http://www.islamset.com/arabic/abioethics/engab/hthot5.htm
حول اطلاع الجنس على عورة الجنس الآخر
في الممارسة الطبية
للأستاذ الدكتور حسان حتحوت
كان السلاح الطبي لجيش رسول الله صلي الله عليه وسلم مكونا من طائفة من السيدات المؤمنات ذوات البصر بالتطبيب أطلق عليهن اسم الآسيات فكن يخرجن مع الجيش ومعهن أدوات العلاج وربما ضربت لهن الخيام على حافة ساحة المعركة فكأنها ما نسمية اليوم مستشفيات الميدان ... فإذا سقط الجريح حملنه وطببن جراحه في أي مكان من جسمه .
واستقر ذلك منذ بدر وأحد دون أن يثير جدالا أو خلافا ومنهن من برعن فى أداء الخدمة بل منهن من تجاوزت العمل الطبي إلىالعمل القتالي المباشر كنسيبة بنت كعب التى قاتلت فى أحد واشاد بها النبي عليه الصلاة والسلام .
ذلك بأن امر العلاج امر ضرورة ولئن بين التشريع أحكام العورات في الرجال والنساء فلقد كان جليا ان داعي العلاج هو استثناء من القاعدة العامة ولم نجد ما فى هذا الاستثناء حرجا ولا غضاضة ولا مجافاة للدين فلم يصروا على أن يجعلوه مجالا للحرج أو الاحتجاج .
وعلى ذلك جري الفقه حتي الآن تظل عورة الرجل حراما على الرجل والمرأة وتظل عورة المرأة حراما على الرجل والمرأة كليهما ... ولا ينحسر هذا التحريم إلا فى شأن العلاج ومقام الطبابة وطالما توفر هذا الشرط أي الحاجة الطبية وتوفرت تقوي الله وصلاح النية فلا إثم ولا بأس .
ويلتبس الأمر على بعض الإخوة المسلمين فيعبرون عن قلقهم من ذلك فى حقل أمراض النساء والتوليد بالذات ... ولكن الناظر إلى المهنة الطبية البصيرة والناظر إلى الشريعة الإسلامية نظرة البصيرة كذلك يستطيع أن يجد فى كل ما يرفع عنه أحد ذلك الحرج ذلك بأن بدن المرأة عورة كله إلا وجهها وكفيها فإن تركنا تخصص أمراض النساء والتوليد جانبا فماذا عن الباطني الذى يفحص الصدر والبطن والظهر والأطراف .(1/1)
وماذا عن الجراح الذي قد يتناول الثديين بالجس والحس ليطمئن إلى خلوهما من ورمة قد تكون سرطانية وما الفرق فيما تقع عليه العين بين عملية البواسير أو النواسير فى الشرج وعملية زلق العجان الممزق بعد الولادة .
الحق ان فى العمل الطي اعتبارات خاصة لاتكمن الا فيه فالجسم فيه تركيب وتشريح وتكوين سوي أوغير سوي ولقد يكمن المرض فى جزء دون جزء أو يحل جهازا فى الجسم فينعكس على جهاز آخر أو على الجسم كله .
وينظر الطبيب إلى الجسم نظرة المهندس إلى البناء أوالميكانيكي إلى الماكينة ولايعود البصر ولا البصيرة يترجم الجسم إلى فتنة او عورة أو غواية أو إغراء كما هو الحال خارج الممارسات الطبية وعملية إعداد الشاب والفتاة ليكونا طبيبا وطبيبة تسبكهما فى هذا القالب الحرفي الذى قد لايراه من لم يكن من أهل المهنة يبدأ ذلك من أول الطريق خلال دراسة تشريح جسم الانسان وتركيبه ووظائف أعضائه وتداخل هذه الوظائف واشتباكها ثم فى باقي الطريق فى دراسة الانسان وكيف يصح وكيف يمرض وكيف يعالج ولوصحب هذا الاعداد تزكية للإيمان والتقوي وتنشئة على الخلق القويم لانعدمت تلك النماذج الشاذة والنادرة والخارجة التى نسمع بها بين آن وآن آخر فى كل زمان ومكان والتى توخت منها المهنة الطبية فجعلت من ركائز دستورها أن فحص الطبيب لمريض من الجنس الآخر لابد وأن يكون فى حضور طرف ثالث من المهنة الطبية هو عادة الممرضة أو مثلها .
وآراء فقهاء المسلمين فى القديم والحديث على هذا الرأي ولهم منذ مئات السنين احكام تعد بمقاييس عصرنا غاية فى الاستنارة وسعة الأفق وتفهم روح الشريعة ونصوصها جامعين فى ذلك ما بين العاطفة الإسلامية الدافئة والعقل المسلم الرصين والادلة على ذلك كثيرة فإن أردنا المثال لا الحصر طالعنا فى الجزء السادس من كتاب المغني لابن قدامه ص 558 قوله " ويباح للطبيب النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من بدنها من العورة وغيرها فإنه موضع حاجة " .(1/2)
ومن اللطيف ما قرأناه فى كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي ( الجزء الثاني ص 464 حيث قال وقال المروزي قلت لابي عبد الله المرأة يكون بها الكسر فيضع المجبر يده عليها قال هذه ضرورة ولم ير به بأسا قلت لأبي عبد الله مجبر يعمل بخشية فقال لابد لي من أن اكشف صدر المرأة وأضع يدي عليها قال طلحه يؤجر فسألت راي ابن مضرس قال " هذه ضرورة ولم ير به بأسا :
وتورد نفس الصفحة : " فإن مرضت امرأة ولم يوجد من يطبها غير رجل جاز له منها ما تدعو الحاجة إلى نظرة منه حتي الفرجين وكذا الرجل مع الرجل قال ابن حمدان : وإن لم يوجد من يطبه سوي امرأة فلها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظرة منه حتي فرجيه .
قال القاضي ( يعني أبا يعلي من فقهاء الحنابلة ) يجوز للطبيب ان ينظر من المرأة إلى العورة عند الحاجة إليها وكذلك يجوز للمرأة والرجل أن ينظر إلى عورة الرجل عند الضرورة وفى حاشية ابن عابدين الحنفي جزء 5 ص 237 وينظر الطبيب إلى موضع مرضها بقدر الضرورة "
علي أن فريقا من الأخوة المسلمين يقفون وقوف القلق عند تعبير الضرورة او إذا لم يوجد من يعالجها غير رجل وما إلى ذلك ونتمني لو امتد حبل التفكير الهادئ بنا معا قبل القطع بالنتائج .
فهذه التحفظات لاتقتصر علي العمل فى التوليد والأمراض النسائية فقط وإنما تشمل العمل الطبي أيضا .(1/3)
كذلك ينبغي ان نعلم ان نظر المرأة إلى عورة المرأة ليس مباحا على إطلاقه ولكنه ايضا استثناء من القاعدة العامة من أجل الضرورة وهي هنا الضرورة الطبية فالأصل أن المرأة المسلمة تنظر من المرأة كالرجل حاشية ابن عابدين ج 5ص 237 فإن ولجت تخصص التوليد والأمراض النسائية فبحكم الاستثناء الذى أفضت إليه ضرورة العلاج فانحسرت عنه القاعدة العامة وطبيباته وإن تباينت الآراء من بعد ذلك على توزيع العمل بينهن ولكن ينبغي العلم ان عملية إعداد الطبيب او الطبيبة توجب ان يطلع كل منهما على عورة الجنس الآخر من البداية فلن يتكون اطباء من الرجال إذا حذف جسم المرأة كله او بعضه من مقررات الدراسة ولن تتكون طبيبات من النساء إذا حذف جسم الرجل كله أو بعضه من مقررات الدراسة فطبيعة الدراسة الطبية تجعل ذلك محالا .
ولايكون التخصص فى فرع من فروع الطب الا من بعد الدراسة العامة الشاملة فالتخصص يفرض معرفة عامة بالكل يتلوها تعمق فى أحد الأبواب وإلا كان المتخصص كالناظر من ثقب المفتاح لاينظر إلا إلى جزء من صورة لا يدري ما حوله وما يسبقه وما يتلوه وما يتفاعل معه وما يتشابك فيه .
وأريد بذلك أن أطمئن نفرا من الأبناء والبنات الحريصين على دينهم أول دخولهم كلية الطب وظنهم أنهم يرتكبون معصية بالنظر إلى الجنس الآخر جثة كانت أو مريضا .
وإذا كان إعداد الأطباء والطبيبات واجبا شرعيا فإن مالا يكون الواجب إلا به فهو واجب ولا إثم هناك ولامعصية .(1/4)
ونعود للرأي المنادي بقصر العمل فى التوليد والأمراض النسائية على النساء فنري انه كان الأولي بالنداء هو قصر علاج النساء على الطبيبات وقصر علاج الرجل على الأطباء فى كافة فروع الطب من جراحة أو صدرية أو قلبية أو باطنية أو غددية أو جلدية أو مفصلية أو اشعة أو عصبية أو سوي كل ذلك وليس فى مجال التوليد والنساء فقط لأن العمل فى كل هذه الفروع قد يقتضي معاينة عورة المرأة في أي موضع من جسمها بغير استبعاد موضع معين .
فهل إلى ذلك من سبيل ؟
وهل تقتصر إباحة الاطلاع على العورات لفترة التلمذة فقط ثم نوزع العمل بعذ ذلك فى كل فروع الطب فالأطباء للرجال والطبيبات للنساء ؟
لأن عدد الطيببات فى أي تخصص طبي وحتي بغير تخصص طبي لن ينهض للقيام بهذا العبء عبء علاج النساء نصف المجتمع ولايطمح تخطيط طبي فى أن يكون نصف القوة الطبية في كل تخصص طبي من النساء .
ونود أن نصحح مفهوما واسع الانتشار خارج الوسط الطبي خاصا بتخصص التوليد وأمراض النساء الذى يظنه الأكثرون هو التخصص الذى تتجه إليه الطبيبة المرأة بحكم أنوثتها .
ولسنا هنا نعني القبالة العادية او تدبير امر الولادات الطبيعية فهذا أمر تقوم به القابلات المولدات من أفراد الهيئة التمريضية سواء فى المستشفيات او مراكز التوليد وهو امر معمول به فعلا منذ مدة كبيرة
وإنما موضع الحاجة إلى الطبيب المختص عندما يكون الأمر خارج النطاق السوي او يتعسراو يتفاقم او تعتوره الطواريء والمضاعفات للوالدة او للجنين .(1/5)
وهنا نقول بحق ان العمل فىهذا التخصص هو من أشق الأعمال فى الحقل الطبي إن لم يكن أشقها على الاطلاق فهو من أنواع الجراحة التى قد تدعو لاتخاذ أخطر القرارات وفى لحظات من الزمان وتنفيذها فى حسم وسرعة وجرأة لا يؤثر فى ذلك نوم ولايقظة ولا ساعات عمل طوال فى الليل أو النهار وهو تخصص لا يتهيأ إلا لذي العزم الأكيد والجسم الحديد والبديهة النشطة والدقة فى ميزان الأمور والتصرف الفوري الحكيم دون تعجيل أو تأجيل .
وأهل المهنة يعلمون ان هذا الطراز غير وفير لا في الرجال ولا فى النساء ولعله عن طبيعة النساء أبعد .
ولهذا فالنابهات فيه من النساء قليلات وهن ولاشك يبذلن تضحية غير هينة من راحتهن ورعاية اطفالهن وبيوتهن وأنفسهن وليست الغالبية من الطبيبات على هذا الاستعداد .
ومنذ جربنا أن تمر الطبيبة فى فترة التدريب بعد التخرج على طائفة من التخصص تقضي بكل منها فترة اتضح لنا ان أغلبية الطبيبات لايخترن التخصص بعد ذلك لا فى الجراحة ولا فى أمراض النساء والولادة ولكن فيما هو أقل مشقة وأخف وطأة فى سائر التخصصات .
ويقول قائل من بعد فلا تقحموا الطبيب المختص ولا تستدعوه إلا إن تأزم الموقف وتفاقمت الحالة وأوشكت أن تؤدي بالمريضة إلى الهلاك فهي آنذاك الضرورة الواضحة التى تسمح بها الشريعة ويقرها الدين .
وهو فى الواقع قول احسبه يصادف هوي فى نفس الطبيب المختص ... فالطبيب الكبير يجب ان يدعي إلى الأمر الكبير وإلا اهدر وقته فى الغث دون السمين من القضايا .
ولكن كيف تأتي لهذا الطبيب الكبير مقامه ذاك وما توفر له من خبرة ومران ودرايه يسوس بها المواقف الصعبة إلا مرورا بما دونها وتدرجا من السهل إلى الصعب ثم إلي الأصعب وهل يبلغ القمة إلا من مر بالسفح فما فوقه فما فوقه؟.(1/6)
إن عملية إعداد الطبيب الكبير المرجع لغيره من الأطباء تستدعي ان يبدأ في بدء حياته بممارسة الأمور السهلة والعادية ثم يرتقي رويدا فى حصيلته وحنكته وخبرته ومهارته حتي يتسنم الذروة التى تريد ولو لم نهيىء ذلك لقضينا على أنفسنا ونسائنا ان نظل عالة على الأجانب عن ديننا فى العلاج ، الذين ليس ضمن مفاهيمهم مفهوم العورة والتقوي والحلال والحرام أو هي عندهم تخالف ما نؤمن به وندين .
ونعود فنقول إنه إن كان إعداد الطبيب المتخصص المتفوق فى مجتمعاتنا فرض كفاية وواجبا فإن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب .
وقبل ان نختتم لابد ان نشير لبعض من السيدات اللآتي يجدن حرجا في أن يعاينهن رجل فالواجب يقضي بالحرص على قدر المستطاع على أن تفحصهن طبيبة لابداعي الحل والحرمة ولكن بداعي الرفق الذي هو من حق المريض على الطبيب وبداعي مراعاة المشاعر واحترامها وبداعي اننا أمرنا ان نخاطب الناس على قدر عقولهم فإن لم يتسير إجابة رغبتها فى الحال ضربنا لها موعدا يتسير فيه وإن كان الأمر لايحتمل التأجيل بينا لها وجه الضرورة وطمأناها إلى أنها غير عاصية إن عالجها طبيب .
وبعد ... فهذه كلمات توسمنا مقدار الحاجة إلى الإفضاء بها من واقع أحاديث مع شبابنا وطلابنا وبعض إخواننا المسلمين وفقهم الله .
اردنا بها أن نعرف برأي الإسلام في هذا الموضوع وأن نضع عنهم وزرا لا يضعه الإسلام على ظهورهم وإصرا لم يحمله الله عليهم وأن نحفظ عليهم رقعة الحلال فلا تنكمش وان نطمئنهم إلي مباح تبقي العمدة فيه على النية الحسنة ومراقبة الله وخشيته وبين الأطباء من آتاهم الله ذلك وزيادة والحمد لله ... فضلا من الله ونعمة والله عليكم حكيم .(1/7)
عورة المرأة أمام النساء
فضيلة الشيخ /علي بن محمد الريشان
12/9/1423
27/11/2001
مقدمة :
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبي الهدى والرحمة وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد :
فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في الشيء الذي يجوز أن تظهره المرأة أمام النساء من زينتها ، فبعض أهل العلم أجاز لها أن تظهر ما فوق السرة وتحت الركبة أمام المرأة لأدلة رأوا أنها تفيد جواز إظهار ذلك . وخالفهم آخرون فمنعوا المرأة من إظهار ما زاد على ما جرت العادة – أعني عادة نساء السلف الصالح – إظهاره في البيت وحال المهنة .
ومعلوم أنه عند التنازع والاختلاف فإنه يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة قال الله – عز وجل - : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) " النساء 59" .
فإلى أدلة الفريقين ثم ذكر الراجح بعون الله تعالى :
أولاً : أدلة المانعين من إظهار ما زاد على ما يظهر عادة :
الدليل الأول :
قال الله تعالى : (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) "النور 31 " .
قالوا : في الآية الأمر بغض البصر عما لا يحل وحفظ الفرج عما حرم الله، والنهي عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها دون قصد .(2/1)
وفيها أيضا النهي عن إبداء وإظهار شيء من الزينة الخفية إلا لأزواجهن أو آبائهن .. الخ ما ذكر في الآية ، فهؤلاء جاءت الآية بإباحة إظهار شيء من الزينة الخفية للمرأة مما جرى عرف من نزل عليهم القرآن بإظهاره أمامهم ، وخص الزوج بعدم إخفاء شيء من الزينة الباطنة عنه لأدلة أخرى .
وقد فسّر السلف الآية بنحو ما قلنا فقد روى ابن جرير رحمه الله (307/9) : من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه قال : ( ولا يبدين زينتهن إلى لبعولتهن ) إلى قوله ( عورات النساء ) .
قال : الزينة التي تبديها لهؤلاء قرطها وقلادتها وسوارها ، فأما خلخالها وعضداها ونحرها وشعرها فإنه لا تبديه إلا لزوجها ، وعند البيهقي فيه زيادة انظر السنن الكبرى ( 7/152 رقم 13537) .
وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه وإعلاله بضعف عبد الله بن صالح لا شيء فعبد الله بن صالح ثبت في كتابه ، وهذه الرواية من كتاب وهي صحيفة على بن أبي طلحة ، التي رواها عن عبد الله بن صالح جمع غفير من أئمة أهل الحديث .
أما الانقطاع بين على بن أبي طلحة وابن عباس فقد عرفت فيه الواسطة وهم الأثبات من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير ، وقد اعتمدها الأئمة رحمهم الله ، فانظر ـ إن شئت ـ صحيح البخاري وتفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم من أئمة السلف رحمهم الله وإعلال بعض المتأخرين بالعلل السابقة المذكورة غفلة عن منهج السلف في تعاملهم مع أمثال هذه الصحيفة .
وروى رحمه الله أيضا من طريق ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى : )ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن (الآية . قال: تبدي لهؤلاء الرأس . وإسناده صحيح .
وروي عن إبراهيم النخعي رحمه الله من طريق سفيان عن منصور عن طلحة عن إبراهيم قال : هذه ما فوق الذراع. وهذا إسناد صحيح ، ومن طريق أخرى قال : ما فوق الجيب . ولكن في سنده من يُجهل.(2/2)
وما جاء في تفسير ابن عباس رضي الله عنه وقتادة وإبراهيم وما قاله ابن جرير رحم الله الجميع في تفسيره لهذه الآية فيه تحديد للمواضع التي يجوز للمرأة أن تبديها لمن ذكر في الآية إلا من خُص بمزيد الاطلاع على الزينة الخفية لأدلة أخرى وهو الزوج فقط .
الدليل الثاني :
ثبت في السنة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان..."رواه الترمذي(117) وابن خزيمة(1685) وابن حبان (5598،5599) وغيرهم.
وقد أعل بالوقف ، ولكن الصحيح ثبوته مرفوعاً كما رجحه جمع من الأئمة الحفاظ منهم الدارقطني رحمه الله وتفصيل هذا فيه طول .
ففي هذا الحديث أن المرأة عورة ، والعورة لا يجوز إظهار شئ منها إلا ما ثبت جواز إظهاره بأدلة أخرى سيأتي ذكر شئ منها في موضعه إن شاء الله تعالى .
الدليل الثالث :
روى الإمام أحمد (22131،22129) وغيره من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن أسامة بن زيد أن أباه أسامة قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم :"مالك لم تلبس القبطية ؟ " قلت: يا رسول الله كسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم :" مرها فلتجعل تحتها غِلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها " .
وهذا الحديث وإن كان من رواية ابن عقيل عن محمد بن أسامة بن زيد ، والأول وصف بسوء الحفظ خاصة لما كبر والثاني جهل حاله بعض الأئمة كالدارقطني رحمه الله .
إلا أن هناك من ثبت ابن عقيل من الأئمة ، ونقل البخاري عن أحمد وإسحاق والحميدي الاحتجاج بحديثه، فحديثه محتج به ما لم يخالف ، ووثق محمد بن أسامة بعض الأئمة كابن سعد وابن حبان رحم الله الجميع ، وهذا الحديث جدير بالثبوت ،ولا سيما وأنه ليس في لفظه ما يُنكر .(2/3)
وله شاهد ضعيف من حديث دحية الكلبي رضي الله عنه رواه أبو داود (4116) و الحاكم والبيهقي من طريقه انظر سننه الكبرى (3261) .
وعليه فإن هذا الحديث يدل على النهي عن لبس الثياب الضيقة التي تصف الأعضاء ومن المعلوم أن هذا النهي عام فيما يلبس داخل البيت وخارجه ، وإن كان خارجه أشد .
وأكثر ما يطرق المرأة في بيتها هم النساء فهن ممن منعت المرأة من لبس ما يصف عظامها أمامهن فكيف يجوز لها إظهار وكشف ما فوق السرة ودون الركبة .
فائدة :
بعض أهل العلم جعل تفسير حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهم كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " . فقال : إن الكاسيات العاريات منهن من يلبس الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسد.
الدليل الرابع :
روى البخاري رحمه الله في صحيحه (5240) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها " . وهذا النهي عن المباشرة لأنه قد يفضي إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة ، كما أن فيه إسقاطاًً لمعنى الحجاب والمقصود منه ـ ينظر الفتح عند شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله لهذا الحديث ـ وإظهار ما لم تجر العادة وعرف النساء بإظهاره من أقوى الوسائل للوقوع في هذا المحظور كما هو معلوم بداهة، فيكون منع إظهار ما زاد على المعتاد من جهتين :
الأولى : لأنه من العورة كما سبق تقريره ، والثاني : لأنه وسيلة للوقوع في المحظور الذي جاء الحديث النبوي السابق ذكره بالزجر عنه .
الدليل الخامس :(2/4)
روى مسلم رحمه الله في صحيحه ( 1/266) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد " وهو عند أبي داود (4018) ، الترمذي (2793) .وفي هذا الحديث النهي عن النظر إلى عورة المرأة وهي ما سوى المظهر عرفاً ولو لم يحصل الوصف من الناظرة عن المنظور إليها .
ثانياً : أدلة القائلين بأن عورة المرأة من المرأة كعورة الرجل من الرجل :
ذهب جمهرة من الفقهاء إلى أن عورة المرأة من المرأة كعورة الرجل من الرجل وإلى أن للمرأة أن ترى من المرأة ما يجوز أن يراه الرجل من الرجل،واستدلوا ـ كما يتبين بالاستقراء والتتبع ـ لقولهم هذا بأدلة وهي :
الدليل الأول:
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل من السرة من العورة " رواه الدارقطني (879) والبيهقي من طريقه (3237).
قالوا : هذا الحديث نص صريح في تحديد العورة وهو عام للرجال والنساء فليس في الحديث تحديد فيحمل على العموم . كما يشهد له الحديث التالي .
الدليل الثاني :
ما جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" علموا صبيانكم الصلاة وأدبوهم عليها في عشر وفرقوا بينهم في المضاجع ،وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى عورتها والعورة ما بين السرة والركبة " رواه البيهقي (3236) . ورواه أبو داوود (4113) بلفظ : " إذا زوج أحدكم عبده أمته ، فلا ينظر إلى عورتها " وجاء تفسير هذه اللفظة برواية أخرى وهي عند أبي داود (496) أيضاَ :" فلا ينظر إلى ما فوق الركبة ودون السرة " .
الدليل الثالث :(2/5)
عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء "
رواه أبو داود (4007) ، وابن ماجه (3854).
الدليل الرابع :
عن ابن عباس رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " احذروا بيتاً يقال له الحمام " قالوا : يا رسول الله إنه يذهب الدرن وينفع المريض قال : " فمن دخله فليستتر " . والحديث فيه جواز دخول الحمام بشرط الاستتار أي للعورة ، وليس في الحديث منع النساء من دخوله إلا بشرط وهو الاستتار للعورة فقط ، فإذاً الضرورة إلى انكشاف ما سوى العورة متحققة فيما بينهن ، وسبق تحديد العورة في حديث أبي أيوب وحديث عبد الله بن عمرو والذي جاء من طريق عمرو بن شعيب .
الدليل الخامس :
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما كتبه إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه :" بلغني أن نساءً من نساء المسلمين قبلك يدخلن الحمام مع نساء مشركات فإنه عن ذلك أشد النهي فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن يرى عورتها غير أهل دينها " .
ففي هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه النص على إباحة رؤية العورة للنساء المؤمنات فيما بينهن ويحمل على ما سوى العورة المغلظة .
الدليل السادس :
قال صلى الله عليه وسلم : " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة " . ففي هذا الحديث دليل على التساوي في حدود العورة بدلالة الاقتران والقياس ، وقد ثبت عندنا أن عورة الرجل من الرجل ما بين السرة إلى الركبة فكذلك المرأة .
الدليل السابع :(2/6)
إجماع أهل العلم على جواز قيام المرأة بتغسيل المرأة كما يغسل الرجل الرجل ، فكما للرجل الاطلاع على ما فوق السرة ودون الركبة من الرجل حياً و ميتاً ، فيجوز إذن أن تظهر المرأة للمرأة ما فوق السرة ودون الركبة لوجود المجانسة التي تبيح ذلك ، فالناظر والمنظور إليه كلاهما من النساء .
وردوا على من احتج عليهم بالآية بأنها لا تفيد ما فهمه المانعون لأن دلالة الاقتران ضعيفة ومن القرائن على ضعف مأخذ القائلين بها ذكر البعل في الآية ، فهي إذا لا تفيد التساوي فيما يجوز إظهاره ، بل غاية ما تفيده اشتراكهم في المنع من اطلاعهم على جزء من الزينة الخفية كل بحسبه ، وللنساء الاطلاع على ماعدا ما بين السرة والركبة وإظهاره فيما بينهن للأدلة السابق ذكرها .
اعتراض المانعين :
وقد رد المانعون على أدلة هؤلاء بأن هذه الأدلة التي احتجوا بها تنقسم إلى قسمين : قسم صريح غير صحيح ، وقسم صحيح غير صريح ، وتفصيل ذلك فيما يلي :
أولاً :حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه والذي جعلوه نصاً في تحديد العورة لعموم الرجال والنساء .
لا يصح البتة فقد رواه الدارقطني والبيهقي من طريق سعيد بن راشد عن عباد بن كثير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب رضي الله عنه ، وسعيد بن راشد وعباد بن كثير متروكان ، فسقط هذا الحديث .
ثانياً : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" علموا صبيانكم الصلاة ... " الحديث جاء من طريق الخليل بن مرة عن ليث بن أبي سليم عن عمرو بن شعيب به ، ولا يصح، فالخليل ضعيف، وليث مختلط لم يتميز حديثه ، فيكفي علة واحدة من هاتين العلتين لرده.
ورواية أبي داود التي جاءت من طريق الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ :" إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره ، فلا ينظر إلى عورتها ".(2/7)
ورواه وكيع عن أبي حمزة الصيرفي داود بن سوار ـ فقلب اسمه ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً بلفظ :" فلا ينظر إلى ما فوق الركبة ودون السرة " .
فإن الرواة عن عمرو بن شعيب قد اضطربوا في هذا الحديث فجاء كما في الروايات السابقة النهي عن النظر إلى عورة الأمة إذا زوجت ، وحددت فيما بين السرة والركبة .
وجاءت رواية أخرى من طريق النضر بن شميل عن أبي حمزة الصيرفي وهو سوار بن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً : " وإذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره ، فلا تنظر الأمة إلى شئ من عورته ، فإن ما تحت سرته إلى ركبته من العورة " رواه الدارقطني وهي عند البيهقي جميعها في سننه ، انظر (2/320).
وهذه الرواية فيها تحديد العورة للسيد وهو الرجل بخلاف الرواية الأولى ، مما يدل على اضطراب الراوي في ضبط هذه اللفظة ولا سيما الرواية الأخيرة فمدارها على أبي حمزة الصيرفي ومجمل أقوال الأئمة فيه أن فيه ضعفاً ، فهذا الاضطراب منه ، بل ذكر الدارقطني عنه أنه لا يتابع على رواياته ، وقد رواها بواسطة محمد بن جحادة الثقة عن عمرو بن شعيب كما عند البيهقي (3235) ، فهذه علة أخرى لروايته هذا الحديث ، لذلك قال البيهقي رحمه الله كما في سننه الكبرى (2/320)بعد روايته لهذه الألفاظ :[ وهذه الرواية إذا قرنت برواية الأزواعي دلنا على أن المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها وأن عورة الأمة ما بين السرة والركبة و سائر طرق هذا الحديث يدل وبعضها ينص على أن المراد به نهي الأمة عن النظر إلى عورة السيد بعد ما زوجت أو نهي الخادم من العبد الأخير عن النظر إلى عورة السيد بعدما بلغنا النكاح فيكون الخبر وارداً في بيان مقدار العورة من الرجل لا في بيان مقدارها من الأمة ] أ.هـ كلامه رحمه الله .
وانظر : سنن البيهقي الأحاديث(3237،3236،3235،3234،3233،3224،3223،3219) .(2/8)
كما أن هذا الحديث بألفاظه المختلفة لو صح فيه تحديد عورة الأمة ، لا المرأة الحرة . والفرق في الاستتار بين الأمة والحرة لا يخفى ، وهذا ثابت بالأدلة الصحيحة من سنته صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم ، مع العلم أن بعض أهل الحديث لم يثبت هذه الرواية ولم يعرج عليها في تحديد عورة الرجل .
وينظر كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن (6/18) .
ثالثاً : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً : " تفتح لكم أرض العجم ..." رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو به . وهذا لا يصح ، ففيه الأفريقي وضعفه أشهر من أن يُعرف ، وشيخه عبد الرحمن بن رافع مجهول . ولو صح فليس فيه رخصة إلا لذوات الحاجة من النساء ، ولا يلزم من الدخول انكشاف العورات كما هو معلوم .
رابعاً : حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه مرفوعاً : " احذروا بيتاً يقال له الحمام .." رواه البزار (211-مختصر زوائده للحافظ ابن حجر ) فقال: أخبرنا يوسف بن موسى أخبرنا يعلى بن عبيد أخبرنا سفيان الثوري عن ابن طاووس عن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه .
وظاهر هذا الإسناد الصحة ولذلك اغتر به بعض العلماء فصححه ، ولكن الصواب فيه أنه مرسل كما رواه جمع من الحفاظ .
قال البزار رحمه الله : ( رواه الناس عن طاووس مرسلاً ، ولا نعلم أحداً وصله إلا يوسف عن يعلى عن الثوري ) أ.هـ كلامه .
والذي يظهر أن الخطأ في وصله من يعلى بن عبيد روايه عن الثوري فهو وإن كان ثقة ففي روايته عن الثوري ضعف ، وقد جاءت أحاديث أصح منه إسناداً تعارضه والذي قبله منها :(2/9)
ما رواه أبو داود ( 2006) والترمذي (2803) من طريق أبي المليح الهذلي أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة فقالت: أنتن اللاتي يدخلن نساءكن الحمامات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها " وقد صحح هذا لحديث جمع من العلماء . وفي الباب أحاديث أخرى عن جمع من الصحابة منهم : عمر وأبي أيوب وجابر الأنصاريين وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم جميعاً انظر : مسند أحمد وسنن الترمذي وسنن النسائي ومستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان وغيرهم ، وبعضها يشهد لبعض كما قال بعض أهل العلم.
مع أن الحافظ الحازمي رحمه الله قال في كتابه الاعتبار (187) : ( باب النهي عن دخول الحمام ثم الإذن فيه بعد ذلك.. ـ ثم قال في آخره ـ وأحاديث الحمام كلها معلولة ـ يعني المرفوعات ـ وإنما يصح فيها عن الصحابة رضي الله عنهم ) أ.هـ كلامه ،وقد ضعفها كذلك الحافظ عبد الحق الأشبيلي كما في الأحكام الوسطى له (1/244).
خامساً : ما جاء عن عمر رضي الله عنه فيما كتبه إلى أبي عبيدة رضي الله عنه . فهذا الأثر لا يصح :
فقد رواه عبد الرزاق (1134) عن ابن المبارك عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي ـ قال ابن الأعرابي ـ : وجدت في كتاب غيري عن قيس بن الحارث قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بلغني فذكره . ورواه عبد الرزاق أيضاً (1136) من طريق إسماعيل بن عياش عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة فذكره .
ولكن رواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي عن أبيه عن الحارث بن قيس قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة رضي الله عنه فذكره ، فزاد فيه عن أبيه ، وجعله من رواية الحارث بن قيس .(2/10)
ورواه سعيد بن منصور أيضاً عن عيسى بن يونس عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ... فذكره وانظر البيهقي رقم ( 13542) . ورواه ابن جرير رحمه الله كذلك عن عيسى بن يونس بمثله . ففي رواية ابن المبارك عند عبد الرزاق وعيسى بن يونس عند سعيد بن منصور وابن جرير عن عبادة بن نسي مرسلاً . وزاد إسماعيل بن عياش كما في رواية سعيد بن منصور عن عبادة عن أبيه عن الحارث بن قيس ، ونسي والد عبادة مجهول . وانظر : مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابن كثير رحمه الله (2/601) و سنن البيهقي (7/153)وأسقطه في رواية عبد الرزاق فيكون الأثر منقطعاً بين عبادة وقيس بن الحارث ، كما أنه جعله من رواية الحارث بن قيس بدل قيس بن الحارث.
وهذا كله يدل على اضطراب إسماعيل في روايته لهذا الأثر . بينما الأثبات رووه عن عبادة مرسلاً ، زد على ذلك الاختلاف الكثير في المتن وورود تلك اللفظة المنكرة في بعض رواياته وهي : ( فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر ـ وفي رواية أن يرى ـ عورتها إلا أهل ملتها ).
والجميع ـ المانعون والمجيزون ـ متفقون على تحريم كشف العورة وتحريم النظر إليها . فإن كان المقصود ما فوق السرة فهذا يؤيد قول من قال بأنه عورة وإن كان المقصود ما بين السرة والركبة فالجميع على اتفاق إلا من شذ بأنه لا يحل إظهاره والنظر إليه إلا لزوج أو سيد فكيف يجوز للمرأة أن تطلع النساء على عورتها إذا كان المقصود المعنى الثاني وعلى كل حال فهذه اللفظة لا تثبت .
وقد صح عن عمر رضي الله عنه خلاف ذلك :(2/11)
قال عبد الرزاق (1133): عن ابن جريح أخبرني سليمان بن موسى عن زياد بن جارية حدثه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : كان يكتب إلى الآفاق : ( لا يدخلن امرأة مسلمة الحمام إلا من سقم وعلموا نساءكم سورة النور ) ففي هذا الأثر إباحة دخوله للمسلمة المريضة لحاجة الاستشفاء ، والتأكيد على الاستتار بقوله رضي الله عنه : وعلموا نساءكم سورة النور.
سادساً : ما ذكره المجيزون في احتجاجهم بحديث (أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة " وأخذهم القول بجواز إظهار ما فوق السرة ودون الركبة بدلالة الاقتران والقياس ، فيقال: معلوم أن دلالة الاقتران ضعيفة إلا بقرائن تؤيدها ، ومن العجيب أن المجيزين يأخذون بدلالة الاقتران في هذا الحديث رغم معارضته لنصوص أخرى كما تقدم في أدلة المانعين ، ولا يأخذون بها في الآية الكريمة :( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ) الآية .
أما قياسهم فهو قياس مع الفارق " وليس الذكر كالأنثى " قدراً وشرعاً ، فلا يصح هذا القياس ،وأيضاً فإن مقدار عورة الرجل مختلف فيه بين أهل العلم ، فكيف يصح القياس على أصل مختلف فيه .
وللفائدة : ينظر صحيح البخاري/ باب ما يذكر في الفخذ ( الفتح 1/530)، وراجع سنن البيهقي(2/321،329). فإذا ذكر النهي في هذا الحديث عن النظر إلى العورة في سياق واحد لا يدل على التساوي في مقدار العورة بين الجنسين فكل بحسبه كما دل على ذلك النصوص الشرعية وعمل السلف الصالح .(2/12)
سابعاً : احتجاجهم بإجماع العلماء على أن المرأة تغسل المرأة كما يغسل الرجل الرجل . فهذا لا حجة فيه لأن الغسل ليس فيه إباحة إطلاق النظر فضلاً عن أن يكون فيه جواز تعرية المرأة ، فيصح أن يكون الغسل من فوق الثوب بل هذا هو المشروع، وهذا إذا قيل بالتساوي بين حالتي الحياة والموت والآية (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ...) تخاطب المرأة بالنهي عن إبداء الزينة الخفية بالاختيار إلا لمن ذكر فيها ومن في حكمهم بالقدر المعروف شرعاً وعرفاً ، ولو قيل بجواز كشف ما فوق السرة لغير الزوج في حالة ضرورة ، وما ظهر منها في حال الضرورة أو عدم التكليف فليس من هذا الباب والله أعلم .
ثامناً : ما ذكره المجيزون من ضعف دلالة الاقتران في الآية مرجوح ، فصحيح أن دلالة الاقتران قد تكون ضعيفة ولا تدل على التساوي في الحكم إلا بقرينة وهذه القرينة موجودة لدى المانعين وهي أن جمهور السلف ـ وأخذ بها الإمام أحمد رحمه الله كما في رواية عنه ـ قالوا : إن المقصود من قوله تعالى (أو نسائهن) المسلمات أو ما ملكت أيمانهن .
وأما غيرهن فلا يحل للمرأة أن تبدي شيئاً من زينتها التي أبيح لها واعتادت إظهارها أمام النساء ، فالإضافة هنا للاختصاص ،وهذه القرينة وهي التفريق بين المسلمة والكافرة تقوي قول من أخذ بدلالة الاقتران في الآية ، وعدم خروج النساء منها واشتراكهن مع غيرهن ممن ذكر في الآية في تحديد ما يظهر لهم .
القول الراجح:
وبعد استعراض أدلة الفريقين يتبين أن القول الراجح في هذه المسألة هو قول المانعين من إظهار ما زاد على ما يظهر عادة وعرفاً وعلى الاختلاف بين الرجل والمرأة فيما هو من العورة يدل على ذلك عمل السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .(2/13)
فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قد أبدى ساقيه أو فخذيه أمام بعض أصحابه كما في حديث عائشة رضي الله عنها ، وأبدى ساقيه كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، وثبت أن أصحابه رضي الله عنهم رأوا بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم كما رأوا جنبه صلى الله عليه وسلم وقد أثر فيه الحصير ،وكلها في الصحيح، ورأوا شعر بطنه وقد علاه التراب كما في قصة حفر الخندق ، كما ثبت حديث اغتسال سهل بن حنيف ورؤية عامر بن ربيعة له وقد كشف عن جزء كبير من جسده كما في الموطأ.
أما المرأة مع محارمها والنساء فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة في رؤية شئ من بدنها ـ الرأس والشعر والآذان ونحوها ـ فتوافق تفسير ابن عباس رضي الله عنه وقتادة رحمه الله للآية مع عمل الرعيل الأول رجالاً ونساءً فقد ثبت في الصحيح قصة زواج عائشة رضي الله عنها وتمشيط النساء لها وتزيينها للنبي صلى الله عليه وسلم .
وكذلك ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه في قصة زواجه من الثيب وجوابه للنبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله وأنه أراد أن تقوم على أخواته وتمشطهن فلا بد حال التمشيط من رؤية الشعر والأذان والرقبة ، ولا يجادل في هذا أحد .
كما ثبت في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دخل على أخته حفصة رضي الله عنها ونسواتها تنطف ، والنسوات : الضفائر ، وتنطف : تقطر ماء .(2/14)
كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سلمة قال دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة رضي الله عنها فسألها أخوها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب . ففيه رؤية رأسها من قبل أخيها وابن أختها أبي سلمة لأن أم كلثوم أختها أرضعته ، وغيرها من الأحاديث وخُص الزوج من بين المذكورين في الآية ، فإنه لا يمنع من الاطلاع على كامل بدن امرأته كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد تختلف أيدينا فيه ، فيبادرني حتى أقول دع لي ، دع لي ، قالت : وهما جنبان . وجاء عند ابن حبان أن عطاء سأل عائشة رضي الله عنها عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته ، فذكرت هذا الحديث بمعناه . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ( وهو نص في المسألة ) أ.هـ كلامه .
كما ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي من حديث بهز بن حكيم حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال : " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " فقال الرجل يكون مع الرجل قال : " إن استطعت ألا يراها أحد فافعل " قلت والرجل يكون خالياً قال:"فالله أحق أن يستحيا منه " ، ولا يثبت حديث في منع الزوجين أو أحدهما من رؤية عورة الآخر ، ولم ينقل خبر بإسناد صحيح أو ضعيف فيما أعلم ذكر فيه تكشف النساء وإظهارهن ـ عدا ما بين السرة والركبة ـ فيما بينهن عندما يجتمعن فلو أعتقد السلف جواز ذلك والرخصة فيه لنقل ذلك عنهم ولو عن بعضهم كما نقل غيره مما هو دونه ، فهذا يدل دلالة واضحة على ضعف قول من قال بجواز كشف ما عدا ما بين السرة إلى الركبة للنساء فيما بينهن ، وأن هذا القول بني على أدلة صريحة لكنها لا تصح ، وأما ما استدلوا به من الأدلة الصحيحة فالأمر بخلاف ما ذهبوا إليه منها كما مر .(2/15)
وقبل أن نختم الكلام في هذه المسألة ، يحسن ذكر أن هناك قولاً ثالثاً في المسألة وهو أن عورة المرأة من المرأة كعورتها من الرجل الأجنبي عنها ، وهذا مذهب غريب مخالف للنصوص الثابتة التي ذكر بعضها ، ولم يعلم أحد قال به سوى الإمام القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله في شرحه الرسالة لابن أبي زيد القيرواني على ما نقله ابن القطان رحمه الله في كتابه ( أحكام النظر ) ، ولا يعرف لهذا لقول دليل سوى ما رواه الحاكم رحمه الله في مستدركه ( 5/253) فقال :
باب التشديد في كشف العورة ، ثم أخرج (7438) بسنده من طريق إبراهيم بن علي الرافعي حدثني علي بن عمر بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " عورة الرجل على الرجل كعورة المرأة على الرجل ، وعورة المرأة على المرأة كعورة المرأة على الرجل " ثم قال رحمه الله : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . فقال الذهبي متعقباً له : الرافعي ضعفوه أ.هـ.
وفيه علة أخرى وهي جهالة علي بن عمر ، فلا يعرف حاله ، وليس هو علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الثقة فهذا آخر غيره ، كما أن متنه غريب منكر .
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.(2/16)
بسم الله الرحمن الرحيم
فتاوى العلماء في وجوب حفظ العورات
ومنع الاختلاط في المستشفيات
فتوى الإمام محمد بن إبراهيم .
فتوى الإمام عبد العزيز بن باز .
قرار المجمع الفقهي .
فتوى اللجنة الدائمة .
أولاً \ فتوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله وجاء فيها : " ... وذلك أن الرجال والنساء الذين يرتادون المستشفي للعلاج ينبغي أن يكون لكل منهم قسم خاص من المستشفى ؛ فقسم الرجال لا يقربه النساء بحال ، ومثله قسم النساء ؛ حتى تؤمن المفسدة ، وتسير مستشفيات البلاد على وضع سليم من كل شبهة موافقاً لبيئة البلاد ودينها وطبائع أهلها ، وهذا لا يكلف شيئاً ولا يوجب التزامات مالية أكثر مما كان ، فإن الإدارة واحدة والتكاليف واحدة ، مع أن ذلك متعين شرعاًَ مهما كلف " .
انتهي كلام الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله
( مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 13/ 221) .
ثانياً \ فتوى الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله ، وهذا نص السؤال :" ما رأي سماحتكم في تطبيب المرأة للرجل في مجال طب الأسنان هل يجوز ؟ علماً بأنه يتوافر أطباء من الرجال في نفس المجال ، ونفس البلد " .
فأجاب الشيخ عبد العزيز بن باز : " لقد سعينا كثيراً مع المسؤولين لكي يكون طب الرجال للرجال، وطب النساء للنساء ، وأن تكون الطبيبات للنساء ، والأطباء للرجال في الأسنان وغيرها ، وهذا هو الحق ؛ لأن المرأة عورة وفتنة إلا من رحم الله ، فالواجب أن تكون الطبيبات مختصات للنساء ، والأطباء مختصين للرجال إلا عند الضرورة القصوى إذا وجد مرض في الرجال ليس له طبيب رجل فهذا لا بأس به ، والله يقول : {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه }(3/1)
( الأنعام 119) . و إلا فالواجب أن يكون الأطباء للرجال ، والطبيبات للنساء ، وأن يكون قسم الأطباء على حدة ، وقسم الطبيبات على حدة ، أو أن يكون مستشفى خاصاً للرجال ، ومستشفى خاصاً للنساء حتى يبتعد الجميع عن الفتنة والاختلاط الضار ، وهذا هو الواجب على الجميع " .
انتهت فتوى الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله ( فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة ،جمع معوض عائض اللحياني ص 31- 32) مطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة .
ثالثاً\ قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن ضوابط كشف العورة أثناء علاج المريض . وهذا نص القرار :
" الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشر ، المنعقدة بمكة المكرمة ، والتي بدأت يوم السبت 20/8/1415هـ
قد نظر في هذا الموضوع ، وأصدر القرار الآتي :
الأصل الشرعي أنه لا يجوز كشف عورة المرأة للرجل ، ولا العكس ، ولا كشف عورة المرأة للمرأة ، ولا عورة الرجل للرجل .
يؤكد المجمع على ما صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بقراره رقم 85/12/85. في 1-7/ 1/ 1414هـ وهذا نصه : " الأصل أنه توافرت طبيبة مسلمة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة ، وإذا لم يتوافر ذلك ، فتقوم طبيبة غير مسلمة . فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم ، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم . على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته ، وألا يزيد عن ذلك ، وأن يغض الطرف قدر استطاعته ، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذا بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة " انتهى النقل .
في جميع الأحوال المذكورة ، لا يجوز أن يشترك مع الطبيب إلا من دعت الحاجة الطبية الملحة لمشاركته ، ويجب عليه كتمان الأسرار إن وجدت .(3/2)
يجب على المسؤولين في الصحة ، والمستشفيات حفظ عورات المسلمين والمسلمات من خلال وضع لوائح وأنظمة خاصة ، تحقق هذا الهدف . وتعاقب كل من لا يحترم أخلاق المسلمين ، وترتيب ما يلزم لستر العورة وعدم كشفها أثناء العمليات إلا بقدر الحاجة من خلال اللباس المناسب شرعاً .
ويوصي المجمع بما يلي :
أن يقوم المسؤولون عن الصحة بتعديل السياسة الصحية فكراً ومنهجاً وتطبيقاً بما يتفق مع ديننا الإسلامي الحنيف وقواعده الأخلاقية السامية ، وأن يولوا عنايتهم الكاملة لدفع الحرج عن المسلمين ، وحفظ كرامتهم وصيانة أعراضهم .
العمل على وجود موجه شرعي في كل مستشفى للإرشاد والتوجيه للمرضى . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، والحمد لله رب العالمين ".
انتهى قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي . وقد وقعه مجموعة من العلماء ، وعلى رأسهم رئيس المجلس سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله .
رابعاً – فتوى اللجنة الدائمة رقم ( 2768) وتاريخ 13/ 1/ 1400هـ
س : فتاة أو امرأة مسلمة متحجبة ومحافظة تعمل بجانب رجال بإدارة أو مؤسسة أو معمل مع العلم أن الإدارة لا تخلو من كاسيات وعاريات ورجال . ما حكم وجود هذه المسلمة بين نارين ؟(3/3)
ج : لا يجوز للمرأة أن تشتغل مع رجال ليسوا محارم عليها لما يترتب على وجودها معهم من المفاسد وعليها أن تطلب الرزق من طرق لا محذور فيها ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا . وقد صدر من اللجنة الدائمة فتوى في ذلك هذا نصها ( أما حكم اختلاط النساء بالرجال في المصانع أو المكاتب بالدول غير الإسلامية فهو غير جائز ، ولكن عندهم ما هو أبلغ منه وهو الكفر بالله جل وعلا فلا يستغرب أن يقع بينهم مثل هذا المنكر . وأما اختلاط النساء بالرجال في البلاد الإسلامية وهم مسلمون فحرام . والواجب على المسؤولين في الجهة التي يوجد فيها اختلاط أن يعملوا على جعل النساء على حدة والرجال على حدة لما في الاختلاط من المفاسد الأخلاقية التي لا تخفى على من له أدنى بصيرة )
وبالله التوفيق
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن الغديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن باز(3/4)
بسم الله الرحمن الرحيم
كشف العورات في المستشفيات ( الواقع والعلاج ).
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد .
بداية اهتمامي بهذا الموضوع : رحلةٌ ميدانية قمت بها داخل المستشفيات الكبرى ، وهذه الرحلة كانت من متطلبات بحث رسالة الدكتوراه والتي كان عنوانها ( نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي ) ودخلت خلال هذه الرحلة تسع عمليات : اثنتان في زراعة الكبد إحداهما من متبرع حي والأخرى من ميت دماغياً ، واثنتان في زراعة الكلى إحداهما من متبرع حي والأخرى من ميت دماغياً ، واثنتان في استئصال الأعضاء من ميت دماغياً ، واثنتان في جراحة القلب المفتوح ، وواحدة في جراحة باطنية بالمنظار .
والتقيت خلال هذه الرحلة بكثير من المرضى والأطباء وعشت واقع المستشفيات من الداخل ، وأحببت ذكر هذه المقدمة حتى يتبن سبب اهتمامي بهذا الموضوع وما يأتي من تفاصيل وحلول .
أبدأ أولاً بوصف الواقع بذكر الأمثلة من خلال ما رأيته أو سمعته .
و التفريط في حفظ العورات في المستشفيات قد يكون من المرضى ، وقد يكون من الأطباء.
تقول إحدى النساء : إذا دخلت على الطبيب كشفت وجهي حياءً منه .
وأخرى تقول : إن كان الطبيب ملتحياً لم أكشف وجهي ، وإلا كشفته .
وأخرى تقول : أكشف وجهي ، ولا أدري ما الذي أوقعني في هذه الغفلة .
ويقول أحد الأطباء : بعض النساء إذا جاءت مع زوجها تسترت ، وإذا جاءت بدون زوج تسامحت ، وتساهلت .
و بعض الرجال ضعيف الدين و الغيرة : لا يجد فرقاً بين أن تدخل قريبته على رجل أو امرأة. وبعضهم تساوى عنده الأمران بسبب الغفلة و لكن إذا نبه تنبه .
فهذا رجل أدخل زوجته على طبيب الأسنان ، وجلس ينتظر بالخارج ، فقلت له : لماذا لا تدخل مع زوجتك ؟ و كأنما استيقظ من النوم ، فقام ودخل إلى أهله في غرفة الطبيب.(4/1)
وفي أحد المستشفيات الخاصة ، في قسم النساء والولادة ، يوجد فيها عيادتان ، الأولى لطبيب ، والأخرى لطبيبة . فاختار أحد الرجال إدخالَ زوجتهِ على الطبيب الرجل ، وقد تناهت الغفلة مع هذا الرجل ، فبقي على مقاعد الانتظار خارج غرفة الطبيب .
ومن المشاهد المؤسفة : ازدحام عيادات النساء والولادة والذي يكون الطبيب فيها رجل مع إمكان ذهاب المريضات إلى الطبيبات ، أو رضى المرأة بأن يباشر توليدها رجل . فكيف ترضى المؤمنة أن تكشف عند طبيب رجل بطوعها واختيارها مع إمكان الطبيبة ؟!.
كثير من الرجال يحرصون على زوجاتهم أو بناتهم ، ولكنهم يتساهلون مع أ،فسهم في الدخول على الطبيبة أو الكشف عليه من قبل الممرضة .
وهنا جانب آخر من كشف العورات والذي يتحمل الأطباء جريرته .
في غرفة العمليات يمر المريض بعد التخدير بمرحلة التجهيز والإعداد ، ولم أكن أدخل غرفة العمليات إلا بعد تجهيز المريض غالباً ، حينما يكون مستوراً إلا موضع الجراحة ، ودخلت مرةً أثناء مرحلة التجهيز ، فرأيت شاباً قد تم تخديره ، وهو مستلقٍ على طاولة غرفة العمليات ، و هو عار تماماً ليس عليه شيء يستره ، وازداد الأمر سوءاً في عملية المنظار وقسطرة البول ، وعند إزالة الشعر من أسفل بطن المريض . ومن العسير أن أصف التفاصيل تأدباً مع القارئين، وهذه المشاهد رآها جميع الحاضرين في الغرفة من الممرضات ، والفنيين وطبيب التخدير . وهذا الموقف كان من أصعب اللحظات التي مرت علي في هذه الرحلة و أصبحت مهموماً بعدها لعدت أسابيع ، ويعود إلي الهم والألم كلما تذكرت هذا الموقف .
وبعد أيام سألت أحد الأطباء فقلت له : هل يُفعل بالمرأة ما رأيت من المنظار وقسطرة البول من قبل الرجال ، وأمام جميع الحاضرين ؟ . فقال نعم ، ولا فرق .(4/2)
وأخبرني أحد الأطباء فقال : لما كنت في سنة الامتياز ، وكنت في قسم النساء والولادة ، جاءت امرأة في حالة إسعافية وقد أصابها النزيف ، فدعانى الطبيب الاستشاري لحضور الكشف عليها ، فلما أتينا . قالت المريضة : لا أريد أن يكشف علي إلا امرأة . فانزعج الاستشاري مما قالت فطردها من القسم أمامنا .
كتب إلي أحد أطباء الامتياز : " دخلت ذات مرة على غرفة عمليات فوجدت بها امرأة عارية تماماً وفي حالة مزرية وحولها الطاقم الطبي من الرجال والنساء ، وذلك قبل بدء العملية ". انتهى كلامه .
ويقول أحد الأطباء : يأتينا بعض النساء وهي في غاية الستر والحشمة ، وتطلب وتلح في أن يتولى إجراء عمليتها امرأة فنوافقها على ما تطلب ، وبعد التخدير نتولى نحن الرجال العملية الجراحية والتي تكون في العورة المغلظة ، وهي لا تعلم . و حالُها يكون مكشوفاً أما الجميع من ممرضين ، وفنيين ، وطبيب التخدير ، بل حتى عاملِ النظافة إذا دخل الغرفةَ للتنظيف . وبعد ذلك يتم التوقيع في التقرير باسم إحدى الطبيبات .
فانظر إلى أخلاقيات المهنة .
وهذه استشارية في قسم النساء والولادة ، تقول لمن معها من طلاب الامتياز إذا جاءت حالة إسعافية وطلبت طبيبة ، فقولوا لها : لا يوجد طبيبة . يحدثني أحدهم فيقول : كنا نكذب على المريضات ، فنقول : لا يوجد طبيبة ، فبعضهن ترضخ للواقع وهي تبكي ، و بعضهن يذهبن إلى مستشفى آخر .
وحدثني أحد المشايخ الفضلاء فذكر : أنه ذهب بزوجته إلى مستشفى الولادة ، ورأى القابلات الحاجة إلى مجيء الطبيب ، فأبت زوجته أن يأتيها رجل . فقالوا : لا يوجد طبيبات ، فاتصلت بزوجها فجاء فأصر على مجيء طبيبة وإلا خرج بها إلى مستشفى آخر ، فلما أراد إخراجها من المستشفى ، أتوا له بورقة إخراج المريض ، وأنه بناءً على طلب المريض. يقول وقعت عليها ، وكتبت أخرجتها بناءً على قولهم : لا يوجد في المناوبة طبيبات . يقول الشيخ : فجاء في الحال طبيبتان .(4/3)
كتبت إلي إحدى الطبيبات الصالحات في هذا ، و أسجل كلامها هنا بحروفه ؛ حيث قالت : " .. أما في غرفة العمليات فحدث و لا حرج ؛ فالمرأة توضع على طاولة العملية عاريةً تماماً ، و يكون في غرفة العمليات : أخصائي التخدير ، وطلاب ، وأطباء . وعند قولنا : قوموا بتغطيتها . يرد الاستشاري بقوله : إننا جميعاً أطباء . وأنا متأكدة أنها لو كانت زوجته لما سمح لأحد بأن يراها " انتهى كلام الطبيبة .
وكتبت إلي طبية أخرى في إحدى الاستبانة التي وزعتها حول هذا الموضع ، وهذا نص كلامها : " تعرضت لهذا الحدث شخصياً ، وعندما أدخلت إلى المستشفى في حالة نزيف حاد ، ولم يكن طبيب النساء ذلك اليوم إلا دكتور ( وهو زميل ) وكانت الساعة (7,5) صباحاً ، وكنت في وضع مستقر ولا مانع لدي من الانتظار ربع إلى نصف ساعة لحضور الدكتورة لاستلام نوبتها ، ولكن مع الأسف لم يقبل وبدأ في الصراخ ، وبعض الكلام غير اللائق ، مثل : أنا دكتور ، ومن حقي التدخل . إذا ما تبغي دكتور ليش جيتي إلى المستشفى ـ هذه مسؤوليتي الآن ولابد من التخل ؟؟ اذهبي إلى طبيب خاص وليس إلى مستشفى حكومي .. " انتهى كلام الطبيبة .
و أخبرني عدد من الاستشاريين : أنهم في سنوات الدراسة يكلف الطالب بحضور عدد من عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية ، فنجتمع نحن الطلاب مع أستاذنا لمشاهدة الحالة إلى تمام الولادة .
وأخبروني أن المرأة تكون في حال كرب عظيم فندخل عليها من غير استئذان ، و نعتبر عدم رفضها الصريح لمجيئنا إذناً منها . فإذا انتهت من كربها وعادت إلى طبيعتها كثير منهن يشتكين ، ولكن دون جدوى .
وتقول إحدى النساء : دخل علي الرجال في عملية الولادة ، فأردت منعهم ، فانعقد لساني ولم أستطع الكلام ، و مثيلاتي كثير ، تقول : و القهر والألم يتردد إلى الآن في صدري لا يفارقني . انتهى كلامها .(4/4)
وبعض النساء مع أنها في هذه الكرب إلا أنها ترفض وبشدة وترفع صوتها ، فيكون موقف الطبيب الاستشاري هو إظهار التذمر الشديد منها ، ومعاودة المحاولة ، والضغط عليها لتوليدها .
وأقوى وسيلة للضغط عليها قولهم لها : إنك قد وقعت قبل الدخول بعدم الاعتراض على العملية التعليمية .
وأقول : إن كان الأمر كما قالوا ؛ أي أنها وقعت ، فهو امتهان مقنن .
ومع ذلك كله فإن زوج هذه المريضة ممنوع من الدخول في غرفة عملية الولادة .
فقلت لهم : هل يجوز لكم الدخولُ على المرأة من غير إذنها ، والكشفُ عليها والنظرُ إلى عورتها من غير إذنها ؟! . فقالوا : لا ندري .
وسألتهم هل ترضون هذا لنسائكم ؟ فأجابوا جميعاً بأنهم لا يرضونه .
فانظر كيف يتربى طلاب الطب من أساتذتهم على امتهانِ حق المريض ، وأنهم يرضون للمريض ما لا يرضون لأنفسهم ونسائهم .
وهذا هو الذي يفسر عقدة الاستعلاء على المريض التي يشتكي منها كثير من المرضى والتي يكثر حديث الناس عنها في المجالس ، فينشأ الطبيب منذ نعومة أظفاره على أن المريض له حق العلاج في بدنه ، ولكن ليس له حق الاستئذان ، و لا الاعتراض ، ولا حتى إبداءِ الرأي في أخص خصائص الإنسان وهو الكشفُ عن عورته . و مع ذلك فإنه ليس للزوج حق أن يدخل مع زوجته في غرفة الولادة أو غرفة العمليات . مع أن دخوله مع وجود الطبيب الرجل واجب شرعاً .
و لاحظ في الأمثلة السابقة كلها أن الطبيب و من معه يدخلون من غير استئذان .
ورأيت بعيني طبيباً يدخل على غرفة تنويم للنساء في الزيارة الصباحية ، ففتح الباب ، وأزال الستارة عنها من غير استئذان ، ولا كلام .
و سمعت أحد الأطباء : عند الفحص على المرأة نحرص على عدم وجود الزوج ، بل أحياناً نمنعه حتى لا تثورَ غيرته .
و سمعت آخر يقول : نحن الأطباء لا ننظر إلى العورات بشهوة ، فقد تبلد الحس بسبب كثرة المساس . فانظر كيف اعترف ، واتهم نفسه وهو لا يشعر .(4/5)
و يقول أحدهم : لا نفرق بين المسلمة وغير المسلمة في تعاملنا ، و لكن إن كانت المرأة غربية وجدنا في أنفسنا احترماً لمطالبها ، وإن كان شرقية لم نجد في أنفسنا هذا التقدير .
و أخطر مما تقدم كلِّه قولُ بعضهم : لا فرق في الطب بين المرأة والرجل . ( الشرع يفرق ، وهو يقول لا فرق ) .
يقول أحد المشايخ الفضلاء : " كنت منوماً في المستشفى لمرض في المسالك البولية ، وذات مرة جاءني الطبيب ومعه مجموعة من طالبات الطب وطلب مني أن أكشف عن العورة المغلظة أمامهن ليتم الفحص . يقول الشيخ : فامتنعت ووجهتهم برفق أن الطالبات لا يفحصن إلا النساء والطلاب لا يفحصون إلا الرجال " اهـ . وأنا أتعجب أشد العجب كيف يقهر الطبيب والطالبات حياءهم في هذا الموقف البشع .
أما واقع التعامل مع المريض الذي ستجرى له عملية فكالآتي : يلبس المريض ثوباً واسعاً ، ومفتوحاً من الخلف ويربط بخيوط متدلية من الثوب ، ويصل طول الثوب إلى نصف الساق تقريباً ، ولا فرق بين الرجل والمرأة في هذا النوع من اللباس ، ولا يسمح بلبس شيء من اللباس دونه ، ثم يطلب من المريض أن ينتقل من سريره في غرفة التنويم إلى السرير المتحرك الذي سينقله إلى غرفة العمليات ، وبعد وصوله يتم تخديره ، وبعد التخدير ينزع هذا الثوب ويبقى المريض عرياناً ، وتتم في هذه الفترة تجهيز المريض للعملية ، وهي حلق الشعر من منطقة العملية وما جاورها بمسافة كافية ، وإذا كانت العملية في أسفل البطن كزراعة الكلية ونحوها ؛ فالغالب أنه تحلق عانة المريض . وبعد ذلك يقم المريض بمادة صفراء معروفه لمنطقة البطن والصدر إذا كانت العملية في هذه المنطقة ، ثم يوضع غطاء شفاف من البلاستك على بطن المريض ، ثم يغطى المريض بعد ذلك بالغطاء الطبي الأخضر الذي يغطي جميع جسم إلا موضع العملية ، هذا العرض هو الغالب . وفي كثير من العمليات يوضع للمريض أثناء التجهيز قسطرة للبول .(4/6)
يحصل هذا التجهيز غالباً أما جميع الحاضرين في الغرفة من رجال ونساء . وربما تولى نقل المرأة بالسرير التحرك رجل ، وربما نقل الرجل امرأة . وفي كثير من الأحوال لا يكون المريض أثناء النقل بالستر المطلوب ، وخصوصاً إذا كان المريض في غير وعية أو كان في مرحلة الإفاقة من المخدر بعد العملية .
و الصورُ السابقةُ كلها بلا استثناء تدل على اعتداء صريح على حقوق المرضى التي أثبتها لهم الإسلام .
أما علاج هذه الظاهرة . فيكون بالآتي :
العلاج الأول : معرفة الحكم الشرعي لهذه الممارسات .
أولاً : نظر الطبيب إلى عورة المريض بلا ضرورة أو حاجة ملحة محرم ، وتعظم الحرمة مع اختلاف الجنسين . وليُعلم : أن المرأة كلها عورة عند الرجل الأجنبي ، فالنظر إلى قدمها أو ساقها نظر إلى عورة .
والأدلة على حرمة النظر كثيرة منها : قوله تعالى : " قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ(30)وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ .. " الآية (النور 31 ) .
وعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَنْظُر الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ " أخرجه مسلم .(4/7)
و عن مُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ . فَقَالَ : الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ . قُلْتُ وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا قَالَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ " أخرجه الترمذي وغيره بسند حسن .
و عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي " أخرجه مسلم .
ثانياً : ألا ينسى كل طبيب وكل مريض حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له ". رواه الروياني في مسنده والطبراني في معجمه بسند جيد ( الصحيحة ح226).
ثالثاً : مما تقدم يتبين حرمةُ نظر الطبيب إلى عورة المرأة من غير ضرورة أو حاجة ملحة ، والإثم يتحمله الطرفان إذا كان الكشف برضاها فرضى المريض لا يبيح المحرم ، وإذا لم يكن برضاها و إذنها الصريح فحقها إن ضاع في الدنيا ، فإن الله لا يضيعه في الآخرة .(4/8)
رابعاً : علاج الأطباء للنساء ، لا يجوز إلا بشروط . الأول : ألا يوجد طبيبة . الشرط الثاني : وجود الضرورة ، أو الحاجة الملحة . الشرط الثالث : أن يكون الكشف بقدر الحاجة ، فإذا وجدت الحاجة لكشف جزء من الساق مثلاً ، لم يجز الكشف أكثر من مقدار الحاجة فيه . وإذا كانت الحاجة تندفع برؤية طبيب واحد لم يجز أن ينظر إليها أكثرُ من واحد . الشرط الرابع : وجود المحرم ، فالكشف على المرأة الأجنبية مظنة الفتنة ، و من أعظم وسائل دفعها وجود المحرم . قال النبي عليه الصلاة والسلام : " لا يخلون رجل بامرأة ، إلا ومعها ذو محرم " أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه .
سألت أحد الأطباء : هل تجد فرقاً في علاج المرأة إذا كان معها محرم ، أو لم يكن معها محرم .
فقال : أجد فرقاً لا أستطيع دفعه ، من حيث النظر ، والجرأة في الكلام والسؤال وغيرُ ذلك .
خامساً : الاستئذان أدب شرعي أثبته الشرع حقاً على كل من أغلق بابه ، أو أرخى عليه ستره . والاستئذان شرع من أجل البصر ، وقد عظم الله شأن الاستئذان حتى أهدر عين من نظر من غير اسئذان فعن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ " متفق عليه .
و عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ " متفق عليه .(4/9)
والاستئذان يكون ثلاثاً فإن أُذن له وإلا انصرف . والدليل حديث أبي مُوسَى الأشعري قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ " أخرجه مسلم .
سادساً : أن يدرس في كليات الطب : العلومَ الشرعية التي تبين الحقوق الشرعيةَ للمرضى ، و الأحكامَ والقواعدَ الشرعية لأحكام التداوي وضوابطه . وقد تسمى هذه المادة ب( فقه الطب ) ، أو ( فقه الطبيب والمريض ) ، أو (الضوابط الشرعية لمهنة الطب) أو ( الحقوق الشرعية للمرضى ) . وأن يتولى تدريس هذه المادة : أهلُ الاختصاص الشرعي .
سابعاً : إعادة النظر في تدريس طلاب الطب عملياً تخصص النساء والولادة ، فيكتفى بالجانب النظري لعدم وجود الضرورة الشرعية لكشف العورات حتى مع رضى المريض. وهذه الوجهة يتبناها عدد من أساتذة الطب الكبار .
ثامناً : وهذا أهم العلاجات ، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
فبنوا إسرائيل استحقوا اللعن من الله بسب تركهم للنهي عن المنكر . قال الله تعالى : " لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ(78)كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ" ( المائدة 78_79) .
وأمة الإسلام استحقت الخيرية بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . قال الله تعالى : " كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ " ( المائدة 110) .(4/10)
"وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ " (التوبة 71) .
فإذا رأى الطبيب امرأة في العيادة كاشفة عن وجهها أمرها بستره . وإن جاءت بدون محرم أمرها به .
والخطاب كذلك للمريض فإن كان رجلاً ، وجاءت ممرضة أو طبيبة للكشف عليه . امتنع، وطالب بمجيء رجل .
و إن كان المريض امرأة ، امتنعت عن الرجل و طالبت بامرأة .
وإذا رأى أيُّ واحد منا في ممرات المستشفيات تبرجُ بعضُ العاملات ، أو تبادلُ الضحكات بادرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرفق واللين والكلمة الطيبة ، بما يناسب المقام . ولا تنتظر النتيجة عاجلاً .
وإذا رأى طالب الطب ، أو طبيب الامتياز أو غيرهما مخالفات شرعية ، أنكر بأسلوب مناسب حتى على أستاذه بالكلام الشفوي ، أو بالكتابة إلى المسؤول الإداري ، أو بالتواصل مع المشايخ .
تاسعاً : الانتفاع بقرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن ضوابط كشف العورة أثناء علاج المريض . وهذا نص القرار :
" الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدِنا ونبيِّنا محمد و على آله وصحبه وسلم . أما بعد :
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعةَ عشر ، المنعقدةِ بمكة المكرمة ، والتي بدأت يوم السبت ، العشرون من شعبان ، عامَ ألفٍ وأربعمائة وخمسَ عشرةَ للهجرة . قد نظر في هذا الموضوع ، وأصدر القرار الآتي :
الأصل الشرعي أنه لا يجوز كشف عورة المرأة للرجل ، ولا العكس ، ولا كشف عورة المرأة للمرأة ، ولا عورة الرجل للرجل .(4/11)
يؤكد المجمع على ما صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بقراره برقم وتاريخ وهذا نصه : " الأصل أنه إذا توافرت طبيبة مسلمة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة ، وإذا لم يتوافر ذلك ، فتقوم طبيبة غير مسلمة . فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم ، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم . على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته ، وألا يزيد عن ذلك ، وأن يغض الطرف قدر استطاعته ، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج ، أو امرأة ثقة خشية الخلوة "انتهى النقل .
في جميع الأحوال المذكورة ، لا يجوز أن يشترك مع الطبيب إلا من دعت الحاجة الطبية الملحة لمشاركته ، ويجب عليه كتمان الأسرار إن وجدت .
يجب على المسؤلين في الصحة ، والمستشفيات حفظ عورات المسلمين والمسلمات من خلال وضع لوائحَ وأنظمةٍ خاصة ، تحقق هذا الهدف . وتعاقب كل من لا يحترم أخلاق المسلمين ، و ترتيب ما يلزم لستر العورة وعدم كشفها أثناء العمليات إلا بقدر الحاجة من خلال اللباس المناسب شرعاً .
و يوصي المجمع بما يلي :
أن يقوم المسؤولون عن الصحة بتعديل السياسة الصحية فكراً ومنهجاً وتطبيقاً بما يتفق مع ديننا الإسلامي الحنيف وقواعده الأخلاقية السامية ، وأن يولوا عنايتهم الكاملة لدفع الحرج عن المسلمين ، وحفظ كرامتهم وصيانة أعراضهم .
العمل على وجود موجه شرعي في كل مستشفى للإرشاد والتوجيه للمرضى . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، والحمدلله رب العالمين ". انتهى قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي . وقد وقعه مجموعة من العلماء ، وعلى رأسهم رئيس المجلس سماحة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله .(4/12)
عاشراً : وضع نظام صارم لحفظ عورة المريض وخصوصاً في غرف العمليات في اللباس وطريقة نقله من غرفة التنويم إلى غرفة العمليات وتجهيزه للعملية وإعادته بعدها إلى غرفته أو غرفة العناية المركزة ، وهو كالآتي :
أن يتولى نقل المريض إلى غرفة العمليات وإعادته بعد العملية إذا كان المريض رجلاً: رجل ، وإذا كان المريض امرأةً : امرأة . وتزيد المريضة شيئاً مهماً وهو : أن يوضع غطاء خشبي أو معدني على السرير ويوضع عليه غطاء من القماش ؛ لأن الغطاء العادي ( الشرشف ) يصف الأعضاء وربما تكشفت بعض أعضائها .
أثناء التجهيز أن يتولى تجهيز المرضى من الرجال : رجال . وتجهيز المريضات :نساء . وأن يكون عدد الحاضرين في الغرفة حال التجهيز بقدر الحاجة .
أن يكون اللباس الذي يدخل به المريض إلى غرفة العمليات من قطعتين : قميص وسراويل ، وأن يكون بطريقة فنية ، يتحكم من خلالها في الكشف على الجزء المقصود دون ما عداه .
أن تكون غرف العمليات قسمان : قسم للنساء بطاقم نسائي . وقسم للرجال بطاقم رجالي .
تكوين لجنة رقابية في كل مستشفى لمتابعة تطبيق النظام الشرعي في حفظ العورات في غرف العمليات .
السعي في تحقيق الفصل التام بين الرجال والنساء في الميدان الطبي في كليات الطب والمستشفيات التعليمية ، والمراكز الصحية الأولية ، والمستشفيات ، وهذا ما سنتناوله بالتفصيل إن شاء الله تعالى في موضوع قادم.
أن يسمح بدخول مرافق للمريض ، كما هو واقع المستشفيات العالمية ( وهذا إذا كان المستشفى مختلطاً كما هو الأغلب ) .(4/13)
وأخيراً أرجو ألا يكون التنبيه على المخالفات الشرعية داعٍ إلى التعميم أو إساءة الظن . فعدد من الأقسام الطبية ، وكثير من المراكز الصحية الأولية تكاد أن تسلم مما ذكر . والمقصود الأساس هو النصح والإصلاح ، ولا يفوتني في الختام أن أبعث بالشكر والتقدير لمستشفى جمعية البر الخيرية للنساء والولادة والأطفال بمحافظة عنيزة ( بطاقم نسائي متكامل ) والآن هم في طور زيادة ثلاثة أقسام نسائية وهي : الأسنان والباطنية والجراحة . فبارك الله في جهودهم في حفظ عورات المؤمنات . والحمد لله رب العالمين . وكتبه
يوسف بن عبدالله بن أحمد الأحمد
المحاضر بجامعة الإمام / كلية الشريعة بالأحساء .
ص ب459 الهفوف 31982
هاتف وفاكس 5806329/03
yusufaa@islamway.net
20/7/1423هـ(4/14)
تطبيقات مفهوم العورة على العمل الجراحي والطبي
أ.د محمد عابد باخطمة
استشاري جراحة
مستشفى الملك عبد العزيز، بجدة
قد يخفى على النظرة العابرة شمولية معنى العورة إذ يتبادر للذهن أن المقصود من العورة هي العورة الجسدية فقط دون أن يشمل العورة المعنوية ، والشريعة وضعت احكاما للستر ولم تعطي الأفراد حق مخالفتها بل وحفظتها للمسلم حتى وهو ميت ، ومن باب أولى إن كان حيا وتحت الغياب المؤقت عن الوعي . أن المحافظة على جسم المريض وهو تحت التخدير في غرفة العمليات أمر لازم شرعا ولا يملك حتى المريض نفسه حق مخالفته ، وتنتقل المسئولية في قضية وجوب ستر العورة في غرفة العمليات من المريض إلى من يراعونه . ولذلك وجب على كل العاملين المتعلق عملهم بالتعامل مع المريض ، التعامل مع الأمر من منطلق أنهم مسئولين وأن الأصل هو الستر .
والعورة المعنوية هي المعلومات الخاصة التي يذكرها المريض ، وتسجل في ملفه الطبي ، وهنا تبرز قضية العورة المعنوية ، فكل هذه الأمور المسجلة في ملف المريض يمكن أن يطلع عليها من لا علاقة لهم بعلاج المريض ، وقد تقع المعلومات الخاصة في الأيدي الخطأ والمريض لا يود أن يعرف أحد خصوصياته دون إذنه فالخصوصيات أمر حفظها الشارع ، وكشف عورة المريض المعنوية احتمال قائم في المستشفى ، وهي قضية تحتاج للنظر فيها في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها ، ولا بد لنا من إيجاد آلية لنخفي بها هوية المريض عن أعين المتطفلين ، وآلية تسمح بكشف كل من قام بالإطلاع على ملف المريض وهذه القضية في مجملها قضية لا علاقة للمسألة الفنية الطبية بها ، وهو أمر يضع مسئولية الحفاظ على عورات المرضى على الإدارة المسئولة عن تقديم الخدمة العلاجية أو الصحية .(5/1)