الياقوت النَّفيسِ
في مَذهبِ
ابنِ ادريس
[ الإِمامِ الشَّافِعِي - رَحمَهُ اللهُ رَحمَةً واسِعَة - (1) ]
تأليفُ العَلاَّمَةِ
أَحمَد بنِ عُمَرِ الشَّاطِرِيِّ الحُسَيني (تُوفِّيَ 1360هـ) (2)
{ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? } [ التَّوبَةُ : 122 ]
بسمِ الله الرَّحمن الرَّحيمِ
الحمدُ لله على ما شرعَ من الدِّينِ ، وهدى إلى الصِّراطِ الْمُستَبينِ ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على الرَّسولِ الأَمينِ ، سَيِّدِنا مُحمَّدٍ وآلِهِ الطَّاهِرين ، وصَحبِهِ أَجمَعين .
أمَّا بَعدُ :
فقد أشارَ عليَّ مَن لا مَندوحة لي في مُخالَفتهِ ، ولا مُزحِلَ إلاَّ إلى مُوافقته ، أنْ :
- أكتُبَ رِسالَةً في مَذهبِ الإمامِ الشَّافِعِي .
- جامعةً للتَّعاريفِ ، حاوِيَةً للأَركانِ والشُّروطِ ، مُصَوِّرَةً للأَنواعِ .
خدمةً لصِغارِ المتعلّمين ، وتخفيفاً لأتعابِ الْمُعَلِّمين .
فَسارَعتُ - على قُصوري البَيِّن - وجمعت ما أمكنني جمعه في هذه الوريقات التي سمَّيتها :
الياقوت النَّفيس في مَذهبِ ابنِ ادريس
والمأمولُ :
- من المُطلعين : الرِّضَى ، والإِغضاء عمَّا ليس متعين الخطأ .
- ومن المَولَى : الإِثابة والقَبولِ .
مُقَدِّمَةٌ
اعلم أنَّه ينبغي لكلِّ شارعٍ في فنٍّ أن يَعرِفَ مبادئه العشرة ؛ وهي :
1َ اسمُهُ و2ِ حدّه و3َ موضوعه و4َ فائدته و5َ مسائله و6َ استمداده و7َ حكم الشارع فيه و8َ نسبته إلى سائر العلوم و9َ فضله و10َ واضعه .
1- فاسمُهُ : الفِقهُ .
2- فَحَدُّهُ : العلمُ بالأحكامِ الشَّرعيَّةِ العَمَلِيَّةِ المُكتَسَبُ من أدلّتها التَّفصيليَّة .
3- وموضوعُه : أفعالُ المُكَلَّفينَ .
__________
(1) كَتَبَهُ وَنَسَّقَهُ رَاجِي رَحمَةَ رَبِّهِ العَالِم أخوكُم ابن سالِم .. فلا تَنسونه مِن دُعائِكُم .
اعتَمَدت طبعة مؤسسة الرسالة ناشرون (ط1 - 1425/2004) .
(2) في بعضِ الطَّبَعات : توفي سنة 1422 هـ .(1/1)
4- وفائدتُه : امتِثالُ الأوامرِ ، واجتِنابِ النَّواهي .
5- ومسائلُه : هي القَضايا التي تُذكرُ فيه .
6- واستمدادُهُ : من الكتابِ والسّنَّةِ والإجماعِ والقِياسِ .
7- وحكمُ الشَّارع فيه :
( أ ) الوُجوبُ :
? العَينِيّ : فيما تتوَقَّفُ عليهِ صِحَّةُ العبادةِ والمُعامَلَةِ والمُناكَحَةِ .
? والكِفائي : فيما زادَ على ذالكَ ؛ إلى بلوغِ درجَةِ الفَتوَى .
( ب ) والنَّدبُ : فيما زادَ على ذلك .
8- ونسبته إلى سائر العلومِ : الْمُغايَرُ لها .
9- وفَضله : فَوَقانه على سائر العلومِ .
10- وواضعه : هم الأئمَّة المُجتهدون .
( 1 ) الطَّهارَةُ
وفيه :
0- مدخلٌ
1- الوضوء
2- الغسل
3- التَّيمّم
4- النَّجاسة والحيض والنِّفاس
[ مَدْخَلٌ ]
والطّهارةُ :
لغة : النظافة والخلوص من الأدناس ؛ حسية كانت : كالأنجاس ، أو معنوية : كالعيوب .
وشرعاً : فعلُ ما تتوقف عليه إباحة - ولو من بعض الوجوِِه - ، أو ثَواب مجرد 0
• للطهارة أربع وسائل ، وأربعة مقاصد :
1- فالوسائل ؛ هي :
1َ الماء و2َ التراب و3َ الدابغ و4َ حجر الاستنجاء .
• وإنما يطهر :
- الماء : إذا كان مطلقاً .
- والتراب : إذا كان خالصاً غير مستعمل .
- والدابغ إذا كان حِرِّيفاً ينزع فضلات الجلد وعفونته ؛ كالقرظ ، وذرق الطير .
- وحجر الاستنجاء : إذا كان طاهراً ، قالعاً ، غير محترمٍ .
• أما الأواني ، والاجتهاد ؛ الذي هو : بذل المجهود في تحصيل المقصود .
فمن وسائل الوسائل .
2- والمقاصد ؛ هي :
1َ الوضوء و2َ الغسل و3َالتيمم و4َ وإزالة النجاسة .
الْمَقصَدُ الأَوَّلُ : الوضوء
• التَّعريف :
وهو لغة : اسم لغسل بعض الأعضاء .
وشرعاً : اسم لغسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة .
• فروض الوضوء ستة :
1- النية .
2- غسل الوجه .
3- غسل اليدين مع المرفقين .
4- مسح الرأس .
5- غسل الرجلين مع الكعبين .
6- الترتيب .
• مسح الخفين :(1/2)
يجوز مسح شيء من ظاهرِ أعلى الخفين ، بدلاً عن غسل الرجلين ، في الوضوء يوماً وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، وتبتدئ المدة من انتهاء الحدث بعد اللبس .
لكن يشترط لجواز المسح شروط سبعة :
1- أن يلبس الخفان على طهارة كاملة .
2- وأن يكونا قويين .
3- وأن يكونا مانعين لنفوذ الماء من غير الحرزِ .
4- وأن يكونا ساترين لمحل الفرض من الجوانب والأسفل .
5- وأن لا يحصل للابسهما حدث أكبر .
6- وأن لا يظهر شيء من محل الفرض .
7- وأن لا تنحل العرى .
• شروط الوضوء خمسة عشر :
1- الإسلام .
2- والتمييز .
3- والنَّقاء عن الحيض والنفاس .
4- وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة .
5- وأن لا يكون على العضو ما يغير الماء .
6- والعلم بفرضيته .
7- وأن لا يعتقد فرضا من فروضه سنة .
8- والماء الطهور.
9- وإزالة النجاسة العينية .
10- وجري الماء على جميع العضو .
11- وتحقق المقتضي إن بان الحال .
12- ودوام النية حكما .
13- وعدم تعليقها .
14- ودخول الوقت .
15- والموالاة لدائم الحدث 0
• سنن الوضوء كثيرة منها :
1- السواك .
2- والتسمية .
3- وغسل الكفين .
4- والمضمضة .
5- والاستنشاق .
6- والتثليث .
7- ومسح جميع الرأس .
8- ومسح الأذنين .
9- وتخليل أصابع اليدين والرجلين .
10- والموالاة .
11- والتيامن وإطالة الغرة .
12- والتحجيل .
13- والذكر بعده .
• مكروهات الوضوء كثيرة منها :
1- ترك التيامن .
2- و ترك المضمضة و الاستنشاق .
3- و الزيادة على الثلاث و النقص عنها .
4- و الوضوء من الماء الراكد .
5- و الوضوء من فضل المرأة .
6- و الإسراف فيه بالصب .
• نواقض الوضوء أربعة :
1- الخارج من السبيلين ؛ إلا المني .
2- زوال العقل ؛ إلا بنوم الممكن ، مقعده من محل قعوده .
3- التقاء بشرتي الرجل و المرأة الكبيرين الأجنبيين من غير حائل .
4- مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة ، أو بطون الأصابع .(1/3)
• يحرم على من انتقض وضوءه أربعة أشياء :
1- الصلاة .
2- والطواف .
3- ومس المصحف .
4- وحمله .
الْمَقصَدُ الثَّاني : الغسل
• التَّعريف :
الغسل لغة : السيلان .
وشرعا : سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة .
• موجبات الغسل ستة :
1- إيلاج الحشفة في الفرج .
2- خروج المني .
3- الحيض .
4- النفاس .
5- الولادة .
السادس : الموت .
• فروض الغسل اثنان :
1- النية .
2- وتعميم البدن بالماء .
• شروط الغسل :
هي شروط الوضوء السابقة .
• سنن الغسل كثيرة منها :
1- القيام .
2- واستقبال القبلة .
3- و التسمية .
4- و تعهد المعاطف .
5- و الدَّلك .
6- و التثليث .
7- و ترتيب أفعاله : بأن يغسل الكفين ، ثم الفرج وما حواليه ، ثم يتمضمض ويستنشق ، ثم يتوضأ ، ثم يتعهد المعاطف ، ثم يفيض الماء على الرأس ، ثم على ما أقبل من الشق الأيمن ، ثم على ما أدبر منه ، ثم على ما أقبل من الشق الأيسر ، ثم على ما أدبر منه .
• مكروهات الغسل :
هي مكروهات الوضوء المارة .
• الأغسال المسنونة كثيرة منها :
1- غسل الجمعة .
2- وغسل العيدين .
3- وغسل غاسل الميت .
4- والغسل للاستسقاء .
5- والغسل للخسوف والكسوف .
6- ولإسلام الكافر .
7- و إفاقة المجنون والمغمى عليه .
8- ولدخول المسجد .
9- ولكل ليلة من رمضان .
• ما يحرم على الجنب :
1- الصلاة
2- والطواف .
3- ومس المصحف وحمله .
4- واللبث في المسجد .
5- وقراءة القرآن بقصد القراءة .
المقصد الثَّالث : التيمم
• التَّعريفُ :
لغة : القصد .
وشرعاً : إيصال التراب إلى الوجه واليدين بنية مخصوصة .
• أسباب التَّيمّم سبعة (1) :
1- فقدُ الماءِ حِسّاً .
2- وخوف على النَّفسِ أو المالِ لو قَصَد الماءِ .
3- والاحتِياجُ للماءِ لعطشٍ .
4- وإضلالهُ الماء .
5- ومرضٌ يَشُق .
6- وجبيرة يخاف من نزعِها ضرر .
__________
(1) في الأصلِ : ( نظمها بعضهم بقوله :
فقد وخوف حاجة إضلاله مرض يشق جبيرة و جراح ) اهـ .(1/4)
7- وجرحٌ يخاف من وصول الماء إليها ضرر .
• شروط التَّيمم اثنا عشر :
1- أن يكون بتراب
2- وأن يكون التراب طاهراً
3- وأن يكون مستعملاً
4- وأن لا يخالطه دقيق ونحوه
5- وأن يقصده
6- وأن يمسح وجهه ويديه بنقلتين
7- وأن يزيل النجاسة أولاً
8- وأن يجتهد في القبلة قبلة
9- وأن يكون التيمم بعد دخول الوقت
10- وأن يتيمم لكل فرض
11- وفقد الماء
12- وعدم المعصية بالسفر إذا كان الفقد شرعياً .
• فروض التيمم خمسة :
1- نقل التراب .
2- النية .
3- مسح الوجه .
4- مسح اليدين مع المرفقين .
5-الترتيب .
• سنن التيمم كثيرة منها :
1- السواك .
2- والتسمية .
3- وتقديم اليمنى على اليسرى .
4- والموالاة .
5- وتخفيف التراب من الكفين .
6- وكل ما يمكن مجيئه من سنن الوضوء غير التثليث .
• مكروهات التيمم اثنان :
1- تكرير المسح .
2- و تكثير التراب .
• مبطلات التيمم كثيرة منها :
1- الحدث .
2- والردة .
3- وتوهم الماء خارج الصلاة .
4- والعلم بوجود الماء .
5- والقدرة على ثمنه .
6- وزوال العلة المبيحة إلا في الصلاة الساقطة به في الثلاث الأخيرة .
7- وحيث لا حائل في الأربع الأخيرة .
المَقصدُ الرّابع : النَّجاسة والاستنجاء والحيض والنِّفاس
أولاُ : النَّجاسةُ
• التَّعريفُ :
النجاسة لغة : المستقذر .
وشرعا : مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص .
• أقسام النجاسة :
النجاسة ثلاثة أقسام : مغلظة ، و مخففة ، و متوسطة .
1- فالمغلظة : نجاسة الكلب و الخنزير وما تولد منهما ، أو من أحدهما .
2- والمخففة : بول الصبي لم يطعم للتغذي غير اللبن ولم يبلغ الحولين .
3- والمتوسطة باقي النجاسات كالخمر .
• إزالة النَّجاسة :
تزول النجاسة :
1- المغلظة : بغسل ما تنجس بها سبع غسلات ؛ إحداهن بتراب مجزئ في التيمم .
2- والمخففة : برش ما تنجس بها بماء يعمه .
3- والمتوسطة :
- العيينية ؛ وهي : التي لها لون أو ريح أو طعم : بإزالة لونها وريحها وطعمها .(1/5)
- والحكمية ؛ وهي : التي لا لون ولا ريح ولا طعم لها : بِجَرْيِ الماء على ما تنجس .
ثانياً : الاستِنجاء
• التعريف :
لغة : القطع .
وشرعا : إزالة الخارج النجس الملوثِ ، من الفرج عن الفرج ، بماء أو حجر .
والأفضل :
1- الاستنجاء بالحجر ، ثم إتباعه بالماء .
2- ثم الاقتصار على الماء .
3- ويجوز : الاقتصار على الحجر ؛ لكن بتسعة شروط :
1- أن لا يجف النجس .
2- وأن لا ينتقل .
3- وأن لا يطرأ عليه آخر .
4- وأن لا يجاوز الصفحة والحشفة .
5- وأن يكون بثلاث مسحات .
6- وأن ينقي المحل .
7- وأن يكون الممسوح به طاهراً .
8- وأن يكون قالعاً .
9- وأن لا يكون محترماً - كما مر - .
ثالِثاً : الحيض والنِّفاس
• التَّعريف :
1- الحيض :
لغة : السيلان .
وشرعا : دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة في أوقات مخصوصة .
2- والنفاس :
هو : الدم الخارج عقب الولادة 0
• أول وقت إمكان الحيض وغالبه وآخره :
1- أول وقت يمكن أن تحيض فيه المرأة : تسع سنين قمرية تقريبية .
2- وغالبة : عشرون سنة .
3- ولا آخر له .
• أقل الحيض وغالبه و أكثره :
1- أقل الحيض : يوم و ليلة .
2- وغالبه : ست أو سبع .
3- وأكثره : خمسة عشر يوماً .
• أقل الطهر بين الحيضتين وغالبه وأكثره :
1- أقل الطهر بين الحيضتين : خمسة عشر يوماً .
2- وغالبه : أربعة و عشرون يوماً .
3- ولا حد لأكثره .
• أقل زمن النفاس ، و غالبه ، و أكثره :
1- أقل زمن النفاس : لحظة .
2- وغالبه : أربعون يوماً .
3- وأكثره : ستون يوماً .
• يحرم بالحيض والنفاس أحد عشر شيئاً :
1- الصلاة .
2- و الطواف .
3- و مس المصحف .
4- و حمله .
5- و اللبث في المسجد .
6- و قراءة القرآن بقصد القراءة .
7- و الصوم .
8- و الطلاق .
9- و المرور في المسجد عند خوف التلويث .
10- و الاستمتاع بما بين السرة و الركبة .
11- و الطهارة بنية التعبد .
2- الصلاة
1- صَلاةُ الفَرضِ
2- السَّجدات
3- صَلاةُ النَّفل(1/6)
4- صلاةُ الجماعة
5- صَلاةُ القَصر والجَمعِ
6- صَلاةُ الجُمُعةِ
7- صَلاةُ الجَنازَةِ
1- صَلاةُ الفَرضِ
• الصَّلاةُ :
لغة : الدعاء بخير .
وشرعاً : أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالباً .
• الصلوات المكتوبة و أوقاتها :
الصلوات المكتوبة خمس :
1- الظهر :
وهي : أربع ركعات .
وأول وقتها : زوال الشمس .
وآخره : مصير ظل كل شيء مثله سوى الاستواء .
2- والعصر :
وهي : أربع ركعات .
و أول وقتها : إذا صار ظل كل شيء مثله ، و زاد قليلاً .
3- والمغرب :
وهي : ثلاث ركعات .
و أول وقتها : غروب قرص الشمس .
و آخره : غيبوبة الشفق الأحمر .
4- و العشاء :
وهي : أربع ركعات .
و أول وقتها : غيبوبة الشفق الأحمر .
و آخره : طلوع الفجر الصادق .
5- والصبح :
و هي : ركعتان .
و أول وقتها : طلوع الفجر الصادق .
و آخره : طلوع الشمس .
• أعذار الصلاة أربعة :
1- النوم .
2- والنسيان .
3- والجمع .
4- والإكراه .
• الصلاة المحرمة من حيث الوقت :
تحرم الصلاة التي :
1- لا سبب لها .
2- أو : لها سبب متأخر في غير حرم مكة ؛ في خمسة أوقات :
1- وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح .
2- و وقت الاستواء في غير يوم الجمعة حتى تزول .
3- و وقت الاصفرار حتى تغرب .
4- و بعد فعل العصر حتى تغرب .
5- و بعد فعل الصبح حتى تطلع .
• شروط وجوب الصلاة ستة :
1- الإسلام .
2- و البلوغ .
3- و العقل .
4- و النقاء عن الحيض و النفاس .
5- و بلوغ الدعوة .
6- و سلامة الحواس .
• أركان الصلاة سبعة عشر :
1- النية .
2- و تكبيرة الإحرام .
3- و القيام في الفرض .
4- و قراءة الفاتحة .
5- و الركوع .
6- و الطمأنينة فيه .
7- و الاعتدال .
8- و الطمأنينة فيه .
9- و السجود .
10- و الطمأنينة فيه .
11- و الجلوس بين السجدتين .
12- و الطمأنينة فيه .
13- و التشهد الأخير .
14- و القعود فيه .
15- و الصلاة على النبي فيه .
16- السلام .
17- و الترتيب .(1/7)
• شروط صحة الصلاة خمسة عشر :
1- الإسلام .
2- و التمييز .
3- و دخول الوقت .
4- و العلم بفرضيتها .
5- و أن لا يعتقد فرضاً من فروضها سنة .
6- و الطهارة عن الحدثين .
7- و الطهارة عن النجاسة ؛ في : الثوب و البدن و المكان .
8- و سترة العورة .
9- و استقبال القبلة في غير نافلةِ السَّفَرِ المباحِ .
10- و صلاة شدة الخوف .
11- و ترك الكلام .
12- و ترك الأفعال الكثيرة .
13- و ترك الأكل و الشرب .
14- و أن لا يمضي ركن قولي مع الشك في نية (1) .
15- أو يطول زمن الشك .
16- و أن لا ينوي قطع الصلاة أو يتردد في قطعها .
17- و عدم تعليق قطعها بشيء .
• أبعاضُ الصّلاة عشرون :
1- القنوت
2- و قيامه .
3- و الصلاة على النبي فيه .
4- و قيامها .
5- و السلام على النبي فيه .
6- و قيامه .
7- و الصلاة على الآل فيه .
9- و قيامها .
10- و السلام عليهم فيه .
11- و السلام عليهم فيه .
12- و قيامه .
13- و الصلاة على الصحب فيه .
14- و قيامها .
15- و السلام عليهم فيه .
16- و قيامه .
17- و التشهد الأول ، و قعوده .
19- و الصلاة على النبي فيه ، و قعودها .
20- و الصلاة على الآل في التشهد الأخير ، و قعودها .
• سنن الصلاة كثيرة منها :
1- رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام .
2- و عند الركوع .
3- و عند الرفع منه .
4- و عند القيام من التشهد الأول .
5- و دعاء الاستفتاح .
6- و التعوذ، .
7- التأمين .
8- و قراءة السورة في موضعها .
9- و تكبيرات الانتقالات .
10- و نظر موضع السجود .
11- و وضع الراحتين على الركبتين في الركوع .
12- و تسبيح الركوع و السجود .
13- و الافتراش في كل جلوس لم يعقبه سلام .
14- و التسليمة الثانية .
15- و الالتفات في التسليمتين يميناً في الأولى ، و شمالاً في الثانية .
__________
(1) سُمِّيَت بذلكَ لأنها لما طُلِبَ جبرها بِسجودِ السَّهوِ ؛ أشبَهَت الأبعاضِ الحَقيقِيَّة ؛ وهي الأركان . (منه) .(1/8)
• مكروهات الصلاة كثيرة ؛ منها :
1- الجهر في موضع الإسرار وعكسه .
2- و الالتفات لغير حاجة .
3- و الإشارة لغير حاجة .
4- و الإسراع .
5- و الإيطان .
[ السَّجدات ]
• سجود السهو :
سجدتان قبيل السلام ؛ يسنان لأحد أربعة أشياء :
1- ترك بعض من أبعاض الصلاة أو بعضه ولو حرفاً .
2- و فعل ما يبطل عمده ولا يبطل سهوه إذا فُعِلَ سهواً .
3- و نقلُ ركن قولي إلى غير محله .
4- و إيقاع ركن فعلي مع احتمال الزيادة .
• سجود التلاوة أربع عشرة سجدة :
تسن داخل الصلاة و خارجها في أربعة عشر موضعاً من القرآن ، و ليس منها {ص} بل سجدتها سجدة شكر .
• سجود الشكر :
سجدة تسن خارج الصلاة فقط عند :
1- حدوث نعمة .
2- أو : اندفاع نقمة .
3- أو : رؤية مُبتَلى .
4- أو عاص .
2- صلاةُ النَّفلِ
النفل لغة : الزيادة .
و شرعاً : ما طلبه الشرع طلباً غير جازم .
• و نوافل الصلاة كثيرة منها :
1- العيدان .
2- و الكسوفان .
3- و الاستسقاء .
4- و الوتر .
5- والرواتب .
6- و التراويح .
7- و الضحى .
8- و التحية .
9- و سنة الوضوء .
وترتيب هذه في الفضل كترتيبها في الذكر :
1- صلاة العيدين
• العِيد : مِن العَود ؛ لِـ : تكرّرهِ بتَكرّرِ السِّنين ؛ أو لِعَودِ السّرورِ فيه .
والعيدين : عيد الفطر و عيد الأضحى .
• وهُما : ركعتان ، يكبر في الأولى منهما ندباً بين الاستفتاح و التعوذ سبعاً .
و في الثانية قبل التعوذ خمساً ويخطب بعدها ندباً خطبتين يكبر في الأولى منهما تسعاً ، و في الثانية سبعاً ، ووقتها بين طلوع الشمس والزوال .
2- صلاة الكسوفين
• صلاة كسوف الشمس و خوف القمر : ركعتان .
• و تجوز فيها ثلاث كيفيات :
إحداها : - وهي أقلها - أن تصلى كركعتي سنة الصبح .
ثانيتها : بزيادة ركوعين و قيامين بلا تطويل .
ثالثتها : أن تصلَّى كذلك بتطويل .
• و يسن بعدها : خطبتان .
3- صلاة الاستسقاء
وهي ركعتان كصلاة العيد .(1/9)
و يسن قبلها أو بعدها - وهو الأفضل - : خطبتان كخطبتي العيد .
و يبدل التكبير فيهما بالاستغفار .
4- صلاة الوتر
وهي : من ركعة إلى إحدى عشرة .
ووقتها : من أداء صلاة العشاء إلى طلوع الفجر .
5- الرواتب
الرواتب :
• المؤكدات عشر ؛ و هي :
1و2- ركعتان قبل الصبح .
3و4- و ركعتان قبل الظهر .
5و6- و ركعتان بعدها .
7و8- و ركعتان بعد المغرب .
9و10- و ركعتان بعد العشاء .
• و غير المؤكدات اثنتا عشرة ؛ و هي :
1و2- ركعتان قبل الظهر .
3و4- و ركعتان بعدها .
5و6- و أربع قبل العصر .
7و8- و ركعتان قبل المغرب .
9و10- و ركعتان قبل العشاء .
6- صلاة التراويح
وهي : عشرون ركعة ، كل ليلة من رمضان .
و يجب أن تكون : مثنى .
و وقتها : من أداء صلاة العشاء إلى طلوع الفجر .
7- صلاة الضحى
أقل صلاة الضحى : ركعتان ، و أفضلها ثمان .
و وقتها : من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الاستواء .
8- تحية المسجد
تحية المسجد لداخله أي وقت ركعتان فأكثر بتسليمة قبل جلوسه و تحصل بفرض أو نفل آخر أكثر من ركعة .
9- سنة الوضوء
سنة الوضوء ركعتان فأكثر عقبه ، وتحصل بما تحصل به التحية .
3- صلاةُ الجماعة
• الجماعة :
لغة : الطائفة .
وشرعاً : ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام .
• و تكون :
1- فرض عين : كما في الجمعة ...
2- و فرض كفاية : كما في أداء المكتوبة ؛ على : الأحرار الرجال المقيمين .
3- وسنة : كما في الجنازة ، و العيدين .
4- و مباحة : كما في الرواتب والتسبيح .
5- و مكروهة : كما في الأداء خلف القضاء و عكسيه .
6- و ممنوعة : كما إذا اختلف نظم الصلاتين كصبح و خسوف .
• أعذار الجمعة و الجماعة كثيرة ؛ منها :
1- المرض .
2- و الخوف على المعصوم .
3- و شدة الحر .
4- و شدة البرد .
5- و تمريض من لا متعهد له .
6- و كونه يأنس به .
7- و إشراف القريب على الموت .
8- و المطر إن بل الثوب و لم يجد كنا .
• شروط الجماعة ثلاثة عشر :(1/10)
1- أن يعلم المأموم بطلان صلاة إمامه .
2- و أن لا يعتقده .
3- و أن لا يعتقد وجوب قضائها عليه .
4- و أن لا يكون الإمام مأموماً .
5- و أن لا يكون أمياً .
6- و أن لا يقتديَ الذكرُ أو الخنثى بامرأةٍ أو خُنثى .
7- و أن لا يتقدم على إمامه في المكان في غير شدة الخوف .
8- و أن يعلم انتقالات إمامه .
9- و أن يجتمعا في مسجد أو في ثلاثمائة ذراع تقريباً .
10- و أن ينوي المأموم الجماعة أو نحوها .
11- و أن يتوافق نظم صلاتيهما .
12- و أن يوافقَ المأمومُ الإمامَ في كل سنَّةٍ فاحشةِ المخالفةِ .
13- و أن يتابعه .
• سنن الجماعة كثيرة منها :
1- تسويةُ الصّفوفِ .
2- و وقوفُ المأمومِ في الصَّفِّ الأولِ .
3- و جهر الإمام بالتكبيرات ؛ بقول : سمع الله لمن حمده .
4- و بالسلام .
5- و موافقةُ المسبوقِ إمامَهُ في الأذكارِ .
• مكروهات الجماعة كثيرة ؛ منها :
1- ترك التسوية .
2- و الاقتداء بالفاسق و بالمبتدع ؛ وإمامتهما .
3- و إمامة الموسوس .
4- ومن يكرر حرفاً .
5- و اللاحن لحناً لا يغير المعنى .
6- و مقارنةُ المأمومِ الإمامَ فيما سِوى التحرُّم من الأركان .
7- و انفراده عن الصف .
4- صَلاةُ القَصر والجَمعِ (1)
أولاً : القَصرُ
• القصر : أن تصلى الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين .
• و هو جائز للمسافر فقط ؛ بأحد عشر شرطاً :
1- أن يكون سفره مرحلتين .
2- و أن يكون مباحاً .
3- و علمه بجواز القصر .
4- و نيته إياه عند الإحرام .
5- و دوام السفر إلى تمام الصلاة .
6- و أن لا يقتديَ بِمُتِمٍّ في جزء من صلاته .
7- و أن لا يقتديَ بمشكوك في سفره .
8- و أن يقصد موضعاً معلوماً .
9- و أن يتحرز عما ينافي نية القصر .
10- و أن لا يشك فيها .
11- و أن يكون سفرة لغرض صحيح .
12- و أن يجاوز السور في المسورة و العمران في غيرها 0
ثانِياً : الجمع
__________
(1) في ط : ( القصر بالسفر و الجمع به و بالمطر و المرض ) هـ .(1/11)
• أوَّلُها : الجمع بالسَّفرِ :
1- أن تُصَلَّى العصر في وقت الظهر ، و العشاء في وقت المغرب تقديماً .
2- أو تُصَلَّى الظهر في وقت العصر ، و المغرب في وقت العشاء تأخيراً .
• فيجوز للمسافر بشروط :
(1) فشروط جمع التقديم ستة :
1- البداءة بالأولى .
2- و نية الجمع فيها .
3- و الموالاة بينهما .
4- و دوام العذر إلى تمام الإحرام بالثانية .
5- و ظن صحة الأولى .
6- العلم بجواز الجمع .
(2) و شروط جمع التأخير اثنان :
1- نيته قبل خروج وقت الأولى .
2- و دوام العذر إلى تمام الثانية .
• ثانيها : الجمع بالمطر :
الجمع بالمطر كالجمع بالسفر ؛ لكنه : لا يجوز إلا تقديماً فقط ؛ بشروط جمع التقديم بالسفر ، مع وجود المطر عند الإحرام بالأولى .
• ثالثها : الجمع بالمرض :
اختار النووي و غيره : جواز الجمع بالمرض تقديماً و تأخيراً ؛ بشروط : الجمع بالسفر .
5- صَلاةُ الجُمُعةِ
• الجمعة ركعتان تؤديان وقت الظهر في اليوم المعروف .
• شروط وجوب الجمعة سبعة :
1- الإسلام .
2- و البلوغ .
3- و العقل .
4- و الحرية .
5- و الذكورة .
6- و الصحة .
7- و الإقامة .
• شروط صحة الجمعة ستة :
1- كونها كلها في وقت الظهر .
2- و إقامتها في خطة البلد .
3- و أن تصل الركعة الأولى منها جماعة .
4- و كون مصليها أربعين من المتوطنين الذين تجب عليهم الجمعة .
5- و عدم سبق أو مقارنة جمعة أخرى لها في بلدها .
6- و تقدم خطبتين عليها .
• أركان الخطبتين خمسة :
1- حمد الله فيهما .
2- و الصلاة على النبي و آله وصحبه وسلم فيهما .
3- و الوصية بالتقوى فيهما .
4- و قراءة آية من القرآن في إحداهما .
5- و الدعاء للمؤمنين في الأخيرة .
• شروط الخطبتين ثلاثة عشر :
1- الذكورة .
2- و السماع .
3- و وقوعهما خطَّة أبنية .
4- و الطهارة عن الحدثين .
5- و الطهارة عن النجاسة في البدن والثوب و المكان .
6- و ستر العورة .
7- و القيام على القادر .(1/12)
8- و الجلوس بينهما بقدر طمأنينة الصلاة .
9- و الموالاة بينهما .
10- وبين الصلاة .
11- و كونهما بالعربية .
12- و إسماعهما أربعين تنعقد بهم الجمعة .
13- و كونهما وقت الظهر .
• سنن الجمعة كثيرة ؛ منها :
1- الغسل .
2- و التبكير لغير الإمام .
3- و التنظيف .
4- و لبس الثياب البيض .
5- و التطيب .
6- و المشي بسكينة .
7- و القراءة أو الذكر في الطريق أو في المسجد .
8- و الإنصات في الخطبة .
6- صَلاةُ الجَنازَةِ
(1) ما يجب للميت :
الذي يجب علينا كفائياً للميت المسلم - الغير الشهيد - خمسة أشياء :
1- غسله .
2- و تكفينه .
3- و حمله .
4- والصلاة عليه .
5- و دفنه .
(2) غسل الميت :
أقل غسل الميت : تعميم جسده بالماء .
و أكمله : إجلاسه مائلاً إلى قفاه ، و إسناد ظهره ، و إمرار اليد بطنه ، ثم غسل سوأتيه بخرقة ، ثم تنظيف أسنانه و أنفه و أذنيه ، ثم توضئته ، ثم تعميمه بالماء ثلاثأً ، مع سدر في الأولى ، و قليل كافور في الأخيرة .
(3) تكفين الميت :
أقل تكفين الميت : ستر جسده سوى رأس المحرم و وجه المحرمة بثوب واحد .
و أكمله : ستره بثلاث لفائف في الذكر ، و لفافتين و إزار و خمار و قميص في الأنثى .
(4) حمل الميت :
يحصل حمل الميت بأي هيئة تسمى حملاً .
و تحرم : إن كانت مزرية ، أو : يخشى منها السقوط .
(5) أركان الصلاة على الميت سبعة :
1- النية .
2- و أربع تكبيرات .
3- و القيام على القادر .
4- و قراءة الفاتحة بعد إحدى التكبيرات .
5- و الصلاة على النبي بعد الثانية .
6- و الدعاء للميت بعد الثالثة .
7- السلام .
(6) دفن الميت :
أقل دفن الميت : أن يكون في حفرة تكتم رائحته و تحرسه من السباع .
و أكمله : أن يكون في لحد في الأرض القوية و شق في الرخوة و أن يكون واسعاً عمقه قامة و بسطة فيهما .
الزَّكاةُ
0- وجوبه
1- زكاة الأموال
2- زكاة الأبدان
3- مصرف الزَّكوات
[ وجوبه ]
• الزكاة :
لغة : النماء و التطهير .(1/13)
و شرعاً : اسم لما يخرج عن مل أو بدن على وجه مخصوص .
• شروط وجوب زكاة المال خمسة :
1- الإسلام .
2- و الحرية .
3- و تمام الملك .
4- و التعيين .
5- و تيقن الوجود .
1- [ زكاةُ الأموالِ ]
• تجب الزكاة في ستة من الأموال :
1- النعم .
2- و النقدين .
3- و المعشرات
4- و عروض التجارة .
5- و المعدن .
6- و الركاز .
• شروط وجوب زكاة النعم - وهي : الإبل و البقر والغنم - أربعة :
1- النصاب .
2- و الحول .
3- و إسامتها كل الحول .
4- و كونها غير عاملة .
• شروط وجوب زكاة النقدين - وهما : الذهب ، و الفضة - ثلاثة :
1- الحول .
2- و النصاب : وهو :
- عشرون مثقالاً في : الذهب .
- و مائتا درهم في : الفضة .
3- و كونهما غيرَ حُليٍّ مباحٍ .
• شرط وجوب زكاة المعشرات - وهي : الرطب ، و العنب ، و ما يقتات حالةَ الاختيار من الحبوب النصاب - : وهو خمسة أوسق .
• شروط وجوب زكاة أموال التجارة - وهي : تقليب المال لغرض الربح - سبعة :
1- كونها عروضاً .
2- و نية التجارة .
3- و كون النية مقرونة بالتملك ، أو في مجلس العقد .
4- وكون التملك بمعاوضة .
5- و أن لا تنض بنقدها الذي تقوم به آخر الحول ناقصة عن النصاب .
6- و أن لا تقصد للقنية .
7- و مضي الحول من وقت الملك .
• شروط وجوب زكاة الركاز - أي : المدفون في الأرض - أربعة :
1- كونه ذهباً أو فضة .
2- وكونه نصاباً .
3- وكونه من دفين الجاهلية .
4- و كون وجوده في موات أو ملك أحياه واجِدُه .
• شروط وجوب زكاة المعدن - و هو : ما يستخرج من مكان خلقة الله تعالى فيه - اثنان :
1- كونه ذهباً أو فضةً .
2- و كونه نصاباً .
مقادير زكوات الأموال
(1) مقدار زكاة الإبل :
1- شاة في خمس منها : وهي أول نصابها .
2- وشاتان في عشر .
3- وثلاث شياه في خمس عشرة .
4- و أربع شياه في عشرين .
5- وبنت مخاض في خمس وعشرين .
6- وبنت لبون في ست و ثلاثين .
7- وحقة في ست وأربعين .
8- وجذعة في إحدى وستين .(1/14)
9- وبنتا لبون في ست وسبعين .
10- وحقتان في إحدى و تسعين .
11- و ثلاث بنات لبون في مائة و إحدى و عشرين .
12- ثم بنت لبون في كل أربعين .
13- و حقة في كل خمسين .
(2) و مقدار زكاة البقر :
1- تبيع أو تبيعة في ثلاثين منها ، و هي أول نصابها .
2- و مسنة في أربعين .
3- و تبيعتان في ستين .
4- ثم تبيع في كل ثلاثين .
5- مسنة في كل أربعين .
(3) و مقدار زكاة الغنم :
1- شاة في أربعين منها ، وهي أول نصابها .
2- و شاتان في مائة و إحدى و عشرين .
3- و ثلاث شياه في مائتين و واحدة .
4- و أربع شياه في أربعمائة .
5- ثم شاة في كل مائة .
(4) و مقدار زكاة النقدين : ربع العشر .
(5) و مقدار زكاة المعشرات :
1- العشران : إن سيقت بغير مئونة .
2- و إلا : فنصفه .
(6) و مقدار زكاة عروض التجارة : ربع عشر القيمة .
(7) و مقدار الركاز : الخمس .
(8) و مقدار زكاة المعدن : ربع العشر .
2- [ زكاةُ الأبدانِ ]
• زكاةُ البَدَن ؛ و تسمى : زكاة الفطر .
• وهي : صاع من غالب قوت البلد .
• يجب على :
1- المسلم .
2- المدرك جزءاً من رمضان و جزءاً من شوال .
3- الواجد ما يفضل من مؤنته ، و مؤنة من تجب عليه مئونته .
ليلة العيد و يومه عنه وعمن تلزمه مئونته من المسلمين .
3- مصرف الزكوات
مصرف الزكوات الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى { ? ? ? ? ? ? ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ?? ? ? ?? ? ? ? ? } (1) .
الصوم
• هو :
لغة : الإمساك .
وشرعاً : إمساك عن المفطرات على وجه مخصوص .
• شروط وجوب الصوم خمسة :
الإسلام ، و التكليف و الإطاقة ، و الصحة ، و الإقامة .
• أركان الصوم ثلاثة : النية ، و ترك المفطرات ، و الصائم .
• شروط صحة الصوم أربعة :
الإسلام و العقل ، و النقاء ، من الحيض و النفاس ، و العلم بكون الوقت قابلاً للصوم .
• سنن الصوم كثيرة ؛ منها :
__________
(1) سُورَةُ التَّوبَةِ : 60 .(1/15)
تعجيل الفطر ، و تأخير السحور ، و الإفطار على التمر ، و إكثار القرآن و الصدقة في رمضان .
• مكروهات الصوم كثيرة ؛ منها :
المبالغة في المضمضة و الاستنشاق ، و ذوق الطعام ، و الحجامة ، و مضغ نحو العلك .
• مبطلات الصوم أحد عشر :
دخول عين إلى ما يسمى جوفاً من منفذ مفتوح ، و القيء ، و الجماع ، و خروج المي بمباشرة بشهوة مع العمد والاختيار ، و العلم بالتحريم في الكل ، و الجنون ولو لحظة ، و السكر ، والإغماء إن تعدى بهما ولو لحظة ، أو عما جميع النهار والردة ، والحيض ، والنفاس ، والولادة .
الاعتكاف
لغة : اللبث .
شرعاً : اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية .
• أركان الاعتكاف أربعة :
1- معتكف .
2- ومعتكف فيه .
3- ولبث .
4- ونية .
• مبطلات الاعتكاف سبعة :
1- الجنون .
2- والإغماء .
3- والسكر .
4- والحيض .
5- والردة .
6- والجنابة التي تفطر الصائم .
7- والخروج من المسجد بلا عذر .
الحج والعمرة
• الحج :
لغة : القصد .
و شرعاً : قصد البيت الحرام للنسك .
• والعمرة :
لغة : الزيارة .
و شرعاً : زيارة البيت الحرام للنسك .
• شروط وجوب الحج و العمرة :
1- الإسلام .
2- و البلوغ .
3- و العقل .
4- و الحرية .
5- والاستطاعة .
• أركان الحج ستة :
1- الإحرام .
2- و الوقوف بمعرفة .
3- و الطواف .
4- و السعي .
5- و الحلق أو التقصير .
6- و ترتيب معظم الأركان .
• أركان العمرة :
هي أركان الحج إلا الوقف .
• واجبات الحج ستة :
1- كون الإحرام من الميقات .
2- و رمي الجمار الثلاث .
3- و المبيت بمزدلفة .
4- و المبيت بمنى ليالي التشريق .
5- و طواف الوداع .
6- و التحرز عن محرمات الإحرام .
• واجبات العمرة اثنان :
1- كون الإحرام من الميقات .
2- و التحرر عن محرمات الإحرام .
• واجبات الطواف عشرة :
1- ستر العورة
2- و الطهارة عن الحدثين
3- و الطهارة عن النجاسة
4- و جعل البيت عن يساره
5- و الابتداء بالحجر الأسود(1/16)
6- و محاذاته بجميع بدنه
7- و كونه سبعاً
8- و كونه داخل المسجد
9- و كونه خارج البيت و الشاذروان و الحجر
10- و عدم صرفه لغيره
• واجبات السعي أربعة :
1- أن يبدأ في كل وتر بالصفا
2- و أن يبدأ في كل شفع بالمروة
3- و أن يكون سبعاً
4- و أن يكون بعد طواف ركن أو قدوم
• واجب الوقوف بعرفة واحد :
و هو : وجود المحرم بها لحظة بعد زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر .
• سنن الحج و العمرة كثيرة ؛ منها :
1- التلبية
2- و طواف القدوم
3- و ركعتا الإحرام .
• مكروهات الحج و العمرة كثيرة ؛ منها :
1- الجدال
2- و النظر بشهوة لما يحل له نظره
3- و حك الشعر بالظفر
4- و تمشيط الرأس و اللحية
5- و الأكل
6- و الشرب في الطواف
• محرمات الإحرام كثيرة ؛ منها :
1- لبس المخيط على الرجل
2- و تغطية بعض الرأس عليه أيضاً
3- و ستر الوجه و الكفين على المرأة
4- و إزالة الشعر و الظفر
5- و دهن شعر الرأس و اللحية
6- و الطيب
7- والجماع
8- و اصطياد المأكول البري .
البيع
• وهو :
لغة : مقابلة شيء بشيء .
و شرعاً : عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين ، أو منفعة على التأبيد .
• أركان البيع ثلاثة :
1- عاقدان ؛ وهما : البائع و المشتري .
2- ومعقود عليه ؛ وهو : الثمن و المثمن .
3- وصيغة ؛ وهي : الإيجاب والقبول .
• شروط العاقدين أربعة :
1- إطلاق التصرف .
2- و عدم الإكراه بغير حق .
3- و إسلام من يشترى له نحو مصحف أو مسلم أو مرتد لا يعتق عليه .
4- و عدم حرابة من يشترى له عدة حرب .
• شروط المعقود عليه خمسة :
1- كونه طاهراً ؛ أو يمكن تطهيره بالغسل .
2- و كونه نافعاً .
3- وكونه مقدوراً على تسليمه .
4- و ولاية البائع عليه .
5- و علم للعاقدين به عيناً و قدراً و صفة .
• شروط صيغة البيع ثلاثة عشر :
1- أن لا يتخلل بين الإيجاب و القبول كلام أجنبي .
2- و أن لا يتخلل بينهما سكوت طويل .
3- و أن يتوافقا في المعنى .
4- و عدم التعليق .(1/17)
5- و عدم التأقيت .
6- و أن لا يتغير الأول قبل الثاني .
7- و أن يتلفظ بحيث يسمعه من بقربه .
8- و بقاء الأهلية إلى وجود الشق الآخر .
9- و الخطاب .
10- و أن يتم المخاطب .
11- و أن يذكر المبتدئ الثمن .
12- و أن يضيف البيع لجملته .
13- و أن يقصد اللفظ لمعناه .
• صورة البيع :
أن يقول زيد لعمرو : بعتك هذه الدار بألف دينار .
فيقول عمرو : قبلت .
الربا
• وهو :
لغة : الزيادة .
و شرعاً : عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد ، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما .
• حكم الربا : التحريم .
ولا يكون إلا : في بيع النقدين بعضهما ببعض ، و مطعومات الآدمي كذلك ؛ إذا نقصت شروط صحته .
• شروط صحة بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة و المطعوم بجنسه زيادة على شروط البيع المارة ثلاثة :
1- الحلول
2- و التقايض في مجلس العقد .
3- و التماثل
• وشروط صحة بيع الذهب بالفضة وعكسه والمطعوم بغير جنسه من المطعومات اثنان :
1- الحلول
2- و التقابض في مجلس العقد .
• صورة الربا :
- أن يقول زيد لعمرو : بعتك هذا الخاتم بضعفه وزناً من الذهب .
فيقول عمرو : قبلت .
- أو يقول له : بعتك هذا الوسق الحنطة بوسقين من الذرة مؤجلين إلى شهر .
فيقول عمرو : قبلت .
- أو يقول له : بعتك هذا الوسق الحنطة بهذا الوسق الحنطة .
فيقول عمرو : قبلت .
و يتفرقا قبل التقابض .
السلم
• السَّلَمُ :
لغة : الاستعجال و التقديم .
و شرعاً : بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف .
• أركان السلم خمسة :
1- مسلم
2- ومسلم إليه
3- و مسلم فيه
4- و رأس مال
5- و صيغة .
• شروط صحة السلم زيادة على شروط البيع ؛ ستة :
1- حلولُ رأسِ المال .
2- و تسليمُه في المجلس .
3- و بيانُ مكانِ التسليم :
- إن أسلم بمحل غير صالح له .
- أو كان الْمُسلَمُ فيه مؤجلاً ، و لحمله إلى مكان مئونةٌ .
4- و القدرة على التسليم وقت وجوبه .(1/18)
5- و العلم للعاقدين وعدلَين بالأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافاً ظاهراً
6- و ذِكرُها في العقد بلغةٍ يعرفها العاقدان وعدلان .
• صورة السلم :
أن يقول زيد لعمرو : أسلمت إليك هذه المائة الدينار في عبد زنجي ابن خمس سنين طوله خمسة أشبار تسلمه لي غرة شهر كذا في بلد كذا .
فيقول عمرو : قبلت .
الرهن
• الرهن :
لغة : الثبوت .
وشرعاً : جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه .
• أركان الرهن أربعة : 1- مرهون 2- و مرهون به 3- و عاقدان ؛ و هما : الراهن و المرتهن .
4- و صيغة .
• شروط المرهون اثنان :
1- أن يكون عينا .
2- و أن يصح بيعه .
• شروط المرهون به أربعة :
1- كونه ديناً .
2- كونه معلوماً للعاقدين قدراً و صفة .
3- و كونه ثابتاً .
4- و كونه لازماً أو آيلاً إلى اللزوم بنفسه .
• شروط الراهن و المرتهن اثنان :
1- الاختيار .
2- و أهلية التبرع .
• شروط صيغة الرهن :
هي شروط صيغة البيع .
• صورة الرهن :
أن يكون لزيد على عمرو ألف دينار ديناً لازماً . فيقول عمرو لزيد : رهنتك داري بالألف الذي لك علي . فيقول زيد : قبلت .
القرض
• القرض
لغة : القطع .
و شرعاً : تمليك الشيء برد بدله .
• أركان القرض أربعة : مقرِض ، و مقترض ، ومقرض ، وصيغة .
• شروط المقرض اثنان : الاختيار و أهلية التبرع فيما يقرضه .
• شروط المقترض اثنان : الاختيار ، و أهلية المعاملة .
• شروط المقرض : أن يصح فيه السلم .
• شروط صيغة القرض : هي شروط صيغة البيع .
• صورة القرض :
أن يقول زيد لعمرو : أقرضتك هذا الدينار .
فيقول عمرو : قبلت .
الحجر
• الحجر :
لغة : المنع .
و شرعاً : المنع من تصرف خاص بسبب خاص .
• أنواع الحجر اثنان :
1- ما شرع لمصلحة المحجور عليه ، و تحته أفراد .
2- و ما شرع لمصلحة غيره وتحته أفراد .
فمن أفراد الأول : الحجر في المال على السفيه وهو المبذر لماله .(1/19)
و من أفراد الثاني : الحجر على المفلس في أعيان ماله .
و هو شرعاً : من زاد دينه الحال اللازم لآدمي على ماله .
• صورة الحجر على السفيه :
أن يبذر عمرو لماله بعد رشده ، فيقول الحاكم : منعت عمراً من التصرف في ماله .
• صورة الحجر على المفلس :
أن يكون لزيد على عمرو ألف دينار حالة لازمة زائدة على ماله ، فيطلب زيد أو عمرو أو هما من الحاكم الحجر على عمرو فيقول الحاكم : منعت عمراً من التصرف في أعيان ماله .
الصلح
• الصلح :
لغة : قطع النزاع .
و شرعاً : يحصل به ذلك .
• أقسام الصلح اثنان : صلح حطيطة و صلح معاوضة .
فالأول : هو الصلح من المدعى على بعضه عيناً كان أو ديناً .
والثاني : هو الصلح من المدعى على غيره عيناً كان المدعى أو ديناً .
• شروط صحة الصلح اثنان :
1- سبق خصومة .
2- و إقرار الخصم .
• صورة الصلح :
أن يدعي زيد على عمرو داراً أو عشرين ديناراً في ذمته فينكر عمرو .
ثم يقر فيقول له زيد : صالحتك من هذه الدار على نصفها أو على هذا الثوب ، فيقول : عمرو : قبلت .
الحوالة
• الحوالة لغة : التحول و الانتقال .
و شرعاً : عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى .
• أركان الحولة سبعة :
محيل ، و محتال ، و محال عليه ، و دين للمحيل على المحال عليه ، و إيجاب و قبول .
• يشترط :
في المحيل و المحتال : ما يشترط في البائع و المشتري .
و في الإيجاب و القبول : ما يشترط في صيغة البيع .
• شروط الدينين أربعة :
1- ثبوتهما .
2- و صحة الاعتياض عنهما .
3- و علم العاقدَين بهما قدراً و جنساً و صفة و حلولاً و تأجيلاً .
4- و تساويهما فيها .
• صورة الحوالة :
أن يكون لزيد على عمرو ألف دينار حالة صحيحة و لعمرو على بكر مثلها .
فيقول عمرو لزيد : أحلتك بالألف التي لك علي على بكر .
فيقول زيد : قبلت .
الضمان
• الضَّمانُ لغة : الالتزام .
و شرعاً : التزام حق ثابت في ذمة الغير ، أو إحضار عين مضمونة ، أو بدن من يستحق حضوره .(1/20)
• أركان الضمان خمسة :
ضامن ، و مضمون له ، و مضمون عنه ، و مضمون ، و صيغة .
(1) شروط الضامن أربعة :
1- أن يكون فيه أهلية التبرع .
2- و أن يكون مختاراً .
3- و أن يأذن له المضمون أو وليه في ضمان البدن .
4- و أن يكون قادراً على انتزاع العين في ضمان ردها ، أو يأذن له المضمون عنه .
(2) شرط المضمون له : أن يعرفه الضامن بعينه .
(3) شرط المضمون عنه : كونه مديناً .
(4) شروط المضمون ثلاثة :
1- ثبوته .
2- و لزومه .
3- و علم الضَّامن به جنساً و قدراً و صفة و عيناً .
(5) شروط صيغة الضمان ثلاثة :
أن تكون بلفظ يشعر بِـ :
1- الالتزام .
2- و عدم التعليق .
3- و عدم التأقيت .
• [ صُوَرُ الضَّمان ] :
1- صورة ضمان الدين :
أن يكون لزيد على عمرو مائة دينار ديناً لازماً ، فيقول بكر لزيد : ضمنت دينك على عمرو .
2- صورة ضمان رد العين :
أن يضع زيد يده غصباً على دابة لعمرو فيقول بكر لعمرو : ضمنت رد دابتك التي غصبها منك زيد .
3- صورة ضمان البدن - الْمُسَمَّى بالكفالة - :
أن يكون لزيد على عمرو حق مالي ، أو قصاص ، أو حد قذف . فيقول بكر لزيد : تكفلت لك ببدن عمرو .
الشركة
• الشركة :
لغة : الاختلاط .
و شرعاً : عقد يقتضي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع .
• أركان الشركة خمسة : عاقدان ، و مالان ، و صيغة .
(1) شرط عاقدي الشركة :
- أهلية التوكيل و التوكل إن تصرفا .
- و إذاً فالتوكل في المتصرف و التوكيل فقط في غيره .
(2) شروط مالي الشركة أربعة :
1- اتفاقهما جنساً و صفة .
2- و اختلاطهما .
3- و الإذن في التصرف فيهما لمن يتصرف .
4- وكون الربح و الخسران على قدرهما .
(3) شرط صيغة الشركة :
أن تشعر بالإذن في التصرف لمن يتصرف .
• صورة الشركة :
أن يأتي زيد بمائة دينار و عمرو بمثلها ثم يخلطها ، ثم يقولا : اشتركنا و أذنا في التصرف .
الوكالة
• تعريفُ الوكالة :
لغة : التفويض .(1/21)
واصطلاحاً : تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة إلى غيره بصيغة ، لا ليفعله بعد موته .
• أركان الوكالة أربعة : موكل ، و وكيل ، و موكل فيه ، و صيغة .
(1) شرط الموكل : صحة مباشرته الموكل فيه .
(2) شروط الوكيل اثنان :
1- صحة مباشرته التصرف المأذون فيه لنفسه .
2- و تعيينه .
(3) شروط الموكل فيه ثلاث :
1- أن يملكه الموكل .
2- و أن يكون للنيابة .
3- و أن يكون معلوماً ولو بوجه .
(4) شروط صيغة الوكالة ثلاثة :
1- لفظ من الموكل أو الوكيل يشعر بالرِّضى .
2- و عدم الرد من الآخر .
3- و عدم التعليق .
• صورة الوكالة :
أن يقول زيد لعمرو : وكلتك في بيع داري .
فيقول عمرو : قبلت أو يسكت .
الإقرار
• تعريفُ الإقرار :
لغة : الإثبات .
و شرعاً : إخبار الشخص بحق عليه .
• أركان الإقرار أربعة : مقر ، و مقر له ، و مقر به ، و صيغة .
(1) شروط المقر اثنان :
1- إطلاق التصرف .
2- و الاختيار .
(2) شروط المقر له ثلاثة :
1- أن يكون معيناً نوع تعيين .
2- و أهليته لاستحقاق المقر به .
3- و أن لا يكذب المقر .
(3) شروط المقر به اثنان :
1- أن لا يكون ملكاً للمقر حين يقر .
2- و أن يكون بيد المقر ولو مالا .
(4) شرط صيغة الإقرار : لفظ يشعر بالتزام بحق .
• صورة الإقرار :
أن يقول زيد : هذا الثوب لعمرو .
أو يقول : عَلَيَّ لعمرو ألف دينار .
العارية
• تعريف العارية :
لغة : اسم لما يعار و لعقدها .
و شرعاً : إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه بصيغة .
• أركان العارية أربعة : معير ، و مستعير ، و معار ، و صيغة .
(1) شروط المعير ثلاثة :
1- الاختيار .
2- و صحة التبرع .
3- و ملكه المنفعة .
(2) شروط المستعير اثنان :
1- التعيين .
2- و إطلاق التصرف .
(3) شروط المعار أربعة :
1- أن يستفيد المستعير منفعته .
2- و أن تكون مباحة .
3- و أن تكون مقصودة .
4- و أن يكون الانتفاع به مع بقائه .
(4) شرط صيغة العارية :(1/22)
- لفظ يشعر بالإذن في الانتفاع .
- أو بطلبه مع لفظ آخر أو فعله .
• صورة العارية :
أن يقول زيد لعمرو : أعرتك هذا الثوب لتلبسه .
فيقول عمرو : قبلت أو يقبض .
الغصب
تعريف الغصب :
لغة : أخذُ الشيء ظلماً .
و شرعاً : استيلاء على حق الغير بغير حق .
• [ والغَصب على أنواعٍ :
1- ما يكون فيه الضَّمان والإثم : كما إذا استولى على مال غيره المتمول عدواناً .
2- ما يكون فيه الإثم - دون الضّمان - : كما إذا استولى على اختصاص غيره أو ماله الذي لا يتمول عدوانا .
3- ما يكون فيه الضَّمان - دون الإثم - : كما إذا استولى على مال غيره المتمول يظنه ماله .
4- ما يَنتَفي فيه الضّمان والإثم : كأن يأخذ اختصاص غيره يظنه اختصاصه ] (1) .
• صورة الغصب : أن يركب زيد دابة عمرو بغير إذنه .
الشُّفعَة
• تعريف الشفعة :
لغة : الضم .
و شرعاً : حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض .
• أركان الشفعة ثلاثة : شفيع ، و مشفوع ، و مشفوع منه
(1) شرط الشفيع : كونه شريكاً .
(2) شروط المشفوع ثلاثة :
1- أن يكون مما يقبل القسمة .
2- و أن يكون مما لا ينقل من الأرض .
3- و أن يملك بعوض .
(3) شرط المشفوع منه : تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الشفيع .
• صورة الشفعة : أن يكون بين زيد و عمرو دار فيبيع زيد حصته منها من بكر . فيقول عمرو لبكر : أخذت حصتك بالشفعة ، و يقبض بكر الثمن أو يرضى بكونه في ذمة عمرو ، أو يقضي له القاضي بالشفعة .
القِراض
• تعريف القراضُ :
لغة : مشتق من القَرضِ ؛ وهو : القطع .
و شرعاً : توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه ، و الربح مشترك بينهما .
• أركان القراض ستة : مالك ، وعامل ، و مال ، و عمل ، و ربح ، و صيغة .
(1) شرط مالك مال القراض : صحة مباشرته ما قارض فيه .
(2) شروط عامل القراض ثلاثة :
1- صحة مباشرة التصرف المأذون فيه لنفسه .
2- و تعيينه .
__________
(1) مِن حاشِيَةِ المؤلِّف .(1/23)
3- و أن يستقل بالعمل .
(3) شروط مال القراض ثلاثة :
1- أن يكون نقداً خالصاً .
2- و أن يكون معلوماً جنساً و قدراً و صفة .
3- و أن يكون معيناً بيد العامل .
(4) شروط عامل القراض اثنان :
1- كونه تجارة .
2- و أن لايضيقه على العامل .
(5) شروط ربح القراض اثنان :
1- كونه لهما .
2- و أن يشترط للعامل جزء معلوم منه بالجزئية .
(6) شرط صيغة القراض : شرط صيغة البيع .
• صورة القراض : أن يقول زيد لعمرو : قارضتك في هذه ألف الدينار على أن الربح بيننا . فيقول عمرو : قبلت .
المساقاة
• تعريف المساقاة :
لغة : مأخوذة من السقي .
و شرعاً : معاملة الشخص غيره على شجر مخصوص ليتعهده بسقي و غيره ، و الثمرة لهما بصيغة .
• أركان المساقاة ستة : مالك ، و عامل ، و عمل (1) ، و ثمرة ، و صيغة ، و مورد للعمل .
(1و2) شرط المالك و العامل في المساقاة : شرطهما في القراض .
(3) شروط عمل المساقاة اثنان :
1- أن لا يشترط على العاقد ما ليس عليه .
2- و أن يقدر بزمن معلوم يثمر فيه الشجر غالباً .
(4) شروط الثمرة اثنان :
1- كونها للعاقدين .
2- وكونها معلومة بالجزئية .
(5) شرط صيغة المساقاة : شرط صيغة البيع إلا عدم التأقيت .
(6) شروط مورد المساقاة ستة :
1- أن يكون نخلاً أو عنباً .
2- و أن يكون مغروساً .
3- و أن يكون معيناً .
4- و أن يكون مرئياً .
5- و أن يكون بيد العامل .
6- و أن لا يبدو صلاح ثمره .
• صورة المساقاة :
أن يقول زيد لعمرو : ساقيتك على هذا النخل سنة لتتعهده بنصف الثمر .
فيقول عمرو : قبلت .
الإجارة
• تعريف الإجارة :
لغة : اسم للأجرة .
و شرعاً : عقد على منفعة معلومة ، مقصودة قابلة للبذل و الإباحة بعوض معلوم .
• أركان الإجارة أربعة : صيغة ، و أجرة ، و منفعة ، و عاقد .
(1) شرط صيغة الإجارة : شرط صيغة البيع ؛ إلا عدم التأقيت .
(2) شروط الأجرة :
1- رؤيتها إن كانت معينة .
__________
(1) [ أي : المُساقاة ] .(1/24)
2- و كونها جنساً و قدراً و صفة إن لم تكن كذلك .
3- و كونها حالة مسلمة في المجلس في إجارة الذمة .
(3) شروط المنفعة خمسة :
1- كونها متقومة .
2- و كونها معلومة .
3- و كونها مقدورة التسليم .
4- و كونها واقعة للمستأجر .
5- و كونها متضمنة استيفاء عين قصداً .
(4) شرط عاقد الإجارة من مؤجر و مستأجر : شرط عاقد البيع من بائع و مشتر ، سوى إسلام المستأجر لمسلم .
• [ صُوَرُ الإجارة ] :
1- صورة إجارة العين :
أن يقول زيد لعمرو : آجرتك هذه الدار سنة ؛ لتسكنها بمائة دينار . فيقول عمرو : قبلت .
2- صورة إجارة الذمة :
أن يقول زيد لعمرو : ألزمت ذمتك حمل هذا البر إلى بلد كذا بهذا الدينار . فيقول عمرو : قبلت .
إحياء الموات
• [ إحياء الْمَواتِ :
لُغةً : (إحياء) جعل الشّيء حيّاً . و(المَوات) ما لا روح فيه ؛ والمراد به : الأرضُ التي لم تعمر ولا مالك لها .
واصطلاحاً : عِمَارَةُ الأَْرْضِ الْخَرِبَةِ الَّتِي لاَ مَالِكَ لَهَا وَلاَ يَنْتَفِعُ بِهَا أَحَدٌ .
• أركانه ؛ اثنان : الإِحياء والمواتُ ] (1) .
(1) [ فَشرطُ ] إحياء الموات الذي يترتب عليه مِلكَهُ :
أن يُهَيَّأُ كلُّ شيءٍ منهُ لما يُقصَدُ منهُ غالِباً .
(2) [ وَشرطُ ] الموات الذي يملك بالإحياء :
1- أرض لم تعْمُر في الإسلام .
2- ولم تكن حريمَ عامرٍ .
• صورة إحياء الموات :
أن يعمد زيد إلى بقعة من الموات ليجعلها مسكناً فيحوطها ببناء ، وينصب عليها باباً و يسقف بعضها .
الوقف
• تعريف الوقف :
لغة : الحبس .
و شرعاً : حبس معين ، مملوك ، قابل للنقل ، يمكن الانتفاع به ، مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود .
• أركان الوقف أربعة : واقف ، و موقوف عليه ، و موقوف ، و صيغة .
(1) شروط الواقف اثنان :
1- الاختيار .
2- و أهلية التبرع في الحياة .
(2) شروط الموقوف عليه اثنان :
1- أن لايكون معصية .
__________
(1) زيادة منِّي ؛ لتَتناسب الأبواب .(1/25)
2- و إمكان تملكه إن كان معيناً .
(3) شروط الموقوف ثمانية :
1- كونه عيناً .
2- و كونها معينة .
3- و كونها مملوكة .
4- كونها قابلة للنقل .
5- و كونها نافعة .
6- و كون نفعها لا بذهاب عينها .
7- و كونه مباحاً .
8- و كونه مقصوداً .
(4) شروط صيغة الوقف خمسة :
1- لفظ يشعر بالمراد . 2- و التأبيد . 3- و التنجيز . 4- و بيان المصرف . 5- و الإلزام .
• صورة الوقف : أن يقول زيد وقفت هذه الدار على الفقراء .
الهبة
• تعريف الهبة :
لغة : مأخوذة من هب بمعنى مر .
و شرعاً : تمليك تطوع في الحياة .
• أركان الهبة أربعة : واهب ، و موهوب له ، وموهوب ، و صيغة .
(1) شروط الواهب اثنان :
1- الملك حقيقة أو حكماً .
2- و إطلاق التصرف في ماله .
(2) شرط الموهوب له : أهلية ملك ما يوهب له .
(3) شروط الموهوب خمسة :
1- أن يكون معلوماً .
2- و أن يكون طاهراً .
3- و أن يكون منتفعاً به .
4- و أن يكون مقدوراً على تسليمه .
5- و أن يكون مملوكاً للواهب .
(4) شرط صيغة الهبة : شرط صيغة البيع .
• صورة الهبة :
أن يقول زيد لعمرو : وهبتك هذا الكتاب . فيقول عمرو : قبلت .
اللقطة
• تعريف اللقطة :
لغة : الشيء الملتقط .
و شرعاً : ما وجد من حق محترم غير محرز ، لا يعرف الواجد مستحقه .
• أركان اللقطة ثلاثة : التقاط ، و ملتقط ، و لقطة .
(1) أقسام اللقطة عشرة :
1- مال حيوان آدمي كرقيق غير متميز .
و حكمه : تخيير الَّلاقط بين إمساكه و بيعه ، ثم تعريفه ليمتلك اللقيط أو الثمن .
2- و مال حيوان غير آدمي لا يمتنع بنفسه من صغار السباع ، كشاة وجده بمفازة .
و حكمه : تخييره بين حفظه و تملكه ثم أكله في الحال و غرم قيمته ، و بيعه و حفظ ثمنه ثم تعريفه ليمتلك الثمن .
3- و مال حيوان غير آدمي لا يمتنع بنفسه من صغار السباع وجده بعمران .
و حكمه : تخييره بين حفظه و تملكه بعد تعريفه ، و بيعه و حفظ ثمنه ثم تعريفه ليتملك الثمن .(1/26)
4- و مال حيوان غير آدمي يمتنع بنفسه من صغار السباع ، كحصان و ظبي و حمامة وجده بصحراء آمنه .
و حكمه : أنه لا يجوز له أخذه إلا للحفظ فقط .
5- و مال حيوان غير آدمي يمتنع بنفسه من صغار السباع وجده بصحراء غير آمنه .
و حكمه : تخييره بين حفظه و تملكه بعد تعريفه .
6- ومال حيوان غير آدمي يمتنع بنفسه من صغار السباع وجده بعمران .
و حكمه : تخييره بين حفظه ، و بيعه و حفظ ثمنه .
7- و مال غير حيوان يبقى على الدوام بلا علاج كذهب و فضة .
و حكمه : تخييره بين حفظه و تملكه بشرط الضمان .
8- و مال غير حيوان يبقى على الدوام لكن بعلاج كرطب .
و حكمه : أن يفعل فيه ما فيه المصلحة من بيعه و حفظ ثمنه ثم تعريفه ليتملك الثمن ، أو تجفيفه و حفظه .
9- و مال غير حيوان لا يبقى على الدوام كهريسة .
و حكمه : تخييره بين تملكه ثم أكله و غرم بدله و بيعه و حفظ ثمنه ، ثم تعريفه ليتملك الثمن .
10- و غير مال : ككلب نافع .
و حكمه : تخييره بين الاختصاص و الحفظ .
اللقيط
• اللقيط :
لغة : مأخوذ من اللقط ، وهو مطلق الأخذ .
و شرعاً صبي ، أو مجنون ، لا كافل له معلوم .
• حكم لقط اللقيط :
1- الوجوب الكفائي : [ إن علم به أكثر من واحد .
2- وإلا : ففرض عين ] (1) .
• أركان اللقط الشرعي ثلاثة : لقط لغوي ، و لاقط ، و ملقوط .
شروط اللاقط ثلاثة :
1- الحرية .
2- و الرشد .
3- و العدالة .
الجعالة
• الجعالة :
لغة : اسم لما يجعل للإنسان على شيء .
و شرعاً : التزام عوض معلوم على عمل معين .
• أركان الجعالة أربعة : عمل ، و جعل ، و صيغة ، و عاقد .
(1) شروط عمل الجعالة ثلاثة :
1- أن يكون فيه كلفة .
2- أن لا يتعين .
3- و أن لا يؤقت .
(2) شرط جعل الجعالة : شرط المبيع .
(3) شرط صيغة الجعالة : لفظ من طرف الملتزم ، يدل على إذنه في العمل بجعل .
(4) شروط عاقد الجعالة أربعة :
1- إطلاق تصرف الملتزم .
2- و اختباره .
__________
(1) منه .(1/27)
3- و علم العامل بالالتزام .
4- و أهلية العامل المعين للعمل .
• صورة الجعالة :
أن بقول زيد لعمرو : إن رددت آبقي فلك دينار فيرده ، أو يقول من رد آبقي فله دينار ، فيرده من تأهل للعمل .
الوديعة
• الوديعة :
لغة : ما وضع عند مالكه لحفظه .
و شرعاً : العقد المقتضي للاستحفاظ .
• أركان الوديعة أربعة : وديعة ، و صيغة ، و مودع ، و وديع .
(1) شرط الوديعة : كونها محترمة .
(2) شرط صيغة الوديعة :
1- اللفظ من أحد الجانبين .
2- و عدم الرد من الآخر .
(3و4) شرط المودع و الوديع : إطلاق التصرف .
• صورة الوديعة :
أن يقول زيد لعمرو : أودعتك هذا الكتاب . فيقول : قبلت ، أو يأخذ الكتاب .
الفرائض
• الفرائض :
جمع فريضة مأخوذة من الفرض ، و هو : التقدير .
و شرعاً : اسم لنصيب مقدر ، شرعاً لوارث .
• أركانُ بابِ الفرائض أربعة : مُوَرِّث ، و إرث ، و وارِثٌ ، وفرض مُقَدَّر (1) .
(1) المُوَرِّث : وهو المَيِّت فَيتعلق بتركتهِ خمسة حقوق مرتبة :
1- الحق المتعلق بعين التركة ، كالزكاة ، و الرهن .
2- مؤن التجهيز بالمعروف .
3- الديون المرسلة في الذمة .
4- الوصايا بالثلث ، فما دونه لأجنبي .
5- الإرث .
(2) الإِرثُ :
1- والإِرثُ :
لغة : البقاء و انتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين .
و شرعاً : حق ، قابل للتجزؤ ، يثبت لمستحق بعد موت ، من له ذلك لقرابة بينهما أو نحوهما .
2- أركان الإرث ثلاثة : وارث ، و موروث ، و حق موروث .
3- أسباب الإرث أربعة : قرابة ، و نكاح ، و ولاء ، وجهة الإسلام .
4- شروط الإرث أربعة : تحقق موت الموروث ، و تحقق حياة الوارث ، بعد موت المورث ، و معرفة إدلائه للميت بقرابة أو نكاح أو ولاء ، و العلم بجهة الإرث بالنسبة للقاضي و المفتي .
5- موانع الإرث أربعة : القتل ، و الرق ، و اختلاف الدين ، و الدور الحكمي .
(3) الوارِثُ :
__________
(1) تقسيمُ أركانِ البابِ مِنِّي ، ولم أُغير شيئاً من لَفظِ المؤلِّف .(1/28)
1- الوارثون من الرجال خمسة عشر : الأب و أبو و إن علا ، و الابن و ابنه و إن سفل ، و الأخ الشقيق ، و الأخ للأب ، والأخ للأم ، و ابن الأخ الشقيق ، و ابن الأخ للأب ، و العم الشقيق ، و العم للأب ، و ابن العم الشقيق ، و ابن العم للأب ، و الزوج ، و ذو الولاء .
2- الوارثات من النساء عشر : البنت و بنت الابن و إن سفل ، و الأم ، و الجدة للأب ، و الجدة للأم و إن علتا ، و الأخت الشقيقة ، و الأخت للأب ، و الأخت للأم ، و الزوجة ، و المعتقة .
3- الفروض المقدرة في كتاب الله ستة : النصف ، و الربع ، و الثمن ، و الثلثان ، و الثلث ، و السدس .
(4) الفروض المُقدَّرة في كتابِ الله تعالى ستَّة : النِّصف ، والرُّبع ، والثّمُن ، والثّلثان ، والثّلث ، والسّدس .
1- يفرض النصف لخمسة : الزوج إذا لم يكن للزوجة فرع وارث، و بنت الصلب إذا لم يكن لها معصب ، ولا مماثل ، و بنت الابن إذا لم يكن للميت ولد صلب ولا ولد ابن أعلى منها ، ولا لها معصب ، و لا مماثل ، و الأخت الشقيقة إذا لم يكن للميت فرع وارث ، ولا لها معصب ، ولا مماثل ، ولا للميت أب ، والأخت للأب إذا لم يكن للميت فرع وارث ، ولا أحد من الأشقاء ، ولا لها معصب ، ولا مماثل ، ولا للميت أب .
2- يفرض الربع لاثنين : الزوج إذا كان للزوجة فرع وارث ، و الزوجة أو الزوجات إذا لم يكن للزوج فرع وارث .
3- يفرض الثمن : للزوجة أو الزوجات إذا كان للزوج فرع وارث .
4- يفرض الثلثان لأربعة : بنتي الصلب فأكثر إذا لم يكن لهما أو لهن معصب ، وبنتي الابن فأكثر إذا لم يكن للميت ولد للميت ولد صلب ولا لهما أو لهن معصب ، و الأختين الشقيقتين فأكثر إذا لم يكن للميت ولد صلب ، ولا ولد ابن ولا أب لهما أو لهن معصب ، و الأختين للأب فأكثر إذا لم يكن للميت ولد صلب ، ولا ولد ابن ولا أب ، ولا أحد من الأشقاء ، ولا لهما أو لهن معصب .(1/29)
5- يفرض الثلث لاثنين : الأم إذا لم يكن للميت فرع وارث ، ولا عدد من الإخوة و الأخوات و الاثنين فأ كثر من الإخوة أو الأخوات للأم إذا ورثوا ، بأن لم يكن للميت أصل ذكر ، ولا فرع وارث .
6- يفرض السدس لسبعة : الأب إذا كان للميت فرع وارث ، و الجد إذا كان للميت فرع وارث و لم يكن له أب ، و الأم إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة أو الأخوات ، و الجدة إذا لم يكن للميت أم أو جدة أقرب منها أو أب أدلت به ، وبنت الابن فأكثر مع بنت الصلب و الأخت للأب فأكثر مع الأخت الشقية ، و الأخ أو الأخت للأم إذا ورثا .
الوصية
• الوصية :
لغة : الإيصال .
و شرعاً : تبرع بحق مضاف ولو تقديراً لما بعد الموت ، ليس بتدبير ولا تعليق عتق .
• أركان الوصية أربعة : موص ، و موصى له ، و موصى به ، و صيغة .
(1) شروط الموصي ثلاثة :
1- التكليف .
2- و الحرية .
3- و الاختيار .
(2) شروط الموصى له ثلاثة :
1- عدم المعصية و إن كان جهة .
2- و كونه معلوماً .
3- و كونه أهلاً للملك ، إن كان معيناً .
(3) شروط الموصى به ثلاثة :
1- كونه مقصوداً .
2- و كونه قابلاً للنقل اختياراً .
3- و كونه مباحاً .
(4) شرط صيغة الوصية : لفظ يشعر بها .
• صورة الوصية :
1- الوصية للمعين :
أن يقول زيد : أوصيت لعمرو بمائة دينار .
2- الوصيّة للجهة :
أن يقول زيد : أو أوصيت للفقراء بهذه الصيغة .
الإيصاء
• الإيصاء :
لغة : الإيصال .
و شرعاً : إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت .
• أركان الإيصاء أربعة : موص ، و وصي ، و موصى فيه ، و صيغة .
(1) شروط الموصي أربعة :
1- التكليف .
2- و الحرية ولو في بعضه .
3- و الاختيار .
4- و ولاية له على الموصَى فيه ؛ إذا كان أمر طفل أو مجنون أو محجور سفه ، ابتداء من الشرع .
(2) شروط الوصي سبعة :(1/30)
1- الإسلام ، و 2- البلوغ ، و 3- العقل ، و 4- الحرية ، و 5- العدالة ، و 6- عدم العجز عن التصرف ، و 7- عدم العداوة بينه و بين المحجور عليه .
(3) شروط الموصى فيه اثنان :
1- كونه تصرفا مالياً .
2- و كونه مباحاً .
(4) شرط صيغة الإيصاء : لفظ يشعر به .
• صورة الإيصاء :
أن يقول زيد : أوصيت إلى عمرو في قضاء ديوني ، و رد ودائعي و النظر على أولادي و محاجيري .
النكاح
• النكاح :
لغة : الضم ، و الوطء .
و شرعاً : عقد يتضمن ، إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته .
• أركان النكاح خمسة : زوج ، و زوجة ، و ولي ، و شاهدان ، و صيغة .
(1) شروط الزوج سبعة :
1- عدم الإحرام .
2- و الاختيار .
3- و التعيين .
4- و علمه باسم المرأة أو عينها .
5- و علمه بحلها له .
6- و ذكورته يقيناً .
7- و عدم المحرمية بينه و بينها .
(2) شروط الزوجة أربعة :
1- عدم الإحرام .
2- و التعيين .
3- و الخلو من النكاح .
4- و من عدة غير الخاطب .
5- و كونها أنثى يقيناً .
(3) شروط ولي النكاح ثمانية :
1- الاختيار .
2- و الحرية .
3- و الذكورة .
4- و التكليف .
5- و عدم الفسق .
6- و عدم اختلال النظر بهرم أو خبل .
7- و عدم الحجر بالسفه .
8- و عدم الإحرام (1) .
(4) شروط شاهدي النكاح اثنان :
1- أهلية الشهادة .
2- و عدم التعين للولاية .
(5) شروط صيغة النكاح :
1- شروط صيغة البيع .
2- و كونها بلفظ إنكاح ، أو تزويج ، أو ترجمته .
• صورة النكاح :
أن يقول زيد لعمرو : زوجتك موليتي هند ، فيقول عمرو : قبلت تزويجها .
• الصَّداق :
1- تعريفه :
لغة : ما وجبَ بِنِكاحٍ .
__________
(1) موانع الولاية المنظومة في قول ابن العماد :
وعشرَةٌ : سوالبُ الوَلايَه ... كُفرٌ وفِسقٌ والصّبا لِغايَةْ
رِقٌّ جنونٌ مُطبِقٌ أَوِ الخَبَلْ ... وَأَخرَسٌ جَوابُهُ قَدِ اقتَفَلْ
ذُو عَتَهٍ نَظيرُهُ مُبَرسمٌ ... وَأبلَهٌ لا يَهتَدي وَأبكَمٌ
ففي هذه الصّور كُلّها يُزوّج الأَبعَد . (منهُ) .(1/31)
وشرعاً : ما وجبَ بِنكاحٍ أو وَطءٍ أو تَفويتِ بُضعٍ قَهراً .
2- وضابطُ الصَّداق :
كُلُّ ما صحَّ كونُهُ مَبيعاً مبيعاً عوضاً أو معوضاً : صحَّ كونهُ صداقاً ، و ما لا : فلا .
الوليمة
• الوليمة :
لغة : مشتقة من الوَلْم ؛ وهو الاجتماع .
و شرعاً : اسم لكلِّ دعوةٍ أو طعامٍ يُتَّخَذُ لحادثِ سُرورٍ أو غيرِهِ .
• حكم الوليمة : الندب .
• حكم الإجابة إلى وليمة العرس :
الوجوب العيني (1) ، بشروط كثيرة (2) :
منها : إسلام الداعي ، و المدعو ، و عموم الدعوة ، و أن يدعوه في اليوم الأول ، و أن لا يعذر .
القسم
• القَسمُ : هو العدلُ بين الزَّوجات .
• حكم القسم بين الزوجات :
الوجوب : على زوج بات عند بعضهن مع التسوية بينهن إن استوين حرية و رقاً .
و إلا : فيجعل للحرة الخالصة مثلي ما لمن فيها رق .
النشوز
• النشوز :
لغة : الارتفاع .
و شرعاً : خروج الزوجة عن طاعة الزوج بالارتفاع عن أداء الحق الواجب له عليها ؛ من : طاعته ، و معاشرته بالمعروف ، و تسليم نفسها له ، و ملازمة المسكن .
• حكم النشوز :
1- التحريم .
2- و إسقاط القسم .
3- و النفقة و توابعها .
الخلع
• الخلع :
لغة : مشتق من الخلع وهو النزع .
و شرعاً : فرقة بعوض مقصود راجع لجهة زوج .
• أركان الخلع خمسة : ملتزم ، و بضع ، و عوض ، و صيغة ، و زوج .
(1) شرط الملتزم : إطلاق التصرف المالي .
(2) شرط البضع : ملك الزوج له .
(3) شروط العوض أربعة : كونه مقصوداً ، و كونه معلوماً ، و كونه راجعاً لجهة زوج ، و كونه مقدوراً على تسليمه .
(4) شرط صيغة الخلع : شرط صيغة البيع ؛ إلا عدم تخلل اليسير .
(5) شرط الزوج : كونه ممن يصح طلاقه .
• صورة الخلع :
__________
(1) ولا يجبُ الأكلُ منها في الأصحِّ ، بل يُندَبُ - للمُفطِرِ - . وقيل : يجبُ . صحَّحَهُ النَّووي في شَرحِ مُسلِم . وأقلّهُ - على كُلٍّ من القَولين - : لُقمةٌ . (منه) .
(2) نحو العشرين (منه) .(1/32)
أن يقول زيد لزوجته : طلقتك بألف دينار . فتقول له : قبلت .
أو يقول لها : متى ضمنت لي ألف دينار فأنت طالق . فتقول له : ضمنت لك ألف دينار.
الطلاق
• الطلاق :
لغة : حل القيد .
و شرعاً : حل عقد النكاح ، بلفظ الطلاق و نحوه .
• أركان الطلاق خمسة : مطلق ، و صيغة ، و محل ، و ولاية عليه ، و قصد .
(1) شروط المطلق اثنان : التكليف ، و الاختيار .
(2) شروط صيغة الطلاق : ما يدل على الفراق صريحاً أو كناية .
(3) شرط محل الطلاق : كونه زوجة .
(4) شرط الولاية على محل الطلاق : كونه ملكاً للمطلق .
(5) شرط القصد للطلاق : أن يقصد لفظ الطلاق لمعناه .
• صورة الطلاق :
أن يقول زيد لزوجته :
- الحاضرة : أنت طالق .
- و في الغائبة : هند طالق .
الرجعة
• الرجعة :
لغة : المرة من الرجوع .
و شرعاً : ردُّ المرأةِ إلى النِّكاحِ ، من طلاقٍ ، غيرِ بائنٍ ، في العدَّةِ على وجهٍ مخصوصٍ .
• أركان الرجعة ثلاثة : صيغة ، و محل ، و مرتجع .
(1) شروط صيغة الرجعة ثلاثة : لفظ ، يشعر بالمراد ، و تنجيز ، و عدم توقيت .
(2) شروط محل الرجعة ثمانية : كونها زوجة ، و كونها موطوءة، و كونها معينة ، و كونها قابلة للحل ، و كونها مطلقة ، و كون طلاقها بلا عوض ، و كون عدد طلاقها غير مستوفي ، و كونها في العدة .
(3) شروط المرتجع اثنان : الاختيار ، و أهلية النكاح بنفسه .
• صورة الرجعة :
أن يقول زيد لمطلقته طلاقاً غير بائن و هي في عدته :
- راجعتك ، أو أمسكتك ؛ إن كانت حاضرة .
و في الغائبة : راجعت هنداً ، أو أمسكت هنداً .
الإيلاء
• الإيلاء :
لغة : الحلف .
و شرعاً : حلف زوج على الامتناع من وطء زوجته ، مطلقاً ، أو أكثر من أربعة أشهر .
• أركان الإيلاء ستة : محلوف به ، و محلوف عليه ، و مدة ، و صيغة ، و زوج ، و زوجة .
(1) شرط المحلوف به : كونه اسماً أو صفة لله تعالى ، أو التزام ما يلزم .
(2) شرط المحلوف عليه : أن يكون ترك وطء شرعي .(1/33)
(3) شرط المدة : أن تزيد على أربعة أشهر 0
(4) شرط صيغة الإيلاء : لفظ يشعر به 0
(5) شروط الزوج الْمُولِي اثنان : إمكان وطئه ، و صحة طلاقه 0
(6) شرط الزوجة الْمُولِي من وطئها : إمكانه .
• صورة الإيلاء :
أن يقول زيد لزوجته : والله لا أطؤك . أو : والله لا أطؤك خمسة أشهر .
• حكم الإيلاء :
1- التحريم .
2- و أن للزوجة مطالبة الزوج بعد انقضاء المدة بِـ : الفيئة أو الطلاق . و أن للحاكم التَّطليق عليه ، إذا امتنع منهما .
الظهار
• الظهار :
لغة : مأخوذ من الظهر .
و شرعاً : تشبيهه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمه .
• أركان الظهار أربعة : مظاهر ، و مظاهر منها ، و مشبه به ، و صيغة .
(1) شرط المظاهر : كونه زوجاً ، يصح طلاقه .
(2) شرط المظاهر منها : كونها زوجة .
(3) شرط المشبه به : كونه أنثى أو جزءاً منها محرماً بنسب أو رضاع ، أو مصاهرة لم تكن حلاً له من قبل 0
(4) شرط صيغة الظهار : لفظ يشعر به .
• صورة الظهار : أن يقول زيد لزوجته : أنت علي كظهر أمي .
• حكم الظهار :
- التحريم .
- و أن الزوج إذا لم يتبعه بالطلاق :
1- يصير عائداً .
2- و تلزمه الكفارة .
اللعان
• اللعان :
لغة : مصدر لاعن .
و شرعاً : كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه و ألحق العار به أو إلى نفي ولد .
• أركان اللعان ثلاثة : متلاعنان ، و صيغة .
(1) شروط اللعان أربعة :
1- سبق قذف يوجب الحد .
2- و أمر القاضي به .
3- و تلقين كلماته .
4- و موالاته .
• صورة اللعان :
أن يقول الزوج أربع مرات : ( أشهد بالله أنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا ، و الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا ) .
• يترتب على اللعان أمور :
1- منها سقوط حد القذف عن الزوج .
2- و إيجاب الحد على الزوجة .
3- و انفساخ النكاح .
4- و تحريمها عليه مؤبداً .(1/34)
• يُسقِطُ الحدُّ عن الزوجةِ : ملاعنتُها للزَّوج بعد تمامِ لِعانِه ، بأن تقول أربع مرات : ( أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ، و الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا ) .
العدة
• العدة :
لغة : مأخوذة من العدد .
و شرعاً : مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد ، أو لتفجعها على زوج0
• العدة قسمان : عدة فراق حياة ، وعدة فراق وفاة .
فالأولى : لا تجب إلا على المدخول بها ؛ وهي :
1- للحامل وضع الحمل .
2- و للحائل الحرة :
- ذات الأقراء : ثلاثة أقراء .
- و ذات الأشهر : ثلاثة أشهر .
3- و للحائل غير الحرة :
- ذات الأقراء : قرءان .
- و ذات الأشهرِ : شهرٌ و نصفٌ .
و الثانية : ولو على غير المدخول بها ؛ وهي : للحامل وضع الحمل ، و أربعة أشهر و عشرة أيام للحائل الحرة ، و نصفها غير الحرة .
الاستبراء
• الاستبراء :
لغة : طلب البراءة .
و شرعاً : تربص الأمة مدة بسبب حدوث ملك اليمين أو زواله ، أو حدوث حل التمتع ، أو روم التزويج لمعرفة براءة رحمها ، أو للتعبد .
• يحصل استبراء :
1- الأمة الحامل : بوضع الحمل .
2- و الحائل :
- ذات الحيض : بحيضة .
- وذات الأشهر : بشهر .
• حكم الاستبراء :
1) الوجوب في أربع صور :
1- انتقال الأمة من حرية إلى رق .
2- و انتقالها من رق إلى حرية .
3- و انتقاله من رق إلى رق .
4- و تجدد حل وطئها .
2) و الاستحباب : كأن اشترى زوجته الأمة .
الرضاع
• الرضاع :
لغة : اسم لمص الثدي و شرب لبنه .
و شرعاً : اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل على وجه مخصوص .
• أركان الرضاع ثلاثة : مرضع ، و رضيع ، و لبن .
(1) شروط المرضع ثلاثة :
1- كونها امرأة .
2- و كونها بلغت تسع سنين .
3- و كونها حال انفصال اللبن حية حياة مستقرة .
(2) شروط الرضيع أربعة :
1- كونه حياً .
2- و كونه دون الحولين .
3- و أن ترضعه خمس رضعات متفرقات .(1/35)
4- و أن يصل اللبن فيهن إلى جوفه .
• يترتب على الرضاع المتوفر الشروط :
1- تحريم أصول المرضع ، و من له اللبن ، و فروعهما ، و حواشيهما على الرضيع .
2- و تحريم فروع الرضيع فقط عليهما .
النفقة
• النفقة :
لغة : مأخوذة من الأنفاق ، وهو الإخراج .
و شرعاً : طعام واجب لزوجة أو خادمها على زوج ، أو لأصل على فرع ، أو لفرع على أصل ، أو المملوك على مالك .
• أسباب وجود النفقة ثلاثة : نكاح ، و قرابة ، و ملك .
(1) النفقة الواجبة بالنكاح :
1- للزوجة الممكِّنةِ :
- على الزوج الموسر : مدان لها ، و مد و ثلث لخادمها .
- و على المتوسط : مد و نصف لها و مد لخادمها .
- و على المعسر : و من به رق ، مد لها و مد لخادمها .
2- يجب للمعتدة الرجعية و البائن الحامل : ما يجب للزوجة .
3- و للبائن الحائل و المتوفى عنها زوجها - ولو حاملاً - : السكنى فقط .
(2) النفقة الواجبة بالقرابة :
الكفاية على الأصل الموسر بالفاضل عن مئونته و مئونة زوجته :
- للفرع الفاقد للكفاية العاجز عن اكتسابها .
- وعلى الفرع الفاقد الموسر بما ذكر للأصل الفاقد للكفاية ، و إن قدر على اكتسابها .
(3) النفقة الواجبة بالملك :
النَّفقة الواجبة على مالك الرقيق ، و الحيوان المحترم : الكفاية .
• يجب لمن وجبت له النفقة :
1- الأدم .
2- والكسوة .
3- والسكنى .
4- و توابعها .
الحضانة
• الحضانة
لغة : الضم .
و شرعاً : حفظ من لا يستقل بأموره ، و تربيته بما يصلحه .
• تثبت الحضانة : للنساء و الرجال .
- و تقدم : الأم و إن علت على الأب و إن علا ، إلى أن يميز المحضون فيخير بينهما .
- و تقدم أقاربها الوارثات على أقاربه ؛ إلا : الأخت للأم فتقدم عليها : أم الأب ، و الأخت لأبوين أو لأب .
• شروط استحقاق الحضانة اثنا عشر :(1/36)
1- العقل ، و 2- الحرية ، و 3- الإسلام ، و 4- العدالة ، و 5- الإقامة في بلد المحضون ، و 6- الخلو من زوج ليس له حق في الحضانة ، و 7- عدم الصغر ، و 8- عدم الغفلة ، و 9- بصر من يباشر نفسه ، و 10- عدم البرص و الجذام فيه ، و 11- عدم المرض الذي لا يرجى برؤه فيه أيضاً ، و 12- عدم الامتناع من إرضاع الرضيع ممن فيها لبن .
الجناية
أنواع الجناية ثلاثة :
1- عمد ؛ و هو : قصد الفعل و الشخص بما يتلف غالباً .
2- و شبه عمد ؛ وهو : قصد ذلك بما لا يتلف غالباً .
3- و خطأ ؛ وهو : أن لا يقصد الشخص .
• الواجب بالجناية :
(1) يجب بالعمد القود خمسة شروط :
1- أن يكون الجاني بالغاً .
2- و أن يكون عاقلاً .
3- و أن يكون والداً للمجني عليه .
4- و أن لا يكون المجني عليه أنقص من الجاني .
5- و أن يكون معصوماً .
(2) و يجب بِـ :
1- شبه العمد و الخطإ : الدية .
2- و فيما إذا نقص شرط من شروط القود :
- في العمد : الدية .
- و كذا فيما إذا عفا بعض مستحقي القود عليها .
- فإن أطلق أو قال : (مجاناً) : لم يجب له شيء .
الدية
• الدية :
لغة : المال الواجب في النفس .
و شرعاً : المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونها .
• أنواع الدية :
(1) [ دِيَةُ النَّفسِ ] :
1- دية الذكر الحر المسلم في العمد : مائة من الإبل ( ثلاثون جذعة ، و ثلاثون حقة ، و أربعون خلفة ) حالَّة على الجاني .
2- و دية شبه العمد و الخطإ الواقع في الحرم ، أو الأشهر الحرم ، أو على ذي رحم محرم : مائة من الإبل - كما ذكر - على عاقلة الجاني ، مؤجلة في ثلاث سنين .
3- و ديته في الخطإ في غير ما ذكر : مائة من الإبل ( عشرون جذعة ، و عشرون حقة ، و عشرون بنت لبون ، و عشرون ابن لبون ، و عشرون بنت مخاض ) على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين .
4- و دية اليهودي و النصراني الحر الذكر : ثلث دية المسلم الحر الذكر .(1/37)
5- و دية المجوسي و الوثني و الزنديق و نحوهم : ثلث خمس دية المسلم .
6- و دية أنثى كل صنف نصف دية ذكره .
7- ودية الرقيق قيمته .
8- و الجنين الحر : غرة .
9- و الجنين الرقيق : عشر قيمة أمه .
(2) دِيةُ ما دون النَّفسِ :
• دية مادون النفس - من أطراف ومعادن و جروح - قد تكون :
1- كدية النفس : كما في قطع اللسان ، و إذهاب العقل ، وكسر الصلب المفوت للمشي أو الجماع .
2- و قد تكون نصفها : كما في قطع اليد أو الرجل .
3- و قد تكون ثلثها : كما في الجائفة .
4- و قد تكون ربعها : كما في جفن العين .
5- و قد تكون عشرها : كما في الإصبع .
6- و قد تكون نصف عشرها : كما في موضحة الرأس أو الوجه .
القسامة
• القسامة : حلف المدعي بالقتل على معين .
• حكم القسامة :
الجواز بخمسة شروط :
1- كون المدعى قتلا .
2- و كونه مفصلاً من عمد ، أو شبهه ، أو الخطإ .
3- و تعيين المدعى عليه .
4- و وجود لوث : أي قرينة لصدق المدعي .
5- و أن يحلف المدعي خمسين يميناً .
• الواجب بالقسامة :
الدية على المدعى عليه في العمد ، و على عاقلته في غيره .
حد الزنا
• الحدّ :
لغة : المنع .
و شرعاً : عقوبة مقدرة ، وجبت زجراً عن ارتكاب ما يوجبها .
• الزِّنا :
هو إيلاج المكلف الواضح حشفته الأصلية المتصلة ، أو قدرها عند فقدها في فرج واضح محرم لعينه في نفس الأمر مشتهى طبعاً مع الخلو عن الشبهة .
• حد الزَّاني :
(1) حد الزاني المحصن : الرجم بحجارة معتدلة حتى الموت .
(2) حد الزاني الغير المحصن : مائة جلده ، و تغريب عام ، إن كان بالغاً عاقلاً حراً ، و نصف ذلك إن كان عاقلاً رقيقاً ، و لا حد على الصبي و المجنون .
• المحصن : هو البالغ العاقل الحر الذي غيب حشفته أو قدرها من مقطوعها حال بلوغه ، و عقله و حريته ، بقبل في نكاح صحيح .
القذف
• القذف :
لغة : الرمي .
و شرعاً : الرمي بالزنا في معرض التعيير .
• حد القذف :(1/38)
1- ثمانون جلدة : إذا كان القاذف حراً .
2- و أربعون : إذا كان رقيقاً .
• شروط وجوب حد القذف أحد عشر :
1- أن يكون القاذف بالغاً ، و 2- أن يكون عاقلاً ، و 3- أن يكون مختاراً ، و 4- أن يكون ملتزماً للأحكام ، و 5- أن لا يكون مأذون له في القذف ، و 6- أن لا يكون والداً للمقذوف ، و 7- أن يكون المقذوف مسلماً ، و 8- أن يكون بالغاً ، و 9- أن يكون عاقلاً ، و 10- أن يكون حراً ، و 11- أن يكون عفيفاً .
• يسقط حد القذف بأحد ثلاثة أشياء :
1- إقامة البينة على الزنا .
2- و عفو المقذوف .
3- و لعان قاذف زوجته .
• صورة القذف :
أن يقول زيد أن عمرو زان ، أو يقول له : يا زاني أو زنيت .
حد شرب المسكر
• حد شرب المسكر :
- أربعون جلدة إذا كان الشارب حراً .
- و عشرون جلدة ، و إذا كان فيه رق .
• شروط وجوب حد شرب المسكر ستة :
1- كون الشارب مكلفاً .
2- و كونه مختاراً .
3- و كونه ملتزماً للأحكام .
4- و كونه عالماً بالتحريم .
5- و كونه عالماً بأن المشروب خمر .
6- و أن لا يشربه لضرورة .
السرقة
• السرقة
لغة : أخذ الشيء خفية .
و شرعاً : أخذ المال ظلماً خفية من حرز مثله بشروط .
• أركان السرقة ثلاثة : سارق ، و مسروق ، و سرقة .
(1) شروط السارق ستة :
1- البلوغ ، و 2-العقل ، و 3- الاختيار ، و 4- التزام الأحكام ، و 5- العلم بالتحريم ، و 6- عدم الإذن له من المالك .
(2) شروط المسروق أربعة :
1- أن يكون ربع دينار أو ما قيمته ذلك ، و 2- أن يكون محرزاً بحرز مثله ، و 3- أن لا يكون للسارق فيه ملك ، و 4- أن لا يكون له فيه شبهة .
(3) حد السرقة المستجمعة للشروط :
قطع : يد السارق اليمنى ؛ من الكوع ، مع رد المسروق : إن بقي ، أو بدله : إن تلف .
فإن عاد بعد القطع : قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم .
فإن عاد : فيده اليسرى .
فإن عاد : فرجله اليمنى .
فإن عاد : عُزِّرَ .
قاطع الطريق(1/39)
• قاطع الطريق : هو الملتزم للأحكام ، المختار ، المخيف للطريق ، المقاوم لمن يبرز له .
• حكم قاطع الطريق :
1- التعزير : إن لم يقتل ولم يأخذ المال .
2- و القتل حتماً : إن قتل ولم يأخذ المال .
3- و قطع يده اليمنى و رجله اليسرى ، ثم رجله اليمنى و يده اليسرى : إن عاد و أخذ المال ولم يقتل .
4- و القتل ثم الصلب ثلاثة أيام : إن قتل و أخذ المال 0
• ما يسقط بتوبة قاطع الطريق :
يسقط بتوبة قاطع الطريق قبل الظفر به ، العقوبة الخاصة به فقط .
الردة
• الردة :
لغة : الرجوع عن الشيء إلى غيره .
و شرعاً : قطع من يصح طلاقه الإسلام بكفر ، عزماً ، أو قولاً ، أو فعلاً ، استهزاء أو عناد أو اعتقاد .
• ما يفعل بالمرتد :
يستتاب المرتد حالاً وجوباً ، فإن أصر قتل ، و حكمه حكم الحربي .
• ملك المرتد :
ملكه موقوف :
1- فإن مات مرتداً : تبين زواله من حين الردة ، و حكمه أنه فيء .
2- و إن أسلم : تبين بقاؤه .
تارك الصلاة
تارك الصلاة :
1- جاحداً وجوبها :
مرتد فيستتاب حالاً وجوباً ، فإن أصر قتل ، و حكمه حكم المرتدين .
2- و تاركها كسلاً :
مسلم تسن استتابته حالاً ، فإن لم يتب قتل ، و حكمه حكم المسلمين .
التعزير
• التعزير
لغة : التأديب .
و شرعاً : تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة غالباً .
• ما يعزر لأجله :
يعزر باجتهاد الإمام ؛ بنحو : حبس و ضرب ناقص عن أدنى حدود المعزر لكل معصية لا حد لها ولا كفارة غالباً ؛ كشهادة الزور .
• يفارق التعزير الحد في ثلاثة أشياء :
1- اختلافه باختلاف الناس .
2- و جواز الشفاعة و العفو فيه .
3- و أن التالف به مضمون .
الصيال
• الصيال :
لغة : الاستطالة و الوثوب .
و شرعاً : الاستطالة و الوثوب على الغير بغير حق .
• حكم دفع الصائل :
دفع الصائل بالأخف فلأخف :
1- واجب ؛ إذا كان المصول عليه معصوماً من نفس أو طرف ، أو منفعة عضو أو مقدماته .(1/40)
2- و جائز ؛ إذا كان مالاً ، أو اختصاصاً ، و كذا النفس إذا كان الصائل مسلماً محقون الدم .
• إتلاف البهيمة :
مضمون على ذي اليد إن كان معها ، و إلا فغير مضمون عليه إلا إن قصر في ربطها أو إرسالها ، ولم يقصر مالك المتلف .
البغاة
• البغاة :
اللغة : هم المجازون للحد .
و شرعاً : مسلمون مخالفون للإمام بتأويل باطل ظناً ، وشوكة لهم .
• قتال البغاة :
واجب بما لا يعم ، ولا يقتل أسيرهم ، ولا مدبرهم ، ولا يذفف على جريحهم ، ولا يستعمل ما أخذ منهم ، و يرد بعد أمن شرهم .
• الخوارج :
هم : قوم مسلمون يكفرون مرتكب الكبيرة تاركون الجماعة 0
قتال الخوارج : واجب إن قاتلونا ، أو خرجوا عن قبضتنا و حكمهم كالبغاة ، وإلا فغير جائز .
الجهاد
• الجهاد : هو القتال في سبيل الله .
• حكم الجهاد :
1- الوجوب كفاية ؛ على : المسلمين ، الذكور ، البالغين العقلاء الأحرار ، المستطيعين ، كل عام فيما إذا كان الكفار ببلادهم .
2- و عيناً ؛ على : أهل بلدة دخلها الكفار ، وعلى من دون مسافة قصر منها .
• ما يثبت للأسير :
الأسير الناقص من الكفار بصباً أو جنون ، أو أنوثة أو رق يصير رقيقاً بنفس الأسر و الكامل ببلوغ و عقل و ذكورة و حرية 0
يفعل فيه الإمام الأحظ من : قتل و من ، وفداء ، و إرقاق .
الغنيمة
• الغنيمة :
لغة : مأخوذة من الغنم وهو الربح .
و شرعاً : ما أخذناه من أهل حرب قهراً .
• ما يفعل بالغنيمة :
يدفع من الغنيمة السلب للقاتل ، ثم يخمس الباقي : فتدفع أربعة أخماسة لمن شهد الوقعة ؛ لِـ :
- الراجل من أهل الفرض ( وهم : المسلمون البالغون العقلاء الأحرار الذكور ) سهم .
- و للفارس منهم : ثلاثة أسهم .
و يرضخ لمن ليس منهم .
و يخمس خمسها الخامس : سهم للمصالح ، و سهم لذوي القربى ، و سهم لليتامى و سهم للمساكين، و سهم لابن السبيل .
الفيء
• الفيء :
لغة : الرجوع .
و شرعاً : ما أخذه من الكفار بغير قهر .
• ما يفعل بالفيء :(1/41)
يخمس الفيء :
1- فتدفع أربعة أخماسه للمرصدين للجهاد .
2- و يصرف خمسه الخامس مصرف خمس الغنيمة .
الجزية
• الجزية :
لغة : اسم لخراج مجعول على أهل الذمة ، و شرعاً : مال يلتزمه كافر مخصوص بعقد مخصوص 0
• أركان الجزية خمسة : عاقد ، و معقود له ، و مكان ، و مال ، و صيغة .
(1) شرط عاقد الجزية : كونه إماماً يعقد بنفسه أو بنائبه 0
(2) شروط المعقود له الجزية خمسة : البلوغ ، و العقل ، و الحرية ، و الذكورة ، و كونه من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب 0
(3) شرط المكان الذي تعقد لأجل سكنى الكافربه الجزية : قبول لتقريرهم ، وهو ما سوى الحجاز .
(4) شرط مال الجزية عند قوتنا : كونه ديناراً فأكثر كل سنة .
(5) شروط صيغة الجزية أربعة :
1- اتصال القبول بالإيجاب .
2- و عدم التعليق .
3- وعدم التأقيت .
4- و ذكر قدر الجزية .
• صورة عقد الجزية :
أن يقول الإمام أو نائبه للكافر المستجمع للشروط : أذنت لك في الإقامة بدارنا على أن تلتزم ديناراً كل سنة جزية و تنقاد لحكمنا ، فيقول الكافر : قبلت و رضيت .
• أحكام الجزية كثيرة :
منها أنه يلزمنا الكف عنهم و الدفع عنهم إذا لم يكونوا بدار حرب ليس فيه مسلم .
و ضمان ما نتلفه عليهم .
و منعهم من إحداث كنيسة .
و إجراء أحكام الإسلام عليهم التي يعتقدونها .
الصيد و الذبائح
• الصيد : هو المصيد .
• و الذبائح : جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة .
• ما يملك به الصيد : يملك الصيد بإبطال منعته قصداً ، ولا يزول الملك عنه بانفلاته ولا بإرساله .
• أركان الذبح - بمعنى الانذباح - أربعة : ذبح ، و ذابح ، و ذبيح ، و آلة .
(1) الذبح :
1- ذبح الحيوان المقدور عليه : قطع حلقومه و مريئه .
2- و ذبح غيره : قتله بأي محل ، و شرطه : القصد .
(2) شرط الذابح :
1- كونه مسلماً أو كتابياً تحل مناكحته .
2- و يزاد في غير المقدور عليه كونه بصيراً .
(3) شرط الذبيح : كونه حيواناً مأكولاً فيه حياة مستقرة .(1/42)
(4) شرط الآلة :
- كونها محددة تجرح غير عظم و ظفر .
- أو كونها في غير المقدور عليه جارحة سباع أو طير معلمة .
• شروط تعليم الجوارح من السباع أربعة :
1- أن يسترسل إذا أرسل .
2- و أن ينزجر إذا زجر .
3- و أن لا يأكل شيئاً من الصيد قبل قتله و بعده .
4- و أن يتكرر ذلك منه .
• شروط تعليم الجوارح من الطير :
هي شروط تعليم الجوارح من السباع ، إلا الانزجار إذا زجرت .
الأضحية
• الأضحية :
ما يذبح من النعم تقرباً إلى الله تعالى من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق .
• حكم التضحية :
1- أنها : سنة عين : للمنفرد .
2- و كفاية لأهل كل بيت .
3- و أنها لا تجب إلا بالنذر و نحوه .
• شروط التضحية أربعة :
1- النعم .
2- و إجذاع الضأن ، أو بلوغه سنة ، و بلوغ البقر و المعز سنتين ، و الإبل خمس سنين ، و فقد العيب الذي ينقص المأكول .
3- و النية عند الذبح .
4- أو : التعيين فيما لم يعين بالنذر .
• وقت التضحية :
من مضى قدر ركعتين و خطبتين خفيفات من طلوع شمس يوم النحر إلى آخر أيام التشريق .
• عدد من تجزئ عنهم الأضحية الواحدة :
1- تجزئُ : البدنه عن سبعة .
2- و البقرة عن سبعة .
3- و الشاة عن واحد فقط .
• مصرف الأضحية :
يجب التصدق بجميع الأضحية المنذورة و نحوها .
و يجزئ نيء - غير تافة - من لحم المتطوع بها .
ولا يصح بيع شيء منها .
العقيقة
• العقيقة :
لغة : الشعر الذي على رأس الولد حين ولادته .
و شرعاً : ما يذبح عند حلق شعره .
• حكم العقيقة :
الندب لمن تلزمه نفقة المولود إن أيسر قبل مضي مدة النفاس .
• وقت العقيقة :
يدخل وقت العقيقة بانفصال جميع الولد ولا آخر له ، و يوم السابع أفضل .
• ما توافق فيه العقيقة :
توافق العقيقة الأضحية في جميع أحكامها من جنسها ، و سنها و سلامتها و نيتها و الأكل و التصدق و غير ذلك ، إلا أنه لا يشترط أن يكون اللحم المتصدق به منها نيئاً .
الأطعمة
• ما يحل من الحيوان و ما يحرم :(1/43)
يحل من الحيوان : كل طاهر ؛ إلا :
- آدمي و الحمار و البغل .
وما استخبث : كدود و ذباب .
- و ذي الناب من السباع : كالنمر .
- و ذي المخلب من الطير : كالصقر .
- و ما نهي عن قتله : كالخطاف و الضفدع .
- وما أمر بقتله : كالحية و الفأرة .
- ويحل : دود الطعام الذي لم ينفرد ، و السمك و الجراد ، وما يحرم في الحياة أو الممات .
• ما يحل وما يحرم من غير الحيوان :
يحل من غير الحيوان :
- ما ليس بضار .
- ولا مستقذر ولا نجس .
و يحرم :
- ما كان أحدهما كزجاج ، و تراب ، و مخاط ، و مني ، و دم ؛ ليس بِكبد ولا طحال .
المسابقة
• المسابقة : مأخوذة من السبق وهو التقدم .
• حكم المسابقة :
1- الندب للرجال المسلمين بقصد الجهاد .
2- و الإباحة بغير قصده ، و الوجوب إن تعينت طريقاً لقتال الكفار ، و الكراهة إذا كانت سبباً في قتال قريب كافر لم يسب الله و رسوله ، و الحرمة إن قصد بها محرم كقطع الطريق ، و هي لازمة في حق ملتزم العوض .
• الْمُسابَقُ عليه :
المسابقة تكون على الدواب و تسمى بالرهان .
ولا تجوز إلا على خمسة أنوع : الخيل ، و الإبل ، و البغال ، و الحمير ، و الفيلة .
و تكون على السهام و نحوها : و تسمى بالنضال .
• شروط المسابقة ثلاثة عشر :
1- أن تكون المسافة معلومة .
2- و صفة المسابقة معلومة .
3- وأن يكون المعقودُ عليه عُدَّةِ قِتالٍ .
4- و تعيين المركوبين :
- عيناً : في المعين في العقد .
- وصفة : في الموصوف في الذمة .
5- وإمكان سبق كل منهما للآخر .
6- وإمكان قطع كل منهما المسافة بلا انقطاع ولا تعب .
7- وتعيين الراكبين عيناً فقط ، وأن يركبا المركوبين .
8- والعلم بالمال المشروط جنساً و قدراً و صفة .
9- واجتناب شرط مفسد .
10- وأن يدخلا إذا كان العوض منهما مُحَلِّلاً كفؤاً لهما ، ودابته كفؤ لدابيتهما يأخذ ما أخرجاه إذا سبقهما .
11- ولا يغرم شيئاً إذا سبقاه .
12- وأن يبين الباديء بالرمي منهما .(1/44)
13- وأن يبين قدر الغرض ، وارتفاعه من الأرض إن ذكر ولم يغلب عرف .
• صورة عقد المسابقة :
أن يقول زيد لعمرو : تسابقت معك ، فإن سبقتني فلك علي دينار ، و إن سبقتك فلا شيء عليك ، فيقول عمرو : قبلت .
أو يقول : تناضلت معك على أن يرمي كل واحد منا عشرين ، فإن أصبت في خمسة منها فلك علي دينار ، وإن أصبت في خمسة منها فلا شيء عليك ، فيقول عمرو : قبلت .
أو يقول له : تسابقنا بشرط أن يدخل بيننا بكر محللاً ، فإن سبقتنا فلك علي دينار ، و إن سبقتكما فلي عليك دينار ، و إن سبقنا بكر فله على كل واحد منا دينار ، و إن سبق مع أحدنا قاسمه، و إن سبقناه فلا شيء عليه ، فيقول عمرو : قبلت .
أو يقول له : تناضلنا بشرط أن يدخل بيننا بكر محللاً على أن يرمي كل واحد منا عشرين ، فإن أصبت في خمسة منها فلك علي دينار ، و إن أصبت في خمسة منها فلي عليك دينار ، و إن أصاب بكر في خمسة منها فله على كل واحد منا دينار ، و إن لم يصب فلا شيء عليه ، فيقول عمرو : قبلت .
الأيْمان
• الأيمان : جمع يمين ، أصلها لغة ، اليد اليمنى ثم أطلقت على الحلف .
و شرعاً : تحقيق أمر محتمل بلفظ مخصوص .
• أركان اليمين أربعة : حالف ، و محلوف به ، و محلوف عليه ، و صيغة .
(1) شروط الحالف أربعة :
1- التكليف ، و 2- الاختيار ، و 3- النطق ، و 4- القصد .
(2) شروط المحلوف به :
كونه اسماً من أسمائه تعالى ، أو صفة من صفاته .
(3) شرط المحلوف عليه :
أن لا يكون واجباً .
حروف القسم
• حروف القسم ثلاثة :
1- الباء : و تدخل على الظاهر و المضمر .
2- و الواو : وتختص بالظاهر .
3- و التاء : وتختص بلفظ الجلالة .
• صورة اليمين :
أن يقول زيد : والله لأدخلن الدار ، أو والله لأقومن الليل ، أو والله لأصعدن السماء .
• ما يلزم الحالف إذا حنث :
يلزم الحالف إذا حنث ؛ أن يكفر بأحد ثلاثة أشياء :
1- عتق رقبة مؤمنة سليمة عما يخل بالكسب .(1/45)
2- و إطعام عشرة مساكين كل مسكين مداً ، و دفع عشرة أثواب لهم لكل واحد ثوب .
3- فإن لم يجد شيئاً : صام ثلاثة أيام .
النَّذَرُ
• النذر :
لغة : الوعد بخير أو شر .
و شرعاً : التزام قربة لم تتعين بصيغة .
• أركان النذر ثلاثة : ناذر ، و منذور به ، و صيغة .
(1) شروط الناذر أربعة :
1- الإسلام في نذر التبرر ، و 2- الاختيار ، و 3- نفوذ التصرف فيما ينذره ، و 4- إمكان فعله للمنذور .
(2) شرط المنذور به : كونه قريباً لم تتعين .
(3) شرط صيغة النذر : لفظ يشعر بالتزام .
(4) أقسام النذر اثنان : 1- نذر لجاج ، و 2- نذر تبرر .
فالأول : هو الحث أو المنع أو تحقيق الخبر غضباً بالتزام قربة .
و الثاني : هو التزام قربة لا تعليق أو بتعليق بمرغوب فيه ، و يسمى نذر مجازاة أيضاً .
• صورة النذر :
1- صورة نذر اللجاج المتعلق به حَثٌّ :
أن يقول زيد : ( إن لم أدخل الدار فلله علي أن أتصدق بدينار ) .
2- وصورة اللجاج المتعلق به منع :
أن يقول : ( إن كلمت عمراً فلله علي دينار ) .
3- وصورة نذر التَّبَرُّر الذي فيه تعليق بمرغوب فيه ؛ المسمى (نذر المجازاة) :
أن يقول : إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بدينار .
• حكم النذر :
حكم نذر اللجاج : تخيير الناذر بين ما التزمه و كفارة اليمين .
و حكم نذر التبرر : تعين ما التزمه الناذر .
القضاء
• القضاء :
لغة : إحكام الشيء و إمضاؤه .
و شرعاً : فصل الخصومة بين خصمين بحكم الله تعالى .
• حكم تولي القضاء :
1- الوجوب كفاية : في حق الصالحين له في الناحية .
2- و الوجوب عيناً : في حق من تعين له فيها .
3- و النَّدب : في حق الأفضل من غيره .
4- و الكراهة : كما في حق المفضول إذا لم يمتنع الأفضل .
5- و الحرمة : في حق من طلبه بعزل صالح له .
• شروط القاضي عشرة :(1/46)
1- كونه مسلماً ، و 2- كونه مكلفاً ، و 3- كونه حراً ، و 4- كونه ذكراً ، و 5- كونه عدلاً ، و 6- كونه سميعاً ، و 7- كونه بصيراً ، و 8- كونه ناطقاً ، و 9- كونه كافياً لأمر القضاء ، و 10- كونه مجتهداً .
• آداب القاضي :
للقاضي إذا حضر عنده الخصمان أن يقول لهما : تكلما أو ليتكلم المدعي منكما ، و له أن يسكت حتى يبتدء أحدهما .
فإذا فرغ المدعي من الدعوى الصحيحة طالب المدعى عليه بالجواب ، فإن أقر لزمه ما أقر به بلا حكم ، و إن أنكر جاز للقاضي أن يسكت و أن يقول المدعي ألك حجة ؟
فإن قال : لي حجة و أريد تحليفه مكن ، فإن حلف أقامها ، و إن نكل حكم بنكوله و قال للمدعي احلف ، ولا يحكم على المدعى عليه بالحق إلا بطلب المدعي .
ويجب أن يسوي بينهما في وجوه الإكرام إلا إن اختلفنا إسلاماً فيجب رفع المسلم في المجلس .
• صورة القضاء :
أن يقول القاضي لعمرو بعد أن يدعي عليه زيد : إنه اشترى منه الدار الفلانية التي بيده بألف دينار ، فينكر عمرو فيقيم زيد بينة تشهد بأن زيداً اشترى من عمرو الدار الفلانية بألف دينار ، فيطلب زيد منه الحكم ، حكمت بأن الدار الفلانية ملك لزيد ، و ألزمتك تسليمها إليه .
القسمة
• القسمة :
لغة : التفريق .
و شرعاً : تمييز الحصص بعضها من بعض .
• أركان القسمة ثلاثة : قاسم ، و مقسوم ، و مقسوم عليه .
(1) شروط القاسم :
1- إن نصبه القاضي أو حكمه الشركاء اثنان :
أهلية الشهادة ، و العلم بالقسمة .
2- و إن نصبه الشركاء : لم يشترط فيه سوى التكليف ؛ إلا إن كان فيهم محجور ، و أرد القسمة له وليه ، فالعدالة أيضاً .
(2) أقسام القسمة ثلاثة : إفراز ، و تعديل ، ورد .
فالأول : ما استوت فيه الأنصباء صورة و قيمة كمثلي ، و أرض مشتبهة الأجزاء .
والثاني : ما عدلت فيه الأنصباء بالقيمة ، ولم يحتج لرد شيء آخر كأرض تختلف قيمة أجزائها .(1/47)
والثالث : ما احتيج فيه لرد شيء آخر ، كأرض في أحد جانبيها بئر أو شجر لا يمكن قسمته .
الشهادة
• الشهادة :
لغة : الحضور .
و شرعاً : إخبار الشخص بحق لغيره على غيره بلفظ أشهد .
• أركان الشهادة خمسة : شاهد ، و مشهود له ، و مشهود به ، و مشهود عليه ، و صيغة .
• شروط الشاهد تسعة :
الحرية ، و العدالة ، و البصر ، و السمع ، و النطق ، و الرشد ، و المروءة ، و عدم التغفل ، و عدم الاتهام .
• أنواع الشهادة بحسب ما تقبل فيه ستة :
شاهد في رؤية هلال رمضان ، و شاهد و يمين في الأموال وما قصدت به ، و شاهد و امرأتان في الأموال وما قصدت به و فيما لا يطلع عليه الرجال غالباً كولادة ، و شاهدان في غير الزنا ، و أربع نسوة فيما لا يطلع عليه الرجال غالباً ، و أربعة رجال في الشهادة بالزنا .
• صورة الشهادة بالمال :
صورة الشهادة بالمال : أن يقول زيد بعد أن يدعي عمرو على بكر مائة دينار : أشهد أن لعمرو على بكر مائة دينار0
• صورة شهادة الحسبة :
أن يقول كل من زيد و عمرو بعد أن يقولا ابتداء للقاضي : عندنا شهادة على خالد أنه أعتق عبده فلاحاً ، و أنه يسترقه فأحضره لنشهد عليه فيحضره ، أشهد أن خالداً أعتق عبده : فلاحاً و أنه يسترقه 0
• و من صورها : الشهادة برؤية الهلال ؛ كأن يقول زيد : أشهد أني رأيت الهلال .
• صورة الشهادة على الشهادة :
أن يقول كل من زيد و عمرو : أشهد أن خالداً شهد أن لبكر على سالم ألف دينار و أشهدني على شهادته .
الدعوى و البينات
• الدعوى :
لغة : الطلب و التمني .
و شرعاً : إخبار الشخص بحق له على غيره عند حاكم أو محكم ، و البينات جمع بينة ، وهي الشهود .
• المدعي و المدعى عليه :
- المدعي : من يخالف قوله الظاهر .
- و المدعى عليه : من يوافق قوله الظاهر .
• شروط الدعوى ستة :(1/48)
1- كونها معلومة غالباً ، و 2- كونها ملزمة ، و 3- كون المدعى عليه معيناً ، و 4- كون كل من المدعي و المدعى عليه غير حربي لا أمان له ، و 5- كونهما مكلفين ، و 6- عدم مناقضة دعوى أخرى لها .
• و إذا سمعت الدعوى :
- فإن أقر المدعى عليه ، أو أقيمت عليه بينة : فذاك . و إلا : حلف على البت ؛ إلا في نفي فعل غيره و غير مملوكه نفياً مطلقاً ، فيخير بين البت و نفي العلم .
- فإن نكل : حكَم الحاكم بنكوله ، ورد اليمين على المدعي . فإن حلف : استحق .
• صورة الدعوى الصحيحة :
أن يقول زيد : أدعي أني أستحق في ذمة عمرو هذا مائة دينار ذهباً خالصاً مسكوكاً ثمن مبيع حالاً في ذمته ، و يلزمه تسليم ذلك إلى ، و أنا مطالب له بذلك ، وهو ممتنع ، فمره أيها الحاكم بتسليمه إلي .
• صورة يمين التكملة :
1- صورة اليمين مع الشاهد المسماة يمين التكملة :
أن يقول زيد بعد شهادة شاهده و تعديله : و الله إن شاهدي لصادق ، و إني لمستحق لكذا على عمرو .
2- صورة يمين الاستظهار :
أن يقول زيد المدعي عشرين ديناراً على من لا يعبر عن نفسه كالصبي ، و الغائب فوق مسافة العدوى بعد البينة و تعديلها ، أو الشاهد و تعديله .
3- و يمين التكملة :
و الله إن العشرين ديناراً ثابتة في ذمة فلان إلى الآن ، و أنه يلزمه تسليمها إلي ، و إني لا أعلم في شهودي قادحاً .
العتق
• العتق :
لغة : الاستقلال .
و شرعاً : إزالة الرق عن آدمي ، لا إلى مالك تقرباً إلى الله تعالى .
• أركان العتق ثلاثة : عتيق ، و معتق ، وصيغة .
(1) شرط العتيق : أن لا يتعلق به حق لازم غير معتق يمنع بيعه 0
(2) شروط المعتق خمسة :
أن يكون مالكاً للرقبة ، و أن يكون جائز التصرف ، و أن يكون أهلاً للتبرع ، و أن يكون أهلاً للولاء ، و أن يكون مختاراً 0
(3) شرط صيغة العتق : لفظ يشعر به 0
• صورة العتق :
أن يقول زيد لعبده : أعتقك أو حررتك ، أو أنت حر ، أو أنت عتيق 0
الولاء
• الولاء :(1/49)
لغة : القرابة .
و شرعاً : عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالعتق .
• من يثبت له الولاء :
يثبت الولاء للمعتق و عصبته المتعصبين بأنفسهم يقدم بفوائده المعتق في حياته ، ثم تكون لعصبة المعتق بتربيتهم في إرثه إلا الأخ و ابنه فيقدمان على الجد .
• حكم الولاء :
التعصب بالنسب في أربعة أشياء :
1- الإرث به ، و 2- ولاية التزويج ، و 3- تحمل الدية ، و 4- التقدم في صلاة الجنازة ، ولا تثبت لمستحقيه إلا عند فقد عصبة النسب .
التدبير
• التدبير :
لغة : النظر في عواقب الأمور .
• و شرعاً : تعليق عتق من مالك بالموت .
• أركان التدبير ثلاثة : مالك ، و رقيق ، و صيغة .
(1) شروط المالك المدبر ثلاثة : البلوغ ، و العقل ، و الاختيار .
(2) شرط الرقيق المدبر : كونه غير أم ولد .
(3) شرط صيغة التدبير : لفظ يشعر به .
• صورة التدبير :
أن يقول زيد لعبده : أنت حر بعد موتي ، أو يقول له دبرتك .
• حكم الرقيق المدبر في حياة السيد :
حكم العبد القن فله التصرف فيه بغير الرهن ، ولو بما يزيل الملك و يبطل به التدبير ، و أنه إذا مات السيد عتق من الثلث .
الكتابة
• الكتابة :
لغة : الضم و الجمع .
و شرعاً : عقد عتق بلفظها بعوض منجم بنجمين فأكثر .
• أركان الكتابة أربعة : سيد ، و رقيق ، و عوض ، و صيغة .
(1) شروط السيد المكاتب ثلاثة :
الاختيار ، و أهلية التبرع ، و أهلية الولاء .
(2) شروط الرقيق المكاتب ثلاثة :
التكليف ، و الاختيار ، و أن لا يتعلق به حق لازم .
(3) شروط عوض الكتابة أربعة :
أن يكون مالاً ، و أن يكون معلوماً ، و أن يكون مؤجلاً إلى أجل معلوماً ، و أن يكون منجماً بنجمين فأكثر .
(4) شرط صيغة الكتابة : أن تكون بلفظ يشعر بها .
• صورة الكتابة :
أن يقول زيد لعبده : كاتبتك على دينارين تدفعهما لي في شهرين في كل شهر دينار ، فإن أديتهما لي فأنت حر ، فيقول العبد : قبلت .
• حكم الكتابة :(1/50)
عتق المكاتب بأداء جميع المال ، و جواز فسخ عقدها له قبل ذلك ، و عدم جوازه للسيد إلا إن عجز العبد عن أداء المال ، و جواز تصرف العبد في المال الذي بين يديه بما لا تبرع فيه و لا خطر ، و وجوب دفع أقل متمول على السيد للعبد أو حطه عنه .
• المستولدة : هي الأمة التي وضعت ما تجب فيه غرة بإحبال سيدها الحر .
• حكم المستولدة :
أنها تعتق هي و ولدها بموت السيد من رأس المال و أن للسيد الانتفاع بها و تزويجها إجباراً ، لا رهنها ، ولا تمليكها من غيرها .
• حكم من حبلت من الإماء من غير مالكها بنكاح أو شبهة أو زنا :
أنها لا تصير أم ولد له ، و إن ملكها ، و أن ولدها في الشبهة حر ، وفي غيرها رقيق لمالك الأمة ، والله أعلم .
و صلى الله على سيدنا محمد و آله و صحبه وسلم(1/51)