بُلُوغُ اَلْمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ اَلْأَحْكَامِ
الحافظ ابن حجر العسقلاني(/)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا أما بعد
فهذا مختصر يشمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغاً، ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي.
وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة.
فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة،(1/5)
وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم. وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، وبالمتفق البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما، وما عدا ذلك فهو مبين.
وسميته بُلُوغُ اَلْمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ اَلْأَحْكَامِ، والله أسأله أن لا يجعل ما علمناه علينا وبالاً، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى.(1/6)
كِتَابُ اَلطَّهَارَةِ
بَابُ اَلْمِيَاهِ
1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي اَلْبَحْرِ: - هُوَ اَلطُّهُورُ مَاؤُهُ, اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ - أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَاَلتِّرْمِذِيُّ (1) .
2 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ اَلْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ - أَخْرَجَهُ اَلثَّلَاثَةُ (2) وَصَحَّحَهُ
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (83) ، والنسائي (1 /50 و 176 و 707) ، والترمذي (69) ، وابن ماجه (386) وابن أبي شيبة (131) ، وابن خزيمة (111) من طريق صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة -وهو من بني عبد الدار- أنه سمع أبي هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فذكره. وقال الترمذي: "حسن صحيح". قلت: وهذا إسناد صحيح، وقد أعله بعضهم بما لا يقدح، كما أن للحديث شواهد، وتفصيل ذلك في "الأصل".
(2) - صحيح: رواه أبو داود (66) ، والنسائي (174) ، والترمذي (66) عن أبي سعيد الخدري، قال: قيل: يا رسول الله (!) أنتوضأ (رواية: أتتوضأ) من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنتن؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:.. الحديث. قلت: وهو حديث صحيح، وإن أعل بجهالة أحد رواته، لكن له طرق وشواهد أخرى يصح بها الحديث، كما تجد ذلك مفصلا "بالأصل". فائدة: قوله في الحديث: "وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنتن". قال الخطابي عن ذلك في "معالم السنن" (1/37) : "يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة، وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا وعمدا، وهذا لا يجوز أن يظن بذمي، بل بوثني، فضلا عن مسلم! ولم يزل من عادة الناس قديما وحديثا؛ مسلمهم وكافرهم: تنزيه المياه، وصونها عن النجاسات، فكيف يظن بأهل ذلك الزمان، وهم أعلى طبقات أهل الدين، وأفضل جماعة المسلمين، والماء في بلادهم أعز، والحاجة إليه أمس، أن يكون هذا صنيعهم بالماء، امتهانهم له؟!. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغوط في موارد الماء ومشارعه، فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدا للأنجاس، ومطرحا للأقذار؟ هذا ما لا يليق بحالهم. وإنما كان هذا من أجل أن هذه البئر في صدور من الأرض، وأن السيول كانت تكسح هذه الأقذار من الطرق والأفنية، وتحملها فتلقيها فيها، وكان الماء لكثرته لا تؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا يغيره".(1/7)
أَحْمَدُ (1) .
3- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ اَلْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ اَلْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ, إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ, وَلَوْنِهِ - أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ (2) وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ (3) .
4 - وَلِلْبَيْهَقِيِّ: - اَلْمَاءُ طَاهِرٌ إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ, أَوْ طَعْمُهُ, أَوْ لَوْنُهُ; بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ - (4) .
5- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: - إِذَا
_________
(1) - نقله المنذري في "المختصر".
(2) - ضعيف. رواه ابن ماجه (521) من طريق رشدين بن سعد، حدثنا معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي إمامة به. وهو ضعيف؛ لضعف رشدين، وقد اضطرب أيضا في إسناده.
(3) - نقله ولده في "العلل" (1 /44) فقال: "قال أبي يوصله رشدين بن سعد، يقول: عند أبي إمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورشدين ليس بقوي، والصحيح مرسل".
(4) - ضعيف. رواه البيهقي في "الكبرى" (159-260) من حديث أبي إمامة أيضا، وفي إسناده بقية بن الوليد، وهو مدلس وقد عنعن. وله طريق آخر ولكنه ضعيف أيضا.(1/8)
كَانَ اَلْمَاءَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ اَلْخَبَثَ - وَفِي لَفْظٍ: - لَمْ يَنْجُسْ - أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ. وَابْنُ حِبَّانَ (1) .
6- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (2) .
وَلِلْبُخَارِيِّ: - لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ اَلَّذِي لَا يَجْرِي, ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ - (3) .
وَلِمُسْلِمٍ: "مِنْهُ" (4) .
وَلِأَبِي دَاوُدَ: - وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنْ اَلْجَنَابَةِ - (5) .
7- وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "أَنْ تَغْتَسِلَ اَلْمَرْأَةُ بِفَضْلِ اَلرَّجُلِ, أَوْ اَلرَّجُلُ بِفَضْلِ اَلْمَرْأَةِ, وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَالنَّسَائِيُّ, وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ (6) .
8- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (7) .
9- وَلِأَصْحَابِ "اَلسُّنَنِ": - اِغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي جَفْنَةٍ, فَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا, فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا, فَقَالَ: "إِنَّ اَلْمَاءَ لَا يُجْنِبُ" - وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ (8) .
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (63 و 64 و 65) ، والنسائي (1 /46 و175) ، والترمذي (67) ، وابن ماجه (517) ، وهو حديث صحيح، وقد أعل بما لا يقدح. وصححه ابن خزيمة (92) ، والحاكم (132) ، وابن حبان (1249) .
(2) - صحيح. رواه مسلم (283) .
(3) - البخاري رقم (239) .
(4) - مسلم رقم (282) .
(5) - سنن أبي داود (70) .
(6) - صحيح. رواه أبو داود (81) ، والنسائي (1/ 130) من طريق داود بن عبد الله الأودي، عن حميد الحميري، عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، به. قلت: وهذا سند صحيح، كما قال الحافظ.
(7) - صحيح. رواه مسلم (323) .
(8) - صحيح. رواه أبو داود (68) ، والترمذي (65) ، وابن ماجه (370) من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ... الحديث. قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". قلت: وهو كذلك وإن كان من رواية سماك، عن عكرمة، وهي معلولة. "تنبيه": وهم الحافظ في عزوة لأصحاب "السنن" إذ لم يخرجه النسائي، وأيضا تصحيح ابن خزيمة لغير هذا اللفظ.(1/9)
10- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذْ وَلَغَ فِيهِ اَلْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ, أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (1) .
وَفِي لَفْظٍ لَهُ: - فَلْيُرِقْهُ - (2) .
وَلِلتِّرْمِذِيِّ: - أُخْرَاهُنَّ, أَوْ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ - (3) .
11- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ -فِي اَلْهِرَّةِ-: - إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ, إِنَّمَا هِيَ مِنْ اَلطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ - أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ. وَابْنُ خُزَيْمَةَ (4) .
12- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ اَلْمَسْجِدِ, فَزَجَرَهُ اَلنَّاسُ, فَنَهَاهُمْ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (279) (91) .
(2) - مسلم (279) (89) .
(3) - سنن الترمذي (91) ، وعنده زيادة أخرى، وهي: "وإذا ولغت فيه الهرة، غسل مرة". قلت: وهي زيادة صحيحة كما بينت ذلك في "ناسخ الحديث ومنسوخه" لابن شاهين رقم (140) .
(4) - صحيح. رواه أبو داود (75) ، والنسائي (1 /55 و 178) ، والترمذي (92) ، وابن ماجه (367) وابن خزيمة (104) من طريق كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة- أن أبا قتادة دخل عليها، فسكبت له وضوءا. قالت: فجاءت هرة تشرب، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه! فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".(1/10)
بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ; فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ. - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
13- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ, فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ, وَأَمَّا الدَّمَانُ: فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ - أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَفِيهِ ضَعْفٌ (2) .
14- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا وَقَعَ اَلذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ, ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ, فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً, وَفِي اَلْآخَرِ شِفَاءً - أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ (3) .
وَأَبُو دَاوُدَ, وَزَادَ: - وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ اَلَّذِي فِيهِ اَلدَّاءُ - (4) .
15- وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اَللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَا قُطِعَ مِنْ اَلْبَهِيمَةِ -وَهِيَ حَيَّةٌ- فَهُوَ مَيِّتٌ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ, وَاللَّفْظُ لَهُ (5) .
بَابُ الْآنِيَةِ
16- عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (6) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (219) ، ومسلم (284) ، وله طرق عن أنس، وجاء أيضا من رواية بعض الصحابة غير أنس.
(2) - رواه أحمد (2/97) ، وابن ماجه (3314) ، وسنده ضعيف كما أشار إلى ذلك الحافظ. ولكنه يصح عن ابن عمر موقوفا، والموقوف له حكم الرفع كما قاله البيهقي رحمه الله.
(3) - صحيح. رواه البخاري (3320) ، (5782) .
(4) - سنن أبي داود (3844) وإسنادها حسن.
(5) - حسن. رواه أبو داود (2858) ، الترمذي (1480) ، من طريق عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، والناس يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر الحديث.
(6) - صحيح. رواه البخاري (5426) ، ومسلم (2067) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: إنهم كانوا عند حذيفة، فاستسقى، فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده، رماه به، وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين! -كأنه يقول: لم أفعل هذا- لكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: "لا تلبس الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا".. الحديث. واللفظ للبخاري، وعنده "ولنا في الآخرة". وهذه الجملة ليست عند مسلم.(1/11)
17- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الْلَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
18- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْلَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (2) . وَعِنْدَ الْأَرْبَعَةِ: - أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ - (3) .
19- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْلَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دِبَاغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طُهُورُهاَ - صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (4) .
20- وَعَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: - مَرَّ رَسُولُ الْلَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَاةٍ يَجُرُّونَهَا، فَقَالَ: "لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا؟ " فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: "يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ" - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ (5) .
21- وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: - قُلْتُ: يَا رَسُولَ الْلَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟] فَ] قَالَ: "لَا تَأْكُلُوا فِيهَا،
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5634) ، ومسلم (2065) .
(2) - صحيح. رواه مسلم (366) .
(3) - رواه النسائي (773) ، والترمذي (1728) ، وابن ماجه (3609) عن ابن عباس أيضا، وهو صحيح كسابقه. "تنبيه": وهم الحافظ رحمه الله في قوله: "وعند الأربعة" وذلك لأن أبا داود لم يروا الحديث بهذا اللفظ، وإنما لفظه كلفظ مسلم.
(4) - صحيح. وإن وهم فيه الحافظ، إذ عزو هذا اللفظ لابن حبان من رواية ابن المحبق ليس بصواب، وإنما هو لفظ حديث عائشة. وبيان ذلك "بالأصل".
(5) - صحيح. رواه أبو داود (4126) ، والنسائي (774-175) ، وله ما يشهد له.(1/12)
إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
22- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُمَا؛ - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّئُوا مِنْ مَزَادَةِ اِمْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ. - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ (2) .
23- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - اِنْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ. - أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (3) .
بَابُ إِزَالَةِ اَلنَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا
24- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - سُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ اَلْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا? قَالَ: "لَا". - أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ (4) .
25- وَعَنْهُ قَالَ: - لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ, أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبَا طَلْحَةَ, فَنَادَى: "إِنَّ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ اَلْحُمُرِ] اَلْأَهْلِيَّةِ] , فَإِنَّهَا رِجْسٌ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (5) .
26- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - خَطَبَنَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى, وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ, وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفَيَّ. - أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَه ُ (6) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5478) و (5488) ، (5496) ، ومسلم (1930) ، وله طرق وألفاظ، عن أبي ثعلبة.
(2) - لا وجود له في البخاري ومسلم بهذا اللفظ الذي ذكره الحافظ، وفي "الأصل" زيادة بيان.
(3) - صحيح. رواه البخاري (3109) .
(4) - صحيح. رواه مسلم (1983) .
(5) - صحيح. رواه البخاري (2991) ، ومسلم (1940) من طريق محمد بن سيرين، عن أنس به. وزاد مسلم: "من عمل الشيطان".
(6) - صحيح. رواه أحمد (487) ، والترمذي (2121) ، وهو وإن كان في سنده ضعف إلا أن له ما يشهد له، وللحديث تتمة، وقد فصلت ذلك في "الأصل". وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".(1/13)
27- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, قَالَتْ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْسِلُ اَلْمَنِيَّ, ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى اَلصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ اَلثَّوْبِ, وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ اَلْغُسْلِ فِيهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (1) .
28- وَلِمُسْلِمٍ: - لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبٍ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرْكًا, فَيُصَلِّي فِيهِ - (2) .
وَفِي لَفْظٍ لَهُ: - لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّهُ يَابِسًا بِظُفُرِي مِنْ ثَوْبِهِ - (3) .
29- وَعَنْ أَبِي اَلسَّمْحِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ اَلْجَارِيَةِ, وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ اَلْغُلَامِ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم ُ (4) .
30- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ -فِي دَمِ اَلْحَيْضِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ-: - "تَحُتُّهُ, ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ, ثُمَّ تَنْضَحُهُ, ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (5) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (229) ، ومسلم (289) من طريق سليمان بن يسار، عن عائشة، به. واللفظ المذكور لمسلم.
(2) - صحيح. رواه مسلم (288) .
(3) - مسلم (290) من طريق عبد الله بن شهاب الخولاني، قال: كنت نازلا على عائشة. فاحتملت في ثوبي، فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة، فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته. لقد رأيتني، وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري.
(4) - صحيح. رواه أبو داود (376) ، والنسائي (158) ، والحاكم (166) بسند حسن، عن أبي السمح، قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل، قال: "ولني قفاك" فأوليه قفاي، فأستره به، فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما، فبال على صدره، فجئت أغسله، فقال صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. ومع حسن إسناده إلا أني صححته لورود شواهد أخرى كثيرة له، ذكرتها "بالأصل".
(5) - صحيح. رواه البخاري (227) ، (307) ، مسلم (291) من طريق فاطمة بنت المنذر، عن جدتها أسماء، به.(1/14)
31- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةُ: - يَا رَسُولَ اَللَّهِ, فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ اَلدَّمُ? قَالَ: "يَكْفِيكِ اَلْمَاءُ, وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ" - أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَسَنَدُهُ ضَعِيف ٌ (1) .
بَابُ اَلْوُضُوءِ
32- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ - أَخْرَجَهُ مَالِكٌ, وأَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة َ (2) .
33- وَعَنْ حُمْرَانَ; - أَنَّ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - دَعَا بِوَضُوءٍ, فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ مَضْمَضَ, وَاسْتَنْشَقَ, وَاسْتَنْثَرَ, ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اَلْيُمْنَى إِلَى اَلْمِرْفَقِِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ اَلْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ, ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ, ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اَلْيُمْنَى إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ اَلْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ, ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا. - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (3) .
34- وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -فِي صِفَةِ وُضُوءِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: - وَمَسَحَ
_________
(1) - حسن. رواه أبو داود (365) وغيره. "تنبيه" عزو الحافظ الحديث للترمذي إنما هو من باب الوهم وإن تبعه على ذلك غيره. وأما تضعيفه لسند الحديث فلعلة غير قادحة.
(2) - صحيح. علقه البخاري (458/فتح) بصيغة الجزم، وعنده لفظ "عند" بدل "مع". ورواه أحمد (2 /460 و 517) ، والنسائي في "الكبرى" (298) ، وابن خزيمة (140) . وللحديث ألفاظ وطرق أخرى في "الصحيحين" وغيرهما، وقد ذكرتها "بالأصل".
(3) - صحيح. رواه البخاري (159) ، ومسلم (226) من طريق عطاء بن يزيد الليثي، عن حمران به.(1/15)
بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً. - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد َ (1) .
35- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَاصِمٍ - رضي الله عنه -فِي صِفَةِ اَلْوُضُوءِ- قَالَ: - وَمَسَحَ - صلى الله عليه وسلم - بِرَأْسِهِ, فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ. - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (2) .
وَفِي لَفْظٍ: - بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ, حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ, ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي بَدَأَ مِنْهُ - (3) .
36- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا -فِي صِفَةِ اَلْوُضُوءِ- قَالَ: - ثُمَّ مَسَحَ - صلى الله عليه وسلم - بِرَأْسِهِ, وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ اَلسَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ, وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ. - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة َ (4) .
37- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اِسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا, فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (5) .
38- وَعَنْهُ: - إِذَا اِسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي اَلْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِم ٍ (6) .
39- وَعَنْ لَقِيطِ بْنُ صَبْرَةَ, - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَسْبِغْ اَلْوُضُوءَ, وَخَلِّلْ بَيْنَ اَلْأَصَابِعِ, وَبَالِغْ فِي اَلِاسْتِنْشَاقِ, إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا - أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة َ (7) .
وَلِأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ: - إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ - (8) .
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (111) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (186) ، ومسلم (235) .
(3) - البخاري (185) ، ومسلم (235) .
(4) - صحيح. رواه أبو داود (135) ، والنسائي (1/88) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وله شواهد أخرى، إلا أن في هذا الحديث عند أبي داود لفظة لا تصح كما في "الأصل". وصحح الحديث ابن خزيمة (174) ولكن ليس عنده محل الشاهد.
(5) - صحيح. رواه البخاري (3295) ، ومسلم (238) .
(6) - صحيح. رواه البخاري (162) ، ومسلم (278) .
(7) - صحيح. رواه أبو داود (142 و 143) ، والنسائي (1 /66 و 69) ، والترمذي، (38) ، وابن ماجه (448) ، وابن خزيمة (150 و 168) من طريق عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه، به.
(8) - صحيح. سنن أبي داود (144) .(1/16)
40- وَعَنْ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي اَلْوُضُوءِ - أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة َ (1) .
41- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى بِثُلُثَيْ مُدٍّ, فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ - أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة َ (2) .
42- وَعَنْهُ, - أَنَّهُ رَأَى اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ اَلْمَاءِ اَلَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ. - أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيّ ُ (3) .
وَهُوَ عِنْدَ "مُسْلِمٍ" مِنْ هَذَا اَلْوَجْهِ بِلَفْظٍ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرَ فَضْلِ يَدَيْهِ, وَهُوَ اَلْمَحْفُوظ ُ (4) .
43- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: - "إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ, مِنْ أَثَرِ اَلْوُضُوءِ, فَمَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم ٍ (5) .
44- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - كَانَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُعْجِبُهُ اَلتَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ, وَتَرَجُّلِهِ, وَطُهُورِهُ, وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (6) .
_________
(1) - صحيح. رواه الترمذي (31) ، وابن خزيمة (1 /78-79) وقال الترمذي: حسن صحيح. قلت: يعني بشواهده، فله شواهد عن أكثر من عشرة من الصحابة رضي الله عنهم، وقد ذكرت ذلك مفصلا في "الأصل".
(2) - صحيح. رواه أحمد (4/39) ، وابن خزيمة (118) واللفظ لابن خزيمة.
(3) - البيهقي (1 /65) وقال: "هذا إسناد صحيح".
(4) - صحيح. رواه مسلم (236) ، وقال البيهقي: "وهذا أصح من الذي قبله".
(5) - صحيح. رواه البخاري (136) ، ومسلم (246) (35) وقوله: "فمن استطاع …" مدرج من كلام أبي هريرة. والله أعلم.
(6) - صحيح. رواه البخاري (168) ، ومسلم (268) (67) من طريق مسروق، عن عائشة، به.(1/17)
45- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فابدأوا بِمَيَامِنِكُمْ - أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة َ (1) .
46- وَعَنْ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ, فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ, وَعَلَى اَلْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ. - أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ (2) .
47- وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا -فِي صِفَةِ حَجِّ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ - صلى الله عليه وسلم - اِبْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ بِهِ - أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ, هَكَذَا بِلَفْظِ اَلْأَمْر ِ (3) وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ اَلْخَبَر ِ (4) .
48- وَعَنْهُ قَالَ: - كَانَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ اَلْمَاءَ عَلَى مُرْفَقَيْهِ. - أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادِ ضَعِيف ٍ (5) .
49- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ - أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, بِإِسْنَادٍ ضَعِيف ٍ (6) .
50- وَلِلترْمِذِيِّ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْد ٍ (7) .
51- وَأَبِي سَعِيدٍ نَحْوُه ُ (8) .
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (4141) ، والترمذي (1766) ، والنسائي في "الكبرى" (5 /482) ، وابن ماجه (402) ، وابن خزيمة (178) واللفظ لابن ماجه. وأما لفظ أبي داود، وابن خزيمة، فهو: "إذا لبستم، وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم". وأما الترمذي والنسائي فلفظهما: كان إذا ليس قميصا بدأ بميامنه. ومن هذا يتضح لك خطأ الحافظ رحمه الله في عزوه الحديث لمخرجيه هكذا على الإطلاق.
(2) - صحيح. رواه مسلم (274) (83) .
(3) - صحيح. النسائي (536) .
(4) - مسلم (2/888) ، أي: بلفظ: "أبدأ" وانظر رقم (742) .
(5) - ضعيف جدا. رواه الدارقطني (1/15/83) .
(6) - حسن بشواهده. رواه أحمد (2/418) ، وأبو داود (101) ، وابن ماجه (399) .
(7) - سنن الترمذي (25) .
(8) - "العلل الكبير" (112-113) .(1/18)
قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَثْبُتُ فِيهِ شَيْء ٌ (1) .
52- وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: - رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْصِلُ بَيْنَ اَلْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ. - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادِ ضَعِيف ٍ (2) .
53- وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -فِي صِفَةِ اَلْوُضُوءِ- ثُمَّ تَمَضْمَضَ - صلى الله عليه وسلم - وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا, يُمَضْمِضُ وَيَنْثِرُ مِنْ اَلْكَفِّ اَلَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ اَلْمَاءَ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ ُ (3) .
54- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه -فِي صِفَةِ اَلْوُضُوءِ- ثُمَّ أَدْخَلَ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ, فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ, يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (4) .
55- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - رَأَى اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا, وَفِي قَدَمِهِ مِثْلُ اَلظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ اَلْمَاءُ. فَقَالَ: "اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ" - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيّ ُ (5) .
56- وَعَنْهُ قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ, وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (6) .
57- وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ, فَيُسْبِغُ اَلْوُضُوءَ, ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ اَلْجَنَّةِ" - أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ (7) .
_________
(1) - كما في "مسائل ابن هانيء" (1/16/3) . قلت: ولكن الحديث حسن بشواهده، وصححه غير واحد من الحافظ، وقد فصلت القول فيه في "الأصل".
(2) - ضعيف. رواه أبو داود (139) .
(3) - صحيح. وهو جزء من الحديث المتقدم برقم (34) .
(4) - صحيح. وهو جزء من الحديث المتقدم برقم (35) .
(5) - صحيح. رواه أبو داود (173) . ووهم الحافظ -رحمه الله- في عزوه للنسائي، إذا لم يروه لا في "الكبرى" ولا في "الصغرى" والله أعلم.
(6) - صحيح. رواه البخاري (201) ، ومسلم (325) (51) .
(7) - صحيح. رواه مسلم (234) عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي، فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: "ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلى ركعتين، مقبل عليهما بقلبه ووجهه، إلا وجبت له الجنة" قال: فقلت: ما أجود هذه، فإذا قاتل بين يدي يقول: التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر. قال: إني قد رأيتك جئت آنفا، قال: فذكره. وزاد: "الثمانية، يدخل من أيها شاء".(1/19)
وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَزَادَ: - اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي مِنْ اَلتَّوَّابِينَ, وَاجْعَلْنِي مِنْ اَلْمُتَطَهِّرِينَ - (1) .
بَابُ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ
58- عَنْ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - كُنْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَتَوَضَّأَ, فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ, فَقَالَ: "دَعْهُمَا, فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ" فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (2) .
59- وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ إِلَّا النَّسَائِيَّ: - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ أَعْلَى اَلْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ - وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْف ٌ (3) .
60- وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: - لَوْ كَانَ اَلدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ اَلْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ, وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَن ٍ (4) .
61- وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ, إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ
_________
(1) - سنن الترمذي (55) ، وهذه الزيادة التي عند الترمذي لا تصح، كما هو مبين "بالأصل".
(2) - صحيح. رواه البخاري (206) ، ومسلم (274) (79) .
(3) - ضعيف. رواه أبو داود (165) ، والترمذي (97) ، وابن ماجه (550) وله عدة علل، وقد ضعفه جمع كثير من الأئمة.
(4) - صحيح. رواه أبو داود (162) .(1/20)
غَائِطٍ, وَبَوْلٍ, وَنَوْمٍ - أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَاه ُ (1) .
62- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - جَعَلَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ, وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. يَعْنِي: فِي اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ - أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ (2) .
63- وَعَنْ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: - بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً, فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى اَلْعَصَائِبِ - يَعْنِي: اَلْعَمَائِمَ -وَالتَّسَاخِينِ- يَعْنِي: اَلْخِفَافَ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم ُ (3) .
64- وَعَنْ عُمَرَ -مَوْقُوفًا- و] عَنْ] أَنَسٍ -مَرْفُوعًا-: - إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا, وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا, وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ" - أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَه ُ (4) .
65- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ, وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً, إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ: أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا - أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة َ (5) .
66- وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: - يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَمْسَحُ
_________
(1) - حسن. رواه النسائي (1/83-84) ، والترمذي (96) ، وابن خزيمة (196) ، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(2) - صحيح. رواه مسلم (276) من طريق شريح بن هانيء، قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين؟ فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال: فذكره دون قوله: يعني في المسح على الخفين، فإن هذه الجملة من صياغة الحافظ.
(3) - صحيح. رواه أحمد (577) ، وأبو داود (146) ، والحاكم (169) ، وقد أعل الحديث بما لا يقدح.
(4) - انظر الدارقطني (103 - 204) ، والحاكم (181) .
(5) - حسن. رواه الدارقطني (194) ، وابن خزيمة (192) ، وهو وإن كان ضعيف السند، إلا أن له شواهد ذكرتها "بالأصل" ومن أجل ذلك حسنة البخاري، كما نقل عنه الترمذي في "العلل".(1/21)
عَلَى اَلْخُفَّيْنِ? قَالَ: "نَعَمْ" قَالَ: يَوْمًا? قَالَ: "نَعَمْ", قَالَ: وَيَوْمَيْنِ? قَالَ: "نَعَمْ", قَالَ: وَثَلَاثَةً? قَالَ: "نَعَمْ, وَمَا شِئْتَ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَقَالَ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ - (1) .
بَابُ نَوَاقِضِ اَلْوُضُوءِ
67- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَلَى عَهْدِهِ- يَنْتَظِرُونَ اَلْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ, ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلدَّارَقُطْنِيّ ُ (2) .
وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِم ٍ (3) .
68- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي اِمْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ, أَفَأَدَعُ اَلصَّلَاةَ? قَالَ: "لَا. إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ, وَلَيْسَ بِحَيْضٍ, فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي اَلصَّلَاةَ, وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ اَلدَّمَ, ثُمَّ صَلِّي - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (4) .
وَلِلْبُخَارِيِّ: - ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ - (5) .
وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْدً ا (6) .
69- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً,
_________
(1) - ضعيف. رواه أبو داود (158) .
(2) - صحيح. رواه أبو داود (200) ، والدارقطني (1/131/3) وقال الدارقطني: صحيح.
(3) - مسلم (376) ولفظه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون. ثم يصلون ولا يتوضأون. وله روايات أخرى ذكرتها "بالأصل".
(4) - صحيح. رواه البخاري (328) ، ومسلم (333) .
(5) - (1/332/فتح) .
(6) - إذ قال: "وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره". قلت: ومثل ذلك قال النسائي، ولكن لم يتفرد حماد بهذه الزيادة، كما بينته في "الأصل".(1/22)
فَأَمَرْتُ اَلْمِقْدَادَ بْنَ اَلْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ ? فَقَالَ: "فِيهِ اَلْوُضُوءُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ ِ (1) .
70- وَعَنْ عَائِشَةَ, رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ, ثُمَّ خَرَجَ إِلَى اَلصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ - أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَضَعَّفَهُ اَلْبُخَارِيّ ُ (2) .
71- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا, فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ, أَمْ لَا? فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْ اَلْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا, أَوْ يَجِدَ رِيحًا - أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ (3) .
72 - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: - قَالَ رَجُلٌ: مَسَسْتُ ذَكَرِي أَوْ قَالَ اَلرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي اَلصَّلَاةِ, أَعَلَيْهِ وُضُوءٍ ? فَقَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - "لَا, إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ - أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ (4) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (132) ، ومسلم (303) ، ولفظ مسلم: (منه) بدل (فيه) .
(2) - صحيح. رواه أحمد (610) ، وهو وإن ضعفه البخاري، وأعله غيره إلا أن هناك من صححه وهو الصواب.
(3) - صحيح. مسلم (362) .
(4) - حسن. رواه أبو داود (182 و 183) ، والنسائي (101) ، والترمذي (85) ، وابن ماجه (483) ، وأحمد (43) ، وابن حبان (207 موارد) . ولكن ينبغي معرفة أن هذا الحديث منسوخ، إذ قال ابن حزم في "المحلي" (139) ولنعم ما قال: "هذا الخبر -خبر طلق- صحيح إلا أنهم لا حجة لهم فيه لوجوه: أحدها: أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مس الفرج، هذا لا شك فيه، فإذا هو كذلك فحكمه منسوخ يقينا حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء من مس الفرج، ولا يحل ترك ما تيقن أنه ناسخ، والأخذ بما تيقن أنه منسوخ. وثانيها: أن كلامه عليه السلام: "هل هو إلا بضعة منك؟ " دليل بين على أنه كان قبل الأمر بالوضوء منه؛ لأنه لو كان بعده لم يقل عليه السلام هذا الكلام، بل كان يبين أن الأمر بذلك قد نسخ، وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلا، وأنه كسائر الأعضاء".(1/23)
وَقَالَ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ: هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ.
73- وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" - أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّان َ (1) .
وَقَالَ اَلْبُخَارِيُّ: هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا اَلْبَابِ.
74- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: - مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ, أَوْ قَلَسٌ, أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ, ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ, وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ - أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَ هـ (2) .
وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.
75- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; - أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ اَلْغَنَمِ? قَالَ: إِنْ شِئْتَ قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ اَلْإِبِلِ ? قَالَ: نَعَمْ - أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ (3) .
76- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ, وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ - أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَه ُ (4) .
وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا اَلْبَابِ شَيْءٌ.
77- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اَللَّهُ; - أَنَّ فِي اَلْكِتَابِ اَلَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ لَا يَمَسَّ اَلْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ - رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلاً,
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (181) ، والنسائي (100) ، والترمذي (82) ، وابن ماجه (479) ، وأحمد (6 /406) ، وابن حبان (212 موارد) . وقد أعل هذا الحديث بما لا يقدح، كما هو مبين "بالأصل".
(2) - ضعيف. رواه ابن ماجه (1221) .
(3) - صحيح. رواه مسلم (360) .
(4) - صحيح. رواه أحمد رقم (7675) ، والترمذي (993) . والحديث قد أعله جماعة كالإمام أحمد كما نقل الحافظ ولكن طرق الحديث وشواهده الكثيرة لا تدع أدنى شك في تصحيحه، وانظر "الأصل" إن شئت معرفة ذلك. "تنبيه": وهم الحافظ عي عزوه للنسائي. والله أعلم.(1/24)
وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَهُوَ مَعْلُولٌ.
78- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُذْكُرُ اَللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ, وَعَلَّقَهُ اَلْبُخَارِيّ ُ (1) .
79- وَعَنْ أَنَسِ] بْنِ مَالِكٍ]- رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اِحْتَجَمَ وَصَلَّى, وَلَمْ يَتَوَضَّأْ - أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَلَيَّنَه ُ (2) .
80- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ, فَإِذَا نَامَتْ اَلْعَيْنَانِ اِسْتَطْلَقَ اَلْوِكَاءُ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالطَّبَرَانِيُّ وَزَادَ - وَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ -
وَهَذِهِ اَلزِّيَادَةُ فِي هَذَا اَلْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ دُونَ قَوْلِهِ: - اِسْتَطْلَقَ اَلْوِكَاءُ - وَفِي كِلَا الْإِسْنَادَيْنِ ضَعْف ٌ (3) .
81- وَلِأَبِي دَاوُدَ أَيْضًا, عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: - إِنَّمَا اَلْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا - وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ أَيْضً ا (4) .
82- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِهِ, فَيَنْفُخُ فِي مَقْعَدَتِهِ فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ, وَلَمْ يُحْدِثْ, فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا - أَخْرَجَهُ اَلْبَزَّار ُ (5) .
83- وَأَصْلُهُ فِي اَلصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَيْد ٍ (6) .
84- وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ.
_________
(1) - صحيح. علقه البخاري (214/فتح) ، ووصله مسلم (373) .
(2) - ضعيف. رواه الدارقطني (151-152) .
(3) - حسن. رواه أحمد (4/97) ، وأبو داود (203) وفي الأصل زيادة تفصيل.
(4) - منكر. رواه أبو داود (202) .
(5) - رواه البزار (281) .
(6) - صحيح. ولفظه: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يخيل إليه أن يجد الشيء في الصلاة؟ قال: "لا ينصرف حتى سمع صوتا، أو يجد ريحا". البخاري (137) ، ومسلم (361) .(1/25)
85- وَلِلْحَاكِمِ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: - إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ, فَقَالَ: إِنَّكَ أَحْدَثْتَ, فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ -
وَأَخْرَجَهُ اِبْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ: - فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ - (1) .
بَابُ قَضَاءِ اَلْحَاجَةِ
86- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ اَلْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ - أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَهُوَ مَعْلُول ٌ (2) .
87- وَعَنْهُ قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ اَلْخَلَاءَ قَالَ: "اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ اَلْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ" - أَخْرَجَهُ اَلسَّبْعَة ُ (3) .
88- وَعَنْهُ قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدْخُلُ اَلْخَلَاءَ, فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً, فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (4) .
89- وَعَنْ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - قَالَ لِي اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - "خُذِ اَلْإِدَاوَةَ". فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي, فَقَضَى حَاجَتَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (5) .
90- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اِتَّقُوا اَللَّاعِنِينَ: اَلَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ اَلنَّاسِ, أَوْ فِي ظِلِّهِمْ - رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (6) .
91- زَادَ أَبُو دَاوُدَ, عَنْ مُعَاذٍ: - وَالْمَوَارِدَ - (7) .
_________
(1) - ضعيف. رواه الحاكم (134) ، وابن حبان (2666) ، وتمامه عندهما: "حتى يسمع صوتا بأذنه، أو يجد ريحا بأنفه".
(2) - منكر. رواه أبو داود (19) ، والترمذي (1746) ، والنسائي (1/178) ، وابن ماجه (303) .
(3) - صحيح. رواه البخاري (142) ، ومسلم (375) ، وأبو داود (4) ، والترمذي (5) ، والنسائي (10) ، وابن ماجه (296) ، أحمد (3/99 و 101 و 282) .
(4) - صحيح. رواه البخاري (150) ، ومسلم (271) ، (70) واللفظ لمسلم. والعنزة: رميح بين العصا والرمح، فيه زج.
(5) - صحيح. رواه البخاري (363) ، ومسلم (274) (77) .
(6) - صحيح. رواه مسلم (269) .
(7) - ضعيف. أي بلفظ: "والموارد" وباقيه صحيح. رواه أبو داود (26) ولفظه: "اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل".(1/26)
92 - وَلِأَحْمَدَ; عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: - أَوْ نَقْعِ مَاءٍ - وَفِيهِمَا ضَعْف ٌ (1) .
93- وَأَخْرَجَ اَلطَّبَرَانِيُّ اَلنَّهْيَ عَن ْ (2) تَحْتِ اَلْأَشْجَارِ اَلْمُثْمِرَةِ, وَضَفَّةِ اَلنَّهْرِ الْجَارِي. مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ ضَعِيف ٍ (3) .
94- وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا تَغَوَّطَ اَلرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ, وَلَا يَتَحَدَّثَا. فَإِنَّ اَللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ - رَوَاهُ. (4) وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلسَّكَنِ, وَابْنُ اَلْقَطَّانِ, وَهُوَ مَعْلُول ٌ (5) .
95- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ, وَهُوَ يَبُولُ, وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنْ اَلْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ, وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي اَلْإِنَاءِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم ٍ (6) .
96- وَعَنْ سَلْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: - لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "أَنْ نَسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ, أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ, أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ, أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ" - رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (7) .
97- وَلِلسَّبْعَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ - رضي الله عنه - لَا تَسْتَقْبِلُوا اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ, وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا - (8) .
_________
(1) - ضعيف. رواه أحمد (2715) .
(2) - أي: التخلي.
(3) - منكر. رواه الطبراني بتمامه في "الأوسط" كما في مجمع البحرين (349) ، وفي "الكبير" الشطر الأخير منه كما في "مجمع الزوائد" (104) .
(4) - كذا بالأصل دون ذكر من أخرجه، ولم أجده من حديث جابر، وهو عند أحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد.
(5) - ضعيف. وانظر الأصل.
(6) - صحيح. رواه البخاري (153) ، ومسلم (267) (63) .
(7) - صحيح. رواه مسلم (262) قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. قال: أجل. لقد نهانا ... الحديث.
(8) - صحيح. رواه البخاري (144 و 394) ، ومسلم (264) ، وأبو داود (9) ، والنسائي (12-23) ، الترمذي (8) ، وابن ماجه (318) ، وأحمد (5 /414 و 416 و 417 و 421) .(1/27)
98- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - مَنْ أَتَى اَلْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُد َ (1) .
99- وَعَنْهَا; - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ اَلْغَائِطِ قَالَ: "غُفْرَانَكَ" - أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ. وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ, وَالْحَاكِم ُ (2) .
100- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - أَتَى اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - اَلْغَائِطَ, فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ, فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ, وَلَمْ أَجِدْ ثَالِثًا. فَأَتَيْتُهُ بِرَوْثَةٍ. فَأَخَذَهُمَا وَأَلْقَى اَلرَّوْثَةَ, وَقَالَ: "هَذَا رِكْسٌ" - أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيّ ُ (3) .
زَادَ أَحْمَدُ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ: - ائْتِنِي بِغَيْرِهَا - (4) .
101- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى "أَنْ يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ, أَوْ رَوْثٍ" وَقَالَ: "إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ" - رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَه ُ (5) .
102- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اِسْتَنْزِهُوا مِنْ اَلْبَوْلِ, فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ اَلْقَبْرِ مِنْهُ - رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيّ ُ (6) .
103- وَلِلْحَاكِمِ: - أَكْثَرُ عَذَابِ اَلْقَبْرِ مِنْ اَلْبَوْلِ - وَهُوَ صَحِيحُ اَلْإِسْنَاد ِ (7) .
_________
(1) - ضعيف. ووهم الحافظ في نسبته لعائشة رضي الله عنها، وإنما الحديث لأبي هريرة عند أبي داود (35) .
(2) - حسن. رواه أبو داود (30) ، والترمذي (7) ، وابن ماجه (300) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (79) ، وأحمد (655) ، وابن حبان (1444) ، والحاكم (185) ، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(3) - صحيح. رواه البخاري (156) .
(4) - رواه أحمد (1 /450) ، والدارقطني (1 /55) واللفظ للدارقطني، وأما لفظ أحمد، فهو: "ائتني بحجر". وهي زيادة صحيحة.
(5) - صحيح. رواه الدارقطني (1 /56/9) وقال: إسناد صحيح. وفي "الأصل" رد على تعليل ابن عدي للحديث.
(6) - صحيح. رواه الدارقطني (128 /7) ، وله ما يشهد له.
(7) - صحيح. رواه الحاكم (183) وقال: "صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة، ولم يخرجاه". وقال الذهبي: "وله شاهد".(1/28)
104- وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - عَلَّمْنَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي اَلْخَلَاءِ: " أَنَّ نَقْعُدَ عَلَى اَلْيُسْرَى, وَنَنْصِبَ اَلْيُمْنَى" - رَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيف ٍ (1) .
105- وَعَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ ضَعِيف ٍ (2) .
106- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءٍ, فَقَالُوا: إِنَّا نُتْبِعُ اَلْحِجَارَةَ اَلْمَاءَ - رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ بِسَنَدٍ ضَعِيف ٍ (3) .
107- وَأَصْلُهُ فِي أَبِي دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - بِدُونِ ذِكْرِ اَلْحِجَارَة ِ (4) .
بَابُ اَلْغُسْلِ وَحُكْمِ اَلْجُنُبِ
108- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلْمَاءُ مِنْ اَلْمَاءِ - رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (5) .
_________
(1) - ضعيف. رواه البيهقي (1/96) .
(2) - ضعيف. رواه ابن ماجه (326) .
(3) - ضعيف. لجمعه بين الحجارة والماء، ورواه البزار (227/كشف الأستار) .
(4) - صحيح. رواه أبو داود (44) ، والترمذي (3100) عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية. قلت: وهو وإن كان ضعيف السند إلا أن له شواهد يصح بها، وقد ذكرتها في "الأصل".
(5) - صحيح. رواه مسلم (343) ، عن أبي سعيد الخدري قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان. فصرخ به، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعجلنا الرجل" فقال عتبان: يا رسول الله. أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما…" الحديث.(1/29)
وَأَصْلُهُ فِي اَلْبُخَارِيّ ِ (1) .
109- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا اَلْأَرْبَعِ, ثُمَّ جَهَدَهَا, فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (2) .
زَادَ مُسْلِمٌ: "وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ " (3) .
110-] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ; أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ -وَهِيَ اِمْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ- قَالَتْ: - يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ اَللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنْ اَلْحَقِّ, فَهَلْ عَلَى اَلْمَرْأَةِ اَلْغُسْلُ إِذَا اِحْتَلَمَتْ? قَالَ: "نَعَمْ. إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ" - اَلْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (4) [.
111- وَعَنْ أَنَسِ] بْنِ مَالِكٍ]- رضي الله عنه - قَالَ: - قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فِي اَلْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى اَلرَّجُلُ- قَالَ: "تَغْتَسِلُ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (5) .
زَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْم ٍ (6) - وَهَلْ يَكُونُ هَذَا? قَالَ: "نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ اَلشَّبَهُ? - (7) .
_________
(1) - البخاري. (180) ، ولفظه: "إذا أعجلت -أو قحطت- فعليك الوضوء" وهو رواية لمسلم.
(2) - صحيح. رواه البخاري (291) ، ومسلم (348) .
(3) - وهي صحيحة أيضا.
(4) - صحيح. رواه البخاري (282) ، ومسلم (313) ، وزاد مسلم: "فقالت أم سلمة: يا رسول الله! وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك! فبم يشبهها ولدها". وزاد في رواية أخرى: "قالت: قلت: فضحت النساء". ملاحظة: هذا الحديث لا يوجد في الأصل وأشار ناسخ "أ" إلى أنه من نسخة، مع العلم بأن الحديث ذكر في متن "أ"، وليس بالهامش.
(5) - عزوه للمتفق عليه وهم الحافظ -رحمه الله- إذا الحديث لم يروه البخاري.
(6) - تحرف في "الأصلين" إلى "أم سلمة" وما أثبته من صحيح مسلم.
(7) - صحيح. رواه مسلم (311) وهو بتمامه: عن أنس بن مالك؛ أن أم سليم سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم: عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل" فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "نعم. فمن أين يكون الشبه. إن ماء الرجل غليظ أبيض. وماء المرأة رقيق أصفر. فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه".(1/30)
112- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - كَانَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ اَلْجَنَابَةِ, وَيَوْمَ اَلْجُمُعَةِ, وَمِنْ اَلْحِجَامَةِ, وَمِنْ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة َ (1) .
113- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -فِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ, عِنْدَمَا أَسْلَم- وَأَمَرَهُ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَغْتَسِلَ - رَوَاهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاق ِ (2) .
وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (3) .
114- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - غُسْلُ اَلْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ - أَخْرَجَهُ اَلسَّبْعَة ُ (4) .
115- وَعَنْ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ, وَمَنْ اِغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيّ ُ (5) .
116- وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقْرِئُنَا اَلْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَهَذَا لَفْظُ اَلتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ (6) .
_________
(1) - ضعيف. رواه أبو داود (348) ، وابن خزيمة (256) ، والحديث عند أبي داود من فعله، وعند ابن خزيمة من قوله!! .
(2) - صحيح. وهو في "مصنف عبد الرازق" (6/9-10/9834) وفيه: "فأمره أن يغتسل فاغتسل".
(3) - البخاري (4372) ، ومسلم (1764) من حديث أبي هريرة أيضا، وفيه: "فانطلق -أي: ثمامة- إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل".
(4) - صحيح. رواه البخاري (879) ، ومسلم (846) ، وأبو داود (341) ، والنسائي (3/92) ، وابن ماجه (1089) ، وأحمد (3 /60) . "تنبيه": وهم الحافظ رحمه الله في عزوه الحديث للترمذي.
(5) - حسن. رواه أبو داود (354) ، والترمذي (497) ، والنسائي (3/94) ، وأحمد (51 و 15 و 22) ، وقال الترمذي: "حديث حسن". قلت: وعزو الحافظ الحديث للخمسة وهم منه رحمه الله إذ الحديث ليس عند ابن ماجه، عن سمرة، وإنما عنده عن أنس. انظر "الجمعة وفضلها" لأبي بكر المروزي (31 بتحقيقي) والحافظ نفسه عزاه في "الفتح" لأصحاب السنن الثلاثة.
(6) - ضعيف. رواه أبو داود (229) ، والنسائي (144) ، والترمذي (146) ، ابن ماجه (594) ، وأحمد (1/83) ، وابن حبان (799) . ولبعضهم ألفاظ أخر.(1/31)
117- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ, ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا - رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (1) .
زَادَ اَلْحَاكِمُ: - فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ - (2) .
118- وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ, مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً - وَهُوَ مَعْلُول ٌ (3) .
119- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اِغْتَسَلَ مِنْ اَلْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ, ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ, فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ, ثُمَّ يَتَوَضَّأُ, ثُمَّ يَأْخُذُ اَلْمَاءَ, فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ اَلشَّعْرِ, ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ, ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ, ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم ٍ (4) .
120- وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ: - ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ, فَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ, ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا اَلْأَرْضَ -
وَفِي رِوَايَةٍ: - فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ -
وَفِي آخِرِهِ: - ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ - فَرَدَّهُ, وَفِيهِ: - وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ - (5) .
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (308) .
(2) - مستدرك الحاكم (152) وهي زيادة صحيحة أيضا.
(3) - صحيح. رواه أبو داود (228) والنسائي في "الكبرى"، والترمذي (118 و 119) ، وابن ماجه (583) . وأما عن تعليل من أعله فتفصيل ذلك في "الأصل" إذ ليست كل علة تقدح في صحة الحديث. وانظر أيضا "ناسخ الحديث ومنسوخه" لابن شاهين (129) بتحقيقي.
(4) - صحيح. رواه البخاري (248) ، ومسلم (316) ، وبما أن المؤلف ساق لفظ مسلم فعنده بعد قول: "أصول الشعر" إضافة وهي قولها: "حتى إذا رأى أن قد استبرأ".
(5) - صحيح. رواه البخاري، (249) ، وانظر أطرافه، ومسلم (317) .(1/32)
121- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي اِمْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِي, أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ اَلْجَنَابَةِ? وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْحَيْضَةِ? فَقَالَ: "لَا, إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ" - رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (1) .
122- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنِّي لَا أُحِلُّ اَلْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٌ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة َ (2) .
123- وَعَنْهَا قَالَتْ: - كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ, تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ اَلْجَنَابَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (3) .
زَادَ اِبْنُ حِبَّانَ: وَتَلْتَقِي (4) .
124- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً, فَاغْسِلُوا اَلشَّعْرَ, وَأَنْقُوا اَلْبَشَرَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَاه ُ (5) .
125- وَلِأَحْمَدَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ, وَفِيهِ رَاوٍ مَجْهُول ٌ (6) .
بَابُ اَلتَّيَمُّمِ
126- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ, وَجُعِلَتْ
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (330) ، وزاد: "ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين".
(2) - ضعيف. رواه أبو داود (232) ، وابن خزيمة (1327) .
(3) - صحيح. رواه البخاري (261) ، ومسلم (321) (45) ، وليس عند البخاري لفظه: "من الجنابة ".
(4) - ابن حبان برقم (1111) وسندها صحيح، إلا أن الحافظ في "الفتح" (1/373) مال إلى أنها مدرجة.
(5) - منكر. رواه أبو داود (248) ، والترمذي (106) .
(6) - ضعيف. رواه أحمد (654) .(1/33)
لِي اَلْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ اَلصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ - وَذَكَرَ اَلْحَدِيث َ (1) .
127- وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: - وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا, إِذَا لَمْ نَجِدِ اَلْمَاءَ - (2) .
128- وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - عِنْدَ أَحْمَدَ: - وَجُعِلَ اَلتُّرَابُ لِي طَهُورًا - (3) .
129- وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - بَعَثَنِي اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَاجَةٍ, فَأَجْنَبْتُ, فَلَمْ أَجِدِ اَلْمَاءَ, فَتَمَرَّغْتُ فِي اَلصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ اَلدَّابَّةُ, ثُمَّ أَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ, فَقَالَ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا" ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ اَلْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً, ثُمَّ مَسَحَ اَلشِّمَالَ عَلَى اَلْيَمِينِ, وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم ٍ (4) .
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ اَلْأَرْضَ, وَنَفَخَ فِيهِمَا, ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْه ِ (5) .
130- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - التَّيَمُّمُ
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (335) ، ومسلم (521) وتمامه: "وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة" والسياق للبخاري. تنبيه: هكذا الحديث في الأصل دون ذكر من أخرجه وكتب بالهامش: لعله سقط "متفق عليه".
(2) - صحيح. رواه مسلم (522) ، وأوله: "فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت ... " الحديث.
(3) - حسن. رواه أحمد (763) وتمام لفظه: "أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء" فقلنا: يا رسول الله! ما هو؟ قال: "نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت: أحمد، وجعل التراب لي طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم".
(4) - صحيح. رواه البخاري (347) ، ومسلم (368) .
(5) - البخاري رقم (338) .(1/34)
ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ, وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى اَلْمِرْفَقَيْنِ - رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَ اَلْأَئِمَّةُ وَقْفَه ُ (1) .
131- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلصَّعِيدُ وُضُوءُ اَلْمُسْلِمِ, وَإِنْ لَمْ يَجِدِ اَلْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ, فَإِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اَللَّهَ, وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ - رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْقَطَّانِ,] و] لَكِنْ صَوَّبَ اَلدَّارَقُطْنِيُّ إِرْسَالَه ُ (2) .
132- وَلِلتِّرْمِذِيِّ: عَنْ أَبِي ذَرٍّ نَحْوُهُ, وَصَحَّحَه ُ (3) .
133- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: - خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ, فَحَضَرَتْ اَلصَّلَاةَ -وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ- فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا, فَصَلَّيَا, ثُمَّ وَجَدَا اَلْمَاءَ فِي اَلْوَقْتِ. فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا اَلصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ, وَلَمْ يُعِدِ اَلْآخَرُ, ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ, فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: "أَصَبْتَ اَلسُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ" وَقَالَ لِلْآخَرِ: "لَكَ اَلْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ" - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ,] و] النَّسَائِيّ ُ (4) .
134- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ - عز وجل - {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} (5) قَالَ: "إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ اَلْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَالْقُرُوحُ, فَيُجْنِبُ, فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إِنْ اِغْتَسَلَ: تَيَمَّمَ". رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا, وَرَفَعَهُ اَلْبَزَّارُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِم ُ (6) .
135- وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: - اِنْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ فَسَأَلَتْ رَسُولَ
_________
(1) - ضعيف جدا. رواه الدارقطني (1806) .
(2) - صحيح. رواه البزار (310 زوائد) وما بعده يشهد له.
(3) - صحيح. رواه الترمذي (124) ولفظه: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته؛ فإن ذلك خير" وقال: "حديث حسن صحيح".
(4) - صحيح. رواه أبو داود (338) ، والنسائي (113) .
(5) - صحيح. رواه أبو داود (338) ، والنسائي (113) .
(6) - ضعيف موقوفا، ومرفوعا. والموقوف رواه الدارقطني (177/9) . والمرفوع رواه ابن خزيمة (272) ، والحاكم (165) .(1/35)
اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى اَلْجَبَائِرِ - رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ وَاهٍ جِدًّ ا (1) .
136- وَعَنْ جَابِرٍ] بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ] رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا فِي اَلرَّجُلِ اَلَّذِي شُجَّ, فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ -: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ, وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً, ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ" - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ, وَفِيهِ اِخْتِلَافٌ عَلَى رُوَاتِه ِ (2) .
137- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - مِنْ اَلسُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً, ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ اَلْأُخْرَى - رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّ ا (3) .
بَابُ اَلْحَيْضِ
138- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "إِنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ, فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي مِنَ اَلصَّلَاةِ, فَإِذَا كَانَ اَلْآخَرُ فَتَوَضَّئِي, وَصَلِّي" - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ, وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِم ٍ (4) .
_________
(1) - موضوع. رواه ابن ماجه (657) .
(2) - ضعيف. رواه أبو داود (336) من حديث جابر، قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: "قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاه العي السؤال، ... " الحديث. وإطلاق التحسين على الحديث لأن له شواهد كما في "جامع الأصول" (764) فهو من باب الخطأ، إذ الشواهد إنما تشهد للقدر الذي ذكرته فقط هنا، وأما القدر الذي ذكره الحافظ -وهو محل الشاهد- فيبقي على ضعفه. والله أعلم.
(3) - ضعيف جدا. رواه الدارقطني (185) .
(4) - حسن. رواه أبو داود (286) ، والنسائي (185) ، وابن حبان (1348) ، والحاكم (174) وزادوا خلا ابن حبان: "فإنما هو عرق".(1/36)
139- وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: - لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ, فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ اَلْمَاءِ, فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَاحِدًا, وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِدًا, وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً, وَتَتَوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ - (1) .
140- وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: - كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدَةً, فَأَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَسْتَفْتِيهِ, فَقَالَ: "إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ اَلشَّيْطَانِ, فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ, أَوْ سَبْعَةً, ثُمَّ اِغْتَسِلِي, فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ, أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ, وَصُومِي وَصَلِّي, فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكَ, وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كَمَا تَحِيضُ اَلنِّسَاءُ, فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي اَلظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي اَلْعَصْرَ, ثُمَّ تَغْتَسِلِي حِينَ تَطْهُرِينَ وَتُصَلِّينَ اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرِ جَمِيعًا, ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ اَلْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ اَلْعِشَاءِ, ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ اَلصَّلَاتَيْنِ, فَافْعَلِي. وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ اَلصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ. قَالَ: وَهُوَ أَعْجَبُ اَلْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَحَسَّنَهُ اَلْبُخَارِيّ ُ (2) .
141- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; - أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلدَّمَ, فَقَالَ: "اُمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ, ثُمَّ اِغْتَسِلِي" فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ كُلَّ صَلَاةٍ - رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (3) .
142- وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: - وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ - وَهِيَ لِأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (296) ، عن أسماء بنت عميس، قالت: قلت: يا رسول الله. إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا، فلم تصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سبحان الله! هذا من الشيطان، لتجلس ... " الحديث.
(2) - حسن. رواه أبو داود (287) ، والترمذي (128) ، وابن ماجه (627) ، وأحمد (6 /439) .
(3) - صحيح. رواه مسلم (334) (66) .(1/37)
143- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - كُنَّا لَا نَعُدُّ اَلْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ اَلطُّهْرِ شَيْئًا - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَه ُ (1) .
144- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ اَلْمَرْأَةُ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا, فَقَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - "اِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا اَلنِّكَاحَ" - رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (2) .
145- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ, فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (3) .
146- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -فِي اَلَّذِي يَأْتِي اِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ- قَالَ: - يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ, أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ وَابْنُ اَلْقَطَّانِ, وَرَجَّحَ غَيْرَهُمَا وَقْفَه ُ (4) .
147- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ? - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيث ٍ (5) .
_________
(1) - صحيح. وهو موقوف. رواه البخاري (326) ، وأبو داود (307) .
(2) - صحيح. رواه مسلم (302) ولفظه: عن أنس؛ أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اصنعوا كل شيء إلا النكاح" فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول: كذا وكذا. فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا، فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما، فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما. ومعنى "وجد": غضب.
(3) - صحيح. رواه البخاري (300) ، ومسلم (293) ، واللفظ للبخاري.
(4) - صحيح مرفوعا. باللفظ الذي ذكره الحافظ فقط. رواه أبو داود (264) ، والنسائي (153) ، والترمذي (136) ، وابن ماجه (640) ، وأحمد (172) ، والحاكم (172) .
(5) - صحيح. رواه البخاري (304) ، وهو بتمامه: عن أبي سعيد الخدري، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلي، فمر على النساء فقال: "يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار" فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: "تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين وأذهب للب الرجل الحازم من إحداكن" قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ " قلن: بلى. قال: "فذلك من نقصان عقلها". "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم" قلن: بلى. قال: "فذلك من نقصان دينها". وأما مسلم فقد ساق سنده برقم (80) ولم يسق لفظه، وأعاده (889) بلفظ آخر ليس فيه محل الشاهد، ولذلك يدخل هذا الحديث في أوهام الحافظ رحمه الله. ثم رأيته قال في "النكت الظراف" (3 /440) : "والواقع أن مسلما لم يسق لفظه أصلا!!.(1/38)
148- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ حِضْتُ, فَقَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - "اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ اَلْحَاجُّ, غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيث ٍ (1) .
149- وَعَنْ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَأَلَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ اِمْرَأَتِهِ, وَهِيَ حَائِضٌ? قَالَ: "مَا فَوْقَ اَلْإِزَارِ" - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَه ُ (2) .
150- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - كَانَتِ اَلنُّفَسَاءُ تَقْعُدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُد َ (3) .
وَفِي لَفْظٍ لَهُ: - وَلَمْ يَأْمُرْهَا اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَضَاءِ صَلَاةِ اَلنِّفَاسِ - وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم ُ (4) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (305) ، ومسلم (1211) (120) .
(2) - صحيح. رواه أبو داود (213) وتضعيف أبي داود رحمه الله في محله، ولكنه ينصب على حديث معاذ، إذ إسناده ضعيف، وفيه زيادة وهي قوله: "والتعفف عن ذلك أفضل" وهي زيادة منكرة. وتصحيحي للحديث إنما هو للجملة التي ذكرها الحافظ فقط، إذ يوجد ما يشهد لها كما هو مذكور "بالأصل". والله أعلم.
(3) - ضعيف. رواه أبو داود (311) ، والترمذي (139) ، وابن ماجه (648) ، وأحمد (6/300) وقال الترمذي: "غريب".
(4) - ضعيف. كسابقه، وهو عند أبي داود (312) ، والحاكم (175) .(1/39)
كِتَابُ اَلصَّلَاةِ
بَابُ اَلْمَوَاقِيتِ
151- عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ نَبِيَّ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - وَقْتُ اَلظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ اَلشَّمْسُ, وَكَانَ ظِلُّ اَلرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ اَلْعَصْرُ, وَوَقْتُ اَلْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ اَلشَّمْسُ, وَوَقْتُ صَلَاةِ اَلْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ اَلشَّفَقُ, وَوَقْتُ صَلَاةِ اَلْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اَللَّيْلِ اَلْأَوْسَطِ, وَوَقْتُ صَلَاةِ اَلصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ اَلشَّمْسُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1) .
152- وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي اَلْعَصْرِ: - وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ - (2) .
153- وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: - وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ - (3) .
154- وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّيَ اَلْعَصْرَ, ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى اَلْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ, وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنْ اَلْعِشَاءِ, وَكَانَ يَكْرَهُ اَلنَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا, وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ اَلْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ اَلرَّجُلُ جَلِيسَهُ, وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى اَلْمِائَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) .
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (612) (173) ، وتمامه: "فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان". وله ألفاظ أخر.
(2) - صحيح. رواه مسلم (613) وعنده: "والشمس مرتفعة ... ". ومعنى "بيضاء نقية": أي: لم يدخلها شيء من الصفرة، وفي الحديث السابق: "ما لم تصفر الشمس".
(3) - صحيح. رواه مسلم (614) من حديث طويل، وفيه: "ثم أمره، فأقام بالعصر ... ".
(4) - صحيح. رواه البخاري (547) ، ومسلم (647) واللفظ للبخاري. و "رحله": بفتح الراء وسكون الحاء المهملة "مسكنة". و "حية": أي بيضاء نقية كما في الرواية السابقة، وصح عن أحد التابعين قوله: حياتها أن تجد حرها. و "ينفتل": أي: ينصرف.(1/40)
155- وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: - وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا: إِذَا رَآهُمْ اِجْتَمَعُوا عَجَّلَ, وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ, وَالصُّبْحَ: كَانَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ - (1) .
156- وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: - فَأَقَامَ اَلْفَجْرَ حِينَ اِنْشَقَّ اَلْفَجْرُ, وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا -
157- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: - كُنَّا نُصَلِّي اَلْمَغْرِبَ مَعَ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
158- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - أَعْتَمَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعَشَاءِ, حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اَللَّيْلِ, ثُمَّ خَرَجَ, فَصَلَّى, وَقَالَ: "إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي" - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (3) .
159- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اِشْتَدَّ اَلْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ, فَإِنَّ شِدَّةَ اَلْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) .
160- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ (5) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (560) ، ومسلم (646) ، واللفظ للبخاري ولفظ مسلم: "والعشاء أحيانا يؤخرها، وأحيانا يعجل".
(2) - صحيح. رواه البخاري (559) ، ومسلم (637) . وقال الحافظ في "الفتح" (2 /41) : "ومقتضاه المبادرة بالمغرب في أول وقتها، بحيث أن الفراغ منها يقع والضوء باق".
(3) - صحيح. رواه مسلم (638) (219) . و "أعتم": أخرها حتى اشتدت عتمة الليل، وهي ظلمته.
(4) - صحيح. رواه البخاري (536) ، ومسلم (615) . و "الإبراد" تأخير صلاة الظهر إلى أن يبرد الوقت.
(5) - صحيح. رواه أبو داود (424) ، والنسائي (172) ، والترمذي (154) ، وابن ماجه (672) ، وأحمد (3 /465 و 440 و 142 و 143) ، وابن حبان (1490) ، (1491) . وفي لفظ: "أعظم للأجر"، وفي أخر: "لأجرها". وقال الترمذي: "حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح". ومعنى "أسفروا": أراد صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة التي لا يتبين فيها وضوح طلوع الفجر؛ لئلا يؤدي المرء صلاة الصبح إلا بعد التيقن بالإسفار بطلوع الفجر، فإن الصلاة إذا أديت كما وصفنا كان أعظم للأجر من أن تصلى على غير يقين من طلوع الفجر. قاله ابن حبان. ومن قبل ذلك نقل الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أنهم قالوا: معنى الإسفار: أن يضح الفجر فلا يشك فيه.(1/41)
161- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - مَنْ أَدْرَكَ مِنْ اَلصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلِ أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلصُّبْحَ, وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ اَلْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ اَلشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْعَصْرَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
162- وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ, وَقَالَ: "سَجْدَةً" بَدَلَ "رَكْعَةً". ثُمَّ قَالَ: وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ اَلرَّكْعَةُ (2) .
163- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: - لَا صَلَاةَ بَعْدَ اَلصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: - لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ اَلْفَجْرِ - (3) .
164- وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: - ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَانَا أَنْ
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (579) ، ومسلم (608) .
(2) - صحيح. رواه مسلم (609) ولفظه: "من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها" والسجدة إنما هي الركعة.
(3) - صحيح. رواه البخاري (586) ، ومسلم (827) وفي لفظ البخاري "ترتفع" بدل "تطلع". وأن لفظ مسلم فعدا عما ذكره الحافظ فقد وقع عنده تقديم النهي عن الصلاة بعد العصر على النهي بعد صلاة الفجر. وعنده أيضا "تغرب" بدل "تغيب".(1/42)
نُصَلِّي فِيهِنَّ, وَأَنْ (1) نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ اَلشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ, وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ اَلظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ (2) اَلشَّمْسُ, وَحِينَ تَتَضَيَّفُ (3) اَلشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ - (4) .
وَالْحُكْمُ اَلثَّانِي عِنْدَ "اَلشَّافِعِيِّ" مِنْ:
165- حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. وَزَادَ: - إِلَّا يَوْمَ اَلْجُمْعَةِ - (5) .
166- وَكَذَا لِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوُهُ (6) .
167- وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
_________
(1) - في مسلم: "أو أن".
(2) - في مسلم: "تميل".
(3) - في مسلم: "تتضيف". وهي بمعنى "تميل".
(4) - صحيح. رواه مسلم (831) . و "قائم الظهيرة": أي قيام الشمس وقت الزوال، وذلك عند بلوغها وسط السماء فإنها عند ذلك يبطئ حركتها.
(5) - ضعيف جدا. رواه الشافعي في "المسند" (139 /408) عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار، حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. قلت: وفي إسناده متروكان.
(6) - ضعيف. رواه أبو داود (1083) عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: "إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة". قلت: وفي سنده ضعف وانقطاع. وأما عن الصلاة نصف النهار، فقد قال ابن القيم في "الزاد" (1/380) : "اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال. أحدها: أنه ليس وقت كراهة بحال، وهو مذهب مالك. الثاني: أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيرها، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد. الثالث: أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة، فليس بوقت كراهة، وهذا مذهب الشافعي". ا. هـ. قلت: ومذهب الشافعي هو أعدل المذاهب، وهو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة.(1/43)
يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ, لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا اَلْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ] أَ] وْ نَهَارٍ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ (1) .
168- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - اَلشَّفَقُ اَلْحُمْرَةُ - رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ وَقْفَهُ (2) .
169- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يُحَرِّمُ اَلطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ اَلصَّلَاةُ, وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ اَلصَّلَاةُ - أَيْ: صَلَاةُ اَلصُّبْحِ - وَيَحِلَّ فِيهِ اَلطَّعَامُ - رَوَاهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِمُ, وَصَحَّحَاهُ (3) .
170- وَلِلْحَاكِمِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ - رضي الله عنه - نَحْوُهُ, وَزَادَ فِي اَلَّذِي يُحَرِّمُ اَلطَّعَامَ: - إِنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطِيلاً فِي اَلْأُفُقِ - وَفِي اَلْآخَرِ: - إِنَّهُ كَذَنَبِ اَلسِّرْحَان - (4) .
171- وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَفْضَلُ اَلْأَعْمَالِ اَلصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا - رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِمُ. وَصَحَّحَاهُ (5) .
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (1894) ، والنسائي (184 و 523) ، والترمذي (868) ، وابن ماجه (1254) ، وأحمد (4/80 و 81 و 82 و 83 و 84) ، وابن حبان (1552 و 1553 و 1554) . وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
(2) - ضعيف. رواه الدارقطني في "السنن" (1/269/3) وتمام لفظه: "فإذا غاب الشفق، وجبت الصلاة".
(3) - صحيح. رواه ابن خزيمة (356) ، وعنه الحاكم (191) ، ويشهد له ما بعده.
(4) - صحيح. رواه الحاكم (191) وقال: "إسناده صحيح". وقال الذهبي: "صحيح". "والسرحان": هو: الذئب، والمراد أنه لا يذهب مستطيلا ممتدا، بل يرتفع في السماء كالعمود. قاله الصنعاني.
(5) - صحيح. رواه الترمذي (173) ، والحاكم (188) واللفظ للحاكم.(1/44)
وَأَصْلُهُ فِي "اَلصَّحِيحَيْنِ" (1) .
172- وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - أَوَّلُ اَلْوَقْتِ رِضْوَانُ اَللَّهُ, وَأَوْسَطُهُ رَحْمَةُ اَللَّهِ; وَآخِرُهُ عَفْوُ اَللَّهِ - أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ جِدًّا (2) .
173-وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ, دُونَ اَلْأَوْسَطِ, وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا (3)
174- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لَا صَلَاةَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ - أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ, إِلَّا النَّسَائِيُّ (4) .
وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اَلرَّزَّاقِ: - لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْ اَلْفَجْرِ - (5) .
175- وَمِثْلُهُ لِلدَّارَقُطْنِيّ عَنْ اِبْنِ عَمْرِوِ بْنِ اَلْعَاصِ (6) .
176- وَعَنْ أَمْ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلْعَصْرَ, ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي, فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ, فَسَأَلْتُهُ, فَقَالَ: "شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلظُّهْرِ, فَصَلَّيْتُهُمَا اَلْآنَ", قُلْتُ: أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتْنَا? قَالَ: "لَا" - أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (7) .
_________
(1) - انظر "الأصل" ففيه تفصيل لألفاظ الحديث ورواياته.
(2) - موضوع. رواه الدارقطني (149-2502) .
(3) - موضوع. كسابقه. رواه الترمذي (172) ، وفي قول الحافظ: "ضعيف" تساهل؛ فإن في إسناده يعقوب بن الوليد كان من الكذابين الكبار كما قال أحمد.
(4) - صحيح. رواه أبو داود (1278) ، والترمذي (419) ، وأحمد (5811) ، وعند أبي داود في أوله زيادة: "ليبلغ شاهدكم غائبكم". وقال الترمذي: "ومعنى هذا الحديث إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر". قلت: وما قاله الترمذي هو لفظ رواية عبد الرازق. وأما ابن ماجه (235) فاقتصر على قوله: "ليبلغ شاهدكم غائبكم"، وبذلك يتبين أو عزو الحديث له غير دقيق من الحافظ رحمه الله.
(5) - صحيح. رواه عبد الرازق في "المصنف" (3 /53 /4760) .
(6) - صحيح بما قبله. ورواه الدارقطني (1/419/3) ولفظه: "لا صلاة بعد صلاة الفجر إلا ركعتين".
(7) - ضعيف. رواه أحمد (6/315) وفي "الأصل" بيان علة الضعف مع الرد على تحسين الشيخ عبد العزيز بن باز -حفظه الله- للحديث في تعليقه على "الفتح" (2 /65) .(1/45)
177- وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ (1) .
بَابُ اَلْأَذَانِ
178- عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: - طَافَ بِي -وَأَنَا نَائِمٌ- رَجُلٌ فَقَالَ: تَقُولُ: "اَللَّهُ أَكْبَرَ اَللَّهِ أَكْبَرُ, فَذَكَرَ اَلْآذَانَ - بِتَرْبِيع اَلتَّكْبِيرِ بِغَيْرِ تَرْجِيعٍ, وَالْإِقَامَةَ فُرَادَى, إِلَّا قَدْ قَامَتِ اَلصَّلَاةُ - قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ ... " - اَلْحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ (2) .
وَزَادَ أَحْمَدُ فِي آخِرِهِ قِصَّةَ قَوْلِ بِلَالٍ فِي آذَانِ اَلْفَجْرِ: - اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ اَلنَّوْمِ - (3) .
179- وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ: عَنْ أَنَسٍ قَالَ: - مِنْ اَلسُّنَّةِ إِذَا قَالَ اَلْمُؤَذِّنُ فِي اَلْفَجْرِ: حَيٌّ عَلَى اَلْفَلَاحِ, قَالَ: اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ اَلنَّوْمِ - (4) .
180- عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَّمَهُ اَلْآذَانَ, فَذَكَرَ فِيهِ اَلتَّرْجِيعَ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَلَكِنْ ذَكَرَ اَلتَّكْبِيرَ فِي أَوَّلِهِ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ (5) .
_________
(1) - ضعيف. رواه أبو داود (1280) عن عائشة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يصلي بعد العصر وينهي عنها ...
(2) - صحيح وإسناده حسن. رواه أبو داود (499) ، والترمذي (189) ، وأحمد (4 /43) ، وابن خزيمة (371) وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وقال ابن خزيمة (197) : "خبر ثابت صحيح من جهة النقل".
(3) - انظر ما قبله.
(4) - رواه ابن خزيمة (386) بسند صحيح.
(5) - صحيح. رواه مسلم (379) . "والترجيع": أي في الشهادتين فيقولها مرة بصوت منخفض، ومرة أخرى بصوت مرتفع.(1/46)
وَرَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ فَذَكَرُوهُ مُرَبَّعًا (1) .
181- وَعَنْ أَنَسِ] بْنِ مَالِكٍ]- رضي الله عنه - قَالَ: - أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ اَلْآذَانَ, وَيُوتِرَ اَلْإِقَامَةَ, إِلَّا اَلْإِقَامَةَ, يَعْنِي قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ اَلصَّلَاةُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ اَلِاسْتِثْنَاءَ (2) .
وَلِلنَّسَائِيِّ: - أَمَرَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِلَالاً - (3) .
182- وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - رَأَيْتُ بِلَالاً يُؤَذِّنُ وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ, هَاهُنَا وَهَاهُنَا, وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (4) .
وَلِابْنِ مَاجَهْ: وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ (5) .
وَلِأَبِي دَاوُدَ: - لَوَى عُنُقَهُ, لَمَّا بَلَغَ "حَيَّ عَلَى اَلصَّلَاةِ " يَمِينًا وَشِمَالاً وَلَمْ يَسْتَدِرْ - (6) .
وَأَصْلِهِ فِي اَلصَّحِيحَيْنِ (7) .
183- وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْجَبَهُ صَوْتُهُ, فَعَلَّمَهُ اَلْآذَانَ - رَوَاهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ (8) .
184- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - صَلَّيْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (502) ، والنسائي (2 /4-5) ، والترمذي (192) ، وابن ماجه (709) ، وأحمد (3 /409 و 6 /401) ، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
(2) - صحيح. رواه البخاري (605) ، ومسلم (378) .
(3) - صحيح. رواه النسائي (2/3) .
(4) - صحيح. رواه أحمد (4/308-309) ، والترمذي (197) ، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
(5) - ابن ماجه (711) ، وهو صحيح أيضا، وإن كان في سنده ضعيف.
(6) - أبو داود (520) وهو منكر.
(7) - قلت. هو في البخاري (634) ، ومسلم (503) ، عن ابن أبي جحيفة، عن أبيه؛ أنه رأى بلالا يؤذن. قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا.
(8) - رواه ابن خزيمة (377) .(1/47)
اَلْعِيدَيْنِ, غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ, بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1) .
185- وَنَحْوُهُ فِي اَلْمُتَّفَقِ: عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, وَغَيْرُهُ (2) .
186- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةٌ فِي اَلْحَدِيثِ اَلطَّوِيلِ, - فِي نَوْمهُمْ عَنْ اَلصَّلَاةِ - ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ, فَصَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (3) .
187- وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ; - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى اَلْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا اَلْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ, بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ - (4) .
188- وَلَهُ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ: - جَمَعَ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ - (5) .
زَادَ أَبُو دَاوُدَ: - لِكُلِّ صَلَاةٍ -.
وَفِي رِوَايَةِ لَهُ: - وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا -.
189 و 190- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ, وَعَائِشَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ, فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ اِبْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ", وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى لَا يُنَادِي, حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ, أَصْبَحْتَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (6) .
وَفِي آخِرِهِ إِدْرَاجٌ (7) .
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (887) .
(2) - وتخريجه وسياق لفظه بالأصل.
(3) - صحيح. رواه مسلم (681) في حديث طويل.
(4) - صحيح. رواه مسلم (2/891/عبد الباقي) ، وفي مسلم بعد اللفظ المذكور قوله: "ولم يسبح بينهما شيئا". قلت: وهذا هو الصواب في تلك الليلة -ليلة مزدلفة- وأما ما ذكره بعضهم أن من السنة صلاة ركعتين سنة المغرب اعتمادا منه على رواية ابن مسعود التي في "البخاري" فهو خطأ، وقد رددت عيه مفصلا "بالأصل".
(5) - صحيح. رواه مسلم (1288) (289 و 290) وقوله: "بإقامة واحدة" أي: لكل صلاة كما هي رواية أبي داود (1928) ، وهذا الحمل لرواية مسلم أولى من القول بشذوذها. وأما رواية أبي داود: "ولم يناد في واحدة منهما" فهي شاذة. والله أعلم.
(6) - صحيح. رواه البخاري (617) ، ومسلم (1092) واللفظ للبخاري.
(7) - الإدراج أقسام، منها إدراج كلام بعض الرواة في متن الحديث، وقد يقع الإدراج في أول الحديث وفي وسطه، كما يقع عقبه، كما في المثال المذكور هنا. والجملة المدرجة هي قوله: "وكان رجلا أعمى لا ينادي، حتى يقال له: أصبحت. أصبحت". والراجح أنها من قول الزهري كما روى ذلك الطحاوي في: "شرح المعاني" وغيره بالإسناد الصحيح من نفس طريق البخاري، خلافا لما جزم به ابن قدامة في "المغني" من أن القائل هو ابن عمر. ولكن لا يمنع من أن ابن شهاب قاله أن يكون قاله غيره.(1/48)
191- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ; - إِنَّ بِلَالاً أَذَّنَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ, فَأَمَرَهُ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَرْجِعَ, فَيُنَادِيَ: "أَلَا إِنَّ اَلْعَبْدَ نَامَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ (1) .
192- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَمِعْتُمْ اَلنِّدَاءَ, فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ اَلْمُؤَذِّنُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
193- وَلِلْبُخَارِيِّ: عَنْ مُعَاوِيَةَ (3) .
194- وَلِمُسْلِمٍ: - عَنْ عُمَرَ فِي فَضْلِ اَلْقَوْلِ كَمَا يَقُولُ اَلْمُؤَذِّنُ كَلِمَةً كَلِمَةً, سِوَى اَلْحَيْعَلَتَيْنِ, فَيَقُولُ: "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاَللَّهِ" - (4) .
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (532) ، وأما تضعيف أبي داود فمثله فعل الترمذي إذ قال: "حديث غير محفوظ"، وحجتهم في ذلك أن حماد بن سلمة أخطأ فيه. قلت: وتخطئة الثقة بدون بينة مردود كما فعلوا ذلك هنا.
(2) - صحيح. رواه البخاري (611) ، ومسلم (383) .
(3) - صحيح. رواه البخاري (612) وفي رواية له برقم (914) من طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان، وهو جالس على المنبر، أذن المؤذن قال: الله أكبر. الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر. الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: أنا فقال: أشهد أن محمدا رسول الله. فقال معاوية: وأنا. فلما قضى التأذين. قال: يا أيها الناس! إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس -حين أذن المؤذن- يقول: ما سمعتم مني من مقالتي.
(4) - صحيح. رواه مسلم (385) ونصه: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذ قال المؤذن: الله أكبر. الله أكبر. فقال أحدكم: الله أكبر. الله أكبر. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله. قال: أشهد أن محمدا رسول الله. ثم قال: حي على الصلاة. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي على الفلاح. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر. الله أكبر. قال: الله أكبر. الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا الله. من قلبه دخل الجنة".(1/49)
195- وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ اِجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي. قَالَ: "أَنْتَ إِمَامُهُمْ , وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ , وَاِتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا - أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ , وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ. (1)
196- وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لَنَا اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَإِذَا حَضَرَتِ اَلصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ. . . - اَلْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ اَلسَّبْعَةُ. (2)
197- وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِبِلَالٍ: - إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ , وَإِذَا أَقَمْتُ فَاحْدُرْ , وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ اَلْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ - اَلْحَدِيثَ. رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ. (3) .
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (531) ، والترمذي (209) ، وابن ماجه (714) ، وأحمد (4/21و217) ، والحاكم (1/199و201) . وقال الترمذي: حسن كما نقل الحافظ عنه، ويتأيد نقل الحافظ بنقل غيره من الأئمة الآخرين كالنووي، والزيلعي، والمزي وغيرهم، إلا أنه في بعض النسخ التي اعتمد عليها الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- قول الترمذي: "حسن صحيح". ولم أجد ما يؤيد ذلك إلى الآن. فالله أعلم. قلت: ولفظ وطريق الحديث عند الترمذي، وابن ماجه يختلف عنه عند الباقين، ولم يكن يحسن من الحافظ -رحمه الله- العزو لهم كلهم هكذا إجمالا.
(2) - صحيح. رواه البخاري (628) ، ومسلم (674) ، وأبو داود (589) ، والنسائي (2/9) ، والترمذي (205) ، وابن ماجه (9799) ، وأحمد (3/436 و5/53) وله ألفاظ، وهو عند بعضهم مطولا، وعند بعضهم مختصرا. وزاد البخاري في بعض رواياته: "وصلوا كما رأيتموني أصلي" وهي عند أحمد بلفظ: "كما تروني أصلي"، وليست هذه الزيادة عند أحد من أصحاب الكتب الستة سوى البخاري. وانظر رقم (327) .
(3) - منكر. رواه الترمذي (1959) ، وتمامه: "والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني". وقال الترمذي: "حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول، وعبد المنعم: شيخ بصري". قلت: عبد المنعم: هو ابن نعيم الأسواري، وهو منكر الحديث كما قال البخاري وأبو حاتم.(1/50)
198- وَلَهُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ - وَضَعَّفَهُ أَيْضًا (1) .
فَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا.
199- وَلَهُ: عَنْ زِيَادِ بْنِ اَلْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ - وَضَعَّفَهُ أَيْضًا (2) .
200- وَلِأَبِي دَاوُدَ: فِي حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا رَأَيْتُهُ - يَعْنِي: اَلْأَذَانُ - وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ. قَالَ: "فَأَقِمْ أَنْتَ " وَفِيهِ ضَعْفٌ أَيْضًا (3) .
201- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ , وَالْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ - رَوَاهُ اِبْنُ عَدِيٍّ وَضَعَّفَهُ. (4)
202- وَلِلْبَيْهَقِيِّ نَحْوُهُ: عَنْ عَلِيٍّ مِنْ قَوْلِهِ (5) .
203- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُرَدُّ اَلدُّعَاءُ بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ. (6) .
_________
(1) - ضعيف. رواه الترمذي (200) وضعَّفه بالانقطاع بين الزهري وبين أبي هريرة. قلت: ورواه أيضا (201) موقوفا على أبي هريرة - ولا يصح أيضا - بلفظ: "لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ ".
(2) - ضعيف. رواه الترمذي (199) وقال: "حديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي، والإفريقي ضعيف عند أهل الحديث". قلت: نعم هذا هو الصواب، وإن خالف بعضهم في ذلك كالعلامة أحمد شاكر -رحمه الله- الذي وثقه، وصحَّح حديثه، وكالحازمي الذي حسَّن حديثه.
(3) - ضعيف. رواه أبو داود (512) .
(4) - ضعيف. رواه ابن عدي في "الكامل" (4/1327) وفي سنده شريك بن عبد الله القاضي، وهو سيئ الحفظ. وبه أعله ابن عدي.
(5) - صحيح موقوفا. رواه البيهقي (2/19) ولفظه: "المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة ".
(6) - صحيح. رواه النسائي في "عمل اليوم والليلة " (67و68و69) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (425و426و427) . ورواه الترمذي (3594) وذاد فيه: "فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة ". قلت: وهي زيادة ضعيفة تفرَّد بها يحيى بن يمان، وفي حفظه ضعف، وفي "الأصل" زيادة تفصيل في طرق الحديث وألفاظه.(1/51)
204-] وَعَنْ جَابِرٍ- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ اَلنِّدَاءَ: اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ اَلدَّعْوَةِ اَلتَّامَّةِ , وَالصَّلَاةِ اَلْقَائِمَةِ , آتِ مُحَمَّدًا اَلْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ , وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا اَلَّذِي وَعَدْتَهُ , حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ - أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ. (1)
بَابُ شُرُوطِ اَلصَّلَاةِ
205- عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي اَلصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ , وَلْيَتَوَضَّأْ , وَلْيُعِدْ اَلصَّلَاةَ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ. (2)
_________
(1) - صحيح. وهذا الحديث لا يوجد في "الأصل"، وإنما هو من "أ" مع الإشارة في الهامش إلى أنه من نسخة، فأنا أثبته هنا زائدا، وإن كانت النفس تطمئن إلى ما في "الأصل" أكثر، خاصة وفيه وَهْمٌ في التخريج. والله أعلم. رواه البخاري (614) ، وأبو داود (529) ، والنسائي (2/26 - 27) ، والترمذي (211) ، وابن ماجه (722) .
(2) - ضعيف. رواه أبو داود (205) ، والنسائي في "عشرة النساء "، (137 - 140) ، والترمذي (1166) ، وأحمد (1/86) وجعله من مسند علي بن أبي طالب، وهو خطأ منه كما نَبَّهَ على ذلك ابن كثير في "التفسير" (1 /385) ، وابن حبان في "صحيحه" (2237) . قلت: والحديث ضعيف؛ لأن مَدَاره على مجهول هذا أولا. وثانيا: عند بعضهم زيادة النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، وهذه الزيادة صحيحة بما لها من شواهد أخرى. ثالثا: الحديث لم يروه ابن ماجه، وهذا من أوهام الحافظ -رحمه الله-.(1/52)
206-] وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنه - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ , أَوْ رُعَافٌ , أَوْ مَذْيٌ , فَلْيَنْصَرِفْ , فَلْيَتَوَضَّأْ , ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ , وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ - رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ , وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ (1) .
207- وَعَنْهَا , عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لَا يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ. (2)
208- وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: - إِنْ كَانَ اَلثَّوْبُ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ" - يَعْنِي: فِي اَلصَّلَاةِ - وَلِمُسْلِمٍ: - "فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ - وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ " -. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (3)
209- وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي اَلثَّوْبِ اَلْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ - (4)
210- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- ; أَنَّهَا سَأَلَتْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَتُصَلِّي اَلْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ , بِغَيْرِ إِزَارٍ ? قَالَ: "إِذَا كَانَ اَلدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَ اَلْأَئِمَّةُ وَقْفَهُ. (5)
_________
(1) - تقدم تخريجه برقم (74) .
(2) - صحيح. وإن أعله بعضهم بما لا يقدح. ورواه أبو داود (641) ، والترمذي (377) ، وابن ماجه (655) ، وأحمد (6/150 و 218 و 259) ، وابن خزيمة (775) .
(3) - صحيح. رواه البخاري (361) ، ومسلم (3010) ، واللفظ هنا للبخاري.
(4) - "صحيح. رواه البخاري" (359) ، ومسلم (516) .
(5) - "ضعيف مرفوعا وموقوفا". رواه أبو داود (640) ، وقال عقبه: "روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي -صلى الله عليه وسلم- قصروا به على أم سلمة - رضي الله عنها- ". قلت: وهذا الموقوف هو الصواب كما نقل الحافظ عن الأئمة، ولكن لا يعني صحة الموقوف، فَفَرْقٌ بين صواب الرواية وصحتها، إذ الموقوف أيضا سنده ضعيف، وعليه فلا حجة في قول الصنعاني في "السبل" (1/276) وقول تابعه الفقي بأن الموقوف له حكم الرفع!!.(1/53)
211- وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - كُنَّا مَعَ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي لَيْلَةٍ مَظْلَمَةٍ , فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا اَلْقِبْلَةُ , فَصَلَّيْنَا. فَلَمَّا طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا إِلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ , فَنَزَلَتْ: (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اَللَّهِ) - أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ. (1)
212- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ - رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَقَوَّاهُ اَلْبُخَارِيُّ. (2)
213- وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (3)
_________
(1) - رواه الترمذي (345 و 2957) ، وقال: "هذا حديث غريب، لا نعرفه إلى من حديث أشعث السمان؛ أبي الربيع، عن عاصم بن عبيد الله، وأشعث يُضَعَّفُ في الحديث". ونحو ذلك قال في الموطن الأول. قلت: العلة ليست في أشعث فقط، فهو وإن كان متروكا إلا أن عاصم بن عبيد الله أيضا سيئ الحفظ. وذهب شيخنا -حفظه الله- إلى أن هذا الحديث لا علة له إلا عاصم بن عبيد الله باعتبار متابعة عمرو بن قيس الملائي - وهو ثقة - لأشعث كما عند أبي داود الطيالسي (1145) ، وأقول: هذا وَهْم من الشيخ -حفظه الله-، فإن المُتَابع هو "عمر بن قيس سندل" وهو متروك أيضا، ولعل وقوع التحريف في "مسند الطيالسي" كان سبب ذلك الوهم. وأما حديث جابر الذي يشهد لهذا الحديث فهو أوهى منه فلا يفرح به. وعليه فلا ينفك الضعف عن الحديث بل هو ضعيف جدا كما تقدم.
(2) - صحيح. رواه الترمذي (344) وقال: حديث حسن صحيح. قلت: وليس في إسناده إلا الحسن بن بكر شيخ الترمذي فيه جهالة، وللحديث طرق أخرى وشواهد يصح بها، إلا أن هذا الطريق هو الذي قوَّاه البخاري.
(3) - صحيح رواه البخاري (1093) ، ومسلم (701) وهذه الصلاة صلاة السبحة بالليل كما في رواية مسلم، وبعض روايات البخاري، واللفظ الذي ذكره الحافظ هنا هو لفظ البخاري.(1/54)
زَادَ اَلْبُخَارِيُّ: - يُومِئُ بِرَأْسِهِ , وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ - (1) .
214- وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ: - كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اِسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ اَلْقِبْلَةِ , فَكَبَّرَ , ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهَ رِكَابِهِ - وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. (2)
215- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - اَلْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا اَلْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ - رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَلَهُ عِلَّةٌ. (3) .
216- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-] قَالَ] : - نَهَى اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: اَلْمَزْبَلَةِ , وَالْمَجْزَرَةِ , وَالْمَقْبَرَةِ , وَقَارِعَةِ اَلطَّرِيقِ , وَالْحَمَّامِ , وَمَعَاطِنِ اَلْإِبِلِ , وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اَللَّهِ - رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ (4) .
217- وَعَنْ أَبِي مَرْثَدٍ اَلْغَنَوِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: - لَا تُصَلُّوا إِلَى اَلْقُبُورِ , وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (5)
_________
(1) - هذه الزيادة للبخاري برقم (1097) ، ويومئ برأسه أي في الركوع والسجود.
(2) - حسن. رواه أبو داود (1225) وصححه غير واحد.
(3) - صحيح. رواه الترمذي (317) ، وهو وإن كان معلولا بالإرسال؛ إلا أنها ليست بعلة قادحة، ولذلك مال الحافظ نفسه إلى تصحيح الحديث في "التلخيص" (1/277) . ونقل ابن تيمية في "الفتاوى" (22/160) تصحيح الحفاظ له.
(4) - منكر. وقد تحرَّف في الأصل: "ابن عمر" إلى: "ابن عمرو". رواه الترمذي (346/347) . وهذا الحديث من مناكير زيد بن جبيرة كما قال الساجي، وكما هو صنيع ابن عدي في "الكامل"، والذهبي في الميزان إذ عَدَّا هذا الحديث من مناكيره، ومجيء الحديث من طريق آخر لا يشفع لمن صحَّحه! كالعلامة الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله-، إذ هما "جميعا واهيين" كما قال أبو حاتم في "العلل" (1/148) .
(5) - صحيح. رواه مسلم (972) . وفي "أ": "أخرجه" بدل: "رواه".(1/55)
218- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ اَلْمَسْجِدَ , فَلْيَنْظُرْ, فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ أَذًى أَوْ قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُ , وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ (1)
219- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ اَلْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا اَلتُّرَابُ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ (2)
220- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَلْحَكَمِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ هَذِهِ اَلصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ اَلنَّاسِ , إِنَّمَا هُوَ اَلتَّسْبِيحُ , وَالتَّكْبِيرُ , وَقِرَاءَةُ اَلْقُرْآنِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (3) .
221- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: - إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي اَلصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ , حَتَّى نَزَلَتْ: (حَافِظُوا عَلَى اَلصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ اَلْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) ] اَلْبَقَرَة: 238] , فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ , وَنُهِينَا عَنْ اَلْكَلَامِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (4)
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (650) وصحَّحه ابن خزيمة (786) ، ولفظه: قال أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه- بينما رسول -صلى الله عليه سلم- يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاته قال: "ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ " قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن جبريل أتاني، فأخبرني أن فيها قذرا ". وقال -صلى الله عليه وسلم-: "إذا جاء أحدكم. . . الحديث ". قلت: وأُعِلَّ بالإرسال، ولا يضر ذلك، خاصة وهناك ما يشهد له، ثم الموصول هو الراجح، كما ذهب إلى ذلك أبو حاتم في "العلل" (1/330/121) .
(2) - صحيح. رواه أبو داود (386) ، وصحَّحه ابن حبان (1404) ، وهو وإن كان حسن الإسناد إلا أنه صحيح بشواهده المذكورة "بالأصل".
(3) - صحيح. رواه مسلم (537) في الحديث الطويل المعروف بحديث الجارية.
(4) - صحيح. رواه البخاري (1200) ، ومسلم (539) ، إلى أن مسلمًا لم يَسُقْ من الآية إلى قوله تعالى: (وقوموا لله قانتين) .(1/56)
222 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ , وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) .
زَادَ مُسْلِمٌ - فِي اَلصَّلَاةِ -.
223- وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: - رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي , وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ اَلْمِرْجَلِ , مِنْ اَلْبُكَاءِ -
أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ , إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ. (2)
224 - وَعَنْ عَلَيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: - كَانَ لِي مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَدْخَلَانِ , فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي تَنَحْنَحَ لِي - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ , وَابْنُ مَاجَهْ. (3)
225- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-] قَالَ] : - قُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْتُ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَرُدَّ عَلَيْهِمْ حِينَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ , وَهُوَ يُصَلِّي ? قَالَ: يَقُولُ هَكَذَا , وَبَسَطَ كَفَّهُ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (4)
226- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وَهُوَ
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1203) ، ومسلم (422) .
(2) - صحيح. رواه أبو داود (904) ، والنسائي (3/13) ، والترمذي في الشمائل (315) ، وأحمد (4/25 و 26) ، وصححه ابن خزيمة (665 و 753) . والمرجل: القِدْر. الأزيز: صوت غليانها.
(3) - ضعيف. بهذا اللفظ، حسن بلفظ "سبح" بدل "تنحنح" وكنت فصلت القول فيه في تخريجي "لمشكل الآثار " للطحاوي، الحديث الأول من المجلد الخامس. ثم طبع المشكل بعد تشويه العمل باتفاق لصين كبيرين؛ أحدهما الناشر والثاني شاهد ومراجع كما تشهد بذلك خطوطهما التي بحوزتي، وعما قريب سيعرف الناس حقيقة الأمر. وإلى الله المشتكى.
(4) - صحيح. رواه أبو داود (927) ، والترمذي (368) ، وقال الترمذي: "حسن صحيح". قلت: ولفظه: "كان يشير بيده ".(1/57)
حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتِ زَيْنَبَ , فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا , وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
وَلِمُسْلِمٍ: - وَهُوَ يَؤُمُّ اَلنَّاسَ فِي اَلْمَسْجِدِ -.
227- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اُقْتُلُوا اَلْأَسْوَدَيْنِ فِي اَلصَّلَاةِ: اَلْحَيَّةَ, وَالْعَقْرَبَ - أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ (2) .
بَابُ سُتْرَةِ اَلْمُصَلِّي
228- عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ اَلْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَوْ يَعْلَمُ اَلْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ اَلْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنْ اَلْإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (3)
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (516) ، ومسلم (543) .
(2) - صحيح. رواه أبو داود (921) ، والنسائي (3/10) ، والترمذي (390) ، وابن ماجه (1245) ، وصححه ابن حبان برقم (2352) . وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
(3) - صحيح. رواه البخاري (510) ، ومسلم (507) ، واللفظ متفق عليه، ولذلك لا وجه لقول الحافظ: أن اللفظ للبخاري، وإن قصد -رحمه الله- أن هذا اللفظ للبخاري دون مسلم لقوله: "من الإثم" فليس بصحيح؛ لأن هذا اللفظ ليس للبخاري كما أنه ليس لمسلم، فحقه الحذف، وإن احتج مُحتجٌ أنها رواية الكشميهني فاحسن جواب على ذلك هو جواب الحافظ نفسه في: "الفتح" (1/858) : "وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره، والحديث في "الموطأ" بدونها. وقال ابن عبد البر: لم يُخْتَلف على مالك في شيء منه، وكذا رواه باقي الستة، وأصحاب المسانيد، والمستخرجات بدونها، ولم أرها في شيء من الروايات مطلقا، لكن في "مصنف ابن أبي شيبة ": "يعني: من الإثم " فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية، فظنها الكشميهني أصلا؛ لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحُفَّاظ، بل كان راوية، وقد عزاه المحب الطبري في "الأحكام" للبخاري وأطلق، فعِيبَ ذلك عليه، وعلى صاحب "العمدة" في إيهامه أنها في "الصحيحين"، وأنكر ابن الصلاح في "مشكل الوسيط " على من أثبتها في الخبر، فقال: لفظ الإثم ليس في الحديث صريحا، ولما ذكره النووي في "شرح المهذب " دونها قال: وفي رواية رويناها في الأربعين لعبد القادر الهروي: "ماذا عليه من الإثم ". ا. هـ. قلت: وبعد هذا التحقيق البديع يذهل الحافظ عنه، وينسب هذا اللفظ: "من الإثم" للبخاري. تنبيه: روى البخاري ومسلم قول أبي النضر - أحد رواة الحديث -: "لا أدري أقال: أربعين يوما، أو شهرا، أو سنة ".(1/58)
وَوَقَعَ فِي "اَلْبَزَّارِ" مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: - أَرْبَعِينَ خَرِيفًا - (1)
229- وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: - سُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ - عَنْ سُتْرَةِ اَلْمُصَلِّي. فَقَالَ: "مِثْلُ مُؤْخِرَةِ اَلرَّحْلِ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (2)
230- وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ اَلْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ - أَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ (3)
231 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْطَعُ صَلَاةَ اَلْمَرْءِ اَلْمُسْلِمِ - إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ اَلرَّحْلِ - اَلْمَرْأَةُ , وَالْحِمَارُ , وَالْكَلْبُ اَلْأَسْوَدُ. . . " اَلْحَدِيثَ. - وَفِيهِ - اَلْكَلْبُ اَلْأَسْوَدِ شَيْطَانٌ -. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (4) .
_________
(1) - شاذ. وهذا من أخطاء ابن عيينة -رحمه الله- فقد كان يخطئ في هذا الحديث إسنادا ومتنا، ففي المتن قوله: "خريفا " كما هنا، وأما في الإسناد فقد كان يخالف الثوري، ومالكا، غير أني وجدته رجع إلى الصواب في السند، كما ذكرت ذلك في "المشكل" عند الحديث رقم (86) .
(2) - صحيح. رواه مسلم (500) ، ووقع في "الأصل": "ستر" بدل: "سُترة". و "مؤخرة الرحل": هي الخشبة التي يستند إليها الراكب.
(3) - حسن. رواه الحاكم (1/252) ، واللفظ الذي ساقه الحافظ لابن أبي شيبة (1/278) .
(4) - صحيح. رواه مسلم (510) ، وساقه الحافظ بمعناه، وإلا فلفظه عند مسلم هو: "إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل. فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار، والمرأة والكلب الأسود". قال عبد الله بن الصامت: قلت يا أبا ذر! ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟! قال يا ابن أخي! سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "الكلب الأسود شيطان".(1/59)
232- وَلَهُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - نَحْوُهُ دُونَ: "اَلْكَلْبِ" (1)
233- وَلِأَبِي دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيِّ: عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- نَحْوُهُ , دُونَ آخِرِهِ. وَقَيَّدَ اَلْمَرْأَةَ بِالْحَائِضِ (2) .
234- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ اَلنَّاسِ , فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ , فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ , فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (3)
235- وَفِي رِوَايَةٍ: - فَإِنَّ مَعَهُ اَلْقَرِينَ - (4) .
236- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا , ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ - أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَلَمْ يُصِبْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ , بَلْ هُوَ حَسَنٌ. (5)
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (511) ولفظه: "يقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل". وقول الحافظ: "دون الكلب" لعله وَهْم، وإلا فهذا لفظ مسلم وفيه لفظ "الكلب" أو لعل الحافظ أراد دون وصف الكلب. والله أعلم.
(2) - صحيح مرفوعا. رواه أبو داود (703) ولفظه: "يقطع الصلاة: المرأة الحائض. والكلب". وأما النسائي فرواه موقوفا ومرفوعا عن ابن عباس (2/64) .
(3) - صحيح. رواه البخاري (509) ، ومسلم (505) وعند مسلم: "فليدفع في نحره".
(4) - صحيح. وهي لمسلم (506) من حديث ابن عمر، ووهم الصنعاني في "السبل" فجعلها من حديث أبي هريرة!.
(5) - ضعيف؛ لاضطرابه، وجهالة بعض رواته، وممن ضعفه سفيان بن عيينة، والشافعي، والبغوي، والعراقي، وغيرهم. ورواه أحمد (2/249و 255و 266) ، وابن ماجه (943) ، وابن حبان (2361) ونفي الاضطراب من الحافظ قد يمشى، أما التحسين فلا، إذ لو سلمنا بنفي الاضطراب تبقى الجهالة، والحافظ نفسه حكم على بعض رواته بالجهالة، كما هو مذكور "بالأصل".(1/60)
237- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَقْطَعُ اَلصَّلَاةَ شَيْءٌ , وَادْرَأْ مَا اِسْتَطَعْتَ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ. (1)
بَابُ اَلْحَثِّ عَلَى اَلْخُشُوعِ فِي اَلصَّلَاةِ
238- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ مُخْتَصِرًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (2)
وَمَعْنَاهُ: أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ (3)
239- وَفِي اَلْبُخَارِيِّ: عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- أَنَّ ذَلِكَ فِعْلُ اَلْيَهُودِ (4)
_________
(1) - ضعيف. رواه أبو داود (719) وتمامه عنده: "فإنما هو شيطان". وعلته في أحد رواته، وهو مجالد بن سعيد فإنه ضعيف، ثم هو قد اضطرب في الحديث، فمرة رفعه ومرة أوقفه. وكذا وقع في الأصلين: "وادرأ ما استطعت " وهو في "السنن" بلفظ الجمع.
(2) - صحيح. رواه البخاري (1219و 1220) ، ومسلم (545) .
(3) - قلت: وفسره الحافظ بهذا التفسير ونص عليه منعا للالتباس بغيره إذ حكى بعضهم تفاسير أخرى لهذا اللفظ.
(4) - صحيح موقوفا. رواه البخاري (3458) من طريق مسروق، عن عائشة - رضي الله عنها- كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله.(1/61)
240- وَعَنْ أَنَسٍ- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - إِذَا قُدِّمَ اَلْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا اَلْمَغْرِبَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
241- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - (2) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي اَلصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ اَلْحَصَى , فَإِنَّ اَلرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (3)
وَزَادَ أَحْمَدُ: "وَاحِدَةً أَوْ دَعْ" (4)
242 - وَفِي "اَلصَّحِيحِ" عَنْ مُعَيْقِيبٍ نَحْوُهُ بِغَيْرِ تَعْلِيلٍ. (5)
243 - عَنْ عَائِشَةَ --رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا-- قَالَتْ: - سَأَلْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ اَلِالْتِفَاتِ فِي اَلصَّلَاةِ ? فَقَالَ: "هُوَ اِخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ اَلشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ اَلْعَبْدِ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ. (6)
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (672) ، ومسلم (557) ، وعند مسلم "قُرِّبَ" بدل "قُدِّمَ" وعندهما "تصلوا صلاة المغرب". وزادا: "ولا تعجلوا عند عشائكم ".
(2) - وقع في "أ": "أبي هريرة" وهو خطأ.
(3) - ضعيف. رواه أبو داود (945) ، والنسائي (3/6) ، والترمذي (379) ، وابن ماجه (1027) ، وأحمد (5/150و163و179) من طريق أبي الأحوص، عن أبي ذر. وقال الترمذي: "حديث حسن ". قلت: كلا. فإن أبا الأحوص "لا يعرف له حال " كما قال ابن القطان، والعجب بن الحافظ -رحمه الله- إذ أطلق القول بصحة الإسناد هنا. بينما قال في "التقريب" عن أبي الأحوص: "مقبول" يعني: إذا توبع وإلا فَلَيِّن الحديث. قلت: وفي الحديث علة أخرى، فهو ضعيف على أية حال.
(4) - صحيح. رواه أحمد (5/163) وهو وإن كان في سنده ابن أبي ليلى وهو مُتَكَلَّم فيه من قِبَل حفظه إلا أنه حفظه، ومما يدل على ذلك الحديث التالي.
(5) - صحيح. رواه البخاري (1207) ، ومسلم (546) ولفظه: " إن كنت فاعلا فواحدة".
(6) - صحيح. رواه البخاري (751) .(1/62)
244- وَلِلتِّرْمِذِيِّ: عَنْ أَنَسٍ - وَصَحَّحَهُ - إِيَّاكَ وَالِالْتِفَاتَ فِي اَلصَّلَاةِ , فَإِنَّهُ هَلَكَةٌ , فَإِنْ كَانَ فَلَا بُدَّ فَفِي اَلتَّطَوُّعِ - (1)
245- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي اَلصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ , فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ , وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2)
وَفِي رِوَايَةٍ: - أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ - (3)
246- وَعَنْهُ قَالَ: - كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا , فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (4)
247- وَاتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِهَا فِي قِصَّةِ أَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ , وَفِيهِ: - فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي عَنْ صَلَاتِي - (5)
_________
(1) - ضعيف. رواه الترمذي (589) ، وللحديث تتمة طويلة، ولئن نقل الحافظ هنا عن الترمذي تصحيحه، فإن النقل عن الترمذي في ذلك مختلف باعتراف الحافظ نفسه، وبيان ذلك "بالأصل".
(2) - صحيح. رواه البخاري (1214) ، ومسلم (551) .
(3) - هي للبخاري في مواطن، منها رقم 413.
(4) - صحيح. رواه البخاري (374) . و"القرام" بكسر القاف وتخفيف الراء: ستر رقيق من صوف ذو ألوان و" أميطي": أزيلي وزْنًا ومعنى.
(5) - صحيح. رواه البخاري (373) ، ومسلم (556) ولفظه: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في خميصة ذات أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: "اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وائتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني عن صلاتي" و"الخميصة": كساء مربع من صوف. و"الأنبجانية": كساء يتخذ من صوف، وله خمل، ولا علم له.(1/63)
248- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيَنْتَهِيَنَّ قَوْمٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى اَلسَّمَاءِ فِي اَلصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعَ إِلَيْهِمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
249- وَلَهُ: عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: - لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ , وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ - (2)
250- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - اَلتَّثَاؤُبُ مِنْ اَلشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اِسْتَطَاعَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (3)
وَاَلتِّرْمِذِيُّ , وَزَادَ: - فِي اَلصَّلَاةِ - (4) .
بَابُ اَلْمَسَاجِدِ
251- عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: - أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِبِنَاءِ اَلْمَسَاجِدِ فِي اَلدُّورِ , وَأَنْ تُنَظَّفَ , وَتُطَيَّبَ. - رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ ,
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (428) . وفي "أ": "أقوام" وهو الموافق لما في "الصحيح".
(2) - صحيح. رواه مسلم (560) وفي الحديث قصة لا بأس من ذكرها. قال ابن أبي عتيق: تحدثت أنا والقاسم عند عائشة -رضي الله عنها- حديثا. وكان القاسم رجلا لحانة. وكان لأم ولد فقالت له عائشة: ما لك لا تحدَّث كما يتحدث ابن أخي هذا؟ أما إني قد علمت من أين أوتيت. هذا أدَّبَتْه أمه وأنت أدبتك أمك. قال: فغضب القاسم وأضَبَّ عليها. فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام. قالت: أين؟ قال: أصلي. قالت: اجلس. قال: إني أصلي. قالت: اجلس غُدَر! إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: - الحديث. و"الأخبثان" هما: البول والغائط.
(3) - صحيح. رواه مسلم (2994) .
(4) - صحيح. رواه الترمذي (370) وهو من نفس طريق مسلم، وهذه الزيادة موضعها بعد قوله: "التثاؤب". وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.(1/64)
وَصَحَّحَ إِرْسَالَهُ. (1)
252- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَاتَلَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ: اِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (2)
وَزَادَ مُسْلِمُ - وَالنَّصَارَى - (3)
253- وَلَهُمَا: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا-: - كَانُوا إِذَا مَاتَ فِيهِمْ اَلرَّجُلُ اَلصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا - وَفِيهِ: - أُولَئِكَ شِرَارُ اَلْخَلْقِ - (4)
254- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - بَعَثَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْلاً , فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ , فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي اَلْمَسْجِدِ - اَلْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (5)
255- وَعَنْهُ - رضي الله عنه - أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - مُرَّ بِحَسَّانَ يَنْشُدُ فِي اَلْمَسْجِدِ , فَلَحَظَ إِلَيْهِ , فَقَالَ: "قَدْ كُنْتُ أَنْشُدُ , وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ -. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (6)
256- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي اَلْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اَللَّهُ عَلَيْكَ , فَإِنَّ اَلْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا - رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (7)
257- وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ , أَوْ يَبْتَاعُ فِي
_________
(1) - صحيح. رواه أحمد (6/279) ، وأبو داود (455) ، والترمذي (594) ، وتعليل الترمذي إياه بالإرسال ليس بشيء. "فائدة": قوله: "ببناء المساجد في الدور " قال سفيان بن عيينة: يعني: في القبائل.
(2) - صحيح. رواه البخاري (437) ، ومسلم (530) .
(3) - برقم (530) (21) وأوله "لعن" بدل: "قاتل".
(4) - صحيح. رواه البخاري (427) ، ومسلم (528) .
(5) - صحيح. انظر رقم (113) .
(6) - صحيح. رواه البخاري (3212) ، ومسلم (2485) .
(7) - صحيح. رواه مسلم (568) .(1/65)
اَلْمَسْجِدِ , فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اَللَّهُ تِجَارَتَكَ - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ. (1)
258- وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا تُقَامُ اَلْحُدُودُ فِي اَلْمَسَاجِدِ , وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهَا - رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ ضَعِيف ٍ (2)
259- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: - أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ اَلْخَنْدَقِ , فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْمَةً فِي اَلْمَسْجِدِ , لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (3)
260- وَعَنْهَا قَالَتْ: - رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتُرُنِي , وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى اَلْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي اَلْمَسْجِدِ. . . - اَلْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (4)
261- وَعَنْهَا: - أَنَّ وَلِيدَةً سَوْدَاءَ كَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي اَلْمَسْجِدِ , فَكَانَتْ تَأْتِينِي , فَتَحَدَّثُ عِنْدِي. . . - اَلْحَدِيثَ. مُتَّفِقٌ عَلَيْه ِ (5)
_________
(1) - صحيح. رواه الترمذي (1321) . والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (176) وزادا: "وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد، فقولوا: لا رد الله عليك ". وقال الترمذي: "حسن غريب".
(2) - حسن. رواه أحمد (3/434) ، وأبو داود (4490) ، وإذا كان الحافظ ضعَّفه هنا، فقد قال في "التلخيص" (4/78) : "لا بأس بإسناده".
(3) - صحيح. رواه البخاري (463) ، ومسلم (1769) .
(4) - صحيح. رواه البخاري (454) ، ومسلم (892) .
(5) - صحيح. رواه البخاري (439) . ولفظه كما في البخاري: عن عائشة، أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها، فكانت معهم. قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور. قالت: فوضعته ـ أو وقع منها ـ فمرت به حدياةٌ وهو مُلْقًى، فحسبته لحمًا فخطفته. قالت فالتمسوه فلم يجدوه. قالت: فاتهموني به. قالت: فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قُبُلَها. قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحدياة فألقته. قالت: فوقع بينهم. قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به زعمتم، وأنا منه بريئة وهو ذا هو. قالت: فجاءت إلى رسول الله، فأسلمت. قالت عائشة: فكان لها خباء في المسجد، أو حفش، قالت: فكانت تأتيني، فتحدث عندي. قالت: فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت: /6 /7 ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا /7 /7 ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني /7 /6. قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا؟ قالت: فحدثتني بهذا الحديث. "تنبيه": الحديث من أفراد البخاري، وعزوه لمسلم وهم من الحافظ ـ رحمه الله ـ والله أعلم.(1/66)
262- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلْبُزَاقُ فِي اَلْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
263- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا تَقُومُ اَلسَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى اَلنَّاسُ فِي اَلْمَسَاجِدِ - أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة َ (2)
264- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ اَلْمَسَاجِدِ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ. (3)
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (415) ، ومسلم (552) ، وفي لفظ لمسلم "التفل".
(2) - صحيح. رواه أبو داود (449) ، والنسائي (2/32) ، وابن ماجه (739) ، وأحمد (3/134 و 145 و152 و230 و283) ، وابن خزيمة (1323) .
(3) - صحيح. رواه أبو داود (448) ، وابن حبان (1615) ، وعندهما: قال ابن عباس: "لَتُزَخْرِفُنَّهَا كما زخرفتها اليهود والنصارى". قلت: والموقوف عن ابن عباس علقه البخاري بصيغة الجزم (1/539/ فتح) . والتشييد -كما قال البغوي في "شرح السنة " (2/349-350) - هو: "رفع البناء وتطويله، ومنه قوله سبحانه وتعالى (في بروج مشيدة) وهي التي طُوِّلَ بناؤها، يقال: شاد الرجل بناءه يشيده، وشيَّد يشيّده، وقيل: البروج المشيدة: الحصون المجصصة، والشيد: الجص. . . وقول ابن عباس معناه: أن اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرَّفوا وبدلوا أمر دينهم، وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم، وسيصير أمركم إلى المُرَاءَات بالمساجد، والمباهاة بتشييدها وتزيينها ".(1/67)
265- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي , حَتَّى اَلْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا اَلرَّجُلُ مِنْ اَلْمَسْجِدِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ. (1)
266- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ اَلْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2)
بَابُ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ
267- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - إِذَا قُمْتُ إِلَى اَلصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ اَلْوُضُوءَ , ثُمَّ اِسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ , فَكَبِّرْ , ثُمَّ اِقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ اَلْقُرْآنِ , ثُمَّ اِرْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا , ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا , ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا , ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا , ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا , ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا , ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا , ثُمَّ اِفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا - أَخْرَجَهُ اَلسَّبْعَةُ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (3)
وَلِابْنِ مَاجَهْ بِإِسْنَادِ مُسْلِمٍ: - حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا - (4)
_________
(1) - ضعيف. رواه أبو داود (4619، والترمذي (2916) ، وابن خزيمة (1297) ، وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه واستغربه ".
(2) - صحيح. رواه البخاري (11639) ، ومسلم (714) ، واللفظ للبخاري. ولهما: "فليركع ركعتين قبل أن يجلس". ولمسلم: "فلا يجلس حتى يركع ركعتين ".
(3) - صحيح. رواه البخاري (757) ، ومسلم (397) ، وأبو داود (856) ، والنسائي (2/124) ، والترمذي (303) ، وابن ماجه (1060) ، وأحمد (2/437) وللحديث طرق وألفاظ قد فصلت القول فيها في "الأصل"، وخاصة أن اللفظ المذكور عزاه الحافظ للبخاري وليس كذلك، إذ فيه بعض اختلاف.
(4) - قلت: وهو على شرط الشيخين.(1/68)
268- وَمِثْلُهُ فِي حَدِيثِ رِفَاعَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ حِبَّانَ (1)
وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: - فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ اَلْعِظَامُ - (2)
وَلِلنَّسَائِيِّ , وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ: - إِنَّهَا لَنْ (3) تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ اَلْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اَللَّهُ , ثُمَّ يُكَبِّرَ اَللَّهَ , وَيَحْمَدَهُ , وَيُثْنِيَ عَلَيْهِ -. (4)
وَفِيهَا (5) - فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلَّا فَاحْمَدِ اَللَّهَ , وَكَبِّرْهُ , وهلِّلْهُ - (6)
وَلِأَبِي دَاوُدَ: - ثُمَّ اِقْرَأْ بِأُمِّ اَلْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اَللَّهُ - (7)
وَلِابْنِ حِبَّانَ: - ثُمَّ بِمَا شِئْتَ - (8)
269- وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: - رَأَيْتُ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ , وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ , ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرِهِ , فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اِسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ , فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا , وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ اَلْقِبْلَةَ , وَإِذَا جَلَسَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اَلْيُسْرَى وَنَصَبَ اَلْيُمْنَى , وَإِذَا جَلَسَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اَلْيُسْرَى وَنَصَبَ اَلْأُخْرَى , وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ - أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ (9)
_________
(1) - يريد قوله: "ثم ارفع حتى تطمئن قائما". قلت: هي عند أحمد (4/340) بسند صحيح، وأما عزوها لابن حبان فما أظنه إلا وهما.
(2) - صحيح. وهذه الرواية عند أحمد (4/340) ، وابن حبان (1787) وزادا: "إلى مفاصلها ".
(3) - كذا بالأصل، وفي النسائي: "لم"، وفي أبي داود: "لا".
(4) - صحيح. رواه أبو داود (858) ، والنسائي (2/226) .
(5) - أي: في رواية.
(6) - صحيح. رواه أبو داود (861) .
(7) - صحيح. رواه أبو داود (8529) .
(8) - صحيح. رواه ابن حبان (1787) .
(9) - صحيح. رواه البخاري (828) . و"هصر ": أي: ثناه في استواء من غير تقويس. قاله الخطابي.(1/69)
270 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى اَلصَّلَاةِ قَالَ: "وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَّرَ اَلسَّمَوَاتِ ". . . إِلَى قَوْلِهِ: "مِنْ اَلْمُسْلِمِينَ , اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَلْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ , أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ. . . - إِلَى آخِرِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1)
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ اَللَّيْلِ. (2)
271- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَبَّرَ
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (771) ، وهو بتمامه: عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: "وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها. لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك! وسعديك! والخير كله في يديك. والشر ليس إليك. أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت. أستغفرك وأتوب إليك ". وإذا ركع قال: "اللهم لك ركعت. وبك آمنت. ولك أسلمت. خشع لك سمعي وبصري. ومخي وعظمي وعصبي ". وإذا رفع قال: "اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ". وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت. وبك آمنت. ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره. تبارك الله أحسن الخالقين " ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم "اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما أسررت، وما أعلنت. وما أسرفت. وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ".
(2) - هذا وهم من الحافظ -رحمه الله-، إذ هذه الرواية ليست في مسلم. وقد اعتمد بعض المعاصرين على كلمة الحافظ هذه فأفتوا أن هذا الدعاء خاص بصلاة النفل ليلا، وهذا خطأ، بل روى أبو داود الحديث فقال: "كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة ". وهي أيضا عند ابن حبان (1771) وغيره.(1/70)
لِلصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً , قَبْلِ أَنْ يَقْرَأَ , فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ: "أَقُولُ: اَللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ , اَللَّهُمَّ نقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى اَلثَّوْبُ اَلْأَبْيَضُ مِنْ اَلدَّنَسِ , اَللَّهُمَّ اِغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)
272- وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: - سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ , تَبَارَكَ اِسْمُكَ , وَتَعَالَى جَدُّكَ , وَلَا إِلَهُ غَيْرُكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ , وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولاً وَهُوَ مَوْقُوفٌ (2)
273- وَنَحْوُهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا عِنْدَ اَلْخَمْسَةِ (3) .
وَفِيهِ: وَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ اَلتَّكْبِيرِ: - أَعُوذُ بِاَللَّهِ اَلسَّمِيعِ اَلْعَلِيمِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ , مِنْ هَمْزِهِ , وَنَفْخِهِ , وَنَفْثِهِ - (4)
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (744) ، ومسلم (598) ، وتحرف في "أ" إلى "هنيهة" و (هنية) تصغير "هنة" أي: قليلا من الزمن.
(2) - صحيح. عن عمر من قوله. رواه مسلم (1/299/52) من طريق عبدة بن أبي لبابة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: فذكره. وعبدة لم يسمع من عمر، ولذلك قال الحافظ: "بسند منقطع" وبهذا أعله غير واحد، واعتذر النووي، عن مسلم بأنه أورده عرضًا لا قصدًا! ولكنه صح موصولا كما عند الدارقطني في "السنن " (1/299و 300) .
(3) - ضعيف. رواه أبو داود (775) ، والنسائي (2/132) ، والترمذي (242) ، وابن ماجه (804) ، وأحمد (3/50) . وقال الإمام أحمد: "لا يصح هذا الحديث ". قلت: وله شواهد إلا أنها معلولة كلها، فعن عائشة عند الترمذي (243) ، وابن ماجه (806) ، وضعَّفه الترمذي، والدارقطني، والبيهقي، وأعله أبو داود. وعن أنس عند الدارقطني، والطبراني، ولكن قال عنه أبو حاتم في "العلل" (1/135/374) : "حديث كذب، لا أصل له ". والعجب من تقاطر قوم على العمل بهذا الدليل الضعيف من دون ما يزيد على عشرة أدلة أخرى في الباب!.
(4) - أما هذا اللفظ فهو صحيح. فقد روي عن جماعة غير أبي سعيد، بالإضافة إلى بعض المراسيل، وقد ذكرتها كلها مفصلة "بالأصل". وعند بعضهم - كأبي داود - تفسير من بعض الرواة: "نفخه: الكبر. وهمزه: الموت. ونفثه: الشعر".(1/71)
274- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَفْتِحُ اَلصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ , وَالْقِرَاءَةَ: بِـ (اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ) وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ , وَلَمْ يُصَوِّبْهُ , وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ. وَكَانَ إِذَا رَفَعَ مِنْ اَلرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا. وَإِذَا رَفَعَ مِنْ اَلسُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا. وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ اَلتَّحِيَّةَ. وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ اَلْيُسْرَى وَيَنْصِبُ اَلْيُمْنَى. وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ اَلشَّيْطَانِ , وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ اَلرَّجُلُ زِرَاعَيْهِ اِفْتِرَاشَ اَلسَّبُعِ. وَكَانَ يُخْتَمُ اَلصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ , وَلَهُ عِلَّةٌ (1)
275- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا اِفْتَتَحَ اَلصَّلَاةَ , وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ , وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ اَلرُّكُوعِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2)
276- وَفِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ , عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: - يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ, ثُمَّ يُكَبِّرَ - (3)
277- وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ - رضي الله عنه - نَحْوُ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ , وَلَكِنْ قَالَ: - حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ - (4) .
278 - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - صَلَّيْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -
_________
(1) - ضعيف. رواه مسلم (498) ، وأما عن علته، فقد أفصح الحافظ عنها في "التلخيص" (1/217) فقال: "هو من رواية أبي الجوزاء عنها، وقال ابن عبد البر: هو مرسل، لم يسمع أبو الجوزاء منها"، وقال الحافظ نفسه عن ذات الإسناد في موضع آخر: "رجال إسناده ثقات، لكن فيه انقطاع".
(2) - صحيح. رواه البخاري (735) ، ومسلم (390) .
(3) - صحيح. رواه أبو داود (730) .
(4) - صحيح. رواه مسلم (391) (26) .(1/72)
فَوَضَعَ يَدَهُ اَلْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ اَلْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ - أَخْرَجَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ (1)
279- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ اَلْقُرْآنِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2)
وَفِي رِوَايَةٍ , لِابْنِ حِبَّانَ وَاَلدَّارَقُطْنِيِّ: - لَا تَجْزِي صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ - (3)
وَفِي أُخْرَى , لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ , وَاَلتِّرْمِذِيِّ , وَابْنِ حِبَّانَ: - لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ? " قُلْنَا: نِعْمَ. قَالَ: "لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ , فَإِنَّهُ لَا صَلَاةِ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا - (4)
280- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ اَلصَّلَاةِ بِـ (اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ) - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (5)
زَادَ مُسْلِمٌ: - لَا يَذْكُرُونَ: (بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ) فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا -. (6)
_________
(1) - صحيح. رواه ابن خزيمة (479) ، وهو وإن كان بسند ضعيف، إلا أن له شواهد تشهد له، وهي مذكورة بالأصل، وانظر مقدمة "صفة الصلاة" لشيخنا -حفظه الله تعالى-. طبعة مكتبة المعارف بالرياض.
(2) - صحيح. رواه البخاري (756) ، ومسلم (394) ، واللفظ لمسلم، وأما اللفظ المتفق عليه فهو: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ".
(3) - صحيح. رواه الدارقطني (1 /321 - 322) من حديث عبادة، وقال الدارقطني: "هذا إسناد صحيح". وأما رواية ابن حبان (1789) فهي من طريق عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، عن أبي هريرة، به وزاد من قول عبد الرحمن لأبي هريرة: "قلت: وإن كنت خلف الإمام؟ قال: فأخذ بيدي، وقال: اقرأ في نفسك ".
(4) - حسن. رواه أحمد (5/321 - 322) ، وأبو داود (823) ، والترمذي (311) ، وابن حبان (1785) . وقال الترمذي: "حديث حسن ".
(5) - صحيح. رواه البخاري (743) ، ومسلم (399) ، واللفظ للبخاري.
(6) - وهي زيادة صحيحة، وأسوق هنا الرواية بتمامها من مسلم إذ سياقه لها يختلف عن سياق البخاري. قال أنس بن مالك: "صليت خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، وعمر، وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. لا يذكرون: بسم الله الرحمن الرحيم. في أول قراءة ولا في آخرها". وفي رواية: فلم أسمع أحدا منهم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. قلت: وقد أعل بعضهم هذه الزيادة التي عند مسلم بما لا يقدح.(1/73)
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ , وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ خُزَيْمَةَ: - لَا يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيم ِ - (1)
وَفِي أُخْرَى لِابْنِ خُزَيْمَةَ: - كَانُوا يُسِرُّونَ -. (2)
وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ اَلنَّفْيُ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ , خِلَافًا لِمَنْ أَعَلَّهَا. (3) .
281- وَعَنْ نُعَيْمٍ اَلْمُجَمِّرِ - رضي الله عنه - قَالَ: - صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ: (بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ) . ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ اَلْقُرْآنِ , حَتَّى إِذَا بَلَغَ: (وَلَا اَلضَّالِّينَ) , قَالَ: "آمِينَ" وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ , وَإِذَا قَامَ مِنْ اَلْجُلُوسِ: اَللَّهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ: وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ (4)
282- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَرَأْتُمْ اَلْفَاتِحَةِ فَاقْرَءُوا: (بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ) , فَإِنَّهَا إِحْدَى آيَاتِهَا - رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ , وَصَوَّبَ وَقْفَهُ. (5)
_________
(1) - صحيح. رواه أحمد (3/275) ، والنسائي (2/135) ، وابن خزيمة (1/250) ، واللفظ لأحمد. وقد أعله بعضهم بالاضطراب، وأجاب على هذه العلة الحافظ في "الفتح" (228) .
(2) - ابن خزيمة (498) ، بسند ضعيف؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، وأبو بكر، وعمر.
(3) - قلت: نعم. ولكن بعد ثبوت رواية ابن خزيمة، وقد تبين أنها لا تثبت، وأما عن إعلال رواية مسلم، فقد أجاب الحافظ نفسه في "الفتح" أحسن جواب.
(4) - صحيح. رواه النسائي (2/134) ، وابن خزيمة (499) .
(5) - رواه الدارقطني مرفوعا وموقوفا (2/ 312) ، ولفظه: " إذا قرأتم الحمد الله، فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها". وقال في "العلل": (8/149) عن الموقوف: "هو أشبهها بالصواب ".(1/74)
283- وَعَنْهُ قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ اَلْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ: "آمِينَ". - رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَحَسَّنَهُ , وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. (1) .
284 ـ وَلِأَبِي دَاوُدَ وَاَلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ نَحْوُهُ. (2)
285- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: - جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنْ اَلْقُرْآنِ شَيْئًا , فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِيٌ] مِنْهُ] . قَالَ: "سُبْحَانَ اَللَّهِ , وَالْحَمْدُ لِلَّهِ , وَلَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ , وَلَا حَوْلٌ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاَللَّهِ اَلْعَلِيِّ اَلْعَظِيمِ. . . - اَلْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ. (3)
286 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِنَا ,
_________
(1) - صحيح بما بعده، رواه الدارقطني (1/335) ، والحاكم (1/223) .
(2) - صحيح. رواه أبو داود (932) ، والترمذي (248) عن وائل بن حجر -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قرأ (ولا الضالين) قال: " آمين" ورفع بها صوته". واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي: "حديث حسن". قلت: بل صحيح، ثم هو له شواهد أخرى مذكورة "بالأصل". وقال الحافظ في "التلخيص " (1/236) : "سنده صحيح".
(3) - حسن. رواه (4/353و356) ، وأبو داود (832) ، والنسائي (2/143) ، وابن حبان (1808) ، والدارقطني (1/313) ، والحاكم (1/241) من طريق إبراهيم السكسكي، عن ابن أبي أوفى. وزادوا جميعا إلا النسائي وابن حبان. "قال: يا رسول الله! هذا لله -عز وجل- فما لِيَ؟ قال: قل اللهم ارحمني وارزقني، وعافني، واهدني. فلما قام قال هكذا بيده. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أما هذا فقد ملأ يده من الخير". قلت: والسكسكي مُتَكَلَّمٌ فيه، ولكنه متابع.(1/75)
فَيَقْرَأُ فِي اَلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ - فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأُولَيَيْنِ - بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ , وَيُسْمِعُنَا اَلْآيَةَ أَحْيَانًا , وَيُطَوِّلُ اَلرَّكْعَةَ اَلْأُولَى , وَيَقْرَأُ فِي اَلْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ. - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
287 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: - كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي اَلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ , فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأُولَيَيْنِ مِنْ اَلظُّهْرِ قَدْرَ: (الم تَنْزِيلُ) اَلسَّجْدَةِ. وَفِي اَلْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ اَلنِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ. وَفِي اَلْأُولَيَيْنِ مِنْ اَلْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ اَلْأُخْرَيَيْنِ مِنْ اَلظُّهْرِ , وَالْأُخْرَيَيْنِ مِنْ اَلظُّهْرِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (2)
288- وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ - رضي الله عنه - (3) قَالَ: - كَانَ فُلَانٍ يُطِيلُ اَلْأُولَيَيْنِ مِنْ اَلظُّهْرِ, وَيُخَفِّفُ اَلْعَصْرَ, وَيَقْرَأُ فِي اَلْمَغْرِبِ بِقِصَارِ اَلْمُفَصَّلِ وَفِي اَلْعِشَاءِ بِوَسَطِهِ وَفِي اَلصُّبْحِ بِطُولِهِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: "مَا صَلَّيْتُ وَرَاءِ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةِ بِرَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ هَذَا -. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (4)
289 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - سَمِعْتَ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي اَلْمَغْرِبِ بِالطُّورِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (5)
290 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ اَلْفَجْرِ يَوْمَ اَلْجُمْعَةِ: (الم تَنْزِيلُ) اَلسَّجْدَةَ , و (هَلْ أَتَى عَلَى اَلْإِنْسَانِ) - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (6)
291 - وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ مَسْعُودٍ: - يُدِيمُ ذَلِكَ - (7)
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (759) ، ومسلم (451) .
(2) - صحيح. رواه مسلم (452) ، ونَحْزُرُ: نُقَدِّرُ.
(3) - كذا في "أ" ولا مانع من الترضي عن غير الصحابة، وإن كان بالصحابة أشهر وأعرف.
(4) - صحيح رواه النسائي (2/167 و 167 - 168) ولكن تصرف الحافظ في بعض ألفاظه.
(5) - صحيح. رواه البخاري (765) ، ومسلم (463) .
(6) - صحيح. رواه البخاري (891) ، ومسلم (880) واللفظ للبخاري.
(7) - ضعيف. رواه الطبراني في "الصغير" (986) بسند ضعيف، وله علة أخرى أبان أبو حاتم عنها في "العلل" (1/204/586) .(1/76)
292 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - صَلَّيْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا مَرَّتْ بِهِ آيَةُ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا يَسْأَلُ, وَلَا آيَةُ عَذَابٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْهَا - أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ , وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ (1)
293 - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ اَلْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا , فَأَمَّا اَلرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ اَلرَّبَّ , وَأَمَّا اَلسُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي اَلدُّعَاءِ , فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2)
294 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: "سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ] رَبَّنَا] (3) وَبِحَمْدِكَ , اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4)
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (871) ، والنسائي (3/225 - 226) ، والترمذي (262) ، وابن ماجه (1351) ، وأحمد (5/382) ، وأوله: "صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وما مر آية رحمة. . . الحديث. وزاد ابن ماجه: " وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح". وأما لفظ النسائي: قال حذيفة: "صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة فمضى، فقلت: يركع عند المائتين فمضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى. فافتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران، فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مَرَّ بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع، فقال: سبحان ربي العظيم، وكان ركوعه نحوًا من قيامه، ثم رفع رأسه، فقال: سمع الله لمن حمده، فكان قيامه قريبا من ركوعه، ثم سجد فجعل يقول: سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من ركوعه. قلت: وبنحو لفظ النسائي رواه مسلم في "صحيحه" (772) .
(2) - صحيح 0 رواه مسلم (479) من طريق عبد الله بن معبد، عن ابن عباس قال: كشف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الستارة، والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: "أيها الناس! إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم، أو تُرَى له، ألا وإني. . . الحديث. وقمن: بفتح الميم وكسرها، جدير وحقيق.
(3) - سقطت من الأصلين، واستدركتها من "الصحيحين" وهي مثبتة في المطبوع من البلوغ وشرحه.
(4) - صحيح. رواه البخاري (817) ، ومسلم (484) ، وزاد "يتأول القرآن". قلت: إشارة إلى قوله تعالى: (فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توبا) كما في رواية مسلم.(1/77)
295- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ --رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ-- قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ إِلَى اَلصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ , ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ , ثُمَّ يَقُولُ: "سَمِعَ اَللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ اَلرُّكُوعِ , ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: "رَبَّنَا وَلَكَ اَلْحَمْدُ" ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا , ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ, ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ (1) ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ , ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي اَلصَّلَاةِ كُلِّهَا , وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ اِثْنَتَيْنِ بَعْدَ اَلْجُلُوسِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2)
296- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ --رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ-- قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ اَلرُّكُوعِ قَالَ: " اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ اَلْحَمْدُ مِلْءَ اَلسَّمَوَاتِ وَمِلْءَ اَلْأَرْضِ , وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ , أَهْلَ اَلثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ , أَحَقُّ مَا قَالَ اَلْعَبْدُ - وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ - اَللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ , وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ , وَلَا يَنْفَعُ ذَا اَلْجَدِّ مِنْكَ اَلْجَدُّ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (3)
297- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى اَلْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ , وَالرُّكْبَتَيْنِ , وَأَطْرَافِ اَلْقَدَمَيْنِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (4)
298 - وَعَنْ اِبْنِ بُحَيْنَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ , حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبِطَيْهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (5)
299- وَعَنْ اَلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ , وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (6)
_________
(1) - تحرف في " أ " إلى " يجلس ".
(2) - صحيح. رواه البخاري (789) ، ومسلم (392) .
(3) - صحيح. رواه مسلم (477) .
(4) - صحيح. رواه البخاري (812) ، ومسلم (490) (230) وزادا: " ولا نَكْفُتْ الثيابَ ولا الشعر".
(5) - صحيح. رواه البخاري (807) ، ومسلم (495) .
(6) - صحيح. رواه مسلم (494) .(1/78)
300- وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ , وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ - رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ. (1)
301- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: - رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ. (2)
302- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ بَيْنَ اَلسَّجْدَتَيْنِ: - اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي , وَارْحَمْنِي , وَاهْدِنِي , وَعَافِنِي , وَارْزُقْنِي - رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ , وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ. (3)
303- وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ رَأَى اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي , فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ. (4)
304- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَنَتَ شَهْرًا
_________
(1) - صحيح. رواه الحاكم (1/224) مقتصرا على شطره الأول، وروى الشطر الثاني (1/227) . وقال في الموضوعين: " صحيح على شرط مسلم ".
(2) - صحيح. رواه النسائي (3 / 224) ، وابن خزيمة (1238) ، وأعله النسائي بقوله: " لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ. والله -تعالى- أعلم". قلت: وليس مع النسائي إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فيبقى الحديث على صحته، حتى نتيقن من علته. والله أعلم. وصفة التربع: هو جعل باطن القدم اليمنى تحت الفخذ اليسرى، وباطن القدم اليسرى تحت الفخذ اليمنى، ووضع الكفين على الركبتين.
(3) - صحيح. رواه أبو داود (850) ، والترمذي (284) ، وابن ماجه (898) ، والحاكم (1 / 262/ 271) .
(4) - صحيح. رواه البخاري (823) ، وهذه القعدة هي المعروفة عند الفقهاء بجلسة الاستراحة، قال الحافظ في " الفتح " (2 / 302) : " وفي الحديث مشروعية جلسة الاستراحة، وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث، وعن أحمد روايتان، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها". قلت: والحنابلة يقلدون الإمام أحمد في الرواية الأولى حيث لا دليل معه، ويخالفونه في الرواية الثانية حيث الدليل معه، كل ذلك من أجل العمل بما في كتب مذهبهم المتأخرة! كالروض المربع! ولا حول ولا قوة إلا بالله.(1/79)
بَعْدَ اَلرُّكُوعِ , يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ اَلْعَرَبِ , ثُمَّ تَرَكَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
305- وَلِأَحْمَدَ وَاَلدَّارَقُطْنِيِّ نَحْوُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ , وَزَادَ: - فَأَمَّا فِي اَلصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ اَلدُّنْيَا -. (2)
306- وَعَنْهُ أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ , أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ - صَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ. (3)
307- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: - قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ! إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ , وَعُمَرُ , وَعُثْمَانُ , وَعَلَيَّ , أَفَكَانُوا يَقْنُتُونَ فِي اَلْفَجْرِ ? قَالَ: أَيْ بُنَيَّ , مُحْدَثٌ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ , إِلَّا أَبَا دَاوُدَ. (4)
308- وَعَنْ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- ; قَالَ: - عَلَّمَنِي رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ اَلْوِتْرِ: " اَللَّهُمَّ اِهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ , وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ , وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ , وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ , وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ , فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ , إِنَّهُ لَا يَزِلُّ مَنْ وَالَيْتَ , تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ. (5) وَزَادَ اَلطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ: - وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ -. (6) زَادَ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِي آخِرِهِ: - وَصَلَّى اَللَّهُ عَلَى اَلنَّبِيِّ - (7)
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (4089) ، ومسلم (677) (304) ، واللفظ لمسلم.
(2) - منكر. رواه أحمد (3 / 162) ، والدارقطني (2 / 39) .
(3) - صحيح. رواه ابن خزيمة (620) .
(4) - صحيح. رواه النسائي (2 / 203) ، والترمذي (402) ، وابن ماجه (1241) ، وأحمد (3 / 472 و 6 / 394) ، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
(5) - صحيح. رواه أبو داود (1425) ، والنسائي (3 / 248) ، والترمذي (464) ، وابن ماجه (1178) ، وأحمد (1 / 199 و 200) .
(6) - وهي زيادة صحيحة، رواها الطبراني في " الكبير " (3 / 73 / 2701) ، والبيهقي في " الكبرى " (2 / 209) .
(7) - ضعيف. رواه النسائي (3 / 248) وزاد: " محمد" وسنده منقطع كما صرح بذلك الحافظ في " التلخيص".(1/80)
309- وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّمُنَا دُعَاءً نَدْعُو بِهِ فِي اَلْقُنُوتِ مِنْ صَلَاةِ اَلصُّبْحِ - وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ. (1)
310- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ اَلْبَعِيرُ , وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ - أَخْرَجَهُ اَلثَّلَاثَةُ. (2)
وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ وَائِلٍ:
311- رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ - أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ. (3)
فَإِنْ لِلْأَوَّلِ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ:
312- اِبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - صَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ , وَذَكَرَهُ اَلْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا مَوْقُوفًا. (4)
313- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ اَلْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ اَلْيُسْرَى , وَالْيُمْنَى عَلَى اَلْيُمْنَى , وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ , وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ اَلسَّبَّابَةِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ
_________
(1) - ضعيف. رواه البيهقي (2 / 210) .
(2) - صحيح. رواه أبو داود (840) ، والنسائي (2/ 207) ، والترمذي (269) ، ولفظ الترمذي: " يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل". وهي رواية لأبي داود (841) ، والنسائي (2 / 207) .
(3) - ضعيف. رواه أبو داود (838) ، والنسائي (2 / 206 - 207) ، والترمذي (268) وابن ماجه (882) ، وقال الترمذي: " هذا حديث حسن غريب، لا نعرف أحدا رواه مثل هذا غير شريك " قلت: وهو سيئ الحفظ.
(4) - حسن. رواه ابن خزيمة (627) ولفظه: عن ابن عمر "أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل ذلك". وهذا الحديث أُعِلَّ بما لا يَقْدَحُ، وقد صححه غير ابن خزيمة: الحاكمُ، وشيخنا الألباني حفظه الله. والموقوف علقه البخاري (2 / 290 /فتح) .(1/81)
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: - وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا , وَأَشَارَ بِاَلَّتِي تَلِي اَلْإِبْهَامَ - (1)
314- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - اِلْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ , وَالصَّلَوَاتُ , وَالطَّيِّبَاتُ , اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَرَحْمَةَ اَللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ , اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنْ اَلدُّعَاءِ أَعْجَبُهُ إِلَيْهِ , فَيَدْعُو - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (2)
وَلِلنَّسَائِيِّ: - كُنَّا نَقُولُ قَبْلِ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا اَلتَّشَهُّدُ -. (3)
وَلِأَحْمَدَ: - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَّمَهُ اَلتَّشَهُّد , وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ اَلنَّاسَ -. (4)
315- وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ يُعَلِّمُنَا اَلتَّشَهُّدَ: " اَلتَّحِيَّاتُ اَلْمُبَارَكَاتُ اَلصَّلَوَاتُ لِلَّهِ ... - إِلَى آخِرِهِ. (5)
316- وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - سَمِعَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رِجْلاً يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ , لَمْ يَحْمَدِ (6) اَللَّهَ , وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " عَجِلَ
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (580) (115) ، والرواية برقم (116) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (831) ، ومسلم (402) . وزاد البخاري في رواية (6265) : " وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا: السلام. يعني على النبي -صلى الله عليه وسلم- ". قال الحافظ: " ظاهرها أنهم كانوا يقولون: السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلما مات النبي -صلى الله عليه وسلم- تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة، فصاروا يقولون: السلام على النبي". وانظر " صفة الصلاة " لشيخنا حفظه الله ص (18 - 25) وص (161 - 162) .
(3) - هذه الرواية للنسائي في "الكبرى" (1 / 378 / 120) بسند صحيح.
(4) - ضعيف. رواه أحمد (3562) ، وفي سنده انقطاع.
(5) - صحيح. رواه مسلم (403) وقوله: " إلى آخره " يعني بمثل آخر حديث ابن مسعود السابق.
(6) - تحرف في " الأصلين " إلى: " يمجد "، وهو وإن كان وقع في رواية النسائي على هذا النحو إلا إني أقطع بتحريفه؛ لأن رواية النسائي سياقها غير هذا السياق كما سيأتي.(1/82)
هَذَا " ثُمَّ دَعَاهُ , فَقَالَ: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ. (1) رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ , ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ - رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالثَّلَاثَةُ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ حِبَّانَ , وَالْحَاكِمُ. (2)
317- وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ اَلْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: - قَالَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَمَرَنَا اَللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ , فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ? فَسَكَتَ , ثُمَّ قَالَ: " قُولُوا: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ , وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ , كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ , وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ , وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ , كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي اَلْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَالسَّلَامُ كَمَا عَلَّمْتُكُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (3)
وَزَادَ اِبْنُ خُزَيْمَةَ فِيهِ: - فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ , إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا -. (4)
318- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاَللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ , يَقُولُ: اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ
_________
(1) - تحرف في " الأصلين " إلى " بتمجيد " وهو من لوازم التحريف أو الخطأ السابق.
(2) - صحيح. رواه أحمد (6 / 18) ، وأبو داود (1481) ، والنسائي (3 / 44 - 45) ، والترمذي (3477) ، وابن حبان (1960) ، والحاكم (1 / 230 و 268) وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". وعند أحمد " لم يذكر الله " بدل " لم يحمد الله ". وعند الحاكم: " لم يحمد الله ولم يمجده ". وأما النسائي فلفظه في " الكبرى " (1 / 380 - 381 / 1207) ، وفي " المجتبى". " أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سمع رجلاً يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عجلت أيها المصلي، ثم علَّمهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: وسمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلاً يصلي فمجَّد الله، وحمده، وصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم-: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ادع تُجَب. وسَلْ تُعْطَ ".
(3) - صحيح. رواه مسلم (405) .
(4) - حسن. رواه ابن خزيمة (711) ، وزاد " صلى الله عليك".(1/83)
جَهَنَّمَ , وَمِنْ عَذَابِ اَلْقَبْرِ , وَمِنْ فِتْنَةِ اَلْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ , وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ اَلْمَسِيحِ اَلدَّجَّالِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: - إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ اَلتَّشَهُّدِ اَلْأَخِيرِ - (2)
319- وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي. قَالَ قُلْ: " اَللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا , وَلَا يَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ , فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ , وَارْحَمْنِي , إِنَّكَ أَنْتَ اَلْغَفُورُ اَلرَّحِيمُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (3)
320- وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - صَلَّيْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: " اَلسَّلَام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اَللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ " وَعَنْ شِمَالِهِ: " اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اَللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ. (4)
321- وَعَنْ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةِ مَكْتُوبَةٍ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ اَلْمُلْكُ , وَلَهُ اَلْحَمْدُ , وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ , اَللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ , وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ , وَلَا يَنْفَعُ ذَا اَلْجَدِّ مِنْكَ اَلْجَدُّ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (5)
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (588) ، وعزوه للبخاري وهم من الحافظ -رحمه الله- إذ الحديث ليس فيه، وإنما الذي في البخاري من فعله -صلى الله عليه وسلم-، وهذا من أمره. ولفظه في " البخاري " (1377) : "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. ومن عذاب النار. ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنة المسيح الدجال". وهذه الرواية عند مسلم (588) (131) ، فهذا اللفظ هو المتفق عليه وليس الذي ذكره الحافظ.
(2) - صحيح. رواه مسلم (588) (130) .
(3) - صحيح. رواه البخاري (834) ، ومسلم (2705) .
(4) - صحيح. رواه أبو داود (997) . " تنبيه: وقع في المطبوع من "البلوغ": زيادة "وبركاته" في تسليمه عن الشمال، وهو خطأ فاحش، وإن زعم بعضهم أنها زيادة صحيحة.
(5) - صحيح. رواه البخاري (844) ، ومسلم (593) .(1/84)
322- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ اَلصَّلَاةِ: " اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ اَلْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ اَلْجُبْنِ , وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ اَلْعُمُرِ , وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ اَلدُّنْيَا , وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ اَلْقَبْرِ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ. (1)
323- وَعَنْ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اِنْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اِسْتَغْفَرَ اَللَّهَ ثَلَاثًا , وَقَالَ: " اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَلسَّلَامُ وَمِنْكَ اَلسَّلَامُ. تَبَارَكْتَ يَا ذَا اَلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (2)
324- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - مَنْ سَبَّحَ اَللَّهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ , وَحَمِدَ اَللَّهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ , وَكَبَّرَ اَللَّهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ , فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ , وَقَالَ تَمَامَ اَلْمِائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ اَلْمُلْكُ , وَلَهُ اَلْحَمْدُ , وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ , غُفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ , وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ اَلْبَحْرِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (3)
[وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّ اَلتَّكْبِيرَ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ] . (4)
325- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: " أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ: لَا تَدَعَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولُ: اَللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ - رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ. (5)
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (2822) ، وعنده أن سعدا كان يعلم بَنِيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلمُ الغلمان الكتابةَ.
(2) - صحيح. رواه مسلم (591) ، وزاد: قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: استغفر الله. استغفر الله.
(3) - صحيح. رواه مسلم (597) .
(4) - صحيح. وهي رواية كعب بن عُجرة عند مسلم (596) ، وأما قوله في: " سبل السلام " بأنها من حديث أبي هريرة. فهو خطأ.
(5) - صحيح. رواه أحمد (6 / 244 - 245) ، وأبو داود (1522) ، والنسائي (3 / 53) من طريق عقبة بن مسلم، حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي، عن الصنابحي، عن معاذ به. وعندهم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لمعاذ: " يا معاذ والله إني لأحبك" وعند النسائي وأحمد: " وأنا أحبك يا رسول الله " وزاد أحمد: " بأبي أنت وأمي ". وعند أبي داود وأحمد عقيب الحديث: وأوصى بذلك معاذٌ الصنابحيَّ، وأوصى الصنابحيُّ أبا عبد الرحمن. زاد أحمد: وأوصى أبو عبد الرحمن عقبةَ بن مسلم.(1/85)
326- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ قَرَأَ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ اَلْجَنَّةِ إِلَّا اَلْمَوْتُ - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ. (1)
وَزَادَ فِيهِ اَلطَّبَرَانِيُّ: - وَقُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ - (2)
327- وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ. (3)
328-] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: - قَالَ لِيَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - " صَلِّ قَائِمًا , فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا , فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ. (4)
329- وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِمَرِيضٍ - صَلَّى عَلَى وِسَادَةٍ , فَرَمَى بِهَا - وَقَالَ: " صَلِّ عَلَى اَلْأَرْضِ إِنْ اِسْتَطَعْتَ , وَإِلَّا فَأَوْمِئْ
_________
(1) - صحيح. رواه النسائي في " عمل اليوم والليلة " (100) ، وابن حبان في " كتاب الصلاة " كما في الترغيب " (2 / 261) . قلت: وللحديث طرق وشواهد ذكرتها في " الأصل " مع الرد على ابن الجوزي.
(2) - هذه الزيادة للطبراني في " الكبير " (8 / 134 / 7532) وإسنادها جيد كما قال المنذري في " الترغيب " (2 / 261) ، والهيثمي في " المجمع " (10 / 102) .
(3) - صحيح. رواه البخاري (631) . " تنبيه ": هذه القطعة من حديث مالك بن الحويرث -رضي الله عنه-، تفرد البخاري بروايتها.
(4) - صحيح. رواه البخاري (1117) .(1/86)
إِيمَاءً , وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ - رَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ وَلَكِنْ صَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَقْفَهُ. (1)
بَابُ سُجُودِ اَلسَّهْوِ وَغَيْرِهِ
330- عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ- أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ , فَقَامَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأُولَيَيْنِ , وَلَمْ يَجْلِسْ , فَقَامَ اَلنَّاسُ مَعَهُ , حَتَّى إِذَا قَضَى اَلصَّلَاةَ , وَانْتَظَرَ اَلنَّاسُ تَسْلِيمَهُ , كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ. وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ , قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ , ثُمَّ سَلَّمَ - أَخْرَجَهُ اَلسَّبْعَةُ , وَهَذَا لَفْظُ اَلْبُخَارِيِّ. (2)
وَفِي رِوَايَةٍ لمُسْلِمٍ: - يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ وَسَجَدَ اَلنَّاسُ مَعَهُ , مَكَانَ مَا نَسِىَ مِنَ الْجُلُوسِ - (3)
_________
(1) - صحيح مرفوعا. رواه البيهقي في " المعرفة " (4359) ، من طريق أبي بكر الحنفي، حدثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر به. لكن أعله أبو حاتم، فقال ولده في " العلل " (1 / 113 / 307) : سُئِلَ أبي عن حديث رواه أبي بكر الحنفي، عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل على مريض وهو يصلي على وسادة؟ قال: هذا خطأ. إنما هو عن جابر قوله: إنه دخل على مريض. فقيل له: فإن أبا أسامة قد روى عن الثوري هذا الحديث مرفوعا. فقال: ليس بشيء، هو موقوف ". وذكر الحافظ في " التلخيص " (1 / 226) متابِعا ثالثا لهما عند البزار - ولم أره - ألا وهو عبد الوهاب بن عطاء. قلت: وللحديث طريق آخر عند أبي يعلى في " مسنده "، وشاهدان من حديث ابن عمر وابن عباس كما تجد ذلك " بالأصل "، فالحديث صحيح والحمد لله.
(2) - صحيح. رواه البخاري (829) ، ومسلم (570) ، وأبو داود (1034) ، والنسائي (3 / 19 - 20) ، والترمذي (391) ، وابن ماجه (1206) ، وأحمد (5 / 345 و 346) . وقال الترمذي " حسن صحيح ".
(3) - هذه الرواية عند مسلم (570) (86) ، كما أنها أيضا رواية البخاري (1230) .(1/87)
331- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ- قَالَ: - صَلَّى اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِحْدَى صَلَاتِي اَلْعَشِيّ ِ (1) رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ سَلَّمَ , ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ اَلْمَسْجِدِ , فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا , وَفِي اَلْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ , فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ , وَخَرَجَ سَرَعَانُ اَلنَّاسِ , فَقَالُوا: أَقُصِرَتْ. (2) الصَّلَاةُ , وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَا اَلْيَدَيْنِ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ , أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتْ ? فَقَالَ: " لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ " فَقَالَ: بَلَى , قَدْ نَسِيتُ , فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ , ثُمَّ كَبَّرَ , فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ , أَوْ أَطْوَلَ] ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ , ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ , فَكَبَّرَ , فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ , أَوْ أَطْوَلَ [. (3) ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (4)
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: - صَلَاةُ اَلْعَصْرِ -. (5)
وَلِأَبِي دَاوُدَ , فَقَالَ: - أَصَدَقَ ذُو اَلْيَدَيْنِ ? " فَأَوْمَئُوا: أَيْ نَعَمْ -. (6)
وَهِيَ فِي " اَلصَّحِيحَيْنِ " لَكِنْ بِلَفْظِ: فَقَالُوا. (7)
وَهِيَ فِي رِوَايَةٍ لَهُ: - وَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَقَّنَهُ اَللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ -. (8)
332- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رَضِيَ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ- أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِهِمْ , فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ , ثُمَّ تَشَهَّدَ , ثُمَّ سَلَّمَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ , وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. (9)
_________
(1) - عند البخاري: قال محمد بن سيرين: وأكثر ظني أنها العصر. وفي مسلم: إما الظهر وإما العصر.
(2) - في البخاري: " أقصرت ".
(3) - سقطت من الأصلين واستدركتها من البخاري.
(4) - صحيح. رواه البخاري (1229) ، ومسلم (573) .
(5) - مسلم (573) (99) .
(6) - صحيح. رواه أبو داود (1008) .
(7) - صحيح. البخاري (1228) ، ومسلم (573) (99) .
(8) - منكر رواه أبو داود (1012) في سنده محمد بن كثير بن أبي عطاء يروي مناكير، خاصة عن الأوزاعي، وهذا منها.
(9) - شاذ. رواه أبو داود (1039) ، والترمذي (395) ، والحاكم (1 / 323) وقال الترمذي: " حسن غريب صحيح ". قلت: الإسناد صحيح، إلا أن قوله: " ثم تشهد" شاذ تفرد به أشعت بن عبد الملك الحمراني، فلم يذكرها غيره، ولذلك ردها غير واحد من أهل العلم. فقال الحافظ في " الفتح " (3 / 99) : " زيادة أشعت شاذة ". وقال ابن المنذر في " الأوسط " (3 / 317) : " لا أحسب يثبت " قلت: يعني التشهد في ثبوت السهو. وذهب إلى ذلك غيرهما أيضا، وجاء التشهد في ثبوت السهو في خبرين غير خبر عمران هذا لكنهما لا يثبتان كما هو مبين " بالأصل ".(1/88)
334- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ , فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثْلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ? فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ , ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ , فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْساً شَفَعْنَ] لَهُ [ (1) صَلَاتَهُ , وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامً ا (2) كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ" - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (3)
335 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ , أَحَدَثَ فِي اَلصَّلَاةِ شَيْءٌ ? قَالَ: " وَمَا ذَلِكَ ? ". (4) قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا , قَالَ: فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ اَلْقِبْلَةَ , فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ , ثُمَّ سَلَّمَ , ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: " إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي اَلصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ , وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ , فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي , وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ اَلصَّوَابَ , فلْيُتِمَّ عَلَيْهِ , ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (5)
_________
(1) - سقطت من الأصلين، واستدركتها من الصحيح " وهي موجودة في المطبوع من " البلوغ " و " الشرح ".
(2) - في مسلم: " إتماما لأربع ".
(3) - صحيح. رواه مسلم (571) . وترغيما: أي: إلصاقا لأنفه بالتراب، والمراد: رده خاسئا. وإهانته وإذلاله.
(4) - كذا بالأصلين وفي " الصحيحين ": " وما ذاك ".
(5) - صحيح. رواه البخاري (401) ، ومسلم (572) ، واللفظ لمسلم، إذ في البخاري زيادة: " ثم ليسلم " وهو ما اعتبره الحافظ رواية للبخاري.(1/89)
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: - فَلْيُتِمَّ , ثُمَّ يُسَلِّمْ , ثُمَّ يَسْجُدْ -. (1)
وَلِمُسْلِمٍ: - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَجَدَ سَجْدَتَيْ اَلسَّهْوِ بَعْدَ اَلسَّلَامِ وَالْكَلَامِ - (2)
336 - وَلِأَحْمَدَ , وَأَبِي دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيِّ ; مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ بْنِ جَعْفَرٍ مَرْفُوعاً: - مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ , فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ - وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ. (3)
337 - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ - إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ , فَقَامَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ , فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا , فَلْيَمْضِ , وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ , وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمْ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ , وَاللَّفْظُ لَهُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. (4)
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1 /504 / فتح) .
(2) - صحيح. وهذه الرواية في مسلم برقم (572) (95) .
(3) - ضعيف. رواه أحمد (1 / 205 و 205 - 206) ، وأبو داود (1033) ، والنسائي (3 / 30) ، وابن خزيمة (1033) ، بسند ضعيف، وإن حاول الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- توثيق رجاله، ومن ثَمَّ تصحيحه (1747) ، وفي " الأصل " بيان ذلك.
(4) - ضعيف جدا. رواه أبو داود (1036) ، وابن ماجه (1208) ، والدارقطني (1 / 378 - 379 / 2) ، وإنما قال الحافظ ما قال؛ لأن مدار الحديث عندهم على جابر الجعفي، وهو متروك. وقال أبو داود في " السنن ": " وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث ". " تنبيه ": وقف شيخنا -حفظه الله- على متابع لجابر الجعفي عند الطحاوي في " شرح معاني الآثار" وصححه من هذا الطريق، ثم قال في " الإرواء ": " وتلك فائدة عزيزة لا تكاد تجدها في كتب التخريجات ككتاب الزيلعي والعسقلاني فضلاً عن غيرها ". قلت: الحديث رواه الطحاوي (1 / 440) فقال: حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا أبو عامر، عن إبراهير بن طهمان، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فقام من الركعتين قائما فقلنا: سبحان الله. فأومأ، وقال: " سبحان الله " فمضى في صلاته فلما قضى صلاته وسلم سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال: صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فاستوى قائما من جلوسه، فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال: " إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس، فإن لم يستتم قائما، فليجلس، وليس عليه سجدتان، فإن استوى قائما، فليمض في صلاته، وليسجد سجدتين وهو جالس ". وهذا سند صحيح - كما جزم بذلك شيخنا - أقول: ولكنه في الظاهر فقط، وإلا فإنني في شك كبير من ذلك؛ لأن إبراهيم بن طهمان لا تعرف له رواية عن مغيرة بن شبيل، ومن كتب التراجم يُلاحظ أنهم يذكرون جابر بن يزيد الجعفي في شيوخ ابن طهمان، وفي تلاميذ المغيرة، بينما لا نجد في شيوخ ابن طهمان ذكرا للمغيرة بن شبيل، ولا نجد في تلاميذ المغيرة ذكرا لابن طهمان. فإذا أضفنا إلى ذلك أن الحديث مداره على جابر الجعفي، علمنا أن خطأ وقع في هذا السند إما من الناسخ أو من الطابع وذلك بسقوط الجعفي، وإما من شيخ الطحاوي فإنه مع ثقته كان يخطئ ولا يرجع. والله أعلم.(1/90)
338 - وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلَفَ اَلْإِمَامَ سَهْوٌ فَإِنْ سَهَا اَلْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ" - رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. (1)
339 - وَعَنْ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ
_________
(1) - ضعيف جدا. رواه البيهقي (2 / 352) معلقا، رواه الدارقطني مسندا (1 / 377 / 1) وزاد: "وإن سها من خلف الإمام فليس عليه سهو، والإمام كافيه ". قلت: وهو ضعيف جدا، إن لم يكن موضوعا، ففي سنده أبو الحسين المديني وهو مجهول، وفيه أيضا خارجة بن مصعب، قال عنه الحافظ: " متروك، وكان يدلس عن الكذابين، ويقال: إن ابن معين كذَّبه " وأخيرا: لم أجد الحديث في "زوائد البزار، ولا ذكره الهيثم، فالله أعلم. ومما تجدر الإشارة إليه أن الحديث وقع في المطبوع من " البلوغ، " سبل السلام " مَعْزوًّا للترمذي، وهو خطأ فاحش، وليس ذلك من الحافظ، وإنما من غيره يقينا؛ وذلك لصحة الأصول التي لديَّ؛ ولأن الطيب آبادي قال في التعليق المغني: " أخرجه البيهقي والبزار كما في بلوغ المرام ". وأيضا خرَّجه الحافظ في " التلخيص " (2 / 6) فلم يذكر الترمذي.(1/91)
بَعْدَمَا يُسَلِّمُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. (1)
فَصْلٌ
340 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي: (إِذَا اَلسَّمَاءُ اِنْشَقَّتْ) , و: (اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (2)
341 - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: - (ص) لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ اَلسُّجُودِ , وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْجُدُ فِيهَا - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ. (3)
342- وَعَنْهُ: - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَجَدَ بِالنَّجْمِ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ. (4)
343- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - قَرَأْتُ عَلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - اَلنَّجْمَ , فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (5)
344- وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: - فُضِّلَتْ سُورَةُ اَلْحَجِّ
_________
(1) - ضعيف. رواه أبو داود (1038) ، وابن ماجه (1219) من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي، عن زهير بن سالم العنسي، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير [عن أبيه] ، عن ثوبان به. والزيادة في السنن لأبي داود وعقَّب الصنعاني على قول الحافظ: بسند ضعيف بقوله: "لأن في إسناده إسماعيل بن عياش، وفيه مقال وخلاف، قال البخاري: إذا حدث عن أهل بلده - يعني: الشاميين - فصحيح، وهذا الحديث من روايته عن الشاميين، فتضعيف الحديث به فيه نظر ". وبمثل هذا رد ابن التركماني على البيهقي كما في " الجوهر النقي "، (2 / 338) . قلت: سلمنا بذلك، وأن إسماعيل بن عياش ليس علة الحديث، ولكن علته زهير بن سالم العنسي، فقد قال عنه الدارقطني: " حمصي منكر الحديث، روى عن ثوبان ولم يسمع منه".
(2) - صحيح. رواه مسلم (578) (108) .
(3) - صحيح. رواه البخاري (1069) .
(4) - صحيح. رواه البخاري (1071) وزاد: " وسجد معه المسلمون، والمشركون، والجن، والإنس ".
(5) - صحيح. رواه البخاري (2 / 554 / فتح) ؛ ومسلم (577) .(1/92)
بِسَجْدَتَيْنِ -. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي " اَلْمَرَاسِيلِ ". (1)
345 - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ , وَزَادَ: - فَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا , فَلَا يَقْرَأْهَا - وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ. (2)
346- وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: - يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ , وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ -. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ. وَفِيهِ: - إِنَّ اَللَّهَ] تَعَالَى [لَمْ يَفْرِضْ اَلسُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ -. (3) وَهُوَ فِي " اَلْمُوَطَّأِ. (4)
_________
(1) - مرسل حسن الإسناد. رواه أبو داود في " المراسيل " (78) من طريق معاوية بن صالح، عن عامر بن جشيب، عن خالد بن معدان؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فذكره، وقال أبو داود في " المراسيل ": " وقد أسند، ولا يصح ".
(2) - ضعيف. رواه أحمد (4 / 151 و 155) ، والترمذي (578) من طريق ابن لهيعة، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة، به. قال الترمذي: " هذا حديث ليس إسناده بالقوي ". قلت: وحاول شعيب الأرنؤوط تقوية الحديث - متعقبا لأبي داود - بأنه جاء من رواية أحد العبادلة عن ابن لهيعة وهي رواية صحيحة: وغفل عن علة الحديث وهي تفرد ابن لهيعة برفعه، وأن الصحيح فيه الإرسال، والوقف، ثم أيضا في السند مشرح بن هاعان، وهو وإن كان وثقه ابن معين، إلا أن ابن حبان قال في " الثقات ": " يخطئ ويخالف ". وقال في " المجروحين ": " يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها، والصواب في أمره ترك ما انفرد من الروايات، والاعتبار بما وافق الثقات ". ومثله أيضا فعل شيخنا في "المشكاة " (1/ 324) ، لكنه عاد فضعَّفه في "ضعيف السنن"، ومن يدري لعل شعيبا ظل على تقيده للشيخ في رأيه الأول، إذ "ضعيف السنن" طبع بعد "المراسيل" بسنوات! .
(3) - تحرف في " أ " إلى: " يشاء ".
(4) - صحيح. رواه البخاري (1077) ، من طريق ربيعة بن عبد الله بن الهدير؛ أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس! إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر -رضي الله عنه-. وزاد نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء ". وهو في " الموطأ " (1 / 206 / 16) بنحوه ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين عروة بن الزبير وبين عمر بن الخطاب.(1/93)
347 - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-] قَالَ [: - كَانَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ عَلَيْنَا اَلْقُرْآنَ , فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ , كَبَّرَ , وَسَجَدَ , وَسَجَدْنَا مَعَهُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ لِيِنٌ. (1)
348 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ خَرَّ سَاجِداً لِلَّهِ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ. (2)
_________
(1) - ضعيف. رواه أبو داود (1413) من طريق عبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر به، وزاد: قال عبد الرازق: وكان الثوري يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود يعجبه لأنه " كَبَّرَ" قلت: وهذه اللفظة منكرة تفرد بها العمري، وهو ضعيف، وقال الحافظ في " التلخيص " (2 / 9) : " وخرَّجه الحاكم من رواية العمري أيضا، لكن وقع عنده مصغرا، وهو الثقة ". قلت: نعم رواه الحاكم (1 / 222) ولفظه: " كنا نجلس عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فيقرأ القرآن فربما مر بسجدة فيسجد ونسجد معه ". ولكن ليس فيه المتابعة على لفظ التكبير. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسجود الصحابة بسجود رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خارج الصلاة سنة عزيزة. قلت: رواه البخاري (1075) ، ومسلم (575) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: ربما قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- القرآن، فيمر بالسجدة فيسجد بنا، حتى ازدحمنا عنده، حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه. في غير صلاة. واللفظ لمسلم.
(2) - صحيح بشواهده. رواه أبو داود (2774) ، والترمذي (1578) ، وابن ماجه (1394) ، وأحمد (5 / 45) وهو وإن كان ضعيف السند إلا أنه يشهد له أحاديث أخر منها ما ذكره المؤلف عن عبد الرحمن بن عوف والبراء، ومنها عن أنس، وسعد بن أبي وقاص، وجابر وغيرهم، وفعله بعد الصحابة -رضي الله عنهم-، وكل هذه الأحاديث والآثار مذكورة بالتفصيل في " الأصل".(1/94)
349- وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - سَجَدَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَطَالَ اَلسُّجُودَ , ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: " إِنَّ جِبْرِيلَ آتَانِي , فَبَشَّرَنِي , فَسَجَدْت لِلَّهِ شُكْرًا" - رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ. (1)
350 - وَعَنْ اَلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ عَلِيًّا إِلَى اَلْيَمَنِ - فَذَكَرَ اَلْحَدِيثَ - قَالَ: فَكَتَبَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - بِإِسْلَامِهِمْ , فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلْكِتَابَ خَرَّ سَاجِدًا - رَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيُّ. (2)
وَأَصْلُهُ فِي اَلْبُخَارِيِّ. (3)
بَابُ صَلَاةِ اَلتَّطَوُّعِ
351 - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ -رِضَى اَللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: - قَالَ لِي اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَلْ. فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي اَلْجَنَّةِ. فَقَالَ: أَوَغَيْرَ ذَلِكَ ? , قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ , قَالَ: " فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ اَلسُّجُودِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (4)
352 - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: - حَفِظْتُ مِنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلظُّهْرِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ , وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلصُّبْحِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (5)
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: - وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْجُمْعَةِ فِي بَيْتِهِ -. (6)
353- وَلِمُسْلِمٍ: - كَانَ إِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ - (7)
_________
(1) - صحيح. انظر ما قبله. رواه أحمد (1 / 191) ، والحاكم (1 / 550) .
(2) - صحيح. انظر ما قبله. رواه البيهقي (2 / 369) وقال: " أخرج البخاري صدر هذا الحديث ... فلم يسقه بتمامه، وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه ".
(3) - انظر (8 / 65 / فتح) ووقع في رواية الإسماعيلي مثل ما وقع في " سنن البيهقي " كما قال الحافظ في " الفتح ".
(4) - صحيح. رواه مسلم (489) .
(5) - صحيح. رواه البخاري (1180) ، ومسلم (729) ، واللفظ للبخاري.
(6) - صحيح. رواه البخاري (937) ، ومسلم (729) وساقها الحافظ بالمعنى.
(7) - صحيح. رواه مسلم (723) (88) من حديث حفصة، وبنحوه البخاري أيضا (1181) .(1/95)
354 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا-: أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْغَدَاةِ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ. (1)
355 - وَعَنْهَا قَالَتْ: - لَمْ يَكُنْ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى شَيْءٍ مِنْ اَلنَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْ اَلْفَجْرِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2)
356 - وَلِمُسْلِمٍ: - رَكْعَتَا اَلْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا - (3)
357- وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أُمِّ اَلْمُؤْمِنِينَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: سَمِعْتَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: - مَنْ صَلَّى اِثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي اَلْجَنَّةِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ " تَطَوُّعًا". (4)
358 - وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ , وَزَادَ: - أَرْبَعًا قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ , وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ اَلْفَجْرِ - (5)
359 - وَلِلْخَمْسَةِ عَنْهَا: - مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اَللَّهُ عَلَى اَلنَّارِ - (6)
360 - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَحِمَ اَللَّهُ اِمْرَأً صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ اَلْعَصْرِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ , وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَهُ. (7)
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1182) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (1169) ، ومسلم (724) (94) واللفظ للبخاري.
(3) - صحيح. رواه مسلم (725) ، عن عائشة -رضي الله عنها-.
(4) - صحيح. رواه مسلم (728) .
(5) - صحيح. رواه الترمذي (415) من حديث أم حبيبة وقال: "حسن صحيح".
(6) - صحيح. رواه أبو داود (1269) ، والنسائي (3 / 266) ، والترمذي (427) ، وابن ماجه (1160) ، وأحمد (6 / 326) من حديث أم حبيبة، وله طرق مفصلة بالأصل.
(7) - حسن. رواه أحمد (2 / 117) ، وأبو داود (1271) ، والترمذي (430) ، وابن خزيمة (1193) . وقال الترمذي: " هذا حديث غريب حسن " " فائدة": قال العراقي: " جرت عادة المصنف أن يقدم الوصف بالحُسْن على الغرابة، وقدم هنا " غريب " على " حسن " والظاهر أنه يقدم الوصف الغالب على الحديث، فإن غلب عليه الحسن قدَّمه، وإن غلب عليه الغرابة قدمها. وهذا الحديث بهذا الوصف لا يُعرف إلا من هذا الوجه، وانتفت وجوه المتابعات والشواهد، فغلب عليه وصف الغرابة.(1/96)
361 - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - صَلُّوا قَبْلَ اَلْمَغْرِبِ , صَلُّوا قَبْلَ اَلْمَغْرِبِ " ثُمَّ قَالَ فِي اَلثَّالِثَةِ: " لِمَنْ شَاءَ " كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا اَلنَّاسُ سُنَّةً - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ. (1)
وَفِي رِوَايَةِ اِبْنِ حِبَّانَ: - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى قَبْلَ اَلْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ - (2)
362 - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ] قَالَ [: - كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ , فَكَانَ - صلى الله عليه وسلم - يَرَانَا , فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَانَا - (3)
363 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: - كَانَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُخَفِّفُ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ اَلصُّبْحِ , حَتَّى إِنِّي أَقُولُ: أَقَرَأَ بِأُمِّ اَلْكِتَابِ? - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (4)
364 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ-: - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَرَأَ فِي رَكْعَتَيْ اَلْفَجْرِ: (قُلْ يَا أَيُّهَا اَلْكَافِرُونَ) و: (قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ) - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (5)
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1183) ، وهذا اللفظ الذي عزاه الحافظ هنا للبخاري ألا وهو قوله: " صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب "، إنما هو وهم من الحافظ -رحمه الله-؛ إذ الحديث في الصحيح بلفظ: " صلوا قبل صلاة المغرب " قال في الثالثة: الحديث. وفي رواية (7368) : " خشية " بدل " كراهية ".
(2) - صحيح، رواه ابن حبان (1588) ، وتمامه: ثم قال: " صلوا قبل المغرب ركعتين " ثم قال عند الثالثة: " لمن شاء " خاف أن يحسبها الناس سنة.
(3) - صحيح، رواه مسلم (836) .
(4) - صحيح. رواه البخاري (1171) ، ومسلم (724) ، واللفظ الذي ساقه الحافظ أقرب ما يكون إلى لفظ البخاري.
(5) - صحيح. رواه مسلم. (726) .(1/97)
365 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: - كَانَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ اَلْفَجْرِ اِضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ اَلْأَيْمَنِ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ. (1)
366- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ اَلرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ اَلصُّبْحِ , فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ اَلْأَيْمَنِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (2)
367- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةُ اَللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى , فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ اَلصُّبْحِ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً , تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (3)
368 - وَلِلْخَمْسَةِ - وَصَحَّحَهُ اِبْنِ حِبَّانَ -: - صَلَاةُ اَللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى" - وَقَالَ النَّسَائِيُّ: "هَذَا خَطَأٌ". (4)
369 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَفْضَلُ اَلصَّلَاةِ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اَللَّيْلِ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (5)
370 - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - اَلْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ , مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ , وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ , وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ - رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1160) .
(2) - صحيح. رواه أحمد (2 / 415) ، وأبو داود (1261) ، والترمذي (420) . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
(3) - صحيح. رواه البخاري (990) ، ومسلم (749) ، وتحرف في " أ ": " ابن عمر " إلى: " أبي عمر ".
(4) - صحيح. رواه أبو داود (1295) ، والنسائي (3 / 227) ، والترمذي (597) ، وابن ماجه (1322) ، وأحمد (2 / 26 و 51) . وقول النسائي موجود في " سننه " وهو يريد أن الحديث خطأ بهذا اللفظ " والنهار " وهذه الزيادة محل نزاع بين الأئمة، وممن صححها أمير المؤمنين محمد بن إسماعيل البخاري، رحمه الله.
(5) - ًصحيح. رواه مسلم (1163) ، وأوله: " أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، و.... " الحديث.(1/98)
اَلتِّرْمِذِيَّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَقْفَهُ. (1)
371 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - لَيْسَ اَلْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ , وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. (2)
372- وَعَنْ جَابِرٍ - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ, ثُمَّ اِنْتَظَرُوهُ مِنْ اَلْقَابِلَةِ فَلَمَّا يَخْرُجْ , وَقَالَ: " إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ اَلْوِتْرُ - رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ. (3)
373- وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ اَللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمُرِ اَلنَّعَمِ " قُلْنَا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ ? قَالَ: " اَلْوِتْرُ , مَا بَيْنَ صَلَاةِ اَلْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ اَلْفَجْرِ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ. (4)
374 - وَرَوَى أَحْمَدُ: عَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهُ. (5)
375 - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (1422) ، والنسائي (3 / 238) ، وابن ماجه (1190) ، وابن حبان (2410) .
(2) - رواه النسائي (3 / 229) ، والترمذي (453 و 454) ، والحاكم (1 / 300) . وقال الترمذي: حديث حسن.
(3) - ضعيف بهذا اللفظ. رواه ابن حبان (2409) ،.
(4) - صحيح. رواه أبو داود (1418) ، والترمذي (452) ، وابن ماجه (1168) ، والحاكم (1 / 306) وقال الترمذي: غريب. وللحديث ما يشهد له، إلا أن شيخنا المحدث العلامة الألباني -حفظه الله تعالى- ذهب إلى تضعيف جملة " هي خير لكم من حمر النعم" لخلو الشواهد منها. ووقع في " أ ": " رواه أحمد. والأربعة " بدل: " الخمسة ".
(5) - صحيح. رواه أحمد (2 / 208) ولفظه: " إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم، وهي الوتر". والحديث وإن كان عند أحمد بسند ضعيف، إلا أنه صحيح بما له من طرق أخرى، وشواهد كالحديث السابق، وتفصيل ذلك " بالأصل ".(1/99)
اَلْوِتْرُ حَقٌّ, فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَد لَيِّنٍ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ. (1) .
376- وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ. (2) .
377- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: -] مَا] كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً, يُصَلِّي أَرْبَعًا, فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ, ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا, فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ, ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. قَالَتْ عَائِشَةُ, فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ, أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ? قَالَ: "يَا عَائِشَةُ, إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي". - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (3) .
378- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْهَا: - كَانَ يُصَلِّي مِنْ اَللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ, وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ, وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْ اَلْفَجْرِ, فَتِلْكَ ثَلَاثُ عَشْرَةَ - (4) .
379- وَعَنْهَا قَالَتْ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِنْ اَللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً, يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ, لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا. - (5) .
380 - وَعَنْهَا قَالَتْ: - مِنْ كُلِّ اَللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى اَلسَّحَرِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا. (6) .
381 - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ اَلْعَاصِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَا عَبْدَ اَللَّهِ! لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ, كَانَ يَقُومُ مِنْ اَللَّيْلِ, فَتَرَكَ قِيَامَ اَلنَّهَارِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (7) .
382- وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْتِرُوا يَا أَهْلُ
_________
(1) - ضعيف. رواه أبو داود (1419) ، والحاكم (1/305-306) .
(2) - ضعيف أيضا. وهو عند أحمد (2/443) ، ولفظه: "من لم يوتر فليس منا".
(3) - صحيح. رواه البخاري (1147) ، ومسلم (738) ، وما بين الحاصرتين سقط من "أ".
(4) - صحيح. رواه البخاري (1140) ، ومسلم (738) (128) .
(5) - صحيح. رواه مسلم (737) وعزوه للبخاري وهم.
(6) - صحيح. رواه البخاري (996) ، ومسلم (745) .
(7) - صحيح. رواه البخاري (1152) ، ومسلم (1159) (185) .(1/100)
اَلْقُرْآنَ, فَإِنَّ اَللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ اَلْوِتْرَ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ. (1) .
383- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - اِجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2) .
384- وَعَنْ طَلْقٍ بْنِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: - لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالثَّلَاثَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ. (3) .
385 - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُوتِرُ بِـ "سَبِّحِ اِسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى", و: "قُلْ يَا أَيُّهَا اَلْكَافِرُونَ", و: "قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ" - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ. وَزَادَ: - وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ - (4) .
386- وَلِأَبِي دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيهِ: - كُلَّ سُورَةٍ فِي رَكْعَةٍ, وَفِي اَلْأَخِيرَةِ: "قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ", وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ - (5) .
387- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (6) .
388- وَلِابْنِ حِبَّانَ: - مَنْ أَدْرَكَ اَلصُّبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ - (7) .
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (1416) ، والنسائي (3/228-229) ، والترمذي (453) ، وابن ماجه (1169) ، وأحمد (877) ، وابن خزيمة (1067) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (998) ، ومسلم (751) (151) .
(3) - صحيح. رواه أحمد (4/23) ، وأبو داود (1439) ، والنسائي (3/229-230) ، والترمذي (470) ، وابن حبان (2449) من طريق قيس بن طلق قال: زارني أبي يوما في رمضان، فأمسى عندنا وأفطر، فقام بنا تلك الليلة وأوتر،؛ ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه، حتى إذا بقي الوتر، قدم رجلا، فقال: أوتر بأصحابك، فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: … الحديث.
(4) - صحيح. رواه أحمد (3/406 و 407) ، وأبو داود (1423) ، والنسائي (3/235-236) ، وفي ألفاظهم اختلاف.
(5) - صحيح دون لفظ: "والمعوذتين"، رواه أبو داود (1424) ، والترمذي (463) ، وقال الترمذي: "حسن غريب".
(6) - صحيح. رواه مسلم (754) .
(7) - أي: من حديث أبي سعيد، وهو صحيح أيضا. رواه ابن حبان (2408) .(1/101)
389 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ نَامَ عَنْ اَلْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ. (1) .
390 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اَللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ, وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اَللَّيْلِ, فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اَللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ, وَذَلِكَ أَفْضَلُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (2) .
391- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-, عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - إِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اَللَّيْلِ وَالْوَتْرُ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ - رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ. (3) .
392- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي اَلضُّحَى أَرْبَعًا, وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اَللَّهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (4) .
393- وَلَهُ عَنْهَا: - أَنَّهَا سُئِلَتْ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي اَلضُّحَى? قَالَتْ: لَا, إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ. - (5) .
394- وَلَهُ عَنْهَا: - مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي سُبْحَةَ اَلضُّحَى قَطُّ, وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا - (6) .
395- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - صَلَاةُ اَلْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ اَلْفِصَالُ - رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ. (7) .
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (1431) ، والترمذي (465) ، وابن ماجه (1188) ، وأحمد (3/44) وأعل الحديث بما لا يقدح كما كنت بينت ذلك في "الناسخ والمنسوخ" لابن شاهين (215) ، ثم زدت ذلك إيضاحا "بالأصل".
(2) - صحيح. رواه مسلم (755) .
(3) - ضعيف بهذا اللفظ مرفوعا، رواه الترمذي (469) .
(4) - صحيح. رواه مسلم (719) (79) .
(5) - صحيح. رواه مسلم (717) .
(6) - صحيح. رواه مسلم (718) ، وتمامه: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل، وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس، فيفرض عليهم. قلت: والحديث أيضا عند البخاري (1128) بتمامه.
(7) - صحيح. رواه مسلم (748) وفيه: أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى. فقال: أما لقد عملوا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحديث بنصه. ومن الواضح أن عزو الحافظ الحديث للترمذي إنما هو وهم.(1/102)
396- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ صَلَّى اَلضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اَللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي اَلْجَنَّةِ - رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ. (1) .
397- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: - دَخَلَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْتِي, فَصَلَّى اَلضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ - رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ فِي "صَحِيحِهِ". (2) .
بَابُ صَلَاةِ اَلْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ
398- عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - صَلَاةُ اَلْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ اَلْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (3) .
399- وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: - بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا - (4) .
400- وَكَذَا لِلْبُخَارِيِّ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ, وَقَالَ: "دَرَجَةً " (5) .
401- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ, ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا, ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ اَلنَّاسَ, ثُمَّ أُخَالِفُ إِلَى رِجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ اَلصَّلَاةَ, فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ, وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ اَلْعِشَاءَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (6) .
_________
(1) - ضعيف. رواه الترمذي (473) وقال: حديث غريب.
(2) - ضعيف. رواه ابن حبان (2531) وفي سنده انقطاع.
(3) - صحيح. رواه البخاري (645) ، ومسلم (650) و "الفذ": أي: المنفرد.
(4) - صحيح. رواه البخاري (648) ، ومسلم (649) .
(5) - صحيح. رواه البخاري (646) . "تنبيه": قد وقع خلاف في العدد وتمييزه في أحاديث فضل صلاة الجماعة، وقد تناولتها بالتفصيل في "الأصل".
(6) - صحيح. رواه البخاري (644) ، ومسلم (651) العرق: هو العظم إذا كان عليه لحم، وإذا لم يكن عليه لحم فهو العراق. المرماة: ما بين ظلفي الشاة من اللحم، وقيل في تفسيرها غير ذلك.(1/103)
402- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَثْقَلُ اَلصَّلَاةِ عَلَى اَلْمُنَافِقِينَ: صَلَاةُ اَلْعِشَاءِ, وَصَلَاةُ اَلْفَجْرِ, وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (1) .
403- وَعَنْهُ قَالَ: - أَتَى اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى اَلْمَسْجِدِ, فَرَخَّصَ لَهُ, فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ, فَقَالَ: "هَلْ تَسْمَعُ اَلنِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ?" قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَأَجِبْ" - رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (2) .
404- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - مَنْ سَمِعَ اَلنِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ - رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ, وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ, لَكِنْ رَجَّحَ بَعْضُهُمْ وَقْفَه ُ (3) .
405- وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ اَلْأَسْوَدِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ اَلصُّبْحِ, فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا, فَدَعَا بِهِمَا, فَجِيءَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا, فَقَالَ لَهُمَا: "مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا?" قَالَا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ: "فَلَا تَفْعَلَا, إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمْ, ثُمَّ أَدْرَكْتُمْ اَلْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ, فَصَلِّيَا مَعَهُ, فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ" - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَاللَّفْظُ لَهُ, وَالثَّلَاثَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّان َ (4) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (657) ، ومسلم (651) .
(2) - صحيح. رواه مسلم (653) .
(3) - صحيح مرفوعا. رواه ابن ماجه (793) ، والدارقطني (1/420) ، وابن حبان (2064) ، والحاكم (1/245) .
(4) - صحيح. رواه أحمد (4/160 و 161) ، والنسائي (2/112) ، وأبو داود (575) و (576) ، والترمذي (219) ، وابن حبان (1564 و 1565) وقال الترمذي: "حسن صحيح". الفرائض: جمع فريضة، وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف تهتز عند الفزع والخوف. وقوله: "فلا تفعلا" قال ابن حبان: لفظة زجر مرادها ابتداء أمر مستأنف.(1/104)
406- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّمَا جُعِلَ اَلْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ, فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا, وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ, وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا, وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ, وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اَللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, فَقُولُوا: اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ اَلْحَمْدُ, وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا, وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ, وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا, وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَهَذَا لَفْظُه ُ (1) .
وَأَصْلُهُ فِي اَلصَّحِيحَيْن ِ (2) .
407- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا. فَقَالَ: "تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِي, وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ" - رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (3) .
408- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - اِحْتَجَرَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حُجْرَةً بِخَصَفَةٍ, فَصَلَّى فِيهَا, فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ, وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ ... - اَلْحَدِيثَ, وَفِيهِ: - أَفْضَلُ صَلَاةِ اَلْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا اَلْمَكْتُوبَةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (4) .
409- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: - صَلَّى مُعَاذٌ بِأَصْحَابِهِ اَلْعِشَاءَ, فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ, فَقَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - "أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ يَا مُعَاذُ فَتَّانًا? إِذَا أَمَمْتَ اَلنَّاسَ فَاقْرَأْ: بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا, وَ: سَبِّحْ اِسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى, وَ: اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ, وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى". - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (5) .
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (603) .
(2) - هو في البخاري (734) ، ومسلم (417) ولفظه: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا أجمعون" وهذا لفظ البخاري.
(3) - صحيح. رواه مسلم (438) وتمامه: "لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله".
(4) - صحيح. رواه البخاري (731) ، ومسلم (781) .
(5) - صحيح. رواه البخاري (705) ، ومسلم (465) (179) .(1/105)
410- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا فِي قِصَّةِ صَلَاةِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّاسِ, وَهُوَ مَرِيضٌ - قَالَتْ: - فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ, فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا, يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَيَقْتَدِي اَلنَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (1) .
411- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ اَلنَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ, فَإِنَّ فِيهِمْ اَلصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا اَلْحَاجَةِ, فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (2) .
412 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ أَبِي: - جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَقًّا. قَالَ: "فَإِذَا حَضَرَتْ اَلصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ, وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا", قَالَ: فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي, فَقَدَّمُونِي, وَأَنَا اِبْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيّ ُ (3) .
413- وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَؤُمُّ اَلْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اَللَّهِ, فَإِنْ كَانُوا فِي اَلْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ, فَإِنْ كَانُوا فِي اَلسُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً, فَإِنْ كَانُوا فِي اَلْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا -وَفِي رِوَايَةٍ: سِنًّا- وَلَا يَؤُمَّنَّ اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ, وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ". - رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (4) .
414- وَلِابْنِ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: - وَلَا تَؤُمَّنَّ اِمْرَأَةٌ رَجُلًا, وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا, وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا. - وَإِسْنَادُهُ وَاه ٍ (5) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (713) ، ومسلم (418) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (703) ، ومسلم (467) .
(3) - صحيح. رواه البخاري (4302) ، وأبو داود (585، والنسائي (2/80-81) واللفظ للبخاري من حديث طويل.
(4) - صحيح. رواه مسلم (673) . و "سلما": أي: إسلاما. و "تكرمته": الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به.
(5) - منكر. رواه ابن ماجه (1081) .(1/106)
415 - وَعَنْ أَنَسٍ, عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - رُصُّوا صُفُوفَكُمْ, وَقَارِبُوا بَيْنَهَا, وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ. - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ. (1) .
416- ?عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْرُ صُفُوفِ اَلرِّجَالِ أَوَّلُهَا, وَشَرُّهَا آخِرُهَا, وَخَيْرُ صُفُوفِ اَلنِّسَاءِ آخِرُهَا, وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا - رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (2) .
417- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ, فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ, فَأَخَذَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي, فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (3) .
418- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: - صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ, وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ ِ (4) .
419- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ اِنْتَهَى إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ رَاكِعٌ, فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى اَلصَّفِّ, فَقَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - زَادَكَ اَللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ. (5) .
وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ فِيهِ: - فَرَكَعَ دُونَ اَلصَّفِّ, ثُمَّ مَشَى إِلَى اَلصَّفِّ - (6) .
420 - وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ] اَلْجُهَنِيِّ]- رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ اَلصَّفِّ وَحْدَهُ, فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ اَلصَّلَاةَ. - رَوَاهُ أَحْمَدُ,
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (667) ، والنسائي (2/92) ، وابن حبان (2166) وعند ابن حبان "بالأكتاف" بدل "بالأعناق". وزادوا جميعا: "فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف". والحذف: غنم سود صغار.
(2) - صحيح. رواه مسلم (440) .
(3) - صحيح. رواه البخاري (726) ، ومسلم (763) .
(4) - صحيح. رواه البخاري (727) ، ومسلم (658) .
(5) - صحيح. رواه البخاري (783) .
(6) - صحيح. رواه أبو داود (684) ، ولكن لفظه: قال صلى الله عليه وسلم: "أيكم الذي ركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف"؟ … الحديث.(1/107)
وَأَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ. (1) .
421- وَلَهُ عَنْ طَلْق ٍ (2) - لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ اَلصَّفِّ - (3) .
+420- وَزَادَ اَلطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ وَابِصَةَ: - أَلَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ أَوْ اِجْتَرَرْتَ رَجُلًا? - (4) .
422- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - إِذَا سَمِعْتُمْ اَلْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى اَلصَّلَاةِ, وَعَلَيْكُمْ اَلسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ, وَلَا تُسْرِعُوا, فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا, وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (5) .
423- وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةُ اَلرَّجُلِ مَعَ اَلرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ, وَصَلَاتُهُ مَعَ اَلرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ اَلرَّجُلِ, وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اَللَّهِ - عز وجل - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ (6) .
_________
(1) - صحيح. رواه أحمد (4/228) ، وأبو داود (682) ، والترمذي (230) ، وابن حبان (2198 و 2199 و 2200) وقال الترمذي: "حديث حسن". قلت: وللحديث طرق تفصيلها بالأصل.
(2) - كذا الأصل، وهو وهم كما سيأتي.
(3) - صحيح. رواه ابن حبان (2202) ، عن علي بن شيبان، قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاته إذا رجل فرد، فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم، حتى قضى الرجل صلاته، ثم قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: "استقبل صلاتك، فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف". وأما قول الحافظ: "عن طلق" فهو وهم منه رحمه الله.
(4) - موضوع. رواه الطبراني في "الكبير" (22/145-146/394) من طريق السري بن إسماعيل، عن الشعبي، عن وابصة به. وآفته السري بن إسماعيل، وهو أحد الكاذبين الكبار الذي لا دين لهم ولا ورع، كان يكذب على الشعبي، وما الغضاضة في ذلك وهو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ألا قبَّحه الله. والعجب من الحافظ رحمه الله كيف سكت على هذا الحديث!.
(5) - صحيح. رواه البخاري (636) ، ومسلم (602) .
(6) - حسن. رواه أبو داود (554) ، والنسائي (2/104-105) ، وابن حبان (2056) .(1/108)
424- وَعَنْ أُمِّ وَرَقَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ. (1) .
425- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ; - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اِسْتَخْلَفَ اِبْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ, يَؤُمُّ اَلنَّاسَ, وَهُوَ أَعْمَى - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُد َ (2) .
426- وَنَحْوُهُ لِابْنِ حِبَّانَ: عَنْ عَائِشَة َ (3) رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا.
427- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ, وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ - رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (4) .
428- وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ اَلصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ, فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ اَلْإِمَامُ - رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (5) .
بَابُ صَلَاةِ اَلْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ
429- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ اَلصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ,
_________
(1) - حسن. رواه أبو داود (592) ، وابن خزيمة (1676) .
(2) - صحيح. رواه أبو داود (595) ، وأحمد (3/132 و 192) ، وهو وإن كان عندهما بسند حسن إلا أن الحديث صحيح بشاهده التالي.
(3) - صحيح. رواه ابن حبان (2134) ، (2135) ، عن عائشة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس.
(4) - موضوع. رواه الدارقطني (2/56) ، وله طرق عن ابن عمر، ولكن كلها واهية، ففي قول الحافظ "بإسناد ضعيف" تسامح كبير، ومثله قول النووي في "المجموع" (4/153) .
(5) - صحيح. رواه الترمذي (591) وقال: "حديث غريب". قلت: ولا يضر ذلك إن شاء الله تعالى، إذ له شواهد يصح بها كما ذكرته "بالأصل".(1/109)
فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ اَلسَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ اَلْحَضَرِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (1) .
وَلِلْبُخَارِيِّ: - ثُمَّ هَاجَرَ, فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا, وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ اَلسَّفَرِ عَلَى اَلْأَوَّلِ - (2) .
430- زَادَ أَحْمَدُ: - إِلَّا اَلْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا وِتْرُ اَلنَّهَارِ, وَإِلَّا اَلصُّبْحَ, فَإِنَّهَا تَطُولُ فِيهَا اَلْقِرَاءَةُ - (3) .
431- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْصُرُ فِي اَلسَّفَرِ وَيُتِمُّ, وَيَصُومُ وَيُفْطِرُ. - رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّهُ مَعْلُول ٌ (4) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1090) ، ومسلم (685) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (3935) ، ولفظه: "ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأولى".
(3) - صحيح. روه أحمد (6/241) من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن عائشة، به. قلت: وهو وإن كان رجاله ثقات كما قال الهيثمي في: "المجمع" (2/154) إلا أنه منقطع بين الشعبي وبين عائشة، فقد قال ابن معين في "تاريخ الدوري" (2/286) : "ما روى الشعبي عن عائشة فهو مرسل"، لكن الحديث جاء من طريق موصول. رواه ابن خزيمة (305) ، وابن حبان (2738) من طريق محبوب بن الحسن، حدثنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة به. وقال ابن خزيمة: "هذا حديث غريب لم يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسن، رواه أصحاب داود، فقالوا: عن الشعبي، عن عائشة خلا محبوب بن الحسن". قلت: ومحبوب ليس بالقوي كما قال أبو حاتم (4/1/389) ، لكنه لم يتفرد بوصله كما قال ابن خزيمة، فقد تابعه مرجي بن رجاء، كما في "شرح معاني الآثار" للطحاوي (1/415) ، فهو به صحيح.
(4) - رواه الدارقطني (2/44/189) ، والبيهقي (3/141) من طريق سعيد بن محمد بن ثواب، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عمرو بن سعيد، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة به. وقال الدارقطني: "وهذا إسناد صحيح". قلت: وهو كما قال، فرجاله كلهم ثقات، وابن ثواب، أدخله ابن حبان في: "الثقات" (8/272) ، وقال: "مستقيم الحديث". ومع هذا فهو معلول كما قال الحافظ بل قال ابن القيم في "الزاد" (1/464-465) : "لا يصح، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم".(1/110)
وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ فِعْلِهَا, وَقَالَتْ: - إِنَّهُ لَا يَشُقُّ عَلَيَّ - أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيّ ُ (1) .
432- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى (2) رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى (3) مَعْصِيَتُهُ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ. (4) .
وَفِي رِوَايَةٍ: - كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى (5) عَزَائِمُهُ - (6) .
433 - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَال ٍ (7) أَوْ فَرَاسِخَ, صَلَّى رَكْعَتَيْنِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (8) .
434 - وَعَنْهُ قَالَ: - خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ اَلْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى اَلْمَدِينَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (9) .
_________
(1) - صحيح. رواه البيهقي (3/143) عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها؛ أنها كانت تصلي في السفر أربعا. فقلت لها: لو صليت ركعتين، فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشق علي. قلت: وقد ثبت عنها رضي الله عنها أنها كانت تتم، كما في: "الصحيحين" وقد ذكرت ذلك "بالأصل".
(2) - في "أ": "يؤتى" وهو تحريف.
(3) - في "أ": "يؤتى" وهو تحريف.
(4) - صحيح. رواه أحمد (2/108) ، وابن خزيمة (950) ، وابن حبان (2742) .
(5) - في "أ": "يؤتى" وهو تحريف.
(6) - صحيح. رواه ابن حبان (354) من حديث ابن عباس.
(7) - في "أ": "أيام"، وكتب بالهامش: صوابه: "أميال".
(8) - صحيح. رواه مسلم (691) .
(9) - صحيح. رواه البخاري (1081) ، ومسلم (693) من حديث أنس، وعند البخاري. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا. ولمسلم نحوه.(1/111)
435- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - أَقَامَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ - وَفِي لَفْظٍ: - بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ (1) .
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: - سَبْعَ عَشْرَةَ - (2) .
وَفِي أُخْرَى: - خَمْسَ عَشْرَةَ -. (3) .
436- وَلَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: - ثَمَانِيَ عَشْرَةَ - (4) .
437 - وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ: - أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ اَلصَّلَاةَ - وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ, إِلَّا أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِي وَصْلِه ِ (5) .
438 - وَعَنْ أَنَسٍ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اِرْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ اَلشَّمْسُ أَخَّرَ اَلظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ اَلْعَصْرِ, ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا, فَإِنْ زَاغَتْ اَلشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ
_________
(1) - صحيح. اللفظ الأول. رواه البخاري (1080) ، واللفظ الثاني عنده برقم (4298) .
(2) - هذه الرواية عند أبي داود برقم (1230) وهي وإن كان إسنادها صحيحا، إلا أن رواية البخاري السابقة أرجح منها وإلى هذا أشار أبو داود، أو أن يصار إلى الجمع بين الروايتين، كما فعل البيهقي في "المعرفة" (4/273) إذ قال: "ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن يكون من قال: سبعة عشر يوما. لم يعد يوم الدخول ويوم الخروج".
(3) - سنن أبي داود (1231) ، وهي رواية ضعيفة سندا، منكرة متنا.
(4) - ضعيف. رواه أبو داود (1229) وفي سنده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.
(5) - صحيح. رواه أبو داود (1235) من طريق معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر، به. قال أبو داود: "غير معمر لا يسنده". قلت: وأجاب عن ذلك النووي، فقال في "الخلاصة": "هو حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم، لا يقدح فيه تفرد معمر، فإنه ثقة حافظ، فزيادته مقبولة". وأعلَّه أيضا الدارقطني، ولكن أجيب عن ذلك.(1/112)
يَرْتَحِلَ صَلَّى اَلظُّهْرَ, ثُمَّ رَكِبَ - (1) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي رِوَايَةِ اَلْحَاكِمِ فِي "اَلْأَرْبَعِينَ" بِإِسْنَادِ اَلصَّحِيحِ: - صَلَّى اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ, ثُمَّ رَكِبَ - (2) .
وَلِأَبِي نُعَيْمٍ فِي "مُسْتَخْرَجِ مُسْلِمٍ": - كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ, فَزَالَتْ اَلشَّمْسُ صَلَّى اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا, ثُمَّ اِرْتَحَلَ -
439- وَعَنْ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا, وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (3) .
440- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (2/582-583) ، ومسلم (704) .
(2) - قال الحافظ في "الفتح" (2/583) عن حديث أنس السابق: "كذا فيه الظهر فقط، وهو المحفوظ ... ومقتضاه أنه كان لا يجمع بين الصلاتين إلا في وقت الثانية منهما ... لكن روى إسحاق بن رهوايه هذا الحديث عن شبابة فقال: "كان إذا كان في سفر، فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ثم ارتحل" أخرجه الإسماعيلي، وأعل بتفرد إسحاق بذلك، عن شبابة، ثم تفرد جعفر الفريابي به، عن إسحاق، وليس ذلك بقادح فإنهما إمامان حافظان. وقد وقع نظيره في "الأربعين" للحاكم قال: حدثنا محمد بن يعقوب الأصم، حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني -هو أحد شيوخ مسلم- قال: حدثنا محمد بن عبد الله الواسطي، فذكر الحديث، وفيه: "فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر، ثم ركب". قال الحافظ: صلاح الدين العلائي: هكذا وجدته بعد التتبع في نسخ كثيرة من "الأربعين" بزيادة العصر. وسند هذه الزيادة جيد. انتهى. قلت: -القائل: ابن حجر- وهي متابعة قوية لرواية إسحاق بن رهوايه، إن كانت ثابتة، لكن في ثبوتها نظر". انتهى من "الفتح". قلت: انظر كيف جزم هنا في البلوغ بصحة سنده، دون متابعة وتردد في "الفتح" مع وجود هذه المتابعة القوية التي ذكرها.
(3) - صحيح. رواه مسلم (706) وزاد: "قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: أراد أن لا يحرج أمته".(1/113)
- لَا تَقْصُرُوا اَلصَّلَاةَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ; مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ - رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيف ٍ (1) وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، كَذَا أَخْرَجَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ.
441- وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْرُ أُمَّتِي اَلَّذِينَ إِذَا أَسَاءُوا اِسْتَغْفَرُوا, وَإِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَأَفْطَرُوا - أَخْرَجَهُ اَلطَّبَرَانِيُّ فِي "اَلْأَوْسَطِ" بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (2) .
وَهُوَ فِي مُرْسَلِ سَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ عِنْدَ اَلْبَيْهَقِيِّ مُخْتَصَر ٌ (3) .
442 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ, فَسَأَلْتُ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ اَلصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: "صَلِّ قَائِمًا, فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا, فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ" - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.
443- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: - عَادَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَرِيضًا, فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ, فَرَمَى بِهَا, وَقَالَ: "صَلِّ عَلَى اَلْأَرْضِ إِنْ اِسْتَطَعْتَ, وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيمَاءً, وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ" - رَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيُّ. وَصَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَقْفَهُ.
444- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - رَأَيْتُ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.
_________
(1) - ضعيف جدا. رواه الدارقطني (1/387) وفي سنده أحد المتروكين، وفيه علة أخرى أيضا.
(2) - ضعيف. رواه الطبراني في: "الأوسط". كما في "مجمع البحرين" (921) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، به. وقال: لم يروه عن أبي الزبير، إلا ابن لهيعة. وقال الهيثمي في "المجمع" (2/157) : "فيه ابن لهيعة، وفيه كلام". قلت: بل هو ضعيف، وأيضا أبو الزبير مدلس، وقد عنعنه.
(3) - رواه الشافعي في "المسند" (1/512/179) بلفظ: "خياركم الذين إذا سافروا قصروا الصلاة، وأفطروا -أو قال-: لم يصوموا" وفضلا عن كونه مرسلا، فهو من رواية إبراهيم بن أبي يحيى شيخ الشافعي، وهو: "كذاب. كل بلاء فيه".(1/114)
بَابُ صَلَاةُ اَلْجُمُعَةِ
445- عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ, وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ, - أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ -عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ- "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ اَلْجُمُعَاتِ, أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اَللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ, ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ اَلْغَافِلِينَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1) .
446- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: - كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلْجُمُعَةَ, ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ ِ (2) .
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: - كُنَّا نَجْمَعُ مَعَهُ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ, ثُمَّ نَرْجِعُ, نَتَتَبَّعُ اَلْفَيْءَ - (3) .
447 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ اَلْجُمُعَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (4) .
وَفِي رِوَايَةٍ: - فِي عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. - (5) .
448- وَعَنْ جَابِرٍ - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا, فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ اَلشَّامِ, فَانْفَتَلَ اَلنَّاسُ إِلَيْهَا, حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (6) .
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (865) . ومعنى ودعهم: تركهم.
(2) - صحيح. رواه البخاري (4168) ، ومسلم (860) .
(3) - صحيح. رواه مسلم (860) (31) .
(4) - صحيح. رواه البخاري (939) ، ومسلم (859) . "تنبيه": لا فائدة من قول الحافظ "واللفظ لمسلم" إذ هو عند البخاري أيضا بنفس اللفظ، بل وفي غير موطن، منها الموطن المذكور.
(5) - وهي رواية علي بن حجر عند مسلم (859) .
(6) - صحيح. رواه مسلم (863) . "تنبيه": الحديث أيضا عند البخاري (936) ، فكان حقه أن يقول: متفق عليه، واللفظ لمسلم. ومعنى انفتل: انصرف.(1/115)
449- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ اَلْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى, وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَاللَّفْظُ لَهُ, وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ, لَكِنْ قَوَّى أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ. (1) .
450- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا, ثُمَّ يَجْلِسُ, ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا, فَمَنْ أَنْبَأَك َ (2) أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا, فَقَدْ كَذَبَ - أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ (3) .
451- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَطَبَ, احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ, وَعَلَا صَوْتُهُ, وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ, حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ, وَيَقُولُ: "أَمَّا بَعْدُ, فَإِنَّ خَيْرَ اَلْحَدِيثِ كِتَابُ اَللَّهِ, وَخَيْرَ اَلْهَدْيِ هَدْي ُ (4) مُحَمَّدٍ, وَشَرَّ اَلْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ - (5) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ كَانَتْ خُطْبَةُ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ: - يَحْمَدُ اَللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ, ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ, وَقَدْ عَلَا صَوْتُهُ -
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: - مَنْ يَهْدِه ِ (6) اَللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ, وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ - (7) .
_________
(1) - صحيح. رواه النسائي (1/274-275) ، وابن ماجه (1123) ، والدارقطني (2/12/12) .
(2) - كذا بالأصلين، وفي مسلم: "نبأك".
(3) - صحيح. رواه مسلم (862) (35) وتمامه: فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة.
(4) - وضبطت في "أ"، بضم الهاء، وفتح الدال، وهو كذلك في "الصحيح".
(5) - وقول النووي -ومن تابعه ممن أخرج البلوغ- بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "وكل بدعة ضلالة" هو من العام المخصوص، لا دليل عليه، وانظر "اقتضاء الصراط المستقيم" لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
(6) - في الأصلين: "يهدي" وهو خطأ لا شك، وصوابه "يهد" بحذف الياء، وما أثبته من "الصحيح".
(7) - صحيح، والحديث برواياته رواه مسلم (867) .(1/116)
وَلِلنَّسَائِيِّ: - وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي اَلنَّارِ - (1) .
452 - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: - إِنَّ طُولَ صَلَاةِ اَلرَّجُلِ, وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (2) .
453- وَعَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - مَا أَخَذْتُ: "ق وَالْقُرْآنِ اَلْمَجِيدِ", إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَؤُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى اَلْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ اَلنَّاسَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (3) .
454 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ اَلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا, وَاَلَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ, لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ. (4) وَهُوَ يُفَسِّرُ.
455 - حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فِي "اَلصَّحِيحَيْنِ" مَرْفُوعًا: - إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَالْإِمَامِ يَخْطُبُ, فَقَدْ لَغَوْتَ - (5) .
456 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: - دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ, وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ.
_________
(1) - النسائي (3/189) بإسناد صحيح.
(2) - صحيح. رواه مسلم (869) ، وهو بتمامه: قال أبو وائل: خطبنا عمار، فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان! لقد أبلغت وأوجزت. فلو كنت تنفست - أي: أطلت - فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. وزاد: "فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة. وإن من البيان سحرا". "ومئنة": علامة ودليل، والمعنى: أي: مما يعرف به فقه الخطيب. قلت: وإذ كان الأمر كذلك فانظر إلى حال خطباء زمانك هذا. واسترجع الله.
(3) - صحيح. رواه مسلم (873) (52) وانظر رقم (469) .
(4) - ضعيف. رواه أحمد (1/230/ رقم 2033) ، وفيه مجالد بن سعيد، وهو ضعيف.
(5) - صحيح. رواه البخاري (935) ، ومسلم (851) . ومعنى: "لغوت": قال الزين بن المنير: اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام.(1/117)
فَقَالَ: "صَلَّيْتَ?" قَالَ: لَا. قَالَ: "قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) .
457 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ; - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ, وَالْمُنَافِقِينَ - رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (2) .
458- وَلَهُ: عَنِ اَلنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: - كَانَ يَقْرَأُ فِي اَلْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ: بِـ "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى", وَ: "هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ اَلْغَاشِيَةِ" - (3) .
459- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: - صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - اَلْعِيدَ, ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ, فَقَالَ: "مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ" - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة َ (4) .
460 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا - رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (5) .
461- وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ, أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَهُ: - إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ, حَتَّى تُكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ, فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنَا بِذَلِكَ: أَنْ لَا نُوصِلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ - رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (6) .
462- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنِ
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (931) ، ومسلم (875) (55) .
(2) - صحيح. رواه مسلم (879) .
(3) - صحيح. رواه مسلم (878) .
(4) - صحيح لغيره. رواه أبو داود (1070) ، والنسائي (3/194) ، وابن ماجه (1310) ، وأحمد (4/372) ، وابن خزيمة (1464) ، والحديث صححه علي بن المديني، والحاكم. قلت: وفي سنده إياس بن أبي رملة، وهو مجهول كما قال الحافظ في "التقريب". ولكن الحديث صحيح لغيره بما له من شواهد أخرى. "تنبيه": قول الحافظ: "وصححه ابن خزيمة" إنما هو وهم منه رحمه الله؛ إذا ابن خزيمة لم يصحح الحديث، وإنما علق صحته بعدالة ابن أبي رملة، فقال: "إن صح الخبر فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح".
(5) - صحيح. رواه مسلم (881) .
(6) - صحيح. رواه مسلم (883) وعنده: "توصل".(1/118)
اغْتَسَلَ, ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ, فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ, ثُمَّ أَنْصَتَ, حَتَّى يَفْرُغَ اَلْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ, ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ: غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ اَلْأُخْرَى, وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ - رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (1) .
463- وَعَنْهُ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: - فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي, يَسْأَلُ اَللَّهَ - عز وجل - شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (2) .
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: - وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ - (3) .
464- وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: - هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ اَلْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى اَلصَّلَاةُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ, وَرَجَّحَ اَلدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي بُرْدَةَ. (4) .
465- وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَه ْ (5) .
466- وَجَابِرِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيّ ِ: (6) - أَنَّهَا مَا بَيْنَ صَلَاةِ اَلْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ اَلشَّمْسِ - ِ.
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (857) (27) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (935) ، ومسلم (852) .
(3) - مسلم (852) (15) .
(4) - ضعيف مرفوعا. والصحيح أنه موقوف. رواه مسلم (853) ، وانظر "الجمعة وفضلها" لأبي بكر المروزي (رقم 10 بتحقيقي) .
(5) - حديث عبد الله بن سلام. رواه ابن ماجه (1139) عنه قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. إنا لنجد في كتاب الله: في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى الله حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو بعض ساعة. فقلت: صدقت. أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: "هي آخر ساعات النهار" قلت: إنها ليست ساعة صلاة؟ قال: بلى. إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس، لا يحبسه إلا الصلاة، فهو في الصلاة". قلت: وهو حديث صحيح.
(6) - حديث جابر. رواه أبو داود (1048) ، والنسائي (3/99-100) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة، لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر". وهو حديث صحيح، واللفظ للنسائي. "تنبيه": قول الحافظ: أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس. هو تعبير منه بالمعنى، وإلا فليس هذا اللفظ في شيء من روايات الحديث.(1/119)
وَقَدْ اِخْتُلَفَ فِيهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ قَوْلًا, أَمْلَيْتُهَا فِي "شَرْحِ اَلْبُخَارِيِّ " (1) .
467 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا جُمُعَةً - رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيف ٍ (2) .
468- وَعَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُلَّ جُمُعَةٍ - رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ لَيِّن ٍ (3) .
469- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِي اَلْخُطْبَةِ يَقْرَأُ آيَاتٍ مِنَ اَلْقُرْآنِ, وَيُذَكِّرُ اَلنَّاسَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُد َ (4) .
_________
(1) - انظر. "فتح الباري" (2/416) وما بعدها.
(2) - موضوع. رواه الدارقطني (2/3-4/1) وفي سنده عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي، قال عنه ابن حبان في "المجروحين" (2/138) : "يأتي بالمقلوبات عن الثقات فيكثر، والملزقات بالأثبات فيفحش، لا يحل الاحتجاج به بحال". كما أنه أورد له هذا الحديث أيضا في ترجمته. وبذلك تعرف أن قول الحافظ: بإسناد ضعيف فيه تسامح.
(3) - موضوع. رواه البزار (1/307-308) حدثنا خالد بن يوسف، حدثني أبي؛ يوسف بن خالد، حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة، حدثنا خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندب به، وعنده زيادة: والمسلمين والمسلمات وقال: "لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد". قلت: وهذا إسناد هالك، فخالد بن يوسف ضعيف كما في "الميزان"، وأبوه يوسف بن خالد السمتي تركوه وكذبه ابن معين كما في "التقريب". وجعفر بن سعد ليس بالقوي كما في "التقريب"، وخبيب بن سليمان مجهول كما في "التقريب"، وسليمان بن سمرة مقبول كما في "التقريب"!! وبعد ذلك لم يبق إلا أن نقول أن قول الحافظ: "بإسناد لين" هو قول لين!.
(4) - حسن. رواه أبو داود (1101) ولفظه: عن جابر بن سمرة قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا، وخطبته قصدا؛ يقرأ آيات من القرآن، ويذكر الناس.(1/120)
وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِم ٍ (1) .
470- وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: مَمْلُوكٌ, وَاِمْرَأَةٌ, وَصَبِيٌّ, وَمَرِيضٌ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنَ اَلنَّبِيِّ > (2) (3) .
وَأَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ اَلْمَذْكُورِ عَنْ أَبِي مُوسَى (4) .
471- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ - رَوَاهُ اَلطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيف ٍ (5) .
472- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -] إِذَا [ (6) اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا - رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (7) .
_________
(1) - حسن. رواه مسلم (866) ولفظه: عن جابر بن سمرة، قال: "كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا، وخطبته قصدا. قلت: هذا هو أصل الحديث وليس حديث أم هشام بنت حارثة المتقدم برقم (453) كما ذهب إلى ذلك الصنعاني، وقلده في ذلك من علق على "البلوغ".
(2) - صحيح. رواه أبو داود (1067) والحديث وإن أعل بمثل قول أبي داود، فقد أجيب بمثل قول النووي: "وهذا غير قادح في صحته، فإنه يكون مرسل صحابي، وهو حجة، والحديث على شرط الشيخين". قلت: وغير ذلك فللحديث شواهد كثيرة، وهي مخرجة في "الأصل".
(3) - صحيح. رواه أبو داود (1067) والحديث وإن أعل بمثل قول أبي داود، فقد أجيب بمثل قول النووي: "وهذا غير قادح في صحته، فإنه يكون مرسل صحابي، وهو حجة، والحديث على شرط الشيخين". قلت: وغير ذلك فللحديث شواهد كثيرة، وهي مخرجة في "الأصل".
(4) - المستدرك (188) ، وذكر أبي موسى في الإسناد ليس بمحفوظ، ولكن الحديث صحيح كما في التعليق السابق.
(5) - صحيح. رواه الطبراني في "الأوسط" (822) وسنده ضعيف كما قال الحافظ، إذ في سنده عبد الله بن نافع وهو ضعيف، ولكن للحديث شواهد يصح بها.
(6) - سقط من"أ".
(7) - صحيح. رواه الترمذي (509) وهو وإن كان ضعيف السند، بل موضوع؛ فإنه من رواية محمد بن الفضل بن عطية، وهو كذاب، إلا أنه كما قال الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يستحبون استقبال الإمام إذا خطب". قلت: وما ذلك إلا من أجل كثرة الآثار الواردة عن الصحابة في ذلك، مع وجود أحدها في "صحيح البخاري"، وفي رسالتي "سنن مهجورة" بيان لهذه السنة، وما ورد فيها من آثار.(1/121)
473- وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ عِنْدَ اِبْنِ خُزَيْمَة َ (1) .
474- وَعَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - شَهِدْنَا الْجُمُعَةَ مَعَ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُد َ (2) .
بَابُ صَلَاةِ اَلْخَوْفِ
475- عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ, - عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ ذَاتِ اَلرِّقَاعِ صَلَاةَ اَلْخَوْفِ: أَنَّ طَائِفَةً صَلَّتْ (3) مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ اَلْعَدُوِّ, فَصَلَّى بِاَلَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً, ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ, ثُمَّ اِنْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ اَلْعَدُوِّ, وَجَاءَتِ اَلطَّائِفَةُ اَلْأُخْرَى, فَصَلَّى بِهِمْ اَلرَّكْعَةَ اَلَّتِي بَقِيَتْ, ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ, ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (4) .
وَوَقَعَ فِي "اَلْمَعْرِفَةِ" لِابْنِ مَنْدَهْ, عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ, عَنْ أَبِيهِ (5) .
_________
(1) - لم أجده في المطبوع، والله أعلم.
(2) - حسن. رواه أبو داود (1096) ولفظه: عن الحكم بن حزن قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة، أو تاسع تسعة، فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله! زرناك فادع الله لنا بخير -فأمر بنا، أو أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذا ذاك دون-فأقمنا بها أياما، شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس، فحمد الله، وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: "أيها الناس! إنكم لن تطيقوا -أو: لن تفعلوا- كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا".
(3) - في البخاري، ومسلم: "صفت"، وهو هكذا في بعض طبعات "البلوغ" وشرحه "السبل" وفي بعضها زيادة: "من أصحابه صلى الله عليه وسلم" وهي ليست في "الصحيحين".
(4) - صحيح. رواه البخاري (4129) ، ومسلم (842) .
(5) - ورجحه الحافظ في "الفتح" (7 /422) ، وذهب إلى ذلك غير واحد أيضا، وقيل غير ذلك.(1/122)
476- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: - غَزَوْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قِبَلَ نَجْدٍ, فَوَازَيْنَا اَلْعَدُوَّ, فَصَافَفْنَاهُمْ, فَقَامَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِنَا, فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ, وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى اَلْعَدُوِّ, وَرَكَعَ بِمَنْ مَعَهُ, وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ, ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ اَلطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَجَاءُوا, فَرَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً, وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ, ثُمَّ سَلَّمَ, فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ, فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً, وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ اَلْبُخَارِيِّ (1) .
477- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: - شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ اَلْخَوْفِ، فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ: صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اَلْقِبْلَةِ, فَكَبَّرَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا, ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا, ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا, ثُمَّ اِنْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ اَلَّذِي يَلِيهِ, وَقَامَ اَلصَّفُّ اَلْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ اَلْعَدُوِّ, فَلَمَّا قَضَى اَلسُّجُودَ, قَامَ اَلصَّفُّ اَلَّذِي يَلِيهِ ... - فَذَكَرَ اَلْحَدِيثَ.
وَفِي رِوَايَةٍ: - ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ اَلصَّفُّ اَلْأَوَّلُ, فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ اَلصَّفُّ اَلثَّانِي, ثُمَّ تَأَخَّرَ اَلصَّفُّ اَلْأَوَّلِ وَتَقَدَّمَ اَلصَّفُّ اَلثَّانِي ... - فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
وَفِي آخِرِهِ: - ثُمَّ سَلَّمَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2) .
478- وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ مِثْلُهُ, وَزَادَ: - أَنَّهَا كَانَتْ بِعُسْفَانَ - (3) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (942) ، ومسلم (839) .
(2) - مسلم (1/574-575/840) .
(3) - صحيح. رواه أبو داود (1236) ولفظه: عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر، فقال المشركون: لقد أصبنا غرة. لقد أصبنا غفلة، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة، فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستقبل القبلة والمشركون أمامه، فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف، وصف بعد ذلك الصف صف آخر، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذين يلونه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرين الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه الآخرون، ثم جلسوا جميعا، فسلم عليهم جميعا، فصلاها بعسفان، وصلاها يوم بني سليم.(1/123)
479- وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ, ثُمَّ سَلَّمَ, ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِينَ أَيْضًا رَكْعَتَيْنِ, ثُمَّ سَلَّمَ - (1) .
480- وَمِثْلُهُ لِأَبِي دَاوُدَ, عَنْ أَبِي بَكْرَةَ (2) .
481- وَعَنْ حُذَيْفَةَ: - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى صَلَاةَ اَلْخَوْفِ بِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً, وَبِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً, وَلَمْ يَقْضُوا - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (3) .
482- وَمِثْلُهُ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (4) .
483- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةُ اَلْخَوْفِ رَكْعَةٌ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ - رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (5) .
484- وَعَنْهُ مَرْفُوعًا: - لَيْسَ فِي صَلَاةِ اَلْخَوْفِ سَهْوٌ - أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (6) .
بَابُ صَلَاةِ اَلْعِيدَيْنِ
485- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْفِطْرُ يَوْمَ
_________
(1) - صحيح. رواه النسائي (378) ، وأصله في مسلم (843) .
(2) - صحيح. رواه أبو داود (1248) .
(3) - صحيح. رواه أحمد (5/385 و 399) ، وأبو داود (1246) ، والنسائي (3/167-168) ، ولا أظن أن عزوه لابن حبان إلا من باب الوهم والخطأ. والله أعلم.
(4) - رقم (1344) بسند صحيح، إلا أنه لم يذكر لفظه، وإنما أحال على لفظ حديث حذيفة.
(5) - منكر. رواه البزار (678 كشف) وعنده زيادة: "الرجل تجزئ عنه" وعنده أيضا "صلاة المسابقة" مكان "صلاة الخوف".
(6) - ضعيف. رواه الدارقطني (2/58/1) وضعفه.(1/124)
يُفْطِرُ اَلنَّاسُ, وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي اَلنَّاسُ - رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ (1) .
486- وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ, عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ اَلصَّحَابَةِ, - أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا, فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ, فَأَمَرَهُمْ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُفْطِرُوا, وَإِذَا أَصْبَحُوا يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ -وَهَذَا لَفْظُهُ- وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ (2) .
487- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَغْدُو يَوْمَ اَلْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ - أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ (3) .
وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ -وَوَصَلَهَا أَحْمَدُ-: وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا (4) .
488- وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: - كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَخْرُجُ يَوْمَ اَلْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ, وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ اَلْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (5) .
489- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: - أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ اَلْعَوَاتِقَ, وَالْحُيَّضَ فِي الْعِيدَيْنِ; يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ اَلْمُسْلِمِينَ, وَيَعْتَزِلُ اَلْحُيَّضُ اَلْمُصَلَّى - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (6) .
_________
(1) - صحيح. رواه الترمذي (802) من حديث محمد بن المنكدر، عن عائشة رضي الله عنها. وأقول: هو حديث صحيح، إلا أنه ضعيف من هذا الوجه، وبيان ذلك "بالأصل".
(2) - صحيح. رواه أحمد (5/57 و 58) ، وأبو داود (1157) .
(3) - صحيح. رواه البخاري (953) .
(4) - حسن. وهي عند البخاري (2/446/ فتح) ، ووصلها أحمد (326) . "تنبيه": اللفظ الذي ذكره الحافظ وعزاه للبخاري هنا إنما هو وهم من الحافظ رحمه الله، فهذا اللفظ إنما هو للإمام أحمد، ونص على ذلك الحافظ في "الفتح" أيضا، وإنما لفظ البخاري هو: "ويأكلهن وترا".
(5) - حسن. رواه أحمد (5/352) ، والترمذي (542) ، وابن حبان (2812) واللفظ للترمذي، وقوله عقبه: "حديث غريب" هو قول غريب. وقال الحاكم في "المستدرك" (1/294) : "هذه سنة عزيزة من طريق الرواية، مستفيضة في بلاد المسلمين".
(6) - صحيح. رواه البخاري (324) ، ومسلم (890) مع مراعاة أن الحافظ قد تصرف في اللفظ.(1/125)
490- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: - كَانَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ, وَعُمَرُ: يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ اَلْخُطْبَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
491- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى يَوْمَ اَلْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ, لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا - أَخْرَجَهُ اَلسَّبْعَةُ (2) .
492- وَعَنْهُ: - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى اَلْعِيدَ بِلَا أَذَانٍ, وَلَا إِقَامَةٍ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (3) .
وَأَصْلُهُ فِي اَلْبُخَارِيِّ (4) .
493- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُصَلِّي قَبْلَ اَلْعِيدِ شَيْئًا, فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ - رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (5) .
494- وَعَنْهُ قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْرُجُ يَوْمَ اَلْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى اَلْمُصَلَّى, وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ اَلصَّلَاةُ, ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ اَلنَّاسِ -وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوفِهِمْ- فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (6) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (963) ، ومسلم (888) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (964) وفي غير موضع، ومسلم (2/606/رقم 884) ، وأبو داود (1159) ، والنسائي (3/193) ، والترمذي (537) ، وابن ماجه (1291) ، وأحمد (1/340/ رقم 3153) .
(3) - صحيح. رواه أبو داود (1147) وزاد: "وأبا بكر، وعمر أو عثمان". وقال الحافظ في "الفتح" (2/452) : "إسناده صحيح".
(4) - يشير إلى ما رواه البخاري (9/344/فتح) عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب، ولم يذكر آذانا ولا إقامة ... الحديث. انظر (2/451/فتح) .
(5) - حسن. رواه ابن ماجه (1293) ولا يظن ظان أن بين هذا الحديث وبين حديث ابن عباس السابق (491) تعارض فحديث ابن عباس خاص بالصلاة في المصلى، وبهذا الجمع قال غير واحد.
(6) - صحيح. رواه البخاري (956) ، ومسلم (889) ولم كان المصنف قد ساق لفظ البخاري، فتمامه: فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان -وهو أمير المدينة- في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه، فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة. فقلت له: غيرتم والله. فقال: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم! فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة.(1/126)
495- وَعَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلتَّكْبِيرُ فِي اَلْفِطْرِ سَبْعٌ فِي اَلْأُولَى وَخَمْسٌ فِي اَلْآخِرَةِ, وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (1) .
وَنَقَلَ اَلتِّرْمِذِيُّ عَنِ اَلْبُخَارِيِّ تَصْحِيحَهُ (2) .
496- وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: - كَانَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي اَلْأَضْحَى وَالْفِطْرِ بِـ (ق) , وَ (اقْتَرَبَتْ) . - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (3) .
497- وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَانَ يَوْمُ اَلْعِيدِ خَالَفَ اَلطَّرِيقَ - أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ (4) .
498- وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ, نَحْوُهُ (5) .
499- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: - قَدِمَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلْمَدِينَةَ, وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا. فَقَالَ: "قَدْ أَبْدَلَكُمُ اَللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ اَلْأَضْحَى, وَيَوْمَ اَلْفِطْرِ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (6) .
500- وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: - مِنَ اَلسُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى اَلْعِيدِ مَاشِيًا - رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَحَسَّنَهُ (7) .
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (1151) وهو وإن كان في سنده ضعف، فإن له شواهد يصح بها، وقد ذكرتها "بالأصل".
(2) - العلل الكبير (1/288) .
(3) - صحيح. رواه مسلم (891) .
(4) - صحيح لغيره. رواه البخاري (986) ، وله شواهد ذكرتها في "الأصل"، ومنها حديث ابن عمر الآتي.
(5) - صحيح بما قبله وبما له من شواهد. رواه أبو داود (1156) ولفظه: عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق، ثم رجع في طريق آخر.
(6) - صحيح. رواه أبو داود (1134) ، والنسائي (3/179-180) .
(7) - ضعيف. رواه الترمذي (530) وأما قوله: "هذا حديث حسن" فليس بحسن، إذ إسناده تالف، وفيه عدة علل، ولا يقال بأن له شواهد، فكلها لا تصلح للاستشهاد بها بل ضعفها الحافظ بنفسه. وتخريج الشواهد والكلام عليها مفصل "بالأصل".(1/127)
501- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ. فَصَلَّى بِهِمْ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ اَلْعِيدِ فِي اَلْمَسْجِدِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ (1) .
بَابُ صَلَاةِ اَلْكُسُوفِ
502- عَنِ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - اِنْكَسَفَتِ اَلشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ, فَقَالَ اَلنَّاسُ: اِنْكَسَفَتِ اَلشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "إِنَّ اَلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اَللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا, فَادْعُوا اَللَّهَ وَصَلُّوا, حَتَّى تَنْكَشِفَ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: - (3) .
503- وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ - (4) .
504- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا: - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَهَرَ فِي صَلَاةِ اَلْكُسُوفِ (5) بِقِرَاءَتِهِ, فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ, وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (6) .
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي: اَلصَّلَاةُ جَامِعَةٌ (7) .
_________
(1) - منكر. رواه أبو داود (1160) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (1043) ، ومسلم (915) ، وليس عند مسلم قول الناس، كما أنه ليس عند البخاري: "حتى تنكشف".
(3) - صحيح. وهذه الرواية عند البخاري (2/49/يونيني) .
(4) - صحيح. رواه البخاري (1040) .
(5) - في البخاري ومسلم: "الخسوف".
(6) - صحيح. رواه البخاري (1065) ، ومسلم (901) (5) .
(7) - مسلم برقم (901) (4) .(1/128)
505- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - اِنْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى, فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا, نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ اَلْبَقَرَةِ, ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا, ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ اَلْقِيَامِ اَلْأَوَّلِ, ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا, وَهُوَ دُونَ اَلرُّكُوعِ اَلْأَوَّلِ,] ثُمَّ سَجَدَ, ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً, وَهُوَ دُونَ اَلْقِيَامِ اَلْأَوَّلِ, ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا, وَهُوَ دُونَ اَلرُّكُوعِ اَلْأَوَّلِ] , ثُمَّ رَفَعَ, فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا, وَهُوَ دُونَ اَلْقِيَامِ اَلْأَوَّلِ, ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً, وَهُوَ دُونَ اَلرُّكُوعِ اَلْأَوَّلِ, ثُمَّ سَجَدَ, ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ اَلشَّمْسُ. فَخَطَبَ اَلنَّاسَ (1) - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (2) .
506- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: - صَلَّى حِينَ كَسَفَتِ اَلشَّمْسُ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ - (3) .
507- وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ (4) .
_________
(1) - قوله: "فخطب الناس" ليس هو من نص الحديث، وإنما هو تعبير من الحافظ عما كان من النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، إذ خطب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله" قالوا: يا رسول الله! رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك كعكعت. قال صلى الله عليه وسلم: "إني رأيت الجنة، فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع. ورأيت أكثر أهلها الناس، قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: "بكفرهن" قيل: يكفرن بالله؟ قال: "يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، ثم رأت منك شيئا. قالت: ما رأيت منك خير قط".
(2) - صحيح. رواه البخاري (1052) ، ومسلم (907) .
(3) - ضعيف. رواه مسلم (908) ، وسنده ضعيف وهي رواية شاذة أيضا. وفي رواية (909) لمسلم بنفس -السند- أي: ضعيفه أيضا - عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه صلى في كسوف. قرأ ثم ركع. ثم قرأ ثم ركع. ثم قرأ ثم ركع. ثم قرأ ثم ركع. ثم سجد. قال: والأخرى مثلها. وضعف ابن حبان هذا الحديث في "صحيحه" (7/98) .
(4) - ضعيف. رواه أحمد (1/143/رقم 1215) من طريق حنش، عن علي قال: كسفت الشمس، فصلى علي للناس، فقرأ يس أو نحوها، ثم ركع نحوا من قدر السورة، ثم رفع رأسه، فقال: سمع الله لمن حمده، ثم قام قدر السورة يدعو ويكبر، ثم ركع قدر قراءته أيضا، ثم قال: سمع الله لمن حمده ثم قام أيضا قدر السورة، ثم ركع قدر ذلك أيضا، حتى صلى أربع ركعات، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم سجد، ثم قام في الركعة الثانية، ففعل كفعله في الركعة الأولى، ثم جلس يدعو ويرغب حتى انكشفت الشمس، ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فعل. قلت: وحنش هذا: هو ابن المعتمر، ويقال: ابن ربيعة الكوفي، قال البخاري في "الكبير" (2/1/99) : "يتكلمون في حديثه". وجاء مثل ذلك عن أبي حاتم (1/2/291) . "تنبيه": يقصد الحافظ بقوله: وعن علي مثل ذلك. أي: وقد جاءت صفة صلاة الكسوف عن علي بمثل ما جاءت عن ابن عباس في رواية مسلم، وأما فهمه صاحب "سبل السلام" تبعا لأصله "البدر التمام" فليس هو المراد.(1/129)
508- وَلَهُ: عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ - (1) .
509- وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: - صَلَّى, فَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ, وَفَعَلَ فِي اَلثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ - (2) .
510- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - مَا هَبَّتْ رِيحٌ قَطُّ إِلَّا جَثَا اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رُكْبَتَيْهِ, وَقَالَ: "اَللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً, وَلَا تَجْعَلَهَا عَذَابًا" - رَوَاهُ اَلشَّافِعِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ (3) .
511- وَعَنْهُ: - أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ, وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ, وَقَالَ: هَكَذَا صَلَاةُ اَلْآيَاتِ - رَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيُّ (4) .
_________
(1) - شاذ. رواه مسلم (904) (10) وهذه الرواية من أوهام بعض الرواة، والمحفوظ، عن جابر. "أربع ركعات وأربع سجدات" وهو الموافق لرواية غيره مما اتفق عليه الشيخان.
(2) - منكر. رواه أبو داود (1182) .
(3) - ضعيف. رواه الشافعي في "المسند" (1/175/502) وفي "الأم" (1/253) ، والطبراني في "الكبير" (11/213-214/11533) ، وفي "الدعاء" (977) من طريق عكرمة، عن ابن عباس. ولكن لم يأت عن عكرمة إلا من طريق ضعيف أو متروك.
(4) - صحيح. رواه البيهقي في "الكبرى" (3/343) وقال: "هو عن ابن عباس ثابت". قلت: في سنده محمد بن الحسين القطان، كذبه ابن ناجية، وقال الدارقطني: ليس به بأس وقال الحافظ في "اللسان": روى عنه ابن عدي عدة أحاديث يخالف في أسانيدها. ولكن رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/472) بسند صحيح؛ أن ابن عباس صلى بهم في زلزلة كانت أربع سجدات فيها، وست ركوعات.(1/130)
512- وَذَكَرَ اَلشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - مِثْلَهُ دُونَ آخِرِهِ (1) .
بَابُ صَلَاةِ اَلِاسْتِسْقَاءِ
513- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - خَرَجَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُتَوَاضِعًا, مُتَبَذِّلًا, مُتَخَشِّعًا, مُتَرَسِّلًا, مُتَضَرِّعًا, فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ, كَمَا يُصَلِّي فِي اَلْعِيدِ, لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَأَبُو عَوَانَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ (2) .
_________
(1) - صحيح بما قبله. رواه البيهقي في "الكبرى" (3/343) من طريق الشافعي، وهو وإن كان عند الشافعي بلاغا، فهو صحيح بأثر ابن عباس، ولكن في أثر علي صفة الصلاة تختلف عنها في أثر ابن عباس. "تنبيه": أجمل الشيخ البسام في كتابه "توضيح الأحكام" أثر ابن عباس وأثر علي تحت رقم واحد (414) وحكم عليه بالحسن، ولا أدري من أين أخذ هذا الحكم؛ إذا هو ناقل عن الصنعاني. وأعجب من ذلك أنه جعل أثر ابن عباس الموقوف مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أدري أيضا من أين له ذلك؟!.
(2) - حسن. رواه أبو داود (1165) ، والنسائي (3/163) ، والترمذي (558 و 559) ، وابن ماجه (1266) وأحمد (1/230 و 269 و 355) ، وابن حبان (2862) . وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". والتبذل: ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع. والترسل: التأني في المشي، وعدم العجلة.(1/131)
514- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - شَكَا اَلنَّاسُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قُحُوطَ الْمَطَرِ, فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ, فَوُضِعَ لَهُ فِي اَلْمُصَلَّى, وَوَعَدَ اَلنَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ, فَخَرَجَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ اَلشَّمْسِ, فَقَعَدَ عَلَى اَلْمِنْبَرِ, فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اَللَّهَ, ثُمَّ قَالَ: "إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدَبَ دِيَارِكُمْ, وَقَدْ أَمَرَكُمْ اَللَّهُ أَنْ تَدْعُوَهُ, وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ, ثُمَّ قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ, اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ, مَالِكِ يَوْمِ اَلدِّينِ, لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ, اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَللَّهُ, لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ, أَنْتَ اَلْغَنِيُّ وَنَحْنُ اَلْفُقَرَاءُ, أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ, وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ" ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ, فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبِطَيْهِ, ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى اَلنَّاسِ ظَهْرَهُ, وَقَلَبَ رِدَاءَهُ, وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ, ثُمَّ أَقْبِلَ عَلَى اَلنَّاسِ وَنَزَلَ, وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ, فَأَنْشَأَ اَللَّهُ سَحَابَةً, فَرَعَدَتْ, وَبَرَقَتْ, ثُمَّ أَمْطَرَتْ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: "غَرِيبٌ, وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ" (1) .
وَقِصَّةُ اَلتَّحْوِيلِ فِي "اَلصَّحِيحِ" مِنْ:
515- حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَفِيهِ: - فَتَوَجَّهَ إِلَى اَلْقِبْلَةِ, يَدْعُو, ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ, جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ - (2) .
516- وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ مُرْسَلِ (3) أَبِي جَعْفَرٍ اَلْبَاقِرِ: وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ؛ لِيَتَحَوَّلَ اَلْقَحْطُ (4) .
_________
(1) - حسن. رواه أبو داود (1173) ، وصححه ابن حبان (2860) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (2/514/فتح) ، وهو أيضا في مسلم (894) خلا الجهر بالقراءة. وعبد الله بن زيد: هو ابن زيد بن عاصم المازني؛ وليس هو عبد الله بن زيد صاحب النداء، وممن كان يقول بأنه صاحب النداء سفيان بن عيينة، ولكن البخاري وهمه (2/498/فتح) .
(3) - كذا بالأصل، و "المطبوع": وهو كذلك في "الشرح"، وهو الصواب عندي؛ لأنه كذلك في"السنن" وتحرف في "أ" إلى: "حديث".
(4) - صحيح. رواه الدارقطني (2/66/2) ، وهو وإن كان مرسلا بإسناد صحيح عند الدارقطني، فقد رواه الحاكم (1/326) ، موصولا عن جابر رضي الله عنه، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه". وقال الذهبي: "غريب عجيب صحيح". قلت: وإسناد الحاكم أصح من إسناد الدارقطني، وأيضا جاء عن أنس لكن من طريق أحد الكذابين.(1/132)
517- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ اَلْمَسْجِدَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ, وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمٌ يَخْطُبُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ, هَلَكَتِ اَلْأَمْوَالُ, وَانْقَطَعَتِ اَلسُّبُلُ, فَادْعُ اَللَّهَ?] عَزَّ وَجَلَّ] يُغِيثُنَا, فَرَفَعَ يَدَيْهِ, ثُمَّ قَالَ: "اَللَّهُمَّ أَغِثْنَا, اَللَّهُمَّ أَغِثْنَا ... " - فَذَكَرَ اَلْحَدِيثَ، وَفِيهِ اَلدُّعَاءُ بِإِمْسَاكِهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
518- وَعَنْ أَنَسٍ; - أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - كَانَ إِذَا قَحِطُوا يَسْتَسْقِي بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ. وَقَالَ: اَللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَسْقِي إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا, وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، فَيُسْقَوْنَ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (2) .
519- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: - أَصَابَنَا -وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ- صلى الله عليه وسلم - مَطَرٌ قَالَ: فَحَسَرَ ثَوْبَهُ, حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ اَلْمَطَرِ, وَقَالَ: "إِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ" - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (3) .
520- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا رَأَى اَلْمَطَرَ قَالَ: - اَللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا - أَخْرَجَاهُ (4) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1014) ، ومسلم (897) ، وتمامه: "اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من روائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت، ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة -ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب- فاستقبله قائما، فقال: يا رسول الله! هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت. وخرجنا نمشي في الشمس".
(2) - صحيح. رواه البخاري (1010) .
(3) - صحيح. رواه مسلم (898) .
(4) - صحيح. رواه البخاري (1032) . "تنبيه": وهذا من أوهام الحافظ رحمه الله إذ عزا الحديث للشيخين، وتبعه على ذلك غير واحد بل استنكر الصنعاني على المصنف أنه لم يقل: "متفق عليه"!!.(1/133)
521- وَعَنْ سَعْدٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَعَا فِي اَلِاسْتِسْقَاءِ: - اَللَّهُمَّ جَلِّلْنَا سَحَابًا, كَثِيفًا, قَصِيفًا, دَلُوقًا, ضَحُوكًا, تُمْطِرُنَا مِنْهُ رَذَاذًا, قِطْقِطًا, سَجْلًا, يَا ذَا اَلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ - رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي "صَحِيحِهِ" (1) .
522- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - خَرَجَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ اَلسَّلَامُ يَسْتَسْقِي, فَرَأَى نَمْلَةً مُسْتَلْقِيَةً عَلَى ظَهْرِهَا رَافِعَةً قَوَائِمَهَا إِلَى اَلسَّمَاءِ تَقُولُ: اَللَّهُمَّ إِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ, لَيْسَ بِنَا غِنًى عَنْ سُقْيَاكَ, فَقَالَ: ارْجِعُوا لَقَدْ سُقِيتُمْ بِدَعْوَةِ غَيْرِكُمْ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ (2)
_________
(1) - قال الحافظ في "التلخيص" (2/99) : "وعن محمد بن إسحاق، حدثني الزهري، عن عائشة بنت سعد؛ أن أباها حدثها أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل واديا دهشا لا ماء فيه فذكر الحديث، وفيه ألفاظ غريبة كثيرة، أخرجه أبو عوانة بسند واه".
(2) - حسن. رواه الدارقطني (2/66/1) ، والحاكم (1/325-326) ، من طريق محمد بن عون مولى أم يحيي بنت الحكم، عن أبيه، قال: حدثنا ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة، عن أبي هريرة، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. قلت: وهذا سند لا بأس به، محمد بن عون سكت عنه البخاري (1/1/197) وقال أحمد في"العلل" (2/211) : "رجل معروف". وذكره ابن حبان في "الثقات" (7/411) . ووالده عون قال البخاري في "التاريخ الكبير" (4/1/16) عنه: "عن الزهري مرسل، روى عنه الماجشون". قلت: بل سمع منه كما هو مصرح به في هذا الحديث، وسكت عنه في "الجرح والتعديل" (3/1/386) ، وذكره ابن حبان في "الثقات" (7/281) ، وأما ابن شهاب، وأبو سلمة فثقتان من رجال البخاري ومسلم. فمثل هذا الإسناد لا بأس به، خاصة وأنه جاء من طريق آخر. فرواه الطحاوي في "المشكل" (875) ، والخطيب في "التاريخ" (12/65) ، وأبو الشيخ في "العظمة" (1246) من طريق محمد بن عزيز، حدثنا سلامة بن روح، عن عقيل، عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة، عن أبي هريرة به. قلت: ومحمد بن عزيز وعمه سلامة فيهما ضعف خفيف، وهما ممن يكتب حديثهما؛ إلا أنه تكلم في سماع محمد من سلامة، وسماع سلامة من عقيل ولكن لا بأس بهذا الإسناد هنا. وجاء الحديث من طريقين آخرين مقطوعين: الأول: رواه ابن حبان في "الثقات" (8/414) ، وابن أبي حاتم في "التفسير" كما عند ابن كثير (3/347) ، وأبو نعيم في "الحلية" (3/101) ، والطبراني في "الدعاء" (968) ، من طريق مسعر بن كدام، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، قال خرج سليمان … ... فذكره. وفي سنده زيد العمي وهو ضعيف. الثاني: رواه عبد الرازق في "المصنف" (3/95-96) ، ومن طريقه الطبراني في "الدعاء" (967) ، عن معمر، عن الزهري، أن سليمان بن داود ….... به. وسنده صحيح إلى الزهري. وخلاصة الأمر: أن الحديث حسن بطريقيه الأولين. "تنبيه": لم أجد في الحديث في "مسند" الإمام أحمد إذ هو المراد عند إطلاق العزو كما فعل الحافظ هنا وفي "التلخيص" (2/97) فقد رجعت إلى مسند أبي هريرة فلم أجده فيه، ولا عثرت عليه في مسند أحمد بطريق الفهارس، ثم أخيرا قرأت "الأطراف" للحافظ ترجمة أبي سلمة، عن أبي هريرة فلم أجده أيضا، مما يرجع عندي أن الحديث إما أن يكون في كتاب آخر من كتب الإمام أحمد، أو أن يكون الحافظ وهم في عزوه لأحمد. والله أعلم.(1/134)
523- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى اَلسَّمَاءِ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (1) .
بَابُ اَللِّبَاسِ
524- عَنْ أَبِي عَامِرٍ اَلْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (896) .(1/135)
لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ اَلْحِرَ (1) وَالْحَرِيرَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَصْلُهُ فِي اَلْبُخَارِيِّ (2) .
525- وَعَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - نَهَى اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ اَلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ, وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا, وَعَنْ لُبْسِ اَلْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ, وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (3) .
526- وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: - نَهَى اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُبْسِ اَلْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ, أَوْ ثَلَاثٍ, أَوْ أَرْبَعٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (4) .
527- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ لِعَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ, وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصِ اَلْحَرِيرِ, فِي سَفَرٍ, مِنْ حَكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (5) .
528- وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: - كَسَانِي اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حُلَّةً سِيَرَاءَ, فَخَرَجْتُ فِيهَا, فَرَأَيْتُ اَلْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ, فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (6) .
_________
(1) - في "الأصلين": "الحر" أي: الفرج. والمراد: أنهم يستحلون الزنا، وهو هكذا في النسخة المطبوعة من "البلوغ". بل زاد ناسخ "أ" بتفسير "الحر" في الهامش بالفرج. وهو بالخاء والزاي المعجمتين. في "سنن أبي داود".
(2) - صحيح. رواه أبو داود (4039) ، في كتاب اللباس باب ما جاء في الخز. وهو عند البخاري معلقا مجزوما به (10/51/5590) من طريق عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري -والله ما كذبني- سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم -يعني: الفقير- لحاجة، فيقولوا: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة". وقد صححه غير واحد، ولم يصب من ضعفه.
(3) - صحيح. رواه البخاري (5837) .
(4) - صحيح. رواه البخاري (10/284-285/فتح) ، ومسلم (2069) (15) .
(5) - صحيح. رواه البخاري (2919) ، ومسلم (2076) .
(6) - صحيح. رواه البخاري (5840) ، ومسلم (2071) . "تنبيه" لا وزن لقول الحافظ: "وهذا لفظ مسلم" إذ هو نفس لفظ البخاري حرفا بحرف سواء بسواء.(1/136)
529- وَعَنْ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - أُحِلَّ اَلذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي, وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهِمْ. - (1) . رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (2) .
530- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ أَنْ يَرَى (3) أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ - رَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيُّ (4) .
531- وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَالْمُعَصْفَرِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (5) .
532- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, قَالَ: - رَأَى عَلَيَّ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ, فَقَالَ: "أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا?" - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (6) .
533- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةَ رَسُولِ
_________
(1) - كذا في"الأصلين": وفي المصادر"ذكورها".
(2) - صحيح. رواه أحمد (4/394 و 407) ، والنسائي (8/161) ، والترمذي (1720) . وقال الترمذي: "حديث أبي موسى حديث حسن صحيح". قلت: وبشواهده المذكورة في "الأصل".
(3) - تحرف في"أ" إلى: "ترى".
(4) - صحيح. رواه البيهقي (3/271) ، وهو وإن كان ضعيف السند، إلا أن له شواهد أخرى يصح بها.
(5) - صحيح. رواه مسلم (2078) ، وتمامه: "وعن تختم الذهب. وعن قراءة القرآن في الركوع". القسي: هي ثياب مضلعة بالحرير تجلب من مصر تعمل بالقس وهي قرية على ساحل البحر قريبة من تنيس. المعصفر: المصبوغ بالعصفر، وهو صبغ أصفر اللون.
(6) - صحيح. رواه مسلم (2077) ، وتمامه قال عبد الله بن عمرو: قلت: أغسلهما. قال: "بل أحرقهما".(1/137)
اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكْفُوفَةَ اَلْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ, بِالدِّيبَاجِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (1) .
وَأَصْلُهُ فِي "مُسْلِمٍ", وَزَادَ: - كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ, فَقَبَضْتُهَا, وَكَانَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَلْبَسُهَا, فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى نَسْتَشْفِي بِهَا - (2) .
وَزَادَ اَلْبُخَارِيُّ فِي "اَلْأَدَبِ اَلْمُفْرَدِ". - وَكَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ وَالْجُمُعَةِ - (3) .
_________
(1) - حسن. رواه أبو داود (4054) .
(2) - حسن. وهو عند مسلم (3/1641) وعنده: "يستشفى".
(3) - حسن. رواه البخاري في "الأدب المفرد" ص (127-128/رقم 348) .(1/138)
كِتَابُ اَلْجَنَائِزِ
534- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ (1) اَللَّذَّاتِ: اَلْمَوْتِ - رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (2) .
535- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ اَلْمَوْتَ لِضُرٍّ يَنْزِلُ بِهِ, فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلْ: اَللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ اَلْحَيَاةُ خَيْرًا لِي, وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ اَلْوَفَاةُ خَيْرًا لِي - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
536- وَعَنْ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - اَلْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ - رَوَاهُ اَلثَّلَاثَةُ (4) وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (5) .
_________
(1) - هذا اللفظ وقع في بعض الروايات كما هو هنا، وجاء في بعضها "هادم" وفي بعض آخر "هازم". أي: جاء بالذال المعجمة، وبالدال المهملة، وبالزاي، وكل ذلك له وجه فالأول بمعنى القطع. والثاني بمعنى: الهدم. والثالث بمعنى: القهر والغلبة. المراد بذلك كله: الموت.
(2) - صحيح. رواه الترمذي (2307) ، والنسائي (4/4) ، وابن حبان (2992) وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب". قلت: ولو اقتصر رحمه الله على التحسين لكان أولى إذ لا وجه للغرابة. والله أعلم. وقد زاد ابن حبان في "صحيحه": "فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه، ولا ذكره وهو في سعة إلا ضيقه عليه" وسندها حسن كإسناد أصل الحديث. وإنما صححت الحديث لشواهده الكثيرة. وهي مخرجة في "الأصل".
(3) - صحيح. رواه البخاري (5671) ، ومسلم (2680) .
(4) - ووقع في"أ": "الترمذي" وهو خطأ.
(5) - صحيح. رواه الترمذي (982) ، والنسائي (4/5-6) ، وابن ماجه (1452) ، وللحديث إسناد عند النسائي على شرط الشيخين، وله شاهد صحيح عن ابن مسعود.(1/139)
537- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ (1) لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ, وَالْأَرْبَعَةُ (2) .
538- وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - اقْرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (3) .
539- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - دَخَلَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَبِي سَلَمَةَ - رضي الله عنه - وَقَدْ شُقَّ بَصَرُهُ (4) فَأَغْمَضَهُ, ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اَلرُّوحَ إِذَا قُبِضَ, اتَّبَعَهُ الْبَصَرُ" فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ, فَقَالَ: "لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ. فَإِنَّ اَلْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا تَقُولُونَ". ثُمَّ قَالَ: "اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ, وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي اَلْمَهْدِيِّينَ, وَافْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ, وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ, وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (5) .
540- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا: - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (6) .
_________
(1) - أي: اذكروا وقولوا لمن حضره الموت؛ ليكون آخر كلامه: لا إله إلا الله.
(2) - صحيح. أما حديث أبي سعيد: فرواه مسلم (916) ، وأبو داود (3117) ، والنسائي (4/5) ، والترمذي (976) ، وابن ماجه (1445) . وقال الترمذي: "حسن غريب صحيح". وأما حديث أبي هريرة: فرواه مسلم (917) ، وابن ماجه (1444) ، وزاد البزار بسند صحيح على شرط مسلم: "فإنه من كان آخر كلمته: لا إله إلا الله. عند الموت، دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه".
(3) - ضعيف. رواه أبو داود (321) ، والنسائي في: "عمل اليوم والليلة" (1074) ، وابن حبان (3002) ، وله عدة علل فصلت فيها القول بالأصل، وتجد هناك أيضا الرد على تأويل ابن حبان للحديث.
(4) - قال النووي (5/476-477) : "بفتح الشين، ورفع بصره، وهو فاعل شق، هكذا ضبطناه وهو المشهور، وضبط بعضهم بصره بالنصب وهو صحيح أيضا، والشين مفتوحة بلا خلاف.. وهو الذي حضره الموت، وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه طرفه".
(5) - صحيح. رواه مسلم (920) .
(6) - صحيح. رواه البخاري (5814) ، ومسلم (942) .(1/140)
541- وَعَنْهَا - أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اَلصِّدِّيقَ - رضي الله عنه - قَبَّلَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ مَوْتِهِ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (1) .
542- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - نَفْسُ اَلْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ, حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (2) .
543- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي اَلَّذِي سَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ: - اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ, وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
544- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالُوا: وَاَللَّهُ مَا نَدْرِي, نُجَرِّدُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا, أَمْ لَا?….. - اَلْحَدِيثَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ (4) .
545- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - دَخَلَ عَلَيْنَا اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا, أَوْ خَمْسًا, أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (8/146-147 و 10/166/فتح) .
(2) - صحيح. رواه أحمد (2/440 و 475 و 508) ، والترمذي (1078) و (1079) ، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن". قلت: هو صحيح؛ إذ له شواهد عن أربعة من الصحابة ذكرتها "بالأصل".
(3) - صحيح. رواه البخاري (1265) ، ومسلم (1206) ، وتمامه: "ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. (وفي رواية: فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي) .
(4) - حسن. رواه أحمد (6/267) ، وأبو داود (3141) ، ولفظه: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم من رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص، ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه.(1/141)
ذَلِكَ, بِمَاءٍ وَسِدْرٍ, وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا, أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ"، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ, فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ. فَقَالَ: "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
وَفِي رِوَايَةٍ: - ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ اَلْوُضُوءِ مِنْهَا - (2) .
وَفِي لَفْظٍ ِللْبُخَارِيِّ: - فَضَفَّرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ, فَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا - (3) .
546- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - كُفِّنَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ, لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) .
547- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: - لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ جَاءٍ اِبْنُهُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ, فَأَعْطَاه ُ] إِيَّاهُ]- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (5) .
548- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ, فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ, وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ (6) .
549- وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (7) .
550- وَعَنْهُ قَالَ: - كَانَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَجْمَعُ بَيْنَ اَلرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحَدٍ فِي ثَوْبٍ
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1253) ، ومسلم (939) (36) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (167) ، ومسلم (939) (42 و 43) .
(3) - صحيح. وهذا اللفظ عند البخاري برقم (1263) .
(4) - صحيح. رواه البخاري (1264) ، ومسلم (841) . سحولية: بضم السين المهملة ويروى بالفتح، نسبة إلى سحول؛ قرية باليمن، وقال الأزهري: بالفتح: المدينة. وبالضم: الثياب. وقيل: النسب إلى القرية بالضم، وأما بالفتح فنسبة إلى القصار؛ لأنه يسحل الثياب؛ أي: ينقيها. الكرسف: بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة هو: القطن.
(5) - صحيح. رواه البخاري (1269) ، ومسلم (2400) . هذا وقد جاءت أحاديث أخرى يتعارض ظاهرها مع حديث ابن عمر، وجواب ذلك مبسوط في "سبل السلام" وغيره "كالفتح". "تنبيه": أخذ بعضهم كالإسماعيلي وابن حجر وغيرهما من هذا الحديث جواز طلب آثار أهل الخير منهم للتبرك بها!! وأقول: كلا. فهذا يجوز فقط -أي: التبرك- بآثار النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من أهل الخير والصلاح، ودليلنا على هذا، هو ذلك الأصل الأصيل، الذي نجهر به ليل نهار، ونعلمه كل الناس، ألا وهو: "على فهم السلف الصالح" وتلك هي التي تميز أصحاب الدعوة السلفية عن غيرهم من أصحاب الدعوات الأخرى، سواء كانت مذهبية فقهية، أو دعوية فكرية، أو منهجية حزبية. وهذا المثال من الأمثلة الواضحة على أنه بدون هذا القيد يلج الإنسان إلى الابتداع من أوسع أبوابه، والعياذ بالله، ففي السنة نجد أن الصحابة رضي الله عنهم تبركوا بوضوئه صلى الله عليه وسلم، وبعرقه، وبغير ذلك من آثاره صلى الله عليه وسلم كما في "الصحيحين" وغيرهما. ولكن هل نجد الصحابة أو السلف الصالح في القرون الثلاثة المفضلة قد فعلوا ذلك بآثار أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن كل منصف سيقول: لا لم نجد؟ فنقول: لو كان ذلك خيرا لسبقونا إليه، ولكن لما لم يفعلوا ذلك وجعلوه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وجب علينا أن لا نتعدى فهمهم، وإلا وقعنا في مثل ما يقع فيه كثير من الناس في البدع والضلالة بسبب طرحهم لهذا القيد "على فهم السلف الصالح" وإلا فكثير من هؤلاء -إن لم يكن كلهم- مع ضلالهم يقولون بوجوب الأخذ بالكتاب والسنة. وأخيرا أذكر بعض من تصدر المجالس والندوات في أيامنا هذه أن هذا الأصل له أدلته من كتاب الله عز وجل ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما ذكر أحدهم في بعض دروسه! من أنه طوال حياته العلمية! لا يعرف إلا الكتاب والسنة وهكذا تلقى من مشائخه! إلى أن ابتدع السلفيون هذا القول. وعلى أية حال كل ذلك مفصل في رسالتي "السلفيون المفترى عليهم" والحمد لله أولا وآخرا.
(6) - صحيح. رواه أحمد (3426) ، وأبو داود (4061) ، والترمذي (994) ، وابن ماجه (3566) . وقال الترمذي: "حسن صحيح".
(7) - صحيح. رواه مسلم (943) ، وأوله: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما. فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه. إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحديث. وانظر رقم (593) الآتي.(/)
وَاحِدٍ, ثُمَّ يَقُولُ: "أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ?", فَيُقَدِّمُهُ فِي اَللَّحْدِ, وَلَمْ يُغَسَّلُوا, وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (1) .
551- وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: - سَمِعْتُ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا تُغَالُوا فِي اَلْكَفَنِ, فَإِنَّهُ يُسْلُبُ سَرِيعًا" - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (2) .
552- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهَا: - لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ - اَلْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (3) .
553- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا: - أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلَامُ أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ (4) .
554- وَعَنْ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه -فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ اَلَّتِي أَمَرَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجْمِهَا فِي اَلزِّنَا- قَالَ: - ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (5) .
555- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - أُتِيَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ, فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (6) .
556- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -فِي قِصَّةِ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي كَانَتْ تَقُمُّ اَلْمَسْجِدَ- قَالَ: - فَسَأَلَ عَنْهَا اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -] فَقَالُوا: مَاتَتْ, فَقَالَ: "أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي"? فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا] (7) فَقَالَ: "دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا", فَدَلُّوهُ, فَصَلَّى عَلَيْهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (8) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1343) .
(2) - ضعيف. رواه أبو داود (3154) .
(3) - صحيح. رواه أحمد (6/228) ، وابن ماجه (1465) ، وفي"أ": "لغسلتك".
(4) - حسن. رواه الدارقطني (2/79/12) .
(5) - صحيح. رواه مسلم (1695) .
(6) - حسن. رواه مسلم (978) . مشاقص: جمع مشقص، وهو نصل عريض.
(7) - هذه الزيادة غير موجودة بالأصلين، ولكنها في النسخ المطبوعة وأيضا في "الشرح"، وهي أيضا من الحديث ولذلك أبقيتها.
(8) - صحيح. رواه البخاري (458) ، ومسلم (956) .(1/144)
وَزَادَ مُسْلِمٌ, ثُمَّ قَالَ: - إِنَّ هَذِهِ اَلْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا, وَإِنَّ اَللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ -
557- وَعَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَنْهَى عَنِ اَلنَّعْيِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (1) .
558- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَعَى اَلنَّجَاشِيَّ فِي اَلْيَوْمِ اَلَّذِي مَاتَ فِيهِ, وَخَرَجَ بِهِمْ مِنَ الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ, وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
559- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: سَمِعْتُ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: - مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ, فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا, لَا يُشْرِكُونَ بِاَللَّهِ شَيْئًا, إِلَّا شَفَّعَهُمْ اَللَّهُ فِيهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (3) .
560- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - صَلَّيْتُ وَرَاءَ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا, فَقَامَ وَسْطَهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) .
561- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - وَاَللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى اِبْنَيْ بَيْضَاءَ فِي اَلْمَسْجِدِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (5) .
562- وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: - كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا, وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا, فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكَبِّرُهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْأَرْبَعَةُ (6) .
_________
(1) - حسن. رواه أحمد (5/385 و 406) ، والترمذي (986) ، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وما في هذا الحديث من النهي عن النعي مطلقا مقيد بأحاديث أخر كالحديث التالي مثلا، فليس المراد بالنهي كل نعي.
(2) - صحيح. رواه البخاري (1245) ، ومسلم (951) (62) .
(3) - حسن. رواه مسلم (948) .
(4) - صحيح. رواه البخاري (3/201/فتح) ، ومسلم (964) .
(5) - صحيح. رواه مسلم (973) .
(6) - صحيح. رواه مسلم (957) ، وأبو داود (3197) ، والنسائي (4/72) ، والترمذي (1023) ، وابن ماجه (1505) .(1/145)
563- وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا, وَقَالَ: إِنَّهُ بَدْرِيٌّ - رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ (1) .
وَأَصْلُهُ فِي "اَلْبُخَارِيِّ" (2) .
564- وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ فِي اَلتَّكْبِيرَةِ اَلْأُولَى - رَوَاهُ اَلشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (3) .
565- وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: - صَلَّيْتُ خَلَفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ, فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الكْتِابِ فَقَالَ: "لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ" - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (4) .
566- وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ: "اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ, وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ, وَاعْفُ عَنْهُ, وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ, وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ, وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ, وَنَقِّهِ مِنْ اَلْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ (5) اَلثَّوْبَ اَلْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ, وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ, وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ, وَأَدْخِلْهُ اَلْجَنَّةَ, وَقِهِ فِتْنَةَ اَلْقَبْرِ وَعَذَابَ اَلنَّارِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (6) .
567- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ: "اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا, وَمَيِّتِنَا, وَشَاهِدِنَا, وَغَائِبِنَا,
_________
(1) - صحيح. رواه غير سعيد بن منصور جماعة، وصححه ابن حزم في "المحلى" (5/126) .
(2) - رواه البخاري (4004) بلفظ: أن عليا رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف، فقال: إنه شهد بدرا.
(3) - رواه الشافعي في "المسند" (1/209/578) وسنده ضعيف جدا من أجل شيخ الشافعي ابن أبي يحيى فهو "متروك" وأعله الصنعاني في "السبل" بعلة ليست بعلة.
(4) - صحيح. رواه البخاري (1335) .
(5) - كذا بالأصلين، وهي رواية لمسلم، وهو كذلك "بالشرح".
(6) - صحيح. رواه مسلم (963) ، وزاد: قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت؛ لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت.(1/146)
وَصَغِيرِنَا, وَكَبِيرِنَا, وَذَكَرِنَا, وَأُنْثَانَا, اَللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى اَلْإِسْلَامِ, وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى اَلْإِيمَانِ, اَللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ, وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ, وَالْأَرْبَعَةُ (1) .
568- وَعَنْهُ أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ اَلدُّعَاءَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (2) .
569- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ, فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ, وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
570- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "مَنْ شَهِدَ اَلْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ, وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ". قِيلَ: وَمَا اَلْقِيرَاطَانِ? قَالَ: "مِثْلُ اَلْجَبَلَيْنِ اَلْعَظِيمَيْنِ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) .
وَلِمُسْلِمٍ: - حَتَّى تُوضَعَ فِي اَللَّحْدِ - (5) .
وَلِلْبُخَارِيِّ: - مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا, وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطَيْنِ, كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ - (6) .
571- وَعَنْ سَالِمٍ, عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ رَأَى اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ, يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ وَطَائِفَةٌ بِالْإِرْسَالِ (7) .
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (3201) ، والترمذي (1024) ، وابن ماجه (1498) ، وقد أعل هذا الحديث بما لا يقدح، وبيان ذلك في "الأصل". "تنبيه": وهو الحافظ في عزوه الحديث لمسلم.
(2) - حسن. رواه أبو داود (3199) ، وابن حبان (3076) .
(3) - صحيح. رواه البخاري (1315) ، ومسلم (944) (50) .
(4) - صحيح. رواه البخاري (3/196/فتح) ، ومسلم (945) (52) .
(5) - صحيح. وهذه الرواية في مسلم (2/653) .
(6) - صحيح. رواه البخاري (47) وتمامه: "ومن صلى عليها، ثم رجع قبل أن تدفن، فإنه يرجع بقيراط".
(7) - صحيح. رواه أحمد (4539) ، وأبو داود (3179) ، والنسائي (4/56) ، والترمذي (1007 و 1008) ، وابن ماجه (1482) ، وابن حبان (766 و 767 و 768 موارد) . وما أعل به الحديث، فليس بقادح، وقد أجبت عنه في "ناسخ الحديث" (327) لابن شاهين، وأيضا في الأصل.(1/147)
572- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ, وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (1) .
573- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا, فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (2) .
574- وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ, أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ - رضي الله عنه - أَدْخَلَ الْمَيِّتَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ الْقَبْرَ، وَقَالَ: هَذَا مِنَ السُّنَّةِ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد َ (3) .
575- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُورِ, فَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ, وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. - أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْف ِ (4) .
576- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم ٍ (5) .
577- وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: - فِي الْإِثْمِ - (6) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1287) ، ومسلم (938) ، وانظر "ناسخ الحديث" (314) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (1310) ، ومسلم (959) (77) ، واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري مثله إلا أن عنده: "فلا يقعد".
(3) - صحيح. رواه أبو داود (3211) .
(4) - صحيح. رواه أحمد (2/27 و 40 و 59 و 69 و 127-128) ، وأبو داود (3213) ، وابن حبان (3110) ، وفي رواية: "وعلى سنة رسول الله". وأما إعلال الدارقطني رحمه الله للحديث بالوقف فمجاب عليه "بالأصل". "تنبيه": إطلاق العزو هكذا للنسائي غير جيد، فإن الحديث عند النسائي في "عمل اليوم والليلة".
(5) - صحيح. رواه أبو داود (3207) .
(6) - ضعيف. رواه ابن ماجه (1617) ، وهذه اللفظ ليست من الحديث، وإنما هي تفسير من بعض الرواة.(1/148)
578- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - أَلْحَدُو ا (1) لِي لَحْدًا, وَانْصِبُوا عَلَى اللَّبِنِ نُصْبًا, كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. - رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (2) .
579- وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ جَابِرٍ نَحْوُهُ, وَزَادَ: - وَرُفِعَ قَبْرُهُ عَنِ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ - وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان َ (3) .
580- وَلِمُسْلِمٍ عَنْهُ: - نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ, وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ, وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ - (4) .
581- وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ, وَأَتَى الْقَبْرَ, فَحَثَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ, وَهُوَ قَائِمٌ - رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيّ ُ (5) .
582- وَعَنْ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ: "اِسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ, فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ" - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِم ُ (6) .
583- وَعَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ أَحَدِ التَّابِعِينَ قَالَ: - كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا سُوِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ, وَانْصَرَفَ اَلنَّاسُ عَنْهُ, أَنْ يُقَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ: يَا فُلَانُ! قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ. ثَلَاثُ مَرَّاتٍ, يَا فُلَانُ! قُلْ: رَبِّيَ اللَّهُ, وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ, وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مَوْقُوفًا. (7) .
584- وَلِلطَّبَرَانِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا مُطَوَّلً ا (8) .
_________
(1) - بوصل الهمزة وفتح الحاء، ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء. واللحد: هو الشق تحت الجانب القبلي من القبر.
(2) - صحيح. رواه مسلم (966) .
(3) - رواه البيهقي (3/407) ، وابن حبان (8/218/6601) وهو معلول.
(4) - صحيح. رواه مسلم (970) .
(5) - ضعيف جدا. رواه الدارقطني (2/76/1) .
(6) - صحيح. رواه أبو داود (3221) ، والحاكم (1/370) وفي "أ": "واسألوا".
(7) - ضعيف.
(8) - ضعيف. وتفصيل الكلام على هذا الحديث والأثر السابق تجده "بالأصل"، وفيه رد على كلام الحافظ في "التلخيص".(1/149)
585- وَعَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا - رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (1) .
زَادَ اَلتِّرْمِذِيُّ: - فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ - (2) .
586- زَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: - وَتُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا - (3) .
587- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَعَنَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ - أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (4) .
588- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: - لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلنَّائِحَةَ , وَالْمُسْتَمِعَةَ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. (5)
589- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ لَا نَنُوحَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (6) .
590- وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - اَلْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (7) .
591- وَلَهُمَا: نَحْوُهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة َ (8) .
592- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - شَهِدْتُ بِنْتًا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تُدْفَنُ ,
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (977) ، وتمامه: "ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا فيه الأسقية كلها. ولا تشربوا مسكرا ".
(2) - صحيح. رواه الترمذي (1054) ، وقال: "حديث حسن صحيح".
(3) - ضعيف. رواه ابن ماجه (1571) .
(4) - صحيح. رواه الترمذي (1056) ، وابن حبان (3178) ، وله شواهد. وقد ذكرتها وذكرت ألفاظها، وتكلمت على أسانيدها في رسالة "القول المأثور بما ورد في زيارة المرأة للقبور" وعسى أن يطيع قريبا.
(5) - ضعيف. رواه أبو داود (3128) .
(6) - صحيح. رواه البخاري (1306) ، ومسلم (936) .
(7) - صحيح. رواه البخاري (1292) ، ومسلم (927) (17) .
(8) - صحيح. رواه البخاري (1291) ، ومسلم (933) ، ولفظه: "من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه" زاد مسلم: "يوم القيامة".(1/150)
وَرَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ عِنْدَ اَلْقَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ (1) .
593- وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لَا تَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا - أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه ْ (2) . وَأَصْلُهُ فِي "مُسْلِمٍ", لَكِنْ قَالَ: زَجَرَ أَنْ يُقْبَرَ اَلرَّجُلُ بِاللَّيْلِ, حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ.
594- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ -حِينَ قُتِلَ- قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - "اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا, فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ" - أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ, إِلَّا النَّسَائِيّ َ (3) .
595- وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى اَلمَقَابِرِ: - اَلسَّلَامُ عَلَى أَهْلِ اَلدِّيَارِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ, وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ, أَسْأَلُ اَللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ - رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (4) .
596- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - مَرَّ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقُبُورِ اَلْمَدِينَةِ, فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ اَلْقُبُورِ, يَغْفِرُ اَللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ, أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ" - رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَقَالَ: حَسَن ٌ (5) .
597- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ, فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ (6) .
598- وَرَوَى اَلتِّرْمِذِيُّ عَنِ اَلمُغِيرَةِ نَحْوَهُ, لَكِنْ قَالَ: - فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ - (7) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1285) .
(2) - صحيح. رواه ابن ماجه (1521) .
(3) - حسن. رواه أحمد (1 / 205) ، وأبو داود (3132) ، والترمذي (998) ، وابن ماجه (1610) ، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
(4) - صحيح. رواه مسلم (975) .
(5) - ضعيف. رواه الترمذي (1053) وقال: حديث حسن غريب. قلت: وهذا الحديث ضعيف؛ لضعف سنده -وإن كان هناك ما يشهد له- خاصة وإن هذا الحديث فيه جملة منكرة.
(6) - صحيح. رواه البخاري (1393) .
(7) - صحيح. رواه الترمذي (1982) .(1/151)
كِتَابُ اَلزَّكَاةُ
599- عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ مُعَاذًا - رضي الله عنه - إِلَى اَلْيَمَنِ ... - فَذَكَرَ اَلْحَدِيثَ, وَفِيهِ: - أَنَّ اَللَّهَ قَدِ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ, فَتُرَدُّ فِ ي (1) فُقَرَائِهِمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ ِ (2) .
600- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اَلصِّدِّيقَ - رضي الله عنه - كَتَبَ لَه ُ (3) - هَذِهِ فَرِيضَةُ اَلصَّدَقَةِ اَلَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ, وَاَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ بِهَا رَسُولَه ُ (4) فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ اَلْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا اَلْغَنَم ُ (5) فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ, فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَ ى (6) فَإِنْ لَمْ
_________
(1) - كذا في الأصلين، وهي رواية مسلم، وأشار في هامش "أ" أن في نسخة "على" وهي رواية البخاري ومسلم.
(2) - صحيح. رواه البخاري (1395) ، ومسلم (19) ، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فقال له: "إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك، فإياك وكرائن أمولهم، واتق دعوة المظلوم؛ فإنها ليس بينها وبين الله حجاب".
(3) - جاء في البخاري بعد ذلك قوله: "هذا الكتاب، لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم".
(4) - في البخاري زيادة: "فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط".
(5) - في البخاري "من الغنم"، أي: تؤخذ الغنم في زكاتها.
(6) - ما استكمل من الإبل السنة الأولى ودخل في الثانية.(1/152)
تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَر ٍ (1) فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُون ٍ (2) أُنْثَى, فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ اَلْجَمَل ِ (3) فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَة ٌ (4) فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ, فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا اَلْجَمَلِ, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ, وَفِي كُلِّ
خَمْسِينَ حِقَّةٌ, وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ اَلْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا (5) .
وَفِي صَدَقَةِ اَلْغَنَمِ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاة ٍ (6) شَاةٌ, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاه ٍ (7) فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ اَلرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاة ٍ (8) شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ, إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ اَلصَّدَقَةِ, وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ, وَلَا يُخْرَجُ فِي اَلصَّدَقَةِ هَرِمَة ٌ (9) وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ, إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اَلْمُصَّدِّقُ، وَفِي اَلرِّقَة ِ (10) رُبُعُ اَلْعُشْرِ, فَإِنْ لَمْ تَكُن ْ (11) إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا, وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ اَلْإِبِلِ صَدَقَةُ اَلْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ, فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ
_________
(1) - هذه الجملة ليست في البخاري.
(2) - من الإبل، ما استكمل السنة الثانية، ودخل في الثالثة.
(3) - هي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، والمراد: أنها بلغت أن يطرقها الفحل.
(4) - هي التي أتى عليها أربع سنين، ودخلت في الخامسة.
(5) - أي: صاحبها.
(6) - هذه اللفظة ليست في البخاري.
(7) - هذه اللفظة ليست في البخاري.
(8) - هذه اللفظة ليست في البخاري.
(9) - التي سقطت أسنانها.
(10) - هي الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة.
(11) - في الأصلين: "يكن".(1/153)
اَلْحِقَّةُ, وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اِسْتَيْسَرَتَا لَهُ, أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا, وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ اَلْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ اَلْحِقَّةُ, وَعِنْدَهُ اَلْجَذَعَةُ, فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ اَلْجَذَعَةُ, وَيُعْطِيهِ اَلْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ (1) .
601- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَهُ إِلَى اَلْيَمَنِ, فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً, وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً, وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرَ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَأَشَارَ إِلَى اِخْتِلَافٍ فِي وَصْلِهِ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِم ُ (2) .
602- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ اَلْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ - رَوَاهُ أَحْمَد ُ (3) .
603- وَلِأَبِي دَاوُدَ: - وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ - (4) .
604- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْسَ عَلَى اَلْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا] فِي [فَرَسِهِ صَدَقَةٌ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ (5) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1454) ومما تجدر الإشارة إليه أنه لا توجد رواية واحدة في البخاري بهذا السياق، ولكن الحافظ جمع بين روايات الحديث، وانظر البخاري رقم (1448) ، لتقف على أطراف الحديث.
(2) - صحيح. رواه أبو داود (1576) ، والترمذي (623) ، والنسائي (5 / 25 - 26) ، وابن ماجه (1803) ، وأحمد (5 / 230) ، وصححه ابن حبان (7 / 195) ، والحاكم (1 / 398) . وقال الترمذي: " هذا حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق! أن النبي صلى الله عليه وسلم: بعث معاذا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ. وهذا أصح". قلت: لا يؤثر هذا الخلاف في صحة الحديث، والترمذي نفسه أخذ بهذا، فضلا عن وجود ما يشهد للحديث. و "التبيع": هو ذو الحول. و "المسن": هو ذو الحولين. و "معافر": على وزن "مساجد" حي في اليمن تنسب الثياب المعافرية إليهم.
(3) - حسن. رواه أحمد (6730) .
(4) - حسن. رواه أبو داود (1591) ، وأوله: "لا جلب، ولا جنب،، ولا تؤخذ...... ".
(5) - صحيح. رواه البخاري (1464) ، وله في لفظ: "غلامه" بدل "عبده" (1463) . "تنبيه": كان من الأولى عزو الحديث إلى البخاري ومسلم، إذ في صنيع الحافظ ما يشعر أن هذا اللفظ للبخاري دون مسلم، بينما الحديث متفق عليه، بل اللفظ الذي ذكره الحافظ هو لمسلم (982) دون البخاري.(1/154)
وَلِمُسْلِمٍ: - لَيْسَ فِي اَلْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ اَلْفِطْرِ - (1) .
605- وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ, لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا, مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهُ, وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ, عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا, لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَعَلَّقَ اَلشَّافِعِيُّ اَلْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِه ِ (2)
_________
(1) - صحيح. وهو عند مسلم (982)) 10) .
(2) - حسن. رواه أبو داود (1575) ، والنسائي (5 / 15 - 17 و 25) ، وأحمد (5 / 2 و4) ، وصححه الحاكم (1 / 398) . قلت: وأما تعليق الشافعي القول به على صحته، فقد رواه البيهقي في "السنن الكبرى" وذلك لرأيه في بهز، ولكن لا عبرة بذلك مع توثيق ابن معين، وابن المديني، والنسائي لبهز، وهم أئمة هذا الشأن. وأما ابن حبان فقد هول في كلامه عنه فقال في "المجروحين" (1 / 194) : "كان يخطئ كثيرا، فأما أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم رحمهما الله فهما يحتجان به، ويرويان عنه، وتركه جماعة من أئمتنا، ولولا حديث: "إنا آخذوه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا" لأدخلناه في "الثقات" وهو ممن استخير الله عز وجل فيه". وقد تعقب الذهبي -كعادته- ابن حبان، فقال في: "التاريخ" (9 / 80 - 81) : "قلت: على أبي حاتم البستي في قوله هذا مؤاخذات، إحداها: قوله: كان يخطئ كثيرا. وإنما يعرف خطأ الرجل بمخالفة رفاقه له، وهذا فانفرد بالنسخة المذكورة، وما شاركه فيها ولا له في عامتها رفيق، فمن أين لك أنه أخطأ؟! الثاني: قولك: تركه جماعة، فما علمت أحدا تركه أبدا، بل قد يتركون الاحتجاج بخبره، فهلا أفصحت بالحق؟! الثالث: ولولا حديث: "إنا آخذوها...." فهو حديث انفرد به أصلا ورأسا، وقال بعض المجتهدين.... وحديثه قريب من الصحة ".(1/155)
606- وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ -وَحَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ- فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ, وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا, وَحَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ, فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ, فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ, وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَهُوَ حَسَنٌ, وَقَدِ اِخْتُلِفَ فِي رَفْعِه ِ (1) .
607- وَلِلتِّرْمِذِيِّ; عَنِ اِبْنِ عُمَرَ: - مَنِ اِسْتَفَادَ مَالًا, فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ اَلْحَوْلُ - وَالرَّاجِحُ وَقْفُه ُ (2) .
608- وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: - لَيْسَ فِي اَلْبَقَرِ اَلْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضً ا (3) .
609- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - مِنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ, فَلْيَتَّجِرْ لَهُ, وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ اَلصَّدَقَةُ - رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف ٌ (4) .
610- وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ اَلشَّافِعِيّ ِ (5) .
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (1573) ، وإن كان الدارقطني أعله بالوقف، فلقد صححه البخاري.
(2) - رواه الترمذي (3 / 25 - 26) مرفوعا وموقوفا، وصحح الموقوف. قلت: المرفوع صحيح بما له من شواهد، حديث علي رضي الله عنه الماضي (606) أحدها. والموقوف في حكم المرفوع. والله أعلم.
(3) - صحيح. رواه أبو داود (1573) ، والدارقطني (2 / 103) بلفظ: "شيء" بدل "صدقة" وصححه ابن حبان وابن القطان مرفوعا. وأما اللفظ الذي نسبه الحافظ هنا لعلي، فهو لابن عباس، ولم يخرجه أبو داود، وهذا من أوهامه رحمه الله، ولم يقع له في "التلخيص" (2 / 157) ما وقع له هنا.
(4) - ضعيف. رواه الترمذي (641) ، وضعفه، والدارقطني (2 / 109 - 110) .
(5) - ضعيف. رواه الشافعي في "المسند" (1 / 224 / 614) من طريق ابن جريج -وهو مدلس- عن يوسف بن ماهك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "ابتغوا في مال اليتيم، أو في مال اليتامى، لا تذهبها ولا تستأصلها الزكاة". أقول: وللحديث شاهد آخر، لكن في سنده كذاب، فيبقى الحديث على الضعف.(1/156)
611- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: "اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
612- وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلْعَبَّاسَ - رضي الله عنه - سَأَلَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ, فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ - رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِم ُ (2) .
613- وَعَنْ جَابِرِ] بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ]- رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ اَلْوَرِقِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ اَلْإِبِلِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ اَلتَّمْرِ صَدَقَةٌ - رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (3) .
614- وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: - لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ - (4) .
وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (5) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1497) ، ومسلم (1078) ، عن ابن أبي أوفى، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: "اللهم صل على آل فلان" فأتاه أبي بصدقته، فقال: "اللهم صلى على آل أبي أوفى". والمراد بقوله: "اللهم صل على آل أبي أوفى". هو: اللهم صل على أبي أوفى نفسه؛ لأن الأمر كما قال الطحاوي في "المشكل": "العرب تجعل آل الرجل نفسه" ثم احتج بهذا الحديث.
(2) - حسن. رواه الترمذي (678) ، والحاكم (3 / 332) ، والحديث وإن كان اختلف في سنده إلا أن له شواهد تقويه، وتفصيل ذلك بالأصل. "تنبيه": الحديث رواه أيضا أبو داود (1624) ، وابن ماجه (1795) ، وأحمد (1 / 104) ، ولا أدري لماذا اقتصر الحافظ في عزوه على الترمذي.
(3) -. صحيح. رواه مسلم (980) .
(4) - صحيح. رواه مسلم (979) (4) . وفي لفظ له: "ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق".
(5) - البخاري (1447) ، ومسلم (979) بلفظ: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواقي صدقة ".(1/157)
615- وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ وَالْعُيُونُ, أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا: اَلْعُشْرُ, وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ اَلْعُشْرِ. - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ (1) .
وَلِأَبِي دَاوُدَ: - أَوْ كَانَ بَعْلًا: اَلْعُشْرُ, وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِ ي (2) أَوِ اَلنَّضْحِ: نِصْفُ اَلْعُشْرِ - (3) .
616- وَعَنْ أَبِي مُوسَى اَلْأَشْعَرِيِّ; وَمُعَاذٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُمَا: - لَا تَأْخُذَا فِي اَلصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ اَلْأَرْبَعَةِ: اَلشَّعِيرِ, وَالْحِنْطَةِ, وَالزَّبِيبِ, وَالتَّمْرِ - رَوَاهُ اَلطَّبَرَانِيُّ, وَالْحَاكِم ُ (4) .
617- وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ, عَنْ مُعَاذٍ: - فَأَمَّا اَلْقِثَّاءُ, وَالْبِطِّيخُ, وَالرُّمَّانُ, وَالْقَصَبُ, فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف ٌ (5) .
618- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَرَصْتُمْ, فَخُذُوا, وَدَعُوا اَلثُّلُثَ, فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا اَلثُّلُثَ, فَدَعُوا اَلرُّبُعَ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِم ُ (6) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1483) . والعثري: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي.
(2) - تحرف في "أ" إلى "السواقي". والمراد بالسواني: الدواب. وبالنضح: ما كان بغير الدواب كنضح الرجال بالآلة، والمراد من الكل: ما كان سقيه بتعب وعناء. قاله الصنعاني.
(3) - صحيح. رواه أبو داود (1596) .
(4) - صحيح. رواه الدارقطني (2 / 98 / 15) ، والحاكم في "المستدرك" (4 / 401) . وقال الحاكم: "إسناده صحيح" ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وقد أعله ابن دقيق العيد بما لا يقدح، وقد أجبت عليه في "الأصل".
(5) - ضعيف جدا. رواه الدارقطني (2 / 97 / 9) في سنده انقطاع وأحد المتروكين. وضعفه الحافظ في "التلخيص" (2 / 165) .
(6) - ضعيف. رواه أبو داود (1605) ، والنسائي (5 / 42) ، والترمذي (643) ، وأحمد (3 / 448 و 4/ 2 - 3 و 3) ، وابن حبان (798 موارد) ، والحاكم (1 / 402) من طريق عبد الرحمن بن نيار، عن سهل به. قلت: وابن نيار "لا يعرف" كما قال ابن القطان، والذهبي.(1/158)
619- وَعَنْ عَتَّابِ بنِ أُسَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُخْرَصَ اَلْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ اَلنَّخْلُ, وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَفِيهِ اِنْقِطَاع ٌ (1) .
620- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; - أَنَّ اِمْرَأَةً أَتَتِ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهَا اِبْنَةٌ لَهَا, وَفِي يَدِ اِبْنَتِهَا مِسْكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ, فَقَالَ لَهَا: "أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا?" قَالَتْ: لَا. قَالَ: "أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اَللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ?". فَأَلْقَتْهُمَا. - رَوَاهُ اَلثَّلَاثَةُ, وَإِسْنَادُهُ قَوِيّ ٌ (2) .
621- وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَة َ (3) .
_________
(1) - ضعيف. رواه أبو داود (1603) ، (1604) ، والنسائي (5 / 109) ، والترمذي (644) ، وابن ماجه (1819) وعلته الانقطاع كما أشار إلى ذلك الحافظ. "تنبيه": وهم الحافظ -رحمه الله- في عزو الحديث للخمسة -وهم أصحاب السنن وأحمد- إذ الحديث ليس في "المسند"، فضلا عن عدم وجود مسند لعتاب ضمن مسند الإمام أحمد المطبوع، بل لم يذكره ابن عساكر في كتابه: "أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند". وأيضا الحافظ نفسه لم يذكره في "أطراف المسند"، فقد راجعت المخطوط فلم أجده فيه.
(2) - حسن. رواه أبو داود (1563) ، والنسائي (5 / 38) ، والترمذي (637) ، وقد اختلف في هذا الحديث، والحق أنه من ضعفه لا حجة له في ذلك، فمثلا ضعفه الترمذي براويين من رواته ولكن لم يتفردا بذلك، وأعله بعضهم بالإرسال، ولكنها علة غير قادحة كما قال الحافظ في "الدراية"، وفي "الأصل" زيادة تفصيل.
(3) - صحيح. رواه الحاكم (1 / 389 - 390) من طريق عبد الله بن شداد بن الهاد قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في سخابا من ورق، فقال: "ما هذا يا عائشة؟ " فقلت: صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله. فقال: "أتؤدين زكاتهن؟ " فقلت: لا. أو ما شاء الله من ذلك. قال: "هي حسبك من النار". وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. قلت: والحديث أيضا رواه أبو داود (1565) فكان عزوه لأبي داود أولى من عزوه للحاكم.(1/159)
622- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; - أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحً ا (1) مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَكَنْزٌ هُوَ?] فَـ[قَالَ: "إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ, فَلَيْسَ بِكَنْزٍ". - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ. (2) .
623- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا; أَنْ نُخْرِجَ اَلصَّدَقَةَ مِنَ اَلَّذِي نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ. - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَإِسْنَادُهُ لَيِّن ٌ (3) .
624- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وَفِي اَلرِّكَازِ: اَلْخُمُسُ". - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (4) .
_________
(1) - جمع "وضح" وهي نوع من الحلي يعمل من الفضة، سميت بذلك لبياضها.
(2) - حديث صحيح، وإسناده ضعيف. رواه أبو داود (1564) ، والدارقطني (2 / 105 / 1) ، والحاكم (1 / 390) ، وقد أعل هذا الحديث ابن الجوزي في "التحقيق"، والبيهقي في "الكبرى" كل واحد منهما بعلة ليست هي العلة الأصلية في الحديث، وإنما علته الانقطاع، إلا أنه صحيح بما له من شواهد، وتفصيل كل ذلك بالأصل. "تنبيه": اللفظ الذي ساقه الحافظ هنا هو للدارقطني، والحاكم، وأما لفظ أبي داود، فهو: "ما بلغ أن تؤدي زكاته، فزكي، فليس بكنز ".
(3) - ضعيف. رواه أبو داود (1562) بسند فيه ثلاثة مجاهيل، ولذلك كان قول الحافظ في "التلخيص" (2 / 179) : "في إسناده جهالة " أدق من قوله هنا. وقال الذهبي: "هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم".
(4) - صحيح. رواه البخاري (1499) ، ومسلم (1710) ، وهو بتمامه: "العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس". قال ابن الأثير في "النهاية" (2 / 258) : "الركاز؛ عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض. وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلا منهما مركوز في الأرض. أي: ثابت. يقال: ركزه يركزه ركزا إذا دفنه، وأركز الرجل إذا وجد الركاز. والحديث إنما جاء في التفسير الأول، وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه. وقد جاء في "مسند أحمد" في بعض طرق هذا الحديث: "وفي الركائز الخمس" كأنها جمع ركيزة أو ركازة، والركيزة والركوزة: القطعة من جواهر الأرض المركوزة فيها. وجمع الركزة ركاز".(1/160)
625- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ -فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ-: "إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ, فَعَرِّفْهُ, وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ, فَفِيهِ وَفِي اَلرِّكَازِ: اَلْخُمُسُ ". - أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَن ٍ (1) .
626- وَعَنْ بِلَالِ بْنِ اَلْحَارِثِ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ مِنَ اَلْمَعَادِنِ اَلْقَبَلِيَّةِ اَلصَّدَقَةَ. - رَوَاهُ أَبُو دَاوُد َ (2) .
بَابُ صَدَقَةِ اَلْفِطْرِ
627- عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ اَلْفِطْرِ, صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى اَلْعَبْدِ وَالْحُرِّ, وَالذَّكَرِ, وَالْأُنْثَى, وَالصَّغِيرِ, وَالْكَبِيرِ, مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ, وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ اَلنَّاسِ إِلَى اَلصَّلَاةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (3) .
628- وَلِابْنِ عَدِيٍّ ?] مِنْ وَجْهٍ آخَرَ [, وَاَلدَّارَقُطْنِيِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ:
_________
(1) - حسن. رواه الشافعي (1 / 248 - 249 / 673) ، ووهم الحافظ -رحمه الله- في عزوه الحديث لابن ماجه، وقلده غير واحد منهم صاحب "توضيح الأحكام" فقال: أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن ولا أدري أين رآه في ابن ماجه! ولقد وجدت وهما آخر للحافظ في نفس الحديث في "التلخيص" وبيان ذلك "بالأصل".
(2) - ضعيف. رواه أبو داود (3061) مرسلا وبلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني. معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.
(3) - صحيح. رواه البخاري (1503) ، ومسلم (984) . "تنبيه": اللفظ المذكور إنما هو للبخاري، وأما مسلم فقد رواه إلى قوله: "من المسلمين" مع اختلاف يسير، وأما قوله: "وأمر بها أن تؤدى....." فقد رواها برقم (986) وأيضا فصلها البخاري في بعض المواطن من "صحيحه".(1/161)
- اغْنُوهُمْ عَنِ اَلطَّوَافِ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ - (1)
_________
(1) - ضعيف. رواه الدارقطني في "السنن" (2 / 152 - 153 / 67) ، والبيهقي (4 / 175) ، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص (131) ، وابن عدي في "الكامل" (7 / 2519) ، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (2397) ، وابن حزم في "المحلى" (6 / 121) -ضمن أخبار فاسدة لا تصح- كلهم من طريق أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج صدقة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو عبد صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير، أو صاعا من قمح، وكان يأمرنا أن نخرجها قبل الصلاة، وكان رسول صلى الله عليه وسلم يقسمها قبل أن ينصرف من المصلى، ويقول: فذكره. والسياق للحاكم. قلت: وهذا سند ضعيف، أبو معشر هو: نجيح السندي المدني ضعفه غير واحد، وأما ابن حزم فقد بالغ؛ إذ قال: "أبو معشر هذا نجيح مطرح يحدث بالموضوعات، عن نافع وغيره". وله شاهد وطريق آخر. رواه ابن سعد في "الطبقات" قال: أخبرنا محمد بن عمر الواقدي، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، رضي الله عنها، قال: وأخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: وأخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده، قالوا: فرض صوم رمضان بعدما حولت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مهاجر رسول صلى الله عليه وسلم، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن يفرض الزكاة في الأموال، وأن تخرج عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو مدين من بر، وأمر بإخروجها قبل الغدو إلى الصلاة، وقال: "اغنوهم -يعني المساكين- عن طواف هذا اليوم". قلت: والواقدي كذاب متهم، فلا يفرح بما أتى به، ويبقى الحديث على ما هو عليه من الضعف. "تنبيه": قال المعلق على "البلوغ" ص (132) ، معللا تضعيف الحافظ بقوله: "لأنه من رواية محمد بن عمر الواقدي" ولم يتنبه إلى أن الواقدي لا يوجد في رواية ابن عدي والدارقطني، وعزو الحافظ لهما، وإنما هو في رواية ابن سعد في "الطبقات" فقط، ولكنها آفة التقليد إذ هو مسبوق بهذا التعليل من الصنعاني في "السبل" (2 / 279) .(1/162)
629- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: - كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (1)
وَفِي رِوَايَةٍ: - أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ - (2) .
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اَللَّهِ (3) (4) .
وَلِأَبِي دَاوُدَ: - لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا - (5) .
630- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ اَلْفِطْرِ; طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اَللَّغْوِ, وَالرَّفَثِ, وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ, فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ اَلصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ, وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ اَلصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ اَلصَّدَقَاتِ. - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم ُ (6) .
بَابُ صَدَقَةِ اَلتَّطَوُّعِ
631- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اَللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.... - فَذَكَرَ اَلْحَدِيثَ وَفِيهِ: - وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (7) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1508) ، ومسلم (985) .
(2) - وهي عند البخاري (1506) ، وأيضا مسلم.
(3) - قول أبي سعيد عند مسلم. وفي لفظ له: كما كنت أخرجه أبدا، ما عشت.
(4) - قول أبي سعيد عند مسلم. وفي لفظ له: كما كنت أخرجه أبدا، ما عشت.
(5) - سنن أبي داود (1618) .
(6) - حسن. رواه أبو داود (1609) ، وابن ماجه (1827) ، والحاكم (1 / 409) . وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. قلت: وله في ذلك أوهام، كما وهم أيضا في بعض رجال هذا الحديث المعلق على "التهذيب".
(7) - صحيح. رواه البخاري (660) ، ومسلم (1031) ، وهو بتمامه: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه". والسياق للبخاري. وانقلبت جملة "حتى لا تعلم.." عند مسلم، فوقعت هكذا: "حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله".(1/163)
632- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: - كُلُّ اِمْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ اَلنَّاسِ - رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (1) .
633- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ, عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا] مُسْلِمًا [ (2) ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اَللَّهُ مِنْ خُضْرِ اَلْجَنَّةِ, وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اَللَّهُ مِنْ ثِمَارِ اَلْجَنَّةِ, وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اَللَّهُ مِنْ اَلرَّحِيقِ اَلْمَخْتُومِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي إِسْنَادِهِ لِينٌ (3) .
_________
(1) - صحيح. رواه ابن حبان (5 / 131 - 132) ، والحاكم (1 / 416) ، وعند ابن حبان: "يقضي" بدل "يفصل" وزادا معا: "أو قال: حتى يحكم بين الناس قال يزيد: فكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة، ولو بصلة". وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
(2) - سقطت من الأصلين، واستدركتها من "السنن"، وهي موجودة أيضا في المطبوع والشرح.
(3) - ضعيف. رواه أبو داود (1682) ، وللحديث طريق آخر ولكنه أضعف من طريق أبي داود.(1/164)
634- وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - اَلْيَدُ اَلْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اَلْيَدِ اَلسُّفْلَى, وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ, وَخَيْرُ اَلصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى, وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اَللَّهُ, وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اَللَّهُ. - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (1) .
635- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ: أَيُّ اَلصَّدَقَةِ أَفْضَلُ? قَالَ: "جُهْدُ اَلْمُقِلِّ, وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ" - أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ (2) .
636- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " تَصَدَّقُوا " فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ, عِنْدِي دِينَارٌ? قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ " قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ " (3) قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ " قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: " أَنْتَ أَبْصَرُ ". - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (4) .
637- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَنْفَقَتِ اَلْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا, غَيْرَ مُفْسِدَةٍ, كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا اِكْتَسَبَ (5) وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ, وَلَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (6) .
638- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: - جَاءَتْ زَيْنَبُ اِمْرَأَةُ اِبْنِ مَسْعُودٍ, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ, إِنَّكَ أَمَرْتَ اَلْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ, وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي, فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ, فَزَعَمَ اِبْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدُهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ, فَقَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - "صَدَقَ اِبْنُ مَسْعُودٍ, زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ". - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (7) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1427) ، ومسلم (1034) .
(2) - صحيح. رواه أحمد (2 / 358) ، وأبو داود (1677) ، وابن خزيمة (2444) ، وابن حبان (3335) ، والحاكم (1 / 414) .
(3) - جاء في جميع المصادر زيادة وهي: "قال: عندي آخر. قال: "تصدق به على زوجتك".
(4) - حسن. رواه أبو داود (1691) ، والنسائي (5 / 62) ، وابن حبان (3326) ، والحاكم (1 / 415) .
(5) - في " الصحيحين ": كسب.
(6) - صحيح. رواه البخاري (1425) ، ومسلم (1024) .
(7) - صحيح. رواه البخاري (1462) ، وأوله: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: " أيها الناس تصدقوا " فمر على النساء، فقال: " يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار " فقلن: وبم ذلك يا رسول الله؟ قال: " تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء ". ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه. فقيل: يا رسول الله! هذه زينب. فقال: " أي: الزيانب " فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: " نعم. ائذنوا لها " فأذن لها. قالت: يا بني الله! إنك أمرت … الحديث.(1/165)
639- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَا يَزَالُ اَلرَّجُلُ يَسْأَلُ اَلنَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
640- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ سَأَلَ اَلنَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا, فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا, فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2) .
641- وَعَنِ اَلزُّبَيْرِ بْنِ اَلْعَوَّامِ - رضي الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ, فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ اَلْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ, فَيَبِيعَهَا, فَيَكُفَّ اَللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ, خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ اَلنَّاسَ أَعْطَوهُ أَوْ مَنَعُوهُ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (3) .
642- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا اَلرَّجُلُ وَجْهَهُ, إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ اَلرَّجُلُ سُلْطَانًا, أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ - رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (4) .
بَابُ قَسْمِ اَلصَّدَقَاتِ
643- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا تَحِلُّ اَلصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا, أَوْ رَجُلٍ اِشْتَرَاهَا بِمَالِهِ, أَوْ
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1474) ، ومسلم (1040) (104) والمزعة: القطعة.
(2) - صحيح. رواه مسلم (1041) .
(3) - صحيح. رواه البخاري (1471) .
(4) - صحيح. رواه الترمذي (681) ، وقال: حسن صحيح.(1/166)
غَارِمٍ, أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ, أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا, فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ (1) .
644- وَعَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ اَلْخِيَارِ; - أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلَانِهِ مِنَ اَلصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا اَلْبَصَرَ, فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ, فَقَالَ: "إِنْ شِئْتُمَا, وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ, وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ". - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَقَوَّاهُ, (2) وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ (3) .
645- وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ اَلْهِلَالِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ اَلْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً, فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا, ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ, اِجْتَاحَتْ مَالَهُ, فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ, وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَومِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ; فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ, فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ اَلْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا ?? [صَاحِبُهَا] (4) سُحْتًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ (5) .
_________
(1) - صحيح. رواه أحمد (3 / 56) ، وأبو داود (1636) ، وابن ماجه (1841) ، والحاكم (1 / 407) موصولا. ورواه مرسلا مالك في "الموطأ" (1 / 256 - 257) ، وأبو داود (1635) ، وغيرهما، ولذلك أعله بعضهم -كأبي داود- بالإرسال، وخالفهم في ذلك الحاكم وغيره، بل قال الحافظ في "التلخيص": "صححه جماعة".
(2) - سقطت "الواو" من الطبعات التي وقفت عليها من البلوغ بما فيها طبعة دار ابن كثير، وأيضا من الشرح، وهي موجودة في الأصلين، ولا يستقيم الكلام بدونها.
(3) - صحيح. رواه أحمد (4 / 224) ، وأبو داود (1633) ، والنسائي (5 / 99 - 100) ، ونقل الحافظ في " التلخيص " (3 / 108) عن الإمام أحمد قوله: " ما أجوده من حديث ".
(4) - سقطت من الأصلين، واستدركتها من مصادر التخريج.
(5) - صحيح. رواه مسلم (1044) ، وأبو داود (1640) ، وابن خزيمة (2361) ، وابن حبان (5 / 168) ، من طريق كنانة بن نعيم العدوي، عن قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: تحملت حمالة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها. فقال: "أقم حتى تأتينا الصدقة. فنأمر لك بها " قال: ثم قال: " يا قبيصة! إن المسألة … فذكره. وتحمل حمالة: أي: المال الذي يتحمله الإنسان عن غيره.(1/167)
646- وَعَنْ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ اَلْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ اَلصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ, إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ اَلنَّاسِ - (1) .
وَفِي رِوَايَةٍ: - وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا آلِ مُحَمَّدٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2) .
647- وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اَللَّهِ, أَعْطَيْتَ بَنِي اَلْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا, وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "إِنَّمَا بَنُو اَلْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ". - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (3) .
648- وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ رَجُلًا عَلَى اَلصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ, فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اِصْحَبْنِي, فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا, قَالَ: حَتَّى آتِيَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْأَلَهُ. فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ, فَقَالَ: " مَوْلَى اَلْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ, وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا اَلصَّدَقَةُ ". - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالثَّلَاثَةُ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ (4) .
649- وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ, عَنْ أَبِيهِ; - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُعْطِي عُمَرَ اَلْعَطَاءَ, فَيَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ مِنِّي, فَيَقُولُ: "خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ, أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ, وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا اَلْمَالِ, وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ, وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ". - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (5) .
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (1072) (167) ، في حديث طويل.
(2) - مسلم (2 / 754 / 168) .
(3) - صحيح. رواه البخاري (3140) .
(4) - صحيح. رواه أحمد (6 / 10) ، وأبو داود (1650) ، والنسائي (5 / 107) ، والترمذي (657) ، وابن خزيمة (2344) ، وابن حبان (5 / 124) . وقال الترمذي: " حسن صحيح ".
(5) - صحيح. رواه مسلم (1045) . وغير مشرف: أي: غير متطلع إليه ولا طامع فيه، وهو من الإشراف.(1/168)
كِتَابُ اَلصِّيَامِ
650- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ, إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا, فَلْيَصُمْهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
651- وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - مَنْ صَامَ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا اَلْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - وَذَكَرَهُ اَلْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا, وَوَصَلَهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ (2) .
652- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا [قَالَ] : سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: - إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا, وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
وَلِمُسْلِمٍ: - فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا [لَهُ] (4) . ثَلَاثِينَ - (5) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1914) ، ومسلم (1082) واللفظ لمسلم.
(2) - صحيح. علقه البخاري (4 / 119 / فتح) ، ووصله أبو داود (2334) ، والنسائي (4 / 153) ، والترمذي (686) ، وابن ماجه (1645) ، وابن خزيمة (1914) ، وابن حبان (3577) من طريق صلة بن زفر قال: كنا عند عمار فأتي بشاة مصلية، فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم؛ فقال: إني صائم. فقال عمار: فذكره. وقال الترمذي: " حسن صحيح ". قلت: والحديث لم أجده في " المسند ".
(3) - صحيح. رواه البخاري (1900) ، ومسلم (1080) (8) .
(4) - ساقطة من الأصلين، واستدركها من الصحيح، وهي كذلك موجودة في المطبوع، وفي الشرح.
(5) - صحيح. رواه مسلم (1080) (4) .(1/169)
وَلِلْبُخَارِيِّ: - فَأَكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ - (1) .
653- وَلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ - (2) .
654- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - تَرَاءَى اَلنَّاسُ اَلْهِلَالَ, فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي رَأَيْتُهُ, فَصَامَ, وَأَمَرَ اَلنَّاسَ بِصِيَامِهِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ (3) .
655- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: - إِنِّي رَأَيْتُ اَلْهِلَالَ, فَقَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ? " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اَللَّهِ? " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " فَأَذِّنْ فِي اَلنَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا غَدًا" - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ (4) وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ (5) .
656- وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ اَلْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ اَلصِّيَامَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَمَالَ النَّسَائِيُّ
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1907) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (1909) .
(3) - صحيح. رواه أبو داود (2342) ، وابن حبان (3438) ، والحاكم (1 / 423) .
(4) - ضعيف. رواه أبو داود (2340) ، والنسائي (4 / 132) ، والترمذي (691) ، وابن ماجه (1652) ، وابن خزيمة (1923) ، وابن حبان (870 / موارد) من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس. وسماك مضطرب في روايته عن عكرمة، وقد اختلف عليه فيه، فمرة موصولا، ومرة مرسلا. قلت: والحديث لم أجده في " المسند ". " تنبيه ": هذا الحديث والذي قبله حجة لبعض المذاهب -كالمذهب الحنبلي مثلا- في إثبات دخول الشهر بشاهد واحد، وليس لهم حجة في ذلك، ولقد بينت ذلك في كتاب " الإلمام بآداب وأحكام الصيام " ص (15 - 16) الطبعة الأولى.
(5) - نقله الزيلعي في " نصب الراية " (2 / 443) ، وهو قول الترمذي أيضا في " سننه ".(1/170)
وَاَلتِّرْمِذِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ, وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعًا اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (1) .
وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: - لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اَللَّيْلِ - (2) .
657- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - دَخَلَ عَلَيَّ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ. فَقَالَ: " هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ? " قُلْنَا: لَا. قَالَ: " فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ " ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ, فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ, فَقَالَ: " أَرِينِيهِ, فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا " فَأَكَلَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (3) .
658- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لَا يَزَالُ اَلنَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا اَلْفِطْرَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) .
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (2454) ، والنسائي (4 / 196) ، والترمذي (730) ، وابن ماجه (1700) ، وأحمد (6 / 287) ، وابن خزيمة (1933) ، واللفظ للنسائي، وعن الباقين -عدا ابن ماجه- " يجمع " بدل " يبيت " وهي أيضا رواية للنسائي. وأما ابن ماجه فلفظه كلفظ الدارقطني الآتي، وفي " الأصل " ذكر ما يقوي رفعه، وأيضا ذكر ما صححه مرفوعا.
(2) - صحيح. رواه الدارقطني (2 / 172) ، وهو لفظ ابن ماجه أيضا كما سبق.
(3) - صحيح. رواه مسلم (1154) (170) .
(4) - صحيح. رواه البخاري (1757) ، ومسلم (1098) . وانظر -رعاك الله- إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإلى فعل الناس الآن، فإنهم قد ساروا على الحساب الفلكي وزادوا فيه احتياطا، حتى إن إفطار الناس اليوم لا يكون إلا بعد دخول الوقت الشرعي بحوالي عشر دقائق، وعندما تناقش بعضهم -وإن كان ينتسب إلى العلم- تسمع منه ما هو بعيد تماما عن الأدلة، بل وترى التنطع، إذ قد يكون بعضهم في الصحراء ويبصر بعينيه غروب الشمس لكنه لا يفطر إلا على المذياع، فيخالف الشرع مرتين. الأولى: بعصيانه في تأخير الفطر، والثانية: في إفطاره على أذان في غير المكان الذي هو فيه، وأنا أعجب والله من هؤلاء الذين يلزمون -من جملة من يلزمون- ذلك البدوي في الصحراء بالإفطار على الحساب الفلكي الذي ربما لم يسمع عنه ذلك البدوي أصلا، ولا يلزمونه بما جاءت به الشريعة وبما يعرفه البدوي وغيره، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم". متفق عليه. وعلى هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح، ولذلك كانوا في خير عظيم، وأما نحن فيكفي أن تنظر إلى حالنا لتعلم أين نحن. والله المستعان. وانظر " الإلمام بآداب وأحكام الصيام " ص (21 و 30) .(1/171)
659- وَلِلتِّرْمِذِيِّ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - قَالَ اَللَّهُ - عز وجل - أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا - (1) .
660- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي اَلسَّحُورِ بَرَكَةً - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
661- وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ اَلضَّبِّيِّ - رضي الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ, فَإِنَّهُ طَهُورٌ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (3) .
662- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اَلْوِصَالِ, فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ تُوَاصِلُ? قَالَ: " وَأَيُّكُمْ مِثْلِي? إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي ". فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ اَلْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا, ثُمَّ يَوْمًا, ثُمَّ رَأَوُا اَلْهِلَالَ, فَقَالَ: " لَوْ تَأَخَّرَ اَلْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ " كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) .
663- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ اَلزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ, وَالْجَهْلَ, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ (5) .
_________
(1) - ضعيف: رواه الترمذي (700) وقد بينت علته في " الأصل " وفي " الصيام " للفريابي رقم (33) وبينت هناك ما في كلام الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- في تعليقه على " المسند " (12 / 232) من وهم وتساهل.
(2) - صحيح. رواه البخاري (1923) ، ومسلم (1095) .
(3) - ضعيف. وهو مخرج في " الصيام " للفريابي (62) ، ولكن صح عن أنس رضي الله عنه، أنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط يصلي حتى يفطر، ولو على شربة ماء. وهو مخرج في نفس المصدر برقم (67) .
(4) - صحيح. روه البخاري (1965) ، ومسلم (1103) .
(5) - صحيح. رواه البخاري (6057) ، وأبو داود (2362) ، ووهم الحافظ رحمه الله في نسبة هذا اللفظ لأبي داود دون البخاري؛ إذ هو لفظ البخاري حرفا حرفا سوى أنه قال: " حاجة أن يدع " بدون " في " ولا أثر لذلك. وأما أبو داود فليس عنده: " والجهل " وما أظن الحافظ ذكر أبا داود ولا عزه إليه إلا من أجل هذا اللفظ. والله أعلم.(1/172)
664- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (1) .
وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: - فِي رَمَضَانَ - (2) .
665- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ, وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (3) .
666- وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: " أَفْطَرَ اَلْحَاجِمُ [وَالْمَحْجُومُ] " - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ (4) .
667- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ اَلْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ; أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَمَرَّ بِهِ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " أَفْطَرَ هَذَانِ ", ثُمَّ رَخَّصَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدُ فِي اَلْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ, وَكَانَ أَنَسٌ
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1927) ، ومسلم (1106) ، (65) .
(2) - مسلم (1106) (71) .
(3) - صحيح. رواه البخاري (1938) وتكلم بعضهم في الحديث، لكن كما قال الحافظ في " الفتح " (4 / 178) : " الحديث صحيح لا مرية فيه ". وانظر رقم (737) .
(4) - صحيح. رواه أبو داود (2369) ، والنسائي في " الكبرى " (3144) ، وابن ماجه (1681) ، وأحمد (5 / 283) ، وابن حبان (5 / 218 - 219) وما بين الحاصرتين سقط من " أ "، وهذا من سهو الناسخ. والله أعلم. وتصحيح أحمد نقله الحاكم في " المستدرك " (1 / 430) . وأما عزوه لابن خزيمة فلا أظنه إلا وهما. والله أعلم. " تنبيه ": قال الذهبي في " التنقيح " (ق / 89 / أ) : " قوله: بالبقيع. خطأ فاحش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم التاريخ المذكور في مكة، اللهم إلا أن يريد بالبقيع السوق ".(1/173)
يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ - رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَقَوَّاهُ (1) .
668- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اِكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ, وَهُوَ صَائِمٌ - رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (2) .
قَالَ اَلتِّرْمِذِيُّ: لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ (3) .
669- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ, فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اَللَّهُ وَسَقَاهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) .
670- وَلِلْحَاكِمِ: - مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ - وَهُوَ صَحِيحٌ (5) .
671- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ ذَرَعَهُ اَلْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ, وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ (6) .
وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ (7) .
_________
(1) - منكر. رواه الدارقطني (2 / 182 / 7) وقال: " كلهم ثقات، ولا أعلم له علة ". قلت: وفي الأصل ذكرت جماعة ممن أنكروا الحديث أحدهم الحافظ نفسه.
(2) - ضعيف. رواه ابن ماجه (1678) .
(3) - هكذا في الأصلين، وفي المطبوع من " البلوغ " والشرح: " لا يصح في هذا الباب شيء ". وفي " السنن " (3 / 105) " لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ".
(4) - صحيح. رواه البخاري (1933) ، ومسلم (1155) ، واللفظ لمسلم.
(5) - حسن. رواه الحاكم (1 / 430) إذ في سنده محمد بن عمرو بن علقمة، وهو حسن الحديث. وقد فات الحافظ أن ينسب الحديث لمن هو أعلى من الحاكم كابن خزيمة مثلا (1990) وغيره.
(6) - صحيح. رواه أبو داود (2380) ، والنسائي في " الكبرى " (2 / 215) ، والترمذي (720) ، وابن ماجه (1676) ، وأحمد (2 / 498) .
(7) - قال البيهقي في " السنن الكبرى " (4 / 219) : " قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء ". فقال الخطابي: " قلت: يريد أن الحديث غير محفوظ ". قلت: وأعله أيضا غير الإمام أحمد وما ذلك إلا لظنهم تفرد أحد رواته وليس كذلك كما هو مبين بالأصل.(1/174)
وَقَوَّاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ (1) .
672- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ عَامَ اَلْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ, فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ, فَصَامَ اَلنَّاسُ, ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ, حَتَّى نَظَرَ اَلنَّاسُ إِلَيْهِ, ثُمَّ شَرِبَ, فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ اَلنَّاسِ قَدْ صَامَ. قَالَ: "أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ, أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ" - (2) .
وَفِي لَفْظٍ: - فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ اَلنَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ اَلصِّيَامُ, وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ اَلْعَصْرِ، فَشَرِبَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (3) .
673- وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ رِضَى اَللَّهُ عَنْهُ; أَنَّهُ قَالَ: - يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى اَلصِّيَامِ فِي اَلسَّفَرِ, فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ? فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اَللَّهِ, فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ, وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ " - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (4) .
674- وَأَصْلُهُ فِي " اَلْمُتَّفَقِِ " مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ; - أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو سَأَلَ - (5)
675- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: - رُخِّصَ لِلشَّيْخِ اَلْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ, وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا, وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ - رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَصَحَّحَاهُ (6) .
676- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:
_________
(1) - إذا قال في " السنن " (2 / 184) : " رواته كلهم ثقات ".
(2) - صحيح. رواه مسلم (1114) (90) .
(3) - حسن. وهذه الرواية في " مسلم " (1114) (91) ، ولكن لفظ: " فشرب" ليس في "الصحيح "، وإنما هو من أوهام الحافظ رحمه الله.
(4) - صحيح. رواه مسلم (1121) (107) .
(5) - صحيح. رواه البخاري (4 / 179 / فتح) ، ومسلم (2 / 789) وتمامه: رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، فقال: " إن شئت فصم، وإن شئت فافطر ".
(6) - صحيح. رواه الدارقطني (2 / 205 / 6) ، والحاكم (1 / 440) ، وقال الدارقطني: وهذا الإسناد صحيح. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري.(1/175)
هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ. قَالَ: " وَمَا أَهْلَكَكَ ? " قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى اِمْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: " هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً? " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ? " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا? " قَالَ: لَا, ثُمَّ جَلَسَ, فَأُتِي اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ: " تَصَدَّقْ بِهَذَا ", فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا? فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا, فَضَحِكَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: "اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ " - رَوَاهُ اَلسَّبْعَةُ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (1) .
677 678- وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ, ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
زَادَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: [وَ] لَا يَقْضِي (3) .
679- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) .
بَابُ صَوْمُ اَلتَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ
680- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ اَلْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1936) ، ومسلم (1111) ، وأبو داود (2390) ، والنسائي في " الكبرى " (2 / 212 - 213) ، والترمذي (724) ، وابن ماجه (1671) ، وأحمد (2 / 208 و 241 و 281 و 516) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (4 / 143 / فتح) ، ومسلم (1109) ، ولقد ساق الحافظ الحديث بالمعنى، وإلا: فلفظ البخاري؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وأما لفظ مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم، ثم يصوم.
(3) - مسلم (2 / 780 / 77) . والزيادة سقطت من " أ ".
(4) - صحيح. رواه البخاري (1952) ومسلم (1147) . " تنبيه ": الصوم الذي في هذا الحديث هو صوم النذر فقط، كما كنت بينت ذلك في كتابي " الإلمام بآداب وأحكام الصيام " الطبعة الأولى ص (65 - 66) .(1/176)
صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ. قَالَ: " يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ ", وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ. قَالَ: " يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ " وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ اَلِاثْنَيْنِ, قَالَ: " ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ, وَبُعِثْتُ فِيهِ, أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ " - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1) .
681- وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - مَنْ صَامَ رَمَضَانَ, ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ اَلدَّهْرِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2) .
682- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اَللَّهُ بِذَلِكَ اَلْيَوْمِ عَنْ وَجْهِهِ (3) اَلنَّارَ سَبْعِينَ خَرِيفًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (4) .
683- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ, وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ, وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اِسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ, وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (5) .
684- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: - أَمَرَنَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَصُومَ مِنْ اَلشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ, وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ (6) .
685- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (7) .
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (1162) (197) ، وساقه الحافظ بتقديم وتأخير.
(2) - صحيح. رواه مسلم (1164) .
(3) - في مسلم وأيضا البخاري: " وجهه عنه ".
(4) - صحيح. رواه البخاري (2840) ، ومسلم (1153) .
(5) - صحيح. رواه البخاري (1969) ، ومسلم (1156) (175) .
(6) - حسن. رواه النسائي (4 / 222) ، والترمذي (761) ، وابن حبان (3647 و 3648) ، وقال الترمذي: " هذا حديث حسن ".
(7) - صحيح. رواه البخاري (5195) ، ومسلم (1026) ، وزاد البخاري: " ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره، فإنه يؤدى إليه شطره ". ومثله لمسلم إلا أنه قال: " … من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له ".(1/177)
وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: - غَيْرَ رَمَضَانَ - (1) .
686- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ اَلْفِطْرِ وَيَوْمِ اَلنَّحْرِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
687- وَعَنْ نُبَيْشَةَ اَلْهُذَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ, وَذِكْرٍ لِلَّهِ - عز وجل - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (3) .
688- وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا: - لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ اَلْهَدْيَ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (4) .
689- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ اَلْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اَللَّيَالِي, وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اَلْأَيَّامِ, إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (5) .
690- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ, إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ, أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (6) .
691- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - إِذَا اِنْتَصَفَ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ (7) .
_________
(1) - السنن (2458) وإسنادها صحيح.
(2) - صحيح. رواه البخاري (1991) ، ومسلم (2 / 800 / 141) واللفظ لمسلم.
(3) - صحيح. رواه مسلم (1141) ، وليس فيه لفظ: " عز وجل ".
(4) - صحيح. رواه البخاري (4 / 242 / فتح) .
(5) - صحيح. رواه مسلم (1144) ووقع هكذا بالأصل في الموضعين " تختصوا ". وفي " أ ": " تختصوا " في الموضعين بدون التاء، والذي في " مسلم " بإثبات التاء في الأول، وحذفها في الثاني.
(6) - صحيح. رواه البخاري (1985) ، ومسلم (1144) (147) ، وتصرف الحافظ في بعض ألفاظه.
(7) - حسن. رواه أبو داود (2337) ، والنسائي في " الكبرى " (2 / 172) ، والترمذي (738) ، وابن ماجه (1651) ، وأحمد (2 / 442) ، واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي: حسن صحيح ".(1/178)
692- وَعَنِ اَلصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لَا تَصُومُوا يَوْمَ اَلسَّبْتِ, إِلَّا فِيمَا اِفْتُرِضَ عَلَيْكُمْ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبٍ, أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, إِلَّا أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ (1) .
وَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ (2) .
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ مَنْسُوخٌ (3) .
693- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنَ اَلْأَيَّامِ يَوْمُ اَلسَّبْتِ, وَيَوْمُ اَلْأَحَدِ, وَكَانَ يَقُولُ: " إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ, وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ " - أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَهَذَا لَفْظُهُ (4) .
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (2421) ، والنسائي في " الكبرى " (2 / 143) ، والترمذي (744) ، وابن ماجه (1726) ، وأحمد (6 / 368) . وقال الترمذي: " حديث حسن ". قلت: وأما إعلاله بالاضطراب فلا يسلم به؛ لأنه: " الاضطراب عند أهل العلم على نوعين. أحدهما: الذي يأتي على وجوه مختلفة متساوية القوة، لا يمكن بسبب التساوي ترجيح وجه على وجه. والآخر: وهو ما كانت وجوه الاضطراب فيه متباينة بحيث يمكن الترجيح بينها، فالنوع الأول هو الذي يعل به الحديث. وأما الآخر فينظر للراجح من تلك الوجوه، ثم يحكم عليه بما يستحقه من نقد، وحديثنا من هذا النوع ". قاله شيخي -حفظه الله- في " الإرواء " (4 / 119) وهو كلام إمام راسخ القدم. وانظر تمام البحث هناك.
(2) - قال أبو داود في " السنن " (2 / 321) : قال مالك: " هذا كذب ".
(3) - قوله في " السنن " عقب الحديث. وقال الحافظ في " التلخيص " (2 / 216 - 217) : " وادعى أبو داود أن هذا منسوخ، ولا يتبين وجه النسخ فيه، ويمكن أن يكون أخذه من كونه صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر، ثم في آخر أمره قال: " خالفوهم " فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى، وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية، وهذه صورة النسخ. والله أعلم ".
(4) - ضعيف. رواه النسائي في " الكبرى " (2 / 146) ، وابن خزيمة (2167) وفي سنده مجهولان.(1/179)
694- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ غَيْرَ اَلتِّرْمِذِيِّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِمُ, وَاسْتَنْكَرَهُ الْعُقَيْلِيُّ (1) .
695- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا صَامَ مَنْ صَامَ اَلْأَبَدَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
696- وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بِلَفْظِ: - لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ - (3) .
بَابُ اَلِاعْتِكَافِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ
697- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) .
698- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ اَلْعَشْرُ -أَيْ: اَلْعَشْرُ اَلْأَخِيرُ مِنْ رَمَضَانَ- شَدَّ مِئْزَرَهُ, وَأَحْيَا لَيْلَهُ, وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (5) .
_________
(1) - ضعيف. رواه أبو داود (2440) ، والنسائي (3 / 252) ، وابن ماجه (1732) ، وأحمد (2 / 304 و 446) ، وابن خزيمة (2101) ، والحاكم (1 / 434) . وقال العقيلي في " الضعفاء الكبير " (1 / 298) في ترجمة حوشب بن عقيل أحد رواه الحديث: " لا يتابع عليه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة، ولا يصح عنه أنه نهى عن صومه ".
(2) - صحيح. رواه البخاري (1977) ، ومسلم (1159) (186 و 187) .
(3) - صحيح. رواه مسلم (1162) وهو إحدى روايات الحديث السابق.
(4) - صحيح. رواه البخاري (2009) ، ومسلم (759) .
(5) - صحيح. رواه البخاري (2024) ، ومسلم (1174) ، وزاد مسلم: " وجد ". قلت: أي: في العبادة. وقوله: " أي: العشر الأخيرة من رمضان ". فهي من قول الحافظ رحمه الله.(1/180)
699- وَعَنْهَا: - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَعْتَكِفُ اَلْعَشْرَ اَلْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ, حَتَّى تَوَفَّاهُ اَللَّهُ, ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
700- وَعَنْهَا قَالَتْ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى اَلْفَجْرَ, ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
701- وَعَنْهَا قَالَتْ: - إِنْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ -وَهُوَ فِي اَلْمَسْجِدِ- فَأُرَجِّلُهُ, وَكَانَ لَا يَدْخُلُ اَلْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ, إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (3) .
702- وَعَنْهَا قَالَتْ: - اَلسُّنَّةُ عَلَى اَلْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا, وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً, وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً, وَلَا يُبَاشِرَهَا, وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ, إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ, وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَلَا بَأْسَ بِرِجَالِهِ, إِلَّا أَنَّ اَلرَّاجِحَ وَقْفُ آخِرِهِ (4) .
703- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لَيْسَ عَلَى اَلْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ - رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ, وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا (5) .
704- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: - أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أُرُوا لَيْلَةَ اَلْقَدْرِ فِي اَلْمَنَامِ, فِي اَلسَّبْعِ اَلْأَوَاخِرِ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "أَرَى (6)
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (2025) ، ومسلم (1172) (5) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (2033) ، ومسلم (1173) واللفظ لمسلم، وأما لفظ البخاري فهو: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء، فيصلي الصبح، ثم يدخله ".
(3) - صحيح. رواه البخاري (2029) ، ومسلم (297) (7) مع مراعاة أن قول الحافظ: " واللفظ للبخاري " لا قيمة له، وإن كان لا بد منه فصوابه أن يقول: " واللفظ لمسلم " إذ اللفظ المذكور هو لفظ مسلم حرفا حرفا. وهو لفظ البخاري أيضا عدا قولها: " علي " ولا أظن أن مثل هذا الخلاف مدعاة للتفريق بين اللفظين!.
(4) - حسن. رواه أبو داود (2473) وأعل بما لا يقدح كما تجده في " الأصل ".
(5) - ضعيف. رواه الدارقطني (2 / 199 / 3) ، والحاكم (1 / 439) .
(6) - ضبطها بعضهم بضم الهمزة، والمعنى: أظن. وضبطها آخرون بالفتح، والمعنى: أعلم.(1/181)
رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي اَلسَّبْعِ اَلْأَوَاخِرِ, فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي اَلسَّبْعِ اَلْأَوَاخِرِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
705- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: - لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ (2) .
وَقَدْ اِخْتُلِفَ فِي تَعْيِينِهَا عَلَى أَرْبَعِينَ قَوْلًا أَوْرَدْتُهَا فِي " فَتْحِ اَلْبَارِي " (3) .
706- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ, مَا أَقُولُ فِيهَا? قَالَ: " قُولِي: اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ اَلْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي " - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِمُ (4) .
707- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: - لَا تُشَدُّ اَلرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ, وَمَسْجِدِي هَذَا, وَالْمَسْجِدِ اَلْأَقْصَى - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (5) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (2015) ، ومسلم (1165) .
(2) - صحيح. رواه أبو داود (1386) مرفوعا، وله ما يشهد له كما هو مذكور " بالأصل ".
(3) - انظر " فتح الباري " (4 / 263 - 266) فقد ذكر ستا وأربعين قولا. ثم قال: " وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل، وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين ".
(4) - صحيح. رواه النسائي في " عمل اليوم والليلة " (872) ، والترمذي (3513) ، وابن ماجه (3850) ، وأحمد (6 / 171) ، والحاكم (1 / 530) . وقال الترمذي: حسن صحيح.
(5) - صحيح. رواه البخاري (1197) ، ومسلم (2 / 975 - 976 / 415) .(1/182)
كِتَابُ اَلْحَجِّ
بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ
708- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - اَلْعُمْرَةُ إِلَى اَلْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا, وَالْحَجُّ اَلْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا اَلْجَنَّةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
709- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! عَلَى اَلنِّسَاءِ جِهَادٌ ? قَالَ: " نَعَمْ, عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: اَلْحَجُّ, وَالْعُمْرَةُ " - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَهْ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ (2) .
وَأَصْلُهُ فِي اَلصَّحِيحِ (3) .
710- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - أَتَى اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1773) ، ومسلم (1349) ، وأصح ما قيل في معنى " المبرور " هو: الذي لا يخالطه إثم. قلت: وفي الحديث دلالة على استحباب تكرار العمرة خلافا لمن قال بكراهية ذلك. والله أعلم.
(2) - صحيح. رواه أحمد (6 / 165) ، وابن ماجه (2901) ، وقول الحافظ أن اللفظ لابن ماجه لا فائدة فيه إذ هو عند أحمد بنفس اللفظ، نعم. هو عند أحمد في مواطن آخر بألفاظ أخر.
(3) - البخاري رقم (1520) ، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؛ أنها قالت: يا رسول الله! نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: " لا. ولكن أفضل الجهاد حج مبرور ". وفي رواية أخرى (1761) : " لكن أحسن الجهاد وأجمله: الحج، حج مبرور ". وله ألفاظ أخر عنده وعند أحمد وغيرهما، وقد فصلت ذلك في " الأصل ".(1/183)
أَعْرَابِيٌّ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَخْبِرْنِي عَنْ اَلْعُمْرَةِ, أَوَاجِبَةٌ هِيَ? فَقَالَ: " لَا. وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ " - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ (1) .
وَأَخْرَجَهُ اِبْنُ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ (2) .
711- عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: - اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ - (3) .
712- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ, مَا اَلسَّبِيلُ? قَالَ: " اَلزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ " - رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَالرَّاجِحُ إِرْسَالُهُ (4) .
713- وَأَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ أَيْضًا, وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ (5) .
714- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: " مَنِ اَلْقَوْمُ? " قَالُوا: اَلْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ? قَالَ: " رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ اِمْرَأَةٌ صَبِيًّا. فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ? قَالَ: " نَعَمْ: وَلَكِ أَجْرٌ " - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (6) .
715- وَعَنْهُ قَالَ: - كَانَ اَلْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَجَاءَتِ
_________
(1) - ضعيف مرفوعا وموقوفا. رواه أحمد (3 / 316) ، والترمذي (931) .
(2) - ضعيف جدا. رواه ابن عدي (7 / 2507) وفي سنده متروك.
(3) - ضعيف. رواه ابن عدي في " الكامل " (4 / 1468) وضعفه.
(4) - ضعيف. رواه الدارقطني (2 / 216) ، والحاكم (1 / 442) من طريق قتادة، عن أنس مرفوعا، وهذا وهم، إذا الصواب كما قال ابن عبد الهادي في " التنقيح " نقلا عن " الإرواء " (4 / 161) : " الصواب عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وأما رفعه عن أنس فهو وهم ".
(5) - ضعيف جدا. رواه الترمذي (813) في سنده متروك، وقد روي الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة رضي الله عنهم، وكلها واهية لا تصلح للاعتبار، وبيان ذلك في " الأصل ".
(6) - صحيح. رواه مسلم (1336) ، والروحاء: مكان على ستة وثلاثين ميلا من المدينة.(1/184)
اِمْرَأَةٌ مَنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ اَلْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَصْرِفُ وَجْهَ اَلْفَضْلِ إِلَى اَلشِّقِّ اَلْآخَرِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ, إِنَّ فَرِيضَةَ اَللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي اَلْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا, لَا يَثْبُتُ عَلَى اَلرَّاحِلَةِ, أَفَأَحُجُّ عَنْهُ? قَالَ: " نَعَمْ " وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ اَلْوَدَاعِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (1) .
716- وَعَنْهُ: - أَنَّ اِمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ, فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ, أَفَأَحُجُّ عَنْهَا? قَالَ: " نَعَمْ ", حُجِّي عَنْهَا, أَرَأَيْتِ لَوْ (2) كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ, أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ? اِقْضُوا اَللَّهَ, فَاَللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (3) .
717- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ, ثُمَّ بَلَغَ اَلْحِنْثَ, فَعَلَيْهِ [أَنْ يَحُجَّ] حَجَّةً أُخْرَى, وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ, ثُمَّ أُعْتِقَ, فَعَلَيْهِ [أَنْ يَحُجَّ] حَجَّةً أُخْرَى - رَوَاهُ اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ, وَالْبَيْهَقِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, إِلَّا أَنَّهُ اِخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ, وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ (4) .
718- وَعَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَقُولُ: - " لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِاِمْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ, وَلَا تُسَافِرُ اَلْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " فَقَامَ رَجُلٌ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ, إِنَّ اِمْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً, وَإِنِّي اِكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا, قَالَ: " اِنْطَلِقْ, فَحُجَّ مَعَ اِمْرَأَتِكَ " - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (5) .
719- وَعَنْهُ: - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ, قَالَ:
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1513) ، ومسلم (1334) .
(2) - كذا هو في الأصل، وفي " الصحيح " والمطبوع، والشرح. وتحرف في " أ " إلى: " إن ".
(3) - صحيح. رواه البخاري (1852) .
(4) - صحيح مرفوعا -كما ذهب إلى ذلك الحافظ نفسه في " التلخيص " (2 / 220) - وموقوفا. رواه البيهقي (4 / 325) وزاد: " وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى ". ولم أجد الحديث في " المطبوع " من المصنف.
(5) - صحيح. رواه البخاري (1862) ، ومسلم (1341) ، وانظر الدليل الأول من رسالتي: " أوضح البيان في حكم سفر النسوان ".(1/185)
" مَنْ شُبْرُمَةُ? " قَالَ: أَخٌ [لِي] , أَوْ قَرِيبٌ لِي, قَالَ: " حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ? " قَالَ: لَا. قَالَ: "حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ, ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ " - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالرَّاجِحُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَقْفُهُ (1) .
720- وَعَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: - " إِنَّ اَللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ اَلْحَجَّ " فَقَامَ اَلْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كَلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اَللَّهِ? قَالَ: " لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ, اَلْحَجُّ مَرَّةٌ, فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ " - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, غَيْرَ اَلتِّرْمِذِيِّ (2) .
721- وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - (3) .
بَابُ اَلْمَوَاقِيتِ
722- عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ, وَلِأَهْلِ اَلشَّامِ: اَلْجُحْفَةَ, وَلِأَهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ اَلْمَنَازِلِ, وَلِأَهْلِ اَلْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ, هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ اَلْحَجَّ
_________
(1) - ضعيف. رواه أبو داود (1811) ، وابن ماجه (2903) ، وابن حبان (962) ، وهذا الحديث اختلف فيه كثيرا، لكن أعله أئمة كبار كأحمد، والطحاوي، والدارقطني، وابن دقيق العيد، وغيرهم، فالقول إن شاء الله قولهم.
(2) - صحيح. رواه أبو داود (1721) ، والنسائي (5 / 111) ، وابن ماجه (2886) ، وأحمد (3303) و (3510) والحديث ساقه الحافظ بمعناه. وزاد أحمد فر رواية: " ولو وجبت لم تسمعوا، ولم تطيعوا ". وهي عند النسائي بلفظ: " ثم إذا لا تسمعوني ولا تطيعون ".
(3) - صحيح. رواه مسلم (1337) ، عن أبي هريرة، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحجوا " فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو قلت: نعم. لوجبت. ولما استطعتم " ثم قال: " ذروني ما تركتكم. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ".(1/186)
وَالْعُمْرَةَ, وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ, حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (1) .
723- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا: - أَنَّ أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيّ ُ (2) .
724- وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ إِلَّا أَنَّ رَاوِيَهُ شَكَّ فِي رَفْعِه ِ (3) .
725 - وَفِي اَلْبُخَارِيِّ: - أَنَّ عُمَرَ هُوَ اَلَّذِي وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ - (4) .
726- وَعِنْدَ أَحْمَدَ, وَأَبِي دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيِّ: عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ: - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَشْرِقِ: اَلْعَقِيقَ - (5) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1524) ، ومسلم (1181) .
(2) - صحيح. رواه أبو داود (1739) ، والنسائي (5 / 125) ، واللفظ لأبي داود، وأما لفظ النسائي فهو: " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر: الجحفة، ولأهل العراق: ذات عرق، ولأهل نجد: قرنا، ولأهل اليمن: يلملم ". قلت: والحديث وإن أعل إلا أن له شواهد يصح بها كالحديث التالي.
(3) - صحيح. وهو في مسلم (1183) ، وهو من طريق أبي الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل؟ فقال: سمعت (أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم) فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر: الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم ". قلت: لكن للحديث طرق جديدة بغير هذا الشك الواقع في رواية مسلم، كما عند البيهقي (5 / 27) بسند صحيح، ولذلك قال الحافظ في " الفتح " (3 / 390) : " الحديث بمجموع الطرق يقوى ".
(4) - صحيح. رواه البخاري (1531) ، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق. قلت: المراد بالمصرين: الكوفة والبصرة، و " ذات عرق " سميت بذلك لأن فيه عرقا، وهو الجبل الصغير.
(5) - ضعيف. رواه أحمد (3205) ، وأبو داود (1740) ، والترمذي (832) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن جده به. وقال الترمذي: " هذا حديث حسن ". قلت: كلا. فيزيد ضعيف، وفي الحديث انقطاع إذ لم يسمع محمد بن علي من جده كما قال مسلم وابن القطان. هذا ولقد صحح الحديث الشيخ شاكر رحمه الله وأجاب عن هاتتين العلتين بما لا يقنع.(1/187)
بَابُ وُجُوهِ اَلْإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ
727- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - خَرَجْنَا مَعَ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ حَجَّةِ اَلْوَدَاعِ, فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ, وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ, وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ, وَأَهَلَّ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَجِّ, فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ, وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ, أَوْ جَمَعَ اَلْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
بَابُ اَلْإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ
728- عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - مَا أَهَلَّ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا مِنْ عِنْدِ اَلْمَسْجِدِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
729- وَعَنْ خَلَّادِ بْنِ اَلسَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - أَتَانِي جِبْرِيلُ, فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ (3) .
730- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1562) ، ومسلم (1211) (118) واللفظ لمسلم.
(2) - صحيح. رواه البخاري (1541) ، ومسلم (1186) ، وزادا: " يعني: مسجد ذي الحليفة ".
(3) - صحيح. رواه أبو داود (1814) ، والنسائي (5 / 162) ، والترمذي (829) ، وابن ماجه (2922) ، وأحمد (4 / 55) ، وابن حبان (3791) وقال الترمذي: " حسن صحيح ".(1/188)
وَاغْتَسَلَ - رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (1) .
731- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ: مَا يَلْبَسُ اَلْمُحْرِمُ مِنْ اَلثِّيَابِ? فَقَالَ: " لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ, وَلَا اَلْعَمَائِمَ, وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ, وَلَا اَلْبَرَانِسَ, وَلَا اَلْخِفَافَ, إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ اَلنَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ اَلْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ اَلْكَعْبَيْنِ, وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنْ اَلثِّيَابِ مَسَّهُ اَلزَّعْفَرَانُ وَلَا اَلْوَرْسُ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (2) .
732- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ, وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
733- وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لَا يَنْكِحُ اَلْمُحْرِمُ, وَلَا يُنْكِحُ, وَلَا يَخْطُبُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (4) .
734 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ اَلْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - فِي قِصَّةِ صَيْدِهِ اَلْحِمَارَ اَلْوَحْشِيَّ, وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ, قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَصْحَابِهِ, وَكَانُوا مُحْرِمِينَ: " هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ ? " قَالُوا: لَا. قَالَ: " فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهِ " - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (5) .
735 - وَعَنْ اَلصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اَللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِمَارًا وَحْشِيًّا, وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ, أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ, وَقَالَ: " إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ " - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (6) .
_________
(1) - حسن. رواه الترمذي (830) ، وقال: حسن غريب. قلت: وله شاهدان عن عائشة، وابن عباس خرجتهما في " الأصل ".
(2) - صحيح. رواه البخاري (1542) ، ومسلم (1177) .
(3) - صحيح. رواه البخاري (1539) ، ومسلم (1189) (33) .
(4) - صحيح. رواه مسلم (1409) .
(5) - صحيح. رواه البخاري (1824) ، ومسلم (1196) .
(6) - صحيح. رواه البخاري (1825) ، ومسلم (1193) . والصعب: بفتح الصاد وسكون العين المهملتين وتحرف في " أ " إلى: " الثعب ". وجثامة: بفتح الجيم، وتشديد المثلثة. والأبواء، وبودان هما مكانان بين مكة والمدينة.(1/189)
736- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَمْسٌ مِنَ اَلدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ, يُقْتَلْنَ فِي [اَلْحِلِّ وَ] اَلْحَرَمِ: اَلْغُرَابُ, وَالْحِدَأَةُ, وَالْعَقْرَبُ, وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ اَلْعَقُورُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
737- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
738- وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي, فَقَالَ: " مَا كُنْتُ أَرَى اَلْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى, تَجِدُ شَاةً ? قُلْتُ: لَا. قَالَ: " فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ, أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ, لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ " - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
739- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - لَمَّا فَتَحَ اَللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ, قَامَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي اَلنَّاسِ، فَحَمِدَ اَللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ, ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ اَللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ اَلْفِيلَ, وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ, وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي, وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ, وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي, فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا, وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا, وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ, وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ اَلنَّظَرَيْنِ " فَقَالَ اَلْعَبَّاسُ: إِلَّا اَلْإِذْخِرَ, يَا رَسُولَ اَللَّهِ, فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا, فَقَالَ: " إِلَّا اَلْإِذْخِرَ " - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1829) ، ومسلم (1198) ، واللفظ للبخاري إلا أنه ليس عنده لفظ " الحل ".
(2) - صحيح. رواه البخاري (1835) ، ومسلم (1202) .
(3) - رواه البخاري (1816) ، ومسلم (1201) ، من طريق عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه، فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة، وهي لكم عامة… الحديث. قلت: واللفظ للبخاري.
(4) - صحيح. رواه البخاري (3433) ، ومسلم (1355) ، وزادا: " فقام أبو شاة -رجل من أهل اليمن- فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اكتبوا لأبي شاة " قال الوليد بن مسلم: فقلت للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.(1/190)
740- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا, وَإِنِّي حَرَّمْتُ اَلْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَيْ (1) مَا دَعَا (2) إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
741- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (4) .
بَابُ صِفَةِ اَلْحَجِّ وَدُخُولِ مَكَّةَ
742- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَجَّ, فَخَرَجْنَا مَعَهُ, حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ, فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ, فَقَالَ: " اِغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ, وَأَحْرِمِي "
وَصَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي اَلْمَسْجِدِ, ثُمَّ رَكِبَ اَلْقَصْوَاءَ (5) حَتَّى إِذَا اِسْتَوَتْ بِهِ عَلَى اَلْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: " لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ, لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ, إِنَّ اَلْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ, لَا شَرِيكَ لَكَ ".
حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا اَلْبَيْتَ اِسْتَلَمَ اَلرُّكْنَ, فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا, ثُمَّ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَصَلَّى, ثُمَّ رَجَعَ إِلَى اَلرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ.
_________
(1) - هذه رواية مسلم، وفي رواية البخاري وأخرى لمسلم " مثل ".
(2) - زاد مسلم: " به ".
(3) - صحيح. رواه البخاري (2129) ، ومسلم (1360) واللفظ لمسلم.
(4) - صحيح. رواه البخاري (6755) ، ومسلم (1370) ، ولا أدري سبب اقتصار الحافظ في عزوه للحديث على صحيح مسلم إلا أن يكون من باب السهو. وقد أثير حول هذا الحديث بعض الإشكالات، فأحسن الحافظ -رحمه الله- في الجواب عنها، انظر " الفتح " (4 / 82 - 83) .
(5) - وهي ناقته صلى الله عليه وسلم.(1/191)
ثُمَّ خَرَجَ مِنَ اَلْبَابِ إِلَى اَلصَّفَا, فَلَمَّا دَنَا مِنَ اَلصَّفَا قَرَأَ: " إِنَّ اَلصَّفَا وَاَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اَللَّهِ " " أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ بِهِ " فَرَقِيَ اَلصَّفَا, حَتَّى رَأَى اَلْبَيْتَ, فَاسْتَقْبَلَ اَلْقِبْلَةَ (1) فَوَحَّدَ اَللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, لَهُ اَلْمُلْكُ, وَلَهُ اَلْحَمْدُ, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ [وَحْدَهُ] (2) أَنْجَزَ وَعْدَهُ, وَنَصَرَ عَبْدَهُ, وَهَزَمَ اَلْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ". ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ (3) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ نَزَلَ إِلَى اَلْمَرْوَةِ, حَتَّى (4) اِنْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ اَلْوَادِي [سَعَى] (5) حَتَّى إِذَا صَعَدَتَا (6) مَشَى إِلَى اَلْمَرْوَةِ (7) فَفَعَلَ عَلَى اَلْمَرْوَةِ, كَمَا فَعَلَ عَلَى اَلصَّفَا … - فَذَكَرَ اَلْحَدِيثَ. وَفِيهِ:
فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَى, وَرَكِبَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى بِهَا اَلظُّهْرَ, وَالْعَصْرَ, وَالْمَغْرِبَ, وَالْعِشَاءَ, وَالْفَجْرَ, ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتْ اَلشَّمْسُ، فَأَجَازَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ, فَوَجَدَ اَلْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ (8) فَنَزَلَ بِهَا.
حَتَّى إِذَا زَاغَتْ اَلشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ, فَرُحِلَتْ لَهُ, فَأَتَى بَطْنَ اَلْوَادِي, فَخَطَبَ اَلنَّاسَ.
ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ, فَصَلَّى اَلظُّهْرَ, ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى اَلْعَصْرَ, وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.
ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى اَلْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ اَلْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ, وَجَعَلَ حَبْلَ اَلْمُشَاةِ (9) بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ اَلْقِبْلَةَ, فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى غَرَبَتِ
_________
(1) - تحرف في " أ " إلى: " فاستقبله واستقبل القبلة ".
(2) - سقطت من الأصلين، واستدركتها من مسلم.
(3) - زاد مسلم: " قال مثل هذا ".
(4) - زاد مسلم: " إذا ".
(5) - سقطت من الأصلين، واستدركتها من مسلم.
(6) - في الأصلين: " صعد "، والتصويب من مسلم.
(7) - كذا بالأصلين، وفي مسلم: " مشى حتى أتى المروة ".
(8) - موضع بجنب عرفات، وليس من عرفات.
(9) - أي: طريقهم الذي يسلكونه.(1/192)
اَلشَّمْسُ, وَذَهَبَتْ اَلصُّفْرَةُ قَلِيلاً, حَتَّى غَابَ اَلْقُرْصُ, وَدَفَعَ, وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ اَلزِّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ, وَيَقُولُ بِيَدِهِ اَلْيُمْنَى: " أَيُّهَا اَلنَّاسُ, اَلسَّكِينَةَ, اَلسَّكِينَةَ ", كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً (1) أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً حَتَّى تَصْعَدَ.
حَتَّى أَتَى اَلْمُزْدَلِفَةَ, فَصَلَّى بِهَا اَلْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ, بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ, وَلَمْ يُسَبِّحْ (2) بَيْنَهُمَا شَيْئًا, ثُمَّ اِضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ اَلْفَجْرُ, فَصَلَّى (3) اَلْفَجْرَ, حِينَ (4) تَبَيَّنَ لَهُ اَلصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى اَلْمَشْعَرَ اَلْحَرَامَ, فَاسْتَقْبَلَ اَلْقِبْلَةَ, فَدَعَاهُ, وَكَبَّرَهُ, وَهَلَّلَهُ (5) فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا.
فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ, حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرَ فَحَرَّكَ قَلِيلاً، ثُمَّ سَلَكَ اَلطَّرِيقَ اَلْوُسْطَى اَلَّتِي تَخْرُجُ عَلَى اَلْجَمْرَةِ اَلْكُبْرَى, حَتَّى أَتَى اَلْجَمْرَةَ اَلَّتِي عِنْدَ اَلشَّجَرَةِ, فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ, يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا, مِثْلَ حَصَى اَلْخَذْفِ, رَمَى مِنْ بَطْنِ اَلْوَادِي، ثُمَّ اِنْصَرَفَ إِلَى اَلْمَنْحَرِ, فَنَحَرَ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَفَاضَ إِلَى اَلْبَيْتِ, فَصَلَّى بِمَكَّةَ اَلظُّهْرَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُطَوَّلاً (6) .
743- وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ سَأَلَ اَللَّهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ وَاسْتَعَاذَ (7) بِرَحْمَتِهِ مِنَ اَلنَّارِ - رَوَاهُ اَلشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (8) .
_________
(1) - زاد مسلم: " من الحبال ".
(2) - أي: لم يصل نافلة.
(3) - كذا في الأصلين، وفي مسلم: " وصلى ".
(4) - تحرف في " أ " إلى: " حتى ".
(5) - كذا هو في مسلم، وفي الأصلين: " فدعا، وكبر، وهلل ".
(6) - صحيح. رواه مسلم (1218) ولشيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني -حفظه الله- كتاب: " حجة النبي صلى الله عليه وسلم " ساق فيها حديث جابر هذا وزياداته من كتب السنة ونسقها أحسن تنسيق، والكتاب مطبوع عدة طبعات.
(7) - كذا بالأصلين، وفي " مسند الشافعي ": واستعفاه.
(8) - ضعيف. رواه الشافعي في " المسند " (1 / 307 / 797) في سنده صالح بن محمد بن أبي زائدة وهو ضعيف، وأما شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد فهو وإن كان كذابا، إلا أنه توبع عليه، فبقيت علة الحديث في صالح.(1/193)
744- وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَحَرْتُ هَاهُنَا, وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ, فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ, وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ, وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1) .
745- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا: - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا, وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
746- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: - أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْدُمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوَى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ, وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عِنْدَ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
747- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: - أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ - رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ مَرْفُوعًا, وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا (4) .
748- وَعَنْهُ قَالَ: أَمَرَهُمْ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا أَرْبَعًا, مَا بَيْنَ اَلرُّكْنَيْنِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (5) .
749- وَعَنْهُ قَالَ: - لَمْ أَرَ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُ مِنْ اَلْبَيْتِ غَيْرَ اَلرُّكْنَيْنِ اَلْيَمَانِيَيْنِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (6) .
750- وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَبَّلَ اَلْحَجَرَ [اَلْأَسْوَدَ] فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ, وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُكَ
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (2 / 893 / 145) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (1577) ، ومسلم (1258) . وأعلاها: طريق الحجون، وأسفلها: طريق باب الشبيكة مرورا بجرول.
(3) - رواه البخاري (1553) ، ومسلم (1259) ، واللفظ لمسلم. و " ذو طوى ": موضع معروف بقرب مكة، وهو المعروف بآبار الزاهر.
(4) - صحيح مرفوعا وموقوفا.
(5) - صحيح. رواه البخاري (1602) ، ومسلم (1264) ضمن حديث ولفظ البخاري: أمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا بين الركنين. ولفظ مسلم: أمرهم أن يرملوا ثلاثا، ويمشوا أربعا.
(6) - صحيح. رواه مسلم (1269) إلا أنه ليس فيه لفظ: " من البيت ".(1/194)
مَا قَبَّلْتُكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
751- وَعَنْ أَبِي اَلطُّفَيْلِ - رضي الله عنه - قَالَ: - رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ اَلرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ, وَيُقْبِّلُ اَلْمِحْجَنَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2) .
752- وَعَنْ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - طَافَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ أَخْضَرَ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ (3) .
753- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - كَانَ يُهِلُّ مِنَّا اَلْمُهِلُّ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ, وَيُكَبِّرُ [مِنَّا] (4) اَلْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (5) .
754- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - بَعَثَنِي رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي اَلثَّقَلِ, أَوْ قَالَ فِي اَلضَّعَفَةِ مِنْ جَمْعٍ (6) بِلَيْلٍ - (7) .
755- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - اِسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ اَلْمُزْدَلِفَةِ: أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَهُ, وَكَانَتْ ثَبِطَةً -تَعْنِي: ثَقِيلَةً- فَأَذِنَ لَهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (8) .
756- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا تَرْمُوا اَلْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَفِيهِ اِنْقِطَاعٌ (9) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1597) ، ومسلم (1270) ، واللفظ للبخاري.
(2) - حسن. رواه مسلم (1275) ، والمحجن: عصا محنية الرأس.
(3) - صحيح. رواه أبو داود (1883) ، والترمذي (859) ، وابن ماجه (2954) ، وأحمد (4 / 223 و 224) . وقال الترمذي: حسن صحيح. قلت: وله شاهد، وقد خرجته في " الأصل " مع بيان لطرق وألفاظ حديث الباب.
(4) - غير موجودة " بالأصلين "، وهي في " الصحيحين ".
(5) - صحيح. رواه البخاري (1659) ، ومسلم (1285) ، من طريق محمد بن أبي بكر الثقفي؛ أنه سأل أنس بن مالك، وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل ... الحديث.
(6) - أي: من مزدلفة.
(7) - صحيح. رواه البخاري (1856) ، ومسلم (1293) واللفظ لمسلم.
(8) - صحيح. رواه البخاري (1680) ، ومسلم (1290) .
(9) - صحيح. رواه أبو داود (1940) ، والنسائي (5 / 270 - 272) ، وابن ماجه (3025) ، وأحمد (1 / 234 و 311 و 343) ، من طريق الحسن العرني، عن ابن عباس، به، إلا أن الحسن لم يسمع من ابن عباس، ومن أجل ذلك قال الحافظ هنا: " فيه انقطاع ". قلت: وبهذا التخريج تعلم وهم الحافظ في عزوه لهم إلا النسائي فإنه عنده. ورواه الترمذي (893) بسند صحيح متصل من طريق مقسم عن ابن عباس. وقال: " حديث حسن صحيح ". وبهذا يتبين لك أن قول الحافظ: " وفيه انقطاع " لا ينطبق على طريق الترمذي. قلت: وللحديث طرق أخرى، وهي مخرجة " بالأصل " مما يجعل الواقف على الحديث لا يشك في صحته. فائدة: سلم كلام الحافظ في " الفتح " (3 / 528) من المؤاخذات التي أوردتها هنا فقد أشار إلى طرقه وأيضا عزاه للنسائي، وقال: " هو حديث حسن ... وهذه الطرق يقوى بعضها بعضا، ومن ثم صححه الترمذي وابن حبان ".(1/195)
757- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - أَرْسَلَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ اَلنَّحْرِ, فَرَمَتِ اَلْجَمْرَةَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ, ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (1) .
758- وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ -يَعْنِي: بِالْمُزْدَلِفَةِ- فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ, وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا, فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ (2) .
759- وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: - إِنَّ اَلْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى
_________
(1) - منكر. رواه أبو داود (1942) أنكره الإمام أحمد وغيره، وهو مقتضى القواعد العلمية الحديثة كما تجد مفصلا " بالأصل ".
(2) - صحيح. رواه أبو داود (1950) ، والنسائي (5 / 263) ، والترمذي (891) ، وابن ماجه (3016) ، وأحمد (4 / 15 و 261 و 262) ، وابن خزيمة (2820 و 2821) . وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح ".(1/196)
تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ (1) وَأَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَالَفَهُمْ, ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (2) .
760- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا: - لَمْ يَزَلِ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ اَلْعَقَبَةِ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ. (3) .
761- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ جَعَلَ اَلْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ, وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ, وَرَمَى اَلْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ (4) وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ اَلَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ اَلْبَقَرَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (5) .
762- وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - رَمَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلْجَمْرَةَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ ضُحًى, وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا زَادَتْ اَلشَّمْسُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (6) .
763- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي اَلْجَمْرَةَ اَلدُّنْيَا, بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ, يُكَبِّرُ عَلَى أَثَرِ كُلِّ حَصَاةٍ, ثُمَّ يَتَقَدَّمُ, ثُمَّ يُسْهِلُ, فَيَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ, فَيَقُومُ طَوِيلاً, وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ, ثُمَّ يَرْمِي اَلْوُسْطَى, ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ اَلشِّمَالِ فَيُسْهِلُ, وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةِ, ثُمَّ يَدْعُو فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلاً, ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ اَلْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ اَلْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا, ثُمَّ يَنْصَرِفُ, فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (7) .
764- وَعَنْـ[ـهُ] ; (8) - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " اَللَّهُمَّ ارْحَمِ اَلْمُحَلِّقِينَ "
_________
(1) - ثبير: بفتح أوله وخفض ثانيه جبل معروف على يسار الذاهب إلى منى وهو أعظم جبال مكة.
(2) - صحيح. رواه البخاري (1684) ، عن عمرو بن ميمون، يقول: شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح، ثم وقف، فقال: فذكره.
(3) - صحيح. رواه البخاري (3 / 532 / فتح) .
(4) - تحرف في " أ " إلى: " حصاة ".
(5) - صحيح. رواه البخاري (1749) ، ومسلم (1296) (307) .
(6) - صحيح. رواه مسلم (1299) (314) . وفيه: " وأما بعد، فإذا زالت الشمس " برفع " بعد " ودون لفظ: " ذلك ".
(7) - صحيح. رواه البخاري (1751) .
(8) - والزيادة سقطت من " أ ".(1/197)
قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ. قَالَ فِي اَلثَّالِثَةِ: " وَالْمُقَصِّرِينَ " - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
765- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوِ بْنِ اَلْعَاصِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَفَ فِي حَجَّةِ اَلْوَدَاعِ, فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ, فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ, فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: " اِذْبَحْ وَلَا حَرَجَ " فَجَاءَ آخَرُ, فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ, فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ, قَالَ: " اِرْمِ وَلَا حَرَجَ " فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: " اِفْعَلْ وَلَا حَرَجَ " - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2) .
766- وَعَنْ اَلْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ, وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (3) .
767- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدَ حَلَّ لَكُمْ اَلطِّيبُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا اَلنِّسَاءَ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ (4)
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1727) ، ومسلم (1301) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (83) ، ومسلم (1306) .
(3) - صحيح. رواه البخاري (1811) .
(4) - منكر بهذا اللفظ. وهذا لفظ أحمد (6 / 143) وزاد: " والثياب ". ورواه من نفس الطريق الدارقطني (2 / 276) ، والبيهقي في " السنن الكبرى " (5 / 136) ، وعندهما زيادة: " وذبحتم ". قلت: وآفة الحديث الحجاج بن أرطاة، فهو كثير الخطأ مدلس، ولذلك قال البيهقي: " وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطأة ". قلت: ورواه أبو داود (1978) -وفي سنده الحجاج أيضا- بلفظ: " إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء ". وهو بهذا اللفظ صحيح، إذ له شاهد عن عائشة بسند صحيح عن أحمد (6 / 244) ، ولفظه: " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام: حين أحرم، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت ". وله شاهد آخر عند أحمد (2090) ، وغيره من حديث ابن عباس -ولفظه كلفظ أبي داود- ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا، واختلف في رفعه ووقفه. وخلاصة الأمر أن الحديث صحيح بدون ذكر الحلق والذبح، وبهذا يكون الحل من كل شيء إلا النساء بعد رمي جمرة العقبة فقط عملا بهذا الدليل الصحيح، وهو أيضا قول جماعة من السلف كعائشة وابن الزبير، وعلقمة وغيرهم. " تنبيه ": وأما ما يفتي به بعض الناس، ويملئون به آذان الناس أيام الحج من أن التحلل لا يكون إلا بعد فعل اثنين من ثلاثة -رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة- فيلزمهم أن يتركوا مذهبهم إلى الدليل الصحيح. فإن قالوا: إنما نتبع الدليل، ويريدون بذلك حديث الباب بزيادته المنكرة. قلنا: ولم أخرجتم الذبح، وقد جاء في الحديث؟! خاصة وقد قال به الإمام أحمد رحمه الله كما في " مسائل صالح ". (3 / 103 / 1431) إذ قال: " قلت: المحرم إذا رمى وحلق وذبح قبل أن يطوف البيت أله أن يصيد في غير المحرم؟ قال: نعم. أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا حلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء " فهل هم قائلون بذلك؟ لا أظن.(1/198)
768- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لَيْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ حَلْقٌ, وَإِنَّمَا يُقَصِّرْنَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (1) .
769- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: - أَنَّ اَلْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - اِسْتَأْذَنَ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى, مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ, فَأَذِنَ لَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
770- وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْخَصَ لِرُعَاة اَلْإِبِلِ فِي اَلْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى, يَرْمُونَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ, ثُمَّ يَرْمُونَ اَلْغَدِ لِيَوْمَيْنِ, ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ اَلنَّفْرِ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ (3) .
771- وَعَنْ أَبِي بِكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - خَطَبَنَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ اَلنَّحْرِ ... - اَلْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) .
_________
(1) - حسن. رواه أبو داود (1985) ، وقواه أبو حاتم في " العلل " (1 / 281 / 1431) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (1634) ، ومسلم (1315) .
(3) - صحيح. رواه أبو داود (1975) ، والنسائي (5 / 273) ، والترمذي (955) ، وابن ماجه (3037) ، وأحمد (4 / 450) ، وابن حبان (1015 موارد) . وقال الترمذي: حسن صحيح.
(4) - صحيح. رواه البخاري (1741) ، ومسلم (1679) ، وتمامه قال: " أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ". والسياق للبخاري.(1/199)
772- وَعَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - خَطَبَنَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ اَلرُّءُوسِ فَقَالَ: " أَلَيْسَ هَذَا أَوْسَطَ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ ? " - اَلْحَدِيثَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (1) .
773- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهَا: - طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ اَلصَّفَا وَاَلْمَرْوَةِ يَكْفِيكَ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2) .
_________
(1) - ضعيف. رواه أبو داود (1953) ، وفي سنده ربيعة بن عبد الرحمن قال عنه الحافظ نفسه " مقبول ". قلت: أي حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. كما نص عليه في مقدمة: " التقريب ".
(2) - صحيح. رواه مسلم (2 / 879 / 132) ، ولكن بلفظ: " يسعك طوافك لحجك وعمرتك ". وعنده رواية أخرى تالية لهذه، بلفظ: " يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك " وأما اللفظ الذي ذكره الحافظ، فهو لأبي داود (1897) وأعله أبو حاتم في " العلل " (1 / 294 / 880) . " فائدة ": قال شيخنا في " الصحيحة " (4 / 638 - 639) : " العمرة بعد الحج إنما هي للحائض التي لم تتمكن من الإتيان بعمرة الحج بين يدي الحج، لأنها حاضت، كما علمت من قصة عائشة هذه، فمثلها من النساء إذا أهلت بعمرة الحج كما فعلت هي رضي الله عنها، ثم حال بينها وبين إتمامها الحيض، فهذه يشرع لها العمرة بعد الحج، فما يفعله اليوم جماهير الحجاج من تهافتهم على العمرة بعد الحج، مما لا نراه مشروعا؛ لأن أحدا من الصحابة الذين حجوا معه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، بل إنني أرى أن هذا من تشبه الرجال بالنساء، بل الحيض منهن! ولذلك جريت على تسمية العمرة بـ (عمرة الحائض) بيانا للحقيقة ".(1/200)
774- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَرْمُلْ فِي اَلسَّبْعِ اَلَّذِي أَفَاضَ فِيهِ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ. (1) .
775- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ, ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ, ثُمَّ رَكِبَ إِلَى اَلْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ. (2) .
776- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا: - أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ -أَيْ: اَلنُّزُولَ بِالْأَبْطَحِ- وَتَقُولُ: إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلاً أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (3) .
777- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - أُمِرَ اَلنَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ, إِلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عَنِ الْحَائِضِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) .
778- وَعَنِ اِبْنِ اَلزُّبَيْرِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ , وَصَلَاةٌ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي بِمِائَةِ صَلَاةٍ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ (5) .
_________
(1) - ضعيف. رواه أبو داود (2001) ، والنسائي في " الكبرى " (2 / 460 - 461) ، وابن ماجه (3060) ، والحاكم (1 / 475) ، وفي سنده ابن جريج، وهو مدلس، وقد عنعنه، وأما عزوه " للمسند " فما أظنه إلا وهما، إذ لم أجده فيه، ولا ذكره الحافظ نفسه في " الأطراف " وفي تخريجه للحديث في " التلخيص " نسبة لمن نسبه لهم هنا إلا أحمد. فالله أعلم.
(2) - صحيح. رواه البخاري (1764) .
(3) - صحيح. رواه مسلم (1311) ، وأقول: رواه البخاري أيضا (1765) ، عن عائشة، قالت: " إنما كان منزله ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه. يعني: الأبطح". وفي مثل هذا يقول الحافظ: " متفق عليه، واللفظ لمسلم ".
(4) - صحيح. رواه البخاري (1755) ، ومسلم (1328) (380) .
(5) - صحيح. رواه أحمد (4 / 5) ، وابن حبان (1620) .(1/201)
بَابُ اَلْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ
779- عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَحَلَقَ (1) وَجَامَعَ نِسَاءَهُ, وَنَحَرَ هَدْيَهُ, حَتَّى اِعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (2) .
780- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - دَخَلَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ اَلزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي أُرِيدُ اَلْحَجَّ, وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - " حُجِّي وَاشْتَرِطِي: أَنَّ مَحَلِّي (3) حَيْثُ حَبَسْتَنِي " - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (4) .
781- وَعَنْ عِكْرِمَةَ, عَنْ اَلْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو اَلْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ كُسِرَ, أَوْ عُرِجَ, فَقَدَ حَلَّ وَعَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ عِكْرِمَةُ. فَسَأَلْتُ اِبْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ? فَقَالَا: صَدَقَ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ (5) .
_________
(1) - زاد البخاري: " رأسه ".
(2) - صحيح. رواه البخاري (1809) ، وقال الحافظ في " الفتح " (4 / 7) : قرأت في: " كتاب الصحابة " لابن السكن قال: حدثني هارون بن عيسى، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، قال: سألت عكرمة، فقال: قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أنها سألت الحجاج بن عمرو الأنصاري عمن حبس وهو محرم، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من عرج أو كسر أو حبس فليجزئ مثلها وهو في حل قال: فحدثت به أبا هريرة فقال: صدق. وحدثته ابن عباس، فقال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق، ونحر هديه، وجامع نساءه حتى اعتمر عاماً قابلاً. نعرف بهذا السياق القدر الذي حذفه البخاري من هذا الحديث، والسبب في حذفه أن الزائد ليس على شرطه. . . مع أن الذي حذفه ليس بعيدا من الصحة ".
(3) - أي: تحللي من الإحرام.
(4) - صحيح. رواه البخاري (5089) ، ومسلم (1207) .
(5) - صحيح. رواه أبو داود (1862) ، والنسائي (5 / 198 - 199) ، والترمذي (940) ، وابن ماجه (3077) ، وأحمد (3 / 450) ، وعند بعضهم: " وعليه حجة أخرى " وزاد أبو داود في رواية: " أو مرض ". وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". قلت: وأعل هذا الحديث بما لا يقدح، كما هو مذكور " بالأصل ". قال البغوي في " شرح السنة " (7 / 288) : " وتأوله بعضهم على أنه إنما يحل بالكسر والعرج إذا كان قد شرط ذلك في عقد الإحرام على معنى حديث ضباعة بنت الزبير ".(1/202)
قَالَ مُصَنِّفُهُ حَافِظُ اَلْعَصْرِ قَاضِي اَلْقُضَاةِ أَبُو اَلْفَضْلِ; أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حَجَرٍ اَلْكِنَانِيُّ اَلْعَسْقَلَانِيُّ اَلْمِصْرِيُّ أَبْقَاهُ اَللَّهُ فِي خَيْرٍ:
آخِرُ اَلْجُزْءِ اَلْأَوَّلِ. وَهُوَ اَلنِّصْفُ مِنْ هَذَا اَلْكِتَابِ اَلْمُبَارَكِ قَالَ: وَكَانَ اَلْفَرَاغُ مِنْهُ فِي ثَانِي عَشَرَ شَهْرِ رَبِيعٍ اَلْأَوَّلِ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَثَمَانِمِائَةٍ, وَهُوَ آخِرُ " اَلْعِبَادَاتِ ".
يَتْلُوهُ فِي اَلْجُزْءِ اَلثَّانِي(1/203)
كِتَابُ اَلْبُيُوعِ
وَصَلَّى اَللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا دَائِمًا أَبَدًا، غَفَرَ اَللَّهُ لِكَاتِبِهِ, وَلِوَالِدَيْهِ, وَلِكُلِّ اَلْمُسْلِمِينَ وَحَسْبُنَا اَللَّهُ وَنِعْمَ اَلْوَكِيلُ.
بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ
كِتَابُ اَلْبُيُوعِ
بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهُ
782 - عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ: أَيُّ اَلْكَسْبِ أَطْيَبُ? قَالَ: - عَمَلُ اَلرَّجُلِ بِيَدِهِ, وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ. (1) .
783 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَامَ اَلْفَتْحِ, وَهُوَ بِمَكَّةَ: - إِنَّ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ اَلْخَمْرِ, وَالْمَيْتَةِ, وَالْخِنْزِيرِ, وَالْأَصْنَامِ.
فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ اَلْمَيْتَةِ, فَإِنَّهُ تُطْلَى (2) بِهَا اَلسُّفُنُ, وَتُدْهَنُ بِهَا اَلْجُلُودُ, وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا اَلنَّاسُ?
فَقَالَ: " لَا. هُوَ حَرَامٌ ", ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ: " قَاتَلَ اَللَّهُ
_________
(1) - صحيح. رواه البزار (2 / 83 / كشف الأستار) ، الحاكم (2 / 10) . قلت: وقد اختُلف في إسناده، وأيضاً اختلف في وصله وإرساله، فرجّح بعضهم الإرسال. قلت: ولكن للحديث شواهد منها ما رواه الطبراني في " الأوسط " (1944 / مجمع) من حديث ابن عمر بسند لا بأس به.
(2) - كذا " بالأصلين "، بالمثناة الفوقية، وفي " الصحيحين ": يُطلى. بالياء المثناة من تحت.(2/5)
اَلْيَهُودَ, إِنَّ اَللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ, ثُمَّ بَاعُوهُ, فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
783 - وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: - إِذَا اِخْتَلَفَ اَلْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ (2) بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ, فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ اَلسِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ (3) .
784 - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ اَلْكَلْبِ, وَمَهْرِ الْبَغِيِّ, وَحُلْوَانِ اَلْكَاهِنِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) .
785 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-; - أَنَّهُ كَانَ [يَسِيرُ] عَلَى جَمَلٍ لَهُ أَعْيَا. فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ. قَالَ: فَلَحِقَنِي اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَا لِي, وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ, قَالَ: " بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ " قُلْتُ: لَا. ثُمَّ قَالَ:
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (2236) ، ومسلم (1581) ، وجملوه، أذابوه.
(2) - سقط حرف الواو من الأصل.
(3) - صحيح. رواه أبو داود (3511) ، والنسائي (7 / 302 - 303) ، والترمذي (1270) ، وابن ماجه (2186) ، وأحمد (1 / 466) ، والحاكم (2 / 45) . واللفظ الذي ذكره الحافظ لأبي داود والنسائي والحاكم، وللحديث ألفاظ أخرى، وطرق كثيرة عن ابن مسعود، وهذه الطرق، وإن كان بعضها قد أُعِلَّ، إلا أن الأمر كمل قال البيهقي في " الكبرى " (5 / 332) : " إذا جُمع بينها صار الحديث بذلك قوياً ". وتفضيل كل ذلك " بالأصل ".
(4) - صحيح. رواه البخاري (2237) ، ومسلم (1567) . قلت: وفي الحديث تحريم ثلاثة أشياء: الأول: تحريم ثمن الكلب، وهو عامّ يشمل كل كلب، كما هو قول مالك، والشافعي. الثاني: تحريم مهر البغيّ، وهو ما تأخذه الزانية على الزنا. الثالث: تحريم حُلْوان الكاهن، وهو ما يأخذه الكاهن على كهانته، وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العِوض على أمر باطل، وفي معناه التنجيم، والضرب بالحصى، وغير ذلك مما يتعاطاه العرّافون من استطلاع الغيب.(2/6)
" بِعْنِيهِ " فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ, وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي, فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ, فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ, ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي. فَقَالَ: " أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ? خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ. فَهُوَ لَكْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَهَذَا اَلسِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ (1) .
786 - وَعَنْهُ قَالَ: - أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ. فَدَعَا بِهِ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَبَاعَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
787 - وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ اَلنَّبِيِّ -صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَرَضِيَ عَنْهَا-; - أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ, فَمَاتَتْ فِيهِ, فَسُئِلَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهَا. فَقَالَ: " أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا, وَكُلُوهُ " - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (3) .
وَزَادَ أَحْمَدُ. وَالنَّسَائِيُّ: فِي سَمْنٍ جَامِدٍ (4) .
788 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا وَقَعَتْ اَلْفَأْرَةُ فِي اَلسَّمْنِ, فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا, وَإِنْ كَانَ مَايِعًا
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (2861) مطوّلاً، وفي غير هذا الموطن مختصراً. ورواه مسلم (3 / 1221 / رقم 109) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (2141) ، وأقرب ألفاظ البخاري للفظ الذي ذكره الحافظ فهو برقم (2534) و (7186) وأما لفظ مسلم (997) عن جابر قال: أعتق رجل من بني عُذْرة عبداً له عن دُبُر. فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: " ألك مال غيره؟ " فقال: لا. فقال: " من يشتريه مني "؟ فاشتراه نُعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فدفعها إليه. ثم قال: " ابدأ بنفسك، فتصدق عليها. فإن فضَل شيء فلأهلك. فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا. وهكذا " يقول: فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك قلت: وقوله: " عن دُبُر ": أي: علق عتقه بموته، كأن يقول: أنت حر بعد وفاتي.
(3) - صحيح. رواه البخاري (5540) .
(4) - صحيح. رواه النسائي (7 / 178) ، وأحمد (6 / 330) .(2/7)
فَلَا تَقْرَبُوهُ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ اَلْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ بِالْوَهْمِ (1) .
789 - وَعَنْ أَبِي اَلزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ اَلسِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ? فَقَالَ: - زَجَرَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2) .
وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: - إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ - (3) .
790 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: - جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ, فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعٍ أُوَاقٍ, فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ, فَأَعِينِينِي. فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ, فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا. فَقَالَتْ لَهُمْ; فَأَبَوْا عَلَيْهَا, فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ, وَرَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ. فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اَلْوَلَاءُ لَهُمْ, فَسَمِعَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ: خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ اَلْوَلَاءَ, فَإِنَّمَا اَلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ, ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي اَلنَّاسِ [خَطِيباً] , فَحَمِدَ اَللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ:
" أَمَّا بَعْدُ, مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اَللَّهِ - عز وجل - مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اَللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ, وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ,
_________
(1) - رواه أحمد (2 / 232 و 233 و 265 و 490) ، وأبو داود (3842) من طريق معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة به. والقول في الحديث ما قاله البخاري وأبو حاتم، فأما قول البخاري، فقد قال الترمذي في " السنن " (4 / 226) : " هذا خطأ. أخطأ فيه معمر ". وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في " العِلل " (2 / 12 / 1507) : " وهم ".
(2) - صحيح. رواه مسلم (1569) .
(3) - رواه النسائي (7 / 190 و 309) وقال في الموطن الأول: " ليس بصحيح " وقال في الثاني: " منكر ".(2/8)
قَضَاءُ اَللَّهِ أَحَقُّ, وَشَرْطُ اَللَّهِ أَوْثَقُ, وَإِنَّمَا اَلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (1) .
وَعِنْدَ مُسْلِمٍ فَقَالَ: - اِشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ اَلْوَلَاءَ -
791 - وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: - نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلَادِ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ, وَلَا تُوهَبُ, وَلَا تُورَثُ, لِيَسْتَمْتِعْ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ - رَوَاهُ مَالِكٌ, وَالْبَيْهَقِيُّ, وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ اَلرُّوَاةِ, فَوَهِمَ (2) .
792 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا, أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلَادِ, وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَيٌّ, لَا نَرَى (3) بِذَلِكَ بَأْسًا - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ (4) .
793 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: - نَهَى اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ فَضْلِ اَلْمَاءِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (5) .
وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: - وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ اَلْجَمَلِ - (6) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (2168) ، ومسلم (1504) .
(2) - صحيح موقوفاً. رواه مالك في " الموطأ " (2 / 776 / 6) ، والبيهقي في " الكبرى " (10 / 342 - 343) . وقال البيهقي: " وغلط فيه بعض الرواة … فرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو وهْم لا يحل ذِكره ".
(3) - في " أ ": " يرى " بالمثناة التحتانية، وهو تحريف صوابه " نرى " بالنون كما في " الأصل " وفي المصادر المذكورة، وأما ما وقع في بعضها بالياء، فهو تحريف، ومما يؤكد ذلك قول البيهقي (10 / 347) : " ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علم بذلك، فأقرهم عليه ".
(4) - صحيح. رواه النسائي في " الكبرى " (3 / 199) ، وابن ماجه (2517) ، والدارقطني (4 / 135 / 37) وابن حبان (1215) . قلت: وفي رواية أخرى لحديث جابر قال: بِعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا.
(5) - صحيح. رواه مسلم (1565) .
(6) - صحيح مسلم (1565) (35) وتمامها: " وعن بيع الماء. والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- ".(2/9)
794 - وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: - نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَسْبِ اَلْفَحْلِ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (1) .
795 - وَعَنْهُ; - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ اَلْحَبَلَةِ, وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ اَلرَّجُلُ يَبْتَاعُ اَلْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ اَلنَّاقَةُ, ثُمَّ تُنْتَجُ اَلَّتِي فِي بَطْنِهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (2) .
796 - وَعَنْهُ; - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْوَلَاءِ, وَعَنْ هِبَتِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
797 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ اَلْحَصَاةِ, وَعَنْ بَيْعِ اَلْغَرَرِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (4) .
798 - وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - مَنِ اِشْتَرَى طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (5) .
799 - وَعَنْهُ قَالَ: - نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ (6) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (2284) . وعَسْب: بفتح فسكون. وهو ثمن ماء الفحل، وقيل: أُجرة الجماع. قاله الحافظ.
(2) - صحيح. رواه البخاري (2143) ، ومسلم (1514) . قلت: ولمسلم صدر الحديث مثل لفظ البخاري، وأما باقيه فلفظه عنده: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجَزور إلى حبَل الحبَلة. وحبَل الحبَلة أن تُنْتَج الناقة، ثم تحمل التي نُتِجَت. فنهاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك.
(3) - صحيح. رواه البخاري (6756) ، ومسلم (1506) .
(4) - صحيح. رواه مسلم (1513) .
(5) - صحيح. رواه مسلم (1528) .
(6) - حسن. رواه أحمد (2 / 432 و 475 و 503) ، والنسائي (7 / 295 - 296) ، والترمذي (1231) ، وابن حبان (1109 موارد) عن طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".(2/10)
وَلِأَبِي دَاوُدَ: - مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوَكَسُهُمَا, أَوْ اَلرِّبَا - (1) .
800 - وَعَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ, وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ, وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِمُ (2) .
وَأَخْرَجَهُ فِي " عُلُومِ اَلْحَدِيثِ " مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ, عَنْ عَمْرٍو اَلْمَذْكُورِ بِلَفْظِ:
" نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ " وَمِنْ هَذَا اَلْوَجْهِ أَخْرَجَهُ اَلطَّبَرَانِيُّ فِي " اَلْأَوْسَطِ " وَهُوَ غَرِيبٌ (3) .
_________
(1) - حسن. رواه أبو داود (3460) .
(2) - حسن. رواه أبو داود (3504) ، والنسائي (7 / 288) ، والترمذي (1234) ، وابن ماجه (2188) ، وأحمد (2 / 174 و 179 و 205) والحاكم (2 / 17) . قوله: " سلف وبيع " قال ابن الأثير في " النهاية " (2 / 390) : " هو مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني ألفاً في متاع، أو على أن تقرضني ألفاً؛ لأنه إنما يُقرضه ليُحابيه في الثمن، فيدخل في حد الجهالة؛ ولأن كل قرض جر منفعة فهو رِبا؛ ولأن في العقد شرطاً لا يصح ". قوله: " ولا شرطان في بيع " قال ابن الأثير (2 / 459) : " هو كقولك: بعتك هذا الثوب نقداً بدينار، ونسيئة بدينارين، وهو كالبيعتين في بيعة ". قوله: " ولا ربح ما لم يضمن ": قال ابن الأثير (2 / 182) : " هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها بربح، فلا يصح البيع، ولا يحل الربح؛ لأنها في ضمان البائع الأول، وليست من ضمان الثاني، فربحها وخسارتها للأول ". قوله: " وبيع ما ليس عندك ": قال الخطابي في " المعالم ": " يريد بيع العين دون بيع الصفة، ألا ترى أنه أجاز السلَم إلى الآجال، وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال؟، وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر، وذلك مثل أن يبيع عبد الآبق، أو جمله الشارد ".
(3) - رواه الحاكم في " علوم الحديث " ص (128) ، والطبراني في " الوسط " كما في " مجمع البحرين " (1973) من طريق عبد الله بن أيوب الضرير قال: حدثنا محمد بن سليمان الذّهلي قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة، فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة. فقلت: ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً؟ قال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته؟ فقال: البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته. فقال: البيع جائز، والشرط جائز؛ فقلت: يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة! فأتيت أبا حنيفة، فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا. حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع وشرط … الخ. قلت: وهذا سند ضعيف جداً، عبد الله بن أيوب متروك، ومحل الشاهد الذي ساقه الحافظ فيه أبو حنيفة، وهو ضعيف في الحديث.(2/11)
801 - وَعَنْهُ قَالَ: - نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ اَلْعُرْبَانِ - رَوَاهُ مَالِكٌ, قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, بِهِ (1) .
802 - وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - اِبْتَعْتُ زَيْتاً فِي اَلسُّوقِ, فَلَمَّا اِسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حَسَناً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ اَلرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ, فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ, فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ اِبْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ; فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى
_________
(1) - ضعيف. رواه مالك في " الموطأ " (2 / 609 / 1) عن الثقة عنده، عن عمرو به. ورواه أبو داود وابن ماجه من طريق مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب، به. قلت: وسبب ضعفه جهالة الواسطة بين مالك وعمرو بن شعيب. والعُرْبان ويقال: عَرَبُون وعُرْبُون قال ابن الأثير في " النهاية ": قيل: " سمي بذلك؛ لأن فيه إعراباً لعقد البيع، أي: إصلاحاً وإزالة فساد، لئلا يملكه غيره باشترائه ". وقد فسر الإمام مالك في " الموطأ " فقال: " وذلك فيما نرى -والله أعلم- أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يَتَكَارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تَكَارى منه: أعطيك ديناراً أو درهماً أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك، فهو لك باطل بغير شيء ".(2/12)
أَنْ تُبَاعَ اَلسِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ, حَتَّى يَحُوزَهَا اَلتُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (1) .
803 - وَعَنْهُ قَالَ: - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي أَبِيعُ بِالْبَقِيعِ, فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ اَلدَّرَاهِمَ, وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ اَلدَّنَانِيرَ, آخُذُ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذَهِ مِنْ هَذِا? فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ-صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ (2) .
804 - وَعَنْهُ قَالَ: - نَهَى - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النَّجْشِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
805 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-; - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ
_________
(1) - حسن. رواه أحمد (5 / 191) ، وأبو داود (3499) ، وابن حبان (1120 موارد) ، والحاكم (2 / 40) .
(2) - ضعيف مرفوعاً. رواه أحمد (2 / 33 و 83 - 84 و 139) ، وأبو داود (3354 و 3355) ، والنسائي (7 / 81 - 83) ، والترمذي (1242) ، وابن ماجه (2262) ، والحاكم (2 / 44) ، من طريق سِماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، به. قلت: وعِلَّته سِماك بن حرب، فهو كما قال الحافظ في " التقريب ": صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغيّر بأخرة، فكان ربما يلقن ". ولذلك قال الترمذي: " هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً، إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفاً ". وقال الحافظ في " التلخيص " (3 / 26) : " روى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا؟ فقال شعبة: سمعت أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يرفعه، وحدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ولم يرفعه. وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم، عن ابن عمر، ولم يرفعه. ورفعه لنا سماك، وأنا أفرقه ".
(3) - صحيح. رواه البخاري (2142) ، ومسلم (1516) . والنجْش: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شرائها؛ ليقع فيها غيره.(2/13)
اَلْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ, وَالْمُخَابَرَةِ, وَعَنْ اَلثُّنْيَا, إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ (1) .
806 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اَلْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُخَاضَرَةِ, وَالْمُلَامَسَةِ, وَالْمُنَابَذَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (2) .
807 - وَعَنْ طَاوُسٍ, عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا تَلَقَّوْا اَلرُّكْبَانَ, وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ". قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: " وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ? " قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (3) .
808 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا تَلَقَّوا اَلْجَلَبَ، فَمَنْ تُلُقِّيَ فَاشْتُرِيَ مِنْهُ, فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ اَلسُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ -. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (4) .
809 - وَعَنْهُ قَالَ: - نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ, وَلَا تَنَاجَشُوا, وَلَا يَبِيعُ اَلرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ, وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ, وَلَا تُسْأَلُ اَلْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (5) .
وَلِمُسْلِمٍ: - لَا يَسُمِ اَلْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ اَلْمُسْلِمِ - (6) .
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (3405) ، والنسائي (7 / 37 - 38) ، والترمذي (1290) ، وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
(2) - صحيح. رواه البخاري (2207) . المُخَاضَرة: أي بيع الثمار والحبوب قبل أن يَبْدُو صلاحها.
(3) - صحيح. رواه البخاري (2158) ، ومسلم (1521) .
(4) - صحيح. رواه مسلم (1519) . والجلب: هو ما يجلب للبيع و " سيده " هو مالك المجلوب، ومعناه إذا جاء صاحب المتاع إلى السوق، وعرف السعر، فله الخيار في الاسترداد.
(5) - صحيح. رواه البخاري (2140) ، ومسلم (1515) ، واللفظ للبخاري.
(6) - مسلم (1515) (9) إلا أن الذي فيه: " على سوم أخيه " بدل: " على سوم المسلم ".(2/14)
810 - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه -[قَالَ] : سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: - مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا, فَرَّقَ اَللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَلَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ. (1) .
وَلَهُ شَاهِدٌ (2) .
811 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - أَمَرَنِي رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ, فَبِعْتُهُمَا, فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَدْرِكْهُمَا, فَارْتَجِعْهُمَا, وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, وَقَدْ صَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ, وَالطَّبَرَانِيُّ, وَابْنُ اَلْقَطَّانِ (3) .
812 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - غَلَا اَلسِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ اَلنَّاسُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! غَلَا اَلسِّعْرُ, فَسَعِّرْ لَنَا, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلْمُسَعِّرُ, اَلْقَابِضُ, اَلْبَاسِطُ, الرَّازِقُ, وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اَللَّهَ -تَعَالَى-, وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي (4) دَمٍ
_________
(1) - حسن. رواه أحمد (5 / 412) 413) ، والترمذي (1283) ، والحاكم (2 /55) ، من طريق حيي بن عبد الله المُعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: كنا في البحر، وعلينا عبد الله بن قيس الفزاري، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فمر بصاحب المقاسم، وقد أقام السبي، فإذا امرأة تبكي. فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: فرقوا بينها وبين ولدها. قال: فأخذ بيد ولدها حتى وضعه في يدها، فانطلق صاحب المقاسم إلى عبد الله بن قيس فأخبره، فأرسل إلى أبي أيوب، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ……فذكر الحديث، وهذه القصة لأحمد دونهم. قلت: والمقال الذي في سنده من أجل حيي بن عبد الله، ولكنه ليس به بأس -إن شاء الله- كما قال ابن معين وغيره.
(2) - من حديث عُبادة بن الصامت عند الدارقطني والحاكم، ولا يصح سنده.
(3) - صحيح. رواه أحمد (760) ، وابن الجارود (575) ، والحاكم (2 / 125) .
(4) - في هامش " أ " أشار إلى أن في نسخة: " من ".(2/15)
وَلَا مَالٍ " - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ (1) .
813 - وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2) .
814 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لَا تَصُرُّوا اَلْإِبِلَ وَالْغَنَمَ, فَمَنِ اِبْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ اَلنَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا, إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا, وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
وَلِمُسْلِمٍ: - فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ - (4) .
وَفِي رِوَايَةٍ: - لَهُ, عَلَّقَهَا - اَلْبُخَارِيُّ: - رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامٍ, لَا سَمْرَاءَ - قَالَ اَلْبُخَارِيُّ: وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ (5) .
815 - وَعَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - مَنِ اِشْتَرَى شَاةً مَحَفَّلَةً, فَرَدَّهَا, فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (6) .
وَزَادَ اَلْإِسْمَاعِيلِيُّ: مِنْ تَمْرٍ.
_________
(1) - صحيح. رواه أحمد (3 / 156) ، وأبو داود (3451) ، والترمذي (1314) ، وابن ماجه (2200) ، وابن حبان (4914) . وقال الترمذي: " حسن صحيح ". وقال الحافظ في " التلخيص " (3 / 14) : " إسناده على شرط مسلم ". وهو كما قال.
(2) - صحيح. رواه مسلم (1605) (130) ، وفي لفظ آخر له: ومن احتكر فهو خاطئ.
(3) - صحيح. رواه البخاري (2148) ، ومسلم (1524) ، واللفظ للبخاري.
(4) - مسلم (1524) (24) .
(5) - هذه الرواية لمسلم (1524) (25) وهي في البخاري (4 / 361 / فتح) . وقوله: " لا تُصَروا " نهي عن ترك الشاة والناقة دون حلب حتى يجتمع لبنها ويكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها. وقوله " لا سمراء ". أي: لا يتعين السمراء بعينها -وهي: الحنطة- وإنما يصلح الصاع من الطعام الذي هو غالب قوت البلد.
(6) - صحيح، وهو موقوف. رواه البخاري (2149) .(2/16)
816 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ, فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا, فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا , فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا صَاحِبَ اَلطَّعَامِ? " قَالَ: أَصَابَتْهُ اَلسَّمَاءُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ. فَقَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ اَلطَّعَامِ; كَيْ يَرَاهُ اَلنَّاسُ? مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1) .
817 - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ, عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ حَبَسَ اَلْعِنَبَ أَيَّامَ اَلْقِطَافِ, حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْراً, فَقَدَ تَقَحَّمَ اَلنَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ -. رَوَاهُ اَلطَّبَرَانِيُّ فِي " اَلْأَوْسَطِ " بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (2) .
818 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَضَعَّفَهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ, وَابْنُ اَلْقَطَّانِ (3) .
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (102) . والصبرة: الكومة المجتمعة من الطعام.
(2) - موضوع. رواه الطبراني في " الأوسط " كما في " مجمع البحرين " (1984) . وقال أبو حاتم في " العلل " (1 / 389 / 1165) : حديث كذب باطل ". وقال ابن حبان في " المجروحين " (1 / 236) . " حديث منكر ". وقال الذهبي في " الميزان ": " خبر موضوع ". وقد ارتضى الحافظ هذا الكلام في " اللسان " ولم يعقّب عليه (2 / 316) . ولذلك قال شيخنا العلامة محدّث العصر - حفظه الله المولى تعالى - في " الضعيفة ": " لقد أخطأ الحافظ بن حجر في هذا الحديث خطأً فاحشاً، فسكت عليه في " التلخيص "، وقال في " بلوغ المرام ": رواه الطبراني في " الأوسط " بإسناد حسن ".
(3) - حسن. رواه أبو داود (3508) ، والنسائي (7 / 254) ، والترمذي (1285 و 1286) ، وابن ماجه (2442) ، وأحمد (6 / 49 و 161 و 208 و 237) ، وابن الجارود (627) ، وابن حبان (1125) ، والحاكم (2 / 15) . وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح غريب ". قلت: وله طرق فصلت الكلام عليها في " الأصل ".(2/17)
819 - وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً, أَوْ شَاةً, فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ, فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ, فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ, فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ, فَكَانَ لَوْ اِشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (1) .
وَقَدْ أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ ضِمْنَ حَدِيثٍ, وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ (2) .
820 - وَأَوْرَدَ اَلتِّرْمِذِيُّ لَهُ شَاهِداً: مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ (3) .
821 - وَعَنِ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ اَلْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ, وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا, وَعَنْ شِرَاءِ اَلْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ, وَعَنْ شِرَاءِ اَلْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ, وَعَنْ شِرَاءِ اَلصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ, وَعَنْ ضَرْبَةِ اَلْغَائِصِ - رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ, وَالْبَزَّارُ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (4) .
822 - وَعَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا تَشْتَرُوا اَلسَّمَكَ فِي اَلْمَاءِ; فَإِنَّهُ غَرَرٌ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ اَلصَّوَابَ وَقْفُهُ (5) .
823 - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: - نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُبَاعَ
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (3384) ، والترمذي (1258) ، وابن ماجه (2402) ، وأحمد (4 / 375) .
(2) - بل رواه البخاري (3642) ، وساق لفظه، وإنما هذا من أوهام الحافظ -رحمه الله-.
(3) - ضعيف. رواه الترمذي (1257) ، وأبو داود (3386) وسنده ضعيف.
(4) - ضعيف. رواه ابن ماجه (2196) ، والدارقطني (3 / 44 / 15) .
(5) - ضعيف. رواه أحمد (3676) .(2/18)
ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ, وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ, وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ - رَوَاهُ اَلطَّبَرَانِيُّ فِي " اَلْأَوْسَطِ " وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ (1) .
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (2) فِي " اَلْمَرَاسِيلِ " لِعِكْرِمَةَ, وَهُوَ اَلرَّاجِحُ.
وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً مَوْقُوفاً عَلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ, وَرَجَّحَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ (3) .
824 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْمَضَامِينِ, وَالْمَلَاقِيحِ - رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ, وَفِي إِسْنَادِ [هِ] ضَعْفٌ (4) .
بَابُ اَلْخِيَارِ
825 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً بَيْعَتَهُ, أَقَالَهُ اَللَّهُ عَثْرَتَهُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ (5) .
826 - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-, عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - إِذَا تَبَايَعَ اَلرَّجُلَانِ, فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً, أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ, فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدَ وَجَبَ اَلْبَيْعُ, وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا, وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا اَلْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ اَلْبَيْعُ -
_________
(1) - رواه الطبراني في " الأوسط " كما في " مجمع البحرين " (2000) ، وفي " الكبير " (11935) ، والدارقطني (3 / 14 - 15) .
(2) - مراسيل أبي داود (183) .
(3) - المراسيل (182) ، وانظر سنن البيهقي (5 / 340) .
(4) - ضعيف. رواه البزار (1267 زوائد) . والزيادة من " أ "، وتحرف فيها: " ضعف " إلى " ضعيف ".
(5) - صحيح. رواه أبو داود (3460) ، وابن ماجه (2199) ، وابن حبان (7 / 243) ، والحاكم (2 / 45) .(2/19)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (1) .
827 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - اَلْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا, إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ (2) خِيَارٍ, وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ (3) .
وَفِي رِوَايَةٍ: - حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا - (4) .
828 - وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي اَلْبُيُوعِ فَقَالَ: - إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خَلَابَةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (5) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (2112) ، ومسلم (1531) (44) .
(2) - تحرف في " أ " إلى: " صفة ".
(3) - حسن. رواه أبو داود (3456) ، والنسائي (7 / 251 - 252) ، والترمذي (1247) ، وأحمد (3 / 183) ، والدارقطني (3 / 50 / 207) ، وابن الجارود (620) ، كلهم من طريق عمرو بن شعيب، به. وقال الترمذي: " هذا حديث حسن ".
(4) - هي رواية الدارقطني، والبيهقي (5 / 271) .
(5) - صحيح. رواه البخاري (2117) ، ومسلم (1533) . وفي " الأصل ": " بعت " والمثبت من " أ " وهو الموافق لما في " الصحيحين ". وزاد البخاري (2407) : " فكان الرجل يقوله ". وفي رواية مسلم: " فكان إذا بايع يقول: لا خيابة ". قلت: والرجل هو: حبان بن منقذ الأنصاري، وكان يقول ذلك للثغة في لسانه، ففي رواية ابن الجارود (567) : " عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أن حبان بن منقذ كان سُفِعَ في رأسه مأمومة، فثقّلت لسانه، وكان يُخدع … الحديث.(2/20)
بَابُ اَلرِّبَا
829 - عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - آكِلَ اَلرِّبَا, وَمُوكِلَهُ, وَكَاتِبَهُ, وَشَاهِدَيْهِ, وَقَالَ: " هُمْ سَوَاءٌ " - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1) .
830 - وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ (2) .
831 - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - اَلرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ اَلرَّجُلُ أُمَّهُ, وَإِنَّ أَرْبَى اَلرِّبَا عِرْضُ اَلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ - رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَراً, وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ (3) .
832 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لَا تَبِيعُوا اَلذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشِفُّوا (4) بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا اَلْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (5) .
833 - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ, وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ, وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ, وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ, وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ, وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ, مِثْلًا بِمِثْلٍ, سَوَاءً بِسَوَاءٍ, يَدًا بِيَدٍ, فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (1598) .
(2) - ومحل الشاهد منه قوله: ولعن آكل الربا وموكله.. رواه البخاري (5962) .
(3) - صحيح. روى ابن ماجه (2275) ، الجملة الأولى منه فقط. ورواه الحاكم (2 / 37) وقال: " صحيح على شرط الشيخين ". قلت: وهو حديث صحيح، وإن أنكره بعضهم كالبيهقي؛ إذ شواهده كثيرة، وتفصيل ذلك في " الأصل ".
(4) - بضم المثناة الفوقية، فشين معجمة مكسورة، ففاء مشددة. أي: لا تفضلوا.
(5) - صحيح. رواه البخاري (2177) ، ومسلم (1584) .(2/21)
هَذِهِ اَلْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1) .
834 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ, فَمَنْ زَادَ أَوْ اِسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2) .
835 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ, وَأَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- ;أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اِسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرٍ, فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا? " فَقَالَ: لَا, وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ, إِنَّا لَنَأْخُذُ اَلصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ (3) فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " لَا تَفْعَلْ، بِعِ اَلْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ, ثُمَّ اِبْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا - وَقَالَ فِي اَلْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) .
وَلِمُسْلِمٍ: " وَكَذَلِكَ اَلْمِيزَانُ " (5) .
836 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: - نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ اَلصُّبْرَةِ مِنَ اَلتَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا (6) بِالْكَيْلِ اَلْمُسَمَّى مِنَ اَلتَّمْرِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (7) .
837 - وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: - اَلطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ " وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ اَلشَّعِيرَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (8) .
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (1587) (81) .
(2) - صحيح. رواه مسلم (1588) (84) .
(3) - في " الأصلين " وفي " الصحيحين ": " إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة ".
(4) - صحيح. رواه البخاري (4 / 399 - 400 و 481) ، ومسلم (1593) (95) .
(5) - مسلم (1593) (94) .
(6) - في " مسلم " مكيلتها ".
(7) - صحيح. رواه مسلم (1530) ، والصبرة: الطعام المجتمع. والمراد النهي عن بيع الكومة من التمر المجهولة القدر، بالكيل المعين القدر من التمر.
(8) - صحيح. رواه مسلم (1592) من طريق أبي النظر؛ أن بُسر بن سعيد حدثه، عن معمر بن عبد الله؛ أنه أرسل غلامه بصاع قمح. فقال: بعه. ثم اشتر به شعيراً. فذهب الغلام، فأخذ صاعاً وزيادة بعض صاع. فلما جاء معمر أخبره بذلك. فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرُدَّه، ولا تأخذَنَّ إلا مِثلاً بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: … الحديث. وزاد: قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يضارع.(2/22)
838 - وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - اِشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاِثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً, فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَلْتُهَا (1) فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اِثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً, فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَلَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2) .
839 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ (3) .
840 - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-; - أَنَّ رَسُولَ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتْ اَلْإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلَائِصِ اَلصَّدَقَةِ. قَالَ: فَكُنْتُ آخُذُ اَلْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ اَلصَّدَقَةِ - رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (4) .
_________
(1) - أي: جعلت الذهب وحده والخرز وحده.
(2) - صحيح. رواه مسلم (1591) (90) .
(3) - صحيح بشواهده. رواه أبو داود (3356) ، والنسائي (7 / 292) ، والترمذي (1237) ، وابن ماجه (2270) ، وأحمد (5 / 12 و 19 و 22) ، وابن الجارود (611) من طريق الحسن، عن سمرة، به. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". قلت: والحسن مدلس وقد عنعنه، إلا أن له شواهد - يصح بها الحديث - مذكورة " بالأصل ".
(4) - حسن. رواه الحاكم (2 / 56 - 57) ، والبيهقي (5 / 287 - 288) . قلت: والحديث أُعِلَّ بما لا يقدح، وبيان ذلك " بالأصل "، ولكن يِجدر التنبيه هنا على أن الحديث رواه أبو داود وأحمد وهما بلا شك أعلى ممن ذكر الحافظ. وثانياً: الحديث عند الحاكم من طريق يختلف عن طريقه عند البيهقي.(2/23)
841 - وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-[قَالَ] : سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: - إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ, وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ اَلْبَقَرِ, وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ, وَتَرَكْتُمْ اَلْجِهَادَ, سَلَّطَ اَللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْهُ, وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ. (1) .
وَلِأَحْمَدَ: نَحْوُهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (2) وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْقَطَّانِ (3) .
842 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً, فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً, فَقَبِلَهَا, فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيماً مِنْ أَبْوَابِ اَلرِّبَا - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ (4) .
843 - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: - لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلرَّاشِي وَالْمُرْتَشِيَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (5) .
844 - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: - نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُزَابَنَةِ; أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً, وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً, وَإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ, نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (6) .
_________
(1) - صحيح بطرقه رواه أبو داود (3462) .
(2) - أحمد في " المسند " رقم (4825) . قلت: وله طريق ثالث. رواه أحمد رقم (5007) من طريق شهر بن حَوْشَب، عن ابن عمر. والحديث صحيح بهذه الطرق.
(3) - بيان الوهم والإيهام (2 / 151 / 2) وإلى هذا أيضاً ذهب غيره من أهل العلم كابن تيمية والشوكاني -رحمهما الله-، وشيخنا -حفظه الله تعالى-.
(4) - ضعيف. رواه أحمد (5 / 261) ، وأبو داود (3541) .
(5) - صحيح. رواه أبو داود (3580) ، والترمذي (1337) . وقال الترمذي: " حسن صحيح ".
(6) - صحيح. رواه البخاري (2205) ، ومسلم (1542) (76) .(2/24)
845 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ اِشْتِرَاءِ اَلرُّطَبِ بِالتَّمْرِ. فَقَالَ: أَيَنْقُصُ اَلرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ? " قَالُوا: نَعَمَ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ (1) .
846 - وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-; - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْكَالِئِ بِالْكَالِئِ, يَعْنِي: اَلدَّيْنِ بِالدَّيْنِ - رَوَاهُ إِسْحَاقُ, وَالْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (2) .
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (3359) ، والنسائي (7 / 268 - 269) ، والترمذي (1225) ، وابن ماجه (2264) ، وأحمد (1 / 175) ، وابن حبان (4982) ، والحاكم (2 / 38) ، من طريق مالك، عن عبد الله بن يزيد، أن زيداً أبا عياش أخبره؛ أنه سأل سعد بن أبي وقاص، عن البيضاء بالسُّلت؟ فقال له سعد أيتهما أفضل قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك، وقال سعد: سمعت رسول -صلى الله عليه وسلم- … الحديث. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". قلت: وتابع مالكا على ذلك جماعة من الثقات؛ إلا أن يحيى بن أبي كثير تابعهم في الإسناد، وخالفهم في المتن؛ إذ رواه بلفظ: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عن بيع الرطب بالتمر نسيئة وهو شاذ بهذا اللفظ " نسيئة " كما حكم بذلك غير واحد، وبيانه " بالأصل ".
(2) - ضعيف. وهو في " كشف الأستار " (1280) ، ورواه الدارقطني، والطحاوي، والحاكم، والبيهقي، وضعّفه جمع غَفير من أهل العلم، وذلك لتفرد موسى بن عبيدة الزبيدي، به. قال الحافظ في " التلخيص " (3 / 26) : " قال أحمد بن حنبل: لا تحلّ عندي عنه الرواية، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره، وقال أيضاً: ليس في هذا صحيح يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين ".(2/25)
بَابُ اَلرُّخْصَةِ فِي اَلْعَرَايَا وَبَيْعِ اَلْأُصُولِ وَالثِّمَارِ
847 - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي اَلْعَرَايَا: أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
وَلِمُسْلِمٍ: - رَخَّصَ فِي اَلْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ اَلْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا - (2) .
848 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي بَيْعِ اَلْعَرَايَا بِخَرْصِهَا, فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ, أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
849 - وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: - نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ اَلثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا, نَهَى اَلْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) .
وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا? قَالَ: " حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ " (5) .
850 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى. قِيلَ: وَمَا زَهْوُهَا? قَالَ: " تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (6) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (2192) ، ومسلم (1539) (64) .
(2) - مسلم (1539) (61) .
(3) - صحيح. رواه البخاري (2190) ، ومسلم (1541) .
(4) - صحيح. رواه البخاري (2194) ، ومسلم (3 / 1165 / رقم 1534) .
(5) - الرواية للبخاري (1486) ، ولمسلم أيضاً (3 / 1166) ، والمسئول هو ابن عمر -رضي الله عنهما-.
(6) - صحيح. رواه البخاري (1488) ، ومسلم (1555) ، وفي اللفظ الذي ساقه الحافظ، وتخصيصه بالبخاري نظر.(2/26)
851 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ, وَعَنْ بَيْعِ اَلْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ (1) .
852 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَراً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ, فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا. بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ? - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2) .
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِوَضْعِ اَلْجَوَائِحِ - (3) .
853 - وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - مَنِ اِبْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ, فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ اَلَّذِي بَاعَهَا, إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ اَلْمُبْتَاعُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) .
أَبْوَابُ اَلسَّلَمِ (5) وَالْقَرْضِ، وَالرَّهْنِ.
854 - عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - اَلْمَدِينَةَ, وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي اَلثِّمَارِ اَلسَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ, فَقَالَ: - مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (3371) ، والترمذي (1228) ، وابن ماجه (2217) ، وأحمد (3 / 221 و 250) ، وابن حبان (4972) ، والحاكم (2 / 19) . وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " وهو كما قال.
(2) - صحيح. رواه مسلم (1554) (14) .
(3) - مسلم (3 / 1191) . الجائحة: الآفة تصيب الثمار فتتلفها.
(4) - صحيح. رواه البخاري (2379) ، ومسلم (1543) (80) وزادا: ومن ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع والتأبير: هو التشقيق والتلقيح.
(5) - السلم: هو السلف وزناً ومعنىً. وهو بيع موصوف في الذمة ببدل يُعطى عاجلاً.(2/27)
كَيْلٍ مَعْلُومٍ, وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ, إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
وَلِلْبُخَارِيِّ: " مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ " (2) .
855 - وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، وَعَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَا: - كُنَّا نُصِيبُ اَلْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ اَلشَّامِ, فَنُسْلِفُهُمْ فِي اَلْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّيْتِ (3) - إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ? قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (4) .
856 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ اَلنَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا, أَدَّى اَللَّهُ عَنْهُ, وَمَنْ أَخَذَهَا (5) يُرِيدُ إِتْلَافَهَا, أَتْلَفَهُ اَللَّهُ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (6) .
857 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ فُلَاناً قَدِمَ لَهُ بَزٌّ مِنَ اَلشَّامِ, فَلَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ, فَأَخَذْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ بِنَسِيئَةٍ إِلَى مَيْسَرَةٍ? فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ, فَامْتَنَعَ - أَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (7) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (2239) ، ومسلم (1604) ، واللفظ لمسلم.
(2) - هذه رواية البخاري برقم (2240) .
(3) - مقتضى سياق الحافظ لهذه الرواية كان يحسن أن يقول: " والزيت - وفي رواية: والزبيب ".
(4) - صحيح. رواه البخاري (4 / 434 / رقم 2254 و 2255) . وهذا السياق بلفظ الزيت، وأما رواية: " الزبيب " فهي: (4 / 431) .
(5) - كذا " بالأصلين ": وفي البخاري: " أخذ ".
(6) - صحيح. رواه البخاري (2387) .
(7) - صحيح. رواه الحاكم (2 / 23 - 24) ، ولفظه: عن عائشة، قالت: كان على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بُرْدان قَطَرِيان غليظان خشنان. فقلت: يا رسول الله إن ثوبيك خشنان غليظان، وإنك ترشح فيهما يثقلان عليك، وإن فلاناً قدم له بَز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة، فأرسل إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال: قد علمت ما يريد محمد؛ يريد أن يذهب بثوبي، ويمطلني فيها، فأتى الرسول إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبره فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: قد كذب. قد علموا أني أتقاهم لله، وآداهم للأمانة قلت: والحديث عند النسائي (7 / 294) ، والترمذي (1213) ، ولا أدري سبب عَزْو الحافظ الحديث للحاكم والبيهقي دونهما. ثم رأيته في " التلخيص " عزاه لهما.(2/28)
858 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَلَبَنُ اَلدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَعَلَى اَلَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ اَلنَّفَقَةُ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (1) .
859 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: - لَا يَغْلَقُ اَلرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ - رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَرِجَالهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ اَلْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالُهُ (2) .
860 - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا (3) فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنَ اَلصَّدَقَةِ, فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ اَلرَّجُلَ بَكْرَهُ, فَقَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا خَيَارًا (4) .
قَالَ: " أَعْطِهِ إِيَّاهُ, فَإِنَّ خِيَارَ اَلنَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (5) .
861 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً, فَهُوَ رِبًا - رَوَاهُ اَلْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ, وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ (6) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (2512) .
(2) - ضعيف مرفوعاً. رواه الدارقطني (3 / 33) ، والحاكم (2 / 51) مرفوعاً. ورواه مرسلاً أبو داود في " المراسيل " (187) وهو الصواب، كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم.
(3) - البَكْر: الفتيّ من الإبل.
(4) - في مسلم " خياراً رَبَاعياً ". والرَّباعي من الإبل ما أتى عليه ست سنين، ودخل في السابعة حين طلعت رَبَاعِيَّته. والخيار: أي: الناقة المختارة.
(5) - صحيح. رواه مسلم (1600) ، وفي رواية له: " فإن خير عباد الله … ".
(6) - ضعيف جدا، ً وقد أفصح الحافظ في " التلخيص " (3 / 34) عن علته، فقال: " في إسناده سوَّار بن مصعب، وهو متروك ".(2/29)
862 - وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ اَلْبَيْهَقِيِّ (1) .
863 - وَآخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ اَلْبُخَارِيِّ (2) .
بَابُ اَلتَّفْلِيسِ وَالْحَجْرِ
864 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -[قَالَ] : سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: - مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ, فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَمَالِكٌ: مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ مُرْسَلًا بِلَفْظِ: - أَيُّمَا رَجُلٌ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ اَلَّذِي اِبْتَاعَهُ, وَلَمْ يَقْبِضِ اَلَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا , فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ, فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ, وَإِنْ مَاتَ اَلْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ اَلْمَتَاعِ أُسْوَةُ اَلْغُرَمَاءِ - (4) .
_________
(1) - رواه البيهقي (5 / 350) موقوفاً بلفظ: كل قرض جر منفعة، فهو وجه من وجوه الربا وهو ضعيف كما قال الحافظ.
(2) - رواه البخاري (3814) وهو من طريق أبي بُردة قال: أتيت المدينة، فلقيت عبد الله بن سلام -رضي الله عنه-، فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقاً وتمراً، وتدخل في بيت؟ ثم قال: إنك في أرضٍ الرِّبا بها فاشٍ، إذا كان لك على رجل حق، فأهدى إليك حِمْل تِبْن، أو حِمْل شعير، أو حمل قَتٍّ، فإنه ربا. " تنبيه ": نفى صاحب " سبل السلام " وجود هذا الأثر في البخاري، وتبعه على ذلك كل من أخرج " البلوغ " إما تصريحاً وإما تلميحاً. مع أنه يوجد في موضعين من " الصحيح ". وانظر " الأصل ".
(3) - صحيح. رواه البخاري (2402) ، ومسلم (1559) .
(4) - رواه مالك في " الموطأ (2 / 678) ، وأبو داود (3520) ، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلاً به. وتابع مالكاً يونس، عن ابن شهاب مرسلاً به. رواه أبو داود (3521) وقال: فذكر معنى حديث مالك؛ وزاد: " وإن قضى من ثمنها شيئاً، فهو أسوة الغرماء فيها ". وخالفهما محمد بن الوليد الزبيدي كما في التعليق التالي.(2/30)
وَوَصَلَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ, وَضَعَّفَهُ تَبَعًا لِأَبِي دَاوُدَ (1) .
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ, فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ - وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَضَعَّفَ أَبُو دَاوُدَ هَذِهِ اَلزِّيَادَةَ فِي ذِكْرِ اَلْمَوْتِ (2) .
865 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ اَلشَّرِيدِ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيُّ اَلْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَعَلَّقَهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ (3) .
_________
(1) - رواه أبو داود (3522) ، والبيهقي (6 / 47) ، من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحوه. وزاد: " وأيّما امرئ هلك، وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئاً أو لم يقتض، فهو أسوة الغُرماء ". وقال أبو داود: " حديث مالك أصح ". وقال البيهقي: " لا يصح. يعني: موصولاً ". قلت: ومال الحافظ إلى تصحيحه في " الفتح " وفي " التلخيص " وأفصح عن ذلك شيخنا في " الإرواء " (5 / 270) وذكر هناك ما يشهد له.
(2) - رواه أبو داود (3523) ، وابن ماجه (2360) ، والحاكم (2 / 50) وسنده ضعيف؛ إذ فيه أحد المجاهيل، إلا أنه أحد شواهد الرواية السابقة.
(3) - حسن. رواه البخاري معلقاً (5 / 62) ، ووصله أبو داود (3628) ، والنسائي (7 / 316) ، وأيضاً ابن ماجه (3627) ، وابن حبان (1164) . وقال الحافظ في " الفتح ": " إسناده حسن ". و" الليّ ": المطل. و " الواجد ": الغنيّ. علق البخاري عن سفيان قوله: عرضه: يقول: مطلتني. وعقوبته: الحبس. قلت: ودليل الحبس في الشريعة حديث بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حبس رجلاً في تهمة، ثم خلى عنه وهو حديث حسن، وقد خرجته في كتاب " الأقضية النبوية " لابن الطلَّاع -يسر الله نشره-.(2/31)
866 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: - أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثِمَارٍ اِبْتَاعَهَا, فَكَثُرَ دَيْنُهُ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ " فَتَصَدَّقَ اَلنَّاسُ عَلَيْهِ, وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِغُرَمَائِهِ: " خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ, وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1) .
867 - وَعَنِ اِبْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ, عَنْ أَبِيهِ; - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ, وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ - رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُرْسَلًا, وَرُجِّحَ (2) .
868 - وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: - عُرِضْتُ عَلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ, وَأَنَا اِبْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً, فَلَمْ يُجِزْنِي, وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ اَلْخَنْدَقِ, وَأَنَا اِبْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً, فَأَجَازَنِي - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ: " فَلَمْ يُجِزْنِي, وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ ". وَصَحَّحَهَا اِبْنُ خُزَيْمَةَ (4) .
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (1556) .
(2) - ضعيف مرفوعاً. والصحيح فيه الإرسال كما رجح ذلك غير واحد، وقد تكلمت عليه مفصلاً في " الأقضية النبوية " لابن الطلاع.
(3) - صحيح. رواه البخاري (2664) ، ومسلم (1868) ، وزادا: " قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز - وهو يومئذ خليفة - فحدثته هذا الحديث. فقال: إن هذا لحدّ بين الصغير والكبير. فكتب لعماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة ". وزاد مسلم: " ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال ".
(4) - صحيح بهذه الزيادة، وإن لم أجده في " سنن البيهقي " بهذه الزيادة. لكن رواه ابن حبان في " صحيحه " (4708) بهذه الزيادة وسنده صحيح. ثم رأيت الحافظ في " الفتح " (5 / 279) قال: " أخرجه عبد الرازق، عن ابن جريج ورواه أبو عَوانة وابن حبان في " صحيحيهما " من وجه آخر عن ابن جريج. أخبرني نافع - قال سمير: كذا قال والذي في ابن حبان: أخبرني عبيد الله بن عمر، عن نافع فذكر الحديث بلفظ: … " ولم يرني بلغت ". وهي زيادة صحيحة لا مطعن فيها؛ لجلالة ابن جريج، وتقدمه على غيره في حديث نافع، وقد صرح فيها بالتحديث، فانتقى ما يخشى من تدليسه ".(2/32)
869 - وَعَنْ عَطِيَّةَ اَلْقُرَظِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: - عُرِضْنَا عَلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ, وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ, فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ (1) .
870 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لَا يَجُوزُ لِاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا -
وَفِي لَفْظٍ: - لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا, إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَصْحَابُ اَلسُّنَنِ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ (2) .
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (4404) و (4405) ، والنسائي في " الكبرى " (5 / 185) ، والترمذي (1584) ، وابن ماجه (2541) ، وأحمد (4 / 310) ، وابن حبان (4760) والحاكم (2 / 123) ، وفي غير موطن. وفي رواية للنسائي، وأبي داود، وابن حبان: كنت فيمن حكم فيه سعد، فجيء بي وأنا أرى أنه سيقتلني، فكشفوا عانتي فوجدوني لم أُنبت، فجعلوني في السَبْي وله ألفاظ أخرى، ذكرتها بطرقها في " الأصل ". وقال الترمذي " هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: أنهم يرون الإنبات بلوغاً إن لم يعرف احتلامه ولا سنه، وهو قول أحمد وإسحاق ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". فقال الحافظ في " التلخيص " (3 / 42) : " وهو كما قال؛ إلا أنهما لم يخرجا لعطيّة، وما له إلا هذا الحديث الواحد ".
(2) - صحيح. رواه أحمد (2 / 179 و 184) ، وأبو داود (3547) ، والنسائي (5 / 65 - 66) ، وابن ماجه (2388) ، والحاكم (2 / 47) . وهو وإن كان حسن الإسناد؛ إلا أنه صحيح لما له من شواهد، وقد ذكرتها في " الأصل " كما أشرت إلى الرويات ومخرجيها.(2/33)
871 - وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ [اَلْهِلَالِيِّ]- رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ اَلْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اِجْتَاحَتْ مَالَهُ, فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ, فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1) .
بَابُ اَلصُّلْحِ
872 - عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ اَلْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ, إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالاً وَ (2) أَحَلَّ حَرَاماً، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ, إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً وَ (3) أَحَلَّ حَرَاماً - رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (4) .
وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ; (5) . لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرَ بْنَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوِ بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ (6) .
وَكَأَنَّهُ اِعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ (7) .
_________
(1) - صحيح. تقدم برقم 645.
(2) - كذا " بالأصلين "، وفي " السنن ": " أو ".
(3) - كذا " بالأصلين "، وفي " السنن ": " أو ".
(4) - السنن رقم (1352) ، وقال: " هذا حديث حسن صحيح ".
(5) - كقول الذهبي في " الميزان " (3 / 407) : " وأما الترمذي فروى من حديثه: الصلح جائز بين المسلمين. وصححه؛ فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي.
(6) - بل قال الشافعي وأبو داود: هو ركن من أركان الكذب.
(7) - لعله يريد " كثرة شواهده " إذ يروى عن أبي هريرة، وأنس بن مالك، وابن عمر، وعائشة، وغيرهم، وكلها مذكورة في " الأصل ".(2/34)
873 - وَقَدْ صَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (1) .
874 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - " قَالَ: - لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ ". ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ? وَاَللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
875 - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ - رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ فِي " صَحِيحَيْهِمَا " (3) .
بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ
876 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَطْلُ اَلْغَنِيِّ ظُلْمٌ, وَإِذَا أُتْبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) .
وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: - فَلْيَحْتَلْ - (5) .
877 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا, فَغَسَّلْنَاهُ, وَحَنَّطْنَاهُ, وَكَفَّنَّاهُ, ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ? فَخَطَا
_________
(1) - حسن. رواه ابن حبان (1199) ، ورواه ابن الجارود، والحاكم، ومن قبلهما رواه أبو داود (3594) . وقال الحافظ في " التغليق " (3 / 281) . حديث: المسلمون عند شروطهم رُوي من حديث أبي هريرة، وعمرو بن عوف، وأنس بن مالك، ورافع بن خَدِيج، وعبد الله بن عمر، وغيرهم، وكلها فيها مقال، لكن حديث أبي هريرة أمثلها ".
(2) - صحيح. رواه البخاري (2463) ، ومسلم (1609) .
(3) - صحيح. رواه ابن حبان (1166) ، وأما عزوه للحاكم فلعله وهْم من الحافظ. والله أعلم. وللحديث شواهد كثيرة مذكورة في " الأصل ".
(4) - صحيح. رواه البخاري (2287) ، ومسلم (1564) .
(5) - المسند (2 / 463) .(2/35)
خُطًى, ثُمَّ قَالَ: " أَعَلَيْهِ دَيْنٌ? " قُلْنَا: دِينَارَانِ، فَانْصَرَفَ, فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ, فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: اَلدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " أُحِقَّ اَلْغَرِيمُ وَبَرِئَ مِنْهُمَا اَلْمَيِّتُ? " قَالَ: نَعَمْ, فَصَلَّى عَلَيْهِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ (1) .
878 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ اَلْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ اَلدَّيْنُ, فَيَسْأَلُ: " هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ? " فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ, وَإِلَّا قَالَ: " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " فَلَمَّا فَتَحَ اَللَّهُ عَلَيْهِ اَلْفُتُوحَ قَالَ: " أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ, فَمَنْ تُوُفِّيَ, وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: - فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً - (3) .
879 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ - رَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (4) .
بَابُ اَلشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ
880 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ
_________
(1) - صحيح. رواه أحمد (3 / 330) ، وأبو داود (3343) ، والنسائي (4 / 65 - 66) ، وابن حبان (3064) ، واللفظ لأحمد وسنده حسن، وأما الباقون فلهم لفظ آخر وسندهم على شرط الشيخين، وتفصيل ذلك " بالأصل ".
(2) - صحيح. رواه البخاري (2398) ، ومسلم (1619) ، وزادا: " ومن ترك مالاً فهو لورثته ".
(3) - البخاري برقم (6731) .
(4) - منكر. رواه البيهقي (6 / 77) وقال: " إسناده ضعيف. تفرد به بقية، عن أبي محمد؛ عمر بن أبي عمر الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة ".(2/36)
اَللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ اَلشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ (1) .
881 - وَعَنْ اَلسَّائِبِ [بْنِ يَزِيدَ] اَلْمَخْزُومِيِّ - أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ اَلْبَعْثَةِ, فَجَاءَ يَوْمَ اَلْفَتْحِ, فَقَالَ: " مَرْحَباً بِأَخِي وَشَرِيكِي - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَةَ (2) .
882 - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - اِشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ.. - اَلْحَدِيثَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ (3) .
883 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: أَرَدْتُ اَلْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ, فَأَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي بِخَيْبَرَ, فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ (4) .
884 - وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً.. - اَلْحَدِيثَ. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ, وَقَدْ تَقَدَّمَ (5) .
885 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عُمَرَ عَلَى اَلصَّدَقَةِ.. - اَلْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (6) .
_________
(1) - ضعيف. رواه أبو داود (3383) ، والحاكم (2 / 52) وله علتان: جهالة أحد رواته، والاختلاف في وصله وإرساله.
(2) - حسن. رواه أحمد (3 / 425) ، واللفظ له. وأما عزوه بهذا اللفظ لأبي داود (4836) ، وابن ماجه (2287) فليس بدقيق، وبيان ذلك في " الأصل ".
(3) - ضعيف. رواه النسائي (7 / 319) ، وأبو داود (3388) ، وابن ماجه (2288) ، من طريق أبي عبيدة، عن أبيه عبد الله بن مسعود، به، وتمامه: " فلم أجيء أنا وعمار بشيء، وجاء سعيد بأسيرين ". قلت: وسبب الضعف الانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه.
(4) - ضعيف. رواه أبو داود (3632) ، وفي سند محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه، ولا أجد مستنَداً للحافظ في تحسينه للحديث في " التلخيص " (3 / 51) .
(5) - صحيح، وانظر رقم (819) .
(6) - صحيح. رواه البخاري (1468) ، ومسلم (983) ، واللفظ المذكور لمسلم، وليس في لفظ البخاري ذكر " عمر "، وتمام الحديث عندهما: " فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد، والعباس [بن عبد المطلب]- عم رسول الله -صلى الله عليه وسلم -. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله [ورسوله] وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. وأما العباس [بن عبد المطلب فعم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-] فهي عليّ (رواية: عليه) [صدقة] ومثلها معها. [يا عمر! أما شعرت أن عم الرجل صِنْو أبيه] . والزيادات الأولى والثالثة والرابعة والخامسة والرواية للبخاري، والثانية والسادسة لمسلم.(2/37)
886 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ, وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَذْبَحَ اَلْبَاقِيَ - اَلْحَدِيثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1) .
887 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فِي قِصَّةِ اَلْعَسِيفِ. قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى اِمْرَأَةِ هَذَا, فَإِنْ اِعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا.. - اَلْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
بَابُ اَلْإِقْرَارِ
فِيهِ اَلَّذِي قَبْلَهُ وَمَا أَشْبَهَهُ
888 - عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قُلِ اَلْحَقَّ, وَلَوْ كَانَ مُرًّا - صَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ (3) .
بَابُ اَلْعَارِيَةِ
889 - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
_________
(1) - صحيح. وقد تقدم برقم (742) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (5 / 323 - 324 / فتح) ، ومسلم (3 / 1324 - 1325) .
(3) - صحيح. رواه ابن حبان (361 و 449) ، وله طرق عن أبي ذر، وله شاهد أيضاً.(2/38)
عَلَى اَلْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ (1) .
890 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَدِّ اَلْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اِئْتَمَنَكَ, وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ اَلرَّازِيُّ (2) .
891 - وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعاً ", قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ
_________
(1) - ضعيف. رواه أحمد (5 / 8 / و12 و13) ، وأبو داود (3561) ، والنسائي في " الكبرى " (3 / 411) ، والترمذي (1266) ، وابن ماجه (2400) ، والحاكم (2 / 47) من طريق الحسن، عن سمرة، به. وزادوا إلا النسائي وابن ماجه. " ثم نسي الحسن فقال: هو أمينك لا ضمان عليه ". وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخاري ". قلت: ولكن الحسن مدلس، وقد عنعنه، وليس البحث هنا بحث سماع الحسن من سمرة أم لا كما فعل ذلك صاحب السبل، ولكن البحث بحث التدليس. وقد قال الذهبي في " السير " (4 / 588) . " قال قائل: إنما أعرض أهل الصحيح عن كثير مما يقول فيه الحسن: عن فلان. وإن كان مما قد ثبت لُقِيّه فيه لفلان المعيّن؛ لأن الحسن معروف بالتدليس، ويدلس عن الضعفاء، فيبقى في النفس من ذلك، فإننا وإن ثبتنا سماعه من سمرة، يجوز أن يكون لم يسمع فيه غالب النسخة التي عن سمرة. والله أعلم ".
(2) - صحيح. رواه أبو داود (3535) ، والترمذي (1264) ، بسند حسن، وقال الترمذي: " حسن غريب ". قلت: وهو صحيح بشواهده ففي الباب، عن أنس، وأبي أمامة، وأبي بن كعب، وغيرهم.(2/39)
أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ? قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ (1) .
892 - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ; - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اِسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعاً يَوْمَ حُنَيْنٍ. فَقَالَ: أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ? قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ (2) .
893 - وَأَخْرَجَ لَهُ شَاهِدًا ضَعِيفًا عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (3) .
بَابُ اَلْغَصْبِ
894 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - مَنْ اِقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ اَلْأَرْضِ ظُلْماً طَوَّقَهُ اَللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) .
895 - وَعَنْ أَنَسٍ; - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ اَلْمُؤْمِنِينَ (5) مَعَ خَادِمٍ لَهَا بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَكَسَرَتِ اَلْقَصْعَةَ، فَضَمَّهَا, وَجَعَلَ فِيهَا اَلطَّعَامَ. وَقَالَ: " كُلُوا " وَدَفَعَ اَلْقَصْعَةَ اَلصَّحِيحَةَ لِلرَّسُولِ, وَحَبَسَ اَلْمَكْسُورَةَ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (6) .
_________
(1) - صحيح. رواه أحمد (4 / 222) ، وأبو داود (3566) ، والنسائي في " الكبرى " (3 / 409) ، وابن حبان (1173) .
(2) - صحيح. رواه أحمد (3 / 401) ، وأبو داود (3562) ، والنسائي في " الكبرى " (3 / 410) وهو صحيح بطرقه وشواهده.
(3) - ضعيف جداً. رواه الحاكم (2 / 47) وفي سنده " متروك " كما أن في متنه مخالفة أخرى.
(4) - صحيح. واه البخاري (3198) ، ومسلم (1610) ، واللفظ لمسلم.
(5) - صحيح. رواه البخاري (2481) .
(6) - صحيح. رواه البخاري (2481) .(2/40)
وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَسَمَّى اَلضَّارِبَةَ عَائِشَةَ, وَزَادَ: فَقَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - طَعَامٌ بِطَعَامٍ, وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ - وَصَحَّحَهُ (1) .
896 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ, فَلَيْسَ لَهُ مِنْ اَلزَّرْعِ شَيْءٌ, وَلَهُ نَفَقَتُهُ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ (2) .
وَيُقَالُ: إِنَّ اَلْبُخَارِيَّ ضَعَّفَهُ (3) .
897 - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ اَلزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ اَلصَّحَابَةِ; مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَرْضٍ, غَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيهَا نَخْلًا, وَالْأَرْضُ لِلْآخَرِ, فَقَضَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا, وَأَمَرَ صَاحِبَ اَلنَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ. وَقَالَ: " لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ (4) .
898 - وَآخِرُهُ عِنْدَ أَصْحَابِ " اَلسُّنَنِ " مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ
_________
(1) - صحيح. رواه الترمذي (1359) ، وقال: " حديث حسن صحيح ".
(2) - صحيح بطرقه. رواه أحمد (3 / 465 و 4 / 141) ، وأبو داود (3403) ، والترمذي (1366) . وقال الترمذي: " حسن غريب ".
(3) - نقل ذلك الخطابي في " المعالم " (3 / 82) فقال: " وضعفه البخاري أيضاً. وقال: تفرد بذلك ش/ريك، عن أبي إسحاق "!. قلت: وكلام البخاري لا يفهم منه تضعيف الحديث، وإنما هو صريح في تضعيف طريق من طرق الحديث، ولا أظن أن هناك أصرح مما نقله عنه الترمذي في ذلك (3 / 648) فقال: " سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن. وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك ". وأيضاً ممن قوَّاه بطرقه أبو حاتم.
(4) - حديث صحيح. وهو في " سنن أبي داود " (3074) وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: " من أحيا أرضاً ميتة فهي له " وهو صحيح، وسيذكره المصنف برقم (916) وانظر ما بعده.(2/41)
زَيْدٍ.
وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ, وَفِي تَعْيِين صَحَابِيِّهِ (1) .
899 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ; - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ اَلنَّحْرِ بِمِنًى (2) - إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ [وَأَعْرَاضَكُمْ] عَلَيْكُمْ حَرَامٌ, كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
بَابُ اَلشُّفْعَةِ
900 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: - قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ, فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ اَلطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (4) .
وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: - اَلشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ: أَرْضٍ, أَوْ رَبْعٍ, أَوْ حَائِطٍ, لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ - (5) .
وَفِي رِوَايَةِ اَلطَّحَاوِيِّ: قَضَى اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (6) .
_________
(1) - قلت: وهذا على ما فيه كما ذكر الحافظ إلا أنه أحد الشواهد الكثيرة للحديث السابق، وتفصيل القول فيها " بالأصل "، وقد قال في " الفتح " (5 / 19) بعد أن ساق هذه الشواهد: " وفي أسانيدها مقال، لكن يتقوى بعضها ببعض ".
(2) - تحرف في " أ " إلى: " بمعنى ".
(3) - صحيح. رواه البخاري (67) ، ومسلم (1679) .
(4) - صحيح. رواه البخاري (2257) . وصرفت: بينت.
(5) - صحيح. رواه مسلم (1608) (135) وزاد: " فيأخذ أو يدَع. فإن أبى فشريكه أحق به حتى يُؤذِنه ".
(6) - رواه الطحاوي في " شرح المعاني " (4 / 126) ، وقال الحافظ في " الفتح " (4 / 436) . وروى البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعاً: " الشفعة في كل شيء ". ورجاله ثقات إلا أنه أُعِلَّ بالإرسال، وأخرج الطحاوي له شاهداً من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته ".(2/42)
901 - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ - أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَفِيهِ قِصَّةٌ (1) .
902 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَارُ اَلدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَلَهُ عِلَّةٌ (2) .
903 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ,
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (2258) من طريق عمرو بن الشريد قال: " وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المِسْوَر بن مَخْرَمة فوضع يده على إحدى منكبيَّ، إذ جاء أبو رافع مولى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال المسور: والله لتبتاعهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلافٍ مُنَجَّمَة أو مقطعة. فقال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف، وأنا أعطي بها خمسمائة دينار، فأعطاه إياه". والسقب: بالسين المهلة وأيضاً الصاد المهلة: القرب والملاصقة. ومنجمة أو مقطعة: المراد مؤجلة على أقساط معلومة.
(2) - ضعيف. رواه النسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " (4 / 69) من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، ومن هذا الوجه رواه أبو داود (3517) ، والترمذي (1368) . وقال الترمذي: " حديث سمرة حديث حسن صحيح، وروى عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة، ولا نعرف حديث قتادة، عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس ". قلت: ومن الوجه الثاني رواه ابن حبان (1153) وإلى هذا الاختلاف يشير قول الحافظ: " وله علة ". وخلاصة الكلام أن الحديث عند قتادة من وجهين: الأول: عن الحسن، عن سمرة، وهو الصواب عند أهل العلم. والثاني: عن أنس، به. وأيًّا كان الأمر فهو ضعيف من الوجهين؛ لعدم تصريح قتادة والحسن بالسماع؛ وكلاهما موصوف بالتدليس.(2/43)
يُنْتَظَرُ بِهَا - وَإِنْ كَانَ غَائِبًا - إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (1) .
904 - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-, عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - اَلشُّفْعَةُ كَحَلِّ اَلْعِقَالِ - رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ, وَزَادَ: " وَلَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ " وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (2) .
بَابُ اَلْقِرَاضِ
905 - عَنْ صُهَيْبٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - ثَلَاثٌ فِيهِنَّ اَلْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ اَلْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ, لَا لِلْبَيْعِ - رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (3) .
وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى اَلرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً: أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ, وَلَا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ, وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ, فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدَ ضَمِنْتَ مَالِي - رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (4) .
وَقَالَ مَالِكٌ فِي " اَلْمُوَطَّأِ " عَنْ اَلْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ, عَنْ
_________
(1) - صحيح. رواه أحمد (3 / 303) ، وأبو داود (3518) ، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " (2 / 229) ، والترمذي (1369) ، وابن ماجه (2494) وقد أعلّ الحديث بما لا يقدح.
(2) - ضعيف جداً. رواه ابن ماجه (2500) . وقال الحافظ في " التلخيص " (3 / 56) " إسناده ضعيف جداً ".
(3) - ضعيف. رواه ابن ماجه (2289) .
(4) - رواه الدارقطني (3 / 63) ، وقوَّى الحافظ إسناده في " التلخيص " (3 / 58) .(2/44)
أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ: - أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ اَلرِّبْحَ بَيْنَهُمَا - وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ (1) .
بَابُ اَلْمُسَاقَاةِ وَالْإِجَارَةِ
906 - عَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-; - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ, أَوْ زَرْعٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَسَأَلُوا أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ اَلثَّمَرِ, فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا ", فَقَرُّوا بِهَا, حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ - (3) .
وَلِمُسْلِمٍ: - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, وَلَهُ شَطْرُ ثَمَرِهَا - (4) .
907 - وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: - سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - عَنْ كِرَاءِ اَلْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ? فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ, إِنَّمَا كَانَ اَلنَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ, وَأَقْبَالِ اَلْجَدَاوِلِ, وَأَشْيَاءَ مِنْ اَلزَّرْعِ, فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا, وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا, وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا, فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ, فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (5) .
_________
(1) - الموطأ (2 / 688) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (2329) ، ومسلم (1551) (1) .
(3) - صحيح. رواه البخاري (2338) ، ومسلم (1551) (6) وزادا: " إلى تيماء وأريحاء ".
(4) - صحيح. رواه مسلم (1551) (5) ووقع في " أ ": " ولهم " بدل: " وله ". وعند مسلم: " ولرسول الله -صلى الله عليه وسلم- شطر ثمرها ". وأيضاً البخاري (2331) بنحوه.
(5) - صحيح. رواه مسلم (1547) (116) (ج 3 ص 1183) . والماذيانات: مسايل المياه، وقيل: ما ينبت حول السواقي. وأقبال الجداول: أوائل ورؤوس الأنهار الصغيرة.(2/45)
وَفِيهِ بَيَانٌ لِمَا أُجْمِلَ فِي اَلْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ مِنْ إِطْلَاقِ اَلنَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ اَلْأَرْضِ.
908 - وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ اَلضَّحَّاكِ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ اَلْمُزَارَعَةِ [وَأَمَرَ] (1) بِالْمُؤَاجَرَةِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا (2) .
909 - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّهُ قَالَ: - اِحْتَجَمَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَعْطَى اَلَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ - وَلَوْ كَانَ حَرَاماً لَمْ يُعْطِهِ. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (3) .
910 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَسْبُ اَلْحَجَّامِ خَبِيثٌ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (4) .
911 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ اَللَّهُ - عز وجل - ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ, وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا , فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ أَجِيرًا , فَاسْتَوْفَى مِنْهُ, وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (5) .
912 - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ حَقًّا كِتَابُ اَللَّهِ - أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ (6) .
_________
(1) - سقط من " أ " ولكنها ثابتة في " الأصل "، و " صحيح مسلم ".
(2) - صحيح. رواه مسلم (1549) (119) .
(3) - صحيح. رواه البخاري (2103) .
(4) - صحيح. رواه مسلم (1568) (41) وهو بتمامه: ثمن الكلب خبيث، ومهر البَغِيّ خبيث، وكسْب الحَجَّام خبيث.
(5) - حسن. رواه البخاري (2227) ، وأما قول الحافظ: رواه مسلم فهو سهو منه -رحمه الله-. تنبيه: جاء في هامش " أ " ما يلي تعليقاً على قوله: " رواه مسلم ". " كذا وقع في " الأصل "، وإنما هو في البخاري في البيوع، وفي ابن ماجه في الإجارة. قال سبط مؤلفه. من هامش الأصل ".
(6) - صحيح. رواه البخاري (5737) من طريق ابن أبي ملكية، عن ابن عباس النبي أن نفراً من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- مرُّوا بماء فيهم لديغ - أو سليم - فعرض لهم رجل من أهل الماء. فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلاً لديغاً أو سليماً. فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فَبَرَأَ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً، حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله! أخذ على كتاب الله أجراً؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن أحق … الحديث.(2/46)
913 - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطُوا اَلْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ - رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ (1) .
914 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: - مَنِ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً, فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ - رَوَاهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاقِ وَفِيهِ اِنْقِطَاعٌ, وَوَصَلَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ (2)
_________
(1) - حديث صحيح بشواهده. رواه ابن ماجه (2443) بسند ضعيف جداً. قلت: وله شواهد من حديث أبي هريرة، وجابر بن عبد الله، وعطاء بن يَسَار. فأما حديث أبي هريرة: فرواه الطحاوي في " المشكل " (4 / 142) ، والبيهقي (6 / 121) بسند حسن على أقل أحواله، وله طريق أخرى عند أبي يعلى (6682) . وأما حديث جابر: فرواه الطبراني في " الصغير " (34) وسنده ضعيف. وأما مرسل عطاء: فرواه ابن زَنْجَوَيْه في " الأموال (2091) بسند حسن. تنبيه: جاء عقب هذا الحديث في " الأصل " قول الحافظ: " وفي الباب: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عند [أبي] يعلى والبيهقي. وجابر عند الطبراني، وكلها ضعاف ". ثم ضرب عليه الناسخ. ولم يرد هذا الكلام في " أ " ولذلك حذفته.
(2) - ضعيف. رواه عبد الرازق في " المصنف " (8 / 235 / رقم 15023) قال: أخبرنا معمر والثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري - أو أحدهما - أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: فذكره. وهو منقطع كما قال الحافظ، فإبراهيم لم يسمع من أحد من الصحابة. ورواه أحمد (3 / 59 و 68 و 71) من طريق حماد، ولكن عن أبي سعيد وحده بلفظ: " نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره " وهو منقطع كسابقه. وأما البيهقي فرواه (6 / 120) من طريق ابن المبارك، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي هريرة، وأبو حنيفة ضعيف عند أئمة الجرح والتعديل، ولذلك قال البيهقي: " كذا رواه أبو حنيفة. وكذا في كتابي عن أبي هريرة ". قلت: وخالف الإمام الجبل شعبة. فرواه النسائي (7 / 31) من طريق ابن المبارك، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، قال: إذا استأجرت أجيراً، فأعلمه أجره وتابع شعبة على ذلك الثوري، فقال عبد الرازق في " المصنف " (15024) . " قلت للثوري: أسمعت حماداً يحدث عن إبراهيم، عن أبي سعيد؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من استأجر أجيراً، فليُسَمِّ له إجارته؟ قال: نعم. وحدث به مرة أخرى، فلم يبلغ به النبي -صلى الله عليه وسلم- ". وأبو حنيفة -رحمه الله- لا يوازن بواحد منهما -رحمهما الله-، فكيف بهما وقد اجتمعا. ثم رأيت ابن أبي حاتم نقل عن أبي زُرعة في " العلل " (1 / 376 / رقم 1118) قوله: " الصحيح موقوف على أبي سعيد " فالحمد لله على توفيقه. قلت: ولا يفهم من قوله: " الصحيح … " أن الإسناد صحيح كما ذهب إلى ذلك الشيخ شُعَيْب الأرناؤوط في تعليقه على " المراسيل " ص (168) ، إذ كيف يفهم ذلك، بينما الإنقطاع لم ينتف من السند؟، وإنما المراد أن راوية من رواه موقوفاً - بغضّ النظر عن صحة السند أو ضعفه - أصح من رواية من رفعه، وفي بقية كلام أبي زُرعة ما يوضح ذلك، إذ علّل رأيه السابق بقوله: " لأن الثوري أحفظ ".(2/47)
بَابُ إِحْيَاءِ اَلْمَوَاتِ
915 - عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا-; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - مَنْ عَمَّرَ أَرْضاً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ, فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا - قَالَ عُرْوَةُ: وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (1) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (2335) وليس عند البخاري لفظ: " بها ".(2/48)
916 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ - رَوَاهُ اَلثَّلَاثَةُ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ.
وَقَالَ: رُوِيَ مُرْسَلاً. وَهُوَ كَمَا قَالَ, وَاخْتُلِفَ فِي صَحَابِيِّهِ, فَقِيلَ: جَابِرٌ, وَقِيلَ: عَائِشَةُ, وَقِيلَ: عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَمْرٍو, وَالرَّاجِحُ اَلْأَوَّلُ (1) .
917 - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ; أَنَّ اَلصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ - رضي الله عنه - أَخْبَرَهُ أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (2) .
918 - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَهْ (3) .
919 - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلُهُ, وَهُوَ فِي اَلْمُوَطَّإِ مُرْسَلٌ (4) .
920 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْجَارُودِ (5) .
921 - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ - رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (6) .
922 - وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ, عَنْ أَبِيهِ; - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقْطَعَهُ أَرْضًا
_________
(1) - حديث صحيح، وانظر ما تقدم رقم (897 و 898) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (2370) .
(3) - حديث صحيح بطرقه وشواهده؛ إذ قد روي عن عدد كبير من الصحابة، وبطرق عدة، كما صححه جماعة من الحُفّاظ. وتفصيل ذلك بالأصل.
(4) - الموطأ (2 / 745 / رقم 31) ، وانظر ما قبله.
(5) - حديث صحيح. بما له من شواهد كما تقد م رقم (897 و 898) ، وإن رواه أبو داود (3077) ، وابن الجارود (1015) بسند ضعيف.
(6) - حسن. رواه ابن ماجه (2486) وسنده ضعيف كما قال الحافظ، لكن يشهد له حديث أبي هريرة عند أحمد (2 / 494) ، وله شاهد آخر مرسل في " مراسيل " أبي داود.(2/49)
بِحَضْرَمَوْتَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ (1) .
923 - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقْطَعَ اَلزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ , فَأَجْرَى اَلْفَرَسَ حَتَّى قَامَ , ثُمَّ رَمَى سَوْطَهُ. فَقَالَ: " أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ اَلسَّوْطُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِيهِ ضَعْفٌ (2) .
924 - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ اَلصَّحَابَةِ - رضي الله عنه - قَالَ: - غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اَلنَّاسُ (3) شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي اَلْكَلَأِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (4) .
بَابُ اَلْوَقْفِ
925 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - إِذَا مَاتَ اَلْإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالَحٍ يَدْعُو لَهُ - رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (5) .
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (3058 و 3059) ، والترمذي (1381) . وقال الترمذي: "هذا حديث حسن". قلت: لعله قال ذلك لوجود سماك بن حرب في إسناده، ولكنه تُوبِعَ عليه كما عند أبي داود وغيره.
(2) - ضعيف. رواه أبو داود (3072) .
(3) - كذا في " الأصلين " وهو وهم من الحافظ -رحمه الله- فهذا اللفظ ليس عند أحمد، ولا عند أبي داود، وإنما عندهما بلفظ: " المسلمون "، ثم رأيته -رحمه الله- ساقه في " التلخيص " (3 / 65) بلفظ: " المسلمون " بعد أن عزاه لأحمد وأبي داود.
(4) - صحيح. رواه أحمد (5 /364) ، وأبو داود (3477) .
(5) - صحيح. رواه مسلم (1631) . " تنبيه ": وقع في النسخ المطبوعة من البلوغ: " إذا مات ابن آدم " ولم أجده بهذا اللفظ في أيّ كتاب من كتب السنة، وهو في " الأصلين " على الصواب.(2/50)
926 - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: - أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ , فَأَتَى اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْه ُ (1) . قَالَ: " إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا , وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ". قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ , [غَيْرَ] أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا, وَلَا يُورَثُ , وَلَا يُوهَبُ , فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي اَلْفُقَرَاءِ , وَفِي اَلْقُرْبَى , وَفِي اَلرِّقَابِ , وَفِي سَبِيلِ اَللَّهِ , وَابْنِ اَلسَّبِيلِ , وَالضَّيْفِ , لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ , وَيُطْعِمَ صَدِيقاً - (2) غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالً ا (3) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (4) .
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: - تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ , لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ , وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ - (5) .
927 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عُمَرَ عَلَى اَلصَّدَقَةِ. . - اَلْحَدِيثَ , وَفِيهِ:
- وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ اِحْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (6) .
بَابُ اَلْهِبَةِ
928 - عَنْ اَلنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اَللَّهِ
_________
(1) - زاد مسلم: " فما تأمرني به " وللبخاري: " فما تأمر به ".
(2) - في رواية للبخاري (2764) : " أو يوكل صديقه ".
(3) - الذي في مسلم: " غير متمول فيه "، وهي للبخاري أيضا (2772) . ولهما في رواية: " غير متأثل مالاً ".
(4) - صحيح. رواه البخاري (2737) ، ومسلم (1632) ولا أجد كبير فائدة لقول الحافظ: " واللفظ لمسلم ". والله أعلم.
(5) - البخاري برقم (2764) .
(6) - تقدم برقم (885) .(2/51)
- صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: - إِنِّي نَحَلْتُ اِبْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا" ?. فَقَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَارْجِعْهُ" - (1) .
وَفِي لَفْظٍ: - فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي. فَقَالَ: " أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ"?. قَالَ: لَا. قَالَ: " اِتَّقُوا اَللَّهَ , وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ " فَرَجَعَ أَبِي, فَرَدَّ تِلْكَ اَلصَّدَقَةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (2) .
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: - فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي" ثُمَّ قَالَ: " أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي اَلْبِرِّ سَوَاءً"? قَالَ: بَلَى. قَالَ: " فَلَا إِذًا - (3) .
929 - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - اَلْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ, ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (4) .
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: - لَيْسَ لَنَا مَثَلُ اَلسَّوْءِ, اَلَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ - (5) .
930 - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ- , عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ اَلْعَطِيَّةَ , ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا ; إِلَّا اَلْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ" - رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ حِبَّانَ , وَالْحَاكِم ُ (6) .
_________
(1) - صحيح. وهذه الرواية للبخاري (2586) ، ومسلم (1623) (9) .
(2) - هذه الرواية للبخاري (2587) ، ومسلم (1623) (13) والسياق لمسلم.
(3) - مسلم برقم (1623) (17) .
(4) - صحيح. رواه البخاري (2589) ، ومسلم (1622) (8) .
(5) - البخاري برقم (2622) .
(6) - صحيح. رواه أحمد (2 7 و 78) ، وأبو داود (3539) ، والنسائي (6 / 267 - 268) ، والترمذي (2132) ، وابن ماجه (2377) ، وابن حبان (5101) ، والحاكم (2 / 46) وزادوا جميعا إلا ابن ماجه: "ومثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها كمثل الكلب، حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه". وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح ".(2/52)
931 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْبَلُ اَلْهَدِيَّةَ , وَيُثِيبُ عَلَيْهَا - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ (1) .
932 - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: - وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَاقَةً، فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا , فَقَالَ: " رَضِيتَ" ? قَالَ: لَا. فَزَادَهُ , فَقَالَ: "رَضِيتَ"? قَالَ: لَا. فَزَادَهُ. قَالَ: "رَضِيتَ" ? قَالَ: نَعَمْ. - رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ (2)
933 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (3) .
وَلِمُسْلِمٍ: - أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا , فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَياً وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ - (4) .
وَفِي لَفْظٍ: - إِنَّمَا اَلْعُمْرَى اَلَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا - (5) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (2585) .
(2) - صحيح. رواه أحمد (2 95) ، وابن حبان (1146 موارد) وزادا: " فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لقد هممت أن لا أتَّهِب هبة من قرشي، أو أنصاري، أو ثقفي ". قلت: وقوله: "أتَّهب" بالتاء المشددة، أي: أقبل الهدية، وأما سبب هَمِّ النبي -صلى الله عليه وسلم- بعدم قبول الهدية إلا من هؤلاء فهو كما يقول ابن الأثير (5/ 231) : "لأنهم أصحاب مدن وقرى، وهم أعرف بمكارم الأخلاق؛ ولأن في أخلاق البادية جفاء، وذهابا عن المروءة، وطلبا للزيادة".
(3) - صحيح. رواه البخاري (2625) ، ومسلم (1625) (25) ، والسياق لمسلم، وأما البخاري فعن جابر قال: قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعمرى أنها لمن وُهِبَتْ له.
(4) - صحيح. رواه مسلم (1625) (26) .
(5) - صحيح. رواه مسلم (1625) (23) وزاد: " قال معمر: وكان الزهري يفتي به ".(2/53)
وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: - لَا تُرْقِبُوا , وَلَا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ - (1) .
934 - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: - حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ , فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ , فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: " لَا تَبْتَعْهُ , وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ … - اَلْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (2) .
935 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - تَهَادُوْا تَحَابُّوا - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ فِي " اَلْأَدَبِ اَلْمُفْرَدِ " وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَن ٍ (3) .
936 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَهَادَوْا , فَإِنَّ اَلْهَدِيَّةَ تَسُلُّ اَلسَّخِيمَةَ - رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيف ٍ (4) .
937 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَا نِسَاءَ اَلْمُسْلِمَاتِ! لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (5) .
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (3556) ، والنسائي (6 / 273) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (2622) ، ومسلم (1620) وزادا: "فإن العائد في صدقته، كالكلب يعود في قيئه ".
(3) - حسن. رواه البخاري في " الأدب المفرد " (594) وأبو يعلى في " المسند " (6148) .
(4) - رواه البزار (1937) ، وهو وإن كان ضعيف المسند فهو أحد شواهد الحديث السابق.
(5) - صحيح رواه البخاري (2566) ، ومسلم (1030) . و "فرسن": قال الحافظ في "الفتح": "بكسر الفاء والمهملة بينهما راء ساكنة وآخره نون، وهو: عُظَيْمٌ قليل اللحم، وهو للبعير موضع الحافر للفرس، ويطلق على الشاة مجازا، ونونه زائدة وقيل: أصلية، وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله لا إلى حقيقة الفرسن؛ لأنه لم تَجْر العادة بإهدائه، أي: لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلاله، بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر، وإن كان قليلاً فهو خير من العدم، وذكر الفرسن على سبيل المبالغة.(2/54)
938 - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- , عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - مَنْ وَهَبَ هِبَةً , فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا , مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا - رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ , وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ اِبْنِ عُمَرَ, عَنْ عُمَرَ قَوْلُه ُ (1)
بَابُ اَللُّقَطَةِ
939 - عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - مَرَّ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرَةٍ فِي اَلطَّرِيقِ، فَقَالَ: " لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا" - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (2) .
940 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: - جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ ? فَقَالَ: " اِعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا , ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا".
قَالَ: فَضَالَّةُ اَلْغَنَمِ ?
قَالَ: "هِيَ لَكَ , أَوْ لِأَخِيكَ , أَوْ لِلذِّئْبِ ".
_________
(1) - لا يصح رفعه. رواه الحاكم (2 / 52) ، مرفوعا وقال: "هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا". قلت: وشيخه هو: إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي، قال الحافظ في " اللسان " (1 /417) : " الحمل فيه عليه بلا ريب، وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع ". وأما الموقوف، فرواه مالك في " الموطأ " (2 / 754 / 42) بسند صحيح، ولفظه: " من وهب هبة لصلة رحم، أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها. ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب، فهو على هبته، يرجع فيها إذا لم يُرْضَ منها ".
(2) - صحيح. رواه البخاري (2431) ، ومسلم (1071) والسياق للبخاري.(2/55)
قَالَ: فَضَالَّةُ اَلْإِبِلِ ?
قَالَ: " مَا لَكَ وَلَهَا ? مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا , تَرِدُ اَلْمَاءَ , وَتَأْكُلُ اَلشَّجَرَ , حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (1) .
941 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ , مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا - رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (2) .
942 - وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ , وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا , ثُمَّ لَا يَكْتُمْ , وَلَا يُغَيِّبْ , فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا , وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اَللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ , وَابْنُ اَلْجَارُودِ , وَابْنُ حِبَّان َ (3) .
943 - وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُقَطَةِ اَلْحَاجِّ - رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (4) .
944 - وَعَنْ اَلْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ , وَلَا اَلْحِمَارُ اَلْأَهْلِيُّ , وَلَا اَللُّقَطَةُ مِنْ
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (91) ، ومسلم (1722) . و " عفاصها " بكسر المهملة، وتخفيف الفاء، الوعاء تكون فيه النفقة. و " وكاءها ": الخيط يشد به العفاص. و " سقاؤها ": جوفها. و " حذاؤها ": خُفُّها. وفي هذا تنبيه من النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى أن الإبل غير محتاجة إلى الحفظ بما رَكَّبَ الله في طباعها من الجلادة على العطش وتناول الماء بغير تعب لطول عنقها، وقوتها على المشي.
(2) - صحيح. رواه مسلم (1725) .
(3) - صحيح. رواه أحمد (4 / 261 - 262 و 266 - 267) ، وأبو داود (1709) ، والنسائي في " الكبرى " (3 / 418) ، وابن ماجه (2505) ، وابن حبان (1169 موارد) ، وابن الجارود (671) .
(4) - صحيح. رواه مسلم (1724) .(2/56)
مَالِ مُعَاهَدٍ , إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (1) .
بَابُ اَلْفَرَائِضِ
945 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَلْحِقُوا اَلْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
946 - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لَا يَرِثُ اَلْمُسْلِمُ اَلْكَافِرَ, وَلَا يَرِثُ اَلْكَافِرُ اَلْمُسْلِمَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3)
947 - وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فِي بِنْتٍ , وَبِنْتِ اِبْنٍ , وَأُخْتٍ - قَضَى اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - " لِلِابْنَةِ اَلنِّصْفَ , وَلِابْنَةِ اَلِابْنِ اَلسُّدُسَ - تَكْمِلَةَ اَلثُّلُثَيْنِ- وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (4)
948 - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ. (5) .
_________
(1) - رواه أبو داود (3804) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (6732) ، ومسلم (1615) .
(3) - صحيح. رواه البخاري (6764) ، ومسلم (1614) . رواه البخاري (4283) بلفظ "المؤمن" بدل " المسلم" في الموضعين.
(4) - صحيح. رواه البخاري (6736) من طريق هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى؛ عن ابنة. وابن ابن. وأخت؟ فقال: للابنة النصف. وللأخت النصف. وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى؟ فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي -صلى الله عليه وسلم-: … فذكره. وزاد: فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود. فقال: "لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم".
(5) - حسن. رواه أحمد (2 / 178 و 195) ، وأبو داود (2911) ، والنسائي في " الكبرى " (4 / 82) ، وابن ماجه (2731) وزادوا جميعاً إلا ابن ماجه: " شتى ". وزاد ابن الجارود في روايته (967) : " والمرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ، ورث من ماله، ولم يرث من ديته". وسندها حسن أيضاً.(2/57)
وَأَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ (1) .
وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اَللَّفْظِ (2) .
949 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: - إِنَّ اِبْنَ اِبْنِي مَاتَ , فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ? فَقَالَ: " لَكَ اَلسُّدُسُ " فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: "لَكَ سُدُسٌ آخَرُ" فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ. فَقَالَ: " إِنَّ اَلسُّدُسَ اَلْآخَرَ طُعْمَةٌ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ (3)
_________
(1) - رواه الحاكم (2 / 240) ولفظه: " لا يتوارث أهل ملتين، ولا يرث مسلم كافراً، ولا كافر مسلما. ثم قرأ: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ قلت: ووقع في "المستدرك" تحريف في السند، فإذا كان كما وقع في " التلخيص" للذهبي": "سفيان بن حسين، عن الزهري " فهو ضعيف؛ لضعف سفيان في الزهري كما هو معروف عند أئمة الجرح والتعديل. وقال ابن عدي: "يروي عن الزهري أشياء خالف فيها الناس من باب المتون والأسانيد".
(2) - شاذ؛ لمخالفة هشيم بن بشير أصحاب الزهري. قال الذهبي في " الميزان " (4 / 306) : " كان مدلسا، وهو لين في الزهري". ورواه النسائي في "الكبرى" (4 / 82) .
(3) - ضعيف. رواه أحمد (4 / 428 - 429) ، وأبو داود (2896) ، والنسائي في " الكبرى " (4 / 73) ، والترمذي (2099) من طريق قتادة، عن الحسن، عن عمران، به. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". قلت: كيف وقتادة والحسن مُدَلِّسان؟ ! وانظر التعليق التالي. " تنبيه ": عزو الحافظ الحديث للأربعة وَهْمٌ إذ لم يروه ابن ماجه.(2/58)
وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ اَلْحَسَنِ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ , وَقِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ (1) .
950 - وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ , عَنْ أَبِيهِ ; - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسَ , إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ , وَابْنُ اَلْجَارُودِ , وَقَوَّاهُ اِبْنُ عَدِيٍّ (2) .
951 - وَعَنْ اَلْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ - أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى اَلتِّرْمِذِيِّ , وَحَسَّنَهُ أَبُو زُرْعَةَ اَلرَّازِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَالْحَاكِمُ (3) .
952 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ: - كَتَبَ مَعِي عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ- ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " اَللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ , وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ - رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ , وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ (4) .
_________
(1) - ممن جزم بعدم سماعه أبو حاتم، فقال في " الجرح والتعديل " (1 / 41) : " لم يصح له السماع من جندب، ولا من معقل بن يسار، ولا عن عمران بن حصين، ولا من عقبة بن عامر، ولا من أبي هريرة ".
(2) - حسن. رواه أبو داود (2895) ، والنسائي في " الكبرى " (4 /73) ، وابن الجارود (960) ، وابن عدي في ط" الكامل " (4637) . وفي سنده أبو المنيب؛ عبيد الله العتكي مختلف فيه. وقال ابن عدي: " ولأبي المنيب هذا أحاديث غير ما ذكرت، وهو عندي لا بأس به ".
(3) - صحيح. رواه أحمد (4 / 131 و 133) ، وأبو داود (2899 و 2900) ، والنسائي في " الكبرى " (4 / 76 - 77) ، وابن ماجه (2738) ، وابن حبان (1225 و 1226) ، والحاكم (4 / 344) ولفظه: " من ترك مالاً فلأهله، ومن ترك كلاً فإلى الله ورسوله. وربما قال: فإلينا. وأنا وارث من لا وارث له، أعقل له وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه ".
(4) - صحيح. رواه أحمد (1 / 28 و 46) ، والنسائي في " الكبرى " (4 / 76) ، والترمذي (2103) ، وابن ماجه (2737) ، وابن حبان (1227) . وقال الترمذي: " حسن صحيح ". قلت: حسن باعتبار سنده عندهم، صحيح بشاهده السابق، وله شاهد آخر عن عائشة رضي الله عنها.(2/59)
953 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - إِذَا اِسْتَهَلَّ اَلْمَوْلُودُ وُرِّثَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ (1) .
954 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ , وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ , وَقَوَّاهُ اِبْنُ عَبْدِ اَلْبَرِّ , وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ , وَالصَّوَابُ: وَقْفُهُ عَلَى عُمَرَ (2) .
955 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: - مَا أَحْرَزَ اَلْوَالِدُ أَوْ اَلْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ , وَابْنُ عَبْدِ اَلْبَرِّ (3) .
_________
(1) - صحيح بطرقه وشواهده. رواه الترمذي (1032) ، وابن ماجه (2750) و (2751) ، وابن حبان (1223) ولفظه: " إذا استهل الصبي، صلي عليه، وورث ". وفي لفظ آخر: "لا يرث الصبي حتى يستهل صارخًا". قلت: وللحديث طريق وشواهد - يصح بها - مذكورة " بالأصل " لكن يجدر هنا التنبيه على أن: اللفظ الذي ذكره الحافظ ليس لفظ حديث جابر، وإنما هو لفظ حديث أبي هريرة. هذا أولاً. وثانياً: حديث جابر لم يروه أبو داود، وإنما روى حديث أبي هريرة.
(2) - صححه شيخنا - حفظه الله - في " الإرواء " رقم (1671) .
(3) - حسن. رواه أبو داود (2917) ، والنسائي في " الكبرى " (4 / 75) ، وابن ماجه (2732) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم، أم وائل؛ بنت معمر الجمحية، فولدت له ثلاثة. فتوفيت أمهم، فورثها بنوها، رباعا وولاء مواليها. فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام. فماتوا في طاعون عَمْواس، فورثهم عمرو، وكان عصبتهم. فلما رجع عمرو بن العاص، جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم، إلى عمر. فقال عمر: أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. سمعته يقول: … فذكره. وزاد: قال: فقضى لنا به، وكتب لنا به كتابا، فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، وآخر. حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان، توفي مولًى لها. وترك ألفي دينار. فبلغني أن ذلك القضاء قد غُيِّر. فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل، فرفَعَنا إلى عبد الملك، فأتيناه بكتاب عمر. فقال: إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا؛ أن يشكوا في هذا القضاء. فقضى لنا فيه. فلم نزل فيه بعدُ. واقتصر النسائي على المرفوع فقط. وقال ابن القيم في " تهذيب السنن " (4 / 184) : قال ابن عبد البر: " هذا حديث حسن صحيح غريب ".(2/60)
956 - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - اَلْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ اَلنَّسَبِ , لَا يُبَاعُ , وَلَا يُوهَبُ - رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ: مِنْ طَرِيقِ اَلشَّافِعِيِّ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ , عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَأَعَلَّهُ اَلْبَيْهَقِيُّ (1) .
957 - وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَفْرَضُكُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ حِبَّانَ , وَالْحَاكِمُ , وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ (2) .
_________
(1) - ضعيف. رواه الشافعي (1232) ، وابن حبان (4929) ، والحاكم (4 / 231) ، والبيهقي (10 / 292) ، وقد وقع في إسناده اضطراب واختلاف، فضلاً عن مخالفة المتن الصحيح المتقدم برقم (1429) .
(2) - ضعيف. وتفصيل ذلك " بالأصل ".(2/61)
بَابُ اَلْوَصَايَا
958 - عَنْ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - مَا حَقُّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
959 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: - يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَنَا ذُو مَالٍ , وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا اِبْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ , أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي? قَالَ: " لَا " قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ? قَالَ: " لَا " قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ ? قَالَ: " اَلثُّلُثُ , وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ , إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ اَلنَّاسَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
960 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- أَنَّ رَجُلاً أَتَى اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ أُمِّي اُفْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ , وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ , أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ? قَالَ: " نَعَمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (3) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (2738) ، ومسلم (1627) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (1295) ، ومسلم (1628) ، عن سعد بن أبي وقاص، قال: عادني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت: يا رسول الله! بلغني ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال … الحديث. وزادا: " ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها. حتى اللقمة تجعلها في فيِّ امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله! أُخَلَّف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تُخَلَّف، فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله، إلا ازددت به درجة ورفعة. ولعلك تخلف حتى يُنْفَع بك أقوامٌ ويُضَرّ بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم. ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة".
(3) - صحيح. رواه البخاري (1388) ، ومسلم (1004) . وزاد البخاري في رواية (2960: " تصدق عنها ".(2/62)
961 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ اَلْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: - إِنَّ اَللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ - رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ (1) إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَحَسَّنَهُ أَحْمَدُ وَاَلتِّرْمِذِيُّ , وَقَوَّاهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ , وَابْنُ اَلْجَارُودِ (2) .
962 - وَرَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- , وَزَادَ فِي آخِرِهِ: - إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اَلْوَرَثَةُ - وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ (3) .
_________
(1) - صحيح. رواه أحمد (5 67) ، وأبو داود (3565) ، والترمذي (2120) ، وابن ماجه (2713) ، وابن الجارود (949) ، واقتصر ابن الجارود وابن ماجه على ما ذكره الحافظ، وزاد الباقون: " [الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة] . لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله! ولا الطعام؟ . قال: ذلك أفضل أموالنا. ثم قال: العارية مؤداة. والمنحة مردودة. والدين مقضي. والزعيم غارم ". والزيادة لأحمد والترمذي. قلت: وسنده حسن؛ إلا أن الجملة التي ذكرها الحافظ صحيحة لشواهدها الكثيرة. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
(2) - منكر. رواه الدارقطني (4 /98 و 152) بسند ضعيف، بل أعله الحافظ نفسه في " التلخيص " (3 / 62 / رقم 1370) . قلت: وسبب النكارة هذه الزيادة: " إلا أن يشاء الورثة " فقد ورد الحديث عن جماعة من الصحابة دون هذه الزيادة فلم ترد إلا بهذا الإسناد الضعيف. بل الحديث جاء عن ابن عباس نفسه بسند حسن. رواه الدارقطني (4 / 98) بدون هذه الزيادة، بل وحسَّن الحافظ نفسه إسناده من الطريق التي ليست فيها الزيادة فقال في " التلخيص " (3 / 62 / رقم 1369) أثناء تخريجه لحديث: " لا وصية لوارث ". " رواه الدارقطني من حديث ابن عباس بسند حسن ". ومن راجع " التلخيص" عرف صواب صنيع الحافظ هناك، وأيضا عرف وهْمَه هنا رحمه الله ".
(3) - منكر. رواه الدارقطني (4 /98 و 152) بسند ضعيف، بل أعله الحافظ نفسه في " التلخيص " (3 / 62 / رقم 1370) . قلت: وسبب النكارة هذه الزيادة: " إلا أن يشاء الورثة " فقد ورد الحديث عن جماعة من الصحابة دون هذه الزيادة فلم ترد إلا بهذا الإسناد الضعيف. بل الحديث جاء عن ابن عباس نفسه بسند حسن. رواه الدارقطني (4 / 98) بدون هذه الزيادة، بل وحسَّن الحافظ نفسه إسناده من الطريق التي ليست فيها الزيادة فقال في " التلخيص " (3 / 62 / رقم 1369) أثناء تخريجه لحديث: " لا وصية لوارث ". " رواه الدارقطني من حديث ابن عباس بسند حسن ". ومن راجع " التلخيص " عرف صواب صنيع الحافظ هناك، وأيضا عرف وهمه هنا رحمه الله ".(2/63)
963 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ اَلنَّبِيُّ (1) - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ اَللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ ; زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ - رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ (2) .
964 - وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ , وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي اَلدَّرْدَاءِ (3) .
965 - وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (4) .
وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ , لَكِنْ قَدْ يَقْوَى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (5) .
بَابُ اَلْوَدِيعَةِ
966 - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً , فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ - أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ , وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (6) .
وَبَابُ قَسْمِ اَلصَّدَقَاتِ تَقَدَّمَ فِي آخِرِ اَلزَّكَاةِ.
وَبَابُ قَسْمِ اَلْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ يَأْتِي عَقِبَ اَلْجِهَادِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى.
_________
(1) - في " أ ": " رسول الله " وأشار ناسخها في الهامش إلى نسخة: " النبي ".
(2) - حسن بشواهده. رواه الدارقطني (4 / 150) .
(3) - رواه أحمد (6 / 440 - 441) ، والبزار (1382) .
(4) - رواه ابن ماجه (27009) .
(5) - هي كما قال الحافظ - رحمه الله - لا يخلو طريق واحد منها من الضعيف، ولكن باجتماعها يصير الحديث حسنا.
(6) - ضعيف. رواه ابن ماجه (2401) .(2/64)
كِتَابُ اَلنِّكَاحِ
أَحَادِيثُ فِي اَلنِّكَاحِ
967 - عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ". - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
968 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَمِدَ اَللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ: " لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ اَلنِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
969 - وَعَنْهُ قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ: " تَزَوَّجُوا اَلْوَدُودَ اَلْوَلُودَ. إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ اَلْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ (3) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1905) ، ومسلم (1400) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (5063) ، ومسلم (1401) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- يسألون عن عبادة النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلما أخبروا كأنهم تقالوها. فقالوا: وأين نحن من النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأنا أصلي الليل أبداً. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبداً، فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم. . . الحديث. والسياق للبخاري.
(3) - صحيح. رواه أحمد (3 / 158 و 245) ، وابن حبان (1228) موارد) .(2/65)
970 - وَلَهُ شَاهِدٌ: عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيِّ , وَابْنِ حِبَّانَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ (1) .
971 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاظْفَرْ بِذَاتِ اَلدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ اَلسَّبْعَةِ (2) .
972 - وَعَنْهُ ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: - بَارَكَ اَللَّهُ لَكَ , وَبَارَكَ عَلَيْكَ , وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ - رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ خُزَيْمَةَ , وَابْنُ حِبَّانَ (3) .
973 - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - عَلَّمَنَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلتَّشَهُّدَ فِي اَلْحَاجَةِ: " إِنَّ اَلْحَمْدَ لِلَّهِ , نَحْمَدُهُ , وَنَسْتَعِينُهُ , وَنَسْتَغْفِرُهُ , وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا , مَنْ يَهْدِهِ اَللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ , وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ". - رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَالْحَاكِمُ (4) .
_________
(1) - رواه أبو داود (2050) ، والنسائي (6 / 65 - 66) ، وابن حبان (1229) ولفظه: عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: " لا ". ثم أتاه الثانية. فنهاه. ثم أتاه الثالثة فقال: " تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم [الأمم] ". والسياق والزيادة لأبي داود.
(2) - صحيح. رواه البخاري (5090) ، ومسلم (1466) ، وأبو داود (2047) ، والنسائي (6 / 68) ، وابن ماجه (1858) ، وأحمد (2 / 428) . " تنبيه ": وهم الحافظ - رحمه الله - في عزو الحديث للسبعة، ومنهم الترمذي - كما هو اصطلاحه في المقدمة - إذ لم يروه الترمذي.
(3) - صحيح. رواه أحمد (2 / 381) ، وأبو داود (2130) ، والنسائي في " عمل اليوم الليلة " (259) ، والترمذي (1091) ، وابن ماجه (1905) . وقال الترمذي: " حسن صحيح ".
(4) - صحيح. رواه أحمد (1 / 392 - 393) ، وأبو داود (2118) ، والنسائي (3 / 104 - 105) ، والترمذي (1105) ، وابن ماجه (1892) ، والحاكم (2 / 182 - 183) . وقال الترمذي: " هذا حديث حسن ". قلت: وللحديث طرق وشواهد، كنت خرَّجْتُ بعضَها في "مشكل الآثار" للطحاوي رقم (1 - 5) . ولشيخنا - حفظه الله تعالى - رسالة في هذه الخطبة أسماها: " خطبة الحاجة التي كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعلمها أصحابه ". وهي مطبوعة متداولة، وقد كان لهذه الرسالة الأثر الطيب في نشر هذه السنة بين الناس، أسأل الله عز وجل أن يثيب مؤلفها خيرا.(2/66)
974 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ , فَإِنْ اِسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا , فَلْيَفْعَلْ - رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ (1) .
975 - وَلَهُ شَاهِدٌ: عِنْدَ اَلتِّرْمِذِيِّ , وَالنَّسَائِيِّ ; عَنِ الْمُغِيرَةِ. (2) .
976 - وَعِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ , وَابْنِ حِبَّانَ: مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ
_________
(1) - صحيح. رواه أحمد (3 / 334 و 360) ، وأبو داود (2082) ، والحاكم (2 / 165) وتمامه: قال جابر - رضي الله عنه-: "فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها، فتزوجتها". قلت: وهذا الحديث وما بعده مُخَرَّج في رسالتي: " الأحكام المطلوبة في رؤية المخطوبة ".
(2) - صحيح. ولفظه: عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه- قال: "خطبت امرأة، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " أنظرتَ إليها؟ " قال: قلت: لا. قال: " انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يُؤْدَم بينكما". فأتيتها وعندها أبواها، وهي في خدرها. فقلت: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرني أن أنظر إليها؟ قال: فسكتا. قال: فرفعت الجارية جانب الخدر. فقالت: أُحَرِّجُ عليك إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرك أن تنظر إلي لما نظرت، وإن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر أن تنظر إليَّ فلا تنظر. قلت: ولتخريجه انظر " الأحكام المطلوبة".(2/67)
مَسْلَمَةَ (1) .
977 - وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً: أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ? " قَالَ: لَا. قَالَ: " اِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا - (2) .
978 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ , حَتَّى يَتْرُكَ اَلْخَاطِبُ قَبْلَهُ , أَوْ يَأْذَنَ لَهُ اَلْخَاطِبُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (3) .
979 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: - جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي , فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَعَّدَ اَلنَّظَرَ فِيهَا , وَصَوَّبَهُ , ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأْسَهُ , فَلَمَّا رَأَتْ اَلْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا (4) جَلَسَتْ , فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ.
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا.
قَالَ: " فَهَلْ عِنْدكَ مِنْ شَيْءٍ ? ".
فَقَالَ: لَا , وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ.
فَقَالَ: " اِذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ , فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا ? " فَذَهَبَ , ثُمَّ رَجَعَ ?
فَقَالَ: لَا , وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا.
_________
(1) - ولفظه: عن ابن أبي حثمة قال: رأيت محمد بن مسلمة يطارد امرأة ببصره على إجَّار يقال لها: ثبيتة بنت الضحاك، فقلت: أتفعل هذا، وأنت صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: نعم. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " إذا ألقى الله في قلب رجل خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها ". وانظر " الأحكام المطلوبة ".
(2) - صحيح. رواه مسلم (1424) ، وزاد: " فإن في أعين الأنصار شيئا". وانظر الرسالة المشار إليها آنفا.
(3) - صحيح. رواه البخاري (5142) ، ومسلم (1412) .
(4) - ووقع في " أ ": " بشيء ".(2/68)
فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ "، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ.
فَقَالَ: لَا وَاَللَّهِ , يَا رَسُولَ اَللَّهِ , وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ , وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَالُهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ.
فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ ? إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ " فَجَلَسَ اَلرَّجُلُ , وَحَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ ; فَرَآهُ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُوَلِّيًا , فَأَمَرَ بِهِ , فَدُعِيَ لَهُ , فَلَمَّا جَاءَ.
قَالَ: " مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ? ".
قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا , وَسُورَةُ كَذَا , عَدَّدَهَا.
فَقَالَ: " تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ ? ".
قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: "اِذْهَبْ , فَقَدَ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (1) .
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: - اِنْطَلِقْ , فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا , فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ - (2) .
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: - أَمْكَنَّاكَهَا (3) بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ - (4) .
980 - وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: - مَا تَحْفَظُ ? ".
قَالَ: سُورَةَ اَلْبَقَرَةِ , وَاَلَّتِي تَلِيهَا.
قَالَ: " قُمْ. فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً - (5) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5030) و (5087) ، ومسلم (1425) (76) , واللفظ متفق عليه، وليس كما فرَّق الحافظ رحمه الله.
(2) - مسلم (1425) (77) .
(3) - كذا في " الأصلين " وفي المطبوع من " البلوغ " وشرحه. وانظر التعليق التالي.
(4) - البخاري برواية أبي ذر، كما في " اليونينية " (7 / 17) وأما باقي روايات البخاري فهي بلفظ: "أملكناكها".
(5) - منكر. رواه أبو داود (2112) ، وزاد: "وهي امرأتك". قلت: في إسناده عسل بن سفيان، وهو ضعيف، وفي روايته هذه ممخالفة لرواية الثقات.(2/69)
981 - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ , عَنْ أَبِيهِ ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - أَعْلِنُوا اَلنِّكَاحَ - رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ (1) .
982 - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ (2) وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ حِبَّانَ , وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ (3) .
983 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا, فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ - أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ , وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (4) .
984 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لَا تُنْكَحُ اَلْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ, وَلَا تُنْكَحُ اَلْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اَللَّهِ , وَكَيْفَ إِذْنُهَا ? قَالَ: " أَنْ تَسْكُتَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (5) .
_________
(1) - حسن. رواه أحمد (4 /5) ، والحاكم (283) بسند حسن، وله شواهد أخرى مذكورة "بالأصل".
(2) - في " أ ": " رواه الخمسة " وأشار الناسخ في الهامش إلى نسخة أخرى وفيها: " رواه أحمد والأربعة ".
(3) - صحيح. رواه أحمد (4 / 394 و 413) ، وأبو داود (2085) ، والترمذي (1101) ، وابن ماجه (1881) ، وابن حبان (1243) وقد صحَّحه غير واحد، وله شواهد أخرى. " تنبيه ": وَهِمَ الحافظ -رحمه الله- في عَزْو الحديث للأربعة؛ إذ لم يخرجه النسائي. والله أعلم.
(4) - حسن. رواه أبو داود (2083) ، والترمذي (1102) ، وابن ماجه (1879) ، وابن حبان (1248) . وقال الترمذي: "هو عندي حسن". قلت: وهو صحيح بشواهده. والله أعلم.
(5) - صحيح. رواه البخاري (5136) ، ومسلم (1419) .(2/70)
985 - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ - اَلثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ , وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1) .
وَفِي لَفْظٍ: - لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ اَلثَّيِّبِ أَمْرٌ, وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ (2) .
986 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا تُزَوِّجُ اَلْمَرْأَةُ اَلْمَرْأَةَ, وَلَا تُزَوِّجُ اَلْمَرْأَةُ نَفْسَهَا - رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ , وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (3) .
987 - وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ: - نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشِّغَارِ ; وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ اَلرَّجُلُ اِبْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ اَلْآخَرُ اِبْنَتَهُ , وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) .
وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَ اَلشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ (5) .
988 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ , فَخَيَّرَهَا اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ (6) .
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (1421) .
(2) - صحيح. رواه أبو داود (2100) ، والنسائي (6 / 84) ، وابن حبان (1241) .
(3) - صحيح. رواه ابن ماجه (1882) ، والدارقطني (327) .
(4) - صحيح. رواه البخاري (5112) ، ومسلم (1415) .
(5) - البخاري (6960) ، ومسلم (1415) (58) وفيه: " قال عبيد الله: قلت لنافع: ما الشغار؟ " زاد البخاري: "قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق".
(6) - صحيح. رواه أحمد (2469) ، وأبو داود (2096) ، وابن ماجه (1875) . قلت: وأما إعلانه بالإرسال فقد قال به جماعة، منهم أبو داود في " سننه " (2 / 232) وتبعه على ذلك البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (10 /47) بل بالغ الأخير في رد الحديث، ولو كان موصولاً من طريق الثقات، ولذلك رد عليه ابن القيم في "تهذيب السنن" (3 /40) فكان من جملة ما قال: "وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح". وقال الحافظ في " الفتح " (969) . " الطعن في الحديث لا معنى له، فإن طرقه يقوى بعضُها ببعض ".(2/71)
989 - وَعَنْ اَلْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ , عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ , فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا - رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ (1) .
990 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ , فَهُوَ عَاهِرٌ - رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ , وَكَذَلِكَ اِبْنُ حِبَّانَ (2) .
991 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لَا يُجْمَعُ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا , وَلَا بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
_________
(1) - ضعيف. رواه أحمد (5 / 8 و 11 و 12 و 18) ، وأبو داود (2088) ، والنسائي (7 / 314) ، والترمذي (1110) ، من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، به.. وتمامه: " وإذا باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما". وقال الترمذي: " حديث حسن ". قلت: وعلته عنعنة الحسن، فإنه على جلالته كان مدلسا، فلابد من تصريحه بالتحديث. وقد تلطف الحافظ في " التلخيص " (3 65) فقال: " وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات ". وقد اختلف فيه على الحسن أيضا. " تنبيه": لم يرو ابن ماجه الحديث بتمامه، وإنما رواه بالجملة الخاصة بالبيع دون ما يتعلق بمحل الشاهد المراد، فوجب التنبيه على ذلك.
(2) - حسن. رواه أحمد (3 / 301 و 377) ، وأبو داود (2078) ، والترمذي (1111 و 1112) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، به. واللفظ لأحمد، وفي لفظ وهو للترمذي: " بغير إذن سيده ". ولفظ أبي داود: "بغير إذن مواليه". وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح ". قلت: بل حسن فقط من أجل ابن عقيل.
(3) - صحيح. رواه البخاري (5109) ، ومسلم (1408) .(2/72)
992 - وَعَنْ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَنْكِحُ اَلْمُحْرِمُ , وَلَا يُنْكَحُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: - وَلَا يَخْطُبُ - (1) .
وَزَادَ اِبْنُ حِبَّانَ: - وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ - (2) .
993 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: - تَزَوَّجَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
994 - وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ - (4) .
995 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ أَحَقَّ اَلشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ , مَا اِسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ اَلْفُرُوجَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (5) .
996 - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: - رَخَّصَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ أَوْطَاسٍ فِي اَلْمُتْعَةِ , ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , ثُمَّ نَهَى عَنْهَا - رَوَاهُ
_________
(1) - تقدم برقم (733) .
(2) - ابن حبان (1274) .
(3) - صحيح. رواه البخاري (1837) ، ومسلم (1410) . قلت: وهذا الحديث في كونه مع "الصحيحين" إلا أن الناس قد أكثروا فيه الكلام لمخالفة ابن عباس غيره، فقال الحافظ في "الفتح" (965) : " قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأيّ شيء يدفع حديث ابن عباس - أي -: مع صحته - قال: فقال: الله المستعان. ابن المسيب يقول: وَهِمَ ابن عباس، وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال". وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (204) نقلاً عن " الإرواء " (4/ 227 - 228) . " وقد عد هذا - أي: حديث ابن عباس - من الغلطات التي وقعت في " الصحيح " وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع، والإنسان أعرف بحال نفسه ".
(4) - صحيح. رواه مسلم (1411) .
(5) - صحيح. رواه البخاري (2271 و5151) ، ومسلم (1418) ، واللفظ لمسلم.(2/73)
مُسْلِمٌ (1) .
997 - وَعَنْ عَلَيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: - نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ اَلْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
998 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ - رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالنَّسَائِيُّ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (3) .
999 - وَفِي اَلْبَابِ: عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (4) .
1000 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَنْكِحُ اَلزَّانِي اَلْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ - رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (5) .
1001 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا , قَالَتْ: - طَلَّقَ رَجُلٌ اِمْرَأَتَهُ ثَلَاثًا , فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ , ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , فَأَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا , فَسُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: "لَا. حَتَّى يَذُوقَ اَلْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ اَلْأَوَّلُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (6) .
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (1405) (18) . وأوطاس: واد بالطائف، وعام أوطاس هو عام الفتح.
(2) - صحيح. رواه البخاري (5115) ، ومسلم (1407) .
(3) - صحيح. رواه أحمد (1 / 448 و 462) ، والنسائي (649) ، والترمذي (1120) واللفظ للترمذي قال: " حديث حسن صحيح ".
(4) - صحيح بشواهده. رواه أبو داود (2076) ، والترمذي (1119) ، وابن ماجه (1935) وفي سنده الحارث الأعور، وهو ضعيف. لكن يشهد له ما قبله، وأيضا له شواهد أخرى مذكورة "بالأصل".
(5) - صحيح. رواه أحمد (2 /324) ، وأبو داود (2052) .
(6) - صحيح. رواه البخاري (5261) ، ومسلم (1433) (115) .(2/74)
بَابُ اَلْكَفَاءَةِ وَالْخِيَارِ
1002 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ - رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ , وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ , وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ (1) .
1003 - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ اَلْبَزَّارِ: عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ (2) .
1004 - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهَا: - اِنْكِحِي أُسَامَةَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (3) .
1005 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - يَا بَنِي بَيَاضَةَ , أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ , وَانْكِحُوا إِلَيْهِ" وَكَانَ حَجَّامًا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ (4) .
1006 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ
_________
(1) - موضوع. وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عنه فقال (1 /412/ 1236) : " هذا كذب. لا أصل له ". وقال في موضع آخر (1 /423 - 424 / 1275) : " هذا حديث منكر ". وأيضا قال بوضعه ابن حبان في " المجروحين " (2 /124) ، وابن عبد البر في "التمهيد" إذ قال: " حديث منكر موضوع ".
(2) - موضوع كسابقه.
(3) - صحيح. رواه مسلم (1480) .
(4) - حسن. رواه أبو داود (2102) ، والحاكم (2 / 164) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به. وقال الحافظ في " التلخيص " (364) : " إسناده حسن ".(2/75)
عَتَقَتْ -. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ (1) .
وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا: - أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا - (2) .
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا: - كَانَ حُرًّا -. وَالْأَوَّلُ أَثْبَتُ (3) .
وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ اَلْبُخَارِيِّ ; أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا (4) .
1007 - وَعَنِ اَلضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ , فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ - رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ , وَالْبَيْهَقِيُّ , وَأَعَلَّهُ اَلْبُخَارِيُّ (5) .
1008 - وَعَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , - أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ , فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ , فَأَمَرَهُ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا - رَوَاهُ أَحْمَدُ ,
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5097) ، ومسلم (1504) (14) واللفظ لمسلم.
(2) - رواه مسلم (1504) (11) و (13) . وفي أخرى (9) : " ولو كان حرا لم يخيرها ".
(3) - ليس هذا عن عائشة كما يدل عليه قول الحافظ، إنما هذا رواه مسلم (1504) (12) من قول عبد الرحمن بن القاسم: وكان زوجها حرا. قال شعبة: ثم سألته عن زوجها؟ فقال: لا أدري.
(4) - صحيح. رواه البخاري (9 / 406 - 408/ فتح) .
(5) - ضعيف. رواه أحمد (4 / 232) ، وأبو داود (2243) ، والترمذي (1129 و 1130) ، وابن ماجه (1951) ، وابن حبان (1376) ، والدارقطني (3 / 273) ، والبيهقي (7 / 184) ، من طريق أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز، به. وقال الترمذي: " هذا حديث حسن ". قلت: أبو وهب الجيشاني، والضحاك بن فيروز ترجمهما الحافظ في " التقريب " بقوله: " مقبول " فهذه علة، ولذلك فقول الترمذي: " حسن " فيه تساهل. وعلة أخرى قالها البخاري في " التاريخ الكبير " (2 / 2 / 333) : " الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه، روى عنه أبو وهب الجيشاني، لا يعرف سماع بعضهم من بعض ".(2/76)
وَاَلتِّرْمِذِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَالْحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ اَلْبُخَارِيُّ , وَأَبُو زُرْعَةَ , وَأَبُو حَاتِمٍ (1) .
1009 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: - رَدَّ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - اِبْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ اَلرَّبِيعِ , بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ اَلْأَوَّلِ , وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا - رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ (2) إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ , وَالْحَاكِمُ (3) .
1010 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ اِبْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ - قَالَ اَلتِّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا , وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (4) .
_________
(1) - ضعيف. رواه أحمد (23 و 14) ، والترمذي (1128) ، وابن حبان (1377) ، والحاكم (292) وهو معلول وقد أبان الحافظ في " التلخيص " (3 / 168 - 169) عن علله.
(2) - وفي " أ ": " الخمسة ".
(3) - صحيح. رواه أحمد (1876 و 2366) ، وأبو داود (2240) ، والترمذي (1143) ، وابن ماجه (2009) ، والحاكم (2 / 200) ، من طريق محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، به. قلت: وابن إسحاق صرَّح بالتحديث، ولكن داود بن الحصين ضعيف في عكرمة، فقد قال أبو داود: " أحاديثه عن عكرمة مناكير، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة ". وقال الحافظ في " التقريب ": " ثقة إلا في عكرمة ". ولذلك قال الترمذي: " هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا الحديث من قِبَل داود بن حصين؛ من قِبَل حفظه ". قلت: وللحديث شواهد مرسلة بأسانيد صحيحة أوردها ابن سعد في ترجمة زينب -رضي الله عنها- في "الطبقات" وأما عن تصحيح أحمد، فسيأتي في الحديث التالي.
(4) - ضعيف. رواه أحمد (2 / 207 - 208) والترمذي (1142) ، وابن ماجه (2010) من طريق حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، به. وقال الترمذي: " هذا حديث في إسناده مقال، وفي الحديث الآخر - حديث ابن عباس - أيضا مقال". وقال أيضا: " قال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس أجود إسنادا ". قال عبد الله بن أحمد (11 / 6939 / شاكر) : " قال أبي في حديث حجاج: " رد زينب " قال: هذا حديث ضعيف. أو قال: وَاهٍ. ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي لا يساوي حديثه شيئا. والحديث الصحيح الذي روي، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقرهما على النكاح الأول".(2/77)
1011 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: - أَسْلَمَتْ اِمْرَأَةٌ , فَتَزَوَّجَتْ , فَجَاءَ زَوْجُهَا , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ , وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي , فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ زَوْجِهَا اَلْآخَرِ , وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا اَلْأَوَّلِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ. وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَالْحَاكِمُ (1) .
1012 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: - تَزَوَّجَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ , فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا , رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَقَالَ: " اِلْبَسِي ثِيَابَكِ , وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ " , وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ - رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ , وَفِي إِسْنَادِهِ جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ , وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي شَيْخِهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا (2) .
_________
(1) - ضعيف. رواه أحمد (2059 و 2974) ، وأبو داود (2238) ، والترمذي (1144) ، وابن ماجه (2008) ، وابن حبان (1280) ، والحاكم (200) ، من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، به. واختلف قول الترمذي، فقال في " السنن ": " صحيح " وفي " تحفة الأشراف ": " حسن ". قلت: وسواء كان هذا أو ذاك فالحديث إسناده ضعيف، وعلته رواية سماك، عن عكرمة فقد قال باضطرابها ابن المديني ويعقوب وغيرهما، ولذلك قال الحافظ في " التقريب ": " صدوق، وروايته عن عكرمة -خاصةً- مضطربة، وقد تغير بآخره، فكان ربما يُلَقَّن ".
(2) - ضعيف جدا. رواه الحاكم (4 / 34) ، من طريق أبي معاوية الضرير، عن جميل بن زيد الطائي، عن زيد بن كعب، به. وجميل بن زيد قال عنه ابن معين: "ليس بثقة ". وقال البخاري: " لم يصح حديثه ". وأما الإختلاف عليه في الحديث فهو كثير كما قال الحافظ، ومن قبله قال ابن عدي في " الكامل " بعد أن ذكر شيئا من هذا الاختلاف (2 /593) : " جميل بن زيد يُعْرف بهذا الحديث، واضطرب الرواة عنه بهذا الحديث حسب ما ذكره البخاري، وتلون على ألوانه ".(2/78)
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ ; أَنَّ عُمَرَ بْنَ اَلْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: - أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً , فَدَخَلَ بِهَا , فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ , أَوْ مَجْنُونَةً , أَوْ مَجْذُومَةً , فَلَهَا اَلصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا , وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا - أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ , وَمَالِكٌ , وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (1) .
وَرَوَى سَعِيدٌ أَيْضًا: عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ , وَزَادَ: - وَبِهَا قَرَنٌ , فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ , فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا (2) -.
وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ أَيْضًا قَالَ: - قَضَى [بِهِ] عُمَرُ فِي اَلْعِنِّينِ , أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (3) -.
_________
(1) - ضعيف. رواه سعيد بن منصور في " السنن " (1 / 212 / رقم 818) ، ومالك " الموطأ " (2 / 526 / 9) ، وابن أبي شيبة في " المصنف " (2 /4 /175) من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر به. وقول الحافظ: " رجاله ثقات " لا يعني صحته. فهو فعلاً رجاله ثقات؛ لكنه منقطع بين ابن المسيب وعمر.
(2) - ضعيف. رواه سعيد بن منصور في " السنن " (1 13 / رقم 821) من طريق الشعبي، عن علي به. وعلته الانقطاع بين الشعبي وعلي؛ فإنه لم يسمع منه إلا حرفا لم يسمع غيره كما قال الدارقطني في "العلل" (4/97) .
(3) - ضعيف. رواه ابن أبي شيبة (2 /4 / 207) . وأيضا رواه ابن أبي شيبة، عن عمر من طرق أخرى، لكنها معلومة كلها. ولكنه صح عن ابن مسعود بلفظ: " يُؤَجَّل العِنِّينُ سنةً، فإن جامع وإلا فرق بينهما". رواه ابن أبي شيبة (2 /4 /206) بسند صحيح.(2/79)
بَابُ عِشْرَةِ اَلنِّسَاءِ
1013 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى اِمْرَأَةً فِي دُبُرِهَا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ , وَلَكِنْ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ (1) .
1014 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَنْظُرُ اَللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوْ اِمْرَأَةً فِي دُبُرِهَا - رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَالنَّسَائِيُّ , وَابْنُ حِبَّانَ , وَأُعِلَّ بِالْوَقْفِ (2) .
1015 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ اَلْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ , وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا , فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ , وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي اَلضِّلَعِ أَعْلَاهُ , فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ كَسَرْتَهُ , وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ , فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (3) .
وَلِمُسْلِمٍ: - فَإِنْ اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا اِسْتَمْتَعْتَ وَبِهَا عِوَجٌ , وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا , وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا - (4) .
1016 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - كُنَّا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزَاةٍ ,
_________
(1) - صحيح بشواهده. وفي "الأصل" تفصيل ذلك.
(2) - صحيح بشواهده.
(3) - صحيح. رواه البخاري (9 52 - 253 / فتح) ، ومسلم (1468) (62) . "تنبيه": هذا الحديث حقيقته حديثان، ونبَّه على ذلك الحافظ نفسه في " الفتح " فإلى قوله: "جاره" حديث، والباقي حديث، وفي رواية مسلم لم يذكر الحديث الأول، وإنما ذكر حديثا آخر، وهو: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت".
(4) - صحيح. وهي رواية مسلم (61) .(2/80)
فَلَمَّا قَدِمْنَا اَلْمَدِينَةَ , ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ. فَقَالَ: " أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا - يَعْنِي: عِشَاءً - لِكَيْ تَمْتَشِطَ اَلشَّعِثَةُ , وَتَسْتَحِدَّ اَلْمَغِيبَةُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: - إِذَا أَطَالَ (2) أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ , فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلاً - (3) .
1017 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ شَرَّ اَلنَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اَللَّهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ; اَلرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى اِمْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ , ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (4) .
1018 - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ? قَالَ: " تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ , وَتَكْسُوهَا إِذَا اِكْتَسَيْتَ , وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ , وَلَا تُقَبِّحْ , وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي اَلْبَيْتِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَابْنُ مَاجَهْ، وَعَلَّقَ اَلْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَالْحَاكِمُ (5) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5079) ، ومسلم (715) (57) واللفظ للبخاري وهو عندهما مطول.
(2) - في " أ ": " طال " وهو تحريف.
(3) - صحيح. رواه البخاري (5244) .
(4) - منكر. رواه مسلم (1437) . وآفته عمر بن حمزة قال عنه أحمد في " العلل " (2 / 44 / 317) أحاديثه أحاديث مناكير. وقال الذهبي في " الكاشف ": " ضعفه ابن معين والنسائي" ثم أضاف إلى ذلك كلمة أحمد السابقة. وقال الحافظ في " التقريب": " ضعيف ". ونص الذهبي في " الميزان " (3 / 192) على هذا الحديث، وأنه: " مما استنكر لعمر ".
(5) - صحيح. رواه أحمد (4 / 447 و 5 / 3 و 5) ، وأبو داود (2142) ، والنسائي في " عِشْرَة النساء " (289) ، وابن ماجه (1850) ، وابن حبان (1268) ، والحاكم (2 / 187 - 188) . وعلَّق البخاري منه فقط (9 / 300 / فتح) قوله: " غير أن لا تهجر إلا في البيت ".(2/81)
1019 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: - كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا , كَانَ اَلْوَلَدُ أَحْوَلَ. فَنَزَلَتْ: "نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ" [اَلْبَقَرَة: 223]- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (1) .
1020 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ (2) إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اَللَّهِ. اَللَّهُمَّ جَنِّبْنَا اَلشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ; فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ , لَمْ يَضُرَّهُ اَلشَّيْطَانُ أَبَدًا". - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
1021 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - إِذَا دَعَا اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ , لَعَنَتْهَا اَلْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (4) .
وَلِمُسْلِمٍ: - كَانَ اَلَّذِي فِي اَلسَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا - (5) .
1022 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَعَنَ اَلْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ , وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (6) .
1023 - وَعَنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: - حَضَرْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أُنَاسٍ , وَهُوَ يَقُولُ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ , فَنَظَرْتُ فِي اَلرُّومِ وَفَارِسَ , فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ أَوْلَادَهُمْ شَيْئًا".
ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ ? فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "ذَلِكَ اَلْوَأْدُ اَلْخَفِيُّ - رَوَاهُ
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (4528) ، ومسلم (1435) (117) .
(2) - في " الصحيحين ": " أحدهم ".
(3) - صحيح. رواه البخاري (51655) ، ومسلم (1434) واللفظ لمسلم.
(4) - صحيح. رواه البخاري (5193) ، ومسلم (1436) .
(5) - مسلم برقم (1436) (121) .
(6) - صحيح. رواه البخاري (5940) ، ومسلم (2124) .(2/82)
مُسْلِمٌ (1) .
1024- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ لِي جَارِيَةً , وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا , وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ , وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ اَلرِّجَالُ , وَإِنَّ اَلْيَهُودَ تُحَدِّثُ: أَنَّ اَلْعَزْلَ المَوْؤُدَةُ اَلصُّغْرَى. قَالَ: " كَذَبَتْ يَهُودُ , لَوْ أَرَادَ اَللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اِسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ - رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ , وَالنَّسَائِيُّ , وَاَلطَّحَاوِيُّ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (2) .
1025 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ , وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ اَلْقُرْآنُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
وَلِمُسْلِمٍ: - فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَنْهَنَا - (4) .
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (1442) (141) من طريق سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبو الأسود، عن عروة، عن عائشة، عن جذامة، به. وقد ضعَّف بعضُهم هذا الحديثَ؛ لتعارضه مع الحديث التالي، ولهم في ذلك علل أشبه بالأوهام حتى قال الحافظ في " الفتح " (9 / 309) في معرض الرد عليهم: " وهذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم، والحديث صحيح لا ريب فيه". وانظر ما بعده.
(2) - صحيح. رواه أحمد (3 / 33 و 51 و 53) ، وأبو داود (2171) ، والنسائي في " عشرة النساء " (194) ، والطحاوي في " المشكل " (1916) .
(3) - صحيح. رواه البخاري 9 / 305 / فتح) ، ومسلم (1440) . " تنبيه ": عَزْو الحديث بهذا التمام للبخاري ومسلم وَهْمٌ من الحافظ - رحمه الله - إذ المتفق عليه إلى قوله: " والقرآن ينزل". وأما هذه الزيادة: " لو كان شيئاً. . . " فرواها مسلم وحده من طريق إسحاق بن راهويه قال: قال سفيان: " لو كان شيئا. . . " فإدراج الحافظ لها في الحديث وَهْمٌ، وعزوها إلى الشيخين وهْمٌ آخر، بل هو نفسه -رحمه الله- قال في " الفتح ". " هذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطا، وأوهم كلام صاحب " العمدة " ومَن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث فأدْرَجها، وليس الأمر كذلك؛ فإني تتبعته من المسانيد، فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة ".
(4) - صحيح. رواه مسلم (1440) (138) وهو وإن كان من طريق أبي الزبير، عن جابر، وهو مدلس وقد عنعنه، إلا أن له طرقا أخرى تشهد له.(2/83)
1026 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ - أَخْرَجَاهُ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (1) .
بَابُ اَلصَّدَاقِ
1027 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ , وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
1028 - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ ; أَنَّهُ قَالَ: - سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا. قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا اَلنَّشُّ ? قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ. فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ , فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَزْوَاجِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (3) .
1029 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: - لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ -عَلَيْهِمَا اَلسَّلَامُ-. قَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " أَعْطِهَا شَيْئًا " , قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: " فَأَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ ? - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ (4) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (268) و (284 و 5068 و 5215) ، ومسلم (309) ، وهذا لفظ مسلم كما قال الحافظ. وأما لفظ البخاري فهو: " كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة ". وفي أخرى: " كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار ".
(2) - صحيح. رواه البخاري (5086) ، ومسلم (2 / 1045 / رقم 85) .
(3) - صحيح. رواه مسلم (1426) .
(4) - صحيح. رواه أبو داود (2125) ، والنسائي (6 / 130) . الحطمية. قال في " النهاية " (1 / 402) : " هي التي تُحَطِّم السيوف؛ أي: تكسرها، وقيل: هي العريضة الثقيلة. وقيل: هي منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم: حطمة بن محارب، كانوا يعملون بالدروع، وهذا أشبه بالأقوال ".(2/84)
1030 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ , أَوْ حِبَاءٍ , أَوْ عِدَةٍ , قَبْلَ عِصْمَةِ اَلنِّكَاحِ , فَهُوَ لَهَا, وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ اَلنِّكَاحِ , فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ, وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ اَلرَّجُلُ عَلَيْهِ اِبْنَتُهُ , أَوْ أُخْتُهُ - رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ (1) .
1031 - وَعَنْ عَلْقَمَةَ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً , وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا , وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ , فَقَالَ اِبْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا , لَا وَكْسَ , وَلَا شَطَطَ , وَعَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ , وَلَهَا اَلْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - اِمْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ , فَفَرِحَ بِهَا اِبْنُ مَسْعُودٍ - رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَالْجَمَاعَةُ (2)
1032 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ اِمْرَأَةٍ (3) سَوِيقًا , أَوْ تَمْرًا , فَقَدْ اِسْتَحَلَّ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ (4) .
_________
(1) - ضعيف. رواه أحمد (2 / 182) ، وأبو داود (2129) ، والنسائي (6 / 120) ، وابن ماجه (1955) من طريق ابن جريج، عن عمرو، به. وعلته عنعنة ابن جريج، فهو مدلس.
(2) - صحيح. رواه أحمد (4 79 - 280) ، وأبو داود (2115) ، والنسائي (6 21) ، والترمذي (1145) ، وابن ماجه (1891) . وقال الترمذي: " حسن صحيح ". الوَكْس: النقصُ؛ أي: لا ينقص عن مهر نسائها. والشَّطَط: الجَوْر؛ أي: لا يُجَار على زوجها بزيادة مهرها على نسائها.
(3) - وفي سنن أبي داود زيادة: " ملء كفيه ".
(4) - ضعيف رواه أبو داود (2110) من طريق موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر، به. قال الحافظ في " التلخيص" (3 / 190) : " وفي إسناده ابن رومان، وهو ضعيف ". قلت: وأيضاً أبو الزبير مُدَلِّس، وقد عَنْعَنَهُ، وقد صرح في بعض المصادر إلا أن أسانيدها مُهَلْهَلَةٌ. انظر " ناسخ الحديث " لابن شاهين (507) .(2/85)
1033 - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنْ أَبِيهِ - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَجَازَ نِكَاحَ اِمْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ - أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ , وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ (1) .
1034 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: - زَوَّجَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلاً اِمْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ - أَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ (2) .
_________
(1) - منكر. رواه الترمذي (1113) ، وابن ماجه (1888) من طريق عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر، عن أبيه: أن امرأة من بني فَزَارَة تزوجت على نعلين. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " أرضيتِ من نفسك ومالك بنعلين؟ " قالت: نعم. قال: فأجازه. والسياق للترمذي، وقال: " حديث حسن صحيح ". قلت: كيف؟ وعاصم ضعيف سيء الحفظ، وترَكه بعضُهم. وقد أورد الذهبي حديثه هذا في "الميزان" مما أنكر له. وقال ابن أبي حاتم في " العلل " (1 / 424 / رقم 1276) : " سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله؟ فقال: منكر الحديث. يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه؛ أن رجلاً تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي -صلى الله عليه وسلم-. وهو منكر ".
(2) - منكر. رواه الحاكم (278) ، والطبراني في "الكبير" (656- 157 /5837) من طريق عبد الله بن مصعب الزبيري، عن أبي حازم، عن سهل، به. وزادا: " فصه من فضة ". قلت: وآفته عبد الله الزبيري، فقد ضعَّفه ابن معين، ثم هو خالف الثقات عن أبي حازم كما في الحديث السابق (979) : وفيه قوله -صلى الله عليه وسلم-: " انظر ولو خاتما من حديد " وذهاب الرجل وعودته إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقوله له: لا والله يا رسول الله. ما وجدت شيئا، ولا خاتما من حديد. " تنبيه ": قال الحافظ في " الفتح " (9 / 211) : " وقع عند الحاكم والطبراني من طريق الثوري، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- زوج رجلاً بخاتم من حديد فصه من فضة. قلت: وهذا وَهْمٌ من الحافظ -رحمه الله - إذ قد عرفت أنه من طريق الزبيري لا من طريق الثوري.(2/86)
وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ اَلطَّوِيلِ اَلْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ اَلنِّكَاحِ (1) .
وَعَنْ عَلَيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: - لَا يَكُونُ اَلْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ -. أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا , وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ (2) .
1035 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْرُ اَلصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ (3) .
1036 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ اَلْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ - تَعْنِي: لَمَّا تَزَوَّجَهَا - فَقَالَ: " لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ " , فَطَلَّقَهَا , وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ - أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ , وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوكٌ (4) .
1037 - وَأَصْلُ اَلْقِصَّةِ فِي " اَلصَّحِيحِ " مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ (5) .
_________
(1) - انظر الحديث رقم (979) ، وانظر التعليق السابق.
(2) - ضعيف. رواه الدارقطني في " السنن " (3 / 245 / رقم 13) من طريق داود الأودي، عن الشعبي قال: قال عليٌّ: فذكره. قلت: داود: هو ابن يزيد وهو " ضعيف " كما في " التقريب "، والشعبي لم يسمع من عليٍّ.
(3) - صحيح. رواه أبو داود (2117) ، والحاكم (2 / 181 - 182) ولفظه كما عند الحاكم: عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه-؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل: " أترضى أن أزوجك فلانة؟ " قال: نعم. وقال للمرأة: " أترضين أن أزوجك فلانا؟ " قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه، ولم يفرض لها صدقا ولا يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية - وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر - فلما حضرته الوفاة. قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقا، ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهما فباعته بمئة ألف. قال: وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " خير الصداق أيسره ".
(4) - منكر. رواه ابن ماجه (2037) من طريق عبيد القاسم، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، به. قلت: وآفته عبيد بن القاسم، وهو كذَّاب يضع الحديث. ولقد كان في الحديث التالي الصحيح غُنْيَة عنه، والله المستعان.
(5) - البخاري برقم (5255) - وفيه: " وقد أُتِيَ بالجَوْنِيَة. . . فلما دخل عليها النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "هَبي نفسك لي". قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال: "فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن". فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: "قد عُذْتِ بمَعَاذ". ثم خرج علينا. فقال: يا أبا أسيد! اكسها رَازِقِيَّتَيْن، وأَلْحِقْهَا بأهلها ".(2/87)
بَابُ اَلْوَلِيمَةِ
1038 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى عَلَى عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ , قَالَ: " مَا هَذَا ? " , قَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: " فَبَارَكَ اَللَّهُ لَكَ , أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (1) .
1039 - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى اَلْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
وَلِمُسْلِمٍ: - إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ , فَلْيُجِبْ; عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ - (3) .
1040 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَرُّ اَلطَّعَامِ طَعَامُ اَلْوَلِيمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا , وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا , وَمَنْ لَمْ يُجِبِ اَلدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اَللَّهَ وَرَسُولَهُ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (4) .
1041 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ; فَإِنْ
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5155) ، ومسلم (1427) . ولا معنى لقول الحافظ: "واللفظ لمسلم" إذ هو نفس لفظ البخاري.
(2) - صحيح. رواه البخاري (5173) ، ومسلم (1429) (96) .
(3) - مسلم برقم (1429) (100) .
(4) - صحيح. رواه مسلم (1432) (110) . قلت: ورواه البخاري (5177) ، ومسلم (14532) (107) بنحوه، ولكن موقوفا على أبي هريرة، وله حكم الرفع كما ذكر ذلك الحافظ في "الفتح" (9/ 244) .(2/88)
كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ , وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا (1) .
1042 - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوُهُ. وَقَالَ: - فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ - (2) .
1043 - وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طَعَامُ الْوَلِيمَةِ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ , وَطَعَامُ يَوْمِ اَلثَّانِي سُنَّةٌ, وَطَعَامُ يَوْمِ اَلثَّالِثِ سُمْعَةٌ، وِمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ " " - رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ , وَرِجَالُهُ رِجَالُ اَلصَّحِيحِ (3) .
1044 - وَلَهُ شَاهِدٌ: عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ (4) .
1045 - وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: - أَوْلَمَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ - أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ (5) .
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (1431) . وقوله: "فَلْيُصَلِّ" جاء مفسرًا في الرواية من بعض رواته " بالدعاء " كما عند البيهقي في " الكبرى " (7 / 263) .
(2) - صحيح. رواه مسلم (1430) .
(3) - ضعيف. رواه الترمذي (1097) من طريق زياد بن عبد الله، حدثنا عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن ابن مسعود، به. وزاد: " ومن سَمَّع سَمَّع الله به " ثم قال: " حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله. وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث ". قلت: وأيضا عطاء مختلط، وسماع زياد منه بعد الاختلاط. وللحديث طرق وشواهد أخرى، لكن كلها لا تصلح لتقوية الحديث.
(4) - ضعيف. وللحافظ فيه وهم لا شك في ذلك. فإن كان يقصد حديث أنس فلم يروه ابن ماجه من حديث أنس، وإنما رواه (1915) من حديث أبي هريرة. وكلاهما بسند ضعيف جدا.
(5) - مرسل. رواه البخاري (5172) ، من طريق الثوري، عن منصور بن صفية، عن أم صفية، به. قلت: وهذا مرسل، صفية بنت شيبة تابعية لا تثبت لها صُحْبَة، كما جزم بذلك غير واحد كابن سعد وابن حبان وغيرهما. وقد افق الثقات كابن مهدي ووكيع، والفريابي، وابن أبي زائدة وغيرهم في روايتهم للحديث عن سفيان فلم يَتَعَدَّوْا فيه " صفية بنت شيبة ". وخالفهم بعض الضعفاء كيحيى بن اليمان، ومُؤمل بن إسماعيل فرووه عن الثوري، فقالوا فيه: " عن صفية بنت شيبة، عن عائشة ". وأحسن من رواه عن الثوري بذكر " عائشة " أبو أحمد الزبيري؛ محمد بن عبد الله، رواه أحمد (6 / 113) فهو ثقة؛ إلا أن روايته عن الثوري فيها كلام، بل قال الإمام أحمد: " كان كثير الخطأ في حديث سفيان ". ولذلك قال بإرساله النسائي كما في " الكبرى " (4 / 140) ، وإسماعيل القاضي كما في " النكت الظراف " (11 / 342) ، والبرقاني، والدارقطني كما في "الفتح" (9 / 238 - 239) .(2/89)
1046 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: - أَقَامَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ , يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ , فَدَعَوْتُ اَلْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ , فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ , وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ , فَبُسِطَتْ , فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا اَلتَّمْرُ , وَالْأَقِطُ , وَالسَّمْنُ. - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (1) .
1047 - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - إِذَا اِجْتَمَعَ دَاعِيَانِ , فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا , فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ اَلَّذِي سَبَقَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ (2) .
1048 - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا آكُلُ مُتَّكِئًا - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (3) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5085) ، ومسلم (1365) (ج 2 / ص 1044) . الأنطاع: جمع نطع، وهو البِسَاط من الجلد المَدْبُوغ. الأقط: هو اللبن المجفف.
(2) - ضعيف. رواه أبو داود (3756) . وفي سنده أبو خالد الدالاني، وهو " صدوق، يخطئ كثيراً، وكان يدلس " كما قال الحافظ في " التقريب ".
(3) - صحيح. رواه البخاري (5398) ، وأوله: " إني " وفي رواية أخرى: " لا آكل وأنا متكئ ".(2/90)
1049 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَا غُلَامُ! سَمِّ اَللَّهَ , وَكُلْ بِيَمِينِكَ , وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
1050 - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ; - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ، فَقَالَ: "كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا, وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا, فَإِنَّ اَلْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا - رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ , وَهَذَا لَفْظُ النَّسَائِيِّ , وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ (2) .
1051 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - مَا عَابَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طَعَامًا قَطُّ , كَانَ إِذَا اِشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ , وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
1052 - وَعَنْ جَابِرٍ , عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ ; فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (4) .
1053- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - إِذَا شَرِبَ
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5376) ، ومسلم (2022) ، عن عمر بن أبي سلمة قال: "كنت غلاما في حِجْر النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكانت يدي تطيش في الصَّحْفَة، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فذكره. وزاد البخاري: " فما زالت تلك طعمتي بعدُ ".
(2) - صحيح. رواه أبو داود (3772) ، والنسائي في " الكبرى " (475) ، والترمذي (1805) ، وابن ماجه (3277) من طرق عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به. وهو عند النسائي، وأبي داود، من رواية شعبة، عن عطاء، وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط، ولذلك قال الحافظ: " سنده صحيح ".
(3) - صحيح. رواه البخاري (5409) ، ومسلم (2064) ، واللفظ لمسلم.
(4) - صحيح. رواه مسلم (2019) من طريق الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، به. أقول: وجَدِير بالذِّكْر أن رواية أبي الزبير، عن جابر صحيحة إذا كانت من طريق الليث، إذ قال رحمه الله: " قدمت مكة فجئت أبا الزبير، فدفع إليَّ كتابين، وانقلبت بهما، ثم قلت في نفسي: لو عاودته فسألته: أسمع هذا كله من جابر؟ فقال: منه ما سمعت، ومنه ما حدثناه عنه، فقلت له: أَعْلِمْ لي على ما سمعت فأَعَلَمَ لي على هذا الذي عندي ".(2/91)
أَحَدُكُمْ , فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي اَلْإِنَاءِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
1054 - وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ , وَزَادَ: - أَوْ يَنْفُخْ فِيهِ - وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ (2) .
بَابُ اَلْقَسْمِ
1055 - عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُ , فَيَعْدِلُ , وَيَقُولُ: "اَللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ , فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ - رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ , وَلَكِنْ رَجَّحَ اَلتِّرْمِذِيُّ إِرْسَالَه ُ (3) .
1056 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَتَانِ , فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا , جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ - رَوَاهُ أَحْمَدُ ,
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (153) ، ومسلم (267) واللفظ للبخاري.
(2) - صحيح. رواه أبو داود (3728) ، والترمذي (1888) ولفظه: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يتنفس في الإناء، أو ينفخ فيه. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
(3) - ضعيف. رواه أبو داود (2134) ، والنسائي (7 / 64) ، والترمذي (1140) ، وابن ماجه (1971) ، وابن حبان (1305) ، والحاكم (2 / 187) ، من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة، به. وقال الترمذي: " حديث عائشة هكذا رواه غير واحد، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم-. ورواه حماد بن زيد - وغير واحد - عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلاً؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقسم. وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة ". قلت: وبمثل ما أعلَّه الترمذي أعلَّه غير واحد من جهابذة الحفاظ كأبي زرعة، وابن أبي حاتم، كما تجده في " العلل " (1 / 425 / 1279) .(2/92)
وَالْأَرْبَعَةُ , وَسَنَدُهُ صَحِيح ٌ (1) .
1057 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: - مِنَ اَلسُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ اَلْبِكْرَ عَلَى اَلثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا , ثُمَّ قَسَمَ , وَإِذَا تَزَوَّجَ اَلثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا , ثُمَّ قَسَمَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ ِ (2) .
1058 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا , وَقَالَ: " إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ , إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ , وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي - رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (3) .
1059- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ , وَكَانَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (4) .
1060 - وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: - قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا اِبْنَ أُخْتِي! كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي اَلْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا , وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا , فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ اِمْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ , حَتَّى يَبْلُغَ اَلَّتِي هُوَ يَوْمُهَا , فَيَبِيتَ عِنْدَهَا - رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم ُ (5) .
_________
(1) - صحيح. رواه أحمد (2 / 347 و 471) ، وأبو داود (2133) ، والنسائي (7 / 63) ، والترمذي (1141) ، وابن ماجه (1969) . قلت: وقد أُعِلَّ بعلةٍ غريبةٍ لا تَقْدَحُ فيه، ولذلك صححه الحافظ كابن الجارود. وابن حبان. والحاكم. والذهبي. وابن دقيق العيد، وغيرهم.
(2) - صحيح. رواه البخاري (5214) ، ومسلم (1461) من طريق أبي قلابة، عن أنس. وزاد البخاري: " قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ". وهي بمعناها عند مسلم أيضا.
(3) - صحيح. رواه مسلم (1460) (41) .
(4) - صحيح. رواه البخاري (5212) ، ومسلم (1463) واللفظ للبخاري.
(5) - حسن. رواه أحمد (6 / 107 - 108) ، وأبو داود (2135) ، والحاكم (2 / 186) وتمامه كما عند أبي داود: " ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أَسَنَّتْ، وفَرَقَتْ أن يفارقها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا رسول الله! يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منها. قالت: نقول في ذلك: أنزل الله تعالى فيها وفي أشباهها - أراه قال: - " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا ". قلت: وقوله: " من غير مسيس "، أي: من غير جماع، كما جاء في بعض الروايات: " بغير وقاع "، وإلا فاللمس والتقبيل لا شيء فيهما، وعلى ذلك أيضا تدل رواية أحمد، ففيها: " فيدنو ويلمس من غير مسيس ".(2/93)
1061- وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى اَلْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ , ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ - اَلْحَدِيث َ (1) .
1062 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ اَلَّذِي مَاتَ فِيهِ: " أَيْنَ أَنَا غَدًا ? " , يُرِيدُ: يَوْمَ عَائِشَةَ , فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ , فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (2) .
1063 - وَعَنْهَا قَالَتْ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ , فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا , خَرَجَ بِهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (3) .
1064 - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ اِمْرَأَتَهُ جَلْدَ اَلْعَبْدِ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ (4) .
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (1474) (21) ، وهو أيضا عند البخاري في مواطن منها (5268) ، ولكن اللفظ لمسلم. فعلى عادة المصنف كان حقه - رحمه الله - أن يقول: متفق عليه واللفظ لمسلم.
(2) - صحيح. رواه البخاري (5217) ، ومسلم (2443) واللفظ للبخاري، وتمامه عنده: " حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور عليَّ فيه في بيتي، فقبضه الله، وإن رأسه لبين نَحْرِي وسَحْرِي، وخالط رِيقُه ريقِي ".
(3) - صحيح. رواه البخاري (2593) ، ومسلم (2770) وهو طرف من حديث الإفك.
(4) - صحيح. رواه البخاري (5204) ، وتمامه: " ثم يجامعها في آخر اليوم ". قلت: وهو في البخاري ومسلم أيضا بلفظ آخر.(2/94)
بَابُ اَلْخُلْعِ
1065 - عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ اِمْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ , وَلَكِنِّي أَكْرَهُ اَلْكُفْرَ فِي اَلْإِسْلَامِ , قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ? " , قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " اِقْبَلِ اَلْحَدِيقَةَ , وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: - وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا - (1) .
1066 - وَلِأَبِي دَاوُدَ , وَاَلتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ: - أَنَّ اِمْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اِخْتَلَعَتْ مِنْهُ , فَجَعَلَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِدَّتَهَا حَيْضَةً - (2) .
1067 - وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ عِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ: - أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ كَانَ دَمِيمً ا (3) وَأَنَّ اِمْرَأَتَهُ قَالَتْ: لَوْلَا مَخَافَةُ اَللَّهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَسَقْتُ فِي وَجْهِهِ - (4) .
1068 - وَلِأَحْمَدَ: مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: - وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ فِي اَلْإِسْلَامِ - (5) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (9 / 395 / فتح) .
(2) - حسن. رواه أبو داود (2229) ، والترمذي (1185) ، وقال الترمذي: " هذا حديث حسن غريب ".
(3) - دميما: قبيح الوجه.
(4) - ضعيف. رواه ابن ماجه (2507) ، وفي سنده الحجاج بن أرطأة، وهو مدلس وقد عَنْعَنَ.
(5) - ضعيف. رواه أحمد (4 / 3) وعلته كعلة سابقه.(2/95)
بَابُ اَلطَّلَاقِ
أَحَادِيثُ فِي اَلطَّلَاقِ
1069 - عَنِ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبْغَضُ اَلْحَلَالِ عِنْدَ اَللَّهِ اَلطَّلَاقُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ (1) .
1070 - وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ - وَهِيَ حَائِضٌ - فِي عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ ? فَقَالَ: " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ , ثُمَّ تَحِيضَ , ثُمَّ تَطْهُرَ , ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ , وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ يَمَسَّ , فَتِلْكَ اَلْعِدَّةُ اَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا اَلنِّسَاءُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: - مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا, ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا - (3) .
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ: - وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ تَطْلِيقَةً - (4) .
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ اِبْنُ عُمَرَ: - أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ اِثْنَتَيْنِ ; فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا , ثُمَّ أُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى , وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا , فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ اِمْرَأَتِكَ - (5) .
_________
(1) - ضعيف. رواه أبو داود (2177 و 2178) ، وابن ماجه (2018) ، والحاكم (2 / 169) موصولاً ومرسلاً. وانظر " العلل " لابن أبي حاتم (1 / 431) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (5251) ، ومسلم (1471) (1) .
(3) - صحيح. وهذه الرواية في مسلم برقم (1471) (5) .
(4) - صحيح. وهي في البخاري برقم (5253) ، ولفظه عن ابن عمر قال: حُسِبَتْ علي بتطليقة.
(5) - صحيح. وهي في مسلم برقم (1471) (3) ولفظه: ". . . فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟ يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين. إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يرجعها. ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا. فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وبانت منك.(2/96)
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: قَالَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَرَ: - فَرَدَّهَا عَلَيَّ , وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا , وَقَالَ: " إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ - (1) .
1071 - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: - كَانَ اَلطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ , وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ , طَلَاقُ اَلثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ: إِنَّ اَلنَّاسَ قَدْ اِسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ , فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ? فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ -. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2) .
1072 - وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: - أُخْبِرَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا , فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ: " أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اَللَّهِ تَعَالَى , وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ". حَتَّى قَامَ رَجُلٌ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَلَا أَقْتُلُهُ ? - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَرُوَاتُهُ مُوَثَّقُونَ (3) .
1073 - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: - طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " رَاجِعِ امْرَأَتَكَ " , فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا. قَالَ: " قَدْ عَلِمْتُ , رَاجِعْهَا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (4) .
وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: - طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ اِمْرَأَتَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا , فَحَزِنَ
_________
(1) - صحيح. وهي عند مسلم برقم (1471) (14) . إلا أن قوله: "ولم يرها شيئا" ليست في " الصحيح " وإنما هي عند أبي داود (2185) من نفس الطريق، ولكن أعله أبو داود بأبي الزبير، وهو إعلال مردود؛ إذ أبو الزبير في نفسه " ثقة " ولا يُخْشَى إلا من تدليسه، وهو مُنْتَفٍ هنا.
(2) - صحيح. رواه مسلم (1472) .
(3) - ضعيف. رواه النسائي (6 / 142 - 143) ، ورواته ثقات، ولكنه من رواية مخرمة بن بكير، عن أبيه، ولم يسمع منه.
(4) - ضعيف. رواه أبو داود (2196) بسندٍ ضعيفٍ.(2/97)
عَلَيْهَا , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ - وَفِي سَنَدِهَا اِبْنُ إِسْحَاقَ , وَفِيهِ مَقَالٌ (1) .
1074 - وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ: - أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ اَلْبَتَّةَ , فَقَالَ: "وَاَللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً, فَرَدَّهَا إِلَيْهِ اَلنَّبِيُّ -صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (2) .
1075 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ , وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ , وَالطَّلَاقُ , وَالرَّجْعَةُ - رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ (3) .
1076 - وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ: - اَلطَّلَاقُ , وَالْعِتَاقُ , وَالنِّكَاحُ - (4) .
1077 - وَلِلْحَارِثِ اِبْنِ أَبِي أُسَامَةَ: مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ رَفَعَهُ: - لَا يَجُوزُ اَللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: اَلطَّلَاقُ , وَالنِّكَاحُ , وَالْعِتَاقُ , فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدَ وَجَبْنَ - وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ (5) .
1078 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - إِنَّ اَللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا , مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (6) .
1079 - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- , عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - إِنَّ اَللَّهَ
_________
(1) - ضعيف. رواه أحمد (165) وليست علته في ابن إسحاق، وإنما له علة أخرى.
(2) - ضعيف. رواه أبو داود (2206) وله علل.
(3) - حسن. رواه أبو داود (2194) ، والترمذي (1184) ، وابن ماجه (2039) ، وله شواهد منها ما ذكره الحافظ هنا، وانظر " التلخيص " (3 / 209 - 210) .
(4) - انظر ما قبله.
(5) - انظر ما قبله. وفي " الأصل " تفصيل لطرق وشواهد الحديث.
(6) - صحيح. رواه البخاري (5269) ، ومسلم (127) ، من طريق قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة، به. وزاد البخاري: " قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء ".(2/98)
تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي اَلْخَطَأَ , وَالنِّسْيَانَ , وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ - رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ , وَالْحَاكِمُ , وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا يَثْبُتُ (1) .
1080 - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: - إِذَا حَرَّمَ اِمْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ -. وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اَللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (2) اَلْأَحْزَاب: 21. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (3) .
وَلِمُسْلِمٍ: - إِذَا حَرَّمَ اَلرَّجُلُ عَلَيْهِ اِمْرَأَتَهُ , فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا - (4) .
1081 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- أَنَّ اِبْنَةَ اَلْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَدَنَا مِنْهَا. قَالَتْ: أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْكَ , قَالَ: " لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ , اِلْحَقِي بِأَهْلِكِ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (5) .
1082 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ , وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ , وَهُوَ مَعْلُولٌ (6) .
1083 - وَأَخْرَجَ اِبْنُ مَاجَهْ: عَنِ اَلْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ , وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ , لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ أَيْضًا (7) .
1084 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَلَا عِتْقِ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَلَا طَلَاقَ
_________
(1) - صحيح. رواه ابن ماجه (2045) ، والحاكم (2 / 189) ، وفي " الأصل " تفصيل ذلك وبيان من صحَّحه من العلماء.
(2) - صحيح. رواه ابن ماجه (2045) ، والحاكم (2 / 189) ، وفي " الأصل " تفصيل ذلك وبيان من صحَّحه من العلماء.
(3) - صحيح. رواه البخاري (5266) .
(4) - صحيح. رواه مسلم (1473) .
(5) - صحيح. رواه البخاري (5254) .
(6) - صحيح. رواه الحاكم (2 / 204) ولم أجده في المطبوع من مسند أبي يعلى. والله أعلم. والحديث صحيح بشواهده التي بعده.
(7) - صحيح. رواه ابن ماجه (2048) ، وانظر ما قبله، وما بعده. وحسَّن إسناده البوصيريُّ في " الزوائد ".(2/99)
لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ, وَنُقِلَ عَنْ اَلْبُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ (1) .
1085- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - رُفِعَ اَلْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ اَلنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَعَنِ اَلصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ, وَعَنِ اَلْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ, أَوْ يَفِيقَ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ. (2) .
بَابُ اَلرَّجْعَةِ
1086- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ, ثُمَّ يُرَاجِعُ, وَلَا يُشْهِدُ? فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا, وَعَلَى رَجْعَتِهَا -. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا مَوْقُوفًا, وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ. (3) .
1087- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ, - أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ، قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِعُمَرَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا. - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (4) .
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (2190 و 2191 و 2192) ، والترمذي (1181) ، وقال الأخير. " وفي الباب عن علي، ومعاذ بن جبل، وجابر، وابن عباس، وعائشة. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح. وهو أحسن شيء روي في هذا الباب ". قلت: وقول البخاري نقله البيهقي في "الخلافيات"، وانظر "التلخيص" (310) . وفي "الأصل" بيان لكل هذه الشواهد وطرقها.
(2) - صحيح. رواه أحمد (600-101و 144) ، وأبو داود (4398) ، والنسائي (656) ، وابن ماجه (2041) ، وابن حبان (142) ، والحاكم (2 /59) بسند صحيح. وأيضا له شواهد أخرى مذكورة "بالأصل".
(3) - صحيح. رواه أبو داود (2186) ، ولفظه تاما: "طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة؛ أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعد".
(4) - تقدم برقم (1070) .(2/100)
بَابُ اَلْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَالْكَفَّارَةِ
1088- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - آلَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ, فَجَعَلَ اَلْحَرَامَ حَلَالًا , وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً. - رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ. (1) .
1089- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَقَفَ اَلْمُؤْلِ ي (2) حَتَّى يُطَلِّقَ, وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ اَلطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ -. أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيّ ُ (3) .
1090- وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: - أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كُلُّهُمْ يَقِفُونَ اَلْمُؤْلِي -. رَوَاهُ اَلشَّافِعِيّ ُ (4) .
1091- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - كَانَ إِيلَاءُ اَلْجَاهِلِيَّةِ اَلسَّنَةَ
_________
(1) - منكر. رواه الترمذي (1201) من طريق مسلمة بن علقمة، أنبأنا داود بن أبي هند (ووقع في السنن: داود بن علي. وهو خطأ) ، عن عامر الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، به. وقال: "حديث مسلمة بن علقمة، عن داود. رواه علي بن مسهر وغيره: عن داود، عن الشعبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وليس فيه: عن مسروق، عن عائشة. وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة". وابن مسهر أضبط وأتقن من مسلمة لا شك في ذلك، خاصة وأن مسلمة هناك من تكلم في حفظه فضلا عن روايته عن داود، فقد سئل الإمام أحمد عنه فقال: "شيخ ضعيف الحديث. حدث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير". قلت: وهذا منها، كما قال الذهبي في "الميزان" (409) .
(2) - كذا في "الأصلين"، وفي "البخاري": "يوقف حتى يطلق".
(3) - صحيح. رواه البخاري (5291) .
(4) - صحيح. رواه الشافعي في "المسند" (2 /42/ رقم 139) .(2/101)
وَالسَّنَتَيْنِ, فَوَقَّتَ اَللَّهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ, فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ, فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ - أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ. (1) .
1092- وَعَنْهُ رَضِيَ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا; - أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ, ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا, فَأَتَى اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ, قَالَ: "فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اَللَّهُ". - رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَه ُ (2) .
وَرَوَاهُ اَلْبَزَّارُ: مِنْ وَجْهٍ آخَرَ, عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ فِيهِ: - كَفِّرْ وَلَا تَعُدْ - (3) .
1093- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ قَالَ: - دَخَلَ رَمَضَانُ, فَخِفْتُ أَنْ أُصِيبَ اِمْرَأَتِي, فَظَاهَرْتُ مِنْهَا, فَانْكَشَفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ لَيْلَةً, فَوَقَعَتْ عَلَيْهَا, فَقَالَ لِي رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "حَرِّرْ رَقَبَةً" قُلْتُ: مَا أَمْلِكُ إِلَّا رَقَبَتِي. قَالَ: "فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ", قُلْتُ: وَهَلْ أَصَبْتُ اَلَّذِي أَصَبْتُ إِلَّا مِنْ اَلصِّيَامِ? قَالَ: "أَطْعِمْ عِرْقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا". - أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا
_________
(1) - صحيح. رواه البيهقي (7 /381) .
(2) - صحيح. رواه أبو داود (2223) ، والنسائي (667) ، والترمذي (1199) ، وابن ماجه (2065) ، من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس. وقال الترمذي: "حديث حسن غريب صحيح". قلت: وهو حسن الإسناد من أجل الحكم بن أبان، وقد حسنه الحافظ نفسه في "الفتح" (9 /433) . وأما إعلال الحديث بالإرسال، كما قال النسائي في "السنن" (668) ، وأبو حاتم في "العلل" (1 /434307) ، فهو مردود بقول ابن حزم في "المحلى" (10 /55) . "هذا خبر صحيح من رواية الثقات، لا يضره إرسال من أرسله". قلت: وما بعده أيضا يشهد له.
(3) - وهو من طريق: خصيف، عن عطاء، عن ابن عباس. انظر "التلخيص" (322) .(2/102)
النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُود ِ (1) .
بَابُ اَللِّعَانِ
1094- عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - سَأَلَ فُلَانٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا اِمْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ, كَيْفَ يَصْنَعُ? إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ, وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ! فَلَمْ يُجِبْهُ, فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ, فَقَالَ: إِنَّ اَلَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ, فَأَنْزَلَ اَللَّهُ اَلْآيَاتِ فِي سُورَةِ اَلنُّورِ, فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ اَلدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ اَلْآخِرَةِ. قَالَ: لَا, وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا, ثُمَّ دَعَاهَا اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَوَعَظَهَا كَذَلِكَ, قَالَتْ: لَا, وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ, فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ, فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ, ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ, ثُمَّ
_________
(1) - صحيح. رواه أحمد (4 /37) ، وأبو داود (2213) ، والترمذي (1198 و 3299) ، وابن ماجه (2062) ، وابن الجارود (744) ، من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر، به. وقال الترمذي: "حديث حسن" ونقل إعلال البخاري له بالانقطاع بين سليمان بن يسار وبين سلمة. قلت: وأيضا ابن إسحاق مدلس. ولكنه جاء من طرق أخرى. رواه الترمذي (1200) ، من طريق أبي سلمة. ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن سلمة، به. وقال: "هذا حديث حسن". قلت: وفيه نفس العلة السابقة، وهي الانقطاع. ورواه أبو داود (2217) ، وابن الجارود (745) بسند مرسل صحيح. والخلاصة أن الحديث بهذه الطرق، وشاهده السابق عن ابن عباس صحيح، خاصة وقد حسن الحافظ في "الفتح" (9 /433) حديث سلمة هذا.(2/103)
فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. -
رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (1) .
1095- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ أَيْضًا - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: "حِسَابُكُمَا عَلَى اَللَّهِ تَعَالَى, أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ, لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا" قَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! مَالِي? قَالَ: "إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا, فَهُوَ بِمَا اِسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا, وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا, فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا" - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (2) .
1096- وَعَنِ أَنَسٍ, أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - أَبْصِرُوهَا, فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا فَهُوَ لِزَوْجِهَا, وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا, فَهُوَ اَلَّذِي رَمَاهَا بِهِ -
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (1493) (4) وقد اختصره الحافظ هنا، وهو بتمامه في مسلم: من طريق سعيد بن جبير قال: سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب. أيفرق بينهما؟ قال: فما دريت ما أقول: فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة. فقالت للغلام: استأذن لي. قال: إنه قائل. فسمع صوتي. قال: ابن جبير؟ قلت: نعم. قال: ادخل. فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة. فدخلت. فإذا هو مفترش بَرْذَعَةً. متوسد وسادة حشوها ليف. قلت: أبا عبد الرحمن! المتلاعنان، أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله! نعم. إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان. قال: يا رسول الله! أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟! إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: "والذين يرمون أزواجهم…" [النور: 6 - 9] فتلاهن عليه، ووعظه، وذكّره. وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا. والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكّرها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت: لا. والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما.
(2) - صحيح. رواه البخاري (5350) ، ومسلم (1493) (5) وهو إحدى روايات الحديث السابق.(2/104)
مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (1)
1097- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ اَلْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ, وَقَالَ: "إِنَّهَا مُوجِبَةٌ" - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَات ٌ (2) .
1098- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -فِي قِصَّةِ اَلْمُتَلَاعِنَيْنِ- قَالَ: - فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنْ أَمْسَكْتُهَا, فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (3) .
1099- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ اِمْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ. قَالَ: "غَرِّبْهَا". قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي. قَالَ: "فَاسْتَمْتِعْ بِهَا". - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالْبَزَّارُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظٍ - قَالَ: طَلِّقْهَا. قَالَ: لَا أَصْبِرُ عَنْهَا. قَالَ: "فَأَمْسِكْهَا - (4)
1100- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ
_________
(1) - صحيح. وإن كان الحافظ - رحمه الله- وهم في عزوه، وتصرف في لفظه! فالحديث لم يروه البخاري. وإنما رواه مسلم (1496) . ولفظه: من طريق محمد بن سيرين قال: سألت أنس بن مالك، وأنا أرى أن عنده منه علما. فقال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخا البراء بن مالك لأمه. وكان أول رجل لاعن في الإسلام. قال: فلاعنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبصروها. فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين، فهو لهلال بن أمية. وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين، فهو لشريك بن سحماء". قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل، جعدا، حمش الساقين.
(2) - حسن. رواه أبو داود (2255) ، والنسائي (657) .
(3) - صحيح. رواه البخاري (5308) ومسلم (1492) (1) .
(4) - ضعيف. رواه أبو داود (2049) ، والنسائي (6 /67 - 68) ، وقد ضعف الحديث أحمد بن حنبل، والنسائي، وابن الجوزي وغيرهم.(2/105)
- حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ اَلْمُتَلَاعِنَيْنِ-: "أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ, فَلَيْسَتْ مِنْ اَللَّهِ فِي شَيْءٍ, وَلَنْ يُدْخِلَهَا اَللَّهُ جَنَّتَهُ, وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ -وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ- اِحْتَجَبَ اَللَّهُ عَنْهُ, وَفَضَحَهُ اَللَّهُ عَلَى رُءُوسِ اَلْخَلَائِقِ اَلْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ (1)
1101- وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: - مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ, فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ -. أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ, وَهُوَ حَسَنٌ مَوْقُوف ٌ (2) .
1102- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ اِمْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ? قَالَ: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ?" قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَمَا أَلْوَانُهَا?" قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: "هَلْ فِيهَا مَنْ أَوْرَقَ?", قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَأَنَّى ذَلِكَ?", قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: "فَلَعَلَّ اِبْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ". - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (3)
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: - وَهُوَ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ - , وَقَالَ فِي آخِرِهِ: - وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي اَلِانْتِفَاءِ مِنْهُ - (4) .
_________
(1) - ضعيف. رواه أبو داود (2263) ، والنسائي (679 - 80) ، وابن ماجه (2743) ، وابن حبان (1335) .
(2) - ضعيف. رواه البيهقي في "الكبرى" (7 /411 - 412) وفي سنده مجالد بن سعيد ضعفه غير واحد، وقال الحافظ نفسه في "التقريب": "ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره".
(3) - صحيح. رواه البخاري (5305) ، ومسلم (1500) .
(4) - هي في مسلم برقم (19) .(2/106)
بَابُ اَلْعِدَّةِ وَالْإِحْدَادِ
1103- عَنْ اَلْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ, فَجَاءَتْ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ, فَأَذِنَ لَهَا, فَنَكَحَتْ. - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (1)
وَأَصْلُهُ فِي " اَلصَّحِيحَيْنِ " (2) .
وَفِي لَفْظٍ: - أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً (3) -.
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ, قَالَ اَلزُّهْرِيُّ: - وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا, غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حتَّى تَطْهُرَ (4) -.
1104 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ (5) -. رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ, وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ, لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ (6) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5320) .
(2) - روى البخاري (5318) ، ومسلم (1485) ، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن امرأة من أسلم يقال لها سُبيعة، كانت تحت زوجها، توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تَنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تَنكحيه حتى تعتدِّي آخر الأجَلَيْن، فمكثت قريبا من عشر ليال، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " انكحي ". واللفظ للبخاري. وروى أيضا البخاري (5319) ، ومسلم (1484) ، وعن سبيعة نفسها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أفتاني إذا وضعت أن أنكح. واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي. وأمرني بالتزوج إن بدا لي.
(3) - هذا اللفظ للبخاري (4909) من حديث أم سلمة السابق.
(4) - مسلم (2 / 1122) .
(5) - هذا اللفظ في " الأصل " و " السنن "، وفي " أ " " حيضات ". وكتب على الهامش من نسخة أخرى: " حيض ".
(6) - صحيح. رواه ابن ماجه (2077) ، وصححه البوصيري في " الزوائد ".(2/107)
1105- وَعَنْ اَلشَّعْبِيِّ, عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ, - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -فِي اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا-: "لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ" - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1) .
1106- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لَا تَحِدَّ اِمْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا مَصْبُوغًا, إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ, وَلَا تَكْتَحِلْ, وَلَا تَمَسَّ طِيبًا, إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ. - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (2)
وَلِأَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيِّ مِنْ اَلزِّيَادَةِ: - وَلَا تَخْتَضِبْ - (3)
وَلِلنَّسَائِيِّ: "وَلَا تَمْتَشِطْ" (4)
1107- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا, بَعْدَ أَنْ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "إِنَّهُ يَشِبُ اَلْوَجْهَ, فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ, وَانْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ, وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ, وَلَا بِالْحِنَّاءِ, فَإِنَّهُ خِضَابٌ". قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ? قَالَ: "بِالسِّدْرِ". - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ (5) .
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (1480) (44) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (313) ، ومسلم (2127/ رقم66) .
(3) - ووقع في "أ": "ولا تخطب"، وجاء على هامش هذه النسخة: قوله: "ولا تخطب" كذا في الأصل، والظاهر أنه تصحيف، والصحيح: "لا تختضب" كما هو ثابت في النسخة المصححة المقروءة على مشايخ. قلت: وهو الذي في "الأصل" وفي سنن أبي داود أيضا.
(4) - وهي زيادات صحيحة. والأولى رواها أبو داود (2302) ، والثانية للنسائي (603) .
(5) - ضعيف. رواه أبو داود (2305) ، والنسائي (604 - 205) ، من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أسيد، عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها، فتكتحل الجلاء، فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة، فسألتها عن كحل الجلاء؟ فقالت: لا تكتحل إلا من أمر لا بد منه، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة، وقد جعلت على عيني صبرا ... الحديث. قلت: وهذا سند ضعيف. مخرمة لم يسمع من أبيه، والضحاك ومن فوقه مجاهيل، وأيضا فيه نكارة لمخالفته للحديث الصحيح التالي. والله أعلم.(2/108)
1108- وَعَنْهَا; - أَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ اِبْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا, وَقَدْ اِشْتَكَتْ عَيْنَهَا, أَفَنَكْحُلُهَا? قَالَ: "لَا". - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
1109- وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - طُلِّقَتْ خَالَتِي, فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ, فَأَتَتْ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: بَلْ جُدِّي نَخْلَكِ, فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي, أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2)
1110- وَعَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ; - أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ (3) لَهُ فَقَتَلُوهُ. قَالَتْ: فَسَأَلْتُ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي; فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةً, فَقَالَ: "نَعَمْ". فَلَمَّا كُنْتُ فِي اَلْحُجْرَةِ نَادَانِي, فَقَالَ: " اُمْكُثِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ اَلْكِتَابُ أَجَلَهُ". قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, قَالَتْ: فَقَضَى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عُثْمَانُ - أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, والذُّهْلِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ (4) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5336) ، ومسلم (1488) ، وزادا: " مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول: لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول".
(2) - صحيح. رواه مسلم (1483) .
(3) - في "أ": "عبد" وهو خطأ ناسخ. والله أعلم.
(4) - حسن. رواه أحمد (6 /370 و 420 - 421) ، وأبو داود (2300) ، والنسائي (699) ، والترمذي (1204) ، وابن ماجه (2031) ، وابن حبان (1331 و 1332) ، والحاكم (208) . وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وتصحيح الذهلي نقله الحاكم، وأما تضعيف ابن حزم له (10 /302) فمردود عليه كما تجده بالأصل.(2/109)
1111- وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: - يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا, وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ, قَالَ: فَأَمَرَهَا, فَتَحَوَّلَتْ. - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1) .
1112- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: - لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا, عِدَّةُ أُمِّ اَلْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا -. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَأَعَلَّهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِالِانْقِطَاعِ (2) .
1113- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - إِنَّمَا اَلْأَقْرَاءُ; اَلْأَطْهَارُ -. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي قِصَّةٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ (3) .
1114- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - طَلَاقُ اَلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ, وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ - رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ (4) .
وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا وَضَعَّفَهُ (5) .
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (14182) .
(2) - ضعيف. رواه أحمد (403) ، وأبو داود (2308) ، وابن ماجه (2083) ، والحاكم (208) من طريق قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو، به. وعلته قول الدارقطني في "السنن" (3 /309) : "قبيصة لم يسمع من عمرو". قلت: وروي موقوفا وصحح الوقف غير واحد، وأيضا استنكره الإمام أحمد.
(3) - صحيح. رواه مالك في "الموطأ" (2 /576 - 577 /54) .
(4) - صحيح موقوفا. رواه الدارقطني (4 /38) ، موقوفا من طريق سالم ونافع، عن ابن عمر وصححه.
(5) - منكر. رواه ابن ماجه (2079) ، والدارقطني (4 /38) ، من طريق عمر بن شبيب، عن عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر، مرفوعا. وقال الدارقطني: "حديث عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم منكر غير ثابت من وجهين، أحدهما: أن عطية ضعيف، وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية. والوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث لا يحتج بروايته. والله أعلم".(2/110)
1115- وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَخَالَفُوهُ, فَاتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِهِ (1) .
1116 - وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ اَلْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ. - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَحَسَّنَهُ اَلْبَزَّارُ (2) .
1117- وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - فِي اِمْرَأَةِ اَلْمَفْقُودِ- تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ, ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا -. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ, وَالشَّافِعِيُّ (3) .
1118 - وَعَنْ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اِمْرَأَةُ اَلْمَفْقُودِ اِمْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا اَلْبَيَانُ. - أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (4) .
1119 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَبِيتَنَّ
_________
(1) - ضعيف. رواه أبو داود (2189) ، والترمذي (1182) ، وابن ماجه (2080) ، والحاكم (250) من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، عن مظاهر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان" قال أبو عاصم: حدثني مظاهر، حدثني القاسم، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله؛ إلا أنه قال: "وعدتها حيضتان". قال أبو داود: "وهو حديث مجهول". وقال الترمذي: "حديث عائشة حديث غريب؛ لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث ". وروى الدارقطني (4 /40) بالسند الصحيح، عن أبي عاصم النبيل؛ الضحاك بن مخلد، قال: "ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا".
(2) - حسن. رواه أبو داود (2158) ، والترمذي (1131) ، وابن حبان (4830) . وقال الترمذي: "حديث حسن".
(3) - ضعيف. رواه مالك في "الموطأ" (2 /575 /52) ، من طريق سعيد بن المسيب، عن عمر، به وهو منقطع.
(4) - ضعيف جدا. رواه الدارقطني (3 /31255) ، بإسناد رجاله ما بين متروك ومجهول.(2/111)
رَجُلٌ عِنْدَ اِمْرَأَةٍ, إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا, أَوْ ذَا مَحْرَمٍ. -
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (1) .
1120- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِاِمْرَأَةٍ, إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. - أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ (2) .
1121- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: - لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ, وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ (3) .
1122- وَلَهُ شَاهِدٌ: عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ فِي اَلدَّارَقُطْنِيِّ (4) .
1123- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ, وَلِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ. - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ (5) .
1124- وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةٍ (6) .
1125- وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ, عِنْدَ النَّسَائِيِّ (7) .
1126- وَعَنْ عُثْمَانَ. عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ (8) .
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (2171) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (5233) ، وهو لمسلم أيضا (1341) إلا أنه قال: "إلا ومعها ذو محرم".
(3) - صحيح. رواه أبو داود (2157) ، والحاكم (295) وهو وإن كان في سنده شريك، وهو سيء الحفظ، إلا أن له شواهد تدل على صحته، وعلى أنه قد حفظه. من هذه الشواهد حديث ابن عباس التالي، وحديث رويفع السابق (1116) ، وبقية الشواهد مخرجة في "الأصل".
(4) - صحيح بشواهده ورواه الدارقطني (357) بسند حسن. ولفظه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض".
(5) - صحيح. رواه البخاري (6818) ، ومسلم (1458) .
(6) - صحيح. رواه البخاري (6817) ، ومسلم (1457) .
(7) - صحيح. رواه النسائي (681) .
(8) - ضعيف. رواه أبو داود (2275) وفي سنده رباح الكوفي وهو مجهول، وفي حديثه قصة طويلة.(2/112)
بَابُ اَلرَّضَاعِ
1127- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا تُحَرِّمُ اَلْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ. - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1) .
1128- وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اُنْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ, فَإِنَّمَا اَلرَّضَاعَةُ مِنْ اَلْمَجَاعَةِ. - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
1129- وَعَنْهَا قَالَتْ: - جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا, وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ اَلرِّجَالُ. قَالَ: "أَرْضِعِيهِ. تَحْرُمِي عَلَيْهِ". - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (3) .
1130- وَعَنْهَا: - أَنْ أَفْلَحَ -أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ- جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ اَلْحِجَابِ. قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ, فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرْتُهُ بِاَلَّذِي صَنَعْتُ, فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ. وَقَالَ: "إِنَّهُ عَمُّكِ". - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (4) .
1131- وَعَنْهَا قَالَتْ: - كَانَ فِيمَا أُنْزِلُ فِي اَلْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ, ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ, فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (1450) ، ووقع في "أ": "ولا المصتان". بزيادة: "لا".
(2) - صحيح. رواه البخاري (2647) ، ومسلم (1455) من طريق مسروق، عن عائشة، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، فقال: يا عائشة من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة قال: "يا عائشة! انظرن…" الحديث. واللفظ للبخاري.
(3) - صحيح. رواه مسلم (1453) (27) .
(4) - صحيح. رواه البخاري (2644) وأطرافه، ومسلم (1445) وفي سياقه من الحافظ نوع تصرف.(2/113)
وَهِيَ (1) فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ اَلْقُرْآنِ -. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2) .
1132- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُرِيدُ عَلَى اِبْنَةِ حَمْزَةَ. فَقَالَ: "إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي; إِنَّهَا اِبْنَةُ أَخِي مِنْ اَلرَّضَاعَةِ - (3) وَيَحْرُمُ مِنْ اَلرَّضَاعَةِ (4) مَا يَحْرُمُ مِنْ اَلنَّسَبِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (5)
1133- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُحَرِّمُ مِنْ اَلرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ اَلْأَمْعَاءَ, وَكَانَ قَبْلَ اَلْفِطَامِ. - رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ (6) .
1134- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي اَلْحَوْلَيْنِ - رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا, وَرَجَّحَا اَلْمَوْقُوفَ (7) .
_________
(1) - كذا "الأصلين"، وفي مسلم: "هن".
(2) - صحيح. رواه مسلم (1452) . وقال النووي (1082) : "معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات، ويجعلها قرآنا متلوا؛ لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يتلى". قلت: ولا مناص من قبول مثل هذا التأويل، وإن كان فيه بُعْد كما لا يخفى.
(3) - في "أ" بلفظ: "الرضاع" في الموضعين، والذي أثبته من "الأصل" وهو الموافق أيضا لما في "الصحيحين".
(4) - في "أ" بلفظ: "الرضاع" في الموضعين، والذي أثبته من "الأصل" وهو الموافق أيضا لما في "الصحيحين".
(5) - صحيح. رواه البخاري (2645) ، ومسلم (1446) .
(6) - صحيح. رواه الترمذي (1152) وعنده "في الثدي" بعد قوله: "الأمعاء" وقال: "هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين. وما كان بعد الحولين الكاملين، فإنه لا يحرم شيئا".
(7) - صحيح موقوفا. والمرفوع رواه الدارقطني (4740) ، وابن عدي في "الكامل" (7562) ، من طريق الهيثم بن جميل، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس مرفوعا، به. وقال الدارقطني: "لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ". وقال ابن عدي: "وهذا يعرف بالهيثم بن جميل، عن ابن عيينة مسندا، وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس، والهيثم بن جميل يسكن أنطاكية، ويقال: هو البغدادي، ويغلط الكثير على الثقات كما يغلط غيره، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب". قلت: ورجح الموقوف أيضا البيهقي، وعبد الحق، وابن عبد الهادي، والزيلعي.(2/114)
1135- وَعَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ اَلْعَظْمَ, وَأَنْبَتَ اَللَّحْمَ. - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (1) .
1136- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ اَلْحَارِثِ; - أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ, فَجَاءَتْ اِمْرَأَةٌ. فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا, فَسَأَلَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ? " فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ. وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. - أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ (2) .
1137- وَعَنْ زِيَادِ اَلسَّهْمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: - نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُسْتَرْضَعَ اَلْحَمْقَى. - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ مُرْسَلٌ, وَلَيْسَتْ لِزِيَادٍ صُحْبَةٌ (3) .
بَابُ اَلنَّفَقَاتِ
1138- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ -اِمْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ- عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ اَلنَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ, إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ
_________
(1) - ضعيف. رواه أبو داود (2060) بسند فيه ثلاثة مجاهيل.
(2) - صحيح. رواه البخاري (88) .
(3) - ضعيف. رواه أبو داود في "المراسيل" (207) وفي سنده مجهول فضلا عن كونه مرسلا.(2/115)
عِلْمِهِ, فَهَلْ عَلَِيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ? فَقَالَ: "خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ, وَيَكْفِي بَنِيكِ". - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
1139- وَعَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: - قَدِمْنَا اَلْمَدِينَةَ, فَإِذَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمٌ يَخْطُبُ وَيَقُولُ: "يَدُ اَلْمُعْطِي اَلْعُلْيَا, وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ, وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ, ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ". - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ (2)
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5364) ، ومسلم (1714) واللفظ لمسلم.
(2) -. صحيح. رواه النسائي (5 /61) ، وابن حبان (810) ، والدارقطني (3 /44 - 4586) وقال النسائي: مختصر. قلت: وقد بينت رواية الدارقطني هذا الاختصار، ففيها: عن طارق المحاربي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين؛ مرة بسوق ذي المجاز وأنا في تباعة لي هكذا قال: أبيعها. فمر وعليه حلة حمراء، وهو ينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه بالحجارة وقد أدمى كعبيه وعرقوبيه، وهو يقول: يا أيها الناس! لا تطيعوه فإنه كذاب. قلت: من هذا؟ فقالوا: هذا غلام بني عبد المطلب. قلت: من هذا التي يتبعه يرميه؟ قالوا: هذا عمه عبد العزى وهو أبو لهب. فلما ظهر الإسلام، وقدم المدينة أقبلنا في ركب من الربذة وجنوب الربذة، حتى نزلنا قريبا من المدينة ومعنا ظعينة لنا. قال: فَبَيْنَا نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان، فسلم، فرددنا عليه. فقال: "من أين أقبل القوم"؟ قلنا: من الربذة وجنوب الربذة. قال: ومعنا جمل أحمر. قال: " تبيعوني جملكم"؟ قلنا: نعم. قال: "بكم"؟ قلنا: بكذا وكذا صاعا من تمر. قال: فما استوضعنا شيئا، وقال "قد أخذته". ثم أخذ برأس الجمل، حتى دخل المدينة فتوارى عنا، فتلاومنا بيننا. وقلنا: أعطيتم جملكم من لا تعرفونه. فقالت الظعينة: لا تلاوموا, فقد رأيت وجه رجل ما كان ليحقركم، ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه، فلما كان العشاء أتانا رجل. فقال: السلام عليكم. أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا، وتكتالوا حتى تستوفوا. قال: فأكلنا حتى شبعنا، واكتلنا حتى استوفينا، فلما كان من الغد دخلنا المدينة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، يخطب الناس، وهو يقول: … فذكره. وزاد: فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله! هؤلاء بنو ثعلبة ابن يربوع الذين قتلوا فلانا في الجاهلية، فخذ لنا بثأرنا، فرفع يديه حتى رأينا بياض إبطيه. فقال: "ألا لا يجني والد على ولده".(2/116)
1140- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ, وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ اَلْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ. - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1) .
1141- وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْقُشَيْرِيِّ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ? قَالَ: "أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ, وَتَكْسُوَهَا إِذَا اِكْتَسَيْتَ, وَلَا تَضْرِبِ اَلْوَجْهَ, وَلَا تُقَبِّحْ…] ". - اَلْحَدِيثُ. وتَقَدَّمَ فِي عِشْرَةِ اَلنِّسَاءِ. (2) .
1142- وَعَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ - رضي الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -فِي حَدِيثِ اَلْحَجِّ بِطُولِهِ- قَالَ فِي ذِكْرِ اَلنِّسَاءِ: - وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (3) .
1143- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ. - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. (4) .
_________
(1) - حسن. رواه مسلم (1662) ورجاله كلهم ثقات إلا العجلان مولى فاطمة فإنه حسن الحديث. وأما قول الحافظ في "التلخيص" (43) : "وفيه محمد بن عجلان" يشير بذلك إلى أنه متكلم فيه وخاصة في أحاديث أبي هريرة، فهو وهم من الحافظ رحمه الله، إذ ليس في سند مسلم محمد بن عجلان. لكن رواه ابن حبان من طريقه (1205) وزاد: "فإن كلفتموهم فأعينوهم، ولا تعذبوا عباد الله، خلقا أمثالكم". قلت: وإسنادها حسن، خاصة ولها شاهد، وهو مخرج "بالأصل".
(2) - تقدم برقم (1018) .
(3) - تقدم برقم (742) .
(4) - ضعيف بهذا اللفظ. رواه النسائي في "عشرة النساء" (294 و 295) ، وأيضا أبو داود (1692) من طريق أبي إسحاق، عن وهب بن جابر، عن عبد الله بن عمرو، به. وفي رواية النسائي الأولى: "يعول" بدل: "يقوت". قلت: ووهب هذا ليس له راو غير أبي إسحاق وقال النسائي: مجهول، وأبى ابن حبان إلا أن يدخله في "الثقات" (5 /489) ، وأما الذهبي فنقل تجهيل ابن المديني له، ثم قال في "الميزان" (4 /350) . "لا يكاد يعرف".(2/117)
وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ: "أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ" (1) .
1144- وَعَنْ جَابِرٍ -يَرْفَعُهُ, فِي اَلْحَامِلِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا- قَالَ: - لَا نَفَقَةَ لَهَا - أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, لَكِنْ قَالَ: اَلْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ (2) .
1145- وَثَبَتَ نَفْيُ اَلنَّفَقَةِ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ كَمَا تَقَدَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (3) .
1146- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلْيَدِ اَلْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ اَلْيَدِ اَلسُّفْلَى, وَيَبْدَأُ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ. تَقُولُ اَلْمَرْأَةُ: أَطْعِمْنِي, أَوْ طَلِّقْنِي. - رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ (4)
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (996) من طريق خيثمة قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو، إذ جاءه قهرمان له، فدخل. فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثما ... " الحديث. قلت: هذا هو أصل الحديث، فمخالفة وهب لمثل خيثمة غير مقبولة، والله أعلم.
(2) - ضعيف. رواه البيهقي (7 /431) من طريق حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا، به. قلت: وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه.
(3) - صحيح. رواه مسلم (1480) وفيه: "ليس لك عليه نفقة". وتقدم برقم (1004) .
(4) - رواه الدارقطني (39791) من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وزاد: "ويقول عبده: أطعمني واستعملني، ويقول ولده: إلى من تكلنا". ونعم هذا إسناد حسن كما قال الحافظ، ولكن قوله: "تقول المرأة ... " موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، ورفعه خطأ كما بينتْ ذلك رواية البخاري (5355) ففيه "قالوا: سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. هذا من كيس أبي هريرة". بل قال الحافظ نفسه -رحمه الله- على رواية الدارقطني وجعل هذه الزيادة مرفوعة قال (9 /501) : "لا حجة فيه لأن في حفظ عاصم شيئا".(2/118)
1147- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ -فِي اَلرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ- قَالَ: - يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا -. أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ أَبِي اَلزِّنَادِ, عَنْهُ. قَالَ: - فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ: سُنَّةٌ? فَقَالَ: سُنَّةٌ -. وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوِيَ (1) .
1148- وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ اَلْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ: أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنَّ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا, فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا -. أَخْرَجَهُ اَلشَّافِعِيُّ. ثُمَّ اَلْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادِ حَسَنٌ (2) .
1149- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! عِنْدِي دِينَارٌ? قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ? قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ? قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: "أَنْفِقُهُ عَلَى خَادِمِكَ". قَالَ عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: "أَنْتَ أَعْلَمَ". - أَخْرَجَهُ اَلشَّافِعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ بِتَقْدِيمِ (3) . اَلزَّوْجَةِ عَلَى اَلْوَلَدِ (4) .
_________
(1) - ضعيف؛ لإرساله، وإن كان رجاله ثقات. رواه سعيد بن منصور (2 /55/رقم 2022) .
(2) - رواه الشافعي (2 /65/ رقم 213) ، ومن طريقه البيهقي (7 /469) أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، به، قلت: ومسلم بن خالد: هو الزنجي، وهو كثير الأوهام.
(3) - في "أ": "بتقدم" وجاء في الهامش: هكذا هنا في الأصل، وفي النسخة الصحيحة المقروءة على مشايخ بلفظ الحديث: "بتقديم" فتدبر.
(4) - حسن. رواه الشافعي (2 /63 - 64/ رقم 209) ، وأبو داود (1691) ، والنسائي (5 /62) ، والحاكم (1 /415) من طريق محمد بن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة، به. "تنبيه" هذا لفظ الشافعي. وزاد وحده أيضا: قال المقبري: ثم يقول أبو هريرة: إذا حدث بهذا الحديث: يقول ولدك: أنفق علي إلى من تكلني، تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني. يقول خادمك: أنفق علي أو بعني. وأما قول الحافظ في رواية النسائي والحاكم بتقديم الزوجة وعلى الولد فليس كذلك وإنما هذا للنسائي فقط، وأما الحاكم فهو كغيره بتقديم الولد على الزوجة.(2/119)
1150- وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! مَنْ أَبَرُّ? قَالَ: "أُمَّكَ". قُلْتُ: ثُمَّ مِنْ? قَالَ: "أُمَّكَ". قُلْتُ: ثُمَّ مِنْ "? قَالَ: "أُمَّكَ". قُلْتُ: ثُمَّ مِنْ? قَالَ: "أَبَاكَ, ثُمَّ اَلْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ". - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحُسَّنَهُ (1) .
بَابُ اَلْحَضَانَةِ
1151- عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ: - يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ اِبْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً, وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً, وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ, مَا لَمْ تَنْكِحِي". - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ (2) .
_________
(1) - حسن. رواه أبو داود (5139) ، والترمذي، (1897) ، وقال الثاني: "حديث حسن".
(2) - حسن. رواه أحمد (282) ، وأبو داود (2276) ، والحاكم (207) ، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد". قلت: وحسبه التحسين للكلام المعروف في هذا السند.(2/120)
1152- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ: - يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي, وَقَدْ نَفَعَنِي, وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ (1) فَجَاءَ زَوْجُهَا, فَقَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - "يَا غُلَامُ! هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ (2) أُمُّكَ, فَخُذْ بِيَدِ أَيُّهُمَا شِئْتَ" فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ, فَانْطَلَقَتْ بِهِ. - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ (3)
1153- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ; - أَنَّهُ أَسْلَمَ, وَأَبَتِ اِمْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ. فَأَقْعَدَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اَلْأُمَّ نَاحِيَةً, وَالْأَبَ نَاحِيَةً, وَأَقْعَدَ اَلصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا. فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ, فَقَالَ: "اَللَّهُمَّ اِهْدِهِ". فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ, فَأَخَذَهُ. - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَالْحَاكِمُ (4) .
_________
(1) - تحرف في "أ" إلى "عتبة".
(2) - تحرف في "أ" إلى: "وهذا".
(3) - صحيح. رواه أحمد (246) ، وأبو داود (2277) ، والنسائي (685 - 186) ، والترمذي (1357) ، وابن ماجه (2351) . ولفظ الترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. ولفظ ابن ماجه وأحمد، مثله، وزادا: "يا غلام هذا أبوك، وهذه أمك" وزاد أحمد: "اختر". وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وفي الحديث قصة عند أبي داود: قال أبو ميمونة: بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءته امرأة فارسية معها ابن لها، فادعياه، وقد طلقها زوجها، فقالت: يا أبا هريرة! ورطنت له بالفارسية، زوجي يريد أن يذهب بابني، فقال أبو هريرة: استهما عليه، ورطن لها بذلك، فجاء زوجها، فقال: من يحاقني في ولدي؟ فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقالت: يا رسول الله… الحديث. وفيه من قوله صلى الله عليه وسلم: "استهما عليه". قبل: تخيير الغلام.
(4) - صحيح. رواه أبو داود (2244) ، والنسائي (685) ، والحاكم (206 - 213) . وقال الحاكم: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".(2/121)
1154- وَعَنْ اَلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي اِبْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا, وَقَالَ: اَلْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ اَلْأُمِّ. - أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ (1) .
1155- وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ: مِنْ حَدِيثِ عَلَيٍّ فَقَالَ: - وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا, فَإِنَّ اَلْخَالَةَ وَالِدَةٌ - (2)
1156- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ, فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ, فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (3) .
1157- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - عُذِّبَتْ اِمْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ, فَدَخَلْتِ اَلنَّارَ فِيهَا, لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا, وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا, تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ اَلْأَرْضِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) .
_________
(1) - صحيح. وهو قطعة من حديث رواه البخاري (2699) .
(2) - صحيح. رواه أحمد (770) .
(3) - صحيح. رواه البخاري (5460) ، ومسلم (1663) ، ولمسلم: (أُكلة أو أُكلتين) وهي أيضا للبخاري، وفسرها أحد رواة مسلم بـ: "لقمة أو لقمتين". وزاد البخاري: "فإنه ولي حره وعلاجه" ولمسلم: "حره ودخانه".
(4) - صحيح. رواه البخاري (3482) ، ومسلم (2242) .(2/122)
كِتَابُ اَلْجِنَايَاتِ
أَحَادِيثٌ فِي اَلْجِنَايَاتِ
1158- عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَحِلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ; يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ, وَأَنِّي رَسُولُ اَللَّهِ, إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: اَلثَّيِّبُ اَلزَّانِي, وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ, وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ; اَلْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
1159- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ, وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ, وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ اَلْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَيُقْتَلُ, أَوْ يُصْلَبُ, أَوْ يُنْفَى مِنْ اَلْأَرْضِ. - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ (2) .
1160- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ اَلنَّاسِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فِي اَلدِّمَاءِ. - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
1161- وَعَنْ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ, وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ اَلْحَسَنِ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ سَمُرَةَ, وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ (4) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (6878) ، ومسلم (1676) .
(2) - صحيح. رواه أبو داود (4353) ، والنسائي (7/91) ، والحاكم (4 /367) .
(3) - صحيح. رواه البخاري (6533) ، ومسلم (1678) واللفظ لمسلم، إذ البخاري ليس عنده اللفظ: "يوم القيامة".
(4) - ضعيف. رواه أحمد (50 و 11 و 12 و 18 و 19) ، وأبو داود (4515) ، والنسائي (81) ، والترمذي (1414) ، وابن ماجه (2663) من طريق الحسن، عن سمُرة، به. وليس الأمر هنا إثباتَ أسَمِعَ الحسن من سمُرة أم لا؟ فهو لا شك قد ثبت سماعه منه، ولكنه رحمه الله كان يدلس، فلا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع، وهو ما لا يوجد هنا. "فائدة": في رواية الإمام أحمد (50) بالإسناد الصحيح التصريح بأن الحسن لم يسمع هذا الحديث من سمرة.(2/123)
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيِّ: - وَمَنْ خَصَى عَبْدُهُ خَصَيْنَاهُ -. وَصَحَّحَ اَلْحَاكِمُ هَذِهِ اَلزِّيَادَةَ (1) .
1162- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: - لَا يُقَادُ اَلْوَالِدُ بِالْوَلَدِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْجَارُودِ وَالْبَيْهَقِيُّ, وَقَالَ اَلتِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ مُضْطَرِبٌ (2) .
1163 - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: - قُلْتُ لَعَلِيٍّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنْ اَلْوَحْيِ غَيْرَ اَلْقُرْآنِ? قَالَ: لَا وَاَلَّذِي فَلَقَ اَلْحَبَّةَ وَبَرَأَ اَلنِّسْمَةَ, إِلَّا فَهْمٌ يُعْطِيهِ اَللَّهُ رَجُلًا فِي اَلْقُرْآنِ, وَمَا فِي هَذِهِ اَلصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ اَلصَّحِيفَةِ? قَالَ: "اَلْعَقْلُ, وَفِكَاكُ اَلْأَسِيرِ, وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ -. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (3)
1164- وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ: مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ وَقَالَ فِيهِ: - اَلْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ, وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ, وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ, وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ, وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ -. وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ (4) .
_________
(1) - ضعيف أيضا. وهذه الرواية عند أبي داود (4516) ، والنسائي (80 - 21) ، والحاكم (4 /367 - 368) وعلته كعلة سابقة.
(2) - صحيح بطرقه وشواهده. رواه أحمد (12 و 49) ، والترمذي (1400) ، وابن ماجه (2662) ، وابن الجارود (788) ، والبيهقي (8 /38) .
(3) - صحيح. رواه البخاري (111) ، وانظر أطرافه.
(4) - صحيح. رواه أحمد (122) ، وأبو داود (4530) ، والنسائي (89 - 20) وزادوا جميعا: "ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".(2/124)
1165- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ جَارِيَةً وُجَدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ, فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ بِكِ هَذَا? فُلَانٌ. فُلَانٌ. حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا. فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا, فَأُخِذَ اَلْيَهُودِيُّ, فَأَقَرَّ, فَأَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (1) .
1166- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ, فَأَتَوا اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا. - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالثَّلَاثَةُ, بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (2) .
1167- وَعَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ, فَجَاءَ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَقِدْنِي. فَقَالَ: "حَتَّى تَبْرَأَ". ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: أَقِدْنِي, فَأَقَادَهُ, ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! عَرِجْتُ, فَقَالَ: "قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي, فَأَبْعَدَكَ اَللَّهُ, وَبَطَلَ عَرَجُكَ". ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ" - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ (3) .
1168- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - اِقْتَتَلَتِ اِمْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ, فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا اَلْأُخْرَى بِحَجَرٍ, فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا, فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (2413) ، ومسلم (1672) (17) .
(2) - صحيح. رواه أحمد (4 /438) ، وأبو داود (4590) ، والنسائي (85 - 26) . "تنبيه": عزو الحافظ الحديثَ للثلاثة وَهْمٌ منه رحمه الله تعالى، إذ لم يروه الترمذي، ولا نسبه له المزي في "التحفة" ولا النابلسي في "الذخائر".
(3) - حسن. رواه أحمد (217) ، والدارقطني (3 /88) ، وإعلاله بالإرسال لا يضره إذ له شواهد يصح بها. وقال الصنعاني: "في معناه أحاديث تزيده قوة". وقال ابن التركماني (8 /67) : "روي من عدة طرق يشد بعضها بعضا".(2/125)
اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَضَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا: غُرَّةٌ; عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ, وَقَضَى بِدِيَةِ اَلْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا. وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. فَقَالَ حَمَلُ بْنُ اَلنَّابِغَةِ اَلْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! كَيْفَ يَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ, وَلَا أَكَلَ, وَلَا نَطَقَ, وَلَا اِسْتَهَلَّ, فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ اَلْكُهَّانِ"; مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ اَلَّذِي سَجَعَ. - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
1169- وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ: مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ; أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - سَأَلَ مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي اَلْجَنِينِ? قَالَ: فَقَامَ حَمَلُ بْنُ اَلنَّابِغَةِ, فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ اِمْرَأَتَيْنِ, فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا اَلْأُخْرَى ... فَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا. وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ. (2)
1170- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلرُّبَيِّعَ بِنْتَ اَلنَّضْرِ -عَمَّتَهُ- كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ, فَطَلَبُوا إِلَيْهَا اَلْعَفْوَ, فَأَبَوْا, فَعَرَضُوا اَلْأَرْشَ, فَأَبَوْا, فَأَتَوْا رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبَوْا إِلَّا اَلْقِصَاصَ, فَأَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْقِصَاصِ, فَقَالَ أَنَسُ بْنُ اَلنَّضْرِ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ اَلرُّبَيِّعِ? لَا, وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ, لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "يَا أَنَسُ! كِتَابُ اَللَّهِ: اَلْقِصَاصُ". فَرَضِيَ اَلْقَوْمُ, فَعَفَوْا, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اَللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اَللَّهِ لَأَبَرَّهُ". - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (3) .
1171- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا بِحَجَرٍ, أَوْ سَوْطٍ, أَوْ عَصًا, فَعَلَيْهِ عَقْلُ اَلْخَطَإِ, وَمِنْ
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5758) ، ومسلم (1681) (36) واللفظ لمسلم.
(2) - صحيح. رواه أبو داود (4572) ، والنسائي (81 - 22) وأيضا ابن ماجة (2641) ، وابن حبان (5989) ، والحاكم (3 /575) بسند صحيح، وتمامه: "بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة، وأن تقتل بها". وزاد الحاكم: "فقال عمر: الله أكبر. لو لم نسمع بهذا ما قضينا بغيره".
(3) - صحيح. رواه البخاري (2703) ، ومسلم (1675) .(2/126)
قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ, وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اَللَّهِ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ (1) .
1172- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - إِذَا أَمْسَكَ اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلَ, وَقَتَلَهُ اَلْآخَرُ, يُقْتَلُ اَلَّذِي قَتَلَ, وَيُحْبَسُ اَلَّذِي أَمْسَكَ - رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْقَطَّانِ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, إِلَّا أَنَّ اَلْبَيْهَقِيَّ رَجَّحَ اَلْمُرْسَلَ (2) .
1173- وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ; - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَتَلَ مُسْلِمًا بِمَعَاهِدٍ. وَقَالَ: "أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ -. أَخْرَجَهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسَلًا. وَوَصَلَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, بِذِكْرِ اِبْنِ عُمَرَ فِيهِ, وَإِسْنَادُ اَلْمَوْصُولِ وَاهٍ (3) .
_________
(1) - حسن. رواه أبو داود (4540) ، والنسائي (8 /39 - 40 و 40) ، وابن ماجه (3635) ، من طريق سليمان بن كثير العبدي، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، مرفوعا به. وتمامه: "والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا". قلت: وسليمان بن كثير فيه كلام وهو من رجال الشيخين، ويخشى من روايته عن الزهري، وهذه ليس منها، فلا أقل من أن يكون حسن الحديث. والله أعلم.
(2) - صحيح. وهو مخرج في " الأقضية النبوية " لابن الطلاع ص (8 منسوختي) .
(3) - ضعيف جدا. والمرسل رواه عبد الرزاق (1001 / رقم 18514) عن الثوري، عن ربيعة، عن ابن البيلماني به. وهذا فضلا عن إرساله، فمرسله ضعيف لا يحتج به، فقد قال الدارقطني: "ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله؟! ". وأما الموصول: فرواه الدارقطني (334 - 13565) من طريق إبراهيم بن محمد الأسلمي، عن ربيعة، عن ابن البيلماني، عن ابن عمر، به. وقال الدارقطني: "لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك الحديث". قلت: بل كذبه بعضهم، وابن البيلماني ضعيف. وثم علة أخرى، وهي نكارة هذا المتن إذ يعارض الحديث الصحيح المتقدم برقم (1163) وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقتل مسلم بكافر".(2/127)
1174- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - قُتِلَ غُلَامٌ غِيلَةً, فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ اِشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ -. أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ (1)
1175- وَعَنْ أَبِي (2) شُرَيْحٍ اَلْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ, فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا اَلْعَقْلِ. أَوْ يَقْتُلُوا - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ (3) .
1176- وَأَصْلُهُ فِي "اَلصَّحِيحَيْنِ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ (4)
بَابُ اَلدِّيَاتِ
1177- عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِوِ بْنِ حَزْمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ اَلْيَمَنِ ... فَذَكَرَ اَلْحَدِيثَ, وَفِيهِ: - أَنَّ مَنْ اِعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ, فَإِنَّهُ قَوَدٌ, إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ, وَإِنَّ فِي اَلنَّفْسِ اَلدِّيَةَ مِائَةً مِنْ اَلْإِبِلِ, وَفِي اَلْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ اَلدِّيَةُ, وَفِي اَللِّسَانِ اَلدِّيَةُ, وَفِي اَلشَّفَتَيْنِ اَلدِّيَةُ, وَفِي اَلذِّكْرِ اَلدِّيَةُ, وَفِي اَلْبَيْضَتَيْنِ اَلدِّيَةُ,
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (6896) وليس عنده لفظ: "به".
(2) - تحرف في "أ" إلى: "ابن".
(3) - صحيح. رواه أبو داود (4504) ، والترمذي (1406) بسند صحيح. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". "تنبيه" قوله: رواه النسائي، وهم من الحافظ رحمه الله، وإنما رواه من أصحاب السنن الترمذي كما ترى، ويؤكد ذلك عدم عزو المزي (925) الحديث للنسائي.
(4) - رواه البخاري (6880) ، ومسلم (1355) عن أبي هريرة من حديث طويل، وفيه: "ومن قتل له قتيل، فهو بخير النظرين؛ إما أن يُودَى، وإما أن يقاد" لفظ البخاري. ولفظ مسلم: "إما أن يفدى، وإما أن يقتل".(2/128)
وَفِي اَلصُّلْبِ اَلدِّيَةُ, وَفِي اَلْعَيْنَيْنِ اَلدِّيَةُ, وَفِي اَلرِّجْلِ اَلْوَاحِدَةِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ, وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ, وَفِي اَلْجَائِفَةِ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ, وَفِي اَلْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ اَلْإِبِلِ, وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ اَلْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنْ اَلْإِبِلِ, وَفِي اَلسِّنِّ خَمْسٌ مِنْ اَلْإِبِلِ (1) وَفِي اَلْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ اَلْإِبِلِ, وَإِنَّ اَلرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ, وَعَلَى أَهْلِ اَلذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي "اَلْمَرَاسِيلِ" وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَأَحْمَدُ, وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ (2)
1178- وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - دِيَةُ اَلْخَطَأَ أَخْمَاسًا: عِشْرُونَ حِقَّةً, وَعِشْرُونَ جَذَعَةً, وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ, وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ, وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ - أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ.
وَأَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ, بِلَفْظٍ: - وَعِشْرُونَ بِنِي مَخَاضٍ - , بَدَلَ: - بُنِيَ لَبُونٍ -. وَإِسْنَادُ اَلْأَوَّلِ أَقْوَى.
وَأَخْرَجَهُ اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْقُوفًا, وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ اَلْمَرْفُوعِ (3) .
1179- وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ: مِنْ طَرِيقِ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ: - اَلدِّيَةُ ثَلَاثُونَ حِقَّةً, وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً, وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً. فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا - (4) .
1180- وَعَنْ اِبْنِ عَمْرٍو (5) رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - إِنَّ
_________
(1) - في "أ": "إبل".
(2) - ضعيف؛ لإرساله، ولأنه من رواية سليمان بن أرقم، وهو متروك، وفي الحديث كلام كثير، وقد فصلت القول فيه في "الأصل".
(3) - الموقوف رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (934) . وأما المرفوع فهو ضعيف.
(4) - حسن. رواه أبو داود (4541) ، والترمذي (1387) . وليس عندهما الجملة الأخيرة.
(5) - بالأصلين: "ابن عمر" وهو تحريف صوابه "ابن عمرو" إذ الحديث حديث عبد الله بن عمرو. ولقد نسب الحافظ نفسه الحديث في "التلخيص" إلى "ابن عمرو" لا إلى "ابن عمر".(2/129)
أَعْتَى اَلنَّاسِ عَلَى اَللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمَ اَللَّهِ, أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ, أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ اَلْجَاهِلِيَّةِ -
أَخْرَجَهُ اِبْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ (1) صَحَّحَهُ (2) .
1181- وَأَصْلُهُ فِي اَلْبُخَارِيِّ: مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ (3) .
1182- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - أَلَا إِنَّ دِيَةَ اَلْخَطَأِ شِبْهِ اَلْعَمْدِ -مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا- مَائَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ, مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ (4)
1183- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ -يَعْنِي: اَلْخُنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (5)
_________
(1) - حسن رواه أحمد (279) مطولا من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. ورواه أحمد (287) من نفس الطريق لكن مقتصرا على الجملة المذكورة هنا فقط. قلت وهذا سند حسن كما هو معروف. إلا أن الحديث له شاهد آخر يصح به "والذحل" ثأر الجاهلية وعدوانها.
(2) - كذا الأصل، وفي "أ" بزيادة "واو": و "صححه".
(3) - صحيح. رواه البخاري (6882) عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه".
(4) - صحيح رواه أبو داود (4547) . والنسائي (8 /41) ، وابن ماجه (2627) وابن حبان (1526) بسند صحيح، عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة، فكبر ثلاثا، ثم قال: "لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي، إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت ألا إن دية الخطأ ... " الحديث والسياق لأبي داود.
(5) - صحيح رواه البخاري (6895) .(2/130)
وَلِأَبِي دَاوُدَ وَاَلتِّرْمِذِيَّ: - دِيَةُ اَلْأَصَابِعِ سَوَاءٌ, وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ: اَلثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ - (1) .
وَلِابْنِ حِبَّانَ: - دِيَةُ أَصَابِعِ اَلْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ, عَشَرَةٌ مِنْ اَلْإِبِلِ لِكُلِّ إصْبَعٍ - (2) .
1184- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ قَالَ: - مَنْ تَطَبَّبَ -وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا- فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا, فَهُوَ ضَامِنٌ - أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِمَا; إِلَّا أَنَّ مَنْ أَرْسَلَهُ أَقْوَى مِمَّنْ وَصَلَهُ. (3)
1185- وَعَنْهُ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ, خَمْسٌ مِنْ اَلْإِبِلِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَالْأَرْبَعَةُ. وَزَادَ أَحْمَدُ: - وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ, كُلُّهُنَّ عَشْرٌ, عَشْرٌ مِنَ اَلْإِبِلِ - وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ. (4) .
1186- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَقْلُ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ
_________
(1) - صحيح رواه أبو داود (4559) ولم أجده في الترمذي بهذا اللفظ.
(2) - صحيح رواه ابن حبان (5980) قلت: وصنيع المصنف هنا -رحمه الله- يشعر أن الحديث لم يروه من هو أعلى من ابن حبان، وليس الأمر كذلك، فقد رواه الترمذي (1391) ، بنفس سند ابن حبان ومتنه، وقال: "حديث حسن صحيح غريب".
(3) -. ضعيف رواه أبو داود (4586) ، والنسائي (8 /52 - 53) ، وابن ماجه (3466) ، والدارقطني (396) ، والحاكم (412) ، وهو ضعيف للعلة التي ذكرها الحافظ، ولغيرها أيضا، وكذلك ضعفه الدارقطني، والبهيقي.
(4) - حسن رواه أبو داود (4566) ، والنسائي (8 /57) ، والترمذي (1390) ، وابن ماجه (2655) ، وابن الجارود (785) واللفظ لابن ماجه، وقال الترمذي: "حديث حسن" ورواية أحمد وزيادته في "المسند" (215) .(2/131)
اَلْمُسْلِمِينَ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ (1) .
وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ: - دِيَةُ اَلْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ اَلْحُرِّ - (2)
وَلِلنِّسَائِيِّ: - عَقْلُ اَلْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ اَلرَّجُلِ, حَتَّى يَبْلُغَ اَلثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا - وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ. (3)
1187- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَقْلُ شِبْهِ اَلْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ اَلْعَمْدِ, وَلَا يَقْتَلُ صَاحِبُهُ, وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ اَلشَّيْطَانُ, فَتَكُونُ دِمَاءٌ بَيْنَ اَلنَّاسِ فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ, وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ - أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَضَعَّفَهُ (4)
1188- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ اَلنَّبِيِّ
_________
(1) - حسن وهذا لفظ النسائي (8 /45) وزاد: "وهم اليهود والنصارى". وفي رواية للترمذي (1413) ، والنسائي (8 /45) : "عقل الكافر نصف عقل المؤمن". وقال الترمذي: "حديث حسن". وفي رواية لأحمد (280) : "دية الكافر نصف دية المسلم"، وفي أخرى لابن ماجه (2644) وأحمد (283) : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين. وهم اليهود والنصارى. وفي أخرى لأحمد "أهل الكتاب" والباقي مثله سواء.
(2) - حسن وهذا اللفظ لأبي داود (4583) .
(3) - ضعيف، وهذا لفظ النسائي (8 /44 - 45) ، وفي الطريق إلى عمرو بن شعيب. ابن جريح وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث، ورواه عنه إسماعيل بن عياش وهي رواية ضعيفة. "فائدة": قال الحافظ في "التلخيص" (45) : "قال الشافعي: "وكان مالك يذكر أنه السنة، وكنت أتابعه عليه، وفي نفسي منه شيء، ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة، فرجعت عنه".
(4) - حسن. رواه الدارقطني (3/95) ، وهو أيضا عند أبي داود (4565) ، ولم أجد تضعيف الدارقطني في "السنن" وعلى أية حال الحديث سنده حسن، ولا توجد حجة لتضعيفه.(2/132)
- صلى الله عليه وسلم - (1)
فَجَعَلَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - دِيَتَهُ اِثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا - رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ. (2) .
1189- وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ: - أَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعِي اِبْنِي (3) . فَقَالَ: "مَنْ هَذَا?" قُلْتُ: اِبْنِي. أَشْهَدُ بِهِ. قَالَ: "أَمَّا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ, وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ (4) .
بَابُ دَعْوَى اَلدَّمِ وَالْقَسَامَةِ
1190- عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ, عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ, أَنَّ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ سَهْلٍ ومُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ, فَأُتِيَ مَحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اَللَّهِ بْنِ سَهْلِ قَدْ قُتِلَ, وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ, فَأَتَى يَهُودَ, فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاَللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا: وَاَللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ, فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَعَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ, فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لَيَتَكَلَّمَ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
_________
(1) - كذا الأصل وفي "أ") : "رسول الله" وأشار ناسخها في الهامش إلى نسخة أخرى "النبي".
(2) - ضعيف. رواه أبو داود (4546) ، والنسائي (8 /44) ، والترمذي (1388) ، وابن ماجه (2629) من طريق محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس. قلت: وإعلان الحديث بالإرسال هو الصواب، وبذلك أيضا أعله أبو داود والترمذي، وابن حزم، وعبد الحق.
(3) - كذا بالأصلين، وهو موافق لرواية ابن الجارود، ولكن عند أبي داود والنسائي: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: "ابنك هذا؟ " قال: إي ورب الكعبة. قال: "حقا"؟ قال: أشهد به، قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي في أبي، ومن حلف أبي علي، ثم قال: فذكره. والسياق لأبي داود.
(4) - صحيح. رواه أبو داود (4495) ، والنسائي (8 /53) ، وابن الجارود (770) . وزاد أبو داود: "وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تزر وازرة وزر أخرى".(2/133)
"كَبِّرْ كَبِّرْ" يُرِيدُ: اَلسِّنَّ, فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ, ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ, وَإِمَّا أَنْ يَأْذَنُوا بِحَرْبٍ". فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ [كِتَابًا] . فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاَللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ, فَقَالَ لِحُوَيِّصَةَ, وَمُحَيِّصَةُ, وَعَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنَ سَهْلٍ: "أَتَحْلِفُونَ, وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبَكُمْ?" قَالُوا: لَا. قَالَ: "فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ?" قَالُوا: لَيْسُوا مُسْلِمِينَ فَوَدَاهُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عِنْدِهِ, فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَائَةَ نَاقَةٍ. قَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) .
1191- وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ اَلْأَنْصَارِ; - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَقَرَّ اَلْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ, وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ نَاسٍ مِنَ اَلْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ اِدَّعَوْهُ عَلَى اَلْيَهُودِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (2)
بَابُ قِتَالِ أَهْلِ اَلْبَغْيِ
1192- عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رِضَيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا اَلسِّلَاحَ, فَلَيْسَ مِنَّا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (3)
1193- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - مَنْ خَرَجَ عَنْ اَلطَّاعَةِ, وَفَارَقَ اَلْجَمَاعَةَ, وَمَاتَ, فَمِيتَتُهُ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (4)
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (7192) ، ومسلم (1669) (6) .
(2) - صحيح. رواه مسلم (1670) ، وهما عنده روايتان جمعهما الحافظ هنا.
(3) - صحيح رواه البخاري (6874) ، ومسلم (98) .
(4) - صحيح رواه مسلم (1848) وعنده: "من الطاعة" وأيضا: "فمات، مات ميتة جاهلية" وزاد: "ومن مات تحت راية عمية، يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، فقتل، فقِتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه ".(2/134)
1194- وَعَنْ أَمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَقْتُلُ عَمَّارًا اَلْفِئَةُ اَلْبَاغِيَةُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1) .
1195- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - هَلْ تَدْرِي يَا اِبْنَ أُمِّ عَبْدٍ, كَيْفَ حُكْمُ اَللَّهِ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ اَلْأُمَّةِ? ", قَالَ: اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "لَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهَا, وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا, وَلَا يُطْلَبُ هَارِبُهَا, وَلَا يُقْسَمُ فَيْؤُهَا - رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ واَلْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ فَوَهِمَ; فَإِنَّ فِي إِسْنَادِهِ كَوْثَرَ بْنَ حَكِيمٍ, وَهُوَ مَتْرُوكٌ (2) .
1196- وَصَحَّ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ طُرُقٍ نَحْوُهُ مَوْقُوفًا. أَخْرَجَهُ اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ, وَالْحَاكِمُ (3) .
1197- وَعَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: - مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمَرَكُمْ جَمِيعٌ, يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ, فَاقْتُلُوهُ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (4) .
بَابُ قِتَالِ اَلْجَانِي وَقَتْلُ اَلْمُرْتَدِّ
1198- عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا (5) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ
_________
(1) - صحيح رواه مسلم (2916) (73) .
(2) - ضعيف جدا. رواه البزار (1849 زوائد) ، والحاكم (255) ، واللفظ للبزار، وآفته كما ذكر الحافظ رحمه الله.
(3) - انظر "المصنف" (1563) ، "والمستدرك" (255) ، و "السنن الكبرى" للبهيقي (881) .
(4) - صحيح رواه مسلم (1852) (60) وزاد: "على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو" بعد قوله: "جميع".
(5) - كذا بالأصل، وفي "أ": "عبد الله بن عمر" وانظر للترجيح التعليق التالي.(2/135)
- صلى الله عليه وسلم - مِنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (1) .
1199- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - قَاتَلَ يُعْلَى بْنُ أُمِّيَّةَ رَجُلًا, فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ, فَاخْتَصَمَا إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ اَلْفَحْلُ? لَا دِيَةَ لَهُ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (2) .
1200- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ أَبُو اَلْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - لَوْ أَنَّ
_________
(1) - صحيح. ولكن فيه إشكال، فاسم الصحابي اختلف فيه بين النسختين كما تقدم، والذي يترجح لدي أنه: "عبد الله بن عمرو" وذلك لصحة الأصل؛ إذ هو منقول مباشرة من خط الحافظ، وأيضا لرواية من ذكرهم الحافظ الحديث عن ابن عمرو وبناء على هذا الرأي، فهذا التخريج. رواه أبو داود (4771) ، والنسائي (715) ، والترمذي (1419) واللفظ للنسائي والترمذي. وقال الترمذي: "حديث حسن ". ولفظ أبي داود: "من أريد ماله بغير حق، فقاتل فقتل، فهو شهيد". وهو أيضا رواية للنسائي، والترمذي وقال: "حديث حسن صحيح". وأخيرا لابد من التنبيه إلى أن الحديث باللفظ الذي ذكره الحافظ. رواه البخاري (2480) ، ومسلم (141) ، ومن حديث عبد الله بن عمرو. وأما إن كان الصحابي "عبد الله بن عمر" كما في النسخة (أ) - وهذا هو الذي اعتمده شارح "البلوغ" فقال: وأخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - فلم يروه أحد ممن ذكرهم الحافظ. وإنما حديث ابن عمر عند ابن ماجه فقط (2581) ، ولفظه: "من أُتِيَ عند ماله فقوتل فقاتل، فقتل، فهو شهيد" وهو صحيح، وإن كان عند ابن ماجه بإسناد ضعيف. وانظر الحديث الآتي برقم (1256) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (6892) ، وزاد مسلم (1673) ، وزاد مسلم: "فانتزع يده من فمه" بعد قوله: "صاحبه"، وليس عنده لفظ: "أخاه" وهو عند البخاري.(2/136)
اِمْرَأً اِطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ, فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ, فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ, لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) . وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ, وَالنَّسَائِيِّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ: - فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ -. (2) .
1201- وَعَنْ اَلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ حِفْظَ اَلْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا, وَأَنْ حِفْظَ اَلْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا, وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ اَلْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيُّ, (3) . وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَفِي إِسْنَادِهِ اِخْتِلَافٌ. (4) .
1202- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه -فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ-: - لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ, قَضَاءُ اَللَّهِ وَرَسُولِهِ, فَأُمِرَ بِهِ, فَقُتِلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -. (5) .
_________
(1) - صحيح رواه البخاري (6902) ، ومسلم (2158) .
(2) - صحيح رواه أحمد (243) ، والنسائي (8 /61) . وابن حبان (5972) .
(3) - كذا بالأصل، وفي "أ": "رواه الخمسة إلا الترمذي".
(4) - صحيح. والخلاف المشار إليه هو في وصله وإرساله، ولكنه جاء بسند صحيح موصول كما عند أبي داود وابن ماجه وغيرهما، وفي الأصل تفصيل لطرق الحديث.
(5) - صحيح. رواه البخاري (6923) ، ومسلم (3456 - 1457/رقم 15) ، وهو بتمامه من طريق أبي بردة قال: قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني، والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك. فقال: "ما تقول يا أبا موسى! أو يا عبد الله بن قيس"؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق! ما أطلعاني على ما في أنفسهما. وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته، وقد قلصت. فقال: "لن. أو لا نستعمل على عملنا من أراده. ولكن اذهب أنت يا أبا موسى. أو يا عبد الله بن قيس" فبعثه على اليمن. ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه قال: انزل. وألقى له وسادة. وإذا رجل عنده موثق. قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم، ثم راجع دينه؛ دين السوء. فتهود. قال: لا أجلس حتى يقتل. قضاء الله ورسوله. فقال: اجلس. نعم. قال: لا أجلس حتى يقتل. قضاء الله ورسوله (ثلاث مرات) فأمر به. فقتل. ثم تذاكرا القيام من الليل. قال أحدهما؛ معاذ: أما أنا فأنام وأقوم، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي.(2/137)
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: - وَكَانَ قَدْ اُسْتُتِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ -. (1) .
1203- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ
1204- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ; - أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدَ تَشْتُمُ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَتَقَعُ فِيهِ, فَيَنْهَاهَا, فَلَا تَنْتَهِي, فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَخْذَ اَلْمِعْوَلَ, فَجَعَلَهُ فِي بَطْنِهَا, وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا. (2) فَقَتَلَهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "أَلَّا اِشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ -. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ. (3)
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (4355) .
(2) -. صحيح رواه البخاري (6922) من طريق عكرمة قال: أُتِىَ عليٌّ رضي الله عنه بزنادقةٍ فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تعذبوا بعذاب الله"، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
(3) - صحيح رواه أبو داود (4361) .(2/138)
كِتَابُ اَلْحُدُودِ
بَابُ حَدِّ اَلزَّانِي (1)
1205 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْجُهَنِيِّ رَضِيَ اَللَّهُ عنهما - أَنَّ رَجُلًا مِنَ اَلْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. (2) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَنْشُدُكَ بِاَللَّهِ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اَللَّهِ, فَقَالَ اَلْآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ - نَعَمْ. فَاقَضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اَللَّهِ, وَأْذَنْ لِي, فَقَالَ: "قُلْ". قَالَ: إنَّ اِبْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِاِمْرَأَتِهِ, وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنْ عَلَى اِبْنِي اَلرَّجْمَ, فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمَائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ, فَسَأَلَتُ أَهْلَ اَلْعِلْمِ, فَأَخْبَرُونِي: أَنَّمَا عَلَى اِبْنِيْ جَلْدُ مَائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ, وَأَنَّ عَلَى اِمْرَأَةِ هَذَا اَلرَّجْمَ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اَللَّهِ, اَلْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ, وَعَلَى اِبْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ, وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى اِمْرَأَةِ هَذَا, فَإِنْ اِعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, هَذَا وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (3) .
1206- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خُذُوا عَنِّي, خُذُوا عَنِّي, فَقَدْ جَعَلَ اَللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً, اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ, وَنَفْيُ سَنَةٍ, وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ, وَالرَّجْمُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (4) .
_________
(1) - وفي "أ" "الزنا".
(2) - كذا في " الأصلين " لكن أشار ناسخ " أ " في الهامش إلى أن في نسخة " النبي ".
(3) - صحيح. رواه البخاري (5 /301/فتح) ، ومسلم (3324 - 1325) . وتمامه: فغدا عليها. فاعترفت. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجمت.
(4) - صحيح. رواه مسلم (1690) .(2/139)
1207- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - أَتَى رَجُلٌ مِنْ اَلْمُسْلِمِينَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -وَهُوَ فِي اَلْمَسْجِدِ- فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ, فَأَعْرَضَ عَنْهُ, فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ, فَأَعْرَضَ عَنْهُ, حَتَّى ثَنَّى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ, فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى. (1) نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ. دَعَاهُ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ "أَبِكَ جُنُونٌ?" قَالَ. لَا. قَالَ: "فَهَلْ (2) أَحْصَنْتَ?". قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "اِذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
1208- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: "لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ, أَوْ غَمَزْتَ, أَوْ نَظَرْتَ?" قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ. - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (4)
1209- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ اَللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ, وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ اَلْكِتَابَ, فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَيْهِ آيَةُ اَلرَّجْمِ. قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا, فَرَجَمَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ, فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ اَلرَّجْمَ فِي كِتَابِ اَللَّهِ, فَيَضِلُّوا (5) بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اَللَّهُ, وَإِنَّ اَلرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اَللَّهِ عَلَى مَنْ زَنَى, إِذَا أُحْصِنَ مِنْ اَلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ, إِذَا قَامَتْ اَلْبَيِّنَةُ, أَوْ كَانَ اَلْحَبَلُ, أَوْ اَلِاعْتِرَافُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (6) .
_________
(1) - تحرف في "أ" إلى "عليه".
(2) - تحرف في "أ" إلى: "فها".
(3) - صحيح رواه البخاري (5271) ، ومسلم (1691) (16) .
(4) - صحيح. رواه البخاري (6824) وتمامه: "قال: أنكتها -لا يكني- قال: فعند ذلك أمر برجمه ".
(5) - تحرف في "أ" إلى "فيضل".
(6) - صحيح. رواه البخاري (6829) و (6830) في حديث طويل، ومسلم (1691) واللفظ لمسلم.(2/140)
1210- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: - "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ, فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا, فَلْيَجْلِدْهَا اَلْحَدَّ, وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا, ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا اَلْحَدَّ, وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا, ثُمَّ إِنْ زَنَتِ اَلثَّالِثَةَ, فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا, فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (1) .
1211- وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَقِيمُوا اَلْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (2) .
وَهُوَ فِي "مُسْلِمٍ" مَوْقُوفٌ (3) .
1212- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اِمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -وَهِيَ حُبْلَى مِنْ اَلزِّنَا-فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اَللَّهِ! أَصَبْتُ حَدًّا, فَأَقِمْهُ عَلَيَّ, فَدَعَا نَبِيُّ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلِيَّهَا. فَقَالَ: "أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بِهَا" فَفَعَلَ. فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا, ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ, ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا, فَقَالَ عُمَرُ: أَتُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اَللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ? فَقَالَ: "لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ, وَهَلْ وَجَدَتْ أَفَضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ? - ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (4) .
1213- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - رَجَمَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا مَنْ أَسْلَمَ, وَرَجُلًا مِنْ اَلْيَهُودِ, وَاِمْرَأَةً - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (5) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (2152) ، ومسلم (1703) .
(2) - ضعيف مرفوعا. رواه أبو داود (4473) ، مرفوعا وفي سنده ضعيف.
(3) - حسن. رواه مسلم (1705) ، عن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس! أقيموا على أرقائكم الحد. من أحصن منهم ومن لم يحصن. فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس. فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: "أحسنت".
(4) - صحيح رواه مسلم (1696) .
(5) - صحيح. رواه مسلم (1701) وفي رواية عنده: "وامرأته" والمراد بذلك: المرأة التي زنا بها، وليست زوجته.(2/141)
1214- وَقِصَّةُ رَجْمِ اَلْيَهُودِيَّيْنِ فِي "اَلصَّحِيحَيْنِ" مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ (1) .
1215- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عِبَادَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ, فَخَبَثَ بِأَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ, فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِرَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "اِضْرِبُوهُ حَدَّهُ". فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ, فَقَالَ: "خُذُوا عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ, ثُمَّ اِضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً". فَفَعَلُوا - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. لَكِنْ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ (2) .
1216- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ, فَاقْتُلُوا اَلْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ, وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ, فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا اَلْبَهِيمَةَ - ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ, (3) وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ, إِلَّا أَنَّ فِيهِ اِخْتِلَافًا (4) .
1217- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ. - رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ, وَوَقْفِهِ (5) .
_________
(1) - انظر البخاري (6841) ، ومسلم (1699) .
(2) - صحيح. رواه أحمد (522) ، والنسائي في "الكبرى" (4 /313) ، وابن ماجه (2754) .
(3) - في "أ" رواه "الخمسة" وأشار ناسخها في الهامش إلى نسخة "أحمد والأربعة".
(4) - حسن. رواه أحمد (1 /300) ، وأبو داود (4462) ، والنسائي (4 /322) ، الترمذي (1456) ، وابن ماجه (1561) وهذا الحديث في الحقيقة حديثان جمعهما الحافظ هنا الأول حديث عمل قوم لوط، وهو المخرج هنا، والثاني حديث الوقوع على البهيمة وهو عندهم أيضا. وسند الأول هو سند الثاني، وفيه عمرو بن أبي عمرو، وهو حسن الحديث.
(5) - صحيح. رواه الترمذي (1438) ، وزاد: "وأن عمر ضرب وغرب". وسنده صحيح،، ولا يضر من رفعه -وهو ثقات- وقف من وقفه. والله أعلم.(2/142)
1218- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلْمُخَنَّثِينَ مِنْ اَلرِّجَالِ, وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ اَلنِّسَاءِ, وَقَالَ: - أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (1) .
1219- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اِدْفَعُوا اَلْحُدُودَ, مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا - أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (2)
1220- وَأَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِمُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا بِلَفْظِ - ادْرَأُوا اَلْحُدُودَ عَنْ اَلْمُسْلِمِينَ مَا اِسْتَطَعْتُمْ - " وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا (3) .
1221- وَرَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيُّ: عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - (مِنْ) قَوْلِهِ بِلَفْظِ: - ادْرَأُوا اَلْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ - (4)
1222- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اِجْتَنِبُوا هَذِهِ اَلْقَاذُورَاتِ اَلَّتِي نَهَى اَللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا, فَمَنْ أَلَمَّ بِهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اَللَّهِ تَعَالَى, وَلِيَتُبْ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى, فَإِنَّهُ مَنْ يَبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اَللَّهِ - عز وجل - رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ, وَهُوَ فِي "اَلْمُوْطَّإِ" مِنْ مَرَاسِيلِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (5) .
بَابُ حَدِّ اَلْقَذْفِ
1223- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي, قَامَ رَسُولُ اَللَّهِ
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (6834) .
(2) - ضعيف. رواه ابن ماجه (2545) .
(3) - ضعيف جدا. رواه الترمذي (1424) ، والحاكم (4 /384) ، وتمامه: "فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة". قلت: وفي سنده يزيد بن زياد الدمشقي وهو "متروك".
(4) - ضعيف جدا أيضا. رواه البيهقي (838) .
(5) - صحيح. وهو مخرج في "مشكل الآثار " للطحاوي برقم (91) .(2/143)
- صلى الله عليه وسلم - عَلَى اَلْمِنْبَرِ, فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا اَلْقُرْآنَ, فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَاِمْرَأَةٍ فَضُرِبُوا اَلْحَدَّ - أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ (1) .
1224- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِي اَلْإِسْلَامِ أَنَّ شَرِيكَ بْنُ سَمْحَاءَ قَذَفَهُ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ بِاِمْرَأَتِهِ, فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "اَلْبَيِّنَةَ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ " - اَلْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَي, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (2) .
1225- وَهُوَ فِي اَلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ (3) .
1226- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: - لَقَدْ أَدْرَكَتُ أَبَا بَكْرٍ, وَعُمَرَ, وَعُثْمَانَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ, وَمِنْ بَعْدَهُمْ, فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ اَلْمَمْلُوكَ فِي اَلْقَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ - رَوَاهُ مَالِكٌ, وَالثَّوْرِيُّ فِي "جَامِعِهِ" (4) .
1227- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ قَذْفَ مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ, إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (5) .
_________
(1) - ضعيف. رواه احمد (6 /35) ، وأبو داود (4474) ، والنسائي في "الكبرى" (4 /325) ، والترمذي (3181) ، وابن ماجه (2567) من طريق ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة.
(2) - صحيح. رواه أبو يعلي في "المسند" (2824) ولكن لفظه عنده: "يا هلال! أربعة شهود، وإلا....." وهو مطول عنده.
(3) - روى البخاري (2671) عن ابن عباس؛ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سمحاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "البينة أو حد في ظهرك" فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول "البينة وإلا حد في ظهرك".
(4) - صحيح. وهو في "الموطأ" (2 /8287) بنحوه ولم يذكر أبا بكر.
(5) - صحيح. رواه البخاري (6858) ومسلم (1660) ، واللفظ لمسلم وزاد: "بالزنا" بعد "مملوكه". واما البخاري فعنده: "وهو برئ مما قال جلد يوم القيامة". والباقي مثله.(2/144)
بَابُ حَدِّ اَلسَّرِقَةِ
1228- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: - لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم ٍ (1) . وَلَفْظُ اَلْبُخَارِيِّ: "تُقْطَعُ اَلْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " (2)
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ "اِقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ, وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ" (3)
1229- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ فِي مِجَنٍ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (4)
1230- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَعَنَ اَللَّهُ السَّارِقَ؛ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا. (5)
1231- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - أَتَشْفَعُ فِي
_________
(1) - صحيح. وهذا لفظ مسلم (1684) .
(2) - البخاري (6789) .
(3) - المسند (6.
(4) -. 1229-وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. متفق عليه.
(5) -. 1230- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق، يسرق البيضة، فتقطع يده، ويسرق الحبل، فتقطع يده متفق عليه أيضا.(2/145)
حَدٍ مِنْ حُدُودِ الْلَّهِ؟ ". (1) ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: " أَيُّهَا (2) النَّاسُ! إِنَّمَا هَلَكَ (3) الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ. . . - الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (4) وَلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: عَنْ عَائِشَةَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ، وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ الْنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَطْعِ يَدِهَا. (5)
1232- وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ، وِلَا مُخْتَلِسٍ، قَطْعٌ - رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، (6) وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ. (7)
1233- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه -، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:: (8) - لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ - رَوَاهُ اَلْمَذْكُورُونَ, وَصَحَّحَهُ أَيْضًا اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّان َ (9) .
_________
(1) -. 1231 - وعن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟.
(2) -. ثم قام فاختطب، فقال: "أيها.
(3) - الناس! إنما هلك.
(4) - الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد…. " الحديث. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
(5) -. وله من وجه آخر: عن عائشة: كانت امرأة تستعير المتاع، وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.
(6) -. 146 1232- وعن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب، ولا مختلس، قطع رواه أحمد والأربعة.
(7) -. وصححه الترمذي، وابن حبان.
(8) - كذا "بالأصلين"، وأشار ناسخ "أ" في الهامش إلى نسخة أخرى: "النبي".
(9) - صحيح. رواه أحمد (3 /463 و464، 540 و141) ، وأبو داود (4388) ، والنسائي (8.(2/146)
1234- وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: - أُتِِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "مَا إِخَالَكَ سَرَقْتَ". قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ. وَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ: "اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ"، فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ" ثَلَاثًا - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (1) .
1235- وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَسَاقَهُ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِيهِ: - اذْهَبُوا بِهِ، فَاقْطَعُوهُ، ثُمَّ احْسِمُوهُ -. وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ أَيْضًا، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ (2) .
1236- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لَا يَغْرَمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ مُنْكَرٌ (3) .
_________
(1) -. 147 1234- وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما إخالك سرقت". قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، فأمر به فقطع. وجئ به، فقال: "استغفر الله وتب إليه". فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: "اللهم تب عليه" ثلاثا أخرجه أبو داود واللفظ له، وأحمد، والنسائي، ورجاله ثقات.
(2) -. 1235- وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة، فساقه بمعناه، وقال فيه: "اذهبوا به، فاقطعوه، ثم احسموه". وأخرجه البزار أيضا، وقال: لا بأس بإسناده.
(3) -. 1236- وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد رواه النسائي، وبين أنه منقطع. وقال أبو حاتم: هو منكر.(2/147)
1237- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؛ - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ؟ فَقَالَ: "مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ، غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (1)
1238- وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمِّيَّةٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ اَلَّذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ, فَشَفَعَ فِيهِ: - هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ? - أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةَ (2) . وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْجَارُودِ, وَالْحَاكِم ُ (3) .
1239- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: - "اُقْتُلُوهُ".
_________
(1) -. 148 1237- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه سئل عن التمر المعلق؟ فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة، غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع أخرجه أبو داود، والنسائي، وصححه الحاكم.
(2) - كذا "بالأصلين" وأشار ناسخ "أ" في الهامش إلى نسخة أخرى: "الخمسة".
(3) - صحيح. رواه أحمد (6 /466) وأبو داود (4394) ، والنسائي (8 /69) ، وابن ماجه (2595) ، وابن الجارود (828) ، والحاكم (4 /380) - وطرقهم مختلفة - عن صفوان بن أمية قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به ليقطع. قال: فأتيته، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما! أنا أبيعه وأنسئه ثمنها. قال: فذكره. والسياق لأبي داود. "تنبيه" عزو الحديث للأربعة وهم من الحافظ -رحمه الله- إذ لم يروه الترمذي.(2/148)
فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ: "اِقْطَعُوهُ" فَقَطَعَ, ثُمَّ جِيءَ بِهِ اَلثَّانِيَةِ, فَقَالَ "اُقْتُلُوهُ" فَذَكَرَ مِثْلَهُ, ثُمَّ جِيءَ بِهِ اَلرَّابِعَةِ كَذَلِكَ, ثُمَّ جِيءَ بِهِ اَلْخَامِسَةِ فَقَالَ: "اُقْتُلُوهُ" - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنِّسَائِيُّ, وَاسْتَنْكَرَه ُ (1) .
1240- وَأَخْرُجَ مِنْ حَدِيثِ اَلْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ نَحْوَه ُ (2) . وَذَكَرَ اَلشَّافِعِيُّ أَنَّ اَلْقَتْلَ فِي اَلْخَامِسَةِ مَنْسُوخٌ.
بَابُ حَدِّ اَلشَّارِبِ وَبَيَانِ اَلْمُسْكِرِ
1241- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ, فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ. قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ, فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اِسْتَشَارَ اَلنَّاسَ, فَقَالَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفَّ اَلْحُدُودِ ثَمَانُونَ, فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (3) .
1242- وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -فِي قِصَّةِ اَلْوَلِيدِ بْنِ عَقَبَةَ- جَلَدَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعِينَ, وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ, وَعُمَرُ ثَمَانِينَ, وَكُلٌّ سُنَّةٌ, وَهَذَا أَحَبُّ -
_________
(1) - ضعيف. رواه أبو داود (4410) ، والنسائي (8/90 -91) من طريق مصعب بن ثابت، عن محمد بن المنكدر، عن جابر. به. قال النسائي: "هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث".
(2) - رواه النسائي (8.
(3) - صحيح. رواه البخاري (6773) ، ومسلم (1706) واللفظ لمسلم. "تنبيه": الرواية: "أخف الحدود ثمانون" وليس كما ذكرها الحافظ، ولتوجيه ذلك انظر "الفتح".(2/149)
إِلَيَّ. وَفِي هَذَا اَلْحَدِيثِ: - أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأْ اَلْخَمْرَ, فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتَّى شَرِبَهَا - (1) .
1243 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ اَلْخَمْرِ: - إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ, ثُمَّ إِذَا شَرِبَ [اَلثَّانِيَةِ] فَاجْلِدُوهُ, ثُمَّ إِذَا شَرِبَ اَلثَّالِثَةِ فَاجْلِدُوهُ, ثُمَّ إِذَا شَرِبَ اَلرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ - أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَهَذَا لَفْظُهُ, وَالْأَرْبَعَة ُ (2) .
وَذَكَرَ اَلتِّرْمِذِيُّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ, وَأَخْرَجَ ذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ صَرِيحًا عَنْ اَلزُّهْرِيّ ِ (3) .
1244 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ اَلْوَجْهَ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (4) .
1245 - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " لَا تُقَامُ اَلْحُدُودُ فِي اَلْمَسَاجِدِ" - رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِم ُ (5) .
_________
(1) - صحيح رواه مسلم (1707) .
(2) - صحيح رواه أحمد (4 / 96 و 101) والنسائي في " الكبرى"، وأبو داود (4482) ، والترمذي (1444) ، وابن ماجه (2573) .
(3) - الاحتجاج بنسخ الحديث مجرد دعوى كما بين ذلك العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في بحثه النفيس على مسند الإمام أحمد عند الحديث رقم (6197) والذي طبع مفرداً بعد ذلك.
(4) - صحيح. رواه البخاري (5 / 182 / فتح) ، ومسلم (2612) ، واللفظ الذي ذكره الحافظ هو لمسلم، لكنه ملفق من روايتين كل شطر من رواية. وعنده زيادة لفظ: " أخاه". ولم يقع هذا اللفظ في رواية البخاري. ولكن لفظه: " إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه" وهو رواية لمسلم مع زيادة اللفظ المذكور آنفاً، ومع زيادة أخرى، وهي قوله: " فإن الله خلق آدم على صورته". وانظر لهذا الحديث" كتاب التوحيد" لإمام الأئمة بتحقيقنا.
(5) - حسن. رواه الترمذي (1401) ، والحاكم (4 / 369) وهو وإن كان ضعيف السند عندهما إلا أن له شواهد يتقوى بها، كما ذهب إلى ذلك الحافظ نفسه في" التلخيص".(2/150)
1246 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - لَقَدْ أَنْزَلَ اَللَّهُ تَحْرِيمَ اَلْخَمْرِ, وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يَشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ - أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ (1) .
1247 - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: - نَزَلَ تَحْرِيمُ اَلْخَمْرِ, وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ: مِنْ اَلْعِنَبِ, وَالتَّمْرِ, وَالْعَسَلِ, وَالْحِنْطَةِ, وَالشَّعِيرِ. وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ اَلْعَقْلَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (2) .
1248 - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ, وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" - أَخْرَجَهُ مُسْلِم ُ (3) .
1249 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - " مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ, فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ" - أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَة ُ (4) . وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ (5) .
1250 - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُنْبَذُ لَهُ اَلزَّبِيبُ فِي اَلسِّقَاءِ, فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ, وَالْغَدَ, وَبَعْدَ اَلْغَدِ, فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ اَلثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ, فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ - أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ (6) .
1251 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - " إِنَّ اَللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ" - أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ (7) .
_________
(1) - حسن رواه مسلم (1982) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (5581) ، ومسلم (3032) .
(3) - صحيح. رواه مسلم (2003) ، وفي رواية (….... وكل خمر حرام) . وزاد في أخرى: " من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها، ولم يتب، لم يشربها في الآخرة".
(4) - كذا" بالأصلين" وأشار ناسخ" أ" في الهامش إلى نسخة" الخمسة".
(5) - صحيح رواه أحمد (3 / 343) ، وأبو داود (3681) ، والترمذي (1865) ، وابن ماجه (3393) ، وابن حبان (5358) ، وسنده حسن إلا أن له شواهد يصح بها. "تنبيه" عزوه للأربعة وهم من الحافظ - رحمه الله - إذ لم يروه النسائي.
(6) - صحيح رواه مسلم (2004) (82) .
(7) - حسن. رواه البيهقي (10 / 5) ، وابن حبان (1391) ، عن أم سلمة قالت: نبذت نبيذاً في كوز فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو يغلي - فقال: " ما هذا؟ " قلت: اشتكت انبة لي فنبذت لها هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: …....... فذكره. واللفظ للبيهقي. وفي رواية ابن حبان: " …........ في حرام". قلت: وله شاهد صحيح، عن ابن مسعود.(2/151)
1252 - وَعَنْ وَائِلٍ اَلْحَضْرَمِيِّ; أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا - سَأَلَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ اَلْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ? فَقَالَ: " إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ, وَلَكِنَّهَا دَاءٌ" - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَ ا (1) .
بَاب اَلتَّعْزِيرِ وَحُكْمِ اَلصَّائِلِ
1253 - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ اَلْأَ نْصَارِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: - " لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ, إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
1254 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - " أَقِيلُوا ذَوِي اَلْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا اَلْحُدُودَ" - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ (3) .
1255 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: - مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا, فَيَمُوتُ, فَأَجِدُ فِي نَفْسِي, إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ; فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ - أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ (4) .
1256 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " مِنْ
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (1984) ، وأبو داود (3873) واللفظ لمسلم؛ إلا أنه عنده عنه بتذكير الضمير" إنه. .... ولكنه".
(2) - صحيح. رواه البخاري (175 - 176 / فتح) ، ومسلم (1708) .
(3) - حسن. رواه أبو داود (4375) ، والنسائي في" الكبرى". وله شواهد تقويه.
(4) - صحيح. رواه البخاري (6778) وعنده: " صاحب خمر" بدل: " شارب خمر" وزاد: " وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه".(2/152)
قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ" - رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ (1)
1257 - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ [قَالَ] : سَمِعْتَ أَبِي - رضي الله عنه - يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: - " تَكُونُ فِتَنٌ, فَكُنْ فِيهَا عَبْدَ اَللَّهِ اَلْمَقْتُولَ, وَلَا تَكُنْ اَلْقَاتِلَ" - أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ. وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ (2) .
1258 - وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ نَحْوَهُ: عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ - رضي الله عنه - (3) .
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (4772) ، والنسائي (7 / 116) ، والترمذي (1421) ، وابن ماجه (2580) واقتصر على هذه الجملة فقط. وزاد الباقون: " ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد" والسياق للترمذي -وليست الجملة الأولى عند النسائي- وقال: "هذا حديث حسن صحيح". قلت: وانظر رقم (1198) .
(2) - حسن بشواهده. وهذا الحديث مداره على رجل من عبد القيس، وهو" مجهول".
(3) - حسن كسابقه. ولكنه ضعيف السند في" المسند".(2/153)
كِتَابُ اَلْجِهَادِ
أَحَادِيثَ فِي اَلْجِهَادِ
1259 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَ ضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ, وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ, مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ" - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1) .
1260 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - " جَاهِدُوا اَلْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ, وَأَنْفُسِكُمْ, وَأَلْسِنَتِكُمْ" - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ (2) .
1261 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! عَلَى اَلنِّسَاءِ جِهَادٌ? قَالَ: "نَعَمْ. جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ, اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ" -
. رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَه (3) . وَأَصْلُهُ فِي اَلْبُخَارِيِّ (4) .
1262- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَأْذِنُهُ فِي اَلْجِهَادِ. فَقَالَ: " [أَ] حَيٌّ وَالِدَاكَ?" , قَالَ: نَعَمْ: قَالَ: " فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ" -. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (5) .
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (1910) .
(2) - صحيح. رواه أحمد (3 / 124 و 153 و 251) ، والنسائي (6 / 7) ، والحاكم (2 / 81) ، وهو عند أبي داود أيضاً (2504) .
(3) - صحيح. رواه ابن ماجه (2901) .
(4) - وبألفاظ مختلفة، ففي رواية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. فقال: " جهادكن الحج". . وفي أخرى عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد؟. فقال: "نعم الجهاد الحج". انظر البخاري حديث رقم (1520) ، وأطرافه.
(5) - صحيح رواه البخاري (3004) ، ومسلم (2549) .(2/154)
1263- وَلِأَحْمَدَ, وَأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ, وَزَادَ: - "اِرْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا, فَإِنْ أَذِنَا لَكَ; وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا" - (1) .
1264 - وَعَنْ جَرِيرٍ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "أَنَا بَرِئٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ اَلْمُشْرِكِينَ" - رَوَاهُ اَلثَّلَاثَةُ وَإِسْنَادُهُ [صَحِيحٌ] , وَرَجَّحَ اَلْبُخَارِيُّ إِرْسَالَهُ (2) .
1265 - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " لَا هِجْرَةَ بَعْدَ اَلْفَتْحِ, وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
1266 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى اَلْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اَللَّهِ هِيَ اَلْعُلْيَا, فَهُوَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) .
_________
(1) - صحيح كسابقه. رواه أحمد (3 / 75 - 76) ، وأبو داود (2530) ، وأوله: عن أبي سعيد؛ أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن. فقال: " هل لك أحد باليمن؟ " قال: أبواي. قال: "أذنا لك" قال: لا. قال: فذكره.
(2) - صحيح. رواه أبو داود (2645) ، والترمذي (1604) من طريق أبي معاوية، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال: فذكره. وزاد: "قالوا: يا رسول الله! لم؟ قال: " لا تراءى ناراهما". وهذا سند صحيح كما قال الحافظ، لكنه معلول بالإرسال -ومن هذا الوجه رواه النسائي (8 / 36) - كما نقل ذلك عن البخاري، وأيضاً قاله أبو داود. وأبو حاتم. والترمذي والدارقطني. قلت: لكن له شواهد يصح بها، وتفصيل ذلك بالأصل.
(3) - صحيح. رواه البخاري (2825) ، ومسلم (1353) ، وزادا: "وإذا استنفرتم فانفروا".
(4) - صحيح. رواه البخاري (2810) ، ومسلم (1904) عن أبي موسى؛ أن رجلا أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! الرجل يقاتل للمغنم. والرجل يقاتل ليذكر. والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.(2/155)
1267 - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلسَّعْدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " لَا تَنْقَطِعُ اَلْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ اَلْعَدُوُّ" - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ (1) .
1268 - وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (2) - أَغَارُ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَنِيَّ اَلْمُصْطَلِقِ, وَهُمْ غَارُّونَ, فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ, وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ. حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
1269 - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اَللَّهِ, وَبِمَنْ مَعَهُ مِنْ اَلْمُسْلِمِينَ خَيْراً, ثُمَّ قَالَ: "اُغْزُوا بِسْمِ اَللَّهِ, فِي سَبِيلِ اَللَّهِ, قَاتِلُوا مِنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ, اُغْزُوا, وَلَا تَغُلُّوا, وَلَا تَغْدُرُوا, وَلَا تُمَثِّلُوا, وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيداً, وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنْ اَلْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ, فَأَيَّتُهُنَّ أَجَابُوكَ إِلَيْهَا, فَاقْبَلْ مِنْهُمْ, وَكُفَّ عَنْهُمْ: اُدْعُهُمْ إِلَى اَلْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ.
ثُمَّ اُدْعُهُمْ إِلَى اَلتَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ اَلْمُهَاجِرِينَ, فَإِنْ أَبَوْا فَأَخْبَرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ اَلْمُسْلِمِينَ, وَلَا يَكُونُ لَهُمْ (4) . فِي اَلْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ اَلْمُسْلِمِينَ.
_________
(1) - صحيح. رواه النسائي (6 / 146 و 147) ، وابن حبان (1579) عن عبد الله بن السعدي قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كلنا يطلب حاجة، وكنت آخرهم دخولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "حاجتك" فقلت: يا رسول الله إني تركت من خلفي وهم يزعمون أن الهجرة قد انقطعت، فذكر الحديث.
(2) - هو الإمام الثقة الثبت النبيل مولى ابن عمر.
(3) - صحيح. رواه البخاري (2541) ، ومسلم (12 / 35 - 36 نووي) وانظر "ناسخ الحديث ومنسوخه" لابن شاهين رقم (467 بتحقيقي) . "غارون": بالغين المعجمة وتشديد الراء، أي: غافلون.
(4) - سقط من" أ".(2/156)
فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمْ اَلْجِزْيَةَ, فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ, فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاَللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اَللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ, فَلَا تَفْعَلْ, وَلَكِنْ اِجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ; فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ (1) . أَهْوَنُ مِنْ أَنَّ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اَللَّهِ, وَإِذَا أَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اَللَّهِ, فَلَا تَفْعَلْ, بَلْ عَلَى حُكْمِكَ; فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اَللَّهِ أَمْ لَا" - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (2) .
1270 - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى بِغَيْرِهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
1271 - وَعَنْ مَعْقِلٍ; أَنَّ اَلنُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ قَالَ: - شَهِدْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ اَلنَّهَارِ أَخَّرَ اَلْقِتَالِ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ, وَتَهُبَّ اَلرِّيَاحُ, وَيَنْزِلَ اَلنَّصْرُ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ (4) .
وَأَصْلُهُ فِي اَلْبُخَارِيِّ (5) .
1272 - وَعَنْ اَلصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - سُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ اَلدَّارِ مِنْ اَلْمُشْرِكِينَ. (6) .
_________
(1) - وفي" أ": "ذمتكم" والذي في مسلم: " ذممكم وذمم أصحابكم" ومعنى " تخفروا": تنقضوا.
(2) - صحيح. رواه مسلم (1731) (3) وقد اختصر الحافظ بعض عباراته.
(3) - صحيح. رواه البخاري (2947) ، ومسلم (2769) (54) . ورى: أي سترها وأوهم غيرها.
(4) - صحيح. رواه أحمد (5 / 444 - 445) ، وأبو داود (2655) ، والنسائي في "الكبرى" (5 / 191) ، والحاكم (2 / 116) .
(5) - رواه البخاري (3160) عنه قال: "ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح، وتحضر الصلوات".
(6) - كذا في "الأصل"، وفي البخاري: " عن أهل الدار من المشركين". وفي النسخة " أ": " عن الذراري من المشركين" وهي رواية مسلم.(2/157)
يُبَيِّتُونَ, فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيهِمْ, فَقَالَ: "هُمْ مِنْهُمْ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
1273- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِرَجُلٍ تَبِعَهُ يَوْمَ بَدْرٍ: " اِرْجِعْ. فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ" - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2) .
1274 - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى اِمْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ, فَأَنْكَرَ قَتْلَ اَلنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
1275 - وَعَنْ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " اُقْتُلُوا شُيُوخَ اَلْمُشْرِكِينَ, وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ" - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ (4) .
1276 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - أَنَّهُمْ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (5) .
_________
(1) - صحيح رواه البخاري (6 / 146 / فتح) ، مسلم (1745) . يبيتون: أي يغار عليهم بالليل.
(2) - صحيح. رواه مسلم (1817) وهو بتمامه: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك، وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تؤمن بالله ورسوله؟ " قال: لا. قال:..... فذكر الحديث. وزاد: قالت: ثم مضى، حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل. فقال له كما قال أول مرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة. قال: " فارجع. فلن أستعين بمشرك" ثم رجع فأدركه بالبيداء. فقال له كما قال أول مرة: " تؤمن بالله ورسوله؟ " قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فانطلق".
(3) - صحيح. رواه البخاري (3014) ، ومسلم (1774) ، وفي رواية لهما أيضاً: " فنهى عن قتل النساء والصبيان".
(4) - ضعيف. رواه أبو داود (2670) واللفظ له، والترمذي (1583) من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، به قلت: وهذا سند ضعيف؛ إذ الحسن مدلس، وقد عنعنه.
(5) - صحيح. رواه البخاري (3965) .(2/158)
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُطَوَّلاً (1) .
1277 - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ اَلْآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ اَلْأَنْصَارِ, يَعْنِي: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ} (2) قَالَهُ رَدًّا عَلَى مَنْ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ حَمَلَ عَلَى صَفِ اَلرُّومِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ. رَوَاهُ اَلثَّلَاثَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ (3) .
1278 - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - حَرَقَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَخْلَ بَنِي اَلنَّضِيرِ, وَقَطَعَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) .
1279 - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "لَا تَغُلُّوا; فَإِنَّ اَلْغُلُولَ نَارٌ وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي اَلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ" - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (5) .
1280 - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (6) .
وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ (7) .
1281 - وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - فِي - قِصَّةِ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ - قَالَ: - فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلَاهُ, ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (2665) .
(2) - صحيح. رواه أبو داود (2665) .
(3) - صحيح. رواه أبو داود (2512) ، والنسائي في "التفسير" (49) والترمذي (2972) ، وابن حبان (1667) ، والحاكم (2 / 275) . وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح غريب".
(4) - صحيح. رواه البخاري (4031) ، ومسلم (1746) . وزادا: "وهي البويرة. فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله".
(5) - حسن. انظر "الأصل".
(6) - صحيح. رواه أبو داود (2719) في حديث طويل.
(7) - صحيح. رواه مسلم (1753) (44) .(2/159)
فَأَخْبَرَاهُ, فَقَالَ: "أَيُّكُمَا قَتَلَهُ? هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا ?" قَالَا: لَا. قَالَ: فَنَظَرَ فِيهِمَا, فَقَالَ: "كِلَاكُمَا قَتَلَهُ, سَلْبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِوِ بْنِ اَلْجَمُوحِ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
1282 - وَعَنْ مَكْحُولٍ; - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَصَبَ اَلْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ اَلطَّائِفِ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي "اَلْمَرَاسِيلِ" وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (2) .
وَوَصَلَهُ الْعُقَيْلِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - (3) .
1283 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ اَلْمِغْفَرُ, فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ, فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ اَلْكَعْبَةِ, فَقَالَ: "اُقْتُلُوهُ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) .
1284 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ; - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ ثَلَاثَةً صَبْراً - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي "اَلْمَرَاسِيلِ" وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (5) .
1285 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَى رَجُلَيْنِ مِنْ اَلْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ اَلْمُشْرِكِينَ - أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (6) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (3141) ، ومسلم (1752) ، وقد ساقه الحافظ هنا مختصراً.
(2) - ضعيف. رواه أبو داود في "المراسيل" (335) من طريق سفيان، عن ثور، عن مكحول، به. وهو وإن كان صحيح السند، فهو ضعيف؛ لأنه مرسل. وروي أيضاً بسند صحيح، عن الأوزاعي قال: قلت ليحيى بن أبي كثير: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم رماهم بالمنجنيق؟ فأنكر ذلك. وقال: ما يعرف هذا.
(3) - منكر. رواه العقيلي في" الضعفاء الكبير" (2 / 244) وفي سنده عبد الله بن خراش قال عنه أبو حاتم (2 / 2 / 46) : "منكر الحديث، ذاهب الحديث، ضعيف الحديث".
(4) - صحيح. رواه البخاري (3044) ، ومسلم (1357) .
(5) - ضعيف؛ لإرساله. وهو في "المراسيل" برقم (337) .
(6) - صحيح. رواه الترمذي (1568) وقال: "هذا حديث حسن صحيح".(2/160)
وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ (1) .
1286 - وَعَنْ صَخْرِ بْنِ اَلْعَيْلَةِ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - "إِنَّ اَلْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا؛ أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ" - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ (2) .
1287 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ: - " لَوْ كَانَ اَلْمُطْعَمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا, ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ اَلنَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ" - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (3) .
1288 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: - أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ, فَتَحَرَّجُوا, فَأَنْزَلَ اَللَّهُ تَعَالَى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اَلنِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (4) - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (5) .
1289 - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةٍ وَأَنَا فِيهِمْ, قِبَلَ نَجْدٍ, فَغَنِمُوا إِبِلاً كَثِيرَةً, فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ اِثْنَيْ عَشَرَ بَعِيراً, وَنُفِّلُوا بَعِيراً بَعِيراً - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (6) .
1290 - وَعَنْهُ قَالَ: - قَسَمَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (7) يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ, وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (8) .
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (1641) في حديث طويل من رواية عمران رضي الله عنه، وفيه: أسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا. ففدي بالرجلين.
(2) - حسن. رواه أبو داود (3067) وهو وإن كان ضعيف السند؛ إلا أن في الباب ما يشهد له.
(3) - صحيح. رواه البخاري (3139) .
(4) - صحيح. رواه البخاري (3139) .
(5) - صحيح. رواه مسلم (1456) .
(6) - صحيح. رواه البخاري (3134) ، ومسلم (1749) .
(7) - كذا "بالأصلين"، وأشار ناسخ "أ" في الهامش إلى نسخة: "النبي".
(8) - صحيح. رواه البخاري (4228) ، ومسلم (1762) من طريق نافع، عن ابن عمر - واللفظ للبخاري - وزاد: "قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم".(2/161)
وَلِأَبِي دَاوُدَ: - أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ, وَسَهْماً لَهُ - (1) .
1291 - وَعَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا (2) قَالَ: - سَمِعْتَ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا نَفْلَ إِلَّا بَعْدَ اَلْخُمُسِ" - رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلطَّحَاوِيُّ (3) .
1292 - وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - شَهِدْتُ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَفَّلَ اَلرُّبْعَ فِي اَلْبَدْأَةِ, وَالثُّلُثَ فِي اَلرَّجْعَةِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ اَلْجَارُودِ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ (4) .
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (2733) .
(2) - في الأصل: "رضي الله عنه" والمثبت من "أ" وهو له ولأبيه ولجده صحبة رضي الله عنهم.
(3) - صحيح. رواه أحمد (3 / 470) ، وأبو داود (2753 و 2754) ، والطحاوي في "المعاني" (3 / 242) من طريق أبي الجويرية قال: أصبت جرة حمراء فيها دنانير في إمارة معاوية في أرض الروم. قال: وعلينا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له: معن بن يزيد. قال: فأتيته بها يقسمها بين المسلمين فأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيته يفعله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:. .... فذكره. وزاد: قال: ثم أخذ فعرض علي من نصيبه، فأبيت عليه. قلت: ما أنا بأحق به منك. والسياق لأحمد.
(4) - صحيح. رواه أبو داود (2750) وابن الجارود (1079) ، وابن حبان (4815) ، والحاكم (2/ 133) من طريق مكحول قال: كنت عبداً بمصر لامرأة من بني هذيل فأعتقتني، فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الشام فغربلتها، كل ذلك أسأل عن النفل، فلم أجد أحدا يخبرني فيه بشيء، حتى أتيت شيخاً يقال له: زياد بن جارية التميمي. فقلت له: هل سمعت في النفل شيئاً؟ قال: نعم. سمعت حبيب بن مسلمة الفهري، به. والسياق لأبي داود.(2/162)
1293 - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنْ اَلسَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً, سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ اَلْجَيْشِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
1294 - وَعَنْهُ [قَالَ] : - كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا اَلْعَسَلَ وَالْعِنَبَ , فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (2) . وَلِأَبِي دَاوُدَ: - فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمْ اَلْخُمُسُ -. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (3) .
1295 - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - أَصَبْنَا طَعَاماً يَوْمَ خَيْبَرَ, فَكَانَ اَلرَّجُلُ يَجِيءُ, فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ, ثُمَّ يَنْصَرِفُ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ اَلْجَارُودِ, وَالْحَاكِمُ (4) .
1296 - وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ اَلْآخِرِ فَلَا يَرْكَبُ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ اَلْمُسْلِمِينَ, حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ, وَلَا يَلْبَسُ ثَوْباً مِنْ فَيْءِ اَلْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ" - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالدَّارِمِيُّ, وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ (5) .
1297 - وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ اَلْجَرَّاحِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: - " يُجِيرُ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ" - أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ, وَأَحْمَدُ, وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ (6) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (3135) ، ومسلم (1750) (40) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (3154) .
(3) - صحيح. رواه أبو داود (2701) ، وابن حبان (4805) ولفظ ابن حبان: "فلم يخمسه النبي صلى الله عليه وسلم".
(4) - صحيح. رواه أبو داود (2704) ، وابن الجارود ((1072) ، والحاكم (2 / 126) .
(5) - حسن. رواه أبو داود (2159 و 2708) ،، والدارمي (2 / 230) .
(6) - صحيح بشواهده. رواه أحمد (1 / 195) ، وأبو يعلى (876 و 877) .(2/163)
1298 - وَلِلْطَيَالِسِيِّ: مِنْ حَدِيثِ عَمْرِوِ بْنِ الْعَاصِ: - " يُجِيرُ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ" - (1) .
1299 - وَفِي "اَلصَّحِيحَيْنِ": عَنْ عَلِيٍّ [رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ] : - "ذِمَّةُ اَلْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى ِبهَا أَدْنَاهُمْ" - (2) .
1300 - زَادَ اِبْنُ مَاجَه مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: - " يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ" - (3) .
1301 - وَفِي "اَلصَّحِيحَيْنِ" مِنْ حَدِيثٍ أَمِ هَانِئٍ: - قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ" - (4) .
1302 - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: - " لَأَخْرِجَنَّ اَلْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ اَلْعَرَبِ, حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِماً" - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (5) .
1302- وَعَنْهُ قَالَ: - كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي اَلنَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اَللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ, مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ اَلْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ, فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّةً, فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ, وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي اَلْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ, عُدَّةً فِي سَبِيلِ اَللَّهِ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (6) .
_________
(1) - صحيح بشواهده. رواه أحمد (4 / 197) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (6755) ، ومسلم (1370) وهو مرفوع في حديث طويل.
(3) -. حسن. رواه ابن ماجه (2685) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ولكن لفظه ليس كما ذكره الحافظ، وإنما: ".. ويجير على المسلمين أدناهم، ويرد على المسلمين أقصاهم". ونحو الجملة الأخيرة عن ابن عباس عند ابن ماجه أيضاً (2683) . ولكن رواه أبو داود (2751) باللفظ الذي ذكره الحافظ وأيضاً من طريق عمرو بن شعيب، به.
(4) - صحيح. وهو جزء من حديث رواه البخاري (3171) ، ومسلم ((1 / 498 / رقم 82) .
(5) - صحيح. رواه مسلم (1767) .
(6) - صحيح. رواه البخاري (2904) ، ومسلم (1757) (48) . "يوجف": الإيجاف هو الإسراع، والمراد أنه حصل بلا قتال. "الكراع" الدواب التي تصلح للحرب.(2/164)
1303 - وَعَنْ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ, فَأَصَبْنَا فِيهَا غَنَمًا , فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طَائِفَةً, وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي اَلْمَغْنَمِ" - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ (1) .
1304 - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ, وَلَا أَحْبِسُ اَلرُّسُلَ " - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (2) .
1305 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - "أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا, فَأَقَمْتُمْ فِيهَا, فَسَهْمُكُمْ فِيهَا, وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتْ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَإِنْ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ , ثُمَّ هِيَ لَكُمْ" - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (3) .
_________
(1) - لا بأس به. رواه أبو داود (2707) من طريق عبد الرحمن بن غنم قال: رابطنا مدينة قنسرين مع شرحبيل بن السمط، فلما فتحها أصاب فيها غنما وبقرا، فقسم فينا طائفة منها وجعل بقيتها في المغنم، فلقيت معاذ بن جبل، فحدثته، فقال معاذ: فذكره. قلت: وفي سنده أبو عبد العزيز الأردني. قال أبو حاتم (4 / 2 / 170) : "ما بحديثه بأس".
(2) - صحيح رواه أبو داود (2758) ، والنسائي في "الكبرى" (5 / 205) ، وابن حبان (1630) عن أبي رافع قال: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام. فقلت: يا رسول الله! إني والله لا أرجع إليهم أبداً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر الحديث وعندهم "البرد" بدل "الرسل" وزادوا: "ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن، فارجع" قال: فذهبت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلمت.
(3) - صحيح رواه مسلم (1756) .(2/165)
بَاب اَلْجِزْيَةَ وَالْهُدْنَةَ > (1) (2)
1306 - عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَهَا - يَعْنِي: اَلْجِزْيَةُ - مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ (3) .
وَلَهُ طَرِيقٌ فِي "اَلْمَوْطَأِ" فِيهَا اِنْقِطَاع ٍ (4) .
1307 - وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ, عَنْ أَنَسٍ, وَعَن ْ (5) عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ; - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْثٍ خَالِدُ بْنُ اَلْوَلِيدِ إِلَى أُكَيْدِرِ دُومَةَ, فَأَخَذُوهُ , (6) فَحَقَنَ دَمِهِ, وَصَالَحَهُ عَلَى اَلْجِزْيَةِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُد َ (7) .
1308 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - بَعَثَنِي اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى اَلْيَمَنِ, وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَاراً, أَوْ عَدْلَهُ معافرياً - أَخْرَجَهُ اَلثَّلَاثَةِ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِم ُ (8) .
_________
(1) - كتب ناسخ "الأصل" هنا: "بلغ معارضة بأصل مؤلفه رحمة الله عليه على يد كاتبه أضعف خلق الله؛ عمر بن علي التتائي".
(2) - كتب ناسخ "الأصل" هنا: "بلغ معارضة بأصل مؤلفه رحمة الله عليه على يد كاتبه أضعف خلق الله؛ عمر بن علي التتائي".
(3) - صحيح. رواه البخاري (3157) .
(4) - روى مالك في "الموطأ" (1 / 278 / 42) عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب". قلت: وهذا كما قال الحافظ هنا وفي "الفتح" (6 / 261) : " هذا منقطع مع ثقة رجاله".
(5) - سقط "عن" من "أ".
(6) - وفي "أ": "فأخذه"، والذي في "السنن": "فأخذه، فأتوه به".
(7) - حسن. رواه أبو داود (3037) ، والبيهقي (9 / 187) مطولا.
(8) - صحيح. رواه أبو داود (3038) ، والنسائي (5 / 25 - 26) ، والترمذي (623) ، وابن حبان (794) ، والحاكم (1 / 398) . المعافري: ثياب تكون باليمن، نسبة إلى بلد هناك.(2/166)
1309 - وَعَنْ عَائِذٍ بْنُ عَمْرِوِ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - "اَلْإِسْلَامِ يَعْلُو, وَلَا يُعْلَى" - أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيّ ُ (1) .
1310 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - " لَا تَبْدَؤُوا اَلْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ, وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ, فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ" - رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (2) .
1311 - وَعَنْ اَلْمِسْوَرِ بْنُ مَخْرَمَةَ. وَمَرْوَانُ; - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ عَامَ اَلْحُدَيْبِيَةِ. ….. فَذَكِّرْ اَلْحَدِيثَ بِطُولِهِ, وَفِيهِ: " هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِوٍ: عَلَى وَضْعِ اَلْحَرْبِ عَشْرِ سِنِينَ, يَأْمَنُ فِيهَا اَلنَّاسُ, وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضِ" - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد َ (3) .
وَأَصْلِهِ فِي اَلْبُخَارِيّ ِ (4) .
1312 - وَأَخْرُجَ مُسْلِمٍ بَعْضِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ, وَفِيهِ: - أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدْهُ عَلَيْكُمْ, وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا. فَقَالُوا: أَنَكْتُبُ هَذَا يَا رَسُولُ
_________
(1) - حسن. رواه الدارقطني (3 / 252 / 31) بسند ضعيف، فيه مجهولان. وقد حسن الحافظ في" الفتح" (3 / 220) - سنده بعد أن عزاه للروياني والدارقطني، فلعله عند الروياني من طريق آخر غير طريق الدارقطني، وإلا فيكون ضعيفاً أيضاً. قلت: ولكن له شواهد تقويه مرفوعاً. وأيضاً يصبح موقوفاً على ابن عباس كما علقه البخاري، ووصله غيره.
(2) - صحيح. رواه مسلم (2167) .
(3) - حسن. رواه أبو داود (2766) من طريق المسور ومروان بن الحكم؛ أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال. قلت: وهذا الحديث هو الذي قصده الحافظ - رحمه الله - وإن كان قد ساقه بلفظه هو، وأيضاً صرح بأن الحديث طويل، وليس الأمر كذلك، إذ ليس عند أبي داود سوى ما ذكرت. نعم ساق أبو داود الحديث في الصلح بطوله، لكنه من طريق المسور وحده (2765) ليس فيه محل الشاهد الذي ذكره الحافظ.
(4) - انظر (5 / 329 - 333) .(2/167)
اَللَّهُ? قَالَ: "نَعَمْ. إِنَّهُ مِنْ ذَهَبٍ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اَللَّهُ, وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ, فَسَيَجْعَلُ اَللَّهُ لَهُ فَرَجاً وَمُخْرِجاً" - (1) .
1313 - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِو ٍ ; (2) عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - "مِنْ قَتْلِ مُعَاهِداً لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ اَلْجَنَّةِ, وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجَدَ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامّاً" - أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيّ ُ (3) .
بَاب اَلسَّبْقِ وَالرَّمْيِ
1314 - عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - سَابَقَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْخَيْلِ اَلَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ, مِنْ الْحَفْيَاءِ, وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةِ اَلْوَدَاعِ. وَسَابَقَ بَيْنَ اَلْخَيْلِ اَلَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنْ اَلثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِد ٍ (4) بَنِي زُرَيْقٍ, وَكَانَ اِبْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (5) زَادَ اَلْبُخَارِيُّ, قَالَ سُفْيَانُ: مِنْ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ اَلْوَدَاعُ خَمْسَةِ أَمْيَالٍ, أَوْ سِتَّةَ, وَمِنْ اَلثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيل ٍ (6) .
1315 - وَعَنْهُ; - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَبْقَ بَيْنَ اَلْخَيْلِ, وَفَضْلِ اَلْقَرْحُ فِي اَلْغَايَةِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ (7) .
1316 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (1784) .
(2) - تحرف في "أ" إلى "عمر".
(3) - صحيح. رواه البخاري (3166) .
(4) - سقط من "أ".
(5) - صحيح. رواه البخاري (420) ، ومسلم (1870) .
(6) - البخاري برقم (2868) .
(7) - صحيح. رواه أحمد (2 / 157) ، وأبو داود (2577) ، وابن حبان (4669) . القرح: جمع قارح، والقارح من الخيل هو الذي دخل في السنة الخامسة.(2/168)
"لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ, أَوْ نَصْلٍ, أَوْ حَافِرٍ" - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالثَّلَاثَةَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ (1) .
1317 - وَعَنْهُ, عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - " مَنْ أَدْخُلُ فَرَساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ - وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ - فَلَا بَأْسَ بِهِ, وَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ" - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف ٌ (2) .
1318 - وَعَنْ عَقَبَةِ بْنُ عَامِرٍ - رضي الله عنه -[قَالَ] : سَمِعْتَ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَلَى اَلْمِنْبَرِ يَقْرَأُ: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} (3) "أَلَا إِنَّ اَلْقُوَّةَ اَلرَّمْيُ, أَلَا إِنَّ اَلْقُوَّةَ اَلرَّمْيُ, أَلَا إِنَّ اَلْقُوَّةَ اَلرَّمْيُ - (4) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (5) .
_________
(1) - صحيح. رواه أحمد (2 / 474) ، وأبو داود (2574) ، والنسائي (6 / 226) ، والترمذي (1700) ، وابن حبان (4671) . وقال الترمذي: "حديث حسن".
(2) - ضعيف. رواه أحمد (2 / 505) ، وأبو داود (2579) ، وابن ماجه (2876) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، به. وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري كما هو معروف، وأغلب ظني أن هذا من كلام ابن المسيب، فقد رواه مالك في "الموطأ" (2 / 468 / 46) عن يحيى بن سعيد؛ أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء. فلعل هذا هو أصل الحديث. والله أعلم. ثم رأيت أبا حاتم قال في "العلل" (2 / 252 / رقم 2249) : " هذا خطأ. لم يعمل سفيان بن حسين بشيء، لا يشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب قوله. وقد رواه يحيى بن سعيد، عن سعيد قوله".
(3) - ضعيف. رواه أحمد (2 / 505) ، وأبو داود (2579) ، وابن ماجه (2876) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، به. وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري كما هو معروف، وأغلب ظني أن هذا من كلام ابن المسيب، فقد رواه مالك في "الموطأ" (2 / 468 / 46) عن يحيى بن سعيد؛ أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء. فلعل هذا هو أصل الحديث. والله أعلم. ثم رأيت أبا حاتم قال في "العلل" (2 / 252 / رقم 2249) : " هذا خطأ. لم يعمل سفيان بن حسين بشيء، لا يشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب قوله. وقد رواه يحيى بن سعيد، عن سعيد قوله".
(4) - سقطت الجملة الثالثة من "أ". وهي في "الصحيح".
(5) - صحيح. رواه مسلم (1917) .(2/169)
كِتَاب اَلْأَطْعِمَةِ 170 (1)
1319 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - " كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ اَلسِّبَاعِ, فَأَكَلَهُ حَرَامٌ" - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (2) .
1320 - وَأَخْرَجَهُ: مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظٍ: نَهَى. وَزَادَ: - " وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ اَلطَّيْرِ" - (3) .
1321 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ اَلْحُمُرِ اَلْأَهْلِيَّةِ, وَأْذَنْ فِي لُحُومِ اَلْخَيْلِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (4) . وَفِي لَفْظِ اَلْبُخَارِيِّ: - وَرَخَّصَ -. (5) .
1322 - وَعَنْ اِبْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: - غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعَ غَزَوَاتٍ, نَأْكُلُ اَلْجَرَادَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (6) .
1323 - وَعَنْ أَنَسٍ - فِي قِصَّةِ اَلْأَرْنَبِ - قَالَ: فَذَبَحَهَا, فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَبِلَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (7) .
1324 - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَتْلِ
_________
(1) - جاء في هامش "الأصل": "بلغ عمر التتائي وولده علي".
(2) - صحيح. رواه مسلم (1933) .
(3) - صحيح. رواه مسلم (1934) .
(4) - صحيح. رواه البخاري (4219) ، ومسلم (1941) .
(5) - في "الأصل": "وفي لفظ للبخاري" والمثبت من "أ"، وهو الصواب إذ هو الموافق لرواية البخاري.
(6) - صحيح. رواه البخاري (5495) ، ومسلم (1952) .
(7) - صحيح. رواه البخاري (2572) ، ومسلم (1953) .(2/170)
أَرْبَعِ مِنْ اَلدَّوَابِّ: اَلنَّمْلَةُ, وَالنَّحْلَةُ, وَالْهُدْهُدُ, وَالصُّرَدُ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ. (1) .
1325 - وَعَنْ اِبْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: - قُلْتُ لِجَابِرٍ: اَلضَّبُعُ صَيْدُ هِيَ (2) ? قَالَ: نِعْمَ. قُلْتُ: قَالَهُ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: نِعْمَ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةَ (3) وَصَحَّحَهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ. (4) .
1326 - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - ; (5) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ اَلْقُنْفُذِ, فَقَالَ: {قُلْ لَا أَجدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ} (6) فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: - ذَكَرَ عِنْدَ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: خِبْثَةَ مِنْ اَلْخَبَائِثِ" - أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (7) .
_________
(1) - صحيح. رواه أحمد (1 / 332 و 347) ، وأبو داود (5267) ، وابن ماجه (3224) وابن حبان (1078) .
(2) - وقع في نسخة "أ": "هو" ثم أشار ناسخها في الهامش إلى نسخة أخرى: "هي".
(3) - وقع في نسخة "أ" "الخمسة" وأشار ناسخها في الهامش إلى نسخة أخرى: "أحمد والأربعة".
(4) - صحيح. رواه أحمد (3 / 318 / 322) ، وأبو داود (3801) ، والنسائي (5 / 191) ، والترمذي (851) ، وابن ماجه (3236) ، وابن حبان (1068) . وقال الترمذي: "حسن صحيح". وقال في "العلل الكبير" (2 / 757) : "سألت محمداً عن هذا الحديث؟ فقال: هو " حديث صحيح". قلت: وفي الحديث سؤال ابن أبي عمار لجابر عن أكلها، وجواب جابر له بالإيجاب.
(5) - وفي "أ": "رضي الله عنهما".
(6) - وفي "أ": "رضي الله عنهما".
(7) - ضعيف. رواه أحمد (2 / 381) ، وأبو داود (3799) ، من طريق عيسى بن نميلة، عن أبيه، قال: كنت عند ابن عمر، به. وهذا سند فيه ثلاثة "مجاهيل" عيسى، وأبوه، والشيخ الذي سمعه من أبي هريرة.(2/171)
1327 - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ اَلْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا - أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةِ إِلَّا النَّسَائِيُّ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ (1) .
1328 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةٌ - رضي الله عنه -فِي قِصَّةِ اَلْحِمَارِ اَلْوَحْشِيِّ- فَأَكَلَ مِنْهُ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
1329 - وَعَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَساً, فَأَكَلْنَاهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
1330 - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - أَكُلَّ اَلضَّبِّ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) .
1331 - وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ اَلْقُرَشِيُّ - رضي الله عنه - أَنَّ طَبِيباً سَأَلَ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (5) - صلى الله عليه وسلم - عَنْ اَلضِّفْدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ, فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا - أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ (6) .
_________
(1) - صحيح. بشواهده. رواه أبو داود (3785) ، والترمذي (1824) ، وابن ماجه (3189) . وقال الترمذي: "حديث حسن غريب".
(2) - صحيح. رواه البخاري (2854) ، ومسلم (1196) (63) . وفيه: فقال صلى الله عليه وسلم: "هل معكم منه شيء؟ " قالوا: معنا رجله. قال فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها. وحديث أبي قتادة هذا تقدم برقم (734) .
(3) - صحيح. رواه البخاري (5510) ، ومسلم (1942) .
(4) - صحيح. رواه البخاري (7358) ، ومسلم (1947) من حديث ابن عباس قال: أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمناً وأقطاً وأضباً. فأكل من السمن والأقط، وترك الضب تقذراً، وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراماً ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسياق لمسلم.
(5) - كذا "بالأصلين"، وأشار ناسخ "أ" في الهامش إلى نسخة: "النبي".
(6) - صحيح. رواه أحمد (3 / 499) ، والحاكم (4 / 411) من طريق ابن المسيب، عن عبد الرحمن، به. قلت: وأيضا رواه أبو داود (3871) ، والنسائي (7 / 210) من نفس الطريق، وبنفس اللفظ.(2/172)
بَاب اَلصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ
1332 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً, إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ, أَوْ صَيْدٍ, أَوْ زَرْعٍ, اِنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
1333 - وَعَنْ عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "إِذَا أَرْسَلَتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اَللَّهِ, فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ, وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يُؤْكَلْ مِنْهُ فَكُلْهُ, وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلْ: فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا قَتَلَهُ, وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اَللَّهِ, فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْماً, فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ, فَكُلْ إِنْ شِئْتَ, وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقاً فِي اَلْمَاءِ, فَلَا تَأْكُلْ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (2) .
1334 - وَعَنْ عَدِيٍّ قَالَ: - سَأَلْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَيْدِ اَلْمِعْرَاضِ (3) فَقَالَ: "إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ, وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ, فَقُتِلَ, فَإِنَّهُ وَقِيذٌ, فَلَا تَأْكُلْ" - رَوَاهُ
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (2322) ، ومسلم (1575) (58) والسياق لمسلم.
(2) - صحيح رواه البخاري (5484) ، ومسلم (1929) (6) .
(3) - في "اللسان" المعراض؛ بالكسر: سهم يرمى به بلا ريس ولا نصل، يمضي عرضاً، فيصيب بعرض العود، لا بحده. قلت: وجاء في هامش النسخة "أ" ما يلي: " المعراض: بكسر الميم، وسكون المهملة، وبراء، وضاد معجمة،: خشبة ثقيلة، أو عصا رأسها محدد بحديد، وقد تكون بدونها. وقيل: سهم. … فإذا رمي به اعترض وقيل: عود رقيق الطرفين غليظ الوسط، فإذا رمي به رسب مستوياً. انتهى. شيخ الإسلام، يعني: زكريا الأنصاري من هامش الأصل".(2/173)
اَلْبُخَارِيُّ (1) .
1335 - وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ - رضي الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - " إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ, فَغَابَ عَنْكَ, فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ, مَا لَمْ يُنْتِنْ" - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (2) .
1336 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; - أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ قَوْماً يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ, لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اِسْمُ اَللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا? فَقَالَ: " سَمُّوا اَللَّهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ, وَكُلُوهُ" - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (3) .
1337 - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ اَلْخَذْفِ, وَقَالَ: "إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا, وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا, وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ اَلسِّنَّ, وَتَفْقَأُ اَلْعَيْنَ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (4) .
1338 - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - "لَا تَتَّخِذُوا شَيْئاً فِيهِ اَلرُّوحُ غَرَضًا" - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (5) .
1339 - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ, فَسُئِلَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ, فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (6) .
1340 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - "مَا أُنْهِرَ اَلدَّمُ, وَذُكِرَ اِسْمُ اَللَّهِ عَلَيْهِ, فَكُلْ لَيْسَ اَلسِّنَّ وَالظُّفْرَ; أَمَّا اَلسِّنُّ; فَعَظْمٌ; وَأَمَّا اَلظُّفُرُ: فَمُدَى اَلْحَبَشِ" - مُتَّفَقٌ
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5476) .
(2) - صحيح. رواه مسلم (1931) .
(3) - صحيح. رواه البخاري (5507) .
(4) - صحيح. رواه البخاري (5479) ، ومسلم (1954) (56) . والخذف: هو أن يرمي الإنسان الحصاة جاعلا إياها بين سبابتيه، أو بين السبابة والإبهام، وفي هامش النسخة "أ": خذف الحصى: برؤوس الأصابع.
(5) - صحيح. رواه مسلم (1957) . والغرض: الهدف.
(6) - صحيح. رواه البخاري (9 / 631 / فتح) .(2/174)
عَلَيْهِ (1) .
1341 - وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ اَلدَّوَابِّ صَبْرًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2) .
1342 - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " إِنَّ اَللَّهَ كَتَبَ اَلْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا اَلْقِتْلَةَ, وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا اَلذِّبْحَةَ, وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ, وَلْيُرِحْ (3) ذَبِيحَتَهُ" - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (4) .
1343 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "ذَكَاةُ اَلْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ" - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ (5) .
1344 - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - " اَلْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اِسْمُهُ, فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ, فَلْيُسَمِّ, ثُمَّ لِيَأْكُلْ" - أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ بنِ سِنَانٍ, وَهُوَ صَدُوقٌ ضَعِيفُ اَلْحِفْظِ. (6) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5503) ، ومسلم (1968) .
(2) - صحيح. رواه مسلم (1959) . ووقع في "الأصلين": "أن نقتل شيئاً" والتصحيح من "مسلم".
(3) - كذا "بالأصلين"، وفي "الصحيح": " فليرح".
(4) - صحيح. رواه مسلم (1955) .
(5) - صحيح بشواهده. رواه أحمد (3 / 39) ، وابن حبان (1077) من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد، به. قلت: وهذا إسناد حسن كما قال المنذري. ولعله لذلك اختاره الحافظ، وإلا فالحديث رواه الأربعة، إلا النسائي لكن بسند ضعيف. وعلى أية حال الحديث صحيح إذ له طرق عن أبي سعيد، وأيضاً شواهد من حديث ابن عمر، وأبي هريرة وجابر بن عبد الله، وهي مخرجة في "الأصل" وقال الحافظ في "التلخيص" (4 / 165) : "الحق أن فيها ما تنتهض به الحجة، وهي مجموع طرق حديث أبي سعيد، وطرق حديث جابر".
(6) - ضعيف. رواه الدارقطني (4 / 296 / 98) . من طريق محمد بن يزيد، حدثنا معقل، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً. قلت: وفيه علة أخرى غير التي ذكرها الحافظ، فمعقل: هو ابن عبيد الله الجزري، وهو إن كان من رجال مسلم إلا أنه أخطأ في رفع الحديث، وهو كما قال الحافظ في "التقريب": "صدوق يخطئ". ومما يوضح خطأه مخالفة سفيان بن عيينة له كما في التعليق التالي.(2/175)
وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ, مَوْقُوفًا عَلَيْهِ (1) .
1345 - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فِي "مَرَاسِيلِهِ" بِلَفْظِ: - "ذَبِيحَةُ اَلْمُسْلِمِ حَلَالٌ, ذَكَرَ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ" - وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ (2) .
بَاب اَلْأَضَاحِيِّ
1346 - عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ, أَقْرَنَيْنِ, وَيُسَمِّي, وَيُكَبِّرُ, وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. وَفِي لَفْظٍ: ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (3) . وَفِي لَفْظِ: - سَمِينَيْنِ - (4) وَلِأَبِي عَوَانَةَ فِي "صَحِيحِهِ": - ثَمِينَيْنِ -. بِالْمُثَلَّثَةِ بَدَلَ اَلسِّين ِ (5)
_________
(1) - رواه عبد الرزاق (4 / 481 / رقم 8548) عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء قال: حدثنا عين - يعني: عكرمة - عن ابن عباس قال: إن في المسلم اسم الله، فإن ذبح ونسي اسم الله، فليأكل، وإن ذبح المجوسي، وذكر اسم الله فلا تأكله. وصححه الحافظ في "الفتح" (9 / 624) .
(2) - ضعيف رواه أبو داود في "المراسيل" (378) عن الصلت السدوسي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. قلت: وهذا مع كونه مرسلا، فمرسله أيضاً "مجهول".
(3) - صحيح. رواه البخاري (5565) ، ومسلم (1966) (17) .
(4) - قال البخاري في "صحيحه" (10 / 9 / فتح) : " باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين. ويذكر سمينين". قلت: رواه ابن ماجه من حديث عائشة، وأبي هريرة (3122) بسند حسن.
(5) - الذي نقله الحافظ في "الفتح" (9 / 10) عن "صحيح" أبي عوانة، أنه بالسين قلت: ورأيته بنفسي - بالسين المهملة - في نسختين من نسخ أبي عوانة، نسخة دار الكتب المصرية (ج 4 / ق 20 / ب) ، والنسخة الأزهرية (ق / 203 / ب) .(2/176)
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ, وَيَقُولُ: - بِسْمِ اَللَّهِ. وَاَللَّهُ أَكْبَرُ - (1) .
1347 - وَلَهُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; - أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ, يَطَأُ فِي سَوَادٍ, وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ, وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ; لِيُضَحِّيَ بِهِ, فَقَالَ: "اِشْحَذِي اَلْمُدْيَةَ" , ثُمَّ أَخَذَهَا, فَأَضْجَعَهُ, ثُمَّ ذَبَحَهُ, وَقَالَ: "بِسْمِ اَللَّهِ, اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ, وَمِنْ أُمّةِ مُحَمَّدٍ" - (2) .
1348 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ, فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا" - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَه, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, لَكِنْ رَجَّحَ اَلْأَئِمَّةُ غَيْرُهُ وَقْفَه ُ (3) .
1349 - وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: - شَهِدْتُ اَلْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ, نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ, فَقَالَ: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ اَلصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا, وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اَللَّهِ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (4) .
1350 - وَعَنِ اَلْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: - "أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي اَلضَّحَايَا: اَلْعَوْرَاءُ اَلْبَيِّنُ
_________
(1) - مسلم (1966) (ج 3 / ص 1557) .
(2) - صحيح. رواه مسلم (1967) وقد اختصر الحافظ بعض ألفاظه.
(3) - حسن. رواه أحمد (8256) ، والحاكم (4 / 231 - 232) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ وابن ماجه (3123) من طريق زيد بن الحباب، كلاهما عن عبد الله بن عياش، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، مرفوعاً، به. قلت: وهذا سند حسن من أجل ابن عياش. ورواه عبد الله بن وهب، عن ابن عياش فأوقفه. رواه الحاكم (4 / 232) وقال أوقفه عبد الله بن وهب إلا أن الزيادة من الثقة مقبولة، وأبو عبد الرحمن المقرئ فوق الثقة.
(4) - صحيح. رواه البخاري (5562) ، ومسلم (1960) (2) واللفظ لمسلم.(2/177)
عَوَرُهَا, وَالْمَرِيضَةُ اَلْبَيِّنُ مَرَضُهَا, وَالْعَرْجَاءُ اَلْبَيِّنُ ظَلْعُهَ ا (1) وَالْكَسِيرَةُ اَلَّتِي لَا تُنْقِي" - رَوَاهُ اَلْخَمْسَة ُ (2) . وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّان َ (3) .
1351 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً, إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ اَلضَّأْنِ" - رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (4) .
1352 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: - أَمَرَنَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَسْتَشْرِفَ اَلْعَيْنَ وَالْأُذُنَ, وَلَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ, وَلَا مُقَابَلَةٍ, وَلَا مُدَابَرَةٍ, وَلَا خَرْمَاءَ, وَلَا ثَرْمَاءَ" - أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَة ُ (5) . وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِم ُ (6) .
1353 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - أَمَرَنِي اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ أَقْوَمَ عَلَى بُدْنِهِ, وَأَنْ أُقَسِّمَ لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا عَلَى اَلْمَسَاكِينِ, وَلَا أُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئاً - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (7) .
_________
(1) - كذا "بالأصل" وهو الموافق لرواية السنن، وفي النسخة: "أ": "عرجها" وأشار الناسخ في الهامش إلى نسخة "ضلعها".
(2) - كذا "بالأصلين" وأشار ناسخ "أ" في الهامش إلى نسخة: "أحمد والأربعة".
(3) - صحيح. رواه أبو داود (2802) ، والنسائي (7 / 214 - 215) ، والترمذي (1497) ، وابن ماجه (3144) ، وأحمد (4 / 84، 289) ، وابن حبان (1046) . وقال الترمذي "حديث حسن صحيح".
(4) - ضعيف. رواه مسلم (1963) وهو من رواية أبي الزبير، عن جابر من غير طريق الليث بن سعد، وهي رواية ضعيفة إذا لم يصرح أبو الزبير بالسماع، وفي "الأصل" رد مفصل على من أنكر تضعيفه لوجوده في "صحيح" مسلم ليس أكثر، مع أنه هو يرد أحاديث في "صحيح" مسلم دون أدلة علمية - إلا مجرد العقل - بل ولم يسبقه إلى ذلك أحد، كرده لحديث تميم الداري المشهور والمعروف بحديث الجساسة.
(5) - كذا "الأصل" وفي "أ": "الخمسة".
(6) - ضعيف. وفي "الأصل" تفصيل طرقه ورواياته.
(7) - صحيح. رواه البخاري (1707) ، ومسلم (1317) بنحوه.(2/178)
1354 - وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - نَحَرْنَا مَعَ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ اَلْحُدَيْبِيَةِ: اَلْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ, وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ - رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (1) .
بَابُ اَلْعَقِيقَةِ
1355 - عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَقَّ عَنْ اَلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ, وَعَبْدُ اَلْحَقّ ِ (2) .
لَكِنْ رَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَه ُ (3) .
1356 - وَأَخْرَجَ اِبْنُ حِبَّانَ: مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نَحْوَه ُ (4) .
1357 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمْرَهُمْ; أَنْ يُعَقَّ
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (1318) .
(2) - صحيح. رواه أبو داود (2841) من طريق عبد الوارث، وابن الجارود، (911) من طريق محمد بن عمر العقدي. كلاهما عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، به. قلت: وهذا سند صحيح لا مطعن فيه.
(3) -. قال ابن أبي حاتم في "العلل" (2 / 49 / 1631) "سألت أبي عن حديث رواه عبد الوارث، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشين؟ قال أبي: هذا وهم. حدثنا أبو معمر، عن عبد الوارث هكذا. رواه وهيب. وابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. قال أبي: وهذا مرسل أصح". قلت: وبنحو ما قال أبو حاتم قال ابن الجارود في "المنتقى" (912) ، والحق أن الموصول لا يعل بالمرسل مادام الموصول بإسناد صحيح كما هو الحال هنا؛ ولذلك لم يلتفت لهذه العلة من صححه من الأئمة الذين ذكرهم الحافظ. وأيضاً صححه ابن دقيق العيد.
(4) - صحيح. رواه ابن حبان (1061) عن أنس قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين بكبشين. وصححه عبد الحق.(2/179)
عَنْ اَلْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ, وَعَنْ اَلْجَارِيَةِ شَاةٌ - رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَه ُ (1) .
1358 - وَأَخْرَجَ اَلْخَمْسَة ُ (2) عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ نَحْوَه ُ (3) .
1359 - وَعَنْ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - "كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ, تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ, وَيُحْلَقُ, وَيُسَمَّى" - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيّ ُ (4) .
_________
(1) - صحيح. رواه الترمذي (1513) ، وقال: "حديث حسن صحيح".
(2) - كذا "بالأصلين" وأشار ناسخ "أ" في الهامش إلى نسخة: "أحمد والأربعة".
(3) - صحيح. رواه أحمد (6 / 381 و 422) ، وأبو داود (2835) ، (2836) ، والنسائي (7 / 164 و 165) ، والترمذي (1516) ، وابن ماجه (3162) . قلت وفي الأصل تفصيل لطرق الحديث وألفاظه. وقال الترمذي "حديث حسن صحيح".
(4) - صحيح. رواه أحمد (5 / 7 - 8 و 12 و 17) ، وأبو داود (2838) ، والنسائي، (7/166) ، والترمذي (1522) ، وابن ماجه (3165) وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".(2/180)
كِتَاب اَلْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ
1360 - عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, - عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ اَلْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ, وَعُمَرَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ, فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "أَلَا إِنَّ اَللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ, فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ, أَوْ لِيَصْمُتْ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
1361 - وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيِّ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ, وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ, وَلَا بِالْأَنْدَادِ, وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاَللَّهِ, وَلَا تَحْلِفُوا بِاَللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ" - (2) .
1362 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ" - وَفِي رِوَايَةٍ: - "اَلْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ اَلْمُسْتَحْلِفِ" - أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ (3) .
1363 - وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ, فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا, فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ, وَائْتِ اَلَّذِي هُوَ خَيْرٌ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) . وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: - " فَائِت اَلَّذِي هُوَ خَيْرٌ, وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ" - (5) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (6646) ، ومسلم (1646) (3) .
(2) - صحيح. رواه أبو داود (3248) ، والنسائي (7 / 5) .
(3) - صحيح رواه مسلم (1653) .
(4) - صحيح. رواه البخاري (6622) ، ومسلم (1652) .
(5) - البخاري (6722) .(2/181)
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: - " فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ, ثُمَّ اِئْتِ اَلَّذِي هُوَ خَيْرٌ" - وَإِسْنَادُهَا صَحِيحٌ (1) .
1364 - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - "مَنْ حَلِفِ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اَللَّهُ, فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ" - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ (2) . وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ (3) .
1365 - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - كَانَتْ يَمِينُ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - "لَا, وَمُقَلِّبِ اَلْقُلُوبِ" - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (4) .
1366- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! مَا اَلْكَبَائِرُ?. … فَذَكَرَ اَلْحَدِيثَ, وَفِيهِ قُلْتُ: وَمَا اَلْيَمِينُ اَلْغَمُوسُ? قَالَ: " اَلَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ, هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ" - أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ. (5) .
1367 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اَللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} (6)
_________
(1) - صحيح. أبو داود (3278) .
(2) - كذا "بالأصلين" وأشار ناسخ "أ" في الهامش إلى نسخة: "أحمد والأربعة".
(3) - صحيح. رواه أحمد (2 / 10) ، وأبو داود (3261) ، والنسائي (7 / 25) ، والترمذي (1531) ، وابن ماجه (2105) ، وابن حبان (1184) . قلت: اللفظ للترمذي؛ إلا أنه زاد: "فقد استثنى" بعد قوله: "إن شاء الله"، وإلى هذه الزيادة دون الجملة الأخيرة رواه أبو داود. والنسائي وأحمد. وأما لفظ ابن حبان فهو: "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث". ولفظ ابن ماجه: " من حلف واستثنى، إن شاء رجع، وإن شاء ترك، غير حانث". وهو أيضاً لبعضهم، وله ألفاظ أخرى، ذكرتها مفصلة مع طرقها في "الأصل".
(4) - صحيح رواه البخاري (6628) .
(5) - صحيح. رواه البخاري (6920) .
(6) - صحيح. رواه البخاري (6920) .(2/182)
قَالَتْ: هُوَ قَوْلُ اَلرَّجُلِ: لَا وَاَللَّهِ. بَلَى وَاَللَّهِ - أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ (1) . وَأَوْرَدَهُ أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعاً (2) .
1368 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "إِنَّ لِلَّهِ تِسْعًا وَتِسْعِينَ اِسْماً, مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ اَلْجَنَّةَ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) . وَسَاقَ اَلتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ اَلْأَسْمَاءِ, وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ سَرْدَهَا إِدْرَاجٌ مِنْ بَعْضِ اَلرُّوَاةِ (4) .
1369 - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ, فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكِ اَللَّهُ خَيْراً. فَقَدْ أَبْلَغَ فِي اَلثَّنَاءِ" - أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ (5) .
1370 - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنْ اَلنَّذْرِ وَقَالَ: " إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ اَلْبَخِيلِ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (6) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (6663) .
(2) - رواه أبو داود (3254) وأشار أبو داود إلى وقفه، وهو الذي صححه الدارقطني.
(3) - صحيح. رواه البخاري (2736) و (7392) ، ومسلم (2677) (6) وزادا: "مائة إلا واحداً" بعد: "اسماً". وعندهما زيادة أخرى: "وهو وتر يحب الوتر". وفي رواية للبخاري (6410) ومسلم: "من حفظها".
(4) - هو كما قال الحافظ، وهو الذي رجحه غير واحد من الحفاظ، وهذه الرواية عند الترمذي (3507) ، وابن حبان (808) .
(5) - صحيح. رواه الترمذي (2035) ، وابن حبان (3404) وقال الترمذي: " هذا حديث حسن جيد غريب".
(6) -. صحيح. رواه البخاري (6608) ، ومسلم (1639) واللفظ لمسلم. وفي لفظ لهما: "إنه لا يرد شيئاً" وآخره مثله. إلا أنه وقع عند مسلم في رواية: "وإنما يستخرج به من الشحيح". وفي أخرى لهما أيضاً: " إن النذر لا يقدم شيئاً، ولا يؤخر" والباقي مثله.(2/183)
1371 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "كَفَّارَةُ اَلنَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1) . وَزَادَ اَلتِّرْمِذِيُّ فِيهِ: - إِذَا لَمْ يُسَمِّ - , وَصَحَّحَهُ. (2) .
1372 - وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعاً: - "مِنْ نَذَرَ نَذْراً لَمْ يُسَمِّهِ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ, وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً فِي مَعْصِيَةٍ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ, وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً لَا يُطِيقُهُ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" - وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ; إِلَّا أَنَّ اَلْحُفَّاظَ رَجَّحُوا وَقْفَهُ. (3) .
1373 - وَلِلْبُخَارِيِّ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: - " وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اَللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ" - (4) .
1374 - وَلِمُسْلِمٍ: مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: - " لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ" - (5) .
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (1645) .
(2) - ضعيف. رواه الترمذي (1528) وفيه محمد بن يزيد الفلسطيني وهو "مجهول" وهذا الزيادة أيضاً عند ابن ماجه (2127) بسند ضعيف.
(3) - ضعيف مرفوعاً. رواه أبو داود (3322) من طريق طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أي هند، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن كريب، عن ابن عباس مرفوعاً، به. وزاد: " ومن نذر نذراً أطاقه، فليف به" قلت: هكذا رواه طلحة، وخالفه وكيع، فرواه موقوفاً. رواه عن ابن أبي شيبة (4 / 173) . ولا شك أن رواية وكيع هي الصواب خاصة إذا قابلت بين ترجمة الرجلين ولذا قال أبو داود: " روي هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد أوقفوه علي بن عباس". وكذلك قال أبو زرعة وأبو حاتم (1 / 441 / 1326) : " الموقوف الصحيح".
(4) - صحيح. رواه البخاري (6700) وأوله: " من نذر أن يطيع الله، فليطعه".
(5) - صحيح. رواه مسلم (1641) في حديث طويل، وهو حديث عظيم، فيه أحكام عظيمة، منها جواز سفر المرأة بدون محرم في حالة مخصوصة، كما كنت بينت ذلك في كتابي "أوضح البيان في حكم سفر النسوان".(2/184)
1375 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ حَافِيَةً, فَقَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - "لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (1) .
1376 - وَلِلْخَمْسَةِ. (2) فَقَالَ: - " إِنَّ اَللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئاً, مُرْهَا: [فَلْتَخْتَمِرْ] , وَلْتَرْكَبْ, وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ" - (3) .
1377 - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - اِسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ - رضي الله عنه - رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ, تُوُفِّيَتْ قَبْلِ أَنْ تَقْضِيَهُ ? فَقَالَ: "اِقْضِهِ عَنْهَا" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) .
1378 - وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ اَلضَّحَّاكِ - رضي الله عنه - قَالَ: - نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ, فَأَتَى رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ: فَقَالَ: "هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ يُعْبَدُ ?". قَالَ: لَا. قَالَ: "فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ ?" فَقَالَ: لَا. (5) فَقَالَ: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ; فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اَللَّهِ, وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ, وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ اِبْنُ آدَمَ" - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالطَّبَرَانِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَهُوَ صَحِيحُ اَلْإِسْنَادِ. (6)
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1866) ، ومسلم (1644) ، وهو نفس لفظ البخاري سوى قوله: "حافية". وعندهما قول عقبة: فأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته.
(2) - كذا "بالأصلين" وأشار ناسخ "أ" في الهامش إلى نسخة: "أحمد والأربعة".
(3) - منكر. رواه أحمد (4 / 143 و 145 و 149) وأبو داود (3293) ، والنسائي (7 / 20) ، والترمذي (1544) ، وابن ماجه (2134) . قال الترمذي: " هذا حديث حسن". قلت: بل ضعيف؛ فإن في سنده عبيد الله بن زحر، وهو "ضعيف. منكر الحديث"، وذكر الذهبي في "الميزان" هذا الحديث من منكراته.
(4) -. صحيح. رواه البخاري (2761) ، ومسلم (1638) .
(5) - سقط من "أ": "فقال: لا".
(6) - صحيح. رواه أبو داود (3313) ، والطبراني في "الكبير" (2 / 57 - 76 / 1341) .(2/185)
1379 - وَلَهُ شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيثِ كَرْدَمٍ. عِنْدَ أَحْمَدَ (1) .
1380 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَوْمَ اَلْفَتْحِ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اَللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ اَلْمَقْدِسِ, فَقَالَ: "صَلِّ هَا هُنَا". فَسَأَلَهُ, فَقَالَ: "صَلِّ هَا هُنَا". فَسَأَلَهُ, فَقَالَ: "شَأْنُكَ إِذًا" - رَوَاهُ أَحْمَدُ, أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ (2) .
1381 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - "لَا تُشَدُّ اَلرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِد اَلْحَرَامِ, وَمَسْجِدِ اَلْأَقْصَى, وَمَسْجِدِي" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (3) .
1382 - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي نَذَرْتُ فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ; أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ. قَالَ: "فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) وَزَادَ اَلْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ (5) - فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً - (6) .
_________
(1) -. وهو صحيح أيضاً. مسند أحمد (3 / 419) .
(2) - صحيح. رواه أحمد (3 / 363) ، وأبو داود (3305) ، والحاكم (4 / 304 - 305) بسند على شرط مسلم كما قال الحاكم.
(3) - انظر رقم (707) . وفي الأصل كذا: "الثلاثة" وفي "أ" "ثلاثة" وهو الموافق لما في "الصحيحين".
(4) - صحيح. رواه البخاري (2032) ، ومسلم (1656) .
(5) - ووقع في "أ": "روايته".
(6) - البخاري (2042) .(2/186)
كِتَاب اَلْقَضَاءِ
1383 - عَنْ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "اَلْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: اِثْنَانِ فِي اَلنَّارِ, وَوَاحِدٌ فِي اَلْجَنَّةِ. رَجُلٌ عَرَفَ اَلْحَقَّ, فَقَضَى بِهِ, فَهُوَ فِي اَلْجَنَّةِ. وَرَجُلٌ عَرَفَ اَلْحَقَّ, فَلَمْ يَقْضِ بِهِ, وَجَارَ فِي اَلْحُكْمِ, فَهُوَ فِي اَلنَّارِ. وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ اَلْحَقَّ, فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ, فَهُوَ فِي اَلنَّارِ" - رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ (1) .
1384 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: - "مَنْ وَلِيَ اَلْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ" - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ (2) وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ (3) .
1385 - وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى اَلْإِمَارَةِ, وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ, فَنِعْمَ اَلْمُرْضِعَةُ, وَبِئْسَتِ اَلْفَاطِمَةُ" - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (4) .
1386 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: - "إِذَا حَكَمَ
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (3573) ، والنسائي في "الكبرى" (3 / 461 - 462) ، والترمذي (1322) ، والحاكم (4 / 90) من طريق عبد الله بن بريدة، عن أبيه، به.
(2) - كذا بالأصلين، وأشار ناسخ "أ" في الهامش إلى نسخة: "أحمد والأربعة".
(3) - صحيح. رواه أبو داود (3571) ، (3572) ، والنسائي في "الكبرى" (3/462) ، والترمذي (1325) ، وابن ماجه (2308) ، وأحمد (2 / 230 و 365) ، وانظر "أخلاق العلماء" للآجري، فقد فصلت فيه القول هناك.
(4) - صحيح. رواه البخاري (7148) .(2/187)
اَلْحَاكِمُ, فَاجْتَهَدَ, ثُمَّ أَصَابَ, فَلَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكَمَ, فَاجْتَهَدَ, ثُمَّ أَخْطَأَ, فَلَهُ أَجْرٌ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
1387 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: - " لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اِثْنَيْنِ, وَهُوَ غَضْبَانُ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
1388 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ, فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ, حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ اَلْآخَرِ, فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي". قَالَ (3) . عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ, وَقَوَّاهُ اِبْنُ اَلْمَدِينِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ (4) .
1389 - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ اَلْحَاكِمِ: مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ (5) .
1390 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: - " إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ, وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ, فَأَقْضِيَ لَهُ
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (7352) ، ومسلم (1716) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (7158) ، ومسلم (1717) عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي - وكتبت له - إلى عبيد الله بن أبي بكرة، وهو قاض بسجستان: أن لا تحكم (بخاري: لا تقضي) بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. والسياق لمسلم، وللبخاري: " لا يقضين حكم" والباقي مثله سواء.
(3) - في "أ": "فقال".
(4) - حسن. رواه أحمد (1 / 90) ، وأبو داود (3582) ، والترمذي (1331) من طريق سماك بن حرب، عن حنش، عن علي، به. واللفظ للترمذي، وقال: "حديث حسن". وعند أحمد: "ترى" مكان "تدري". ولأبي داود: "فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء" وزاد في أوله: "إن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك". قلت: وللحديث طرق كثيرة، وهي مفصلة بالأصل.
(5) - وهو ضعيف جدا على أحسن أحواله. رواه الحاكم (4 / 89 - 99) . وضعفه الحافظ نفسه، انظر رقم (1405) .(2/188)
عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ, مِنْهُ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا, فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ اَلنَّارِ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
1391 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه -[قَالَ] : سَمِعْتُ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - (2) يَقُولُ: - " كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ, لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضَعِيفِهِمْ ?" - رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ (3) .
1392 - وَلَهُ شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ, عِنْدَ اَلْبَزَّارِ (4) .
1393 - وَآخَرُ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ اِبْنِ مَاجَه (5) .
1394 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: - " يُدْعَى بِالْقَاضِي اَلْعَادِلِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ, فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ اَلْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اِثْنَيْنِ فِي عُمْرِهِ" - رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ (6) وَأَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ, وَلَفْظُهُ: - فِي تَمْرَةٍ - (7) .
1395 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ اِمْرَأَةً" - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (8) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (7169) ، ومسلم (1713) ، وزاد البخاري في أوله: "إنما أنا بشر" وهي رواية لمسلم وعنده سبب الحديث، وزاد في رواية أخرى: "فليحملها، أو يزرها".
(2) - وفي "أ": "رسول الله" وأشار الناسخ في الهامش إلى نسخة: "النبي".
(3) - صحيح. رواه ابن حبان (1554) . تنبيه: هذا الحديث وما بعده من شواهد تصححه، وإن كانت أسانيدها لا تخلو من ضعف، وتفصيل ذلك في "الأصل".
(4) - كشف الأستار (1596) وانظر ما قبله.
(5) - سنن ابن ماجه (4010) وانظر ما قبله.
(6) - ضعيف. رواه ابن حبان (1563) .
(7) - وهو كذلك عند أحمد في "المسند" (6 / 75) .
(8) - صحيح. رواه البخاري (4425) عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل، فأقاتل معهم. قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى. قال: فذكره.(2/189)
1396 - وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ اَلْأَزْدِيِّ - رضي الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -[أَنَّهُ]- قَالَ: "مَنْ وَلَّاهُ اَللَّهُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ اَلْمُسْلِمِينَ, فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ وَفَقِيرِهِم, اِحْتَجَبَ اَللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِ" - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ (1) .
1396 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي اَلْحُكْمِ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ (2) .
1397 - وَلَهُ شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بنِ عَمْرٍو. عِنْدَ اَلْأَرْبَعَةِ إِلَّا النَّسَائِيَّ (3) .
1398 - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بنِ اَلزُّبَيْرِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (2948) بنحوه، والترمذي (1333) ولم يسق لفظه، وإنما أحال على معنى لفظ آخر لنفس الحديث.
(2) - ضعيف بهذا اللفظ. رواه الترمذي (1336) ، وأحمد (2 / 387 - 388) ، وابن حبان (1196) من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، به. وقال الترمذي: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي. عن أبي سلمة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح. وقال: وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن - أي: الدارمي - يقول: حديث أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب وأصح". قلت: وسبب ضعفه عمر بن أبي سلمة فهو متكلم فيه من قبل حفظه هذا أولا. وثانيا: وهم الحافظ رحمه الله في العزو إذ لم يروه من أصحاب السنن إلا الترمذي. وأما حديث ابن عمرو فهو التالي.
(3) - صحيح. رواه أبو داود (3580) ، والترمذي (1337) ، وابن ماجه (2313) بلفظ: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي". وفي رواية ابن ماجه: " لعنة الله على. .." والباقي مثله. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".(2/190)
- صلى الله عليه وسلم - أَنَّ اَلْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ اَلْحَاكِمِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ (1) .
بَابُ اَلشَّهَادَاتِ
1399 - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ اَلشُّهَدَاءِ? اَلَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا" - رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (2) .
1400 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي, ثُمَّ اَلَّذِينَ يَلُونَهُمْ, ثُمَّ اَلَّذِينَ يَلُونَهُمْ, ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ, وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ, وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ, وَيَظْهَرُ فِيهِمْ اَلسِّمَنُ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (3) .
1401 - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ, وَلَا خَائِنَةٍ, وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ, وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْقَانِعِ لِأَهْلِ اَلْبَيْتِ" - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ. (4) .
_________
(1) - ضعيف. رواه أبو داود (3588) ، والحاكم (4 / 94) ، وفي سنده مصعب بن ثابت كان كثير الغلط، وقال الحافظ في "التقريب": "لين الحديث".
(2) - صحيح. رواه مسلم (1719) .
(3) - صحيح. رواه البخاري (2651) ، ومسلم (2535) .
(4) - حسن. رواه أحمد (2 / 204 و 225 - 226) ، وأبو داود (3600) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. واللفظ لأحمد، وزاد: "وتجوز شهادته لغيرهم" والقانع: الذي ينفع عليه أهل البيت. وفي رواية أبي داود، وأحمد الثانية: "رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها على غيرهم". وقال أبو داود: الغمر: الحنة والشحناء (وفي نسخة: الحق والبغضاء) . والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص.(2/191)
1402 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ" - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَه ْ (1) .
1403 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ أُنَاسً ا (2) كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَإِنَّ اَلْوَحْيَ قَدْ اِنْقَطَعَ, وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُم ْ (3) اَلْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ (4) .
1404 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ اَلزُّورِ فِ ي (5) أَكْبَرِ اَلْكَبَائِرِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيث ٍ (6) .
1405 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِرَجُلٍ: "تَرَى اَلشَّمْسَ ?" قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ, أَوْ دَعْ" - أَخْرَجَهُ اِبْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ فَأَخْطَأ َ (7) .
1406 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَأَبُو دَاوُدَ. وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ: إِسْنَادُ [هُ] جَيِّد ٌ (8) .
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (3602) ، وابن ماجه (2367) .
(2) - ووقع في "أ": "ناسا" وما في "الأصل" هو الموافق لما في "الصحيح".
(3) - ووقع في "أ": "نؤاخذكم" وما في "الأصل" هو الموافق لما في "الصحيح".
(4) - صحيح. رواه البخاري (2641) ، وزاد: "فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء؛ الله يحاسب سريرته. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة".
(5) - ووقع في "أ": "من".
(6) - صحيح. رواه البخاري (2654) ، ومسلم (87) ولفظه: قال صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ (ثلاثاً) الإشراك بالله. وعقوق الوالدين. وشهادة الزور (أو قول الزور) " وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئاً فجلس. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والسياق لمسلم.
(7) - الكامل لابن عدى (6 / 2213) وهو على أحسن أحواله ضعيف جدا كما تقدم (1389) .
(8) - صحيح. رواه مسلم (1712) ، وأبو داود (3608) ، والنسائي في "الكبرى" (3 / 490) من طريق قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛ به. وقد أعل الحديث بما لا يقدح كما هو مبين في "الأصل".(2/192)
1407 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - مِثْلَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ (1) .
بَابُ اَلدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ
1408 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - "لَوْ يُعْطَى اَلنَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ, لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ, وَأَمْوَالَهُمْ, وَلَكِنِ اَلْيَمِينُ عَلَى اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (2) وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: - "اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي, وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ - (3) .
1409 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ اَلْيَمِينَ, فَأَسْرَعُوا, فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي اَلْيَمِينِ, أَيُّهُمْ يَحْلِفُ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ (4) .
1410 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ اَلْحَارِثِيُّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - " مَنْ اِقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ, فَقَدْ أَوْجَبَ اَللَّهُ لَهُ اَلنَّارَ, وَحَرَّمَ عَلَيْهِ
_________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (3610 و 3611) ، والترمذي (1343) ، وأيضا رواه ابن ماجه (2368) ، وصححه ابن الجارود (1007) كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد.
(2) - صحيح. رواه البخاري (4552) ، ومسلم (1711) والسياق لمسلم، وفيه عند البخاري قصة.
(3) - صحيح. رواه البيهقي (10 / 252) وهو قطعة من الحديث السابق، وله شواهد عن غير ابن عباس.
(4) - صحيح. رواه البخاري (2674) .(2/193)
اَلْجَنَّةَ". فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اَللَّهِ? قَالَ: "وَإِنْ قَضِيبٌ مِنْ أَرَاكٍ" - رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (1) .
1411 - وَعَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ, يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ, هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ, لَقِيَ اَللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (2) .
1412 - وَعَنْ أَبَى مُوسَى [اَلْأَشْعَرِيِّ]- رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي دَابَّةٍ, لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ, فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اَللَّهِ > (3) (4) . بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ, وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّد ٌ (5) .
1413 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - "مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ, تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ اَلنَّارِ" - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ (6) .
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (137) ، وعنده: "وإن قضيبا".
(2) - صحيح. رواه البخاري (5 / 33 / فتح) ، ومسلم (138) .
(3) - سقط قوله: "رسول الله صلى الله عليه وسلم" من "أ".
(4) - سقط قوله: "رسول الله صلى الله عليه وسلم" من "أ".
(5) - ضعيف. رواه أحمد (4 / 402) ، وأبو داود (3613 - 3615) ، والنسائي في "الكبرى" (3 / 487) ، وقد بين الحافظ نفسه علله في "التلخيص" (4 / 209 - 210) .
(6) - صحيح. رواه أحمد (3 / 344) ، وأبو داود (3246) ، والنسائي في "الكبرى" (3 / 491) ، وابن حبان (1192) من طريق هاشم بن هاشم، عن عبد الله بن نسطاس، عن جابر، به. واللفظ للنسائي، وابن حبان، وزاد أبو داود: "ولو على سواك أخضر" بعد قوله: "آثمة" وفي آخره على الشك: "أو وجبت له النار". قلت: وهذا إسناد فيه ضعف، فابن نسطاس، وإن وثقه النسائي، فقد قال الذهبي في "الميزان" (2 / 515) : " لا يعرف. تفرد عنه هاشم بن هاشم". ولكن للحديث شاهد صحيح عن أبي هريرة.(2/194)
1414 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ, وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ, وَلَا يُزَكِّيهِمْ, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ, يَمْنَعُهُ مِنْ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ; وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ اَلْعَصْرِ, فَحَلَفَ لَهُ بِاَللَّهِ: لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا, فَصَدَّقَهُ, وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ; وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا, فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا, وَفَى, وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا, لَمْ يَفِ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (1) .
1415 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا فِي نَاقَةٍ, فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ ا (2) نُتِجَتْ عِنْدِي, وَأَقَامَا بَيِّنَةً, فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ - (3) .
1416 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ اَلْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ اَلْحَقِّ - رَوَاهُمَا اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَفِي إِسْنَادِهِمَا ضَعْف ٌ (4) .
1417 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: دَخَلَ عَلَِيَّ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا, تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ. فَقَالَ: "أَلَمْ تَرَيْ إِلَى مُجَزِّزٍ اَلْمُدْلِجِيِّ ? نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ, وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ, فَقَالَ: " هَذِهِ أَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (5) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (7212) ، ومسلم (108) والسياق لمسلم.
(2) - وقع في "أ": فقال كل منهما.
(3) - ضعيف. رواه الدارقطني (4 / 209) وقال الحافظ في "التلخيص" (4 / 210) : "إسناده ضعيف".
(4) - ضعيف. رواه الدارقطني (4 / 213) . وقال الذهبي في "التلخيص" متعقبا الحاكم (4 / 100) : "أخشى أن يكون الحديث باطلا".
(5) - صحيح. رواه البخاري (6770) ، ومسلم (1459) .(2/195)
كِتَابُ اَلْعِتْقِ
1418 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ اِمْرَأً مُسْلِماً, اِسْتَنْقَذ َ (1) اَللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2) .
1419 - وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ; عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: - "وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ اِمْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ, كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ" - (3) .
1420 - وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ: - "وَأَيُّمَا اِمْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ اِمْرَأَةً مُسْلِمَةً, كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنْ اَلنَّارِ - (4) .
1421 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَيُّ اَلْعَمَلِ أَفْضَلُ? قَالَ: "إِيمَانٌ بِاَللَّهِ, وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ". قُلْتُ: فَأَيُّ اَلرِّقَابِ أَفْضَلُ? قَالَ: " أَعْلَاهَ ا (5) ثَمَنًا, وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ". (6) .
_________
(1) - تحرف في "أ" إلى: "استنقذه".
(2) - صحيح. رواه البخاري (2517) ، ومسلم (1509) (24) وفيه قصة.
(3) - صحيح. رواه الترمذي (1547) وفيه: "وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة، كانت فكاكها من النار. يجزيء كل عضو منها عضوا منها" وقال: "حسن صحيح". ثم قال: "وفي الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث" وانظر ما بعده.
(4) - صحيح. رواه أبو داود (3967) ، وله شواهد، أحدها الحديث السابق.
(5) - تحرف في "أ" إلى "أغلاها" بالغين المعجمة، والصواب أنه بالمهملة كما في "الأصل" و "صحيح "البخاري، وأما مسلم فوقع عنده: "أكثرها ثمنا".
(6) - صحيح. رواه البخاري (2518) ، ومسلم (84) . واللفظ للبخاري، وزادا، والسياق للبخاري أيضا: "قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين ضائعا، أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر؛ فإنها صدقة تصدق بها على نفسك.(2/196)
1422 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ, فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ اَلْعَبْدِ, قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ, فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ, وَعَتَقَ عَلَيْهِ اَلْعَبْدُ, وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (1) .
1423 - وَلَهُمَا: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - "وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ, وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ" - (2) . وَقِيلَ: إِنَّ اَلسِّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ فِي اَلْخَبَر ِ (3) .
1424 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ, إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيُعْتِقَهُ" - رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (4) .
1425 - وَعَنْ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ, فَهُوَ حُرٌّ" - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَة ُ (5) . وَرَجَّحَ جَمْعٌ مِنَ الْحُفَّاظِ أَنَّهُ مَوْقُوف ٌ (6) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (2522) ، ومسلم (1501) . و" شركا": نصيبا.
(2) - صحيح. رواه البخاري (2527) ، ومسلم (1503) وأوله: "من أعتق نصيبا - أو شقيصا - في مملوك، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا. ... ".
(3) - بل هي ثابتة في الحديث، وقد أجاد الحافظ نفسه - رحمه الله - في إثبات ذلك، انظر "الفتح" (5 / 157) وما بعدها.
(4) - صحيح. رواه مسلم (1510) وزاد: "فيشتريه" بعد قوله: "مملوكا".
(5) - صحيح. رواه أحمد (5 / 15 و 20) ، وأبو داود (3949) ، والترمذي (1365) ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة"، وابن ماجه (2524) من طريق الحسن، عن سمرة. وله شاهد من حديث ابن عمر بإسناد صحيح. رواه ابن ماجه (2525) ، وابن الجارود (972) .
(6) - وأيضا رجح جمع من الحفاظ أنه مرفوع، منهم: ابن الجارود، والحاكم، وابن حزم، وعبد الحق، وابن القطان. وقال عبد الحق في "الأحكام" كما في نصب الراية (3 / 279) : "الحديث صحيح. .. ولا يضره إرسال من أرسله، ولا وقف من وقفه".(2/197)
1426 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; - أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ, عِنْدَ مَوْتِهِ, لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ, فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا, ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ, فَأَعْتَقَ اِثْنَيْنِ, وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً, وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيدًا - رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (1) .
1427 - وَعَنْ سَفِينَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ, وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدِمَ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا عِشْتَ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَالْحَاكِم ُ (2) .
1428 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - "إِنَّمَا اَلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيث ٍ (3) .
1429 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " اَلْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ اَلنَّسَبِ, لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ" - رَوَاهُ اَلشَّافِعِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِم ُ (4) وَأَصْلُهُ فِي "اَلصَّحِيحَيْنِ" بِغَيْرِ هَذَا اَللَّفْظ ِ (5) .
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (1668) .
(2) - حسن. رواه أحمد (5 / 221) ، وأبو داود (3932) ، والنسائي في "الكبرى" (3 / 190 - 191) ، والحاكم (2 / 213 - 214) من طريق سعيد بن جمهان - وهو حسن الحديث - عن سفينة، به. وزادوا إلا أحمد: "قال: قلت: لو أنك لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. قال: فأعتقتني، واشترطت علي أن أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت".
(3) - تقدم برقم (790) .
(4) - تقدم تخريجه رقم (956) .
(5) - تقدم برقم (796) .(2/198)
بَابُ اَلْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ اَلْوَلَدِ
1430 - عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا مِنْ اَلْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ, لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ, فَبَلَغَ ذَلِكَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي?" فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (1) . وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَاحْتَاج َ (2) وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: - وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ, فَبَاعَهُ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ, فَأَعْطَاهُ وَقَالَ: " اِقْضِ دَيْنَكَ" - (3) .
1431 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " اَلْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ" - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَن ٍ (4) وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ, وَالثَّلَاثَةِ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم ُ (5) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (6716) ، ومسلم (997) وزاد مسلم: "فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفعها إليه. ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك".
(2) - البخاري (2141) والمراد بالذي احتاج، هو الأنصاري. ووقع عند النسائي: "وكان محتاجا".
(3) - صحيح. رواه النسائي (8 / 246) ، وزاد: وأنفق على عيالك".
(4) - حسن. رواه أبو داود (3926) .
(5) - حسن. رواه أحمد (2 / 178 و 206 و 209) ، وأبو داود (3927) ، والنسائي في "الكبرى" (3 / 197) ، والترمذي (1260) ، وابن ماجه (2519) ، والحاكم (2 / 218) من طريق عمرو بن شعيب أيضا، به. ولفظه كما عند أبي داود: "أيما عبد كاتب على مئة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد. وأيما عبد كاتب على مئة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد".(2/199)
1432- وَعَنْ أَُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ, وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي, فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَة ُ (1) وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيّ ُ (2) .
1433- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - يُودَى اَلْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ اَلْحُرِّ, وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ اَلْعَبْدِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيّ ُ (3) .
1434- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ اَلْحَارِثِ- أَخِي جُوَيْرِيَةَ أُمِّ اَلْمُؤْمِنِينَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: - مَا تَرَكَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا, وَلَا دِينَارًا, وَلَا عَبْدًا, وَلَا أَمَةً, وَلَا شَيْئًا, إِلَّا بَغْلَتَهُ اَلْبَيْضَاءَ, وَسِلَاحَهُ, وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ (4) .
1435- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا, فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ - أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ, وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيف ٍ (5) .
وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ > (6) (7) .
_________
(1) - وقع في" أ": "رواه أحمد والأربعة".
(2) - ضعيف. رواه أحمد (6 / 289 و 308 و 311) ، وأبو داود (3928) ، والنسائي في" الكبرى" (3 / 198) ، والترمذي (1261) ، وابن ماجه (2520) من طريق نبهان مولى أم سلمة، عنها به، ونبهان مجهول كما قال غير واحد، وقال الشافعي: " لم أرى من رضيت من أهل العلم يثبت حديث نبهان هذا".
(3) - صحيح. رواه أحمد (1 / 222- 223 و 226 و 260) ، وأبو داود (4581) ، والنسائي (8 / 46) واللفظ لأحمد.
(4) - صحيح. رواه البخاري (2739) .
(5) - ضعيف. رواه ابن ماجه (2515) ، والحاكم (2 / 19) .
(6) - وهو الصواب، فقد رواه البيهقي في" الكبرى" (10 / 346) بسند صحيح عن عمر -رضي الله عنه- قال: " إذا ولدت أم الولد من سيدها، فقد عتقت وإن كان سقطا". وقد ضعَّف الحافظ في" التلخيص" (4 / 217) المرفوع، وصحَّح الموقوف.
(7) - وهو الصواب، فقد رواه البيهقي في" الكبرى" (10 / 346) بسند صحيح عن عمر -رضي الله عنه- قال: " إذا ولدت أم الولد من سيدها، فقد عتقت وإن كان سقطا". وقد ضعَّف الحافظ في" التلخيص" (4 / 217) المرفوع، وصحَّح الموقوف.(2/200)
1436- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ, أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ, أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ, أَظَلَّهُ اَللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم ُ (1) .
_________
(1) - ضعيف. رواه أحمد (3 / 487) ، والحاكم (2 / 89- 90 و 217) وفي سنده عبد الله بن سهل بن حنيف، وهو مجهول.(2/201)
كِتَابُ اَلْجَامِعِ
بَابُ اَلْأَدَبِ
1437- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَقُّ اَلْمُسْلِمِ عَلَى اَلْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ, وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ, وَإِذَا اِسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ, وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اَللَّهَ فَسَمِّتْهُ (1) وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ, وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2) .
1438- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ, وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ, فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
1439- وَعَنْ اَلنَوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ اَلْبِرِّ وَالْإِثْمِ? فَقَالَ: - اَلْبِرُّ: حُسْنُ اَلْخُلُقِِ, وَالْإِثْمُ: مَا حَاكَ
_________
(1) - كذا في" الأصل" بالسين المهملة، وهي كذلك في" الصحيح"، ووقع في" أ": " فشمته" بالشين المعجمة.
(2) - صحيح. رواه مسلم (2162) (5) ، و"التسميت" بالسين المهملة، وأيضا بالمعجمة لغتان مشهورتان، وهو أن يقول للعاطس: يرحمك الله. يعني: بعد قول العاطس: الحمد لله.
(3) - صحيح. وهذا اللفظ رواية لمسلم (2963) (9) ، وأما اللفظ المتفق عليه، فهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: " إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق، فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه". رواه البخاري (6490) ، ومسلم (2963) (8) ولشرح الحديث انظر كتابي" ذم الدنيا" ص (17- 18) .(2/202)
فِي صَدْرِكَ, وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ اَلنَّاسُ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (1) .
1440- وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً, فَلَا يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُونَ اَلْآخَرِ, حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ; مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (2) .
1441- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُقِيمُ اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ, ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ, وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا, وَتَوَسَّعُوا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
1442- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا, فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ, حَتَّى يَلْعَقَهَا, أَوْ يُلْعِقَهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (4) .
1443- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: [قَالَ] رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيُسَلِّمْ اَلصَّغِيرُ عَلَى اَلْكَبِيرِ, وَالْمَارُّ عَلَى اَلْقَاعِدِ, وَالْقَلِيلُ عَلَى اَلْكَثِيرِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (5) .
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: - وَالرَّاكِبُ عَلَى اَلْمَاشِي - (6) .
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (2553) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (6290) ، ومسلم (2184) ، وليس عند مسلم لفظ" ذلك".
(3) - صحيح. رواه البخاري (6270) ، ومسلم (2177) (28) واللفظ لمسلم.
(4) - صحيح. رواه البخاري (5456) ، ومسلم (2031) ، وهو عند البخاري بدون لفظ: "طعاما" وفي رواية أخرى لمسلم" من الطعام".
(5) - صحيح. رواه البخاري (6231 و 6234) ، واللفظ الذي عزاه الحافظ للمتفق عليه إنما هو للبخاري، إذ ليس عند مسلم تسليم الصغير على الكبير، وانظر التعليق التالي.
(6) - هذا الرواية التي عزاها الحافظ لمسلم (2160) هي -أيضا- للبخاري (6232 و 6233) ، تمامه عنهما: "والماشي على القاعد، والقليل على الكثير"، فكان الأجدر بالحافظ -رحمه الله- عزو الرواية الأولى للبخاري، والثانية للمتفق عليه.(2/203)
1444- وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُجْزِئُ عَنْ اَلْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ, وَيُجْزِئُ عَنْ اَلْجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْبَيْهَقِيُّ (1) .
1445- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا تَبْدَؤُوا اَلْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ, وَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ, فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (2) .
1446- وَعَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ, وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ يَرْحَمُكَ اَللَّهُ, فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اَللَّهُ, فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اَللَّهُ, وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ - أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ. (3) .
1447- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (4) .
1448- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اِنْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ, وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ, وَلْتَكُنْ اَلْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ, وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ - (5) .
1450- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ
_________
(1) - حسن بشواهده رواه أبو داود (5210) ، والبيهقي (9 / 49) .
(2) - تقدم برقم (1310) ، وقوله: " عنه" لا شك أن المراد به" علي بن أبي طالب" وذلك حسب ما يقتضيه السياق، وهو خطأ؛ لأن الحديث حديث أبي هريرة، وليس حديث علي، كما أن الأحاديث التالية تدل على صحة ذلك؛ إذا هي من رواية أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(3) - صحيح. رواه البخاري (6224) .
(4) - صحيح. رواه مسلم (2026) وتمامه -وهي زيادة منكرة -: " فمن نسي فليستقىء" وانظر" الضعيفة" (926) .
(5) - صحيح. رواه البخاري (5856) ، ومسلم (2097) واللفظ للبخاري.(2/204)
وَاحِدَةٍ, وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا, أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا. (1) .
1451- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَنْظُرُ اَللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2) .
1452- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ, وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ, فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ, وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (3)
1453- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كُلْ, وَاشْرَبْ, وَالْبَسْ, وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرَفٍ, وَلَا مَخِيلَةٍ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَأَحْمَدُ, وَعَلَّقَهُ اَلْبُخَارِيُّ. (4) .
بَابُ اَلْبِرِّ وَالصِّلَةِ
1454- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5855) ، ومسلم (2097) (68) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (5783) ، ومسلم (2085) (42) .
(3) - صحيح. رواه مسلم (2020) .
(4) - حسن. رواه الطيالسي (2261) ، وأحمد (6695 و 6708) ، وعلَّقه البخاري (10 / 252 / فتح) ، ولكنه عندهما بلفظ الجمع. وعند أحمد زيادة: " إن الله يحب أن تُرى نعمته على عبده"، وهي -أيضا- للطيالسي إلا أن عنده: " يُرى أثر"، والباقي مثله، ولكن الحديث عنده دون الاستثناء، وروى الترمذي الزيادة فقط (2819) ، وقال: " حديث حسن"، ورواه النسائي (5 / 79) ، وابن ماجه (3605) بدون الزيادة، وأخيرا: من هذا التخريج يعلم أن عزوه لأبي داود وَهْمٌ من الحافظ -رحمه الله-، إلا أن يكون الحافظ أراد أبا داود الطيالسي، فإني رأيته في" الفتح" عزاه للطيالسي دون السجستاني، وأيضا الحديث عندهم جميعا بصيغة الجمع لا المفرد كما قال الحافظ.(2/205)
أََحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ, وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ, فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ - أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ. (1) .
1455- وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ قَاطِعٌ - يَعْنِي: قَاطِعَ رَحِمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
1456- وَعَنْ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ سَعِيدٍ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - إِنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ اَلْأُمَّهَاتِ, وَوَأْدَ اَلْبَنَاتِ, وَمَنْعًا وَهَاتِ, وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ, وَكَثْرَةَ اَلسُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ اَلْمَالِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (3) .
1457- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-, عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - رِضَا اَللَّهِ فِي رِضَا اَلْوَالِدَيْنِ, وَسَخَطُ اَللَّهِ فِي سَخَطِ اَلْوَالِدَيْنِ - أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. (4) .
1458- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ - أَوْ لِأَخِيهِ- مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (5) .
1459- وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيُّ اَلذَّنْبِ أَعْظَمُ? قَالَ: - أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا, وَهُوَ خَلَقَكَ. قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ? قَالَ: ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ? قَالَ: ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (6) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5985) وعنده: " من سره أن يبسط له" بدلا" من أحب أن يبسط عليه".
(2) - صحيح. رواه البخاري (5984) ، ومسلم (2556) والتفسير من سفيان بن عيينة، وهو لمسلم دون البخاري.
(3) - صحيح. رواه البخاري (5975) ، ومسلم (ج 3 / ص 1341 / رقم 593) .
(4) - حسن. رواه الترمذي (1900) ، وابن حبان (2026 وموارد) والحاكم (4 / 151- 152) وأعلَّه الترمذي بما لا يقدح.
(5) - صحيح. رواه البخاري (13) ، ومسلم (45) (72) واللفظ لمسلم.
(6) - صحيح. رواه البخاري (4477) ، ومسلم (86) وزاد: فأنزل الله -عز وجل- تصديقه: "والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما" الفرقان: 68.(2/206)
1460- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - مِنْ اَلْكَبَائِرِ شَتْمُ اَلرَّجُلِ وَالِدَيْهِ. قِيلَ: وَهَلْ يَسُبُّ اَلرَّجُلُ وَالِدَيْهِ? قَالَ: نَعَمْ. يَسُبُّ أَبَا اَلرَّجُلِ, فَيَسُبُّ أَبَاهُ, وَيَسُبُّ أُمَّهُ, فَيَسُبُّ أُمَّهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) .
1461- وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ, فَيُعْرِضُ هَذَا, وَيُعْرِضُ هَذَا, وَخَيْرُهُمَا اَلَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2) .
1462- عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ - أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ. (3) .
1463- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا تَحْقِرَنَّ مِنْ اَلْمَعْرُوفِ شَيْئًا, وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ - (4)
1464- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً, فَأَكْثِرْ مَاءَهَا, وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ - أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ. (5) .
1465- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اَلدُّنْيَا, نَفَّسَ اَللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ ,
_________
(1) - صحيح رواه البخاري (5973) ، ومسلم (90) واللفظ لمسلم.
(2) - صحيح. رواه البخاري (6077) ، ومسلم (2560) وفي روايه لهما: " فيصد هذا، ويصد هذا".
(3) - صحيح. رواه البخاري (6021) ، ورواه -أيضا- في" الأدب المفرد" (304) بسند لا بأس به، وزاد: " وأن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك".
(4) - صحيح. رواه مسلم (2626) .
(5) - صحيح. رواه مسلم (2625) (142) أوله: " يا أبا ذر".(2/207)
وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ, يَسَّرَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فِي اَلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا, سَتَرَهُ اَللَّهُ فِي اَلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَاَللَّهُ فِي عَوْنِ اَلْعَبْدِ مَا كَانَ اَلْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1) .
1466- وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ, فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (2) .
1467- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - مِنْ اسْتَعَاذَكُمْ بِاَللَّهِ فَأَعِيذُوهُ, وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاَللَّهِ فَأَعْطُوهُ, وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ, فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا, فَادْعُوا لَهُ - أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ. (3) .
بَابُ اَلزُّهْدِ وَالْوَرَعِ
1468- عَنْ اَلنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ- وَأَهْوَى اَلنُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ: - إِنَّ اَلْحَلَالَ بَيِّنٌ, وَإِنَّ اَلْحَرَامَ بَيِّنٌ, وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ, لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ اَلنَّاسِ, فَمَنِ اتَّقَى اَلشُّبُهَاتِ, فَقَدِ اِسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ, وَمَنْ وَقَعَ فِي
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (2699) ، وتمامه: " ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل الله به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده ... ومن بطأ به عمله، لم يسرع به نسبه".
(2) - صحيح. رواه مسلم (1893) عن أبي مسعود قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني أبدع بي فاحملني، فقال: " ما عندي". فقال رجل: يا رسول الله! أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-..... الحديث.
(3) - صحيح. رواه البيهقي (4 / 199) ، ولا أدري لماذا عدل الحافظ عن عزو الحديث لأبي داود (1672 و 5109) . والنسائي (5 / 82) ، وأحمد (2 / 68 و 99 و 127) .(2/208)
اَلشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي اَلْحَرَامِِ, كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ اَلْحِمَى, يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ, أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى, أَلَا وَإِنَّ حِمَى اَللَّهِ مَحَارِمُهُ, أَلَا وَإِنَّ فِي اَلْجَسَدِ مُضْغَةً, إِذَا صَلَحَتْ, صَلَحَ اَلْجَسَدُ كُلُّهُ, وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ اَلْجَسَدُ كُلُّهُ, أَلَا وَهِيَ اَلْقَلْبُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) .
1469- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَعِسَ عَبْدُ اَلدِّينَارِ, وَالدِّرْهَمِ, وَالْقَطِيفَةِ, إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ, وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ - (2) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.
1470- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَنْكِبِي, فَقَالَ: - كُنْ فِي اَلدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ, أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ - وَكَانَ اِبْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ اَلصَّبَاحَ, وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ اَلْمَسَاءَ, وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِك, وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ. (3) .
1471- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ, فَهُوَ مِنْهُمْ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ. (4) .
1472- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا, فَقَالَ: - يَا غُلَامُ! اِحْفَظِ اَللَّهَ يَحْفَظْكَ, اِحْفَظِ اَللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ, وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اَللَّهَ, وَإِذَا اِسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاَللَّهِ - رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ. (5) .
1473: وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: - جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (52) ، ومسلم (1599) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (6335) . وزاد" والخميصة".
(3) - صحيح. رواه البخاري (6416) .
(4) - صحيح. رواه أبو داود (4031) .
(5) - صحيح. رواه الترمذي (2516) ، وتمامه: " واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام، وجفت الصحف".(2/209)
يَا رَسُولَ اَللَّهِ! دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اَللَّهُ, وَأَحَبَّنِي اَلنَّاسُ. [فـ] قَالَ: اِزْهَدْ فِي اَلدُّنْيَا يُحِبُّكَ اَللَّهُ, وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ اَلنَّاسِ يُحِبُّكَ اَلنَّاسُ - رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَه, وَسَنَدُهُ حَسَنٌ (1) .
1474- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: - إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْعَبْدَ اَلتَّقِيَّ, اَلْغَنِيَّ, اَلْخَفِيَّ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (2) .
1475- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ اَلْمَرْءِ, تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ - رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَقَالَ حَسَنٌ. (3) .
1476- وَعَنْ اَلْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ - أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ. (4) .
_________
(1) - رواه ابن ماجه (4102) ولو قال الحافظ" وهو حسن" لكان أدق من قوله: " وسنده حسن" إذ الحديث له شواهد؛ ولذلك حسَّنه غير واحد كالنووي، والعراقي والهيثمي، والألباني، أما سند ابن ماجه، ففيه خالد بن عمرو، وهو وضَّاع.
(2) - صحيح. رواه مسلم من طريق عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص في إبله، فجاءه ابن عمر، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فنزل، فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره، فقال: اسكت! سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: الحديث.
(3) - حسن رواه الترمذي (2318) وأظن أن الحافظ- رحمه الله- وَهِمَ في نقل التحسين عن الترمذي، فلم أجده في أكثر من مطبوعة من" السنن"، وإنما الذي فيها قوله: " غريب" وهو الصواب، كما نقله عنه ابن رجب في" الجامع" (1 / 287) والمزي في" التحفة" (11 / 41) وغيرهما.
(4) - صحيح. رواه الترمذي (2380) وتمامه: " بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه". والذي في نسخة" شاكر" ونسخة" تركيا": " حسن صحيح"، ولعل هذا من اختلاف النسخ، والله أعلم، ثم رأيت المزي قال في" التحفة" (8 / 521) : " وقال: حسن، وفي بعض النسخ: حسن صحيح".(2/210)
1477- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ, وَخَيْرُ اَلْخَطَّائِينَ اَلتَّوَّابُونَ - أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ. (1) .
1478- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلصَّمْتُ حِكْمَةٌ, وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ - أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ فِي" اَلشُّعَبِ" بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. (2)
وَصَحَّحَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ مِنْ قَوْلِ لُقْمَانَ اَلْحَكِيمِ. (3) .
بَابُ اَلرَّهَبِ (4) مِنْ مَسَاوِئِ اَلْأَخْلَاقِ
1479- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ, فَإِنَّ اَلْحَسَدَ يَأْكُلُ اَلْحَسَنَاتِ, كَمَا تَأْكُلُ اَلنَّارُ اَلْحَطَبَ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (5) .
_________
(1) - حسن. رواه الترمذي (2499) ، وابن ماجه (2451) .
(2) - ضعيف رواه ابن عدي في" الكامل" (5 / 1816) ، والبيهقي في" الشعب" (5027) ، وتحرف في" الأصل" إلى" حِلْمٌ" والتصحيح من" أ"، وهو الموافق لما عند ابن عدي والبيهقي.
(3) - رواه ابن حبان في" روضة العقلاء" ص (41) ، والحاكم في" المستدرك" (2 / 422 / 423) ، والبيهقي في" الشعب" بسند صحيح عن أنس: أن لقمان كان عند داود وهو يسرد الدرع، فجعل يفتله هكذا بيده، فجعل لقمان يتعجب، ويريد أن يسأله، فتمنعه حكمته أن يسأله، فلما فرغ منها صبها على نفسه وقال: نعم درع الحرب هذه. فقال لقمان: إن الصمت من الحكم، وقليل فاعله. كنت أريد أن أسألك، فسكت حتى كفيتني. وقال البيهقي: " هذا هو الصحيح عن أنس أن لقمان قال: " الصمت حكم، وقليل فاعله".
(4) - كذا" بالأصل" واضحة مضبوطة، وزاد الناسخ تأكيد ذلك تأكيد ذلك بأن كتب الهامش: " الرهب" مرة أخرى مضبوطا أيضا، وكتب فوقها لفظ: " بيان" يريد بذلك أن تقرأ على ما كتبت وليس هناك خطأ، وأما في" أ" فكتبت" الترهيب".
(5) - ضعيف رواه أبو داود (4903) ، وفي سنده راوٍ مجهول.(2/211)
1480- وَلِابْنِ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نَحْوُهُ. (1) .
1481- وَعَنْهُ (2) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْسَ اَلشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ, إِنَّمَا اَلشَّدِيدُ اَلَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ اَلْغَضَبِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (3) .
1482- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (4) .
1483- وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ: - اِتَّقُوا اَلظُّلْمَ, فَإِنَّ اَلظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ, وَاتَّقُوا اَلشُّحَّ , فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (5) .
1484- وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ اَلشِّرْكُ اَلْأَصْغَرُ: اَلرِّيَاءُ - أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ. (6) .
1485- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - آيَةُ اَلْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ, وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (7) .
1486- وَلَهُمَا: مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ: - وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ - (8) .
_________
(1) - برقم (4210) وفي سنده" متروك".
(2) - أي: عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(3) - صحيح. رواه البخاري (6114) ، ومسلم (2609) .
(4) - صحيح. رواه البخاري (2447) ، ومسلم (2579) وزاد مسلم في أوله: " إن".
(5) -. صحيح. رواه مسلم (2578) وزاد: " حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم".
(6) - حسن. رواه أحمد (5 / 428 و 429) وزاد: " يقول الله -عز وجل- لهم يوم القيامة -إذا جزى الناس بأعمالهم-: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء".
(7) - صحيح. رواه البخاري (33) ، ومسلم (59) (107) .
(8) - صحيح. رواه البخاري (34) ، ومسلم (58) ولفظه - كما عند البخاري -: " أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر".(2/212)
1487- وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سِبَابُ اَلْمُسْلِمِ فُسُوقٌ, وَقِتَالُهُ كُفْرٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) .
1488- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ, فَإِنَّ اَلظَّنَّ أَكْذَبُ اَلْحَدِيثِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2) .
1489- وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ - رضي الله عنه -[قَالَ] سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: - مَا مِنْ عَبْدِ يَسْتَرْعِيهِ اَللَّهُ رَعِيَّةً, يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ, وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ, إِلَّا حَرَّمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ اَلْجَنَّةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (3) .
1490- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا, فَشَقَّ عَلَيْهِ, فَاشْقُقْ عَلَيْهِ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (4) .
1491- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ, فَلْيَتَجَنَّبِ اَلْوَجْهَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (5) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (6044) ومسلم (64) .
(2) - صحيح. وهو طرف من حديث رواه البخاري (5143) ، ومسلم (2563) وسيأتي -أيضا- برقم (1520) .
(3) - صحيح. رواه البخاري (13 / 126- 127 / فتح) ، ومسلم (142) واللفظ لمسلم.
(4) -. صحيح. رواه مسلم (1828) من طريق عبد الرحمن بن شماسة قال: أتيت عائشة أسألها عن شئ. فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال: ما نقمنا منه شيئا إن كان ليموت للرجل منا البعير، فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة، فيعطيه النفقة. فقالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي، أن أخبرك ما سمعت من رسول -صلى الله عليه وسلم- يقول في بيتي هذا.... الحديث، وزاد: " ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم، فارفق به".
(5) - صحيح. رواه البخاري (2559) ، ومسلم (2612) واللفظ لمسلم، ولتمام تخريج الحديث انظر" التوحيد" لابن خزيمة (35 بتحقيقي) وما بعده.(2/213)
1492- وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: - يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَوْصِنِي. فَقَالَ: لَا تَغْضَبْ, فَرَدَّدَ مِرَارًا. قَالَ: لَا تَغْضَبْ - أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ. (1) .
1493- وَعَنْ خَوْلَةَ اَلْأَنْصَارِيَّةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ رِجَالاً يتخوَّضون فِي مَالِ اَللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ, فَلَهُمْ اَلنَّارُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ - أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ. (2) .
1494- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ -صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-- فِيمَا يَرْوِي (3) عَنْ رَبِّهِ- قَالَ: - يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ اَلظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي, وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا, فَلَا تَظَّالَمُوا - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (4) .
1495- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - أَتَدْرُونَ مَا اَلْغِيبَةُ?
قَالُوا: اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.
قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ.
قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ?
قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اِغْتَبْتَهُ, وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقَدْ بَهَتَّهُ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (5) .
1496- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا, وَلَا تَبَاغَضُوا, وَلَا تَدَابَرُوا, وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ, وَكُونُوا عِبَادَ اَللَّهِ
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (6116) .
(2) - صحيح. رواه البخاري (3118) , ويتخوَّضون في مال الله بغير حق. أي: يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وفي الحديث ردع الولاة أن يأخذوا من المال شيئا بغير حقه، أو يمنعوه من أهله. انظر" الفتح".
(3) - في" أ" يرويه.
(4) - صحيح. رواه مسلم (2577) ، وهو طرف من حديث طويل، وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية شرحا نفيسا في" مجموع الفتاوى"، وأيضا طبع مفردا.
(5) - صحيح. رواه مسلم (2589) .(2/214)
إِخْوَانًا, اَلْمُسْلِمُ أَخُو اَلْمُسْلِمِ, لَا يَظْلِمُهُ, وَلَا يَخْذُلُهُ, وَلَا يَحْقِرُهُ, اَلتَّقْوَى هَا هُنَا, وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ, بِحَسْبِ اِمْرِئٍ مِنْ اَلشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ اَلْمُسْلِمَ, كُلُّ اَلْمُسْلِمِ عَلَى اَلْمُسْلِمِ حَرَامٌ, دَمُهُ, وَمَالُهُ, وَعِرْضُهُ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1) .
1497- وَعَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: - اَللَّهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ اَلْأَخْلَاقِ, وَالْأَعْمَالِ, وَالْأَهْوَاءِ, وَالْأَدْوَاءِ - أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ وَاللَّفْظِ لَهُ. (2) .
1498- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا تُمَارِ أَخَاكَ, وَلَا تُمَازِحْهُ, وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ - أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ. (3) .
1499- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ: اَلْبُخْلُ, وَسُوءُ اَلْخُلُقِ - أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ. (4) .
1500- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ: - اَلْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا, فَعَلَى اَلْبَادِئِ, مَا لَمْ يَعْتَدِ اَلْمَظْلُومُ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (5) .
1501- وَعَنْ أَبِي صِرْمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (2564) .
(2) - صحيح. رواه الترمذي (3591) ، والحاكم (1 / 532) . و" الدواء": جمع داء، وهي الأسقام.
(3) - ضعيف. رواه الترمذي (1995) وفي سنده ليث بن أبي سليم.
(4) - ضعيف. رواه الترمذي (1962) وقال: " غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى". قلت: وهو ضعيف، سيئ الحفظ.
(5) - صحيح. رواه مسلم (2487) .(2/215)
ضَارَّ مُسْلِمًا ضَارَّهُ اَللَّهُ, وَمَنْ شَاقَّ مُسَلِّمًا شَقَّ اَللَّهُ عَلَيْهِ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ. (1) .
1502- وَعَنْ أَبِي اَلدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ اَللَّهَ يُبْغِضُ اَلْفَاحِشَ اَلْبَذِيءَ - أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ. (2) .
1503- وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ مَسْعُودٍ -رَفَعَهُ-: - لَيْسَ اَلْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ, وَلَا اَللَّعَّانُ, وَلَا اَلْفَاحِشَ, وَلَا اَلْبَذِيءَ - وَحَسَّنَهُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَرَجَّحَ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَقْفَهُ. .
1504- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا تَسُبُّوا اَلْأَمْوَاتَ ; فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا - أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ. (3) .
1505- وَعَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ قَتَّاتٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (4) .
1506- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ, كَفَّ اَللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ - أَخْرَجَهُ اَلطَّبَرَانِيُّ فِي" اَلْأَوْسَطِ". (5) .
1507- وَلَهُ شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ عِنْدَ اِبْنِ أَبِي اَلدُّنْيَا. (6) .
_________
(1) - حسن. رواه أبو داود (3635) ، والترمذي (1940) ، وليس عندهما لفظ" مسلما".
(2) -. صحيح. رواه الترمذي (2002) ، وله شواهد، وأوله: " ما شيء أثقل في ميزان المؤمن من خلق حسن، فإن الله......" الحديث. وسيأتي برقم (1623) . وقال: " هذا حديث حسن صحيح".
(3) - صحيح. رواه البخاري (1393) .
(4) - صحيح. رواه البخاري (6056) ، ومسلم (105) والقتات: " النمام" كما وقع ذلك في رواية مسلم.
(5) - صحيح بشواهده، وحديث أنس عند أبي يعلى، والدولابي أيضا.
(6) - صحيح كسابقه، وهو أحد شواهد الحديث السابق، إلا أن لفظه: " من كف غضبه ستر الله عورته"، وهو عند الطبراني في" الكبير" -أيضا-.(2/216)
1508- وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ خِبٌّ, وَلَا بَخِيلٌ, وَلَا سَيِّئُ اَلْمَلَكَةِ - أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَفَرَّقَهُ حَدِيثَيْنِ, وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. (1) .
1509- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ تَسَمَّعَ حَدِيثَ قَوْمٍ, وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ, صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ اَلْآنُكُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ - يَعْنِي: اَلرَّصَاصَ. أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ. (2) .
1510- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبَهُ عَنْ عُيُوبِ اَلنَّاسِ - أَخْرَجَهُ اَلْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (3) .
1511- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ تَعَاظَمَ فِي نَفْسِهِ, وَاخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ, لَقِيَ اَللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ - أَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (4) .
1512- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلْعَجَلَةُ مِنَ اَلشَّيْطَانِ - أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَقَالَ: حَسَنٌ. (5) .
_________
(1) - ضعيف. رواه الترمذي (1947و 1964) وقال في الموطن الأول: " حديث غريب"، وفي الموطن الثاني: " حسن غريب". قلت: وفيه فرقد بن يعقوب السبخي، وهو" ضعيف".
(2) - صحيح. رواه البخاري (7042) وأوله: " من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين، ولن يفعل....." فذكر الحديث. وزاد: " ومن صور صورة، عذب، وكلف أن ينفخ فيها، وليس بنافخ".
(3) - ضعيف جدا وله شواهد، ولكنها كلها ضعيفة -أيضا- كما قال الحافظ العراقي.
(4) - صحيح. رواه الحاكم (1 / 60) ، والبخاري في" الأدب المفرد" (549) .
(5) - ضعيف. رواه الترمذي (2012) من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبيه، عن جده، به. وزاد في أوله: " الأناة من الله....". وكذا نقل الحافظ هنا التحسين عن الترمذي، ونقل عنه صاحب" التحفة" (4 / 129) : " حسن غريب". والذي في المطبوع قوله: " هذا حديث غريب، وقد تكلَّم بعض أهل الحديث في عبد المهيمن بن عباس بن سهل، وضعفه من قبل حفظه.(2/217)
1513- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - اَلشُّؤْمُ: سُوءُ اَلْخُلُقِ - أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. (1) .
1514- وَعَنْ أَبِي اَلدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ اَللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُفَعَاءَ, وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (2) .
1515- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ, لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ - أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ, وَسَنَدُهُ مُنْقَطِعٌ. (3) .
1516- وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ, فَيَكْذِبُ ; لِيَضْحَكَ بِهِ اَلْقَوْمُ, وَيْلٌ لَهُ, ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ - أَخْرَجَهُ اَلثَّلَاثَةُ, وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ. (4) .
1517- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - كَفَّارَةٌ مَنْ اِغْتَبْتَهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ - رَوَاهُ اَلْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. (5) .
1518- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبْغَضُ
_________
(1) - ضعيف. رواه أحمد (6 / 85) وسنده ضعيف، وقد روي الحديث من طرق أخرى لكنها ضعيفة كلها؛ ولهذا قال العراقي: " حديث لا يصح".
(2) - صحيح. رواه مسلم (2589) (86) .
(3) - موضوع. رواه الترمذي (2505) من طريق خال بن معدان عن معاذ. وقال: " حديث حسن غريب، وليس إسناده بمتصل، وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل". قلت: وفي سند محمد بن الحسن الهمداني وهو" كذاب".
(4) - حسن. رواه أبو داود (4990) والنسائي في" التفسير" (146 و 675) . والترمذي (2315) ، وقال الترمذي: " هذا حديث حسن.
(5) - موضوع ففي سند عنبسة بن عبد الرحمن القرشي، وكان يضع الحديث.(2/218)
اَلرِّجَالِ إِلَى اَللَّهِ اَلْأَلَدُّ اَلْخَصِمُ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1)
بَابُ اَلتَّرْغِيبِ فِي مَكَارِمِ اَلْأَخْلَاقِ
1519- عَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ, فَإِنَّ اَلصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى اَلْبِرِّ, وَإِنَّ اَلْبِرَّ يَهْدِي إِلَى اَلْجَنَّةِ, وَمَا يَزَالُ اَلرَّجُلُ يَصْدُقُ, وَيَتَحَرَّى اَلصِّدْقَ, حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اَللَّهِ صِدِّيقًا, وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ, فَإِنَّ اَلْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى اَلْفُجُورِ, وَإِنَّ اَلْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى اَلنَّارِ, وَمَا يَزَالُ اَلرَّجُلُ يَكْذِبُ, وَيَتَحَرَّى اَلْكَذِبَ, حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اَللَّهِ كَذَّابًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2) .
1520- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ, فَإِنَّ اَلظَّنَّ أَكْذَبُ اَلْحَدِيثِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (3) .
1521- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ.
قَالُوا: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا; نَتَحَدَّثُ فِيهَا.
قَالَ" فَأَمَّا إِذَا أَبَيْتُمْ, فَأَعْطُوا اَلطَّرِيقَ حَقَّهُ.
قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ?
قَالَ: " غَضُّ اَلْبَصَرِ, وَكَفُّ اَلْأَذَى, وَرَدُّ اَلسَّلَامِ, وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ, وَالنَّهْيُ عَنْ اَلْمُنْكَرِ. - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (4) .
_________
(1) - صحيح رواه مسلم (2668) ، وزاد في أوله "إن". والحديث رواه البخاري (7188) فكان الأولى بالحافظ رحمه الله أن يقول:: متفق عليه ".
(2) - صحيح. رواه مسلم (2668) ، وزاد في أوله: " إن" والحديث رواه البخاري (7188) فكان الأولى بالحافظ -رحمه الله- أن يقول: " متفق عليه".
(3) - صحيح. رواه البخاري (6094) ، ومسلم (2607) (105) والسياق لمسلم.
(4) - صحيح رواه البخاري (6229) ، ومسلم (2121) .(2/219)
1522- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ يُرِدِ اَللَّهُ بِهِ خَيْرًا, يُفَقِّهْهُ فِي اَلدِّينِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) .
1523- وَعَنْ أَبِي اَلدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا مِنْ شَيْءٍ فِي اَلْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ اَلْخُلُقِ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (2) .
1524- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلْحَيَاءُ مِنْ اَلْإِيمَانِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (3) .
1525- وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ اَلنَّاسُ مِنْ كَلَامِ اَلنُّبُوَّةِ اَلْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ, فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ - أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ. (4) .
1526- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلْمُؤْمِنُ اَلْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اَللَّهِ مِنْ اَلْمُؤْمِنِ اَلضَّعِيفِ, وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ, اِحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ, وَاسْتَعِنْ بِاَللَّهِ, وَلَا تَعْجَزْ, وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا, وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اَللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ; فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ اَلشَّيْطَانِ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (5) .
1527- وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ اَللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا, حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ, وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (6) .
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (71) ، ومسلم (1037) .
(2) - صحيح. رواه أبو داود (4799) ، وهو طرف من الحديث السابق (1502) .
(3) - صحيح. رواه البخاري (24) ، ومسلم (36) .
(4) - صحيح. رواه البخاري (6120) وأما قول صاحب" السبل" بأن لفظ" الأولى" ليس في البخاري، فهو من أوهامه.
(5) - صحيح. رواه مسلم (2664) .
(6) - صحيح. رواه مسلم (2865) (64) .(2/220)
1528- وَعَنْ أَبِي اَلدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالْغَيْبِ, رَدَّ اَللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ اَلنَّارَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ - أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَحَسَّنَهُ. (1) .
1529- وَلِأَحْمَدَ, مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ نَحْوُهُ. (2) .
1530- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ, وَمَا زَادَ اَللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا, وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (3) .
1531- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ! أَفْشُوا اَلسَّلَام, وَصِلُوا اَلْأَرْحَامَ, وَأَطْعِمُوا اَلطَّعَامَ, وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, تَدْخُلُوا اَلْجَنَّةَ بِسَلَامٍ - أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (4) .
1532- وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ - صلى الله عليه وسلم - اَلدِّينُ اَلنَّصِيحَةُ" ثَلَاثًا. قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ? قَالَ: " لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ اَلْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (5) .
_________
(1) - حسن. رواه الترمذي (1931) ، وقال: " هذا حديث حسن". قلت: ويشهد له ما بعده.
(2) - حسن. رواه أحمد (6 / 461) - بسند ضعيف، لكنه حسن بما قبله- ولفظه: " من ذب عن لحم أخيه في الغيبة، كان حقا على الله أن يعتقه من النار".
(3) - صحيح. رواه مسلم (2588) وزاد: " الله".
(4) - صحيح. رواه الترمذي (2485) عن عبد الله بن سلام قال: " لما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة انجفل الناس إليه، وقيل: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فجئت في الطريق لأنظر إليه، فلما استثبت وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان أول شيء تكلم به، أن قال فذكره، وقال: " هذا حديث صحيح".
(5) - صحيح. رواه مسلم (55) وليس عنده لفظ: " ثلاثا" ولا كررت جملة: " الدين النصيحة"، وإن جاء ذلك عند غيره إما إشارة أو تكرارا، كما وقع ذلك -أيضا- في غير حديث تميم.(2/221)
1533- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ اَلْجَنَّةَ تَقْوى اَللَّهِ وَحُسْنُ اَلْخُلُقِ - أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ. (1) .
1534- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّكُمْ لَا تَسَعُونَ اَلنَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ, وَلَكِنْ لِيَسَعْهُمْ بَسْطُ اَلْوَجْهِ, وَحُسْنُ اَلْخُلُقِ - أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ. (2) .
1535- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ اَلْمُؤْمِنِ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (3) .
1536- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلْمُؤْمِنُ اَلَّذِي يُخَالِطُ اَلنَّاسَ, وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنْ اَلَّذِي لَا يُخَالِطُ اَلنَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ - أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ, وَهُوَ عِنْدَ اَلتِّرْمِذِيِّ: إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ اَلصِّحَابِيَّ. (4) .
_________
(1) - حسن. رواه الترمذي (2004) وابن ماجه (4246) ، والحاكم (4 / 324) وعندهم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن أكثر ما يدخل الجنة؟ فقال: " تقوى الله....." الحديث. وزادوا: " وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال الفم والفرج"، وقال الترمذي: " هذا حديث صحيح غريب"، وقال الحاكم" صحيح الإسناد"، قلت: حسبه الحسن، ففيه يزيد بن عبد الرحمن الأودي لم يوثقه إلا العجلي وابن حبان؛ ولذلك قال الذهبي في" الكاشف": " وثق".
(2) - ضعيف جدا. رواه الحاكم (1 / 124) وفي سنده عبد الله بن سعيد المقبري، وهو" متروك".
(3) -. حسن. رواه أبو داود (4918) وزاد: " والمؤمن أخو المؤمن: يكف عليه ضيعته، ويحوطه من ورائه".
(4) - صحيح. وإن كان على صنيع الحافظ هنا -رحمه الله- مؤاخذات، فالحديث بهذا اللفظ رواه البخاري في" الأدب المفرد" (388) بسند صحيح، وأما ابن ماجه (4032) فسنده ضعيف -وليس حسنا كما قال الحافظ- إذ فيه عبد الواحد بن صالح، وهو"مجهول" باعتراف الحافظ نفسه في" التقريب" وعنده لفظ: " أعظم أجرا" بدل لفظ"خير"، والباقي مثله، وأما الترمذي (2507) فقال: عن شيخ من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " المسلم إذا كان مخالطا للناس...... المسلم....."، ثم قال أبو موسى محمد بن المثنى: قال ابن أبي عدي: كان شعبة يرى أنه ابن عمر.(2/222)
1537- وَعَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَللَّهُمَّ كَمَا أَحْسَنْتَ خَلْقِي, فَحَسِّنْ خُلُقِي - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ (1) .
بَابُ اَلذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ
1538- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ اَللَّهُ -تَعَالَى-: أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي, وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ - أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَذَكَرَهُ اَلْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا. (2) .
1539- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلاً أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اَللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اَللَّهِ - أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ, وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (3) .
_________
(1) - صحيح. رواه أحمد (1 / 403) ، وابن حبان (959) ، وله شاهد رواه أحمد (6 / 68 و 155) عن عائشة -رضي الله عنها- بسند صحيح. " تنبيه": هذا دعاء مطلق يدعو به المسلم في أي وقت شاء، وأما ما ورد في بعض طرق هذا الحديث من تخصيص هذا الدعاء عند النظر في المرآة، فهذا مما لم يصح، وانظر الإرواء رقم (74) لشيخنا علامة العصر -حفظه المولى عز وجل، وأعلى درجته، وكبت شانئيه-.
(2) - صحيح. رواه ابن ماجه (3792) ، وابن حبان (815) موصولا بسند صحيح، وعلَّقه البخاري (13 / 499 / فتح) بصيغة الجزم.
(3) - ضعيف. رواه ابن أبي شيبة في" المصنف" (10 / 300) ، والطبراني في" الكبير" (20 / 166 / 167) حدثنا أبو خالد الأحمر، عن يحيي بن سعيد، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن معاذ، به. وزاد: " قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. إلا أن تضرب بسفك حتى ينقطع". قلت: وأبو الزبير مدلس، وقد عنعنه، وطاووس لم يسمع من معاذ كما في" المراسيل" لابن أبي حاتم، وإنما حسَّن الحافظ إسناده من أجل سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر، فقد قال عنه في" التقريب": " صدوق يخطئ" وإنما علة الحديث ما سبق من الانقطاع، ولا ينفي ذلك أن يكون قد أخطأ فيه أبو خالد الأحمر، فقد رواه الطبراني في" الصغير" (209) من طريقه، عن يحيي بن سعيد الأنصاري، عن جابر، به!.(2/223)
1540- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا, يَذْكُرُونَ اَللَّهَ إِلَّا حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ, وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ - أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ (1) .
1541- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرُوا اَللَّهَ, وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ - أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَقَالَ: "حَسَنٌ". (2) .
1542- وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ, وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ, كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (3) .
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (2700) عن أبي هريرة وأبي سعيد، بلفظ: " لا يقعد قوم يذكرون الله -عز وجل-، إلا حفتهم........". والباقي مثله.
(2) - صحيح. رواه الترمذي (3380) ، لكن بلفظ: " ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه، ولم يصلوا على نبيهم، إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم"، وقال: " هذا حديث حسن صحيح"، واللفظ الذي ذكره الحافظ هنا هو لأحمد في" المسند" (2 / 463) حرفا حرفا، وزاد: " وإن دخلوا الجنة للثواب".
(3) - صحيح. رواه البخاري (6404) ، ومسلم (2693) ، وفي قول الحافظ: " متفق عليه" نظر، فهذا اللفظ لمسلم، وعنده زيادة: " له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير"، وأما البخاري فقد ساقه مختصرا تحت باب فضل التهليل. بلفظ: " من قال عشرا كما كان أعتق رقبة من ولد إسماعيل".(2/224)
1543- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اَللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ, وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ اَلْبَحْرِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) .
1544- وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ اَلْحَارِثِ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ, لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ اَلْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اَللَّهِ وَبِحَمْدِهِ, عَدَدَ خَلْقِهِ, وَرِضَا نَفْسِهِ, وَزِنَةَ عَرْشِهِ, وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (2) .
1545- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلْبَاقِيَاتُ اَلصَّالِحَاتُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ, وَسُبْحَانَ اَللَّهِ, وَاَللَّهُ أَكْبَرُ, وَالْحَمْدُ لِلَّهِ, وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاَللَّهِ - أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ. (3) .
1546- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَبُّ اَلْكَلَامِ إِلَى اَللَّهِ أَرْبَعٌ, لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ اَللَّهِ, وَالْحَمْدُ
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (6405) ، وهو قطعة من حديث عند مسلم (2691) ، وعندهما تقييد ذلك بقوله -صلى الله عليه وسلم-: " في يوم".
(2) - صحيح. رواه مسلم (2726) عن جويرية أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح، وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى، وهي جالسة، فقال: " ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: " لقد قلت.........". الحديث.
(3) - ضعيف. رواه النسائي في"عمل اليوم والليلة" كما في"التحفة" (3/ 362) ، وابن حبان (840) ، والحاكم (1 / 512) ، وهو ضعيف؛ لأنه من رواية دارج، عن أبي الهيثم.(2/225)
لِلَّهِ, وَلَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ, وَاَللَّهُ أَكْبَرُ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1) .
1547- وَعَنْ أَبِي مُوسَى اَلْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَا عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ قَيْسٍ! أَلَّا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ اَلْجَنَّةِ? لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاَللَّهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (2)
زَادَ النَّسَائِيُّ: - وَلَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ - (3)
1548- وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - إِنَّ اَلدُّعَاءَ هُوَ اَلْعِبَادَةُ - رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ. (4)
1549- وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ: - اَلدُّعَاءُ مُخُّ اَلْعِبَادَةِ - (5) .
1550- وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: - لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اَللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ - وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ,
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (2137) وزاد: " ولا تسمين غلامك: يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول، أثم هو؟ فلا يكون، فيقول: لا".
(2) - صحيح. رواه البخاري (6384) ، ومسلم (2704) ، والنسائي في"عمل اليوم والليلة" (356) والسياق للنسائي.
(3) - كذا قال الحافظ، والمراد أن هذه الزيادة عند النسائي من حديث أبو موسى، ولكن لم أجدها من حديث أبي موسى مع العلم بأن النسائي روى حديث أبي موسى في أكثر من موضع، لكني وجدتها عنده في" عمل اليوم والليلة" من حديث أبي هريرة، برقم (358) ، والله أعلم.
(4) - صحيح. رواه أبو داود (1479) ، والنسائي في" الكبرى" (6 / 450) . والترمذي (3247) ، وابن ماجه (3828) ، وزادوا ثم قرأ: " وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين" غافر: 60، وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح".
(5) - ضعيف رواه الترمذي (3271) وقال: " هذا حديث غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة". قلت: وهو صحيح بلفظ الحديث السابق، وأما بهذا اللفظ: " مخ" فهو ضعيف.(2/226)
وَالْحَاكِمُ. (1) .
1551- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلدُّعَاءُ بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ - أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ, وَغَيْرُهُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَغَيْرُهُ. (2) .
1552- وَعَنْ سَلْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ, يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفَرًا - أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ. (3) .
1553- وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ فِي اَلدُّعَاءِ, لَمْ يَرُدَّهُمَا, حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ - أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ. (4) .
وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا:
1554- حَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ: عَنْ أَبِي دَاوُدَ. (5)
_________
(1) - حسن. رواه الترمذي (3370) ، وابن حبان (870) والحاكم (1 / 490) .
(2) - صحيح. رواه النسائي في" عمل اليوم والليلة"، ص (168) ، وابن حبان (1696) ، وفي الأصل زيادة تخريجه مع الكلام على ألفاظه.
(3) - صحيح. رواه أبو داود (1488) ، والترمذي (3556) ، وابن ماجه (3865) ، والحاكم (1 / 497) .
(4) - منكر. رواه الترمذي (3386) وقال: " هذا حديث صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى، وقد تفرَّد به، وهو قليل الحديث، وقد حدث عنه الناس". قلت: وهو ضعيف، كما ذهب إلى ذلك الحافظ نفسه في" التقريب"، وقال أبو داود: " ضعيف، روى أحاديث مناكير". قلت: وهذا الحديث لا شك أنه من تلك المناكير، إذ رفع اليدين في الدعاء ثابتة برواية الثقات، ولم يرد في شيء من ذلك مسح الوجه.
(5) - منكر كسابقه. رواه أبو داود، ولفظه: " لا تستروا الجدر، من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، سلوا الله ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم". وقال أبو داود: " روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب، كلها واهية، وهذا الطريق أمثلها، وهو ضعيف -أيضا-"، وقال أبو حاتم في: العلل" (2 / 351) : " هذا حديث منكر".(2/227)
وَمَجْمُوعُهَا يَقْتَضِي أَنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ. (1) .
1555- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ أَوْلَى اَلنَّاسِ بِي يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ, أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً - أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ. (2) .
1556- وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَيِّدُ اَلِاسْتِغْفَارِ, أَنْ يَقُولَ اَلْعَبْدُ: اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي, لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ, خَلَقْتَنِي, وَأَنَا عَبْدُكَ, وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اِسْتَطَعْتُ, أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ, أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ, وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي, فَاغْفِرْ لِي; فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ - أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ. (3) .
1557- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: - لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَعُ
_________
(1) - قلت: كيف، وقد تقدَّم تضعيف أبي داود للحديث، وإنكار أبي حاتم؟! بل قال البيهقي في" الكبرى" (2 / 212) : " فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء، فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة، وقد روي فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديث فيه ضعف"، وقد أنكره الإمام مالك- أي: مسح الوجه- وكرهه سفيان، ولم يسمع أحمد فيه بشيء".
(2) - ضعيف. رواه الترمذي (484) ، وابن حبان (911) وقال الترمذي: " هذا حديث حسن غريب". قلت: في سنده مجهول، وآخر سيئ الحفظ.
(3) - صحيح. رواه البخاري (6306) وليس عنده لفظ: " العبد" وإن كان عند غير، وزاد: " من قالها من النهار، موقنا بها، فمات من يومه قبل أن يمسي، فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل، وهو موقن بها، فمات قبل أن يصبح، فهو من أهل الجنة"، و" أبوء": أعترف.(2/228)
هَؤُلَاءِ اَلْكَلِمَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ: اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ اَلْعَافِيَةَ فِي دِينِي, وَدُنْيَايَ, وَأَهْلِي, وَمَالِي, اَللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي, وَآمِنْ رَوْعَاتِي, وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ, وَمِنْ خَلْفِي, وَعَنْ يَمِينِي, وَعَنْ شِمَالِي, وَمِنْ فَوْقِي, وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي - أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ. (1) .
1558- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: - اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ, وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ, وَفَجْأَةِ نِقْمَتِكَ, وَجَمِيعِ سَخَطِكَ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (2) .
1559- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ اَلدَّيْنِ, وَغَلَبَةِ اَلْعَدُوِّ, وَشَمَاتَةِ اَلْأَعْدَاءِ - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ. (3) .
1560 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - سَمِعَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلاً يَقُولُ: اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ, اَلْأَحَدُ اَلصَّمَدُ, اَلَّذِي لَمْ يَلِدْ, وَلَمْ يُولَدْ, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. فَقَالَ" لَقَدْ سَأَلَ اَللَّهُ بِاسْمِهِ اَلَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى, وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ - أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ. (4) .
1561- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَصْبَحَ, يَقُولُ: اَللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا, وَبِكَ أَمْسَيْنَا, وَبِكَ نَحْيَا, وَبِكَ
_________
(1) - صحيح. رواه النسائي في" عمل اليوم والليلة" (566) ، وابن ماجه (3871) ، والحاكم (1 / 517- 518) .
(2) - صحيح. رواه مسلم (2739) وكذا وقع في" الأصلين": " فجأة"، ووقع في مسلم: " فجاءة"، وهما لغتان، والمراد: بغتة.
(3) - صحيح. رواه النسائي (8 / 265) ، والحاكم (1 / 104) .
(4) - صحيح. رواه أبو داود (1493) ، والنسائي في" الكبرى" (4 / 394- 395) . والترمذي (3475) ، وابن ماجه (3857) ، وابن حبان (2383) .(2/229)
نَمُوتُ, وَإِلَيْكَ اَلنُّشُورُ - وَإِذَا أَمْسَى قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ; إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: - وَإِلَيْكَ اَلْمَصِيرُ - أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ. (1) .
1562- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَبَّنَا آتِنَا فِي اَلدُّنْيَا حَسَنَةً, وَفِي اَلْآخِرَةِ حَسَنَةً, وَقِنَا عَذَابَ اَلنَّارِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2) .
1563- وَعَنْ أَبِي مُوسَى اَلْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: - كَانَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدْعُو: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي, وَجَهْلِي, وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي, وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي, اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي جِدِّي, وَهَزْلِي, وَخَطَئِي, وَعَمْدِي, وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي, اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ, وَمَا أَخَّرْتُ, وَمَا أَسْرَرْتُ, وَمَا أَعْلَنْتُ, وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي, أَنْتَ اَلْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ, وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (3) .
1564- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:
_________
(1) - حسن. رواه أبو داود (5068) ، والنسائي في" عمل اليوم والليلة" (564) . والترمذي (3391) ، وابن ماجه (3868) . وعند أبي داود: " وإليك النشور" في دعاء الصباح والمساء، وأما النسائي فعنده في دعاء المساء" وإليك النشور". قال ومرة أخرى: "وإليك المصير"، وأما ابن ماجه والترمذي فروايتهما للحديث من أمره -صلى الله عليه وسلم-: " إذا أصبحتم فقولوا....." أو: " إذا اصبح أحدكم فليقل:...."، وعند الترمذي في دعاء الصباح" وإليك المصير" وفي دعاء المساء: " وإليك النشور"! وأما ابن ماجه ففي دعاء المساء كما قال الحافظ، إلا أنه في دعاء الصباح ليس عنده: " وإليك النشور"، وقال الترمذي: " هذا حديث حسن".
(2) - صحيح. رواه البخاري (6389) ، ومسلم (2690) وفي رواية لمسلم" اللهم" بدل: "ربنا" والباقي مثله.
(3) - صحيح. رواه البخاري (6398) ، ومسلم (2819) .(2/230)
اَللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي اَلَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي, وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ اَلَّتِي فِيهَا مَعَاشِي, وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي اَلَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي, وَاجْعَلْ اَلْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ, وَاجْعَلْ اَلْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1) .
1565- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " اَللَّهُمَّ اِنْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي, وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي, وَارْزُقْنِي عِلْمًا يَنْفَعُنِي - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَالْحَاكِمُ. (2) .
1566- وَلِلتِّرْمِذِيِّ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ, وَقَالَ فِي آخِرِهِ: - وَزِدْنِي عِلْمًا, وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ, وَأَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ اَلنَّارِ - وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. (3) .
1567- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَّمَهَا هَذَا اَلدُّعَاءَ: - اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ, عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ, مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ, وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ, عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ, مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ, اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ, اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ اَلْجَنَّةَ, وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ, وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ, وَمَا قَرَّبَ مِنْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ, وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا - أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ. (4) .
_________
(1) - صحيح. رواه مسلم (2820) .
(2) - حسن رواه الحاكم (1 / 510) ويشهد له ما بعده، وأما عزوه للنسائي فلا أظنه إلا من أوهام الحافظ -رحمه الله- إذ لم أجده لا في" المجتبى" ولا في" الكبرى" ولم أر أحدا عزاه للنسائي غير الحافظ، والله أعلم.
(3) - حسن دون هذه الزيادة؛ إذ في سندها ضعيف، ومجهول. ورواه الترمذي (3599) وغيره. وقال: " هذا حديث حسن غريب".
(4) - صحيح. رواه ابن ماجه (3846) ، وابن حبان (869) ، والحاكم (1 / 512- 522) وفي سند ابن حبان سقط.(2/231)
1568- وَأَخْرَجَ اَلشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى اَلرَّحْمَنِ, خَفِيفَتَانِ عَلَى اَللِّسَانِ, ثَقِيلَتَانِ فِي اَلْمِيزَانِ, سُبْحَانَ اَللَّهِ وَبِحَمْدِهِ , سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلْعَظِيمِ - (1)
_________
(1) - صحيح. رواه البخاري (6406) ، ومسلم (2694) .(2/232)
آخِرُ اَلْكِتَابِ
عَلَى يَدِ أَضْعَفِ خَلْقِ اَللَّهِ, وَأَحْقَرِهِمْ فِي زَعْمِهِ: عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ التَّتَائِيِّ اَلْمَالِكِيِّ, أَقَالَ اَللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ, وَغَفَرَ لَهُ, وَلِوَالِدَيْهِ, وَلِمَشَايِخِهِ, وَلِإِخْوَانِهِ, وَلِجَمِيعِ اَلْمُسْلِمِينَ.
بِتَارِيخِ: ثَالِثَ شَهْرِ جُمَادَى اَلْآخِرَة, لَيْلَةَ اَلْجُمُعَةِ, قَرِيبًا مِنْ ثُلُثِ اَللَّيْلِ, سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ وَثَمَانِ مِائَةٍ.
أَحْسَنَ اَللَّهُ عَاقِبَتَهَا بِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ. (1) .
_________
(1) - كذا قال، وهذا مما لا يشرع، وانظر وصف النسخ في المقدمة؛ فهناك إثبات ما كتب في هامش هذه النسخة، وأيضا إثبات ما في النسخة الأخرى.(2/233)
وَأَخِيرًا: قَالَ سُمَيْرُ اَلزُّهَيْرِيُّ- عَفَا اَللَّهُ عَنْهُ- هَذَا آخَرُ مَا أَرَدْتُ إِيرَادَهُ فِي خِدْمَتِي لِهَذِهِ اَلطَّبْعَةِ مِنْ" بُلُوغِ اَلْمَرَامِ", وَهُوَ اِخْتِصَارٌ لِتَخْرِيجِي اَلْمُوَسَّعِ لِهَذَا اَلْكِتَابِ اَلنَّافِعِ, أَسْأَلُ اَللَّهَ - عز وجل - أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ طُلَّابُ اَلْعِلْمِ, كَمَا أَرْجُو أَنْ تُعَوِّضَهُمْ هَذِهِ اَلطَّبْعَةُ عَنْ اَلطَّبَعَاتِ اَلْأُخْرَى وَاَلَّتِي تَعُوزُهَا جَمِيعًا اَلدِّقَّةُ.
وَأَسْأَلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اَلْأَجْرَ وَالثَّوَابَ, فَمِنْهُ وَحْدَهُ سُبْحَانَهُ كَانَ اَلْعَوْنُ وَالتَّوْفِيقُ.
وَسُبْحَانك اَللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ, أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.(2/234)