من البائع أو المشتري دون القابل فإذا فصل الموجب وأجمل القابل كان العقد متعددا حملا للإجمال على التفصيل ولو أجمل الموجب وفصل القابل لا يتعدد العقد حملا للتفصيل على الإجمال هذا هو المفهوم من كلام الأصحاب هنا وجرى عليه شيخنا كحج حيث قالا بعد قول المصنف وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن ما نصه ممن ابتدأ بالعقد لترتب كلام الآخر عليه ا ه لكن في الإيعاب والحاصل أن التفصيل إن كان منهما تعددت قطعا أو من الموجب أو القابل فكذلك على الأصح كما أفاده قول الرافعي والنووي في الروضة في الجمع في النكاح بين حرة وأمة لو فصل المزوج فقال الزوج قبلت نكاحهما أو جمع المزوج وفصل الزوج هل هو كما لو فصلا جميعا أو كما جمعا وجهان أصحهما الأول ا ه حلبي قوله كبعتك ذا بكذا إلخ وليس من التعدد بعتك ذا وذا بعشرة من الدراهم أو الدنانير أو منهما ولا بعتك ذا بعشرة من الدراهم وعشرة من الدنانير ولو قال بعتك ذا وذا الأول بكذا والثاني بكذا أو قدم الثاني على الأول فهل الصيغة في ذلك صحيحة وهي من المتعدد أو لا كل محتمل والمتجه فساد الصيغة ا ه برماوي كذا بخطه والظاهر خلافه إذ ليس فيه إلا تفصيل الثمن والمثمن وتقدم أن العقد معه يصح ويتعدد قوله(5/559)
فيقبل فيهما أما لو قبل في أحدهما فقط بعينه فإنه يصح أيضا كما نقله في شرح الروض كغيره عن القاضي فقال ولو قال بعتك عبدي بألف وجاريتي بخمسمائة فقبل أحدهما بعينه قال القاضي فالظاهر الصحة ا ه لكن الوجه الموافق(5/560)
لما يأتي في تعدد العاقد عن الشيخين من البطلان هو عدم الصحة ووجهه عدم مطابقة القبول للإيجاب وقد يكون للبائع غرض في قبولهما معا وقد لا يرضى بقبول أحدهما وقد اعتمد م ر عدم الصحة بعدم المطابقة وقوله وبتعدد عاقد أي موجب أو قابل ك بعناك ذا بكذا فيقبل منهما إلى أن قال و ك بعتكما ذا بكذا فيقبلان فلو قبل في الأول نصيب أحدهما فقط أو في الثانية أحدهما فقط لم يصح كما في العزيز والروضة ووجهه عدم مطابقة الإيجاب للقبول وقد يكون الغرض قبولهما جميعا دون أحدهما واعلم أنه تقدم في الكلام على شرط توافق الإيجاب والقبول أنه لو قال بعتك بألف فقال قبلت نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة أن حاصل كلام النووي أن المعتمد الصحة وتقدم أن م ر حمله على ما إذا قصد ما أجمله البائع وإلا بطل وحينئذ فالبطلان فيما هنا عام فيما إذا وقع التفصيل في كلام البادي فإن وقع في كلام المتأخر كان فيه هذا التفصيل فليتأمل وليحرر ا ه سم قوله أيضا فيقبل فيهما فلو قبل في أحدهما لم يصح على الأوجه ا ه بخط الشيخ خضر وكذا يقال في قوله فيقبل منهما ومثله في البرماوي و م ر قوله موجب أو قابل فعلم أنه لو باع اثنان من اثنين كان بمنزله أربعة عقود ا ه شرح م ر قوله ك بعناك ذا بكذا سواء قالا معا أو مرتبا ودخل في الترتيب ما لو قال أحدهما بعتك نصفه بكذا وقال الآخر كذلك ا ه برماوي قوله ولو وكيلا سكتوا عما لو باع الحاكم أو الولي أو الوصي أو القيم على المحجورين شيئا صفقة واحدة والظاهر أنه كالوكيل فيعتبر العاقد لا المبيع عليه ا ه شرح م ر قال سم على حج ينبغي أن يكون الولي كالوكيل ويدل عليه التعليل فلو باع ولي لموليين أو وليان لمولى فتتعدد الصفقة في الثاني وتتحد في الأول فليتأمل فللمشتري في الأول رد حصة أحد الوليين ا ه وقد يتوقف فيه إذا كان خلاف المصلحة ويدفعه أنه بمنزلة عقدين فهو كما لو باع أحد الوليين المستقلين مثلا عينا والآخر أخرى فإن للمشتري رد(5/561)
أحدهما دون الآخر إن كان خلاف مصلحة المولى عليه فليتأمل ا ه ع ش عليه قوله وشفعة فيه إيهام أن الشفعة لا تتعدد بتعدد المشتري وليس مرادا تأمل شوبري قوله فلو وكل اثنان واحدا إلخ هذا التمثيل باعتبار تعدد الدين ومثاله باعتبار اتحاده ما لو وكل واحد اثنين في رهن عبده عند زيد بما له عليه من الدين ثم قضى ذلك الموكل بعض الدين لم ينفك بعض العبد نظرا لاتحاد الدين ولا نظر لتعدد عاقد الرهن ولم يمثل الشارح للشفعة ومثالها باعتبار تعدد الملك ما لو وكل اثنان واحدا في بيع نصيبهما من الدار المشتركة بينهما وبين ثالث فللثالث أخذ نصيب أحد المالكين دون الآخر نظرا لتعدد الملك ولا عبرة باتحاد الوكيل البائع ومثالها باعتبار اتحاد الملك ما لو وكل واحد اثنين في بيع نصيبه من الدار المشتركة فليس للشريك أخذ بعض الحصة دون بعض نظرا لاتحاد الملك ولا نظر لتعدد العاقد بل يترك جميع الحصة المبيعة أو يأخذ جميعها تأمل قوله وتعبيري بالعاقد أعم أي لشموله المؤجر والمستأجر تأمل باب الخيار هذا شروع في الطرف الثاني من أطراف الكلام على البيع إذ تقدم أن الكلام عليه منحصر في خمسة أو ستة أطراف الأول في صحته وفساده الثاني في جوازه ولزومه وهو المراد هنا وسيأتي البقية ا ه شيخنا والخيار هو اسم من الاختيار الذي هو طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ والأصل في البيع اللزوم إلا أن الشرع أثبت فيه الخيار رفقا بالمتعاقدين رخصة وشرع إما لدفع الضرر وهو خيار النقص الآتي وإما للتروي وهو المتعلق بمجرد التشهي وله سببان المجلس والشرط وقد أخذ في بيانهما مقدما أولهما لقوة ثبوته بالشرع من غير شرط وإن اختلف فيه وأجمع على الثاني فقال يثبت خيار إلخ ا ه شرح م ر وقوله هو اسم أي اسم مصدر أي اسم مدلوله لفظ المصدر وقوله خير الأمرين أي فيما يتعلق به غرضه ولو كان تركه خيرا له أو يقال أي غالبا وقوله والأصل في البيع اللزوم أي شأنه ذلك يعني أن وصفه يقتضيه إذ(5/562)
القصد منه نقل الملك وحل التصرف مع الأمن من نقض صاحبه له وقوله وإن اختلف فيه ومن هنا قد يوجه تقديمه بالاهتمام به كما وجهوا به تقديم صفة البيع على بقية(5/563)
أركانه ا ه ع ش عليه قوله وخيار العيب ويلحق به خلف الشرط والفلس والتحالف واختلاط الثمار وتلقي الركبان وقول بعضهم يتطرق الفسخ إلى البيع بعد صحته بأحد أسباب سبعة خيار المجلس وخيار الشرط إلى الحلف والتحالف والإقالة وتلف المبيع قبل قبضه غير موف بالمراد قال شيخنا وفي شمول خيار التروي للمجلس أو الشرط لا لمقابلهما نظر لأنه إن أريد بالتروي التمكن من ثبوت الخيار وعدمه فهو خاص بخيار الشرط أو التمكن من الفسخ والإجارة فهو عام في الأقسام الثلاثة ا ه برماوي قوله يثبت خيار مجلس أي لكل من المتعاقدين في الابتداء ولا يمكن ثبوته في الابتداء لأحدهما دون الآخر إلا في صورة وهي ما لو كان المبيع رقيقا يعتق على المشتري لكونه قد شهد أو أقر بحريته قبل الشراء ففي هذه يثبت الخيار للبائع وحده ابتداء كما سيأتي عن ح ل وإلا في صورة أخرى يثبت فيها للمشتري وحده ابتداء وهي صورة الأخذ بالشفعة على المعتمد الآتي من أن خيار المجلس يثبت فيها للشفيع وحده خلافا لما سيأتي في الشارح وضابط خيار المجلس أنه يثبت في كل معاوضة محضة واردة على عين أو على منفعة على التأبيد بلفظ البيع لازمة من الجانبين ليس فيها تملك قهري ولا جارية مجرى الرخص والمراد بالمحضة هي التي تفسد بفساد العوض كالبيع فإنه لو باع دما أو ملك غيره فسد ولا ينعقد بخلاف النكاح والخلع فإنه لو نكحها بدم أو ملك غيره لم يبطل عقد النكاح ويجب مهر المثل وبقية القيود ظاهرة ا ه شيخنا قوله أيضا يثبت خيار مجلس أي خلافا للإمام مالك رضي الله تعالى عنه ولو حكم بنفيه حاكم نقض حكمه لأنه وإن كان رخصة فقد نزل منزلة العزيمة ا ه برماوي وقد قالوا لو شرط نفي خيار المجلس بطل البيع وعللوه بأنه ينافي مقتضاه وقد يستشكل بأن أصل البيع اللزوم والخيار عارض فكيف ينافي مقتضاه ويجاب بأن هذا العارض صار مقتضاه بالفعل وبأن كونه عارضا لا ينافي أنه مقتضاه لأن الشارع ألزمه هذا العارض على ما كان حقه(5/564)
في الأصل فليتأمل ا ه سم وفي المختار المجلس بكسر اللام موضع الجلوس وبفتحها المصدر ا ه قوله في كل بيع كبيع الأب وإن علا مال طفله لنفسه وعكسه فإن ألزم من طرف بقي للآخر كما في البسيط وبيع جمد في شدة حر ا ه شرح م ر وقوله وعكسه أي واقتضت المصلحة ذلك التصرف لأن تصرف الولي مشروط بالمصلحة فلو باع حينئذ ثم تغير الحال في زمن الخيار فصار مصلحة الفرع في خلاف ذلك التصرف وكانت مصلحة الأصل فيه فينبغي أن يمتنع على الأصل إلزام العقد على الفرع وأن يجب عليه الفسخ بخيار الفرع لأنه يلزمه أن يراعي مصلحته ولو انعكس الأمر فكانت مصلحة الفرع إمضاء التصرف والأصل في خلافه فينبغي أن يجوز للأصل الفسخ بخيار نفسه لأنه فائدة تخييره لنفسه ولو امتنع الفسخ حينئذ لزم انقطاع خياره بلا تفرق ولا إلزام في جهته بمجرد معارضة مصلحة الفرع وهو بعيد لا نظير له ولو باع الأصل مال أحد فرعيه للآخر حيث اقتضت المصلحة ذلك التصرف لهما ثم تغير الحال في زمن الخيار فانعكست مصلحتهما فقد تعارضت المصلحتان فإن الإجازة تفوت مصلحة أحدهما والفسخ يفوت مصلحة الآخر فهل يتخير بين الإجازة والفسخ لعدم إمكان الجمع بين المصلحتين أو يتعين الفسخ لأن فيه رجوعا لما كان قبل التصرف فيه نظر فليتأمل ا ه سم على حج أقول ينبغي أن يراعي من المصلحة له في الفسخ لأن رعاية الآخر في الإجازة تبطل فائدة الخيار بالنسبة للثاني فكما مر أن الولي لا يجب عليه مراعاة مصلحة الفرع في الإجازة بل له الفسخ عن نفسه وإن أضر بالفرع فكذلك هنا وقوله وبيع جمد أي وإن أسرع إلى الفساد وأدى ذلك إلى تلفه ا ه ع ش عليه قوله كشراء بعضه أي وكشراء من أقر بحريته لكن في هذه يثبت الخيار للبائع لأن معتقده أنه بيع حقيقي دون المشتري لأنه من جهته افتداء ففي هذه الصورة يتبعض خيار المجلس ابتداء ا ه ح ل وعبارة الشوبري وفارق شراء القريب شراء من أقر أو شهد بحريته فإنه لا يثبت له الخيار بأنه افتداء من(5/565)
جهته لتقدم العتق بالنسبة لإقراره على الشراء فلم يقع عقد بيع يتضمن ملكا للمشتري باطنا ولا ظاهرا بالنسبة لإقراره بخلاف شراء القريب فإنه عقد صحيح باطنا وظاهرا وترتب عليه الملك ثم العتق ومن لازم ترتب الملك ثبوت الخيار(5/566)
ا ه إيعاب انتهت قوله بناء على الأصح إلخ متعلق بمحذوف أي وإنما ثبت الخيار في هذه الصورة أي صورة البيع المستعقب للعتق لكل من العاقدين إلخ بناء على الأصح إلخ وقوله موقوف وهو الأصح وكذا يثبت الخيار لهما إن بنينا على أنه للبائع وحده لعدم ملك المشتري وأما لو بنينا على أنه للمشتري وحده فالخيار للبائع فقط ولا يحكم بالعتق مراعاة لحقه وإنما لم يحكم بثبوته للمشتري أيضا لأن مقتضى ملكه أنه لا يتمكن من إزالته وأن يحكم بعتقه لكن لما امتنع الثاني مراعاة لحق البائع بقي الأول وحينئذ لا معنى لثبوت الخيار له ا ه شيخنا وعبارة أصله مع شرح م ر ولو اشترى من يعتق عليه كأصله وفرعه فإن قلنا فيما إذا كان الخيار لهما الملك في زمن الخيار للبائع وهو مرجوح أو موقوف وهو الأصح فلهما الخيار لوجود المقتضي وهو مجلس العقد وإن قلنا الملك للمشتري على الضعيف تخير البائع إذ لا مانع أيضا هنا بالنسبة إليه دون المشتري إذ قضية ملكه له عدم تمكنه من إزالته وأن يترتب عليه العتق حالا فلما تعذر الثاني لحق البائع بقي الأول وباللزوم يتبين عتقه عليه وإن كان للبائع حق الحبس انتهت وعبارة أصله مع شرحها للمحلي هنا ولو اشترى من يعتق عليه من أصوله أو فروعه بني الخيار فيه على خلاف الملك فإن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف فلهما الخيار كما هو الأصل وإن قلنا للمشتري تخير البائع دونه لئلا يتمكن من إزالة الملك وهذه أقوال ستأتي بتوجيهها في خيار الشرط أظهرها الثاني فيكون الأظهر في شراء من يعتق عليه ثبوت الخيار لهما ولا يحكم بعتقه على كل قول حتى يلزم العقد فيتبين أنه عتق من حين الشراء انتهت وعبارتهما أيضا في خيار الشرط والأظهر أنه إن كان الخيار المشروط للبائع فملك المبيع في زمن الخيار له وإن كان للمشتري فالملك له وإن كان لهما فموقوف فإن تم البيع بان أنه أي الملك للمشتري من حين العقد وإلا فللبائع وكأنه لم يخرج عن ملكه والثاني الملك(5/567)
للمشتري مطلقا لتمام البيع له بالإيجاب والقبول والثالث للبائع مطلقا لنفوذ تصرفاته فيه والخلاف جار في خيار المجلس كما تقدم انتهت قوله من أن الملك أي في غير هذه الصورة أي صورة استعقاب العتق فالخلاف في غيرها لا فيها ا ه شيخنا وقوله في زمن خيار المتبايعين أي خيار الشرط فالخلاف هنا مبني على الملك المبني على الخيار في الشرط لهما وقوله فلا يحكم بعتقه إلخ أي وإن كان الثمن حالا وتسلمه المشتري ا ه ق ل على الجلال المحلي والمعنى أن كون خيار المجلس لهما معا ابتداء مبني على الخلاف في خيار الشرط إذا كان مشروطا لهما وفيه أقوال ثلاثة قيل موقوف وعليه فيثبت خيار المجلس لهما وقيل للبائع وحده وعليه فكذلك وقيل للمشتري وحده وعليه فلا يثبت خيار المجلس هنا لهما بل للبائع وحده فإثباته للبائع وحده في هذه لا ينافي موضوع المسألة أن الخلاف في زمن خيار المتبايعين لما عرفت أنه مفروض في خيار الشرط والذي هنا المبني على ذلك إنما هو خيار المجلس تأمل قوله حتى يلزم العقد أي من جهة البائع وإن لم يلزم من جهة المشتري فبمجرد اللزوم من جهة البائع يتبين عتقه من حين العقد وإن كان للبائع حق الحبس فلا يكون الحبس مانعا من نفوذ العتق ومعلوم أنه حيث عتق امتنع على البائع حبسه وعليه فيكون هذا مستثنى مما يثبت فيه حق الحبس للبائع وقد يوجه بأن بيعه لمن يعتق عليه قرينة على الرضا بتأخير قبض الثمن كالبيع المؤجل ثم ما تقرر من العتق قبل توفية الثمن قال الأذرعي هو مقتضى إطلاقهم ونقل السبكي عن الجوري أنه لا يعتق إلا بعد توفية الثمن لكن نقل سم على المنهج عن الشارح اعتماد العتق ا ه من شرح م ر و ع ش عليه قوله كربوي وهو الصرف وبيع الطعام بالطعام وما استشكل به ثبوت الخيار في الصرف مع أن القصد به تروي العاقد في اختيار الأفضل له والمماثلة شرط في الربوي فالأمران مستويان فإذا قطع بانتفاء العلة فكيف يثبت الخيار يرد بما علم مما مر أن القصد بثبوت(5/568)
الخيار هنا مجرد التشهي على أن هذا غفلة عما مر فيها أي المماثلة المعلوم منه أنها لا تمنع أن أحدهما أفضل ا ه شرح م ر أي لأن مدارها على التساوي في الوزن أو الكيل وهذا لا ينافي أن أحد الأمرين المتساويين كذلك أجود من الآخر وخيرا منه ا ه قوله(5/569)
وصلح معاوضة خرج صلح الحطيطة فإن كان في دين فهو إبراء وإن كان في عين فهو هبة بلا ثواب وسيأتيان في كلامه وقوله على غير منفعة خرج ما لو كان عليها فإنه إجارة وستأتي في كلامه وقوله أو دم عمد معطوف على المنفعة المنفية فهو منفي أيضا فغير مسلطة عليه والمراد بغير دم العمد الدية في الخطأ وشبه العمد فمعنى العبارة أن الصلح على الدية في الخطأ وشبه العمد صحيح ويثبت فيه خيار المجلس وهو كذلك بناء على معتمد الشارح الآتي في كتاب الديات من أن إبل الدية معلومة بالسن والصفة وصورة الصلح عليها أن زيدا ادعى على عمرو دارا مثلا والحال أن عمرا استحق على زيد دية قتل الخطأ أو شبه العمد لكونه أي زيد قتل مورث عمرو فقال زيد لعمرو صالحتك من الدار التي أدعيها عليك على الدية التي تستحقها علي أي تركت لك الدار وأخذت الدية أي سقطت عني وخرج الصلح عن دم العمد فإنه صحيح لكن لا يثبت فيه خيار المجلس لأنه في المعنى عفو عن القود فهو معاوضة غير محضة وصورته أن زيدا ادعى على عمرو دارا مثلا والحال أنه أي زيدا قتل مورث عمرو عمدا فقال زيد لعمرو صالحتك من الدار التي أدعيها عليك على القود الذي تستحقه علي أي تركت لك الدار وأخذت القود أي سقط عني فتلخص أن معنى العبارة أن الصلح على دم العمد صحيح ولا خيار فيه وهذا منفي من العبارة بتسليط لفظ غير عليه وإن الخطأ وشبه العمد يصح الصلح فيهما وفيهما الخيار وهذا ثابت في العبارة إذ هو منطوق النفي بغير تأمل ولا تغتر بما وقع في بعض الحواشي قوله وهبة بثواب أي ولو قبل القبض لأنها بيع حقيقي ففيها الخيار وقوله خلافا لظاهر ما في الأصل أي من أنها ليست بيعا ولا خيار فيها وذلك لأنه ذكرها في خلال أقسام غير البيع حيث قال ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب وكذا ذات الثواب والشفعة والإجارة فهذا الصنيع ظاهره أنها ليست بيعا ولا خيار فيها ويحتمل على بعد أن تكون عنده بيعا ولا خيار فيها فيكون ذكره(5/570)
لها في خلال أقسام غير البيع من حيث مشاركتها له في عدم الخيار وعلى هذا ينظر ما وجه قول الشارح خلافا لظاهر ما في الأصل مع أنك قد علمت أن في كل من الظاهر وغيره نفى الخيار عنها والغرض إثباته فيها فكان عليه إسقاط لفظة الظاهر ويقول خلافا لما في الأصل تأمل قوله البيعان تثنية بيع والمراد بهما البائع والمشتري فهو من إطلاق البيع على الشراء ففي المختار يقال للبائع والمشتري بيعان بتشديد الياء وقوله بالخيار أي ملتبسان به وقوله ما لم يتفرقا ما مصدرية ظرفية وقوله يتفرقا أي سواء كان التفرق منهما أو من أحدهما وقوله أو يقول إلخ أي فإذا قال الأحد ما ذكر بطل خياره وبقي خيار الآخر كما سيأتي في قوله ولو قال أحدهما للآخر اختر أو خيرتك إلخ تأمل قوله ولو كان معطوفا لجزمه عبارة شرح م ر لا بالعطف وإلا لقال يقل بالجزم وهو لا يصح لأن القصد استثناء القول من عدم التفرق أو جعله غاية له لا مغايرته له الصادقة بوجود القول مع التفرق انتهت وعبارة ح ل وقوله ولو كان معطوفا لجزمه إلخ أي على أنه من جهة المعنى غير صحيح أيضا إذ يصير التقدير البيعان بالخيار مدة عدم أحد الأمرين وذلك يقتضي ثبوت الخيار لهما عند عدم أحدهما ولو مع وجود الآخر وهو فاسد وهذا بناء على ما هو أصل اللغة من أن العطف بأو بعد النفي يكون نفيا لأحدهما لا على ما قرره الرضي من أنه بحسب الاستعمال يكون نفيا لكل منهما انتهت وفي ق ل على المحلي قوله ولو كان معطوفا إلخ فيه تسليم صحة العطف وليس كذلك ولهذا عزاه الشارح لقائله ليبرأ منه فإنه فاسد لاقتضائه خلاف المطلوب لأن المقصود نفي الخيار لوجود أحدهما والعطف يقتضي ثبوته وقول بعضهم إن العطف بأو بعد النفي يتوجه إلى نفيهما معا هو استعمال عرفي ولا يصح هنا أيضا وأصل اللغة واستعمالها الأول فتأمل ا ه قوله لا في بيع عبد منه المعتمد وفاقا لشيخنا م ر فيما لو باع العبد من نفسه أنه لا خيار لواحد منهما لأنه عقد عتاقة وكذا(5/571)
البيع الضمني بخلاف ما لو اشترى من أقر بحريته فإنه يثبت الخيار للبائع وحده دون المشتري لأنه من جهته افتداء ا ه سم ولو قال لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه عتق لأن عتق البائع في مدة الخيار نافذ بخلاف ما لو باعه بشرط الخيار فإنه لا يعتق لعدم صحة البيع ا ه روض قوله لأن مقصودهما العتق(5/572)
أي ولأن البيع الضمني لا بد من تقدير دخوله في ملك المشتري قبل العتق وذلك زمن لطيف لا يتأتى فيه تقدير آخر فالخيار فيه غير ممكن الزركشي ا ه شرح م ر قوله وإن جعلا بيعا أي القسمة بصورتيها والحوالة وهذا ضعيف في قسمة الإفراز والمعتمد أنها فيها غير بيع ومعتمد في قسمة التعديل وفي الحوالة ا ه شيخنا قوله لعدم تبادرهما فيه أي في البيع فلا يتناولهما الخبر ا ه برماوي وفي العبارة قلب وحقها لعدم تبادره أي البيع فيهما ا ه قوله وصلح حطيطة وهو الصلح من الشيء على بعضه دينا كان أو عينا ا ه ع ش فهو في الأول إبراء وفي الثاني هبة بلا ثواب قوله وشفعة خالف الرافعي فصحح في بابها ثبوته للشفيع وإذا قلنا به فهل معناه أنه يتخير في المجلس بعد الأخذ بين رد الملك وإمساكه أو أنه يتخير قبل الأخذ بين الأخذ وتركه وجهان أصحهما كما في المجموع الأول ا ه شرح البهجة قوله ومساقاة أي لأنها كالإجارة فهي واردة على منفعة لا على عين ا ه ح ل وقوله وصداق أي لأن المعارضة فيه غير محضة مع كونه غير مقصود بالذات ا ه شرح م ر وهذا لا يغني عنه قوله سابقا ونكاح لأن النكاح والصداق عقدان مختلفان وإن حصلا في عقد واحد فعلى فرض ثبوت الخيار فيهما يكون الخيار بين إبقاء الزوجة وردها بفسخ النكاح وبين إبقاء المسمى ورده بفسخ التسمية والرجوع لمهر المثل وقد قيل به في الصداق دون النكاح كما يؤخذ من متن المنهاج تأمل قوله وشركة وقراض يخرج بقولنا لازمة من الجانبين لأن الشركة والقراض كل منهما جائز من الجانبين والرهن والكتابة من جانب واحد ولا معنى لثبوت الخيار فيما هو جائز ولو من جانب واحد ا ه ح ل وعبارة شرح م ر ولا خيار في عقد جائز ولو من طرف كرهن نعم لو شرطه في بيع وأقرضه قبل التفرق أمكن فسخه بأن يفسخ البيع فينفسخ هو تبعا انتهت وقوله نعم لو شرطه في بيع إلخ عبارة شرح الروض بعد قول المتن ولا يثبت في العقود الجائزة من الجانبين كالشركة أو من أحدهما(5/573)
كالكتابة والرهن نصها لأنها ليست بيعا ولأن الجائز في حقه ملتبس بالخيار أبدا فلا معنى لثبوته له والآخر وطن نفسه على الغبن المقصود دفعه بالخيار ولكن لو كان الرهن مشروطا في بيع إلخ فالاستدراك في كلامه بالنسبة لما اقتضته العلة من أن اللازم في حقه لا يثبت له خيار فلا يتمكن من الفسخ ا ه رشيدي قوله وإجارة أي بسائر أنواعها على المعتمد ا ه من شرح م ر أي سواء كانت إجارة عين أو ذمة قدرت بمدة أو بمحل عمل وبهذا يتضح التعبير بالأنواع فلا يقال إن الإجارة نوعان فقط وهما الواردة على الذمة والواردة على العين ا ه ع ش عليه قوله ولو في الذمة غاية للرد على ما أشار له بقوله وخالف القفال إلخ وقوله لأنها أي المذكورات من قوله كإبراء إلخ لا تسمى بيعا أي عرفا وهذا التعليل للصور المخرجات كلها وهو بالنسبة للإجارة يجري في سائر أنواعها ثم عللها بتعليل خاص بها بل ببعض أنواعها وهي المقدرة بمدة فالتعليل الأول عام في المذكورات الاثني عشر وفي سائر أقسام الإجارة والتعليل الثاني خاص ببعض أقسام الإجارة ا ه ع ش على م ر بتصرف وقوله لئلا يتلف جزء من المعقود عليه يمكن التخلص منه بأحد أمرين إما بأن يعقد في غير وقت العمل بأن يقول استأجرتك لتخيط لي غدا أو بأن يعقد في أول وقت العمل ويشرع الأجير في العمل وهما في المجلس وثبوت الخيار لا ينافي شروعه في العمل فبمجرد العقد يطالبه المكتري بالشروع في العمل فإن عمل فذاك وإلا فسخ العقد تأمل قوله لئلا يتلف جزء من المعقود عليه أي ولأنها لكونها على معدوم وهو المنفعة عقد غرر و الخيار غرر فلا يجتمعان ا ه شرح م ر قوله فقالوا بثبوت الخيار في الواردة على الذمة كالسلم يفرق بينهما وبين السلم بأن السلم يسمى بيعا بخلاف الإجارة وبأن المعقود عليه في السلم يتصور وجوده في الخارج غير فائت منه شيء بمضي الزمن فكان أقوى وأدفع للغرر منه في إجارة الذمة ويفرق بينها أيضا وبين البيع الوارد على المنفعة كحق(5/574)
الممر بأنه لما عقد بلفظ البيع أعطى حكمه ومن ثم لو عقد بلفظ الإجارة لا خيار فيه فيما يظهر وما قاله القفال وطائفة من أن الخلاف في الإجارة في إجارة العين وأما إجارة الذمة فيثبت الخيار فيها قطعا ونقله الشارح وأقره طريقة ضعيفة ا ه شرح م ر ففي الإجارة ثلاثة أقوال قوله ووقع للنووي إلخ قد يقال كان(5/575)
الأولى أن يقول وخالف النووي على طبق ما قاله أولا لأنهم إنما يعبرون غالبا بقولهم ووقع في العبارة التي ينسب فيها إلى سبق قلم اللهم إلا أن يقال إن النووي انفرد بهذا لأن القفال من أصحاب الوجوه ا ه برماوي قوله في المقدرة بمدة قال في مهمات وحينئذ فيعلم منه الثبوت في غيرها بطريق الأولى ا ه شوبري أي لأنها تفوت فيها المنفعة بمضي الزمن ومع ذلك يثبت فيها الخيار فثبوته في التي لا تفوت فيها المنفعة أولى وهذا كله على الضعيف تأمل قوله وسقط خيار من اختار لزومه إلخ قال في شرح العباب افهم حصره القاطع فيما ذكر أن ركوب المشتري الدابة المبيعة لا يقطع وهو أحد وجهين لاحتمال أن يكون لاختبارها والثاني يقطع لتصرفه والذي يتجه ترجيحه الأول ولا نسلم أن مثل هذا التصرف يقطعه ويقاس بالمذكور ما في معناه ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر ولينظر ما الفرق بين خيار المجلس وخيار الشرط حيث إن التصرف في المبيع في الأول ليس فسخا ولا إجارة وفي الثاني فسخ أو إجارة على التفصيل الآتي في قوله في خيار الشرط والتصرف فيها كوطء وإعتاق وبيع وإجارة وتزويج من بائع فسخ ومن مشتر إجازة تأمل ثم رأيت للشوبري عبارة موفية بالمراد في هذا المبحث كتبها على قول المتن في خيار الشرط لا عرض على بيع وإذن فيه وقد نقلناها هناك فراجعها إن شئت قوله من اختار لزومه أي صريحا كما في الأمثلة التي ذكرها الشارح أو ضمنا بأن يتبايعا العوضين بعد قبضهما في المجلس إذ ذاك متضمن للرضا بلزوم الأول فلا ترد هذه الصورة على مفهوم كلام المصنف ا ه من شرح م ر وقوله بأن يتبايعا العوضين قضيته أنه لا ينقطع بتبايع أحد العوضين كأن أخذ البائع المبيع من المشتري بغير الثمن الذي قبضه منه وقد مر أن تصرف أحد العاقدين مع الآخر إجازة وذلك نقيض عدم انقطاع الخيار بما ذكر فلعل قوله العوضين مجرد تصوير ا ه ع ش عليه قوله كأن يقولا اخترنا لزومه وظاهر كلامهم أن هذه الصيغ صرائح أي مع ذكر(5/576)
العقد فإن اقتصرا على تخايرنا فهو محتمل حينئذ فيصدق من ادعى أنه أراد تخايرنا فسخه بيمينه لاحتماله سواء أتفرقا أم لا فإن قال أحدهما للآخر أردت بقاء العقد وقال بل الفسخ أو العكس صدق الآخر بيمينه لأن ذلك لا يعرف إلا منه ا ه إيعاب فرع اجتمع خيار المجلس والشرط والعيب ففسخ العاقد وأطلق انفسخ الجميع قاله الدارمي قال الزركشي ويحتمل انصرافه للمتقدم إن ترتبت ا ه والأوجه الأول ا ه شوبري قوله ولو مشتريا إنما ذكره غاية مع دخوله في قوله ويبقى خيار الآخر توطئة لقوله نعم لو كان إلخ ا ه برماوي قوله للحكم بعتق المبيع أي مع عدم المعارض لسقوط خيار البائع بخلاف ما احترز عنه فيما سبق بقوله بناء إلخ مع أنا لو قلنا الملك للمشتري وحده لا يحكم بعتق المبيع لوجود المعارض وهو مراعاة حق البائع ا ه شيخنا قوله ولو قال أحدهما للآخر اختر أي ما يرضيك من الفسخ أو الإجازة وقوله أو خيرتك أي بينهما تأمل قوله قدم الفسخ فلو حصلا من واحد عمل بأولهما كقوله فسخت أجزت أو بالعكس ولو قال أجزت في نصفه وفسخت في نصفه انفسخ في الكل ا ه برماوي وفي ق ل على المحلي قوله قدم الفسخ وإن تأخر أي أو كان في البعض فيفسخ الكل قهرا عليه وكذا في خيار الشرط والعيب وسيأتي فعلم أنه يسري فسخه على صاحبه دون إجازته ا ه قوله وكل بفرقة بدن عبر بكل في هذه الصورة إشارة إلى أنه لا يختص انقطاع الخيار بالفارق في هذه الصورة أي قوله وكل بفرقة بدن بخلافه فيما قبلها ومن ثم لما كان الخيار فيها قد ينقطع وقد يبقى قدمها على هذه نظرا لصورة بقاء الخيار وبهذا يندفع ما يقال كان المطابق للحديث السابق أن يقدم المصنف قوله وكل بفرقة بدن على قوله وسقط خيار إلخ ا ه ع ش وفي ق ل على المحلي قوله ببدنهما أي ولو تقديرا كولي باع ما له لطفله أو عكسه فينقطع خيارهما بمفارقته مجلسه ا ه قوله بفرقة بدن أي ولو ناسيا أو جاهلا ا ه ح ل ولا يحصل التفرق بإقامة ستر ولو بناء جدار بينهما(5/577)
لبقاء المجلس وإن كان بفعلهما أو أمرهما كما صححه والد الروياني لأن التفرق بالأبدان لم يوجد بينهما وإن وجد تفرق في المكان خلافا للغزالي في بسيطه(5/578)
والقاضي مجلي وذكر الإمام نحوه وادعى الأذرعي أنه المتجه ولو تناديا من بعد ببيع ثبت الخيار لهما وامتد ما لم يفارق أحدهما مكانه فإن فارقه ووصل إلى موضع لو كان الآخر معه بمجلس العقد عد تفرقا و بطل خيارهما ولو بقصد كل منهما جهة صاحبه خلافا لابن الرفعة وتقدم أوائل البيع بقاء خيار الكاتب إلى انقضاء خيار المكتوب إليه بمفارقته لمجلس قبوله ا ه شرح م ر وقوله بمفارقته لمجلس قبوله ظاهره وإن فارق الكاتب مجلسه بعد علمه ببلوغ الخبر للمكتوب إليه وعليه فلا يعتبر للكاتب مجلس أصلا ولكن قال سم على المنهج نقلا عن الشارح فانقطاع خيار الكاتب إذا فارق مجلسا علم فيه بلوغ الخبر للمكتوب إليه ا ه ويوافق الظاهر ما جزم به الزيادي في حاشيته من قوله كما في الكتابة لغائب لا ينقطع خيار الكاتب إلا بمفارقته المكتوب إليه فكذا هنا على المعتمد خلافا لوالد الروياني ا ه ع ش عليه وفي سم ما نصه فرع لو باعه بالمكاتبة فحاصل ما تحرر مع م ر أنه قبل بلوغ الخبر للمكتوب إليه لا عبرة بمفارقة الكاتب محله لأنه إلى الآن لم يحصل العقد ولا خيار إلا بعد العقد فلا يعتبر التفرق إلا بعده فإذا بلغه الخبر اعتبر في حقه مجلس بلوغ الخبر وفي حق الكاتب المجلس الذي هو فيه حين بلوغ ذلك الخبر حتى إذا فارقه بطل خيارهما وقولهم امتد الخيار للمكتوب إليه أي ما لم يفارق محله كما هو ظاهر لأنه لا يزيد على ما لو كان كذلك ابتداء ا ه قوله أيضا بفرقة بدن أي لا بفرقة روح أي لا بفرقة روح ولا بفرقة عقل أما الفرقة بهما فستأتي في كلامه ا ه شوبري أي في قوله ولو مات أو جن إلخ قوله فما يعده الناس إلخ أشار بهذا إلى أن قوله عرفا راجع للثانية وأشار بقوله فمن اختار أو فارق مكرها إلخ إلى أن قوله طوعا راجع للمسألتين لكن كان مقتضى عادة الشارح في توزيع القيد على المتعدد قبله أن يقول فيما سبق عند قوله من اختار لزومه طوعا ا ه شيخنا قوله في دار صغيرة مثلها السفينة الصغيرة(5/579)
بأن تنجر بجره ولو مع غيره عادة في بر أو بحر والسفينة الكبيرة كالدار الكبيرة ا ه ق ل على المحلي قوله بأن يخرج أحدهما منها ظاهره ولو كان قريبا من الباب وهو ما في الأنوار عن الإمام والغزالي ا ه سم على المنهج ويظهر أن مثل ذلك ما لو كانت إحدى رجليه داخل الدار معتمدا عليها فأخرجها وقوله أو يصعد سطحها أي أو شيئا مرتفعا فيها كنخلة مثلا ومثل ذلك ما لو كان فيها بئر فنزلها فيما يظهر ا ه من ع ش على م ر قوله من صحنها هو كناية عن قعر الدار والصفة كناية عن مسطبة عالية فيها وفي المصباح صحن الدار وسطها والجمع أصحن مثل فلس و أفلس ا ه وفيه أيضا وصفة الدار واحدة الصفف والصفة من البيت جمعها صفف مثل غرفة وغرف قوله فبأن يولي أحدهما ظهره وكذا لو مشى القهقرى أو إلى جهة صاحبه ا ه ع ش على م ر قوله ويمشي قليلا ضبطه في الأنوار حيث قال المشي القليل بأن يكون بما بين الصفين في الصلاة وهو ثلاثة أذرع ا ه ح ل وأصل العبارة في شرح م ر وكتب عليها الرشيدي قوله والمشي القليل ما يكون بين الصفين إلخ انظر لم لم يحمله هنا على العادة نظير ما مر في مسألة لحوق الهارب ا ه والذي مر له أي الرملي نصه وإن هرب أحدهما إلى أن قال وعند لحوقه لا بد أن يلحقه قبل انتهائه إلى مسافة يحصل بمثلها المفارقة عادة وإلا سقط خياره ويحمل عليه ما نقله في الكفاية عن القاضي من ضبطه ب فوق ما بين الصفين ا ه بالحرف وفي ق ل على المحلي قوله ويمشي قليلا أي زيادة على ثلاثة أذرع على الراجح ا ه قوله فمن اختار أو فارق مكرها إلخ سكت عن الذي لم يختر في هذه الحالة وحكمه أن خياره باق أيضا تأمل قوله أو فارق مكرها أي بغير حق بخلاف ما لو كان بحق كأن عقد بمحل مغصوب ثم أخرجه المالك منه فينقطع خياره ا ه ح ل قوله ما لم ينقطع خياره فلو زال الإكراه كان موضع زوال الإكراه كمجلس العقد فإن انتقل منه إلى غيره بحيث يعد مفارقا انقطع خياره ومحله كما هو ظاهر حيث زال الإكراه(5/580)
في محل يمكنه المكث فيه عادة أما لو زال وهو في محل لا يمكن المكث فيه عادة ك لجة لم ينقطع خياره بمفارقته لأنه في حكم المكره على الانتقال لعدم صلاحية محله للجلوس وعليه فلو كان أحد الشطين للبحر أقرب من الآخر فهل يلزم قصده(5/581)
حيث لا مانع أو لا ويجوز له التوجه إلى أيهما شاء فيه نظر وقياس ما لو كان لمقصده طريقان طويل وقصير فسلك الطويل لا لغرض حيث كان الأظهر فيه عدم الترخص انقطع خياره هنا فليراجع وليتأمل ا ه ع ش على م ر قوله أيضا لم ينقطع خياره أي ما دام الآخر في مجلسه فإن فارقه اختيارا انقطع خيار المكره المفارق كما انقطع خيار الجالس بعدم تبعيته للمفارق كما يأتي عن الحلبي قوله وإن لم يسد فمه أي أو كان المبيع ربويا ا ه شرح م ر قوله فإن لم يخرج معه الآخر فيها بطل خياره أي وحده وبقي خيار المكره فلو لم يتبعه وفارق المجلس فهل ينقطع خيار المكره لأن غايته أن يكون كما لو كان معه في المجلس الظاهر نعم ا ه ح ل قوله إلا إن منع من الخروج معه انظر لو زال الإكراه بعد هل يكلف الخروج عند زوال الإكراه ليتبع صاحبه أو لا ويفتقر في الدوام ما لا يفتقر في الابتداء فيه نظر والأقرب الأول ا ه ع ش على م ر قوله ولو هرب أحدهما أي مختارا أما لو هرب خوفا من سبع أو نار أو قاصد له بسيف مثلا فالظاهر أنه كالمكره فيبقى خياره وإن لم يكن في ذلك إكراه على خصوص الفرقة ا ه سم على المنهج وينبغي أن مثل ذلك إجابة النبي {صلى الله عليه وسلم} فلا ينقطع بها الخيار إذا فارق مجلسه لها ا ه ع ش على م ر وكان الأولى للشارح تقديم هذه أي قوله ولو هرب أحدهما إلخ على قوله فمن اختار أو فارق مكرها إلخ لأن هذه من أفراد منطوق المتن وهو الفرقة طوعا وأما قوله فمن اختار إلخ فهو بيان لمفهوم القيد المذكور تأمل قوله لتمكنه من الفسخ بالقول منه يؤخذ أنه لو كان نائما مثلا لم يبطل خياره وظاهره وإن لم يكن هناك من يشهده على الفسخ وسيأتي في الرد بالعيب أنه لا يفسخ إلا إذا كان بحضور من يشهد به لأنه لا معنى للفسخ حيث لا سامع وربما يتعذر عليه ثبوته بحضور المبيع ا ه ح ل قوله مع كون الهارب إلخ من تمام العلة فلا ترد الصورة قبلها فإنه وإن تمكن فيها من الفسخ بالقول إلا أن المفارق فارق مكرها ا ه ح(5/582)
ل أي وفعل المكره كالعدم فكأنه لم يفارق بالكلية قوله وإذا ثبت خيار المجلس إلخ ظاهر هذا الصنيع أن قول المتن فيبقى إلخ مفرع على قوله يثبت خيار مجلس إلخ والظاهر أنه مفرع عليه مع قوله وكل بفرقة بدن إلخ قوله ولو مات العاقد إلخ هذا مفهوم قوله بفرقة بدن ا ه قليوبي وعجز المكاتب كموته قاله في المجموع ا ه شرح م ر قوله أو أغمي عليه ينبغي أن محل ذلك إذا أيس من إفاقته أو طالت المدة وإلا انتظر ا ه ح ل وفي ق ل على المحلي قوله أو جن وكذا لو أغمي عليه وأيس من إفاقته أو طالت مدته وإلا انتظر قال شيخنا لا ينتظر مطلقا وكذا عجز مكاتب وأخرس لمن لا تفهم إشارته وليس كاتبا والولي في المغمى عليه والأخرس المذكور هو الحاكم فينصب من يتصرف عنهما كالطفل الذي لا ولي له نعم لو عقد لمجنون فأفاق أو لصبي فبلغ رشيدا لم ينتقل لهما الخيار بل يبقى للولي على المعتمد ا ه قوله انتقل الخيار لوارثه أي ولو عاما أي إن كان أهلا فإن كان غير أهل نصب الحاكم عنه من يفعل الأصلح له من فسخ أو إجارة ولو بلغ الصبي رشيدا وهو بالمجلس لم ينتقل إليه الخيار ويوجه بعدم أهليته حين البيع ويبقى للولي ا ه برماوي وعبارة ح ل ولو أفاق المجنون أو المغمى عليه في أثناء المجلس عاد له الخيار وأما لو عقد لمجنون أو لمغمى عليه ثم أفاق في خيار المجلس لا ينقلب إليه من الولي بل يبقى للولي ولو عقد لطفله فبلغ رشيدا في خيار المجلس لم ينتقل إليه بل يبقى للولي أيضا انتهت قوله وفي معنى من ذكر أي الوارث والولي وقوله موكل العاقد كأن مات الوكيل العاقد في مجلس العقد فينتقل لموكله وهو المالك وكذلك إذا مات العبد المأذون له في العقد في المجلس فينتقل لسيده ا خ شيخنا وغرض الشارح بهذا تقييد قول المتن ولو مات أو جن إلخ وفي ق ل على المحلي ما نصه قوله إلى الوارث والولي هذا إذا كان الميت أو المجنون متصرفا عن نفسه وإلا انتقل لمن هو نائب عنه كما لو عزله لا لولي المجنون ولا(5/583)
لوارث الميت ا ه قوله فإن كانا في المجلس إلخ عبارة شرح م ر فإذا كان الوارث مثلا في المجلس ثبت له مع العاقد الآخر الخيار وامتد إلى تفرقهما أو تخايرهما وإن كان غائبا ووصله الخبر فإلى مفارقة مجلس الخبر لأنه خليفة مورثه فيثبت له مثل ما يثبت له ولو ورثه جماعة حضور في مجلس العقد لم ينقطع خيارهم بفراق بعضهم له بل يمتد إلى مفارقة جمعيهم لأنهم كلهم كمورثهم(5/584)
وهو لا ينقطع خياره إلا بمفارقة جميع بدنه أو غائبون عنه ثبت لهم الخيار وإن لم يجتمعوا في مجلس واحد كما في بعض نسخ الروض وهو المعول عليه ويثبت الخيار للعاقد الباقي ما دام في مجلس العقد سواء كان الوارث الغائب واحدا أم متعددا وينفسخ العقد بفسخ بعضهم في نصيبه أو في الجميع وإن أجاز الباقون كما لو فسخ المورث في البعض وأجاز في البعض ولا يتبعض الفسخ للإضرار بالحي ولا يرد عليه ما لو مات مورثهم واطلعوا على عيب في المبيع ففسخ بعضهم حيث لا ينفسخ أي في الجميع لأن للضرر ثم جابرا وهو الأرش ولا جابر له هنا وحاصله أن فسخ بعضهم ينفسخ به العقد هنا وهناك ولا ينفسخ به شيء لا حصته ولا حصة غيره ولو أجاز الوارث أو فسخ قبل علمه بموت مورثه نفذ كل منهما على المعتمد بناء على ما لو باع مال مورثه ظانا حياته وإن قال الإمام الوجه نفوذ فسخه دون إجارته ولو خرس أحد العاقدين ولم تفهم له إشارة ولا كتابة نصب الحاكم نائبا عنه كما لو جن وإن كانت الإجازة ممكنة منه بالتفرق وليس هذا محجورا عليه وإنما ناب الحاكم عنه فيما تعذر منه بالقول أما لو فهمت إشارته أو كانت له كتابة فهو على خياره ولو اشترى الولي لطفله شيئا فبلغ قبل التفرق رشيدا لم ينتقل الخيار إليه لعدم أهليته حال البيع وفي بقائه للولي وجهان أوجههما نعم استصحابا لما كان ويجريان في خيار الشرط انتهت قوله امتداد مجلس بلوغ الخبر فلو فارق الوارث المجلس لجهله بموت مورثه فهل يبقى خياره ويعذر بجهله أو لا احتمالان أقربهما الثاني لأن هذا من باب خطاب الوضع وهو لا يؤثر فيه الجهل ا ه إيعاب ا ه شوبري وفي ق ل على المحلي وأما الحي فالعبرة في حقه بمجلسه فمتى فارقه انقطع خياره ولا يضر نقل الميت من المجلس لانتقال الخيار عنه وكذا من ألحق به ا ه وقوله فمتى فارقه انقطع خياره أي وكذا خيار الوارث أو الولي على ما تقدم أن خيارهما يسقط بفراقهما أو فراق أحدهما قوله بأن جاءا معا أي إلى(5/585)
مجلس الحكم وقوله وادعى أحدهما فرقة أي قبل مجيئهما ا ه شرح م ر قوله فيصدق النافي وفائدة تصديقه في الأولى بقاء الخيار له ا ه من ع ش على م ر وليس لمدعي الفرقة الفسخ ولو اتفقا على الفسخ والتفرق واختلفا في السابق منهما فكما في الرجعة ا ه ق ل على المحلي فصل في خيار الشرط أي التروي الناشئ عن الشرط فهو مضاف إلى سببه ا ه ق ل على المحلي أي وما يتبعه ا ه شرح م ر أي من قوله والملك فيها لمن انفرد بخيار إلى آخر الفصل كما أشار لذلك ع ش عليه قوله لهما شرط خيار الجار والمجرور خبر مقدم وقوله شرط خيار مبتدأ مؤخر وقول الشارح لهما متعلق بخيار لا بشرط وهو تعميم فيمن يشترط له الخيار وقوله سواء أشرط إلخ تعميم ثان فيمن يشترط له الخيار إن جعل الأثر بمعنى الخيار وقوله وسواء أشرطا ذلك تعميم في قوله أو من أجنبي وقوله ولو على أن يوقعه أحدهما تعميم في قوله أم من اثنين ففي الشارح أربع تعميمات تأمل وكلامه في هذا المقام يحتمل وجهين أحدهما وهو الظاهر من صنيعه أن يكون المراد من قوله خيار لهما أو لأحدهما أي فقط ولا يجوز شرطه لأجنبي وأما إيقاع الأثر فيجوز شرطه للأجنبي كما أشار إليه بقوله سواء أشرطا إلخ فيلزم على هذا أنه قد يكون الأثر لغير من له الخيار وانظر ما فائدة الخيار حينئذ ولا يرد على هذا قوله وليس لشارطه للأجنبي خيار إذ يمكن تأويله بحذف المضاف أي أثر خيار وحينئذ تكون صور المقام خمسة وأربعين لأن قول المتن يصدق بثلاث صور إذا لشارط إما هما أو أحدهما بائعا أو مشتريا وقوله خيار لهما أو لأحدهما يصدق بثلاث أيضا في تلك بتسع هذه في الشارط والمشروط له وأما الأثر ففيه خمس صور لأنه إما منهما أو من أحدهما بائعا أو مشتريا أو من أجنبي واحدا أو أكثر وخمسة في تسعة بخمس وأربعين وعلى هذا قيل إن هذه طريقة لم يسبقه إليها أحد والوجه الآخر وهو المعتمد أن يكون قوله خيار لهما أو لأحدهما أي أو لأجنبي بقرينة قوله سواء أشرطا إلخ(5/586)
ووجه ذلك أنه نص على أن الأثر قد يكون للأجنبي ويلزم منه أن يكون الخيار له لأنهما على المعتمد متلازمان متى شرط أحدهما لأحد تبعه الآخر فيفيد أنه لا ينفرد أحدهما بالخيار دون الأثر وقرينة هذا ظاهر قوله وليس لشارطه للأجنبي خيار وحينئذ تكون صور(5/587)
المقام خمسة عشر ثلاثة في الشارط لأنه إما هما أو أحدهما بائعا أو مشتريا وخمسة في المشروط له لأنه إما هما أو أحدهما بائعا أو مشتريا أو أجنبيا واحدا أو اثنين وخمسة في ثلاثة بخمسة عشر ا ه شيخنا والذي في شرح م ر يوافق الوجه الثاني ونصه لهما شرط خيار لهما أو لأحدهما أو لأجنبي كالقن المبيع ا ه وفي ق ل على المحلي ما يوافق الوجه الأول ونصه قوله ولو شرط الخيار لأجنبي جاز والمراد من شرط الخيار للأجنبي إيقاع أثره من الفسخ و الإجازة بدليل صحة شرطه لمحرم في شراء صيد ولكافر في شراء عبد مسلم وأما نفس الخيار فهو للشارط منهما أو من أحدهما ولا يضر فقد ثمرته المذكورة لأنه منع نفسه منها بجعلها لغيره ويدل لذلك صريحا أمور منها قول الروضة شرط الخيار للأجنبي مبطل للعقد على الأظهر ومنها قول البغوي لو كان بائع الصيد محرما أو كان بائع العبد المسلم كافرا لم يجز شرط الخيار لنفسه ومنها عدم إرث الخيار عن الأجنبي لو مات أو نقله لوليه إن جن مثلا ومنها ملك المبيع في زمن الخيار إذ لا قائل بأنه للأجنبي وهذا هو الذي يتجه المصير إليه ولا يجوز العدول عنه وقولهم ليس لشارطه للأجنبي خيار أي إيقاع أثر كما علم وبهذا يعلم أنه لا حاجة لقولهم إنه تمليك أو توكيل المبني عليه مسألة العبد والصيد المذكورتين إلا من حيث إيقاع الأثر المذكور ا ه قوله أيضا لهما شرط خيار إلخ عبارة حج لهما أي العاقدين بأن يتلفظ كل منهما بالشرط أو لأحدهما على التعيين لا الإبهام بأن يتلفظ هو به إذا كان هو المبتدئ بالإيجاب أو القبول ويوافقه الآخر من غير تلفظ به وحينئذ فلا اعتراض على قوله ولأحدهما بل ولا يستغنى عنه خلافا لمن زعمه أما إذا شرط المتأخر قبوله أو إيجابه فيبطل العقد لعدم المطابقة انتهت ومثله شرح م ر وفي ق ل على المحلي ما نصه قوله لهما أو لأحدهما إلخ هو بيان لمن يقع منه الشرط فلا يصح وقوعه من أجنبي لهما ولا لأحدهما ومعنى وقوعه منهما أن يتلفظا(5/588)
به كأن يقول المبتدئ منهما بعتك كذا بكذا بشرط الخيار لي ثلاثة أيام فيقول اشتريته بذلك بشرط الخيار لك ثلاثة أيام ومعنى وقوعه من أحدهما أن يتلفظ به المبتدئ منهما ولا بد من موافقة الآخر عليه ولو بالسكوت كأن يقول بعتك كذا بكذا بشرط الخيار لي مثلا فيقول اشتريته على ذلك فلا اعتراض ولا إشكال وأما المشروط له الخيار فيجوز أن يكون هما أو أحدهما معينا أو أجنبيا كذلك فلا بد من تعيين المشروط له الخيار ليخرج ما لو قال بشرط الخيار لأحدنا مثلا فلا يكفي ويفسد العقد كما لو سكت عنه الأول وشرطه الثاني أو شرطه الأول ونفاه الثاني ولو قال بشرط الخيار يوما ولم يقل لنا ولا لي مثلا فهو لهما قاله شيخ الإسلام وقيل للقائل فقط ا ه قوله وهذا أولى أي لاقتضاء ما قاله الأصل أن لأحدهما أن يستقل بشرط الخيار وإن لم يوافقه الآخر وليس كذلك كما سيشير له بقوله وبكل حال لا بد من اجتماعهما عليه كما عرف مما مر وهذا بناء على أن لهما أو لأحدهما خبرا عن شرط في عبارة الأصل وأما لو جعل خبره في أنواع البيع ولهما متعلق بشرط والتقدير شرط الخيار الكائن لهما ولأحدهما ثابت في أنواع البيع لساوى تعبير الشيخ كذا قيل وفيه نظر ظاهر ا ه حلبي ونص عبارة الأصل لهما ولأحدهما شرط الخيار في أنواع البيع ا ه ولعل وجهة النظر أن هذا بيان لمن له الخيار لا لمن يشترطه ا ه ثم رأيت في شرح م ر ما نصه ويمكن الجواب أيضا عما اعترض به قوله لهما ولأحدهما إلخ من استقلال أحدهما به بأن شرط الخيار مبتدأ خبره قوله في أنواع البيع وقوله لهما ولأحدهما متعلق بالخيار ا ه قوله شرط خيار لهما أو لأحدهما أي أو لأجنبي كالقن المبيع ولو كان الأجنبي كافرا في بيع مسلم ومحرما في بيع صيد لانتفاء الإذلال والاستيلاء في مجرد الإجازة والفسخ ا ه شرح م ر قوله سواء شرطا إيقاع أثره إلخ هو صادق بأن يشترطا إيقاع الأثر منهما مع كون الخيار لأحدهما فقط أو بأن يجعلا إيقاع الأثر لاثنين لكن(5/589)
كل واحد عن واحد أو يشترطا إيقاع الأثر لاثنين وهما معا عن الاثنين وعلى ذلك لو كان أحدهما عن البائع والآخر عن المشتري فلكل الإجازة والفسخ وإذا اختلفا فسخا وإجازة قدم الفسخ وإن كانا معا عن أحد العاقدين هل يجب على كل موافقة الآخر في الإجازة والفسخ أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن كلا مالك(5/590)
لإيقاع الأثر لا وكيل فيه فلا تجب الموافقة ومع ذلك لم يظهر وجه لكونه شرطا لهما وإيقاع الأثر من غيرهما فإنه لا معنى لثبوت الخيار إلا إيقاع الأثر إلا أن يقال إن الخيار المشروط لأحدهما هو استحقاق المشروط له الفسخ والإجازة والأثر هو التلفظ ب فسخت أو أجزت ويرد على هذا قوله بعد وليس لشارطه للأجنبي خيار فإنه يقتضي أنه إذا شرط إيقاع الأثر لغيره لا يكون له خيار إلا أن يقال أراد بالخيار هنا إيقاع الأثر ا ه ع ش قوله إيقاع أثره أي الخيار وأثره الفسخ والإجازة وظاهر كلامه أن الخيار ثابت لهما وأن الأثر هو الثابت للأجنبي ولا معنى لثبوت الخيار إلا ثبوت أثره ولعله لما كان الأثر لا يمكن أن يوجد بدون الخيار وكان المقصود من الخيار بالحقيقة هو الأثر عبر بما هو المقصود اللازم له ثبوت الخيار ويدلك على هذا قوله وليس لشارطه يعني الأثر خيار هذا ما ظهر فتأمل ا ه شوبري قوله أم من أجنبي والأوجه كما قاله الزركشي اشتراط تكليف الأجنبي لا رشده وأنه لا يلزمه فعل الأحظ بناء على أن شرط الخيار تمليك له وهو الأقرب وأن قوله على أن أشاوره صحيح ويكون شارطا الخيار لنفسه كما أفاده الأذرعي ا ه شرح م ر وقوله لا رشده هو ظاهر إن كان العاقد يتصرف عن نفسه أما لو تصرف عن غيره كأن كان وليا ففي صحة شرطه لغير الرشيد نظر لعدم علمه بما فيه المصلحة لا يقال إذا تصرف عن غيره لم يجز شرطه لأجنبي لأنا نقول محل امتناع شرطه لأجنبي ما لم يأذن المالك وعليه فلو كان المالك موكلا وأذن للوكيل في شرطه لأجنبي ولم يعينه اشترط فيمن يشترط له الوكيل كونه رشيدا وإن كان الأجنبي المشروط له الخيار لا يجب عليه رعاية الأحظ لكن الوكيل لما لم يجز له التصرف إلا بالمصلحة اشترط لصحة تصرفه الإذن لرشيد ثم ما جرى عليه الشارح جرى عليه حج لكن خالفه في شرح العباب حيث قال بعد كلام قرره وعلم اتجاه اشتراط رشده لأن كلا من التمليك والتوكيل في العقود المالية متوقف عليه(5/591)
وبهذا يندفع ما مر عن الزركشي من اشتراط بلوغه فقط قياسا على المعلق بمشيئته الطلاق ا ه سم على حج وأما اشتراط البلوغ ف لأن الإجازة والفسخ تصرف وكلاهما لا يصح إلا من البالغ لأن الصبي لا يصح تصرفه وأما عدم اشتراط الرشد فلأنه أمر تابع فليتأمل ا ه سم على المنهج وقوله وأنه لا يلزمه أي الأجنبي فعل الأحظ قال في الروض لا يفعل الوكيل إلا ما فيه حظ للموكل بخلاف الأجنبي ا ه وقوله تمليك له قضيته أنه لو عزل نفسه لم ينعزل وبه صرح البغوي والغزالي وجزم به في العباب ا ه سم على حج وقضية إطلاقهم أنه لا يشترط في الأجنبي القبول ولا يرتد برده فليراجع لكن في حج ما نصه وعليه أي على كون شرطه للأجنبي تمليكا له يكفي عدم الرد فيما يظهر ومفهومه أنه يرتد برده وهو ظاهر كسائر أنواع التمليك فإنه لا بد فيها من القبول حقيقة أو حكما وقوله ويكون شارطا الخيار لنفسه ومعلوم أنه يشترط لصحة شرط الخيار بيان المدة فلا بد من بيانها وإلا بطل العقد وفي حج ما يصرح به حيث قال بعد قوله أن أشاور مثلا يوما ا ه ولعله أسقط ذلك للعلم به مما يأتي من اشتراط كون المدة معلومة ا ه ع ش عليه قوله وليس لشارطه أي إيقاع الأثر أو الخيار فالضمير محتمل لوجهين وقوله خيار أي أثر خيار فليس له أن يفسخ أو يجيز لأن شرطه للأجنبي تمليك له ومن ثم لا يلزمه فعل الأحظ وقوله إلا أن يموت الأجنبي إلخ أي فإنه ينتقل للشارط لأن ملك الأجنبي مراعى أي ما دام حيا ولا ينتقل لورثته ولا يحتاج إلى قبول إذ الشرط عدم الرد ا ه حلبي قوله إلا أن يموت الأجنبي أي أو يجن أو يغمى عليه كما يفيده قوله فيما سبق قبيل هذا الفصل كخيار الشرط والعيب من أنه إذا مات أو جن من شرط له الخيار من العاقدين انتقل لوارثه أو وليه ثم قال وفي معنى من ذكر موكل العاقد و سيده و لا شك أن من له الخيار هنا بمنزلة الموكل ثم والأجنبي بمنزلة الوكيل وينبغي إعادته لهما إذا أفاقا ا ه ع ش وعبارة شرح م ر ولو(5/592)
مات العاقد انتقل لوارثه إلا أن يكون وليا فللحاكم كما لا يخفى أو وكيلا فلموكله انتهت وقوله ولو مات العاقد أي أو جن أو أغمي عليه كما يفيده قوله قبيل الفصل كخيار الشرط بل أولى من أنه إذا مات من شرط الخيار من العاقدين انتقل لوارثه أو وليه إلى أن قال وفي معنى من ذكر إلخ ولا شك أن من له الخيار هنا بمنزلة الموكل ثم وينبغي إعادته لهما إذا أفاقا وقوله انتقل لوارثه لو كان الوارث غائبا حينئذ بمحل لا يصل(5/593)
الخبر إليه إلا بعد انقضاء المدة هل نقول بلزوم العقد بفراغ المدة أو لا ويمتد الخيار إلى بلوغ الخبر له للضرورة فيه نظر والأقرب أن يقال إن بلغه الخبر قبل فراغ المدة ثبت له ما بقي منها وإلا لزم العقد لأنه لم يعهد زيادة المدة على ثلاثة أيام وقوله فللحاكم ظاهره أنه لا ينتقل لولي آخر بعد الولي الميت كما لو مات الأب العاقد مع وجود الجد ا ه سم على حج أقول وينبغي خلافه لقيام الجد الآن مقام الأب فلا حاجة إلى نقله للحاكم وقوله فلموكله بقي ما لو عزله الموكل بعد العقد وشرط الخيار له هل يثبت الخيار للموكل أم لا فيه نظر ونقل عن بعضهم أنه ينفذ عزله ولا يثبت للموكل ويفرق بينه وبين الأجنبي بأن الوكيل سفير محض فنفذ عزله ولا يثبت للموكل بعد شرطه له بخلاف الأجنبي ا ه ع ش عليه قوله وليس لوكيل أحدهما أي في العقد وهذا تقييد لقوله أو لأحدهما ا ه شيخنا فالضمير في قوله وكيل أحدهما للعاقدين بمعنى من وقع له العقد لا بمعنى المباشرين للعقد لما علمت من أن المباشر له هو الوكيل وقوله بغير إذن موكله فإن شرطه بدون الإذن بطل العقد كما ذكره المحلي وينبغي أن يكون الولي كالوكيل فلا يشترطه لغير نفسه وموليه ا ه سم على حج أي أما لهما فيجوز وصورته في موليه أن يكون سفيها على ما مر من أنه لا يشترط في الأجنبي المشروط له الخيار رشد ا ه ع ش على م ر قوله في كل ما أي بيع علم من تقييده بالبيع عدم مشروعيته في الفسوخ والعتق والإبراء والنكاح والإجارة وغير ذلك ا ه شرح م ر وخرج بقوله فيما فيه خيار مجلس البيع الذي ليس فيه خيار مجلس وهو بيع العبد من نفسه والبيع الضمني وقسمة غير الرد والحوالة على القول بأنهما بيع فهذه الأربعة ليس فيها خيار شرط كما أنها ليس فيها خيار مجلس ومثلها في عدم خيار الشرط والمجلس ما ليس بيعا مما ذكره سابقا بقوله وخرج بما ذكر غير البيع كالإبراء وفي شرح المحلي بعد ذكر مثل ما تقدم وقضية عدم الجواز أي جواز خيار(5/594)
الشرط فيما ذكر أنه لو شرط فيه بطل العقد ا ه ثم قال فيه أيضا تتمة على وزان ما تقدم في خيار المجلس ينقطع خيار الشرط باختيار من شرط له منهما أو من أحدهما لزوم العقد وبانقضاء المدة المشروطة ولو مات أحدهما أو جن قبل انقضائها انتقل الخيار إلى الوارث أو الولي ولمن شرط الخيار الفسخ قبل انقضاء المدة ولو تنازعا في انقضائها أو في الفسخ قبله صدق النافي بيمينه ا ه وفي ق ل عليه قوله ولو تنازعا إلخ ولو فسخ أحدهما ولو في البعض أو بعد إجازة الآخر انفسخ في الكل كما مر في خيار المجلس ا ه قوله إلا فيما يعتق فيه المبيع أي كأصله أو فرعه أو من أقر بحريته ولا يخفى أن هذا الاستثناء متعين لأنه لو اقتصر على قوله لهما شرط خيار لهما أو لأحدهما في كل ما فيه خيار مجلس لم يصح لأن من جملة ماصدقاته ما لو اشترى بعضه فإن لكل منهما فيه خيار المجلس فمقتضاه أنه يصح أن يشترطاه للمشتري وليس كذلك ا ه ح ل وقال بعضهم لا وجه لاستثناء هذا لأن خيار المجلس لم يتقدم أنه يثبت للمشتري وحده حتى يستثني هذه بل ما تقدم في الشارح أنه متى أجاز البائع البيع سقط خيار المشتري في قوله نعم لو كان إلخ تأمل ورده يعلم مما قبله قوله فلا يجوز شرطه لمشتر أي وحده وقوله للمنافاة عبارة شرح م ر أي لاستلزامه الملك له المستلزم لعتقه المانع من الخيار وما أدى ثبوته لعدمه غير صحيح من أصله بخلاف ما لو شرط لهما لوقفه أو للبائع فقط إذ الملك له ا ه قوله أو ربوي وسلم الفرق بين خيار الشرط وخيار المجلس حيث استثني من الأول هذان واللذان بعدهما في الشرح مع أن العلة في الامتناع هنا متأتية في خيار المجلس أن خيار المجلس ثبت قهرا وليس له حد محدود بخلاف خيار الشرط ا ه ح ل قوله لاشتراط القبض فيهما أي للعوضين في الأول ولرأس المال فقط في الثاني ا ه ح ل قوله لمنعه الملك أي إن كان الخيار للبائع أو لهما وقوله أو لزومه أي إن كان للمشتري وحده ع ش قوله واستثنى النووي إلخ(5/595)
قضية الاستثناء ثبوت خيار المجلس فيما يتسارع إليه الفساد وامتداده ما داما في المجلس وإن لزم تلف المبيع وقد يفرق بأن خيار المجلس ثبت قهرا ا ه سم على المنهج ا ه ع ش على م ر وقوله ما يخاف فساده مدة الخيار أي المدة التي تشترط ولو أقل من الثلاث بخلاف ما لا يخاف فساده كصحن هريسة بيع بشرط الخيار ساعة فإنه يصح ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر ويمتنع(5/596)
شرط الخيار فيما يتسارع إليه الفساد في المدة المشروطة انتهت وهذا يفهم جواز شرطه مدة لا يحصل فيها الفساد ا ه ع ش عليه قوله فلا يجوز شرطه لأحد أي لأن قضية الخيار التوقف عن التصرف فيه فيؤدي إلى ضياع ماليته ا ه شرح م ر قوله واستثنى الجوري هو بالراء المهملة وضم الجيم وما ضبطه حج في بعض المحلات من أنه بالزاي لعله شخص آخر وعبارة العلامة الشوبري رأيت في طبقات الشافعية للإسنوي وأبو الحسن علي الجوري بضم الجيم وبالراء المهملة قال ابن الصلاح كان من أكابر الشافعية له كتاب المرشد في عشر مجلدات فاتضح أن ما قاله حج وما في الإيعاب وهم وأن الصواب ما اشتهر ا ه بحروفه ا ه ع ش قوله فقال لا يجوز اشتراط خيار الثلاث فيها للبائع أي وحده أو مع المشتري وعبارة شرح م ر والأوجه أن شرطه فيها لهما كذلك وأن مثل الثلاث ما قاربها مما شأنه الإضرار بها لا يقال ما طريق علم المشتري بتصريتها حتى امتنع عليه شرط ذلك للبائع أو موافقته عليه لأنا نقول هو محمول على ما لو ظن تصريتها من غير تحققها أو أن المراد أن إثم ذلك يختص بالبائع أو أن بظهور التصرية يتبين فساد الخيار وما يترتب عليه من فسخ أو إجازة انتهت وقوله هو محمول على ما لو ظن أي ظنا مساويا للطرف الآخر أو مرجوحا فإن كان راجحا فلا لأنه كاليقين كما قاله الشارح فيما يأتي فيما لو ظن المبيع زائدا وقوله أو أن بظهور التصرية إلخ قد يفهم هذا الجواب صحة البيع وفيه نظر والمتبادر فساد العقد بهذا الشرط ا ه سم على حج ا ه ع ش عليه قوله لأنه يمنع الحلب أي لأنه يحافظ على ترك الحلب ليبقى اللبن على ما أشعرت به التصرية فلا يفوت غرضه أي من ترويجها فاندفع ما يقال كيف يمتنع البائع من حلبها والملك له واللبن في زمن الخيار لمن له الملك كما يأتي واندفع قياس الحلوب على المصراة في ذلك ا ه ح ل ويجاب أيضا بأنه يمتنع عليه حلبها لأن اللبن الموجود حال البيع للمشتري وإنما الذي للبائع الموجود بعده(5/597)
فإذا تم البيع اصطلحا كما قاله م ر ا ه قوله حكاه عنه في المطلب قال في التجريد قال الشيخ شرف الدين ابن المقري وهذا مشكل جدا فإن الملك لمن له الخيار مع الريع كما نصوا عليه ا ه قال الشيخ قد يجاب بأنه يمتنع من الحلب لترويج ما قصده فلا ينافي أنه ملكه ا ه انتهى شوبري قوله مدة معلومة فيه أنه يغني عن هذا قوله ثلاثة فأقل فهلا اقتصر عليه ليناسب الاختصار إلا أن يقال راعى الإجمال ثم التفصيل ولو شرط الخيار لغيرهما فهل يشترط علمه أيضا بالمدة أو لا لأن الحق متعلق بهما دونه كل محتمل والثاني أقرب ا ه حج ا ه شوبري قوله متصلة بالشرط فلو مضت في المجلس لم يجر شرط شيء آخر كما هو ظاهر لأن خيار الشرط لا يكون إلا ثلاثة فأقل ولو شرط ما دونها ومضى في المجلس فينبغي جواز شرط بقيتها فأقل في المجلس أيضا ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر ولو اجتمع خيار المجلس لهما وخيار الشرط لأحدهما فهل يغلب الأول فيكون الملك موقوفا أو الثاني فيكون لذلك الأحد الظاهر كما قاله الشيخ الأول لأن خيار المجلس كما قالاه أسرع وأولى ثبوتا من خيار الشرط لأنه أقصر غالبا وقول الزركشي الظاهر الثاني لثبوت خيار الشرط بالإجماع بعيد كما لا يخفى ا ه شرح م ر قوله متوالية قد يغني عنه قوله متصلة إذ يلزم من اتصال المدة المشروطة تواليها وإلا فالاتصال لبعضها ولعل الغرض من ذكره دفع توهم أن المراد بالاتصال ما يشمل اتصال بعضها ولعل هذا هو الحكمة في عدم بيان محترزه فليتأمل ا ه شوبري وعبارة الحلبي قوله متصلة بالشرط أي كما سيأتي في كلامه التنبيه عليه في قوله من حين الشرط أي ابتداء ودواما ومن ثم احتاج إلى قوله متوالية انتهت قوله ثلاثة من الأيام أي فلا تعتبر الليالي حتى لو كانت المدة ثلاثة أيام وليلتين لم تصح الزيادة ا ه شيخنا وتدخل ليالي الثلاث المشروطة للضرورة نعم لو شرط ثلاثة من طلوع الفجر لم تدخل الليلة التالية لليوم الثالث كما قاله الإسنوي بخلاف نظيره(5/598)
من مسح الخف ا ه شرح م ر قوله فأقل أي ولو ساعة وهل يحمل على لحظة أو على الفلكية إن عرفاها كل محتمل والأقرب أنهما إن قصدا الفلكية وعرفاها حمل عليها وإلا فعلى لحظة أو إلى يوم ويحمل على يوم العقد إن وقع مقارنا لأوله ولو عقد في نصفه مثلا فإلى مثله وندخل الليلة تبعا للضرورة قاله المتولي فإن أخرجها بطل العقد أو في نصف الليل انقضى بغروب شمس يوم(5/599)
تاليه كما في المجموع وما اعترض به من أنه لا بد فيه من التنصيص على دخول بقية الليل وإلا صارت المدة منفصلة عن الشرط يرد بوقوعه تبعا فيدخل من غير تنصيص عليه وكما دخلت الليلة فيما مر من غير أن ينص عليها لأن التلفيق يفضي إلى جواز بعد لزوم فكذا بقية الليل هنا لذلك بجامع أن التنصيص فيهما على الليل ممكن فلزم من قولهم بعدم وجوبه ثم قولهم بعدمه هنا وكون طرفي اليوم الملفق يحيطان بالليلة ثم لا هنا لا يؤثر ا ه شرح م ر قوله بخلاف ما لو أطلق أي بأن قال بشرط الخيار لا يقال هلا حمل ذلك على المدة المعهودة شرعا التي هي الثلاثة لأنا نقول اشتراط الخيار على خلاف الأصل فاختص بالمحدود لما في غيره من الإبهام ا ه ح ل فلو زاد الخيار على الثلاث بطل العقد ا ه ز ي وسلطان وهذا شروع في محترز القيود الثلاثة التي في المتن ولم يذكر هنا محترز القيدين اللذين ذكرهما في الشرح أما قوله متصلة بالشرط فسيذكر محترزه بعد قول المتن من حين الشرط فمحترزه هو محترزه وأما قوله متوالية فلم يذكر محترزه استغناء عنه بالتعليل الذي سيذكره بقوله وإلا لأدى إلى جوازه بعد لزومه وهذا القدر موجود لو لم تتوال بأن شرط يوم منها غدا وآخر بعد اليوم الذي بعده وهكذا ا ه شيخنا قوله أو قدر بمدة مجهولة كإلى التفرق أو الحصاد أو العطاء أي توفية الناس ما عليها من الديون كإدراك الغلة مثلا أو الشتاء ما لم يرد الوقت المعلوم لما فيه من الغرر ا ه شرح م ر و ع ش عليه وقوله ما لم يريدا الوقت المعلوم أما لو أراداه فيصح أي والصورة أن المدة لا تزيد على ثلاثة أيام كما هو واضح ا ه رشيدي قوله أو زائدة على الثلاثة أي لأن الأصل امتناع الخيار إلا فيما ورد به الشرع ولم يأذن فيما زاد عليها بقيودها المذكورة فما سواه باق على أصله بل ورد عنه {صلى الله عليه وسلم} أنه أبطل بيعا شرط فيه الخيار أربعة أيام كما رواه عبد الرزاق وإنما بطل بشرط الزيادة ولم يخرج على تفريق الصفقة لأن إسقاط الزيادة(5/600)
يستلزم إسقاط بعض الثمن فيؤدي لجهله ا ه شرح م ر قوله وذلك لخبر الصحيحين إلخ استدلال على أصل المدعى من قوله لهما شرط خيار ثلاثة أيام كما يفهمه صنيعه في شرح الروض قوله ذكر رجل هو حبان بفتح المهملة وبالباء الموحدة ابن منفد بالمهملة أو منفذ بالمعجمة روايتان وهو والد حبان وكل منهما صحابي ا ه شرح م ر وفي شرح الروض بعد أن ساق رواية ابن عمر ورواية عمر على الترتيب المذكور هنا ما نصه وسمي الرجل في هذه الرواية حبان بن منقذ بفتح المهملة وبالموحدة وفي التي قبلها منقذ والده بالمعجمة وبه جزم البخاري في تاريخه وصححه النووي في مهماته وبالأول جزم البيهقي والنووي في شرح مسلم وهما صحابيان أنصاريان ا ه ومثله في شرح المحلي وقوله وبالموحدة أي مع الدال المهملة وقوله وفي التي قبلها منفذ أي وسمي الرجل في التي قبلها منفذا والده أي والد حبان وهذا منه يقتضي أن الواقعة تعددت تارة لحبان وتارة لوالده قوله أنه يخدع في البيوع أي يغبن فيها ويدلس عليه فيها وسببه كما في القسطلاني على البخاري أنه كان قد شج في بعض مغازيه مع النبي {صلى الله عليه وسلم} بحجر من بعض الحصون فأصابته في رأسه مأمومة فتغير بها لسانه وعقله لكنه لم يخرج عن التمييز انتهى قوله من بايعت أي بايعته أي اشتريت منه لأن الرجل كان يشتري وقوله فقل لا خلابة أي فاشترط الخيار ثلاثة أيام ولو بهذه العبارة أي لا خلابة بأن يقول المشتري اشتريت منك ولا خلابة لي كأنه قال والخيار لي ثلاثة أيام وقوله ورواه البيهقي أتى بهذه الرواية لأجل التفسير الذي فيها وهو قوله ثم أنت بالخيار إلخ فإنه تفسير لقوله لا خلابة وقوله ابتعتها أي اشتريتها وقوله ثلاث ليال لما كان المدار هنا على الأيام وإن لم تتم الليالي ثلاثا بخلاف مسح الخف أتى بالرواية الأخرى للتصريح فيها بالأيام ا ه شيخنا وعبارة البرماوي إنما عبر في هذه الرواية بالليالي وإن كان المدار هنا على الأيام لأن العرب كانوا يحسبون التواريخ(5/601)
بالليالي انتهت قوله عهدة بالتنوين وعدمه بإبدال ما بعدها منها بدل اشتمال وإضافتها إليه على معنى في ومعناها العلقة والتبعة أي جعل له علقة أي تعلقا بالبيع من جهة الفسخ أو الإجازة في ثلاثة أيام وأما على الإبدال فالمعنى أن الثلاثة مشتملة على هذا التعلق وانظر هل يصح أن يراد بالعهدة المدة ويكون المعنى ظاهرا ثم رأيت في القاموس أن العهدة الرجعة نقول لا عهدة أي(5/602)
لا رجعة ا ه شيخنا قوله الغبن والخديعة أي لغة وأما معناها شرعا فهو ما ذكره بقوله قال في الروضة إلخ وفي المصباح خلبه يخلبه من بابي قتل وضرب خدعه والاسم الخلابة بالكسر والفاعل خلوب كرسول أي كثير الخداع وخلبت النبات خلبا من باب قتل قطعته ومنه المخلب بكسر الميم وهو للطائر والسبع كالظفر للإنسان لأن الطائر يخلب بمخلبه الجلد أي يقطعه ويمزقه والمخلب بالكسر أيضا منجل لا أسنان له ا ه قوله عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام أي فإن ذكرت وعلما معناها ثبت الخيار ثلاثا وإلا فلا ا ه شرح م ر وقوله وإلا فلا قضيته صحة البيع وسقوط الخيار لكن الذي في العباب بطلان البيع ولم يطلع عليه الشهاب ابن قاسم فاستوجهه بحثا قال شيخنا ووجهه اشتماله على أمر مجهول ا ه ع ش عليه قوله أيضا عبارة عن اشتراط الخيار إلخ أي أخذا مما هو كالتفسير منه {صلى الله عليه وسلم} لها بذلك وفي الأشباه الصريح هو اللفظ الموضوع لمعنى لا يفهم منه غيره عند الإطلاق واشتهر عنه أنه ما تكرر وروده في الكتاب أو السنة أو على ألسنة حملة الشرع لا ما شاع على ألسنة العامة ولا يخفى أن مراتب الورود تختلف وكذلك الاشتهار وربما تقابلت الصفات بعضها ببعض فزالت الصراحة وحصل الخلاف قالوا لا خلابة في الشرع عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام وهذا فيه نظر فليس له من الشيوع ما للصريح بل لا شيوع فيه ولاشتراط الخيار مدلوله لغة إنما الخلابة في اللغة الخديعة وغاية متمسك الأصحاب حديث الذي كان يخدع في البيوع ويحتمل كونه مخصوصا به فهذا مما أتوقف فيه ا ه انتهى حلبي وقوله ويحتمل كونه مخصوصا به الأصل عدم الخصوصية فإذا جرت بين عارفين بمعناها صح وحمل على شرط الخيار ثلاثة أيام ولا بد أن يقول من قال لا خلابة لي أو لك أو لنا أو لفلان لأن شرط الخيار لا يصح إلا إن بين المشروط له كما قاله حج في شرح المشكاة وعليه فلو قال بشرط الخيار ثلاثة أيام من غير ذكر المشروط له لم يصح كما إذا قال لا خلابة من(5/603)
غير ذكر لي مثلا ا ه شيخنا ح ف وقوله لم يصح يرد عليه ما تقدم عن القليوبي حيث قال ولو قال بشرط الخيار يوما ولم يقل لي ولا لنا مثلا فهو لهما قاله شيخ الإسلام وقيل للقائل فقط ا ه قوله ويصدق ذلك أي الاشتراط من المشتري والاشتراط من البائع وحينئذ يكون المراد بالصدق الإفادة أي ويفيد ذلك وكان ينبغي أن يجعله مقيسا كما فعل في النكت ا ه ح ل قوله من حين الشرط إنما لم تحسب من التفرق لئلا تصير مدة الخيار مجهولة لأنه لا يعلم متى يفترقان وقيل تحسب المدة من التفرق لأن الظاهر أن الشارط يقصد بالشرط زيادة على ما يفيده المجلس وعورض بما مر من أدائه إلى الجهالة ويجري هنا نظير ما مر ثم من اللزوم باختيار من اختار لزومه وإن جهل المبيع والثمن كما اعتمده جمع كأن كان أجنبيا أو وكيلا أو وارثا وبانقضاء المدة ومن تصديق نافي الفسخ أو الانقضاء ولا يجب تسليم مبيع ولا ثمن في زمن الخيار أي لهما أو للبائع وحده كما هو واضح ولا ينتهي الخيار بالتسليم فله استرداده ما لم يلزم أي بانقضاء المدة مثلا وليس لأحدهما بعد الفسخ حبس ما بيده بعد طلب صاحبه بأن يقول لا أرد حتى ترد بل إذا بدأ أحدهما بالمطالبة لزم الآخر الدفع إليه ثم يرد ما كان في يده كما في المجموع هنا وهو المعتمد ومثله جميع الفسوخ على ما اعتمده جمع لكن الذي في الروضة واعتمده السبكي وغيره أن له الحبس فيمتنع تصرف مالكه فيه ما دام محبوسا وهو ضعيف ا ه شرح م ر مع زيادة ل ع ش عليه قوله ولو شرط في العقد إلخ هذا محترز قوله متصلة وقوله وإلا لأدى إلى جوازه إلخ من هذا التعليل يعلم بطلان عدم المتوالية ومن ثم لم يذكر محترزه وسكتوا عن اشتراط تعيين من يشترط له الخيار وظاهر كلامه عدم اشتراط ذلك وعليه فلو قال البائع أو المشتري بشرط الخيار كان لهما إلا إن كان وكيلا فإنه يكون له إلا إن كان موكله أذن له أن يشترطه للبائع أيضا وفي كلام شيخنا في شرح الأصل ما يفيد اشتراط تعيين من(5/604)
يشترط له الخيار فليحرر ا ه ح ل وعبارته ولا بد من تعيين المشروط له بأن يتلفظ هو به إذا كان هو المبتدئ بالإيجاب أو القبول ويوافقه الآخر من غير تلفظ انتهت وقال ع ش عليه قضيته البطلان فيما لو قال بعتك بشرط الخيار من غير ذكر لي أو لك أو لنا ويوجه باحتمال أن يكون المشروط له أحدهما وهو مبهم ا ه(5/605)
وتقدم ما فيه عن القليوبي تنبيه لو شرطا يوما ثم تفرقا عقب الشرط ثم قبل فراغ اليوم شرطا يوما آخر مثلا جاز وهكذا إلى تمام الثلاث ولو أسقط أحدهما مدة من خياره سقطت وما بعدها لا ما قبلها فرع يجوز في زمن الخيار إلحاق الأجل لما في الذمة وزيادة أحد العوضين ونقصه إلا في ربوي بيع بجنسه فيبطل فيه ولو حط فيه جميع الثمن بطل العقد مطلقا أو بعضه بطل العقد في الربوي المذكور لا في غيره مطلقا تنبيه قال في العباب لو مات أحد العاقدين في زمن خياره انتقل ما بقي منه لوارثه فإن كان غائبا حسب له من وقت بلوغ خبره ولا يحسب منه ما قبله وإن زاد على ثلاثة أيام ا ه وعلى هذا يتجه أنه لو كان الوارث جماعة لم يحسب ما بقي إلا من بلوغ آخرهم وأنه لو فسخ من قبله لزم فسخه لأن المقصود حسبان ذلك الزمن من المدة لا نفي الخيار فيه عنهم قبل وفي هذا قد زادت المدة على ثلاثة أيام فيكون مستثنى فتأمله وراجعه ا ه ق ل على المحلي وتقدم عن ع ش على م ر عن سم على حج الجزم بعدم صحة زيادة المدة على الثلاثة تأمل قوله وإلا لأدى إلى جوازه بعد لزومه فيه أن خيار العيب فيه جواز بعد لزوم إلا أن يقال هنا أي عن غير ضرورة بخلاف خيار العيب فإن فيه ضرورة ولعل هذا أحسن من كلام المحشي جوابا وتصويرا ا ه شيخنا قوله وللآخر يومان أي منهما اليوم الأول فيكون اليوم الأول مشتركا بينهما وما بعده مختص بما شرط له اليومان وعليه فلو شرط للبائع يوم وللمشتري يومان بعده بطل العقد وكذا لو شرط للبائع يوم وللمشتري يوم بعده وللبائع اليوم الثالث بخلاف ما لو شرط اليوم الأول لهما ولأحدهما معينا الثاني والثالث فإنه يصح والحاصل أنه متى اشتمل العقد على شرط يؤدي لجواز العقد بعد لزومه بطل وإلا فلا ومنه ما لو شرط اليوم الأول للبائع مثلا والثاني والثالث لأجنبي عنه فتصح على الراجح من وجهين لأن الأجنبي لكونه نائبا عمن شرط له اليوم الأول لم يؤد ذلك إلى جواز العقد بعد لزومه بل(5/606)
الجواز مستمر بالنسبة للبائع فرع قال في الروض فإن خصص أحد العبدين لا بعينه بالخيار أو بزيادة فيه لم يصح فإذا عينه صح وإذا شرطه فيهما لم يكن له رد أحدهما ولو تلف الآخر ا ه والمفهوم من صحة تخصيص أحد العبدين بعينه بالخيار أن له فسخ البيع فيه دون الآخر وهذا مفهوم أيضا من قوله وإذا شرط فيهما لم يكن له رد أحدهما فهذا مما يجوز فيه تفريق الصفقة على البائع لأنه لما رضي بتخصيص بعض المبيع بشرط الخيار كان ذلك رضا منه بالتفريق ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله والملك في المبيع مع توابعه إلخ في تجريد صاحب العباب ما نصه النفقة في مدة الخيار على من له الملك إن جعلناه لأحدهما فهي عليه أو موقوفا فهي عليهما قاله الجيلي قال ابن الرفعة ويتجه وقفها على قول الوقف كالكسب قلت المتجه أنه كإنفاق المجهول المتنازع في نسبه مدة الوقف لانتظار قائف أو بلوغه فينفقان عليه ثم من دفع يرجع على الآخر إن كان إنفاقه بأمر الحاكم والله أعلم بالصواب ا ه أقول كلام ابن الرفعة لا ينافي هذا فتأمله ا ه عميرة فرع لو تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار قبل القبض انفسخ البيع وبعده إن قلنا الملك للبائع انفسخ أيضا ويسترد المشتري الثمن ويغرم القيمة كالمستام وإن قلنا الملك للمشتري أو موقوف فقيل ينفسخ وعليه القيمة والأصح بقاء الخيار فإن تم لزم الثمن وإلا فالقيمة والمصدق فيها المشتري وإن أتلفه أجنبي وقلنا الملك للمشتري أو موقوف لم ينفسخ وعليه الغرم والخيار بحاله فإن تم البيع فهو للمشتري وإلا فللبائع وإن أتلفه المشتري استقر ا ه سم قوله والملك فيها لمن انفرد بخيار إلخ أي على الأظهر وعبارة أصله مع شرحها للمحلي والأظهر أنه إن كان الخيار المشروط للبائع فملك المبيع في زمن الخيار له وإن كان للمشتري فالملك له وإن كان لهما فموقوف فإن تم البيع بان أنه للمشتري من العقد وإلا فللبائع والثاني الملك للمشتري مطلقا لتمام البيع له بالإيجاب(5/607)
والقبول والثالث للبائع مطلقا لنفوذ تصرفاته فيه والخلاف جار في خيار المجلس كما تقدم وحيث حكم بملك المبيع لأحدهما حكم بملك الثمن للآخر وحيث توقف فيه توقف في الثمن وينبني على الخلاف كسب المبيع العبد أو الأمة في زمن الخيار فإن تم البيع فهو للمشتري إن قلنا الملك له أو موقوف وإن قلنا للبائع فهو له وقيل(5/608)
للمشتري وإن فسخ البيع فهو للبائع إن قلنا الملك له أو موقوف وإن قلنا للمشتري فهو له وقيل للبائع انتهت قوله مع توابعه إدخال التوابع هنا يقتضي دخولها في قوله وإلا فموقوف وفيه نظر لأن حل الوطء في زمن خيارهما ليس موقوفا بل هو حرام كما يعلم مما يأتي وعتق البائع في زمن خيارهما ليس موقوفا بل نافذ كما سيأتي وكذا بيعه وغيره مما يأتي فقوله الآتي وتعبيري إلخ فيه نظر تأمل ا ه سم أي لما ذكر من اقتضائه وقف حل الوطء والعتق مع أنه ليس مرادا ا ه ع ش قوله مع توابعه من فوائده عبارة شرح م ر وينبني على ذلك الأكساب والفوائد كلبن وتمر ومهر ونفوذ عتق واستيلاد وحل وطء ووجوب مؤنة وكل من حكمنا بملكه لعين ثمن أو مثمن كان له وعليه ونفذ منه وحل له ما ذكر ولو فسخ العقد بعده بناء على الأصح أن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله ومن لم يختر لا ينفذ له شيء مما ذكر فيما خير فيه صاحبه وإن آل الملك إليه وعليه مهر وطء لمن خير ما لم يأذن له البائع والخيار للبائع دونه ويحرم على المشتري الوطء ولا حد للشبهة ولهذا كان الولد حرا نسيبا انتهت فرع من أنفق على المبيع في زمن خيار غيره إن كان بإذن أو إشهاد ولم يتم له الملك رجع بما أنفق وإلا فلا ونقل في الدرس أن من نوى الرجوع عند فقد الحاكم والمالك ومن يشهد يرجع بما أنفق قال شيخنا وهو قريب ا ه قليوبي وعبارة شرح م ر وفي حالة الوقف يطالبان بالإنفاق ثم يرجع من بان عدم ملكه على الآخر حيث أنفق بإذن صاحبه وقيده بعضهم بما لو أنفق بإذن الحاكم وقد يتوقف فيه بوجود تراضيهما عليه وهو كاف في مثل ذلك وكذا لو أنفق ناويا الرجوع وأشهد عليه عند امتناع صاحبه وفقد الحاكم أخذا مما يأتي في المساقاة وهرب الجمال انتهت قوله من فوائده أي متصلة ومنفصلة كاللبن والمهر والحمل الحادث في زمن الخيار بخلاف الموجود حال البيع فإنه مبيع كالأم لمقابلته بقسط من الثمن والظاهر أن التفصيل يجري في غير الحمل أيضا كما(5/609)
يؤخذ من شرح م ر ولو باع دجاجة فيها بيضة فباضت فاطلع على عيب في الدجاجة ففي لزوم رد البيضة معها وجهان والذي يتجه ترجيحه منهما أنه لا يلزمه ردها ويفرق بينها وبين الحمل بأنه يعطى حكم المعلوم ويقابله قسط من الثمن بخلافها قاله حج في شرح العباب وعبارته في شرح المنهاج قبيل فصل التصرية نحو البيضة كالحمل انتهى وهو ما جزم به في العباب في آخر خيار العيب واستوجهه في شرحه هناك فليتأمل ا ه شوبري قوله لمن انفرد بخيار وقد يتوقف فيما إذا كان الخيار للبائع وتم البيع وقلنا إن المشتري يملك المبيع من أول العقد مع أن الفوائد للبائع لكون الملك له في زمن الخيار ويؤخذ من كلام الشارح أن المشتري لا ملك له حينئذ تأمل قوله من بائع أي يقع له البيع ومشتر أي يقع له الشراء فالعبارة وإن كانت عامة فالمراد بها خاص وهذه العبارة التي في المتن وقعت في الروض واعترضها الشارح بقوله ولا يخفى ما في قوله الملك لمن انفرد بالخيار من الإيهام لأن من ينفرد به قد يكون أحد العاقدين وقد يكون غيرهما وإذا كان أحدهما فقد يعقد لنفسه وقد يعقد لغيره وليس المراد الكل كما لا يخفى ا ه ح ل قوله أيضا من بائع ومشتر عبارة أصله مع شرح م ر والأظهر في خيار المجلس والشرط أنه إن كان الخيار للبائع أو لأجنبي عنه فملك المبيع بتوابعه الآتية له وملك الثمن بتوابعه للمشتري وإن كان الخيار للمشتري أو لأجنبي عنه فله ملك المبيع وللبائع ملك الثمن وإن كان الخيار لهما أو لأجنبي عنهما فالملك في المبيع والثمن موقوف انتهت قوله أيضا من بائع ومشتر فإذا كان للمشتري وحده ملك المبيع وفوائده الحادثة بعد العقد فإن تم البيع فذاك وإن فسخ رجع المبيع للبائع عاريا عن الفوائد وتضيع عليه المؤن ويفوز المشتري بالفوائد لأنه أنفق على ملكه وإن كان للبائع وحده ملك المبيع والفوائد كذلك فإن فسخ فذاك وإن تم البيع انتقل البيع للمشتري عاريا عن الفوائد وتضيع المؤن عليه لما مر وانظر هل(5/610)
يملكه المشتري حينئذ من اللزوم فيلزم أن العقد لم يملكه أو من حين العقد ويكون ملك البائع له ظاهريا ا ه شيخنا وفي ق ل على المحلي والزوائد في مدة الوقف تابعة للبيع وهي أمانة في يد(5/611)
الآخر ويقال مثل ذلك في الثمن وزوائده ا ه قوله وكأنه لم يخرج عن ملكه أي القوي السابق على العقد فلذلك عبر بكأن لأنه بعد العقد ليس قويا كقوته قبله ا ه شيخنا قوله وكونه أي خيار المجلس لأحدهما إلخ فهو في هذه الصورة لأحدهما دواما وتقدم أنه قد يثبت لأحدهما ابتداء وذلك فيمن اشترى من أقر بحريته فإنه يثبت للبائع فقط ا ه ح ل قوله لشموله ملك المبيع وتوابعه أي بخلاف عبارة الأصل أي فإنها توهم إخراج توابعه وأن الملك فيها ليس لمن انفرد بالخيار ا ه ع ش قوله ويحصل الفسخ بنحو فسخت إلخ عبارة أصله مع شرح م ر ويحصل الفسخ والإجازة للعقد في زمن الخيار بلفظ يدل عليهما صريحا أو كناية فصريح الفسخ ك فسخت البيع ورفعته واسترجعت المبيع ورددت الثمن وصريح الإجازة نحو أجزته وألزمته وأمضيته انتهت ولم يذكر مثالا للكناية في الفسخ ولا في الإجازة ولعل من كنايات الفسخ أن يقول هذا البيع ليس بحسن مثلا ومن كناية الإجازة الثناء عليه بنحو هو حسن ا ه ع ش عليه وفي ق ل على المحلي قوله ويحصل الفسخ أي بالقول وسيأتي أنه يحصل بالفعل وجميع ما ذكره من صرائح الفسخ والإجازة قال شيخنا ولعل من كناياتهما نحو لا أبيع أو لا أشتري إلا بكذا أو لا أرجع في بيعي أو في شرائي فراجعه ا ه قوله ك رفعته أي رفعت حكمه لا نفس العقد لأن الواقع لا يرتفع ا ه شوبري قوله والتصرف فيها كوطء إلخ هذا شروع في بيان الفعل الذي يحصل به الفسخ والإجازة بعد أن بين حصولهما بالقول والحاصل أن في تصرف البائع ثلاث جهات وهي حصول الفسخ به ونفوذه وحله ونظيرها في تصرف المشتري وقد استوفاها الشارح بيانا ا ه فأشار بقوله وصح ذلك منه أيضا إلى الجهة الثانية وبقوله لكن لا يجوز وطؤه إلى الثالثة وهذا في قوة قوله وكل تصرفاته حلال إلا الواطئ ففيه تفصيل وأشار إلى الجهة الثانية من تصرف المشتري بقوله والإعتاق نافذ منه مع قوله والبقية صحيحة إلخ وأشار إلى الثالثة منه بقوله ووطؤه حلال(5/612)
إلخ فكأنه قال كلها جائزة مطلقا إلا الوطء ففيه تفصيل لكن ذكر بيان هذه الجهة في خلال بيان الجهة الثانية ا ه قوله وإعتاق أي إعتاق المبيع الرقيق أو إعتاق بعضه ولو معلقا ويسري لباقيه وشمل ما ذكر ما لو أعتق الحامل دون حملها وهو ظاهر وكذا لو أعتق حملها دونها وهو كذلك إن علم وجود الحمل حالة العتق بأن ولدته لدون ستة أشهر منه وإلا فلا عتق ولا فسخ تنبيه الإحبال ب استدخال المني كالعتق من البائع أو المشتري في الفسخ والإجازة ا ه ق ل على المحلي قوله وبيع أي بت أو بشرط الخيار لكن بشرط كونه للمشتري فإن كان للبائع أو لهما لم يكن فسخا ولا إجازة كما صرح به في العباب ا ه شرح م ر وقوله ولا إجارة يجري هذا فيما فلو كان الخيار للمشتري ثم باع بشرط الخيار له أو لهما كما في الروض على ما نقله الزيادي عنه حيث قال ولو باع أحد العاقدين المبيع في زمن الخيار الثابت له أو لهما بشرط الخيار لنفسه أو لهما فقريب من الهبة قبل القبض يعني الخالية عن القبض كما عبر به الأصل فلا يكون فسخا ولا إجازة بناء على أنه لا يزول ملك البائع بمجرد البيع وهو الأصح فالمراد بقولهم التصرف من البائع فسخ ومن المشتري إجازة التصرف الذي لم يشترط فيه ذلك ا ه ع ش عليه بالحرف وفي ق ل على المحلي قوله وبيع أي بيع البائع المبيع لمشتر غير الأول والخيار له أو لهما أو للمشتري وأذن كما مر فسخ للأول إن انقطع خيار المجلس ولم يكن خيار شرط أو كان خيار شرط للمشتري الثاني وحده وإلا لم ينفسخ البيع الأول وحينئذ إن فسخ أحدهما بقي الآخر أو لزم أحدهما أو لا انفسخ الآخر وإن لزما معا كأن كانت المدة المشروطة في الثاني بقدر ما بقي من مدة الأول فالأوجه فسخهما إذ لا مرجح فراجع ذلك وحرره ا ه قوله وتزويج أي للأمة أو العبد ا ه ز ي قوله وصح ذلك منه أيضا ومعلوم أن الصحة تتأخر عن الفسخ فيقدر الفسخ قبل العقد ا ه ز ي قوله أيضا وصح ذلك منه أيضا أي مطلقا سواء أذن له المشتري(5/613)
أم لا فيما إذا كان الخيار لهما ولعل الفرق بين تصرف البائع حيث لم يتوقف نفوذه على إذن المشتري كما اقتضاه إطلاقه وبين تصرف المشتري حيث توقف نفوذه على إذن البائع كما فصله بقوله والإعتاق نافذ منه وقوله والبقية(5/614)
صحيحة إلخ أن تسلط البائع على المبيع أقوى بدليل سبق ملكه له بخلاف تسلط المشتري فإنه ضعيف لطريان ملكه ا ه شرح م ر و ع ش عليه بتصرف قوله لكن لا يجوز وطؤه إلخ أي فلا تلازم بين حصول الفسخ وحل الوطء فالوطء لا يحل ويحصل به الفسخ ا ه ح ل قوله إن كان الخيار له فإن كان لهما لم يجز ولو أذن له المشتري وهو ظاهر ا ه ع ش قوله أو أذن له البائع أي أو كان لهما وأذن له البائع لأن المقسم كما علمت أن الخيار له أو لهما ا ه ح ل ومثله الشوبري ولا يصح شموله لما إذا كان الخيار للبائع لأنه ينافيه قوله وغير نافذ إن كان للبائع تأمل قوله وغير نافذ إن كان للبائع أي وحده وإن أذن بدليل ما يأتي في مسألة الوطء أن مجرد الإذن من البائع ليس إجازة حيث كان الخيار له وحده ا ه ح ل وأتى بهذه تتميما للأقسام وإلا فالمقسم وهو كون الخيار لهما أو له غير صادق عليها ا ه شيخنا قوله وموقوف إن كان لهما إلخ فإن قيل الغرض أن التصرف المذكور الذي من جملته الإعتاق يحصل به إجازة العقد من المشتري فما معنى وقف الإعتاق حينئذ أجيب بأنه إذا حصلت الإجازة من طرف المشتري بقي خيار البائع فيوقف العتق لأجل حق البائع فإن أجاز وانقضت مدة الخيار تبين نفوذ العتق وإن فسخ تبين عدم نفوذه تأمل قوله ووطؤه حلال إلخ مرادهم بحل وطء المشتري مع عدم حسبان الاستبراء في زمن الخيار حله من حيث الملك وانقطاع سلطنة البائع وإن حرم من حيث عدم الاستبراء فهو كما لو حرم من حيث نحو إحرام أو حيض ا ه شرح م ر قوله وإلا فحرام أي بأن كان الخيار للبائع أو لهما ا ه ز ي ا ه ع ش قوله مبني على أن مجرد الإذن أي الإذن المجرد عن اقترانه بالتصرف وقوله والمنقول خلافه أي وهو أن الإذن لا يكون إجازة إلا إذا اقترن بالتصرف وفي هذا الكلام خفاء فإنه لم يظهر لتقييده بمجرد كبير فائدة فإن إذن البائع هنا مصاحب لوطء المشتري وإن كان التقييد بالمجرد للاحتراز عن الإذن المصاحب لتصرفه أي البائع(5/615)
فبعيد أيضا لأنه يبعد مصاحبة إذنه للمشتري لتصرفه هو بالفعل تأمل قوله والبقية صحيحة إلخ معطوف على قوله والإعتاق نافذ منه قوله أو أذن له البائع شامل لما إذا كان الخيار للبائع أو لهما وهو كذلك ا ه برماوي قوله وإلا فلا أي بأن كان الخيار لهما ولم يأذن البائع أو للبائع ولم يأذن وهذا على حد ما قيل في نظيره المذكور في جانب الإعتاق ولك قصره على ما إذا كان الخيار لهما ليوافق التفريع على المنقول لأن إذن البائع إذا كان الخيار له فقط ليس إجازة عليه بل على بحث النووي كما علم ا ه م ر ا ه شوبري وفي سم قوله وإلا فلا يفهم أنها لا توقف إذا كان الخيار لهما ولم يأذن البائع ويفارق العتق لأنه يقبل التعليق ا ه وفي ق ل على المحلي المعتمد أن جميع المسائل من المشتري إجازة وصحيحة إن كان الخيار له أو لهما أو للبائع وأذن له على قياس ما تقدم وقد علم أنه لا عبرة بالإذن في هذه التصرفات قبل وجودها خلافا لمقتضى كلام الإسنوي وغيره ا ه قوله إذا كان الموطوء أنثى أي مباحة له لولا البيع بأن لم تكن محرما له ولا في معنى المحرم كالمجوسية وكان الوطء في القبل فإن كان في الدبر لم يكن فسخا ولا إجازة ا ه ع ش على م ر وعبارة الحلبي ولا بد أيضا أن يعلم الواطئ أو يظن وهو مختار أن الموطوءة هي المبيعة ولم يقصد بوطئه الزنا وأن تكون مباحة له لولا البيع وإلا بأن كانت محرمة عليه لنحو تمجس لم يكن فسخا انتهت تنبيه الولد الحاصل من الوطء من كل منهما حر نسيب في جميع الأحوال ولا حد عليهما للشبهة ويلزم كلا منهما المهر وقيمة الولد إن وطئ في مدة خيار الآخر وحده ولم يأذن له على ما مر سواء تم البيع أو لا فإن كان الخيار لهما فهما على البائع إن تم البيع ولم يأذن له المشتري وعلى المشتري إن فسخ البيع ولم يأذن له البائع كما مر ويثبت الاستيلاء حيث لا مهر وإلا فلا فراجع ذلك وحرره ا ح ق ل على المحلي قوله لا عرض على بيع بالرفع عطفا على التصرف وبالجر(5/616)
عطفا على وطء كما في ع ش فرع في الجواهر لو ركب من له الخيار الدابة المبيعة فهل يبطل خياره لتصرفه أو لا لاحتمال أن يكون اختبارا لها وجهان ا ه ويتجه أخذا من علتهما أنه إن قصد التصرف بطل أو الاختبار وهو لا يعرفها فلا وإن أطلق فإن كان ركوبه يعد تصرفا عرفا بطل وإلا فلا(5/617)
ا ه حج في شرح العباب ا ه شوبري قوله لاحتمالهما التردد في الفسخ والإجازة أي و لأنه قد يقصد أن يعرف ما يدفع فيه ليعلم أربح أم خسر ا ه شرح م ر والله أعلم فصل في خيار العيب ويسمى خيار النقيصة وهو المتعلق بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من التزام شرطي أو تغرير فعلي أو قضاء عرفي ومر الكلام على الأول في قوله وبفوت رهن أو إشهاد أو كفالة خير كشرط وصف يقصد إلخ وشرع الآن يتكلم على الثاني بقوله لمشتر جاهل إلخ ثم على الثالث بقوله وبظهور عيب إلخ وقوله وما يذكر معه أي من قوله ولو باع بشرط براءته من العيوب إلخ الفصل وعبارة الحلبي قوله وما يذكر معه أي من الكلام على الأرش والرد وغيرهما وكلامه يقتضي أن التغرير من العيب ا ه لكن العطف في قوله وبظهور عيب باق يقتضي أنه ليس منه وعبارة ع ش قوله وما يذكر معه أي من التغرير الفعلي وقدمه المصنف لقلة الكلام عليه أو أنه أراد بالعيب هنا خيار النقيصة فيكون التغرير الفعلي من العيب انتهت وقوله وقدمه المصنف أي على خيار العيب خلاف ما صنع أصله حيث أخر التغرير الفعلي عن العيب وأحكامه فذكره فصلا مستقلا قبيل باب المبيع قبل قبضه فقال فصل التصرية حرام إلخ قوله لمشتر جاهل إلخ وكذا للبائع بظهور عيب قديم في الثمن وآثروا الأول لأن الغالب في الثمن الانضباط فيقل ظهور العيب فيه وأيضا فالمبيع مقصود للمشتري وأما الثمن فليس مقصودا للبائع ا ه ع ش قوله أيضا لمشتر جاهل خرج به العالم فلا خيار له ومن الجهل ما لو ظن العيب فله الرد لكن يتجه حمله على ظن مساو للطرف الآخر أو مرجوح فإن كان راجحا فلا لأنه كاليقين ويؤيده إخبار البائع بالعيب فإنه لا يفيد سوى الظن ا ه شرح م ر أي مع أنه لا خيار معه وقوله لكن يتجه حمله إلخ أي فالمراد بالظن هنا ما شمل الأطراف الثلاثة كما هو عرف الفقهاء بخلاف عرف الأصوليين ا ه رشيدي عليه ثم قال م ر في مبحث خيار العيب ما نصه ولو ظن المشتري أن البائع مالك فبان(5/618)
وكيلا أو وصيا أو وليا أو ملتقطا لم يرد ا ه وقوله فبان وكيلا إنما نص على ذلك لأنه قد يقال يحتمل إذا بان يتصرف عن غيره وجود نزاع من المالك بعد كأن يدعي أن تصرفه وقع على خلاف المصلحة أو أن المالك ينكر التوكيل بعد مدة ا ه ع ش عليه قوله بتغرير فعلي متعلق في المعنى بكل من قوله جاهل وقوله خيار كما أشار له الشارح في الحل حيث قدر متعلقا لجاهل فقال بما يأتي والذي يأتي هو قوله بتغرير فعلي وقوله وبظهور عيب باق وجعل قوله بتغرير فعلي وما عطف عليه متعلقا بخيار من حيث اللفظ ا ه شيخنا وقضية هذا أن كل تغرير فعلي يثبت به الخيار وليس كذلك لما صرح به م ر من أن توريم الضرع لا يثبت الخيار اللهم إلا أن يقال إن ذلك يثبت الخيار غالبا أو يقال هو عبارة عن فعل من البائع يغر المشتري ولا يظهر لغالب الناس ولم ينسب المشتري في عدم معرفته إلى تقصير انتهى ع ش وقوله لما صرح به م ر أي ولقول المتن لا لطخ ثوبه بمداد مع تعليل الشارح الآتي ا ه قوله أيضا بتغرير فعلي وكذلك له الخيار بتغرير قولي كما سيأتي في مفهوم قوله ولو باع بشرط براءته من العيوب إلخ من أنه لو باع بشرط براءة المبيع من العيوب فإنه لا يبرأ من شيء منها بل للمشتري الخيار في جميعها وهذا تغرير قولي من البائع ومنه أيضا ما تقدم في قوله كشرط وصف يقصد ككون العبد كاتبا إلخ قوله وهو حرام قال سم على المنهج وينبغي أن يكون كبيرة لقوله {صلى الله عليه وسلم} من غشنا فليس منا ا ه قال حج في الزواجر الكبيرة الثالثة والتسعون بعد المائة الغش في البيع وغيره كالتصرية وهي منع حلب ذات اللبن أياما لكثرته ثم قال تنبيه عد هذه كبيرة هو ظاهر ما في بعض الأحاديث من نفي الإسلام عنه مع كونه لم يزل في مقت الله تعالى وكون الملائكة تلعنه ثم رأيت بعضهم صرح بأنه كبيرة لكن الذي في الروضة كما مر أنه صغيرة وفيه نظر لما ذكر من الوعيد الشديد فيه وضابط الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئا(5/619)
لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك العوض فيجب عليه أن يعلمه به ليدخل في أخذه على بصيرة ويؤخذ من حديث واثلة وغيره ما صرح به أصحابنا أنه يجب أيضا على أجنبي علم بالسلعة عيبا أن يخبر به مريد أخذها(5/620)
وإن لم يسأله عنها كما يجب عليه إذا رأى إنسانا يخطب امرأة ويعلم بها أو به عيبا أو رأى إنسانا يريد أن يخالط آخر لمعاملة أو صداقة أو قراءة نحو علم وعلم بأحدهما عيبا أن يخبر به وإن لم يستشره كل ذلك أداء للنصيحة المتأكد وجوبها لخاصة المسلمين وعامتهم ا ه ع ش على م ر قوله للتدليس والضرر كل منهما علة مستقلة لثبوت الخيار كما يرشد إليه قوله لعدم التدليس وقوله لحصول الضرر ولهذا سقط ما وقع في بعض الأوهام في هذا المقام ا ه شوبري والمراد بالضرر ضرر المشتري لأنه هو الذي يطرد في جميع أمثلة التغرير بخلاف ضرر المبيع فإنه إنما يظهر في بعضها كالتصرية قوله أيضا للتدليس والضرر قال في المهمات وهذا يوهم اختصاص التحريم بمريد البيع وليس كذلك فقد جزم المتولي بتحريمها مطلقا لإيذاء البهيمة أما إذا صراها لغير البيع ولم يضر بها فلا تحريم كما صرح به الدارمي وغيره قاله الأذرعي ا ه ز ي قوله كتصرية أي لا تظهر لغالب الناس فإذا كانت كذلك فلا خيار له أخذا مما يأتي في تحمير الوجه ولا يكفي في سقوط الخيار ما اعتيد من أن الغالب على مريد البيع لذات اللبن ترك حلبها مدة قبل البيع أخذا مما ذكره من أن الشراء مع ظن العيب لا يسقط الرد فليتنبه له ا ه ع ش على م ر وسواء في ثبوت الخيار أكان المبيع كلها أم بعضها ا ه ق ل على المحلي قوله ولو غير مأكول الظاهر أن الغاية للرد وكان عليه أن يقول ولو من غير النعم لأن الخلاف إنما هو في غير النعم مأكولا أو غيره لا في غير المأكول فقط وعبارة أصله مع شرح م ر والأصح أن خيارها أي المصراة لا يختص بالنعم وهي الإبل والبقر والغنم بل يعم كل مأكول من الحيوان والجارية والأتان بالمثناة وهي الأنثى من الحمر الأهلية لرواية مسلم من اشترى مصراة وكون نحو الأرنب مما لا يقصد لبنه إلا نادرا إنما يرد لو أثبتوه قياسا وليس كذلك لما تقرر من شمول لفظ الخبر له لأن النكرة في حيز الشرط تعم والتعبد هنا غالب فمن ثم(5/621)
لم يستنبط من النص معنى يخصصه بالنعم ولا يؤثر كون لبن الأخيرين لا يؤكل لأنه تقصد غزارته لتربية الولد وكبره والقول الثاني يختص بالنعم لأن غيرها لا يقصد لبنه إلا على ندور انتهت قوله وهي أن يترك أي شرعا وأما لغة فهي أن تربط حلمة الضرع ليجتمع اللبن ا ه برماوي وفي المختار في باب الراء وصر الناقة شد عليها الصرار بالكسر وهو خيط يربط فوق الخلف لئلا يرضعها ولدها وبابه رد ا ه وفيه في باب المقصور صرى الشاة تصرية إذا لم يحلبها أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها والشاة مصراة ا ه وفي المصباح الخلف من ذوات الخف كالثدي للإنسان والجمع أخلاف مثل حمل وأحمال قوله ليوهم المشتري كثرة اللبن نعم لو در اللبن على الحد الذي أشعرت به التصرية فلا خيار كما هو الأوجه ا ه شرح م ر وقوله نعم لو در اللبن أي ودام مدة يغلب بها على الظن أن كثرة اللبن صارت طبيعة لها أما لو در نحو يومين ثم انقطع لم يسقط الخيار لظهور أن اللبن في ذينك لعارض فلا اعتبار به ا ه ع ش عليه قوله والأصل في تحريمها إلخ لم يقل في ذلك لئلا يتوهم عوده لجميع ما تقدم لكن كان ينبغي أن يقول والأصل في تحريمها وثبوت الخيار فيها وعبارة ع ش قوله والأصل في تحريمها عدل إليه عن قوله في ذلك لعدم صحة رجوعه لمطلق التغرير الفعلي باعتبار ما دل عليه الحديث ولعله إنما لم يقل في تحريمها وثبوت الخيار مع أن الحديث شامل لهما إما لأن ثبوت الخيار فهم من قوله للتدليس والضرر السابقين وإما لأن ثبوت الخيار لما ذكر مفرع على النهي لأن الحديث لم يسق له إذ كثيرا ما يحملون الأحاديث على معان قاصرة عن مدلولاتها اعتمادا على ظاهر السياق انتهت قوله بعد ذلك أي بعد النهي مفهومه أنه لو وقع بيع قبل النهي للمصراة ثم علم بتصريتها المشتري بعد ورود النهي أنه لا خيار له ولعله غير مراد وأنه إنما قيد ببعد النهي إشارة إلى أن ما ورد من ذلك قبل النهي لا إثم فيه ا ه ع ش على م ر قوله بعد أن يحلبها(5/622)
بضم اللام كما في المختار وبكسرها كما في القاموس قوله أيضا بعد أن يحلبها قيد به لأن التصرية غالبا لا تظهر إلا بعد الحلب وإلا فلو علم بها قبل الحلب فله الخيار كذلك وقوله إن رضيها إلخ بيان للنظرين ا ه شيخنا قوله وإن سخطها بفتح الخاء كما في المختار وهذا في المتعدي بنفسه كما هنا وأما في اللازم فهو بالكسر كما في قوله تعالى أن سخط الله عليهم ا ه(5/623)
شيخنا وفيه أن الذي في المختار نصه وقد سخط أي غضب وبابه طرب ا ه وفي المصباح سخط سخطا من باب تعب والسخط بالضم اسم منه وهو الغضب ويتعدى بنفسه وبالحرف فيقال سخطته وسخطت عليه وأسخطته فسخط مثل أغضبته فغضب وزنا ومعنى وفي ع ش وإن سخطها من باب ضرب قوله أيضا وإن سخطها ردها إلخ وكان القياس عدم الرد لأن اللبن يقابله قسط من الثمن فهو بعض المعقود عليه وقد تلف وسيأتي أنه لا يرد بعض ما بيع صفقة ولو تلف البعض الآخر إلا أن يقال ذاك مصور بما إذا كان كل يفرد بعقد واللبن لا يفرد به لأنه تابع غير مرئي ا ه ح ل ثم رأيت في ع ش على م ر ما نصه والقياس امتناع رد المصراة قال الرافعي لكن جوزناه اتباعا للأخبار كذا بخط شيخنا ا ه بالحرف قوله وصاعا من تمر يصح أن يكون مفعولا معه بناء على ما قاله ابن هشام من أن عمرا في قولك ضربت زيدا وعمرا يجوز فيه كونه مفعولا معه وكونه معطوفا وأما على ما قاله الرضي من تعين العطف فلا يجوز كونه مفعولا معه ويصح أن يكون مفعولا بفعل محذوف فعلى الأول يجب رد الصاع فورا بخلافه على الثاني كما أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى كذا بهامش ولعل وجهه أنه إذا جعل مفعولا معه اقتضى أن رد الصاع مصاحب لرد المصراة وردها فوري فيكون رد الصاع فوريا مع أن المقرر أنه ليس فوريا فالثاني أولى أو متعين بناء على ما ذكره من أن الأول يقتضي وجوب الفورية في رد الصاع ا ه ع ش على م ر وفي الشوبري ما نصه فإن قيل التعبير بالرد في المصراة واضح فما معنى التعبير بالرد في الصاع فالجواب أنه مثل قول الشاعر علفتها مجازا عن فعل شامل للأمرين أي ناولتها فيحمل الرد في الحديث على نحو هذا التأويل ا ه قوله بجامع التدليس هلا قال والضرر وقد يقال لم يأت به ليحسن تفريع ما إذا لم يقصد التصرية ا ه ح ل قوله بوزن تزكوا وورد أيضا تصروا بفتح التاء وضم الصاد ونصب الإبل وورد أيضا تصر الإبل بضم أوله وفتح ثانيه ورفع الإبل مبنيا(5/624)
للمفعول وإنما اختار الشارح الأول لمناسبته قول المصنف كتصرية ا ه شيخنا وفي ع ش على م ر ما نصه قوله لا تصروا الإبل هو بضم التاء وفتح الصاد ونصب الإبل من التصرية قال القاضي عياض ورويناه في صحيح مسلم عن بعضهم لا تصروا بفتح التاء وضم الصاد من الصر قال وعن بعضهم لا تصر الإبل بضم التاء بغير واو بعد الراء وبرفع الإبل على ما لم يسم فاعله من الصر أيضا وهو ربط أحلامها والأول هو الصواب والمشهور ا ه شرح مسلم للنووي ا ه قوله من صر الماء أي صرى الرباعي كما هو في المحلي لأن أصله صررى فيكون بعد الراء ألف ترسم ياء فكان الأولى للشارح أن يقول من صرى بإثبات الألف إلا أن يقال حذفها لالتقاء الساكنين لكنها في بعض النسخ وعبارة الشوبري قوله من صر الماء في الحوض أي فهو رباعي كزكى فلهذا ضم أول المضارع وأشار بقوله بوزن تزكوا إلى أنه مبني للمعلوم وأن الإبل بعده منصوب نصب أنفسكم في قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم وأصله تصريوا مثل تزكيوا فاعل بحذف الياء للساكنين الياء وواو الجماعة بعد نقل الضمة إلى الراء وسلب حركتها أو حذف الضمة من غير نقل وعبارة المحلي في شرح جمع الجوامع وتصروا بضم التاء وفتح الصاد من صرى وقيل بالعكس أي بفتح التاء وضم الصاد من صر ا ه وقوله وعبارة المحلي أي في الكتاب الثاني في مسألة يجب العمل بخبر الواحدة في الفتوى انتهت وعبارة حج وجوز الشافعي أن يكون من الصر وهو الربط واعترضه أبو عبيدة بأنه يلزمه أن يقال مصررة أو مصرورة لا مصراة وليس في محله لأنهم قد يكرهون اجتماع مثلين فيقلبون أحدهما ألفا كما في دساها إذ أصلها دسسها أي وعليه فيكون أصل مصراة مصررة أبدلوا من الراء الأخيرة ألفا كراهة اجتماع الأمثال ا ه ع ش على م ر قوله لحصول التدليس أي وإن انتفى الضرر فأحد الأمرين كاف في ثبوت الخيار ا ه ح ل قوله لنسيان أو نحوه كما إذا ضلت البهيمة مدة حصل فيها التصرية ثم باعها من غير حلب بعد أن رآها قوله(5/625)
وأصحهما عند القاضي إلخ وعليه فيكون قوله فيما تقدم قصدا قيدا في الحرمة فقط لا في ثبوت الخيار وقوله لحصول الضرر أي ضرر المشتري كما تقدم قوله وتحمير وجه إلخ لو وقع ذلك من المبيع لم يحرم على السيد وهل يحرم على المبيع(5/626)
ذلك الفعل أم لا فيه نظر والأقرب أن يقال إن كان مقصوده الترويج ليباع حرم عليه ولا خيار للمشتري لانتفاء التغرير من البائع وإلا فلا والفرق بين تحمير الجارية وجهها حيث قيل فيه بعدم ثبوت الخيار وما لو تصرت الدابة بنفسها أن البائع للدابة ينسب في تعهد الدابة لتقصير في الجملة في كل يوم بخلاف الجارية فإنه لم يعهد تعهد وجهها ولا ما هي عليه من الأحوال العارضة لها ا ه ع ش على م ر قوله أيضا وتحمير وجه إلخ أي وتوريمه ووضع نحو قطن في شدقها بخلاف توريم ضرع الحيوان فإنه لا خيار به ا ه شرح م ر والفرق بين توريم الوجه حيث يثبت به الخيار وتوريم الضرع حيث لا خيار به أن التدليس في توريم الضرع يسهل الاطلاع عليه بحلبه للدابة فيعلم منه كثرة اللبن وقلته ولا كذلك توريم الوجه والفرق بين وضع نحو القطن في شدقها حيث يثبت به الخيار وتوريم الضرع حيث لا يثبت به أن التوريم لما كان في ظاهر البدن بحيث يطلع عليه بالجس عادة نسب المشتري فيه إلى تقصير بخلاف وضع نحو القطن فإنه لاستتاره يعسر الاطلاع عليه وقال في المصباح في حرف الشين المعجمة مع الدال المهملة الشدق جانب الفم بالفتح والكسر قاله الأزهري وجمع المفتوح شدوق مثل فلس وفلوس وجمع المكسور أشداق مثل حمل وأحمال ورجل أشدق واسع الشدقين ا ه ع ش على م ر قوله وتسويد شعر وتجعيده شمل إطلاقه الذكر والأنثى وهو كذلك كما قاله الأذرعي ويلحق بذلك الخنثى فيما يظهر والأوجه تحريم ذلك لما مر من التدليس ولا بد في ثبوت الخيار من أن يكون ذلك بحيث لا يظهر لغالب الناس أنه مصنوع حتى لا ينسب المشتري إلى تقصير ا ه شرح م ر قوله وتجعيده قال في شرح الروض وخرج بتجعيده ما لو سبطه فبان جعدا فلا خيار لأن الجعودة أحسن ا ه سم على حج وقال أيضا قد قرر م ر فيما لو تجعد بنفسه عدم ثبوت الخيار به ا ه أي أو بفعل غير البائع فيما يظهر فلا خيار به أيضا ثم رأيته في حج أقول ولعل الفرق بينه وبين ما لو تصرت(5/627)
بنفسها أن البائع ينسب في عدم العلم بالتصرية إلى تقصير في الجملة لما جرت به العادة من حلب الدابة وتعهدها في كل يوم من المالك أو نائبه ولا كذلك الشعر ثم رأيت سم على حج صرح بهذا الفرق نقلا عن شرح الروض ا ه ع ش على م ر قوله وهو أي المجعد المفهوم من تجعيده ما فيه التواء أي انقتال وانقباض أي تثن أي عدم استرسال ا ه شيخنا قوله لا مفلفل السودان عبارة شرح م ر لا كمفلفل السودان انتهت أي فإن جعل الشعر على هيئته أي المفلفل لا يثبت الخيار لعدم دلالته على نفاسة المبيع المقتضية لزيادة الثمن ا ه ع ش عليه فيعلم منه أن قول الشارح لا مفلفل السودان معناه لا جعله كمفلفل السودان أي على هيئته بحيث يصير قرونا متفرقة والمراد بمفلفل السودان مفرقه يقال تفلفل القوم إذا تفرقوا وهو بالرفع عطف على ما قوله وحبس ماء قناة أو ماء رحا أرسل أي ماء كل منهما عند البيع انظر لو انحبس بنفسه هل يثبت الخيار فيه أم لا فيه نظر والأقرب الأول قياسا على التصرية ويوجه بأن الغالب تعهد ذلك من المالك للانتفاع به إما بنفسه أو بنائبه ا ه ع ش على م ر قوله أو رحا هي الطاحون ا ه ع ش على م ر وهي تمد وتقصر وفي المختار الرحا معروفة وهي مؤنثة وتثنيتها رحيان ومن مد قال رحاء ورحاءان وأراحية مثل غطاء وغطاءان وأغطية وثلاث أرح والكثير أرحاء ا ه قوله أرسل عند البيع أي بيع البستان والقناة أو القناة فقط في الأول والرحا في الثاني ا ه شيخنا قوله عند البيع أي أو الإجارة حتى يتوهم المشتري أو المستأجر كثرته فيزيد في عوضه ومثلهما جميع المعاوضات ا ه شرح م ر ومنها الصداق وعوض الخلع والدم في الصلح عنه وإذا فسخ العوض فيها رجع لمهر المثل في الصداق وعوض الخلع والدية في الصلح عن الدم ا ه ع ش عليه قوله فلا خيار فيه أي ومع ذلك يحرم على البائع فعله لأنه تغرير يعقبه الندم ومثل ذلك توريم ضرع نحو الشاة ليوهم كثرة اللبن وتكبير بطن الدابة بالعلف ليوهم السمن أو(5/628)
كونها حاملا ا ه ح ل وفي الشوبري ما نصه بل هذا أولى بالتحريم مما يتخير فيه لأن التدليس ثم له رافع وهو الخيار وهنا لا رافع له ا ه وفي ق ل على المحلي ومثل الكتابة كل صنعة ألبسه ثياب أهلها ليوهم أنه يعرفها وكله حرام للتلبيس وإن لم يثبت به الخيار تنبيه لا أثر لتوهم(5/629)
العيب كما مر فرع تندب إقالة النادم وتصح ولو قبل القبض ومن الوارث وبعد تلف المعقود عليه ولو بعد القبض ولا بد لها من صيغة وتقع فسخا للعقد من حينه لا من أصله وسيأتي الكلام عليها في آخر هذا الباب قوله لتقصير المشتري بعدم امتحانه ربما يؤخذ من التعليل أنهما لو كانا بمحل لا شيء فيه مما يمتحن به ثبوت الخيار وليس مرادا لأن ذلك نادر فلا نظر إليه ا ه ع ش على م ر قوله بعدم امتحانه أي مع سهولة ذلك وإلا فهذا يأتي في تحمير الوجه وما بعده وقوله والسؤال عنه قد يقال هذا يأتي في التصرية وما بعدها إلا أن يقال هو جزء علة ا ه ح ل قوله وبظهور عيب معطوف على قوله بتغرير فعلي وإنما أعاد العامل إشارة إلى اختلاف النوع أو لطول الفصل أو لدفع توهم أنه معطوف على المنفي ا ه شيخنا قوله أيضا وبظهور عيب أي في المبيع بدليل قوله لمشتر ويقال مثله في الثمن فللبائع الخيار بظهور عيب باق فيه وإنما آثروا الأول لأن الغالب في الثمن الانضباط فيقل ظهور العيب فيه وكالعيب فوات وصف يزيد في قيمته وقد اشتراه به كأن اشترى رقيقا كاتبا أو متصفا بصفة أخرى ثم زالت تلك الصفة بنسيان أو غيره في يد البائع فيثبت للمشتري الخيار وإن لم يكن فواتها عيبا قبل وجودها أي أو أحدث فيه صفة تجبر ما نقص من قيمته بفوات الأولى لأن الفضيلة لا تجبر النقيصة قال ابن الرفعة وهذا لا شك فيه ومحل ثبوت الخيار إذا لم تكن الغبطة في إمساك المعيب فإن كانت الغبطة فيه بأن كان المشتري مفلسا أو وليا أو عامل قراض أو وكيلا ورضيه موكله فلا خيار ا ه شرح م ر وقوله فإن كانت الغبطة فيه إلخ الحاصل أنه إذا لم يكن في شرائه غبطة واشترى الولي بعين المال لم يصح أو في الذمة وقع الشراء للولي وإن كانت الغبطة فيه للمولى عليه وكان معيبا سواء كان العيب حادثا بعد العقد أو مقارنا له وقع للمولى عليه ولا خيار ا ه لكن في شرح الروض قبيل باب المبيع قبل قبضه ما نصه فرع ذكر في الكفاية لو اشترى(5/630)
الولي لطفله شيئا فوجده معيبا فإن اشتراه بعين ماله فباطل أو في الذمة صح للولي ولو اشتراه سليما فتعيب قبل القبض فإن كان الحظ في الإبقاء بقي وإلا رد فإن لم يرد بطل إن اشترى بعين ماله وإلا انقلب إلى الولي كذا في التتمة وأطلق الإمام والغزالي أنه يمتنع الرد إن كانت قيمته أكثر من الثمن ولا يطالب بالأرش لأن الرد ممكن وإنما امتنع للمصلحة ولم يفصلا بين العيب المقارن والحادث ا ه وعلى ما في التتمة اقتصر السبكي ا ه وعلى كلام الإمام والغزالي فهل يصح شراؤه مع العلم بالعيب إذا كانت قيمته أكثر ا ه على حج قلت القياس عدم الصحة لأنه يمتنع عليه شراء المعيب مع العلم بعيبه لكن ما تقدم عن المؤلف صريح في الصحة وعدم الخيار إن كانت الغبطة فيه للمولى عليه وينبغي حمله على ما لو اشتراه للتجارة وحمل البطلان على ما لو اشتراه للقنية ا ه ع ش عليه قوله أيضا وبظهور عيب أي في المبيع المعين وغيره لكن يشترط في المعين الفور بخلاف غيره كما يأتي له بعد قول المصنف الآتي والرد على الفور ومثل هذا يجري في الثمن لكن إن كان الثمن معينا ورده انفسخ العقد وإن كان في الذمة لا ينفسخ العقد وله بدله ولا يشترط لرده الفورية بخلاف الأول هذا كله فيما في الذمة إذا كان القبض بعد مفارقة المجلس أما لو وقع القبض في المجلس ثم اطلع على عيب فيه ورده فهل ينفسخ فيه أيضا أو لا لكونه وقع على ما في الذمة فيه نظر ومقتضى قولهم الواقع في المجلس كالواقع في العقد الأول ا ه ع ش على م ر قوله أيضا وبظهور عيب أي ولو كان وجوده عند البائع فقط ولم يوجد عند المشتري أصلا وذلك في الأوصاف الجبلية لأن الظاهر اعتيادها بخلاف غير الجبلية لا بد أن توجد عند المشتري بعد وجودها عند البائع على ما سيأتي ا ه ح ل وسيأتي له أن يجعل الأمثلة التي بعد الخصاء كلها جبلية إلا البول بالفراش فإنه سيجعله غير جبلي فلا بد أن يحصل عند المشتري ثم رأيت في ع ش على م ر ما نصه قوله وزناه(5/631)
أي وإن لم يوجد عند المشتري بل عند البائع فقط أو وجد عندهما أما لو وجد عند المشتري ولم يثبت وجوده عند البائع فهو عيب حدث عند المشتري فلا رد به وما توهمه بعضهم من أنه يرد بما ذكر قال لأن وجوده بيد المشتري أمارة على وجوده قبل في يد البائع لما جرت به العادة الإلهية من أنه تعالى لا يكشف(5/632)
الستر عن عبده أول مرة فصريح كلامهم يخالفه لأن الأحكام إنما تناط بالأمور الظاهرة فلا التفات له وبتسليمه فيجوز أن المرة الأولى وجدت في يد المشتري وإن لم تظهر والثانية من آثارها تنبيه يثبت زنا الرقيق بإقرار البائع أو ببينة ويكفي فيها رجلان لأنه ليس في معرض التعيير حتى يشترط له أربعة رجال ولا يكفي إقرار العبد بالزنا لأن فيه ضررا بغيره فلا يقبل منه فرع لو زنى أو سرق العبد قبل رقه فالظاهر أنه عيب ا ه سم على المنهج أقول وهل مثلهما غيرهما كالجناية وشرب المسكر والقذف فيه نظر ولا يبعد أنها كذلك لأن صدورها منه يدل على ألفه لها طبعا وإن كانت موجودة في الحرية ا ه ع ش على م ر فرع لو اشترى فلوسا فأبطل السلطان التعامل بها قبل القبض فليس بعيب حدث قبل القبض خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى ا ه عميرة وينبغي في هذا الزمان أن لا يكون ترك الصلاة عيبا لأنه صار الغالب عليهم ترك الصلاة ووافق عليه م ر ا ه سم قوله بأن لم يزل قبل الفسخ أي ولو قدر من خير على إزالته ا ه شرح م ر وقوله ولو قدر من خير على إزالته أي بمشقة أخذا من قوله الآتي لأنه مشقة فيه إلخ فلو كان يقدر على إزالته من غير مشقة كإزالة اعوجاج السيف مثلا بضربة فلا خيار له وهذا ظاهر إن كان يعرف ذلك بنفسه فلو كان لا يحسنه فهل يكلف سؤال غيره أم لا للمنة فيه نظر والأقرب الثاني ا ه ع ش عليه قوله بفتح الياء وضم القاف وعلى هذا الضبط يكون متعديا ولازما وأما قوله أفصح من ضم الياء وكسر القاف المشددة وعلى هذا لا يكون إلا متعديا واللغة الأولى هي الفصيحة والثانية ضعيفة وبقي لغة ضعيفة أيضا وهي ضم الياء وسكون النون وكسر القاف ا ه من المصباح وذكر ق ل على المحلي اللغات الثلاث قوله نقصا يفوت به إلخ الأولى أن يؤخره عن قوله أو قيمتها ليكون قيدا فيهما أي في نقص العين ونقص القيمة كما صنع في المنهاج ويخرج به على رجوعه للقيمة نقص يسير لا يتغابن بمثله كما في م ر وعلى(5/633)
رجوعه للعين ما ذكره الشارح بقوله وبالثاني قطع أصبع إلخ ويخرج به أيضا كما في م ر الختان بعد الاندمال لأنه فضيلة وفي ق ل على المحلي وهل المعتبر في ذلك الغرض العرف العام أو غالب الناس أو الراغب في السلعة أو المشتري راجعه قوله إذ الغالب في الأعيان السلامة كأنه تعليل لثبوت الخيار بهذا الضابط أي فإذا ظهر المبيع على خلاف الغالب يثبت الخيار لأن النفوس إنما ترضى بما هو الغالب تأمل م ر وفي ق ل على المحلي والغلبة قال شيخنا معتبرة بالإقليم كله لا ببلد منه وقال شيخنا الرملي بجميع الأقاليم وفيه نظر ظاهر والغلبة معتبرة في مرارة نحو القثاء والخيار وفي نحو حموضة الرمان ونحو ذلك بأول باكورته وتعتبر الباكورة في كل بطن لا في البطن الأول وحده وهكذا كل مبيع ا ه قوله وبالثاني إلخ فيه نوع مسامحة إذ قطع الإصبع الزائدة مثال لما انتفى فيه نقص العين والقيمة فيكون مجموعهما قيدا وقوله وفلقة مثال لنقص العين الذي لا يفوت به غرض صحيح ولم يمثل لنقص القيمة الذي لا يفوت به غرض صحيح فحينئذ القيود أربعة تأمل وقوله فلقة يسيرة بكسر الفاء كما هو المسموع من المشايخ والمضبوط في النسخ الصحاح وفي المختار والفلقة بالكسر الكسرة يقال أعطني فلقة الجفنة وهي نصفها ا ه وفي المصباح والفلقة القطعة وزنا ومعنى والفلق مثل حمل الأمر العجيب ا ه قوله من فخذ بخلافها من أذن شاة لأن ذلك يمنع الإجزاء في الأضحية فيكون عيبا كما سيأتي ا ه شوبري قوله وبالثالث وهو ما غلب في جنسها عدمه ما لا يغلب أي بالنسبة للعرف العام لا في محل البيع وحده قال شيخنا كحج ومحل الكلام فيما لم ينصوا فيه على كونه عيبا وإلا فلا اعتبار فيه بعرف يخالفه مطلقا كما لا يخفى ا ه ح ل قوله أيضا وبالثالث إلخ عبارة شرح م ر بعد قول المصنف إذا غلب في جنس المبيع عدمه نصها قيد لهما احتراز في الأول عن قلع الأسنان في الكبير وفي الثاني عن ثيوبة الكبير وبول الصغير فإنهما وإن نقصا(5/634)
القيمة لا يغلب عدمهما في جنس المبيع انتهت وعبارة الحلبي قوله كقلع سن في الكبير مثال لما يغلب وجوده في نقص العين وقد يكون معها نقص القيمة أيضا وقوله وثيوبة في أوانها مثال للغالب وجوده في نقص القيمة وفيه أن هذا فيه نقص العين أيضا وقوله وإن(5/635)
نقصت القيمة به أي وإن انضم إليه نقص القيمة وهذا يرشد إلى أن هذا مثال ثان لنقص العين فكان المناسب أن يقول وإن انضم إلى ذلك نقص العين ليكون مثالا لنقص القيمة وهذا أي ضابط العيب في المبيع هو ضابط العيب في الغرة أيضا وأما عيب الأضحية والهدي والعقيقة فهو ما نقص اللحم وأما عيب الإجارة فهو ما أثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت في الأجرة وأما عيب النكاح فهو ما ينفر عن الوطء من أمور مخصوصة وأما عيب الصداق إذا طلق قبل الدخول فهو ما يفوت به غرض صحيح وإن غلب في جنس المبيع وجوده وأما عيب الكفارة فهو ما أضر بالعمل إضرارا بينا فالعيوب ستة انتهت ومثله في ع ش على م ر وفي ق ل على المحلي فائدة العيوب في عرف الفقهاء ثمانية أقسام في عشرة أبواب القسم الأول عيب المبيع وهو المراد هنا وسيأتي ضابطه وبعض أفراده القسم الثاني عيب الغرة وهي كالعيب المذكور هنا القسم الثالث عيب الأضحية والهدي والعقيقة وهو ما نقص اللحم القسم الرابع عيب الإجارة وهو ما أثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت في الأجرة القسم الخامس عيب النكاح وهو ما يخل بمقصوده الأصلي كالتنفير عن الوطء وكسر الشهوة القسم السادس عيب الصداق وهو قبل الطلاق كعيب المبيع هنا وبعده وقبل الدخول ما يفوت به غرض صحيح سواء غلب في جنسه عدمه أو لا القسم السابع عيب الكفارة وهو ما يضر بالعمل إضرارا بينا القسم الثامن عيب المرهون وهو ما نقص القيمة فقط ا ه وبقي قسم تاسع وهو عيب الدية وقد ذكره الشارح في كتاب الديات فقال هناك متنا وشرحا ولا يقبل في إبل الدية معيب بما يثبت الرد في البيع وإن كانت إبل الجاني معينة إلا برضا به من المستحق إلخ ا ه قوله ما لا يغلب فيه ما ذكر بأن غلب الوجود كقلع سن قن بعد الستين أو استوى وجوده وعدمه كقلع سن من ذكر بعد الأربعين هكذا بحثه حج فيهما في شرح العباب ا ه شوبري قوله وثيوبة في أوانها بأن غلب وجودها أو استوى هو وعدمها ويظهر ضبط الأول(5/636)
ببنت سبع والثاني بما قاربها بخلاف ما لم يقاربها فتكون الثيوبة فيه عيبا انتهى حج ا ه شوبري قوله كخصاء وهو سل الخصيتين سواء قطع الوعاء والذكر معهما أو لا انتهى زيادي وهو بيان للمراد من الخصاء هنا وإلا فمن قطع ذكره وأنثياه يقال له ممسوح لا خصي ا ه ع ش على م ر وفي المختار الخصية واحدة الخصى وكذا الخصية بالكسر وقال أبو عبيد سمعته بالضم ولم أسمعه بالكسر وسمعت خصياه ولم يقولوا خصي للواحد وقال أبو عمرو والخصيتان البيضتان والخصيان الجلدتان اللتان فيهما البيضتان وقال الأموي الخصية البيضة فإذا ثنيت قلت خصيان ولم تلحقه التاء وخصيت الفحل أخصيه خصاء بالكسر والمد إذا سللت خصيتيه ا ه قوله أيضا كخصاء مثل الخصاء فيما تقرر الجب وقطع الشفرين كما شمله كلامهم وغلبته في بعض الأنواع لا توجب غلبته في جنس الرقيق ا ه شرح م ر لكن قضية ما سيأتي في البراذين أنه ليس عيبا في خصوص ذلك النوع وقد يفرق بين نحو البراذين والإماء بأن الخصاء في البراذين لمصلحة تتعلق بها كتذليلها وتذليل الثيران لاستعمالها في نحو الحرث ولا كذلك في قطع الشفرين من الأمة فجعل ذلك فيها عيبا مطلقا وإن اعتيد أو يقال البراذين جنس مستقل والبقر جنس والبغال جنس وغلبة الخصاء في كل منها غلبة في جنسه بخلاف الرقيق فإنه جنس واحد كما يأتي في السلم فغلبة قطع الشفرين في بعضه لا تستلزم غلبته في مطلقه ا ه ع ش عليه والخصاء حرام إلا في مأكول صغير لطيب لحمه في زمن معتدل وهو عيب في الآدمي مطلقا ا ه برماوي أما في غير الآدمي فلا يكون عيبا إلا إذا غلب في جنس المبيع عدمه كما في شرح م ر فقول الشارح رقيقا كان الحيوان أو بهيمة ينزل على هذا التفصيل فهو عيب في الرقيق مطلقا وفي غيره بشرط أن يغلب في جنس المبيع عدمه وإلا فلا يكون عيبا وعبارة شرح م ر أما لو كان الخصاء في مأكول يغلب وجوده فيه أو نحو بغال أو براذين فلا يكون عيبا لغلبته فيها كما قاله الأذرعي والزركشي(5/637)
وصرح به الروياني وهو ظاهر بدليل الضابط الآتي فيكون كالثيوبة في الإماء انتهت وقوله أو نحو بغال هذا قد يشعر بجواز خصاء البغال(5/638)
وليس مرادا فإنه يشترط لجواز الخصاء كونه في صغير مأكول اللحم لا يحصل منه هلاك له عادة ككون الزمان غير معتدل وقضية تقييد الجواز بكونه في صغير مأكول أن ما كبر من فحول البهائم يحرم خصاؤه وإن تعذر الانتفاع به أو عسر ما دام فحلا وينبغي خلافه حيث أمن هلاكه بأن غلبت السلامة فيه كما يجوز قطع الغدة من العبد مثلا إزالة للشين حيث لم يكن في القطع خطر وقوله أو براذين بحث الأذرعي أنه ليس بعيب في الضأن المقصود لحمه لغلبة ذلك فيها أيضا وهو مستفاد من قوله في مأكول يغلب وجوده فيه ومثل ذلك ما لو خلق فاقدهما فله الخيار ا ه ع ش عليه قوله وجماح في المختار جمح الفرس اعتز فارسه وغلبه وبابه خضع وجماحا أيضا بالكسر فهو فرس جموح بالفتح وجمح أسرع ومنه قوله تعالى وهم يجمحون ا ه وقوله وعض فيه أيضا قد عضه يعضه بالفتح عضا وفي لغة بابه رد وقوله ورمح فيه أيضا رمحه الفرس والحمار والبغل ضربه برجله وبابه قطع ا ه فيكون الرمح والرفس معناهما واحدا لأنه قال في المختار ورفسه ضربه برجله وبابه ضرب انتهى وفي ق ل على الجلال قوله وجماح قال بعض مشايخنا وهو مما يرجع إلى الطباع فهو كالإباق في الرقيق ومقتضاه ثبوت الخيار به وإن برئت منه فراجعه ا ه قوله أيضا وجماح وعض أي وكون الدابة رموحا أو نفورا من شيء تراه أو تشرب لبنها وإن لم يكن مأكولا أو لبن غيرها أو يخاف راكبها سقوطه عنها لخشونة مشيتها أو كونها درداء أي ساقطة الأسنان لا لكبر أو قليلة الأكل أو مقطوعة الأذن بقدر ما يمنع التضحية ولو كانت غير مأكولة ا ه شرح م ر وقوله أو قليلة الأكل بخلاف كثرة أكلها وكثرة أكل القن فليس واحد منهما عيبا وبخلاف قلة شربها فيما يظهر لأنه لا يورث ضعفا ا ه سم على حج أي وبخلاف قلة أكل القن كما يأتي للشارح من أنه لا خيار بواحد منهما ا ه ع ش عليه قوله وزنا أي ولواط ومساحقة وإتيان بهيمة وتمكين الذكر من نفسه وأفتى البغوي فيمن اشترى أمة ظنها هو وبائعها(5/639)
زانية وبانت كذلك بأنه يتخير لأنه لم يتحقق زناها قبل العقد وأقره غير واحد ومنه يؤخذ أن الشراء مع ظن العيب لا يسقط الرد نعم يتجه حمله على ظن مساو طرفه الآخر أو مرجوح فإن كان راجحا فلا لأنه كاليقين ويؤيده إخبار البائع بعيبه حيث لا يرد به وإن وجده المشتري كذلك إذ لا يفيد سوى الظن ولو اشترى شيئا فقال المشتري لمن سأل عنه أو في مقام مدحه إنه لا عيب به ثم وجد به عيبا فله رده به ولا يمنع منه قوله المذكور لأنه بناه على ظاهر الحال ا ه شرح م ر وقوله لأنه لم يتحقق زناها قبل العقد ومن ذلك أيضا أن ما اعتيد في مريد بيع الدواب من ترك حلبها لإيهام كثرة اللبن فيظن المشتري ذلك لا يسقط الخيار لأنه من الظن المرجوح أو المساوي لعدم اطراد الحلب في كل بهيمة ا ه ع ش عليه قوله وزنا في المختار الزنا يمد ويقصر فالقصر لأهل الحجاز وبه نطق القرآن قال تعالى ولا تقربوا الزنا والمد لأهل نجد قال الفرزدق أبا حاضر من يزن يعرف زناؤه وقد زنى يزني وزناه تزنية قال له يا زاني ا ه وقوله وإباق في المختار أبق العبد يأبق ويأبق بكسر الباء وضمها أي هرب ا ه وفي المصباح أبق العبد أبقا من بابي تعب وقتل في لغة والأكثر من باب ضرب إذا هرب من سيده من غير خوف ولا كد عمل هكذا قيده في العين ا ه قوله وسرقة أي ولو للاختصاصات ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر ومحل كون السرقة عيبا إذا لم تكن من دار الحرب أما إذا كانت من دار الحرب فليست عيبا لأن المسروق منها غنيمة فهو سرقة صورة ا ه ح ل قوله وإباق أي إلا إذا جاء إلينا مسلما من بلاد الهدنة لأن هذا إباق مطلوب ومحل الرد به إذا عاد وإلا فلا رد ولا أرش ا ه شرح م ر وقوله لأن هذا إباق مطلوب ويلحق به ما لو أبق إلى الحاكم لضرر ولا يحتمل عادة ألحقه به نحو سيده وقامت به قرينة ا ه حج أي فلا يثبت به الخيار وله وجه لأنه معذور في ذلك وينبغي تصديق العبد في ذلك إن دلت عليه قرينة وقول حج إلى الحاكم أي أو إلى(5/640)
من يتعلم منه الأحكام الشرعية حيث لم يغنه السيد عنه وقوله ومحل الرد به إذا عاد هذا يصور بما إذا أبق في يد المشتري وكان قد أبق في يد البائع وإنما رد مع حصوله في يده لأنه من آثار ما حصل في يد البائع ولا فرق بين أن يكون ما في يد المشتري أكثر وينقص به المبيع أو لا هذا هو المعتمد من خلاف فيه ا ه سم على حج ا ه(5/641)
ع ش عليه قوله وإن لم يتكرر إلخ عبارة شرح م ر وسواء في هذه الثلاثة وما ألحق بها من اللواط وما بعده تكررت أم لا وجدت في يد المشتري أيضا أم لا ولو تاب فاعلها وحسن حاله لأنه قد يألفها ولأن تهمتها أي النقيصة الحاصلة بها لا تزول ولهذا لا يعود إحصان الزاني بتوبته وهذا هو المعتمد وإن رده بعض المتأخرين والفرق بين السرقة والإباق وشرب الخمر ظاهر ا ه شرح م ر وهو أن تهمتهما لا تزول بخلاف شرب الخمر لكن هل يشترط لصحة توبة من شرب الخمر ونحوه مضي مدة الاستبراء وهو سنة أو لا فيه نظر والأقرب الثاني ا ه ع ش عليه قوله تاب أو لم يتب ومثلها في ذلك الجناية عمدا والقتل والردة فهذه الستة يرد بها وإن لم تتكرر أو تاب منها كما قال الشارح وأما ما عداها فتنفع فيه التوبة ا ه شوبري قوله وبخر في المختار البخر بفتحتين نتن الفم وبابه طرب فهو أبخر ا ه وقوله وصنان ضبطه في القاموس بالقلم بضم الصاد ا ه ع ش على م ر وكذلك ضبطه في المختار وقال فيه الصنان ذفر الإبط وقد أصن الرجل أي صار له صنان ا ه وفيه أيضا الذفر بفتحتين كل ريح ذكية من طيب أو نتنة يقال مسك أذفر بين الذفر وبابه طرب وروضة ذفرة بكسر الفاء والذفر أيضا الصنان ورجل ذفر بكسر الفاء أي له صنان وخبث ريح ا ه قوله بأن يكون مستحكما بكسر الكاف لأنه من استحكم وهو لازم قال في المختار وأحكم واستحكم أي صار مستحكما انتهى وبه يعلم أن ما اشتهر على الألسنة من قولهم فساد استحكم بضم التاء خطأ ا ه ع ش على م ر قوله وبول بفراش محله إن وجد البول في يد المشتري أيضا وإلا فلا لتبين أن العيب زال وليس هو من الأوصاف الجبلية التي يرجع إليها الطبع بخلاف ما قبله وشمل كلامه ما لو لم يعلم به إلا بعد كبره فله الرد به على الأصح وإن حصل بسبب ذلك زيادة نقص في القيمة خلافا للمتولي ومن تبعه ا ه شرح م ر وقوله إلا بعد كبره أي العبد أي بأن استمر يبول إلى الكبر ولم يعلم به ا ه ع ش عليه قوله بفراش(5/642)
خرج بالفراش غيره كما لو كان يسيل بوله وهو ماش فإنه يثبت به الخيار بالطريق الأولى فإنه يدل على ضعف المثانة ومثل ذلك خروج دود القرح المعروف ا ه ع ش على م ر قوله بأن اعتاده أي عرفا فلا يكفي مرة فيما يظهر لأنه كثيرا ما يعرض مرة بل ومرتين ومرات ثم يزول ا ه حج ا ه ع ش على م ر قوله في غير أوانه بأن بلغ سبع سنين فله الرد به ولو لم يعلم به إلا بعد كبره وإن حصل بسبب الكبر نقص القيمة خلافا لحج حيث قال لا رد ويرجع بالأرش لأن كبره كعيب حدث ا ه ح ل قوله راجع للمسألتين أي الصنان والبول والأولى إرجاعه للثلاثة أي هذين والبخر وذلك لأنه جعل معنى مخالفة الصنان للعادة أن يكون مستحكما وقيد م ر في شرحه البخر بالاستحكام الذي هو مخالفة العادة ونص عبارته وبخره المستحكم بأن علم كونه من المعدة لتعذر زواله بخلافه من الفم لسهولة زواله بالتنظيف ويلحق به تراكم وسخ على أسنانه تعذر زواله وصنانه المستحكم المخالف للعادة دون ما يكون لعارض عرق أو حركة عنيفة أو اجتماع وسخ ومرضه وإن لم يكن مخوفا نعم لو كان خفيفا كصداع يسير فلا رد به خلافا لبعضهم انتهت قوله قبل القبض أي قبل تمامه فيشمل المقارن له ففيه الخيار ا ه ع ش على م ر قوله أيضا سواء أحدث العيب قبل القبض أي لا بفعل المشتري فإن كان بفعله فلا خيار له ا ه شرح م ر فرع وقع السؤال في الدرس عما لو اشترى عبدا وختنه ثم اطلع فيه على عيب قديم هل له الرد أم لا والظاهر أن يقال إن تولد من الختان نقص منع من الرد وإلا فلا وقع السؤال فيه أيضا عما لو اشترى رقيقا فوجده يغط في نومه أو وجده ثقيل النوم هل يثبت له الخيار أم لا فيه نظر والظاهر أن يقال إن كان فيهما زائدا على غالب عادة الناس ثبت له الخيار وإلا فلا لأن الأول ينقص القيمة والثاني يدل على أنه ناشئ عن ضعف في البدن فرع ليس من العيوب فيما يظهر ما لو وجد أنف الرقيق مثقوبا أو أذنه لأنه للزينة ا ه ع ش على م ر قوله أو بعده(5/643)
واستند لسبب متقدم فلو حدث بعده ولم يستند لسبب متقدم فلا خيار للمشتري لأنه بالقبض صار من ضمانه فكذا جزؤه وصفته ومحل ذلك بعد لزوم العقد أما قبله فإن كان له الخيار للمشتري وحده أو لهما فكذلك وإن كان للبائع وحده ثبت الخيار(5/644)
للمشتري ا ه شرح م ر بتصرف وعبارة أصله مع شرح حج ولو حدث العيب بعده أي القبض فلا خيار للمشتري لأنه بالقبض صار من ضمانه فكذا جزؤه وصفته وشمل كلامه حدوثه بعده في زمن الخيار وقال ابن الرفعة الأرجح بناؤه على انفساخه بتلفه حينئذ والأصح أنه إن كان الملك للبائع انفسخ وإلا فلا وإذا قلنا ينفسخ تخير بحدوثه كما صرح به الماوردي عن ابن أبي هريرة لأن من ضمن الكل ضمن الجزء أو لا ينفسخ فلا أثر لحدوثه انتهت قوله واستند لسبب متقدم الظاهر أنه لا يشترط في السبب أن يكون موجبا للخيار كما مثل المصنف ولينظر ما صورة ذلك ولعل صورته ما إذا اشترى بهيمة حاملا جهل حملها فنقصت بالولادة فله الرد لأن الحمل إنما هو عيب في الأمة لا في البهيمة كما سيأتي ا ه ح ل قوله بجناية سابقة أي سواء كان القطع قودا أو سرقة ا ه شرح م ر وانظر لم لم تكن الجناية مثبتة للخيار دون القطع كالسرقة ولم أناطوا الحكم فيها بالقطع دونها تأمل ا ه شوبري قوله لأنه أي القطع لتقدم سببه وهو الجناية عمدا كالمتقدم أي كالموجود قبل القبض فخير به وهذا يفيد أن العيب الذي يرد به هو القطع لا سببه الذي هو كونه جانيا جناية عمدا ا ه ح ل قوله فإن كان عالما به بالسبب أي وفي نسخة بها وهي الأنسب بقوله جهلها أي الجناية قوله ويضمنه البائع بقتله بردة سابقة إلخ علم منه صحة بيع المرتد كالمريض المشرف على الهلاك وكذا المحتم قتله بالمحاربة ولا قيمة على متلفهما كما نقلاه في الثانية عن القفال ا ه شرح م ر وقوله صحة بيع المرتد أي لاحتمال إسلامه ثم إن أسلم دام البيع وإلا فإن كان جاهلا بالردة انفسخ البيع كما مر وإن كان عالما استقر عليه الثمن ا ه ع ش عليه قوله بجميع الثمن أي فيجب عليه رده للمشتري وقوله في مسألة المرض فلا يضمنه البائع أي لا يجب عليه رده للمشتري ا ه شرح م ر قوله بردة مثلا نبه بهذا على الضابط الأعم وهو أن يقتل بموجب سابق كقتل أو حرابة أو ترك صلاة بشروطه ا ه(5/645)
شرح م ر وكون القتل في تارك الصلاة إنما هو على التصميم على عدم القضاء وهو موجود عند المشتري لا يضر لأن الموجب هو الترك والتصميم إنما هو شرط للاستيفاء ا ه شرح حج قوله فإن كان المشتري عالما بها فلا شيء له يشكل عليه قوله السابق لأن قتله لتقدم سببه كالمتقدم إلا أن يقال لما علم بردته وقبضه ألغي الوصف الحاصل قبل القبض وجعلت الردة التي قتل بها كأنها حاصلة بعد القبض فكأنه قتل للإصرار على الردة وهو واقع في يد المشتري ا ه ع ش قوله فلا يضمنه البائع المراد من نفي ضمانه نفي وجوب رد الثمن للمشتري لا نفي رد المبيع للعلم بتعذر رده بموته وإليه أشار الشارح بقوله فلا يثبت لازم الرد فلا اعتراض حينئذ ا ه شرح م ر قوله لأن المرض يزداد إلخ ظاهره وإن قصرت المدة هنا جدا وكذا يرجع بالأرش لو لم يمت لما ذكر من أن المرض يزداد شيئا فشيئا ا ه ح ل ومقتضى العلة أن نحو الجرح الساري والبرص المتزايد والحمل كالمرض وفي الحمل نظر يعلم مما سيأتي ولذلك فرق شيخنا م ر بين المرض والحمل بأن زيادة المرض مرض وليس زيادة الحمل حملا ويرد عليه نحو الجرح إذ لا يقال زيادة الجرح جرح إلا أن يقال إن ما زاد في الجرح لو انفرد كان جرحا فراجعه ا ه ق ل على المحلي قوله وهو ما بين أي نسبة ما بين قيمة المبيع صحيحا ومريضا من الثمن لا أنه يستقر عليه نفس ما بين القيمتين لأنه قد يكون قدر الثمن أو أكثر مثلا إذا كانت قيمة المبيع صحيحا تسعين ومريضا ثلاثين وكان الثمن ستين فالتفاوت بين القيمتين ستون فلو كان المشتري يأخذ ما بين القيمتين وهو الستون لجمع إذ ذاك بين العوض وهو الثمن والمعوض وهو المبيع فينبغي أن يأخذ من الثمن بنسبة التفاوت بين القيمتين وهو ثلثا القيمة فيأخذ ثلثي الثمن وهو أربعون ا ه شيخنا قوله ومريضا أي بالمرض الذي كان عند البائع دون ما زاد في يد المشتري ا ه ع ش والمعتبر أقل القيم من يوم العقد إلى يوم القبض كما يأتي ا ه برماوي أي لأن(5/646)
ما بعد القبض من ضمان المشتري فلا يقوم على البائع ا ه ق ل على المحلي قوله فهي على البائع في تلك أي حيث أريد تجهيز المرتد أو تأذى الناس برائحته واحتيج إلى مواراته وإلا فالوجوب منتف إذ يجوز إغراء الكلاب على جيفته أو المراد بتجهيزه نقله من مكان إلى مكان أي تنظيف(5/647)
كثير أو وقع فيه ما لا نفس له سائلة كما قاله الزركشي لأنه يعاف وإن كان طاهرا أما ما لا تعافه النفس غالبا كمائع وقع فيه ذبابة ثم نزعت منه فينبغي أن لا خيار وكون أرض البناء في باطنها رمل أو أحجار مخلوقة وقصدت لزرع أو غرس وإن أضرت بأحدهما أي الزرع والغرس فقط كما قاله القاضي أبو الطيب والبندنيجي وغيرهما فيما لو أضرت بالغرس دون الزرع وقيس به عكسه والحموضة في البطيخ لا الرمان عيب وإن خرج من حلو كما اقتضاه إطلاقهم خلافا للأذرعي ولا مطمع في استيفاء العيوب بل التعويل فيها على الضابط الذي ذكروه لها والله أعلم ا ه من شرح م ر مع زيادات لع ش عليه قوله ولو باع بشرط براءته أي البائع ينبغي تقييده بالشارط المتصرف عن نفسه لا عن غيره لأنه إنما يتصرف بالمصلحة وليس في ذلك مصلحة فلا يصح العقد أخذا مما تقدم أن الوكيل لا يجوز له أن يشتري المعيب ولا أن يشترط الخيار للبائع أو لهما فلو شرط المشتري البراءة من العيوب في المبيع أو البائع البراءة من العيوب في الثمن وكلاهما يتصرف عن غيره لم يصح لانتفاء الحظ لمن يريد العقد له ا ه ع ش على م ر قوله بشرط براءته أي البائع بأن قال بعتك بشرط أني بريء من العيوب التي بالمبيع ومثله ما لو قال إن به جميع العيوب أو لا يرد علي بعيب أو هو عظم في قفة أو أعلمك أن به جميع العيوب فإنه يصح العقد مطلقا لأنه شرط يؤكد العقد ويوافق ظاهر الحال من السلامة من العيوب ا ه خضر على التحرير وعبارة شرح م ر ولو باع بشرط براءته من العيوب في المبيع أو أن لا يرد بها علي صح العقد مطلقا إلخ انتهت ويشكل على ذلك ما مر من أنه إذا شرط خلاف مقتضى العقد لم يصح العقد اللهم إلا أن يقال إن هذا لما كان مؤكدا للعقد وموافقا للظاهر مع كون الأصل السلامة من العيوب اكتفى به وقال الشيخ عميرة ومثله ما لو قال أعلمك أن به جميع العيوب فهذا كشرط البراءة أيضا لأن ما لا تمكن معاينته منها لا يكفي ذكره مجملا وما يمكن(5/648)
لا تغني تسميته ا ه ع ش عليه قوله بشرط براءته من العيوب وقوله برئ عن عيب يستفاد منه أن برئ يتعدى بمن وعن لكن في المختار الاقتصار على تعديته بمن وعليه فقوله برئ عن عيب يضمن معنى التباعد مثلا ا ه ع ش على م ر قوله في المبيع أشار به إلى أن الضمير في قول المصنف بشرط براءته يرجع للبائع ا ه رشيدي وعبارة ح ل قوله ولو باع بشرط براءته أي البائع وأما شرطه براءة المبيع بأن قال بشرط أنه سليم أو لا عيب فيه فلا يبرأ منه وكتب أيضا وأما لو قال بشرط أن يكون المبيع سالما من العيوب أو بريئا من العيوب أو لا عيب فيه فالظاهر أنه لا يبرأ عن العيب المذكور انتهت قوله أيضا في المبيع مثله ما لو اشترى بشرط براءته من العيوب في الثمن ولعله ترك التنبيه عليه لما مر من أن الثمن مضبوط غالبا فلا يحتاج إلى شرط البراءة فيه ا ه ع ش على م ر قوله برئ عن عيب باطن المراد بالباطن ما يعسر الاطلاع عليه وبالظاهر خلافه بأن لا يكون داخل البدن على أقرب الاحتمالات ومن الظاهر نتن لحم المأكولة ولو حية كما هو ظاهر لسهولة الاطلاع عليه ولو مع الحياة كما يستفاد مما يأتي في الجلالة ا ه شرح م ر وقوله بأن لا يكون داخل البدن أي فالمراد بداخل البدن ما يعسر الاطلاع عليه ككونه بين الفخذين لا خصوص ما في الجوف ا ه ع ش عليه والحاصل أن الصور التي في هذا المقام ستة عشر وذلك لأن العيب إما ظاهر أو باطن في حيوان أو غيره هذه أربعة وعلى كل إما أن يكون ذلك العيب حادثا بعد البيع وقبل القبض أو موجودا عند العقد هذه ثمانية وعلى كل إما أن يعلمه البائع أو لا فهذه ستة عشر فيبرأ في صورة واحدة وهي ما استكملت القيود الأربعة ولا يبرأ في البقية وأشار إليها الشارح في المفهوم إجمالا بقوله بخلاف غير العيب المذكور ثم تفصيلا بقوله فلا يبرأ عن عيب في غير الحيوان فهذه ثمان صور وقوله ولا فيه لكن إلخ فيه أربع صور وقوله ولا عن عيب ظاهر فيه صورتان وقوله ولا عن عيب باطن(5/649)
فيه صورة واحدة فهذه خمسة عشر صورة وذلك لأن قوله مطلقا راجع للمفهومين لكن يفسر في الأول بالظاهر أو الخفي علمه البائع أو لا موجود عند العقد أو لا وفي الثاني بأن يقال سواء كان خفيا أو ظاهرا وسواء علمه البائع أو جهله والغرض أنه في الحيوان وأنه موجود عند العقد وقوله علمه(5/650)
المحل منه ا ه ح ل تنبيه من عيوب الرقيق وهي لا تكاد تنحصر كونه نماما أو شتاما أو آكل الطين أو تمتاما مثلا أو كذابا أو قاذفا أو مقامرا أو تاركا للصلاة قال الزركشي وينبغي اعتبار ترك ما يقتل به ا ه وهو ظاهر وفي إطلاق كون الترك عيبا نظر لا سيما مع قرب عهده ببلوغ أو إسلام إذ الغالب عليهم الترك خصوصا الإماء بل هو الغالب في قديمات الإسلام وقضية الضابط أن يكون الأصح منع الرد أي بترك الصلاة وهو المعتمد أو شاربا للخمر أو نحوه مما يسكر وإن لم يسكر بشربه أي أو لم يتكرر منه ذلك قال الزركشي كالأذرعي وينبغي أن يكون محله في المسلم دون من يعتاد ذلك من الكفار فإنه غالب فيهم وهو ظاهر مأخوذ من الضابط المذكور ومثل المشروب البنج والحشيش وإن لم يسكر به أو أصم ولو في إحدى أذنيه والمراد بالصمم هنا ما يشمل ثقل السمع لأنه ينقص القيمة أو أقرع أو أبله لا يفهم أو أرث أو ألثغ أو مجنونا وإن تقطع جنونه وإن جن بعد البيع وقبل القبض أو أشل أو أجهر أو أعشى أو أخشم أو أبكم أو فاقد الذوق أو أنملة أو ظفر أو شعر ولو عانة أو أبيض الشعر لدون أربعين سنة أو في رقبته لا في ذمته دين أو مبيعا في جناية عمد وإن تاب منها كما جزم به في الأنوار وهو المعتمد خلافا لبعض المتأخرين أو مكثر الجناية الخطأ بخلاف ما إذا قل والقليل مرة وما فوقها كثير كما اقتضاه كلام الماوردي أو له أصبع زائدة ليست على سمت الأصابع أو سن شاغية أي زائدة وليست على سمت الأسنان بحيث ينقص الرغبة فيه أو مقلوعة لا لكبر أو به قروح أو ثآليل بالثاء المثلثة كثيرة جمع ثؤلول كما في مختار الصحاح وهو حب يعلو الجسد كالحمصة فما دونها أو به جرب ولو قليلا أو عمش أو سعال وإن قل حيث صار مرضا مزمنا أو وشم كما في الأنوار وهو محمول على غير معفو عنه أما معفو عنه بأن خشي من إزالته مبيح تيمم ولم يحصل به شين فالأوجه أنه لا يكون عيبا ولا ينافيه ما أذكره في الغلبة من أن المعول فيها(5/651)
على العرف العام والوشم ليس مما يغلب فيه فكان القياس أنه عيب وإن صار معفوا عنه لأن هذا إطلاق يمكن تخصيصه بما ذكر لوضوح المعنى فيه أو مزوجا أو خنثى مشكلا أو واضحا إلا إذا كان ذكرا وهو يبول بفرج الرجال فقط أو مخنثا أي متشبها بالنساء أو مرتدا وإن تاب قبل العلم كما قال الماوردي وتبعه الأذرعي خلافا لبعض المتأخرين وكونها رتقاء أو قرناء أو مستحاضة أو تغير ريح فرجها أو تطاول طهرها إلى حد لا يوجد في النساء إلا نادرا أو لا تحيض من بلغت عشرين سنة أو حاملا لا في البهائم إذا لم تنقص بالحمل وإلا فيكون عيبا أو معتدة ولو كانت محرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة خلافا للجيلي أو كافرا ببلد الإسلام أو كافرة كفرا يحرم وطأها واصطكاك الكعبين وانقلاب القدمين يمينا وشمالا وتغير الأسنان بسواد أو خضرة أو زرقة أو حمرة كما بحثه الشيخ وكبر إحدى ثديي الأمة وخيلان بكسر الخاء كثيرة جمع خال أي شامات على الجسد وآثار الشجاج والقروح والكي الشائنة ولا رد بكون الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت أو يعتق على من وقع له العقد أو يسيء الأدب بغير الشتم أو ولد زنا أو مغنيا أو زامرا أو عارفا بالضرب بالعود أو حجاما أو أكولا أو قليل الأكل أو أصلع أو أغم ولا بكونه ثيبا إلا في غير أوانها ولا عقيما ولا بكون العبد عنينا أو بكونها محرما للمشتري ولا صائمة ولا بكون العبد فاسقا فسقا لا يكون سببه عيبا كما قيده به السبكي وليس عدم الختان عيبا إلا في عبد كبير يخاف عليه منه بخلاف الأمة ولو كبيرة أي فليس عدمه عيبا فيها مطلقا وضابط الكبر ما يخاف من الختان فيه قال الأذرعي كذا أطلقوه وينبغي أن يكون محله فيما إذا كان ممن يختتن فأما إن كان من قوم لا يرونه كأكثر النصارى والترك وغيرهم فلا إلا أن يكون قد تقادم إسلامه أو نشأ التركي ببلاد الإسلام ا ه والأوجه الإطلاق ومن عيوب الدار كونها مختصة بنزول الجند ومجاورتها لنحو قصارين كطاحونة يؤذونها بدق أو(5/652)
يزعزعونها ولو تأذى به سكانها فقط أو ظهر بقربها دخان من نحو حمام أو على سطحها ميزاب أو مدفون فيها ميت أو ظهرت قبالة أي ورقة بوقفها وعليها خطوط المتقدمين وليس في الحال من يشهد به إلا أن يعلم أنها مزورة وذكر بعضهم أن الشيوع بين الناس بوقفيتها عيب وهو ظاهر لأنه ينقص القيمة وكون المبيع متنجسا ينقص بغسله أو لغسله مؤنة كما قاله الأذرعي وكون الماء يكره استعماله أو اختلف في طهوريته كمستعمل كوثر فصار(5/653)
البائع أولا أي والفرض أنه موجود عند العقد وإنما قيدنا في هذا والذي قبله بما ذكر لئلا يحصل التكرار مع بعض الصور الداخلة تحت قوله ولا فيه لكن حدث إلخ تأمل قوله موجود حال العقد ولو اختلفا في وجوده عند العقد وعدمه فوجهان رجح حج منهما تصديق المشتري وشيخنا كوالده تصديق البائع ا ه شوبري وعبارة شرح م ر وفي تصديق البائع في وجوده عند العقد وجهان أصحهما تصديقه بيمينه انتهت وقوله وفي تصديق البائع في وجوده إلخ أي فيما إذا اطلع فيه على عيب باطن وادعى المشتري أنه حدث بعد العقد وقبل القبض ليرد به وادعى البائع وجوده عند العقد لتشمله البراءة فيمتنع الرد به ا ه ع ش عليه قوله ولا عن عيب ظاهر في الحيوان ومنه الكفر على المعتمد وعليه فلو اشترى رقيقا بشرط براءته من العيوب فوجده المشتري كافرا فإنه يثبت له الرد ومنه الجنون أيضا وإن كان متقطعا فيثبت به الرد ا ه ع ش على م ر ثم قال في موضع آخر والزنا والسرقة من الباطن تأمل قوله والأصل في ذلك أي فيما ذكر منطوقا ومفهوما من الصور الستة عشر وقوله ما رواه البيهقي إلخ أي مع ضميمة كلام الشافعي أي ومع الضميمة التي زادها الشارح بقوله أي فيحتاج إلخ ا ه شيخنا قوله أيضا والأصل في ذلك إلخ أي فإن الواقعة في حيوان وأن ذلك العيب كان موجودا عند العقد وأن ابن عمر لم يطلع على العيب ولو كان ظاهرا لاطلع عليه ولو اطلع عليه لم يخفه ا ه ح ل قوله بالبراءة الباء بمعنى مع أي باع مع شرط البراءة أي براءته هو أي البائع تأمل قوله فقال له المشتري إلخ وفي الشامل وغيره إن المشتري زيد بن ثابت وأن ابن عمر كان يقول تركت يمينا لله فعوضني الله عنها خيرا ا ه شرح م ر وقوله به داء لم تسمه لي أي وهو خفي ليوافق الاستدلال به فليراجع ا ه رشيدي وقوله فقضى على ابن عمر أن يحلف أي ويبرأ من العيب فلا يرد عليه قوله دل قضاء عثمان أي المشهور بين الصحابة فصار من الإجماع السكوتي وإذا نظر إلى الإجماع لا(5/654)
يحتاج إلى قوله وقد وافق إلخ بل كان الأولى تركه وذكر ذلك حتى يكون دليلا ا ه ح ل أي ذكر قوله المشهور بين الصحابة إلخ قوله وقد وافق اجتهاده إلخ جواب عما يقال إن الإمام الشافعي رضي الله عنه مجتهد كالصحابة والمجتهد لا يقلد مجتهدا فأجاب بأنه من باب التوافق في الاجتهاد لا من باب التقليد وقال الماوردي إن القضية انتشرت بين الصحابة فصار إجماعا سكوتيا ا ه شيخنا قوله يتغذى في الصحة والسقم قال ابن العماد معناه ينتقل من الصحة إلى السقم كثيرا وقال حج إنه يأكل غذاءه وعشاءه في حال صحته وسقمه فلا أمارة ظاهرة على سقمه حتى يعرف بها ا ه شوبري وفي المختار الغذاء بالكسر ما يغتذى به من الطعام والشراب يقال غذوت الصبي باللبن من باب عدا أي ربيته ولا يقال غذيته بالياء مخففا ويقال غذيته مشددا ا ه قوله والسقم قال في المصباح سقم سقما من باب تعب طال مرضه وسقم سقما من باب قرب فهو سقيم وجمعه سقام مثل كريم وكرام ويتعدى بالهمزة والتضعيف ولم يفسره بشيء في الصحاح فاقتضى أن السقم اسم للمرض لا بقيد الطول وفي القاموس السقم المرض ومقتضاه ذلك أيضا ا ه ع ش على م ر وفي المختار السقام المرض وكذا السقم والسقم مثل الحزن والحزن وقد سقم من باب طرب فهو سقيم والمسقام كثير السقم ا ه قوله وتحول طباعه بالجر تفسير لما قبله ا ه ح ل وفي ق ل على المحلي قوله وتحول طباعه هو بفتح التاء المثناة وضم الواو المشددة مجرور عطف تفسير على ما قبله أو بضم التاء وفتح الواو مضارع مرفوع وطباعه نائب فاعله أي تتغير أحواله فهو عطف عام ا ه قوله ليثق بلزوم البيع أي في حيوان وقوله فيما لا يعلمه من الخفي أي الموجود عند العقد فهذه صورة المنطوق في المتن وقوله دون ما يعلمه مطلقا فيه ثمان صور لأن قوله في حيوان أو غيره من جملة تفسير الإطلاق ومن جملته أن يقال سواء كان العيب ظاهرا أو باطنا وسواء كان موجودا عند العقد أو حدث بعده وقوله وما لا يعلمه من الظاهر(5/655)
فيهما أي ودون ما لا يعلمه من الظاهر فيهما أي في الحيوان أو غيره أي سواء كان موجودا عند العقد أو حدث بعده فهذه أربع صور وقوله أو من الخفي فيه صورتان وقوله بخلاف الحيوان أي بخلاف الخفي الذي لا يعلمه في الحيوان أي وكان موجودا عند العقد فهذه صورة واحدة وهي صورة المنطوق وبقي من صور المفهوم الخمسة عشر واحدة لم يذكرها(5/656)
هنا وهي محترز هذه وهي ما إذا كان خفيا في الحيوان ولا يعلمه لكن حدث بعد العقد وقبل القبض فأنت ترى الشارح قد أخذ الصور الستة عشر إلا واحدة من كلام الشافعي منطوقا ومفهوما بواسطة الضميمة التي زادها تأمل قوله فيما لا يعلمه متعلق بيحتاج أو بشرط البراءة وقوله لتلبيسه أي تدليسه متعلق بمحذوف والتقدير فلا يبرأ في هذه الصورة وهي ما إذا كان يعلمه لتلبيسه إلخ أي عدم إعلامه للمشتري بالعيب المذكور وقوله وما لا يعلمه معطوف على يعلمه من قوله دون ما يعلمه وقوله أو من الخفي معطوف على قوله من الظاهر يعني أنه لا يبرأ من الذي يعلمه مطلقا ظاهرا أو باطنا في حيوان أو غيره وكذلك لا يبرأ من الذي لا يعلمه من الظاهر فيهما وكذلك لا يبرأ من الباطن في غير الحيوان فلا يبرأ في هذه الثلاث وإن شرط أنه برئ منها ا ه شيخنا قوله صحيح مطلقا أي صح الشرط أو لا ا ه ح ل أي في الصور الستة عشر ا ه شيخنا قوله كما علم من باب المناهي أي من قوله هناك وبراءة من عيب والمراد علمه صريحا وإلا فهو معلوم من كلامه هنا ضمنا لأن الحكم بالبراءة تارة وبعدمها أخرى فرع صحة العقد ا ه ح ل قوله لأنه شرط يؤكد العقد يتأمل هذا مع كونه يرد بالعيب ويلغو الشرط في غالب الصور فأين التأكيد ولا يظهر التأكيد إلا في الصورة التي يبرأ فيها البائع وقد يجاب بأنه يؤكده بحسب الظاهر أو في بعض صوره وهو العيب الباطني ا ه ع ش على م ر ناقلا للإيراد عن سم والجواب له قوله ولو مع الموجود هل يبطل فيه أيضا أو يختص البطلان بما يحدث ويصح في هذا ويأتي فيه ما تقدم ثم رأيت الشيخ قال لا يبعد تخصيص عدم الصحة بما يحدث وفي حاشية الشيخ أبي الحسن البكري على المحلي البطلان فيهما قال لأن ضم الفاسد إلى غيره يقتضي فساد الكل في الأغلب ا ه شوبري وقوله هل يبطل فيه الضمير في يبطل راجع للشرط لا للعقد وكذا يقال فيما بعده وقوله ويصح في هذا الضمير في يصح عائد على الشرط أيضا وكذا يقال فيما(5/657)
بعده ا ه قوله لم يصح الشرط أي والبيع صحيح على المعتمد كما في شرح م ر خلافا لما في الروض من عدم صحة العقد تبعا للأذرعي ا ه شوبري قوله لأنه إسقاط للشيء أي العيب أي لمقتضاه وهو الرد ا ه شيخنا قوله ولو شرط البراءة عن عيب عينه محترز إطلاق العيب فيما قبله ا ه برماوي وقوله فيما قبله يوهم أن المراد به قوله ولو شرط البراءة عما يحدث إلخ وهو لا يصح لأن ما ذكره في المحترز ليس المراد به ما حدث بل المراد به عيب كان موجودا عند العقد فحينئذ الحق أنه محترز قوله ولو باع بشرط براءته من العيوب إلخ وعبارة شرح م ر وخرج بشرط البراءة العامة شرطها من عيب مبهم أو معين إلخ انتهت وقوله العامة أي المذكورة في قوله ولو باع بشرط براءته من العيوب إلخ ا ه ع ش عليه قوله فإن كان مما لا يعاين إلخ من ذلك أيضا ما لو باعه ثورا بشرط أنه يرقد في المحراث أو يعصي في الطاحون أو شرط أن الفرس جموح وتبين كذلك فيبرأ منه البائع للعلة المذكورة أي لرضاه فلا خيار له ا ه ع ش على م ر قوله لأن ذكرها إعلام بها ويلزم من علم عيب مبيع ولو غير بائع بيانه بقصد النصيحة والعبرة في كونه عيبا باعتقاد المشتري على الأوجه في شرح العباب تبعا للزركشي فلو باع شافعي ما نزل فيه بول ما يؤكل لحمه لمن يرى طهارته لم يلزمه بيانه له إن كان مثل ذلك لا يفتر الرغبة فيه عند القائلين بطهارته ولا بد من بيان العيب عينا فلا يكفي هو معيب ولا إنه جمع العيوب ونحوها ا ه شوبري قوله فإن أراه إياه أي بالمشاهدة فلا يكفي إعلامه به على المعتمد ومثل ذلك قول البائع للمشتري في بطيخة هي قرعة مثلا ثم وجدها كذلك فله ردها حيث كان في زمن لا يغلب وجود القرع فيه وقيل لا رد لأن في ذكره إعلاما به ا ه برماوي قوله وإلا فلا يبرأ منه ولا يقبل قول المشتري في عيب ظاهر لا يخفى عند الرؤية غالبا لم أره ا ه حج قوله لتفاوت الأغراض إلخ يؤخذ من هذا رد ما أفتى به بعضهم في بائع أقبضه المشتري(5/658)
الثمن وقال له استنقده فإن فيه زيفا فقال البائع رضيت بزيفه فظهر فيه زيف بأنه لا رد له به ووجه رده أن الزيف لا يعرف قدره في الدرهم بمجرد مشاهدته فلم يؤثر الرضا به ا ه حج ومثله ح ل و شرح م ر قوله ولو تلف بعد قبضه أي الشرعي بأن كان عن جهة البيع ا ه ع ش فإن قبضه لا عن(5/659)
جهة البيع كأن قبضه رهنا فإن البيع ينفسخ فإنه في هذه الحالة من ضمان البائع حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا اشترى حبا وبذره فنبت بعضه وبعضه لم ينبت فادعى المشتري على البائع أن عدم إنبات البعض لعيب فيه منع من إنباته فأنكر البائع والجواب أن بذر الحب على الوجه المذكور يعد إتلافا له فإن أثبت المشتري عيب المبيع استحق أرشه وإلا فالقول قول البائع في عدم العيب فإن حلف على نفي العلم به فذاك وإلا ردت اليمين على المشتري فيحلف أن به عيبا منع من الإنبات ويقضى له بالأرش وعلى كل لا يستحق المشتري على البائع شيئا مما صرفه على حرث الأرض وأجرتها وغير ذلك مما يصرف بسبب الزرع لأنه لم يلجئ المشتري إلى ما فعله بل ذلك ناشئ من مجرد تصرف المشتري في ملكه ا ه ع ش على م ر قوله حسيا كان التلف كأن مات العبد ولو بجناية أو أكل الطعام ولم يقل أو تعلق به حق لازم كما قال في تلف الثمن الآتي وقد يقال العلة اليأس من رده وهو الآن غير آيس وهذا أولى مما يأتي فيما إذا خرج عن ملكه ثم علم به عيبا حيث لا أرش له لإمكان عوده إليه ولا يتعذر الرد فيما لو كان المبيع صيدا وقد اطلع المشتري فيه على عيب وقد أحرم بائعه لأن البائع مقصر في الجملة ويتعذر الرد فيما لو اشترى حاملا أو مريضا أو من به جرح سار ثم اطلع على عيب لأن الحمل وما ذكر معه يزداد شيئا فشيئا ومما يتعذر فيه الرد جعل الشاة أضحية ا ه ح ل قوله كأن أعتقه أي وكأن جعل الشاة أضحية ا ه شرح م ر أي ولا يجب عليه صرف الأرش في شيء يكون أضحية قال في شرح العباب ولو اشترى شاة وجعلها أضحية ثم علم بها عيبا رجع بأرشه على البائع ويكون له وقال الأكثرون يصرفه في الأضحية وهو مشكل جدا وأي فرق بينها وبين العتق والوقف فالذي يتجه ما قاله الأقلون ا ه سم على حج أي من أنه للمشتري ا ه ع ش على م ر والأمثلة التي في الشارح كلها للتلف الشرعي ا ه شوبري قوله أو استولد الأمة أي أو زوج الرقيق ذكرا كان(5/660)
أو أنثى ولم يرض البائع بأخذه لأن التزويج يراد للدوام فاليأس حاصل ا ه سم رحمه الله تعالى ا ه ع ش وعبارة شرح م ر ولو عرف عيب الرقيق وقد زوجه لغير البائع ولم يرضه متزوجا فللمشتري الأرش فإن زال النكاح ففي الرد وأخذ الأرش وجهان أرجحهما أن له الرد ولا أرش ولو اطلع على عيب وهو صيد وقد أحرم البائع جاز له الرد فيما يظهر لأن البائع منسوب إلى تقصير في الجملة حيث لم يعلم المشتري بالعيب وإن قال الإسنوي إن فيه نظرا انتهت ووجه النظر أن في الرد تفويتا لماليته على البائع لأنه بعد دخوله في ملكه يزول ملكه عنه لإحرامه ونقل عن حواشي شرح الروض لوالد الشارح ما يوافقه ويمكن حمل كلام الشارح عليه بأن يقال جاز له الرد ويعذر في التأخير إلى فراغ الإحرام فلا يكون تأخيره مفوتا للرد ا ه ع ش عليه قوله ثم علم عيبا أي عيبا ينقص القيمة بخلاف ما ينقص العين كالخصاء ا ه شرح م ر وهذا يفهم من قول المصنف وهو جزء من ثمنه إلخ حيث دل على أن القيمة قد حصل فيها نقص قوله وهو الخصومة أي لغة من قولهم أرشت بينهما تأريشا إذا أوقعت بينهما الشر قاله ابن قتيبة وغيره ا ه شوبري وفي ع ش على م ر ما نصه وفي المختار الأرش بوزن العرش دية الجراحات وعليها فلعل إطلاقه على الخصومة هو الأصل ثم نقل منه إلى دية الجراحات ثم توسع فيه فاستعمل في التفاوت بين قيم الأشياء ا ه ع ش على م ر قوله فلو اشترى من يعتق عليه تفريع على قول المصنف ولو تلف بعد قبضه إلخ ولم يتعرض الشارح كحج و م ر لما لو أقر بحريته أو شهد بها وردت شهادته ثم اشتراه واطلع فيه على عيب هل يستحق الأرش أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأنه جعل ما افتدى به في مقابلة التسليم وقد تبين خلافه وفي عدم أخذ الأرش إضرار به ا ه ع ش وقوله ولم يتعرض الشارح إلخ فيه نظر إذ ما ذكره داخل في قول الشارح فلو اشترى من يعتق عليه كما لا يخفى تأمل وهذا بخلاف ما لو اشترى العبد نفسه ثم اطلع على عيب فإن الوجه عدم(5/661)
رجوعه بالأرش لأنه ليس عقد بيع بل عقد عتاقة والأرش فرع ثبوت الخيار والوجه أن الخيار هنا لا يثبت لما تقدم وقد صرح بأنه لا يثبت فيه خيار المجلس بل ولا خيار الشرط ولا للبائع على الراجح(5/662)
لما تقدم ا ه شوبري قوله أيضا فلو اشترى من يعتق عليه إلخ أي ولم يشترط إعتاقه لما مر أنه لا يصح شراء من يعتق عليه بشرط العتق لعدم إمكان الوفاء بالشرط ا ه ع ش على م ر قوله وأعتقه مفهومه أنه قبل عتقه لا يستحق الأرش وفيه أنه لا يتمكن من إسقاط الشرط لإلزامه بإعتاقه شرعا وعليه فالقياس أنه يستحق الأرش بمجرد الاطلاع على العيب لليأس من الرد ا ه ع ش وعبارته على شرح م ر ما نصه قوله بشرط عتقه وأعتقه قضيته أنه لو اشتراه بشرط إعتاقه واطلع فيه على عيب قبل إعتاقه فله رده ولا أرش وفيه نظر لأنه التزام إعتاقه بالشرط ويأمره الحاكم به إذا امتنع وعبارة حج بعد قول المصنف أو أعتقه أو شرط عليه عتقه ا ه ولم يذكر وأعتقه وقضيتها أن شرط العتق كاف في استحقاق الأرش وإن لم يعتقه انتهت قوله فبان معيبا بعد تلفه فلا أرش فيه سواء كان الأرش من الجنس وهو واضح أم من غيره لأنه حينئذ من قاعدة مد عجوة ودرهم والتفاضل في ذلك محقق ا ه ح ل ومع هذا فالخيار ثابت للمشتري فإن أبقاه فذاك أو فسخ استرد الثمن وغرم بدل التالف ا ه شرح م ر قوله فلا أرش فيه بل يفسخ إن شاء ويسترد الثمن ويغرم بدل التالف وهذا أحد وجهين والثاني له الأرش لأن المماثلة إنما تعتبر ابتداء ولو تعيب عنده ففي المسألة وجهان والذي في أصل الروضة عن الأكثرين أنه يفسخ البيع ويرد المبيع مع أرش الحادث والثاني يأخذ الأرش لما سلف ا ه وقوله بل يفسخ الفاسخ المشتري كما اقتضاه كلام الروض وغيره واعتمده م ر خلافا لما اقتضاه كلام جماعة أن الفاسخ المشتري أو البائع أو الحاكم ا ه سم قوله وهو جزء من ثمنه أي من عين ثمنه مثليا كان أو متقوما فلو اشترى عبدا بعرض ثم أعتقه ثم اطلع فيه على عيب استحق جزءا في الذي اشتراه به شائعا إن كان باقيا فإن تلف العرض استحق في بدله ما يقابل قدر ما يخصه من قيمة العبد ا ه ع ش على م ر قوله أيضا وهو جزء من ثمنه أي المبيع أي فيستحقه المشتري من عينه ولو(5/663)
كان معينا عما في الذمة أو خرج عن ملك البائع ثم عاد وأفهم كلامه أن هذا في أرش وجب للمشتري على البائع أما عكسه كما لو وجد البائع بعد الفسخ بالمبيع عيبا حدث عند المشتري قبله فإن الأرش ينسب إلى القيمة لا إلى الثمن صرح به الرافعي في الكلام على شراء ما مأكوله في جوفه ا ه شرح م ر وقوله ينسب إلى القيمة أي بأن يكون الأرش قدر التفاوت بين قيمته سليما ومعيبا بالحادث ولو زاد على الثمن ا ه ع ش عليه قوله كنسبة ما نقص العيب أي ما نقصه العيب من القيمة أي كنسبة الجزء الذي نقصه العيب من القيمة وقوله لو كان سليما متعلق بالقيمة أي من القيمة باعتبار حال السلامة وقوله إليها متعلق بنسبة المجرور بالكاف أي كنسبة الجزء الذي نقصه العيب من القيمة إليها أي إلى تلك القيمة ا ه شيخنا قوله إليها متعلق بنسبة الثانية وذكره لا بد منه خلافا لمن حذفه إذ النسبة تحتاج إلى منسوب ومنسوب إليه وهي هنا مذكورة مرتين فكما أن الأولى ذكر فيها الأمران فكذلك الثانية لا بد فيها من الأمرين ا ه إيعاب ا ه شوبري قوله وإنما كان الرجوع بجزء من الثمن أي لا بالتفاوت بين القيمتين ا ه شرح م ر قوله لأن المبيع مضمون على البائع هذا توجيه الأصحاب وزاد ابن الصباغ أنا لو اعتبرنا القيمة كما في الغصب والسوم والجناية لكان ربما ساوى الثمن فيجمع المشتري بين الثمن والمثمن ا ه عميرة ا ه سم قوله فيكون جزؤه مضمونا عليه إلخ هذا ظاهر إن كان العيب نقص عين فإن كان نقص قيمة فالتعليل غير ظاهر فيه تأمل قوله وإلا سقط عن المشتري بطلبه أي بطلب المشتري الأرش أي بمطالبته للبائع بالأرش ا ه شيخنا قال في شرح الروض ثم يحتمل أن تكون المطالبة به على الفور كالأخذ بالشفعة ولكن ذكر الإمام في باب الكتابة أنه لا يتعين له الفور بخلاف الرد ذكر ذلك الزركشي ا ه سم على حج أقول قوله لا يتعين له الفور ظاهر كلامه اعتماد هذا لأنه جعل الأول مجرد احتمال والثاني المنقول وعبارة الشارح(5/664)
على شرح البهجة واستحقاقه له بطلبه ولو على التراخي انتهى وعبارة شرح م ر بعد قول المنهاج والرد على الفور ولا يجب فور في طلب الأرش كما بحثه ابن الرفعة لأن أخذه لا يؤدي إلى فسخ العقد ا ه ع ش على م ر بتصرف قوله ولو رده وقد تلف الثمن إلخ(5/665)
وعكس هذه ما لو رد البائع الثمن لعيب ظهر به وقد تلف المبيع عند المشتري كأن أعتقه فيرجع البائع على المشتري ببدل المبيع من مثل أو قيمة ففي صورة الإعتاق يرجع عليه بقيمة العبد لا على بيت المال كما قاله بعضهم هذا هو الذي استقر عليه كلام ع ش على م ر قوله وقد تلف الثمن أما لو بقي فله الرجوع في عينه وله الرجوع إلى بدله بالتراضي سواء كان معينا في العقد أم عما في الذمة في المجلس أو بعده وحيث رجع ببعضه أو كله لا أرش له على البائع إن وجده ناقص وصف كأن حدث به شلل كما أنه يأخذه بزيادته المتصلة مجانا نعم إن كان نقصها أي القيمة بجناية أجنبي أي يضمن كما هو ظاهر استحق الأرش على البائع وهو له الرجوع على الأجنبي ولو أبرأه من بعض الثمن أو كله ثم رد المبيع بالعيب فهل يطالب بذلك أو لا الأوجه كما هو قياس ما يأتي في الصداق أنه لا يرجع في الإبراء من جميع الثمن بشيء وفي الإبراء من بعضه إلا بالباقي ولو وهب البائع للمشتري الثمن قيل يمتنع الرد وقيل يرد ويطالب ببدل الثمن وهو الأوجه ولو أداه أصل عن محجوره رجع بالفسخ للمحجور لقدرته على تمليكه وقبوله له أو أجنبي رجع للمشتري أيضا لا للمؤدي كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا ه شرح م ر وقوله إن وجده ناقص وصف قال في شرح العباب وفارق ما يأتي من أن نقص المبيع أدنى نقص يبطل رد المشتري بعيب قديم لكونه من ضمانه لأنه ثم اختار الرد والبائع هنا لم يختره ومن ثم لو اختار رد الثمن المعين بالعيب انعكس الحكم فيضمن نقص الصفة ولم يضمن المشتري نقص صفة المبيع ا ه وقوله فيضمن نقص الصفة قضية إطلاقه أن له حينئذ الرد قهرا وقياس البيع خلافه ا ه سم على حج وقوله وهو الأوجه والفرق بينه وبين الإبراء أن البائع تحصل على شيء في الهبة من جهة المشتري ثم وهبه له بخلافه في الإبراء فإن البائع لم يدخل في يده شيء من جهة المشتري حتى يرده أو بدله وقوله كما أفتى به الوالد رحمة الله تعالى عليه فما(5/666)
الفرق بينه وبين الصداق حيث قالوا يرجع الصداق للزوج إن أدى عن نفسه أو أداه عنه وليه ويرجع للدافع إن تبرع به عن الزوج ولعله أن الثمن في مقابلة المبيع وقد دخل في ملك المشتري حقيقة وهو يستدعي دخول الثمن في ملك المشتري حقيقة كذلك ثم ينتقل منه إلى البائع والصداق لما كان في مقابلة البضع والزوج لا يملكه وإنما يستحق الانتفاع به لم يكن ثم سبب قوي يقتضي دخوله في ملكه فكأنه بفسخ العقد تبين أنه لم يخرج عن ملك الأجنبي فرجع له فتأمله فإنه دقيق ا ه ع ش عليه وفي الروض وشرحه هنا ما نصه ولو وهب البائع الثمن المعين بعد قبضه للمشتري ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا فهل له رده على البائع وجهان أحدهما لا لخلوه عن الفائدة والثاني نعم وفائدته الرجوع على البائع ببدل الثمن كنظيره في الصداق وبه جزم المصنف ثم وقيد ببعد القبض لأن الهبة قبله لا تصح كما سيأتي وذكر ثم أن الإبراء عن الثمن لا يمنع الرد مع أن المشتري لا يرجع ببدله وبه جزم القاضي وفائدته التخلص عن عهدة المبيع ويجريان في وجوب الأرش على البائع في المسألة المذكورة عند تعذر رد المبيع وقضية ما مر وجوبه وفي الروضة هنا لو اشترى ثوبا وقبضه وسلم ثمنه ثم وجد بالثوب عيبا قديما فرده فوجد الثمن معيبا ناقص الصفة بأمر حدث عند البائع أخذه ناقصا ولا شيء له بسبب النقص ا ه وفيه في كتاب الصداق ما نصه ولو وهب البائع الثمن المعين للمشتري ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا فرده طالب بالبدل كنظيره في الصداق أو أبرأه أي البائع المشتري في ذلك عن ثمن في الذمة كالإبراء عن صداق في الذمة فلا رجوع بالثمن وإن حصل فسخ والذي في الأصل ذكر ذلك في نصف الثمن ونصف الصداق والأمر سهل فلو أبرأه عن عشر الثمن فوجد المشتري بالمبيع عيبا أرشه العشر وتعذر رده بحدوث عيب عنده طالب البائع بالأرش ولا ينصرف إليه ما أبرئ عنه ا ه فرع لو اعتاض عن الثمن الذي في ذمة المشتري ثوبا قبل قبضه ثم رد المبيع بعيب رجع(5/667)
المشتري في الثمن دون الثوب وكذا لو تلف المبيع قبل قبضه يرجع في الثمن دون الثوب على الأصح ا ه سم وعبارة الحلبي فرع اشترى سلعة بثمن ثم اعتاض عنه غيره ليس من جنسه ثم اطلع في السلعة على عيب وردها رجع بما وقع عليه العقد من الثمن لا بما اعتاض عنه ولو وجد بما اعتاضه(5/668)
عيبا رده ورجع بالثمن لا بقيمة ما اعتاضه بخلاف ما لو اعتاض عنه من جنسه كأن اعتاض عن المكسر صحاحا فإنه يرجع بالصحاح التي تعوضها لأنها من جنس ما وقع عليه العقد صرح به في الروض وشرحه انتهت قوله وشفعة كأن قال بعتك هذا العبد بالشقص من الدار التي بينك وبين عمرو ثم أخذ عمرو الشقص بالشفعة من البائع ثم وجد مشتري العبد به عيبا فرده على البائع فوجد الثمن وهو الشقص قد أخذه الشفيع فيأخذ قيمته ا ه شيخنا قوله ويعتبر أقل قيمتهما إلخ راجع لمسألة الأرش ومسألة تلف الثمن لكن قوله المتقومين ليس بقيد في الأولى ا ه شيخنا وهذا هو الطريق الراجح في المسألة وقيل الاعتبار بيوم العقد لأن الثمن قد قابل المبيع يومئذ وقيل الاعتبار بيوم القبض لأنه وقت دخول المبيع في ضمانه ا ه شرح م ر قوله لأن قيمتهما إن كانت وقت البيع إلخ فيه إشارة إلى أن المقصود من اعتبار الأقل مراعاة نفع المشتري وإضرار البائع فإن في اعتباره يحصل ذلك مثلا إذا كانت قيمته معيبا وقت العقد ثمانين ووقت القبض تسعين وقيمته سليما وقت العقد مائة ووقت القبض مائة وعشرة فإن نسبنا الأقل إلى الأقل كان النقص الخمس فيرجع المشتري بخمس الثمن وإن نسبت الأكثر إلى الأكثر كان النقص جزأين من أحد عشر جزءا وهو أقل من النقص في الأول وبما ذكر من أن المقصود نفع المشتري وإضرار البائع صرح الإمام لكنه لا يطرد لانتقاضه فيما إذا كانت قيمته معيبا في الوقتين ثمانين وسليما في وقت العقد مائة ووقت القبض مائة وعشرين فإن الأنفع نسبة الثمانين إلى المائة والعشرين لا إلى المائة لأن النقص في الأول ربع وفي الثاني خمس وإنما يطرد لو نسب أبدا أقل القيمتين معيبا إلى أكثرهما سليما وقد يجاب بأن المقصود عدم إضرار المشتري بسبب مراعاة زيادة في ملكه أو نقص من ضمان البائع لا مطلقا ا ه سم واعلم أنه إذا اعتبرنا قيم المبيع أو الثمن فإما أن تتحد قيمتاه سليما وقيمتاه معيبا أو تتحدا سليما وتختلفا(5/669)
معيبا وقيمته وقت العقد أقل أو أكثر أو تتحدا معيبا لا سليما وهي وقت العقد أقل أو أكثر أو تختلفا سليما ومعيبا وهي وقت العقد سليما ومعيبا أقل أو أكثر أو سليما أقل ومعيبا أكثر وبالعكس فهذه تسعة أقسام أمثلتها على الترتيب في المبيع اشترى قنا بألف وقيمته وقت العقد والقبض سليما مائة ومعيبا تسعون فالنقص عشر قيمته سليما فله عشر الثمن وهو مائة أو قيمته سليما مائة وقيمته معيبا وقت العقد ثمانون والقبض تسعون أو عكسه فالتفاوت بين قيمته سليما وأقل قيمته معيبا عشرون وهي خمس قيمته سليما فله خمس الثمن أو قيمتاه معيبا ثمانون وسليما وقت العقد تسعون ووقت القبض مائة أو عكسه فالتفاوت بين قيمته معيبا وأقل قيمته سليما عشرة وهي تسع أقل قيمته سليما فله تسع الثمن لا يقال صرح الإمام بأن اعتبار الأقل في الأقسام كلها إنما هو لإضرار البائع لما مر من التعليل وحينئذ فالقياس أن نعتبر ما بين الثمانين والمائة وهو الخمس لأنه الأضر بالبائع لا ما بين الثمانين والتسعين لأنا نقول ليس القياس ذلك لأن المعتبر نسبة ما نقص من المعيب من القيمة إليها والذي نقصه العيب من القيمة إليها هو ما بين الثمانين والتسعين وأما ما بين التسعين والمائة فإنما هو لتفاوت الرغبة بين اليومين فتعين اعتبار ما نقصه العيب من التسعين إليها وهو التسع كما تقرر فتأمله أو قيمته وقت العقد سليما مائة ومعيبا ثمانون ووقت القبض سليما مائة وعشرون ومعيبا تسعون أو بالعكس أو قيمته وقت العقد سليما ومعيبا تسعون ووقت القبض سليما مائة وعشرون ومعيبا ثمانون أو بالعكس فالتفاوت بين أقل قيمتيه سليما وأقل قيمتيه معيبا عشرون وهي خمس أقل قيمتيه سليما فله خمس الثمن وخص البارزي بحثا اعتبار الأقل فيما إذا اتحدتا سليما لا معيبا وهي وقت القبض أكثر بما إذا كان ذلك لكثرة الرغبات في المعيب لقلة ثمنه لا لنقص المعيب وإلا اعتبر أكثر القيمتين بأن زوال العيب يسقط الرد ورد بأن الزائد(5/670)
من العيب يسقط أثره مطلقا كما لو زال العيب كله فكما يقوم المعيب يوم القبض ناقص العيب فكذا يوم العقد فلم يعتبر الأكثر أصلا على أن تقييده بما إذا اتحدت قيمتاه سليما غير صحيح وإن سلم ما ذكر أي في قوله وهي وقت القبض أكثر ا ه شرح م ر قوله حدثت في ملك المشتري أي فلا يقابلها شيء من(5/671)
الثمن وقوله في ملك البائع أي فلا يقابلها شيء من المبيع وقوله من ضمان البائع أي فيكون ما قابله من الثمن للمشتري وقوله من ضمان المشتري أي فيكون ما قابله من المبيع للبائع وقوله فلا يدخل أي المذكور من الزيادة والنقص فهو راجع للمسألتين كما في الشوبري ا ه شيخنا وعبارته قوله فلا يدخل في التقويم تفريع على ما قبله من الأحوال الثلاثة لا على الأخير فقط كما توهم انتهت قوله أيضا حدثت في ملك المشتري أي يتبين أن المشتري ملكها وإن كان الخيار للبائع وحده وقوله في ملك البائع أي يتبين ذلك ا ه حلبي وفي ع ش على م ر قوله فالزيادة في المبيع حدثت إلخ هذا لا يأتي إن كان الخيار للبائع وحده لأن ملك المبيع له حينئذ ولا يزول إلا من حين الإجازة أو انقطاع الخيار وقوله حصلت في ملك البائع هذا لا يأتي إن كان الخيار للبائع وحده لأن ملك المبيع حينئذ له فملك الثمن للمشتري ا ه ابن قاسم على ابن حجر أي فينبغي أن يعتبر أقل القيم من وقت لزوم العقد من جهة البائع إلى وقت القبض ا ه قوله لأنه قد يعود له عبارة شرح م ر لأنه لم ييأس من الرد لأنه قد يعود له انتهت فإن تعذر عوده لتلف حسا أو شرعا رجع المشتري الثاني على المشتري الأول الذي هو بائعه وهو على بائعه وله الرجوع عليه والمشتري الأول يرجع ولو قبل غرمه للمشتري الثاني على بائعه وإن برأه المشتري المذكور من ذلك الثمن ا ه ح ل وعبارة شرح م ر وليس للمشتري الثاني رده على البائع الأول لأنه لم يملك منه فإن استرده البائع الثاني وقد حدث به عيب عند من اشترى منه خير البائع الأول بين استرجاعه وتسليم الأرش له أي البائع الثاني وهو المشتري الأول ولو لم يقبله البائع الثاني وطولب بالأرش رجع على بائعه لكن بعد التسليم للأرش كما في أصل الروضة وعلله بأنه ربما لا يطالبه فيبقى مستدركا للظلامة انتهت قوله فإن عاد فله رد أي على القاعدة المنظومة في قوله وعائد كزائل لم يعد في فلس مع هبة للولد في(5/672)
البيع والقرض وفي الصداق بعكس ذاك الحكم باتفاق ا ه شيخنا قوله أيضا فإن عاد فله رد إلخ أي ولو طالت المدة جدا ما لم يحصل بالمبيع ضعف يوجب نقص القيمة ا ه ع ش على م ر قوله وكتمليكه رهنه نعم بحث الأذرعي أن المرهون بدين حال يقدر على أدائه كغير المرهون حتى لو أخر مع إمكان الأداء لا رد ا ه إيعاب ا ه شوبري قوله ونحوهما كإباقه وكتابته كتابة صحيحة وإجارته ولم يرض البائع بأخذه مؤجرا فإن رضي به البائع في مسألة الإجارة مسلوبها رد عليه وقضية كلامهم عدم مطالبته للمشتري بأجرة مثل تلك المدة وهو موافق لنظائره من الفسخ بالفلس ومن رجوع الأصل فيما وهبه من فرعه ومن رجوع الزوج في نصف الصداق وقد طلق قبل الدخول ويفارق ذلك ما يأتي في التحالف من أن للبائع على المشتري بعد الفسخ أجرة المثل بأن الفسخ فيما ذكر لا يحصل إلا باختيار من ترد العين إليه بخلافه في مسألة التحالف وفرق في الكفاية بأن للبائع هنا وللزوج مندوحة عن العين فلما رجعا فيها انحصر حقهما فيها مسلوبة المنفعة وليس للبائع في التحالف مندوحة عن العين فكان له بدل المنافع في مدة الإجارة ا ه شرح م ر وقوله ولم يرض البائع إلخ قال في العباب وشرحه فإن رضي به البائع مؤجرا أي مسلوب المنفعة مدة الإجارة ولكنه ظن أن الأجرة له وفسخ ثم علم خلافه أي أنه لا أجرة له فله رد الفسخ كما في الأنوار قال كما لو رضي بالفسخ بالعيب القديم ثم علم أنه كان حدث عند المشتري عيب بخلاف الفسخ بالإقالة فإنه يرجع بأرش الحادث ولا ترد الإقالة ا ه وعليه فيفرق بين الإقالة وما هنا بأنه فسخ لا عن سبب فلم يمكن رده بخلاف ما هو عن سبب فإنه إذا بان ما يبطله عمل به ثم قال أما إذا رضي به مسلوبها ولا ظن ما ذكر فإنه يرده عليه ولا يطالب المشتري بأجرة تلك المدة كما اقتضاه كلامهم هنا وفي نظائره ا ه سم على حج وقوله بأن الفسخ فيما ذكر إلخ قضية هذا الفرق أنهما لو تقايلا وقد أجره المشتري مدة أن البائع لا(5/673)
يرجع على المشتري بالأجرة لأن الإقالة إنما تقع باختيارهما فليس الرد فيها قهريا لكن الذي صرح به الشارح فيما يأتي بعد قول المصنف ولو حدث عنده عيب(5/674)
سقط الرد قهرا أنه يرجع بها على المشتري والله أعلم بالصواب ا ه ع ش على م ر قوله والرد فوري عبارة شرح م ر والرد على الفور إجماعا من المجتهدين كلهم بأن يرد المشتري المبيع المعين حال اطلاعه على عيبه ولأن الأصل في البيع اللزوم فيبطل بالتأخير من غير عذر كما سيأتي ولأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فكان فوريا كالشفعة انتهت فرع لو اطلع على العيب قبل القبض اتجه الفور أيضا كذا بخط شيخنا بهامش المحلي فرع لا بد للناطق من اللفظ كفسخت البيع ونحوه هكذا أجاب به شيخنا م ر وشيخنا عبد الحميد ا ه سم على المنهج ولعله احترز باللفظ عن الإشارة من الناطق أما الكتابة منه فهي كتابة ومر أن الفسخ كما يكون بالصريح يكون بالكتابة ا ه ع ش عليه مع بعض زيادات تعلم من كلام الشارح ومن بعض الحواشي واعلم أنه متى فسخ البيع بعيب أو غيره كانت مؤنة رد المبيع بعده إلى محل قبضه على المشتري بل كل يد ضامنة يجب على ربها مؤنة الرد بخلاف يد الأمانة ا ه شرح م ر وقوله يجب على ربها مؤنة الرد إلخ ولو بعد المأخوذ منه هنا عن محل الآخذ هل يجب على رب اليد مؤنة الزيادة ا ه سم على حج أقول قضية قوله إلى محل قبضه أنه لا يجب وعليه لو انتهى المشتري إلى محل القبض فلم يجد البائع فيه واحتاج في الذهاب إليه إلى مؤنة فهل يصرف ما يحتاج إليه ثم يرجع به على البائع أو يسلم المبيع إلى الحاكم ثم إن وجده أم كيف الحال فيه نظر ولا بعد أنه يرفع الأمر للحاكم إن وجده فيستأذنه في الصرف وإلا صرف بنية الرجوع وأشهد على ذلك ا ه ع ش عليه وإذا فسخ المشتري البيع كان المبيع في يده مضمونا عليه لأنه أخذه على حكم الضمان ا ه شوبري قوله لو بتصرية للرد على القائل بأن الخيار في المصراة يمتد ثلاثة أيام واستدل بالخبر الآتي كما ذكره في المنهاج وعبارة ح ل قوله ولو بتصرية أي كغيرها من التغريرات الفعلية وإنما خص التصرية بالذكر لما سيأتي في الخبر انتهت قوله بلا عذر(5/675)
وينبغي أن من العذر ما لو أفتاه مفت بأن الرد على التراخي وغلب على ظنه صدقه ولو لم يكن أهلا للإفتاء فلا يبطل خياره بالتأخير وينبغي أن من العذر ما لو رأى جنازة بطريقه فصلى عليها من غير تعريج وانتظار بخلاف ما لو عرج لذلك أو انتظر فلا يعذر وهذا كله حيث عرض بعد الأخذ في الرد فلو كان ينتظر جنازة وعلم بالعيب عند الشروع في التجهيز اغتفر له ذلك كانتظار الصلاة مع الجماعة ا ه ع ش على م ر قوله فحمل على الغالب أي فالمدار على عمله بالتصرية ولو بعد أكثر من ثلاثة أيام على المعتمد فمتى علم بأنها مصراة ردها فورا سواء كان علمه بذلك في الثلاثة أو بعدها تأمل قوله لا تظهر إلا بثلاثة أيام أي من العقد لأن القائل بأن الخيار يمتد ثلاثة أيام تحسب المدة عنده من العقد علم بأنها مصراة أو لا فإذا لم يعلم بأنها مصراة إلا بعد مضي الثلاث سقط خياره ولا يقال يرد على الفور كما يفيده كلام المحلي ا ه ح ل وعبارة المحلي وقيل يمتد ثلاثة أيام وابتداء الثلاثة من العقد وقيل من التفرق ولو عرفت التصرية قبل تمام الثلاثة بإقرار البائع امتد الخيار إلى تمامها أو بعد التمام فلا خيار لامتناع مجاوزة الثلاث انتهت قوله لا حالة نقص اللبن إلخ فعلى المعتمد لو انتفى هذا الاحتمال وعلم كونها مصراة كان هو المعول عليه ا ه ح ل قوله ويعتبر الفور إلخ لعل غرضه منه الإشارة إلى أن قوله عادة متعلق بالفور لا بالرد كما قد يتوهم ويحتمل خلاف ذلك ا ه شوبري قوله عادة المراد عادة عامة الناس ا ه ع ش على م ر وفي ق ل على المحلي قوله عادة أي عادة مريده كما يدل له ما قبله إذا المعتبر كل شخص بحاله كذا قاله القفال وهو المعتمد ا ه قوله فلا يضر نحو صلاة أي ولو نفلا فلو كان له عادة أتى بها ولو كثرت فإن كان له عادتان فله أن يفعل أكثرهما فإن لم يكن له عادة فعل قدرا لا يعد به معرضا ويأتي في صلاة الجنازة وعيادة المريض ما تقدم في الاعتكاف ا ه من خط شيخنا الأشبولي(5/676)
وعبارة شرح م ر فلو علمه وهو يصلي ولو نفلا أو وهو يأكل ولو تفكها فيما يظهر أو وهو في نحو حمام أو خلاء أو قبل ذلك وقد دخل وقته فله تأخيره أي الرد حتى يفرغ من ذلك على وجهه الكامل لعذره كما في الشفعة ومن ثم أجرى هنا ما قالوه ثم وعكسه ولو سلم على البائع لم يؤثر بخلاف محادثته كما لا يؤثر لبس(5/677)
ما يتجمل به عادة أو تأخير لنحو مطر أو وحل شديد فيما يظهر والأوجه الاكتفاء فيه بما يسقط معه طلب الجماعة بأن يبل أعلى الثوب أو علمه ليلا فحتى يصبح لعدم التقصير نعم إن تمكن من السير بغير كلفة لم يعذر فلا فرق بينه وبين النهار كما قاله في المطلب ونقل نحوه في الكفاية عن التتمة انتهت وقوله فلو علمه وهو يصلي إلخ يتجه اعتبار عادته في الصلاة تطويلا وغيره وفي قدر التنفل وإن خالف عادة غيره لأن المدار على ما يشعر بالإعراض أو لا وتغيير عادته بالزيادة عليها تطويلا أو قدرا بعد العلم بالعيب يشعر بذلك وإن لم يزد على عادة غيره ا ه سم على حج وينبغي فيما لو اختلفت عادته أن ينظر إلى ما قصده قبل الاطلاع على العيب فلا يضر فعله وأنه لو لم يكن له قصد أصلا لا يضر أيضا لأن ما فعله صدق عليه أنه من عادته وأنه لا يكفي هنا العادة مرة واحدة بل لا بد من التكرار بحيث صار عادة له عرفا وقوله على وجهه الكامل ومنه انتظار الإمام الراتب فله التأخير للصلاة معه وإن كان مفضولا إذا كان اشتغاله بالرد يفوت الصلاة معه بل أو تكبيرة الإحرام والتسبيحات خلف الصلوات وقراءة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين يوم الجمعة سبعا سبعا وقوله ما يتجمل به عادة ظاهره وإن لم يكن معتادا وينبغي تخصيصه بما إذا لم يخل بمروءته لأن اشتغاله به حينئذ عبث يتوجه عليه الذم بسببه فإن أخل به كلبس غير فقيه ثياب فقيه لم يعذر في الاشتغال بلبسها وقوله فحتى يصبح أي ويدخل الوقت الذي جرت به العادة بانتشار الناس فيه إلى مصالحهم ا ه ع ش عليه قوله دخل وقتهما هذا يفيد أن شروعه في صلاة النفل المطلق مسقط لحقه وانظر وقت الأكل ماذا هل هو تقديم الطعام أو حضوره ا ه ح ل والظاهر أن كلا منهما يقال وقت الأكل وكذا توقان نفسه إليه وقته ا ه شيخنا وفي الإيعاب وشمل كلامهم النافلة موقتة وذات سبب لا مطلقة إلا إن كان شرع فيتم ما نواه وإلا اقتصر على ركعتين ا ه شوبري وتعتبر عادته في(5/678)
الصلاة تطويلا وغيره ا ه سم قوله وتكميل لذلك أي للصلاة والأكل وقضاء الحاجة وقوله أو لليل عطف على ذلك أي تكميل لليل إلى الفجر والأحسن إلى ضوء النهار كما صرح به الهروي في الإشراق ا ه حلبي قوله وظاهر أن الكلام في بيع الأعيان إلخ عبارة شرح م ر وعلم مما قررناه أن كلام المصنف في بيع معين فلو قبض شيئا عما في الذمة بنحو بيع أو سلم فوجده معيبا لم يلزمه فورا لأن الأصح أنه لا يملكه إلا بالرضا بعيبه ولأنه غير معقود عليه انتهت وقوله في مبيع معين سواء كان معينا في العقد أو عما في الذمة بعده في المجلس ا ه سم أخذا بعموم قولهم المعين في المجلس كالمعين في العقد لكن في ابن عبد الحق التقييد بكونه معينا في العقد أما المعين بعده فلا وقضيته أنه لا اعتبار بالتعيين في المجلس ا ه ع ش عليه وفي ق ل على الجلال قوله والرد على الفور أي إذا كان في مبيع معين في العقد أو عما في الذمة في مجلسه وإلا فعلى التراخي والمراد أنه على الفور من حيث العيب وإن كان في زمن خيار مجلس أو شرط أو قبل القبض وإنما كان على الفور لأن وضع البيع اللزوم فبالترك يبقى على أصله كما في نية القاصر في الصلاة ا ه لكن المتبادر من قول م ر في بيع معين ومن قول الشارح في بيع الأعيان أن الكلام في المعين في العقد فقط تأمل ولا يجب فور في طلب الأرش أيضا كما بحثه ابن الرفعة لأن أخذه لا يؤدي إلى فسخ العقد ولا في حق جاهل بأن له الرد وهو ممن يخفى عليه لعذره بقرب إسلامه أو نشئه بعيدا عن العلماء بخلاف من يخالطنا من أهل الذمة ومثله في ذلك من جهل حاله كما قاله السبكي ولا بد من يمينه في جميع الصور وقال الأذرعي والظاهر أن من بلغ منا مجنونا فأفاق رشيدا فاشترى شيئا ثم اطلع على عيبه فادعى الجهل بالخيار أنه يصدق كالناشئ بالبادية ولا في مشتر شقصا مشفوعا والشفيع حاضر فانتظره هل يشفع أو لا ولا فيما لو اشترى مالا زكويا وجبت الزكاة فيه عنده ثم علم عيبه فليس له رده(5/679)
حتى يخرجها من غيره نعم إن تمكن من إخراجها ولم يفعل بطل حقه ولا في مبيع أبق وعيبه الإباق أو مغصوب فأخره مشتريه لعوده فله رده إذا عاد وإن صرح بإسقاطه ومر أنه لا أرش له ولا إن قال له البائع أزيل عنك العيب وأمكن في مدة لا تقابل بأجرة كما يأتي في نقل الحجارة المدفونة ولا فيما لو اشتغل بالرد بالعيب وأخذ في إثباته ولم يمكنه فله(5/680)
الرد بعيب آخر ولا في مشتر أجر ثم علم بالعيب ولم يرض البائع به مسلوب المنفعة فله التأخير إلى انقضاء مدة الإجارة ا ه شرح م ر وقوله بخلاف من يخالطنا من أهل الذمة أي مخالطة تقضي العادة بمعرفته ذلك فلا يعذر وقد وقع للشارح في محال أنه يعذر وإن كان مخالطا لنا ومشى عليه حج ويمكن الجمع بين كلامي الشارح بأن المواضع التي قيل بعذره فيها محمولة على العبادات أو ما يرجع إليها وما قيل فيه بعدم العذر كهذا الموضع محمول على خلافها كالمعاملات فإن الغالب عدم خفائها عليه ثم ظاهر كلام الشارح أن الكلام في ذمي اشترى وهو باق على الكفر ثم اطلع على عيب فترك الرد لجهله وهو مخالط لنا فلا يعذر وعبارة حج ظاهرة في أن الكلام فيمن قرب عهده بالإسلام وكان مخالطا لنا قبل إسلامه ويمكن حمل كلام الشارح عليه أيضا وعلى ذلك لو كان مخالطا لنا وهو باق على كفره يكون مسكوتا عنه فيحتمل إلحاقه بمن قرب عهده بالإسلام وكان مخالطا لنا بأنه في حالة كفره لم يلتزم جميع أحكامنا لكن الأول أقرب فليتأمل وقوله في مدة لا تقابل بأجرة مفهومه أن المدة لو كانت تقابل بأجرة وطلب البائع تأخيره إليها وأجابه المشتري سقط حقه وقد يتوقف فيه بأن التأخير إنما وقع بطلب البائع فلم ينسب المشتري فيه إلى الرضا بالعيب ومفهومه أيضا أنه لو أمكن إزالته في مدة تقابل بأجرة ولم يرض البائع بتأخيره إليها سقط خيار المشتري وإن لم تزد المدة على ثلاثة أيام كيوم ونحوه وقوله وإن صرح بإسقاطه أي الرد في الآبق والمغصوب معا كما يفهم من كلام حج لأنه لم يذكر المغصوب وصرح بما ذكر في الآبق وقضيته أنه إذا أسقط الرد في غير هذين سقط وإن عذر بالتأخير ولعل حكمة ذلك خروجه عن يده فيهما وقوله فله الرد بعيب آخر شامل لما لو علم بالعيبين معا فطلب الرد بأحدهما فعجز عن إثباته فله الرد بالآخر وإن لم يعلم البائع به قبل ولو قيل بعدم الرد في هذه الحالة لم يكن بعيدا لأن عدم إعلام البائع به(5/681)
تقصير من المشتري إلا أن يقال إن طلب الرد بالعيب الأول دليل على عدم رضاه بالمبيع وقوله ولا في مشتر أجر ثم علم بالعيب إلخ أي وأما لو رضي به فيأخذه مسلوب المنفعة ولا أجرة له في المدة الباقية وهذا بخلاف ما لو تحالفا وفسخ البيع وكان أجره المشتري فللبائع أجرة مثل المدة الباقية ولو كان هو الفاسخ لأنه لو لم يفسخ لفسخه غيره فكأنه مكره بخلاف ما هنا فإنه رضي به اختيارا لكن يرد على هذا الفرق الإقالة بلا سبب فإنه إذا أقاله البائع ووجد المبيع مؤجرا فإنه يرجع بأجرة مثل المدة الباقية اللهم إلا أن يقال إن المقيل لما كانت الإقالة مطلوبة منه لأنها تسن في حقه كان محسنا فاستحق الأجرة وأيضا فالإقالة لما لم يستقل بها أحد العاقدين بل لا بد فيها من إيجاب وقبول أشبهت العقود وقوله إلى انقضاء مدة الإجارة أي وإن طالت كتسعين سنة حيث لم يحصل للمبيع فيها عيب في يد المستأجر وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين كون الإجارة للبائع أو غيره وهو ظاهر للحوق الضرر بأخذه مسلوب المنفعة لكن قيد في شرح العباب بقوله أي لغير البائع كما بحثه الزركشي هذا ويمكن تصويره بأنه لما كان يمكن المشتري فسخ عقد الإجارة ليتوصل بذلك إلى رد العين مع منفعتها للبائع لم يلزم بالصبر إلى فراغ المدة ومع ذلك فيه ما فيه ا ه ع ش عليه قوله لأن المقبوض عنه لا يملك إلا بالرضا أي بعيبه فلو لم يعلم بالعيب وقال رضيت به ثم تبين أنه معيب فله أن يرد ولو على التراخي لأن الرضا به لم يصادف محلا ا ه برماوي وقضية هذا التعليل أن الفوائد الحاصلة منه قبل العلم بالعيب ملك للبائع فيجب ردها وإن رضي المشتري به معيبا وأن تصرفه فيه به ببيع أو نحوه قبل العلم بعيبه باطل والظاهر خلاف هذه القضية في الشقين وأن المراد لا يملكه ملكا مستقرا إلا بالرضا ا ه ع ش على م ر قوله ولأنه غير معقود عليه قد يقال الأولى إسقاط الواو ا ه ح ل أي لأنه علة للعلة اللهم إلا أن يقال إنه من عطف العلة(5/682)
على المعلول ا ه شيخنا قوله ويعذر في تأخيره بجهله أي بجهل أن العيب يثبت الرد إن قرب إسلامه أي ولم يكن ممن خالطنا من أهل الذمة ولا بد من يمينه وقوله وبجهل فوريته أي وإن علم أن له الخيار ا ه ح ل ولا بد من يمينه في هذه الصورة أيضا ا ه ع ش على م ر ومقتضى قول الشارح إن خفي عليه من غير تقييد كالذي قبله أنه يعذر في هذه الصورة ولو كان مخالطا لأهل العلم لأن هذا مما يخفى على(5/683)
كثير من الناس ا ه شيخنا قوله أو نشأ بعيدا عن العلماء المراد بالبعد هنا أخذا من كلام الشيخين أن ينشأ بمحل يجهل أهله الأحكام والغالب أن يكون بعيدا عن بلاد العلماء وهذا محل من يعرف الأحكام الظاهرة التي لا تكلف العامة بعلم ما عداها ولو فرض أن أهل محل يجهلون ذلك وهو قريبون ممن يعرف ذلك كان حكمهم كذلك فيما يظهر فالتعبير بالبعد ليس للاشتراط بل لأنه الغالب في مثل ذلك في نظائره ا ه حج ا ه ع ش قوله فيرده ولو بوكيله إلخ حاصل كيفية الرد بالعيب أن المطلع على العيب حين الاطلاع إما أن يصادف شهودا أم لا فإن صادف شهودا وجب عليه الفسخ ثم الإشهاد فإن أخره بطل حقه وإن لم يصادف فإما أن يكون قادرا أو معذورا فإن كان قادرا وجب عليه الذهاب بنفسه إن لم يرد توكيلا وإلا فيوكل وسواء ذهب بنفسه أو وكل لا يجب عليه تحري الإشهاد في الحالين بل إن صادف شهودا عند التوكيل فسخ ثم أشهد وجوبا أو في حالة ذهابه فكذلك وإلا فلا يجب عليه الإشهاد وإن كان معذورا وجب عليه تحري الإشهاد ليفسخ عنده ما لم يرد توكيلا فإن وكل كفاه ولا يجب عليه حينئذ تحري الإشهاد بل إن صادف شهودا أشهد وإلا فلا يجب ومتى فسخ عند الإشهاد في جميع الصور سقط عنه وجوب الرد فورا ومتى وكل في جميع الصور فإن وكل بعد الفسخ والإشهاد فليس على الوكيل إلا الرد من غير فور وإن وكل قبله فعليه ما على موكله ا ه تقرير شيخنا مع بعض زيادات تعلم من كلام الشارح ومن بعض الحواشي وفي ق ل على المحلي ما نصه حاصل ما في كلام المصنف والشارح أنه إذا ذهب المشتري إلى من يرد عليه من البائع أو وكيله أو إلى الحاكم وجب عليه الإشهاد في طريقه إذا لقي من يشهده ولو عدلا مستورا ليحلف معه وليس عليه تحري طلب الشهود فإن عجز بأن لم يجد في طريقه ذلك لم يلزمه التلفظ به وغاية وجوب الإشهاد وصوله إلى المردود عليه أو الحاكم ومتى أشهد سقط عنه الإنهاء ذلك الوقت فله الرجوع قال شيخنا ولو ظهر من أشهده(5/684)
غير عدل لم يبطل حقه من الرد وقياس ما يأتي أنه يجب الإشهاد على الموكل الذي بعث وكيله إلى الرد إذا تمكن منه بحضور الشهود عنده وأنه إذا أشهد سقط الإشهاد والإنهاء عنه وعن وكيله فله الرجوع وأما حال عذره بعجزه عن المضي إلى المردود عليه أو لحاكم لمرض أو خوف من نحو عدو أو غيبة من يرد عليه وعدم الحاكم فذكرها في المنهج وقال هي من زيادته والذي يتجه فيها أنه يلزمه الإشهاد إن حضر الشهود ولا يلزمه إحضارهم وأنه يلزمه التوكيل إن قدر عليه بأن حضره الوكيل وبعد التوكيل لا يسقط عنهما طلب الإشهاد فمتى حضرهم الشهود أو لقيهم الوكيل في طريقه وجب على القادر منهما الإشهاد ومتى أشهد أحدهما سقط الإشهاد عن الآخر وسقط الإنهاء عنهما وعلى هذا ينزل كلام شيخ الإسلام وأما ما ذكره شيخنا كغيره من تحري الإشهاد تارة وعدمه أخرى فليس في محله ولا ينبغي المصير إليه ولا التعويل عليه فافهم وتأمل والله ولي التوفيق وعليه المعول تنبيه قولهم لم يلزمه التلفظ يفيد أنه لو تلفظ به صح لكن لو أنكره البائع مثلا احتاج في إثباته إلى بينة به كذا قاله شيخنا وفيه نظر لأن البائع له من جملة الشهود فيما مر فهو من الإشهاد السابق فتأمل قوله ولو بوكيله أي أو موكله أو وليه أو وارثه هذه خمسة في الراد في الخمسة في المردود عليه التي ذكرها بقوله على البائع إلخ بخمسة وعشرين صورة بقطع النظر عن اعتبار الحاكم وإلا زادت عن ذلك ا ه ق ل وعبارة الشوبري قوله أو وكيله والحاصل أن الراد إما المشتري أو وكيله أو موكله أو وارثه أو وليه والمردود عليه إما البائع أو وكيله أو موكله أو وليه أو وارثه أو الحاكم وحينئذ فيحصل من ذلك ثلاثون مسألة حاصلة من ضرب خمسة في ستة وكلام المصنف إنما يشمل عشرة منها فتأمل انتهت قوله ولو بوكيله وهل يلزم سلوك أحد الطريقين حيث لا عذر وللنظر فيه مجال ولعل اللزوم أقرب لأن سلوك الأطول مع علم العذر يعد عبثا دل عليه كلامهم في القصر ا ه حج(5/685)
وعليه فينبغي سقوط الخيار بمجرد العدول لا بالانتهاء وينبغي أيضا أنه ليس من العذر ما لو سلك الطويل لمطالبة غريم له فيه فيسقط خياره ا ه ع ش على م ر قوله أو وكيله أي البائع بأن وكل في بيع ماله أو باعه بنفسه ووكل في قبول الرد ا ه شوبري قوله(5/686)
أو وليه أي فيما لو طرأ عليه جنون أو سفه بعد البيع ا ه شوبري قوله وهو آكد في حاضر أي أنه إذا كان من يرد عليه بالبلد تخير المشتري بالرد عليه والرد على الحاكم ومقتضى التخيير أنه لو لقي أحدهما وعدل عنه إلى الآخر لا يضر لكن مقتضى كون الحاكم آكد أنه لو لقي البائع مثلا وعدل عنه إلى الحاكم لا يضر بخلاف عكسه ا ه ح ل ومثله ع ش وفي ق ل على المحلي ولو ترك المشتري الرد على البائع أو وكيله أو نحوه ابتداء أو بعد ملاقاته على المعتمد عند شيخنا م ر لم يضر إذ حاصل ما اعتمده أنه لا يبطل حقه بعد وله عن نحو البائع إلى الحاكم أو عكسه ولو بعد الملاقاة فيهما إلا إن مر بمجلس الحاكم وعدل عنه إلى حاكم آخر كما في الأنوار نعم ينبغي عدم سقوط حقه بمروره به إن لزم على رفعه له غرامة لها وقع فتأمل ولو عدل عن وكيل البائع إليه أو عكسه قبل الملاقاة لم يضر وإلا ضر ويتجه أن يلحق بذلك عدوله عن أحد ورثته أو أحد ولييه أو أحد وكيليه إلى الآخر فراجعه ا ه قوله أيضا وهو آكد في حاضر ليس المراد بالرفع إليه مع حضور الخصم بالبلد الدعوى لأن غريمه وإن غاب عن المجلس حاضر في البلد بل الفسخ بحضرته وإن لم يكن عنده شهود لأنه يقضى بعلمه ثم يطلب غريمه فإن كان غائبا أو لا وكيل له حاضر فطريق الفسخ بالعيب أن يدعي الشراء منه بثمن معلوم إلخ فالحاصل أنه إذا كان كل من الخصم والحاكم بالبلد وجب الذهاب إلى أحدهما فإن أخر سقط حقه وإن فسخ إلا إن أشهد على الفسخ فلا يسقط ولا يلزمه الذهاب بعد ذلك وأنه إذا ذهب إلى الحاكم فإن كان البائع حاضرا بدأ بالفسخ بحضرة الحاكم ثم استحضر البائع ليرد عليه فإن أخر الفسخ بحضرته سقط حقه كما يفهم من كلامهم وإن كان غائبا فطريق الفسخ ما تقدم هكذا يظهر فليتأمل ا ه سم قوله أيضا وهو آكد في حاضر محل الآكدية إن استوت مسافته إلى الثلاثة ولم يلق أحدهم قبل وإلا بأن ذهب للبعيد مع الاجتماع بالقريب من غير مشقة أو لقي أحدهما أو(5/687)
أخر الذهاب للآخر سقط حقه ا ه شوبري قوله أيضا وهو آكد في حاضر وواجب في غائب انظر ما المراد بالحاضر وما المراد بالبلد وما المراد بالغائب فإنه ينتظم في هذا المقام خمسة عشر صورة لأن البائع والمشتري والقاضي إما أن يكونوا جميعا ببلد أو اثنان منهما ببلد والآخر ببلد أخرى وفي هذا الحال ست صور مع الصورة السابقة لأن الكائن بالبلد إما البائع والمشتري أو البائع والقاضي أو القاضي والمشتري فهذه ثلاث صور وعلى كل منها فالغائب منهم إما أن يكون بينه وبين البلد دون مسافة عدوى أو أكثر وإما أن يكون كل منهم ببلد وفيه ثمان صور لأنه إما أن يكون بين البائع والقاضي دون مسافة عدوى أو أكثر وكذلك بين المشتري والقاضي فهذه أربع صور وعلى كل إما أن يكون بين المشتري والبائع الدون أو الأكثر فهذه الصور كلها محتملة في نفس الأمر فانظر نصوصا تستوفي أحكامها تفصيلا فإنا لم نجد في هذا المقام نصوصا تفي بالمراد فلعل الله يفتح بها قوله لأنه ربما أحوجه إلى الرفع إلخ بقي ما لو كان غائبا ولا وكيل له بالبلد ولا حاكم بها ولا شهود فهل يلزمه السفر إليه أو إلى الحاكم إذا أمكنه ذلك بلا مشقة لا تحتمل وقد يفهم المقام اللزوم ا ه سم ا ه شوبري قوله وواجب في غائب معنى كونه واجبا أنه إذا تراخى عن الرفع للحاكم سقط حقه من الرد لا أنه يأثم بتركه ا ه شيخنا عشماوي قوله بأن يدعي رافع الأمر إلخ أفهم أنه إذا كان حاضرا لا يدعي بل يفسخ من غير دعوى والحاصل أنه إذا كان كل من الخصم والحاكم بالبلد وجب الذهاب إلى أحدهما فإن أخر سقط حقه وإن فسخ إلا إن أشهد على الفسخ فلا يسقط ولا يلزمه الذهاب بعد ذلك وأنه إذا ذهب للحاكم فإن كان البائع حاضرا بدأ بالفسخ بحضرة الحاكم ثم استحضر البائع ليرد عليه فإن أخر الفسخ بحضرته سقط حقه كما يفهم من كلامهم وإن كان غائبا فطريق الفسخ ما ذكره الشارح واعلم أن الرفع إلى الحاكم ليفسخ عنده تكفي فيه الغيبة عن البلد وإن قلت كما(5/688)
في شرح الروض عن الزركشي قال وأما القضاء به وفصل الأمر فلا بد فيه من شروط القضاء على الغائب فلا يقضى عليه مع قرب المسافة ولا يباع ماله إلا لتعذر أو توار وقد ألحق في الذخائر الحاضر بالبلد إذا خيف هربه بالغائب عنها ا ه سبط طب ا ه سم ومثله في شرح م ر قوله قبضه أي إن كان قبضه وقوله وأنه فسخ البيع أي إن كان فسخه وإلا أنشأ الفسخ(5/689)
حينئذ ا ه وفي ق ل على المحلي قوله وأنه فسخ هذا إنشاء للفسخ لا إخبار عنه وتقديمه على الدعوى هنا لا يضر فإن كان قد وقع فسخ قبل ذلك عند شهود مثلا أو قبل طلب حضور خصمه فهو إخبار به ا ه قوله ويحلفه أن الأمر جرى كذلك لأنه قضاء على غائب فيعتبر شروطه بأن يكون غائبا بمسافة لا يرجع منها مبكر ليلا وهذا هو المعتمد ا ه ح ل قوله ويحكم عليه بالرد على الغائب أي إن كان في مسافة العدوى ولا يخفى أن الدعوى لا تتوقف على كون البائع غائبا في مسافة العدوى بخلاف الحكم كما في شرح الروض ا ه ح ل قوله باعه فيه ظاهر هذه العبارة أنه لا يبيعه إلا إذا لم يجد غيره ولعله غير مراد بل الظاهر أنه يفعل القاضي ما فيه المصلحة من بيع المبيع أو غيره ا ه ع ش قوله ولا ينافي ذلك أي أخذ المبيع من المشتري قبل أن يسترجع الثمن إذ هو تصريح بأنه ليس للمشتري حبسه حتى يسترجع الثمن ا ه حلبي وعبارة شرح م ر ويمتنع على المشتري حبس المبيع إلى قبضه الثمن بخلافه فيما يأتي لأن القاضي ليس بخصم فيؤتمن بخلاف البائع انتهت قوله أيضا ولا ينافي ذلك أي ما ذكر من كون القاضي يأخذ المبيع ويضعه عند عدل المفيد أنه ليس للمشتري حبسه وقوله لأن القاضي إلخ محصل الجواب الذي يدفع المنافاة أن كلام الشيخين مفروض فيما إذا كان الرد على البائع وما هنا فيما إذا كان على الحاكم فرع في المجموع عن الروياني وأقره أن من طولب من العاقدين بعد الفسخ برد ما بيده لزمه الدفع وليس له الحبس حتى يقبض متاعه وإنما جاز لكل عند الاختلاف في البراءة حبس ما بيده حتى يدفع إليه الآخر لأن الفسخ هنا رفع حكم العقد فيبقى التسليم بحكم البدء وهي توجب الرد وهناك التسليم بالعقد وهو يوجب التسليم من الجانبين ا ه قال بعضهم وبه تعلم أن جميع الفسوخ لا حبس فيها إلا الإقالة ا ه شوبري قوله لأن القاضي ليس بخصم أي لأنه يحفظه ويراعي مصلحة كل منهما ولا يتصرف فيه ا ه سم قوله فيؤتمن بالرفع لأنه تفريع على(5/690)
النفي ومحل النصب في جواب النفي إن كان مفرعا على المنفي ا ه شيخنا قوله وعليه إشهاد إلخ قال في شرح العباب بأن يقول رددت البيع أو فسخته مثلا ومن ثم قال الأذرعي وغيره لا بد للناطق من لفظ يدل على الرد ا ه ع ش على م ر قوله وعليه إشهاد أي إن صادف الشهود في الأولين إذ لا يجب عليه فيهما تحريه وأما بالنسبة للثالثة فالمراد أن عليه تحري الإشهاد إذ يجب عليه فيها التفتيش على الشهود ا ه شيخنا وإذا فسخ بحضرة الشهود سقطت عنه الفورية لعود المبيع إلى ملك البائع بالفسخ فلا يحتاج إلى أن يستمر حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم إلا لفصل الأمر خاصة وحينئذ لا يبطل رده بتأخيره ولا باستخدامه نعم يصير به متعديا وحينئذ فمعنى إيجاب الإشهاد في حالتي وجود العذر وفقده أنه عند وجوده يسقط الإنهاء ويجب تحري الإشهاد إن تمكن منه وعند فقده يتخير بينه وبين الإنهاء وحينئذ يسقط الإنهاء أي تحريه فلا ينافي وجوبه لو صادفه شاهد وهذا بحسب ما ظهر في المقام ا ه شرح م ر قوله لعدلين أو عدل أتى باللام محافظة على تنوين المتن قوله أو عدل أي ليحلف معه ا ه ق ل على المحلي قوله أو حال توكيله إن قلت وجوب الإشهاد إذا أمكن حال توكيله لم يذكره في الروض ولا شرحه ولا في غيرهما فهل له وجه قلت نعم لأن توكيله لا يزيد على شروعه في الرد بنفسه بل لا يساويه مع أنه إن قدر على الإشهاد حينئذ وجب فكذا هنا فليتدبر ا ه سم قوله أيضا أو حال توكيله أي إذا كان الوكيل لا يصلح للشهادة كالفاسق والكافر وإلا فيكفي هو في الشهادة ا ه شيخنا عشماوي قوله وقد عجز عن التوكيل جملة حالية أي والحال أنه قد عجز لأنه عند القدرة قد تقدم في قوله وعليه إشهاد إلخ فعلم أنه متى قدر على الرد بنفسه أو بوكيله وصادف عدلا في طريقه أو عند توكيله أشهده على الفسخ أو على التوكيل فيه ومتى عجز عن ذلك وجب عليه أن يتحرى عدلا يشهده على الفسخ كما أفاده شيخنا حج وإذا أشهد على الفسخ سقط عنه(5/691)
الإنهاء لنحو البائع أو الحاكم إلا للتسليم وفصل الخصومة وفرق بين ما هنا وبين ما يأتي في الشفعة حيث لا يجب على الشفيع إذا(5/692)
ذهب لطلب الشفعة أن يشهد في طريقه من صادفه من العدول وإذا وكل في طلبها لا يجب عليه أن يشهد على التوكيل في ذلك من ذكر بأن الغرض هنا دفع ملك الراد واستمراره على الملك مشعر بالرضا فاحتاج إلى الإشهاد على الفسخ أو على التوكيل فيه والشفيع إنما يقصد بالإشهاد إظهار الطلب وذهابه يغني عن ذلك ا ه ح ل قوله أيضا وقد عجز عن التوكيل أي لم يرده إذ لا يجب تحري الإشهاد في العذر إلا إذا لم يرد التوكيل فإن أراده سقط عنه وجوب التحري فهذا تقييد لوجوب التحري في العذر فقوله في الثلاثة أي أمثلة العذر ولا يلتفت لما يوهمه ظاهر العبارة من وجوب تحري التوكيل فإنه لا يجب بل إن أراد فعله وإلا فلا ا ه شيخنا قوله وعن المضي إلى المردود عليه إلخ ما ذكره الشارح من أنه إنما يشهد إذا عجز عن المالك أو وكيله واضح لأن ذلك في حالة تعين الإشهاد ولو بتحصيل من يشهد بخلاف ما إذا قدر على المالك أو وكيله فيتخير بين من يشهده وبين التوجه لواحد منهما ولا يسقط به حقه إلا إذا وجد من يشهده وتركه ولا يلزمه التحصيل كذا بخط شيخنا بنسخته ا ه شوبري قوله وعن المضي إلخ أي وعجز عن المضي والرفع أي ولم يردهما فإن أرادهما لم يجب عليه تحري الإشهاد فهذا تقييد لوجوب تحريه في صورة الغيبة ا ه قوله احتياطا تعليل لقوله وعليه إشهاد ا ه قوله فإن عجز عن الإشهاد أي في الأقسام الثلاثة التي في المتن ولا يخفى أن التعبير بالعجز يفهم أن الإشهاد فيها بمعنى تحريه إلا أن يقال هو مما استعمل فيه اللفظ في حقيقته ومجازه ومجازه ترك الإشهاد لعدم وجود الشهود في طريقه ا ه ح ل فيكون العجز على حقيقته بالنسبة للعذر بمعنى ترك الإشهاد بالنسبة لغيره ا ه قوله ترك استعمال هو طلب العمل فلو خدمه وهو ساكت لم يضر ولو طلب منه ضر وإن لم يفعل على المعتمد ا ه شوبري وعبارة أصله مع شرح م ر فلو استخدم العبد أي طلب منه أن يخدمه وإن لم يمتثل ومثل استخدامه خدمته كأن أعطى العبد السيد(5/693)
كوزا من غير طلب فأخذه ثم رده له بخلاف ما لو لم يرده له لأن مجرد أخذ السيد له لا يعد استعمالا لأن وضعه في يد السيد كوضعه في الأرض قوله لا ركوب ما عسر سوقه وقوده وانظر حيث جوزنا له استعمال المبيع في هذه المسائل هل شرطه عدم الفسخ وإلا حرم لخروجه عن ملكه وإن كان له عذر أو مباح مطلقا للعذر وإن خرج عن ملكه ا ه سم على حج أقول وقد يقال العذر يبيح له ذلك مع الأجرة ا ه ع ش على م ر قوله ويتعين تصويره أي عدم اللزوم ا ه شيخنا قوله ومثله النزول عن الدابة المعتمد في كل من الدابة والثواب أنه إذا حصل له مشقة بالنزول عن الدابة ونزع الثوب لم يسقط خياره وإلا سقط من غير تفرقة بين ذي الهيئات وغيرهم ا ه م ر ا ه سم على المنهج ا ه ع ش على م ر قوله فلو استخدم رقيقا أي قبل الفسخ وبعد الاطلاع على العيب فلو استخدم بعد الفسخ فلا يمتنع الرد وإن كان يحرم عليه من حيث التصرف في ملك الغير ا ه شيخنا قوله أيضا فلو استخدم رقيقا إلخ أي وكان عالما بالحكم فإن كان جاهلا ولو مخالطا للعلماء عذر ا ه ق ل على الجلال قوله كقوله اسقني هل مثل القول الإشارة إلى الخدمة أو لا لأن الإشارة من الناطق لغو يحرر ا ه شوبري قوله أيضا كقوله اسقني بهمزة الوصل إن كان من سقى وبهمزة القطع إن كان من أسقى على القاعدة من أن الهمزة إذا كانت في الماضي فهي في الأمر همزة قطع وإلا فهمزة وصل ا ه شيخنا قوله أو أغلق الباب بفتح الهمزة من أغلق قال في المختار أغلق الباب فهو مغلق والاسم الغلق وغلقة لغة رديئة متروكة ا ه ع ش قوله أو ترك على دابة إلخ أي في المدة التي يغتفر التأخير فيها ومنها مدة التوجه إلى رده وإلا فالتأخير وحده كاف ا ه شيخنا وقوله سرجا أو إكافا هو شامل للمملوك له ولو بالشراء معها فيما يظهر وكذا يشمل ما كان في يده بعارية ونحوها كذا بخط شيخنا ومثل في الروض للسقوط بقوله كترك إبعاد سرج الدابة وإن كان للبائع قال في شرحه أو اتباعه معها كما(5/694)
شملهما كلامهما قال الأذرعي وينبغي أن يعذر غير الفقيه في الجهل بهذا قطعا ا ه سم قوله سرجا أو إكافا أي ولو ملكا للبائع أو اشتراه معها حيث لم يضرها نزع ذلك وإلا بأن عرقت وخشي من إزالة ذلك عنها تعييبها لم يضر(5/695)
ومثل ذلك ما لو ترك ما ذكر لمشقة حمله أو كونه لا يليق به حمله ا ه ح ل قوله بكسر الهمزة أشهر من ضمها في المصباح الإكاف للحمار معروف والجمع أكف بضمتين مثل حمار وحمر و آكفته بالمد جعلت عليه الإكاف والوكاف بالبدل لغة جارية في جميع تصاريف الكلمة قوله وهو ما تحته البرذعة بفتح الموحدة وإسكان الراء وفتح الذال المعجمة أو المهملة ا ه عزى على الشافية ا ه ع ش على م ر قوله وقيل نفسها إلخ والمراد هنا واحد مما ذكر فيما يظهر ولعله السبب في حكاية الشارح لها ا ه شوبري قوله لو حدث عنده عيب أي لم يتقدم سببه ولو كان بفعل البائع وقوله سقط الرد القهري أي بالعيب القديم فلا ينافي أنه لو كان الخيار له وحده أو مع البائع كان له الرد من حيث التروي أي التشهي فلو رده عليه مع جهل البائع بالحادث ثم علم به كان له فسخ هذا الفسخ ا ه ح ل قوله سقط الرد القهري أي حيث لا خيار للمشتري أو لهما أما لو كان الخيار لهما أو للمشتري فالفسخ للمشتري من حيث الخيار وإن حدث العيب في يده فيرده مع الأرش وضابط الحادث هنا هو ضابط القديم فيما مر غالبا ومن غير الغالب نحو الثيوبة في الأمة فهي عيب حادث هنا بخلافها ثم في أوانها وكذا عدم نحو قراءة أو صنعة فلا رد به ثم رهنا لو اشترى قارئا ثم نسي امتنع الرد ا ه شرح م ر قوله أيضا سقط الرد القهري وكذا يسقط الرد القهري فيما لو حدث العيب قبل القبض وكان بفعل المشتري أخذا من قوله فيما يأتي بعد قوله وزوال بكارة عيب أو كان قبل القبض من المشتري ولا خيار له بالعيب واستقر عليه من الثمن بقدر ما نقص من قيمته ومن قوله في الباب الآتي أو عيبه مشتر أخذه بالثمن ولا أرش له لحصول العيب بفعله وكتب عليه ح ل هناك قوله لحصول العيب بفعله أي فلا خيار له فلو ظهر به عيب قديم امتنع عليه رده كما مر وصار قابضا لما أتلفه فيستقر عليه من الثمن حصته وهو ما بين قيمته سليما ومعيبا فلو كان جرحا وسرى للنفس استقر عليه الثمن(5/696)
كله ا ه قوله لإضراره بالبائع هذا لا يأتي فيما لو كان العيب بفعل البائع فالأولى التعليل بأنه أخذه بعيب فلا يرد بعيبين ا ه ح ل قوله ثم إن رضي به البائع أي وهو ممن يعتبر رضاه لا نحو وكيل أو ولي وقوله أو قنع به عطف على رده عليه ا ه ق ل على المحلي أي فالخيرة فيما إذا رضي البائع بأخذه للمشتري قوله أيضا ثم إن رضي به البائع إلخ المراتب ثلاثة الأولى رضي البائع بالفسخ بلا أرش والثانية اتفاقهما على الفسخ أو الإجازة مع الأرش والثالثة عدم الاتفاق أصلا قوله بأن طلب أحدهما الفسخ أي سواء كان الطالب البائع أو المشتري وكذا في قوله والآخر الإجازة ا ه شيخنا وقوله مع أرش الحادث ليس المراد به في هذه المسألة ما سبق وهو جزء من ثمنه إلخ ما سبق بل التفاوت الذي بين قيمته معيبا بالقديم ومعيبا بهما فإذا قومناه معيبا بالقديم ساوى تسعين ومعيبا بهما ساوين ثمانين فالأرش عشرة ولا ننسبه للثمن ولا نأخذه منه وقوله مع أرش القديم هو على القاعدة السابقة من أنه جزء من ثمنه نسبته إليه إلخ بأن يقوم سليما ومعيبا بالقديم ويؤخذ بهذه النسبة من الثمن ا ه شيخنا قوله وإلا أجيب طالبها ظاهره وإن كان الآخر متصرفا عن غيره بنحو ولاية وكانت المصلحة في الرد فليراجع ا ه سم على حج وينبغي أن يقال إن كانت المصلحة في الرد وطلب الولي الإمساك لم يجز لما مر أن الولي إنما يتصرف بالمصلحة فإن طلبه غير الولي فيجاب لأن البائع لا يلزمه مراعاة مصلحة الطفل ووليه الآن غير متمكن من الرد ا ه ع ش على م ر قوله أجيب طالبها نعم لو صبغه المشتري بصبغ لا يمكن فصله وطلب البائع رده وغرم قيمة الصبغ أجيب لأن ما يغرمه في مقابلة الصبغ فكأنه لم يغرم شيئا بخلاف غير هذه ولو كان غزلا فنسجه ثم علم عيبا به فإن شاء البائع تركه وغرم أرش القديم أو أخذه وغرم أجرة النسج ا ه ق ل على المحلي قوله أيضا وإلا أجيب طالبها أي ويدفع البائع أرش القديم كما في شرح م ر وكما دل عليه(5/697)
قوله والآخر الإجارة مع أرش القديم ا ه قوله فتعين فيه الفسخ أي إن أراد المشتري وإلا أبقاه من غير أرش وقوله مع أرش الحادث أي وإن لزم عليه التفاضل إذ ما يأخذه البائع حينئذ هو المبيع والأرش وهذا أكثر من الثمن الذي يأخذه المشتري لأنه تفاضل في فسخ والتفاضل(5/698)
إنما يحرم في العقد ا ه قوله وعليه إعلام بائع فورا أي على العادة نظير ما مر في فورية الرد بتفصيله فيما يظهر ا ه إيعاب ا ه شوبري نعم يقبل دعواه الجهل بوجوب فورية ذلك لأنه لا يعرفه إلا الخواص كما قاله الأذرعي ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله إلا الخواص فلو عرف الفورية ثم نسيها فينبغي سقوط الرد لندرة نسيان مثل هذه ولتقصيره بنسيان الحكم بعد ما عرفه قوله وعليه إعلام بائع فلو ادعى الجهل بذلك قبل بالأولى مما تقدم لأن مثل هذا لا يعلمه إلا الفقهاء ا ه ح ل قوله فلا رد له به ولا أرش عبارة أصله مع شرح حج ولو حدث عنده عيب سقط به الرد قهرا ثم إن رضي به البائع رده المشتري أو قنع به وإلا فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويرده أو يغرم البائع أرش القديم ولا يرد فإن اتفقا على أحدهما فذاك وإلا فالأصح إجابة من طلب الإمساك ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالحادث ليختار فإن أخر إعلامه بلا عذر فلا رد ولا أرش تنبيه قوله هنا فلا رد إما أن يريد به فلا رد قهرا فيكون مكررا لأنه يستغني عنه بقوله سقط الرد قهرا أو اختيارا فينافي قوله رده المشتري وقوله فذاك والذي يتجه في الجواب أن قوله ويجب إلخ قيد لقوله ثم إلخ أفاد أن محل ذلك التخيير إن لم يوجد تقصير بتأخير الإعلام وإلا فلا رد له به على تلك الكيفية المشتملة على التخيير السابق بعد ثم التي من جملتها أخذ الأرش وحينئذ فلا ينافي هذا جواز الرد بالرضا من غير أرش كما صرحا به بقولهما في باب الإقالة لو تفاسخا ابتداء بلا سبب جاز أي جزما وقيل فيه وجهان وكان إقالة ا ه لإمكانها هنا بخلافها فيما نحن فيه لأنها إما بيع فشرطها أن تقع بما وقع به العقد الأول وهنا بخلافه وإما فسخ فموردها مورد العقد وليس الأرش موردا حتى يقع العقد عليه ولم أر أحدا من الشراح نبه على شيء من ذلك انتهت قوله نعم لو كان الحادث إلخ استدراك على قوله فورا ا ه شيخنا ولو جعل الشارح هذا الاستدراك من(5/699)
مفهوم قوله بلا عذر لكان أحسن قوله قريب الزوال ويظهر ضبط القرب بثلاثة أيام فأقل كما قاله شيخنا كابن حجر وظاهر كلامهم انتظاره للعيب المذكور وإن طال ويحتمل أن المراد انتظار المدة التي الغالب زواله فيها وهي المتقدمة وهذا هو الوجه فليحرر ا ه شوبري قوله وحمى بكسر الحاء وضمها ا ه برماوي قوله وهذا ما جزم به في الأنوار معتمد ا ه ع ش وقوله ولو زال الحادث إلخ تقييد لقوله سقط الرد القهري فقوله فله الرد أي القهري وقوله ولو تراضيا إلخ أي ولو زال الحادث بعد أن تراضيا على أرش القديم بغير قضاء فله الرد أي القهري قوله ولو زال الحادث قبل علمه إلخ ذكر لزوال الحادث أربع صور ولزوال القديم صورتين قوله أو بعد أخذ أرش القديم أي أو زوال بعد علمه بالقديم لكن بعد أخذ إلخ ا ه شيخنا قوله أو بعد أخذه رده أي وإن طالت المدة جدا ا ه سم على المنهج وظاهره وإن كان زواله بفعل المشتري كإزالته بنحو دواء ولا شيء له في مقابلة الدواء ا ه ع ش على م ر ومثله ما لو زال الحادث وقد أخذ البائع أرشه وفسخ البيع فيرجع المشتري في أرشه ا ه حلبي قوله ولو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه ولو حدث بالمبيع عيب مثل القديم كبياض قديم وحادث في عينه ثم زال أحدهما وأشكل الحال واختلف فيه العاقدان فقال البائع الزائل القديم فلا رد ولا أرش وقال المشتري بل الحادث فلي الرد حلف كل منهما على ما ادعاه وسقط الرد بحلف البائع ووجب للمشتري الأرش بحلفه وإنما وجب له مع أنه إنما يدعي الرد لتعذر الرد ومثله ما لو نكل فإن اختلفا في قدره وجب الأقل لأنه المتيقن ومن نكل عن الحلف منهما قضي عليه كما في نظائره ا ه شرح م ر قوله أيضا ولو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه ليس من ذلك ما لو اشترى جزار بهيمة فذبحها ورأى لحمها منتنا فإنه لا يردها قهرا للذبح لأن النتن يمكن أن يعرف بدون الذبح كما أفتى به م ر خلافا لمن توهم أنه يردها ولا أرش عليه للذبح لأن النتن لا يعرف إلا به(5/700)
قوله لا يعرف القديم بدونه أي بحسب العرف لا عند المشتري وقوله ككسر بيض نعام أي ثقبه ا ه ق ل على الجلال إذ كسره نفسه لا حاجة إليه فلا يغتفر ا ه سم قوله وتقوير بطيخ إلخ فلو اشترى نحو بيض أو بطيخ كثير فكسر واحدة فوجدها معيبة لم يتجاوزها لثبوت مقتضي رد الكل بذلك لما يأتي من امتناع رد البعض فقط(5/701)
فإن كسر الثانية فلا رد له مطلقا فيما يظهر لوقوفه على العيب المقتضي للرد بالأول فكان الثاني عيبا حادثا ا ه شرح م ر ثم رأيت في ع ش عليه ما نصه فرع لو اشترى بطيخة فوجد لبها أنبت نظر فإن كان ذلك عقب قطعه من شجره كان عيبا فله الرد به وإن كان بعد خزينه مدة يغلب إنباته فيها لم يكن عيبا فلا رد ا ه قوله مدود بعضه أي بعض المذكور من البطيخ والجوز لكن غير الهندي وأما بيض النعام فعيبه فساده أي عدم صلاحيته للتفريخ ا ه قوله بكسر الواو من دود الطعام ففعله لازم يقال داد الطعام يداد دودا بوزن خاف يخاف خوفا وأداد ودود تدويدا كله بمعنى ا ه مختار ا ه ع ش على م ر قوله لتبين بطلان البيع وأما بيض النعامة فلم يتبين بطلانه فيه لبقاء قشره وهو متقوم ا ه شيخنا قوله لوروده على غير متقوم فيرجع المشتري بجميع الثمن ويلزم البائع تنظيف المحل منه ما لم يكن المشتري نقله وإلا فيلزمه نقله ا ه ح ل قوله المدود كله أي الجوز والبطيخ المدود كله وقوله فكذلك أي فلا رد وكان ينبغي أن يقول فكذلك لذلك أي لتبين بطلان العقد إلخ ويمكن أن تكون فكذلك إشارة للأمرين قوله فإن أمكن معرفة القديم إلخ أي بالنظر للواقع أي لا لظنه كما يصرح به كلامهم ا ه حج ولو اختلفا في أن ما ذكر لا يمكن معرفة القديم بدونه رجع فيه لأهل الخبرة فلو فقدوا أو اختلفوا صدق المشتري لتحقق العيب القديم والشك في مسقط الرد ا ه ع ش على م ر قوله وليرد مع المصراة أي سواء كان قد اشتراها كلها أو جزءا منها ا ه شوبري قوله المأكولة كأرنب وبنت عرس ا ه ح ل قوله صاع تمر ويتعدد الصاع بتعدد البائع وبتعدد المشتري وبتفصيل الثمن قاله ابن الملقن ا ه ا ح على التحرير وفي ع ش على م ر فرع يتعدد الصاع بتعدد البائع أو المشتري وإن اتحد العقد كأن وكل جمع واحدا في شرائها لهم سواء حلبوها جميعهم أو حلبها واحد منهم أي أو من غيرهم وإن قلت حصة كل منهم جدا ا ه م ر أي أو خرج اللبن منها بغير حلب(5/702)
كما هو ظاهر انتهى فإذا اشترى عشرة مصراة من عشرة رد كل من المشتريين عشرة آصع لكل بائع فيكون المردود مائة صاع والظاهر وجوبه وإن كان ما يخص كل واحد من الشركاء من اللبن غير متمول حيث كان جميعه متمولا قوله بدل اللبن المحلوب ليس بقيد بل المدار على انفصال لبن منها ولو بنفسه أو رضعها ولدها أو رضعت هي نفسها ا ه شيخنا قوله وإن قل اللبن لكن لا بد أن يكون متمولا إذ لا يضمن إلا ما هو كذلك ا ه شرح م ر والمعنى في هذا أن اللبن الموجود عند البيع يختلط بالحادث ويتعذر تمييزه فعين له الشارع بدلا قطعا للخصومة كالغرة وأرش الموضحة ا ه سم قوله وإن اشتراها بصاع فلو تلف الصاع الثمن بيد البائع وكان من جنس ما لزم المشتري فلا تقاص لاختصاصه بالنقود خلافا لما وقع للأذرعي وغيره ا ه سم قوله أو ردها بعيب آخر أي أو بلا عيب أصلا كان ردها في زمن الخيار ا ه شيخنا قوله هذا إن لم يتفقا على رد غير الصاع أي أو على عدم رد شيء فإنه جائز ولو أسقط الشارح لفظة رد لشمل ذلك وفي بعض النسخ تأخير لفظ رد عن لفظ غير وهي واضحة ا ه ح ل قوله أو اتفقا على الرد أي أو على ردها من غير شيء ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله من غير شيء وليس منه ما يقع الآن من رد البهيمة بعد حلبها بلا شيء مع عدم مطالبة البائع ببدل اللبن لأن ذلك إنما هو لعدم العلم بوجوب شيء فمتى علم به كان له الطلب ولو بعد مدة طويلة وقياس ما قيل من وجوب إعلام النساء بأن لهن متعة وجوب إعلام البائع باستحقاق بدل اللبن قوله من تمر البلد هل المراد بلد البيع أو الاطلاع على العيب أو الفسخ يحرر ا ه شوبري قوله فإن فقد أي بأن تعذر تحصيله بثمن مثله في بلده ودون مسافة القصر إليه أخذا مما يأتي في إبل الدية ا ه ح ل قوله وقيل بالمدينة معتمد ع ش قوله بقيمة وقت الرد انظر هل المراد به الفسخ أو رد العين بعده وهلا كان المراد بالقيمة وقت تعذره كما في نظائره ا ه شوبري قوله وأتان بمثناة فوقية وهي(5/703)
الأنثى من الحمر الأهلية وجمعها في القلة آتن بهمزتين على وزن أفلس وفي الكثرة أتن بضم الهمزة والتاء وإسكانها أيضا ا ه برماوي قوله لا يعتاض عنه غالبا أي(5/704)
لا يؤخذ في مقابلته عوض قوله أما رد غير المصراة إلخ عبارة شرح م ر ولو رد غير المصراة بعد الحلب رد معها صاع تمر بدل اللبن كما جزم به البغوي وصاحب الأنوار وصححه ابن أبي هريرة والقاضي وابن الرفعة ا ه قوله فكالمصراة أي فالمصراة في كلامه ليست بقيد وإنما قيد بها لأنها محل اتفاق قوله على كلام ذكرته في شرح الروض عبارته هناك متنا وشرحا فرع لو رد غير المصراة بعد الحلب بعيب فهل يرد بدل اللبن وجهان أحدهما وبه جزم البغوي وصححه ابن أبي هريرة والقاضي وابن الرفعة نعم كالمصراة فيرد صاع تمر وقال الماوردي بل قيمة اللبن لأن الصاع عوض لبن المصراة وهذا لبن غيرها فإن اختلفا في قدرها صدق المشتري لأنه غارم وثانيهما لا لأنه قليل غير معتنى بجمعه بخلافه في المصراة ونقله السبكي كغيره عن نص الشافعي ثم قال وتحقيقه أنه إن لم يكن لها لبن وقت الشراء أو كان يسيرا كالرشح ردها ولا شيء معها لأن اللبن حدث على ملكه وإلا ففيه أوجه أصحها قول البغوي أنه يرد معها الصاع كالمصراة بجامع أن اللبن يقابله قسط من الثمن انتهت قوله فروع أي خمسة بجعل قسمي الزيادة فرعين وبجعلهما فرعا واحدا تكون أربعة ا ه شيخنا قوله لا يرد بعيب أي لا يفسخ في البعض سواء توقف نفعه على البعض الآخر كأحد خفين أو لا كما أشار إليه بقوله وإن لم ينقص البعض أي المردود ا ه حلبي والعيب ليس قيدا بل لا يفسخ بكل من خيار المجلس والشرط في بعض المبيع دون بعض فإذا انفسخ في بعضه انفسخ في كله وعبارة ق ل على الجلال نصها في خيار المجلس قوله قدم الفسخ وإن تأخر أي أو كان في البعض فينفسخ في الكل قهرا عليه وكذا في خيار الشرط والعيب وسيأتي فعلم أنه يسري فسخه على صاحبه دون إجازته انتهت ونصها في خيار الشرط ولو فسخ أحدهما ولو في البعض أو بعد إجازة الآخر انفسخ في الكل كما مر في خيار المجلس انتهت قوله بعض ما بيع صفقة ظاهره سواء كان معينا أو عما في الذمة كأن باعه عبدين مثلا(5/705)
صفقتهما كذا وكذا وأحضرهما له بعد ذلك بالصفة ثم اطلع في أحدهما على عيب فليس له فسخ العقد في أحدهما وهو ظاهر لتفريق الصفقة ا ه ع ش قوله فليس له رد أحدهما أي وإن خرج الآخر عن ملكه ببيع أو هبة ولو للبائع أو من يقوم مقامه من وارثه ونحوه لأنه لم يرد كما تملك فلو قال رددت المعيب منهما هل يكون ردا لهما الأصح لا وهذا مستثنى من قولهم ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله فمن الأول بعضك طالق ومن الثاني عفو مستحق القصاص عن بعضه لأن هذا لا يقبل التبعيض قهرا وإن كان يقبله بالرضا ا ه حلبي وما تقدم عن ق ل يقتضي أنه إذا فسخ في البعض انفسخ في الكل تأمل قوله بتعدد البائع أو المشتري إلخ عبارة أصله مع شرح م ر ولو تعددت بتعدد البائع كأن اشترى شخص عبد رجلين منهما لا من وكيلهما أو بتفصيل الثمن كأن اشترى عبدين كل منهما بمائة فله في الأولى رد نصيب أحدهما وله في الثانية رد أحدهما أو بتعدد المشتري كما لو اشترى اثنان عبدا واحدا لأنفسهما أو موكلهما فلأحدهما الرد لنصيبه في الأظهر لتعددها حينئذ بتعدد المشتري لنفسه أو لغيره كما مر ولو اشتراه واحد من وكيل اثنين أو من وكيلي واحد ففيه الخلاف السابق في تفريق الصفقة أن العبرة بالوكيل أو الموكل ولو اشترى ثلاثة من ثلاثة فكل مشتر من كل تسعة وضابط ذلك أن يضرب عدد البائعين في عدد المشترين عند التعدد من الجانبين أو أحدهما عند الانفراد في الجانب الآخر فما حصل فهو عدد العقود وقول الشارح أو بتفصيل الثمن أي مع المثمن لما تقدم أن تفصيل الثمن وحده لا يقتضي التعدد وكذلك تفصيل المثمن وحده لا يقتضي التعدد قوله وأنه لا رد إن لم يتعدد هذه الصورة هي التي غيا بها وأعادها ليذكر الخلاف فيها ا ه شيخنا قوله أطلقهما إلخ أي عن الترجيح فلم يتعرض لترجيح واحد منهما من أصله تأمل قوله والبويطي في ق ل على الجلال في باب صلاة الكسوف ما نصه البويطي نسبة إلى(5/706)
بويط قرية بصعيد مصر الأدنى وهو أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي كان خليفة الشافعي رضي الله تعالى عنه في حلقته مات سنة اثنين وثلاثين ومائتين ا ه ومات محبوسا مقيدا(5/707)
لامتناعه من القول بخلق القرآن ا ه برماوي من الجنائز فقول الشارح والبويطي على حذف مضاف أو هو من قبيل التسمح حيث سمي الكتاب باسم صاحبه كقول الناس قرأت الخطيب قوله على جواز ذلك اسم الإشارة يرجع إلى كلام المتن أي جواز رد بعض ما بيع صفقة مما لا ينقص بالتبعيض ا ه ع ش قوله فمحمول على تراضي العاقدين في هذا الجواب نظر لأن الكلام مفروض فيما لو رد قهرا على البائع وأما لو تراضيا على الرد فلا خلاف فيه حج وهو وإن كان فيه نظر أولى من التضعيف ا ه ح ل قوله ولو اختلفا في قدم عيب أي وادعى البائع الحدوث وهو ظاهر أو القدم فيما لو كان المبيع حيوانا بشرط البراءة فيدعي قدم العيب ليبرأ من الرد ا ه قوله يمكن حدوثه أي وقدمه وعبارة شرح م ر واحتمل صدق كل قوله حلف بائع وكذا يحلف لو ادعى المشتري حدوثه قبل القبض ليرد به وادعى البائع قدمه حتى لا يرد به فالقول قول البائع وصورة ذلك فيما إذا باع بشرط البراءة من العيوب فإن الشرط إنما ينصرف لما كان موجودا عند العقد لا لما حدث فالبائع يدعي قدمه حتى لا يرد به لشمول الشرط له ا ه ز ي قوله لموافقته للأصل من استمرار العقد إلخ يؤخذ من العلة أنه لو وقع هذا الاختلاف بعد جريان فسخ بإقالة أو تحالف أو غير ذلك فيصدق المشتري لأن العقد قد زال بالفسخ الواقع قبل الاختلاف وهو كذلك كما سيشير له الشارح بقوله بل للمشتري أن يحلف الآن إلخ وعبارة شرح م ر ويؤخذ من التعليل المذكور تصديق البائع أيضا في قدم العيب فيما لو باع بشرط براءته من العيوب وادعى المشتري حدوثه قبل القبض ليرد به وهو كذلك ولو اختلفا بعد التقايل فقال البائع في عيب يحتمل حدوثه وقدمه على الإقالة كان عند المشتري وقال المشتري كان عندك قال الجلال البلقيني أفتيت فيها بأن القول قول المشتري بيمينه لأن الأصل براءة الذمة من غرم أرش العيب ولو نكل المشتري عن اليمين لم ترد على البائع لأنها إنما ترد إذا كانت تثبت للمردود عليه حقا(5/708)
ولا حق له هنا وحينئذ فالوجه أن يأتي هنا ما سبق في قوله ثم إن رضي به البائع إلى آخره ويصدق المشتري أيضا في عدم تقصيره في الرد وفي جهله بالعيب كما قاله الدارمي إن أمكن خفاء مثله عليه عند الرؤية فإن كان لا يخفى كقطع أنفه أو يده صدق البائع وفي أنه ظن أن ما رآه ليس بعيب وكان مما يخفى عليه مثله وفي أنه إنما رضي بعيبه لأنه ظن العيب الفلاني فبان خلافه وأمكن اشتباه مثله عليه وكان العيب الذي بان أشد ضررا مما ظنه فيثبت الرد في الجميع وقد أخذ مما تقرر قاعدة وهي أنه حيث كان العيب يثبت الرد فالمصدق البائع وحيث كان يبطله فالمصدق المشتري انتهت قوله فإن قال في جوابه ليس له الرد علي بالعيب أي لعدم وجوده عندي أو لوجوده عندي ورضاه به فهذه الدعوى شاملة لصورتين وكذلك التي بعدها ا ه شيخنا قوله فإن قال في جوابه إلخ ذكر الشارح أربعة أجوبة الأولان عامان والأخيران خاصان وحاصل ما يؤخذ من شرح م ر أنه يجوز إبدال أحد العامين بالآخر وأحد الخاصين بالآخر ويجوز إبدال العام بالخاص لا عكسه يعني أنه إذا ذكر في جواب الدعوى أحد العامين صح أن يذكر في يمينه العام الآخر أو أحد الخاصين وإذا ذكر في جواب الدعوى أحد الخاصين صح أن يذكر في يمينه الخاص الآخر أما إذا ذكر في جواب الدعوى أحد الخاصين فلا يصح أن يذكر في يمينه أحد العامين ا ه قوله ولا يكلف في الأولين التعرض إلخ ويحرم على القاضي أن يكلفه ذلك لأنه ربما ترتب عليه عدم الرد مع استحقاقه للرد ا ه ع ش قوله أيضا ولا يكلف في الأولين التعرض إلخ أي لأنه تضييق عليه إذ تصير عبارته خاصة بصورة وقد كانت شاملة لصورتين وقوله لجواز إلخ أي وغرض البائع التعرض لهذه الصورة ولو كلف ما ذكر لم تدخل في عبارته فلو تعرض لذلك تبرعا منه زاد خيرا لأنه انتقل من عام إلى خاص قوله ولو نطق البائع بذلك أي بقوله للمشتري علمت العيب ورضيت به ا ه قوله ولا يكفي في الجواب والحلف إلخ هذا تقييد لقول المتن(5/709)
حلف بائع أي لا على نفي العلم وقوله وله الحلف إلخ علم مما قبله لكن أعاده توطئة لقوله اعتمادا إلخ وقوله أيضا وله الحلف على البت أي وله ترك الحلف وأخذ المبيع فيرضى برده عليه ا ه قوله أيضا ولا يكفي في الجواب والحلف إلخ الظاهر أن محل هذا إذا لم(5/710)
يكن المبيع حيوانا بشرط البراءة وإلا فينفعه الحلف على نفي العلم ليبرأ لأنه لو كان عالما لم يبرأ ا ه شيخنا قوله وله الحلف على البت أي يجوز له الإقدام على الحلف على البت مع أنه لا يقبل منه الحلف على نفي العلم كما قاله شيخنا فحينئذ لا يقال كلامه أولا يقتضي أنه يجب الحلف على البت حيث قال ولا تكفي إلخ وثانيا أنه جائز ويكفيه الحلف على نفي العلم حيث قال وله إلخ لأن الكلام في مقامين في الصيغة التي تقبل منه وهذا مراده بما ذكره أولا وفي جواز الإقدام وهو مراده بما ذكره ثانيا ا ه تقرير شيخنا برماوي قوله أيضا وله الحلف على البت أشار به إلى جواب سؤال وهو أن يقال كيف ساغ للبائع الحلف على البت مع أنه لم يعلم بالحال أي هل العيب قديم أو حادث فأجاب بقوله وله الحلف على البت اعتمادا على ظاهر السلامة لأنه يظن أنه سليم حال البيع فساغ له الحلف على البت ولا يقال يفهم منه أن له أن يحلف على نفي العلم لأن الشارح قال قبل ذلك ولا يكفي في الجواب والحلف ما علمت به هذا العيب ا ه عشماوي قوله وتصديقه فيما ذكر إلخ عبارة شرح م ر وتصديق البائع على عدم القدم إنما هو لمنع رد المشتري لا لتغريمه أرشه لو عاد للبائع بفسخ وطلبه زاعما أن حدوثه بيده ثبت بيمينه لأن يمينه إنما صلحت للدفع عنه فلا تصلح لإثبات شيء له نظير ما يأتي في التحالف في الجراح فللمشتري الآن أن يحلف أنه ليس بحادث انتهت قوله لأن يمينه وإن صلحت إلخ ومثله الوكيل لو ادعى تسليم الثمن إلى الموكل فأنكر فإن الوكيل يصدق بيمينه لأنه أمين فلو حلف ثم استحق المبيع وغرم الثمن لم يرجع به على موكله لأن يمينه كانت للدفع لا للإثبات ويأتي فيما لو أوضح موضحتين ورفع الحاجز بينهما وزعمه قبل الاندمال ما يوافقه ذلك ا ه شوبري قوله بل للمشتري أن يحلف إلخ فلو كان المبيع تالفا ضمنه معيبا بالعيب القديم وانظر لو نكل المشتري ا ه شوبري وعبارة ع ش قوله بل للمشتري أن يحلف إلخ أي فلو(5/711)
امتنع من الحلف حلف البائع ثانيا واستحق الأرش ولا يكتفى منه باليمين السابقة لأنها لدفع الرد وهذه لطلب الأرش فالمقصود من كل منهما غير المقصود من الأخرى انتهت قوله بل للمشتري أن يحلف إلخ أي فيما إذا طلب البائع تحليفه بعد دعوى أنه يستحق الأرش فلو نكل عن اليمين حلف البائع واستحق ا ه ح ل قوله بل للمشتري أن يحلف إلخ بأن ينشئ البائع الدعوى ثانيا ليطالب بأرش الحادث بعد الفسخ أو الإقالة بالتراضي ا ه شيخنا عبد الوهاب الطنتدائي قوله وتعلم صنعة إلخ هو من الزيادة المتصلة ولو لمعلم والقصارة والصبغ كالمتصلة من حيث إنه لا شيء له في نظيرها على البائع في الرد وكالمنفصلة من حيث إنه لا يجبر معها على الرد فله الإمساك وطلب الأرش كذا قاله شيخنا فتأمله ا ه ق ل على الجلال قوله وكبر شجرة اعترض بما يأتي في الصداق فيما إذا أصدقها شجرة وكبرت ثم طلقها قبل الدخول بأن كبر الشجرة يمنع الرد لأنه زيادة ونقص ويجاب بأن جانب الزوجة لما لحقها من الكسر بالفراق يراعى أكثر من البائع هنا بدليل الزيادة المتصلة تتبع الأصل هنا وفي سائر الأبواب إلا الصداق ا ه شوبري قوله إذ لا يمكن إفرادها أي بالعقد وأشار بهذا إلى ضابط المتصلة والمنفصلة فالأولى هي التي لا يمكن إفرادها بالعقد والثانية هي التي يمكن إفرادها به ا ه شيخنا أو المراد بقوله لا يمكن إفرادها أي فصلها عن محلها قوله كحمل قارن بيعا هو تنظير لأمثال بدليل عود الكاف وعدم عطفه على ما مثل به وأيضا الغرض أنه قارن فلم يكن زيادة قال الشارح في شرح البهجة بعد تقرير ما ذكر ويمكن جعله مثالا بحذف مضاف أي وكزيادة الحمل بمعنى نموه وكبره ا ه شوبري ويكون قد حذف العاطف وهو جائز قوله فإن نقصت بها وكان عالما إلخ المعتمد أنها متى نقصت بالولادة فلا رد له مطلقا أي علم بالحمل أو جهله لأنه وإن كان النقص حصل بسبب جرى عند البائع وهو الحمل فالفرق بينه وبين القتل بالردة السابقة أو القطع بالجناية(5/712)
السابقة أن النقص هنا حصل بملك المشتري وهو الحمل فكان مضمونا عليه ما نقص بالولادة وأما القطع والقتل فلم يحصلا بسبب ملك المشتري وأيضا فالحمل يتزايد في ملك المشتري قبل الوضع فأشبه ما إذا مات عند المشتري بمرض سابق ا ه شرح م ر فقوله وكما علم مما مر أي من قول المتن ويضمنه البائع(5/713)
بقتله بردة سابقة إلخ قوله وخرج بالمقارن الحادث إلخ عبارة شرح م ر وخرج باعها حاملا ما لو باعها حائلا ثم حملت ولو قبل القبض فإن الولد للمشتري بخلاف نظيره في الفلس فإن الولد للبائع والفرق أن سبب الفسخ هناك نشأ من المشتري وهو تركه توفية الثمن وهنا من البائع وهو ظهور العيب الذي كان موجودا عنده قال الماوردي وغيره وللمشتري حبس الأم حتى تضعه وحمل الأمة بعد القبض عيب حادث يمنع الرد قهرا وكذا حمل غيرها إن نقص به ونحو البيض الحادث بعد العقد كالحمل والطلع كالحمل والتأبير كالوضع فلو أطلعت في يده ثم ردها بعيب كان الطلع للمشتري على أحد الوجهين وألحق به اللبن الحادث قال الوالد رحمه الله تعالى إن الراجح أن الصوف واللبن كالحميل وقال الأذرعي إنه الأصح وقد قال الدارمي إن كانت الزيادة متميزة ككسب عبد وولد جارية وثمرة نخل وشجر ولبن وصوف وشعر حيوان ونحوه فهو للمشتري ويرد المبيع دونها قال الأذرعي وقضية إطلاقه أنه لا فرق في الثمرة واللبن والصوف بين أن تكون فصلت أو لا ا ه شرح م ر قوله الحادث في ملك المشتري أي وكان حمل بهيمة بخلاف حمل الأمة فإنه عيب فيها كما قاله م ر أي فيمنع الرد وهذا التقييد لا ينافيه قوله فيما بعد نعم ولد الأمة إلخ لأن ذلك مفروض فيما بعد الانفصال بخلاف ما هنا فإنه مفروض فيما قبل الانفصال قوله بل هو له يأخذه إذا انفصل ولو قبل الاستغناء وليس هذا من التفريق لأن الفرض أن الفسخ وقع قبل الوضع ففي وقت أخذ الولد لم يحصل تفريق لأن مالكهما مختلف وقبل الانفصال لا تفريق إذ هو إنما يكون بين الأم وفرعها لا بينها وحملها ا ه ح ل وفي ق ل على المحلي ما نصه وإذا ردها بعيب آخر فله حبسها حتى تضع ومؤنتها على البائع لأنها ملكه وإذا لم يحبسها وولدت وجب على البائع رده إليه ولو في ولد الأمة قبل التمييز لاختلاف المالك فإن لم يقع الرد قبل الولادة امتنع وله الأرش حالا والتمثيل بالولد فيه رد على الإمام أبي(5/714)
حنيفة القائل بأنه يمتنع الرد وعلى الإمام مالك القائل بأنه يرد مع الأم ا ه قوله وثمرة أي حدثت بعد العقد سواء أبرت أو لا فإن كانت موجودة حال العقد وهي مؤبرة فهي للبائع وإلا فكالحمل فهي له أيضا وكالثمرة الصوف والوبر والبيض واللبن فما كان منه موجودا حال العقد فهو للبائع كالحمل وما حدث بعده فللمشتري سواء انفصل أو لا وإذا اختلط الحادث من نحو الصوف بما كان عند العقد فهو كاختلاط الثمرة وسيأتي ا ه ق ل على الجلال قوله لا تمنع ردا ليس فيه حسن مقابلة وأيضا لا يتوهم منعها للرد حتى ينبه عليه ا ه قوله نعم ولد الأمة إلخ وكذا ولد البهيمة إذا لم يستغن فإنه يمنع الرد خلافا لما في الروض من جواز ذلك فيجب الأرش وإن لم يحصل يأس لأن تعذر الرد بامتناعه ولو مع الرضا صيره كالميئوس منه ا ه ح ل قوله يمنع الرد هلا كان عذرا في تأخير الرد كما لو وجد العين مؤجرة وإن طالت مدتها وهل يفرق بأن مدة الإجارة معلومة بخلاف مدة التفريق إذ زمن التمييز غير معلوم إذ قد يبلغ الشخص بلا تمييز فليتأمل ا ه شوبري قوله كاستخدام أي قبل الاطلاع على العيب ا ه ح ل قوله ووطء ثيب أي ولو في الدبر ا ه شرح العباب لحج ومثل الثيب وطء البكر في دبرها فلا يمنع الرد ا ه حج أيضا ا ه ع ش على م ر قوله بغير زنا منها فإن كان بزنا منها بأن ظنت السيد أجنبيا فإن كان قبل القبض فكذلك وإن كان بعد القبض منع الرد لأنه عيب حادث حيث علم بأنه لم يوجد عند البائع ا ه ح ل والظاهر أن هذا زنا صوري وفي سم قوله بغير زنا منها هذا يفيد أنه إذا كان بزنا منها قبل القبض يمنع الرد ولا ينبغي أن يكون مرادا في وطء البائع أو الأجنبي لأن غاية الأمر أنه عيب حدث قبل القبض ومثل ذلك عيب قديم يثبت الرد به بخلاف ما إذا كان زنا بوطئها بعد القبض فإنه ليس بعيب قديم فيمنع الرد بعيب آخر قديم قهرا وأما وطء المشتري قبل القبض أو بعده فأطلق في الروضة وغيرها أنه لا يمنع الرد وهو واضح إلا(5/715)
فيما إذا كان الخيار وقت القبض للبائع وحده وكان بعد القبض وطاوعت فإن هذا زنا منها وإن سقط الحد لشبهة الخلاف فيمن له الملك وهو عيب وقد حدث بفعله فينبغي أن يمنع الرد كافتضاضها قبل القبض فليتأمل ا ه سبط طب قوله وإن رد أي المشتري قبل القبض هذه الغاية للرد وعبارة أصله مع شرح م ر وهي للمشتري(5/716)
إن رد بعد القبض وكذا إن رد قبله في الأصح بناء على أن الفسخ يرفع العقد من حينه وهو الأصح ومقابله مبني على أنه يرفعه من أصله انتهت قوله لأنها فرع ملكه يؤخذ منه أن محل عدم وجوب المهر على المشتري إذا كان الخيار له أو لا خيار وإن كان للبائع فله المهر على المشتري وكذا إن كان لهما وفسخ البائع وكذا يقال في البائع في الثمن ا ه ح ل قوله ولأن الفسخ يرفع العقد من حينه إلخ أي العلقة الحاصلة به وهي حل الانتفاع وإلا فالعقد المركب من الإيجاب والقبول لا يتصور رفعه ا ه ع ش قوله وزوال بكارة عيب قضيته مع ما يأتي في الباب الآتي من أن العيب قبل القبض بفعل البائع أو أمره يثبت الخيار أنه هنا لو كان بما ذكر ثبت الخيار فقوله هنا فهدر ينبغي أن يحمل على أنه لا يجب به شيء لا أنه يمنع الرد فتأمل ا ه شوبري قوله من مشتر أو غيره أي سواء كان الغير بائعا أو أجنبيا أو زوجا أو آفة سماوية كما أشار له بقوله ولو بوثبة فهذه خمس صور في زوالها وعلى كل سواء كان الزوال قبل القبض أو بعده ولم يستند لسبب متقدم أو استند له علمه المشترى أو جهله والظاهر أن الخمسة كلها لا تتصور حينئذ وإنما يتصور منها واحدة وهي ما لو كان الزوال بزواج سابق بل الصور العشرون كلها إنما هي عقلية وإنما يتأتى في الخارج منها اثنتا عشرة صورة كونه قبل القبض وكونه بعده ولم يستند لسبب أصلا وهاتان في الخمسة السابقة بعشرة وكونه بعده واستند لسبب سابق ولا يكون هذا إلا إذا كان الزوال من زوج سواء علمه المشتري أو لا هاتان صورتان تضمان للعشرة تأمل قوله وزوال بكارة عيب أي فيمتنع الرد في صورتين ذكر الأولى بقوله فإن حدث بعد قبضها إلخ أي من المشتري أو البائع أو أجنبي أو بآفة وذكر الثانية بقوله أو قبله فإن كان من المشتري إلخ ولا يمنعه في صورة ذكرها بقوله أو كان من غيره وأجاز هو البيع ففيه إشارة إلى أن له عدم إجازته أي فسخه بهذا العيب الذي هو زوال البكارة وقوله فله(5/717)
الرد بالعيب أي الذي هو غير هذا أي غير زوال البكارة يعني أن رضاه بهذا العيب وإجازة العقد لا يمنع الرد بعيب آخر غير هذا العيب إن وجد وقوله ثم إن كان زوالها إلخ تفصيل لقوله أو كان من غيره وقوله ويكون للمشتري أي العذر الذي وجب سواء كان أرشا أو مهرا وقوله لكنه إن رد بالعيب أي كما ذكر سابقا بقوله فله الرد بالعيب وقوله سقط منه قدر الأرش أي من المهر في صورته وأما في صورة الأرش فهو كله للبائع تأمله قوله فهو أعم من قوله وافتضاض البكر بالفاء والقاف ا ه شرح م ر وفي المصباح فضضت الخاتم فضا من باب قتل كسرته وفضضت البكارة أزلتها ا ه وفيه أيضا قضضت الخشبة قضا من باب قتل ثقبتها ومنه القضة بالكسر وهي البكارة ويقال اقتضضتها إذا أزلت قضتها ويكون الاقتضاض قبل البلوغ وبعده وأما ابتكرتها واختصرتها وابتسرتها بمعنى الاقتضاض فالثلاثة مختصة بقبل البلوغ ا ه قوله ولم يستند لسبب متقدم بأن لم يستند أصلا أو استند لسبب متأخر أو متقدم علمه المشتري ومفهوم هذا النفي ما لو استند لسبب متقدم جهله المشتري وحكمه أنه يثبت الرد لقوله فيما تقدم حدث قبل القبض أو بعده واستند لسبب متقدم قوله فلا رد له بالعيب أي بالعيب الآخر الذي هو غير زوال البكارة ولا بهذا أيضا فمن هنا يعلم تقييد قول المتن فيما سبق سواء حدث قبل القبض أي بما إذا كان العيب الحادث بغير تعييب المشتري وبعبارة أخرى قوله فلا رد له بالعيب أي القديم فإن حدوث العيب قبل القبض بفعل المشتري كحدوثه بعده في منع الرد القهري كما يعلم من الباب الآتي مما كتبه الحلبي عند قول المتن أو عيبه مشتر أخذه بالثمن قوله بقدر ما نقص أي بنسبة ما نقص لا أنه يستقر عليه نفس ما نقص إذ قد يكون قدر ما نقص قدر الثمن أو أكثر فليحرر ا ه ح ل وهذا القدر لا يسمى أرشا بل هو جزء من الثمن استقر للبائع في مقابلة الجزء الذي استوفاه المشتري من المبيع فإزالة البكارة من المشتري في هذه الحالة من قبيل(5/718)
قوله الآتي وإتلاف مشتر قبض قوله بقدر ما نقص أي بنسبة ما نقص لا نفس قدر ما نقص إذ قد يكون ما نقص قدر الثمن أو أكثر هكذا ينبغي أن يكون المراد ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر وقوله لزمه قدر النقص من الثمن وهذا(5/719)
القدر هو المذكور قبل بقوله واستقر عليه إلخ قوله وأجاز هو البيع إلخ الظاهر أن المعنى أنه إذا علم بافتضاض غيره فإن فسخ فذاك وإن أجاز ثم علم العيب القديم فله الرد به ويبقى الكلام فيما إذا علم بهما معا فهل له تخصيص الإجازة بعيب الافتضاض والفسخ بالآخر فيه نظر ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر فقوله فله الرد بالعيب معناه أن له الرد بالعيب القديم الذي اطلع عليه بعد إجازته بعيب زوال البكارة وليس له الرد بعيب زوال البكارة لأنه اطلع عليه وأجاز البيع ا ه ح ل قوله فهدر معنى كونه هدرا أنه إذا أجاز المشتري أخذها وقنع بهما من غير شيء وإن فسخ أخذ ثمنه كله ا ه ع ش أي ولا يمنع الرد قوله فعليه الأرش أي ويكون تابعا لها فهو لمن تم له الملك وقوله ويكون للمشتري أي المذكور من الأرش والمهر وقوله سقط منه أي من المهر قدر الأرش وهو ما نقص من قيمتها حتى لو كان المهر قدر الأرش استحقه البائع ولا يلزم المشتري شيء لو كان الأرش أكثر من المهر لأنه لم يدخل في ضمانه إلى الآن إذ الفرض أنه قبل القبض ا ه سلطان قوله لا يخالف ما في الغصب بأن غصب زيد أمة عمرو ووطئها أي بغير زنا منها وقوله والديات أي فيما لو تعدى شخص على حرة أزال بكارتها بالوطء فقوله لأن ملك المالك إلخ إلى قوله بخلافه ثم أي فإن الملك هناك قوي أما في الغصب فالمراد ملك سيد الأمة لها وأما في الديات فالمراد ملك الحرة لنفسها وقوله لم يفرقوا ثم أي في مجموع البابين أي بل سووا بين الحرة والأمة في وجوب مهر ثيب وأرش بكارة ا ه وسيأتي في المتن في الغصب ما نصه ولو وطئ مغصوبة حد زان منهما ووجب مهر إن لم تكن زانية ووطء مشتر منه كوطئه ا ه ويأتي له في الديات ما نصه ولو أزال أي الزوج بكارتها فلا شيء عليه أو غيره بغير ذكر فحكومة أو به وعذرت فمهر مثل ثيبا وحكومة ا ه وتقدم عن شرح م ر في باب المناهي في تكلمه على حكم المبيع بيعا فاسدا ما نصه ولو كانت المبيعة بيعا فاسدا التي(5/720)
أزال بكارتها المشتري بكرا فمهر بكر يلزمه كالنكاح الفاسد وأرش بكارة إلى أن قال والأصح في النكاح الفاسد وجوب مهر ثيب وأرش بكارة وعلى الأول فلا ينافي ما يأتي في الغصب أنه لو اشترى بكرا مغصوبة ووطئها جاهلا أنه يلزمه مع أرش البكارة مهر ثيب لوجود العقد المختلف في حصول الملك به هنا كما في النكاح الفاسد بخلافه ثم ا ه فأنت تراه صور مسألة الغصب بوطء المشتري من الغاصب وقد نظم بعضهم هذه الأبواب بقوله في الغصب والديات مهر ثيب كذاك أرشا للبكارة اطلب في وطء مشتر بعقد فسدا مهر لبكر مع أرش أبدا في وطء زوج في نكاح فاسد مهر لبكر دون أرش زائد كذاك وطء أجنبي لأمه قبيل قبض المشتري قد ختمه ا ه شيخنا قوله لأن ملك المالك هنا ضعيف كان وجه ضعفه أنه معرض للزوال بالتلف قبل القبض كما هو الغرض ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله بين الحرة والأمة إن قلت الحرة لا ملك فيها أصلا حتى يقال إنه قوي يمكن أن يقال المراد به ملكها لمنفعة نفسها قوي ا ه شيخنا عشماوي قوله لوجود العقد المختلف في حصول الملك به انظر ما وجه استفادة الفرق من هذا بل كان المناسب العكس إذ الملك هنا متفق عليه فكان أولى بإيجاب شيئين بخلاف المختلف فيه وقد قرر بعضهم الجواب بقوله أي فملك المالك هناك وهو البائع قوي على إيجاب شيئين بخلاف ملك المشتري هنا فإنه ضعيف هذا الجواب لا يصح لأن ملك المالك هناك الذي هو البائع أضعف مما هنا إذ الخلاف في حصول الملك للمشتري يستلزم الخلاف في حصول الملك للبائع فيكون مختلفا فيه وما هنا متفق عليه مع أن الفرض أن الواطئ هو المشتري في صورة المبيعة بيعا فاسدا ومقتضى الخلاف في حصول الملك له التخفيف فيما يجب عليه لا التغليظ كما هو الواقع وأن الواطئ في صورة المبيعة قبل القبض شخص أجنبي غير المشتري والبائع ليس زوجا بل هو زان أو واطئ بشبهة فليس له ملك لا متفق عليه ولا مختلف فيه والمناسب له التغليظ لا التخفيف كما هو الواقع إذا(5/721)
علمت هذا فالمناسب في الجواب ما يستنبط من كلام(5/722)
الزيادي فيما كتبه هنا في الفرق بين الغصب والبيع الفاسد وهو أن يقال في قوله لوجود العقد إلخ أي فتعددت الجهة بسبب الاختلاف في حصول الملك أي وتعدد الجهة يقتضي شيئين بخلاف ما هنا فالجهة واحدة فالحاصل أن ما هنا إذا نظر إليه مع الغصب والديات يفرق بالقوة وبالضعف وإذا نظر إليه مع البيع الفاسد يفرق بتعدد الجهة وعدمه وتعدد الجهة يعلم من كلام الزيادي ونص عبارته قوله بخلافه فيما ذكر ويوجه بأن الجهة المضمنة هنا لما اختلفت بسبب جريان الخلاف في الملك لم يلزم عليه إيجاب مقابل البكارة مرتين إذ الموجب لمهر البكر وطء الشبهة لأنه استمتع بها بكرا ولأرش البكارة إزالة الجلدة بخلاف جهة الغصب فإنها واحدة فلو أوجبت مهر بكر لتضاعف غرم البكارة مرتين من جهة واحدة وهو ممتنع فاندفع ما يقال الغاصب الذي لم يختلف في عدم ملكه أولى بالتغليظ ممن اختلف في ملكه قوله كما في النكاح الفاسد اعترض بأن قضيته وجوب مهر بكر وأرش بكارة فيه وليس كذلك بل الواجب فيه مهر بكر فقط وأجاب بعض مشايخنا بأنه ليس تنظيرا للبيع الفاسد في الواجب فيه بل في إعطائه حكم الصحيح في قدر الضمان فكما أن النكاح الفاسد أعطي حكم صحيحه في وجوب مهر بكر لوجوبه في النكاح الصحيح الخالي من مسمى صحيح فكذلك البيع الفاسد أعطي حكم صحيحه في وجوب أرش بكارة لوجوبه في البيع الصحيح على المشتري حيث رد الجارية المشتراة بعد افتضاضها لا يقال قضية هذا عدم وجوب مهر بكر معه لأنا نقول وجوبه لا من حيث البيع الفاسد بل من حيث وطء الشبهة فليتأمل ا ه حاشية ابن عبد الحق قوله كما في النكاح الفاسد قضيته أن الواجب في النكاح الفاسد مهر بكر وأرش بكارة وهو خلاف ما تقدم له بعد قول المصنف ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده إلخ مما نصه ولو كانت بكرا فمهر بكر كالنكاح الفاسد وأرش بكارة لإتلافها بخلافه في النكاح الفاسد إذ فاسد كل كصحيحه في الضمان وعدمه وأرش البكارة مضمون في صحيح البيع دون صحيح(5/723)
النكاح هذا ما ذكره الزركشي وابن العماد والأصح في النكاح الفاسد وجوب مهر مثل ثيب وأرش بكارة هو عليه فالتشبيه في أصل الضمان لا في قدر المرجوع به ومع ذلك الراجح ما هنا من الاقتصار في النكاح الفاسد على مهر البكر ا ه ع ش على م ر قوله كما في النكاح الفاسد المعتمد فيه وجوب مهر بكر فقط وسيصرح به المصنف أواخر فصل التفويض ا ه ح ل والحاصل أنه متى استمتع ببكر وأزال الجلدة وجب مهر بكر وأرش بكارة وإن قوي ملكه كما في البيع الفاسد ويجب مهر بكر فقط كما في هذا الباب لأنه لضعف ملكه لم يقو على شيئين وكما في النكاح الفاسد على ما ذكر هنا لأنه مأذون في إزالة الجلدة أو مهر ثيب وأرش بكارة كما في الغصب والجنايات وعدم وجوب مهر بكر فيهما لكون الجهة واحدة ولا شبهة ولا ملك فتأمل لكن تقدم عن م ر في باب البيوع المنهي عنها أن النكاح الفاسد يجب فيه مهر ثيب وأرش بكارة كالغصب والديات وارتضاه ع ش هناك والمعتمد أن النكاح الفاسد يجب فيه مهر بكر فقط كما صرح به م ر في فصل لا تزوج امرأة نفسها فما ذكره الحلبي ظاهر ا ه شيخنا ح ف قوله كما في النكاح الفاسد متعلق بقوله من وجوب مهر بكر وأرش بكارة أي فالنكاح الفاسد يجب فيه على الزوج إذا وطئ مهر بكر وأرش بكارة هذا هو معنى عبارته وإن كان ضعيفا إذ المعتمد أن النكاح الفاسد يجب فيه مهر بكر فقط كما هنا أي كالمبيعة قبل القبض وقوله بخلافه فيما ذكر متعلق بالتعليل أي قوله لوجود العقد إلخ وما ذكر هو المبيعة قبل القبض أي فليس فيها عقد مختلف في حصول الملك به أي بالنسبة للواطئ إذ هو أجنبي كما علمت فليس له ملك لا ضعيف ولا قوي لا متفق عليه ولا مختلف فيه وقد عرفت ما في هذا التعليل والفرق قوله بخلافه فيما ذكر أي فليس فيه عقد مختلف فيه وإنما هو غصب من الأجنبي لكن لما ضعف الملك وجب عليه شيء واحد ولا بد من ملاحظة هذا المقدر في الفرق فافهم ا ه سبط طب وعبارة ح ل قوله بخلافه فيما ذكر أي فإنه لا(5/724)
ملك فيه بالكلية وموجب المهر وطء الشبهة لأنه استمتع بها بكرا وموجب أرش البكارة إزالة الجلدة ولا يخفى أن هذا بعينه موجود هنا أي في الجناية وموجود في الغصب مع أنه أولى بذلك إلا أن يقال الموجب لمهر البكر وأرش البكارة(5/725)
جهة الغصب وهي جهة واحدة فلو أوجبنا عليه مهر بكر لتضاعف غرم البكارة مرتين من جهة واحدة وهو ممتنع ا ه ح ل تتمة في الروض وشرحه ما نصه فصل الإقالة وهي ما تقتضي رفع العقد المالي بوجه مخصوص جائزة وتسن لنادم أي لأجله لخبر ابن حبان في صحيحه من أقال مسلما وفي رواية للبيهقي نادما أقال الله عثرته وهي فسخ لا بيع وإلا لصحت من غير البائع وبغير الثمن الأول وفرع على كونها فسخا مسائل فقال فيجوز تفرق المتقايلين أي تفرقهما عن مجلس الإقالة في الصرف قبل التقابض ولا يتجدد بها شفعة وتصح في المبيع والمسلم فيه ولو قبل القبض أو بعد التلف لهما وشمل كلامه الآبق فتصح الإقالة فيه لأنه لا يزيد على التالف بخلاف رده بعيب لأن الرد يرد على المردود ولا مردود ويصح الرجوع في الموهوب الآبق من يد المنتهب على الأصح ويرد المشتري مثله أي التالف في المثلي وقيمته في المتقوم كنظائره وينفذ تصرف البائع في المبيع بعدها أي الإقالة قبل القبض إلا إذا لم يكن المشتري قبض الثمن فلا ينفذ التصرف نقله الأصل عن المتولي في الباب الآتي وهو المناسب لما سيأتي من أن للمشتري حبس المبيع لاسترداد الثمن على ما يأتي فيه ولا تنفسخ الإقالة بتلفه عند المشتري ولو بإتلافه أو إتلاف أجنبي بل يضمنه لأنه مقبوض بحكم العوض كالمأخوذ قرضا وسوما وتعتبر قيمته إن كان متقوما بأقل قيمتي وقت العقد والقبض لما مر في نظيره في اعتبار الأرش وقياسه أنه إن كانت القيمة بين الوقتين أقل فهي المعتبرة وفيما ذكره كأصله من اعتبار الأقل نظر والوجه اعتبار يوم التلف وإن استعمله المشتري بعد الإقالة وقبل القبض لزمته الأجرة وليس للبائع فيها رد بعيب حدث بيد المشتري قبلها وعليه للبائع أرش العيب كما ذكره الأصل وللمشتري الحبس للبيع بعد الإقالة لاسترداد الثمن سواء قلنا إنها فسخ أم بيع صرح به الأصل ونقله السبكي عن القاضي قال لأنا إن قلنا بيع فللبائع الحبس أو فسخ فكالرد بالعيب وله(5/726)
الحبس وهذا يخالف ما نقله النووي في مجموعه في الخيار عن الروياني وأقره من أنه ليس لواحد من العاقدين بعد التفاسخ في مدة الخيار الحبس بل إذا طالب أحدهما الآخر لزم الآخر الدفع إليه ثم يدفع ما كان بيده بخلاف اختلافهما في البداءة في البيع فإن لكل حبس ما بيده حتى يدفع إليه الآخر لأن الفسخ هنا رفع حكم العقد وبقي التسليم بحكم اليد وهي توجب الرد وهناك التسليم بالعقد وهو يوجب التسليم من الجانبين ا ه فعلم منه أنه لا حبس في جميع الفسوخ فعليه لا يحتاج إلى تقييد نفوذ تصرف البائع فيما مر بكلام المتولي السابق وعليه جرى في المجموع فإنه لما ذكر نفوذ التصرف ساق فيه كلام المتولي مساق الأوجه الضعيفة ولفظها أي الإقالة قول العاقدين تقايلنا أو تفاسخنا أو قول أحدهما للآخر أقلتك ونحوه فيقبل الآخر ولا يشترط لصحتها ذكر الثمن وقيده السبكي بما إذا كان معلوما وأيد بالنص الآتي لكن كلام الإمام الآتي ينافيه وهو المعتمد وكلامهم فيما يأتي يقتضيه ولعل النص مبني على أنها بيع لا فسخ وإن نص قبله على أنها فسخ ولا تصح إلا به أي بذلك الثمن فإن زاد فيه أو نقص عنه أو شرط فيها أجلا أو أخذ صحاح عن مكسرة أو عكسه بطلت وبقي العقد بحاله وتصح من الوارث لأنه خليفة العاقد وما أفتى به ابن الصلاح من أن الورثة لو استأجروا من يحج عن مورثهم حجة الإسلام الواجبة ولم يكن أوصى بها ثم تقايلوا مع الأجير لم تصح الإقالة لوقوع العقد لمورثهم لا ينافي ذلك لأن الحق فيه عند الإقالة لمورثهم لا لهم بخلافه فيما تقرر وقال السبكي نقلا عن القاضي ولو أقال في مرض موته حسبت من الثلث لأنه في مرض الموت لو رد المبيع بعيب وقيمته أضعاف ثمنه حسبت من الثلث كابتداء البيع بالمحاباة وتصح في بعض المبيع أو المسلم فيه كما تصح في كله قال في الأصل في الأولى قال الإمام هذا إذا لم تلزم جهالة وإلا فلا تجوز على قولنا أنها بيع للجهل بحصة البعض وقضيته الجواز على قولنا أنها(5/727)
فسخ مع الجهل بالحصة قال الزركشي ويرد عليه نص الشافعي على أنه لا بد فيها من العلم بالمقابل بعد نصه على أنها فسخ قلت وتقدم ما فيه لكن إن أقاله في البعض ليعجل له الباقي أو عجل له بعض المسلم فيه ليقيله في الباقي فهي فاسدة كما لو تقايلا بأزيد من الثمن ولو تقايلا أو تفاسخا بعيب أو تحالفا ثم اختلفا في قدر(5/728)
الثمن فالقول قول البائع بيمينه لأنه غارم وكذا القول قوله بيمينه إذا احتاجا إلى معرفته أي الثمن لتقدير الأرش الذي يرجع به المشتري على البائع عن العيب القديم وإن اختلفا في وجود الإقالة فالقول قول منكرها بيمينه لأن الأصل عدمها والزيادة المنفصلة قبلها للمشتري والمتصلة للبائع تبعا إلا الحمل الحادث قبلها فقياس ما مر في الرد بالعيب أنه للمشتري وإن باعه مؤجلا وتقايلا بعد الحلول للأجل والقبض للثمن استرد المشتري الثمن بلا مهلة فلا يلزمه أن يصبر قدر الأجل وإن لم يقبض أي البائع الثمن سقط عن المشتري سواء أكان حالا أم مؤجلا وبرئا جميعا لزوال العلقة بينهما ا ه
باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده إلخ
ذكر له أحكاما ثلاثة الانفساخ بالتلف وثبوت الخيار بالتعيب على التفصيل الآتي وعدم صحة التصرف فيه كما سيذكره بقوله ولا يصح تصرف إلخ وقوله ونحوه أي كالصداق والأجرة المعينة وأما الثمن فداخل في المبيع وقوله قبل القبض ذكره في المتن منطوقا وقوله وبعده ذكره مفهوما من التقييد بالظرف إذ يفهم من قوله قبل قبضه أنه بعده ليس من ضمان البائع لكن محله إن لم يكن خيار أصلا أو كان للمشتري أولهما فإن كان للبائع وحده فهو من ضمانه أيضا كهو قبل القبض في التفصيل الآتي لكن قوله ونحوه لم يذكر لنحو الأحكام الثلاثة التي ذكرت للمبيع بل ذكر له الثالث فقط وهو عدم صحة التصرف فيه كما شمله عموم قوله ولا يصح تصرف إلخ وقوله والتصرف فيما له إلخ هو ما سيذكره بقوله وله تصرف فيما له بيد غيره وقوله وما يتعلق بهما الذي يتعلق بالمبيع ونحوه قبل القبض الكلام على القبض الآتي في قوله وقبض غير منقول إلخ الباب والذي يتعلق بالتصرف فيما له تحت يد الغير مسألتا الاستبدال وبيع الدين الآتيان في قوله وصح استبدال إلخ ومعنى تعلقهما بمسألة التصرف أنهما نظيران لها من حيث إن فيها تصرفا في العين وفيهما تصرف في الدين وكل من العين والدين ليس تحت يد(5/729)
المتصرف ا ه شيخنا قوله ونحوه كالصداق والثمن المعين والأجرة المعينة مما هو مضمون ضمان عقد كما يعلم من قوله ولا يصح تصرف إلخ تأمل ا ه شوبري قوله والتصرف في ماله إلخ ويأتي له في الصداق ما نصه ولا يضمن منافع فائتة بيده ولو باستيفائه أو امتناعه من تسليم بعد طلب له كنظيره في المبيع ا ه شوبري قوله المبيع قبل قبضه أي الناقل للضمان وعبارة شرح م ر المبيع قبل قبضه أي الواقع عن جهة البيع فالقبض الواقع لا عن جهته كالعدم فهو بعده باق على كونه من ضمان البائع وذلك كأن قبضه المشتري من البائع على سبيل الوديعة بأن أودعه البائع إياه فأخذه منه وديعة وكان للبائع حق الحبس فتلفه بيد المشتري في هذه الحالة كتلفه بيد البائع كما صرحوا به لأنه لا أثر لهذا القبض ولهذا كان الأصح بقاء حبس البائع بعده وما وقع للزركشي في هذه آخر الوديعة مما يخالف ما تقرر سهو انتهت ببعض تصرف في اللفظ وقوله وكان للبائع حق الحبس مفهومه أنه لو لم يكن له حق الحبس وأودع المشتري المبيع حصل به القبض المضمن للمشتري ا ه ع ش عليه وقول م ر بأن أودعه البائع إياه إلخ لا ينافيه قولهم إيداع من يده ضامنة يبرئه لأن ذلك مفروض في ضمان اليد وما هنا في ضمان العقد ا ه ح ل واحترز بالمبيع عن زوائده المنفصلة الحادثة في يد البائع كثمرة ولبن وبيض وصوف وركاز فإنها أمانة في يد البائع وإن تعدى بحبس المبيع بأن طلبه المشتري فمنعه منه ولم يكن له حق الحبس ولو استعمل البائع المبيع قبل قبضه لم يلزمه له أجرة وكذا لو حبسه مدة لها أجرة تعديا وذلك لضعف ملك المشتري ا ه شرح م ر قوله أيضا المبيع قبل قبضه أي أو بعده في زمان خيار البائع وحده من ضمان بائع وإن عرضه على المشتري فلم يقبله لبقاء سلطنته عليه وإن قال له المشتري هو وديعة عندك ا ه حلبي ومن القبض ما لو وضعه بين يديه وعلم به ولا مانع له من قبضه وإن قال المشتري لا أريده وبحث الإمام أنه لا بد من قربه منه بحيث(5/730)
تناله يده من غير حاجة لانتقال أو قيام سواء كان وضعه عن يمينه أو يساره أو أمامه ويأتي مثل ذلك في وضع المدين الدين عند دائنه خلافا لما في الأنوار وهذا كله بالنسبة لحصول القبض(5/731)
عن جهة العقد فلو خرج مستحقا ولم يقبضه المشتري لم يكن للمستحق مطالبته به لعدم قبضه له حقيقة وكذا لو باعه قبل نقله فنقله المشتري الثاني فليس للمستحق مطالبة المشتري الأول قال الإمام وإنما يكون الوضع بين يدي المشتري قبضا في الصحيح دون غيره وكذا تخلية الدار ونحوها إنما يكون قبضا في الصحيح دون غيره ا ه شرح م ر قوله بمعنى انفساخ البيع إلخ أي لا بمعنى الضمان الذي هو غرم البدل من مثل أو قيمة لأن ذلك في ضمان اليد وما هنا في ضمان العقد ا ه قوله وإن أبرأه منه أي من الضمان بالمعنى المذكور كأن قال له وإذا تلف قبل القبض لا ينفسخ العقد وإن تعيب لا خيار لي وعبارة المنهاج وإن أبرأه المشتري عن الضمان لم يبرأ في الأظهر ولم يتغير الحكم وأفاد قوله ولم يتغير الحكم أنه لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه فليس تكرارا مع ما قبله ولا تأكيدا له انتهت ا ه سم قوله أيضا وإن أبرأه منه مشتر ظاهره وإن اعتقد البائع صحة البراءة وهو ظاهر لأن علة الضمان كونه في يده وهي باقية ا ه ع ش على م ر قوله فإن تلف أي حسا أو شرعا ومن الثاني أن يدعي العبد الحرية قبل القبض ويحكم بحريته فلو كان بعد القبض لم يرجع على البائع بالثمن لتفريطه بعدم السؤال ا ه ح ل قوله أو أتلفه بائع أي ولو بإذن المشتري قال الأذرعي ولينظر فيما لو أكره البائع على إتلافه هل يكون كالمختار على المرجح أو يتخير المشتري بين الفسخ والإجازة ومطالبة المكره لم أر فيه نقلا ا ه حواشي شرح الروض أقول الظاهر الأول لأنهم جعلوا التلف لمال الغير بالإكراه طريقا في الضمان فنسبوا الفعل إليه حيث ضمنوه وذلك يقتضي نسبة الإتلاف إليه فينفسخ العقد ويحتمل وهو الظاهر عدم الانفساخ لوجوب الضمان على المكره بكسر الراء والبدل قائم مقام مبدله فيتخير المشتري وبقي عكسه وهو ما لو أكره المشتري على إتلافه هل يكون قبضا أو لا فيه نظر والأقرب الثاني بدليل أن قبض الصبي والمجنون لا يعتد به لكون كل منهما(5/732)
ليس أهلا وفعل كل منهما كلا فعل ا ه ع ش على م ر قوله أيضا أو أتلفه بائع أي من يقع له العقد وإن لم يكن ضامنا لنحو صيال مما مر أو كان غير مميز أو بدعواه التلف أو بإذنه لأجنبي في إتلافه أو بعتق ولو لبعضه لأنه يسري أو كان في يد المشتري والخيار له وحده أو أخذه المشتري تعديا مثلا ا ه ق ل على الجلال قوله أيضا أو أتلفه بائع ومنه ما لو باع بعض قن ثم أعتق نصيبه منه وهو موسر لسريان العتق إلى البعض المبيع ومثل إتلافه إتلاف بهيمة له فيما إذا أكلته وكان علفا وكان معها أو فرط في حفظها أو قصر في حفظه بأن أكلته دابة الغير نهارا ولو دابة المشتري ولم يكن معها ا ه ح ل قوله لتعذر قبضه أي مع عدم قيام البدل مقامه بدليل ما يأتي في إتلاف الأجنبي قوله فيسقط الثمن عن المشتري أي الذي لم يقبض فإن كان قد قبض وجب رده لفوات التسليم المستحق بالعقد فبطل كما لو تفرقا في عقد الصرف قبل القبض ا ه شرح م ر قوله وينتقل الملك في المبيع إلخ يترتب عليه الزوائد فتكون للمشتري حيث لم يختص الخيار بالبائع ومؤنة تجهيزه على البائع ا ه من الحلبي قوله وقوع درة أي جوهرة في بحر أي لا يمكن إخراجها منه ولو بعسر فإن عادت في هذه الحالة تبين عدم الانفساخ وكذا يقال في الطير والصيد وأما قوله وانقلاب العصير خمرا أي ما لم يعد خلا وإلا ثبت الخيار للمشتري وقوله واختلاط متقوم بآخر أي للبائع كما قيده ع ش وذكر حكم ما لو كان للأجنبي وانظر ما لو كان للمشتري ا ه شيخنا هذا ولم يفصلوا في وقوع الدرة بين كونه من البائع أو بنفسه فينفسخ البيع أو من المشتري فيكون قابضا أو من أجنبي فيثبت الخيار وكذا يقال في المسائل الأربعة بعد مسألة الدرة والظاهر أن هذا التفصيل متعين ومثله يقال في قوله وأما غرق الأرض إلخ فتارة يكون الغرق والوقوع من المشتري أو البائع أو أجنبي أو من غير فاعل قوله وانفلات طير إلخ عبارة شرح م ر وانفلات ما لا يرجى عوده من طير متوحش ا ه(5/733)
فيعلم من تقييده بعدم رجاء العود أن قوله متوحش نعت لكل من الطير والصيد ولم يقل متوحشين لأن العطف بأو وقوله ولم يتميز عبارة م ر في شرحه ولم يمكن تمييزه ا ه وكتب عليه ع ش قوله ولم يمكن تمييزه بخلاف ما إذا أمكن وهل يكفي إمكانه بالاجتهاد ا ه سم على حج أقول الأظهر نعم لكن ينبغي أن يثبت للمشتري الخيار ا ه قوله(5/734)
وانقلاب العصير خمرا أي إذا لم يعد خلا فإن عاد خلا لم يكن كالتلف ومثله عود الجوهرة ورجوع الطير والصيد نعم يثبت للمشتري الخيار ا ه ح ل أي في انقلاب العصير خلا فقط كما في ع ش على م ر خلافا لما يوهمه كلام المحشي أي وإن كانت قيمة الخل أكثر من قيمة العصير لاختلاف الأغراض كما في ع ش أيضا قوله واختلاط متقوم بآخر خرج اختلاط المثلي بآخر فإن اختلط بغير جنسه كشيرج بزيت فكالتلف أيضا وإن اختلط بجنسه ثبت الخيار للمشتري ويكون المخلوط شركة ا ه ع ش على م ر وقوله فكالتلف أيضا أي إن كان المثلي للبائع أما لو كان لأجنبي فيتخير فيما قبل القبض لا فيما بعده ويصير مشتركا بينه وبين الأجنبي ا ه محشي من عند قول المتن ولا يصح بيع ما يغلب اختلاط حادثه بموجوده إلا بشرط قطعه قوله أيضا واختلاط متقوم بآخر أي للبائع ا ه حج ومفهومه أن اختلاط المتقوم بمثله لأجنبي لا يعد تلفا لكن يثبت له الخيار للمشتري ثم إن أجاز واتفق مع الأجنبي على شيء فذاك وإلا صدق ذو اليد ا ه ع ش قوله أو جحد البائع له أي بأن يغيبه عن عين المشتري وينكر وجوده أو يجحد البيع من أصله فإن فسخ فذاك وإن أجاز أخذ الثمن إن وفى بالمبيع وإلا أخذ ما زاد عليه من مال البائع ونضض كلا من الثمن والزائد إلى جنس المبيع لأنه من باب الظافر بحقه ا ه وعبارة ع ش قوله أو جحد البائع له إلخ أي بأن أنكر أصل البيع فيحلف على ذلك ثم بعد الحلف حيث كان المشتري عالما بأن البيع وقع له يخير بين الفسخ والإجازة فإن فسخ أخذ الثمن من البائع إن كان قبضه وإلا سقط عنه وإن أجاز أخذ الثمن وتصرف فيه بالظفر بمعنى أنه يشتري مثل المبيع فإن لم يف بما قبضه البائع منه لرخص السعر أو طرو عيب في الثمن أخذ المشتري ما نقص مما دفعه للبائع بطريق ما وله أن لا يحلف البائع ويفسخ العقد ويأخذ الثمن لعدم وصوله إلى حقه انتهت قوله أيضا أو جحد البائع له أي ولا بينة للمشتري أي أو له بينة لكن في إقامتها كلفة(5/735)
يشق تحملها في العادة فيما يظهر قال الأذرعي وفي فسخه بمجرد الجحد من غير حلف وقفة إذا غلب على ظنه أنه لا يحلف ا ه ويجاب بأن في الرفع إلى الحاكم وطلب التحليف كلفة فسومح له في الفسخ مقابلة للبائع بنقيض قصده لتقصيره إيعاب ا ه شوبري قوله فثبت للخيار وهو على التراخي في الثلاث على المعتمد ا ه شيخنا قوله لا يمكن رفعها أي لا يمكن إلا بمشقة أما إذا لم يمكن الرفع أصلا فهو تلف في المبيع أيضا قوله والفرق لائح أي ظاهر وهو أن المعقود عليه في الإجارة لمنفعة وهي تفوت بمضي الزمن والمعقود عليه في البيع العين وهي باقية ولأن الإجارة تقتضي الانتفاع في الحال وهو متعذر بخلاف البيع ا ه ح ل قوله أيضا والفرق لائح أي معتمد وهو عدم العلم ببقاء العين في وقوع الدرة وما بعده بخلاف الأرض ا ه م ر وهو ظاهر لأن مراد الشارح بيان الفرق بين وقوع الدرة حيث عد إتلافا ووقوع الصخرة حيث عد تعييبا أما إن كان مراده بيان الفرق بين وقوع الصخرة على الأرض المبيعة حيث عد تعييبا ووقوعها على المؤجرة حيث عد إتلافا فلا يظهر هذا الفرق ثم رأيته في شرحه أشار إلى أن هذا الفرق بين وقوع الدرة في البحر ووقوع الصخرة على الأرض المبيعة أما الفرق بين وقوع الصخرة على الأرض المبيعة ووقوعها على الأرض المؤجرة فهو أن الإجارة تقتضي الانتفاع في الحال وهو متعذر بحيلولة الماء وترقب زواله لا نظر له لتلف المنافع ا ه ع ش قوله وإتلاف مشتر قبض هذا إذا كان الخيار له أو لهما أو لا خيار أصلا وإلا انفسخ كما يدل عليه كلام الروض وشرحه في باب الخيار وبيناه في حواشي شرح البهجة ا ه سم على حج وقول سم وإلا انفسخ أي فيسترد المشتري الثمن ويغرم للبائع بدل المبيع من قيمة أو مثل ا ه ع ش على م ر قوله أيضا وإتلاف مشتر أي من يقع له الشراء وإن لم يباشر العقد لأن وكيله وإن باشر العقد فهو كالأجنبي ومثل إتلافه إتلاف بهيمته إذا كان المبيع علفها وكان معها ولم يقصر في حفظه بأن(5/736)
أكلته نهارا ا ه ح ل قوله وإتلاف مشتر قبض أي إن كان أهلا للقبض فلو كان صبيا أو مجنونا فالقياس أن إتلافه ليس بقبض وعليه البدل وعلى البائع رد الثمن المعين وقد يحصل التقاص إذا أتلف البائع الثمن أو تلف بيده ولو أخذ المشتري المبيع بغير(5/737)
إذن البائع حيث كان له حق الحبس فله استرداده منه فلو أتلفه البائع إتلافا مضمنا في يد المشتري في هذه الحالة جعل مستردا له بالإتلاف كما أن المشتري قابض بالإتلاف كما جزم به ابن المقري لكن هل ينفسخ البيع أو يخير المشتري وجهان أرجحهما أولهما كما قاله السبكي وغيره وإذن المشتري للأجنبي أو للبائع في إتلافه لغو لعدم استقرار الملك بخلاف الغاصب حيث يبرأ بذلك وإتلاف عبد البائع ولو بإذنه كالأجنبي وكذا عبد المشتري بغير إذنه والفرق بينهما تشوف الشارع لبقاء العقود فإن أجاز جعل قابضا ولو أتلفته دابة المشتري نهارا انفسخ البيع أو ليلا فله الخيار فإن فسخ طولب بما أتلفت أو بهيمة البائع فكالآفة وإنما لم يفرق بين الليل والنهار كبهيمة المشتري لأن إتلافها إن لم يكن بتفريط من البائع فآفة أو بتفريط منه فقد مر أن إتلافه كالآفة بخلاف إتلاف بهيمة المشتري فنزل بالنهار منزلة إتلاف البائع لتفريطه بخلافه ليلا لا يقال إتلافها ليلا إما بتقصير المشتري فيكون قبضا أو لا فكالآفة فينفسخ به البيع فلا وجه لتخييره لأنا نقول هو بتقصيره ولما لم يكن إتلافها صالحا للقبض خير فإن أجاز فقابض أو فسخ طالبه البائع بالبدل كما تقرر ولهذا قال ابن الرفعة وغيره إن محل ذلك إذا لم يكن مالكها معها وإلا فإتلافها منسوب إليه ليلا كان أو نهارا أو قال الأذرعي إنه صحيح وجزم به الشيخ في الغرر وإن كانت مع غيره فالإتلاف منسوب إليه ا ه شرح م ر قوله كأكل المالك طعامه قد يقتضي التشبيه أن الخيار لو كان للبائع لا يكون إتلاف المشتري قبضا وهو كذلك بل لو أتلفه بعد قبضه حينئذ انفسخ أو عيبه تخير كما قاله بعض المتأخرين وأقره حج ا ه س ل قوله كأكل المالك طعامه إلخ هذا القياس يقتضي أن إتلاف غير الأهل كالمجنون والصبي قبض لأنه لو أكل طعامه المغصوب ضيفا برئ الغاصب وليس كذلك والفرق أن ملكه على ذلك مستقر وهنا غير مستقر ومن ثم كان إذن المشتري للأجنبي في الإتلاف(5/738)
لغوا ا ه حلبي قوله فإن الغاصب يبرأ بذلك ولا فرق في ذلك بين أن يقدمه له الغاصب أو أجنبي أو يأكله هو بنفسه ا ه م ر قوله والمشتري الإمام أو نائبه وإلا كان قابضا لأنه لا يجوز له الافتيات على الإمام ولا نظر لكونه مهدرا واستشكل بأنه غير مضمون وأجيب بأن ضمان العقود لا ينافي عدم ضمان القيم ا ه سبط قوله وفي معنى إتلافه إلخ أي فيكون قبضا وكان المناسب أن يقول وفي معنى إتلافه إحبال الأب وعجز المكاتب وموت المورث بعد الشراء ا ه قوله فأحبلها أبوه عبارته في الإعفاف وحرم وطء أمة فرعه وثبت بها مهر إن لم تصر به أم ولد أو تأخر إنزال عن تغييب لا جد وولده حر نسيب وتصير أم ولد له إن كان حرا و لم تكن أم ولد لفرعه وعليه قيمتها لا قيمة ولد انتهت قوله وما لو اشترى السيد من مكاتبه إلخ ظاهر هذا بقاء العقد وحصول القبض بذلك وهو كذلك ا ه شوبري وفائدة كون هذا بمنزلة القبض صحة تصرف السيد والوارث في العين وإن لم تدخل تحت يده وعدم تعلق الدين الذي على المكاتب أو المورث بها بل إن كان له مال غيرها كالثمن قضي منه وإلا ضاع على صاحبه ا ه شيخنا وعبارة العناني فإن قلت ما فائدة كون التعجيز وموت المورث كالإتلاف مع أن الثمن والمثمن ينتقل للسيد أو الوارث قلت فائدة ذلك أنه لو كان على المكاتب دين وعلى المورث دين فإنه يقضى من الثمن لأنه استقر بذلك قوله أو مات المورث أي عن الوارث الحائز فإن مات عن ابنين أحدهما المشتري لم يتصرف في النصف الذي يخص أخاه إلا بعد قبضه كما ذكره في الروض ا ه ح ل وقوله إلا بعد قبضه أي من أخيه لأنه يقوم مقام المورث في إقباض النصف كما في الشوبري قوله وخير بإتلاف أجنبي أي فورا قوله فلا ينفسخ البيع بإتلاف الأجنبي إلخ هذا لا يشكل بانفساخ الإجارة فيما لو غصب العين المؤجرة غاصب حتى انقضت المدة لأن المعقود عليه هنا المال وهو واجب على الجاني بخلاف الإجارة فإن المعقود عليه المنفعة وهي غير واجبة على متلفها ا ه(5/739)
سم قوله وهذا الخيار على التراخي ضعيف وقوله لكن نظر فيه القاضي معتمد ا ه ع ش قوله كإتلافه أي الغير فإن كان بأمر البائع فكإتلافه فينفسخ البيع وإن كان بأمر المشتري كان قابضا وإن كان بأمر الأجنبي خير المشتري بين الفسخ والإجازة وإن كان بأمر الثلاثة أي البائع والمشتري وغيرهما فالقياس الانفساخ في ثلثه والقبض(5/740)
في ثلثه والتخيير في ثلثه قاله الإسنوي قال شيخنا ولا يقال يلزم على ذلك تفريق الصفقة على البائع وهو ممتنع لأنا نقول فعله اقتضى ذلك وهو أمر من ذكر بالإتلاف فصار بمنزلة رضاه بتفريقها ا ه ومقتضاه أنه لو كان بإذن المشتري والأجنبي لا يكون قابضا للنصف ولا يتخير بالنصف الآخر لما يلزم عليه من تفريق الصفقة ا ه ح ل قوله ومحل الخيار في غير الربوي أي المعين وأما إن كان في الذمة فيأتي له البائع ببدله ولا ينفسخ البيع قوله في غير الربوي أي المعين لتعذر التقابض في المجلس والبدل لا يقوم مقامه فيه ا ه حلبي وعبارة ع ش أما الربوي فينفسخ العقد فيه لأنه يشترط فيه القبض في المجلس وهو يؤخذ من قول الشارح وإلا فينفسخ البيع لأنه راجع للثلاثة قوله أهلا للالتزام خرج به الحربي فقط وقد اشترطوا في الجاني في باب القود أن يكون ملتزما للأحكام وأخرجوا به الحربي وغير المكلف فلينظر الفرق ويمكن أن يقال فرق بين التزام الأحكام والتزام الدين الذي نحن فيه فإن كلا من الصبي والمجنون أهل لاشتغال ذمته بالدين وغير أهل لالتزام الأحكام أي التكليف قوله فرضيه مشتر أي بأن أجاز البيع ا ه شرح م ر وفهم من هذا التعميم أن له الخيار في هاتين الصورتين وهو كذلك شيخنا وهذا الخيار على الفور وعبارة أصله مع شرح م ر فلو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار للمشتري على الفور جزما لأنه إما كالآفة أو إتلاف الأجنبي وكل منهما يثبت الخيار فإن شاء فسخ وإن شاء أجاز بجميع الثمن انتهت قوله وحصول العيب بفعله أي فلا خيار له فلو ظهر عيب قديم امتنع عليه رده كما مر وصار قابضا لما أتلف فيستقر عليه من الثمن حصته وهو ما بين قيمته سليما ومعيبا فلو كان العيب جرحا وسرى للنفس استقر عليه الثمن كله ا ه ح ل وقوله حصته أي حصة ما أتلفه وقوله وهو ما بين قيمته إلخ فيه تسامح وحق التعبير أن يقول وهو جزء من ثمنه نسبته إليه كنسبة التفاوت الذي بين قيمته سليما ومعيبا قوله أهل(5/741)
للالتزام هذا القيد لتغريم الأرش لا للخيار لأنه ثابت مطلقا فكان الأولى تأخير هذا عند قوله فإن أجاز وقبض إلخ ا ه ح ل ومثله قوله بغير حق ا ه قوله خير المشتري أي فورا على أوجه الوجهين كما أفتى به الوالد ا ه م ر قوله والمراد بالأرش في الرقيق إلخ هذا بالنسبة لتعييب الأجنبي كما هو سياق كلامه أما لو عيبه المشتري فإنه يستقر عليه جزء من الثمن بنسبة قدر ما نقص من قيمته إليها لو كان سليما فلو كانت قيمته ثلاثين ومقطوعا عشرين استقر عليه ثلث الثمن أو سليما ستين ومقطوعا عشرين استقر عليه ثلثاه لا فرق في ذلك بين كونه رقيقا أو غيره ا ه ع ش على م ر قوله والمراد بالأرش إلخ مقتضى صنيعه أن هذا ضابط للأرش في الرقيق في خصوص هذه المسألة وأن ما تقدم في مسائل البيع الأرش في الرقيق كغيره في أنه ما نقص من قيمته مطلقا ا ه قوله ما يأتي في الديات عبارته هناك وفي نفس رقيق قيمته وفي غيرها ما نقص إن لم يتعذر من حر وإلا فنسبته من قيمته ففي يده نصف قيمته وفي ذكره وأنثييه قيمتاه قوله بنحو بيع أي للمبيع وخرج به زوائده الحادثة بعد العقد فيصح بيعها لعدم ضمانها على البائع ويمتنع التصرف بعد القبض أيضا إذا كان الخيار للبائع أولهما ا ه ا ج ا ه سبط وقوله أولهما أي ولم يأذن البائع وإلا فيصح كما تقدم في آخر خيار الشرط في قوله والتصرف كوطء وإعتاق إلخ وعبارة ح ل قوله ولا يصح تصرفه إلخ هذا من جملة حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده بخلاف زوائده الحادثة بعد العقد فيصح بيعها لانتفاء ضمانها كما تقدم ويمتنع التصرف أيضا بعد القبض إذا كان الخيار للبائع أو لهما قاله شيخنا انتهت قوله كهبة وكتابة وإجارة أي وكالتصدق به وإقراضه وجعله عوض خلع أو نكاح أو صلح أو سلم والتولية والإشراك ا ه شرح م ر قوله فيما لم يقبض أي ولو تقديرا ا ه شرح م ر وفي ع ش عليه قوله ولو تقديرا أي ولو كان القبض المنفي تقديرا كأن اشترى طعاما مقدرا بالكيل فقبضه جزافا(5/742)
لا يصح التصرف فيه حتى يكيله ويدخل في ضمانه ا ه قوله أيضا فيما لم يقبض أي قبضا مصححا للتصرف سواء لم يقبض أصلا أو قبض قبضا ناقلا للضمان فقط كما سيأتي في قوله وشرط في قبض ما بيع مقدرا إلخ ا ه شيخنا ففرق بين القبض هنا والقبض في قوله(5/743)
المنع قبل قبضه من ضمان بائع إذ المدار في ذلك على مطلق الاستيلاء من المشتري ولو بدون تقدير فيما بيع مقدرا قوله وضمن بعقد خرج به ما ضمن ضمان يد وهو داخل في عموم قوله وله تصرف في ماله بيد غيره إذ هو شامل للمضمون ضمان يد وغير المضمون بالكلية وهو الأمانة وحاصل الفرق بين المضمون ضمان يد والمضمون ضمان عقد كما في ع ش على م ر أن المضمون ضمان يد هو ما يضمن عند التلف بالبدل الشرعي من مثل أو قيمة كالمغصوب والمستام والمعار وأن المضمون ضمان عقد هو ما يضمن بمقابلة من ثمن أو غيره كالمبيع والثمن المعينين والصداق والأجرة المعينة ا ه والمقابل في الصداق مهر المثل وفي الأجرة المعينة أجرة المثل وفي الشيخ خضر على التحرير والحاصل أن المال تحت يد الغير على ثلاثة أقسام إما أن يكون مضمونا ضمان عقد وهو ما يضمن بالمقابل كالمبيع أو يكون مضمونا ضمان يد وهو ما يضمن بالبدل الشرعي كالمغصوب والمستعار والمأخوذ بالسوم أو يكون أمانة كالشركة والقراض الوديعة فالأول يمتنع بيعه قبل القبض إلا ما استثني كالإعتاق والوصية والثاني يجوز بيعه مطلقا والثالث يجوز بيعه مطلقا إلا ما استثني كالخياط إذا استأجره ولم يخط أو خاط ولم يدفع له الأجرة ا ه قوله معينات أما إذا كانت في الذمة فيصح في الثمن والصداق دون المبيع لأنه مثمن على ما يأتي في مسألة الاستبدال ففي المفهوم تفصيل ا ه شيخنا قوله إذا لم يكن بعين المقابل بأن كان بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقص أو تفاوت صفة وقوله أو كان في الذمة عطف على تلف أي أو لم يتلف لكن كان في الذمة وقوله وإلا أي بأن كان بعين المقابل أو بمثله إن تلف أو بمثله إذا كان في الذمة فهو في هذه الصور إقالة ا ه ح ل قوله أو كان في الذمة صورة ذلك أن يشتري المشتري عبدا مثلا بدينار مثلا في ذمته ثم يبيعه من البائع قبل قبضه بدينار معين أو في ذمة البائع أو يكون المشتري أقبض البائع دينارا عما في ذمته ثم يبيعه العبد(5/744)
بدينار في ذمة البائع أو معين غير الذي دفعه له ولو مع وجود الذي دفعه له وعلى كلا الصورتين يقال إنه باعه بمثل المقابل والمقابل في الذمة ا ه شيخنا وانظر هذا التصوير مع قول الشارح وإلا فهو إقالة بلفظ البيع فإن الذي في هذا التصوير بيع مستقل بثمن آخر غير الثمن الأول لا إقالة أي فسخ للعقد والإقالة لا تكون إلا بعين الثمن الأول كما تقدم نقله عن الروض وشرحه في تتمة الباب السابق فالحق أن في قول الشارح أو بمثله تسمحا بالنسبة لما إذا كان في الذمة فإن صورة الإقالة بلفظ البيع فيه أن يقول المشتري للبائع بعتك هذا العبد الذي اشتريته منك بالثمن الذي في ذمتي فيسقط عنه ما في ذمته وعبارة الروض وشرحه في التتمة السابقة وإن لم يقبض البائع الثمن سقط عن المشتري سواء كان حالا أم مؤجلا وبرئا جميعا لزوال العلقة بينهما انتهت تأمل قوله ومحل منع رهنه منه إلخ تصدق هذه العبارة بصحة رهنه على غير المقابل مع كونه له حق الحبس والمعتمد عدم صحة الرهن مطلقا سواء كان بعين المقابل أو غيره وسواء كان له حق الحبس أو لا ا ه ح ل وضابط كونه له حق الحبس أن يكون الثمن حالا ولم يقبضه كلا أو بعضا بخلاف ما إذا كان مؤجلا أو حالا وقبضه فلا يستحق الحبس فيهما كما سيأتي في الفروع قوله إذا رهن بالمقابل وكان له حق الحبس إلخ قضية هذه العبارة أنه يجوز رهنه بغير الثمن ولو كان له حق الحبس وفيه نظر لأنه كالمرهون بالثمن فكيف يجوز رهنه على غيره ا ه ويوافق النظر قضية تعبير العباب بقوله ورهن أي يمتنع إلا من البائع حيث لا حبس له ا ه عميرة ا ه سم قوله ويصح تصرف فيه إلخ في قوة الاستثناء قوله كإيلاد مثال لنحو الإعتاق ا ه شوبري وفي ع ش قوله كإيلاد وتدبير هو في نحو الوصية لكونه تعليقا للعتق على الموت فأشبه الوصية بكونها تملك بالموت بشرط القبول ا ه قوله ووقف أي سواء شرط القبول فيه أم لا خلافا للمتولي ا ه أقول عبارة أصل الروضة وإن وقف المبيع قبل(5/745)
القبض قال في التتمة إن قلنا الوقف يفتقر إلى القبول فهو كالبيع وإلا فكالإعتاق وبه قطع في الحاوي وقال يصير قابضا حتى لو لم يرفع البائع يده عنه صار مضمونا عليه بالقيمة ا ه واعتمد م ر الأول فقال وإن كان على معين وشرطنا قبوله وعبارة العباب بخلاف عتقه وإيلاده ووقفه مطلقا ويصير به قابضا وإن كان للبائع(5/746)
الحبس ا ه سم قوله وقسمة أي قسمة إفراز أو تعديل لا رد لأنها بيع ولا يدخلها الإجبار بخلاف التعديل يدخلها الإجبار فكأنها ليست بيعا ا ه ح ل قوله للفقراء ليس بقيد ا ه شوبري قوله اشتراه جزافا قيد به ليتأتى عدم القبض أما لو اشتراه مكيلا فلا بد لصحة إباحته من كيله وقبضه ا ه شرح الروض قوله ويكون به المشتري قابضا أي بالإعتاق وكذا بالإيلاد والوقف ا ه ح ل قوله وفي معناه البقية أي من حيث إن في كل تصرفا من غير عوض في الجملة أو تصرفا لا إلى مالك في الجملة فلا يرد على الأول التزويج ولا على الثاني الوصية وقوله لكن إلخ مقتضى كونه غير قابض بالمذكورات أنه إذا تلف أو أتلفه البائع انفسخ البيع والتصرف المذكور فليحرر ا ه قوله لكن لا يكون قابضا إلخ أي ويكون قابضا فيما عدا ذلك وهو الإيلاد والوقف فلو مات الموصي والمدبر قبل القبض أو تلف الموصى به ينبغي بطلان الوصية لبطلان البيع بخلاف التدبير فإنه يعتق بموت المدبر وحينئذ يكون بمثابة إعتاق السيد وهو قبض ومثل الوصية في البطلان التزويج إذا تلف قبل القبض وهذا تصريح بأنه لا بد من قبض المشتري فإن مات قام وارثه مقامه في قبض ذلك ا ه ح ل قوله إن لم يقبضوه أي الفقراء وأما ما عداه فلا بد فيه من قبض المشتري ا ه ح ل قوله إن لم يقبضوه فلو قبضوه كان المشتري قابضا ا ه شرح م ر ولعل الفرق بين إباحة الطعام للفقراء وبين الصدقة والهدية والهبة حيث لم يصح شيء منها أن كلا من الصدقة وما معها طريق للملك بذاته بمعنى أن صيغها محصلة للتمليك وطريق فيه وإن توقف تمامه على القبض وإباحة الطعام ليس فيه ما يقتضي الملك لذاته وإنما يقتضيه بلازمه وهو أكلهم له مثلا كالضيف فإنه لا يملك ما قدم له وإنما يملكه بالازدراد ا ه ع ش عليه قوله ولا يجوز إعتاقه على مال أي لأنه بيع ولا عن كفارة الغير لأنه هبة ا ه شرح م ر قوله على مال أي من غير العبد وإلا فهو عقد عتاقة فيصح قوله ولا عن كفارة الغير أي ولو(5/747)
بالهبة الضمنية كما لو قال أعتق عبدك عني ولم يذكر عوضا فأجابه ا ه ع ش على م ر إما عن كفارة نفسه فيصح قوله ولم يذكروا لذلك أي للتصرف الذي يصح قبل القبض والذي لا يصح ا ه تقرير شيخنا عشماوي قوله في ماله بيد غيره بالإضافة أو بلفظ الموصول فلا يتعين قراءته بفتح اللام إذ لا فائدة ترجحه على الإضافة ا ه ع ش قوله مما لا يضمن بعقد أي سواء كان مضمونا ضمان يد أو كان أمانة وسواء كانت الأمانة جعلية أو شرعية كما لو طير الريح ثوبا إلى داره ويلحق به ما أفرزه السلطان الجندي تمليكا كما لا يخفى فله بعد رؤيته بيعه وإن لم يقبضه رفقا بالجندي نص عليه ومن ثم ملكه بالإفراز ا ه شرح م ر قوله كوديعة ومثله غلة وقف وغنيمة فلأحد المستحقين أو الغانمين بيع حصته قبل إفرازها قاله شيخنا بخلاف حصته من بيت المال فلا يصح بيعها قبل إفرازها ورؤيتها واكتفى بعض مشايخنا بالإفراز فقط ولو مع غيره ا ه ق ل على الجلال قوله بعد انفكاكه أي أو قبله بإذن المرتهن قوله بعد انفكاكه أي الرهن أما قبله فلا يصح في غير الوصية إلا بإذنه وأما الوصية فتصح مطلقا إذ المنع من المرهون إنما هو فيما يزيل الملك أو يزاحم المرتهن في مقصود الرهن كالرهن عند غيره أو ما يوقع فيه قلة رغبة كالتزويج والإيصاء ليس كذلك كذا في حواشي شرح الروض في الوصية ا ه شوبري قوله ومأخوذ بسوم وما أفهمه كلامه من أن المأخوذ بالسوم مضمون جميعه مفروض فيما لو استام كله وإلا كان أخذ مالا من مالكه أو بإذنه ليشتري نصفه فتلف لم يضمن سوى النصف لأن نصفه الآخر أمانة في يده ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله لم يضمن سوى النصف إلخ لو كان المأخوذ بالسوم ثوبين متقاربي القيمة وقد أراد شراء أعجبهما إليه فقط وتلفا فهل يضمن أكثرهما قيمة أو أقلهما لجواز أنه كان يعجبه الأقل قيمة والأصل براءة الذمة من الزيادة فيه نظر ولعل الثاني أقرب ا ه سم على حج وهو يفيد أنه لا فرق في عدم الضمان للكل بين كون ما(5/748)
يسومه متصل الأجزاء كثوب يريد شراء بعضه وكونه غير متصل كالثوبين اللذين يريد أخذ واحد منهما لا يقال كل من الثوبين مأخوذ بالسوم لأنه كما يحتمل أن يشتري هذا يحتمل أن يشتري الآخر لأنا نقول هذا(5/749)
بعينه موجود في الثوب الواحد لأنه كما يحتمل أن يأخذ النصف من الطرف الأعلى يجوز أن يأخذه من الأسفل ا ه قوله من يريد الشراء خرج به ما لو أخذه مريد الإجارة أو القرض أو الارتهان ليتأمله أيعجبه فيرهنه أو يستأجره أو يقترضه أو نحو ذلك وينبغي أن يقال فيه إن كان ذلك وسيلة لما يضمن إذا عقد عليه كالقرض وكالتزويج به والمخالعة عليه والصلح عليه صلح معاوضة ضمنه إذا تلف قبل العقد وإن أخذه لما لا يضمن كالاستئجار والارتهان لم يضمنه إذا تلف بلا تقصير وهو في يده إعطاء للوسيلة حكم المقصد ا ه ع ش على م ر قوله أيعجبه بفتح الياء من عجب ا ه برماوي لكن عجب الثلاثي لازم والذي في الشارح متعد فالأولى أن يكون بضمها من الرباعي وفي المصباح والمختار ما نصه وعجبت من الشيء عجبا من باب تعب إلى أن قال وأعجبني حسنه قوله ومحله في المملوك بفسخ أي أي فسخ كان سواء كان لبيع أو إجارة أو صداق أو غيرها ا ه ع ش قوله ولو اكترى صباغا إلخ قال في شرح الروض كذا جزم به الأصل ونقله في المجموع عن المتولي وغيره ثم قال المتولي ولو استأجره ليرعى غنمه أو ليحفظ متاعه المعين شهرا كان له التصرف في ذلك قبل انقضاء الشهر لأن حق الأجير لم يتعلق بعينه إذ للمستأجر أن يستعمله في مثل ذلك العمل ا ه وهذا الاختلاف مبني على أنه هل يجوز إبدال المستوفى به أو لا وسيأتي بيانه في باب الإجارة وقد يفرق بأن كلا من الصبغ والقصارة عين فناسب حبسه كسائر الأعيان بخلاف الرعي والحفظ ا ه وهذا الفرق لا يأتي في جواز الحبس قبل العمل ا ه سم قوله أو لو اكترى صباغا هذا استثناء مما تقدم فكان المناسب التعبير بنعم وهو مستثنى من الأمانة وهو وارد على عبارته كأصله وتقييده بقوله وسلمه ليكون مما الكلام فيه وهو تصرفه فيما له بيد غيره وإلا فليس قيدا كما نبه عليه المصنف في شرح الروض فيمتنع عليه التصرف وإن لم يسلمه له وفي عبارة شيخنا هنا خلافه فليراجع ا ه ح ل قوله وسلمه إنما ذكره(5/750)
ليكون من صور تصرفه فيما له تحت يد غيره وإلا فبمجرد الاستئجار لا يجوز له التصرف فيه لاستحقاق الأجير العمل فيما يظهر لكن مقتضى كلام م ر في شرحه خلافه حيث قال ولا ينافيه إطلاقهم جواز إبدال المستوفى به لإمكان حمل ذلك بقرينة ما هنا على ما إذا لم يستلمه الأجير ا ه ع ش قوله وصح استبدال إلخ بشرط أن يكون الاستبدال بإيجاب وقبول وإلا فلا يملك ما يأخذه قاله السبكي وهو ظاهر وبحث الأذرعي الصحة بناء على صحة المعاطاة ا ه سم وحاصل الصور في هذا المقام أربعة بيع الدين بغير دين لمن هو عليه ولغير من هو عليه وهاتان صحيحتان الأولى باتفاق والثانية على المعتمد وبيع الدين بالدين لمن هو عليه ولغير من هو عليه وهاتان باطلتان وقد ذكر الأوليين بقوله وصح استبدال إلخ هذا إشارة إلى الأولى وبقوله كبيعه لغير من هو عليه هذا إشارة إلى الثانية وأما الأخيرتان فتفهمان من قوله بغير دين ومن قوله كبيعه إذ الضمير فيه راجع إلى الدين مقيدا بكونه بغير دين وقد صرح الشارح بهذا المفهوم بقوله وخرج بغير دين فيما ذكر أي في مسألتي بيع الدين بغيره فأشار إلى الأولى منهما بقوله كأن استبدل عن دينه وإلى الثانية بقوله أو كان لهما دينان إلخ والأولى مفهوم الأولى والثانية مفهوم الثانية ا ه قوله ولو في صلح كأن ادعى عليه دارا فصالحه عنها بألف درهم ثم استبدل عن الألف ثوبا وكأن ادعى عليه ألف درهم فصالحه عنها بثوب والتصوير الثاني أنسب بقوله فيما يأتي في باب الصلح أو جرى من دين غير مثمن على غيره فقد مر حكمه في باب المبيع قبل قبضه قوله غير مثمن وكذا كل ما يجب تسليمه في المجلس كرأس مال السلم والربوي وأجرة الإجارة التي في الذمة ا ه شيخنا قوله بغير دين أي ثابت قبل كما سيأتي في الشارح وهذا الغير صادق بالعين والدين المنشأ وقت عقد الاستبدال ا ه قوله كثمن في الذمة قال بعضهم لكن بعد لزوم العقد فلا يجوز في زمن الخيار قال في الإيعاب وإنما يتجه إذا كان(5/751)
الخيار لهما أو للبائع بخلاف ما إذا كان للمشتري فإن البائع يملك الثمن فما المانع من جواز استبداله عنه ا ه شوبري قوله كثمن في الذمة وأجرة وصداق ودين موصى به وزكاة الحصر مستحقها وواجب متعة أو حكومة قدرها الحاكم وبدل خلع ولو مؤجلا ا ه ح ل قوله وليس بينكما شيء إشارة إلى اشتراط القبض(5/752)
في المجلس في المتفقين في علة الربا كما سيأتي قوله والثمن النقد فلو قال بعتك هذا الدينار بهذا العبد فالدينار هو الثمن وإن لم تدخل عليه الباء ا ه شيخنا قوله فهو ما اتصلت به الباء قيل يرد على هذا أنه لو باع عبده بدراهم سلما كانت ثمنا فيصح الاستبدال عنها لأنها ثمن مع أنها مسلم فيها ويلزم من ذلك صحة الاستبدال عن المسلم فيه قال في شرح الروض وقد يجاب بالتزام عدم الصحة في الدراهم ويحمل قولهم يصح الاستبدال عن الثمن على الغالب ا ه وقوله بدراهم سلما مراده أن يقول أسلمت إليك هذا العبد بعشرة دراهم في ذمتك أو في عشرة دراهم فإن النقد هو الثمن حيث لم يكونا نقدين وإن لم تدخل عليه الباء ا ه عميرة ا ه سم قوله أما الدين المثمن إلخ هذا مفهوم القيد فيما تقدم والقيد معتبر في المسألة الثانية الآتية أيضا وهي قوله كبيعه لغير من عليه فلذلك قال الشارح في تفسير الضمير أي الدين غير المثمن فكان عليه تأخير هذا المفهوم عما يأتي أو ينبه عليه أيضا فيما بعد ا ه فقوله فلا يصح استبداله أي ولا بيعه لغير من هو عليه قوله أما الدين المثمن أي المبيع في العقد الواقع بلفظ بيع أو سلم لأن البيع في الذمة بلفظ البيع عند المصنف سلم لأن الأحكام عنده تتبع المعنى لا اللفظ والمعتمد عند شيخنا أن الأحكام تتبع اللفظ فعليه يكون المبيع في الذمة بلفظ البيع بيعا لا سلما فيجوز الاستبدال عنه وظاهر كلام شيخنا هنا موافقة الشارح على ذلك ومخالفته في ذلك في باب السلم وكتب أيضا أي الذي عقد عليه بلفظ السلم ومثله ما عقد عليه بغير لفظ السلم وفي كلام الشهاب عميرة لو قال بعتك ثوبا في ذمتي صفتها كذا انعقد بيعا وقيل سلما وفرعوا صحة الاعتياض على كونه بيعا وعدم صحته على كونه سلما والحاصل أن ما في الذمة إن كان مثمنا امتنع الاستبدال عنه أضرحتهم وفي العباب ولو صالح عن المسلم فيه صح وكان فسخا ا ه ح ل قوله كالمسلم فيه أي ولو كان نقدا كأن أسلم عبدا في نقد(5/753)
على المعتمد في شرح الروض وغيره وقولهم يصح الاستبدال عن الثمن جرى على الغالب أي ما لم يكن مسلما فيه قوله أيضا كالمسلم فيه أي والمبيع في الذمة إن عقد عليه بلفظ السلم ا ه سلطان قوله بما لا يتضمن إقالة بأن كان بغير جنس ذلك الثمن أو بزيادة أو نقص أو تفاوت صفة والأصح لأنه إقالة بلفظ البيع وفيه أن هذا هو المسلم فيه فيجب حينئذ على المسلم قبوله ا ه ح ل وقوله وفيه أن هذا هو المسلم فيه سبق قلم لأن صورة الإقالة في السلم أن يقيل المسلم المسلم إليه من عقد السلم ويصير المسلم يستحق على المسلم إليه رأس المال لما علمت أن الإقالة فسخ بنفس الثمن الأول والثمن هنا هو رأس المال فيقول المسلم للمسلم إليه أقلتك سواء قال برأس المال أو لم يقل لما تقرر في التتمة السابقة أنه لا يشترط فيها ذكر العوض قوله بما لا يتضمن إقالة كأن أسلم إليه قرشا على إردب قمح في ذمته ثم أراد أن يستبدل الإردب بإردبي فول فإنه لا يصح أما لو استبدل بالمقابل وهو القرش فإنه يصح ا ه بش ويصير القرش دينا على المسلم إليه فيصح حينئذ الاستبدال عنه قوله فإنه معرض بانقطاعه إلخ والحيلة في ذلك أن يتفاسخا عقد السلم ليصير رأس المال دينا في ذمته ثم يستبدل عنه بشرطه الآتي ا ه زي قوله للانفساخ أي على القول الضعيف وإلا فسيأتي أنه لا يفسخ بالانقطاع بل يتخير المسلم ا ه ح ل فقوله أو الفسخ هو المعتمد يعني أنه إذا انقطع المسلم فيه في وقت الحلول قيل ينفسخ السلم وقيل يثبت للمسلم الخيار بين الفسخ والإجازة وهو المعتمد قوله ونحوه أي من دين القرض ودين الإتلاف ودين الأجرة وكل مضمون ضمان عقد ا ه حلبي قوله كبيعه إلخ الضمير راجع للدين المقيد بكونه غير مثمن وبكونه بغير دين فاشتراط كونه بغير دين في هذه المسألة مستفاد من المتن فكان على الشارح تقديم قوله بغير دين على قول المتن لغير من عليه حتى يكون من تمام تفسير الضمير فكأن يقول كبيعه أي الدين غير المثمن بغير دين(5/754)
لغير من عليه قوله أي الدين غير المثمن إي فالضمير راجع للدين المستبدل عنه بقيد به والكاف للتنظير ا ه شيخنا قوله بغير دين أي سابق على الاستبدال وإلا فلو باعه بدين يلتزمه وقت العقد فصحيح ا ه سلطان قوله بمائة أي من الأعيان أو من الدين المنشأ وقت العقد قوله كما رجحه في الروضة وقد أفتى بذلك النووي قال في القوت واعتمده ا ه م ر فرع لو كان(5/755)
له دينار ذهبا على غيره فأخذ عنه دينارا دون ديناره في القدر كأن كان إبراهيميا أو سلطانيا فأخذ سليميا وأخذ مقدار الباقي فضة أو فلوسا ومثله ما لو كان له محلق فضة فأخذ عنه عثمانيا فضة وعثمانيا فلوسا فإن أخذ ذلك بلفظ الصلح جاز وكأنه استوفى عن بعض ديناره ذهبا وعن الباقي فضة أو غيرها وإن كان بلفظ بيع أو تعويض لم يصح لأنه من قاعدة مد عجوة ويفارق الصلح لأنه يشعر بقناعة المستحق ببعض حقه كذا قرره م ر وقال إنه أفتى بذلك في حياة والده وأقره عليه وأن لوالده إفتاء بموافقة ذلك ا ه سم قوله ويشترط أي في بيع الدين لغير من هو عليه ا ه قوله كون المديون مليئا أي موسرا من الملاءة وهي السعة وقوله مقرا أي أو عليه بينة وقوله مستقرا أي مأمونا من سقوطه ليخرج الجعل والأجرة قبل انقضاء المدة ا ه شيخنا قوله كما لو تصارفا في الذمة أي في بيع الدين لمن هو عليه أي استبدلا في الذمة كأن قال استبدلت عن الدراهم التي في ذمتك دينارا في ذمتك ويقبضه في المجلس ويجري هذا في بيعه لغير من هو عليه أيضا كأن باع لعمرو مائة له على زيد بمائة في ذمة عمرو ا ه والأولى أن يقال إن قوله كما لو تصارفا في الذمة تنظير لما نحن فيه من حيث اشتراط القبض في المجلس قوله تعيين لذلك أي للبدل في الأول وللعوض في الثاني ا ه شيخنا قوله تعيين فيه فقط المعتمد في مسألة بيع الدين بغير الدين لغير من هو عليه أنه يشترط القبض في المجلس للعوضين مطلقا كما هو قضية إطلاق الشيخين وأما في مسألة الاستبدال فالمعتمد فيها التفصيل بين المتحدين فيشترط قبض البدل وغيرهما فيكفي تعيينه في المجلس قوله كما لو باع ثوبا بدراهم إلخ قال الإسنوي وعلى هذا يكون قولهم ما في الذمة لا يتعين إلا بالقبض محمول على ما بعد اللزوم أما قبله فيتعين برضاهما ا ه ح ل وقوله في الذمة راجع لكل من الثوب والدراهم لأنه أنسب بالمقام وهذا أي قوله كما لو باع ثوبا إلخ تنظير لما نحن فيه من حيث عدم(5/756)
اشتراط القبض في المجلس فهو راجع لقوله أي لأقبضه فيه وهذا التنظير لا يشترط فيه التعيين في المجلس فهو تنظير لما قبله من حيث عدم اشتراط القبض فقط ا ه شيخنا قوله وخرج بغير دين إلخ هذا مفهوم القيد الثاني المصرح به أولا بقوله بغير دين وثانيا بقوله كبيعه إذ الضمير راجع للدين المستبدل عنه بقيديه أي كونه غير مثمن وكونه بغير دين هو عليه وأما مفهوم الأول فصرح به في الأول بقوله أما الدين المثمن وسكت عنه في الثاني ا ه شيخنا قوله فيما ذكر أي في بيع الدين لمن هو عليه ولغير من هو عليه قوله كأن استبدل عن دينه كأن كان لزيد على عمرو دينار ولعمرو عليه ريال فباع زيد لعمرو الدينار بالريال قوله أيضا كأن استبدل عن دينه إلخ كأن كان لزيد على بكر عشرة دراهم ولبكر عليه دينار فلا يستبدل أحدهما عن دينه دين الآخر وقوله على ثالث كأن كان لزيد دينار على بكر ولعمر على بكر دراهم فلا يصح أن يبيع أحدهما ديناره بدراهم الآخر مع كونهما في الذمة من غير قبض ا ه شيخنا قوله عن بيع الكالئ بالكالئ هو بالهمز كما ضبطه شراح الحديث ا ه فتح الباري لحج على البخاري وهو من الكلاءة وهي الحفظ ولا شك أن الدين محفوظ فكيف أطلق عليه اسم الفاعل والقياس اسم المفعول وجوابه أنه متأول ومن جملة ما قيل في تأويله أنه استعمل الأول في موضع الثاني مجازا كقوله تعالى ماء دافق أي مدفوق و لا عاصم اليوم من أمر الله أي لا معصوم ا ه شوبري قوله وفسر ببيع الدين بالدين إلخ هذا التفسير ذكره الفقهاء أخذا من الرواية الأخرى والذي في الصحاح وغيره أن الكالئ بالكالئ هو النسيئة بالنسيئة أي المؤجل ا ه سم قوله في غير الصلح كأنه أشار إلى أن المنهاج شرط ذلك في الصلح في باب الصلح تأمل وكأن التعبير بالتصريح فهمه من اقتصار المنهاج على نفي اشتراط القبض في المجلس تأمل ا ه سم قوله ولا يجوز استبدال المؤجل عن الحال كأن يكون لزيد على عمرو عشرة حالة فيستبدل زيد عنها عشرة(5/757)
مؤجلة إلى شهر بحيث يصير لا يستحق المطالبة بها إلا بعد انقضاء الشهر فهذا هو الباطل وأما لو أجل الحال من غير عقد يوجب استحقاق التأخير كأن صبر زيد على عمرو فيما ذكر شهرا أو أكثر فهو خير من قبيل قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة تأمل وقبض غير منقول من أرض وضياع قوله وقبض غير منقول إلى قوله ومنقول بنقله إلخ أي وكان في هاتين حاضرا(5/758)
بدليل قوله وشرط في غائب إلخ أي وكان بيد غير المشتري بدليل قول الشارح فيما بعد فإن كان المبيع حاضرا إلخ وحاصل ما يقال في هذا المقام أن الصور ثمانية لأن المبيع إما منقول أو غيره وكل منهما إما حاضر أو غائب وكل إما بيد المشتري أو غيره وكلها تؤخذ من كلام المتن مفهوما ومنطوقا كما صنعه في الشرح فأشار بقوله وقبض غير منقول بتخليته ومنقول بنقله إلى اثنين منها وهما المنقول وغيره الحاضران اللذان بيد غير المشتري بدليل قوله وشرط في غائب إلخ وقول الشارح بعد فإن كان المبيع حاضرا بيد المشتري إلخ والحكم في هذه الحالة أنه يشترط النقل بالفعل والتخلية كذلك والتفريع فيهما إن كان مشغولا بأمتعة غير المشتري وإذن البائع إن كان له حق الحبس والتقدير إن كان المبيع مقدرا وأشار بقوله وشرط في غائب إلى اثنين منها وهما المنقول وغيره الغائبان اللذان بيد المشتري كما أشار إليه في الشرح والحكم في هذه الحالة أنه يشترط مضي زمن يمكن فيه المضي إليه والنقل في المنقول والتخلية في غيره والتفريغ بالفعل فيهما إن كان مشغولا بأمتعة غير المشتري والتقدير إن كان المبيع مقدرا وإذن البائع إن كان له حق الحبس وأشار بقوله نعم إلخ إلى ثنتين منها وهما المنقول وغيره الغائبان اللذان بيد غير المشتري والحكم حينئذ أنه يشترط مضي زمن يمكن فيه النقل أو التخلية والتفريغ إن كان مشغولا بأمتعة غير المشتري والتقدير إن كان مقدرا وإذن البائع إن كان له حق الحبس ا ه شيخنا وعبارة ق ل على المحلي حاصل أطراف هذه المسألة أن المبيع إما منقول أو غيره وكل إما حاضر في مجلس العقد أو غائب عنه وكل إما بيد المشتري أو غيره وكل إما مشغول أو غير مشغول والمشغول إما بأمتعة المشتري أو البائع أو أجنبي أو مشتركة والمشتركة إما بين اثنين منهم أو بين ثلاثة والمراد بأمتعة المشتري ما له يد عليها وحده ولو بوديعة وإن كانت للبائع أو لأجنبي وكذا البقية وحاصل الحكم في قبضه أنه(5/759)
يشترط في المنقول نقله ولو حكما وفي الغائب مطلقا مضي زمن يمكن الوصول فيه إليه عادة ثم إن كان كل منهما غير مشغول بأمتعة اشترط تمكن المشتري منه بتسليم مفتاحه مثلا أو الإذن له في فعله واشترط إذن البائع له في قبضه إن كان له حق الحبس وإن كان مشغولا بأمتعة المشتري وحده اشترط مضي زمن التفريغ لا فعله أو بأمتعة غيره اشترط التفريغ بالفعل هذا هو الوجه الذي لا يتجه غيره وما في المنهج وغيره من الاضطراب الذي منشؤه تفسير الإقباض تارة باللفظ وتارة بالتمكين وغير ذلك وتفسير التخلية كذلك يجب رجوعه إلى ما يوافق ما ذكرناه وبالله التوفيق والهداية إلى سواء الطريق انتهت وفي سم ما نصه قوله وقبض غير منقول إلخ اعلم أن المبيع عقار ومنقول وكل منهما إما حاضر بمجلس العقد أو غائب عنه وكل منهما إما بيد المشتري أو بيد غيره من بائع أو غيره فإذا كان عقارا غائبا بيد غير المشتري من بائع أو غيره فلا بد في قبضه من تسليم مفتاحه إن كان له مفتاح نعم إن قال له البائع تسلمه واصنع له مفتاحا فينبغي أن يستغني بذلك عن تسليم المفتاح ومن تفريغه من أمتعة غير المشتري ومن مضي زمن يمكن فيه الوصول إليه والاستيلاء عليه حتى لو سلم المفتاح لوكيله الحاضر عند البيع وفرغ المبيع من الأمتعة المذكورة لم يحصل القبض بذلك قبل مضي الزمن المذكور وإن كان منقولا غائبا بيد غير المشتري من بائع أو غيره فلا بد في قبضه من نقله بالفعل مع مضي زمن يمكن فيه الوصول إليه ونقله حتى لو نقله وكيل المشتري الحاضر عنده لم يحصل القبض بذلك قبل مضي الزمن المذكور وإن كان عقارا غائبا بيد المشتري فلا بد من تفريغه من أمتعة غيره ومن مضي زمن يمكن فيه الوصول والاستيلاء عليه وإن كان منقولا غائبا بيد المشتري فلا بد من مضي زمن يمكن فيه الوصول إليه ونقله وإن كان عقارا حاضرا بيد غير المشتري فلا بد من تسليم مفتاحه إن كان له مفتاح وتفريغه من أمتعة غير المشتري وإن كان منقولا(5/760)
حاضرا بيد غير المشتري فلا بد من نقله بالفعل وإن كان عقارا حاضرا بيد المشتري فلا بد من تفريغه من أمتعة غيره ومن مضي زمن يمكن الاستيلاء فيه عليه وإن كان منقولا حاضرا بيد المشتري فلا بد من مضي زمن يمكن فيه نقله وفي جميع الصور لا بد من إذن البائع إن كان له حق الحبس وإلا فلا حاجة لإذنه هكذا كان ظهر أنه حاصل مرادهم ثم سألت العلامة الشمس محمدا الرملي عن حاصل(5/761)
المسألة فأجابني بعد عام بأن ذلك هو الذي ظهر له بعد المراجعة والتأمل وقد أفاد قبل إفادة ذلك أنه لو كان منقولا خفيفا بيد المشتري حقيقة كثوب هو رافع لها بيده كان مقبوضا بنفس العقد والله تعالى أعلم ثم بعد ذلك قال ينبغي أنه لا بد من مضي زمن بعد العقد يمكن فيه تناوله ورفعه ا ه أقول وهذا هو قياس اعتبار مضي زمن يمكن فيه الوصول والنقل فيما كان غائبا وهو بيد المشتري فتأمله ا ه سم وهذا التفصيل كله إنما هو في القبض المصحح للتصرف وأما القبض الناقل للضمان عن البائع فمداره على استيلاء المشتري على المبيع سواء نقله أو لا وسواء خلى البائع بينه وبينه أو لا وسواء أذن له في القبض أو لا وسواء كان له حق الحبس أو لا فمتى استولى المشتري على المبيع انتفى الضمان عن البائع بمعنى أنه لو تلف حينئذ لا ينفسخ العقد أو تعيب لا يثبت الخيار للمشتري ولو رجع إلى البائع لا يرجع الضمان إليه وقوله وسواء كان له حق الحبس أم لا هذا مبني على كلام الشرح في الفرع الأول حيث قال فإن استقل بقبضه إلى قوله ويستقر ثمنه عليه وهي طريقة مرجوحة كما سيأتي وكما تقدم أن البائع لو كان له حق الحبس وأخذه المشتري بغير إذنه لا ينتفي عنه الضمان بمعنى أنه لو تلف في هذه الحالة انفسخ البيع وعبارة شرح م ر ثم شرع في بيان القبض والرجوع في حقيقته إلى العرف فيه لعدم ما يضبطه شرعا أو لغة كالإحياء والحرز في السرقة وذلك إما غير منقول أو منقول ا ه وكتب عليه ع ش قوله ثم شرع في بيان القبض أي للمبيع كما يدل عليه السياق لكن ما ذكره فيه لا يختص به بل يجري في سائر صور القبض للمرهون والمؤجر وغيرهما ا ه شيخنا قوله وقبض غير منقول المراد بغير المنقول ما لا يمكن نقله بحاله الذي هو عليه حالة البيع فلا ينافي أن الثمرة غير منقولة ا ه ع ش قوله أيضا وقبض غير منقول إلخ دخل في كلامه ما لو اشترى أمتعة مع دار صفقة واحدة فإن الأصح أنه لا بد من نقل الأمتعة وكذا لو اشترى(5/762)
الأب مال ولده من نفسه وعكسه فإنه لا بد من النقل في المنقول كما يحتاج إلى الكيل إذا باع مكايلة ا ه ناشري ا ه شوبري قوله وشجرة أي وإن باعها بشرط القطع ا ه ع ش قوله قبل أوان الجذاذ وكذا بعده على المعتمد كما صرحوا به في مسألة العرايا حيث اكتفوا فيها بالتخلية والبيع واقع بعد أوان الجذاذ ا ه ح ل قوله الجذاذ بفتح الجيم وكسرها وبالدال المهملة والمعجمة حكاهما صاحب المحكم وهو قطع ثمار النخل وقطافها وحكى الجلال المحلي عن الصحاح أنه بمهملتين ا ه شوبري قوله فتعبيري بذلك أعم أي لأنه يدخل فيه بيع الثمر وكلام الأصل لم يشمله لكن في كلام بعضهم ما يفيد أن العقار يشمل الثمر عند الفقهاء فهو حقيقة عرفية ولا أعمية ا ه ح ل وحقيقة العقار لغة الأرض والضيع والشجر وقيل والكرم ا ه س ل وفي المصباح والضيعة العقار والجمع ضياع مثل كلبة وكلاب وفيه أيضا والعقار بوزن سلام كل ملك ثابت له أصل كالدار والنخل قال بعضهم وربما أطلق على المتاع والجمع عقارات ا ه قوله أعم من قوله وقبض العقار وجه العموم شموله لغير النخل من الشجر والثمرة المبيعة على الشجر فإن العقار على ما في المختار الأرض والضياع والنخل لكنه قال في باب العين الضيعة العقار ثم قال قلت قال الأزهري الضيعة عند الحاضرة النخل والكرم والأرض والعرب لا تعرف الضيعة إلا الحرفة والصناعة وعليه فوجه العموم شموله للثمرة ا ه ع ش قوله بتخليته لمشتر أي بلفظ يدل على التخلية أو ما يقوم مقامه ومحل اشتراط ذلك كما هو ظاهر إذا كان له حق الحبس أما إذا لم يكن له حق الحبس فسيأتي أنه يستقل المشتري بقبضه ا ه طندتائي ا ه شوبري قوله ويسلمه المفتاح عطف خاص لأن هذا من إفراد التمكين ولو كان في الدار أماكن لها مفاتيح فلا بد من تسليم تلك المفاتيح وإن كانت تلك الأماكن صغيرة كالخزائن الخشب ا ه من الحلبي وقد علمت أن اشتراط التخلية بالمعنى محله إن كان للبائع حق الحبس وإلا فللمشتري الاستقلال(5/763)
كما سيأتي وعلمت أيضا أن هذا في القبض المفيد لصحة التصرف أما الناقل للضمان فلا يتوقف على شيء من ذلك قوله ويسلمه المفتاح أي إن وجد نعم لو قال له البائع تسلمه واصنع له مفتاحا فينبغي أن يستغني بذلك عن تسليم المفتاح ا ه سم(5/764)
على منهج أي ومع ذلك ينفسخ العقد في المفتاح بالنسبة لما يقابله من الثمن ويثبت للمشتري الخيار بتلفه في يد البائع وإن كان قيمة المفتاح تافهة ا ه ع ش على م ر قوله وتفريغه من متاع غيره أي إن كان ظرفا في العادة وإلا فلو كان على رأس النخلة شيء كثوب لا يشترط في قبضها تفريغها منه ا ه شيخنا وخرج بالمتاع الزرع فلا يشترط تفريغ الأرض المبيعة منه حيث صح بيع الأرض مع وجوده لأن الغالب أن زمان تفريغه يطول بخلاف تفريغ المتاع والمراد بمتاع المشتري ما له عليه يد بأن يكون ملكه أو مستأجرا أو مستعيرا أو غاصبا له أو موصى له بمنفعته وكذا مرهونا له ومودوعا عنده وإن لم تكن يده ضامنة وإن كان ذلك مملوكا للبائع والمراد بمتاع غير المشتري أن يكون له أي الغير عليه يد وإن كان مملوكا للمشتري ا ه ح ل قوله أي غير المشتري من مستأجر ومستعير وموصى له بالمنفعة وغاصب واستثنى السبكي الحقير من الأمتعة كالحصير وبعض الماعون فلا يقدح في التخلية ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله وبعض الماعون ولا فرق في ذلك بين الغني والفقير فيما يظهر أما صغير الجرم الكبير القيمة كجوهرة فيمنع من صحة القبض في المحل الذي يعد حفظا له كخزانة مثلا كما شمله المستثنى منه قوله لعدم ما يضبطه إلخ صريح ما ذكر أن العرف مؤخر عن اللغة والذي في جمع الجوامع خلافه وهو تقديم العرف على اللغة وقد يقال إن ذاك في الألفاظ الموضوعة لمعان وهذا في المراد من اللفظ الذي لم يوضع لمعنى وإنما فهم معناه من الاستعمال بقرائن الأحوال ا ه ع ش وعبارة الشوبري قوله لعدم ما يضبطه إلخ قال الجمال الإسنوي في شرح منهاج البيضاوي واعلم أن من القواعد المشتهرة على ألسنة الفقهاء أن ما ليس له حد في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف أي كالقبض والحرز قال والذي في شرح المهذب وليس هذا مخالفا لما يقول الأصوليون من أن لفظ الشارع يحمل على المعنى الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي لأن مراد الأصوليين(5/765)
إذا تعارض معناه في العرف ومعناه في اللغة فإنا نرجع فيه إلى العرف ولهذا قالوا كلما ليس له حد في اللغة ولم يقولوا ليس له معنى فالمراد أن معناه في اللغة لم ينصوا على حده كما بينته فيستدل بالعرف عليه ا ه وفي الإيعاب في كتاب الحيض ما يعلم منه ما فيه ا ه فليتأمل وفي شرح الروض في أحكام الوصية اللفظية وكتاب الأيمان ما له بهذا تعلق فليراجع ا ه قوله فما سوى المحل مقبوض ظاهره وإن كانت الأمتعة في جانب من المحل وهو واضح إن أغلق عليها باب ذلك المحل وإلا فينبغي حصول القبض فيما عدا الموضوع الحاوي للأمتعة عرفا ا ه ع ش على م ر قوله أولى من تعبيره بأمتعة البائع وجه الأولوية أن إضافة الأمتعة للبائع توهم أنه لا يشترط التفريغ من أمتعة غيره من غاصب وغيره ا ه ع ش قوله ومنقول بنقله أي ولو في حق متولي الطرفين كالأب ا ه برماوي ومر أن إتلاف المشتري قبض وإن لم يجر نقل والقسمة إن جعلت بيعا لا يحتاج فيها إلى تحويل المقسوم إذ لا ضمان فيها حتى يسقط بالقبض ا ه شرح م ر قوله ومنقول ينقله وإذا نقله المشتري من غير إذن البائع أصلا حصل القبض الناقل للضمان لا المفيد للتصرف وكذا لو نقله بإذنه لكن لا عن جهة القبض فإن نقله بإذنه في النقل للقبض حصل القبض المفيد للتصرف سواء كان المكان الذي نقل إليه يختص به البائع أو لا لكنه إن كان للبائع صار المشتري غاصبا له إذا لم يأذن في النقل إليه مع صحة القبض المفيد للتصرف فحينئذ تفصيل المتن بقوله لما لا يختص إلخ إنما هو في كون المشتري غير غاصب وكونه مستعيرا وأما القبض المفيد للتصرف فلا بد من الإذن في النقل للقبض في المسألتين وإن أوهم كلامه خلافه فقول الشارح في النقل للقبض كان عليه أن يقول إليه إذ هو محل التفصيل كما أشار له بعد بقوله الذي أذن في النقل إليه أي أو لم يأذن أصلا قوله من سفينة أي في البحر مطلقا أو صغيرة في البر وإلا فهي غير منقولة ا ه شيخنا وفي ع ش على م ر ما نصه قوله(5/766)
كسفينة أي فإن كانت كبيرة وهي على البر اكتفى بالتخلية مع التفريغ فيما يظهر ا ه وقال م ر إذا كانت لا تنجر بالجر فهي كالعقار سواء كانت في البر أو البحر وإلا فكالمنقول سواء كانت في البر أو البحر قال وينبغي أن يكون المراد بكونها تنجر بجره أي ولو بمعاونة غيره(5/767)
على العادة ولا يشترط أن تكون بحيث تنجر بجره وحده بدليل أن الحمل الثقيل الذي لا يقدر وحده على نقله ويحتاج إلى معاونة غيره فيه من المنقول الذي يتوقف قبضه على نقله ولا يشترط أيضا أنها تنجر بجره مع الخلق الكثير وإلا فكل سفينة يمكن جرها بجمع الخلق الكثير لها ا ه سم على منهج وهو واضح ا ه بالحرف قوله بنقله أي نقل المشتري له ولو بنائبه وإن اشترى حيزه بعده أو اشتراه مع الحيز صفقة ما لم يكن تابعا غير مقصود كماء البئر الموجود حال شراء البئر وكنقل الحيوان أمره بالانتقال مع انتقاله ولا يكفي ركوبه واقفا ولا استخدام الرقيق كذلك ولا الجلوس على الفراش نعم يبرأ البائع بذلك من ضمانه ا ه ح ل أي لما علمت من أن المدار في براءة البائع من الضمان على استيلاء المشتري بوجه ما ا ه وقوله أي نقل المشتري له ومثله نقل البائع في الصورة التي أشار لها الشارح بقوله ووضع البائع إلخ وفي سم ما نصه فرع اشترى دارا فيها بئر ماء ودخل الماء الموجود في البيع بشرطه فهل يشترط في القبض نقل الماء كما لو اشترى دارا ومنقولا فيها معها لا بد من نقله على الصحيح أو لا لمحض التبعية وكونه غير مقصود والثاني أوجه وفاقا ل م ر ا ه قوله مع تفريغ السفينة إلخ ويدخل في بيعها آلاتها وإن كانت منفصلة كما سيذكره الحلبي في بيع الأصول والثمار عند قوله ومثبت فيها للبقاء ا ه قوله المشحونة بالأمتعة ومثل السفينة في ذلك كل ما يعد ظرفا في العادة فلا بد من تفريغه بخلاف غيره فظهر الحيوان لا يعد ظرفا عادة فلا يشترط إلقاؤها عن ظهره ومن الأمتعة آلات السفينة ا ه ح ل قوله لما لا يختص بائع به يقتضي أنه لو نقله إلى مشترك بين البائع وغيره حصل القبض ولو بغير إذن قاله الإسنوي وفيه نظر والمعتمد أنه لا يحصل القبض بالنقل إليه كما هو قضية النظر ا ه زي أي فلا بد فيه من الإذن أيضا مع النقل ا ه شوبري فالأولى أن يقول لما ليس للبائع فيه حق قوله كشارع أي ومسجد وموات(5/768)
وقوله أو يختص به أي ولو بنحو إجارة وعارية ووصية ووقف ا ه شرح م ر قوله فيكون معيرا له ولا يشكل على ما تقرر من كونه معيرا للبقعة بالإذن وإن كان الاستحقاق بالعارية مع أن المستعير لا يعير لما يأتي أن له إنابة من يستوفي له المنفعة لأن الانتفاع راجع إليه وما هنا من هذا إذ النقل للقبض انتفاع يعود للبائع يبرأ به عن الضمان فيكفي إذنه فيه ولم يكن محض إعارة حتى يمتنع وحينئذ فتسميته في هذه معيرا باعتبار الصورة لا الحقيقة ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله باعتبار الصورة قضيته أنها لو تلفت البقعة تحت يد المشتري لم يضمن وهو ظاهر لما ذكره من أنه في الحقيقة نائب في استيفاء المنفعة عن المستعير قوله فإن لم يأذن إلا في النقل إلخ خصه في المطلب بما إذا كان له حق الحبس وإلا فيكتفى بالإذن في النقل ا ه وعبارة شرح الروض وإلا أي وإن لم يأذن أو أذن في مجرد التحويل وكان له حق الحبس فلا يكون قبضا مجوزا للتصرف انتهت ولا يخفى وضوح هذا القيد أعني قوله وكان له حق الحبس لأنه إذا لم يكن له حق الحبس لم يحتج لإذنه في القبض بل يجوز القبض بغير إذنه ولا مانع حينئذ إلا عدم إذنه في استعمال ملكه فإذا أذن زال هذا المانع لكن في تخيلي أن م ر نقل عن والده واعتمد خلاف ذلك وأنه لا يصح القبض إذا أذن في مجرد التحويل سواء كان له حق الحبس أو لا فليراجع وليحرر ويمكن أن يوجه بأنه إذا أذن في النقل لغير القبض لم يكن النقل للقبض مأذونا وذلك يتضمن المنع من شغل المكان لغرض القبض فهو بمنزلة ما إذا نقله بلا إذن ا ه سم قوله فإن لم يأذن إلا في النقل أي لم يتعرض لكون النقل إلى المكان المذكور بل أذن في النقل في حد ذاته قال ع ش على م ر قال سم على حج وينبغي أن يكون الأمر كذلك إذا لم يحصل إذن مطلقا ا ه قوله وإن حصل لضمان اليد وكذا الضمان العقد فينبني على الأول أنه لو تلف حينئذ عند المشتري ثم خرج مستحقا فإن المالك يطالب المشتري وهو يرجع على(5/769)
البائع بما يغرمه من بدله ويتبين أن لا عقد فيرجع بثمنه على البائع إن كان قبضه وإلا سقط عنه وينبني على الثاني أنه لو تلف عند المشتري بل أو عند البائع فيما لو أرجعه المشتري له للتوثق به إن كان له حق الحبس ولو كان هذا التلف بفعل البائع فإن العقد لا ينفسخ ولا يسقط الثمن(5/770)
عن المشتري لأن هذا القبض كاف في نقل الضمان عن البائع هذا هو التحقيق في المسألة ولا ينظر لغيره مما كتب هنا ا ه شيخنا قوله ولا يكون معيرا للحيز أي بل يكون المشتري غاصبا له ا ه ع ش قوله نقله إلى متاع مملوك إلخ وصورة المسألة أنه وضع ذلك المملوك أو المعار في ذلك الحيز بإذن البائع ا ه ز ي قوله بتناوله باليد أي وإن لم يضعه من يده كالدراهم وكثوب لبسه فهذا قبض لا نقل فيه فهو مستثنى من النقل بخلاف غير الخفيف لا بد أن يضعه لأنه لا يكون منقولا إلا إن وضعه فلو مشى به مدة مديدة لا يعد ناقلا له وهل يتعين وضعه في غير محله أو ولو في محله الذي أخذه منه ا ه ح ل ثم رأيت في ع ش على م ر ما نصه فرع حمل المنقول ومشى به إلى مكان آخر هل يحصل القبض بمجرد ذلك أم لا بد من وضعه مال م ر إلى الثاني لأنه لا يعد ناقلا له إلا بعد وضعه فليحرر ا ه سم على منهج قوله ووضع البائع المبيع ظاهره الخفيف وغيره وقوله بين يدي المشتري أي بحيث يتناوله بيده وأن يكون أقرب إلى المشتري منه إلى البائع كما في الوسيط وسواء كان وضعه عن يمينه أو يساره بل أو خلفه كما قرره شيخنا م ر وقوله لم يضمنه أي ما لم يضع يده عليه ويستولي عليه وإلا فيضمنه ا ه من الحلبي وقوله لم يضمنه أي ضمان يد وهو ظاهر وأما ضمان العقد فيضمنه بهذا الوضع حيث لم يخرج مستحقا بمعنى أنه لو تلف لم ينفسخ العقد قوله فخرج مستحقا لم يضمنه أي لأنه لم يضع يده عليه وضمان اليد لا بد فيه من حقيقة وضعها ا ه شرح م ر قوله وقبض الجزء الشائع خرج به المعين فلا يصح قبضه إلا بقطعه سواء كان تنقص قيمته بقطعه أم لا ولعل وجهه أن المعين لما كان المقصود من العقد عليه الانتفاع به وحده اشترط لصحة قبضه قطعه ليحصل المقصود به بخلاف الشائع فإنه لا يتأتى الانتفاع به وحده وإنما يكون بجملة ما هو جزء منه فجعل قبضه بقبض الجميع لكن في سم على المنهج عند قول المصنف أول البيع ولا يصح بيع جزء معين ينقص(5/771)
بفصله قيمته أو قيمة الباقي ما حاصله أنه قد يقال ما المانع من حصول قبض الجزء المعين بقبض الجملة فلا يتوقف قبض الجزء على قطعه ا ه ع ش على م ر قوله والزائد أمانة أي حيث كان الباقي للبائع فإن كان لغيره فلا بد من إذنه في القبض وإلا لم يكن أمانة إن كان منقولا فإن كان عقارا لم يحتج إلى إذنه لأن اليد على المنقول حسية وعلى العقار حكمية وفي كلام سم نقلا عن شيخنا م ر أن إذن شريك البائع في المنقول شرط لصحة القبض لا لكونه أمانة فقط وذكروا في الرهن أن المتوقف على إذن الشريك الحل لا صحة القبض ا ه حلبي وعبارة شرح م ر ولو باع حصته من مشترك لم يجز له الإذن في قبضه إلا بإذن شريكه وإلا فالحاكم فإن أقبضه البائع صار طريقا في الضمان والقرار فيما يظهر على المشتري عالما بالحال أو جاهلا لحصول التلف عنده وإن خص بعضهم ضمان اليد بحالة الجهل لأن يد المشتري في أصلها يد ضمان فلم يؤثر الجهل فيها انتهت وفي ع ش عليه ما نصه قوله لم يجز له الإذن أي ومع ذلك القبض صحيح كما هو ظاهر م ر ا ه سم على حج قوله أيضا والزائد أمانة أي إذا قبضها لنقل يد البائع عنها فقط أما إن قبضها لينتفع بها بإذن من الشريك وجعل علفها في مقابلة الانتفاع بها فإجارة فاسدة فإن تلفت بلا تقصير لم يضمن وإن أذن له في الانتفاع بها لا في مقابلة شيء فعارية وإن وضع يده عليها بلا إذن فغاصب كما ذكره ابن أبي شريف ا ه ع ش على م ر قوله وشرط في غائب منقولا أو غيره وكان بيد المشتري بدليل كلام الشارح بعد ا ه شيخنا وقد اختلفت نسخ شرح المنهج في مسألة الغائب كما ترى ففي نسخة هكذا وشرط في غائب عن محل العقد مع إذن البائع في القبض إن كان له حق الحبس مضي زمن يمكن فيه قبضه بأن يمكن فيه المضي إليه والنقل في المنقول والتخلية والتفريغ في غيره إلى أن قال نعم إن كان المنقول بيد البائع اشترط نقله أيضا ا ه وفي نسخة أخرى بدل قوله نعم إلخ ما نصه نعم إن كان المبيع بيد غير(5/772)
المشتري اشترط نقله أو تخليته أيضا ا ه عميرة فقوله في النسخة الأولى نعم إن كان المنقول بيد البائع اشترط نقله أيضا أي بالفعل زيادة على مضي الزمن يدل على تصوير ما قبله بما إذا كان بيد غير البائع فقضيته أن يكفي فيه إمكان النقل في المنقول والتخلية في غيره فيكون قوله السابق والنقل في المنقول إلخ معطوفا على المضي أي ومضي زمن يمكن فيه النقل لكن ينبغي حمل(5/773)
الغير على المشتري فقط إذ لو كان بيد أجنبي لم يكف إمكان النقل بالتخلية بل لا بد من حقيقتهما كما حررناه في الورقة الأخرى ثم إن التقييد بالمنقول على هذه النسخة غير متجه بل كان ينبغي أن يزيد غير المنقول أيضا ويقول فيه اشترط التخلية فيه أي بالفعل وقوله في النسخة الثانية نعم إن كان المبيع بيد غير المشتري يدل على تصوير ما قبله بما إذا كان المبيع بيد المشتري فقوله والنقل في المنقول والتخلية معطوفان على قوله المضي إليه أي ويمكن فيه النقل والتخلية إذ لا تشترط حقيقتهما في هذه الحالة وقوله والتفريغ فيه تسمح لأن ظاهره أن المراد أنه يشترط في هذه الحالة تقدير التفريغ وليس بواضح لأنه إن كان مشغولا بأمتعة المشتري لم يشترط تفريغ لا حقيقة ولا تقديرا وإن كان فارغا فلا معنى لتقدير التفريغ مع عدم تصوره وإن كان مشغولا بأمتعة غير المشتري فلا بد من التفريغ بالفعل فليتأمل وعبارة الروض وشرحه أحسن وأبين وأصوب وهي ما نصه ولو خلى بينه وبين مبيع غائب غير منقول أو منقول في يده أمانة أو مضمونا ومضى زمن يمكن فيه القبض بأن يمكن فيه الوصول إلى المبيع والتخلية في غير المنقول والنقل في المنقول كفى ا ه فلم يتعرض للتفريغ لأنه علم من محل آخر أنه لا بد منه بالفعل إن كانت الأمتعة لغير المشتري وإلا لم يشترط تقديره وقوله بعد ما تقدم فإن كان المبيع حاضرا منقولا أو غيره ولا أمتعة فيه لغير المشتري وهو بيده فهو مقبوض بنفس العقد الذي في شرح الروض كنسخة من هذا الشرح اعتبار مضي زمن يمكن فيه النقل أو التخلية وهو الذي عليه المعول ا ه سم قوله عن محل العقد أي مجلسه وإن كان بالبلد ا ه ع ش على م ر قوله مع إذن البائع في القبض انظر ما الحكمة في تنبيه الشارح على هذه المسألة في بعض الصور دون بعض مع أن جميع صور الباب على حد سواء في هذا التقييد ا ه شيخنا قوله مضى زمن إلخ وابتداؤه من العقد إن لم يكن للبائع حق الحبس وإلا فمن حين الإذن ا(5/774)
ه بئس قوله والتفريغ في غيره فيه تسمح لأن ظاهره أن المراد أنه يشترط في هذه الحالة تقدير التفريغ وليس بواضح لأنه إذا كان مشغولا بأمتعة المشتري لم يشترط تفريغ لا حقيقة ولا تقديرا وإن كان فارغا فلا معنى لتقدير التفريغ مع عدم تصوره وإن كان مشغولا بأمتعة غير المشتري فلا بد من التفريغ بالفعل ا ه سم وأجاب شيخنا عن ذلك بأن هذا الإشكال لا يتوجه على كلام المؤلف إلا عند جعل التفريغ معطوفا على المضي الواقع فاعلا ليمكن في كلام الشارح فإن جعل معطوفا على مضي الواقع نائب فاعل لشرط فلا إشكال في كلامه ويندفع الإشكال أيضا عند جعله منصوبا على كونه مفعولا معه ا ه تقرير الشيخ عبد ربه وكان الأولى للشارح تقديم قوله في غيره على قوله والتفريغ لما علمت آنفا أن التفريغ شرط في كل من المنقول وغيره ا ه قوله لأن الحضور أي حضور المبيع إلى مجلس العقد ليقبض فيه وقوله فلما أسقطناه أي الحضور لمعنى هو المشقة تأمل قوله بقي اعتبار الزمن ويترتب على ذلك أنه إذا تلف قبل مضي الزمن يكون من ضمان البائع أو بعده يكون من ضمان المشتري ا ه برماوي قوله اشترط نقله أو تخليته أيضا المعنى أنه لا يكتفى بمضي زمن إمكان النقل فقط بل لا بد مع ذلك من النقل بالفعل كأن يوجد النقل في الزمن الذي حصل بعد إمكان الوصول إليه وليس المراد أنه لا بد من زمن بعد زمن إمكان الوصول يوجد فيه النقل بالفعل فيكون الحاصل بعد إمكان الوصول زمانين أحدهما يمكن فيه النقل والآخر يوجد فيه لأن اعتبار مثل ذلك لا معنى له ا ه ع ش وكان عليه أن يقول اشترط نقله أو تخليته وتفريغه قوله أو تخليته أي بالفعل وقوله أيضا أي كما يشترط ذلك في الحاضر الذي بيد غيره أي وتفريغه من أمتعة غير المشتري بالفعل وكتب أيضا قوله أيضا أي كما يشترط مضي زمن يمكن فيه الوصول إليه حتى لو سلم المفتاح لوكيله الحاضر عند المبيع فتسلمه الوكيل المذكور وفرغ المبيع من الأمتعة المذكورة قبل مضي الزمن(5/775)
المذكور لم يحصل القبض ا ه ح ل قوله أيضا أي كما يعتبر مضي زمن يمكن فيه الوصول إليه ا ه شيخنا قوله فإن كان المبيع حاضرا هذا تقييد لما تقدم في المتن من قوله وقبض غير منقول وقبض منقول إلخ أي فعل ما تقدم إذا كان حاضرا بمحل العقد وليس بيد المشتري كما نبهنا عليه(5/776)
ا ه ح ل وقال ع ش إنه مفهوم قوله في غائب وهو غير ظاهر قوله ولا أمتعة فيه لغير المشتري فإن كانت فيه فلا بد من تفريغه قوله مضي زمن يمكن فيه النقل ظاهره وإن كان ذلك المنقول خفيفا كثوب رافعا له بيده فلا بد من مضي زمن بعد العقد يمكن فيه تناول ذلك الثوب ولا يكون مقبوضا بنفس العقد ا ه ح ل قوله إلا إن كان له حق الحبس هذا شرط في جميع الصور لا في خصوص هذه ا ه ح ل قوله كونه مرئيا قال حج ويتعين حمله على الحاضر دون الغائب لأنه يتسامح فيه ما لا يتسامح في الحاضر كما مر والمعتمد خلافه وأنه لا بد من اعتبار الرؤية مطلقا قوله أيضا كونه مرئيا للقابض سواء رآه عند العقد أم لم يره أصلا بأن اشتراه وكيله على المعتمد ا ه إمداد قال الشيخ ظاهره أنها لا تكفي الرؤية عند العقد أو قبله وإن كان لا يتغير غالبا بخلاف البيع ويمكن الفرق ا ه ولعله أن البيع عهد فيه اعتماد الوصف في الجملة بخلاف القبض تأمل ا ه شوبري قوله وإلا فكالبيع معتمد كما نقله الزركشي وظاهره عدم الفرق بين الحاضر والغائب وحمله بعضهم على الحاضر دون الغائب لأنه يتسامح فيه ما لا يتسامح في الحاضر ا ه م ر ا ه ع ش قوله وإلا فكالبيع أي فيكتفى بالرؤية السابقة فيما لا يتغير غالبا وقضيته أن قبض الأعمى للمبيع غير صحيح وإن علم أنه المبيع أي ولا بد أن يعلم غير الأعمى أنه عين المبيع وإلا فلا يكون قابضا له حرر هذا المحل ا ه حلبي قوله فروع أي أربعة قوله له استقلال بقبض إلخ بمعنى أنه لا يتوقف صحة قبضه على تسليم البائع ولا إذنه في القبض ولكن لو كان المبيع في دار البائع أو غيره لم يكن للمشتري الدخول لأخذه من غير إذن في الدخول لما يترتب عليه من الفتنة وهتك ملك الغير بالدخول فإن امتنع صاحب الدار من تمكينه جاز له الدخول لأخذ حقه لأن صاحب الدار بامتناعه من التمكين يصير كالغاصب ا ه ع ش قوله أو سلم الحال ويقوم مقام تسليمه تسليم عوضه إن استبدل عنه أو صالح منه على دين(5/777)
أو عين فيما يظهر ولو بإحالته المستحق له بشرطه وإن لم يقبضه في مسألة الحوالة لانتفاء حق البائع في الحبس حينئذ ا ه شرح م ر قوله ولا ينفذ تصرفه فيه إلخ أشار بهذا إلى أن استقلاله في الحالة المذكورة لا يحصل به القبض المصحح للتصرف ويحصل به القبض الناقل للضمان والمعتمد خلافه وأنه لا يحصل لا هذا ولا هذا وإن دخل في ضمانه ضمان يد بحيث إنه إذا خرج مستحقا يطالب به تأمل قوله ليطالب به إلخ أشار به إلى أنه مضمون ضمان يد وعقد باعتبارين أشار للأول بقوله ليطالب به إلخ وللثاني بقوله ويستقر ثمنه عليه أي فلا ينفسخ العقد بتلفه ولا يثبت الخيار بتعييبه وهذه طريقة تبعه عليها حج وفي شرح م ر بعد أن نقل كلام حج ما نصه والراجح أنه ضمان اليد ا ه وكتب عليه الرشيدي ما نصه قوله والراجح أنه ضمان اليد أي فله الرد على البائع إذا تعيب وينفسخ العقد إذا تلف ا ه وفي ع ش مثله وتقدم عن شرح م ر أول الباب ما نصه ولو أخذ المشتري المبيع بغير إذن البائع حيث كان له حق الحبس فله استرداده منه فلو أتلفه البائع إتلافا مضمنا في يد المشتري في هذه الحالة جعل مستردا له بالإتلاف كما أن المشتري قابض له بالإتلاف كما جزم به ابن المقري لكن هل ينفسخ البيع أو يخير المشتري وجهان أرجحهما أولهما كما قاله السبكي وغيره ا ه قوله مع ما مر أي من النقل في المنقول والتخلية والتفريغ من أمتعة غير المشتري فيما بيع من الأرض مقدرا بالذراع ا ه ع ش قوله نحو ذرع ولا بد من وقوع ذلك من البائع أو نائبه فلو أذن للمشتري أن يكتال من الصبرة عنه لم يجز لاتحاد القابض والمقبض كما ذكراه هنا وما وقع في كلامهما قبل ذلك مما يخالفه يمكن تأويله ا ه شرح م ر قوله من كيل ووزن إلخ أي وإن فعل به المشتري ذلك قبل شرائه فلا يكتفى بذلك إلا إن بقي في الذراع أو المكيال فلا يحتاج إلى تفريغه وإعادته ا ه حلبي قوله فلا يبعه حتى يكتاله إلخ ومعلوم أن البيع فرع صحة القبض لكن ليس في(5/778)
الخبر أنه بيع مقدرا بالكيل ولعلهم أخذوا التقييد بذلك من المعنى أو من دليل آخر ا ه حلبي قوله وإلا نصب الحاكم أمينا يتولاه عبارة شرح م ر ولو تنازعا فيمن يكيل نصب الحاكم كيالا أمينا يتولاه ويقاس بالكيل غيره وأجرة كيال المبيع أو وزانه أو من ذرعه أو عده ومؤنة(5/779)
إحضاره إذا كان غائبا إلى محل العقد أي تلك المحلة على البائع وأجرة نحو كيال الثمن ومؤنة إحضار الثمن الغائب إلى محل العقد على المشتري وأجرة النقل المحتاج إليه في تسليم المبيع المنقول عليه أي المشتري أيضا وقياسه أن يكون في الثمن على البائع ومؤن نقد الثمن على البائع وقياسه أن يكون في المبيع على المشتري إذ القصد منه إظهار عيب به إن كان ليرد به وسواء كان الثمن معينا أم لا كما أطلقاه وإن قيده العمراني في كتاب الإجارة بما إذا كان الثمن معينا ولو أخطأ النقاد وظهر بما نقده غش وتعذر الرجوع على المشتري فلا ضمان عليه وإن كان بأجرة كما أطلقه صاحب الكافي وهو المعتمد وأفتى به الوالد رحمه الله وإن قيده الزركشي بما إذا كان متبرعا لكن لا أجرة له كما لو استأجره للنسخ فغلط فإنه لا أجرة له أي إذا كان الغلط فاحشا خارجا عن العرف بحيث لا يفهم معه الكلام غالبا أو تعدى كما يأتي في الإجارة لا يقال قياس غرم أرش الورق ثم ضمانه هنا لأنا نقول هو ثم مقصر مع إحداث فعل فيه وهنا مجتهد والمجتهد غير مقصر مع انتفاء الفعل هنا والقول بأنه هنا مغرر فيضمن لذلك ووفاء بما يقابل الأجرة ليس بشيء انتهت وكتب عليه ع ش قوله فلا ضمان عليه أي النقاد فرع لو أخطأ القباني في الوزن ضمن كما لو غلط في النقش الذي على القبان ولو أخطأ نقاش القبان كان قال هو مائة فبان أقل أو أكثر ضمن أي النقاش لأنه ليس بمجتهد بخلاف النقاد ا ه عبد البر على منهج وأقول في تضمين النقاش نظر لأن غايته أنه أحدث فيه فعلا ترتب عليه تغرير المشتري وبتقدير إخباره كاذبا فالحاصل منه مجرد تغرير أيضا وهو لا يقتضي الضمان وكذا لو أخطأ الكيال أو العداد لأن كلا من الثلاثة غير مجتهد فينسبون في خطائهم إلى تقصير فيضمنون وينبغي أن مثل ذلك في الضمان بل أولى ما لو أخطأ النقاد من نوع إلى نوع آخر وكان المميز بينهما علامة ظاهرة كالريال والكلب مثلا والجيد والمغشوش وما لو كان لا(5/780)
يعرف النقد بالمرة وأخبر بخلاف الواقع ا ه كلام ع ش فرع الدلالة على البائع فلو شرطها على المشتري فسد العقد ومن ذلك قوله بعتك بعشرة مثلا سالما فيقول اشتريت لأن معنى قوله سالما أن الدلالة عليك فيكون العقد فاسدا ا ه برماوي و سم قوله لكن يدخل في ضمانه فيطالب به إن خرج مستحقا ويستقر الضمان عليه إن تلف في يده بآفة وإن أتلفه البائع كان القرار عليه وكان القياس انفساخ العقد لو تلف أو أتلفه البائع لأنه من ضمان البائع وإن كان في يد المشتري على قياس ما سبق وهو أحد وجهين وأفتى به والد شيخنا ونقل عن شيخنا أنه إن أتلف بآفة كان المشتري ضامنا له ضمان عقد ويد فلا ينفسخ وإن أتلفه البائع انفسخ فيكون ضامنا له ضمان يد فقط وهو ما نقل عن خط والده على شرح الروض وفيه نظر لأنه يلزم عليه أنا نحكم أنه ضمان يد بالنسبة لإتلاف البائع وضمان عقد بالنسبة لتلفه مع وجود ما علله فيهما وكتب أيضا أي ضمان يد لا ضمان عقد فلو تلف لم ينفسخ العقد بل يستقر الثمن على المعتمد عند شيخنا وقرر شيخنا الرملي أن والده كتب على شرح الروض أن قبض ما بيع مقدرا جزافا يخرج البائع عن ضمانه ولا يفيد المشتري صحة التصرف ولعل المراد به أنه يخرج عن استقرار الضمان لو تلف عند المشتري فيما لو خرج مستحقا للغير فليتأمل ا ه ح ل قوله لكن يدخل المقبوض في ضمانه أي ضمان عقد وضمان يد فيطالب به إن خرج مستحقا ويستقر ثمنه عليه إن تلف ولم يخرج مستحقا على قياس ما سبق ا ه ح ل وفي شرح م ر في هذه المسألة ما يوافق هذا التقرير من أنه يدخل في ضمانه ضمان يد وضمان عقد مع أنه خالف في التي قبلها في الفرع السابق واعتمد أنه يدخل في يده ضمان يد فقط كما علمت ثم رأيت في ع ش عليه ما نصه ولعل الفرق بين هذه وما تقدم فيما لو نقله بغير إذن من أنه مضمون ضمان يد أن حق الحبس للبائع مانع من زوال يده عن المبيع حكما وفي مسألتنا لما لم يكن له حق وكان الغرض من التقدير مجرد معرفة(5/781)
القدر لم يبق للبائع به تعلق ألبتة بل زالت يده عنه حسا وحكما وكان الحاصل من المشتري قبضا حقيقيا وعدم نفوذ تصرفه فيه لا ينافي ذلك لجواز أن يكون عدم النفوذ لمجرد عدم علمه بمقدار حقه لكن هذا الفرق قد يتخلف فيما لو أذن له البائع في مجرد النقل فنقله إلى موضع من دار(5/782)
البائع إلا أن يقال لما كان المنقول إليه حقا للبائع ولم يأذن في النقل إليه كان وضع المشتري له فيه لغوا فكأن يد البائع لم تزل عنه فأشبه ما لو أذن له في نقله فلم ينقله عن موضعه قوله في ضمانه أي ليطالب به إن خرج مستحقا ويستقر ثمنه عليه إن تلف فهو مضمون ضمان يد وعقد باعتبارين كالمتقدم في الفرع السابق وهل إتلاف البائع كالتلف ولا ينفسخ أو لا فينفسخ ويفرق فيه نظر ومال م ر إلى الثاني وهو قياس ما تقدم عن السبكي فيما إذا استقل بقبضه وأتلفه البائع في يده ا ه سم من قوله وهل إلخ سلطان فالحاصل أن الشارح ذكر هذه المسألة في هذا الدرس في ثلاث مواضع هذا والذي في الفرع السابق والذي عقب قوله فيكون معيرا له ا ه شيخنا وأنه في الثلاث على رأيه يدخل في ضمان المشتري ضمان يد وضمان عقد لكنه ضعيف في الثانية كما علمت أن المعتمد فيها أنه يضمنه ضمان يد فقط ومسلم في الأولى والثالثة قوله في ضمانه أي ضمان عقد وضمان يد فيطالب به إن خرج مستحقا ويستقر ثمنه عليه إن تلف ولم يخرج مستحقا على قياس ما سبق ا ه ح ل لكن ما سبق ضعيف وما هنا معتمد فالمعتمد الفرق بينهما كما تقدم قوله فليكتل لنفسه أي يطلب أن يكال له لا أنه يكيل لنفسه لأنه حينئذ يلزم عليه اتحاد القابض والمقبض فلا يصح أن يباشر الكيل وإن أذن له المالك ا ه شيخنا وهو في شرح م ر قوله فليكتل لنفسه ثم لعمرو أي لتعدد الإقباض هنا ومن شرط صحته الكيل فلزم تعدده لأن الكيلين قد يقع بينهما تفاوت ولو كال لنفسه وقبضه ثم كاله لغريمه فزاد أو نقص بقدر ما يقع بين الكيلين لم يؤثر فتكون الزيادة له والنقص عليه أو بما لا يقع بين الكيلين فالكيل الأول غلط فيرد بكر الزيادة ويرجع بالنقص ا ه شرح م ر قوله وتكفي استدامة في المكيال ويترتب على ذلك أنه لو اشترى ملء ذا الكيل برا بكذا واستمر جاز للمشتري بيعه ملآنا ولا يحتاج إلى كيل ثان ا ه ع ش على م ر قوله فلو قال اقبض منه بكسر الباء ففي(5/783)
المختار قبض الشيء أخذه والقبض أيضا ضد البسط وبابهما ضرب ا ه قوله وأما قبضه لبكر فصحيح أي لأن قبضه لنفسه عن المدين مستلزم لقبضه عن الإذن والإذن في المستلزم إذن في لازمه فيصح في اللازم وإن فسد في الملزوم ا ه شوبري قوله وهو حال سيأتي محترزه بالنسبة للثمن في كلام المصنف أي والمبيع معين وكان العقد لازما ا ه ح ل قوله ولكل حبس عوضه إلخ نعم إن تمانعا وخاف كل صاحبه أجبرهما الحاكم كما هو واضح بالدفع له أو لعدل ثم يسلم كلا ماله ا ه شرح م ر قوله فإن تنازعا في الابتداء إلخ مقابله محذوف للعلم به تقديره وإن لم يتنازعا فالأمر ظاهر ا ه شيخنا قوله أجبرا أي بعد لزوم العقد ا ه سلطان وقرر شيخنا ز ي أنهما يجبران أيضا إذا كان الثمن كالمبيع في الذمة وذلك في السلم أي إذا كان رأس مال السلم في الذمة ولا يخفى إشكاله لأنه لا بد من قبض الثمن قبل التفرق من المجلس وقبل التفرق لا يتأتى الإجبار لأنه لا يكون إلا بعد اللزوم وفي الروضة فرع لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في زمن الخيار فلو تبرع أحدهما بالتسليم لا يبطل خياره ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده وله استرداد المدفوع إليه ا ه ح ل قوله إن عين الثمن وكذا إن كانا في الذمة فيجري فيهما ما تقدم ا ه شيخنا قوله بأن كان في الذمة أي والمبيع معين وأما عكسه وهو أن يكون الثمن معينا والمبيع في الذمة وذلك في بيع الذمم الواقع بغير لفظ السلم إذ لا يشترط فيه قبض في المجلس ففي هذه الصورة يجبر المشتري إن حضر المبيع إلى آخر التفصيل الآتي ا ه شيخنا قوله وإلا بأن كان في الذمة أي سواء كان حالا أو مؤجلا وقوله فبائع يجبر أي والمبيع معين ا ه من شرح م ر قوله فبائع يجبر على الابتداء أي إن باع لنفسه أما لو باع نيابة عن غيره كوكيل وولي وناظر وقف وعامل قراض لم يجبر على التسليم بل لا يجوز له حتى يقبض الثمن كما يعلم من كلامه في الوكالة ولا يتأتى هنا إلا(5/784)
إجبارهما أو إجبار المشتري ولو تبايع نائبان عن الغير لم يتأت إجبارهما ا ه شرح م ر قوله فإذا سلم إلخ موضوع هذه المسألة أن المبيع معين والثمن في الذمة وذكر فيها خمس مسائل لأن المشتري حينئذ إما موسر أو معسر فإن كان معسرا فللبائع الفسخ بشرط حجر(5/785)
القاضي وإن كان موسرا فإن حضر ماله بمجلس البيع أجبر على التسليم وإن لم يحضر فإما أن يكون فوق مسافة القصر أو دونها فإن كان دونها حجر عليه القاضي وهذا الحجر يسمى الحجر الغريب وإن كان فوقها فإن صبر البائع حجر عليه أيضا ويسمى الحجر الغريب أيضا وإن لم يصبر فسخ ولا يتوقف على حجر فالحاصل أنه هنا حجران غريبان وحجر غير غريب مع فسخ وفسخ من غير حجر وإجبار ا ه شيخنا قوله أجبر مشتر فإن أصر على الامتناع لا يثبت للبائع حق الحبس لإجبار المشتري على التسليم وفيما إذا حضر نوع الثمن يصير بالإجبار على التسليم محجورا عليه فيه فلا يصح تصرفه بما يفوت حق البائع وإلا لم يكن للإجبار فائدة ا ه سلطان قوله إن حضر الثمن أي عينه إن تعين وإلا فنوعه وقوله مجلس العقد إنما اعتبر مجلس العقد دون مجلس الخصومة لأنه الأصل فلا نظر لغيره لأنه قد لا تقع له خصومة ا ه شرح م ر قوله إن حضر الثمن أي نوعه الذي يقضى منه إن كان في الذمة فإن ما في الذمة قبل قبضه لا يسمى ثمنا إلا مجازا قوله فإن أعسر بأن لم يكن له مال يمكنه الوفاء منه غير المبيع وقوله فلبائع فسخ هذا إن سلم بإجبار الحاكم وإلا امتنع عليه الاسترداد والفسخ إن كانت السلعة وافية بالثمن لأنه سلطه على المبيع باختياره ورضي بذمته كما نقل ذلك السبكي عن القاضي أبي الطيب وغيره وإن اقتضى كلام الرافعي الإطلاق وتبعه عليه الشيخ في شرح منهجه ولا ينافيه قول الشارح بإجبار أو دونه لأنه بالنسبة لما إذا حضر الثمن لا بالنسبة لما بعد إلا ا ه شرح م ر قوله أيضا فإن أعسر أي بأن لم يكن عنده مال يفي بثمنه وقوله أو أيسر بأن كان عنده مال يفي بالثمن غير المبيع ا ه بش قوله فلبائع فسخ بالفلس أي إن سلم بإجبار وأما قوله السابق أو بدونه فضعيف والمعتمد أنه إذا سلم متبرعا لم يجز له الفسخ إن وقت السلعة بالثمن ا ه ح ل وعبارة سم قوله فللبائع فسخ اقتضى هذا كشرح المحلي والروضة أنه يفسخ سواء سلم بالإجبار(5/786)
أم متبرعا وفي الدميري الصحيح لا فسخ إذا سلم متبرعا ا ه واعتمد هذا التصحيح م ر تبعا لما وجده بخط أبيه من اعتماده إذا وفى المبيع بالثمن كما قيده بذلك السبكي أخذا من كلام القاضي أبي الطيب ا ه قوله بشرط حجر الحاكم وهذا الحجر ليس من الغريب بل هو الحجر المعروف إذ الفرض أنه معسر بخلاف الحجرين اللذين في المتن فهما من الغريب إذ الفرض فيهما أنه موسر ا ه شيخنا قوله حجر عليه في أمواله وهذا الحجر يفارق حجر الفلس في أمور منها أن البائع لا يتسلط به على الرجوع لعين ماله ومنها أنه لا يفتقر لسؤال الغريم ومنها أنه لا يتوقف على فك الحاكم بل ينفك بمجرد التسليم خلافا للإسنوي ومنها أنه ينفق على ممونه نفقة الموسرين ومنها أنه لا يتعدى للحادث من أمواله ومنها أنه لا يباع مسكنه وخادمه ولا يحل به دين مؤجر ومن ثم سمي بالحجر الغريب ا ه ح ل بحروفه لكن قوله ولا يحل به دين مؤجل الأولى إسقاطه لأن الحجر المعروف كذلك وعبارة المتن في كتاب التفليس ولا يحل مؤجل بحجر انتهت قوله بأن كان ماله بمسافة قصر أي من بلد البيع فيما يظهر فلو انتقل البائع منها إلى بلد آخر فالأوجه كما يقتضيه ظاهر تعليلهم بالتضرر بالتأخير اعتبار بلد البائع لا بلد المبيع لا يقال التسليم إنما يلزم بمحل العقد دون غيره فليعتبر بلد العقد مطلقا لأنا نقول ممنوع لما سيعلم في القرض أن له المطالبة بغير محل التسليم إذا لم يكن له مؤنة أو تحملها فإن كان لنقله مؤنة ولم يتحملها طالبه بقيمته في بلد العقد وقت الطلب وإذا أخذها فهي للفيصولة لجواز الاستبدال عنه بخلاف السلم ا ه شرح م ر وكتب عليه الرشيدي قوله فلو انتقل البائع منها إلى بلد آخر أي بينه وبين المال دون مسافة القصر كما هو ظاهر وإلا بأن كان أبعد من محل العقد إلى المال فظاهر أنه لا أثر له إذ الصورة أن المال بمسافة القصر من محل العقد قوله فلبائع فسخ وأخذ المبيع ولا يتوقف على حجر كما يعلم من صنيعه حيث أطلق(5/787)
فيه وقيد ما تقدم بقوله بشرط حجر الحاكم ا ه ح ل قوله في هذا أي فيما إذا كان ماله فوق مسافة القصر الذي قبله هو ما إذا كان ماله دون مسافة القصر ا ه بش قوله وإلا فلا حجر أي لأنه لا فائدة له حينئذ لأنه في حجر الفلس يتمكن من الرجوع في عين ماله وفيه أن حجر الفلس شرطه زيادة دينه على ماله وهذا ينافي اليسار(5/788)
الذي هو فرض مسألتنا إلا أن يقال المراد كما علمت من كلامه اليسار بالثمن وهذا يجامع الحجر بالفلس ا ه ح ل وفي ع ش على م ر ما نصه ويمكن أن يجاب بأن اليسار إنما ينافي الفلس في الابتداء أما بعده فلا ينافيه لجواز طرو يساره بعد الحجر بموت مورث له أو اكتساب ما يزيد به ماله على دينه فيصدق عليه الآن أنه موسر مع الحجر بالفلس لأن الحجر بالفلس لا ينفك إلا بفك قاض ولا يلزم من مجرد يساره بذلك فك القاضي له ا ه قوله أما الثمن المؤجل محترز قوله فيما سبق أو في الذمة وهو حال قوله فلا حبس له أيضا هلا حذف هذا الشارح وجعل لو غائية باب التولية والإشراك والمرابحة والمحاطة هذا شروع في الطرف الرابع من الأطراف الخمسة المتعلقة بالبيع وهو الكلام على ألفاظ تحمل في عرف الشرع على معان غير معانيها اللغوية وعبارة ح ل هذا شروع في الألفاظ المطلقة التي لها مدلول شرعي تحمل عليه ا ه وعبارة ق ل على المحلي وقدم هذا الباب من الألفاظ المطلقة على ما بعده منها لأن هذا له مدلول شرعي سابق ينزل عليه ومعاني هذه الألفاظ مختلفة لغة متحدة شرعا كما قالوه ا ه وفي الشوبري التولية اصطلاحا نقل جميع المبيع إلى المولى بمثل الثمن المثلي أو قيمة المتقوم بلفظ وليتك والإشراك نقل بعضه بنسبته من الثمن بلفظ أشركتك والمرابحة بيع بمثل الثمن أو ما قام عليه به مع ربح موزع على الأجزاء والمحاطة بيع ذلك مع حط منه موزع على الأجزاء ا ه عميرة ا ه قوله تقليد العمل أي إلزامه ا ه شيخنا وفي المصباح وتقليد العامل توليته كأنه جعل قلادة في عنقه قوله ثم استعملت فيما يأتي الأولى أن يؤخر هذا عن الأربعة ليكون راجعا لها إلا أن يقال حذف من الثاني لدلالة الأول قوله لو قال مشتر أي بعد قبضه وعلمه بالثمن ولزوم العقد من جهة بائعه فقط سواء لزم من طرفه هو أم لا ا ه شيخنا ومثله في شرح م ر و ع ش عليه وعبارة الشوبري قوله لو قال مشتر أي له تصرف في المبيع بأن كان بعد اللزوم(5/789)
أو كان الخيار له وحده أو لهما وأذن البائع وبعد القبض في الجميع انتهت قوله لو قال مشتر أي أو مستأجر أو المرأة في صداقها أو الرجل في عوض الخلع ا ه ح ل بأن ولت المرأة على صداقها بلفظ القيام أو الرجل في عوض الخلع إن علم مهر المثل فيهما فيصح على الأوجه وهذا هو المعتمد ا ه ز ي وفي حج وتصح التولية وما معها في الإجارة كما هو ظاهر بشروطها ثم إن وقعت قبل مضي مدة لها أجرة فظاهر وإلا بأن قال وليتك من أول المدة بطلت فيما مضى لأنه معدوم وصحت في الباقي بقسطه ا ه س ل قوله من عالم بثمن ما اشتراه بيان لكل من المشتري والغير وأما قوله أو جاهل به فهو من بيان الغير فقط وعبارة ح ل قوله من عالم بثمن ما اشتراه إلخ بيان لكل من المشتري وغيره فلا بد أن يكون كل من المشتري والغير عالما بالثمن قدرا وصفة ومنها كونه عوضا أو مؤجلا إلى كذا ويكون الأجل من حين التولية وإن حل قبلها لا من العقد فلا تصح التولية من غير عالم ولا لغير عالم انتهت وعبارة ز ي ولهذا لو كان الثمن مؤجلا ثبت في حقه مؤجلا بقدر ذلك الأجل من حين التولية وإن حل قبلها لا من العقد على الأوجه ا ه وأصل هذا كله في شرح م ر قوله وعلم به أي المتولي أي بإعلام البائع له وهو المشتري الأول أو بإعلام غيره ا ه من شرح م ر وأما المولى وهو البائع في التولية فلا بد من علمه قبل الإيجاب ا ه من ع ش عليه قوله كما يعلم ذلك مما يأتي أي من قوله وليعلما ثمنه إلخ وعبارة ع ش انظر في أي محل يأتي وقد يقال أراد به قوله وبقيمته في العرض مع ذكره لأن المراد منه أن يقول له وليتك العقد بما اشتريت وهو عرض قيمته كذا فإن قوله وهو عرض إلخ ذكر بعد الإيجاب وقبل القبول انتهت وعبارة ح ل قوله كما يعلم ذلك مما يأتي أي في قوله وليعلما ثمنه لأن ذلك عام في التولية والإشراك وما بعدهما لا أنه خاص بالمرابحة كما هو الظاهر المتبادر من كلام المصنف ولا يخفى أن الآتي إنما هو في بعت بما اشتريت أي أو(5/790)
بما قام على خاصة انتهت قوله وليتك هذا العقد أي أو البيع فلا بد من ذكر العقد أو البيع فلو قال وليتك هذا لم يكن صريحا بل كناية ا ه حلبي فحينئذ قول الشارح ما عدا ذكره(5/791)
أي وما عدا ذكر المبيع أيضا إذ لا يشترط بل لو قال وليتك العقد كفى قوله قبلته أو توليته قياس ما مر في البيع الاكتفاء ب قبلت وتوليت من غير ضمير ا ه ع ش قوله فبيع بالثمن الأول إلخ قضية كونها بيعا أن للمولى مطالبة المتولي بالثمن مطلقا وهو كذلك وإن قال الإمام ينقدح أنه لا يطالبه حتى يطالبه بائعه وليس للبائع مطالبة المتولي وإن توقف فيه الإمام ولو اطلع المتولي على عيب قديم بالمبيع لم يرده إلا على المولى فيما يظهر وإن قال ابن الرفعة لم أر فيه نقلا وإن ظاهر نص الشافعي يقتضي أنه يتخير ا ه شرح م ر ويملك المتولي المبيع من حين عقد التولية دون زوائده المنفصلة الحادثة في يد المولى فهي له لا للمتولي ا ه من الروض قوله في المثلي هو النقد فقط وكل ما عداه هو متقوم هنا ويشير إلى ذلك مقابلة الشارح له بالعرض حيث قال وبقيمته في العرض ولم يقل في المتقوم وبهذا يسقط ما كتبه ع ش ونصه قوله وبقيمته في العرض قد يشكل بأن العرض ما قابل النقد ومنه البر ونحوه فيخالف قوله أي بمثله في المثلي فلو قال أو قيمة المتقوم وبه مطلقا إن انتقل إليه كأنه أولى ا ه قوله مع ذكره أي العرض وهذا شرط لدفع الإثم لا للصحة إذ صورة المسألة أن المشتري عالم بأنه اشتراه بعرض وبذلك العرض لكن يجهل قيمته فيقول له وليتك العقد بالثمن وهو عرض قيمته كذا فلو كان المشتري جاهلا بما اشتراه به كان ذكر الثمن مطلقا مثليا أو متقوما شرطا في صحة العقد وإن كان عالما به من كل وجه لم يشترط ذكره لا للصحة ولا لدفع الإثم سواء كان مثليا أو متقوما ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر ولو قال المشتري بالعرض قام علي بكذا وقد وليتك العقد بما قام علي وذكر القيمة مع العرض جاز كما جزم به ابن المقري وقولهم مع العرض شرط لانتفاء الإثم إذ يشدد في البيع بالعرض ما لا يشدد في البيع بالنقد كما يأتي لا لصحة العقد لما يأتي أن الكذب في المرابحة وفي غيرها لا يقتضي بطلان العقد انتهت قوله(5/792)
وبه أي بعين الثمن الأول مطلقا أي مثليا أو متقوما ا ه ح ل وهذا يفيد أنه لو كان الثمن مثليا وانتقل إليه لم تصح التولية إلا بعينه تأمل سم على منهج ا ه ع ش على م ر وقوله بأن انتقل إليه كأن انتقل إليه بهبة بأن كان البائع وهب الثمن للمتولي فيأخذ المبيع بعين ما اشتراه المولى له ا ه ح ل قوله بأن انتقل إليه هو ظاهر إن انتقل إليه بتمامه فإن انتقل إليه بعضه احتمل أن يجب دفع ذلك البعض مع بدل ما لم ينتقل إليه ا ه ع ش قوله في عقد التولية أي حيث علم أن عقد التولية بيع لظهور أنها بالثمن الأول لما سيأتي أن خاصيتها التنزيل على الثمن الأول أي سواء ذكر كأن قال بما اشتريت أو لم يذكر وأما ذكر العقد أو البيع فلا بد منه فلا يكفي أن يقول وليتك هذا بل يكون كناية كما تقدم وحيث كان لا يجب أن يقول بما اشتريت أو بما قام علي بل يكفي أن يقول وليتك العقد كيف يجب عليه أن يذكر العرض وقيمته وقد يقال يجب ذلك إذا وجب أن يتعرض لذكر الثمن بأن كان المشتري لا يعلمه لأن الشرط أن يعلم المشتري ذلك ولو بإعلام البائع به ا ه ح ل قوله من شروط البيع كقدرة تسلم وتقابض الربوي لأن حد البيع صادق عليها وقوله ويثبت لها جميع أحكامه ومنها بقاء الزوائد المنفصلة للمولى وغير ذلك لأنه ملك جديد ا ه شرح م ر قوله حتى علم المتعاقدين إنما أخذه غاية لأنه لما ذكر أن الثمن لا يشترط ذكره ربما يتوهم أنه لا يشترط علمهما به ا ه عناني قوله ولو حط عنه إلخ الأولى تأخير هذه المسألة عن الإشراك والمرابحة لجريانها فيهما أيضا بل وفي المحاطة ا ه من ز ي وعبارته وكالحط الإبراء وإرث المولى الثمن أو بعضه فيأتي فيهما هذا التفصيل والحط يأتي في الإشراك بل وفي المرابحة والمحاطة فلو أخره عنها كان أولى نعم لا يلحقه حط بعد المرابحة قوله ولو حط عنه إلخ الأوجه أنه لا عبرة بحط موصى له بالثمن ومحتال لأنهما أجنبيان عن العقد بكل تقدير ومراد المصنف بالحط السقوط فيشمل ما(5/793)
لو ورث المولى الثمن أو بعضه ا ه شرح م ر وصورة الوصية بالثمن ما لو أوصى المالك لزيد بثمن عبده إذا بيع بعد موته وقبل زيد الوصية فباع الوارث العبد لبكر بدين في ذمته ثم ولى بكر عقد البيع لعمرو فجاء زيد الموصى له بالثمن وأسقطه عن المشتري من الوارث وهو المولى فلا يسقط عن عمرو المتولي لأن زيدا أجنبي من العقد لأنه ليس بائعا ولا مشتريا وصورة(5/794)
الحوالة ما لو باع زيد لبكر عبدا مثلا بثمن في ذمته ثم إن زيدا أحال خالدا بدينه الذي عليه على ذلك الثمن الذي على بكر فباع بكر العبد بعقد التولية لعمرو فجاء خالد المحتال وأسقط الدين المحال به عن بكر أي أبرأه منه فلا يسقط عن عمرو لأن خالدا المحتال أجنبي من العقد تأمل قوله بعد لزوم تولية أي من جانب المولى وظاهر كلامهم أن الحط للكل أو البعض يأتي في الربوي وفيه نظر لأنه يعتبر فيه التماثل ا ه ح ل وعبارة الشوبري قوله انحط عن السيد المتولي أي في غير عقد الربا المشترط فيه التماثل ا ه إيعاب انتهت قوله ولو بعد التولية الأظهر ولو قبل التولية قوله انحط عن المتولي شمل إطلاقه ما لو كان الحط بعد قبض المولى جميع الثمن من المتولي فيرجع المتولي بعد الحط على المولى بقدر ما حط من الثمن كلا كان أو بعضا لأنه بالحط تبين أن اللازم للمتولي ما استقر عليه العقد بعد التولية وأما لو قبض البائع الثمن من المولى ثم دفع إليه بعضا منه أو كله هبة فلا يسقط بسبب ذلك عن المتولي شيء لأن الهبة لا دخل لعقد البيع الأول فيها حتى تسري منه إلى عقد التولية ا ه ع ش على م ر قوله انحط عن المتولي وفي صورة البعض يتم البيع أي عقد التولية على جميع المبيع فيملك المتولي جميع المبيع بالبعض الذي استقر عليه العقد قوله لأنها حينئذ بيع بلا ثمن ومن ثم لو تقايلا بعد حطه بعد اللزوم لم يرجع المشتري على البائع بشيء ا ه ح ل قوله وكيله أي في الحط إذ الوكيل في البيع ليس له ذلك بغير إذن موكله ا ه ع ش على م ر قوله ومن اقتصر على البائع أي كالروضة ولو عبر بالسقوط بدل الحط لشمل ما لو ورث المولى الثمن أو بعضه فإنه يسقط عن المتولي حتى لو ورث الكل قبل التولية أو بعدها وقبل اللزوم لم تصح وفيه أن هذا يشمل حط الموصى له والمحتال به فحطهما لا عبرة به لأنهما أجنبيان عن العقد بكل تقدير ومثل الحط الهبة لما سيأتي أن هبة الدين لمن هو عليه إبراء فلا يحتاج إلى(5/795)
قبول ومثل الهبة الصدقة وهل مثلهما الوصية وكما يكون الحط في التولية يكون في الإشراك والمرابحة أيضا فلو أخره عن الثلاثة لكان أولى نعم لا يلحق حط بعد المرابحة ا ه ح ل قوله في شرطها وهو شرط البيع حتى علم المتعاقدين ا ه شيخنا وقوله وحكمها ومنه الحط فإذا حط كله بعد لزوم الإشراك أو بعضه انحط مطلقا عن المشتري الثاني لأن الإشراك تولية في بعض المبيع ا ه ح ل وعبارة ق ل على الجلال قوله في أحكامها السابقة منها الحط ولو للبعض وأنه لو كان حط البعض قبل الإشراك لم يصح إلا بقدر ما يخصه من الباقي وأنه لو حط الثمن كله قبل لزوم عقد الإشراك لم يصح أو بعده انحط عن الثاني وأنه لو كان عرضا لم يصح الإشراك إلا إن انتقل أو ذكره مع قيمته كما مر وأنه متى انتقل تعين عينه وأنه إذا لم يذكر لفظ العقد كان كناية على المعتمد كما مر وعلى ذلك يحمل كلام المنهج ويصح رجوع كلامه للتولية أيضا وغير ذلك من الأحكام انتهت قوله كقوله أشركتك فيه أي في العقد أو في هذا المبيع أو في بيع هذا ولا بد من ذلك أي ذكر العقد أو البيع كما سيأتي في كلامه فلو قال أشركتك في هذا لم يكف بل يكون كناية وإن كان ظاهر كلامه كأصله أنه لا يشترط ذكر ما ذكر في الإشراك ويشترط في التولية حيث صرح بالعقد في التولية وسكت عنه هنا مع أن الإمام إنما بحث ذلك أي تعين العقد في الإشراك وقيس عليه التولية ا ه ح ل قوله نصف مثل الثمن أي في المثلي أي أو نصف قيمته في العرض مع ذكر العرض أو نصفه مطلقا إن انتقل إليه وإن لم يذكر الثمن ا ه ح ل قوله فيتعين النصف ولعل وجهه أن عدوله عن بعتك ربعه بنصف الثمن إلى أشركتك قرينة على ذلك والمعنى حينئذ أشركتك فيه بجعل نصفه لك بنصف الثمن إلخ ومع ذلك فيه شيء وبقي ما لو اشتراه بمائة ثم قال لآخر أشركتك في نصفه بخمسين هل يكون له النصف أو الربع فيه نظر والأقرب أن له الربع لأن عدوله عن قوله بنصف الثمن إلى قوله بخمسين قرينة على أنه بيع(5/796)
مبتدأ وكأنه قال بعتك ربعه بخمسين ا ه ع ش على م ر قوله لم يصح للجهل بالمبيع ظاهره وإن قال بعده بنصف الثمن أو نحوه وينبغي أن محل البطلان ما لم يعين جزءا من الثمن فإن ذكره كأن قال أشركتك في شيء منه بنصف الثمن أو بربعه كان قرينة على إرادة ما يقابله من المبيع فيصح ويكون في الأولى شريكا بالنصف(5/797)
وفي الثانية شريكا بالربع ا ه ع ش قوله فلو أطلق الإشراك أي عن ذكر البعض فهذا محترز قوله ببعض وأما محترز قوله مبين فقد ذكره الشارح ا ه قوله فلو أطلق صح مناصفة قال الزركشي لو تعدد الشركاء فهل يستحق الشريك نصف مالهم أو مثل واحد منهم كما لو اشتريا شيئا ثم أشركا ثالثا فيه فهل له نصفه أو ثلثه لم يتعرضوا له والأشبه الثاني ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله والأشبه الثاني وينبغي أن مثل ذلك عكسه كأن اشترى شيئا ثم قال لاثنين أشركتكما فيه فيكون المبيع أثلاثا وهذا إذا تساوت الحصص فإن اختلفت حصصهم كأن كان لواحد النصف ولآخر الثلث ولآخر السدس ثم قالوا لرابع أشركناك معنا فالظاهر أن يكون له النصف وللثلاث النصف وكان كل واحد باعه نصف ما بيده لأنه الأظهر هنا ولا يظهر كونه كأحد الثلاثة لاختلاف أنصبائهم ا ه ببعض تغيير قوله بأن يقول أشركتك في بيع هذا إشارة للمبيع وقوله أو في هذا العقد أي أو في هذا المبيع ومن هذا التقرير يعلم أنه لا يشترط ذكر الثمن كما تقدم في التولية وتشبيه الإشراك بالتولية قد يشمله كما يشمل اشتراط التصريح بنحو العقد ا ه ح ل قوله وصح بيع مرابحة أي ونحوها مما في معناها في غير تولية وإشراك لأن خاصتهما التنزيل على الثمن الأول ا ه ح ل أي صح البيع المشتمل عليها وقوله وربح درهم بالجر والنصب على العطف أو على المفعول معه والرفع بعيد ولم يذكر معنى المرابحة والمحاطة لغة وشرعا ويجوز أن يقال هما مصدران ل رابح وحاط لغة فيكون معنى المرابحة إعطاء كل من اثنين صاحبه ربحا والمحاطة نقص كل من اثنين شيئا مما يستحقه صاحبه وأما شرعا فهو في المرابحة بيع بمثل الثمن مع ربح موزع على أجزائه والمحاطة بيع بمثل الثمن مع حط موزع على أجزائه ا ه ع ش على م ر قوله وصح بيع مرابحة أي من غير كراهة لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع نعم بيع المساومة أولى منه للإجماع على جوازه وعدم كراهته ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله نعم(5/798)
بيع المساومة هي أن يقول اشتر بما شئت ا ه وكتب أيضا قوله للإجماع إلخ يشعر بأنه قيل بحرمة المرابحة ويصرح به قول سم على منهج والبيع مساومة أولى من المرابحة خروجا من خلاف من حرمها أو أبطلها من السلف ا ه شرح الإرشاد لشيخنا وهو في شرح الروض قوله أي بمثله أي في المثلي أي وبقيمته في العرض مع ذكره وبه مطلقا إن انتقل إليه على قياس ما تقدم في التولية والإشراك ا ه ح ل قوله وربح درهم لكل عشرة فلو ضم إلى الثمن شيئا وباعه مرابحة كاشتريته بمائة وبعتكه بمائتين وربح درهم لكل عشرة أو ربح ده ياز ده صح وكأنه قال بعتكه بمائتين وعشرين ولو جعل الربح من غير جنس الثمن جاز وحيث أطلقت دراهم الربح فمن نقد البلد الغالب وإن كان الأصل من غيره ولو قال اشتريته بعشرة وبعتكه بأحد عشر ولم يقل مرابحة ولا ما يفيدها لم يكن عقد مرابحة كما قاله القاضي وجزم به في الأنوار حتى لو كذب فلا خيار ولا حط كما يأتي ا ه شرح م ر قوله لكل عشرة أي أو على كل عشرة ولو قال وربح درهم من كل عشرة صح على الأوجه ثم إن أراد تعليلا فكاللام وإلا فلا ربح و المعتمد أن من كاللام لئلا يلزم إلغاء قوله وربح درهم رملي ز ي ا ه ع ش قوله وده اسم لعشرة إلخ عبارة م ر وده بفتح المهملة وهي بالفارسية عشرة وياز واحد وده بمعنى ما قبلها وآثروه بالذكر لوقوعه بين الصحابة واختلافهم في حكمه انتهت وحاصله أن ده اسم لعشرة وياز من ياز ده اسم لواحد وظاهر هذه العبارة ليس مرادا لأنه يوهم أن ربح العشرة أحد عشر بل المراد منها أن ربح العشرة واحد فقط وحينئذ كان الظاهر للمصنف أن يقول بدل هذه العبارة وربح ده ياز بدون ده لما علمت ويجاب عنه بأن لفظ ياز في اللغة الفارسية لا يدل على الواحد إلا إذا ضم إلى ده فلذلك ذكره الشارح منضما إليه بخلاف يك في تلك اللغة فإنه يدل على الواحد سواء انضم إلى لفظ ده أم لا ا ه سجيني وفي حاشية ع ش على م ر ما نصه لا يقال قضية هذا التفسير أن ربح(5/799)
العشرة أحد عشر فيكون مجموع الأصل والربح واحدا وعشرين لأنا نقول لا يلزم تخريج الألفاظ العجمية على مقتضى اللغة العربية بل ما استعملته العرب من لغة العجم يكون جاريا على عرفهم وهو(5/800)
هنا بمنزلة ربح درهم لكل عشرة وكان المعنى عليه وربح ده ما يصيرها أحد عشر ا ه وعبارة ح ل قوله وياز ده اسم لأحد عشر أي لهذا العدد المركب فليس ياز اسما لواحد مطلقا بل لواحد مصحوبا لعشرة وأما الواحد فقط فيقال له في تلك اللغة يك وحينئذ كان مقتضى ظاهر اللفظ أن يكون لكل عشرة أحد عشر ربحا انتهت قوله وصح بيع محاطة أي ولو في تولية وإشراك ا ه ح ل قوله وتسمى مواضعة أي ومخاسرة أيضا ا ه م ر قوله كبعت بما اشتريت أي أو برأس المال أو بما قام علي أو نحوها ولو ملكه بلا عوض أو ملكه بإرث أو وصية أو نحوهما ذكر القيمة وباع بها مرابحة ولا يبيع بلفظ القيام ولا الشراء ولا رأس المال لأن ذلك كذب وله أن يقول في عبده هو أجرة أو عوض خلع أو نكاح أو صالح به عن دم قام علي بكذا ويذكر أجرة المثل في الإجارة ومهره في الخلع والنكاح والدية في الصلح بأن يقول قام علي بمائة هي أجرة مثل دار مثلا أو مهر مثل امرأة أو صلح عن دية وبعتكه بها ولا يقول اشتريت ولا رأس المال كذا لأنه كذب ا ه شرح م ر قوله ك بعت بما اشتريت لو زاد وهو مائة ثم تبين أنه اشتراه بأقل أو بأكثر جاء فيه ما يأتي من كلامه وهذا بخلاف ما تقدم فيما لو قال بعتك بما باع به فلان فرسه وهو ألف أو بزنة هذه الحصاة ذهبا وهو مائة فإنه ينعقد بألف في الأولى والمائة في الثانية وإن لم يطابق الواقع على ما أفتى به السمهودي في الأجوبة المدنية عن الأسئلة اليمنية ا ه شوبري قوله وحط ده ياز ده الظاهر تعين النصب هنا لبعد الجر جدا ا ه شيخنا والأولى أن يقول وحط ياز من ياز ده لأن ياز اسم لواحد ويصير المعنى درهم من كل أحد عشر قوله ويحط من كل أحد عشر واحدا فلو كان ما اشتراه بمائة فالثمن في المحاطة تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم أو بمائة وعشرة فالثمن مائة ا ه شرح م ر قوله ويحط من كل أحد عشر واحدا بيان للمراد من العبارة وإن كان ظاهرها غير مراد ا ه قوله ويدخل في بعت بما(6/1)
اشتريت صورة المسألة أن المولى قام عليه المبيع بثمن ومؤن استرباح والمشتري عالم بهما تفصيلا فإذا قال المولى بعت بما اشتريت لم تدخل المؤن في عبارته فلا تلزم المتولي وإذا قال بعتك بما قام علي دخلت في عبارته فتلزم المتولي هذه صورة المسألة وأما لو لم تكن هناك مؤن فلا فرق بين العبارتين وأما لو كان المشتري جاهلا بالمؤن فلا بد من ذكر البائع لها في العقد ليصح ولا يقال يدخل في بعت بما قام علي المؤن لأنها مذكورة صريحا فلا معنى لدخولها فتأمل ولا تصغ لما قيل هنا ا ه شيخنا قوله ويدخل في بعت إلخ أي أو وليتك العقد أو أشركتك في هذا العقد فلا يختص هذا ببيع المرابحة والمحاطة كما قد يتوهم من صنيعه ا ه ح ل قوله بما اشتريت أي أو ثبت أو حصل أو بما هو علي أو بما وزنته ا ه شرح م ر قوله الذي استقر عليه العقد أي المراد بالثمن هنا ما لزم المشتري دفعه للبائع الأول وقت لزوم عقده فإن كان الحط قبل عقد المرابحة صحت بلفظ الشراء دون القيام أو بعده لم يتعد الحط للمشتري الثاني ا ه ق ل على الجلال لما تقدم عن ز ي أن الحط بعد عقد المرابحة لا يلحق المشتري الثاني قوله في زمن خيار المجلس مفهومه أن هذا خاص بخيار المجلس والشرط دون خيار العيب وهو ظاهر ا ه ع ش قوله في زمن خيار المجلس متعلق بالحط والزيادة وأما لو حط في المرابحة بعد اللزوم للعقد الأول وقبل لزوم عقد المرابحة أي بعد جريانها وقبل لزومها لم يلحق المشتري فلا يحط عنه كما لا يحط عنه بعد لزومها وإن وقع الحط قبل جريان المرابحة فإن حط الكل لم يجز بيعه بلفظ قام علي ويجوز بلفظ الشراء وإن حط البعض جاز بلفظ الشراء ولا يجوز بلفظ القيام إلا بعد إسقاط المحطوط ا ه ح ل قوله ويدخل في بعت إلخ أي أو وليتك العقد أو أشركتك في هذا العقد وقوله ثمنه أي الذي استقر عليه العقد عند اللزوم ويدخل في ما قام على المكس وفك خلاص المغصوب ا ه ح ل وعبارة حج أما الحط للبعض بعد اللزوم فمع الشراء(6/2)
لا يلحق ومع نحو القيام يلحق أو للكل فلا ينعقد بيعه مرابحة مع القيام إذ لم يقم عليه شيء بل مع الشراء وهو يفيد صحة البيع مرابحة بما قام علي في صورة حط البعض حيث ذكر ما بقي من الثمن بعد الحط وأقره سم ا ه ع ش على م ر قوله ويدخل في بعت(6/3)
بما قام علي معناه أنه يضمها على الثمن فيقول قام علي بكذا وليس المراد أنه بمطلق ذلك تدخل جميع هذه الأشياء مع الجهل بها ا ه شرح م ر وفائدة قولهم يدخل كذا لا كذا مع اشتراط تعيين ما قام به أنه لو أخبر بأنه قام بعشرة ثم تبين أنها في مقابلة ما لا يدخل وحده أو مع ما يدخل حطت الزيادة وربحها كما يأتي ا ه شرح م ر قوله بما قام علي أي أو بما وزنته وإن نازع فيه الأذرعي ويدخل فيما قام عليه المكس كما في الروض بخلاف خلاص المغصوب ا ه شوبري أي إن حدث غصبه عند المشتري أما إذا كان ذلك قبل البيع فيدخل كالمؤن للمرض القديم وبهذا يجمع بين التناقض في ذلك قوله كأجرة كيال للثمن المكيل عبارة شرح م ر بعد مثل هذا وعلم مما تقرر أن صورة أجرة الكيال كون الثمن مكيلا أو يلتزم المشتري مؤنة كيل المبيع معينة أو يتردد في صحة كيل ما اكتاله البائع فيستأجر من يكيله ثانيا ليرجع عليه إن ظهر نقص أو يشتريه جزافا ثم يكيله بأجرة ليعرف قدره أو يشتري مع غيره صبرة ثم يقتسماها كيلا فأجرة الكيال عليهما وصورة أجرة الدلال أن يكون الثمن عرضا فيستأجر من يعرضه للبيع ثم يشتري السلعة به أو يلتزم المشتري أجرة دلالة المبيع معينة ومحل دخول أجرة من ذكر إذا لزمت المولى وأداها ا ه وكتب عليه ع ش قوله أو يلتزم المشتري إلخ أي أو يلزمه بها من يراه ا ه حج فرع الدلالة على البائع فلو شرطها على المشتري فسد العقد ومن ذلك قوله بعتك بعشرة سالما فيقول اشتريت لأن معنى قوله سالما أن الدلالة عليك فيكون العقد فاسدا كذا تحرر وأقره م ر واعتمده وجزم به ا ه سم على منهج وكيفية التزام المشتري أن يقول اشتريته بكذا درهم دلالة وسيأتي للشيخ في آخر باب الضمان ما يقتضي البطلان نقلا عن الأذرعي ثم قال وهو كما قال ويوجه بأنه اشتمل على بيع وشرط فهو شبيه بمن اشترى حطبا بشرط أن يحمله إلى منزله وتقدم له التصريح فيه بالبطلان وأي فرق بين هذا وبين ما لو قال بعتكه بكذا سالما(6/4)
مع أنه تقدم عن م ر البطلان قوله كأجرة كيال هذا كله كما هو ظاهر إن وقع عقد نحو إجارة ثم دفع ما به وقع العقد وإلا لو فعل ذلك بلا عقد ثم دفع له نحو الأجرة كما هو المعتاد فلا يدخل ذلك لأنه متبرع به فتنبه له فإنه ربما توهم فيه تنبيه ذكر في الجواهر أن المحكم فيما ذكر العرف أي عرف التجار فما عده أهله من مؤن التجارة دخل وما لا فلا ا ه وإنما يرجع إليه فيما لم ينصوا فيه على شيء وإلا عمل بما قالوه وإن فرض أنه يخالف العرف الآن كما في نظائر ذلك ا ه إيعاب ا ه شوبري قوله ومكان أي قد اكترى لأجل المبيع بخلاف ما يأتي في قوله وفي معنى أجرة عمله إلى قوله كمكتر فإن صورته أن البائع كان مكتريا له لا للمبيع بل لشيء آخر ا ه شيخنا وفي ع ش على م ر ما نصه قوله وفي معنى أجرة عمله إلخ لا تنافي بين هذا وقوله أولا ومكان لأن ذاك فيما إذا اكتراه لأجل أن يضعه فيه وهذا فيما إذا كان مستحقا له قبل الشراء ووضعه فيه قوله وتطيين دار كتبييضها بخلاف ترميمها لأنه للاستبقاء ا ه ح ل قوله زائد على المعتاد للتسمين أي وإن لم يحصل ذلك بل وإن حصل منه المرض ا ه ع ش قوله إن اشتراه مريضا أي وإن استمر مرضه وتزايد عنده لأن ما حدث من آثار الأول بخلاف ما لو اشتراه سليما ثم مرض عنده فإنها لا تحسب عليه ا ه ز ي ا ه ع ش ويدخل ثمن الدواء ا ه ح ل قوله المستوفاة من المبيع أي ما استحق استيفاؤه من فوائده إن وجدت وإلا فقد لا يحصل منه فوائد ومع ذلك لا يدخل منه شيء ا ه ع ش قوله لا أجرة عمله بالرفع عطف على قوله ومؤن استرباح وبالجر عطفا على مدخول الكاف وهو الأحسن ليكون فيه إشارة إلى أن هذه من جملة مؤن الاسترباح قوله وطريقه أي طريق إدخال أجرة عمله أو العمل المتطوع به أن يقول ما ذكر أي فما تقدم كانت صورته أنه قال بعتك بما قام علي ولم يقل وهو كذا وكذا فيدخل فيه ما تقدم لا أجرة عمله فإن أراد دخولها ذكرها في العبارة قوله أجرة مستحقه أي الشيء الذي(6/5)
يستحقه البائع بملك أو إجارة ا ه شيخنا قوله وليعلما ثمنه هذا شرط للصحة وسكت عن هذا وما بعده في الترجمة فكان حقه أن يقول وما يتعلق بذلك ا ه ح ل قوله أي المتبايعان أي في التولية والإشراك(6/6)
والمرابحة والمحاطة ا ه ح ل والمراد بالعلم هنا العلم بالقدر والصفة ولا تكفي المعاينة وإن كفت في البيع والإجارة فلو كان الثمن دراهم معينة غير موزونة أو حنطة غير مكيلة لم يصح على الأصح ا ه شوبري ومثله في شرح م ر قال ع ش عليه وينبغي أن محل عدم الصحة ما لم ينتقل المعين للمتولي قوله ثمنه أي قدرا وصفة ولو بإخبار البائع ولو كان الإخبار كاذبا في التولية والإشراك والمرابحة والمحاطة ولا يكتفي بمشاهدته مع عدم العلم بقدره لكن في شرح الروض التقييد بالمرابحة وتقدم أن هذه العبارة لا تختص ببيع المرابحة بل تأتي في التولية والإشراك أيضا وهذا هو الذي أحال عليه في التولية بقوله كما يعلم ذلك مما يأتي إلخ ا ه ح ل قوله وليصدق بائع في إخباره وصورة المسألة أن المشتري وهو المتولي في التولية جاهل بالخبر به فالإخبار حينئذ واجب لصحة العقد فيجب عليه الصدق في إخباره فلو كذب لم يبطل العقد كما سيأتي في الشارح هذا وأما لو كان المشتري عالما بالمذكورات لم يجب على البائع الإخبار ولا يجب عليه الصدق من حيث العقد بل من حيث تحريم مطلق الكذب ا ه شيخنا قوله بقدر ما استقر عليه العقد فإن زال ملكه عنه ثم اشتراه بأقل أو أكثر أخذ بالثاني فإن بان الكثير عن مواطأة كره وتخير كما رجحه في الروضة واستشكل تخير المشتري بما لو واطأ البائع من يزيد في سلعة حتى اشتريت بأكثر من قيمتها فإن المشتري لا يخير ويجاب بأن المشتري ثم مقصر حيث قدم على شراء ذلك واغتر بالزيادة وهنا لا تقصير منه فإنه هنا معتمد على نظر البائع وأمانته كما مر فالمقصر هو البائع إيعاب ا ه شوبري قوله بقدر ما استقر عليه العقد أي عند اللزوم فلو اشترى شيئا ثم خرج عن ملكه واشتراه ثانيا بأقل من الأول أو بأكثر منه أخبر وجوبا بالأخير فلو بان الكثير من الثمن في بيع مواطأة فله الخيار إن باعه مرابحة كما قيد به الحجازي في مختصره للروضة ا ه ح ل قوله وبشراء بعرض أي ولو مثليا كما(6/7)
قاله المتولي وتعليله صريح فيما قالوه وجزم السبكي تبعا للماوردي بأن المراد بالعرض المتقوم فالمثلي يجوز البيع به مرابحة وإن لم يخير بقيمته ا ه س ل قوله قيمته كذا أي وقت العقد ولا مبالاة بارتفاعها بعد ذلك ا ه س ل قوله يعتمد أمانته افهم أنه لو كان عالما لم يحتج إلى إخبار وهو كذلك وكذا كل ما يجب الإخبار به ا ه ق ل على الجلال قوله فلو ترك الإخبار بشيء من ذلك أي المذكور وهو الأمور الثمانية في كلامه والمراد من هذه العبارة فلو أخبر كاذبا بدليل المقابلة فالمراد أنه أخبر كاذبا ولو في القدر والصفة فإن البيع صحيح ولو في الكذب في القدر كما ذكره المتن بقوله فلو أخبر بمائة فبان بأقل إلخ فالحاصل أن صورة المسألة أن المشتري جاهل بالمذكورات حتى بالقدر والصفة وحينئذ فأصل الإخبار واجب لصحة العقد وأما وجوب الصدق فيه فلدفع الإثم وأن العقد صحيح فيما إذا كذب في شيء من المذكورات حتى في القدر والصفة وأن الخيار يثبت للمشتري مطلقا أي في الكذب في القدر أو غيره من المذكورات هذا مقتضى سياق كلامه لكن يرد عليه أنه يناقض قوله فيما بعد فلو أخبر بمائة إلخ الصورتين فقد انحط كلامه فيهما على أنه لا خيار للمشتري اللهم إلا أن يجاب بسلوك التأويل في العبارة بأن تبقى على عمومها في قوله فلو ترك الإخبار بشيء من ذلك بالنسبة لقوله فالبيع صحيح ويخص قوله بشيء من ذلك بغير القدر بالنسبة لقوله لكن للمشتري الخيار ويكون قوله المذكور إلخ معتمدا وإن كان المشار إليه بقوله وستأتي الإشارة ضعيفا لأنه إشارة إلى قول الشارح فيما سيأتي وللمشتري حينئذ الخيار إلخ ا ه قوله فلو ترك الإخبار بشيء من ذلك فيه أن من جملة ما يصدق به اسم الإشارة الإخبار بقدر الثمن وصفته وترك الإخبار به للجاهل مبطل أو لعالم لم يبطل ا ه ح ل وقد عرفت أن هذا لا يرد إلا على ظاهر العبارة من أن المراد أنه ترك الإخبار رأسا وتقدم أن المراد منها أنه أخبر كاذبا قوله لكن(6/8)
للمشتري الخيار أي فورا لأنه خيار عيب ا ه ع ش على م ر قوله إلى ذلك أي إلى صحة البيع أو إليها وإلى ثبوت الخيار للمشتري على الوجه الضعيف الآتي في كلامه ا ه شيخنا فالصحة أشار لها في المتن بقوله فإن صدقه صح وثبوت الخيار أشار له في الشارح بقوله وللمشتري حينئذ الخيار ا ه قوله أولى من تقييده بما قاله عبارته وليصدق البائع في قدر الثمن والأجل والشراء بالعرض(6/9)
وبيان العيب الحادث عنده قوله سقط الزائد وربحه أي يتبين انعقاد العقد بما عداهما فلا يحتاج لإنشاء عقد كما توهمه عبارة الأصل ا ه س ل قوله فلتدليسه فيه قصور إذ قد يكون معذورا في الإخبار الأول ا ه رشيدي على م ر قوله فلأنه إذا رضي بالأكثر إلخ من هذا التعليل يؤخذ أن هذا لا يختص بالقدر بل مثله الصفة من الأجل وغيره فإذا لم يذكر أجلا أصلا أو ذكر أجلا أكثر مما تبين أو ذكر صفة دون ما تبين لا خيار له تأمل ا ه ح ل قوله أو فأخبر بأزيد أو عاطفة على أخبر والفاء عاطفة على بان كما يشير له صنيع الشارح قوله وزعم غلطا قال في شرح الروض اقتصروا في حالة النقص على الغلط وقياس ما مر في الزيادة ذكر التعمد ولعلهم تركوه لأن جميع التفاريع لا تتأتى فيه ا ه سم قوله صح البيع لا حاجة إليه بل يوهم أنه في حالة التكذيب لا يصح وليس كذلك ولعله إنما أتى به نظرا للرد على المقابل القائل في ذلك بالبطلان ا ه ح ل وعبارة أصله مع شرح م ر ولو زعم أن الثمن مائة وعشرة مثلا وأنه غلط فيما قاله أولا إنه مائة وصدقه المشتري على ذلك لم يصح البيع الواقع بينهما مرابحة في الأصح لتعذر قبول العقد زيادة بخلاف النقص بدليل الأرش قلت الأصح صحته والله أعلم كما لو غلط بالزيادة وما علل به الأول مردود بعدم ثبوت الزيادة لكن يثبت الخيار للبائع انتهت قوله كما لو غلط بالزيادة وهي الصورة المتقدمة في قوله فلو أخبر بمائة فبان بأقل إلخ قوله بفتح الميم أما بكسرها فهو الواقعة نفسها إيعاب وكتب أيضا بفتح الميم أو بكسرها ا ه شوبري قوله جريدتي هي بفتح الجيم وكسر الراء المهملة وسكون التحتية وفتح الدال المهملة اسم للدفتر المكتوب فيه ثمن أمتعته ونحوها ق ل على الجلال لكن قد راجعت المصباح والمختار والقاموس فلم أجد فيها الجريدة بهذا المعنى وقوله فغلطت من باب طرب كما في المختار قوله مزور من وكيلي أي عنه أو عليه ا ه ح ل قوله سمعت أي بينته وعلى السماع يكون كما لو(6/10)
صدقه فيأتي فيه خلاف الشيخين والراجح صحة البيع ولا تثبت له الزيادة وله الخيار لا للمشتري على ما سيأتي ا ه شوبري قوله وما إذا بين أي ولم يقم بينة فإن أقامها فليس له التحليف ا ه ع ش على م ر قوله أنه لا يعرف ذلك أي أن الثمن مائة وعشرة ا ه شرح م ر وقوله لأنه قد يقر إلخ أي فإن أقر فيكون كالتصديق السابق في المتن أي فيثبت الخيار للبائع ولا تثبت الزيادة وقوله أمضى العقد إلخ أي ولا خيار لواحد منهما ولا تثبت الزيادة وقوله وللمشتري حينئذ أي حين إذ حلف البائع يمين الرد وهذا لا يصح ترتبه على البناء المذكور لأن البناء المذكور يقتضي نقيض هذا أي يقتضي أن الخيار للبائع دون المشتري وقوله بما حلف عليه أي بالزيادة التي حلف عليها البائع أي فتثبت الزيادة على هذا القول وقوله وأصلها أي للرافعي وقوله كذا أطلقوه أي أطلقوا هذا الحكم وهو أن الخيار للمشتري وقوله ومقتضى قولنا إلخ أي فلا نطلق القول المذكور بل نبني اليمين المردودة على القول بأنها كالإقرار فيعود فيه ما ذكرنا إلخ قوله ردت على البائع بناء إلخ أي ردت فيهما بناء إلخ أي وأما إن بنينا على أنها كالبينة لم ترد إلا فيما إذا بين إذ لا فائدة في البينة عند عدم التبيين فكذلك ما هو مثلها ففي كلامه طي ا ه شيخنا وبعبارة أخرى قوله بناء إلخ إنما قيد بهذا ليكون الرد في المسألتين أما لو بنينا على مقابله لم ترد إلا في الثانية دون الأولى وهي ما إذا لم يبين وجها محتملا لأن البينة هناك لا تسمع فحينئذ لا ترد اليمين لعدم فائدتها كالبينة قوله وللمشتري حينئذ أي حين حلف البائع يمين الرد وعلى هذا القول تثبت الزيادة للبائع كما أشار له الشارح بقوله بين إمضاء العقد بما حلف عليه هذا والمعتمد أن الخيار إنما يثبت للبائع لا للمشتري ولا تثبت الزيادة والحاصل أن الزيادة لا تثبت للبائع في جميع الصور وأن الخيار لا يثبت للمشتري في جميعها على المعتمد من خلاف في بعضها وإنما التفصيل(6/11)
في ثبوت الخيار للبائع وعدمه قوله كذا أطلقوه أي أطلق الفقهاء القول بأن للمشتري الخيار أي لم يبنوه على أن اليمين المردودة كالإقرار والتصديق أو كالبينة ولو بنوه على واحد من هذه الثلاثة لما قالوا إن الخيار للمشتري بل قالوا لا خيار له لأنه تقدم في حالة التصديق أن الخيار للبائع لا للمشتري وكذلك إذا بين لغلطه وجها محتملا فإن الخيار للبائع(6/12)
لا للمشتري وما هنا كذلك أي فالخيار للبائع لا للمشتري على المعتمد فلما أطلق الفقهاء ذلك أي لم يبنوه على أن اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة قالوا للمشتري الخيار ولو بنوه على واحد مما تقدم لنفوا عنه الخيار ا ه تقرير شيخنا عشماوي قوله كذا أطلقوه أي الفقهاء وتفسير شيخنا للضمير بالأصحاب لا يناسب صنيع الشارح وذلك لأن المراد بالأصحاب أصحاب الإمام وهذا لا يناسبه قوله فإن الإمام والمتولي والغزالي إلخ فإن هؤلاء ليسوا من الأصحاب وإنما هم من أكابر الفقهاء ا ه قوله ومقتضى قولنا إلخ هذا إشارة إلى بناء القول بالرد على القول بأنها كالإقرار ولم يشر الشيخان إلى البناء على أنها كالبينة لما علمت أن ذلك إنما يأتي في المسألة الثانية وهي ما إذا بين وأما في الأولى فلو بنينا على أنها كالبينة لم ترد إذ البينة لم تسمع في هذه الصورة فلا ترد اليمين قوله فلا خيار للمشتري تفسير لما في قوله ما ذكرنا قوله قال في الأنوار هو للأردبيلي ا ه ع ش قوله قال وما ذكراه أي قال صاحب الأنوار ومراده الاعتراض على الشيخين في دعواهما إطلاق الفقهاء قوله أوردوا أي ذكروا أنه أي حلف البائع بعد نكول المشتري كالتصديق ا ه
باب بيع الأصول والثمار
أي بيان ما يدخل في لفظ المعقود عليه وما لا يدخل وفي جعل المذكورات أصولا تجوز أو هو حقيقة عرفية فتأمل وترجم في المحرر بفصل نظرا إلى أنه من الألفاظ المطلقة كالذي قبله لأنها قسمان ما له مدلول شرعي يحمل عليه وهو الأول وفيه أربعة ألفاظ كما مر وما يستتبع غير مسماه وهو ما هنا وفيه سبعة ألفاظ بحسب النوع الأرض والدار والبستان والقرية والدابة والشجرة والثمرة وما فعله المصنف أنسب ا ه ق ل على الجلال والمراد بالأصول هنا ألفاظ مطلقة تستتبع غير مسماها لغة وإن كان من مسماها شرعا والمذكور منها هنا ستة الأرض والبستان والقرية والدار والدابة والشجر وإنما قصر الشارح التفسير على الأرض والشجر لاشتهارهما في(6/13)
الاستتباع ا ه شيخنا وقوله المراد بالأصول هنا إلخ فيه خفاء من حيث الإضافة في قول الشارح بيع الأصول فإن المتبادر منها أن المراد بالأصول ما يقع عليه البيع لا نفس الألفاظ فالأحسن كما في ق ل على الجلال أن تفسير الأصول بأمور تستتبع شرعا ما ليس من حقيقتها لغة مثل الدابة فإن حقيقتها لغة لا تتناول النعل مع أنه يدخل فيها شرعا أي في بيعها وعلى هذا يكون قول الشارح وهي الشجر والأرض شاملا لأقسام خمسة من الستة المذكورة ويكون الخارج عن كلامه هنا هو الدابة فقط وذلك لأن الأرض في كلامه تارة يعبر البائع عنها بلفظ الأرض وتارة بلفظ الدار وتارة بلفظ القرية وتارة بلفظ البستان فهذه كلها من أقسام الأرض قوله وهي الشجر والأرض اعترض حصر الأصول فيما ذكر بأنها أكثر من ذلك كالدار فإنها أصل بالنسبة لما فيها وكذلك الدابة فإنها أصل بالنسبة لنعلها وكذلك البستان كما سيأتي ذلك كله إلا أن يقال اقتصر على الأرض والشجر لأن كونهما أصلين لغيرهما أشهر في العرف بخلاف غيرهما ا ه شيخنا عشماوي قوله جمع ثمرة أي جمع معنى وإلا فهو اسم جمع لها كما في المختار وجمعها الحقيقي ثمرات وفي المصباح الثمر بفتحتين والثمرة مثله فالأول مذكر ويجمع على ثمار مثل جبل وجبال ثم يجمع الثمار على ثمر مثل كتاب وكتب ثم يجمع على أثمار مثل عنق وأعناق والثاني مؤنث ويجمع على ثمرات مثل قصبة وقصبات والثمر هو الحمل الذي تخرجه الشجرة سواء أكل أم لا فيقال ثمر الأراك وثمر العوسج وثمر الدوم وهو المقل كما يقال ثمر النخل وثمر العنب قوله مع ما يأتي أي من قوله وجاز بيع زرع بالأوجه السابقة إلخ الباب قوله يدخل في بيع أرض أو ساحة إلخ الألفاظ الأربعة مترادفة اصطلاحا على شيء واحد إذ المراد بها القطعة من الأرض مطلقا وأما في اللغة فبينها فرق ففي المختار الأرض مؤنثة وهي اسم جنس وكان حق الواحدة منها أن يقال أرضة لكنهم لم يقولوه والجمع أرضات بفتح الراء وأرضون بفتحها أيضا(6/14)
ا ه وفي المصباح ساحة الدار الموضع المتسع أمامها والجمع ساحات وساح مثل ساعة وساعات وساع ا ه وفيه أيضا البقعة من الأرض القطعة منها بضم الباء في الأكثر(6/15)
ويجمع على بقع كغرفة وغرف وبفتحها فتجمع على بقاع مثل كلبة وكلاب ا ه وفيه أيضا عرصة الدار ساحتها وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء والجمع عراص مثل كلبة وكلاب وعرصات مثل سجدة وسجدات وقال أبو منصور الثعالبي في كتاب فقه اللغة كل بقعة ليس فيها بناء فهي عرصة ا ه قوله يدخل في بيع أرض إلخ قال في الروض الألفاظ المتناولة ستة الأول الأرض ومثلها البقعة والساحة والعرصة فإن باعها أو رهنها بما فيها من أشجار وأبنية دخلت في العقد ولو بقوله بعتك أو رهنتك الأرض بما فيها أو عليها أو بها أو بحقوقها وإن استثناها ك بعتك أو رهنتك الأرض دون ما فيها خرجت أي لم تدخل في العقد وإن أطلق ك بعتك أو رهنتك الأرض دخلت في البيع لا الرهن ا ه باختصار وهو تقرير حسن يصرح بدخول الأبنية والأشجار في رهن الأرض إذا قال بحقوقها ونحوه فليتفطن له ا ه سم قوله يدخل في بيع أرض أي ونحوه من كل ما ينقل الملك كما سيأتي ولو وكل في بيع عرصة مثلا لا يدخل في التوكيل ما يدخل فيها لو بيعت فإذا باعها الوكيل لم يدخل فيها ما يدخل لو باعها الموكل خلافا لحج حيث قال فلو كان وكيلا مطلقا وباع العرصة دخل فيها ما يدخل في بيعها لو باعها الموكل ا ه ح ل وعبارة ع ش على م ر قوله فيدخل في بيع أرض أي ولو كان البائع وكيلا مأذونا له في بيع الأرض من غير نص على ما فيها وينبغي أن مثله ولي المحجور عليه بل أولى لأنه نائب عن المولى عليه ففعله كفعله ا ه سم على منهج انتهت ومثله ق ل على الجلال قوله أو عرصة قال في القاموس والعرصة كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء ا ه سم على حج ومنه يعلم أن الفقهاء لم يستعملوا العرصة والساحة في معناهما بل أشاروا إلى أن الألفاظ الأربعة عرفا بمعنى وهو القطعة من الأرض لا بقيد كونها بين الدور ا ه ع ش على م ر قوله مطلقا أي عن النفي والإثبات فإن قيد بنفي لم تدخل لا في البيع ولا في الرهن أو بإثبات دخلت فيهما بالنص لا بالتبع ا ه(6/16)
شيخنا ومثله م ر ولو قال بما فيها أو بحقوقها دخل ذلك كله قطعا حتى في نحو الرهن أو دون حقوقها أو ما فيها لم يدخل قطعا قوله ما فيها من بناء أي ولو بئرا لكن لا يدخل الماء الموجود وقت البيع إلا بشرط الدخول بل لا يصح بيعها أي البئر مستقلة ولا تابعة كما مر آخر الربا إلا بهذا الشرط وإلا لاختلط الحادث بالموجود وأدى لطول النزاع بينهما ومما يدخل أيضا في بيع الأرض السواقي التي يشرب منها وأنهارها وعين ماء فيها ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله السواقي إلخ أي حيث كانت المذكورات في الأرض أما لو كانت خارجة عنها فلا تدخل إلا بالشرط كما هو ظاهر ويجوز حمل كلام الشارح عليه بجعل قوله فيها حالا من الثلاثة فرع أفتى بعضهم في أرض مشتركة ولأحدهم فيها نخل خاص به أو حصة فيه أي النخل أكثر منها فيها فباع حصته من الأرض بأنه يدخل جميع الشجر في الأولى وحصته في الثانية لأنه باع أرضا له فيها شجر ويرد بأن الظاهر في الزائد خلافه أي وما علل به لا ينتج ما قاله لأن الشجر ليس في أرضه وحده بل في أرضه وأرض غيره فيدخل ما في أرضه فقط وهو ما يخص حصته من الأرض دون ما زاد عليه مما في حصة شريكه ا ه حج وما زاد ينبغي أن يبقى بلا أجرة لأنه وضع بحق ويرد بأن الظاهر خلافه ا ه وإذا قلنا بهذا الظاهر وكان الشجر في أحد جانبي الأرض وقاسم المشتري الشريك الآخر فخرج للمشتري الجانب الخالي عن الشجر فظاهر الكلام أن ذلك لا يمنعه من ملك ما دخل في البيع من الشجر وهل يستحق إبقاءه بلا أجرة إن كان بائعه كذلك ا ه سم عليه أقول الظاهر أنه كذلك فيبقى بلا أجرة انتهى فرع آخر سئل م ر بالدرس عمن اشترى إناء فيه زرع يجز مرارا فأجاب بأنه يدخل الإناء وما فيه دون الجزة الظاهرة ولا بد من شرط قطعها والحاصل أن الإناء بالنسبة لما فيه كالأرض بالنسبة لما فيها ا ه سم على منهج ومن قوله والحاصل إلخ تعلم أن الكلام فيما لو أطلق في بيع الإناء أما لو قال بعتك الإناء وما(6/17)
فيه كانت الجزة الظاهرة من جملة المبيع فلا يحتاج إلى شرط قطعها بل لا يصح ا ه ع ش على م ر فيهما قوله من بناء أي ولو لبئر وقناة فيدخل أرض ذلك وبناؤه لا يدخل الماء فيها إلا بالنص عليه فإن لم(6/18)
ينص عليه لم يصح عقد البيع وإن عقد عليها وحدها وكالماء المعدن الظاهر كالملح والكبريت والنورة أما الباطن كالذهب والفضة فيدخل بلا شرط عند عدم العلم به وقوله وشجر ولو شجر موز أو نيلة أو مما تؤخذ أغصانه مرارا كالحور بمهملتين على المعتمد كما يأتي ا ه ق ل على الجلال قوله ما فيها من بناء لو باع البناء والغراس ولم يتعرض للأرض المتخللة بين الأبنية أو الغراس لم يدخل خلافا للإمام كذا في الإيعاب ا ه شوبري قوله وأصول بقل الإضافة بالنسبة لما يجز بمعنى اللام أو من فالأصول بمعنى الجدور وبالنسبة لما تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى بيانية فالأصول هي البقل نفسه كنبات البطيخ والخيار فهو يدخل في البيع وأولى منه جذوره ا ه وفي المصباح البقل كل نبات اخضرت به الأرض قال ابن فارس وأبقلت الأرض أنبتت البقل فهي مبقلة على القياس وجاء أيضا بقلة وبقيلة وأبقل الموضع من البقل فهو باقل على غير قياس وأبقل القوم وجدوا بقلا ا ه قوله يجز مرة بعد أخرى في المصباح جززت الصوف جزا من باب قتل قطعته وكذلك النخل وهذا زمن الجز والجزاز وقال بعضهم الجز القطع في الصوف وغيره واستجز الصوف حان جزازه أي حصاده فهو مستجز بالكسر اسم فاعل وقال أبو زيد وأجز البر والشعير بالألف حان جزازه وجز الثمر جزا من باب ضرب يبس ويعدى بالتضعيف فيقال جززته تجزيزا وباسم الفاعل سمي مجزز المدلجي القائف ا ه قوله أو تؤخذ ثمرته أي أو أغصانه ا ه ق ل على الجلال قوله خلافا لما يوهمه كلام الأصل عبارته وأصول البقل التي تبقى سنتين قال م ر في شرحه أو أكثر أو أقل وإن لم تبق فيها إلا دون سنة بحيث يجز مرة بعد أخرى فتعبيره جرى على الغالب والضابط ما قلناه قوله كقت أي وكقصب فارسي وسلق وهو معروف ومنه نوع لا يجز سوى مرة واحدة أي فلا يدخل ا ه شرح م ر والسلق بكسر السين ا ه رشيدي عليه وقال ع ش عليه قوله والسلق أي بكسر السين ا ه شرح الروض ومثله في الخطيب قوله وهو علف البهائم أي(6/19)
وهو المعروف بالبرسيم ا ه ق ل على الجلال وهذا تفسير مراد وإلا ففي المصباح القت الفصفصة إذا يبست وقال الأزهري القت حب بري لا يستنبته الآدمي فإذا كان عام قحط وفقد أهل البادية ما يقتاتونه من تمر ولبن ونحوه دقوه وطحنوه واجتزوا به على ما فيه من الخشونة ا ه قوله ويسمى بالقرط بكسر القاف وسكون الراء بعدها ومهملة ا ه برماوي قوله والقضب كل هذه المذكورات ما عدا النعناع اسم للقت فتكون معطوفة على قوله بالقرط وقوله نعناع معطوف على قوله كقت ا ه شيخنا قوله بمعجمة أي ساكنة ا ه شرح م ر وقوله وقيل بمهملة أي مفتوحة ا ه حج ا ه ع ش على م ر قوله ونعناع في القاموس النعناع والنعنع كجعفر وهدهد ودرهم بقل ا ه ع ش على م ر قوله وبنفسج وزن سفرجل ا ه ع ش قوله ونرجس بفتح النون وكسر الجيم بوزن نضرب وبكسر النون والجيم بوزن إذخر وإثمد ا ه من المصباح قوله وقثاء في المصباح القثاء فعال وهمزته أصل وكسر القاف أكثر من ضمها وهو اسم لما يسميه الناس بالخيار والعجور والفقوس الواحدة قثاءة وأرض مقثأة وذات قثاء وبعض الناس يطلق القثاء على نوع يشبه الخيار وهو مطابق لقول الفقهاء في الربا وفي القثاء مع الخيار وجهان ولو حلف لا يأكل الفاكهة حنث بالقثاء والخيار قوله وبطيخ بكسر الباء فاكهة معروفة وفي لغة لأهل الحجاز تقديم الطاء على الباء قاله ابن السكيت في باب ما هو مكسور الأول وتقول هو البطيخ والطبيخ والعامة تفتح الأول وهو غلط لفقد فعليل بالفتح ا ه مصباح قوله وبطيخ أي وإن لم يثمر اعتبارا بما من شأنه ذلك وفي كلام شيخنا ما يقتضي أن الباذنجان ليس من الشجر بل من البقول أي التي تؤخذ ثمرتها مرة بعد أخرى مثل البطيخ وبه صرح الدميري وذكر والد شيخنا أنه يستثنى من الشجر ما يقطع من وجه الأرض مرة بعد أخرى كالحور بالحاء والراء المهملتين فإنه يكون كما يجز من البقل قال وقد صرحوا بذلك في أغصان الخلاف التي تجز من وجه الأرض وهذا واضح فلا تغفل عنه(6/20)
تأمل ا ه ح ل قوله وذلك لأن هذه المذكورات للثبات والدوام لا يقال ما معنى الدوام مع أن مدتها قليلة وإن أخذت مرة بعد(6/21)
أخرى لأنا نقول لما كان المعتاد في مثله أخذ ما ظهر مع بقاء أصوله أشبه ما قصد منه الدوام ولا كذلك ما يؤخذ دفعة فإنه وإن طالت مدة إدراكه مأخوذ دفعة فأشبه أمتعة الدار التي تؤخذ دفعة واحدة ا ه ع ش على م ر قوله فيستتبع أي يطلب أن يتبعه غيره وهذا بحسب الأصل ومعناه المراد هنا يوجب التبعية ويقتضيها تأمل قوله إن جميع ما ينقل الملك إلخ انظر جعل الجعالة ولا يبعد أنه كالبيع لأن فيه نقلا وإن لم يكن في الحال فليتأمل وقد يؤيده دخوله في الوصية مع أنها لا نقل فيها في الحال فليتأمل ا ه سم على منهج ا ه ع ش على م ر قوله من نحو هبة كوصية وعوض خلع وإصداق وصلح وأجرة ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله وأجرة أي بأن جعل الأرض أجرة بخلاف ما لو أجرها فلا يدخل فيها ما يأتي قوله من نحو إقرار كإجارة فالمراد بما لا ينقل الملك ما ليس فيه نقل ملك الأرض لأن الإقرار إخبار بملك سابق وعدم دخول غير الأرض فيه لاحتمال حدوثه ا ه ق ل على الجلال قوله فيخرج اليابس ولا يشكل خروجه بتناول الدار ما أثبت فيها من وتد ونحوه كما سيأتي لأن ذلك إنما أثبت فيها للانتفاع به مثبتا فصار كجزئها بخلاف الشجرة اليابسة ومثلها في ذلك المقلوعة لأنها لا تراد للدوام فأشبهت أمتعة الدار نعم إن عرش عليه عريش العنب أو نحوه أو جعلت دعامة لجدار أو غيره صارت كالوتد فتدخل في البيع ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله نعم إن عرش عليها هل يلحق بذلك ما لو اعتيد عدم قلعهم لليابسة والانتفاع بها بربط الدواب ونحوها فيها فيه نظر والإلحاق محتمل تنزيلا لاعتياد ذلك منزلة التعريش وقوله أو جعلت دعامة أي بالفعل لا بالنية وينبغي أن مثل ذلك تهيئتها له قوله وهو قياس إلخ أي بالأولى لأنه لا شك أن دخول الغصن في اسم الشجرة أقرب من دخول الشجرة في اسم الأرض شرح م ر أي لأنه جزء منها قوله وعلى دخول أصول إلخ متعلق بقوله للبائع أي بمتعلقه المحذوف وهذا التعبير يشير إلى أن الدخول فيه(6/22)
خلاف مع أنه لم يتعرض له فيما سبق فهذه العبارة سرت له من شيخه المحلي الذي نبه على الخلاف ا ه شيخنا ونص عبارته مع المتن إذا قال بعتك هذه الأرض أو الساحة أو البقعة أو العرصة وفيها بناء وشجر فالمذهب أنه يدخل البناء والشجر في البيع دون الرهن وهذا هو المنصوص عليه فيهما والطريق الثاني فيهما قولان بالنقل والتخريج وجه الدخول أنها للثبات والدوام في الأرض فتتبع ووجه المنع أن اسم الأرض ونحوه لا يتناولها والطريق الثالث القطع بعدم الدخول فيهما وأصول البقل كالشجر ففي دخولها في بيع الأرض ورهنها الطرق السابقة وعلى الدخول في البيع الثمرة الظاهرة وكذا الجزة الظاهرة عند البيع للبائع فليشترط عليه قطعها ا ه قوله فكل من الثمرة والجزة الظاهرتين المراد بظهور ثمرة البقل سقوط النور فيما ينعقد منها نحو البطيخ والقثاء والخيار فما لم يبلغ ذلك يكون للمشتري وما بلغ ذلك يكون للبائع وفيما لا ينعقد منها بروزه وظهوره نحو البنفسج فما لم يظهر يكون للمشتري وما ظهر يكون للبائع ا ه ح ل وقوله والجزة بالفتح والكسر قاله في القاموس ا ه شوبري قوله فليشترط عليه قطعها الضمير راجع للجزة لأنها أقرب مذكور بدليل قوله سواء أبلغ ما ظهر أوان الجز أم لا وقد صرح بها في شرح البهجة فقال فليشترط عليه قطع الجزة ا ه وأما الثمرة ففيها تفصيل وهو أنه إن غلب تلاحقها واختلاط الحادث بالموجود فلا بد من شرط القطع وإلا فلا يشترط وبهذا التفصيل صرح ابن المقري في روضه ا ه سبط طب مع زيادة لكن في شرح م ر ما نصه فيجب عليه شرط قطعهما وإن لم يبلغا أوان الجز والقطع لئلا يزيدا فيشتبه المبيع بغيره بخلاف الثمرة التي لا يغلب اختلاطها فلا يشترط فيها ذلك ا ه بحروفه قوله فليشترط عليه قطعها أي ويكلف القطع والاستثناء من هذا المحذوف قال شيخنا وكذا التعليل والتعميم لهذا المحذوف وفيه أن كون التعليل لوجوب الاشتراط أحسن للقاعدة الآتية في المتن من وجوب الشرط فيما(6/23)
فيه اختلاط ا ه قوله فليشترط عليه قطعها إلخ أي بخلاف الزرع الآتي فإن جميعه للبائع فلا يتعين فيه شرط قطع ا ه سم قوله فليشترط بالبناء للمفعول سواء كان الشرط من المشتري أو من البائع على نفسه ويوافقه المشتري وقال ع ش فليشترط أي(6/24)
المبتدئ منهما أي فإن كان المبتدئ المشتري فالضمير في عليه للبائع وإن كان البائع فالضمير في عليه لنفسه أي البائع قوله سواء أبلغ ما ظهر أوان الجز أم لا صادق بما إذا كان غير منتفع به إذ من المعلوم أن مقتضى شرط القطع تكليفه فيكلف قطع ما شرط عليه قطعه وإن لم يبلغ أوان الجز وقد يؤيده أنه سيأتي يتكلم على الثمرة في قوله وإذا بقيت ثمرة للبائع فإن شرط قطعها لزمه وإلا فله تركها إلى زمن القطع إذ هو شامل لثمرة الشجر والبقل لا مخصوص بثمرة الشجر ا ه ح ل وقوله قال في التتمة هي للمتولي ا ه ع ش قوله إلا القصب هو بالمهملة المفتوحة كما قاله الأذرعي وإن ضبطه الإسنوي بالمعجمة ا ه شرح م ر قوله إلا القصب أي الفارسي هو مستثنى من لزوم القطع المذكور بقوله فليشترط عليه قطعها الشامل للقصب وقوله فلا يكلف قطعه حكم آخر غير مفاد الاستثناء فكان عليه أن يعطفه بالواو وفي ق ل على الجلال قوله إلا القصب هو مستثنى من لزوم القطع المفهوم من شرطه قال بعض مشايخنا ولا أجرة له مدة بقائه والمراد بالقصب الفارسي وهو البوص المعروف فهو بالمهملة المفتوحة وقول الإسنوي هو بالمعجمة سهو م ر ولعل القصب المأكول وهو الحلو مثله وألحق به بعضهم شجر الخلاف أيضا ا ه قوله فلا يكلف قطعه أي ولا أجرة عليه مدة بقائه ا ه ع ش على م ر قوله فلا يكلف قطعه أي وأما اشتراط قطعه فلا بد منه لأنه لا يلزم من اشتراط القطع تكليفه وحينئذ يقال ما فائدة الشرط إلا أن يقال فائدته صحة البيع ولا بعد في وجوب تأخير القطع حالا لمعنى بل قد عهد تخلفه بالكلية وذلك في بيع الثمرة من مالك الشجرة ا ه شرح م ر قوله فلا يكلف قطعه أشار به إلى أن كلام التتمة إنما هو في تكليف القطع لا في عدم شرط القطع فالاستثناء إنما هو من تكليف القطع لا من شرط القطع ز ي وعليه فكان الأولى أن يقول فليشترط عليه قطعها مطلقا ويكلف قطعها إلا القصب الفارسي فلا يكلف قطعه ا ه ع ش قوله فلا يكلف قطعه ثم(6/25)
الحادث للمشتري إن تميز بنحو غلظ قضبانه وإذا تنازعا فيه فسخ العقد وعلم من كون الاستثناء من تكليف القطع أنه لا بد في صحة البيع من شرط قطعه وأن البيع صحيح وإن لم يكن قدرا ينتفع به هنا ا ه ق ل على الجلال قوله فلا يكلف قطعه وقد يقال أي فائدة في إبقائه مع أن الزيادة للمشتري وقد يجاب بأن زيادة الظاهر بالغلظ بحيث ينتفع به البائع لأنها تولدت من ملكه ا ه ع ش على م ر قوله قدرا ينتفع به هل المراد على العادة بأن يبلغ أوان الجز عادة أو ينتفع به ولو من بعض الوجوه الظاهر الثاني ففي التتمة ويفارق أي القصب الزرع في شيء وهو إذا كان الظاهر من القصب مما لا يمكن الانتفاع به إذا قطع في الحال لا يكلف القطع حتى يبلغ حالا يصلح للانتفاع كالثمر على الشجرة ا ه أي فإن الثمر على الشجر إذا بقي للبائع بشرط القطع يكلف قطعه إذا كان منتفعا به كالحصرم ا ه شوبري قوله ذكرته مع الجواب عنه إلخ عبارة شرح الروض قال السبكي وفي الاستثناء نظر والوجه التسوية فإما أن يعتبر الانتفاع في الكل أو لا يعتبر في الكل وهو الأقرب ويجاب عن كلام السبكي بأن تكليف البائع قطع ما استثني يؤدي إلى أنه لا ينتفع به من الوجه الذي يراد الانتفاع به بخلاف غيره ا ه أي فإن الجزة الظاهرة من نحو النعناع والكرفس والكراث والسلق ينتفع بها من الوجه الذي يراد الانتفاع به وإن لم يبلغ أوان الجز بخلاف القصب الفارسي وهذا واضح بالنسبة للجزة الظاهرة وأما بالنسبة للثمرة فكونها ينتفع بها من الوجه الذي يراد الانتفاع به قبل أوان القطع فيه نظر وسيأتي في كلامه ما يفيد أنه يكلف قطعها من الوجه المعتاد كالحصرم ا ه ح ل وفي المصباح الكرفس بقلة معروفة وهو مكتوب في نسخ من الصحاح وزان جعفر ومكتوب في البارع والتهذيب بفتح الراء وسكون الفاء قال الأزهري وأحسبه دخيلا قوله دفعة واحدة بضم الدال وفتحها ا ه شرح م ر قوله وجزر بفتح الجيم وكسرها وفتح الزاي وقوله وفجل بضم الفاء بوزن(6/26)
قفل ا ه قاموس قوله وخير مشتر أي على الفور ا ه حج ا ه ع ش على م ر قوله فيها زرع لا يدخل فيها إلخ سيصرح بأن الزرع يشمل البقل حيث قال نعم إن دخل فيها إلخ وقال وجاز بيع زرع ولو بقلا وحينئذ يكون المراد البقل الذي لا يجز مرارا ولا تؤخذ ثمرته مرة بعد(6/27)
أخرى لأنه الذي لا يدخل في بيع الأرض ا ه ح ل قوله فإن علمه إلى قوله فلا خيار ظاهره سواء كان الزرع للمالك أو لغيره ويوجه بأنه اشتراها مسلوبة المنفعة ولو قيل بأن له الخيار إذا باع الزرع لغير المالك لم يكن بعيدا لاختلاف الأغراض باختلاف الأشخاص والأحوال ا ه ع ش على م ر قوله كأن تركه البائع له وهو إعراض لا تمليك أخذا مما سيأتي في الحجارة ا ه زيادي وعليه فيصح رجوعه فيه ومعنى قوله وعليه القبول أنه لا يصح فسخه حينئذ وليس المراد أنه يجب عليه القبول لفظا لأنه إعراض لا تمليك ا ه شيخنا ح ف وفي ق ل على الجلال قوله وعليه القبول بمعنى سقوط خياره لأن تركه إعراض لا تمليك إلا إن وقع بصيغة تمليك وأمكن وإذا عاد فيه عاد الخيار ا ه قوله وصح قبضها مشغولة أي القبض المفيد للتصرف ويلزم منه الناقل للضمان فكان عليه في التفريع أن يقول فيصح تصرف المشتري فيها وأما تفريعه نقل الضمان فلا يلزم منه صحة التصرف قوله وفارق نظيره في الأمتعة إلخ قال الإمام وهل يتخير أيضا إذا جهل أن في الدار أمتعة يحتاج نقلها إلى مدة لها أجرة قيل نعم وقيل لا لأنها لا تخلو عن الأمتعة غالبا ا ه والذي يتجه الأول ولا نسلم غلبة وجود أمتعة بقيد كون نقلها يحتاج إلى مضي زمن له أجرة ا ه شوبري قوله متأت في الحال أي شأنه ذلك فلا يرد ما لو كان الزرع قليلا والأمتعة كثيرة ا ه ق ل على الجلال قوله ولا أجرة له مدة بقائه ولا أجرة أيضا مدة تفريغ الأرض منه ولو بعد القبض بخلاف ما سيأتي في الأحجار لأنها تابعة لمدة بقائه ا ه شرح م ر قوله مدة بقائه وكذا مدة التفريغ أيضا خلافا للشارح في شرح الروض ا ه سم وقوله مدة التفريغ أي الواقع قبل القبض أخذا من قول الشارح لأنه رضي بتلف المنفعة إلخ ومن قول المصنف الآتي وكذا أجرة مدة التفريغ قبل قبض لكن إطلاقه يقتضي عدم الفرق بين ما قبل القبض وما بعده قال سم نقلا عن الناشري والجواب أنه قد يتخيل بينهما فرق وهو أن المشتري(6/28)
هنا له الخيار مطلقا تضرر أم لا إذا كان جاهلا فيزول ضرره بالخيار وفي الحجارة لا خيار له إلا في بعض الأحوال كما سيأتي ا ه ع ش قوله لأنه رضي بتلف المنفعة هذا لا يتأتى فيما إذا جهل الزرع قال الشيخ وأقول بل يقال مطلقا أي يتأتى في العلم والجهل لأنه إذا جاز البيع ولو مع الجهل بالزرع فقد رضي بتركه ا ه شوبري بإيضاح قوله ما لو ابتاع دارا مشحونة إلخ نعم لو كانت الأمتعة لغير البائع إما بإعارة منه أو نحو ذلك أو بغصب فإن المشتري يستحق على الأجنبي الأجرة وكذلك لو كانت للبائع ثم باعها بعد البيع فإن الأجرة تجب للمشتري على المشتري من البائع قاله في حواشي شرح الروض ا ه شوبري قوله إلى أوان الحصاد أو القلع وعند قلعه يلزم البائع تسوية الأرض وقطع ما ضر بها كعروق الذرة ا ه شرح م ر قوله أيضا إلى أوان الحصاد أي إلى أول زمن إمكان الحصاد المعتاد في مثله ولا نظر بعد دخول أول إمكانه إلى زيادة ثمنه ببقائه بعده فإن أخره عن ذلك لزمته الأجرة وكتب أيضا لو اعتيد أخذه رطبا لم يلزم المشتري إبقاؤه إلى أوان الحصاد أو القلع ا ه ناشري ا ه شوبري قوله فأخر وجبت الأجرة المراد الأجرة من وقت القبض ا ه ع ش على م ر قوله وبما ذكر أي من قوله وخير مشتر إلخ ا ه وقوله مشغولة بما ذكر أي بالزرع الذي لا يدخل إذ هو الذي في عبارة الأصل كما بينه م ر في شرحه وبالأولى ما لو كانت مشغولة بما يدخل وعبارة أصله مع شرح م ر ويصح بيع الأرض المزروعة بهذا الزرع الذي لا يدخل كما قاله الشارح دون الزرع بشرط سبق رؤيته لها ولم تمض مدة يغلب فيها تغيرها أو كان هو غير مانع من رؤيتها بأن أمكنت من خلاله كما قاله الأذرعي على المذهب كما لو باع دارا مشحونة بأمتعة أما الزرع الذي يدخل فلا يمنع الصحة جزما لأنه كله للمشتري فتقييد الشارح لأجل محل الخلاف ولقوله وللمشتري الخيار إن جهله أي الزرع الذي لا يدخل انتهت قوله مع بذر أو زرع قال السبكي لو فرضت رؤية البذر(6/29)
قبل ذلك ولم يمض زمن يتغير فيه وأمكن أخذه فينبغي صحة بيعه يعني منفردا أو مع الأرض ويحمل كلام الأصحاب على غير هذه الصورة لندورها قال وأما الزرع فإن كان بقلا أو قصيلا لم يسنبل جاز بيعه وحده بشرط القطع وإن سنبل فإن كانت ثمرته ظاهرة كالشعير جاز وإلا كالحنطة(6/30)
والفول والحمص والجوز واللوز فلا سواء باعه مع سنبله أم لا والجزر والثوم والبصل والفجل والسلق لا يجوز بيعها في الأرض لاستتارها ويجوز بيع ورقه الظاهر بشرط القطع قال فإذا باع الأرض مع الزرع وهو بقل أو قصيل صح من غير شرط قطع صرح به الأصحاب كلهم قال ولا فرق بين أن يكون بلغ قدرا ينتفع به أم لا لأنه تابع وإن اشتد وهو مما يصح بيعه في سنبله صح وإن لم يصح في سنبله وهو مراد المنهاج بقوله لا يفرد بطل في الجميع وقيل في الأرض قولان ا ه بمعناه ا ه عميرة وقوله ويحمل كلام الأصحاب على غير هذه الصورة لندورها أقول حينئذ ينبغي أن يكون قول المنهاج وغيره لا يفرد بالبيع راجعا لقوله بذرا أيضا للاحتراز عن مثل هذه الصورة ا ه سم قوله لا يفرد ببيع أفرد الضمير لأن العطف بأو ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله لأن العطف بأو قد بينا في بعض المواضع عن ابن هشام أن أو التي يفرد بعدها هي التي للشك ونحوه دون التي للتنويع أي وما هنا منه فنزلت منزلة الواو ا ه سم على حج قوله كبر مثال للزرع الذي لا يفرد بالبيع ومثال البذر الذي لا يفرد هو ما لم يره أو تغير بعد رؤيته أو امتنع عليه أخذه كما هو الغالب أما البذر الذي يفرد فهو ما رآه ولم يتغير بعد رؤيته وتيسر أخذه والزرع الذي يفرد كالقصيل الذي لم يسنبل أو سنبل وثمرته ظاهرة كالذرة والشعير ا ه س ل قال ع ش القصيل اسم للزرع الصغير وهو بالقاف قوله نعم إن دخل فيها عند الإطلاق إلخ وصورة الزرع الذي لا يفرد ويدخل عند الإطلاق أصول ما يبقى ويجز وأما الجزة الظاهرة فتقدم أنها للبائع سبط طب وفيه أن صورة المسألة أن البائع نص على كل من الأرض والزرع فحينئذ يكون الزرع مبيعا بالنص حتى الظاهر منه وما تقدم في كون الجزة للبائع مفروض في أن البائع لم ينص عليها ا ه شيخنا قوله صح البيع في الكل فرضه في دخول البذر وإن لم يره المشتري وبقي ما لو كان بالأرض بناء أو شجر لم يره المشتري فهل يغتفر عدم الرؤية(6/31)
فيه لكونه تابعا أو لا بد من رؤيته لأنه مبيع ولا يخرج عن كونه مبيعا بكونه تابعا فيه نظر ومقتضى ما ذكره الشارح من عدم اشتراط رؤية البذر لكونه تابعا جريانه في الشجر ونحوه فلا يشترط لصحة العقد رؤيته لكونه ليس مقصودا بالعقد وإنما دخل تبعا وقد يفرق بأن رؤية البذر قد تتعذر لاختلاطه بالطين وتغيره غالبا بخلاف الشجر والبناء ا ه ع ش قوله غير متحقق الوجود أي شأنه ذلك أي فإن كان متحقق الوجود كأن أخبره معصوم كان الحكم كذلك ا ه شوبري مع زيادة قوله ويدخل في بيعها حجارة أي فهي ليست عيبا إلا في أرض تقصد للزراعة أو نحوها مما يضره الحجارة ا ه ق ل على الجلال قوله حجارة ثابتة أي ولو من أحد النقدين فيما يظهر ا ه ع ش قوله لا مدفونة فيها ولو اختلف البائع والمشتري فقال البائع بعد قلع المشتري للحجارة كانت مدفونة وقال المشتري كانت مثبتة صدق البائع كما يصدق فيما لو قال إن البيع كان بعد التأبير وقال المشتري قبله ا ه ح ل قوله كالكنوز أي قياسا عليها قوله وخير مشتر إن جهل الحال حاصل ما يؤخذ من كلامه ست عشرة صورة لأن المشتري إما أن يعلم الحال أو لا وعلى كل إما أن يضر القلع أو لا وعلى كل إما أن يتركها البائع أو لا وعلى كل إما أن يضر الترك أو لا فذكر لثبوت الخيار ثلاثة كما أشار إليها في الشارح وذكر الباقي لعدم ثبوته في ضمن إلا فأشار إليه بقوله وإلا بأن علم الحال هذا مفهوم القيد الأول وفيه ثمان صور تعلم من البيان السابق وقوله أو جهله ولم يضر إلخ هذا مفهوم القيد الثاني وفيه أربع صور كذلك وقوله أو تركها إلخ هذا مفهوم القيد الثالث المردد بين الأمرين السابقين وفيه صورة واحدة ا ه شيخنا قوله أو جهله ولم يضر قلعها بأن لم يحصل به في الأرض عيب وإلا لزمته أجرة وإلا فله الخيار وإن قال له أغرم لك الأجرة نعم إن تركها له ولم يضر تركها فلا خيار ويلزمه القبول كما في البذر والزرع الذي لا يدخل كما مر ولا نظر للمنة هنا لأنها(6/32)
كجزء من المبيع وتركها إعراض لا تمليك إلا إن جرى بلفظ تمليك كهبة بشروطها وإذا رجع عاد الخيار ا ه ق ل على الجلال قوله أو تركها له البائع عبارة شرح البهجة الكبير ثم فيما إذا ترك الحجر إن قال تركته للمشتري فهو إعراض على الأصح كما في القفل فلو قلعه المشتري فهو للبائع وله الرجوع فيه إن أراد ويعود خيار(6/33)
المشتري وإن قال وهبته واجتمعت شروط الهبة ملكه المشتري انتهت فمقتضاه أن الإعراض يحتاج إلى صيغة من البائع ويكون حينئذ إباحة وهي أدنى رتبة من التمليك بدليل أن المباح له لا يشترط قبوله وأن البائع المعرض له الرجوع فيها قبل تصرف المشتري فإن تصرف فيها امتنع الرجوع ا ه شيخنا وفي حاشية الشيخ سلطان ما نصه قوله أو تركها له البائع وهو إعراض فله الانتفاع به كالإباحة لا تمليك إن لم تتوفر فيه شروط الهبة فله الرجوع فيها ويعود خيار المشتري قال في شرح الإرشاد الصغير ويظهر في تركه الزرع أنه تمليك لأنه تابع لا يفرد بعقد وعينه زائلة غير باقية بخلاف نحو الحجارة فيهما ويتأمل في الفرق الذي ذكره قوله وكان لا يزول بالقلع أي أو يزول به لكن يحتاج لمدة لمثلها أجرة بأن كانت يوما فأكثر أو يومين فأكثر على ما قاله البندنيجي والروياني أو أكثر من ثلاثة أيام على ما في الجواهر في الإجارة عن الماوردي والذي يتجه في ذلك أنه يختلف باختلاف البلاد والمحال ا ه حج ا ه شوبري قوله والمتولي في الثانية أي نظرا إلى أنه إذا علم بها وجهل ضرر تركها كان طامعا في أن البائع يتركها له بخلاف ما إذا علم بها ولم يضر تركها لا خيار له لأنه لا يطمع حينئذ وضعف كلام المتولي بأن طمعه في أن البائع يتركها له لا يثبت الخيار كذا في شرح الروض وهو مما يحتاج إلى تحرير وفي ع ش ما نصه قوله والمتولي في الثانية ضعيف و المعتمد أنه لا خيار له في الثانية لرضاه بما يتولد من الضرر سواء أكان بالترك أو القلع ولا يعذر بجهله ضرر الترك لأن الأصل في المنقولات حيث لم تدخل في البيع أن يأخذها البائع وقد علم أن قلعها مضر فإقدامه رضا بالضرر الحاصل قوله وعلى بائع حينئذ أي حين لم يخير المشتري أو اختار البائع القلع ا ه ز ي أي بأن ضر القلع ورضي به المشتري ا ه ع ش وعبارة ح ل قوله حينئذ أي حين لم يخير أو خير وأجاز البيع انتهت قوله تفريغ للأرض من الحجارة أي بخلاف الزرع(6/34)
لأن له أمدا ينتظر بخط شيخنا وعبارة شرح الروض ولا تدخل الحجارة المدفونة وللمشتري المطالبة بقلعها ثم إن كان عالما فلا خيار له لكن يجبر البائع على تفريغ ملكه ا ه قال في الشرح وللبائع التفريغ أيضا بغير رضا المشتري ولو سمح له بها لم يلزمه القبول ا ه ثم قال فيما لو كان جاهلا وله الخيار إن كان القلع يضرها فلو ترك له الحجارة وتركها لا يضر سقط خياره ا ه ومقتضى سقوط الخيار لزوم القبول فيخالف ما سبق حال العلم من عدم اللزوم فما الفرق إلا أن يفرق بأنه هنا لما خير كان متمكنا من الخلاص من ذلك بأن يبادر للفسخ قبل تركها له ولا كذلك هناك لأنه لا خيار فليحرر وانظر لم وجب القبول في مسألة الزرع والبذر دون الحجارة ولعل الوجوب فيهما خاص بالجاهل فيساوي مسألة الحجارة ولم يذكره فيهما في شرح الروض إلا في حال الجهل وحاصل كلام شرح الروض لزوم القبول إذا ترك له الأحجار وكان جاهلا بها أو لم تضر ا ه سم قوله قال في المطلب إلخ لا يقال إيجاب التسوية على البائع والغاصب يشكل عليه عدم وجوب إعادة الجدار على هادمه لأنا نقول طم الأرض لا يكاد يتفاوت وهيئات الأبنية تتفاوت فالطم يشبه المثلي والجدار يشبه المتقوم ا ه شوبري قوله بأن يعيد التراب إلخ فإن تلف فعليه الإتيان بمثله ا ه شرح م ر ا ه سم على منهج والكلام في التراب الطاهر أما النجس كالرماد النجس والسرجين فلا يلزمه مثله لأنه ليس مالا ا ه ع ش على م ر قوله مكانه قد يقتضي أنه إذا لم يملأ الحفرة يجوز جعله في جانب منها كيف كان ولو مع الارتفاع أو الانخفاض لكن الظاهر أنه يسويه فيها إلى الحد الذي ينتهي إليه تقريبا للأرض من الصفة التي كانت عليها بحسب الإمكان ا ه شوبري قوله أي وإن لم تسو أي فإن حصل فيها نقص بالتفريغ بعد القبض لزمه أرشه كما يأتي في قوله وكلزوم الأجرة له لزوم الأرش ا ه ع ش قوله الواقع بعد قبض وهذا بخلاف نقل الزرع بعد القبض لا أجرة له على البائع لأن زرع الأرض(6/35)
لما كان كالضروري اقتضى أن لا غرم بسبب تفريغ الأرض منه بخلاف الحجارة ا ه سلطان قوله بعد قبض ظاهره كغيره حصول القبض مع كونها مشغولة بالحجارة وذلك يشكل على الفرق الذي قدمه في الأمتعة المشحونة بها الدار وقد يجاب بأن الأمتعة ثم متعلقة بالظاهر فكانت مانعة من الانتفاع مع تأتي تفريغها حالا بخلاف ما هنا لا يمنع(6/36)
من الانتفاع لأن الحجارة بباطن الأرض فتأمل ا ه شوبري قوله مدته بالنصب ظرف لقوله المفوت أو ظرف للتفريغ وقوله جناية خبر إن وليست مدته مبتدأ وجناية خبره والجملة خبر إن كما فهمه البعض لفساده ا ه شيخنا عشماوي قوله بطريقه أي بأن باعها لمن رآها قبل الدفن ا ه ع ش قوله فهل يحل المشتري أي للأحجار محل البائع أي في هذا التفصيل وهو أنه يلزم مشتري الأحجار لمشتري الأرض أجرة مثل مدة التفريغ الواقع بعد القبض بخلاف الواقع قبله ا ه شيخنا قوله فهل يحل المشتري في المصباح وحللت بالبلد حلولا من باب قعد نزلت به ا ه قوله لأنه أجنبي عن البيع أي بيع الأرض والأجنبي جنايته على المبيع مضمونة بخلاف جناية البائع فإنها كالآفة فلا تضمن عليه ا ه شرح م ر قوله لم أقف فيه أي في جواب هذا التردد وقوله والأصح الثاني الظاهر أن هذا من كلام الشارح لا من كلام البلقيني كما تدل له عبارة شرح م ر ا ه شيخنا وبهذا اندفع ما يقال إن في العبارة تنافي حيث قال لم أقف فيه على نقل ثم قال والأصح الثاني وحاصل الدفع أن الأول من كلام البلقيني والثاني من كلام الشارح قوله لم أقف فيه أي في جواب هذا الاستفهام وقوله والأصح الثاني هذا يقتضي الوقف فيه على نقل فيخالف ما قبله فقيل المراد لم أقف فيه على نقل في كلام الإمام الشافعي والأصح من كلام الأصحاب ويؤخذ من كلام الرملي أن المراد بالأصح الأوجه فإنه عبر به فهذا لا يقتضي الوقوف على النقل ا ه شيخنا ح ف رضي الله تعالى عنه ويجاب أيضا بأن قوله لم أقف من كلام البلقيني وقوله والأصح الثاني من كلام الشارح قوله فلا أجرة له انظر وجه عدم وجوب الأجرة مع عدم الخيار دون ما إذا خير ا ه شوبري وقرر وجهه شيخنا ح ف فقال لأن إقدامه على البيع مع علمه بالحال يقتضي رضاه بشغلها مدة التفريغ وأما في صورة ما إذا جهل الحال وكان لا يضر القلع فإنه ليس هناك مدة تقابل بأجرة كما قيد به م ر فيما مر وأما في صورة ما إذا جهل(6/37)
الحال وتركها البائع له فلا أجرة عليه لنفسه ا ه قوله ولو بعد القبض لا حاجة إليه لأن من المعلوم أن الأجرة لا تكون إلا بعد القبض إلا أن يقال الواو للحال ويكون بيانا للواقع ا ه شيخنا قوله وكلزوم الأجرة لزوم الأرش قضية هذا التشبيه أنه إن حصل من التسوية قبل القبض لا يجب على البائع أو بعده وجب لكن قضية قول سم على حج فيما نقله عن شرح الروض من قوله وظاهر أنه لا أرش له أيضا عدم الفرق ا ه ع ش قوله أولى من تعبيره بالنقل وجه الأولوية أن التعبير بالنقل لا يشمل مدة حفر الأرض وإخراج الحجارة من باطنها إلى الظاهر ا ه ع ش قوله ويدخل في بيع بستان وكذا في رهنه خلافا للشارح في بعض كتبه ولابن أبي شريف نعم البناء الذي في البستان لا يدخل في رهنه لأنه ليس من مسماه وينبغي دخول الساقية أيضا ا ه شوبري وعبارة ع ش على م ر قوله ويدخل في بيع بستان إلخ قد يخرج الرهن وهو ممنوع فإن الحق وفاقا للرملي أنه يدخل في رهن البستان والقرية ما فيهما من بناء وشجر خلافا لما يوهمه كلام شرح البهجة ا ه سم على منهج وقضية تعليلهم دخول البناء والشجر في رهن البستان والقرية والدار أنهما من مسماها عدم دخول المنفصل الذي يتوقف عليه نفع المتصل كما في عدم دخول البناء والشجر في رهن الأرض على ما تقدم في كلامه وليس مرادا قوله أيضا ويدخل في بيع بستان فيه أن الكلام في الألفاظ التي تستتبع غير مسماها لغة والبستان اسم لمجموع الثلاثة لغة فليس هنا استتباع وأما القرية فهي اسم للبناء مع الأرض فحينئذ التعبير فيها بالدخول من حيث الشجر لأنه ليس من مسماها لغة ا ه وعبارة ح ل قوله وبناء فيهما هذا ليس من مسمى البستان خلافا لما قد يفهم من قوله في تعليل عدم دخول المزارع بأنها ليست منهما أي من مسماهما إلا أن يقال المزارع ليست من مسماهما لا لغة ولا عرفا والبناء وإن لم يكن من مسماهما لغة إلا أنه من مسماهما عرفا تأمل قوله أيضا ويدخل في بيع بستان والهبة مثله(6/38)
كما مر وكذا الرهن على المعتمد إلا في الأبنية التي فيه فلا تدخل عند شيخنا ز ي وشيخنا م ر يدخلها ولفظ البستان فارسي معرب ومثله الباغ بموحدة فمعجمة بينهما ألف(6/39)
في لغة فارس أيضا وكذا الحائط في لغة العرب وكذا في الجنينة والحديقة والكرم كما قاله الخطيب ا ه ق ل على الجلال قوله في بيع بستان هو فارسي معرب وجمعه بساتين ويعبر عنه بالعجمية بالباغ ويدخل في بيع البستان أيضا كل ما له أصل ثابت من الزرع لا نحو غصن يابس وشجرة وعروق يابسين وحيطان لدخولها في مسماه بل لا يسمى بستانا بدونها وكذا الجدار المتهدم لإمكان البناء عليه ويدخل أيضا عريشة أعدت لوضع قضبان العنب عليها كما صرح به الرافعي في الشرح الصغير وكذا البناء الذي يدخل فيه على المذهب لثباته ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله وكل ما له أصل ثابت إلخ انظر ما المراد بالزرع الذي إذا كان أصله ثابتا يدخل وقد تقدم في بيع الأرض أن ما يجز مرة بعد أخرى تدخل أصوله في البيع وما يؤخذ دفعة واحدة لا تدخل فقياسه أن يقال هنا كذلك وعليه فلم يظهر لهذا التقييد وجه اللهم إلا أن يقال مراده دخول الأصول من الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى فيوافق ما مر قوله في بيع بستان وقرية وكذلك قوله ودار محل دخول الأرض فيما ذكر إذا لم تكن محتكرة فإن كانت لم تدخل ولا يسقط في مقابلتها شيء من الثمن قاله شيخنا م ر ا ه ق ل على المحلي وعبارة سم تنبيه قال الأذرعي هذا إذا كانت الأرض مما يجوز بيعها أما إذا كانت مما لا يجوز بيعها كسواد العراق وما في حكمه فلا شك أن الأرض لا تدخل في قوله بعتك هذه الدار وحينئذ هل يقال يحمل الإطلاق على البناء فقط أو يجري فيه خلاف تفريق الصفقة نظرا إلى ظاهر اللفظ أو يفرق في ذلك بين العالم بالحال والجاهل لم أر فيه شيئا والبلوى عامة بهذه المسألة حيث تباع الدور في الأراضي الموقوفة والمستأجرة من غير تنصيص على أن الأرض غير داخلة في البيع وكذلك يقع في الكروم والبساتين وغيرها والهبة والوصية والوقف كالبيع فيما يدخل هذا لفظ الناشري وقال شيخنا في شرح الإرشاد إن الأقرب حمل الإطلاق على الأبنية بجميع الثمن ومال إليه م ر ا ه سم(6/40)
قوله وقرية أي بالمعنى الشامل للمدينة والبلد بأي لفظ منها ا ه ويدخل في بيع القرية الساحات التي يحيط بها السور وكذا السور أيضا لا ما وراءه من الأبنية وإن التصق به خلافا للإسنوي وما لا سور لها يدخل فيها ما لا يجوز قصر الصلاة فيه للمسافر منها نعم يدخل حريمها وما فيه من شجر وبناء وإن جاز فيه القصر ا ه ق ل على الجلال قوله لا مزارع حولهما شمل ما صرح به المصنف من عدم دخول المزارع ونحوها ما لو قال بحقوقها لعدم اقتضاء العرف دخولها ولهذا لا يحنث من حلف لا يدخل بدخولها ا ه م ر ا ه ع ش قوله ويدخل في بيع دار إلخ مثلها الخان والحوش والوكالة والزريبة ويتجه إلحاق الربع بذلك فراجعه ا ه ق ل على الجلال ولو باع علوا على سقف له فهل يدخل السقف لأنه موضع القرار كأرض الدار أم لا يدخل ولكنه يستحق الانتفاع به على العادة لأن نسبته إلى السفل أظهر منها للعلو الأوجه الثاني كما أفاده الوالد رحمه الله أي وفصل بعضهم بين سقف على الطريق فيدخل لأنه لا يمكنه الانتفاع به فقويت التبعية فيه وسقف على بعض دار البائع أو غيره فلا يدخل إذ لا مقتضى للتبعية هنا ا ه شرح م ر وكتب عليه الرشيدي قوله وفصل بعضهم بين سقف على طريق فيدخل إلخ الظاهر أن والد الشارح لا يخالف في هذا كما يدل عليه تعليله بقوله لأن نسبته إلى السفل أظهر منها للعلو إذ هذا ليس منسوبا للسفل أصلا فيكون كلامه مفروضا في غير هذه وينبغي أن يقال فيها إن كان قصد البائع من بناء السقف المذكور بالأصالة جعله سقفا للطريق ثم بنى عليه بطريق العرض فلا يدخل وإن كان قصده من بنائه ليس إلا البناء عليه فيدخل فتأمل قوله حتى حمامها غاية للبناء فلا حاجة إلى تقييده بالمثبت على أن التقييد به يفهم من قوله الآتي وحمام خشب ا ه ع ش قوله ومثبت فيها للبقاء قضية اختصاصه بالدخول في الدار عدم دخوله في بيع البستان فليحرر ا ه شوبري قوله كأبواب منصوبة ومثلها المخلوعة وهي باقية بمحلها أما لو(6/41)
نقلت من محلها فهي كالمنقول فلا تدخل ا ه ع ش على م ر قوله منصوبة لا مقلوعة بخلاف دراريب الدكان وآلات السفينة فإنها تدخل وإن كانت منفصلة لأن العادة جارية بانفصال ذلك بخلاف باب(6/42)
الدار ا ه ح ل قوله بفتح الحاء في المختار الحلقة بالتسكين الدرع وكذا حلقة الباب وحلقة القوم والجمع الحلق بفتحتين على غير قياس قال الأصمعي الجمع حلق كبدرة وبدر وقصعة وقصع وحكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء حلقة في الواحد بفتحتين والجمع حلق وحلقات قال ثعلب كلهم يجيزه على ضعفه قال أبو عمرو الشيباني ليس في الكلام حلقة بالتحريك إلا في قولهم هؤلاء قوم حلقة للذين يحلقون الشعر جمع حالق ا ه ومثله في المصباح قوله مثبتات ظاهره ولو بالربط للرف والسلم وفي كلام بعضهم ما يقتضي أن السلم لا بد أن يكون مسمرا أو مبنيا ا ه ح ل وفي شرح م ر ما يعلم منه أن السلم والرف لا بد في جعلهما مثبتين من تسميرهما ا ه شيخنا ح ف قوله الأعلى ومثله كلما توقف عليه نفع مثبت نحو غطاء بئر أو تنور أو صندوق طاحون وآلات سفينة ا ه ق ل على الجلال قوله ومفتاح غلق مثبت بخلاف الأقفال المنقولة فإنها لا تدخل هي ولا مفاتيحها وكذا وتر القوس ا ه ح ل وعلل م ر في شرحه دخول الحجر الأعلى ومفتاح الغلق المثبت بقوله لأنهما تابعان لمثبت ا ه وكتب عليه الرشيدي قوله لأنهما تابعان لمثبت أي مع كونهما لا يستعملان في غيره إلا بتوقيع جديد ومعالجة مستأنفة فلا يرد نحو الدلو والبكرة مما تقدم وبهذا يعلم الجواب عما وقع السؤال عنه في درس الشيخ كما في حاشيته من أنه إذا باع مدق البن هل تدخل اليد التي يدق بها أو لا وهو أنها لا تدخل لأنها كما تستعمل فيه تستعمل في غيره من غير علاج وتوقيع فهي كالبكرة وهذا المأخذ أولى مما سلكه الشيخ في الحاشية كما لا يخفى ا ه قوله نعم الماء الحاصل فيها إلخ هو مفهوم قوله وبئر ماء فلا معنى للاستدراك ولو قال بخلاف مائها لكان أولى ا ه ع ش قوله إلا بشرط دخوله ولو بيعت مستقلة وكالماء فيما ذكر المعادن الظاهرة كالملح والنورة والكبريت بخلاف الباطنة كالذهب والفضة فتدخل بلا شرط فائدة لا تدخل لؤلؤة وجدت في بطن سمكة على المعتمد بل هي(6/43)
للصياد إلا إن كان فيها أثر ملك كثقب ولم يدعها فتكون لقطة له لأن يد المشتري مبنية على يده هذا كله إن صادها من بحر الجواهر وإلا فهي لقطة مطلقا قاله الماوردي ا ه شوبري قوله وانفسخ العقد مراده أنه إن لم يشترط بطل البيع لا أنه صح ثم انفسخ ا ه شوبري قوله وحمام خشب أي غير مثبت ا ه ق ل على الجلال قوله ويدخل في بيع دابة نعلها أي المسمر كما قاله السبكي وغيره وهل شرطه كون الدابة من الدواب التي تنتقل عادة كالخيل والبغال والحمير بخلاف غيرها كالبقر أو لا فرق فيه نظر وظاهر عبارتهم أنه لا فرق ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله لاتصاله بها أي مع كون استعماله لمنفعة تعود على الدابة فلا يرد عدم دخول القرط والخاتم والحزام مع اتصالها بالعبد ا ه ع ش على م ر قوله إلا أن يكون من نحو فضة أي أو ذهب بالأولى أما النعل الذي كله أو بعضه من فضة أو ذهب فلا يدخل للعرف ولحرمة استعماله ومنه يؤخذ أن ما يحرم استعماله لا يدخل كضبة كبيرة لزينة وما حل يدخل كضبة كبيرة لحاجة ا ه إمداد فرع لو كان للرقيق سن من ذهب فهل يدخل في البيع ويصح ولو كان الثمن ذهبا لا تبعد الصحة والدخول كما قاله شيخنا لأنه متمحض للتبعية وبهذا فارق عدم الصحة في بيع دار تصفحت أبوابها بالذهب إذا كان الثمن ذهبا ا ه شوبري قوله كبرة البعير وهي الحلقة التي تجعل في أنفه أي فإنها تدخل في بيعه إلا إن كانت من أحد النقدين ا ه ع ش وفي المصباح البرة محذوفة اللام هي حلقة تجعل في أنف البعير تكون من صفر ونحوه والجمع برون على غير قياس وأبريت البعير بالألف جعلت له برة قوله لا رقيق ثيابه وعلى هذا فهل يلزم البائع إبقاء ساتر عورته إلى أن يأتي له المشتري بساتر فيه نظر ويدل على عدم اللزوم جواز رجوع معير ساتر العورة كما تقرر في باب العارية ا ه سم على حج أقول لو تعذر على المشتري ما يستر به عورته عقب القبض ولو بالاستئجار لا يبعد لزوم بقاء ساتر العورة للبائع بأجرة على(6/44)
المشتري ا ه ع ش على م ر وكذا لا يدخل القرط الذي في أذنه ولا الخاتم الذي في يده ولا نعله قطعا ا ه شرح م ر قوله كما لا يدخل سرج الدابة إلخ وكذلك لا يدخل اللجام ولا المقود ولا البرذعة ولا الحزام(6/45)
ا ه ق ل على الجلال قوله أغصانها الرطبة هذا القيد جار في كل من الأغصان والورق والعروق فيخرج اليابس من كل منها فلا يدخل في البيع على المعتمد وفي ق ل على الجلال قوله إلا اليابس عائد على الأغصان والعروق والورق على المعتمد خلافا لما في شرح المنهج من تخصيصه بالأغصان بناء على ما فهمه من كون استثناء المنهاج لما وليه فقط وسيأتي دخول العروق اليابسة في شرط القلع وسيأتي ما فيه والعرجون وأوعية الطلع وإن كان الثمر موبرا كالعروق على المعتمد قوله أو ورق توت هذا من جملة الغاية وهي بالنسبة إليه للرد على الوجه الضعيف وعبارة أصله مع شرح المحلي وفي ورق التوت المبيع شجرته في الربيع قد خرج وجه أنه لا يدخل لأنه كثمر سائر الأشجار إذ يربى به دود القز وهو ورق التوت الأبيض قاله ابن الرفعة في الكفاية والمطلب وفي ورق النبق وجه من طريق أنه لا يدخل لأنه يغسل به الرأس انتهت والتوت بتاءين على الفصيح وفي لغة أنه بالمثلثة في آخره ا ه شرح م ر قوله مطلقا كان البيع إلخ هذا التعميم إنما هو في بيعها وحدها لقوله فيما يأتي أو مع أصله جاز لا بشرط قطعه ومثله شرط القلع وكذا يقال في قوله إن لم يشرط قطع وفي قوله في اليابسة فلو شرط قلعها إلخ انتهى فالحاصل أن هذه المواضع الثلاثة في كلام الشارح تقيد بما لو بيعت وحدها أما لو بيعت مع الأرض فلا يصح بشرط القطع ولا القلع كما سيأتي هناك قوله لأن ذلك يعد منها أي عرفا إذ الكلام في ألفاظ تستتبع غير مسماها ا ه شيخنا وفيه أن هذا يقتضي أن اسم الشجرة في اللغة لا يتناول الأغصان والورق والعروق وهذا بعيد جدا أو فاسد ا ه قوله وكذا عروقها أي ولو امتدت وجاوزت العادة كما شمله كلامهم لأن ذلك من مسماها ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله وجاوزت العادة أي ولم تخرج بذلك الامتداد عن أرض البائع فإن خرجت كان لصاحب الأرض تكليفه قطع ما وصل إلى أرضه ا ه ولو تفرع عن الشجرة شجرة أخرى استحق إبقاء ذلك كالأصل(6/46)
سواء علم استخلافها كالموز أم لا على أوجه الاحتمالات لكن لو أزيل المتبوع فهل يزال التابع كما هو شأنه أو لا لأنه بوجوده صار مستقلا الأوجه كما رجحه بعضهم الثاني وإن رجح بعض آخر الأول ومحل ما تقرر في حالة استحقاق البائع الإبقاء وإلا كان غصب أرضا وغرسها ثم باعه وأطلق فهل يبطل البيع أو يصح ويتخير المشتري إن جهل وجهان أوجههما ثانيهما وقضية ما تقرر دخول أولاد الشجرة الموجودة والحادثة بعد البيع وهو كذلك فيما يظهر إن علم أنها منها سواء أنبتت من جذعها أو من عروقها التي بالأرض لأنها حينئذ كأغصانها بخلاف اللاصق بها مع مخالفة منبته لمنبتها لأنه أجنبي عنها قال الأذرعي وشجر السماق يخلف حتى يملأ الأرض ويفسدها وفي لزوم هذا بعد ا ه ورد بأن البائع مقصر بتركه شرط القطع ا ه شرح م ر قوله وإلا فلا تدخل عملا بالشرط أي وتقطع الشجرة من وجه الأرض ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله وتقطع من وجه الأرض أي على ما جرت به العادة في مثلها فلو أراد المشتري حفر جزء من الأرض ليتوصل به إلى زيادة ما يقطع لم يمكن ا ه قوله أي موضع غرسها أي ما سامتها من الأرض وما تمتد إليه عروقها فيمتنع على البائع أن ينتفع به بما يضر الشجرة وفيه أنه يلزم على ذلك أنه يتجدد في كل ساعة للمشتري استحقاق لم يكن له ورد بأنه لا مانع من ذلك لأن البائع مقصر حيث لم يشترط القطع ا ه حلبي ثم رأيت في الرشيدي على م ر في دفع هذا الإلزام ما نصه أي لأنه متفرع عن أصل استحقاقه والممتنع إنما هو تجدد استحقاق مبتدأ كما أفصح به حج ولا بد منه في دفع الإشكال قوله وينتفع به ما بقيت أي ينتفع به الانتفاع المتعلق بالشجرة على العادة فليس له الرقاد تحتها لإضراره بالبائع ا ه ع ش على م ر وعبارة ق ل على المحلي قوله لكن يستحق المشتري منفعته لا بمعنى أن له إجارته أو وضع متاع فيه أو إعارته بل بمعنى أن له منع البائع أن يفعل فيه ما يضر بالشجرة بخلاف ما لا يضرها فله فعله ولو(6/47)
بنحو زرع انتهت قوله ما بقيت فإن قلعت أو انقلعت لم يجز له إعادة بدلها مطلقا بل ولا إعادتها هي وإن رجى عود حياتها على الأوجه من تردد للزركشي ا ه إيعاب وهل استحقاقه الإبقاء من باب العارية اللازمة أو الإجارة جرى(6/48)
ابن الرفعة على الثاني وفي الإيعاب الذي يتجه الأول ا ه شوبري ثم رأيت في حاشية ع ش على م ر ما نصه قال سم على منهج في أثناء كلام ما نصه بل قال شيخنا م ر إذا قلعت أو انقلعت ولم يعرض وأراد إعادتها كما كانت فله ذلك أقول قوله إذا قلعت أي ولو بفعل المشتري حيث كان لغرض كما يفهم من قوله ولم يعرض ويرجع في الإعراض إليه ا ه وهل للمشتري وصل غصن بتلك الشجرة من غير جنسها يظهر أن له ذلك وفاقا للرملي فلو كبر ذلك وتفرع وأضر بالبائع فهل له أمره بقطعه ينبغي أن يقال وفاقا للرملي إن حصل منه ما لا يحصل عادة من قبل تلك الشجرة أمره بقطعه وإلا فلا ا ه سم على المنهج فرع أجر البائع الأرض لغير مالك الشجرة فالقياس صحة الإجارة ويثبت الخيار للمستأجر إن جهل استحقاق منفعة المغرس لغير البائع ا ه ع ش على م ر قوله ولكن المشتري ينتفع به أي مجانا ما بقيت الشجرة وكذا لو قطعت وبقي عروقها ورجى إخلافها وهو واضح إن كان مملوكا للبائع وأما لو كان مستحقا لمنفعته بنحو إجارة أو وصية ففي كلام ابن الرفعة إن كان المشتري جاهلا بذلك استحق الإبقاء بقية المدة من غير أجرة وإلا بأن كان عالما فلا يستحق الإبقاء بقية المدة إلا بأجرة المثل يرجع البائع بها عليه هذا وفي كلام شيخنا أنه لا أجرة عليه مطلقا لمدة استحقاق البائع فلو فرغت المدة وجب عليه الأجرة ولو استأجر الأرض البائع مدة تلي تلك المدة وجب أجرة تلك المدة الثانية ا ه ح ل قوله بطل البيع ومحله إذا لم يكن له غرض وإلا كوضع جذع أو بناء عليها قال الأذرعي فيظهر الصحة وأقره في شرح الروض و م ر ا ه سم ا ه ع ش قوله وبما تقرر علم إلخ أي من التفصيل في الرطبة أو الذي تقرر هو التعليل المذكور بقوله لأن ذلك يعد منها وبعد ذلك يقال عليه لم يظهر لتقييد الشجرة بكونها رطبة فائدة فإن الذي تلخص من كلامه أن الرطبة واليابسة على حد سواء في تناول الأغصان والأوراق والعروق تأمل قوله وورقها مطلقا أي بشرط(6/49)
القطع أو القلع أو الإطلاق هذا هو المراد من الإطلاق بدليل ما بعده ولا يصح أن يراد به ما يشمل التعميم في الورق والأغصان بالرطب واليابس من كل منهما إذ يبعد أن تكون الشجرة يابسة والأغصان أو الأوراق رطبة ا ه ق ل على الجلال قوله وثمرة شجر مبيع المراد بالثمرة ما يشمل المشموم كالورد والياسمين والمرسين ومثله ثمرة البقل التي تؤخذ مرة بعد أخرى وتقدم عن الدميري أن الباذنجان والبطيخ من البقول والظاهر أن مثلهما البامية ا ه ح ل ببعض تصرف في اللفظ وفي ق ل على الجلال ما نصه تنبيه بقي ما ثمرته مشمومة وهو ما له كمام كالورد فيعتبر تفتحه أو لا كمام له كالياسمين فيعتبر خروجه وهما كالتين في أن ما ظهر للبائع وما لا فللمشتري وأما القطن الذي تبقى أصوله سنتين مثلا فشجره كالنخل وجوزه كالطلع وتشققه كالتأبير وما لا تبقى أصوله فهو كالحنطة ا ه قوله وثمرة شجر مبيع قد يتوهم أن هذا شروع في بيع الثمار الذي هو القسم الثاني من الترجمة وليس كذلك بل هو من تتمة ما قبله لأنه لما تكلم على الأغصان والورق والعروق شرع يتكلم عن الثمر من حيث التبعية لكن تكلم عليه بوجه أعم من التبعية أو الشرط وعلى كليهما الثمرة ليست مبيعة بدليل أنها قد تكون للبائع بالشرط ولو لم يظهر منها شيء وكذلك قد تكون للمشتري وبدليل عدم التفصيل بين بدو الصلاح وعدمه وإنما المبيع الشجر وحده وأما بيع الثمرة وحدها أو مع الشجر فسيأتي ا ه شيخنا قوله إن شرطت لأحدهما أي شرط جميعها أو بعضها المعين كالنصف ا ه شرح م ر قوله ظهرت الثمرة أم لا قد يقتضي أنه يصح أن تشترط للبائع حال عدم وجودها أصلا وفي شرح الروض هنا ما يخالفه ا ه شوبري وكتب أيضا قوله أم لا أي مع وجودها ا ه وهذا لا ينافي التعميم لأنها قد لا تظهر مع كونها موجودة ويعرف ذلك أهل الخبرة ا ه شيخنا قوله ظهرت الثمرة أم لا قيل هو شامل لما إذا لم يكن وجدت فيصح شرطها للبائع وهو ممنوع بل هو فرع الوجود لتفسيرهم(6/50)
الظهور بالتأبير إلخ وعدم الظهور بعدم ذلك ولهذا قال في شرح الروض إذا لم تنعقد الثمرة التي لم يسقط نورها لا يصح شرطها للبائع تأمل وفي كلام حج ما يقتضي أنها إذا شرطت للبائع لا بد أن تكون وجدت وإلا بطل العقد وظاهره وإن كان جعل الثمرة لعام مثلا لا مطلقا(6/51)
ا ه ح ل ا ه ع ش قوله بتأبر أي ولو لبعضها وإن قل ولو في غير وقته كما هو قضية إطلاقهم خلافا للماوردي وإن تبعه ابن الرفعة ا ه شرح م ر قوله أو بدونه أي التأبير لعدم اتصاف ثمرة غير النخل به لما يأتي في تعريف التأبير وليس المراد أنه يتصف بالتأبير لكنه لم يوجد ا ه ع ش قوله لا نور لها النور بفتح النون الزهر على أي لون كان ا ه شرح م ر وفي ع ش نقلا عن المختار أن الزهر بفتحتين وفي المصباح زهر النبات نوره الواحدة زهرة مثل تمر وتمرة وقد تفتح الهاء قالوا ولا يسمى زهرا حتى ينفتح ا ه قوله كمشمش بكسر ميميه وحكي فتحهما ا ه شرح م ر وفي النهاية لابن الأثير أنه بتثليث الميمين قوله فهي كلها للبائع قال في العباب ويصدق البائع في أن البيع وقع بعد التأبير أي حتى تكون الثمرة له ا ه سم على منهج ومثله ما لو اختلفا هل كانت الثمرة موجودة قبل العقد أو حدثت بعده فالمصدق البائع على الأصح عند الشارح كما ذكره في باب اختلاف المتبايعين بعد قوله أو صفته خلافا لحج ا ه ع ش على م ر قوله فهي كلها لمشتر لما مر أي من قوله في تعليل دخول الأغصان والورق لأن ذلك يعد منها لأنها كالورق ا ه ح ل قوله ولخبر الصحيحين إلخ معطوف على مجموع العلل الثلاثة فهو راجع للدعاوى الثلاثة قوله قد أبرت بالتخفيف والتشديد لأنه يقال في الفعل أبر النخل من باب ضرب وأبره بالتشديد بمعنى كما في المختار ا ه ع ش على م ر قوله فثمرتها للبائع هلا قال له برجوع الضمير لمن ولعله أظهر لئلا يتوهم عود الضمير على المشتري المعلوم من المقام قوله ومفهومه أنها إذا لم تؤبر إلخ لا يخفى أن مثل التأبر سقوط النور والبروز لكن في شرح الروض أنه إذا لم تنعقد تلك الثمرة التي لم يسقط نورها لا يصح شرطها للبائع وفيه نظر حرره ا ه ح ل قوله وكونها في الأول أي منطوق الحديث وقوله وكونها في الثاني أي مفهومه ا ه ع ش قوله صادق بأن تشترط له إلخ فيه بحث دقيق يدركه من له فهم أنيق ا ه سم(6/52)
ووجه البحث أنه كيف يتأتى أن تشترط للبائع مع قوله عليه السلام إلا أن يشترطها المبتاع أي المشتري إذ يصير التقدير تكون للبائع ولو بالشرط له إلا أن يشترطها المشتري وهذا تهافت إذ متى شرطت للبائع لا يتأتى شرطها للمشتري فلا يصح قول الشارح إنه صادق بالصورتين ا ه ويمكن أن يجاب بأن الاستثناء من إحدى الصورتين وهي الثانية ا ه سجيني ثم رأيت في ع ش على م ر ما نصه أقول ووجه البحث أنه قد يقال لا نسلم أن مفهوم الحديث ما ذكر بل مفهومه أنه إذا باع نخلا لم تؤبر لا تكون ثمرتها على هذا التفصيل وذلك صادق بأن تكون للمشتري وإن شرطت للبائع ويلغو الشرط قوله بتبعية غير المؤبر للمؤبر وإنما لم يعكس لأن ما لم يظهر آيل إلى الظهور ا ه سلطان قوله وطلع الذكور أي وليشمل طلع الذكور فلا فرق بين أن يتشقق بنفسه أو بفعل فاعل ومثل ذلك النور فلا فرق بين أن يتناثر بنفسه أو بفعل فاعل حيث بلغ أوان التناثر بأن انعقد وإلا فهو كما لو لم يتناثر ويلتزم مثل ذلك في تأبير طلع النخل إلا أن يثبت أن تأبير طلع النخل قبل أوانه لا يفسده بخلاف أخذ النور قبل أوانه يفسده ا ه ح ل قوله والعادة الاكتفاء إلخ تعليل ثان للمراد الذي ادعاه وقوله وقد لا يؤبر شيء تعليل ثالث فالحاصل أن المعنى اللغوي فيه خصوصيتان الفعل وكون المؤبر طلع الإناث وكل منهما ليس بقيد فلذلك قال والمراد إلخ وعلله بالعلل الثلاث ا ه شيخنا قوله فيما ذكر أي فيما بعد ألا وهو ظهور البعض عند عدم الشرط ا ه شيخنا قوله إن اتحد حمل بأن كانت لا تحمل إلا مرة واحدة وأما ما يحمل مرتين فما ظهر للبائع وما لم يظهر للمشتري من غير إلحاق ا ه ح ل قوله وعقد قال الناشري في نكته وقد يتصور اتحاد العقد مع تعدد المالك وذلك بالوكالة على تصحيحهم أن المعتبر الوكيل ا ه شوبري قوله كتين وصورة المسألة أن الشجرة وقت البيع كان فيها تين ظاهر وتين غير ظاهر لكن كانت الشجرة حبلانة فهو موجود وكان الظاهر من بطن(6/53)
وما لم يظهر من بطن آخر فغير الظاهر للمشتري والظاهر للبائع ولا تبعية وهذا بخلاف ما يحمل مرة واحدة بأن باع نخلا عليه بلح ظاهر وبلح غير ظاهر لكنه موجود فالكل للبائع ا ه شيخنا قوله وورد قال في المصباح الورد بالفتح(6/54)
مشموم معروف إلى أن قال وفي مختصر العين نور كل شيء ا ه ع ش على م ر فرع وصلت شجرة نحو تين بغصن نحو مشمش أو عكسه فينبغي أن لكل حكمه حتى لو برز التين ولم يتناثر نور المشمش فالأول فقط للبائع ا ه سم على حج لأن هذين جنسان وإن كانا في شجرة واحدة ا ه ع ش على م ر قوله أو اختلف شيء من البقية عبر في هذا بالاختلاف وفي الذي قبله بالتعدد للتفنن ا ه شيخنا قوله باختلاف ذلك الإشارة واقعة على أنواع الاختلاف الأربعة من حيث تعلقها بالعلة الأولى وعلى اختلاف الحمل والجنس من حيث وقوعها على الثانية فالعلة الأولى شاملة للأربعة والثانية لثنتين منها وأما الثالثة فهي شاملة للأربعة أيضا قوله نعم لو باع نخلة إلخ محترز قوله غالبا فكان عليه أن يقول وخرج أو يترك التقييد ب غالبا قال الشوبري وهذا لا يتعين بل يجوز وأن يكون استدراكا على قول المتن فلكل حكمه بل هذا أولى تأمل انتهى قوله ثم خرج طلع آخر أي ظهر وإلا فالغرض أنه موجود قوله فإنه للبائع قال شيخنا طب بشرط أن يعد مع الأول بطنا واحدة فإن قال أهل الخبرة إنه بطن ثان ليس من جملة الأول فهو للمشتري ووافقه م ر على ذلك وهو الوجه واعتمد شيخنا طب هذا التفصيل في الورد والياسمين والتين ونحوها ا ه سم قوله لأنه من ثمرة العام هذا منع لتعدد الحمل وقوله قلت إلخ تسليم للتعدد وحمل له على الندور ا ه شيخنا قوله لأنه من ثمرة العام أي الظاهر ذلك فقد اتحد الحمل لأن النخل لا يحمل مرتين في العام ومقتضى ذلك أنه لو تحقق كونه حملا آخر لا يكون للبائع بالتبعية بل للمشتري وقد دفع ذلك الشارح بقوله قلت وإلحاقا للنادر بالأعم الأغلب بالنسبة للجنس أي الغالب في النخل أنه لا يحمل في العام إلا مرة واحدة فما وجد منه ولو نوعا على خلاف ذلك لا عبرة به وحينئذ لا يكون ذلك مستثنى من قولهم واتحد حمل وعبارة حج ولو فرض تحقق حمل ثان ألحق النادر بالأعم الأغلب ا ه فهو موافق في ذلك للشارح ا ه حلبي قوله في(6/55)
حكمه السابق أي في الحكم السابق للتين وهو أن ما ظهر للبائع وما لم يظهر للمشتري ا ه ح ل وقوله في العنب بدل اشتمال من قوله فيه وقوله ولي بهما أسوة جملة معترضة ومراده أنه يتوقف في العنب كما توقفا فيه ا ه شيخنا قوله نقلا عن التهذيب أي للبغوي ا ه ع ش قوله وتوقفا فيه أي بعد أن سويا بينهما نقلا عن التهذيب فالتسوية منقولة عن التهذيب والتوقف من عندهما فلا تنافي قوله ولعل العنب إلخ أي فما في التهذيب محمول على ما يحمل مرتين في العام وحينئذ يكون هذا النوع من العنب كالتين ورد هذا شيخنا بأن حمله في العام مرتين نادر كالنخل فليكن مثله في التبعية لأن هذا التعدد نادر لا عبرة به ا ه ح ل وفي هذا الرد بعد بعد تسليم أنه نوعان قوله فإن شرط قطعها أي وجوبا وذلك فيما إذا غلب اختلاط حادثها بموجودها أو جوازا وذلك في غيره ا ه ح ل وفيه أن الكلام هنا في بيع الشجرة وما سيأتي من اشتراط القطع فيما يغلب فيه الاختلاط إنما هو في بيع الثمر ا ه شيخنا قوله لزمه أي وفاء بالشرط وقال شيخنا وإنما يظهر هذا كما قال الأذرعي في منتفع به كحصرم لا فيما لا نفع فيه أو نفعه تافه ا ه وهذا يوافق ما تقدم عن التتمة في القصب الفارسي بل تقدم عن التتمة أنه قاس القصب على هذا وقد بيناه ثم لكن جواب شرح الروض في الفرق بين القصب الفارسي والجزة الظاهرة من غيره بأن غيره يتأتى الانتفاع به من الوجه الذي يراد الانتفاع به منه وإن لم يبلغ أوان الجز عادة بخلاف القصب الفارسي يقتضي أنه لا يكتفي في تكليف قطعه بكونه ينتفع به من غير الوجه المطلوب منه فليحرر ا ه ح ل قوله إلى القطع أي زمنه أي المعتاد فما اعتيد قطعه قبل نضجه قطع كذلك وما اعتيد قطعه بعده قطع كذلك كما أفصح عنه الشارح إلا أن قول الشارح ولو كانت من نوع إلخ ربما يوهم أن هذه العبارة لا تشمل ذلك ا ه ح ل وعبارة شرح م ر نعم لو كانت الثمرة من نوع يعتاد قطعه قبل نضجه كاللوز الأخضر في بلاد لا ينتهي(6/56)
فيها كلف البائع قطعها على العادة ولا ترد هذه الصورة لأن هذا وقت جذاذها عادة ا ه قوله للعادة فإن اختلفت العادة كأن اعتاد قوم تركه إلى النضج وقوم قطعه قبله ففي الاستذكار عن ابن القطان أنه يحمل على عرف البائع قال الفارقي وعندي أنه(6/57)
يحمل على الأكثر من البلد انتهى قال في الإيعاب وما قاله الفارقي أوجه وعليه فلو لم يكن أكثر فالأوجه ترجيح الأول ا ه ع ش قوله زمن الجذاذ هو بفتح الجيم وكسرها وإهمال الدالين وإعجامهما ا ه شرح م ر قوله لم يمكن من أخذ الثمرة إلخ أي ما لم تجر العادة بأخذها كذلك ويحتمل الأخذ بالإطلاق ا ه ح ل قوله لم يمكن من أخذ الثمرة فإن أخر لزمه الأجرة لما بعد العادة ولو بلا طلب ا ه برماوي قوله ولو تعذر سقي الثمرة إلخ غرضه بهذا تقييد قوله فله تركها إليه وكذا يقال فيما بعده ا ه شيخنا وفي شرح م ر ما نصه وقد لا تلزم التبقية كأن تعذر السقي لانقطاع الماء وعظم ضرر النخل ببقائها أو أصابتها آفة ولم يبق في تركها فائدة كما رجحه ابن الرفعة وغيره ا ه قوله ولكل سقي إلخ ويمكن البائع من السقي مما اعتيد سقيها منه وإن كان للمشتري كبئر دخلت في البيع وليس فيه أنه يصير شارطا لنفسه الانتفاع بملك المشتري لأن استحقاقه لذلك لما كان من جهة الشرع اغتفروه ا ه شرح م ر قوله ولكل سقي إلخ أي فإن لم يأتمن أحدهما الآخر نصب الحاكم أمينا ومؤنته على من لم يأتمن ا ه شرح الإرشاد لشيخنا وقوله لم يضر الآخر عبارة الروض إن نفعهما قال في شرحه وعبارة المهذب والوسيط إن لم يتضرر الآخر ويؤخذ منه عدم المنع عند انتفاء الضرر والنفع لأنه تعنت قاله السبكي وغيره وقد يتوقف فيه إذ لا غرض للبائع حينئذ فكيف يلزم المشتري تمكينه ا ه وعبارة شيخنا في شرح الإرشاد إن نفعهما أو لم يضرهما على الأوجه ا ه سم قوله في الإبقاء أي الذي بعد إلا ولا يناسب رجوعه لما قبلها من شرط القطع مع أن فيه تبقية أيضا فلذلك قال في الإبقاء ولم يقل في التبقية ا ه شيخنا قوله في الإبقاء وهو المشار له بقوله فله تركها إليه بصورتيه المذكورتين في الشارح قوله أعم من قوله إن انتفع به إلخ والمعتمد ما اقتضاه كلام الأصل من أن أحدهما لا يمكن من السقي إلا إن انتفع به الشجر أو الثمر ا ه شيخنا(6/58)
ومثله في شرح م ر قوله إلا برضاهما وليس هنا إضاعة مال لأن محل حرمتها إذا كان سببها فعلا ومسامحته هنا أشبه بالترك على أن هنا غرضا وهو حرصه على نفع صاحبه وعلى نفع نفسه بإبقاء العقد ا ه برماوي وعبارة ح ل قوله وإن ضرهما حرم أي على كل إلا برضاهما أي لأن المنع لحق الغير وقد ارتفع برضاه وإن بقيت الحرمة من جهة إتلاف المال لغير غرض ا ه وأصله في شرح م ر قوله أي فسخه الحاكم المعتمد أن الذي يفسخه هو المتضرر ا ه ح ل قوله فإن سامح المتضرر إلخ قال الأذرعي ولا يأتي فيه الاعتراض بإفساد المال كما توهم بل هو إحسان ومسامحة نعم الكلام في مالكين مطلقي التصرف ا ه شرح الروض فرع في الروض وشرحه ويمكن البائع من الدخول للبستان لسقي ثماره وتعهدها إن كان أمينا وإلا نصب الحاكم أمينا للسقي ومؤنته على البائع ويسقي من الماء المعد لسقي تلك الأشجار وإن كان للمشتري فيه حق كما نقله في المطلب عن ظاهر كلام الأصحاب ونقله القمولي عن الماوردي فلو قال أريد أن آخذ الماء الذي كنت أستحقه لسقي ثمري فأسقي به غيرها لم يمكن وكذا لو أخذ ثمرته قبل جذاذها لم يكن له أن يأخذ الماء الذي كان يستحقه إلى وقت الجذاذ لأنه إنما يستحق من الماء ما فيه صلاح تلك الثمرة دون غيرها ا ه سم فصل في بيان بيع الثمر إلخ أي وما يذكر مع ذلك من قوله وعلى بائع ما بدا صلاحه إلى آخر الفصل قوله جاز بيع ثمر إلخ قال حج وبقوله أي وخرج بالثمر بيع بعضه شائعا قبل بدو صلاحه أو بعده لشريكه أو غيره شائعا فيبطل بشرط قطعه إن قلنا القسمة بيع للربا أو مع قطع الباقي لمنافاته لمقتضى العقد ا ه وقوله إن قلنا القسمة بيع فإن قلنا إفراز وهو الأصح لم يبطل البيع لإمكان قطع البعض بعدها قال في شرح العباب لا يقال قسمة الثمر على الشجر ممنوعة لأنها وإن جعلت إفرازا لا بد فيها من الضبط بنحو الكيل وهو متعذر لا ما دام التمر على الشجر لأنا نقول صرح الشيخان عن النص بجوازها إذا جعلناها(6/59)
إفرازا لكن في الرطب والعنب لإمكان خرصهما بخلاف سائر الثمار وبه يعلم البطلان في غيرهما مطلقا لتعذر قسمته ما دام على الشجر لتعذر قطع الجزء المبيع ا ه شوبري قوله إن بدا صلاحه أي ولو ثمرة في بستان بأن بلغ صفة يطلب فيها غالبا كما(6/60)
يأتي ا ه ح ل قوله مطلقا أي من غير شرط أي حيث لم يغلب اختلاط حادثه بموجوده وإلا فلا بد من شرط القطع كما سيذكره ا ه ح ل قوله وبشرط قطعه أي ما لم يبع مع أصله وإلا فلا يصح شرط القطع ا ه شيخنا وفي الشوبري قوله وبشرط قطعه أي إذا بيع وحده كما هو المتبادر أما إذا بيع مع أصله فلا يجوز بشرط قطعه على قياس ما يأتي وإن أوهم تفصيله ثم عدم جريان ذلك هنا ا ه قوله وبشرط قطعه فإن باعه بشرط قطعه فأخلف بعد قطعه فما أخلفه للبائع بخلاف ما لو باعه بشرط قلعه فقطع فإن ما أخلفه للمشتري ا ه سم على حج وقوله فإن ما أخلفه للمشتري أي وأما إذا باعه أصول نحو بطيخ أو قرع أو نحوه قبل بدو صلاحه وحدثت هناك زيادة بين البيع والأخذ فهي للمشتري سواء شرط القلع أو القطع وبه تعلم المخالفة بين أصول الزرع ونحو البطيخ ا ه ع ش على م ر قوله وهو أي مفهوم الحديث صادق وكذلك منطوقه صادق بعدم الصحة قبل بدو الصلاح في الأحوال الثلاثة لكن خصصه الإجماع بغير شرط القطع كما يأتي ا ه عناني قوله والمعنى الفارق بينهما أي بين ما بدا صلاحه وبين ما لم يبد صلاحه وقوله وبه أي وبهذا المعنى الفارق يشعر قوله {صلى الله عليه وسلم} أرأيت إلخ والظاهر أن ذلك من تتمة الحديث المتقدم وقوله إن منع الله الثمرة إلخ أي سلط عليها العاهة فإن منع الثمرة لا يكون غالبا إلا عند عدم بدو الصلاح ا ه ح ل قوله أمن العاهة في المصباح العاهة الآفة وهي في تقدير فعله بفتح العين يقال عيه الزرع بوزن تعب إذا أصابته العاهة فهو معيه ومعوه في لغة من باب الواو يقال أعوه القوم وأعاه القوم إذا أصابت العاهة ماشيتهم قوله وبه يشعر إلخ يجوز رجوع الضمير فيه إلى المعنى الفارق أو إلى الفوات وعبارة الإسنوي ظاهرة في الثاني ا ه شوبري قوله فإن بيع وحده خرج بالبيع غيره كالهبة والرهن فلا يجب شرط القطع ا ه من شرح م ر ووجه جواز ذلك فيهما بدون شرط القطع أنه بتقدير تلف الثمرة بجائحة لا يفوت على المتهب شيء في مقابلة(6/61)
الثمرة وكذا المرتهن لا يفوت عليه إلا مجرد التوثق ودينه باق بحاله بخلاف البيع فإنه بتقدير تلف الثمرة بعاهة يضيع الثمن لا في مقابلة شيء فاحتيج فيه لشرط القطع ليأمن من ذلك ا ه ع ش عليه قوله إلا بشرط قطعه ولا يقوم اعتياد قطعه مقام شرطه وللبائع إجباره عليه فإن لم يطالبه به لم يستحق عليه أجرة عن ذلك لغلبة المسامحة به ولو تراضيا بإبقائه مع شرط قطعه جاز والشجرة أمانة في يد المشتري لتعذر تسليم الثمرة بدونها بخلاف ما لو باع نحو سمن وقبضه المشتري في ظرف البائع فإنه مضمون عليه لتمكنه من التسليم في غيره ا ه شرح م ر قوله إلا بشرط قطعه أي حالا سواء تلفظ بذلك أو أطلق أما لو شرط قطعه بعد يوم مثلا فإن البيع يفسد ا ه من شرح م ر و ع ش عليه وفي ق ل على الجلال قوله إلا بشرط قطعه أي حالا ولا يغني عنه العادة ويلزم المشتري القطع فورا ولا أجرة لو تأخر ولو بغير رضا البائع قال شيخنا م ر إلا إن طالبه البائع بها وقد مر خلافه عنه والشجر في يد المشتري أمانة لعدم إمكان تسليم الثمر بدونه وبذلك فارق كون ظرف المبيع عارية ولو استثنى بائع الشجرة الثمرة قبل بدو الصلاح لنفسه لم يجب شرط القطع بل يجوز بشرط الإبقاء لأنه استدامة ملك ا ه فرع قال صاحب العباب إذا باع الثمر قبل بدو الصلاح بشرط القطع فيظهر من جهة النظر أن قبضه بالتخلية فتكون مؤنة القطع على المشتري لأنه التزم تفريغ أشجاره قال شيخنا تقي الدين وقد مر في باب المبيع قبل قبضه أن قبض الثمرة المبيعة على الشجرة بالتخلية والظاهر أن المراد هناك بعد بدو الصلاح لاستحقاق المشتري إبقاءها للجذاذ وإن قبضها بعد أوان الجذاذ بالنقل لوجوب القطع عليه وقياسه هنا كذلك لوجوب القطع انتهى والمعتمد كما قال م ر أنه يكتفي بالتخلية في القبض ولو بعد أوان الجذاذ ا ه وقياسه هنا كذلك تأمل ا ه سم قوله منتفعا به قال والد شيخنا لا يقال إنه غير محتاج إليه لأنه معلوم من اشتراط المنفعة في كل(6/62)
مبيع لأنا نقول هذا شرط زائد وهو الانتفاع به في الحال أي فما لا ينتفع به في الحال لا يصح بيعه بشرط القطع ولا بغيره وإن أمكن الانتفاع به في المستقبل بتربيته على الشجر وعبارة شيخنا والحاصل أن الشرط هنا وثم أن يكون منتفعا به منفعة مقصودة لغرض صحيح أي وإن لم يكن(6/63)
بالوجه الذي يراد الانتفاع به منه وأما افتراقهما في كون المنفعة قد تترتب ثم لا هنا فغير مؤثر لاستحالة توقفها هنا أي لوجود شرط القطع الذي من شأنه الوفاء به ا ه ح ل قوله لعموم الخبر دليل لعدم الجواز بالنسبة للغاية ولا يعارضه قوله قبل للخبر المذكور لأنه دليل على عدم الجواز أي في غير الغاية وأما دليل الجواز فيه أي الغير فأشار له بقوله إجماعا فيخصص الخبر وانظر ما دليل الجواز في الغاية وما قيل إنه الإجماع يعارضه الخلاف الذي أشار إليه الشارح بقوله على أنه إلخ ا ه وقوله والمعنى أي ولعموم المعنى وهو الأمن فيما بعده وعدمه فيما قبله قوله فأشبه ما لو اشتراهما معا قال م ر بعد هذا لكن المعتمد ما هنا لعموم النهي والمعنى أن المبيع الثمرة ولو تلفت لم يبق في مقابلة الثمن شيء كما مر قوله ولو باع ثمرة إلخ هذا محترز قيد ملحوظ فيما سبق وصرح به م ر فقال وقيل بدو الصلاح إن بيع وهو على شجرة نابتة ثم قال أما بيع ثمرة إلخ ا ه قوله لم يجب شرط القطع افهم جواز شرطه وهو ظاهر سم على حج ويجب الوفاء به لتفريغ ملك البائع ا ه ع ش قوله أو مع أصله إلخ ظاهر كلامه أن هذا الحكم خاص بما لم يبد صلاحه وليس مختصا به كما هو ظاهر ا ه س ل فرع لو استثنى البائع الثمرة غير المؤبرة لم يجب شرط القطع لأنه استدامة لملكها فله الإبقاء إلى أوان الجذاذ ولو صرح بشرط الإبقاء جاز كما في الروضة وهذا أحد نصي الشافعي رحمه الله تعالى كما أفاده البلقيني ولم يطلع بعضهم على هذا النص فزعم أن المنصوص خلافه ا ه شيخنا ا ه شوبري قوله وفارق أي بيعه مع أصله بشرط قطعه حيث لا يجوز بيعه لمالك أصله بشرط قطعه حيث يجوز بوجود التبعية هنا أي في بيعه مع أصله وانتفائها ثم أي في بيعه لمالك الأصل والغرض من هذا الفرق إبطال قياس القول الضعيف القائل بالتسوية بين الصورتين ونص عبارة أصله مع شرح م ر وقيل إن كان الشجر للمشتري جاز بيع الثمر له بلا شرط للقطع لاجتماعهما(6/64)
في ملك شخص واحد فأشبه ما لو اشتراهما معا ا ه هذا هو الظاهر في مراده لكن الفرق على هذا الوجه لم يظهر منه إلا عكس المطلوب وذلك لأن مقتضى التبعية الصحة ولو شرط القطع لأن الشيء يغتفر فيه تابعا ما لا يغتفر فيه متبوعا ومقتضى عدم التبعية عدم الصحة ولو بالشرط لأنه متعرض للعاهات فربما يتلف فلا يبقى شيء في مقابلة الثمن بخلاف صورة التبعية فإنه لو تلف يبقى الأصل في مقابلة الثمن وهذا كله إن جعل الفرق راجعا لصورة المفهوم وهي قوله أما بيعه بشرط قطعه إلخ كما هو ظاهر السياق ويمكن على بعد رجوعه لصورة المنطوق وهي قوله جاز لا بشرط قطعه فتأمل ويمكن أن يقال في بيان غرض الشارح من هذا الفرق أنه فيما لو بيع مع أصله يكون غير مقصود فكأنه غير مبيع بالكلية وإنما المقصود الأصل وإذا لم يكن الثمر مقصودا صح البيع في صورتي الإطلاق وشرط الإبقاء وأما لو بيع لمالك أصله فهو مقصود بالذات فصدق عليه الحديث والنهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه فاحتيج إلى شرط القطع الذي أخذ من الإجماع تأمل وفي المقام إيراد آخر أورده ع ش هنا ونص عبارته قوله بوجود التبعية يرد عليه أنه منصوص عليه في الصيغة كما يفهم من قوله لشمول العقد والتبعية إنما تكون فيما لم يذكر في الصيغة ويدخل تبعا كما لو باع الثمرة وعليها شجر لم يؤبر ويجاب بأنه يمكن أن التبعية بالنظر للمقصود من العقد وهو الشجرة فإن الثمرة وإن ذكرت ليست مقصودة بالذات وإنما المقصود الشجرة لحصول الثمرة في جميع الأعوام ونظير ذلك ما لو باع دارا فيها بئر ماء عذب بمثلها فالماء لا بد من ذكره لصحة العقد ومع ذلك لا يعد من قاعدة مد عجوة قالوا لأن الماء ليس مقصودا يعني بالنظر للدار المبيعة ا ه قوله ونحوه كالقثاء والخيار من كل ما هو ثمر للبقل ا ه ح ل قوله حيث قالا بوجوب شرط القطع مطلقا أي بدا صلاحه أم لا بيع مع أصله أو منفردا ويرد هذا بأنه بعد الإثمار يأمن العاهة ا ه ح ل قوله وجاز بيع زرع أي(6/65)
حيث لم يستتر في سنبله وأما إذا استتر في سنبله كالبر فسيأتي في الشارح أنه لا يصح بيعه في حال استتاره قوله وجاز بيع زرع ولو بقلا أي لا يجز مرارا كل من الزرع والبقل وإلا فهو مما يختلط حادثه بالموجود فلا بد من شرط القطع وإن بدا صلاحه ا ه ح ل قوله ولو بقلا أي فالمراد بالزرع هنا ما ليس بشجر كما أفصح به الأذرعي(6/66)
ا ه رشيدي على م ر ولو اشترى زرعا بشرط القطع فلم يقطع حتى زاد فالزيادة حتى السنابل للبائع وقد اختلط المبيع بغيره اختلاطا لا يتميز ولو اشتراه بشرط القلع فلم يقلع حتى زاد فالزيادة للمشتري لأنه اشترى الكل فما ظهر يكون له وهذا التفصيل هو المعتمد ا ه برماوي وفي ع ش على م ر ما نصه ومنه ما اعتيد بمصرنا من بيع البرسيم الأخضر بعد تهيئته للرعي فيصح بلا شرط القطع والربة التي تحصل منه بعد الرعي أو القطع تكون للمشتري حيث لم يكن أصلها مما يجز مرة بعد أخرى وإلا فلا يدخل في العقد إلا الجزة الظاهرة كما علم من قوله السابق وأصول بقل إلخ والطريق في جعلها للبائع أن يبيع بشرط القطع فإنه حينئذ تكون الزيادة حتى السنابل للبائع ومن الزيادة الربة التي تخلف بعد الرعي أو القطع وعليه فلو مضت مدة بلا قطع وحصل زيادة واختلفا في الزيادة تخير المشتري إن لم يسمح له البائع بها فإن أجاز أو أخر الفسخ مع العلم سقط خياره فالمصدق في قدر الزيادة ذو اليد وهو البائع قبل التخلية والمشتري بعدها والطريق في جعل الزيادة أيضا للمشتري أن يبيعه بشرط القطع ثم يؤجره الأرض أو يعيرها له قوله أو بشرط قطعه المعتمد فيما لو اشترى زرعا بشرط القطع فلم يقطع حتى زاد أن الزيادة حتى السنابل للبائع بخلاف ما لو اشترى قطنا لا يبقى سنين بشرط القطع فلم يقطع حتى خرج الجوز فإنه يكون للمشتري وصرح في الروضة بأنه لو اشترى أصل بطيخ بشرط القطع فلم يقطع حتى أثمر كانت الثمرة للمشتري ولا يخفى أن المفهوم من كلامهم أنه لو اشترى شجرة بشرط القطع فلم تقطع حتى أثمرت كانت الثمرة للمشتري بل في العباب ما يصرح به فصارت الشجرة ونحو أصل البطيخ والقطن المذكور متشاركة في الحكم المذكور فيحتاج لتحرير الفرق وقد يفرق بين القطن والزرع بأن القطن هو المقصود لا غير فوجب جعل جزته للمشتري بخلاف الزرع فإنه مقصود بسنابله فأمكن جعلها للبائع دونه ولو اشترى بشرط القلع فهو للمشتري(6/67)
لأنه اشترى الكل فلو أراد أن يشتري لرعي البهائم فطريقه أن يشتري بشرط القطع ثم يستأجر الأرض كذا في شرح الإرشاد ا ه من حج واعتمده م ر ا ه سم ع ش قوله لا مطلقا ولا بشرط إبقائه إلخ أي فلا يجوز أي يحرم ولا يصح ا ه شرح م ر قوله وحمل إطلاق من أطلق إلخ فلو أراد أن يشتري لرعي البهائم فطريقه أن يشتري بشرط القطع ثم يستأجر الأرض ا ه ز ي قوله وظاهر مما مر إلخ غرضه منه الاعتذار عن السكوت عنه مع ذكر الأصل ا ه شوبري قوله وظاهر مما مر إلخ أي من قوله أو بيع الثمر مع أصله جاز لا بشرط القطع مع قوله أما بيعه بشرط قطعه فلا يجوز إلخ وغرضه من هذا تقييد قول المتن وإلا فمع أرضه وقوله ومما مر في البيع إلخ غرضه به الاعتذار عن عدم ذكر هذه الفروع الثلاثة في المتن مع ذكر الأصل لها هنا ا ه قوله إنه لا يجوز بيع الزرع أي الذي لم يبد صلاحه إذ الذي مر في الثمر إنما هو التقييد في الذي لم يبد صلاحه وأما ما بدا صلاحه فلم يقيد بهذا القيد وإن كان الواقع أنه لا بد من تقييده أيضا كما صنع الحواشي هذا هو المناسب في فهم العبارة ا ه قوله وعلم مما مر أي في البيع أنه لا يصح قال ابن الرفعة أي والكتان إذا بدا صلاحه يظهر جواز بيعه لأن ما يغزل منه ظاهر والساس في باطنه كالنوى في التمر لكن هذا لا يتميز في رأي العين بخلاف التمر والنوى ا ه والأوجه أن محله أخذا مما مر ما لم يبع في بزره بعد بدو صلاحه وإلا فلا يصح كالحنطة في سنبله ا ه شرح م ر بحروفه وقوله في بزره أي مع بزره كما في نسخة الرملي المحضورة على صاحب هذه الحاشية ا ه لكاتبه الشبراويني قوله مستتر في سنبله بخلاف ما المقصود منه ظاهر كشعير لظهوره في سنبله ا ه شرح م ر وفي سم على حج قوله كشعير ينبغي في الشعير أنه لا بد من رؤية كل سنبلة ولا يقال رؤية البعض كافية وذلك كما لو فرقت أجزاء الصبرة لا يكفي رؤية بعضها فليتأمل ا ه ع ش على م ر قوله وإنه لا يضر كم في المصباح كم القميص معروف(6/68)
والجمع أكمام وكممة مثل عنبة والكمة بالضم القلنسوة المدورة لأنها تغطي الرأس والكم بالكسر وعاء الطلع وغطاء النور والجمع أكمام مثل حمل وأحمال والكمام والكمامة بكسرهما مثله وجمع الكمام أكمة مثل سلاح وأسلحة وكمت النخلة(6/69)
من باب قتل وكموما أطلعت ا ه قوله وغيره وهو الزرع وقوله بلوغه أي وصوله وقوله صفة أي حالة وقوله يطلب فيها أي بسببها أو معها وقوله وعلامته في الثمر المأكول إلخ جعل الماوردي بدو الصلاح على ثمانية أنواع ذكرها بقوله أحدها باللون كالبلح والعناب ثانيها بالطعم كحلاوة العنب وحموضة الرمان ثالثها بالنضج واللين كالتين والبطيخ رابعها بالقوة والاشتداد كالقمح والشعير خامسها بالطول والامتلاء كالعلف والبقول سادسها بالكبر كالقثاء سابعها بانشقاق كمامه كالقطن والجوز ثامنها بانفتاحه كالورد ا ه وبقي منها ما لا كمام له كالياسمين فبظهوره ويمكن دخوله في الأخير والضابط لذلك كله أن يقال هو بلوغ الشيء إلى حالة يطلب فيها غالبا ا ه ق ل على الجلال فرع قال شيخنا لعل صحة بيع الكتان أن يبيعه قبل انعقاد نوره أو بعده وبعد نفضه وإلا بطل للجهل بأحد المقصودين ومثله ما لو باع واستثنى بزره فإنه يصح م ر ا ه شوبري قوله المأكول المتلون أي غير الليمون فلا يشترط تلونه أي طرو لون عليه وهو الصفرة ا ه قوله كبلح وعناب مثالان للحمرة وقوله ومشمش مثال للصفرة وقوله وإجاص مثال للسواد وهو المعروف بالقراصية فاللف والنشر ملخبط وقيل البلح مثال للجميع ولا مانع منه والأول أقعد ا ه ق ل على الجلال قوله كالعنب الأبيض مفهومه أن غير الأبيض لا توجد فيه هذه العلامة وبه تعلم أن التموه واللين ليس في كل ما لا يتلون ولا يرد ذلك على المصنف لأنه جعل ذلك علامة والعلامة لا يجب انعكاسها ا ه ع ش قوله كالعنب الأبيض إن قلت إذا كان أبيض فيكون داخلا في المتلون إلا أن يقال المتلون هو الذي يحدث له لون بعد آخر وهذا العنب أبيض خلقة ويستمر على البياض فكان نوعا من العنب على هذه الحالة بدليل وصفه بقوله الأبيض فليس المراد مطلق العنب ا ه شيخنا قوله وتمويهه عطف تفسير والأولى تموهه لأنه يقال في فعله تموه إذا لان وليس مصدره على تمويه نعم يقال موه الشيء تمويها طلاه(6/70)
بفضة أو ذهب وتحت ذلك نحاس أو حديد ومنه التمويه وهو التلبيس مختار ومعلوم أن ذلك ليس مرادا هنا ا ه ع ش قوله وفي نحو القثاء إلخ مقتضى عطفه على الثمر وإفراده بعلامة على حدته أنه لا يقال له ثمر وبه صرح حج كالمحلي وهو خلاف ما تقدم من أنه يقال له ثمر في قوله وتعبيري بالأصل أعم من تعبيره بالشجر لشموله بيع البطيخ ونحوه ومن النحو القثاء تأمل ا ه عشماوي إلا أن يقال هو من عطف الخاص على العام وكذا يقال في قوله وفي الورد إلخ فكان الأولى أن يقدمه على الزرع لأنه من الثمر أيضا قوله أعم وأولى وجه العموم ظاهر لشموله الزرع وأما وجه الأولوية فإن عبارة المنهاج فيها الإخبار بالخاص وهو قوله ظهور مبادئ النضج عن العام وهو قوله بدو صلاح الثمر وهو لا يجوز بخلاف عبارة المصنف وأيضا يوهم عدم اشتراط اللين والتمويه فيما لا يتلون مع أنهما لا بد منهما فيه وأيضا يوهم أن الصفرة ليست بدو صلاح بالنسبة لما يتصف بها كالمشمش وأيضا يوهم أنه لا بد من اجتماع النضج والحلاوة مع أن الرمان الحامض بدو صلاحه الحموضة وأجاب الجلال المحلي عن المنهاج بأن قوله فيما لا يتلون متعلق ببدو وظهور فاستوى على هذا المبتدأ والخبر في الخصوص ا ه تقرير شيخنا قوله ظهور مبادئ النضج بأن يتموه ويلين ا ه شرح م ر وفي المصباح نضج اللحم والفاكهة نضجا من باب تعب أدرك فهو ناضج ونضيج أيضا ا ه قوله وإن قل أي ولو ثمرة كحبة عنب في بستان وسنبلة في زرع لأن اشتراط بدو صلاح الجميع فيه من العسر ما لا يخفى لأنه يؤدي إلى أن تباع الحبة بعد الحبة ا ه ح ل ثم رأيت في شرح م ر ما نصه لأن الله تعالى امتن علينا بطيب الثمار على التدريج إطالة لزمن التفكه فلو شرط طيب جميعه لأدى إلى أن لا يباع شيء لأن السابق قد يتلف أو تباع الحبة بعد الحبة وفي كل حرج شديد ا ه وقوله كظهوره أي قياسا على ما تقدم في ظهور التأبير حيث اكتفى بالبعض بالشرط السابق وقد أشار لذلك بقوله إن اتحد إلخ ا(6/71)
ه حلبي قوله كظهوره التشبيه في مطلق التبعية وفي الشرط وقول الشارح فيصح إلخ تفريع على التشبيه بالنسبة لأول التفريعين لا بيان له كما قيل بذلك واعتراض عليه قوله وعقد أي وحمل في ثمر وإنما أسقطه لأن كلامه فيما هو أعم من الثمر والزرع كما هو ظاهر(6/72)
ا ه شوبري وكتب أيضا لم يقل هنا وحمل كما مر لأن الغرض أنه باع الثمرة الموجودة وهناك باع الأصل وبقيت الثمرة للبائع بظهور بعضها بتبعية ما لم يظهر لما ظهر إن اتحد حمل كما لا يخفى ولو أثمر التين بطنا بدا صلاحها وبطنا لم يبد صلاحها وبيع الكل وجب شرط القطع فيما لم يبد صلاحه دون ما بدا ا ه قوله وتعبيري بما ذكر لإفادته الشرط المذكور أولى وجه الأولوية أن ما في الأصل يوهم الاكتفاء ببدو صلاح البعض وإن اختلف الجنس والنوع مثلا وحكمه أشار إليه بقوله لإفادته إلخ قوله وعلى بائع ما بدا صلاحه أي حيث باعه لغير مالك الأصل من شجر وأرض فإن باعه له لم يلزمه سقي كما هو ظاهر لانقطاع العلقة بينهما ا ه شرح م ر وكذلك لا يلزمه السقي إذا باعه مع الأصل بالأولى ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر ثم قال أعني ع ش بقي ما لو باع الثمرة لزيد ثم باع الشجرة لعمرو هل يلزم البائع السقي أم لا فيه نظر والأقرب اللزوم ويوجه بأنه التزم له السقي فبيع الشجر لغيره لا يسقط عنه ما التزمه قوله وأبقى أي استحق إبقاؤه بأن بيع بعد بدو الصلاح مطلقا أو بشرط إبقائه أخذا من قوله الآتي فلو بيع بشرط القطع إلخ ا ه ع ش على م ر قوله سقي ما بقي أي إن كان مما يسقى وأما ما لا يحتاج إلى السقي كأن كان يشرب بعروقه لقربه من الماء كالبصل فلا يلزمه ا ه ح ل قوله قبل التخلية وبعدها انظر لو باعه المشتري هل يسقط السقي عن البائع ويلزم المشتري الأول السقي أو لا ويحل المشتري الثاني محل الأول فيلزم البائع السقي له استظهر شيخنا ز ي الثاني وفرق بينه وبين ما تقدم فيما لو اشترى أرضا ووجد بها حجارة ثم باعها لآخر المتقدم في كلام الشارح بأن السقي له غاية بخلاف وضع الأحجار بالأرض ا ه وانظر حكم هبته هل هي كبيعه أو يفرق وانظر أيضا لو تلف الثمر بترك السقي هل ينفسخ العقد الثاني فقط أو الأول كل محتمل ولعل الثاني في الجميع أقرب ا ه شوبري قوله قدر ما ينمو به إلخ قضيته أنه(6/73)
لا يكفي ما يندفع به عنه التلف والتعيب بل لا بد من سقي ينميه على العادة في مثله وهو ظاهر وقوله ويسلم من التلف عطف مغاير ا ه ع ش على م ر قوله كالكيل في المكيل إيضاحه أن البائع كأنه التزم البقاء الذي استحقه المشتري بالعقد وهو لا يتم إلا بالسقي ا ه ز ي قوله فلو شرط على المشتري بطل البيع أي سواء شرط على المشتري سقيه من الماء المعد له أو يجلب ماء ليس معدا لسقي الشجر المبيعة ثمرته ا ه ع ش على م ر قوله وبما تقرر أي من قوله بدا صلاحه وقوله وأبقى فقوله فلو بيع بشرط القطع أي سواء كان الشرط واجبا فيما لم يبد صلاحه أو جائزا في غيره فهو مفهوم القيدين في المتن والشرح قوله فلو بيع أي ما بدا صلاحه بشرط القطع أو القلع ومثل ذلك إذا لم يبد صلاحه وباعه بشرط القطع ا ه ح ل قوله لم يلزم البائع السقي بعد التخلية أي إلا إذا كان أخذه لا يتأتى إلا في زمن طويل يحتاج فيه إلى السقي وإلا وجب عليه السقي وخرج ببعد التخلية ما قبلها فيلزمه السقي لأنه من ضمانه ا ه ح ل وعبارة ع ش قوله لم يلزم البائع السقي بعد التخلية مفهومه وجوب السقي قبل التخلية وإن أمكن قطعه حالا ومثله في م ر ولم يذكر حج هذا القيد فقضيته أنه لا فرق بين ما بعد التخلية وما قبلها وهو ظاهر لأن المشتري لا يستحق إبقاءه فلا معنى لتكليف البائع السقي الذي ينميه ثم رأيت سم على حج ذكر نحو ذلك وقد يقال بوجوبه قبل التخلية كما أفهمه كلام الشارح ويوجه بأن التقصير من البائع حيث لم يخل بين المشتري وبينه فإذا تلف بترك السقي كان من ضمانه وقد يصرح به قول المصنف أول باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع وأن البائع لا يبرأ بإسقاط الضمان انتهت قوله ويتصرف فيه أي فيما ذكر من الثمر وغيره لا بقيد كونه بدا صلاحه كذا قال بعضهم وفيه أن قوله الآتي وبما ذكر علم ما صرح به الأصل يدل على أن الكلام فيما بدا صلاحه خاصة إذ على الأول يكون ما صرح به الأصل من أفراده لا معلوم من الأول(6/74)
فليتأمل ا ه ح ل قوله وإن لم يشترط قطعه أي سواء أشرطه أم لا فهو غاية للضمان لا للتصرف ولا لقبضه بالتخلية ا ه ح ل وانظر لم لم يجعل غاية لهما أيضا مع أن الأمر كذلك فيهما وحرر ا ه شيخنا ح ف قوله لحصول قبضه بها أي بالتخلية(6/75)
وإن دخل أوان الجذاذ خلافا لمن قال لا يحصل قبض الثمر الذي بلغ أوان الجذاذ إلا بقطعه م ر وانظر هذا الإطلاق مع أن الذي يشرط قطعه لا يحصل قبضه إلا بالتخلية ا ه سم قوله أمر بوضع الجوائح أي عن المشتري جمع جائحة وهي العاهة والآفة كالريح والشمس أي بوضع ثمن متلف الجوائح ا ه شيخنا قوله وبما ذكر أي من قوله ويدخل في ضمانه إلخ مع قوله وإن لم يشترط قطعه قوله فلو تلف إلخ تقييد لقوله ويدخل في ضمانه بعد تخليته إذ مقتضاه أن العقد لا ينفسخ بالتلف ولا خيار بالتعيب فكأنه قال محل دخوله في ضمان المشتري بالتخلية بالنسبة لغير تلف أو تعيب بسبب ترك السقي وإلا فهو من ضمان البائع ا ه شيخنا قوله فلو تلف بترك السقي إلخ هذا علم من قوله أولا وعلى بائع ما بدا صلاحه إلخ ومن ثم فرع هذا عليه بالفاء وقوله ويتصرف فيه أي فيما ذكر من الثمر وغيره لا بقيد كونه بيع بعد بدو الصلاح فلا يقال إن ما لم يبد صلاحه خارج عن عبارته فيوهم أنه لا يدخل في ضمانه بالتخلية على أن الحكم في ضمان ما بدا صلاحه وغيره معلوم من باب المبيع قبل قبضه حيث صرح فيه بأن المبيع قبل القبض من ضمان المشتري ا ه ع ش قوله بترك سقي أي واجب وقوله قبل التخلية أي بشرط قطع أم لا وقوله أو بعدها أي بغير شرط قطع وأما بالجائحة فمقتضى كون السقي من تتمة القبض أن ينفسخ البيع لأنه الآن من ضمان البائع ا ه ح ل قوله أو بعدها انفسخ قيل إن ألحق ذلك بالموت بعد القبض من مرض سابق فينبغي عدم الانفساخ وإن ألحق بالقتل بسبب سابق كالردة فينبغي اختصاص ذلك بحالة الجهل قال السبكي فإن أثبت الرافعي الانفساخ من غير إلحاق بشيء من هذا احتاج إلى دليل ا ه أقول يجوز أن يقال علم المشتري بالحال في مسألة الجناية يلائمه تقرر الضمان عليه دون البائع وعلمه في مسألة السقي بوجوبه على البائع لا يلائمه تقرر الضمان عليه في تلف ينشأ عن ترك السقي لأنه علم بوجوب السقي ولا ينشأ عنه تلف وعلم بتعلق الجناية(6/76)
والتلف ينشأ عنها فافترقا ا ه سم قوله أو تعيب به خير مشتر لو تعذر السقي بأن غارت العين أو انقطع ماء النهر قال في شرح الروض تبعا للأذرعي فلا خيار له لأنه لا يكلف تحصيله أقول وقضيته عدم الانفساخ بالتلف أيضا ا ه سم والظاهر أنه لا يشترط في التعيب هنا عروض ما ينقصه عن قيمته وقت البيع بل المراد به ما يشمل عدم نموه كنمو نوعه لما مر أنه يجب عليه السقي قدر ما ينميه ويقيه من التلف ا ه ع ش على م ر قوله أيضا أو تعيب به خير مشتر أي فورا وخرج ما لو تعيب بغيره وانظر لو تعيب بهما هل يثبت له الخيار أو لا وإذا قلنا بالثاني هل له أرش العيب بترك السقي يحرر ا ه شوبري قوله بين الفسخ والإجازة أي من غير أرش فلو لم يفسخ وآل به التعيب إلى التلف وعلم به المشتري ولم يفسخ لم يغرم له البائع شيئا بناء على الراجح من وجهين ا ه ح ل قوله فالتلف والتعيب بتركه إلخ أي بخلافهما بالجائحة فإنهما من ضمان المشتري فكون متلف الجائحة من ضمان المشتري لا ينافي كون متلف ترك السقي من ضمان البائع ا ه شيخنا قوله ولا يصح بيع ما أي ثمر أو زرع كما قاله شيخنا كحج والمراد زرع يجز مرة بعد أخرى بحيث يكون بعضه للبائع وبعضه للمشتري ا ه ح ل قوله ولا يصح بيع ما يغلب اختلاط حادثه بموجوده أي يقينا أخذا من قوله أو فيما لا يغلب سواء ندر إلخ ا ه ع ش على م ر قوله ما يغلب اختلاط حادثه بموجوده احترز بذلك عما لو تميز بكبر أو صغر أو رداءة أو جودة أو غير ذلك فلا فسخ ولا انفساخ ا ه شوبري قوله يغلب تلاحقه أشار به إلى أن ما ذكره في متن المنهاج ليس ضروريا وأن الاختلاط يغني عنه فلذا اقتصر في المتن على الثاني وهو وإن استلزم التلاحق فالتلاحق لا يستلزمه لجواز أن تظهر ثمرة ثانية قبل قطع الأولى ولا تشتبه بها لصغرها أو رداءتها أو غير ذلك لكن إن حمل التلاحق على مشاركته للأولى في الوجود والصفة كانا متساويين وقوله وإن بدا صلاحه يجوز أن الواو للحال لأن الحكم ما(6/77)
لم يبد صلاحه تقدم أن صحة بيعه لا بد لها من شرط القطع مطلقا ويجوز أن تكون للتعميم وهو لا يضر لأن غايته أنه من عطف العام بعد الخاص وهو جائز لكن يقيد بناء على هذا قوله بشرط القطع عند الاختلاط بما بعد بدو الصلاح لأن ما قبله لا بد فيه من شرط القطع حالا كما تقدم ا ه ع ش قوله كتين وقثاء(6/78)
وبطيخ هذه أمثلة للثمر ومثاله للزرع بيع البرسيم ونحوه فلا يصح إلا بشرط القطع لأنه مما يغلب فيه التلاحق بزيادة طوله واشتباه المبيع بغيره وطريق من أراد شراءه للرعي أن يشتريه بشرط القلع ثم يستأجر الأرض مدة يتأتى فيها رعيه وفي هذه تكون الربة للمشتري أما إن اشتراه بشرط القطع وأخر بالتراضي أو دونه فالزيادة للبائع حتى السنابل فإن بلغ البرسيم إلى حالة لا يغلب فيها زيادة واختلاط صح بيعه مطلقا وبشرط القطع وبشرط الإبقاء حتى يستوفيه بالرعي ونحوه ا ه ع ش على م ر وهذا كله إذا تميزت الزيادة فإن لم تتميز فهي للمشتري مطلقا وفي ق ل على الجلال تنبيه ما زاد في الشجر أو الزرع المبيع إن لم يتميز كغلظ العود فللمشتري مطلقا وكذا إن تميز إلى آخر ما تقدم من التفصيل قوله عند خوف الاختلاط فإن لم يخف بأن أمكن التمييز بين اللاحق والسابق صح البيع فيما بدا صلاحه بغير شرط القطع روض وهذا يقتضي أن الظرف له مفهوم وما صنعه الحواشي من أنه متعلق بمحذوف تقديره ويكلف القطع عند خوف الاختلاط يفيد أن لا مفهوم له ولا يفيد هذا الحكم ا ه وفي ق ل على الجلال ما نصه قوله عند خوف متعلق بقطع فليس من الصيغة فلو سكت عنه الشارح لكان أولى لأنه يجب فيه القطع من وقت العقد عملا بالشرط قوله لزوال المحذور السابق وهو عدم القدرة على التسليم قوله كما مر لعل المراد في قوله فصل جاز بيع ثمر بدا صلاحه ا ه ح ل قوله خير مشتر وهو خيار عيب فيكون فوريا ولا يتوقف على حاكم لصدق حد العيب السابق عليه فإنه بالاختلاط صار ناقص القيمة لعدم الرغبة فيه حينئذ ا ه شرح م ر فإن أجاز المشتري ولم يسمح بائع جاء فيه ما يأتي ولا يخفى أن صاحب اليد حينئذ البائع ا ه ح ل قوله بهبة إن قلت يشترط في الموهوب أن يكون معلوما وهنا ليس كذلك قلت جازت الهبة هنا وإن كان الموهوب غير معلوم للضرورة ا ه شيخنا ثم رأيت في ع ش على م ر ما نصه انظر كيف تصح الهبة مع الجهل بالمقدار أو العين(6/79)
ا ه سم على منهج أقول يجوز أن يقال اغتفرت الجهالة بالموهوب للحاجة كما قيل بنظيره في اختلاط حمام البرجين ا ه وقوله وإعراض ويملكه من غير صيغة فليس له الرجوع فيه وهو مخالف لنظائره لأنه لا سبيل إلى تمييز حق البائع كما يملك السنابل بالإعراض ولا أثر للمنة هنا لكونها في ضمن عقد بخلاف النعل لا يملكه البائع بإعراض المشتري عنه فيما إذا نعل الدابة ثم اطلع على عيب بها وردها لأن النعل عوده للمشتري متوقع بإمكان انفصاله عن الدابة ا ه ح ل قوله أو إعراض ويملكه به هنا كما في الإعراض عن السنابل بخلافه عن النعل لأن عوده إلى المشتري متوقع ولا سبيل هنا إلى تمييز حق البائع ا ه شرح م ر وقوله ولا سبيل هنا إلخ أشار به إلى رد ما عساه أن يقال هذا يشكل بما تقدم فيما لو اشترى أرضا فوجد بها زرعا أو حجارة فإنه يثبت له الخيار مع الجهل ما لم يتركه له البائع ولا يملكه إلا بالتمليك كما قدمه هو ثم ا ه شوبري قوله فإن بادر البائع وسمح سقط خياره أي لزوال المحذور ولا أثر للمنة هنا لكونها في ضمن عقد وفي مقابلة عدم فسخه ا ه شرح م ر قوله وسمح بفتح الميم ا ه شرح م ر وفي المصباح سمح يسمح بفتحتين سمحا وسماحا وسماحة جاد ا ه قوله على أن الخيار للبائع أي فلا يخير المشتري إلا بعد تخيير البائع والظاهر أن البائع لو سكت ساعة يتروى لا ينقطع خيار المشتري ا ه ح ل قوله أيضا على أن الخيار للبائع أي بين السماح وعدمه لا بين الفسخ والإجازة ا ه شيخنا قوله ظاهر في الأول وهو كون الخيار أولا للمشتري وقوله ويحتمل الثاني وهو كون الخيار أولا للبائع ا ه شيخنا ووجه ظهوره في الأول أنه شامل لتخيير المشتري مع عدم علم البائع بالكلية فله أن يفسخ لأن قوله إن لم يسمح له إلخ معناه إن لم توجد منه المسامحة وهو صادق بعدم العلم ا ه وقوله بمعنى إلخ متعلق يحتمل على أنه تصوير له قوله بل إن توافقا على قدر إلخ ويجري مثل ذلك فيما لو وقع الاختلاط قبل التخلية ولم(6/80)
يسمح البائع وأجاز المشتري كما في شرح الروض لكن ينبغي أن تكون اليد هنا للبائع ا ه م ر ا ه شوبري قوله وهل اليد بعد التخلية للبائع أي لأن بعض المختلط له وعلى هذا فهو المصدق وقوله أو للمشتري أي لأن بعض المختلط له(6/81)
وعلى هذا فهو المصدق وقوله أو لهما لأن جميع المختلط لهما وعلى هذا فيقسم ما تنازعا فيه بينهما وهذا الخلاف خاص بهذه المسألة وإلا فغيرها من كل مبيع بعد قبضه اليد فيه للمشتري اتفاقا ا ه شيخنا قوله ترجيح الثاني معتمد وأما قبل التخلية فصاحب اليد البائع قال شيخنا ولو اشترى شجرة وعليها ثمر للبائع يغلب اختلاط حادثه بالموجود ففي وجوب القطع ووقوع الاختلاط والانفساخ أي والتخيير ما مر خلافا لبعضهم ولو باع جزة من القت مثلا بشرط القطع فلم يقطعها حتى طالت وتعذر التمييز جرى القولان ويجريان أيضا فيما لو باع حنطة فانصب عليها مثلها أي للبائع قبل القبض وكذا في المائعات ولو اختلط الثوب بأمثاله أو الشاة المبيعة بأمثالها فالصحيح الانفساخ لأن هذا يورث الاشتباه وهو مانع من صحة العقد لو فرض ابتداء وفي نحو الحنطة غاية ما يلزم الإشاعة وهي غير مانعة ا ه ولينظر ما ذكره في الجزة الظاهرة تبعا للروض في شرحه مع ما تقدم فيما لو اشترى الزرع الشامل للبقل بشرط القطع فلم يقطع حتى زاد من أن الزيادة للبائع حتى السنابل وقد يقال ذاك في الزرع الذي لا يجز مرارا وهذا فيما يجز مرارا لأن الجزة كالثمرة فتأمل ذلك ثم إن قوله لو باع حنطة فانصب عليها مثلها أي للبائع كما قيدناه وأما لو كانت لأجنبي فيتخير فيما قبل القبض لا فيما بعده ويصير مشتركا بينه وبين الأجنبي ولو حصل تشاح هل يوقف الأمر إلى الصلح أو يأتي فيه ما تقدم ا ه حلبي قوله ولعدم العلم بالمماثلة فيهما عبارة شرح م ر ووجه فسادهما ما فيهما من الربا مع انتفاء الرؤية في الأولى ولهذا لو باع زرعا غير ربوي قبل ظهور الحب بحب أو برا صافيا بشعير وتقابضا في المجلس جاز إذ لا ربا ويؤخذ من ذلك أنه إذا كان ربويا كأن اعتيد أكله كالحلبة امتنع بيعه بحبه وبه جزم الزركشي انتهت قوله سميت أي المحاقلة بمعنى العقد بذلك أي بهذا اللفظ ا ه شيخنا قوله والمزابنة من الزبن وهو الدفع عبارة شرح م ر(6/82)
وسميت بذلك لبنائها على التخمين الموجب للتدافع والتخاصم انتهت وفي المصباح زبنت الناقة حالبها زبنا من باب ضرب دفعته برجلها فهي زبون بالفتح فعول بمعنى فاعل مثل ضروب بمعنى ضارب وحرب زبون بالفتح أيضا لأنها تدفع الأبطال عن الإقدام خوف الموت وزبنت الشيء زبنا دفعته فأنا زبون أيضا وقيل للمشتري زبون لأنه يدفع غيره عن أخذ المبيع وهي كلمة مولدة ليست من كلام أهل البادية ومنه الزبانية لأنهم يدفعون أهل النار إليها وزبان العقرب قرنها والمزابنة بيع الثمر في رءوس النخل بتمر كيلا قوله وإلا فقد علما مما مر أي في باب الربا فيهما كما أفاده التعليل الأول وفي باب المبيع في المحاقلة كما أفاده الثاني ولا يصح أن يقال إن الذي مر هو قول الشارح قبيل أول هذا الدرس فظاهر مما مر في الثمن إلخ لأن هذا لا يقتضي وقوع المتن في التكرار حتى يحتاج إلى الاعتذار عنه ا ه شيخنا قوله ورخص في بيع العرايا إلخ هذا مستثنى من قوله ولا رطب على نخل إلخ فكأنه قال إلا في العرايا وفيه أن الرخصة لا تكون في خطاب الوضع والصحة والفساد منه إلا أن يقال الترخيص من حيث الحكم الشرعي وهو تحريم بيع الربويات ببعضها بدون الشروط ا ه شيخنا قوله في العرايا أي بالمعنى اللغوي كما أشار له بقوله وهي جمع عرية فصح ما قدره الشارح وإلا لو كانت بالمعنى الشرعي لكان التقدير ورخص في بيع البيع ا ه شيخنا وفيه أنه إذا كان المراد بها المعنى اللغوي يكون في المتن قصور إذ يكون التقدير ورخص في بيع ما يفردها مالكها للأكل والغرض الترخيص في بيع الرطب والعنب على الشجر مطلقا قوله وهي ما يفردها مالكها أي شجرة يفردها مالكها بالخرص بأن يخرص الخارص شجرة ويضمنه الجاف منها فيجوز له بيعها وأكلها فقوله عن حكم جميع البستان وحكمه عدم التصرف فيه والأكل منه قبل الخرص لتعلق حق الفقراء به ا ه شيخنا وهذا إنما يتم بالنظر لمعنى العرية شرعا مع أن السياق في بيان معناها اللغوي فكان(6/83)
الأولى للشارح أن لا يذكر قوله لأنها عريت إلخ وفي المصباح والعرية النخلة يعريها صاحبها غيره ليأكل ثمرها فيعروها أي يأتيها فعيلة بمعنى مفعولة ودخلت الهاء عليها لأنه ذهب بها مذهب الأسماء مثل النطيحة والأكيلة فإذا جيء بها مع النخلة حذفت الهاء وقيل نخلة عري كما يقال امرأة قتيل والجمع العرايا ا ه قوله وهي ما يفردها مالكها(6/84)
لعل المراد لغة وقوله في المتن وهي بيع رطب إلخ لعل المراد شرعا ا ه سم على منهج أي وذلك لأن قوله جمع عرية يقتضي أن العرية هي النخلة التي تفرد للأكل وتفسيرها ببيع الرطب ينافيه فأشار إلى منع التنافي بما ذكره ا ه ع ش على م ر قوله لأنها عريت عن حكم جميع البستان لأن حكم البستان أن الزكاة متعلقة بعينه ولا يجوز التصرف فيه لتعلق حق الفقراء به والعرية عرت عن حكم جميع البستان لأنها تجب الزكاة فيها في الذمة ويجوز التصرف فيها قوله لأنها عريت عن حكم جميع البستان إلخ أي فهي عارية عن حكمه وحينئذ فهي فعيلة بمعنى فاعلة ولا مهايأة وهذا ما قاله الأزهري والجمهور وبمعنى مفعولة عند الهروي وغيره لأن صاحبها يعروها أي يأتيها من قولهم عراه يعروه إذا أتاه فلامها واو وجمعها على الأول عرائي بهمزة مكسورة بعد الألف وبعد الهمزة ياء ثم فتحت الهمزة وقلبت الياء ألفا فبقيت الهمزة بين ألفين فأبدلوها وعلى الثاني أصلها عريوة فأبدلنا وأدغمنا ثم فعل بجمعه ما سلف ا ه سم وفي ق ل على المحلي قوله العرايا جمع عرية فعيلة بمعنى فاعلة أي عارية عن حكم بقية البستان بإعراء مالكها لها بإفرادها للأكل فلامها ياء على هذا أو بمعنى مفعولة من عراه إذا أتاه لأن مالكها يأتيها ليأخذها وعلى هذا فلامها واو وأصلها عراوو بواوين كمساجد قلبت أولاهما همزة للاجتماع والثانية ياء لتطرفها ثم فتحت الهمزة فقلبت الياء ألفا ثم قلبت الهمزة ياء لوقوعها بين ألفين فتسمية العقد بها مجاز على القولين ا ه قوله لأنها عريت في المصباح عري الرجل من ثيابه يعرى من باب تعب قوله وهي بيع رطب إلخ الضمير راجع للعرايا بالمعنى الشرعي والعرايا المتقدمة بالمعنى اللغوي ففيه استخدام ا ه شيخنا قوله خرصا ويكفي خارص واحد أي ويكفي كونه أحد العاقدين كما بحثه السبكي واعتمده الأذرعي وغيره توسيعا في الرخصة ا ه شوبري قوله ولو لأغنياء فلا يختص بيع العرايا بالفقراء وإن كانوا هم سبب(6/85)
الرخصة لشكايتهم له {صلى الله عليه وسلم} أنهم لا يجدون شيئا يشترون به الرطب إلا التمر لأن العبرة بعموم اللفظ دون خصوص السبب ولأن ذلك حكمة المشروعية ثم قد يعم الحكم كالرمل والاضطباع ا ه شرح م ر قوله كيلا أي مكايلة بأن يذكر في العقد مكايلة احترازا من الجزاف وليس الغرض أنه لا يبيعه إلا بعد الكيل إذ هذا ليس شرطا بل متى قال مكايلة أو ما يدل على ذلك كالصاع صح البيع وسيأتي الشرط وهو التقابض في كلامه ا ه شيخنا قوله وقيس به العنب فإن قلت هذه رخصة وقد قال الشافعي ولا يتعدى بالرخصة موضعها قلت محله حيث لم يدرك المعنى فيها كما أشار إلى ذلك المحقق المحلي ا ه شوبري قوله تخصيص ذلك بالفقراء والمراد بهم كما قال الجرجاني والمتولي من لا نقد بأيديهم وإن ملكوا أموالا كثيرة غيرها ا ه س ل قوله بعد بدو صلاحه هذا ربما يفيد أن ما لم يبد صلاحه يقال له بسر ا ه ح ل قوله ومثله الحصرم قال في المصباح الحصرم أول العنب ما دام حامضا قال أبو زيد وحصرم كل شيء حشفه ومنه قيل للبخيل حصرم وتقدم في القاموس أنه يطلق على التمر قبل النضج ا ه ع ش على م ر قوله بخلاف ما لو باعه به خرصا أي تخمينا بأن قال بعتك ما على هذا الشجر بما على هذا الشجر فالمراد أنه باعه جزافا ا ه قوله فتقييدا الأصل كغيره بالأرض في ق ل على الجلال ما نصه اعتمد شيخنا م ر أن الأرض قيد خلافا لشيخ الإسلام في المنهج وغيره فيه نظر ظاهر لأنه إن أريد كونه على الأرض حالة التسليم فهو لا يخالف شيخ الإسلام لاعتباره كيله فلا حاجة لاعتماد ولا تضعيف أو كونه عليها حالة العقد فلا معنى له لأنه يقطع ويكال في المجلس ووجود الرخصة لا يوجب اعتباره لوجود القياس فيها على أن المراد بالأرض ما ليس على الشجر لا حقيقة الأرض فالوجه كلام شيخ الإسلام وأما كون الرطب والعنب على الشجر فلا بد منه لأنه مسمى العرايا وإلا فهو من الربا المحرم فتأمل وافهم قوله فتقييد الأصل كغيره بالأرض إلخ المعتمد التقييد لأن(6/86)
الرخص لا تتجاوز محل ورودها وإنما تجاوزنا إلى الأغنياء لتصريحهم بذلك ا ه م ر أقول قد تجاوزناه بقياس العنب على الرطب والصحيح في الأصول جواز القياس على الرخص واعتمد شيخنا طب أنه مثال لا قيد والمراد بكونه على الأرض كونه مقطوعا وإن كان على رءوس الشجر ا ه سم قوله فيما دون خمسة(6/87)
أوسق بدل اشتمال من قوله في العرايا قوله فيما دون خمسة أوسق ظاهر كلامه الاكتفاء في النقص عن الخمسة بما ينطلق عليه الاسم حتى قال الماوردي إنه يكفي نقص ربع مد والأوجه كما قال بعض المتأخرين عدم الاكتفاء بذلك بل لا بد من زيادة على تفاوت ما يقع بين الكيلين إذ ربع المد والمد لا يقع التفاوت به بين الكيلين غالبا لا سيما في الخمسة الأوسق ا ه شرح م ر وهذا غير التفاوت الذي ذكره الشارح بعد بقوله فإن كان قدر ما يقع بين الكيلين إلخ قوله بتقدير الجفاف متعلق بدون أي فالمدار على كونه دون بالنظر لحال جفافه وإن كان وقت البيع أكثر من خمسة وقوله بمثله حال من الدون أي حال كونه مبيعا بمثله ا ه شيخنا قوله روى الشيخان إلخ استدلال على هذا الشرط قوله بخرصها فيما دون إلخ بكسر الخاء وفتحها والفتح أفصح كما قاله النووي في شرح مسلم أي بقدر مخروصها ا ه ز ي قوله والظاهر أن محل الرخصة أي محل الجواز وصحة بيع الرطب أو العنب بالتمر أو الزبيب وقوله فيها أي في العرايا وقوله بأن كان الموجود أي عند المالك وقوله أو خرص على المالك أي أو كان الموجود عند المالك خمسة أوسق فأكثر وخرص على المالك وظاهر هذا الصنيع يقتضي أن الموجود لو كان دون خمسة أوسق أنه يصح بيعه من غير خرص وأنه لو كان خمسة فأكثر لا بد من خرص كله وليس كذلك بل المدار على خرص القدر الذي يباع بالتمر أو الزبيب فيما ذكر ومعلوم أنه دون خمسة أوسق سواء كان عند المالك غيره أو لا وسواء خرص ذلك الغير أو لا وبالجملة هذه العبارة يستغنى عنها بالشرط السابق وهو قوله خرصا ولهذا لم يذكر في شرح الروض هذه العبارة استغناء عنها بالشرط المذكور وأصله لما لم يذكر الشرط المذكور ذكر م ر هذه العبارة لتؤدي مؤداه فقال ومحل الجواز في العرايا ما لم يتعلق بالثمرة زكاة كأن خرصت عليه وضمن أو لنقصها عن النصاب أو لكفر مالكها قوله أما ما زاد على ما دونها فلا يجوز أي ويبطل في الجميع فلا يخرج(6/88)
على تفريق الصفقة كما مر في بابه ا ه شرح م ر قوله أم بتعدد المشتري إلخ علم منه أنه لو باع اثنان لاثنين صفقة جاز فيما دون عشرين لأن الصفقة هنا في حكم أربعة عقود ا ه شوبري قوله وشرط في صحة بيع العرايا أي في دوام الصحة لا في أصلها وحاصل شروط جواز العرايا تسعة أن يكون المبيع عنبا أو رطبا وأن يكون ما على الأرض مكيلا والآخر مخروصا وأن يكون ما على الأرض يابسا والآخر رطبا وأن يكون الرطب على رءوس الأشجار وأن يكون دون خمسة أوسق وأن يتقابضا قبل التفرق وأن يكون بدا صلاحه وأن لا يتعلق به زكاة وأن لا يكون مع أحدهما شيء من غير جنسه قوله بتسليم تمر أو زبيب كيلا أي لأنه منقول وقد بيع مقدرا فاشترط فيه ذلك كما مر في بابه وقوله وتخلية في شجر أي لأن غرض الرخصة طول التفكه بأخذ الرطب شيئا فشيئا إلى الجذاذ فلو شرط في قبضه كيله فات ذلك ا ه شرح م ر قوله وتخلية في شجر أي وإن لم يكن في مجلس العقد لكن لا بد من بقائهما فيه حتى يمضي زمن الوصول إليه لأن قبضه إنما يحصل حينئذ ولا ينافي ما مر في الربا أنه لا بد فيه من القبض الحقيقي لأن ذاك في قبض المنقول وهذا في قبض غير المنقول ا ه سلطان وهو مأخوذ من حج وعبارته مع الأصل ويشترط التقابض في المجلس لأنه بيع مطعوم بمثله ويحصل بتسليم التمر أو الزبيب إلى البائع أو تسلمه له كيلا لأنه منقول وقد بيع مقدرا فاشترط فيه ذلك كما مر في مبحث القبض وبالتخلية في النخل الذي عليه الرطب أو الكرم الذي عليه العنب وإن لم يكن النخل في مجلس العقد لكن لا بد من بقائهما فيه حتى يمضي زمن الوصول إليه لأن قبضه إنما يحصل حينئذ فإن قلت هذا ينافي ما مر في الربا أنه لا بد فيه من القبض الحقيقي قلت ممنوع بل هذا في غير المنقول وهو قبضه الحقيقي وما وقع في أصل الروضة مما يوهم اشتراط حضورهما عند النخل غير مراد انتهت قوله وإن جفف وظهر ولا يجب الاختبار بل لو سكتا عنه كان العقد صحيحا ا ه قوله لم يضر أي(6/89)
لأن الظاهر في العقود جريانها على الصحة ومن ثم لم يجب بعد الجفاف الامتحان ليعرف النقص أو مقابله ا ه حج ا ه ع ش
باب الاختلاف في كيفية العقد(6/90)
أي فيما يتعلق به من الحالة التي يقع العقد عليها من كونه بثمن قدره كذا وصفته كذا ا ه ع ش أي وما يذكر معه من قوله ولو رد مبيعا معينا معيبا إلخ ا ه ع ش على م ر قوله هذا أعم من تعبيره إلخ وإنما خصهما بالذكر لأن الكلام في البيع والاختلاف فيه أغلب من غيره وإلا فكل عقد معاوضة وإن لم تكن محضة وقع الاختلاف في كيفيته كذلك ا ه شرح م ر قوله اختلف مالكا أمر عقد المراد بأمر العقد ما يترتب عليه من القبض والخيار والفسخ ا ه شيخنا قوله من مالكين إلخ اشتمل كلام المصنف على ستة عشر صورة الأولى منها قوله من مالكين وقوله أو نائبيهما فيه أربع صور لأنهما إما أن يكونا وكيلين أو وليين أو البائع وكيلا والمشتري وليا أو بالعكس وقوله أو وارثيهما صورة واحدة وقوله أو أحدهما ونائب الآخر فيه أربع صور أيضا لأن النائب إما ولي أو وكيل وكل منهما إما مشتر من مالك أو بائع له وقوله أو وارثه فيه صورتان وارث البائع مع المشتري المالك أو وارث المشتري مع البائع المالك وقوله أو نائب أحدهما إلخ فيه أربع صور أيضا يعلم تفصيلها من مسألة النائبين وبها تتم الستة عشر صورة هذا إذا اعتبرت النائب قاصرا على ما تقدم فإن جعلته شاملا للمأذون له في التجارة زادت على ما ذكر لأن الإذن في التجارة استخدام لا توكيل ا ه شوبري وإن اعتبرت المختلف فيه المذكور بقوله كقدر عوض إلخ وهو خمسة أشياء ضربتها في الستة عشر بلغت الصور ثمانين صورة قوله أو نائبيهما أي من وليهما أو وكيلهما في العقد بخلاف ما لو عقد المالكان ثم وكلا في الخصومة فليس لهما الحلف لأنه لا يثبت للإنسان حق بيمين غيره أو ولي أحدهما ووكيل الآخر أو مأذونيهما وقوله أو نائب أحدهما أي من وليه أو وكيله وذكر شيخنا ز ي أن محصل ذلك خمس عشرة صورة وبزيادة المأذونين تصير الصور خمسة وعشرين وأما زيادة الموكل فليست في محلها لأن الموكل لا يحلف فلا يحسن قول المصنف تحالفا ا ه ح ل قوله في صفة عقد معاوضة(6/91)
أي ولو غير محضة أو غير لازمة كصداق وخلع وصلح عن دم وقراض وجعالة وفائدته في غير اللازم لزوم العقد بالنكول من أحدهما وبعد الفسخ في الصداق والخلع يرجع إلى مهر المثل وفي الصلح عن الدم إلى الدية وسيأتي بعض ذلك في كلام الشارح ا ه قال وبعد فسخ عوض الكتابة بعد قبض السيد له يرجع بقيمته ويرجع العبد بما أداه قال في الإرشاد وشرحه وبعد الفسخ يرجع العاقد في سائر المعاوضات إلى عين حقه إلا الصداق والخلع والصلح عن الدم والعتق بعوض كالكتابة فلا يرجع فيها في عين الدم والبضع ورقبة العبد لتعذرها بل إنما يرجع لبدلها وهو الدية في الأول ومهر المثل في الثاني والثالث والقيمة في الرابع قوله في صفة عقد معاوضة أي وإن لم تكن محضة بواسطة كالاختلاف الواقع في العوض أو بلا واسطة كالاختلاف في الأجل وخرج بصفة ما إذا اختلفا في أصل العقد بأن ادعى أحدهما بيعا والآخر هبة فيحلف كل على نفي دعوى الآخر كما سيأتي في كلامه وخرج بمعاوضة ما لو اختلفا في غيرها كوقف وهبة بلا ثواب فلا تحالف وخرج بقوله وقد صح ما لو اختلفا في الصحة والفساد فيحلف مدعيها كما سيأتي في كلامه ا ه ح ل قوله في صفة عقد معاوضة إلخ حاصل ما ذكره ثلاث قيود أشار إلى الأول بقوله في صفة خرج به ما لو اختلفا في أصل العقد فلا تحالف وسيذكره بقوله ولو ادعى أحدهما بيعا إلخ وأشار إلى الثاني بقوله عقد معاوضة أي سواء كانت محضة لازمة كالبيع أو غير لازمة كالجعالة أو غير محضة كعقد الصداق والخلع فالتحالف في ذلك كله وخرج به غير المعاوضة كالوقف ولم يذكر مفهوم هذا القيد وأشار إلى الثالث بقوله وقد صح أي وجدت صحته باتفاقهما أو يحلف البائع على نفي سبب الفساد كما سيذكره وأشار إلى مفهوم هذا بقوله فيما يأتي أو صحته والآخر فساده ا ه شيخنا قوله أو صفته ومنها شرط نحو رهن أو كفالة أو كونه كاتبا ا ه سلطان قوله أو أجل بأن أثبته المشتري ونفاه البائع ا ه شرح م ر ونونه لأجل رجوع الضمير(6/92)
له فيما بعده قوله بأن لم تؤرخا بتاريخين أي مختلفين بأن أطلقتا أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى أو أرختا بتاريخ واحد فإن أرختا بتاريخين مختلفين حكم بمقدمة التاريخ ا ه(6/93)
حلبي وكذا إذا كان لأحدهما بينة دون الآخر فيحكم لصاحب البينة وهذه الصورة أيضا من محترز قوله ولا بينة إلخ ا ه وقوله حكم بمقدمة التاريخ أي ما لم يقو جانب مؤخرته كأن كان داخلا لكن لا يقيم بينته إلا بعد إقامة الخارج بينته ا ه سلطان قوله تحالفا أي وإن كان زمن الخيار باقيا ا ه ح ل وكل من التحالف والفسخ على التراخي على المعتمد بدليل قولهم إن المبيع لو كان أمة جاز للمشتري وطؤها قبل الفسخ والتحالف كذا بخط شيخنا م ر ومنه نقلت ا ه شوبري قوله تحالفا أي عند الحاكم وألحق به المحكم فخرج تحالفهما بأنفسهما فلا يؤثر فسخا ولا لزوما ومثله فيما ذكر جميع الأيمان التي يترتب عليها فصل الخصومة فلا يعتد بها إلا عند الحاكم أو المحكم ا ه ع ش على م ر قوله منها ما لو اختلفا في ذلك بعد القبض ومنها ما لو وقع الاختلاف في عقد هل كان قبل التأبير أو الولادة أو بعدهما فلا تحالف وإن رجع الاختلاف إلى قدر المبيع لأن ما وقع الخلاف فيه من الحمل والثمرة تابع لا يصح إفراده بعقد فالقول قول البائع بيمينه لأن الأصل بقاء ملكه ومن ثم لو زعم المشتري أن البيع قبل الاطلاع أو الحمل صدق وهو ظاهر إذ الأصل عدمه عند البيع كذا قيل والأصح تصديق البائع ا ه شرح م ر قوله مع الإقالة كأن باعه ثوبا بعشرة ثم أقاله وقبل ثم أتى المشتري بالثوب فقال البائع ما بعتك إلا ثوبين فيحلف المشتري أنه ثوب واحد لأنه مدعي النقص أو أدى البائع المشتري الثمن وهو العشرة فقال المشتري ما اشتريت إلا بعشرين فيصدق البائع في هذه والمشتري في الأولى ا ه تقرير عبد ربه ولا تحصل الإقالة إلا إن صدرت بإيجاب وقبول بشرطه المار ا ه شرح م ر وقوله بشرطه المار أي في البيع من كون القبول متصلا بالإيجاب بأن لا يتخللهما كلام أجنبي ولا سكوت طويل على ما مر ا ه ع ش على م ر قوله أو التلف أي قبل القبض مطلقا أو بعده والخيار للبائع وأتلفه أو تلف بآفة لانفساخه بذلك فلا يمكن الفسخ بالتحالف(6/94)
ا ه شوبري أي لأن المبيع بعد القبض من ضمان البائع إذا كان الخيار له وحده وأتلفه أو تلف بآفة ا ه وعبارة ز ي قوله أو التلف أي الذي ينفسخ به العقد بأن قبضه المشتري وكان الخيار للبائع وحده ثم تلف في يده بآفة أو بإتلاف البائع ثم اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن مثلا ا ه وتقرير الشوبري يقتضي أن قوله أو التلف معطوف على القبض والتقدير ما لو اختلفا في ذلك بعد التلف فتصدق العبارة بكون التلف قبل القبض وبعده كما قاله وتقرير الزيادي يقتضي أنه معطوف على الإقالة فبعد القبض مسلط عليه والتقدير ما لو حصل ذلك بعد القبض مع التلف تأمل وفي ق ل على الجلال ما يقتضي أن قوله بعد القبض ليس قيدا لا في الإقالة ولا في التلف ونصه نعم إن اختلفا في شيء مما ذكر بعد الإقالة أو بعد فسخ قبل القبض كما قاله العلامة ابن عبد الحق لا بعد القبض خلافا للعبادي وعلى الأول يحمل ما في المنهاج بدليل قرنه بالإقالة فلا تحالف بل يحلف كل لأنه مدعى عليه في النفي والإثبات معا فسقط ما للسبكي هنا فإن نكل أحدهما قضي للآخر وإن نكلا تركا ا ه وفي ع ش قوله بعد القبض تصوير لا قيد ا ه فظاهره في كل من الإقالة والتلف قوله أو في عين نحو المبيع والثمن معا كأن يقول بعتك هذا العبد بهذه المائة الدراهم فيقول المشتري بل هذه الجارية بهذه العشرة الدنانير ا ه رشيدي على م ر وخرج بقوله معا ما لو اختلفا في عين أحدهما فقط فإنهما يتحالفان على المنقول المعتمد خلافا لما جرى عليه بعضهم من عدم التحالف بل يحلف كل على نفي ما ادعى عليه وإلا فسخ ا ه شرح م ر قوله فلا تحالف أي لأنه لا معنى للتحالف في مسألة الإقالة إذا كان الاختلاف في الأجل وفي غير ذلك وإن كان له معنى إلا أنه لا يلتفت إلى ذلك ا ه حلبي قوله بل يحلف مدعي النقص في الأولى لا يشمل مدعي الجنس فيها فإنهما قد يختلفان في الجنس ولا نقص أو يدعي الغارم أكثر كأن ادعى البائع أن البيع بكذا من الدراهم فقال(6/95)
المشتري بل بكذا من الدنانير وأشار إلى مقدار من الدنانير مساو لقيمة ما ادعاه البائع من الدراهم هذا والمصدق في غير النقص هو الغارم كما أنه هو المصدق في النقص فهو المصدق مطلقا قاله شيخنا طب ا ه سم قوله على نفي دعوى صاحبه في الثانية وليس هذا من التحالف لأنه لم يشتمل(6/96)
على نفي وإثبات وقوله على الأصل أي من أن اليمين تكون لنفي دعوى الخصم قوله وكل منهما على نفي دعوى صاحبه في الثانية أي في عين المبيع والثمن معا أي ولا فسخ بل يرتفع العقد بحلفهما فيبقى العبد والجارية في يد البائع ولا شيء له على المشتري ويجب عليه رد ما قبضه منه إن قبله المشتري منه وإلا كان كمن أقر لشخص بشيء هو ينكره فيبقى تحت يد البائع إلى رجوع المشتري واعترافه به ويتصرف البائع فيه بحسب الظاهر أما في الباطن فالحكم محال على نفس الأمر ولو أقام البائع بينة أن المبيع هذا العبد والمشتري بينة أنه الأمة فلا تعارض إذ كل أثبت عقدا وهو لا يقتضي نفي غيره وحينئذ فتسلم الأمة للمشتري ويقر العبد بيده إن كان قبضه وإن كان بيد البائع ترك عنده على المعتمد أي خلافا لحج القائل بأنه يجعل بيد القاضي وفيه نظر والذي ينبغي اعتماده ما قاله حج لأنه ليس من باب أن يقر بشيء لغيره بل هذا إقرار على الغير لا له لأن البائع هنا أقر بشراء للغير يملكه بمال يلزم ذلك الغير للبائع ا ه ح ل قوله على نفي سبب الفساد أي في البعض وهو مقابل الخمر وإلا فالخمر مع الخمسمائة لا يقتضي الفساد في الكل لأنه من باب باع حلا وحرما صح في الحل وفسد في الحرم فمراده بقوله وقد صح أي في الكل ا ه قوله ثم يتحالفان من تتمة كلام الروضة وهي أيضا صالحة للدخول على كلام المصنف ا ه ع ش قوله ثم يتحالفان ولا يظهر التحالف بمجرد حلف البائع على نفي المفسد بل ينبغي بعد حلفه مطالبة المشتري ببيان ثمن صحيح فإن بين شيئا ووافقه البائع عليه فذاك وإلا تحالفا تنبيه شمل كلام المصنف كغيره ما لو وقع الخلاف في زمن الخيار وهو كذلك وصرح به غير واحد ويؤيده النص على التحالف في الكتابة مع جوازها من جانب الرقيق وعلى هذا يثبت الخيار بجهتين وقول القاضي لا يتحالفان لإمكان الفسخ بالخيار أجاب عنه الإمام بأن التحالف لم يوضع للفسخ بل لعرض اليمين على المنكر رجاء أن ينكل الكاذب(6/97)
فيقرر العقد بيمين الصادق ومن ثم كان قول الماوردي لو اختلفا في السلم في مجلس العقد فلا يجوز ضعيف بل العقد باق فيتحالفان قاله في الإيعاب ا ه شوبري قوله فيحلف كل منهما يمينا إلخ أي على الصحيح وعبارة أصله مع شرح م ر والصحيح أنه يكفي كل واحد منهما يمين تجمع نفيا وإثباتا والثاني يفرد النفي بيمين والإثبات بأخرى وفي تعبيره ب يكفي إشعار بجواز العدول إلى يمينين وهو الظاهر بل يظهر استحبابهما خروجا من الخلاف لأن في مدركه قوة وإن أشعر كلام الماوردي بمنعهما إذ لا معول على ذلك انتهت وصورة اليمينين على القول الثاني ما ذكره المحلي بقوله ومقابل الصحيح أنه لا بد من يمين للنفي ويمين للإثبات فيحلف البائع على النفي ثم المشتري عليه ثم البائع على الإثبات ثم المشتري عليه كما ذكره في الوجيز والوسيط ا ه ومقتضى قول م ر بل يظهر استحبابهما خروجا من الخلاف أنه إذا عدل على الصحيح إلى يمينين لأجل الخروج من الخلاف يكون صورتهما ما ذكر على القول الثاني كما علمته من عبارة المحلي وفي ق ل عليه جواز تواليهما وقوله يبدأ بنفي ندبا أي من غير خلاف وقوله بائع ندبا أي على الراجح وفي قول بالمشتري وفي قول متساويان فيتخير الحاكم فيمن يبدأ به منهما وقيل يفرع بينهما والخلاف في الاستحباب لا في الوجوب ا ه من أصله مع شرح م ر نعم إنما يحلف الثاني بعد أن يعرض عليه ما حلف عليه الأول فينكر قاله المحاملي وتبعه السبكي قال ويشبه أن يكون العرض المذكور مستحبا ا ه شرح م ر ولو نكل أحدهما عن النفي والإثبات أو عن أحدهما قضى للحالف ولو نكلا جميعا ولو عن النفي فقط أمرهما وكأنهما تركا الخصومة كما اختاره في الروضة من وجهين ثانيهما أنه كتحالفهما ا ه شرح م ر قوله كما أنه مدع قال بعضهم الأولى إسقاطه لأن المدعي في جانبه البينة ا ه وكتب الحلبي فيه أن يمين المدعي على ما يدعيه خارجة عن القواعد لأن اليمين إنما هي على المدعى عليه قوله ومنفي كل منهما(6/98)
في ضمن مثبته كأن المراد ونفي منفي كل في ضمن إثبات مثبت كل فيكون المراد ونفي كل في ضمن إثباته فظاهر العبارة ليس مرادا كما لا يخفى ا ه شيخنا قوله وظاهر أن الوارث إلخ عبارة شرح م ر ومعلوم أن الوارث في الإثبات يحلف على البت وفي النفي على نفي العلم وفي معنى الوارث سيد العبد المأذون لكنه يحلف(6/99)
على البت في الطرفين انتهت فقول الشارح إنما يحلف على نفي العلم أي في جانب النفي فلا يحلف فيه على البت قوله ويبدأ بنفي أي ليكون للإثبات بعده فائدة لأنه إذا قال ما بعته لك بتسعين يبقى لقوله ولقد بعته لك بمائة فائدة لم تستفد من النفي بخلاف ما لو قال بعته لك بمائة يبقى قوله وما بعته لك بتسعين لمجرد التأكيد والتأسيس خير منه قرره شيخنا البابلي ا ه عبد البر وإنما لم يكتف بالإثبات نظرا لإغنائه عن النفي لأن الأيمان لا يكتفى فيها باللازم والمفهوم ومن ثم اتجه عدم الاكتفاء بما بعت إلا بكذا وما اشتريت إلا بكذا لأن النفي فيه صريح والإثبات مفهوم كما حقق في الأصول ا ه برماوي قوله ويبدأ بنفي إلخ عبارة الإسنوي لأن الأصل يمين المدعى عليه وإنما يحلف المدعي على الإثبات عند قرينة اللوث أو نكول الخصم أو إقامة الشاهد وقال الإصطخري يقدم الإثبات كاللعان والخلاف في الاستحباب على ما رجحه الرافعي وقال الإمام طرق الأصحاب متفقة على الاشتراط وعبارة المنهاج توهم ذلك ا ه عميرة ا ه سم قوله وبائع والزوج في الصداق كالبائع فيبدأ به لقوة جانبه ببقاء التمتع له كما قوي جانب البائع بعود المبيع له ولأن أثر التحالف يظهر في الصداق لا في البضع وهو بائع له فكان كبائعه ا ه شرح م ر قوله لأن المبيع يعود إليه أي عين المبيع المعقود عليه ولا يأتي مثل هذا في الثمن الذي هو في الذمة كما فرضه ولو قبضه البائع لأن العائد ليس عين الثمن المعقود عليه لأنه في الذمة والمقبوض بدل عنه ا ه شيخنا وفي شرح م ر لأن جانبه أقوى بعود المبيع الذي هو المقصود بالذات إليه بالفسخ الناشئ عن التحالف ا ه قوله ولأن ملكه على الثمن أي الذي في الذمة قد تم بالعقد بدليل أن له أن يحيل عليه وقوله وفي العكس وهو كون الثمن معينا والمبيع في الذمة يبدأ بالمشتري لأن ملكه على المبيع قد تم بمعنى أنه لا ينفسخ بانقطاعه وإلا فالحوالة عليه غير صحيحة ا ه ح ل قوله فمحل ذلك أي(6/100)
البداءة بالبائع وهذا تفريع على قوله ولأن ملكه على الثمن قد تم بالعقد لأن هذا لا يتأتى إلا إذا كان الثمن في الذمة لأن المعين لا يملك إلا بالقبض ا ه قوله ففي العكس يبدأ بالمشتري أي لأنه صار قويا حينئذ ا ه شرح م ر فتلخص من هذا أن السلم يبدأ فيه بالمسلم الذي هو المشتري لأن المبيع الذي هو المسلم فيه في الذمة والسلم الذي هو رأس المال إما معين في العقد أو في المجلس والتعيين فيه كالتعيين في العقد ا ه ع ش على م ر قوله لحصول المقصود بكل منهما تعليل لنفي الوجوب وإنما ذكر نفي الوجوب مع أنه لازم للندب قصدا للرد على من ذكره ووسيلة لذكر التعليل ليتم به الرد ولو ذكر التعليل دون نفي الوجوب لم يصح لأن الندب يفيد الطلب والتعليل لا يقتضيه وقوله للرد على من ذكره فيه أن المقرر في شرح م ر والمحلي أن الخلاف إنما هو الندب لا في الوجوب فمقتضاه أنه لا قائل به تأمل وفي ح ل ما نصه قوله لا وجوبا لعل الإتيان بذلك لئلا يتوهم قراءة ندبا بالتثنية ا ه والتعليل لكل من المسألتين أي قوله ويبدأ بنفي وقوله وبائع فالضمير في قوله بكل منهما راجع للنفي والإثبات في الأولى وللبائع والمشتري في الثانية قوله ثم إن أعرضا إلخ عبارة أصله مع شرح المحلي وإذا تحالفا فالصحيح أن العقد لا ينفسخ بنفس التحالف بل إن تراضيا على ما قاله أحدهما إلى أن قال ومقابل الصحيح ينفسخ بالتحالف انتهت وعلم من عدم انفساخه بنفس التحالف جواز وطء المشتري الأمة المبيعة حال النزاع وقبل التحالف وبعده أيضا على أوجه الوجهين لبقاء ملكه بل قضية تعليلهم جوازه أيضا بعد الفسخ إذا لم يزل به ملك المشتري وهو كذلك ا ه شرح م ر وقوله إذا لم يزل به ملك المشتري أي لتعلق حق لازم به كأن كان مرهونا ولم يصبر البائع إلى فكاكه كما سيأتي ا ه رشيدي عليه وقال ع ش ولو تقارا بأن قالا أبقينا العقد على ما كان عليه أو أقررناه عاد العقد بعد فسخه لملك المشتري من غير صيغة بعت واشتريت(6/101)
ولو وقع ذلك في مجلس آخر بعد مجلس الفسخ هكذا بهامش عن ز ي ثم رأيت الشارح في القراض في أول فصل لكل فسخه إلخ صرح بذلك فراجعه ا ه قوله أو تراضيا قال القاضي حسين وليس لأحدهما الرجوع بعد رضاه ا ه سم قوله والإعراض عنهما في الأولى بالجر عطفا على الضمير وعن بمعنى من تدبر وعبارة م ر تقتضي الرفع حيث قال بأن أعرضا عن الخصومة(6/102)
أعرض عنهما ولا يفسخ ا ه قوله فإن سمح أحدهما قال القاضي وليس له الرجوع عن رضاه كما لو رضي بالعيب ا ه حج ا ه ع ش على م ر قوله فإن سمح أحدهما للآخر بما ادعاه أي ادعاه الآخر وعبارة شرح م ر ولو رضي أحدهما بدفع ما طلبه صاحبه أجبر الآخر عليه ا ه وقوله أجبر الآخر الظاهر أن معناه أنه يمنع من الفسخ لو طلبه ومن الخصومة لو شرع فيها وإلا فلا معنى لإجبار البائع مثلا على قبول الزيادة المتنازع فيها التي دفعها له المشتري تأمل فتكون صورة هذه المسألة أي قوله فإن سمح أحدهما إلخ أن أحدهما سمح للآخر بما ادعاه والآخر باق على النزاع فتخالف صورة التراضي التي قبلها قوله وإلا فسخاه إلخ ولو بادر أحدهما وفسخ عقب التحالف نفذ خلافا للإسنوي ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال قوله ولكل الفسخ أي وإن لم يرض الآخر ولا الحاكم والفسخ ينفذ ظاهرا وباطنا إن فسخه الحاكم أو هما أو الصادق منهما وإلا فظاهرا فقط وللآخر إنشاء فسخ آخر بعده قوله لأنه فسخ لاستدراك الظلامة هذا إنما يحسن تعليلا لفسخهما أو فسخ أحدهما وأما فسخ الحاكم فيعلل بقطع النزاع كما صنع م ر في شرحه قوله فأشبه الفسخ بالعيب أي من جهة جوازه لا من جهة كونه على الفور فإن الفسخ هنا على التراخي ا ه سلطان قوله لكنهم اقتصروا في الكتابة أي التي هي من أفراد ما هنا أي فما هنا ضعيف من حيث صدقه بالكتابة إذ المذكور فيها في بابها أن الفاسخ لها هو الحاكم فقط هذا مراده بالعبارة والمعتمد أن الكتابة كغيرها من سائر عقود المعاوضة فيفسخها الرقيق أو السيد أو الحاكم وقوله وفصلوا فيه أي في فسخ الحاكم بين قبض ما ادعاه السيد إلخ أي فيفسخ عقد النجوم لا عقد الكتابة وقوله وعدم قبضه أي فيفسخ عقد الكتابة أي وهذا التفصيل خلاف ما هنا إذ مقتضى ما هنا أن الفسخ لعقدها مطلقا والمعتمد التفصيل الآتي وغرض الشارح أنهم صرحوا في الكتابة بما يخالف ما هنا من وجهين الأول أنهم اقتصروا في بابها على أن الفاسخ(6/103)
لها هو الحاكم فقط والثاني أنهم فصلوا هناك التفصيل المذكور ومقتضى ما هنا أن الفسخ لعقدها من غير تفصيل وبعد ذلك فالمخالفة من الوجه الثاني مسلمة ومن الوجه الأول ضعيفة ا ه ح ل قوله وفصلوا فيه أي في فسخ الحاكم فقالوا إن لم يقبض السيد ما ادعاه فسخها الحاكم بعد التحالف وعاد قنا وإن قبضه وصورته أن يدفع المكاتب لسيده ألفين ثم يدعي أن أحدهما عوض الكتابة والآخر وديعة فيدعي السيد أن كليهما عوض فيعتق العبد وينفسخ عقد العوض ويرجع العبد بما أدى والسيد بقيمته ا ه شيخنا وعبارة الشيخ س ل قوله بين قبض ما ادعاه فإن كان التحالف قبل القبض فسخ العقد ورجع المكاتب رقيقا وإن كان بعد القبض فسخ العقد بالنسبة للنجوم ويكون المكاتب حرا ويرجع على السيد بما أقبضه له وهو عليه بالقيمة تأمل لكن الراجح أن الفاسخ في الكتابة إما هما أو أحدهما أو الحاكم كما هنا انتهت وعبارة الشارح في باب الكتابة متنا وشرحا ولو اختلفا أي السيد والمكاتب في قدر النجوم أي المال أو صفتها كجنسها أو عددها أو قدر أجلها ولا بينة أو لكل بينة تحالفا بالكيفية السابقة في البيع ثم إن لم يقبض السيد ما ادعاه ولم يتفقا على شيء فسخها الحاكم وقياس ما مر في البيع أنه يفسخها الحاكم أو المتحالفان أو أحدهما وهو ما مال إليه الإسنوي وغيره لكن فرق الزركشي بأن الفسخ هنا غير منصوص عليه بل مجتهد فيه فأشبه العنة بخلافه ثم وإن قبضه أي ما ادعاه وقال المكاتب بعضه أي المقبوض وديعة لي عندك عتق لاتفاقهما على وقوع العتق بالتقديرين ورجع هو بما أدى ورجع السيد بقيمته وقد يتقاصان في تلف المؤدى بأن كان هو أو قيمته من جنس قيمة العبد وصفتها انتهت قوله ثم بعد الفسخ يرد مبيع إلخ أي إن كان باقيا لم يتعلق به حق لازم لغيره وقوله بزيادة متصلة أي لتبعيتها للأصل دون المنفصلة قبل الفسخ ولو قبل القبض لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله وشمل ذلك ما لو نفذ الفسخ ظاهرا فقط(6/104)
واستشكال السبكي له بأن فيه حكما للظالم أجاب هو عنه بأن الظالم لما لم يتعين اغتفر ذلك وعلى البائع رد الثمن المقبوض كذلك ومؤنة الرد على الراد كما أفهمه التعبير ب يرد إذ القاعدة أن من كان ضامنا لعين فمؤنة ردها عليه(6/105)
ا ه شرح م ر وفي ق ل على الجلال قوله بزيادة متصلة أي مطلقا أي أو منفصلة إن حدثت بعد الفسخ قوله إن تعيب ظاهر إطلاقه ولو بعد الفسخ وهو كذلك لأنه مضمون عليه ضمان يد ا ه ح ل قوله وهو ما نقص من قيمته أي يوم التعيب كيوم التلف وهل ولو كان له أرش مقدر من حر الظاهر نعم ففي قطع يده ما نقص من قيمته لا نصفها وعليه مؤنة الرد لأن من كان ضامنا لعين فمؤنة ردها عليه ا ه شرح حج ومقتضاه أنه لو تلف الآن بآفة كان من ضمان المشتري ضمان يد كما في الروضة ا ه ح ل قوله وهو ما نقص من قيمته أي فالأرش هنا غيره فيما مر في باب الخيار ا ه رشيدي على م ر قوله فإن تلف حسا أي بأن مات وقوله كأن وقفه إلخ أمثلة للتلف الشرعي ا ه ع ش قوله أو كاتبه أي كتابة صحيحة ا ه ع ش قوله رد مثله إلخ فلو تلف بعضه رد الباقي وبدل التالف قال في العباب بالرضا ومراده بذلك مجيء ما تقدم في رد المعيب وإمساك الباقي وفي الروضة إشارة لذلك ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله قال في العباب إلخ لم يذكره حج ولعله لأن ما ذكره عن العباب قد يمنع لأنه حيث انفسخ العقد تعين رد ما وجد من المبيع وإن لم يرض صاحبه وأما قوله ومراده إلخ ففيه نظر لأن ما تقدم في رد المعيب الذي ليس فيه فسخ قبله للعقد فتعذر الرد لتفريق الصفقة ثم وما هنا حصل فيه الفسخ بعد التحالف فلا طريق إلى إبقاء العقد فلعل المراد أن البائع إذا لم يرض برد الباقي وبدل التالف أخذ قيمة الجميع لا أن له المنع من الفسخ فليتأمل فإنه لم تنحسم مادة النظر بذلك أيضا قوله حين تلف وفارق اعتبارها بما ذكر اعتبارها لمعرفة الأرش بأقل قيمتي العقد والقبض كما مر بأن النظر إليها ثم لا لتغرم بل ليعرف منها الأرش وهنا المغروم القيمة فكان اعتبار حالة التلف أليق خطيب ونقض بأنه جعل النظر إلى قيمة الثمن التالف عند رد المعيب حكم الأرش من اعتبارها أقل ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض مع أن النظر فيها لتغرم ا ه س ل قوله(6/106)
فللبائع قيمته وهي للفيصولة بخلاف ما لو وجده هاربا فإنه يغرم قيمته يوم الهروب للحيلولة ا ه س ل وفي شرح ابن حجر ولو رهنه أو كاتبه كتابة صحيحة خير البائع بين أخذ قيمته للفيصولة بخلاف ما مر في الإباق لأنه لا يمنع تملك المبيع بخلاف الرهن والكتابة فأشبها البيع وانتظار فكاكه وإنما لم يخير الزوج في نظيره من الصداق لأن جبر كسره لها بالطلاق اقتضى إجباره على أخذ البدل حالا ا ه قوله فله أخذه أي يجب عليه أخذه ا ه م ر وعبارته وإن كان قد أجره رجع فيه مؤاجرا ولا ينزعه من يد المكتري حتى تنقضي المدة والمسمى للمشتري وعليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية من وقت الفسخ إلى انقضائها انتهت وعبارة حج فله أخذه لكن لا ينزعه إلخ وهي ظاهرة كعبارة الشارح في أنه يخير بين أخذه حالا وأخذ أجرة مثل ما بقي من المدة وبين الصبر إلى فراغ المدة وأخذ القيمة للحيلولة لكن في شرح الروض ومتنه ما يعين الأول وهو وجوب الأخذ وأخذ أجرة المثل دون القيمة ا ه ع ش وقوله وأخذ القيمة للحيلولة كان الأولى أن يقول للفيصولة نظير ما تقدم في المرهون والمكاتب تأمل قوله وهو أولى أي المفسوخ عقده أولى بذلك أي باعتبار قيمته يوم التلف وهذا تعليل ثان معطوف على قوله لأن الفسخ إلخ ووجه الأولوية أن المعار والمستام غير مملوكين لواضع اليد أصلا وقد صرحوا باعتبار قيمتهما يوم التلف والمفسوخ عقده كان ملكا لواضع اليد قبل الفسخ فاعتبار قيمته يوم التلف أولى منهما لكن المعتمد في المستام اعتبار أقصى قيمه كالمغصوب ا ه شيخنا قوله حلف كل منهما على نفي دعوى الآخر يعلم من هذا الفرق بين التحالف والحلف وهو أن التحالف لا بد فيه من نفي وإثبات كما تقدم بخلاف الحلف ا ه شوبري قوله ثم يرده مدعيها بزوائده استشكل رد الزوائد مع اتفاقهما على حدوثها في ملك الراد بدعواه الهبة وإقرار البائع له بالبيع فهو كمن وافق على الإقرار له بشيء وخالف في الجهة وأجيب بأنه يثبت بيمين كل(6/107)
أن لا عقد فعمل بأصل بقاء الزوائد على ملك مالك العين ولا يشكل بأنه لا أجرة للبائع فيما لو استعمله مدعي الهبة لأنه يغتفر في المنافع ما لا يغتفر في الأعيان ا ه شوبري قوله ثم يرده مدعيها إلخ انظر لو كان المردود أمة هل يحل للبائع وطؤها أو لا ويظهر أنه(6/108)
يقال إن كان كاذبا في دعواه البيع وفي نفس الأمر أنه وهب لم يحل له التصرف مطلقا أي بوطء ولا غيره وإن كان صادقا فهو كالظافر بغير جنس حقه فلا يجوز له الوطء لأنه ليس بمالك ونظير ذلك ما في العباب ولو قال بعتكها بكذا فقال بل زوجتنيها حلف كل على نفي دعوى الآخر وتعود الجارية لمالكها وهل هو كعود المبيع بالإفلاس فيحتاج إلى فسخ أو بطريق الظفر وجهان قال في الإيعاب قال شيخنا أقربهما الأول وينبغي جريانهما في رد العين فيما لو قال بعتكها فقال بل وهبتني وحلفا ا ه باختصار في المتن ا ه شوبري قوله بزوائده المتصلة والمنفصلة في ق ل على الجلال ما نصه قوله بزوائده أي ولو منفصلة أو من غير عين المبيع نحو كسب العبد فإن تلفت لزمه بدلها كالمبيع ولا أجرة له لو استعمله لاتفاقهما على عدمها وقياسه أنه لا يرجع بما أنفق عليه قالوا وإنما وجب ردها أي الزوائد مع اتفاقهما أنها على مدعي الهبة بدعواهما لأنه لما سقطت دعواهما رجع إلى أصل استصحاب الملك فرع قال شيخنا م ر كحج لو اشترى شجرا واستغله سنين ثم طالبه البائع بالثمن فأنكر الشراء حلفه عليه ثم يسترد المبيع ولا يغرمه البائع ما استغله لاعترافه له بالملك وإنما يدعي الثمن وقد تعذر بحلفه وللبائع حينئذ فسخ البيع الذي اعترف به وفارق ما في المتن بأنه هنا انتقل ملكه من غير أن يوجد رافع بزعمه ا ه فانظره وحرره قوله كما علم ذلك من أول الباب أي من قوله في صفة عقد معاوضة ا ه شيخنا لأنهما في هذه لم يختلفا في صفة العقد وإنما اختلفا في أصله وعبارة المحلي لأنهما في هذه لم يتفقا على عقد انتهت وعبارة الحلبي قوله كما علم ذلك من أول الباب أي من قوله وقد صح أي العقد لأن صحته كما علم بأن يتفقا عليها أو تثبت بيمين البائع أو لأنهما لم يختلفا في عقد بل في عقدين ا ه قوله أو ادعى أحدهما صحته محترز قوله وقد صح قوله أو ادعى أحدهما صحته أي البيع تبع في ذلك الأصل وكان الأولى أن يقول أي العقد(6/109)
ليناسب قوله السابق وقوله هنا وما لو وقع الصلح إلخ ا ه شوبري قوله لأن الظاهر معه إلخ من ذلك ما لو قال المشتري ما رأيت المبيع وكذب البائع على ما قاله الغزالي وتبعه في الروضة وأنكر ذلك الإسنوي ونقل تصديق المشتري عن الشيخ أبي علي والقاضي الحسين والمتولي والروياني وابن الشيخ برهان الدين في تعليقه على التنبيه نقل أنه رآه في تعليق الشيخ أبي محمد ا ه عميرة والمعتمد تصديق مدعي الصحة وهو مدعي الرؤية فرع اختلفا في ذكر البدل صدق الآخذ كذا مشى عليه في الروضة قال م ر وهو المعتمد قال ومحله ما لم يكن الدافع مديونا وإلا صدق فقيل له فلو دفع أكثر من الدين فهل يصدق في ذكر البدل بالنسبة للزيادة فقال ظاهر كلامهم أنه لا فرق ويوجه بقبول التأويل لاحتمال أنه ظن أن الجميع عليه أو خاف شر الدائن أو نحو ذلك ا ه سم قوله حلف مدعيها غالبا ومن الغالب ما لو ادعى أحدهما رؤية المبيع والآخر عدمها وسواء كان المدعي البائع أو المشتري ومن الغالب ما لو باع شيئا فظهر كونه لابنه أو موكله فوقع الاختلاف كأن قال الابن باع أبي ما لي في الصغر متعديا وقال الموكل باع وكيلي ما لي متعديا وقال المشتري لم يتعد الولي ولا الوكيل صدق المشتري بيمينه لأن كلا من الأب والوكيل أمين ولا يتهم إلا بحجة ومن الغالب أيضا ما لو زعم أحدهما أنه عقد وبه نحو صبا وأمكن أو جنون أو حجر وعرف له ذلك فيصدق النافي لذلك على المعتمد ومن الغالب أيضا أن من وهب شيئا في مرضه وادعت ورثته غيبة عقله حال الهبة لم يقبلوا إلا إن علم له غيبة قبل الهبة وادعوا استمرارها إليها ومن الغالب أيضا ما لو باع الثمرة قبل بدو الصلاح أو الزرع في الأرض كذلك ثم اختلفا هل شرط القطع أم لا فالقول قول مدعي الصحة ومن الغالب أيضا ما لو أتى المشتري بخمر أو بمائع فيه فأرة وقال قبضته كذلك فأنكر البائع القبض كذلك صدق البائع بيمينه ولو صبه في ظرف المشتري فظهر فيه فأرة فادعى كل أنها كانت من(6/110)
عند الآخر صدق البائع لدعواه الصحة ولأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن ا ه شرح م ر وقوله ولأن الأصل في كل حادث وهو النجاسة هنا للبيع وكونها بملاقاة المبيع للفأرة في ظرف المشتري أقرب من كونها كانت في ظرف البائع قبل قبض المشتري وظاهره تصديق البائع وإن قامت قرينة على صدق المشتري ككون الفأرة(6/111)
منتفخة أو متهرية ولا مانع منه لجواز أن يكون ذلك في ظرف المشتري بواسطة مائع غير هذا المبيع فصب عليها المبيع وظاهر أيضا أن المشتري لو علم استحالة كونها في يده كأن غسل الجرة قبل ذلك وجففها وسدها بما يمنع من وصول الفأرة إليها ولم تزل يده عنها بحيث يمكن وقوع الفأرة فيها ولم يشعر جاز له أخذ قدر الثمن من مال البائع بطريق الظفر لتحققه بطلان البيع ا ه ع ش عليه ومن الغالب دعوى الزوج أن العقد بولي وشهود مع إنكارها ذلك وكذا دعوى المرتهن إنما أذن بشرط رهن الثمن وإنكار الراهن ذلك وكذا دعوى المكاتب تعدد النجوم في العقد وإنكار السيد ذلك فيصدق مدعي الصحة في جميع ذلك ا ه ق ل على الجلال قوله ما لو باع ذراعا إلخ ومنها ما لو اشترى نحو مغصوب وقال كنت أظن القدرة عليه فبان عجزي فيصدق بيمينه كما أفتى به القفال لاعتضاده بقيام الغصب ا ه شرح م ر قوله معلومة الذرعان كان وجه التقييد به أن مجهولتها لا تفيد دعوى المشتري شيوع الذراع الصحة إذ لا يصير المبيع معلوما بل هو على جهله بخلاف المعلومة إذ يصير معلوما بالجزئية حرر ا ه سم قوله ذراع معين المراد به المبهم ا ه سم أي فيكون مجازا علاقته الضدية والقرينة استحالة المعنى الأصلي لأن التعيين لا يقتضي الفساد ا ه وكتب الشوبري قوله إرادة ذراع معين أي في إرادته بأن أطلق الذراع في العقد ثم قال أردت به ذراعا معينا بعينه لا شائعا وحاصله أن المراد بالمعين المبهم وليس المراد به المشخص أو المراد المشخص ويكون وجه البطلان عدم موافقة المشتري عليه فتأمل ا ه بحروفه وعبارة الشيخ عبد البر قوله ذراع معين كأن يقول أردت ذراعا بعينه مبهما في العشرة الصادق بأولها وآخرها وواحد من وسطها وحينئذ يكون شبيها بعبد من عبيده وذلك باطل ا ه قوله وادعى المشتري شيوعه إلخ المراد من هذا أن الذرعان معلومة كعشرة وقال له بعتك ذراعا بدينار مثلا فقال اشتريت ثم قال البائع عند الاختلاف أردت بقولي ذراعا(6/112)
أنه يفرز لك ذراع معين من العشرة لتقف عليه وقال المشتري بل أردت ذراعا شائعا من العشرة فيكون المبيع العشر هذا مراده كما يعلم بمراجعة الإسنوي ولا يصح غير هذا وقوله فيصدق البائع بيمينه علل ذلك بأنه أدرى بإرادته ا ه سم وتقدم في باب البيع أن بيع الذراع مثلا من الأرض متى كان معينا صح بيعه مطلقا أي سواء كانت الأرض معلومة الذرعان أو لا وأما إذا كان مبهما فيصح إن كانت معلومة الذرعان وإلا فلا يصح قوله فيصدق البائع بيمينه أي لأن ذلك لا يعلم إلا من جهته ا ه شرح م ر قوله مبيعا معينا أي في العقد أو في مجلسه وقوله فيحلف المشتري في المعين أي في العقد أو في مجلسه فمدار التعيين في هذه المسألة سواء كان في المبيع أو الثمن على التعيين في العقد أو المجلس ا ه ح ل ا ه ع ش على م ر قوله معينا أي ولو في المجلس بأن كان في الذمة وقبض في المجلس لأن الواقع في المجلس كالواقع في العقد ا ه شيخنا قوله هو أولى من تعبيره بالعبد الأولى أن يقول أعم لأن العبد لا مفهوم له فلا يلزم من الحكم عليه بشيء نفيه عن غيره فغيره مسكوت عنه ا ه ع ش وفي الشوبري وسيأتي في جناية الرقيق أنه قال وتعبيري به أعم فليتأمل وجه المغايرة ا ه قوله فإن كان المبيع في الذمة والضابط أن يقال إن جرى العقد على معين أو على ما في الذمة وقبض في المجلس فالقول قول المردود عليه بائعا كان أو مشتريا وإن جرى على ما في الذمة ولم يقبض في المجلس فالقول قول الراد كذلك ويجري هذا الضابط في جميع الديون وسائر المعاوضات كما قاله شيخنا العزيزي قوله حلف البائع فيصدق أي ولا يرد عليه سواء كان الثمن معينا أم في الذمة وقوله فيحلف المشتري في المعين أي ولا يرد عليه سواء كان المبيع معينا أو في الذمة وقوله والبائع فيما في الذمة أي ويرده على المشتري سواء كان المبيع معينا أو في الذمة باب في معاملة الرقيق أي وما يتبع ذلك من قوله ولا يملك ولو بتمليك ا ه ع ش على م ر وذكره هنا(6/113)
تبعا للشافعي أولى من تقديمه على الاختلاف الواقع للحاوي كالرافعي لأنه تبع للحر فأخرت أحكامه عن جميع أحكامه ولو تأتى فيه بعضها وتوجيه ذلك ممكن أيضا بأن فيه إشارة لجريان التحالف في الرقيقين كما مر ومن تعقيبه(6/114)
للقراض الواقع في التنبيه لأنه وإن أشبهه في أن كلا فيه تحصيل ربح بإذن في تصرفه لكن إنما يتضح على القول المرجوح أن إذن السيد لقنه توكيل والأصح أنه استخدام ا ه شرح م ر قوله في معاملة الرقيق مصدر مضاف لفاعله أو مفعوله وكل مراد والمعاملة أخص من التصرف وهي المرادة هنا كما سيأتي قوله أولى من تعبيره بالعبد وجه الأولوية أن تعبير الأصل يوهم أن الأحكام التي تثبت للعبد لا تثبت للأمة مع أنهما يستويان ا ه ع ش قوله أولى من تعبيره بالعبد قال م ر يعني القن قال ع ش عليه قوله يعني القن عبارة تهذيب الأسماء واللغات للنووي العبد القن بكسر القاف وتشديد النون وهو عند الفقهاء من لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته بخلاف المكاتب والمدبر والمعلق عتقه على صفة والمستولدة هذا معناه عند الفقهاء سواء كان أبواه مملوكين أو معتقين أو حرين أصليين بأن كانا كافرين واسترق هو أو كان أحدهما بصفة والآخر بخلافها وأما أهل اللغة فإنهم يقولون القن العبد إذا ملك هو وأبوه كذا صرح به صاحب المجمل والجوهري وغيرهما قال الجوهري ويستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث قالوا وربما قالوا عبيد أقنان ثم يجمع على أقنة وعبارة المصباح القن الرقيق ويطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره فيقال عبد قن وعبيد قن وأمة قن بالإضافة وبالوصف وربما كان جمعه أقنانا وأقنة وهو الذي ملك هو وأبواه وأما من يغلب عليه ويستعبد فهو عبد ملك ومن كانت أمه أمة وأبوه عربيا فهو هجين فتفسير الشيخ للعبد بالقن لا يوافق اللغة ولا اصطلاح الفقهاء قوله تصرفاته المراد بالتصرفات الأفعال ولو لسانية فقوله كالولايات أي كأثرها كالتزويج والقضاء والمراد بالنفوذ الاعتداد به شرعا وقوله والشهادات لا يحتاج لتقدير لأنها أفعال وقوله وما ينفذ أي يعتد به شرعا وقوله كالعبادات ولو قولية فإنها أفعال على ما مر ا ه شيخنا قوله ثلاثة أقسام القسمة ليست حاصرة لأنها لا تتناول الجنايات(6/115)
وهي الأفعال وقد أردتم بالتصرف الفعل إلا أن يقال التقسيم للأفعال الجائزة شرعا والجناية ليست كذلك ا ه شيخنا قوله كالولايات أي أثر الولايات أي ما ينشأ عنها من التزويج والحكم وإلا فالولايات نفسها لا تتصف بكونها تصرفا بل هي معنى قائم بالشخص ا ه شيخنا عشماوي قوله كالعبادات إطلاق التصرف على العبادات فيه مسامحة وكذا الشهادات إلا أن يراد بالتصرفات مطلق الأفعال والشهادات فعل اللسان والعبادات فعل الأركان ومعنى كون العبادات نافذة أنها معتد بها في إسقاط الطلب ا ه شيخنا قوله كالعبادات أي على تفصيل في نحو الإحرام ا ه رشيدي على م ر وعبارة ع ش قوله كالعبادات ومنها الحج فيصح حجه بغير إذن سيده ويقع له نفلا وإن كان له تحليله انتهت قوله والإجارة سواء وردت على العين أو على ما في الذمة ا ه ع ش قوله لا يصح تصرفه أي الرقيق كله خرج المبعض فإنه إن كانت مهايأة لم يتوقف شراؤه لنفسه في نوبته على إذن مالك بعضه وفي غير نوبته لا يصح شراؤه لها أي لنفسه فإن لم تكن مهايأة صح شراؤه لنفسه إن قصد أو أطلق فيما يظهر ترجيحه من تردد وقيل يجري فيه خلاف تفريق الصفقة وهما احتمالان للأذرعي ا ه شوبري باختصار قوله لا يصح تصرفه في مالي أي مباشرته لعقد مالي وشمل التصرف المالي تصرفه في رقبته ومنفعته فيبيع نفسه ويؤجرها بإذن السيد ا ه شيخنا قوله في مالي وكذا في اختصاص وإنما اقتصر على المالي لأنه هو الذي يتصف بالصحة والضمان والمراد المالي المحض ليخرج الخلع ا ه شيخنا أما الخلع فيصح منه سواء كان زوجا أو زوجة وعبارته في الخلع وشرط في الزوج صحة طلاقه فيصح من عبد ومحجور بسفه ويدفع العوض لمالك أمرهما ثم قال وشرط في الملتزم إطلاق تصرف مالي فلو اختلعت أمة بلا إذن السيد بعين بانت بمهر المثل في ذمتها أو بدين فبه تبين إلى آخر ما هناك قوله لا يصح تصرفه أي ولو في ذمته ا ه شرح م ر قوله لا يصح تصرفه في مالي بغير إذن سيده وقد يصح تصرفه فيه(6/116)
بغير إذن سيده كأن امتنع سيده من إنفاقه عليه أو تعذرت مراجعته ولم يمكنه في الصورتين مراجعة الحاكم فيصح شراؤه في الذمة وبعين مال سيده ما تمس حاجة إليه وكأن بعثه في شغل لبلد بعيد أو أذن له في حج أو غزو ولم يتعرض لإذنه له في الشراء(6/117)
وتعذرت عليه مراجعة الحاكم فيصح شراؤه في الذمة وبعين مال سيده بقدر ما يحتاج إليه ا ه شرح م ر مع زيادة لع ش عليه قوله لا يصح تصرفه بغير إذن سيده نعم لو قبل الرقيق هبة أو وصية من غير إذن صح ولو مع نهي السيد عن القبول لأنه اكتساب لا يعقب عوضا كالاحتطاب ودخل ذلك في ملك السيد قهرا إلا أن يكون الموهوب أو الموصى به أصلا أو فرعا للسيد تجب نفقته عليه حال القبول بنحو زمانة أو صغر فلا يصح القبول ونظيره قبول الولي لموليه ذلك ا ه شرح م ر قوله بغير إذن سيده أي المعتبر إذنه شرعا فلو كان السيد محجورا عليه صح تصرفه بإذن ولي السيد بشرط أن يكون الرقيق ثقة مأمونا ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله ثقة مأمونا أي إن دفع له مالا من أموال السيد ا ه حج وقضيته أنه لو أذن له ولي المحجور في التصرف في الذمة لا يشترط أمانته وقد يتوقف فيه بأنه إذا لم يكن أمينا ربما اشترى في الذمة وأهلكه فيتعلق بدله بذمته وكسبه وفي ذلك ضرر بالمولى عليه قوله بغير إذن سيده أي كل من له عليه سيادة فلو كان لاثنين رقيق فأذن له أحدهما لم يصح حتى يأذن له الآخر كما لو أذن له في النكاح لا يصح حتى يأذن له الآخر نعم إن كان بينهما مهايأة كفى إذن صاحب النوبة ا ه شرح م ر وعبارة ح ل قوله بغير إذن سيده أي وإن تعدد السيد فلا بد من إذن كل وحينئذ يكون مأذونا لكل منهم ووكيلا له بإذن الآخر بأن قال كل اتجر لي وشريكي وفي كونه يصير وكيلا عن كل بالقول المذكور نظر لأن كلا لم يسأل في ذلك إلا أن يقال هي وكالة حكمية ما لم تكن مهايأة وإلا اكتفى بإذن صاحب النوبة انتهت قوله فيرد لمالكه أي يجب رده على مالكه وإن لم يطلب رده فمؤنة الرد على من العين في يده وتتعلق بذمة العبد على القاعدة ا ه ق ل على الجلال قوله ولو أدى الثمن من مال سيده استرد أيضا لكن إن رده الآخذ للسيد فظاهر وأما لو رده للعبد فهل يبرأ أو لا قال شيخنا ع ش الذي يظهر أنه إن كان المال تحت يد العبد(6/118)
بإذن السيد برئ برده عليه وإن كان تحت يد العبد بغير إذن سيده لم يبرأ برده للعبد ا ه برماوي قوله فإن تلف في يده ضمنه في ذمته أي إن كان بائعه رشيدا فإن كان سفيها تعلق الضمان برقبة العبد لا بذمته ا ه من شرح م ر وع ش عليه نقلا عن سم على حج قوله ضمنه في ذمته وهذا بخلاف ما لو أودعه رشيد فتلف في يده فلا يضمن وإن فرط كما ذكره الشيخ في باب الوديعة ولعل الفرق بينه وبين ما هنا حيث تعلق الضمان بذمته أنه التزمه هنا بعقد فتعلق به بخلافه ثم إذ لا التزام فيه للبدل وإن ألزم الحفظ ا ه ع ش على م ر قوله لأنه ثبت برضا مستحقه إلخ إذ القاعدة أن ما لزمه بغير رضا مستحقه كتلف بغصب تعلق برقبته فقط سواء أذن فيه السيد أم لا أو برضاه مع إذن السيد تعلق بذمته وكسبه وما بيده ولا يلزمه الاكتساب ما لم يعص به كما يأتي نظيره في الفلس أو بغير إذن السيد تعلق بذمته فقط ا ه شرح م ر قوله ولكن الرقيق إلخ راجع لكل من المسألتين وقوله بعد عتق وعليه فلو غرم العبد بعد العتق وقد تلفت العين في يد السيد فهل يرجع بما غرمه عليه لأن قرار الضمان على من تلفت العين تحت يده أو لا فيه نظر وقياس ما يأتي من أن المأذون له إذا غرم بعد عتقه ما لزمه بسبب التجارة لا يرجع على سيده أنه هنا كذلك وهو المعتمد وقد يفرق بأن المأذون له لما كان تصرفه بإذن السيد ونشأ منه الدين نزل ذلك منزلة المنفعة التي استحقها قبل إعتاقه كأن أجره مدة ثم أعتقه فإن الأجرة لسيده بعد الإعتاق ولا يرجع بها عليه العبد بخلاف ما هنا فإن تصرفه ليس ناشئا عن إذن السيد ولا علقة له به فنزل ما يغرمه بعد العتق منزلة غرم الأجنبي وهو يرجع على من تلفت العين في يده ا ه ع ش على م ر قوله أو لبعضه عبارة شرح م ر بعد العتق لجميعه لا لبعضه ا ه وكتب عليه ع ش قوله بعد العتق لجميعه أي خلافا لحج وشيخ الإسلام والأقرب ما قاله حج لأن امتناع مطالبته لعجزه عن الأداء بعدم الملك فحيث ملك ما يقدر به(6/119)
على الوفاء ولو لبعضه فلا وجه للمنع على أن التأخير قد يؤدي إلى تفويته الحق على صاحبه رأسا لجواز تلف ما بيده قبل العتق انتهى لكن المعتمد ما في شرح م ر ا ه شيخنا ح ف قوله وإن أذن له في تجارة بأن قال اتجر لي أو اتجر ولم يقل لي بخلاف اتجر لك فإنه فاسد فيما يظهر من احتمالات في ذلك(6/120)
ولا يشترط قبول الرقيق للإذن بل لا يرتد برده ا ه إيعاب وانظر لو قال اتجر لي ولنفسك ا ه شوبري قوله تصرف بحسب إذنه أي وإن لم يدفع له السيد مالا فيتصرف في الذمة حينئذ ا ه شرح م ر قوله فإن أذن له في نوع إلخ كالوكيل وعامل القراض وسكت عن القدر والأجل والحلول لأن الحال قد يقتضي إبدال ذلك لمصلحة كما في الوكيل قاله ابن الخياط ا ه ح ل قوله أيضا فإن أذن له في نوع إلخ فإن لم ينص له على شيء تصرف بحسب المصلحة في كل الأنواع والأزمنة والبلدان ولا يبيع نسيئة ولا بدون ثمن المثل ولا يسلم المبيع قبل قبض ثمنه ولا يسافر بمالها إلا بإذن نعم يجوز له الشراء نسيئة ا ه شرح م ر وكتب عليه الرشيدي قوله ولا يسافر بمالها إلا بإذن هذا يناقض قوله السابق والبلدان من قوله فإن لم ينص له على شيء إلخ إذ من لازم هذا التعميم خصوصا مع لفظ الجمع السفر وقد يجاب بمنع التلازم إذ قد ينفك الإذن في السفر عن إطلاق الإذن في البلدان فيما إذا أذن له في السفر إلى بلد معين كما ينفك إطلاق البلدان عن الإذن في السفر في أنه يجوز له التصرف في المال في أي بلد وجده فيه من غير أن يسافر هو به أو يقال إن ما مر في صحة التصرف لا في الجواز وعدمه وما هنا في جواز الانتقال به فليتأمل قوله ومخاصمة في عهدة قال الإسنوي العهدة المطالبة الناشئة عن المعاملة فلا يخاصم سارقا ولا غاصبا وليس له الدعوى عليه كما صرح به الرافعي في عامل القراض وهذا مثله فتأمله ا ه شوبري وقال في شرح الروض العهدة التبعة والغرم والمؤاخذة قوله ولا ينعزل بذلك أي ولا باستيلاد السيد له لو كان أمة ولا بجنون منه أو من سيده أو إغماء كذلك ولا يعزل نفسه لأنه استخدام وينعزل بإجارة سيده له وبكتابته ولو فاسدة وبزوال ملك سيده عنه ا ه ق ل على الجلال قوله أيضا ولا ينعزل بذلك وبقي ما لو جن أو أغمي عليه ثم أفاق هل يحتاج إلى إذن جديد أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه استخدام وتردد فيه سم على(6/121)
منهج ا ه ع ش على م ر قوله وله التصرف في البلدة التي أبق إليها وهل يتقيد ذلك بما إذا تساوى نقداهما أم لا فيه نظر والأقرب أنه يتصرف فيها بما يتصرف به في محل الإذن من نقد بلده أو غيره حيث كان فيه ربح وقلنا يبيع بالعرض كما في عامل القراض وإذا اشترى شيئا يزيد ثمنه في محل الشراء على ثمنه في محل الإذن لم يجز إلا إذا غلب على ظنه حصول ربح فيه كأن كان يتيسر بيعه في محل الشراء بزيادة على ما اشتراه به ا ه ع ش على م ر قوله بحيث يصح تصرفه لنفسه بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا قال حج والأوجه اشتراط رشده حتى في شرائه نفسه من سيده وإن كان عقد عتاقة لأنه يعطي حكم البيع في أكثر أحكامه ا ه شوبري قوله وليس له بالإذن فيها نكاح كما لا يتجر لو أذن له فيه ولو دفع له ألفا وقال اجعل هذه رأس مالك واتجر أو تصرف واتجر جاز له أن يشتري في ذمته بأكثر منها كذا في الروضة وظاهره أنه لا يكفي الاقتصار على تصرف مع قوله رأس مال ولو قال اتجر فيها جاز أن يشتري بقدرها في ذمته ولم يزد عليها ولو اشترى بعينها ثم تلفت قبل القبض انفسخ البيع ولو اشترى بعينها ثم أقبضها للبائع ثم عادت عليه بفسخ لم يحتج في التصرف فيها إلى تجديد إذن ا ه ح ل قوله ولا تبرع أي بسائر التبرعات من هبة وعارية وغيرهما ولو بشيء من قوته فيما يظهر نعم إن غلب على ظنه رضا السيد بذلك جاز ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله ولو بشيء من قوته أي ولو كان قتر على نفسه فلو خالف وتبرع ضمن المتبرع عليه ذلك لسيده والقول قوله في قدر ما يغرمه وقوله جاز أي خصوصا التافه الذي لا يعود منه نفع على السيد كلقمة فضلت عن حاجته وبقي ما لو قال له تبرع هل يجوز له التبرع بما شاء أو يتقيد ذلك بأقل متمول فيه نظر والأقرب الثاني للشك فيما زاد عليه فيمنع منه احتياطا لحق السيد فلو ظن رضاه بزيادة على ذلك جاز ا ه وقال الشيخ عميرة من التبرع إطعام من يخدمه ويعينه في الأسفار ا ه سم على المنهج أقول(6/122)
قد يمنع أن هذا من التبرع حيث جرت العادة به وينزل علم السيد بذلك منزلة الإذن فيه ويكون ما يصرفه على من يخدمه كالأجرة التي يدفعها عند الاحتياج للاستئجار للحمل ونحوه سيما إذا علم بحسب العادة أنه حيث انتفى التبرع على من يعينه لم يفعل ا ه ع ش على م ر قوله ومنفعة نعم لو تعلق حق ثالث بكسبه بسبب نكاح(6/123)
أو ضمان بإذن سيده كان له أن يؤجر نفسه من غير إذن سيده وأن يؤجر أموال التجارة من رقيق وثياب وغيرهما ا ه ح ل قوله ولا إذن لرقيقه إضافته إليه لجواز التصرف فيه ا ه شرح م ر قوله ولا إذن لرقيقه أو غيره في تجارة أي بغير إذن السيد لانتفاء الإذن له في ذلك فإن أذن له فيه جاز وينعزل الثاني بعزل السيد له وإن لم ينزعه من يد الأول هذا كله في التصرف العام فإن أذن المأذون لعبد التجارة في تصرف خاص كشراء أثواب جاز كما صححه الإمام و جزم به الغزالي وابن المقري وإن اقتضى كلام البغوي المنع لأنه يصدر عن رأيه ولأنه لا غنى له عن ذلك وفي منعه منه تضييق عليه ا ه شرح م ر قوله ولا ينفق على نفسه من مال التجارة والقياس أنه يراجع الحاكم في غيبة سيده ليأذن له في الإنفاق على نفسه فإن تعذر جاز له الاستقلال بالإنفاق للضرورة وليس له الإقراض على المعتمد ز ي قوله ولا ينفق على نفسه بخلاف أموال التجارة كالعبيد فينفق عليها من مال التجارة ا ه شيخنا قوله ولا يعامل سيده أي ولو بطريق الوكالة عن الغير بأن وكل الغير السيد لأنه صار يشتري من مال نفسه ا ه عبد البر قوله أيضا ولا يعامل سيده أي ولا مأذونا لسيده ببيع أو غيره لأن تصرفه له ا ه م ر ا ه ع ش قوله بخلاف المكاتب أي ولو فاسدة لأنه مستقل كما في التهذيب وهو مقتضى إطلاق الشارح كمر وعبارة العلامة الشوبري قوله بخلاف المكاتب إلخ أي كتابة صحيحة أما فاسد الكتابة فلا يعامل سيده كما صرح به ابن المقري في روضه في بابها قال وهذا يخالف ما نقله في الروضة عن الإمام والغزالي أن له أن يعامله كالمكاتب كتابة صحيحة وقد راجعت كلام التهذيب فرأيته نما فرعه على ضعيف فالأقوى قول الإمام والغزالي أي من أن له أن يعامل المكاتب كتابة فاسدة وصحح في الحاشية ما نقله في الروضة عن التهذيب فهو المعتمد ا ه ع ش قوله بخلاف المكاتب أي استقلالا أما المكاتب تبعا كولد المكاتبة الحادث بعد كتابتها فلا تجوز له(6/124)
معاملة السيد ولو قلنا بوقف إكسابه وهو المرجح لأنا لا نجزم فيها بما جزمنا به في كسب المكاتب يعني استقلالا وذلك يقتضي بطلان تصرفه معه قال البلقيني ولم أر من تعرض له وهو فقه حسن وأقره عليه الشيخ وكتب عليه ويجوز معاملة المبعض مع السيد في الأعيان مطلقا وفي الذمة إذا كان بينهما مهايأة قاله البلقيني قال ولم أر من تعرض لذلك وهو من دقيق الفقه ا ه وأقره عليه والد شيخنا فيما كتبه بهامش شرح الروض في كتاب المكاتب ا ه شوبري قوله بخلاف المكاتب راجع لجميع ما تقدم فهو مفهوم الرقيق فيما مر ا ه شيخنا وأصله للحلبي وهو غير صحيح لأنه يقتضي أن المكاتب يصح تزوجه وتبرعه بغير إذن سيده مع أنه ليس كذلك كما هو منصوص عليه في المتن في باب الكتابة فالأولى ما تفيده عبارة الشوبري من أنه راجع للأخير فقط وهو قوله ولا يعامل سيده أي بخلاف المكاتب فإنه يصح أن يعامل سيده لأنه معه كالأجنبي فهو مفهوم التعليل أي قوله لأن تصرفه لسيده إذ يفهم منه أن الذي يتصرف لنفسه وهو المكاتب يصح أن يعامل سيده قوله وسيأتي في الإقرار إلخ مراده بهذا الاستثناء من القسم الأول لأن الإقرار المذكور يصح بالإذن وبغيره ومراده أيضا الاعتذار عن ترك ذكره هنا وإن ذكره في كتاب الإقرار ا ه شيخنا وعبارته في كتاب الإقرار وقبل إقرار رقيق بموجب عقوبة وبدين جناية ويتعلق برقبته فقط إن لم يصدقه سيده وقبل عليه بدين تجارة أذن له فيها قوله ومن عرف رقه إلخ لا يخفى أن المعرفة هي التصديق الجازم وقد يطلق على غير الجازم الذي هو الطرف الراجح كما أن العلم التصديق الجازم وقد يراد به الطرف الراجح فهل المراد بالمعرفة هنا حقيقتها أو ما يشمل الظن وخرج من لم يعرف رقه ولا حريته فإنه تجوز معاملته كما تجوز معاملة من لم يعرف سفهه ولا رشده ولم يتقدم عليه حجر بالسفه ولو اشترى مأذونا له في التجارة مع أموال التجارة التي بيده لم يشترط أن يأذن له المشتري في التصرف في ذلك المال(6/125)
حيث علم الإذن له قاله ابن الرفعة ورده والد شيخنا بأن بيع المأذون له حجر عليه فلا بد من إذن المشتري له وفي الخادم أن هذا مستثنى من كون بيع المأذون حجرا عليه أي محل كونه حجرا عليه إذا باعه دون أموال التجارة ا ه ح ل والمعتمد أنه(6/126)
لا فرق بين بيعه وحده أو مع أموال التجارة ا ه شيخنا ح ف قوله ومن عرف رقه إلخ أي تحقق رقه ولا يكفي فيه قرينة كونه عليه زي العبيد ومن ثم كان الأصح جواز معاملة من لم يعرف رقه ولا حريته كمن لا يعرف رشده ولا سفهه ا ه شرح م ر قوله أو ببينة المراد بالبينة هنا إخبار عدلين أو رجل وامرأتين أو عدل إن لم يكن عند حاكم ا ه شيخنا قوله أو شيوع ولا يشترط وصوله لحد الاستفاضة الآتي في الشهادات فيما يظهر لما تقرر من أن المدار على الظن ا ه شرح م ر وعبارة ح ل قوله أو شيوع أي وإن لم يصل إلى حد الاستفاضة وإذا ظن فله عدم تسليم المال حتى يثبت الإذن عند الحاكم أو يقر السيد بالإذن له عند الحاكم أو عند من يثبته بشهادته انتهت قوله حفظا لماله في تعليل عدم جواز المعاملة بهذا نظر إذ لا يلزم الإنسان حفظ ماله ا ه رشيدي قوله وينبغي جوازه أي التعامل المفهوم من المعاملة قوله بخبر عدل واحد هل ولو فاسقا اعتقد صدقه كما يرشد إليه التعليل ويرشد أيضا إلى أن الظن المستند إلى قرينة الحال كاف ا ه ح ل قوله وإن كان لا يكفي عند الحاكم والمعنى ينبغي الاكتفاء بخبر عدل واحد في جواز معاملته وإن كان خبر العدل الواحد لا يكفي في الثبوت عند الحاكم لو تنازع المعامل والسيد ا ه عبد البر كأن اشترى شيئا بثمن وطالبه البائع به ليدفعه من الدراهم التي في يده فأنكر السيد أنه مأذون له في التجارة واختصم هو والمعامل عند الحاكم فطلب الحاكم من المعامل بينة أن هذا العبد مأذون له فلا يكفي عدل واحد في الثبوت عنده ا ه شيخنا العزيزي وعبارة ق ل قوله كما لا يكفي إلخ بمعنى أن المعامل يأتي إلى الحاكم ويقول سمعت السيد أذن أشاع بين الناس أنه أذن له أو يأتي العبد بعدل عند الحاكم يشهد له أنه سمع السيد أذن ليثبت له التصرف فليس للحاكم الحكم بثبوت التصرف له بذلك فقوله كما لا يكفي إلخ تنظير لقوله وإن كان لا يكفي وفي بعض النسخ إسقاط لفظة لا هذه وما بعدها فيكون(6/127)
تنظيرا لقوله وينبغي جوازه إلخ وهذا هو الذي في كلام السبكي كما يصرح به كلام الدميري وغيره قوله كما لا يكفي سماعه أي سماع المعامل بلا واسطة أي لا يعمل بقوله سمعته أي الإذن من سيده حتى يحكم الحاكم بذلك وإن كان يكفي سماعه لجواز معاملته له وقوله ولا الشيوع أي لا يثبت الإذن عند الحاكم بالشيوع حتى يحكم بذلك وإن كان يكفي الشيوع لجواز المعاملة ا ه ز ي مع زيادة لشيخنا العشماوي وقوله أي لا يعمل بقوله سمعته وصورة هذه المسألة أنه إذا أنكر السيد الإذن بعد المعاملة واختصم هو والمعامل وادعى المعامل أنه سمع الإذن من السيد أو من الإشاعة لا ينفعه ما ذكر عند الحاكم فلا يثبت الإذن عند الحاكم بما ذكر حتى يحكم به ا ه تقرير عزيزي قوله كما لا يكفي أي عند الحاكم سماعه أي المعامل من السيد ولا يخفى أن لفظ لا في هذا وما قبله موجود في نسخ المصنف لكن مضروب عليها بالقلم ويدل على إسقاطها ما نقله الدميري عن السبكي وحينئذ يتوقف في قياس السماع من عدل على السماع من السيد فإثبات لا واضح إلا إن كانت عبارة السبكي كما نقله الدميري وإن لم ينقلها بالمعنى حرر أقول وعبارته في شرح الأصل بعد المتن ما نصه ظاهر هذا الكلام أنه لا يجوز بخبر عدل واحد وينبغي أن يجوز لأنه يحصل الظن وإن كان لا يكفي عند الحاكم كما أن سماعه من السيد والشيوع وقول الرقيق كذلك وكما في العبادات أو يقال إن المعاملات أضيق فيعتبر فيها ما اعتبره الشرع في نقل الأيدي ا ه ح ل قوله كما لا يكفي أي عند الحاكم أي في صحة الحكم فالثلاثة لا يكفي فيها وإن كفت في جواز المعاملة ا ه شيخنا قوله وخرج بما ذكر قول الرقيق أي وإن ظن صدقه لأنه يثبت لنفسه ولاية ويفارق الوكيل بأن الوكيل له يد في الجملة بدليل جواز معاملته بناء على ظاهر اليد تأمل ا ه شوبري قوله لأنه متهم أي وإن ظن صدقه ويحصل الحجر عليه بعتق وبيع وظاهره وإن كان مع أموال التجارة وتقدم عن الخادم ما يخالفه وهبة(6/128)
ووقف وكتابة وإجارة بخلاف الاستيلاد ا ه ح ل قوله ولو تلف في يد مأذون له إلخ محل ذلك في البيع الصحيح إذ الإذن لا يتناول الفاسد فالمأذون في الفاسد كغير المأذون فيتعلق الثمن بذمته لا بكسبه صرح بذلك البغوي ا ه شرح م ر قوله في يد(6/129)
مأذون له إلخ بل أو في غيره ا ه شرح الروض فرع أذن لعبده في استيام عين فاستامها فتلفت في يده تعلق ضمانها بذمة السيد والعبد وقال الإمام الأقيس أنه لا يتعلق بذمة السيد ا ه وجزم في العباب بالأول وارتضاه م ر قال لأنه لا يقصر عما لو استام بوكيل ثم قال لو جاء عبد إلى رجل وقال أرسلني سيدي لتعطيني ثوبا من ثيابك حتى يراه ليشتريه فصدقه ودفعه إليه فهو كما لو أودع وديعة عند عبد فأتلفها أو تلفت في يده قاله القاضي في فتاويه ا ه والظاهر أن الوديعة المذكورة لا يضمنها السيد ولا تعلق لها بذمته ولا ماله فحررها من محلها وانظر هل صورة هذه المسألة أنه تبين عدم إذن السيد إذ لو تبين إذنه فمن التي قبلها حرره والذي تحرر في الوديعة إذا أتلفها العبد أنها تتعلق برقبته وإن أذن له السيد في الاستيداع بل وفي إتلافها كما صرح به شيخنا في شرح الإرشاد ووافق عليه م ر خلافا لما في الحاوي والبهجة في هذا الباب ا ه سم قوله رجع عليه مشتر ببدله أي ولو بعد عتقه ولا يرجع على سيده بما غرمه بعد العتق بخلاف عامل المضاربة والوكيل فإن لرب الدين مطالبتهما وإذا غرما رجعا لأن ما غرمه بعد العتق مستحق بالتصرف السابق على عتقه وتقدم السبب كتقدم المسبب فالمغروم بعد العتق كالمغروم قبله ا ه سلطان قوله لأنه المباشر للعقد أي دون السيد وفيه أن كون العقد له يقتضي تعلق ذلك بذمته كالموكل الذي لم يباشر العقد ا ه ح ل قوله فقول الأصل إلخ أشار به إلى أن صحته شرعا متوقفة على إضمار المضاف فهو من دلالة الاقتضاء المقررة في الأصول ومثله لا اعتراض عليه كما يعرف مما هناك فليتأمل قاله الشيخ فمن ثم لم يقل أولى مما عبر به ا ه شوبري قوله وإن كان بيد الرقيق وفاء تعميم في الصورتين قبله قوله وإن أعتقه أو باعه ولا نظر لحصول الحجر عليه بذلك ا ه حلبي قوله بل بمال تجارته أي وبذمته أيضا بدليل قوله ثم إن بقي إلخ قوله قبل حجر ويحصل ببيعه أو إعتاقه صرح به في الروض(6/130)
قال في شرحه وفي معنى ذلك ما يزيل الملك كهبة ووقف وفي كتابته وجهان جزم في الأنوار بأنها حجر والأوجه أن إجارته كذلك ا ه وقضيته أنه لو أذن له أن يتجر مطلقا وأجره ولو يوما واحدا يكون حجرا مطلقا وقد يشكل عليه ما إذا منع الوكيل من التصرف يوما حيث ينعزل فيه دون ما بعده فليتأمل ا ه شوبري قوله قبل حجر أي وبعد لزوم الدين لا من حين الإذن كالنكاح بخلاف الضمان والفرق أن المضمون ثابت من حين الإذن بخلاف مؤن النكاح والدين ا ه س ل قوله ثم إن بقي بعد الأداء أي الأداء مما ذكر أي من مال التجارة وكسبه قبل أن يحجر عليه ا ه ح ل قوله يكون في ذمة الرقيق إلخ مقتضى هذا أنه لا يكلف الكسب ليوفي هذا الباقي والمصرح به في كلامهم وجوب الاكتساب ونظر فيه الزركشي بأن قياس المفلس أن لا يكلف ذلك ا ه ح ل قوله ولا ينافي ما ذكر إلى قوله مطالبته به هذه المطالبة هي المذكورة في المتن وهو قوله وله مطالبة السيد به إلخ وقوله والمراد أنه يطالب إلخ المراد بالمطالبة المذكورة في الإيراد وهو قوله ولا ينافي إلخ أو المراد بالمطالبة في قول المتن وله مطالبة السيد إلخ وهذا أحسن لأن فيه شرحا للمتن فقوله ليؤدي مما في يد الرقيق راجع للغاية التي ذكرها الشارح سابقا بقوله وإن كان بيد الرقيق وفاء وقوله وفائدة مطالبة السيد بذلك إلخ راجع للمطوي تحت الغاية المذكورة فلو ذكر قوله والمراد إلخ بعد قول المتن كما يطالب بثمن ما اشتراه الرقيق لكان أحسن قوله ولا ينافي ما ذكر إلخ قال السبكي سبب هذا التناقض أن المذكور أولا طريقة الإمام وثانيا هو طريقة العراقيين والخراسانيين ونص الإمام يشهد له فجمع الرافعي بينهما فلزم ما لزم ا ه س ل قوله من أن ذلك أي دين التجارة وقوله مطالبته به أي سواء كان في يد الرقيق وفاء أم لا ا ه ح ل قوله بدليل مطالبة القريب إلخ أي مع عدم ثبوتهما في ذمتهما ا ه شرح م ر قوله والمراد أنه يطالب إلخ هذا راجع لقول المتن وله مطالبة(6/131)
السيد به كما يطالب بثمن ما اشتراه الرقيق قوله ليؤدي مما في يد الرقيق أي ما حقه أن يكون في يده وهو مال التجارة أصلا وربحا ا ه ح ل قوله لا من غيره أي لأن الدين لا يتعلق به كما تقدم أي لا يجب عليه أن يوفي من غير ما في يد الرقيق من مال التجارة أو ما كسبه قبل الحجر ا ه ح ل قوله ولو مما كسبه الرقيق أي(6/132)
ولو كان ذلك الغير إلخ وإن كان بيد الرقيق أي ما لم يأخذه السيد منه لأنه لا يستحق أن يكون في يده ا ه ح ل قوله وفائدة مطالبة السيد إلخ أي فهي ظاهرة إن كان بيده وفاء كما أشار إليه بقوله والمراد أنه إلخ وأما إن لم يكن فاحتمال أنه يؤدي إلخ انتهى قوله لأن له أي للسيد به أي الدين وقوله في الجملة أي في هذه الصورة وإنما كان له تعلق بالدين في هذه الصورة لأنه أذن له في التصرف فكان إذنه سببا في لزومه بخلاف المسروق والمغصوب فلا علقة للسيد به وبعبارة أخرى قوله في الجملة احتراز عما إذا لم يبق في يد الرقيق شيء فإنه يتعلق بذمته وليس للسيد علقة به حينئذ ا ه قوله ولا يملك الرقيق أي بسائر أنواعه إلا المكاتب والمبعض فيملك ببعضه الحر وكتب أيضا ولو مدبرا وأم ولد بخلاف المكاتب فإنه يملك كالمبعض ومسألة التمليك تشملها الترجمة دون مسألة عدم التمليك ا ه ح ل قوله وإضافة الملك إلخ أي والإضافة التي ظاهرها الملك إلخ وفي بعض النسخ وإضافة المال وهي أولى ا ه عشماوي وقوله لا للملك وإلا لنافى قوله فما له للبائع ا ه ق ل على الجلال وعبارة أصله مع شرح م ر ولا يملك العبد أي القن كله بسائر أنواعه ما عدا المكاتب ولو بتمليك سيده أو غيره في الأظهر لأنه ليس أهلا للملك إذ هو مملوك فأشبه البهيمة لقوله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شيء كما لا يملك بالإرث وإضافة الملك في خبر الصحيحين من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشرطه المبتاع للاختصاص لا للملك وإلا لنافاه جعله لسيده والثاني وهو القديم يملك لظاهر ما مر وعليه فهو ملك ضعيف يملك السيد انتزاعه منه ولا تجب فيه الزكاة وليس للعبد التصرف فيه بغير إذن السيد واحترز بالسيد عن الأجنبي فلا يملك بتمليكه جزما قاله الرافعي في الكلام على الموقوف عليه وفي الظهار في تكفير العبد بالصوم وأجرى فيه الماوردي الخلاف نعم لو قبل الرقيق هبة أو وصية من غير إذن صح ولو مع نهي السيد عن القبول(6/133)
لأنه اكتساب لا يستعقب عوضا كالاحتطاب ودخل ذلك في ملك السيد قهرا إلا أن يكون الموهوب أو الموصى به أصلا أو فرعا للسيد تجب نفقته عليه حال القبول لنحو زمانة أو صغر فلا يصح القبول ونظيره قبول الولي لموليه ذلك ا ه
كتاب السلم
من المعلوم أن السلم من أفراد البيع كما يعلم من تعريفه بقوله هو بيع موصوف إلخ وإنما أفرده بكتاب لانفراده أي اختصاصه بالشروط السبعة الآتية فالغرض من هذا الكتاب ذكرها ا ه شرح م ر بالمعنى قوله ويقال له السلف لكن هذه اللغة مشتركة بينه وبين القرض فلذلك عدل عنها في الترجمة إلى تلك لكن الأنسب بما يأتي حيث جعل القرض فصلا مندرجا تحت الكتاب أن يترجم بالمشتركة فالأحسن أنه إنما ترجم بهذه للرد على ابن عمر حيث كره تسميته سلما ا ه شيخنا وفي ح ل قوله ويقال له السلف سمي بالأول لتسليم رأس المال في المجلس وبالثاني لتقديمه على المسلم فيه وكره ابن عمر لفظ السلم ولعل عدم اقتصار الفقهاء على السلف لأنه قوي اشتراكه بين هذا والقرض بل صار يتبادر منه القرض أو أنهم لم ينظروا لمخالفة ابن عمر لأن الشافعي لم يوافق على ذلك ا ه قوله ويقال له السلف أي لغة وهذه الصيغة تشعر بأن السلم هو الكثير المتعارف وأن هذه اللغة قليلة ا ه ع ش على م ر قوله والأصل فيه إلخ أي ولأن فيه رفقا لأن أرباب الضياع قد يحتاجون لما ينفقونه على مصالحها فيستلفون على الغلة وأرباب الديون ينتفعون بالرخص فجوز لذلك وإن كان فيه غرر كالإجارة على المنافع المعدومة ا ه شرح م ر قوله فسرها ابن عباس أي فسر الدين الذي فيها بالسلم أي بدين السلم أي المسلم فيه ا ه شيخنا فالخطاب فيه للمسلم إليهم فكأنه قال إذا تداينتم بدين أي تحملتم دينا في ذمتكم وهو المسلم فيه إلى أجل مسمى قوله من أسلف في شيء أي من أراد أن يسلف في مكيل فليكن معلوما أو في موزون فليكن معلوما أو إلى أجل فليكن معلوما لا أنه حصره في المكيل والموزون والمؤجل لأنه عند الإطلاق يكون(6/134)
حالا فلا ينافي ما يأتي أن السلم يكون فيما بعد كاللبن أو فيما يذرع كالثياب أو في غيرها كالحيوان وسيصرح بأن صحة السلم الحال أولى من صحة المؤجل لأنه لا غرر فيه ا ه ح ل قوله(6/135)
من أسلف أي من أراد السلف في شيء إلخ ومثله في حج وعبارة م ر من أسلم في شيء فليسلم في كيل إلخ فلعلهما روايتان وقضيته أنه لا يجوز فيما قدر بالذرع والعد وهو غير مراد وإنما عبر بذلك جريا على الغالب وحقيقة الكلام من أسلم في مكيل أو موزون فليكن معلوما كيله ووزنه ا ه ع ش قوله ووزنه معلوم الواو بمعنى أو إذ لا يجوز الجمع بين الكيل والوزن ا ه ع ش على م ر قوله هو أي السلم شرعا وأما لغة فلم يذكره المصنف ولا غيره من الشافعية لكن ذكر العلامة منلا مسكين من الحنفية في شرح الكنز أن معناه لغة الاستعجال وقال شيخنا إنه لغة التقديم أو التأخير ا ه برماوي وفي المصباح السلم في البيع كالسلف لفظا ومعنى وأسلمت إليه بمعنى أسلفته ا ه قوله بيع شيء موصوف إلخ يؤخذ من جعله بيعا أنه قد يكون صريحا وهو ظاهر وقد يكون كناية كالكتابة وإشارة الأخرس التي يفهمها الفطن دون غيره ا ه ع ش على م ر ويؤخذ من كون السلم بيعا أنه لا يصح إسلام الكافر في الرقيق المسلم وهو الأصح كما في المجموع وإن صحح الماوردي صحته وتبعه السبكي ومثل الرقيق المسلم المرتد كما مر في البيع ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله لا يصح إسلام الكافر في الرقيق ومثل ذلك كل ما يمتنع تملك الكافر له كالمصحف وكتب العلم والسلم من الحربي في السلاح ومفهومه أن المسلم إذا أسلم للكافر في عبد مسلم صح قال حج الذي يتجه فيه عدم الصحة مطلقا أي سواء كان حاصلا عند الكافر أم لا أقول لندرة دخول العبد المسلم في ملك الكافر فأشبه السلم فيما يعز وجوده ولا يرد ما لو كان في ملكه مسلم لأن ما في الذمة لا ينحصر فيه ولا يجب دفعه عما فيها ويجوز تلفه قبل التسليم فلا يحصل به المقصود قوله موصوف في ذمة قال المحلي بالجر أي فموصوف صفة لموصوف محذوف أي شيء موصوف كما أشار إليه الشارح وإنما فعل كذلك لأن البيع لا يصح وصفه في الذمة فلو قرئ بالرفع كان المعنى بيع موصوف في ذمة والبيع لا يصح وصفه بكونه في(6/136)
الذمة إلا بالتجوز كأن يقال موصوف مبيعه أو ما تعلق به أو نحو ذلك ولا حاجة إليه ا ه ع ش على م ر فائدة في شرح المواهب للزرقاني ما نصه الذمة تطلق على العهد والأمان والضمان والحرمة والحق سميت ذمة لأن تركها يوجب الذم ثم سمي محل الالتزام بها في قول الفقهاء ثبت في ذمته كذا قال القرافي في قواعده لم يعرف أكثر الفقهاء معناها وحقيقتها حتى ظنوا أنها أهلية المعاملة أو صحة التصرف وليس كذلك لأن كلا يوجد بدون الآخر وهي عبارة عن معنى مقدر في المكلف قابل للالتزام واللزوم مسبب عن أشياء خاصة في الشرع وهي البلوغ والرشد وعدم الحجر وهي من خطاب الوضع قوله بلفظ سلم ولا بد من ذكر لفظ السلم من المبتدى قبل قبول الآخر ولا عبرة به في المجلس قال البلقيني وليس لنا عقد يتوقف على لفظ بعينه إلا السلم والنكاح والكتابة ا ه ق ل على الجلال قوله لأنه بلفظ البيع إلخ تعليل لمحذوف أي لا بلفظ بيع لأنه إلخ ا ه قوله لأنه بلفظ البيع بيع إلخ هذا هو المعتمد وينبني عليه أنه تصح الحوالة به وعليه ولا يشترط قبض الثمن في المجلس وإن كان يشترط تعيينه فيه ويصح الاستبدال عنه ويدخله خيار الشرط وأما على الضعيف فلا يجري فيه واحد من هذه الأربعة ا ه شيخنا وفي ق ل على الجلال المعتمد أنه إن وقع بلفظ البيع كان بيعا اعتبارا باللفظ والأحكام فيه تابعة للفظ فلا يشترط قبض ثمنه في المجلس ويصح الاعتياض عنه وتكفي الحوالة به وعليه ويقبض بعتقه لو كان رقيقا وبالوضع بين يديه وغير ذلك من الأحكام نعم لا بد من تعيينه أو تعيين مقابله في المجلس ليخرج عن بيع الدين وتقدم أنه لا يصح الاعتياض عن المبيع في الذمة ولو غير مسلم فيه وما في المنهج هنا من الاضطراب والترجيح مما يخالف ما ذكر غير معتمد ا ه قوله لكن الأحكام تابعة للمعنى سيأتي أنهم إنما يرجحون المعنى إذا قوي ولم يبين السبب الذي اقتضى قوة المعنى هنا ولعله كونهم اشترطوا فيه شروطا ورتبوا عليه أحكاما تناسب(6/137)
رعاية المعنى كمنعهم الاستبدال عن رأس مال السلم على ما يأتي في كلامه وإلا فليس في اللفظ ما يدل على قوة المعنى ا ه ع ش قوله تابعة للمعنى وقد جرى في المتن على أنها تابعة للفظ حيث قال فلو أسلم في معين ا ه شيخنا قوله حتى يمتنع الاستبدال فيه أي ثمنا ومثمنا لكن يشكل عليه قوله كما مر لأن الذي مر له هو صحة الاستبدال عن دين(6/138)
غير مثمن كدين قرض إلخ وقد يقال لا إشكال ويجعل قوله كما مر أي بالنسبة للمثمن الذي وقع في كلامه وبالنسبة للثمن الذي وقع في كلام غيره في ذلك الموضع كالروض والعباب فإنهما خرجا منع الاستبدال على رأس مال السلم ا ه ع ش وحتى تفريعية فالفعل بعدها مرفوع قوله حتى يمتنع الاستبدال فيه أي في المبيع ا ه شوبري والأولى أن يكون الضمير راجعا للعقد بالنسبة لرأس مال السلم لأن الاستبدال عن المبيع ولو مسلما فيه ممتنع قطعا سواء قلنا إنه بيع أو سلم وإنما الخلاف في رأس مال السلم فإن قلنا إنه بيع صح الاستبدال عنه وتأخير قبضه عن المجلس وشرط الخيار وإن قلنا إنه سلم لا تصح هذه الثلاثة ويكون قوله كما مر معناه نظير ما مر ا ه عشماوي وقوله بالنسبة لرأس مال السلم يشكل عليه قوله كما مر لأن منع الاستبدال في رأس مال السلم لم يمر له والذي مر له هو صحة الاستبدال عن دين غير مثمن إلا أن يقال كما مر أي في كلام غيره في ذلك الموضع كما قاله ع ش قوله كما مر الذي مر له عدم صحة الاستبدال عن المثمن في الذمة بلفظ بيع أو سلم وكتب أيضا قوله كما مر أي في قوله أما الدين المثمن كالمسلم فيه فلا يصح استبداله ولم يتعرض فيما مر لرأس مال السلم نعم عبارته ثم وهي وصح استبدال عن دين غير مثمن تقتضي صحة الاستبدال عن رأس مال السلم إذا كان في الذمة لأنه دين غير مثمن وقد قدمنا ثم عن العباب وشرح الروض عدم صحة الاستبدال عنه ا ه ح ل قوله وفاقا للجمهور انظر هل هذا راجع للغاية وقوله خلافا راجع لأصل الدعوة من تبعيتها للمعنى فيكون هناك خلافان ويؤيد هذا ترك العاطف أو هو وما بعده راجعان لأصل الدعوة على تقدير العاطف أي وفاقا وخلافا قوله ويدل لذلك إلخ عبارة المنهاج والتحفة في باب الإجارة ويشترط في إجارة الذمة إن عقدت بلفظ إجارة أو سلم تسليم الأجرة في المجلس كرأس مال السلم لأنها سلم في المنافع فيمتنع فيها تأجيل الأجرة والاستبدال عنها والحوالة بها(6/139)
وعليها والإبراء منها وإنما شرطوا ذلك في العقد بلفظ الإجارة ولم يشترطوه في العقد على ما في الذمة بلفظ البيع مع أنه سلم في المعنى أيضا لضعف الإجارة بورودها على معدوم وتعذر استيفائها دفعة ولا كذلك بيع ما في الذمة فيهما فجبروا ضعفها باشتراط قبض الأجرة ا ه شوبري ويمتنع فيها الاستبدال أي عن الأجرة وكذا عن المنفعة قبل تسليم الدابة ا ه شوبري قوله إذا لم يذكر بعده لفظ السلم إلخ انظر هل يكفي ذكر هذا في المجلس ولو تراخى عن العقد لأن الواقع فيه كالواقع في العقد أو لا يظهر الثاني ويفرق بينه وبين نحو شرط الخيار والزيادة في المبيع والنقص في الثمن بأن هذا جزء من الصيغة بخلاف ما ذكر تأمل ا ه شوبري قوله فلو أسلم في معين محترز قوله في ذمة ا ه ع ش وترك محترز قوله بلفظ سلم وقد استوفاه في الشرح ا ه شيخنا قوله كأن قال أسلمت إليك هذا الثوب أي أو دينارا في ذمتي في هذا العبد ا ه شرح م ر فمدار البطلان على تعيين المسلم فيه سواء كان رأس المال معينا أم لا قوله ولا بيعا أي وإن نواه به على الأقرب من احتمالين قاله حج ا ه شوبري قوله وهذا جرى على القاعدة الإشارة راجعة لقوله ولا بيعا وعبارة شرح م ر ولا ينعقد بيعا في الأظهر عملا بالقاعدة الأكثرية من ترجيحهم مقتضى اللفظ انتهت قوله مع شروط البيع أي بيع الأعيان لأنه المتقدم في كلامه ولقوله فيما يأتي وعلم مما ذكرته إلخ وحينئذ يحسن استثناء الرؤية وإن كانت لا تتأتى في المسلم فيه الذي هو محل الاستثناء لكونه في الذمة ا ه شيخنا وعبارة ق ل على الجلال قوله مع شروط البيع أي الذي في الذمة بغير لفظ السلم فلا حاجة لاستثناء الرؤية كما فعله في المنهج إلا إن أراد بالبيع المعين وهو غير صحيح انتهت قوله غير الرؤية أي للمسلم فيه مع أنه مبيع وتقدم اشتراط رؤية المبيع هذا وأما رأس المال فيشترط رؤيته بمقتضى عموم قوله مع شروط البيع إلا إذا كان في الذمة سواء كان المسلم بصيرا أو أعمى ا ه(6/140)
قوله سبعة أمور لكن الأولان منها متعلقان برأس المال والخمسة الباقية بعدهما متعلقة بالمسلم فيه تأمل وهي حلول رأس المال وتسليمه في المجلس وبيان محل التسليم والقدرة على تسليمه والعلم بقدره والعلم بأوصافه وذكرها في العقد ا ه ق ل على الجلال قوله حلول رأس مال وهو الثمن ا ه شرح م ر ويتجه في رأس المال أنه لا يشترط فيه عدم عزة الوجود(6/141)
ويفرق بينه وبين المسلم فيه بأنه لا غرر هنا لأنه إن أقبضه في المجلس صح وإلا فلا بخلافه ثم ا ه شوبري قوله وثانيها تسليمه بالمجلس أي أو تسلمه مع رضا المسلم ولعله احتراز عن أخذه بالإكراه وإلا فلا حاجة لهذا القيد وهذا شرط لدوام الصحة ولا يكفي عن تسليمه أو تسلمه تسليم المسلم فيه في المجلس كما صرحوا به ا ه ح ل قوله وتسليمه بالمجلس تبع فيه أصله هنا ولم يعبر بالتسلم كما عبر به في البيع مخالفا لتعبير أصله ثم بالتسليم كأنه للإشارة إلى أنه يعتبر هنا التسليم وهو ما جرى عليه بعضهم فلا يكفي الاستبداد بالقبض قال حج لكن رددته بأن الربويات صرحوا فيها بأنه لا يشترط الإقباض فيها والفرق بين البابين بعيد جدا فلا يلتفت إليه لاتفاقهم على أنه قد يحتاط للربا ما لا يحتاط لغيره ا ه شوبري قوله وتسليمه بالمجلس المراد به ما يعم التسلم كما في الربا فلا يصح مع النهي عنه كما لا يكفي الوضع بين يديه وقال م ر لا بد هنا من التسليم بالفعل وقال بعضهم يكفي القبض هنا ولو مع النهي عنه حذرا من بطلان العقد وهو ظاهر وخرج بهذا ما لو قال لمدينه اجعل ما في ذمتك رأس مال سلم على كذا في ذمتك أو ذمة غيرك فلا يصح لأنه إما قابض مقبض من نفسه أو وكيل في إزالة ملك نفسه وكل باطل ومن لازم التسليم غالبا كونه حالا فلا يصح فيه الأجل وإن قل وحل وقبض في المجلس ا ه ق ل على الجلال قوله وتسليمه بالمجلس فلو افترقا قبل قبض رأس المال أو ألزماه بطل العقد أو قبل تسليم بعضه بطل فيما لم يقبض وفيما يقابله من المسلم فيه وصح في الباقي بقسطه كما لو اشترى شيئين فتلف أحدهما قبل القبض فيؤخذ منه ثبوت الخيار وبه صرح في الأنوار وإن جزم السبكي بخلافه ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله فيؤخذ منه ثبوت الخيار ظاهره أنه لكل من المسلم والمسلم إليه وهو خيار عيب فيكون فوريا ثم رأيت في سم على حج ما نصه أي للمسلم إليه بخلاف المسلم لتقصيره بعدم إقباض الجميع ا ه فليحرر(6/142)
وليراجع أقول قول سم قريب وعليه فلو فسخ المسلم إليه ثم تنازعا في قدر ما قبضه فينبغي تصديق المسلم إليه لأن الأصل عدم قبضه لما يدعيه المسلم وليس هذا اختلافا في قدر رأس المال أو المسلم فيه لاتفاقهما على أن رأس المال كذا وإنما الخلاف فيما قبضه منه والمعتمد جواز الاستبداد بقبض رأس المال لأن باب الربا أضيق من هذا الباب وصرحوا فيه بجواز الاستبداد بالقبض فهذا من باب أولى ا ه م ر ا ه زي وقوله بقبض رأس المال أي إذا كان معينا أما إذا كان في الذمة فلا ما لم يعين في المجلس ا ه ع ش على م ر قوله تسليمه بالمجلس أفهم كلامه أنه لو قال أسلمت إليك المائة التي في ذمتك مثلا في كذا أنه لا يصح وهو كذلك بخلاف ما لو أسلم المودع الوديعة للوديع أي جعلها رأس مال سلم للوديع فإنه يجوز من غير إقباض لها لأنها كانت ملكا له قبل السلم بخلاف ما ذكر ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله أفهم كلامه إلخ ولعل وجهه أن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح ولا يأتي ذلك فيه ما دام في الذمة وقوله بخلاف ما لو أسلم المودع الوديعة ومثل الوديعة غيرها مما هو ملك للمسلم كالمعار والمستام والمؤجر وغير ذلك كما يفيده التعليل والمغصوب حيث جعله رأس مال سلم لمن يقدر على انتزاعه وقبضه في المجلس بخلاف ما إذا لم يقدر على انتزاعه فلو اتفق أن من هو بيده رده على خلاف ما كان معتقدا فيه وأخذه منه من هو أقوى منه ودفعه لمالكه فسلمه المالك في المجلس فإنه لا يصح لأن ما وقع باطلا لا ينقلب صحيحا وقوله لأنها كانت إلخ وبهذا يفرق بين صحة السلم هنا وفساده فيما لو قال أسلمت إليك المائة التي في ذمتك لأن المائة ثم لا يملكها المسلم إلا بالقبض لأن ما في الذمة لا يملك إلا بذلك وفيما لو جعل المسلم فيه رأس مال سلم آخر فإنه لا يجوز كما لا يجوز بيعه ا ه قوله قبل التفرق أي وقبل التخاير وهذا بيان للمراد من المجلس حتى لو قاما وتماشيا منازل حتى حصل القبض قبل التفرق لم يضر(6/143)
ا ه ع ش على م ر والقبض هنا معتبر بما مر في باب المبيع قبل قبضه فلا بد في الغائب من مضي زمن الوصول ومن النقل والتفريغ قبل تفرقهما ا ه ق ل على الجلال وعبارة الحلبي قوله قبل التفرق مثل التفرق التخاير وعليه ينبغي أن يأتي هنا على رأي المصنف(6/144)
ما تقدم في باب الربا أن القبض بعد التخاير كاف تأمل قوله لكان ذلك في معنى بيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين وإنما كان في معناه ولم يكن منه لأن هذا بيع دين منشأ وذلك بيع دين ثابت قيل بدين كذلك ولا يخفى أنه يتخلص من بيع الكالئ بالكالئ بتعيين رأس المال أو تعيين المبيع في المجلس وذلك غير كاف هنا وقوله فلا يضم إليه غرر فيه أن تعيينه في المجلس ينفي الغرر لأنه بذلك يتعين ا ه ح ل أي فكلا التعليلين لا ينتج المدعي قوله ولو منفعة كما يجوز جعلها ثمنا وأجرة وصداقا كأسلمت إليك منفعة هذا أو منفعة نفسي سنة أو خدمتي شهرا أو تعليمي سورة كذا في كذا كما صرح به الروياني ولم يطلع عليه الإسنوي فبحثه ا ه شرح م ر قوله ولو منفعة حاصل ما تلخص من شرح م ر هنا ومن ع ش عليه أن المنفعة يصح كونها رأس مال إن كانت معينة سواء كانت منفعة عقار أو غيره وإن كانت في الذمة لا يصح جعلها رأس مال إلا إن كانت منفعة غير عقار لما سيأتي في الإجارة أن منفعته لا تثبت في الذمة ويصح كونها مسلما فيها إن كانت منفعة غير عقار لا إن كانت منفعته لما ذكر قوله وتسليمها بتسليم العين أي الحاضرة أما الفائتة فتارة تكون بيد المسلم إليه وتارة تكون بيد غيره فإن كانت بيده هو اعتبر في قبضها مضي زمن في المجلس يمكن فيه الوصول إليها وتخليتها أو نقلها وإن كانت بيد غيره اعتبر مضي الزمن المذكور في المجلس والتخلية أو النقل بالفعل لما تقدم من أن التفصيل في قول المتن والشارح وقبض غير منقول إلخ يجري في جميع صور القبض أي قبض المبيع ورأس المال والمسلم فيه والمؤجر والأجرة وغيرها كما تقدم هناك في ع ش على م ر وأشار إليه هناك أيضا قوله وتسليمها بتسليم العين فلو تلفت العين قبل فراغ المدة ينبغي انفساخ السلم فيما يقابل الباقي لتبين عدم حصول القبض فيه كما لو تلفت الدار المؤجرة قبل المدة فليحرر ا ه سم على منهج ا ه ع ش على م ر قوله لأنها تابعة للعين فلو تلفت تلك(6/145)
العين قبل فراغ المدة انفسخ السلم فيما يقابل البعض لتبين عدم حصول القبض فيه ولو كان رأس المال عبدا فأعتقه المسلم إليه صح إعتاقه وكان قابضا له ومع ذلك لا بد من قبضه حقيقة قبل التفرق ليصح السلم فإن لم يحصل لم يصح السلم وتبين بطلان العتق لأن المعتبر في السلم القبض الحقيقي وفيه إن قبضه بعد عتقه وخروجه عن ملكه لا معنى له فينبغي أن يصح العقد دون العتق إلا أن يقال سومح في ذلك لتشوف الشارع للعتق ا ه ح ل قوله فلو أطلق رأس المال إلخ أي عن تعيينه في العقد ا ه شرح م ر فالإطلاق هنا في مقابلة التعيين لا في مقابلة تفصيل سابق أو لاحق ا ه شوبري قوله كأسلمت إليك دينارا في ذمتي ليس بقيد بل يكفي أسلمت إليك دينارا ويحمل على ما في الذمة ا ه ع ش على م ر قوله فإنه يصح أي كل من السلم والإيداع والرد عن الدين وقوله في الثانية أي الرد عن الدين وقوله لأن تصرف إلخ تعليل للصحة بالنسبة للثانية أي الرد ا ه شيخنا قوله لأن تصرف أحد العاقدين مع الآخر لا يستدعي لزوم الملك بل هو إجازة منهما فلا يتوقف على لزوم الملك بخلافه مع الأجنبي فإنه يستدعي لزومه أي لا بد أن يلزم وإلا لو قيل بصحة ذلك قبل لزومه لزم إسقاط ما ثبت لأحد المتبايعين من الخيار ا ه ح ل وعبارة شرح م ر لأن تصرف أحد المتعاقدين في مدة خيار الآخر إنما يمتنع إذا كان مع غير الآخر لأن صحته تقتضي إسقاط ما ثبت له من الخيار أما معه فيصح ويكون ذلك إجازة منهما ا ه وانظر هذا مع ما تقدم في باب الخيار من أن تصرف أحد العاقدين مع أجنبي في زمن خياره أو خيارهما صحيح ويكون فسخا من البائع وإجازة من المشتري كما تقدم في قوله والتصرف كوطء وإعتاق وبيع وإجارة وترويج من بائع فسخ ومن مشتر إجازة تأمل إلا أن يحمل ما اقتضاه مفهوم الشارح من عدم صحة التصرف الذي هو الدفع عن الدين مع أجنبي على ما إذا لم يجز الآخر لما تقدم أنه إذا كان الخيار لهما تتوقف صحة التصرف من أحدهما على إجازة(6/146)
الآخر قوله لا يستدعي لزوم الملك كان المعنى لا يتوقف على لزوم الملك بل يصح قبل لزومه تأمل ا ه سبط طبلاوي قوله إلا إن أحيل به لم يقل أو عليه لأجل الغاية لأنها لا تأتي في الحوالة عليه بل يفصل فيه بين القبض وعدمه كما(6/147)
أشار إليه الشارح قوله لا إن أحيل به أي وجدت صورة حوالة إذ هذه الحوالة باطلة وعبارة شرح م ر ولو أحال به المسلم إليه على ثالث له عليه دين أو عكسه فالحوالة باطلة بكل تقدير كما يعلم مما يأتي في بابها وإذا قبضه المحتال وهو المسلم إليه في الصورة الأولى في المجلس فلا يجوز ولا يصح إذ المحال عليه يؤديه عن جهة نفسه لا عن جهة المسلم ومن ثم لو قبضه المحيل من المحال عليه أو من المحتال بعد قبضه بإذنه له وسلمه في المجلس صح ا ه وكتب عليه ع ش قوله بكل تقدير قال في شرح الروض لتوقف صحتها على صحة الاعتياض عن المحال به وعليه وهي منتفية في رأس مال السلم ا ه سم قوله بعد قبضه بإذنه أي بإذن جديد فلا يكفي ما تضمنت الحوالة ا ه سم على منهج ا ه ع ش على م ر قوله ولو أحيل على رأس المال إلخ سيأتي في باب الحوالة أنها لا تصح بدين السلم الشامل لرأس المال وللمسلم فيه ولا عليه لعدم صحة الاعتياض عنه ففيه تصريح بعدم صحة الاعتياض عن رأس مال السلم وبه صرح في شرح الروض خلافا لمقتضى كلامه في هذا الكتاب ا ه ح ل قوله فإن أذن المسلم إليه إلخ هذا تفصيل في مفهوم قوله السابق وتفرقا قبل التسليم تأمل قوله وعلم مما ذكرته أولا وهو قوله وشرط له مع شروط البيع قوله من أن رؤية رأس المال أي المثلي على الأصح والمتقوم اتفاقا ا ه شرح م ر قوله وهو باق أي موجود في ملكه وإن زال وعاد ا ه ق ل على الجلال وعبارة الشوبري قوله باق أي لم يتعلق به حق ثالث وإلا فيأتي فيه جميع ما مر في الثمن بعد الفسخ في نحو رد بعيب أو إقالة أو تحالف وانظر لو خرج عن ملكه ثم عاد ويظهر أنه كالقرض فيرده انتهت قوله وهو باق أي وإن تعيب ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله وإن تعيب أي ولا أرش له في مقابلة العيب كالثمن فإن المشتري يأخذه من البائع بلا أرش إذا فسخ عقد البيع بعد تعيبه حيث كان العيب نقص صفة لا نقص عين فإن كان كذلك رده مع الأرش كما صرح به الشارح في باب الخيار(6/148)
قوله رد بعينه أي ولو حجر على المسلم إليه ا ه ع ش على م ر قوله رد بعينه أي سواء عين في العقد أو في المجلس وإنما غيا بالثاني للرد على من قال لا يجب فيه رده بعينه ا ه قوله وإن عين في المجلس الغاية للرد وعبارة أصله وقيل للمسلم إليه رد بدله إن عين في المجلس دون العقد قوله وبيان محل التسليم صور المقام ثمانية لأن المسلم فيه إما حال أو مؤجل وعلى كل فالموضع إما صالح أو غير صالح وعلى كل كان لنقله مؤنة أو لا ذكر في المنطوق ثلاث صور يجب فيها البيان لأن قوله في مؤجل بمحل لا يصلح له صادق بما إذا كان لنقله مؤنة أو لا فيضاف لقوله أو لنقله مؤنة وذكر في المفهوم خمسة لا يجب فيها البيان ذكر أربعة بقوله أما إذا أسلم في حال إلخ أي سواء كان لنقله مؤنة أو لا وسواء كان المحل صالحا أو لا وذكر الخامسة بقوله أو في مؤجل لكن بمحل إلخ لكن في كلامه ضعف في بعض الصور لأن مقتضاه أن الحال لا يجب فيه البيان ولو كان المحل غير صالح والمعتمد في هذه وجوب البيان سواء كان لنقله مؤنة أو لا ولذلك قال ع ش على م ر ما نصه والحاصل أنه إن لم يصلح الموضع وجب البيان مطلقا وإن صلح وليس لحمله مؤنة لم يجب البيان مطلقا وإن صلح ولحمله مؤنة وجب البيان في المؤجل دون الحال فبهذا يعلم احتياج كلام المحلي أي وكلام المنهج للتقييد ا ه م ر ا ه سم على حج ومتى اشترط التعيين فتركه لم يصح العقد ا ه شرح م ر قوله أو لحمله مؤنة أي من المحل الذي يطلب تحصيله منه إلى محل العقد وقع في نسخة المؤلف إسقاط الهمزة هنا وإثباتها في قوله فيما سيأتي في الشارح ولا مؤنة لحمله والأولى إثباتها هنا وإسقاطها ثم ليفيد ما سيأتي ا ه برماوي قوله فيما يراد من الأمكنة متعلق بالأغراض وقوله من الأمكنة بيان لما وقوله في ذلك أي المذكور من كون المحل غير صالح أو لحمله مؤنة وفي سببية متعلقة بتفاوت ا ه شيخنا قوله أما إذا أسلم في حال إلخ اقتضى صنيعه عدم اشتراط تعيين المحل في(6/149)
السلم الحال مطلقا أي ولو غير صالح وبه صرح في شرح الروض وضعف كلام ابن الرفعة أو لحمله مؤنة وهو واضح في الثاني دون الأول فمتى كان غير صالح لا بد من التعيين بخلاف ما إذا كان صالحا فإنه يتعين وإن كان لحمله مؤنة ولعل وجه(6/150)
إطلاقهم في الحال وتفصيلهم في المؤجل أن الحال يجب تسليمه بمحله بخلاف المؤجل يجب تسليمه بفراغ الأجل فاعتبر فيه تعيين المحل ا ه ح ل قوله وإن عينا غيره تعين ظاهره ولو غير صالح وقرر شيخنا ز ي أنه إذا عينا غير صالح بطل العقد ا ه ح ل وعبارة الشوبري أي ولو كان غير صالح كما بحثه البرهان العلقمي ثم رأيت أنه يتعين أقرب محل صالح على الأقرب من وجهين ا ه بحروفه مع اختصار قوله لا ذلك المحل بعينه حتى لو قال له تسلمه لي في بلد كذا وهي غير كبيرة كفى إحضاره في أولها وإن بعد عن منزله أو في أي محل شئت منه صح ما لم يتسع ا ه شرح م ر قوله فخرج عن صلاحية التسليم أي سواء كان ذلك بخراب أو خوف أو غيرهما وهو ظاهر خلافا لما في العباب من التفرقة بين الخراب والخوف حيث قال إن كان لخراب تعين أقرب موضع وإن كان لخوف فلا يجب على المسلم القبول فيه ولا على المسلم إليه النقل فيتخير المسلم ا ه ع ش على م ر قوله تعين أقرب محل صالح أي ولو أبعد منه ولا أجرة له فيما يظهر لاقتضاء العقد له فهو من تتمة التسليم الواجب ولا يثبت للمسلم خيار ولا يجاب المسلم إليه لو طلب الفسخ ورد رأس المال ولو لخلاص ضامن وفك رهن خلافا للبلقيني ومن تبعه ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله ولا أجرة له أي يأخذها المسلم في الأبعد أو المسلم إليه في الأنقص والمراد أجرة الزيادة في الأبعد وأجرة النقص في الأنقص ا ه سم على حج قوله وصح حالا أي إن كان المسلم فيه موجودا حينئذ وإلا تعين كونه مؤجلا ا ه شرح م ر وقوله وإلا تعين كونه مؤجلا بمعنى أنه يتعين التصريح بالتأجيل وإلا لم ينعقد ا ه رشيدي قوله بأن يصرح بهما إنما قيد بهذا لئلا يتكرر مع قوله ومطلقه حال ا ه شيخنا قوله والإجماع أي إجماع الأئمة ا ه ع ش على م ر قوله يعرفانه أو عدلان واكتفى هنا بمعرفة العاقدين الأجل أو معرفة عدلين ولم يكتف بذلك في صفات المسلم فيه كما سيأتي لأن الجهالة هنا راجعة إلى الأجل وثم إلى(6/151)
المعقود عليه فجاز أن يحتمل هنا ما لا يحتمل هناك ا ه شرح م ر قوله أو عدلان أي فيكفي أحد الأمرين بخلاف ما يأتي في الصفات حيث قال وذكرها في العقد بلغة يعرفانها وعدلان ا ه شيخنا قوله أو عدلان أي في محل التسليم أو في محل يلزمهما الحضور منه إليه لو دعيا للشهادة على ما بحث ا ه شوبري وهو مسافة العدوى ا ه ق ل قوله أو جماديين بضم الجيم وفتح الميم والدال وكسر النون ولم يعرفهما كاللذين قبلهما لأن نحو العيد إذا ثني قصد تنكيره فيزول منه تعريف العلمية بخلاف جمادى فيثنى مع علميته وحينئذ فلا يعرف باللام لئلا يجتمع عليه معرفان وهذا مقرر في كتب العربية لكن يبقى النظر في وجه خروج الجماديين من القاعدة من التنكير عند إرادة التثنية أو الجمع فليحرر انتهى شوبري قوله لتحقق الاسم به ومن ثم لو كان العقد بعد الأول وقبل الثاني حمل على الثاني لتعينه ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله بعد الأول لعل المراد بالبعدية في الربيعين والجماديين أن العقد وقع في أثناء ربيع الأول أو جمادى الأولى وقال إلى ربيع أو جمادى فيحمل على أول الثاني وإلا فلا يصبح حمله على أول ربيع الثاني إذا ورد العقد بعد انسلاخ الأول فليتأمل قوله ولو غير عربية وأول العربية المحرم ويحمل إلى أوله وغرته وهلاله على أول جزء منه وإلى آخره وسلخه وفراغه على آخر جزء منه وكذا البقية فإن قال فيه لم يصح العقد والأجل بالنيروز صحيح وهو نزول الشمس أو برج الميزان وهو نصف شهر توت القبطي والمشهور الآن أنه أوله وكذا بالصليب وهو سابع عشر شهر توت وبالمهرجان بكسر الميم وهو نزول الشمس أول برج الحمل وهو نصف شهر برمهات القبطي ولا يجوز بفصح النصارى بكسر الفاء ولا بفطير اليهود وهما عيدان لهما م ر كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه لاختلاف وقتهما قال بعضهم ولعل ذلك كان في زمنه وإلا فهما الآن في زمن معين عندهم ورد بأن وقتهما قد يتقدم وقد يتأخر كما يعرفه من له إلمام بحساب(6/152)
القبط فراجعه ا ه ق ل على الجلال وفي المصباح فصح النصارى مثل فطرهم وزنا ومعنى وهو الذي يأكلون فيه اللحم بعد الصيام قال ابن السكيت في باب ما هو مكسور الأول مما فتحته العامة وهو فصح النصارى إذا أفطروا وأكلوا اللحم والجمع فصوح(6/153)
مثل حمل وحمول وأفصح النصارى مثل أفطروا وزنا ومعنى من الفصح وهو عيد لهم مثل عيد المسلمين وصومهم ثمانية وأربعون يوما ويوم الأحد الكائن بعد ذلك هو العيد ا ه وفيه أيضا وعيد الفطر عيد لليهود يكون في خامس عشر نيسان وليس المراد نيسان الرومي بل شهر من شهورهم وحسابه صعب فإن السنين عندهم شمسية والشهور قمرية قوله لأنها عرف الشرع قال تعالى يسألونك عن الأهلة الآية وكذا السنة إذا أطلقت حملت على الهلالية فإن قيد بالعددية أو الشمسية أو غير ذلك تقيد والعددية ثلثمائة وستون يوما لأن الشهر العددي ثلاثون والشمسية ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم أولها الحمل وربما يجعل أولها النيروز والهلالية أولها المحرم وقد استقر التاريخ الإسلامي من هجرة النبي {صلى الله عليه وسلم} وكانت في ربيع الأول ثم قدم عنه شهرين واستقر أول السنة المحرم من زمن الصحابة رضي الله عنهم وكان عثمان يخرج العطاء فيه ا ه فرع لو قال إلى رمضان أو آخره صح خلافا لما مشي عليه الروض ونقله الشيخان عن الأصحاب ويحمل على أول جزء من رمضان في الأول وآخر جزء منه في الثاني ا ه سم قوله وذلك بأن يقع العقد أولها أي فقوله هلالية أي كلها بخلاف ما إذا وقع في أثنائها فليست كلها هلالية بل البعض والبعض ا ه شيخنا قوله نعم لو وقع العقد إلخ استدراك على قوله وتمم الأول ثلاثين مما بعدها وليس استدراكا على قوله ولا يلغى المنكسر لأن معنى الإلغاء عدم الحسبان ونصف اليوم في هذه الصورة محسوب من الأجل وإن نقص الآخر ا ه شيخنا وانظر كيف يحسب نصف اليوم مع أن الأشهر التي وقع التأجيل بها لم تدخل فيلزم على حسبانه أن يكون الأجل أكثر مما شرطاه قوله ولا يتمم اليوم مما بعدها أي من الشهر الرابع فيما لو وقع التأجيل بثلاثة وقوله ويتمم من الآخر أي من الشهر الآخر من شهور الأجل أي من اليوم الأخير منه فلا يشترط انسلاخه بل يكفي أن يمضي من اليوم الآخر منه ما يتم به اليوم الذي وقع فيه العقد ا ه ح ل(6/154)
قوله وإن نقص آخرها يتأمل وجه الغاية فيه ولعل الوجه حذف الواو كما هو ظاهر ثم ظهر أن الوجه إبقاؤها وأن المراد لا يكمل مما بعدها مطلقا وأما من الآخر فيفصل فيه وإن كان يفهم من عدم التكميل مع النقص عدم التكميل مع الكمال بالأولى فتأمل شوبري والحاصل أن اليوم الذي وقع فيه العقد لا يكمل من الشهر الذي يلي الأشهر المؤجل بها مطلقا سواء كملت أو نقصت ويكمل من اليوم الأخير من الشهر الأخير من الأشهر المؤجل بها إن كمل بمعنى أنه يحل الدين في أثنائه وإن نقص لم يكمل ا ه قوله لأنها مضت عربية كوامل قال السبكي رحمه الله تعالى وليس لك لكون القدر الباقي من يوم العقد يسيرا بل لأن ما بعده قدر الأجل ولو كان العقد عند الغروب اكتفى به فكيف لا يكتفي به مع زيادة بعض يوم أو يوم وبهذا المعنى يتبين أنه لا فرق بين بعض يوم ويوم كامل ويوم وليلته وإنما يظهر التفاوت إذا زاد على ذلك ولو تأخر العقد عن الغروب ا ه سم قوله إن كمل فإن نقص لم يتمم منه بل لا يحل الأجل إلا بانسلاخ جميعه وفيه أنه في هذه الصورة لزم المحذور السابق وهو تأخر ابتداء الأجل عن العقد فلو وقع العقد عند الزوال في آخر يوم من رمضان وشرط الأجل ثلاثة أشهر واتفق أن ذا الحجة كان ناقصا فلا بد من انسلاخ جميعه فالأجل ثلاثة أشهر أولها شوال وتأخر ابتداؤه بنصف يوم قوله وقدرة على تسليم ويأتي في تعبيره بالتسليم ما مر في البيع ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله ما مر في البيع أي من أن قدرة المشتري على التسلم كافية كمن اشترى مغصوبا يقدر على انتزاعه وقد يفرق بين ما هنا وبين البيع بأن البيع لما ورد على شيء بعينه اكتفى بقدرة المشتري على انتزاعه بخلاف ما هنا فإن السلم يرد على ما في الذمة فلا بد من قدرة المسلم إليه على تسليمه ا ه قوله كالرطب في الشتاء أي في أكثر البلاد أما في بلد يوجد فيه الرطب بالشتاء فيصح فيه السلم ا ه إيعاب ا ه شوبري قوله بخلاف البيع للمعين فيه إشارة(6/155)
إلى أنه إذا كان المبيع في الذمة كان كالسلم فيكون المعتبر فيه القدرة عند وجوب التسليم لا عند العقد وارتضاه م ر وطب وحينئذ فالمبيع المعين يشترط فيه القدرة عند العقد والذي في الذمة يشترط فيه القدرة عند وجوب التسليم في المؤجل وكل منهما يعتبر فيه(6/156)
القدرة تارة بالعقد وأخرى عند وجوب التسليم فلا فرق بينهما فهذا التوجيه مشكل ا ه سم قوله بالعقد مطلقا هذا يوهم أنه يصح حالا ومؤجلا وليس مرادا فلعل المراد بالإطلاق أنه ليس له إلا هذه الحالة أو أن المراد وإن كان ثمنه حالا أو مؤجلا لكن هذا بعيد من السياق فلو أسقط لفظ مطلقا لكان أولى ا ه ع ش قوله مطلقا أي سواء كان الثمن حالا أو مؤجلا وإلا فالمبيع معين ولا يتأتى تأجيله ا ه شوبري قوله بلا مشقة عظيمة أي بالنسبة لغالب الناس في تحصيله إلى موضع وجوب التسليم ا ه ع ش قوله من الباكورة في المصباح وباكورة الفاكهة أول ما يدرك منها وابتكرت الفاكهة أكلت باكورتها قال أبو حاتم الباكورة من كل فاكهة ما عجل الإخراج والجمع البواكير والباكورات ونخلة باكورة أو باكور وبكور والجمع بكر مثل رسول ورسل قوله فإنه لا يصح أي فلو تبين أنه كثير في نفس الأمر فهل يتبين صحة العقد اكتفاء بما في نفس الأمر أو لا نظرا لفقد الشرط ظاهرا فيه نظر وقضية قولهم العبرة في شروط البيع بما في نفس الأمر الأول ا ه ع ش قوله بمحل آخر أي ولو بعيدا ولا ينافيه ما يأتي من أن المسلم فيه لو انقطع فإنه إن وجد فيما دون مسافة القصر وجب تحصيله وإلا فلا فاعتبروا فيه قرب المسافة ولم يعتبروا قربها هنا وذلك لأنه لا كلفة على المسلم إليه هنا في النقل لأن غيره ينقله من محله البعيد للبيع وهو يشتريه منه بخلاف ما يأتي فإنه هو الذي ينقله ويحصله فاعتبر فيه قرب المسافة ا ه شرح م ر قوله إن اعتيد نقله منه لبيع ويفهم من الاعتياد الكثرة وإن لم تلزم ا ه سم على حج ومن ثم قال في المصباح العادة معروفة وسميت بذلك لأن صاحبها يعاودها أي يرجع إليها مرة بعد أخرى وعودته كذا فاعتاده وتعودته أي صيرته له عادة واستعدت الرجل سألته أن يعود واستعدته الشيء سألته أن يفعله ثانيا ا ه ع ش على م ر قوله إن اعتيد نقله منه ينبغي أن لا يكتفي باعتياد نقله بل أن يعتاد نقله كثيرا أو غالبا(6/157)
لأنهم اعتبروا عموم وجود المسلم فيه عند المحل ا ه شوبري قوله لم يصح السلم فيه أي ما لم يعتد المهدى إليه بيعها وإلا فتكون كالمنقول للبيع وبقي ما لو كان المسلم إليه هو المهدى إليه هل يصح أيضا فيه نظر والأقرب عدم الصحة لأنه لا يتقاعد عما لو أسلم في لحم الصيد الذي يعز وجوده لمن هو عنده فقد قالوا فيه بعدم الصحة على المعتمد وعما لو أسلم الكافر في عبد مسلم فإنه لا يصح وإن كان عنده عبد كافر وأسلم لندرة ملكه له اللهم إلا أن يقال لما اعتيد نقله للمهدى إليه كثيرا وهو المسلم إليه صيره بمنزلة الموجود وقت وجوب التسليم ا ه ع ش على م ر قوله لؤلؤ كبار بكسر أوله فإن ضم كان مفردا وحينئذ تشدد الباء وقد تخفف ا ه شرح م ر وفي المختار اللؤلؤة الدرة والجمع اللؤلؤ واللآلئ ا ه وفيه أيضا وكبر أي عظم يكبر بالضم كبرا بوزن عنب فهو كبير وكبار بالضم فإذا أفرط قيل كبار بالتشديد ا ه وفي إعراب السمين عند قوله تعالى ومكروا مكرا كبارا وقرأ زيد بن علي وابن محيصن بكسر الكاف وتخفيف الباء قال أبو بكر هو جمع كبير ا ه قوله أيضا ولؤلؤ كبار وياقوت أي وغيرهما من الجواهر النفيسة لأنه لا بد فيها من التعرض للحجم والوزن والشكل والصفاء واجتماع هذه الأمور نادر ا ه شرح م ر قوله وأما الندرة إلخ أورد على هذا أنه إذا شرط في الجارية أنها ماشطة أو في العبد أنه كاتب فإن ذلك صحيح مع أنه يعز وجوده باعتبار ما شرط فيه من الصفات وأجيب بأن الكتابة والمشط صفتان يمكن تحصيلهما بخلاف هذا فإنه عين أخرى يعتبر فيها صفات أخرى ا ه شوبري قوله مثل أمة وأختها وكذا بهيمة وولدها فإن قلت هذا لا يندر فيه اجتماعهما قلت يندر بالنظر للأوصاف التي يجب ذكرها في السلم كما أشار إليه الشارح بقوله مع الصفات إلخ فكون البهيمة بأوصاف مخصوصة وولدها بتلك الأوصاف مما يندر وكذا تقول في اللؤلؤ والياقوت والأمة وأختها أو ولدها ا ه شيخنا قوله لانتفاء الوثوق إلخ إن كان انتفاء(6/158)
الوثوق للندرة فلم غاير في تعليل الأولى والثانية وإن كان غيره فما هو وهلا علل بالندرة فيها أيضا تأمل وقد يختار الأول وإنما غاير لأن الندرة في الأولى ذاتية وفي الثانية عرضية باعتبار ما عرض معه تأمل ا ه شوبري قوله في الأخيرتين جعله في شرح م ر تعليلا للثانية منهما وعلل الأولى منهما(6/159)
بقوله لأنه لا بد فيها أي الجواهر كاللؤلؤ والياقوت من التعرض للحجم والوزن والشكل والصفاء واجتماع هذه الأمور نادر قوله فيجوز السلم فيها أي إذا عم وجودها لقلة تفاوتها فهي كالقمح والفول وضبط الصغر بوزن سدس مثقال وينبغي ضبطه بما لا يقبل الثقب ا ه ح ل قوله مما يطلب للتداوي أي غالبا وضبطه الجويني بسدس مثقال ولعله باعتبار ما كان من كثرة وجود كباره في زمنه أما الآن فهذا لا يطلب إلا للزينة لا غير فلا يصح السلم فيه لعزته ا ه شرح م ر قوله أو أسلم فيما يعم فانقطع ويصدق المسلم إليه في دعوى انقطاع الجنس كما لو ادعى الزوج الإعسار بالصداق لأن الأصل العدم إيعاب ا ه شوبري قوله فانقطع في محله أي ولم يوجد في دون مسافة القصر من محل التسليم فإن وجد المسلم فيه فيما دونها فلا خيار وإن وجد فيما فوقها تخير المسلم ا ه شرح م ر و ع ش عليه قوله فانقطع أي بجائحة أفسدته من البلد أي بلد التسليم وما يجب تحصيله منه بأن كان بينه وبينها دون مسافة القصر ولم يتلف بنقله ولم يمتنع ربه من بيعه بثمن مثله لأنه لا يجب على المسلم إليه حينئذ تحصيله فلا يخير حينئذ بخلاف ما لو كان بمحل فوق مسافة القصر من بلد التسليم أو دونها وكان ربه لا يبيعه إلا بأكثر من ثمن مثله فلا يجب عليه تحصيله حينئذ وحينئذ يخير بخلاف ما إذا كان يبيعه بثمن لكنه أغلى مما يعهد فيجب عليه تحصيله وهذا هو مراد الروضة بقولها ويجب تحصيله وإن علا السعر أي وهو بثمن مثله لأن الشارع جعل الموجود بأكثر من قيمته كالمعدوم كما في الرقبة وماء الطهارة هذا وعبارة الروضة ولو كانوا يبيعونه بثمن حال وجب تحصيله وقضيته وجوب تحصيله حينئذ فهاهنا أولى لأن المسلم إليه التزم التحصيل بالعقد باختياره فالزيادة في مقابلة ما حصل له من نماء ما قبضه من رأس المال بخلاف الغاصب وأجاب الإسنوي بأن المراد بالغلو ارتفاع الأسعار لا الزيادة على ثمن المثل كما تقدم ا ه ح ل قوله بكسر الحاء أي لأنه(6/160)
يقال في الفعل حل الدين يحل بالكسر واسم الزمان والمكان منه على مفعل بالكسر أما اسم المكان من حل بمعنى نزل بالمكان فبالفتح والكسر لغة لأن مضارعه يحل بالضم ا ه ع ش على م ر قوله أي وقت حلوله وكذا بعده وإن كان التأخير لمطله وفي معنى انقطاعه ما لو غاب المسلم إليه وتعذر الوصول إلى الوفاء مع وجود المسلم فيه ا ه شرح م ر قوله بين فسخه أي في جميعه دون بعضه المنقطع فقط ا ه شرح م ر قوله وعلم من تخييره إلخ غرضه بهذا الرد على الضعيف وعبارة أصله مع شرح م ر ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله لم ينفسخ لأن المسلم فيه يتعلق بالذمة فأشبه إفلاس المشتري بالثمن والثاني ينفسخ كما لو تلف المبيع قبل القبض ورد بما تقدم انتهت قوله لا قبل انقطاعه عطف على مقدر أي خير وقت انقطاعه في محله لا قبله قوله وخامسها علم بقدر إلخ عبارة شرح م ر والشرط الخامس التقدير فيه بما ينفي عنه الغرر فحينئذ يشترط كون المسلم فيه معلوم القدر ا ه قوله وعلم بقدر إلخ قيل هذا معلوم من شروط البيع إذ المبيع في الذمة لا بد من علمه قدرا وصفة وفيه أن الكلام ثم في المبيع المعين وما هنا في المبيع في الذمة وقد أشار إلى ذلك الشارح في أول كتاب البيع بقوله عينا وقدرا وصفة على ما يأتي بيانه أي عينا في المعين وهو المذكور في كتاب البيع وقدرا وصفة يأتي بيانه في السلم ا ه ح ل قوله كيلا تمييز لقدر وقوله أو نحوه معطوف عليه ونحو لا تتعرف بالإضافة فلا يلزم وقوع التمييز معرفة ا ه شيخنا قوله ومعلوم أنه لو أسلم إلخ أي مقرر في النفوس لما علم أنه لو أسلم في معدود لا بد من العدد وإذا أسلم في مذروع لا بد من الذرع فما جمع بين الصفتين لا بد من مقتضاهما فيه ومعلوم أن الجمع بين الذرع والعد لا يوجب عزة الوجود ا ه ح ل قوله وصح نحو جوز أي كلوز وبندق وفستق في قشرها الأسفل أي الذي يكسر عند الأكل لا الأعلى الذي يزال عنه عادة قبل بيعه لا قبل انعقاده كما تقدم ولم أفهم(6/161)
لذكر هذه المسألة فائدة لأنه إذا كان الغرض من ذكرها أن الجوز ونحوه الضابط فيه الكيل ويصح السلم فيه وزنا فهو في الجوز ونحوه ممنوع لأن الكيل إنما هو ضابط فيما هو أقل جرما من التمر وسيصرح بهذه المسألة في قول وصح مكيل بوزن إلخ فليحرر ا ه ح ل ويجاب بأن مراده بقوله وصح نحو جوز إلخ ما هو أعم من كون الكيل يعد ضابطها فيه أولا وإن قوله(6/162)
وصح مكيل بوزن إنما ذكره مع علمه من هنا توطئة لقوله لا بهما فتأمل هذا وفي شرح م ر ما يفيد أن الجوز مكيل حيث أقر كلام الأصل وهو قوله وكذا كيلا في الأصح وذكر مقابله حيث قال والثاني لا لتجافيهما في المكيال ا ه ثم رأيت في حاشية ع ش على م ر ما نصه قوله كجوز وما جرمه إلخ وفي الربا جعلوا ما يعد الكيل فيه ضابطا ما كان قدر التمر فأقل فانظر الفرق بينهما وقد يقال لما كان الغالب على الربا التعبد احتيط له فقدر ما لم يعهد كيله في زمنه {صلى الله عليه وسلم} بالتمر لكونه كان مكيلا في زمنه عليه السلام على ما مر بخلاف السلم ا ه بحروفه وحينئذ فانظر الجواب عما ذكر الشارح ا ه تقرير شيخنا ح ف قوله نحو جوز وألحق بعضهم به التبن المعروف الآن قال حج وهو ظاهر ا ه شوبري قوله مما جرمه كجرمه أي أو أكبر كما فهم بالأولى واستشكل هذا مع قوله وما صغر جرمه إلخ وحاصله أن قوله وصح إلخ يفيد أن الأصل في الجوز الكيل وأن الوزن طارئ عليه وقوله ثانيا وموزون بكيل يفيد أن الأصل في الجوز الوزن والكيل طارئ عليه فكأنه قال المعيار الأصلي في الجوز الكيل والمعيار الأصلي في الجوز الوزن وهو تناقض والجواب أنه إنما قصد بذلك مجرد بيان ضابط الكيل والوزن من غير التفات إلى أن أحدهما أصل والآخر طارئ عليه أي فيكون محصل الأول أن الوزن يضبط كل شيء ومحصل الثاني أن الكيل يضبط الموزون إذا عد فيه ضابطا فيكون ذكر الجوز أولا لبيان أنه يوزن وثانيا لبيان أنه يوزن ويكال وهذا ليس فيه تناف ا ه ع ش ملخصا مع زيادة قوله خلافا للإمام أي حيث قال لا يصح السلم فيه أصلا أي لا كيلا ولا وزنا فقوله الآتي وإن كان في نوع إلخ للرد على الإمام أيضا وعبارة أصله مع المحلي ويصح السلم في الجوز واللوز بالوزن في نوع يقل اختلافه بغلظ القشور ورقتها بخلاف ما يكثر اختلافه بذلك فلا يصح السلم فيه لاختلاف الأغراض في ذلك وهذا استدركه الإمام على إطلاق الأصحاب قال المصنف في شرح الوسيط بعد ذكره(6/163)
والمشهور في المذهب هو الذي أطلقه الأصحاب ونص عليه الشافعي وكذا يصح السلم فيما ذكر كيلا في الأصح والثاني لا لتجافيه في المكيال انتهت قوله كجوز ولوز قضيته أنه لا يصح السلم في الجوز كيلا وفي شرح م ر خلافه وعليه فالمراد أنه يصح فيه وزنا كما يصح كيلا لكنه خلاف الظاهر ا ه ع ش قوله بخلاف ما لا يعد الكيل فيه ضابطا من هذا يعلم صحة السلم في النورة المقتتة كيلا ووزنا لأنها بفرض أنها موزونة فالموزون يصح السلم فيه كيلا إذا عد الكيل ضابطا فيه بأن لا يعظم خطره إذا لم يخرجوا من هذا الضابط إلا ما عظم خطره كفتات المسك والعنبر على أن صاحب العباب صرح بصحة السلم فيها كيلا ووزنا فتنبه له فإنه قد اشتهر في نواحينا في هذه الأزمنة عدم صحة السلم فيها كيلا تمسكا بما في بعض العبارات من التقييد بالوزن وقد علمت أنها لا تنفي الصحة بالكيل بالقيد المار على أن تلك العبارات مفروضة في النورة المجلوبة أحجارا قبل طبخها وتفتتها كما أوضحت ذلك أتم إيضاح في مؤلف وضعته في ذلك ا ه رشيدي على م ر قوله كفتات مسك في المصباح الفتات بالضم ما تفتت من الشيء وفي المختار فته كسره وبابه رد والتفتت التكسر والانفتات الانكسار وفتات الشيء ما تكسر منه والفتوت والفتيت من الخبز ا ه قوله وكبطيخ معطوف على قوله كفتات إلخ قوله وباذنجان في المصباح الباذنجان من الخضراوات بكسر الذال وبعض العجم يفتحها فارسي معرب تنبيه في اشتراط قطع أقماع الباذنجان احتمالان للماوردي ورجح الزركشي منهما المنع قال لأنه العرف في بيعه لكن يشهد للاشتراط قول الإمام إذا أسلم في قصب السكر لا يقبل أعلاه الذي لا حلاوة فيه وتقطع مجامع عروقه من أسفله ويطرح ما عليه من القشور أي العروق ا ه وعلى الأول يفرق بأن التفاوت فيما ذكر في القصب أعلى منه في الأقماع فسومح هنا لا ثم ا ه حج وقال سم ليس فيه تصريح باشتراط القطع ا ه أقول بل قد يقتضي عدم اشتراط القطع فإن قوله لا يقبل أعلاه(6/164)
ظاهر في أن العقد قد صح بدون اشتراط القطع ولكن إذا أحضره المسلم إليه بالورق لا يجب على المسلم القبول ا ه ع ش على م ر قوله ونحوها كقثاء وسفرجل ونارنج وفي القوت(6/165)
أطلقوا جواز السلم في البقول وزنا وفي الحاوي للماوردي أنها ثلاثة أقسام قسم يقصد منه شيئان أي أصله وورقه كالخس والفجل فالسلم فيه باطل وقسم يتصل به ما ليس بمقصود كالجوز واللفت فلا يجوز إلا بعد شرط قطع ورقه وقسم كله مقصود كالهندبا فيجوز وزنا ا ه ح ل وعبارة م ر ويصح في البقول ككراث وثوم وبصل وفجل وسلق ونعناع وهندبا وزنا فيذكر جنسها ونوعها ولونها وكبرها أو صغرها ا ه فغير خاف مخالفتها لما قاله ح ل إلا أن يحمل ما قاله على السلم في رءوسه مع ورقه وعبارة م ر على السلم في أحدهما كذا قرر شيخنا ثم رأيت في سم على حج ما يشهد لشيخنا حيث قال ولقائل أن يقول في القسم الأول ينبغي الجواز بعد قطع ورقه أو رءوسه لزوال الاختلاف فليتأمل ا ه من خط شيخنا ح ف قوله مما كبر جرمه إلخ بالكسر في الأجرام والضم في المعاني ا ه شيخنا وفي ع ش إنه بالضم في الأجرام والمعاني وبالكسر في الطعن في السن وفي المصباح كبر الصغير وغيره يكبر من باب تعب كبرا وزان عنب ومكبرا مثال مسجد فهو كبير وكبر الشيء كبرا من باب قرب عظم فهو كبير أيضا قوله لكل واحدة عبارة شرح م ر وقول السبكي لو أسلم في عدد من البطيخ مثلا كمائة بالوزن في الجميع دون كل واحدة جاز اتفاقا ممنوع كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى لأنه يشترط ذكر حجم كل واحدة فيؤدي إلى عزة الوجود ا ه فتعلم منه أن تقييد الشارح بقوله لكل واحدة جرى على طريقة السبكي الضعيفة قوله لما يأتي أي من قوله فيؤدي إلى عزة الوجود قوله في البطيخة ونحوها كسفرجلة وبيضة قال شيخنا نعم لو أراد الوزن التقريبي فالأوجه الصحة حينئذ أي في هذه والتي قبلها لانتفاء عزة الوجود إذ ذاك وحينئذ يلزم أن تكون البطيخة الواحدة مثلية لجواز السلم فيها وهو خلاف كلامهم إلا أن يقال عدم صحة السلم هي الأصل وصحته فيما ذكر عارضة فلا يخرجها ذلك عن كونها متقومة كما أن عدم صحة السلم في العدد من البطيخ إذا جمع فيه بين الوزن أي غير(6/166)
التقريبي والعد عارضة لا تخرجه عن كونه مثليا وكذا يقال فيما إذا جمع في ثوب واحد بين ذرعه ووزنه وحينئذ يلزم أن يكون كل من العدد من نحو الرمان مثليا ا ه ح ل وفي ع ش على م ر ما نصه فلو أتلف إنسان عددا من البطيخ فهل يضمن قيمته لأنه غير مثلي لأنه لا يصح السلم فيه أو يضمن وزنه بطيخا لأنه مع النظر لمجرد الوزن يصح السلم فيه وامتناعه فيه إنما جاء من جهة ذكر عدده مع وزنه فيه نظر والمتجه ما تحرر من المباحثة مع م ر أن العدد من البطيخ مثلي ويصح السلم فيه فيضمن بمثله إذا تلف وإنما يعرض له امتناع السلم فيه إذا جمع فيه بين العدد والوزن الغير التقريبي وأن البطيخة الواحدة متقومة فتضمن بالقيمة لأن الأصل منع السلم فيها وإن عرض جوازه فيها إذا أريد الوزن التقريبي ا ه سم قوله ومكيل بوزن لا يقال هذا مكرر مع قوله قبل وصح نحو جوز إلخ لأنه يقال إنما ذكر السابق لغرض الرد على الإمام في بعض جزئياته بقطع النظر عن كونه مكيلا بدليل أنه لم يصرح بالكيل فيما مر وهنا ذكره لبيان أن المكيل يوزن ا ه شيخنا قوله لما مر أي من أن المقصود معرفة المقدار ا ه شيخنا قوله في مائة صاع بر وكذا لو أسلم في مائة ثوب على أن وزنها كذا أو في ثوب واحد على أن وزنه كذا لم يصح للعلة المذكورة بخلاف الخشب فإن زائده يحنث كما نقلاه عن الشيخ أبي حامد وأقراه ا ه شرح م ر والصاع اسم للوزن أصالة لأنه أربعة أمداد والمد رطل وثلث ثم صار اسما للكيل عرفا وهو المراد هنا ا ه برماوي قوله والأمر في وزنه على التقريب إلخ أي عند الإطلاق وإلا فلو صرح بالتحديد صح انتهى شيخنا قوله ولو حالا الغاية للرد على من قال لا يضر التعيين المذكور في الحال قياسا على البيع ولذلك رد عليه الشارح بقوله لأنه قد يتلف قبل قبض إلخ وبقوله بخلاف ما لو قال بعتك إلخ وهذا الضعيف حكاه المحلي في شرح المنهاج قوله من ميزان إلخ كأن قال أسلمت إليك دينارا فيما يخرجه هذا القبان أي الذي يزن(6/167)
به القباني من التمر مثلا ولم يعرفا قدر ما يخرجه بأن عينا محلا في ميزان القباني وقال أسلمتك فيما يخرج من وضع آلة الوزن على هذا المحل ا ه عشماوي قوله وصنجة هي شيء يوزن به مجهول القدر كأن قال أسلمت إليك في قدر هذا الحجر بأن يوضع في كفة الميزان ويقابل بالمسلم فيه في الكفة الأخرى(6/168)
فبذلك حصلت المغايرة بين الميزان والصنجة ا ه شيخنا عشماوي قال في المصباح قال الأزهري قال الفراء هي بالسين ولا يقال بالصاد وعكس ابن السكيت وتبعه ابن قتيبة فقال صنجة الميزان بالصاد ولا يقال بالسين وفي نسخة من التهذيب سنجة وصنجة والسين أعرب وأفصح لأن الصاد والجيم لا يجتمعان في كلمة عربية ا ه ع ش على م ر قوله غير معتاد المراد بغير المعتاد أن لا يعرف قدر ما يسع كما يؤخذ من التعليل والمراد بالمعتاد أن يعرف قدر ما يسع ولا بد من علم العاقدين وعدلين معهما كما يأتي في أوصاف المسلم فيه ا ه ز ي قوله لأنه قد يتلف إلخ هذا لا يشمل الحال فرع لو شرط في المبيع في الذمة مكيالا غير معتاد أو شرط عدم إبداله لم يقع كالسلم وفاقا ل م ر لكنه تردد فيه فليحرر من باب البيع ا ه سم قوله فإن كان معتادا بأن عرف قدره أي عرف العاقدان وعدلان غيرهما وهذا كله إن لم يختلف نحو المكيال ولم يكن ثم غالب وإلا فلا بد من بيان نوعه فإن كان ثم غالب حمل الإطلاق عليه كأن اعتيد كيل مخصوص ببلد السلم فيحمل الإطلاق عليه ا ه ح ل وفي ع ش على م ر ما نصه ومن ذلك ما هو بمصرنا من تفاوت كيل الرميلة وكيل غيرها من بقية مكاييل مصر وعليه فينبغي أن العاقدين إن كانا من الرميلة حمل الإطلاق عليه أو من غيرها حمل عليه ما لم يعينا غيره قوله وفسد أيضا بتعيين إلخ ذكر هذه المسألة هنا إنما هو لمناسبة تعيين نحو المكيال بجامع أن علة البطلان فيهما احتمال التلف قبل القبض وعلة الصحة فيهما الأمن من التلف المذكور وإلا فكان المناسب ذكر هذه المسألة في شرط القدرة لا شرط معرفة القدر ا ه ح ل أي عند قوله فلو أسلم فيما يعز إلخ قوله من ثمر قرية إلخ أما السلم في كله فغير صحيح قل أو كثر ا ه شرح م ر قوله قليل المراد بالقليل أن يكون قدرا لا يبعد في العادة تلفه بحيث لا يصل منه قدر المسلم فيه ا ه ع ش فحينئذ القليل والكثير سيان بالنظر للمسلم فيه فلو أسلم إليه في رطل رطب(6/169)
من قرية فيها عشر نخلات صح لأن ثمر القرية كثير في هذه الصورة أو أسلم إليه في مائة رطل من ثمر قرية فيها عشرة نخلات كان الثمر قليلا في هذه الصورة قوله لا من ثمر قرية كثير ويتعين فلا يجوز إبداله إلا بالأجود على المعتمد والمراد بالكثير ما يؤمن فيه الانقطاع والقليل بخلافه وقد نقل ابن حج عن نص الشافعي ما يقتضي ذلك وكلام الشارح يرشد إليه ا ه ز ي وفي الشوبري ما نصه قوله لا من ثمر قرية كثير وهل يتعين أو يكفي مثله فيه احتمالان للإمام وظاهر كلامهم الأول إيعاب واعتمده م ر لأنه لا فائدة إلى تعيينه إلا ذلك وفائدة التعيين أيضا أنه لا يجب قبول مثله أو دونه بخلاف أجود منه قاله في الإيعاب نعم ينبغي أن محله إن كان في الامتناع من المثل غرض ما وإلا أجبر على قبول المثل لأن الامتناع منه حينئذ عناد ا ه قوله أولى من تعبيره مبهما أي بملزومهما الأغلبي وهو العظم والصغر ا ه شيخنا وعبارة أصله ولو أسلم في قدر من ثمر قرية صغيرة لم يصح أو عظيمة صح قوله ومعرفة أوصاف فلو أسلم إليه في ثوب كهذا أو صاع بر كهذا لم يصح أو في ثوب ووصفه ثم أسلم في ثوب آخر بتلك الصفة جاز إن كانا ذاكرين لتلك الصفات ولو شرط كونه سارقا أو زانيا مثلا صح بخلاف كونه مغنيا أو عوادا مثلا والفرق أن هذه مع خطرها تستدعي طبعا قابلا وصناعة دقيقة فيعز وجودهما مع الصفات المعتبرة بخلاف الأول ا ه شرح م ر قوله أي معرفتها للعاقدين ولو إجمالا كمعرفة الأعمى للأوصاف بالسماع وعدلين ولا بد من معرفتهما الصفات بالتعيين لأن الغرض منهما الرجوع إليهما عند التنازع ولا تحصل تلك الفائدة إلا بمعرفتهما تفصيلا كذا قاله في القوت وهو حسن متعين ا ه ع ش قوله للعاقدين وعدلين أي وإن لم يحضر العقد ا ه شوبري والمراد أن يوجد أبدا في الغالب في محلة التسليم وما قرب منها عدلان يعرفان الأوصاف أي مدلولها ليرجع إليهما عند التنازع في أن هذه الصفات ليست المشروطة كما يأتي قوله(6/170)
للعاقدين وعدلين أي عدلي شهادة ولو رجلا وامرأتين بأن يوجدا في دون مسافة القصر وقال شيخنا دون مسافة العدوى كما مر وفي شرح شيخنا في محل التسليم ا ه ق ل على الجلال قوله للعاقدين وعدلين أخذ هذا من قوله بعد يعرفانها وعدلان فحذف من الأول لدلالة الثاني ا ه شيخنا قال الأذرعي وقضية كلامهم(6/171)
أن العاقد تكفيه المعرفة إجمالا ولو بالسماع ولهذا صح سلم الأعمى وأما العدلان فالظاهر أنه لا بد من معرفتهما ذلك عن معاينة وإحاطة ليرجع إليهما عند التنازع وإليه يشير النص ولا شك فيه وإن لم أره نصا ا ه وأقره في الإيعاب ا ه شوبري قوله فلأن لا يحتمله إلخ اللام لام الابتداء وأن لا يحتمله مبتدأ مؤول أي فعدم احتماله أولى ا ه شيخنا قوله وخرج بالقيد الأول وهو ظهور اختلاف الغرض ولو شرط ذلك أي ما يتسامح بإهماله اعتبر ولم يجب القبول بدونه كما قرره شيخنا ا ه ح ل قوله ما يتسامح بإهمال ذكره إلخ وظاهر أن ما لا يشترط ذكره إذا اشترطه اعتبر ولم يجب القبول بدونه وقرره م ر وغيره وقد يتوهم خلافه ا ه سم قوله والسمن في الرقيق أي لأن المقصود الخدمة ومحل ذلك ما لم يشرطه فإن شرطه وجب العمل به ا ه ع ش قوله وبالثاني وهو كون الأصل عدمها وقد يتوقف في كون الأصل في العبد أن لا يكون قويا على العمل إلا أن يقال الأصل اعتبار ذكرها أو المراد شدة القوة وبه قال شيخنا كحج وأورد ابن شهبة على هذا الضابط اشتراط الثيوبة مع أن الأصل عدمها ورد بأنه لما غلب وجودها صارت بمنزلة ما الأصل وجوده قاله حج كشيخنا ا ه ح ل قوله قويا على العمل أي زائد القوة لأن الزيادة هي التي الأصل عدمها ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر وزيادة قوته على العمل انتهت قوله مع أنه لا يجب التعرض له المناسب أن يقول مع أنه لا يشترط معرفته لأنه المدعي في قوله ومعرفة أوصاف إلا أن يقال في كلامه شيء مقدر والتقدير ومعرفة أوصافه التي يجب التعرض لها وذكرها كما في شرح البهجة قوله وذكرها في العقد إلخ محل الشرط هو قوله في العقد لا قوله بلغة إلخ إذ قوله بلغة يعرفانها إلخ قد علم من الشرط السادس كما ذكره م ر من أن كون ذكرها في العقد بلغة يعرفانها إلخ من لازم معرفة العاقدين وعدلين للصفات وعبارته مع الأصل ويشترط ذكرها في العقد مقترنة به ليتميز المعقود عليه فلا يكفي ذكرها قبله(6/172)
ولا بعده ولو في مجلس العقد نعم إن توافقا قبل العقد وقالا أردنا في حالة العقد ما كنا اتفقنا عليه صح على ما قاله الإسنوي وهو نظير من له بنات وقال لآخر زوجتك بنتي ونويا معينة ولا بد من كون ذكرها على وجه لا يؤدي إلى عزة الوجود أي قلته لأن السلم غرر كما مر ا ه شرح م ر قوله يعرفانها وعدلان المراد معرفة مدلولها وحينئذ يقال إن هذا يغني عنه ما قبله إذ لا يتصور معرفة اللغة أي من حيث مدلولها مع جهل الصفات تأمل وعبارة شرح م ر ومن لازم معرفة من ذكر للصفات ذكرها في العقد بلغة يعرفها العاقدان وعدلان انتهت فإذا شرط كونه أدعج أو أزج أو أكحل شرط معرفة مدلول هذه الألفاظ من العاقدين وعدلين قوله لم يجز لاحتمال أن يموتا إلخ هذا بعينه موجود في الاكتفاء بمعرفة العاقدين في الأجل أي فيقال يحتمل العاقدين أو أحدهما فيتعذر على الوارث معرفة الأجل قوله بل المراد أن يوجد أبدا في الغالب إلخ أي الغالب أن يوجد في سائر الأزمنة والمراد وجودهما في محل التسليم فما فوقه إلى مسافة العدوى لأن من تعين عليه أداء الشهادة لا تجب عليه الإجابة إلا من المحل المذكور كالتحمل لها بل بالأولى ا ه ح ل قوله في الغالب بمنزلة البدل من لفظ أبدا فالمراد بالأبدية الغالبة غالب الأزمنة والمراد وجودهما في محل التسليم فما فوقه إلى مسافة عدوى لأن من تعين عليه تحمل الشهادة لا يجب عليه الإجابة إلا من المحل المذكور قوله ممن يعرفها عدلان أي الصفات واللغة حكمها كذلك ا ه شوبري قوله أولى من تعبيره بغير العاقدين وجه الأولوية أن غيرهما يصدق بفاسقين أو بعدل فقط أو عدل وفاسق أو فاسق فقط ا ه ع ش قوله لا جودة فيه العطف على ضمير الخفض من غير إعادة الخافض على رأي ابن مالك قوله حيث يجوز حيثية تقييد بالنسبة للرداءة بخلاف الجودة لأنها لا تكون إلا جائزة وقد شرح هذا القيد بقوله ولو شرط إلخ لكن زاد عليه الأردأ وأشار إلى مفهومه بقوله بخلاف ما لو شرط رديء عيب(6/173)
أي أو أردأه بالأولى وقوله أو أجود مفهوم الجودة والحاصل أن في النوع أربعة رديء وأردأ وجيد وأجود الممتنع الأخير فقط وفي العيب اثنان رديء وأردأ ممنوعان ا ه شيخنا مع زيادة قوله أو أردأ أي في النوع وأما في العيب ففي شرح الإرشاد(6/174)
أن الأردأ عيبا لا يصح وكان وجهه أنه لما منع فيه الرديء منع فيه الأردأ ا ه ح ل قوله إذا تقرر ذلك أي ما ذكر من الشرطين الأخيرين فهذا مفرع عليهما كما يدل عليه كلامه في شرح البهجة ا ه شيخنا وعبارة الشوبري قوله إذا تقرر ذلك أي معرفة الأوصاف وذكرها في العقد إلخ فيصح إلخ وليس المراد باسم الإشارة جميع الشروط المتقدمة كما لا يخفى إذ حلول رأس المال وتسليمه وبيان المحل والقدرة ونحوها لا يتفرع عليه ما ذكر تأمل وفي الرشيدي ما نصه تفريع على اشتراط معرفة الأوصاف إذ ما لا ينضبط مقصوده لا تعرف أوصافه وفي ع ش قوله إذا تقرر ذلك أي صحة السلم فيما عرفت صفاته على الوجه السابق وذكرت في العقد كذلك ويحتمل رجوعه لجميع ما مر من الشروط ولا يرد أن من جملة ما تقرر حلول رأس المال وقبضه في المجلس ولا يتفرع عليهما صحته فيما ذكر لأنا نقول هو على هذا تفريع على المجموع ولا يلزم منه أن كل واحد من الأجزاء سبب لما يتفرع عليه ا ه قوله فيصح في منضبط قال شيخنا والأوجه أن المراد بالانضباط هنا معرفة المتعاقدين وزن كل من الأجزاء وفيه أن العاقدين لا يعرفان مقدار وزن كل من الشمع والعسل وكل من اللبن والإنفحة والملح والذي ينبغي أن المراد بالانضباط أنه لو زاد أو نقص أفسد وهذا واضح على ما فيه في الجبن والأقط دون الخل والشهد ا ه ح ل قوله في منضبط وإن اختلط فيشترط علم العاقدين بكل من أجزائه على المعتمد وعليه يظهر الاكتفاء بالظن ا ه حج ا ه شوبري ثم رأيت في ع ش على م ر ما نصه ويظهر الاكتفاء بالظن في المختلط خلقة ومفهومه أن ما كان اختلاطه بالصنعة لا يكتفى فيه بالظن قال الرافعي المختلطات أربعة أقسام الأول المختلط المقصود الأركان ولا ينضبط أي كالهريسة والغالية الثاني هذا إلا أنه ينضبط كالعتابي الثالث أن يكون المقصود واحدا والباقي من مصلحته كالجبن الذي فيه الملح الرابع الخلقي كالشهد ا ه شوبري قوله مقصود أو غيره فالمنضبط قسمان قسم(6/175)
اختلط بعضه ببعض وذلك البعض فيه ضروري خلقة أو صناعة مقصود وقسم اختلط بعضه ببعض وذلك البعض غير مقصود وسواء كان خلقيا أو صناعيا قال في شرح البهجة والحاصل أن المختلط الذي يصح السلم فيه ما كان منضبطا بأن يكون اختلاطه خلقيا كالشهد أو صناعيا وقصد بعض أركانه وسواء استهلك الباقي كالجبن والأقط أو لا كخل الزبيب والتمر أو قصدت أركانه كلها وانضبطت كالخز والعتابي ولا حاجة إليه لأنه المقسم ا ه ح ل قوله مقصود أركانهما برفع أركانهما على النيابة عن الفاعل ولا تصح الإضافة ا ه ق ل على الجلال قوله على الأشهر ليس في المصباح والمختار إلا الوجهان المذكوران ولفظ الثاني والشهد بفتح الشين وضمها العسل في شمعها والجمع شهاد بالكسر قلت إنما قال في شمعها لأن العسل يذكر ويؤنث ولكن الأغلب عليه التأنيث ا ه وفي ق ل على الجلال قوله بفتح الشين وضمها أي مع سكون الهاء وبكسرهما معا قوله مركب من عسل وشمعه خلقة في ق ل على الجلال فرع تقدم عن شيخنا أنه لا يصح بيع القشطة ولا بيع العسل بشمعه ولا بيع الزبد ولو بالدراهم فقوله هنا كغيره أنه يصح السلم في الزبد إن خلا عن غير مخيض وفي القشطة ولا يضر ما فيها من بعض نطرون أو دقيق أو رز وفي العسل بشمعه مخالف لذلك مع أن السلم أضيق من البيع فالوجه عدم الصحة في ذلك وليس الشمع في العسل كالنوى في التمر لأن الشمع مقصود لذاته وليس بقاؤه فيه من مصالحه كما هو ظاهر جلي لأنه إن عجن معه فهو كالعجوة المعجونة المختلطة بالنوى فلا يصح وإلا فالشمع مانع من معرفة قدر العسل فيه فهو من الجهل بأحد المقصودين على أنه مانع من رؤية العسل فيه أيضا لأنه ظرف له والشهد في كلام المصنف يراد به من حيث الصحة العسل الخالص من شمعه فقط لا معه كما يصرح به ما سيأتي في ذكر وصفه عند العقد وتفسير الشارح له بيان لمعناه اللغوي في ذاته أو لضرورة كونه من المختلط الذي في كلام المصنف على أنه غير مختلط فتأمل وافهم والحق أحق(6/176)
من المراء ويصح السلم في المخيض إن خلا عن الماء وكذا يصح في اللبن بسائر أنواعه إلا الحامض لاختلاف حموضته ا ه قوله وجبن في المصباح الجبن فيه ثلاث لغات رواها أبو عبيد عن يونس بن(6/177)
حبيب سماعا عن العرب أجودها سكون الباء والثانية ضمها للاتباع والثالثة وهي أقلها التثقيل ومنهم من يجعل التثقيل من ضرورة الشعر ا ه وفيه أيضا والأقط بفتح الهمزة وكسر القاف وقد تسكن للتخفيف مع فتح الهمزة وكسرها نقله الصاغاني عن الفراء ا ه مصباح قوله وجبن وأقط والسمك المملح كالجبن ويصح السلم في الزبد والسمن كاللبن ويشترط ذكر جنس حيوانه ونوعه ومأكوله من مرعى أو علف معين بنوعه ويذكر في السمن أنه جديد أو عتيق ولا يصح في حامض اللبن لأن حموضته عيب إلا في مخيض لا ماء فيه فيصح فيه ولا يضر وصفه بالحموضة لأنها مقصودة فيه واللبن المطلق يحمل على الحلو ولو جف ويذكر طراوة الزبد وضدها ويصح السلم في اللبن كيلا ووزنا ويوزن برغوته ولا يكال بها لأنها لا تؤثر في الميزان ويذكر نوع الجبن وبلده ورطوبته ويبسه الذي لا تغير فيه أما ما فيه تغير فلا يصح فيه لأنه معيب وعليه يحمل منع الشافعي السلم في الجبن القديم والسمن يوزن ويكال وجامده الذي يتجافى في المكيال يوزن كالزبد واللبأ المجفف وهو غير المطبوخ على أن الأصح صحته في المطبوخ كالمجفف كما دل على ذلك ميل الروضة وصححه في تصحيح التنبيه في كل ما دخلته نار لطيفة أما غير المجفف فكاللبن وما نص عليه في الأم من صحة السلم في الزبد كيلا ووزنا محمول على ما لا يتجافى في المكيال ا ه شرح م ر وفي ق ل على الجلال تنبيه علم مما ذكر أنه يصح السلم في الأدهان غير المتروحة بالأوراق قال شيخنا وكذا في المتروحة بها إن عصرت بعد التروح وفيه نظر وأنه يصح السلم في الوبر والشعر والصوف والريش ما لم يعين حيوانها وفي الحرير والقز بعد نزع دوده وفي القطن والغزل والكتان بعد نقض ساسه أو رءوسه وفي الحديد والنحاس ونحوها وفي أنواع المياه كماء الورد وفي أنواع العطر كالمسك والزعفران وفي أنواع البقول كالسلق والبصل وفي نحو الجزر بعد إزالة ورقه وفي النشا والفحم والدريس والتبن والنخالة والحطب ولو(6/178)
شعشاعا وفي قصب السكر بعد نزع قشره الأعلى وقطع طرفيه وفي الجبس والجير والزجاج ونحوه من بقية المعادن والجواهر نعم قال الماوردي لا يصح في العقيق لاختلاف أحجاره ويصح في الصابون ومعيار جميع ذلك الوزن ويذكر في كل واحد منها ما يليق به من جنسه ونوعه وصفته وبلده وكبره وغير ذلك مما يمكن فيه وأنه يصح في الأرز والعلس بعد نزع قشرهما وفي الدقيق ومعيارهما الكيل ويذكر فيهما ما في الحبوب ويصح في الورق البياض بالعد ويذكر فيه جنسه ونوعه وطوله وعرضه وغلظه ورقته وصفقته وزمنه صيفا وخريفا وغيرهما ويصح في العجوة الكبيس والمعجونة بدون نواها دون المعجونة معه ولا يصح في الكشك المعروف والله أعلم ا ه فرع أفتى شيخنا بأنه لا يصح السلم في الفول المدشوش ولا يخفى أن مثله القمح المدشوش وقال في شرح الروض يجوز السلم في النخالة إذا انضبطت بالكيل ولم يكثر تفاوتها فيه ا ه سم قوله الملح والإنفحة كل منهما غير مقصود لكنه من مصالحه ومثل الجبن السمك المملح لأنه من مصالحه وبه فارق عدم صحة السلم في اللبن المشوب بالماء لأن الماء ليس من مصالحه ولا وجوده فيه ضروري خلقة أو صناعة ولا يصح السلم في بر مختلط بشعير ولا في أدهان مطيبة بنحو بنفسج بخلاف السمسم المطيب بنحو زعفران إذا عصر ا ه ح ل قوله والإنفحة بكسر الهمزة وسكون النون وفتح الفاء وجمعها أنافح كما في المختار ا ه شيخنا وقوله من مصالحه حال أي حال كون كل من الملح والإنفحة من مصالح كل من الجبن والأقط فهذه العبارة تقتضي أن الأقط فيه أنفحة ومثلها عبارة شرح م ر وهو خلاف المعروف وفي المصباح الأقط قال الأزهري يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل وفي المصباح والإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء وتشديد الحاء أقل من تخفيفها قال ابن السكيت وحضرني أعرابيان فصيحان من بني كلاب فسألتهما عن الإنفحة فقال أحدهما لا أقول إلا إنفحة يعني بالهمز وقال الآخر لا أقول إلا منفحة يعني بالميم(6/179)
المكسورة ثم افترقا على أن يسألا جماعة بني كلاب فاتفقت جماعة على قول هذا وجماعة على قول هذا فهما لغتان والإنفحة كرش الجمل والجدي ما دام يرضع وهي شيء يستخرج من بطنه أصغر يعصر في صوفة مبتلة باللبن فيغلظ كالجبن فإذا رعى النبت لم يبق إنفحة بل تصير كرشا ويقال له مجبنة قوله الذي هو قوامه بضم(6/180)
القاف وكسرها والكسر أفصح ا ه شوبري قوله على مجرور الكاف فهي من أمثلة المنضبط لكن من القسم الثاني منه وهو ما اختلط بعضه ببعض وذلك البعض غير مقصود وقوله لا مجرور في حتى يلزم أن تكون من غير المنضبط ومن هذا يعلم الاتفاق على صحة السلم في الشهد والخلاف إنما هو هل منضبط أو لا ا ه ح ل قوله وفي تحرير النووي ذكر الدهن ولا مخالفة لأنها قد تعمل هكذا وهكذا لكن الدهن مراد في الأول أيضا والتمثيل للدهن بالزيت وقع في كلام بعضهم نقلا عن التحرير والمشهور عند أهل الحجاز واليمن أنه دهن ألبان لا غير ا ه إيعاب ا ه شوبري قوله وخف مركب أي ونعل لاشتماله على ظهارة وبطانة وليست منضبطة وكل منهما مقصود إن كانت من جنس واحد وظاهر كلام المصنف كأصله أن قوله وخف عطف على هريسة فيفيد أن المنع لعدم انضباط أجزائه لا أن المانع من ذلك ما أشار إليه بقوله والعبارة إلخ وقد أشار إلى أن الأولى عدم عطف الخف على الهريسة الجلال المحلي بقوله عبارة الرافعي وكذا الخفاف ا ه ح ل قوله وأوضاعها أي أشكالها وعبارة شرح م ر لأن العبارة غير وافية بذكر انعطافاتها وأقدارها قوله وترياق مخلوط قال القاضي أبو الطيب وغيره الترياق نجس فإنه يطرح فيه لحوم الحيات أو لبن الأتان ونص عليه في الأم قال الأذرعي فيحمل كلام المصنف وغيره على ترياق طاهر ا ه رشيدي على م ر وفي ع ش قوله وترياق مخلوط أي من أجزاء طاهرة فالترياق الأكبر وهو الذي يجعل فيه لحم الحيات لا يصح بيعه ولا السلم فيه لانتفاء شرط صحته وهو طهارة عينه فقول المصباح وقيل مأخوذ من الريق والتاء زائدة ووزنه تفعال بكسرها لما فيه من ريق الحيات بيان لحكمة التسمية وهو لا يستلزم صحة البيع ا ه قوله ويقال دراق وطراق إلخ إنما غاير في التعبير لأن الأخيرتين قليلتان جدا والدال والطاء فيهما مكسورتان أو مضمومتان ففيه عشر لغات ا ه برماوي قوله لأنها تجمع أجناسا عبارة شرح م ر لاشتمالها على أبعاض مختلفة من(6/181)
المناخر والمشافر وغيرهما ويتعذر ضبطها انتهت قوله والسكر أي والصابون والجص والنورة والزجاج والفحم وماء الورد والشمع وقد يقال في انضباط نار العسل نظر لأنها لتمييز شهده فالتمييز حاصل بها خفت أو كثرت تأمل ا ه ح ل قوله والفانيد وهو العسل المأخوذ من أطراف القصب المسماة باللكاليك أي الزعازيع وهو غير حلو وقيل المأخوذ من القصب مطلقا وفي الرشيدي على م ر أن الفانيد نوع من العسل والدبس ماء العنب بعد طبخه ا ه قوله واللبأ قال في شرح الروض واللبأ بالهمز والقصر أول ما يحلب قاله في المصباح قال أبو زيد وأكثر ما يكون ثلاث حلبات وأقله حلبة وغير المطبوخ يجوز السلم فيه قطعا ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر ثم قال في موضع آخر قوله واللبأ قال في شرح الروض واللبأ بالهمز والقصر أول ما يحلب وغير المطبوخ منه يجوز السلم فيه قطعا ا ه وأما المطبوخ فيجوز السلم فيه على ما صححه في تصحيح التنبيه وإن اعتمد في الروض خلافه وأما اللبأ فيذكر ما يذكر في اللبن وأنه قبل الولادة أو بعدها وأنه أول بطن أو ثانيه أو ثالثه أو لبأ يومه أو أسبوعه كذا نقله السبكي عن الأصحاب ا ه فرع يصح السلم في النيدة والنيلة الخالصة من نحو الطين وفي العجوة غير المعجونة بنواها ا ه ق ل على التحرير قوله في كل ما دخلته نار لطيفة المراد باللطيفة المنضبطة وإن أثرت ا ه شيخنا قوله يميل إلى المنع أي في المذكورات غير العسل بدليل قياسه على الربا ا ه شيخنا قوله أي قدر أي من حجر ا ه ق ل على الجلال قوله ويقال فيه طست في المصباح قال ابن قتيبة أصلها طس فأبدل من إحدى المضعفين تاء لثقل اجتماع المثلين لأنه يقال في الجمع طساس مثل سهم وسهام وفي التصغير طسيسة وجمعت أيضا على طسوس باعتبار الأصل وعلى طسوت باعتبار اللفظ قال(6/182)
ابن الأنباري قال الفراء كلام المعرب طست وقد يقال طس بغير تاء وهي مؤنثة ومذكرة فيقال هو الطست وهي الطست وقال الزجاج التأنيث أكثر كلام العرب وجمعها طسات على لفظها وقال السجستاني هي أعجمية معربة ولهذا قال الأزهري هي دخيلة في كلام العرب لأن الطاء والتاء لا يجتمعان في كلمة واحدة ا ه قوله ومنارة تجمع على منائر بالهمز على غير قياس تشبيها للأصلي بالزائد وأصله مناور كذا في الصحاح وغيره ونظيره مصائب أصله مصاوب فزعم بعضهم أن الصواب مناور لا منائر غير صحيح إيعاب ا ه شوبري وهو المسرجة التي يقاد فيها مأخوذة من النور ا ه قوله وخرج بمعمولة إلخ انظر هذا مع قوله ويصح إلخ هل فيه تكرار وما فائدته معه ا ه والجواب أنه أشار به إلى أن ما يأتي هو مفهوم هذا القيد وإنما نبه عليه هنا لأن المتن لما فصل بين ما يأتي وبين القيد بالجلد أوهم أن ما يأتي كلام مستقل ليس مفهوم القيد فنبه الشارح هنا على أن ما يأتي هو مفهوم هذا القيد دفعا لهذا الإيهام قوله في قطع منه مدبوغة وزنا بحث الأذرعي أن يكون مرادهم بهذه القصاصة التي يتخذ منها الغراء ولا تنفع لغيره ا ه وقوله الغراء بالغين المعجمة والراء وهو الغراء المعروف وقد تصحف على بعضهم بالفاء وعلى بعض آخر بالعراء بالعين المهملة وهو غفلة عن تذكير ضميره إذ لو كان كما توهم لأنث وجوبا فتأمل ا ه شوبري قوله في قالب بفتح اللام إذ مكسورها البسر الأحمر وقيل يجوز هنا الكسر أيضا ا ه حج ا ه شوبري وفي ق ل على الجلال وهو آلة يعمل بها الأواني تصب المعادن المذابة فيها من غير طرق ولا دق ا ه وفي المصباح القالب بفتح اللام قالب الخف وغيره ومنهم من يكسرها والقالب بالكسر البسر الأحمر ا ه قوله أولى مما صنعه أي لأن إطلاقها يفيد أن مثل المربعة المدورة وتأخيرها يفيد صحة السلم فيها وإن كانت معمولة ولعل وجهه أن المعمول منها لا تختلف أجزاؤه دقة وغلظا ا ه ح ل وانظر ما الفرق بينه وبين الطنجير وقد(6/183)
يقال الفرق أن الطنجير لما كان شأنه أن يستعمل في النار كان اختلاف أجزائه بالرقة والغلظ مضرا لأنه ربما أسرع إليه الخلل من الجزء الرقيق وأن السطل لما كان الغالب استعماله في غير النار كان اختلاف أجزائه بما ذكر غير مضر ا ه قوله ويصح السلم في دراهم إلخ عبارة شرح م ر وما علم وزنه بالاستفاضة كالنقد يكفي فيه العد عند العقد لا الاستيفاء بل لا بد من وزنه حينئذ لتحقق الإبقاء وقول الجرجاني لا يسلم في النقدين إلا وزنا محمول على ما جهل وزنه بل لعل كلامه مفروض في إرادة منع السلم فيه كيلا قوله ويصح السلم في دراهم ودنانير بغيرهما لا بمثلهما إلخ وجهه أنه إذا كان السلم حالا وتقابضا في المجلس تعارض أحكام السلم والصرف لأن السلم يقتضي استحقاق قبض أحد العوضين في المجلس دون الآخر والصرف يقتضي استحقاق قبضهما فيه كذا قالوه أي فيلزم أن يكون العوضان يستحق قبضهما في المجلس ولا يستحق قبضهما فيكون الشيء الواحد يستحق قبضه ولا يستحق قبضه وفيه بحث لأن ذلك بجهتين ولا محذور في مثله إلا أن يقال الجهتان المستندتان لعقد واحد في حكم الجهة الواحدة فليتأمل ثم قال في شرح الروض ثم محل ذلك إذ لم ينويا بالسلم عقد الصرف والأصح لأن ما كان صريحا في بابه ولم يجد نفاذا في موضوعه يكون كناية في غيره ا ه سم قوله وشرط في رقيق إلخ شروع في تفصيل ما أجمله أولا بقوله وذكرها أي الصفات التي يختلف بها الغرض وليس الأصل عدمها في العقد إلخ فهو تفصيل للصفات التي تذكر في العقد ويلزم أن النوع من الصفات ا ه شيخنا وفي ع ش على م ر ما نصه الغرض من هذا تفصيل الصفات فقط لا بيان الصحة لأنها علمت مما مر وعبارة أصله فرع يصح السلم في الحيوان فيشترط في الرقيق إلخ وكتب عليه ع ش قوله في الحيوان أي كلا أو بعضا قال حج أي غير الحامل ا ه ولعله لعزة الوجود بالصفة التي يذكرها كما مر في تعليل المنع في جارية وبنتها أو أنه بالتنصيص على المحل صيره مقصودا فأشبه ما(6/184)
لو باعها وحملها وهو باطل قوله كتركي إلخ قد اعتبره نوعا والرومي صنفا والرقيق جنسا وفيه أن النوع إنما هو الإنسان وهذه أصناف إلا أن يقال أراد بالنوع وأخويه معناهما اللغوي وهو كل ما فيه عموم وخصوص بالنسبة لغيره(6/185)
ا ه شيخنا قوله كخطائي بتخفيف الطاء والمد وهو وما بعده صنفان من التركي ا ه شيخنا قوله إن اختلف كأبيض قضيته أن لون التركي مختلف فيكون أبيض تارة وأسود أخرى وليس مرادا بل كله أبيض وعليه فالمراد التفاوت في مقدار البياض ا ه ع ش لكن حينئذ لا حاجة إلى ذكر اللون لأنه لم يختلف وإنما المختلف وصفه فذكر الوصف يغني عنه هذا وإن أريد بالاختلاف اختلاف اللون من أصله فذكر النوع يغني عنه لأنه إذا ذكر النوع لا يكون لونه إلا واحدا وإن اختلف بالشدة والضعف فذكر النوع مستدرك على كل حال تأمل منصفا ا ه قوله كالزنج في المصباح الزنج طائفة من السودان تسكن تحت خط الاستواء وليس وراءهم عمارة قال بعضهم وتمتد بلادهم من الغرب إلى قرب الحبشة وبعض بلادهم على نيل مصر الواحد زنجي مثل روم ورومي وهو بكسر الزاي والفتح لغة ا ه وفي المختار الزنج جيل من السودان وهم الزنوج قال أبو عمرو وزنج وزنج وزنجي وزنجي بفتح الزاي وكسرها في الكل ا ه قوله أو محتلم عبارة شرح م ر وسنه كابن عشر سنين أو محتلم أي أول عام احتلامه بالفعل أو وقته وهو تسع سنين فاندفع ما للأذرعي هنا ا ه وكتب عليه ع ش قوله أو وقته قضية المغايرة أنه لو أحضره بعد اثني عشر سنة مثلا ولم يبق له احتلام ولم يجب قبوله وفيه نظر لأنه إذا أحضر المحتلم بعد خمسة عشر سنة قبله أو غير المحتلم وهو ابن تسع قبله فلم يجعل لوقت القبول وقتا بعينه بل أقل وقت يقبل فيه تسع وعليه فينبغي أن يكون المدار على كونه لا يقبل ما دون التسع ويقبل ما وصل إليها فما فوق وإن لم يحتلم إلى تمام خمسة عشر سنة أي التي هي وقت البلوغ بالسن ومع ذلك فالتقابل بين أول عام الاحتلام ووقته وهو التسع فيه نظر فإنه إذا اكتفى ببلوغه التسع لم يبق لاعتبار الاحتلام بالفعل معنى فإنه إذا احتلم في العاشرة مثلا كان ذلك بعد الوقت الذي يجب قبوله منه ولعل في اعتبار الاحتلام والوقت وجهين فمنهم من اعتبر الوقت ومنهم من اعتبر(6/186)
الاحتلام ا ه وفي الرشيدي ما نصه قوله أي أول عام احتلامه بالفعل أو وقته هذا هو بحث الأذرعي فلا يتأتى قول الشارح فاندفع ما للأذرعي هنا نعم قول الشارح وهو تسع سنين زاده على ما في كلام الأذرعي بيانا لمراده وظاهر أن المراد أنه لا بد من النص على ذلك فلا يصح إطلاق محتلم فقد قال الأذرعي عقب ما مر وفي النفس منه شيء من الاكتفاء بإطلاق ذلك فإن ابن عشر ونحوها قد يحتلم وقد لا يحتلم إلا بعد الخامسة عشر والغرض والقيمة يتفاوتان بذلك تفاوتا بينا ا ه لكن بحث العلامة حج أن المراد احتلامه بالفعل إن تقدم على الخمسة عشر وإلا فهي وإن لم ير منيا قال فلا يقبل ما زاد عليها ولا ما نقص عنها ولم يحتلم وقوله فلا يقبل إلخ صريح في صحة إطلاق محتلم في العقد وأن التفصيل إنما هو فيما يجب قبوله وهذا لا يتأتى في كلام الشارح كالأذرعي وإلا لكان يجب قبول ابن تسع مطلقا فيجب أن يكون المراد في كلام الشارح أنه لا بد من النص في العقد على أحد المذكورين في كلامه كما قررته ويمكن أن يكون المراد من كلام الشارح كالأذرعي أنه يصح إطلاق محتلم وأنه لا يجب إلا قبول ابن تسع فقط أو من هو في أول احتلامه بالفعل أي فلا يقبل ابن عشر مثلا إذا لم يحتلم بالفعل لكن لا يخفى ما فيه ويجوز أن الشارح كالأذرعي أراد بقولهما أي أول احتلامه بالفعل أو وقته مجرد التردد بين الأمرين ا ه قوله وذكر قده أي قامته كأن يقول ستة أشبار مثلا ا ه ح ل وفي المختار والقد القامة ولتقطيع قوله من قصر أو ربعة نعم لو جاء به قصيرا على خلاف العادة لا يجب قبوله لأن القصر على خلاف العادة عيب ا ه ح ل قوله وربعة بسكون الباء وفتحها أخذته من ضبطه بالقلم ا ه شوبري قوله حتى لو شرط إلخ اقتصاره على هذا لأن ذلك لا يأتي في غيره مما ذكر معه ا ه ح ل أي من الوصف والقد ويمكن أن يأتي فيهما أيضا بأن يقول طوله خمسة أشبار لا يزيد ولا ينقص أو يقول بياضه مشرب بحمرة مثل هذا الشخص لا يزيد عليه(6/187)
ولا ينقص عنه بأن يكونا سبيين تأمل ا ه شيخنا عشماوي قوله في الاحتلام ظاهره ولو كافرا وهو ظاهر ويوجه بأن ذلك لا يعلم إلا منه كما ذكره الشيخ حمدان ا ه ع ش لكن هذا لا يتم إلا إذا كان المراد بالمحتلم المحتلم بالفعل وأما إذا كان المراد به من بلغ سن الاحتلام وإن لم يحتلم فلا يقبل قول الرقيق في الاحتلام بهذا المعنى(6/188)
فقول الشارح ويعتمد قول الرقيق إلخ يعني أن المراد بالمحتلم من احتلم بالفعل قوله إن كان بالغا أي مسلما وقوله وإلا فقول سيده أي المسلم ا ه قوله وإلا فقول سيده ظاهره أن السيد لا يقبل قوله إلا إذا كان العبد غير بالغ ولعله غير مراد وحينئذ فيمكن تقرير كلامه بما حاصله أنه يعتمد قول الرقيق إن كان بالغا فإن لم يوجد ذلك بأن كان غير بالغ أو بالغا ولم يخبر فقول السيد ولكنه يقتضي أنه إذا تعارض قول العبد وقول السيد قدم قول العبد لأنه إنما قبل قول السيد عند عدم إخبار العبد وهو محل تأمل إن ظهرت قرينة تقوي صدق السيد كأن ولد عنده وادعى أنه أرخ ولادته ولم يذكر العبد قرينة يستند إليها بل قال سني كذا ولم يزد ثم رأيت في شرح العباب لحج ما يصرح بالأول ا ه ع ش على م ر قوله إن ولد في الإسلام أي إن ولد الرقيق في الإسلام ا ه من ع ش على م ر قوله وإلا فقول النخاسين من النخس وهو الضرب باليد على الكفل أي فإن لم يخبروا بشيء وقف أمره إلى الاصطلاح على شيء ا ه ع ش على م ر وفي المصباح نخست الدابة نخسا من باب قتل طعنتها بعود ونحوه فهاجت والفاعل نخاس ومنه قيل لدلال الدواب نخاس ا ه قوله النخاسين أي اثنين منهم فيما يظهر بل لو قيل واحد لم يبعد ويشترط فيهم التكليف والعدالة نظير ما مر أي في الرقيق والسيد ويظهر الاكتفاء بعدل الرواية ا ه شوبري قوله وثيوبة أو بكارة انظر هل هذا راجع للذكر لتأتيه فيه والأنثى أو للأنثى فقط ا ه شيخنا وعبارة ع ش على م ر نصها وينبغي تقييده بالأنثى وعبارة متن الروض وشرحه ويجب في الأمة ذكر الثيوبة والبكارة أي إحداهما ا ه ع ش قوله لا ذكر كحل إلخ لكن لو ذكر شيئا وجب اعتباره باتفاق القولين وينزل على أقل الدرجات بالنسبة لغالب الناس ا ه ع ش على م ر وفي المصباح كحلت الرجل كحلا من باب قتل جعلت الكحل في عينه والفاعل كاحل وكحال وكحلت العين كحلا من باب تعب وهو سواد يعلو جفونها ورجل أكحل وامرأة كحلاء مثل(6/189)
أحمر وحمراء قوله في الأمة راجع لكل من الكحل والسمن وإنما اقتصر على الأمة لكونها محل توهم الاشتراط دون العبد فلا اعتراض عليه كالمحلي في التقييد بالأمة ا ه ع ش وأيضا ذكره لأنه محل الخلاف وعبارة أصله مع شرح م ر ولا يشترط ذكر الكحل والسمن في الأمة ونحوهما كالدعج وهو شدة سواد العين مع سعتها في الأصح لتسامح الناس بإهمالها والثاني يشترط لأنها مقصودة لا تؤدي إلى عزة الوجود وتختلف القيمة بسببها وينزل في الملاحة على أقل درجاتها ومع ظهور هذا وقوته المعتمد الأول انتهت قوله كملاحة تردد القفال فيها هل الرجوع فيها إلى ما يميل إليه طبع كل أحد أو هي من المعاني المنضبطة التي لا تختلف قال في الخادم وحاصله أنها هل هي وصف حقيقي أو إضافي يختلف باختلاف الأغراض والصحيح الثاني ونظيره الخلاف في القيمة هل هي راجعة لذات الشيء أو بحسب الغرض منه ا ه إيعاب ا ه شوبري وعبارة ح ل والملاحة هي الحسن يقال ملح الشيء بالضم ملوحة وملاحة أي حسن فهو مليح وملاح انتهت والملاحة هي تناسب الأعضاء وقيل صفة يلزمها تناسب الأعضاء ا ه ع ش على م ر قوله وهو شدة سواد العين أي الحدقة في المصباح دعجت العين دعجا من باب تعب وهو سعة مع سواد وقيل شدة سوادها في شدة بياضها فالرجل أدعج والمرأة دعجاء والجمع دعج مثل أحمر وحمراء وحمر ا ه وفيه أيضا وحدقة العين سوادها والجمع حدق وحدقات مثل قصبة وقصب وقصبات وربما قيل حداق مثل رقبة ورقاب ا ه وفيه أيضا المقلة وزان غرفة شحمة العين التي تجمع سوادها وبياضها ومقلته نظرت إليه ا ه قوله من نوع أي أو ما يقوم مقامه فقوله كقوله إلخ بيان لما يقوم مقام النوع لا للنوع ومثال النوع بخاتي أو عراب أو يقال يمكن أن يكون تمثيل الشارح للنوع باعتبار أنه معلوم عند العاقدين وعدلين أن نعم بني فلان بخاتي أو عراب مثلا ا ه شيخنا قوله ونقل الرافعي إلخ اعتمده حج وكتب أيضا ونقل الرافعي عن اتفاق الأصحاب أنه لا يشترط القد في(6/190)
ذلك لكن في الإرشاد اشتراطه في الرقيق وفي الإبل والخيل قال الأذرعي ويجب طرده في البغال والحمير والبقر أي وسائر الحيوان وما نقله الرافعي يحمل على(6/191)
كون ذلك في بلد لا يختلف بذكر ذلك وعدم غرض صحيح ا ه ح ل قوله ويسن في غير الإبل إلخ قضيته أن الشية توحد في البقر والغنم وغيرهما من بقية الأنواع إلا الإبل مع أن الأقسام التي ذكرها إنما تعرف في الخيل دون غيرها وعليه فلعل المراد أنه غير الإبل لا بقيد كونها من الخيل ولا غيرها توجد فيها شية محمودة عند من يعاينها وأفرادها مختلفة باختلاف الأنواع فيوجد في البقر مثلا صفة محمودة يرغب فيها وكذا توجد في غيرها من الغنم ونحوها فليتأمل ا ه ع ش لكن عبارته في شرح البهجة ويسن في الخيل ذكر الشية ا ه قوله كمحجل هذا وما بعده أمثلة للشية فالمحجل هو الذي فيه لون مخالف لمعظم البدن أي في أي محل كان والأغر هو الذي فيه لون مخالف لمعظم البدن في جبهته واللطيم ذكره الشارح ا ه تقرير شيخنا وقيل المحجل هو الذي قوائمه بيض وهو الظاهر انتهى وفي المصباح وفرس محجل وهو الذي أبيضت قوائمه وجاوز البياض الأرساغ إلى نصف الوظيف أو نحو ذلك وذلك موضع التحجيل فيه ا ه وفيه أيضا والوظيف من الحيوان ما فوق الرسغ إلى الساق وبعضهم يقول مقدم الساق والجمع أوظفة مثل رغيف وأرغفة وفيه الشية العلامة وأصلها وشي والجمع شيات مثل عدات وهي في ألوان البهائم سواد في بياض أو بالعكس وبقرة لا شية فيها أي ليس فيها لون يخالف سائر لونها ا ه قوله ولا يجوز السلم في أبلق إلخ عبارة شرح م ر ومقتضى إطلاقه جواز السلم في الأبلق وقد نقل ذلك في البحر عن بعض أصحابنا وفي الحاوي لا يجوز لأن البلق مختلف لا ينضبط قال الأذرعي وهذا مختص بالبراذين لأنه نادر في العتاق والأشبه الصحة ببلد كبير يكثر وجودها فيه ويكفي ما يصدق عليه اسم أبلق كسائر الصفات ا ه ويمكن حمل الجواز على وجود ذلك بكثرة في ذلك المحل وعدم الجواز على خلاف ما ذكر وفي المختار البلق سواد في بياض وكذا البلقة بالضم يقال فرس أبلق وعليه فينبغي أن يلحق بالأبلق ما فيه حمرة وبياض بل يحتمل أن المراد بالأبلق في(6/192)
كلامهم ما اشتمل على لونين فلا يختص بما فيه بياض وسواد ا ه ع ش على م ر قوله وشرط في طير أي غير النحل أما النحل فلا يجوز السلم فيه وإن جوزنا بيعه كما بحثه الأذرعي لأنه لا يمكن حصره بعدد ولا كيل ولا وزن ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله النحل بالحاء المهملة وأما النخل بالخاء فالظاهر صحة السلم فيه لإمكان ضبطه بالطول ونحوه فيقول أسلمت إليك في نخلة صفتها كذا فيحضرها له بالصفة التي ذكرها ومن الصفة أن يذكر مدة نباتها من سنة مثلا قوله أي ذكر هذه الأمور فيه أنهما أمران إلا أن يقال أنهما راجعان لكل من الأربعة فتكون ثمانية فصح الجمع ا ه شيخنا قوله إن لم يرد للأكل وفيه أن الإوز الأبيض لا يجوز أكله بمصر ا ه ح ل قال الشيخ منصور الطوخي رحمه الله ولعله إذا طبخ وبات لأنه يحصل منه ضرر شديد قوله أنه نهري أي من البحر الحلو ا ه ع ش على م ر وقوله أو بحري أي من البحر الملح ا ه ع ش على م ر قوله طري أو مالح ليسا مقابلين بل الطري يقابله القديد والمالح يقابله غير المالح بدليل ما يأتي ففيه اكتفاء قوله وفي لحم غير صيد إلخ لم يتكلم على الصيد نفسه لا منطوقا ولا مفهوما ويمكن دخوله في الماشية ا ه ح ل قوله قديد أو طري أي لا بد أن يذكر هذه الأمور أيضا فكان الأنسب تأخيرها عن النوع لتكون في حيز الاشتراط ا ه ع ش قوله قديد فيه إشارة إلى أنه لا بد في صحة السلم في اللحم من كونه قديدا أو غيره وإن كان قول المتن وفي لحم غير صيد وطير نوع إلخ قد يوهم خلافه ولو أخره وجعله من مدخول الاشتراط كان أظهر ا ه ع ش قوله أن يذكر نوع كذا صنع المصنف هنا وفيما يأتي في المعطوفات إلى آخر الفصل وذكر في المتن قبله لفظ ذكر حيث قال وشرط في رقيق ذكر نوعه ثم قدر ذلك في المعطوفات إلى ما ذكر هنا فليتأمل وجه مغايرة الأسلوب مع تقدم ما يقتضي الإتيان به مصدرا صريحا وكونه تفننا لعله غير كاف فليتأمل ا ه شوبري تأملنا فوجدنا عذره المحافظة على إعراب(6/193)
المتن لأنه لو قدر المصدر هنا لزم عليه جر المرفوع وأما فيما سبق فالمتعاطفات مجرورة فناسب فيها تقدير المضاف لكن يعكر على هذا التوجيه ما صنعه في قوله وفي طير نوع حيث كان مرفوعا كالذي بعده ومع ذلك قدر فيه(6/194)
المصدر الصريح على وجه لا يخرجه عن كونه مرفوعا كما ترى وكان يمكنه أن يقدره في البقية على هذا الوجه فبحث الشوبري باق لا محالة ا ه قوله أو لحم ضأن جمع ضائن قاله النووي في تحرير التنبيه ا ه شوبري قوله جذع أو ضدها انظر لو ذكر كونها جذعة ضأن هل يجزي ما أجذعت قبل العام أو ما تأخر إجذاعها عن تمام العام وقد يقال لا تجزي في الأول وكذا في الثاني إن اختلف الغرض كذا في الحاشية أقول قياس ما تقدم في محتلم أنه يؤخذ البالغ بالسن أو الاحتلام أن يكون هنا كذلك فتؤخذ ما لها سنة أو أجذعت مقدم أسنانها وإن لم تبلغ سنة فقد قالوا إن الإجذاع قبل تمام السنة كالبلوغ بالاحتلام ا ه شوبري قوله راع أي لأن لحم الراعية أطيب والمعلوفة أدسم فلا تقبل إحداهما عن الأخرى وفي كلام شيخنا التصريح بعدم قبول الراعية عن المعلوفة خلافا للمطلب وسكت عن قبول المعلوفة عن الراعية ا ه ح ل قوله إن أمكن لعله احتراز عن الخصاء وضده وعن العلف وضده قوله وفي لحم الطير والسمك ما مر أي ذكر النوع والجثة دون ما ذكر هنا في غيرهما أي علم مما مر أنه لا بد من ذكر النوع والجثة وكان الأولى أن يقول وأما السمك والطير فقد مر حكمهما ثم رأيت بعضهم قال إن أراد بما مر في غير الصيد والطير فلم أخرجهما وإن أراد في الصيد فلم فصلهما ا ه ولا مدخل للخصاء والعلف ونحوها كالذكورة والأنوثة في لحم الصيد ا ه ح ل وأولى من هذا أن يراد ما مر في قوله وشرط في طير وسمك ولحمهما إلخ وذكره لينبه عليه لئلا يغفل عنه وبهذا التقرير سقط ما قيل من الترديد ا ه شوبري قوله من الطير أي وأما من غيره فلا بد من محله كما مر فيعمل بالبيان ا ه شيخنا قوله إلا أن يكون عليه أي على الذنب من السمك وأما رأس ورجل الطير فلا يجب فيهما القبول مطلقا سواء كان عليه لحم أو لا كما يؤخذ من شرح م ر وعبارته ويجب قبول جلد يؤكل في العادة مع اللحم لا رأس ورجل من طير أو ذنب أو رأس لا لحم عليه من سمك ا ه(6/195)
بحروفه وفي ع ش عليه قوله لا لحم إلخ راجع لكل من الذنب والرأس قوله وشرط في ثوب إلخ ويجوز السلم في الكتان أي بعد دقه أي نفضه لا قبله فيذكر بلده ولونه وطوله أو قصره ونعومته أو خشونته ودقته أو غلظه وعتقه أو حداثته إن اختلف الغرض بذلك ا ه شرح م ر قوله وبلده أي قطره ولا يشترط خصوص شخص البلد إلا إذا خالفت قطرها لاختلاف الغرض حينئذ ولم يذكر النوع ولا وصفه مع اختلاف الغرض به ونقل عن شيخنا أنه إن اختلف الغرض به فلا بد من ذكره ا ه ح ل قوله وقد يغني ذكر النوع إلخ بأن كان ذلك النوع لا ينسج إلا من جنس كذا في بلد كذا قوله عن القصر بفتح القاف وسكون الصاد ا ه شوبري قوله كالبرود وهي الثياب التي فيها خطوط لكن الذي في المختار ومثله المصباح نصه والبردة كساء أسود مربع فيه صفر تلبسه الأعراب والجمع برد بفتح الراء ا ه قوله لأن الصبغ بعده إلخ قيل يؤخذ منه أنه لو غسل بحيث زال انسداد الفرج يجوز السلم فيه كأنه يقول أسلمت إليك في ثوب مصبوغ بعد النسج مغسول بحيث لم يبق به انسداد ا ه ح ل وهو كذلك قوله وسعة أو ضيقا هذا كالتفسير لما قبله لأنه إذا بين العرض ومقابله فقد بين السعة ومقابلها فبيان العرض يغني عنه ا ه شيخنا قوله وشرط في تمر إلخ ولا يصح السلم في التمر المكنوز في القواصر وهو المعروف بالعجوة لتعذر استقصاء صفاته المشترطة حينئذ ولأنه لا يبقى على صفة واحدة غالبا كما نقله الماوردي عن الأصحاب وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ويذكر في الرطب والعنب غير الأخيرين والرطب كالتمر ومعلوم أنه لا جفاف فيه والحنطة وسائر الحبوب كالتمر فيما ذكر حتى مدة الجفاف(6/196)
بتفصيلها ومن عدم صحة السلم في الأرز في قشرته العليا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا لما في فتاوى المصنف كالبحر إذ لا يعرف لونه وصغر حباته وكبرها لاختلاف قشره خفة ورزانة وإنما صح بيعه لأنه يعتمد المشاهدة والسلم يعتمد الصفات ومن ثم صح بيع المعجونات دون السلم فيها وبحث بعضهم صحته في النخالة وجرى عليه ابن الصباغ وهو ظاهر إن انضبطت بالكيل ولم يكثر تفاوتها فيه بانكباس وضده ويصح في الأدقة فيذكر فيها ما مر في الحب إلا مقداره ويذكر أيضا كيفية طحنه أهو برحا الدواب أو الماء أو غيره وخشونة الطحن أو نعومته ويصح في التبن فيذكر أنه من تبن حنطة أو شعير وكيله أو وزنه والمذهب جوازه في السويق والنشا ويجوز في قصب السكر وزنا أي في قشره الأسفل ويشترط قطع أعلاه الذي لا حلاوة فيه كما قاله الشافعي رضي الله عنه وقال المزني وقطع مجامع العروق من أسفل وهذا هو الأصح ويطرح ما عليه من القشور ولا يصح السلم في العقار لأنه إن عين مكانه فالمعين لا يثبت في الذمة وإلا فمجهول ويصح في البقول ككراث وثوم وبصل وفجل وسلق ونعناع وهندبا وزنا فيذكر جنسها ونوعها ولونها وكبرها وصغرها وبلدها ولا يصح في اللفت والجزر إلا بعد قطع الورق لأن ورقها غير مقصود ويصح في الأشعار والأصواف والأوبار كما مرت الإشارة إليه فيذكر نوع أصله وذكورته أو أنوثته لأن صوف الإناث أنعم واغتنوا بذلك عن ذكر اللين والخشونة وبلده ولونه ووقته هل هو خريفي أو ربيعي وطوله أو قصره ووزنه ولا يقبل إلا منقى من بعر ونحوه كشوك ويجوز شرط غسله ولا يصح في القز وفيه دوده حيا أو ميتا لأنه يمنع معرفة وزن القز أما بعد خروجه منه فيجوز ويصح في أنواع العطر كزعفران لانضباطها فيذكر وصفها من لون ونحوه ووزنها ونوعها ا ه شرح م ر قوله وشعير أي شعير الغلة لا شعير الأرز فلا يجوز السلم فيه أي وإن جاز بيعه ا ه ح ل قوله وبلده كمدني هذا يفيد أن المراد بالبلد القطر لا شخص(6/197)
البلد ومحله حيث لم يختلفا قال السبكي عادة الناس أن لا يذكروا اللون ولا صغر الحبات وهي عادة فاسدة مخالفة لنص الشافعي والأصحاب ا ه ح ل قال الشوبري فليتنبه له ا ه قوله كبرا أو صغرا لأن صغير الحب أقوى وأشد ا ه شرح م ر قوله بضم العين أي أو كسرها كما في القاموس ا ه شوبري قوله ويبين أن الجفاف على النخل أو بعد الجذاذ أي لأن الأول أبقى والثاني أصلب لا مدة جفافه إلا في محل يختلف فيه الغرض بذلك ا ه حلبي قوله أي عسل نحل ويسمى الحافظ الأمين لأنه يحفظ كل شيء وضع فيه من التغير ا ه قوله ويبين مرعاه الضمير للعسل بتقدير مضاف أي مرعى أصله وهو النحل وكذا ما بعده قوله وقوته أي ثخنه بدليل ما بعده فهو بالتشديد ا ه ع ش فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه قوله ووقت أدائه إلخ معطوف على قوله المسلم فيه فتكون غير مسلطة عليه أيضا والإضافة على معنى في أي وبيان أداء غير وقت أدائه أي بيان أدائه في غير وقت أدائه وفي غير مكان أدائه ا ه شيخنا وفي ق ل على الجلال فصل في الاستبدال عن المسلم فيه وزمانه ومكانه قوله ويجب قبول الأجود إلخ نعم لو أضره قبول ككون المأتي به أصله أو فرعه أو زوجه أو من أقر بحريته أو شهد بها فرد أو لم تكمل البينة لم يلزمه ولو قبضه جاهلا فهل يفسد قبضه أو يصح ويعتق عليه وجهان أصحهما ثانيهما وفي نحو عمه وجهان أوجههما المنع لأن من الحكام من يحكم بعتقه عليه ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله نعم لو أضره قبوله إلخ هذا استدراك على وجوب قبول الأجود وقضيته أنه لو أحضره له بالصفة المشروطة من غير زيادة ولا نقص وجب قبوله وإن كان له غرض في الامتناع وبتسليمه فيفرق بينه وبين الأجود بأن المحضر بالصفة يصدق عليه أنه المسلم فيه حقيقة ولا كذلك الأجود وقد يؤيد الفرق ما صرحوا به من أنه لو وكله في شراء عبد فاشترى الوكيل من يعتق على الموكل صح ووقع للموكل على المذهب وبه قطع الجمهور لأن اللفظ شامل قوله بخلاف ما لو(6/198)
أسلم إلخ غرضه بهذا إفساد القياس الذي تمسك به الضعيف بإبداء فارق فيه وعبارة شرح م ر والثاني لا يجب لما فيه من المنة كما لو أسلم إليه في خشبة خمسة أذرع فجاء بها(6/199)
ستة فلا يلزمه قبولها وفرق الأول بعدم إمكان فصل الجودة فهي تابعة بخلاف زيادة الخشبة انتهت قوله لأنه ليس حقه فيه أن الأجود ليس حقه أيضا فلذلك زاد في العلة قوله مع تضرره به ويؤخذ منه أنه إذا تضرر بالأجود كأن كان رقيقا يعتق عليه أو أمة هي زوجته فينفسخ النكاح أو كان من بعض الحواشي لأنه ربما دفعه إلى عالم يرى عتقه عليه لم يجبر على قبوله وهو كذلك ا ه شيخنا قوله وخرج بما ذكر إلخ أي أردأ أو أجود صفة فإنه ظاهر في أن المخالفة بين المؤدي والمؤدى عنه إنما هي في الصفة فيفيد اتحاد الجنس والنوع فيخرج به ما ذكره الشارح ا ه ح ل قوله ونوعه عنه هذا هو الأصح والثاني يجوز وهو الأصح عند الماوردي والبندنيجي والروياني قال السبكي وبه أقول لأنه لو نزل اختلاف النوع منزلة الاعتياض لزم أن ينزل اختلاف الوصف منزلته ولا قائل به بل أجمعوا على الجواز وحديث إعطاء الرباعي عن البكر دال على أن مطلق المغايرة لا يضر فيكون كل ذلك من باب الاستيفاء لا من باب الاعتياض ولهذا إذا أخذ أدنى يقال سامح ببعض حقه ولا فرق في ذلك يعني في إطلاق المسامحة عليه بين الوصف والنوع وطال في بيان ذلك فليراجع من شرحه ا ه والمراد بالنوع ما يشمل الصنف ا ه طبلاوي ا ه سم قوله وتمر معقلي عن تمر برني أي وتركي عن هندي وتمر عن رطب ومسقى بمطر عن مسقى بعين ومسقى بماء السماء عن مسقى بماء الوادي على ما نقله الريمي واعتمده هو وغيره وفيه نظر لأن ماء الوادي إن كان من عين فقد مر أو من مطر فهو ماء السماء أيضا إلا أن يعلم اختلاف ما ينبت منه اختلافا ظاهرا وزعم بعضهم أن اختلاف المكانين بمنزلة اختلاف النوعين ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله إلا أن يعلم أي فلا يتوجه النظر وإن فرض اختلاف فلعله لجواز أن تأثير المطر النازل على الزرع يخالف تأثير ما اجتمع في الوادي منه ثم سقي به الزرع لتكيف المجتمع في الوادي بصفة أرضه فيحصل له حالة تخالف ما نزل من السماء على الزرع(6/200)
بلا مخالطة شيء قوله فلا يصح أي ولا يجوز لأن عدم الجوار لازم لعدم الصحة ا ه ع ش على م ر قوله عن المسلم فيه أي حقيقة أو حكما فالمراد المثمن ليشمل ما عقد عليه بلفظ البيع ولم يجعل ذلك اعتياضا فيما لو أخذ موصوفا بغير الصفة التي اعتبرت في العقد لعله لأن الصفات لعدم كثرة التفاوت بينها عدت واحدة فلم يستوف إلا ما عقد عليه ا ه ع ش والحيلة في الاعتياض أن يفسخا السلم بأن يتقايلا فيه ثم يعتاض عن رأس المال ومن ذلك ما لو أسلم لآخر ثوبا في دراهم فأسلم الآخر إليه ثوبا في دراهم واستويا صفة وحلولا فلا يقع تقاص على المنقول المعتمد لأنه كالاعتياض عن المسلم فيه وهو ممتنع ا ه شرح م ر وكتب عليه الرشيدي قوله بأن يتقايلا إلخ أي فلا أثر لمجرد التفاسخ إذ لا يصح من غير سبب كما تقدم التنبيه على أخذه من كلام الشارح خلافا لحج فيما مر وإن كان هنا قد ذكر هذا التفسير الذي ذكره الشارح قوله كما مر أي في باب المبيع قبل قبضه لكن تقدم أن محل ذلك إذا لم يضمنه شخص وإلا جاز الاعتياض عنه بغير جنسه ونوعه لأنه الآن دين ضمان لا دين سلم لأن الثابت في ذمة الضامن نظير المسلم فيه لا عينه وكتب أيضا قوله كما مر أي في باب المبيع قبل قبضه وتقدم في أول باب السلم أن المبيع في الذمة ولو بلفظ البيع سلم عند المصنف بناء على أن الأحكام تابعة للمعنى لا للفظ وتقدم عن شيخنا أنها تابعة للفظ فعليه يصح الاعتياض عن المبيع في الذمة بلفظ البيع دون لفظ السلم لامتناع الاعتياض أي اعتياض غير جنسه ونوعه ا ه ح ل وقوله عن المبيع في الذمة صوابه عن الثمن لأن المثمن لا يصح الاعتياض عنه مبيعا كان أو مسلما فيه وعبارة الشارح فيما تقدم وصح استبدال عن دين غير مثمن ا ه شيخنا ح ف قوله من مدر إلخ في المصباح المدر جمع مدرة مثل قصب وقصبة وهو التراب المتلبد قال الأزهري المدر قطع الطين وبعضهم يقول الطين العلك الذي لا يخالطه رمل والعرب تسمي القرية مدرة لأن بنيانها(6/201)
غالبا من المدر وفلان سيد مدرته أي قرينه ومدرت الحوض مدرا من باب قتل أصحته بالمدر وهو الطين ا ه قوله وقد أسلم كيلا جاز أي وجب القول إلا أن يكون لإخراج نحو التراب مؤنة فلا يلزمه قبوله كما حكاه في الروضة وأقره شرح الروض ا ه(6/202)
شوبري قوله أو وزنا فلا أي فلا يجوز أي لا يجب القبول ا ه شوبري قوله لا يجوز قبضه وزنا وبالعكس أي ولا بكيل أو وزن غير ما وقع العقد عليه ولا يزلزل المكيال ولا يضع الكف على جوانبه بل يملؤه ويصب على رأسه بقدر ما يحمل ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله ولا يزلزل المكيال أي وإن اعتيد ذلك في بعض الأنواع وكان المسلم فيه منه لأن ما يحويه المكيال مع الزلزلة لا ينضبط فلا التفات إلى اعتياده ا ه قوله لا يجوز قبضه وزنا وبالعكس قال في شرح الروض فإن خالف لزمه الضمان لفساد القبض كما لو قبضه جزافا ولا ينفذ التصرف فيه كما مر في البيع وكذا لو اكتال بغير الكيل الذي وقع عليه العقد كأن باع صاعا فاكتاله بالمد على ما رجحه ابن الرفعة من وجهين ا ه سم على حج وقوله لزمه الضمان أي ضمان يد وهو المثل في المثلي وقيمته يوم التلف إن تلف كالمستام قوله والرطب غير مشدخ قال في شرح الروض هو بضم الميم وفتح الشين المعجمة وتشديد الدال المهملة المفتوحة وبالخاء المعجمة البسر يعالج بالغمر حتى يتشدخ أي يترطب وهو المسمى بالمعمول في بلاد مصر ولو اختلفا في كونه مشدخا أو لا صدق المسلم إليه لأن الأصل عدم التشديخ ا ه ع ش على م ر قوله ولو عجل مؤجلا أي سواء أحضره في مكان التسليم أو في غيره ولا مؤنة لنقله ويمكن إدخال هذا القيد في قوله لغرض صحيح وهذا شروع في الترجمة الثانية وهي بيان أدائه في غير وقته ا ه شيخنا ومثل المسلم فيه في جميع التفاصيل الآتية كل دين مؤجل ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله كل دين مؤجل يؤخذ من هذا مسألة تعم بها البلوى وهي كثيرة الوقوع وهي ما لو علق الزوج لزوجته على نفسه أنه متى تزوج عليها أو تسرى وأبرأته من ربع دينار من صداقها تكون طالقا فإذا جاء لها الزوج ببقية الصداق فامتنعت من قبضه نظر إن كان مؤجلا لم تجبر على القبول لأن لها غرضا في الامتناع وهو بقاء التعليق وإن كان حالا فإن كان غرضه غير البراءة أجبرت على القبول(6/203)
عينا أو هي أجبرت على القبول أو الإبراء ا ه م ر ا ه ز ي يعني ولو قبضته جاهلة فقياس ما تقدم فيما لو قبض أصله أو فرعه جاهلا الصحة وقد يفرق بينهما بأن صفة البعضية معنى قائم بذات المحضر فعد كالعيب فيه ولا كذلك عدم تمكنها من البراءة عند وجود المعلق عليه فإنه أمر خارجي أيضا فالجهل بعدم قبول الدين جهل بالحكم وهو غير عذر لنسبتها إلى تقصير في الجملة قوله طريا راجع لهما ولم يثن لأنه فعيل وفيه أن فعيلا إنما يستوي فيه المثنى وغيره إذا كان بمعنى مفعول وهنا ليس كذلك لأنه بمعنى قام به الطراوة فالأحسن أن يقال طريا أي كل منهما ا ه شيخنا قوله لما مر أي من قوله مع تضرره به ا ه شيخنا قوله أجبر على قبوله أي فقط على المعتمد وإلا فسيأتي مقابله بقوله وقد يقال إلخ ولا يختص الإجبار بهذه المسألة بل يجبر الدائن على قبول كل دين حال أو الإبراء عنه عند انتفاء غرضه وقد أحضره من هو عليه أو وارثه لا أجنبي عن حي بخلافه عن ميت لا تركة له فيما يظهر لمصلحة براءة ذمته وسيأتي أن الدين يجب بالطلب أداؤه فورا لكن يمهل المدين لما لا يحل بالفورية كما في الشفعة أخذا من مثلهم ما لم يخف هربه فبكفيل أو ملازم ا ه شرح م ر قوله أم لا أي لم يكن له غرض صحيح أي لم يلاحظ شيئا مما مر أي البراءة وغيرها وإن كان حاصلا فالمراد بكونه له غرض ملاحظة شيء مما مر وبعدم الغرض عدم الملاحظة ا ه شيخنا قوله فإن أصر على عدم قبوله أخذه الحاكم أي ويكون أمانة عنده ويبرأ المدين ا ه شرح م ر قوله أخذه الحاكم ويظهر وجوبه عليه عند الطلب ا ه شوبري قال في الخادم من هنا يؤخذ أنه لو امتنع المسلم فوضعه بين يديه لا يكون قابضا ا ه عميرة أقول في العباب ووضعه عنده كالبيع م ر فإن امتنع قبضه القاضي أو مأذونه ا ه ومال شيخنا طب إلى أنه هنا يكفي الوضع بين يديه بخلاف كلام الخادم المذكور فليتأمل وقول العباب كالبيع اعتمده م ر ا ه سم قوله ولو أحضر المسلم فيه إلخ مفهوم(6/204)
قوله ولو عجل إلخ ومفهومه أمران ما لو أحضر الحال ابتداء وما لو أحضر المؤجل بعد الحلول فذكر الشارح الأول بقوله ولو أحضر المسلم فيه الحال إلخ وذكر المتن الثاني بقوله ولو ظفر به بعد المحل إلخ وقول الشارح والحال الحضر في غير مكان التسليم هذه(6/205)
أيضا من جملة مفهوم قوله ولو عجل وهي أيضا مفهوم القيد في قوله ولو أحضر المسلم فيه الحال في مكان التسليم إلخ تأمل قوله ولو أحضر المسلم فيه الحال هل وإن كان مؤجلا في الأصل ثم حل لا مانع حج وانظره أيضا مع قوله الآتي ولو ظفر به بعد المحل لا يقال هذا في السلم الحال وما يأتي في المؤجل لأنا نقول قوله وقد يقال بالتخيير إلخ ينافيه فليحرر ا ه شوبري قوله الحال أي أصالة أو بعد حلول الأجل ا ه ع ش على م ر وألحق الإسنوي بالحال المؤجل بنذر أو وصية نظرا لما وقع في العقد لا لما طرأ بعده ا ه شوبري قوله أجبر على القبول أو الإبراء لك أن تقول هلا أجبر في الشق الأول أعني إذا كان الغرض غير البراءة على القبول أو البراءة كما في الشق الثاني أعني إذا كان الغرض البراءة لأن الغرض في الشق الأول كفك الرهن يحصل بالبراءة إلا أن يفرق بأنه لما لم يكن في الشق الأول البراءة مقصودة بالذات اقتصر على الأصل من مطالبته بالقبول بخلافه في الشق الثاني ا ه سم قوله بالتخيير في المؤجل أي ولم يكن للمسلم غرض صحيح في الامتناع لأن هذه بعينها هي مفهوم المتن الذي صرح به بقوله فيما مر فإن لم يكن له غرض صحيح في عدم قبوله أجبر على قبوله فجزم بالإجبار على القبول جريا على المعتمد وإنما ذكرها هنا لغرض الفرق الذي أشار إليه بقوله وعليه إلخ ا ه شيخنا قوله في المؤجل أي الذي عجل عن محل التسليم ولم يكن للمسلم غرض صحيح في الامتناع وكان غرض المؤدي هو البراءة وقوله والحال إلخ أي وكان غرض المؤدي هو البراءة ولا يقيد بكون المسلم لا غرض له لأن اختلاف المكان غرض صحيح ا ه شيخنا قوله في الثاني أي الحال وقوله وعليه يفرق أي بين المؤجل مطلقا أي المحضر في مكان التسليم أو غيره والحال المحضر في غير مكان التسليم وبين الحال المحضر في مكان التسليم فعلم من هذا التقرير أن المسلم إذا لم يكن له غرض في المؤجل المعجل وكان المسلم إليه غرضه من تعجيله براءة ذمته يجبر(6/206)
المسلم على القبول فقط لا عليه أو على الإبراء الذي هو التخيير ا ه ح ل قوله بطلب الإبراء أي أو القبول وفيه نظر لأن التضييق في ذينك أشد لأن فيهما الإجبار على القبول وفي مسألتنا التخيير بين القبول والإبراء ا ه وأجيب بأن طلب الإبراء فيه تضييق حيث قيل له إما أن تقبل أو تبرئ ا ه وقوله بخلاف ذينك أي المؤجل والحال المحضر في غير مكان التسليم فإن المؤجل الذي عجل قد اختلف فيه الزمان والحال المحضر في غير مكانه قد اختلف فيه المكان ا ه ح ل قوله ولو ظفر به إلخ شروع في الترجمة الثالثة وهي بيان أدائه في غير مكانه ا ه شيخنا وفي المختار والظفر الفوز وقد ظفر بعدوه من باب طرب قوله ولو ظفر به بعد المحل في غير محل التسليم ولنقله مؤنة لم يلزمه أداء فيه أمور أحدها فسر الشارح كما ترى قوله ولنقله مؤنة بقوله ولنقله من محل التسليم إلى محل الظفر وقد عللوا عدم اللزوم حينئذ بتضرر المسلم إليه حينئذ بذلك فانظر ما معنى تضرره بذلك فإنه لا يلزم من الأداء تكليفه مؤنة النقل لأنه قد يكون لنقله مؤنة ويمكن تحصيله من محل الظفر من غير غرامة مؤنة النقل بأن يوجد في محل الظفر بسعر محل التسليم أو بدونه بل قد يكون محل الظفر هو محل وجود المسلم فيه ولا يوجد في محل التسليم إلا بالنقل من محل الظفر إليه لا يقال يحمل الكلام على ما إذا كان سعره بمحل الظفر أعلى لأنا نقول علو سعره بمحل الظفر مانع مستقل من لزوم الأداء وإن لم يكن لحمله مؤنة حتى لو كان المسلم فيه نقدا يسيرا لا مؤنة لنقله وكان سعره بمحل الظفر أعلى لم يلزم الأداء على المنقول المعتمد كما سيذكره اللهم إلا أن يقال المنظور إليه إنما هو محل التسليم فلو ألزمناه بالأداء في محل الظفر حيث كان لنقله مؤنة فكأننا كلفناه المؤنة وإن لم يلزمه أنه يغرمها بالفعل وفيه نظر فليتأمل أو يقال المراد مؤنة توجب زيادة السعر وفيه ما ستعلمه في الأمر الثاني وثانيها قال م ر قال بعضهم المراد مؤنة(6/207)
بسببها يرتفع السعر وإلا فالمؤنة توجد في النقل من مكان إلى آخر من البلد الواحدة ا ه وأقول قد قرر م ر أن كلا من كون النقل له مؤنة ومن زيادة سعر محل الظفر علة مستقلة في عدم لزوم الأداء وجزم بذلك شيخنا في شرح الإرشاد حيث قال مع المتن ما نصه ولا أداء أي ولا يجب أداء مسلم فيه ثقيل بأن كان لحمله مؤنة ببلد آخر غير مكان الأداء إذا طالبه المسلم بالأداء فيه لعدم التزامه مؤنة نقله ومثله ما لو كانت قيمته حيث طولب أكثر ا ه(6/208)
وحينئذ فهذا المنقول عن هذا البعض يوجب عدم اعتبار مجرد كون النقل له مؤنة ويوجب أن المدار إنما هو على زيادة القيمة بموضع الظفر فليتأمل ثم أوردت ذلك على م ر فقال المراد بارتفاع السعر بسببها أن تكون مؤنة النقل إذا انضمت إلى سعره بمحل الظفر زاد المجموع على سعره بمحل التسليم وإن كان السعر في الموضعين واحدا وفيه أن هذا ليس فيه إلا مجرد اعتبار مؤنة النقل في الحقيقة فتأمله وثالثها كتب شيخنا البرلسي بالهامش عند قوله ولم يتحملها المسلم إليه كما ترى ما نصه هذه العبارة يصدق مفهومها الآتي بما لو أسلم إليه في قمح صعيدي مثلا وجعل محل التسليم الصعيد ثم وجده بمصر فطالبه به فيها وتحمل المؤنة أي أن يدفع له مقدار أجرة حمله من الصعيد إليها ولا يتجه إجباره على قبول ذلك كما لا يخفى فليتأمل نعم في عكسها يتجه الإجبار ا ه وقوله في عكسها أي بأن جعل محل التسليم مصر فوجده بالصعيد فطالبه وتحمل المسلم مؤنة النقل بأن رضي بالمسلم فيه بدون زيادة أجرة نقله وأن يغرم من عنده أجرة نقله فليتأمل وفيما قاله رحمه الله تعالى أمران أحدهما أنه أفاد أن معنى تحمل المؤنة هنا الذي ذكره الشارح أن يدفع المسلم للمسلم إليه أجرة النقل من محل التسليم إلى محل الظفر لكن ما كتبناه في هامش الصفحة الآتية عن شيخنا الطبلاوي من قوله وتحملها المسلم بأن رضي بالمسلم فيه من غير مؤنة يأخذها من المسلم إليه يقتضي أن المراد بتحمل المؤنة الرضا بالمسلم فيه من غير شيء آخر في نظير نقله وهذا واضح بناء على أن المراد مؤنة نقله من محل الظفر إلى محل التسليم وقد يقال كل من الأمرين معتبر فحيث كان لنقله من محل التسليم إلى محل الظفر مؤنة ولم يغرمها المسلم للمسلم إليه أو كان لنقله من محل الظفر إلى محل التسليم مؤنة ولم يرض المسلم بأخذه إلا مع أجرة نقله إلى محل التسليم لم يلزم المسلم إليه الأداء لكن في هذا الكلام أمران أحدهما أنه يلزم من كون نقله إلى محل(6/209)
التسليم له مؤنة عكسه وهو أن لنقله إلى مكان الظفر مؤنة فما معنى جعل ذلك شيئين وثانيهما أن قضية هذا الكلام أنه إذا كان لنقله من محل الظفر إلى محل التسليم مؤنة ورضي المسلم بأخذه بدونها يلزم الأداء وهذا مفهوم من قول العباب ولو وجده المستحق بغير محل التسليم إن حل ولا مؤنة لنقله أو رضي به دونها ا ه لكن كتب شيخنا في هامش البهجة ما نصه وقد بحث الجوجري استثناء ما لو كان المسلم فيه من شأنه أن يجلب إلى مكان اللقاء قال لا يجب أداؤه وإن قنع به المسلم لأن في ذلك تكليف المسلم إليه مؤنة نقله من بلد المحل إلى بلد اللقاء نبه على ذلك أول الباب وقال هنا بحث أيضا وساق شيخنا ما تقدم عن شرح الإرشاد لشيخنا نقله عن الجوجري ثم قال ثم رأيت ما بحثه أولا في متن المنهاج وشرحه للمحلي حيث قال ولو وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل في غير محل التسليم لم يلزمه الأداء إذا كان لنقله من موضع التسليم مؤنة ا ه كلام شيخنا وعلى هذا فما كتبناه في الهامش من أن قول الشارح لنقله من محل التسليم إلى محل الظفر من أن عكس ذلك أحسن فيه نظر فليحرر ثم هذا بخلافها في قوله الآتي ولم يتحملها المسلم إليه فإن المراد بها أن يدفع المسلم إليه للمسلم مؤنة النقل من محل الظفر إلى محل التسليم وثالثها أن قوله ولا يتجه الإجبار إن كان سبب ذلك زيادة السعر بمحل الظفر حينئذ لأن القمح إنما يحصل فيه بالنقل من محل التسليم كما جرت العادة بذلك ففيه أن زيادة السعر علة مستقلة لعدم لزوم الأداء والكلام ليس فيها بل في مجرد مؤنة النقل التي هي علة أخرى مستقلة كما ترى إلا أن يكون شيخنا يرى أن المدار على زيادة السعر لكن قوله في الحاشية الأخرى أي بشرط أن لا تكون قيمته في ذلك الوقت بالصعيد إلخ يقتضي أنه يعتبر كل من الأمرين وفيه أيضا أن كون القمح ينقل من الصعيد إلى مصر لا يوجب زيادة سعره بمصر على سعره بالصعيد بل قد يكون سعره بمصر كسعره بالصعيد أو أقل فينبغي أن(6/210)
يفصل وفيه أيضا أنه وإن فرض زيادة سعره بمصر بواسطة نقله إليها من الصعيد لكن قد تكون مؤنة النقل التي دفعها المسلم للمسلم إليه دافعة لضرورة زيادة السعر بمصر كما لو كان يباع في الصعيد بعشرة دراهم وفي مصر بخمسة عشر وكانت أجرة نقله خمسة فإذا دفع إليه خمسة أمكنه أن يضم إليها عشرة ويحصل بالخمسة عشر المسلم فيه من مصر ولم يلحقه ضرر ولم يغرم زيادة على قيمته بالصعيد فينبغي أن يفصل رابعها قال شيخنا في شرح الإرشاد بعد تقرير المسألة بما من جملته(6/211)
ما تقدم عنه ونصه ويؤخذ مما تقرر أنه لو كانت البلدة التي لقيه فيها يعتاد حمل المسلم فيه منها إلى محل التسليم كما إذا أسلم إليه في حنطة يوفيها بالقاهرة ثم وجده في بلد من صعيد مصر كلف أداؤه ثم إذا طالبه لأنه حينئذ وفر عليه مؤنة حمل ذلك إلى القاهرة وهو محتمل واستظهره الشارح ا ه وأقول إن كان وجه ذلك عدم زيادة السعر في بلد اللقاء فيما ذكر فهذا إنما يتجه على من يعول على زيادة السعر فقط ولا يعول على مجرد كون النقل له مؤنة ولا يتجه على من يجعل كلا منهما علة مستقلة لعدم لزوم الأداء فليحرر ثم تحرر عن م ر في درسه أنه حيث زاد سعره لكن كان لنقله إلى محل الظفر مؤنة لو ضمت إلى سعره بمحل الظفر زاد المجموع على محل التسليم وكانت العادة جارية بأنه ينقل إلى محل الظفر بخلاف ما إذا كان مجموع مؤنة النقل وسعره بمحل بلد الظفر لا يزيد على سعر محل التسليم وما إذا كان يوجد بمحل الظفر لا بسعر نقله من محل التسليم إليه كما لو كان محل التسليم مصر ومحل الظفر الصعيد فيجب الأداء ولا نظر لأنه لنقله من مصر للصعيد مؤنة لأنه يوجد من الصعيد بنفسه من غير احتياج إلى نقله من مصر فلا ينظر إلى المؤنة حينئذ لعدم تضرر المسلم إليه بها لا يقال هذا يوجب أن المعتبر زيادة السعر دون مؤنة النقل مع أن المرضي أن كلا معتبر لأنا نقول هذا ممنوع لأن حاصل هذا أن كلا من زيادة السعر في نفسه مع قطع النظر عن المؤنة بل وإن لم يكن لنقله مؤنة ومن مؤنة النقل إذا أوجبت زيادة السعر علة مستقلة وليس في هذا اعتبار زيادة السعر فقط في نفسه نعم فيه أن المدار حينئذ على زيادة السعر سواء كان بنفسه أو بواسطة مؤنة النقل ونحن ندعي أن هذا مرادهم وتحرر معه أيضا أنه حيث لم يلزم الأداء للمؤنة لو دفعها المسلم للمسلم إليه جاز للمسلم إليه قبولها والأداء وهل يجب ذلك أولا للمنة توقف فيه ومال إلى عدم الوجوب للمنة فليحرر ومفهوم شرح الروض اللزوم في نظيره من القرض(6/212)
فإنه قال ولا يلزم المقترض الدفع في غير مكان الإقراض إلا إذا لم يكن لحمله مؤنة أو تحملها المقترض ثم اعلم أن آخر ما اعتمده م ر وجزم به في كل من السلم والقرض فيما لو ظفر به في غير محل التسليم أنه إن لم تختلف القيمة وإن لم يكن لحمله مؤنة وجب الدفع وإن اختلف وإن لم يكن لحمله مؤنة أو كان لحمله مؤنة لم يجب الدفع فكل من اختلاف القيمة ومؤنة النقل علة مستقلة حتى إذا اقترض منه بمكة أردب قمح ووجد بمصر لا يجب الدفع بل تجب القيمة بمكان القرض لأن لحمله إلى مصر مؤنة ولو اقترض دينارا بمصر ولقيه بالروم لا يجب الدفع لأن قيمته بالروم أكثر ا ه سم قوله في غير محل التسليم أي مكانه المعين بالشرط أو العقد قد يشكل مع عدم التأمل قوله أو العقد بأن الكلام في السلم المؤجل بدليل قوله بعد المحل وفيما لحمله مؤنة بدليل قوله ولنقله مؤنة والسلم المؤجل إذا كان للنقل مؤنة لا بد من بيان محل التسليم وإن كان موضع العقد صالحا على المعتمد كما حررناه أول الباب فما معنى قوله أو العقد والجواب أن في المسألة خلافا ومشى الشارح فيما سبق على أنه إذا كان المكان صالحا للتسليم لا يشترط التعيين ويتعين موضع العقد وإن كان السلم مؤجلا فقوله هنا أو العقد مبني على ذلك ولا إشكال على أنا لا نسلم أن قوله بعد المحل يستلزم كون الكلام في المؤجل فقط بل يمكن أن يشمل مع ذلك الحال أيضا إذ يصدق عليه قولنا بعد الحلول إذ معنى بعدية الحلول أن يكون الظفر به في وقت اتصف فيه بالحلول وهذا أعم من أن يتصف بحلول حادث أو أصلي فليتأمل وقد يجاب أيضا بأن المؤنة المذكورة هناك مؤنة نقل لمكان التسليم والكلام هنا في مؤنة نقل لمحل الظفر فيجوز أن يفرض هذا فيما إذا كان مؤجلا والمكان صالحا ولا مؤنة فإنه يتعين مكان العقد وهذا لا ينافي ذكر المؤنة هنا لأن المراد مؤنة النقل لمكان الظفر تأمل ا ه سم قوله ولنقله مؤنة إلخ اعلم أن حاصل ما قرره شيخنا طب في ذلك واعتمده وصمم(6/213)
عليه أنه إذا اجتمعا في غير محل التسليم فأحضر المسلم إليه المسلم فيه فامتنع من قبوله فإن لم يكن لنقله من بلد الاجتماع إلى بلد التسليم مؤنة أو كان لنقله مؤنة وتحملها المسلم إليه بأن دفعها للمسلم ليصرفها في نقل المسلم فيه وجب عليه أعني على المسلم القبول وإن كان لنقله مؤنة ولم يتحملها المسلم إليه لم يلزم المسلم القبول وإن لم يحضر المسلم إليه المسلم فيه للمسلم وإنما طالب المسلم المسلم إليه فإن كانت قيمة المسلم(6/214)
فيه في بلد الاجتماع أعلى من قيمته في بلد التسليم لم يلزم المسلم إليه دفع المسلم فيه ولا دفع قيمته بل لا يجوز دفع قيمته لأنه اعتياض سواء في ذلك تحمل المسلم مؤنة النقل إن كان للنقل مؤنة أو لا وإن كانت قيمة المسلم فيه في البلدين سواء أو كانت في بلد التسليم أكثر فإن لم يكن لنقله مؤنة أو كان لنقله مؤنة وتحملها المسلم بأن رضي بالمسلم فيه من غير مؤنة يأخذها من المسلم إليه وجب على المسلم إليه الدفع إليه وإن كان لنقله مؤنة ولم يتحملها المسلم بأن لم يرض بالمسلم فيه من غير شيء يأخذه لم يلزم المسلم إليه الدفع إليه وهكذا يقال في القرض إلا أنه حيث لا يجبر المقترض على الدفع للمقرض أخذ القيمة لجواز الاعتياض عن القرض ا ه ولم يلتفت فيما إذا دفع المسلم إليه إلى المسلم ما لنقله مؤنة ودفع له المؤنة أيضا إلى أنه يلزم الاعتياض بعد أن أوردته عليه وقول الشارح ولنقله من محل التسليم إلى محل الظفر لعل العكس أحسن كما وافق عليه شيخنا المذكور ا ه سم قوله ولنقله مؤنة أي أو كان سعره في محل الظفر أعلى منه في محل التسليم ا ه ع ش على م ر قوله ولم يتحملها المسلم عن المسلم إليه بأن يتكفل بنقله من محل التسليم بأن يستأجر من يحمل ذلك وليس المراد أنه يدفع ذلك للمسلم لأنه اعتياض ا ه ح ل وقوله اعتياض أي عن صفة المسلم فيه وهي النقل ا ه من خط شيخنا الأشبولي بهامش م ر قوله ولم يتحملها المسلم عن المسلم إليه هذه العبارة يصدق مفهومها بما لو أسلم إليه في قمح صعيدي مثلا وجعل محل التسليم الصعيد ثم وجده بمصر وطالبه به فيها وتحمل المؤنة أي أن يدفع له مقدار أجرة حمله من الصعيد إليها ولا يتجه إجباره على قبول ذلك كما لا يخفى فليتأمل نعم في عكسها يتجه الإجبار ا ه سم قوله لتضرر المسلم إليه بذلك أي بالتزام مؤنة النقل لأن الأصل في الأداء أن يكون كذلك ا ه ح ل قوله ولا يطالبه بقيمته قال الزركشي لكن له الدعوى عليه وإلزامه بالسفر إلى محل(6/215)
التسليم أو التوكيل ولا يحبس ا ه سم قوله ولو للحيلولة الأولى إسقاطه لأن القيمة إن كانت للفيصولة فلا يطالب بها قطعا لأنها استبدال حقيقي بخلاف ما إذا كانت للحيلولة فإنها تشبه الوثيقة ا ه ع ش على م ر قوله أو تحملها المسلم إلخ الذي صمم عليه شيخنا طب أن المراد بتحمل المسلم لها دفعها إليه إذا كان محل الظفر أعلى قيمة من محل التسليم أو مساويا كأن يكون محل لتسليم مصر ومحل الظفر مكة وعدم طلبها من المسلم إليه إذا كان محل الظفر أرخص كأن يكون محل التسليم مكة ومحل الظفر مصر فإذا لم يطلب منه في مصر المؤنة وجب عليه الدفع له في مصر فليتأمل ا ه سم قوله ولم يتحملها المسلم إليه صرح السبكي بأنه لا يجبر ولو تحمل المسلم إليه لأنه اعتياض ا ه وهذه العلة يؤخذ منها أنه لو كان محل التسليم بمصر مثلا وقد أسلم في قمح صعيدي ثم وجده بالصعيد فطلب المسلم من المسلم إليه التسليم هناك بلا مؤنة للنقل أن يلزم المسلم إليه الدفع أي بشرط أن لا تكون قيمته في ذلك الوقت بالصعيد أعلى وهو ظاهر وينبغي أن يحمل عليه قول الشيخ فيما سلف قريبا ولم يتحملها المسلم عن المسلم إليه ا ه عميرة وعلى هذا الحمل فيكون المراد بتحملها عدم طلبها من المسلم إليه وفي عكس هذه الصورة يكون المراد بتحملها دفعها للمسلم إليه كما كتبه شيخنا فيما سبق وارتضاه وعبارة شيخنا فيما كتبه بهامش المحلي ما نصه قال السبكي ولو بذل له المؤنة لم يجبر أيضا لأنه كالاعتياض ا ه وفي شرح المنهج ما قد يخالفه فليحذر ا ه وقضية هذه العلة الامتناع لا مجرد عدم الإجبار واعتمد هذه القضية م ر ورد ما في شرح المنهج وهو الصواب واعتمد طب خلاف ما صرح به السبكي ا ه سم قوله فإن لم يكن له غرض صحيح هذه بعينها هي مسألة الأنوار المشار إليها بقوله فيما سبق والحال المحضر إلخ لكن ذكرها هناك لغرض الفرق وهنا لكونها مفهوم المتن فلا تكرار وقد يقال إن هذه في الحال بعد الأجل كما أشار إليه بقوله بعد(6/216)
المحل والمتقدمة أي مسألة الأنوار في الحال ابتداء بدليل أن الحواشي ألحقوا بها الحال في الدوام ا ه قوله إن كان للمؤدي غرض صحيح أي وهو البراءة لأن هذا الغرض بعد الحلول لا ينفك عنه ويشكل على هذا ما تقدم في الحال المحضر في مكان التسليم وحينئذ تكون إن بمعنى إذا أي إذ كان للمؤدي غرض صحيح وهو براءة ذمته يرشد إلى ذلك تعليله بقوله لتحصيل براءة الذمة إذ لو كان مراده بالغرض أعم(6/217)
من ذلك لما علل بذلك ومن ثم فصلوا فيما سبق بين أن يكون له غرض صحيح أو لا بخلافه هنا ا ه ح ل فصل في القرض بفتح القاف أشهر من كسرها ولشبهه بالسلم في الضابط الآتي جعله ملحقا به فترجم له بفصل بل هو نوع منه إذ كل منهما سلف ا ه شرح م ر وإنما عبر بالقرض دون الإقراض لأن المذكور في الفصل لا يختص بالإقراض بل غالب أحكامه الآتية في الشيء المقرض فلو عبر بالإقراض لكانت الترجمة قاصرة وهذا أولى مما في حاشية الشيخ ا ه رشيدي على م ر ونص عبارة ع ش عليه في القرض ولعله آثره على ما في المتن لاشتهار التعبير به وليفيد أن له استعمالين قوله بمعنى الشيء المقرض ومنه قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فهو مفعول لا مصدر وإلا كان القياس إقراضا ا ه شوبري قوله بمعنى الإقراض أي مجازا والذي يفيده كلام المختار أنه إذا استعمل مصدرا كان بمعنى القطع وهو بمعنى الإقراض فإن الإقراض تمليك الشيء على أن يرد بدله لكنه سمي به وبالقرض لكون المقرض اقتطع من ماله ما دفعه للمقترض ا ه ع ش على م ر وفي المصباح قرضت الشيء قرضا من باب ضرب قطعته والقرض ما تعطيه غيرك من المال لتقضاه والجمع قروض مثل فلس وفلوس وهو اسم من أقرضته المال إقراضا واستقرض طلب القرض واقترض أخذه ا ه فقول الشارح يطلق اسما أي اسم عين وقوله ومصدرا أي لقرض وأما الإقراض فاسم مصدر وهو المراد هنا ليناسب ما تقدم ا ه شيخنا قوله الإقراض سنة محل كونه سنة ما لم يكن المقترض مضطرا وإلا كان واجبا وما لم يعلم أو يظن من آخذه أنه ينفقه في معصية وإلا حرم عليهما أو في مكروه كره ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله أو في مكروه كره لم يذكر المباح ويمكن تصويره بما إذا دفع إلى غني بسؤال من الدافع مع عدم احتياج الغني إليه فيكون مباحا لا مستحبا لأنه لم يشتمل على تنفيس كربة وقد يكون في ذلك غرض للدافع كحفظ ماله بإحرازه في ذمة المقترض وهذا يخالف قولهم ما كان الأصل فيه الاستحباب لا(6/218)
تعتريه الإباحة وأما الاقتراض والاستدانة فيحرم على غير مضطر لم يرج الوفاء من جهة ظاهرة فورا في الحال وعند الحلول في المؤجل ما لم يعلم المقرض بحاله وعلى من أخفى غناه وأظهر فاقته عند القرض كما يأتي نظيره في صدقة التطوع ومن ثم لو علم المقترض أنه إنما يقرضه لنحو صلاحه وهو باطنا بخلاف ذلك حرم الاقتراض أيضا كما هو ظاهر ا ه من شرح حج قوله لأن فيه إعانة على كشف كربة فهو أفضل من درهم الصدقة الذي قد لا يكون فيه ذلك ولما ورد أنه {صلى الله عليه وسلم} رأى ليلة المعراج على باب الجنة مكتوبا أن درهم الصدقة بعشرة ودرهم القرض بثمانية عشر وزيادة الثواب دليل الفضل ولذلك علله جبريل لما سأله النبي {صلى الله عليه وسلم} عن زيادة ثوابه بأنه لا يقع إلا في يد محتاج واعتمد شيخنا م ر أن درهم الصدقة أفضل لعدم العوض فيه وحكمة كونه بثمانية عشر أن فيه درهمين بدلا ومبدلا فهما عشرون يرجع المقرض في الأصل وهو اثنان فتبقى المضاعفة وهي ثمانية عشر ا ه ق ل على الجلال وفي الشوبري ويبقى الكلام فيما لو تعارض الصدقة حالا والوقف فإن كان وقت حاجة وشدة فالأولى أولى وإلا ففيه وقفة ولعل الثاني أولى لكثرة جدواه قاله ابن عبد السلام وأطلق في المطلب ترجيح الأول حيث قال مراتب القرب تتفاوت فالقربة في الهبة أتم منها في القرض وفي الوقف أتم منها في الهبة لأن نفعه دائم يتكرر والصدقة أتم من الكل لأنه قطع حظه من المتصدق به حالا ا ه ونازعه في الإيعاب بما هو مبسوط في الفيض في كتاب التيمم مع فوائد فليراجع ا ه قوله وأركانه أركان البيع ومنه يعلم أنه لا بد أن يكون المقرض معلوم القدر أي ولو مآلا بدليل صحة إقراضه كف طعام ليرد مثله ا ه ح ل قوله كأقرضتك هذا إلخ أي أو ملكتكه على أن ترد بدله أو خذه ورد بدله أو اصرفه في حوائجك ورد بدله وقوله خذه فقط كناية وقد سبقه أقرضني وإلا فهو كناية هبة أو اقتصر على ملكتكه فهبة ولو اختلفا في ذكر البدل صدق الآخذ بيمينه وإنما صدق مطعم مضطر أنه قرض(6/219)
حملا للناس على هذه المكرمة التي بها إحياء النفوس إذ لو أحوجناه للإشهاد لفاتت النفس أو في أن المأخوذ قرض أو غيره فسيأتي تفصيله آخر القراض ولو أقر بالقرض وقال لم أقبض صدق به(6/220)
بيمينه كما قاله الماوردي لعدم المنافاة إذ القرض يطلق عليه اسم القرض قبل القبض ا ه شرح م ر قوله بمثله راجع للتمليك فقط وأما اللذان قبله فصراحتهما لا تتوقف على ذكر المثل وحينئذ يكون قول المتن بمثله راجعا للكناية فقط لا لها وللصريح الذي قبلها ا ه شيخنا قوله كخذه بمثله اعتمد م ر أن أخذه بمثله صريح في القرض لقرينة ذكر المثل فإن الكون بمثله معتبر في القرض دون البيع لأنه لا يتقيد بمماثلة العوض بخلاف القرض ولا يكون كناية في البيع لقاعدة ما كان صريحا في بابه فرع إذا قال خذ هذا الدرهم بدرهم فهو كناية إن نوى به البيع فبيع أو القرض فقرض ا ه سم قوله وقبول فلو لم يقبل لفظا أو لم يحصل إيجاب معتبر من المقرض لم يصح ويحرم على الآخذ التصرف فيه لعدم ملكه لكن إذا تصرف فيه ضمن بدله بالمثل أو القيمة ولا يلزم من إعطاء الفاسد حكم الصحيح مشابهته له من كل وجه ا ه ع ش على م ر قوله كالبيع لما ذكر المصنف شروط المقرض والمقترض وسكت عن شروط الصيغة أشار لها الشارح بقوله كالبيع أي في الشروط الخمسة المتقدمة حتى موافقة القبول للإيجاب فلو قال أقرضتك ألفا فقبل خمسمائة أو بالعكس لم يصح وما اعترض به من وضوح الفرق بأن المقرض متبرع فلم يقدح فيه قبول بعض المسمى ولا الزيادة عليه رد بمنع إطلاق كونه متبرعا كيف ووضع القرض أنه تمليك الشيء برد مثله فساوى البيع إذ هو تمليك الشيء بثمنه فكما اشترط ثم الموافقة فكذا هنا وكون القرض فيه شائبة تبرع كما يأتي لا ينافي ذلك لأن المعاوضة فيه هي المقصودة ا ه شرح م ر من قوله حتى موافقة إلخ قوله نعم القرض الحكمي إلخ ومن القرض الحكمي أمر غيره بإعطاء ما له غرض فيه كإعطاء شاعر أو ظالم أو إطعام فقير ومن ذلك النقوط المعتاد في الأفراح حيث اعتيد الرجوع به من قبل الدافع والمدفوع له والمدفوع في تلك البلدة ومنه أيضا فداء الأسير بإذنه ا ه ح ل ومنه كسوة الحاج مما جرت العادة بأنه يرد ا ه ق ل أما ما(6/221)
جرت العادة به من دفع النقوط للمزين أو الشاعر ونحوهما فلا رجوع به إلا إذا كان بإذن صاحب الفرح وشرط الرجوع عليه وليس من الإذن سكوته على الأخذ ولا وضع الصينية المعروفة الآن على الأرض وأخذ النقوط وهو ساكت ا ه ع ش وعبارة شرح م ر ومنه أمر غيره بإعطائه ما له غرض فيه كإعطاء شاعر أو ظالم أو إطعام فقير وكبع هذا وأنفقه على نفسك بنية القرض ويصدق فيها وعمر داري كما يأتي آخر الصلح وفيما ذكر إن كان المرجوع به مقدرا أو معينا يرجع بمثله ولو صورة كالقرض وكاشتر هذا بثوبك لي فيرجع بقيمته ويأتي في أداء الدين تفصيل فيما يحتاج لشرطه الرجوع وما لا يحتاج وحاصله الاحتياج إليه إلا في اللازم له كالدين والمنزل منزلته كقول الأسير لغيره فأدنى ولو قال اقبض ديني وهو لك قرضا أو مبيعا صح قبضه للإذن لا قوله وهو لك إلخ نعم له أجرة مثل تقاضيه أو اقبض وديعتي مثلا وتكون لك قرضا صح وكانت قرضا ا ه وكتب عليه ع ش قوله كإعطاء شاعر أي حيث شرط الرجوع على ما يأتي في قوله وحاصله الاحتياج إلخ لأن هذا ليس لازما ولا منزلا منزلة اللازم ويحتمل أنه لا يحتاج لشرط الرجوع فيما يدفعه للشاعر والظالم لأن الغرض من ذلك دفع هجو الشاعر له حيث لم يعطه ودفع شر الظالم عنه بالإعطاء وكلاهما منزل منزلة اللازم وكذا في عمر داري لأن العمارة وإن لم تكن لازمة لكنها تنزل منزلته لجريان العرف بعدم إهمال الشخص لملكه حتى يخرب وهذا الاحتمال هو الذي يظهر وكتب أيضا قوله كإعطاء شاعر إلخ ثم إن عين له شيئا فذاك وإلا صدق الدافع في القدر اللائق وكتب أيضا قوله كإعطاء شاعر إلخ أي ولو صحبه آلة محرمة لأن الغرض منه كفاية شره لا إعانته على المعصية ا ه ثم قال م ر في شرحه بعد هذا وما جرت به العادة في زمننا من دفع النقوط في الأفراح هل يكون هبة أو قرضا أطلق الثاني جمع وجرى على الأول بعضهم قال ولا أثر للعرف فيه لاضطرابه ما لم يقل خذه مثلا وينوي القرض ويصدق في نية ذلك هو(6/222)
ووارثه وعلى هذا يحمل إطلاق من قال بالثاني ا ه وجمع بعضهم بينهما بحمل الأول على ما إذا لم يعتد الرجوع به ويختلف باختلاف الأشخاص والمقدار والبلاد والثاني على ما اعتيد وحيث علم اختلافه تعين ما ذكر ا ه وكتب عليه(6/223)
الرشيدي قوله وجرى على الأول بعضهم قال ولا أثر للعرف إلخ هذا البعض هو الشهاب حج وعبارته في تحفته والذي يتجه في النقوط المعتاد أنه هبة ولا أثر للعرف فيه لاضطرابه به ما لم يقل خذه مثلا وينوي به القرض ويصدق في نية ذلك هو ووارثه وعلى هذا يحمل إطلاق جمع أنه قرض أي حكما ثم رأيت بعضهم لما نقل قول هؤلاء وقول البلقيني إنه هبة قال ويحمل الأول أي القول بأنه قرض على ما إذا اعتيد الرجوع به والثاني على ما إذا لم يعتد قال لاختلافه بأحوال الناس والبلاد ا ه وحيث علم اختلافه تعين ما ذكرته ا ه ما في التحفة وبه يعلم ما في كلام الشارح واعلم أن الشهاب حج قيد محل الخلاف بما إذا كان صاحب الفرح يأخذ النقوط لنفسه أي بخلاف ما إذا كان يأخذه لنحو الخاتن أو كان الدافع يدفعه له بنفسه فإنه لا رجوع قطعا وسيأتي في الشارح في آخر كتاب الهبة ما حاصله أن ما جرت به العادة في بعض البلاد من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على المزين ونحوه أنه إن قصد المزين وحده أو مع نظائره المعاونين له عمل بقصده وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن شاء ا ه وعبارة ع ش عليه قوله من دفع النقوط أي لصاحب الفرح في يده أو يد مأذونه أما ما جرت العادة به من دفع النقوط للشاعر والمزين ونحوهما فلا رجوع به إلا إذا كان بإذن صاحب الفرح وشرط الرجوع عليه وليس من الإذن سكوته على الأخذ ولا أخذه الصينية المعروفة الآن بيده وأخذ النقوط وهو ساكت لأنه بتقدير تنزيل ما ذكر منزلة الإذن ليس فيه تعرض للرجوع وتقرر أن القرض الحكمي يشترط للزومه للمقترض إذنه في الصرف مع شرط الرجوع فتنبه له فإنه دقيق ومن ذلك أيضا ما جرت به العادة من مجيء بعض الجيران لبعض بقهوة وكعك مثلا وقوله تعين ما ذكر أي من الجمع قال حج وأفتى بعضهم في أخ أنفق على أخيه الرشيد وعياله سنين وهو ساكت ثم أراد الرجوع عليه بأنه يرجع أخذا من القول بالرجوع في مسألة النقوط(6/224)
وفيه نظر بل لا وجه له لعدم العادة بالرجوع في ذلك وعدم الإذن من المنفق عليه والمسائل التي صرحوا فيها بالرجوع إما لكونه أنفق بإذن الحاكم أو مع الإشهاد للضرورة كما في هرب الجمال ونحوها وإما لظنه أن الإنفاق لازم له كما إذا أنفق على مطلقته الحامل فبان أن لا حمل أو نفى حمل الملاعنة ثم استلحقه فترجع بما أنفقته عليه لظنها الوجوب فلا تبرع ولو عجل حيوانا زكاه ثم رجع بسبب رجع عليه الآخذ بما أنفقه على الأوجه لإنفاقه بظن الوجوب لظنه أنه ملكه وكذا يقال في لقطة تملكها ثم جاء مالكها نعم لا أثر لظن وجوب في مبيع اشتراه فاسدا فلا يرجع بما أنفق عليه ا ه ملخصا وتوقف سم على حج فيما ذكر من أن كلا من المستحق والملتقط يملك ما أخذه ومن ثم يرده بدون زيادته المنفصلة ا ه والذي تحرر من هذا كله أنه لا رجوع في النقوط المعتاد في الأفراح أي لا يرجع به مالكه إذا وضعه في يد صاحب الفرح أو في يد مأذون إلا بثلاثة شروط أن يأتي بلفظ كخذه وأن ينوي الرجوع ويصدق هو ووارثه فيها وأن يعتاد الرجوع فيه وإذا وضعه في يد المزين ونحوه أو في الطاسة المعروفة لا يرجع إلا بشرطين نية الرجوع وشرط الرجوع ا ه شيخنا ح ف قوله كالإنفاق على اللقيط وانظر هل الواجب مثل ما أنفقه ولو متقوما أو بدله وقضية كلامهم الأول قيل وصرحوا في باب الأطعمة واللقطة بالثاني فليراجع ا ه شوبري وفي م ر ما نصه وفيما ذكر إن كان المرجوع به مقدرا أو معينا يرجع بمثله ولو صورة كالقرض قوله وإطعام الجائع وكسوة العاري هذا مقيد بما إذا وصلا إلى حالة لا يقدران معها على التخاطب والقبول بخلاف ما إذا لم يصلا إلى تلك الحالة فلا شيء عليهما لأن المالك مقصر حينئذ بعدم المعاقدة معهما ومقيد أيضا بما إذا كانا غنيين بأن غاب مالهما عنهما مثلا سواء كان المالك غنيا أو فقيرا أو كانا فقيرين والمالك فقيرا بخلاف ما إذا كانا فقيرين والمالك غنيا فلا شيء عليهما لأن إطعام الجائع وكسوة العاري(6/225)