اقتسام المرهون بين الورثة مع وجود دين لبعضهم على المتوفى
المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (86)
السؤال:
في رجل يسمى أحمد شعبان توفي عن بناته زهرة وأمونة وأرضية ووردة وأم أحمد وفاطمة وصالحة وعن زوجته وعن أبناء أخويه الشقيقين وهم حسنين ومتولى ومدنى وعبادي وكان المتوفى مديونا بمبلغ جنيها مصريا لثلاثة من بناته زهرة وأمونة وأرضية دينا صحيحا شرعيا وكان رهن في نظير ذلك 7 قراريط وأفدنة رهنا صحيحا شرعيا وبعد وفاته طلب كل من الورثة استحقاقه في المرهون وأخذه بطريق الميراث الشرعي فهل والحالة هذه يضيع أصل الدين أو يكون على الورثة فإن كان ذلك فما يخص كل واحد من بقية الورثة مع ما توضح فإن الدائنات المرتهنات المذكورات لم يوجد منهن ما يقتضى إبراء ذمة الورثة ولا المتوفي المذكور من ذلك الدين وإنما سلمن بعض ما في أيديهن من الأرض المرهونة لبقية الورثة جبرا بمقتضي حكم من المحاكم الأهلية مع حفظ حقهن في الدين المذكور
الجواب:
في الخيرية من القسمة ما نصه: سئل في ورثة اقتسموا تركة ثم ادعى أحدهم بعد القسمة دينا هل تسمع دعواه وتقبل بينته وترد القسمة أم لا؟ أجاب: نعم تسمع دعواه وتقبل بينته وترد القسمة إلا إذا قال بقية الورثة نقضى ما يخصنا من الدين من مالنا كما أفاده البزازية في كتاب القسمة والله أعلم سئل في رجل ارتهن عقارا ومات الراهن والحال أن المرتهن من جملة ورثته فاقتسموا جميعهم التركة جميعها حتى الدار الرهن هل يسقط الدين أم لا؟ وإذا قلتم لا هل يبطل الرهن ويصير له المطالبة في التركة أم لا؟ أجاب لا يسقط الدين وله المطالبة في التركة وقد انفسخ الرهن والحال هذه والله أعلم انتهى كلام الخيرية ومنه يعلم جواب هذه الحادثة والذي يخص بقية الورثة هنا من الدين المذكور هو بحسب ما يخصهم في الميراث الشرعي(3/447)
رهن الأسهم
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة
السؤال:
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع السهم ورهنه وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
الجواب:
قرر: يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقضى به نظام الشركة كما لو تضمن النظام تسويق البيع مطلقا أو مشروطا بمراعاة أولوية المساهمين القدامى في الشراء وكذلك يعتبر النص في النظام على إمكان الرهن من الشركاء برهن الحصة المشاعة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (260)
السؤال:
هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يرهن أسهم المنحة لصالح أحد البنوك الربوية بناء على شروط مسبقة مع كون الأسهم الأصلية التي تتبعها هذه المنحة مرهونة أصلا لصالح البنك الربوي مع ملاحظة أن هذا الرهن تم قبل صدور قرار من الهيئة يفيد بعدم جواز القيام بمثل هذا الرهن لصالح أي من البنوك الربوية؟
الجواب:
إن ثمرات الشيء المرهون تلحق بأصله إذ هي جزء منه لا تنفصل عنه ومن حق المرتهن أن يطالب بها فمن الناحية القانونية يوجد التزام قائم على بيت التمويل الكويتي بأن يتم إجراء رهن أسهم المنحة لأنها تتبع الأسهم الأصلية فهي جزء منها وتمثل ثمرة من ثمراتها ولكن إذا كان بالإمكان اتخاذ طرق وأساليب أخرى تمنع رهنها وتجنب بيت التمويل الكويتي من أن يقع تحت طائلة المسئولية فلا مانع شرعا من إجراء ذلك على أن يحتاط له وتتخذ له الإجراءات المناسبة لحفظ حقوق بيت التمويل الكويتي تجاه الغير
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (262)
السؤال:
ما الحكم الشرعي في رهن أسهم بيت التمويل الكويتي المملوكة لأحد المساهمين لصالح أحد البنوك الربوية ضمانا لدين ربوي عليه علما بأننا نقوم بالتأشير بالرهن في سجلاتنا ولا نقوم بفك الرهن إلا بعد موافقة البنك الراهن؟
الجواب:
إن موقف بيت التمويل الكويتي كالموثق بين البنك الربوي والمقترض بفائدة ربوية وبيت التمويل في هذه العملية يوثق عقدا ربويا لا تقره الشريعة الإسلامية السمحاء بل تحرمه وتعاقب عليه وتعتبر من قام بمثل هذا العمل كمن شارك وساهم بصورة فعلية سواء بسواء لذا فمن الأولى والأجدر لبيت التمويل الكويتي أن يمتنع عن توثيق ورهن أسهمه لصالح أي من البنوك الربوية حتى لا نقع فيما حرمه الله تعالى(3/448)
توقيت عقد الرهن
عقد الرهن قبل ترتب الدين في الذمة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (263)
السؤال:
هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يقوم بأخذ ضمان من العميل قبل أن يقوم بيت التمويل الكويتي بشراء البضاعة من المورد وبيعها على العميل أي بعبارة أخرى: (هل يجوز الرهن قبل حدوث الدين) ؟
الجواب:
إنه لا يجوز الرهن قبل ترتب الدين ولكن هناك بديلان هما:
أولا: إجراء عقد بيع مع العميل وبعد التوقيع أصبح العميل مدينا لك ثم تعمل إجراءات الرهن
ثانيا: أو يكون من شروط عقد البيع شرط الرهن وهو يوثق عقد البيع(3/449)
فتاوى السلم(3/450)
أحكام عامة لعقد السلم
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (21)
السؤال: /50 هل يجوز شراء السلع مؤجلة التسليم مع الوصف الكامل لها ودفع الثمن كله حالا؟
الجواب:
إذا كان موعد التسليم محددا وكان الثمن كله معجلا فهذا من السلم الجائز
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (512)
السؤال:
لماذا فرق صاحب المعيار بين السلع وبين الالتزامات الأخرى إذا انقطعت الدراهم عند انقطاع الدراهم لأي سبب من الأسباب هل هناك فرق بين السلف وبين عقود البيع أو عقود المهر الزواج (أو عقود الإجارة) ؟
الجواب:
المسألة في هذا الموضوع خلافية بين العلماء وربما رأى هذا الرأي في التفريق بين السلف والالتزامات الأخرى تحرزا من شبهة الربا لأن السلف مظنة الربا غالبا وهذا من قبيل الورع ومن الممكن أن يحال هذا السؤال إلى مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة التي ستعقد في دولة الكويت
المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني مطبوعات بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (17)
السؤال:
تقدم بعض العملاء من تجار المحاصيل بمدينة القضارف الزراعية بطلب للتعامل معهم بالمشاركة في عمليات بيع السلم أو الشراء للمحصول قبل الحصاد (الاتفاق على سعر معين يكون نهائيا وملزما بين الطرفين ويتم تسليم المحصول بعد الحصاد) نرجو إفتاءنا في هذا الموضوع؟
الجواب:
بيع السلم مشروع بالكتاب والسنة وهو نوع من البيع يتأخر فيه المبيع ويسمى المسلم فيه ويتقدم فيه الثمن ويسمى رأس مال السلم فهو عكس البيع بثمن مؤجل وقد عرفه الفقهاء بأنه بيع آجل بعاجل ويعرف عند مزارعي السودان باسم (الشيل) ويشترط في عقد السلم ما يشترط في عقد البيع وينفرد بشروط خاصة به هي:
أولا: قبض رأس مال السلم في مجلس العقد فلو تفرق المتعاقدان قبل التسليم بطل وهذا رأي جمهور الفقهاء وعند المالكية يجوز التأخير إلى ثلاثة أيام ولا ترى الهيئة مانعا من الأخذ برأي المالكية إذا كانت هناك حاجة للتأخير
ثانيا: أن يكون المسلم فيه مؤجلا وأن يكون الأجل معلوما فلا يصح السلم الحال عند جمهور الفقهاء لحديث ابن عباس من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وقال الشافعية يجوز السلم حالا كما يجوز مؤجلا وترى الهيئة الأخذ برأي الجمهور لقوة دليله كما ترى الأخذ برأي المالكية في جواز التأجيل إلى الحصاد
ثالثا: أن يكون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حول الأجل وهذا شرط متفق عليه لأن المسلم فيه واجب التسليم عند الأجل فلا بد من أن يكون تسليمه ممكنا حينذاك وإلا كان من الغرر الممنوع وعلى هذا فلا يجوز السلم في تمر إلى أجل لا يعلم وجود ذلك التمر فيه أو لا يوجد فيه إلا نادرا كما لا يجوز في ثمار نخلة معينة أو ثمار بستان بعينه وقد كان أهل المدينة حين قدم النبي يسلمون في ثمار نخيل بأعيانها فنهاهم عن ذلك وقد روى عن النبي أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى فقال اليهودي: من تمر حائط بني فلان فقال النبي: أما من حائط
بني فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى وذلك لأن ثمر البستان المعين لا يؤمن تلفه ولا يشترط عند جمهور الفقهاء وجود المسلم فيه عند العقد ولا بعده قبل حلول الأجل فلا يضر عندهم عدم وجوده عند العقد كما لا يضر انقطاعه بين العقد والأجل وخالف الحنفية الجمهور فاشترطوا وجود المسلم فيه في الأسواق من حين العقد إلى حلول الأجل وترى الهيئة الأخذ برأي الجمهور هذا ولا خلاف بين الفقهاء في جواز السلم في المحاصيل - المكيلات والموزنات - شريطة أن يبين الجنس والوصف والمقدار ومكان الإبقاء فإذا راعى البنك هذه الشروط فلا حرج عليه التعامل في شراء المحاصيل قبل الحصاد عن طريق عقد السلم سواء كان تعامله منفردا أو شريكا مع غيره
المصدر: توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول فتوى رقم (6)
السؤال:
يشتري البنك سلعة معينة مؤجلة التسليم يدفع ثمنها فورا أو يبيع سلعة مؤجلة التسليم ويقبض ثمنها فورا فهل يصح ذلك؟
الجواب:
الفتوى: تناول المؤتمر موضوع السلم على ضوء ما اشترطه الفقهاء من شروط في هذا البيع بوصفه بيع آجل بعاجل أي بيع يحدد فيه الثمن ويدفع بالفعل مقدما وقت التعاقد ويؤجل تسليم المبيع إلى وقت معين كما يحدد أيضا مكان التسليم ونفقاته ومواصفات المبيع وغير ذلك من الشروط ويرى المؤتمر ضرورة اتباع قواعد بيع السلم بشروطه المقررة شرعا ومراعاة ذلك في كافة عقود السلم(3/451)
رأسمال السلم
اعتبار القرض السابق رأسمالا للسلم
المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (14)
السؤال:
هل يمكن اعتبار القرض السابق رأسمالا للسلم؟
الجواب:
إن من شروط عقد السلم تسليم رأس المال عند العقد ولا يجوز تخلف قبضه عنه وبما أن القرض الحسن مقبوض للمقترض سابقا لذا يجوز الدخول في عملية سلم ويتفق المشتري بالسلم مع البائع بالسلم على أن يكون مبلغ القرض المقبوض هو رأس مال السلم بناء على أن ما في الذمة يعتبر كالمقبوض باليد في غير الشركة وينوب القبض السابق عن القبض المطلوب حاليا وكلاهما من قبض الضمان لأن القرض مضمون ورأس المال مضمون في ذمة البائع بالسلم فيشار في العقد المتفق عليه بين الطرفين أن رأس مال السلم مقبوض عند العقد ويكون تاريخ بداية سريان العقد هو تاريخ العقد نفسه وليس تاريخ تسليم المبلغ السابق للعقد(3/452)
ثمن المسلم فيه
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة الثانية الفتوى رقم (1)
السؤال: /50 هل يجوز الاتفاق في بيوع السلم على تحديد ثمن المسلم فيه بسعر سوق معين (أو سعر ذلك السوق ناقصا 10
مثلا) حسبما يكون سعر السوق بتاريخ التسليم؟ أم أنه لابد من تحديد الثمن من الابتداء تحديدا قاطعا؟
الجواب:
أولا: الأصل في بيوع السلم وجوب تحديد الثمن بين المتعاقدين عند إبرام العقد
ثانيا: يجوز الاتفاق كذلك على تحديد الثمن وفقا لسعر سوق معينة لبيع السلم وقت التعاقد
ثالثا: يجوز الاتفاق كذلك على تحديد الثمن بسعر السوق المعينة في الحالين بزيادة معينة أو نقصان معين
رابعا: لا يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بسعر سوق في المستقبل
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم (4)
السؤال:
حضر أحد العملاء - لديه زرع قد أزهر وسيتم نضجه في وقت قريب يريد هذا العميل بيع المنتوج ولكن في أول نوفمبر 1985 م وبسعر ذلك اليوم حسب بورصة القضارف فهل تنتفي جهالة العقد بتحديد هذا التاريخ وتحديد السعر بحكم سعر البورصة للسوق المعني وهو القضارف؟ مع العلم أن البيع هو بيع السلم؟ الجدير بالذكر أن مواصفات المحصول متفق عليها ومعروفة لدى الطرفين
الجواب:
السلم عبارة عن عقد بيع يعجل فيه الثمن ويؤجل فيه استلام المبيع بشرط أن يكون المبيع موصوفا في الذمة وأن يتم استلام المال في مجلس العقد وعليه فإن عدم تعجيل الثمن وعدم تحديد السعر لا يجوزان للدخول في هذا العقد وعليه:
أولا: إذا كان صنف السلع موجودا في السوق بنفس المواصفات المطلوبة لمثل هذه السلعة فإنه يتحتم على البائع أن يفي بما التزم به وإن كان السعر مرتفعا عن اتفاق البيع لأنه بمجرد توقيع عقد بيع السلم فإن المبيع قد أصبح حقا للمشتري في ذمة البائع
ثانيا: إذا اقتنع البنك بأن المحصول الذي تم شراؤه غير موجود مطلقا فللبنك أن يقيل البائع من اتفاقه ويفسخ العقد وعلى البائع في هذه الحالة أن يرد المبلغ الذي دفعه المشتري (البنك) بلا زيادة عليه ولا تعويض
ثالثا: للبنك إذا رأي أن يرجئ البائع عاما آخر ليسلم له السلعة (المحصول) موضوع العقد إذا كان مقتنعا بالضمانات التي يقدمها البائع للوفاء بما التزم به وعلى كل فعلى إدارة البنك وفقا للبيانات المتوفرة لديها أن تتخذ القرار المناسب بما يحمي مصالح البنك لكن ما نؤكده بإصرار هو أنه لا يمكن للبنك بأي حال من الأحوال أن يتقاضى أي تعويض على فشل البائع في تسليم المبيع لأن هذا شرط أساسي من شروط البيع للسلم(3/453)
بيع المسلم فيه قبل قبضه
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة الفتوى رقم (2)
السؤال:
هل يجوز بيع المسلم فيه قبل القبض؟ إذا كان ذلك غير جائز فهل يجوز لرب السلم أن يبيع سلما من جنس ما أسلم فيه اعتمادا على ما سوف يتسلمه في المستقبل ودون أن يربط في العقد بين ما أسلم فيه وبين ما سوف يتسلمه؟ هل يجوز لرب السلم أن يتخذ من ذلك العمل تجارة؟
الجواب:
أولا: لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه
ثانيا: ولكن يجوز لرب السلم أن يبيع سلما من جنس ما أسلم فيه دون أن يربط في بيع السلم بين ما أسلم فيه في العقد الأول وبين ما التزم به في العقد الآخر
ثالثا: ولا يجوز اتخاذ هذا العمل (الجائز في الفقرة الثانية) تجارة لأن السلم أجيز استثناء من القواعد الأصلية لحاجة المنتجين ويسدها جواز السلم كحالات فردية دون الاتجار به فإذا وجدت ظروف اقتصادية في بعض البلاد الإسلامية ومصلحة كبرى تدعو إلى الاتجار به في حالات خاصة دفعا لظلم واقع جاز ذلك لهذه المصلحة الكبرى التي تقدرها هيئات الفتوى والرقابة الشرعية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة الفتوى رقم (3)
السؤال:
إذا اشترى شخص سلما مائة طن من الحبوب مثلا في شهر يناير 1985 م بثمن معلوم لتسلم إليه في مايو 1985 م وجاء شخص آخر يعرض عليه في شهر مارس 1985 م أن يدخل معه شريكا على النصف فيما تعاقد عليه فهل يجوز له أن يدخل هذا الشخص شريكا فيما تعاقد عليه سواء بمثل ما دفع من رأس مال السلم أم بأكثر من ذلك أو أقل؟
الجواب:
ينطبق على هذا السؤال حكم عدم جواز بيع المسلم فيه قبل القبض حسبما جاء في الفقرة أولا من الفتوى السابقة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (19)
السؤال:
هل يجوز شرعا أن أبيع بضاعة السلم (المسلم فيه) لشخص آخر يحل محلي قبل أن أستلم البضاعة وتسلم هذه البضاعة له عوضا عني وربما يتكرر البيع بعد ذلك لأكثر من مشتر؟
الجواب:
إن بيع المسلم فيه قبل قبضه فلا نعلم في تحريمه خلافا هكذا نقل في المغني لابن قدامة وهو كتاب معتمد عند العلماء جميعا لصحة نقوله
المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (81)
السؤال:
أعطى رجل آخر مبلغا من المال على قنطار من القطن لأجل أن يسلمه له في شهر أكتوبر مثلا فهل يجوز لرب السلم أن يأخذ بدل القنطار في الميعاد المحدد ثمنه بالسعر التجاري السائر في البلد مع ملاحظة أن المسلم إليه موجود عنده القطن وعند غيره وقادر على تسليم القطن فلو أعطاه الثمن في هذه الحالة يكون ذلك ربا أم لا؟
الجواب:
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد: أنه لا يجوز التصرف في المسلم فيه ولو إلى المسلم إليه قبل قبضه وليس لرب السلم إلا المسلم فيه وهذا إذا كان السلم صحيحا أما إذا كان السلم فاسدا فليس له إلا رأس ماله(3/454)
فتاوى الصرف(3/455)
أحكام عامة في الصرف
المصدر: مجمع الفقه الإسلامي (الهند) قرار رقم (3)
السؤال:
ما هي الأحكام التي تنطبق على الأوراق المالية (النقود الورقية) نظرا لأنها حلت محل الذهب والفضة وأصبحت ثمنا قائما بذاته؟
الجواب:
لم يبق الذهب والفضة وسيطا للتبادل في العصر الراهن وحلت مكانهما الأوراق النقدية وقوانين الدولة كذلك تعتبر الأوراق النقدية ثمنا بصفة كاملة وتقرر للناس قبول هذه الأوراق كثمن وبالجملة إن الأوراق النقدية أصبحت الآن ثمنا قانونيا في التعامل ومن ثم ظهرت مشكلات من الناحية الشرعية بصدد هذا التعامل وإن هذا الملتقى تناول الموضوعات بالبحث والنقاش ثم اتخذ القرارات التالية باتفاق من المشاركين:
أولا: الأوراق النقدية ليست وثيقة أو إحالة بل إنها ثمن وهى الآن في نظر الشرع ثمن مصطلحا وقانونا
ثانيا: الأوراق النقدية قد حلت في العصر الراهن محل الثمن الخلقي الذهب والفضة في كونها وسيطا للتبادل والتعامل لأجل ذلك فإنها تعتبر في الأحكام مثل الثمن الحقيقي فلا يجوز تبادل أوراق بلاد بأوراق أخرى لنفس البلاد بالزيادة أو النقصان لا معجلا ولا مؤجلا
ثالثا: الأوراق النقدية لبلدين مختلفين تعتبر جنسين مختلفين فيجوز تبادلهما بالزيادة والنقصان بالتراضي
رابعا: تجب الزكاة على الأوراق النقدية
خامسا: يعتبر نصاب الزكاة في الأوراق المالية ما يساوي ثمن النصاب في الذهب والفضة
سادسا: اختلفت آراء العلماء المشاركين في الحقوق المؤجلة هل يعتبر شرعا ما يعتري الأوراق المالية من الحط والزيادة في قوتها الشرائية إلى وجهتين للنظر فرأت اللجنة أن يتخذ القرار لهذا الصدد بعد مزيد من البحث والتفكير والدراسة
سابعا: يرى الملتقى أن يتم تحديد المهر بالذهب والفضة دون الأوراق النقدية حتى يمكن الاحتفاظ بحقوق النساء ولا يقعن عرضة للضرر بحكم الحط الواقع في القوة الشرائية للأوراق النقدية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (164)
السؤال:
إن الدولار يعتبر بنكنوت والدينار بنكنوت فعند التبادل فماذا أعتبرهما فهل تعتبر من مبادلة ذهب بذهب أم فضة بفضة؟
الجواب:
النقود الورقية ليست ذهبا ولا فضة وإنما حلت محلها وأخذت حكمهما وبين العملات المختلفة تفاوت. . فتفاوت العملات كتفاوت الذهب والفضة. . فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا على أن يكون هناك تقابض فوري في المجلس
المصدر: توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول فتوى رقم (5)
السؤال:
يقوم البنك ببيع وشراء العملات الأجنبية إما لحسابه الخاص أو لحساب متعامليه وفورا على أساس المعاملة الحاضرة فهل يصح ذلك؟
الجواب:
الفتوى: يرى المؤتمر الاستمرار في المعاملة الخاصة لبيع وشراء العملات وذلك على الصورة المشروحة والموضحة في بيان أعمال البنك لأنها من قبيل المصارفة وتطبق أحكام الصرف المحدودة في فقه الشريعة الإسلامية(3/456)
تحصيل الشيكات بالعملة الأجنبية وإيداعها بالعملة المحلية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (157)
السؤال:
إذا أحضر العميل لنا شيكا بالعملة الأجنبية مسحوبا على بنك في الخارج لكي نقوم بتحصيل المبلغ له ونودع ما يعادله بالدينار الكويتي في حسابه الجاري فبأي سعر تسجل القيمة؟ . . وهل يلزم اتخاذ أي إجراء سلفا من الوجهة الشرعية؟
الجواب:
نظرا إلى أن تحصيل الشيك بالعملة الأجنبية على بنك في الخارج هو من قبيل التوكيل للبنك بأجر (عمولة) فإن المحاسبة تكون طبقا للسعر يوم تقييد المبلغ من قبل البنك المراسل في الخارج لحساب بيت التمويل الكويتي ويقيد المبلغ في حساب العميل بما يعادله بالدينار الكويتي بالسعر في ذلك اليوم لأنها معاملة صرف في الذمة في ذلك التاريخ ولا عبرة بالسعر يوم تقييد بيت التمويل الكويتي المبلغ ثانية لحساب العميل في دفاتر البيت ويستحق البيت العمولة المتفق عليها أو المتعارف عليها مصرفيا وعلى البيت إعلام العميل بهذا الإجراء قطعا للنزاع(3/457)
تحويل العملات ومقاصة الشيكات وبيع وشراء الشيكات السياحية والعادية
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (68)
السؤال:
ما هو الرأي الشرعي حول شراء الشركة للشيكات السياحية من العملاء وهى قابلة للدفع الفوري؟
الجواب:
وقد رأت الهيئة أن هذا الشراء لا بأس به شرعا إذا تم التقابض فيه بأن تقبض الشركة من العميل الشيكات التي باعها إياها وتدفع إليه في المجلس نفسه ثمنها أو تسجل ثمنها في حسابه استنادا إلى الأسباب والتخريج الذي سبق من الهيئة جوابا على سؤال الشركة عن جواز إصدار الشيكات السياحية وبيعها للعملاء فما جاز بيعه شرعا جاز شراؤه للسبب المبيح نفسه
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (34)
السؤال:
نود إبداء الرأي الشرعي في صحة عمليات الصرف التالية وهي: -
أولا: التحويلات بالدرهم والصرف إلى عملة أجنبية بدولة أخرى: في هذه الحالة يدفع المتعامل القيمة بالدرهم ثم يصدر البنك الحوالة أو الشيك المصرفي بالقيمة والعملة الأجنبية كطلب المتعامل
ثانيا: قبول العملات الأجنبية للتحويل إلى عملة أجنبية بدولة أخرى: يدفع المتعامل عملة أجنبية غير الدرهم ومن ثم يتم استبدالها بالدرهم بسعر الصرف المعلن (شراء) ولا يحصل البنك عمولة اكتفاء بفرق سعر الصرف بيعا وشراء ثم يصدر البنك قيمة معادلة طبقا لسعر الصرف المعلن (بيعا) بحوالة أو شيك مصرفي كطلب المتعامل
ثالثا: التحويلات الواردة لصالح العملاء - مقاصة خارجية - يقدم المتعامل شيكا برسم التحصيل بعملة أجنبية وبعد تحصيله بطريق البنك يتم شراء القيمة وتحويلها إلى الدرهم بسعر الصرف المعلن سواء أتم الصرف نقدا أم بشيك أم أضيفت القيمة إلى الحساب كطلب المتعامل
رابعا: بيع وشراء الشيكات السياحية دولار أمريكي أو جنيه إسترليني يتم البيع أو الشراء بالدرهم مع تحصيل أو خصم أتعاب البنك وإذا قام المتعامل طالب الشراء بتوريد قيمة الشيكات المبيعة له بعملة أجنبية غير الدرهم فإن البنك يقوم بشراء تلك العملة بسعر الصرف المعلن ثم بيع الشيكات المطلوب إصدارها كطلب المتعامل؟
الجواب:
بحثت الهيئة الحالات المقدمة إليها عن التعامل في النقد بنظام التحويلات المصرفية ورأت ما يلي: -
أولا: الحالات الثلاث الأولى وهي تحويل الدرهم إلى عملة أجنبية وتحويل عمله أجنبية إلى عملة أجنبية أخرى أو تحويل عملة أجنبية إلى الدرهم جائزة شرعا ولا شيء فيها لأنها تتضمن بيع عملة بعملة أخرى مختلفة وذلك بشرط أن يتم التعامل يدا بيد وما يقوم مقامه
ثانيا: الحالة الرابعة وهي بيع وشراء الشيكات السياحية فإذا كانت قيمة الشيكات السياحية يدفعها العميل بذات العملة أي دولار بشيكات بالدولار أو إسترليني بشيكات بالإسترليني فلا يجوز للبنك تحويل العملة إلى دراهم ثم تحويلها إلى ذات العملة مرة أخرى لانطوائها على بيع العملة بجنسها متفاضلة وهو ما يدخل في باب الربا وإنما يجوز له فقط الحصول على عمولة إصدار شيك أو عمولة تحويل مقطوعة مقابل عملة
ثالثا: إذا كان لدى العميل عملة معينة نقدا (أو بشيك) ويريد تحويلها بذات العملة باسمه أو باسم غيره فلا يحل للبنك أن يشتريها منه بالدراهم ثم يبيعها له مرة أخرى وذلك لذات العلة المنصوص عليها في الحالة السابقة وللبنك أن يأخذ فقط عمولة تحويل مقطوعة الخلاصة: يجوز للبنك بيع أو شراء العملات الأجنبية بالدرهم يدا بيد أو ما يقوم مقامها بالسعر المعلن ثم تحويلها إلى نقد أو شيكات أجنبية أخرى أما في حالة اتحاد العملات مع بعضها البعض فإنه لا يجوز التفاضل فيها عن طريق البيع والشراء وإذا أراد العميل تحويل عملة أجنبية بنفس العملة فإنه يحل للبنك أن يأخذ عمولة مقطوعة على التحويل
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (50)
السؤال:
جرت العادة في البنوك التجارية التي لا تلتزم بتحريم الفائدة الربوية على المعاملة التالية: إذا أصدر البنك شيكات سياحية أو تحويلات مصرفية بالدولار أو الإسترليني باسم شخص معين ثم رغب هذا الشخص في نقل قيمة الشيك بنفس العملة إلى شخص آخر على أن يضع اسمه على الشيك أصالة ففي مثل هذه الحالة يقوم البنك بالآتي:
أولا: يشتري الشيك بسعر الشراء لنفس العملة في ذلك اليوم
ثانيا: يصدر شيكا جديدا بالاسم الجديد بسعر البيع لتلك العملة في ذلك اليوم
ثالثا: يحصل البنك على فرق السعر بين الشراء والبيع لجميع المبلغ المعين في الشيك بالإضافة إلى عمولة إصدار الشيك الجديد فما حكم هذه المعاملة المصرفية في الشريعة الإسلامية علما بأنه قد لا يوجد أي هدف مادي من التبديل كما لو كان النقل إلى أحد أقارب المستفيد بها؟
الجواب:
بالاطلاع على هذا الاستفتاء وعلى المعلومات المستقاة من المختصين في هذا الأمر أقول وبالله التوفيق إذا كان تحويل هذا النوع من الشيكات بنقد غير النقد الذي صدر به فإنه يباع بسعر يومها على أن يكون القبض في مجلس العقد ويكفي في القبض أن يأخذ به شيكا أو نقدا أما إن حول بنفس النقد الذي صدر به فإنه لا يحل تحويله بنقد أزيد لأنه ربا ولا بأقل لأنه حط من الدين لغير من عليه دين على أنه يجوز أخذ أجر للكتابة وإن كنت أكره ذلك خشية أن يتخذ حيلة للتلاعب وأكل أموال الناس بالباطل
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (167)
السؤال:
في بعض الأحيان يتقدم أحد العملاء بشيكات مسحوبة على بنوك بالخارج بعملات أجنبية ويكون العميل في حاجة ماسة إلى قيمة تلك الشيكات قبل تحصيلها لذلك يعرض بيعها للبنك فإذا اشتراها البنك منه ودفع له قيمتها بالدينار الكويتي وأرسلها لمراسله بالخارج لتحصيلها الأمر الذي يستغرق أسبوعين لحين التحصيل وقيده بحسابات بيت التمويل بالخارج فما هو سعر العملة الذي يجب تطبيقه في مثل هذه الحالة هل هو سعر يوم دفع الشيكات للعميل أم سعر يوم قيد قيمة الشيكات بحسابنا بالخارج؟
الجواب:
إنه لابد من شراء الشيك بقيمته الحقيقية يوم المعاملة باعتبار الشيك نقدا حالا لا بد أن يكون بيع النقد يدا بيد والأخذ باعتبار سعر يوم التحصيل لا بأس به للشيكات غير المشتراة والمودعة في حسابات العملاء للتحصيل. . وفي حال رجوع الشيك يتحمل البائع رد القيمة المدفوعة بالدينار مع خصم التكاليف الفعلية منه والسعر الذي يتم الاتفاق عليه يعتبر هو السعر الحال
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (4)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المسألة التالية: عندما يحول البنك الإسلامي السوداني لعملائه تحاويل داخل القطر أو خارجه وفهو يتقاضى مصاريف تحويل تتناسب مع المبلغ المحول داخليا وهو يتقاضى أيضا فرق بيع العملة أي الفرق بين سعر شرائه للعملة المراد تحويلها وسعر بيع العملة حسب ما يقرره البنك المركزي وهو في هذا يتماشى مع الأسس الموضوعة والمعمول بها في تعريفة الأجور بين البنوك والتي تأخذ في الحسبان تكلفة هذه التحاويل
الجواب:
المسألة المطروحة للرد عليها تتضمن أمرين هما:
أولا: تحويل مبالغ داخل القطر وهذه في الغالب تتم بين البنك وفروعه أو بنوك أخرى في الجهات المراد التحويل إليها وهذه عملية جائزة وللبنك أن يتقاضى أجور التحويل المقررة
ثانيا: تحويل عملة سودانية إلى خارج القطر وهذه تتطلب أو يتعين أن يسبقها تحويل العملة السودانية إلى عملة أجنبية أو تحويل عملة أجنبية يشتريها العميل بمعرفته ويوردها إلى البنك لمجرد تحويلها إلى الخارج وفى كلتا الحالتين للبنك أن يتقاضى الأجور المقررة لهذا التحويل ما دامت هناك تعريفة للأجور صادرة من البنك المركزي أما في حالة استبدال العملة المحلية بعملة أجنبية قبل تحويلها فهذه عملية صرف وللبنك أن يبيع العملة الأجنبية للعميل بالسعر الذي يحدده البنك المركزي وهو أمر جائز شرعا وهذه خدمات مصرفية يجوز للبنك الدخول فيها والإفادة منها وقد جاء في نص السؤال إن المبالغ التي يتقاضاها البنك نظير عملية التحويل تتناسب مع المبلغ المحول هذا يعنى أن الأجر الذي يتقاضاه البنك يزيد بزيادة المبلغ المحول وهذا أمر جائز إذا كانت الخدمات التي يقدمها البنك كالمراجعة والرصد في الدفاتر تختلف بين مبلغ وآخر حسب القلة والكثرة فقد تقضي الدقة فعلا في المراجعة أن يعرض تحويل المبالغ الكبيرة على عدد من الموظفين من كبار المسئولين حتى يصل قرار الموافقة إلى مدير البنك أحيانا أو إلى إدارة البنك أما إذا كان الإجراء موحدا والخدمات التي يقدمها البنك للعملاء لا تختلف باختلاف المبالغ فلا نرى سببا لارتفاع الأجر على التحاويل بين مبلغ وأخر(3/458)
عمليات الصرف المرتبطة بالمرابحة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (84)
السؤال:
إذا حضر عميل إلى بيت التمويل راغبا في أن يتعامل معه بطريق المرابحة يقوم بيت التمويل بشراء سلعة من البائع في الخارج وبعد تملكها يبيعها له ويطلب هذا العميل من بيت التمويل أن يشترى العملة الأجنبية منه حينما يسدد بيت التمويل قيمة البضاعة للبائع وذلك حين يكون سعر العملة الأجنبية لديه مناسبا لبيت التمويل لو قورن بأسعار السوق في حينه فهل يجوز لبيت التمويل أن يقوم بمثل هذا العمل من الناحية الشرعية؟
الجواب:
إذا كان عقد بيع البضاعة منفصلا عن عقد شراء العملة من العميل والعقدان منفصلان تمام الانفصال فلا مانع شرعا من ذلك
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (158)
السؤال:
في حالة تقييد عملية المرابحة العالمية بالدينار الكويتي فإن إدارة الاستثمار تطلب كتبا للموافقة والعلم من الوكيل والمشتري بأن العملية ستقيد بالدينار بالقيمة يوم الشراء من المصدر وفي بعض الحالات التي تكون دفاتر المشتري كلها على عملة خلاف الدينار (إسترليني على سبيل المثال) فإن المشترى يطلب أن تدون فواتير البيع بعملته (الإسترلينية) ومقابلة بالدينار الكويتي فهل في ذلك بأس؟
الجواب:
لا مانع من الناحية الشرعية في أن تجرى عملية المرابحة بالدولار ويحول الدولار إلى الدينار بالسعر المصرفي للدولار (وغيره) يوم الشراء من المصدر(3/459)
تسديد فواتير البطاقات الائتمانية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (418)
السؤال:
نشترط لإصدار بطاقة الاعتماد (فيزا التمويل) أن يكون لحامل البطاقة حساب (جار أو توفير استثماري) بالدينار الكويتي للخصم منه بما يترتب على حامل البطاقة من التزامات ناشئة عن استخدام البطاقة ولما كانت الفواتير تصلنا من منظمة فيزا العالمية جميعها بالدولار الأمريكي بصرف النظر عن العملة التي تمت بها المعاملة التي قام بها حامل البطاقة مع التاجر سواء أتمت بالدينار الكويتي أو بالجنيه الإسترليني أم بأي عملة أخرى ونتيجة لذلك فإن عملية الخصم وتسوية حساب العميل تتطلب أن نقوم ببيع الدولار الذي سددت به نيابة عن العميل إلى العميل وأسوي المعاملة معه بالخصم من حسابه لدينا بالدينار؟
الجواب:
بما أن هناك بندا في الشرط (رقم 7) ينص على احتساب المدفوعات بالدينار الكويتي تبعا للفواتير المرسلة من قبل فيزا وبسعر الصرف يوم السداد من قبلنا لفيزا فمن حقنا رفض السداد بالدولار طبقا لهذا الشرط المتضمن توكيلا من المستفيد لنا بالمصارفة بسعر يوم السداد عنه(3/460)
استرداد قيمة الحوالات والشيكات
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (66)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي في السؤال الوارد من الشركة عن موضوع شراء الشركة شيكات مسحوبة من بنك أجنبي أو محلي على بعض البنوك الأجنبية؟
الجواب:
وقد رأت الهيئة أن شراء هذه الشيكات في ذاته جائز لأن الشيك المسحوب من بنك على بنك بمثابة المبلغ الذي تضمنه من العملة الأجنبية فيجوز شراؤه كما يجوز بيع وشراء النقود من نوعين مختلفين بعضها ببعض ولكن يجب أن يلحظ في هذا المقام أن هذا الشراء أو البيع هو مصارفة بين نوعين من النقد فيجب أن تتوافر فيه شريطة الصرف الأساسية وهى التقابض وأن تسليم الشيك بتظهيره من حامله للشركة هو تسليم من جانبه فعلى الشركة أن تسلمه المبلغ المقابل في مجلس الصرف نفسه أو تسجله في حسابه معها دون تأجيل مع مراعاة التماثل في حالة اتحاد الجنس كريال بريال مثلا فإن لم تدفع له مقابله في المجلس أو تسجله في حسابه فسد العقد وحرمت المعاملة(3/461)
تبادل السندات بعملات مختلفة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (361)
السؤال:
في تبادل السندات أو استردادها على النحو التالي:
أولا: هل يجوز تبادل السندات المؤجلة الدفع على عدة سنوات بعملات أجنبية غير العملة المصدر بها السند
ثانيا: هل يجوز لمصدر السندات استرداده بعملة غير العملة التي أصدر بها مع العلم أنه هناك أجل للسند لكن مصدره سيتخلى عنه حين الاسترداد؟
الجواب:
الجواب عن الصورة الأولى:
أولا: لا يجوز تبادل السندات المؤجلة الدفع سواء بنفس عملتها أم بعملة أخرى لأن هذا التبادل إن تم بالعملة نفسها فهو بيع الدين بالدين مع الأجل ولا بد من التقابض والتماثل في بيع العملة بمثلها ووجود الأجل يمنع التقابض لأنه يبقى مع تبادل السند
ثانيا: استرداد مصدر السند له مع إلغاء الأجل عبارة عن موافقة على صرف عملة السند بعملة أخرى وحينئذ يجوز التفاضل لاختلاف العملتين لكن لا يجوز وجود الأجل لتحقيق التقابض وفي هذه الصورة فإن مصدر السند باسترداده له يكون قد ألغى الأجل الذي فيه لأنه لصالحه هو والتقابض هنا يتم بدفع القيمة المتفق عليها من العملة الأخرى أما عملة السند فهي مدفوعة في الذمة وهذا هو الصرف في الذمة يسقط فيه قبض البدل الحاصل بالاستدانة ولا بد من قبض البدل المقدم بالعملة المختلفة على سبيل الصرف على أن لا تستخدم هذه الصورة حيلة لإدخال فرق لقاء إسقاط الأجل(3/462)
استرداد السندات بعملة غير العملة الصادرة بها
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (361)
السؤال:
في تبادل السندات أو استردادها على النحو التالي:
أولا: هل يجوز تبادل السندات المؤجلة الدفع على عدة سنوات بعملات أجنبية غير العملة المصدر بها السند
ثانيا: هل يجوز لمصدر السندات استرداده بعملة غير العملة التي أصدر بها مع العلم أنه هناك أجل للسند لكن مصدره سيتخلى عنه حين الاسترداد؟
الجواب:
الجواب عن الصورة الأولى:
أولا: لا يجوز تبادل السندات المؤجلة الدفع سواء بنفس عملتها أم بعملة أخرى لأن هذا التبادل إن تم بالعملة نفسها فهو بيع الدين بالدين مع الأجل ولا بد من التقابض والتماثل في بيع العملة بمثلها ووجود الأجل يمنع التقابض لأنه يبقى مع تبادل السند
ثانيا: استرداد مصدر السند له مع إلغاء الأجل عبارة عن موافقة على صرف عملة السند بعملة أخرى وحينئذ يجوز التفاضل لاختلاف العملتين لكن لا يجوز وجود الأجل لتحقيق التقابض وفي هذه الصورة فإن مصدر السند باسترداده له يكون قد ألغى الأجل الذي فيه لأنه لصالحه هو والتقابض هنا يتم بدفع القيمة المتفق عليها من العملة الأخرى أما عملة السند فهي مدفوعة في الذمة وهذا هو الصرف في الذمة يسقط فيه قبض البدل الحاصل بالاستدانة ولا بد من قبض البدل المقدم بالعملة المختلفة على سبيل الصرف على أن لا تستخدم هذه الصورة حيلة لإدخال فرق لقاء إسقاط الأجل(3/463)
أحكام عامة عن الصرف الآجل
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة الفتوى رقم (12)
السؤال:
هل يجوز للبنك الإسلامي ترتيب عمليات شراء مستقبلي للعملات لحساب عملائه؟
الجواب:
لا يجوز للبنك أصالة مباشرة هذا النوع من التعامل وكذلك لا يجوز له التوسط فيه خدمة لعملائه ولحسابهم لأنه ممنوع شرعا
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (8)
السؤال:
إذا قامت الشركة لنفسها أو لعملائها بشراء أو بيع دولار أو عملات أخرى من ذمتها على أن يتم القبض والاستلام في وقت لاحق أو تدفع الشركة جزءا من المبلغ في حالة الشراء أو تستلم جزءا من المبلغ في حالة البيع لتجنب نزول أو ارتفاع سعر العملة المراد شراؤها أو بيعها ويمكن أن يطلب العميل بعد ذلك أن يبيع هذه العملة على الرغم من أنه لم يستلمها فهل هذا يجوز؟
الجواب:
هذه المعاملة المسئول عنها مصارفة ولا بد أن تتحقق فيها شروط الصرف الشرعية ومنها قبض العملات المصروفة في مجلس العقد الذي هو شرط لتمام صحة عقد الصرف وعدم قبض أحد النقدين أو كليهما يفسد عقد الصرف لقوله بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد ونهى النبي عن بيع الذهب بالورق دينا ونهى أن يباع غائب منها بناجز وكلها أحاديث صحاح ولقد أجمع أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف لا يصح ومعلوم أن الأوراق النقدية بجميع أجناسها قد صارت كالذهب والفضة في كونها أثمانا للسلع والخدمات وقيما للمتلفات ومقياسا للقيم وعلى ذلك فإنه لا يجوز لشركة تأخير استلام أو تسليم العملات التي تقوم بشرائها أو بيعها وينطبق هذا على جميع أجناس العملات كما ينطبق هذا من باب الأولى على الذهب والفضة عند بيعهما أو شرائهما ومهما كان الاسم الذي يطلق على عقد صرف العملات بعضها ببعض أو الذهب والفضة إذا كان يتضمن تأخير أحد النقدين أو كليهما فلا يجوز للشركة أن تدخل فيها بحال وذلك مثل عقود الصرف المسماة عقد الصرف الأجل أو عقد الصرف العاجل وهو في الاصطلاح التجاري ينفذ فيما بين ثلاثة أيام إلى ثلاثة أشهر والقبض المقصود في عقد المصرف الذي لا يصح الصرف بدونه هو أن يكون بقبض عين ما جرت المصارفة عليه من عملة ورقية أو ذهب أو فضة أو بشيك مقبول الدفع لأنه أصبح أداة للوفاء كالأوراق النقدية أو بقيد في حساب مصرفي مغطى وبذلك يتضح أن المعاملة المسئول عنها لم يتوفر فيها شرط القبض ولذلك لا تصح شرعا كما أنه يفهم من السؤال أن الشركة تبيع من ذمتها ما لا تملكه حال عقد المصارفة وهذا لا يجوز شرعا لانتفاء شرط صحة المصارفة وبهذا يتبين عدم جواز المعاملة المسئول عنها وعلى الشركة الالتزام الفوري بعدم إجراء مثل هذه المعاملة إذا كانت تقوم بها وعدم الدخول فيها إذا كانت تنوي القيام بها
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (9)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المعاملة التالية: قد يترتب على عملية الصادر التي توكل إلينا من بعض عملاء البنك أن يتوفر لنا نصيب كاف من العملات الأجنبية لم يحن بعد وقت الاستفادة منها في الاستيراد وعليه فقد درجت البنوك الربوية في مثل هذه الحالات على الاستفادة من مثل هذه المواقف بالكتابة إلى البنك الذي تتعامل معه ببيع آجل لهذه العملة وشراء عملة أخرى يكون سعرها متدنيا في ذلك الوقت وإعادة شرائها في تاريخ لاحق وقد يترتب على ذلك بعض الربح وقد يترتب أيضا خسارة فما حكم الشريعة في ذلك؟
الجواب:
العملات على اختلاف أنواعها وقيمتها هي النقود المتداولة التي جرى عرف التعامل بها كالذهب والفضة بل قد انتقلت الثمنية التي اقتصرت في يوم من الأيام على الذهب والفضة إلى العملات الورقية المتداولة اليوم ولهذه العلة علة الثمنية فإن أوراق العملة تصبح أموالا ربوية يسرى عليها ما يسرى على الذهب والفضة من حكم في البيع والتعامل ويقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد رواه أحمد ومسلم ومن هذا الحديث استنبط الفقهاء القواعد التي تحدد المعاملات الربوية يقول العلامة خليل المالكي في مختصره وحرم في نقد وطعام ربا فضل ونسيئة ويتفق الفقهاء جميعهم على ذلك ولا بد لصحة بيع هذه الأشياء المنصوص عليها من النقود ومواد الطعام من التماثل في القدر واتحاد مجلس العقد والقبض في المجلس أما إذا بيع الذهب بالفضة فيجوز التفاضل بينهما حسب تفاوتهما في الثمنية ولكن لا بد أن يتم التقابض في المجلس ولما كانت بعض العملات الأجنبية تتفاوت في ثمنيتها أو قيمتها إذا بيعت بعملات أجنبية أخرى ويتعذر بذلك المساواة في القدر المعروض كالدولار مثلا أو الين الياباني أو المارك الألماني مع ما يقابله من عملة أخرى فإن التفاوت في القدر ضرورة كالتفاوت بين الذهب إذا بيع بالفضة ولكن لا بد من اتحاد المجلس والقبض في المجلس وما يحرم هنا هو الأجل وما جاء في الاستفسار من بيع العملات الأجنبية المتوافرة لدى البنك إلى بنوك أخرى بيعا آجلا بعملات أخرى فبيع غير صحيح ولا بد لصحة البيع من أن يكون تبادل العملتين يدا بيد أو ما يقوم مقام ذلك مما يعتبر تقابضا في العرف المصرفي أما عن الربح والخسارة فمسألة واردة ما دام التفاوت في أسعار هذه العملات أمرا متعارفا ومتأرجحا بين الزيادة والنقصان(3/464)
الخيارات في الصرف
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (363)
السؤال:
هل يجوز شراء العملات الأجنبية بما يسمى (عقد حق الخيار) حيث تتم عملية الشراء على النحو الآتي: يقوم المشتري بالاتفاق مع مصرف ما على حق خيار عملة معينة بكمية معينة وبسعر معين وخلال فترة معينة - ومقابل إتاحة حق الخيار الذي منحه المصرف للمشتري (المستفيد) يدفع المستفيد رسما أو علاوة للبائع (المصرف) يسدد وقت الدخول في عقد حق الخيار لشراء العملة وخلال المدة المتفق عليها يمكن للمشتري (المستفيد) أن يدفع السعر المتفق عليه ويشتري العملة بغض النظر عن السعر السائد في السوق في وقت الشراء الفعلي كما أن المشتري ليس ملزما بأن يشتري العملة وهي طبيعة هذا العقد ويقتصر التزامه في حالة عدم رغبته في إتمام عملية الشراء على دفع العلاوة التي سددها في بداية العقد مقابل إتاحة حق الخيار له والتي لن يتم استرداد قيمتها سواء تمت الصفقة أم لا؟
الجواب:
لا يجوز بيع العملات بالخيار لأنه بيع غير بات ويجوز اشتراط الخيار فيما عدا ذلك من الأسهم أو السلع مع مراعاة شروط بيع الخيار كتاب الفتاوي الشرعية في بيت التمويل ونصها: إجراء عقد بيع مقترن بخيار شرط لبيت التمويل (الطرف الأول) وهو بيع تنتقل فيه الملكية ويكون المبيع على ضمان المشتري (الطرف الثاني) ومن حق الطرف الأول البت في العقد أو فسخه خلال مدة الخيار المحددة ويمكن أن يؤجل دفع الثمن المتفق عليه لما بعد البت بمدة يتفق عليها ولا بد من التثبت من حقيقة الشراء ووجود البضاعة وقابليتها للتسليم في أي لحظة عقب الشراء(3/465)
قبض أحد البدلين
المصدر: مجمع الفقه الإسلامي (الهند) الملتقى الفقهي الرابع قرار رقم (5)
السؤال:
قرر في الملتقى الفقهي الثاني أن عملات الدولتين تعتبر جنسين مختلفين ويجوز التبادل فيما بينهما بالتفاضل ونوقش في الملتقى الفقهي الرابع موضوع تبادل عملات دولة بعملات دولة أخرى هل يلزم التقابض على العوضين في مجلس العقد أو لا يلزم؟
الجواب:
فجاءت وجهتان لنظر العلماء:
وجهة تقول: لا يلزم التقابض على العوضين بالفور في مجلس العقد ويكفي القبض على أحدهما لأن الأوراق النقدية ليست مثل الذهب والفضة تماما بل إنما هي ثمن اصطلاحا واعتبارا
ووجهة أخرى تقول: إنها مثل الأثمان الخلقية (الذهب والفضة) فيلزم التقابض على العوضين في المجلس وأصحاب هذه الوجهة يوسعون في حد التقابض بوجه عام ويعتبرون الحصول على الكمبيالات والشيكات مثل القبض على أصل العوض ونظرا إلى هاتين الوجهتين القيمتين يقرر مجمع الفقه الإسلامي أن يؤخذ بالاحتياط والاجتناب في تبادل وتصريف العملات للدولتين مؤجلا ولكن يجوز العمل وفق الوجهة الأولى إذا اقتضت الحاجات الواقعية ذلك(3/466)
نكول العميل عن تنفيذ صفقة صرف آجل
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية - شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (21)
السؤال:
نرجو التكرم بالإحاطة أن أحد عملاء بنك الأمير فيصل ابن تركي بالرياض وله حساب جار بالريال السعودي قد تقدم لمدير الفرع في 8 - 1 - 1409هـ طالبا شراء مبلغ خمسين ألف دينار عراقي بسعر 55 , 5 ريال للدينار ولما كان هذا المبلغ (الدينار العراقي) غير متوافر في الفرع في حينه فقد وافق العميل على أن يتم التسليم بعد أربعة أيام أي بتاريخ 12 - 1 - 1409هـ حتى يتسنى جلب المبلغ المطلوب من الصندوق العام بإدارة الشركة بجدة وقد تم إحضار المبلغ بتاريخ 10 - 1 - 1409هـ إلا أن العميل حضر إلى الفرع بتاريخ 11 - 1 - 1409هـ بعد هبوط سعر الدينار العراقي مقررا عدوله عن الشراء طالبا فسخ البيع بحجة أنه راجع بعض أهل العلم فأفادوه بأن هذه المعاملة غير جائزة شرعا وحرر إقرارا بتوقيعه بذلك ولم يقدم ما يفيد حصوله على مثل هذه الفتوى وما زال العميل مصرا على أن تتم عملية الإلغاء كطلبه السابق الذي لم توافق عليه الشركة محتجا بحرمة أساس العملية وحيث إن العميل تقدم إلى لجنة تسوية المنازعات البنكية عليه نرجو إفادتنا برأيكم في ذلك وما هو حكم إلغاء مثل هذه المبايعات سواء صدر حكم اللجنة في صالح العميل أو ضده؟
الجواب:
هذه المعاملة مصارفة وشرطها القبض في مجلس العقد وحيث إن المعاملة المسئول عنها لم يتم فيها استيفاء هذا الشرط فإنها لا تجوز شرعا لأنها مصارفة باطلة وبذلك فإنه لا يجوز للشركة التمسك بإلزام العميل بهذه المعاملة وعليها إعادة ما استلمته منه إن كانت استلمته سواء حكم لها بذلك من قبل لجنة تسوية المنازعات البنكية أم لم يحكم لها قال رسول الله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم والعملات الورقية حلت محل النقدين لاشتراكها معهما في الثمنية ولقوله إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو مما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار متفق عليه(3/467)
تحديد السعر والانشقاق على التقابض في وقت محدد
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (28)
السؤال:
ما الرأي الشرعي في مدى جواز الاتفاق على بيع أو شراء العملة وبسعر يتفق عليه مقدما على أن تنفذ العملية في زمن لاحق ويكون التسليم والاستلام بالنقد وفى وقت واحد؟
الجواب:
مثل هذه المعاملة تعتبر وعدا بالبيع فإن أنفذاه على الصورة الواردة في السؤال فلا مانع شرعا إن تنفيذ هذا الوعد على الصورة الواردة يكون مشروعا ولكنه إذا اقترن الوعد بما يدل على أنه عقد بيع بأن دفع بعض الثمن دون البعض فيكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ (المؤجل بالمؤجل) وهو ممنوع مطلقا ولا سيما في عقد الصرف الذي يشترط لصحته تقابض كلا البدلين في مجلس العقد ويعتبر اشتراط التأجيل مفسدا له عند جميع الأئمة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (359)
السؤال:
ما الرأي الشرعي في مدى جواز الاتفاق على بيع أو شراء العملة بسعر يتفق عليه مقدما على أن تنفذ العملية في زمن لاحق ويكون التسليم والاستلام بالنقد وفي وقت واحد؟
الجواب:
مثل هذه المعاملة تعتبر وعدا بالبيع فإن نفذاه على الصورة الواردة في السؤال فلا مانع شرعا وزيادة لإيضاح هذه المسألة: إن تنفيذ هذا الوعد على الصورة الواردة يكون مشروعا ولكن إذا اقترن الوعد بما يدل على أنه عقد بيع بأن دفع بعض الثمن دون البعض فيكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ (المؤجل بالمؤجل) وهو ممنوع مطلقا ولا سيما في عقد الصرف الذي يشترط لصحته تقابض كلا البدلين في مجلس العقد ويعتبر اشتراط التأجيل مفسدا له عند جميع الأئمة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار الفتوى رقم (40)
السؤال:
نرجو بيان الرأي الشرعي في المسألة التالية: تسهيلا لحجاج بيت الله الحرام ترغب وزارة الأوقاف بأن يتفق البنك الإسلامي الأردني معها لبيعها ريالات سعودية بسعر يحدد مسبقا - اليوم مثلا - خلال فترة مستقبلية محددة (ستين يوما من تاريخه مثلا) على أن تقوم وزارة الأوقاف بتسليم البنك خلال أي يوم من الستين يوما ثمن الريالات السعودية بالدنانير الأردنية وأن يقوم البنك في ذات اليوم بتسليمها شيكا بالريالات السعودية محسوبا على أساس السعر المحدد سابقا لهذه الغاية (والذي قد يزيد أو يقل عن سعر صرف الريال في ذلك اليوم) فهل يجوز شرعا السير في هذه المعاملة؟
الجواب:
إن الاتفاق على تبادل العملات مختلفة الأجناس بسعر يحدد حين الاتفاق على أن يتم التسليم والتسلم من قبل البنك والوزارة في وقت واحد على أساس السعر المتفق عليه سابقا بغض النظر عن سعر العملة يوم التنفيذ يشمله ما جاء في نيل الأوطار من أن مذهب الحنفية والشافعية أنه يجوز التبادل بسعر يومها وأغلى وأرخص وأن هذا الاتجاه وإن كان يخالف ما جاء في حديث ابن عمر الذي يتضمن الإجازة بسعر يومها إلا أنه يظهر أن الإمامين أخذا بالحديث العام وهو قوله إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وعليه فإني أوافق على السير في معاملة الاتفاق على الوجه المشروح عملا برأي الحنفية والشافعية المشار إليه(3/468)
المواعدة في الصرف بقصد تغطية مخاطر الصرف
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (13)
السؤال:
ما هو الرأي في المواعدة بشراء العملات مختلفة الجنس بسعر يوم الاتفاق (يوم المواعدة) على أن يكون تسليم كل من البدلين مؤجلا لكي يتم التبادل في المستقبل يدا بيد وذلك في حالة كون مثل هذه المواعدة ملزمة وحالة كونها غير ملزمة؟
الجواب:
إن هذه المواعدة إذا كانت ملزمة للطرفين فإنها تدخل في عموم النهي عن بيع الكالئ بالكالئ (بيع الدين بالدين) فلا تكون جائزة وإذا كانت غير ملزمة للطرفين فإنها جائزة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (23)
السؤال:
ما حكم المواعدة في صرف العملات؟
الجواب:
يؤكد على ما جاء في قرارات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت في مارس 1983 م من أن المواعدة في بيع العملات مع تأجيل الثمن جائزة إذا كانت المواعدة غير ملزمة (هذا رأي الأغلبية) أما المواعدة إذا كانت ملزمة فهذه المعاملة غير جائزة شرعا
المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (5)
السؤال:
هل يجوز تغطية مخاطر الصرف في العمليات التجارية والاستثمارية؟
الجواب:
أولا: لا تقبل شرعا المواعدة على صرف العملات إذا كانت على سبيل الالتزام ولو كان ذلك لمعالجة مخاطر الصرف في العمليات التجارية أو الاستثمارية
ثانيا: لا يجوز تقديم ضمان (أي التزام بالتبرع) من أحد أطراف عمليات المشاركة أو المضاربة للطرف الآخر لحمايته من مخاطر الصرف لأنه يؤدي إلى ضمان الشريك لرأس مال شريكه وهو ممنوع شرعا وإذا صدر هذا الالتزام بالتبرع من طرف ثالث فإنه جائز شريطة عدم التواطؤ بين الملتزم بالتبرع وبين الشريك أو المضارب وتغتفر جهالة المبلغ الذي سيقع الالتزام به كما هو الشأن في التبرعات
ثالثا: لا مانع من إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة لتغطية مخاطر الصرف على النحو المبين في الفتوى العاشرة للحلقة الفقهية الاقتصادية الثانية
رابعا: يمكن تغطية مخاطر الصرف أيضا بشراء العملة الأجنبية فورا واستثمارها على وجه مشروع ليغطي الريع جميع أو بعض ما قد يقع من هبوط في قيمة العملة عند تصفية العملية أو القيام بالسداد المؤجل(3/469)
دفع عربون في المواعدة على الصرف
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (96)
السؤال:
مواعدة بشراء عملة محددة بكمية محددة وبسعر محدد خلال فترة محددة مع التزام البائع بتسليم المبلغ عند الطلب خلال هذه الفترة المحددة على أساس أن يدفع المشتري مبلغا معينا يسمى حق الشراء ويخسر هذا الحق إذا لم يكمل عملية الشراء؟
الجواب:
هذه المعاملة غير جائزة شرعا لأنها وعد بشراء عملة والصورة التي يجيزها الشرع هي البيع البات مع القبض الفوري في بيوع الصرف (بيع النقد بالنقد)(3/470)
أحكام عامة لأحكام التقابض في الصرف
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة
السؤال:
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها واستماعه للمناقشات التي دارت حوله
الجواب:
تقرر:
أولا: قبض الأموال كما يكون حسيا في حالة الأخذ باليد أو الكيل أو الوزن في الطعام أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض يتحقق اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسا وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضا لها ثانيا: أن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا التالي: القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
أ - إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية
ب - إذا عقد العميل عقد صرف ناجزا بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل
ج - إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى في المصرف نفسه أو غيره لصالح العميل أو مستفيد آخر وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرفي
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة
السؤال:
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التعامل في أسواق العملات الدولية وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
الجواب:
اتضح أنه يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربع التالية:
الطريقة الأولي: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة
الطريقة الثانية: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة
الطريقة الثالثة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن يضمن شرطا يقتضي أن ينتهي فعلا بالتسليم والتسلم وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين ويمكن أن يعدل ليستوفى شروط السلم المعروفة فإذا استوفى شروط السلم جاز وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلما قبل قبضها
الطريقة الرابعة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرط أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين بل يمكن تصفيته بعقد معاكس وهذا هو النوع الأكثر شيوعا في أسواق السلع وهذا العقد غير جائز أصلا(3/471)
الخصم من الحساب الدائن
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (26)
السؤال:
ما مدى شرعية شراء عملة أجنبية من البنوك التجارية وخصم قيمة هذه العملة من حسابنا الدائن لديهم؟
الجواب:
إن هذه المعاملة صحيحة لأن شراء العملة منها يكون من قبيل سداد ما عليها من ديون إما كلها أو بعضها على طريق المقاصة(3/472)
الإضافة في الحساب مقابل التسليم في بلد آخر
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (40)
السؤال:
كما هو معروف فإنه في حالة الصرافة بين عملة وأخرى يجب أن تتم العملية في الحال (يدا بيد) ؟ ما حكم شخصين الأول مسافر من فرنسا إلى الجزائر والثاني باق في فرنسا يقول الأول لصاحبه ضع في حسابي المصرفي بفرنسا مبلغ كذا بالفرنك الفرنسي وأنا بالمقابل أعطي أهلك في البلد مبلغا مقابلا بالعملة الوطنية؟
الجواب:
تبادل العملات جائز من حيث الأصل إذا تم الاستلام يدا بيد ونظرا لتعقد الحياة وتيسيرا على الناس يقوم الاستلام الحكمي مقام الاستلام الفعلي يدا بيد وذلك استئناسا (بما كان يفعله) عبد الله بن الزبير إذ كان المسافر إلى العراق يعطيه نقودا (خشية أن تضيع في الطريق ويكتب له كتابا) ليتسلم بدلا منها من أخيه مصعب في العراق وبناء عليه يتعين الاتفاق بين الطرفين على القيمة المستحقة بالعملة الأخرى بسعر اليوم وأن يصدر المقيم شيكا أو أمرا للبنك الموجود به حسابه بتاريخ نفس اليوم بالعملة الأخرى(3/473)
الأمر بالدفع
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (176)
السؤال:
ما حكم شراء عملة ويكون استلام العملة وتسليم المقابل في يومين مختلفين؟ مثال ذلك شراء ريال سعودي مقابل الدولار من أحد البنوك في السعودية فيدفع الريال لحسابنا يوم الأحد ونسلمه مقابل ذلك دولارا يوم الاثنين وذلك لوجود عطلة في أمريكا يوم الأحد؟
الجواب:
إعطاء شيك واجب الدفع وغير مؤجل والأمر بالدفع غير المؤجل أو عن طريق التليفون كل ذلك يعتبر قبضا ولا بأس من تخلل العطل المتعارف عليها(3/474)
تخلل العطل ما بين الاستلام والتسليم
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (176)
السؤال:
ما حكم شراء عملة ويكون استلام العملة وتسليم المقابل في يومين مختلفين؟ مثال ذلك شراء ريال سعودي مقابل الدولار من أحد البنوك في السعودية فيدفع الريال لحسابنا يوم الأحد ونسلمه مقابل ذلك دولارا يوم الاثنين وذلك لوجود عطلة في أمريكا يوم الأحد؟
الجواب:
إعطاء شيك واجب الدفع وغير مؤجل والأمر بالدفع غير المؤجل أو عن طريق التليفون كل ذلك يعتبر قبضا ولا بأس من تخلل العطل المتعارف عليها(3/475)
اعتبار القيود الدفترية تقابضا
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (21)
السؤال:
هل يعتبر تقابضا في العملات ما تعارفت عليه البنوك في قيود دفترية في المديونية والدائنية أو كتب اعتماد السحب على المكشوف بدون فوائد ربوية؟
الجواب:
نعم يعتبر تقابضا ما جرى عليه عرف المصارف في مبادلة النقد بالنقد(3/476)
إعطاء شيك أو كمبيالة ونحوهما
المصدر: مجمع الفقه الإسلامي (الهند) الملتقى الفقهي الرابع قرار رقم (5)
السؤال:
قرر في الملتقى الفقهي الثاني أن عملات الدولتين تعتبر جنسين مختلفين ويجوز التبادل فيما بينهما بالتفاضل ونوقش في الملتقى الفقهي الرابع موضوع تبادل عملات دولة بعملات دولة أخرى هل يلزم التقابض على العوضين في مجلس العقد أو لا يلزم؟
الجواب:
فجاءت وجهتان لنظر العلماء: وجهة تقول: لا يلزم التقابض على العوضين بالفور في مجلس العقد ويكفي القبض على أحدهما لأن الأوراق النقدية ليست مثل الذهب والفضة تماما بل إنما هي ثمن اصطلاحا واعتبارا ووجهة أخرى تقول: إنها مثل الأثمان الخلقية (الذهب والفضة) فيلزم التقابض على العوضين في المجلس وأصحاب هذه الوجهة يوسعون في حد التقابض بوجه عام ويعتبرون الحصول على الكمبيالات والشيكات مثل القبض على أصل العوض ونظرا إلى هاتين الوجهتين القيمتين يقرر مجمع الفقه الإسلامي أن يؤخذ بالاحتياط والاجتناب في تبادل وتصريف العملات للدولتين مؤجلا ولكن يجوز العمل وفق الوجهة الأولى إذا اقتضت الحاجات الواقعية ذلك
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (176)
السؤال:
ما حكم شراء عملة ويكون استلام العملة وتسليم المقابل في يومين مختلفين؟ مثال ذلك شراء ريال سعودي مقابل الدولار من أحد البنوك في السعودية فيدفع الريال لحسابنا يوم الأحد ونسلمه مقابل ذلك دولارا يوم الاثنين وذلك لوجود عطلة في أمريكا يوم الأحد؟
الجواب:
إعطاء شيك واجب الدفع وغير مؤجل والأمر بالدفع غير المؤجل أو عن طريق التليفون كل ذلك يعتبر قبضا ولا بأس من تخلل العطل المتعارف عليها(3/477)
وسائل الاتصال الحديثة
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة
السؤال:
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة) ونظرا إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس (عدا الوصية والإيصاء والوكالة) وتطابق الإيجاب والقبول وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف
الجواب:
تقرر:
أولا: إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول) وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الكمبيوتر) ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله
ثانيا: إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدا بين حاضرين وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة
ثالثا: إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجابا محدد المدة يكون ملزما بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة وليس له الرجوع عنه
رابعا: إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه ولا الصرف لاشتراط التقابض ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال
خامسا: ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (30)
السؤال:
ما الرأي الشرعي في إيداع بعض البنوك الأجنبية قدرا من الذهب عند بعض الصيارفة ليتولى بيعه لحساب البنك المودع وأحيانا لا تأخذ من الصيرفي تأمينا وأحيانا تأخذ تأمينا على قدر ثقتها به ثم يتولى الصيرفي بيع هذا الذهب أو بعضه بالسعر الحالي أما لغيره أو لنفسه على أن يخصم الثمن من الوديعة التي لدى البنك الأجنبي؟
الجواب:
هذا الصيرفي يعتبر في نظر الشريعة وكيلا عن البنك المودع وهذا الذهب في يده أمانة والأصل في الأمانات أن لا تكون مضمونة إلا بالإهمال أو التعدي ولكن نظرا لفساد الذمم يمكن أن يضمن الأمناء بأي وسيلة من وسائل التوثيق ولنا في السلف الصالح خير أسوة فقد ضمنوا الصناع عند ضياع المتاع في أيديهم. . وهذا الصيرفي باعتباره وكيلا له أن يأخذ أجرا على هذه المعاملة على أن يكون هذا الأجر متفقا عليه فإذا باع للغير فالأمر ظاهر بأنه تصرف في حدود ولايته كوكيل ويجب أن يقبض الثمن فورا من المشتري أخذا بنص الحديث المشهور: الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا إلخ وقوله الذهب بالذهب هاء هاء. . ويكون الحساب بين هذا الوكيل والبنك المودع على سبيل المقاصة بالطرق الحسابية المعروفة وأما إذا اشترى لنفسه فلا بد من إعلام البنك المودع بهذا لتتم الصفقة ولا بأس أن نعتبر الآن التلكس والبرق ووسائل الإعلام الفورية من قبيل وحدة المجلس التي اشترطها الشرع لمثل هذا العقد تيسيرا على الناس وأخذا بالعرف الجاري السائد كما أنه إذا اتفق البنك على خصم الثمن من الوديعة يعتبر تقابضا في المجلس فإن لم يكن له وديعة فلا بد من الدفع الفوري بالطرق المتعارف عليها الآن
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (176)
السؤال:
ما حكم شراء عملة ويكون استلام العملة وتسليم المقابل في يومين مختلفين؟ مثال ذلك شراء ريال سعودي مقابل الدولار من أحد البنوك في السعودية فيدفع الريال لحسابنا يوم الأحد ونسلمه مقابل ذلك دولارا يوم الاثنين وذلك لوجود عطلة في أمريكا يوم الأحد؟
الجواب:
إعطاء شيك واجب الدفع وغير مؤجل والأمر بالدفع غير المؤجل أو عن طريق التليفون كل ذلك يعتبر قبضا ولا بأس من تخلل العطل المتعارف عليها(3/478)
أحكام العملة الورقية
قواعد عامة لأحكام صرف العملة الورقية
المصدر: مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي (مكة) الدورة الخامسة القرار السادس /1
السؤال:
حول العملة الورقية
الجواب:
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على البحث المقدم إليه في موضوع العملة الورقية وأحكامها من الناحية الشرعية وبعد المناقشة والمداولة بين أعضائه قرر ما يلي:
أولا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة وبناء على أن علة جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة وإن كان معدنهما هو الأصل وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنا وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها وبها تقوم الأشياء في هذا العصر لاختفاء التعامل بالذهب والفضة وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها ويحصل الوفاء والإبراء العام بها رغم أن قيمتها ليست في ذاتها وإنما في أمر خارج عنها وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل وذلك هو سر مناطها بالثمنية وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية وهي متحققة في العملة الورقية لذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة فتجب الزكاة فيها ويجري الربا عليها بنوعيه فضلا ونسيا كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسا عليهما وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها
ثانيا: يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان كما يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس وأن الورق النقدي الأمريكي جنس وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلا ونسيا كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرها من الأثمان وهذا كله يقتضي ما يلي:
(أ) لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا فلا يجوز مثلا بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلا نسيئة بدون تقابض
(ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد فلا يجوز مثلا بيع عشرة ريالات سعودية ورقا بأحد عشر ريالا سعودية ورقا نسيئة أو يدا بيد
(ج) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان ذلك يدا بيد فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيد ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة ريالات سعودية ورق أو أقل من ذلك أو أكثر يدا بيد لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة
ثالثا: وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة
رابعا: جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات(3/479)
بيع وشراء الذهب والفضة
المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (47)
السؤال:
عرض على الهيئة الموضوع الخاص بتجارة الذهب بالخارج وما يقوم به البنك وقد تضمن كتاب البنك المرسل إلى هيئة الرقابة الشرعية الخطوات التالية:
أولا: يتم شراء الذهب والفضة مع دفع كامل القيمة
ثانيا: يتم تسلم الذهب ويودع في مخازن المراسل باسم البنك
ثالثا: في حالة تواجد مشتر لهذه الكمية بسعر حال مقبول للبنك يقوم البنك بالبيع يدا بيد أي بتسليم الذهب للمشتري واستلام الثمن في الحال مادام قد تحقق بعض الربح
رابعا: وفي بعض الأحيان يقوم البنك بإجراء وعد ببيع الذهب الموجود عنده في وقت لاحق وبسعر أعلى من ثمن الشراء على أن يتم تسليم السلعة واستلام الثمن يدا بيد وقت الاستحقاق دون دفع عربون
خامسا: كما أنه من الممكن في بعض الحالات أن يتم الوعد ببيع الذهب آجلا وتغطية هذا البيع بعقد وعد بالشراء في تاريخ الاستحقاق على أن يتسلم البنك السلعة في الوقت المحدد للبيعة الذي سبق الوعد ببيعها وبسعر مناسب
سادسا: كما أن البنك يقوم بالتعامل في عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية على أن يسوي المركز يوميا وطلبت إدارة البنك الإفادة بالرأي الشرعي فيما يقوم به من عمليات على النحو الموضح؟
الجواب:
بعد أن استعرضت الهيئة موضوع المتاجرة في الذهب على النحو المبين بمذكرة الإدارة الخارجية للبنك رأت أن تبين:
أولا: النصوص وآراء الفقهاء في بيع الأصناف الربوية عند اختلاف الأصناف
ثانيا: النصوص وآراء الفقهاء في الوعد وفي الالتزام به من عدمه عن الموضوع الأول: ما أخرجه عبد الرزاق وأحمد وابن ماجة عن ابن عمر أنه سأل النبي فقال اشتر الذهب بالفضة فإذا أخذت واحدا منهما فلا تفارق صاحبك وبينكما لبس نيل الأوطار والمعنى أنه يشترط في بيع الذهب بالفضة أن يكون يدا بيد
وقد أخرج البخاري في كتاب البيوع حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني فكلاهما يقول نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا عن الموضوع الثاني:
آراء الفقهاء في الوعد والالتزام به: في فتح العلي المالك في الفقه على مذهب الإمام مالك أشار إلى ما قرره الحطاب في موضوع الوعد ما نصه وأما العدة فليس فيها إلزام الشخص نفسه شيئا الآن وإنما هي إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل ولا خلاف في استحباب الوفاء بالوعد واختلف في وجوب القضاء بالعدة (الوعد) على أربعة أقوال:
أولا: فقيل يقضى بها مطلقا
ثانيا: وقيل لا يقضى بها مطلقا
ثالثا: وقيل يقضى بها إن كانت على سبب وإن لم يدخل الموعود بسبب العدة في شيء كقولك أريد أن أتزوج أو أشتري كذا أو أن أقضى غرمائي فأسلفني كذا أو أريد غدا أن أركب إلى مكان كذا فأعرني دابتك أو أحرث أرضي فأعرني بقرك فقال نعم ثم بدا له أن يتزوج أو أن يشتري أو أن يسافر فإن ذلك يلزمه ويقضى عليه ولا يقضى بها أي بالعدة إن كانت على غير سبب كما إذا قلت أسلفني كذا ولم تذكر سببا فقال نعم ثم بدا له أو قال هو من نفسه أسلفك كذا أو أهب لك كذا ولم يذكر سببا ثم بدا له
رابعا: يقضى بالعدة (الوعد) إن كانت على سبب ودخل الموعود بسبب العدة في شيء وهذا هو المشهور من الأقوال (من فتح العلي المالك) في الفقه على مذهب الإمام مالك للعلامة الشيخ عليش وقال ابن شبرمة الوعد كله لازم ويقضي به على الواعد ويجبر ومن ذهب إلى قول ابن شبرمة احتج بقول الله جل شأنه: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وبالخبر الصحيح عن طريق عبد الله بن عمر عن رسول الله أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر والحديث المروي عن أبي هريرة عن النبي أنه قال من علامة المنافق ثلاثة وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان راجع موضوع الوعد عند الفقهاء بالمحلى لابن حزم وبناء على ما أوضحناه من آراء لبعض الفقهاء في جواز القضاء بالوعد والإلزام به ومع مراعاة هذا ومراعاة عدم بيع ما لم يقبض - وأن القبض قد يكون بالتخلية في بعض الأحيان كما يتم القبض أحيانا باستلام مستندات السلعة التي تمكن المشتري من استلامها من مخازنها أو غير ذلك إذا ما اتفق الطرفان على هذا ولم يكن بينهما أي خلاف في نوع السلعة أو أوصافها فإنه طبقا لما أوضحناه لا مانع من الوعد حينئذ على أن يتم بعده البيع أو الصرف طبق النصوص يدا بيد على الوجه المدون والله سبحانه وتعالى أعلم
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (5)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي في المعاملة التالية: -
أولا: أتى العميل إلى الفرع وطلب شراء ذهب أو فضة
ثانيا: أفاد الفرع العميل بأنه ليس لديه ذهب أو فضة ولكن بإمكانه شراء ما يطلبه من الإدارة العامة للشركة أو من غيرها -
ثالثا: قام الفرع بشراء الذهب أو الفضة من الإدارة أو من غيرها وباعها على العميل على أن يكون الاستلام والتسليم مؤخرا بعد أن تحضر البضاعة أي يكون البيع من الذمة علما بأن الفرع اشترى من إدارته أو من غيرها الكمية المطلوبة من الذهب أو الفضة ولكن القبض من العميل وتسليمه سيتم فيما بعد؟
الجواب:
إن هذه المعاملة مصارفة وأصل العقد جائز وحيث إن قبض العوضين في مجلس العقد شرط لتمام صحة العقد فإنه والحال ما ذكر يبطل العقد بتفرق الطرفين إذا لم يتقابضا والبديل الذي نراه هو أن القيد يعتبر قبضا صحيحا وكذلك الشيك مقبول الدفع فإذا كان مع المشتري قيمة ما يريد شراءه من ذهب أو فضة أو له رصيد في الشركة يحسم من قيمة ما اشتراه أو دفع بشيك مقبول الدفع فإن العقد صحيح ويقيد له ما اشتراه وهذا القيد يعتبر قبضا وبهذا فقد تم التقابض في مجلس العقد بالعوضين وصحت المعاملة وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي أن القيد أو الشيك مقبول الدفع يعتبران قبضا صحيحا
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (7)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي حول المعاملة التالية: - إذا فوض العميل الشركة بأن تشترى له ذهبا أو فضة من خارج البلاد وقامت الشركة بالشراء واستلمت القيمة من العميل على أن يسلم له الذهب أو الفضة عند وصولها من خارج البلاد أو إذا أراد العميل أن تحتفظ الشركة بالذهب أو الفضة التي طلبها العميل لديها كأمانة أو تبقى على الذهب والفضة لدى المراسل الذي اشترى منه فهل هذا يجوز؟
الجواب:
هذه وكالة ومصارفة فهي وكالة فيما بين المشتري وبين الشركة وهى مصارفة فيما بين الشركة وبائع الذهب أو الفضة وكل من العقدين جائز إذا انتفت عنه الموانع الشرعية والمعاملة الشرعية هي أن يطلب المشترى من الشركة بأن تشترى له ذهبا أو فضة سواء دفع الثمن للشركة أو طلب منها أن تقرضه الثمن وتدفع عنه ثم إن الشركة تشترى الكمية المطلوبة من الذهب أو الفضة لحساب المشترى وتدفع الثمن للبائع ويكفى الشركة في قبض الكمية المشتراة إن لم تستلمها عينا أن يقيدها البائع لحساب الشركة وكيلة المشترى إذا كان البائع يملك الكمية التي باعها على الشركة وهذا بناء على ما قرره مجلس مجمع الفقه لرابطة العالم الإسلامي من أن القيد يعتبر قبضا كذا الشيك مقبول الدفع وهذه طريقة شرعية لا يوجد فيها محذور يمنع من الصحة لا في الوكالة ولا في المصارفة ذلك أن الأصل في العقود الصحة ما لم يوجد فيها ما يوجب المنع من جهالة أو غرر أو مخاطرة أو ربا وهى منتفية في هذه المعاملة
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (51)
السؤال:
جاءنا من أحد العاملين ببنك فيصل الإسلامي المصرى السؤالين التاليين: -
أولا: هل يشترط عند شراء الذهب أو الفضة أن يتم التقابض في المجلس فيحصل البائع على الثمن مقابل حصول المشترى على الحلى الذهبية أو الفضية؟ وهل يمكن دفع القيمة أولا ثم الحصول على الحلى أو الحصول على الحلي ثم سداد ثمنها بعد ذلك؟
ثانيا: هل يجوز استبدال الحلى الذهبية بحلى ذهبية أخرى متماثلين في الوزن على أن يحصل البائع على مبلغ إضافي مقابل (المصنعية) ؟ وهل يجوز لراغب الاستبدال ترك الحلى عند الصائغ على أن يقوم الأخير بتجهيز حلى ذهبية بنفس الوزن وطبقا للشكل الذي حدده راغب الاستبدال على أن يسلمها بعد ذلك للمستبدل؟
الجواب:
الذهب والفضة من الأموال التي يدخل فيها الربا والمقرر شرعا أن شرط صحة بيع هذه الأموال بجنسها أن يتم مثلا بمثل يدا بيد أي بشرط التساوي في الوزن والتقابض في المجلس فإذا اختلفت الأصناف جاز التفاضل في الوزن واشترط التقابض في المجلس وبالتالي فلا عبرة باختلاف القيمة طالما كان البدلان مصنوعين ويتعين في نظرنا بيع ما لدى راغب الاستبدال أولا على استقلال ثم شراء ما يرغب فيه بعد ذلك عملا بقول الرسول لمن باع التمر صاعين بصاع ذلك الربا ردوه ثم بيعوا تمرنا ثم اشتروا لنا من هذا
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (27)
السؤال:
نتيجة لأن الاستثمار في المتاجرة بالذهب يحقق قدرا كبيرا من العناصر الأساسية الجيدة للاستثمار فقد أصبحت تجارتها رائجة ومجالها خصيبا وبما أن المصرف الإسلامي لا يتعامل في سوق النقد أسوة بالبنوك التجارية فإن مجال المتاجرة في الذهب هو البديل وهو وإن كان يخضع للربح والخسارة إلا أن عامل الضمان فيه أكبر وكذلك درجة السيولة وعنصر المخاطرة فيه أقل اعتمادا على دقة التنبؤات واليقظة وسرعة التصرف والذهب وبعض المعادن الأخرى لها أسواق عالمية منتظمة - بورصات والتعامل يكون في الذهب تبرا في شكل قضبان أو سبائك أي غير المضروب ويتم التعامل بواسطة متخصصين وهنالك العديد من أساليب التعامل في الذهب يهمنا فقط نوعان:
النوع الأول: الشراء والاستلام والتخزين عند تدني الأسعار ثم البيع والتسليم عند ارتفاع الأسعار
النوع الثاني: وهو عبارة عن وعد بالشراء ووعد بالبيع في آن واحد وهو مما يعرف بالشراء والبيع المتوازيين يتفق فيه على السلعة بمواصفات محددة بدقة وعلى الكمية وتاريخ الاستلام في حالة الشراء وتاريخ التسليم في حالة البيع وعند حلول الأجل المقرر يتم تنفيذ الوعد ولما كانت المتاجرة في الذهب لها صفة العمومية بالنسبة للبنوك الإسلامية وقد تكون وجهات النظر فيها غير متفقة فإن ذلك يقتضي حسم المسألة بالقول الفصل ليكون عرفا حسنا وتقليدا كريما ومثالا تقتدي به البنوك الإسلامية وتنهج منواله وعليه نرجو الحصول على الرأي المعزز بالأدلة الشرعية التي تبيح أو تحرم ممارسة هذا النوع من التعامل؟
الجواب:
أولا: إن الذهب والفضة اعتبرهما الشرع الشريف أثمانا لا فرق في ذلك بين مضروبهما أو تبرهما أو مصوغهما ولا بد من مراعاة قواعد الصرف فيهما لأن تكون مثلا بمثل يدا بيد للأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب التي لم تفرق بين المضروب وغير المضروب ومن ذلك ما ذكره ابن تيمية في كتابه منتقى الأخبار والذي تولى شرحه محمد بن علي الشوكاني ونذكر على سبيل المثال لا الحصر: عن أبي سعيد قال: قال رسول الله: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز متفق عليه وفى لفظ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء رواه أحمد والبخاري
وقال الشوكاني في أول باب ما يجزى فيه الربا ما يأتي: قوله الذهب بالذهب يدخل في الذهب جميع أنواعه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر وحلي وتبر وخالص ومغشوش وقد نقل النووي وغيره الإجماع على ذلك ومن هذا يتبين لنا أنه لا فرق في الأحكام بين أن يكون الذهب والفضة سبائك أو مضروبين أو غير ذلك كما تقدم
ثانيا: أما عن مبادلة الذهب والفضة سواء أكانا مضروبين أم غير مضروبين بالأوراق النقدية (البنكنوت) فإن الذي أراه أن الأوراق البنكنوت تأخذ حكم النقدين في جميع الأحكام سواء كان في وجوب الزكاة أم في مبادلة بعضها ببعض وإني أحمد الله سبحانه وتعالى أن كان رأيي موافقا لرأي جماعة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في هذه المسألة فقد جاء في قرار رقم 10 بتاريخ 16 - 4 - 1393هـ استعراض آراء المختصين من الاقتصاديين وجاء في الفتوى ما يأتي: (بناء على أن النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح بحيث يلقى قبولا عاما كوسيط للتبادل) كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل بها ولهذا كانت أثمانا - إلى أن قال - والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت مجموع الفتاوى وذكر نحو ذلك الإمام مالك في المدونة من كتاب الصرف حيث قال ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نسيئة
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (75)
السؤال:
ما الحكم الشرعي في عملية شراء بالأجل لمجوهرات مركبة على ذهب مصاغ؟
الجواب:
يجوز شراء المجوهرات المركبة على ذهب بشرط تطبيق حكم بيع الذهب على المقدار الموجود منه فيها وهو أن يكون الثمن المقابل لمقدار الذهب حالا ليتحقق القبض. . أما بالنسبة للمجوهرات فيجوز بيعها بالأجل
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (126)
السؤال:
يجرى العمل في الأسواق العالمية للمعادن أنه إذا رغب تاجر في شراء معدن معين يتحدد له سعر معين ومدة معينة يلتزم البائع ببيع هذا المعدن خلالها بنفس السعر للمشترى ويدفع المشتري مقدما للبائع مبلغا معينا وفي مقابل ذلك يتعهد البائع تجاه المشتري في أن يحصل الأخير على هذا العرض للمدة المتفق عليها فإذا تم شراء المشترى للمعدن في خلال هذه الفترة فإنه يشترى المعدن بنفس السعر الذي تم الاتفاق عليه مسبقا أما إذا انتهت المدة المحددة ولم يشتر المشتري هذا المعدن فإنه يخسر المبلغ الذي دفعه للبائع مقدما ويصبح البائع في حل من التزامه. . فهل يجوز شرعا القيام بمثل هذا العمل؟
الجواب:
إن ما يجرى عليه العمل في الأسواق العالمية بالنسبة لبيع المعادن بصورة شاملة للذهب والفضة هو بيع المعدوم لعدم وجود محل البيع. . فإن كان محل البيع معدنا من الذهب أو الفضة فلا يجوز دخول الأجل في الصفقة مطلقا لا من جانب المبيع ولا من جانب الثمن لأنه لا بد من التقابض عند التعاقد وإن كان محل البيع غير الذهب والفضة من المعادن فلا بد من تطبيق شروط عقد السلم بقبض جميع الثمن وتحديد أجل لتسليم البضاعة. . فإذا حل الأجل يلزم البائع بتسليم البضاعة كلها للمشتري مما عنده أو من السوق بالسعر المبين في العقد وبالمواصفات المتفق عليها أما إذا كان المعدن المبيع موجودا بالفعل عند البائع وتم العقد فلا يجوز تأجيل البدلين (المبيع والثمن) لئلا يكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ وإن كان ما تم بين البائع والمشتري مجرد عرض أسعار يلتزم به البائع لمدة محددة فهذا إيجاب ملزم عند المالكية ويجوز تقديم عربون من المشترى على أنه إن أتم الصفقة احتسب من الثمن وإن لم يعقد الصفقة ترك العربون للبائع فهذا جائز بشرط وجود البضاعة التي هي محل الصفقة والأولى للبائع أن لا يتقاضى من العربون إلا بقدر ما لحقه من ضرر عدم الشراء طبقا لتوصيات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (309)
السؤال:
النظر في مشروع صكوك عقد المرابحة الإسلامية الأولى لاستخراج الذهب المقدم من دار تعدين تنزانيا المحدودة؟
الجواب:
مشروع صكوك عقد المرابحة الإسلامية الأولى لاستخراج الذهب غير مقبول شرعا لأنه يتضمن بيعا صريحا للذهب بالأجل فضلا عن جهالة موعد التسليم اليقيني وهناك بدائل أخرى يمكن دراستها وإعطاء الرأي الشرعي فيها كإنشاء شركات مساهمة بحصص ممثلة لموجودات عينية يشارك أصحاب الأسهم في الربح المتحصل من استخراج الذهب
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (13)
السؤال:
هل يجوز للمصرف الإسلامي أن يتاجر في الذهب بطريقة التسليم الفوري والبيع الآجل وعلى سبيل المثال قيام المصرف بشراء ذهب بمبلغ مليون دولار في ودفعه القيمة فورا ثم بيعه للذهب مرة أخرى في نفس التاريخ وبمعرفة الوكيل على أن يستلم القيمة بعد شهر؟
الجواب:
الرأي أن هذا ليس من أهداف المصارف الإسلامية حيث إن ذلك لا يفيد الاقتصاد الإسلامي ولا ينفع المسلمين إلا إذا كان المصرف في حاجة إلى قدر معين من الذهب
المصدر: كتاب - فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني - مطبوعات بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (18)
السؤال:
الذهب وبعض المعادن الأخرى لها أسواق عالمية منتظمة (بورصات) والتعامل يكون في الذهب تبرا في شكل قضبان أو سبائك - أي غير مضروب - ويتم التعامل بواسطة متخصصين وهناك عديد من أساليب التعامل في الذهب يهمنا فقط منها نوعان:
النوع الأول: الشراء والاستلام والتخزين عند تدني الأسعار ثم البيع والتسليم عند ارتفاع الأسعار
النوع الثاني: وهو عبارة عن وعد بالشراء ووعد بالبيع في آن واحد وما يعرف بالشراء والبيع المتوازي ينفق فيه على السلعة بمواصفاتها المحددة بدقة والكمية وتاريخ الاستلام في حالة الشراء وتاريخ التسليم في حالة البيع وعند حلول الأجل المقرر يتم تنفيذ الوعد ما رأي فضيلتكم في تلك المعاملات هل هي جائزة أم غير جائزة وما الدليل الشرعي؟
الجواب:
التجارة في الذهب جائزة إذا التزم فيها المتعاملان الشرائط الشرعية وهذه الشرائط تختلف باختلاف نوع التعامل وقد ذكر المستفسر نوعين من التعامل في الذهب وطلب الحكم الشرعي فيهما
النوع الأول: الشراء والاستلام والتخزين عند تدني الأسعار ثم البيع والتسليم عند ارتفاع الأسعار هذا هو الاستفسار ويتضح منه أن المشتري يشتري الذهب ويتسلمه ويخزنه إلى أن يرتفع سعره فيبيعه ويسلمه إلى المشتري الثاني ولكن المستفسر لم يذكر شيئا عن البدل - الثمن - ما نوعه وهل يتسلمه البائع عند تسلم المشتري الذهب أم يتأخر التسليم؟ الظاهر أن الثمن يكون من الأوراق النقدية - الدولار مثلا - كما هو المتعارف عليه والأوراق النقدية من الأموال الربوية قياسا على الذهب والفضة لعلة الثمنية وبناء على هذا فإنه لا يكفي أن يتسلم المشتري الذهب بل لابد من أن يتسلم البائع الثمن أيضا في مجلس العقد لما رواه عبادة بن الصامت قال: رسول الله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد رواه أحمد ومسلم انظر منتقى الأخبار مع نيل الأوطار فإذا تم تسلم المشتري الذهب وتسليمه البائع الثمن في مجلس العقد فالشراء صحيح ولا حرج على المشتري أن يبيع ما اشتراه من الذهب عندما يرتفع سعره بشرط أن يسلم الذهب ويتسلم الثمن في مجلس العقد أيضا وإلا يؤدي ذلك إلى الاحتكار والله أعلم
النوع الثاني: وعد بالشراء ووعد بالبيع في آن واحد وهو ما يعرف بالشراء والبيع المتوازي يتفق فيه على السلعة بمواصفاتها المحددة بدقة والكمية وتاريخ الاستلام في حالة الشراء وتاريخ التسليم في حالة البيع وعند حلول الأجل المقرر يتم تنفيذ الوعد الإجابة عن هذا الاستفسار تتوقف على معرفة الكيفية التي يتم بها تنفيذ الوعد والوقت الذي يتم فيه تسليم كل من المبيع والثمن وهذا غير واضح في الاستفسار
1 - فإذا كان التنفيذ يتم بإنشاء الطرفين عقد بيع من جديد بتراضيهما عند الأجل ويتسلم المشتري الذهب ويتسلم البائع الثمن في مجلس العقد فإن هذه المعاملة تكون صحيحة أما إذا كان تسليم أحد البدلين يتأخر عن الآخر فإنها تكون معاملة غير صحيحة ولو كانت بتراضي الطرفين لأن البدلين من الأموال الربوية التي يشترط فيها التقابض في المجلس للحديث الذي ذكرناه في الإجابة عن النوع الأول
2 - وإذا كان تنفيذ الوعد يتم بناء على الاتفاق السابق من غير إنشاء عقد جديد أي أن كلا من الطرفين يكون ملزما بتنفيذ الوعد عند حلول الأجل فإن هذه المعاملة تكون غير صحيحة لأنه لا يكون هناك فرق بين المعاملة وبيع الذهب بالأوراق النقدية على أن يتم تسليم البدلين في وقت ويستحق البحث ثانيا من حيث فهم حديث عبادة بن الصامت المتقدم الوارد فيه فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد فإن ظاهر هذا أنه لا يجوز بيع صنف ربوي بصنف آخر نسيئة وكان مقتضى هذا ألا يجوز بيع البر والتمر بالذهب نسيئة ولكن العلماء أجمعوا على الجواز فهل يحق لفقيه اليوم أن يقول بجواز الذهب بالدولارات نسيئة لأن الدولار حل محل الذهب في الثمنية والذهب أصبح سلعة كالبر والتمر وإن كان مالا ربويا إن هذا الموضوع يحتاج إلى كثير من التروي في البحث ونرى أن تبحثه هيئات الرقابة الشرعية للبنوك والشركات الإسلامية ثم تبحثه الهيئة الشرعية العليا للوصول إلى رأي جماعي وإلى أن يتم هذا فإن الهيئة ترى الأخذ بظاهر الحديث وهذا هو ما بنت عليه الهيئة إجابتها عن السؤال
المصدر: توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني فتوى رقم (5)
السؤال:
التبايع في الذهب والفضة بالتسليم الآجل
الجواب:
التوصية: لا يحل تبايع الذهب والفضة والنقود بعضها ببعض إلا بالتقابض الفوري ويكون التبايع في هذه الأصناف على أساس التسليم الآجل هو من الربا المحرم شرعا(3/480)
التوكيل في بيع وشراء الذهب والفضة
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (30)
السؤال:
ما الرأي الشرعي في إيداع بعض البنوك الأجنبية قدرا من الذهب عند بعض الصيارفة ليتولى بيعه لحساب البنك المودع وأحيانا لا تأخذ من الصيرفي تأمينا وأحيانا تأخذ تأمينا على قدر ثقتها به ثم يتولى الصيرفي بيع هذا الذهب أو بعضه بالسعر الحالي أما لغيره أو لنفسه على أن يخصم الثمن من الوديعة التي لدى البنك الأجنبي؟
الجواب:
هذا الصيرفي يعتبر في نظر الشريعة وكيلا عن البنك المودع وهذا الذهب في يده أمانة والأصل في الأمانات أن لا تكون مضمونة إلا بالإهمال أو التعدي ولكن نظرا لفساد الذمم يمكن أن يضمن الأمناء بأي وسيلة من وسائل التوثيق ولنا في السلف الصالح خير أسوة فقد ضمنوا الصناع عند ضياع المتاع في أيديهم. . وهذا الصيرفي باعتباره وكيلا له أن يأخذ أجرا على هذه المعاملة على أن يكون هذا الأجر متفقا عليه فإذا باع للغير فالأمر ظاهر بأنه تصرف في حدود ولايته كوكيل ويجب أن يقبض الثمن فورا من المشتري أخذا بنص الحديث المشهور: الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا إلخ وقوله الذهب بالذهب هاء هاء. ويكون الحساب بين هذا الوكيل والبنك المودع على سبيل المقاصة بالطرق الحسابية المعروفة وأما إذا اشترى لنفسه فلا بد من إعلام البنك المودع بهذا لتتم الصفقة ولا بأس أن نعتبر الآن التلكس والبرق ووسائل الإعلام الفورية من قبيل وحدة المجلس التي اشترطها الشرع لمثل هذا العقد تيسيرا على الناس وأخذا بالعرف الجاري السائد كما أنه إذا اتفق البنك على خصم الثمن من الوديعة يعتبر تقابضا في المجلس فإن لم يكن له وديعة فلا بد من الدفع الفوري بالطرق المتعارف عليها الآن(3/481)
استبدال الذهب والفضة
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (51)
السؤال:
جاءنا من أحد العاملين ببنك فيصل الإسلامي المصرى السؤالين التاليين:
أولا: هل يشترط عند شراء الذهب أو الفضة أن يتم التقابض في المجلس فيحصل البائع على الثمن مقابل حصول المشترى على الحلى الذهبية أو الفضية؟ وهل يمكن دفع القيمة أولا ثم الحصول على الحلى أو الحصول على الحلي ثم سداد ثمنها بعد ذلك؟
ثانيا: هل يجوز استبدال الحلى الذهبية بحلى ذهبية أخرى متماثلين في الوزن على أن يحصل البائع على مبلغ إضافي مقابل (المصنعية) ؟ وهل يجوز لراغب الاستبدال ترك الحلى عند الصائغ على أن يقوم الأخير بتجهيز حلى ذهبية بنفس الوزن وطبقا للشكل الذي حدده راغب الاستبدال على أن يسلمها بعد ذلك للمستبدل؟
الجواب:
الذهب والفضة من الأموال التي يدخل فيها الربا والمقرر شرعا أن شرط صحة بيع هذه الأموال بجنسها أن يتم مثلا بمثل يدا بيد أي بشرط التساوي في الوزن والتقابض في المجلس فإذا اختلفت الأصناف جاز التفاضل في الوزن واشترط التقابض في المجلس وبالتالي فلا عبرة باختلاف القيمة طالما كان البدلان مصنوعين ويتعين في نظرنا بيع ما لدى راغب الاستبدال أولا على استقلال ثم شراء ما يرغب فيه بعد ذلك عملا بقول الرسول لمن باع التمر صاعين بصاع ذلك الربا ردوه ثم بيعوا تمرنا ثم اشتروا لنا من هذا(3/482)
المواعدة في بيع الذهب والفضة
المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (47)
السؤال:
عرض على الهيئة الموضوع الخاص بتجارة الذهب بالخارج وما يقوم به البنك وقد تضمن كتاب البنك المرسل إلى هيئة الرقابة الشرعية الخطوات التالية:
أولا: يتم شراء الذهب والفضة مع دفع كامل القيمة
ثانيا: يتم تسلم الذهب ويودع في مخازن المراسل باسم البنك
ثالثا: في حالة تواجد مشتر لهذه الكمية بسعر حال مقبول للبنك يقوم البنك بالبيع يدا بيد أي بتسليم الذهب للمشتري واستلام الثمن في الحال ما دام قد تحقق بعض الربح
رابعا: وفي بعض الأحيان يقوم البنك بإجراء وعد ببيع الذهب الموجود عنده في وقت لاحق وبسعر أعلى من ثمن الشراء على أن يتم تسليم السلعة واستلام الثمن يدا بيد وقت الاستحقاق دون دفع عربون
خامسا: كما أنه من الممكن في بعض الحالات أن يتم الوعد ببيع الذهب آجلا وتغطية هذا البيع بعقد وعد بالشراء في تاريخ الاستحقاق على أن يتسلم البنك السلعة في الوقت المحدد للبيعة الذي سبق الوعد ببيعها وبسعر مناسب
سادسا: كما أن البنك يقوم بالتعامل في عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية على أن يسوي المركز يوميا وطلبت إدارة البنك الإفادة بالرأي الشرعي فيما يقوم به من عمليات على النحو الموضح؟
الجواب:
بعد أن استعرضت الهيئة موضوع المتاجرة في الذهب على النحو المبين بمذكرة الإدارة الخارجية للبنك رأت أن تبين:
أولا: النصوص وآراء الفقهاء في بيع الأصناف الربوية عند اختلاف الأصناف
ثانيا: النصوص وآراء الفقهاء في الوعد وفي الالتزام به من عدمه عن الموضوع الأول: ما أخرجه عبد الرزاق وأحمد وابن ماجة عن ابن عمر أنه سأل النبي فقال اشتر الذهب بالفضة فإذا أخذت واحدا منهما فلا تفارق صاحبك وبينكما لبس نيل الأوطار والمعنى أنه يشترط في بيع الذهب بالفضة أن يكون يدا بيد وقد أخرج البخاري في كتاب البيوع حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني فكلاهما يقول نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا عن الموضوع الثاني: آراء الفقهاء في الوعد والالتزام به: في فتح العلي المالك في الفقه على مذهب الإمام مالك أشار إلى ما قرره الحطاب في موضوع الوعد ما نصه وأما العدة فليس فيها إلزام الشخص نفسه شيئا الآن وإنما هي إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل ولا خلاف في استحباب الوفاء بالوعد واختلف في وجوب القضاء بالعدة (الوعد) على أربعة أقوال:
أولا: فقيل يقضى بها مطلقا
ثانيا: وقيل لا يقضى بها مطلقا
ثالثا: وقيل يقضى بها إن كانت على سبب وإن لم يدخل الموعود بسبب العدة في شيء كقولك أريد أن أتزوج أو أشتري كذا أو أن أقضى غرمائي فأسلفني كذا أو أريد غدا أن أركب إلى مكان كذا فأعرني دابتك أو أحرث أرضي فأعرني بقرك فقال نعم ثم بدا له أن يتزوج أو أن يشتري أو أن يسافر فإن ذلك يلزمه ويقضى عليه ولا يقضى بها أي بالعدة إن كانت على غير سبب كما إذا قلت أسلفني كذا ولم تذكر سببا فقال نعم ثم بدا له أو قال هو من نفسه أسلفك كذا أو أهب لك كذا ولم يذكر سببا ثم بدا له
رابعا: يقضى بالعدة (الوعد) إن كانت على سبب ودخل الموعود بسبب العدة في شيء وهذا هو المشهور من الأقوال (من فتح العلي المالك) في الفقه على مذهب الإمام مالك للعلامة الشيخ عليش وقال ابن شبرمة الوعد كله لازم ويقضي به على الواعد ويجبر ومن ذهب إلى قول ابن شبرمة احتج بقول الله جل شأنه: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وبالخبر الصحيح عن طريق عبد الله بن عمر عن رسول الله أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر والحديث المروي عن أبي هريرة عن النبي أنه قال من علامة المنافق ثلاثة وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان راجع موضوع الوعد عند الفقهاء بالمحلى لابن حزم وبناء على ما أوضحناه من آراء لبعض الفقهاء في جواز القضاء بالوعد والإلزام به ومع مراعاة هذا ومراعاة عدم بيع ما لم يقبض - وأن القبض قد يكون بالتخلية في بعض الأحيان كما يتم القبض أحيانا باستلام مستندات السلعة التي تمكن المشتري من استلامها من مخازنها أو غير ذلك إذا ما اتفق الطرفان على هذا ولم يكن بينهما أي خلاف في نوع السلعة أو أوصافها فإنه طبقا لما أوضحناه لا مانع من الوعد حينئذ على أن يتم بعده البيع أو الصرف طبق النصوص يدا بيد على الوجه المدون والله سبحانه وتعالى أعلم
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (27)
السؤال:
نتيجة لأن الاستثمار في المتاجرة بالذهب يحقق قدرا كبيرا من العناصر الأساسية الجيدة للاستثمار فقد أصبحت تجارتها رائجة ومجالها خصيبا وبما أن المصرف الإسلامي لا يتعامل في سوق النقد أسوة بالبنوك التجارية فإن مجال المتاجرة في الذهب هو البديل وهو وإن كان يخضع للربح والخسارة إلا أن عامل الضمان فيه أكبر وكذلك درجة السيولة وعنصر المخاطرة فيه أقل اعتمادا على دقة التنبؤات واليقظة وسرعة التصرف والذهب وبعض المعادن الأخرى لها أسواق عالمية منتظمة - بورصات والتعامل يكون في الذهب تبرا في شكل قضبان أو سبائك أي غير المضروب ويتم التعامل بواسطة متخصصين وهنالك العديد من أساليب التعامل في الذهب يهمنا فقط نوعان:
النوع الأول: الشراء والاستلام والتخزين عند تدني الأسعار ثم البيع والتسليم عند ارتفاع الأسعار
النوع الثاني: وهو عبارة عن وعد بالشراء ووعد بالبيع في آن واحد وهو مما يعرف بالشراء والبيع المتوازيين يتفق فيه على السلعة بمواصفات محددة بدقة وعلى الكمية وتاريخ الاستلام في حالة الشراء وتاريخ التسليم في حالة البيع وعند حلول الأجل المقرر يتم تنفيذ الوعد ولما كانت المتاجرة في الذهب لها صفة العمومية بالنسبة للبنوك الإسلامية وقد تكون وجهات النظر فيها غير متفقة فإن ذلك يقتضي حسم المسألة بالقول الفصل ليكون عرفا حسنا وتقليدا كريما ومثالا تقتدي به البنوك الإسلامية وتنهج منواله وعليه نرجو الحصول على الرأي المعزز بالأدلة الشرعية التي تبيح أو تحرم ممارسة هذا النوع من التعامل؟
الجواب:
أولا: إن الذهب والفضة اعتبرهما الشرع الشريف أثمانا لا فرق في ذلك بين مضروبهما أو تبرهما أو مصوغهما ولا بد من مراعاة قواعد الصرف فيهما لأن تكون مثلا بمثل يدا بيد للأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب التي لم تفرق بين المضروب وغير المضروب ومن ذلك ما ذكره ابن تيمية في كتابه منتقى الأخبار والذي تولى شرحه محمد بن علي الشوكاني ونذكر على سبيل المثال لا الحصر: عن أبي سعيد قال: قال رسول الله: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز متفق عليه وفى لفظ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء رواه أحمد والبخاري وقال الشوكاني في أول باب ما يجزى فيه الربا ما يأتي: قوله الذهب بالذهب يدخل في الذهب جميع أنواعه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر وحلي وتبر وخالص ومغشوش وقد نقل النووي وغيره الإجماع على ذلك ومن هذا يتبين لنا أنه لا فرق في الأحكام بين أن يكون الذهب والفضة سبائك أو مضروبين أو غير ذلك كما تقدم
ثانيا: أما عن مبادلة الذهب والفضة سواء أكانا مضروبين أم غير مضروبين بالأوراق النقدية (البنكنوت) فإن الذي أراه أن الأوراق البنكنوت تأخذ حكم النقدين في جميع الأحكام سواء كان في وجوب الزكاة أم في مبادلة بعضها ببعض وإني أحمد الله سبحانه وتعالى أن كان رأيي موافقا لرأي جماعة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في هذه المسألة فقد جاء في قرار رقم 10 بتاريخ 16 - 4 - 1393هـ استعراض آراء المختصين من الاقتصاديين وجاء في الفتوى ما يأتي: (بناء على أن النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح بحيث يلقى قبولا عاما كوسيط للتبادل) كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل بها ولهذا كانت أثمانا - إلى أن قال - والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت مجموع الفتاوى وذكر نحو ذلك الإمام مالك في المدونة من كتاب الصرف حيث قال ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نسيئة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (29)
السؤال:
ما الرأي الشرعي في بيع وشراء الذهب والفضة في المستقبل؟
الجواب:
أما الوعد بالبيع والشراء للذهب أو الفضة في المستقبل فإنه فتح للتحايل على بيع الكالئ بالكالئ وهو ممنوع في كل شيء فضلا عن الذهب والفضة اللذين شدد الشارع بوجوب التقابض فيهما في مجلس العقد
المصدر: كتاب - فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني - مطبوعات بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (18)
السؤال:
الذهب وبعض المعادن الأخرى لها أسواق عالمية منتظمة (بورصات) والتعامل يكون في الذهب تبرا في شكل قضبان أو سبائك - أي غير مضروب - ويتم التعامل بواسطة متخصصين وهناك عديد من أساليب التعامل في الذهب يهمنا فقط منها نوعان:
النوع الأول: الشراء والاستلام والتخزين عند تدني الأسعار ثم البيع والتسليم عند ارتفاع الأسعار
النوع الثاني: وهو عبارة عن وعد بالشراء ووعد بالبيع في آن واحد وما يعرف بالشراء والبيع المتوازي ينفق فيه على السلعة بمواصفاتها المحددة بدقة والكمية وتاريخ الاستلام في حالة الشراء وتاريخ التسليم في حالة البيع وعند حلول الأجل المقرر يتم تنفيذ الوعد ما رأي فضيلتكم في تلك المعاملات هل هي جائزة أم غير جائزة وما الدليل الشرعي؟
الجواب:
التجارة في الذهب جائزة إذا التزم فيها المتعاملان الشرائط الشرعية وهذه الشرائط تختلف باختلاف نوع التعامل وقد ذكر المستفسر نوعين من التعامل في الذهب وطلب الحكم الشرعي فيهما
النوع الأول: الشراء والاستلام والتخزين عند تدني الأسعار ثم البيع والتسليم عند ارتفاع الأسعار هذا هو الاستفسار ويتضح منه أن المشتري يشتري الذهب ويتسلمه ويخزنه إلى أن يرتفع سعره فيبيعه ويسلمه إلى المشتري الثاني ولكن المستفسر لم يذكر شيئا عن البدل - الثمن - ما نوعه وهل يتسلمه البائع عند تسلم المشتري الذهب أم يتأخر التسليم؟ الظاهر أن الثمن يكون من الأوراق النقدية - الدولار مثلا - كما هو المتعارف عليه والأوراق النقدية من الأموال الربوية قياسا على الذهب والفضة لعلة الثمنية وبناء على هذا فإنه لا يكفي أن يتسلم المشتري الذهب بل لابد من أن يتسلم البائع الثمن أيضا في مجلس العقد لما رواه عبادة بن الصامت قال: رسول الله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد رواه أحمد ومسلم انظر منتقى الأخبار مع نيل الأوطار فإذا تم تسلم المشتري الذهب وتسليمه البائع الثمن في مجلس العقد فالشراء صحيح ولا حرج على المشتري أن يبيع ما اشتراه من الذهب عندما يرتفع سعره بشرط أن يسلم الذهب ويتسلم الثمن في مجلس العقد أيضا وإلا يؤدي ذلك إلى الاحتكار والله أعلم
النوع الثاني: وعد بالشراء ووعد بالبيع في آن واحد وهو ما يعرف بالشراء والبيع المتوازي يتفق فيه على السلعة بمواصفاتها المحددة بدقة والكمية وتاريخ الاستلام في حالة الشراء وتاريخ التسليم في حالة البيع وعند حلول الأجل المقرر يتم تنفيذ الوعد الإجابة عن هذا الاستفسار تتوقف على معرفة الكيفية التي يتم بها تنفيذ الوعد والوقت الذي يتم فيه تسليم كل من المبيع والثمن وهذا غير واضح في الاستفسار
1 - فإذا كان التنفيذ يتم بإنشاء الطرفين عقد بيع من جديد بتراضيهما عند الأجل ويتسلم المشتري الذهب ويتسلم البائع الثمن في مجلس العقد فإن هذه المعاملة تكون صحيحة أما إذا كان تسليم أحد البدلين يتأخر عن الآخر فإنها تكون معاملة غير صحيحة ولو كانت بتراضي الطرفين لأن البدلين من الأموال الربوية التي يشترط فيها التقابض في المجلس للحديث الذي ذكرناه في الإجابة عن النوع الأول
2 - وإذا كان تنفيذ الوعد يتم بناء على الاتفاق السابق من غير إنشاء عقد جديد أي أن كلا من الطرفين يكون ملزما بتنفيذ الوعد عند حلول الأجل فإن هذه المعاملة تكون غير صحيحة لأنه لا يكون هناك فرق بين المعاملة وبيع الذهب بالأوراق النقدية على أن يتم تسليم البدلين في وقت ويستحق البحث ثانيا من حيث فهم حديث عبادة بن الصامت المتقدم الوارد فيه فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد فإن ظاهر هذا أنه لا يجوز بيع صنف ربوي بصنف آخر نسيئة وكان مقتضى هذا ألا يجوز بيع البر والتمر بالذهب نسيئة ولكن العلماء أجمعوا على الجواز فهل يحق لفقيه اليوم أن يقول بجواز الذهب بالدولارات نسيئة لأن الدولار حل محل الذهب في الثمنية والذهب أصبح سلعة كالبر والتمر وإن كان مالا ربويا إن هذا الموضوع يحتاج إلى كثير من التروي في البحث ونرى أن تبحثه هيئات الرقابة الشرعية للبنوك والشركات الإسلامية ثم تبحثه الهيئة الشرعية العليا للوصول إلى رأي جماعي وإلى أن يتم هذا فإن الهيئة ترى الأخذ بظاهر الحديث وهذا هو ما بنت عليه الهيئة إجابتها عن السؤال(3/483)
أحكام التقابض في الذهب والفضة
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (5)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي في المعاملة التالية:
أولا: أتى العميل إلى الفرع وطلب شراء ذهب أو فضة
ثانيا: أفاد الفرع العميل بأنه ليس لديه ذهب أو فضة ولكن بإمكانه شراء ما يطلبه من الإدارة العامة للشركة أو من غيرها
ثالثا: قام الفرع بشراء الذهب أو الفضة من الإدارة أو من غيرها وباعها على العميل على أن يكون الاستلام والتسليم مؤخرا بعد أن تحضر البضاعة أي يكون البيع من الذمة علما بأن الفرع اشترى من إدارته أو من غيرها الكمية المطلوبة من الذهب أو الفضة ولكن القبض من العميل وتسليمه سيتم فيما بعد؟
الجواب:
إن هذه المعاملة مصارفة وأصل العقد جائز وحيث إن قبض العوضين في مجلس العقد شرط لتمام صحة العقد فإنه والحال ما ذكر يبطل العقد بتفرق الطرفين إذا لم يتقابضا والبديل الذي نراه هو أن القيد يعتبر قبضا صحيحا وكذلك الشيك مقبول الدفع فإذا كان مع المشتري قيمة ما يريد شراءه من ذهب أو فضة أو له رصيد في الشركة يحسم من قيمة ما اشتراه أو دفع بشيك مقبول الدفع فإن العقد صحيح ويقيد له ما اشتراه وهذا القيد يعتبر قبضا وبهذا فقد تم التقابض في مجلس العقد بالعوضين وصحت المعاملة وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي أن القيد أو الشيك مقبول الدفع يعتبران قبضا صحيحا
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (92)
السؤال:
بنك يضع لدينا كمية من الذهب. ويقوم بتزويدنا بالأسعار اليومية للبيع ونحن بدورنا نشتري منه ونودع ثمن الشراء في حسابه فورا ثم نبيع الذهب على أساس التقابض الفوري. ما الرأي الشرعي في ذلك؟
الجواب:
لما كان بيع الذهب من بيت التمويل الكويتي للعملاء يتم بعد شرائه وقيد ثمنه في حساب صاحب الذهب فإن ذلك البيع يكون جائزا شرعا لأنه بيع ما يملكه ويحوزه وقد حصل التقابض للبدلين سواء في شرائه من صاحب الذهب أو بيعه للعملاء(3/484)
تأجيل تحديد سعر الصرف
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (34)
السؤال:
يطلب بعض العملاء من البنك شراء بضائع مرابحة يتم استيرادها بموجب اعتمادات مستندية من الخارج على أن يدفع البنك ثمنها بموجب سحوبات زمنية ويتم دفع هذه السحوبات (ثمن البضاعة) من قبل البنك بالعملات الأجنبية (بالدولار أو بالإسترليني مثلا) وذلك بعد مضي الفترة الزمنية المتفق عليها مع البائع (ثلاثة أشهر أو ستة أشهر مثلا) من ورود المستندات للبنك يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول جواز بيع البضاعة مرابحة للآمر بالشراء والتي يتفق البنك مع البائع على دفع ثمنها مؤجلا بالدولار أو الإسترليني وقد علم الراغب في الشراء بذلك وأن البنك يريد أن يتفق مع الآمر بالشراء على تحديد الثمن لقيمة العملة الأجنبية (قيمة المستندات) بتاريخ وصول المستندات للبنك وزيادة الربح المتفق عليه؟
الجواب:
حول بيان الرأي الشرعي في بيع البضاعة مرابحة للآمر بالشراء والتي يتفق البنك مع البائع (الشركة المصدرة) على دفع ثمنها - البضاعة - مؤجلا بالدولار أو الإسترليني مثلا حسب قيمته حين انتهاء الأجل المتفق عليه وإن البنك يريد أن يتفق مع الآمر بالشراء على تحديد الثمن حسب قيمة العملة الأجنبية بتاريخ وصول المستند إلخ فإن بيع المرابحة يشترط في صحته أن يعلم البائع والمشتري حين العقد برأس المال الثمن والربح وأن يعلم كل منهما بالكلفة المترتبة على ذلك إن وجدت وبما أن الحالة المسئول عنها لا يعلم البائع (البنك) ولا المشترى (الآمر بالشراء) حين عقد بيع المرابحة الثمن الحقيقي تحديدا كما لا يعلم كل منهما مقدار المرابحة تحديدا أيضا ولا مقدار الكلفة التي تصيب البضاعة وهذا كله فيه جهالة تفسد العقد ويجعله عرضه للخلاف والنزاع - بسبب صعود قيمة العملة الأجنبية أو هبوطها ولذلك فإن العقد على ذلك الوجه الوارد في كتاب السؤال غير صحيح شرعا ولا يغير من ذلك الوضع علم الآمر بالشراء بأن الثمن مؤجل لأنه غير محدد(3/485)
بيع العملات بأقل من قيمتها
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (110)
السؤال:
تسأل الشركة عن جواز بيعها عملات أجنبية لبعض عملائها بأقل من سعرها السائد في سوق العملات تشجيعا لهم على التعامل مع الشركة؟
الجواب:
تلاحظ الهيئة أن هذا الأسلوب تلجأ إليه بعض البنوك الربوية مع عملائها الذين يتورعون عن أخذ فوائد على ودائعهم النقدية لديها وذلك لتعويضهم عن الفوائد الربوية التي تركوها لتلك البنوك وتورعوا عن قبضها ولإغرائهم باستمرار إيداعاتهم لديها وبما أن هذا الطريق يفتح بابا لأكل الربا تحت ستار البيع للمودعين عملات بأقل من سعرها أي أنه يكون ذريعة إلى المراباة بطريق آخر ويشجع على زيادة إيداعات هؤلاء العملاء لدى البنوك الربوية لذلك لا ترى الهيئة أن تسلك شركة الراجحي المصرفية للاستثمار هذا الأسلوب المريب
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (127)
السؤال:
نشير إلى قرار الهيئة الشرعية رقم 110 في 1 - 6 - 1412هـ بشأن عدم جواز بيع العملاء عملات أجنبية بأقل من سعرها السائد عند البيع وأود إحاطتكم أن هناك عملات أجنبية لا تأخذ أسعارها صفة الثبات بحيث تتغير أسعارها في اليوم أكثر من خمس مرات تبعا للعرض والطلب كما أن أسعارها ليست محددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي كالدولار الأمريكي وبالتالي فإنه من المحتمل بيع العميل بسعر يعتبر أقل من السعر لحظة البيع الذي يتم بيعه من موجوداتنا ويمكن تغطيته لاحقا بسعر أقل من سعر البيع على العميل حيث تعتبر تلك العملات كأي سلعة معروضة للبيع خاضعة للعرض والطلب علما بأن الأسعار التشجيعية التي تعطى لهؤلاء العملاء لا ترقى فروقها إلى المقارنة بما سيعود على ذات العميل فيما لو أخذ فوائد ربوية على حسابه الجاري (ودائع) والتزاما من الشركة بقرار الهيئة فقد تم العمل بموجبه فور صدوره إلا أنه لمزيد من الإيضاح نرجو إعادة العرض على الهيئة الشرعية لمعرفة إمكانية جواز بيع العملات بأسعار أقل للعملات التي لا تأخذ أسعارها صفة الاستقرار؟
الجواب:
لا ترى الهيئة الشرعية ما يستدعي إعادة النظر في قرارها رقم (10) القاضي بعدم جواز أن تقوم الشركة ببيع عملائها الذين لهم إيداعات عندها عملات بأقل من السعر الذي تباع به حين إجراء البيع سواء أكانت العملة دولارا أم غيره للمبررات الواردة في القرار المذكور ولاتفاق العلة في ذلك
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (25)
السؤال:
هل هناك ما يمنع شرعا من شراء العملات نقدا وبسعر أقل من السعر السائد إذا كان الشراء من أحد البنوك التي نتعامل معها على نطاق واسع؟
الجواب:
إن لم يكن هناك تحديد من ولي الأمر لسعر هذه العملات فالعبرة بما اتفق عليه الطرفان على أن يكون النقد يدا بيد أو ما يقوم مقام ذلك من تقييد الحساب من خلال الطرفين فورا. .(3/486)
بيع العملة الواحدة بأسعار مختلفة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (170)
السؤال:
هل يجوز أن يبيع بيت التمويل العملة الأجنبية بسعرين مختلفين حسب الغرض من استعمال العملة (أي سعر عند التحويل وسعر عند الاستعمال لدفع قيمة الاعتماد المستندي) ؟
الجواب:
على كل حال الأصل أن لك حق بيع العملة الأجنبية بالسعر الذي تتفق عليه مع المشتري على أن لا تكون من نفس النوع وأن يكون التقابض حالا
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (175)
السؤال:
هل يجوز أن يبيع بيت التمويل العملة الأجنبية بسعرين مختلفين (سعر تحويل وسعر نقدي) مثلا: نقدا بواقع 277 قرشا مصريا للدينار الكويتي تحويل بواقع 280 قرشا مصريا للدينار الكويتي؟
الجواب:
استفسرت الهيئة من مسئول الحوالات حول بعض الجوانب المصرفية المتعلقة بالتحويلات بين الدول وبعد مناقشة مستفيضة للسؤال رأت الهيئة أن لا مانع شرعا من إجراء هذا البيع ما لم يكن هناك مانع قانوني بين الدولتين أو من أحدهما على أن يكون التبادل فوريا
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (357)
السؤال:
للعملة سعران خارج الدولة المصدرة لها: سعر في بلدها وسعر في الأسواق المالية الأخرى فالعملة في بلدها تسمى حساب حوالة أي أن صاحبها يحتفظ بها في حساب في نفس الدولة المصدرة للعملة ويتعامل مع هذا الحساب عن طريق الشيكات إيداعا وسحبا وأما الأسلوب الآخر فهو في الاحتفاظ بنفس العملة بشكل نقدي خارج البلد المصدرة لها ففي الحالة الثانية فإن السعر يكون أعلى أو أقل من السعر العالمي متأثرا بالكمية المعروضة في السوق الخارجي ففي حالة وجود فائض من العملة النقدية الأجنبية في سوق معين يكون سعر صرفها أقل من سعر صرفها العالمي لأنه يتوجب على المشتري شحن هذه العملة الفائضة إلى الدولة المصدرة لها وإيداعها في حسابه هناك والعكس صحيح ففي حالة ازدياد الطلب على العملة النقدية خارج بلدها يتوجب على السوق استيراد كمية أكبر منها مع ما ينتج عن ذلك من تكاليف شحن وتأمين والتي تضاف إلى سعر الصرف العالمي كما أن العملة في شكلها النقدي في خارج بلدها لا تمكن حاملها من استعمالها لتسديد الدفعات الدولية لصعوبة نقلها ففي الدفعات الدولية تستخدم حسابات الحوالة وعادة يكون الفرق بين السعرين سعر العملة في خارج بلدها لا يتجاوز نسبة معينة وهي تكاليف استيرادها أو تصديرها فإن زاد الفرق أصبح الأمر مغريا لتجار العملة لاستيرادها أو تصديرها وللأسباب المذكورة أعلاه تتعامل البنوك ومؤسسات الصرافة مع العملة بسعرين سعر للعملة النقدية وسعر لنفس العملة على شكل حوالة ولذلك تعامل جميع حسابات العملة الأجنبية معاملة حسابات الحوالة وفي حالة رغبة أي عميل إيداع العملة الأجنبية في حسابه يقوم البنك بشراء العملة الأجنبية النقدية مقابل الدينار ثم بيع العملة الأجنبية بشكل حوالة وإيداعها في حسابه أي لا نقترض إلا إذا كانت حوالة فما هو الرأي الشرعي؟
الجواب:
بعد شرح العملية في كل أبعادها اطمأنت الهيئة إلى أن المعاملة لا بأس بها شرعا إلا أنه يشترط على العميل الذي يفتح حسابا بالعملة الأجنبية أن يكون هذا الحساب خاضعا لحساب الحوالات وهو لا يتم إلا بالتصارف بالإيداع والتقابض إذ الأصل أن المودع بنقد أجنبي يكون سحبه ومعاملته بهذا النقد اللهم إن كان هذا نظاما دوليا أو قانونيا على بيت التمويل التعامل معه داخليا بنقد أجنبي فإنه لا بد من إعلامه بهذا النظام وهذا القيد قبل الإيداع(3/487)
الحصول على أسعار جيدة مقابل إيداع الأرصدة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (26)
السؤال:
ما مدى شرعية المعاملة الممتازة في أسعار العملات بين بيت التمويل الكويتي والبنوك التجارية مع الأخذ بعين الاعتبار أن معاملة الصرف تتم بالنقد والتسليم الفوري عن طريق إجراء قيد المديونية والدائنية بنفس الوقت؟
الجواب:
هذه المعاملة متى روعي فيها القبض في مجلس العقد صحيحة وتكون المعاملة الممتازة بين البنوك بعضها البعض من قبيل حسن المعاملة وهي ممدوحة شرعا على ألا يشترط في عقود القرض بين بيت التمويل الكويتي وغيره من البنوك أن يعامل معاملة خاصة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (148)
السؤال:
يستورد شخص بضائع ويعطى تسهيلا بالدفع من المصدر فبدل أن يدفع مباشرة يدفع المبلغ بعد 180 يوما من شحن البضائع فيقوم بفتح اعتماد استيراد هذه البضائع وينص الاعتماد بالدفع بعد 180 يوما من تاريخ الشحن ويقوم العميل بشراء العملة المطلوبة لسداد قيمة الاعتماد من البنك ويبقى المبلغ مع البنك حتى تاريخ استحقاق الدفع حيث يقوم البنك بالدفع نيابة عنه وكون البنك يحتفظ بالمبلغ لديه حتى موعد السداد يعرض على العميل سعرا أفضل للعملة من السعر العادي. . هل يجوز ذلك؟
الجواب:
لا يجوز تأجيل قبض العملة في الصرف بشرط أو بغير شرط ولكن يجوز بعد الصرف الفوري إيداعها لدى البنك لحين الطلب أو الأمر بالدفع
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (12)
السؤال:
يضطر المصرف الإسلامي أحيانا إلى توزيع أرصدته طرف البنوك الأخرى المحلية أو الأجنبية دون الحصول على فائدة على هذه الأرصدة وذلك درءا لخطورة الاحتفاظ بمبالغ كبيرة بخزائن المصرف ونتيجة هذا تعاملنا البنوك معاملة ممتازة في أسعار العملات بيعا وشراء مع الأخذ في الاعتبار أن معاملة الصرف تتم بالنقد والتسليم الفوري عن طريق إجراء قيود المديونية والدائنية بنفس الوقت؟
الجواب:
الرأي أن المعاملة الممتازة في أسعار الصرف لا حرج عليها إذا لم تكن مشروطة أو خاضعة للعرف لأنها حينئذ تكون مرتبطة بالقرض ولا يجوز المنفعة المرتبطة بالقرض(3/488)
احتساب سعر الصرف للمبالغ المتوقع إيداعها في حساب البنك
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (355)
السؤال:
أولا: إذا قامت جهة ما بإيداع مبلغ في حسابنا لدى أحد مراسلينا بالعملة الأجنبية لصالح أحد عملائنا وذلك بدون إعلامنا مسبقا ودون علم العميل حيث يتوجب علينا إعلام العميل وتسليمه القيمة المقابلة فعلى أي أساس سيتم حساب سعر الصرف (حيث أنه لا توجد نية مسبقا بالشراء من قبلنا ولا نية مسبقة بالبيع من قبل العميل)
ثانيا: إذا أبلغني العميل أنه يتوقع أن يتم التحويل لصالحه بواسطة أحد مراسلينا حيث سيتم إيداع مبلغ العملة الأجنبية في حسابنا هناك في تاريخ معين قد يكون معلوما أو مجهولا فعلى أي أساس سيتم حساب السعر للقيمة المقابلة؟
الجواب:
والجواب لكلا الاستيضاحين كما يلي: إذا تم التحويل بالعملة الأجنبية لشخص ما ولم تكن هناك تعليمات محددة بتحويل المبلغ المحول باسمه بالعملة المحلية يعتمد التصرف الذي يتم يوم حضور المحول له إلى بيت التمويل فإما أن يتسلم شيكات بنفس العملة الأجنبية أو يودعه بالعملة نفسها في حساب جار لتلك العملة أو يودعه في حساب له بالعملة المحلية فيتم الصرف في هذه الحالة الأخيرة بسعر يوم حضوره أما إذا كانت هناك تعليمات بإيداع أي مبلغ يصله في حسابه الجاري بالعملة المحلية فإنه يعتبر سعر الصرف يوم وصول الأسعار لأنه جرت عملية الصرف حينئذ(3/489)
احتساب سعر الصرف للمبالغ المودعة في حساب البنك دون علم البنك
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (355)
السؤال:
أولا: إذا قامت جهة ما بإيداع مبلغ في حسابنا لدى أحد مراسلينا بالعملة الأجنبية لصالح أحد عملائنا وذلك بدون إعلامنا مسبقا ودون علم العميل حيث يتوجب علينا إعلام العميل وتسليمه القيمة المقابلة فعلى أي أساس سيتم حساب سعر الصرف (حيث أنه لا توجد نية مسبقا بالشراء من قبلنا ولا نية مسبقة بالبيع من قبل العميل)
ثانيا: إذا أبلغني العميل أنه يتوقع أن يتم التحويل لصالحه بواسطة أحد مراسلينا حيث سيتم إيداع مبلغ العملة الأجنبية في حسابنا هناك في تاريخ معين قد يكون معلوما أو مجهولا فعلى أي أساس سيتم حساب السعر للقيمة المقابلة؟
الجواب:
والجواب لكلا الاستيضاحين كما يلي: إذا تم التحويل بالعملة الأجنبية لشخص ما ولم تكن هناك تعليمات محددة بتحويل المبلغ المحول باسمه بالعملة المحلية يعتمد التصرف الذي يتم يوم حضور المحول له إلى بيت التمويل فإما أن يتسلم شيكات بنفس العملة الأجنبية أو يودعه بالعملة نفسها في حساب جار لتلك العملة أو يودعه في حساب له بالعملة المحلية فيتم الصرف في هذه الحالة الأخيرة بسعر يوم حضوره أما إذا كانت هناك تعليمات بإيداع أي مبلغ يصله في حسابه الجاري بالعملة المحلية فإنه يعتبر سعر الصرف يوم وصول الأسعار لأنه جرت عملية الصرف حينئذ(3/490)
المعادن النفيسة غير الفضة والذهب
أحكام التعامل في المعادن النفيسة غير الذهب والفضة
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (101)
السؤال:
ما حكم المعدن المسمى بالبلاتين وهل يلحق حكمه بالذهب والفضة أم يلحق بالمعادن الأخرى؟
الجواب: /217
معدن البلاتين هو نوع من المعادن الثمينة ولا يلحق حكمه بالذهب والفضة وإن سماه بعض الناس بالذهب الأبيض فلا يشترط فيه التقابض في مجلس العقد ويجوز بيعه بالنقود إلى أجل وعلى العموم تنطبق على البلاتين أحكام المعادن غير الذهب والفضة وعلى الشركة إذا أرادت التعامل بهذا المعدن لا تشتري غير موجود إلا بطريق بيع السلم وشرائطه وأن تلتزم بقبض حيازة ما تشتريه منه قبل بيعه ثانية(3/491)
مشروعية تجارة العملة
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (43)
السؤال:
ورد للهيئة استفساران أحدهما من فرنسا والآخر من الجزائر حول تجارة العملة ونص السؤالين كما يلي: السؤال الأول من فرنسا: - إن تهافت الناس على الصرافة - كما يحدث في لبنان - بقصد المضاربة بالعملات لجني أي أرباح ممكنة يؤدي إلى بلبلة الأسواق وارتفاع أسعار العملات الأجنبية بدون مبرر فعلي ارتفاعا غير مبني على أي منطق ويؤدي هذا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني والناس العاديون في النهاية يدفعون هذا الثمن الباهظ ليعود في جيوب الجشعين والمبتزين هل هذا مسموح به شرعا؟ علما بأنه حسب معرفتي فالصرافة مسموحة على أن تتم (يدا بيد) وبدون ربا وإذا كان ذلك شرعا غير جائز - فما حكم العامل أو الموظف أو صاحب الدخل المحدود الذي قد يضطر إلى صرف ما لديه من نقود محلية وإبدالها بعملات أجنبية حفاظا على مدخوله ومدخراته ورأس ماله على أن يعود لصرفها إذا اضطر للدفع بالعملة الوطنية ولكن في الفترة التي يناسبه فيها سعر الصرف علما (بأن هذا الصنف من الناس الذين يحفظون مدخراتهم من الذوبان السريع لقيمتها يساهم - غالبا بحسن نية - مع أولئك الجشعين الذين لا يخافون الله بتدهور قيمة العملة الوطنية بسبب زيادة الطلب على العملات الأجنبية) السؤال الثاني من الجزائر: - هناك مسألة من مسائل المال ثار حولها الكثير من الكلام والجدل فمنهم من ذهب إلى الحل ومنهم من ذهب إلى الحرمة ولم نعثر علي الدليل الشافي في كلا الطرفين والمسألة أثارت قلق أهل هذه القرية الباحثة عن الحق إن شاء الله وتتلخص المسألة: في حكم الشرع في المتاجرة بالعملة الصعبة في مقابل العملة المحلية هذا وإذا علمنا أن الوضع عندنا وصل إلى درجة من الخطورة علي الاقتصاد الوطني بشكل كلي وعلي العملة المحلية (الدينار الجزائري) بشكل خاص حيث نجد أن قيمة الدينار قد انهارت في السنوات الأخيرة هذه - بسبب تأثير الأزمة الاقتصادية وبعض الإجراءات الحكومية - في السوق الموازية (السوداء) إلى درجة تنذر بالخطر حيث وصل إلى هذه المساواة: (1) دينار جزائري = 965 , 6 فرنكات فرنسية مع العلم أن سعر الحكومة الرسمي هو 1 د ج = 1 , 18 ف ف والشيء الذي دعا إلى القلق هو أن الكثير من أبناء هذه القرية لديهم حسابات في البنك الفرنسي وهذا إما بحكم وصولهم على التقاعد من هناك أو بحكم عملهم هناك هؤلاء الذين اتخذوا منها تجارة رابحة واستغلال هذا الوضع (عدم وجود المنحة السياحية في طرف الدولة) فما هو الرأي الشرعي في ذلك؟
الجواب:
وقد تدارست الهيئة موضوع تجارة العملة والملابسات المحيطة بها من نواحيها الشرعية والاقتصادية والقانونية وقد توصلت بعد الدراسة والبحث إلى الجواب التالي: (الأصل أن الاتجار بالعملة مباح شرعا) ولا شيء فيه بشرط أن يتم التعامل في حدود العرض والطلب المعتاد للناس وإذا تعدى التعامل هذه الحدود إلى درجة الاحتكار والاستغلال كان ضارا (بالمجتمع وأصبح غير جائز شرعا) ويجوز لولي الأمر تغيير المباح بما يمنع الضرر عن المسلمين ويحقق مصلحتهم عملا بقاعدة لا ضرر ولا ضرار (على الأفراد الامتثال لما يحقق مصلحة الجماعة وترى اللجنة بعد إمعان النظر في واقع الأحوال أن مشكلة انخفاض عملة بعض البلاد ترجع أساسا إلى الخلل الاقتصادي العام وإلى فرض النظام الربوي غير الإسلامي في بلاد المسلمين وإلى الشطط في التغيير والتسعير دون مراعاة للواقع الاقتصادي واستئناسا) بما تقدم فإن الاتجار بالعملة إذا كان متسما بالاحتكار والاستغلال كان غير جائز شرعا(3/492)
تمويل المتاجرة في العملة
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (9)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المقدم من الشركة وفحواه: رغبة في الاستفادة من تفاوت أسعار العملات بالارتفاع والانخفاض يحدث أن يطلب أحد العملاء من الشركة أن تقرضه إحدى العملات التي ارتفع سعرها أو التي يؤمل ارتفاع سعرها في المستقبل القريب وذلك لكي يبيعها بالسعر المرتفع على أمل أن ينخفض سعرها فيما بعد فيشتري بالسعر المنخفض ويسدد للشركة قرضها ويكون ربحه في هذه الحالة فرق السعر وقد تتولى الشركة بيع هذه العملة التي أقرضته إياها نيابة عنه وتتقاضى عمولة عن البيع فهل يجوز ذلك؟
الجواب:
إن هذه العملية قرض حسن من الشركة لعميلها ولا يجوز لها احتساب عمولة على العملة التي تقرضها له وإن باعتها له تكون وكيلة عنه ولها أن تتقاضى العمولة المعتادة التي تحتسبها عند قيامها بمثل هذه العملية بدون قرض بشرط ألا تتضمن العمولة بأي صورة فائدة مستترة على القرض المذكور
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (360)
السؤال:
هل يجوز أن يمنح بيت التمويل الكويتي أحد عملائه تسهيلات مصرفية وله الحق أن يستخدمها في شراء عملة أجنبية من بيت التمويل أو غيره؟
الجواب:
يجوز أن يمنح بيت التمويل الكويتي أحد عملائه تسهيلات مصرفية وللعميل الحق أن يستخدمها في شراء عملة أجنبية من بيت التمويل الكويتي أو غيره على أن لا يكون هناك شرط ملفوظ أو ملحوظ حتى لا يكون قرضا جر نفعا هذا ولا بد من قبض العميل لمبلغ التسهيلات المذكورة لأن القرض لا يتم إلا بالقبض
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (510)
السؤال:
لدينا ترتيب يقوم البنك بمقتضاه بإعطائها مبلغ 10 مليون دولار مثلا بدون أخذ عمولات منا نقوم ببيع هذه الدولارات في السوق ونشتري جنيهات إسترلينية إذا كنا نعتقد أن قيمة الإسترليني سترتفع وإذا ارتفعت قيمة الإسترليني نبيعه ونسترد الدولارات عندئذ نعيد الدولارات للبنك ويعيدون لنا الريال السعودي فهل هذا النظام مقبول؟
الجواب:
لا مانع شرعا من اقتراض مبلغ من البنك بدون فائدة للمتاجرة به في العملات إذا كان المقترض يتصرف بحرية ويكون الربح للمقترض والخسارة عليه أما إن كانت هذه المعاملة عن طريق الصرف بأن جعل مبلغ الدولارات بمقابل الريالات دون تسليم أحد الطرفين فهذا لا يجوز لأنه يكون صرفا مع الأجل وكذلك إذا كان قرضا مع عدم التمكين من قبض المبلغ المقترض(3/493)
أسواق العملات الدولية
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة
السؤال:
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التعامل في أسواق العملات الدولية وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
الجواب:
اتضح أنه يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربع التالية:
الطريقة الأولى: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة
الطريقة الثانية: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة
الطريقة الثالثة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن يضمن شرطا يقتضي أن ينتهي فعلا بالتسليم والتسلم وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين ويمكن أن يعدل ليستوفى شروط السلم المعروفة فإذا استوفى شروط السلم جاز وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلما قبل قبضها
الطريقة الرابعة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرط أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين بل يمكن تصفيته بعقد معاكس وهذا هو النوع الأكثر شيوعا في أسواق السلع وهذا العقد غير جائز أصلا(3/494)
المواعدة على الصرف لتغطية مخاطر الصرف
المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (5)
السؤال:
هل يجوز تغطية مخاطر الصرف في العمليات التجارية والاستثمارية؟
الجواب:
أولا: لا تقبل شرعا المواعدة على صرف العملات إذا كانت على سبيل الالتزام ولو كان ذلك لمعالجة مخاطر الصرف في العمليات التجارية أو الاستثمارية
ثانيا: لا يجوز تقديم ضمان (أي التزام بالتبرع) من أحد أطراف عمليات المشاركة أو المضاربة للطرف الآخر لحمايته من مخاطر الصرف لأنه يؤدي إلى ضمان الشريك لرأس مال شريكه وهو ممنوع شرعا وإذا صدر هذا الالتزام بالتبرع من طرف ثالث فإنه جائز شريطة عدم التواطؤ بين الملتزم بالتبرع وبين الشريك أو المضارب وتغتفر جهالة المبلغ الذي سيقع الالتزام به كما هو الشأن في التبرعات
ثالثا: لا مانع من إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة لتغطية مخاطر الصرف على النحو المبين في الفتوى العاشرة للحلقة الفقهية الاقتصادية الثانية
رابعا: يمكن تغطية مخاطر الصرف أيضا بشراء العملة الأجنبية فورا واستثمارها على وجه مشروع ليغطي الريع جميع أو بعض ما قد يقع من هبوط في قيمة العملة عند تصفية العملية أو القيام بالسداد المؤجل(3/495)
إجراء قروض متبادلة لتغطية مخاطر الصرف
المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (5)
السؤال:
هل يجوز تغطية مخاطر الصرف في العمليات التجارية والاستثمارية؟
الجواب:
أولا: لا تقبل شرعا المواعدة على صرف العملات إذا كانت على سبيل الالتزام ولو كان ذلك لمعالجة مخاطر الصرف في العمليات التجارية أو الاستثمارية
ثانيا: لا يجوز تقديم ضمان (أي التزام بالتبرع) من أحد أطراف عمليات المشاركة أو المضاربة للطرف الآخر لحمايته من مخاطر الصرف لأنه يؤدي إلى ضمان الشريك لرأس مال شريكه وهو ممنوع شرعا وإذا صدر هذا الالتزام بالتبرع من طرف ثالث فإنه جائز شريطة عدم التواطؤ بين الملتزم بالتبرع وبين الشريك أو المضارب وتغتفر جهالة المبلغ الذي سيقع الالتزام به كما هو الشأن في التبرعات
ثالثا: لا مانع من إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة لتغطية مخاطر الصرف على النحو المبين في الفتوى العاشرة للحلقة الفقهية الاقتصادية الثانية
رابعا: يمكن تغطية مخاطر الصرف أيضا بشراء العملة الأجنبية فورا واستثمارها على وجه مشروع ليغطي الريع جميع أو بعض ما قد يقع من هبوط في قيمة العملة عند تصفية العملية أو القيام بالسداد المؤجل(3/496)
تقديم ضمانات بتغطية مخاطر الصرف
المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (5)
السؤال:
هل يجوز تغطية مخاطر الصرف في العمليات التجارية والاستثمارية؟
الجواب:
أولا: لا تقبل شرعا المواعدة على صرف العملات إذا كانت على سبيل الالتزام ولو كان ذلك لمعالجة مخاطر الصرف في العمليات التجارية أو الاستثمارية
ثانيا: لا يجوز تقديم ضمان (أي التزام بالتبرع) من أحد أطراف عمليات المشاركة أو المضاربة للطرف الآخر لحمايته من مخاطر الصرف لأنه يؤدي إلى ضمان الشريك لرأس مال شريكه وهو ممنوع شرعا وإذا صدر هذا الالتزام بالتبرع من طرف ثالث فإنه جائز شريطة عدم التواطؤ بين الملتزم بالتبرع وبين الشريك أو المضارب وتغتفر جهالة المبلغ الذي سيقع الالتزام به كما هو الشأن في التبرعات
ثالثا: لا مانع من إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة لتغطية مخاطر الصرف على النحو المبين في الفتوى العاشرة للحلقة الفقهية الاقتصادية الثانية
رابعا: يمكن تغطية مخاطر الصرف أيضا بشراء العملة الأجنبية فورا واستثمارها على وجه مشروع ليغطي الريع جميع أو بعض ما قد يقع من هبوط في قيمة العملة عند تصفية العملية أو القيام بالسداد المؤجل(3/497)
وفاء الديون
وفاء الديون بعملة غير عملة الإقراض
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة الرابعة الفتوى رقم (5)
السؤال:
هل يجوز الاتفاق بين المصرف الإسلامي وعميله على أداء دين المرابحة بعملة أخرى بسعر يوم الوفاء؟
الجواب:
بناء على ما بينه مدير البنك الذي عرض هذا السؤال من ناحية أن البيع يجري مع البنك بالعملة الأجنبية وأن التزام العميل مقرر بذات العملة فإن تسديد هذا الالتزام في موعد الاستحقاق وبالقيمة المعادلة بالعملة المحلية حسب سعر الصرف السائد بذلك التاريخ يكون جائزا ولا اعتراض عليه من الناحية الشرعية لأنه عبارة عن صرف في الذمة للمبادلة الحاصلة بين العملة الأجنبية الثابتة في الذمة (وهي مقبوضة حكما) وبين العملة المحلية التي يتم قبضها عند الصرف بسعر ذلك اليوم
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (34)
السؤال:
يطلب بعض العملاء من البنك شراء بضائع مرابحة يتم استيرادها بموجب اعتمادات مستندية من الخارج على أن يدفع البنك ثمنها بموجب سحوبات زمنية ويتم دفع هذه السحوبات (ثمن البضاعة) من قبل البنك بالعملات الأجنبية (بالدولار أو بالإسترليني مثلا) وذلك بعد مضي الفترة الزمنية المتفق عليها مع البائع (ثلاثة أشهر أو ستة أشهر مثلا) من ورود المستندات للبنك يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول جواز بيع البضاعة مرابحة للآمر بالشراء والتي يتفق البنك مع البائع على دفع ثمنها مؤجلا بالدولار أو الإسترليني وقد علم الراغب في الشراء بذلك وأن البنك يريد أن يتفق مع الآمر بالشراء على تحديد الثمن لقيمة العملة الأجنبية (قيمة المستندات) بتاريخ وصول المستندات للبنك وزيادة الربح المتفق عليه؟
الجواب:
حول بيان الرأي الشرعي في بيع البضاعة مرابحة للآمر بالشراء والتي يتفق البنك مع البائع (الشركة المصدرة) على دفع ثمنها - البضاعة - مؤجلا بالدولار أو الإسترليني مثلا حسب قيمته حين انتهاء الأجل المتفق عليه وإن البنك يريد أن يتفق مع الآمر بالشراء على تحديد الثمن حسب قيمة العملة الأجنبية بتاريخ وصول المستند إلخ فإن بيع المرابحة يشترط في صحته أن يعلم البائع والمشتري حين العقد برأس المال الثمن والربح وأن يعلم كل منهما بالكلفة المترتبة على ذلك إن وجدت وبما أن الحالة المسئول عنها لا يعلم البائع (البنك) ولا المشترى (الآمر بالشراء) حين عقد بيع المرابحة الثمن الحقيقي تحديدا كما لا يعلم كل منهما مقدار المرابحة تحديدا أيضا ولا مقدار الكلفة التي تصيب البضاعة وهذا كله فيه جهالة تفسد العقد ويجعله عرضه للخلاف والنزاع بسبب صعود قيمة العملة الأجنبية أو هبوطها ولذلك فإن العقد على ذلك الوجه الوارد في كتاب السؤال غير صحيح شرعا ولا يغير من ذلك الوضع علم الآمر بالشراء بأن الثمن مؤجل لأنه غير محدد(3/498)
بيع الذهب المقترض
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (364)
السؤال:
هل يجوز وفاء الذهب الثابت في الذمة غير مؤجل بنقد حال وكيف يتم التقاضي؟
الجواب:
يجوز قضاء الذهب المقترض بنقد حال من أي عملة وذلك بسعر السوق يوم الوفاء ويعتبر ذلك صرفا في الذمة ولا بد من قبض البدل النقدي في الحال أما البدل الآخر (الذهب) فهو مقبوض حكما لأنه ثابت في الذمة والثابت في الذمة كالمقبوض(3/499)
شراء عملة بما في الذمة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (3) بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (365) /1
السؤال:
لدينا تسهيل من أحد البنوك بكشف حسابنا معه بالدولار الأمريكي بمبلغ 10 مليون دولار (مثلا) أو ما يعادله بالعملات الأخرى وذلك لغرض التداول بالعملات الأجنبية هل يجوز لنا بيع جنيه إسترليني (مثلا) في حدود المبلغ أعلاه علما بأن حسابنا مع البنك هو بالدولار فقط؟
الجواب:
من خلال إفادة الفنيين تبين أن التسهيلات الممنوحة من البنوك بكشف الحساب بالرغم من أنها ليست قرضا حقيقة إلا بعد كشف الحساب فإن هذا الإجراء في العرف المصرفي يأخذ حكم القرض كما أبلغ مانح التسهيلات بكل عملية مصرفية على حدة في حدود المبلغ الممنوح فيجوز بيع العملات التي فيها تسهيل ولو لم تكن التسهيلات عند البيع قد استخدمت فإذا حصل أن منح التسهيل لم يتم فإن تلك الصفقة تفسد شرعا(3/500)
فتاوى الوديعة(3/501)
الودائع الاستثمارية
أحكام عامة عن حسابات الاستثمار
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (28)
السؤال:
: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول الأنموذج المسمى اتفاقية فتح حساب استثمار واستمارة طلب الاستثمار اللذين تستخدمهما الشركة مع عملائها؟
الجواب:
: وبعد دراسة الهيئة لهذا الأنموذج والاستمارة تقرر ادماجهما واطلاق اسم طلب فتح حساب استثمار على هذه الاتفاقية وقد تمت إجازة الطلب بالصيغة المرافقة وتخريجه على الأحكام الشرعية لعقد المضاربة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (265)
السؤال:
: هل يجوز الشراء بأجل من عميل له وديعة استثمارية في بيت التمويل على أن تكون تلك الوديعة رهنا بالثمن؟
الجواب:
: يجوز شرعا لأن الوديعة الاستثمارية تمثل جزءا من أعيان مشتراة برسم البيع والاستثمار ورهن العين جائز
المصدر: توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول فتوى رقم (3)
السؤال:
هناك نوعان من هذه الخطابات؟
النوع الأول:
ودائع مع التفويض. . تكون هذه الحسابات لآجال مختلفة 3 , 6 , 9 , 12 شهرا أو أكثر وقابلة للتمديد السحب فيها غير مسموح به إلا في نهاية الأجل وتستثمر المبالغ المودعة في هذه الحسابات على أساس المضاربة الشرعية درج البنك على إعطاء ودائع الاستثمار مع التفويض بإعطاء نصيبها من الأرباح الفعلية وفقا لنسب مئوية يحددها مجلس الإدارة على ضوء صافي الأرباح المتحققة بالتناسب مع رأس المال والأموال الأخرى المستثمرة وحسب مدة الوديعة
النوع الثاني:
الودائع الاستثمارية بدون تفويض. . يختار المتعامل المشروع الذي يود أن يستثمر فيه الأموال التي أودعها وقد يحدد أجل الوديعة وقد لا يحدد. . درج البنك على مقاسمة المتعامل من عائد المشروع الذي اختاره فما رأي المؤتمر في هذين الأسلوبين؟
الجواب:
الفتوى: يرى المؤتمر ضرورة النص على بيان نصيب كل من المودع وأصحاب رأس المال والبنك المضارب وأن يكون النصيب نسبة شائعة في الربح لكي تصح المضاربة في الحالة الأولى وفيما يتعلق بموضوع الاحتياطي المجنب يتعين أن يكون استقطاعه من حقوق المساهمين دون حصة أصحاب الودائع الاستثمارية
المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (36)
السؤال:
يطلب السائل الإفادة عن الأرباح التي يصرفها بنك ناصر الاجتماعي لحملة دفاتر الاستثمار ويقول في طلبه إن إدارة البنك أفادته بأنها تستثمر هذه الأموال في مشاريع صناعية فقط ثم تصرف الأرباح المحققة على حملة الدفاتر دون تحديد نسب للربح فهل هذه الأرباح يدخل فيها أي نوع من أنواع الربا وما الحكم الشرعي في ذلك؟
الجواب:
إذا كان الحال كما ذكر السائل بسؤاله من أن البنك يستثمر الأموال في مشاريع صناعية ويصرف الأرباح المحققة على حملة دفاتر الاستثمار دون تحديد نسب معينة للربح مقدما فإن هذا التعامل جائز شرعا لأنه استثمار للأموال دون تحديد للربح سلفا وبهذا يخلو هذا التعامل من الربا الذي يحرمه الشرع الإسلامي إذ الربح في هذه الحالة محتمل والخسارة كذلك محتملة وبهذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(3/502)
ضمان الودائع الاستثمارية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة الخامسة الفتوى رقم (5)
السؤال:
هل يجوز قبول الوديعة الاستثمارية لتكون ضمانا لالتزامات العميل؟
الجواب:
يجوز قبول الوديعة الاستثمارية لتكون ضمانا لالتزامات العميل أو غيره تجاه نفس البنك وتبقى مستثمرة بنفس الشروط القائمة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (1)
السؤال:
ما الرأي في قيام بنك إسلامي في دولة غير إسلامية وتحكمه القوانين النافذة في تلك الدولة والتي من بينها إلزام البنك بضمان أصل رءوس الأموال المودعة لديه؟
الجواب:
إن الالتزام بأحكام القوانين النافذة في البلاد الأجنبية بالنسبة للمسلمين جائز شرعا طالما أن هذا الالتزام لا يتعارض مع الأحكام الشرعية بما أن بنك البركة في لندن مصرح له حسب أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي بممارسة العمل المصرفي وفق الأحكام الشرعية الإسلامية فإن ممارسة بنك البركة للعمل المصرفي الإسلامي في لندن جائزة وذلك في حدود الالتزام بقوانين البلد وأنظمته المرعية وقد وازن العلماء في ذلك بين المصلحة الغالبة التي يحققها وجود بنك البركة في لندن وما يقدمه من خدمات للمسلمين خارج الديار الإسلامية وما يؤدي إليه استمرار عمله من نشر للفكر المصرفي الإسلامي ومن آثار إعلامية للتوعية بمزايا الاقتصاد الإسلامي وانتهوا إلى أن المصلحة تقتضي استمرار هذا البنك في مزاولة نشاطه أما بالنسبة لإلزام البنك بضمان رءوس الأموال المودعة لديه وفقا لأحكام قانون البنوك فقد استعرض العلماء النقاط التالية:
أولا: إن الودائع المقدمة للبنك بصورة حسابات تحت الطلب (حسابات جارية) تكون مضمونة بطبيعة المعاملة طالما أنها لا تشارك في الربح وليست في رأس مال المضاربة إنما هي قروض مأذون للبنك في استعمالها وردها عند الطلب
ثانيا: أما الودائع المقدمة للبنك بصورة ودائع استثمارية (حساب توفير) فقد طرحت صيغ مختلفة لمسألة ضمان رأس المال هي:
أاستعمال مظلة تأمين الأموال المودعة
ب النظر في إمكان تطبيق فكرة ضمان المضارب المشترك قياسا على الأجير المشترك
ج العمل في المال على أساس المضاربة المقيدة في مجالات محددة العائد
د اللجوء إلى أخذ الضمان من طرف ثالث غير العامل في المال البركة جدة مثلا وقد اتفقت اللجنة أن الأمر يحتاج إلى تفاصيل ودراسات مستفيضة حول هذا الموضوع وأنه ليس هناك مانع من استمرار عمل بنك البركة بالصورة المفروضة عليه قانونا إلى أن يتم التوصل إلى الحل المقبول من الوجهة الشرعية(3/503)
الودائع الليلية
احتساب أرباح الودائع الليلية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة الفتوى رقم (10)
السؤال:
هل يجوز إيداع فائض السيولة وسحبها على أساس يومي وإجراء القيود اللازمة على أن تحتسب الأرباح على متوسط الرصيد الشهري؟
الجواب:
تداولت اللجنة في الاقتراح المقدم بشأن إيداع فائض السيولة وسحبها على أساس يومي وإجراء القيود اللازمة على أن تحتسب الأرباح على متوسط الرصيد الشهري ورأت (بالأغلبية) أن ذلك جائز ويكون من قبيل حساب الأرباح بطريق الأرقام (النمر)(3/504)
الودائع بالعملة الأجنبية
استثمار الودائع بالعملة الأجنبية مع التعهد بإبقائها بالعملة الأجنبية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (30)
السؤال:
يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام بعض العملاء بإيداع مبالغ بالعملات الأجنبية في حسابات الاستثمار المشترك على أساس أن تبقى هذه الودائع بالعملة الأجنبية لدى البنك بيان المسألة: يرغب بعض العملاء وخاصة في الدول العربية الشقيقة بإيداع مبالغ في حسابات الاستثمار المشترك لأجل ولإشعار وتوفير (ولكنهم يرغبون في إيداع هذه المبالغ بالعملات الأجنبية مثلا الدولار أو الإسترليني) وبحيث يشاركون في الأرباح وعلى أساس أن تبقى هذه الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنك وفي حال سحب العملاء لهذه الودائع يقوم البنك بدفعها لهم بنفس العملة والقيمة الأجنبية التي تم إيداعها ويقوم البنك لأغراض حساب ما يخص هذه الودائع من أرباح بتقييمها بالدينار الأردني على أساس سعر الشراء أو السعر الواسطي لتاريخ الإيداع حسب نشرة البنك المركزي بينما تبقى هذه الودائع في سجلات البنك بالعملات الأجنبية حيث أن أصحاب هذه الودائع يخولون البنك باستثمارها ويقوم البنك باستثمارها في استثمارات خارجية بالعملة الأجنبية أو لتغطية الاعتمادات المستندية؟
الجواب:
يتبين من التدقيق أن أولئك العملاء يشتركون مع البنك الإسلامي ببعض المبالغ بالعملة الصعبة ويخولونه حق استثمارها ولو في خارج الأردن ليستعيدوها عند سحبها بنفس العملة التي تم الإيداع فيها وإن البنك من أجل حساب ما يخص تلك المبالغ من أرباح نتيجة الاستثمار المشترك يقومها على أساس سعر الشراء أو السعر الواسطي لتاريخ الإيداع حسب نشرة البنك المركزي بينما تبقى تلك المبالغ في سجلات البنك بالعملات الأجنبية إلخ ويتبين أن هذه العملية ليس فيها استغلال ولا محاباة ولا تغرير ولم يرد في تحريمها نص شرعي من كتاب أو سنة نبوية وإنما هي قائمة على أمرين اثنين هما:
أولا: استثمار مشترك
ثانيا: إعادة مثل المبالغ التي تم تسليمها للبنك وفى مثل هذه الحالة يجوز للبنك بقصد تحديد ما يخص تلك المبالغ من أرباح أن يقومها بالدينار الأردني بسعر الشراء أو السعر الواسطي لتاريخ الإيداع على أن يتفق مع المودع على الطريقة المحددة التي يجرى عليها التقويم وعند السحب يحق للمودع استعادة مثل المبالغ التي أودعها بالعملة الصعبة ولا يؤثر في ذلك رخص الأسعار لتلك العملة أو غلاؤها(3/505)
بيع الودائع الاستثمارية والتنازل عنها
بيع الودائع الاستثمارية بأكثر أو أقل من قيمة السند
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (335)
السؤال:
هل يجوز لصاحب وديعة استثمارية أن يتنازل عنها لصالح باقي المودعين بسعر يتفق عليه مع العميل قد يكون مماثلا للمبلغ المحدد في سند الوديعة أو أكثر منه أو أقل منه؟
الجواب:
يجوز تنازل صاحب الوديعة عنها لقاء مقابل يتم الاتفاق عليه لأن هذا يعتبر بيعا للحصة التي تخص صاحب الوديعة في الاستثمارات وهي عبارة عن بضائع فيجوز بيع هذه الحصة بالثمن المتراضى عليه على أن يكون معلوما للطرفين عند التنازل سواء دفع فورا أو كان الدفع مؤجلا لجميع المقابل أو جزء منه(3/506)
اعتبار الحساب الاستثماري غطاءا نقديا لخطاب الضمان
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (38)
السؤال:
هل يجوز أن تكون المبالغ المودعة للعميل في المصرف بحسابه الجاري أو المودعة في شكل ودائع استثمارية غطاء نقديا لخطاب الضمان؟
الجواب:
ترى الهيئة أنه إذا كان للعميل حساب جاري أو ودائع استثمارية فيمكن أن تكون غطاء نقديا لخطاب الضمان على أن ينص على ذلك في الاتفاق مع استمرار اشتراك الودائع الاستثمارية في الأرباح(3/507)
تعديل الشروط
تغيير مدة الاستثمار
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (82)
السؤال:
إذا طلب المودع تعديل مدة وديعته الاستثمارية بعملة أجنبية من مدة أقل إلى مدة أكبر (من 3 شهور إلى سنة مثلا) عند انتهاء مدتها أو قبل انتهائها فهل يتم ذلك بنفس المبالغ الأصلية أم يتم شراء مبلغ الوديعة الأصلية بسعر اليوم ثم بيعه دولارات بسعر البيع؟
الجواب:
بحثت الهيئة هذا الموضوع واطلعت على رسالة القسم المختص ورأت أنه بالنسبة لطلب بعض العملاء تغيير مدة الودائع التي بالدولار إلى مدة أطول عند انتهاء مدتها فإن المدة الأولى تنتهي بشروطها المحددة وتبدأ المدة الجديدة برضا الطرفين دون أي فرق في السعر وفي حالة إبداء هذا الطلب قبل انتهاء مدة الوديعة فإن الأمر يتوقف على موافقة البنك على هذا الطلب لأن المسلمين عند شروطهم وعند الموافقة تستمر المدة الجديدة بذات المبلغ الأصلي طالما لم يتم تغيير نوع العملة كما يستحق المودع أرباحا عن المدة السابقة حسب النظام المعمول به في البنك بالفقرة الثانية من المادة (63) من النظام الأساسي المعدل للبنك وفي ضوء الفتوى السابقة للهيئة في هذا الشأن لأن حالة تغيير المدة الزمنية للوديعة تماثل حالة سحب الوديعة في مدى استحقاق المودع للأرباح إذ تنتهي الوديعة الحالية وشروطها وتبدأ وديعة جديدة بمدة معينة أما إذا طلب المودع تغيير نوع العملة سواء أكان ذلك عند انتهاء المدة الحالية أو موافقة البنك جاز للبنك الحصول على سعر التحويل في يوم التغيير من عملة المدة الحالية إلى عمله جديدة ولا يجوز شراء الدولارات بدراهم ثم تحويل الدراهم إلى دولارات مرة أخرى واقتضاء سعر تحويل في الحالتين لما يترتب عليه من بيع العملة بجنسها متفاضلة مما يدخلها في باب الربا(3/508)
السحب قبل انقضاء المدة
اشتراط تحويل حساب الاستثمار إلى حساب توفير
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (48)
السؤال:
نرجو إبداء رأيكم الشرعي فيما يلي:
أولا: في حالة طلب المودع سحب الوديعة الاستثمارية المطلقة سواء أكانت مستمرة أم غير مستمرة قبل موعدها وموافقة بيت التمويل الكويتي على هذا الطلب: هل يحرم العميل من أرباح المبلغ المسحوب؟ أم تصرف له الأرباح على أساس ما يتم توزيعه لهذا النوع من الودائع عن الفترة التي كان خلالها في حوزة بيت التمويل الكويتي؟ أم أنه يعتبر حساب توفير عادي وفقا للعرف المصرفي ويعامل على هذا الأساس. .؟
ثانيا: مدى جواز إدراج الشرط التالي بشهادة الوديعة (إذا طلب المودع لظروف طارئة سحبها كلها أو جزء منها قبل الموعد المحدد ووافقت الإدارة على ذلك فإن المبلغ المسحوب يعتبر حساب توفير عادي ويعامل على هذا الأساس) وهل سيترتب على إدراج هذا الشرط أن يكون من حق بيت التمويل الكويتي عند موافقته على طلب العميل سحب الوديعة قبل الموعد المحدد اعتبار المبلغ المسحوب حساب توفير عادي وصرف أرباحه وفقا لذلك؟
الجواب:
إن هذه الودائع تعتبر من قبيل المضاربة وليس لرب المال وهو المودع أن يأخذ وديعته حتى يتبين إن كان هناك ربح أو خسارة حيث إن بيت التمويل الكويتي اشترط عليه أول الأمر أنه لا يحق له سحب وديعته قبل مضى عام فلبيت التمويل الكويتي كامل الحق ألا يجيبه إلى طلبه لأنه قد يكون مرتبطا بصفقة ويضر المساهمين والمودعين سحب هذا المبلغ فإن رأت إدارة البنك أن ظروف هذا المودع توجب إجابته إلى طلبه من غير أن يكون هناك ضرر على المساهمين والمودعين الآخرين فليجبه إلى طلبه على أن يتعهد البنك عند وضع الميزانية النهائية للعام أن يعطيه الربح الذي يستحقه إن كان هذا ممكنا حسابيا وكان هناك ربح على أن يأخذ البنك تعهدا على المودع أن يرجع عليه بالخسارة إن تبين آخر العام أن هناك خسارة وأن يكون تحمله بنسبة المبلغ الذي سحبه والمدة التي كان المبلغ فيها في ذمة البنك على أنه إن تنازل العميل مقدما عن حقه في الربح (إن وجد) وكان التنازل عن رضا وكامل الاختيار فيكون تنازله صحيحا أما في حالة إثبات شرط يخول صاحب الوديعة سحب جزء من وديعته متى شاء وأنه يترتب عليه اعتبار وديعته حساب توفير وليس وديعة استثمارية فهذا الشرط جائز بالاتفاق بين الطرفين ويكون بمثابة تنازل عن الفرق بين نسبة الربح المختلفة في الوديعة الاستثمارية المستمرة عنها في حساب التوفير(3/509)
الخصم من أرباح الوديعة عند السحب قبل المدة
المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (43)
السؤال:
نرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا إنقاص ربح الوديعة عند سحبها قبل استحقاقها؟
الجواب:
إن موافقة المصرف على سحب الوديعة قبل استحقاقها هي تخارج عن حصة العميل المستثمرة في المشاركة (رأس مال المضاربة المتحول إلى بضاعة) وهذا التخارج يجوز أن يتم بمثل ما أسهم به العميل فيكون من باب التولية أو بأقل فيكون من باب الحطيطة وهي الشراء بأنقص من رأس المال وهذا التخارج لا بد أن يتم برضا الطرفين (المصرف والعميل) وهذا التراضي يتحقق بإعلام العميل بذلك عند السحب أو بذكر ذلك في استمارة فتح الحساب أو في استمارة السحب ليكون علمه بذلك رضا ولو لم يعبر عنه بالقول جريا على بيع التعاطي أما إذا قام المصرف بذلك دون إعلام العميل فإنه يستلزم جهالة البدل الذي تم به استرداد العميل لوديعته إذ لا يشعر بذلك إلا عند توزيع الربح آخر السنة وقد لا يشعر في حين أن علمه بهذا الأساس لحساب ربح وديعته التي يسحبها قبل استحقاقها هو رضا منه كما يمكن أن يقدم موظف البنك هذه المعلومة للعميل عند السحب والمهم أنه لابد من ذكر هذا الأساس أو اطلاع العميل عليه ولو في استمارة فتح الحساب أو إعلان بصالة البنك لأن الشرط المتقدم كالشرط المقارن للتصرف بل يترك للعميل بمطلق رغبته سواء بالوعد غير الملزم عند التعاقد أو بالتنفيذ الطوعي عند وجود موجب الضمان(3/510)
فرض رسم خدمة مقابل السحب قبل المدة
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (84)
السؤال:
بناء على طلب بنك بنجلاديش الإسلامي إبداء الرأي في مدى جواز أخذ مقابل كرسم خدمة من صاحب الوديعة الثابتة الذي يستقرض من هذه الودائع قبل انقضاء المدة المتفق عليها نظرا لعدم جواز السحب من هذه الودائع إلا في المواعيد المحددة؟
الجواب:
فإن الهيئة ترى عدم جواز أخذ مقابل كرسم خدمة عن هذه القروض لدخوله في شبهة الربا وعلى البنك أن يقوم بتعديل شروط الوديعة بحيث تسمح بالسحب في بعض الحاجات الضرورية بناء على موافقة إدارة البنك تقديرا لحاجة صاحب الوديعة وفى حالة الموافقة يمكن حرمانه من أرباح المدة الباقية للمبلغ المسحوب أو المدة المناسبة وفق المعايير التي يضعها المختصون مع مراعاة العدل وعدم الإضرار بالبنك والمودع وأن ينص على ذلك في شروط التعاقد(3/511)
كيفية توزيع الأرباح عند السحب قبل المدة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (48)
السؤال:
نرجو إبداء رأيكم الشرعي فيما يلي:
أولا: في حالة طلب المودع سحب الوديعة الاستثمارية المطلقة سواء أكانت مستمرة أم غير مستمرة قبل موعدها وموافقة بيت التمويل الكويتي على هذا الطلب: هل يحرم العميل من أرباح المبلغ المسحوب؟ أم تصرف له الأرباح على أساس ما يتم توزيعه لهذا النوع من الودائع عن الفترة التي كان خلالها في حوزة بيت التمويل الكويتي؟ أم أنه يعتبر حساب توفير عادي وفقا للعرف المصرفي ويعامل على هذا الأساس؟
ثانيا: مدى جواز إدراج الشرط التالي بشهادة الوديعة (إذا طلب المودع لظروف طارئة سحبها كلها أو جزء منها قبل الموعد المحدد ووافقت الإدارة على ذلك فإن المبلغ المسحوب يعتبر حساب توفير عادي ويعامل على هذا الأساس) وهل سيترتب على إدراج هذا الشرط أن يكون من حق بيت التمويل الكويتي عند موافقته على طلب العميل سحب الوديعة قبل الموعد المحدد اعتبار المبلغ المسحوب حساب توفير عادي وصرف أرباحه وفقا لذلك؟
الجواب:
إن هذه الودائع تعتبر من قبيل المضاربة وليس لرب المال وهو المودع أن يأخذ وديعته حتى يتبين إن كان هناك ربح أو خسارة حيث إن بيت التمويل الكويتي اشترط عليه أول الأمر أنه لا يحق له سحب وديعته قبل مضي عام فلبيت التمويل الكويتي كامل الحق ألا يجيبه إلى طلبه لأنه قد يكون مرتبطا بصفقة ويضر المساهمين والمودعين سحب هذا المبلغ فإن رأت إدارة البنك أن ظروف هذا المودع توجب إجابته إلى طلبه من غير أن يكون هناك ضرر على المساهمين والمودعين الآخرين فليجبه إلى طلبه على أن يتعهد البنك عند وضع الميزانية النهائية للعام أن يعطيه الربح الذي يستحقه إن كان هذا ممكنا حسابيا وكان هناك ربح على أن يأخذ البنك تعهدا على المودع أن يرجع عليه بالخسارة إن تبين آخر العام أن هناك خسارة وأن يكون تحمله بنسبة المبلغ الذي سحبه والمدة التي كان المبلغ فيها في ذمة البنك على أنه إن تنازل العميل مقدما عن حقه في الربح (إن وجد) وكان التنازل عن رضا وكامل الاختيار فيكون تنازله صحيحا أما في حالة إثبات شرط يخول صاحب الوديعة سحب جزء من وديعته متى شاء وأنه يترتب عليه اعتبار وديعته حساب توفير وليس وديعة استثمارية فهذا الشرط جائز بالاتفاق بين الطرفين ويكون بمثابة تنازل عن الفرق بين نسبة الربح المختلفة في الوديعة الاستثمارية المستمرة عنها في حساب التوفير(3/512)
محفظة الاستثمار العقاري
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (501)
السؤال:
أولا استعراض الشروط الجديدة للمحفظة العقارية بعد أن روجعت مع الدكتور عبد الستار أبو غدة وحذف منها الشروط غير المقبولة شرعا واستقر نصها على ما يلي:
أولا:
تشتمل المحفظة على عقارات استثمارية وتستثمر جميع أموالها في هذه المحفظة ويمكن الاطلاع على بياناتها المفصلة لدى الإدارة العقارية ببيت التمويل الكويتي
ثانيا:
يقيم حدود محتويات المحفظة في نهاية كل سنة مالية 31 ديسمبر من كل عام
ثالثا:
يتم الاستثمار في هذه المحفظة لمدة غير محدودة
رابعا:
مع مراعاة حكم المادة (6) تحتسب الإيرادات القابلة للتوزيع بعد خصم المبالغ الآتية: مصاريف الصيانة الفعلية أجرة الإدارة بنسبة مئوية
من الدخل السنوي
خامسا:
تخول إدارة بيت التمويل بشراء العقارات التي تراها مناسبة وبالثمن المناسب ولها بيع العقارات المكونة للمحفظة وشراء الأراضي والبناء عليها واستغلالها أو تأجيرها حسبما تراه محققا للمصلحة حسب اجتهادها
سادسا:
في حالة بيع عقار يملكه بيت التمويل الكويتي للمحفظة يسبقه إعلان يذكر فيه مواصفات العقار والثمن لمن يرغب في المشاركة في الشراء وبعناوينهم الموجودة لدى بيت التمويل وبالفروع
سابعا:
لبيت التمويل بصفته مديرا للمحفظة العقارية أن يقتطع نسبة مئوية
من الدخل كاحتياطي لمقابلة احتمال انخفاض في قيمة العقارات المخصصة للمشروع العقاري موضوع المحفظة العقارية أو انخفاض العائدات الناتجة منها ويجوز زيادة هذه النسبة بحيث لا تتجاوز نسبة مئوية
من المحفظة
ثامنا:
للمستثمر حق التصرف في هذه الشهادة بالبيع والتنازل بعد إثبات ذلك في سجلات بيت التمويل وفقا للنظام الأساسي ولشروط هذه الوديعة الاستثمارية المخصصة
تاسعا:
يحل المستثمر الأخير محل المستثمر الذي قبله في كافة ما له من حقوق وما عليه من التزامات في هذه المحفظة
عاشرا:
يحق لإدارة بيت التمويل بيع كل أو بعض محتويات المحفظة أو استبدالها كما يحق لها شراء العقارات من المبالغ الناتجة عن البيع
الحادي عشر:
يقوم بيت التمويل بإدارة هذه المحفظة من بيع وشراء وتأجير ما يراه صالحا حسب اجتهاده وتبقى العقارات مسجلة باسم بيت التمويل الكويتي لدى الجهات المختصة الرسمية
الثاني عشر:
في حالة تصفية المحفظة يتم توزيع موجوداتها على آخر المستثمرين المقيدين في بيت التمويل الكويتي كل بنسبة أمواله المستثمرة في المحفظة
الثالث عشر:
للمستثمر طلب سحب وديعته المخصصة للمشروعات العقارية المكونة للمحفظة بعد إشعار بيت التمويل الكويتي بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ستة شهور مراعيا آخر تقييم للمحفظة عند موافقة بيت التمويل الكويتي على ذلك
الرابع عشر:
يوافق المستثمر على التقيد بالنظام الأساسي لبيت التمويل الكويتي وتعتبر الشروط الواردة في شهادة الوديعة جزءا لا يتجزأ من النظام الذي يسري على الوديعة الاستثمارية المخصصة للاستثمار العقاري موضوع هذه المحفظة طرحت شروط المحفظة لمناقشة البند الثاني والسادس والثالث عشر من المشروع المعروض؟
الجواب:
بعد استعراض ما طرح حول البند الثاني أضيف إليه وأصبح كالتالي: تقييم محتويات المحفظة في نهاية كل سنة مالية 31 ديسمبر من كل عام (وكلما دعت الحاجة) لا مانع من الناحية الشرعية من العمل بالشروط الجديدة للمحفظة العقارية بعد إجراء التعديلات بالصيغة المعروضة آنفا البند الثالث عشر يصبح كالتالي ويأخذ رقم الثاني عشر: للمستثمر طلب سحب وديعته الاستثمارية المخصصة لهذا المشروع بعد إشعار بيت التمويل بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ستة أشهر بالسعر الذي يتفق عليه عند الموافقة من بيت التمويل على هذا الطلب
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (506)
السؤال:
الإدارة العقارية بصدد طرح محفظة عقارية فهل يتم طرح هذه المحفظة بقيمتها الإجمالية وبعائدها الإجمالي المتوقع مع تفصيل كل عمارة من محتويات المحفظة وإيجاراتها المتوقعة بسعر واحد للكل؟
الجواب:
لا مانع من الناحية الشرعية من احتساب سعر واحد لجميع العمارات في المحفظة بقيمتها الإجمالية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (507)
السؤال:
في حالة خروج أحد المشاركين من المحفظة العقارية عن طريق بيع حصته بها وذلك قبل تاريخ توزيع العائد فهل يجوز بيع حصته بكامل مالها من حقوق وما عليها من التزامات بما في ذلك عائد المحفظة من إيجارات متجمعة؟
الجواب:
لا مانع من الناحية الشرعية من بيع أحد المشاركين حصته في المحفظة العقارية قبل توزيع العائد مع تنازله للمشتري الجديد عما له من حقوق وما عليه من التزامات
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (525)
السؤال:
حول دمج المحافظ العقارية 1 2 3 والصيغة التي ستوجه للمشاركين السؤال والصيغة مرفقتين
الجواب:
يجوز شرعا دمج المحافظ العقارية 1 و 2 و 3 على أن يرفع مستوى المحفظة المتدنية أولا ثم تدمج مع غيرها على أن تعرض الشروط على هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للنظر فيها(3/513)
المشاركة بين عدد من أصحاب الودائع المخصصة بالعملة الأجنبية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (406)
السؤال:
يرغب بيت التمويل الكويتي في استثمار حساب بالعملات الأجنبية المختلفة وذلك لحساب عملائه المودعين الراغبين في ذلك والمطلوب معرفة الصورة الشرعية التي يمكن اتباعها لتنفيذ تلك الاستثمارات مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:
أولا: تستثمر الأموال المودعة أولا بأول في مرابحات خارجية تحقق عائدا مناسبا وتكون مضمونة من بنوك الدرجة الأولى (يشترك أكثر من مودع في عملية واحدة وقد يكون بيت التمويل مشتركا معهم أيضا)
ثانيا: تتم الاستثمارات لحساب جميع العملاء في وعاء واحد تورد فيه الأرباح الإجمالية أولا بأول وتصرف منه للعملاء حسب المتوسط الشهري لودائعهم (عن المدة التي استثمرت خلالها الوديعة)
ثالثا: يتم صرف الوديعة في ميعاد استحقاقها تصرف الأرباح المتحققة للمودع في نهاية الشهر بعد معرفة متوسط الربح بمعنى أن المودع لمدة ثلاثة شهور يحصل على متوسط أرباح الثلاثة الشهور التي استثمرت خلالها وديعته
رابعا: يخصم بيت التمويل الكويتي من إجمالي الأرباح نسبة معينة كاحتياطي لتغطية مخاطر الاستثمار
خامسا: يستوفي بيت التمويل أتعابا له بنسبة من إجمالي الربح
الجواب:
تداولت الهيئة في ضوء إفادات المسئولين عن هذه العمليات وطرحت تصورات عديدة عن التكييف الملائم لإدارة هذه الحسابات علما بأن طرحها كان بموافقة الهيئة على المبدأ والمراد الآن وضع أسس المحاسبة من جهة ومعالجة مخاطر هذا الاستثمار بصورة تتفق مع تغير المودعين حسب المدد والتجديد أو عدمه وقد استقر الرأي على ما يلي: يكون هذا الحساب المخصص للودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي قائما على أساس (المشاركة بين المودعين شركة أموال بقصد الاسترباح) وأن يكون دور بيت التمويل هو الوكالة بعمولة محددة من رأس المال ويؤخذ عند تقبل الودائع الاستثمارية لهذا الحساب تخويل من المودعين لوكيل بيت التمويل باقتطاع جزء من الربح لتكوين احتياطي لتغطية مخاطر الاستثمار حسب الأصول المحاسبية المتبعة وينص على أن مآله إلى وجوه الخير والبر العام بعد التصفية ووفاء التزامات الحساب(3/514)
عمولة استثمار الوديعة المخصصة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (406)
السؤال:
يرغب بيت التمويل الكويتي في استثمار حساب بالعملات الأجنبية المختلفة وذلك لحساب عملائه المودعين الراغبين في ذلك والمطلوب معرفة الصورة الشرعية التي يمكن اتباعها لتنفيذ تلك الاستثمارات مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:
أولا: تستثمر الأموال المودعة أولا بأول في مرابحات خارجية تحقق عائدا مناسبا وتكون مضمونة من بنوك الدرجة الأولى (يشترك أكثر من مودع في عملية واحدة وقد يكون بيت التمويل مشتركا معهم أيضا)
ثانيا: تتم الاستثمارات لحساب جميع العملاء في وعاء واحد تورد فيه الأرباح الإجمالية أولا بأول وتصرف منه للعملاء حسب المتوسط الشهري لودائعهم (عن المدة التي استثمرت خلالها الوديعة)
ثالثا: يتم صرف الوديعة في ميعاد استحقاقها تصرف الأرباح المتحققة للمودع في نهاية الشهر بعد معرفة متوسط الربح بمعنى أن المودع لمدة ثلاثة شهور يحصل على متوسط أرباح الثلاثة الشهور التي استثمرت خلالها وديعته
رابعا: يخصم بيت التمويل الكويتي من إجمالي الأرباح نسبة معينة كاحتياطي لتغطية مخاطر الاستثمار
خامسا: يستوفي بيت التمويل أتعابا له بنسبة من إجمالي الربح
الجواب:
تداولت الهيئة في ضوء إفادات المسئولين عن هذه العمليات وطرحت تصورات عديدة عن التكييف الملائم لإدارة هذه الحسابات علما بأن طرحها كان بموافقة الهيئة على المبدأ والمراد الآن وضع أسس المحاسبة من جهة ومعالجة مخاطر هذا الاستثمار بصورة تتفق مع تغير المودعين حسب المدد والتجديد أو عدمه وقد استقر الرأي على ما يلي: يكون هذا الحساب المخصص للودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي قائما على أساس (المشاركة بين المودعين شركة أموال بقصد الاسترباح) وأن يكون دور بيت التمويل هو الوكالة بعمولة محددة من رأس المال ويؤخذ عند تقبل الودائع الاستثمارية لهذا الحساب تخويل من المودعين لوكيل بيت التمويل باقتطاع جزء من الربح لتكوين احتياطي لتغطية مخاطر الاستثمار حسب الأصول المحاسبية المتبعة وينص على أن مآله إلى وجوه الخير والبر العام بعد التصفية ووفاء التزامات الحساب(3/515)
تكوين احتياطي مخاطر الاستثمار
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (406)
السؤال:
يرغب بيت التمويل الكويتي في استثمار حساب بالعملات الأجنبية المختلفة وذلك لحساب عملائه المودعين الراغبين في ذلك والمطلوب معرفة الصورة الشرعية التي يمكن اتباعها لتنفيذ تلك الاستثمارات مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:
أولا: تستثمر الأموال المودعة أولا بأول في مرابحات خارجية تحقق عائدا مناسبا وتكون مضمونة من بنوك الدرجة الأولى (يشترك أكثر من مودع في عملية واحدة وقد يكون بيت التمويل مشتركا معهم أيضا)
ثانيا: تتم الاستثمارات لحساب جميع العملاء في وعاء واحد تورد فيه الأرباح الإجمالية أولا بأول وتصرف منه للعملاء حسب المتوسط الشهري لودائعهم (عن المدة التي استثمرت خلالها الوديعة)
ثالثا: يتم صرف الوديعة في ميعاد استحقاقها تصرف الأرباح المتحققة للمودع في نهاية الشهر بعد معرفة متوسط الربح بمعنى أن المودع لمدة ثلاثة شهور يحصل على متوسط أرباح الثلاثة الشهور التي استثمرت خلالها وديعته
رابعا: يخصم بيت التمويل الكويتي من إجمالي الأرباح نسبة معينة كاحتياطي لتغطية مخاطر الاستثمار
خامسا: يستوفي بيت التمويل أتعابا له بنسبة من إجمالي الربح
الجواب:
تداولت الهيئة في ضوء إفادات المسئولين عن هذه العمليات وطرحت تصورات عديدة عن التكييف الملائم لإدارة هذه الحسابات علما بأن طرحها كان بموافقة الهيئة على المبدأ والمراد الآن وضع أسس المحاسبة من جهة ومعالجة مخاطر هذا الاستثمار بصورة تتفق مع تغير المودعين حسب المدد والتجديد أو عدمه وقد استقر الرأي على ما يلي: يكون هذا الحساب المخصص للودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي قائما على أساس (المشاركة بين المودعين شركة أموال بقصد الاسترباح) وأن يكون دور بيت التمويل هو الوكالة بعمولة محددة من رأس المال ويؤخذ عند تقبل الودائع الاستثمارية لهذا الحساب تخويل من المودعين لوكيل بيت التمويل باقتطاع جزء من الربح لتكوين احتياطي لتغطية مخاطر الاستثمار حسب الأصول المحاسبية المتبعة وينص على أن مآله إلى وجوه الخير والبر العام بعد التصفية ووفاء التزامات الحساب(3/516)
اشتراط المودع الحصول على كفالة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (395)
السؤال:
نعلم أنه يجوز أن يطلب البنك الإسلامي من عميله الذي يتعامل معه بأسلوب المرابحات أن يقدم من الضمانات ما يكفل سداد هذا الضمان كفالة كفيل متضامن
أولا:
إذا قام أحد مودعي البنك الإسلامي بتمويل عملية لأحد عملاء البنك الإسلامي من خلال وديعة مخصصة فهل يجوز له قياسا أن يطلب من البنك الإسلامي أن يطلب نيابة عنه تقديم كفالة تضمن سداد الدين المترتب في ذمة العميل المدين لصالح صاحب الوديعة المخصصة؟
ثانيا:
وإذا كان يجوز أن يحصل البنك الإسلامي على كفالة سداد الدين كما ورد في: (أ) أعلاه لصالح صاحب الوديعة المخصصة فهل يجوز أن يطلب العميل المدين من نفس البنك أن يكفله تجاه صاحب الوديعة المخصصة؟
ثالثا:
وفي حالة ما إذا كان صاحب الوديعة المخصصة هو بيت التمويل الكويتي وكان البنك القائم بالعملية هو مصرف قطر الإسلامي وكان عميل المرابحة المستفيد من هذه العملية هو (فلان) من الناس؟ (أ) فهل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يطلب كفالة تضمن قيام (فلان) بتسديد الدين المتأتي من استثمار الوديعة المخصصة في مرابحاته؟ (ب) وهل يجوز أن يكون الكفيل هو نفس البنك الذي نفذ العملية مع (فلان) أي هل يجوز لمصرف قطر الإسلامي أن يضمن المدين (فلان) تجاه صاحب الوديعة المخصصة بيت التمويل الكويتي؟ حصيلة الأسئلة المرسلة تتبين من خلال المثال التالي: بيت التمويل الكويتي عنده وديعة يريد استثمارها بوديعة مخصصة تم إجراء اتصال ببنك فيصل المصري ووضع المبلغ بالحساب الجاري وأخبر بيت التمويل بنك فيصل أنه إذا وجد استثمارا لها استثمرها علم بنك فيصل المصري أن الحكومة المصرية ستستورد من أمريكا قمحا وأخبر بيت التمويل الكويتي بهذه الصفقة لكي يستثمر الوديعة المخصصة في هذه الصفقة فطلب من بنك فيصل تأمين كفالة فرغبت الحكومة في أن يكون بنك فيصل المصري فهل يجوز أن يكون الوكيل هنا كفيلا؟ وقد كان جواب الهيئة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي كما جاء في أحد محاضرها الذي أرسله مدير مصرف قطر الإسلامي في الفاكسملي ما نصه: يجوز إذا اشترط البنك (أ) الحصول على كفالة مصرفية لضمان الدين في عملية المرابحة دون تحديد صدور هذه الكفالة في البنك (ب) بل الأصل أن يأخذها (ب) من طرف آخر لضمان حقوق (أ) وليس (ب) وهو الضامن فإذا خالف (ب) الشرط فهو ضامن وكذلك إذا تبرع هو بهذه الكفالة
الجواب:
أجابت الهيئة الشرعية لبيت التمويل بما يلي: هذه العملية عبارة عن وكالة قام بها البنك الوسيط للعمل عن المودع في مواجهة العميل فهذا البنك وكيل عن صاحب الوديعة للعمل في المال (الوديعة المقدمة بصدد التخصيص في عملية استثمارية) وقد عمل البنك لاستثمار الوديعة خارج وعائه العام مراعاة للتخصيص وسلك في استثمارها طريق المرابحة مع العميل لتحقيق استثمار مأمون وأجرة البنك عن عمله بمقتضى الوكالة إما أن تكون مبلغا مقطوعا أو نسبة مئوية من مبلغ المال موضوع الوكالة والربح الناشئ عن المرابحة هو لصاحب الوديعة بعد أن يستقطع منه الوكيل أجر وكالته والخسارة إن وقعت يتحملها المودع لأن الوديعة مخصصة وعمل البنك فيها على سبيل الوكالة والوكيل لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير ومن الواضح أن الوسيط يقوم بعملين هما:
الأول:
(الوكالة بالتعاقد عن المودع مع العميل)
والثاني:
(الوكالة بقبض المستحقات التي تترتب في ذمة العميل) ومن المقرر أنه ليس كل وكيل بالعقد وكيلا بالقبض إلا بالنص وفي هذه العملية يحق للوكيل أن يكفل العميل لصالح المودع بسداد ما على العميل من التزامات للمودع لأنه وكيل بالعقد وبالقبض معا وقد نص الفقهاء على امتناع صدور الكفالة من الوكيل بالعقد للتنافي بين موضوع كل من الوكالة التي هي في الأصل أمانة والكفالة التي هي ضمان وقد صرح الحنفية كما جاء في فتاوي قاضيخان بما يلي: (الوكيل بالبيع إذا باع وكفل بالثمن عن المشتري لا يصح كفالته والوكيل بقبض الثمن من المشتري إذا كفل بالثمن عن المشتري جازت كفالته) لذا يطبق على الوكيل هنا حكم جواز الكفالة لأنه وكيل بالقبض بالإضافة إلى كونه وكيلا بالعقد هذا شأن مسألة قيام البنك الوسيط بدور الكفيل في هذه العملية أما أجره عن العملية فينحصر في مقابل الوكالة ولا يجوز أن يأخذ عن الكفالة أجرا أو يزيد عن أجر الوكالة لقاء وجود الكفالة لئلا تستخدم هذه الصورة لتقاضي أجر على الكفالة تحت ستار الوكالة وبهذا يتبين الاتفاق في الرأي - مآلا - مع ما انتهت إليه هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي أما ما جاء في جوابها من الإشارة إلى مسألة اشتراط المودع على الوكيل استثمار الوديعة بشرط تقديم كفيل عن العميل وأنه إذا خالف الوكيل ضمن فإن هذا مع صحته ليس مما يصار إليه ابتداء بل الأصل عدم المخالفة ولا سيما من المصرف الإسلامي لكن إن وقع ذلك فإن الحكم هو التضمين مع ضرورة عدم تبييت العزم على سلوكه لعدم خلو هذا التصرف من المسئولية الدينية عند المخالفة كذلك المسئولية المهنية
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (60)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي:
أولا: البنك (أ) يمول زيدا من حصيلة المضاربة العامة (الأموال العامة التي لديه) بعمليات مرابحات
ثانيا: جاء عمرو وطلب أن يودع وديعة مخصصة لتمويل أية عملية مناسبة لدى البنك (أ)
ثالثا: اقترح البنك (أ) أن تستثمر الوديعة المخصصة التي قدمها عمرو في عملية مرابحة مع زيد
رابعا: طلب عمرو من البنك (أ) أن يحصل على كفالة من زيد لضمان أداء الدين هل يجوز ذلك؟
الجواب:
لا مانع من طلب هذه الكفالة
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (61)
السؤال:
نرجو إفتاءنا فيما يلي:
أولا: صاحب وديعة مخصصة هو البنك (أ) الذي أبدى استعداده لإيداع وديعة مخصصة لدى البنك (ب)
ثانيا: تصادف أن كانت الحكومة تفاوض البنك (ب) لشراء قمح بأسلوب المرابحة لها من أمريكا , وكان البنك (ب) يثق بالحكومة فلم يطلب منها أية ضمانات إضافية سوى تعهدها بالدفع بالاستحقاق
ثالثا: قام البنك (ب) بعرض العملية على البنك (أ) ليستثمر له من خلالها الوديعة المخصصة التي ينوي البنك (ب) إيداعها لديه
رابعا: وافق البنك (أ) على أن تستثمر وديعته في عملية القمح العائدة للحكومة ولكن نظرا لأنه بنك أجنبي لم يسبق له التعامل مع مصر فقد طلب كفالة لضمان سداد الدين
خامسا: قام البنك (ب) بتبليغ الحكومة بطلب البنك (أ) الحصول على كفالة تضمن أداء الدين , فوافقت الحكومة على تقديم كفالة
سادسا: طلبت الحكومة من البنك (ج) تقديم كفالة لصالح البنك (أ) فرفض بحجة أن التسهيلات الممنوحة للحكومة مستغلة بالكامل
سابعا: نتيجة لذلك طلبت الحكومة المصرية من البنك (ب) أن يقدم الكفالة المطلوبة لصالح البنك (أ) هل يجوز للبنك (ب) أن يكفل عملية الحكومة لصالح مراسله البنك (أ) صاحب الوديعة المخصصة بناء على طلب من الحكومة؟
الجواب:
اشترط البنك (أ) الحصول على كفالة مصرفية لضمان الدين في عملية المرابحة دون تحديد صدور هذه الكفالة من البنك (ب) , بل الأصل أن يأخذها (ب) من طرف آخر لضمان حقوق (أ) , وليس (ب) هو الضامن فإذا خالف (ب) الشرط فهو ضامن , وكذلك إذا تبرع هو بهذه الكفالة(3/517)
استثمار الودائع المخصصة على أساس المضاربة المطلقة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (408)
السؤال:
طرح شروط فتح الودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي (الشروط المرفقة مع المحضر)
الجواب:
لا مانع من الناحية الشرعية أن يكون بيت التمويل الكويتي شريكا مضاربا باستثمار الأموال المودعة في الحساب المخصص لهذه الودائع الاستثمارية على أساس المضاربة المطلقة على أن يتقاضى نسبة من صافي الربح على أن تخرج من الوعاء العام لهذه المضاربة جميع المصاريف المباشرة لها أما جهد موظفي الشريك المضارب (بيت التمويل) فيعتبر تابعا للجهد الإداري المطلوب منه كمضارب عامل (مدير)(3/518)
خصم الاحتياطيات من الأرباح الصافية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (46)
السؤال:
تقوم بعض البنوك عند توزيع الأرباح الصافية باقتطاع 10% تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري و 10% تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري وتعتبرهما بمثابة أجر للبنك عن أعماله التي يقوم بها لاستثمار الودائع كشريك مضارب فما صحة ذلك؟
الجواب:
لا أرى مانعا شرعيا من هذا التصرف(3/519)
معالجة احتياطي الديون المشكوك فيها عند توزيع أرباح المودعين
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (177)
السؤال:
جرى العرف المحاسبي في نهاية كل عام لدى كافة البنوك والشركات التجارية في نهاية كل عام عند إعداد الميزانية النهائية أن يأخذوا تحفظات في هذه الميزانية للديون المشكوك في تحصيلها فمثلا: - توجد ديون لبيت التمويل الكويتي على متعاملين بمبلغ عشرة ملايين دينار فحين تسجل في الميزانية تؤخذ ملاحظات بأن هذه الديون قد تحصل بالكامل وقد يحصل منها جزء بسيط وقد لا تحصل نهائيا تؤخذ من هذه الديون 20% ديون ميتة فتقتطع مليوني دينار ولكن هذا المبلغ لا يعتبر ديونا ميتة بالكامل بل هي ديون مشكوك في تحصيلها فإذا ما أدركنا أنه يوجد المساهم الذي لا يتضرر من هذا العمل لأنه إذا تم تحصيل هذه المبالغ تحول إلى الاحتياطي العام الموجود لدى بيت التمويل الكويتي ولكن المشكلة تثور في حالة المودع الذي تحسب له الأرباح كل سنة بسنتها فما هو الحل المناسب لاحتساب مثل هذه المبالغ لدى بيت التمويل الكويتي؟ وقد استفسرت الهيئة هل بالإمكان ضبط هذه الأموال والديون وهل يسهل معرفة حصة كل مودع ومساهم أم أن ذلك في حكم الاستحالة فتبين أنه من الصعب جدا ضبط مثل هذه الديون إلا بعد تحصيلها وتوزيعها على المودعين والمساهمين فمن النواحي المحاسبية والمالية لا يمكن القيام بأداء مثل هذا العمل؟
الجواب:
إنه إذا كان مثل هذا الأمر داخلا في دائرة الاستحالة أو على الأقل التعذر الشديد فيعتبر ذلك من الأمور المتسامح فيها لأن هذا الأمر قد يكون فيه جهالة ولكن هذه الجهالة متسامح فيها وغير مفضية إلى النزاع وجرى العرف التجاري بين الناس على التسامح فيها. . فالجهالة التي لا تفسد العقد ولا تفضي إلى النزاع بين المتعاقدين لا بأس بها ويجوز الأخذ بها والعمل بما جرى العرف على اتباعها(3/520)
توزيع الأرباح تحت الحساب
المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (4)
السؤال:
الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: لأحد عملاء البنك حساب جار مودع فيه مبالغ لصالحه لا يتقاضى عنها أية فوائد وفقا للقواعد التي يسير عليها البنك وقد طلب العميل من البنك تخصيص كل أو بعض المبالغ المودعة في ذلك الحساب للمشاركة فيما يقوم به البنك من عمليات استثمارية غير أنه طرأت لهذا العميل ظروف استدعته أن يتقدم إلى إدارة البنك قبل حلول الموعد المحدد لنهاية المشاركة المنوه عنها طالبا استرداد كل أو بعض المبالغ التي سبق أن اتفق مع البنك على الإسهام بها في العمليات الاستثمارية التي يتولاها البنك وتطلب إدارة البنك الوقوف على ما يتبع مع هذا العميل بالنسبة لتصفية حساب المشاركة المنوه عنه؟
الجواب:
أولا: يجوز للعميل المنوه عنه أن يحول كل أو بعض المبالغ المستحقة له في الحساب الجاري المفتوح باسمه في البنك إلى حساب آخر كحساب العمليات الاستثمارية بقصد أن يكون له نصيب في الأرباح التي تنتج عن المشاركة في هذه العمليات الاستثمارية بنسبة رأس ماله إلى مجموع رأس المال المستثمر كما يكون عليه الغرم في الخسارة إذا وجدت
ثانيا: والأصل أن ليس لهذا العميل الحق في أن يسترد قبل الموعد المحدد بالاتفاق فيما بينه وبين البنك أي مبلغ من المبالغ التي وافق على أن يسهم بها في العمليات الاستثمارية المنوه عنها ولا يجوز للبنك أن يأذن له في استرداد قيمة مشاركته قبل الموعد المحدد لذلك
ثالثا: وإذا صرح البنك للعميل باسترداد قيمة المشاركة التي يشترك بها في العمليات الاستثمارية المنوه عنها فلا يجوز للبنك بأي حال أن يسقط ما استحق للعميل من أرباح حتى تاريخ الاسترداد لأن البنك حينئذ يكون قد حصل على مال دون وجه حق له في ذلك
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (72)
السؤال:
يتم توزيع أرباح الودائع المربوطة لأقل من سنة في نهاية السنة المالية للمصرف بينما يكون من حق المستثمر الحصول على أرباحه (أو خسارته) في نهاية مدة الاستثمار المتفق عليها أما توزيع الأرباح في نهاية السنة المالية فهو يعني ضياع فرصة استثمار أرباح المودعين من تاريخ استحقاقه للوديعة حتى تاريخ توزيع الأرباح في نهاية السنة المالية فما رأي هيئة الرقابة الشرعية؟
الجواب:
لا شك أن الأولى توزيع الأرباح عند نهاية مدة الاستثمار (لو كان ذلك ممكنا من الناحية العملية) ولكن عمل البنك بهذه الطريقة مباح من الناحية الشرعية ما دام العميل قد قبل هذا الشرط عند بدء التعامل مع المصرف وإن كانت الهيئة تحبذ أن يتم التوزيع على فترات أقصر لو سمحت للبنك ظروفه وإمكاناته الفنية(3/521)
توزيع الأرباح بصفة نهائية كل فترة زمنية
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (51)
السؤال:
عميل طلب سحب وديعته قبل أن يحل موعد استحقاقها علما بأنه قد تم صرف الأرباح المستحقة له عن الفترة المالية التي مكثتها الوديعة في عام 1405 هـ بمعنى أن وديعته مربوطة لمدة سنة تبدأ من 1 / 4 / 1405 هـ وتنتهي في 30 / 12 / 1406 هـ والمصرف قام بدفع الأرباح عن الفترة من 1 / 4 / 1405 هـ لغاية 30 / 12 / 1405 هـ
الجواب:
الرأي أن تحسب المدة الفعلية التي بقيت الوديعة خلالها في المصرف للاستثمار وتقارن بمدد الودائع المحدد نسب مضاربة عليها ويعاد حساب الربح على أساس أن يؤخذ على هذه الوديعة نسبة المضاربة المطبقة على أقرب نوع من الودائع فإذا سحبت الوديعة المربوطة لمدة سنة بعد عشرة أشهر يطبق عليها نسبة المضاربة العائدة لوديعة التسعة أشهر وإذا مكثت الوديعة 11 شهرا ينطبق عليها نسبة المضاربة لودائع السنة هذا وفي حالة طلب العميل سحب الوديعة بعد أن تم صرف أرباحها فيتم إعادة احتساب الربح طبقا لهذه الطريقة وعلى أساس نسبة المضاربة الجديدة التي ستندرج تحتها الوديعة ويطالب العميل بالفرق بين ما تم صرفه بالفعل وما استحق للوديعة بعد هذه الحسبة في الحالات التي تستدعي ذلك ومع مراعاة ظروف العميل على أن للمصرف الخيار في رفض سحب الوديعة قبل مدة استحقاقها(3/522)
ضمان نسبة محددة من الأرباح
المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (47)
السؤال:
نرجو إفتاءنا هل يجوز إصدار تعهد للمودع بأن لا يقل هامش الربح عن مبلغ معين ونحو ذلك؟
الجواب:
لا يجوز إصدار تعهد من البنك بأن لا يقل ربح الوديعة عن مبلغ معين لأن الواجب في الودائع (وهي قائمة على عقد المضاربة الشرعية) أن يكون الربح محددا بطريقة نسبية إلى ما سينتج من ربح ولا يجوز الاتفاق على استحقاق أحد الطرفين (البنك أو المودع) مبلغا معينا أو منسوبا إلى مبلغ الوديعة لأن هذا الاتفاق يقطع الاشتراك في الربح وكل ما يقطع الاشتراك في الربح يفسد المضاربة إذ ربما لا يتحقق من الأرباح إلا ذلك المبلغ فيحرم الآخر من الربح وهذا لا يمنع الإشارة إلى الربح المتوقع أو بيان أرباح الفترات الماضية للاستئناس بها دون إصدار أي تعهد بأن لا يقل الربح عنها أو عن مبلغ معين يرتضيه المودع ويرغبه وأما الاستفسار عن إمكان تحديد هامش الربح بحيث يكون مبلغا متفقا عليه من مجمل الأرباح المحققة من محفظة البنك من المرابحات فالجواب أن الاستثمار بالمرابحات يتيح للبنك معرفة أرباحه عند الدخول في المرابحة أو العزم على الدخول فيها لأن ربح المرابحة يحدد عند عقدها وهذا يمكن البنك من إشعار العميل بما يخص حصته من ربح المرابحة وهو يؤول إلى مبلغ معين وهذا ليس من طبيعة عقد المضاربة لكنه من حصر المضاربة في المرابحات لكن حتى في هذه الحالة فإن ما يتم إعلام العميل به هو على سبيل التوقيع إذا لم تحدث طوارئ على المرابحة بانعدام بعض المديونية (مثلا) إذ العبرة بالنسبة المئوية المتفق عليها لكل من البنك والعميل من الربح الذي يتحقق فعلا(3/523)
الأرباح غير المحصلة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (270)
السؤال:
كيفية التصرف بأرباح العملاء الذين لا يحضرون لاستلام أرباحهم؟
الجواب:
إن الأرباح التي لا يمكن إيصالها للعملاء ولم يحضروا لاستلامها تأخذ حكم اللقطة فيجوز لبيت التمويل أن يتصدق بها في وجوه الخير فإن ظهر أصحابها في المستقبل وطالبوا بها فيتوجب على بيت التمويل أن يردها إليهم كاملة ويعتبر بيت التمويل في هذه الحالة ضامنا(3/524)
تحديد نسبة المبلغ المستثمر من الوديعة الاستثمارية
تحديد نسبة المبلغ المستثمر من الوديعة واعتبار باقي المبلغ قرضا حسنا
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (504)
السؤال:
هل يمكن استحداث أسلوب ودائع استثمارية تكون المبالغ المستثمرة من الوديعة بنسبة 70% ويكون للمودع حق الخروج مع التخلي عن نصيبه من الربح وعدم تحميله الخسارة إن وجدا؟
الجواب:
لا مانع من تقبل ودائع استثمارية بشروط يتفق عليها مما يسوغ اشتراطه شرعا ومن ذلك تحديد نسبة المبلغ المستثمر ويكون الباقي قرضا حسنا ويوضع شرط لتمكين المودع من التخارج بنفس المبلغ الذي أودعه للاستثمار أي دون مشاركته في الربح أو الخسارة إن وجدا وهذا من قبيل التولية بإيجاب وجه للجمهور مع حق القبول لمن يرغب في حينه وللاحتياط يوضع سقف لمجموع المبالغ المستفيدة من هذا الإيجاب حتى لا يتسبب تجاوز هذا السقف في إرهاق وعاء الاستثمار الذي ستدفع منه بدلات المخارجة وذلك قبل إعلان الميزانية(3/525)
فتاوى الوكالة(3/526)
شروط الموكل
اشتراط نقل السلع المشتراة على وسائل نقل معينة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (238)
السؤال:
إذا كان الشخص وكيلا لشركة بأجر تتعامل هذه الشركة بالنقل البحري واشترطت هذه الشركة أن ذلك الشخص عندما ينقل البضائع لا بد أن ينقلها على البواخر التي تملكها هذه الشركة فهل هذا الشرط جائز أم لا؟
الجواب:
لا مانع من الناحية الشرعية أن يشترط الموكل على الوكيل أي شرط فيه مصلحة الموكل غير مخالف للشرع لأن الوكالة تقبل التقيد ومن تلك الشروط الجائزة أن ينقل ما يشتريه له على وسائل النقل المملوكة للموكل مثلا(3/527)
منع الوكيل من التصرف
منع الوكيل من التصرف لتفادي الرسوم وطول الإجراءات
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (14)
السؤال:
ما حكم الله في الوكالة بالتصرف في عقار ما على أن لا يكون للموكل حق التصرف فيه؟ وقد سئل المستفتي كيف لا يكون للموكل حق التصرف في هذا العقار؟ - فأجاب: بأنه قد أخذ مبلغا وتنازل عن حقه في التصرف نظير هذا المبلغ فسألته: ولم هذا؟ فأجاب لأن هذا التصرف باعتباره وكالة لا يؤخذ عليها رسم الحكومة كما أن فيه تيسيرا في المعاملة لأنه لو تصرفنا - كبيع - فهناك إجراءات طويلة ورسوم باهظة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: أن هذا التصرف وإن سمي وكالة - هو بيع في الحقيقة والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني وعليه فإن تصرف هذا الوكيل هو - في الحقيقة - تصرف مالك في ملكه غاية الأمر أن في هذا التصرف مؤاخذة لمخالفة ولي الأمر فيما يجب علينا طاعته فيه فأجاب المستفتي: إن الحكومة تقر هذا التصرف تيسيرا على الناس في معاملاتهم وابتعادا عن التعقيدات الرسمية فأجبت إن كان هذا صحيحا فلا مؤاخذة في هذا التصرف على أن يعتبر الوكيل مشتريا ومالكا له حق التصرف في ملكه في حدود المشروع(3/528)
مخالفة أمر الموكل
تعويض الربح الضائع
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (65)
السؤال:
لوحظ أن معظم الاتفاقيات الخاصة باستثمار المصرف في السلع والمعادن , والمبرمة بين المصرف والبنوك تشتمل على البند التالي والذي ينص على: تعهد البنك (الموكل) للمصرف بأنه في حالة شرائه سلع غير جيدة أو معطوبة يعيد البنك للمصرف المبالغ التي دفعها (ثمن الشراء) مضافا إليها مبلغ مساو للربح الذي كان من الممكن دفعه للمصرف وكذلك في حالة الاتفاق على بيع سلعة مشتراة لصالح المصرف ولم يتقيد المشتري بالشراء (بيع مجهض) يتعهد البنك بأن يدفع للمصرف مبلغا مساويا لسعر الشراء (الذي دفعه المصرف) وعلى البنك بعد ذلك بيع تلك السلع بأفضل سعر متاح وأية مبالغ ناتجة عن ذلك تزيد عن سعر الشراء يدفع البنك للمصرف مبلغا مساويا لصافي الربح فما هو الرأي الشرعي في صيغة هذا البند؟
الجواب:
تم تعديل هذا النص بعد أن عرض على هيئة الرقابة الشرعية بحيث تم إلغاء ما يتعلق بتعويض المصرف عن الربح الذي كان من الممكن دفعه للمصرف وذلك في حالة شراء الوكيل لسلع غير جيدة أو معطوبة(3/529)
توكيل الآمر بالشراء في الاستلام والتسلم ونحوهما
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (442)
السؤال:
نموذج مقدم من إدارة الاعتمادات المستندية يخص توكيل شخص بشراء بضاعة باسم بيت التمويل الكويتي وشحنها باسم البيت ووعد العميل بإمكانية شرائها بعد شحنها باسم البنك النموذج السادة بيت التمويل الكويتي المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , , , يرجى الإحاطة أننا قد تلقينا عرضا من السادة: لتصدير البضائع الآتية إلى الكويت: حسب الفاتورة الأولية رقم. . ... بتاريخ. . ... والأسعار المذكورة تسليم الكويت ويتم التأمين عليها بمعرفة. . ... علما بأن الشحن سيتم حوالي تاريخ. . ... من. . ... إلى الكويت مباشرة وذلك بدون مناقلة من سفينة إلى أخرى على الباخرة على الطائرة على الشاحنة وبناء عليه يرجى إعطاؤنا موافقتكم على أن نقوم بتمثيلكم في انتقاء واختيار البضاعة المذكورة بعد التحقق من مواصفاتها ونوعيتها وصحتها وأسعارها وشحنها لكم ونوافق أيضا على أن نشتري البضاعة المذكورة منكم بطريق المرابحة بعد شحنها إليكم إذا ما وافقتم على ذلك الهامش بربح قدره. . ... % من تكلفة البضاعة هذا وإننا نضمن لكم المصدر المذكور فيما يتعلق بحسن تنفيذه لشحن تلك البضاعة باسمكم على أكمل وجه علما بأن مستندات الشحن سترسل إليكم برسم التحصيل وتفضلوا بقبول فائق الاحترام , , , الاسم رقم الحساب تليفون رقم
الجواب:
تمت الموافقة على النموذج (أعلاه) وعند وصول المستندات فهي تعتبر قبولا بالبيع على الإيجاب الصادر من البيت عن طريق وكيله
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (5)
السؤال:
أرجو أن تتكرموا ببيان الرأي الفقهي في المسألة الموضحة أدناه وذلك في ضوء ما دعت إليه الحاجة في نطاق عمليات المرابحة التي يمارسها البنك حسب أحكام قانونه الخاص رقم 13 لسنة 1978: وهي جواز التوكيل في إجراء عملية بيع المرابحة لنفس البائع بيان السؤال: إن الأصل في بيوع المرابحة للآمر بالشراء أن يكون هناك طلب مباشر من الشخص الراغب في شراء السلعة وأن يقوم الوسيط بالشراء ثم البيع للآمر وقد وجدت إدارة البنك أن التطبيق الحرفي لهذا الشكل المحدد في التعاقد يستلزم حضور الراغب في الشراء إلى البنك في كل مرة يرغب فيها بشراء السلعة المعينة ثم انتقال موظف البنك المسئول إلى مخازن التاجر لإتمام عمليات التبايع والاتفاق المتبادل على إجراء المرابحة عن طريق إبرام البيع الأول بين البنك وتاجر الجملة ثم إبرام البيع الثاني مع الآمر بالشراء وقد وجدت إدارة البنك أن الدخول في هذا التطبيق الشكلي لعملية المرابحة أمر ليس عمليا لما يحتاجه ذلك من وقت وعدم استعداد التجار للانتظار لذلك فإن الإدارة ترى إمكان حل هذا الإشكال عن طريق إعطاء وكالة مفوضة لتاجر الجملة الذي يتم معه الاتفاق المعين للمرابحة وذلك على أساس توكيله بإبرام العقود التي تتم عن طريقه حيث يقوم ببيع البضاعة وإضافة نسبة الربح المحدد وهو يشهد على تحرير الكمبيالات المقسطة لأمر البنك الإسلامي وقد يكفلها إذا كان هناك ترتيب لأخذ كفالته الشخصية حتى لا يقدم على بيع البضاعة لمن لا يوثق بهم؟
الجواب:
أولا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه أن الأصل في العادات الإباحة وأن البيع والهبة والإجارة وغيرها مما يحتاج إليها الناس - هي من العادات - وأنه لا يحرم من المعاملات إلا ما دل الشارع على تحريمه
ثانيا من القواعد المقررة فقهيا أن من ملك شيئا ملك تفويض غيره به شرعا كما هو واضح من كتب الحديث وكتب الفقه لذلك كله وبما أن مجلس إدارة البنك الإسلامي مفوض في إدارة هذا البنك ويملك حق التصرف به على الوجه المبين في قانونه الخاص وفقا للحكم الشرعي وكما تقتضيه المصلحة الراجحة فالذي يظهر لي: أنه لا مانع شرعا من توكيل إدارة البنك من أن تجري عملية المرابحة لنفس البائع(3/530)
توكيل البنك لشركة الشحن
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (50)
السؤال:
هل يجوز أن تكون شركة الشحن وكيلا للمصرف في تسلم البضاعة خارج قطر إذا طلب العميل ذلك - في حالة أن المصرف ليس له وكيل في مكان التسليم المحدد؟
الجواب:
لا مانع أن تكون شركة الشحن هي وكيل المصرف في تسلم البضاعة في الحالة المعروضة(3/531)
قيام البنك بتوكيل البائع في تصريف البضاعة المشتراة منه
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (97)
السؤال:
هل يجوز شرعا لشخص اشترى بضاعة من بيت التمويل الكويتي مرابحة بالأجل من إدارة الاعتمادات ومن ثم عرض هذه البضاعة على الإدارة التجارية ووكلها عنه بحيث تبيع له هذه البضاعة على النحو الذي تختاره الإدارة سواء بالعاجل أو الآجل ويقبض هو الثمن نقدا كاملا وللعلم أنه خيرنا بطريقة البيع لأنه يعلم أن بضاعته لن يباع أغلبها إلا بالأجل بمعنى. . هل تجوز هذه العملية علما بأنه مطلوب لإدارة الاعتمادات قيمة هذه البضاعة والإدارة التجارية إذا باعت له البضاعة سوف تسدد له قيمة هذه البضاعة التي هي في الأصل مطلوبة لبيت التمويل حيث لا فرق بين إداراته من حيث الأموال أي كل أموال بيت التمويل واحدة وإن اختلفت الإدارات؟
الجواب:
هذه العملية تتكون من شراء بيت التمويل البضاعة لنفسه. . ثم قيام إدارة الاعتمادات ببيعها بالأجل للعميل. . ثم توكيل العميل الإدارة التجارية ببيعها لصالحه نقدا أو بالأجل بعمولة محددة وهذا كله جائز - أما استيفاء بيت التمويل مستحقاته من أثمان البضاعة التي وكله العميل ببيعها فإذا كان قد حل أجلها فله ذلك على سبيل المقاصة وإلا فليس له ذلك إلا بإذن خاص وتفويض من العميل للبيت باستيفاء مستحقاته من كل ما يوضع في حسابات العميل وهذا توكيل بقبض الدين وتنازل عن الأجل وكل ذلك جائز شرعا(3/532)
الوكالة في بيع وشراء الذهب والفضة
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (7)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي حول المعاملة التالية:
- إذا فوض العميل الشركة بأن تشترى له ذهبا أو فضة من خارج البلاد وقامت الشركة بالشراء واستلمت القيمة من العميل على أن يسلم له الذهب أو الفضة عند وصولها من خارج البلاد أو إذا أراد العميل أن تحتفظ الشركة بالذهب أو الفضة التي طلبها العميل لديها كأمانة أو تبقى على الذهب والفضة لدى المراسل الذي اشترى منه فهل هذا يجوز؟
الجواب:
هذه وكالة ومصارفة فهي وكالة فيما بين المشتري وبين الشركة وهى مصارفة فيما بين الشركة وبائع الذهب أو الفضة وكل من العقدين جائز إذا انتفت عنه الموانع الشرعية والمعاملة الشرعية هي أن يطلب المشترى من الشركة بأن تشترى له ذهبا أو فضة سواء دفع الثمن للشركة أو طلب منها أن تقرضه الثمن وتدفع عنه ثم إن الشركة تشترى الكمية المطلوبة من الذهب أو الفضة لحساب المشترى وتدفع الثمن للبائع ويكفى الشركة في قبض الكمية المشتراة إن لم تستلمها عينا أن يقيدها البائع لحساب الشركة وكيلة المشترى إذا كان البائع يملك الكمية التي باعها على الشركة وهذا بناء على ما قرره مجلس مجمع الفقه لرابطة العالم الإسلامي من أن القيد يعتبر قبضا كذا الشيك مقبول الدفع وهذه طريقة شرعية لا يوجد فيها محذور يمنع من الصحة لا في الوكالة ولا في المصارفة ذلك أن الأصل في العقود الصحة ما لم يوجد فيها ما يوجب المنع من جهالة أو غرر أو مخاطرة أو ربا وهى منتفية في هذه المعاملة(3/533)
الوكالة في بيع وشراء العملات
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (9)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المقدم من الشركة وفحواه: رغبة في الاستفادة من تفاوت أسعار العملات بالارتفاع والانخفاض يحدث أن يطلب أحد العملاء من الشركة أن تقرضه إحدى العملات التي ارتفع سعرها أو التي يؤمل ارتفاع سعرها في المستقبل القريب وذلك لكي يبيعها بالسعر المرتفع على أمل أن ينخفض سعرها فيما بعد فيشتري بالسعر المنخفض ويسدد للشركة قرضها ويكون ربحه في هذه الحالة فرق السعر وقد تتولى الشركة بيع هذه العملة التي أقرضته إياها نيابة عنه وتتقاضى عمولة عن البيع فهل يجوز ذلك؟
الجواب:
إن هذه العملية قرض حسن من الشركة لعميلها ولا يجوز لها احتساب عمولة على العملة التي تقرضها له وإن باعتها له تكون وكيلة عنه ولها أن تتقاضى العمولة المعتادة التي تحتسبها عند قيامها بمثل هذه العملية بدون قرض بشرط ألا تتضمن العمولة بأي صورة فائدة مستترة على القرض المذكور(3/534)
الوكالة في السلم
توكيل المسلم إليه في البيع والتحصيل
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (20)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول الآتي:
(نفيدكم أن بعض المزارعين يتقدمون بعروض بيع محصولهم من القمح بسعر أقل من الأسعار المحددة من قبل المؤسسة العامة للغلال ومطاحن الدقيق وذلك لحاجتهم إلى السيولة النقدية ويتعهدون بتسليم المحصول للصوامع نيابة عنا وعلى كامل مسئوليتهم متحملين أجور النقل وكافة المصاريف المترتبة على ذلك مع تعهدهم بتحمل فوارق الأسعار فيما لو حصل تخفيض لتلك الأسعار من قبل الصوامع علما بأن القيمة عند صرفها من الصوامع تصرف باسم المزارع نفسه والذي يتعهد لنا بتجيير تلك القيمة لصالحنا ونورد لكم فيما يلي مثالا لذلك أحد العملاء تقدم بعرض بيع خمسة آلاف طن من القمح صافى من الشوائب ومدفوع الزكاة الشرعية بسعر 1 , 75 ريال للكيلو الواحد أي بنقص 0 , 25 , 0 ريال عن السعر الرسمي المعلن من الصوامع وهو 2 ريال للكيلو الواحد ويتوقع المزارع ألا يتم تسليم القمح للصوامع وصرف القيمة إلا بعد مرور عام من تاريخ العرض وعليه فإننا سندفع للمزارع ثمنا للقمح المعروض للبيع ثمانية ملايين وسبعمائة وخمسين ألف ريال بينما القيمة المتوقع دفعها من الصوامع لنفس الكمية عشرة ملايين ريال وبذا يكون هناك ربح قدره واحد مليون ومائتان وخمسين ألف ريال ريال؟
الجواب:
وبعد تأمل الهيئة للسؤال المذكور أصدرت بشأنه قرارها رقم (20) ورأت أنه لا مانع من تعامل الشركة بهذه المعاملة على ألا يكون من ضمنها شرط أن يتحمل العميل فوارق الأسعار فيما لو حصل تخفيض لتلك الأسعار من قبل المؤسسة العامة للغلال ومطاحن الدقيق حيث لم يوجد لدى الهيئة ما يسوغ هذا الشرط شرعا وقيام البائع ببيع القمح وتسليمه للمؤسسة العامة للغلال ومطاحن الدقيق واستلام قيمته هو باعتباره وكيلا عن الشركة وفيما لو رأت الشركة الدخول في هذه المعاملة فينبغي عليها عرض العقد والنماذج التي تحكم هذه المعاملة على الهيئة لإجازتها(3/535)
أحكام عامة للوكالة في البيع والشراء
المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (48)
السؤال:
الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي:
أولا قيام البنك ببيع البضائع المملوكة إلى عملائه بناء على تكليفهم له بذلك ويستوي في ذلك أن تكون هذه البضائع مخزنة في ذات مخازن البنك أو في مخازن جهات أخرى
ثانيا يتولى البنك تنظيم عمليات البيع والإعلان عنها وعقد جلسات للمزايدات وإعداد شروطها إذا اقتضى الأمر ويحصل البنك نظير قيامه بهذه الأعمال على مقابل يتفق عليه مع العميل؟
الجواب:
ترى الهيئة أن البنك يقوم بالأعمال المنوه عنها بوصفه وكيلا عن عملائه أصحاب البضائع ووسيطا في إتمام عملية البيع ويستحق في مقابل ذلك أجرا يراعى في تحديده ما سبق إيضاحه بالنسبة للأجر الذي يحق له الحصول عليه عند قيامه بأعمال المجموعتين الأولى والثانية وفي كل الأحوال يحصل البنك بالإضافة إلى العمولة (الأجر) على ما يتطلب الأمر إنفاقه من مصروفات لإنجاز الأعمال المطلوبة منه على أن تكون نوعيات هذه المصروفات متفقا عليها مسبقا فيما بين البنك وعملائه تفاديا لأي خلاف قد ينشأ فيما هو معتبر ضمن العمولة وما هو خارج عنها
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (94)
السؤال:
هل يجوز لشركة الراجحي القيام بشراء بضائع لحساب شخص آخر وفق عقد وكالة بحيث تقوم شركة الراجحي نيابة عن الموكل بالأعمال التالية وفق أجر معين يتفق عليه مسبقا
أولا إجراء التأمينات على الشحن
ثانيا الاتفاق على عقد الشحن
ثالثا دفع الثمن للبائع بعد التأكد من صحة جميع المستندات الناقلة للملكية وبوليصة الشحن والتأمين لاسترداده (أي الثمن) من المالك الموكل عند التسليم وسوف يتحمل المالك الموكل جميع مخاطر وتبعة الملكية ولا تتحمل شركة الراجحي أية مخاطرة أو مسئولية عدا المسئولية المترتبة على الأخطاء الناجمة عن أعمال الشركة ومخالفتها لتعليمات الموكل؟
الجواب:
لا ترى الهيئة مانعا من أن تتقاضى الشركة أجرا معينا على الأعمال المذكورة في السؤال عندما تقوم بها نيابة عن الموكل لكن يشترط ألا يصبح الموكل مدينا لشركة الراجحي بأي من المبالغ التي تؤديها عنه لأن هذا لو حصل يعني أن الأجر الذي تتقاضاه الشركة سيكون مقابل الأعمال التي قامت بها ومقابل القرض الذي قدمته عمليا من حين تأديتها مبالغ نيابة عن الموكل إلى حين تسديده لتلك المبالغ على أنه إذا كانت المدة الزمنية بين تسديد الشركة عن الموكل مبالغ واستيفائها لها قصيرة جدا جرت العادة لدى الشركة في التسامح بها مع عملائها فلا ضير في تقاضي الشركة أجرة عما تقوم به فعلا من أعمال الوكالة أما إذا كانت المدة الزمنية المذكورة هي أطول من ذلك وتمثل عمليا تمويلا للموكل فإن تقاضي الأجر عن هذه الوكالة المختلطة قرض لا يجوز
المصدر: توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول فتوى رقم (7)
السؤال:
يطلب العميل من المصرف شراء سلعة معينة يحدد جميع أوصافها كما يحدد ثمنها ويدفعها إلى المصرف مضافا إليه أجر معين مقابل قيام المصرف بهذا العمل فما الرأي في هذا الأسلوب؟
الجواب:
الفتوى: أيرى المؤتمر أن تسمى الوكالة بالشراء بأجر ب يرى المؤتمر أن هذا التصرف يعتبر توكيلا بالشراء وهو وكالة بأجر شرعا ويراعى أن يكون الأجر الذي يحصل عليه المصرف في حدود أجر المثل من غير زيادة أو نقصان ويقدر المصرف هذا الأجر بمراعاة خبرته وأمانته(3/536)
مسئولية الوكيل عن تحصيل ثمن البضاعة في البيع الآجل
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (239)
السؤال:
هل يجوز أن أوكل شخصا بالبيع نيابة عني لمجموعة من البضاعة لأشخاص مختلفين على أن أحدد له السعر الأدنى للبيع ومدة الأجل التي يجب أن تحصل جميع المبالغ عنها وهل يجوز أن أتفق معه بأنه المسئول عن التحصيل وأنه سوف يجمع المبالغ ويسلمني إياها مع آخر تاريخ للتحصيل؟
الجواب:
تقبل الوكالة التقييد بالزمان والمكان والعمل والمقادير والآجال وكل الشروط التي يتفق عليها بين الموكل والوكيل أما بالنسبة للتحصيل فمهمة الوكيل هي بذل كل جهده لاستيفاء حقوق الموكل ولا يسأل عنها مباشرة إلا إذا قصر أو خالف ما قيده به الموكل(3/537)
توكيل البائع في تصريف السلعة المبيعة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (77)
السؤال:
يتم التفاوض بين شركة البترول مع من يرغب بالشراء تفاوضا ومواعدة وبعد التفاوض وقبل العقد تعرض شركة البترول منتجاتها على بيت التمويل الكويتي فإذا تم الشراء هل يجوز لبيت التمويل توكيل شركة البترول ببيع منتجاتها؟
الجواب:
لا مانع شرعا لأنه يتضمن عقد شراء من تلك الشركة ثم عقد توكيل لها ببيع ما أصبح ملكا لبيت التمويل والشراء والتوكيل عقدان مشروعان
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (94)
السؤال:
ما حكم شراء بعض السلع نقدا من عدد من الشركات التجارية وإبقاء البضاعة المشتراة بعد استلامها في مخازن البائع معزولة على أن يقوم البائع باستعمال اسم وفواتير بيت التمويل لبيعها إلى الغير وذلك بموجب توكيل من بيت التمويل للبائع يكون لاحقا لعقد البيع ومن ضمن شروط التعاقد أن يضمن هذا البائع تحصيل ثمن المبيع خلال مدة محددة وبحيث يلتزم بتوريده للإدارة خلال تلك المدة المحددة؟
الجواب:
هذه المعاملة حسب الصورة المبينة في السؤال جائزة في الأصل لاستيفاء المرابحة شروطها وهي التملك من البائع والحيازة ثم البيع لكنه هنا بواسطة وكيل هو البائع مع استعماله أوراق البائع بالمرابحة بيت التمويل ولكن دفعا لقالة السوء والاشتباه بأنها عملية صورية نرى عدم الدخول فيها
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (225)
السؤال:
تنوي الدائرة التجارية التعاقد مع عدد من الشركات التجارية المحلية على النحو التالي:
شراء بعض السلع نقدا من عدد من الشركات التجارية وإبقاء البضاعة المشتراة في حيازة البائع ومن ثم توكيله في بيعها إلى الغير بحيث يستعمل هذا البائع اسمه وأوراقه في عمليات البيع إلى الغير ومن ضمن شروط التعاقد أن يضمن هذا البائع تحصيل ثمن المبيع خلال مدة محددة بحيث يلتزم بتوريده للإدارة خلال المدة المحددة فهل هذه الإجراءات والشروط شرعية؟
الجواب:
هذه المعاملة غامضة حيث يلتبس فيها الضمان من حيث تحديد من يترتب عليه من الأطراف المختلفة لأنه ليست هناك حيازة بحيث يبدأ بعدها ضمان المشترى ثم يتلوه التوكيل فضلا عن أن التوكيل اشترطت فيه شروط تحدث شبهة من حيث إن البيع باسم وأوراق الوكيل وكذا كفالته ولذا يصبح بيت التمويل الكويتي عبارة عن ممول لأنه لا يتحمل الضمان (والخراج بالضمان) فالهيئة ترى عدم الدخول في هذه المعاملة(3/538)
تولي الوكيل عمليتي الشراء والبيع
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (20)
السؤال:
أولا هل يجوز تعيين وسيط يكون وكيلا عن البائع والمشترى في نفس الوقت؟
ثانيا وهل يجوز أن يقوم هذا الوسيط بالشراء والبيع دون إعلام المشتري أو البائع عن الجهة التي اشترى البضاعة منها أو الجهة التي باعها إليها وهل يشترط أن يكون السعر المتفق عليه محددا من قبل أحد الطرفين وتكون هذه التعليمات المسبقة منهما؟
الجواب:
أولا أجاز بعض الفقهاء أن الشخص الواحد يمكن أن يتولى طرفي العقد وتيسيرا على الناس لا بأس من الأخذ بهذا الرأي
ثانيا الوكيل كالأصيل فيما فوض فيه فإن كانت الوكالة عامة فتصرفاته عن الموكل نافذة عليه وإن كانت خاصة فهو مقيد بما خصصت به الوكالة فإن عين الأصيل جهة ما للشراء منها أو البيع لها أو حدد ثمنا للبيع أو الشراء أو حدد مكانا أو زمانا تقيد تصرف الوكيل في حدود هذه الوكالة وإلا كان متصرفا لنفسه ولا ينفذ تصرفه على الموكل
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (234)
السؤال:
هل يجوز توكيل شخص واحد بكل من عمليتي الشراء لبيت التمويل الكويتي ثم البيع إلى العميل بالأجل؟
الجواب:
لا مانع شرعا من قيام شخص واحد بالوكالة في الشراء ثم البيع مرابحة أو غيرها
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (422)
السؤال:
يرجى إفادتنا عن جواز قيام بيت التمويل بصفته مديرا لبعض المحافظ الخاصة (مثل المحافظ العقارية) بالبيع والشراء بين هذه المحافظ وبين المحفظة العامة لبيت التمويل مثال يقوم بيت التمويل الكويتي بصفته مديرا للمحفظة العقارية بشراء أو بيع بعض العقارات لصالح هذه المحفظة فهل يجوز له أن يشتري مثلا بناية تملكها المحفظة العامة لبيت التمويل ويقوم هو بتحديد سعرها؟
الجواب:
يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يكون وكيلا بالبيع من عقار مملوك له وأن يكون وكيلا للمشترين الملاك في المحفظة العقارية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (425)
السؤال:
هل يجوز للوكيل أن يبيع إلى موكله بضاعة تخص الوكيل بدون معرفة الموكل بأن البضاعة (تخص الوكيل) مع العلم أن الموكل أذن له مسبقا بذلك؟
الجواب:
يجوز للوكيل أن يبيع إلى موكله بضاعة تخص الوكيل إذا كان الثمن محددا بالاتفاق بين الوكيل والموكل أو إذا كان هناك أساس للحد الأعلى في الشراء والحد الأدنى للبيع والتزام الوكيل بذلك الأساس حيث تندفع في هاتين الحالتين تهمة محاباة الوكيل لنفسه
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (73)
السؤال:
هل يجوز توكيل شخص واحد لكل من عمليتي الشراء والبيع للعملاء؟
الجواب:
إجابة الشيخ بدر المتولي عبد الباسط لا مانع شرعا من قيام شخص واحد أو جهة معينة بالوكالة في الشراء والبيع مرابحة أو غيرها إذا كان البائع أو المشتري غير الوكيل وهذا بلا قيد أو شرط , ويجوز أن يوكل الشخص بشراء بضاعة ما ثم بيعها لنفسه بعد أن يحدد الثمن من قبل الموكل إجابة هيئة الرقابة الشرعية بمصرف قطر الإسلامي فيما يتعلق بهذا السؤال والفتوى الصادرة عن فضيلة الشيخ بدر المتولي عبد الباسط والمدونة بعاليه والتي أرفقها المصرف الاتفاقية التجارية التي يراد تنفيذها مع بيت التمويل الكويتي ترى الهيئة أنه لا اعتراض على فتوى الشيخ بدر المتولي ولكن الفتوى لا نراها تنطبق على العقد حيث إن الوكيل يلزم بالشراء لنفسه بعد أن يشتري للموكل وهذا الالتزام من باب لزوم ما لا يلزم
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (75)
السؤال:
وهو السؤال رقم (235) الوارد في الجزء الثاني من مجموع فتاوي بيت التمويل الكويتي هل يجوز أن نوكل جهة معينة بشراء بضاعة ما لصالحنا بالسوق الفورية ثم بيعها لنفسها آجلا؟
الجواب:
إجابة هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي السؤال يتكون من شقين الشق الأول منه جائز أما الشق الثاني وهو بيعها لنفسها فلا يجوز للتعارض من أن يكون الشخص بائعا ومشتريا في الوقت نفسه في مثل هذه الحالة ويجوز إذا كان الثمن محددا من قبل الموكل إجابة هيئة الرقابة الشرعية لبنك قطر الإسلامي: أجازت الهيئة فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي على أن الوكيل غير ملتزم بالشراء لنفسه
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (77)
السؤال:
تقدم إلينا المصرف الإسلامي يطلب مشاركتنا في تمويل عملية شراء قطن من باكستان وبيعه إلى مؤسسة تصدير القطن في باكستان على أن تتم المشاركة بأسلوب المرابحة والعملية مبنية أساسا على أن يقوم المصرف الإسلامي بدور المضارب لمجموعة البنوك الإسلامية في شراء القطن من السوق الباكستاني وبيعه إلى شركة تصدير القطن المحدودة الباكستانية ولكي يتمكن من تنفيذ ذلك فإنه يوكل شركة تصدير القطن الباكستانية في شراء القطن لحسابه مع تعهد الشركة بشراء القطن لاحقا بعقد منفصل وبعد الشراء يبيع القطن للشركة نفسها مرابحة مؤجلة أي أن المصرف يوكل الشركة في شراء القطن لحسابه وبيعه لنفسها بناء على تعهد الشركة بالشراء لاحقا بعقد منفصل نرجو إفادتنا بالرأي الشرعي؟
الجواب:
بخصوص استفساركم عن قيام مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين بشراء القطن من السوق الباكستانية بتوكيل شركة تصدير القطن المحدودة بالشراء ثم بيعه إلى الشركة المذكورة بعقد منفصل مرابحة بناء على اتفاق مسبق أفيدكم أني لا أرى مانعا شرعيا من هذه العملية وقد كانت لدى شبهة في مسألة جواز اتحاد القابض والمقبض باعتبار أن الشركة الباكستانية هي الوكيلة عن المصرف وهي المشترية لنفسها وستقوم بقبض المبيع لنفسها بعد قبضها المبيع للمصرف غير أني وجدت في الفقه الحنبلي جواز ذلك فقد جاء في حاشية المقنع ما نصه فائدة: الصحيح من المذهب صحة استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض ونص أحمد على صحة قبض وكيل من نفسه لنفسه وهو المذهب وبناء عليه فلا مانع في نظري من قيام مصرف قطر الإسلامي بالمشاركة في هذه العملية(3/539)
شراء الوكيل من نفسه وأقاربه لصالح الموكل
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (425)
السؤال:
هل يجوز للوكيل أن يبيع إلى موكله بضاعة تخص الوكيل بدون معرفة الموكل بأن البضاعة (تخص الوكيل) مع العلم أن الموكل أذن له مسبقا بذلك؟
الجواب:
يجوز للوكيل أن يبيع إلى موكله بضاعة تخص الوكيل إذا كان الثمن محددا بالاتفاق بين الوكيل والموكل أو إذا كان هناك أساس للحد الأعلى في الشراء والحد الأدنى للبيع والتزام الوكيل بذلك الأساس حيث تندفع في هاتين الحالتين تهمة محاباة الوكيل لنفسه(3/540)
توكيل عميل في شراء بضاعة وبيعها لنفسه
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة قرار رقم 1 (ج)
السؤال
بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لاستفسارات البنك الإسلامي للتنمية بخصوص عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن
الجواب:
قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية فيها: المبدأ الأول: أن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية ببيع المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا المبدأ الثاني: أن توكيل البنك أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يبيعه البنك تلك الأشياء بعد وصولها وحصولها في يد الوكيل توكيل مقبول شرعا والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك المبدأ الثالث: أن عقد البيع يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقد منفصل
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة الفتوى رقم (15)
السؤال:
هل يجوز توكيل جهة ما لشراء سلعة معينة بثمن معين لحساب المشتري وتوكيل تلك الجهة ببيعها سواء لنفسها أو للغير علما بأن مثل هذه الجهة تكون متخصصة في التعامل بهذا النوع من السلع؟
الجواب:
التوكيل بشراء سلعة معينة بثمن معين على أساس قيام الوكيل ببيعها بعد الشراء جائز مطلقا إذا كان البيع جاريا مع الغير وأما إذا كان الوكيل يبيع لنفسه فإن البيع يجوز إذا كان الثمن محددا من الموكل
المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (59)
السؤال:
نرجو إفتاءنا هل يجوز الوكالة للعميل والحالات المحتملة في المرابحة والاعتماد المستندي؟
الجواب:
أولا إذا أعطت الشركة عميلا توكيلا للاستيراد باسمها ولصالحها فإنه لا مانع من أن يكون الاعتماد باسم العميل لأنه يقوم بالشراء مباشرة باسمه ولكن لصالح الموكل ومن حق الوكيل أن يتعاقد باسمه وله أن يصرح بأنه وكيل أو لا يصرح بذلك ثم عند وصول المستندات يتم عقد المرابحة بين الشركة بصفتها مالكا وبائعا وبين العميل بصفته مشتريا وذلك بعد أن يخبر الشركة بإتمام تنفيذ الوكالة أي بحصول ملك الشركة للسلعة
ثانيا إذا أعطت الشركة وكالة للعميل لكى يشتري سلعة لصالح الشركة ثم يبيع تلك السلعة لنفسه وكان ثمن البيع محددا من قبل الشركة فإن ذلك جائز أيضا ويكون الوكيل قد تولى طرفي العقد فإن الوكيل تكون له صفتان: صفة الوكيل عن الشركة بالبيع لنفسه أو لمن شاء بثمن محدد وصفة الأصيل عن نفسه للشراء ولكن لا بد من أن يرسل الوكيل (في هذه الحالة أيضا) إشعارا بأنه أنجز الوكالة وبأنه اشترى السلعة لنفسه ليحصل الفاصل بين الضمانين ولا يقع التداخل بين الضمانين المتتاليين أي ضمان الموكل (الشركة) ما بين فترة إنجاز الوكالة ولحظة البيع من الوكيل لنفسه وبين ضمان المشترى (الوكيل سابقا) لأنه بمجرد البيع لنفسه تدخل السلعة في ضمانه فإذا تلفت تتلف على حسابه لذا عليه أن يرسل إشعارا مؤرخا بأنه أنجز الوكالة ثم باع لنفسه وهذه الصورة غير مستحسنة بالرغم من جوازها وكونها جاءت في توصيات ندوة البركة الأولى في الفتاوي لأن دور الشركة يختفي تقريبا وتتعرض مصالحها للخطر إذ ربما يتملك الوكيل السلعة ويتأخر في الإشعار بالشراء وتتلف فيضيف التلف إلى الفترة التي كان فيها وكيلا ويدعى أنها أمانة لتحميل ضمانها على الشركة
ثالثا إن إعطاء العميل سقفا ائتمانيا للمرابحة مع وكالة لشراء بضائع محليا إلخ يجب أن ترتب على المراحل التالية لضمان شرعيتها: (أ) كتاب لمنح الائتمان وقيوده مع الدراسة والمستندات المتعلقة بذلك هذه كلها عبارة عن مواعدات (ب) بإبرام اتفاق كإطار عام يبين خطوات التنفيذ ويشار فيه للشروط العامة للتعامل كما يشار للمواعدة والأمر بالشراء وللوكالة المزمع عقدها والمرابحة التي ستعقد في حينها إلخ وهذا الاتفاق أيضا عبارة عن مواعدة وشروط يحال إليها العقود اللاحقة (ج) توقيع العميل أمرا بالشراء وإبرام وكالة بين الشركة وبينه للشراء لصالحها (د) وإعطاء الشيك لأمر العميل لتنفيذ الوكالة بالشراء لصالح الشركة ولا مانع من قيام العميل بتنفيذ الشراء باسمه لأنه وكيل ومن حقه ذلك (هـ) بعد تنفيذ الوكالة لابد من إبرام عقد مرابحة يشترى فيه العميل ما أصبح مملوكا للشركة بالثمن المحدد في المرابحة ويمكن إبرام عقد المرابحة هذا بتبادل إشعارين يتضمن الأول إشارة العميل لتنفيذ الوكالة وشرائه البضائع من الشركة ويتضمن الرد من الشركة بيعها البضاعة للعميل بالمرابحة مع تحديد الثمن والربح وهذا وإن الاكتفاء بتوقيع العميل على فاتورة منه بأنه المشترى (وتوقيع الشركة على الفاتورة بأنها البائع) لا يكفي فلا بد من المستند الصريح بإجراء الشراء والبيع سواء بالتوقيع على عقد خاص بذلك (عقد مرابحة) أو تبادل إيجاب وقبول بمضمون المرابحة (كما في البند هـ) وهذه المبادئ المبينة لا بد أن يتلوها تنظيم عقود ومستندات طبقا لها وإرسالها لاعتمادها
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (235)
السؤال:
هل يجوز أن نوكل جهة معينة بشراء بضاعة ما لصالحنا بالسوق الفورية ثم بيعها لنفسها آجلا؟
الجواب:
السؤال يتكون من شقين الشق الأول منه جائز أما الشق الثاني وهو بيعها لنفسها فلا يجوز للتعارض بين أن يكون الشخص بائعا ومشتريا في الوقت نفسه في مثل هذه الحالة ويجوز إذا كان الثمن محددا من قبل الموكل
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (236)
السؤال:
هل يجوز توكيل شخص بشراء بضاعة ما نيابة عن بيت التمويل الكويتي وشحنها باسم بيت التمويل ويقوم بيت التمويل بدفع قيمة البضاعة للمصدر وبعد حيازتها يقوم ببيعها لنفس هذا الشخص؟
الجواب:
يصح توكيل شخص ما بالشراء والاستلام والبيع ولكن لا يصح أن يبيع لنفسه إلا إذا تم تحديد سعر البيع مسبقا من قبل الموكل(3/541)
الشراء من الوكيل ودفع الثمن إليه
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (349)
السؤال:
تقوم بعض الشركات والمؤسسات التجارية ببيع سيارات إلينا ويتبين لنا فيما بعد أنها ليست المالكة وإنما تعود ملكيتها إلى أفراد يوكلون هذه الشركات ببيعها لصالحهم (برسم البيع) ما هو الحكم الشرعي في مثل هذه الحالات مع التكرار بتوضيح الآتي:
أولا هل يجب علينا الشراء من الأفراد المالكين للسيارات أم الشركات الموكلة
ثانيا هل علينا دفع قيمة السيارات إلى الأفراد أم إلى الشركات الموكلة؟
الجواب:
لا مانع من شراء السيارات مباشرة من الأفراد المالكين لها أو من الشركات والمكاتب التي وكلها المالكون ببيع سياراتهم سواء كان التوكيل كتابيا أو شفويا ويكتفي بالنسبة للمشتري بقرينة الحال وهو وجود هذه السيارات في عهدة الشركات أو المكاتب وفي جميع الأحوال لا بد من التأكد من أن بيع هذه السيارات ليس بطريق العينة أو التحايل بالبيع الصوري للحصول على تمويل وكذلك يجب التأكد من عدم وجود مديونية بسبب هذه السيارات أو رهن عليها وتدفع قيمة السيارات إلى الأفراد أما إذا كانت الشركة وكيلة بالبيع والقبض فيدفع للشركة(3/542)
التوكيل بالشراء والقبض معا
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (231)
السؤال:
هل يجوز أن نوكل شخصا بالشراء والقبض معا؟
الجواب:
لا مانع من توكيل شخص بالشراء وبالاستلام والقبض معا(3/543)
توكيل العميل في بيع سلعة اشتريت منه ولا زالت مديونيتها قائمة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (415)
السؤال:
هل يجوز شرعا لبيت التمويل الكويتي إعطاء توكيل لشخص مدين له أثر عملية شراء عقار ويتم بموجب التوكيل بيع ونقل وتسجيل ملكية ذات العقار لنفس العميل أو لمن يشاء بالثمن المناسب وقبض الثمن وإعطاء المخالصات وإبرام عقود الرهن على هذا العقار بالمقابل الذي يراه مناسبا والتعاقد مع نفسه أو مع الغير مع علم بيت التمويل الكويتي بأن العقار سوف يرهن إلى مؤسسة ربوية مقابل تعهد هذه المؤسسة لبيت التمويل الكويتي بتسديد مديونية العميل في حالة عمل مثل هذا التوكيل؟
الجواب:
إذا كان هذا الرهن توثيقا لدين ربوي فإنه يكون محرما ولا يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يسمح به أما إذا كان الدين غير ربوي ورهنت العين لدى مؤسسة ربوية فلا نرى مانعا من ذلك بشرط أن لا يتورط هذا الوكيل (باسم موكله) في معاملة ربوية(3/544)
إعلام الوكيل للغير بصفته وكيلا
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (237)
السؤال:
هل من الضرورة للوكيل عند شرائه لبضاعة ما أن يذكر للبائع بأنه وكيل عن بيت التمويل الكويتي؟
الجواب:
ليس هناك ضرورة للإعلام بأنه وكيل عن بيت التمويل الكويتي على أن الإشعار بأنه وكيل أولى لانضباط التعامل ولتحديد المرجع النهائي في تنفيذ العقد(3/545)
الوكالة في الإجارة
توكيل المستأجر في شراء العين المستأجرة
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة قرار رقم 1 (ب)
السؤال:
بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك الإسلامي للتنمية إلى المجمع بخصوص عمليات الإيجار
الجواب:
قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية فيها:
المبدأ الأول:
إن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا
المبدأ الثاني:
إن توكيل البنك الإسلامي للتنمية أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يؤجره البنك تلك الأشياء بعد حيازة الوكيل لها هو توكيل مقبول شرعا والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك
المبدأ الثالث:
إن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد
المبدأ الرابع:
إن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإيجار جائز بعقد منفصل
المبدأ الخامس:
إن تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكا للمعدات ما لم يكن ذلك بتعد أو تقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه
المبدأ السادس:
إن نفقات التأمين لدى الشركات الإسلامية كلما أمكن ذلك يتحملها البنك(3/546)
الوكالة في السحب من الحساب
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (230)
السؤال:
رسالة مقدمة من شخص ما قال فيها أنه يود دمج وديعتين بوديعة واحدة باسمه واسم ابنه على أن يكون لكل منهما الحق في سحب جميع المبلغ أو بعضه ولو بعد وفاة الآخر وقد أفاد أنه يمكن أن تكون الوديعة في الواقع لشخص آخر لا يرغب في إظهار اسمه؟
الجواب:
لا بد من تقديم مستند موقع من صاحب الوديعة الحالي يقر فيه بأن الوديعة تخص شخصا آخر (يسميه ويستكتم أعلى جهة في البنك على سرية هذه المعلومات) وحينئذ تصبح الوديعة لذلك الشخص ويكون هو الموكل وأما من سجلت باسمهما وفوض إليهما حق السحب مجتمعين أو منفردين في حياتهما أو بعد موت أحدهما فهما وكيلان ولا تختل وكالة أحدهما بموت الآخر وذلك ليعرف من يستحق الوديعة في حالة وفاة الوكيلين أو في حالة وفاة الموكل(3/547)
تحصيل فواتير الماء والكهرباء والهاتف ونحوها
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (70)
السؤال:
ما هو الرأي الشرعي حول قيام شركة الراجحي بتلقي فواتير الرسوم المترتبة لمؤسسات الهاتف والتلكس والكهرباء والماء على المشتركين وقبض مبالغها من هؤلاء المشتركين أو خصمها من حساباتهم لدى الشركة إذا كان لهم فيها حساب ثم تحويلها إلى المؤسسات المعنية تسهيلا على المشتركين في تسديد تلك الفواتير وعلى المؤسسات في الجباية؟
الجواب:
وقد رأت الهيئة أن هذه المهمة التي تقوم بها شركة الراجحي ليس هناك أية شبهة في جوازها لأنها من قبيل الوكالة عن المكلفين بالأداء وعن المؤسسات المستحقة في التحصيل بل هي من الأعمال الحسنة المفيدة لما فيها من معاونة وتيسير في أداء الحقوق سواء أقامت الشركة بذلك مجانا لخدمة عملائها أم أخذت عليها أجرا(3/548)
أحكام عامة للوكالة في استثمار المال
المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (4)
السؤال:
هل يجوز استثمار المال بتوكيل من يعمل فيه بأجر محدود؟
الجواب:
أولا كما يجوز إعطاء المال لمن يعمل فيه بنسبة من الربح على أساس شركة المضاربة التي يستحق فيها العامل (المضارب) نسبة شائعة من الربح يجوز إعطاء المال إلى من يعمل فيه على أساس عقد الوكالة بأجر معلوم أو بنسبة معلومة من رأس المال ويستحق الوكيل الأجرة سواء أتحققت أرباح أم لا وتطبق على هذه المعاملة أحكام الوكالة بأجر لا أحكام المضاربة
ثانيا وكذلك يجوز أن يتفق الموكل مع الوكيل باستثمار المال على أنه إذا بلغت الأرباح حدا معينا يستحق الوكيل زيادة مقدرة على الأجر المعلوم في صورة نسبة من الربح أو مبلغ مقطوع وهذه الزيادة هي من قبيل الوعد بجائزة أما الأجر المعلوم فهو الذي يصح به عقد الوكالة(3/549)
استثمار المال وكالة عن طريق التمويل المصرفي المجمع
المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة (الحلقة الثالثة) فتوى رقم (1)
السؤال:
هل يجوز التمويل المصرفي المجمع؟
الجواب:
أولا التمويل المصرفي المجمع يجب أن تكون موضوعات أنشطته استثمارات مشروعة كعقود البيع الآجل مساومة أو مرابحة أو التأجير أو السلم أو الاستصناع أو غيرها من العقود والصيغ المشروعة وهو بهذا يختلف عن التمويل المصرفي المجمع القائم على الإقراض بفائدة الذي تزاوله البنوك الربوية
ثانيا لا مانع من اشتراك بنوك ربوية مع البنوك الإسلامية في التمويل المصرفي المجمع الملتزم في عملياته بالأحكام الشرعية شريطة عدم انفراد البنوك الربوية بإدارة العمليات أو غلبتها في اتخاذ القرارات ذات الطابع الشرعي
ثالثا يمكن أن يقوم تجمع المصارف على إحدى الصيغ التالية:
(أ) المضاربة بقيام إحدى المصارف بدور المضارب وينفرد باتخاذ القرارات الإدارية سواء اشترك في التمويل أم لم يشترك
(ب) المشاركة باشتراك المصارف في إدارة العمليات واختيار لجنة للتنفيذ تمثل فيها جميع المصارف المشاركة
(ج) الوكالة بأجر مع مراعاة الأحكام الشرعية للإجارة بأن يكون الأجر مقطوعا أو نسبة من رأس المال مع تقدير العمل بالوصف المحدد أو الفترة الزمنية لتكون الأجرة معلومة (وهذه الفتوى تأكيد للفتوى الرابعة للحلقة الفقهية الاقتصادية الثانية)
(د) الأعمال التحضيرية التي يقوم بها المصرف الموجد للعملية يجوز له الحصول على مقابل عنها بنفس التكلفة أو أقل أو أكثر ومن الأعمال التحضيرية دراسة الجدوى وإعداد الصيغ والعقود والاتصال بالجهات الطالبة للتمويل وبالمصارف (وهذه الفتوى مكملة للفتوى الأولى للحلقة الفقهية الاقتصادية الأولى المتعلقة بإنشاء الصناديق الاستثمارية)
(هـ) ضوابط التخارج: يجوز تخارج أحد العملاء أو أحد المصارف في التمويل المصرفي المجمع قبل تصفية العمليات بالقيمة التي يتفق عليها إذا كانت النقود والديون قليلة بحيث تعتبر تابعة للأصول
وأما إذا كانت النقود والديون كثيرة بحيث لا تعتبر تابعة للأصول فلا يجوز التخارج إلا بمراعاة أحكام الصرف وأحكام بيع الديون (وهذه الفتوى مكملة للفتوى الخامسة للحلقة الفقهية الاقتصادية الأولى بشأن الخروج من الصناديق الاستثمارية) وكفالة المصرف مديني العمليات أو مخاطر العملات لصالح شركائه:
يجوز للمصرف المدير للعمليات على أساس الوكالة بأجر أن يكفل المدينين دون اشتراط الكفالة في عقد التوكيل وأما إذا كان المصرف يديرها على أساس المضاربة أو المشاركة فلا يجوز له أن يكفل المدينين لصالح شركائه ولا أن يضمن لصالحهم تقلبات أسعار صرف العملة لاسترداد مساهماتهم لأن ذلك قد يؤدي إلى ضمان الشريك أو المضارب لرأس مال بقية الشركاء أو أرباب المال وهو ممنوع شرعا(3/550)
الوكالة المقيدة بنوع من العقود وبنسبة من الأرباح
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (420)
السؤال:
الودائع الاستثمارية لدى البنك الإسلامي للتنمية تشير الكتب والمراسلات المتبادلة بين بيت التمويل الكويتي والبنك الإسلامي للتنمية من جهة وبين الإدارة المصرفية الدولية وإدارة الرقابة المالية من جهة أخرى حول الودائع الاستثمارية لبيت التمويل الكويتي إلى أن هذه المبالغ المستثمرة هي بمثابة ودائع استثمارية بالمعنى الدقيق المفهوم لها وهو أنها مبالغ تستثمر لدى ذلك البنك في مجال المضاربة بعائد غير محدد يحتمل الربح كما يحتمل الخسارة ولكن ما يحدث هو أن ذلك البنك يحدد ربحا مسبقا لها عند تاريخ بداية تحديدها الأمر الذي يخرجه فيما أرى من مفهوم الربح إلى صفة الفائدة الربوية التي تحددها البنوك مسبقا لودائعها وقد سبق أن أشرنا إلى هذا الأمر منذ سنوات وأوصى السيد أحمد بزيع الياسين إدارة الاستثمار آنذاك بأن يدرس الأمر مع ذلك البنك وما حدث بعد ذلك أن البنك الإسلامي للتنمية أضاف كلمة المتوقع قبل كلمة الربح المحدد مسبقا وهو للودائع الحالية 85 , 5 % فأصبح يذكر أن الربح المتوقع للوديعة هو 85 , 5 % وفي الحقيقة أنه الربح الفعلي وهو الذي يتقيد لدى إدارة الرقابة المالية لحساب الأرباح وبشكل مسبق عند بداية فتح الوديعة ولا يعقبه في العادة بعد ذلك أي تعديل في نهاية فترة سريان الوديعة ويقول السيد حامد البدر مدير الإدارة المصرفية الدولية إن هذه المبالغ إن هي إلا مرابحات خارجية رغم أن الكتب والتلكسات تعرفها بأنها ودائع لذلك أحيل لكم الموضوع لدراسته واتخاذ القرار الشرعي الصحيح بشأنه كما أرفق نسخة من مذكرتنا حول هذا الأمر المرسلة إلى السيد مدير الإدارة المصرفية الدولية والاستثمار إذا رغبتم في الرجوع إلى مزيد من التفاصيل
الجواب:
إن حقيقة الأمر أن ما يصدر من البنك الإسلامي للتنمية ليس وديعة استثمارية وإنما هو تصرف منه بصفته وكيلا عن المستثمرين وهو وكيل بأجر فيضمن الديون التي تستحق على من يتعامل معه باعتباره وكيلا بالعقد والقبض بأجر ومعاملاته بهذه الصفقة لا بأس بها وتحديده الأرباح عند تعاقده مع المستثمرين مبني على أنه وكيل قد حدد له المستثمرون الجهة التي يستثمر بها والحد الأدنى للأرباح التي يشترطها فهو بهذا مقيد بالتزام ما حدده له المستثمرون وإذا افترض بأن وقع ضياع بعض الديون التي تكفل بها فيلتزم بها باعتباره كفيلا لا وكيلا وإذا باع بأقل من الربح المحدد أو بدون ربح فيتحمل النتائج باعتباره ضامنا لمخالفة شروط التوكيل(3/551)
الوكالة في تحصيل الدين بعمولة مع كفالة المدين
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (40)
السؤال:
ما الرأي الشرعي في التصرف الآتي: شركة تأمين تتعهد بتحصيل ما على المؤمن لهم من ديون فإن حل موعد السداد ولم يدفع المدين تكفلت هي بالدين وهي تتعهد بمتابعة المدين بدينه منجما (مقسطا) أو غير منجم على أن تأخذ عمولة على ما تحصله من ديون فما رأي فضيلتكم في جواز التعامل مع هذه الشركة؟
الجواب:
هذه الشركة بالنسبة لبيت التمويل الكويتي تعتبر وكيلة في تحصيل ديونه التي له على الغير وكفيلة لهذه الديون فبالاعتبار الأول (كونها وكيلة) يجوز أن يكون لها أجر أما بالاعتبار الثاني (كونها كفيلة فلا يجوز) لا يجوز عند جمهرة من العلماء لها أن تتقاضى أجرا لأن الكفالة عقد تبرع وأخذ الأجر عليه على خلاف ما شرع له وإذا كان التعامل مع هذه الشركة على هذا الصورة فلا أرى بذلك بأسا(3/552)
تحصيل أقساط مبيعات السيارات بعمولة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (317)
السؤال:
تمثل المبيعات الآجلة بندا كبيرا من بنود ميزانيات الشركات التي تعمل في بيع السيارات المستعملة وهي تواجه في سبيل ذلك صعوبات تحصيل الأقساط المتعلقة بهذه المبيعات بينما تعتبر هذه العملية ميسرة بالنسبة للبنوك وقد عرضت بعض شركات السيارات أن نقوم بتحصيل الأقساط التي لها على زبائنها بخصم هذه الأقساط من حسابهم الجاري بعد أن يقوم المشتري بتحويل راتبه على بيت التمويل الكويتي لذا أرجو الإفادة فيما إذا كان من الجائز اتباع الإجراءات الآتية أم لا؟
أولا
فتح حساب جار للراغب في شراء سيارة (ما لم يكن لديه حساب)
ثانيا
تحويل راتبه مع تزويده بشهادة من بيت التمويل بأن راتبه محول إلينا
ثالثا
استلام الكمبيالات الشهرية الخاصة بكل مشتر مع تحديد تاريخ التحصيل لإجراء خضم نفس المبلغ من حسابه
رابعا
خصم الأقساط في حينها مع تزويد شركة السيارات بإشعارات إيداع الأقساط في حسابها لدينا
خامسا:
تزويد شركة السيارات بأسماء العملاء الذين لم يتم الخصم من حساباتهم وأسباب ذلك
سادسا:
احتساب عمولة (مثلا 100 شهريا) وهي تحصل من تاجر السيارات علما بأننا غير ملزمين بتحويل الأقساط إذا طلب العميل عدم تحويل القسط ولن يكون ملزما بتحويل راتبه إلينا؟
الجواب:
أولا أستفسر عن عملية الأقساط وهل فيها فوائد وهل في شروط العقد التي بين الوكالة والعميل زيادة عند تأخر السداد أو حط عند تعجيل السداد أجيب إن العملية تتم مع العميل بتحرير كمبيالات على أقساط شهرية وعند تأخر العميل عند الدفع فلا نأخذ منه فائدة ونحن نذكر في العقد أن ثمن البيع نقدا كذا وأن هناك مصاريف على الثمن بسبب التأجيل هي مبلغ كذا لا يجوز ذلك بل يجب تحديد ثمن واحد متضمنا سعر البيع الآجل لأن بيع الأجل فيه ثمن واحد لا يتجزأ ونرجو تزويدنا بصورة العقد وصورة الفاتورة لدراستها
ثانيا قدم شرح للخطوات المراد تنفيذها على النحو التالي:
فتح حساب للعميل الذي اشترى السيارة ثم يخصم من حسابه القسط الشهري وبيت التمويل يأخذ عمولة مقابل هذه الخدمة من الدائن تويوتا والدائن يحتسبها ضمن ربحه من العميل(3/553)
أحكام عامة لاجتماع الوكالة والكفالة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (421)
السؤال:
هل يجوز أن يكون الوكيل كفيلا؟
الجواب:
إذا كان عقد التوكيل شاملا للتعاقد والقبض أي تسليم السلعة واستلام الثمن فإنه يجوز أن يكون الوكيل كفيلا أيضا أما إذا اقتصر التوكيل على التعاقد فقط دون القبض فلا يجوز أن يجمع الشخص بين الوكالة والكفالة(3/554)
اجتماع الوكالة والكفالة عندما يكون الوكيل وكيلا بالعقد وبالقبض معا
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (398)
السؤال:
تقوم إدارة الائتمان بنشاط التسويق التعاوني الذي يتم فيه الشراء من التجار والدفع لهم نقدا والبيع إلى الجمعيات التعاونية فقط وفي المستقبل هناك نية للتوسع ليشمل البيع بالأسواق المركزية الأخرى من غير الجمعيات هل يجوز أن يقوم التاجر بكفالة من يشتري من بيت التمويل الكويتي (الأسواق المركزية) بحيث إذا تأخر عن السداد يلتزم بالأداء عنه علما بأننا حاليا نوكل التجار بتحصيل أثمان السلع التي نبيعها للجمعيات التعاونية؟
الجواب:
لا مانع من الناحية الشرعية من أن يكون وكيل بيت التمويل بالقبض والتسليم وهو التاجر كفيلا عن أصحاب الأسواق المركزية لصالح بيت التمويل
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (420)
السؤال:
الودائع الاستثمارية لدى البنك الإسلامي للتنمية تشير الكتب والمراسلات المتبادلة بين بيت التمويل الكويتي والبنك الإسلامي للتنمية من جهة وبين الإدارة المصرفية الدولية وإدارة الرقابة المالية من جهة أخرى حول الودائع الاستثمارية لبيت التمويل الكويتي إلى أن هذه المبالغ المستثمرة هي بمثابة ودائع استثمارية بالمعنى الدقيق المفهوم لها وهو أنها مبالغ تستثمر لدى ذلك البنك في مجال المضاربة بعائد غير محدد يحتمل الربح كما يحتمل الخسارة ولكن ما يحدث هو أن ذلك البنك يحدد ربحا مسبقا لها عند تاريخ بداية تحديدها الأمر الذي يخرجه فيما أرى من مفهوم الربح إلى صفة الفائدة الربوية التي تحددها البنوك مسبقا لودائعها وقد سبق أن أشرنا إلى هذا الأمر منذ سنوات وأوصى السيد أحمد بزيع الياسين إدارة الاستثمار آنذاك بأن يدرس الأمر مع ذلك البنك وما حدث بعد ذلك أن البنك الإسلامي للتنمية أضاف كلمة المتوقع قبل كلمة الربح المحدد مسبقا وهو للودائع الحالية 85 , 5 % فأصبح يذكر أن الربح المتوقع للوديعة هو 85 , 5 % وفي الحقيقة أنه الربح الفعلي وهو الذي يتقيد لدى إدارة الرقابة المالية لحساب الأرباح وبشكل مسبق عند بداية فتح الوديعة ولا يعقبه في العادة بعد ذلك أي تعديل في نهاية فترة سريان الوديعة ويقول السيد حامد البدر مدير الإدارة المصرفية الدولية إن هذه المبالغ إن هي إلا مرابحات خارجية رغم أن الكتب والتلكسات تعرفها بأنها ودائع لذلك أحيل لكم الموضوع لدراسته واتخاذ القرار الشرعي الصحيح بشأنه كما أرفق نسخة من مذكرتنا حول هذا الأمر المرسلة إلى السيد مدير الإدارة المصرفية الدولية والاستثمار إذا رغبتم في الرجوع إلى مزيد من التفاصيل
الجواب:
إن حقيقة الأمر أن ما يصدر من البنك الإسلامي للتنمية ليس وديعة استثمارية وإنما هو تصرف منه بصفته وكيلا عن المستثمرين وهو وكيل بأجر فيضمن الديون التي تستحق على من يتعامل معه باعتباره وكيلا بالعقد والقبض بأجر ومعاملاته بهذه الصفقة لا بأس بها وتحديده الأرباح عند تعاقده مع المستثمرين مبني على أنه وكيل قد حدد له المستثمرون الجهة التي يستثمر بها والحد الأدنى للأرباح التي يشترطها فهو بهذا مقيد بالتزام ما حدده له المستثمرون وإذا افترض بأن وقع ضياع بعض الديون التي تكفل بها فيلتزم بها باعتباره كفيلا لا وكيلا وإذا باع بأقل من الربح المحدد أو بدون ربح فيتحمل النتائج باعتباره ضامنا لمخالفة شروط التوكيل
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (424)
السؤال:
التصديق على عقد اتفاقية التاجر وشروط وأحكام إصدار واستخدام بطاقة بيت التمويل الكويتي للمشتريات المحلية
الجواب:
بعد المناقشة والمداولة تم التصديق على عقد اتفاقية التاجر وشروط وأحكام إصدار واستخدام بطاقة بيت التمويل الكويتي للمشتريات المحلية والتكييف الشرعي بخصوص نسبة 2% التي يأخذها بيت التمويل الكويتي من التاجر تعتبر أجر وكالة وأجر سمسرة ومقابل ترويج بضائعه ومقابل إعداد وإرسال كشوفات الحساب ومقابل الدعاية التي يقوم بها بيت التمويل أما الكفالة فمجانية ولا مانع هنا من الجمع بين وكالة بيت التمويل عن العميل وكفالته له لأنه يجوز الجمع بينهما إذا كان وكيلا بالقبض وهذه الكفالة تعتبر (كفالة درك)(3/555)
أخذ الأجر عن الوكالة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (229)
السؤال:
هل يجوز شرعا أن يقوم بيت التمويل بصفته وكيلا لإحدى الشركات بأخذ نسبة 3% مثلا نظير تحصيله لمبالغ مالية لصالح هذه الشركة؟
الجواب:
إن هذا العمل جائز شرعا لأن بيت التمويل يعتبر وكيلا في هذه الحالة فيجوز له أن يأخذ أجرا نظير وكالته(3/556)
تحديد الأجر كنسبة من إيجار العين مع التعهد بالصيانة والتأمين
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم 271)
السؤال:
يمتلك بيت التمويل ما عدده مائة حاوية اتفق مع شركة لإدارة هذه الحاويات وإيجارها في نظير أخذ نسبة محددة من مجموع الإيجار المحصل كل ربع سنة وتغطي هذه النسبة مصاريف الصيانة والتأمين على الحاويات كما تشمل أتعاب ومصاريف وأجر الشركة فهل يجوز شرعا القيام بمثل هذا العمل؟
الجواب:
إن هذا العمل جائز شرعا إلا أنه ينبغي توضيح الصورة والكيفية التي تتم بها الصيانة أو أن تكون هناك أعراف تجارية مستقرة في هذا المجال ويفضل عرضها على اللجنة لمعرفة مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية(3/557)
تحديد أجرة الوكالة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (424)
السؤال:
التصديق على عقد اتفاقية التاجر وشروط وأحكام إصدار واستخدام بطاقة بيت التمويل الكويتي للمشتريات المحلية
الجواب:
بعد المناقشة والمداولة تم التصديق على عقد اتفاقية التاجر وشروط وأحكام إصدار واستخدام بطاقة بيت التمويل الكويتي للمشتريات المحلية والتكييف الشرعي بخصوص نسبة 2% التي يأخذها بيت التمويل الكويتي من التاجر تعتبر أجر وكالة وأجر سمسرة ومقابل ترويج بضائعه ومقابل إعداد وإرسال كشوفات الحساب ومقابل الدعاية التي يقوم بها بيت التمويل أما الكفالة فمجانية ولا مانع هنا من الجمع بين وكالة بيت التمويل عن العميل وكفالته له لأنه يجوز الجمع بينهما إذا كان وكيلا بالقبض وهذه الكفالة تعتبر (كفالة درك)(3/558)
إعطاء حوافز إضافة على الأجر العادي
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (423)
السؤال:
يقوم نشاط الصفقات التجارية في إدارة المرابحة المحلية بالقطاع التجاري بخدمة موزعي الأجهزة الكهربائية حيث يتم توفير الأجهزة الكهربائية لهؤلاء الموزعين بالجملة عن طريق خدمة المرابحة فنقوم بشراء الأجهزة من الوكيل ومن ثم نبيعها إلى الموزع وقد جرى العرف أن يمنح الوكيل مكافأة للموزع في نهاية السنة على قدر مشترياته (مسحوباته من الوكيل) هل هناك حرج شرعي في إعطاء الوكيل هذه المكافأة للموزع في حين إننا نحن الذين قمنا بالشراء أصلا من الوكيل؟ وهل يجوز شرعا أن نطالب الوكيل بهذه المكافأة لصالحنا ويكون الخيار لنا في منحها للموزع أو الاحتفاظ بها لصالحنا؟
الجواب:
إذا كان معروفا بالتعامل مع الوكلاء أنهم يصرفون مكافأة حسب المشتريات في آخر العام أو كان مشروطا بالعقد فإنه يخصم من أصل المبلغ طبقا لأحكام المرابحة أما إذا كان غير معتاد وغير مشروط وأعطيت المكافأة فجأة فهذا يعتبر لا صلة له بالعقد(3/559)
ضمان التلف والأعطال المحتملة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (7)
السؤال:
ما الرأي الشرعي في توكيلنا شخصا بأجر لبيع سيارات لنا على أن الوكيل يكون ضامنا للمشترين بخصوص العطل المحتمل خلال فترة معينة وعلى أن يكون الوكيل كذلك ضامنا ضمانة مالية لنا عن المشترين الذين يبيع لهم وعن السيارات المبيعة لهم؟
الجواب:
إن هذا التصرف لا حرج فيه من الناحية الشرعية لأن الأجر الذي يؤخذ هو نظير ما يقوم به من تسويق السيارات وبيعها وجلب العملاء والتعرف عليهم وأما كفالته للمشترين أو كفالته لنا بأداء الثمن فإنه متبرع به وهذا لا شيء فيه ولا سيما أن حقوق العقد ترجع إليه باعتباره هو العاقد والله أعلم(3/560)
تبرع الوكيل بالضمان
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (233)
السؤال:
هل يجوز أن يتحمل الوكيل تطوعا مسئولية أن تكون البضائع مطابقة للمواصفات وذلك لكونه المسئول عن شرائها وكذلك تحمل مسئولية أي ضرائب أو بعض التكاليف الأخرى تطوعا لأنه هو الذي ينصح بمثل هذه العمليات ويأخذ أجرا مقابل هذا في بعض الأحيان؟
الجواب:
المتطوع أمير نفسه فيجوز ما تطوع به إذا لم يشترط عليه في التوكيل على أنك لو اشترطت ووافق فلا يلزمه هذا الشرط والعقد بدونه صحيح(3/561)
اعتبار الوكيل ضامنا للبضاعة ما دامت في حوزته
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (240)
السؤال:
هل يمكن أن يكون الوكيل ضامنا للبضاعة طالما هي في حوزته قبل أن يبيعها؟
الجواب:
إن الوكيل لا يعتبر ضامنا إلا في حالة التقصير أو التعدي وتعتبر البضاعة أمانة في يده وعليه ملاحقة الدائنين ويجوز للوكيل أن يبيع لنفسه بعد تحديد الثمن من المالك (الموكل) فإذا كان صاحب البضاعة قد حدد السعر لفترة وترك البضاعة لدى شخص ما لبيعها فمن حقه أن يشتريها من المالك بعقد ثم يبيعها لصالحه لمن يشاء بعقد جديد أو يبيعها إلى العميل الواعد بالشراء لصالح المالك ويأخذ في هذه الحالة فقط العمولة من المالك أو المشترى حسب الاتفاق أو العرف(3/562)
أهلية الوكيل
توكيل غير المسلم
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (232)
السؤال:
هل يجوز توكيل غير المسلم بتمثيل الشركة والتوقيع بالنيابة عنها؟
الجواب:
الأولى أن يفضل المسلم بتمثيل الشركة إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى تفويض غير المسلم بالتوقيع نيابة عن الشركة(3/563)
أجر
الأجر في اللغة: الثواب. يقال: أجرت فلانا عن عمله كذا , أي أثبته منه , والله تعالى يأجر العبد أي يثيبه ,
أما في الاصطلاح الفقهي فالأجر هو العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابل المنفعة المعقود عليها.
وهو في عقد الإجارة بمنزلة الثمن في عقد البيع , هذا عند جمهور الفقهاء خلافا للمالكية الذين يطلقون على العوض في إجارة الآدمي وما ينقل من غير السفن والحيوان أجرا , بينما يسمون البدل في إجارة غير الآدمي وما لا ينقل كالدور والأراضي وما ينقل من سفن وحيوان كراء ,
وقال بعضهم: يطلق الأجر على بدل منافع من يعقل , والكراء على بدل منافع من لا يعقل , وقد يطلق أحدهما على الآخر.(4/1)
أجر المثل
المثل في اللغة يأتي بمعنى الشبيه.
أما مصطلح أجر المثل عند الفقهاء فالمراد به الأجرة أي بدل المنفعة التي قدرها أهل الخبرة السالمون عن الغرض ,
وينظر في تقدير أجر المثل , في الإجارة الواردة على الأعيان إلى شيئين:
أ - إلى المنفعة المعادلة لمنفعة المأجور , وما يبذل مقابلها من عوض.
ب - إلى زمان الإجارة ومكانها.
وكذا يلزم إذا كانت الإجارة واردة على العمل أن ينظر إلى شيئين:
أ - إلى شخص مماثل للأجير في ذلك العمل , وما يعطى مقابله من عوض.
ب - إلى زمان الإجارة ومكانها. حيث إن الأجرة تختلف باختلاف الأعمال والأزمنة والأماكن.
ولو اختلف أجر المثل بين الناس , فيؤخذ الوسط.
ولا يخفى أن أجر المثل في عقود الإجارة قد يكون زائدا على الأجر المسمى , وقد يكون ناقصا عنه , وقد يكون مساويا له.
وعلى ذلك تكون النسبة بينهما الخصوص والعموم الوجهي.(4/2)
أمانة
الأمانة في اللغة ضد الخيانة.
وفي الاصطلاح الشرعي قسمها القاضي أبو الوليد بن رشد إلى قسمين:
أمانة بين العبد وربه , وأمانة بين العباد. فأما الأمانة التي بين العبد وخالقه: فهي الأمانة في الدين , أي الفرائض التي افترضها الله على عباده , وهي التي عرضها سبحانه وتعالى على السموات والأرض والجبال , فأبين أن يحملنها شفقا منها وخوفا ألا تقوم بالواجب لله فيها , وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
وأما الأمانة التي بين المخلوقين: فهي التي يأتمن الناس بعضهم بعضا فيها.
وقد أمر الله تعالى بأدائها إلى أهلها , سواء أكانوا أبرارا أم فجارا. وهذه الأمانة وردت على لسان الفقهاء بمعنيين:
(أحدهما) بمعنى الشيء الذي يوجد عند الأمين , سواء أكان أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة , أم كان أمانة ضمن عقد كالمأجور ومال , الشريك وعامل المضاربة , أم دخل بطريق الأمانة في يد شخص بدون عقد ولا قصد كما لو ألقت الريح في دار أحد مال جاره , فحيث كان ذلك بدون عقد فلا يكون وديعة , بل أمانة.
(والثاني) بمعنى الصفة فيما يسمى ببيع الأمانة , كالمرابحة والتولية والوضيعة والاسترسال. وفي الولايات , سواء كانت عامة كالقاضي أم خاصة كالوصي وناظر الوقف , أو فيمن يترتب على كلامه إلزام الغير كالشاهد.(4/3)
أهلية
الأهلية في اللغة تعني الجدارة والكفاية لأمر من الأمور.
أما في المصطلح الفقهي فهي: كون الإنسان بحيث يصح أن يتعلق به الحكم , والمقصود بالحكم الخطاب التشريعي. فالأهلية صفة أو قابلية في الإنسان يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلا صالحا لأن يتعلق به الخطاب التشريعي , باعتبار أن الشارع فيما شرع إنما يخاطب الناس بالأحكام آمرا وناهيا ويلزمهم بتنفيذها واحترامها.
وهي عند الفقهاء قسمان: أهلية وجوب , وأهلية أداء.
فأما أهلية الوجوب , فهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. ومناطها الصفة الإنسانية , ولا علاقة لها بالسن أو العقل أو الرشد. فكل إنسان في أي طور كان أو صفة يتمتع بأهلية الوجوب , حتى ولو كان جنينا أو مجنونا. كل ما في الأمر أن أهلية الوجوب فيه قد تكون ناقصة وقد تكون كاملة.
أما أهلية الأداء , فهي صلاحية الإنسان لصدور الفعل عنه على وجه يعتد به شرعا. ومناطها التمييز والعقل , فلا وجود لهذه الأهلية في الطفل قبل أن يصير مميزا قادرا على فهم الخطاب التشريعي إجمالا وعلى القيام ببعض الأعباء.(4/4)
إبراء
الإبراء في اللغة: جعل الغير بريئا من حق عليه.
وفي الاصطلاح الفقهي: هو إسقاط الشخص حقا له في ذمة آخر. فإذا لم يكن الحق في ذمة الشخص كحق الشفعة وحق السكنى الموصى به , فتركه لا يعد إبراء , بل هو إسقاط محض. وعلى ذلك فالأعيان التي لا تتعلق بالذمة ليست محلا للإبراء. وإذا وقع الإبراء عن عين مضمونة كان ذلك إبراء عن قيمتها إن هلكت بسبب موجب للضمان , أما غير ذلك , فلا أثر للإبراء إذا وقع على عين , فتجوز المطالبة بالعين رغم الإبراء منها. والإبراء عند فقهاء الحنفية قسمان: إبراء إسقاط وإبراء استيفاء. وقد اعتبروا الأول منهما هو الإبراء الحقيقي , حيث إن الثاني (الذي هو عبارة عن الاعتراف بالقبض والاستيفاء للحق الثابت لشخص في ذمة آخر) هو نوع من الإقرار , غير أنهم اعتبروهما قسيمين من حيث كون كل منهما يراد به قطع النزاع وفصل الخصومة وعدم جواز المطالبة بالحق بعده.(4/5)
إبضاع
الإبضاع في اللغة: التزويج.
يقال: أبضعت المرأة إبضاعا , أي أنكحتها , أما في الاصطلاح الفقهي فيرد بمعنى بعث المال مع من يتجر به تبرعا والربح كله لرب المال , أو بتعبير آخر: هو اتجار ببضاعة للمالك ربحها , والعامل وكيل متبرع.
وقد جاء في م 1059 من المجلة العدلية: الإبضاع هو إعطاء شخص لآخر رأس مال على أن يكون جميع الربح عائدا له , ويسمى رأس المال بضاعة , والمعطي المبضع , والآخذ المستبضع.(4/6)
إجارة
الإجارة في اللغة اسم للأجرة , وهي كراء الأجير.
أما في الاصطلاح الفقهي فهي تمليك المنافع بعوض , سواء أكان ذلك العوض عينا أو دينا أو منفعة.
وتنقسم الإجارة عند الفقهاء باعتبار نوع المنفعة المعقود عليها إلى قسمين:
إجارة أعيان , كاستئجار الدور والحوانيت والأراضي والسيارات والثياب ونحوها ,
وإجارة أعمال , كاستئجار أرباب الحرف والصنائع والعمال والخدم.(4/7)
إجارة الذمة
لقد قسم جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة الإجارة باعتبار محل تعلق المنفعة المعقود عليها إلى قسمين:
إجارة واردة على العين , وإجارة واردة على الذمة. فالإجارة الواردة على العين تكون المنفعة المعقود عليها متعلقة بتلك العين , كما إذا استأجر شخص دارا أو أرضا أو سيارة معينة أو استأجر شخصا بعينه لخياطة ثوب ونحو ذلك.
أما الإجارة الواردة على الذمة , فتكون المنفعة المعقود عليها متعلقة بذمة المؤجر , كما إذا استأجر دابة موصوفة للركوب أو الحمل فقال: استأجرت منك دابة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا فقبل وهذا النوع من الإجارة يسمى بإجارة الذمة نظرا لتعلق المنفعة المعقود عليها بذمة المؤجر.(4/8)
إصلاح
الإصلاح في اللغة: التغيير إلى استقامة الحال على ما تدعو إليه الحكمة.
ويكون في الحسيات والمعنويات , فيقال في الأولى: أصلحت الآلة وأصلحت الجدار وأصلحت الأرض. ويقال في الثانية: أصلحت بين المتخاصمين. وهو في الجملة نقيض الإفساد.
ويرد هذا اللفظ على ألسنة الفقهاء في مواطن شتى , مثل إصلاح المالك للعين المؤجرة لاستمرار الانتفاع بها , وإصلاح الأرض بإحياء الموات فيها , وإقامة الولي والوصي والقيم لإصلاح مال المحجور عليه , وغيرها.(4/9)
إفلاس
الإفلاس في اللغة: أن يصير المرء ذا فلوس بعد أن كان ذا ذهب وفضة , أو أن يصير إلى حال ليس له فلوس.
أما الإفلاس في الاصطلاح الفقهي: فهو أن يكون الدين الذي على الشخص أكثر من ماله , سواء أكان غير ذي مال أصلا , أم كان له مال , إلا أنه أقل من دينه. قال ابن قدامة: وإنما سمي من غلب دينه ماله مفلسا وإن كان له مال , لأن ماله مستحق الصرف في جهة دينه , فكأنه معدوم.(4/10)
إقالة
الإقالة في اللغة تعني الرفع والإزالة , ومن ذلك قولهم: أقال الله عثرته أي رفعه من سقوطه. ومن ذلك الإقالة في البيع , لأنها رفع للعقد ونقض له وإبطال.
والإقالة في الاصطلاح الفقهي: رفع العقد , له وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين.(4/11)
إكراه
الإكراه في اللغة: حمل الغير على ما يكرهه قهرا. وفي الاصطلاح الشرعي هو (حمل الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل , بحيث لا يختار مباشرته لو خلي ونفسه) .
والمراد بالرضا: ارتياح النفس وانبساطها عن عمل ترغب فيه. أما الاختيار: فهو القصد إلى مقدور متردد بين الوجود والعدم بترجيح أحد جانبيه على الآخر. فإن استقل الفاعل في قصده فاختياره صحيح , وإن لم يستقل فاختياره فاسد. وهذا التفريق بين الرضا والاختيار هو مذهب الحنفية , حيث إن الاختيار عندهم أعم من الرضا , إذ قد يوجد الاختيار ولا يوجد الرضا , وذلك عند قصد المكلف إلى أهون الشرين وأخف الضررين. وهذا هو ما يسمى بالاختيار الفاسد. أما جمهور الفقهاء فلا يرون هذه التفرقة. ومن جهة أخرى ينقسم الإكراه إلى قسمين: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ.
والفقهاء مختلفون في تعريف كل واحد منهما. فلينظر في مظانه.(4/12)
إمضاء
الإمضاء في اللغة يعني الإنفاذ.
وفي الاصطلاح الفقهي يستعمل بمعنى الإجازة , يقال أمضى العقد , أي جعله نافذا بعد أن كان موقوفا على إجازته , أو جعله لازما بعد أن كان له الخيار في فسخه بأحد الخيارات الشرعية المعروفة كخيار العيب وخيار الشرط وخيار تفرق الصفقة. .. إلخ. وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يقول ابن آدم مالي مالي. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت , أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت) . قال الفقهاء: فمعنى (أمضيت) في الحديث أي: جعلت الصدقة باتة لازمة بإقباضها. وقال ابن الطلاع القرطبي: فقد شرط رسول الله صلى الله عليه في الصدقة الإمضاء , والإمضاء هو الإقباض.(4/13)
إيجاب
الإيجاب في اللغة: الإيقاع , يقال: وجب البيع , أي وقع. وأوجبته إيجابا: أوقعته , ويطلق الإيجاب في أصول الفقه على (طلب الشارع الفعل على سبيل الإلزام) , وهو بهذا المعنى قسيم التحريم والإباحة.
أما في المصطلح الفقهي فهو أول بيان يصدر من أحد المتعاقدين , معبرا عن جزم إرادته في إنشاء العقد أيا كان هذا البادئ منهما. بخلاف القبول , فهو ما يصدر من الطرف الآخر بعد الإيجاب , معبرا عن موافقته عليه , نص على ذلك الحنفية.
فالبادئ بعبارته في إنشاء العقد دائما هو الموجب عندهم , والآخر هو القابل , سواء أكان البادئ مثلا في عقد البيع هو البائع بقوله: بعت , أم المشتري بقوله: اشتريت , أو كان البادئ في نحو الإجارة هو المؤجر بقوله: أجرت , أو المستأجر بقوله: استأجرت , وهكذا في سائر العقود.
وعلى ذلك جاء في (م 101) من المجلة العدلية: (الإيجاب: أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف , وبه يوجب ويثبت التصرف) .
وقال النسفي: والإيجاب في العقد أصل , والقبول بناء عليه) .
ويرى غير الحنفية أن الإيجاب: ما يصدر من البائع والمؤجر والزوجة أو وليها على اختلاف بين المذاهب. سواء صدر أولا أو آخرا , لأنهم الذين سيملكون: المشتري السلعة المبيعة , والمستأجر منفعة العين , والزوج العصمة وهكذا.(4/14)
اتحاد المجلس
الاتحاد لغة: صيرورة الذاتين واحدة , ولا يكون إلا في العدد من اثنين فصاعدا , والمجلس: هو موضع الجلوس. ويراد باتحاد المجلس عند الفقهاء المجلس الواحد , وبالإضافة إلى إلى ذلك يستعمله الحنفية دون غيرهم بمعنى تداخل متفرقات المجلس. وليس المراد بالمجلس عندهم موضع الجلوس فحسب , بل هو أعم من ذلك , فقد يحصل اتحاد المجلس مع الوقوف , ومع تغاير المكان والهيئة. واتحاد المجلس في العقود وغيرها على قسمين: حقيقي , بأن يكون القبول في مجلس الإيجاب. وحكمي , إذا تفرق مجلس القبول عن مجلس الإيجاب , كما في الكتابة والمراسلة , فيتحدان حكما. واتحاد المجلس يؤثر في بعض الأحكام منفردا , وأحيانا لا يؤثر إلا مع غيره , وذلك نحو اشتراط اتحاد النوع مع اتحاد المجلس في تداخل فدية محظورات الإحرام.(4/15)
احتكار
يقال في اللغة: احتكر فلان الشيء , إذا جمعه وحبسه يتربص به الغلاء , والاسم الحكرة.
أما الاحتكار عند الفقهاء فالمراد به: شراء ما يحتاج إليه الناس من طعام ونحوه وحبسه انتظارا لغلائه وارتفاع ثمنه.
والفرق بينه وبين الادخار الذي هو تخبئة لوقت الحاجة: إن الاحتكار لا يكون إلا فيما يضر بالناس حبسه. أما الادخار فإنه يتحقق فيما يضر حبسه وفيما لا يضر , وفي النقود وغيرها من الأموال المثلية أو القيمية , كما أن الادخار قد يكون مطلوبا في بعض صوره , كادخار الدولة حاجات الأمة ونحو ذلك.(4/16)
اختصاص
الاختصاص في اللغة: الانفراد بالشيء دون الغير. أو إفراد الشخص دون غيره بشيء ما.
أما في الاصطلاح الفقهي فقد عرفه ابن رجب بقوله (هو عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به , ولا يملك أحد مزاحمته , وهو غير قابل للشمول والمعاوضات) . ومعنى غير قابل للشمول , أي شمول جميع صنوف الانتفاع.
وقال العلائي: الاختصاص ضربان , اختصاص فيما لا يقبل الملك كالجلد النجس قبل الدباغ والكلاب ونحوها. وثانيهما: اختصاص فيما يقبل الملك , كالاختصاص في إحياء الموات بالتحجير.
وقال الزركشي: الفرق بين الملك والاختصاص أن الملك يتعلق بالأعيان والمنافع , والاختصاص إنما يكون في المنافع , وبأن الاختصاص أوسع , ولهذا شواهد , منها أنه يثبت فيما لا يملك من النجاسات كالكلب والزيت النجس وجلد الميتة ونحوه. ومما يجدر بيانه أن هذا المصطلح مستعمل على ألسنة فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة , أما الحنفية فإنهم يسمونه (حقا) , وهو عندهم: عبارة عما يختص به الإنسان انتفاعا وارتفاقا لا تصرفا كاملا , كطريق الدار ومسيل الماء والشرب وشارع الطريق , فإنه قد ينتفع المرء بمسيل مائه على سطح جاره وبطريق داره , ولو أراد أن يتصرف بالتمليك فيه بيعا أو هبة أو نحوهما لا يمكنه ذلك. قاله القابسي.(4/17)
استرداد
الاسترداد في اللغة: طلب الرد وسؤاله. ولم يخرج الفقهاء في استعمالهم لهذه الكلمة عن معناها اللغوي.
وقد ذكر الفقهاء للاسترداد أسبابا متنوعة , منها: الاستحقاق , والتصرفات غير اللازمة , وفساد العقد , ووقفه , وانتهاء مدته , والإقالة , والإفلاس , والموت , والرشد , وغير ذلك. وتطلب أحكامها من مواطنها في مدونات الفقه.(4/18)
استصناع
الاستصناع في اللغة: سؤال الصنع أو طلبه.
وفي الاصطلاح الفقهي عرفه صاحب مرشد الحيران (م 569) بأنه طلب عمل شيء خاص , على وجه مخصوص , مادته من الصانع. فإذا قال شخص لآخر من أهل الصنائع: اصنع لي الشيء الفلاني بالأوصاف التالية بكذا درهما وقبل الصانع ذلك , كان ذلك استصناعا.
على أن الفقهاء اختلفوا في تكييفه الفقهي فقال بعضهم: هو مواعدة وليس ببيع. وقيل: هو وعد غير ملزم للصانع. وقال غيرهم: هو بيع , لكن للمشتري فيه خيار الرؤية. وقيل: هو عقد ملزم للطرفين.(4/19)
اضطرار
الاضطرار في اللغة: الإلجاء إلى ما فيه ضرر بشدة وقسر. وقيل: الإلجاء إلى ما ليس منه بد.
والاضطرار في المصطلح الفقهي يعني وقوع المكلف في الحالة الملجئة لاقتراف الممنوع أو ترك المطلوب شرعا , كما في الإكراه الملجئ وخشية الهلاك جوعا ودفع الاعتداء على النفس أو العرض أو المال ونحو ذلك.
والاضطرار شرعا حالة استثنائية جعلها الشارع مناطا لرفع الإثم عن المضطر فيما يتعلق بحقوق الله تعالى لقوله سبحانه: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) الأنعام:
وعلى ذلك جاء في قواعد الفقهاء (الضرورات تبيح المحظورات) و (ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها) و (لا واجب في الشريعة مع عجز , ولا حرام مع ضرورة) .
أما فيما يتعلق بحقوق العباد , فليس الاضطرار رافعا للمسئولية المدنية أو الجنائية عن المضطر. فالمضطر لإزهاق روح الغير - الذي لم يعتد عليه - حفظا لسلامته يقتص منه , والمضطر لإتلاف مال الغير لمصلحته يلزمه ضمانه شرعا , بناء على أصل عصمة دم المسلم وماله وعرضه. وقد قرر ذلك الفقهاء في قواعدهم حين نصوا على أن (الاضطرار لا ينافي عصمة المحل) و (الاضطرار لا يبطل حق الغير) . (وانظر مصطلح ضرورة) .(4/20)
البيع
أصل البيع في اللغة: مبادلة المال بالمال , وهو من الأضداد , كالشراء , ولذلك يطلق على كل من العاقدين أنه بائع ومشتر. لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر للذهن أنه باذل السلعة.
وفي الاصطلاح الفقهي: البيع هو تمليك البائع مالا للمشتري بمال يكون ثمنا للمبيع.
وعبر عنه بعض الفقهاء بأنه مبادلة مال بمال بالتراضي.
قال المناوي: ومن أحسن ما وسم به البيع أنه تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي.
وهو عند الفقهاء أربعة أنواع:
(أحدها) بيع العين بالعين , كبيع السلع بأمثالها , ويسمى بيع المقايضة.
(والثاني) بيع العين بالدين , نحو بيع السلع بالأثمان المطلقة. وإليه تنصرف كلمة بيع إذا أطلقت.
(والثالث) بيع الدين بالدين , وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق , ويسمى عقد الصرف.
(والرابع) بيع الدين بالعين , وهو السلم , حيث إن المسلم فيه مبيع , وهو دين , ورأس المال قد يكون عينا وقد يكون دينا , غير أن قبضه شرط قبل افتراق العاقدين , فيصير بذلك عينا.(4/21)
التزام
يقال في اللغة: لزم الشيء لزوما , أي ثبت ودام , ولزمه المال: وجب عليه. وألزمته المال والعمل فالتزمه , أي أوجبته , فثبت عليه.
ويطلق مصطلح الالتزام في الفقه الإسلامي بطريق الاشتراك على أحد معنيين: معنى خاص , ومعنى عام.
فتعريفه بمعناه الخاص: إيجاب الإنسان على نفسه شيئا من المعروف , مطلقا أو معلقا على شيء , وهو عام في جميع التبرعات. وهذا المفهوم خاص بمذهب المالكية , ولا يعرف عند غيرهم.
وتعريفه بالمعنى العام: إيجاب الإنسان أمرا على نفسه , إما باختياره وإرادته من تلقاء نفسه , وإما بإلزام الشرع إياه , فيلتزمه لأن الشرع ألزمه به , امتثالا وطاعة لأمر الشارع.(4/22)
التعدي
التعدي لغة: مجاوزة الحد , أو مجاوزة الشيء إلى غيره. ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن ذلك المعنى , إذ هو عندهم (مجاوزة ما ينبغي الاقتصار عليه شرعا أو عرفا وعادة) . وإن فيه معنى الظلم وتجاوز الحق.
وعلى ذلك فالتعدي عندهم يشمل الاعتداء على النفس وما دونها , كما يتناول الاعتداء على مال الغير بطريق الغصب والإتلاف , كما يطلق على تجاوز الأمين حده فيما اؤتمن عليه من أموال الغير , كتعدي الوديع على الوديعة بانتفاعه بها أو جحودها , وكتعدي العامل في المضاربة بتقليب المال فيما لم يأذن صاحب المال له فيه , وكتعدي الأجير بمخالفة أمر المستأجر صراحة أو دلالة , ونحو ذلك. وموجب التعدي عند الفقهاء الضمان إذا اقترن به الضرر.(4/23)
الحوالة المطلقة
لقد تفرد الحنفية بتقسيم الحوالة إلى قسمين: مطلقة ومقيدة.
وقالوا: الحوالة المطلقة: هي التي لم تقيد بالإعطاء من مال المدين الذي في ذمة المحال عليه أو تحت يده بطريق الأمانة أو الضمان. ويكون الإعطاء فيها من مال المحال عليه نفسه , سواء أكان للمحيل مال عنده أو دين عليه أم لا. فهي عبارة عن التزام يتعلق بذمة المحال عليه فقط بدون ربط ذلك بشيء آخر.
وعلى ذلك نصت م (878) من مرشد الحيران: (الحوالة المطلقة هي أن يحيل المدين بدينه غريمه على آخر حوالة مطلقة غير مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه أو من العين التي له عنده وديعة أو مغصوبة أو يحيله على شخص ليس له عنده ولا عليه شيء) .(4/24)
الحوالة المقيدة
لقد تفرد الحنفية دون سائر الفقهاء بتقسيم الحوالة إلى مطلقة ومقيدة.
وقالوا الحوالة المقيدة: هي التي قيدت بالإعطاء من مال المدين الذي في ذمة المحال عليه أو تحت يده بطريق الأمانة أو الضمان. مثل أن يقول المدين لآخر: أحلت فلانا عليك بالألف التي لي في ذمتك , فيقبل. أو يقول له: أحلت فلانا عليك بالألف التي له علي على أن تؤديها إليه من الدراهم التي أودعتكها , أو على أن تؤديها إليه من الدراهم التي اغتصبتها مني , فيقبل , ويجيز المحال في الأحوال كلها.(4/25)
الدين الحال
الدين الحال عند الفقهاء هو ما يجب أداؤه عند طلب الدائن , فتجوز المطالبة بأدائه على الفور , والمخاصمة فيه أمام القضاء. وهو خلاف الدين المؤجل.
هذا وإن من الديون ما لا يكون إلا حالا شرعا , بحيث لا يصح تأجيله , فإن تأجل فسد العقد , مثل رأس مال السلم والبدلين في الصرف باتفاق الفقهاء ,
ومثل رأس مال المضاربة عند الحنفية والشافعية والمالكية والأجرة في إجارة الذمة عند الشافعية والمالكية.(4/26)
الدين المؤجل
الدين المؤجل في المصطلح الفقهي هو ما لا يجب أداؤه قبل حلول أجله.
لكن لو أدى قبله يصح ويسقط عن ذمة المدين. والدين المؤجل قد يكون منجما على أقساط , لكل قسط منها أجل معلوم فيجب الوفاء بكل قسط منها في الموعد المضروب له , ولا يجبر المدين على الأداء قبل حلول الأجل.
هذا , وإن من الديون ما يثبت مؤجلا على نجوم , كالدية على العاقلة , فقد ثبت بالإجماع أنها تدفع منجمة على ثلاث سنين , في كل سنة ثلثها.
وقسيم الدين المؤجل عند الفقهاء الدين الحال , أي المعجل , حيث إنهم قسموا الدين باعتبار وقت أدائه إلى قسمين: حال ومؤجل.(4/27)
الدين المشترك
الدين المشترك في المصطلح الفقهي هو ما كان سبب ثبوته في ذمة المدين متحدا , سواء أكان ثمن مبيع مشترك بين اثنين أم أكثر بيع صفقة واحدة ولم يذكر في العقد مقدار ثمن حصة كل واحد من الشركاء , أم كان دينا آيلا بالإرث إلى عدة ورثة , أم كان قيمة مال مستهلك مشترك , أم بدل قرض مستقرض من مال مشترك بين اثنين أو أكثر.(4/28)
الشرط
الشرط في اللغة: هو العلامة , وجمعه شروط. كذلك تسمى الصكوك شروطا , لأنها علامات دالة على التوثق.
والشرط في الاصطلاح الفقهي: هو ما يتوقف ثبوت الحكم عليه.
وقد قسم الفقهاء الشرط باعتبار مصدر اشتراطه إلى قسمين: جعلي وشرعي , وسيأتي بيانهما.(4/29)
الشرط الجزائي
هذا مصطلح قانوني حديث لم يكن معروفا عند فقهائنا الأقدمين بهذا , الاسم وإن كان مفهومه ومدلوله معروفا عندهم ومبحوثا في فصول الشروط العقدية من مدوناتهم الفقهية.
أما تعريف الشرط الجزائي بمفهومه الحديث: فهو اتفاق بين العاقدين على تقدير مسبق للتعويض الذي يستحقه الدائن أو الملتزم له إذا لم ينفذ الملتزم أو المدين التزامه أو تأخر في تنفيذه.
وسبب هذه التسمية أنه يوضع عادة كشرط ضمن شروط العقد الأصلي الذي يستحق الدائن أو الملتزم له التعويض على أساسه.
والأصل في الشرط الجزائي أن يكون تقديرا عادلا مقدما للتعويض الذي يلحق الملتزم له أو الدائن نتيجة عدم التنفيذ أو التأخر فيه , لكن قد يستعمل لأغراض أخرى , مثل أن يتفقا على مبلغ كبير يزيد كثيرا على الضرر الذي يتوقعانه , فيكون في هذه الحالة بمثابة تهديد مالي.
وقد يتفقان على مبلغ صغير يقل كثيرا عن الضرر المتوقع فيكون الشرط الجزائي بمثابة إعفاء أو تخفيف من المسئولية. . وقد يكون الغرض منه تأكيد التزام التعهد عن الغير بتحديد مبلغ التعويض الذي يكون مسئولا عنه إذا لم يقم بحمل الغير على التعهد. . إلخ.(4/30)
الكالئ بالكالئ
الكالئ في اللغة معناه المؤخر , وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ.
والمراد به عند الفقهاء بيع النسيئة بالنسيئة أو الدين المؤخر بالدين المؤخر ,
وصوره عند الفقهاء خمس:
(الأولى) بيع دين مؤخر لم يكن ثابتا في الذمة بدين مؤخر كذلك. كأن يشتري المرء شيئا موصوفا في الذمة إلى أجل بثمن موصوف في الذمة مؤجل. ويسمى المالكية هذه الصورة: ابتداء الدين بالدين.
(والثانية) بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة للمدين بما يصير دينا مؤجلا من غير جنسه. فيكون مشتري الدين هو نفس المدين وبائعه هو الدائن , ويسمي المالكية هذه الصورة: فسخ الدين في الدين.
(والثالثة) بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة للمدين نفسه إلى أجل آخر بزيادة عليه. وهي الصورة المشهورة في الجاهلية: تقضي أم تربي؟ فإن لم يقضه أخر عنه الدين مقابل زيادة في المال.
(والرابعة) بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة لغير المدين بثمن موصوف في الذمة مؤجل. ويسمي المالكية هذه الصورة: بيع الدين بالدين.
(والخامسة) بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة بدين مماثل - من جنسه أو من غير جنسه - لشخص آخر على نفس المدين. كما لو كان له دين على إنسان , ولآخر مثله على ذلك الإنسان , فباع أحدهما ماله عليه بما لصاحبه عليه , سواء اتفق الجنس أم اختلف.(4/31)
الكفالة المضافة
الكفالة المضافة في الاصطلاح الفقهي: هي الكفالة التي انعقدت مضافة إلى زمان مستقبل , بحيث إذا حل ذلك الزمان ثبتت ولزمت , ويطالب الكفيل بما جاء فيها. أما قبل حلول الزمن المستقبل المضاف إليه , فلا يطالب الكفيل بالكفالة.
هذا وقد قسم الفقهاء الكفالة باعتبار نفس العقد إلى ثلاثة أقسام: كفالة منجزة , وكفالة مضافة.
فالأولى هي التي انعقدت غير معلقة بشرط ولا مضافة إلى زمان مستقبل ,
والثانية هي التي انعقدت معلقة بشرط , والثالثة هي التي انعقدت مضافة إلى زمان مستقبل.(4/32)
الكفالة المعلقة
الكفالة المعلقة في المصطلح الفقهي: هي الكفالة التي انعقدت معلقة بشرط , بحيث إذا تحقق الشرط ثبتت ولزمت , وإذا انتفى الشرط انعدمت وسقطت.
كما لو قال شخص لآخر: إن لم يعطك فلان مطلوبك , فأنا أعطيكه. فلو طالب الدائن المدين بحقه ولم يعطه إياه ذلك الرجل أو توفى قبل إعطائه إياه , لزم المال الكفيل في تلك الساعة في الحال , ويطالب به.
وكذا لو قال شخص لآخر: إذا لم يعطك مدينك فلان ما عليه من الدين إلى الوقت الفلاني , فأنا أعطيكه. فإذا مضت المدة المضروبة , ولم يعطه المدين دينه , كان الكفيل مطالبا به.
وكذلك لو قال رجل لآخر: بع الشيء الفلاني من فلان , وإذا لم يعطك الثمن فأنا أعطيكه , انعقدت الكفالة , فإذا طالب البائع المشتري بالثمن بعد البيع ولم يعطه إياه , يثبت له حق مطالبة الكفيل. ومثل ذلك ما لو قال شخص لآخر: إذا لم يسلمك مدينك غدا , أعطيك غدا , أعطيك ما لك عليه من الدين. فإذا جاء الغد , ولم يسلمه مدينه , لزمه بناء على تلك الكفالة المعلقة أداء ذلك الدين.(4/33)
المضمون بغيره
لقد قسم فقهاء الحنفية الأعيان المضمونة إلى قسمين: أعيان مضمونة بنفسها , وأعيان مضمونة بغيرها.
وهو نظير تقسيم الشافعية للضمان إلى ضمان يد وضمان عقد , حيث إن ما كان مضمونا بنفسه فضمانه ضمان يد , وما كان مضمونا بغيره فضمانه ضمان عقد. هذا في الجملة.
وقد مثل الحنفية للأعيان المضمونة بغيرها بالمبيع في يد البائع إذا تلف قبل تسليمه للمشتري , فإنه مضمون عليه بالثمن , فينفسخ العقد ويسقط الثمن عن المشتري. قالوا: وكالعين المرهونة إذا تلفت في يد المرتهن , فإنها تكون مضمونة بالأقل من قيمتها ومن الدين. فلو كانت قيمة المرهون مساوية لقدر الدين سقط الدين بتمامه عن الراهن , وصار المرتهن مستوفيا لحقه. أما إذا كانت قيمة المرهون أكثر من الدين , فيسقط الدين عن الراهن , أما الزيادة فلا تلزم المرتهن ولا يضمنها للراهن إن كان هلاك الرهن بدون تعديه أو تفريطه. ولو كانت أقل من الدين سقط من الدين بقدره ورجع المرتهن بما بقي له من الدين على الراهن.(4/34)
انتفاع
الانتفاع بالشيء لغة: الوصول إلى خيره. من النفع , وهو ما يستعان به في الوصول إلى الخيرات. وما يتوصل به إلى الخير , فهو خير , فالنفع خير , وضده الضر.
وفي الاصطلاح الشرعي عرف بعض الفقهاء الانتفاع الجائز بأنه حق المنتفع في استعمال العين واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وإن لم تكن رقبتها مملوكة له.
وغالبا ما يستعمل الفقهاء كلمة الانتفاع مضافة إلى الحق أو الملك. فيقولون: حق الانتفاع أو تمليك الانتفاع عبارة عن الترخيص لشخص أو الإذن له في أن يباشر بنفسه فقط الانتفاع كالإذن في سكنى المدارس والربط وحق الجلوس في المساجد والأسواق واستعمال الطرق والأنهار فيما لا يضر العامة , ودخول الأماكن التي يأذن أصحابها بدخولها وبتناول ما يسمحون بتناوله منها ونحو ذلك. فلمن أذن له في ذلك أن ينتفع بنفسه , ويمتنع في حقه أن ينقله لغيره بعوض أو بغير عوض.(4/35)
انعقاد
الانعقاد في اللغة ضد الانحلال , ومن معانيه: التأكد والتوثق والارتباط.
أما في الاصطلاح الفقهي فهو عبارة عن ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه. ويترتب عليه التزام كل واحد من العاقدين بما وجب به للآخر.
وعلى ذلك عرفته المجلة العدلية بأنه (تعلق كل من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهما) . ذلك أن الإيجاب والقبول متى حصلا بشرائطهما الشرعية اعتبر بينهما ارتباط هو في الحقيقة ارتباط بين الشخصين بموضوع العقد (وموضوع العقد هو الأثر المقصود منه الذي شرع العقد لأجله) فيصبح كل منهما ملزما بالحقوق التي التزمها بمقتضى عقده تجاه الطرف الآخر.(4/36)
انفساخ
يقال في اللغة: انفسخ الشيء , إذا انتقض. ومنه انفساخ العزم والبيع , وهو انتقاضه ,
ويطلق مصطلح (انفساخ العقد) على ألسنة الفقهاء بمعنى انتهاء العقد وانحلال رابطته لاستحالة تنفيذه بسبب طارئ غير إرادي , كانفساخ البيع بهلاك المبيع قبل تسليمه للمشتري , وذلك لاستحالة تنفيذ العقد بالتسليم بعد هلاك محله , فينفسخ العقد لفقد ما يعتمد عليه بقاؤه. لأنه لو بقي لأوجب مطالبة المشتري بالثمن , وإذا طالبه بالثمن , فهو يطالبه بتسليم المبيع , والبائع عاجز عن التسليم , فتمتنع المطالبة من الجهتين أصلا , فينفسخ العقد ضرورة لانعدام فائدة البقاء. وإذا انفسخ سقط الثمن عن المشتري , لأن انفساخه يعني ارتفاعه من الأصل , كأن لم يكن.
ومثل ذلك انفساخ المزارعة والمساقاة والشركة بموت أحد العاقدين , لأن هذه العقود تنشئ التزامات عملية ذات نتائج متجددة , فيها انسحاب واستمرار يعتمد بقاؤه على بقاء العاقد علاوة على بقاء المحل.
وقد عرف القرافي الانفساخ بقوله: (انقلاب كل واحد من العوضين لصاحبه) .(4/37)
بدل
البدل في اللغة معناه: الخلف.
ويرد لفظ البدل على ألسنة الفقهاء في أبواب المعاملات المالية بمعنى العوض: وهو ما يبذل في مقابلة غيره.
ومن ذلك قولهم في باب الصرف: يشترط في صحة العقد التقابض في البدلين قبل التفرق.
وفي باب الإجارة: الأجرة هي بدل المنفعة المعقود عليها.
وفي البيع: يشترط في كل من البدلين أن يكون مالا متقوما. ومرادهم في ذلك كله ونحوه من البدل العوض.(4/38)
بيع الحاضر للبادي
الحاضر: هو من كان من أهل الحاضرة , أي المقيم في المدن والقرى. ضد البادي: وهو ساكن البادية وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحاضر للبادي.
والمراد بذلك عند جماهير الفقهاء أن يتولى الحضري بيع سلعة البدوي , بأن يصير الحاضر سمسارا للبادي البائع. قال الحلواني: هو أن يمنع السمسار الحاضر البدوي من البيع , ويقول له: لا تبع أنت , أنا أعلم بذلك , فيتوكل له , ويبيع ويغالي , ولو تركه يبيع بنفسه لرخص على الناس , وذهب بعض الحنفية - كصاحب الهداية , إلى أن المراد به: أن يبيع الحضري سلعته من البدوي , وذلك طمعا في الثمن الغالي.
ومما يجدر ذكره في هذا المقام أن الحنابلة اعتبروا البدوي شاملا للمقيم في البادية , ولكل من يدخل البلدة من غير أهلها , سواء أكان بدويا أم من قرية أم بلدة أخرى.(4/39)
بيع الحصاة
اختلف الفقهاء في معنى بيع الحصاة الوارد في الحديث الشريف حظره على أربعة أقوال:
(أحدها) أن يكون هناك أشياء مختلفة كأثواب مثلا , فيقول البائع للمشتري: ألق حصاة عليها , فأي ثوب وقعت عليه , كان هو المبيع , بلا تأمل ولا رؤية ولا خيار له بعد ذلك.
(والثاني) أن يقول البائع للمشتري: بعتك من هذه الأرض من محل وقوفي أو وقوف فلان إلى ما تنتهي إليه رمية هذه الحصاة بكذا وكذا.
(والثالث) أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع ولزم.
(والرابع) أن يقول البائع: إذا رميت هذه الحصاة , فهذا الثوب مبيع منك بعشرة. أي يجعل الرمي كصيغة العقد.(4/40)
تأمين
التأمين في اللغة مأخوذ من الأمانة التي هي ضد الخيانة. فيقال: أمنه تأمينا وائتمنه واستأمنه.
أما في لغة الفقهاء فيعنون به قول ' آمين) , فيقولون: أمنت على الدعاء تأمينا , أي قلت عنده آمين. ومعناه: استجب.
أما عقد التأمين فهو عقد معاوضة يلتزم أحد طرفيه وهو المؤمن أن يؤدي إلى الطرف الآخر , وهو المؤمن له أو إلى المستفيد الذي جعل التأمين لمصلحته عوضا ماليا يتفق عليه , يدفع عند وقوع الخطر أو تحقق الخسارة المبينة في العقد , وذلك نظير رسم: يسمى قسط التأمين , يدفعه المؤمن له بالقدر والأجل والكيفية التي ينص عليها العقد المبرم بينهما.(4/41)
تبرع
التبرع في اللغة: التطوع من غير شرط. وتبرع بالأمر: فعله غير طالب عوضا.
وأما في الاصطلاح , فلم يضع الفقهاء تعريفا للتبرع , وإنما عرفوا أنواعه كالوصية والهبة والوقف وغيرها. والذي يستنتج من مجموع تعريفاتهم لضروبه وأنواعه أنه بذل المكلف مالا أو منفعة لغيره في الحال أو المآل بلا عوض بقصد البر والمعروف غالبا.
وعندما تعرض الفقهاء لتصنيف العقود المسماة أدرجوا التبرعات(4/42)
تبعة
لفظ (التبعة) وتعبير (تحمل التبعة) من الاصطلاحات القانونية العصرية التي لم تكن معروفة على ألسنة الفقهاء , غير أن معناها عندهم مألوف معروف إذ يقصد بها الضمان , أي كون الشخص هو المتحمل لغرم الهلاك أو النقصان أو التعيب إذا طرأ على الشيء.
فإذا قيل: البائع قبل تسليم المبيع للمشتري هو الذي يتحمل تبعة هلاكه , والمشتري إنما يصير متحملا لها بعد قبضه , فالمراد بالتبعة مسئولية العطب , أو الضمان الذي هو مقابل الزيادة والنماء والسلامة التي يعبر عنها الفقهاء بالخراج أو بالغنم في قواعدهم الكلية (الخراج بالضمان) و (الغنم بالغرم) .(4/43)
تجارة
التجارة في اللغة تعني تقليب المال بالبيع والشراء ونحو ذلك طلبا للربح. وقد عرفها النووي بأنها (تقليب المال وتصريفه لطلب النماء) , وعرفها المناوي بأنها (تقليب المال بالتصرف فيه لغرض الربح) .(4/44)
تركة
تركة الميت في اللغة: ما يتركه من الميراث. والجمع تركات.
وفي الاصطلاح اختلف الفقهاء في تعريفها على رأيين:
فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن التركة هي كل ما يخلفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة مطلقا.
وذهب الحنفية إلى أن التركة هي ما يتركه الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعينه , ويتبين من خلال هذين المفهومين أن التركة تشمل الحقوق مطلقا عند الجمهور ومنها المنافع. في حين أن المنافع لا تدخل في التركة عند الحنفية , حيث إنهم يحصرون التركة في المال أو الحق الذي له صلة بالمال لا غير.(4/45)
تسليم
تسليم الشيء لغة وفي استعمال الفقهاء يعني إعطاءه وجعله سالما خالصا لا يشاركه فيه غيره.
ويتحقق التسليم - في المبيع والمرهون والثمن والمسلم فيه والموهوب والمهر وغير ذلك.
عند فقهاء الحنفية بأن يخلي صاحبه بينه وبين مستحقه بحيث يتمكن من التصرف فيه بغير حائل. قالوا: ومتى حصل التسليم من طرف صار الطرف الآخر قابضا له حكما ولو لم يتناوله حسا , لأن من وجب عليه التسليم لابد وأن يكون له سبيل للخروج من عهدة ما وجب عليه , والذي في وسعه هو التخلية ورفع الموانع عرفا وعادة. أما الإقباض الحسي , فليس في وسعه , لأنه فعل اختياري للقابض , فلو تعلق وجوب التسليم به لتعذر عليه الوفاء بالواجب , وذلك غير جائز.
وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن التخلية تسليم في العقار فقط.
أما المنقول فيكون تسليمه بحسب العرف , إما بالتناول باليد أو بالنقل والتحويل أو بتوقيته بالوحدة القياسية التي تراعى فيه كالوزن والكيل والطول ونحو ذلك.(4/46)
تصرف
التصرف في اللغة: التقلب.
يقال صرفته في الأمر تصريفا , فتصرف: قلبته , فتقلب
أما التصرف في المصطلح الفقهي: فهو كل ما يصدر عن الشخص من قول أو فعل ويترتب عليه حكم شرعي.
وعلى ذلك فهو نوعان: فعلي وقولي.
فالتصرف الفعلي: هو ما كان قوامه عملا غير لساني كإحراز المباحات والغصب والإتلاف وتسلم المبيع وقبض الدين ونحو ذلك.
أما التصرف القولي فهو ضربان:
أحدهما تصرف قولي عقدي , سواء أكان فيه ارتباط بين طرفين على المعنى الأخص للعقد , أو كان مما يتم بإرادة واحدة على المعنى الأعم له.
والثاني: تصرف قولي غير عقدي , كالدعوى فإنها طلب حق أمام القضاء , وكالإقرار والإنكار والحلف على نفي دعوى الخصم , فإنها أخبار تترتب عليها أحكام شرعية. وكذلك القذف والقدح فإنها اعتداءات تترتب عليها أحكام شرعية أيضا.(4/47)
تغرير
يقال في اللغة: غره غرا , وغرورا , أي خدعه وأطعمه بالباطل , وغرر بنفسه تغريرا , عرضها للهلاك.
والتغرير في الاصطلاح الفقهي عبارة عن إظهار الشيء بمظهر غير حقيقي , مع إعطائه صفة ليست له , لكي يستثير رغبة الطرف الآخر فيقدم على إبرام العقد.
ومن أمثلته: تصرية ضرع الشاة , والإعلان الكاذب عن مزايا سلعة لإغراء الغير بشرائها , ونحو ذلك. والتغرير كما يكون من البائع للمشتري , فإنه يكون أيضا من المشتري للبائع فيما يخص الثمن , كما يكون من الدلال لأحدهما.(4/48)
تفرق
التفرق في اللغة: ضد التجمع , وهو كذلك عند الفقهاء , وإنهم ليستعملونه في كلامهم عن عقد الصرف والسلم وبيع الربويات ببعضها وغير ذلك ويريدون به تفرق العاقدين بأبدانهما , كما في قولهم: يشترط لصحة الصرف التقابض في البدلين قبل التفرق. ويشترط لصحة المسلم تسليم رأس المال قبل التفرق. .. إلخ.
أما حد التفرق , فلا خلاف بين الفقهاء في أن المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم فيما يعدونه تفرقا , حيث إن الشارع أناط به أحكاما , ولم يبينه , وليس له حد في اللغة , فيرجع فيه إلى العرف , ويحمل على ما تعاهده الناس , كما هو الحال في القبض والإحراز ونحوهما.(4/49)
تفرق الصفقة
الصفقة في اللغة: اسم المرة من الصفق , وهو الضرب باليد على يد أخرى أو على يد شخص آخر عند البيع.
وكانت العرب إذا وجب البيع , ضرب أحد المتبايعين يده على يد صاحبه. ومن هنا استعملت الصفقة بمعنى عقد البيع نفسه. وتفريق الصفقة: تفريق ما اشتراه في عقد واحد.
أما الصفقة في الاصطلاح الفقهي: فهي العقد الواحد بثمن واحد.
ومعنى (تفرق الصفقة) عند الفقهاء: أن لا يتناول حكم العقد جميع المعقود عليه , أو يتناوله ثم ينحسر عنه , فتكون الصفقة الواحدة المجتمعة قد تفرقت أو تبعضت أو تجزأت. وبكل هذه المترادفات يعبر الفقهاء , فيقولون: (تفرق الصفقة) و (تبعيض الصفقة) و (تجزؤ الصفقة) . هذا ,
وقد ذكر الفقهاء أن تفرق الصفقة يستوجب خيارا عندما يقع البيع في صفقة واحدة , أي صفقة لم يتعدد عاقدها من بائع أو مشتر , ولا فصل فيها الثمن على المعقود عليه المتعدد.(4/50)
تقسيط
تقسيط الدين في اللغة: جعله أجزاء معلومة من القسط وهو الحصة والنصيب , وجمعه أقساط.
وفي الاصطلاح الفقهي: التقسيط هو تقسيم الدين إلى حصص أو مقادير , لتدفع أقساطا معلومة في آجال معلومة محددة , وقد عرفته المجلة العدلية بأنه (تأجيل أداء الدين مفرقا إلى أوقات متعددة معينة) , وبيع التقسيط هو لون من ألوان بيع النسيئة , فهو بيع يتفق فيه على تعجيل المبيع وتأجيل الثمن كله أو بعضه على أقساط معلومة لآجال معلومة.
وهذه الآجال قد تكون منتظمة المدة , في كل شهر مثلا قسط أو في كل سنة أو غير ذلك , كما أنها قد تكون متساوية المقدار أو متزايدة أو متناقصة.(4/51)
تلف
التلف في اللغة يعني الهلاك والعطب , وهو كذلك في الاستعمال الفقهي , والإتلاف هو إحداث التلف.
وقد حكى الفقهاء أن التلف إما أن يكون بعارض سماوي , وهو ما يعبر عنه بالآفة السماوية أو بالجائحة. وإما أن يكون بفعل من المخلوق , وهذا يقسمه الفقهاء إلى نوعين: تلف حسي , وتلف شرعي.
ويريدون بالتلف الحسي هلاك العين نفسها , سواء أتى عليها كلها أو بعضها ,
ويريدون بالتلف الشرعي. وهو المسمى عند المالكية بالتلف الحكمي. منع الشارع من الانتفاع بالعين مع بقائها بسبب من المتلف. كما لو اشترى شخص أمة فأعتقها أبوه قبل قبضها , وذلك لأن الشارع جعل عتق أبيه كعتقه , حيث رتب عليه حكمه , ومثله الكتابة والتدبير والصدقة والهبة.(4/52)
تمليك
التمليك في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي: جعل الغير مالكا للشيء ,
وهو عند الفقهاء على أربعة أنواع: -
(الأول) تمليك العين بالعوض وهو البيع.
(والثاني) تمليك العين بلا عوض , وهو الهبة.
(والثالث) تمليك المنفعة بالعوض , وهو الإجارة.
(والرابع) تمليك المنفعة بلا عوض , وهو العارية.(4/53)
تولية
التولية في اللغة تعني جعل الشخص واليا.
أما (بيع التولية) في الاصطلاح الفقهي: فهو البيع الذي يحدد فيه رأس المال نفسه ثمنا بلا ربح ولا خسارة. فهو نفل جميع المبيع من البائع إلى المولى بما قام عليه بلفظ وليتك ونحوه من غير زيادة ولا نقصان.
ويصنف بيع التولية في النظر الفقهي تحت بيوت الأمانة , لأن البائع مؤتمن فيه في إخباره عن الثمن الذي اشترى المبيع به.(4/54)
ثمن
الثمن في اللغة: العوض. قال الراغب , الثمن اسم لما يأخذه البائع في مقابلة المبيع , عينا كان أو سلعة , وكل ما يحصل عوضا عن شيء فهو ثمنه
ويطلق الفقهاء كلمة (الثمن) في مقابل القيمة , ويريدون بها (العوض الذي تراضى عليه المتعاقدان , سواء أكان مطابقا لقيمته الحقيقية أم ناقصا عنها أم زائدا عليها) .
كذلك يطلق الفقهاء الثمن في مقابل المبيع في عقد البيع ويريدون به (ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة) .(4/55)
جزاف
الجزاف - بكسر الجيم وضمها وفتحها , ثلاث لغات , والكسر أفصح وأشهر: هو بيع ما لم يعلم قدره على التفصيل. أي خرصا بلا كيل أو وزن أو ذرع أو عد أو تقدير من المجازفة , وهي المساهلة ,
وقيل: أصل الجزاف الجهل بالشيء , وهي كلمة فارسية معربة.(4/56)
جعالة
الجعالة - بكسر الجيم , وقيل بالتثليث. تطلق في اللغة على الجعل: وهو ما يجعل للإنسان على عمله. أعم من الأجر والثواب.
أما في الاصطلاح الفقهي: التزام عوض معلوم على معين معلوم أو مجهول يعسر ضبطه.
وصورتها أن يجعل الرجل للرجل أجرا معلوما , ولا ينقده إياه , على أن يعمل له في زمن معلوم أو مجهول. مما فيه منفعة للجاعل , على أنه إن أكمل العمل كان له الجعل المقرر , وإن لم يتمه فلا شيء له , إذ لا منفعة فيه للجاعل إلا بعد تمامه.(4/57)
جعل
الجعل في اللغة: هو الأجر الذي يأخذه الإنسان عوضا عن عمل يقوم به.
ويطلق أيضا على ما يعطاه المجاهد ليستعين به على جهاده. وقد سمي بذلك في الإطلاقين لأنه شيء يجعل. ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن معناها اللغوي.(4/58)
جلب
الجلب في اللغة هو المجلوب , أي ما يجلب من بلد إلى بلد.
واستعمله الفقهاء بمعنى السلع والأقوات التي يجاء بها من بلد إلى آخر للتجارة.
أما مصطلح (تلقي الجلب) فالمراد به عندهم استقبال القادمين الذين يحملون البضائع والأقوات لشرائها منهم قبل أن يبلغوا بها السوق.
وهذا التعبير درج على استعماله فقهاء الحنفية , ويسميه الشافعية والحنابلة (تلقي الركبان) والمالكية (تلقي السلع) .(4/59)
جهالة
الجهالة في اللغة ضد العلم. من الجهل الذي هو: خلو النفس من العلم , أو اعتقاد شيء بخلاف ما هو عليه.
ويستعمل الفقهاء لفظ (الجهالة) فيما إذا كان الجهل متعلقا بخارج عن الإنسان كمبيع ومشترى ومؤخر وثمن ونحو ذلك من الأشياء. أما كلمة الجهل , فإنهم يستعملونها غالبا في حالة ما إذا كان الإنسان موصوفا به في اعتقاده أو قوله أو فعله.
أما الفرق بين الجهالة والغرر , فقد ذكر القرافي المالكي أن الغرر ما لا يدرى هل يحصل أم لا؟ كالطير في الهواء والسمك في الماء.
أما ما علم حصوله وجهلت صفته , فهو المجهول , كبيع الإنسان ما في كمه , فهو يحصل قطعا , لكن لا يدرى أي شيء هو. وذهب ابن تيمية إلى أن الجهالة نوع من أنواع الغرر , فكل جهالة غرر وليس كل غرر جهالة.(4/60)
حجر
الحجر في اللغة: المنع.
ثم استعمل في اصطلاح الفقهاء في منع مخصوص وهو المنع من التصرف في المال.
وهو عندهم نوعان: حجر على الإنسان لحق نفسه , وحجر عليه لحق غيره فأما الحجر عليه لمصلحة نفسه , كالحجر على الصبي والمجنون. وأما الحجر عليه لمصلحة غيره كالحجر على المفلس لحق الغرماء وعلى الراهن في التصرف في العين المرهونة لحق المرتهن وعلى المريض في مرض موته لحق الغرماء وحق الورثة.(4/61)
حرز
الحرز في اللغة يعني الحمى. وهو الموضع الحصين. من أحرز الشيء , إذا احتاط في حفظه.
والحرز عند الفقهاء هو ما جعل عادة لحفظ أموال الناس , كالدار والحانوت والصندوق وغير ذلك.
وقد عرفه بعضهم بأنه (ما لا يعد المالك أنه مضيع لماله إذا وضعه فيه) .
وقد اتفق الفقهاء على أن المرجع في تحديده للعرف والعادة , وأنه يختلف باختلاف الأحوال والأوقات كما هو الشأن في الأعراف والعادات.(4/62)
حسبة
الحسبة لغة: اسم من الاحتساب. ومن معانيها الأجر وحسن التدبير والنظر. ومنه قولهم: فلان حسن الحسبة في الأمر , إذا كان حسن التدبير له. والاحتساب من معانيه: البدار إلى طلب الأجر وتحصيله.
أما الحسبة اصطلاحا , فقد عرفها جمهور الفقهاء بأنها: الأمر بالمعروف الذي ظهر تركه , والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله.(4/63)
حطيطة
الحطيطة في اللغة من الحط , وهو إنزال الشيء من علو إلى سفل. يقال حط من الثمن كذا , أي أسقط , واسم المحطوط: الحطيطة.
أما بيع الحطيطة في الاصطلاح الفقهي: فهو البيع بمثل الثمن الأول الذي اشترى به البائع , مع حط قدر معلوم منه. وهو نوع من بيوع الأمانة ,
ويصنفه الفقهاء تحتها , لأن البائع مؤتمن فيه في إخباره برأس المال , ويسمى بيع الحطيطة عند الفقهاء وضيعة ونقيصة أيضا.(4/64)
حوالة
الحوالة في اللغة مأخوذة من التحويل , وهو النقل من موضع إلى آخر.
قال المطرزي: أصل التركيب دال على الزوال والنقل.
أما في الاصطلاح الشرعي , فقد ذهب جماهير الفقهاء إلى أن الحوالة (نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى) . مشتقة من التحول , لأنها تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. وعلى ذلك عرفها المناوي بقوله هي إبدال دين بآخر للدائن على غيره رخصة.
وحكي عن محمد بن الحسن الشيباني أنه قال: هي نقل المطالبة فقط , مع بقاء الدين في ذمة المحيل.(4/65)
حيازة
يقول أهل اللغة إن كل من ضم إلى نفسه شيئا , فقد حازه حوزا وحيازة.
أما في الاصطلاح الفقهي , فأكثر ما تستعمل هذه الكلمة في مذهب المالكية , وإنهم ليستعملونها في كتبهم بمعنيين أحدهما أعم من الآخر.
أما بالمعنى الأعم , فيريدون بالحيازة إثبات اليد على الشيء والتمكن منه , وهو نفس معنى القبض عند سائر الفقهاء. وأما بالمعنى الأخص , أي الحيازة التي هي سند الملكية للحائز الذي يدعيها , فهي وضع اليد والتصرف في الشيء المحوز كتصرف المالك في ملكه بالبناء والغرس والهدم وغير ذلك من وجوه التصرف. فهي عبارة عن سلطة فعلية على شيء , يمارسها شخص قد يكون مالكا لذلك الشيء أو غير مالك له.(4/66)
خراج
الخراج في اللغة: الغلة.
وفي الاصطلاح الفقهي: هو ما يوضع على الأرض غير العشرية من حقوق تؤدى عنها إلى بيت المال. ذلك أن الفلاحين الذين يعملون فيها قد اكتروها بغلة معلومة والصلة بينه وبين الجزية: أنهما يجبان على أهل الذمة , ويصرفان في مصارف الفيء.
أما الفرق بينهما: فهو أن الجزية توضع على الرءوس , بينما الخراج يوضع على الأرض. وأن الجزية تسقط بالإسلام , أما الخراج فلا يسقط بالإسلام , ويبقى مع الإسلام والكفر.
أما الخراج المقصود في حديث (الخراج بالضمان) فهو: ما حصل من غلة العين المبيعة كائنة ما كانت , وذلك كأن يشتري الشخص شيئا فيستغله مدة , ثم يطلع فيه على عيب قديم فله رد العين وأخذ الثمن الذي دفعه , وما استغله فهو له , لأن المبيع لو تلف في يده في تلك المدة لكان من ضمانه , ولم يكن على البائع شيء , فالخراج مستحق بسبب الضمان.(4/67)
خسارة
الخسارة في اللغة تعني النقص فيما شأنه النماء , وهي ضد الربح.
وقال الراغب: هي بانتقاص رأس المال , وعلى ذلك يقال: خسر فلان في تجارته خسارة وخسرا وخسرانا , أي نقص رأس ماله. وتنسب الخسارة للإنسان فيقال: خسر فلان , وللفعل , فيقال: خسرت تجارته , ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن معناها في اللغة.(4/68)
خلط
الخلط في اللغة: الجمع بين أجزاء شيئين فأكثر , مائعين أو جامدين أو متخالفين , يقال: خلط الشيء بغيره , إذا مزجه به. والخلط أعم من أن يكون بين المائعات ونحوها مما لا يمكن تمييزه أو غيرها مما يمكن تمييزه بعد الخلط , ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها اللغوي.
هذا , ويرد تعبير (خلط المالين) عند الفقهاء في الزكاة , حيث جاء في عباراتهم: إذا خلط اثنان من أهل الزكاة مالين لهما مما تجب فيه الزكاة خلطة شيوع أو جوار , فيزكيان زكاة الواحد عند بعض الفقهاء , وفي الشركة , إذ جاء في كتبهم: اختلف الفقهاء في اشتراط خلط المالين قبل العقد لانعقاد الشركة , وذهب جمهورهم إلى عدم اشتراطه , وفي الولاية حيث نصوا على أنه يجوز للولي خلط مال الصبي بماله ومؤاكلته للإرفاق إذا كان في الخلط حظ للصبي. . إلخ.(4/69)
خلو
يقال في اللغة: خلا الإناء مما فيه خلوا , أي فرغ. وخلا المنزل من أهله خلوا , أي صار خاليا , وخلا الشيء من العيب خلوا , أي برئ منه.
أما مصطلح (الخلو) المتعارف في الحوانيت ونحوها في الاستعمال الفقهي فهو عبارة عن شراء حق القرار والإقامة بها على الدوام والاستمرار مقابل الأجرة فقط , دون جواز الإخراج منها. وذلك بأن يجعل المالك أو الواقف أو المتولي على الحانوت قدرا معينا من النقود يؤخذ من الساكن , ويعطيه به تمسكا شرعيا , فلا يملك صاحب الحانوت بعد ذلك إخراج الساكن الذي ثبت له الخلو ولا إجارة الحانوت لغيره ما لم يدفع له المبلغ المرقوم. ومسألة الخلو هذه من المعاقدات التي استحدثت في العهد العثماني , وتسمى كذلك في مصر والشام , أما في بلاد المغرب فتسمى بالجلسة والزينة والمفتاح.(4/70)
خيار
الخيار في اللغة: اسم مصدر من الاختيار , وهو الاصطفاء والانتقاء.
ويرد على ألسنة الفقهاء في المعاقدات بمعنى حق العاقد في اصطفاء خير الأمرين له: إمضاء العقد أو فسخه , وقد جاء في م208 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد: (الخيار: هو أن يكون للعاقد حق فسخ العقد أو إمضائه) .
وبيان ذلك أن الأصل في العقد بعد إبرامه امتناع انفراد أحد المتعاقدين بفسخه إلا بتخويل الشارع أحد المتعاقدين أو كليهما حق الفسخ , بأن يجعل للعاقد الخيار بين المضي في العقد وبين فسخه لأحد الأسباب التي عدها الشارع مسوغة لحق الخيار أو لاتفاق سابق بين العاقدين على منح هذا الحق لأحدهما أو كليهما. وعلى ذلك عرف الفقهاء الخيار بأنه: كون أحد العاقدين في فسحة من اختيار العقد أو تركه.(4/71)
دين
يقال في اللغة: داينت فلانا , إذا عاملته دينا , إما أخذا وإما عطاء.
والتداين والمداينة: دفع الدين. سمي بذلك لأن أحدهما يدفعه والآخر يلتزمه.
ويستعمل الفقهاء كلمة الدين بمعنيين أحدهما أعم من الآخر.
أما بالمعنى الأعم فيريدون به مطلق (الحق اللازم في الذمة) بحيث يشمل كل ما ثبت في الذمة من أموال , أيا كان سبب وجوبها , أو حقوق محضة كسائر الطاعات من صلاة وصوم وحج ونذر إلخ. . .
وأما بالمعنى الأخص - أي في الأموال. فللفقهاء قولان في حقيقته
(أحدهما) للحنفية , وهو أنه عبارة عن (ما يثبت في الذمة من مال في معاوضة أو إتلاف أو قرض) .
وعلى ذلك يخرج عنه كل ما ثبت بغير هذه الأسباب الثلاثة كالزكاة والدية وأرش الجناية ونحو ذلك.
(والثاني) للشافعية والمالكية والحنابلة , وهو أنه كل (ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته) .
وعلى ذلك يدخل فيه كل ما لزم في الذمة من أموال , سواء ثبتت في نظير عين مالية أو منفعة أو ثبتت حقا لله تعالى من غير مقابل كالزكاة.(4/72)
ذمة
الذمة في اللغة تأتي بمعنى العهد والأمان والضمان.
أما في الاصطلاح الشرعي فيرى الحنفية أن الذمة عبارة عن وصف شرعي قدر الشارع وافترض وجوده في الشخص إيذانا بصلاحيته لأن تكون له حقوق ولأن تجب عليه واجبات , بحيث يكون بمنزلة السبب لكون الإنسان أهلا للوجوب له وعليه.
وعلى ذلك فهي طرف ووعاء اعتباري يقدر قيامه في الشخص بحيث يستقر فيه الوجوب , وتثبت فيه الديون وسائر الالتزامات التي تترتب عليه , كما تثبت فيه الحقوق التي تجب له.
وخالفهم في ذلك بعض الفقهاء فنصوا على أن الذمة ليست صفة مقدرة مفترضة , وإنما هي النفس والذات , فإذا قيل ثبت المال في ذمة فلان , وتعلق بذمته , وبرئت ذمته , واشتغلت ذمته , فالمراد بذمته ذاته ونفسه , لأن الذمة في اللغة العهد والأمانة , ومحلهما النفس والذات , فسمي محلها باسمها.(4/73)
رأس المال
رأس المال في اللغة: أصل المال بلا ربح ولا زيادة. قال تعالى في آية الربا: (فإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (البقرة: 972)
ويرد هذا المصطلح على ألسنة الفقهاء في باب السلم , ويعنون به الثمن الذي يعجله رب السلم للمسلم إليه وفي المضاربة ويعنون به جملة المال التي يدفعه رب المال إلى العامل ليستثمرها بتقليبها في أنواع التجارات. وفي شركة الأموال بمعنى المبلغ الذي يدفعه الشركاء لتنميته وتثميره بعمل الشركاء.
وفي بيوع الأمانة التي تشمل المرابحة والتولية والوضيعة بمعنى الثمن الأصلي الذي اشترى به البائع.
وفي باب الربا بمعنى أصل المال المدفوع على سبيل القرض أو أصل الثمن الملتزم به في الذمة دون زيادة أو ربح مقابل الأجل.(4/74)
ربا
الربا في اللغة: الزيادة والنماء والعلو.
ويطلق في الشريعة على زيادة مخصوصة. وهو فيها نوعان:
(أحدهما) ربا الجاهلية , ويسمى ربا الديون أو ربا النسيئة.
وله صورتان , الأولى: أن يتقرر في ذمة شخص لآخر دين. سواء أكان منشؤه قرضا أم بيعا أم غير ذلك. فإذا حل الأجل طالبه رب الدين , فقال المديون: زدني في الأجل أزدك في الدراهم ففعل.
والثانية: أن يقرض شخص آخر عشرة دراهم بأحد عشر أو نحو ذلك إلى أجل.
(والنوع الثاني) ربا البيوع , وهو ثابت التحريم بقوله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل , سواء بسواء , يدا بيد , فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) .
وهو قسمان: ربا فضل , وربا نساء.
فإذا باع الشخص غيره درهما بدرهمين أو صاعا من تمر بصاعين منه مع تعجيل البدلين , كان ذلك ربا فضل.
وإذا باعه دينارا بعشرة دراهم أو صاعا من تمر بصاع من شعير مع تأخير أحد البدلين , كان ذلك ربا نساء.
هذا , وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كان النهي في الحديث مقتصرا على الأصناف الستة المذكورة فيه أم أنه يتعداها إلى غيرها , وإذا كان متعديا فما هي العلة أو العلل التي يدور معها التحريم وجودا وعدما؟(4/75)
ربح
الربح في اللغة: الزيادة الحاصلة في التجارة. ثم يتجوز به في كل ما يعود من ثمرة عمل , ويسند الفعل تارة إلى صاحب التجارة , وتارة إلى التجارة نفسها , فيقال: ربح في تجارته , وربحت تجارته.
ويطلق الربح في المصطلح الفقهي على الزيادة في رأس المال نتيجة تقليب المال من حال إلى حال في عمليات التبادل المختلفة ,
وهو نوعان: مشروع , وغير مشروع. فما نتج من الربح عن عقد مشروع كان حلالا مشروعا , وما نتج عن تصرف محرم كان محرما.
والربح نوع من النماء , وعلى ذلك كان كل ربح نماء , وليس كل نماء , ربحا , إذ قد يكون النماء ربحا , وقد يكون غلة , وقد يكون فائدة (. فائدة. غلة. نماء) .(4/76)
رشوة
الرشوة مأخوذة من الرشا , وهو في اللغة: الحبل. يقال: استرشاه , إذا طلب منه الرشوة , ورشاه , إذا أعطاه , وارتشى , أخذها.
وإنما سميت كذلك لأنه يتوصل بها فاعلها إلى مطلوبة الحبل
أما الرشوة في اصطلاح الفقهاء فقد عرفها الجرجاني بأنها (ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل) .
وقال النووي: (الرشوة محرمة على القاضي وغيره من الولاة مطلقا , لأنها تدفع إليه ليحكم بحق أو ليمتنع من ظلم , وكلاهما واجب عليه , فلا يجوز أخذ العوض عليه) .
وأما دافع الرشوة , فإنه توصل بها إلى باطل فحرام عليه , وهو المراد بالراشي الملعون , وإن توصل بها إلى تحصيل حق ودفع ظلم فليس بحرام , , يختلف الحال في جوازه ووجوبه باختلاف المواضع.
وقال ابن القيم: والفرق بين الهدية والرشوة وإن اشتبها في الصورة القصد فإن الراشي قصده بالرشوة التوصل إلى إبطال حق أو تحقيق باطل. فهذا الراشي الملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإن رشا لدفع الظلم عن نفسه اختص المرتشي وحده باللعنة. وأما المهدي , فقصده استجلاب المودة والمحبة والإحسان. فإن قصد المكافأة فهو معاوض , وإن قصد الربح فهو مستكثر.(4/77)
رهن
الرهن في اللغة كما قال ابن فارس: أصل يدل على ثبات شيء يمسك بحق أو غيره.
وعند الفقهاء يطلق على أمرين: على عقده , وعلى الشيء المرهون نفسه.
فإذا قصدوا به العقد عرفوه بأنه ' حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه ,
وإذا عنوا به المرهون عرفوه بأنه (المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه) .(4/78)
زكاة
الزكاة لغة: النماء والزيادة والبركة والطهارة والصلاح.
وتطلق في الشرع على الحصة المقدرة من المال التي فرضها الله للمستحقين , كما تطلق على نفس إخراج تلك الحصة.
وقد عرفها الماوردي وغيره بأنها: اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة.
قال النسفي: وسميت الزكاة زكاة لأنه يزكو بها المال بالبركة , ويطهر بها المرء بالمغفرة.(4/79)
سفتجة
السفتجة في الأصل كلمة فارسية معربة , أصلها (سفته) وهي الشيء المحكم , وتجمع على سفاتج.
أما في الاصطلاح الفقهي فهي عبارة عن رقعة أو كتاب أو صك يكتبه الشخص لنائبه أو مدينه في بلد آخر يلزمه فيه بدفع مبلغ من المال لشخص أقرضه مثله.
وقد سميت هذه المعاملة سفتجة لما فيها من إحكام الأمر وتوثيقه وتجنب العناء والخطر.(4/80)
سفه
أصل السفه في اللغة: الخفة والسخافة. ثم استعمل في خفة النفس لنقصان العقل.
وفي الاصطلاح الفقهي: هو إسراف المال وتضييعه وإتلافه على خلاف مقتضى العقل أو الشرع , ولو في الخير , كما لو صرف شخص جميع ماله في بناء مسجد من غير حاجة عامة.
وعاهة السفه خفة تعتري الإنسان من الفرح والغضب , فتحمله على العمل بغير ملاحظة النفع الدنيوي والديني.
وقد جاء في م946 من المجلة العدلية: (السفيه: هو الذي يصرف ماله في غير موضعه , ويبذر في مصارفه ويضيع أمواله ويتلفها بالإسراف) . والذين لا يزالون يغفلون في أخذهم وإعطائهم , ولم يعرفوا طريق تجارتهم وتمتعهم بحسب بلاهتهم وخلو قلوبهم يعدون أيضا من السفهاء.(4/81)
سلف
يطلق السلف في اللغة وفي الاستعمال الفقهي على عقد السلم. غير أن السلم لغة أهل الحجاز , والسلف لغة أهل العراق. قال القاضي عياض: وأصله من التقدم , سمي بذلك لتقدم رأس المال فيه , (ر. سلم) .
كذلك يطلق عند الفقهاء على القرض , فيقال: تسلف واستسلف , إذا استقرض مالا ليرد مثله , وأسلفته كذا , أي أقرضته.
قيل: وإنما سمي القرض سلفا من قولهم كان هذا في سالف الدهر , لأن صاحب الدين يقول: كان لي عند فلان فيما سلف كذا.(4/82)
سلم
السلم في اللغة يرد بمعنى الإعطاء والترك والتسليف.
أما في الاصطلاح الفقهي فهو عبارة عن بيع موصوف في الذمة ببدل يعطي عاجلا.
وقد اختلف الفقهاء في تعريفه تبعا لاختلافهم في شروطه , فالحنفية , والحنابلة الذين شرطوا لصحته قبض رأس المال في المجلس وتأجيل المسلم فيه , احترازا من السلم الحال عرفوه بأنه بيع مؤجل بمعجل.
والشافعية الذين شرطوا لصحته قبض رأس المال في المجلس , أجازوا كون السلم حالا ومؤجلا عرفوه بأنه عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا.
أما المالكية الذين منعوا السلم الحال , غير أنهم لم يشترطوا تسليم رأس المال في مجلس العقد , وأجازوا تأجيله اليومين والثلاثة لخفة الأمر , فقد عرفوه بأنه بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم.(4/83)
سوم
يقال في اللغة: سام البائع السلعة سوما , أي عرضها للبيع وذكر ثمنها.
وسام المشتري المبيع واستامه سوما: طلب شراءه بالثمن الذي تقرر به البيع.
والتساوم بين اثنين: أن يعرض البائع سلعته بثمن ما , ويطلبها صاحبه بثمن دونه.
قال الراغب: السوم أصله الذهاب في ابتغاء الشيء , فهو لفظ مركب من الذهاب والابتغاء. وأجري مجرى الذهاب في قولهم (سامت الإبل , فهي سائمة) ومجرى الابتغاء في قولهم (سمت كذا) .
لا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها في اللغة. وحديث النهي عن سوم الإنسان على سوم أخيه , يعني لا يشتري على شرائه , ويجوز حمله على البائع أيضا , كأن يعرض رجل على المشتري سلعته بثمن ما , فيركن إليه ويتجه للإقدام على شرائها , فيقول له آخر: عندي مثلها بأقل من هذا الثمن.
أما مصطلح (القبض على سوم الشراء) فمعناه أن يأخذ المشتري من البائع شيئا على أن يشتريه إن أعجبه) .
و (القبض على سوم النظر) هو أن يقبض مالا لغيره لينظر فيه أو يريه لغيره دون أن يفصح عن رغبته في شرائه إن أعجبه أو رضيه. والقبض على سوم الشراء معروف عند جماهير الفقهاء , بخلاف القبض على سوم النظر فإنه غير مستعمل إلا على ألسنة فقهاء الحنفية.(4/84)
شركة
أصل الشركة في اللغة: توزيع الشيء بين اثنين فأكثر على جهة الشيوع.
وفي الاصطلاح الفقهي: هي اختلاط نصيبين فصاعدا , بحيث لا يتميز أحدهما عن غيره.
ثم أطلق اسم الشركة على العقد , وإن لم يوجد اختلاط النصيبين. وقيل: (هي اجتماع شخصين فأكثر في استحقاق أو تصرف) . وتنقسم الشركة عند الفقهاء إلى قسمين رئيسيين: شركة ملك , وشركة عقد.
فشركة الملك: هي أن يكون الشيء مشتركا بين اثنين أو أكثر من أسباب التملك , كالشراء والهبة والوصية والميراث أو خلط الأموال أو اختلاطهما بصورة لا تقبل التمييز والتفريق , وتنقسم شركة الملك إلى شركة دين وشركة غيره من عين أو حق أو غيرهما.
وشركة العقد: هي عقد بين متشاركين في الأصل والربح.
تنقسم باعتبار التساوي والتفاوت في المال والتصرف والدين إلى قسمين: شركة مفاوضة , وشركة عنان.
وتنقسم باعتبار رأس مالها إلى ثلاثة أنواع: شركة أموال وشركة أعمال وشركة وجوه.(4/85)
شركة الأبدان
قال الشيرازي: شركة الأبدان هي الشركة على ما يكتسبان بأبدانهما.
وعرفها الحنابلة بأنها (اشتراك اثنين فأكثر فيما يمتلكانه بأبدانهما من مباح , أو يتقبلانه في ذممهما من عمل) . قالوا: وصفتها أن يشترك اثنان فأكثر بدون رأس مال في تقبل الأعمال في ذممهما بالأجرة , أو في تملك المباحات كالاصطياد والاحتشاش والاحتطاب , على أن يكون الكسب بينهما أنصافا أو أثلاثا أو أرباعا أو غير ذلك.
سميت بذلك لاشتراكهما في عمل أبدانهما.(4/86)
شركة الأعمال
وهي أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يتقبلوا نوعا معينا من العمل أو أكثر , أو غير معين لكنه عام , وأن تكون الأجرة بينهم بنسبة معلومة. وذلك كالخياطة والصباغة والبناء وتركيب الأدوات الصحية وغير ذلك.
وتسمى هذه الشركة أيضا: شركة الصنائع والتقبل.(4/87)
شركة الأموال
وهي عقد بين اثنين فأكثر على أن يتجروا في رأس مال لهم , ويكون الربح بينهم بنسبة معلومة , سواء علم مقدار رأس المال عند العقد أم لا , لأنه يعلم عند الشراء , وسواء شرطوا أن يشتركوا جميعا في كل شراء وبيع أم شرطوا أن ينفرد كل واحد بصفقاته أم أطلقوا , هذا مفهومها عند الحنفية.
وقال الحنابلة: (شركة المال هي الاجتماع في استحقاق عين بمنافعها أو دون منافعها أو في استحقاق المنافع دون العين) .(4/88)
شركة الإباحة
وهي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكا لأحد كالماء والكلأ والأشجار النابتة في الجبال المباحة.(4/89)
شركة العنان
وهي أن يشترك اثنان أو أكثر في نوع من أنواع التجارة أو في عموم التجارات , بحيث يلتزم المتعاقدون فيها بأن يدفع كل منهم حصة معينة من رأس المال , ويكون الربح بينهم بحسب ما يتفقون عليه , والوضيعة على قدر المال المدفوع. هذا مفهومها عند الحنفية.
وعرفها الحنابلة بقولهم: (شركة العنان: هي عقد شركة بين عدد على رأس مال معلوم , لكل منهم قدر معين ليعمل فيه جميعهم , على أن يكون لكل منهم من الربح جزء مشاع معلوم) وقد أورد الجبي في شرحه لغريب ألفاظ المدونة مفهوما مغايرا فقال: (شركة العنان - بفتح العين وكسرها - هي شركة في سلعة بعينها أو سلع بأعيانها , ولا يجاوزان في الشراء إلى غيرها , وليس بمفاوض له)(4/90)
شركة المفاوضة
هي كل شركة يتساوى فيها الشركاء في المال والتصرف والدين من ابتداء الشركة إلى انتهائها.
وعلى ذلك عرفها الشيرازي بقوله (هي أن يعقد الشركة على أن يشتركا فيما يكتسبان بالمال والبدن , وأن يضمن كل واحد منهما ما يجب على الآخر بغصب أو بيع أو ضمان) .
وقال الجرجاني: هي ما تضمنت وكالة وكفالة , وتساويا مالا وتصرفا ودينا) .
وقد جاء في م8771 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد: شركة المفاوضة نوعان:
(الأول) تفويض كل من الشريكين صاحبه شراء وبيعا ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا وضمانا وتقبلا لما يرى من الأعمال , وهذا النوع جمع بين جميع أنواع الشركة.
(والنوع الثاني) هو الاشتراك في كل ما يثبت لهما أو عليهما.(4/91)
شركة الوجوه
هي أن يتعاقد اثنان فأكثر بدون ذكر رأس مال على أن يشتريا نسيئة ويبيعا نقدا ويقتسما الربح بينهما بنسبة ضمانهما للثمن.
وقد عرفتها م1776 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد بأنها (اشتراك شخصين فأكثر في ربح ما يشتريانه في ذممهما بجاههما) .
ووجه اشتراط الفقهاء فيها جعل الربح على قدر ما ضمن من الثمن الاحتراز عن ربح ما لم يضمن.
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الربح في شركة الوجوه على ما تشارط الشريكان بغض النظر عن قدر ضمان كل واحد منهما للثمن.(4/92)
شفعة
الشفعة في اللغة: اسم للملك المشفوع بملكك. من قولهم: كان وترا فشفعته بآخر , أي جعلته زوجا له.
أما الشفعة في الاصطلاح الفقهي: فهي حق تملك العقار المبيع أو بعضه , ولو جبرا على المشتري , بما قام عليه من الثمن والمؤن. مأخوذة من الشفع , وهو الضم إلى الفرد , لأن الشفيع يضم ما شفع فيه إلى نصيبه.(4/93)
صحة العقد
الصحة في اللغة: حالة أو ملكة بها تصدر الأفعال عن موضعها سليمة.
وعند الفقهاء: هي موافقة الفعل - ذي الوجهين وقوعا - الشرع. وعرفها الجرجاني (بأنها عبارة عن كون الفعل مسقطا للقضاء في العبادات , أو سببا لترتب ثمراته المطلوبة منه عليه شرعا في المعاملات) .
والعقد الصحيح في الاصطلاح الفقهي: هو المستجمع لأركانه وشرائطه , بحيث تترتب عليه آثاره الشرعية المطلوبة منه. وعلى ذلك عرفه فقهاء الحنفية بأنه (ما كان مشروعا بأصله ووصفه بحيث يمكن أن يظهر أثره بانعقاده) .
والمراد بأصل الشيء: ما يتوقف تصور الشيء على وجوده. ومشروعية أصله هو أن يكون بحال قد اعتبرها الشارع , بأن يكون ركنه صادرا من أهله مضافا إلى محل قابل لحكمه. ومشروعية وصفه أن يكون الشارع قد اعتبر توصيف ذلك الشيء به , بأن تكون أوصافه صحيحة سالمة من الخلل , وأن يخلو من أحد الشروط المفسدة للعقد. مثال ذلك أن الشارع قد اعتبر في أصل البيع أن يكون بإيجاب وقبول مفيدين للتمليك والتملك , وأن يكونا صادرين من عاقلين , وأن يكون محلهما وهو الثمن والمبيع مالا متقوما. فإذا وجد هذا الأصل كما اعتبره الشارع يكون البيع مشروعا من جهة أصله.
كما اعتبر الشارع أن يكون ذلك الأصل موصوفا بأوصاف مخصوصة , ككون الثمن عند التأجيل مؤجلا إلى أجل معلوم وما إلى ذلك. فإذا وجدت تلك الأوصاف كما اعتبرها الشارع , يكون البيع مشروعا من جهة وصفه.
ومشروعية الأصل والوصف في العقد تجعله صحيحا صالحا لترتب آثاره عليه.(4/94)
صرف
الصرف لغة: رد الشيء من حالة إلى حالة أو إبداله بغيره ,
وفي الاصطلاح الفقهي: (هو بيع النقد بالنقد) . فكأن الدينار إذا صرف بالدراهم رد إليها , حيث أخذت بدله.
وذكر المطرزي أن أصل الصرف من الفضل أو النقل , وأن بيع الأثمان ببعضها إنما سمي صرفا , إما لأن الغالب على عاقده طلب الفضل والزيادة , أو لاختصاص هذا العقد بنقل كلا البدلين من يد إلى يد في مجلس العقد.(4/95)
صفقة
الصفقة لغة: اسم المرة من الصفق , وهو الضرب باليد على يد أخرى أو على يد شخص آخر عند البيع.
وكانت العرب إذا وجب البيع ضرب أحد المتبايعين يده على يد صاحبه.
ثم استعملت الصفقة بمعنى عقد البيع نفسه. هذا , وإن الصفقة لتطلق في الاستعمال الفقهي على (العقد الواحد بثمن واحد) .
أما مصطلح (الصفقتين في صفقة) فالمراد به عندهم: الجمع بين عقدين في عقد واحد , يخفي الثمن أو البدل الحقيقي في كل عقد بانفراده. كالجمع بين البيع والإجارة , أو البيع والإعارة , أو البيع والسلف أو البيع والزواج ونحو ذلك. وقيل: هو أن يقول الرجل للرجل: أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا , ويفترقان على ذلك. أي بدون أن يبين المشتري بأي الثمنين اشترى.(4/96)
صلح
الصلح لغة: اسم من المصالحة والتصالح , خلاف المخاصمة والتخاصم , وهو مختص بإزالة النفار بين الناس.
أما في الاصطلاح الفقهي , فقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن الصلح عبارة عن معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم , ويتوصل بها إلى الموافقة بين المختلفين.
فهو عقد وضع لرفع المنازعة بعد وقوعها بالتراضي عندهم. وزاد المالكية على هذا المدلول: العقد على رفعها قبل وقوعها أيضا وقاية.
فجاء في حد الإمام ابن عرفة للصلح أنه (انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه) . ففي التعبير ب (خوف وقوعه) إشارة إلى جواز الصلح لتوقي منازعة غير قائمة بالفعل , ولكنها محتملة الوقوع.
وينقسم الصلح في نظر الفقهاء إلى ثلاثة أقسام: صلح عن إقرار , وصلح عن إنكار , وصلح عن سكوت.(4/97)
صيغة
الصيغة لغة: العمل والتقدير. وصيغة القول كذا , أي مثاله وصورته , على التشبيه بالعمل والتقدير. ويقال: صيغة الأمر كذا وكذا , أي هيئته التي بني عليها. وصيغة الكلام: أي ألفاظه التي تدل على مفهومه , وتختص به , وتميزه عن غيره. مأخوذة من صاغ الرجل الذهب صياغة , أي جعله حليا.
أما صيغة العقد: فهي الألفاظ والعبارات التي يتركب منها العقد. أي العبارات المتقابلة التي تدل على اتفاق الطرفين وتراضيهما على إنشاء العقد , وهي التي تسمى في لغة الفقهاء بالإيجاب والقبول , وعلى ذلك عرفها بعض الفقهاء المحدثين بقوله (هي ما يكون به العقد , من قول أو إشارة أو كتابة , تبيينا لإرادة العاقد , وكشفا عن كلامه النفسي) .(4/98)
ضرورة
الضرورة في اللغة اسم من الاضطرار , وهو الإكراه والإلجاء.
أما في الاصطلاح الفقهي: فهي الحالة الملجئة لاقتراف الممنوع أو ترك فعل المطلوب , بحيث يغلب على ظن المكلف أنه إن لم يرتكب المحظور هلك أو لحقه ضرر جسيم ببدنه أو ماله أو عرضه , مما يجعله فاقد الرضا بما يأتي , وإن اختاره لمفسدته المرجوحة. وقد جعل الشرع هذه الحالة الاستثنائية رافعة للحكم التكليفي الأصلي بطلب الفعل أو الترك , قال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) (الأنعام: 911) (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) (البقرة: 371) وعلى ذلك جاء في القواعد الفقهية (الضرورات تبيح المحظورات) و (ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها) .
ولا يخفى أن الضرورات التي عرضنا مفهومها هي غير ما يسمى عند الأصوليين عند كلامهم على مقاصد الشريعة - (بالضروريات) التي تجب المحافظة عليها لأنها قوام مصالح الدين والدنيا , بحيث لو انخرمت لآلت أمور الناس إلى فساد وتهارج في الدنيا , مع فوت النجاة والنعيم في الآخرة , والتي هي قسيم الحاجيات والتحسينيات , لأن الأولى هي الظروف الطارئة الملجئة التي جعلها الشارع مناطا للتخفيف عن المكلف ورفع الإثم عنه استثناء , بينما الثانية هي عماد مصالح الدين والدنيا التي طلب الشارع من المكلف تقيتها وتكميلها والمحافظة عليها أصالة , وهي الدين والنفس والعقل والعرض والنسل والمال.(4/99)
ضمان
أصل الضمان في اللغة: جعل الشيء في شيء يحويه ومن ذلك قولهم: ضمنت الشيء كذا: إذا جعلته في وعائه فاحتواه. ثم أطلق على الالتزام , باعتبار أن ذمة الضامن تحوي ما ضمن وتنشغل به فيلتزمه.
أما الفقهاء فقد استعملوا مصطلح الضمان بمعان ثلاثة: فاستعمله فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة بمعنى الكفالة التي هي ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق) .
واستعمله فقهاء الحنفية بمعنى (الالتزام بتعويض مالي عن ضرر الغير) , فقالوا: الضمان عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا.
واستعمله جل الفقهاء بمعنى تحمل تبعة الهلاك , وهو المدلول المقصود في القاعدة الفقهية (الخراج بالضمان) .(4/100)
ضمان الدرك
ضمان الدرك عند الفقهاء: هو الكفالة برد الثمن للمشتري عند استحقاق المبيع , بأن يقول: تكفلت أو ضمنت بما يدركك في هذا المبيع.
وإنما سمي دركا لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق عين ماله.
ومن الفقهاء من قال: إن ضمان الدرك استعمل في ضمان الاستحقاق عرفا , وهو أن يضمن الثمن عند استحقاق المبيع. ومنهم من جعله نوعا من ضمان العهدة. ومنهم من قال: إن ضمان الدرك هو نفس ضمان العهدة.(4/101)
ضمان السوق
المراد بضمان السوق في الاصطلاح الفقهي: أن يكفل شخص ما يلزم التاجر من دين , وما يقبضه من عين مضمونة.
وقال ابن تيمية: (هو أن يضمن الضامن ما يجب على التاجر للناس من الديون) .
وهذا المصطلح مستعمل على ألسنة فقهاء الحنابلة دون غيرهم , وقد جاء في م 3901 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد: يصح ضمان السوق. مثلا: لو ضمن ما يلزم التاجر , أو ما يبقى عليه للتجار , أو ما يقبض من الأعيان المضمونة , صح الضمان) .(4/102)
ضمان العهدة
قال الأزهري: كفالة العهدة: ضمان عيب كان معهودا عند البائع , أو استحقاق يجب ببينة تقوم لمستحقها , فتسلم السلعة إليه , ويرجع المشتري على البائع بما أدى إليه من الثمن.
يقال: استعهدت من فلان فيما اشتريت منه , أي أخذت كفيلا بعهدة السلعة إن استحقت أو ظهر بها عيب.
وهذا المصطلح مستعمل على ألسنة فقهاء الحنابلة وبعض الشافعية , وقليلا ما يرد عند غيرهم.
قال ابن قدامة: ضمان العهدة قد يكون عن البائع للمشتري , وقد يكون عن المشتري للبائع. فضمانه عن المشتري هو أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه , وإن ظهر فيه عيب أو استحق , رجع بذلك على الضامن. وضمانه عن البائع للمشتري هو أن يضمن عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقا , أو رد بعيب , أو أرش العيب.
فضمان العهدة في الموضعين هو ضمان الثمن أو جزء منه عن أحدهما للآخر.
وحقيقة العهدة: الكتاب الذي يكتب فيه وثيقة البيع ويذكر فيه الثمن , فعبر به عن الثمن الذي يضمنه. .. وألفاظ ضمان العهدة أن يقول: ضمنت عهدته أو ثمنه أو دركه , أو يقول للمشتري: ضمنت خلاصك منه. أو يقول: متى خرج المبيع مستحقا فقد ضمنت لك الثمن.(4/103)
عارية
العارية في اللغة مشتقة من التعاور , وهو التناوب والتداول.
وفي الاصطلاح الفقهي (هي عقد تبرع بالمنفعة) فكأن المعير جعل لغيره نوبة في الانتفاع بملكه على أن تعود النوبة إليه بالاسترداد متى شاء.
وهذا التعريف للعارية فيه خروج من خلاف الفقهاء: هل العارية تمليك للمنافع أم إباحة لها؟
حيث إن الحنفية والمالكية ذهبوا إلى أنها تمليك للمنفعة مجانا , بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها إباحة للمنافع بغير عوض.
وقد ذكر القونوي من الحنفية أن العارية نوعان: حقيقية , ومجازية. فالحقيقية: إعارة الأعيان التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها كالثوب والسيارة والبيت ونحو ذلك.
والمجازية: إعارة ما لا يمكن الانتفاع به إلا بالاستهلاك. كالدراهم والدنانير والطعام المكيل أو الموزون أو العددي المتقارب , فهذه إعارة صورة , قرض معنى.(4/104)
عاقلة
العاقلة لغة , جمع عاقل , وهم الذين يغرمون العقل , وهي الدية ,
وإنما سميت الدية عقلا لوجهين:
(أحدهما) أن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول.
(والثاني) أنها تعقل الدماء عن السفك , أي تمسكها. وقيل: لأنهم يمنعون من يحملونها عنه من الجناية , لعلمهم بحاله , ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها في اللغة. والعاقلة عند أكثر الفقهاء العصبات من أهل العشيرة.
وعند الحنفية: أهل الديوان لمن هو منهم , وقبيلته التي تحميه فيمن ليس منهم.(4/105)
عامل
العامل في اللغة , من العمل.
قال الراغب: وهو كل فعل من الحيوان بقصد. فهو أخص من الفعل , لأن الفعل قد ينسب إلى الحيوان الذي يقع منه فعل بغير قصد , وقد ينسب إلى الجماد , والعمل قلما ينسب إلى ذلك.
أما العامل في اصطلاح الفقهاء فهو من يستحق أجرا أو نصيبا من الربح أو الغلة مقابل عمل يقوم به.
ويرد هذا اللفظ على ألسنة الفقهاء في المزارعة والمساقاة والمضاربة طرفا في العقد مقابل صاحب الأرض أو صاحب الشجر أو صاحب رأس المال , وفي الزكاة بمعنى متولي جمع الصدقات من الأموال الظاهرة , وفي الأحكام السلطانية بمعنى الوالي أو حاكم الإقليم ونحو ذلك. والجمع عمال.(4/106)
عتق
العتق والعتاق والعتاقة في لغة الفقهاء يعني زوال الرق , أو الخروج من المملوكية.
فهو عبارة عن إسقاط المولى حقه عن مملوكه بوجه مخصوص , به يصير المملوك من الأحرار.
قال الأزهري: وهو مشتق من قولهم: عتق الفرس , إذا سبق ونجا , وعتق الفرخ , إذا طار واستقل , والعبد بالعتق يتخلص ويذهب حيث شاء.(4/107)
عرف
العرف لغة: ضد النكر. وأصله المعروف من الخير والبر والإحسان , ثم أطلق على ما يتعارفه الناس فيما بينهم. والنسبة إليه عرفي.
أما العرف عند الفقهاء فهو ما استقر في النفوس من جهة العقول , وتلقته الطباع السليمة بالقبول.
وقيل: هو ما عرف العقلاء أنه حسن , وأقرهم الشارع عليه. وهو دليل كاشف إذا لم يوجد نص ولا إجماع على اعتباره أو إلغائه , كالاستئجار بعوض مجهول لا يؤدي إلى النزاع.
والعرف في المعاملات المالية معتبر بمنزلة الشرط فيها ,
وعلى ذلك جاء في القواعد الفقهية (المعروف عرفا كالمشروط شرطا) و (المعروف بين التجار كالمشروط بينهم) و (التعيين بالعرف كالمشروط بينهم) و (التعيين بالعرف كالتعيين بالنص) .(4/108)
عسب الفحل
يطلق (عسب الفحل) في اللغة على ضرابه وعلى مائه وعلى نسله. ثم قيل للكراء الذي يأخذه صاحب الفحل على ضرابه , لتسمية العرب الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه.
وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن عسب الفحل.
وقد ذكر شراح الحديث أن المراد بعسب الفحل المنهي عنه كراء الفحل للضراب أو بيع ضراب الفحل أو مائه.
ولا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز ذلك , وإن , كان بينهم ثمة اختلاف قي تعليله , حيث علل الكاساني المنع بأنه بيع معدوم عند العقد , وعلله الشوكاني بأنه بيع غير متقوم وغير معلوم وغير مقدور على تسليمه.(4/109)
عقار
العقار لغة: كل مال له أصل , من دار أو أرض أو نخل أو ضيعة أو غير ذلك. مأخوذ من عقر الدار , وهو أصلها.
أما في الاصطلاح الفقهي فقد اختلف الفقهاء في المراد بالعقار على قولين:
(أحدهما) للحنفية: وهو أن العقار (ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله , كالأراضي والدور) . أما البناء والشجر فيعتبران من المنقولات , إلا إذا كانا تابعين للأرض , فيسري عليهما حينئذ حكم العقار بالتبعية.
(والثاني) للشافعية والمالكية والحنابلة: وهو أن العقار يطلق على الأرض والبناء والشجر.(4/110)
عقد
يطلق العقد في اللغة على جملة معان , منها: الشد والربط والإحكام والتوثيق والجمع بين أطراف الشيء.
أما في الاصطلاح الفقهي , فيستعمل الفقهاء كلمة العقد في مدوناتهم بمعنيين:
أحدهما (وهو المشهور) : الربط الحاصل بين كلامين أو ما يقوم مقامهما كالإشارة والكتابة على وجه يترتب عليه حكم شرعي.
فإذا قيل: زوجت وتزوجت , وجد معنى شرعي وهو النكاح , يترتب عليه حكم شرعي , وهو حل المتعة الزوجية. وكذا إذا قيل: بعت واشتريت وجد معنى شرعي وهو البيع , يترتب عليه حكم شرعي وهو ملك المعقود عليه.
فالعقد على هذا الإطلاق يستوجب وجود طرفين له , لكل طرف منهما إرادة تتفق وتتوافق مع إرادة الطرف الآخر.
والثاني: وهو أعم من الأول بحيث لا يستوجب وجود طرفين له في جميع حالاته , بل قد يكون من جانب واحد. فهو يشمل الارتباط الحاصل بين جانبين كالبيع والإجارة والوكالة والزواج ونحو ذلك , كما يشمل التصرفات التي تتم من قبل طرف واحد , كالطلاق والعتق المجردين عن المال والوقف والنذر والإبراء وما شابه ذلك لما فيها من العزم وعقد الإرادة على تنفيذها.(4/111)
عين
العين في اللغة تطلق بالاشتراك على أشياء مختلفة , فمنها الباصرة وعين الماء وعين الشمس وما ضرب من الدنانير , ويقال لنفس الشيء عينه , ولخيار المتاع عينه , وللطليعة عين.
قال ابن فارس: ومن الباب العين: وهو المال العتيد الحاضر. يقال: هو عين غير دين. أي هو مال حاضر تراه العيون.
كذلك يطلق الفقهاء كلمة العين على المال الحاضر , في مقابل الدين فيقولون: العين هي الشيء المعين المشخص , كبيت وسيارة وحصان وصبرة (كوم) حنطة وصبرة دراهم حاضرتين بخلاف الدين الذي هو عبارة عما يثبت في الذمة من غير أن يكون معينا مشخصا , سواء أكان نقدا أو غيره.
جاء في القواعد الفقهية (والمعين لا يستقر في الذمة , وما تقرر في الذمة لا يكون معينا) . وأساس التمييز بين العين والدين عند الفقهاء هو الاختلاف والتباين في التعلق , حيث إن الدين يتعلق بذمة المدين , ويكون وفاؤه بدفع أية عين مثلية من جنس الدين الملتزم به , ولهذا صحت فيه الحوالة والمقاصة , بخلاف العين , فإن الحق يتعلق بذاتها , ولا يتحقق الوفاء عند الالتزام بها إلا بأدائها بعينها.
ومن أجل ذلك لم تصح الحوالة أو المقاصة في الأعيان , لأنها إنما تستوفى بذواتها لا بأمثالها.(4/112)
غارم
الغارم في اللغة هو المديون الذي لا يجد ما يقضي به دينه.
وفي الشريعة هو أحد الأصناف الثمانية الذين يستحقون نصيبا من الزكاة.
وقد اختلف الفقهاء في تعريفه , فذهب الحنفية إلى أن الغارم: من عليه دين , ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه.
وعند الشافعي ومالك وأحمد: الغارمون نوعان: غارم لمصلحة نفسه , كمن استدان في نفقة أو كسوة أو علاج أو زواج ونحو ذلك إذا كان غير واجد لما يقضي به الدين فائضا عن حاجته , وكان دينه حالا , وله مطالب من جهة العباد , وليس سببه إسرافا في مباح أو إنفاقا في معصية. ومثل ذلك إذا كان منشأ غرمه جائحة كحريق أو غرق ذهب بماله. وغارم لمصلحة المجتمع , كمن استدان لفك أسير أو قري ضيف أو لإصلاح ذات البين بين المسلمين ونحو ذلك , فيعد بذلك غارما ولو كان غنيا.(4/113)
غبن
أصل الغبن في اللغة: النقص. ومنه قيل: غبن فلان ثوبه , إذا ثنى طرفه وخاطه.
والغبن عند الفقهاء هو النقص في أحد العوضين , بأن يكون أحدهما أقل مما يساوي البدل الآخر عند التعاقد. فهو من جهة الغابن تمليك مال بما يزيد على قيمته , ومن جهة المغبون تملك مال بأكثر من قيمته.
فالغبن إذا هو كون المقابلة بين البدلين غير عادلة , لعدم التساوي بين ما يأخذه أحد العاقدين وبين ما يعطيه.
وقد عرفه الراغب الأصبهاني بقوله: والغبن: أن تبخس صاحبك في معاملة بينك وبينه في ضرب من الإجفاء) .
وهو عند الفقهاء نوعان: يسير , وفاحش. فاليسير: ما لا يخرج عن تقويم المقومين , أي تقدير أهل الخبرة في السوق السالمين من الغرض , ولا تكاد تخلو عنه المعاملات في الغالب.
والفاحش: هو ما يخرج عن تقويم المقومين. أما التطبيقات الفقهية لهذا الضابط في التفريق بين اليسير والفاحش , فتختلف بحسب الأشياء والأزمان والأعراف.
وعلى سبيل المثال لذلك حددت مجلة الأحكام العدلية (م 165) الغبن الفاحش بما زاد على قدر نصف العشر في العروض , والعشر في الحيوانات , والخمس في العقار , ومستند هذا التحديد هو العرف الجاري وقت صدورها.(4/114)
غرامة
الغرامة في اللغة تعني أن يلتزم الإنسان ما ليس عليه , وعرفها بعض الفقهاء بأنها: ما يعطي من المال على كره الضرر والمشقة. وقيل: هي ما يلزم بأدائه من المال , من الغرم , وهو الخسارة والنقص.(4/115)
غرر
الغرر لغة: الخطر , وقيل: أصل الغرر النقصان. من قول العرب: غارت الناقة , إذا نقص لبنها.
أما الغرر في الاصطلاح الفقهي , فهو ما كان مستور العاقبة. وعقد الغرر: هو ما خفيت عاقبته أو تردد بين الحصول: والفوات.
وقال ابن القيم: الغرر تردد بين الوجود والعدم , فنهي عن بيعه لأنه من جنس القمار الذي هو الميسر , وهو إنما يكون قمارا إذا كان أحد المتعاوضين يحصل له مال , والآخر قد يحصل له وقد لا يحصل.(4/116)
غصب
الغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلما وقهرا.
وفي الاصطلاح الفقهي: (هو أخذ مال متقوم محترم بلا إذن مالكه دون خفية) .
والفرق بين الغاصب والسارق: أن السارق يأخذ مال الغير خفية من موضع كان ممنوعا من الوصول إليه. أما الغاصب فيأخذ مال الغير ظلما وقهرا جهارا معتمدا على قوته.(4/117)
غلة
الغلة لغة: ما يتناوله الإنسان من دخل أرضه.
ويطلق جمهور الفقهاء مصطلح (الغلة) على مطلق الدخل الذي يحصل من ريع الأرض أو أجرتها أو أجرة الدار أو السيارة أو أية عين استعمالية ينتفع بها بقاء عينها.
ويستعمل فقهاء المالكية هذه الكلمة بمعنى أخص. وذلك في مقابل الفائدة في مصطلحهم - ويريدون بها: ما يتجدد من السلع التجارية بلا بيع لرقابها , كثمر الأشجار والصوف واللبن المتجدد من الأنعام المشتراة لغرض التجارة قبل بيع رقابها , وأجرة الدار وسائر عروض التجارة , وكذا زيادة المبيع في ذاته إذا اشتراه للتجارة بعشرين ثم كبر ونما فباعه بعد ذلك بخمسين. فهذه الزيادة في جميع ما ذكرنا تسمى عندهم غلة. بخلاف الزيادة فيما اشتراه للقنية , فإنها تسمى (فائدة) في اصطلاحهم لا غلة.
ويطلق الحنفية مصطلح (الغلة) على الدراهم التي تروج في السوق في الحوائج الغالبة , ويقبلها التجار ويأخذونها , غير أن بيت المال يردها لعيب فيها.(4/118)
فساد
الفساد في اللغة نقيض الصلاح , ويعني في الأصل تغير الشيء عن الحال السليمة , وخروجه عن الاعتدال , ثم استعمل في جميع الأمور الخارجة عن نظام الاستقامة.
وفي الاصطلاح الفقهي لا خلاف بين العلماء في أن الفساد مرادف للبطلان في غير العقود والمعاملات المالية غالبا , وكذا فيها عند غير الحنفية.
وعلى ذلك لا يترتب على العقد الفاسد عندهم أي حكم أو أثر لمخالفته الأمر والنهي الشرعيين في نظام التعاقد.
أما الحنفية , فقد استعملوه للدلالة على حالة يعتبرون فيها العقد مختلا في بعض نواحيه الفرعية اختلالا يجعله في مرتبة بين الصحة والبطلان , فلا هو بالباطل غير المنعقد , لأن مخالفته لنظامه الشرعي ليست مخالفة جوهرية كما في حالة البطلان , ولا هو بالصحيح التام الاعتبار , لأن فيه إخلالا بنظام التعاقد ولو أنه في ناحية فرعية غير جوهرية , وعلى ذلك عرفوه بأنه , ما كان مشروعا بأصله دون وصفه ' أي بأن كان صادرا من أهله في محل قابل لحكمه , لكن لازمه وصف غير مشروع فصار العقد منهيا عنه شرعا من أجله.(4/119)
فسخ
الفسخ في اللغة يأتي بمعنى الإزالة والرفع والنقض. ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها اللغوي.
وعلى ذلك عرف ابن نجيم الفسخ في العقود بأنه (حل رابطة العقد) .
وقال القرافي: (هو قلب كل واحد من العوضين لصاحبه) .
وقال غيرهم: رفع العقد على وصف كان قبله بلا زيادة ولا نقصان. والذي يتحصل من كلام الفقهاء أن هذا الرفع إما أن يترتب على سبب إرادي , كما في الإقالة وخيار العيب وخيار الشرط ونحوهما , فيسمى فسخا.
وإما أن ينشأ بسبب طارئ غير إرادي , كما في حالة انفساخ البيع بهلاك المبيع قبل تسليمه للمشتري , وذلك لاستحالة تنفيذ العقد بالتسليم بعد هلاك محله , فينفسخ العقد لفقد ما يعتمد عليه بقاؤه. وكما في حالة انفساخ الشركة والمضاربة والمزارعة والمساقاة بموت أحد العاقدين , لأن هذه العقود تنشئ التزامات عملية ذات نتائج متجددة , فيها انسحاب واستمرار يعتمد بقاؤه على بقاء العاقد علاوة على بقاء المحل. ويسمى هذا الزوال انفساخا.
هذا , وقد عرف بعض الفقهاء المحدثين الفسخ بمعناه الأعم الشامل للحالتين بقوله: (هو إنهاء للعقد الصحيح , ناتج عن شرط أدرجه المتعاقدان في العقد , أو شرط افترضه الشارع , أو ناشئ عن استحالة تنفيذ الالتزام) .
ويلاحظ في التعريف عدم الإشارة إلى الفسخ بسبب الامتناع عن التنفيذ , لأن الفقه الإسلامي لا يعترف بذلك الامتناع سببا من أسباب الفسخ.(4/120)
فقير
أصل الفقير في اللغة: هو مكسور الفقار , والفقار عظم الظهر.
أما في الاصطلاح الشرعي , فقد قال الراغب الأصبهاني: الفقير يستعمل على أربعة أوجه:
(الأول) وجود الحاجة الضرورية , وذلك عام للإنسان ما دام في دار الدنيا. قال تعالى: (يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله) (فاطر: 15)
(والثاني) فقر النفس , وهو المقابل بقوله صلى الله عليه وسلم (إنما الغنى غنى النفس) .
(والثالث) الفقر إلى الله. وهو المشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم (اللهم أغنني بالافتقار إليك , ولا تفقرني بالاستغناء عنك) .
(والرابع) عدم المقتنيات. وهو المذكور في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) . (التوبة: 60) .
وهذا الرابع اختلف الفقهاء في حده: فقال الشافعية والحنابلة: الفقراء هم الذين لا شيء لهم أصلا , والمساكين هم الذين لهم شيء لا يقوم بهم.
وذهب المالكية إلى أن المسكين أشد حالا من الفقير , فالفقير هو الذي لا يملك قوت عامه , والمسكين هو الذي لا يملك شيئا. وذهب الحنفية إلى أن الفقير هو الذي يملك دون نصاب الزكاة , والمسكين هو الذي لا يملك شيئا.
وقيل: الفقير هو المحتاج الذي يسأل الناس , والمسكين هو الذي لا يسألهم رغم حاجته.(4/121)
قبض
القبض لغة: تناول الشيء بجميع الكف. ويستعار لتحصيل الشيء وإن لم يكن فيه مراعاة الكف.
ولا خلاف بين الفقهاء على اختلاف مذاهبهم في أن القبض عبارة عن حيازة الشيء والتمكن من رقبته , سواء أكان ما يمكن تناوله باليد أم لم يكن.
قال العز بن عبد السلام (قولهم قبضت الدار والأرض والعبد والبعير , يريدون بذلك الاستيلاء والتمكن من التصرف) .
أما القبض , بفتح الباء - فهو ما يجمع من المغانم.
وقال القاضي عياض: وكل ما قبض من مال فهو قبض.(4/122)
قبول
يقال في اللغة: قبلت القول , أي صدقته , وقبلت الهدية أخذتها.
أما في الاصطلاح الفقهي , فقد ذهب الحنفية إلى أن القبول هو: ما يصدر من الطرف المتعاقد الآخر بعد الإيجاب , معبرا عن موافقته عليه.
فالبادئ بعبارته في إنشاء العقد هو الموجب عندهم دائما , والآخر هو القابل , سواء أكان البادئ مثلا في عقد البيع هو البائع بقوله بعت أم المشتري بقوله اشتريت. أم كان البادئ في نحو الإجارة هو المؤجر بقوله آجرت أم المستأجر بقوله استأجرت , وهكذا في سائر العقود.
وعلى ذلك جاء في (م 102) من المجلة العدلية (القبول: ثاني كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف , وبه يتم العقد) .
ويرى غير الحنفية أن الإيجاب هو ما يصدر من العاقد مفيدا تمليك المعقود عليه (محل العقد) سواء صدر أولا أم آخرا.
والقبول: هو بيان الطرف الآخر المعبر عن موافقته على ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: (فالإيجاب أن يقول: بعتك أو ملكتك أو لفظا يدل عليهما , والقبول أن يقول: اشتريت أو قبلت) .(4/123)
قراض
القراض لغة وفي الاستعمال الفقهي يعني المضاربة: وهي أن يدفع المرء إلى غيره نقدا ليتجر به على أن يكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه , وتكون الوضيعة إن وقعت على صاحب المال.
قال الأزهري: وأصل القراض مشتق من القرض , وهو القطع , وذلك لأن صاحب المال قطع للعامل فيه قطعة من ماله , وقطع له من الربح فيه شيئا معلوما. وإنما خصت شركة المضاربة بهذا الاسم , لأن لكل واحد منهما في الربح شيئا مقروضا , أي مقطوعا لا يتعداه.(4/124)
قرض
القرض في اللغة: القطع.
أما في مصطلح الفقهاء: فهو دفع المال لمن ينتفع به على أن يرد بدله , ويسمى نفس المال المدفوع على الوجه المذكور قرضا في لغة الفقهاء.
والقرض بهذا المعنى هو القرض الحقيقي , وقد تفرد الشافعية فجعلوا له قسيما سموه (القرض الحكمي) ووضعوا له أحكاما تخصه , ومثلوا له بالإنفاق على اللقيط المحتاج , وإطعام الجائع وكسوة العاري إذا لم يكونوا فقراء بنية القرض , وبمن أمر غيره بإعطاء مال لغرض الآمر , كإعطاء شاعر أو ظالم أو إطعام فقير أو فداء أسير وك: بع هذه وأنفقه على نفسك بنية القرض.(4/125)
قسمة
القسمة لغة: التفريق.
وفي المصطلح الفقهي: هي تمييز الحقوق وإفراز الأنصباء. وعلى ذلك عرفت بأنها (جمع نصيب شائع في معين) , أي في نصيب معين. وإنما كانت جمعا للنصيب بعد تفرق , لأنه كان قبل القسمة موزعا على جميع أجزاء المشترك - إذ ما من جزء مهما قل إلا ولكل واحد من الشركاء فيه بنسبة ما له في المجموع الكلي. ثم صار بعد القسمة منحصرا في جزء معين لا تتخلله حقوق أحد من بقية الشركاء , ولو كانت الجزئية باعتبار الزمان , كما في المهايأة الزمانية.(4/126)
قضاء الحق
القضاء لغة: إحكام الشيء والفراغ منه , ويطلق على إمضاء الحكم. ومنه سمي الحاكم قاضيا , لأنه يمضي الأحكام ويحكمها. وعلى ذلك استعمل اسما للولاية المعروفة.
أما قضاء الحق عند الفقهاء فالمراد به رده وتسليمه لصاحبه. واقتضاؤه: قبضه , ويلاحظ أن القضاء والاقتضاء بهذا المفهوم يختصان في الاستعمال الفقهي بالديون دون الأعيان , فيقال: قضى فلان غريمه دينه , أي أداه إليه , واقتضاه: أي اتخذه وتسلمه.(4/127)
قمار
القمار لغة: المراهنة , يقال: قامره مقامرة وقمارا , أي راهنه فغلبه , وقال المغراوي: أصل المقامرة في كلام العرب المغابنة , يقال: قامره قمارا ومقامرة: إذا غابنه.
ويطلق القمار في الاصطلاح الفقهي على كل لعب يشترط فيه غالبا أن يأخذ الغالب شيئا من المغلوب.
وحقيقته مراهنة على غرر محض , وتعليق للملك على الخطر في الجانبين وعلى ذلك عرفه ابن تيمية بأنه أخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة , هل يحصل له عوضه أو لا يحصل.
ويطلق كثير من الفقهاء على القمار اسم الميسر , وإن كان لفظ القمار في الأصل أعم من الميسر , لإطلاقه على جميع أنواع المراهنة , بخلاف الميسر فإنه لم يكن يطلق إلا على المقامرة بالأقداح لاقتسام الجزور بطريقة خاصة على عادة أهل الجاهلية.(4/128)
قيمة
القيمة لغة: الثمن الذي يقاوم به المتاع , أي يقوم مقامه.
وفي الاصطلاح الفقهي (هي الثمن الحقيقي للشيء) . وإنها لتختلف عادة باختلاف الزمان والمكان والأحوال.
وقد عرفها الفقهاء بأنها (ما قوم به الشيء , بمنزلة المعيار , من غير زيادة ولا نقصان) .
أما التقويم فهو مصدر قومت السلعة: إذا حددت قيمتها وقدرها , يقال: قومت المتاع , إذا جعلت له قيمة معلومة.(4/129)
كراء
الكراء في اللغة مصدر كارى , أكريت الدار والدابة أي أجرتها.
ويطلق الكراء عند الفقهاء على الأجرة نفسها , كما يطلق على عقد الإجارة , غير أن المالكية منهم يفرقون بين الكراء والإجارة بتفريق دقيق فيقولون: (الكراء والإجارة شيء واحد في المعنى , غير أنه يطلق على العقد على منافع الآدمي وما ينقل من غير السفن والحيوان إجارة , وعلى العقد على منافع ما لا ينقل كالدور والأرضين وما ينقل من سفن وحيوان كراء. وقيل: إن الإجارة تطلق على منافع من يعقل والمؤاكرة على منافع من لا يعقل. وقد يطلق أحدهما على الآخر) .(4/130)
كفالة الدين
الكفالة لغة تعني التحمل والالتزام , يقال , كفلته وكفلت به وعنه: إذا تحملت.
وقال ابن الأنباري: تكفلت بالمال , التزمت به وألزمته نفسي.
أما في الاصطلاح الشرعي , فقد اختلف الفقهاء في تعريف كفالة الدين على أربعة أقوال: فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في التزام بالدين , فيثبت في ذمتهما جميعا , ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما. وذهب المالكية إلى أنها ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في الالتزام بالدين , إلا أنهم قالوا ليس للمكفول له أن يطالب الكفيل بالدين إلا إذا تعذر عليه الاستيفاء من الأصيل , لأن الضمان وثيقة , فلا يستوفى الحق منها إلا عند العجز عن استيفائه من المدين كالرهن.
وذهب الحنفية إلى أنها ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة , أي في وجوب الأداء لا في وجوب الدين.
وذهب ابن أبي يعلى وداود وأبو ثور وأحمد في رواية عنه إلى أن الدين ينتقل بالكفالة إلى ذمة الكفيل. كما في الحوالة - فلا يكون للدائن أن يطالب الأصيل بعدها بشيء.(4/131)
كنز
الكنز في اللغة ضد الإنماء.
ومعناه: جعل المال بعضه على بعض وادخاره , كذلك يقال للمال إذا أحرز في وعاء كنز , ويطلق أيضا على المال المخزون والمضمون , وقيل: هو المال المدفون.
وقال المناوي: وقد صار في الدين صفة لكل مال لم يخرج منه الواجب , وإن لم يكن مدفونا.(4/132)
لزوم العقد
اللزوم في اللغة: الثبوت والدوام , يقال: لزم الشيء لزوما , أي ثبت ودام , ولزمه المال والعمل , أي وجب عليه.
ولزوم العقد في الاصطلاح الفقهي يعني أنه بات لا يملك أحد طرفيه فسخه وإبطاله والتحلل منه. ذلك أن العقد متى اكتسب صفة اللزوم , فليس لأحد المتعاقدين أن يرجع فيه وينقضه إلا باتفاقهما على الإقالة , لأن في نقض العقد تغييرا للوضع الحقوقي الذي استقر بين العاقدين. ومن أجل ذلك توقف نقضه على التراضي كأصل العقد. ولا يخفى أن اللزوم فكرة أساسية ضرورية في العقود , ولولاها لفقد العقد أهم خصائصه ومزاياه في بناء الأعمال والحياة الاكتسابية.(4/133)
مباح
المباح لغة من الإباحة , وهي الظهور , يقال: أباح بسره , أي أظهره , وقيل من باحة الدار , وهي ساحتها. وفيه معنى السعة وانتفاء العائق , لأن الساحة تتسع للتصرف فيها.
ويقال: أباح الرجل ماله , أي أذن في أخذه وتركه , وجعله مطلق الطرفين.
ويرد لفظ (المباح) على ألسنة الفقهاء بمعنى ما جاز للمكلف إتيانه وتركه شرعا من الأعمال , قسيم الفرض والواجب والحرام والمكروه.
وعلى ذلك قالوا في تعريفه: هو ما استوى طرفاه , يعني ما ليس بفعله ثواب ولا بتركه عقاب. كما يستعملونه بمعنى ما يحل تملكه بالإحراز , لعدم قيام ملك أحد أو اختصاصه عليه , فيقولون إحراز المباحات من أسباب التملك , ويريدون بها ما كان على الإباحة الأصلية من الأشياء , كالكلأ في البراري والحطب في الغابات والماء في الأنهار والبحار ونحو ذلك. وعلى ذلك عرفوا المال المباح بأنه: كل ما خلقه الله لينتفع به الناس على وجه معتاد وليس في حيازة أحد مع إمكانية حيازته , ولكل إنسان حق تملكه بالإحراز , سواء أكان حيوانا أم نباتا أم جمادا.(4/134)
مبيع
المبيع لغة: اسم للسلعة التي تباع.
وفي الاصطلاح الفقهي: هو ما يباع من الأموال , ويكون المقصود الأصلي من عقد البيع , لأن الانتفاع إنما يكون بالأعيان , والأثمان وسيلة للمبادلة.
أما كيفية التمييز بينه وبين الثمن في البيع , فهناك عدة اتجاهات للفقهاء في ذلك
(منها) أن الثمن ما ألصق به الباء , والمبيع ما يقابله , كقولك بعت كذا بكذا , فالأول مبيع والثاني ثمن ,
(ومنها) أن الثمن هو النقد مطلقا والمبيع ما يقابله. فإن لم يكن في العقد نقد أو كان العوضان نقدين فالثمن ما ألصقت به الباء , والمبيع ما يقابله.
(ومنها) أن الثمن ما يثبت في الذمة دينا عند المقابلة , وهو النقدان والمثليات إذا كانت معينة وقوبلت بالأعيان أو غير معينة وصحبها حرف الباء , والمبيع ما يقابل ذلك.(4/135)
متقوم
يقال في اللغة: قومت الشيء فتقوم , أي عدلته فتعدل. وقومت المتاع: أي جعلت له قيمة معلومة. من التقويم , وهو تحديد القيمة وتقديرها.
ويرد تعبير (المال المتقوم) على ألسنة الفقهاء , ومقصودهم من التقويم أحد شيئين:
ما يباح الانتفاع به شرعا , أو ما يقابله في عرف الناس.
وبيان ذلك أن الحنفية قسموا المال إلى قسمين متقوم وغير متقوم , وقالوا: إن المتقوم هو ما يحل الانتفاع به شرعا في حال الاختيار , وغير المتقوم: ما لا يحل الانتفاع به شرعا من الأموال. وشرطوا في صحة عقود المعاوضات أن يكون المعقود عليه مالا متقوما.
بينما ذهب سائر الفقهاء إلى اشتراط حل الانتفاع شرعا في ماهية المال وعلى ذلك لا يتصور عندهم مال لا يحل الانتفاع به شرعا , لانعدام الماهية بانتفاء شرطها. غير أنه يرد على ألسنتهم تعبير المال المتقوم بمعنى المال الذي يقابله قيمة مادية في عرف الناس.(4/136)
مثلي
المثلي في اللغة - نسبة إلى المثل - وهو ما له وصف ينضبط به كالحبوب والحيوان المعتدل , فإنه ينسب إلى صورته وشكله , فيقال مثلي: أي له مثل شكلا وصورة من أصل الخلقة , قاله الفيومي.
أما المثلي في الاصطلاح الفقهي: فهو ما تماثلت آحاده أو أجزاؤه , بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض دون فرق يعتد به , وكان له نظير في الأسواق.
وهو في العادة إما مكيل أو موزون أو مزروع أو معدود. فالمثليات إذا: هي أموال متوفرة في السوق تخضع أنواعها للوحدات القياسية العرفية , وهي الوزن والحجم والطول والعدد. ومثال ذلك جميع المصنوعات التي تنتجها المصانع اليوم , ويلتزم فيها بالتوحيد النوعي وعدم تغيير النموذج من ملابس وأدوات ومحلات وآلات وسيارات وغيرها مما يتوفر له نظير في السوق.(4/137)
مخاطرة
المخاطرة في اللغة تأتي بمعنى المراهنة , يقال: خاطرته على مال , أي راهنته عليه.
من الخطر , الذي هو الإشراف على الهلاك , أو التردد بين السلامة والتلف , أما في الاصطلاح الفقهي , فقد قال ابن القيم: المخاطرة مخاطرتان: مخاطرة التجار , وهو أن يشتري السلعة بقصد أن يبيعها ويربح ويتوكل على الله في ذلك. والخطر الثاني , الميسر الذي يتضمن أكل المال بالباطل. فهذا الذي حرمه الله تعالى ورسوله , مثل بيع الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة والملاقيح والمضامين وبيع الثمار قبل بدو صلاحها. وفي هذا النوع يكون أحدهما قد قمر الآخر وظلمه , بخلاف التاجر الذي اشترى السلعة ثم بعد هذا نقص سعرها , فهذا من الله سبحانه ليس لأحد فيه حيلة.(4/138)
مرابحة
المرابحة لغة من الربح: وهو النماء والزيادة.
يقال: رابحته على سلعته مرابحة , أي أعطيته ربحا , وأعطاه مالا مرابحة , أي على أن الربح بينهما.
أما (بيع المرابحة) في الاصطلاح الفقهي: فهو بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل. فهو بيع للعرض - أي السلعة - بالثمن الذي اشترى به مع زيادة شيء معلوم من الربح. وعلى ذلك عرفه صاحب القوانين الفقهية بقوله: (هو أن يعرف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها , ويأخذ منه ربحا , إما على الجملة , مثل أن يقول اشتريتها بعشرة , وتربحني دينارا أو دينارين , وإما على التفصيل , وهو أن يقول: تربحني درهما لكل دينار , أو غير ذلك) .
ويصنف الفقهاء بيع المرابحة تحت بيوع الأمانة , لأن البائع مؤتمن فيه في إخباره عن الثمن الذي اشترى به المبيع.(4/139)
مزارعة
المزارعة في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي: معاقدة على الزرع بين صاحب الأرض وبين المزارع , على أن يقسم الحاصل بينهما بالحصص التي يتفقان عليها وقت العقد. فهي نوع شركة على كون الأرض من طرف والعمل من طرف آخر , على أن تزرع الأرض , وتكون حاصلاتها بينهما.
وقد جاء في م 1949 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد: (المزارعة والمخابرة: هي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه , أو مزروع ليعمل عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل) .
وقال النووي: (المزارعة هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج من زرعها , والبذر من مالك الأرض , والمخابرة مثلها , إلا أن البذر من العامل , وقيل هما بمعنى واحد , والصحيح الأول وبه قال الجمهور) .(4/140)
مساقاة
المساقاة لغة مأخوذة من السقي , وذلك أن يقوم شخص على سقي النخيل والكرم ومصلحتهما , ويكون له من ريع ذلك جزء معلوم (قاله ابن فارس) .
ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن ذلك المعنى ,
وعلى ذلك عرفت اصطلاحا بأنها (معاقدة على دفع الشجر والكروم إلى من يصلحها بجزء معلوم من ثمرها) ,
وجاء في م 1947 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد: (المساقاة دفع شجر مغروس معلوم ذي ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء شائع معلوم من ثمره) .
ويقال لرب الشجر: مساق , وللآخر: عامل. وعلى ذلك فالمساقاة نوع شركة على أن تكون أشجار من طرف وتربية من طرف آخر , ويقسم ما يحصل من الثمر بينهما , ويسمى هذا العقد أيضا: معاملة.
قال الصغاني: المعاملة في كلام أهل العراق هي المساقاة في لغة الحجازيين.(4/141)
مساومة
المساومة في اللغة من السوم , وتعني عرض السلعة على المشتري للبيع مع ذكر الثمن.
أما المساومة عند الفقهاء فتعني البيع بما يتفق عليه البيعان , دون أن يخبر البائع المشتري بالثمن الذي قام عليه المشتري بالثمن الذي قام عليه المبيع به , سواء علمه المشتري أم لا , وعلى ذلك عرفها ابن جزي المالكي بقوله: (المساومة هو أن يتفاوض المشتري مع البائع في الثمن حتى يتفقا عليه من غير تعريف بكم اشتراها) , وأساس ذلك أن الفقهاء يقسمون البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن إلى: مساومة , وأمانة.
فأما المساومة , فهو البيع الذي لا يظهر البائع فيه رأس ماله , وأما بيع الأمانة , فهو الذي يحدد فيه الثمن بمثل رأس المال أو أزيد أو أنقص. وأنما سمي بيع أمانة , لأن البائع مؤتمن فيه في إجباره برأس المال , وبيع الأمانة عند الفقهاء على ثلاثة أنواع: مرابحة وتولية ووضيعة (مرابحة - تولية - وضيعة) .(4/142)
مشاهرة
المشاهرة من الشهر.
ويرد هذا اللفظ على ألسنة الفقهاء في معرض ذكر وقت سداد أقساط الثمن المؤجل أو الأجرة في إجارة الأعيان أو الأعمال ونحو ذلك. فيقال: تم التعاقد على دفع الثمن أو الكراء المقدر بكذا وكذا على عشرة نجوم أو أقساط مشاهرة , أي بأقساط شهرية.(4/143)
مصلحة
المصلحة لغة مأخوذة من الصلاح , وهو ضد الفساد.
ويقال: في الأمر مصلحة: أي خير , والجمع المصالح.
وترد كلمة (المصلحة) على ألسنة الفقهاء بمعنى اللذة وأسبابها والفرح وأسبابه , ضد المفسدة التي تعني الألم وأسبابه والغم وأسبابه.
قالوا: وكلاهما نفسي وبدني , ودنيوي وأخروي.
وذهب الغزالي إلى أن المصلحة هي المحافظة على مقصود الشرع من الخلق , وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة , وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة , ودفعه مصلحة.(4/144)
مضاربة
المضاربة في اللغة مفاعلة من الضرب: وهو السير في الأرض.
وتطلق في الاصطلاح الفقهي على دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء مشاع معلوم له من ربحه.
وأهل العراق يسمون هذه المعاقدة مضاربة , وأهل الحجاز يسمونها قراضا.
وإنما سمي هذا العقد مضاربة , لأن المضارب يسير في الأرض غالبا طلبا للربح. وقيل: لأن كل واحد منهما يضرب في الربح بسهم. وقيل: لما فيه من الضرب بالمال والتقليب.
وقد عرفت مجلة الأحكام العدلية (م 1404) المضاربة (بأنها نوع شركة على أن رأس المال من طرف , والسعي والعمل من الطرف الآخر) .
ويقال لصاحب رأس المال: رب المال. وللعامل: مضارب. وقد بين الجرجاني طبيعتها وتكييفها الفقهي بقوله: (وهي إيداع أولا وتوكيل عند عمله , وشركة إن ربح , وغصب إن خالف , وبضاعة إن شرط كل الربح للمالك , وقرض إن شرطه للمضارب) .
والمضاربة عند الفقهاء نوعان: مطلقة , ومقيدة. فالمضاربة المطلقة هي التي لا تتقيد بزمان ولا مكان ولا نوع تجارة ولا بتعيين بائع ولا مشتر. وإذا تقيدت بواحد من هذه فتكون مضاربة مقيدة.(4/145)
مطل
المطل لغة: إطالة المدافعة عن أداء الحق. يقال: مطله بالدين , إذا سوفه بوعد الوفاء مرة بعد مرة.
ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها اللغوي.
قال الحافظ ابن حجر: ويدخل في المطل كل من لزمه حق , كالزوج لزوجته , والسيد لعبده , والحاكم لرعيته , وبالعكس. ولا تعتبر المدافعة والتسويف في قضاء الدين عند الفقهاء مطلا إذا كان ذلك الدين مؤجلا في الذمة لم يحل أوانه , لأن صاحب الدين لما رضي بتأجيله , فقد أسقط حقه في التعجيل , ولم يعد له قبل المدين حق في استيفائه قبل حلول الأجل. ومن ثم لا يعتبر الممتنع عن الوفاء في هذه الحالة مماطلا , بل متمسكا بحق شرعي. ثم إن مطل المدين بالدين الحال في الشريعة نوعان: مطل بحق , ومطل بباطل.
فأما المطل بحق: فهو مطل المدين المعسر الذي لا يجد وفاء لدينه , فإنه يمهل حتى يوسر , ويترك يطلب الرزق لنفسه وعياله ودائنيه.
وأما المطل بالباطل: فهو مطل الموسر القادر على قضاء الدين بلا عذر.
وهو من كبائر الإثم , ومن الظلم الموجب للعقوبة الحاملة على الوفاء.(4/146)
معاوضة
المعاوضة لغة من العوض , وهو الخلف , أو البدل الذي يبذل في مقابلة غيره.
يقال: استعاضه , أي سأله العوض , فعاوضه: أي أعطاه إياه , واعتاض: واعتاض: أخذ العوض ,
والمعاوضة عند الفقهاء تعني: المبادلة بين عوضين , وجمعها معاوضات.
وعقود المعاوضات في مصطلحهم عبارة عن ضرب من التمليكات التي تقوم على أساس إنشاء حقوق والتزامات متقابلة بين العاقدين , بخلاف التبرعات التي تقوم على أساس الرفق والمعونة والمنحة من طرف لآخر دون مقابل.
والمعاوضات في نظرهم جنس ينتظم مبادلة مال بمال , ومبادلة مال بمنفعة , ومبادلة مال بغير ما هو مال ولا منفعة بالمعنى المصطلح عليه عندهم. ويلتحق بها مبادلة المنفعة بالمنفعة , ومبادلة المنفعة بما ليس بمال ولا منفعة بالمعنى الاصطلاحي لديهم. فهي تشمل البيع بجميع أنواعه من بيع مطلق ومقايضة وصرف وسلم والاستصناع والصلح عن إقرار وقسمة الأعيان والتخارج وحوالة الحق والإجارة والجعالة والمهايأة والزواج والخلع ونحو ذلك.
وهذا التقسيم والتفصيل في القضية مستمد من مذهب الحنفية وغير موجود في المذاهب الأخرى.(4/147)
معجوز التسليم
العجز في اللغة معناه الضعف , يقال: عجز فلان عن الشيء إذا ضعف عنه.
ومعجوز التسليم. في أبواب المعاملات - عند الفقهاء: ما كان غير مقدور على تسليمه. وما كانت هذه صفته لا يجوز بيعه عند جماهير الفقهاء , كالعبد الآبق والبعير الشارد اللذين لا يعرف مكانهما ونحو ذلك , لأنه من بيوع الغرر.
كما أن معجوز التسليم من المبيعات إذا طرأ عليه هذا الوصف بآفة سماوية ونحو ذلك - بعد ما كان مقدوره - قبل قبض المشتري , فإنه يوجب انفساخ العقد ضرورة , لاستحالة تنفيذه , وانتفاء الفائدة من بقائه منعقدا.(4/148)
معدوم
المعدوم في اللغة: خلاف الموجود , من العدم الذي يعني الفقد وانتفاء الوجود , غير أن الفقد أخص إذ يعني عدم الشيء بعد وجوده , والعدم يقال فيه وفيما لم يوجد بعد.
وقد نص جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة على بطلان بيع المعدوم الذي سيوجد في المستقبل إلا السلم بشرائطه الخاصة.
وخالفهم في ذلك ابن تيمية وابن القيم فقالا بجواز بيع المعدوم الذي لا يتضمن غررا ومقامرة وحظره فيما تضمن شيئا من ذلك. قال ابن القيم: والمعدوم على ثلاثة أقسام: معدوم موصوف في الذمة: وهذا يجوز بيعه اتفاقا. ومعدوم تبع للموجود , وإن كان اكثر منه.
وهو نوعان: نوع متفق عليه , وهو بيع الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة منها , وإن كانت بقية أجزاء الثمار معدومة وقت العقد. ونوع مختلف فيه , كبيع المقاثي والمباطخ إذا طابت. ومعدوم لا يدري أيحصل أولا يحصل , ولا ثقة لبائعه بحصوله , والمشتري منه على خطر. فهذا الذي منع الشارع بيعه لا لكونه معدوما , بل لكونه غررا , كبيع حبل الحبلة , وبيع الملامسة والمنابذة والملاقيح والمضامين.(4/149)
مقايضة
المقايضة لغة: المبادلة. من قولهم تقيض فلان أباه: إذا نزع إليه في الشبه. وهما قيضان: أي مثلان.
أما المقايضة في الاصطلاح الفقهي فتعني معاوضة عرض بعرض. أي مبادلة مال بمال , كلاهما من غير النقود , وعرفها بعضهم بأنها بيع العين بالعين , أو بيع السلعة بالسلعة.(4/150)
ملاءة
يقال في اللغة: رجل مليء , أي غني مقتدر. وقد ملؤ ملاءة , وهو أملأ القوم , أي أقدرهم وأغناهم. والملأ: أشراف القوم. سموا بذلك لملاءتهم بما يلتمس عندهم من المعروف وجودة المعروف وجودة الرأي , أو لأنهم يملئون العيون أبهة , والصدور هيبة ,
ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها في اللغة.(4/151)
ملك
الملك لغة: احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به.
وفي الاصطلاح الفقهي: هو عبارة عن اتصال شرعي بين الشخص وبين شيء يكون مطلقا لتصرفه فيه وحاجزا عن تصرف غيره فيه. وهو قدرة يثبتها الشرع ابتداء على التصرف. وقد قيل في تعريفه إنه (حكم شرعي يقدر في عين أو منفعة يقتضي تمكن من ينسب إليه من انتفاعه به والعوض عنه من حيث هو كذلك) .(4/152)
منفعة
المنفعة لغة: كل ما يستفاد من الشيء , عرضا كان أم مادة , كاللبن والولد بالنسبة إلى الحيوان , والثمرة بالنسبة إلى الشجرة ونحو ذلك , مأخوذة من النفع , وهو في اللغة الخير. وأصله ما يستعان به في الوصول إلى الخيرات , وما يتوصل الإنسان به إلى مطلوبه.
ويرى أكثر الفقهاء أن المنفعة لا تطلق إلا على الفائدة العرضية التي تستفاد من الأعيان بطريق استعمالها , كسكنى المنازل وركوب السيارة ولبس الثوب وعمل العامل , ولا تتناول الفوائد المادية كاللبن بالنسبة إلى الحيوان والثمر بالنسبة إلى الشجر والأجرة بالنسبة إلى الأعيان التي تستأجر وما أشبه ذلك. وإنما يسمى ذلك عندهم غلة.(4/153)
منقول
المنقول في اللغة مشتق من النقل , وهو التحويل من موضع إلى موضع.
أما المنقول من الأموال في الاصطلاح الفقهي فهو خلاف العقار ,
وقد عرف بأنه (كل ما يمكن نقله وتحويله) . فيشمل النقود والعروض والحيوانات والسيارات والسفن والطائرات والمكيلات والموزونات وما أشبه ذلك.(4/154)
مهايأة
المهايأة لغة: المناوبة.
وهي عند الفقهاء: قسمة المنافع على التعاقب والتناوب. وذلك بأن يتواضع المتشاركون على أمر فيتراضوا به , بمعنى أن كلا منهم يرضى بحالة واحدة ويختارها.
والمهايأة بهذا المعنى نوعان: زمانية , ومكانية.
فالمهايأة الزمانية: كما لو تهيأ اثنان على أن يزرعا الأرض المشتركة بينهما هذا سنة والآخر سنة أخرى , أو على سكنى الدار سنة والآخر سنة أخرى , أو على سكنى الدار المشتركة بالمناوبة هذا سنة والآخر سنة أخرى.
والمهايأة المكانية: كما لو تهايأ اثنان في الأراضي المشتركة بينهما على أن يزرع أحدهما نصفها والآخر نصفها الآخر , أو في الدار المشتركة على أن يسكن أحدهما في طرفها والآخر في الطرف الآخر أو أحدهما في الدور الأعلى والثاني في الدور الأسفل أو في الدارين المشتركتين على أن يسكن أحدهما في الأولى والثاني في الثانية.(4/155)
مواعدة
المواعدة لغة تعني إنشاء وعدين متقابلين من شخصين. فهذا يعد فلانا بكذا , والآخر يعد فلانا بكذا , في مقابلة ذلك. من الوعد وهو: الإخبار عن فعل المرء أمرا في المستقبل يتعلق بالغير.
أما في الاصطلاح الفقهي فهي عبارة عن إعلان شخصين عن رغبتهما في إنشاء عقد في المستقبل تعود آثاره عليهما. وأكثر الفقهاء استعمالا لهذا المصطلح المالكية , وقد عبر الخطاب عنها - في النكاح - بقوله: (المواعدة أن يعد كل واحد منهما صاحبه بالتزويج , فهي مفاعلة , ولا تكون إلا من اثنين , فإن وعد أحدهما دون الآخر , فهذه العدة) .(4/156)
ناجز
الشيء الناجز في اللغة: هو الحاضر. ويقول الفقهاء: باعه ناجزا بناجز , أي يدا بيد. وباعه غائبا بناجز , أي نسيئة بنقد.(4/157)
نجش
أصل النجش في اللغة: الإثارة , ولهذا قيل للصياد الناجش , لإثارته الصيد.
أما في الاصطلاح الفقهي فقد شرحه النووي بقوله: حقيقة النجش المنهي عنه في البيع أن يحضر الرجل السوق , فيرى السلعة تباع بثمن فيزيد في ثمنها , وهو لا يرغب في ابتياعها , ليقتدي به الراغب , فيزيد لزيادته ظنا منه بأن تلك الزيادة لرخص السلعة , اغترارا به. وهذه خديعة محرمة.
وحيث كان مفهوم النجش عند الفقهاء الزيادة في المبيع بقصد الخديعة والتغرير , فإنه لا فرق عندهم فيه بين أن يكون الناجش مالكا للسلعة أم لا. بل قال بعضهم: إن المالك للسلعة الذي يزيد في ثمنها للتغرير هو شر من الذي لا يملك السلعة ويزيد في ثمنها دون أن يقصد شراءها.(4/158)
نسيئة
النسيئة والنساء في اللغة واصطلاح الفقهاء يعني التأخير والتأجيل , خلاف النقد والتعجيل , من قولهم: نسأ الشيء إذا أخر. ومنه النسيء الذي كانت تفعله العرب في الجاهلية , وهو تأخير الأشهر الحرم.
أما بيع النسيئة فالمراد به بيع الشيء على أساس تأخير بدله.(4/159)
نفاذ العقد
يقال في اللغة نفذ الشيء نفذا ونفاذا ونفوذا الشيء: خرقه وجاز عنه وخلص منه , ويقال: نفذ الأمر والقول نفاذا , أي مضى. كأنه مستعار من نفاذ السهم في الرمية , فإنه لا مرد له.
أما مصطلح (نفاذ العقد) عند الفقهاء فيعني أن العقد منتج لنتائجه المترتبة عليه شرعا بمجرد انعقاده. فنفاذ البيع مثلا يعني أنه منذ انعقاده صحيحا قد نقل ملكية المبيع إلى المشتري وملكية الثمن إلى البائع , وأوجب بين الطرفين سائر الالتزامات العقدية الأخرى التي تترتب عليه , كوجوب التسليم والتسلم , وضمان العيب القديم في المبيع إذا ظهر فيه عيب , إلخ. وعكس العقد النافذ: العقد الموقوف , وهو الذي لا تترتب عليه آثاره بمجرد انعقاده , رغم انعقاده صحيحا. بل إنها تكون معلقة محجوزة على إجازة من توقف لحقه. فإن أجازه نفذ وترتبت عليه نتائجه مستندة إلى وقت الانعقاد , وإن رده بطل.(4/160)
نقد
النقد في اللغة. كما قال ابن فارس - أصل يدل على إبراز شيء وبروزه. ومن الباب نقد الدراهم: وهو تمييزها والكشف عن حالها في جودتها أو غير ذلك.
والنقد عند الفقهاء خلاف النسيئة , وإنهم ليطلقونه بمعنى الإقباض والتسليم إذا كان الشيء المعطى نقودا , فيقولون: نقدت الرجل الدراهم , بمعنى أعطيته , فانتقدها , أي قبضها. وإنما سموا إقباض الدراهم والدنانير نقدا , لتضمنه - في الأصل - تمييزها وكشف حالها من حيث الجودة , وإخراج الزيف منها من قبل المعطي والآخذ.
كذلك يطلقونه على نفس الذهب والفضة , ومن هنا عرفوا عقد الصرف بأنه بيع النقد بالنقد , ومرادهم به الدراهم والدنانير.
أما مصطلح (بيع النقد) فهو كما قال ابن جزي المالكي: أن يعجل الثمن مثمن.(4/161)
نماء
النماء في اللغة: الزيادة.
وقد قيل: كل شيء على وجه الأرض إما نام وإما صامت , فالنامي مثل النبات والأشجار , والصامت كالحجر والجبل.
وقد ذكر اللغويون أن النماء في النقود مجاز , بخلاف الماشية فإنه فيها حقيقة , لأنها تزيد بتوالدها.
ويطلق جل الفقهاء النماء على نفس الشيء الزائد من العين , كلبن الماشية وولدها , في مقابلة الكسب الذي هو ' ما حصل بسبب العين , وليس بعضا منها ككسب العبد ونحوه.
ويقسم فقهاء المالكية في اصطلاحهم النماء إلى ثلاثة أقسام: ربح , وغلة , وفائدة. فكل ربح في نظرهم نماء , وكل غلة نماء , وكل فائدة نماء , وليس كل نماء ربحا بالتحديد أو غلة بالتقييد أو فائدة , لأن النماء أعم منها مطلقا.(4/162)
هاء وهاء
قال الجبي في شرح غريب ألفاظ المدونة: هاء وهاء , أي خذ وأعط , يدا بيد.
وقال الخطابي: هاء وهاء معناه التقابض. وهاء إنما هو قول الرجل لصاحبه إذا ناوله الشيء (هاك) أي خذ , فأسقطوا الكاف من اللفظ , وعوضوه بالمد بدلا من الكاف. وتعبير (هاء وهاء) جاء في قوله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. إلخ. الحديث) وقد فسره الفقهاء بأن هذه البياعات لا تجوز إلا إذا قال كل واحد من العاقدين لصاحبه (هاء) أي خذ , والمراد بذلك القبض.(4/163)
هبة
الهبة لغة: الإعطاء بلا عوض.
وقد ذكر جمهور الفقهاء أن الهبة والهدية والصدقة والعطية ألفاظ ذات معان متقاربة , وكلها تمليك في الحياة بغير عوض , واسم العطية شامل لجميعها , وكذلك الهبة. غير أن هناك تغايرا بين الصدقة والهدية , لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة.
والفرق بينهما أن من أعطى شيئا يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقه , ومن دفع إلى إنسان شيئا مجانا للتقرب إليه ونيل محبته فهو هدية.(4/164)
هلاك
الهلاك في اللغة مرادف للتلف , وهو ذهاب الشيء وفناؤه.
وحكى الراغب الأصبهاني أن الهلاك على عدة أوجه , منها: افتقاد الشيء عنك , وهو عند غيرك موجود.
ومنها: هلاك الشيء باستحالة وفساد , ومنها: الموت.
ومنها بطلان الشيء من العالم وعدمه رأسا , وذلك هو الهلاك الأكبر المسمى فناء.
وقد جرى على ألسنة الفقهاء استعمال الهلاك والتلف بمعنى واحد , وهو خروج الشيء عن أن يكون منتفعا به المنفعة المطلوبة منه عادة.(4/165)
وديعة
الوديعة لغة مأخوذة من ودعت الشيء: إذا تركته.
ويطلق الفقهاء كلمة الوديعة شرعا على العين التي توضع عند الغير ليحفظها , وعلى الإيداع بمعنى العقد المقتضي للحفظ.
غير أن الفقهاء اختلفوا في تعريف هذا العقد تبعا لاختلافهم في بعض شروطه ,
فالحنفية والمالكية الذين اشترطوا في الشيء المودع أن يكون مالا , ولم يشترطوا في الحفظ أن يكون تبرعا عرفوه بأنه (تسليط المالك غيره على حفظ ماله) ,
والشافعية الذين شرطوا في الشيء المودع أن يكون مالا أو مختصا محترما - كنجس منتفع به - ولم يشترطوا في الحفظ أن يكون تبرعا من الحافظ عرفوه بأنه (توكيل بالحفظ لمملوك أو مختص)
والحنابلة الذين اعتبروا في الشيء المودع أن يكون مالا أو مختصا , واشترطوا أن حفظه من الوديع على سبيل التبرع عرفوه بأنه (توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص تبرعا من الحافظ) .(4/166)
وصية
الوصية في اللغة من وصيت الشيء: إذا وصلته.
أما في الاصطلاح الفقهي فهي (تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع) .
وقد سميت بذلك لأن الموصي وصل ما كان في أيام حياته بما بعده من أيام مماته.(4/167)
وضيعة
الوضيعة في اللغة: الحطيطة والنقصان. ويقال: وضع في تجارته وضيعة , أي خسر ولم يربح.
أما بيع الوضيعة في الاصطلاح الفقهي فهو بيع يحدد فيه الثمن بنقص عن رأس المال أو بخسارة فيه. فهو بيع بنقيصة عن الثمن الأول الذي اشترى به , وهو من بيوع الأمانة , ويصنف تحتها , لأن البائع مؤتمن فيه في إخباره عن الثمن الذي اشترى به.
ويسمى عند الفقهاء أيضا ببيع الحطيطة وبيع النقيصة.(4/168)
وعد
الوعد في اللغة وعند الفقهاء: هو الإخبار عن فعل المرء أمرا في المستقبل يتعلق بالغير , سواء أكان خيرا أم شرا.
وعلى ذلك , فقد يكون الوعد بمعروف , كقرض حسن أو تمليك عين أو منفعة مجانا للموعود , وقد يكون بصلة أو بر أو مؤانسة كعيادة مريض وزيارة صديق وصلة رحم ومرافقة في سفر ومجاورة في سكن , وقد يكون بنكاح كما في خطبة النساء , وقد يكون بمعصية كما إذا وعد شخصا بمعونة على شرب خمر أو فعل فاحشة أو إتلاف مال ظلما وعدوانا ونحو ذلك.
ويعد بعض الفقهاء الوعد نوعا من شهادة المرء على نفسه.(4/169)
وفاء
الوفاء في اللغة يعني ملازمة طريق المساواة , والمحافظة على العهود , وحفظ مراسم المحبة والمخالطة , سرا وعلانية , حضورا وغيبة.
وقد فرق أبو هلال العسكري بين الوفاء والإنجاز بأن الوفاء يكون في العهود , والإنجاز في الوعود.
أما الوفاء بمعناه الأخص في الديون والالتزامات فيرد على ألسنة الفقهاء بمعنى الأداء.(4/170)
وقف
الوقف لغة: الحبس.
وفي الاصطلاح الفقهي هو (تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة) .
وهذا التعريف فيه خروج من الخلاف الفقهي في حكم العين الموقوفة , هل تنتقل إلى ملك الموقوف عليه أم إلى ملك الله تعالى أم تبقى على ملك الواقف؟
حيث إن الفقهاء ذهبوا في هذه المسألة إلى ثلاثة اتجاهات , وعرف كل فريق منهم الوقف بناء على مذهبه في حكم العين الموقوفة , فتباينت تعريفاتهم تبعا لذلك الاختلاف.
وبيان ذلك أن الشافعية والصاحبين من الحنفية ذهبوا إلى أن العين الموقوفة تنتقل إلى ملك الله تعالى.
بينما ذهب أبو حنيفة والمالكية إلى أن العين الموقوفة تبقى على ملك الواقف.
وذهب الحنابلة إلى أن العين الموقوفة تنتقل إلى ملك الموقوف عليه.(4/171)
وكالة
الوكالة في اللغة: التفويض إلى الغير , ورد الأمر إليه.
ومعناها في الاصطلاح الفقهي إقامة الغير مقام النفس فيما يقبل النيابة من التصرفات.
فهي عبارة عن تفويض تصرف إلى الغير ليفعله في حياته بشرائط خاصة.
وقد عرفها المناوي بقوله: الوكالة شرعا استنابة جائز التصرف مثله فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيه.
وجاء في م 519 من مرشد الحيران: (التوكيل هو إقامة الغير مقام نفسه في تصرف جائز معلوم) .(4/172)