فتاوى في المسح على الخفين
مقدمة الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي سهل طريق العبادة، ورفع الحرج عن أهل الأعذار للوصول إلى طريق السعادة، ووفق الصالحين من الخلق لامتثال ما أحبه وأراده. أحمده وأشكره، وأرجو على شكره الزيادة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأؤمل الوفاة على هذه الشهادة، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده، وسلم تسليما كثيرا
أما بعد:
فقد رغب إلي بعض الإخوة الصالحين -ولا نزكي على الله أحداً- أن أجيب على أسئلة مهمة تتعلق بالمسح على الخفاف والجوارب، وما يلحق بها، فأجبته إلى ذلك رجاء أن ينفع الله بها، وذلك لكثرة الخطأ فيها، ووقوع التساهل من كثير من الناس فيما يتعلق بالمسح، مع أن العلماء رحمهم الله تعالى قد كفوا غيرهم، وأولوا هذا الموضوع اهتماماً كبيراً، ولكن كلامهم في أثناء كتب الفقه، وهو بأسلوب علمي، قد لا يفهمه العامة، فكان من الأولى إفراد الموضوع بكتابة تطبع في رسالة مفردة، يسهل حملها مع الراكب والنازل، وتوزع على العاملين في مكاتبهم، وأماكن تجمعهم، رجاء أن يتنبهوا إلى ما يقعون فيه من الخطأ الذي قد يوقع في إبطال الطهارة، ثم إبطال الصلاة، وحيث إن الكثير من هذه المسائل يوجد فيها اختلاف قديم وحديث بين المشايخ والفقهاء، فإني أختار ما ترجح عندي بالدليل أو النظر، مستشهداً بكلام العلماء الذين قد أولوا هذا الموضوع عناية واهتماماً، فإنهم قدوة لمن بعدهم، فقد شهد لهم من بعدهم بالعلم والإدراك، وقوة الفهم، وسعة الاطلاع، بحيث بذلوا وسعهم في البحث عن المسائل والوقائع والأدلة، واستنبطوا من النصوص الفوائد، وطبقوا عليها الوقائع فجزاهم الله أحسن الجزاء، وأعظم أجرهم.(1/1)
ثم إن الإخوة قد صاغوا أسئلة تتعلق بالمسح على الحوائل من الخفاف والجوارب، والعمامة والجبيرة، ونحوها، وقد أجبت على تلك الأسئلة، وأحياناً أعدت صياغتها، ورتبتها حسب ترتيب الفقهاء مسائل هذا الباب في كتب الفقه، وأشهرها عند فقهاء هذه البلاد كتاب "المقنع" لابن قدامة رحمه الله، فقد سار من بعده من الحنابلة على ترتيبه غالباً، واشتهر من الشروح كتاب "الروض المربع"، شرح مختصر المقنع، وهو أكثر الشروح تداولاً بين الطلاب والعلماء، فحرصت على السير على ترتيب مسائله حسب القدرة، وهذا ما وصل إليه الاجتهاد، ولكل مجتهد نصيب، والله المسؤول أن يعم بنفعه المسلمين، وأن يتقبله، وأن يرزقنا الاحتساب لما عنده من الثواب، وأن يجزل الأجر لعلماء الأمة الإسلامية إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ الوالد عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فأسأل الله لكم التوفيق والعون والسداد وأن يجعل بذلكم للعلم في ميزان حسناتكم.
أيها الشيخ الكريم، كثر السؤال أخيراً عن مسائل في الخفين وفي العمامة والجبيرة، بالنسبة للمريض والمقيم والمسافر، فأشكلت على الناس كثرة هذه الأسئلة مع أن بعضها غالباً يرجع إلى بعض، وأشكلت على بعض طلاب العلم تكرر الأسئلة بصيغ مختلفة، مع أن المضمون واحد في كثير من الأحيان؛ لذا رأيت -فضيلة الشيخ-جمع فتاوى في المسح في كتيب للأسباب التالية:
أولاً: أنه لم يصدر كتيب أو كتاب يتضمن فتاوى في المسح على الخفين، والعمامة، والرأس، والجبيرة، والقلانس واللصقة الطبية ونحو ذلك، ولذا فسيكون هذا الكتيب -إن شاء الله- حاوياً لكل هذه المسائل.(1/2)
ثانياً: أن هناك فئة من الناس يلبسون الخفين على مدار السنة؛ كالموظفين في القطاعات العسكرية، وكأصحاب بعض المهن، ولذا فسيكون هذا الكتيب مرجعاً وافراً إن شاء الله تكرر طبعه الشؤون الدينية في كل القطاعات العسكرية.
مع ملاحظة -فضيلة الشيخ حفظك الله- أن الأسئلة اجتهادية، ولك مطلق الحرية -حفظك الله- في الزيادة والحذف، وإعادة الصياغة، وكل ما يعين على إخراج الرسالة بصورة مشرفة، والله يرعاك ويسدد على الخير خطاك. وقد رأى بعض الأفاضل تسمية هذه الرسالة بـ (ستون سؤالاً في المسح) .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،
ابنكم المحب
طارق بن محمد الخويطر
المدرس بمعهد القرآن الكريم بالحرس الوطني(1/3)
السؤال:-
ما حكم المسح على الخفين مع ذكر الأدلة؟
الجواب:-
المسح على الخفين ونحوهما جائز، ورخصة وتوسعة من الله تعالى على المسلمين في الطهارة الصغرى، وعليه أهل السنة والجماعة، وقد خالف في حكمه الخوارج والرافضة، ونحوهم من المبتدعة، ولذلك ذكر العلماء هذه المسألة في كتب العقائد، فقد ذكرها الطحاوي في عقيدته، والبربهاري في السنة، وغيرهما، كما ذكر الإمام أحمد في رسالة السنة عن الخوارج أنهم ينكرون المسح على الخفين.
وقد روى البيهقي في سننه عن عبد الله بن المبارك رحمه الله، قال: ليس في المسح على الخفين عندنا خلاف أنه جائز، وإن الرجل ليسألني عن المسح، فأرتاب به أن يكون صاحب هوى. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثاً عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما وقفوا. وروى ابن المنذر عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين.(1/4)
وقد روى أكثر تلك الأحاديث أئمة المحدثين، فقد رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" مرفوعاً عن ثمانية عشر صحابياً، وهم عوف بن مالك، وأبو أيوب، وحذيفة، والمغيرة، وجرير، وبلال، وبريدة، وخزيمة، وسعد بن أبي وقاص، وعلي، وصفوان بن عسال، وسلمان، وأبو عمارة الأنصاري، وعمر، وعمرو بن أمية، وأبو بكر، وأبو هريرة، وجابر، رضي الله تعالى عنهم. ورواه موقوفاً عن عمر، وسعد، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وعلي، وأبي موسى، وجابر ابن سمرة، وعبد الله بن عمر، وسمرة، وأبي أيوب، وقيس بن سعد، وأنس، وأبي مسعود، وحذيفة، والمغيرة، والبراء، وجرير، وأبي بكرة، رضي الله عنهم أجمعين، وهؤلاء قد روي عن بعضهم مرفوعاً، وذكر الترمذي في سننه أن في الباب عن عشرين صحابياً، فسرد أسماءهم، ولم يورد أحاديثهم، وأشار لأكثرها الشارح، وسرد البيهقي في "سننه الكبرى" من روى عنهم جواز المسح، فزادوا على العشرين.
وأورد الزيلعي في "نصب الراية" ما وقف عليه من تلك الأحاديث وألفاظها، وغالب تلك الأحاديث صحيح ثابت.
ومنها حديث جرير بن عبد الله رضي الله عليه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم النخعي: وكان يعجبهم هذا؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. (متفق عليه) . وفي رواية النسائي: وكان أصحاب عبد الله يعجبهم قول جرير، وكان إسلام جرير قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيسير. ولأحمد عن جرير، قال: ما أسلمت إلا بعد أن أنزلت المائدة؛ وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بعدما أسلمت.(1/5)
ومنها حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم. رواه أحمد وابن أبي شيبة، والدارقطني، والبزار وغيرهم. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، قال الإمام أحمد: هذا من أجود الأحاديث في المسح، لأنه في غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر فعله، ذكره عبد الله بن أحمد في "مسائله" عن أبيه.
وقد استنبط ذلك بعض العلماء من القرآن الكريم من آية المائدة، فإن قوله تعالى: (وأرجلكم إلى الكعبين) فيها قراءتان: بالجر للأرجل، فيحمل على ما إذا كانت في الخفاف، ونصب الأرجل، فيراد به الغسل، حذاراً من أن تخلو إحدى القراءتين من الفائدة، والله أعلم.(1/6)
السؤال:-
نرى بعض الناس لا يمسحون على الخف، بحجة أن الموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مصنوع من الجلد فما رأيكم؟
الجواب:-
الأصل في الخف أنه يخرز من الأدم كالنعال، سواء من جلود الإبل -وهو الغالب لقوتها- أو من جلود البقر أو الغنم، ثم يجعل له غطاء من جلد، ليستر القدم إلى مستدق الساق ويربط فوق الكعبين بسير أو خيط قوي، حتى يتمكن من مواصلة المشي فيه. ولكن الرخصة تعم ما يشبه هذا الخف، من المصنوعات الجديدة إذا كانت تستر القدم كله إلى منتهى الكعبين، فيدخل في ذلك ما يسمى بالكنادر الساترة للقدم، والبساطر، وأنواع هذه الأحذية الساترة؛ لأنها معمولة من الجلود أو من الربل، أو نحو ذلك. وتحصل التدفئة بها، ويمكن المشي فيها، ولا يخرقها الماء ولا الهواء. والحاجة داعية إلى لبسها في شدة البرد، ولا دليل على التخصيص بالجلود؛ لأن القصد موجود والصفة في الخفين تنطبق على ما يشبهها من المعمولات الجديدة تكون على شكل لباس قوي ساتر لمحل الفرض، والله أعلم(1/7)
السؤال:-
ما شروط المسح على الخفين؟
الجواب:-
اشترط العلماء خمسة شروط:
الأول: أن يكون طاهرا ً، فلا يمسح على النجس، سواء طرأت عليه النجاسة بأن تلوث بها بعد لبسه، أو علقت به كبول ورجيع نجس، أو كان نجساً من أصله؛ كجلد كلب أو سبع أو جلد ميتة قبل الدبغ، لأنه والحال هذه يصلي وهو حامل نجاسة عينية، وذلك مبطل للصلاة.
الثاني: الإباحة، فيخرج المغصوب والمسروق لوجوب رده، مع الخلاف القوي في الصلاة مع الإثم، كما لا يمسح على ما يحرم استعماله لذاته كالحرير للرجال والإستبرق والديباج والمموه بذهب ونحوه، لورود المنع من استعمال ذلك.
الثالث: أن يكون الخف ساتراً للقدم الواجب غسله، أي إلى منتهى الكعبين، فلا يصح المسح على ما يستر بعض القدم، كالكنادر التي تستر ما تحت الكعبين، وما يرى منها بعض القدم، كأن يكون أعلاها واسعاً لا ينضم على الساق، بل يبرز الكعب أو يرى من أعلى الخف لعدم التصاقه بالساق، فإنه يكون بارزاً وفرضه الغسل، ولا يمكن الجمع بين الغسل والمسح، ولأنه لا يحصل به الغرض من التدفئة المطلوبة من لباسه.
الرابع: أن يثبت بنفسه، ويمكن المشي فيه ولو بربطه بخيط ونحوه، فإن كان يسقط مع المشي لم يجز المسح عليه لعدم ثباته، ولأنه لا يحصل القصد من لباسه الذي هو الستر والتدفئة ووقاية القدم من البرد والثلج، فلابد أن يستمسك على القدم، ومن نفى هذا الشرط -كشيخ الإسلام- فإنما أراد نفي اشتراط ثبوته بنفسه، ولم ينف ثبوته بالربط؛ كالزربول الذي لا يستر القدم إلا بشده بسير ونحوه.(1/8)
الخامس: لبسه بعد كمال الطهارة، فمن لبس الخف وهو محدث، لم يمسح عليه إذا توضأ بعد لبسه، فقد ثبت في الصحيح عن المغيرة بن شعبة قول النبي صلى الله عليه وسلم: "دعهما، فإني ادخلتهما طاهرتين" وفي رواية أبي داود: "دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان" فمسح عليهما، وهذا الشرط يقول به الجمهور استدلالاً بالسنة، ولا عبرة بالأقوال الشاذة التي تخالف الأدلة، والله أعلم.(1/9)
السؤال:-
هل المسح على الخفين يعد رافعاً أو مبيحاً؟
الجواب:-
المختار أنه رافع مؤقت، بمعنى أن من مسح على خفيه، ارتفع حدثه زمن لبسه لهما، وصح أن يصلي بهما حتى يحدث، فيعيد الوضوء والمسح، فمتى انقضت المدة المحددة للمسح بطل أثر المسح، ولزمه الخلع وإعادة الوضوء. فمثال ذلك: لو لبسهما وقت صلاة الصبح ونام بعد الصلاة، ومسح لصلاة الظهر ثم جلس في المسجد بعد الصبح، فليس له صلاة الإشراق بذلك الوضوء في اليوم الثاني حيث إن المدة هي يوم وليلة بعد الحدث انتهت بوقت نومه من الأمس، فعليه الخلع وتجديد الوضوء، وهكذا لو خلع الخفين بعد مسحها من حدث، فإنه يبطل. فارتفاع الحدث بالمسح مؤقت بلبسها وبقاء المدة المحددة، ثم يبطل أثر المسح.(1/10)
السؤال:-
ما الفرق بين الخف والجورب؟
الجواب:-
الفرق بينهما في الصفة ظاهر، فإن الخف هو ما يعمل من الجلود، فيفصل على قدر القدم ويخرز له موطئ كالنعل، ثم يربط به جلد غليظ فوقه يستر القدم مع الكعبين، ويربط بخيط على مستدق الساق، ويلحق به أيضاً ما يصنع من الربل والباغات الغليظة التي تفصل بقدر القدمين، ويحصل بها المقصود من الستر والتدفئة، سواء سميت كنادر وبسطاراً أو جزمة أو غير ذلك. ويدخل في الخف ما يسمى بالموق والجرموق والزربول ونحو ذلك مما يخرز على قدر القدم والساق، ويثبت بنفسه ويلبس للتدفئة.
أما الجورب، فهو في الأصل ما ينسج من الصوف الغليظ ويفصل على قدر القدم إلى الساق، ويثبت بنفسه ولا ينعطف ولا ينكسر لمتانته وغلظه، فهو إذا لبس وقف على الساق ولم ينكسر. والعادة أنه لا يخرقه الماء لقوة نسجه، ويشبه بيوت الشعر التي تنصب للسكنى ولا يخرقها المطر، فكذلك الجوارب في ذلك الوقت، حتى إنها لغلظها يمكن مواصلة المشي فيها بدون نعل أو كنادر، ولا يخرقها الماء، ولا يتأثر من مشى بها بالحجارة ولا بالشوك ولا بالرمضاء أو البرودة.
واختلف: هل يشترط أن تنعل، أي يجعل في موطئها نعل أي جلد غنم أو إبل يخرز في أسفلها، فاشترط ذلك بعض العلماء الذين أجازوا المسح على الجوارب، قال الموفق في "المغني": وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي والشافعي: لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا؛ لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما، فلم يجز المسح عليهما كالرقيقتين أ. هـ.
وقال الدردير في "الشرح الصغير": ومثل الخف الجورب، وهو ما كان من قطن أو كتان أو صوف جلد ظاهره أي كسي بالجلد بشرطه الآتي، فإن لم يجلد، فلا يصح المسح عليه أ. هـ.(1/11)
ثم ذكر الشرط بقوله: بشرط جلد طاهر، خرز وستر محل الفرض، وأمكن المشي فيه عادة بلا حائل. وذكر في الشروط كونه جلداً، فلا يصح المسح على غيره، وأن يكون طاهراً فلا يمسح على جلد الميتة، وأن يكون له ساق ساتر لمحل الفرض، وأن يكون مخروزاً، لا أن لزق بنحو رسراس، وأن يمكن المشي فيه احترازاً من الواسع الذي ينسلت من الرجل عند المشي فيه.
وقال الكاساني في "البدائع": وأما المسح على الجوربين فإن كانا مجلدين أو منعلين، يجزيه بلا خلاف عند أصحابنا، وإن لم يكونا مجلدين ولا منعلين، فإن كانا رقيقين يشفان الماء، لا يجوز المسح عليهما بالإجماع، وإن كانا ثخينين لا يجوز عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد: يجوز ... وعند الشافعي: لا يجوز المسح على الجوارب، وإن كانت منعلة، إلا إذا كانت مجلدة إلى الكعبين ... إلخ.
وقد تبين من هذه النقول ونحوها أن الجورب لابد أن يكون صفيقاً يمكن المشي فيه وحده.
وقال ابن القيم في: "حاشية سنن أبي داود": وأيضاً فإن الجلد الذي في أسفل الجورب لا يسمى فعلها في لغة العرب ولا أطلق عليه أحد هذا الاسم آه وهو دليل على أن الجوارب المعروفة يوجد في أسفلها جلد يمكن من المشي فيها بلا نعل أو جزمة. وقد استدل للمسح على الجوارب بحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، حسَّنه الترمذي، لكن ضعفه الجمهور وصححوا أنه خطأ من الراوي، كما نبه على ذلك الإمام مسلم في كتابه "التمييز" المطبوع، ورجح الخطأ النووي في "المجموع" وغيره، وضعف الحديث الثوري وابن مهدي وابن المديني وأحمد وابن القطان، وهؤلاء أمكن من الترمذي الذي حسنه.(1/12)
وقد اعتمد الإمام أحمد في إباحة المسح على الجوارب ونحوها على ما روي عن الصحابة، فقد ذكر أبو داود تسعة من الصحابة مسحوا عليها، وزاد الزركشي أربعة، أي ثلاثة عشر صحابياً، ولكن قد ذكرنا أن الجوارب في عهدهم كانت غليظة قوية، ولهذا قال الخرقي في "المختصر": وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه. قال في "المغني": إنما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف: أحدهما أن يكون صفيقاً لا يبدو منه شيء من القدم. الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه. قال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل: إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه، فلا بأس، وفي موضع قال: يمسح عليهما إذا ثبتا في العقب، وفي موضع قال: إن كان يمشي فيه، فلا ينثني، فلا بأس بالمسح عليه، فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء، ولا يعتبر أن يكونا مجلدين.
ثم ذكر أن المسح عليهما عمدته فعل الصحابة، ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعاً، ولأنه ساتر لمحل الفرض.(1/13)
وحيث إن الخلاف في المسح على الجوارب قوي، حيث منعه أكثرهم، واشترط بعضهم أن يكون مجلداً، أي في أسفله جلدة من أدم مربوطة فيه لا تفارقه، وكذا اشترط الباقون أن يكون صفيقاً يمكن المشي فيه بلا نعل أو جزمة، وأن يكون صفيقاً لا يخرقه الماء، فإن هذا كله مما يؤكد على من لبسه الاحتياط وعدم التساهل، فقد ظهرت جوارب منسوجة من صوف أو قطن أو كتان، وكثر استعمالها، ولبسها الكثيرون بلا شروط، رغم أنها يخرقها الماء، وأنها تمثل حجم الرجل والأصابع، وليست منعلة، ولا يمكن المشي فيها، بل لا يواصل فيها المشي الطويل إلا بنعل منفصلة أو بكنادر أو جزمة فوقها، وهكذا تساهلوا في لبس جوارب شفافة قد تصف البشرة، ويمكن تمييز الأصابع والأظافر من ورائها، ولا شك أن هذا الفعل تفريط في الطهارة، يبطلها عند كثير من العلماء، حتى من أجازوا المسح على الجوارب، حيث اشترطوا صفاقتها وغلظها، واشترط أكثرهم أن تكون مجلدة أو يمكن المشي فيها.
قال النووي رحمه الله في "الروضة": فلا يجوز المسح على اللفائف والجوارب المتخذة من صوف ولبد، وكذا الجوارب المتخذة من الجلد الذي يلبس مع الكعب.. لا يجوز المسح عليها حتى يكون بحيث يمكن متابعة المشي عليها، ويمنع نفوذ الماء إن شرطناه، إما لصفاقتها، وإما لتجليد القدمين والنعل على الأسفل ... إلخ.(1/14)
السؤال:-
ما حكم لبس الخفين لمن به سلس البول؟
الجواب:-
يجوز له لبس الخفين وما يلحق بهما، فهو كغيره تشتد حاجته إلى التدفئة والوقاية من البرد والثلج ونحو ذلك وقد يكون أشد حاجة من غيره، حيث إنه يتكرر منه الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولابد أن يغسل قدميه، فلذلك يحتاج إلى لبس الخفين لتخفيف الضرر. ثم إن بدء التوقيت في حقه يكون من أول حدث بعد لبس، ولو قبل الصلاة، فلو توضأ للظهر فلبس الخفين وخرج منه بول أو دم قبل الصلاة فإنه يمسح عليها إلى غد، ويخلعها في الوقت الذي أحدث فيه بالأمس بعد اللبس، والله أعلم.(1/15)
السؤال:-
ما حكم المسح على الخف الذي لا يثبت بنفسه كأن يكون واسعاً؟
الجواب:-
تقدم في السؤال الثالث اشتراط أن يثبت الخف بنفسه في القدم، وأن يمكن المشي فيه. فمتى كان واسعاً، يسقط من القدم عند المشي، لم يجز المسح عليه. وكذا لو ثبت، لكن يظهر من القدم بعض محل الفرض، بحيث يمكن أن تدخل الأصابع أو اليد بينه وبين القدم؛ لأنه غير ساتر لمحل الفرض، فلابد أن يستر القدم، وينضم أعلاه على ما فوق الكعبين، ولو بشرجه بخيط، أو بانضمامه إلى بعضه.(1/16)
السؤال:-
ما حكم المسح على خف فيه صور؟
الجواب:-
لا شك في تحريم التصوير لذوات الأرواح ووجوب طمسها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تدع صورة إلا طمستها". (رواه مسلم) . ولحديث: "كل مصور في النار". (رواه مسلم) . ولكن ورد في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها سترت سهوة لها بقرام فيه تصاوير، فأنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنها جعلت منه وسادة أو وسادتين منبوذتين توطآن. (رواه البخاري ومسلم) ، وفيه دليل أن ما كان ممتهناً يجوز استعماله ولو كان فيه صورة، فإذا كانت الصور في أسفل الخف أو الجورب تباشر الأرض، فهي ممتهنة، وإن كانت في ظاهر الخف، فلا يجوز لبسه، حتى تمحى أو يزال منها ما لا تبقى معه الحياة.(1/17)
السؤال:-
ما حكم المسح على الخف أو الجورب الشفاف؟
الجواب:-
الشفاف هو الذي يشف عما تحته، فإن كان ذلك لخفته ورقته، فلا يمسح عليه، فإنه لا يستر القدم، ولا تحصل به التدفئة، ولا يمنع من الثلج والبرد، فلا فائدة في لبسه، بل لو لف على قدميه لفائف صفيقة، وأمكن المشي فيها، كانت أولى من الجوارب الرقيقة ونحوها. أما إن كان ذلك لصفائه مع ثخانته، فلا مانع من المسح عليه، كالمعمول من الباغات والربل والزجاج الرقيق، بحيث يمكن لبسه ومواصلة المشي فيه، ويحصل به المقصود من اللبس؛ كالتدفئة والوقاية من الحفاء والبرد ونحوه، ولكن لم يكن معتاداً صناعة الخفاف والجوارب من الزجاج والباغات ونحوها، فإنها تمنع دخول الهواء والريح ويكون لها بعد الخلع رائحة مستكرهة في مشام الناس.(1/18)
السؤال:-
ما الأفضل الغسل أو المسح؟
الجواب:-
الأفضل المسح عملاً بالسنة، ولحديث: "عليكم برخصة الله التي رخص لكم". فمتى لبس الخفين أو الجوربين الصفيقين، وكان محتاجاً للبسهما، وأحدث بعد اللبس فتوضأ، فإنه يجوز له خلعها وغسل القدمين، ولكن يفضل تركهما والمسح عليهما أخذاً برخصة الله تعالى، ومخالفة لمن أنكر المسح؛ كالرافضة والخوارج، ورفقاً بنفسه، ودفعاً للحرج والشدة.(1/19)
السؤال:-
ما الحكم فيمن لبس الخف ليمسح عليه؟
الجواب:-
يكره ذلك، فإن الأصل هو غسل القدمين، فمن لبس خفيه لقصد سقوط الغسل، لا لحاجته إليهما، فقد أخطأ.
ولهذا قال ابن القيم في "زاد المعاد": فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، إلى أن قال: ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه. وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل قاله شيخنا أ. هـ.
وقال البعلي في "الاختيارات": وهل المسح أفضل، أم غسل الرجلين، أم هما سواء؟ ثلاث روايات عن أحمد، والأفضل في حق كل أحد بحسب قدميه، فللابس الخف أن يمسح عليه، ولا ينزع خفيه اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولمن قدماه مكشوفتان الغسل، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسح إذا كان لابس الخفين أ. هـ.
ونقل ذلك الشيخ ابن قاسم في "حاشية الروض المربع" عند قول الشارح: ولا يُسَنُّ أن يلبس خفاً ونحوه ليمسح عليه كالسفر ليترخص إلخ. يعني أنه يكره للمسلم السفر لأجل أن يتمتع برخصة من الفطر والقصر والجمع ونحوها، إذا لم يكن له غرض في السفر سوى التمتع بالرخص، فكذا من لا حاجة به إلى لبس الخف أو الجورب، وإنما قصد بلبسه سقوط غسل القدمين، مع أن فرضهما الغسل، وإنما المسح على الخفين رخصة عند الحاجة، والله أعلم.(1/20)
السؤال:-
كم مدة المسح للمقيم والمسافر؟
الجواب:-
ورد التوقيت في السنة النبوية المشهورة؛ فروى مسلم وأحمد وأهل السنن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن شريح بن هانئ سأله عن المسح على الخفين، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة".
وعن أبي بكر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. ورواه الشافعي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والدارقطني وغيرهم وصححه الخطابي كما في "المنتقى".
وعن خزيمة بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين، فقال: "للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة". رواه أحمد وأهل السنن، وصححه الترمذي.
وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. رواه الترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم.
وغير ذلك من الأدلة. وقد صرح بذلك الفقهاء؛ قال ابن القيم في "زاد المعاد": ووقت للمقيم يوماً وليلة، وللمسافر ثلاث أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان وصحاح. وذكر ذلك الخرقي في "المختصر"، وابن قدامة في كتبه وابن أخيه في "الشرح الكبير"، والمرداوي في "الإنصاف والبرهان في "المبدع" وغيرهم.
فأما حديث أبي بن عمارة أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: "يوماً"؟ قال: يوماً، قال: ويومين؟ قال: "ويومين". قال: وثلاثة أيام؟ قال: "نعم، وما شئت". رواه أبو داود، وقال: قد اختلف في إسناده، وليس هو بالقوي، فهو حديث ضعيف.(1/21)
وقد حكى الموفق في "المغني" وتبعه صاحب "الشرح الكبير" عن الليث أنه يمسح ما بدا له. قال: وهو قول أكثر أصحاب مالك، وكذلك قول مالك في المسافر، وعنه في المقيم روايتان، وذلك لما روى أُبي بن عمارة ... ولأنه مسح في طهارة، فلم يوقت كمسح الرأس والجبيرة. ثم ذكر أدلة القول بالتوقيت، ثم قال: وحديثهم ليس بالقوي، وقد اختلف في إسناده، قاله أبو داود. ويحتمل أنه قال: وما شئت من اليوم واليومين والثلاثة، ويحتمل أنه يمسح ما شاء إذا نزعها عند انتهاء مدته، ثم لبسها. وقياسهم منقوض بالتيمم، ومسح الجبيرة عندنا مؤقت بإمكان نزعها أ. هـ.
وقد أباح شيخ الإسلام عدم التوقيت عند الضرورة؛ كأصحاب البريد إذا خاف الانقطاع، ومن عدو أو سبع، ويكون الماء بارداً لا يمكن معه غسلهما. ويلحق بالمقيم من سافر سفر معصية على المشهور عند الفقهاء، ومنع بعضهم مسحه مطلقاً، ورجح آخرون أن له المسح كالمسافر، والله أعلم.(1/22)
السؤال:-
ما صفة المسح على الخفين؟
الجواب:-
المسح في الأصل هو إمرار اليد على الممسوح، وقد أطلق مسح الخفين في أغلب الأحاديث، فذهب بعض العلماء أو أكثرهم إلى جواز المسح على أي صفة، سواء عمم الخف فمسح أعلاه وأسفله، أو اقتصر على أعلاه، لكن الجمهور على أن المشروع مسح أعلاه من رؤوس الأصابع إلى الساق دون أسفله وعقبه، وذلك لحديث علي رضي الله عنه، قال: لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه؛ لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود والدارقطني. قال الحافظ في "التلخيص": إسناده صحيح.
وروى أحمد وغيره عن المغيرة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما، وحسنه الترمذي.
وذكر الموفق في "المغني" أن الخلال روى بإسناده عن المغيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين، فوضع بيده اليمنى على خفه الأيمن ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة، حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين.
وروى ابن ماجة برقم (551) عن جابر، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يغسل خفيه، فقال: "إنما أمرت بالمسح".. وقال بيده هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخطط بالأصابع، وفي سنده بقية وهو متكلم فيه. وفي "الشرح الكبير" عن ابن عقيل، قال: سنة المسح هكذا، أن يمسح خفيه بيديه: باليمنى اليمنى، وباليسرى اليسرى.(1/23)
وقال أحمد: كيفما فعلت، فهو جائز باليد الواحدة أو باليدين، وإن مسح بأصبع أو بأصبعين أجزأه إذا كرر المسح بها حتى يصير مثل المسح بأصابعه، ولا يسن مسح أسفله ولا عقبه. ثم ذكر أن بعض الصحابة والأئمة كمالك والشافعي، قالوا: يمسح ظاهر الخفين وباطنهما، واستدلوا برواية عن المغيرة، قال: وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسح أعلى الخف وأسفله. رواه أهل السنن لكنه معلول، ضعفه أحمد والبخاري.
وعلى هذا لا بد أن يمسح أكثر مقدم الخف الظاهر باليدين، ولا يجزئ القليل منه، ولا يحتاج إلى تكرار المسح كالرأس، ويجوز مسح كل خف بيديه جميعاً، كأن يبل يديه، فيمسح اليمنى، ثم يبلهما مرة ثانية فيمسح اليسرى، ليكون أبلغ في مسح ظاهر الخف وجانبيه، والله أعلم.(1/24)
السؤال:-
هل الأفضل مسح الخفين جميعاً بيديه، أو يبدأ بالرجل اليمنى ثم اليسرى؟
الجواب:-
أكثر الأحاديث ذكر فيها المسح مطلقاً بدون بيان، فيظهر منها جواز مسحهما معاً بيديه: اليمنى باليد اليمنى، واليسرى باليد اليسرى، فيبلهما ويمر كل يد على خف مفرقة الأصابع، كما تقدم في حديث المغيرة الذي ذكره الموفق عن الخلال، ورواه البيهقي في "سننه"، وحيث إن الوارد هو المسح على الخفين أو الجوربين، فإن الأصل أجزاء مطلق المسح على أية صفة، فإن الله تعالى أمر بغسل اليدين والرجلين، ومع ذلك يشرع تقديم اليمنى على اليسرى، فإن مسح كذلك، فلا بأس، والله أعلم.(1/25)
السؤال:-
هل يسن تكرار المسح على الخفين ثلاثاً، قياساً على غسلهما؟
الجواب:-
قال الموفق في "المغني" وابن أخيه في "الشرح": ولا يستحب تكرار مسحه؛ لأن في حديث المغيرة: "مسحة واحدة". روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس. وقال عطاء: يمسح ثلاثاً أ. هـ. وقال في "المطالب": وكره غسل الخف لعدوله عن المأمور، ولأنه مظنة إفساده، وكره أيضاً تكرار مسح الخف؛ لأنه في معنى غسله. أ. هـ.
وحيث إن مسح الخف تعبد، فلا حاجة إلى تكراره، فليس القصد تطهيره ولا تحسينه ونظافته، حيث إنه لا يشرع تكراره ولا مسح أسفله الذي يلاقي التراب والغبار والأوساخ والرطوبات كثيراً، فدل على أن شرعية المسح من باب الامتثال والاتباع.(1/26)
السؤال:-
متى تبدأ مدة المسح؟
الجواب:-
أكثر العلماء على أنها تبدأ من أول حدث بعد اللبس، ولا يحتسب بالمسح قبل اللبس؛ فمثلا: لو لبسهما متطهراً وقت الظهر، ولم يحدث إلا بعد صلاة العشاء في نصف الليل، ابتدأ المدة من الحدث الذي هو نصف الليل من القابلة، ولا يحتسب بنصف النهار قبل الحدث، وهو قول الشافعي. قال النووي في "شرح مسلم": ومذهب الشافعي وكثيرين أن ابتداء المدة من حيث الحدث بعد لبس الخف لا من حين المسح أ. هـ. وقال صاحب "الشرح الكبير على المقنع": ظاهر المذهب ابتداء المدة من الحدث بعد اللبس، وهذا قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي ثم ذكر الرواية الثانية، ثم قال: ووجه الرواية الأولى ما نقله القاسم بن زكريا المطرز في حديث صفوان: "من الحدث إلى الحدث"، ولأنها عبادة مؤقتة، فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة أ. هـ، وهكذا علل الزركشي في "شرح الخرقي"، واستدل أيضاً بقول صفوان: أمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثاً من غائط وبول ونوم. قال: ومقتضاه أنها تنزع لثلاث يمضين من ذلك، وفيه بحث أ. هـ.
وهذا أشهر الروايتين واختيار الأصحاب وهناك رواية ثانية أن ابتداء المدة من المسح بعد الحدث لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "يمسح المسافر ثلاثاً". ولو كان أوله الحدث، لم يتصور ذلك، إذ الحدث لا بد أن يسبقه المسح، وهو محمول على وقت جواز المسح، ويجوز أن يكون أراد بالخبر استباحة المسح دون فعله، فعلى هذا يمكن المقيم أن يصلي بالمسح ست صلوات، بأن يؤخر الظهر، فيصليها بعد الحدث، ثم في الثاني يصليها في أول وقتها قبل تمام المدة، والله أعلم.(1/27)
السؤال:-
إذا مسح على الخفين لتجديد الوضوء فهل تبتدئ مدة المسح؟
الجواب:-
أكثر العلماء على أنها تبدأ من أول حدث كما سبق، وقيل: من أول مسح بعد الحدث. ولم أجد في المراجع لدي قولاً أنها تبدأ من المسح قبل الحدث، لكن قد يدخل في الرواية الثانية التي استدل لها بقوله صلى الله عليه وسلم: "يمسح المقيم يوماً وليلة" أن يقال: المسح يعم المسح قبل الحدث وبعده. وقد ذكر الموفق في "المغني" عن الشعبي وإسحاق وأبي ثور أن المسح للمقيم خمس صلوات، وهو يعم ما قبل الحدث، ولا دليل على ذلك، والله أعلم.(1/28)
السؤال:-
هل تقدر مدة المسح على الخفين بالزمان أو بعدد المسحات؟
الجواب:-
تقدر بالزمان الذي هو أربع وعشرون ساعة، للمقيم تمام يوم وليلة بعد أول حدث، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، أي ثنتان وسبعون ساعة بعد أول مسح على القول الثاني، وهو من المفردات في المذهب، قاله صاحب "الإنصاف"، قال ابن قدامة في "الشرح الكبير": أما تقديره بخمس صلوات، فلا يصح؛ لكون النبي صلى الله عليه وسلم قدره بالوقت دون الفعل. وقال صاحب "الإنصاف": يتصور أن يصلي المقيم بالمسح سبع صلوات، مثل أن يؤخر صلاة الظهر إلى وقت العصر لعذر يبيح الجمع من مرض ونحوه، ويمسح من وقت العصر، ثم يمسح إلى مثلها من الغد، ويصلي العصر قبل فراغ المدة، فتتم له سبع صلوات، ويتصور أن يصلي المسافر بالمسح سبع عشرة صلاة، كما قلنا في المقيم. أ. هـ.(1/29)
السؤال:-
هل تزيد مدة المسح مع المشقة؟
الجواب:-
نعم، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام في "الفتاوى 21/215" لما ذهب على البريد من الشام إلى مصر، وانقضت مدة المسح، فلم يمكن النزع والوضوء إلا بالانقطاع عن الرفقة، أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف، فغلب على ظنه عدم التوقيت عند الحاجة كما في الجبيرة، واستدل بحديث عقبة بن عامر لما فتحت دمشق وذهب على البريد يبشر عمر بذلك، فقال له عمر: منذ كم لم تنزع خفيك؟ قال: منذ يوم الجمعة. قال: أصبت السنة. وقد روى أبو داود عن أُبي ابن عمارة أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: "نعم". قال يوماً؟ قال: "نعم". قال: ويومين؟ قال: "نعم". قال: وثلاثة أيام؟ قال: "نعم وما شئت". قال أبو داود: وليس بالقوي، وقال أحمد: رجاله لا يعرفون.
وحمل على صاحب البريد الذي يشق عليه النزول والخلع واللبس. قال شيخ الإسلام: فالخف الذي يتضرر بنزعه جبيرة. وضرره يكون بأشياء؛ إما أن يكون في ثلج وبرد عظيم، إذا نزعه ينال رجليه ضرر، أو يكون الماء بارداً لا يمكن معه غسلهما، فإن نزعهما تيمم، فمسحهما خير من التيمم، أو يكون خائفاً إذا نزعهما وتوضأ من عدو أو سبع أو انقطاع عن الرفقة في مكان لا يمكن السير وحده ... ويلحق بذلك إذا كان عادماً للماء ومعه قليل يكفي لطهارة المسح لا لطهارة الغسل، فإن نزعهما تيمم، فالمسح عليهما خير من التيمم. أ. هـ.(1/30)
السؤال:-
من أبيح له التيمم، هل له التقيد بمدة المسح؟
الجواب:-
التيمم يباح لعادم الماء، وللمريض الذي يضره استعمال الماء، أو لا يقدر على الوضوء ونحوه، فأما عادم الماء، فلا حاجة له إلى نزع الخف الذي لبسه اتقاء البرد ونحوه، فإن نزعه إنما يكون لغسله بالماء وهو لا يجد الماء، فله تركه ولو بقي شهراً أو أكثر حتى يجد الماء، فهناك يلزمه الوضوء وغسل قدميه، ثم لبس الخفين بعد الطهارة بالماء، فإن التيمم بالتراب إنما يمسح فيه الوجه واليدان دون الرجلين.(1/31)
السؤال:-
ما الحالات التي يجب فيها نزع الخفين قبل انتهاء مدة المسح؟
الجواب:-
أولاً: إذا أجنب في سفر أو حضر بجماع أو احتلام، فقد اتفق العلماء على أن الجنب يخلع خفيه للاغتسال، وذلك لأن الجنابة تحل البدن كله، ولا ترتفع إلا بالغسل الكامل الذي يعم جميع البدن، ولا مشقة في نزع الخفين وغسل القدمين. وفي حديث صفوان بن عسال: "ولا نخلعهما إلا من جنابة". (رواه أحمد وأهل السنن، وصححه الترمذي وغيره) .
وثانياً: إذا لبس خفاً فوق خف قبل الحدث، ثم نزع أحدهما بعد الحدث، لزمه خلع الثاني وإعادة الوضوء الكامل، فإن خلعه بعد المسح عليه، يبطل الطهارة.
وثالثاً: إذا ظهر بعض محل الفرض، كما لو انحسر الخف أو الجورب، وبدا بعض القدم، فعليه خلعهما وإعادة الطهارة.(1/32)
السؤال:-
إذا شك في ابتداء المسح أو انتهائه فما الحكم؟
الجواب:-
إذا شك: هل ابتدأ المسح مسافراً أو مقيماً، عمل بمسح مقيم احتياطاً للعبادة. وكذا لو شك متى كان ابتداء المدة، قال في "المطالب": وإن توضأ شاك في بقاء مدة المسح، فلا يمسح مقيماً كان أو مسافراً ما دام الشك لعدم تحقق شرطه، فإن مسح مع الشك فبان بقاء المدة، صح وضوءه لتحقق الشرط، ولا يصلي به قبل تبين بقاء المدة، فإن فعل أعاد، وإن لم يتبين بقاؤها لم يصح وضوءه أ. هـ.
وصورة ذلك: أن يشك هل ابتداء مدة المسح في أول النهار أو في آخره، فعليه العمل بأنه في أوله، فلا يمسح لصلاة الضحى أو لصلاة الظهر، بل يخلع ويجدد الطهارة، فإن مسح وهو شاك، أعاد الصلاة.(1/33)
السؤال:-
إذا مَسَحَ مَسْحَ مقيم ثم سافر، فما الحكم؟
الجواب:-
ذكر العلماء أنه يكتفي بيوم وليلة، فيخلع بعد تمام مدة المقيم. وصورة ذلك: إذا أحدث أول مرة في الضحى، ثم مسح لصلاة الظهر، ثم سافر بعد الصلاة وقبل العصر، ومسح للعصر في السفر، فإنه يتم مسح مقيم، فتنتهي مدة المسح في الضحى من اليوم الثاني. وهذا القول اختيار القاضي وجمهور أصحابه والموفق أبي محمد. وعلل الزركشي بأن المسح عبادة وجد أحد طرفيها في الحضر والآخر في السفر، فغلب جانب الحضر كالصلاة. وقال بعضهم: إن صلى بطهارة المسح في الحضر، غلب جانبه، وإن مسح ولم يصل إلا في السفر، أتم مَسْحَ مسافر على إحدى الروايتين. وقد روي عن أحمد رحمه الله أنه يتم مسح مسافر، ولو صلى في الحضر بالمسح، لدخوله في حديث "يمسح المسافر"، ولكن الجمهور على أنه يمسح مسح مقيم.(1/34)
السؤال:-
إذا مسح مسافر ثم أقام، فما الحكم؟
الجواب:-
عليه أن يتم مسح مقيم؛ أي يخلع بعد تمام يوم وليلة بعد الحدث، كما لو لبس الخفين في السفر ضحى، ثم مسح للظهر، ثم وصل البلد وقت العصر، فإن المدة تنتهي بوقت الحدث بالأمس أو بوقت الظهر. هكذا نص الفقهاء كما في "المغني" و"الشرح الكبير" و"الفروع" و"المبدع" و"الإنصاف" و"الكشاف" و"المطالب" وغيرها، تغليباً لجانب الحضر. وهكذا لو مسح في السفر يوماً وليلة أو أكثر، ثم أقام، فإنه يخلع حين وصوله إلى البلد لتمام مدة المسح في الحضر.(1/35)
السؤال:-
ما الحكم فيمن شك: هل مَسَحَ مَسْحَ مقيم أو مسافر؟
الجواب:-
سبق في السؤال 22 حكم من شك في ابتداء المسح أو انتهائه، وأنه يعمل بالأحوط. وهكذا من شك: هل ابتدأ المسح في السفر أو الحضر، يعمل بمسح الحضر، فإذا سافر وشك: هل مسح قبل السفر أو لم يمسح إلا بعد أن سافر، فالاحتياط أن يقدر أنه مسح قبل سفره، فيخلع بعد يوم وليلة من أول حدث بعد لبس، كما هو الراجح. وكذا لو أقام بعد السفر وشك: هل أكمل يوماً وليلة بعد الحدث، عمل بالأحوط، وقدر أنه قد أكمل المدة، وذلك للخروج من عهدة العبادة وتبرأ ذمته، ويعبد الله على يقين من الطهارة، ويسلم من الوسوسة في صحة العبادة أو بطلانها.
وفيه رواية أخرى: أنه يتم مسح مسافر، لكن العمل على الأولى، كما ذكر ذلك في "الإنصاف" و"الشرح الكبير".(1/36)
السؤال:-
إذا انتهت مدة المسح وهو طاهر، فما الحكم؟
الجواب:-
عليه أن يخلع الخفين ونحوهما، ويعيد الطهارة، ويغسل قدميه مع وضوئه، كما صرح بذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى؛ قال الموفق في "المقنع": ومتى ظهر قدم الماسح أو رأسه، أو انقضت مدة المسح، استأنف الطهارة. قال في "الشرح": لأن المسح بدل عن الغسل، فمتى ظهر القدم، وجب غسله لزوال حكم البدل، كالمتيمم يجد الماء (وعنه يجزئه مسح رأسه وغسل قدميه) . وجملة ذلك أنه متى ظهر قدم الماسح بعد الحدث والمسح.. فالمشهور عن أحمد رحمه الله أنه يعيد الوضوء وعن أحمد أنه يجزئه غسل قدميه؛ لأن مسح الخفين ناب عن غسل الرجلين خاصة، فظهورهما يبطل ما ناب عنه.. وهذا الاختلاف مبني على وجوب الموالاة، فمن لم يوجبها في الوضوء جوز غسل القدمين؛ لأن سائر أعضائه سواهما مغسولة. ومن أوجب الموالاة، أبطل الوضوء لفوات الموالاة.
ووجه الرواية الأولى أن الوضوء بطل في بعض الأعضاء، فبطل في جميعها.. إلى أن قال: وإذا انقضت مدة المسح، بطلت طهارته أيضاً، ولزمه خلع الخفين أو العمامة وإعادة الوضوء..(1/37)
وعلى الرواية الثانية يجزئه مسح رأسه وغسل قدميه. والمختار الرواية الأولى؛ لأن غسل الرجلين شرط للصلاة، وإنما قام المسح مقامه في المدة، فإذا انتقضت المدة لم يجز أن يقوم مقامه إلا بدليل، ولأنها طهارة لا يجوز ابتداؤها، فمنع من استدامتها. وروي عن الحسن، قال: لا يبطل الوضوء، ويصلي حتى يحدث. وكذا لو خلع الخفين بعد المسح عليهما، فلا يتوضأ ولا يغسل قدميه، واختاره ابن المنذر؛ لأنه أزال الممسوح عليه بعد كمال الطهارة، أشبه ما لو حلق رأسه بعد مسحه، ونحوه قول داود، فإنه قال: ينزع خفيه ويصلي حتى يحدث؛ لأن الطهارة لا تبطل إلا بالحدث، والخلع ليس بحدث. وقال في "الاختيارات": ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه، ولا غسل قدميه، وهو مذهب الحسن البصري؛ كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور أ. هـ.
وقد تبين مما تقدم أن في المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: بطلان الوضوء بخلع الخفين والعمامة بعد المسح عليهما مطلقاً، وكذا بطلانه بانقضاء المدة.
الثاني: أنه لا يبطل، لكن عليه أن يغسل قدميه، أو يمسح رأسه.
الثالث: أن الوضوء لا يبطل في الحالين بل يستمر على طهارته حتى ينتقض الوضوء.
والقول الأول هو المشهور عن أحمد، وقدمه أكثر الفقهاء في مؤلفاتهم، كما في "الإنصاف" وعللوا بما تقدم عن "الشرح الكبير" بأن المسح مؤقت، فبانقضاء مدته يبطل أثره، فكأنه لم يغسل قدميه حيث انتهت مدة المسح المحدد ومتى بطل المسح، بطل الوضوء كله، لاشتراط المولاة فيه، وهي منتفية لمن اقتصر على غسل قدميه بعد الوضوء بمدة طويلة يبست فيه أعضاؤه عادة. فعلى هذا لا بد من تجديد الوضوء بما فيه غسل القدمين.(1/38)
فأما الرواية الثانية، وهي الاكتفاء بغسل القدمين، فهي لا تجوز إلا عند من لم يشترط الموالاة في الوضوء، والمشهور عند الإمام أحمد والفقهاء أن الموالاة ركن من أركان الوضوء، كما ذكر ذلك في موضعه.
وأما قول الحسن وداود وما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن الطهارة باقية، حيث لم يحدث ما ينقضها، وحيث إن الحدث قد ارتفع، فلا يعود إلا بناقض من النواقض، وقالوا: إن انقضاء المدة أو خلع الخف لم يذكر مع نواقض الوضوء، وقاسوا ذلك على حلق الشعر بعد مسحه فأرى أن هذا فيه تساهل كثير، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد صلاحية هذا المسح بيوم وليلة، فهو دليل على انتهاء الصلاحية بعد انقضاء المدة، أو بعد الخلع وبقاء القدمين مكشوفين، فإن الرخصة إنما ثبتت لحاجته إلى اللبس للتدفئة، فبخلعها يتضح عدم الحاجة إليهما، فتنتفي الرخصة.
وأما حلق الشعر بعد مسحه، فلا يشبه خلع الخف، فإن الشعر من جملة البدن ملتصق بالرأس، ولا يتمكن من مسح ما تحته مع بقائه، ولا يتمكن من إعادته بعد حلقه، بخلاف الخف؛ فإنه يخلع ثم يلبس، وهو شبيه بالعمامة أو الجبيرة ونحوها مما يلبس ويخلع. وبهذا يتضح ترجح القول الأول، وهو بطلان الطهارة بانتهاء المدة أو بالخلع، ومن اختار غير ذلك فله الاجتهاد، والله أعلم. وانظر تعليق سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز على حلق الرأس بعد مسحه في فتح الباري (ج1، صـ310) .(1/39)
السؤال:-
إذا صلى الإنسان، ثم تبين له أنه مسح وصلى بعد انتهاء مدة المسح، فما الحكم؟
الجواب:-
يلزمه والحال هذه إعادة الطهارة مع غسل القدمين وإعادة الصلاة؛ فإنه يعد قد صلى بغير طهارة؛ لأن مسحه بعد انتهاء المدة زيادة على ما حدد له شرعاً، فلا يجزئ عنه المسح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد يوماً وليلة للمقيم؛ لأن العادة أنه لا يتضرر بالخلع بعد هذه المدة، ولأن الأصل هو الغسل، فإذا وجد عذر البرد والثلج ونحوه رخص له في لبس هذه الحوائل، فيمسح عليها المدة التي تكفيه، فمتى زاد عليها، فقد تعدى ما حدد له، فلا بد أن يعيد الصلاة.(1/40)
السؤال:-
إذا خلع الخفين وهو على طهارة، فهل ينتقض وضوؤه؟
الجواب:-
قد ذكرنا آنفاً الخلاف في هذه المسألة في مسألة انتهاء المدة، فإن القول فيهما واحد، حيث قيل: إن الطهارة تبطل بالخلع، حيث يكون كالذي توضأ ولم يغسل قدميه وقد يبست أعضاؤه، فعليه الإعادة كاملة لاشتراط الموالاة، ولم تحصل.
والقول الثاني: أنه يقتصر على غسل قدميه، وهو قول من لم يشترط الموالاة.
والثالث: عدم البطلان، لارتفاع الحدث، وعدم ما يبطله، كما لو حلق رأسه بعد مسحه.
وترجح لنا القول ببطلان الطهارة لما ذكرنا من الأسباب، وتعين إعادة الوضوء، لكن إن خلعهما بعد المسح عليهما وقبل جفاف أعضاء الوضوء، كفاه غسل القدمين، لوجود الموالاة، والله أعلم.(1/41)
السؤال:-
هل يجوز لبس أكثر من خف؟ وعلى أيهما يمسح؟
الجواب:-
يجوز ذلك في الخفاف وفي الجوارب، فقد لا تحصل التدفئة والوقاية بالواحد، فيلبس اثنين أو أكثر، فإن لبسهما معاً بعد الطهارة الأولى، أو لبس الثاني قبل انتقاض الوضوء الأول، فالحكم للخف الفوقاني، فيكون المسح عليه. قال الموفق في "الكافي": وإن لبس خفاً على طهارة، ثم لبس فوقه آخر قبل أن يحدث، جاز المسح على الفوقاني، سواء كان التحتاني صحيحاً أو مخرقاً؛ لأنه خف صحيح يمكن متابعة المشي فيه، لبسه على طهارة كاملة أشبه المنفرد. وإن لبس الثاني بعد الحدث، لم يجز المسح عليه؛ لأنه لبس على غير طهارة. وإن مسح الأول ثم لبس الثاني، لم يجز المسح عليه؛ لان المسح لم يزل الحدث عن الرجل، فلم تكمل الطهارة أ. هـ.
وبه يعلم أن من لبس الخف الثاني أو الجورب الثاني قبل الحدث من الطهارة الأولى، فالمسح يكون على الأعلى منهما، ولو كان الأسفل مخرقاً. أما إن أحدث قبل لبس الثاني، ولبس من غير تجديد وضوء وغسل للقدمين، فالمسح على الأول، أي: إذا تطهر، خلع الثاني ومسح على الأول، والأولى أن يعيد الوضوء، ويلبسهما جميعاً.(1/42)
السؤال:-
إذا نزع الخف الأعلى قبل تمام مدة المسح وأبقى الأول فهل يجوز المسح عليه؟
الجواب:-
تبطل الطهارة إذا خلع الأعلى بعد الحدث والمسح عليه. قال الموفق في "الكافي": وإن مسح على الخف الفوقاني، ثم نزعه، بطل مسحه، ولزمه نزع التحتاني؛ لأنه زال الممسوح عليه، فأشبه المنفرد أ. هـ. وقال في "الشرح الكبير": إذا ثبت ذلك، فمتى نزع الفوقاني قبل مسحه، لم يؤثر فيه، وإن نزعه بعد مسحه، بطلت الطهارة ووجب نزع الخفين وغسل الرجلين، لزوال محل المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما؛ لأن الرخصة تعلقت بهما، فصار كانكشاف القدم..إلخ.
وعلى هذا، فمتى نزع الأعلى قبل المسح عليه، فالأسفل يبقى كما هو، ويستمر في المسح عليه إلى تمام المدة، بخلاف ما إذا مسح على الأعلى، ثم خلعه، فإنه يلزمه خلعهما معاً، وتجديد الوضوء.(1/43)
السؤال:-
هل يجوز لمن كان على طهارة أن يخلع خفه ثم يلبسه قبل المسح، أو يبدله بآخر، سواء مسح على الأول أو لم يمسح؟
الجواب:-
إذا غسل قدميه، ثم لبس الخفين، فله خلعهما قبل الحدث، ثم إعادة اللبس، أو إبدالهما بآخر، ما لم ينتقض وضوؤه الأول. أما إن خلعهما بعد الحدث، فإن الخلع يبطل الطهارة، كما سبق فيمن خلع بعد المسح وقبل انتهاء المدة فإن كان حال الخلع طاهراً، بطلت الطهارة على المختار وقيل: يغسل قدميه. والمختار البطلان. وسواء أعاد لبس الأول الذي خلعه بعد المسح عليه أو لبس غيره، فإن عليه إعادة الوضوء وغسل الرجلين، وابتداء مدة المسح.(1/44)
السؤال:-
هل يجوز لمن كان على طهارة أن يخلع خفه ثم يلبسه قبل المسح، أو يبدله بآخر، سواء مسح على الأول أو لم يمسح؟
الجواب:-
إذا غسل قدميه، ثم لبس الخفين، فله خلعهما قبل الحدث، ثم إعادة اللبس، أو إبدالهما بآخر، ما لم ينتقض وضوؤه الأول. أما إن خلعهما بعد الحدث، فإن الخلع يبطل الطهارة، كما سبق فيمن خلع بعد المسح وقبل انتهاء المدة فإن كان حال الخلع طاهراً، بطلت الطهارة على المختار وقيل: يغسل قدميه. والمختار البطلان. وسواء أعاد لبس الأول الذي خلعه بعد المسح عليه أو لبس غيره، فإن عليه إعادة الوضوء وغسل الرجلين، وابتداء مدة المسح.(1/45)
السؤال:-
هل يجوز أن يلبس الخف الأيمن بعد غسل رجله اليمنى، ثم يلبس الخف الأيسر بعد غسل الرجل اليسرى، أو لا بد من إتمام الوضوء ثم لبسهما؟
الجواب:-
المشهور عن أحمد أنه لا يلبس الأيمن حتى تتم الطهارة بغسل الرجل اليسرى، واستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم: "إني أدخلتهما طاهرتين". وقد ذكر شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" فيه روايتين عن أحمد، إحداهما: يجوز المسح، وهو مذهب أبي حنيفة، والثانية: لا يجوز، وهو مذهب مالك والشافعي؛ لأن الواجب ابتداء اللبس على الطهارة.. قالوا: فعليه أن يخلع الخف الأولى، ثم يدخلها بعد غسله للرجل الأخرى، واحتجوا بقوله: "إني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان". وهذا أدخلهما وليستا طاهرتين، والقول الأول هو الصواب بلا شك.. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان" حق؛ فإنه بين أن هذا علة لجواز المسح، فكل من أدخلهما طاهرتين فله المسح.. وإلا فأي فائدة في نزع الخف ثم لبسه من غير إحداث شيء فيه منفعة؟ وهل هذا إلا عبث محض ينزه الشارع عن الأمر به؟ إلخ. وذكر الروايتين في "المغني" و"الشرح" وقال عن الثانية: وهي جواز المسح؛ لأنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس، فجاز، كما لو نزع الخف الأول ثم لبسه، وكذلك الحكم في من مسح رأسه ولبس العمامة ثم غسل رجليه، قياساً على الخف.. ووجه الرواية الأولى ما ذكرنا من الحديثين، أي: عن المغيرة، وهو يدل على وجود الطهارة فيهما جميعاً وقت إدخالهما، ولم يوجد ذلك وقت لبس الأولى، ولأن ما اعتبر له الطهارة اعتبر له جميعها كالصلاة، وفارق ما إذا نزع الخف الأولى ثم لبسه؛ لأنه لبسه بعد كمال الطهارة أ. هـ.(1/46)
وقال الشوكاني في "النيل" على حديث المغيرة: وقد استدل به على أن إكمال الطهارة فيهما شرط، حتى لو غسل إحداهما وأدخلهما الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف، لم يجز المسح. صرح بذلك النووي وغيره.. وأجاز الثوري والكوفيون المسح لصدق أنه أدخلها كلاً من رجليه الخف وهي طاهرة.. وصرح ابن دقيق العيد بأنه لا يمتنع أن يعبر بهذه العبارة عن كون كل واحدة منهما أدخلت طاهرة.. فقوله: "أخلتهما" يقتضي تعليق الحكم بكل واحدة منها. نعم، من روى "فإني أدخلتهما وهما طاهرتان" قد يتمسك به هذا القائل، فإن قوله: "أدخلتهما" يقتضي كل واحدة منهما التقدير: أدخلت كل واحدة منهما حال طهارتها أ. هـ. وبه يترجح ما اختاره شيخ الإسلام وغيره من عدم اشتراط كمال الطهارة قبل اللبس، والله أعلم.(1/47)
السؤال:-
هل يجوز أن يمسح على الخفين وقتاً أو أكثر، ثم يلبس خفين آخرين وهو على طهارة؟
الجواب:-
تقدم في السؤال التاسع والعشرين وما بعده حكم لبس أكثر من خف، سواء قبل الحدث أو بعده، وذكرنا أن من لبس الخف ثم أحدث، فمسح عليه، ثم بدا له أن يلبس فوقه خفاً آخر، لزمه خلع الأول وتجديد الوضوء، ثم لبس الاثنين معاً على طهارة واحدة؛ فإن لبس الثاني من دون خلع الأول ولا تجديد الطهارة، فإن المسح يكون على الأول إذا كان ساتراً للمفروض، فعند كل طهارة يلزمه خلع الأعلى، ويمسح على الأول، ثم يلبس الأعلى إن أراد ذلك، وسواء لبس الثاني بعد مسح الأول وكان طاهراً حال لبسه، أو لبسه محدثاً، حيث إن الحكم تعلق بالأول، فيكون المسح عليه حتى تنتهي المدة أو يخلعه، والله أعلم.(1/48)
السؤال:-
هل يجوز لبس الخف في رجل وخفين في الأخرى؟
الجواب:-
لا مانع من ذلك، بشرط أن يكون الخف ساتراً للمفروض، وذلك لأن إحدى الرجلين قد يحتاج فيها إلى زيادة تدفئة، أو وقاية، ويعم ذلك الجوارب، وهي الشراب؛ فربما يكون البرد شديداً، فيحتاج إلى جوربين أو ثلاثة، وقد يكون أحدهما شفافاً، فيلبس فوقه ما يحصل به الستر. وتقدم أن الشراب لا يعفى فيه عن الخرق والشق والفتق، فيلبس فوق المخرق جورباً أو أكثر، ليستر القدم.(1/49)
السؤال:-
إذا انفسخ الخف كله أو بعضه بدون قصد، فما الحكم في حالة كون الشخص على طهارة أو على غير طهارة؟
الجواب:-
متى انخلع الخف، أو انحسر الجورب عن بعض القدم، فبدا بعض محل الفرض، كالكعب أو ما تحته، بطلت الطهارة إذا كان الوضوء الأول قد انتقض، وسواء كان انخلاعه بعد طهارة ثانية أو كان في حال كونه محدثاً، وذلك أن ظهور القدم أو بعضه يبطل به أثر المسح عليه، فيلزمه الخلع وتجديد الوضوء وغسل القدمين، وهذا هو القول المختار، وقد تقدم القول بأنه يكتفى بغسل القدمين عند من لا يشترط الموالاة في الوضوء، والراجح اشتراطها في الطهارة الصغرى، والله أعلم.(1/50)
السؤال:-
إذا أدخل يده لحكَّة أو لإخراج شيء، وبان من قدمه شيء، فهل يستمر المسح، سواء كان على طهارة أو على غير طهارة؟
الجواب:-
المختار أنه يبطل وضوؤه إذا كان ذلك بعد انتقاض الوضوء الأول؛ فإن ظهور الكعب أو بعض القدم من الخف كظهور القدم جميعه، وحتى ولو لم يخرج للناظرين، حيث إنه قد بان له بعضه ومسته يده، وهو ينافي ستره بالخفين، كما في السؤال قبله، والله أعلم.(1/51)
السؤال:-
هل يجوز أن يمسح عن شخص مريض لا يستطيع أن يحني ظهره لمسح خفيه؟
الجواب:-
يجوز لغيره معاونته في الوضوء أو في المسح على الخفين متى عجز عن المسح لألم في ظهره أو في يديه، فقد قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجل يوضئ صاحبه، ثم ذكر حديث أسامة، وفيه: فجعلت أصب عليه ويتوضأ. ثم حديث المغيرة، وأن المغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ. وذكر الشارح أن الإعانة بمباشرة غسل الأعضاء مكروهة إلا لحاجة، فكذا مسح الخفين.(1/52)
السؤال:-
هل يجوز أن يمسح عن شخص مريض لا يستطيع أن يحني ظهره لمسح خفيه؟
الجواب:-
يجوز لغيره معاونته في الوضوء أو في المسح على الخفين متى عجز عن المسح لألم في ظهره أو في يديه، فقد قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجل يوضئ صاحبه، ثم ذكر حديث أسامة، وفيه: فجعلت أصب عليه ويتوضأ. ثم حديث المغيرة، وأن المغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ. وذكر الشارح أن الإعانة بمباشرة غسل الأعضاء مكروهة إلا لحاجة، فكذا مسح الخفين.(1/53)
السؤال:-
هل يجب على الولي أن يراعي ابنه في مدة المسح أو في الكيفية؟
الجواب:-
نعم، على ولي السفيه والجاهل والصغير تعليمهم الأحكام والواجبات، كصفة الوضوء، والمسح على الخفين، ومدته، وكيفية المسح، ونوع المسح؛ وذلك لأنه يتولى شأنهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته ... " إلخ. فلا بد أن يعلمهم بالفعل كيفية الطهارة من الحدث، ومن الخبث، وكيفية مسح الخفين، وكذا نواقض الوضوء، ومبطلات المسح على الخفين، وما أشبه ذلك، حتى تصح عباداتهم، وحتى ينشؤوا على معرفة ما يجب عليهم.(1/54)
السؤال:-
هل يجوز المسح على الخفين والكنادر والجوارب وهي مخرقة؟
الجواب:-
أما الخف المخرق، فالمشهور عند الفقهاء عدم الجواز؛ قال الموفق في "المغني"، وتبعه ابن أخيه في "الشرح": إنما يجوز المسح على الخف ونحوه إذا كان ساتراً لمحل الفرض، فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم، أو كان واسعاً يرى منه الكعب، لم يجز المسح، سواء كان الخرق كبيراً أو صغيراً من موضع الخرز أو من غيره، فأما إن كان الشق ينضم، فلا يبدو منه القدم، لم يمنع جواز المسح.
وقال في "الكافي": فإن ظهر منه شيء، لم يجز المسح؛ لأن(1/55)
السؤال:-
ما شروط المسح على الكنادر والبسطار؟
الجواب:-
قد عرفت أن الكنادر غالباً لا تستر محل الفرض، بل يبدو من القدم الكعبان وظهر القدم أو بعضه، فهذا النوع لا يمسح عليه وحده ولو كان مشدوداً بخيط أو سير فوق الأخمص، كما في بعض أنواع الكنادر، وذلك لأنه لا يستر المفروض غسله من القدم، والستر شرط عند الأئمة. ثم إن المعتاد في هذه الأزمنة أن يلبس تحته شراب يستر القدم كله، فعلى هذا يكون الحكم للشراب، فهو الذي يمسح عليه عادة، لكن لا بد أن يكون صفيقاً، سالماً من الشق والخرق كما تقدم، ويكون الكنادر كالنعل التي تلبس قديماً مع الجورب ليمكن المشي فيه.
ثم إن الكنادر المعروفة لا تبقى دائماً فوق الشراب، بل تخلع عند النوم، وعند دخول المسجد، وعند دخول المجالس غالباً، فعلى هذا لا بد أن يكون المسح على الشراب بشرطه؛ لأنه هو الذي يبقى طوال مدة المسح. فمن مسح على الكنادر ثم خلعها، بطل مسحه، فهو كمن خلع قبل انتهاء مدة المسح وبعد أن انقضى الوضوء، أو خلع الخف الأعلى بعد المسح عليه. وقد سبق أن الصحيح بطلان الوضوء بخلعه، وهو قول الجمهور. فعلى هذا ينبه من يمسح على الكنادر التي فوق الشراب، ثم يخلع الكنادر الممسوح عليها ويبقى الشراب، فإنه بذلك يبطل مسحه.(1/56)
وأما البسطار، فهو لباس يصنع من الربل، أو من مادة الإطارات، أو من الباغات، ويكون طويل الطرف غالباً، بحيث إنه يصل إلى نصف الساق أو أعلى منه، وكثيراً ما يلبسه الجنود من الشرط المجندين في الدفاع المدني، أو التجنيد للقتال، أو الحرس الوطني، أو رجال الأمن؛ فيكون ميزة لهم وقت العمل الخاص بهم، فمتى كان ساتراً للمفروض، لا يبدو من القدم شيء، بحيث ينضم طرفه على الساق، ويبقى على القدمين مدة المسح، وهي يوم وليلة لا يخلع، فإنه يجوز المسح عليه لتمام الشروط فيه، فأما إن كان ظاهره أو ساقه واسعاً، بحيث يرى منه بعض القدم، أو يمكن إدخال اليد بينه وبين الساق إلى الكعبين، فلا يمسح عليه، إلا أن يكون تحته شراب فيمسح على الشراب مباشرة، وذلك لأن الناس يختلفون، فمن كان دقيق الساقين، وكان البسطار واسع الطرف، لم ينضم على ساقه، بل يبدو بعض القدم كالكعبين، فليس له المسح، إلا إن لبس تحته شراباً صفيقاً، فإنه يخلع البسطار ويمسح على الشراب، كما يفعل صاحب الكنادر، وهكذا يفعل مع كل لباس على القدم من أنواع المصنوعات، حيث يشترط للمسح عليه أن يكون طاهراً، وأن يكون مباحاً، وأن يستر محل الفرض، فلا يبدو منه شيء، وأن لا يخلعه إلا عند انتهاء المدة، والله أعلم.(1/57)
السؤال:-
هل يجوز المسح على الكنادر وليس تحتها خفان؟
الجواب:-
قد ذكرنا أن الكنادر المعروفة الآن لا تستر الكعبين، ويبدو من القدم ما فوق الأخمص، فعلى هذا لا يمسح عليه وحده، بل يلبس عادة تحته الشراب الصفيق، السالم من الخروق، أو اثنين من الشراب، ليحصل ستر المفروض، فإن كان الكنادر من النوع الطويل، الذي يستر الكعبين إلى مستدق الساق، ويشد بسحاب أو بخيوط تربطه على الساق، جاز المسح عليه، فهو كالخف الساتر.
أما البسطار، فهو في العادة طويل يصل إلى نصف الساق أو فوقه، فإن كان ينضم على الرجل، ولا يرى شيء من القدم المطلوب غسله، جاز المسح عليه، ولو لم يكن تحته شراب أو خف آخر، بشرط بقائه على القدم، وعدم خلعه إلا بعد نهاية المدة. أما إن كان واسع الرأس، لا يستر محل الفرض، فلا يمسح عليه وحده، بل يغسل القدمين، أو يلبس تحته جوارب صفيقة يكون المسح عليها، ويكون البسطار، كالنعل يلبس ويخلع.(1/58)
السؤال:-
هل يجوز أن يمسح على الخفين وقتاً أو أكثر، ثم يلبس الكنادر أو البسطار ويمسح عليها؟
الجواب:-
قد عرفت أن الخف هو ما يصنع أو يخرز من جلود الإبل ونحوها، ويفصل على القدم ساتراً الكعبين وما تحتهما، والعادة أنه لا يحتاج أن يلبس فوقه كنادر ولا بسطار، للاكتفاء به. ومع ذلك، فإن الفقهاء ذكروا حكم من لبس خفاً فوق خف، وجعلوا الحكم للفوقاني إن لبس الثاني قبل الحدث، وللأسفل منهما إن كان اللبس بعد الحدث.
وقد تقدم في السؤال الثالث والثلاثين ما قيل في ذلك. ويقال كذلك في الجوارب: إذا لبس الثاني قبل الحدث مسح على الأعلى، فإن لبس الثاني بعد الحدث، فالمسح على الأول إن كان صفيقاً غير مخرق، وكذا حكم من لبس الشراب وحده، ثم أحدث، فلبس بعد الحدث الكنادر المشدودة أو البسطار الساتر، فالمسح على الشراب لتعلق الحكم به، والله أعلم(1/59)
السؤال:-
إذا كانت الكنادر إلى الكعبين، فهل يمسح عليها؟
الجواب:-
المشهور من الكنادر أنها لا تستر محل الفرض، بل تكون إلى نصف الكعب أو أسفل منه، ويبدو ظاهر القدم مما يلي الأخمص، فهذا النوع لا يمسح عليه وحده، فإن لبس تحته شراباً وكان الكندر كالنعل يخلعه في المجالس وعند النوم، فالمسح على الشراب. فإن شد الكنادر فوق الشراب، وأحكم ربطها، ولم يخلعهما إلا سواء، فالمسح على الأعلى، وهو الكنادر، فإن وجد من الكنادر ما يستر القدم كله إلى مستدق الساق، جاز المسح عليه بشرطه.(1/60)
السؤال:-
إذا مسح على الكنادر والبسطار، ثم خلعها، فهل ينتقض وضوؤه؟
الجواب:-
سبق نحو ذلك في السؤال الثامن والعشرين وفي السؤال الحادي والثلاثين في حكم الخفين، وذكرنا أن القول المختار بطلان الطهارة لمن خلعهما بعد المسح عليهما من حدث، ولو كان حال الخلع متطهراً، وما في ذلك من الخلاف. فيقال في الكنادر والبسطار مثل ذلك، بشرط أن يكون المسح عليهما بعد الحدث. أما إن توضأ ولبسهما، وبقي على طهارته، ومسح عليهما لتجديد الوضوء، فإن خلعهما لا يبطل الوضوء لبقائه على طهارته الأولى، كما لو لم يلبسهما.(1/61)
السؤال:-
إذا لم يشق خلع الكنادر، فهل يجوز المسح عليها؟
الجواب:-
اعلم أن المسح على الخفاف وما أشبهها إنما شرع رخصة للحاجة إلى التدفئة ووقاية القدم، فمتى كان محتاجاً إلى لبس الخف أو الكنادر أو الشراب، فإنه يمسح عليها إلى مدتها، سواء شق خلعها أو لم يشق، لوجود السبب الداعي إلى اللباس. ثم متى استغنى عنها، وزالت الحاجة أو خفت، شرع نزعها وغسل القدمين. ولهذا قال الفقهاء: ولا يلبس ليمسح؛ أي: لا يجوز له اللبس من غير حاجة، وإنما يريد إسقاط الغسل، كما سبق في أول الأسئلة.(1/62)
السؤال:-
هل يجوز أن يخلع الكنادر ويلبسها أو يلبس غيرها إذا كان على طهارة، سواء مسح عليها قبل أن يخلعها أو لم يمسح؟
الجواب:-
تقدم نحو ذلك في السؤال الحادي والثلاثين في خلع الخف بعد المسح عليه، فيقال مثل ذلك في الكنادر، فمتى خلعها بعد الحدث بطل وضوءه، وسواء كان طاهراً حال الخلع أو محدثاً، وسواء مسح عليها قبل الخلع أو لم يمسح، ولا فرق بين إعادة لبس الكنادر التي خلعها أو لبس غيرها، فالمختار أن يجدد الوضوء ويغسل قديمه؛ لأن المسح بطل أثره بخلع الممسوح عليه، ولأنه يكون كمن توضأ وترك قدميه حتى يبست أعضاؤه وفاتت الموالاة، فإنه يعيد الوضوء كاملاً كما تقدم.(1/63)
السؤال:-
يقول بعض الإخوان: يشق علينا خلع البسطار، فنصلي فيه في بعض المساجد، ولكن بعض جماعة المسجد ينتقدون فعلنا، فما رأيكم؟
الجواب:-
عليكم أن تتفقدوا أحذيتكم عند دخول المساجد، فإن كان بها أذى أو قذر مسحتموه بالتراب، وإن كان فيها نجاسة عينية طهرتموها، فبعد ذلك لا بأس بالصلاة فيها، سيما مع مشقة نزعها. وقد ثبت في الصحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه. وروى أبو داود وابن حبان في "صحيحه" عن شداد بن أوس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم". وروى أبو داود عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جاء أحدكم إلى المسجد، فلينظر، فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه، وليصل فيهما". وقد روى أكثر من عشرين صحابياً ذكر الصلاة في النعال، أشار إليها الشوكاني في "النيل" والترمذي في "سننه" وذكر في "الشرح" من خرجها.
ولا شك في جواز الصلاة بالنعال، لكن بعد التحقق من نظافتها، وعدم تلويثها للمسجد، وحيث إن الفرش الموجودة تتأثر بأدنى الغبار أو القذر اليسير الذي تحمله الأحذية، فينبغي مراعاة عدم تلويثها، وإيذاء المصلين بها، ولكن إذا كان هناك مشقة في خلع البسطار أو الخفين، فلا بأس بالصلاة فيها لأمن الأذى، والحرص على مسحها وتنظيفها قبل دخول المسجد، والاعتذار عن ذلك بالمشقة، والله أعلم.(1/64)
السؤال:-
ما حكم مسح بعض الرأس؟
الجواب:-
لا صلة لمسح الرأس بمسح الخفين، وله صلة بمسح العمامة؛ وذلك لأن الشافعية ذهبوا إلى جواز الاكتفاء بمسح بعض الرأس، واستدلوا بما رواه المغيرة بن شعبة أنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ومسح بناصيته، وعلى العمامة والخفين. (رواه مسلم) وغيره. قالوا: لأن الناصية هي مقدم الرأس، فحيث اقتصر على مسحها دل على جواز الاقتصار على جزء من الرأس قالوا: ولو بعض شعرة، وجعلوا الباء في قوله: (وامسحوا برؤوسكم) للتبعيض؛ أي: بعض رؤوسكم.
والجواب عن الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على مسح الناصية، بل كمل بمسحه على العمامة، حيث كان قد شدها على رأسه، ولم ينقل عنه الاقتصار على بعض الرأس وهو مكشوف. وقد ثبت في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم التعميم بقوله: ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، إلخ.
وقد ذهب الحنفية إلى الاكتفاء بمسح ربع الرأس، لحديث الناصية. وقد ذكرنا الجواب عنه.
وقد دلت السنة على وجوب تعميم الرأس، كما في حديث عبد الله بن زيد المذكور، ومثله عن علي وعن المقدادم بن معديكرب وغيرهم، وهي تبين ما أجمل في الآية، وترجح أن الباء فيها للإلصاق، وهو المعروف من اللغة في مثل هذا السياق.(1/65)
السؤال:-
ما شروط المسح على العمامة، وما صفته؟
الجواب:-
العمامة ما يلبس فوق الرأس، لوقايته من البرد والشمس، وهي من الزينة. وقد روى القضاعي في "مسند الشهاب" والديلمي في "مسند الفردوس" حديثاً مرفوعاً بلفظ: "العمائم تيجان العرب"، وروى الترمذي والحاكم وغيرهما عن ركانة حديثاً غريباً بلفظ: "فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس".
ثم إن العمامة تطلق على كل ما يغطى الرأس؛ لأنها تعمه، ولكن ورد المسح على نوع منها، واشترطوا له شروطاً:
فمنها: أن تكون محنكة، وهي التي تلف على الرأس، ثم يجعل طرفها تحت الحنك.
ومن شروطها: ستر جميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، كمقدم الرأس، وهو الناصية، وكالأذنين، وجوانب الرأس، وأطراف الشعر، فإنه يعفى عنه، لجريان العادة بعدم ستره، وصعوبة التحرز عنه، وكذا لو ظهر أطراف القلنسوة تحت العمامة، وسواء كانت ذات ذؤابة أو لم تكن، لسترها لمحل الفرض، ومشقة نزعها.
ويشترط للمسح عليها كونها مباحة، كما في الخفين، وأن يلبسها بعد كمال الطهارة.
وحكمها حكم الخف في التوقيت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
واختلفوا في العمامة ذات الذؤابة، وهي الطرف الذي يرخى بين الكتفين.
فمن جوز المسح عليها، علل بأنها لا تشبه عمائم أهل الذمة، ولأنها ساترة، ويشق خلعها ومسح الرأس تحتها عادة.
ومن منع المسح -وهو الأرجح- استدل بما روى أبو عبيد في "الغريب" أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي، ونهى عن الاقتعاط، وفسره بعدم التحنيك، ولعدم المشقة في رفعها، ومسح الرأس تحتها.
فأما العمامة الصماء -وهي غير المحنكة، ولا ذات ذؤابة- فلا يجوز المسح عليها لأنها تشبه عمائم أهل الذمة، وقد نهينا عن التشبه بهم، وليس في نزعها مشقة.(1/66)
وقد تقدم قريباً حديث المغيرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين. (رواه مسلم وغيره) . وفيه دليل على أنه مع مسح العمامة يمسح ما ظهر من جوانب الرأس، كالناصية، والأذنين، وجوانب الرأس، على القول بوجوب تعميم الرأس بالمسح في الوضوء، وهو القول الصحيح كما تقدم.
وصفة المسح على العمامة أن يبل يديه بالماء، ويمرهما على أعلى العمامة وجوانبها. ويستحب أخذ ماء جديد للأذنين، كما قيل ذلك في مسح الرأس المكشوف، وإن مسحهما مع الرأس أجزأه.(1/67)
السؤال:-
هل يقاس على العمامة الطاقية للرجل والخمار للمرأة؟
الجواب:-
الطاقية: هي القلنسوة تلبس فوق الرأس للوقاية من الشمس والحر، وهي مفصلة بقدر أعلى الرأس، ولا تستر الأذنين غالباً، فلا تقاس بالعمامة في المسح عليها، لعدم مشقة رفعها.
فأما الخمار للمرأة، فهو كل ما تستر به رأسها ووجهها وعنقها كما قال تعالى: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) . ومذهب الجمهور عدم المسح عليها لعدم المشقة في نزعها، ولأنها خاصة بالنساء، فتشبه ما يوضع وقاية على الرأس من خرقة أو طاقية، فالمسح عليها ترخص لا حاجة إليه.
وروي عن الإمام أحمد جواز المسح عليها إذا كانت مدارة تحت حلوقهن، إلحاقاً لها بعمامة الرجل المحنكة ولمشقة نزعها غالباً. وقد روي المسح عليها عن أم سلمة، وهذه الرواية هي المشهورة في كتب الفقهاء من الحنابلة، ولعلها تتقيد بالحاجة والضرورة، والله أعلم.(1/68)
السؤال:-
ما حكم المسح على ما يلبس على الرأس في أيام الشتاء خشية البرد؟
الجواب:-
الغالب أن تلك اللفائف التي توضع على الرأس يقصد منها الستر والتدفئة، ولا يصعب رفعها وحلها، بل في الإمكان مسح الرأس من تحتها، أو حلها ثم المسح مباشرة على الرأس. فعلى هذا لا أرى المسح عليها. لكن إن كانت شبيهة بالعمامة محنكة أو ذات ذؤابة، وسترت الرأس إلا ما يظهر غالباً ويشق ستره، وكانت صفيقة أو مبطنة أو مكررة الإدارة، ألحقت بالعمائم، وأعطيت حكمها، وإلا فلا.(1/69)
السؤال:-
إذا كانت اللفافة ساترة للقدم، فهل تأخذ حكم الخف؟
الجواب:-
نص الإمام أحمد على عدم الجواز للمسح على اللفائف والخرق التي تشد على القدمين، وهو المنصوص المجزوم به عند فقهاء الحنابلة، حتى جعله أبو البركات إجماعاً، كما ذكره الزركشي. وهناك قول بالجواز، بشرط قوتها، وشدها بخيط قوي أو نحوه، وسترها للقدم، وإمكان المشي فيها، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال في "مجموع الفتاوى 21/184": وهكذا ما يلبس على الرجل من فرو وقطن وغيرهما، إذا ثبت ذلك بشدهما بخيط متصل منفصل مسح عليهما بطريق الأولى. قال: فإن قيل: فيلزم من ذلك جواز المسح على اللفائف، وهو أن يلف على الرجل لفائف من البرد أو خوف الحفاء أو من جراح بها ونحو ذلك؟ قيل: في هذا وجهان ذكرهما الحلواني، والصواب أنه يمسح على اللفائف وهي بالمسح أولى من الخف والجورب، فإن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة، وفي نزعها ضرر، إما إصابة البرد وإما التأذي بالحفاء وإما التأذي بالجرح. فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين، فعلى اللفائف بطريق الأولى. ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعاً فليس معه إلا عدم العلم، ولا يمكن أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين، فضلاً عن الإجماع. والنزاع في ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره. أ. هـ.
فعلى هذا، لا يمسح على اللفائف على القول المشهور، لكن إن دعت الضرورة إلى شدها، لاتقاء البرد، أو وقع الحجارة، أو نحو ذلك، وكانت ساترة صفيقة يمكن المشي فيها، ويشق نزعها، فهي أولى بالمسح عليها من الجوارب الموجودة الآن؛ فإن أكثرها شفاف أو رقيق تساهل بالمسح عليها كثير من الناس، والله أعلم.(1/70)
السؤال:-
ما شروط المسح على الجبيرة؟
الجواب:-
الجبيرة هي ما يمسك العظم إذا انكسر؛ كالذراع والساق ونحوهما، وكذا ما يوضع على جرح لشده عن ما يتألم به. وسميت جبيرة تفاؤلاً بجبر الكسر، وعرفها بعضهم بقوله: هي أعواد ونحوها تربط على الكسر أو الجرح ليلتئم. وقيل: هي الخشب أو الألواح التي تربط على موضع الكسر حتى ينجبر تحتها.
واللصوق هو ما يوضع على قرحة أو جرح فوق الدواء.
ودليل جواز المسح على الجبيرة حديث جابر في الذي أصابه حجر، فشجه في رأسه فاغتسل من احتلام فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده". (رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي، وفي سنده ضعف) ، لكن يشهد له حديث ابن عباس أن رجلاً أصابه جرح ثم أصابه احتلام، فاغتسل فكز فمات، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح" (رواه أحمد، وابن ماجة، والدارمي، والحاكم، وأبو يعلى وغيرهم، كما في التعليق على شرح الزركشي 1/355) . ولكثرة طرقه ومخرجيه يعلم شهرة القصة وثبوتها. قال الزركشي في باب التيمم: جواز المسح على الجبيرة إجماع في الجملة، وقد دل عليه حديث صاحب الشجة، وروى البيهقي وغيره عن ابن عمر: من كان به جرح معصوب عليه، توضأ ومسح على العصابة، ويغسل ما حول العصابة، وإن لم يكن عليه عصابة مسح ما حوله ... ومن ثم قال الشافعي رحمه الله: روي عن علي رضي الله عنه أنه انكسر إحدى زندي يديه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر. قال: ولو عرفت إسناده بالصحة لقلت به، وهذا مما أستخير الله فيه أ. هـ.
وحديث علي المذكور رواه ابن ماجة وعبد الرزاق والدارقطني وغيرهم، لكنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي، وهو معروف بوضع الحديث.
وحيث إن المسح على الجبائر مجمع عليه، فقد ذكر لذلك شروط، في بعضها خلاف، فمنها:(1/71)
أن يشدها على طهارة، لأنه مسح على حائل، فاشترطت الطهارة كالخف؛ وقيل: لا تعتبر لها الطهارة قبل الشد، وهو الصحيح، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية؛ لأن الكسر يقع بغتة، ويبادر إلى وضع الجبيرة في الحال، فاشتراط الطهارة يفضي إلى حرج ومشقة.
وقد ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أن الجبيرة تفارق الخف من خمسة أوجه:
أحدها: أن مسح الجبيرة واجب ومسح الخفين جائز، فإن له خلعه وغسل الرجلين.
الثاني: أن الجبيرة تمسح في الطهارة الكبرى؛ لأنه لا يمكن خلعها قبل برء الجرح، بخلاف الخفين، فإنه ينزعهما للاغتسال.
الثالث: أن الجبيرة ليس لها حد ووقت تخلع فيه كالخف، بل يمسح عليها إلى تمام البرء، وانجبار الكسر، بخلاف الخفين، فإنهما موقت مسحهما كما سبق.
الرابع: أن الجبيرة يستوعبها بالمسح، كما يستوعب غسل ما تحتها إذا كان بارزاً، فإن مسحها بدل غسل ما تحتها.
الخامس: أن الجبيرة يمسح عليها وإن شدها على حدث عند أكثر العلماء، وهو الصواب. أ. هـ.
الشرط الثاني للجبيرة: أن لا يتجاوز بها موضع الكسر تجاوزاً لم تجر العادة به، فإن الجبيرة توضع على طرفي الصحيح، لينجبر الكسر، وفي معنى ذلك ما جرت به العادة من التجاوز لجرح أو ورم، فيعفى عن اليسير الذي لا بد منه، وهو موضع الشد، ويكفي المسح عليه.
ثم إن المسح على الجبيرة ليس مؤقتاً، بل يستمر إلى حلها، ثم إذا نزعها وهو على طهارة، لم يلزمه غسل ما تحتها ولا إعادة الغسل إن كانت في غير أعضاء الوضوء، فمتى سقطت سقوط برء، كان بمنزلة حلق الرأس بعد مسحه، وكشط الجلد بعد الاغتسال، لا يوجب غسل ما تحته.(1/72)
وقد فصل القول في الجبيرة شيخ الإسلام ابن تيمية في باب المسح على الخفين من "مجموع الفتاوى"، وكذا الزركشي في باب التيمم من "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" رحمهما الله تعالى، وقد ذكر الزركشي عشرة فروق بين الجبيرة والخف، تأتي إن شاء الله في جواب السؤال التاسع والخمسين(1/73)
السؤال:-
ما صفة المسح على الجبيرة؟
الجواب:-
المسح هو إمرار اليد على الممسوح بعد أن يبلها بالماء، فمتى أراد المسح على الجبيرة، فإنه يبل يده أو يديه بماء، ثم يمسح الجبيرة كلها، ولا بد من تعميمها بالمسح، وظاهر إطلاق العلماء أنه لا فرق في مسحها بين أن يؤخره إلى تمام الطهارة، أو يمسح في أثناء الطهارة، كما لو كانت الجبيرة في القدم أو الذراع، فإن له أن يمسح عليها بعد غسل ما قبلها وله تأخير المسح إلى الانتهاء من الطهارة. وكذا إن كانت في غير أعضاء الوضوء، فله المسح عليها أثناء الغسل أو بعد الفراغ من الاغتسال كله.(1/74)
السؤال:-
هل اللصقة التي توضع على الجرح تأخذ حكم الجبيرة أو الخف؟
الجواب:-
الجرح هو إصابة غير الرأس بمحدد يشق الجلد ويدمي المكان، فإن كانت الإصابة في الرأس أو الوجه، سميت شجة، وإن كانت في غيرهما، فهي جرح. فمتى وضع على الجرح لصوق أو دواء يمنع وصول الماء إليه، فلا بد من المسح على اللصوق والدواء إن تضرر بالغسل، فإن لم يتضرر اكتفى بمرور الماء عليه. قال الزركشي رحمه الله تعالى: إذ لا فرق بين الكسر والجرح في موضع الجبيرة. نص عليه أحمد، وقصة صاحب الشجة كانت في الجرح. وفي معنى ذلك لو وضع على جرحه دواءً، وخاف من نزعه، فإنه يمسح عليه، وكذا لو ألقم إصبعه مرارة، كما روى الأثرم والبيهقي بإسناديهما عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قرحة، فألقمها مرارة، وكان يتوضأ عليها أ. هـ.
وهذا الأثر في "السنن الكبرى" للبيهقي في أبواب المسح على الخفين. والمراد: مرارة الشاة التي في جوفها، أي: أدخل أصبعه الجريح فيها كعلاج، وحتى لا تتضرر القرحة بالماء. وفسرت المرارة بأنها هنة رقيقة فيها ماء أخضر هي لكل ذي روح إلا الجمل.(1/75)
ثم إن الموجود في هذه الأزمنة مما يسمى باللصقة عبارة عن قطعة قماش ونحوه، في أحد جانبيها شمع أو لصوق، توضع على محل الألم، وتلصق عليه، فتمسك الجلد واللحم تحته عن التمزق والتشقق، وتبقى حتى يلتئم اللحم ويبرأ، ثم تنزع. والغالب أنها توضع على محل الألم بعد غسله وتنظيفه، سواء كانت في أعضاء الوضوء أو في غيرها، وحيث إنها لا تتأثر بمرور الماء عليها، فإنه يكتفى بغسلها مع سائر الجسد عند الاغتسال من الجنابة ونحوها، ولا حاجة إلى المسح عليها كالجبيرة والمرارة، وتعطى حكم الجبيرة في بقائها إلى تمام البرء للمحل، وإن كانت في أعضاء الوضوء، فالمختار أن توضع على طهارة من الحدث الأصغر، حتى يكتفى بغسلها مع غسل ذلك العضو عند الوضوء، فإن وضعها على حدث، اختير أن يتيمم بعد كل وضوء لرفع الحدث عما تحت اللصقة، والله أعلم.(1/76)
السؤال:-
ما الحكم فيمن اقتصر على مسح بعض الخف أو الجبيرة أو العمامة؟
الجواب:-
أما الخف، فلا يمسح إلا ظاهره من أصابعه إلى ساقه، فيبل يده، ويمرها على ظاهره مفرقة الأصابع، فيمسح ظاهره وجانبيه، ولا يمسح أسفله، ولا عقبه، وهو المؤخر. وقد سبق حديث علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخلف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه. (رواه أبو داود) كما تقدم في الجواب الثالث عشر.
وأما الجبيرة فإنه يمسح على جميعها؛ لأن المسح ههنا بدل الغسل، حيث سقط الغسل للضرورة، وأقيم المسح مقامه، فوجب تعميم مسحها كلها. فمن اقتصر على مسح بعضها، كان كمن اقتصر على غسل بعض ذلك العضو أو المكان، فلا تتم الطهارة إلا بغسل الجميع، أو مسح الجبيرة فوقه.
وكذا العمامة، لا بد من تعميمها على القول المختار، كما يلزمه تعميم الرأس بالمسح، كما تقدم.(1/77)
السؤال:-
ما الحكم فيمن اتخذ الغسل بدل المسح، سواء للخف أو للعمامة أو للجبيرة أو اللفائف التي على الجرح؟
الجواب:-
ذكر العلماء أنه لا يشرع غسل الخفين على القدمين بدل المسح؛ لأن الغسل يعرضها للتلف عند التكرار، وفي ذلك إفساد لماليّتها، والشرع قد ورد بالمسح، فإذا فعله اتبع الدليل. وقد صرح العلماء بكراهة غسل الخفين في الوضوء؛ لأنه عدول عن الوارد، ولأنه مظنة إفسادهما. ومع ذلك، فإن الغسل يرفع الحدث أو يبيح الصلاة؛ لأنه أبلغ من المسح.
وأما العمامة، فمن المشقة غسلها مع كل وضوء، كما أن غسل الرأس لم يفرض في الوضوء، لما في ذلك من الصعوبة والمشقة التي تجلب التيسير. قال صاحب "المطالب": ويجزئ غسله -أي الرأس- بكراهة بدلاً عن مسحه إنْ أمر يده عليه، ولا شك أن غسل العمامة التي تشد على الرأس وتحت الحنك أشد صعوبة، لكن لو غسلها وتحمل المشقة، ارتفع الحدث لوجود البلل المطلوب.
وأما غسل الجبيرة أو اللفائف التي هي اللصوق على الجروح، فإنه أيضاً شاق، وفيه مضرة على الجرح أو الكسر، وسبب لتأخير البرء، فإن غسلها وتحمل الضرر، أجزأ ذلك عن المسح، لوجود المسح وزيادة.(1/78)
السؤال:-
إذا مسح الإنسان على الجبيرة فهل يتيمم؟
الجواب:-
إن كانت الجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة، اكتفى بالمسح عليها، سيما إذا وضعها على طهارة بلا خلاف. أما إن وضعها وهو محدث، فقد سبق أن هناك قولاً بأنه لا يمسح عليها، لكن إن شق نزعها، مسح عليها وتيمم حتى يرتفع الشك.
فأما إن كانت قد تجاوزت قدر الحاجة، ويشق نزع الزائد، فإنه يمسح عليها كلها، ويتيمم عن القدر الزائد، للخروج من الخلاف، وخصوصاً إذا كان الزائد كثيراً، كما في هذه الأزمنة، حيث يوضع على الرجل أو اليد ما يسمى بالجبس، وقد يعم الفخذ والساق والقدم، مع أن الكسر في أحدها، اعتذاراً بإيقاف الحركة للعضو المنكسر حتى يلتئم الكسر، مع أن الجبر القديم يكون بألواح صغيرة تربط بخيط فوق العظم المنكسر، فلا تشل معه الحركة، ولا يعوق الإنسان عن القيام والتنقل، ومع ذلك يحصل به البرء تماماً.
وأما إن كان الجرح بارزاً، كقرحة في الوجه أو الذراع أو القدم، وفي غسلها ضرر وألم، أو تأخر برء، وشق أيضاً المسح عليها باليد لتضرره بذلك، فإنه يغسل الصحيح الذي حول الجرح، ويكتفي بالتيمم عن الجرح الذي لم يمسه الماء، ويقال كذلك في المجدور الذي عمت القروح بدنه، وصعب عليه غسلها أو مسحها أنه يكتفي بالتيمم، فإن قدر على مسح بعضها أو غسله، لم يسقط، وتيمم عن الباقي.(1/79)
السؤال:-
هل يشترط للمسح على الجبيرة أو العمامة أن تكونا موضوعتين على طهارة؟
الجواب:-
أما العمامة، فلا خلاف أنه لا بد قبل لبسها من مسح الرأس في الوضوء، واشترط أكثر العلماء لبسها بعد تمام الطهارة، أي بعد غسل القدمين. والأقرب جواز المسح عليها إذا لبسها بعد مسح الرأس، ولو قبل غسل الرجلين، لارتفاع الحدث عن الرأس بمسحه.
واختلف فيما إذا لبس العمامة في طهارة مسح فيها على الخفين، حيث قد قيل: إن مسح الخفين لا يرفع الحدث عن القدمين، وإنما يبيح الصلاة حتى تنقضي المدة للمسح. ولعل الأقوى أنه يجوز المسح على العمامة بشروطها إذا لبسها على طهارة قد مسح فيها على جبيرة أو على خفين ونحوهما، لوجود السبب المبيح للمسح.
وأما الجبيرة، فقد سبق في الجواب الثالث والخمسين ذكر شروط المسح عليها، وأن المشهور عند الفقهاء اشتراط وضعها على طهارة من الحدثين، وأن الصواب عدم الاشتراط.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في باب المسح على الخفين من "مجموع الفتاوى": الخامس: أن الجبيرة يمسح عليها، وإن شدها على حدث عند أكثر العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو الصواب. ومن قال: لا يمسح عليها إلا إذا لبسها على طهارة، ليس معه إلا قياسها على الخفين، وهو قياس فاسد؛ فإن الفرق بينهما ثابت من هذه الوجوه، ومسحها كمسح الجلدة ومسح الرأس ... إلخ.
وقد ذكر الزركشي في آخر باب التيمم عشرة فروق بين الخف والجبيرة.
الأول: أنه يمسح، وإن كان عاصياً بسفره بلا خلاف، وفي مسحه للخف خلاف، فقيل لا يمسح مطلقاً، وقيل: يمسح مَسْحَ مقيم.
الثاني: أنها تمسح مع الحدثين الأصغر والأكبر؛ لأن مسحها للضرورة.
الثالث: أن مسحها لا يتوقف بمدة، لأنه مَسْحٌ للضرورة، فيبقى ببقائها.
الرابع: أنه لا يشترط سترها لمحل الفرض إذا لم تكن حاجة.
الخامس: أن شدها مختص بحال الضرورة، بخلاف الخف.(1/80)
السادس: أنها تستوعب بالمسح كالتيمم.
السابع: أنها تجوز مع خرق ونحوه، يبدو منه بعض محل الفرض، والخلاف في الخف المخرق.
الثامن: صحة المسح عليها، ولو كانت من حرير ونحوه. على رواية صحة الصلاة في ثوب الحرير، بخلاف الخف على القول المحقق.
التاسع: أنها لا تشترط لها الطهارة رأساً، في رواية، بخلاف الخف.
العاشر: أنه لو لبس الخف على طهارة مسح فيها على جبيرة، جاز أن يمسح عليه، بخلاف ما إذا لبس الخف على طهارة، مسح فيها على عمامة، أو لبس العمامة على طهارة مسح فيها الخفين، فإنه لا يمسح على وجه، وإن كان الراجح جواز المسح مطلقاً، والله أعلم.(1/81)
السؤال:-
ما حكم المسح على القلانس؟
الجواب:-
القلانس جمع قلنسوة، وهي الطاقية التي توضع على الرأس، وقد أشير إليها في السؤال الخمسين.
والصحيح عدم المسح على القلانس؛ قال في "المطالب": لأنه لا يشق نزعها، فأشبهت الكتلة، وفسرت القلانس بأنها مبطنات تتخذ للنوم، ومثلها الدنّيات، قلانس كبار كانت القضاة تلبسها. قال في "مجمع البحرين ": أراد القلانس المبطنات كدنيات القضاة والنوميات. فأما الكتلة، فلا يجوز المسح عليها، لا نعلم فيه خلافاً؛ لأنها لا تستر جميع الرأس عادة، ولا تدوم عليه. فأما القلانس التي ذكرناها، ففيها روايتان: إحداهما لا يجوز المسح عليها، ثم ذكر أنه قول الأئمة الثلاثة وإسحاق والأوزاعي. قال ابن المنذر: لا نعلم أحداً قال به؛ لأنه لا يشق نزعها، أشبهت الكتلة، ولأن العمامة التي ليست محنكة ولا ذؤابة لها لا يجوز المسح عليها، وهذه أدنى منها. ثمر ذكر الرواية الثانية عن أحمد بجواز المسح عليها، وذكر عن أنس أنه مسح على قلنسيته. (رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي) ، وروى الأثرم عن عمر أنه قال: إن شاء حسر عن رأسه، وإن شاء مسح على قلنسيته وعمامته. وروى بإسناده عن أبي موسى أنه خرج من الخلاء، فمسح على القلنسوة. قال: ولأنه ملبوس معتاد يستر الرأس أشبه العمامة المحنكة، وفارق العمامة التي قاسوا عليها؛ لأنها منهي عنها، والله أعلم. أ. هـ.
ولعل القول بالمسح خاص ببعض القلانس، وهي التي تستر الرأس كله وتلاصقه ويصعب رفعها.
وقد فسر الدنيات في "حاشية الشرح" بالقلانس؛ لأنها تشبه الدن.
وأما النوميات، ففي "الإنصاف" أنها مبطنات تتخذ للنوم، وكذا في "المطالب"، وأشكلت على المحشي على الشرح، فاستظهر أنها النونيات بالنونين، والأول أقرب.(1/82)
وأما الكتلة، ففسرها بأنها غطاء للرأس، ولها كلاليب بغير عمامة فوقها يلبسها السلطان والأمراء وسائر العساكر، ولعلها ما يسمى بالبرنيطة. وذكر في التعليق عن الحافظ ابن حجر، قال: القلنسوة غشاء مبطن يستر به الرأس. قاله القزاز في شرح الفصيح. وقال ابن هشام: هي التي يقول لها العامة: الشاشة. وفي الحكم: هي من ملابس الرؤوس المعروفة. وقال أبو هلال العسكري: هي التي تغطى بها العمائم وتستر من الشمس. كأنها عنده رأس البرنس.
أ. هـ والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.(1/83)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى متنوعة
أصول الفقه(2/1)
السؤال:-
ذكر بعضهم أن معرفة الإجماع لا تحصل حتى تطوف العالم كله فهل هذا صحيح؟
الجواب:-
روي عن الإمام أحمد أنه قال من ادعى الإجماع فهو كاذب. ولعله يريد في المسائل الاجتهادية، حيث إن المسائل التي أدلتها قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، لا يخالف في حكمها عاقل يدعى الإسلام ويقبله، ثم إن زماننا هذا تقاربت فيه البلاد، فأصبح من السهل معرفة أقوال العلماء وأهل الفتيا في زمن يسير، بواسطة الخطابات، والمكالمات، والإذاعات المسموعة والمرئية، فلا يحتاج إلى طواف العالم الإسلامي في معرفة الإجماع.(2/2)
السؤال:-
متى يحق للشاب أن يجتهد ويفتي؟
الجواب:-
إن الاجتهاد في المسائل له شروط، وليس يحق لكل فرد أن يفتي ويقول في المسائل إلا بعلم وأهلية، وقدرة على معرفة الأدلة، وما يكون منها نصا أو ظاهراً، والصحيح والضعيف، والناسخ والمنسوخ، والمنطوق والمفهوم، والخاص والعام، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، ولابد من طول ممارسة، ومعرفة بأقسام الفقه وأماكن البحث، وآراء العلماء والفقهاء، وحفظ النصوص أو فهمها، ولا شك أن التصدي للفتوى من غير أهلية ذنب كبير، وقول بلا علم، وقد توعد الله على ذلك بقوله تعالى (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون) (النحل:116) وفي الحديث "من أفتى بغير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه" وعلى طالب العلم أن لا يتسرع في الفتوى، ولا يقول في المسألة إلا بعد أن يعرف مصدر ما يقول ودليله ومن قال به قبله، فإن لم يكن أهلا لذلك فليعط القوس باريها، وليقتصر على ما يعرف، ويعمل بما حصل عليه، ويواصل التعلم والتفقه حتى يحصل على حالة يكون فيها أهلا للاجتهاد، والله الهادي إلى الصواب.(2/3)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى متنوعة
الآذان(3/1)
السؤال:-
هل يلزم الأذان في بداية الوقت، خاصة إذا كنت في البر، وهل يجب أن يكون في الرحلات إمام راتب في كل الفروض؟
الجواب:-
الأذان إذا كان هناك جماعة يسن أن يكون في أول الوقت، إذا كانوا نازلين أو مقيمين، أو في بلد، فيكون الأذان عند أول الوقت، ويجوز تأخيره إذا كان أهل البلد قليلا محصورين كأذان الصبح، أو أذان الظهر في شدة الحر، أو أذان العشاء إذا كان لا يشق عليهم التأخير. والأصل أنهم يؤذنون عند دخول الوقت، ومن الأولى إذا كانوا مسافرين أن يعينوا مؤذناً يتولى الأذان، وإماماً يتولى الجماعة، وإذا تأخر لعذر جاز أن يتولى الأذان أو الإمامة غيره ممن هو أهل لذلك.(3/2)
السؤال:-
هل المساهمة في بناء مرافق للمسجد كبيت الإمام والمؤذن مثلاً داخل في حكم فضل بناء المساجد؟ ثم ما هو الأجر والثواب لمن قام بذلك متبرعاً، أو مساهما في بناء تلك المرافق؟
الجواب:-
نعم يدخل هذا في العمل الجاري لصاحبه، فإن المرافق ينتفع بها، وتبقى طوال وجودها يرتفق بها، وتعين على أداء العبادات، وعلى التزام الإمام والمؤذن بهذه الوظيفة الشريفة، فمن ساعد فيها فله أجره ما دامت باقية كالمسجد، والله أعلم.(3/3)
السؤال:-
كيف متابعة الآذان لمن يسمع الآذان، ولكن لا يمكن من الصلاة مع جماعة المسجد، ولكن مع شخص أو شخصين.
الجواب:-
إجابة المؤذن أن تقول مثل ما يقول سرا، تدعو بعده، والإجابة أيضاً بالحضور إلى المسجد لأداء تلك الصلاة عند التمكن، فمن لم يقدر للعذر كالسجناء والمرضى صلوا في مكانهم جماعة أو فرادى، لعدم الاستطاعة.(3/4)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى متنوعة
الأدب(4/1)
السؤال:-
بعض الشباب هداهم الله يعق والديه، ويرفع صوته عليهم، وينسى فضل والديه عليه، بل والحسرة التي يجدونها عندما يرفع صوته عليهم، فبماذا توجهون هؤلاء، وهل العقوق كبيرة من كبائر الذنوب، وهل لابد للعاق أن يتوب، وإذا لم يتب فهل يناله عقاب من الله؟
الجواب:-
قد أوصى الله تعالى بالوالدين، وقرن حقهما بحقه، كما في قوله (وقضى ربك أن لا تعبدوا إليه إياه، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريماً، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً) (الإسراء:23-24) فبدأ بحق الله تعالى، ثم بالإحسان إلى الأبوين، فإن بلغا عنده الكبر، وطعنا في السن، فلا ينهرهما، ولا يتأفف منهما، بل يلين لهما القول، ويتواضع لهما، ويرحمهما ويدعو الله لهما بالرحمة ويتذكر إحسانهما إليه في الصغر وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم العقوق من الكبائر، بل من أكبر الكبائر، كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين) الخ ونهى عن التسبب في شتم الوالدين، بل جعله من الكبائر، فقال صلى الله عليه وسلم (من الكبائر شتم الرجل والديه) قالوا: وكيف يشتم أو يسب الرجل والديه؟ فقال (يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه) أي يصير متسببا وقال صلى الله عليه وسلم (لعن الله من لعن والديه) فعلى المسلم أن يعرف حق أبويه، ويعترف بإحسانهما، ويلين لهما القول، ويتواضع لهما، ويلبي طلبهما مهما كلفه، ويحرص على مجازاتهما بقدر ما يستطيع، ويتوب إلى الله تعالى من كل ذنب صدر منه في حقهما، ويسألهما الرضا عنه، والعفو عما صدر منه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (رضى الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين) والله أعلم.(4/2)
السؤال:-
امرأة توفيت بعيداً عن أولادها، وهي غير راضية عن أولادها بعض الشيء أو كلياً، وأولادها كانوا لا يقصرون معها، لكن كانوا يعصون والدتهم بعض الشيء ويغضبونها، وذلك لظروفهم النفسية والعصبية والمالية، والجهل بحقوق الوالدين وحيث كانوا محتارين، وخائفين من رب العالمين ... أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجواب:-
عليهم الترحم عليها، وتزويدها بالدعاء، والصدقة عنها، وعليهم التوبة والاستغفار من الذنب الذي هو التقصير في حق والدتهم،، وكثرة الأعمال الصالحة، ثم هم معذورون لما كانوا فيه من ضيق العيش والجهل ونحوه.(4/3)
السؤال:-
أنا شاب أبلغ من العمر ست عشرة سنة، وأنا مستقيم ولله الحمد، ومشكلتي أن أهلي يعاملونني كما لو كنت صغيراً فيمنعوني من صلاة الفجر في المسجد خوفاً علي، فهل لهم ذلك، وكيف أتصرف معهم، لأني لا أريد إغضاب والدي، علي جزاكم الله خيراً.
الجواب:-
حيث إنك قد بلغت سن التكليف، فإنه يلزمك ما يلزم المكلفين، ومن ذلك الصلاة في المسجد مع الجماعة، إذا لم يكن هناك عذر من خوف أو مرض أو مطر، فإذا زالت الأعذار فلا يحق لك التخلف، ولا يحق لأهلك منعك، وإذا منعك أبواك فلا تطعهما، بل عليك أن تخرج وتصحب أباك إلى المسجد، أو تصحب إخوتك حتى لا يقع هناك محذور، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والأصل أن صلاة الجماعة تلزمك، وتلزم أباك وإخوتك المكلفين، فإذا كان المسجد قريباً، وأنت عاقل فاهم، عارف بما ينفعك وما يضرك، فلا خوف ولا ضرر، والله أعلم.(4/4)
السؤال:-
هل هو طبيعي في أن بعض المؤمنين مصاب بمرض نفسي في صدره، واكتئاب بعض الأحيان، حيث إن هناك بعض المسلمين يقولون إن المسلم إذا هو مصاب بهذا أن الله غير راضٍ عنه، وعن أعماله في الصلاة، والصيام، والزكاة والقيام، والحج والصدقات، وغير ذلك من أوجه الخير، من التلاوة والنفقة وغير ذلك؟
الجواب:-
لا شك أن المصائب والأمراض تصيب الصالحين من العباد، وأهل العلم والدين والعبادة، بل تصيب الأنبياء والصديقين، فقد روي أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أحبك. فقال (إن كنت صادقاً فأعد للبلاء تجفافاً فإن البلاء أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منحدره) أو كما قال ثم هذه المصائب والأمراض تارة تصيب العبد للاختبار والامتحان، فإن كان صادقاً في إيمانه صبر واحتسب وثبت، ولو مرض أو خسر، أو ضرب أو حبس، فلا يزيده إلا تمسكا، وإن كان ضعيف الإيمان رجع القهقرى، وكفر بعد إيمانه، كما قال تعالى (ومن الناس من يعبد على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه) (الحج:11) أي يدخل في الدين على وجه التجربة من غير قناعة، فمتى ابتلي كفر وسب الإسلام، وسب التدين وأهله، بخلاف من إيمانه راسخ، فإنه يزيده البلاء ثباتاً.(4/5)
السؤال:-
يوجد جماعات تجمعهم روابط القرابة والنسب والصحبة، اعتادوا أن يجلسوا مع بعضهم نساء ورجالاً. فالبعض غير محارم لبعضهم بعضاً، ويتكلم بعضهم مع البعض في الدين، وقصص الحياة، دون نظرات فيها اشتياق وشهوة، أو قلوب مريضة، وغير ذلك. فهل أعمال هؤلاء أعمال خيّرة، وطاعات وعبادات، وقربات مقبولة عند الله، ومغفور لهم، ومعفو عنهم، بالرغم من عادتهم هذه ... رجاء من فضيلتكم الإفادة، جزاكم الله خيراً.
الجواب:-
يجوز جلوس النساء مع الأقارب إذا كان معهم محارم، لكن بشرط التحفظ والاحتشام، والحجاب الكامل بتغطية الوجه كاملاً، ويجوز الكلام معهم بما لا خضوع فيه، ولا ذكر للعورات والفواحش، وإنما يتكلمون كلاماً عاديا، أما خلوة المرأة برجل أجنبي حتى ولو كان قريباً أو نسيباً أو صاحبا فلا يجوز، وقد يتسامح في ذلك إذا زالت الخلوة، بأن كان هناك رجال، وعدد من النساء، وحصل التحفظ والتحجب، ولم يكن هناك خلوة طويلة، والله أعلم.(4/6)
السؤال:-
أتسلى أحياناً بلعب الورق عبر شاشة الكمبيوتر، بدون أي شخص معي في أوقات فراغي، ولا تلهيني عن صلاتي أو عبادتي فما حكم ذلك؟
الجواب:-
ننصحك بحفظ الوقت في القراءة والذكر والحفظ، وتعلم العلم، وسماع الفوائد، من أشرطة، أو إذاعة صوتية، أو مرئية، فهو أفضل من هذا اللعب الذي فيه إضاعة للوقت الثمين، وإن أردت التسلية وجدت طرقا أخرى أحسن من اللعب بالورق، كالتمشية، والقراءة في التاريخ، أو التراجم والأخبار، ونحوه مما يسلي ويجلب للنفس شيئاً من النشاط، والتأهب للعمل، والله المستعان.(4/7)
السؤال:-
كلمة توجيهية لشباب الإسلام حفظكم الله؟
الجواب:-
ننصح كل شاب يريد نجاة نفسه أن يبتعد عن اسباب الردى والهلاك، وأن يهرب عن جلساء السوء الذين يوقعون في الشرور والمعاصي، فإن أولئك المفسدين منهم من وقع في تلك الشباك وصعب عليه التخلص منها فأحب أن يوقع غيره من الجهلة والسفهاء، ليكونوا سواء في التردي والإضرار ولا يهمه محبة الخير للمسلمين، بل يحب أن يهلك غيره كما هلك بنفسه، ومنهم من يجهل العواقب، وينخدع بكثرة الهالكين، ويظن أن هؤلاء الجماهير على صواب، فسبيل النجاة أن يرجع العبد إلى ربه، ويتوب ويستغفر، ويكثر من ذكر الله، ويحافظ على الصلوات والأوراد، ويتطوع بالإكثار من الحسنات، كما نشير على الدعاة، ورجال الهيئات، أن يأخذوا بأيدي هؤلاء السفهاء، ويردوهم عن السفه، ويرشدوهم إلى أسباب النجاة، ويحرصوا على أن يضموهم إلى من يصلحهم، ويربيهم تربية صادقة حتى يسلموا من الهلاك، ويسلكوا الطريق السوي، وبعد الرشد والإدراك، وتمام العقل، والإطلاع على المفاسد، ومعرفة المفسدين يحذرونهم، ويحذرون منهم وبذلك يصبحون أعضاء في المجتمع صالحين ومصلحين، والله أعلم.(4/8)
السؤال:-
فإني أحمد الله وأشكره على ما من به الله الذي لا إله إلا هو على هذه الأمة ٌمن وجود شباب صالحين في هذه الأمة الخالدة. فهلا بنصيحة للشباب الصالحين.
الجواب:-
نصيحتي للشباب المسلم (أولاً) أن يتعلموا العلم النافع الذي يدلهم على فعل الخير، والكف عن الشر، وهو ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، (ثانياً) أن يكونوا مثالاً حسناً، ونموذجاً طيباً في العمل والتطبيق، وإظهار السنن، والحرص على النوافل والتطوعات، والإكثار من العبادات (ثالثا ً) الحذر والبعد عن المعاصي صغيرها وكبيرها، فإن المعاصي تقسي القلب، وتزيل النعم، وهي بريد الكفر (رابعاً) هجر العصاة، وأهل الاستهزاء وأهل السخرية بالملتزمين، والمصرين على الذنوب، كالمدخنين، والخمارين، والزناة، واللعانين، والسراق ونحوهم، فإنهم في الغالب يجرون إلى ما تلبسوا، به ويوقعون، أتباعهم وجلساءهم في تلك المحرمات (خامسا ً) الحذر من الفتن والشبهات، والبعد عن أسبابها (بالتحفظ) عن دخول الأسواق التي يكثر فيها الإختلاط، والتبرج، والمعاكسات، فإن الحي لا تومن عليه الفتنة (وبالتحفظ) عن النظر في الأفلام الخليعة، والصور الفاتنة، وعن قراءة الصحف والمجلات التي تحوي تلك الصور، وتدعو إلى ترويج تلك الشخصيات التي لها تأثير بليغ في الميل إلى المحرمات، والإنهماك في المكروهات التي تثقل الطاعات، وتجرئ على فعل الجرائم، واقتراف السيئات (وبالتحفظ) عن اللهو واللعب وإضاعة الوقت في النظر إلى أهل اللعب والباطل، بما لا يعود على الشاب بفائدة ملموسة (سادساً) الحرص على حفظ الزمان في ما يستفاد منه في أمر الدين والدنيا، ومن طلب علم، وقراءة قران، وسماع أشرطة مفيدة، وبحث عن مسألة دينية، ونحو ذلك (سابعاً) الحرص على الاستغناء عن الناس بالرزق الحلال، والكسب الطيب، بحيث يتعلم من الحرف والأعمال ما يكتسب منه قوته وغذاءه ويعيش عيشة طيبة (ثامنا ً) الحرص على إعفاف(4/9)
النفس بالنكاح الحلال، الذي يحصل معه حفظ الفرج، وغض البصر، والولد الصالح، والحياة السعيدة، والزوجة الصالحة التي تعين زوجها على أمر دينه ودنياه (تاسعا ً) القيام بنشر الدين، وإظهار محاسنه، وبيان آثار التمسك به على أهله، وحسن العاقبة لهم، وسوء عاقبة المعرضين عنه، والمتهاونين بما يقدح فيه (عاشراً) الدعوة إلى الله تعالى بالقول والفعل، وترغيب الشباب في العمل الصالح، وتخويفهم من آثار المخالفات والمعاصي، والمجادلة بالتي هي أحسن لمن انهمك في المعاصي، وانخدع بزخرف الدنيا وزينتها، والله أعلم.(4/10)
السؤال:-
نرجو إعطاء نبذة عن القدوة الحسنة، وماذا يجب على الوالدين والمدرس؟
الجواب:-
لا شك أن الشباب من حين الإدراك والعقل يتأثرون بما يرون، وبما يشاهدون في المجتمع، وينطبع ذلك في أخلاقهم وأقوالهم سواء كان حسناً أو سيئاً، فيجب أولاً على الأبوين أن يكونا قدوة حسنة لأولادهما، بحيث لا يفعلان الحرام، ولا يتركان الواجب، وذلك بإحسان الكلام ولينه، واستعمال الألفاظ الطيبة في الدعاء والنصح والتعليم، والبعد عن السباب والشتم والعيب واللعن والقذف والهجاء، فإن الأطفال يقلدون من يسمعونه ينطق بذلك، وينشؤن عليه، ويصعب عليهم ترك الكلمات البذيئة، كما أن على الأبوين تربية الأولاد على العبادات بفعل الطهارة والنظافة، والطمأنينة في الصلاة، وكثرة الصدقة والصوم، والذكر والدعاء والقراءة، والدعوة إلى الله، وتعليم الخير، فإن ذلك من أسباب التقليد والقدوة والأسوة الحسنة، والبعد عن الأفعال القبيحة، كشرب الدخان، وتعاطي المسكرات والمخدرات، وآلات اللهو، والأغاني والأفلام الهابطة، والصورة الفاتنة، والمجلات الخليعة، والتبرج، وكشف العورات، ونحو ذلك مما هو دعاية للأولاد إلى فعلها، وعدم استنكارها، وعدم التقبل للنصيحة بتركها. وهكذا يجب على المدرس والمدرب أن يكون قدوة حسنة، فإن الطلاب يقدرونه ويحترمونه، ويقلدونه في أفعاله وأقواله، فمتى ظهر بلباس حسن، وقد وفر لحيته، وحافظ على الصلاة والذكر والدعاء، والنصح والتوجيه وابتعد عن الإسبال، وشرب الدخان، وترك الصلاة، وسوء المقال، انتفع به الطلاب، وتأثروا به تأثراً بلغياً مفيداً لهم، كما يتقبلون تعليمه بالقول، وينتفعون به ويعتقدون ما يعتقده. ولهذا يجب تفقد المدرسين، والنظر في عقائدهم وأعمالهم، ومنعهم من إظهار البدع والمعاصي، ولو كانوا معتقدين لها، مقتنعين بصحتها، إذا كانت مخالفة للمناهج الصحية، والأدلة والنصوص الظاهرة، فإن عرف عنهم عقائد باطلة كالرافضة،(4/11)
والصوفية، والقبوريين، والمعتزلة، والاباحية، والحداثيين، والعلمانيين، فإن الواجب إبعادهم عن تعليم أولاد أهل السنة سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، وفي المسلمين من أهل السنة غنية من غيرهم، وهكذا يؤخذ على أيدى من يعلن المعاصي بقوله أو بفعله، ممن هو مغرم بحب الأغاني والموسيقى، ويميل إلى التبرج، وإبداء النساء زينتهن للأجانب، أو غير مقتنع بفرضية الصلاة، أو بوجوب الجماعة، أو تحريم الدخان والمسكرات، وإعفاء اللحى ونحو ذلك، فإن ضرر هؤلاء على الأديان، أعظم من ضرر السم على الأبدان. وأما المجتمع فإن مسئوليته على مجموع الأمة، حيث أن المجتمع يجمع مختلف الأجناس، وفيهم المحسن والمسيء، والمطيع والعاصي، والمبتدع والسني، والمسلم والكافر، والبر والفاجر، والمهتدي والضال، والراشد والغاوي، ومن الصعب استواءهم على حالة واحدة، فالواجب على كل فرد أن يسعى في الإصلاح بقدر المستطاع، وعلى ولي أمر الأطفال الحفاظ عليهم عن الاختلاط بأهل السفه والفساد، الذين يوقعون من جالسهم وخالطهم في الشر والمنكر، وأن يحرص على تفقد جلساء ولده، ومعرفة وجهاتهم، فإن "المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل" وفي الحديث "لا تصحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي" فمتى كان جلساء الأولاد من الشباب المستقيم، وأهل الصلاح والالتزام، أوصاهم بملازمتهم، والتأسي بهم، فإن عرف من بعضهم الإنحراف، وفعل الجرائم والفواحش، حذر أولاده من مؤاخاتهم، والاقتداء بهم، وحرص على إصلاح ولده مهما استطاع، ليكون قدوة حسنة له ولغيره. وأما وسائل الإعلام، وما تنشره عن ذكر الفنانين واللاعبين، وأخبارهم، فإن على أولياء أمور الأطفال أن يربؤا بهم عن الإصغاء إلى تلك النشرات التي تمثل ما هو فتنة وضلال، وقدوة سيئة، ودعاية إلى السفه والباطل، واقتراف الجرائم، والاحتيالات على الاختلاس والنهب والاختطاف، والوقوع في المعاصي والمحرمات، كالتدخين والمخدرات، وتعاطي المسكرات،(4/12)
والمظاهر السيئة، وتقليد أهل الفواحش والمنكرات، وهذا يحتاج إلى حفظ وحماية للشباب عن وسائل الفساد، وإبعاد له عن اقتناء تلك الأدوات والنشرات، حتى يسلموا على عقائدهم وأخلاقهم، وينشؤا على الفطرة الحسنة، والاستقامة على الحق، والله الموفق.(4/13)
السؤال:-
ما واجب الشباب تجاه العلماء والدعاة؟
الجواب:-
إن العلماء والدعاة والمعلمين لهم رتبة ومكانة راقية، وقدر في النفوس، حيث إن الله تعالى ميزهم، وحملهم العلم الشرعي، والفقه في الدين، والدعوة إليه، وجعل لهم منزلة مرموقة، سيما إذا تصدوا للتدريس في الجامعات، أو المعاهد العلمية، أو الحلقات، أو المنابر، ومواضع الدعوة، فإن على الطلاب أن يعرفوا لهم قدرهم، ويحترموهم وقد قيل في المعلم:
قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا
ومن المعلوم عدم العصمة للإنسان، فإنه مهما بلغ في الكمال والعلم، معرض للخطأ والزلل، وربما كان على معتقد غير صحيح، تلقاه عن أساتذة له أحسن بهم الظن، وتربى على أيديهم، وتلقى عنهم بعض المعتقدات المخالفة للدليل، فمتى شعر الطالب بذلك من هؤلاء فإن عليه المجادلة بالتي هي أحسن، ومناقشة تلك الأقوال، وإيراد الأدلة التي يترجح بها القول الصحيح، دون انتقاد وعيب، وثلب وتنقص يحط من قدر العالم المربي، ويمكن أن ينصح الأستاذ باجتناب المسائل الخلافية، أو الأقوال التي تستنكر، حتى لا يحدث شقاق ونزاع، ومع ذلك لا يجوز للشباب أو غيرهم التشهير بزلة العالم وتجريحه، والوقوع في العلماء عموماً أو خصوصاً، حتى لا يتجرأ العامة على النيل من العلماء واحتقارهم، وعدم الأخذ منهم، والله أعلم.(4/14)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى متنوعة
الأطعمة(5/1)
السؤال:-
هناك عادات لدى بعض الناس، وهي عندما يقدم شخص من سفر مثل أداء فريضة الحج، أو يخرج من مستشفى، حيث كان يرقد فيه فإن زيارته لابد منها، وهذا شيء مطلوب، ولكن يقوم الزائر بشراء ذبيحة، أو أخذها من ماله إن وجدت فيه، والذهاب بها إلى المزار، وذبحها عنده صدقة لله سبحانه تعالى، ومن أجل رفع الحرج عن الشخص المزار، حتى لا يكلف نفسه عناء وليمة للزائر، ولكن هذه الطريقة أصبحت عادة يسار عليها، وتسبب حرجاً لكثير من الناس، خصوصاً الذين لا يجدون ما يشترون به تلك الذبيحة؛ وقد يتأخر عن الزيارة بسبب ذلك.
الجواب:-
هذه عادات سيئة لما فيها من التكلف، وإفساد المال بدون مبرر، ولما فيها من الضرر بالاستدانة أو الاقتراض، أو تأخير الزيارة والسلام خوفاً من التزام هذه الذبيحة ونحوها، فعليكم نصحهم بقطع هذه العادة، والاقتصار على الزيارة، والتهنئة بالقدوم والسلامة والشفاء من المرض، لذلك أرى تنبيه أولئك على الامتناع من هذه العوائد التي لا داعي لها، والله أعلم.(5/2)
السؤال:-
توجد هنا في ديار الكفر بعض المواد الغذائية المستخرجة من الحيوانات، فهل يجب علينا السؤال عن كيفية ذبح هذه الحيوانات؛ وإذا كان المكتوب فقط أنها مأخوذة من الحيوانات، فهل يجب علينا السؤال عن نوع الحيوان، هل هو خنزير أو حيوان آخر، مع العلم أنه في كثير من الأحيان يتعذر علينا.
الجواب:-
يترجح التورع عن اللحوم المشكوك فيها، وعن المركب من أشياء محرمة، أو فيها شك، فإن دعت الحاجة إلى الأكل منها فلابد من البحث عن مركباتها، مخافة أن يكون فيها شيء من الميتة، أو من لحم الخنازير، حتى يستبرئ الإنسان لدينه وعرضه.(5/3)
السؤال:-
ما حكم استعمال العطور التي فيها نسبة من الكحول (السبورتو) ؟
الجواب:-
هذه النسبة تعتبر قليلة، جعلت معه لتحفظه عن التعفن، أو تحفظ الثياب عن الدنس والتلوث بهذه العطور، فأرى أنه لا مانع من استعماله، ولو كان الكحول من المسكرات، فإنه لا يقصد شربه، ولا لذة في تناوله، فليس مشروبا كالخمور، ولو حصل به لمتعاطيه تخدير، أو إزالة شعور، والله أعلم.(5/4)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى متنوعة
الأيمان والنذور(6/1)
السؤال:-
صار بيني وبين أخي خلاف، فحلفت أربعة أيمان أن لا أكلمه، وأنا الآن نادم على ذلك، فهل أكفر أربع كفارات أم كفارة واحدة؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:-
عليك كفارة واحدة، حيث إن السبب واحد، وإنما التكرار للتأكيد على شيء واحد، وهو أن لا تكلمه، فتتداخل الأيمان، ويكتفى بكفارة واحدة عن الجميع، ولا سيما الحلف على أمر محرم، وهو التهاجر بين الإخوة الذي هو قطيعة رحم، فالواجب المبادرة بالتوبة، والإقلاع عن الهجر المحرم، فقد قال صلى الله عليه وسلم (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام) والمراد بالأخ هنا هو المسلم، فكيف بالأخ من الأب أو من الأبوين، فإن هجره يكون قطيعة رحم، وقد ورد في الحديث (لا يدخل الجنة قاطع رحم) ومن القطع ترك الكلام أكثر من ثلاثة أيام، فعليك التوبة والاعتذار عن أخيك، والرجوع إلى الصلح فالصلح خير، والله أعلم.(6/2)
السؤال:-
حلفت على ابنتي إن لم تفعل ما أريده أنا أن لا أكلمها أبداً، ولم تفعل، ونسيت وكلمتها، علماً بأنني قلت لها (والله إن لم تفعلي هذا، إنني ما أكلمك أبداً) أرجو توضيح ما يجب عليّ فعله. علماً بأني امرأة ضعيفة ومريضة، ولا أقدر على الصيام.
الجواب:-
هذا الحلف فيه كفارة يمين وهي إطعام 10مساكين من أوسط طعام الأهل، أو كسوتهم بما يجزئ في الصلاة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.(6/3)
السؤال:-
قالت امرأة ذات يوم وقد مرض ولدها: إن شفى الله ولدي فلله علي أن أذبح جزوراً، وأوزعها على أهل القرية الفلانية، وقد شفى الله ولدها، وسافرت إلى بلد بعيد عن تلك القرية، فهل تذبح الجزور في بلدها، أم لابد أن يكون الذبح في المكان المنصوص عليه.
الجواب:-
يلزم الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة لله، ويلزم مع القدرة أن يوفي به على صفته، فهذا النذر طاعة، فإن قولها: فلله علي أن أذبح جزورا. معناه أن النذر أصبح لله تعالى، أي طاعة له، فعلى هذا لابد من ذبح الجزور، ولابد من توزيعها على أهل القري التي سمتها، ولو كانت بعيدة عنها، أي أن عليها أن توكل من يشتريها وينحرها، ويقسمها في فقراء تلك القرية، أو على عموم أهلها، أي حسب ما في نيتها من التعميم للجميع، أو التخصيص بالفقراء، ولا تبرأ إلا بذلك.(6/4)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى متنوعة
البيع(7/1)
السؤال:-
سماحة الشيخ نعمل بإحدى المؤسسات الخاصة، ويبدأ الدوام من الساعة التاسعة صباحاً، حتى الثانية عشرة تقريباً ومن بعد صلاة العصر حتى التاسعة مساءً، أحياناً يتطلب منا العمل الجلوس لبعد أوقات الدوام الرسمي وهذا على مدار الشهر، وعند انتهاء الشهر نطالب بأجر هذا الوقت الإضافي الخارج عن وقت العمل الأساس، فيقول القائمون على العمل: أنه لا يوجد أجر عن هذا الوقت سوى استعاضة هذا الوقت وقت الدوام مع العلم أنه إذا انتهى الشهر ينتهي معه الوقت الإضافي، وينتهي أيضاً الحق في طلب الاستعاضة. فهل طلب أجر عن هذا الوقت ليس من حقوق العاملين، وما حكم هذه الاستعاضة؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيراً.
الجواب:-
لا بأس بالاستعاضة، وهو أن تتأخروا عن العمل في اليوم الثاني بقدر الزمان الذي جلستموه زائداً عن الدوام الرسمي، إذا لم يحصل لكم تعويض عن الوقت الزائد على مدة الدوام، والله أعلم.(7/2)
السؤال:-
إنني أعمل في إدارتي، وبكل إخلاص وتفانِ في أداء جميع الواجبات والمهمات المكلف بها من قبل رئيسي المباشر، وقد ميزت في ذلك بالعرض علي بطلب ترقيتي إلى الرتبة التي تلي رتبتي "استثنائياً" تقديراً من المسؤولين عنى ورفعا للروح المعنوية لي في ذلك، وهنالك مادة في النظام العسكري تنص على الترقية الاستثنائية بشرط القيام بأعمال مجيدة غير عادية، وليس هنالك معارض لذلك من منافسين، وقد علمت من البعض أن هذه الترقية ومالها حرام.
الجواب:-
إذا كانت المادة تنص على مثل هذه الترقية الاستثنائية، بشرط القيام بالأعمال، وتشجيعاً ومكافأة على النشاط، فلا مانع من هذه الترقية، وهي حلال وكذا مالها مقابل العمل المطلوب، والله أعلم.(7/3)
السؤال:-
بعض أصحاب محلات قطع الغيار والبويات والكهرباء مثلاً يتفقون مع أصحاب الورش أو الدهانين، أو الكهربائيين على أن يقوموا بتوجيه زبائنهم إلى هذه المحلات بعينها، دون غيرها، ليشتروا منها، وفي حالة إتمام الشراء منها يكون لصاحب الورشة أو الدهان أو الكهربائي نسبة من السعر، يتفق عليها سلفاً، علماً ان المشتري لا يمكن أن يحصل على هذا الخصم لصاحبه وهؤلاء يقولون هذه من باب السمسرة، والجزاء عن الخدمة التي قدموها لنا. ما حكم هذا العمل؟
الجواب:-
لا يجوز ذلك، بل عليهم أن يتركوا للمشتري الحرية، يشتري من أية محل، فأما اتفاقهم على أن يرسلوا إلى فلان، أو صاحب المحل الفلاني، لأنه يجازيهم ويعطيهم من فائدته، فإن فيه ضرراً.
أولاً: على المشتري فقد يظن أنه لا يوجد هذا الغرض إلا عند صاحب هذا المحل حسب قول صاحب الورشة، مع وجوده عند غيره، وقد يكون عند غير هذا المحل أحسن أو أرخص، فيضر صاحب السيارة أو العمارة بزيادة الثمن، أو بشراء الرديء لأجل مصلحة الكهربائي، أو الدهان ونحوه.
ثانياً: فيه ضرر على أهل المحلات الأخرى، الذين لم يتفقوا مع أهل الورش والدهانين والكهربائيين، فإن الزبائن ينصرفون عنهم، ويذهبون إلى أولئك الذين يرسلهم إليهم الدهان ونحوه، فيتضررون وتكسد سلعهم.
ثالثاً: فيه أخذ مال بغير حق، فإن هذا العوض الذي يأخذه الكهربائي أو الدهان لا يحل له، حيث إنه في غير مقابل، وهو قد أخذ حقه من صاحب السيارة أو العمارة كاملاً، فعلى هذا يلزم الكهربائي ونحوه أن ينصح للمسلمين عموماً المشتري والبائع، فمتى علم أن فلاناً أحسن معاملة، وأرخص سعراً، دل عليه ولو لم يكن ممن يعطيه، ولا يجوز له أن يحيل على من يعطيه دون غيره، فذلك غش وضرر على البائع والمشتري، ولو كان فيه منفعة ظاهرة للبائع، ففيه غش ومحق للبركة، والله أعلم.(7/4)
السؤال:-
هل يجوز لي أن أطلب من والدي أو عمي أو أي قريب لي أن يعطيني وكالة شرعية، لكي أقوم باستخراج سجل تجاري، بموجبه مزاولة مهنة التجارة، علماً أن الموكل لم يدفع في إنشاء هذه المؤسسة شيئاً، إلا أنه تعاطف معي، لأنني موظف حكومي، ولا يسمح لي النظام بمزاولة مهنة التجارة، علماً أن هذه الأعمال التجارية لا تؤخرني عن أداء عملي الوظيفي مطلقاً، وفي المقابل تكرماً مني وعرفاناً بالجميل، فإنني أساعد قريبي الذي ساعدني في إيجاد هذه المؤسسة، وربما عمل معي بها، ولكن لم يدفع من رأس مالها شيئاً. آمل التوجيه هل عملي هذا صحيح شرعاً أو لا. والله يحفظكم ويعطيكم الأجر والثواب.
الجواب:-
الأصل أن الموظف لا يزاول التجارة، مخافة تأخره عن العمل الحكومي، أو إسراعه في الانصراف، أو شغل الوقت الوظيفي بأعمال التجارة، أو بمراجعة المعاملين مع الموظف وقت الدوام، فإذا قام الموظف بالعمل أتم قيام، ووكل في متجره من يقوم به، ولم ينشغل عن عمله الوظيفي فأرى أنه لا مانع من ذلك، مع توكيل عامل أو شخص غير موظف يقوم بالتجارة، ولا بأس بمنح الأخ أو العم أو الوالد هدية أو جائزة مقابل اسمه الذي استعملته، والله أعلم.(7/5)
السؤال:-
أفيد فضيلتكم بأنني أرغب شراء عمارة بمدينة جدة، وليس لدي المبلغ الكافي لشرائها، مما يدفعني للشراء بالتقسيط، وحيث إنه يوجد قسم للبيع بالأقساط بشركة الراجحي، فقد أفادوني بأن أو كل مندوب الشركة على أي عقار راغب أنا في شرائه، دون أن أتدخل بينهم وبين صاحب العقار، وسوف يقومون هم بعملية الشراء لصالح الشركة من البائع، ومن ثم إذا أنا رغبت الشراء فإنهم يبيعونني هذا العقار، بعد أن تمتلكه الشركة فما رأي فضيلتكم؟ علماً بأنهم لا يطلبون عربوناً لذلك، ولا يلزمونني بالشراء في حالة عدم الرغبة في هذا لعقار؟
الجواب:-
لا مانع من الشراء منهم بعد أن يملكوها، وتدخل في ملكيتهم، ويبيعوها لك بثمن مؤجل ومقسط، ولو كنت أن(7/6)
السؤال:-
ما حكم الإسلام في الأموال التي تدفع وتسمى "العمولة" وهي كالآتي:
أن يأتي شخص ما يطلب عملاً ما، بشرط أن يأخذ عليه نسبة من إجمالي التكلفة التي يدفعها هو على أن لا تكتب في الفاتورة، ولا يعلم بها أحد، مع العلم بأن هذا الشخص يعمل لدى الشركة التي أرسل من قبلها كمندوب مشتريات، وله راتب (أي أجر) من هذه الشركة مقابل عمله الذي يقوم به. أو أن يقوم شخص -كميكانيكي سيارات مثلاً- بعمل صيانة لسيارة، وإرسال الماكينة الخاصة بهذه السيارة إلى مخرطة، ويطلب أن تكتب الفاتورة، بمبلغ، على أن يكون له نسبة مثلاً ثلاثون بالمائة، بدون كتابتها على الفاتورة، وبدون علم أحد بها، ويقوم بإعطاء الفاتورة لصاحب السيارة، وأخذ قيمتها بالكامل، بدون علمه بالخصم الذي تم من المخرطة، ولم يكتب على الفاتورة.
الجواب:-
حيث أن مندوب الشركة يأخذ راتباً من الشركة، فليس له الحق أن يأخذ زيادة من البائع فيدفع للبائع، تسعين ويكتكب في الفاتورة مائة وعشرين، فهذا حرام، بل عليه أن يدفع للبائع كل ما في الفاتورة، وعلى البائع أن لا يعطيه شيئاً، لأنه مساعدة على الظلم، وعلى الباعة أن يتواصوا على عدم إعطائه، وأن يبيعوه بالسعر المناسب لهم. وأما صاحب الورشة فإنه يحسب على صاحب السيارة جميع ما دفعه، ولا يحق له أن يحاسبه على أكثر مما دفع، ولا يكتب في الفاتورة إلا قدر المدفوع للبائع، لكن عليه أن يطلب من صاحب السيارة أجرة عمله وأجرة شرائه للقطع ونحوه، فإن أخذ بغير علمه، فهو حرام، والله أعلم.(7/7)
السؤال:-
هل يجوز فتح حساب في مؤسسة الراجحي للشراء والبيع بالربح والخسارة، في الأسهم والعملات والعقار.
الجواب:-
إذا كانت المعاملة في التجارة، وتخضع للربح والخسران، والبيع في سلع أو أسهم شركات صناعية، أو تجارية، أو زراعية، ونحوها، فلا أرى مانعاً من فتح الحساب فيها، بعد التأكد من البعد عن المعاملات الربوية، والله أعلم.(7/8)
السؤال:-
سبق لنا وأن قمنا بشراء قطعة أرض بالأجل لمدة سنتين، بغرض استثمارها لأغراضنا الخاصة، ولكنه بعد مضي سنة واحدة من شرائنا الأرض قمنا بعرضها للبيع، وتقدم لنا البائع السابق بطلب لشراء الأرض، هل هناك مانع شرعي في إتمام بيعنا للأرض لمن قام ببيعها لنا بالأجل؟ علماً بأنه لم يكن هناك اشتراط أثناء بيعه للأرض لنا.
الجواب:-
لا يجوز بيعها على صاحبها الأول إلا بعد أن يقبض ثمنها كاملاً، إلا أن يشتريها بأكثر من ثمنها الذي باعها به مؤجلا، كما لو ارتفع سعرها بعد بيعها بالأجل، فإن اشتراها غيره جاز له أن يشتريها من المشتري الذي اشتراها منكم، والله أعلم.(7/9)
السؤال:-
نسمع يا فضيلة الشيخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ فما المراد بذلك وما صفته؟
الجواب:-
الكالئ هو الغائب، ويعبر الفقهاء عن ذلك بقولهم: ولا يجوز بيع الدين بالدين. وذلك أن يكون العوض والمعوض كلاهما غائب عن مجلس العقد، ولو كان الثمن معلوماً، والمبيع موصوفاً أو معروفاً، كأن يشترى شاة بعيدة بمائة ريال مؤجلة، فهو دين بدين، لأن الدين هو كل ما غاب عن مجلس العقد، فإن حضر أحد العوضين قبل التفرق صح البيع، وإن تفرقا قبل حضور أحدهما بطل العقد، والله أعلم.(7/10)
السؤال:-
ما حكم التأمين الشرعي على التأمين التجاري، وخاصة التأمين على السيارة؟
الجواب:-
حكم التأمين التجاري أنه لا يجوز شرعاً، ودليله قوله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (البقرة:188) حيث إن الشركة تأكل أموال هؤلاء المؤمنين بغير حق، فإن أحدهم يدفع شهرياً مبلغاً من المال، قد يبلغ مجموعه عشرات الآلاف، ولا يحتاج إلى إصلاح طوال السنوات، ولا ترد عليه أمواله، وأيضاً فإن بعضهم قد يدفع مالاً قليلاً، فيحصل منه حادث يكلف الشركة أضعاف ما دفع لها فيأكل مال الشركة بغير حق، وأيضاً فإن الكثير من الذين دفعوا التأمين للشركة يتهورون، ويركبون الأخطار، ويتعرضون للحوادث، ويسرعون ويقولون: إن الشركة قوية. وقد تدفع ما يحصل من الحوادث، وفي ذلك ضرر على المواطنين بكثرة الحوادث والوفيات، والله أعلم.(7/11)
السؤال:-
اشتريت من رجل سيارات بثمن مؤجل، مقسّط على أربع سنوات، وتبعاً لذلك صاحب الدين رهن منزلاً لي، ثم أراد أن يشتري المنزل مني، ويخصم من ثمنه قيمة الدين الباقي في ذمتي، فهل له ذلك؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:-
إذا حل الدين بجميع، أقساطه ولم يحصل الوفاء جاز للمرتهن طلب بيع الرهن، وأخذ دينه من ثمنه، أما إن حل بعض الأقساط وطلب بيعه، وأخذ جميع دينه فليس له ذلك، لكن إن إراد المدين أن يعجل الأقساط الباقية قبل حلولها، مقابل إسقاط بعض الدين، كأن يكون الدين خمسين ألفاً، فيصطلح معه على أن يعجل له أربعين فقط جاز ذلك، والله أعلم.(7/12)
السؤال:-
أسمع يا فضيلة الشيخ عن بيع التورق، فما صفة بيع التورق؟ وما حكمه؟
الجواب:-
هو أن يشتري سلعة وهو غير محتاج إليها، ثم يبيعها لينتفع بثمنها، والورق هو الفضة، والمعنى أنه يجعل السلعة سببا في حصوله على ثمنها الذي هو النقود، كأن يكون بحاجة إلى ثلاثين ألف ريال لوفاء دين، أو لدفع مهر، ونحو، ذلك فيشتري سيارة بأربعين ألفاً دينا إلى أجل مسمى، ثم يبيعها بثلاثنين ألفا، فجعل السيارة وسيلة على تحصيل الورق وهو النقود، وقد منع ذلك بعض العلماء، فقالوا: إن التورق هو أخية الربا، أي هو مرجعه كأخية الشاةالتي تربط بحبل في وتد مغروز في الأرض، فالوتد يسمى أخية، لانها ترجع إليه، والأكثرون على إباحته، لشدة حاجة كثير من الناس إلى النقود، وقد لا يجدون من يقرضهم، فيضطرون إلى شراء سلعة دينا بأكثر من ثمنها، لبيعها والانتفاع بثمنها إلى أن يحل الأجل، والله أعلم.(7/13)
السؤال:-
هل يجوز بيع الرهن على من هو بيده؟
الجواب:-
لا مانع من ذلك، فإن المرتهن أمسك العين المرهونة كوثيقة في دينه، فإذا حل الدين وهو عنده، ولم يوفه الراهن، فله أن يبيع الرهن ويأخذ دينه، وللراهن أن يبيعه على المرتهن أو غيره، ويعطي المرتهن حقه، والله أعلم.(7/14)
السؤال:-
ما حكم بيع الذهب الجديد بذهب قديم وزيادة، كبيع عشر غرامات ذهب جديد بعشر غرامات ذهب قديم، وشيء من الفضة؟
الجواب:-
لا يجوز ذلك، بل إذا أراد الإبدال باع الذهب القديم بدراهم، ثم اشترى بالدراهم ذهباً جديداً، فأما بيع الذهب بالذهب فلا يجوز إلا مثلا بمثل يداً بيد، كما ورد ذلك في الحديث والله أعلم.(7/15)
السؤال:-
هل يجوز بيع العملة الورقية بالعملة المعدنية دون التساوي، كأن يبيع تسعة ريالات معدنية، بعشرة ريالات ورقية؟ وهل يجوز بيع بطاقة الهاتف المساوية لخمسين ريالا بخمسة وخمسين ريالا؟
الجواب:-
أرى أنه جائز، للحاجة الماسة إلى استعمال هذه العملة في الهواتف، وحيث إن الريالات الفضية والمعدنية لا توجد عند كل واحد، ويضطر إلى تحصيلها لأجل الاتصال الهاتفي غالباً والذي يتحصل عليها إنما يجدها في مكان بعيد، كالمؤسسة والبنوك، واستحصالها يحتاج إلى زمان، وإلى حمل وأجرة ذهاب وإياب، وذلك مما يكلف، فلابد له من عوض عن أتعابه، وأيضاً فهي مما تختلف مع النقود الفضية والمعدنية والورقية، والاختلاف في الحمل، والوزن، والمنفعة الآجلة، وإمكان الادخار، وعدم الإلغاء والإبطال، وفي الحديث: " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم " هذا ما ظهر لي، والله أعلم.(7/16)
السؤال:-
شخص يقوم ببيع عسل طبيعي لأحد الأشخاص على التصريف، إن باع شيئاً منه أخذ أجره، وإن لم يبع أعاد العسل إلى صاحبه ما رأي فضيلتكم بهذا البيع وهل هذا العمل ينطبق على السلع المماثلة؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:-
إذا قبض السلع على أنه أمين، وتكون السلع بيده أمانة، إذا قال له المالك خذ هذه السلع كوكيل، وما بعت منها بمائة حسبناه من المال الذي أعطيتناه، وما بقي منها لم تبعه فاردده ونقبله منك، فلا مانع من ذلك، أما إذا اشتراه وقال: بعتك الأكياس كل واحد بمائة، بشرط أن مالم ينفق أقبله منك. فلا يجوز، لكن إذا تسامح معه وقبلها منه فله ذلك، والله أعلم.(7/17)
السؤال:-
عندي مزرعة ملك لي، وهذه المزرعة يخترقها مجرى للسيل من الغرب إلى الشرق، وإذا جاء السيل يفسد علينا هذا المجرى أشياء كثيرة بالمزرعة ويغرق المزرعة، فهل هذا يعتبر عيباً شرعياً، وأخبر من أراد أن يشتري المزرعة، وأقول له: فيها مجرى سيل. أم أبيعه وأسكت؟
الجواب:-
لابد أن تبين كل عيب يضر بالمزرعة، وينقص قيمتها، فعند البيع توقف المستام على مجرى السيل، وتخبر بأنه يدخل من هنا، ويخرج من هنا، وهذا أثره وضرره، حتى يدخل على بصيرة، فإن السكوت على هذا العيب يعتبر غشاً للمشتري، وفي الحديث " من غش فليس منا " فلو لم تخبره لكان له حق الرجوع وثبوت الخيار، والله أعلم.(7/18)
السؤال:-
أهديت لي ساعة مطلية طلاءً فقط، في حدود 18قيراط من الذهب، في أماكن محددة من الساعة، وهي (حور القزاز) (والجانبين) (ومكان إغلاق سير الساعة) ما حكم لبسها؟
الجواب:-
هذه الساعة لا يجوز لبسها لما فيها من الذهب، ويجوز أن تلبسها المرأة، حيث تعد من شبه الحلي المباح للنساء، والله أعلم.(7/19)
السؤال:-
عند أبي 30سهماً من أسهم البنك المتحد، وعندما علمنا أنه بنك ربوي قام أحد إخواني بتوجيه النصح له، وأنها حرام، فقال: إذاً قوموا ببيعها. وبعد وفاته وجدنا الأسهم كما هي. وكان يريد بيعها في حياته، وكانت الأسهم قد تضاعفت فاصبحت 60. فالسؤال هل يلحقه إثم في ذلك رحمه الله تعالى؟
الجواب:-
عفا الله عنه، ولعله لا يلحقه إثم، وذلك لأنه عزم على التخلي منها في حياته، ولم يستطع، ولعله لعذر حصل أو مانع وجد، وعليكم بيع الأسهم، والصدقة بجزء من الربح، ولو عشرة في المائة أو عشرين للتخلص من الربا الذي فيها، واقتسموا الباقي.(7/20)
السؤال:-
بالنسبة للورثة هل يأخذون هذه الأسهم ليبيعوها ويقسموا الإرث، بالرغم من معرفتهم السابقة واللاحقة بوجودها، علما أن بعض الورثة قد علم ذلك، والبعض لم يعرف إلا بعد وفاته، فما هو الحل في ذلك؟
الجواب:-
نعم لهم أخذها وبيعها، والصدقة بجزء من ربحها، كالسدس أو الثمن، ومن امتنع من الصدقة بشيء من نصيبه بعد نصحه فأعطوه سهمه، وأما القاصرون فاحفظوا نصيبهم حتى يبلغوا، أو يرى وليهم تطهير حظهم بما هو الأصلح.(7/21)
السؤال:-
هل المشاركة في شركات المضاربة، والتكافل، والتضامن الإسلامية، للتأمين على الممتلكات ضد الظروف الطارئة والقاهرة، هل هو حرام أم حلال، وهل يتوافق هذا الاشتراك مع شرع الله؟
الجواب:-
هذه الشركات معروفة بالاستغلال، واكتساح أموال الناس، فتفرض على كل مواطن أن يدفع التأمين عن نفسه وعن أولاده، وعن تجارته، وعن مسكنه، وعن سيارته الخ، فيدفع لهم شهرياً أموالاً طائلة، وقد يمضي عليه عدة سنوات لم يحتج إليهم، فلا يردون عليه شيئاً، ومتى احتاج إليهم شددوا في الشروط والالتزامات، والتنقيب عن الأسباب، فلا يدفعون له إلا بعد مدة، وبعد تكلف، ثم فيها مفسدة أخرى، وهي أنه قد يكلف الشركة أموالاً طائلة، أضعاف ما أخذت من أولئك المساهمين، وذلك من الغرر والضرر، فالأول أخذها من المساهم بدون أن تخسر، عليه والثاني دفعها للثاني أكثر وأكثر مما دفع لها، والمفسدة الثالثة مخاطرة الكثير من المساهمين، وعدم التثبت، بحيث يركب الأخطار، ويتهور مدعياً أن الشركة ستدفع ما نتج عنه من الحوادث، وتلك مفسدة كبرى، فأرى عدم المساهمة معهم، واعتماد الإنسان على الله، ورضاه بما قسم الله وقدره عليه، وحرصه على الثبات، وفعل الأسباب للوقاية، ((ومن يتوكل على الله فهو حسبه)) (سورة الطلاق: 3) ، وجزيت خيراً على حرصك على الحق.(7/22)
السؤال:-
أعمل مسئول مبيعات بإحدى المؤسسات، ويتم البيع بسعر ثابت بالرياض، ولا يتم التوصيل خارج الرياض. وجاءنا عميل يشترط التوصيل إلى تبوك، ورفض صاحب المؤسسة التوصيل، فتم الاتفاق مع المشتري على أجرة النقل إلى تبوك وهي 1800 ريال، وهي المعتادة في السوق، ووافق المشتري. ومن جهة أخرى اتفقنا مع نقليات للتوصيل ب 1600ريال، فما الحكم في فرق الأجرة، وما الحكم إذا كان تم أخذها فعلاً بواسطتي؟
الجواب:-
أرى الاقتصار على الذي دفعتم للنقليات وهو 1600حيث تم الاتفاق المذكور على أجرة النقل وهو المعتاد، فإن أخبرتم المشتري ووافق على دفع الزيادة فلا بأس بأخذها، لطيب نفسه بذلك.(7/23)
السؤال:-
لي دين عند أحد الأشخاص، ولا يستطيع سداده الآن، وهو تاجر، فما الحكم في أن أبيع بضاعة من عنده خصماً من الدين المستحق عليه، بأن أرسل أحد الأشخاص لكي يأخذ منه بالسعر الذي أحدده، له ويسجل البيع باسمي عند الشخص المدين.
الجواب:-
حيث إنه تاجر، وعنده تجارة يقلبها، فلك مطالبته بدينك، ولو بأخذ سلع من تجارته، سواء بنفسك أو بوكيلك، وتخبره أنها من دينك، فلك أن تطلب منه الوفاء، فإذا اعتذر أنه لا يجد نقوداً فاطلب منه سلعاً قيمتها بقدر الدين، فإن أبى فلك شكايته، فإن كان مماطلاً ومصراً على ترك الوفاء، ويصعب رفعه إلى المحكمة، جاز لك العمل بمسألة الظفر المذكورة، والله أعلم.(7/24)
السؤال:-
رجل له أولاد ذكور وإناث، رباهم وزوجهم، وكل منهم في بيت، وله أيضا أولاد ذكور وإناث صغار قاصرون، وله أرضية وبيت طين أراد والدهم، أن يبيع البيت، وخشي معارضة أولاده له، فهل له الحق يتصرف في ملكه، وليس عليه لوم لائم من بعيد أو قريب، فهل الوالد يتصرف في ما يملك دون معارضة من أحد؟
الجواب:-
الوالد يتصرف في ملكه في حياته وصحته بما يريد، وليس لأولاده رده، ولا الاعتراض عليه، إذا كان عاقلاً رشيداً، وكذا له الأخذ من أموال أولاده ما لا يضرهم ولا يحتاجون إليه، لأنهم من كسبه لحديث "أنت ومالك لأبيك" فإن كان قد تغير عقله من الكبر، أو كان مريضاً يخاف الموت، فلا ينفذ تصرفه إلا بإجازة الورثة كلهم، والله أعلم.(7/25)
السؤال:-
ما حكم دفع العربون مثالاً في شراء سكن، أو أي شيء له ثمن؟
الحواب:-
يجوز دفع العربون كمقدم للثمن، سواء كان المبيع عقاراً كمسكن، أو منقولاً كسيارة، حيث إن البائع قد لا يثق بجزم المشترى وإقدامه على الشراء، فيتوثق بأخذ مقدم الثمن، حتى إذا ترك الشراء كان عنده وثيقة، يتمكن من حبس السلعة تلك المدة، والله أعلم.(7/26)
السؤال:-
ما الحكم في الرجل الآخذ سيارة بالتقسيط، رغم أن البائع لم يملك السيارة بعد؟
الجواب:-
لا يصح العقد حتى يملك السيارة، ولو حصل الاتفاق بينهما قبل التملك، وعرف رغبة المشتري، وعزمه على الشراء بالدين، فذهب البائع واشترى السيارة، وقبضها وغير موضعها، ثم عرضها على المشتري، وخيره فيها، وأخبره بقدر الثمن وقدر الأقساط وأوقاتها، ولم يلزمه بالشراء جاز ذلك، لانتفاء المحذور، والله أعلم.(7/27)
السؤال:-
"الجالب مرزوق والمحتكر ملعون" أرجو شرح هذا الحديث النبوي الشريف، مبيناً أثر الجالب والمحتكر على الأمة؟
الجواب:-
الجالب هو الذي يخرج مالديه من السلع، ويعرضها للبيع بسعر يومها، سواء من الدواب، أو من الأطعمة، أو من الأقمشة، أو من الأواني، أو العقار، أو غير ذلك، فيحصل بعرضه وبيعه توسعة على الناس، وتسهيل الأرزاق، وتوفر الحاجات المطلوبة، فالله تعالى يرزقه ويربح تجارته. أما المحتكر فهو الذي يحبس السلع لديه، ويخزنها حتى تقل من الأسواق، ويرتفع ثمنها، ثم يعرضها للبيع، ويزيد في قيمتها، فهو يستحق الطرد من رحمة الله تعالى، حيث إنه ضيق على الناس، والحديث رواه ابن ماجة والدارمي وفي اسناده مقال.(7/28)
السؤال:-
ما عقوبة المحتكر في الإسلام؟
الجواب:-
عقوبة المحتكر عند الله اللعن، وهو الإبعاد من الرحمة، ويستحق التعزير إذا أصر على الاحتكار، واحتاج الناس إلى ما عنده من الأقوات والأكسية والسلع الضرورية، فمنع بيعها، فللحاكم إلزامه أن يبيعها بسعر يومها، فإن أبي نكله وتولى بيعها.(7/29)
السؤال:-
واحدة من أقاربي اشترت بعضاً من الذهب بمبلغ وقدره 1600ريال فدفعت 1000ريال فقط، وبقي له 600ريال فعند ما عادت إليه بعد 10أيام لتدفع له الباقي لم تجده، فقد انتقل إلى الطائف، ولم تعرف في أي مكان، وأيضاً لم تعرف اسمه، وذهبت عدة مرات إلى محله، لتحاول أن تجده فلم تجده. أفيدونا حفظكم الله ماذا تفعل بالباقي وقدره 600ريال.
الجواب:-
لقد أخطأت، فإن الذهب لا يباع إلا يداًَ بيد، إلا إذا بيع بعرض، والمعروف أن الأوراق النقدية ليست عروضاً بل هي نقود، وتقوم مقام الفضة التي لا تباع بالذهب إلا يدا بيد. وعليها أن تسأل المجاورين له عن اسمه، وعن عنوانه في الطائف، فلابد أن أصحاب المحلات القريبة منه يعرفونه، ويعرفون من يتعامل معه، ويتصلون به هاتفياً، فبعد معرفته اتصلوا به، وسلوه عن وكيله في البلد، لتدفع له النقود، ثم اتركوها عندكم إن لم تعرفوه أشهراً، للبحث عنه، فمتى أيستم من معرفته فتصدقوا بها، فإن عرفتموه بعد ذلك فخيروه بين أجرها وغرامتها له والأجر لكم.(7/30)
السؤال:-
أفيد فضيلتكم بأنني أرغب شراء عمارة بمدينة جدة، وليس لدي المبلغ الكافي لشرائها، مما يدفعني للشراء بالتقسيط، وحيث إنه يوجد قسم للبيع بالأقساط بشركة الراجحي، فقد أفادوني بأن أو كل مندوب الشركة على أي عقار راغب أنا في شرائه، دون أن أتدخل بينهم وبين صاحب العقار، وسوف يقومون هم بعملية الشراء لصالح الشركة من البائع، ومن ثم إذا أنا رغبت الشراء فإنهم يبيعونني هذا العقار، بعد أن تمتلكه الشركة فما رأي فضيلتكم؟ علماً بأنهم لا يطلبون عربوناً لذلك، ولا يلزمونني بالشراء في حالة عدم الرغبة في هذا لعقار؟
الجواب:-
لا مانع من الشراء منهم بعد أن يملكوها، وتدخل في ملكيتهم، ويبيعوها لك بثمن مؤجل ومقسط، ولو كنت أنت الذي دللتهم عليها، إذا لم يكن هناك إلزام قبل شرائهم لها، فيجوز ذلك بلا كراهة، والله أعلم.(7/31)
السؤال:-
إنني أتعامل مع شركة كبرى في بعض الأجهزة، ولي معرفة مع مدير المناقصات بتلك الشركة الكبيرة، وهناك بعض الطلبات المقدمة للشركة الكبيرة بأسعار قليلة لا تناسب الشركة، مما يجعلها ترفض. وقد طرح علي هذا الزميل بأن يعطيني بعض الطلبات، وأستوردها أنا بشركة صغيرة، يكون الربح فيها بالمناصفة بدون علم الشركة الكبيرة.
الجواب:-
لا أرى بأساً بذلك إذا لم يخالف العادات المتبعة، وأنظمة البلاد، ولم يحصل فيه ضرر على الشركات، أو الأفراد، أو الأعمال، فالأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه.(7/32)
السؤال:-
زوجتي لها عمارة. وقد أوصت في حياتها بأن تكون هذه العمارة مسبلة بعد وفاتها، وإني أرغب في نقل هذه السبالة إلى مكان أنسب وأفضل أجرةً؟.
الجواب:-
لا يجوز نقلها إلى بإذن القاضي، وبعد ما تتعطل عن الإجار، فيبيعها القاضي وينقلها إلى المكان المناسب.(7/33)
السؤال:-
نحن مدرسون في مدرسة ابتدائية في إحدى الهجر، وطلاب تلك الهجرة يهدون لنا السمن، والأقط، واللبن، والكمأة ... وأحياناً نحن نطلب منهم ذلك، ونأخذه منهم فما الحكم الشرعي في ذلك؟
الجواب:-
نرى المنع من قبول مثل هذه الهدايا، مخافة أن المدرس يميل مع هذا الطالب الذي أهدى له، فيتغاضي عن ذلك التلميذ متى غاب، فلا يغيبه، أو يعتذر عنه، وقد يزيد له في درجات أعمال السنة، أو الاختبار النهائي، أو نحو ذلك، فمتى ترتب على قبول الهدايا مثل هذه المعالمة لم يجز قبولها، ومتى علم الأستاذ من نفسه أنه لا يميل مع أحد، ولا يفضل هذا على هذا، وأنه يقوم بمعاملتهم بما يستحقونه، فلا مانع من قبول الهدايا لقوله في الحديث "تهادوا تحابوا" "فإن الهدية تسل السخيمة" أي الضغائن والبغضاء من القلوب، وقد تكون الهدايا معنوية كالفوائد، والعلوم المفيدة، والله أعلم.(7/34)
السؤال:-
أنا شخص حاصل على عضوية لبطاقة بنكية: تسمى (بطاقة الائتمان) ومن خلال هذه العضوية استطيع أن أشتري كل ما يلزمني، خاصة أثناء السفر، والذي أحرص على أن لا أستخدم فيه النقود وذلك للأمان من السرقة والضياع، علماً أن العضوية في هذه البطاقة تلزمني بدفع رسوم سنوية، حيث يقوم البنك الذي أشترك فيه بإرسال كشف شهري لما تم شراؤه، بدون زيادة في المبالغ، إلا أنه في حالة عدم تسديدي خلال شهر فإن تلك المبالغ تؤخذ عليها فائدة، مع العلم أنني لن أتأخر في السداد، لتوفر المبلغ فما هو حكم هذه البطاقة؟
الجواب:-
هذه البطاقة في نظري لا يجوز الاشتراك فيها، لأجل الرسوم السنوية التي تؤخذ منهم بسببها، وأيضاً فإن فيها حجرا عليك أن لا تشتري بها إلا من أناس معينين، أو إذا تأخرت عن السداد فإن البنك يزيد عليك في المبالغ، والزيادة ربا صريح، لكن في السفر إذا خشيت من سرقة نقودك يمكن أن تباح هذه البطاقة بقدر الحاجة فقط.(7/35)
السؤال:-
ما حكم استئجار الخيام في منى إلى الحجاج؟
الجواب:-
أرض منى مشعر، ومحل لأداء النسك، وهو المقام بها حتى تنقضي أيام الحج، فلا يحل بيع أرضها، ولا تأجير الأرض، وإنما هي منزل لمن سبق إليها، لحديث "منى مناخ من سبق" وهكذا لا يجوز أخذ أرض زائدة عن قدر حاجة القافلة، بل من سبق إلى أرض فإنه يأخذ منها بقدر حاجته وحاجة رفقته، ويدع الباقي للحجاج، ينزل به من سبق، وهكذا لا يجوز أن يطلب أرضا واسعة، ويبنى فيها خياماويؤجرها، حيث إنه أخذ ما لا يحتاجه من أرض المشعر، لكن يجوز أن يؤجر الخيمة قبل نصبها وبنائها، والمستأجر هو الذي ينصبها إذا لم يكن معه خيمة، فله أن يستأجر من أهل الخيام المطلوبة، ويقوم ببنائها، ويحدد الأجرة التي هي مقابل الخيمة، لا مقابل الأرض التي هي غير مملوكة، والله أعلم.(7/36)
السؤال:-
يوجد لدي والدة لديها مبلغ من المال، وقد اشترت بجزء من هذا المبلغ قطعة أرض، ووكلت ابنها على إنشاء الأرض، على أن يقوم بتسليم مبلغ مائة ألف ريال دفعة أولى، وبعد الانتهاء من العظم يسلم ثانية، وهو يطالب الآن بمبلغ الدفعة الثانية، وهو لم ينه العمل المتفق عليه. هل يسلم له المبلغ الذي يطلبه أم لا؟
الجواب:-
أرى أنه لا يستحق الدفعة الثانية حتى ينتهي العمل المتفق عليه بينهما، وهو الانتهاء من العظم، لكن إن كان يعمل لأمه كوكيل، وليس له من الربح شيء، وقد أنفق ما يملك مما تسلمه فلا بأس أن يطالب بما يحتاجه، كأجرة العمال، وقيمة المواد، والله الموفق.(7/37)
السؤال:-
أتى إليّ رجل يطالبني بدين لأخيه، وكان بين وبين أخيه حساب سابق، وهذا الحساب قائم، إلا أن أخاه في اليمن، فطالبته بوكالة واتصال من أخيه فلم يفعل، وذهب لحال سبيله، ثم علمت أنه سافر إلى اليمن، ومن ثمّ جاءه الأجل فمات. وبعد عدة أشهر جاء رجل آخر مدعياً أنه دفع للمتوفى مبلغ ألف ريال سعودي، وأن المتوفي حول له بالألف عليّ شفوياً قبل موته، وكان ذلك دون علمي قبل سفره وبعد موته، ومع الأخذ بالعلم أن الميت لا يسألني شيئاً يخصه، وليس له عليّ دين، وإنما الحساب بيني وبين أخيه الذي هو مقيم في اليمن حيِّ يرزق، فما حكم هذا المطالب؟
الجواب:-
لا تدفع له إلا إذا جاءك بوكالة من صاحب الحق الذي هو حي يرزق، ويقيم في اليمن، فإن أتى بما يثبت ذلك وإلا فاسأل عن عنوان صاحب الحق، وأرسل له حقه بواسطة أحد البنوك، حتى يصل الحق إلى مستحقه.(7/38)
السؤال:-
ما حكم بطاقات التخفيض التي تصدرها بعض الشركات بمبلغ بسيط، نرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة عن صفة هذه البطاقات.
الجواب:-
أرى أن هذه البطافات دعايات للشركة، للحصول على هذه المبالغ من المساهمين، وكذلك ما تدفعه لهم البقالات، والتموينات، والأسواق التي يحيلون عليها، ثم فيه أيضاً ضرر على بقية أهل الأسواق الذين لم يساهموا عند هذه الشركة، حيث ينصرف الناس عنهم، لأجل هذه التخفيضات الوهمية، فأرى البعد عن هذه التخفيضات، والله أعلم.(7/39)
السؤال:-
ما حكم تقطيع آذان الأغنام وقرونها؟
الجواب:-
كان أهل الجاهلية يقطعون آذان الدواب كعلامة على نوع من الأنعام التي يحرمونها، ويسمونها البحائر والسوائب، وقد ذكر الله أن ذلك من وحي الشيطان إليهم، فحكى عن إبليس أنه قال: (ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) (النساء:119) . ومتى قطعت آذان الدابة أصبحت متميزة عن غيرها بهذه العلامة الجلية فيجعلونها لآلهتهم، كما قال تعالى عنهم (هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا) (الأنعام:136) . أي معبوداتهم، ومنها ما يختص به الرجال، كما في قوله تعالى (وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا) (الأنعام:139) ولا شك أن هذا الفعل محرم حيث إنهم يحرمون ما أحل الله، ويحلون ما حرم الله ويجعلون ميزة ورمزا لهذا النوع من المحرمات، فالتحريم ليس هو مجرد تبتيك الآذان، وإنما التحريم ينصب على عزل هذا النوع، وتسميته بهذا الاسم، بحيث يمنع التصرف فيه تصرف المالك لملكه. وقد وقع في هذه الأزمنة المتأخرة أن بعض الناس يقطعون من المعز أو نوع منها أنصاف الآذان ويعتذرون عن الفعل المذكور بأنهم لا يقصدون تحريمها، ولا الإشارة إلى أنها بحيرة أو سائبة،،، الخ. ولكن ذلك من زينتها وجمالها، حيث زعموا أن في آذانها طولاً مفرطاً، وتقصيرها يزيل ذلك الشين والقبح في المرأى، وربما علل بعضهم أن طول الآذان يعوقها في الشرب والرعي، حيث تعترض الآذان دون الماء أو الأكل، فبقطعها يزيل التعويق هكذا عللوا، ويمكن أن يعتبر هذا عذرا لهم، مسوغا تقصير الآذان بقدر الحاجة، لكن بعضهم يقطع أكثر الأذن، مما لا حاجة إلى قطعه، فيدخل في المحرم أو المكروه، أما إن كان القصد الجمال فقط، فأرى أن خلق الله أحسن تقويما، فلا يحتاج إلى تحسين خلقة أو منظر، فالآذان في الأصل خلقها الله زينة، ولحاسة السمع، وجعلها في هذا الحيوانات طويلة، حتى ترفعها وقت سماع الصوت البعيد،(7/40)
فتغييرها وتقصيرها فيه اعتراض على خلق الله، وتشويه للمنظر، لكن يستثنى من ذلك إذا كانت طويلة طولا مفرطا، فقد يرخص في قطع بعضها الذي يعوقها في الأكل، أو الشرب، ثم لابد عند القطع أن لا تتأذي وتتألم، وذلك أن يعملوا طريقة تخفف عنها وجع القطع، وإيقاف الدم في حينه، ولابد أن هناك طرقاً معروفة لذلك، ثم إن هناك آخرون يقطعون طرف الأذن من البقر أو الغنم لقصد السمة والعلامة، وقد تشق الأذن عرضا أو طولا وقد ورد في حديث مرفوع النهي عن الأضحية بالعضباء التي ذهب أكثر من النصف من أذنها أو قرنها وكذا ورد النهي عن المقابلة والمدابرة ونحو ذلك وهي أن تشق الأذن من وسطها أو من أحد جانبيها وكل ذلك لمجرد السمة غالباً، وهذا يجوز عند الحاجة، كخوف الاشتباه، وعدم المعرفة بالوسم المخصص، وليس في هذا ألم شديد، فيغتفر لحاجة. وأما كسر القرن أو قطعه فيجوز إذا كانت الشاة تؤذي بقرنها، فقد يحدث أن بعض المعز أو الكباش أو الإناث من الغنم حيث تكون طويلة القرن، تنطح غيرها، فيحصل من النطح موت أو عيب أو نحوه، فلا بأس بقطع القرن أو بعضه بقدر الحاجة وبدون ألم للحيوان، والأولى تركه، فأما لقصد الجمال والزينة فأرى أنه لا يجوز، لما فيه من تغيير خلق الله، وتأليم الحيوان بغير حق، والله أعلم.(7/41)
السؤال:-
إني أعمل في محل خياطة، وجاءني رجل يريد أن أبحث له عن محل، فقمت بالبحث، فوجدت المحل، وأبلغت الرجل أن صاحب المحل يريد (25) ألف ريال مقابل تنازله عن المحل، فجاءني بـ (15) ألف ريال وقال لي دع هذا المبلغ معك، وبعد ثلاثة أيام سوف أكمل المبلغ (25) ألف ريال، وقبل أن يأتيني الرجل بالمبلغ المتبقي. احترق حوالي 250دكاناً، ومن ضمنهم محلي، احترق المحل بما فيه من قماش، ومبلغ حوالي 180ألف ريال، والخمسة عشر ألف حق الرجل، والآن الرجل يطالبني بـ15ألف ريال حقه، وأنا لا أملك شيئاً. هل يعتبر المبلغ ديناً عندي، أم ليس له شيء؟
الجواب:-
هذه الدراهم أمانة عندك، قد وثق بحفظك لها، وأودعها عندك، وحيث إنها تلفت مع غيرها من مالك، وأن الحريق قد عم غير متجرك، وأنه أمر مشهور لا تلحقك فيه التهمة، فلا شيء له عليك، فكما خسرت مالك، يخسر هو مثلك، حيث إنك لم تفرط، ولم تهمل، ولم تتعد، فعليك أن تقنعه، فإن أبى فلابد من الترافع إلى الحاكم، والله أعلم.(7/42)
السؤال:-
ما حكم الاشتراك في المسابقات التي تقيمها الجرائد والمجلات؟
الجواب:-
لا شك أن هذه الجوائز التي تمنحها الصحف والمجلات، ما قصدوا منها إلا مصلحتهم، حيث يكثر شراء تلك الصحف، وتنتشر وتروج بين الأفراد فيربحوا ربحاً كثيراً، أضعاف ما يبذلونه من الجوائز، رغم أن تلك الصحف ليس لها ميزة عن غيرها، بل ربما يكون فيها فساد وشر، وصور فاتنة، ومقالات منكرة، فيقصدون ترويجها بين الناس بهذه الجوائز، فعلى هذا لا يجوز الاشتراك فيها، لما فيه من تشجيعهم، وتقوية صحفهم، والله أعلم.(7/43)
السؤال:-
ما حكم الاشتراك في المسابقات التي تقيمها المحلات والمؤسسات التجارية، وهي قد تشترط على المشارك شراء شيء من سلعها، وقد لا تشترط ذلك؟
الجواب:-
هذه أيضاً من الدعايات إلى ترويج السلع، وإشهار الأماكن، ونشر سمعة بين الناس، لهذه المحلات، فننصح بعدم الشراء منهم لأجل تلك الجوائز، أما إذا اشترى منهم لحاجته إلى السلع، ولم يقصدهم، ويذهب إلى محلاتهم البعيدة لأجل الشراء، بل اشترى منهم لقربهم، منه، فلا بأس بأخذ الجوائز ونحوها.(7/44)
السؤال:-
ما الحكم في الاشتراك في مسابقات علمية، أو معلومات عامة، وفي حالة الاشتراك قيمة الجائزة 10000ريال.
الجواب:-
يجوز إذا كان ذلك في حل مسائل علمية يتعلق بالتوحيد، أو الفقه، أو التفسير، وليس فيها دعاية إلى المحلات، أو إضاعة أوقات، ولا بأس بأخذ الجائزة في هذه الحال، والله أعلم.(7/45)
السؤال:-
لدي أسواق تجارية وأرغب في إقامة مسابقة يعقبها توزيع جوائز على الفائزين، وطريقتها ما يلي:-
اسئلة المسابقة، يتحصل عليها كل شخص، ولا يجبر بالشراء بمبلغ معين حتى يدخل في المسابقة سواء اشترى أم لم يشتر، يحق له الدخول فيها.
تجمع الإجابات الصحيحة في صندوق، ويحدد، ويعلن للجميع أنه في هذا اليوم يتم سحب عشر إجابات صحيحة مثلاً، من بين خمسين إجابة، والعشر إجابات التي سيقع عليها الاختيار أصحابها هم الفائزون في هذه المسابقة.
السؤال هل يدخل في هذه العملية شيء من القمار، أو أنها نوع محرم من أنواع المحرمات؟
الجواب:-
ينظر إلى الهدف من هذه المسابقة، فإن كان القصد منها فائدة الباحث، وحثه على البحث والسؤال، ومعرفة الجواب الصحيح، فإن ذلك جائز، لما فيه من حرص المشتركين على العلم والتعلم، ومعرفة تلك الأحكام، فيعود عليهم بفائدة، ولو كان قصدهم الحصول على الجائزة، كجوائز المتفوقين في الجامعات، والمعاهد العلمية ونحوها. وإن كان القصد المصلحة لك دنيوية خاصة، فلا تجوز هذه المسابقة، فيما يظهر فتركها أفضل، والله أعلم.(7/46)
السؤال:-
هناك رجل وجد طفلاً رضيعاً في أحد المساجد، ولا يعرف أباه ولا أمه، فأخذه معه إلى البيت، وأخبر أهله وقبيلته أن هذا الطفل هو طفله من امرأة تزوجها، ولما أنجبت هذا الطفل توفيت، فسماه ونسبه إلى نفسه وإلى قبيلته، ومما اتفق هو وزوجته التي في ذمته أنه إذا توفي يعطى هذا الطفل من الميراث (لأنه أعلم زوجته بالحقيقة أن هذا الطفل لقيط) فهل تصرفه هذا صحيح؟ وماذا عليه أن يفعل إذا كان تصرفه غير صحيح؟
الجواب:-
هذا الطفل هو اللقيط الذي عرفوه بأنه طفل نبذ أو ضل ولا يعرف نسبه، فعلى هذا لا يجوز أن ينسبه لنفسه، حيث أنه لم يولد من زوجته، فإن أرضعته زوجته فهو ابنه من الرضاع، وأخو أولاده من الرضاع، فإن لم ترضعه زوجته من ثديها فلا يكون محرم لبناته، ولا لأخو ته ولا يجوز أن يورثه من ماله وهو ليس من صلبه، وأما التسمية والنسبة إليه وإلى قبيلته، فيجوز ذلك على أنه من الموالي، ومولى القوم، والله أعلم.(7/47)
السؤال:-
واحدة من أقاربي اشترت بعضاً من الذهب بمبلغ وقدره 1600ريال فدفعت 1000ريال فقط، وبقي له 600ريال فعند ما عادت إليه بعد 10أيام لتدفع له الباقي لم تجده، فقد انتقل إلى الطائف، ولم تعرف في أي مكان، وأيضاً لم تعرف اسمه، وذهبت عدة مرات إلى محله، لتحاول أن تجده فلم تجده. أفيدونا حفظكم الله ماذا تفعل بالباقي وقدره 600ريال.
الجواب:-
لقد أخطأت، فإن الذهب لا يباع إلا يداًَ بيد، إلا إذا بيع بعرض، والمعروف أن الأوراق النقدية ليست عروضاً بل هي نقود، وتقوم مقام الفضة التي لا تباع بالذهب إلا يدا بيد. وعليها أن تسأل المجاورين له عن اسمه، وعن عنوانه في الطائف، فلابد أن أصحاب المحلات القريبة منه يعرفونه، ويعرفون من يتعامل معه، ويتصلون به هاتفياً، فبعد معرفته اتصلوا به، وسلوه عن وكيله في البلد، لتدفع له النقود، ثم اتركوها عندكم إن لم تعرفوه أشهراً، للبحث عنه، فمتى أيستم من معرفته فتصدقوا بها، فإن عرفتموه بعد ذلك فخيروه بين أجرها وغرامتها له والأجر لكم.(7/48)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى متنوعة
التفسير(8/1)
السؤال:-
ما رأي سماحتكم في كتاب (صفوة التفاسير) للأستاذ/ محمد علي الصابوني. حيث إننا نقوم بتوزيع الكتب الإسلامية على الشباب المسلم في الخارج عن طريق المراسلة؟
الجواب:-
هذا الكتاب قد اجتهد فيه مؤلفه، وجمعه من عدة تفاسير، واطلع على أقوال العلماء المتقدمين والمتأخرين، لكن المؤلف على معتقد الأشاعرة في الأسماء والصفات، وقد ظهر أثر عقيدته في الكثير من الآيات التي تعرض لتأويلها، وصرف دلالتها، ولو على وجه الرمز والاختفاء، وهي معلومة لكل مسلم صحيح المعتقد، وأما بقية التفسير فلا مانع من قراءته، وهو أقل أخطاء من كتب الأشاعرة كالرازي وأبي السعود والبيضاوي ونحوهم.(8/2)
السؤال:-
يقول تعالى: (وعلى الأعراف رجال ... ) (الأعراف:46) فمن هم أهل الأعراف؟ وما حالهم؟
الجواب:-
يظهر أن الأعراف أماكان مرتفعة، تطل على موقف الناس يوم القيامة، أما أصحاب الأعراف فهم الذين يقفون عليها، أو يقومون عليها وقت الحساب، وقد اختلف في المراد بهم، والظاهر أنهم من الشهداء على الناس، وأنهم لا يحرمون من دخول الجنة، لأن الله أخبر أنهم ينادون رجالا يعرفونهم بسيماهم، ويقولون لهم (ما أغني عنكم جمعكم) (الأعراف:48) الآيتين، وقيل: إنهم أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وقيل إنهم أناس عصوا الوالدين فخرجوا للجهاد، فاستشهدوا في سبيل الله، والله أعلم.(8/3)
السؤال:-
وصف الله تعالى يحيى عليه السلام بقوله (وسيداً وحصوراً) (آل عمران:39) ما هو الحصور؟
الجواب:-
الحصور في اللغة هو الممنوع، أو العاجز عن الشيء، ومنه قوله تعالى (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى) (البقرة:196) أي منعتم وحبستم عن إكمال الحج أو العمرة، وقد فسر الحصور بأنه المنقطع للعبادة، والزاهد في الدنيا، وفسر بأنه الذي لا أرب له في الشهوات، وقيل: هو الذي لا حاجة له في النساء، والأقرب أنه من الانقطاع عن الملذات والملهيات، بحيث لا ينشغل عن الطاعة والعبادة، ولا يلزم منه عدم الرغبة في النساء، لقوله تعالى: (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجاً وذرية) (الرعد:38) ورجح ابن كثير في تفسيره (1/362 سورة آل عمران:39) أنه لا يدل على الامتناع عن النكاح، والله أعلم.(8/4)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى متنوعة
الحج(9/1)
السؤال:-
لقد يسر الله عليَّ فريضة الحج في عام 1415هـ ونويت الحج بنسك "القران" ونطقت بقولي: لبيك حجاً. لبيك اللهم لبيك ... الخ. هل هذه التلبية خاصة بنسك الإفراد، أم لجميع أنواع الحج؟ لأني قد نويت بها في نسك القران..! وكذلك عندما نويت القران في قلبي لم أكن أعلم أنه في هذا النسك حج وعمرة مقترن ببعضها، فقط طفت وسعيت وهكذا، هل علي شيء في ذلك.
الجواب:-
على القارن أن ينوي أن إحرامه بالحج والعمرة جميعاً، ويقول في التلبية " لبيك عمرة وحجاً " ثم يقول: لبيك اللهم لبيك ... الخ ويطوف للقدوم، ويبقى على إحرامه، ويقف بعرفة، ويعمل أعمال الحج وعليه دم، لأنه في حكم المتمتع، حيث إن نسكه يكفيه عن الحج والعمرة لتداخلهما، ويجوز إذا أحرم بالعمرة أن يدخل عليها الحج فيصير قارناً، ولا يجوز إدخال العمرة على الحج، ويفضل لمن أحرم قارناً أن يفسخ إحرامه إلى عمرة، ويصير متمتعاً إن كان في الوقت سعة، والله أعلم.(9/2)
السؤال:-
أعمل في الرياض منذ ثلاث سنوات، وبفضل الله أتممت فريضة الحج، ولكني أريد أن أحج عن أبي المتوفي رحمه الله، فما هي كيفية الحج للمتوفى إن كان يجوز ذلك؟
الجواب:-
يجوز أن تحج عن أبيك المتوفى والذي لم يؤد فريضة الحج بعد أن حججت عن نفسك، وقد ورد في الحديث " أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته، فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء " فعلى هذا تنوى أن أجر حجتك لوالدك، وتقول عند الاحرام: اللهم تقبل حجتي عن والدي؛ وتلبي كما يلبي غيرك، وتدعو دعاء عاماً لك ولوالديك، وعند ذبح دم المتعة تقول: اللهم تقبل هديي عن والدي، ولا تلفظ بغير ذلك في بقية المناسك، بل تكفيك النية والله أعلم.(9/3)
السؤال:-
لي والدة كبيرة في السن، ولا تستطيع أن تتحمل مشاق أداء المناسك، وتتمنى ان ينعم الله عليها بزيارة بيته وأداء مناسك الحج، ولكني غير قادر مادياً، فهل يجوز لي أن أحج نيابة عنها؟
الجواب:-
إذا كانت داخل المملكة، ولم يسبق أن حجت الفرض، وهي تقدر على الثبات والاستقرار على السيارة أو الطائرة، وعندها أو عند وليها من المال ما يكفيها نفقة وأجرة للحج، وجب عليها ذلك، ولو مع شيء من المشقة، فقد خفت المؤنة، وزالت التكلفة الشديدة لتوفر المراكب المريحة، وسهولة المواصلات، فهناك من يطوف بها محمولة، ومن يسعى بها على عربة، وتقف مع أهل عرفة، وفي بقية المشاعر، وتوكل من يرمي عنها، الجمرات، ومن يذبح عنها وبذلك يتم حجها، أما إن سبق لها أن حجت الفرض، وهي الآن كبيرة في السن، لا تتحمل المشاق إلا بصعوبة، فأرىأن لولدها أن ينوب عنها، ويجعل حجته لأمه، وهكذا إن كانت خارج المملكة، لصعوبة دخول المملكة، سيما أوقات المواسم، فلها أن توكل من ينوب عنها للفرض أو النفل، ولو من داخل المملكة لعجزها عن النفقة، والله أعلم.(9/4)
السؤال:-
رجل ذهب إلى مكة في أشهر الحج، واعتمر متمتعاً بها للحج في 1/11 ثم رجع إلى بلده، علماً أنها (الرياض) وفي يوم 6/12 ذهب إلى منى بثيابه ماذا عليه. وما تسمى حجته التي حجها؟
الجواب:-
كان متمتعاً، ولكن انقطع تمتعه برجوعه إلى الرياض، فسقط عنه دم التمتع لسفره بين الحج والعمرة هذا السفر البعيد، ويكون حجه مفرداً، ولكن يجب عليه إذا مر بالميقات أن يحرم منه بالحج، ويذهب إلى الحرم لطواف القدوم، وحيث إنه لم يحرم، ودخل مكة بدون إحرام وتجاوز الميقاتـ فإن عليه دم جبران لتركه واجباً، ولا يأكل منه بل يدفعه لمساكين الحرم، فإن كان قد ذبح هدي تمتع لم يجزئه لعدم النية.(9/5)
السؤال:-
النعناع، المرامية، البابونج، والهيل إذا خلط بالمسمار "العويدى". ما حكمها للحاج؟
الجواب:-
أرى أنها مباحة، حيث إنها لا تسمى طيباً، وشربها أمر معتاد، ولا يدخل ذلك في استعمال الطيب، وإن كان بعض العلماء كرهوا القرنفل ونحوه، وعدوه من أنواع الطيب، ولكن الأظهر عدم الكراهة له، والهيل والنعناع وما أشبهها فكلها تستعمل في الأشربةوالقهوة من غير كراهة.(9/6)
السؤال:-
هل للحاج أن يصلي الضحى في عرفة. وهل ينكر على من يصلي؟
الجواب:-
لا حرج على من تطوع في السفر، فإن التخفيف عن المسافر رخصة له، لأجل ما يلاقيه من الصعوبات والمشقات، فأما إذا عدمت المشقة وحصلت الراحة والأمن والطمأنينة، فلا حرج على من تطوع، أو صلى الضحى، أو صلى الرواتب القبلية أو البعدية أو نحو ذلك، ولا ينكر على من رؤى يتطوع في عرفة أو في غيرها، والله أعلم.(9/7)
السؤال:-
شخص مقيم بالرياض، هل يمكن له الإحرام من جدة لأداء العمرة؟
الجواب:-
ميقات أهل الرياض وأهل نجد وأهل الطائف ونحوهم من قرن المنازل أي من السيل أو من وادي محرم فمن تجاوز وأحرم من جدة لاداء العمرة أو الحج فعليه دم يفرق على مساكين الحرم والله أعلم.(9/8)
السؤال:-
هل يجوز للمسلم أن يحج وعليه ديون، ولا يستطيع التسديد بسرعة، بل يتطلب الأمر للتسديد إلى فترة طويلة جداً تصل إلى السنين. ويخاف من الموت قبل أداء الحج، أو غير ذلك من العوائق البدنية. علماً أنه وأهله وأولاده يجمعون الفلوس، ويسافرون ويتمتعون، ويخسرون أموالاً. إذاً لماذا لا يجمع المسلم مالاً ويذهب وأهله لأداء فريضة الحج، والديون يتركون أمرها إلىالله، والخطر والموت واحد، سواء في الحج أو في الأسفار والرحلات الممتعة الأخرى، وغير ذلك من شؤون الحياة. أفيدونا جزاكم الله.
الجواب:-
نعم يقدم الحج على الأسفار، وعلى النفقات والخسارة التي يسرف فيها، فإن الحق لأهل الدين، فإذا كانوا يشاهدونه وهو ينفق، ويعمل ولائم، ويسافر إلى مواضع بعيده، وينفق في أسفاره، ثم لا يمنعونه من هذه النفقات، فبطريق الأولى أن لا يمنعوه من سفر الحج، فنفقته أقل من بعض النفقات في الولائم والحفلات والزيارات ونحوها، فعلى هذا لا يفرط في تأخير الحج، ولا يمنعه الدين المؤجل أو الذي لا يشدد أهله في الطلب، والله أعلم.(9/9)
السؤال:-
من المعلوم أن عقيقة المولود أمر مشروع، ولكن هناك عادات لبعض الناس، وهي إذا أراد أن يعق عن ولده أو بنته فإنه يدعو أهل القرية كلهم وربما دعى القبيلة كلها، وبعض القبائل المجاورين لقبيلته، وبناء على ذلك فإنه لابد أن يستنفر جميع أفراد أسرته، وكل من يعز عليه لمساعدته، ومن المعلوم في السنة أنه يعق عن الولد بذبيحتين، والبنت بذبيحة واحدة، جميعها يشترط فيها شروط الأضحية. ولكن ما يحدث في هذه القضية المشار إليها أنهم يشترون فيها عدداً كبيراً من الأغنام والجمال ويذبحونها دفعة واحده لهؤلاء المدعوين أو الحاضرين، وقد يذبح والد المولود من ماله، وقد لا يذبح بحجة أنه لا داعي لذلك، فقد ذبح من مال أقاربه ما يكفي أو يزيد من العقيقة المطلوبة.
نأمل من فضيلتكم شرحاً وافياً عن هذا الموضوع، نظرا لما يسببه للناس من إهدار للأموال وهل هو مباح أم لا؟
الجواب:-
وبعد فالمشروع عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة واحدة، من الغنم من الضأن أو المعز، والمشروع أن تكون مما يجزئ في الأضحية، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، بل تكون كاملة، ولو كانت من الإبل أو البقر، والأفضل أن يدعو إليها أقاربه وأصحابه وأن يقوم بها والد الطفل دون غيره، وأن يقتصر على الوارد، لا يزيد في الذكر عن اثنتين، ولا في الأنثى عن واحدة، والأفضل أن يتصدق بجزء منها لحماً على المساكين، فأما الاسراف، وذبح الكثير، وإفساد اللحم، والتكلف بدعوة الأعداد الكثيرة فلا يجوز ذلك، لقوله تعالى (ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) (الأعراف:31) ولقوله تعالى (إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين) (الإسراء:27) .(9/10)
السؤال:-
أفيد فضيلتكم بأنه ولله الحمد قد رزقت بابنة واسميتها (أبرار) لكنيي أشك في التسمية من الناحية الشرعية. آمل من فضيلتكم إعطائي الحكم الشرعي؟
الجواب:-
التزكية منهى عنها لقوله تعالى (فلا تزكوا أنفسكم) (النجم:32) وقد كان في الصحابة ابنة تسمى برة فقال النبي صلى الله عليه وسلم " تزكى نفسها الله أعلم بأهل البر منكم " فغير اسمها إلى زينب. فأرى تغيير اسم أبرار لأنه جمع بر وهو مذكر وفيه أيضاً تزكية للنفس والله أعلم.(9/11)
السؤال:-
أحد الأخوان رزق بمولودة أسماها (بيان) ما الحكم في ذلك؟ علماً بأن عمر المولودة أكثر من سنة، وقد سجلت في الأوراق الرسمية.
الجواب:-
أرى تغيير هذا الاسم، حيث ذكر بعض المشايخ أنه لا يجوز، وذلك لأنه اسم أو وصف للقرآن، والأولى تغييره ولو بعد مضى سنة أو أكثر، والله أعلم.(9/12)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى متنوعة
الحدود(10/1)
السؤال:-
بعض الشباب عندما تنصحهم عن شرب الدخان يقولون إنه مكروه، فما توجيهكم حول ذلك؟
الجواب:-
لا شك أن الدخان خبيث، وليس من الطيبات، والله تعالى ما أباح إلا الطيبات، بقوله تعالى (كلوا من طيبات ما رزقناكم) (البقرة:172) وبقوله (كلوا من الطيبات) (المؤمنون:51) وقال (ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث) (الأعراف:157) فالدخان خبيث الرائحة، وخبيث الفعل، وقد قرر الأطباء المعتبرون أنه خبيث، وأنه ضار بالجسم، ضار بالصحة، وسبب في إحداث كثير من الأمراض كالسرطان والسل الرئوي والسعال، وأمراض أخرى، ولو لم يكن فيه إلا أنه خسران مبين، وإتلاف للمال في غير فائدة، فكم صرف فيه من المال الذي يذهب هباء، ويحرق ويضر ببدن صاحبه، والله تعالى قد نهى عن إفساد المال بقوله: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (النساء:29) فمن أدمن على الدخان فقد أفسد ماله، وسعى في قتل نفسه، وقد ذكر الأطباء أن التدخين انتحار بطيء، بمعنى أنه يؤدي إلى الموت ولو تأخر زمانه، ثم إن تركه سهل يسير، ولكن يحتاج إلى عزم وقوة قلب، فكم من إنسان تعاطاه زمنا طويلاً ثم تركه، ولم يعد إليه وعافاه الله من شره، ونحيل القارئ إلى رسالتنا التي بعنوان (التدخين مادته وحكمه في الإسلام) وغيرها من الرسائل المؤلفة في هذا الموضوع، والله أعلم.(10/2)
السؤال:-
قام أحد الأخوان بالإنكار بشدة على شخص في مسألة فيها خلاف بين العلماء، فرد عليه ذلك الشخص بقوله لا يحق لك أن تنكر علي في هذا، فالمسألة فيها سعة، فما هي ضوابط إنكار المنكر؟ وهل صحيح أنه لا ينكر في المسائل الخلافية؟ وما حكم من ينكر على الغير في المسائل الخلافية؟
الجواب:-
المسائل الخلافية هي التي تكون محل اجتهاد، وليس فيها نص صريح، ولا دليل صحيح يرجح أحد القولين، ووقع فيها الخلاف بين الأئمة المشهورين، وهي تتعلق بفروع الشريعة فهذه لا ينكر فيها بشدة على أحد المجتهدين مثل الجهر بالبسملة، والقراءة خلف الإمام، والتورك في الثنائية، وقبض اليدين بعد الرفع من الركوع، وعدد تكبيرات الجنازة، ووجوب الزكاة في العسل وفي الخضروات والفواكه، والفطر بالحجامة، ووجوب الفدية على المحرم إذا نسي وقص شعره أو تطيب ناسياً، ونحو ذلك أما إذا كان الخلاف ضعيفاً ومصادماً لنص صريح فإنه ينكر على من تركه، ويكون الإنكار بالدليل، كرفع اليدين عند الركوع والرفع منه والطمأنينة في الركوع والسجود والرفع منها، والتأمين مع رفع الصوت به في الجهرية، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ووجوب السلام للخروج من الصلاة، ونحو ذلك، أما إذا كان الخلاف في العقائد، كصفة العلو والاستواء، وإثبات الصفات الفعلية لله تعالى، وخلق أفعال العباد، والتكفير بالذنوب، والخروج على الأئمة، والطعن في الصحابة، وصفة البداء لله تعالى، والغلو في علي وذريته وزوجته، وإخراج الأعمال من مسمى الإيمان، وإنكار الكرامات، والبناء على القبور، والصلاة عندها، ونحو ذلك فهذا ينكر على من خالف فيها بشدة، حيث أن الأئمة متفقون فيها على قول السلف، وإنما جاء الخلاف من المبتدعة أو من بعد الأئمة، والله أعلم.(10/3)
السؤال:-
أقوم في بعض الأحيان بالتحقيق في أخطاء تقع من بعض الموظفين ونعد بعضهم بوعود في حال اعترافهم وإقرارهم، وبعد ذلك لا نلتزم بما وعدناهم به ونطبق عليهم العقوبات والجزاءات الخاصة بتلك الأخطاء فما حكم هذا العمل؟
الجواب:-
كان الواجب على الموظف النصح والإخلاص في عمله، والبعد عن الغش والخيانة، والغدر والكذب، ومتى وقع منه خطأ فلا يؤاخذ عليه، لقول الله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) (البقرة:286) وقول النبي صلى الله عليه وسلم (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) أما إذا تعمدوا المخالفة، وبدر منهم ما يخل بالعمل، أو يخالف التعليمات، فإن عليهم الاعتراف بالمخالفة، والإقرار بما صدر منهم، وعليهم طلب العفو والصفح، والالتزام بعدم العودة إلى مثل ذلك، ومتى تعهدوا بذلك فالصفح عنهم أولى، إذا لم يكونوا أهل تساهل، وكثرة مخالفة، ولكم تطبيق العقوبات والجزاءات على من تكررت منه المخالفات التي تخل بالعمل، فأما أن تعدوهم وعدا بالعفو مقابل الاعتراف، ثم تخلفون الوعد، فإن هذا لا يجوز، لأنه كذب وخلف للوعد، والكذب وخلف الوعد من صفات المنافقين، والله أعلم.(10/4)
السؤال:-
ما حكم من يكتشف شخصاً ما على معصية، ويستر عليه، ويكتفي بنصحه، رجاء صلاحه وهدايته؟ وهل يأثم لأنه لم يدل عليه الجهات المختصة؟
الجواب:-
يجوز الستر عليه إذا لم يكن من أهل التهاون بالمعاصي، ولم يعرف منه كثرة اقتراف الذنوب، وارتكاب المحرمات، ففي هذه الحالة ينصحه ويخوفه، ويحذره من العودة إليها، أما إن كان صاحب عادة وفسوق، فلا تبرأ ذمته حتى يرفع بأمره إلى من يعاقبه بما ينزجر به، أما إن كانت المعصية فيها حق لآدمي، كما لو رآه يسرق من بيت أو دكان، أو رآه يزني بامرأه فلان، فلا يجوز الستر عليه لما فيه من إهدار حق الآدمي، وإفساد فراشه، وخيانة المسلم، وكذا لو علم أنه القاتل أو الجارح لمسلم، فلا يستره ويضيع حق مسلم، بل يشهد عليه عند الجهات المختصة بأخذ الحقوق، والله أعلم.(10/5)
السؤال:-
قبل فترة شََكيْتُ في نفسي أن أكون مريضاً بمرض، وذهبت إلى دكتور، وعملت الفحوصات اللازمة، وقبل أن تظهر نتيجة الفحوصات نذرت بيني وبين نفسي أني إذا كنت سليماً من هذا المرض عليّ لله تعالى أن أقلع عن التدخين، وفعلاً ظهرت نتيجة الفحوصات أني والحمد لله سليم من هذا المرض، وأقلعت عن هذا التدخين فترة أكثر من شهر ثم رجعت أدخن إلى حد الآن، ولم أستطع أن أقلع عنه أبداً، ماذا علي أن أفعل؟ هل أوفي بنذرى ورغم أنني لم أستطع أن أوفي بهذا النذر، ماذا علي أن افعل؟
الجواب:-
لقد أخطأ أولاً بشرب الدخان، فهو محرم، ويضر بالجسم ضرراً بيناً، وينصح عنه الأطباء وأهل العلم، حتى من ينتجه أو يشربه. وأما تركه فليس فيه صعوبة، وكم من إنسان ابتلي به عددا من السنين، ثم شفاه الله منه، وأصبح تاركاً له بدون كلفة، وبدون نذر، ثم إنا ننصحك أن تقلع عنه دفعة واحدة، وتفطم نفسك منه كفطام الصغير من ثدي والدته، وبذلك تسلو عنه وتسلم من ضرره. فأما نذرك فإن لم تقدر على الوفاء به فلابد من كفارة، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، والله أعلم.(10/6)
السؤال:-
رجل مبتلى بشرب الدخان، ولكنه متمسك بأمور دينه الأخرى، إن شاء الله، من صلاة، وزكاة، وصوم، وحج وتلاوة، ونوافل، ويخشى الله في كل شيء، ويرى في بعض الأماكن والمجالس وغير ذلك من الأحوال تصرفات سيئة، ومزحات فاحشة، وغيبة ونميمة، وترك صلاة، وغير ذلك من المنكرات فينهرهم دائماً وينصحهم ويرشدهم إلى الخير، ويخبرهم أن هذه أعمال منكرة وباطلة، لكنهم ينهرونه، ولا يلتفتون إليه، ويتغامزون، إلا العقلاء منهم، ويقولون: هذا شارب دخان وينصحنا، فلينصح نفسه، فينحرج الرجل الطيب هذا، ويتصبب عرقاً. فهل على هذا الرجل أن يتوقف عن الإنكار والإرشاد، أو يستمر ولا يبالي بهم ويجاهد في سبيل الله مهما حصل، فله شوق كبير إلى دوام النصيحة والإرشاد، ودعوة الناس إلى الخير. فما قول فضيلتكم جزاكم الله خيراً.
الجواب:-
عليه أن يستمر في نصحه وإرشاده، وأمره بالمعروف، ونهيه عن المنكر، ودعوته إلى سبيل ربه بالحكمة، والموعظة الحسنة، والمجادلة، بالتي هي أحسن، وأن يقنع من ينصحهم، ويقيم عليهم الحجة، ويأمرهم بقبول الحق ممن جاء به ولو كان عاصياً أو عدوا، وأن يأخذوا بقوله ولا ينظروا إلى عمله، فإن على الحق نوراً، وأن يحرص على التوبة من هذا الداء الدخيل وهو الدخان، ويقلع عنه بتاتاً، ويعزم على تركه ولو أحس بضرر أو دوخة، أو ألم في أول الأمر، فمع الجزم والحزم يعينه الله، وعليه أن يهجر أهل التدخين، ويبتعد عنهم، حتى يوفقه الله للاقلاع عن الدخان، وحصول السلامة منه، فهناك يقبل ما يقول، ويقتدى بالقول منه.(10/7)
السؤال:-
أرجو من فضيلتكم إفتائي في موضوع امرأة مطلّقة من زوجها، بسبب ارتكابها الفاحشة، وتم تعزيرها بالسجن عشرة أشهر، والجلد مائة وخمسين جلدة بموجب صك شرعي، ولديها من زوجها ثلاث بنات، واحدة عشر سنوات، واثنتان دون سبع. وهي تطالب بحضانة أو رؤية بناتها، وهي بعيدة عنهم، ما يزيد عن عام. هل من حق الأم رؤية بناتها أو حضانتهم؟ وهي تطالب القاضي بذلك.
الجواب:-
أرى أن حدها هو الرجم بالحجارة حتى تموت، ولا يكفي تعزيرها بالسجن، ولا بالجلد، ولا بالطلاق، فيراجع القاضي في هذا التعزير، ولابد من ذكر الدليل في الاقتصار على الجلد، مع وجوب الرجم، فإن كان له دليل، وقد سقط عنها الرجم، فلها الحق في رؤية بناتها أسبوعياً، أو شهرياً، أو سنوياً، بقدر الحاجة، وليس للأب منعها، والتفريق بينها وبينهم، (فمن فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته) .(10/8)
السؤال:-
ماذا يلحقني في كلب أسود اللون، وكان عطشانا وجوعاناً يريد أكلاً وماء، وضربته بالعصا حتى مات، وكان عمري عشر سنوات؟
الجواب:-
مسألة الكلب إذا كان أسود اللون كله، ليس فيه ما يخالط السواد، فقتله مباح لأنه شيطان، فإن كان فيه لون غير السواد كالبياض والحمرة فلا يجوز قتله، وعليك أن تتوبي إلى الله، وتستغفري لذنبك، وتكثري من الأعمال الصالحة، رجاء أن يكفر الله عنك ما فعلت.(10/9)
السؤال:-
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له مظلمة عند أخيه من مال أو عرض فليتحلل منه اليوم) مظلمة المال معروفة لدينا، وهي أخذ المال من أخيه بغير حق، من سرقة أو خلاف ذلك والله أعلم، أما مظلمة العرض من أي ناحية تعني هذه الكلمة، وكيف بعد أن ستره الله يكشف ستره، وما يترتب بعد ذلك من الضر الذي يلحق به، والمفعولة بها، وتشتيت الأسرة. ويوجد حديث ولا أحفظه هو (من ستر نفسه أو أخاه ستره الله يوم القيامة) أفيدونا بشرح هذا الحديث وجزاكم الله خيراً.
الجواب:-
مظلمة العرض هي أن يغتابه، ويقدح فيه في غيبته بما يعيبه، فإذا أراد التوبة من ذلك فعليه أن يستحل ممن اغتابه، ويطلب منهم السماح والعفو عنه، وإن لم يخبرهم بما قاله فيهم، لكن إذا أخبرهم بأنه قد تكلم فيهم في الغيبة، وأنه نادم وتائب، فإنهم سوف يعفون عنه، فلا يطالبونه في الآخرة بشيء، فإن خاف أن يسوء ظنهم فيه، وأن يضمروا له العداوة، فلا يخبرهم، لكن يكثر من مدحهم أمام من اغتابهم عنده، ويدعو لهم، فلعل ذلك يكفر عنه ما مضى، والله أعلم.(10/10)
السؤال:-
في الحديث (من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة) ما هو الستر المقصود؟ وهل من ارتكب جريمة يجب الستر عليه إذا لم يفتضح أمره؟
الجواب:-
هذا الحديث صحيح، مروي عن عدد من الصحابة، ولكن الستر هو ستر العورات فيما يظهر، أي الكسوة، كأن تراه عارياً فتعطيه ما يستر سوأته، ويدخل في ذلك ستر العورات المعنوية، وذلك أن الإنسان لا يحب أن يفشو ما يسره، فإذا رأيت منه شيئاً مما يخفيه من أمور منزله وأسراره، وما يحصل منه في داخل داره في ماله ومع زوجته وأولاده، فعليك ستر ذلك، وعدم نشره، إذا كان لا يحب نشره، فأما من عمل ذنباً كالزنا، وشرب الخمر، وأخفى ذلك، فالأولى نصحه وتحذيره، فإن علم منه الندم والتوبة، والصدق في ذلك، فعليك الستر عليه، فإن علم منه الكذب والتمادي في هذا الجزم، سيما إذا كان ضرره متعدياً فلا يجوز الستر عليه، والله أعلم.(10/11)
السؤال:-
ما رأي سماحتكم في حلق اللحية إذا كانت هناك ظروف تفرض ذلك؟
الجواب:-
حلق اللحية حرام، لأنها شعار الإسلام، وقد ورد الأمر بتركها، كما قال صلى الله عليه وسلم (اعفوا اللحى وجزوا الشوارب) وفي رواية (حفوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس) متفق عليه وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله تعالى لقوله تعالى (من يطع الرسول فقد أطاع الله) (النساء:80) ولا يجوز الحلق إلا لعذر، كالإكراه، والخوف على النفوس من فتنة، فأما حلقها لمجرد التقليد، ومحاكاة الرؤساء، والسادة، الزعماء، أو كراهية لهذا الشعر، أو التماسا للمرودة وبقاء نظرة الشباب ولو مع الشيخوخة، فكل هذا لا يجوز، ويوقع في المعصية والمخالفة، والله أعلم.(10/12)
السؤال:-
ما أثر استعمال المخدرات والإدمان عليها على سلامة أصول الدين؟
الجواب:-
المخدر هو مأكول أو مشروب، يحصل من أثره تخدير للجسم، وإضعاف للاحساس، وهو مما ابتلى به كثير من الناس في هذه الأزمنة، وعظمت المصيبة به، فأصبح من تعاطاه لا يستطيع الصبر عنه على أي حال، ولو بذل في سبيل تحصيله النفس والنفيس، ولا شك أنه أثر إضعاف العقل، وظهور الضعف في التصرف، فربما سلب المدمن عقله، فأصبح كالمخبل الذي لا يميز النافع من الضار، فصار كالمجانين أو شرا منهم، ثم هو مؤثر على الدين والعقيدة، فإن المدمنين عليه يعرفون تحريمه شرعاً وعقلاً، ولا شك أن من تجرأ على ما يحرمه الشرع، وأقدم على فعله قد تعمد المخالفة والعصيان، وذلك قدح في الدين، وجرأة على الله، واستحلال لما حرمه، وزيادة على فعل ما يخل بالشرف وينافي المروءة والكرامة، ولكن أعداء الله من اليهود والمشركين يزينون للمسلمين الانهماك فيها، حتى يضعفوا عقولهم، وتدبيرهم، وتفكيرهم، ويقضوا على معنويتهم، ويستنزفوا أموالهم، وفي ذلك ضعف الإسلام، وقوة أعداء المسلمين.(10/13)
السؤال:-
ما هي العقوبة في الدنيا والآخرة للمدمن والمروج؟
الجواب:-
العقوبة في الدنيا بقدر ما يحصل به الانزجار، وقد شرع في شرب الخمر الجلد أربعين جلدة، ولما لم يرتدعوا زادها عمر بن الخطاب إلى الثمانين، وورد في الحديث المرفوع (إذا شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن عاد في الرابعة فاقتلوه) وهو صحيح مروي من عدة طرق وأما في الآخرة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة) وأخبر أن من تكرر منه شربها (كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال عصاره أهل النار) وقال: (لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) ولا شك أن المخدرات والدخان أشد ضرراً من الخمر، فهي أشد عقوبة، وأكبر إثما، وقد أفتى علماء السنة بأن المروج يستحق القتل، لأنه من المفسدين في الأرض، فضرره على الأديان أعظم من ضرر السم على الأبدان.(10/14)
السؤال:-
ما مفهوم العودة إلى الجريمة في الشريعة الإسلامية؟
الجواب:-
لا شك أن تكرار المعصية، وركوب الذنب مرة بعد مرة، يدل على التهاون بأمر الله تعالى، والاستخفاف بالمحرمات، ويدل على نقص الخوف من الله، وعدم استحضار رؤيته ومراقبتة، وذلك مما ينقص الإيمان، ويسبب ضعف الوازع، الذي في الضمير، وعلاج ذلك. أولاً: سماع النصائح، المواعظ، والإرشادات من أهل الدعوة، وأهل العلم والدين والذين يخلصون في نصحهم وتوجيههم. ثانياً: كثرة القراءة والتدبر للقرآن، والتفكير فيما يذكر فيه من العذاب والنكال في الدنيا والآخرة، مع حضور القلب، والتأمل لما يقول ويسمع. ثالثا: استحضار رؤية الله ومراقبته واطلاعه على العبد في كل حالاته وذلك مما يؤثر في القلب تعظيمه، وتعظيم أوامره وزواجره. رابعاً: متى وقع منه الذنب فزع إلى الله تعالى، وندم واستغفر وتاب، وعزم على الرجوع إلى الله تعالى، والبعد عن كل ما يسخطه على العبد فهذا ونحوه مما يسبب التوبة والبعد عن المحرمات والله أعلم.(10/15)
السؤال:-
هل لعدد مرات العودة للجريمة (السوابق) دور في تشديد العقوبة؟
الجواب:-
نعم حيث، إن التكرار دليل التهاون بالمحرمات، ودليل عدم الخوف من الله، وعدم مراقبته، وعدم الاكتراث بالجلد أو السجن الخفيف، فاحتيج إلى التشديد في العقوبات التي تزجر عن تلك الجرائم، وتمنع من المعاودة منه، أو من غيره، ولو بالقتل، كالذي يتكرر منه شرب الخمر، أربع مرات، لقوله صلى الله عليه وسلم (إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه) رواه أحمد وأهل السنن وهو حديث صحيح متواتر وهكذا من تكرر منه ترويج المخدرات فهو أهل أن يقتل، وكذا من زنى وهو محصن، أو قتل حرا مسلماً بغير حق، أو تكررت ردته، أو سب الله ورسوله ودينه وكتابه وشرعه، ونحو ذلك، والله أعلم.(10/16)
السؤال:-
كيف يعامل القضاء في المملكة العربية السعودية من عاد لارتكاب الجريمة، مرة أخرى من ناحية العقوبات؟
الجواب:-
هناك تعليمات عند القضاة في عقوبة من عاد إلى الجريمة، ولهم بذلك مستندات شرعية، فشارب الخمر ورد فيه حديث متواتر رواه نحو عشرة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه) رواه أحمد وأهل السنن، وتكلم على طرقه الشيخ أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند وأفرد ذلك في جزء مطبوع مفرداً، والسارق ورد في الحديث أنه في المرة الأولى تقطع يده، وفي الثانية تقطع رجله من نصف القدم، وفي الثالثة قيل تقطع يده الأخرى، وقيل يسجن حتى يتوب، والزاني المحصن يرجم لأول مرة، وكذا اللوطي المحصن، أما البكر فيجلد ويغرب، وإن عاد فيسجن، فأما القتل العمد ففيه القصاص، فإن عفى أهل المقتول ففيه التعزير بما يراه القاضي، أما عقوبة الحرابة فإنها بحسب ما ذكر في القرآن، ولو تكرر، فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، فإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا فقط، فإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا الناس نفوا من الأرض ولو بالحبس الطويل، فهكذا سائر العقوبات الشرعية، والله أعلم.(10/17)
السؤال:-
هل يبني القاضي الحكم على العائد للجريمة في القضية الحالية على اعتبار أن له سوابق؟
الجواب:-
لا شك أن من له سوابق في الجرائم يستحق أن يحكم عليه بموجبها، فتضاعف عليه العقوبة، ويشدد عليه، حتى ولو تنوعت الجرائم، إذا لم يكن فيها حد مقدر شرعاً، فمن اختطف امرأة وأركبها معه، وهي أجنبية فعليه التعزير، فإذا كان له سوابق في الاختطاف، أو المعاكسات، أو إركاب المرأة بدون محرم ونحو ذلك، فهو أهل أن يزاد في سجنه أو جلده، ويضاعف عليه العقوبة، وهكذا من تكرر منه تعاطي المسكرات، أو ترويج المخدرات، أو الاختلاس، والسرقة، أو الاعتداء على الأعراض والأبدان والأموال، فالقاضي له الصلاحية في مضاعفة الجزاء بما يرتدع به هو وأمثاله.(10/18)
السؤال:-
كيف يكون تشديد العقوبة في الشريعة الإسلامية؟
الجواب:-
التشديد هو التقوية في العقوبة، كالضرب بقوة، وزيادة السجن، والتنكيل المالي ونحوه، ويختلف باختلاف الذنب، وأشد الجلد حد الزنا، لقوله تعالى (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) لذلك يشدد على الزاني في الضرب لعظم ذنبه، وكذا حد القذف يشدد عليه، وهو دون حد الزنا، وكذا من تكرر منه العصيان بالأذى والاختلاس، والتزوير والغش، ويكون التشديد حسب ما يختاره ويحكم به القاضي المعتبر، العارف بالمجرم ونوع الجريمة، والله أعلم.(10/19)
السؤال:-
ما هي وجهة نظركم في العوامل المؤدية للعودة للجريمة بالنسبة للنساء؟
الجواب:-
لا شك أن هناك دوافع وعوامل تدفع الرجال والنساء إلى معاودة الذنب وتكراره، فمنها سماع الأغاني، فإنها من الدوافع إلى الزنا والسكر ونحوه، حيث أن الأغاني مع تكرارها تثير الغرائز، وتبعث الهمم عند سماع تلك النغمات، والإصغاء إلى تلك الأغنيات بصوت رقيق وتلحين وطرب وتشبيب ومن الدوافع النظر إلى الصور الفاتنة الجميلة صور الرجال أمام النساء وصور النساء أمام الرجال، سواء بواسطة الأفلام المعروضة في الفيديو، أو التلفاز، والبث المباشر، أو في الصحق والمجلات الخليعة، فإن تكرار النظر إلى هذه الصور مما يثير الغرائز، ويدفع الهمم إلى جريمة الزنا، وعدم التفكر في الحكم عند ثوران الشهوة الجنسية، التي هي غريزة في البشر، ومن الدوافع صحبة الأشرار، وأهل الفسوق والمجون، والإصغاء إلى دعاياتهم، والتحدث معهم في العورات، وإتيان المحرمات، والسهر على المسكرات، والمخدرات، فمثل هؤلاء يتكرر منهم الذنب، ولو حصل لهم عقوبات وتنكيلات، وذلك لتأثير أولئك الجلساء وأهل الفساد والشر في من خالطهم، ومن الأسباب والعوامل فراغ الشباب ذكوراً وإناثاً، وما يحصل حالة الفراغ من التفكير والخواطر التي تدفع إلى المكالمات، والمعاكسات الهاتفية التي ينتج عنها المواعيد والاتصالات التي لا تحمد عقباها، فمتى عولجت هذه العوامل ونحوها بما يخففها زال الشر، وقلت دوافعه، والله أعلم.(10/20)
السؤال:-
هل ثمة اختلافات في العقوبات التعزيرية بين الرجل والمرأة، أي هل العقوبة التعزيرية للمرأة تختلف عن العقوبة التعزيرية للرجل في حالة تساوي الجرم؟
الجواب:-
اعلم أن التعزير مرجعه إلى اجتهاد الحاكم، ونظره في حال أهل الجناية، وملابسات الجريمة، وسوابق ذلك العاصي، ومظهره وما عرف به، واشتهر عند الناس، وكذا بجلسائه ورفقائه وأحواله، فيبني القاضي على ذلك مضاعفة العقوبة أو تخفيفها، ويحكم بما يراه، ولا شك أن الأصل التخفيف عن النساء لقلة فعل الجرائم في حقهن من المسكرات، والسرقة والتزوير، وقطع الطريق، والاعتداء على الأموال والأعراض ونحو ذلك، فمتى وقع شيء من هذه الجرائم في الرجال والنساء فإنه يخفف عن المرأة في ذلك، لقلة تعاطيها لذلك، إذا لم يظهر للقاضي غير ذلك، والله أعلم.(10/21)
السؤال:-
ما واجب المجتمع المسلم تجاه أولئك الأشخاص الذين يسيئون أمن المجتمع، ويسعون إلى ترويع الآمنين، ويحاولون زعزعة أمن واستقرار المجتمع المسلم؟ وما واجب المسلم تجاه من يدرك خطره وضرره على المجتمع، وأنه أحد أسباب هذه المشاكل، وأنه يسعى للخراب والتدمير، وفرقة المسلمين؟
الجواب:-
لا شك أن المسلم المؤمن يحمله إيمانه على النصح لله ولرسوله، ولكتابه، ولأئمة المسلمين وعامتهم، ويعرف أنه مدين لمجتمعه المسلم بالمحبة، والأخلاص في المعاملة، ويمنعه ويحجزه عن الإضرار والإساءة وإيصال الشر إلى المجتمع المسلم الذي له الحق عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" والمعنى أن الإيمان يحمله على محبة إخوته والحرص على إيصال الخير إليهم، وكف الشر عنهم، فمتى بدر من أحدهم ما يخل بأمن البلاد، أو يزعزع الاستقرار، فإن ذلك دليل ضعف إيمانه، وقلة احترامه للمسلمين، وامتلاء قلبه بالحقد والضغن على بلاده وأهلها، وهذه الصفة تخرجه من الإخوة الدينية، وتبعده عن أن يكون محل ثقة وأمانة، متى وصل المواطن إلى هذه الحال السيئة فإن المسلمين جميعاً يمقتونه ويبغضونه، وينددون بفعله الشنيع، ويحذرون من الركون إلى قوله، ومن الثقة بالقرب منه، حيث أنه يعتبر عضواً أشل، وذلك أن الله تعالى عقد الأخوة بين المسلمين، وذكرهم بذلك في قوله تعالى: ((إنما المؤمنون إخوة)) (سورة الحجرات:10) وقوله ((فأصبحتم بنعمته إخونا)) (سورة آل عمران:103) وأكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" وكذلك جاءت السنة بشرعية الأسباب التي توطد هذه الأخوة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "للمسلم على المسلم ست تسلم عليه إذ لقيته وتجيبه إذا دعاك، وتشمته إذا عطس، وتعوده إذا مرض، وتتبع(10/22)
جنازته إذا مات، وتحب له ما تحب لنفسك" فانظر إلى هذه التوجيهات النبوية التي جاءت بها هذه الشريعة، فيما يتعامل به المسلم مع إخوته، وهكذا جاء أيضاً الإسلام بعموم الإحسان، والأمر به، حتى لغير المسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة" ولما أمر بالإحسان إلى الجيران جعل للجار الذمي حقاً من حقوق الجوار، وكل هذه التوجيهات تبين أن هذا الدين جاء بتأكيد المودة والإخاء، وحذر مما ينافي ذلك من محاولة الإضرار ومن زعزعة الإستقرار، وأن "من ضار مسلماً ضاره الله، ومن شق على مسلم شق الله عليه" وأن "من غش فليس من المسلمين" فيجب على أفراد أهل الإسلام أن يعرفوا حقوق إخوانهم والمجاورين لهم وأن يحذروا كل الحذر من إيقاع السوء باخوانهم، وأن ينصحوا لدولتهم وولاة أمرهم، بالتحذير من كل من عرف عنه السوء والفساد حتى يأخذوا على أيدي أولئك المفسدين، ويقضوا عليهم، حتى ينقطع دابر الفساد وأهله، والله الموفق والمعين.(10/23)
السؤال:-
ما شروط التوبة النصوح؟
الجواب:-
التوبة واجبة على العبد في كل حال، وفي الحديث "كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون" ولو لم يكن إلا الغفلة، ونسيان الذكر، فإنه يعتبر ذنبا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة" وتتأكد التوبة لمن عمل ذنباً ولو صغيراً، أو شروطها ثلاثة (الأول) الإقلاع عن الذنب (الثاني) الندم على ما فات (والثالث) العزم على أن لا يعود، فلا تقبل توبة المتمادي في الفسوق، والباقي على عمل الذنب فمن تاب من ترك الصلاة فليحافظ على أدائها، ومن تاب من شرب الدخان فلا بد أن يتركه ويبتعد عنه، ومن تاب من المسكرات أو المخدرات هجرها وهجر أهلها، ومن أقلع عن الذنب لكن بقي يتمدح بما فعل من المعاصي، فيفتخر بأنه فعل بفلانة أو أنه قتل ونهب، ويعد ذلك شرفاً ومنقبة، فمثل هذا لم يتب، وإنما ترك المعاصي عجزاً أو استغناءً، عنها وهكذا من تركها ولكن نفسه تتوق إلى الزنا أو المسكر، والدخان والمخدر، ويود لو تمكن منها لينال منها شهوته، ويشبع رغبته، فهذا لا تقبل توبته، لأن نيته وعزيمته الحرص على الذنب، وتمنى المعصية، فلابد للتوبة الصادقة من بغض المعاصي، ومقت أهلها، والأسف والندم على ما فرط منه فيها، حتى يكون صادقاً، وتقبل توبته.(10/24)
السؤال:-
ما دور هذه التوبة في تغيير مسار هؤلاء المدمنين إلى الطريق السوى؟
الجواب:-
متى صدق في توبته، وترك الذنب، ومقت أهله، وابتعد عنهم، وحذر من شرهم، فإن ذلك دليل صدقه وصحة توبته، وبرهان استقامته، فإن من أبغض شخصا أو عملا ظهر منه بغضه في المعاملة، والمجالسة، والمقابلة، ثم كان هذا دليلاً على رجوعه إلى الحق، ولزومه الطريق السوى، ومحبته لأهل الخير والصلاح، ومقته للمفسدين، وأهل الخمور، والمخدرات، فتراه يسبهم، ويشنع بأفعالهم، ويحذر من مخالطتهم، ويدل على مخابئهم، وتراه مع ذلك محبا للدين، والعلم، والعمل الصالح، محافظاً على الصلوات، مبتعدا عن المسكرات والمخدرات، فهو بهذا يعرف صدقه وصحة توبته.(10/25)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى متنوعة
الرضاع(11/1)
السؤال:-
امرأت أرضعت ابن اختها مع إحدى بناتها، فهل يجوز لذلك الطفل الرضيع أن يتزوج من بنات المرضعة الأخر غير من رضعت معه؟
الجواب:-
لا يجوز ذلك، فإن هذا الراضع قد صار من أولادها، فهو أخو جميع أولادها من ذكور وإناث، سواء من كان أكبر من الطفل أو أصغر منه، حيث إن المرضعة تكون أم الطفل، وزوجها في ذلك الوقت أباه، وأولادهما أخوته ذكوراً وإناثاً، فلا يتزوج من بناتها، ولا من بنات زوجها، ولا من بنات أولادهما.(11/2)
السؤال:-
رجل تزوج، وعندما در لبن زوجته أخذ يداعبها، حتى إنه يشرب من حليبها الذي في ثديها "الزوج" فما الحكم في ذلك؟
الجواب:-
لا يحرم الرضاع في الكبر، فهذا الفعل لا يجوز يعني امتصاص الزوج من ثدي زوجته، وسواء كان فيه لبن أو ليس فيه لبن، ولكن لو درت عليه وارتضع من لبنها فإنها لا تحرم عليه، ولا ينفسخ النكاح، والله أعلم.(11/3)
السؤال:-
البنت الكبرى (عبير) رضعت من زوجة خالها أكثر من خمس رضعات مشبعات، مع إبنهم الصغير (إبراهيم) هل يجوز زواج البنت الصغرى (ليلى) من إبنهم الكبير (عبد الناصر) الذي لم يجتمع معها على ثدي واحد؟
الجواب:-
إذا كان ابنهم الكبير (عبد الناصر) لم يرضع من زوجتك، وكانت بنتك (ليلى) لم ترضع من أم عبد الناصر، ولا من زوجة أبيه، حلت له، ولا يضرها رضاع أختها عبير من أمه، وتكون عبير أخت عبد الناصر من الرضاع، وأختها ليلى زوجته، والله أعلم.(11/4)
السؤال:-
تزوجت امرأة قريبة لي منذ خمس سنوات. ومنذ أيام عرفت أنها رضعت من أمي. فقمت بسؤال أحد العلماء فقال لي: إذا كانت الرضعات محرّمات فقد صارت أختاً لي، ويجب علينا أن نتوجه إلى المحكمة.
وعليه فقد قمت بسؤال والدتي التي أرضعتها فقالت: إنها كانت في زيارة لمنزلهم (يعني منزل الزوجة) بعد ولادتها، ولم ينزل بعد لبن أمها، واحتاجت للرضاعة، فقمت بإرضاعها رضعة واحدة، وبعدها نزل لبن أمها، وأقسمت بالله على ذلك، ثم رجعت إلى الشيخ الذي استفتيته أولاً فنصحني بالتوجه إلى دار الإفتاء، لأخذ القول الفصل في المسألة، وعليه فإني أعرض المسألة على فضيلتكم، سائلاً الله عز وجل أن يوفقكم فيها إلى ما يحب ويرضى.
الجواب:-
إذا تأكدت والدتك أن الرضعة واحدة، وحلفت على ذلك، فالقول قولها، وتصدق في ذلك، ولا يؤثر هذا الرضاع، وتبقى الزوجية كما هي، ولا تثبت الأخوة بينك وبين هذه الزوجة والله أعلم.(11/5)
السؤال:-
ما عدد الرضعات المحرمة؟
الجواب:-
اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعضهم إلىأن كل رضعة أو نصف رضعة تحرم، لإطلاق الآية، فإن الرضاع يصدق على كل ما يسمى رضاعاً، وذهب آخرون إلى أنه لا يحرم إلا ثلاث رضعات، لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تحرم المصة والمصتان، ولا الإملاجة والإملاجتان) فمفهومه أن ما زاد على المصتين يحرم كالثلاث، فأكثر وذهب بعضهم إلا أنه لا يحرم إلا خمس رضعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة أن ترضع سالماً خمس رضعات، ولقول عائشة (كان مما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخ ذلك بخمس رضعات معلومات) وقد ذهب بعضهم إلى أن التحريم لا يكون إلا بعشر رضعات لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحرم من الرضاع إلى ما أنبت اللحم، وأنشر العظم) يعني حصل به الغذاء الذي ينبت عليه اللحم، وأقل ذلك عشر رضعات، والمختار أن الخمس تحرم لصراحة الحديث في ذلك، ثم إن الرضعة اسم لإدخال الثدي في فم الطفل ثم إخراجه سواء طال الامتصاص أو قصر، وقيل إن الرضعة هي الشبع، والمختار الأولى، والله أعلم.(11/6)
السؤال:-
أنني تزوجت بنت عمي وعندي منها أربعة أولاد، وحيث إنني فوجئت بأن أم زوجتي تقول: إنها أرضعت أخا لي أكبر مني، توفي وعمره أسبوع حسب قولها، وأرضعته لأن أمي كانت مريضة. أرجو إفتائي في ذلك جزاكم الله خيراً.
الجواب:-
لا يضرك رضاع أخيك من أم زوجتك، فإن التحريم يختص به، فهو يصبح محرما لها، أما أنت فأجنبي، فتحل لك بنتها، وكذا بقية إخواتك أجناب من هذه المرأة، لهم أن يتزجوا من بناتها، ما عدا الأخ الذي توفي.(11/7)
السؤال:-
أرضعت ولد أختي، وأنا شاكة هل رضع أربعاً أو خمساً، فماذا أصنع الآن؟
الجواب:-
أرى أن هذا الرضاع لا يحرم على القول المختار، أن المحرم خمس رضعات معلومات، حيث هذا الرضاع مشكوك في عدده، والشك لا يرفع اليقين، ولك أن تتذكري هل كان الرضاع في مجلس واحد أو في مجالس، وما أسبابه، وأين كانت أمه في ذلك الحين، فإن غلب على ظنك أنها خمس فهو رضاع محرم، وإلا فلا يحرم.(11/8)
السؤال:-
نظراً لظروف والدتي الصحية، فقد تم رضاعي من امرأة أخرى، وذلك خلال الثلاث الأيام الأول كاملة من الولادة، وكان لتلك المرأة طفلة يقل عمرها عن السنة في وقت الرضاع.
(أ) ما حكم هذه الرضاعة؟ وما موقع أبناء وبنات هذه المرأة وأقاربها، من أخوات، وخالات، وعمات، ونحوه بالنسبة لي؟ وما موقع أبنائي من هؤلاء؟
(ب) لزوج هذه المرأة التي قامت بإرضاعي امرأة أخرى -له منها أبناء وبنات، فما موقعهم بالنسبة لي؟
(ج) كما أن للمرأة الثانية لهذا الزوج ابن من غيره قبل زواجها به، فما موقعه بالنسبة لي؟
وإذا ثبت حكم الرضاع، فما الحكم من حيث الخلوة والمحرمية، وما يتبع ذلك من أحكام؟
الجواب:-
(أ) هذه المرضعة تكون أمك من الرضاع، وأولادها إخوانك وأخواتك من الرضاعة، وإخوانها أخوالك وأخواتها خالاتك من الرضاعة، وخالاتها وعماتها خالات وعمات أمك المرضعة، فأنت محرمهن جميعاً، وأولادك تكون هي جدتهم، وأولادها أعمام أولادك، وإخوانها أخوال أولادك، كما في النسب.
(ب) زوجها التي أرضعتك وهي في ذمته هو أبوك من الرضاعة، وأولاده من المرأة الأخرى إخوانك من الرضاع لأبيك، وإخوانه وأخواته أعمامك وعماتك، وعماته وخالاته عمات أبيك وخالاته، فأنت محرم لهن، وهو جد أولادك، وبنوه أعمام أولادك كالنسب.
(ج) ابن المرأة الثانية، أجنبي منك، ولا قرابة بينك وبينه، أما الزوجة فأنت محرمها لكونها زوجة أبيك من الرضاع، والله أعلم.(11/9)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى متنوعة
الشهادات(12/1)
السؤال:-
ما حكم من يشهد على شهادة شخص آخر ثقة عنده فيقول: رأيت ولم ير، وسمعت ولم يسمع، اعتمادا منه على ما أخبره الثقة عنده؟
الجواب:-
يحتاط القضاة في قبول الشهادة على الشهادة، فلا يقبلونها إلا إذا تحملها الثاني بإذن الأول، بقوله: أشهد على شهادتي أن فلانا مدين بكذا، أو قد تحمل كذا، وتكون الشهادة في حقوق الآدميين كالدين والغرامة والدية والقذف، والجراح، والعتق، ونحوه، ويتعذر على القاضي الأخذ عن الأول لبعده، أو موته، أو مرضه، ولابد من عدالة الأصل والفرع، بمعرفة القاضي لكل منها، أو بمن يزكيهما، وإذا كان الشاهد الثاني لم ير ولم يسمع المشهود به فلا يجوز أن يقول: رأيت أو سمعت، بل يقول: ذكر فلان كذا، أو سمعت فلاناً يذكر هذا الحق، أو هذا الدين ونحوه، وللقاضي أن يقبله أو يرده بحسب القرائن، والله أعلم(12/2)
السؤال:-
يمتنع البعض عن الشهادة في القضايا التي دون الحدود، بحجة أن الحدود تدرأ بالشبهات، وأن هذه أولى بالدرء، وبغية الستر على المسلمين، فيرد عليهم آخرون بأن هذا الامتناع من باب كتم الشهادة المنهي عنه، أرجو إيضاح الحق في هذا المسألة.
الجواب:-
إذا دعي الرجل لأداء الشهادة التي فيها حق لآمي، وبأدائها يثبت هذا الحق، وبكتمانها يضيع، وجب عليه الأداء، والصبر على ذلك، فإن احتاج حضوره إلى نفقة فعلى المشهود له تحملها، وإلا فلا يجوز له الامتناع، لقوله تعالى (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) (البقرة:282) أي لا يمتنعون من أدائها، أو من تحملها، لما في ذلك من حفظ الحقوق، ويحرم كتمانها، لقوله تعالى (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) (البقرة:283) أي قد تحمل إثماً وذنباً يستحق عليه العقوبة، فأما الحدود فإنما تدرأ بالشبهات إذا كان هناك شك في الشهادة، أو خطأ أو غلط في الحق الذي يوجب الحد، مثل من سرق من بيت المال، وادعى أن له حقاً فيه، أو سرق من مال يدعي أن صاحبه قد اغتصبه حقاً، ونحو ذلك، فأما إذا رأى من يزني ولا شبهة له، ولا عذر له، وحقت العقوبة، فلا يكتم الشهادة، والله أعلم.(12/3)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى متنوعة
الصلاة(13/1)
السؤال:-
هل إدراك التشهد الأخير من أي فرض يأخذ المرء أجر الجماعة وهل تحسب له جماعة؟
الجواب:-
الصحيح أنه لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة، فإن وجد الجماعة في التشهد الأخير فالأفضل أن ينتظر جماعة أخرى، فإن كان لا يرجو جماعة أخرى دخل معهم وله نصيب من الأجر.(13/2)
السؤال:-
هناك خلاف في أمر إدراك التشهد الأخير، فقد قيل: إن إدراك التشهد الأخير من صلاة الجمعة تحسب جماعة فهل هذا صحيح؟
الجواب:-
المختار أن من أدرك من الجمعة أقل من ركعة فلا جمعة له، فعليه أن يدخل بنية الظهر، ويصلي اربعاً بعد سلام الإمام أما من أدرك منها ركعة كاملة فإنه يتم معها ركعة أخرى.(13/3)
السؤال:-
أثناء التوجه إلى الصلاة يصلي المرء والقلب غافل، فلا يوجد خشوع فما هو السبب، وما هو الحل أفيدونا مأجورين؟
الجواب:-
على المصلي إحضار قلبه في صلاته، والحرص على قطع الشواغل أثناء الصلاة، والتأمل والتفكر في أمر الصلاة، فيتفكر في معاني كلمات الأذكار وآيات القرآن، ومعنى الركوع، والسجود، والحكمة فيه، حتى يشغل قلبه عن التفكر في الدنيا وأمورها، ويحصل على الخشوع والإقبال على الصلاة.(13/4)
السؤال:-
ما حكم لبس ما يسمى بالبنطلون، وهل تصح الصلاة فيه، علماً بأنه غالباً ما يحدد العورة المغلظة ويجسمها؟
الجواب:-
لا تجوز الصلاة فيه إذا كان ضيقاً يحدد العورة المغلظة كالألية والأنثيين، ويكره لبسه على هذه الصفة في غير الصلاة، لأنه تشبه بالكفار، وهو في هذه الحال يلفت الأنظار، ويثير الغرائز، فالأصل أنه مكروه، وقد يكون حراماً إذا كان القصد التشبه بالمشركين، وتعظيم مقامهم، وإحياء ذكراهم، ويمكن أن يرخص فيه وقت العمل الذي يستدعي التخفيف، بشرط أن يكون فضفاضا واسعاً أو سمة وعلامة كلباس العسكريين.(13/5)
السؤال:-
إذا رفع من سجدة التلاوة أثناء الصلاة فهل يقول (الله أكبر) أم يقرأ الآية التي بعد السجدة؟
الجواب:-
ذهب كثير من العلماء إلى أنه يبدأ في الآية التي بعد آية السجدة، فإذا سمع ذلك المأمومون رفعوا وقاموا، فلا حاجة إلى التكبير الذي يقصد من رفعه إسماع المأمومين ليتابعوا الإمام، والقول الثاني وهو الصحيح أنه يكبر ثم يقرأ، لعموم الحديث الذي فيه أنه كان يكبر في كل خفض ورفع.(13/6)
السؤال:-
هل يجوز للإنسان وهو في مكان غير المسجد إذا سمع آية فيها سجود تلاوة أن يسجد؟
الجواب:-
سجود التلاوة سنة مؤكدة، مشروع في كل وقت على الصحيح، حتى في أوقات النهي، لأنه من ذوات الأسباب، ولأنه لا يسمى صلاة شرعاً، ويجوز السجود في كل مكان كالأسواق والطرق، ولو لم تكن طاهرة، كما يجوز أن يسجد بالإيماء إذا كان راكباً أو ماشياً، فيخفض رأسه إشارة إلى السجود، ويدعو فيه بالدعاء وذلك اغتناماً للفضل، وحرصاً على امتثال الأمر، وحتى لا يتركه مع القدرة عليه، فإن كان سامعاً للقراءة وهو غير منصت لها فلا سجود عليه، أما إن كان يستمع له وينصت للقراءة وسجد القارئ فإنه يسجد، وهكذا إذا سمع في الإذاعة أو في الأشرطة حيث إنه لا يسجد المذيع، فالمستمع يسجد اغتناماً للفضل.(13/7)
السؤال:-
ما حكم وضع المصحف في الإبط أو على الأرض عند سجدة التلاوة؟
الجواب:-
يسن وضع المصحف في موضع مرتفع عند السجود ونحوه، ويكره وضعه على الأرض، لأن الله وصف صحف القرآن بقوله: (في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة) (عبس:13-14) وإذا لم يجد فلا مانع من وضعه في الإبط أو الأرض، وإن كان الأولى عدم قبضه حتى يتمكن من تمام السجود.(13/8)
السؤال:-
ما حكم الصلاة على سجادة فيها صورة الكعبة أو نجمة سداسية؟
الجواب:-
لا بأس بذلك وإن كان مكروهاً، لأن هذه النقوش والصور قد تلفت الأنظار، وتشوش على المصلي، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهتك الستر الذي أمامه لأن تصاويره أي نقوشه عرضت له في صلاته، وكذا خلع الخميصة التي ألهته عن الصلاة وأرسلها إلى أبي جهم.(13/9)
السؤال:-
هل يجوز القراءة في الركعة الأولى في الصلاة برواية حفص عن عاصم، والركعة الثانية برواية ورش عن نافع مثلاً؟
الجواب:-
لا بأس بذلك، فإن رواية حفص مشهورة، وقد طبعت عليها المصاحف في المملكة، وأكثر البلاد الإسلامية، ورواية ورش مشهورة أيضاً، وقد طبعت عليها مصاحف في الكثير من البلاد الإفريقية، ويقرأ بها المالكية، كما أنه يجوز أن يقرأ في الركعة الواحدة بأكثر من قراءة، حيث أن الاختلاف بين القراءات يكون يسيراً، وخاصاً بالحركات أو النقط أو اللهجات، والله أعلم.(13/10)
السؤال:-
ما حكم الصلاة خارج المسجد إذا كنت أرى المصلين وهم داخل المسجد؟
الجواب:-
لا يجوز ذلك إلا إذا امتلأ المسجد، ولم تجد فيه موضعاً، فإذا امتلأ المسجد، واتصلت الصفوف حتى الأبواب، وصلى الباقون على الأرصفة، ثم في الشارع صحت صلاتهم، ولا تصح إذا كان المسجد خالياً، أو فيه فراغ، أو لم تتصل الصفوف، ولو سمع التكبير بواسطة المكبر إذا كان بينه وبينه فراغ كبير.(13/11)
السؤال:-
نحن نعلم أن صلاة الليل مثنى مثنى، فهل صلاة النهار مثل ذلك؟ أم أن لي أن أصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة؟
الجواب:-
الأصل أن صلاة التطوع مثنى مثنى، سواء في الليل أو النهار، وقد ورد في الحديث "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" أي من صلى تطوعاً فإنه يسلم من كل ركعتين، وفي صحيح مسلم عن عائشة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وكان يقول في كل ركعتين التحية. أي يتشهد بعد كل ركعتين ويسلم، وهكذا ورد في الرواتب أنها ركعتان ركعتان، وأما ذكر الأربع قبل الظهر وقول عائشة: يصلي رأبعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فالمراد أنها أربع في سلامين كما هو معتاد، والله أعلم.(13/12)
السؤال:-
من نسى التشهد الأول في الصلاة، ولم يجلس إلا للتشهد الأخير ماذا يعمل، علماً أنه سجد للسهو، هل يعيد الصلاة أم لا، وماذا يعمل المأمومون؟
الجواب:-
على المأمومين أن يسبحوا له قبل تمام قيامه، فإذا أتم قيامه ولم يرجع فعليهم متابعته، وعليه أن يسجد للسهو ويسجدوا معه، وبذلك ينجبر هذا النقص.(13/13)
السؤال:-
إذا انتقض وضوء الإمام وهو في بداية التشهد الأول، ماذا يعمل الذي خلفه، هل يقوم ثم يجلس أو يزحف.
الجواب:-
يفضل أن يأمر المأمومين باستئناف الصلاة وابتدائها من أولها، فإن انتقاض الوضوء يبطل صلاة الإمام، فتبطل صلاة المأمومين، وإن استخلف فإن عليه أن يشير إلى من خلفه ليتقدم ويجلس مكانه، بعد أن يتقدم قليلاً فيكمل الناس الصلاة، والله أعلم.(13/14)
السؤال:-
ما حكم الصلاة في مكان فيه صور على العلب؟
الجواب:-
هذه الصور التي في العلب مما تعم به البلوى، وقد كثرت في المنازل والأماكن، والعادة أنها غير محترمة، ولا يهتم بأمرها، وفي طمسها كلها مشقة، فلذلك أرى أنه لا بأس بهذه الصلاة.(13/15)
السؤال:-
ما حكم الصلاة في مكان فيه صور على العلب؟
الجواب:-
هذه الصور التي في العلب مما تعم به البلوى، وقد كثرت في المنازل والأماكن، والعادة أنها غير محترمة، ولا يهتم بأمرها، وفي طمسها كلها مشقة، فلذلك أرى أنه لا بأس بهذه الصلاة.(13/16)
السؤال:-
ما حكم الصلاة أمام المرآة؟
الجواب:-
المرآة التي تعكس من يقف أمامها لا تسمى آلة تصوير، حيث إن ما فيها غير ثابت، فمن صلى وأمامه مرآة صحت صلاته، ولو كان مقابلاً لها، ويرى نفسه بها، وعليه غض البصر وحفظه، مع أنه يفضل البعد عنها وعن كل ما يشغل المصلي ويلهيه عن صلاته.(13/17)
السؤال:-
ما حكم الصلاة أمام المدفئة؟
الجواب:-
هذه الآلة تستعمل لتدفئة الجو البارد، وتجعل في المنازل والمساجد، وأرى صحة الصلاة أمامها، فليست بالنار المشتعلة التي يعبدها المجوس، وإنما هي آلة تتوقد بالكهرباء أو الغاز ونحوه، وليس فيها الاشتعال المعروف.(13/18)
السؤال:-
ما معنى متابعة الإمام ومسابقته؟
الجواب:-
المتابعة أن تنتظر الإمام حتى يتم انتقاله وينقطع صوته بالتكبير ثم تتبعه، فإذا كبر للركوع تبقى قائماً حتى يفرغ من التكبير ويتم ركوعه ثم تنحنى راكعاً، فإذا رفع بقيت حتى يستتم قائماً ويفرغ من التسميع، ثم ترفع بعده، وهكذا بقية الأركان، أما المسابقة فهي أن تركع قبل الإمام أو تسجد قبله، أو تبدأ بالحركة قبل حركته، وهي تبطل الصلاة أو تنقصها.(13/19)
السؤال:-
هل هناك صلاة تسمى صلاة الإشراق؟
الجواب:-
ورد الترغيب في البقاء في المسجد بعد صلاة الصبح حتى يتم شروق الشمس، وترتفع قيد رمح، ثم الصلاة بعد ذلك بلفظ "من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، فهو بحجة وعمرة تامة تامة تامة" أي له أجرها فإن لم يقدر على الجلوس وصلى بعد الإشراق فله بذلك أجر يناسبه، وإن زاد على الركعتين جاز ذلك.(13/20)
السؤال:-
ما حكم وضع السواك في اليد أثناء الصلاة؟
الجواب:-
يكره ذلك، فإن فيه شغلا لبعض الكف، وذلك مما يشغل البال، ويلهي عن الإقبال على الصلاة، ويعوق بعض اليد عن تمام الركوع والسجود، ومع ذلك لو أمسكه كعادة فلا يخل بصلاته، فالأولى بعد التسوك أن يخبئه في جيبه، ولا يمسكه باليد.(13/21)
السؤال:-
إمام صلى بجماعته صلاة جهرية، وبعد الفاتحة قرأ آية واحدة ثم ركع هل ينكر عليه؟
الجواب:-
نعم ينكر عليه، حيث إن الآية الواحدة عادة تكون قصيرة، فلا تكفي، لأن الصلاة يؤمر فيها بقراءة ما تيسر من القرآن وقد ذكر العلماء أن أقل ما يكفي ثلاث آيات، لأنه بقدر أقصر سورة وهي الكوثر، لكن إذا كانت الآية طويلة كآية الكرسي وآية الدين اكتفى بها، وذلك من باب الجواز.(13/22)
السؤال:-
الاستناد على سارية المسجد أثناء صلاة الفريضة ما حكمه لغير عذر؟
الجواب:-
لا يجوز الاعتماد على السارية حال القيام في الصلاة إلا لعاجز، فإن القيام في الفريضة ركن لا تصح الصلاة إلا به، والمستند على السارية أو الجدار غير مستتم في قيامه؛ فإن حقيقة القيام هو الانتصاب والاعتماد على القدمين، دون الإعتماد على العصي ونحوها إلا للحاجة.(13/23)
السؤال:-
الصلاة حاسر الرأس والصلاة في فانيله وسروال طويل ما حكمها؟
الجواب:-
تصح الصلاة ولو كان حاسر الرأس، فالرأس ليس من العورة، ومع ذلك فإن ستره في الصلاة وخارجها من تمام التستر والزينة التي أمر الله بها، قال تعالى: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) (الأعراف:31) أي عند كل صلاة، وتصح الصلاة في الفانيلة الساترة والسراويل الطويلة، لكن لابد من التأكد من كمال الستر بحيث لا تنحسر الفانيلة عن الظهر عند الركوع والسجود، فيبدو بعض العورة ولا تكون السراويل ضيقة تبين حجم الاعضاء.(13/24)
السؤال:-
هل ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه وضع يديه بين فخذيه في الصلاة وهو جالس للتحيات أو بين السجدتين؟
الجواب:-
ورد عنه رضي الله عنه وضع كفيه بين ركبتيه في الركوع، ويسمى هذا التطبيق، وقد رواه بعضهم أنه وضعها بين فخذيه في الجلوس للتشهد، ولعله خطأ من الراوي، والمشهور أن التطبيق كان مشروعاً في أول الأمر ثم نسخ، وأمروا بالاعتماد بالأكف على الركب في الركوع، ونهوا عن وضعها بين الركبتين.(13/25)
السؤال:-
إذا كنتُ أصلي فأشكل عليّ موضع الآية، فأخذت المصحف فنظرت فيه ثم أتممت صلاتي فما الحكم؟
الجواب:-
لا بأس بذلك إذا كانت الصلاة تطوعاً، فهو عمل يسير لا تبطل بمثله الصلاة، وأنت تشاهد الكثير من الأئمة في صلاة التراويح يقرؤون في المصاحف للحاجة إلى ذلك، أما إن كنت إماماً في فريضة فلا يجوز أن تقرأ في المصحف، لكن إن ارتج عليك ولم يكن معك من يفتح عليك جاز لك فتح المصحف بقدر الحاجة.(13/26)
السؤال:-
الأصل في متابعة الإمام هل هو انقطاع الصوت أو حركة الإمام، لأننا نلاحظ بعض الأئمة ينقطع صوته مثلاً بركوع قبل أن يتم ركوعه أو السجود فما حكم؟
الجواب:-
على المأموم أن يحرص على المتابعة، فلا ينحني هاوياً حتى يتم إمامه التكبير، فأما الحركة فلا بأس أن يتحرك إذا قرب الإمام من الأرض، والأفضل أن يبقى قائماً حتى يصل الإمام إلى الأرض ثم يتبعه.(13/27)
السؤال:-
بعض الأيام تفوت الراتبة للفجر فأصليها بعد طلوع الشمس، هل أجمعها مع صلاة الضحى وركعتي الوضوء بنية واحدة ما الحكم؟
الجواب:-
ليس للوضوء صلاة خاصة، لكن يستحب لمن توضأ أن يصلي بذلك الوضوء صلاة فرض أو نفل، فإن صلى به الظهر أو الفجر كفى، وإن توضأ فصلى الضحى أو الوتر كفاه ذلك، فإن لم يكن وقت فرض ولا نفل شرع أن يصلي به ركعتين على الأقل، أما راتبة الفجر فأرى أنها لا تكفي عن صلاة الضحى لمن اعتاد أن يصليها يومياً، فعليك أن تقضي سنة الفجر، وتصلي بعدها صلاة الضحى، ويكفيك ذلك عن سنة الوضوء.(13/28)
السؤال:-
إذا قام أحد الدعاة يتكلم بعد الصلاة، فقمت أنا أؤدي الراتبة هل عليّ إثم في هذا، أو يقع عليّ قول النبي صلى الله عليه وسلم ... فأعرض فأعرض الله عنه أو كما قال؟
الجواب:-
لا بأس بالخروج وقت الموعظة للحاجة، فالاستماع لها مستحب، لكن لا يلزم كل أحد، فمن كان منشغلاً فله الخروج وكذا له القيام والانشغال بصلاة الراتبة ولو في وسط الموعظة.(13/29)
السؤال:-
ما حكم الصلاة بين السواري والأعمدة في المساجد؟
الجواب:-
لا يجوز الصف بين الأعمدة إذا قطعت الصفوف إلا عند الحاجة كضيق المسجد، وكثرة المصلين، وقد جاء فيه حديث بالنهي عن الصلاة بين السواري رواه أبو داود والترمذي(13/30)
السؤال:-
بعض الأشخاص يصلي النافلة عند باب المسجد، فإذا أراد الناس الخروج منعهم بيده محتجاً بمنع المرور بين يدي المصلي، فهل له الحق في ذلك؟
الجواب:-
لا يجوز له أن يتحرى الصلاة في طريق الناس، بحيث يتعرض للمرور بين يديه لأنه قد يضرهم ويحبسهم، وقد ينشغل عن الاقبال على صلاته بكثرة إشاراته، وتحريك يديه لمنع الناس، وذلك مما يسبب نقص صلاته أو بطلانها، فعليه أن يبتعد عن ممر الناس، ويتحرى استقبال الحائط، أو أحد العمد، ويجعلها سترة له يمنع من يمر بين يديه، أو بينه وبين سترته، والله أعلم.(13/31)
السؤال:-
ما حكم اتخاذ السترة في الصلاة، وهل يلزم من كان في الصف الثاني اتخاذ سترة؟
الجواب:-
السترة في الاصطلاح هي ستر العورة التي من السرة إلى الركبة في حق الرجال، وجميع بدن المرأة، وهي شرط من شروط الصلاة، ولا تصح صلاة من قدر على السترة فصلى عرياناً، أو بدى شيء من عورته، فإن كان عاجزاً عن تحصيلها جاز، واختير أن يصلي جالساً، فإن وجد السترة في الصلاة ستر بها وبنى.
وأما السترة التي هي الشاخص أمام المصلي فهي سنة، وليست بواجبه، وذلك أن يصلى إلى سارية أو جدار، أو شيء مرتفع عن الأرض كسرير أو كرسي، فإن لم يجد فليخط خطاً كالهلال، وذلك في حق الإمام والمنفرد، وتتأكد في الصحراء كمصلي العيد، وفي السفر، فأما في المساجد فالأصل عدم الحاجة، والاكتفاء بحيطان ممتدة في الصفوف، أو يكتفى بطرف السجادة التي يصلي عليها، وليس هناك ما يدل على الوجوب، وقد ورد الحديث الذي في السنن بلفظ "إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها" وفي حديث آخر "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فلا يدعن أحداً يمر بين يديه فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان" والله أعلم.(13/32)
السؤال:-
ما حكم قيام المسبوق قبل إكمال الإمام للتسليم؟
الجواب:-
لا يجوز قيام المسبوق إلا بعد تمام التسليم من الإمام التسليمة الثانية، وخالف في ذلك الحنفية، وأجازوا السلام مع الإمام، والقيام قبل سلامه، والصحيح الأول، وهو قول الجمهور، والله أعلم.(13/33)
السؤال:-
رجل صلى وشك في تكبيرة الإحرام، فهل يستأنف الصلاة من جديد أم لا، وما حكم صلاته؟
الجواب:-
قال العلماء الشك في ترك الركن كتركه، فمن شك في ترك الفاتحة ولم يكن شكه وسوسة فإنه يقرؤها مرة أخرى، ومن شك في ترك ركعة قضى بدلها، وأما التحريمة فإنها الركن الأساسي الذي تفتتح به الصلاة، فمن تركها لم تنعقد صلاته، ومن شك في تحريمته فإنه يبدأ الصلاة من أولها، لكن هناك من يكون معه وسوسة، وهو شك في كل شيء، مع أنه يأتي به، فمثل هذا لو فتح له باب الإعادة لأعاد الصلاة مرارا، فلا يجوز له التمادي مع الأوهام والوساوس، والله أعلم.(13/34)
السؤال:-
جماعة خرجوا للبرية فلما حان وقت صلاة العشاء لم يعرفوا اتجاه القبلة، فكل واحد منهم يقول: إنها من جهة كذا، فصلوا على رأي أحدهم فلما ظهر الصبح علموا أنهم صلوا على غير القبلة، فهل يعيدون صلاتهم؟
الجواب:-
لا يعيدون، حيث اجتهدوا وتحروا، وبنوا على الظن الغالب الذي ترجح لهم أنه جهة القبلة، فيجزئهم ذلك، لقوله تعالى (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله) (البقرة:115) قيل: إنها نزلت في المسافر يجهل جهة القبلة فيصلى حسب اجتهاده، ففي هذه الحالة عليهم أن يجتهدوا، وينظروا في النجوم، وفي القمر، ويحرصوا على تعلم الجهة الصحيحة بعلاماتها، فإذا أخطؤوا فلا إعادة عليهم للعذر، وإن اختلفوا وكل منهم يخطئ الآخر فلا يتبع بعضهم بعضا، بل كل منهم يصلى إلى الجهة التي يجزم بأنها القبلة، ويصلي المقلد مع أوثقهما عنده، والله أعلم.(13/35)
السؤال:-
يوجد عندنا في العمل رجل سمين جداً، ويعتذر عن حضور صلاة الجماعة، فهل يعذر عن صلاة الجماعة لضخامة جسمه، علماً أنه يمشي ويجلس، وصحته طيبة وما الواجب على زملائه نحوه بعد نصحه أفتونا مأجورين.
الجواب:-
إذا كان قادراً على المشي والجلوس، وليس به مرض يعوقه عن الحضور إلى المسجد، وهو مع ذلك يحضر من منزله إلى مقر العمل، ويشتغل ويقوم بالعمل ويستطيع أن يذهب إلى بيت الماء، ويقضي حاجته، فأرى أنه لا عذر له من الجماعة، بل يجب عليه أن يحضر إلى المسجد، ويصلي مع الجماعة، فإن شق عليه القيام صلى قاعدا، ويلزمه كل ما يقدر عليه من القيام والقعود، والركوع والسجود، والله أعلم.(13/36)
السؤال:-
ما حكم صلاة المتنفل بالمفترض؟
الجواب:-
يجوز ذلك إذا كان هو أقرأهم لكتاب الله، وأعلمهم بأحكام الصلاة، وكذا إذا كان هو الإمام الراتب في المسجد، وقدر أنه أدى الصلاة، وكذا إذا كان هو الإمام الراتب في المسجد، وقدر أنه أدى الصلاة في جماعة، ثم جاء إلى مسجد ولم يصلوا، فله أن يصلي بهم، ودليل ذلك قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث كان إمام قومه من الأنصار وأقرأهم، وأعلمهم بالأحكام، وكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة وهو متنفل وهم مفترضون، وقد كره ذلك بعض العلماء لاختلاف النية، ولكن الصحيح جواز ذلك لوجود الدليل الصريح، والله أعلم.(13/37)
السؤال:-
الإمام في صلاة المغرب سجد سجدة واحدة في الركعة الأخيرة، ثم قرأ التشهد وسلم، ما هو المفروض عمله، حيث إن المصلين ذكروه بالسهو بعد نهاية الصلاة؟
الجواب:-
في هذه الحالة قد ترك الجلسة بين السجدتين، وقول (رب اغفر لي) وترك السجدة الثانية، فبعد السجدة الأولى جلس للتشهد، وسلم بعده، فإنه إذا تذكر رجع واستقبل القبلة، وجلس وقال (رب اغفر لي) الخ، ثم سجد السجدة الثانية، ثم رفع وتشهد التشهد الأخير، ثم سجد للسهو سجدتين، ثم سلم، فإن لم يفعل ذلك بطلت صلاته، فعليه وعليهم الإعادة والله أعلم.(13/38)
السؤال:-
ما حكم الصلاة في الثوب الذي فيه صور؟
الجواب:-
لا تجوز إذا كانت ظاهرة واضحة، وعلى من وجدها في الثوب أن يغسلها، أو يمحوها، أو يطمس الوجه بالمزيل او البوية ونحوها، وهكذا الصليب أو الكتابة باللغة الأجنبية، ونحو ذلك مما يشغل البال، أو يدخل في المنع.(13/39)
السؤال:-
رجل لا يحضر من أعماله إلا قبيل صلاة العصر، وعندما يحضر ويطلب الغداء يكون جائعاً، ويؤدي صلاة العصر، وقد تفوته الصلاة مع الجماعة فما الحكم؟ وما حكم من أخر وقتا من أوقات الصلاة حتى خروج وقتها؟
الجواب:-
في هذه الأزمنة، وفي المملكة السعودية أرى أن الجوع الشديد لا يوجد، كما كان من قبل، فلا يكون الأكل عذراً في تأخير الصلاة مع الجماعة بخلاف ما كانت عليه الحال قبل ستين عاماً، وما عليه الحال في كثير من البلاد التي تلاقي الفقر والفاقة، وقد مستهم الباساء والضراء، فقد كانوا يعملون طوال النهار في الحفر ونقل التراب، وصعود المرتفعات كالنخيل والجبال، والمشي على الأقدام خمس أوست ساعات متوالية، بدون استراحة، ففي تلك الأزمنة يشتاقون إلى الطعام، وينشغلون في الصلاة بالحديث عنه، لذلك ورد الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم "لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان" فأما الآن فالغالب أن العامل يتناول الأكل أول النهار بما يسمى فطوراً، وفي العمل يجلس على كرسي ولا يزاوله إلا نادراً، وفي الذهاب والإياب يمتطي سيارة مريحة، لا يحس مع الركوب بتعب ولا جوع، فأرى أن عليه أن يبدأ بالصلاة مع الجماعة إن خشي أن تفوته الصلاة فإن قدر أن اشتد به الجوع وخاف إن ذهب للصلاة أن ينشغل قلبه في صلاته، أو كان الطعام قليلاً وخشي أن يأكله أهله ويبيت هو طاوياً، فله أن يؤخر الصلاة عن وقتها ولو فاتته الجماعة، ولا يجوز تعمد تأخير الصلاة عن وقتها أو عن جماعتها بلا عذر مسوغ، والله أعلم.(13/40)
السؤال:-
ما حكم تأخير المرأة للصلاة عن أول وقتها إلى آخر الوقت، فلما جاء آخر الوقت حاضت، وهل تقضي هذه الصلاة؟
الجواب:-
ورد الترغيب في الصلاة أول الوقت، وأنه أفضل الأعمال، ولأن فيه المبادرة إلى الخير، فيدخل في قوله تعالى (أولئك يسارعون في الخيرات) وقوله (ومنهم سابق بالخيرات) ما عدا صلاة العشاء فتأخيرها أفضل إن سهل وكذا صلاة الظهر وقت اشتداد الحر، فعلى المرأة المبادرة إلى الصلاة سيما إذا خشيت فواتها بالحيض، أما إذا دخل الوقت وهي طاهر، ثم حاضت قبل الصلاة، فإن تلك الصلاة تبقى في ذمتها حتى تطهر، فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر فإن حاضت قبل أن تصلي لزمها أن تقضيها إذ طهرت، وكذا لو غابت الشمس فحاضت قبل صلاة المغرب، بقيت في ذمتها فتقضيها بعد الطهر.(13/41)
السؤال:-
إمرأة طهرت قبل صلاة الظهر، فلم تغتسل إلا عند أذان العصر فما الحكم؟
الجواب:-
عليها أن تقضي صلاة الظهر، حيث إنها أدركت وقتها، فيلزمها قضاؤها ومتى طهرت بعد صلاة العصر، فإنها تغتسل وتقضي الظهر والعصر، لأن وقتهما واحد، أي تجمع العصر مع الظهر، فمن أدرك وقت الأخيرة لزمته الصلاتان، وكذا لو طهرت في الليل ولو في آخره قبل طلوع الفجر، فإنها تقضي صلاتي المغرب والعشاء، فإن وقتهما واحد، فإن طهرت بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، لزمها قضاء صلاة الفجر، ولو لم تغتسل إلا بعد الإشراق، وقد نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وغيره من الصحابة والله أعلم.(13/42)
السؤال:-
رجل يقع بيته بجوار المسجد، ولا يشهد الصلاة مع الجماعة ورجل آخر بيته بالقرب من المسجد، ولا يشهد الصلاة مع الجماعة بحجة أن بينه وبين رجل آخر في السمجد شحناء، فما حكم ذلك؟ وبماذا تنصحونهم؟
الجواب:-
لا يجوز ترك الصلاة مع الجامعة لمن منزله قريب من المسجد، وذلك في حدود أن يكون بينه وبين السمجد أربعون داراً، هكذا ذكر الإمام أحمد في الرسالة السنية، عند كلامه على حديث "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" ولا يكون ما بينهما من الشحناء عذراً مسوغاً لترك صلاة الجماعة، وذلك أن المسجد للمصلين، وليس لأحد التصرف فيه، ولا الاختصاص بجزء منه، وعليهما الصلح وقطع النزاع، فإنه ورد أن المتشاحنين لا يرفع لهما عمل حتى يصطلحا. فاسعوا بينهم بالصلح، والله أعلم.(13/43)
السؤال:-
يقوم بعض الشباب في السكن الجامعي، أو في بعض الرحلات بالاستيقاظ في وقت معين لصلاة الليل جماعة أو أفرادا، فما الحكم في هذا الأمر؟
الجواب:-
لا بأس بذلك، لأن صلاة الليل من أفضل القربات، ولا بأس بفعلها جماعة كما صلى ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الليالي وكذلك صلى جماعة من السلف ومن الصحابة جماعة في بعض الليالي، وصلاتها جماعة قد يكون أنشط لهم، وأقوى على الاستمرار والخشوع والإتمام. وكذلك تنبيه بعضهم لبعض، وإيقاظ بعضهم لبعض من باب التنشيط على العمل الصالح، وهو من القربات.(13/44)
السؤال:-
ما حكم الجلوس لحضور موضوع ثقافي يوم الجمعة قبل الصلاة؟
الجواب:-
يسن التبكير إلى المساجد يوم الجمعة، والاشتغال بالصلاة والذكر وقراءة القرآن. أما التأخر عنه فإنه يفوت خيراً كثيراً، ولو كانوا مجتمعين على خير أو علم أو نحو ذلك، ولكن إذا كان اجتماعهم أفضل من عملهم بالمسجد إذا جاؤا إليه، فإنه قد ينعس، أو قد يجلس بلا قراءة ولا صلاة ولا غيرها، فاستماعه إلى موعظة في منزل، واستفادته أولى من جلوسه في المسجد بدون عمل، وجلوسه في المسجد بدون عمل أولى من جلوسه بالبيت بدون عمل، وبطريق الأولى من جلوسه بمجالس فيها خوض وكلام لا فائدة فيه، وقد ورد النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة وهو نهي للذين يدخل المسجد لصلاة الجمعة نهى عن تحلقهم في نواحي المسجد يتناجون، فيدخلون الإمام وهم كذلك، فأمروا بأن يصفوا في أماكنهم للصلاة.(13/45)
السؤال:-
نحن جماعة المسجد الكبير بجامعة الملك سعود، وجميعنا تقريباً من الطلاب، ونمر بظروف متقاربة من الدراسة والاختبارات، كثيراً ما نختلف مع إمام الجامع في قضية إطالته القراءة في الصلاة وتخفيفها، فهل أمر التخفيف الذي دعت إليه السنة أمر نسبي، وما المقدار المناسب قراءته في كل صلاة، وبالأخص الصلوات الجهرية؟
الجواب:-
نعم التخفيف أمر نسبي، بالنظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة غيره، وما أرشد إليه في القراءة، وسبب النهي عن الإطالة قصة معاذ الذي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء وقد يؤخرون العشاء إلى نحو ثلاث ساعات أو ساعتين بعد الغروب، ثم يذهب إلى قومه في العوالي، ولا يصلهم إلا بعد ساعة، ثم أولئك الذين يجتمعون ويصلون معه غالبهم أهل عمل، في حروثهم وأشجارهم، ومن المعلوم أنهم يكونون قد تعبوا وسئموا طوال نهارهم، وكلت أبدانهم، فمن المشقة الإطالة عليهم، فمعاذ كان يطيل عليهم حتى أنه قرأ مرة سورة البقرة، فهم الذين رفعوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه، وأمره أن يرفق بهم، وأن يقرأ بهم من أواسط المفصل (إذا السماء انشقت) و (إذا السماء انفطرت) و (إذا الشمس كورت) و (السماء ذات البروج) و (سبح اسم ربك الأعلى) وما أشبهها، فكل ذلك مما لا حرج فيه لهذه المناسبة، أما التخفيف الزائد فإن ذلك من الخطأ، ولا دلالة في الحديث عليه، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل كما قال أنس رضي الله عنه: كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. رواه النسائي وهو صحيح.(13/46)
ولا شك أن هذا يبين فعله، وفعله يبين قوله، أن قراءة سورة الصافات يعتبر تخفيفاً، فكأنه يأمر بالتخفيف حتى لا يقرأ مثلا السور الطويلة كالنحل، ويوسف، والتوبة، وتكون سورة الصافات قراءة تخفيف، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم فيقرأ ما بين الستين إلى المائة آية في صلاة الفجر أي من الآيات الوسطى، ليس من الآيات القصيرة. وذلك نحو سورة الأحزاب ثلاث وسبعون آية، وكذلك الفرقان، والنمل، والعنكبوت، وما أشبهها، فهذه السورة هي التي ما بين المائة والستين، فإذا قرأها فإن هذه هي القراءة المعتادة، ويقرأ في صلاة الصبح من طوال المفصل وهو من سورة (ق) إلى سورة (المرسلات) هذه هي القراءة الوسط، فلا ينكر على من اقتدى بهذه الأعمال.(13/47)
السؤال:-
هل يجوز قراءة دعاء الاستفتاح في السنن، والنوافل، والرواتب، كما نرجو تحديد السنن الرواتب بالضبط، وهل في السنن والنوافل سجود سهو وتلاوة، وإعادة، إذا نسي الشخص كم صلى هل ركعتين أو ركعة واحدة أو غير ذلك، جزاكم الله خيراً.
الجواب:-
نعم يستفتح في كل صلاة فرضاً كانت أو نفلا، والرواتب قبل الصلوات وبعدها من النوافل، فالاستفتاح سنة في كل صلاة فيها ركوع وسجود، وإذا سهى في أي صلاة فعليه السجود، وسواء كانت فرضاً أو نفلاً، وكذا يسجد في كل صلاة من الفرائض أو النوافل، سجود التلاوة، ومتى سها ولم يدر كم صلى بنى على اليقين، فإذا تيقن الواحدة وشك في الثانية، أتى بها، وغير ذلك، والله أعلم.(13/48)
السؤال:-
رجل يترك صلاة الوتر بالليل عمداً أو سهواً، أو كسلاً وتهاوناً، وكذلك سنة الفجر، فما قول فضيلكتم في ذلك جزاكم الله خيراً؟
الجواب:-
لقد أخطأ وفرط وفاته خير كثير وتهاون بالسنة وبما فعله وداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا التساهل والتفويت يقدح في العدالة، وترد به الشهادة، وينقص به دينه، فعليه التوبة، والمحافظة عليها حسب القدرة.(13/49)
السؤال:-
رجل جاءه ضيف في منزله في وقت الصلاة أو قرب الصلاة، ولكن الضيف يريد أن يصلي في المنزل، وصاحب المنزل يريد أن يصلي في المسجد، فيضطر أن يطيع ضيفه ويصلي معه في البيت، ويترك صلاة الجماعة. مع العلم أن صاحب المنزل يصعب أن يترك ضيفه في المنزل وحده، ويذهب إلى المسجد لسببين. أولهما: أن صاحب المنزل يستحي من ضيفه في تركه وحده في المنزل والثاني: أن صاحب المنزل لا يريد أن يترك ضيفه في المنزل وحده مع نسائه وبناته، لأنه غير محرم لهن. كذلك لو جاء عدد من الضيوف اثنان أو ثلاثة وأكثر، وأرادوا أن يصلوا في البيت دون المسجد فهل يحصلون على أجر صلاة الجماعة، وليس لديهم عذر شرعي، نرجو الإجابة من فضيلتكم حفظكم الله.
الجواب:-
أولاً على صاحب المنزل أن يجهر بالحق، ولا يستحي من الضيف أو غيره، بل يصرح له بأنه لا يجوز لنا جميعاً أن نترك الصلاة في المسجد مع قربه وسماع الأذان، وسواء كان الضيف من أهل البلد أو قادما من بلد أخرى، فإن الأفضل للمسافر الصلاة مع الجماعة، والإتمام إذا كان في البلد، ولا مشقة عليه، وعلى هذا فلا يجوز لصاحب المنزل أن يترك الصلاة مع الجماعة لأجل الضيف، ولا يجوز له أن يترك الضيف وحده في المنزل، ولو لم يخف على نسائه وكذا إذا كان الضيوف عددا وهم قادمون من سفر فإن الأفضل لهم الصلاة في المسجد، سواء قصراً أو إتماماً، ولهم الصلاة في المنزل قصراً إذا كانو على سفر، وكانوا جماعة، أما صاحب المنزل فلا يتخلف عن الصلاة لأجل الضيف أو الضيوف، فليس وجودهم عذراً في سقوط الجماعة، والله أعلم.(13/50)
السؤال:-
رجل في داخل المدينة أو القرية، وقد حانت الصلاة وهو بعيد عن منزله وعن الماء، فهل يتيمم ويصلي مع الجماعة، ليحصل على أجر الجماعة، أم يذهب يتوضأ بالماء في البيت أو مكان آخر ويصلي وحده، حتى ولو كان وقت الصلاة قد فات بعض الشيء أو كلياً. أيهما الأفضل جزاكم الله خيراً.
الجواب:-
عليه أن يبحث عن الماء، ولو طرق الأبواب، ولو طلبه بثمن، فإن لم يجد حول المسجد ماءً، واعتذر الناس عنه ولم يعطوه ماء، ولم يجد من يبيعه فله الذهاب إلى بيته، ولو فاتته الجماعة حتى يصلي بوضوء كامل، فإن الطهارة بالماء واجبة، ولا يجوز التيمم إلا عند فقد الماء، وبعد البحث عنه وطلبه بحسب القدرة والتمكن، فإن لم يجده وخاف خروج الوقت جاز له التيمم ولو كان داخل البلد.(13/51)
السؤال:-
بعض فرش المنزل قد أصابه بول الأطفال وغير ذلك من النجس، وذلك في عدة أنحاء، ولا يعلم أين موقعه، وقد جفت ومضى على ذلك مدة أيام أو شهور أو سنين. فهل تجوز الصلاة على هذا الفرش. وما أقصر مدة فيما لو أصيبت بقع من الفرش ببول مستقبلاً، ولم يعرف موقع هذا البول وغيره من النجس، حتى ينظف في الحال. أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجواب:-
لا يجوز الصلاة عليها إذا عرف أنها نجسة، وأنها لم تطهر بعد البول، وتطهيرها بغسلها وتنظيفها بصب الماء عليها، ثم تنشيفها مرة أو مرتين، وإذا غلب على الظن أنها نجسة بالأبوال فلا يصلى عليها، ولا يطأها ورجلاه مبتلة بالماء، وإذا احتاج للصلاة عليها بسط عليها بساطا أو سجادة ثم صلى، وعلى أهل الدار أن يحفظوا فرشهم من النجاسات، ويعودوا أطفالهم على النظافة، وعلى التبول داخل الحمامات، كما عليهم تحفيظ عوراتهم حتى لا يلوثوا الفرش والمنازل، ولو لم يصل عليها.(13/52)
السؤال:-
الصلوات الجهرية: المغرب، العشاء، الفجر، مثلاً المصلي منفرداً في بيته أو في مكان آخر، هل الأفضل له أن يجهر بالفاتحة والسور الأخرى في الركعتين الأوليين، أو معه أشخاص واحد أو اثنان مثلاً أن يؤذن ويقيم عند حضور الصلاة في السفر أو الحضر، عند فوات الصلاة مع الجماعة، أو أن المساجد بعيدة عنهم. أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجواب:-
لا حاجة للمنفرد أن يجهر بالقراءة، لأن القصد أن يسمع نفسه ويتلفظ بالقراءة، وسواء في صلاة الليل أو النهار، وإنما يشرع الجهر للإمام ليسمع المأمومين، ويستفيدوا من سماع القرآن، فكثيرا ما يكون فيهم الجهلة والأميون، فمع تكرار سماع القرآن يفهمون كلام الله، ويحفظون منه ما تيسر، وخص الليل بالجهر لأنه وقت الفراغ، وانقطاع الأشغال، وراحة القلب وتقبله، فأما الأذان فلا يشرع إلا في المساجد العامة التي يعين فيها إمام ومؤذن، ويشرع لمن يصلي في خارج البلد، كالمسافر، والراعي الذي لا يسمع الأذان، فأما من يصلي في داخل البلد كالمعذور في المنزل، ومن فاتته الصلاة فلا داعي لأذانه.(13/53)
السؤال:-
رجل فاتته صلاة الجماعة صلاة المغرب مثلاً. فصلى وحده، أو يصلي في المسجد كإمام بأناس متأخرين مثله، لكنه يخجل من الناس القاعدين أثناء أدائه الصلاة، لأنه لا يجيد القراءة مثلاً، أو لأن عليه أخطاء في حركات الصلاة، من أذكار، وركوع، وقيام وسجود وغير ذلك، فهل يعتبر هذا الرجل من المنافقين وصلاته باطلة. أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجواب:-
عليه أن ينتظر جماعة من المتخلفين، ويتقدمهم أحسنهم قرآناً، وأقرؤهم لكتاب الله تعالى، وعلى الإمام الذي يتقدمهم أن يقرأ بما يعرفه ويحسنه، ولو كان ضعيف القراءة، وعليه أن يحرص على تحسين صوته وقراءته، ولا يضره ما وقع منه من اللحن والخطأ، ولا يهمه قول الحاضرين الذين يعيبونه، مع بذل جهده حسب القدرة، وعلى إمامهم الحرص على إقامة أركان الصلاة والطمأنينة فيها والإتيان بالأذكار والأركان والواجبات حسب معرفته، وليس له أن يصلي وحده مع وجود جماعة متخلفين، ولو قدموه يصلي بهم لكونه أحسنهم فلا يخجل من التقدم بهم ولاقراءة حسب المعرفة.(13/54)
السؤال:-
رجل نسي أو نام عن صلاة سنة الفجر، هل يتوضأ ويصلي سنة الفجر، أو أن سنة الفجر، تسقط عنه وما رأي فضيلتكم في الذي يتهاون ويتكاسل عن صلاة سنة الفجر والوتر رعاكم الله.
الجواب:-
ثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك" ثم قرأ قوله تعالى: (وأقم الصلاة لذكرى) فيدخل في ذلك من نام عن صلاة الصبح، فإنه يبادر حين استيقاظه فيتوضأ، ثم له أن يصلي السنة ثم الفريضة، فقد ثبت أن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فناموا آخر الليل، فلم يوقظهم إلا حر الشمس، فقاموا وصلوا كما كانوا يصلونها في وقتها، ولم يتركوا السنة وعليكم نصح من يتهاون بسنة الصبح والوتر، فإنها من آكد السنن.(13/55)
السؤال:-
هل ممكن أن يصلي الإنسان ما شاء من صلاة الليل في المسجد، وذلك بعد أدائه صلاة العشاء، ثم يكمل الباقي والوتر في البيت قبل النوم أو بعد النوم، بقصد التيسير له؟ وهل يمكن أن يصلي صلاة الليل والوتر معاً في المسجد بعد صلاة العشاء؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب:-
يجوز كل ذلك، فإن الليل كله أوله وآخره محل للتهجد والتطوع، فمن نشط في أول الليل وصلى ما كتب له وأوتر جاز له ذلك، كما في صلاة التروايح، ومن قدر على القيام آخر الليل، فأخر تهجده ووتره إلى آخر الليل فهو أفضل، ومن خاف أن يعجز من ورده وتهجده آخر الليل، فصلى بعضه أول الليل، ثم صلى آخره والوتر في السحر جاز ذلك، فالأدلة في فضل صلاة الليل عامة، يدخل فيها الصلاة أوله وآخره لكن صلاة آخر الليل ورد فيها ما يرغب في تحريها.(13/56)
السؤال:-
بعض المصلين إذا غاب أحد منهم عن المسجد عدداً من الأيام لمرض أو عمل، ثم عاد للمسجد للصلاة مع الإمام والجماعة مرة أخرى، انتابه شعور بالحرج والخجل من الإمام والجماعة، عند حضوره للمسجد بعد غيابه. فهل هذا الشخص يدخل في صفات المنافقين؛ أفيدونا للأهمية جزاكم الله خيراً والله يحفظكم.
الجواب: -
عليه أن يستمر في عمله، ومنه المحافظة على الصلوات في المسجد، وحضور جماعة المسلمين، ولا يضره غيابه عنهم مدة قصيرة أو طويلة، حيث إنه تغيب لعذر ومسوغ شرعي، كما لو سافر وطال سفره، وغاب عن أعين الناس في المسجد، ثم رجع من سفره، فلا حرج ولا خوف عليه، بل يسلم على إخوانه أهل المسجد، ويصلي معهم، فإن سألوه عن غيابه، أو ذكروا أنهم فقدوه فليعتذر إليهم بأنه مريض أو أنه انشغل في عمله الذي أبعده عن جماعة المسجد، أو سافر هذه المدة فمتى عرفوا عذره عذروه، ولم يلوموه بتخلفه، بخلاف من عرف بالكسل والتخلف عن الجماعة لغير عذر، فإنهم يعرفونه ويلومونه على ذلك والله أعلم.(13/57)
السؤال:-
ما حكم تحريك السبابة أثناء التشهد، وهل له صفة معينة، وهل ورد بهذه الصفة دليل؟
الجواب:-
هذا التحريك سنة، ومحله عند الشهادتين، وعند الدعاء بعد التشهد، وعند ذكر اسم الله، وقد ورد في الحديث أنه يحرك إصبعه السبابة يدعو بها وأن يشير بها إلى وحدانية الله تعالى، ولهذا لا يشير إلا بواحدة وهي السبابة، وقيل لأنها محراك القلب، فتحريكها يسبب حضور القلب، ثم الإشارة بها أن يرفعها وهي محنية دون نصبها، هذا هو المعتاد المعروف عن العلماء.(13/58)
السؤال:-
إني خرجت من بلادي مهاجراً في سبيل الله، ومررت بعدة دول إسلامية، ولم أتمكن من الحصول على الإقامة بها، والآن تحصلت على الإقامة في إحدى الدول الكافرة، وإلى حد الآن أقصر الصلاة ولم أتمها، ونيتي عدم الإقامة، فما حكم قصر صلاتي؟ هل أستمر في القصر إلى حد مغادرتي البلاد، أو أتم صلاتي نظراً لوجود إقامة لدي مع عدم النية للإقامة في هذه البلاد؟
الجواب:-
لا يجوز لك القصر والحال هذه، حيث حصلت على الإقامة، وعزمت على إقامة أكثر من أربعة أيام متوالية، وسكنت في البلد في المساكن المعتادة، وتمتعت بما يتمتع به أهل البلد، فأصبحت كأنك منهم، ولا يصدق عليك أنك مسافر، ولا على أهبة السفر، فلا تصح نية السفر وأنت مقيم، وعندك إقامة وتظهر دينك، ولو كانت الدولة كافرة، ولو كنت عازماً على فراقها، لكن لا تدري متى يكون الفراق.(13/59)
السؤال:-
ما حكم صلاة ركعتي سنة الفجر بالفاتحة في الركعتين، بدون قراءة أي آيات معها؟
الجواب:-
تصح الصلاة فرضاً أو نفلاً بقراءة الفاتحة وحدها، وسواء سنة الفجر أو غيرها ويكره ذلك مع الإجزاء، حيث إن السنة في الصلاة الزيادة على الفاتحة في الفروض والنوافل.(13/60)
السؤال:-
لما كنت أصلي في بيتي جاءني أحد الأصدقاء، وأخبرني أن الصلاة بدون أن تكون الغرفة مضاءة لا تجوز، فنريد أن نسمع رأي فضيلتكم.
الجواب:-
تصح الصلاة في غرفة مظلمة، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل وهي نائمة، فإذا أراد أن يسجد غمزها فقبضت رجليها، وإذا قام بسطتهما قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، وذكرت في حديث آخر قالت: ليس عندنا مصباح، لو كان عندنا مصباح لائتدمنا به، أي لو وجدنا وقود المصباح وهو الشحم أو الزيت لجعلناه إداما للطعام، فهم أحوج إليه من المصباح.(13/61)
السؤال:-
علمت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى من أكل ثوماً أو بصلاً أن يقرب المصلين في جماعة المسجد، وذلك حسب علمي حتى لا يؤذي الملائكة والمصلين، فما رأي سماحتكم فيمن امتلأت رئتاه برائحة الدخان، حتى ولو أنه لم يشربه قبيل قدومه للصلاة في المسجد، والمعروف أن رائحة الدخان كريهة، وأنا أقول لك أنها تزعجني في صلاتي بجانب صاحب هذه الرائحة. والنهي جاء في الحلال (الثوم والبصل) فما الحكم في الدخان وهو محرم، هل ينطبق الحديث على شاربه؟
الجواب:-
إن النهي عن قرب المسجد لمن أكل ثوماً ونحوه هو نهي عن أكل هذه البقول المستكرهة، ولذلك ترك الصحابة أكل الثوم ونحوه، وقالوا: لا خير في مطعوم يحول بيننا وبين الصلاة في المسجد، وبعضهم صار يأكله في دخول الوقت الطويل كبعد العشاء أو بعد الفجر، فأما المدخن في هذه الأزمنة فإنه يتمنى أن يمنع من المسجد، ويفرح إذا قيل له لا تقرب المسجد بعد التدخين، قائلاً: إني لا أقدر على تركه، فإما أن أتعاطاه وأحضر الصلاة، وإما أن أترك الصلاة، فنقول له: خفف منه، واحرص على أن لا تشربه قرب الوقت، حتى لا تؤذي غيرك، ولا تتوسط في الصف، مع توصية المدخن بالإقلاع عنه كلياً، فهو مرض عضال، لا خير فيه، وتركه سهل يسير على من يسره الله تعالى عليه.(13/62)
السؤال:-
نحن جمع من المسلمين الساكنين في بريطانيا، حيث في كثير من الأيام يطول النهار طولاً مفرطاً ويقصر الليل قصراً مفرطاً، بحيث يصل أقصى النهار إلى 9:45 (وقت دخول المغرب) أما غياب الشفق الأحمر فإنه يتأخر إلى قبيل الثانية عشر ليلا: ويكون دخول الفجر بحدود 2:30 صباحاً. علماً بأن هذه الفترة تستمر قرابة الشهرين في فصل الصيف. بهذه الصورة تقع مشقة على الناس من تأخر دخول وقت العشاء، واقتراب وقت الفجر، خاصة ونحن نعيش في مجتمع غير إسلامي ويصعب على أكثر الناس ممن لا يملكون واسطة نقل إلى المسجد حضور صلاة الجماعة مع الإمام، لأسباب منها صعوبة الأمن، وانقطاع المواصلات العامة.
فهل يجوز جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم في المسجد لمن يتيسر له أن يصلي المغرب في المسجد، وذلك طوال تلك الفترة؟
وهل يجوز جمع المغرب مع العشاء جمع تقديم في البيت لتأخر وقت دخول العشاء، وخاصة للنساء والصبيان، وللذي يسكن بعيداً عن المسجد.
وبالنسبة لمن لا يشق عليه أداء صلاة العشاء في وقتها المتأخر، هل له من الأولى، (إذا كان الجمع جائزاً لعامة الناس) أن يجمع أو يصلي الصلاة على وقتها المتأخر ولو منفرداً؟
الجواب:-
حيث إنكم مقيمون آمنون، فلا يجوز الجمع بين العشائين بدون سبب، والوقت المعتاد للعشاء بعد غروب الشمس بساعة ونصف، ولو قبل غروب الشفق، وسواء صلى في المسجد أو في المنزل، فإن لم يشق اجتهدوا في تأخير العشاء حتى يقرب غروب الشفق.
ومن صلى في بيته أو مقر سكنه يحرص على الصلاة في الوقت، أي بعد غروب الشفق الذي هو الحمرة في الأفق، فإن شق على النساء والصبيان صلوا العشاء بعد الغروب بساعة ونصف أو ساعتين.(13/63)
ومن لا مشقة عليهم في التأخير عليهم تأخيرها حتى يتحقق دخول وقتها عندهم فأما الجمع لهذا السبب فأرى أنه لا يجوز ولو قصر الليل، ولو طال النهار، وأما إذا استمر النهار أكثر من ثلاث وعشرين ساعة كما في بعض البلاد، فإنه يقدر لكل صلاة وقتها من الأيام المعتادة، فيعرف أقرب بلد ودولة إليها ويقاس عليها مساحة ما بين الوقتين فتصلى الصلاة في أقرب ما يكون وقتها، ثم ينظر مدة ما بينها وبين الوقت الثاني فبعده تصلى الثانية.(13/64)
السؤال:-
هل للثلاثة أن يصلوا جمعة؟
الجواب:-
لابد للجمعة من شروط، منها الإقامة الدائمة، وبعد المساجد الأخرى عنهم، فإذا تمت صلوها ولو كانوا ثلاثة.(13/65)
السؤال:-
ما حكم قضاء الرواتب لمن فرط لنوم أو كسل أو نسيان، وكذلك الضحى والوتر.
الجواب:-
يسن المحافظة على الرواتب، وهي السنن التابعة للفرائض، وسنة الضحى والوتر، وقضاؤها إذا فاتت في أي وقت غير أوقات النهي.(13/66)
السؤال:-
ما رأيكم في ما هو حاصل اليوم عند طلاب المدارس من الحديث بين الأذان والإقامة في المصليات، في أمور محرمة، مثل الحديث في المباريات، والكلام البذيء، ما هو منظور الشرع في ذلك، مع العلاج لهذه الظاهرة، الخطيرة، مثل إلقاء كلمة قبل الصلاة، أو تشغيل شريط، مع أن ذلك قد يشوش على من يؤدون السنة الراتبة؟
الجواب:-
لا يجوز هذا الخوض في المسجد المعد للصلاة، سيما من الجالسين فيه لانتظار الصلاة، فإن عليهم أن يشتغلوا بالقراءة، والذكر والدعاء، والمذاكرة العلمية، وحفظ اللسان عن الكلام البذيء والفحش، وذكر الملاهي، وما يشغل عن ذكر الله تعالى، والرأي زجر من يفعل ذلك، وتعويدهم على الكلام الحسن، وتحذيرهم من هذا الخوض الباطل، ولا بأس بإلقاء نصيحة، أو كلمة مفيدة في حال انتظارهم للصلاة، فهو أولى من ذلك الكلام المكروه فأما الاستمرار على النصيحة أو تشغيل شريط إسلامي فأرى أن ذلك مما يشغل عن الذكر، وأداء الراتبة، فأكره ذلك، والله أعلم.(13/67)
السؤال:-
نرجو توجيه نصيحة للأئمة والخطباء؟
الجواب:-
لا شك أن إمام المسجد قدوة وأسوة للمصلين وللجيران، ولمن يعرفه ويصحبه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "إنما جعل الإمام ليؤتم به" أي يقتدى به في الصلاة، فكذلك هو محل توقير وتقدير، فكان عليه أن يتحلى بمكارم الأخلاق، وشعب الإيمان، سواء فيما يتعلق بعمله أو بدينه، فيحافظ على الأوقات، ويواظب على الصلاة، وعلى تكميلها وإتمامها كما ينبغي، ويحرص على الطمأنينة في الصلاة، وعلى تحسين القراءة، وإقامة الحروف، وعلى المواظبة على السنن والمندوبات، ليقتدى به في ذلك، كما أن عليه أن يقوم على من ولاه الله إياهم، وجعله مسئولاً عنهم، وبالأخص أولاده الذكور، وإخوته وأهل بيته، فيحرص على إحضار الأولاد معه في المسجد، وعلى تأديبهم وتهذيبهم، وتعليمهم ما يلزمهم في الصلاة وفي المسجد، فإن الجيران والأهالي يقتدون به في القيام على أولادهم، وإحسان تربيتهم، وتدريبهم على الصلاة، كما أن على الأئمة والخطباء أن يقوموا بالنصيحة العامة، سيما لمن حولهم أو يقرب من مساجدهم، وذلك بتعاهدهم في دينهم ودنياهم، فيتخولهم بالموعظة، ويجدد التذكير والإرشاد يومياً أو أسبوعياً، فيما يتعلق بالعبادات، وأثرها وفوائدها، والآداب الشرعية، والمصالح الدينية، ويقرأ عليهم في الأوقات المناسبة في كتب الحديث ما فيه تخويف وتحذير عن فعل المعاصي، وترك الطاعات، وما فيه تهذيب للأخلاق، وإصلاح للأعمال، وإبعاد عن كل ما ينافي المروءة، ويقدح في العدالة، كما أن عليهم أيضاً أن يتفقدوا أحوال المصلين حولهم، ويتعاهدوا من عليه خلل في دينه، أو يتخلف عن الجماعة، أو يرتكب شيئاً من المنكرات، أو يصحب الأشرار وأهل الفسوق والعصيان، فيأخذوا على أيديهم، ويحذروهم من فعل شيء من الجرائم والمنكرات التي تنقص الإيمان، وتحول بين العبد وبين رشده، ويستعينوا على منعهم وكفهم عن الحرام بأهل الخير من المجاورين،(13/68)
والرفقاء، والأصحاب، رجاء أن يصلحوا مع كثرة المنكرين عليهم، كما أن على الأئمة والخطباء أن يحرصوا على فتح مدارس خيرية في المساجد، لتعليم الأطفال حفظ القرآن الكريم، والمسابقة في استظهاره، وحفز الهمم إلى ذلك، وتشجيع من يحفظ بجوائز تدفعهم إلى المنافسة، والمسارعة في الحضور والمواظبة، كما أن عليهم أيضاً الحرص على إقامة دروس أسبوعية أو شهرية في المساجد، لبعض المشايخ المعروفين، ليستفيد الخاص والعام، ولنشر العلم في سائر الأحياء، وفي كل ذلك خير وأجر كبير، وخروج عن مسئولية العهدة التي تلزمهم، فليس هي فقط أن يقوم بالإمامة والخطابة، بل إنهم رعاة على جماعاتهم، وكل راع مسئول عن رعيته، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.(13/69)
السؤال:-
ما حكم قراءة (إن الله وملائكة يصلون علىالنبي) (الأحزاب:56) في خطبة الجمعة؟
الجواب:-
قراءة قوله تعالى (إن الله وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما) (الأحزاب:56) وذلك في خطبة الجمعة، فنقول: ليس قراءتها واجبة، بل تصح الخطبة بدون قراءتها، لكن يشرع للخطيب تذكير الناس بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي" فالخطيب يحث الجماعة على الإكثار من الصلاة عليه في هذا اليوم، ويذكر لهم الأدلة كهذه الآية وهذا الحديث ونحوها.(13/70)
السؤال:-
هل يجوز الانتقال من قرية إلى قرية، ومن منطقة إلى منطقة من أجل التعزية في وفاة المتوفى، حيث أن مثل هذا يحصل، وإذا حدث هذا فإن هذا الشخص أو عدداً من الأشخاص الذين انتقلوا من هذه القرية إلى القرية الأخرى لابد أن يكونوا بحاجة إلى الأكل والشرب، والراحة بعض الوقت، نظراً لبعد المسافة، وشدة حرارة الجو. وهل يعد ذلك من النياحة؟
الجواب:-
التعزية سنة، وحق من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وذلك بأن تذهب إلى أهل المصاب وتعزيهم، وتدعو لمورثهم أو قريبهم بالمغفرة والرحمة، وتسليهم، وتحثهم على الصبر واحتساب الأجر، ولو استدعى ذلك الذهاب، من قرية أو منطقة إلى أخرى، ولكن لا ينبغي تكليف أهل الميت بإصلاح الأطعمة والمأكولات، لما في ذلك من إحراجهم، وقد أتاهم ما يشغلهم، ويسن لجيرانهم أن يصلحوا لهم طعاماً بقدرهم، والله أعلم.(13/71)
السؤال:-
هل يجوز للابن غسل والدته وزوجته المتوفية؟
الجواب:-
لا يجوز للرجل أن يتولى تغسيل أمه ولا بنته ولا أخته، ولا غيرهن من محارمه سوى الزوجة، فإن له أن يغسلها ويكفنها، لقول عائشة رضي الله عنها: "لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عيه وسلم سوى نسائه" ولأن علياً رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة، وكذا يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، فإن أبا بكر رضي الله عنه غسلته زوجته أسماء بنت عميس، وذلك أن الزوجين يحل لكل منهما النظر إلى جسد صاحبه في الحياة، فكذا بعد الموت، وأما بقية المحارم كالأم والبنت، فإنه لا يجوز له النظر إلى عورتها، حتى في الطهارة للصلاة ونحوها، والله أعلم.(13/72)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى متنوعة
الصيام(14/1)
السؤال:-
ما حكم صيام يوم وإفطار يوم، مع إخلاف العادة لتحصيل صيام الخميس؟
الجواب:-
يسن صيام يوم وإفطار يوم، كما يجوز سرد صوم خمسة أيام مثلاً، ثم إفطار خمسة، لمحاولة صوم الخميس ونحوه.(14/2)
السؤال:-
ما حكم صيام كل يوم بتتابع لظروف مخصوصة، تأويلاً لحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم وما صحة الاستدلال بهذا الحديث؟
الجواب:-
يجوز سرد الصوم أياماً متتابعة، ثم سرد الإفطار أياماً أخرى، والدليل الحديث المذكور في السؤال، لأن ذلك تطوع مستحب.(14/3)
السؤال:-
حديث "لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم" هل هو صحيح، وما مفهومه وعمومه؟
الجواب:-
النهي عن صوم السبت هو تخصيصه، لأن اليهود يسبتون فيه، فنهي عن تعظيمه تشبهاً بهم، ويجوز صومه لسبب، كمن صام يوماً وأفطر يوماً، أو وافق يوم عرفة أو عاشوراء ونحوه، فمعنى افترض عليكم شرع وسن لكم.(14/4)
السؤال:-
من غلب على ظنه أنه لن يواصل الصوم لسنة أو لستة أشهر ولكن قد يفطر، فهل مداومته على صيام البيض فقط، أو الإثنين والخميس افضل، لحديث "أدومه وإن قل".
الجواب:-
المداومة على الصوم القليل كأيام البيض أو الاثنين والخميس أفضل من الكثير المنقطع كشهر وأشهر، لهذا الحديث.(14/5)
السؤال:-
أنا مريضة بفشل كلوي، ويستلزم مرضي هذا تناول علاج في أوقات مختلفة، لا سيما بعد إجرائي لعملية زرع كلى، حيث نصحني الأطباء بالمداومة على العلاج وإلا تعرضت للخطر، وحيث إنني والحمد لله مسلمة وأريد أن أصوم شهر رمضان، ولكن مرضي يمنعني لظروف تناول الدواء في الصباح والظهر والليل، وكل 12ساعة. لذا أرجو إفتائى في هذا الأمر، وما هي كفارة صيامي الواجب عليَّ أداؤها في حال عدم تمكني من الصوم.
الجواب:-
فحيث إن الأطباء مسلمون مختصون، وقد اتفقوا على تقرير واحد، أن الصوم يضر بالعملية، وأن الفطر واجب حفاظاً على الصحة، فلا مانع من الإفطار ثم القضاء عند القدرة، فإن قرروا أن الصوم لا يناسب أبداً ودائماً، فلابد من الكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم.(14/6)
السؤال:-
رجل صام نفلاً، وبعد صلاة الظهر أحب أن يفطر فهل له لذلك؟
الجواب:-
ورد في الأثر أن المتطوع أمير نفسه، فعلى هذا لا مانع من الإفطار ولو في آخر النهار، والأفضل إتمام العمل الذي ابتدأه، إذا كان من العبادات المأمور بها، ولقوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم) (محمد:33) وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة على عائشة فأخبرته أنه أهدي إليهم طعام، فقال "قربيه فلقد أصبحت صائماً" فأكل منه، ولعل ذلك أنه كان بحاجة إلى الطعام لبعد عهده به ولقلته، وورد أن عائشة وحفصة كانتا صائمتين فأهدى إليها حيس، فأكلتا منه فأخبرتا النبي صلى الله عليه وسلم فقال صوما يوما مكانه، ولعل ذلك وقع على وجه الاستحباب، أو أن صيامهما كان قضاءً والله أعلم.(14/7)
السؤال:-
كثر تزاحم الناس في الحرم المكي في العشر الأواخر من رمضان، بل في السابع والعشرين منه، لدرجة أنه يحصل من التزاحم ما الله به عليم، ما قول فضيلكتم في هذا العمل؟
الجواب:-
نقول إن هذا من المبشرات، ومن الأدلة على محبة الخير والرغبة فيه، حيث إن هذه العشر ورد في فضلها أدلة كثيره، فهي موسم العتق من النار، وترجى فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "التمسوها في العشر الأواخر" ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصها بأعمال لا يعملها في العشرين الأول، فكان إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، وكان يعتكف فيها حتى توفاه الله، وكل ذلك دليل على أهميتها، فلا غرابة إذا تأسى به أهل الخير، واجتهدوا فيها، فزادوا في صلاة الليل طولاً وعدداً، وتفرغوا للعبادة، وضاعفوا عملهم في كل المجالات، ولأنهم يتفرغون فيها غالباً من الأعمال. ثم إن ليلة سبع وعشرين هي أرجى الليالي أن تكون هي ليلة القدر لقوله صلى الله عليه وسلم "تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى" وقد ورد فيها أدلة كثيرة ترجحها، ومع ذلك فإن على المسلم أن لا يهجر بقية الشهر من العمل، بل يجتهد في الشهر كله، بل في جميع عمره، ومن خاف أن يتضرر من الزحام فلا بأس أن يتقدم قبل السابعة أو بعدها، حتى لا يضر نفسه وغيره، والله أعلم.(14/8)
السؤال:-
أنا مريض بمرض السكر، وأتناول إبر الأنسولين، ومستوى السكر لدي ما بين 250 إلى 400 أحياناً، وأيضاً مريض بالكلى وضغط الدم -شفانا الله وإياكم- هل أصوم رمضان أم أفطر؟ وما هي الكفارة؟
الجواب:-
إذا كنت لا تستطيع الصيام، وقرر الأطباء أن الصيام يضرك، وأن المرض لا يرجى برؤه فعليك الإطعام عن كل يوم مسكيناً من البر أو التمر أو الأرز، نصف صاع لكل يوم للمساكين جميعاً أو مفرقة.(14/9)
السؤال:-
إمرأة بلغت، ودخل عليها رمضان ولم تصم خجلاً، وبعد سنة دخل عليها رمضان وهي لم تصم، فما الحكم؟
الجواب:-
يلزمها قضاء ذلك الشهر الذي أفطرته بعد بلوغها ولو متفرقا، وعليها مع القضاء صدقة عن كل يوم مسكين، لقوله تعالى (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) (البقرة:184) وذلك نحو نصف صاع عن كل يوم، وذلك لأن الواجب أن تصومه في وقته، حيث إن البلوغ من علاماته الحيض، فمتى حاضت الجارية وجب عليها الصيام ولو كانت صغيرة السن.(14/10)
السؤال:-
هل تأثم المرأة إذا صامت حياءً من أهلها وعليها الدورة الشهرية؟
الجواب:-
لا شك أن فعلها خطأ، ولا يجوز الحياء في مثل هذا، والحيض أمر كتبه الله على بنات آدم، وقد منعت الحائض من الصوم والصلاة، فهذه التي صامت وهي حائض حياء من أهلها عليها قضاء تلك الأيام التي صامتها حال الحيض، ولا تعود لمثلها، والله أعلم.(14/11)
السؤال:-
إذا جامع الرجل زوجته وهو صائم صيام قضاء رمضان فهل عليه كفارة الجماع في رمضان، أفتونا مأجورين؟
الجواب:-
لا يلزمك كفارة، وإنما يفسد ذلك اليوم، حيث إن الكفارة تختص بمن جامع في نهار رمضان وهو صائم، فأما في غير رمضان فليس فيه كفارة، ولو كان قضاء لأيام رمضان، فإن وقت القضاء موسع، فكما يجوز الإفطار لمن أصبح صائماً قضاء إذا كان هناك مسوغ، فكذلك الجماع فيه يفسده ويقضي يوماً مكانه، والله أعلم.(14/12)
السؤال:-
مرض والدي في شهر رمضان سوى خمسة عشر يوماً، وبقي له من رمضان خمسة عشر يوماً، وقد عليه رحمه الله في شهر شوال، فماذا يجب علينا تجاه الأيام التي لم يصمها من رمضان؟
الجواب:-
إذا شفي بعد رمضان وتمكن من القضاء ففرط ولم يقض، فإنكم تصومون عنه، أو تتصدقون عن كل يوم بإطعام مسكين، أما إن لم يفرط، بل استمر معه المرض حتى توفي فلا قضاء عليكم ولا اطعام، حيث لم يلزمه لكون إفطاره عن عذر، والله أعلم.(14/13)
السؤال:-
امرأة حلفت إن نجحت في الاختبار أن تصوم شهراً، ماذا يلزمها؟ وهل يكون صيامها متتابعاً أو متفرقاً؟
الجواب:-
الصوم من الطاعات والعبادات، فيجب بالنذر لقوله صلى الله عليه وسلم "من نذر أن يطيع الله فليطعه" فعلى هذا يجب الوفاء عليها، والشهر اسم لما بين الهلالين، فيلزمها صوم شهر هلالي متتابع، ولا تفطر بينه إلا أيام الحيض، ثم تقضي بدلها من الشهر الثاني، والله أعلم.(14/14)
السؤال:-
شخص قام من نومه ظاناً عدم طلوع الفجر، فشرب ماء فقط، وأيقظ أهله فشربوا، ثم تبين له أن الفجر قد أذن له قبل أن يستيقظ بخمس دقائق، فما حكم صيامهم؟
الجواب:-
أرى أن لا شيء عليهم، لعدم العلم بالصبح، فهم معذورون كمن أكل أو شرب ناسياً، فإنما أطعمه الله وسقاه، فكذا من أكل أو شرب يعتقد أنه في ليل فبان نهاراً فلا قضاء عليه.(14/15)
السؤال:-
أذن المؤذن في رمضان قبل الوقت بما يقارب ربع ساعة في مسجد، وذلك ظناً منه أن الوقت قد دخل، وقد أفطرنا على أذانه اعتقاداً منا بصحة الأذان في الوقت، إلا أنه اتضح لنا أنه أذن قبل الوقت، حيث لم يؤذن من المساجد حولنا سواه. ما يلزمنا في ذلك اليوم.
الجواب:-
أرى أن عليكم قضاء ذلك اليوم، حيث تبين لكم أن الإفطار قبل غروب الشمس يقيناً، وحيث إن الوقت معروف معرفة عامة للأفراد، وكما في التقاويم، وحيث إن الواجب التثبت والتحري مع الغيم، وعدم التقليد للمؤذن الذي يتضح خطؤه، فلهذه الأسباب يلزم القضاء، وعليكم الاحتياط في الأيام القادمة.(14/16)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى متنوعة
الطلاق(15/1)
السؤال:-
زوجت ابنتي من رجل وهو دائماً يضربها دون أي سبب، ويلعنها ويلعن أهلها، ويشتمها لأي سبب، ويهددها بالطلاق، وآخر شيء ضربها ضرباً جائراً، وأرسل ورقة، إن لم ترجع في الوقت المحدد فهي طالق، وعلم أنه تارك الصلاة، ونادراً ما يصلي، وإني صبرت من أجل أبنائها، وإني الآن لا أستطيع أن أصبر أكثر من هذا؟
الجواب:-
لا تردوها عليه، لأنه تارك الصلاة، ونادراً ما يصلي. ولأنه يؤذيها ويضربها بدون سبب، ويلعنها ويلعن أهلها، ويشتمها لأي سبب، ولأنه طلقها طلاقاً معلقاً على شرط، بقوله: إن لم ترجع في الوقت المحدد فهي طالق، ثم إنها ما رجعت. فعلى هذا لا تردوها عليه، فإن اشتكى فاحرصوا على إثبات ما ذكرتم من الضرب والشتم واللعن، والتهديد بالطلاق.(15/2)
السؤال:-
لي أخ بعد أن سافرت زوجته إلى بلدها ألقى عليها الطلاق ثلاثاً وهي غائبة، ثم أتبع ذلك بإحضار اثنين من الشهود الذين لم يسمعوا إلقاء الطلاق، ولا يدرون عنه شيئاً، إلا إن أخي قال لهم: إني طلقت فلانة فذهبوا وشهدوا معه في المحكمة على هذا الأساس، وهو الآن نادم أشد الندم على ما فعل، وغير مقتنع نهائياً مما فعل، وأنه كان في حالة غضب شديد وقتها، ولا يدري لماذا فعل ذلك، ويريد إرجاع زوجته إليه مرة أخرى. فما العمل؟ أفتونا في ذلك جزاكم الله خيراً؟ وللعلم هذه هي المرة الأولى في حياته التي يلقي عليها الطلاق.
الجواب:-
لابد من معرفة صيغة الطلاق الثلاث، فإن كان لفظه: هي طالق ثم طالق ثم طالق، فقد وقعت الثلاث، وحرمت عليه إلا بعد زواج، فإن كان لفظه هي طالق طالق طالق، وقصد التأكيد دون التأسيس لم يقع بها إلا واحدة، وتحل رجعتها زمن العدة، أو بعقد جديد بعد العدة، ثم لابد من الاطلاع على الصك الذي صدر من المحكمة، فإذا كان فيه أن الطلاق ثلاث حكم بها، وحكم القاضي يرفع الخلاف، فإن لم يذكر فيه سوى طلقة أو طلقتين رجعنا إلى الكلام الأول، والله أعلم.(15/3)
السؤال:-
أختي تزوجت منذ سبع سنوات، ورزقت بطفلين من الذكور، عمر الأول 4سنوات وعمر الثاني 3سنوات، وقد طلقت من زوجها للمرة الأولى، وأرجعت لزوجها بعقد نكاح جديد، بعد أن تعدى طلاقها شهور العدة الثلاثة، وفي الأسبوع الماضي طلقها للمرة الثانية، ويوجد شهود على ذلك بالنص التالي [أنت طالق - قالت ماذا تقول - أعاد أنتِ طالق]
أولاً: هل كلامه هذا يعتبر طلقة واحدة أم اثنتين؟
ثانياً: وهل تكون طالقاً منه بالفعل أي أنها ثبتت عليها الطلقة؟
ثالثاً: هل يستطيع إرجاعها بإحضار شاهدين بدون موافقتها.
رابعاً: أرجوا إفادتنا جزاكم الله خيراً عن شهور العدة، هل يستطيع إرجاعها قبلها بعقد، أم بعد انتهائها بعقد جديد؟
خامساً: هل يحق لأختي النفقة خلال شهور العدة أو بعدها، وللأطفال أيضاً نفقة لهم مع والدتهم؟
سادساً: بالنسبة لحق الزوجة الشرعي المؤجل وجميع مستحقاتها الشرعية هل يسمح بتقسيط المبلغ على الزوج؟
سابعاً: ما هو الحكم في حق رعاية الطفلين، هل يكونان في حضانة الزوج أو الزوجة؟
الجواب:-
هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة، وتكراره للإفهام والتأكيد، وحيث وقع بها طلقة قبل هذه فإن هذه هي الطلقة الثانية، فتحل له مراجعتها ما دامت في العدة، فيشهد عدلين على الرجعة، وتعود إليه، ولا يبقى له سوى طلقة واحدة، وإن انتهت العدة ورغبها، فلابد من تجديد العقد، وإن لم يرغبها حلت لغيره بعد العدة، وأما الأولاد فهم في حضانتها حتى تمام سبع سنين، ثم يخيرون بين الأبوين، وأما حقوقها من صداق ونحوه فلها طلبها أو تقسيطها، والله أعلم.(15/4)
السؤال:-
أفيدكم بأن والدتي قد منحتني قطعة أرض، وهي جزء من أرضها، ويحدها من أحد الجهات بعض الحجرات القديمة للمزرعة، وقد استأذنتها قبل البناء في الجزء الذي منحتني إياه أن أقوم بإزالة إحدى الحجر القديمة، لأخرج على الشارع الفرعي، ولكن بعد إكتمال البناء، ووضع الباب جهة الغرفة القديمة، رفضت والدتي أن أقوم بإزالتها، وغضِبْتُ غضباً شديداً، وقلت: عليَّ الطلاق أن أهد هذه الغرفة. ثم إني استخرت الله ورجعت عما كنت أنويه، لذا أرجو إفتائي في طلاقي هذا، هل يقع أم لا، علماً أن لديَّ خسمة أولاد من زوجتي، وكانت نيتي في طلاقي هذا هو الحلف وليس الطلاق، وكما هي العادة عندنا.
الجواب:-
إذا كانت نيتك الالتزام، ولم ترد الطلاق، فلا يقع الطلاق، وإنماعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، أو كسوتهم، والله أعلم.(15/5)
السؤال:-
حصل بيني وبين زوجتي خلاف، ووصلت إلى شدة الغضب، ونعوذ بالله من الغضب، فرميت عليها الطلاق ثلاثاً، أي أنت طالق طالق. وأنا نادم على ذلك، كما اتضح فيما بعد أنها حامل، وهذه المرة الأولى؟
الجواب:-
نشير عليك بالحضور عند قاضي البلد التي تقيم بها، أو عند مركز الدعوة بالرياض، ومعك زوجتك ووليها، لإثبات صفة الواقع، ثم رفعه لمكتب الفتاوى، رجاء أن يسقط هذا الطلاق، ولا يحسب، وقبل ذلك تشهد على الرجعة اثنين من أقاربك رجعة معلقة على صحتها، والله أعلم.(15/6)
السؤال:-
تقدم أخي الشقيق بعقد النكاح لابنه الذي لم يبلغ العامين من العمر من إحدى بناتي التي لم تبلغ العام الواحد وتم الإيجاب والقبول، وأن يكون المهر مهر المثل عند بلوغها. بلغ الابن العشرين من عمره، كما بلغت البنت التاسعة عشر، ووصل الابن في دراسته لآخر مرحلة بالثانوية بتحفيظ القرآن الكريم. كما بلغت البنت أيضا الثانوية العامة بتعليم البنات.
رغبنا في إتمام زواجهما بأقرب وقت ممكن، بعد ما بلغا سن الرشد، لكن الابن حالته المادية لا تمكنه من ذلك. طلب الابن كتابة وثيقة عقد نكاح له عن طريق محكمة الضمان والأنكحة بالرياض، لغرض عرض صورها على بعض الجمعيات، وأهل الخير لمساعدته، وتم له ذلك بعد تحديد المهر بخمسة وخمسين ألف ريال، شاملة لجميع التكاليف، من حلي للمرأة، وملابس لها ولأقاربها، وهدايا، وتكاليف حفلة الزفاف، وغير ذلك، بحيث لا يلحق الزوج بعد دفع هذا المبلغ أي شيء لا لها ولا لأحد من أهلها. إنتهى العام المشروط فيه دفع المهر والدخول، ولم يوف الزوج بشروط عقد النكاح، بالرغم من حصوله على مساعدات مالية من بعض الجمعيات، فطلبت الزوجة منه دفع المهر، وإنهاء اجراءات الدخول، وكانت إجابته الطلاق. طلبت منه توثيق الطلاق بصك شرعي، فحضر إلى المحكمة واشترط لتوقيع صك الطلاق عدم مطالبتها له بشيء من المهر. رفضت الزوجة سماحها، وطالبت بما تستحقه شرعاً، لأنها لم تخل بأي شيء من شروط العقد، وإنما هو الذي أخل بشروط العقد. قام المذكور بإرجاعها إلى عصمته، ولكن يبدو بأن إرجاعه هذا الهدف منه الضغط عليها في قبول طلبه بعدم مطالبته بشيء من المهر، مقابل طلاقه لها، وهدفه أيضاً الإضرار بها، والله قد نهى عن ذلك (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا) (البقرة:231) .(15/7)
السؤال: الآن يا فضيلة الشيخ، هل من حق المرأة شرعاً الاصرار على مطالبته بدفع المهر كاملاً، باعتبار أن الخلوة قد حصلت بينهما أكثر من مرة، ولكن خلوة بدون جماع. أم أنها تستحق نصف المهر، أم الأفضل سماحها وعدم مطالبته بشيء، مقابل طلاقه، علماً بأن المذكور حصل على بعض المساعدات لغرض زواجه من المذكورة، لكنه لم يفعل. ويقول: أنه لا يرغب في الزواج إلا بعد التخرج من الجامعة، والعمل بضعة أعوام بعد التخرج، بينما المرأة تطالب بسرعة الزواج أو الطلاق.
الجواب:-
حيث طلقها باختياره بعد الخلوة بها مراراً، فإنها تستحق عليه كامل الصداق، وكذلك تستحق عليه النفقة في المدة التي قد بذلت نفسها له، وسمحت بأن تسير معه، ولكن هو الذي رفض، فلها النفقة هذه المدة، فإن تراضيتم على البعض كيفما اتفقتم جاز ذلك، ولا يجوز له إمساكها للإضرار بها، ولكم محاكمته على ذلك.(15/8)
السؤال:-
لقد حصل بيني وبين زوجتي خلاف، على إثره خرجت من البيت بدون إذن، وقلت لها في ساعة غضب: علي الطلاق إن خرجت من البيت بسبب هذا الموضوع فلن أحضر عند أبيك لأصلحك. فخرجت وجلست أسبوعين، واضطررت للذهاب لأبيها، لأني لم أجد من يذهب، وتم الصلح، وكان والدها قد علم بأمر الطلاق، فقال: لن تأخذ زوجتك حتى تحضر لي فتوى كتابية، تحل لك أخذ زوجتك، فوافقت درءاً للشبهة، ورغبة في معرفة الكفارة، وزوجتي تريدني وأريدها، ولم يبق سوى فتوى لوليّها بموجبها أحضر زوجتي وأولادي، علماً بأنها أول مرة وآخر مرة إن شاء الله.
الجواب:-
إذا لم ترد الطلاق، ولم تعزم عليه، وإنما أردت تخويفها، وتحذيرها من الخروج، فعليك كفارة وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، أو كسوتهم.(15/9)
السؤال:-
زوجتي كانت حاملاً، وبعد طلاقها بيوم أو يومين وضعت حملها، والكلمة التي نطقت بها هي كلمة واحدة: أنت طالق، فقط والآن أرغب في استرجاعها، أرجو من فضيلتكم إفتائي بذلك؟
الجواب:-
زوجتك قد بانت منك بينونة صغرى بوضع الحمل، وحيث إن الطلاق مرة واحدة، فإنها تحل لك برضاها، وبعقد جديد، ومهر جديد، فإن امتنعت فلا تكره على الزواج، والله أعلم.(15/10)
السؤال:-
أعرض على نظر فضيلتكم أنه حصلت بعض المشاكل بين أفراد قبيلتي وأقاربي بشأن من يتزوج أخواتي من أبي ... أبناء عمي ترفضهم زوجة أبي وأقاربي الآخرون تقبل بهم لتزويجهم من بناتها، علماً بأن والدي على قيد الحياة، حينها تدخلت لفض هذه النزاعات، ثم قمت بلفظ الطلاق حيث قلت (عليّ الطلاق إنهم ما يعرفون خواتي) أقصد أقاربي الآخرين الذين يقبلون بهم أبي وزوجته، وأخي شقيق البنات ... بعد ذلك بفترة حوالي ثلاث أو أربع سنوات، قام أقاربي المقبول بهم، وذهبوا إلى أبناء عمي، وطلبوهم بأن يسمحوا لهم بالزواج من أخواتي، وسمحوا لهم جميعاً، ووعدوا بعدم التدخل في شؤونهم، وذهبوا وتملكوا لدي المأذون من أختي لأحدهم ... ونتيجة لذلك غضبت غضباً شديداً، لأنهم لم يسألوني، ولم يأخذوا بخاطري، فاستدعيت المعرس وقلت له (عليّ الطلاق بالثلاث الحارمة إنك ما تعرفها) جزاء لك لأنك تجاهلتني. فما الحكم؟ حفظكم الله مع العلم أن المقصود من الطلاق عدم إتمام الزواج.
الجواب:-
إذا كان هذا قصدك، ولم تقصد الطلاق، فعليك كفارة، إطعام عشرة مساكين، ولا تردهم عن الزواج، ولا تطلق زوجتك.(15/11)
السؤال:-
لقد حلفت على زوجتي بالطلاق إذا خرجت بدون إذني، حيث قلت: إن خرجت بدون إذني لأي مكان أنت طالق؛ فخرجت ثلاث مرات. فما الحكم؟
الجواب:-
هذا التعليق بمنزلة اليمين المكفرة، حيث لم يكن قصدك إلا منعها من الخروج، ولم تكن عازماً على الطلاق، وإنما تريد تهديدها وتحذيرها من الخروج بدون إذنك، فعليك الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، من أوسط ما تطعم أهلك، طعام يوم واحد أو ليلة واحدة، والله أعلم.(15/12)
السؤال:-
أعرض على نظر فضيلتكم أنه حصلت بعض المشاكل بين أفراد قبيلتي وأقاربي بشأن من يتزوج أخواتي من أبي ... أبناء عمي ترفضهم زوجة أبي وأقاربي الآخرون تقبل بهم لتزويجهم من بناتها، علماً بأن والدي على قيد الحياة، حينها تدخلت لفض هذه النزاعات، ثم قمت بلفظ الطلاق حيث قلت (عليّ الطلاق إنهم ما يعرفون خواتي) أقصد أقاربي الآخرين الذين يقبلون بهم أبي وزوجته، وأخي شقيق البنات ... بعد ذلك بفترة حوالي ثلاث أو أربع سنوات، قام أقاربي المقبول بهم، وذهبوا إلى أبناء عمي، وطلبوهم بأن يسمحوا لهم بالزواج من أخواتي، وسمحوا لهم جميعاً، ووعدوا بعدم التدخل في شؤونهم، وذهبوا وتملكوا لدي المأذون من أختي لأحدهم ... ونتيجة لذلك غضبت غضباً شديداً، لأنهم لم يسألوني، ولم يأخذوا بخاطري، فاستدعيت المعرس وقلت له (عليّ الطلاق بالثلاث الحارمة إنك ما تعرفها) جزاء لك لأنك تجاهلتني. فما الحكم؟ حفظكم الله مع العلم أن المقصود من الطلاق عدم إتمام الزواج.
الجواب:-
إذا كان هذا قصدك، ولم تقصد الطلاق، فعليك كفارة، إطعام عشرة مساكين، ولا تردهم عن الزواج، ولا تطلق زوجتك.(15/13)
السؤال:-
أفيدكم أنه حصل مني دين، حيث إنني قلت لزوجتي وهي في بيت أهلها: عليّ الطلاق إذا نمت في بيت أهلك هذه الليلة أنك ما ترجعين لي. وطلبت منها أن تذهب إلى بيتها: وقالت: لا يوجد لدي سيارة تعال وخذنا وفعلاً ذهبت وأخذتها. (حيث إن الدين الذي صدر مني هو عليّ الطلاق أنك ما تشوفين أهلك لمدة عام) علماً أن أخاها سيكون عنده زواج في بلد آخر غير البلد الذي نقيم فيه، هل يجوز أن نذهب إلى زواج أخيها؟ وهل تغيب عن أهلها لمدة عام، أو هناك كفارة؟ ماذا يجب علي نحو هذا الدين؟ هل يجوز أن يزوروها في بيتها، حيث إنني لم أتطرق زيارة أهلها لها في بيتها. واستثنيت من ديني إذا حدث طارئ للمستشفى، حيث قلت إلا المستشفى؟
الجواب:-
إذا كنت تقصد منعها من الزيارة، ومن رؤية أهلها في منزلهم، أو في غيره، ولم تقصد الطلاق، ولا رغبة لك في الفراق، فإنا نعتبر هذا يميناً مكفرة، فعليك إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك من البر أو الأرز واللحم، قوت يوم واحد، فإن كنت عازماً على الطلاق، ولا رغبة لك فيها، وجعلت وقت الطلاق رؤية أهلها، فإنه يقع الطلاق، ولكن الأولى لك الكفارة وعدم المنع لها من رؤية أهلها، سواء في زواج أخيها أو في منزلهم، أو زيارتهم لها، فإن هذا الحلف فيه شدة وقطيعة رحم، ومن قطع الرحم قطعه الله، فكفر عن يمينك، ودعها تزور أهلها ويزورونها قبل أنتهاء العام، والله أعلم.(15/14)
السؤال:-
سبق أن طلقت زوجتي طلقة واحد في تاريخ 13/3/1415هـ ثم قمت بمراجعتها، وأشهدت على ذلك كلاً من والدي وأخي في تاريخ 23/3/1415هـ وهي الآن في بيت أخيها. فهل يحق لي أن أمنعها من الخروج بغير إذني أم لا؟
الجواب:-
إذا كان هذا أول طلاق فإنها ترجع إلى عصمتك، فعليك إخبارها بالرجعة مع الإشهاد عليها، وعليك أن تطلب مجيئها إلى منزلك، فإنك أملك بها، ولك منعها من الخروج إلى الأسواق والمزارات إلا بإذنك، كسائر الأزواج، والله أعلم.(15/15)
السؤال:-
إثر مشادة كلامية مع زوجي طلبت منه الطلاق، فقال لي: أنت طالق. ثم جاء في اليوم الثاني وقال لي أنا راجعتك. وفي مرة أخرى بعد مشادة وخصام في البيت قال: إذا أنت خرجت من باب الفيلا فأنت طالق. فخرجت من باب الفيلا، وأثناء مغادرة الباب الخارجي قام وسحبني بقوة إلى الداخل، وفي المرة الثالثة تخاصمنا وقال لي: أنت طالق. طالق. طالق. طالق قالها أربع مرات، وبعد يوم جاء وقال: أنا راجعتك. ولم يكن لأي إنسان رأي في ذلك، والسؤال ما حكم ذلك، وهل هو طلاق واحد أم محرم؟
الجواب:-
أما المرة الأولى فهي طلاق صريح، فيقع بها طلقة واحدة، ثم ترجع إليه بقوله أنا راجعتك، مع أن الأولى أن يشهد على الطلاق وعلى الرجعة، أما المرة الثانية فلا يقع بها شيء، حيث لم يتم الخروج من الفيلا، بل سحبها بقوة وردها قبل تمام الخروج، أما المرة الثالثة فيرجع فيها إلى نية الزوج، فإن أراد بالتكرار التأكيد وتقوية الكلام، أو إفهامها فهي واحدة، ولو كررها عشراً، أما إن أراد التأسيس والعدد، فيقع بها تمام الثلاث، فعلى الأول تصح رجعته بقوله لها: أنا راجعتك. ويبقى له طلقة واحدة، وأما إن أراد التأسيس فإنها تعتبر قد بانت منه بينونة كبرى، ويفضل له أن يكتب صفة ما وقع في المرات الثلاث عند أحد القضاة، وتكتب المرأة هذا الكلام، وأسباب الغضب ومقداره، وحال المرأة عند إيقاع الطلاق، ثم يبعث التقرير والإثبات إلى مكتب الفتاوى في رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، مع كتابة العنوان كاملاً، والله أعلم.(15/16)
السؤال:-
أنا شاب مقيم بالسعودية، لي زوجة تقيم في اليمن. حصلت بيننا مشاكل أسرية، ولكن الحمد لله حلت سلمياً إثر عودتي إلى بلدي، دون الرجوع إلى المحاكم. وقلت لزوجتي: إذا أنت ذهبت إلى المحكمة أو قسم الشرطة فأنت طالق، بعدها دخلت المحكمة تطلب مني الطلاق واتصلت بي هاتفياً تطلب الطلاق، فقلت لها في الهاتف، أنت طالق طالق طالق، ثلاث مرات. وطلقتها المحكمة طلقة رجعية أمام القاضي. فهل يجوز إرجاعها من قبلي بطلقة رجعية. وهل الطلاق ثلاث في الهاتف طلقة واحدة أم ثلاث.
الجواب:-
قولك أنت طالق طالق طالق يرجع فيه إلى نيتك، فإن كنت تنوي التكرارا للتأكيد فهي واحدة رجعية، وتحل لك رجعتها في العدة أو نكاحها بعقد جديد بعد العدة، أما إن كنت تريد العدد، ونيتك بالتكرار عدد الطلقات الثلاث، فالمختار وقوع الثلاث، فلا تحل إلا بعد زوج، فالمرجع إلى نيتك في تكرار الطلاق، والله أعلم.(15/17)
السؤال:-
رجل شرب خمراً فصرع وذهب عقله عنه، ثم بعد هذا طلق امرأته ثلاث طلقات، ثم أرجعت إليه ولم تتزوج رجلاً قبله، حيث إن البعض قال: إنها تعتبر طلقة واحدة؟ فما هو حكم الشرع؟
الجواب:-
المختار أن طلاق السكران لا يقع في حال سكره لأنه ذاهب العقل، غير مفكر فيما قال، ولا عارف لما نطق به، لذلك أرى أن ترجع ولا يحسب هذا طلاقاً، لكن إن كان قد جدد الطلاق بعد صحوته وإفاقته حسب ذلك عليه، والصحيح أن من طلق بالثلاث، أو كرره بحرف العطف وقع الثلاث، أما إن تكرر الطلاق بدون حرف عطف، ونوى به التأكيد فإنه يحسب واحدة، والله أعلم.(15/18)
السؤال:-
رجل أراد أن يقلع عن شرب الدخان طاعة لله، وقد عاهد الله عدة مرات أنه لم يعد يشرب الدخان، ثم حرم من أهله قائلاً: بالحرام من أهلي. عدة مرات أنه لم يعد يشرب الدخان مستقبلاً، ثم قال بعد ذلك: طلاق من أهلي بالثلاث عدة مرات، وكان شاهد الحال شقيق زوجته، وقال لشقيق زوجته، خذ أختك، فقد طلقت وحرمت كثيراً، وذلك في حالة عودته لشرب الدخان. ولكن للأسف الشديد بعد مضي سنتين رجع لشرب الدخان مرة ثانية، وأصبح خائفاً مما فعل، وكان يقصد من هذه الأيمان والحلف أن يصد نفسه عن العودة لشرب الدخان، وليس يقصد فراق زوجته، لكن غلبته نفسه، أفيدونا جزاكم الله خيراً، ومثلاً لو أنه أراد فراق زوجته لا سمح الله فما قول فضيلتكم رعاكم الله.
الجواب:-
حيث كان قصده منع نفسه، وإلزامها بالترك والإقلاع عن الدخان، فإن الطلاق يعتبر يميناً مكفرة بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أما التحريم بقوله: بالحرام من أهلي، فإن عليه كفارة ظهار، وهي صيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً من قبل أن يمس زوجته، أما إذا كان عازماً على الطلاق، قاصداً له ولو لم يترك الدخان فإنها تطلق منه لكن الظاهر أنه لا يريد فراق زوجته وإنما قصد إلزام نفسه بالإقلاع عن التدخين، ثم إنا ننصحه بترك الدخان، ولو لم يحلف، لأنه يضر بالصحة، فإذا كان كذلك فعلى المسلم الذي يريد نفع نفسه الإقلاع عن هذا الداء العضال، فتركه سهل يسير، إلا أنه يحتاج إلى قوة عزم وغلبة للنفس، والله أعلم.(15/19)
السؤال:-
لقد سافرت إلى أحدى الدول الخليجية مع أحد الزملاء، وفي أثناء الرحلة حدث بيني وبين زميلي هذا اوء تفاهم، نتج عنه أن حلفت يمين الطلاق بأن لا أسافر معه مرة أخرى وكنت وقتها في حالة غضب، ومتوتر الأعصاب.
والآن هذا الزميل يريد مني أن أسافر معه مرة أخرى، وأنا أريد ذلك، ولكن بسبب اليمين فأنا لا أستطيع، وقد أشار عليّ بأن يسافر كل واحد على حدة على أن نلتقي هناك، ونذهب نسكن مع بعضنا في فندق واحد، وأن يعود كل واحد لوحده.
وأنا غير مطمئن لهذا الرأي، ولذا أحببت طرح الموضوع على فضيلتكم للبت فيه.
الجواب:-
إذا كان قصده بهذا الطلاق منع نفسه من السفر صحبة هذا الرجل، ولم يكن عازماً على الطلاق، فعليه كفارة يمين، ويدعك تسافر معه، ولا يقع الطلاق، إما كان عازماً على الطلاق، وقد جعل علامته وقت السفر فإنه يقع الطلاق، وحيث إنه لم يطلق ولم يفارق زوجته، فإن ذلك دليل عدم إرادته الطلاق، فتكفي الكفارة والله أعلم.(15/20)
السؤال:-
ماذا يلحقني في زوجي الذي قد توفاه الله، فإني قد عصيت عليه، وتلفظت عليه بالطلاق، وأسقيته سم العقرب في ماء الشرب، وإني كنت في سن الجهل، وكان عمري 30عاماً، وأني ندمت بعد وقوعه على فراشه من المرض، وكبر سنه، وقد أحسنت إليه، وإني عاملته وأحسنت إليه حتى توفاه الله بحرمته، وأنه رغم ذلك العمل كان محسنا إلي وعمله إلى صالح؟
الجواب:-
مسألة الزوج وما تسببت في مرضه بسقيه سم العقرب هذا ذنب كبير، وفيه إثم وعقوبة، لكن لعل الله يعفو عنك بإحسانك إليه بعد مرضه، ومعاملته الحسنة، وعليك بعد موته أن تترحمي عليه، وتكثري من الدعاء والصدقة عنه، والعمرة عنه، رجاء أن يكفر ذلك ما فعلت معه.(15/21)
السؤال:-
يوجد لدي رحيمي -زوج أختي- قد طلقها سابقاً، ورجعتها له، وعاد ثاني مرة وطلقها، وحلف عليها أنها إذا دخلت بيت أخيها بأنها طالق، وعادها ثالثا إذا دخل ولده عليه فهي طالق، أرجو إفادتي هل هي جائزة من بعد هذا التكرار؟
الجواب:-
أما المرة الأولى فيقع بها طلقة واحدة، فأما الثانية فإن كان قصده منعها من دخول بيت أخيها، ولا يريد طلاقها حالاً فهذه يمين فإن كان عازماً على الطلاق بكل حال وقع، وأما الثالثة فإن كان قصده منع ولده أن يدخل عليه فهي يمين، يكفرها بإطعام عشرة مساكين، والله أعلم.(15/22)
السؤال:-
أفيد فضيلتكم بأنني قد طلقت زوجتي طلقة واحدة، على إثر مشادة كلامية، وبعد مضي فترة أسبوع على الطلاق المذكور. حدثت مشادة كلامية بيني وبين والدة زوجتي حيث إنها قالت لي، سوف نزوج إبنتنا لشخص أفضل منك ... الخ.
وبناءً على ذلك قلت لها بأنني قد طلقت ابنتك طلقة واحدة، ولكن بعد سماع كلامك فإنها طالق طلقة، وثانية، وثالثة، وخرجت من البيت. فأرجو من فضيلتكم إفتائي مأجورين، هل يعتبر الطلاق طلقة واحدة، أم طلاقا بائنا بالثلاث، ولا تحل لي زوجتي حتى تنكح رجلاً غيري أم ماذا؟ أرجو تبيين الحكم الشرعي في حالتي، أثابكم الله، ونفع بعلمكم المسلمين.
الجواب:-
أرى أنها قد بانت منك بينونة، كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة، لا نكاح تحليل، ثم إذا طلقت أو توفي عنها بعد دخوله بها حلت لك، فهذا هو النكاح الذي يهدم ما قبله من الطلاق، والظاهر من كلامك مع أمها أنك طلقت وأنت مختار مقتنع، تملك شعورك، وكامل قواك العقلية، وقد كررت الطلاق لقصد العدد، وصرحت بالأولى والثانية والثالثة، وهي آخر ما تملك، فحصلت البينونة، والله أعلم.(15/23)
السؤال:-
رجل تزوج بإمرأة وكان المهر عند عقد القران 150ألف ريال يدفع الزوج مقدم مهر 50ألف والمؤخر من الصداق 100ألف. تم الزواج في بيت أهل العروس، وبعد الدخول بها، وقبل أن يجامعها أكتشف أنها لا تريده وجلس عشرين يوماً على هذا الوضع، يعالج وينصح، ولكن دون فائدة، ولم تعالج الأمور، ولكن الزوجة تريد الطلاق. فهل له أن يساومها على باقي المهر المؤخر.
الجواب:-
لا شك أن القصد من النكاح حصول الاستمتاع لكل من الزوجين، فإذا امتنعت الزوجة من تمكينه، وابتعدت عنه، وحالت بينه وبين نفسها، فلم يصل إليها، ولا تريد الاقتراب منه، فلا تستحق عليه شيئاً من المهر، فمتى طلبت الطلاق فله المطالبة بما دفع من المهر وطلب اسقاط المؤجل حيث لم يحصل له أن يستمتع بها، فلا شيء لها عليه إلا إذا رضى بإسقاط شيء من المهر وسمح به لها فإن امسكها وعالجها، ولم يعجل في الفراق فهو أولى، فربما كان هذا الامتناع لمرض، أو نفس، أو حسد حاسد، يزول بإذن الله بالرقية، والله أعلم.(15/24)
السؤال:-
والدي طلق والدتي منذ ثلاث سنوات، وتبلغ من العمر خمسة وخمسين عاماً، وهي ساكنة معي في بيت والدي وإخواني، وله زوجة ثانية ساكنة بهذا البيت، ولكن والدتي لا تحجب عن والدي، وذلك أنها سمعت أن المرأة المسنة لا تتحجب وهي الكبيرة بالسن، وأنه لا حرج عليها، ولكثرة دخوله عند زوجته وأولاده. فما الحكم؟
الجواب:-
لابد أن تتحجب ولو كانت بنت ثمانين عاماً فإنه قد أصبح أجنبياً عنها، وأما بقاؤها مع أولادها فلا حرج عليها فهم محارمها، وعليهم النفقة عليها.(15/25)
السؤال:-
أنا امرأة متزوجة من رجل، ولي منه أطفال، وقد أُخبرت أنه قد تزوج عليّ بامرأة أخرى، فضاقت بي الدنيا، وقلت وأنا بأعصاب متوترة، أنه عليّ كأخي وأبي؛ ولكنه عندما رجع إلينا، ورجعت الأمور إلى مجاريها نسيت ما قلت سابقاً، ولكن الآن ما قلته يضايقني وأخاف أن علي شيئاً بذلك، أخبرني ماذا أفعل؟
الجواب:-
لا يحل للمرأة أن تحرم زوجها، أو تشبهه بأحد محارمها، ومتى فعلت بقولها: أنت عليّ كأبي وأخي فلا يكون ظهاراً، وإنما يكون يميناً مكفرة، فعلي هذه المرأة كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين، من أوسط الطعام أو كسوتهم فمن لم يجد ذلك فصيام ثلاثة أيام.(15/26)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى متنوعة
الطهارة(16/1)
السؤال:-
هل ما يفعله الحلاق من تسوية آخر الرأس يعد قزعاً؟
الجواب:-
القزع هو حلق بعض الرأس دون بعض، وهو مكروه كراهة شديدة، لحديث "احلقوه كله أو اتركوه كله" وهذا الفعل أيضا مكروه، وإن لم يكن حلقا، حيث يقصر آخر الرأس، ولا يترك إلا أصول الشعر، فهو شبيه بالحلق، فأرى أنه مكروه أيضاً لما فيه من التشبه بالفسقة والكفار.(16/2)
السؤال:-
يوجد لي صديق يسأل عن نكاح اليد، فقال: بأنه أقسم بأن لا يعاود هذا العمل الشنيع؛ وأخذ حفنة تراب بعد قطعه اليمين، حتى يكون ذلك التراب شاهدا عليه. ثم عاد لهذا العمل، ثم أقسم على نفسه مرة أخرى بأن لا يعود لهذا العمل، وإذا عاد عليه أن يتصدق بمبلغ ألف ونصف. ثم عاد ولم يسدد هذا المبلغ، وذلك لظروفه المادية. ثم أقسم مرة ثالثة وأخذ بيده ثلاث قطع حديد، وقال يارب هذه الثلاث القطع بيدي شاهدات عليّ يوم القيامة إذا عدت، أجعلهن في ظهري يوم القيامة تعذبني بهن ولكن دون جدوى، عاد لهذا العمل القذر بعد شهر؟
الجواب:-
عليه التوبة النصوح، والانقطاع عن هذا العمل، وعليه الحرص على الزواج الحلال ليعف نفسه، وحتى لا يستعمل هذه العادة، حيث إن الحامل عليها قوة الشهوة وشدتها، فهو غالباً لا يملك نفسه، مع أن فيها ضرراً صحياً، أما حلفه وإشهاده فعليه مع التوبة، كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين، ولو كان قد أشهد التراب وقطع الحديد، وعليه الوفاء بالصدقة بألف ونصف متى قدر.(16/3)
السؤال:-
ظاهرة تحدث لي أحياناً، وهي أنني يمر علي بعض الأوقات حدث أحس في نفسي أن ذلك الحدث حصل قبل هذه المرة وذلك في الحقيقة غير صحيح، ولم يتم قبل ذلك، مثال ذلك: أنا جالس مع مجموعة من الزملاء أو الأصدقاء، وفجأة يمر على وأنا جالس أتوقع بذلك أنه حدث قبل هذا.
الجواب:-
هذا وهم وخيال لا حقيقة له، فننصحك أن تقول إذا حدث لك ذلك: كذبت. فإن هذا من الشيطان، يخيل إلى المرء أنه أحدث وهو لم يحدث، فلا تنصرف إن كنت في الصلاة، ولا تجدد الوضوء إن كنت على طهر يقيني، ولا تتمادى مع هذه الوساوس، وأكثر الاستعاذة من الشيطان الرجيم، وسوف يزول عنك ذلك بإذن الله.(16/4)
السؤال:-
هل يجوز المسح على الخف المصنوع من غير الجلد، أم يجب أن يكون مصنوعاً من الجلد. ومتى يجوز المسح؟
الجواب:-
يجوز المسح على كل ما ستر القدمين، ولبس للتدفئة والوقاية من البرد والثلج ونحوه، ولو كان من صوف، أو قطن، أو كتان أو نحو ذلك من الحوائل، ومثله الجراميق، والبسطارات، والمعمولة من الباغات الحادثة والربلات، وما أشبهها، ولكن بشرط أن تكون صفيقة غليظة، سالمة من الخروق والفتوق، فإن كانت خفيفة شفافة لم يجز المسح عليها، وإن كانت من القطن أو الصوف لكن فيها، خروق يظهر منها بعض الجلد فلا يمسح عليها لقوة الخلاف فيها والمسح جائز عند الحاجة اخذاً بالرخصة فإن لم يكن هناك حاجة فلا يجوز، والله أعلم.(16/5)
السؤال:-
هل مس الذكر يفسد الوضوء. حيث سمعت أنه لا يفسد الوضوء، هل هذا صحيح؟
الجواب:-
ورد حديثان في مس الذكر، أحدهما فيه أن ينقض الوضوء والثاني أنه غير ناقض والعمل على أنه ناقض للاحتياط، وعمل بعض الصحابة عليه، فإن لم يتوضأ بعده متأولا صحت صلاته، فإن كان مسه لإثارة الشهوة فالنقض أرجح، والله أعلم.(16/6)
السؤال:-
ما حكم من يغسل يده من الرسغ إلى المرفق، دون غسل الكف، مكتفياً بغسلها أول الوضوء، وهل يلزمه إعادة الوضوء.
الجواب:-
لا يجوز في الوضوء الإقتصار على غسل الذراع فقط دون الكف بل متى فرغ من غسل الوجه بدأ بغسل اليدين، فيغسل كل يد من رؤوس الأصابغ إلى المرافق، ولو كان قد غسل الكفين قبل الوجه، فإن غسلهما الأول سنة، وبعد الوجه فرض فمن اقتصر في غسل اليدين من الرسغ إلى المرفق فما أكمل الفرض المطلوب، فعليه إعادة الوضوء بعد التمام، أو عليه غسل ما تركه إن كان قريباً، فيغسل الكفين وما بعدهما.(16/7)
السؤال:-
ما حكم الوضوء من الماء الحار؟
الجواب:-
لا بأس بذلك، لكن إذا كان شديد الحرارة فإنه يصح مع الكراهية، وذلك لأنه يضر بالبشرة بالإحراق والألم، وقد وجد خلاف قديم في الماء المسخن هل يرفع الحدث أم لا، والصواب أنه يرفعه، بل يصبح ضرورياً في البلاد الباردة، لكن يكره إذا سخن بوقود نجس، والله أعلم.(16/8)
السؤال:-
ما حكم الوضوء من ماء المطر الذي يمشي في الشوارع، إذا كنا لا نعلم له طهارة ولا نجاسة؟
الجواب:-
هذا الماء الذي يجتمع في الشوارع، ويكثر وتطول مدة بقائه، فالأصل فيها الطهارة، حيث إنها باقية على أصلها، ولم تتغير بالنجاسة، وإنما تغيرت ظاهراً بالتراب والطين والغبار، فهي طاهرة يصح الوضوء منها، والله أعلم.(16/9)
السؤال:-
هل يشترط الترتيب في المسح على الجبيرة والجرح، بمعنى أنه إذا جرح رجل في يده، ونسي أن يمسح على الجرح، وبعد ما غسل رجله تذكر أنه لم يمسح على الجرح، فهل يكمل الوضوء ويمسح على الجرح، أم يمسح على الجرح ويغسل رجله اليسرى، أم يعيد الوضوء من جديد؟
الجواب:-
في هذه الحال عليه أن يمسح الجبيرة عند غسل يديه، أي بعد غسل الوجه، ثم بعد مسح الجبيرة يمسح رأسه، ويكمل، فإن نسي المسح على الجرح أو الجبيرة، وغسل ما بعد ذلك العضو فالاحتياط أن يمسح الجبيرة، ويعيد غسل ما بعد ذلك العضو، فإن طالت المدة وفاتت الموالاة، فلابد من إعادة الوضوء ومسح الجبيرة في موضع غسل ذلك العضو، أما إن كان الجرح في غير أعضاء الوضوء ووجب عليه الغسل، ولم يمسح الجرح وقت الغسل، فإن له مسحه بعد الغسل ولو طالت المدة، حيث لا يشترط للغسل موالاة ولا ترتيب، والله أعلم.(16/10)
السؤال:-
شخص صلى وبعد الصلاة وجد على فرجه مذياً وهذا يتكرر عليه كثيراً فهل يعيد الصلاة؟ وكيف تكون طهارته وصلاته، وما حكم صلاة الجماعة بالنسبة له، حيث إن خروج المذي يتكرر منه باستمرار بدون شهوة، ويحصل له ذلك أيضا بعد البول؟ وماذا يفعل بملابسه؟
الجواب:-
يعتبر هذا حدثا دائماً، كسلس البول، فيلزمه الوضوء لكل صلاة، لأنه من نواقض الوضوء، لكونه خارجا من السبيل، وإذا خرج وهو في الصلاة فلا يعيد، ولا يقطع الصلاة، لأنه يخرج بدون اختيار، ولا ينجس الملابس، وهو في الصلاة لكن بعد الصلاة عليه أن يتوضأ للوقت الثاني إن خرج منه شيء بعد الأولى، وأن يطهر ملابسه للصلاة بعدها، وأن يحاول التحفظ بلبس وقاية تحفظ الخارج، حتى لا يلوث ثيابه، وله أن يصلي مع الجماعة كمأموم، ولا يكون إماماً وهو بهذه الحال، لنقص طهارته، وعليه السعي في علاج نفسه، والله أعلم.(16/11)
السؤال:-
قرأت في كتاب (فقه السنة) أن حبال الغسيل التي توضع عليها ملابس عليها نجسة أنه يمكن وضع ملابس طاهرة مبتلة عليها دون غسلها، وذلك بجفاف تلك الحبال بفعل الشمس والهواء، فما هو الصواب؟
الجواب:-
هذه الحبال غالباً لا تتشرب النجاسة، وأيضا فالملابس لا توضع عليها إلا بعد الغسل، فهي طاهرة حينئذ، وأيضاً فإنها تعصر بعد الغسل، فتذهب رطوبتها أو تقل، ثم لو قدر أنها تشربت شيئاً من النجاسة فهي تجف سريعاً، ومع الشمس والريح يذهب أثر النجاسة التي تشربتها لقلتها، وعدم الإحساس بلونها، فلا ينبغي التشدد في التحرز منها، والله الموفق.(16/12)
السؤال:-
هل الحائض يجوز لها أن تسمع القرآن في الإذاعة، وأن تجلس في مكان فيه درس قرآن في البيت؟
الجواب:-
يجوز لها ذلك، فالممنوع هو مس المصحف، لكونها ذات حدث أكبر، وكذا قراءة القرآن لغير حاجة، فأما السماع فلا بأس به، ولا يلزمها أن تسد أذنيها عند الإذاعة، ولا أن تهرب من المكان الذي فيه درس قرآن.(16/13)
السؤال:-
أصيب أحد الأشخاص بجرح في يده ووضع عليها شاش وهو على غير طهارة ماذا يعمل. هل يتيمم بعد كل وضوء، لأننا نلاحظ بعض العوام يفعل هذا، يأتي للمسجد ثم يخبط في الأرض ويمسح على يديه، علماً أنه قد توضأ؟
الجواب:-
عليه أن يمسح على الجرح عند الوضوء، فإن كان الشاش زائداً عن الجرح فعليه المسح عليه عند الوضوء والتيمم بعده عن القدر الزائد، فيجمع بين المسح والتيمم، ولو كان التيمم متأخراً أي عند دخوله المسجد، فإن كان الشاش بقدر الجرح بلا زيادة أكتفى بالمسح عليه، فيبل كفه ويمسح بها الشاش إن كان لا يضره المسح، فإن تضرر بالمسح كفاه التيمم، فيضرب الأرض بالتراب ويمسح وجهه وكفيه، ويندب أن يمسح أيضاً على الجرح بالتراب.(16/14)
السؤال:-
هناك حديث ما معناه عن الرسول صلى الله عليه وسلم "إذا أراد أن يصلي أحدكم في نعليه فلينظر فيها" أرجو إكمال الحديث وإذا كان عليها نجاسة فهل يفرك النعل بالأرض ويصلي فيها؟ وهل أنه لا تجب غسل النعال بالماء لإزالة النجاسة من عليها؟
الجواب:-
كانت النعال قديماً تخرز من جلود الإبل أو نحوها، وتربط على القدم بشراك وشسع، وهي سيور يحكم شدها، ويصعب لبسها في القيام، وكذا يصعب خلعها، فرخص في الصلاة فيها، وجاء في الحديث "إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما أذى أو قذراً فيمسحه وليصل فيهما" وذلك أنه يطأ على أرض مبتلة بالمياه الجارية المتلوثة بالتراب والقذر، فتحمل على أنها طاهرة، لعدم التيقن بنجاستها، فاكتفى في تلويث النعل بها بالمسح بالأرض، فأما إذا تحقق أنها تلوثت بنجاسة كبول وعذرة فلا يكتفى بالمسح، كسائر الملابس والأعضاء، بل لابد من غسلها وإزالة أثر النجاسة، وحيث إن الأحذية الحالية يسهل خلعها ولبسها، فتلوث فرش المسجد فإن الأولى خلعها عند الأبواب، وعدم الصلاة فيها، والله أعلم.(16/15)
السؤال:-
إذا انقطع دم النفاس قبل الأربعين، فهل للمرأة أن تغتسل وتصوم، وما العمل لوعاد بعد ذلك، وقد صامت، فهل تعتد بذلك أم لا؟ أفتونا وجزاكم الله خيراً.
الجواب:-
لا حد لأقل النفاس، فمن النساء من لا ترى دما بعد الولادة، ومنهن من ينقطع الدم بعد يوم أو يومين أو ثلاثة، فمتى انقطع دم النفاس، ورأت علامة الطهر اغتسلت وصلت وصامت، وحلت لزوجها، فإن عاد الدم قبل تمام الأربعين فلا يرد عن الصلاة والصوم، لكن إن صامت من رمضان، ومعها الدم قبل الأربعين إذا عاد بعد الانقطاع فإنها تقضيه للاحتياط، فإن زاد على الأربعين وهو مثل الدم النفاس، ولم ينقطع قبلها فهو دم نفاس، والله أعلم.(16/16)
السؤال:-
يخرج مني احياناً صفار لا يشبه دم الحيض، وليس فيه رائحة، وليس في وقته، فهل يكون حيضا أم استحاضة؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:-
يعتبر هذا دم استحاضة، وهو دم عرق يسمى العاذل، يخرج من قعر الرحم، وعلامته أنه رقيق، أو صفرة، أو كدرة، ومن علاماته كونه في غير وقت العادة التي تعرفها المرأة، وأنه ليس له رائحة الدم المعروف، وعلى هذا فله حكم الاستحاضة، فلا يمنع من الصوم والصلاة، والوطء والطلاق، لكن لابد من الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت، ومن التحفظ بعد الوضوء، فإن خرج شيء بعد الطهر في الوضوء لم ينقض الوضوء، والله أعلم.(16/17)
السؤال:-
ما حكم قراءة الجنب للقرآن عن ظهر قلب، أو بمس المصحف؟ وما الدليل على ذلك؟
الجواب:-
ورد عن علي رضي الله عنه قال "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً فإذا كان جنباً فلا ولو حرفا" ذكره في البلوغ وهو يدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن مطلقاً، سواء عن ظهر قلب أو في المصحف، ولعل الحكمة أنه حدث كبير، والقرآن له حرمته ومكانته، وقد رفع الله قدره، ووصفه بالرفع والتطهير، في قوله تعالى (في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة) (عبس:13-14) ولعل الحكمة أيضا حث الجنب على المبادرة بالاغتسال، وعدم التواني حتى يتمكن من القراءة، وقد ذهب بعضهم إلى جواز قراءة الجنب للقرآن، لقول عائشة رضي الله عنها "كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه" فالذكر عام يدخل فيه القرآن، لكن العمل على الأول، والمراد بالذكر الدعاء والثناء على الله، ويجوز دعاء الجنب بآيات قرآنية ونحوها، وأما مس المصحف وهو جنب فلا يجوز، للآية المذكورة ولقوله تعالى (لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين) (الواقعة:79-80) وحديث عمرو بن حزم "لا يمس القرآن إلا طاهر" رواه مالك وغيره وذكر ذلك مالك عن سعد بن أبي وقاص وغيره هذا هو الصحيح والله أعلم.(16/18)
السؤال:-
هل للحائض والنفساء مس المصحف وقراءة القرآن أم أنهن يقرأنه حفظاً فقط أفتونا مأجورين؟
الجواب:-
ورد نهي الحائض عن قراءة القرآن، في أحاديث لا تخلو من مقال، ولكن مجموعها يفيد أن لها أصلاً، وحمله بعض العلماء على مس المصحف، فرأوا أن الحائض ومثلها النفساء لا تمس المصحف، لأنه (لا يمسه إلا المطهرون) (الواقعة:79) وأما القراءة حفظاً فالظاهر جواز ذلك إذا خشيت نسيان ما حفظت أو كان هناك دراسة أو اختبار ضروري، فالضرورات تبيح المحظورات، وتقتصر على قدر الحاجة، والله أعلم.(16/19)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى متنوعة
العدد(17/1)
السؤال:-
ما حكم الخروج في حوش الفلة للمرأة المتوفي زوجها؟
الجواب:-
لا مانع من خروج الحادة في داخل المنزل، وأحواش المنزل وملحقاتها، ولا يؤثر على الإحداد، ولها أن تخرج للحاجة الضرورية كالمستشفى، وعيادة مريض في النهار، ولا تبيت إلا في منزلها.(17/2)
السؤال:-
ما يجوز للحادة أن تلبس من الملابس الداخلية والخارجية؟
الجواب:-
تلبس ثياب العادة التي ترتديها وقت الشغل في دارها، كالأحمر والأخضر، والأسود، والأزرق، ولا تلبس ثياب الشهرة والزينة التي تلفت الأنظار، والتي تلبسها عند الأجانب وفي الحفلات.(17/3)
السؤال:-
الاغتسال للحادة هل هو صحيح من الجمعة إلى الجمعة؟
الجواب:-
يجوز للحادة الإغتسال وقت الحاجة، ولو كل يوم، وليس مقيداً بالجمعة ولا غيرها، إلا أنها لا تستعمل الصابون المطيب والمسك، بل تستعمل ما لا طيب فيه من التايد والسدر والزيتون في الإدهان.(17/4)
السؤال:-
هل صحيح أن الصلاة تقوم بها الحادة من أول ما يؤذن المؤذن؟
الجواب:-
ليس بصحيح، بل هي كغيرها، تصلي في الوقت، سواء بعد الأذان مباشرة، أو بعده بزمان، ولا تفوت الصلاة إلى خروج الوقت كغيرها.(17/5)
السؤال:-
ما حكم نظر المرأة الحادة في المرآة؟
الجواب:-
لا مانع من نظر الحاة في المرآة للحاجة، وعند الامتشاط، واللباس، وغسل الوجه، ونحو ذلك.(17/6)
السؤال:-
ما حكم شم البخور دون استعماله، وكذلك حكم التروش بالشامبو للمرأة الحادة؟
الجواب:-
يكره استعمال البخور بدهن العود ونحوه للحادة، وكذا الاغتسال بما فيه رائحة طيبة كالشامبو، ولها استعمال السدر والتايد، وتدهن بزيت الزيتون ونحوهما مما لا طيب فيه.(17/7)
السؤال:-
بعد وفاة زوجي أسألك عن هذا الحداد، أفدني عن كل شيء يلحقني في هذا الحداد؟
الجواب:-
في الإحداد تتجنبين لباس الشهرة والزينة، والحلي من ذهب أو فضة، والطيب كله في الثوب والبدن أو الشعر، والاكتحال أو الخضاب، والخروج من الدار إلا لحاجة، والبروز للرجال الأجانب، وتلبسين ثياب الشغل بأي لون، حتى تنتهي من الإحداد، والله أعلم.(17/8)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى متنوعة
العقيدة(18/1)
السؤال:-
هل مؤمنوا الجن سيدخلون الجنة؟ وإذا كانت الجن مخلوقة من النار فكيف يعذب كافرهم بالنار؟
الجواب:-
لا شك أن مؤمني الجن يثابون في الآخرة بما يناسبهم، وأن كفارهم يعاقبون، كما قال تعالى حكاية عن الجن (وأنا مِنَّا المسلمون ومنَّا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا) (الجن 14-15) . وكونهم مخلوقين من النار، لا يمنع تعذيبهم بالنار فإن نار الآخرة أحر من نار الدنيا بسبعين ضعفا، ويمكن أن لهم ناراً خاصة يعذبون فيها، فأمر الآخرة مخالف لأمر الدنيا (انظر للاستزادة والفائدة فتاوى شيخ الإسلام) .(18/2)
السؤال:-
كيف يمكن محاربة عدونا؟
الجواب:-
العدو نوعان عدو من الجن وهم الشياطين، وعدو من الإنس وهم الكفار والعصاة ونحوهم، فأما الشياطين فمحاربتهم بالاستعاذة منهم، وكثرة الذكر بأنواعه، وكثرة الأعمال الصالحة، وقراءة القرآن، ومجالسة الصالحين، والبعد عن الذنوب والمحرمات. وأما عدو الإنس فمحاربة الكفار بالقتال عند توفر أسبابه، وبالبعد عنهم، وثلبهم وعيبهم، وإظهار مقتهم وتحقيرهم، والتحذير من الانخداع بهم، وبيان ضعف شأنهم وفساد أديانهم، حتى لا ينخدع بهم الجهال.(18/3)
السؤال:-
كيف يمكن ابطال السحر بالقرآن والسنة والأذكار والأدعية؟
الجواب:-
يختار من هو من أفضل القراء وأتقاهم، وأشدهم تمسكا بالسنة، وعملا بالشريعة، وبعداً عن المحرمات والمعاصي، فإن قراءته تؤثر بإذن الله في إبطال الأعمال السحرية، كما أنه لابد من أن يكون المقروء عليه من أهل التقوى والخير والصلاح والاستقامة، قال تعالى: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خساراً) (الإسراء:82) كما أنه لابد من اعتقاد أن القرآن هو الشفاء والعلاج النافع، ولا يجعل القراءة تجربة، بل يجزم بأنه يزيل المرض بإذن الله تعالى، ثم إن القارئ يستحضر الآيات التي خصت بقراءتها على المريض، ويكررها، ثم إن المسلم عليه أن يتحصن دائماً بالأدعية النبوية والأوراد المأثورة من الكتاب والسنة، ويحافظ على أذكار الصباح والمساء، فبذلك يحفظه الله من كيد الكائدين، والله أعلم.(18/4)
السؤال:-
هل كل ساحر يعتبر كافراً؟
الجواب:-
الساحر هو الذي يستخدم الشياطين، ويتقرب إلى الجن بما يحبون من الذبح لهم من دون الله، ومن دعائهم مع الله، ومن طاعتهم في معصية الله بالزنا، وشرب الخمر، وأكل الحرام، وترك الصلاة والتلطخ بالنجاسات، والبقاء في الأماكن القذرة، حتى تجيبه الشياطين لما طلب منها من الإضرار بالمسحورين بالصرف والعطف والملاطفة، والتفريق بين المرء وزوجه، والإخبار ببعض المغيبات، وبالمسروق، ومكان الضالة، فهذا مشرك كافر، لأنه عبد الله وعبد الشيطان، وهذا هو الشرك الأكبر، فيكون كافراً، لقوله تعالى: (وما كفر سليمان ولكن الشيطان كفروا يعلمون الناس السحر) (سورة البقرة:102) . ولقوله تعالى: (وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر) (سورة البقرة:102) وقد ورد الأمر بقتل الساحر لحديث (حد الساحر ضربه بالسيف) (رواه الترمذي 1360) . فعلى هذا يكون كافراً ولو صلى وصام وقرأ ودعا، فإن الشرك يحبط الأعمال، والله أعلم.(18/5)
السؤال:-
هناك من القراء من يخصص بعض الآيات لأمراض معينة مع تكرارها بأعداد معينة، مع عدم اعتقادهم بأن العدد هو السبب في الشفاء. فما حكم هذا التخصيص؟ وما حكم التكرار؟
الجواب:-
لا شك أن القرآن شفاء، كما أخبر الله تعالى بقوله تعالى: (قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء) (فصلت:44) وقوله: (قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور) (يونس:57) ، فأما قوله تعالى: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) (الإسراء:82) ، فقال كثير من العلماء أن (من) ليست للتبعيض، وإنما هي لبيان الجنس، أي جنس القرآن، ومع ذلك فإن في القرآن آيات لها خاصية في العلاج بها، ولها تأثير في المرقي بها، ومن ذلك فاتحة الكتاب، ففي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي رقى بها (وما أرداك أنها رقية؟) (رواه البخاري 2276) وقد ورد فضل آيات خاصة كآية الكرسي ونحوها، وسورتي المعوذتين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (ما تعوذ متعوذ بمثلهما) (صحيح، رواه أبو داود 1463) . وكذا سورتا الإخلاص والآيتان من آخر سورة البقرة، فأما تكرارها ثلاثا أو نحو ذلك فلا بأس به فإن القراءة مفيدة، سواء تكررت أو أفردت، لكن التكرار والإكثار أقوى تأثيراً.(18/6)
السؤال:-
يذكر أحد القراء بعد معالجته لإحدى حالات المس وخروج الجني من جسد الإنسي أنه اتصل به مساء ذلك اليوم نفس الجني الذي أخرجه بقصد إزعاجه. فهل هذا الأمر ممكن؟
الجواب:-
نعم يمكن ذلك، فإن الجن لهم تسلط على الإنس، ومتى تمكنوا من الإزعاج فعلوه، ويكثر تأثر الذين يعالجون الجن بتهديدهم، وإضرارهم أو إضرار أقاربهم، لكن متى تحصنوا بالقرآن، والأوراد والأدعية، والعلاجات الواقية لم يقدروا عليهم، ولم يضروهم بإذن الله، وهناك أدعية معروفة تحصن من شرهم، كما يعرف ذلك من يشتغل بالرقية وعلاج المس، والله أعلم.(18/7)
السؤال:-
سمعنا من أحد الثقات ممن يقرؤون بالرقى الشرعية أنه أثناء قراءته على مريض به مس مات الجني المتلبس به، فرأى نفسه يحاكم بسبب ذلك من الجن، وأنه تخلص من ذلك بشهادة أحد الجن له بأنه كان يذكر اسم الله عند علاجه، وأنذر الجني قبل أن يشد عليه بالقراءة فخلي سبيله. فهل هذا الأمر ممكن؟
الجواب:-
يمكن ذلك، فإن أهالي ذلك الجن قد يحاكمونه إذا قتل أخاهم أو قريبهم، كما لو أضر أحدهم، ولم يذكر اسم الله عليه، فإذا تحاكموا عند قضاتهم المسلمين، وكان الجني هو المتسلط المعتدي، والإنسي عالجه بالرقية، وذكر اسم الله، أو بأية علاج يخرج به، فإنهم يحكمون ببراءة الإنسي، ويهدرون دم الجني لاعتدائه وظلمه، والله أعلم.(18/8)
السؤال:-
لقد سمعت قصصا كثيرة عن اختطاف الجن للإنس، وقد قرأت قصة مفادها أن رجلا من الأنصار رضي الله عنه خرج يصلي العشاء فسبته الجن وفُقد أعواما. فهل هذا الأمر ممكن أعني اختطاف الجن للإنس؟
الجواب:-
يمكن ذلك، فقد اشتهر أن سعد بن عبادة قتلته الجن لما بال في جحر فيه منزلهم، فقالوا: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده ورميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده
... ووقع في زمن عمر أن رجلاً اختطفته الجن، وبقي أربع سنين، ثم جاء وأخبر أن جناً من المشركين اختطفوه، فبقي عندهم أسيراً، فغزاهم جن مسلمون فهزموهم، وردوه إلى أهله، ذكر ذلك في منار السبيل وغيره، والله أعلم.(18/9)
السؤال:-
هناك قول مشهور بين الناس عن بعض القبائل التي لديها فراسة وقدرة على تقصي الآيات، ومعرفة أصحابها، وقيل ذلك لأن أحد أجدادهم قد تزوج من الجن، وهذا هو سبب أكتسابهم هذه القدرة. فما مدى صحة ذلك؟
الجواب:-
هذا غير صحيح، ولا أعرف أن الإنسان يتولد بين إنسي وجني، حيث إن الجن ليس لهم أجسام، وإنما هم أرواح هوائية، وإن كانوا يقدرون على التشكل بأشكال منوعة، فأما هؤلاء الذين يعرفون الآثار والأشباه فهم من أهل الفراسة، وقوة الذكاء والمعرفة، والفطنة والتجربة، وقد جعل الله تعالى فروقاً بين الآثار ومواطئ الأقدام، كما جعل فروقاً ظاهرة بين الناس في الطول والقصر، والسواد والبياض والصغر والكبر، فأنت ترى مائة ألف من البشر لا تجد فيهم اثنين متشابهين في كل الصفات، فهذا هو السبب الذي به يميز هؤلاء بين الناس، ويعرفون الآثار والأشباه، والله أعلم.(18/10)
السؤال:-
بعض من يرقون بالرقي الشرعية يطلبون من الجني المتلبس في بدن الممسوس الخروج، وفي بعض الأحيان يطلب هذا الجني الخروج من بعض الأعضاء، مثل العين أو الأذن، فيرفض الراقي ذلك- اعتقادا منه أن ذلك قد يؤذي المسوس- ويطلب منه الخروج من الفم، أو أصبع القدم، حتى لا يؤذي عين أو أذن الممسوس، وأحياناً يقول بعض الكلمات، مثل: من العظم إلى اللحم، إلى الشحم، إلى الجلد، إلي الهواء. فهل هذه الأقوال والتصرفات فيها محظور شرعي؟
الجواب:-
وبعد فإن الجني يلابس الإنسي ويسيطر على بدنه، ولا نعرف من أين يدخل، ولا كيف يخرج، إلا أنه شوهد أنه يخرج من أصابع اليد، فينغمس الأصبغ في الأرض ويخرج من بدن الممسوس، ويمكن أن يخرج من الجنب أو الظهر، أو البطن كما دخل من أحدها والظاهر أنه لا يعطل العضو الذي دخل منه أو خرج، فلا يتضرر الأصبع ولا اليد ولا الرجل، فأما العين أو الأذن فلا نعلم كيف يدخل منها أو كيف يخرج، وإذا قدر دخوله من العين والأذن فلا نعلم كيف يدخل منها أو يخرج منها أو كيف يخرج، وإذا قدر دخوله من العين ونحوها فإنه كذلك يخرج دون أن يحصل تغير في السمع، ويراجع في ذلك أهل الرقية والعلاج لهذه الأمور.(18/11)
السؤال:-
بعض القراء يقول: لا أحد يقرأ عليها إلا بعدما أنتهي من قراءتي؟ ما هو رأيكم؟
الجواب:-
لا مانع من اختصاص بعض القراء بصفة أو بزمان يرى أن مشاركته مع غيره قد يبطل عمله، فيجوز أن يمكن من القراءة وحده حتى ينهى قراءته كتجربة.(18/12)
السؤال:-
ما رأيكم في القراءة في زيت الزيتون؟ وهل ممكن أن يقرأ في القارورة الواحدة أكثر من شخص؟
الجواب:-
لا مانع من قراءة آيات وأدعية في ماء كماء زمزم، أو في زيت الزيتون، ثم يدهن به المريض، ولا مانع من قراءة أكثر من قارئ في تلك القارورة.(18/13)
السؤال:-
الشخص المريض هل ممكن أن يقرأ عليه في آن واحد أكثر من قارئ؟
الجواب:-
لا مانع من تكرار القراءة على المريض، وتعدد القراء على المريض الواحد في زمن واحد، فهو كلام الله الذي جعله شفاء لما في الصدور.(18/14)
السؤال:-
ما رأيكم في بيع الماء المقروء فيه والزيت والعسل؟
الجواب:-
لا مانع من بيع الماء والزيت والعسل بسعر تكلفته، فأما قراءته فلا ثمن لها وأرى أن لا يأخذ لها مقابلاً فبيعه سيما بثمن رفيع قد يقلل من نفع قراءته وتأثيرها.(18/15)
السؤال:-
ما رأيكم لو قرأنا على المريض بعض السور، مثل يس، والفرقان، والبقرة، وغيرها؟
الجواب:-
لا مانع من القراءة على المريض بالقرآن كله، أو ببعض السور، سورة يس أو البقرة أو الفرقان، أو الملك أو الواقعة، أو بعض الآيات، كآية الكرسي، والفاتحة والمعوذتين، وآخر البقرة، وأول آل عمران، وأول سورة طه وآخر الحشر، ونحوها.(18/16)
السؤال:-
ما حكم تكرار الدعاء؟
الجواب:-
لا شك أن الدعاء للحي والميت والمريض والسليم مطلوب ومفيد، وأن الله يحب أن يدعوه عباده، قال تعالى: (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم) (غافر:60) وفي الحديث: (من لم يسأل الله يغضب عليه) وتكراره أدعى إلى قبوله.(18/17)
السؤال:-
ما حكم أداء العمرة من أجلها - وهل ممكن بدون سعي؟
الجواب:-
لا مانع من أداء العمرة وجعل ثوابها للمريض، وهناك يدعو للمريض أو المرضى، ولا تصح العمرة إلا بطواف وسعي.(18/18)
السؤال:-
يزعم أحد الدجالين أنه يستطيع أن يتعرف على السارق بعد أن يسرق غيباً، وذلك بأمور لا يعلمها كثير من الناس منها، أنه يأمر بإحضار صحن ماء وطفل دون سن البلوغ، ويكون قد رضع من ثدي أمه حولين كاملين ولم يخِفْه كلب، ثم يقوم بقراءة شيء من القرآن، وبعض الكلمات التي لا يفهم معناها، ثم يسأل الطفل هل رأيت شيئاً في الماء الذي في الصحن؟ فيصف الطفل السارق بالتفصيل، وأين أخفى المسروقات، فما حكم الدين فيه؟ وهل تجوز الصلاة خلفه، وأن نصله في السراء والضراء؟ علماً أنا قد نصحناه ولكن لا يقبل النصيحة ويقول: إنه على الحق..
الجواب:-
لا شك أن هذا من السحرة، ومن عمل الشياطين، لأن هذا خارج عن قدرة البشر، فإن الغيب لا يعلمه إلا الله، والوحي إنما نزل على الرسل، ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، ولا شك أن الشيطان يتصور للكهان، ويصف لهم السارق، ويبين لهم موضع السرقة، سواء في هذا الصحن والماء، أو في غيره، ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم (ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) وعلى هذا فلا يجوز تقديمه في الإمامة، ولا الصلاة خلفه، ولا صلته سرا أو جهارا، ولا إعطاؤه ولو في حالة الضرورة حتى يتوب، والله أعلم.(18/19)
السؤال:-
يوجد رجل يدعي أنه يتعامل مع الجن، ويقول: إنه على استعداد بأن يقوم بدفع الأرباح مضاعفة لمن يتعامل معه، فمثلاً إذا أعطيته مبلغ مليون ريال، فإنه يستخدم مادة الزئبق، للتعامل مع الجن، وبعدها يعطي أرباح خمسة ملايين ريال تقريباً، رأي فضيلتكم فيما يدعيه هذا الشخص، وهل صحيح أن الجن يحضرون مبالغ لمن يستخدمهم على حد زعمه؟
الجواب:-
أرى أن هذا لا يجوز، حيث إن التعامل معهم غالباً لا يكون إلا بعد التقرب إليهم بما يحبون، وهو عمل الساحر الذي يتقرب إلى الشيطان بما يحب حتى يبطل عمله، وهكذا لما ذكر من استخدامهم الزئبق، فإنه خداع وأكل للمال بالباطل، وقد يدخل في القمار والاختلاس، فإن عمل الشياطين يكون بالتخييل والسحر، ومعلوم أنهم لا يملكون مثل ما نملك من الأموال والنقود والأمتعة، فإذا أعطوا الإنسان شيئاً من ذلك فإما أن يكون من التخييل الذي لا حقيقة له، أو أنه اختلاس من أموال الناس، فلا يحق التعامل معهم، والله أعلم.(18/20)
السؤال:-
يزعم أحد الدجالين بأنه يعلم الغيب، وذلك بالقراءة على المصروعين، ويأمرهم بأن يتبخروا بأوراق يُكتب عليها، ويعطيهم تمائم (حجابات) ليلبسوها، وإذا حضر إليه شخص يريد العلاج ويكون من شاربي الخمر فيخبره بأنه شرب بالأمس خمراً، وباقي الخمر موجود في مكان كذا، وإني لن أعالجك من الصرع حتى تترك شرب الخمر فيعترف بذلك، أفتونا في هذا الأمر، وهل يجوز أن نؤاكله ونسلم عليه، ونصلي خلفه، لأنه يصلي أحياناً بالناس، وقد نصحناه ولم يقبل النصيحة؟ ويقول: إنه على الحق.. أفتونا مأجورين.
الجواب:-
هذا لا شك أنه من الكهنة الذين يستخدمون الشياطين، ويتقربون إليها بما تحب حتى تطلعهم على بعض الأمور الغائبة، وذلك أن يذبح لهم، أو يدعوهم بأسمائهم، أو يطيعهم في معصية الله بأكل الحرام والنجاسات، أو نحو ذلك، ومعلوم أن هذا من الكفر والشرك، فعلى هذا يجب أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا، ولا تجوز الصلاة خلفهم، ولا السلام عليهم حتى يتوبوا، والله أعلم.(18/21)
السؤال:-
عند حدوث سرقة ما يأتي الشخص المسروق إلى أحد الدجالين، فيقوم هذا الدجال بنفخ (قربة) ثم يأمره أن يعلقها في مكان السرقة، فتنتفخ بطن السارق في أي مكان كان هو، أو يقرأ على بيض الدجاج فيظهر السارق ومكان اختفائه على البيض، فما حكم الشريعة في ذلك؟ وهل تجوز الصلاة خلفه ومواصلته؟ علماً أنا نصحناه ولكن لا يقبل النصيحة ويقول: إنه على الحق…
الجواب:-
كل هذا من الكذب والتكهن، وعمل الشياطين، عندما يخدمه الكاهن، ويطيعه ويتقرب إليه بما يحب، ويعمل هذه العملية، فهو يلابس السارق ويسبب هذا الانتفاخ، وهكذا يسبب ظهور اسم السارق على هذا البيض، ومعلوم أن الكاهن كافر، وكذا من سأله فصدقه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فلا تجوز الصلاة خلفه، ولا صلته حتى يتوب، والله أعلم.(18/22)
السؤال:-
كما تعلمون فإن كثيرا من الناس يعانون من أمراض لا يجدون لها علاجاً طبياً، فيلجؤون إلى كتاب الله، وإلى أهل العلم، وبعض حملة كتاب الله من أهل التقوى والصلاح ليرقوهم بالرقى الشرعية لعلاجهم، وقد يكون مكان الوجع للنساء في رؤوسهن أو صدورهن أو أيديهن أو أرجلهن فهل يجوز كشف هذه الأماكن للقراءة عليها عند الضرورة، وما هي حدود الكشف للمرأة عند القراءة؟.
الجواب:-
يسن تعلم الرقية الشرعية، رجاء نفع المسلمين، وعلاج هذه الأمراض المستعصية، ولأن كتاب الله هو الشفاء النافع المفيد، ولكن لا يجوز للرجل الأجنبي أن يمس شيئاً من جسد المرأة عند الرقية، ولا يجوز لها إبداء شيء من بشرتها كالصدر والعنق ونحوهما، بل يقرأ عليها ولو كانت محتجبة، وذلك يفيد حيث كان، ويسن أن تتعلم الأخوات القارئات الرقية، رجاء أن يعالجن بها النساء المحتشمات، والله أعلم.(18/23)
السؤال:-
يوجد في قريتنا مسجد وأمامه قبر، وبينهما جدار، ولكن يوجد منافذ في هذا الجدار تطل على القبر، والقبر يوجد في قبلة المسجد. فهل يجوز الصلاة في مثل هذا المسجد؟ حيث هناك من يقول بأنها تجوز، والبعض الآخر يقول لا تجوز، نرجو القول الفصل في هذا الموضوع الهام؟
الجواب:-
لا يجوز أن يصلى في هذا المسجد المجاور للقبر، سيما إذا كان القبر في قبلة المصلين، وبينهم وبينه جدار فيه نوافذ تطل على القبر، ولو لم يخطر ببالهم تعظيم القبر، فقد ورد النهي عن الصلاة في المقبرة ورأى عمر رجلاً يصلي عند قبر فنهاه، وقال: القبر القبر. فعلى هذا يلزم نقل المسجد إلى موضع آخر. أو التسوير على القبر بسور خاص حاجز بينه وبين جدار المسجد، والله أعلم.(18/24)
السؤال:-
ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟
الجواب:-
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال بيوم ميلاده، ولا ثبت عن خلفائه الراشدين، ولا عن صحابته الكرام، وهم الذين يفدونه بأنفسهم، ويحبونه من كل قلوبهم، ولو كان مشروعاً ما خفي عليهم، وأما صوم يوم الإثنين فقد قال صلى الله عليه وسلم (أنه هو ويوم الخميس ترفع فيهما الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم) لكن سئل عن صومه فقال: (ذلك يوم ولدت فيه) ولم يأمر بالاحتفال به، ومعلوم أن المحتفلين يوما في السنة، وقد لا يوافق يوم الاثنين، ومعلوم أن يوم نزول الوحي أفضل من يوم الميلاد، وكذا يوم بدر، ويوم حنين، ويوم الفتح ويوم حجة الوداع ونحوها، فهي أولى بالاحتفال بها، وإذا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يتبع سنته، ويعمل بشريعته، ويكثر من الدعاء له والصلاة عليه، ويقتدي بسنته، فأما الاجتماع ليلة الميلاد، وإلقاء الخطب، وحصول الاختلاط، أو صنعة الطعام، والسهر تلك الليلة، مع العقائد السيئة، بأنه يحضرهم، ويشاركهم في الفرح، فكل ذلك لا أصل له، كما لا يجوز الاحتفال بموالد المشايخ والأولاد ونحوهم، والله أعلم.(18/25)
السؤال:-
ما حكم شد الرحال إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الجواب:-
لا يجوز، وإنما تشد الرحال إلى المسجد النبوي، ثم يزور القبر من قريب بعد وصوله إلى المدينة، يقول صلى الله عليه وسلم: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى) والله أعلم.(18/26)
السؤال:-
ما حكم تقسيم البدعة إلى بدعة مفسقة ومكفرة؟
الجواب:-
هناك بدعة مفسقة كبدعة الموالد، وصلاة الرغائب، وإحياء ليلة الإسراء، وبدعة الرافضة يوم عاشوراء، وعيد الغدير للرافضة. أما المكفرة فبدعة الرافضة بسب الصاحبة، والطعن في القرآن، وبدعة الجهمية بالتعطيل ونحو ذلك.(18/27)
السؤال:-
لدي أمر طالما أشغلني حيث إنني أحد موظفي أرامكو، وحديث عهد بهذه الوظيفة، ولكن ما أشغلني إنني أعمل مع رافضة في نفس القسم، وجرت العادة على الاشتراك في وجبات الطعام، خلال وقت الدوام، ويكون الأكل جماعياً، وما قد يتخلل ذلك من الضحك والمزاح، مما قد يضعف عند المسلم قضية الولاء والبراء، والغيرة على هذا الدين، مع العلم أنني أحدث واحد فيهم، ورئيسى المباشر منهم، مما قد يضطرهم إلى مضايقتي في العمل إذا أحسوا مني بغضهم. أفيدونا رعاكم الله، فإنني في حيرة من أمري، لما قد يترتب على ذلك إن أنا قطعتهم، وجعلت علاقتي معهم مجردة فيما يتعلق بالعمل، ولكن قد يضايقوني كما أسلفت؟.
الجواب:-
عليك أن تحاول الانتقال إلى جهة أخرى لا يوجدون بها، أو لا يكون لهم سلطة فيها، فإن لم تجد قريباً فعليك أن تظهر لهم المقت والاحتقار، والسخرية منهم، وأن لا يكون لك انبساط معهم، ولا انشراح صدر، وإذا رأيت منهم مضايقة خاصة فسجل كلماتهم واكتب بها إلى المسئولين في الشركة، حتى يلقوا جزاءهم، كما أن عليك محاولة إقناعهم ببطلان معتقدهم، وصحة ما أنت عليه، فإن رجع أحد منهم وإلا قامت عليهم الحجة، والله أعلم.(18/28)
السؤال:-
ما حكم أكل الطعام الذي يعد من أجل عيد النصارى؟ وما حكم إجابة دعواتهم عند احتفالهم بمولد المسيح عليه السلام؟
الجواب:-
لا يجوز الاحتفال بالأعياد المبتدعة، كعيد الميلاد للنصارى، وعيد النيروز والمهرجان، وكذا ما أحدثه المسلمون كالميلاد في ربيع الأول، وعيد الإسراء في رجب ونحو ذلك، ولا يجوز الأكل من ذلك الطعام الذي أعده للإحتفال بتلك الأعياد، ذلك لأن إجابتهم تشجيع لهم، وإقرار لهم على تلك البدع، ويكون هذا سببا في انخداع الجهلة بذلك، واعتقادهم أنه لا بأس به، والله أعلم.(18/29)
السؤال:-
ما هو الغريب بشخصية على بن أبي طالب رضي الله عنه؟ أعماله، تفقهه، بماذا كان يأخذ بالرأي. بالعقل أم بالنقل؟
الجواب:-
على بن أبي طالب رضي الله عنه كان من أعقل الناس وأحزمهم، وقد اشتهر بالشجاعة والإقدام، أما أول أمره فقد كان في كفالة النبي صلى الله عليه وسلم في صغره، ولما نزل الوحي كان صغيراً، فهو أول من أسلم من الصبيان، ثم لازم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، ولم يكن قادرا على الدفاع عنه لصغره، ولكونه على دينه، وعند خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة صحبة أبي بكر رضي الله عنه خلفه فنام على فراشه، ثم بعد الهجرة تزوج بفاطمة فولدت له الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم، وماتت بعد موت أبيها بنصف عام، وتزوج بعدها فولد له أولاد من غيرها، ولما قتل عثمان رضي الله عنه بايعه أهل المدينة بالخلافة، وخرج عليه أهل الشام مطالبين بقتلة عثمان، وكذا خرج عليه بعض الصحابة وتوجهوا نحو العراق للطلب بالثأر من قتله عثمان، ولم تتم له الخلافة لكثرة الفتن، أما أعماله فهو أنه ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم في غزواته إلا أنه خلفه في غزوة تبوك على أهله وبعثه في سنة تسع بعد أبي بكر، ليبلغ الأمان والتعليم للحجاج، أما علمه وفقهه فهو من أعلم الصحابة وأحفظهم، لكن أفسدت علمه الرافضة، وكذبوا عليه، وزادوا في حديثه ونقصوا، ولو خلص علمه لكان فيه الخير الكثير، وكان يأخذ بالنقل والدليل، فإن لم يجد نصا اجتهد برأيه كما افتى في قضية الزبية وغيرها.(18/30)
السؤال:-
عندما يود استقطاب النصارى لدين الإسلام هل يجوز استقطابهم بأناشيد دينية مصاحبة بالموسيقى؟ وهل يجوز تكوين فرقة تطلق عليها فرقة دينية، لكون أنهم يختارون أناشيد دينية مصاحبة المعازف والموسيقى؟
الجواب:-
أرى أنه لا حاجة إلى الاستقطاب بهذه الصورة، بل عليه أن يستعمل معهم المباح من إسماع القرآن بالتجويد والترتيل، وإسماع الأحاديث البليغة المؤثرة في السامع، والقصائد والأناشيد المفيدة المؤثرة في السامع، وكذا إيراد الأدلة الواضحة على محاسن الإسلام، وشرح تعاليمه وأهدافه السامية التي يتبين معها أنه دين الفطرة المحتوى على كل المصالح البشرية، فمن لم يستقطب إلا بما فيه محذور من الأغاني والمعازف والموسيقى فلا خير فيه، ولا يظن به الاستجابة والله أعلم.(18/31)
السؤال:-
نحن معشر السودانيين عندما يتوفى أحد منا يأتي المعزون ويقولون الفاتحة رافعين أكفهم.. منهم من يقرأ الفاتحة (بحكم أن سورة الفاتحة دعاء ومناجاة) ومنهم من يدعو للمتوفى بالمغفرة سرا فينهض أقرباء المتوفى (هم ينهضون للتمييز بين أقرباء المتوفى من المعزين) ويرفعون أيضاً أكفهم.. منهم من يقرأ الفاتحة، ومنهم من يدعو للمتوفى بالمغفرة وذلك سراً. هل هذا العمل جائز؟
الجواب:-
لا يخفى أن العبادات كلها توقيفية فلا يشرع شيء منها بغير دليل، وحيث لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن الأئمة المقتدى بهم في صدر هذه الأمة شيء من هذه البدع فإنا نراها محدثة، فقراءة الفاتحة وإهداء ثوابها للميت لم يفعله أحد من السلف فيما نعلم، فلا يجوز، وكذا رفع الأكف، وكذا نهوض أقرباء الميت حال الدعاء، فأما التعزية فهي سنة، وفي الحديث (من عزى مصابا فله مثل أجره) والمصاب هم أولاد الميت وإخوته ونحوهم، فيسن تعزيتهم وتسليتهم، ويسن الدعاء للميت سرا وجهرا كما في الصلاة عليه، والدعاء للموتى عند زيارة القبور ونحو ذلك، فإن الدعاء مما ينتفع به الميت كالدعاء للحي، فمن دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك بمثل. كما جاء في الحديث والله أعلم.(18/32)
السؤال:-
كثيراً ما يسألني بعض الأخوة الوافدين عن مذهبي هل أنا حنبلي أم شافعي.. الخ، وأنا في الحقيقة أجهل ذلك الأمر تماماً، فقط يكفيني أنني مسلم، وإذا أشكل على شيء من أمر ديني أسأل العلماء.. فما هو توجيه فضيلتكم؟
الجواب:-
يكفيك أنك مسلم متبع للشريعة فأما المذهب الحنبلي أو الشافعي فلا يلزم التقيد به، لكن أولئك العلماء كان لهم مكانة مرفوعة مشهورة في الأمة، ودونت أقوالهم فاتبعها أصحابهم وأتباعهم، فأصبحت مذاهب معترفا بها، مع أنهم متفقون في باب المعتقد والتوحيد، وكذا متقاربون في الفروع، لكن بعضهم قد يخفى عليه الدليل أو وجه الدلالة فيجتهد ويفتى بحسب اجتهاده، ولا يلزم غيره بما قال به، لكن أولئك الأتباع تعصب أكثرهم، وتقيد بأقوال أولئك الأئمة ولو كانت مخالفة للدليل، وتكلفوا في رد النصوص حتى توافق ما ذهبوا إليه، فعلى هذا ننصح العامة بأن ينتموا إلى الإسلام، وأن يرجعوا فيما أشكل عليهم إلى العلماء المعتبرين، وإلى مؤلفات أهل العلم الذي عرف عنهم النصح للإسلام والمسلمين والله أعلم.(18/33)
السؤال:-
ما حكم الحلف بغير الله كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الكعبة وماذا أقول لمن يفعل ذلك؟
الجواب:-
يحرم الحلف بغير الله، فقد روى البخاري وغيره عن عمر رضي الله عنه أنه كان يحلف بأبيه، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) وقال صلى الله عليه وسلم (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) وقال صلى الله عليه وسلم (من حلف بالأمانة فليس منا) ونهى من كان يحلف بالكعبة. وقال (قولوا ورب الكعبة) وذلك لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، والتعظيم بهذه الصفة يختص بالله تعالى فمن عظم الولي أو النبي صلى الله عليه وسلم أو السيد البدوي أو نحوهم وحلف به دون الله فقد عظم غير الله فيكون ذلك شركا، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف فقال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله) أي ليجدد توحيده كفارة لهذا الشرك وعليه التوبة وعدم الرجوع إلى الحلف بغير الله كالحياة والشرف ونحو ذلك والله أعلم.(18/34)
السؤال:-
أسمع كثيراً من الناس عندما يرغب تأكيد أمر ما يقول (والنبي) فهل ذلك جائز؟
الجواب:-
هذا حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حرام، ونوع من الشرك، فإن الحلف بالشيء تعظيم للمحلوف به، والمخلوق لا يعظم المخلوق، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) وهو يعم الحلف بالأنبياء والملائكة والصالحين وسائر المخلوقات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت) فأما ما ورد في القرآن من الحلف بالمرسلات والذاريات والنازعات، والفجر، والعصر، والضحى، ومواقع النجوم، الخ فهو من الله تعالى، ولله أن يقسم من خلقه بما يشاء، فأما المخلوق فلا يحلف إلا بربه تعالى.(18/35)
السؤال:-
لدينا ما يسمى بالقرقيعان، فيطوف الأولاد على المنازل مرددين أناشيد معينة وذلك في ليلة الخامس عشر من رمضان، ويقام لها مهرجانات في المراكز الترفيهية أو النوادي. ما حكم ذلك في الإسلام، وإقامتها بتلك الطرق التي أوضحناها أعلاه، وكذلك الطوفان على المنازل، وهل يجوز إقامتها داخل المنازل مختصره على العوائل الأقارب والجيران، بقصد تسلية أطفالهم من غير الطوفان على المنازل أو إقامة المهرجانات كما ذكرنا أعلاه، وكما نود سؤال فضيلتكم عن رسائل التهاني بحلول شهر رمضان، وكذلك بعيدي الفطر المبارك والأضحى المبارك المتبادلة، سواء بين الأفراد أو الجهات الحكومية.
الجواب:-
سبق وأن كتبنا جواباً عن ما يسمى بالقرقيعان، بواسطة الشيخ محمد المنجد، وأن تخصيصه في هذه الليلة، وبتلك الأناشيد بدعة شنيعة، فينهى عنه، وتغلق تلك المهرجانات الترفيهية والنوادي والاجتماعات، ويقتصر على الصلاة والذكر وقراءة القرآن، وأنواع العبادات، وأما إقامته في المنازل فإن كان يختص بالأطفال بحيث لا ينشغل معهم الآباء والكبار، وبحيث لا يخرجون من المنزل فلا بأس به، فإن كان يستدعى الخروج، وطرق أبواب منازل الجيران فينهى عنه. وأما التهانئ بحلول رمضان فسنة مأثورة ذكرها ابن رجب في اللطائف، وذكر دليلها وهكذا التهاني بالأعياد الشرعية، لما فيها من الفرح بإكمال الأعمال، والاغتباط بذلك، وهو أمر مشهور متداول بين المسلمين قديماً، والله أعلم.(18/36)
السؤال:-
رجل يكتب على ورقة، وفي أثناء الكتابة أخطأ في بعض الكلمات، فانزعج كثيراً من ذلك ومن شدة غضبه سب دين وسماء القلم والورقة. فهل يعتبر سباب دين القلم أو الورقة أو الحجر أو الشجر أو الكرسي أو الكأس أو ... الخ من هذه الأشياء هل يعتبر كفراً؟
الجواب:-
لا شك أن هذا السب حرام، ولو قيل أن القلم والورقة لا يدينان بالدين الذي هو العبادات، لكن معلوم أن الدين واحد، وأن الله تعالى هو الذي سخر هذه الأقلام والأدوات، ويسر استعمالها، فيخاف أن السب يرجع إلى الله تعالى، فعليه التوبة والاستغفار، وعدم العودة إلى مثل هذا.(18/37)
السؤال:-
يكون في بعض الرحلات برنامج لقراءة القرآن، ويكون في حلقات منفصلة يشرف على كل منها شخص يجيد قراءة القرآن، يقوم بتقويم الأخطاء، فهل في ذلك حرج؟
الجواب:-
لا حرج في ذلك، حيث إن قراءة القرآن يلزم الحرص على إقامتها، فإذا كان هناك قراء يجتمعون لقراءة القرآن، وكان بهم أو عليهم شيء من الخلل أو الأخطاء أو النقص، ووكلوا إلى أحدهم إقامة تلك الأخطاء وتصحيحها، فالتزم بذلك وكان أهلا، فإن ذلك من فعل الخير، حيث إنه يرشد إلى إقامة القرآن وعدم الخطأ فيه، وذلك من العمل الصالح الذي يفيدهم جميعاً.(18/38)
السؤال:-
ما حكم الإمارة في الحضر، مثلاً شباب في شقة عليهم أمير أو معسكر أقيم داخل المدينة أو غيرها؟
الجواب:-
الذي ورد تخصيص ذلك بالسفر، لأنهم في السفر يحتاجون إلى آراء يرفعونها إلى رئيسهم أو أميرهم، فأما في الحضر فالغالب أن كلاً منهم يشتغل بنفسه، ولا يحتاجون إلى أمير.
ويمكن أن يرئسوا عليهم رئيساً في مجتمعهم، إذا كانوا مثلاً في شقة يقولون: نحن نحتاج إلى تدبير أمرنا في هذه الشقة، نجعل لك الرئاسة أو الإمارة، يا فلان، بحيث يعرضون عليه تدبير شأن المنزل، كنوع المأكل مثلاً، وتحديد وقت الراحة، وتحديد المشتروات اللازمة وغيرها. يعرضونها عليه، وإذا توافقوا على رأيه صح ذلك إن شاء الله.(18/39)
السؤال:-
ما حكم من وقع في الكفر والشرك جهلاً؟ وماذا يعمل؟
الجواب:-
يجب (أولاً) دعوته إلى الله تعالى وإلى الإيمان والتوحيد، وتعريفه بالحق والدين، وإقامة الأدلة على ذلك، ثم إزالة شبهته، والجواب عن الإشكالات التي تعرض له، فإن أصر وعاند على الشرك واستمر عليه، وجبت عقوبته ولو بالقتل، فيحل دمه وماله، ويحكم بردته، ويقتل كما يقتل المرتد، أما إذا لم تقم عليه الحجة فلا يجوز تكفيره، لكن إن تمكن من البحث والسؤال عن الدين فلم يفعل، أو قلد أهل بلده على الشرك أو وسائله، ولم يهتم لدينه، فقد فرط وأهمل، فمثل هذا لا يحكم بإسلامه، ولا يستغفر له، ويتبرأ منه، وفي الآخرة أمره إلى الله تعالى، إن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له، وأما من لم يسمع بالإسلام ولم يصل إليه الدعاة فحكمه حكم أهل الفترات، وأولاد المشركين، وقد تكلم عليهم الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) (الإسراء:15) . والله أعلم.(18/40)
السؤال:-
هل يأثم من يستقدم الكافر يعمل لديه، وبم تنصحون من يفعل ذلك؟
الجواب:-
لا يجوز ذلك، فقد حرم الله تولى الكفار وخدمتهم، فقال تعالى: (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء) (آل عمران:28) أي فالله بريء منه لهذا الذنب، وأشد من هذا قوله تعالى: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) (المائدة:51) حتى قال بعض الصحابة: ليتق الله أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر. يعني بتوليه لهم، وقد قال عمر رضي الله عنه: (لا تقربوهم بعد أن أبعدهم الله، ولا تعزوهم بعد أن أهانهم أو أذلهم الله، ولا ترفعوهم بعد أن وضعهم الله) أو كما قال، ولا شك أن الكفار يضمرون العداوة والضغينة للإسلام وأهله، لذلك فهم يحرصون على إهانة المسلمين في كل مكان، فإذا استقدموا أظهروا شعائر دينهم، وصاروا دعاة إلى الكفر بأقوالهم أو بأفعالهم، ثم يستبدون بمصالح المسلمين، ويستعملون أموالنا في حرب الإسلام وأهله، ونصر دينهم، وعمارة معابدهم وتشريد المسلمين وإهانتهم ومن قال: إنهم يخلصوّن في العمل وأنهم أهل أمانة وإتقان وإنجاز للعمل. ونحو ذلك فليس بصحيح، فالمسلمون أولى بهذه الصفات، ويوجد في البلاد من المسلمين من يحسنون هذه الأعمال وزيادة، كما أنهم أولى بمصالح المسلمين، وأولى بالثقة والأمانة، والمنفعة التي يحصل منها خير وعز ونصر للإسلام وأهله.(18/41)
السؤال:-
أطلب من سماحتكم أن تفيدونا بما يتفق مع شرع الله في المأتم بأننا نعمل الآتي:
نقرأ سورة الفاتحة على قبر الميت.
تكون التعزية في المأتم لمدة قد تصل إلى ثلاثة أيام أو أكثر، ونأكل ونشرب في المأتم.
نجمع من كل واحد حوالي خمسة وعشرين ريالاً، وتدفع لأهل الميت.
تذبح ذبيحة شاة أو نحوها في ثالث أيام الوفاة.
نجمع حصوات مع القول بصوت مرتفع (لا إله إلا الله) وتوضع على قبر الميت.
ترفع النسوة أصواتهن بالبكاء والعويل، ولطم الخدود، وذكر محاسن الميت.
يلبسن الأسود الخشن حدادا على الميت.
لا تباشر النساء في أيام العدة أي عمل، نحو إعداد الطعام والقيام بالأعمال المعتادة التي تقوم بها النساء.
الجواب:-
هذه عادات جاهلية، أو بدع منكرة، عليكم تركها وبيان نكارتها.
فأما القراءة على القبور فلا تجوز، ولم يفعلها أحد من السلف، ولو كان خيراً لسبقونا إليه، وإنما ورد قراءة (ياسين) عند المحتضر قبل خروج روحه أما بعد موته وعند دفنه أو بعد الدفن فلا يشرع شيء من القراءة، ولا التلقين ونحوه.
أما التعزية فهي سنة، ولا تكون في المأتم، بل يعزى أهل الميت في كل مكان، ولا بأس باجتماعهم ثلاثة أيام ليقصدهم المعزون، ولا يجتمعون للأكل، وإنما يصلح لأهل الميت وحدهم طعام بقدرهم، ويكره لهم فعله للناس.
وهذه النقود التي تجمع من كل واحد لا حاجة إليها إلا إذا كانوا فقراء تحل لهم الزكاة.
لا تجوز هذه الذبيحة، سواء كانت من مال الميت أو من غيره، أما إذا أصلح لأهل الميت طعام ولو بذبيحة أو أكثر فلا بأس.
وجمع هذه الحصوات، والذكر عند الجمع، ووضعها على القبر بدعة منكرة، يجب تركها وإنكارها.
ورفع الصوت بالنياحة والعويل، ولطم الخدود، وتعداد محاسن الميت بدعة، ومن فعل الجاهلية، وقد ورد حديث (ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية) .(18/42)
ولبس السواد حدادا على الميت بدعة، وإنما زوجاته يتجنبن لباس الشهرة والزينة، والحلي والجمال، والطيب زمن الإحداد.
وتركهن الأعمال والأشغال المعتادة زمن الإحداد بدعة، فللحادة أن تصلح الطعام، وتكنس الدار وتغسل الأواني، والثياب ولا حرج عليها في ذلك والله أعلم.(18/43)
السؤال:-
ما حكم دفع زكاة أموال أهل السنة لفقراء الرافضة (الشيعة) وهل تبرأ ذمة المسلم الموكل بتفريق الزكاة إذا دفعها للرافضي الفقير أم لا؟
الجواب:-
لقد ذكر العلماء في مؤلفاتهم في باب أهل الزكاة أنها لا تدفع لكافر، ولا لمبتدع، فالرافضة بلا شك كفار لأربعة أدلة.
الأول: طعنهم في القرآن، وادعاؤهم أنه قد حذف منه أكثر من ثلثيه، كما في كتابهم الذي ألفه النوري وسماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وكما في كتاب الكافي، وغيره من كتبهم، ومن طعن في القرآن فهو، كافر مكذب لقوله تعالى (وإنا له لحافظون) (الحجر:9) .
الثاني: طعنهم في السنة وأحاديث الصحيحين، فلا يعملون بها، لأنها من رواية الصحابة الذين هم كفار في اعتقادهم، حيث يعتقدون أن الصحابة كفروا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا علي وذريته، وسلمان وعمار، ونفر قليل، أما الخلفاء الثلاثة، وجماهير الصحابة الذين بايعوهم فقد ارتدوا، فهم كفار، فلا يقبلون أحاديثهم، كما في كتاب الكافي وغيره من كتبهم.
والثالث: تكفيرهم لأهل السنة، فهم لا يصلون معكم، ومن صلى خلف السنى أعاد صلاته، بل يعتقدون نجاسة الواحد منا، فمتى صافحناهم غسلوا أيديهم بعدنا، ومن كفّر المسلمين فهو أولى بالكفر، فنحن نكفرهم كما كفرونا وأولى.(18/44)
الرابع: شركهم الصريح بالغلو في علي وذريته، ودعاؤهم مع الله، وذلك صريح في كتبهم، وهكذا غلوهم ووصفهم له بصفات لا تليق إلا برب العالمين، وقد سمعنا ذلك في أشرطتهم. ثم إنهم لا يشتركون في جمعيات أهل السنة، ولا يتصدقون على فقراء أهل السنة، ولو فعلوا فمع البغض الدفين، يفعلون ذلك من باب التقية، فعلى هذا من دفع إليهم الزكاة فليخرج بدلها، حيث أعطاها من يستعين بها على الكفر، وحرب السنة، ومن وكل في تفريق الزكاة حرم عليه أن يعطى منها رافضيا، فإن فعل لم تبرأ ذمته، وعليه أن يغرم بدلها، حيث لم يؤد الأمانة إلى أهلها، ومن شك في ذلك فليقرأ كتب الرد عليهم، ككتاب القفاري في تفنيد مذهبهم، وكتاب الخطوط العريضة للخطيب وكتب إحسان إلاهي ظهير وغيرها، والله الموفق.(18/45)
السؤال:-
ما هي العقيدة الصحيحة؟
الجواب:-
على المسلم أن يصدق بأن الله تعالى هو الرب الخالق المالك المتصرف، وهو المنعم المتفضل على عباده، وهو المستحق لجميع أنواع العبادة من الذل، والخضوع، والدعاء، والاستغاثة، والتوكل، والخوف، والرجاء، والخشوع، والخشية، والإنابة، والاستعانة، والاستعاذة، والركوع، والسجود، والرغبة، والرهبة، وغير ذلك، وهكذا عليه أن يصدق برسالة الرسل وصدقهم، وأن خاتمهم وآخرهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن رسالته عامة لجميع الثقلين، وأن شرعته باقية إلى قيام الساعة، وعليه أن يصدق بما بعد الموت، وبالجزاء على الأعمال، وبالجنة والنار، وبكل ما أخبر الله به عن اليوم الآخر من الجمع، والحشر، والحساب، والحوض، والميزان الخ، وهكذا يؤمن بكل ما وصف الله به نفسه، ووصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال، ونعوت الجلال، وتنزيهه عن صفات النقص، والمرجع في ذلك إلى كتاب الله تعالى، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما أن على المسلم التصديق بأن القرآن كلام الله تعالى، نزل به الروح الأمين، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله تولى حفظه، وأن محمداً صلى الله عليه وسلم قد بلغه وبينه، وأن الصحابة حفظوه ودونوه، وحفظوا السنة وبلغوها، كما أن على المسلم التصديق بأن الصحابة رضي الله عنهم هم خيراً هذه الأمة وصفوتها وهم الأمناء على وحي الله وعلى شرعه، وأنهم نقلوا إلينا ما تحملوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلاً، حتى وصل إلى هذا الزمان، وعلى المسلم الإيمان بما قدره الله عليه من الأعمال، وأن يعتقد أنه لا يدخل الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته، وبذلك تصح عقيدته.(18/46)
السؤال:-
ما حكم الاحتفال بمرور سنة على زواج رجل من امرأته، بغير نية التشبه بالكفار أو تقليدهم؟
الجواب:-
لا يجوز ذلك، فهو من العادات السيئة، ولا داعي إلى ذلك، وليس مشروعاً، ولا شك أن فيه تشبهاً بالكفار والمشركين، وأهل البدع الذين سنوا أعياداً للموالد ونحوها، والله أعلم.(18/47)
السؤال:-
ما حكم قول الإنسان في الدعاء: اللهم إني أسألك بجاه فلان أو بحق فلان. وهل هناك فرق بينها وبين قول الإنسان لصاحب القبر: يا فلان اغثني؟
الجواب:-
لا يجوز سؤال الله تعالى بجاه فلان أو بحق فلان، ولو بجاه الأنبياء أو المرسلين، أو بحق الأولياء أو الصالحين، فإنه ليس على الله حق لأحد، ولا يجوز السؤال إلا بأسماء الله تعالى وصفاته، كما قال تعالى: (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) (الأعراف:180) فأما إذا قال لصحاب القبر: يا فلان اغثني. فإنه شرك ظاهر، لأنه دعاء لغير لله، فالسؤال بالجاه وسيلة إلى الشرك، ودعاء المخلوق شرك في العبادة، والله أعلم.(18/48)
السؤال:-
هل الجنة والنار تفنيان، أم أن النار وحدها هي التي تفنى، أم أنهما لا تفنيان أبداً؟ علما بأنه كثر السؤال حول هذا الموضوع.
الجواب:-
نعتقد أن الجنة والنار موجودتان، وأنهما باقيتان أبد الآبدين، لا تفنيان ولا تبيدان، وقد دلت على ذلك النصوص الصريحة في القرآن، فقد ذكر الله تعالى أبدية الخلود في النار في أربعة مواضع من القرآن، وأبدية الجنة في سبعة مواضع من القرآن والأبدية هي البقاء والاستمرار والدوام، بدون انقطاع أو فناء، ومن قال بفناء النار فهو مجتهد، وليس كل مجتهد بمصيب.(18/49)
السؤال:-
هل يجوز لنا أن نقول (جزاك الله خيراً) لغير المسلم إذا عمل لنا عملاً، أو قدم لنا مساعدة؟
الجواب:-
لا يجوز الدعاء للكافر بالخير، فليس أهلا له، وإنما إذا عمل عملاً نافعاً ونحو ذلك فإنك تشكره بقولك: شكراً. أو أشكرك، لحديث (من لا يشكر الناس لا يشكر الله) والأولى أن تستعمل كلمة الشكر بلغته أي بغير العربية، ويكفي الإشارة إلى اعترافك بفعله الجميل، مع ملاحظة أنه لا يجوز استخدام الكافر، ولا قبول مساعدته، لما فيه من تحمل المنة، وفي الأثر: اللهم لا تجعل لمبتدع علي منة فيوده قلبي.(18/50)
السؤال:-
ترد إلينا بعض الرسائل من المملكة المغربية، وبدلا من تحية الإسلام الخالدة (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) يكتبون العبارة التالية (سلام تام، بوجود مولانا الإمام) فما الحكم في هذا القول؟
الجواب:-
هذه التحية مبتدعة، وفيها تغيير للتحية المشروعة، وفيها تعظيم لمولاهم، واعتقاد أن تمام السلامة متوقف على وجوده، مع أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، ومنه السلام، وأيضاً وصف له بالمولى والله المولى، كما قال تعالى: (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم) (محمد:11) . والله أعلم.(18/51)
السؤال:-
ما حكم الذبح والاعتكاف عند القبور، وما يفعل في المولد؟
الجواب:-
لا يجوز الذبح عند القبور، فهو تعظيم للميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لعن الله من ذبح لغير الله" ولقوله تعالى: (فصل لربك وانحر) (الكوثر:2) . أي اجعل صلاتك ونحرك لله وحده، فمن ذبح للأموات فقد أشركهم مع الله. وهكذا العكوف عند هذه القبور، والإقامة عندها، وإحضار القهوة والشاي، فإن الاعتكاف عبادة لله لا تصلح إلا في المساجد، لقوله تعالى (وأنتم عاكفون في المساجد) (البقرة:187) . فصرفها لغير الله شرك، ولو كانوا مشايخ أو أولياء، أو صالحين فإنهم، لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهكذا تحري قراءة الفاتحة عند القبور، أو إهداؤها له في ذلك المكان، ولا يجوز عمل الوليمة عند القبر، وإحضار الأكل، وكذا قولهم: شرفونا بالفاتحة، لأن كل ذلك بدع، وكل بدعة ضلالة، ولم يفعله الصحابة، ولا الأئمة المقتدى بهم.
وهكذا ما يفعل في يوم المولد من الاجتماع، والضرب بالطبول طوال الليل، حيث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به، بل نهى عنه بقوله "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أي مردود عليه، وهكذا لا يجوز الدعاء الجماعي، والذكر الجماعي بعد كل صلاة، بل كل أحد يذكر الله لنفسه، ولا يتابع غيره، حيث لم ينقل هذا عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم.(18/52)
وهكذا ما يفعل بالمريض من كتابة بعض المشايخ في أوراق كلمات غير مفهومة ثم يشربونها، وإنما السنة القراءة على المريض، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على نفسه الآيات، وينفث في كفيه، ويمسح ما أقبل من جسده فأما التعاليق فأنها لا تجوز وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "من تعلق شيئاً وُكل إليه" وأخبر "أن الرقى والتمائم والقولة شرك" فالتمائم هي التعاليق التي تربط على العنق أو العضد، وكذا النساء اللاتي يخططن ويقلن: هذا هكذا. وهو من التكهن، وفي الحديث: "ليس منا من تكهن أو تكهن له" وهكذا ذبح الإبل من الحول إلى الحول، والتلطخ بالدم، هو من أمر الجاهلية، وهكذا ترك الاغتسال من الجنابة يبطل الصلاة، لقوله تعالى (وإن كنتم جنبا فاطهروا) (المائدة:6) فعليكم نصحهم وقراءة الآيات والأحاديث عليهم ومحاولة ترك هذه البدع والشركيات.(18/53)
السؤال:-
ما حكم الحلف بالله كاذباً؟ وهل يختلف الأمر إذا أراد المرء أن يتخلص من ورطة مالية؟
الجواب:-
الحلف الكاذب كبيرة من الكبائر، وذنب عظيم، وتسمى اليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في الإثم، لكن إذا وقع في شدة، ولم يستطع التخلص إلا بالحلف على النفي، فله ذلك مع التأويل، وعليه التوبة والاستغفار عن هذا الكذب، وإن كان الحلف على مستقبل، كما لو حلف أن لا يكلم فلانا، أو لا يأكل من ماله، أو حلف ليفعلن ذلك، فاضطر غلى الحنث فله ذلك، وعليه الكفارة بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والله أعلم.(18/54)
السؤال:-
إذا قابلني شخص ولا أعلم أهو كافر أم مسلم فهل أسلم عليه أو أرد عليه السلام لو سلم أم لا؟
الجواب:-
ورد في الحديث: الأمر بالسلام "على من عرفت ومن لم تعرف" ولكن ذلك خاص بالمسلمين، أو من ظاهره الإسلام، كما ورد النهي عن السلام على اليهود والنصارى، فقال صلى الله عليه وسلم "لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه" وكذا قال: "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم".
ولكن في ذلك الزمان كانوا يتميزون عن المسلمين في اللباس وفي المظاهر ويمنعون من التشبه بالمسلمين، وأما في هذه الأزمنة وللأسف فإن كثيراً من المسلمين تشبهوا بهم، فصرنا لا نميز بين مسلم ونصراني، حيث إن الكل إلا ما شاء الله سواء في اللباس، وفي حلق الحلى، وفي كشف الرأس، أو لباس القبعة أو الكبوس، فيبقى الأمر مشتبها، فإذا سلم عليك من هو متشبه بالمشركين فقل وعليكم، ولا تبدأه بالسلام للشك في أمره، وإذا عاتبك فاعتذر إليه فإنك معذور حيث لا تدري أهو مسلم أو نصراني لزهده في لباس المسلمين، وتفضيله للباس النصارى ونحوهم، وأخبره "أن من تشبه بقوم فهو منهم" وانصحه حتى يتميز عن الكفار، ويتحلى بما يتحلى به المسلمون كآبائه وأجداده، وعلماء المسلمين، فإن أصر على ما هو عليه فقد وقع في قلبه تعظيم للنصارى، فقلدهم، واحتقر المسلمين فخالفهم، مع أنه لا يكتسب مصلحة من ذلك سوى التقليد الأعمى، الذي يدل على أنه معجب بأولئك الكفار، معتقد أن ما نالوه من العلم الدنيوي، ومن الابتكار ونحوه بسبب دينهم الباطل، وقد أبعد النجعة، فالمسلمون أكمل عقولا، وأقدر على العمل والاختراع، فلا يغتر بالمشركين.(18/55)
السؤال:-
هناك أناس يجلسون لقراءة القرآن في السر، وكل فرد يقرأ جزءاً من القرآن، بدعوى ختم القرآن كاملاً في هذه الجلسة، فهل هذا العمل جائز أم يعتبر من قبيل البدعة؟
الجواب:-
أرى أن العمل المذكور لا يجوز. ولا اذكر أنه نقل مثله عن السلف، والإنسان إنما يثاب على ما قرأه بنفسه، أو أنصت له للاستفادة، فأما قراءة غيره وهو لا يستمعها فأجرها لصاحبها، ولا يعتبر هؤلاء قد ختموا القرآن، وإنما قرأ كل واحد جزأ فله أجره، فعليهم أن لا يفعلوا مثل هذا، بل إما أن يقرأ أحدهم والبقية يستمعون، وإما أن يقرأ كل منهم بنفسه من غير ارتباط بقراءة غيره، والله أعلم.(18/56)
السؤال:-
هل تشرع الموعظة والتذكير عند الدفن في المقبرة؟
الجواب:-
نعم يشرع ذلك، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جئ بالميت ولما يلحد له، جلس وجلسوا حوله، فأخذ يقص عليهم عذاب القبر ونعيمه في حديث طويل مشهور ولأن الموضوع يناسب فيه ذكر الموت وما بعده، والحاضرون يشاهدون القبور، ومعهم هذا المتوفى، فهم بحاجة إلى ما يرقق القلوب، ويذكر بالآخرة، ويزهد في الدنيا، فالتذكير يؤثر فيهم غالباً، وقد ذكروا عن بعض السلف أنه حضر جنازة تدفن، فأبصر بعض الحاضرين يهرب من الشمس والغبار فأنشد قوله:
من كان حين تصيب الشمس جبهته
أو الغبار يخاف الشين والشعثا
ويألف الظل كي تبقى بشاشته
فسوف يسكن يوما راغما جدثا
قفراء موحشة غبراء مظلمةً
يطيل تحت الثرى في غمها البثا
تجهزى بجهاز تبلغين به
يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا(18/57)
السؤال:-
من هم شهداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم غير المقتولين في المعركة؟
الجواب:-
ورد ذكر عدد من الشهداء في كثير من الأحاديث، كقوله "الشهداء خمسة المطعون، والمبطون والغريق، وصاحب الهدم، والمقتول في سبيل الله" فالمطعون هو المصاب بالطاعون، والمبطون هو المصاب بمرض الاستسقاء ويسمى الكوليرا، وورد أيضا "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه أو أهله فهو شهيد" وغير ذلك من الأحاديث، والله أعلم.(18/58)
السؤال:-
هل يجوز لأحد من الناس في هذا الزمان أن يقسم على الله أن يحقق له كذا وكذا مما يريد أم لا؟
الجواب:-
لا يجوز الإقسام على الله تعالى بقوله: أقسمت عليك يارب أن تنزل المطر، أو تهزم اليهود أو تغني فلاناً، أو تعطيه كذا، أو تحقق لي ما أطلبه في هذا المكان، ونحو ذلك، فإن معناها أن العبد يلزم ربه ويفرض عليه، والله تعالى هو الذي يتصرف في العباد، وليس العبد أهلا أن يأمر ربه بأمر على وجه الإلزام، بل إن ذلك منقص للتوحيد، أو مما ينافى كماله أو أصله على حسب النية، فأما ما روى عن بعض السلف من الإقسام على الله فلعل ذلك من باب الدعاء، وأما قوله صلى الله عليه وسلم "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره" رواه البخاري فهذا على وجه الفرض، يعني أن الله تعالى يجيب دعوته، مع العلم أنه لا يجرؤ أن يقسم على ربه، والله أعلم.(18/59)
السؤال:-
أفيد فضيلتكم علماً بأن مكاتب المنتدى الإسلامي تقع في دول تتعامل بالتاريخ الميلادي، ونحن نتعامل بالتاريخ الهجري، فسبب لنا ذلك إحراجاً في التعامل مع الدوائر الحكومية التي لا تتعامل بالتاريخ الهجري، ومشكلة في تحديد الميزانية، ودفع الرواتب، ورفع التقارير المالية للجهات المختصة في تلك الدول.
فهل يجوز لنا الاعتماد على التأريخ الميلادي في المعاملات والميزانية، من باب الضرورة، مع قناعتنا الكبيرة بأهمية التأريخ الهجري، وكونه شعاراً للمسلمين، وعلامة من علامات التمايز عن الكافرين.
الجواب:-
لا بأس بالجمع بين التاريخين، مع تقديم التاريخ الهجري، ويكتب بعده الموافق لكذا وكذا ميلادي، وذلك أن التاريخ الهجري يعتمد على الأشهر الهلالية، وهي مشاهدة ظاهرة للعيان، لا تخفى على ذي عينين، وأما الميلادي فليس للأشهر علامة بارزة يعلم بها إلا الحساب، ولذلك جاء الشرع الإسلامي باعتبار الأشهر العربية في الصوم والحج والاعتكاف ونحوها، فالبداءة بالتاريخ الهجري فيه إظهار لشعائر الإسلام، وخواصه بين من يجهله والله أعلم.(18/60)
السؤال:-
ما حكم قول المسلم لأخيه أسألك الدعاء؟
الجواب:-
لا بأس بذلك، سيما إذا كان أخوه من الصالحين، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يطلبوا من أويس القرني أن يستغفر لهم مع أنه دونهم في الفضل، وورد في حديث "ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وملك يقول آمين، ولك بمثل". ولأن الدعاء من أفضل الأعمال، ويرجى إجابته من العبد الصالح، وقد حكى الله عن نوح أنه استغفر لوالديه، ولمن دخل بيته مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات، ونهى الله عن الاستغفار للمشركين ومفهومه فضل الاستغفار للمؤمنين.(18/61)
السؤال:-
يوجد مذبح يعمل به أشخاص، منهم من يصلي ومن لا يصلي، وأغلب الموجودين هناك يسبون الدين الإسلامي، فهل يجوز الأكل من ذبائحهم؟
الجواب:-
لا يجوز إقرار الذين يسبون الدين في هذا المسلخ، ولو كانوا يصلون فإن سب الوالدين كفر مخرج من الملة، فأما من لا يصلي فلا يتركون أيضاً إذا كانوا جاحدين لها، أو مصرين على تركها، أو لا يصلون ولو في المنازل، ولا يجوز الأكل من ذبائح هؤلاء، ولو سموا أنفسهم مسلمين، ولو ذكروا عليها اسم الله، وعليكم أن لا تسكتوا عنهم إن كانت البلاد إسلامية تطبق فيها أحكام الشرع، فإن لم تقدروا على طردهم وإبعادهم عن هذا العمل فحذروا المسلمين من أكل ذبائحهم، والله أعلم.(18/62)
السؤال:-
هناك خمسة في منزل أحدهم جاحد للصلاة ذبحوا ذبيحة لا أعلم أيهم ذبحها، ودعوني لللأكل معهم، فهل أجيبهم أم لا، وهل الأصل الحل أو الحرمة؟
الجواب:-
عليك البحث عن حل هذه الذبيحة، والتأكيد من الذي تولى ذبحها، وإذا ذكروا لك أن الذي تولى ذبحها أحد المصلين فأجبهم، وكل، وإن لم يخبروك أو عرفت أن جاحد الصلاة هو الذي ذبحها فلا تجب ولا تأكل، وقبل ذلك عليك أن تنصح هذا الجاحد للصلاة، وتحذر إخوته من صحبة من هذا حاله، وتخبرهم بأنه كافر، حيث إنه تارك للصلاة وجاحد لوجوبها، مع أنه معلوم من الدين بالضرورة.(18/63)
السؤال:-
ما حكم طفل الأنابيب؟
الجواب:-
قد أفتى العلماء في هذه الرئاسة بمنعه، لما فيه من كشف العورة، ولمس الفرج، والعبث بالرحم، ولو كان مني الرجل الذي هو زوج المرأة، فأرى أن علىالإنسان الرضا بحكم الله تعالى فهو (يجعل من يشاء عقيما) (الشورى:50) .(18/64)
السؤال:-
هل يعذر الإنسان بجهله في أمور الشركيات المخرجة عن الملة؟
الجواب:-
لا عذر لأحد في ذلك، فلله الحجة البالغة، فالجاهل لا يجوز له البقاء على جهله، بل عليه أن يسأل عن حكم كل فعل يقدم عليه، فإن الله تعالى وهبه عقلا يميز به الأشياء، فعلى العلماء أن يعلموا الجهلة، ويزيلوا الجهل عنهم، وعلى الجهال أن يبحثوا ويتعلموا، ويزيلوا الجهل الذي هو نقص وعيب في الدنيا والدين ويسألوا عن الأحكام، وعن الحلال والحرام، لقوله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) (النحل:43) ، فإن كانوا بعيدين لا يقدرون على البحث فلهم حكم أهل الفترة.(18/65)
السؤال:-
بعض الناس بل أكثرهم إذا سمع بمصيبة أو خبر لا يسره قال جملة (لاحو لله يارب) أو قال: (لا حولله) أو أن يحلف فيقول: (وحياة الله) أو ما شابه ذلك، فهل من قال (لا حولله) كأنه يقول لا حول لله وهذا كفر والعياذ بالله؟ وهل من حلف بحياة الله يكون قد أشرك وهل يجوز له قول ذلك؟
الجواب:-
قول وحياة الله لا بأس به فهو الإخبار عن أن الله تعالى هو الحي الدائم الذي لا يموت، وقد أخبر عن نفسه بقوله (الحي القيوم) (البقرة:255) (الحي الذي لا يموت) (الفرقان:58) فهو حلف بصفة من صفات الله اللازمة، فلا محذور فيه، وأما قول: لا حول لله. فلا يجوز، فإنه نفي بحرف "لا" التي لنفي الجنس، والحول هو التحول والتحويل والنقل، والله هو الذي يملك ذلك، كما قال تعالى (قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله) (الكهف:39) وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من "قول لا حول ولا قوة إلا بالله" وأخبر بأنها من كنز تحت العرش، فعلى الإنسان أن يعود نفسه على النطق بالكلام الحسن، والتحفظ عن الكلام الذي لا يجوز، والله أعلم.(18/66)
السؤال:-
نسأل فضيلتكم عن ظاهرة أخذت في الإزدياد داخل المستشفيات، وهي دخيلة على المجتمع المسلم، حيث انتقلت إلينا من المجتمعات الغربية الكافرة، ألا وهي -إهداء الزهور للمرضى- وقد تشترى بأثمان باهظة، فما هو رأيكم في هذه العادة.؟
الجواب:-
لا شك أن هذه الزهور لا فائدة فيها، ولا أهمية لها، فلا هي تشفي المريض، ولا تخفف الألم، ولا تجلب صحة، ولا تدفع الأمراض حيث هي مجرد صور مصنوعة على شكل نبات له زهور، عملته الأيدي، أو الماكينات، وبيع بثمن رفيع، ربح فيه الصانعون، وخسر فيه المشترون، فليس فيه سوى تقليد الغرب تقليدا أعمى، بدون أدنى تفكير، فإن هذه الزهور تشترى برفيع الثمن، وتبقى عند المريض ساعة أو ساعتين، أو يوما أو يومين، ثم يرمى بها مع النفايات بدون استفادة، وكان الأولى الاحتفاظ بثمنها، وصرفه في شيء نافع من أمور الدنيا أو الدين، فعلى من رأى أحداً يشتريها أو يبيعها تنبيه من يفعل ذلك، رجاء أن يتوب ويترك هذا الشراء الذي هو خسران مبين.(18/67)
السؤال:-
مسلمان اثنان متمسكان بطاعة الله واحد منهما يعاني من ضيق في الصدر دائماً ومرض نفسي واكتئاب، والثاني صحيح سليم مما يعانيه الأول، هل يستويان في الأجر عند الله، وقبول الأعمال الصالحة، أم أن المريض النفسي أكثر وأعلى في القبول والأجر عند الله، حيث إن الشخص السليم يقوم بالطاعات المختلفة، وخصوصاً الصيام بسهولة. أما الثاني المريض فيلقى صعوبة في أداء الطاعات، والأعمال الصالحة. أفيدونا جزاكم الله خيراً وما حكمة الله في ذلك؟
الجواب:-
هذا المريض يثاب على المرض إذا صبر واحتسب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، ولا هم، ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من سيئاته" أو كما قال، ولا شك أن المرض النفسي وضيق الصدر، والاكتئاب يورث الهم والنصب والألم، وقد قال صلى الله عليه وسلم "إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط" رواه الترمذي وغيره ومعناه أن البلاء كلما كان اعظم كان الجزاء عليه والثواب أعظم عند الله، ولهذا يسلط البلاء والمرض على الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم "أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه، وإلا خفف عنه" هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فهذا المريض يثاب على مرضه، وما هو فيه من الألم والشدة، ويعظم له الجزاء على تحمله، وعلى قيامه بالطاعة والعمل الصالح، مع ما هو فيه من المرض، أما الصحيح فيثاب على كثرة أعماله من صيام وصلاة وصدقة، ودعوة إلى الله، وأمر بالمعروف ونهي المنكر، وجهاد في سبيل الله، ونحو ذلك من الأعمال التي لا يقدر عليها المريض، والله أعلم.(18/68)
السؤال:-
بعض الناس يتكلمون بألفاظ أظنها في نظري كلمات شركية والله أعلم. فمثلا يريد شخص أن يتأكد من شخص عن صحة خبر، أو إجابة طلب، فيقول له أمانتك، في ذمتك، النار على قلبك، هل هذا صحيح؟ وهكذا.
وفي حالة أخرى يريد شخص أن يحلف على شخص آخر، فيقول له: عليك وجه الله، أو تراك في وجه الله أنك تجيني في البيت، أو أنك تعمل كذا، فما يقول فضيلتكم في ذلك، جزاكم الله خيراً.
الجواب:-
ينبغي التقييد بالألفاظ الشرعية، والبعد عن الكلمات المشتبهة، فقولهم: أمانتك. إن كان يريد الحلف لم يجز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "من حلف بالأمانة فليس منا" فإن كان يريد أن هذا الكلام أمانة عندك، أو يريد التذكير بالأمانة التي حملها الإنسان فلا أرى بأسا، أما قولهم. في ذمتك فالذمة هي العهد، أي إن هذا الأمر في عهدك وجوارك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك" أما قولهم: النار على قلبك، فيظهر أنه من باب التخويف بالنار، كأن المعنى تذكيره بالنار وعذابها، وأنها تطلع على الأفئدة، حتى يخبر بالصحيح من القول. فأما قوله: عليك وجه الله، فيقصد به في الظاهر التذكير في أمر خفي لا يظهر، وكذا قولهم تراك في وجه الله. يظهر انهم أرادوا في حمايته وحفظه وجواره.(18/69)
السؤال:-
رجل يصلي ويصوم ويزكي، ويتلو القرآن، ويصلى الليل والنوافل، ويتفقه في دينه، ويعمل الخير، ويخشى الله في كل شيء، ويستغفر عند كل ذنب، لكنه لم يطعم حلاوة الإيمان، ويعبد الله اجتهادياً، فما قول فضيلتكم حفظكم الله في هذا النوع، هل هو غير مؤمن، والله غير راض عنهم وإذا مات هذا الرجل وهو على هذا الحال فهل هو إن شاء الله من أهل الجنة؟ أفيدونا رعاكم الله.
الجواب:-
عليه أن يخلص النية في أعماله، وأن يتذكر فضل ربه عليه، ونعمته في كل حال، وعليه أن يتفكر في آيات ربه ومخلوقاته، وعظائم مصنوعاته، ليأخذ منها عبرة وموعظة، وذكرى للمؤمنين، ويشغل بذلك وقته وسكوته، كما أن عليه أن يكثر من ذكر الله تعالى بالتهليل، والتسبيح والتحميد، والتكبير، والحوقلة، مع تأمل معاني تلك الكلمات، واستحضار مدلولها، وتعلم ما تفيده، وعليه أيضا، أن يستغفر ربه ويتوب إليه، ويتضرع إليه، ويدعوه سرا وجهراً، ويحضر قلبه عند دعائه، ولعل ذلك، أن يحبب إليه الأعمال الصالحة، وهو على كل حال مؤمن، نشهد له بالخير، ونرجو له ولكل عبد صالح أن يدخله الله الجنة بفضله ورحمته، فعليه أن يعلق قلبه بربه، يرجوه ويدعوه خوفا وطمعاً.(18/70)
السؤال:-
موظف يعمل في الدولة أكثر من عشرين عاماً، يخلص في العمل، وينضبط في العمل، ويحسن الخلق من أجل إرضاء المسئولين ومديره، ومن أجل أن يستلم رواتبه كاملة دون حسم، ومن أجل الترقيات، كل هذه التصرفات محصورة في هذا الحال، ليس لله من ذلك شيء، لكن هذا الموظف يعبد الله، ويخلص أعمال الخير لله تعالى، خارج عمله، ويصلي ويصوم، ويتصدق ويزكي، ويحج ويتلو القرآن، ويقرأ التفسير، ويعمل في كل أوجه الخير مخلصاً لله تعالى، موافقاً لشريعته/ فما يقول فضيلتكم جزاكم الله خيراً في حاله أثناء دوامه، هل هذا جائز أو شرك أم ماذا؟ أفيدونا وماذا يعمل، وهل عليه آثام ما مضى من سنين العمل بالوظيفة، حفظكم الله ورعاكم.
الجواب:-
معلوم أن العمل الوظيفي لا يسمى عبادة، وليس هو من القربات التي لا تصلح إلا لله تعالى، فالإنسان يعمل في وظيفته لأجل حل الراتب، ولأجل استحقاقه ما بذل له، ونحو ذلك، فالنية فيها لا تسمى قربة، لكان إذا عرف انها أمانة بينه وبين الله تعالى، وأن الله هو المطلع عليه، فراقب ربه في هذا العمل، حتى يكون ما يأخذه حلالاً بدون شبهة، فله أجر هذا الإخلاص، ولو كانت نيته أن لا يحسم عليه شيء من الراتب ونحو ذلك، وحيث إن هذا الموظف يقوم بواجباته الدينية، ويؤدي ما فرض الله عليه، ويبتعد عن المحرمات، فإنه يمدح على ذلك والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم.(18/71)
السؤال:-
يقال إن تذكر الميت من قبل الحي، مثل ولد يتذكر والده الميت في كل حين، وفي كل مكان وزمان، والحزن عليه، والبكاء عليه، والتأثر به، يقال: إن الميت يتأثر من ذلك ويضره، ويسيء له، فينبغي عدم تذكر الميت بحزن وبكاء وتأثر. بل يكتقى بالدعاء والاستغفرا له، والترحم عليه فقط.
فما صحة ذلك من عدمه، جزاكم الله خيراً، وما ينبغي أن يفعل بحق الميت؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب:-
ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال "إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه" رواه البخاري وفسر ذلك بما إذا أوصى أهله بذلك، كفعل الجاهليين وقيل هذا إذا كان من عادتهم النياحة والندب فلم يحذرهم، وقيل: إن العذاب هو التألم والحزن على فعلهم الذي لا يغنى عنهم شيئاً، فلا يدخل في النهي، وذلك لأنه مما يغلب على الإنسان، ولا يستطيع دفع حديث النفس، وما يخطر بالبال من تذكر الميت، والحزن عليه، والتألم لفقده، فإذا تذكره واسترجع ودعا ربه أن يعينه على الصبر والسلوان، ويخلف له خيراً من مصيبته أثابه الله وآجره على مصيبته.(18/72)
السؤال:-
حديث "لا يعذب بالنار إلا رب النار" ما صحة هذا الحديث، وهل يصح استخدام لمبة صعق الناموس، وهل تدخل في الحديث؟
الجواب:-
الحديث رواه البخاري في كتاب الجهاد وكذا رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد وغيرهم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية، وقال لهم "إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار" ثم قال بعد ذلك "إني أمرتكما بإحراق فلان وفلان، والنار لا يعذب بها إلا رب النار، فإن وجدتموهما فاقتلوهما". ومع ذلك فقد روي عن بعض الصحابة أنهم أحرقوا من يعمل عمل قوم لوط، وعن علي رضي الله عنه أنه أحرق الغلاة الذي اتخذوه إلهاً من دون الله، فأما آلة صعق الناموسة فلا بأس باستعمالها، وذلك لأنه لا يوجد حيلة لابادته سوى هذه الآلة، وأيضا فليس أهلها هم الذي يقذفون الناموس فيها بل هو الذي يزج بنفسه فيها، كالفراش الذي يلقي نفسه في النار التي توقد في الصحراء.(18/73)
السؤال:-
رجل يحافظ على الأذكار، ومع ذلك يصيبه مكروه، فهل يمكن أن يبطل عمل الأذكار؟
الجواب:-
لعل المراد أن هذا الرجل يقع في بعض المكروهات، أو يعمل المعاصي، ويخشى أن يحبط عمله الذي من جملته الأذكار اليومية، وعلى هذا ننصحه بالاستمرار على الأذكار والأوراد، والإقلاع عن المكروهات، والحسنات يذهبن السيئات، ومتى تاب فإن الله يمحو عنه السيئات، ويضاعف له الحسنات، ولا يقنط من رحمة الله، ولا يدع العمل الصالح، وإذا كان القصد أن هذا الرجل محافظ على الأوراد، ومع ذلك تصيبه بعض العقوبات، والمصائب البدنية والمالية، ويخشى أن أذكاره باطلة، حيث لم تؤثر في حفظه وحمايته، نقول له لا تخف، فإن المصائب والابتلاء تصيب الأنبياء والصالحين، ولا ينقص ذلك من حسناتهم، ولا يدل على أن أذكارهم لم تقبل، بل أن ذلك لرفع درجاتهم، ومضاعفة جزائهم.(18/74)
السؤال:-
حبذا لو تكرمتم بالحديث عن شيخكم عبد الرازق عفيفي رحمه الله، أخلاقه علمه، طلبه للعلم ...
الجواب:-
الشيخ عبد الرازق عفيفي عطية، مصري الجنسية أصلاً، ومن علماء الأزهر قديماً، أدرك الشيخ محمد عبده، والشيخ محمد رشيد رضا ونحوهما، وكانت دراسته في العلوم الشرعية كالحديث، واللغة والتفسير، والأحكام، حتى تفوق على زملائه وبعض مشايخه، وكان من زملائه الشيخ عبد الله بن يابس الذي أصله من بلاد القويعية، وقد كان بينهما من المحبة والصحبة وقوة الاخوة مالا يوجد مثله إلا نادراً، وكان زواجهما متقارباً في مصر من زوجتين صالحتين كالأختين، وقد استضاف الشيخ عبد الله عند مجيئه من مصر لأول مرة، واستزاره الشيخ عبد الله إلى بلاده، ونال هناك حفاوة وإكراماً من قبيلة الشيخ عبد الله، ولم يزالوا يودون الشيخ عبد الرزاق، ويتصلون به حتى توفى رحمه الله. وأما زملاؤه المصريون فكثير.
قدم إلى المملكة قبل عام 1370هـ ودرس في الطائف في دار التوحيد، وقدم بعد ذلك إلى الرياض واستقر بها، وحصل على الجنسية السعودية حين بدأوا في تسجيل المواطنين، وأصبح هو وأولاده من جملة المواطنين، ولا أذكر أنه رجع إلى مصر بعد مجيئه منها.
أما علمه فهو بحر لا ساحل له في أغلب العلوم التي يتناولها بالبحث والشرح، فلقد عرفته لأول مرة عام 1374هـ وكان يزور بعض المشايخ كالشيخ عبد العزيز بن محمد الشثري، ونقرأ عليه في المجلس حديثاً من أول صحيح البخاري، فيشرحه شرحاً موسعاً، بحيث يستغرق شرح الحديث الواحد أكثر الجلسة، وعرفته في أحد الأعوام يفسر سورة سبأ في مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، فكان يبقى في تفسير الآيتين نحو ساعة أو أكثر، ويستنبط من الآيات فوائد واحكاماً، وأقوالاً وترجيحات يظهر منها عظمة القرآن، وما فيه من الاحتمالات والفوائد، مما يدل على توسع الشيخ وسعة اطلاعه، وكثرة معلوماته.(18/75)
أما أخلاقه فقد عرف منه لين الجانب، وطلاقة الوجه، وحسن الملاطفة، فهو أمام الزوار والتلاميذ والزملاء دائماً يظهر الفرح والسرور، والانبساط في الكلام، والإجابة على الأسئلة بدون غضب أو ملل أو تبرم، أو رد شديد للسائل، فجليسه يلقى منه كل المؤانسة والتبسم، بحيث لا يمل جليسه، ولا يزال يتلقى عنه أنواعاً من الفوائد، ولطائف المعارف، وغرائب المسائل، كما أنه يكرم من زاره، ويقدم ما حضر بدون تكلف، ويجود بما يقدر عليه دون أن يمن بما أعطاه، أو يرد من سأله، وهكذا دأبه مع العلماء وطلبة العلم، والاصحاب والزملاء الأقدمين، فهو جواد كريم بما اعتاده، ومجيب لمن دعاه بدون تكلف أو تشدد.
أما تدريسه فقد أفنى حياته في وظيفة التدريس في مصر، ثم في المملكة في دار التوحيد بالطائف، ثم في معهد الرياض العلمي، ثم في كلية الشريعة وكلية اللغة بالرياض، ثم في معهد القضاء العالي مديراً ومدرساً، حتى أحيل للتقاعد، ثم عمل متعاقداً في رئاسة إدارت البحوث العلمية والإفتاء بقية حياته، حتى وافاه الأجل وهو على رأس العمل في هذه الرئاسة، وقد تتلمذ عليه أكابر العلماء في هذه المملكة، واعترفوا بفضل علمه، وافتخروا بالانتماء إلى تعلميه في أغلب المراحل، كما انتفع الكثير بالفوائد التي تلقوها عنه في دروسه في المسجد وغيره.(18/76)
أما التأليف فلم يكن يرغب فيه، ولا يحب الكتابة في أي فن من الفنون، بل يرى أن هذه الكتب والمؤلفات الحديثة لا فائدة فيها، ويكتفى بما كتبه وجمعه العلماء السابقون، حيث أنهم تطرقوا إلى كل فن، وأوضحوا ما يحتاج إلى توضيح، فمن جاء بعدهم لا يستطيع أن يضيف إلى علومهم زيادة، ولقد ضرب مثلاً بإحضار مجموعة من التفاسير، وقارن بينها، فأظهر أن الآخر عيال على الأول، وأن المتأخرين إنما توسعوا في الكلام بما لا فائدة فيه، وكان ينهى عن الانشغال بكتب المعاصرين التي كتبوها في الأصول، أو التفيسر، أو الأدب والفقه ونحو ذلك، حيث أنهم لا يزيدون على من سبقهم، ومع ذلك فقد أشرف على رسالتي في أخبار الآحاد التي قدمتها لنيل درجة الماجستير، وعلى رسالة الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وغيرهما، وكان يولي التلميذ توجيهات ودلالة على المواضيع، وأماكن البحث، ونحو ذلك مما يدل على قدرته على الكتابة لو أراد ذلك، فهو من حملة العلوم المتعددة، وأي فن يتطرق إليه يوسعه بحثاً، فرحمه الله وأكرم مثواه.(18/77)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى متنوعة
الفرائض(19/1)
السؤال:-
توفي والدنا عن زوجة، وخمس بنات، وأخ شقيق وأختين شقيقتين، وكان قد وهب لبناته الخمس قطعة أرض، ودونها في صك، ثم بنى عليها منزلاً من عدة طوابق، وأنشأ فيه مؤسسة، وبها مستودع وثلاجة، وبعد موته طالب العم والعمات بميراثهم من المنزل، فهل لهم حق في ذلك؟
الجواب:-
إن تصرفه في الأرض وبناءه عليها باسمه يعتبر تملكاً لها، فلا تختص بالبنات، بل تصبح تركة، يرث منها الإخوة نصيبهم، فإن للوالد أن يتملك من مال أولاده ما لا يضرهم ولا يحتاجونه، مع أن إعطاءهم للأرض قد يكون قصده حرمان الإخوة من الإرث فلا ينفذ العطاء، ثم لا يصح إن كان وصية بعد الموت، لأنه لا وصية لوارث، فأعطوا أعمامكم حصتهم، ويبقى لكم ما يخصكم، والله أعلم.(19/2)
السؤال:-
مات ميت عن مال جمعه من الحرام، فهل للورثة أن يأخذوا هذا المال أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب:-
يجوز أن يأخذوه وإثمه على المكتسب، ويفضل أن يتصدقوا به حتى يسلم أبوهم من الوزر، وإثم الكسب الحرام، والله أعلم.(19/3)
السؤال:-
إمرأة لها ثلاثة أولاد ذكور، وبنت واحدة، توفي أحد الأبناء الذكور في حياة والدته، وله ابن وبنتان. ثم توفيت المرأة (الجدة) فهل يرث ابناء الابن المتوفي؟
الجواب:-
لا يرث أولاد الابن المتوفي من جدتهم أم أبيهم، بل يكون ميراثها لبقية أولادها وهم ابنان وبنت، أما ابن المتوفي وبنتاه فلهم تركة أبيهم، وليس لهم من جدتهم شيء، والله أعلم.(19/4)
السؤال:-
والدي تزوج بامرأة، وأنجب منها ولداً وطلقها، وتزود بامرأة أخرى، وأنجب منها بنتين وطلقها، وتزوج أيضاً بامرأة ثالثة وأنجب منها بنتين وولداً وطلقها. والدي توفي منذ خمسة وعشرين عاماً، وترك لنا تركة، ولم يرث أحد منهم من تركة والدهم.
ومع الأيام توفيت بنت من بناته قبل أن تستلم نصيبها من ميراث والدها:
أولاً: هل ترث أم البنت من ميراث بنتها؟
ثانياً: هل يرث أخواتها من ميراث أختهم؟
الجواب:-
وبعد فهذه البنت لها نصيب في تركة والدها. وحيث إن الورثة أربع بنات وابنان، فإن نصيب البنت المتوفاه ثمن التركة، ترثه أمها السدس، وإخوانها الأشقاء، فإن لم يكن لها إخوة أشقاء، ذكور فلأختها الشقيقة النصف، والباقي لأخوتها وأخواتها من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.(19/5)
السؤال:-
توفيت والدتي، وأبقت وراءها ثلاثة أولاد وبنتين، ولد واحد وبنتان من رجل، وأنا وأخي من رجل آخر. أي أن ولدا وبنتين أخواني من أمي، وأنا وأخي وقد أبقت وراءها مبلغاً وقدره سبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال، نأمل تقسيم هذا المبلغ بين الورثة، حيث الورثة ولد وبنتان أخواني من أمي، وأنا وأخي.
الجواب:-
6875- لك ربع المال وقدره ستة الآلف وثمانمائة وخمسة وسبعون.
6875- ولأخيك الشقيق ربع المال كذلك.
6875- ولأخيك من الأم كذلك.
2/1 3437- ولأختك من الأم ثمن المال ثلاثة الآف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ونصف.
2/1 3437- ولأختك الثانية من الأم كذلك.(19/6)
السؤال:-
إنني كلفت باستفتاء في رجل يقود سيارة بدون رخصة قيادة، وكبير في السن، وكان في أحد الأيام راكباً في سيارته بصحبة زوجته، فأنطلقت بهم السيارة من رأس جبل، فأنجاه الله من هذا الحادث، وتوفيت زوجته رحمها الله بواسع رحمته، وسؤاله هل يرث من ميراثها، وهل يلزمه شيء من صيام، وما إلى ذلك، وفقكم الله لكل خير آمين؟
الجواب:-
لقد أخطأ في قيادة السيارة وهو كبير السن، وليس معه رخصة قيادة. وأخطأ أيضاً في صعوده رأس الجبل، وعلى هذا فإنه لا يرث من زوجته التي تسبب في موتها، وعليه ديتها لورثتها، وعليه كفارة، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وعليه أن لا يعود لمثل هذه المخاطرة، والله أعلم.(19/7)
السؤال:-
أنا امرأة تقدمت في عام 1400هـ بطلب أرض لوالدي من البلدية، وفي عام 1410هـ توفي والدي وترك من الورثة أنا وأختي ووالدتي وعمة لي أخت أبي من الأب.. وكل منا أخذ نصيبه من الميراث. وفي عام 1415هـ نزل من البلدية استمارة باسم المتوفي، فكيف توزع هذه الاستمارة بين الورثة. هل هذه الإستمارة تخصني أنا وأختي فقط، أم تشمل الجميع؟
الجواب:-
هذه المنحة التي نزلت من البلدية باسم الوالد تصبح ملكه، فتورث عنه كما يورث المال، فلك أنت الثلث، ولأختك الثلث، والثلث الباقي بين الوالدة والعمة، للوالدة ثلاثة أثمانه، وللعمة خمسة أثمانه، ولا تباع إلا بعد ما يعرف موضعها، وحدودها، وطولها وعرضها ثم تقدر بقيمة وتقسم القيمة والله أعلم.(19/8)
السؤال:-
هل يرث الأحفاد جدهم إذا كان والدهم قد توفى قبل الجد؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فلماذا؟
الجواب:-
الأحفاد هم أولاد البنين، دون أولاد البنات، فإذا مات أبوهم قبل أبيه لم يرثوا من الجد إن كان له ابن لصلبه أو بنون، فإن الابن أقرب من ابن الابن، فإن كان الجد ليس له بنون ولو واحداً، أو إنما له بنات، فللأحفاد ما بقي بعد ميراث البنات، وكذا يرثون جدهم إن لم يكن له بنون ولا بنات، فيقومون مقام أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.(19/9)
السؤال:-
توفى أحد الإخوان -رحمه الله تعالى- وترك زوجة وأخوين فقط، وترك بعض التركة لا بأس بها، فما حكم نفقة عدتها، هل تؤخذ من رأس التركة أم مما يخصها من الميراث، نرجو الإجابة الشافية.
الجواب:-
نفقة الزوجة من نصيبها، حيث إن التركة بعد الموت انتقلت من ملك الزوج إلى الورثة، وحيث إن المتوفى ليس له أولاد فللزوجة الربع، والباقي للأخوين الشقيقين، وإذا أنفقت المرأة من المال بعد الموت على نفسها حسب من حصتها، والله أعلم.(19/10)
السؤال:-
توفى أخي الشقيق -رحمه الله تعالى- وترك أختين شقيقتين، وثلاث أخوات لأب، وبنت أخ شقيق، ووالده متوفيان إلى رحمة الله تعالى منذ فترة طويلة، ولنا أقارب آخرون عبارة عن أبناء لأولاد عم أبينا، وعددهم ستة عشر رجلاً، فنرجو إفادتنا عن الأشخاص الذي يرثون شقيقي؟
الجواب:-
ترث الأختان الشقيقتان الثلثين من جميع التركة، والباقي لأبناء العم الذكور، ولا شيء للأخوات لأب، ولا لبنت الأخ الشقيق، والله أعلم.(19/11)
السؤال:-
أطلب من فضيلكتم الفتوى عن تركة لأخي المتوفى، علماً أنه لا يوجد له أولاد، ولم يتزوج إطلاقاً، ونفيدكم بأن لنا أخاً أكبر، وهو متوفى، وله أولاد 6ذكور و4بنات، والذي نطلبه من فضيلتكم هل إرث تركة أخي الذي لم يتزوج، ولا يوجد له، أولاد، وعلماً يوجد له بيت وسيارة، هل أولاد أخيه وشقيقته يرثون، أم شقيقته فقط؟
الجواب:-
يرثه أخوه الشقيق الموجود، وأخته الشقيقة فقط لأخيه الثلثان، ولأخته الثلث، ويسقط الباقون. وإن كان أخوه ميتاً فلأخته النصف والباقي لأبناء أخيه الذكور دون الإناث.(19/12)
السؤال:-
هل ابن الزنا يرث وإن اعترف به أبوه؟ هل أبناء ابن الزنا المعترف به أبوه يعتبرون محرماً لأخوات أبيهم، وهل يكن عماتهم، كما لو كان أبوهم أبا شرعياً؟ علما أن أخوات أبيهم شرعيون.
الجواب:-
ابن الزنا لا يلحق الزاني، ولو اعترف به أبوه، فللعاهر الحجر، فلا يرث من الزاني، ولا من أولاد الزاني، وكذا أولاد ابن الزنا، لا يعتبرون محارم لبنات الزاني، ولا لأخواته، بل تختص قرابتهم بأمهم، فالحرام لا يحرم الحلال والله أعلم.(19/13)
السؤال:-
ورثنا من والدنا عمارة، ونريد أن نبيعها، وقد حدد المبلغ بـ 100.000ريال، ونريد تقسيمها بالتساوي، وعدد الأولاد 5، وعدد البنات 3 ووالدتي.
الجواب:-
نصيب الزوجة الثمن اثنا عشر ألفاً وخمسمائة، ولكل بنت ستة الآف وسبعمائة وثلاثون ريالاً وثلاثة أرباع ريال، ولكل ابن من الخمسة ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وواحد وستون ريالاً ونصف ريال.(19/14)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى متنوعة
اللباس والزينة(20/1)
السؤال:-
ما حكم الدمية المصورة على هيئة إنسان، والمعروفة لدى الناس (بعرائس الأطفال) وقد انتشرت بكثرة عجيبة في الأسواق، وأقبل عليها الناس لشرائها، ويقال إنها في حكم الصور الممتهنة، نأمل من فضيلتكم الإجابة عن حكم بيعها وحكم اقتنائها؟
الجواب:-
هذه الألعاب محرمة لأنها صور مجسمة تامة، لها ظل ولها رأس، ووجه وعينان، وشفتان وأنف، وسائر أعضاء البدن، فالوعيد للمصورين ينال أهلها، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ويكلفون بنفخ الروح فيها. ولا تدخل الملائكة بيتا هي فيه. وليست ممتهنة، بل هي محترمة رفيعة الثمن، ولو كانت لعبة للأطفال، فإنها صورة مضاهئة لخلق الله تعالى، وليست كلعب عائشة رضي الله عنها، فإنها كانت تعملها بيدها، بدون وجه، وبدون تفاصيل جسم، وإنما هي عبارة عن أعواد ترتبطها، وتلف فوقها خرقا تتسلى بها، فإذا كانت اللعب مما يصنعها الأطفال بأيديهم فلا مانع من استعمالها يتلهى بها الطفل، وأما هذه التي تصنع في مصانع ويبذل فيها ثمن فإنها محرمة كما ذكرنا.(20/2)
السؤال:-
توجد بعض الكتب فيها صور، فما حكم إدخالها المسجد، علماً بأن الصور في الداخل، وليست على الغلاف، وهي كتب دراسية، وهل صحيح أن الملائكة لا تدخل المكان الذي فيه صورة، وما حكم إدخال البطاقات التي تحمل صوراً إلى المسجد؟
الجواب:-
الأفضل أن يتحاشى إدخالها في المسجد، حيث إن فيها هذه الصور، ولكن إذا كان مضطراً إليها لكونها دراسية، ومضطراً إلى دخول المسجد فالأولى أن يطمس على وجه الصورة بمزيل أو نحوه، وإذا لم يتمكن، أو كان له في بقائها مصلحة، فالأولى إذا دخل بها ألا يكشف على محل الصورة بل يتركها في وسط الكتاب غير مكشوفة، ويقرأ من الكتاب في أماكن أخرى ليس فيها صورة؛ وذكر أن الصور تمنع دخول الملائكة إذا كانت منصوبة أو ظاهرة أما إذا كانت ممتهنة أو خفية فالصحيح أنها لا تمنع إن شاء الله. وكذلك أيضاً البطاقات والأوراق النقدية وما أشبهها تستعمل للحاجة.(20/3)
السؤال:-
ما حكم اصطحاب الصور التي في النقود أو في البطاقات الشخصية أثناء الصلاة؟
الجواب:-
حيث أن هذه الصور في النقود والبطاقات الشخصية أصبحت من الضروريات التي لا يستغنى عن استصحابها في أغلب الأحوال، فإنه يجوز اصطحابها ولو في الصلاة (أولا) الحاجة الماسة لذلك (ثانياً) وجود الخلاف في حكمها من حيث العمل والاصطحاب والحمل (ثالثاً) كونها ناقصة حيث لا يوجد سوى الوجه ونحوه، ثم على المصطحب لها أن يحرص على إخفائها وتغييبها في جيبه ومخبئه، ولا يبرزها ليكون أخف للحكم، والله أعلم.(20/4)
السؤال:-
علمت بحديث: "لعن الرسول صلى الله عيله وسلم المرأة التي تلبس لبسة الرجل والرجل الذي يلبس لبسة المرأة" فهل ينطبق الحديث على التي تلبس البنطلون والبلوزة (القميص) والجينز وغيرها من لباس الرجال المعروفة حالياً في كثير من بلاد المسلمين. هل ينطبق عليها الحديث إذا لبسته أمام زوجها وأبنائها وإخوانها فقط. لأن لعن الرسول جاء دون تحديد لبسه أمام أحد؟
الجواب:-
لا يجوز لها لباس هذه الأكسية التي يلبسها الرجال، فذلك من اللبس المذموم، الذي فيه التشبه بالرجال، وورد فيه اللعن في الحديث، ولو كانت عند النساء، أو عند المحارم فقط، فإن هذا يسبب اعتيادها، وصيرورة ذلك محبوباً لديها، ويجرها إلى أن تلبسه عند الأجانب، وفي الحفلات، وترى ذلك فخراً وميزة وشرفاً، فتدخل في هذا الوعيد الشديد. أما إذا كانت عند الزوج وحده فلا مانع من لبس ذلك، لأن لها أن تتكشف عنده وله أن ينظر إلى جميع جسدها، والله أعلم.(20/5)
السؤال:-
رجل في نصف عمره، هو باق قوي، يريد أن يغير بياض الشيب في وجهه، وعلم مسبقا أن استعمال مادة السواد للشعر لا يجوز، كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يريد أن يستعمل مادة الحناء الحمراء، حتى لا تصبح لحيته حمراء بحجة أن هذه المادة يستعمله كبار السن من كهول؛ فماذا ينصح فضيلتكم.
الجواب:-
يسن تغيير الشيب بغير السواد، وسواء كبير السن أو المتوسط، والأفضل أن يصبغ بالحناء الأحمر، ويجوز أن يخلطه بالكتم، ليكون قريباً من السمرة، فلا يكون أسود خالصاً، ولا أحمر صرفا، بل أبلغ من الأحمر، ودون السواد، هذا هو الجائز، وتركه بلا صبغ جائز لأنه وقار، وروي أن إبراهيم أول من شاب، فقال: يارب ما هذا البياض، قال: هذا وقار. فقال: رب زدني وقاراً، والله أعلم.(20/6)
السؤال:-
لقد لاحظت في الآونة الأخيرة حدوث بعض ما ينقض الحياء في حفلات الزواج، كلباس يكشف الساعد واليد، وبعض الساق، وربما الأفخاذ، وكأن هذا الزواج هو تحلل عن كل أمور الشريعة، فما نظركم لتلك الفتيات والنساء، وآبائهن، وأزواجهن، وإخوانهن وغيرهم، فهل عليهم وزر في الصمت والمساعدة، وهل هناك حكم على من تفعل مثل ذلك الأمر؟
الجواب:-
هذا الفعل محرم، وذلك أن المرأة عورة، ولا يجوز لها أن تلبس ما يبين تفاصيل جسمها، وأرجلها، وأيديها، ولا يجوز أن يبدو منها شيء من أعضائها عند الأجانب، ولا في المجتمعات العامة، ولو كان بين النساء، فإن اعتياد المرأة من زمن الصغر على مثل هذا اللباس يتحكم فيها، ويصعب عليها التخلص منه، ولا شك أن الولي كالأب والزوج الذي يساعدها على هذا التكشف يدخل في المعاونة على الإثم والعدوان، فلا يجوز له الترخيص لموليته في حضور هذه الحفلات التي فيها اختلاط، أو تكشف، أو إظهار شيء من البدن الواجب ستره ولو أمام النساء، والله أعلم.(20/7)
السؤال:-
لقد لاحظت في الآونة الأخيرة كثرة الأدوات، والأشياء المطلية بالذهب، في أمور عدة، كالساعات، والأقلام، وأيدي أبواب، وبعض الأواني، وأشياء كثيرة جداً، فهل هذه الأشياء حقاً مطلية بالذهب الحقيقي المعروف، وما حكمها؟
الجواب:-
إذا تحقق أن هذا الطلاء من خالص الذهب فإنه يحرم استعمال هذه الأشياء، فلا يكتب بالقلم، ولا يستعمل أيدي الأبواب المذهب ولا يشرب في الأواني المذهبة، حتى ولو فنجان القهوة والشاهي أو الملعقة الخ، أما الساعة، والنظارة، والخاتم، فتصح للنساء دون الرجال، والله أعلم.(20/8)
السؤال:-
ما حكم وضع مفرق الشعر المائلة؟
الجواب:-
ثبت عن عاشئة رضي الله عنها قالت: كانت العرب تفرق، وكانت اليهود تعقص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة اليهود فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم أنه فرق بعد. والفرق هو قسم الشعر من وسط الوجه، فالفرقة المائلة مخالفة للعرف، ولفعل العرب، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهي شيء مستحدث، والظاهر أنها تقليد للغرب بما يلفت الأنظار، فيدخل في التشبه المحرم.(20/9)
السؤال:-
ما حكم وضع خصل من الشعر على الوجه؟
الجواب:-
متى أصلح الشعر فإنه إما أن يعقص، بأن يرد إلى الخلف كله، وإما أن يظفر جدائل وقروناً كله، وهو التسريح المعروف، فأما نشره وتفريقه فهو شيء مستحدث، وكذلك وضع خصلة أو خصلات منه على الوجه تتدلي، بحيث تلفت الأنظار، فهو من الموضات الجديدة، فيدخل في النهي عن التشبه، فمن تشبه بقوم فهو منهم.(20/10)
السؤال:-
ما حكم لبس الفيونكة التي على شكل تسريحة في الشعر؟
الجواب:-
أرى أن هذه الفيونكة صنعة مستغربة، وتقليد غربي، فتسريح الشعر هو مشطه وإصلاحه بالمشط، وإزالة ما فيه من التجعد والتعقد، ثم فتله وظفره بعد ذلك، وليس منه هذه الفعلة المستغربة.(20/11)
السؤال:-
ما حكم رفع جزء من الشعر على الرأس، ثم إسداله مع باقي الشعر؟
الجواب:-
ذكرنا أنه يفضل فرق الشعر من وسط الوجه، وفتله على الجانبين، وهو فعل أمهات المؤمنين ومن بعدهن، فرفع جزء من الشعر إلى أعلى الرأس مستنكر، سواء كان من المقدمة أو أحد الجانبين، بل عليه أن يظفر من جهته، أما السدل الذي هو إرخاء الشعر وتدليته، فيجوز دون أن يرفع إلى جهة أخرى، إذا لم يحصل الفتل.(20/12)
السؤال:-
ما حكم لبس ربطة الشعر التي توضع على جبهة الفتيات؟
الجواب:-
لا أرى بأساً بهذه الآلة التي تربط شعر الفتاة الصغيرة، مخافة تشعثه وانتشاره، سواء كانت فوق الوجه، أو من جهة الخلف، وإن استغني عنها بالفتل والظفر فهو أولى.(20/13)
السؤال:-
ما حكم نتف شعر الوجه بدون الحواجب؟
الجواب:-
لا بأس بنتف شعر الوجه للمرأة، أو إزالته من الذقن، أو العنفقة، أو الخدين، أو الجبين، أما الحاجبان، فلا يجوز النتف ولا الإزالة لشعرهما، للنهي عن النمص، وهو نتف شعر الحاجبين أو تخفيفه.(20/14)
السؤال:-
ما هو أرفع حد لوضع التسريحة أو الكعكعة على الرأس؟
الجواب:-
ورد تحريم وصل الشعر، ولعن الواصلة والمستوصلة وهو وصل الشعر بغيره، فأما التسريحة والكعكعة فإن كانت لإطالة الشعر فهي داخلة في النهي، وإلا فهي بدعة منكرة، وفيها صرف المال الكثير لمن يعملها، مع أنه لا جمال فيها والله أعلم.(20/15)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى متنوعة
المعاقين وفاقدي الحواس(21/1)
السؤال:-
ما الحكم إذا خص رب أسرة طلفة المعاق بالحنان والرعاية أكثر من أفراد الأسرة الآخرين؟
الجواب:-
يجب على الوالد التسوية بين أولاده في العطية، والتمليك المالي، ويستحب له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض، أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم، بمعنى أن الجميع محبوبون، ولكن هؤلاء تزداد الشفقة عليهم والرقة نحوهم، فأما إذا استووا في الصحة والحضور والسن فالأصل التسوية، بينهم حتى كان بعض السلف يسوى بينهم في التقبيل إذا قبل واحداً منهم قبل الآخرين، من باب الشفقة والرحمة لهم جميعاً.
السؤلا:-
ما واجب الدولة تجاه المعاق الذي لا يستطيع العمل؟
الجواب:-
على من عرف حاله من المسئولين أو من افراد الأمة أن يساعده ويعطيه ما يحتاجه، ويقوم بخدمته إذا علم أنه لا يقوم بها غيره، ولا شك أن الإعاقة تختلف، فالعادة أن الحكومة تهتم بالمعاقين، وتجري لهم مرتباً، أو تجعل لهم من يحضنهم ويربيهم، لكن إذا علم أن هناك من هو مهمل لم يكن له من يقوم بشأنه، فإنه يتعين ذلك على من عرف حاله من المسلمين.(21/2)
السؤال:-
ما حكم إجراء عملية لتعقيم الأشخاص المصابين بأمراض وراثية خطرة، ثبت انتقالها من السلف إلى الخلف، مع العلم بأن إجراء مثل هذه العملية لا تعطلهم عن القيام بأعمالهم اليومية كما أنها أيضاً لا تؤثر على أجسامهم أو عقولهم؟
الجواب:-
ينظر في تلك الأمراض الوراثية، فإن كانت خطرة بحيث تعوقهم عن العمل للدنيا، أو العمل للآخرة، أو كانت مؤثرة على الأبدان بمرض شديد، يؤثر على البدن ضعفاً في الجسم، وألماً في الأعصاب أو العظام، أو تعطيل شيء من الحواس، كحاسة الشم أو الذوق، أو البصر، ويصعب مع ذلك علاجها، أو لا تزول بالعلاج، وكان من خطرها أيضاً انتقالها إلى الجليس والمخالط، وثبت أيضاً انتقالها إلى الفروع كالذرية انتقالاً محققاً، ففي هذه الأحوال يجوز أن يعمل لأولئك الأشخاص عملية التعقيم الذي هو قطع النسل، حتى لا يتأثر المجتمع بذرية يحملون تلك الأمراض الخطرة التي تعوقهم عن العمل، أو تؤثر في أبدانهم، أو عقولهم، فيكونون عالة وكلاً على المجتمع، مع الإيمان بأن قدر الله غالب، وأن التعقيم قد ينجح وقد لا ينجح، فكم من عقيم قد ولد، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في العزل، وقال: " ما عليكم أن لا تفعلوا فإنه ما من نفس منفوسة إلا الله خالقها " وأن الله تعالى قد علم عدد من سوف يولد، ومن سوف يخلق إلى يوم الدين، ثم لابد أن تكون تلك العملية لا تعوقهم عن أعمالهم اليومية، ولا تؤثر على أجسامهم، ولا على عقولهم.(21/3)
السؤال:-
ما رأيكم فيمن يقول: إن من أسباب الإصابة بالإعاقة الزواج المبكر، والولادة المتأخرة للمرأة؟
الجواب:-
هذا غير صحيح، فإن في كثير من الدول والفرق يحصل الزواج المبكر، ففي فرقة الرافضة لا يتجاوز الشاب عندهم السابعة عشرة حتى يتزوج، وفي دولة اليمن يزوجون بعد البلوغ، وغالباً قبل العشرين، ولا يوجد هناك في الأولاد معوق إلا نادراً، كما يوجد في أولاد غيرهم، وأما المرأة فقد كانت في الزمن الأول تلد وهي عجوز، أي في الخمسين أو بعده، ولم يعرف في أولادها المعوق إلا نادراً، وبالجملة فهو قضاء الله وقدره، ولا ننكر أن يكون هناك أسباب معلومة أو غير معلومة يمكن العلاج لها، وقد لا تمكن معرفتها، ليعرف العباد عظم نعمة الله تعالى في تمام الخلق وإحسانه.(21/4)
السؤال:-
ما حكم استخدام بعض العبارات التي قد يقولها أحد والدي الطفل المعاق للاحتجاج على هذا القدر؟
الجواب:-
لا مانع من الكلام مع الطفل المعاق بما يخفف عنه الحزن، وكذلك لا بأس بأن يتكلم أحدهما مع الناس بمثل قوله: هذا قدر الله وخلقه، ولا راد لما قضى، وقد رضينا بتدبيره، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وقدر الله وما شاء فعل فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه يخلق ما يشاء فاوت بين خلقه لتعرف نعمته، ويشكره المعافون، ويعترفون بفضله عليهم، فأبواه قد يصيبهما الحزن عند ما يولد هذا المعوق الناقص في الخلقة، ولكن يجب الرضاء بقضاء الله تعالى وقدره، ويحرم الاعتراض على الله في خلقه، والتسخط لعطائه، ويصبر ويحتسب، ليحصل له الأجر الكبير على تحمله ما تحمله من الأذى والتعب والمشقة، وفي ذلك خير كثير.(21/5)
السؤال:-
ينهج بعض آباء الأطفال المعاقين نهجاً معيناً، وذلك بإيواء أطفالهم بمراكز المعوقين الداخلية، ما موقف الدين الإسلامي من هذا التصرف؟
الجواب:-
لا بأس بذلك، وحيث أن الحكومة أيدها الله تعالى قد أولت المعاقين عناية كبيرة، وهيأت لهم مراكز لتربيتهم وتغذيتهم وحضانتهم، والقيام بشؤونهم وحاجاتهم، فإن على الآباء أن يسجلوا أولادهم المعاقين في المراكز الحكومية، وذلك لراحتهم وإيوائهم ورعايتهم، وحتى لا يتكلفوا بنفقة الحضانة والعلاج ونحو ذلك، ومن اختار منهم أن يؤوي ولده في مراكز أخرى، أو يتولى علاجهم بنفسه فلا حرج عليه في ذلك، والدين الإسلامي لا يمنع من إيواء الطفل في مراكز داخلية أو خارجية.(21/6)
السؤال:-
ما حكم استغلال الوالدين للمعونات المقدمة من الدولة لابنهم المعاق بغير الإنفاق عليه.
الجواب:-
لا بأس بذلك، فإن الأب يملك التصرف في مال ولده، لحديث " أنت ومالك لأبيك " وعلى الوالد أن ينفق على ولده المعوق، ويستأجر من يحضنه، ويصرف عليه أجرة العلاج ونحو ذلك، ولا يجوز له أن يأخذ من ماله الخاص ما يضره أو يحتاجه، أو يعطيه ولداً آخر.(21/7)
السؤال:-
ما حكم استخدام الأعمي لـ (كلب) أو غيره كقائد له في سيره؟
الجواب:-
لا يجوز استخدام الكلب قائداً، ولو جرب نفعه، فإن الكلب بهيمة لا يعقل ما نقول له، ولو فهم بالإشارة بعض الأشياء، وقد ورد النهي عن اقتناء الكلب إلا لصيد أو حرثٍ أو ماشية وأن من اقتناه لغير ذلك نقص من عمله كل يوم قيراط وعلىهذا فلا يجوز استخدام الكلب كقائد، فربما يذهب به إلى المزابل والجيف وأماكن القذر كعادته، وأما غيره فإن كان من الدواب كشاة وحمار وبعير فلا يصح ذلك، فإن الأعمى إذا صار خلف هذه البهائم فقد يتردى في حفرة أو يعثر بحجر ونحوه؛ فعليه أن يستأجر من يقوده إن لم يكن له ولد أو قريب في النسب يتولى قيادته إلى الأماكن التي يحتاج إلى زيارتها، أو يلزمه ذلك كالمساجد والمنازل، والله أعلم.(21/8)
السؤال:-
هل يسقط الجهاد عن الأعمى، والأعرج، وفاقد أحد الأطراف (اليد) وكذلك المجنون؟
الجواب:-
قال تعالى: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج) (الفتح:17) فهذه الآية في سورة الفتح، وردت في الجهاد، والمعنى أن هؤلاء لا يستطيعون الجهاد، فالأعمى يحتاج إلى قائد، ولا يبصر العدو أمامه، ولا يقدر علىالرمي، أو الضرب بالسلاح، لكونه لا يبصر ما أمامه، أما الأعرج فإن كان عرجه شديداً، فإنه يعوقه عن السير خلف الأعداء، وعن الهرب من العدو، ويكون ذلك سببا في قتله أو أسره، أما فاقد أحد اليدين، أو إحدى العينين فمثل هذا يستطيع الهرب، واللحاق بالعدو، ومزاولة القتال بالرمي والسيف ونحوه، فلا يسقط عنه القتال عندما يكون فرض عين، أما المجنون وهو فاقد العقل وناقصه، والمعتوه فلا يجب عليه القتال، مخافة أن يصرع في حال القتال، فيستولى عليه العدو، ومثله من يعتريه إغماء أو فتور كالمدخن أو سكر يغيب فيه عقله، فإنه في تلك الحال يسلم نفسه وسلاحه للعدو، مما يكون سبباً لحصول الضعف في المسلمين.(21/9)
السؤال:-
هل يجوز أن يكون الإمام (الحاكم) أعمى؟ وما حكم ولاية الأعمى؟
الجواب:-
معلوم أن وظيفة الإمامة العظمى التي هي نصب إمام أو خليفة أو ملك يتولى أمور البلاد الإسلامية يدبر شؤون المسلمين في كل أماكنهم أن هذه الوظيفة من أهم الوظائف، فيختار لها الكفء، ومن تجتمع فيه الأهلية، من جميع الصفات، مثل السمع والبصر والعقل، والذكورة والحرية، والقوة والقدرة على التنفيذ ونحو ذلك، حتى يتمكن من التصرف وتنفيذ الأوامر ونحوها. فأما الولايات التي دون وظيفة الحاكم العام كالقضاء، والخطابة، وإمامة الصلاة ونحوها، فلا مانع من تولية فاقد البصر ونحوه مما لا يخل بالتصرف والفهم، وإدراك الحقائق، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يولي ابن أم مكتوم على المدينة في غزواته أو الكثير منها، فيقوم بالإمامة والخطابة والأذان ونحوها.(21/10)
السؤال:-
من شروط تولي القضاء أن يكون القاضي سميعاً بصيراً، هل البصر لازمٌ؟
الجواب:-
ليس لازماً أن يكون القاضي بصيراً، فقد تولى القضاء كثير من المكفوفين، ولم ينقص ذلك في معرفتهم، وقد عرف بالعادة أن الأعمى يكون معه من الذكاء والفطنة والحفظ، ومعرفة الأصوات، والتمييز بين الناس ما ليس مع المبصر، فيقابل ذلك معرفة المبصرين للوجوه والأشخاص، وأما اشتراط الفقهاء في القاضي أن يكون بصيراً فأرادوا بذلك كمال الصفات وتوفرها عند الوجود، وإلا فلا خلاف أن الكثير من فاقدي البصر قد تولوا القضاء، وعرفوا ما يدلي به الخصمان بدون اشتباه، واعتبر قضاؤهم نافذا، والله أعلم.(21/11)
السؤال:-
ما كيفية اجتهاد الأعمى في تحري القبلة؟ وإذا لم يعرف الأعمى القبلة ولم يجد مخبراً عنها فماذا يعمل؟
الجواب:-
عليه أن يعرف ذلك باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أي يسأل من حضر، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالإجتهاد الغاالب علىظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه، والله أعلم.(21/12)
السؤال:-
هل الأصم مأمور بجميع التكاليف، ومسؤول عنها مثل العادي؟
الجواب:-
نعم بلا شك، لأنه مكلف بعقله وفهمه وحواسه، والغالب أن فاقد السمع فقط يمكنه السؤال، ويفهم بالإشارة، ويشاهد الناس يعملون الأعمال كالعبادات والمعاملات، وترك المحرمات، فهو مطالب بمثل ما يعملون، حيث يعلم أن تلك الأعمال لا يستثنى منها أحد من القادرين، أما إن كان قد فقد السمع في الصغر قبل أن ينطلق لسانه بالكلام، فهذا هو الأبكم، وهو أيضاً مكلف، فإن الله تعالى قد منّ عليه بالعقل الذي هو وسيلة إدراك المعاني، وبالبصر الذي به يميز ويعرف ما ينفعه وما يضره، فهو يفهم بالإشارة، وفي إمكانه أن يسأل، ويبحث عن الإحكام، ويعرف ما هو مطالب به، ويشاهد الناس فيطبق ما يفعلونه في العبادات، كالطهارة، وشروط الصلاة، وأداء العبادات، كالصلاة والصوم، والحج ونحوها، ويمتنع من المحرمات التي يشاهد الناس يبتعدون عنها، أو يعاقب من فعلها. فهو مكلف كغيره، وإن كان قد يعذر في بعض التفاصيل لأسباب ظاهرة كالقراءة والأذكار والأدعية ونحوها.(21/13)
السؤال:-
هل يجب على الشخص الأبكم أن يحرك شفتيه عند قراءة الفاتحة في الصلاة؟
الجواب:-
عليه أن يتعلم من القراءة ما تصح به صلاته، فإذا كان لا يقدر فإن عليه أن يحاول الذكر والقراءة والدعاء بقلبه، وعليه تحريك شفتيه بقدر ما يستطيع، وإن لم يفهم اكتفى بالنية، وحضور القلب الذي يظهر منه خشوعه وإخباته، وسكون جوارحه في الصلاة كغيره.(21/14)
السؤال:-
ما حكم إستخدام الصور لتعليم الطلاب الصم أمورهم الدينية، مثل تعليمهم الصلاة؟
الجواب:-
يجوز ذلك للحاجة الماسة، فإن الصم البكم لا يسمعون ولا ينطقون، فيلاقي المعلم صعوبة في إفهامهم وإيصال المعلومات إلى أذهانهم، ففي الصور المرسومة تقريب للمعنى، ووسيلة إلى تصور المراد، وإدراك المتصور منه كرسم القيام في الصلاة، وقبض اليدين على الصدر، وكتابة اسم (قيام) ورسم الركوع وكتابة كلمة (ركوع) وهكذا بقية الأعمال إذا توقف الفهم على الرسم، واستخدام الصور المرسومة، سواء على السبورة أو على ورقة ونحو ذلك.(21/15)
السؤال:-
الشخص المتخلف عقلياً البالغ هل يجب على النساء أن يتحجبن عنه؟
الجواب:-
إذا كان التخلف شديداً، بحيث لا يعقل ولا يفهم، ولا يدرك المعاني وليس له الشهوة التي تبعثه إلى النظر واللمس ونحو ذلك، ولا همة له نحو النساء، بل هو كالطفل او أقل حالة، فلا حاجة إلى التحجب عنه، ويدخل في قوله تعالى (أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال) (النور:31) أما إذا كان يعقل بعض هذه الأشياء، وله ميل إلى النساء، ويظهر من كلامه أنه يحس بشهوة، فلا يمكن من دخوله على النساء، ويلزمهن التحجب عنه، لقصة ذلك المخنث الذي قال لأخي أم سلمة: إذا فتحتم الطائف فإني سأدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم " أرى هذا يعرف ما ها هنا لا يدخل عليكن " رواه البخاري وغيره والله أعلم.(21/16)
السؤال:-
ما حكم إجراء الفحض الطبي للزوجين قبل الزواج؟
الجواب:-
لا بأس بذلك إذا خيف من مرض داخلي، مما يؤثر على الصحة، ويمنع من راحة الزوجين، واستقرار الحياة والطمأنينة فيها، فربما كان في أحدهما مس أو صرع، أو مرض مزمن ولو سهل، كربو أو سكر أو بلهارسيا أو روماتيزم، وهكذا مرض العقم، وعدم الإنجاب، لكن إذا كان ظاهر الزوجين السلامة، والبيئة والمجتمع الذي هما به لا توجد فيه هذه الأمراض ونحوها فالأصل أن لا مرض ولا خوف، فلا حاجة إلى فحص طبي لكل زوجين، لكن إذا قامت قرائن، وخيف من وجود مرض خفي، وطلب أحد الزوجين أو الأولياء الكشف لزمه ذلك، حتى لا يحصل بعد العقد خلاف ونزاع.(21/17)
السؤال:-
هل يجوز أن يقوم بعملية العلاج الطبيعي لامرأة معاقة جسدياً رجل أخصائي في حالة عدم وجود امرأة متخصصة؟
الجواب:-
يجوز ذلك عند الضرورة، ولا يجوز إذا وجد امرأة ولو بأكثر أجرة، أو أمكن التصبر حتى توجد امرأة، وذلك أن الضرورات لها أحكامها، فمتى كان هناك حاجة شديدة إلى العلاج للمرأة عند رجل، أو للرجل عند امرأة، جاز بقدر الحاجة فقط، ومعلوم أنه يحرم على الرجل أن يمس المرأة الأجنبية، لكن إذا كان هناك ضرورة جاز له أن يعالجها، كإنقاذها من الغرق أو الحرق أو الحادث ولو تكشفت.(21/18)
السؤال:-
ما حكم تعويض العامل (مادياً) إذا تعرض لحادثة معينة أثناء تأديته لعمله، وإصابته بإعاقة مستديمة كالشلل مثلاً؟
الجواب:-
إن كان العمل بأجرة محدودة، والعامل أجير مشترك، كبناء وحفر ونقل تراب أو لبن، أو صعود أو نزول، فحصل أن سقط العامل أو انهدم عليه الحائط، أو سقط من شجرة، فلا ضمان على المستأجر، لأن العامل هو الذي أقدم على هذا العمل، وخاطر بنفسه، فإن كان المستأجر قد خدعه، ولم يوضح له الخطر، فلابد من ضمان ما حصل بسبب إيهامه، وعدم إيضاح الخطر في ذلك العمل.(21/19)
السؤال:-
هل للأعمى حضانة الطفل الصغير؟
الجواب:-
يجوز ذلك إذا كان عنده امرأة تقوم بحضانة الطفل وتربيته، ولو كانت ضريرة أو كبيرة، فأما الرجل الأعمى فإنه لا يقدر على الحضانة بنفسه، فعليه أن يترك أطفاله عند أقاربه من النساء، والله أعلم.(21/20)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى متنوعة
النفقات
السؤال:
هل عمل المرأة في البلاد العربية من الإسلام أم لا؟ وهل يجوز للمرأة الاختلاط بالرجال في بعض أنواع العمل؟
الجواب:-
لا بأس أن تعمل المرأة في الدوائر الخاصة بالنساء، أو التي لا يحصل فيها اختلاط بالرجال، وذلك كالمدارس النسائية، وأقسام المستشفيات التي تعالج النساء، فأما أماكن الاختلاط فلا يحق لها العمل فيها كما لا يجوز لها التبرج والتكشف أمام الرجال، ولا الأكل في المطاعم المختلطة، وذلك حفاظاً على أنوثتها، وخوفاً عليها أن تفتن الرجال أو تفتتن بهم، لضعف المرأة وخطر النظر إليها والخلوة بها، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: (لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) . وقد أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهن (يدنين عليهن من جلابيبهن) (الأحزاب:59) وقال (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) (النور:31) وقال (ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) (النور:31) وكل هذا شرع حفاظاً على المرأة، وخوفاً عليها من الفتنة، والله أعلم.(22/1)
السؤال:-
فضيلة الشيخ لي جيران يؤذونني كثيراً، وأحاول دائماً الإحسان إليهم، ولكن أجد القسوة، وإنهم يرون هذا الإحسان مني ضعفاً وخوفاً وأنا أعلم حق الجار، فهل أعاملهم بمثل عملهم، أو بماذا تشيرون علي؟
الجواب:-
عليك أن تصد عنهم، ولا يضرك أذاهم، ولا تهتم بهم، فمتى سمعت منهم سباباً أو هجاء، أو عيباً أو ثلباً أو تنقصا، فلا تلفت إليهم:
ولقد أمر على اللئيم يسبني
فمررت ثمت قلت لا يعنيني
وإذ أتتك مذمتي من ناقص
فهي الشهادة لي بأني كامل
وفي الحديث في صفة الإحسان (أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك وتجزي على الإساءة عفواً وغفراناً) والله أعلم.(22/2)
السؤال:-
امرأة توفيت منذ أيام، وهي أم لنا من الرضاعة، وأنا وكيلتها في جميع أمورها، حيث إنها تسكن معي في بيتي وليس لها إلا أبناء ولدها، وهم ثلاثة، أولاد وبنت واحدة، أبوهم متوفى وهم يعيشون مع والدتهم المطلقة منذ طفولتهم، وهي تملك أرضاً وبيتاً قديماً، ومبلغاً بسيطاً من المال، وبما أنها تعيش معي فكل ما يخصها عندي مما حيرني في كيفية إعطاء ورثتها تركتها، وماذا يجب علي أن أفعله بحيث لا أرتكب خطأ في حقها وحقهم جميعاً؟
الجواب:-
عليك أن تحفظ مالهم، وتتصرف لهم بالتي هي أحسن، ولا تبع لهم عقاراً إلا بإذن المحكمة، حتى يبلغوا ويرشدوا، ثم ادفع لهم ما لهم بشهود أو بواسطة المحكمة، واحتسب تعبك وتصرفك أجراً أخرويا، وجزيت خيراً.(22/3)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى متنوعة
النكاح(23/1)
السؤال:-
ما هو الإنشاد في العقيدة الإسلامية؟ وما حكمه بالنسبة للرجال والنساء والجويريات اللواتي لم يبلغن المحيض؟
الجواب:-
النشيد هو قراءة القصائد إما بصوت واحد أو بترديد جماعتين، وقد كرهه بعض المشايخ، وقالوا: إنه من طرق الصوفية، وأن الترنم به يشبه الأغاني التي تثير الغرائز، ويحصل بها نشوة ومحبة لتلك النغمات، ولكن المختار عندي جواز ذلك إذا سلمت من المحذور، وكانت القصائد لا محذور في معانيها، كالحماسية والاشعار التي تحتوي على تشجيع المسلمين على الأعمال، وتحذيرهم من المعاصي، وبعث الهمم إلى الجهاد، والمسابقة في فعل الخيرات، فإن مصلحتها ظاهرة وهي بعيدة عن الأغاني، وسالمة من الترنم ومن دوافع الفساد.(23/2)
السؤال:-
ما حكم إجابة الدعوات التي يحصل فيها بعض المنكرات مثل المراويس والطبول، علماً بأن الداعي إلى حضورها من المقربين، وفيها تلك المنكرات؟
الجواب:-
لا يجوز إجابة مثل هذه الدعوة مع ظهور هذه المنكرات، وكذا إذا ظهر شرب الخمور أو الدخان أو الأفلام الخليعة أو الاختلاط بين الرجال والنساء، أو التبرج والسفور، لكن إذا كنت قادراً على إزالة المنكر أو تخفيفه، أو إذا حضرت احترموك وتركوا هذه المنكرات فعليك الحضور لذلك، وإلا فلا تحضر ولو كان من الأقارب إلا بشرط إزالة المنكرات.(23/3)
السؤال:-
هل ينكر على من حضر إلى تلك المنكرات ولم يحصل منه إنكار وقد تكرر حضوره إلى تلك الأماكن عدة مرات؟
الجواب:-
ينكر على من حضرها وأقرها، فإن ذلك من إقرار المنكرات، وسواء تكرر حضوره أو لم يتكرر، فلا يجوز حضور مثل هذه المنكرات إلا بشرط إزالتها أو الإنكار على أهلها أو البعد عنها.(23/4)
السؤال:-
إذا كان المدعو يحضر إلى المنكرات ولم يحصل منه إنكار علماً بأن عنده علم جيد هل لنا أن ننكر عليه، حيث إنه يقول إن هناك فرقاً بين السماع والاستماع، وهذا الكلام كما تعلمون ليس عليه دليل، فهل يترك هذا الشخص على ما هو عليه، أم لابد من مناصحته إبراء للذمة؟
الجواب:-
من حضرها ولم ينكر وادعى الجواز واحتج بأن هناك فرقاً بين الاستماع والسماع فلا حجة له، بل عليه أن ينكرها إذا كان معه علم وقدرة على إبطال شبهتهم وعليكم الإنكار عليه، وتحذيره من الإقرار على المنكرات، ولو بالبعد عنها، وعدم المداهنة لأهلها، ولو كان من ذوي القربى، والله أعلم.(23/5)
السؤال:-
رجل طلب من زوجته أن ترقص له فرفضت إلا إذا كان هناك موسيقى ترقص معها، فهل لو استجاب لطلبها يكون آثماً بذلك؟
الجواب:-
لا يجوز استعمال الموسيقى، ولا إقرارها، سواء بين الزوجين أو غيرهما، كما أن أمر هذا الرجل امرأته بالرقص أمامه لا يستحسن، ولا فائدة فيه لهما، والأصل أن المرأة تجمل لزوجها، ولا يصل إلى هذا الحد.(23/6)
السؤال:-
رجل سافر إلى بلد أجنبي لطلب المعيشة، ولا تتم حصول الإقامة والعمل في هذا البلد إلا بعد الزواج بالكافرة إما كتابية أو غيرها. ومن ثم يحصل الشخص على الإقامة والعمل، فهل يجوز له أن يتزوج للضرورة أم لا؟ علماً بأنه ترك عائلته في بلده، ومنهم من ليسوا بذوي العوائل كالشباب، وهل يجوز لهم الزواج منهم؟
الجواب:-
لا شك أن الزواج بالكافرة فيه خطر كبير على الزوج، فكثيراً ما تدخل عليه الكفر أو المعاصي، وقد يولد له أولاد يدخلون في دين أمهم، ولا يستطيع تخليصهم، لكن إذا كان مضطراً إلى الإقامة هناك طريداً أو شريداً، لا مأوى له ولا بلاد، بل كل البلاد تبعده وتطرده، إلا هذه الدولة الكافرة التي شرطت عليه هذا الشرط، فإنه يجوز، ولا نقول: إن الزواج بالكتابية المحصنة حرام، بل هو مباح كما ذكر في القرآن، وإنما نقول: إن الإقامة هناك ذريعة إلى إقرار الكفر أو تحسينه، والله أعلم.(23/7)
السؤال:-
هل الرجل من أهل الجنة يتزوج بثنتين من الحور العين، أم أنه يزوج بأكثر من ثنتين؟
الجواب:-
ورد أنه يزوج من دخل الجنة اثنتين من نساء الدنيا، ومن الحور العين نحو سبعين حورية، ولعل أهل الجنة يتفاوتون في ذلك، وليس في الجنة أعزب، وقد ذكر الله في القرآن مالهم من ذلك كقوله تعالى (وزوجناهم بحور عين) (الطور:20) وقوله (ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون) (الزخرف:70) ونحو ذلك كثير، والله أعلم.(23/8)
السؤال:-
بعض النساء ينبت لها شعر في الوجه كلحية خفيفة، وشعر في القدمين، ويؤثر في مظهرها فهل لها حلقه؟
الجواب:-
لا بأس بإزالته بالموسى أو بالنورة، أو بالمزيل، لأنه يشوه المنظر، وإنما أمر الرجل بإعفاء اللحية لأنها فارقة بين الرجل والمرأة، ولأن من طبع المرأة اللين، والرجل الخشونة في الوجه ونحوه، فلا أرى مانعاً من إزالة المرأة ذلك.(23/9)
السؤال:-
شخص يريد أن يتزوج، ولكن أخوه الذي أكبر منه لم يتزوج، وهو معرقل عليه، وذلك لظروف ومشقة المعيشة. فماذا يفعل مأجورين؟
الجواب:-
إذا قدر وتيسر له ذلك فلا يعوقه أخوه فكل منهما مسؤول عن نفسه، فقد يكون أقوى شهوة، وأشد حاجة من أخيه الأكبر، والله أعلم.(23/10)
السؤال:-
متى تستحق المرأة الصداق كاملاً؟
الجواب:-
إذا سمي لها الصداق عند العقد، أو بالاتفاق بين الزوج وولي المرأة، ثم عقد عليها ملكت الصداق بمجرد العقد، فإن طلق قبل الدخول رجع له نصفه، فإن دخل بها الخلوة الشرعية فإنها تملك الصداق كله، أما إذا عقد ولم يذكر الصداق فمتى دخل بها فلها صداق مثلها، تملكه بالدخول.(23/11)
السؤال:-
لي خالة ملتزمة بدين الله، نحسبها كذلك والله حسيبها، تقدم لخطبتها شاب من أبناء قريتنا، فوافقت على الزواج منه، ثم حصلت بعض الأمور التي منعت وقوع الزواج، وحاولنا دون فائدة، فذهب ذلك الشاب ولم يعد، فندمت خالتي عليه وتعبت كثيراً، وعمرها الآن ما يقارب العشرين سنة ثم تقدم لها شاب آخر ملتزم، نحسبه كذلك والله حسيبه، فوافقت على الزواج منه، رغم أنه متزوج قبلها بإمرأة أخرى له منها ثلاثة أولاد، ومضى على زواج خالتي بذلك الرجل تسعة أشهر، ولكنها لم ترتح معه نفسياً، وربما أحياناً تفكر في رجل آخر وهي في عصمة زوجها، أقصد بالتفكير هنا أن تطلب الطلاق من أجل الزواج برجل آخر. هل يحق لها طلب الطلاق، وهل تأثم بذلك، علماً بأنها تخاف الله في ذلك؟
الجواب:-
أرى أن تنصح خالتك عن طلب الطلاق، وأن تحثها على الصبر والتحمل فقد ورد في الحديث (أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" وحيث أن زوجها المذكور قد عدل في القسمة، وأعطاها حقها من النفقة والكسوة، والعشرة الطيبة، وحسن الخلق، ولم تشاهد منه ما يسيء بقاءها معه، وإنما رأت أنه دين صالح مستقيم، ولكن عنده زوجة أخرى ولم تر من زوجته ما يضرها، فلا مسوغ لطلب الطلاق، فهذا ما أراه مناسباً لها.(23/12)
السؤال:-
زوجتي كثيرة الجحد لما أقدمه لها، فدائماً تقول: لم نر منك خيراً. وأنا لا آلو جهداً في تحقيق الطلبات، وإن كانت طلباتهم الباقية كمالية، فماذا أصنع معها، فقد أتعبتني وأكثرت اللوم علي؟
الجواب:-
قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة النساء "أنهن يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً قط". وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهن بذلك أكثر أهل النار، فعليك نصحها وتخويفها من النار، وتذكيرها بإحسانك إليها، ومسارعتك في تلبية طلباتها الكمالية، فضلاً عن الضرورية، وتحذيرها من كفران العشير، وجحد المعروف، ومتى أصرت على الجحد وإنكار الخير فلا يهمك ذلك منها، حيث أديت الواجب وزيادة.(23/13)
السؤال:-
أنا فتاة في الثانية والعشرين من عمري، وقد توفيت أمي وأنا صغيرة، وعشت سنين مؤلمة تحت وطئة زوجة أبي التي لا ترحمني أبداً، بل تضايقني بكلمات سيئة، وأنها تستطيع الضغط على أبي في تزويجي من تشاء، فكيف أصنع معها، وهل أقبل بأي خاطب تخلصاً من ظلمها؟
الجواب:-
بعدأن بلغت هذا السن فقد تكامل عقلك، وعرفت ما فيه المصلحة، وفي الظاهر أنك أعرف من زوجة أبيك، حيث قد درست وتعلمت ما فيه الخير، من العلوم الدينية والأدبية، فلا تخضعي لتصرفات أحد، ولا للمضايقة والإضرار، بل تستطيعين التخلص من الضنك والشدة، ولا يهمك ما تسمعين من الكلام المسيء بل عليك، أن تعتذري إلى أبيك، وتشرحي له الحال، فإن لم يصدقك فأنت أخبر بنفسك، ومتى تقدم خاطب كفء فاقبلي، ولو لم تقبل زوجة أبيك، فهي لا تملك أن تتصرف في حقك، وبالإمكان أن تعرفي من يناسبك من الأزواج، وتقبليه دون الرجوع إلى رأيها أو سماع قولها في المدح والذم، والله أعلم.(23/14)
السؤال:-
أنا عندي طفلان الأول عمره ست سنوات، والثاني سنتان ونصف، ونسكن في سكن فوضوي، ليس عندنا سكن وزوجي لا يريد مني أن أنجب مرة ثالثة، وأنا أريد، وهو يمتنع ويقول: حتى يكون عندنا سكن. فهل هذا حرام في الدين أم لا؟ مع العلم أن أبنائي مرضى من السكن والرطوبة التي في البيت، لأن سقف البيت غير عادي، وأمام السكن البحر، وخاصة في الشتاء يمرضون كثيراً.
الجواب:-
لا بأس بطاعة الزوج في استعمال مانع الإنجاب، لما ذكر من ضيق الحال، مع العلم أن الأولاد ليسوا سببا في الفقر، بل كثيراً ما يحصل الرزق مع وجودهم، لقوله تعالى (نحن نرزقهم وإياكم) (الإسراء:31) . وعليكم السعي في تجديد السكن، أو استبداله، مع تقوى الله ورجائه (ومن يتق الله يجعل له مخرجا) (الطلاق:2) كما أن عليكم اتقاء المرض والبعد عن أسبابه، فالوقاية خير من العلاج، والله الموفق.(23/15)
السؤال:-
أنا امرأة متزوجة، ولي أولاد وبنات، ومشكلتي أن زوجي يسرق من الذهب الخاص بي، والذي اشتراه لي أهلي، ولقد تظاهرت بالنوم ذات مرة، ورأيته يفعل ذلك فهل أصارحه أم أسكت حفاظاً على الأسرة، وبماذا تنصحونني؟
الجواب:-
يفضل أن تحفظي ما يخصك من الحلي ونحوه، وخصوصاً إذا اشتريته أو اشتراه أهلك، فإذا اختلس زوجك منه شيئاً فأظهري له الإستياء عند فقده، وأظهري التبرم والتحسر على ما ضاع منه أو سرق، وأوصيه أن يبحث عنه، أو يعوضك بدل ما ذهب من الذهب، وأرى أن لا تصارحيه بأنه هو الذي أخذه، ولو كنت على يقين من سرقته، حفاظاً على مصلحة الاجتماع وبقاء الأسرة، وأن تعذريه إذا أخذ منه شيئاً لحاجة عارضة، فقد تنزل به فاقة شديدة يضطر معها إلى بيع شيء مما يملكه، أو يقدر عليه في منزله، ولعله أن يرده بعد أن يوسر به ولو بعد حين، والله أعلم.(23/16)
السؤال:-
أنا امرأة متزوجة، ولي أربعة أطفال ولله الحمد، ومشكلتي أنني قد ابتليت برجل يشتري المخدارت ويتعاطاها، وقد خصص غرفة في المنزل بهذه السموم، وأنا أخاف على نفسي وأولادي منه إذا سكر، وكلما نصحته أو هددته بفضحه وكشف أمره هددني بالطلاق، فكيف أصنع معه؟ وأنا أعيش الآن في رعب منه؟
الجواب:-
لا تصبري معه على هذه الحال، فإنه سوف يضرك ويضر أولادك، فعليك أن تفضحيه، وتدلي عليه لجنة المكافحة، وقبل ذلك أخبري أهله أو أهلك إن رأوا نصيحته وتخويفه أجدى، فمتى لم يرتدع، واستمر على أخلاقه وتعاطيه هذه المخدرات التي تقضي على العقل والبدن، فإن البقاء معه لا يجوز، لما فيه من الخطر على زوجته وأولاده من القتل، أو الضرب، أو على المال من الإتلاف والإفساد، ولما فيه من الإسراف وصرف الثمن الكثير فيما هو ضار على الصحة، ومذهب للعقل والمعرفة، ففي فضيحته زجر له ولأمثاله، ولو ادى ذلك إلى سجنه الطويل، أو تعذيبه، ومتى هدد بالطلاق فلا بأس، فإن إيقاع الطلاق منه أولى من البقاء معه على هذه الحال، وهكذا لو طلق فإنه المتضرر، حيث أنه سوف يبقى بدون زوجته، والعادة أنه يفتضح فلا يرغبه النساء ولا الأولياء، وسوف يجعل الله لك فرجاً ومخرجاً، فأنقذي نفسك وأولادك من هذا الخطر الكبير، والله أعلم.(23/17)
السؤال:-
أنا رجل رزقني الله مجموعة من البنات، ولقد تقدم لهن من الخطاب الكثير، ومشكلتي معهن أنه إذا جاء خاطب لأي منهن تعذرت بالدراسة، وردت الخاطب رغم أنه كفء، فيما أرى. وإني أخاف من الترديد أن يفوت الكفء فهل لي إلزامهن بالزواج إذا كان المتقدم كفئاً؟ وجهوني بارك الله فيكم؟
الجواب:-
لا يجوز الاعتذار بالدراسة، ففي الإمكان المواصلة بعد الزواج، كما هو الواقع، فالتأني له آفاته، فكثير من الطالبات بعد التخرج لم يتقدم لها من تريده من الشباب، بل عزفوا عنها لتقدم السن، فبلغت الثلاثين أو الأربعين، فمنهن من تزوجت كبيراً، ومنهن تزوجت من معه ضرة أو عدد ضرات، ومنهن من بقيت بدون زواج، فندمت حين لا ينفع الندم، فأنا أقول: عليك أن تحرص على تزويجهن متى تقدم الكفء الكريم، لحديث "إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" فإن امتنعن فعليك أن تهددهن بالفصل من الدراسة، خوفاً عليهن من البقاء إلى العنوسة، واحرص أن تفعل الأصلح للجميع، والله الموفق.(23/18)
السؤال:-
أنا رجل متزوج، ولي زوجتان ولكن إحداهما كبيرة في السن، لا حاجة لها بالرجال، فهل يلزمني القسم لها من حيث المبيت معها؟ وإذا رضيت بتركه وطلبت مني إعفاءها من المبيت معها؟ فهل يلحقني ذنب؟ أفتونا مأجورين؟
الجواب:-
لا شك أن الحق في القسم للزوجة، وأن القصد منه الأنس والمحادثة، والملاطفة والمجالسة التي يكون من آثارها إثبات المودة، والمحبة المذكورة في قوله تعالى (وجعل بينكم مودة ورحمة) ((الروم:21) . وليس القصد هو الجماع، وحده ومتى سمحت إحدى الزوجات بالمبيت، وأعفت زوجها من ذلك، فإن الحق لها وقد أسقطته، وحينئذ لا يلحق الزوج إثم إذا جعل يومها للضرة، أو لإحدى زوجاته، وقد ثبت أن سودة أم المؤمنين وهبت ليلتها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة ليلتين فإذا رضيت الزوجة أن تبقى مع أولادها في عصمة الزوج، وأعفته من حقها في المبيت، فله أن يجعله لزوجته الأخرى، والله أعلم.(23/19)
السؤال:-
نحن ثلاث أخوات مدرسات، ووالدنا يرفض تزويجنا، وكل ما جاءه خاطب أظهر فيه عيباً طمعاً في مرتباتنا، فهل له ذلك؟ وكيف نصنع؟ أفتونا مأجورين؟
الجواب:-
لقد أخطأ والدكن في رفض تزويجكن ورد الأكفاء المتقدمين للخطبة، فعليكن تخويفه من الإثم، ونصحه عن هذا الرفض، فقد ورد في الحديث (إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) وعليكن أيضاً إخبار أعمامكن وأخوالكن رجاء نصحه وزجره عن هذا الرفض الذي فيه ضرر عليكن وتفويت لمصلحتكن، وذلك أن المرأة إذا كبر سنها وهي لم تتزوج لم ترغب فيها الأزواج، وذهب عمرها، وضاعت عليها حياتها، ولا شك أن للمرأة رغبة وشهوة في النكاح وفي الولد ولابد أن تميل إلى الرجال إذا لم تحصن، ولا يؤمن عليها الضرر والمشقة، فلا يجوز حبسها عن الأكفاء، ولا يجوز التعلل بعيوب لا حقيقة لها، ولا يجوز، إمساكها لأجل مرتبها، ويمكن أن تتزوج وتفرض لوالدها بعض الراتب شهرياً، حتى يغنيه الله تعالى، ومتى استمر على رفضه بعد النصح والتخويف والوعد والوعيد ففي الأمكان التراقع إلى محكمة الأنكحة بأن يتقدم الخاطب مع الزوجة أو مع أحد أقاربها ودور المحكمة أنها تحضر الوالد وتلزمه بالعقد عليها، فإن أصر فإن للقاضي عزله عن الولاية، وتولية غيره، أو يعقد لها القاضي ولو كان الوالد ساخطاً إذا عضل موليته، لقول تعالى: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف) والله أعلم.(23/20)
السؤال:-
أنا فتاة في الخامسة والعشرين من عمري، وقد تقدم لي خاطب فرفضه والدي، لأنه جاء عن طريق أمي وأخوالي، رغم أنه شاب ملتزم، فهل له الحق في هذا؟ وهل لأخي الكبير تزويجي إذا رفض أبي الكفء؟
الجواب:-
لقد أخطأ الوالد في رفضه للزواج، فلا حق له في هذا الرفض، ولا عذر له في كون هذا الشاب جاء عن طريق أخوالك إذا لم يكن فيه عيب سوى أنه عن طريق الوالدة والأخوال، وحيث تقدم بك السن ولم تتزوجي، فلا يحق للوالد التأخير، فإن ما بعد هذا السن تقل الرغبة في الزوجة، ويؤدي حبسها إلى بقائها زمنا طويلاً بلا زوج، أو اضطرارها إلى الزواج بمن لا تريد كالكبير والمتزوج، وعلى هذا فانصحوا هذا الوالد، ويكلمه برفق من ينصحه من الأخ والأخوال، والأقارب ومتى أصر على العضل فإن محكمة الأنكحة تحضره إذا رفع إليها الخبر، وتكلفه بالعقد لها، أو تولي غيره كالأخ الكبير، أو العم وغيرهما.(23/21)
السؤال:-
زوجي ينقل كلامي لأهله ثم يأتي إلي بكلامهم، فيترتب على ذلك مشاكل كثيرة، ولقد طلبت منه كثيراً ترك ذلك لكنه لم يمتثل، فكيف أصنع؟
الجواب:-
هذا الفعل يسمى نميمة، وهي نقل الكلام على وجه التحريش والإفساد ويسمى أيضاً العضة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم (ألا أنبئكم ما العضة هي النميمة القالة بين الناس) وأما الوعيد فقد قال تعالى (هماز مشاء بنميم) (القلم:11) هذا في وصف بعض أهل النار وقال تعالى: (ويل لكل همزة لمزة) (الهمزة:1) وهو النمام وقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا يدخل الجنة نمام) . وفي الأثر (إن النمام يفسد في الساعة ما لا يفسد الساحر في السنة) . وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم (أن النمام يعذب في قبره) ولا شك أن التحريم يكون أشد إذا كان بين الرجل وزوجته وأقاربه، فعليه الخوف من الله تعالى والمراقبة له، والبعد عن الأسباب التي توقعه في العذاب العاجل والآجل، وعليه أن يجتنب الكذب والغيبة والنميمة، والبهتان والتحريش بين الناس، وأن يعدل إلى الصدق وصيانة الأعراض، والخوف من الله ومراقبته، فهو شديد العقاب، والله أعلم.(23/22)
السؤال:-
زوجتي مدرسة، وتعمل بإحدى المدارس بوزارة التربية والتعليم، بإحدى الدول العربية، وهي تلتزم والحمد لله بالزي الشرعي، إلا أنها لم تغط وجهها، نظراً لأن قانون تلك البلد يحرم دخول المدرسات إلى المدرسة إلا بعد أن تكشف وجهها، وأنا الآن في حرج من ذلك، علىالرغم أن عادة هذا البلد هو كشف الوجه، فهل تستمر في العمل وهي تكشف وجهها، وليس عليها إثم مع العلم أنها تعمل في مدرسة بنات. أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً.
الجواب:-
عليها أن تحرص على التستر في الأسواق، وفي الطرق، وفي السيارة، ونحو ذلك مما لا يلزمونها بالكشف، فإذا قربت من المدرسة فلها الكشف عند الدخول، ولها الكشف داخل المدرسة، حيث إن المجتمع كلهن نساء كاشفات كما لها الكشف في منزلها عند النساء أو عند المحارم، فلها أن تستمر في هذا العمل، حيث لا يكون الكشف إلا عند دخول المدرسات إلى المدرسة، ولا يلزمونها في بقية الأماكن، فيعفى عن ذلك المكان الخاص للضرورة، وبقدر الحاجة، والله أعلم.(23/23)
السؤال:-
أنا فتاة يتيمة أعيش عند زوجة أبي، وزوجة أبي سامحها الله تكيل لي التهم، وتعمل لي مشاكل كثيرة. تتظاهر عند أبي بالطيبة، والمشكلة أنه يصدقها، وتهددني بأنها سوف تضغط على أبي أن يزوجني لأي خاطب، فكيف أصنع؟ أرشدوني جزاكم الله خيراً؟
الجواب:-
هذا من جملة الابتلاء والامتحان الذي يسلطه الله على بعض الناس، ولعل ذلك يكون فيه أجر كبير، وثواب على الصبر والتحمل، فعليك أن تنصحيها وتخوفيها عذاب الله وعوقبته، فإن الله عزيز ذو انتقام. وعليك مع ذلك أن تحسني عشرتها وصحبتها، وتتحاشي أذاها، وتدفعين السيئة بالحسنة، وتخالقينها بحسن الخلق، رجاء أن ترجع إلى رشدها وتعرف خطأها، فأحسني إليها ولو أساءت، وصليها ولو قطعت، وانصحي لها ولو خانت، وعليك أيضاً، أن توصي بعض الأخوات بنصحها وتوبيخها، وتذكريها بعذاب الله، وتحذريها من عقوبة الكذب والظلم، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة. وهكذا فافعلي مع والدك إذا انفردت معه، عليك أن تعتذري منه، وتشرحي له الحال مفصلة، وعليك مع ذلك الحرص على بر الوالد وخدمته وطاعته، فقومي بكل ما يمكن من خدمته والإحسان إليه، وحذريه من الظلم وسوء الظن، وتصديق الكذب، وهكذا يحسن أن تتوسطي بأحد أقارب الوالد من ذكر أو أنثى، ممن يشرح له الحال، وينصحه عن تصديق الكذب، وعن سوء الظن، ولعل في ذلك ما يخفف ما أنت به من العذاب، وعليك إحسان الظن بالله تعالى، وأنه يجعل بعد عسر يسرا، فأكثري الدعاء والعبادة، وتقربي إليه بأنواع الطاعة، والاستعاذة من الهم والغم، وسوء الأخلاق، وشماتة الأعداء، وقهر الرجال، وجهد البلاء، والله يجيب من دعاه.(23/24)
السؤال:-
أردت أن أتقدم لخطبة فتاة، وعندما أقدمت على ذلك علمت من أقارب لها أن شخصاً معيناً متقدم لخطبتها، وهم الآن في مرحلةالسؤال عن هذا الشخص، ولم يرفض ولم يقبل، فهل يجوز لي أن أتقدم، أو أعرض نفسي على تلك الفتاة في هذه الفترة، ثم تختار هي الأنسب لها في دينها ودنياها، أم لا يجوز؟ أفتونا في ذلك جزاكم الله خيراً.
الجواب:-
لا يجوز لك أن تخطبها إذا كان غيرك من الأكفاء قد خطبها، ولو كان دونك في الرتبة أو الخير، فقد قال صلى الله عليه وسلم (ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يذر) فإذا علمت أنهم ردوه ولم يقبلوه، أو اعتذروا عنه، فلك أن تتقدم، وإلا فالنساء سواها كثير، وذلك لأنك بالخطبة على خطبة أخيك تحرمه شيئاً سبق إليه، ومن سبق فهو أحق، ثم تكون خطبتك إذا قدموك ومنعوه سبباً في وقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين، فيحقد عليك هو وأهله، وتقع الشحناء بين المسلمين، وقد أمر الله بالمحبة والمودة، والتراحم والتعاطف الذي يحصل به التعاون على البر والتقوى، والله أعلم.(23/25)
السؤال:-
زوجي رجل كريم، لكن كرمه زاد عن حده، فوصل إلىدرجة الإسراف، فإذا ناقشته في ذلك قال: ما أحد رائح إلا بكفنه، رغم اننا نسكن في بيت أجار، فهل له الحق في هذا التبذير، وكيف أتعامل معه، حيث لم ينفع معه النصح؟
الجواب:-
لا يجوز هذا العمل، فإنه سفه وإفساد للمال المحترم في غير شيء ضروري، فالمال لا يحصل لكل أحد، ولا يحصل إلا بعد تعب، والإنسان عليه أن يقتصد في النفقة، ويبعد عن الإسراف، لقوله تعالى (ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) وقد نهى الله تعالى عن التبذير الذي هو إخراج المال فيما ليس بضروري، فقال تعالى (ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا اخوان الشياطين) فالله لا يحب المسرفين، والمبذرون إخوان الشياطين والإنسان يحفظ ماله لحاجته ويحرص على تأمين سكنه، ولو كان لا يروح إلا بكفنه فهو منهي عن الإفساد في المطعم والمشرب، والملبس والمركب، وسائر النفقات الزائدة عن قدر الحاجة، والله أعلم.(23/26)
السؤال:-
أنا امرأة متزوجة، وأعيش مع زوجي حياة مستقرة، غير أن أخوات زوجي يخلقن لي المشاكل، فكل ما يزرنني يخلقن لي مشاكل، فإن أبيت استقبالهن غضب زوجي وإن استقبلتهن فتحن لي باب المشاكل، فماذا أفعل؟ أرشدوني وجزاكم الله خيراً.
الجواب:-
أرى أن تتحملي هذه المشاكل، وأن تكثري من نصحهن وتخويفهن، ووعظهن عن خلق هذه المشاكل، وتخبري زوجك بفعلهن وما يحصل بسببهن لعله يقوم بالنصح والتحذير لهن، رجاء أن يرتدعن عن هذه المشاكل، مع الصبر والتصبر، فهو خير من التقاطع، والمنع من الزيارة للأقارب، والله أعلم.(23/27)
السؤال:-
أنا موظف متوسط الدخل، وزوجتي مصابة بحب المظاهر، وتقليد الآخرين، وهذا يكلفني كثيراً، فظروفي المادية لا تسمح بذلك، فإذا دخلت معها في نقاش حصلت مشاكل كثيرة، فماذا أصنع معها؟
الجواب:-
أنصحك بالاقتصاد، والاقتصار على الأشياء الضرورية، وعدم التمادي مع الزوجة في الأشياء التي لا حاجة إليها، وعليك إقناعها بأن الإسراف إفساد للمال، وتعريض لكم إلى الاستدانة، وشدة الحاجة، فالله تعالى لا يحب المسرفين، والمبذرون هم إخوان الشياطين، وقد قال تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً، وارزقوهم فيها واكسوهم، وقولوا لهم قولا معروفاً) (النساء:5) فعليك بنصحها وإقناعها، والقناعة كنز لا يفنى. (إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين) (الذاريات:58) .(23/28)
السؤال:-
أنا شاب تزوجت بامرأة، ولما دخلت بها لم أجدها بكرا. فظلت تبكي بعدها، وسردت لي كثيراً من الحكايات عن هذا الموضوع التي تبرر فعلتها. فأخذت على نفسي عهداً أن استرها أبغي الأجر والثواب من الله. ولكن الآن أنا في حيرة من أمري هل ستلتزم بعد ما سترها الله، أم تتمادى في أفعالها. وهل هي صادقة معي أم لا؟ وهل إذا طلقتها أكون قد ظلمتها؟ وهل أخبر أهلها؟
الجواب:-
لك أن تسترها إذا رأيت أن كلامها مقنع، وأنها ستكف عن فعلها، ولا تعود إلى فعل الفاحشة، وأن سترها فيه خير، فمن ستر مسلماً ستره الله، ولعلك في إمساكها تعفها عن الحرام، وتقوم بحاجتها، وتكون لك زوجة صالحة، فإن ظهر لك إنها غير عفيفة، ورأيت منها التطلع إلى الرجال، والاتصالات المشبوهة، والمكالمات والمعاكسات، فالطلاق والفراق أولى بك، حفاظاً على فراشك، والله أعلم.(23/29)
السؤال:-
إنني متزوجة، ومقيمة مع زوجي والحمدلله، ولي إخوة ثلاثة اثنان منهم متزوجان وساكنان في بيت الوالد بين إخوتي جميعاً، أي أن كل أخ له غرفة هو وزوجته في هذا البيت، وزوجات إخواني لا يحتجبن من أخ الزوج، ويظهرن بكامل زينتهن أمامه، مما أدى ذلك للوقوع بالفاحشة بين أخي وزوجة أخي الثاني، ولما ذهبت لقضاء إجازتي هذا العام في بلدي فاجأتني زوجة أخي وهي تبكي على ما حصل، وهي الآن تمكنه من نفسها خوفاً من أن يبلغ زوجها، فتصعد تلك المشكلة، وربما يفقد أحدهما الآخر، وقد أعلمت أبي عن ذلك، ولكن دون جدوى، وأنا خائفة جداً من الفضيحة، فبماذا تنصحونني أن أعمل معهم، حيث إنني والله لا أنام الليل إلا قليلاً، وأنا أفكر بهذا الموقف ومصيره، أرجو من فضيلتكم رأي الشرع بهذا العمل، وبماذا تنصح تلك المرأة وأخا زوجها، بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير.
الجواب:-
لا يجوز السكوت على هذا، بل عليك أن تنصحيها بالامتناع من فعل الفاحشة، ولو أدى ذلك إلى أن يبلغ زوجها، وعلى الزوجة المذكورة أن تتحجب عن أخي الزوج المذكور، وكذا الزوجة الثانية، ويحرم عليها التبرج أمامه، حيث إن هذا مما يسبب الوقوع في الفاحشة كما حصل، ولها أن تطلب منزلاً، بعيداً عن هذا الذي فعل معها الفاحشة، وأنت عليك أن تنصحي أخاك المذكور ولو سرا، وتهدديه بإخبار أخيه وأبيه إن لم يمتنع، فإن هذا محرم شرعاً مع البعيده، فكيف بزوجة الأخ القريب، والله المستعان.(23/30)
السؤال:-
زوجي كثير اللعن، كثير الوقوع في أعراض الناس، رغم أنه من المحافظين على الصلاة، بل والنوافل، لكن به ذلك العيب، ولقد نصحته ولم يمتثل، فما توجيه فضيلتكم لي؟
الجواب:-
عليك أن تكرري النصح له والتخويف من العذاب، فقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم (ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء) أي لأن الإيمان الكامل يمنع صاحبه من إطلاق لسانه في الطعن والعيب واللعن والشتم والكلام المنكر لأن عاقبته وخيمه وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم (إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة) وورد في الحديث أن اللعنة تذهب إلى الملعون، فإن كان يستحقها وإلا رجعت إلى قائلها وهكذا الوقوع في أعراض الناس، فإن إثمه كبير، فعليه التوبة، وأن يملك عليه لسانه، حتى لا يحبط أعماله والله أعلم.(23/31)
السؤال:-
أنا شاب لا استطيع الزواج لعدم مقدرتي على ذلك، وأخاف الله جل جلاله، وأرغب الزواج من خارج المملكة بنية الطلاق؛ وذلك حفاظاً على نفسي من الوقوع في الحرام، حتى ييسر الله أمر الزواج، آمل من صاحب الفضيلة الإجابة الشافية، أطال الله في عمرك.
الجواب:-
يشترط في النكاح تعيين الزوجين، ورضاهما، والإيجاب من الولي المرشد، والقبول من الزوج، وحضور شاهدي عدل، ولابد من المهر الذي يفرض لأمثالها، ولا تحدد مدة البقاء معها، بل يتزوجها على أنها زوجة مستمرة، فإن أضمر الزوج التجربة أو الطلاق بعد مدة، وكان ذلك في نفسه، ولم ينقصها من صداقها المعتاد، فلا يفسد ذلك النكاح في الظاهر، والله أعلم.(23/32)
السؤال:-
لي أخ متوفي، وكان قد عقد قرانه على قريبة لنا، ولم يتم حفل الزواج لوفاته، وكان قد دخل بها قبل وفاته في منزل أهلها (دون علمهم) وبعد عقد القران، ولم تنتقل معه إلى بيته، حيث كان رحمه الله يجهز ويفرش البيت، وهي ليست بحامل منه وليس لديهم أطفال، فما هو نصيبها من ميراثه، وهل لها نفقة في فترة العدة؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
الجواب:-
(لها صداق أمثالها لاوكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة) فإن لم يكن فرض لها صداقا مسمى أعطيت ما يستحقه أمثالها، فإن كان قد فرض لها فلها المهر المسمى، أو تمامه إن كان قد دفع إليها شيئاً. أما الميراث فإن لم يكن له ولد من غيرها، ولم يكن له زوجة أخرى فلها ربع التركة، فإن كان له ولد من غيرها ولو أنثى فلها الثمن من تركته، فإن كان له زوجة أخرى معها فلكل واحدة نصف الثمن إن كان له ولد، ونصف الربع إن لم يكن له ولد من غيرها، أما العدة فتحد عليه أربعة أشهر وعشراً، ولا نفقة لها زمن العدة والله أعلم.(23/33)
السؤال:-
فتاة تسكن في بيت زوج أمها، ليس بأبيها جاء من يريد الزواج منها، فعقد لها زوج أمها بتوكيل منها -الفتاة اسمها فلانة بنت فلان- باسم زوج امها، لأنه ربّاها وهي طفلة، ووالدها الحقيقي متوفى، ولها أخ من الأب في اليمن، يصعب حضوره إلى هنا، هل عقد النكاح صحيح أم باطل؟
الجواب:-
لا يصح هذا العقد، حيث إن زوج أمها ليس ولياً لها، وليس هو من عصبتها غالباً، ومثل هذه لابد أن يوكل أخوها، بأن يبعث وكالة لزوج أمها أو لغيره، ليتولى العقد لها، فإن لم يفعل تولى العقد قاضي المحكمة الخاصة، فالسلطان ولي من لا ولي له، والله أعلم.(23/34)
السؤال:-
زوجتي تحب كثرة العلاقات والزيارات، سواء على الأقارب أو الجيران، فلا يكاد يوم يمر علينا إلا وعندنا ناس، أو سوف نذهب لأناس، مما لا أجد معه وقتاً للراحة أو اللقاء بأولادي، دون ارتباط، وكلما أناصحها تقول: بالعكس الزيارات مما يقوي الصلة والرابطة بين الأقارب والجيران، فهل أنا محق في كلامي أم لا؟ وكيف أصنع معها؟
الجواب:-
لا شك أن كثرة الخروج، والتردد إلى الجيران وإلى الأقارب يومياً يحصل به مفاسد، منها الملل والضجر من المزور والكراهة، له فإن الإنسان يحتاج إلى وقت راحة واستجمام في منزله، فإذا طرق عليه الباب لأول مرة فتح واستبشر، وفي المرة الثانية قد يفتح على مضض، ثم بعدها يستثقل من يمنعه من راحته، ولهذا يوصف من يكثر الجلوس عند الآخرين بالثقيل، الذي يطيل البقاء عند الآخرين وقت راحتهم، ولذلك قال تعالى (لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا) (الأحزاب:53) قال بعض المفسرين: هذه الآية نزلت في الثقلاء وقد قيل في الحكم: زرغبا تزدد حبا وحددت الزيارة بقدر حلب الناقة، فعليك نصحها أن تقر في منزلها، وأن تجعل الزيارة أسبوعياً أو كل أسبوع مرتين، مرة إلى الجيران، ومرة إلى الأقارب، وتبقى في منزلها أكثر الوقت، تدبر المنزل، وتصلح ما يحتاجه، والله أعلم.(23/35)
السؤال:-
أنا رجل متزوج ولله الحمد، ولي أولاد، وامرأتي امرأة طيبة، ومشكلتي يا فضيلة الشيخ أني أتصنت على زوجتي فإذا اخفضت صوتها وهي تتحدث في الهاتف أسأت الظن فيها وحاولت أن اتصنت لأعرف ما تقول، ومع من تتحدث، فهل أنا محق في هذا العمل، فكيف أقضي على الشكوك التي تساورني بين الفينة، والفينة رغم أني لا دليل عندي على هذه الشكوك أرشدوني وفقكم الله.
الجواب:-
عليك بحسن الظن، حيث إنها امرأة طيبة، لا تعاب في دينها وأمانتها، فننصحك بالابتعاد عن الشكوك والتوهمات، حتى لا تسوء الصحبة بينكما، واحرص على ترك هذه الظنون والتوهمات التي لا دليل عليها، وترك هذا التصنت ولو خفضت صوتها، فلا داعي لما تفعله من هذا التصنت، والله أعلم.(23/36)
السؤال:-
ما حكم الرقص بالنسبة للنساء مع -العلم حفظكم الله- أن الرقص في الوقت الحاضر يختلف تماماً عن الرقص في الماضي، فلم يعد هناك امرأة ترقص بثوبها وشعرها فقط، وإنما الآن ترقص المرأة إضافة إلى ما سبق بصدرها وعجيزتها، وتضيف إلى ذلك حركات بيديها وجسمها، هذا مع لبس الملابس الشقاقة أو العتيقة التي يحجم حسمها وكأنها عارية وهي بذلك تشد انتباه الحاضرات، حتى أنه يفتتن بها الكثيرات، وخاصة الشابات منهن، مع العلم بأن هذه الطريقة في الرقص تحدث من كثير من الحاضرات.
الجواب:-
هو على هذه الصفة منكر، وداعية إلى الفحش والزنا، وسبب للفتنة والوقوع في المنكرات، وإذا اشتمل الحفل على مثل هذه الرقصات فلا يجوز حضوره للنساء، خشية الفتنة والاندفاع إلى اقتراف الحرام فعليكم التنبيه إلى ذلك والله أعلم.(23/37)
السؤال:-
ما حكم تشغيل الأشرطة التي تحتوي على موسيقى في الأعراس؟
الجواب:-
هذه الأشرطة لا يجوز اقتناؤها، ولا سماعها سواء في حفلات الزواج أو في غيره، فإن الموسيقى من آلات الطرب وهو محرم، لما فيه من إثارة الغرائز، والاندفاع إلى التلذذ بتلك الأصوات المغرية إلى فعل الفواحش والمنكرات، فينهى عن بيعها وسماعها وكل ماله صلة بترويجها، والله أعلم.(23/38)
السؤال:-
هناك أشرطة سجل عليها أصوات ضرب بالدفوف، فما حكم تشغيلها في الأعراس، وما الحكم إذا كان الصوت مجهولاً هل هو صوت دفوف أم صوت طبول؟
الجواب:-
لا مانع من استعمالها في الحفلات المذكورة، وذلك لأن الأصل أنها مباحة في حفلات الزواج، أو مستحبة ومندوب إليها، ولا يضر الشك في أنها أصوات دف أو طبل لكن إن اتضح أنها أصوات طبل لم يجز إستعمالها، وإن تحقق أنها دفوف أو شك فيها لم يمنع ذلك من استعمالها، والله أعلم.(23/39)
السؤال:-
يلبس بعض النساء ملابس مشقوقة من الأسفل، أو مفتوحة على الصدر، أو تبين شيئاً من الأذرعة، فما حكم ذلك؟ وما حكم لبس بعض الملابس المشقوقة من الخلف على الظهر، ويبين ما بين الكتفين، وتقول من تفعل ذلك أنها بين النساء، وليس في ذلك شيء.
الجواب:-
لا يجوز هذا اللباس بهذه الصفة، لأنه تقليد ولباس مستورد من الغرب، ولأنه قد يبدى شيئاً من البشرة، كالساقين، والصدر، والثديين، والذراعين، مع أن المرأة كلها عورة، لا يجوز أن تبدي شيئاً من جسدها أمام الرجال، وإذا اعتادت مثل هذا اللباس ولو مع النساء أو المحارم أصبحت قدوة شر لزميلاتها، وقد تألف هذا اللباس وتخرج به في الطرق والأسواق وهو مما يلفت نحوها الأنظار، ويسبب الفتنة، وهكذا لا يجوز اللباس الذي قد شق من الأسفل إلى الركبة أو فوقها أو تحتها، وكذا إذا كان مشقوقاً من الخلف على الظهر، لأنه يخرج منه ما بين الكتفين ولو كانت بين النساء أو المحارم، لما في اعتياد ذلك من الدعاية إلى اللباس المشقوق ومن الاقتداء بها ومن صيرورة ذلك ديدنا لها لا تقدر على مخالفته، فعلى المرأة أن تلبس لباسها المعتاد، ولباس نسائها، فهو زينة وجمال كامل، وبعيد عن التشبة بالغرب، والله أعلم.(23/40)
السؤال:-
لقد عمت البلوى بالأفراح التي يحصل فيها من الإسراف ما يغضب الله ورسوله، وهو نذير هلاك الأمم، سواء الإسراف في المأكل، أو في اللباس العاري الشفاف، أو الغناء الغرامي، والرقص الغربي، والقصات الغربية، والقزع الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يمنع النساء المؤمنات من حضور تلك الحفلات الزوجية وإذا سئلن في ذلك أجبن بأن هذا حرام، وهو نذير هلاك وعذاب، ويرد عليهن النساء الأخر بأن يأتين ينكرن بقلوبهن، (والدين في القلب) علما بأنه يضرب في تلك الزواجات بطبول مغلقة وطبول لها ما يصلصل كالجرس، ومغلقة أيضاً وألبسة عارية شفافة، تسمى (الأوقنذا والدانتيل والجوبير والخيش) وكذلك أغاني المطربين الفجار، أفيدونا نصر الله بكم السنة وقمع أهل الفجور؟
الجواب:-
أولاً: عليكم نصحهم عن هذا الإسراف، بل يقتصرون على أدنى الكفاية من الطعام، بذبح اثنتين أو على الأكثر أربعاً من الغنم المتوسط، والاقتصاد في صنعة الطعام، وفي استئجار بيوت الحفلات، فالاقتصار على الحفل في منزل أحد الزوجين بدون تكلف ودفع الزيادة والمنافسة في استئجار بيوت الحفلات الغالية، وقد قال الله تعالى (ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) (الأعراف:31) وقال الله تعالى (ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين) (الإسراء:27) . والتبذير هو إفساد المال المحترم، بحيث يكثر من الأطعمة التي لا أهمية لها، والتي يذهب أكثرها في الأرض أو مع القمامات، مما ينذر ويخيف بسلبها كما حصل لمن قبلنا.
ثانياً: عليكم تحذير الأهالي عن تعاطي الأكسية الشفافة أو الضيقة، التي تبرز محاسن المرأة، وتمثل أعضاءها، كالثديين والعجيزة، والبطن والظهر، فإن هؤلاء كاسيات عاريات فاتنات، وإنما على المرأة الاحتشام، ولباس الواسع الغليظ من الثياب مطلقاً.(23/41)
ثالثاً: لا يجوز استعمال الأغاني المطربة، والتي تشتمل على الوصف الداخلي للمرأة، وعلى ما يثير الفتنة، ويدعو إلى الدعارة، وإنما يقتصر على الضرب بالدف، دون استعمال الطبول، ويقتصر على الغناء المباح بالمدح والترحيب ونحوه، ويمنع من ضرب الدفوف المغلقة، وهي ما فيها، أجراس تصوت، وإذا اشتملت الأعراس على المنكرات المذكورة فلا يجوز للمرأة حضورها مع عدم القدرة على التغيير، ولا يكفي التغيير بالقلب، فإنه فيه إقراراً والله أعلم.(23/42)
السؤال:-
انتشر بين كثير من الناس عادت سيئة، وهي مصافحة الرجل للمرأة التي ليست محرما له، وكذلك مصافحة المرأة للرجل، وتقبيل رأسها، والجلوس معها وإبداء شيء من زينتها؟
الجواب:-
معلوم أن هذا لا يجوز، فإن المرأة الأجنبية لا يحل لها مصافحة الأجانب، ولو كانوا أبناء عمها أو أبناء خالها، كما أنه لا يحل لها كشف الوجه وإبداء الزينة، ولو كانوا من أقاربها غير المحارم، ولا يحل تقبيل رأسها، ولا تقبيلها رأس أجنبي غير محرم كما لا يحل لها الخلوة بالأجنبي ولو كان لتعليم الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم (ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان) ولقول عائشة (ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، كان إذا أراد البيعة لهن قرأ عليهن الآية ثم قال قد بايعتكن) بخلاف الرجال فإنه يقبض يد الرجل عند المبايعة، ولا يقول إني لا أشتهي أو إني واثق بنفسي ونحو ذلك، والله أعلم.(23/43)
السؤال:-
ما الضابط لخروج المرأة وذهابها إلى السوق، وبخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه أسباب الفتنة؟
الجواب:-
لا يجوز الذهاب في كل الحالات إلا لضرورة شديدة، بأن لا تجد من ينوب عنها في شراء حوائجها الخاصة، أو لا يعرف ما تريده غيرها، ومتى خرجت فلابد أن تكون في غاية الاحتشام والتستر، وتغطية جميع بدنها، ولا يجوز لمن دخلت الأسواق أن تبدي شيئاً من جسدها أمام الرجال، كالكفين والوجه والقدمين وغيرها، لأنها عورة، وهكذا لا تبدي الحلي على يديها، ولو كانت مستورة بالجوارب أو الشراب، وهكذا لا تدخل الأسواق وهي متطيبة بطيب له رائحة ظاهرة، ولابد أيضاً أن تصحب محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه من أقاربها أو أصهارها، وهكذا، وقد يجوز إذا صحبت نسوة ثقات وأمنت المفسدة، والتزمت الاحتشام التام، والبعد عن الأخطار وأسبابها.(23/44)
السؤال:-
شخصان أغتاب أحدهما الآخر، ليقع اللوم عليه، ويبرئ نفسه أمام الآخرين، لكن الشخص الثاني يخشى الله من آثام الغيبة، فمثلاً زوجان تشاجرا واختلفا، فذهبت الزوجة لأهلها واغتابت زوجها بما حصل منه، وما فعله، وذلك أمام أهلها، ثم قام أهلها بدورهم يغتابون الرجل زوج ابنتهم، أمام الآخرين، وهكذا إلى أن يفضحوا الرجل، سواء كان فيه هذا الشيء أو لم يكن فيه. لكن الرجل زوج المرأة لما سمع عن زوجته ما حصل منها من الغيبة والظلم منها ومن أهلها أمام الناس وسماعهم، أراد أن يدافع عن نفسه بالمثل، ويخبر الناس بما حصل منها، لكن خشي الله من آثام الغيبة والظلم. فهل يسكت ويسلم أمره إلى الله، ولا يبالي بما حصل؟ فماذا يقول فضيلتكم في هذا الشأن: والله يرعاكم.
الجواب:-
لا شك ان الغيبة حرام، وهي ذكرك أخاك بما يكره، ولو كنت صادقا فيما تقول، أما إن كذبت عليه بما ليس فيه فهذا من البهتان العظيم، والظلم الكبير، وإثمه أكبر من إثم الغيبة، فعلى هذا يجوز للزوج أن يبرئ نفسه مما كذبوا عليه أمام الناس، حتى يعلم الجمهور عدم صحة ما قيل فيه، وتبرأ ساحته ويصون عرضة عن الكذب فإنه لو سكت لصدق الناس ما نسب إليه، وظنوه حقاً، وانتشر ت له سمعه سيئة، كما أن على من علم ذلك نصح الزوجة وأهلها عن مجرد الغيبة والكذب والبهتان، وعن افشاء الأسرار بين الزوجين، وبيان أن هذا من الظن، والظن أكذب الحديث، وهكذا يجب السعي في الإصلاح بينهما، وجمع الكلمة، وإزالة ما في القلوب من الشحناء والعداوة والبغضاء، رجاء أن تصلح الحال، وتعود الصحبة كما كانت.(23/45)
السؤال:-
رجل يخشى الله كلما أراد أن يداعب ويلاعب زوجته، ويمزح معها، تقول له: عليك وجه الله. عليك وجه الله، فيصد عنها ويبتعد، خوفا من الله. فما رأي فضيلتكم حفظكم الله في هذه الكلمة (عليك وجه الله) وما رأيكم في فعل زوجته مع زوجها في صده عنها بدون ضرر عليها. أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجواب:-
لا يجوز للزوجة أن تمتنع عن زوجها إذا طلبها في نفسها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح) وورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دعا الرجل امرأته فلتأته ولو كانت على التنور) فعليها التوبة وعدم الإمتناع من زوجها، وأما قولها: عليك وجه الله، فلا يجوز لورود الحديث بلفظ (لا يسأل بوجه الله إلا الجنة) ومع ذلك إذا قالت له مثل هذه الكلمة فليس له الامتناع عن حقه في الاستمتاع، بل له أن يطالبها بالمجيء إليه ولو قالت له هذه الكلمة ونحوها.(23/46)
السؤال:-
أنا رجل خطبت فتاة ملتزمة فهل لي أن اراسلها للاستفسار عن الأمور المتعلقة بالعبادات عامة وبالعلم الشرعي خاصة للاستفادة من هذه الفترة.
الجواب:-
أرى أن ذلك جائز، ولو لم يحصل عقد النكاح، بشرط أن تكون وثقت بأنها ستقبل النكاح ولا ترده، وبشرط أن تكون محتويات المخاطبات الهاتفية أو الرسائل معاني شريفة رفيعة، لا تشتمل على غرام وحب، وكلام سافل، وأن تحرص على احتواء تلك الرسائل على الإرشادات، والتعاليم الشرعية، والفوائد العلمية، ولا بأس باحتوائها على شيء مما يتعلق بالحياة الزوجية، كالأمتعة والمساكن، والمطالب، ونحوها والله أعلم.(23/47)
السؤال:-
إذا مات رجل وترك زوجة لم تنجب، فهل لها الحق بالمطالبة بمتأخر الصداق؟
الجواب:-
نعم فإن الزوجة تملك صداقها بمجرد العقد، فإذا كان مؤجلاً فإنه يحل بالموت أو بالطلاق، فعلى هذا يحق لها المطالبة بالصداق المؤخر، ثم لها الميراث من التركة ولو لم تنجب، فإن كان له ولد من غيرها ففرضها الثمن، وإن لم يكن له أولاد ذكور ولا إناث، ففرضها الربع، بعد قضاء الدين والحقوق كالوصايا.(23/48)
السؤال:-
قبل الزواج اشترط أهل الزوجة عليّ بأن الزوجة تعمل بعد الزواج، فوافقت على هذا الطلب، لكن بعد الزواج رفضت عمل الزوجة، ففوجئت بأهل الزوجة يقولون شرعاً بأن الزوجة تعمل، لأنه يوجد شرط قبل الزواج، فهل من حق الزوجة مباشرة العمل بدون موافقة الزوج؟
الجواب:-
ليس من حقك أن ترفض عملها، بل عليك أن تمكنها من العمل الذي وافقت عليه قبل الزواج، فإن المسلمين على شروطهم وفي الحديث (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) فأما أن تمكنها من العمل حسب شرطهم، وإما أن تطلقها، فإن تركت العمل من نفسها فلها ذلك، والله أعلم.(23/49)
السؤال:-
هل يجوز للمرأة أن تصبغ حاجبيها، وهل هو داخل في جواز صبغ الشعر.؟
الجواب:-
لا بأس بصبغ الحاجب إذا شاب، ولكن يصبغ بالحناء والكتم، ولا يصبغ بالسواد، فأما غير الشيب فلا حاجة إلى صبغة، فبقاؤه أسود أجمل له وأحسن.(23/50)
السؤال:-
تم استئصال ثدي زوجتي الأيسر بمستشفى الرياض المركزي، لوجود سرطان به؛ حيث أجمعت تقارير الأطباء على أن السرطان سوف ينتشر في جسدها في حالة وجود جنبين، وأنها سوف يتوفاها الله بعد حوالي الشهر إذا استمر الحمل بها، ويمكن لسماحتكم الاطلاع على التقارير الطبية اللازمة لإصدار فتواكم بهذا الأمر؟
الجواب:-
لا مانع من الإجهاض إذا كان الأطباء معروفين بالإصابة، وكانوا من المسلمين الموثوقين، ورؤيت علامات تؤكد صحة ما قالوا، فلا بأس، والإجهاض في هذه الحالة فيه إحياؤها، وهو أهم من الجنين الذي قد يهلك معها والله أعلم.(23/51)
السؤال:-
ما حكم خروج المرأة للسوق لقضاء مستلزماتها، ومستلزمات أبنائها، علماً بأن الزوج يرفض خروجها، ولو حتى للسوق النسائي، وأنت تعلم أن المرأة لها نظرتها، ورغبتها في الملبوسات وغيرها، وليس دائماً، وإنما ولو في السنة مرتين في الأعياد وفي المناسبات فقط؟
الجواب:-
ليس للمرأة أن تعصي زوجها، ولا تخرج إلا بإذنه أو ترخيصه العام، أو الخاص، وليس له منعها من الخروج المأمون، إذا عرف عفتها، وأمن عليها الفتنة، سيما إذا تعذر قضاء حاجتها إلا بخروجها، وتخرج مع محرم، أو مع نسوة ثقات، إلى مكان قريب، بعيد عن الاختلاط والاختطاف.(23/52)
السؤال:-
ما حكم لبس النقاب الساتر للمرأة، بحيث يكون عليه غطاء آخر ليس شفافاً، وخاصة في أماكن النساء؟
الجواب:-
يجوز إذا كان ضيق الفتحات، أو لبست فوقه غطاءً ساتراً، فأما إذا كان واسع الفتحات، فإنه فتنة يلفت الأنظار، والله أعلم.(23/53)
السؤال:-
أنا امرأة متزوجة، وأهل زوجي يكشفون على بعض، وزوجي وأهله يطالبوني أن أكشف وجهي على إخوة زوجي وهم كثيرون. فما الحكم؟
الجواب:-
لا يجوز للمرأة أن تكشف عن زينتها إلا لزوجها، أو أبيه، أو ابنه، أو أبيها، أو ابنها، أو أخيها، أو ابنه، أو ابن أختها، أو عمها، أو خالها، أو على النساء والأطفال، أو من لا شهوة له، ولا شك أن الوجه هو مجمع الزينة، فلا تكشف المرأة وجهها لإخوة زوجها، ولا لأزواج أخواتها ولا لأبناء أعمامها أو أبناء أخوالها البالغين، ونحوهم من الأجانب، ولا تطيع المرأة زوجها أو أهله في الكشف على غير محارمها فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو أدى ذلك إلى الطلاق، وعلى المسلمة أن تتمسك بدينها حتى يعرف أهل التقصير تصلب المؤمن بإسلامه، وعدم مداهنته، أو مراعاته فيه للقريب أو البعيد، والله أعلم.(23/54)
السؤال:-
فضيلة الشيخ هلا ذكرت لنا الحجاب الإسلامي الكامل؟
الجواب:-
الحجاب الإسلامي للمرأة أن تقر في منزلها، ولا ترى الرجال الأجانب، ولا يرونها، لقوله تعالى (وقرن في بيوتكن) (الأحزاب:33) . أمر بالقرار في البيت، وعدم الخروج إلا لضرورة، وإذا احتاجت للخروج والبروز أمام الرجال نهيت عن التبرج (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) (الأحزاب:33) والتبرج إبداء شيء من البدن كالوجه أو اليد أو القدم بل عليها أن تستر بدنها كله بثياب صفيقة، ساترة واسعة، لا تبين شيئاً من تفاصيل الجسم، بل تستر بدنها كله، ولا تظهر شيئاً من الزينة كالثياب الجميلة، والحلي، والبدن، لقوله تعالى (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) (النور:31) فهذا هو الحجاب الكامل، أي ستر الوجه والبدن كله وتوسيع الثياب، والمشالح والأردية، والله أعلم.(23/55)
السؤال:-
تزوج والدي من امرأة غير أمي وأنجبت هذه المرأة من والدي ولدا وبنتاً، وقد توفي الولد والبنت، وطلق والدي هذه المرأة وتزوجت رجلا آخر وأنجبت ولدا. وأنا تزوجت امرأة وأنجبت بنتا. هل يجوز أن أزوج ابنتي لابن زوجة أبي سابقا، وهو من رجل غير أبي أي من رجل آخر؟
الجواب:-
يجوز ذلك، فلا قرابة بينهما، ولو كان أخوك منها حيا لقال لولدها الثاني: يا أخي من أمي تزوج بنت أخي من أبي، حيث لا صلة بينهما توجب المنع من الزواج، والله أعلم.(23/56)
السؤال:-
هل يجوز للرجل الذي لديه زوجتان أن يقسم لكل زوجة أسبوعاً، بدلاً من يوم، فكل زوجة لها أسبوع يجلس عندها، ثم الأسبوع الآخر عند الأخرى، وهكذا؟
الجواب:-
يجوز ذلك، فإن القصد التسوية بينهن في القسم الذي هو المبيت والمؤانسة، فإذا رضين بهذا القسم الطويل جاز ذلك، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما تزوج بأم سلمة مكث عندها ثلاثا، ثم قال: إنه ليس بك هوان على أهلك، وإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي والله أعلم.(23/57)
السؤال:-
أنا شاب من إحدى القبائل لها عادة في مساعدة المحتاجين منهم، أو ممن جاورهم من القبائل مادياً بالطريقة التالية:-
هذه القبيلة بعد جمعها لما تيسر من المال الذي ستساعد به القبيلة، أو الشخص المحتاج، تذهب على شكل جماعة، وعندما يقربون من البيت يبدأون بالغناء والرقص، بدون طبل أو مزمار، ثم يسلم للقبيلة أو الشخص المبلغ، وهذا الرقص والغناء يحصل منهم أيضاً في حفلات الزواج، والأعياد، وبعض المناسبات، وهي مقتصرة على الشيب والشباب (ملاحظة: أصبحت هذه الطريقة عادة عندهم) فما رأيكم حفظكم الله في هذا العمل؟ وما نصحيتكم لي حيال هذا، حيث أنني أكره هذا الفعل، رغم محاولة بعض الأقارب إقناعي بأنه مباح، وليس فيه شيء.
الجواب:-
لا شك أن مساعدة الفقير، وذا الحاجة، والأعزب، والغارم من أفضل الأعمال وأرقى القربات، فعليك أن تشجعهم على ذلك، فأما الأغاني، والرقص فلا يجوز، بل هو محرم، وعليك أن تنصحهم عن هذا الفعل، وتبين لهم أن يقتصروا على تسليم المساعدة دون الغناء والرقص ونحوه، فأما في حفل الزواج فلا بأس بالدف فيه، وشيء من الغناء المباح، بلا تشبيب، ولا كذب، ولا طبول، أو مزامير، وكذا في الأعياد لا بأس بالفرح، والغناء المباح، دون ضرب الطبول، والسهر على الأغاني الماجنة ونحوها.(23/58)
السؤال:-
أن لي على زوجي أموال كثيرة حقوق، وعندي ما يثبت ذلك من أوراق وشهود، ولكنه لم يوفها لي، ورفض إرجاع مالي عنده من حقوق، بقصد أن لدي أموالاً، ولست بحاجة لها أرشدوني ماذا أفعل؟
الجواب:-
نوصيك بالصبر، وعدم التشديد على زوجك، إذا كنت مستغنية عن هذا الدين، فيبقى عنده كأمانة، واحفظي ما لديك من الوثائق والإثباتات، فإن سمحت بها فهو زوجك وأبو أولادك، والذي لك يرجع له ولأولاده، وإن احتفظت بحقك جاز لك الطلب به في الحياة، وبعد الممات، والله أعلم.(23/59)
السؤال:-
عندي عائلتان إحداهما سافرت مع أولادها إلى أبيها في المدينة المنورة، وأنا جلست مع الثانية في الرياض، فترة شهر كامل، ثم أنا سافرت إلى المدينة المنورة، وجلست مع التي كانت سافرت إلى المدينة المنورة، واستقريت معها يومين في المدينة المنورة، واليوم الثالث وصلنا الساعة الواحدة والنصف بالليل وذلك اليوم نمت معها واليوم الرابع ذهبت إلى التي كانت في الرياض، علما أني أنام مع كل واحدة يومين كالعادة، فهل هذا العدل أم لا؟ وأولادي الذين سافروا إلى المدينة المنورة مع والدتهم دفعت لهم مبلغاً قدره 800ريال، فهل يلزمني أن أعطي أولادي الذين لم يسافروا مع والدتهم وقعدوا في الرياض، أدفع لهم بـ800ريال أم لا؟
الجواب:-
هذه التي سافرت باختيارها يسقط حقها من القسم، فإذا رجعت إلى الرياض أو بلدك فابدأ القسم بينهما من جديد، حيث إن المسافرة منعتك من نفسها، لكن إن طلبت الثانية أن تمكنها من السفر كالأولى فعليك الموافقة. أما المبلغ الذي أعطيت الأولى فإن كان للنفقة والأجرة والحقوق فلها ذلك، وإن كان مجرد عطية وهبة خالصة فللثانية مثل ذلك، والله أعلم.(23/60)
السؤال:-
استعمال المرأة للحناء في الرأس مما يؤدي ذلك إلى تغير السواد؟
الجواب:-
إذا كان الشعر أبيض فلا بأس بتغييره بالحناء والكتم، لينقلب إلى الحمرة والسمرة فأما الشعر الأسود فلا حاجة إلى استعمال الحناء فيه، بل يترك على حاله.(23/61)
السؤال:-
لي قريبة يتيمة، ليس لها أب ولا أخ، وإنما لها خال، فهل يصح أن يكون وليا لها في النكاح؟
الجواب:-
لا ولاية للخال في النكاح، بل الولاية لأقرب عصباتها من النسب، كابن الأخ وإن نزل، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب ثم ابناهما كذلك، ثم بنوه وإن نزلوا، وهكذا يقدم الأقرب كالميراث، فإن لم يكن لها أقارب ولو بعيدين فالحاكم ولي من لا ولي له، وإن تعذر مراجعة الحاكم والقاضي وكلت من يعقد لها، ولا تزوج نفسها، والله أعلم.(23/62)
السؤال:-
ما رأي سماحتكم في الأناشيد التي نسمعها في عصرنا هذا؟
الجواب:-
الشعر مثل الكلام، فحسنه حسن، وقبيحه قبيح، ولا شك أن حكم هذه الأناشيد حكم نظم الشعر ثم إلقاؤه، فإن كان محتواها مفيداً كالترغيب في الخير، والتحذير من المعاصي، والزهديات، والحث على مكارم الأخلاق، والنهي عن سفاسفها، وذكر العبادات والنوافل ونحوها، فإن ذلك مباح، لكن يكون إنشادها عادياً، بدون ترنم وتمايل، ونغمات مثيرة للأشجان، أما إن احتوت على التشبيب، والدفع إلى الغرام، ووصف الخدود والقدود، وإثارة الغرائز، والدعاية إلى الجرائم، وذكر المحرمات، والنداء إلى اقتراف الفواحش، وما إلى ذلك فهو محرم بأي صوت أو بأي لغة، فالعبرة بالمحتوى، ومعنى ذلك الشعر، وكذا بحال الإلقاء من الترنم والتغنج ونحوه(23/63)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى رمضانية
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
إنّ الحمد لله، نحمدُه ونستعينُه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شُرور أنفُسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هاديَ له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمون) (آل عمران:102) .
(يا أيها الناس اتقوا ربَّكُم الذي خَلقكم منْ نفسٍ واحدةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا) (النساء:1) .
(يا أيها الذين آمنُوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا، يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً) (الأحزاب:70-71) .
وبَعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار.
وهذه الرسالة، عبارة عن أسئلة مهمة تتعلق بشهر رمضان المبارك دعت الحاجة لجمعها وعرْضِها على فضيلة شيخنا العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، حفظه المولى من كل حسودٍ وحقودٍ.
وذلك ليجيب عليها، فاستجاب لذلك غفر الله له على الرغم من ضيق وقته وكثرة مسؤولياته.
ثم قمت بتخريج ما في هذه الرسالة من أحاديث وآثار.(24/1)
وكانت طريقتي في ذلك، أن أكتفي إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما، إذ أن المقصود من التخريج معرفة ما إذا كان الحديث صحيحاً أم لا، أما إذا كان الحديث في غير الصحيحين فإني أتوسع إلى حدّ ما في التخريج، مع التعقيب عليه غالباً بما يناسب، وقد يُلاحظُ أن بعض الأحاديث أو الآثار قد توسعت في تخريجها، والبعضُ أقل من ذلك، وأعزو هذا إلى أنني ما كنت أعمل في هذه الرسالة في مدة مُتقاربة، بل كانت المدة متباعدة ففي وقت تكون الأمور مهيأة، والنفس مُرتاحة، وفي أوقات أخرى تكون النفس مشغولة فلذا لم أضع منهجاً موحداً أسير عليه فلينتبه.
وهذه الرسالة كانت لدي منذ سنتين أو أكثر، وكنت أعمل فيها بين وقت وآخر نظراً لارتباطات أخرى، ولما دخل شهر شعبان هذا العام 1413هـ، رغب بعض المحبين وألح علي أن أنجزها -على ما بها من تقصير على أن أستدرك ذلك في طبعة قادمة بعون الله- وذلك لحاجة الناس لمثلها، ولتكون عوناً للسائلين وتبصرة للسالكين، فأجبته لذلك.
وإنني هنا أدعو إخوان الهدى، وخلان الود والوفاء، أن يغضوا الطرف عن التقصير، لأنه قلما يخلو عمل من الهفوات والعثرات، وأطلب منهم أن ينظروا في عملي في هذا الكتاب بعين الرضا والقبول، وأن يسددوا ويقاربوا ورحم الله الحريري حيث قال:
وإن تجد عيباً فسد الخللا قد جل من لا عيب فيه وعلا
ورحم الله من قدم النصيحة لأخيه، وسدد وقارب وأسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، هو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله خير الآل، وأصحابه والتابعين لهم بإحسان بالغدو والآصال.
ولا تنسنا أخي من صالح دعوة في ظهر الغيب
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.(24/2)
السؤال:-
ما حكم صلاة التراويح؟ وما فضل قيام ليالي رمضان مع الإمام؟ وما قولكم في حال كثير من الناس ممن ترك هذه الفضيلة العظيمة، وانصرف لتجارة الدّنيا، وربّما لإضاعة الوقت باللعب والسّهر؟
الجواب:-
صلاة التراويح هي القيام في ليالي رمضان بعد صلاة العشاء، وهي سنة مؤكَّدة، كما دلّ على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه". متفق عليه، وقيام رمضان شامل للصلاة أول الليل وآخره، فالتراويح من قيام رمضان، وقد وصف الله عباده المؤمنين بقيام الليل، كما قال -تعالى-: (والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً) (الفرقان:64) . وقال -تعالى-: (كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون) (الذاريات:17) .
ويُستحب أن يُصلى مع الإمام حتى ينصرف، فقد روى أحمد وأهل السنن بسند صحيح عن أبي ذر -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة".
وكان الإمام أحمد -رضي الله عنه- لا ينصرف إلا مع الإمام عملاً بهذا الحديث، ولا شك أن إقامة هذه العبادة في هذا الموسم العظيم تُعتبر من شعائر دين الإسلام، ومن أفضل القربات والطاعات، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله -عز وجل- فرض عليكم صيام رمضان، وسننتُ لكم قيامه".(24/3)
فإحياء هذه السنّة وإظهارها فيه أجر كبير، ومضاعفة للأعمال، وقد ورد في بعض الآثار: "إن في السماء ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله -عز وجل-، فإذا دخل رمضان استأذنوا ربهم أن يحضروا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح، فمن مسهم أو مسوه سعد سعادة لا يشقى بعدها". فكيف يفوت المسلم هذا الأجر الكبير، وينصرف عنه لتعاطي حرفة أو تجارة، أو تنمية ثروة من متاع الحياة الدّنيا التي لا تساوي كلها عند الله جناح بعوضة، فهؤلاء الذين يزهدون في فعل هذه الصلاة، ويشتغلون بأموالهم وصناعاتهم، لم يشعروا بالتفاوت الكبير بين ما يحصل لهم من كسب أو ربح دنيوي قليل، وما يفوتهم من الحسنات والأجور، والثواب الأخروي، ومضاعفة الأعمال في هذا الشهر الكريم.
ولقد أكبّ الكثير على الأعمال الدنيوية في ليالي رمضان، ورأوا ذلك موسماً لتنمية التجارة، وإقبال العامة على العمل الدنيوي، فصار تنافسهم في ذلك، وتكاثرهم بالمال والكسب، وتناسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيت من ينافسك في الدّنيا فنافسه في الآخرة".(24/4)
أما الذين يسمرون هذه الليالي على اللهو واللعب فهم أخسر صفقة، وأضل سعياً، وذلك أن الناس اعتادوا السهر طوال ليالي رمضان غالباً، واعتاضوا عن نوم الليل بنوم الصبيحة وأول النهار أو أغلبه، فرأوا شغل هذا الليل بما يقطع الوقت، فأقبلوا على سماع الملاهي والأغاني، وأكبوا على النظر في الصور الفاتنة، والأفلام الخليعة الماجنة، ونتج عن ذلك ميلهم إلى المعاصي، وتعاطيهم شرب المسكرات، وميل نفوسهم إلى الشهوات المحرّمة، وحال الشيطان والنفوس الأمارة بالسوء بينهم، وبين الأعمال الصالحة، فصدّوا عن المساجد ومشاركة المصلين في هذه العبادة الشريفة، فأفضلهم من يصلي الفريضة ثم يبادر الباب، والكثير منهم يتركون الفرض الأعظم وهو الصلاة، ويتقربون بالصوم مجاراة ومحاكاة لأهليهم، مع تعاطيهم لهذه المحرمات، وصدودهم عن ذكر الله وتلاوة كتابه، وذلك هو الخسران المبين، والله المستعان.(24/5)
السؤال:-
ما الحكمة في تسمية قيام رمضان بالتراويح؟ وهل ترون أن من الأفضل استغلال وقت التوقف في صلاة التراويح بإلقاء كلمة، أو موعظة؟
الجواب:-
ذُكر في المناهل الحسان (عن الاعرج) ، قال: ما أدركنا الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات، وإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف، (وعن عبد الله بن بكر) قال: سمعت أبي يقول: "كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام، مخافة فوت السحور". (وعن السائب بن يزيد) قال: أمر عمر بن الخطاب أُبي بن كعب وتميماً الداري -رضي الله عنهم- أن يقوما للناس في رمضان بإحدى عشرة ركعة، فكان القارئ يقرأ بالمئين، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، فما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر، وقال ابن محمود في كتاب الصيام: "وسُميت تراويح من أجل أنهم يستريحون بعد كل أربع ركعات لكونهم يعتمدون على العصي من طول القيام، ولا ينصرفون إلا في فروع الفجر". وحيث إنَّ الناس في هذه الأزمنة يخففون الصلاة، فيفعلونها في ساعة أو أقل، فإنه لا حاجة بهم إلى هذه الاستراحة، حيث لا يجدون تعباً ولا مشقة، لكن إن فصل بعض الأئمة بين ركعات التراويح بجلوس، أو وقفة يسيرة للاستجمام، أو الارتياح، فالأولى قطع هذا الجلوس بنصيحة أو تذكير، أو قراءة في كتاب مفيد، أو تفسير آية يمرّ بها القارئ، أو موعظة، أو ذكر حكم من الأحكام، حتى لا يخرجوا أو لا يملّوا، والله أعلم.(24/6)
السؤال:-
ما هي السنة في عدد ركعات التراويح؟ هل هي إحدى عشرة ركعة، أم ثلاث عشرة ركعة؟ وهل يلزم الاكتفاء بصورة واحدة طوال الشهر أم الأفضل التنويع؟ وما رأيكم فيمن يزيد على ذلك بحيث يصلي ثلاثاً وعشرين أو أكثر؟
الجواب:-
قال في مجالس شهر رمضان: واختلف السلف الصالح في عدد الركعات في صلاة التراويح، والوتر معها، فقيل: إحدى وأربعون ركعة. وقيل: تسع وثلاثون. وقيل: ثلاثة عشرة. وقيل: إحدى عشرة. وقيل: غير ذلك، وقال أبو محمد ابن قدامة في المغني: (فصل) والمختار عند أبي عبد الله -رحمه الله- فيها عشرون ركعة، وبهذا قال الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وقال مالك: ستة وثلاثون، وزعم أنه الأمر القديم، وتعلق بفعل أهل المدينة، فإن صالحاً مولى التوأمة قال: "أدركت الناس يقومون بإحدى وأربعين ركعة، يُوترون منها بخمس".
ولنا أن عمر -رضي الله عنه- لما جمع الناس على أُبي بن كعب كان يُصلي بهم عشرين ركعة، وقد روى الحسن أن عمر جمع الناس على أُبي بن كعب، فكان يصلي لهم عشرين ليلة، ولا يقنت بهم إلا في النصف الثاني، فإذا كانت العشر الأواخر تخلف أُبي فصلى في بيته ...
وروى مالك عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. (وعن علي) : "أنه أمر رجلاً يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة". وهذا كالإجماع.
قال بعض أهل العلم إنما فعل هذا أهل المدينة، لأنهم أرادوا مساواة أهل مكة، فإن أهل مكة يطوفون سبعاً بين كل ترويحتين، فجعل أهل المدينة مكان كل سبع أربع ركعات ... إلخ.(24/7)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -يرحمه الله تعالى-: له أن يُصليها عشرين ركعة، كما هو المشهور في مذهب أحمد والشافعي، وله أن يُصليها ستاً وثلاثين ركعة، كما هو مذهب مالك، وله أن يُصلي إحدى عشرة، وثلاث عشرة، وكله حسن، فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقصره، وقال: الأفضل يختلف باختلاف المصلين، فإن كان فيهم احتمال بعشر ركعات، وثلاث بعدها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره فهو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين العشر والأربعين، وإن قام بأربعين أو غيرها جاز، ولا يكره شيء من ذلك، ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقَّت لا يزاد فيه ولا ينقص منه، فقد أخطأ.. إلخ.
ومن كلام شيخ الإسلام المذكور وغيره من الآثار يُعلم أن قيام الليل يحدد بالزمان، لا بعدد الركعات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصلي إحدى عشرة ركعة، في نحو خمس ساعات، وأحياناً في الليل كله، حتى يخشوا أن يفوتهم الفلاح يعني السحور، وذلك يستدعي طول القيام، بحيث تكون الرّكعة في نحو أربعين دقيقة، وكان الصحابة يفعلون ذلك، بحيث يعتمدون على العصي من طول القيام، فإذا شق عليهم طول القيام والأركان خففوا من الطول، وزادوا في عدد الركعات، حتى يستغرق صلاتهم جميع الليل، أو أغلبه، فهذا سنة الصحابة في تكثير الركعات، مع تخفيف الأركان، أو تقليل الركعات مع إطالة الأركان، ولم ينكر بعضهم على بعض، فالكل على حقّ، والجميع عبادة يُرجى قبولها ومضاعفتها، والله أعلم.(24/8)
السؤال:-
بعض الناس عندما يأتون إلى مسجد تُصلى فيها التراويح ثلاثاً وعشرين ركعة، فإنهم يقومون بأداء إحدى عشرة ركعة فقط، ظناً منهم بأنه لا يجوز الزيادة على ذلك، وبالمقابل لا يُتمون مع الإمام، وينصرفون إلى قراءة القرآن، أو كتاب معين، أو ربما جلسوا مع بعض زملائهم يتحادثون، فهل فعلهم هذا صحيح، أم المطلوب أن يُتابعوا الإمام في صلاته، امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم: "من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة"؟
الجواب:-
قيام رمضان يحصل بصلاة جزء من كل ليلة، كنصفها أو ثلثها، سواء كان ذلك بصلاة إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث وعشرين، ويحصل القيام بالصلاة خلف إمام الحي حتى ينصرف، ولو في أقل من ساعة، لما روى أهل السنن بسند صحيح، عن أبي ذر -رضي الله عنه قال-: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يُقم بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يُقم بنا في السادسة، ثم قام بنا الخامسة حتى ذهب شطر الليل، أي: نصفه، فقلنا: يا رسول الله: لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال صلى الله عليه وسلم: "إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة". الحديث، وكان الإمام أحمد يُصلي مع الإمام ولا ينصرف إلا معه، عملاً بهذا الحديث، فمن أراد هذا الأجر فعليه أن يصلي مع الإمام حتى يفرغ من الوتر، سواء صلى قليلاً أو كثيراً، وسواء طالت المدة أو قصرت. فالصلاة أفضل عبادة بدنية يتقرب بها العباد، وليس لها حدّ محدود، بل من أطال أو زاد في عدد الركعات فله أجر ذلك، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.(24/9)
السؤال:-
ما مشروعية الجماعة في قيام رمضان؟ وما السبب في عدم استمرار النبي، صلى الله عليه وسلم، بالجماعة في صلاة التراويح؟
الجواب:-
قال أبو محمد بن قدامة في المغني: والمختار عند أبي عبد الله فعلها في الجماعة، قال في رواية يوسف بن موسى: الجماعة في التراويح أفضل. وإن كان رجل يُقتدى به فصلاَّها في بيته خفت أن يقتدي الناس به، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: "اقتدوا بالخلفاء". وقد جاء عن عمر أنه كان يُصلي في الجماعة، وبهذا قال المزني، وابن عبد الحكم، وجماعة من أصحاب أبي حنيفة، قال أحمد: كان جابر وعلي وعبد الله يصلونها في جماعة.. إلخ.
وأما المرفوع في ذلك ففي صحيح مسلم عن عائشة قالت: صلى النبي، صلى الله عليه وسلم، في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة، وكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أوالرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: "قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أنني خشيت أن تفرض عليكم". وذلك في رمضان.
وعن أبي هريرة قال: خرج رسول الله، فإذا الناس في رمضان يُصلون في ناحية المسجد، فقال: "ما هؤلاء"؟ قيل: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، وأُبي بن كعب يُصلي بهم، فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: "أصابوا، ونعم ما صنعوا". رواه أبو داود.(24/10)
وروى مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج من جوف الليل، فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الليلة الثانية، فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق رجال منهم يقولون: الصلاة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس، ثم تشهد، فقال: "أما بعد فإنه لم يخف عليَّ شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تُفرض عليكم صلاة الليل، فتعجزوا عنها".
ففي هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ببعض أصحابه جماعة، ولم يداوم عليها، وعلل تركها بخوفه أن تُفرض عليهم، فلما أمنوا من ذلك بعده جمعهم عليها عمر -رضي الله عنه- فروى البخاري عن عبد الرحمن بن عبد قال: خرجت مع عمر -رضي الله عنه- ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يُصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أُبي بن كعب.(24/11)
السؤال:-
ما مشروعية حضور النساء لصلاة التراويح؟ وما رأيكم -أحسن الله إليكم- في مجيء بعضهن مع السائق بدون محرم، وربما جئن متبرّجات أو متعطرات؟ وكذلك بعضهن يصطحبن أطفالهن الصغار، مما يسبب التشويش على المصلين، بكثرة إزعاجهم بالصياح والعبث فما توجيهكم؟
الجواب:-
قال في مجالس شهر رمضان: ويجوز للنساء حضور التراويح في المساجد، إذا أمنت الفتنة منهن وبهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله". متفق عليه. ولأن هذا من عمل السلف الصالح -رضي الله عنهم-، لكن يجب أن تأتي متسترة متحجّبة، غير متبّرجة ولا متطّيبة، ولا رافعة صوتاً، ولا مبدية زينة، لقوله -تعالى-: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) (النور:31) . أي لكن ما ظهر منها، فلا يمكن إخفاؤه، وهي الجلباب والعباءة ونحوهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، لما أمر النساء بالخروج إلى الصلاة يوم العيد قالت أم عطّية: يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: "لتُلبسها أختها من جلبابها". متفق عليه.
والسنة للنساء أن يتأخرن عن الرجال، ويبعدن عنهم، ويبدأن بالصف المؤخر، عكس الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها. وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها". رواه مسلم، وينصرفن عن المسجد فور تسليم الإمام، ولا يتأخرن إلا لعذر، لحديث أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سلَّم حين يقضي تسليمه، وهو يمكث في مقامه يسيراً قبل أن يقوم، قالت: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. رواه البخاري أ. هـ.(24/12)
ولا يجوز لهنَّ أن يصطحبن الأطفال الذين هم دون سن التمييز، فإن الطفل عادة لا يملك عن العبث، ورفع الصوت، وكثرة الحركة، والمرور بين الصفوف، ونحو ذلك، ومع كثرة الأطفال يحصل منهم إزعاج للمصلين، وإضرار بهم، وتشويش كثير بحيث لا يُقبل المصلي على صلاته، ولا يخضع فيها، لما يسمع من هذه الآثار، فعلى الأولياء والمسئولين الانتباه لذلك، والأخذ علي أيدي السفهاء عن العبث واللعب، وعليهم احترام المساجد وأهلها، والله أعلم.
أما ركوب المرأة وحدها مع قائد السيارة فلا يجوز، لما فيه من الخلوة المحرمة، حيث جاء في الحديث عنه، صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم". وقال -أيضاً-: "لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان". فعلى المرأة المسلمة أن تخشى الله، ولا تركب وحدها مع السائق، أو صاحب الأجرة، سواء إلى المسجد، أو غيره خوفاً من الفتنة، فلا بد من أن يكون معها غيرها من محارم أو جمع من النساء، تزول بهن الوحدة مع قرب المكان، والله أعلم.(24/13)
السؤال:-
ما الفرق بين صلاة التراويح والقيام؟ وما الدليل على تخصيص القيام بالعشر الأواخر؟ وهل من دليل على تخصيص القيام بتطويل القراءة والركوع والسجود؟
الجواب:-
صلاة التراويح هي قيام رمضان بما تقدّم، ولكن طول القيام في العشر الأواخر يسمى بالقيام، وفي الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنهما- قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، "إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله". قال ابن رجب في اللطائف: يُحتمل أن المراد إحياء الليل كله، وقد روي من وجهٍ فيه ضعف بلفظ: "وأحيا الليل كله، وفي المسند عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم، يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشر شمر وشد المئزر".
وخرج أبو نعيم بإسناد فيه ضعف عن أنس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا شهد رمضان قام ونام، فإذا كان أربعاً وعشرين لم يذق غمضاً اهـ.
وقال -أيضاً- في معنى شدّ المئزر: والصحيح أن المراد اعتزاله للنساء ... وقد ورد ذلك صريحاً من حديث عائشة وأنس، وورد تفسيره بأنه لم يأو إلى فراشه حتى ينسلخ رمضان، وفي حديث أنس: وطوى فراشه، واعتزل النساء.
ومن هذه الأحاديث يُعلم سبب تخصيص ليالي العشر الأواخر بالقيام، فإن ظاهر هذه الأحاديث أنه يقوم الليل كله بالصلاة والقراءة، ولا شك أن ذلك يستدعي طول القيام والركوع والسجود، وقد ذُكر في المناهل الحسان عن الأعرج، قال: ما أدركنا الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات، وإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفّف.(24/14)
وعن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه، قال: كنّا ننصرف في رمضان من القيام، فنستعجل الخدم بالطعام، مخافة فوت السحور. وسبق في حديث السائب أن القارئ يقرأ بالمئين، حتى كانوا يعتمدون على العصي، فما كانوا ينصرفون إلا في فروع الفجر، وروى مسلم عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصلاة طول القنوت". أي طول القيام، وروى مسلم -أيضاً- عن حذيفة، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، ثم افتتح النساء، فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلاً إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مرّ بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحواً من قيامه، ثم قال: "سمع الله لمن حمده". ثم قام طويلاً قريباً مما ركع، ثم سجد، فقال: "سبحان ربي الأعلى". فكان سجوده قريباً من قيامه".
وروى البخاري ومسلم عن ابن مسعود، قال: "صليت مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فأطال، حتى هممت بأمر سوء، هممت أن أجلس وأدعه".
فمن هذه الأحاديث يؤخذ أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التي داوم عليها طول القيام، وطول الأركان، وأنه يخص العشر بمزيد من الاجتهاد، والله أعلم.(24/15)
السؤال:-
بعض الناس مّمن يُحبُّ الخير والتقرُّب إلى الله يذهب بعيداً أو قريباً للصلاة في ليالي شهر رمضان المبارك خلف إمام معين، بحجة خشوع هذا الإمام وقراءته الجيدة، فهل هذا الفعل مشروع؟
الجواب:-
من المشاهد أن القلب يخشع ويخضع عند سماع القرآن من القارئ الذي يتقن القراءة، ويتغنّى بالقرآن، ويجيد التلاوة، ويكون حسن الصوت، يظهر من قراءته أنه يخاف الله -تعالى- فإذا وجد الإنسان الخشوع، وحضور القلب خلف الإمام الذي يكون كذلك، فله أن يُصلي خلفه، وله أن يأتي إليه من مكان بعيد أو قريب، ليحصل له الاستفادة والإِخبات في صلاته، وليتأثر بهذه القراءة التي رغب سماعها، وأحضرها لبّهُ، وخشع لها، فينصرف وقد ازداد إيماناً، واطمأنَّ إلى كلام الله -تعالى- وأحبّه، فيحمله ذلك على أن يألف القراءة ويكثر منها، ويتدبّر كتاب الله، ويقرؤه للاستفادة، ويحرص على تطبيقه والعمل به، ويتلوه حق تلاوته، ويحاول تحسين صوته بالقرآن.
وقد روى البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس منّا من لم يتغنَّ بالقرآن" وفي الصحيحين عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به".
وعن البراء -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "حسِّنوا القرآن بأصواتكم، فإنَّ الصوت الحسن يزيد القرآن حُسْناً". فمن هذه الأدلة يباح اختيار الإمام الذي يجيد القرآن، ويكون حسن الصوت به والترتيل، وإذا كان بعيداً فالذهاب إليه أكثر أجراً، لما يكتب من الخطوات والذهاب والمجيء، والله الموفق.(24/16)
السؤال:-
ما حكم القراءة من المصحف للإمام الذي لا يحفظ؟ وما حكم متابعة المأموم الإمام بالنظر في المصحف عند القراءة بحجّة إصلاح خطأ الإمام، أو من أجل زيادة الفهم والتدبُّر والخشوع، كما يحتجون؟ وهل ترون هناك بأساً فيما إذا خصّص الإمام أحد المأمومين ليحمل المصحف ليصلح الأخطاء التي قد يقع فيها؟
الجواب:-
لا أرى بأساً في حمل المصحف خلف الإمام، ومتابعته في القراءة لهذا الغرض، أو للفتح عليه إذا غلط، ويغتفر ما يحصل من حركة القبض وتقليب الأوراق، وترك السنة في قبض اليسار باليمين، كما يغتفر ذلك في حقّ الإمام الذي يحتاج إلى القراءة في المصحف، لعدم حفظه للقرآن، ففائدة متابعة الإمام في المصحف ظاهرة، بحضور القلب لما يسمعه، وبالرقة والخشوع، وبإصلاح الأخطاء التي تقع في القراءة من الأفراد، ومعرفة مواضعها، كما أن بعض الأئمة يكون حافظاً للقرآن فيقرأ في الصلاة عن ظهر قلب، وقد يغلط ولا يكون خلفه من يحفظ القرآن فيحتاج إلى اختيار أحدهم ليتابعه في المصحف، ليفتح عليه إذا ارتج عليه، ولينبهه إذا أخطأ، فلا بأس بذلك، إن شاء الله.(24/17)
السؤال:-
ما معنى التغنِّي بالقرآن؟ وما حكمه؟ وما معنى التحبير في القراءة؟ وماذا ترون في مسألة تكلُّف بعض الأئمة في نطق القرآن بحيث يخرجون عن سجيّتهم بقصد تحبيره؟
الجواب:-
التّغني هو تحسين الصوت بالقرآن، والترنُّم به، وهو مُستحب، لحديث أبي هريرة: "ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن". وروى مسلم عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود". وروي عنه أنه قال: "لو علمت أنك تستمع إليّ لحربته لك تحبيراً". والتحبير تحسين الصوت وتحزينه، وحيث أعجب النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرّه على التّحبير، فإن ذلك يدل على الاستحباب، لكن التكلف والتشدد في النطق بالحروف، والمبالغة في المد والشد، والإظهار والإفصاح الزائد عن القدرة المعتادة لا يجوز، فإنّ قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها تكلف، فقد قرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، وقد ثبت عن عثمان -رضي الله عنه- أنه كان يختم القرآن في ركعة".
ولو كانوا يتكلّفون هذا التكلف المعهود في قراءة المعاصرين لما أمكنهم ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اقرأوا القرآن من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح، يتعجّلونه ولا يتأجّلونه". رواه أبو داود بمعناه.
قال النووي في التبيان: معناه يتعجّلون أجره، إما بمال وإما بسمعة ونحوها، وعن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنهما- أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: "اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإيّاكم ولحون أهل العشق، ولحون أهل الكتابين، وسيجيء بعدي أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح، لا يجاوز حناجرهم، مفتونةٌ قلوبهم، وقلوب الذين يعجبهم شأنهم". ذكره في جامع الأصول، وعزاه لرزين، والله أعلم (الحديث فيه ضعف) .(24/18)
السؤال:-
ما ترون في مسألة ترتيب القراءة في صلاة التراويح للإمام؟ هل يقرأ حسب ترتيب السور، أم له أن يقرأ من هنا وهناك بدون تسلسل السور؟ وهل ينبغي أن يقرأ القرآن كاملاً في قيام رمضان أم يقتصر على بعضه؟
الجواب:-
قال النووي في التبيان: الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف، فيقرأ الفاتحة ثم البقرة، ثم آل عمران، ثم ما بعدها على الترتيب، وسواء قرأ في الصلاة أو في غيرها حتى قال بعض أصحابنا: إذا قرأ في الركعة الأولى سورة: (قل أعوذ برب الناس) ، يقرأ في الثانية: بعد الفاتحة من البقرة ... ودليل هذا أن ترتيب المصحف إنما جعل هكذا لحكمة، فينبغي أن يُحافظ عليها إلى أن قال: وقد كره جماعة مخالفة ترتيب المصحف، وروى ابن أبي داود عن الحسن: "أنه كان يكره أن يقرأ القرآن إلا على تأليفه في المصحف". وبإسناده الصحيح عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قيل له: "إن فلاناً يقرأ القرآن منكوساً؟ فقال: ذلك منكوس القلب". انتهى.
وقال في المناهل الحسان: ويستحب أن يقرأ بسورة القلم في عشاء الآخرة، من الليلة الأولى من رمضان بعد الفاتحة، لأنها أول ما نزل من القرآن، ويستحب أن لا ينقص عن ختمه في التراويح، ليسمع الناس جميع القرآن. اهـ. ونقل ابن قدامة في المغني عن القاضي أبي يَعْلى، قال: لا يستحب النقصان عن ختمة في الشهر، ليسمع الناس جميع القرآن، ولا يزيد على ختمة، كراهية المشقّة على من خلفه، والتقدير بحال الناس أولى، فإنه لو اتفقّ جماعة يرضون بالتطويل ويختارونه كان أفضل. انتهى.(24/19)
السؤال:-
كثيرٌ من أئمة المساجد يحددون قدراً معيناً من القرآن لقراءة كل ليلة وكل ركعة، كجزء في الليلة مثلاً وصفحة من المصحف في الركعة، وهكذا.. فما توجيهكم -عفا الله عنكم- في ذلك؟
الجواب:-
لا بأس بتحديد قدر معين يقرأ به المصلي كل ليلة، يقسمه على ركعات التراويح، كما عليه العمل في صلاة أئمة الحرمين، ويكون ذلك بقدر ما يحتمله المصلون، ويناسب المقام، ولا بأس بالزيادة في بعض الليالي، كالعشر الأواخر التي تخص بطول القيام، فيزاد في قدر القراءة فيها، وأما الركوعات التي في بعض المصاحف فلا يلزم التقيد بها، وإن كانت متناسبة، والأولى أن يكون الركوع عند آخر السورة، أو عند موضع منفصل عما قبله.(24/20)
السؤال:-
ما حكم تجويد القراءة؟ وما حد اللحن المبطل للصلاة وما الحكم في اللحن في فاتحة الكتاب؟ وماذا تقولون في إمامة من تكثر أخطاؤه بصورة ملفتة للنظر؟
الجواب:-
التجويد المطلوب هو إظهار الحروف وإيضاحها، قال النووي في التبيان: "وينبغي أن يرتل قراءته، قال الله -تعالى-: (ورتل القرآن ترتيلاً) (المزمل:4) . وروى أبو داود والترمذي وصححه عن أم سلمة أنها نعتت قراءة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قراءة مفسرة حرفاً حرفاً.
وعن عبد الله بن مغفل، قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع في قراءته". وقال ابن عباس: "لأن أقرأ سورة وأرتلها، أحب إلى من أن أقرأ القرآن كله"، وقد نُهي عن الإفراط في الإسراع، ويُسمى الهذرمة، فثبت أن رجلاً قال لابن مسعود: "إني أقرأ المفصل في ركعة، فقال: هذا كهذ الشعر، إن أقواماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع".
وقال ابن قدامة في المغني، والمستحب أن يأتي بها مرتلة معرّبة، يقف فيها عند كل آية، ويمكن حروف المدّ واللين، ما لم يخرجه ذلك إلى التمطيط.. فإن انتهى ذلك إلى التمطيط والتلحين كان مكروهاً، لأنه ربما جعل الحركات حروفاً، قال أحمد: يعجبني من قراءة القرآن السهلة. وقال: قوله: "زينوا القرآن بأصواتكم". قال: يحسّنه بصوته من غير تكلُّف. اهـ. وقال -أيضاً-: تكره إمامة اللحان الذي لا يُحيل المعنى، نصّ عليه أحمد، وتصحّ صلاته بمن لا يلحن، لأنه أتى بفرض القراءة، فإن أحال المعنى في غير الفاتحة لم يمنع صحة الصلاة، ولا الائتمام به، إلا أن يتعمّده فتبطل صلاتهما.(24/21)
وقال -أيضاً-: يلزمه أن يأتي بقراءة الفاتحة مرتّبة مشدّدة، غير ملحون فيها لحناً يُحيل المعنى، فإن ترك ترتيبها أو شدّة منها، أو لحن لحناً يُحيل المعنى، مثل أن يكسر كاف (إياك) أو يضم تاء (أنعمت) أو يفتح ألف الوصل في (اهدنا) لم يعتد بقراءته إلا أن يكون عاجزاً عن غير هذا. اهـ. وبهذا يعرف حد اللحن الذي يُبطل الصلاة، ولا شك أن الذي يكثر غلطه في الآيات والحروف لا تجوز إمامته مع وجود من يجيد القراءة. والله أعلم.(24/22)
السؤال:-
يقوم بعض الأئمة بوضع مكبرات صوت وجهاز يعرف باسم (جهاز صدى) يحدث أثناء القراءة تردّداً في أواخر الكلمات مما يجعلها متداخلة غير واضحة أحياناً، وقد تحدث نوعاً من جمال الصوت بالمقابل ربما تأثر المصلون وخشعوا على إثره، فما ترون في ذلك أحسن الله إليكم؟
الجواب:-
هذه المكبرات كثيراً ما تحدث التشويش وخفاء الصوت، حيث إنها تلتقط الأصوات قبل أن تُفهم، وأحياناً تُحدث الصدى في داخل المسجد، مما لا يفهم معه صوت القارئ. فأرى أن لا تستعمل هذه الأجهزة القوية إلا إذا قصر من صوتها، فإن كان قصد الإمام تحسين الصوت، أو تحصيل الخشوع، فليكن ذلك بغير هذه المكبرات، وإن قصد سماع البعيد، ليحصل له شهرة، وثناء بين الناس، كان ذلك داخلاً في الرّياء والسمعة، فإن قصد تنبيه الغافل، وحضور المتكاسل، كان ذلك حسناً، لكن لا يُبالغ في رفع صوت المكبر، بحث يُشوّش على المساجد الأخرى. والله أعلم.(24/23)
السؤال:-
بعض أئمة المساجد يرددون آيات الرحمة وآيات العذاب ثلاث مرات، أو أربع مرات، أو أكثر بقصد الخشوع، وإبكاء المصلين فما مدى موافقة ذلك للسنة؟ وهل أثر عن السلف؟ وهل كانوا يقتصرون على البكاء في آيات الجنة والنار أم الدليل يفيد ما هو أعم من ذلك؟ وما هي نصيحتكم للأشخاص الذين يبكون عند الدعاء ولا يبكون عند سماعهم الآيات؟
الجواب:-
يجوز ترديد الآية للتدبر، قال النووي في التبيان: (عن أبي ذر) قال: "قام النبي صلى الله عليه وسلم، بآية يرددها حتى أصبح، والآية: (إن تُعذّبهم فإنهم عِبادُكَ) . رواه النسائي وابن ماجة. وعن تميم الداري) أنه كرّر هذه الآية حتى أصبح: (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات) . وذكر أن أسماء -رضي الله عنها- كرّرت قوله تعالى: (فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم) . طويلاً، وردّد ابن مسعود: (رب زدني علماً) . وردد سعيد ابن جبير: (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله) ، وردد -أيضاً-: (فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم) ، وردد أيضاً: (ما غرك بربك الكريم) .
وكان الضحاك إذا تلا قوله تعالى: (لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل) . رددها إلى السحر. اهـ.
ومن هذه الآثار يعلم أن القارئ يردد هذه الآيات الوعظية لتأثره بها. وليس لتأثيرها في غيره، ولكن لا مانع من الأمرين.
وأما البكاء عند سماع القرآن فهو صفة العارفين، وشعار الصالحين، كما قال تعالى: (ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً) (الإسراء:109) .
وقد ورد في الحديث: "اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا". وكان عمر إذا قرأ في الصلاة يبكي، حتى تسيل دموعه على ترقوته، وحتى يسمع بكاؤه من وراء الصفوف.(24/24)
وثبت في الصحيح أن ابن مسعود قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، من أول سورة النساء إلى قوله تعالى: (فكيف إذا جئنا من كل أمةٍ بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً) . قال: "حسبك الآن". قال: "فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان".
وكان عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه- كثير البكاء، وكان في خديه خطّان من البكاء، وقال أبو رجاء: رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع، والآثار في هذا كثيرة، يعلم منها أن بكاء السلف كان عند سماع القرآن، ولكن كانوا -أيضاً- يبكون عند سماع المواعظ، ففي حديث العرباض: قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، موعظة بليغة، وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون..". الحديث.
فينبغي الخشوع والبكاء أو التباكي، عند سماع آيات التخويف، وآيات العذاب، وكذا عند المواعظ التي تشتمل على تذكير وتنبيه، سواءً كانت من الأدعية أو الأدلة، وينبغي أن يُعلم أن البكاء هو أثر الخشوع، وحضور القلب، وأثر التفكر والتأمل لما يسمعه من الآيات التي تتعلق بالآخرة، سواء في ذكر الجنة والنار، أو ذكر الموت وما بعده، أو ذكر العقوبات والمثلات الدنيوية، وكذا ما تشتمل عليه الأدعية في القنوت أو غيره من ذكر الرغبة والرهبة، والإلحاح في الطلب، فمتى أحضر السامع قلبه، وتدبر معاني ذلك، رق قلبه ودمعت عيناه، وليس ذلك خاصاً بدعاء القنوت؛ بل يعم كل ما اشتمل على الوعظ والتخويف من المسموعات والمرئيات، والله المستعان.(24/25)
السؤال:-
بعض الأئمة مّمن رزقه الله صوتاً حسناً ورقّة وخشوعاً في قراءة القرآن، خصوصاً من الشباب لوحظ أنّ تقدير الناس والثناء عليهم تجاوز حدّ الاعتدال، بل وصل الأمر أن يقوم الشيخ المُسّن بتقبيل رأس هذا الإمام الشابّ، فما مدى موافقة ذلك للشّرع؟ وهل لكم من توجيه لهؤلاء المأمومين أن لا يبالغوا في المدح والثناء؟ وهل من نصيحة للأئمة لينجوا من حبائل الشيطان وكيده؟
الجواب:-
إذا كان هذا الصوت طبيعة وجبلة فلا مانع من ذلك، لكن على الإمام أن لا يبالغ إلى حدّ فيه شيء من التكلُّف، الذي يُخرجه عن حدّ الاعتدال، بل عليه أن يقرأ كما علّمه الله، ويلزمه الإخلاص في قراءته، وإصلاح النية، بأن يُريد وجه الله والدّار الآخرة، ولا يكون قصده الشّهرة وانتشار الخبر عنه على ألسُن الناس، كما أن عليه التواضع، وتصغير نفسه، واحتقار عمله، بأن لا يرى نفسه أهلاً للتوقير ولا للاحترام، وعليه أن يمنع من يغلو فيه، أو يعامله بما لا يستحقّه، كما أن على المأمومين أن لا يصلوا به إلى حدّ التعظيم والتبجيل.
ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، في غاية من التواضع، وحثّ أصحابه على أن لا يرفعوه فوق منزلته التي أنزله الله فيها، كما روي عنه أنه قال: "إنما أنا عبد، أجلس كما يجلس العبد، وآكل كما يأكل العبد".(24/26)
وروي عنه أنه قال: "إِنَّما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد"، كما أن الواجب على العامّة أن لا يبالغوا في هذا الاحترام والتوّقير، لما فيه من الغلو الذي يُخشى معه الغرور، والإعجاب بالنفس، ومع ذلك فإن محبة المؤمنين بعضهم لبعض متأكِّدة، لأجل الإيمان والعمل الصالح، ولكن أثر المحبة في ذات الله، الاقتداءُ بالصّالحين، واتِّباع آثارهم، والانتفاع بإرشادهم، ومعلوم أن كل عبد صالح مخلص لله تجب محبّته على إخوانه، وأن الصّغير عليه أن يحترم من هو أسن منه. وقد ورد في الحديث: "إنّ من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه" إلخ. ولكن لا يتوقّف الإجلال على تقبيل الأيدي والأرجل، ونحو ذلك، وإنما يتمثَّل في السلام والاحترام، والتقديم والتّوقير، ونحوه. والله أعلم.(24/27)
السؤال:-
بعض الشباب -وفقهم الله- لا يستقرّون في مسجد واحد، فكل يوم يتنقلون بحثاً عن الأصوات الجيدة، فهم يرون أن الإمام الفلاني قراءته مؤثِّرة، فلا يستقرّون ولا يثبتون، بل يتركون المساجد القريبة حيث لا يلتذّون بقراءتهم ولا يكمل خشوعهم في الصلاة! فما توجيهكم وما هو الأفضل بالنسبة للسنة؟
الجواب:-
لا نلومهم على ذلك، فإن الصوت الحسن، والقراءة الجيدة، لها وقع في النفس، وتأثير في حضور القلب، وخشوع البدن، والتأثُّر بكلام الله -تعالى-، والتّلذُّذ بسماعه. مما يكون سبباً في فهمه، وإدراك معانيه، وتدبره، ومعرفة إعجازه وبلاغته، وقوة أساليبه، وكل ذلك سبب في العمل به، وتقبّل إرشاداته، وتوجيهاته، فلا يُعاب من التمس قارئاً حسن الصّوت، مجوّداً للقرآن، حافظاً له، خاشعاً في قراءته، مطمئناً في صلاته، فإن مثل هذا يقصد للصلاة خلفه، ولو من مكان بعيد، ويفضل على غيره ممن لا يجيد القراءة، أو يلحن، أو يغلط كثيراً، أو لا يحسن صوته، ولا يتغنَّى بالقرآن، أو يقرأ بالهذرمة والسرعة الشديدة، أو لا يطمئن في صلاته، ولا يخشع في قراءته، ولو كان مسجده قريباً، ولكن ينبغي توجيه جميع الأئمة إلى العمل بالسنة في تحسين الصوت بالقرآن حسب القدرة، والتخشع في القراءة والطمأنينة في الصلاة، حتى لا يهرب منهم المصلون في التراويح أو غيرها، ولكن ينبغي أن يستمرّ المصلي خلف إمام واحد من أول الشهر إلى آخره، حتى يستمع إلى القرآن كله، فيستقر خلف الإمام الذي يختاره، ويركن إلى قراءته، وحسن صوته، وكمال الصفات المطلوبة فيه، ولا ينبغي له التنقُّل كل يوم في مسجد فيفوت عليه سماع بعض القرآن، لوجود التفاوت بين الأئمة في طول القراءة وقصرها. والله الموفق.(24/28)
السؤال:-
هل للإمام في صلاة التراويح أن يسرد الركعات بسلام واحد؟ وما هو الهدي الصحيح في ذلك؟ وما تقولون فيمن يُصلّي الشفع والوتر كصلاة المغرب؟ هل يؤثر ذلك؟
الجواب:-
السنة في صلاة التراويح، وفي صلاة التهجّد أن يسلم من كل ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل مثنى مثنى"، وسواء صلاة أول الليل أو آخره، لظاهر الحديث، وأمّا قول عائشة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: "يُصلّي أربعاً، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يُصلّي أربعاً، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يُصلّي ثلاثاً". فليس المراد أنه يسرد الأربع أو الثلاث بسلام واحد، وإنَّما أرادت وصف الأربع الأولى بالطول الزائد، وأن الأربع الثانية دونها في الطول، مع تسليمه من كل ركعتين، كما ذكر ابن عباس في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما بات عنده أنه صلى ركعتين ثم ركعتين إلخ. لكن قد ثبت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يُوتر بخمس، لا يجلس إلا في آخرها، وبسبع يسردهُنّ، وبتسع يتشهًد بعد الثامنة ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة".
ولعلّ ذلك كان في آخر حياته، ولم يكن يداوم عليه، وقد أجاز العلماء أن يُصلّي الوتر خمساً بسلام، أو سبعاً بسلام، وأجاز بعضهم الثلاث سرداً، وكره كثير من العلماء أن يصليها بتشهدين كالمغرب، ولكن ذلك جائز مع الكراهة، والله أعلم.(24/29)
السؤال:-
في بعض المساجد يصلي الإمام التراويح، فإذا بقي الوتر والدعاء تقدّم آخر ليكمّل، وذلك لحسن صوته، وتباكيه في الدّعاء هل هذا مناسب؟
الجواب:-
الأولى أن يتولَّى الإمام الرّاتب صلاة التراويح وصلاة الوتر، لينصرف مرة واحدة، ويصدق على من صلَّى معه أنه عمل بالحديث، وهو قوله، صلى الله عليه وسلم: "من صلّى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة".
ويجوز أن ينصرف قبل الوتر إذا أحبّ أن يوتر آخر الليل حتى يجعل وتره آخر صلاته، وعلى هذا يقدم غيره، ويصلي معه، فأما تقديمه لأجل رقة صوته، أو حفظه لكثير من الأدعية في القنوت، فلا يُشرع ذلك، وإنَّما عليه أن يدعو بما يحفظ من الأدعيّة المأثورة، ولو لم يحصل للسامعين بكاء ولا تخشّع، فحسبه أنه قنت بدعاء مُفيد، وارد في السنة أو عن سلف الأمة، ولا يلزم في الدعاء تحسين الصّوت والتّباكي، وإنَّما الواجب إحضار القلب، والإخلاص في الدعاء، ورجاء الإجابة. والله الموفق.(24/30)
السؤال:-
لقد انتشرت في المساجد في شهر رمضان ظاهرة البكاء بصوت عال، يصل إلى حدّ الإزعاج، وتجاوز بعض الناس حدّ الاعتدال، وأصبحت هذه الظاهرة عادة عند بعضهم ألفوها، فهم يتباكون لبكاء الإمام، أو المأمومين من دون تفهّم وتدبّر، فهل ورد في السنة الحثّ على التباكي؟ وما الفرق بين التباكي والخشوع الكاذب؟ هل من توجيه للأئمة المكثرين من البكاء، حيث يُخشى عليهم أن يداخل الرّياء أعمالهم، ويزيّن الشيطان لهم فتختلف النّية؟
الجواب:-
البكاء مسنون عند سماع القرآن، وعند المواعظ والخطب ونحوها، قال -تعالى-: (إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خرّوا سُجّداً وبُكِيّاً) (مريم:58)) . وروى أهل السنن عن عبد الله بن الشخير قال: "رأيت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يصلي، وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء". فإذا حصل البكاء في الصلاة لم تبطل إذا كان من خشية الله، وكذا عند سماع القرآن، حيث إنه يغلب على الإنسان، فلا يستطيع رده، ولكن لا يجوز التكلّف في ذلك برفع الصوت عمداً، كما لا يجوز المباهاة بذلك، وقصد الشهرة بين الناس، فإن ذلك كالرّياء الذي يُحبط الأعمال، كما ورد في الحديث: "من سمع سمع الله به، ومن راءى راءى الله به".
وهكذا لا يحسن البكاء تقليداً للإمام أو لبعض المأمومين، وإنَّما يُمدح إذا كان من آثار الخشوع، والخوف من الله -تعالى-، وقد ورد في الحديث: "اقرأوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا". والتباكي هو تكلّف البكاء ومحاولته دون خشوع غالب دافع عليه، وأما الخشوع الكاذب فهو ترك الحركة، وسكون الأعضاء، دون حضور القلب، ودون تدبُّر وتفهم للمعاني والحالات.(24/31)
وعلى الأئمة وكذا المأمومين محاولة الإخلاص، وصفاء النيّة، وإخفاء الأعمال، ليكون ذلك أبعد عن الرياء الذي يُحبطها، فإن كثرة البكاء بدون دافع قوي، وتكلف التخشّع، ومحاولة تحسين الصوت وترقيقه ليكون مثيراً للبكاء، ليُعجب السامعون والمأمومون به، ويكثر القاصدون له، دون أن يكون عن إخلاص أو صدق، هو مما يُفسد النيّة، ويُحبط الأعمال، وقد يطلع على ذلك بعض من يسمعه. والله علاّم الغيوب.(24/32)
السؤال:-
بعض الأئمة -هداهم الله- لا يطمئنون في صلاتهم وقراءتهم، فهم يُسرعون سرعة قد تخلّ، رغبة في ختم القرآن، ليتمكّنوا بعد ذلك من الذّهاب إلى مكة، للجلوس في الحرم بقيّة الشهر، ويتركون مساجدهم، أو يضعون إماماً قد لا يُتقن القراءة، (وبإمكانهم الذهاب هم وغيرهم في بداية الشهر أو وسطه حتى لا يضيقوا على المسلمين) . فهل الأفضل أن يلزموا مساجدهم، ويفيدوا الناس، أم يذهبون إلى مكة كما هو حال كثير من الناس، حيث أصبحت المسألة عادة أحبّوها إلى جانب رغبتهم في التزوُّد من الطاعة، فكثير من النّاس (الشباب) يذهب ليلتقي بزملائه وأصدقائه ومعارفه، وقد يذهب عليه الوقت دون أن يستفيد الفائدة المرجوّة؟
الجواب:-(24/33)
لا شكّ أن وظيفة الإمامة من أفضل الأعمال، إذا احتسب بها الإمام، وأدّى حقّها، ثم إنها في هذا الزمان وهذه البلاد أصبحت وظيفة حكوميّة، يلتزم بها من تَعيّن لها، ويتقاضى عليها مكافأة من بيت المال، فيلزمه والحال هذه القيام بها كما ينبغي، ولا يجوز الإخلال بها، ولا التخلّف عنها إلا لعذر غالب، كما لا يجوز له السفر الذي يلزم منه إهمال المسجد، وإضاعة الجماعة، ولو كان سفر طاعة، فإنه يكون كالمتقرّب بالنوافل مع إضاعة الفرائض، ويلزمه إذا عرض له عارض، أو طرأ عليه سفر ضروري، أن يُقيم مقامه من يؤدِّي عمله وهو إمامة المسجد ونحوه، بشرط أن يختار من فيه الأهليّة والكفاءة، وأداء الواجب، ويكون مرضيّاً عند جماعة المسجد، ففي رمضان إذا كان راغباً في أداء العمرة قدّمها في أول الشهر أو وسطه، فإن في ذلك تحصيلاً للفضل، وسوف يجد غالباً من يخلفه يومين أو ثلاثة، ممن فيهم الأهليّة والكفاءة، وقد لا يجدهم في آخر الشّهر، ولا ينبغي أن يكون قصده من العمرة في آخر الشّهر الشّهرة، أو صحبة الأصدقاء، والزملاء، حتى لا يفقد بينهم! بل يكون هذا القصد تابعاً لا أساساً، لا يترك لأجله مسجده أو وظيفته، ولا يستعجل أو يسرع في القراءة ليختم القرآن في أول العشر، ثم يسافر بعد ذلك إلى مكة أو غيرها، ومن ليس عنده عمل وظيفي فله أن يذهب متى شاء، أول الشهر أو آخره، بشرط الإخلاص وحسن النيّة. والله أعلم.(24/34)
السؤال:-
نظراً للجدل الذي يحصل كل عام على موضوع الختمة، نرجو الإفادة، ما الصحيح في هذه المسألة؟ ما حكم تخصيص ليلة معينة للختمة كليلة سبع وعشرين، أو تسع وعشرين؟
الجواب:-
الدعاء بعد ختم القرآن مشهور عن السّلف، ومعمول به عند أكثر الأئمة. قال ابن قدامة في المغني، فصل في ختم القرآن، قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد، فقلت: أختم القرآن أجعله في الوتر أو في التراويح؟ قال: اجعله في التراويح حتى يكون لنا دعاء بين اثنين، قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع، وادع بنا ونحن في الصلاة، وأطل القيام، قلت: بما أدعو؟ قال: بما شئت. قال: ففعلت بما أمرني، وهو خلفي يدعو قائماً، ويرفع يديه.
قال حنبل: سمعت أحمد يقول في ختم القرآن: إذا فرغت من قراءة: (قل أعوذ برب الناس) ، فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع، قلت: إلى أي شيء تذهب في هذا؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة؛ قال العبّاس بن عبد العظيم: وكذلك أدركنا الناس بالبصرة وبمكة، ويروي أهل المدينة في هذا شيئاً، وذكر عن عثمان بن عفّان اهـ.
وقال النووي في (التبيان، في آداب حملة القرآن) : "يُستحبُّ حضور مجلس ختم القرآن استحباباً مؤكّداً! وقد روى الدارمي وابن أبي داود بإسنادهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما- أنه كان يجعل رجلاً يراقب رجلاً يقرأ القرآن، فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس، فيشهد ذلك".
وروى ابن أبي داود -يعني في كتاب المصاحف- بإسنادين صحيحين، عن قتادة قال: كان أنس -رضي الله عنه- إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا". وروى بأسانيده الصحيحة عن الحكم بن عتيبة، قال: أرسل إِليَّ مجاهد وعبده بن لبابة فقالا: "إنّا أرسلنا إليك لأنّا أردنا أن نختم القرآن، والدّعاء يُستجاب عند ختم القرآن، وفي بعض الروايات: وإنه كان يقال: إن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن".(24/35)
وروى بإسناده الصحيح عن مجاهد قال: كانوا يجتمعون عند ختم القرآن، يقولون: تنزل الرحمة.
ثم قال: (المسألة الرابعة) الدعاء مستحبّ عقب الختم استحباباً مؤكَّداً.
وروى الدارمي بإسناده عن حميد الأعرج قال: من قرأ القرآن ثم دعا أمّن على دعائه أربعة آلاف ملك".
وينبغي أن يُلحّ في الدّعاء، وأن يدعو بالأمور المهمة، وأن يُكثر في ذلك في صلاح المسلمين، وصلاح سلطانهم، وسائر ولاة أمورهم، وقد روى الحاكم أن ابن المبارك كان إذا ختم كان أكثر دعائه للمسلمين والمؤمنين والمؤمنات. وقد قال نحو ذلك غيره، فيختار الداعي الدعوات الجامعة، ثم ذكر -يرحمه الله- أدعيّة كثيرة قد لا تكون كلها مأثورة، ثم قال: ويفتح دعاءه ويختمه بقول: "الحمد لله رب العالمين". إلى آخره، وذكر نحو ذلك في كتابه الأذكار، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع 24/322، عن طائفة من السلف، وله -يرحمه الله- دعاء مطبوع ومحفوظ، ومتداول بين المسلمين. والله أعلم.(24/36)
السؤال:-
ما حكم الارتحال لحضور الختمة في أحد الحرمين؟ لأننا نرى أن كثيراً من الناس لا يصلي التراويح ولا القيام، فإذا جاء وقت الختمة توافدوا بأعداد هائلة؟ ومما هو ملاحظ أنه قد رسخ لدى بعض الناس أن ليلة الختمة ليلة مميزة، فيقعُ تعظيمها والتفرغ لها، والإكثار من العبادة فيها، حتى أن بعضهم ربما حَرِصَ بعد الانتهاء من ختمة القرآن مع الإمام أن يذهب إلى مسجد آخر ليشهد ختمة الإمام، الأخرى، فما موافقة ذلك للسنة؟
الجواب:-
إذا عرف أن الدّعاء عند الختمة مشروع، وأنه كان معروفاً عند السّلف، وعلم أنهم كانوا يحضرون القارئ عند ختمه للقرآن، ويؤمّنون على دعائه فإن الحضور المذكور سنة وفضيلة، حيث كان الدَّاعي من أهل الفضل والدِّين، والصلاح، ممَّن يُرجى إجابة دعائه، وحيث إن الموضع له فضله وشرفه، ومضاعفة الأعمال فيه، وكونه مظنة القبول، وحيث يؤمّن عليه الجمع الغفير من المصلين، من رجال ونساء، وكبار وصغار، ولكن يكون القصد من السفر الصلاة في الحرمين، وأداء النسك، أو الاعتكاف، أو الإكثار من نوافل الصلاة فيهما، والمحافظة على صلاة الجماعة، ويكون حضور دعاء الختم تابعاً لذلك، فأمَّا من لا يصلي في رمضان التراويح، ولا يقوم ليالي العشر، وإنما يحضر دعاء الختم، أو يسافر لأجله فإنه قليل الحظ من حصول المغفرة، والعتق من النار.(24/37)
وأما تخصيص ليلة معينة لختم القرآن فلا حاجة إلى ذلك، بل يختم القرآن متى أتمّ قراءته المعتادة، لكن ورد عن بعض السلف أنه ختم ليلة سبع وعشرين، ذكره ابن رجب في لطائف المعارف. ولعلّ ذلك من باب التحري، لكونها أرجى أن تكون ليلة القدر، ولما ورد فيها من الفضل، وإجابة الدعاء عن كثير من السلف، كما ذكر ابن رجب عن جماعة من العبَّاد دعوا الله في تلك الليلة، فأجيب دعاؤهم، ولعله اقترن به ما صار سبباً لقبوله، ويمكن أن ختمهم في تلك الليلة من باب المصادفة، ولم يكن عن قصدها لذاتها، وبكل حال فيحسن تحرِّي الليالي اللاتي يُرجى فيهنَّ إجابة الدّعاء، بعد ختم القرآن أو غيره، كأوتار العشر الأواخر من رمضان.
فأمّا من اعتقد أن تلك الليلة -التي حصلت فيها الختمة- لها مزية أو شرف فليس كذلك، فإن الختم يختلف فيه الأئمة، حيث إن بعضهم يختم أول العشر، وبعضهم آخرها، فأمّا الحرص على حضور الختمة مع أكثر من إمام، فَيُسن ذلك كما نقل عن مجاهد وغيره! أن الدُّعاء يستجاب عند ختم القرآن، وأن الرَّحمة تنزل عنده، لكن إذا فوت على الإنسان وقتاً أو صلوات بعض الليالي لم يشرع ذلك، فإنَّ الذي يسافر إلى مكة، ثم إلى المدينة، ثم يرجع إلى بلده، يفوته في هذه المدة صلاة بعض الليالي، وإنْ كان قصده حسناً، لكن السفر ليس ضرورياً والأعمال بالنيّات، ولا ينبغي فعل ما ينكره عوام الناس وخواصهم، ولم يكن عليه عمل الأمة ولا دليل على مشروعيّته، سواء من هذه الأمور أو غيرها. والله أعلم.(24/38)
السؤال:-
يلاحظ أن بعض أصحاب التسجيلات الإسلامية -وفقهم الله- من حرصهم على نفع المسلمين، وكذلك من باب التنافس مع التسجيلات الأخرى، يقومون بتسجيل قراءة بعض الأئمة الجدد خصوصاً من الشباب (صغار السن) ممن رُزق صوتاً حسناً، ويتم توزيع هذه الأشرطة على هيئة إصدارات تُباع في الأسواق، إلاّ أن هناك ملاحظتين نأمل التوجيه من فضيلتكم عليهما:
أولاً: يتم إصدار هذه الأشرطة دون العناية التامة بها، فتخرج أشرطة غير صافية تتخللها تكبيرات، ويقع في القراءة أخطاء كثيرة ولحن، قد يصل إلى اللحن الجليّ.
ثانياً: تصرف بعض التسجيلات على الإصدار بعض التكاليف المالية والجهود، وبالتالي تقوم هذه المحلات بالاحتفاظ بالحقوق، فما مدى مشروعية هذا العمل.
إضافة إلى أن دفع هؤلاء الأئمة الشباب إلى الساحة، والتسجيل لهم وإطلاق عبارة (قراءة فضيلة الشيخ ... ) عليهم قد يؤدِّي ذلك إلى دخول العجب والرّياء إلى نفوسهم، وهم في بداية الطريق، فما هو توجيهكم أثابكم الله؟
الجواب:-
هذه المفاسد يجب تلافيها، فيجب (أولاً) على أهل التسجيلات تصفية القراءة من غيرها، وعدم تسجيل السكتات والتكبيرات، وكل ما ليس من القرآن، حتى لا يختلط القرآن بغيره، فكما لا يجوز كتابة غيره معه في المصاحف، مع عدم التمييز، فكذا لا يجوز في التسجيل مخافة الاشتباه، وكذا لا يجوز إقرار الأخطاء من نقص أو زيادة أو تغيير أو لحن، ولو لم يغير المعنى، فإن تسجيل ذلك ونشره تغيير وتحريف لكلام الله، وإظهار لهذه الاغلاط عند من لا يتفطَّن لها، كما أن فيها عيباً ونقصاً لذلك القارئ، حيث ينتشر غلطه، وكثرة خطئه.(24/39)
وأما احتفاظ أهل التسجيلات بحق التسجيل، ومنعهم أن يُسجّل عند غيرهم، فقد يكون لهم الحق في ذلك، حيث تعبوا وتكلّفوا في التسجيل، وصرفوا عليه مالاً كثيراً، كما يحصل ذلك في المطابع. لكن الأولى بهم التغاضي والتسامح بنشره، حرصاً على نشر العلم والفوائد بين المسلمين. وأما ما ذكر السائل من مبالغتهم في وصف القارئ وإطرائهم له فلا ينبغي مثل هذه المبالغة خوف الإِعجاب بالنفس، واحتقار الغير، ولا مانع من وصفه بالقارئ ونحوه إذا كان أهلاً لذلك. والله أعلم.(24/40)
السؤال:-
ما حكم القنوت وما صفته وموضعه؟ وهل السنة في دعاء القنوت فعله كل ليلة أم يفعله في بعض الليالي؟ وهل يلزم التقيد بالمأثور من الدعاء؟ وهل يدعو بصيغة الجمع أم يتقيد بالصيغة المأثورة؟ وما قولكم في مسألة التغني في الدعاء كهيئة أدائه لقراءة القرآن؟
الجواب:-
المنصوص والمختار عن الإِمام أحمد، وكثير من العلماء، أن القنوت مسنون في الركعة الأخيرة في الوتر، في جميع السنة، قال في المغني: قال أحمد في رواية المروذي: كنت أذهب إلى أنه في النصف من شهر رمضان، ثم إني قلت: هو دعاء وخير، ووجهه ما روي عن أبي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يوتر فيقنت قبل الركوع".
وعن علي -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول في آخر وتره: "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك". إلخ. و (كان) للدوام، ولأنه وتر، فيشرع فيه القنوت، ولأنه ذكر يشرع في الوتر، فيشرع في جميع السنة، كسائر الأذكار، وقد روي عن أحمد أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان، واختاره بعض الأصحاب، وهو مذهب مالك والشافعي، ومنه يعلم أنه يُستحبّ ترك القنوت أحياناً حتى لا يعتقد العامة وجوبه.
وأما الدعاء فيه، فيدعو بما روى الحسن بن علي، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمات أقولهن في الوتر: اللهم أهدني فيمن هديت"، إلى قوله: "تباركت ربنا وتعاليت" وبما روى علي، وهو قوله: "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك". إلخ. وبسورتي أبي، الأولى: "اللهم إنا نستعينك ونستهديك". إلخ، والثانية: "اللهم إيَّاك نعبد". حيث كان عمر يقنت بهما، ويزيد بقوله: "اللهم عذّب كفرة أهل الكتاب الذين يصدُّون عن سبيلك".(24/41)
ومنه يعلم جواز الزيادة بما يناسب الحال، مع اختيار الأدعية المأثورة الجامعة، لكن لا تنبغي الإطالة الزائدة، التي توقع المأمومين في الملل والضَّجر، وإذا كان الدعاء يؤمّن عليه كان بلفظ الجمع، وقد يفضل لفظ الجمع، ولو دعا الإنسان وحده.
وأما التغني والتلحين الذي يخرج الدعاء عن حدّ كونه دعاء خشوع وإنابة فلا يجوز، فإن المطلوب عند الدعاء انكسار القلب، وإظهار التواضع والخشوع، وذلك أقرب إلى قبول الدعاء. والله أعلم.(24/42)
السؤال:-
هل يلزم في قراءة الوتر أن يداوم الإمام على القراءة بسورة (سبح - الكافرون - الإخلاص) ، أم له غير ذلك؟ وما السنة الواردة؟
الجواب:-
قال أُبي بن كعب -رضي الله عنه-: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوتر: (بسبِّح اسم ربك الأعلى) . و (قل يا أيها الكافرون) . و (قل هو الله أحد) . رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وروى أبو داود والترمذي نحوه عن عائشة، وفيه: كل سورة في ركعة، وفي الأخيرة: (قل هو الله أحد) والمعوذتين، لكن أنكر أحمد وابن معين زيادة المعوذتين.
والظاهر أنه يكثر من قراءتها، ولا يداوم عليها فينبغي قراءة غيرها أحياناً حتى لا يعتقد العامة وجوب القراءة بها، وقد ذهب مالك إلى أنه يقرأ في الوتر أي الركعة الأخيرة: (قل هو الله أحد) . والمعوذتين، وقال في الشفع: لم يبلغني فيه شيء معلوم، نقل ذلك ابن قدامة في المغني، ولو كانت قراءة سورة الأعلى، وسورة الكافرون، متبعة لما خفيت على مالك، وهو إمام دار الهجرة فدلّ على أنها تقرأ أحياناً لا دائماً. والله أعلم.(24/43)
السؤال:-
هنالك -أحسن الله إليكم- سنة قد تهاون فيها أكثر الناس، ألا وهي سنة الاعتكاف فما توجيهكم؟ وما شروط الاعتكاف؟ وما يجوز وما لا يجوز؟ وهل يجوز للمرأة أن تعتكف؟ وأين يكون؟
الجواب:-
الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله، وهو سنة مؤكَّدة في كل زمان، وتتأكَّد في العشر الأواخر من رمضان، كما روت عائشة -رضي الله عنها-: "أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى توفّاه الله -عز وجل-، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
وروى البخاري عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتكف في كل رمضان عشرة أيّام، فلما كان العام الذي قُبض فيه اعتكف عشرين يوماً.
قال ابن رجب في اللطائف: "وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعتكف في العشر قطعاً لأشغاله، وتفريغاً لباله، وتخلياً لمناجاة ربه، وذكره ودعائه، وكان يحتجر حصيراً يتخلى فيها من الناس". ولهذا ذهب الإمام أحمد إلى أن المعتكف لا يستحب له مخالطة الناس، حتى ولا لتعليم علم، أو إقراء قرآن؛ بل الأفضل له الانفراد بنفسه، وهو الخلوة الشرعية لهذه الأمة، وإنما كان في المساجد لأن لا يترك به الجمعة والجماعات.
فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره، وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه، وعكف بقبله وقالبه على ربه، وما يقرْبه منه، فما بقي له همّ سوى الله وما يرضيه عنه، فمعنى الاعتكاف وحقيقته: قطع العلائق عن الخلائق، للاتصال بخدمة الخالق، وكلما قويت المعرفة والمحبة له، والأنس به، أورثت صاحبها الانقطاع إليه بالكليّة على كل حال". اهـ.
ولا يصحّ الاعتكاف إلا بشروط:
(الأول) : النية، لحديث: "إنّما الأعمال بالنيات".
(الثانية) : أن يكون في مسجد، لقوله تعالى: (وأنتم عاكفون في المساجد) . وكان صلى الله عليه وسلم، يعتكف في مسجده.(24/44)
(الثالث) : أن يكون ذلك المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة حتى لا يتكرّر خروجه لكل وقت، مما ينافي الاعتكاف.
ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بدّ له منه، ولا يعود مريضاً، ولا يشهد جنازة، ويحرم عليه مباشرة زوجته، ويستحبّ اشتغاله بالقربات، واجتناب ما لا يعنيه.
وله أن يتحدَّث مع من يزوره. وله أن يتنظف ويتطيَّب، ويخرج لقضاء حاجة وطهارة. وأكل وشرب، إذا لم يجد من يأتيه بهما.
وأما المرأة فالأفضل في حقها البقاء في بيتها، والقيام بخدمة زوجها وولدها، ولا يشغلها ذلك عن عبادة ربها. ولأن خروجها مظنّة الفتن بها، وفي انفرادها ما يعرضها للفسقة وأهل الفساد.
ولكن إن أمنت هذه المفاسد، وكانت كبيرة السن، وكان المسجد قريباً من أهلها ومحارمها، جاز لها الاعتكاف فيه، وعلى ذلك يحمل اعتكاف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بعده، لقربهن من المسجد.
وبالجملة لا يصح اعتكافها في مسجد بيتها، وهو مصلاها فيه، ويصحّ في كل مسجد، ولو لم يكن فيه جماعة مستمّرة، ويكره خروجها وانفرادها محافظة على نفسها. والله أعلم.(24/45)
السؤال:-
ما فضل ليلة القدر؟ ولماذا سُمّيت بهذا الاسم؟ وما الأقوال الواردة في تعيينها، وما الأرجح مِنْ أقوال العلماء؟ هل هي في العشر الأواخر أم العشر الأواسط؛ أم في بداية الشهر؟ وهل تنتقل من ليلة إلى ليلة؟ وما الحكمة في إخفاء ليلة القدر؟
الجواب:-
هي الليلة التي أُنزل فيها القرآن، وذكر من فضلها إنزال القرآن فيها، وأنها خير من ألف شهر، أي العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر، وذلك دليل فضلها.
ومن فضلها أن الملائكة، والروح تنزل فيها لحصول البركة، ومشاهدة تنافس العباد في الأعمال الصالحة، ولحصول المغفرة، وتنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذّنوب العظيمة.
ومن فضلها أنها (سلام) أي سالمة من الآفات والأمراض.
ومن فضلها حصول المغفرة لمن قامها لقوله، صلى الله عليه وسلم: "من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدَّم من ذنبه".
وسميت ليلة القدر لعظم قدرها، أو لأنها تُقدّر فيها أعمال العباد التي تكون في ذلك العام. لقوله تعالى: (فيها يٌفرق كل أمر حكيم) . ويسمّى هذا التقدير السنوي، وقد اختلف الناس في تعيينها.
وذكر الحافظ ابن حجر في آخر كتاب الصيام من فتح الباري، ستة وأربعين قولاً في تعيينها، ثم قال: وأرجحها أنها في الوتر من العشر الأواخر، وأنها تَنْتَقِلُ، وأرجاها أوتار العشر الأواخر، وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين.(24/46)
قال العلماء: الحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في التماسها، بخلاف ما لو عينت لها ليلة، لاقُتصِر عليها إلخ، وقد أطال الكلام عليها ابن رجب في المجلس الخامس من وظائف رمضان، وذكر فيها عدة أقوال بأدلتها، وأكثر الأدلة ترجّح أنها في السبع الأواخر، أو أنها ليلة سبع وعشرين، لما استدلَّ به على ذلك من الآيات والعلامات وإجابة الدعاء فيها، وطلوع الشمس صبيحتها لا شعاع لها، والنور والضياء الذي يشاهد فيها. والله أعلم.(24/47)
السؤال:-
إذا دخل جماعة من الناس المسجد وقد فاتتهم صلاة الفريضة والإمام يصلي التراويح، هل يدخلون معه بنية صلاة الفريضة ويقومون بعد سلامه لإكمال ما بقي، أم لهم أن يصلوا جماعة وحدهم؟
وإذا كان فرداً واحداً هل الأفضل أن يصلي وحده، أم عليه أن يدخل مع الإمام بنية صلاة الفريضة، ليحصل على أجر الجماعة؟ فما قولكم غفر الله لكم؟
الجواب:-
أرى أن لا يدخل من يصلي الفرض مع من يصلي التراويح، سواء كان واحد أو عدداً، وذلك لاختلاف العدد، واختلاف النية، مما يعمّه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه". ولا شك أن الاختلاف هنا موجود، فهذه فرض وهذه نفل، وهذه أربع، وهذه ركعتان، وقد لا يدرك معه إلا ركعة، فيتشهد بعدها، وعلى المنع جمهور الفقهاء، وفيه عن أحمد روايتان.
قال ابن قدامة في المغني: فإن صلى الظهر خلف من يصلي العصر ففيه -أيضاً- روايتان، نقل إسماعيل بن سعد جوازه، ونقل غيره المنع منه، ونقل إسماعيل بن سعد، قال: قلت لأحمد: فما ترى إن صلى في رمضان خلف إمام يصلي بهم التراويح؟ قال: ويجوز ذلك من المكتوبة!
وقال في رواية المروذي: لا يعجبنا أن يصلي مع قوم التراويح، ويأتم بها للعتمة، وذكر نحو ذلك في الشرح الكبير، وعلل المنع بأن أحدهما لا يتأدَّى بنية الآخر، كصلاة الجمعة والكسوف، خلف من يصلي غيرهما، أو صلاة غيرهما خلف من يصليهما، لم تصحّ رواية واحدة، لأنه يفضي إلى المخالفة في الأفعال، فيدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: "فلا تختلفوا عليه" اهـ.
وعلى هذا فلا مانع من صلاتهم وحدهم في ناحية المسجد، ثم يدخلون مع الإمام في بقية التراويح، وكذا يصلي المنفرد وحده صلاة العشاء أربعاً، كما وردت بتشهدين كالمعتاد، حتى لا يحصل اختلاف متعمَّد، وتغيير لهيئة الصلاة عما وضعت عليه.(24/48)
وقد أجاز بعض المشايخ دخوله معهم تحصيلاً لفضيلة الجماعة، واغتفروا ما يحصل من المخالفة، كما أجازوا صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء لذلك، ولم أجد من نقل ذلك من الأصحاب. والله أعلم.(24/49)
السؤال:-
إذا صلَّى المأموم التراويح مع الإمام وأحبّ أن يجعل الوتر في آخر الليل هل بهذا يكتب له قيام ليلة أم لا؟
الجواب:-
يفضل في حق المأموم متابعة الإمام حتى ينصرف من التراويح والوتر، ليصدق عليه أنه صلى مع الإمام حتى انصرف، فيكتب له قيام ليلة، وكما فعله الإمام أحمد وغيره من العلماء.
وعلى هذا فإن أوتر معه وانصرف معه فلا حاجة إلى الوتر آخر الليل، فإن استيقظ آخر الليل صلى ما كتب له شفعاً، ولا يُعيد الوتر، فإنه لا وتران في ليلة، فإن أحبّ نقض الوتر فقد فعله بعض السلف، بأن يصلي أول ذلك ركعة تشفع وتره مع الإمام، ثم يوتر آخر تهجده.
لكنّ كثيراً من العلماء كرهوا ذلك، فإنه لم يُشرع التطوع بركعة واحدة سوى الوتر، وفضّل بعض العلماء أن يشفع الوتر مع الإمام، بأن يقوم بعد سلام الإمام فيصلي ركعة ثم يُسلم، ويجعل وتره آخر تهجده. لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وكذا قوله: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً والله أعلم.(24/50)
السؤال:-
أيهما أفضل في الحرم المكي في رمضان الصلاة تطوعاً أو الطواف، أو قراءة القرآن؟
الجواب:-
يفضل لغير أهل مكة الطواف، لأنه لا يتيسّر لهم كل وقت فأما أهل مكة فالأفضل التطوع بالصلاة والقراءة إذا ناسب وقتها، فإن عجز القادم عن الطواف في بعض الأوقات أو كان هناك ما يمنع من فضل الطواف كالزحام وكثرة النساء مع خوف الفتنة فالصلاة تطوعاً أفضل، ويمكن الجمع في الطواف بين القراءة والدعاء فيكون له أجران. والله أعلم.(24/51)
السؤال:-
أيهما أفضل إتمام صلاة التراويح أو تشييع الجنازة؟
الجواب:-
أرى أن تشييع الجنازة أفضل، لأنه يفوت وغير مستمر، أما التراويح ففي الإمكان قضاؤها ولو منفرداً، ولا شك أن أقارب الميت يتعين عليهم تشييعه ودفنه فهو فرض كفاية.(24/52)
السؤال:-
هل طلب الإجازة الاضطرارية لأداء العمرة في رمضان جائز أم لا؟
الجواب:-
لا بأس بذلك فإنها حق للموظف، كما في النظام أن الموظف له الحق في السنة -إجازة- عشرة أيام عند الحاجة، ولا شك أن أداء العمرة في رمضان له فضله وأهميته. وكثير من الموظفين يتمتع بهذه الإجازة في الخارج أو يجلس بدون عمل، فالعمرة فيها أفضل من البطالة.(24/53)
السؤال:-
ما تعليقكم على إفطار جماعة المسجد فيه قبل الصلاة وإتمام ذلك بعدها؟
الجواب:-
يجوز ذلك في المسجد الحرام والمسجد النبوي اغتناماً للوقت، وللمسجد لضيق الأماكن، ولا بأس به في غيره عند الحاجة، كمن ليس له منزل وإلا فيكره فالأصل تناول طعام الإفطار في المنازل.(24/54)
السؤال:-
ما حكم شرب الشاي والقهوة بعد تسليمتين من القيام؟
الجواب:-
يجوز ذلك حيث إن القيام تطول مدته وقد يرهق الكثير من كبار السن، والذين اعتادوا من أسباب النشاط تناول القهوة ونحوها، فإن لم يكن هناك حاجة فالأولى تركه. والله أعلم.(24/55)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة
الأدلة على وجوب الزكاة
ذكرنا أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوبها:
أولاً: الأدلة من القرآن الكريم:
قول الله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين) (البقرة:43) .
قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير) (البقرة:110) .
قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) (البقرة:267) .
قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) (التوبة:103) .
قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون) (النور:56) .
قوله تعالى: (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) (المعارج:24-25) .
قوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) (البينة:5) .
والآيات في وجوب الزكاة كثيرة، وفيما ذكر كفاية.
ثانياً: الأدلة من السنة النبوية:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان" رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم. "وصيام رمضان والحج" بتقديم الصيام على الحج وقال: هكذا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الرواية أنسب للترتيب لأن فرض الصوم متقدم على فرض الحج.(25/1)
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن فقال: "ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" رواه البخاري ومسلم وفي رواية للبخاري: "فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم".
ثالثاً: الإجماع:
فقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة وأنها أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وقد قاتل الصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة في عهد أبي بكر وكان هذا إجماعاً منهم.(25/2)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
أولاً: السائمة من بهيمة الأنعام:
وتخرج المعلوفةُ فإنه لا زكاة فيها، والسوم هو الرعي، أي إذا كانت ترعى من الأرض بأفواهها أكثر السنة فإنها سائمة، قال تعالى: (لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون) (النحل:10) ، ففي قوله (فيه تسيمون) أي ترعون بهائمكم، فالسّوم هو الرعي، ومنه أيضاً قوله: (والخيل المسومة) (آلم عمران:14) ، أي المرعية التي ترعى (على قول بعض التفاسير) .
وقد اشترطوا أن تكون السائمة ترعى أكثر من ستة أشهر، فإذا كانت ترعى -مثلاً- ستة أشهر ونصفاً، ويعلفها خمسة أشهر ونصفاً ففيها الزكاة، أما إذا كان يعلفها ستة أشهر وترعى ستة أشهر فإنها لا زكاة فيها، فإذا كانت نصف السنة محجورة -مثلاً- في هذا السور أو هذا البستان لا تأكل إلا العلف الذي يقوتها، فهذه لا زكاة فيها ولو كثرت ولو أصبحت مئات، وذلك لأنها غير تامة النعمة، فالنعمة لا تتم إلا إذا كانت ترعى بأفواهها مما ينبت الله تعالى من الأعشاب.
ثانياً: الخارج من الأرض:
أي ما ينبته الله تعالى من الثمار، ومن الحبوب ونحوها.
ثالثاً الأثمان (وهي الذهب والفضة) :
والأثمان هي قيم السلع كالدراهم والدنانير، فالدراهم نقود تصنع من الفضة، والدنانير نقود تصنع من الذهب، وتسمى أثماناً، لأنها هي أثمان السلع، فكل سلعة تقدر بالنقود، فيقال -مثلاً-: ثمن هذا الكتاب خمسة دراهم، وثمن هذا الكأس درهمان، فلذلك سميت أثماناً، فكانوا لا يتعاملون ولا يقدرون الأثمان إلا بالدراهم والدنانير، وإن كان يجوز جعل الأثمان من غيرها، فيجوز -مثلاً- أن تقول: اشتريت هذه الناقة بعشرين صاعاً من الأرز، كما تقول: اشتريتها بمائة ريال، ولكن الأصل أن الأثمان من النقدين.
رابعاً: عروض التجارة:(26/1)
وسميت بذلك لأنها تعرض ثم تزول، فالتاجر يعرض هذه السلع فإذا باعها اشترى غيرها وعرضها، فكل يوم يعرض سلعة جديدة يبيعها ثم يستبدلها، وهذا هو سبب تسميتها عروضاً، والتجارة هي الأرباح، أي ما يطلب فيه الربح، والتاجر هو الذي يتجر لأجل الربح فيشتري السلع لا لأجل الاقتناء، ولا لأجل الاستهلاك، ولكن لأجل الاستفادة، أي لأجل أن يبيعها ويربح فيها.(26/2)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة ونقلها من بلد إلى بلد آخر(27/1)
السؤال:-
من كان عنده زكاة مال وأراد أن يقدمها قبل حولها للحاجة إلى ذلك فما حكم ذلك؟ وما معنى الحاجة؟
الجواب:-
يجوز ذلك كما نص عليه العلماء وقالوا: إنه يجوز ولو قدمها لسنتين وإن كان ذلك لا يستحب، واستدلوا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنا كنا احتجنا، فأقرضنا العباس صدقة سنتين" لما ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم تحمل صدقة العباس ومثلها معها قال ذلك لأنه قدم صدقة سنتين، فعلى هذا يجوز للحاجة.
والحاجة أي إذا رأيت فقيراً مضطراً إلى المال، فإذا لم تعطه فإنه سَيُعْوِزُه ذلك إما إلى الاستدانة وتضاعف الدين عليه، وإما أن يسجن ويتضرر ورثته وأطفاله وأولاده، ففي هذه الحال لك أن تقدمها ولو سنة أو نصف سنة، وتزيل بها الشدة التي وقع فيها، حتى لا يتضرر أهله، وحتى لا يتضاعف دينه، وكذلك إذا رأيت مشروعاً خيريّاً تحب المساهمة فيه، ورأيت الناس لم يبادروا بالمساهمة فيه، أي المساهمات التي تصح فيها الزكاة كتجهيز غزاة مثلاً، أو أزمة من أزمات المجاهدين، كما في هذه الأزمنة للمجاهدين في البوسنة والهرسك وغيرها، فأردت أن تقدم الزكاة للحاجة الماسة فهذه الحاجة تبرر تقديم الزكاة.(27/2)
السؤال:-
لقد حددت ميعاداً لإخراج الزكاة في شهر رجب من كل عام، فهل يجوز تأخيرها وإخراجها في شهر رمضان؟
الجواب:-
لا بأس بالتأخير للمصلحة، لكن لابد من معرفة قدر المال الذي تجب فيه الزكاة في شهر رجب، أي تعد المال وتعرف الزكاة الواجبة وتقدرها ثم تخرجها في رمضان. والله أعلم.(27/3)
السؤال:-
هل يمكن تعديل بداية الحول بتقديمه أو تأخيره، حيث إنه في تاريخ 11/3 استلمت محلاً، وأريد أن يكون في بداية السنة أو نصفها؟
الجواب:-
يجوز جعل تمام الحول في نصف السنة، أو في رمضان، أو في نهاية السنة، ولو كان ملكك البضاعة في أثناء السنة.(27/4)
السؤال:-
إذا تأخرت في إخراج الزكاة لعدم معرفة بعض الأحكام. ماذا يكون عليّ في ذلك؟
الجواب:-
عليك أن تتلافى وتخرج زكاة ما مضي من رأس المال أو الأرباح.(27/5)
السؤال:-
هل يجوز إخراج الزكاة وإرسالها إلى ناس مستحقين في بلد آخر؟ أي في بلدي لأنني مغترب في المملكة العربية السعودية؟
الجواب:-
يجوز نقل الزكاة إلى غير بلد المال على الصحيح لمصلحة راجحة، كشدة فقر وفاقة وقرابة مسلمين ذوي حاجة ونحو ذلك، ولا يجوز على وجه المحاباة مع وجود من هو مستحقها ومعرفة استحقاقه ثم حرمانه، فإن كان أهل البلد مشكوكاً في استحقاقهم مع التحقق من حاجة الأقارب في البلد البعيد وشفقتهم وترقبهم لما ترسل إليهم فهم أولى والصدقة عليهم صدقة وصلة.(27/6)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
ذكرنا سابقاً أن الزكاة واجبة، وبينا الأدلة على وجوبها من الكتاب والسنة، وأنها من أهم أركان الإسلام، وأن منعها يعرض صاحبها للعقوبة الشديدة، فقد ورد في الحديث أن مانع الزكاة يصفح ماله يوم القيامة بصفائح من حديد يُحمى عليها في نار جهنم ... الحديث وهذا في من منع زكاة الذهب والفضة. أما من منع زكاة الغنم والبقر والإبل، فإنها يؤتى بها يوم القيامة فتنطحه بقرونها كما ورد في الحديث.
ومانع الزكاة له حالات ثلاث:
الحالة الأولى: من منعها جحوداً وإنكاراً لوجوبها، فهذا بلا شك أنه كافر بالإجماع؛ لأنه أنكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام ومبانيه العظام ولأنه مكذب لله ولرسوله وإجماع المسلمين حتى لو أخرجها فإنه لا ينفعه ذلك ما دام منكراً لوجوبها.
الحالة الثانية: من منعها جهلاً بحكمها؛ إما لأنه حديث عهد بالإسلام لم يعرف الأحكام بعد، أو لأنه نشأ ببادية نائية فهذا معذور بجهله، فإذا علم حكمها وجب عليه إخراجها.
الحالة الثالثة: من منعها بخلاً أو تهاوناً مع اعترافه بوجوبها فهذا لا يكفر ولكن تؤخذ منه الزكاة قهراً لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أداها طيبة بها نفسه فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا". ولو أدى ذلك إلى قتاله، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه والصحابة، فقد قاتلوا مانعي الزكاة مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله".(28/1)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة
حكمة تشريع الزكاة
لقد شرع الله تعالى هذه الزكاة تطهيراً للمال وتنمية له ومواساة للمستضعفين، ولأجل ذلك كله جعلها الله تعالى حقاً في هذه الأموال. فقال تعالى: (وفي أموالهم حق للسائل والمحروم) (الذاريات:19) ، وقال تعالى: (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) (المعارج:24-25) ، وهذا الحق هو الزكاة، وبيَّن أهله فهو للسائل والمحروم، أي للفقراء ونحوهم، فإذا كان في الأموال حق فلا تبرأ الذمة إلا بأداء هذا الحق إلى مستحقه، وإلا فإن المانع له مستحق للعقاب.
كذلك علم الله أن في الخلق من هو في حاجة، فليس الخلق كلهم أغنياء، ففيهم المستضعفون، وفيهم الفقراء، وفيهم العجزة، وفيها الكسالى، وفيهم المساكين، وفيهم المدينون، فجعل في أموال الأغنياء حقاً لهؤلاء من باب المواساة. فلو أن الأموال انفرد بها الأثرياء وحجزوها وأمسكوها، ولم يخرجوا منها شيئاً، لتضرر أولئك.
والله تعالى فرق بين خلقه، فمنهم من يسر له الأسباب، وهيأها له، وأعانه على الاكتساب، فأعطاه من الأموال ما يكون سبباً في ثروته وفي غناه، وأعطاه كذلك من الذكاء والفطنة والقدرة على الاكتساب وعلى تحصيل الأموال ما يستطيع أن ينمي به هذه الأموال، وهناك من هم مثله في الذكاء والفطنة ولكن لم يتيسر لهم هذا الأمر الذي هو الاكتساب.
إذاً فكسب الأموال وجمعها ليس هو بطريقة الذكاء ولا العقل ولا الاحتيال، ولكن بالأسباب مع التوفيق، ولذلك يقول الشاعر:
لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بتخوم أقطارِ السماء تعلُقي
لكن من رُزق الحَجَا حُرم الغنى ضدانِ مفترقان أي تَفَرُّقِ
ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس الرفيق وطيب عيش الأحمق(29/1)
أي هناك من هو أحمق مغفل، تأتيه الدنيا وتتراكم عليه وتكثر عليه، وهناك أناس أذكياء وأقوياء وأصحاء وعقلاء لا تأتيهم الدنيا، بل يكونون فقراء.
وقد يكون ذلك بعناية من الله، ففي بعض الأحاديث: (إن الله يحمي عبده الدنيا كما يحمي أحدُكم مريضه من الطعام والشراب) . أي أن الله علم أنه لو أعطي من هذه الدنيا لما صلحت حاله.
وذكر ابن رجب في شرح الأربعين النووية حديثاً قدسياً يقول الله فيه: (إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك) .
فالله تعالى هو الذي يختار لعباده، فمنهم من إذا أغناه الله شكر وقام بحق هذه الأموال، وأعطى ما يجب عليه فيها، ومنهم من إذا أغناه الله بطر وكفر بنعمة الله ولم يشكرها، وكذلك منهم من إذا أغناه الله لجأ إلى ربه ودعاه وخشع واستكان، ومنهم من إذا افتقر سبَّ القدر وحظه وسب قدره، وأخذ يعترض على ربه وعلى القضاء، وربما أوقعه فقره في شرك ونحو ذلك.
وهذه الأموال التي يسهلها الله لبعض الناس ثم يرزقه القيام بحقها فإن ذلك من حسن حظه، فلم يدفعه غناه إلى مالا تحمد عاقبته، بل شكر نعمة الله وأدَّى حقوقها.
ومنهم من يرزقه الله المال الكثير، فيمسكه ويبخل به ولا يؤدي حقه، وقد يكون ذلك سبباً في تلفه، ففي الحديث المشهور: أن الملكين "يقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً". فالغني في الحقيقة الذي يُحمد صاحبه هو الذي تؤدى حقوقه، ومن حقوقه إخراج الزكاة ومواساة الفقراء بالمال.
ومعلوم أن الفقراء وعوام الناس يحترمون أصحاب الأموال ويجلّونهم ويرون لهم قدرهم، وهذه طبيعة في المخلوقات، والناس عامة يميلون إلى ذلك، قال بعضهم:
رأيتُ الناس قد مالوا إلى من عنده مال
رأيت الناس قد ذهبوا & إلى من عنده ذهب(29/2)
فلما فرق الله تعالى بين الناس، جعل في هذه الأموال هذا الحق المعلوم، وأمر بإخراجه وإعطائه إلى مستحقه، وأمر بأخذه من أهله وصرفه في وجوهه، فقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) (التوبة:103) ، ومن هذه الآية أخذوا أن الزكاة فيها فائدتان:
الفائدة الأولى: أنها تطهير.
الفائدة الثانية: أنها تزكية.
فالزكاة تطهير المال من المكاسب الرديئة، فإن المال قد يختلط به شيء من الكسب الذي فيه شُبه، فربما يغش في سلعة، وربما يخدع بائعاً، وربما يختلس شيئاً، وربما يخفى عيباً، ونحو ذلك، فهذه المكاسب الرديئة تطهرها هذه الزكاة، وتنقيها من درن الشبهة التي وقعت في ماله.
والزكاة تزكية للمال كذلك، وتزكية المال هي تنميته، فالمال إذا أديت زكاته نما وكثر قدراً، من الله تعالى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: "وما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً"، فإذا تصدق فإن الله تعالى يخلف عليه ودليل ذلك قوله تعالى: (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين) (سبأ:39) ، فهذا وعد من الله أنه يخلف ما أنفقت في وجوه الخير، إما خلفاً دينياً كمضاعفة الأجر، وإما خلفاً دنيوياً بأن يزيد مالك وينمو.
وقد أخبر الله تعالى بأنه يجازي أهل الصدقة في قوله: (وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين) (يوسف:88) ، وهذا الجزاء لابد أن يتحقق بإذن الله.
على كل حال فالصدقة من أفضل الشعائر التي شرعها الله تعالى والتي أمر بها، سواءٌ صدقة الفريضة أو صدقة التطوع، ولها أحكام كثيرة مذكورة في الكتب المطولة.(29/3)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
يراد بالخارج من الأرض: الثمار والحبوب التي تنبت بالسقي وتنمو وهي من رزق الله تعالى. فالله تعالى جعل الأرض رخاءً تنبت ما يأكله الناس والأنعام، فلو كانت الأرض كلها ذهباً أو فضة لما عاش عليها دابة أو إنسان، ولكن الله جعلها قابلة للإنبات، فأنزل عليها الماء وأسكنه في الأرض، وجعل في الأرض مستودعات تخزن فيها المياه إذا كثرت فتبتلعها الأرض مستودعات تخزن فيها المياه إذا كثرت فتبتلعها الأرض وتمسكها حتى يستخرجها الناس عند الحاجة إليها، لشربهم ولسقي دوابهم، ولسقي حروثهم وأشجارهم التي فيها معاشهم وحياتهم.
وهذا الخارج من الأرض تارة يحتاج إلى سقي وإلى مؤونة وإلا كلفة في السقي فتكون زكاته أقل، وتارة لا يحتاج إلى سقي، بل ينبت بنفسه ويستقي بعروقه أو نحو ذلك، فتكون زكاته أكثر لأن المؤونة فيه أقل.
وأكثر الفقهاء على أن زكاة الخارج تختص بالحبوب والثمار، التي تكال وتدخر، وأنه لا زكاة فيما سوى ذلك، وذلك لأنها إذا كانت لا تدخر فلا تتم بها النعمة، أما التي تدخر فإنه ينتفع بها في الحال، وفي المآل. بخلاف التي لا تدخر. فمثلاً الفواكه التي تؤكل رطبة ولا تدخر، هذه لا ينتفع بها إلا في الحال، هذا هو القول الراجح والمشهور.
وهناك من يقول من العلماء كالحنفية: أن كل شيء ينبت من الأرض، وفيه منفعة، وفيه غذاء، فإنه يزكى ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح والدلاء نصف العشر". فقالوا جملة: "فيما سقت السماء" عامة يدخل فيها الفواكه فيكون فيها زكاة.(30/1)
واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: (والنخل والزرع مختلفاً أكله والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده) (الأنعام:141) ، على قول بأن حقه هو الزكاة. فقالوا إن الأمر يعود إلى أقرب مذكور، والآية ذكر فيها النخل والزرع وهما زكويان، لأن ثمرهما يكال ويدخر، ثم ذكر فيها الزيتون والرمان والغالب أنهما لا يدخران، فالرمان يفسد إذا طال زمانه فلا يدخر، والزيتون يمكن أن يُصبَّر ويعتصر منه زيت الزيتون ولكن نفسه لا يدخر أصلاً، ومع ذلك فالآية عقبهما (والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده) فقوله: (ثمره) وقوله: (حقه) تعود إلى أقرب مذكور، فهذا دليل على أن الرمان والزيتون فيهما زكاة.
وعلى هذا القول تُخرج زكاة كل خارج من الأرض، أي كل ما سقت السماء أو كان عثرياً وكذلك كل ما سقي بالنضح ونحوه فيلزمون أصحاب البقول بالزكاة منها أو من ثمرها. البقول مثل: الخس، والفجل والرجلة، وأشباهها من البقول.
وكذلك أيضاً يخرجون زكاة البطيخ، والتفاح، والموز، والبرتقال، والمشمش، والخوخ، وما أشبهها وذلك أنها من جملة ما يُسقى، هذا قول الحنفية ونحوهم.(30/2)
وقالوا أيضاً أنها من جملة الأموال فتدخل في قوله: (وفي أموالهم حق للسائل والمحروم) (الذاريات:10) . وتدخل في قول: (خذ من أموالهم صدقة) (التوبة:103) . وأيضاً تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: "تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم". فإن أكثر الذين يزرعون هذه البقول يبيعون منها بكميات طائلة، فيبيعون مثلاً من البطيخ بعشرات الألوف بأنواعه، ويبيعون أيضاً من الفواكه كالرمان والخوخ والمشمش وغير ذلك، بكميات كثيرة، فإذا أسقطنا منها الزكاة فقد أسقطنا حقاً للفقراء مذكوراً في هذه الآية: (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) (المعارج:25) . وهذا وجه من أوجه الزكاة في كل خارج من الأرض، حتى أوجبوها أيضاً في الخضار إما منها أو من قيمتها، الخضروات التي تطبخ وتؤكل مثل الباذنجان، والبطاطا، أو تؤكل بدون طبخ مثل الخيار والجزر. قالوا: إنها كلها من جملة الخارج من الأرض فتؤدى زكاتها.
القول الثاني: أن الزكاة لا تخرج إلا مما يكال ومما يدخر، وقولنا يكال: يعني يعبر بالوزن أو بالمكيال، فجعلوا الكيل والوزن والادخار هو السبب. والادخار معناه: الاحتفاظ بها في المآل بحيث ينتفع بها في الحال وفي المآل.
فمثلاً التمور تكال وتدخر، فتؤكل في الحال رطباً ويمكن أن تصير تمراً ويجفف ويكنز ويخزن وينتفع به، فهي على ذلك مال زكوي.
وهكذا الزبيب، وهو العنب فيؤكل عنباً رطباً، ويترك في شجره حتى يصير زبيباً، ثم بعد ذلك يجفف ويدخر ويؤكل وينتفع به، فهو مال زكوي.
كذلك الحبوب بأنواعها، سواء كانت قوتاً كالبر، والأرز، والدخن، والشعير، والذرة، أو لم تكن قوتاً ولكنها تكال وتدخر كالحبة السوداء، والرشاد، والحلبة، وكذلك الحبوب الأخرى مثل القهوة، والهيل، والقرنفل، والزنجبيل، وأشباهها. هذه كلها تدخر وينتفع بها في الحال وفي المآل. أما إذا كانت تفسد إذا خزنت كالبصل نحوه فلا تخرج منه الزكاة على هذا القول.(30/3)
والحاصل أن القول الذي اختاره أكثر الفقهاء أنها خاصة بالحبوب والثمار هو الصحيح، وأن الحبوب تعمّ ما كان قوتاً يؤكل، كالبر والشعير والأرز وتعم ما ليس بقوت، كالحبة السوداء والرشاد ونحو ذلك، فهذه ليست قوتاً ولكنها دواءٌ ونحوه، فهذه كلها حبوب تكال وتدخر ففيها الزكاة.
النصاب الواجب في الحبوب والثمار:
لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار حتى تبلغ نصاباً، وهذا هو القول الراجح، وهناك من: لا يشترط النصاب، وهو قول عند الحنفية ويستدلون بعموم الحديث الذي ذكرنا "فيما سقت السماء أو كان عثرياً العشر" قالوا: يعم القليل والكثير إذا زرع عثرياً أو زرع ما يُسقى وحصده ولو عشرة آصع أو عشرين صاعاً فقد دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء أو كان عثرياً العشر".
ولكن القول الصحيح أنه لابد من النصاب، وذلك أن الزكاة شرعت لأجل المواساة والقليل لا مواساة فيه، فإذا كان محصوله عشرين صاعاً أو مائة صاع فهي قليلة بالنسبة إلى محصول غيره فلا يكون فيها زكاة لأنها بقدر قوته وقوت عياله.
والدليل على اشتراط النصاب حديث أبي سعيد الذي في الصحيح، قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) . ذكر التمر في الحديث كمثال ويلحق به غيره، فيكون خمسة أوسق من البر وخمسة أوسق من الدخن ونحو ذلك.
والوسق: ستون صاعاً هذا الأصل. والوسق هو كيس يجعل فوق ظهر البعير، وعلى هذا فيكون النصاب للحبوب والثمار ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم.(30/4)
والصاع النبوي هو مثل صاعنا الآن، إلا أنه لا يُجعل له علاوة، لأن صاعنا الآن يُجعل له علاوة فوقه، وأما في ذلك الوقت فكانوا يمسحونه مسحاً، ولا يجعلون له علاوة، فقدروه بأنه أقل من صاعنا بالخمس وخمس الخمس. ثم قدره بعضهم بالكيلو، فأقل ما قيل فيه إن الصاع النبوي يساوي اثنين كيلو وأربعين غراماً (2.40كغ) يعني أكثر من ثلثي الصاع، لأن صاعنا ثلاثة كيلو بالكيلو الوافي، ولكن لما قدروا الصاع النبوي وجدوه بهذا القدر، وكانوا يعبرون الصاع بالوزن، فكان عندنا في هذه البلاد وفي غيرها الكيل بالصاع، والوزن بالوزنة، والوزنة معيار معروف عندهم زنته خمسون ريالاً فرنسياً، فقدرنا الصاع وإذا هو مائة ريال فرنسي، ولكن هذه الوزنة أضمحلت وترك التعامل بها وصار بدلاً منها هذا الكيلو المعروف الآن، ولذا احتيج إلى معرفة الصاع بالمكاييل المعروفة الآن.
وعلى هذا من بلغ عنده هذا النصاب من الحبوب والثمار فعليه الزكاة، ومن نقص عنه فلا زكاة عليه.(30/5)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة
زكاة الدين
قسم العلماء الدين إلى قسمين:
الأول: دين على مليء بحيث يقدر صاحبه على أخذه متى أراد، ولكنه ليس بحاجة إليه فيتركه عند هذا الرجل، ويعتبره كأمانة سواء كان الذي هو عنده يتّجّر به، أو قد أنفقه أو نحو ذلك، فهو ليس بحاجته فتركه. وهذا يجب أن يزكيه كل عام، لأنه قادر على أخذه واعتبر كأنه وديعة فيزكيه كما تزكى الودائع والأمانات، وكما تزكى الحسابات التي في البنوك وفي المصارف.
الثاني: دين على مماطل أو على معسر فمثل هذا لا يزكيه، لأنه قد يبقى عشر سنين أو عشرين سنة، ولو ألزمناه بزكاته لأفنته الزكاة. فلو كان مثلاً في ذمته له خمسة آلاف ريال وبقيت عشرين سنة، كل سنة يخرج زكاتها من كل ألف خمسة وعشرين، فإنها تفنى شيئاً فشيئاً، فلأجل ذلك لا زكاة فيما كان على مماطل. والمماطل هو الذي عنده مالٌ لكنه لا يوفي فقد ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام "مطل الغني ظلم" مطله يعني تأخيره للوفاء ظلم.
أما المعسر فهو الفقير الذي ليس عنده شيء وقد أمر الله بإمهاله وإنظاره في قوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (البقرة:290) فإذا كان ليس عنده وفاء فلا زكاة فيه.
أما إذا أوفاه فقيل إنه يستقبل به حولاً، والقول الآخر وهو الأقرب أنه يزكيه عن سنة واحدة، ويعتبر كأنه مال حال عليه الحول وقبضه، فيخرج زكاته عن سنة واحدة ولو بقي عشر سنين.
مسألة:
بعض النساء قد تترك صداقها لزوجها عشرين أو ثلاثين سنة. أما الصداق الذي يسمى مؤخراً فإنها تتركه لأنها ليست بحاجة إليه والزوج ينفق منه ويكتبه في ذمته، قد يكون قادراً على الوفاء ولكنها ليست بحاجة فإذا أدخله في ماله فإنه يزكيه كزكاة ماله ويكتب لها رأس المال، فإذا طلبته أعطاها رأس المال بدون نقص، ولا يلزمها أن تزكيه وهو عنده وهي لا تنتفع به، لأنه أدخله مع ماله وزكاه مع جملة ماله.(31/1)
السؤال:-
أقرضت شخصاً مبلغاً من المال وحال عليه الحول ولم يسدد فهل أدفع الزكاة أم أنتظر حتى يسدد ثم أخرج عن سنة عند القبض؟!
الجواب:-
متى كان الدين أو القرض عند شخص غني موسر، تقدر على أخذه منه متى أردت، فإن فيه الزكاة كل عام، لأنه بمنزلة الأمانة، وسواء تركته عنده للتوسعة عليه أو لعدم حاجتك إليه، أما إن كان الدين أو القرض عند معسر أو مماطل أو عاجز عن الوفاء، فإن المختار والراجح أنه لا زكاة فيه حتى تقبضه، فإذا قبضته فأخرج زكاته عن سنة واحدة، ولو بقي عند الغريم عدة سنوات والله أعلم.(31/2)
السؤال:-
لي ديون على بعض الأشخاص منذ عدة سنوات ولم يقوموا بتسديدها لي، فهل على هذه الديون زكاة؟
الجواب:-
ليس عليها زكاة حتى تأتي فتزكيها عن سنة واحدة ولو بقيت عندهم عشر سنين، فلا زكاة عليك إلا لسنة واحدة، وذلك لأنك غير قادر على الاستفادة منها.(31/3)
السؤال:-
إذا كان على المحل ديون عند الناس لم أستلمها عند تمام الحول هل عليها زكاة؟
الجواب:-
إذا كانت على معسر فلا زكاة فيها حتى تقبض، فإن كانت على موسر تقدر على استلامها متى شئت ففيها الزكاة.(31/4)
السؤال:-
إذا كان عليّ دين لا يخص المحل وكان ربح المحل يغطي هذا الدين أو بعضه، هل عليه زكاة؟
الجواب:-
إذا قبضت نصيبك من الربح، فأسقط الدين الذي في ذمتك وأخرج زكاة ما بقي.(31/5)
السؤال:-
لنا قريب فقير ومحتاج ونعطيه من زكاة مالنا سنوياً. وقبل مدة أعطيناه مبلغاً من المال في غير وقت الزكاة. ولكنه حتى الآن لم يتمكن من إعادته إلينا رغم مرور عدة سنوات على ذلك، وسؤالنا هو: هل يجوز لنا إعفاؤه من دفع ذلك المبلغ على أساس احتسابه من الزكاة التي سوف ندفعها هذا العام. إن شاء الله تعالى.
الجواب:-
الصحيح أنه لا يجوز إسقاط الدين الذي في ذمة الغريم عند اليأس منه أو تأخره. مع نية احتسابه من الزكاة، لأن الزكاة مال يدفع إلى الفقراء لفقرهم وحاجتهم، لكن لو أعطي من الزكاة فردها على أهلها وفاء لما في ذمته جاز ذلك، إن لم يكن هناك قصد أو محاباة.(31/6)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة
زكاة الفطر
وما يتعلق بها من أحكام
معنى زكاة الفطر وسبب تسميتها بذلك:
هي الصدقة التي تخرج في آخر رمضان، وفي ليلة عيد الفطر وصباح عيد الفطر، وسميت بزكاة الفطر لأنها شرعت عند إتمام الشهر، وفي الزمن الذي يفطر فيه الصائمون من رمضان، فهي زكاة الإفطار، أو صدقة عيد الفطر الذي بعد إكمال رمضان.
تاريخ تشريع زكاة الفطر:
الظاهر أنها شرعت وقت فريضة رمضان، أي في السنة الثانية من الهجرة، وذلك لأنها تضاف إلى رمضان وإلى الإفطار منه، فهي تابعة له، ولم يذكر أنهم صاموا الشهر ولم يخرجوا زكاة الفطر.
حكم زكاة الفطر:
لا شك أنها واجبة، ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير.." الحديث. والفرض في الظاهر هو الإيجاب والإلزام، فدل على أنها من الفرائض.
وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك، لكن الحنفية يقولون بالوجوب دون الفرضية، على قاعدتهم في التفريق بين الفرض والواجب، وقد روي أن قوله تعالى: (قد أفلح من تزكى) (الأعلى:14) . نزلت في زكاة الفطر كما روى ذلك ابن خزيمة عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده مرفوعاً.(32/1)
السؤال:-
هل زكاة الفطر واجبة؟ وعلى من تجب؟
الجواب:-
زكاة الفطر واجبة على المسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على الذكر والأنثى، والصغير والكبير، وقدرها صاعاً من طعام، أو من تمر، أو شعير، أو زبيب، أو إقط وأمر بها أن تخرج قبل خروج الناس إلى صلاة العيد فهي فريضة نبوية شرعت في آخر رمضان؛ طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين حتى يستغنوا يوم العيد من الطواف والسؤال. والله الموفق.
الحكمة من تشريع زكاة الفطر:
روى ابن عباس قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين". رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني والحاكم وصححه. وذلك أن الصائم في الغالب لا يخلو من الخوض واللهو ولغو الكلام، ومالا فائدة فيه من القول، والرفث الذي هو الساقط من الكلام، مما يتعلق بالعورات ونحو ذلك، فتكون هذه الصدقة تطهيراً للصائم مما وقع فيه من هذه الألفاظ المحرمة أو المكروهة، التي تنقص ثواب الأعمال وتخرق الصيام.
ثم هي أيضاً طعمة للمساكين، وهم الفقراء المعوزون، ليشاركوا بقية الناس فرحتهم بالعيد، ولهذا ورد في بعض الأحاديث: "أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم" يعني أطعموهم وسدوا حاجتهم، حتى يستغنوا عن الطواف والتكفف في يوم العيد، الذي هو يوم فرح وسرور.
ثم إن إخراجها عن الأطفال وغير المكلفين والذين لم يصوموا لعذر من مرض أو سفر داخل في الحديث، وتكون طهرة لأولياء غير المكلفين، وطهرة لمن أفطر لعذر، على أنه سوف يصوم إذا زال عذره، فتكون طهرة مقدمة قبل حصول الصوم أو قبل إتمامه.
أصناف زكاة الفطر:(32/2)
في حديث أبي سعيد المتفق عليه قال: "كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة، فقال: إني لأرى مدّين من سمراء الشام يعدل صاعاً من تمر، فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، وللنسائي عنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط".
وللدار قطني عنه قال: "ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعاً من دقيق، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من سلت، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من شعير، أو صاعا من أقط". وغير ذلك من الروايات.
وقد ذهب الأكثرون إلى أنها لا تخرج إلا من الأصناف الخمسة المذكورة، وهي: الطعام، أي: البر كما ورد مفسراً في بعض الروايات، والشعير، والتمر، والزبيب، والأٌقط؛ لأنها الأقوات المعتادة لغالب الناس، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية جواز إخراجها من غالب قوت البلد، ومنه الأرز والذرة والدخن إذا غلب أكلها في إحدى الجهات، وهو الأقرب إن شاء الله تعالى.(32/3)
السؤال:-
ما الأطعمة التي يجوز إخراج زكاة الفطر منها؟
الجواب:-
ورد في الحديث أنها تخرج من خمسة أشياء وهي البر، والشعير، والتمر، والزبيب، والأقط لكن ذكر بعض العلماء المحققين أن تخصيص هذه الخمسة حيث إنها المستعملة في ذلك الوقت، وأجاز إخراجها من غالب قوت البلد، كالأرز مثلاً والذرة في البلاد التي تقتاتها ونحو ذلك.
مقدار زكاة الفطر:
ذكر في حديث أبي سعيد أنها صاع من أحد الأصناف المذكورة، وقد اختلف في مقدارها من البر، فرأى معاوية الاكتفاء بنصف صاع منه، لكونه أفضل من الشعير، وأن الفقراء قد لا يأكلون الشعير أحياناً؛ بل يطعمونه الدواب والبهائم، وكذا التمر؛ سيما الرديء منه، فنصف الصاع من البر يعدل الصاع من الشعير في القيمة، ثم هو أنفع من الشعير للفقراء، وقد عمل بذلك كثير من الصحابة، ذكرهم الحافظ في شرح البخاري وغيره.
وورد في ذلك حديث حسنه الترمذي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث منادياً في فجاج مكة "ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح أو سواه، صاع من طعام".
ولكن حديث أبي سعيد أصح منه، وفيه صاع من طعام، وقد فسّره الخطابي بالبر وهو الأولى، وقد اختار أبو سعيد البقاء على ما كان عليه وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إخراج الصاع كاملاً دون موافقة معاوية على رأيه.
ثم إن الصاع معروف، وهو أربعة أمداد، والمد من البر ملء الكفين المتوسطين مجموعتين، وقدر الصاع بأنه خمسة أرطال وثلث بالعراقي، والصاع معروف في هذه البلاد، وهو مع العلاوة يقارب ثلاث كيلو، وبدون علاوة نحو كيلوين ونصف، والاحتياط إكمال الثلاثة.
إخراج قيمة زكاة الفطر (نقداً) :(32/4)
ورد في السنة إخراجها من الأطعمة التي ذكرت في الأحاديث، أو من غالب قوت البلد، ليحصل بها الاقتيات والاستغناء عن التكفف والتسول يوم العيد، ويكفى الفقراء عن الشراء والحمل بإيصالها إلى منازلهم غالباً.
وقد ذهب الحنفية إلى جواز إخراج القيمة، وهو إخراجها نقداً من الدراهم أو الدنانير، وزعموا أنه أرفق بالفقير، حتى يتمكن من شراء ما يناسبه من الطعام أو غيره، وهو خلاف النصوص الواردة والأحاديث المتكاثرة، فإن القيمة كانت موجودة في العهد النبوي، ولم يأمر بالإخراج منها؛ ولأن في إخراجها طعاماً إشهاراً لها وإعلاناً للعمل بها، بخلاف القيمة فإنها تكون خفية، يعطيها المزكي بخفية، وقد يأخذها من لا يستحقها.(32/5)
السؤال:-
بعض الناس يخرجون زكاة الفطر نقوداً فهل هذا جائز؟
الجواب:-
نحن نقول بأنه لا يجزئ، وقد جوزه الأحناف، أما الجمهور فإنهم على أنه لا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام، والنقود كانت موجودة في زمانه، فلو كانت جائزة لأمر بأن يتصدق بالقيمة. فلما لم يأمر بها وجعلها طعاماً تعين الطعام، وقد ذكرنا أنه ورد تحديده في خمسة أنواع، ويختار بعض المشايخ والعلماء أنها تخرج من قوت البلد الغالب والمعتاد.(32/6)
السؤال:-
هل يجوز زكاة الفطر دراهم؟ وهل صحيح أن صيام رمضان لا يكمل إلا بإخراج الزكاة؟ وما حكم إخراجها بعد صلاة العيد؟
الجواب:-
الصحيح إن شاء الله أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر، لأنه مخالف للنصوص الواردة، فإن القيمة كانت موجودة في العهد النبوي، ولم يأمر بها، بل أمر بالطعام، ولأن هذه الزكاة تفعل في هذه الأيام علناً، فإخراجها من القيمة فيه إماتة لهذه السنة، حيث إنه لا يتفطن لها ولا يعلم من أخرج ومن لم يخرج، فأما صيام رمضان فهو كامل بإتمام الشهر بدونها، ولكنها طهرة للصائم عن اللغو والرفث وطعمة المساكين، والأفضل إخراجها قبل الصلاة، ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين وتجزئ في يوم العيد بعد الصلاة، ويقضيها بعده مع إثم التأخير والله أعلم.(32/7)
السؤال:-
بعض الدول تلزم المواطنين بدفع زكاة الفطر نقوداً على عدد الأنفس للدولة، ويتم دفعها في شهر شوال، هل هذا يصح وإن كان باطلاً فما العمل؟
الجواب:-
ليس بباطل إن شاء الله ما دام أنها تلزمهم، فليس لهم إلا الامتثال، حيث إن هناك في مذهب الحنفية جواز إخراج الزكاة نقوداً، فلا مانع بأن يتأولوا على حسب ما تلزمهم به. ولكن إذا قُدِّرَ مثلاً أحداً سَلِمَ من إلزام الدولة له، فيخرجها طعاماً كما ورد.
على من تجب زكاة الفطر:
تجب على المسلم الحر العاقل إذا فضل شيء من قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، فيخرج عن نفسه وعن كل من يمونه ممن تجب عليه نفقته، فإن عجز عن الجميع بدأ بنفسه، فامرأته، ثم برقيقه، ثم بولده، ثم بأمه، ثم أبيه، ثم الأقرب فالأقرب من عصبته، ففي حديث ابن عمر الذي في الصحيحين قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان ... على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين". وفي حديث ثعلبة بن أبي صُعََير مرفوعاً: "صاع من بر، أو قمح، على كل إنسان، صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، غني أو فقير، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى" رواه أبو داود وأحمد وغيرهما. ووقع في بعض طرق حديث ابن عمر: "على كل صغير وكبير، حر وعبد ممن تمونون" رواه الدارقطني.
ولا تلزمه فطرة زوجته إذ نشزت، ولا عبده المكاتب؛ لأنها لا تلزمه نفقتهما، ومن تبرع بنفقة إنسان شهر رمضان لم تجب عليه فطرته التي هي تابعة لوجوب النفقة.
واستحبها بعض الصحابة عن الجنين في بطن أمه من غير وجوب، ومن وجبت فطرته على غيره فأخرج عن نفسه كالزوجة والابن والأم أجزأت عنه، لأنه المخاطب بها، وإنما تحملها عنه وليه تبعاً للنفقة أو للحاجة.
جهة إخراج زكاة الفطر:(32/8)
مصرف الفطرة كمصرف الزكاة، فأهلها هم أهل الزكاة المذكورون في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) (التوبة:6) . وحيث أن وصف الفقر والمسكنة هو الغالب، فإن المقدم فيها هم الفقراء والمساكين الذين تعوزهم النفقة، ويحتاجون إلى تحصيل القوت الضروري لهم ولعوائلهم، ولهذا ورد في الحديث: "اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم".
ثم عليه أن لا يحابي بها أحداً، وأن يقدم من علم أنه أشد حاجة، فإن كان أقاربه من أهلها فهم أولى من الأباعد مع الاستواء في الحاجة؛ ولأنه ورد في الحديث: "صدقتك على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة". ولا يجوز لمن تلزمه مؤنته كزكاة المال.(32/9)
السؤال:-
هل يصح أن يُعطى الكافر من زكاة الفطر أم لا؟
الجواب:-
لا يعطى الكافر من زكاة الفطر، ولا من زكاة المال، ولا من صدقات التبرع، فإنه قد اختار الكفر وهجر الإسلام، فهو عدو للمسلمين، فلا حق له في صدقاتهم وأموالهم، بل يصرفونها للمسلمين لقوله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) والله أعلم.
نقل زكاة الفطر من بلد الشخص إلى بلد آخر:
لا يجوز ذلك إلا إذا لم يوجد في البلد فقراء، وقد ذكر العلماء أنها تتبع البدن، فيخرجها في البلد الذي تدركه ليلة العيد وهو فيه، ولو كان سكنه وأهله في غيره، كمن يصوم آخر الشهر بمكة، فإنه يخرجها هناك، وأهله يخرجون عن أنفسهم في موضعهم الذي يوجدون فيه ليلة الفطر، فإن لم يوجد في بلده فقراء من أهلها، وعرف فقراء في بلد آخر جاز نقلها إلى أقرب بلدة يعرف فيها من هم من أهل الاستحقاق، وقيل: يجوز إلى أبعد منها إذا كانوا أشد حاجة أو لهم رحم وقرابة.
وقت إخراج زكاة الفطر:
لا شك أنها تجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، فمن أسلم بعده لم تلزمه الفطرة، ومن ولد بعد الغروب لم تجب على وليه، وإذا تزوج بعد الغروب وتسلم زوجته لم تلزمه فطرتها، وكذا لو اشترى عبداً بعد خروج شهر رمضان ولو بلحظات؛ فإن فطرته على البائع.
والأصل أنها تخرج ليلة العيد، والأفضل إخراجها في يوم العيد قبل الصلاة، فإن عرف الفقير فأوصلها إليه فهو الأفضل، وإلا أودعها له حتى يأخذها بعد الصلاة، ليتحقق اغناء الفقراء في يوم العيد، ووقع في حديث ابن عمر عند البخاري: "وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" ولمسلم: "أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" ولابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: "من السنة أن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة".
وقال الخرقي: وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو يومين أجزأه. وفي حديث ابن عمر في الصحيح: "وكانوا يعطون قبل العيد بيوم أو يومين) ".(32/10)
والصحيح أنها لا تجزئ إن قدمها قبل العيد بثلاث ليال فأكثر، لإضافتها إلى الفطر، ولأن تقديمها بكثير لا يحصل به التوسعة على الفقير في يوم العيد، واغتفر التقديم بيوم أو يومين لأن ما قرب من الشيء أعطي حكمه، ولو قيل بجواز التقديم إذا كان الفقراء قليلاً وأهل الزكاة كثيراً، بحيث يجتمع عند الفقير ما يقوته نصف العام، كما هو الواقع في كثير من البلاد، لجاز ذلك في الظاهر، لحصول الإغناء لهم يوم العيد وزيادة والله أعلم.
فتاوى عامة حول زكاة الفطر(32/11)
السؤال:-
هل يجوز تقسيم زكاة الفطر على عدة فقراء؟
الجواب:-
لا بأس بذلك، فإن القصد من إخراجها تطهير الصائم من اللغو والرفث، والتوسعة على المساكين وإغناؤهم يوم العيد عن السؤال، والتطوف الذي فيه ذل وهوان في يوم العيد الذي هو فرح وسرور، فإذا كان الفقراء كثيراً جاز أن تفرق عليهم زكاة شخص واحد، كما يجوز أن يعطى الفقير الواحد زكاة عدد والله أعلم.(32/12)
السؤال:-
إذا أخذت زكاة الفطر فهل يجوز لي أن أزكي عني وعن أولادي منها؟
الجواب:-
نعم يجوز للفقير إذا اجتمع عنده أموال من زكاة الفطر أن يُخرج منها عنه وعن عياله، فقد ورد في الحديث ما معناه: "أما غنيكم فينفق من ماله، وأما فقيركم فيأتيه أكثر مما ينفق".(32/13)
السؤال:-
فقير أخذ زكاة الفطر فزادت عن حاجته وخشي فسادها. فهل يجوز له بيع بعضها؟ وإن جاز فهل يجوز للمشتري أن يشتريها بأقل من سعرها الأصلي، لأن السلعة انخفضت قيمتها؟
الجواب:-
معلوم أن الفقير يملك الزكاة والصدقات التي تدفع له، وإذا ملكها جاز له أن يتصرف فيها حسب الحاجة والضرورة، لكن لا يصرفها في المعاصي ولا الملاهي، ولا يسرف في النفقة، ومتى علم صاحب الزكاة أنه يسرف ويفسد المال وينفق فيما لا حاجة إليه، أو يبذله في حرام أو قمار أو فواحش حرم إعطاؤه من الزكاة، فأما إذا عرفت حاجته وأهليته للزكاة فإنه يعطى منها، وسواء أعطي من النقود أو اشتري له بها ما ينتفع به، ككسوة وطعام وحاجة المنزل، وإذا زاد الطعام عن حاجته جاز أن يبيعه ويشتري بثمنه حاجات أخرى كالكسوة والأواني ونحوها لسد خلته، وحصول الإغناء له عن التكفف والطواف في أيام الفرح، كالأعياد ولو كان ذلك من زكاة الفطر واستغنى عنها، فله بيعها حتى لا تفسد ولو بأقل من قيمتها الأصلية، ثم التصرف في الثمن بحسب الحاجة والله أعلم.(32/14)
السؤال:-
أشرف سنوياً على توزيع زكاة الفطر في أحد الجوامع، وقد سجلت عندي أسماء العوائل المستحقة لزكاة الفطر، وأنا أعطيهم ما يكفي العائلة لمدة سنة كاملة، ولكن اكتشف أن بعض العوائل تقوم ببيع زكاة الفطر التي تأتيها، فهل يجوز لآخذ زكاة الفطر أن يبيع ما يأتيه من زكاة الفطر إذا زادت عن حاجته، وهل نمنع عنه زكاة الفطر في العام القادم؟
الجواب:-
يجوز له بيعه ما دام أنه تأتيهم صدقات زائدة عن قوتهم وعن قدر حاجتهم، وأنهم بحاجة إلى أشياء ككسوة ونحوها. فلا مانع من أن يبيعها، ولكن ينظر من هو أشد حاجة، إذا عرفت مثلاً أن هؤلاء يأتيهم ما يكفيهم وأنهم يبيعون الزائد، فاطلب أناساً آخرين هم بحاجة إلى الصدقة، وأن الصدقة إذا أتتهم ينفقونها على عيالهم ولا يبيعونها. هذا هو الأصل.(32/15)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة
زكاة المعادن والركاز
تعريف المعدن:
المعدن لغة: مأخوذ من العدن وهو الإقامة، سمي بذلك لعدونه أي إقامته. يقال: عدن بالمكان إذا أقام به.
وشرعاً: كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، كالحديد والنحاس والرصاص وغيره.
تعريف الركاز:
الركاز لغة: من الركز بمعنى الإثبات.
وشرعاً: ما يوجد في الأرض أو على وجهها من دفائن الجاهلية ذهباً كان أو فضة أو غيرها.
أدلة وجوب الزكاة في المعادن والركاز:
قول النبي صلى الله عليه وسلم: "وفي الركاز الخمس" وذلك لعدم الكلفة في أخذه فيلحق بالغنائم التي تغنم من الكفار فيصرف الخمس في مصارف الفيء.
ومن الأدلة على وجوب الزكاة حديث بلال بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه معادن القبيلة.. فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة رواه مالك وأبو داود، ومن الأدلة عموم حديث: "وفي الرقة ربع العشر" رواه البخاري.
صفة المعدن الذي تجب فيه الزكاة:
جميع المعادن التي تخرج من الأرض فيها الزكاة، كثيرة كانت أو قليلة، سائلة أو جامدة، هذا هو القول الصحيح، أما من جعل الزكاة في الذهب والفضة فقط، دون غيرهما مما تخرجه الأرض، فهذا قول ضعيف والله أعلم.
نصاب الزكاة في الركاز ومقدار الواجب فيها:(33/1)
إذا عثر على كنز مدفون في الأرض، وعرف أنه للكفار، سواء من الذين كانوا قبل الإسلام أو كانوا كفاراً من غير العرب، كالذي يوجد مدفوناً ومكنوزاً قديماً، يرى عليه أنه ليس للمسلمين، ففيه الزكاة قليله وكثيره ومقدارها الخمس. أما إن رُئي عليه علامات الإسلام كأن يوجد عليه ذكر اسم الله أو ذكر اسم دولة إسلامية، فإن هذا الكنز يعتبر لُقَطَة يعمل به ما يعمل باللقطة، وأما إذا عرف أنه من دفائن الجاهلية أو من دفائن الكفار، ومعلوم أنه يُخرج منها الخمس من القليل أو الكثير لقوله تعالى: (واعلموا إنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه ... ) (الأنفال:41) إلى آخرها فيصرف كما يصرف الفئ الذي ذكر الله.(33/2)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة
زكاة سائمة الأنعام
الأنعام هي: الإبل والبقر والغنم، وهي من نعمة الله تعالى على عباده، قال تعالى: (والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم) (النحل:5-7) .
دليل وجوب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام:
ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة بُطح لها بقاع قرقر أو فر ما كانت، لا يفقد منها فصيلاً واحداً تطؤه بأخفافها، وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضي بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار! قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم، قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئاً، ليس فيها عفصاء ولا جلحاء ولا عضباء، تنطحه بقرونها وتطؤه، بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.." الحديث.
الشروط الواجبة لزكاة سائمة بهيمة الأنعام:
أن تبلغ النصاب: والنصاب في الإبل خمس، وفي الغنم أربعون شاة، وفي البقر ثلاثون بقرة، وما دون ذلك فلا زكاة فيه.
أن يحول عليها الحول عند مالكها.
أن تكون سائمة وقد سبق بيان معنى السوم.
أن تكون غير مستخدمة، فإن كانت مستخدمة في الحرث وحمل المتاع ونحو ذلك فلا زكاة فيها.
كيفية زكاة سائمة بهيمة الأنعام:
أولاً: كيفية زكاة سائمة الإبل:(34/1)
كانت الإبل هي أغلب الأموال عند العرب في ذلك الوقت وأنفسها، وأكثر ما يقتنون وأكثر ما يستعملون ويركبون ويحلبون ويأكلون، وكانوا ينتفعون بها منافع كثيرة، قال تعالى: (وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون) (يس:72) ، فهذه من المنافع، أي أنهم يركبون عليها ويأكلون منها، وقال تعالى: (وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم) (النحل:80) ، فأخبر أن من جلودها تصنعون البيوت والخيام التي تقيكم الحر والبرد، وقال: (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين) (النحل:80) ، فأخبر أيضاً بأن من جزتها وصوفها ووبرها ما فيه هذه المنافع، فكانوا يخرزون جلودها أحذية ودلاء وقرباً ومزادات وأوعية وجرباً -جمع جراب- وكانوا ينسجون أيضاً من جلودها أكياساً وحبالاً من الشعر والوبر ونحوه، ففيها منافع زيادة على شرب اللبن، وزيادة على أكل اللحوم، وزيادة على الركوب والتنقل، فهي أكثر أموالهم وأنفسها وأغلبها.
فإذا كانت الإبل أربعاً وعشرين فما دونها فزكاتها من الغنم، وفي كل خمس من الإبل شاة، الشاة اسم لواحدة من الغنم، وتطلق كلمة الشاة على الأنثى من الضأن، وتسمى نعجة، والذكر من الضأن ويسمى كبشاً، والأنثى من المعز وتسمى عنزاً، والذكر من المعز ويسمى تيساً والشاة تصدق على الجميع، ففي الخمس من الإبل شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، والذي بين الفرضين يسمى وقصاً، أي أن الخمس فيها شاة، والست والسبع والثمان والتسع ليس فيها إلا شاة، فإذا تمت عشراً ففيها شاتان.
فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض، وما بين الخمس والعشرين إلى الخمس والثلاثين يسمى وقصاً، فالوقص لا شيء فيه، فمن كان عنده خمس وعشرون فعليه بنت مخاض، ومن كان عنده خمس وثلاثون فعليه بنت مخاض أنثى.(34/2)
وسميت بنت مخاض لأن أمها غالباً قد حملت، والمخاض هو الحمل، والماخض هي الحامل، أي أن أمها قد صارت ماخضاً، ويقدرون عمرها بسنة فهي ما تم لها سنة.
فإن لم يكن عنده بنت مخاض فابن لبون ذكر، أي يصح أن يدفع ابن لبون، وهذا مما يؤخذ فيه الذكور، وذلك لأن ابن اللبون أكبر ولكنه أقل ثمناً لأنه ذكر، لأنهم يغالون في الإناث، وابن اللبون وبنت اللبون ما تم له سنتان؛ لأن الغالب أن أمه قد ولدت وصارت ذات لبن، وليس شرطاً أن تكون أمه موجودة وليس شرطاً أن تكون أمه ذات لبن، وإنما عرف بأغلب أوصافه.
فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون، وما بين الست والثلاثين والخمس والأربعين هذا وقص، فإذا تمت خمسا وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، وبنت اللبون هي التي تم لها سنتان.
فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة، والحقة ما تم لها ثلاث سنين، وتسمى طروقة الفحل، لأن العادة أن الفحل يطرقها، لأنها قربت من أن تحبل، أما ما دامت صغيرة فلا يطرقها الفحل لصغرها، فإذا استحقت طرق الفحل، أو استحقت أن يحمل عليها وتركب؛ فإنها تسمى حقة.
فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، وهي التي نبتت ثناياها وسقطت بعضها، وسميت بذلك من الجذع الذي هو النبات، وهي ما تم لها أربع سنين، فبنت المخاض لا تدفع إلا مرة واحدة في خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين، والجذعة لا تدفع إلا مرة واحدة في إحدى وستين إلى خمس وسبعين.
فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون.
فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل.
فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.(34/3)
فإذا زادت على مائة وعشرين صار الوقص عشراً، فإذا صارت مائة وثلاثين ففيها بنتا لبون وحقة؛ لأنها أربعون وأربعون وخمسون، فإذا صارت مائة وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون؛ لأنها خمسون وخمسون وأربعون، فإذا كانت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق، لأنها خمسون وخمسون وخمسون، فإذا صارت مائة وستين ففيها أربع بنات لبون لأنها أربعون أربعون أربعون وهكذا.
فإذا وصلت إلى مائتين استقرت الفريضة فإن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء أخرج خمس بنات لبون، لأن المائتين خمس أربعينات، وأربع خمسينات.
مسألة: من بلغت عنده صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تُقبل منه الحقة.
الجذعة: ما تم لها أربع سنين، والحقة: ما تم لها ثلاث سنين، فإذا كان عنده صدقة الجذعة ولم يجد الجذعة، دفع الحقة ودفع معها الفرق، والفرق في ذلك الوقت قدر شاتين أو عشرين درهماً.
ولكن في هذه الأزمنة قد تختلف، فقد تكون الشاتان تساوي الحقة أو تقرب منها، فلذلك يُنظر في القيمة، وكذلك العشرون درهماً في هذه الأزمنة قد لا تأتي بسلخه، ولكن ينظر إلى القيمة، وقد أخذ العلماء من هذا جواز دفع القيمة والعمل عليه الآن أن عمال الزكاة يقدرون بنت المخاض بكذا، وبنت اللبون بكذا، والحقة بكذا، والشاة بكذا، لأنهم يذهبون بسيارات ويشق عليهم أن يحملوا معهم هذه الأغنام التي يأخذونها أو الإبل ونحوها.
مسألة: من بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة.
هذه المسألة عكس المسألة السابقة، فمن بلغت عنده صدقة الحقه ولكنه لا يملك الحقة، فإنه يدفع الجذعة ويعطيه العامل الفرق بينهما، وجعل العلماء قياساً على ذلك فارقاً بين الأسنان كلها، فقالوا: من لم يجد بنت مخاض ودفع بنت لبون، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق الفرق، ومن لم يجد بنت لبون ودفع بنت مخاض فإنها تقبل منه ويدفع معها الفرق وهكذا.
ثانياً: كيفية زكاة سائمة الغنم:(34/4)
إذا تمت الغنم أربعين فقد تمت النصاب ففيها شاة، ولا تزال كذلك إلى مائة وعشرين. فمن عنده أربعون فعليه شاة، ومن عنده ثمانون فعليه شاة، ومن عنده مائة وعشرون فعليه شاة.
فإذا زادت على مائة وعشرين فعليه شاتان، أي من كان عنده مائة وإحدى وعشرون فعليه شاتان وهكذا إلى مائتين.
فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، أي من كان عنده ثلاثمائة وتسع وتسعون ففيها ثلاث شياه، فإذا تمت أربعمائة ففيها أربع شياه، فإذا تمت خمسمائة ففيها خمس شياه، فإذا تمت ستمائة ففيها ست شياه وهكذا.
فإذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فيها زكاة لأنها لم تكمل النصاب.
ثالثاً: كيفية زكاة سائمة البقر:
لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن، -وكان البقر فيها كثيراً- أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً، أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة.
فلا زكاة في البقر حتى يتم نصابها ثلاثين، ويخيَّر صاحبها أن يدفع تبيعاً أو تبيعة. والتبيع ما تم له سنة، فإذا وصلت أربعين بقرة، فإنه يدفع مسنة، والمسنة ما تم لها سنتان، وما بين الثلاثين والأربعين وقص ليس فيه شيء.
ثم إذا تمت خمسين فلا تزيد المسنة، ولا تزيد الزكاة إلى ستين،
فإذا تمت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان، فإن الستين ثلاثون وثلاثون.
فإذا تمت سبعين ففيها مسنة وتبيع لأنها أربعون وثلاثون.
فإذا تمت ثمانين ففيها مسنتان لأن الثمانين أربعون وأربعون.
فإذا تمت تسعين ففيها ثلاثة أتبعة، لأن التسعين ثلاثون ثلاثون ثلاثون.
فإذا تمت مائة ففيها تبيعان ومسنة لأن المائة ثلاثون وأربعون.. وهكذا.(34/5)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة
زكاة عروض التجارة
ذكرنا فيما مضى أن عروض التجارة هي كل ما يعرض للبيع من كبير أو صغير، ومن عقار أو منقول، فكل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، فإنه يقوّم إذا حال الحول، ويجب فيه ربع العشر، ويدخل في ذلك العقار، فالذي يعمل في العقار، يشتري الأرض ثم يبيعها بربح بعد يومين أو شهر أو أكثر أو أقل، أو يشتري العمارات والفلل وذلك لأجل الربح، ففي هذا زكاة.
ويدخل في ذلك أصحاب المعارض الذين يشترون السيارات ثم يبيعونها، وكذلك أصحاب الماكينات، وأصحاب المضخات، وأصحاب الثلاجات، وما أشبهها، كل هؤلاء يشترون السلع لأجل الربح فيها فتقوَّم هذه السلع كل سنة ثم يُزكى ثمنها.
ويكون تقديرها بالأحظ للمساكين والفقراء، فإذا كان الأحظ لهم تقديرها بالدراهم، قدرناها بالدراهم، وإذا كان الأحظ تقديرها بالدنانير (أي الذهب) قدرناها بالذهب، فلو كانت مثلاً إذا قدرناها بالدراهم ما ساوت إلا مائة وتسعين وهذا أقل من النصاب، وإذا قدرناها بالذهب ساوت أثنى عشر جنيهاً، فالأحظ للفقراء تقديرها بالذهب، حتى يكون فيها زكاة.
وكذلك العكس، فلو مثلاً ثمنّا هذه السلع فكانت بالجنيه عشرة جنيهات، وإذا ثمناها بالدراهم ساوت ألفي درهم، فيكون الأحظ للفقراء تثمينها بالدراهم، لأنها أكثر وأحظ للفقراء وأجلب للمنفعة.
مسألة: معلوم أن السلع تتعرض للزيادة والنقص في أسعارها فقد ينقص سعرها عن وقت الشراء، وقد يزيد، فكيف تقدر في هذه الحالة؟
نوضح ذلك بمثال: رجل اشترى سلعة بمائة ريال، وبقيت في مستودعه ستة أشهر وحال الحول، نظرنا كم قيمتها الآن، فإن كان قيمتها الآن رخيصة ما تساوي إلا ثلاثين أو خمسين فإنها تزكى بقيمتها التي تساويه الآن، وهكذا الوزاء سعرها فاصبحت تساوي مائة وخمسين فإنه يزكيها بما تساويه الآن ولا يزكيها بالثمن الذي اشتراها به.(35/1)
وإذا كانت السلعة تباع بثمنين، ثمن الجملة، وثمن المفرق فإنه يقدرها ببيع الجملة وذلك لأنّا ثمناها جملة.
فائدة:
لا شك أن التجارات الآن هي أغلب أموال الناس، وهي التي تكون فيها الزكوات كثيراً، فأكثر التجار تجاراتهم هي العروض: فمنهم: من تجارته في العقار فيقدرها ويزكيها، ومنهم: من تجارته مثلاً في السيارات كأصحاب المعارض فيقدرها، ومنهم: من تجارته في قطع الغيار للسيارات ونحوها فيقدرها في الحول، ومنهم: من تجارته في الأدوات الكهربائية ومنهم: من تجارته في الأكسية والألبسة ونحوها، ومنهم: من تجارته في الأطعمة والمواد الغذائية، ومنهم: من تجارته في الأواني والمواعين وما أشبهها، ومنهم: من تجارته في الفُرُش واللُحُف وما أشبهها، ومنهم: من تجارته في الكتب والرسائل إلى غير ذلك كما هو معروف.
ولو أنَّا أسقطنا الزكاة عن هؤلاء لقلت المنفعة، وقلت الزكاة التي تصرف للمساكين، ولم يأتهم إلا زكاة نقدية قليلة، أو زكاة المواشي، أو زكاة الخارج من الأرض.
أدلة وجوب الزكاة في عروض التجارة:(35/2)
لقد أجمع علماء الأمة أن عروض التجارة فيها زكاة. وقد خالف في ذلك الشيخ الألباني عفا الله عنه، ولا أعلم أحداً خالف في ذلك قبله، فإنه نشر في بعض تعاليقه أن زكاة العروض لا تجب، وليس فيها زكاة واجبة، وليس عليهم إلا أن يتصدقوا تبرعاً، فخالف بذلك الإجماع، وسبب ذلك أنه تكلم على حديث سمرة الذي رواه الحسن عن سمرة: "كنا نعد الزكاة من كل شيء نعده للبيع" فلما لم يكن الحديث صحيحاً على شرطه قال بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة وكأنه لم يطلع على حديث آخر فيه دليل على زكاة العروض فقال: إذا لم يثبت هذا الحديث فإنه لم يثبت في العروض حديث ولهذا فإنه لا زكاة فيها، ومن أراد أن يصدق تطوعاً وإلا فلا؛ وخالف بذلك الإجماع. ثم خالف الآيات الصريحة في قوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) (التوبة:103) أليست عروض التجارة هي أغلب الأموال؟؟ لا شك أنها أغلب أموال الناس قديماً وحديثاً. فالله قد أمر بالأخذ وكذلك قوله تعالى: (والذين في أموالهم حقٌ معلوم للسائل والمحروم) (المعارج:25) وفي آية أخرى: (وفي أموالهم حق للسائل والمحروم) (الذاريات:19) أليست أموالهم هذه تدخل فيها هذه الأموال التي هي عروض التجارة؟ لا شك أنها تدخل بطريق الأولى، فإذا أسقطنا منها الزكاة فماذا بقي؟!.(35/3)
كذلك أيضاً كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثُ لأصحاب الأموال من يجمع الزكاة منهم فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الزكاة - أي زكاة أهل المدينة- فجاء في الحديث: منعَ ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب، وهؤلاء ليسوا أصحاب حُرُوث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما ينقم ابن جميل إلا إنه كان فقيراً فأغناه الله". والغالب أن من كان فقيراً واستغنى فالغالب أنه استغنى بسبب التجارة، ثم قال: "وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً، إنه قد احتبس أدراعه وأعتُدَه في سبيل الله. وأما العباس فعمُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي علي ومثلها معها" كل هؤلاء ما عندهم إلا التجارة، لكن خالداً عنده سيوف ودروع ورماح وخناجر قد جعلها وقفاً لقتال المشركين، وليس عنده شيء يزكيه، وما عنده لم يعرضه للبيع، إنما أوقفها واحتبس أدراعه وأعتاده وخيله ونحوها في سبيل الله لم يجعلها تجارة فاعتذر عنه.
وأما العباس فكان أيضاً يتعاطى التجارة ولمّا هاجر إلى المدينة لم يكن عنده إلا التجارة، لم يكن صاحب ماشية ولا صاحب بستان ما عنده إلا التجارة.
إذاً فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل من يقبض من التجار الذين هم أصحاب التجارات يقبض منهم زكواتهم. أليس ذلك دليلاً ولكنه فات على الشيخ الألباني -عفا الله عنه- فجزم بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة في تعليقه على هذا الحديث عند تخريجه لأحاديث كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق. وروى البيهقي عن ابن عمر قال ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة.(35/4)
فالحاصل أن إجماع الأمة من كل مذهب ثابت على أن عروض التجارة فيها زكاة، وأنها كل ما أعدّ للبيع والشراء. وإن لم يصح حديث سمرة، فقد صح فيه فعل الصحابة وصح العمل عليها حتى ذكروا أن عمر رضي الله عنه في خلافته مر عليه أحد الموالي يحمل جلوداً فأوقفه وقال: هل أديت زكاتها؟ فقال ما عندي إلا هذه ولم تبلغ نصاباً فهذه جلودٌ ذَهَبَ بها ليبيعها فلو بلغت نصاباً لأخذ زكاتها. وهذا دليل على أنهم كانوا يأخذون الزكاة على كل شيء يباع.
شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة:
الملك التام لعروض التجارة.
بلوغ النصاب وذلك بعد تقويمها بأحد النقدين.
أن يحول عليها الحول.
نصاب عروض التجارة ومقدار الواجب فيها:
يجب أن تقوّم عروض التجارة، فإذا بلغت نصاب أحد النقدين فإنها تُزكى، وإذا لم تبلغ فلا زكاة فيها. ومقدار الزكاة هو (2.5%) ، فلو ملك شخص عروض تجارة قيمتها (مائتا ألف ريال) وجب عليه فيها (خمسة آلاف ريال) .(35/5)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
كان الناس في الماضي يتعاملون بالذهب في صورة دنانير والفضة في صورة دارهم، ولم تُعرف الأوراق النقدية، التي يستعملها الناس الآن، وسمي الذهب والفضة بالأثمان لأنها هي أثمان السلع.
دليل وجوب زكاة الذهب والفضة:
الأدلة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة كثيرة، منها قوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم تُحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) (التوبة:34-35) .
ومن الأدلة أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار..".
نصاب الذهب والفضة ومقدار الواجب فيهما من الزكاة:
ذكرنا فيما مضى أنه يجب أن يزكي الذهب والفضة ولو كانا مرصودين أو مخزونين، وذلك أنه يمكن تنميتها، فإذا قال قائل: كيف أدفع زكاتها كل سنة وهي لا ربح فيها ولا يحصل فيها زيادة وهي مخزونة؟ فإذا كنت أدفع كل سنة زكاتهما فإنهما ينقضيان.
نقول: لماذا تمسكهما؟ ولماذا تخزنهما وهما قابلان للتنمية؟ أما آن لك أن تنميهما بنفسك بأن تتجر فيهما، أو تعطيهما لمن يتجر فيهما بجزء من الربح فأنت المفرط والمهمل فلو شئت لاتجرت فيهما.
والحاصل: أنها مادامت موجودة عندك ففيها الزكاة إذا بلغت النصاب.(36/1)
ونصاب الذهب: عشرون مثقالاً أو عشرون ديناراً كما ورد في الحديث والدينار قطعة من الذهب يتعامل بها، ويقدر النصاب بخمسة وثمانين غراماً هذا إذا كان غير مضروب. أما إذا كان مضروباً فإن نصابه أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه أو نصف الجنيه السعودي.
وقولنا: مضروباً أي من النقود، والمراد بغير المضروب هو التبر والمقطع أو المصوغ أو الحلي، فكل ذلك يُسمى ذهباً ففيه الزكاة، فإذا بلغ هذا الذهب النصاب ففيه الزكاة وهي ربع العشر.
أما نصاب الفضة: فإذا بلغت مئتي درهم ففيها الزكاة، والدرهم قطعة من الفضة كانوا يتعاملون بها. فإذا كان عنده من الفضة مائتا درهم فإن عليه الزكاة فيها إذا حال عليها الحول. وقدرها العلماء بـ (ستة وخمسين ريالاً) بالريال العربي السعودي، وقدروها باثنين وعشرين ريالاً فرنسياً فإذا بلغت الفضة هذا النصاب ففيها الزكاة وهو ربع العشر.(36/2)
السؤال:-
ما مقدار الذهب الذي تجب في الزكاة؟
الجواب:-
نصاب الذهب عشرون ديناراً، والدينار أربعة أسباع الجنيه، فيقدر الآن بأحد عشر جنيهاً ونصفاً أو ما يساويها في الوزن، وقدره بعضهم بالجرام بخمس وثمانين جراماً، وقيل: باثنين وتسعين جراماً وحيث إن الجنيه السعودي موجود ومتوفر فالاعتبار بوزنه من الذهب الخالص.
النصاب بالعملات الورقية:
اختلف في هذه الأوراق المتداولة بين الناس، هل هي أسناد أو أنها نقود؟
فالذين جعلوها أسناداً قالوا: إنها عروض. والذين جعلوها نقوداً قالوا: إنها قيم.
فالذين جعلوها أسناداً قالوا: ننزلها منزلة ما هي بدلاً عنه، فمن كان عنده ستة وخمسون ريالاً من الورق وحال عليها الحول اعتبر غنياً واعتبر أن عليه الزكاة على هذا القول.
وأما الذين جعلوها نقوداً بأصلها فقالوا: تقدر قيمتها. والآن قيمتها أنقص عند الصرافين من قيمة الفضة. فمثلا لو أردت أن تحصل على ريال فضي لما حصلت عليه إلا بعشرة أو خمسة عشر من الأوراق النقدية لأنه يُتنافس فيه، فلذلك يجوزون المبادلة بينهما مع المفاضلة، فيجوز أن تصرف ريال فضة بخمسة عشر ريالاً من الأوراق، ولو كان هذا يسمى ريالاً عربياً، وهذا اسمه ريال سعودي، ولكن القيمة تختلف، فعلى هذا يمكن أن نقول: إن الريال الفضي بعشرة ريالات من الأوراق، يكون نصاب الأوراق خمسمائة وستين أي ستة وخمسون نضربها في عشرة. فإذا كان الذي يملكه خمسمائة وستين ريالا من الأوراق وحال عليه الحول، فإنه يعتبر غنياً فعليه الزكاة فيها. وإن كان الناس في هذه الأزمنة لا يعتبرون الغني إلا بكثرة المال، فيقولون: خمسمائة وستون ريالاً يمكن أن يشترى بها طعاماً مرة واحدة ونحوه فكيف يكون غنياً؟! نقول: ما دام أنه لم يحتج إليها طوال العام، فإنه دليل أن عنده غيرها ما يكفيه فيعتبر غنياً.
النصاب بالريالات السعودية:(36/3)
العملة المعمول بها في هذه البلاد هي الريال السعودي وهو مقوّم بالفضة، وقد عرفنا أن نصاب الفضة (مائتي درهم) فمن ملك مائتي درهم فقد بلغ النصاب ووجب عليه الزكاة وما كان دونه فليس فيه زكاة.
وحيث إن الدرهم الإسلامي يساوي سبعة أعشار المثقال، وزنة المثقال أربعة جرامات وربع الجرام.
فإن (المائتي درهم) تساوي (140 مثقالاً) وتساوي (140 مثقال 4.25=595غم) .
فمن ملك (595غم) من الفضة فقد ملك النصاب ومن أراد تحويلها إلى الريال السعودي فما عليه إلا أن يعرف سعر الفضة في ذلك اليوم ثم يضربه في (595غم) والناتج هو النصاب من الريالات السعودية ومثال ذلك:
رجل ملك (595غم) فضة يعني ملك النصاب وكان سعر الفضة في اليوم الذي يريد إخراج الزكاة فيه (7ريالات) فيعمل الآتي:
595غم × 7ريال= 4165ريال فمن ملك مبلغاً من المال قدره (4165ريال سعودي) في ذلك اليوم فقد ملك النصاب فعليه أن يخرج زكاتها وهو ربع العشر ويساوي 4165×2.5%= 104.125ريال.
ومن ملك أقل من (4165) في ذلك اليوم فإنه لم يملك النصاب.
وهكذا أيضاً من أراد أن يخرج زكاة ماله في أي بلد من البلاد فعليه أن يعرف سعر الفضة ثم يضربها في 595غم والناتج هو النصاب. والله أعلم.(36/4)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة
شروط وجوب الزكاة
الشرط الأول: أن يكون المالك مسلماً: فلا يجب على الكفار، وذلك لأن الكفار لا يطهرون بهذه الزكاة، ولا ينميها الله لهم، فالزكاة خاصة بالمسلمين، لأنها عبادة.
الشرط الثاني: أن يكون حراً: فلا تجب الزكاة على العبد، وذلك لأن العبد لا يملك، بل هو وما في يده لسيده.
الشرط الثالث: ملك النصاب: فمن كان ما له أقل من النصاب فلا زكاة عليه، وما ذاك إلا لأن الله تعالى فرضها على الأغنياء، والذي ملكه دون النصاب لا يسمى غنياً، فهو أهل لأن يعطى، كما في حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: "أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم"، فالذي يملك أقل من النصاب لا يسمى غنياً.
الشرط الرابع: مُضيًّ الحول: فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، واستثني من الحول:
أولا ً: الخارج من الأرض: فلا يشترط له حول، بل إذا حُصد أخرج زكاته؛ لقول الله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده) (الأنعام:141) ، فالزروع تبقى في الأرض أربعة أو خمسة أشهر ثم تحصد، فإذا حصد وصفي، فإنه تخرج زكاته، ولا يلزم عليه مضي الحول ولا نصف الحول.
ثانياً: ما كان تابعاً للأصل: كنماء النصاب وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما، وهذا أيضاً لا يشترط له الحول، فنما النصاب يكون في الماشية، فمثلاً إذا كان الأصل نصاباً، فالنماء لا يشترط له النصاب، فلو كان يملك خمساً من الإبل سائمة في شهر محرم، ولما جاء شهر ذي الحجة ولدت الخمس خمساً فأصبحت عشراً، فهل عليه نصاب أم نصابان؟ الصحيح أن عليه نصابين؛ لأنه أصبح عنده عشر، ولو أن الأولاد ليس لها إلا شهر أو أقل من شهر، لأن النماء تابع الأصل.(37/1)
ومثله الغنم، فلو كان عنده مائة وإحدى وعشرون من الغنم ففيها شاتان، وقبل تمام الحول بشهر ولدت مائة، فأصبح له مائتان وعشرون فيها ثلاث شياه، ولو أن أولادها لم يتم لها إلا نصف شهر أو شهر، فالنماء الذي هو الأولاد يتبع الأصل.
وكذلك ربح التجارة يتبع أيضاً أصله، وصورة ذلك لو أن إنساناً فتح دكاناً في شهر محرم ورأس ماله خمسة آلاف، ثم إنه ربح في شهر محرم خمسة آلاف، وفي شهر صفر خمسة، وفي شهر ربيع خمسة، ولما انتهت السنة لانتهاء ذي الحجة، فإذا معه خمسون ألفاً بعضها اكتسبه في شهر ذي الحجة، وبعضها في شهر ذي القعدة، وبعضها في شهر شوال، وبعضها في شهر رمضان، وبعضها في شهر شعبان، فهو يزكي عن الخمسين، ولا يقول: هذه لم أربحها إلا اليوم أو أمس، أو في هذا الشهر!! نقول: إن هذه التجارة تجارة واحدة، وربح التجارة تابع لأصلها، حيث إن أصلها نصاب.
الشرط الخامس: استقرار الملك: فإذا بلغ النصاب فلابد أن يكون الملك مستقراً، فإذا كان الملك غير مستقر فلا زكاة فيه. أما عن صورة الاستقرار فهي تتضح بمثالين:
المثال الأول: صداق المرأة قبل الدخول بها غير مستقر؛ لأنه يمكن أن يسقط بالخلع، ويمكن أن يسقط نصفه بالطلاق، فإذا دخل بها الزوج استقر، وملكته كله.
المثال الثاني: ثمن المكاتب، والمكاتب العبد الذي يشتري نفسه من سيده بمال في الذمة، فيتكسب حتى يعطيه، فمثلاً إذا قال العبد: أنا أشتري نفسي بعشرين ألفاً، فهذه العشرون لا تزكى لأنها غير مستقرة، فيمكن أن يعجز العبد فيعود رقيقاً.(37/2)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة
صرف الزكاة عيناً بدل النقد(38/1)
السؤال:-
حيث إنني أودًّ أن أساعد بعض الأسر بأموال الزكاة، ولكنني أنوي أن أقدمها لهم عينية على هيئة سيارة أو ماكينة إنتاج صغيرة أو أي منقولات أو ما شابه ذلك. فهل هذا يجوز شرعاً؟ أم ماذا؟
الجواب:-
الذي يظهر أن الزكاة تصرف لمستحقيها نقداً أو عيناً مستهلكة، كطعام ولباس يسد حاجة الفقير، لكن إن كانت الأسرة دائمة الحاجة ويكلفها الطلب والتكفف الدائم، ويحبون أن يعطوا ما يمكنهم من الاكتساب الدائم، جاز إعطاؤهم ما يعينهم على ذلك، كسيارة أجرة يكتسبون منها، وماكينة خياطة يعملون عليها، وماكينة ماء يسقون عليها حرثهم، أو بعض من الأدوات التي أصبحت ضرورية كغسالة ومكيف ونحو ذلك من الآلات التي تعم الحاجة إليها، كما يلاحظ عدم المحاباة بالزكاة، فإذا عرفت غير هذه الأسر مثلهم في الحاجة أو أشد فاقة، فإنك تعطيهم ما تقدر عليه، فإن الزكاة حق معلوم للسائل والمحروم، فاتق الله وأعطها لمستحقها، تقبل الله من الجميع وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.(38/2)
السؤال:-
هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة أخرى بدلاً من المال، مثل الطعام والملابس أو أشياء أخرى، تشترى وتقدم لأرباب الزكاة؟ وهل يجوز إخراج جزء منها للأقارب؟ وما هي درجة القرابة؟
الجواب:-
يحسن إخراج زكاة المال من جنسه إلا أموال التجارة، فتقوم وتخرج زكاة قيمتها نقوداً. لكن إن رأى المزكي أن يشتري بها حاجة ضرورية للفقير ككسوة ونفقة ومتاع هو محتاج إليه فالأقرب جوازه. ثم إن الزكاة تدفع إلى أهلها الذين سماهم الله ولو كانوا من القرابة. بل يفضل إعطاء القريب إذا كانت حاجته أشد ما لم تكن محاباة وتخصيصاً له دون من هو أحق منه من الأباعد. ولا يجوز دفعها إلى من يرثه المزكي، ولا إلى أصوله وفروعه، كالآباء والأجداد والأولاد وإن نزلوا.(38/3)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
لا تحل الزكاة لآل محمد صلى الله عليه وسلم ولا لمواليهم، وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، وكثير من العلماء قالوا: وبنو المطلب، وذلك لأن عبد مناف هو أبو هاشم وأولاده أربعة: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل، فأما بنو هاشم فهم الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو المطلب من ذرية عبد مناف، فلما حصر بنو هاشم في الشعب دخل معهم بنو المطلب، وقالوا: أنتم إخواننا ولا نرضى أن نتخلى عنكم؛ فلذلك أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الفيء ومن الغنيمة، وجعل لهم هذا الحظ، وجعلهم من ذوي القربى المذكورين في قوله تعالى: (فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (الأنفال:41) ، ولم يعط بني نوفل ولا بني عبد شمس؛ لأنهم لم يناصروهم، فقال في بني المطلب: "إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام".
وقد اختلف العلماء هل يحرمون من الزكاة لفقيرهم أو يعطون من الزكاة؟ فكثير منهم قالوا: ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يولهم على الزكاة، ولم يعطهم من الزكاة، واقتصر على إعطائهم الخمس من الفيء، فإن ذلك دليل على أنهم مثل بني هاشم.
والراجح أنهم ليسوا مماثلين لهم، وأن الحكم يختص ببني هاشم، وأن بني هاشم هم الذين يسمون بذوي القربى.
وقد اختلف أيضاً العلماء اختلافاً آخر في ذوي القربى؛ فذهب بعضهم إلى أن ذوي القربى هم أقارب الخليفة، ولو لم يكن من بني هاشم، فلما كانت الخلافة في بني أمية كانوا يستبدون بهذا القسم الذي هو سهم ذوي القربى، فيقولون: نحن من ذوي قربى، ولما آلت الخلافة إلى بني العباس، فبنو العباس من بني هاشم، استعادوا سهمهم الذي هو سهم ذوي القربى.(39/1)
والحاصل أن بني هاشم لا يعطون من الزكاة، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أوساخ الناس، فلا تحل لهم، حتى إن الحسن مرة أخذ تمرة من صدقة فوضعها في فمه، فلم يتركها النبي عليه الصلاة والسلام حتى أخرجها وعليها ريقه، وألقاها في الصدقة؛ بقوله: "كخ كخ! إنها لا تحل لنا" مع كونه طفلاً، ولما وجد تمرة في الطريق قال: "لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها" فلم يأكلها خشية أن تكون من الصدقة. فكل ذلك دليل على تورعه عليه الصلاة والسلام، ثم علل بقوله: "إن لكم في خمس الخمس، ما يغنيكم عن الصدقة. وقد اختلف الآن هل يعطون أو لا يعطون وذلك لأنهم الآن قد يكونون محرومين من بيت المال ومن خمس الخمس ومن الفيء، ولا يأتيهم شيء، ويعتري كثيراً منهم غرامات وديون، ويحتاجون إلى أن يعطوا ما يخفف عنهم، وقد لا يجدون من يعطيهم إلا من الزكاة؛ فلذلك رُخص لهم عند الحاجة، ولطول الزمان، فبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم نحو ثلاثين جداً، فكيف يصيرون من ذوي القربى مع بعد النسب؛ لذلك رأى بعض العلماء إنهم يعطون عند الحاجة.
أما الموالي فدليله حديث أبي رافع لما قال له رجل: اصحبني حتى تصيب من الصدقة، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إنها لا تحل لنا الصدقة، ومولى القوم منهم".
والصحيح أنها خاصة بالأقرباء الذين في ذلك العصر، فأما المتأخرون إذا احتاجوا فإنهم يعطون ما يسد حاجتهم.(39/2)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة(40/1)
السؤال:-
هل يجوز دفع الزكاة لصالح المشاريع الخيرية في البوسنة والهرسك، من دفع لرواتب الدعاة، وتسديد لإيجار المراكز التي يتخذونها، والنفقة على الطلاب المحتاجين، وطبع كتب العقيدة السلفية وغيرها من الأعمال الدعوية الخيرية، أفتونا مأجورين بارك الله فيكم وبعلمكم؟
الجواب:-
أرى -والله أعلم- أن هذه المشاريع في سبيل الله، لأنها تُعين على جهاد الكفار وتقوية المجاهدين حسياً ومعنوياً، فإن الدعاة يعلمون المسلمين العقيدة والعبادة التي هي إظهار لكلمة الله تعالى وإذلال للكفر وأهله، وحض للمسلمين على العقيدة السلفية، وبها يندفعون نحو أعدائهم ويقاتلون الكفار، وسواء كانت الدعوة عن طريق الكتب السلفية أو عن طريق المحاضرات والدروس أو الدعوة العامة والله أعلم.(40/2)
السؤال:-
لدينا في المسجد مشروع مساعدة العوائل الضعيفة، ومعظمهم أرامل دون عائل، أو أيتام أو فقراء، فنقوم بتقديم بعض المواد الغذائية الأساسية، وذلك في بداية كل شهر عربي، إضافة إلى تقديم بعض الإعانات المقطوعة في الأعياد وغيرها. أو تقديم الإعانات لبعض الشباب المقبلين على الزواج. فهل يجوز دفع الزكاة لمثل هذه الحالات.
الجواب:-
أرى أنه لا مانع من صرف الزكاة لمثل هؤلاء بصفتهم أرامل بدون عايل، وأيتاماً ذوي حاجة، وفقراء معوزين، وكلهم من أهل الاستحقاق للزكاة، وأنتم ممن يساعد على الخير، فجزاكم الله خيراً وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.(40/3)
السؤال:-
بتوفيق من الله ثم بمجهودات فردية، وكذلك بمساعدة إخوان لنا في هذا البلد، أسسنا وجهزنا مركزاً للتشخيص والتحاليل الطبية في المنطقة الشمالية الشرقية والوسطى من الصومال. هذا المركز الوحيد في منطقة يقطنها مليون ونصف من إخواننا المسلمين وتنتشر فيه الأمراض المعدية والأوبئة. ويقوم هذا المركز بخدمات التشخيص الطبية الدقيقة مما يساعد على العلاج الصحيح إن شاء الله، كما أننا نقوم بالأعمال الدعوية والتوعية الدينية الصحيحة، مستغلين الخدمات الطبية والأدوية التي نوفرها للمحتاجين.
ولاستمرار هذه الخدمة وكذلك توسيعها أردنا أن يشارك إخواننا المحسنون بشراء بعض الأجهزة والأدوية للمركز. فهل يجوز صرف الزكاة للخدمات العلاجية والطبية الأخرى.
الجواب:-
أرى والله أعلم جواز صرف الزكاة في ذلك، لأن العلاج من ضروريات الحياة، وليس كل فرد يقدر على تكلفة الكشف وثمن العلاج ونحوه، فإذا كان هناك مركز يعمل ذلك مجاناً فهو أهل أن يمون من الزكاة سيما إذا اختص بالمعوزين والفقراء، ومع ذلك يقوم بالدعوة إلى السنة، والحث على الاستقامة، والتحذير من المعاصي، والترغيب في كثرة الصالحات والحسنات، وبيان أن الشافي هو الله وحده، وأن هذه المراكز أسباب نصبها العبادة، فإذا لم يوجد متبرع لهذا المركز وكان تأسيسه مفيداً بما ذكر، جاز تموينه من الزكاة المفروضة بقدر الحاجة والله أعلم.(40/4)
السؤال:-
لدينا جمعية تقوم بإنشاء مشروع كبير، وهو بناء مسجد جامع ومدرسة عربية إسلامية، وفيها قسم خاص لتحفيظ القرآن الكريم، ومستوصف طبي، فهل يجوز للجمعية الأخذ من الزكاة لإنشاء مثل هذا المشروع.
الجواب:-
الأصل أن الزكاة لا تصرف إلا في الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن، وهم الفقراء، والمساكين، والعمال عليها، والمؤلفة قلوبهم، والمكاتبون، والغارمون، والمجاهدون، وأبناء السبيل، لكن ذهب بعض العلماء إلى أن المشاريع الخيرية تدخل في سبيل الله، والمختار أنه الجهاد فقط وعلى هذا فالتمسوا لهذا المشروع غير الزكاة والله أعلم.(40/5)
السؤال:-
تقدم إلينا أحد الإخوة السودانيين بطلب المساعدة في حفر بئر في منطقتهم في السودان، فهل يجوز صرف الزكاة في مثل هذا الأمر أم لا؟
الجواب:-
إذا كان أهل البلد فقراء عاجزين عن حفر البئر، وهم بأمس الحاجة إلى حفرها للشرب أو إخراج مائها بمضخة، ولم يوجد من يتبرع بالحفر وإخراج الماء من غير الزكاة، جاز الصرف عليها من الزكاة والله أعلم.(40/6)
السؤال:-
تعاني كثير من مناطق العالم الإسلامي من الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى الفاقة والجوع الذي اجتاحها، وكان هذا أحد مداخل المؤسسات التنصيرية، ولذلك تقوم لجنة الطبيب المسلم التابعة لبعض الهيئات الخيرية بإقامة مخيمات طبية دعوية في عدد من الدول المسلمة الفقيرة، وتهدف بذلك إلى تقديم الخدمة الطبية والدعوة إلى المحتاجين إليها، وهذا يستلزم الإنفاق على التالي:
تذاكر سفر للأطباء والصيادلة والدعاة.
شراء وشحن الأدوية والأجهزة الطبية اللازمة للقيام بمهام المخيم.
مصاريف أخرى وتشمل "المسكن والمعيشة، وشراء الكتب الدعوية والإرشادية".
فهل يرى فضيلتكم جواز أخذ الزكاة للقيام بمثل هذا العمل؟
الجواب:-
فحيث إن المستفيد من هذا العمل طائفة من الفقراء والمساكين، وحيث إن العلاج لهذه الأمراض المستعصية أصبح من الضروريات في هذه الحياة، وحيث إنه لا يوجد متبرع بهذا العلاج. وهذه الأدوية، وأن الدولة لا تتولى علاج المواطنين، فأرى أنه يجوز ما ذكر أعلاه، فإن الله تعالى جعل للعاملين عليها سهماً من الزكاة، فيدخل في ذلك رواتب الأطباء وتذاكر الإركاب لهم وللصيادلة والدعاة، وكذا شحن الأجهزة الطبية ودفع قيمتها، وما ذكر من المصارف للحاجة الماسة إذا لم يوجد متبرع، فهي من الضروريات. والله أعلم.(40/7)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية(41/1)
السؤال:-
فحيث إن نشر الكتاب الإسلامي والشريط مهم في الدعوة إلى الله في هذا الزمان، في تصحيح العقيدة وتوضيح العبادات الشرعية والحث على الآداب الإسلامية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل يجوز صرف الزكاة في نشر وطباعة الكتاب والشريط الإسلامي، وقد سبق أن ناقش مجلس المجمع الفقهي هذه المسألة وقد صدر عنه القرار التالي:
الحمد لله رب العاملين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بدروته الثامنة والمنعقدة بمكة المكرمة فيما بين 27/4/1405هـ، 8/5/1405هـ - وبعد دارسة ما يدل عليه معنى (وفي سبيل الله) في الآية الكريمة، ومناقشة وتداول الرأي فيه ظهر أن للعلماء في المسألة قولين:
أحدهما: قصر معنى: (وفي سبيل الله) في الآية الكريمة على الغزاة في سبيل الله، وهذا رأي جمهور العلماء، وأصحاب هذا القول يريدون قصر نصيب: (وفي سبيل الله) من الزكاة على المجاهدين في الغزاة في سبيل الله تعالى.
القول الثاني: أن سبيل الله شامل عام لكل أطراف الخير، والمرافق العامة للمسلمين، من بناء المساجد وصيانتها، وبناء المدارس والربط وفتح الطرق، مما ينفع الدين وينفع المسلمين، وهذا قول قلة من المتقدمين، وقد ارتضاه واختاره كثير من المتأخرين، وبعد تداول الرأي ومناقشة أدلة الفريقين قرر المجلس بالأكثرية ما يلي:
نظراً إلى أن القول الثاني قد قال به طائفة من علماء المسلمين، وأن له حظاً من النظر في بعض الآيات الكريمة مثل قوله تعالى: (الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى) (البقرة، ومن الأحاديث الشريفة مثل ما جاء في أبي داود: أن رجلاً جعل ناقة في سبيل الله، فأرادت امرأته الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "اركبيها فإن الحج في سبيل الله".(41/2)
ونظراً إلى أن القصد من الجهاد بالسلاح هو إعلاء كلمة الله تعالى، ونشر دينه بإعداد الدعاة، ودعمهم ومساعدتهم على أداء مهمتهم فيكون كلا الأمرين جهاداً. لما روى الإمام أحمد والنسائي وصححه الحاكم عن أنس -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم".
ونظراً إلى أن الإسلام محارب بالغزو الفكري والعقدي من الملاحدة واليهود والنصارى وسائر أعداء الدين، وأن لهؤلاء من يدعمهم الدعم المادي والمعنوي، فإنه يتعين على المسلمين أن يقابلوهم بمثل السلاح الذي يغزون به الإسلام وبما هو أنكى منه.
ونظراً إلى أن الحروب في البلاد الإسلامية أصبح لها وزارات خاصة بها، ولها بنود مالية في ميزانية كل دولة بخلاف الجهاد بالدعوة، فإنه لا يوجد له في ميزانيات غالب الدول مساعدة ولا عون.
لذلك كله فإن المجلس قرر -بالأكثرية المطلقة- دخول الدعوة إلى الله تعالى وما يعين عليها، ويدعم أعمالها في معنى: (وفي سبيل الله) في الآية الكريمة هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.
أما الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ فقال: (ها هنا أمر هام يصح أن يصرف فيه من الزكاة، هو إعداد قوة مالية للدعوة إلى الله، ولكشف الشبه عن الدين وهذا يدخل في الجهاد، وهذا من أعظم سبيل الله) .
نرجو من فضيلتكم التفصيل في هذه المسألة المهمة؟
الجواب:-(41/3)
فإني أقول إن ما ذكره هؤلاء العلماء المشهورون قول صحيح ورأي سديد، وفيه توسعة على المسلمين، وتأييد للدعاة والمرشدين، وسبب قوي لنشر الدين وقمع المشركين. ولا شك أنه سبيل الله تعالى الطريق الموصل إليه، وجمعه سبل، كما قال تعالى: (يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام) (المائدة:16) أي يهدي إلى السبيل التي تؤدي من سلكها إلى السلام، فكل عمل صالح يقرب إليه تعالى ويوصل إلى رضاه وجنته فهو من سبيل الله؛ لأن الله تعالى يحب أن يتقرب به إليه، ويترتب عليه ثوابه وكرامته، فالله تعالى ذكر في آية الصدقات أشخاصاً يستحقونها لحاجاتهم الخاصة بهم، كالفقير والغارم والمؤلف وابن السبيل ونحوهم، ممن يأخذها لمصلحته وحاجته الحاضرة، ثم أجمل الجهات الأخرى بقوله: (وفي سبيل الله) وقد جعل الله الهجرة من سبيله بقوله تعالى: (ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً) (النساء:100) .(41/4)
ولا شك أن مصلحة الدعوة إلى دين الله، وبيان محاسن الدين، والرد على المفسدين والملحدين، وتفنيد شبهات الكفار والمنافقين ونحو ذلك، هو من نصر الله ونشر دينه الذي ارتضاه وأحبه وفرضه على البشر، فإذا تعطل هذا الباب ولم يوجد من ينفق عليه، ويدفع به إلى الأمام، ويتبرع للدعاة والمصلحين بما يكفل استمرارهم، وجب أن يصرف فيه من الزكوات المفروضة، لاقتضاء المصلحة، فالنفقة فيه قد تكون أهم من دفعها لبعض المذكورين، كالمكاتب والمؤلف وابن السبيل، فإن هؤلاء قد يتحملون الصبر، ولا يكون فيهم من الضرورة كضرورة الرد على المفسدين وقمع المنافقين، ونشر العلم وطبع المصاحف وكتب الدين، وتسجيل أشرطة إسلامية، تتضمن بيان حقيقة الإسلام وأهدافه، ومناقشة الشبهات التي تروج على ضعفاء البصائر، فمتى توقف الإنفاق على هذه المصالح من التبرعات جاز الصرف على جميعها، وما أشبهها من الزكاة، التي شرعت لمصالح الإسلام وما يسد خلتهم، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
صرف الزكاة في شراء الجوائز التشجيعية(41/5)
السؤال:-
هل يجوز صرف الزكاة على شكل جوائز تشجيعية في أثناء المحاضرات للمسلمين وغير المسلمين؟
الجواب:-
تصرف الزكاة للمسلمين الفقراء ولو جعلت كجوائز، أما الكفار فلا تصرف لهم إذا عرف عنادهم ويجازون من غيرها.(41/6)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة
صرف الزكاة للأغنياء
فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب"، وذلك لأنه أتاه رجلان، فنظر فيهما فرآهما جلدين فقال: "إن شئتما أعطيتكما، ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب". فاشترط في القوي أن يكون مكتسباً؛ لأن هناك من يكون قوي البدن، ولكنه لا يستطيع الاكتساب، ولا يعرف التكسب، ولا يحسن تنمية المال، ولا الاحتراف ولا الاشتغال، فيكون فقيراً.
والغني قيل إنه من كان عنده مال مزكى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسمهم إلى قسمين: قال: "تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم"، فالذي عنده مال فيه زكاة اسمه غني، والذي ليس عنده مال فيه زكاة اسمه فقير، وهذا تحديدهم. وقديماً حددوهم بربع النصاب، فقالوا: الغني الذي يملك خمسين درهماً، وهي ربع النصاب.
والصحيح أن هذا لا يخضع لتعريف، بل كل زمان يقاس أهله به، ففي زماننا لو أن إنساناً يملك ألفاً أو نصف الألف لا يعد غنياً، لأن الألف لو بدت له حاجة لأنفقها، ولو نزل به ضيف لم تكفه ضيافة، ولو احتاج إلى كسوة لم تكفه لكسوة أهله أو لكسوة نفسه، فلا يعد غنياً في هذه الحال.
وكذلك أيضاً في الزمان الأول الذي أدركناه، فنحن أدركنا -مثلاً- زماناً كانت السلع فيه رخيصة ومتوفرة، حتى إن أحد أعمامي ذكر أنه حج وليس معه إلا ريالان أنفق منهما، حتى الفدية وجدها بأقل من الريال، والبقية نفقته وأكله في ذهابه وإيابه، وذلك من نحو أكثر من تسعين سنة، فالزمان يختلف.(42/1)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة
صرف الزكاة للأقارب
كالإخوان والأبناء والوالد وغيرهم(43/1)
السؤال:-
هل يصح للوالد أن يعطي ولده من الزكاة إذا كان محتاجاً؟ وهل تعطي زوجة الابن المحتاجة من الزكاة؟ وهل يعطي الإخوة من الزكاة؟
الجواب:-
لا تحل زكاة الرجل لأولاده أو أولاد أولاده ذكوراً وإناثاً وأن نزلوا، لأنه ملزم بالنفقة عليهم إذا احتاجوا، وكذا زوجة الابن لأن نفقتها على زوجها ونفقة زوجها على والده. أما الإخوة فتحل لهم الزكاة إذا كان لا يرثهم ولا يرثونه لوجود أولاد لهم.(43/2)
السؤال:-
هل يجوز دفع الزكاة للأقارب كالإخوان، والأخوات؟
الجواب:-
إذا كانوا فقراء، ولم يكونوا من الورثة الذين تلزمك مؤنتهم، جاز دفع الزكاة لهم بهذين الشرطين.(43/3)
السؤال:-
أنا امرأة متزوجة وزوجي عليه ديون، فهل يجوز أن أسدد ديونه من زكاة ذهبي؟ وإذا أعطيته فماذا أعمل؟
الجواب:-
الصحيح أن زكاة الزوجين لا تصح من بعضهم البعض، فلا يدفع لزوجته من زكاته، ولا تدفع لزوجها من زكاتها وهذا في الزكاة المفروضة.
أما حديث زينب امرأة عبد الله لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم"، فهي صدقة التطوع وليست الزكاة المفروضة.
أما إذا كانت قد دفعت لزوجها زكاة ذهبها فإنها تزكي مرة أخرى لأنها أعطت الزكاة لمن لا يستحقها.(43/4)
السؤال:-
شخص لديه ابنة أخت متزوجة من رجل لديه امرأة أخرى، هل تعطى هذه البنت من الزكاة؟
الجواب:-
نعم يعطيها خالها إذا كانت فقيرة وزوجها لا ينفق عليها؛ لفقر أو بخل، لعدم التوارث.(43/5)
السؤال:-
هل يجوز إعطاء أخي جزءاً من زكاة أموالي علماً بأنه لا يصلي؟ وهل يجوز أن أعتبره من المؤلفة قلوبهم؟
الجواب:-
عليك أن تنصحه وتحذره من ترك الصلاة، وتبين له الإثم فيها فإذا أصر وامتنع عن أداء الصلاة، فأخبره أنك ستقطع صلتك به، وتقطع عنه صدقتك، ولا تعطه حتى من الزكاة ما دام على هذه الحال. فإن اهتدى ورجع فَعُد إليه وأعطِهِ، وإن أصر وعاند فلا تعطه لا من الزكاة ولا من غيرها لعله أن يتوب.(43/6)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة
صرف الزكاة لمن يريد الزواج(44/1)
السؤال:-
هل تصرف الزكاة لإنسان يريد الزواج، ولا يملك ما يتزوج به من مال؟
الجواب:
نعم. أفتى بذلك مشايخنا، فقالوا: إن الزواج من الضرورات كحاجة الإنسان إلى الطعام والشراب والسكن.. فكذلك حاجته إلى الزواج، ولو لم يفعل لحصل عليه ضرر، ولحصلت مفاسد كثيرة على الشباب والشابات، فلأجل ذلك ذكروا أنه يباح له أن يأخذ من الزكاة ما يستعين به في مهر زواجه، ووليمته وما هو تابع لذلك.(44/2)
السؤال:-
أنا طالب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وإنني مقدم على الزواج بإذن الله تعالى، وكما يعلم فضيلتكم أن مكافأة الطالب هي ثمانمائة وخمسون ريالً فقط، وحيث إن متطلبات الزواج كثيرة وليس لدي مصدر مالي يساعدني على إتمام الزواج سوى الله تعالى ثم مساعدة أهل الخير، وحيث إن والدي يعمل مؤذناً براتب (1050 ريال) ولا يستطيع مساعدتي، فلأجل ذلك هل يحق لي الأخذ من الزكاة لإتمام الزواج؟
الجواب:-
لا مانع من أخذ الزكاة للإعانة على الزواج لأنه من الضروريات، والزكاة مصرفها لضروريات وحاجات الفقراء والغارمين ونحوهم، فلك أن تأخذ من الزكاة بقدر الكفاية للمهر والتكاليف والله أعلم.(44/3)
السؤال:-
أنا شاب متدين ولله الحمد والمنة، وأستلم راتباً شهرياً أقل من ثلاثة آلاف ريال، وعندما عزمت على الزواج ساعدني أهل الخير، فمنهم من أقرضني، ومنهم من أهدى لي، وبعد ذلك تزوجت امرأة ثيباً، إلا أنني وجدت فيها عيباً، والآن هذه الزوجة حبلى وعلى وشك الولادة، وأنا عازم على الطلاق إن شاء الله بعد ولادتها. وأنا الآن أجمع المال لكي أتزوج مرة أخرى، وحيث أن عليّ بعض الديون فسأقوم بدفع مبلغ شهري للمولود القادم إضافة إلى أنني أسدد شهرياً ما علي من ديون ولا يبقى معي من الراتب إلا مبلغ يسير جداً، فهل يجوز لي أخذ الزكاة؟
الجواب:-
لا تحل لك الزكاة حتى تعقد النكاح ويبقى في ذمتك بعض المهر وتوابعه فتكون من الغارمين، وأنا أنصحك أن تمسك زوجتك أم ولدك ولو كانت ثيباً، فقد تكون أحسن من غيرها إذا لم يكن بها عيب سوى أنها ثيب والله أعلم.(44/4)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة
زكاة الراتب الشهري(45/1)
السؤال:-
راتبي (8000) ريال ولا يبقى منه كل شهر في الغالب إلا مبلغ يسير، فهل تجب علي الزكاة؟
نرجو بيان كيفية إخراج زكاة الرواتب فهي مشكلة على الكثيرين؟
الجواب:-
لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، فالراتب إذا كنت تنفقه فلا زكاة عليك، فإن كنت تدخر منه قدر النصاب فعليك الزكاة فيما يحول عليه الحول من المدخرات، وكلما حال الحول على جزء من المال أخرجت زكاته، فمثلاً إذا وفرت ألفين في شهر محرم عام 1415هـ فإنك تزكيها في محرم 1416هـ من السنة التالية، ثم تزكي ما ادخرته في صفر بعد سنة، وفي ربيع الأول بعد سنة، أي أنك تزكي مدخرات كل شهر في مثله من السنة التالية، وإن مر بك شهر لم تدخر فيه شيئاً، أو أنفقت من المدخرات فلا زكاة عليك في ذلك الشهر، وإن كان في ضبط ذلك مشقة فإنه يجوز التعجيل بأن تجعل لك شهراً تحصي فيه ما وفرته في جميع السنة وما قبلها وتخرج زكاة الجميع، فلو جعلت رمضان شهر زكاتك أخرجت زكاة ما ادخرته في شعبان قبل حلوله، وفي رجب وفي جمادي وهكذا، فإن تعجيل الزكاة جائز للحاجة والمناسبة والله أعلم.(45/2)
السؤال:-
لدى راتب شهري يزيد بعضه عن الحاجة، فأدخره في البنك، وكل شهر قد يزيد هذا الادخار وقد ينقص فهل أخرج زكاة كل شهر بعد تمام الحول مع ما في هذا من مشقة؟ أم أجعل شهراً معيناً من السنة أحصر رأس المال عند هذا الشهر ثم أخرج الزكاة، ثم أنتظر حولاً آخر عند هذا الشهر من العام القادم وهكذا؟
الجواب:-
نختار لك الأمر الثاني وهو أيسر عليك وأخف مؤنة وأحوط بالعبادة، وفيه زيادة أجر إن شاء الله على التقديم، فتجعل لك شهراً معيناً كرمضان مثلاً، كلما دخل أحصيت ما يوجد لديك فيه من المال المدخر وزكيته لله، ولو أن بعضه لم يمض عليه سوى شهر أو شهرين.(45/3)
السؤال:-
أنا موظف في شركة أهلية، وأتقاضى راتباً شهرياً وقدره (4000) ريال سعودي ضمنه بدل إيجار سكن وقدره (1000) ريال سعودي، فهل على زكاة من راتبي هذا؟ وكم تبلغ قيمة الزكاة؟ علماً بأنه ليس لي مورد ثان أنفق منه؟
الجواب:-
متى كان لديك توفير من راتبك الشهري فاضل عن النفقة ففيه الزكاة، وذلك بعدما يتم التوفير نصاباً بما يقرب من أربعمائة ريال سعودي من الأوراق النقدية ولابد من تمام الحول على النصاب فإذا كنت تدخر كل شهر بعضاً من مرتبك، فالأحوط والأرفق أن تجعل شهراً معيناً كل عام تخرج فيه زكاة ما تدخر هذا العام وما قبله، وقدر الجزء الواجب ربع العشر أي اثنان ونصف في المائة والله أعلم.(45/4)
السؤال:-
هل على رواتب العامل بالمحل زكاة إذا لم يستلمها لمدة طويلة من نفسه؟
الجواب:-
نعم، إذا استلمها زكاها عما مضى اعتبرها كالأمانة عندكم فيزكي عن كل سنة ما تحصل عليه إن بلغ نصاباً ولم يكن عليه دين.
زكاة المال المعد للزواج وبناء المسكن(45/5)
السؤال:-
هل المال المعد لبناء منزل أو للزواج تجب فيه الزكاة؟
الجواب:-
فيه زكاة لأنه صالح للنماء، ولو كنت تجمعه لأن تبني به أو تجمعه لأن تتزوج به ومكث خمس سنوات وأنت تجمع فعليك أن تزكيه كلما حال الحول، لكونه مالاً يصلح للاستعمال.(45/6)
السؤال:-
لدى مكتب عقاري وخصصت شهر رجب من كل سنة لإخراج الزكاة من مالي، ولكن قبل حلول شهر رجب من هذا العام بدأت في تأسيس فيلا، فهل المال المخصص لها في حالة التأسيس يُخرج عنه الزكاة الآن أم بعد الانتهاء من بيعها أو تأجيرها؟
الجواب:-
هذا المال الذي خصصته لتأسيس الفيلا تجب فيه الزكاة إذا دخل شهر رجب وهو موجود، فإن صرفت منه شيئا في البناء قبل شهر رجب فلا زكاة فيما صرف ويزكى الباقي والله أعلم.
زكاة الأرض المعدة للبناء والمعدة للتجارة(45/7)
السؤال:-
لدي قطعتا أرض إحداهما في منطقة الرياض والأخرى في منطقة ثانية، وقد قدمت إحداهما على البنك العقاري وأرغب في بيعها وشراء غيرها في منطقة أخرى، وربما أقوم ببناء إحداهما مستقبلاً إن شاء الله، فهل أزكي كلا القطعتين أم إحداهما فقط، وأيهما؟
الجواب:-
ما دام أنك لم تعزم على البيع، وأنك قد رهنتها عند البنك، فنرى أنه لا زكاة فيها، فإذا عزمت على البيع وبدأت بالإعلان عن البيع، فنرى أن فيها الزكاة، ويبدأ الحول منذ عزمك وإعلانك على البيع، فإذا تم الحول فإنك تخرج زكاتها؛ أما التي لم تعد للبيع أو أنت متردد أو عازم على عمارتها فإنه لا زكاة فيها.(45/8)
السؤال:-
لدى عدة أراض أملكها، إلا أنني لم أعرضها للبيع ولم أسَوِّم عليها، وليس لي نية معينة فيها. فهل فيها زكاة؟ حيث إنني تارة أقول: لن أبيعها إلا إذا احتجت لها، وتارة أقول: لن أبيعها إلا إذا ارتفع سعرها.
الجواب:-
لا زكاة فيها ما دمت مترددا في بيعها، فإذا عزمت على البيع وأظهرت السوم عليها، وأوصيت عليها أهل المكاتب فهناك يبدأ الحول وتزكي بعد الحول.(45/9)
السؤال:-
اشتريت قطعة أرض تبلغ قيمتها (8500) جنيه مصري، ومعي في البنك الإسلامي بمصر مبلغ (17500) جنيه مصري مخصصة لبناء هذه المساحة كبيت أسكن فيه، فهل على قطعة الأرض هذه زكاة؟ وإن كان فكم تكون؟
وهل على المبلغ الخاص ببناء هذه الأرض زكاة؟ وإن كان فكم يكون؟
الجواب:-
لا زكاة في الأرض المعدة للبناء، سواء للسكن أو التأجير، فإن الزكاة فيما أعد للتجارة والبيع بخلاف ما أعد للاستعمال أو السكن كهذه الأرض.
فأما النقود المودعة في البنك فإنها تزكى ما دامت نقوداً.، ولو أعدت لغرض خاص كبناء سكن أو زواج أو شراء حوائج خاصة. ومقدار الزكاة في المائة اثنان ونصف أي في الألف خمسة وعشرون فقط.(45/10)
السؤال:-
عندي قطعة أرض "منحة" لها حوالي أربع سنوات، وأنا متردد في نية بيعها، هل عليها زكاة؟ وكيف أخرج زكاتها؟
الجواب:-
لا زكاة فيه حتى تباع، فإذا بيعت فالأفضل إخراج زكاة سنة واحدة، فإن لم يخرج فعليه أن يستقبل بثمنها حولاً كاملاً، فإن بقي عنده حتى تتم سنة زكى الثمن فإذا أنفقه قبل ذلك سقطت زكاته، ولا زكاة في العقار إذا كان للاستغلال.(45/11)
السؤال:-
اشتريت أرضاً لكي أقدم على البنك العقاري، وكان شرائي لها في شمال الرياض ومن المتوقع زيادتها، فإذا زادت فمن المحتمل أن أبيعها علماً أن أصل شرائي لها كان من أجل التقديم على البنك. فهل علي زكاة فيها؟
الجواب:-
لا زكاة فيها حيث إنك ما أردتها وقت الشراء إلا للسكن بعد عمارتها من بنك التنمية العقاري، ولأن احتمال بيعها عارض فأصل الشراء على أنها للعمارة، فلا بأس ببيعها عند المناسبة، وإذا بعتها فاستقبل بثمنها حولاً كاملاً ثم زكه بعد ذلك.(45/12)
السؤال:-
لدي قطعة أرض أعددتها للتجارة، وقد قمت بتسويرها وبناء بعض المساكن بها، وقد قمت بتأجيرها للاستفادة منها، علماً بأنه عليَّ ديون ولا أستفيد من إيجارها شيئاً، فهل عليها زكاة؟ وكيف تكون؟
الجواب:-
الزكاة على الإيجار، فإن توفر عندك الإيجار وتم السنة أخرجت الزكاة، وإن صرفت المال في وقته لقضاء دينك فلا زكاة عليك، فإذا أجرتها مثلاً بعشرين ألفاً، واستلمت العشرين وبقيت عندك العشرون إلى تمام السنة، فأخرج زكاتها، وأما إذا صرفت العشرين في وقتها وأعطيت هذا الغريم كذا، وأعطيت الآخر كذا، وأخذ الغرماء منك، فلا زكاة عليك، لأنك لست بغني، الغني هو الذي يتوفر عنده مال طوال السنة.(45/13)
السؤال:-
هناك بعض من الناس يشتري أرضاً ويعرضها للبيع، وقبل أن يحول عليها الحول يبيعها ويشتري أرضاً أخرى. وهكذا، فكيف يزكي؟ مع أنه يعترف بأنه يعمل هذا العمل تخلصاً من الزكاة؟
الجواب:
لا يجوز الفرار من الزكاة، فإذا كان يعمل هذا العمل فراراً من الزكاة، فإنه يزكي قيمة الأرض الثانية التي اشتراها، إلا إذا جزم بأنه سيعمرها، فعندئذ تسقط الزكاة.
أما إذا اشترى أرضاً لأجل الربح في قيمتها، ثم بقيت نصف سنة، ثم باعها واشترى بثمنها أرضاً أخرى لأجل الربح فيها، فإذا حال الحول فإنه يزكي قيمة الأرض الأخرى ولو لم تبع.
أما إذا لم يعرضها للبيع، بل اشتراها وتركها، وقال لا حاجة لي في ثمنها ولست بائعاً لها، وأتركها إلى أن أحتاج إلى تعميرها أو أحتاج إلى ثمنها أو نحو ذلك فلا زكاة فيها.
زكاة الآلات والسيارات المباعة بالتقسيط
السؤال:
رجل يبيع السيارات بالتقسيط. هل يدفع الزكاة رغم أنه لم يتسلم كل المبلغ، أم يخرج زكاة الأموال مجتمعة من الأقساط فقط؟
الجواب:-
يخرج زكاة الأموال المجتمعة من الأقساط. وأما المؤجلة فإن كانت على أناس ذوي يسار وثروة يستطيع أن يأخذها منهم في حينها فإنه يزكيها، وإن كانت في أيدي أناس ذوي فقر وقلة وعسر فلا زكاة فيها إلا إذا قبضها. هذا حكم زكاة الدين. وقيل إن الدين المؤجل لا زكاة فيه إلا إذا حل أجله، فإذا حل أجله ينظر هل ذلك المدين معسر فلا زكاة فيما عنده حتى يسلمه ولو بقي خمس سنين ففيه زكاة سنة واحدة إذا قبضته، وإن كان موسراً ثرياً وأنت لست بحاجة إلى المال وتركته عنده، فإنك تزكيه حيث إنه بمنزلة الوديعة.(45/14)
السؤال:-
رجل يبيع سيارات بالتقسيط، فكيف يزكي قيمة السيارة إذا حال عليها الحول؟
الجواب:-
يعتبر هذا من أصحاب الديون، فيزكي الدين الحال ويزكي ما وصل إليه من الأقساط.
أما الدين الذي لم يحل ولا يستطيع أن يأخذه قبل حلوله فلا يزكيه حتى يقبضه أو حتى يحل.
زكاة العمارات والدكاكين المؤجرة(45/15)
السؤال:-
عندي عمارة مؤجرة، فهل أزكي أصل العمارة أي قيمة العمارة؟ أم أزكي دخلها (الإيجار) ؟
الجواب:-
الزكاة للإيجار فقط إذا حال عليه الحول بعد ملكه، فإن أنفقته قبل الحول سقطت زكاته، أما قيمة العمارة فلا زكاة فيها، لأنها لم تعرض للبيع، وهكذا كل ما يعد للاستعمال أو الإيجار لا زكاة في قيمته، وإنما الزكاة تكون في غلته والله أعلم.(45/16)
السؤال:-
عندي دكاكين وشقق للإيجار، فمتى تبدأ الزكاة، في دخلها هل عند قبضها أو بعد ما يدور عليها الحول؟
الجواب:-
إذا قبضت الإيجار فإنه يبدأ حوله، وتزكيه بعد الحول إذا بقي في ملكك سنة كاملة بعد القبض، فإن أنفقته قبل الحول سقطت زكاته والله أعلم.(45/17)
السؤال:-
لدي منزل مدين لصندوق التنمية العقارية بقرض يدفع على أقساط سنوية بقيمة (9600) ريال للقسط الواحد السنوي. وهذا المنزل مؤجر. فهل تجب الزكاة في هذا الإيجار؟
الجواب:-
إذا قبضتم الإيجار وبقى عندكم إلى تمام السنة أو بقي بعضه ففيه الزكاة، فإن صرفتموه قبل تمام العام أو دفعتموه إلى صندوق التنمية سقطت زكاته والله أعلم.
زكاة الآلات المستعملة للحراثة وضخ الماء وغيرها(45/18)
السؤال:-
لدينا مضخة ماء وحراثة وطاحون، هل في هذه الآلات زكاة أو على ما تنتجه؟
الجواب:-
لا زكاة في قيمة هذه الآلات المستعملة في الحراثة، كما لا زكاة في النواضح وسيارات النقل والأجرة وأدوات الاستعمال، وإنما الزكاة في الناتج من الحرث إذا كان مما يدخر، كالحبوب ولو لم تكن قوتاً، والثمار كالتمر والزبيب إذا بلغت نصاباً.
زكاة الأسهم (أسهم الشركات والعقارات)(45/19)
السؤال:-
عندي أسهم في شركة صافولا وأسهم في شركات أخرى، فكيف أزكيها يا فضيلة الشيخ، علماً أن توزيع الأرباح لهذه الأسهم ليس في وقت واحد؟
الجواب:-
لعلك تتصل بالشركة لتتأكد هل هم يزكون الأرباح أو الصافي من رأس المال أم لا، فإن كانوا لا يزكون شيئاً فعليك أن تزكي الأرباح كلما استلمتها، فأما رأس المال: فإن كانت الشركة صناعية قد جعلت رأس المال، في مكائن وأدوات صناعية فلا زكاة إلا في الأرباح، وإن كانت الشركة زراعية فالزكاة في الناتج إذا كان من الحبوب والثمار، وإن كانت الشركة تجارية تستورد سلعاً وتبيعها وتشتري بدلها، فالزكاة في الجميع وعلى الشركة إخراج زكاة الجميع أو إخبار الأهالي بمقدار ما وصلت إليه قيمة السهام أو مقدار رأس المال وربحه والله أعلم.(45/20)
السؤال:-
هل الأموال التي تدفع في المساهمات العقارية عليها زكاة؟ علماً بأن الأرباح لا تصرف إلا بعد بيع الأرض.
الجواب:-
معلوم أن هذه العقارات تشترى لطلب الربح، ولكن الشركات التي تطلب المساهمة فيها تؤجل بيعها لمدة طويلة انتظاراً لوصول الرغبة وارتفاع القيمة، ففي هذه المدة لا زكاة فيها، فمتى عرضت للبيع جملة أو مفرقة ابتدأ حول الزكاة، والمخاطب فيها هو رئيس الشركة، فإذا باعها فعليه إخراج الزكاة من القيمة، ثم تقسيم بقية الثمن على المساهمين بما في ذلك رأس المال والأرباح والله أعلم.(45/21)
السؤال:-
ما حكم شراء أسهم الشركات وبيعها وكذلك العملات؟ وكيف تخرج زكاة الأسهم التي ساهم بها في إحدى الشركات؟
الجواب:-
أسهم الشركات تختلف، فهناك أسهم في أراضي، وهناك أسهم في توريد البضائع وتصديرها، فهذه يجوز بيع الأسهم التي فيها قليلاً كان أو كثيراً. أما الشركات التي عمدتها العمل بالنقود كالصرافة ونحوها، فأرى أن بيعها لا يجوز، وذلك لأنه يكون بيع دراهم بدراهم، وبيع العملات قد يجوز إذا كان يداً بيد، فإذا سلمت مثلا الريالات واستلمت الدولارات، أو استلمت بها سند قبض كشيك أو نحوه فهذه جائز. أما إذا لم يكن هناك تسليم واستلام إنما هي مواعيد، أو لا يقدرون على التسليم، فمثل هذا لا يجوز، لأن بيع النقد بالنقد لابد فيه من التقابض قبل التفرق لكونه جنساً واحداً، يجري فيه الربا، فالحاصل أن بيع الأسهم إن كانت في بنوك إنما عملها الصرافة وبيع العملات، فلا يجوز شراء الأسهم. وإن كانت في شركات كأراضي أو معارض سيارات أو بضائع فإنه يجوز والحالة هذه.
أما زكاة الأسهم في الشركات التجارية فإن على الشركة إخراج زكاة رأس المال، وعلى المساهمين إخراج زكاة ما قبضوه من الأرباح وأما أسهم العقار فتخرج بعد بيع العقار وقبض رأس المال مع الربح أو بدونه.(45/22)
السؤال:-
لي أسهم في شركة القصيم للأسمنت، وفي حد علمي أن الدولة تأخذ زكاة الأرباح من الشركات كل سنة، فهل تجب على زكاة بالنسبة لرأس المال الذي ساهمت به فيها أم لا؟
الجواب:-
فيما يظهر أن الدولة تأخذ زكاة رأس المال من التجار بقدر ما سجلوه عند وزارة التجارة، فأما الأرباح فإن أهلها يزكونها وتعتبر ربحاً خاصاً جديداً فلا تسقط زكاته فعليك أن تخرج زكاة كل ما تقبضه من الأرباح، أما رأس المال فإنه قد جعل في مكائن ومعدات وأدوات وسيارات عاملة، ومثل هذه الأشياء لا زكاة فيها والله أعلم.(45/23)
السؤال:-
لقد وضعت أموالي في مساهمة عقارية، فهل فيها زكاة؟ وكيف أزكيها؟
الجواب:-
ينظر في هذه المساهمة، هل أعلن عن البيع وابتدأوا بالبيع؟ أم أن الذين اشتروها جمدوها وقالوا: لا نبيعها حتى تصل إليها الرغبة أو نحو ذلك؟ أي لا يريدون بيعها إلا بعد سنة أو سنتين، ففي مثل هذه الحال نرى أنه لا زكاة فيها حتى تعرض للبيع.(45/24)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة
مسائل وفتاوى تتعلق بالأصناف الثمانية(46/1)
السؤال:-
مؤسسة تجارية يوجد بين موظفيها من يستحق الزكاة فما حكم إعطائهم من أموال المؤسسة الزكوية؟
الجواب:-
إذا كان هؤلاء الموظفون مسلمين وفقراء، فلا مانع من دفع الزكاة إليهم، لكن بقدر استحقاقهم، ولا يجوز أن يجعلوها كراتب لهم أو أجرة على العمل، ولا أن يقصدوا بها استجلاب إخلاصهم وبقائهم في العمل، والأفضل دفعها إلى الموظفين بخفية أو بواسطة طرف ثالث، بحيث لا يشعر أنها من المؤسسة لإبعادهم عن الشبهة والله أعلم.(46/2)
السؤال:-
هل يجوز صرف الزكاة لمن أسلم مباشرة أو بعد فترة زمنية؟
الجواب:-
تصرف الزكاة لمن أسلم مباشرة أو بعد فترة زمنية إذا عرف فقره وحاجته، وهو الغالب على العمالة الذين قدموا للتكسب، فإنما حملهم الفقر والفاقة على مفارقة الأهل والرضا بالعمل بأجر ضئيل، مع الغربة الطويلة، فتحل لهم الزكاة.(46/3)
السؤال:-
أنا موظف أقوم بتوزيع الصدقات على الفقراء والمساكين، وأستلم راتباً على ذلك ومكافأة مقابل المخاطر التي قد أتعرض لها أثناء أخذ المبلغ من البنك وتوزيعه على الفقراء، والتنقل بين مناطق المملكة عبر الطرق البرية والجوية، وسؤالي يا فضيلة الشيخ هو: هل أعتبر من الأصناف الثمانية وهو صنف العاملين وسواء كانت تلك الأموال صدقات أو زكوات؟
الجواب:-
أرى أن تشترط على أهل الصدقات نفقتك منها، أو يعطوك التكلفة والنفقة والأجرة من غيرها، فإن لم يفعلوا أو كنت محتاجاً إلى التكلفة جاز لك الأخذ مقابل عملك، وتعتبر من العاملين عليها، وإن كان الأصل أن العمال هم الذين يبعثهم الملوك لجمع الصدقات من البوادي وأهل الحروث ولا يُفْرَضُ لهم راتب فيحق لهم الأخذ بقدر عملهم والله أعلم.(46/4)
السؤال:-
أنا شاب مصري حضرت للعمل إلى الرياض منذ سنتين وكنت آخذ راتباً شهرياً قدره (1000ريال) والآن أصبح بفضل الله (1500ريال) وخلال هذه الفترة تم زواجي ولكن بسبب التجهيز للزواج فقد تراكمت عليّ الديون والتي تقدر بـ (2500) ولما علم بعض أهل الخير بظروفي عرضوا عليّ سداد الديون من زكاة أموالهم؛ لأنني الآن لا أدري متى أسددها وكما قلت: إنني متزوج وقد رُزقت بمولود وكثرت علي الديون، فهل يجوز لي أخذ الزكاة منهم لسداد ديوني؟
الجواب:-
لا مانع من أخذ الزكاة لقلة الراتب، وحاجة الزوجة والابن إلى النفقة، وكثرة الدين بالنسبة إلى الدخل، فأنت من الغارمين والله أعلم.(46/5)
السؤال:-
بلغني أن أحد العاملين عندي عليه ديون، فهل يجوز مساعدته من زكاة مالي؟
الجواب:-
تحل له زكاة مالك بشرط أن يكون عاجزاً عن وفاء الدين، وأن يكون دخله لا يفضل منه بعد نفقة عياله ما يسدد الدين في الحال، وأن لا يكون قصدك ترغيبه في العمل أو الإخلاص فيه لديك، وأن لا تنقص من راتبه عندك، وأن لا تعطيه أكثر من حاجته فانظر، ماذا ترى والله أعلم.(46/6)
السؤال:-
أنا طالب في كلية الشريعة بالرياض وليس لي عمل مع العلم أني إن عملت أعد مخالفاً للأنظمة في هذه البلاد وبالتالي أكون مخالفاً لولي الأمر، وليس لي دخل إلا ما آخذه من الكلية وهو مبلغ وقدره (850 ريال) فقط وليس لي الحق في الحصول على مكافأة المتزوج لأني غير سعودي، وأنا بين أمرين؛ إما أن أستدين وتبقى نفسي مرهونة بهذا الدين، وإما أن آخذ من مال الزكاة من المحسنين، وذلك لأني قمت بإعفاف نفسي بالزواج، ووالدي يعمل بالراتب الشهري ويصرف على اثنى عشر شخصاً تقريباً، فهل لي أن آخذ من مال الزكاة من المحسنين؟
الجواب:-
لا مانع من أخذ الزكاة بقدر الدين الذي تراكم عليك، ثم إذا أصبت له وفاء تكفّ عن أخذ الزكاة، إلا إذا كانت المكافأة التي تصرف لك من الكلية لكثرة المصارف لا تكفي جاز أخذ الزكاة بقدر الحاجة والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.(46/7)
السؤال:-
هل تحل لي الزكاة وقد فقدت مالي وانقطعت بي السبل وأنا في بلد غريب؟ وإذا أخذتها هل أردها عندما تتحسن ظروفي؟
الجواب:-
تحل لك الزكاة إذا انقطعت بك السبل وضاقت بك الحال لفقد ما تملك، ولكن متى اتسغنيت وحسنت حالك فتعفف من الزكاة، ولا يلزمك رد ما أخذت حيث إنك أخذت وأنت من أهله والله أعلم.(46/8)
السؤال:-
لقد حصل على أخينا حادث انقلاب سيارة، وقد توفي بعض من كان معه بالسيارة وجرح البعض، وقد حُكم علينا بتسديد الديات الشرعية في كل متوفي وإرش الجرحى، ونحن ناس فقراء ومعسرون، وقد عجزنا عن تسديد المبلغ المحكوم به علينا، وأغلب المحسنين يريدون معرفة هل الزكاة جائزة لنا؟ وهل نحن من أهلها نظراً لظروفنا؟
الجواب:-
هذه الديات عن قتل خطأ فتحملها العاقلة الذين هم أقارب القاتل، وتؤجل عليهم ثلاث سنين، ولا يجوز الحكم بغير هذا فإن كان جميع العاقلة فقراء لا يقدرون على الدفع مع التأجيل، حلت لهم الزكاة، وكذا إن لم يكن هناك عاقلة وحملها الجاني، وتبين فقره، حلت له الزكاة، أما إثبات العجز وأهلية الزكاة فيرجع فيه إلى الصكّ الشرعي الصادر في القضية، ثم إلى إثبات القاضي أو غيره عجز العاقلة عن التحمل، ثم عجز الجاني عن الدفع، فهنالك يثبت استحقاقه للزكاة.(46/9)
السؤال:-
عند دفع زكاة المال هل يكفي أن أعطيها واحداً من الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن، أم يجب توزيعها عليهم جميعاً؟
الجواب:-
يجوز الاقتصار على واحد منهم، أي لو كان عندك زكاة فصرفتها كلها إلى الفقراء أجزأ، أو صرفتها على الغارمين أجزأ، أو صرفتها لأبناء السبيل، أو المجاهدين كلها أجزأ ذلك، لأنها وقعت موقعها.
وذهب بعض العلماء إلى أنها تقسم ثمانية، فكل من كان عنده زكاة، فإنه يقسمها ثمانية أسهم، حتى يعم الثمانية، والصحيح أن ذلك ليس بلازم.
والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن قال له: "إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب".... إلى قوله: "فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم"، فاقتصر هنا على الفقراء، فدل على أن من أداها للفقراء فقد برئت ذمته.(46/10)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة
مسائل وفتاوى تتعلق بزكاة الخارج من الأرض
المسألة الأولى: عدم اعتبار الحول في الزروع والثمار:
لا يشترط في زكاة الزروع والثمار الحول، وذلك أنها نماء في نفسها، فتخرج منه الزكاة عند كماله، كما قال تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) (الأنعام:141) .
المسألة الثانية: ما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً وما سقي بالنضح:
المراد بالسماء: المطر، أي ما سقاه المطر، ويُسمى بعلاً، وذلك أنه إذا قرب نزول المطر يذهب بعض الناس إلى بعض الأماكن ويحرثون الأرض ويبذرون فيها البذر فيأتي المطر ويسقيها فتنبت وتنمو إلى أن تحصد ولا يشتغلون فيها إلا بالبذر والحصاد، فهذه ليس فيها كلفة، ففيها العشر أي من كل مائة صاع عشرة آصع.
ويوجد في بعض البلاد النخيل التي تشرب من السماء، أو تشرب من الأرض عروقها، وكذلك كثير من الأشجار وتسمى عثرياً، فالعثري هو الذي يشرب بعروقه، ويوجد من هذا في بعض نواحي المملكة قرب الأردن في وادي السرحان وفي العراق، فيغرسون الشجرة كالنخلة مثلاً، ثم إنها تصل بعروقها إلى الماء وتعيش فتسمى "عثرياً".
وكذلك الذي يسقى بالعيون لا كلفة فيه عليهم أيضاً، وكثير من البلاد عندهم عيون كالشام واليمن ومصر والعراق، يعتمدون على سقي زروعهم من هذه العيون كالنيل الذي في مصر وغيره، وهذا لا يكلفهم شيئاً فيسقون بلا مؤونة.
أما ما سقي بالنضح فالمراد بالنضح: السقي بالدلاء القديمة، فكانوا في السابق يسقون على النواضح وهي الدواب من الإبل والبقر والخيل والحمير ونحوها، يعلقون الرشاء في ظهرها، ثم تجره حتى يخرج وينصب في مصب مهيأ له يسمى مصباً، هذه هي طريقة السقي بالنضح، والدلو الكبير يسمى غرباً وجمعها غروب، والنواضح هي الإبل أو البقر التي تجر هذه الدلاء.(47/1)
ثم جاء بعد ذلك ما يسمى بالدولاب -السواقي- ولكنها تحتاج إلى بقر أو إبل تديرها، وهي عبارة عن تاعورة متعلق فيها دلاء على هيئة الاسطال تمتلئ ثم تستدير وتخرج وتنصب في المصبات، وهذه تعتبر مؤونة وكلفة.
ثم جاء بعد ذلك ما يسمى بالمضخات والماكينات وهذه تحتاج إلى مؤونة، فتحتاج إلى زيت ووقود، وتحتاج إلى صيانة ونحو ذلك، ولذلك فإن زكاتها نصف العشر فيما تنتج.(47/2)
السؤال:-
ما هي زكاة الخارج من الأرض إذا كان يسقى بواسطة استخراج الماء من الأرض كما هو الآن في مزارعنا في السعودية؟
الجواب:-
يجب العشر فيما سقى بلا مؤونة ونصف العشر فيما سقى بمؤنة، ولا شك أن السقي بالماكينات والآبار الكهربائية هو سقي بمؤنة لأنه يصرف كثيراً في الوقود والزيت والمال، والتعب في الحفر والتركيب والإصلاح، فمثل هذا ليس فيه إلا نصف العشر، أما إذا سقي من المطر كالبعل أو من نبع الأرض كالعثري أو من العيون الجارية، فهذا ليس فيه مؤونة فيخرج منه العشر كاملاً.
ثم الزكاة إنما تخرج من الحبوب والثمار التي تكال وتدخر، فأما الخضار والفواكه التي لا تدخر بل تفسد إذا مكثت طويلاً فلا زكاة فيها لكن إذا ربح فيها، فإنه يزكي ماله كتجارة أو ادخار، والله أعلم.(47/3)
السؤال:-
ما سقي بمياه الصرف الصحي المنقاة هل يسمى "عثرياً"؟
الجواب:-
مادام أنه يسقى بلا مؤونة فإنه يعتبر عثرياً أو يعتبر مُسقى بلا مؤونة.
المسألة الثالثة: إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع:
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نضجت الثمار أو الحبوب يرسل من يخرصها على أهلها، فكان يقول: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع". ولكن هذا خاص بالنخل، لأن العادة أن كثيراً منه يذهب هدايا وعطايا ومنحاً وأكلاً، فأمرهم بأن يتركوا منه الثلث طعاماً لأهله وهدايا، فإن كان الثلث كثيراً فليقتصروا على الربع، ويمكن أن يكون ذلك في العنب، لأن العنب يدخر؛ لأنه زبيب، فيقال فيه أيضاً: إذا خرصتم فدعوا الثلث فإن كان الثلث كثيراً فدعوا الربع. وذلك أن العنب يذهب منه الكثير هدايا وعطايا وأكلاً ونحو ذلك.
المسألة الرابعة: ضم الأنواع بعضه إلى بعض وضم ثمرة العام الواحد بعضه إلى بعض:
أي تُضم أنواع التمر بعضها إلى بعض حتى يكمل النصاب فمثلاً يضم البرحي إلى الهشيشي ويضم إلى السكري وهكذا يضمها كلها حتى تكمل النصاب ثم يخرج زكاتها.
وهذا يكون في الأنواع المتماثلة أما الغير متماثلة فلا تُضم فمثلاً لا يضم التمر إلى البر أو القمح إلى الشعير لأنها أجناس والجنس لا يضم بعضه إلى بعض كما لا تضم البقر إلى الغنم لتكميل النصاب.
كما يصح ضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض لتكميل النصاب فما أنتجه في أول العام فإنه يضمه إلى ما أنتجه في بعض العام ثم يخرج الزكاة. أما ثمرة عامين فلا تضم فما أخرجه هذا العام لا يُضم إلى ما أخرجه في العام الماضي.
المسألة الخامسة: إخراج الزكاة من قيمة الثمرة:(47/4)
السؤال:-
هل يجوز لمن عنده نخل أن يخرج زكاته من ثمن بيع الثمرة إذا باعها؟
الجواب:-
قد اختلف في إخراج القيمة، والصحيح أنه جائز إذا باعها، لأن كثيراً من أهل النخيل في هذا الزمان يبيعونه رطباً، وكذلك أهل العنب، وعندما يبيعونه يقولون: ما بقي عندنا شيء نخرج الزكاة منه إلا قوتنا الذي ادخرناه لأولادنا. أما الباقي فقد بعناه بقيمة كذا وكذا، فيجوز أن يخرجوا الزكاة من القيمة التي باعوا الثمر بها.
المسألة السادسة: زكاة العسل:(47/5)
السؤال:-
هل في العسل زكاة؟ وإذا كان فيه زكاة فما نصابه؟ وما مقدار الزكاة فيه؟
الجواب:-
اختلف العلماء رحمهم الله في زكاة العسل هل يجب فيه شيء أم لا، فالذين قالوا بوجوبها قد تمسكوا ببعض الآثار الواردة في ذلك، أما الذين قالوا بعدم الوجوب فحجتهم أنه لا دليل في المسألة يعتبر صحيحاً.
والحاصل أنه ينبغي إخراج الزكاة احتياطا وحتى تبرأ الذمة، ومن لم يخرج زكاته فلا نحكم بأنه تارك للزكاة أو أنه آثم ونحو ذلك.(47/6)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة
مسائل وفتاوى تتعلق بزكاة الذهب والفضة
المسألة الأولى: ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب:(48/1)
السؤال:-
ما صورة ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟
الجواب:-
يقول الفقهاء: يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، فيقولون مثلاً: إذا كان عند عشرة دنانير نصف نصاب من الذهب، وعنده مائة درهم نصف نصاب من الفضة، يصبح المجموع نصاباً.
فإذا قلنا: إن الزكاة في القيمة، نقول: نقدر الذهب كم يساوي بالفضة، فإذا بلغ قيمة نصاب الفضة فعلية الزكاة. وهذا هو الأرجح؛ أن يثمن الحلي كم تساوي من الدراهم، فإذا بلغت النصاب بالفضة فعليه الزكاة.
المسألة الثانية: زكاة الحلي:
الحلي يراد بها ما يلبس من حلي الذهب أو من الفضة، أي ما تتحلى به النساء، لأن التحلي خاص بالنساء، أما الرجال فلا يلبسون الحلي لأنه محرم عليهم، ويمكن للرجل أن يلبس خاتماً من فضة أو يرخص له بقبيعة السيف ونحوها من الأدوات، أما المرأة فإنها بحاجة أن تلبس الحلي لتتجمل به عند زوجها، وكذلك عند الخطَّاب فتتجمل بالذهب، فأبيح لها ما جرت العادة بلبسه، فمنه ما يلبس بالرقبة ويسمى قلائد، وقد يتوسعون به بما يسمى (بالرشارش) حتى تصل إلى الثدي أو تحت الثدي، ويلبس أيضاً في الأيدي، في الأصابع ويسمى الخواتيم، وفي الذراع ويسمى بالأسورة، وتسمى أيضاً غوايش، ويسميها بعضهم بناجر، وهذه كلها من الحلي، ويلبس في الأذن أيضاً الأقراط واحدها قرط، ويسميها بعضهم خرص، ويتوسعون الآن فيلبسون على وسط البطن ما يسمى بالحزام، وكانوا في القديم يلبسون في الأرجل ما يسمى بالخلاخل وهي الزينة الخفية وقد ذكرها الله تعالى بقوله: (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) (النور:31) . فهذا الحلي هل يزكى أم لا؟
الجواب:-(48/2)
كثير من الفقهاء قالوا: إنه لا يزكى وما ذاك إلا أنه معدُّ للاستعمال؛ ولأنه لا يتنامى، ولأن المرأة تقتنيه لتتجمل به، فهو ملحق بثيابها وبأكسيتها، وملحق أيضاً بالأواني التي تستعمل للطبخ وللشرب، وما أشبه ذلك ولو كانت ثمينة، وملحق بما يستعمل من الفرش ومن الوسائد وما أشبهها، فهو مستعمل هكذا قالوا، وإذا كان كذلك فليس فيه زكاة كسائر المستعملات لا سيما وهو لا يتنامى.
واستدلوا أيضاً بأن خمسة من الصحابة نقل عنهم أنهم لا يزكون الحلي، منهم عائشة رضي الله عنها كانت تحلي بنات أخيها محمد بن أبي بكر ولا تزكيه. ومنهم أختها أسماء رضي الله عنها، كانت عندها حلي لها ولبناتها ولا تزكيه. ومنهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقد روى عنه أنه قال: ليس في الحلي زكاة. هكذا روي عنه موقوفاً وهو صحيح. ورواه بعضهم مرفوعاً ولكنه خطأ. فجماعة من الصحابة ذهبوا إلى أن الحلي لا زكاة فيها قياساً له على سائر المستعملات، وقد أيد هذا القول كثير من العلماء، وقد كتب فيه الشيخ عبد الله المنيع واختار أنه لا يزكي، وكتب فيه أيضاً الدكتور إبراهيم الصبيحي واختار أيضاً أنه لا يزكي، وكتب فيه بعض الأخوة مثل: فريح البهلال، وعبد الله الطيار، وكلامه فيه متوقف.
ويختار شيخنا الشيخ ابن باز وابن عثيمين أنه يزكى، ويستدلون بحديث عبد الله بن عمرو أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال: "أتؤدين زكاة هذا" قالت: لا. قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار"، فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله.
وقد روي هذا الحديث من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فلما كان هذا الحديث مقبولاً فلا عذر لنا في ترك العلم به لصحته وصراحته.(48/3)
وأجاب الذين قالوا إنه لا يزكى منهم -شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، فإنه يختار أنها لا تزكى - أجابوا بالمقال الذي في عمرو بن شعيب، وأجاب بعضهم بأن هذه الزكاة مجملة، فلا يدري ما هي، فيمكن أن زكاته عاريته، ويمكن أن زكاته ضمه إلى غيره، ويمكن أن زكاته استعماله فيما اشترى لأجله وما أشبه ذلك، وهذه كلها تخمينات لكن قالوا: إنه مجمل، ولا ندري هل بلغ النصاب أم لا، سوى ما كان على طفلة قد يكون عمرها خمس سنين، فهل تبلغ النصاب أم لا، فأفاد هذا بأن لفظة الزكاة في هذا الحديث مجملة.
ومما استدلوا به أيضاً على وجوب الزكاة حديث عائشة رضي الله عنها وهو صحيح مروي في السنن وفي المسند، قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من فضة، والفتخات واحدها فتخة وهي الخواتيم، قال لها: "ما هذا يا عائشة؟ " فقالت: أردت أن أتجمل لك به؟ فقال: "أتؤدين زكاته؟ " قالت: لا. فقال: "هو حظك من النار" أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
وهذا أيضاً مما استدلوا به، وهو صريح وثابت ولا مطعن فيه. ولكنه مشكل أيضاً من حيث إنه لم يعين نصاب الزكاة، فلعل زكاته عاريته أو نحو ذلك.
ولكن المشايخ قالوا: لا نأخذ بالتأويلات ونرد اللفظ الصريح، فلأجل ذلك يختارون ويرجحون أنه يزكى إذا بلغ النصاب.
ومما استدلوا به أيضاً: الآية الكريمة في سورة التوبة: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) (التوبة:34) . وقال ابن عباس رضي الله عنه: كل مال أديت زكاته فإنه ليس بكنز. وكانت أم سلمة تلبس أوضاحاً من ذهب. فقالت: يا رسول الله! أكنزٌ هو؟ قال: "إذا أدّيتِ زكاته فليس بكنز". أخرجه أبو داود وصححه الحاكم.(48/4)
فالله تعالى عمم في هذه الآية الذين يكنزون الذهب والفضة، وإن كان أكثر المفسرين حملوه على المكنوز الذي يوضع في الصناديق أو ما أشبهها، ولكن الغالب أن كثيراً من هذه الحلي تبقى في الصناديق أكثر الزمان.
وحيث إن النساء في هذه الأزمنة تباهين بها وأكثرن منها، فصارت المرأة تشتري ما قيمته مائة ألف أو مائتا ألف أو أكثر أو أقل، ولا تلبسه إلا في المناسبات، فقد تلبسه في السنة مرة أو مرتين، أو مراراً يسيرة في الأعياد والحفلات، ثم تغلق عليه. فأصبح في هذا شيء من الإسراف، فلأجل ذلك يترجح أنه يزكى عملاً بهذه الأدلة التي استدل بها مشايخنا وعملاً بأنه من جملة الكنز أي داخل في ما تضمنته هذه الآية.(48/5)
السؤال:-
هل في الحلي التي تلبسه المرأة زكاة؟ ما قول فضيلتكم في ذلك؟ وكيف تخرج؟
الجواب:-
قد اختلف في ذلك مشايخنا، فمنهم من يرى أن فيه زكاة ومنهم من يرى أن لا زكاة فيه. والمشهور عند الفقهاء أنه لا زكاة فيه لأنه لا يتنامى، وهذا اختيار شيخنا محمد بن إبراهيم -رحمه الله- والشيخ عبد الله بن حميد -رحمه الله- وعليه كانا يفتيان.
والقول الثاني: أنها تزكى ويختاره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين، يختاران أن المرأة تزكي حليها إذا بلغ نصاباً، ويقدر النصاب بأحد عشر جنيها ونصف جنيه، إذا كان الذهب عندها بهذا القدر فإنها تقومه وتزكي قيمته، وهذا الذي نفتي به وذلك لقوة الأدلة، فإن هناك أحاديث مرفوعة، كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب. فقال: "أتخرجين زكاة هذا؟ " فقالت: لا. قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ " فألقتهما. فقوله: "أتؤدين زكاة هذا؟ " المراد به الزكاة الشرعية كما هو الظاهر.
وكذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليها فتخات من فضة فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: وضعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: "هل تؤدين زكاتهن؟ " قالت: لا. قال: "هي حسبُك من النار". أو كما قال. فأخرجت زكاتهما.
فهذان حديثان ثابتان والأصل أن الزكاة إنما تطلق على الزكاة المالية التي هي ربع العشر، وعلى كل حال فكل من المشايخ له نظره وله اجتهاده، وقد كتب فيها أيضاً كثير من المشايخ رسائل وكل منهم يختار الذي يميل إليه.(48/6)
أما كيفية إخراج الزكاة فإنها تقدر بقيمتها الذي تساويه الآن، فالمرأة مثلاً إذا كان عندها من الذهب ما يبلغ 500جرام، سألت من يبيع الذهب بكم تشتري هذه الخمسمائة التي عندي وقد استعملتها؟ فإذا قال: قيمة الجرام كذا وكذا قدَّرت ما عندها من الجرامات، وعرفت قيمتها، وأخرجت زكاة القيمة.(48/7)
السؤال:-
هل حلي المرأة الذي تلبسه يزكى أم لا؟ مع ذكر الأدلة
الجواب:
قد اختلف العلماء في زكاة الحلي الملبوس، فروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأي عليها فتخات من فضة فقال: "أتؤدين زكاتها؟ " قالت: لا. قال: "هي حسبك من النار". وهو صحيح. وحمل على أن زكاته إعارته أو لبسه. وعن عبد الله بن عمرو أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال: "أتؤدين زكاة هذا"، قالت: لا. قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار"، فألقتهما وهو صحيح ولعل زكاته عاريته أو ضمه مع غيره، وعلى هذا فالأحوط إخراج زكاة الحلي الملبوس، وإن لم يخرجها واكتفى بعاريته أو لبسه فلا بأس لوجود الخلاف، فقد كانت عائشة تحلى بنات أخيها ولا تخرج عنه زكاة، ولأنه مال مستعمل فهو كاللباس.(48/8)
السؤال:-
نرجو أن تبينوا لنا هل في الحلي الذي تستعمله المرأة زكاة أم لا؟
الجواب:-
حلي النساء الملبوس فيه خلاف بين العلماء وأكثرهم على أنه لا زكاة فيه كالأكسية والأواني والأمتعة التي تستعمل، ولأن عائشة كانت تحلي بنات أخيها ولا تزكيها، ولأن الزكاة شرعت في المال النامي الذي يزيد بالتجارة فيه أو يصلح للتجارة كالنقود والخارج من الأرض وبهيمة الأنعام أما الملبوس فلا ينمو فالزكاة تنقصه وقد تتلفه سيما إذا كان قليلاً، أما من قال بإخراج زكاته فاستدل بحديثين صحيحين ولكنهما مجملان فلفظ الزكاة فيهما قد يحمل على الإعارة أو غيرها، والأحوط إخراج زكاته إذا كان هناك ثروة وغنى، فإن كان أهله فقراء فهم أحق من غيرهم.(48/9)
السؤال:-
عندي ذهب كثير أستعمله للزينة وأعيره لصديقاتي فهل فيه زكاة؟
الجواب:-
قد وقع خلاف بين المشايخ في زكاة الحلي، والرأي الذي عليه الفتوى أنه يزكى ولو كان يلبس ولو كان يعار، فيقدر ثمنه وتخرج زكاة الثمن إذا بلغ النصاب الذي هو خمسة وثمانون جراماً من الذهب الخالص، فقد ورد عن ابن عباس وغيره في تفسير قوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) (التوبة:34) قال: كل مال أخرجت زكاته فليس بكنز، ولأنه قد ورد في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قصة امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال: "أتؤدين زكاة هذا؟ " قالت: لا. قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار" إلخ ولمن منع الزكاة في الحلي أدلة وتعليلات مذكورة في كتب الفقه وغيرها والله أعلم.(48/10)
السؤال:-
تضاربت آراء الأئمة الأربعة "جزاهم الله خير الجزاء" حول إخراج زكاة الحلي المعد لزينة النساء، فمنهم من قال: تجب بشروط، ومنهم من قال: لا تجب، ومنهم من قال: تجب بدون شروط، فما الرأي الذي ترونه مناسباً جزاكم الله خيراً؟!
وإذا كانت تجب فيها الزكاة فكيف تخرج هل بسعر السوق الحالي -علماً بأنك لو رغبت في البيع سوف لا تجد الثمن الذي قد اشتريت به- أم بالسعر القديم للشراء مع افتراض عدم ثبات الأسعار؟!
الجواب:-
لا شك أن هناك خلافاً قوياً قديماً وحديثاً في حكم زكاة الحلي المستعمل، ولكن القول الذي أختاره هو لزوم إخراج زكاته كل عام ولو كان ملبوساً، لقوة الأدلة والتعليلات التي تؤيد هذا القول، وعلى هذا فإنها تقدر بقيمتها الحالية ولا ينظر إلى رأس مالها الذي اشتريت به، فتزكى قيمة الحلي التي يقوم بها في الحال، سواء كان أكثر مما اشتريت به أو أقل، ثم تزكى تلك القيمة بربع العشر والله أعلم.(48/11)
السؤال:-
امرأة تقول: إنها لم تزكِ حليَّها منذ خمس سنوات، وهي الآن تريد أن تزكي، فماذا تفعل؟
الجواب:-
ذكرنا أن في المسألة خلافاً، فهناك من يرى أن فيها زكاة، وهناك من ألف كتباً بأنه لا زكاة فيها، فلما كان فيها هذا الخلاف نقول: عفى الله عما سلف، وعليها أن تُخرج الزكاة في المستقبل، ولا يلزمها أن تزكي عن السنوات السابقة، لأنه قد يضُرُّ بها إذا ألزمناها أن تخرج زكاة عشر سنين أو عشرين سنة، فقد يكلفها الكثير، فعليها أن تخرج سنة واحدة عما مضى من السنوات، ثم تخرج في المستقبل كل سنة.
المسألة الثالثة: زكاة المجوهرات:(48/12)
السؤال:-
هل على اللؤلؤ والألماس زكاة؟ وما مقدارها؟ وكيف تخرج؟
الجواب:-
اختلف العلماء في زكاة الحلي الذي تتخذه النساء من الذهب أو الفضة أو غيرها كاللؤلؤ والألماس والبلاتين ونحو ذلك مما تتخذه النساء للزينة، سواء في الرقبة أو الذراع أو العضد أو الأصابع أو الآذان.
فذهب الجمهور إلى أنه لا يزكى، لأنه لا ينمي ولا يزيد، فإخراج زكاته كل عام يسبب نقصه ثم تلاشيه، بخلاف المال الذي له نماء وزيادة كل عام، كأموال التجارة والماشية والحرث والكسب والنقود التي يصلح أن يُتجر بها، فلذلك تخرج منها الزكاة ولا تنقصها لزيادتها بالاتجار ونحوه، وقد روى عن جابر مرفوعاً وموقوفاً: ليس في الحلي زكاة، وقد كانت عائشة تحلى بنات أخيها عبد الرحمن ولا تخرج منه زكاة.
وذهب آخرون إلى أن الحلي يزكى إذا كان كثيراً ولا يلبس إلا نادراً، لأن في اتخاذه إسرافاً وتبذيراً، وقد تتخذه النساء هرباً من الزكاة ولا تحتاج إلى التجمل به إلا في الحفلات النادرة ونحو ذلك، فتخرج زكاته حتى لا يتخذ ذريعة إلى إسقاط حق الفقراء فيه.
وذهب آخرون ومنهم بعض مشايخنا إلى أنه يزكى كله سواء الملبوس أو غير الملبوس إذا بلغ حلي المرأة نصاباً، وذلك لورود الأحاديث في ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن عائشة رضي الله عنهما، ولأنه مال يصلح أن ينمى ويستعمل في تجارة، ولأن التحلي ليس من الضروريات للحياة، وخوفاً من الإسراف فيه والهرب بسببه من الزكاة المفروضة، وهذا أحوط ولا فرق بين الذهب والألماس واللؤلؤ والمرجان وسائر المجوهرات والله أعلم.(48/13)
السؤال:-
هل تجب الزكاة في المجوهرات خلاف الذهب مثل الألماس واللؤلؤ علماً بأنني استعمله في المناسبات وليس للتجارة؟
الجواب:-
هذه المجوهرات تكون من الحلي الذي يلبس للزينة وتتجمل به المرأة عند زوجها وفي الحفلات، فإن الحلي اسم لكل ما تتحلى به المرأة، وليس خاصاً بالذهب والفضة، بل يعم كل الجواهر والمعادن الثمينة أو غيرها، وقد اختلف العلماء والمشايخ في زكاة الحلي المعدّ للاستعمال أو العارية، وأكثر الفقهاء على أنه لا زكاة فيه، وكثير من العلماء المحققين ذهبوا إلى وجوب الزكاة فيه ولو كان مما يلبس ويستعمل، وهذا هو الأحوط خروجاً من الخلاف، ويدخل في ذلك الألماس واللؤلؤ والزبرجد والعقيان والبليتين وسائر المجوهرات التي يتحلى بها، فنختار أنها تزكى كل سنة بأن تقدر قيمتها، وتخرج زكاة القيمة، وتصرف للمستحقين، ولو كانت تلبس دائما فإن الأحاديث عامة فيما يلبس ومالا يلبس والله أعلم.(48/14)
السؤال:-
هل في الألماس زكاة؟
الجواب:-
يظهر أن جميع ما يُتحلى به من ذهب أو فضة أو ألماس أو لؤلؤ أو جواهر نفيسة أو نحو ذلك، فكلها ملحقة بالحلي، فيكون فيها الزكاة، كما أنه في الحلي من الذهب والفضة زكاة على ما اختاره مشايخنا.(48/15)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة
مسائل وفتاوى تتعلق بزكاة سائمة الأنعام
المسألة الأولى: زكاة صغار الأنعام:(49/1)
السؤال:-
هل الزكاة تشمل صغار الغنم والمعز، أم هي على الكبار فقط؟ فمثلاً: عندي خمسمائة نعجة تلد في السنة منها أربعمائة، هل تشمل الزكاة هذه الصغار أم لا؟
الجواب:-
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للعامل: اعتدَّ عليهم بالسّخلة ولا تأخذها منهم. وقال علي: عد عليهم الصغار والكبار. وهذا إذا كانت الكبار قد تم حولها بعد كمال النصاب، فمثلاً لو كان عنده من الغنم سبعون من الكبار فولد منهن قبل الحول بيوم واحد إحدى وخمسون، فأصبح الجميع مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، فالسخال أكملت نصابين فإن لم يلد إلا بعد إخراج زكاة السبعين فلا زكاة في السخال إلا في العام الثاني.
المسألة الثانية: الخلطة في بهيمة الأنعام:
تكون الخلطة في بهيمة الأنعام إذا اختلطا جميع الحول، يعني لو كان هناك شخصان لهما غنم مختلطة، والراعي واحد، والمرعى واحد، والمبيت واحد، والمسقى واحد، وتحلب في مكان واحد، فمثل هؤلاء تكون زكاتهم واحدة، وهكذا لو كانوا ثلاثة أشخاص.
فمثلاً إذا كان هناك ثلاثة أشخاص لدى كل واحد منهم أربعون شاة، فالجميع لديهم مائة وعشرون شاة، ولكنها مختلطة جميع السنة، فما عليهم إلا شاة واحدة. ولكن كيف يخرجون هذه الشاة؟
الجواب:-
يتراجعون بينهم السوية، فإذا أخرجت هذه الشاة من غنم زيد مثلاً، فإنها تقدر وَيَحْمِلُ كل واحد منهم الثلث، ثم يعطون زيدا الثلثين.(49/2)
السؤال:-
نحن مجموعة لدينا عدد من الغنم، فإذا جمعناها قد تصل إلى النصاب الواجب فيه الزكاة، فهل علينا زكاة إذا جمعناها ووصلت للنصاب، أم أنه لابد أن يبلغ كل واحد إلى النصاب؟
الجواب:-
الخلطة في المواشي تُصَيِّرُ المالين كالمال الواحد، فإذا كانت هذه الأغنام مختلطة طوال العام يرعاها شخص واحد، وتجتمع في المرعى وفي المبيت التي تبقى فيه طوال الليل، وتحلب في مكان واحد، فإنها تزكي إذا بلغ مجموعها نصاباً، إذا كانت سائمة أي ترعى من الأعشاب أكثر السنة، أما إذا تفرقت فلا زكاة فيما دون النصاب، فإن كان صاحب كل فرقة يعزلها وتبيت في منزله أو يسقيها وحده أو تختص براع واحد أو علفها أكثر الحول فلا زكاة فيها حتى تبلغ النصاب.(49/3)
السؤال:-
هل يجوز الجمع بين المفترق أو التفريق بين المجتمع خشية الزكاة، وما مثال ذلك؟
الجواب:-
مثال ذلك لو أن هناك ثلاثة أشخاص، عند كل واحد أربعون شاة فقط، فجاءهم المصدق ليأخذ منها كل واحد شاة، فلو قالوا: نريد أن نجتمع، فتصير الغنم مائة وعشرين ليس فيها إلا شاة واحدة، فلا يأخذ منا إلا شاة واحدة. فهذا العمل لا يجوز لأنه حيلة، فبدلاً من أن يأخذ المصدق من كل واحد شاة فتكون ثلاث شياه، ففي هذه الحيلة يأخذ فقط واحدة من الجميع.
أما التفريق بين المجتمع فمثال ذلك: لو أن شخصين لديهم سبعون من الغنم مختلطة لها راع واحد وتأكل من مرعى واحد، ولما جاء المصدق ليأخذ الزكاة قالوا: نريد أن نقتسم لنتفرق فيأخذ كل واحد خمساً وثلاثين من الغنم، فإذا جاء المصدق لم يأخذ منّا شيئاً فهذا أيضاً لا يجوز، ذلك أنه فرار من الزكاة.
المسألة الثالثة: ضم الأنواع بعضها إلى بعض:(49/4)
السؤال:-
هل يجوز ضم المعز إلى الضأن لإكمال النصاب، وهكذا ضم البقر إلى الجاموس، وهكذا في الإبل؟ وكيف تخرج الزكاة بعد الضم؟
الجواب:-
نعم يجوز ضم الأنواع بعضها إلى بعض، فالمعز والضأن نوعان يضمان بعضهما إلى بعض، والبقر والجاموس نوعان يضمان وهكذا البخت والعراب من الإبل يضمان، فكل نوعين يضمان بعضهما إلى بعض، وتخرج الزكاة من أكثر النوعين، فلو كان عنده ثلاثون من المعز وعشر من الضأن فتخرج الزكاة من المعز لأنها الأكثر، وهكذا في بقية الأنواع.
المسألة الرابعة: الوقص لا زكاة فيه:
الوقص هو العدد الذي يقع بين الفريضتين فلا زكاة فيه.
والوقص لا يكون إلا في زكاة الأنعام، أما الأموال الأخرى فلا وقص فيها.
مثال الوقص في الغنم: من بلغت الغنم عنده أربعين شاة فزكاتها شاة واحدة، فإذا زادت عن أربعين فلا زكاة فيها، يعني تبقى الزكاة شاة واحدة فقط حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، فصار العدد بين الأربعين إلى المائة وعشرين وقصاًَ لا زكاة فيه.
ومثاله في الإبل: إذا بلغت الإبل خمساً فإن زكاتها شاة واحدة، فإذا بلغت تسعاً فإن زكاتها شاة واحدة أيضاً، فإذا بلغت عشراً فإن زكاتها شاتان، والعدد بين الخمس والعشر يعتبر وقصاً فلا زكاة فيه.
ومثاله في البقر: إذا بلغت البقر ثلاثين ففيها واحدة، فإذا زادت فتبقى زكاتها واحدة حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، والعدد الذي بين الثلاثين والأربعين وقص لا يزكى ... وهكذا ما بين الفريضتين لا يزكى.
المسألة الخامسة: زكاة المعلوفة أكثر الحول:(49/5)
السؤال:-
رجل يملك رؤوساً كثيرة من الغنم تتكاثر عنده وهي رأس ماله، وبعض الأحيان يبيع منها في كل أسبوع رأساً أو رأسين، علماً بأنها تأكل من الشعير أكثر الحول، فهل فيها الزكاة؟
الجواب:-
لا زكاة في المعلوفة أكثر الحول، إذا كانت محجوزة داخل السور أو الشباك لا تخرج ولا ترعى، فإن كانت تخرج كل يوم ولو ساعة أو كل يومين، وتأكل مما في الأرض من العشب اليابس أو الشجر ولو شيئاً قليلاً، فإنها تزكى حيث يصدق عليه أنه يسيمها أي يرعاها من النبات ما تقتات به ولو بعض الوقت ففيها زكاة السائمة.(49/6)
السؤال:-
أنا مزارع ولدي أغنام ترعى مع الراعي، وأغنام وبقر ترعى من المزرعة فهل في الراعية في المزرعة زكاة؟ وكيف أزكيها؟
الجواب:-
إذا كانت لا تخرج من المزرعة غالباً وإنما تأكل من نبات المزرعة الذي تسقونه من مائها، وكان هذا شأنها أكثر العام، فهي غير زكوية، حيث إن من شرط وجوب الزكاة أن تكون سائمة أي راعية من نبات الأرض الذي ينبت من المطر أكثر الحول، فأما المعلوفة أغلبه فلا زكاة فيها لما يلاقيه أهلها من كلفة العلف والطعام ونحو ذلك، فإذا كانت للتجارة بحيث يبيع منها، ويظهر السوم عليها، ويشتري بدل ما باع، ثم يعرضها للبيع، ففيها الزكاة كسائر سلع التجارة والله أعلم.(49/7)
السؤال:-
هل على الغنم التي ترعى في البر وتعلف زكاة ولو تركت بدون علف هلكت؟ وهل على الغنم التي ترعى ثلاثة أشهر مثلاً بدون علف وبقية السنة تعلف هل عليها زكاة؟
الجواب:-
إذا كانت ترعى بأفواهها من الأعشاب في البراري فإنها تزكى، ولو كان يعلفها مع ذلك إذا رجعت إلى بيتها، ولو كان عمدة أكلها هو العلف، حيث إنها تسمى سائمة يعني راعية أكثر السنة. أما التي لا تخرج للمرعى إلا ثلاثة أشهر ثم بقية السنة تكون في البيت ومن وراء الأسوار تعلف، فإنها لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة، وهي التي يبيع منها كل حين ويشتري بدل ما باع، فزكاتها بتقدير قيمتها، وإخراجها كزكاة عروض التجارة والله أعلم.(49/8)
السؤال:-
هل على البهيمة التي تأكل في الأسواق زكاة؟
الجواب:-
يقولون لا زكاة في البهائم إلا إذا بلغت من الغنم أربعين وكانت سائمة، يعني ترعى بأفواهها وليست معلوفة، يعني إذا كان أغلب أكلها مما تجده في الأرض ففيها الزكاة، سواء كانت في الأسواق تأكل من الشجر أو من فتات الطعام أو ما أشبهه، أو ترعى في البرية من العشب أو الشجر ونحو ذلك، فإن فيها الزكاة، وإن كانت معلوفة فلا زكاة فيها ولا تجب الزكاة إلا إذا تم النصاب.
المسألة السادسة: ما يأخذه الساعي في زكاة الأنعام:(49/9)
السؤال:-
ما الذي يحق للساعي أخذه من زكاة الأنعام دون إجحاف بالغني أو ضرر بالفقير؟
الجواب:-
لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن قال له: "إياك وكرائم أموالهم" أي خيارها. فعلى الساعي أن يتجنب السخال فإنه يعدها ولا يأخذ منها، وإنما يأخذ من الكبار، ولا يأخذ أيضاً السمينة الأكولة المعدّة للأكل والربيَّ -أي تربي ولدها- ولا يأخذ المخاض أي الحامل، ولا يأخذ الفحل، فكل هذه الأنواع من كرائم الأموال، وهي عزيزة على صاحبها وفي أخذها إجحاف به.
وعلى الساعي أيضاً أن لا يضر الفقراء فلا يأخذ المريضة أو المعيبة أو الكبيرة الهرمة، وذلك أنها لا تنفع الفقراء وفيها ضرر عليهم وهضم لحقوقهم.
وعلى الساعي أن يعرف أحكام الزكاة، فيعرف شروطها وأنصباءها حتى لا يقع في إجحاف الأغنياء ولا إضرار الفقراء.
المسألة السابعة: زكاة الخيل والبغال والحمير وغيرها من الماشية وزكاة الطيور؟
جميع هذه الأنواع لا زكاة فيها، إلا إذا أعدت للتجارة والنماء ففيها الزكاة، وتعتبر من عروض التجارة.
أما إذا أعدت الخيل للركوب أو الحمل أو الجهاد فإنه لا زكاة فيها، لأنها ليست بمال نام، والمال النامي هو المال الذي فيه الزكاة، وقد جاء في الحديث: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة".
وهكذا يقاس عليها الأنواع الأخرى، فكل ما أعدّ للتجارة فإنه يزكيه كما يزكي عروض التجارة، وسوى ذلك فلا زكاة فيه، إلا المنصوص عليه وهو سائمة الغنم والإبل والبقر.(49/10)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة
مسائل وفتاوى تتعلق بزكاة عروض التجارة(50/1)
السؤال:-
أنا صاحب شركة سيارات تأجير فهل أزكي على أقيام السيارات؟ أم الزكاة على دخل السيارات؟ ومتى أحسب ذلك؟
الجواب:-
حيث إن السيارات لم تعرض للبيع وإنما هي للاستعمال أو التأجير فلا زكاة في قيمتها، وإنما الزكاة في أجرتها إذا تم الحول على الأجرة، والأفضل أن تزكي الأجرة آخر كل سنة ولو لم يتم الحول على بعضها، إذا تم الحول على بعضها وبلغ النصاب، ومثل السيارات جميع ما يعد للإيجار، كالدور والعمارات والدواب والأدوات والمعدات، فإن الزكاة في أجرتها والله أعلم.(50/2)
السؤال:-
أنا صاحب مؤسسة مقاولات، رأس مال المؤسسة عبارة عن سيارة وانيت ومجموعة أخشاب ومكتب بالإيجار، ولدي مجموعة من العمالة، وعليَّ ديون لبعض الأفراد، ودخل المؤسسة يوزع رواتب على العمال وإيجار المكتب، وأي مبلغ زائد عن ذلك أسدد به بعض الديون، ولا يتوفر لدي أية مبالغ، فهل عليّ زكاة في هذه الحالة؟
الجواب:-
أرى أنه لا زكاة عليك، وذلك لعدم توفر المال عندك، ولا زكاة في السيارة المستعملة، ولا في الأخشاب التي تستعمل في العمارة، ولا في الدخل الذي تدفعه للرواتب أو تدفعه لوفاء الدين، حتى يتوفر لديك مال زائد عن الدين وعن الرواتب ويبلغ النصاب.(50/3)
السؤال:-
نحن ثلاثة إخوة شركاء في محل قطع غيار سيارات ونصيبي الشهري من المحل ثلاثة آلاف ريال، وأقوم بجمع المال المبلغ شهرياً مع أموالي الأخرى وأزكي عنها سنوياً، فهل تكون الزكاة على نصيبي من الدخل فقط أم على جميع البضاعة التي في المحل؟
الجواب:-
إذا كان لا يحصل لك منه إلا ثلاثة آلاف فلا يلزمك إلا زكاة هذا المبلغ الذي هو الربح، أما رأس المال الذي في المحل فعليكم جميعاً، أي تشتركون في إخراج زكاة رأس المال أو القطع التي في المحل بعد تقديرها بما تساويه والله أعلم.(50/4)
السؤال:-
اشتريت سيارة منذ سنتين، ومن ذلك الوقت وأنا متردد هل أتاجر بها أم أستعملها، فهل فيها زكاة؟
الجواب:-
ليس فيها زكاة حتى تعرضها للبيع، أما إذا كنت تستعملها أو لم تعرضها لبيع ولم تعزم على بيعها فليست من عروض التجارة.(50/5)
السؤال:-
عندي محل تجاري فيه من البضائع الكثير وبعض هذه البضائع يمر عليها حول كامل لا يباع منها. فهل فيها زكاة وكيف يكون ذلك؟
الجواب:-
فيه زكاة ما دام أنه معروض للبيع في هذا المحل، وذلك أن كل من أتاك عرضت عليه هذه السلعة ونظر إليها وعرف أنها اشتريت للتجارة. ففي كل سنة تُثمِّن ما عندك وتخرج الزكاة.(50/6)
السؤال:-
كيف أقيم الزكاة في السنة الأولى أنا وزميلي وهكذا في السنوات القادمة؟
الجواب:-
تخرج زكاة نصيبك من الربح، ويخرج زميلك زكاة نصيبه من الربح، وكذا في كل سنة بعد قسم الأرباح أو تقدر التجارة مما هو معروض للبيع سواء من رأس المال أو من الأرباح.(50/7)
السؤال:-
هل تجب الزكاة في حصة المضارب قبل القسمة إذا بلغ نصاباً؟
الجواب:-
المضاربة كونك تعطي إنساناً مالك يتجر به، فإذا أعطيته مثلاً عشرين ألفاً واشترى بها بضائع على أن له نصف الربح، ويرد عليك رأس مالك، فبعد سنة أصبحت العشرون ثلاثين بأرباحها، حصة العامل خمسة آلاف، وحصة صاحب المال خمسة آلاف، ورأس المال عشرون.
فما الذي يزكى؟ يُزكى الجميع؛ الثلاثون ألفاً، وتكون الزكاة عن الجميع؛ عن الربح، وعن رأس المال. هذه صورة المضاربة وصورة الزكاة فيها.(50/8)
السؤال:-
نصيب إخواني من الأرباح السابقة التي بقيت، هل فيها زكاة؟ وكذلك الأرباح القادمة؟ أم تعتبر مثل الراتب الشهري، علماً بأنه يتم توزيع الأرباح بعد مرور الحول.
الجواب:-
إذا تم الحول ووزعت الأرباح فكل واحد يخرج زكاة نصيبه إذا بلغ النصاب، بعد وفاء الدين إذا كان عليه دين، وليست كالراتب فإن ربح التجارة لا يشترط له الحول.(50/9)
السؤال:-
هل ما آخذه أو أعطيه إخواني من المكسب قبل كمال الحول عليه زكاة؟
الجواب:-
لا زكاة فيما تنفقونه من الأرباح على أنفسكم أو أهليكم قبل التصفية وتمام الحول.(50/10)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة
مسائل وفتاوى متفرقة حول الزكاة(51/1)
السؤال:-
شخص ادعى أن عليه ديناً. ويذكر أن لديه صكاً في دينه، ولكني لم أره وأنا لا أعرفه، فهو مجرد شخص كبير وافر اللحية، فأعطيته مالاً من الزكاة. فهل الزكاة في محلها؟ أرجو إفادتي؟
الجواب:-
في محلها إن شاء الله، ذكر العلماء أنك إذا أعطيته وتعتقد أنه فقير، وأنه من أهل الصدقة فإنك لا تغرم للصدقة مرة أخرى، بل تُجزئك إذا أعطيته حتى لو تبين بعد ذلك أنه غني، فقد ورد في الحديث أن رجلاً قال "لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فأعطاها سارقاً. فقال الناس: تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد على سارق لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فأعطاها زانية. فأصبح الناس يتحدثون: تُصدُق على زانية. فقال: اللهم لك الحمد على زانية. لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فأعطاها غنياً. فقال الناس: تُصدق على غني. فقال: الحمد لله على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأُتي فقيل له: أما صدقتك فقد تُقبلت. أما السارق فلعله يستعف عن السرقة، وأما الزانية فلعلها تستعف به عن الزنى، ولعل الغني أن يعتبر فينفق مما آتاه الله أي، إذا تعرف على عدد من الناس يحبون الخير ويستحقون الصدقات وهو عنده أموال، فلعله يتصدق، ولعله يخرج من ماله ولم يذكر أنها لم تقبل.(51/2)
السؤال:-
لي صديق عليه ديون تبلغ تسعين ألف ريال، وسبق أن أعطيته الزكاة. هل يلزم عند إعطائه الزكاة إخباره أنها زكاة أم لا بأس بكتم ذلك؟
الجواب:-
لا بأس بكتم ذلك إذا كنت تعرف أنه من الغارمين. الغارمون لهم حق في الزكاة كما ذكرهم الله مع أصناف أهل الزكاة، وبشرط أن تعرف أنه لا يقدر على وفاء هذه الديون أي ليس عنده مقابل لها، أما إذا كان عنده تجارة، أو عنده أموال، أو كان عنده عقارات فإنه يمكن أن يبيعها ويستغنى عنها ويوفى بثمنها، فلا تحل له الزكاة لا منك ولا من غيرك.(51/3)
السؤال:-
عندنا في المسجد صندوق للتبرعات وتأتينا أحياناً مبالغ لا ندري هل هي زكاة أم صدقة، فماذا نفعل بها مع العلم أننا ذكرنا للإخوان أن يوضحوا هل هي زكاة أم صدقة؟
الجواب:-
تصرف في المصارف الخيرية، فإن غلب على ظنكم أنها من الزكاة فاصرفوها للفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم، وإن استوى الأمران أو غلب أنها تبرع، فاصرفوها في الدعوة والكتب والأشرطة ونحوها، فإن ذلك من مصارف الصدقات، وفيه أجر كبير لمن ساهم فيه.(51/4)
السؤال:-
تقول امرأة: إنها ورثت عن أبيها مبلغاً من المال، ولكن لم تقبضه إلا بعد ثلاث سنوات، وذلك لأنه عقار تأخر بيعه، فهل تزكي السنوات التي مضت أم لا؟ أو تزكي سنة واحدة؟
الجواب:-
تزكي سنة واحدة كالديون التي إذا قُبضت تُزكى عن سنة واحدة إذا كانت هذه الديون على شخص معسر، فنعتبر أن هذا مال لم يستطع صاحبه تحصيله، فإذا قدر على تحصيله وكان قد ملك المال، اعتبرناه قد حال عليه الحول من زمان، فيؤدي الزكاة عن سنة واحدة.(51/5)
السؤال:-
توفي أبي رحمه الله وله نخل فيه تمر يُقَوَّم بستة آلاف ريال، وهذا المال يوزع بين الورثة، فهل فيه زكاة؟
الجواب:-
نعم، هذا يعتبر من المال الزكوي، لأن التمر فيه زكاة إذا بلغ هذا المبلغ، ولو كان سيوزع فالزكاة لا تسقط.(51/6)
السؤال:-
أيهما أفضل: الإسرار بالزكاة عند صرفها لمستحقيها أم إظهارها؟
الجواب:-
قد اختلف العلماء في هذه المسألة، وقد قال الله تعالى: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) (البقرة:271) ، فإظهارها قد يكون فيه مصلحة، والمصلحة، هي ألا يُظن بهذا الإنسان البخل، فإنه -مثلاً- لو لم يره أحد يتصدق، لقال الناس: هذا بخيل لا يخرج شيئاً، ويمنع الحقوق، ويمنع الصدقات وقيل إن في إظهارها وإشهارها حثاً للناس على المسابقة إلى الصدقة، فإذا علموا أن فلاناً تصدق بكذا؛ فيتصدق الثاني والثالث والرابع مثله؛ فيكثر الذين يتصدقون على المساكين، وإن كان ذلك فيه شيء من المنافسة، ولكنها منافسة صالحة.
أما إذا خاف على نفسه الرياء، فإنه لا يجوز أن يظهرها، فقد قال الله تعالى: (والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس) (النساء:38) يعنى رياء للناس، وفي حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار أن أحدهم قال: "ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه، فيقول الله: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، ويقول الله ولكنك تصدقت ليقال جواد: فقد قيل، أو ليقال كريم" فهو لم يتصدق إلا ليمدح بين الناس ويقال: هذا كريم وهذا سخي ومنفق وجواد، فليس له إلا ما نوى.
أما إذا أمن على نفسه أنه لا يؤثر فيه مدح الناس ولا ذمهم، ورأى أنه إذا أظهرها اقتدى به غيره، فإن إظهارها جائز للآية الكريمة: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي) (البقرة:271) .(51/7)
وقد كان كثير من السلف بل كثير من أبناء الصحابة يحرصون على إسرار الصدقة، حتى إنهم كانوا يعطون الفقراء وهم لا يشعرون، أي أنهم يعطونهم من الأقوات وما أشبهها ولا يدري الفقير من أين يأتي هذا المال وهذا القوت وهذا الغذاء ونحوه، لحرصهم على إخفاء الصدقات الذي هو أبلغ في الإخلاص وأبعد عن الرياء، وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا يعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه.(51/8)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة
مصارف الزكاة
قال تعالى: (إنما الصدقات والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) (التوبة:60) .
يتبين من هذه الآية أن الزكاة لا تدفع إلا للثمانية المذكورين وهم: الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل.
فقد روي أن رجلاً جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة فقال: "إن الله لم يرض فيها بقسمي ولا بقسم أحد حتى تولى قسمها، فإن كنت من أهلها الذين سماهم الله أعطيناك"، وقد ثبت بذلك أن الله تعالى هو الذي تولى قسم الزكاة، كما أنه هو الذي فرض الفرائض، فيُقتصر على هذه الأصناف.
وكلمة (إنما) في الآية المذكورة تفيد الحصر، أي لا تصلح إلا للأصناف الثمانية المذكورة.
وفيما يلي نأتي على بيان الأحكام المتعلقة بكل قسم:
أولاً وثانياً: الفقراء والمساكين:
وقد بدأ الله تعالى بالفقراء والمساكين، وذلك لأنهم الأغلب والأكثر، والفقراء أشد حاجة، وذلك لأن الفقر مشتق من الفقار الذي هو فقار الظهر، والظهر يسمى فقاراً، وكأن الفقير من شدة حاجته مكسور الظهر، بحيث لا يستطيع تكسباً ولا يستطيع تقلباً، وأما المسكين فإنه مشتق من السكون؛ فهو لحاجته كأنه ساكن الحركة لا يستطيع تقلباً ولا تكسباً.
فإذا ذكر الفقير والمسكين معاً، فالفقير أشد حاجة، وقال بعضهم: إنه الذي كسبه يكفيه أقل من نصف شهر، فإذا كان راتبه مثلاً أو دخله من صنعة أو نحوها يكفيه أربعة عشر يوماً، أو إثني عشر يوماً، وهذه المدة أقل من نصف شهر فنسميه فقيراً، لأنه بقية الشهر يقترض، أو يُتصدق عليه إلى آخر الشهر.(52/1)
وإذا كان دخله يكفيه عشرين يوماً أو ثمانية عشر أو نحو ذلك أكثر من نصف الشهر، وبقية الشهر يقترض أو يتصدق عليه سميناه مسكيناً، وهذا تفريقهم بين الفقير والمسكين.
وكثيراً ما يذكر الله تعالى الفقراء ويحث على الصدقة عليهم، ويصفهم بأوصاف يستحقون بها الصدقة، قال تعالى: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) (البقرة:271) .، فقد اقتصر الله على الفقراء، وقال تعالى: (للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض) (البقرة:273) ، إلى آخر الآية؛ اقتصر أيضاً على الفقراء، وفي آية أخرى قال تعالى: (للفقراء المهاجرين الذي أخرجوا من ديارهم) (الحشر:8) ؛ فقد اقتصر الله على الفقراء في هذه الآيات.
وقد اقتصر أحياناً على المساكين كقوله تعالى: (ولا تحاضون على طعام المسكين) (الفجر:18) ، (ولا يحض على طعام المسكين) (الماعون:3) ، (أو مسكيناً ذا متربة) (الماعون:16) ، (فكفارته إطعام عشرة مساكين) (سورة: المائدة:89) ، (فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً) (المجادلة:4) ، وهنا اقتصر الله تعالى على المساكين، ولا شك أنه يدخل فيهم الفقراء، فإنهم أولى بالإطعام وأولى بالصدقة، ولكن نظراً للأغلب فإنه إذا اقتصر على المساكين دخل فيهم الفقراء، وإذا اقتصر أيضاً على الفقراء دخل فيهم بالتبعية المساكين.
ثالثاً: العاملون عليها:
أما العاملون عليها فهم الجباة الذين يجمعونها، فهم يجبون الزكاة ويجمعونها من أهلها، ويسمون العمال والعاملين.(52/2)
كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من يجبي الصدقات من أهلها وبالأخص من البوادي؛ وذلك لأن أغلب أموال الناس في ذلك الزمان كانت بهيمة الأنعام، فكان يحتاج إلى من يذهب إليهم ليجمعها، فيعطي الذين يذهبون أجرتهم، أو حقاً مقابل تعبهم ومقابل عملهم، ولكنه يحثهم على الأمانة، ويحثهم على ألا يخفوا شيئاً من الصدقة وأن يعطوا من يرونه مستحقاً للزكاة من الفقراء والمساكين، فإذا أتيتم إلى البوادي: فوجدتم هذا غنياً عنده زكاة غنم وإبل، وهذا فقير ليس عنده شيء، فلكم أن تأخذوا من هذا الغني وتعطوا هذا الفقير، وما بقي عندكم تأتون به إلينا لنتولى توزيعه ونعطيكم حق تعبكم وأجرتكم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحثهم على ذلك.
وقد ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال "هدايا العمال غلول"، ومعناه أن العامل لا يقبل هدية من أحد عن الزكاة، وكذلك لا يقبل ضيافة مخافة أنه إذا قبل ضيافة أو قبل هدية يتغاضى عن صاحبها، وإذا لم يهد له أو لم يكرمه ولم يضيفه ظلمه وزاد عليه وأخذ منه مالا يستحق، بل يكون عفيفاً ويكون بعيداً عن أن يستضيف أحداً أو يقبل من أحد هدية، فإذا أهدي إليه فلا يقبل الهدايا.
وفي قصة ابن اللتبية أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه مزكياً للأغنام والإبل فجاء وقال: هذا لكم وهذا أهدي إليّ، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام خطيباً وقال: "ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إليّ؟! أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟! "، ثم أخذ يوبخهم على الغلول فقال: "والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر". وأخذ يعدد من أصناف المال، فكأنه يعرّض بأن هذا الفعل يعتبر غلولاً.(52/3)
والله تعالى يقول: (وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) (آل عمران:161) أي عقوبة له أنه يحمل ما غله، ويأتي به حتى يتمنى التخلص منه.
فاعتبر هذا هدية واعتبره غلولاً، لأنه إذا أهدي إليه تغاضى عنهم، فإذا جاء إلى أناس وزكاتهم -مثلاً- عشر من الغنم وخمس من الإبل المتوسطة، فأهدوا إليه شاة أو ضيفوه وأكرموه، فإنه يستحي منهم، فيأخذ من الغنم رديئها، ومن الإبل رديئها، فيأخذ منهم دون ما يجب عليهم، لأنهم أكرموه، فبدلاً من أن يأخذ الشاة التي قيمتها أربعمائة يأخذ ما قيمتها مائتان وهكذا.
فهذا ظلم للفقراء، وهذا اعتبر غلولاً، فإذا إذا لم يقبل هديتهم فإنه يأخذ الواجب، وقد تقدم أنه يأخذ الأوسط، فلا يأخذ الأردى والأدون ولا يأخذ الخيار والنفيس.
وفي زماننا هذا تفرض الحكومة للعمال رواتب شهرية كسائر الموظفين، فإذا كان كذلك، فإنه لا يحق لهم أن يخفوا شيئاً من هذه الزكوات، بل يعتبرون كوكلاء يجمعونها ويدخلونها في بيت المال، ولا يحل لهم منها شيء لا قليل ولا كثير، وذلك لأن الحق الذي فرضه الله لهم، إنما هو إذا لم يكن لهم شيء مسمى من الدولة، فإذا قيل لهم: لا نعطيكم شيئاً، ولكن خذوا قدر ما تستحقونه لإعاشتكم، فيأخذون بقدر حقهم، فلا ظلم على العامل ولا ظلم على الموكل، أما إذا فرض لهم فليس لهم أن يتجاوزوه.
رابعاً: المؤلفة قلوبهم:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم تأليفاً لهم، إما قائداً يرجى إسلامه، أو يرجى إسلام نظيره، أو يرجى كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانية، أو يرجى أنه يتولى جباية الزكاة من قومه، فإذا لم يعط فإنه لا يجبي الزكاة بل يجحدها أو يمنعها، فهؤلاء سادة في قومهم مطاعون يعطون تأليفاً لهم؛ حتى يؤمن شرهم، وحتى يقوى إيمانهم، وحتى يكونوا ناصحين ومخلصين لو لي الأمر، فهذا هو سبب إعطائهم.(52/4)
فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه وقوي الإسلام وتمكن، وصار القادة والسادة الذين كانوا في أول الإسلام يخاف من شرهم كآحاد الناس لم يعطهم من الزكاة، وقال: إن الله قد نصر الإسلام، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
وفد عيينة بن حصن إلى المدينة وكان ابن أخيه الحر بن قيس من جلساء عمر رضي الله عنه، وكان جلساء عمرهم القراء شباباً كانوا أو شيباً، فقال عيينة لابن أخيه: لك يد عند هذا الأمير اشفع لي حتى أدخل عليه، وكان قد اشتكى أن عمر لم يعطهم ما كان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه وقال بصوت جهوري: هي "يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل، ولا تحكم فينا بالعدل" فهذه كلمة نابية جافية من أحد أجلاف العرب، وغضب عمر وكاد أن يبطش به، ولكن ابن أخيه حثه على العفو، وقرأ عليه قول الله تعالى: (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) (الأعراف:199) ، فوالله ما جاوزها وكان وقافاً عند كتاب الله.
وكان عيينة بن حصين هذا من المؤلفة قلوبهم، هو والأقرع بن حابس، ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما انتصر على هوازن وقسم غنائمهم، قسم الإبل، فأعطى عيينة بن حصين مائة من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى شاعراً من شعراء بني سليم وهو العباس بن مرداس أقل من المائة، فأنشأ يقول:
أتجعل نهبي ونهب العبيد كبين عُيَيْنةَ والأقرعِ
وما كان بدْرٌ ولا حابس يفوقان مرداس في المجْمَعِ
وما كنتُ دونَ امريٍ منهما ومن تخْفض اليوم لا يُرْفَعِ
يعرض بالأقرع وعيينة، فدل على أنهما ممن كان يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في عهد عمر قطع هذا التأليف وأسقط حقهم.(52/5)
اتصل بي مرة من البحرين أحد الجهلة من أهل السنة، ولكنه انخدع بمن عنده من الرافضة الذين طعنوا في عمر، فقالوا: عمر أسقط حقاً في كتاب الله، أسقط حق المؤلفة قلوبهم، وهو في القرآن، فجعلوا ذلك طعناً، فعجبت لهذا الذي صدقهم، فقلت له: إن التأليف يستعمل عند الحاجة إليه، فهو لم يسقط الآية ولم يسقط حقهم الذي في الآية، بل الآية موجودة، ولكنه رأى أن التأليف له مناسبة وله وقت، فإذا لم يحتج إلى التأليف لقوة الإسلام فلا حاجة إلا إعطائهم؛ لأن هذه الصدقات تجمع من الناس لمن يستحقها، وهؤلاء أثرياء وأغنياء فلا حاجة إلى تأليفهم ما دام الإسلام قوياً.
خامساً: في الرقاب:
ويراد بهم المكاتبون، فالعبد الذي يشتري نفسه بثمن مؤجل، ثم يخلى بينه وبين الحرفة ويبدأ يحترف ويتكسب، وكلما حل نجم أعطاه، فقد لا يقدر على تحصيل ذلك النجم أو ذلك القسط في تلك السنة لعجز أو لقلة مصالح، فيتصدق عليه، ويعطى من الزكاة؛ حتى يخلّص نفسه ويفك رقه.
ويجوز لمن كان عنده زكاة كثيرة أن يشتري رقيقاً ويعتقه؛ لأن هذا من الرقاب.
سادساً: الغارمون:
وقد قسم الغارم إلى قسمين: غارم لإصلاح ذات البين وغارم لنفسه أو لحاجته، والغارم لحاجته هو المدين الذي استدان وتحمل ديناً من هذا ومن هذا، وكثرت الديون التي عليه، فلم يف بها ماله، ولو كان مظهره مظهر الأغنياء، ولو كان ينفق ويكرم ويطعم ويلبس فاخر الثياب ويركب فاخر السيارات وما أشبه ذلك، ولكن تراكمت عليه الديون، فلم يستطع وفاءها، فهو من الغارمين.(52/6)
ومع ذلك يرشد إلى أنه لا يحل له هذا الإسراف ما دام أنه مدين، وأن عليه أن يحرص على إبراء ذمته ووفاء الدين الذي عليه؛ حتى لا يبقى مطالباً بحقوق الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله"، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الدين، أي أن يستدين الإنسان إلا للضرورة، حتى إنه كان لا يصلي على الميت إذا كان عليه دين لم يخلف عنه وفاء؛ إلا إذا تحمله أحد أصحابه، إلا في آخر الأمر كان يتحمل الديون عن الأموات ويوفيها من بيت المال، ويقول: "أنا أولى بالمسلمين من أنفسهم، من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك ديناً فإلي وعلي".
والحاصل أن الغارم ذكرنا أنه قسمان: الغارم لنفسه وهو الذي يستدين ولا يقدر على الوفاء، والثاني: الغارم لإصلاح ذات البين، وصورة ذلك إذا وقع بين طائفتين قتال جئت إليهم، وأصلحت بينهم، وقلت لهم: أنا أتحمل لكم أيها القبيلة بألف، واتحمل لكم أيها القبيلة الأخرى بألفين، على أن تسقطوا حقوقكم، فهذه الآلاف التي تحملتها لا نكلفك أن تدفعها من مالك ولو كنت ثرياً وغنياً؛ لأن فيها تكليفاً كبيراً وفيها شيء من الإجحاف في أموال ذوي الجاه؛ فلذلك تستحق أن تأخذها من الزكوات.
ففي حديث قبيصة قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله من الزكاة، فقال: "اجلس عندنا حتى تأتينا الزكاة -أو الصدقات- فنأمر لك بها"؛ لأنه تحمل حمالة لإصلاح ذات البين.
سابعاً: في سبيل الله:(52/7)
قال أكثر العلماء: إنه يراد به الجهاد، أي أنه يصرف في سبيل الله، فيجهز به الغازي الذي له راتب مثلاً، وكذلك أيضاً يدفع في العتاد، فيشتري بالزكاة عتاداً كسلاح ودروع وأدوات للقتال وما أشبه ذلك، ونفقات للمقاتلين إذا لم يكن لهم ما يكفيهم، فكل ذلك داخل في سبيل الله، وأكثر ما ترد هذه الكلمة للجهاد كما في قوله تعالى: (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله) (آل عمران:196) ، (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم) (البقرة:190) ، ونحو ذلك.
لكن ذكر بعض العلماء أن الكلمة عامة، وأن سبيل الله في الأصل هو كل أمر يوصل إلى رضاه، كل شيء يحبه الله ويرضاه فإنه من سبيل الله، فأدخلوا في ذلك كثيراً من الأعمال الخيرية فأدخلوا فيه بناء المساجد وقالوا: هي من سبيل الله، وأدخلوا فيه بناء المدارس وعمل القناطر وإصلاح الطرق التي يحتاج إليها المسلمون وليس هناك مالية تكفيها، وكذلك أيضاً الدعاة الذين ليس لهم قدرة على التكفل بالدعوة، وكذلك المعلمون عند الحاجة إليهم، ومعلم القرآن، وهكذا أيضاً نشر العلم الذي يدخل فيه -مثلاً- طبع الكتب وطبع الأشرطة الإسلامية وما أشبه ذلك، فقالوا: هذه كلها داخلة في سبيل الله، فإذا لم يوجد من يتبرع بها فإنه ينفق عليها من الزكاة.
ولكن الأكثرين قالوا: لا تدفع من الزكاة، وسبيل الله خاص بالمجاهدين وبالجهاد.
وعلى كل حال إذا تعطلت هذه الأشياء، فتعطلت الدعوة، وتعطل الدعاة، وتعطل نشر العلم، وتعطل تحفيظ القرآن، ولم يوجد من ينفق على ذلك إلا من الزكاة فعند ذلك يجوز، ولكن إذا وجد من يتبرع ببناء المساجد ويتبرع بإعاشة الدعاة -مثلاً- ويتبرع بطبع كتب العلم وما أشبه ذلك؛ فإنها لا تصرف من الزكاة.
ثامناً: ابن السبيل:(52/8)
وعرفوه بأنه المسافر المنقطع الذي سافر من بلاده، ووصل إلى بلاد أخرى، ولكنه انقطع عن الوصول إلى أهله، ولم يستطع الرجوع إليهم، ولو كان غنياً في بلده، ولكن لا يستطيع أن يصل إليه شيء من ماله.
ويتصور هذا في الأزمنة القديمة أما في هذه الأزمنة، فإن في إمكانه أن يتصل بأولاده -مثلاً- ويأمرهم بان يرسلوا له مالاً بواسطة البنوك أو بواسطة المصارف، فيصل إليه ما يكفيه، ولكن إذا وجد منقطع سواء له مال في بلده ولا يقدر عليه أو ليس له مال، فإنه يدخل في مسمى ابن السبيل.(52/9)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة
مقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خير خلقه أجمعين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين.
أما بعد:
فهذا كتاب الزكاة لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله ورعاه، والذي جمعته من فتاوى الشيخ التي تصدر من مكتبه في دار الإفتاء، ومن دروس الشيخ المسجلة على الأشرطة، كما أضفت مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي أجاب عليها فضيلته لإكمال الموضوع، ثم بعد الانتهاء من المراجعة والتصحيح وعزو الآيات وتخريج الأحاديث قدر المستطاع، قام فضيلة الشيخ بمراجعة الكتاب والتقديم له، نسأل الله أن يحفظ علينا شيخنا وأن يمد في عمره بالطاعة وخدمة الإسلام والمسلمين، إنه سميع مجيب الدعاء.
كما نسأله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن لا يكون فيه رياءٌ ولا سمعة، وأن يكتبه في موازين حسناتنا يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون، كما أسأله تعالى أن يوفق المسلمين إلى كل خير، وأن يهدي ضالهم ويثبت من هداه الله إلى الحق، وأن ينصرهم على عدوهم إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً.(53/1)
مسألة محيرة
المقدمة
تقديم فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسأله الهداية والتوفيق لأقوم طريق، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
وبعد:
فإن الإيمان بقضاء الله تعالى وقدره هو أحد أركان الإيمان المشهورة، وبه يطمئن العبد فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ومع ذلك فإنه مأمور بفعل الأسباب، ومباشرة الأعمال لدينه ودنياه، حيث منحه ربه قوة في العمل، وقدرة على مزاولته، وبهذه القدرة يتحصل على ما كتب الله له من الرزق في هذه الحياة، وبها يعمل ما يثاب عليه في الآخرة، أو يعاقب من الحسنات أو السيئات.
وحيث إن هناك طائفة الجبرية الذين غلبوا جانب القدر واحتجوا به على ما وقعوا فيه من المعاصي، فقد شابهوا المشركين الذين قالوا: ((لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا)) . (سورة الأنعام، الآية: 148) .
فرد الله عليهم بقوله: ((قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا)) . (سورة الأنعام، الآية:148) .ولكن هؤلاء الجبرية إنما يحتجون بالقدر على المعاصي، وفيهم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى:
وعند مراد الله تفنى كميت وعند مراد النفس تسدي وتلحم
وعند خلاف الأمر تحتج بالقضا ظهيراً على الرحمن للجبر تزعم(54/1)
وبهذا يعرف تناقض هؤلاء الجبرية، فإن الاحتجاج بالقدر إنما هو بعد المصائب والوقائع لقوله تعالى: ((لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم)) . (سورة الحديد، الآية: 23) . فإن الإنسان مأمور بفعل أسباب الخير، والتوقي عن أسباب العطب والضرر، وأخذ الحذر من أسباب الأمراض والعاهات، فلا يتردى من شاهق، ولا يتعرض للسباع والهوام، ولا يسلم نفسه لأعدائه وهو يقدر على الامتناع، وعليه أن يتوقى البرد والحر وأسباب الأمراض والمصائب، ولا يتهور ويلقي بنفسه إلى التهلكة، فإن من أودى بنفسه أو أتلف ماله متعمداً مع قدرته على الإمساك فهو أقرب إلى وصف الجنون والخبال.
ومن تعاطى أسباب الهلاك كأكل السم وإتلاف المال، فإنه يحجر عليه، ويمنع من التصرف، ولا يقبل احتجاجه بالقدر والكتابة العامة لكل ما يجري في الكون، فإن الله تعالى هو الذي قدر المقادير، ومع ذلك أمر العباد ونهاهم، وكلفهم، وفرض عليهم الفرائض، وحرم عليهم محرمات، ووعدهم على الامتثال بالثواب، وعلى العصيان بالعقاب.
ولا شك أن هذا دليل التمكن والقدرة على مزاولة الأعمال، وقد قال تعالى: ((فاتقوا الله ما استطعتم)) . (سورة التغابن، الآية: 16) .فدل على أن التكاليف مشروطة بالاستطاعة، وتسقط عند العجز، كما شرط الله في الحج الاستطاعة، وقال تعالى: ((لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)) . (سورة البقرة، الآية: 286) .(54/2)
وقد كنت كتبت جواب سؤال لبعض من زعم الحيرة، وساء فهمه، وعاند في الطاعة، واحتج بالقدر، وأشبه الشيطان في قوله: ((رب بما أغويتني)) . (سورة الحجر، الآية:39) . وقد أجبته باختصار حسب ما يتضح به الصواب، وأحلت بالتفصيل على ما كتبه علماء الأمة وتوسعوا فيه، وناقشوا فيه شبه المبطلين، وقد رغب إلي بعض الإخوة في نشره رجاء أن يقتنع به أهل العناد، فأذنت له في ذلك، وأضفت إليه تكملة من رسالة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، من شرحه لقصيدة شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الجبرية، وفي ذلك كفاية ومقنع لمن قصد الحق بالصواب.
وأما من عاند وأصر على الاحتجاج بالقدر، فعلاجه أن يضرب ويجلد، ويضيق عليه، ويحتج بالقدر، حتى تنقطع شبهته، والله أعلم وأحكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
نص السؤال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
وبعد:
فقد سئل فضيلة الشيخ0 العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، حفظه الله ورعاه، عن مسألة محيرة، لكثير من الناس، فقال السائل:
عندما يؤمر إنسان بمعروف وينهى عن منكر في أي أمر من أمور الدين، كبيراً كان أو صغيراً، فإنه يرد ذلك إلى القضاء والقدر، ويقول: قدر الله علي أن أفعل هذا الشر وهذه المعصية. فإذا قلت له: ألا تستطيع عمل الخير وترك الشر؟! قال: بلى. ولكن إذا قدر الله علي أن أكون من أهل النار فيسبق علي الكتاب لا محال.(54/3)
ثم يستدل بقول الله تعالى: ((يضل من يشاء ويهدي من يشاء)) . (سورة فاطر، الآية: 8) . ويستدل أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقه مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب: رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إليه غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها)) . (أخرجه البخاري برقم (6594) ، ومسلم برقم (2643) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه) .
نرجو توجيه رد واضح على هذه المسألة المحيرة لكثير من الناس، خاصة أنني لم أجد كتاباً مبسطاً إلى عامة الناس يوضح المسألة، ويرد على الشبهات التي تعترضهم، وجزاكم الله خيراً.
نص الجواب
وقد أجاب فضيلته بهذا الجواب الشافي الكافي، عل الله أن يهدي به أناساً قد ضلوا في هذا الأمر، فقال فضيلته:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد:
إن هؤلاء الذين يحتجون بهذه الحجج، لاشك أنهم متناقضون، فهم لا يعملون بها في كل حال! فلا يعملون بالقضاء والقدر، ويسلمون له في كل أحوالهم! فلأجل ذلك يقال: أنهم متناقضون!
ونحن نقول للجواب عن هذا السؤال: إن هذا السؤال قديم، يحتج به الفسقة دائماً! ويرددونه في مجتمعاتهم، ويرددونه إذا نصحوا! فهو ليس بجديد!
وقد ذكروا أن ذمياً أو ملحداً دخل على شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله-،وقدم له أبياتاً يحتج فيها بالقدر! فقال:
أيا علماء الدين، ذمي دينكم تحير، دلوه بأوضح حجة
إذا ما قضى ربي بكفري –بزعمكم- ولم يرضه مني، فما وجه حيلتي؟(54/4)
دعاني، وسد الباب دوني فهل إلى دخولي سبيل؟ بينوا لي قضيتي
قضى بضلالي، ثم قال: ارض بالقضاء،
فهل أنا راض بالذي فيه شقوتي؟!
فإن كنت بالمقضي – يا قوم – راضياً
فربي لا يرضى بشؤم بليتي
وهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي
فقد حرت، دلوني على كشف حيرتي
إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة فهل أنا عاص في اتباع المشيئة؟
وهل لي اختيار أن أخالف حكمه؟ فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي
ثم إن شيخ الإسلام أجابه نظماً، وهو جالس في مجلسه، فأخذ القلم وجعل يكتب الجواب وهم حاضرون، فظنوا أنه يكتب نثراً، فإذا هو يكتب نظماً على نمط ذلك السؤال! فنظم في مجلسه مائة وثلاثين بيتاً على نمط تلك القصيدة التي نظمها ذلك الشاعر الذمي!
والقصيدة موجودة في مؤلفات شيخ الإسلام، أولها قوله:
سؤالك – يا هذا – سؤال معاند مخاصم رب العرش باري البرية
فهذا سؤال خاصم الملأ العلا -قديماً- به، أبْليسَ أصْلُ البَلِيَّةِ
ومن يك خصماً للمهيمن: يرجعن على أُمِّ رأْسٍ، هاوياً في الحُفَيْرَةِ
وتدعي خصوم الله – يوم معادها إلى النار، طرا معشر القدرية
سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة
إلى أن قال في آخرها:
فدونك علماً بالذي قد أجبت من معان إذا انحلت بفهم غريزة
أشارت إلى أصل يشير إلى الهدى، ولله رب الخلق، أكمل مدحتي
وقد طبعت هذه القصيدة في المجلد الثامن من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وطبعت أيضاً في ترجمة شيخ الإسلام: (العقود الدرية في مناقب الشيخ ابن تيمية) لابن عبد الهادي، وتوجد أيضاً في غير ذلك.
ثم إن شيخنا عبد الرحمن بن محمد الدوسري رحمه الله، نظم أيضاً على نمطها أبياتاً أخصر منها متضمناً لمدلولها.(54/5)
كذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مطبوعة في المجلد الثامن من الفتاوى عنوانها: (أقوم ماقيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل) . والعنوان يظهر أنه ليس من وضع شيخ الإسلام، وإنما هو من بعض النساخ.
كذلك أيضاً للعلامة ابن القيم كتاب كبير اسمه: (شفاء العليل) يدور حول القضاء والقدر، وضح فيه المسألة وبين كيف يحتج بالقدر؟ ومتى؟، وأيضاً ذكر شيخ الإسلام القضاء والقدر بكلام مختصر في كتابه: (العقيدة الواسطية) حيث ذكر أن الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين:
فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم، الذي هو موصوف به أزلاً وأبداً، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق ... الخ.
وأما الدرجة الثانية:
فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن ... الخ.
ثم قال: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين.
ثم قال: ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر ... الخ.
ثم قال شيخ الإسلام: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ... الخ.
ثم قال: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة ... الخ.
أقسام الناس في القدر:
والإيمان بالقدر ينقسم الناس حوله ثلاثة أقسام:
القسم الأول: نفوا قدرة الله:(54/6)
وهم المعتزلة، فقالوا: إن العبد يخلق فعله، وليس لله قدرة على أفعال العباد، بل العبد هو الذي يتحرك بنفسه، وهو الذي يفعل بنفسه، والله لا يقدر أن يرده، فلو أراد العبد شيئاً وأراد الله ضده، لم يقدر الله على أن يرده!
وهؤلاء غلوا في قدرة العبد، ونفوا قدرة الله، وادعوا أن ذلك تنزيه لله، وهؤلاء في الحقيقة قد تنقصوا الله، وجعلوه عاجزاً! وقد تكلم بعض العلماء عليهم في ذلك، ومنهم صاحب شرح الطحاوية، وأورد لذلك قصصاً وأمثالاً.
القسم الثاني: غلبوا قدرة الله:
وهم الجبرية الذين لم يجعلوا للعبد أية قدرة؛ بل جعلوه مجبوراً على حركاته وعلى أفعاله، وليست له أية أفعال، ولا تنسب إليه أية أقوال! بل إن حركاته بمنزلة حركة الشجر التي تحركها الرياح، أو حركة المرتعش الذي ترتعد يداه، ولا يقدر على أن يمسكهما، فجعلوه مجبراً على فعله، ولم يجعلوا له أي اختيار في ذلك، ويقول قائلهم:
ألقاه في البحر مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماءِ!!
ويقول آخر:
وضعوا اللحم للبزاة على ذروتي عدن ثم لاموا البزاة إذ أطلقوا لهن الرسن
لو أرادوا صيانتي ستروا وجهك الحسن
فكأنهم يقولون: إن الله هو الذي أوقع العبد في المعصية، وهو الذي حرك أفعاله، فإذن تعذيبه له يكون ظلماً، فليس للعبد أي اختيار!! ولا شك أنهم مخطئون.
ولا بأس أن أعلق على أقوالهم وإن كان الكلام يستدعي طولاً، فأقول:
إن هؤلاء متناقضون، ذلك لأنهم لا يستمرون على فعلهم؛ بل إنهم لا يعتمدون عليه في كل الأحوال، ولا يحتجون بالقدر في كل حال من الأحوال.
ونقول لهؤلاء: إذا كان الحال كذلك فلا تطلبوا المعيشة مادام أن الله قدر لكم رزقاً، فإنه سيأتيكم به، اجلسوا في بيوتكم ولا تتكسبوا، ولا تحرثوا، ولا تزرعوا، ولا تتاجروا، ولا تعلموا، ولا تعملوا، أي عمل! بل لا تأكلوا، ولا تشربوا، ولا غير ذلك، فإذا كان الله قد قدر لكم ذلك فإنه سيأتيكم ويصل إليكم!(54/7)
فلو قلنا ذلك لهم لما امتثلوا، فدل ذلك على أنهم متناقضون.
فما دام أنك تقدر، وأنك تقلب في أمور الدنيا، فلماذا لا يكون لك القدرة على الأعمال الصالحة، مثل العبادات والطاعات والحسنات والقربات ونحوها؟!
كذلك أيضاً نقول لهم: إن هذا كله بقضاء وقدر، ولكن لكم أفعال تستطيعون بها أن تنسب إليكم، فقد روي أن عمر رضي الله عنه رفع إليه سارق، فلما أراد أن يقطع يده، قال السارق: يا أمير المؤمنين، هذا قدر، فالله قدر علي هذه السرقة. فقال عمر رضي الله عنه: أنت سرقت بقدر الله ونحن نقطع يدك بقدر الله فإذا كان هذا بقدر فهذا أيضاً بقدر!
كذلك ذكر أن رجلاً كان يقود أعمى، فجعل يقوده بعنف، وجعل يعثر به في الحفر، وفي الحجارة، ونحوها ويقول: هذا بقدر! هذا مقدر! ثم إن الرجل الأعمى ضربه بعصاه بقوة، فقال: هذا أيضاً بقدر، فإذا كان تعثرك بي وتعمدك بي بقدر، فأنا أضربك بقضاء وقدر!
ونقول لهؤلاء أيضاً: إن العقوبة التي رتبها الله تعالى على هذه الأفعال، لا شك أنكم تستحقونها؛ لأن الله رتب على من فعل كذا عقوبة كذا، فالعقوبة على أفعالكم بقضاء وقدر.
القسم الثالث: أهل السنة والجماعة:
إن عقيدة أهل السنة أن الله تعالى أعطى العباد قدرة يزاولون بها أعمالهم، أو جعل لهم اختياراً يفضلون به بعض الأعمال على بعض فلذلك تنسب إليهم أعمالهم، وتضاف إليهم أفعالهم، ولو كانت بقضاء الله وبقدره وبمشيئته، فإنه سبحانه لا يعصى قسراً، ولا يكون في الوجود إلا ما يريد، ولكن له الحجة البالغة.
والله سبحانه وتعالى يذكر دائماً احتجاج المشركين بالقدر، ثم يرد عليهم، وينكر عليهم، مثل قوله تعالى: ((سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء - هذا احتجاج من المشركين بعموم مشيئة الله – إلى قوله تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين)) . (سورة الأنعام، الآيتان: 148، 149) . فأخبر بأن له الحجة، ولو شاء لهداهم.(54/8)
ويقول تعالى في آية أخرى: ((إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين)) . (سورة الشعراء، الآية: 40) .فهو سبحانه وتعالى لو شاء لهداهم، ولكن اقتضت حكمته أن يكون في هذا الخلق سعيد وشقي، وفاجر وتقي، وكافر ومسلم، ومشرك وموحد، وعابد وغير عابد، اقتضت ذلك حكمة الله سبحانه وتعالى، واقتضى أمره وحكمته أن جعل الناس قسمين:
قسم خلقهم للجنة، فبعملها يعملون!
وقسم خلقهم للنار، فبعملها يعملون!
ومكن كلاً منهم، وأعطاهم إرادة، وأعطاهم قدرة يزاولون بها أعمالهم، وتلك القدرة وتلك الإرادة هي التي يثابون أو يعاقبون عليها!
ومع ذلك فإنهم كلهم تحت مشيئة الله، ولهم مشيئتهم، ولكنها مرتبطة بمشيئة الله، يقول الله تعالى: ((لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله)) . (سورة التكوير، الآيتان: 28، 29) . يعني أن لكم مشيئة على الاستقامة، ومع ذلك فإن مشيئتكم مرتبطة بمشيئة الله.
وقال تعالى: ((فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله)) . (سورة المدثر، الآيتان: 55، 56) .
وقال تعالى: ((فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله)) . (سورة الإنسان، الآيتان: 29، 30) .
فالله أثبت للعباد مشيئة، ولكنها مغلوبة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وله الحكمة في ذلك، وبمشيئة هؤلاء العباد الذين مكنهم وأعطاهم إياها، يثابون ويعاقبون عليها.
فعلى كل حال نقول لهؤلاء الذين يقولون: (سبق الكتاب) ، (وكتب الكتاب) !! ونحو ذلك.(54/9)
نقول لهم: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة)) . فقال رجل من القوم: ألا نتكل؟ قال صلى الله عليه وسلم: ((لا. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم قرأ: ((فأما من أعطى واتقى، وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى، وكذب بالحسنى، فسنيسره للعسرى)) . (سورة الليل، الآيات: 5-10) .)) . (أخرجه البخاري برقم6605) ، (ومسلم برقم2647) (من حديث علي رضي الله عنه وقد سمعه في البقيع) .
فقد أثبت الله تعالى في هذه الآية أن للإنسان عملاً فقال: ((أعطى واتقى، وصدق)) وهذه كلها أعمال، ثم قال: ((فسنيسره لليسرى)) أي إذا عمل صالحاً كالتقوى والصدق ونحوها فإنا سنيسره لليسرى.
ثم قال: ((بخل واستغنى، وكذب)) وهذه أيضاً أعمال، قال: ((فسنيسره للعسرى)) أي إذا عمل أعمالاً غير صالحة كالبخل والكذب ونحوها فإنا سنيسره للعسرى.
فالإنسان إذن له عمل، وعمله هو أنه يؤمر فيأتمر ويمتثل، ويكون ذلك بمشيئة الله، فلو شاء الله تعالى لم يستطع، ولو شاء الله لرده، ولحال بينه وبين ذلك، لكنه شاء، وله مشيئته التامة، فحلى بينه وبين هذا الاختيار، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، وتوعدهم على ذلك:
فتوعدهم على الشر بأنه يعاقبهم عليه، وإن كان الله قادراً على هدايتهم.
ووعدهم على الخير بأنه يثيبهم عليه، وإن كان الله قادراً على إضلالهم.
وله الحكمة البالغة بأن:
خلق هؤلاء للجنة وهداهم، وأقبل بقلوبهم، فله المنة عليهم، فلا ينعمهم إلا بفضله.
وخلق هؤلاء للنار، ويعذبهم بها، وإن كان قادراً على أن يهديهم، ولكنه حال بينهم وبين ذلك، ولم يوفقهم لأسباب الهداية، وجعل لهم الاختيار في أن فضلوا الشر على الخير، فإن عملوا بالشر وصاروا من أهله، عاقبهم ربهم، وعقوبتهم تكون عدلاً منه وليس ظلماً: ((ولا يظلم ربك أحداً)) . ((سورة الكهف، الآية: 49) .(54/10)
وبالجملة فإن الكلام في هذا يطول، ومن أراد أن يتوسع في ذلك فليراجع رسالة شيخ الإسلام، وغيرها من الرسائل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمداً وآله وصحبه وسلم.
خاتمة
وبعد هذا الجواب المفصل المقنع إن شاء الله فإننا نذكر مثالين – واقعين لكثير من الناس في القضاء والقدر –، وقد ذكرهما فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي – رحمه الله – في كتابه:
((الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية)) فقال:
المثال الأول:
رجل كان مسرفاً على نفسه كثير الجراءة على المعاصي
فقال له صاحبه – وهو يناصحه ويحاوره –: أما ترتدع عما أنت عليه؟ أما تتوب إلى ربك وتنيب إليه؟ أما علمت أن عقابه شديد على العاصين؟.
فقال المسرف: دعني أتمتع فيما أريد؛ فلو شاء الله لهداني، ولو أراد لي غير ذلك لما أغواني. فقال له الناصح: بهذا الاعتذار الكاذب ازداد جرمك، وتضاعف ذنبك؛ فإن الله لم يغوك بل الذي أغواك: الشيطان؛ وانقادت له النفس الأمارة بالسوء حيث قال الشيطان _ مخاطباً لربه _: ((قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، إلا عبادك منهم المخلصين)) . (سورة ص، الآيتان: 82، 83) . فالشيطان دعاك إلى المعاصي فأجبته، والله دعاك إلى الهدى فعصيته.
بين الله لك السعادة وطرقها، وسهل أسبابها ورغبك فيها ووضح لك طريق الشقاوة، وحذرك من سلوكها واتباع خطوات الشيطان. وأخبرك بما تؤول إليه: من العذاب الشديد؛ فرضيت، واستبدلت الضلالة بالهدى، والشقاوة بالسعادة.
وجعل لك قدرة وإرادة تختار بهما، وتتمكن بهما من كل ما تريد. ولم يلجئك إلى فعل المعاصي، ولا منعك من الخير فسلكت طريق الغي وتركت طريق الرشد. فلا تلم إلا نفسك.(54/11)
أما سمعت ما يقول الداعي لأتباعه يوم القيامة _ حيث يقوم خطيباً فيهم: ((وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي)) . (سورة إبراهيم، الآية: 22) .
فقال المسرف: كيف أستطيع أن أترك ما أنا فيه: والله هو الذي قدره علي؟! وهل يمكنني الخروج عن قضائه وقدره.
فقال له الناصح: نعم؛ يمكنك الخروج بقدره. والتوبة والإقلاع عما أنت فيه _ وأنت تعلم علماً لا تشك فيه _ من قدر الله. فارفع قدر الله بقدره.
ثم إن قولك: (إن المعاصي الواقعة مني، من قدر الله) ؛ إن أردت: أن الله أجبرك عليها وحال بينك وبين الطاعة؛ فأنت كاذب. وأول من يعلم كذبك نفسك: فإنك تعلم كل العلم أنك لو أردت ترك الذنوب لما فعلتها، ولو أردت إرادة جازمة فعل الواجبات لفعلتها. فلقد أقدمت على المعاصي برغبة منك ومحبة لها، وإرادة لا تشك ولا يشك غيرك فيها، وتعلم أن قولك: (إنها بقضاء الله وقدره) ؛ دفع اللوم عنك. فهل تقبل هذا العذر: لو ظلمك ظالم، أو تجرأ عليك متجرئ؛ وقال: (إني معذور بالقدر؛ فلا تلمني) . أما يزيدك كلامه هذا حنقاً وتعرف أنه متهكم بك؟!.
فقال المسرف بلى؛ هذا الواقع.
فقال الناصح: كيف ترضى أن تعامل ربك _ الذي خلقك وأنعم عليك النعم الكثيرة _ بما لا ترضى أن يعاملك به الناس؟!. وإن أردت بقولك: (إنها بقضاء وقدر) ؛ بمعنى: أن الله علم مني أني سأقدم عليها، وأعطاني قدرة وإرادة أتمكن بهما من فعلها؛ وأنا الذي فعلت المعاصي بما أعطاني ربي: من القوى التي مكنني فيها من المعاصي؛ واعلم أنه لم يجبرني ولم يقهرني، وإنما أنا الذي فعلت، وأنا الذي تجرأت_: فقد رجعت إلى الحق والصواب، واعترفت بأن لله الحجة البالغة على عباده.
المثال الثاني
في الآجال والأرزاق(54/12)
اعلم: أن الآجال والأرزاق _ كسائر الأشياء _ مربوطة بقضاء الله وقدره. فالله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؛ ((ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون)) . (سورة الأعراف، الآية: 34) .
فهذا أمر لا ريب فيه ولا شك. ومع ذلك، فهي أيضاً كغيرها: لها أسباب دينية، وأسباب طبيعة مادية، والأسباب تبع قضاء الله وقدره. ولو كان شيء سابق القضاء والقدر - من الأسباب -: لسبقته العين؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه وسلم: ((العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا)) . (أخرجه مسلم برقم (2188) . لقوتها ونفوذها.
فمن الأسباب الدينية لطول العمر، وسعة الرزق: لزوم التقوى والإحسان إلى الخلق، لاسيما الأقارب. كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: ((من أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره _ أي يطيل عمره _ فليصل رحمه)) . (أخرجه البخاري برقم (2067) و (5986) . ومسلم برقم (2557) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ: (من سره) . وبرقم (2557) عن أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ: (من أحب)) .
وذلك: أن الله يجازي العبد من جنس عمله؛ فمن وصل رحمه: وصل الله أجله ورزقه، وصلاً حقيقياً.؟ وضده: من قطع رحمه، قطعه الله: في أجله وفي رزقه. قال تعالى: ((ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب)) . (سورة الطلاق، الآية: 2) .
ومن الأسباب الدينية لقطع طول العمر: البغي والظلم للعباد. فالباغي سريع المصرع، والظالم لا يغفل الله عن عقوبته، وقد يعاقبه عاجلاً بقصم العمر.
ومن الأسباب الدينية لمحق الرزق: المعاملات المحرمة كالربا والغش، وأكل أموال الناس بالباطل، فصاحبها يظن _ بل يجزم _: أنها توسع عليه الرزق. ولهذا تجرأ عليها. والله تعالى يعامله بنقيض قصده. قال تعالى: ((يمحق الله الربى ويربي الصدقات)) . (سورة البقرة، الآية: 276) .(54/13)
فالمعاملة بالربا تمحق صاحبها، وتمحق ماله. وإن تمتع به قليلاً فمآله إلى المحق والقل. كما أن المتصدق يفتح الله له: من أبوب الرزق. ما لا يفتحه على غيره. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما نقصت صدقة من مال، بل تزده)) (ثلاثاً) . (أخرجه مسلم برقم (2588) . والترمذي برقم (2029) . وأحمد في المسند (2/386) . ولم يرد في شيء من هذه الروايات قوله: بل ((بل تزده ثلاثاً)) .) .
وكذلك الغش وأكل أموال اليتامى والأوقاف بغير حق: من أكبر أسباب المحق؛ مع ما على صاحبها: من الإثم والعقوبة.
ومن أسباب طول العمر وقصره الطبيعية: الصحة والمرض.
فالعافية من الأسقام سبب لطول العمر؛ كما أن الأمراض بأنواعها سبب لقصره.
والمسكن والبقعة: إذا كانت صحيحة طيبة الهواء، صارت من أسباب عافية أهلها وطول أعمارهم. والعكس بالعكس: البقاع الرديئة المناخ والهواء، أو البقاع الوبيئة _ سبب لقصر العمر، كما هو شاهد.
والتوقي عن المخاطر والمهالك، واستعمال الأسباب الواقية _ فائدتها في طول العمر ظاهرة. والإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وسلوك المخاطر، وكل أمر فيه خطر _ سبب ظاهر للهلاك. والأمثلة في هذا كثيرة.
ومن الأسباب المادية في حصول الرزق وسعته: استعمال المكاسب النافعة. وهي كثيرة متنوعة: كل أحد يناسب له ما يوافقه ويحسنه، ويليق بحاله. كما قال تعالى: ((هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور)) . (سورة الملك، الآية: 15) . فيدخل في هذا العمل جميع الأسباب النافعة. وكذلك قوله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض)) . (سورة البقرة، الآية: 267. وانظر: آية 254، 265منها) . إلى غير ذلك من الآيات.(54/14)
وكل هذه الأمور تابعة لقضاء الله وقدره. فإن الله تعالى قدر الأمور بأسبابها: فالأسباب والمسببات من قضاء الله وقدره ولهذا لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله؛ أرأيت أدوية نتداوى بها، وتقاة نتقيها، ورقى نسترقيها؛ هل ترد من قضاء الله وقدره شيئاً؟ فقال: ((هي من قضاء الله وقدره)) . (أخرجه الترمذي برقم (2065) و (2148) وابن ماجه (3437) (وأحمد في المسند وقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (359/2159)) .
وكذلك الأدعية المتنوعة سبب كبير لحصول المطلوب، والسلامة من المرهوب. وقد أمر الله بالدعاء، ووعد بالإجابة. والدعاء نفسه، والإجابة كلها داخلة في القضاء والقدر.
وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، بالعمل بكل سبب نافع، مع الاستعانة بالله. كما ثبت في الصحيح مرفوعاً: ((احرص على ما ينفعك، واستعن بالله)) . (أخرجه مسلم رقم (2664) عن أبي هريرة رضي الله عنه) .
فهذا أمر بالحرص على الأسباب النافعة في الدين والدنيا، مع الاستعانة بالله. لأن هذه هي الاستقامة. وذلك لأن الانحراف من أحد أمور ثلاثة: إما أن لا يحرص على الأمور النافعة؛ بل: يكسل عنها، وربما اشتغل بضدها. أو يشتغل بها، ولكن: يتكل على حوله وقوته، وينظر إلى الأسباب، ويعلق جميع قلبه بها، وينقطع عن مسببها. أو لا يشتغل بالأسباب النافعة، ويزعم: أنه متوكل على الله. فإن التوكل لا يكون إلا بعد العمل بالأسباب.
فهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الطرق النافعة للعبادة.
ولنقتصر على هذا فأنه يحصل به المقصود. والله أعلم؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.(54/15)
الآداب والأخلاق الشرعية
تقديم فضيلة الشيخ العلامةعبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
المقدمة
الآداب الأول: المحبة والأخوة في الإسلام
من آثار المحبة:
المحبة في الله
النصيحة لأخيك
النصيحة سرا
النصيحة لولاة الأمور، والنصيحة للعامة
الأدب الثاني: الإنصاف
الأدب الثالث: التواضع ولين الجانب
الأدب الرابع: المودة وإفشاء السلام
الأدب الخامس: التعاون على البر والتقوى
الأدب السادس: الإيثار
الأدب السابع: حُسن الظن
الأدب الثامن: الصبر
خاتمة
تقديم فضيلة الشيخ العلامة
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأمر ونهى، أشهد أن الله هو الإله الحق لا إله لنا غيره ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أنه أرسل الرسل يدعون إليه ويُعرِّفون بحقّه على عباده، وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي بيَّن الأحكام والآداب والأخلاق الشرعية بقوله وفعله؛ صلى الله عليه وسلم وآله وصحابته ومن سار على نهجه واتبع هديه.
وبعد:
فهذه محاضرة كنت ألقيتها في بعض المساجد لبعض المناسبات ضمّنتها بعضاً من آداب الإسلام التي ربى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، والتي دلّت عليها العقول الزكية والفطر المستقيمة، وشهد بفضلها وأثرها وحسنها الموافق والمخالف، وعرف بتحقيقها والتخلق بها ما يهدف إليه الإسلام من التعاون على الخير والتعامل بالحسنى، والمواساة والإيثار، والصدق والوفاء، والبعد عن الشقاق والنزاع والسباب والشتم والعيب والثلب والقذف وتتبع العثرات، ونحو ذلك مما يزرع البغضاء والأحقاد.
وقد كتب العلماء المتقدمون والمتأخرون في الأدب الديني ومحاسن الإسلام وما يدعو إليه من الأخلاق النبيلة والسمات الرفيعة ما يُعرف به أن هذا الدين أشرف الأديان وأكملها وأنه تنزيل من حكيم حميد.(55/1)
فنهيب بالمسلم أن يقرأ ما كتبه علماء الأمة في الآداب الشرعية ومكارم الأخلاق وما تحويه من تفصيل وإيضاح للأدلة النقلية والعقلية، وما أثر عن سلف الأمة من الأقوال والأفعال، وكيف اكتسبوا بَذلك أفئدة الناس وأقنعوهم باعتناق الإسلام عن محبة وطمأنينة مما سبَّب تَمكُّن الدين من القلوب والإقبال عليه بصدق ورغبة؛ وهذا ما نؤمِّله في أبنائهم في هذا الزمان، واللَّه المستعان وعليه التكلان.
وليعلم أن هذه المحاضرة ألقيتها ارتجالاً دون استعداد أو تحضير؛ فلهذا لم أذكر جميع الأدلة، ولم أتوسّع في شرح الآداب لضيق الوقت عن استيفاء ما في الموضوع من الفروع، والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
كتبه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، نبي هذه الأمة، وكاشف الغمة، الذي خاطبه ربه: (وإنك لعلى خلق عظيم) (سورة القلم، الآية:4) . وعلى آله وأصحابه الكرام الطيبين، وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد:
فإن الإسلام قد أمر بكل ما تستحسنه العقول وتستسيغه، ونهى عن كل شيء تستقبحه العقول الزكية، وأمر المسلمين بالآداب والأخلاق الإسلامية، التي من شأنها التأليف بين قلوبهم وإزالة البغضاء والشنآن؛ وذلك مما يقوِّيهم ويكون سبباً في نصرهم على أعدائهم ويرفع من شأنهم ويعلي كلمتهم.
وإن مما دفعنا إلى الكتابة في هذا الموضوع هو ما نراه من مخالفة صريحة للآداب الإسلامية والأخلاق الشرعية؛ بل إننا نجد -والعياذ بالله- من يحضّ على عدم العمل بها والصد عنها.
ونحن نذكر بعض الآداب والأخلاق -لا كلها- لأن كل خصلة قد تحتاج بحثاً منفرداً؛ ولكن نختار بعض الآداب المهمة ليُعلم بذلك قدر الإسلام حيث قدّر هذه الآداب. والله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الآدب الأول
المحبة والأخوة في الإسلام(55/2)
لا شك أن الإسلام ربط بين المسلمين وجعلهم إخوة، قال تعالى: (إنما المؤمنون إخوةً) وقال: (فأصبحتم بنعمته إخوانا) (سورة آل عمران، الآية:103) ، وقال: (فمن عفي له من أخيه شيء) (البقرة:178) . فجعلهم كلهم إخوة، وإن حصل ما حصل بينهم من القتال ومن القتل فإنهم -رغم ذلك- لا يخرجون عن هذه الأخوة.
ولا شك أن الأخوة تقتضي المحبة بمعنى أن تحب لأخيك الخير وتدله عليه. فالمحبة من أعظم الخصال التي دعا إليها الإسلام.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) . فالمراد أنه يحب له الخير ويكره له الشر، ومعلوم أنه إذا أحب له الخير دلّه عليه، وإذا رأى منه شراً حذّره عنه. فالأخوة في الإسلام هي أن تعرف أن كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويعترف بالعبادات ويفعلها، ويعتقد ما تعتقده من حق الله، فإنه أخٌ لك في الله، وأخ لك في الدين، ولو تباعدت الأنساب أو اختلفت الألوان، فما دمت أنت وهو على دين واحد فإنه أخوك، وإذا كان أخاك فعليك أن تحبه في الله ولله.
ثم إن للمحبة في الله والمحبة في الدين آثاراً؛ ليست المحبة في الله مجرد دعوى المحبة ثم تترك أخاك على ما هو عليه من الجهل أو البدعة أو المعصية أو الحاجة الشديدة؛ وأنت تقدر على إزالة ذلك عنه!
فمن هذه الآثار نذكر ما يلي:
1/ المحبة في الله:
ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن تكون المحبة لله، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثٌ من كُنّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أنُ يقذف في النار".
فانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله" أي لأجل الله، ولأجل صلاحه، واستقامته فإذا كان كذلك فإنه يجد حلاوة الإيمان.(55/3)
بل قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحبة من الخصال التي يستحق أهلها أن يكونوا من أهل الظلال يوم القيامة في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ فقال صلى الله عليه وسلم: "ورجلان تحابّا في الله، اجتمعا عليه، وتفرقا عليه".
والمراد باجتماعهما الاجتماع في حياتهما، وبتفرقهما التفرق بعد موتهما؛ يعني اجتمعا في الدنيا على أنهما متحابان ولم يفرق بينهما إلا الموت. فهذان من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
والمسلمون والحمد لله كذلك، ولكن كثيراً ما يوسوس الشيطان بينهم، ويوقع بينهم البغضاء والوحشة ونفرة بعضهم من بعض فتكون تلك النفرة سبباً للتقاطع والتباغض والتحاسد الذي نهى عنه الله في قوله تعالى: (لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يَكُن خيراً منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ... ) (الحجرات:11) . واللمز هو العيب، كما في قوله تعالى: (ويلٌ لكل هُمزة لُمزة) (الحجرات:11) .
فقد بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الوسائل التي تحصل بها المحبة منها:
صفاء القلب.
والنية الخالصة.
ومعلوم أن المسلمين إذا صفت قلوبهم وخلصت نياتهم، ونصح بعضهم بعضاً، وأحب بعضهم بعضاً؛ زالت بينهم المنافسات والحسد والبغضاء ونحو ذلك، وأصبحوا مجتمعين وأصبحت قلوبهم مجتمعة مؤتلفة، لم يكن بينهم حقد، ولا تفرق واجتمعت كلمتهم على ما يحبه الله تعالى، وهو ما أراده من العباد.(55/4)
وهذا هو ما حصل لصفوة الأمة وخيارها وهم الصحابة -رضي الله عنهم- الذي كانوا أعداء قبل الإسلام فائتلفوا بالإسلام؛ فذكّرهم الله بذلك في قوله تعالى: (واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً) (آل عمران:103) ، وقال تعالى: (هو الذي أيّدك بنصره وبالمؤمنين وألَّف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم) ، فأصبحوا إخواناً متماسكين بهذه الأخوة في قوله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) (آل عمران:103) .
فهذا ما يحث عليه الإسلام؛ يحثنا على أن نكون مجتمعين غير متفرقين، مجتمعة قلوبنا وإن تفرقت أبداننا، مجتمعة أهدافنا، ونياتنا، وأعمالنا، لا يخالف بعضنا بعضاً؛ فإن وقع الاختلاف، وقع التضاد والتحاسد، ونحو ذلك، وبذلك تضعف كلمتنا وتضعف معنوياتنا، ولم يكن لأحد عند الآخر قدر، وصار كل منا يستبدّ برأيه وبنفسه ويدعي أن الصواب في جانبه، ويحقر إخوته ولو كانوا أكبر منه وأفضل، ويلتمس مثالبهم ومعايبهم وينشر السمعة السيئة لمن خالفه!
وهذا ما يتمناه أعداؤنا، ويتمناه الشيطان وأولياؤه؛ فإنهم يتمنون للمسلمين؛ سيما أهل السنة وأهل الحق، أن تكون قلوبهم متفرقة مثلما قال الله تعالى عن اليهود: (تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى) (الحشر:14) . فهذا بلا شك مما يتمناه أعداؤنا.
ولا شك أن هذا التفرق الذي نحس به ونسمع به بين الحين والآخر أثر من آثار الآداب السيئة، وإلا فلو تأدبنا بآداب الإسلام لما حدث لنا هذا التفرق، ولما التمس بعضنا عورة بعض ولا أحد يستهزئ بالآخر ويدّعي أن الكمال في جانبه.
ما هكذا يكون المنصفون!
/ النصيحة لأخيك:
لا شك أن المحبة تقتضي أن تنصح أخاك إذا رأيته قد أخلّ بواجب.
وهذه النصيحة من أعظم آثار المحبة فتنصحه لله تعالى وتقول: إني أحبك في الله -من آثار محبتي أن أنصحك بكذا وكذا، وأدلك على كذا وكذا ...(55/5)
وهذه النصيحة ليست مقتصرة على الأمور الدنيوية، مثل مشاركته في تجارتك أو مساهمته معك، أو أن تدله على ما يربح فيه ... وشبه ذلك، فإن هذا ليس من خصوصيات المحبة، بل المحبة أوسع من ذلك.
فمن المحبة أن ترشده إلى الطاعة وتدله عليها، وتحذره من المعصية وتحثه على الابتعاد عنها، وتبيّن له طرق الخير والشر، وتوضح له الطريق السوي الذي يوصله إلى رضى الله تعالى والجنة؛ وهذه هي حقيقة المحبة.
وسوف يتقبل منك إذا علم أنك صادق المودة، ليس لك هدف دنيوي، ولا قصد إلا أنك تريد له الخير وتدله عليه.
ولا تحتقر نفسك أن تنصحه، وتدله على ما ينفعه في دينه ودنياه، ولو كنت أجهل منه، أو أصغر منه؛ هذا هو مقتضى المحبة.
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية أمثلة من آثار هذه المحبة، كقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تقاطعوا، ولا تظالموا ولا تهاجروا، ولا تحاسدوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا -ويشير إلى صدره- بحسب امرئٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه".
وظاهر الحديث بيِّن لا يحتاج إلى شرح، فلماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأخوة بين المسلمين بقوله: "وكونوا عباد الله إخواناً"، أمرهم أن يثبِّتوا هذه الأخوة التي من آثارها عدم تحقير بعضهم بعضاً، وأن لا يظلم بعضهم بعضاً، ولا يعتدي بعضهم على بعض، ولا يهجر بعضهم بعضاً. فكل ذلك من آثار هذه المحبة ومن آثار هذه الأخوة.(55/6)
فإذا عرفت أن كل المسلمين إخوة لك فإياك أن تُغل قلبك بحق لأحدهم أو بغض لهم، أو احتقار أو ازدراء لأيهم، خاصةً إذا كان عالماً أو طالب علم فتكون بذلك مخالفاً لهذه التوجيهات النبوية التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون مخلاً بهذه الأخوة لأنك إذا لم تعمل بهذه الإرشادات فلست صادقاً في أنك تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، الذي هو شرط من شروط الإيمان كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".
فلا يكون كامل الإيمان، ولا من أهل الإيمان الصحيح الحق إلا من أحب لأخيه ما يحب لنفسه.
/ النصيحة سرا:
ومن آثار المحبة أنك إذا رأيت أخاك واقعاً في خطأ أرشدته سراً فيما بينك وبينه، فتخلو به وتقول له: يا أخي، إنك وقعت في هذه الزلة وفي هذا الخطأ، ومن النصيحة أن أنبهك عليه بيني وبينك، فإن المؤمن يستر وينصح، والمنافق يهتك ويفضح، وأنا لا أحب أن أنشر عنك سمعة سيئة، ولكني أحب أن أدلك على الخير، وأحب أن أنبهك لأني رأيتك قد أخطأت في هذا القول وفي الفعل، وقد رأيتك تقصّر في هذا العمل، ولا تقوم بهذا الأمر.
فتنِّبهه على الخطأ سواء كان في الآداب، أو في الطاعات، كأن يتثاقل عن الصلوات، ويتكاسل عن الجمع أو الجماعات، أو يسبل ثوبه، أو يحلق لحيته ويطيل شاربه.. إلخ. فهذه من الأفعال التي تستدعي نصحه، وبيان الحق له فيها.
وهكذا إذا وقع في الأخطاء القولية، في خطبة أو موعظة أو نصيحة فعليك أن تبين له أنك تحبه، ثم تنصحه فيما بينك وبينه، فبهذا يظهر له حبك له، فيتقبَّل منك، فإن كان له عذر اعتذر وقبلته، وإن لم يكن له عذر قبل وتقبل نصيحتك، وشهد بأنك من أهل الأخوة الصادقة.(55/7)
فالنصيحة من الآداب الحسنى، ومن آثار المحبة الصادقة، ومن الآداب الدينية، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله بقوله: "الدين النصيحة". فينصحهم عن التقصير والنقص الذي يقعون فيه، ويبيّن لهم وجه الخلل، ووجه النقص الذي يقعون فيه.
ذلك أنه ليس كل إنسان كاملاً، بل لا بد أن يقع الإنسان في خلل وفي نقص، فإذا رأيت أخاك قد وقع في الخلل فإن من كمال الأخوة والمحبة أن ترشده إلى الصواب، وتبين له الحق وتدله عليه؛ وسيستقبله منك وينساق إليه بكل سرور.
فلا شك أن تبادل النصيحة من الآداب الشرعية الناتجة عن المحبة والمودة الصادقة
/ النصيحة لولاة الأمور، والنصيحة للعامة:
وتكون النصيحة لكل فرد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله: "الدين النصيحة" وكررها ثلاثاً: قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله ولرسوله ولكتابه، ولأئمة المسلمين وعامتهم".
وولاة الأمور هم كلُّ من كان له ولاية في أمر من الأمور: فإمام المسجد ومؤذنه، ورب الأسرة، وأمير القبيلة؛ أو البلدة، ومدير المدرسة والمدرس نفسه، ومعلمو الكُتّاب والموظفون ونحوهم، كل منهم يُعتبر من ولاة الأمور. فلهم حق علينا أن ننصحهم، وأن نبين لهم؛ وهذا من الآداب الشرعية.
ونصيحتهم لا بد أن تكون من أثر محبتهم، فمعلوم أنه لا بد أن يقع أحدهم في خطأ وخلل، إما عن عمد وإما زلة بغير تعمد، فكل منهم حق علينا أن ننصحه؛ فاستقامتهم يحصل بها عز ونصر ويقوى بها المسلمون جميعاً.
والنصيحة من المواعظ التي أمرنا بها في قوله تعالى: (ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) (النحل:125) .
وهي أيضاً من التذكير كما في قوله تعالى: (فذكّر بالقرآن من يخاف وعيد) (ق:45) .
كما أنها من الإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله تعالى: (وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور) (لقمان:17) .
الأدب الثاني(55/8)
الإنصاف
قال تعالى: (أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله) (الحشر:14) .
فقد ذم الله الحسد في هذه الآية وهو من الآداب السيئة وضده الإنصاف وهو من الآداب الشرعية.
والإنصاف هو أن تنصف من نفسك، وتعترف بما أنت مخلّ به، ولا شك أن ذلك يرفع من قدرك ولا ينقصك عند الله ولا عند عباده بل يرفع من معنوياتك.
فمن الآداب الشرعية كون الإنسان ينصف من نفسه؛ فيعترف بالحق على نفسه، وبما أخطأ فيه، فيسترشد ويستصوب ما أخطأ فيه، ويجعل الحق قصده، ومطلبه، ويأخذ به حيث وجده.
ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذِّر من التقاطع ومن الشحناء ويسميها الحالقة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين".
فإذا نظرنا في آداب المسلم وجدناه ينصف من نفسه ويَّتبع الحق ويتقبله أينما كان ومع من كان، ووجدناه يحب أهل الخير ويتقبل منهم نصحهم وإرشادهم فالإنسان ينصف من نفسه، ويعترف بما عنده؛ وهذه من الآداب الحسنة.
وأما الذي يشمئز من الناس ولا يقبل كلام من فوقه، ويحتقر من دونه من جاءه بنصيحة، ويقول: من أنت حتى تنصحني؟ أين علمك وأنا أعلم منك وأجلّ وأكبر منك سناً، وقدراً؟ فكيف ترشدني وتنصحني؟
فهل يقول هذا عاقل؟
فالحق مقبول مع من جاء به، يقول القائل: اقبل الحق مما جاء به وإن كان عدواً، ورُدَّ الباطل على من جاء به وإن كان صديقاً.
انظر إلى القول لا إلى القائل، فإذا كان القول صواباً فاقبله وأنصف من نفسك، واعترف بخطئك إذا بُيِّن لك خطؤك؛ لأنك لست معصوماً، بل لا بد أن يقع منك خطأ؛ قال صلى الله عليه وسلم: "كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون".
ولقد كان العلماء الأجلاء -رحمهم الله- إذا نُصحوا تقبَّلوا النصيحة وأقبلوا عليها مهما كان قائلها، وردوا آراءهم، وطمسوا ما كتبوه من الكتابات، ورجعوا إلى الحق الصوا.(55/9)
وذلك هو واجب الجميع، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، فعلى هذا يلزمنا أن نرجع إلى الحق، وأن ننصف من أنفسنا أن لا نُصِرَّ على أخطائنا، ولا نصر على باطل بعد أن تبين لنا أنه كذلك، ولو كان الذي جاء به صغيراً أو حقيراً أو نحو ذلك. هذا هو الإنصاف.
ولا شك أن الإنسان لا سيما طالب العلم وحامله، عليه أن يكون قدوة للناس في علمه، وفي عمله، فلا يحتقر مَن دونه ولا يتكبر على الصغير ولا على غيره؛ ولا يتكبر على أحد، ولا يحمل في نفسه اشمئزازاً ولا عتواً ولا نفوراً عن الحق، بل يكون متواضعاً لكل الناس.
الأدب الثالث
التواضع ولين الجانب
ومن الآداب التي أدّبنا بها الإسلام التواضعُ ولين الجانب؛ فإنه أمر أهله بالتواضع ونهى عن التكبر، والمتواضع هو الذي يُقبِل على الناس إقبالاً متساوياً بين كبيرهم وصغيرهم، ويسمع من هذا ومن ذاك، ويقبل من هذا ومن هذا، ويلين جانبه لهم، ويسعهم خلُقُه، ويُسفر لهم وجهَه، ويبسط لهم جاهَه ويتواضع لهم من خلقه قلباً وقالباً.
أما المتكبر فإنه ذلك الذي يشمخ بأنفه، ويترفّع بنفسه، ويحتقر من هو دونه كائناً من كان يزدري الناس ويراهم كأنهم حشرات على وجه الأرض، ولا يرى لغيره عليه حقاً ومن آثا ر تكبره هذا أنه لا يقبل نصحاً من أحد، فيدّعي أنه أرفع منهم قدراً وأفضل، فلا يتأثر بإرشاد ولا بموعظة تكبّراً وإعجاباً بنفسه.
وهذا لا شك من الأخلاق السيئة، فينبغي للمسلم أن يكون متواضعاً للصغير والكبير، لا يرفع نفسه ولا يترفع على أحد مهما كانت مقدرته ومنزلته، فيكون من آثار ذلك أن يقبل كل من أرشده أو نصحه، فإذا كان كذلك فقد تأدب بأدب حسن من تلك الآداب التي تخلّق بها نبينا عليه السلام، وتخلق بها أصحابه -رضي الله عنهم-.(55/10)
ولا شك أن من آداب الإسلام التي حرص عليها الإسلام مع التواضع، لينُ الجانب، والنظرُ إلى المسلمين بعين الرحمة والشفقة، ونصحهم وإرشادهم على الخير، وتعليم الجاهل، وإرشاد الضال، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا شفقة عليهم من الوقوع في عذاب الله. وهذه كلها من آثار محبته للمسلمين، والشفقة عليهم من مواقعة العذاب.
فإذا تأدبنا بهذا وابتعدنا عما يضاده أصبحنا إخوة، وأمة متماسكة قوية لها معنوياتها ولها مكانتها، وأما إذا تفرقت كلمتنا وتشتتت آراؤنا واستبدّ كل منا برأيه؛ فإن ذلك من أسباب الفرقة وضعف المسلمين، ويكون سبباً في تمكين أعدائنا مناً؛ الذين يكيدوننا ويتربصون بنا الدوائر.
والمسلمون إذا اجتمعت كلمتهم وتمسكوا بدين الله كما أمرهم الله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا) (آل عمران:103) . وتمسكوا بهذا الحبل المتين واجتمعوا على أمره تعالى وأخذ بعضهم ينصح بعضاً وتأدبوا جميعاً بالآداب الشرعية كان ذلك من الأسباب التي تقوي كلمتهم وتجعلهم أمة متماسكة متكاملة.
الأدب الرابع
المودة وإفشاء السلام
جاءت الآداب الإسلامية لإثبات المودة وإفشاء السلام مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابّوا، ألا أدّلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم".
فجعل إفشاء السلام سبباً للمحبة، وجعل المحبة سبباً لدخول الجنة: "لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا" ومعناه: إذا كنتم متباغضين، متقاطعين كل منكم يخذل الآخر ويبغضه، ولا يبين له خطأه، فإن عاقبتهم الهلاك المحقق.
ولا شك أن هذا من أسباب العذاب، بخلاف إذا ما تحاببنا وزالت البغضاء من قلوبنا، وأصبحنا إخوة متحابين في ذات الله تعالى، يحب بعضنا بعضاً، ونعمل بالأسباب التي تثبت هذه المحبة؛ كتبادل الزيارات، والنصائح، وتبادل أسباب المودة وإفشاء السلام وأشباهها.(55/11)
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أيضاً على الأسباب التي تثبت هذه المحبة والمودة، والتي تُبْعدُ عن ضدها، فقال صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن حق الطريق، قال: "حق الطريق غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر"، وقال صلى الله عليه وسلم: "للمسلم على المسلم ست بالمعروف تسلم عليه إذا لقيته، وتجيبه إذا دعاك، وتشمته إذا عطس، وتعوده إذا مرض، وتتبع جنازته إذا مات، وتحب له ما تحب لنفسك".
وكذا لو تأملنا النواهي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، لعرفنا الحكمة فيها، لكونها تسبب بغضاً وحقداً. فقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يبَع أحدكم على بيع أخيه" وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه"، وغيرها من نواهيه صلى الله عليه وسلم، مثل النهي عن الغش في المعاملات، وبيع الغرر، وبيع الأشياء المجهولة والخفية، أو بيع ما لم يقسم، إنما هي قطع لمادة العداوة والبغضاء، والحقد والشحناء بين المسلمين.
فالمشتري مثلاً يسيء الظن فيمن خدعه، ومن غشه أو باع على بيعه فتحدث من هذا العداوة والشنآن بينه وبين البائع وذلك كله منافٍ لحكمة الألفة والأخوة والمودة التي دعانا إليها الإسلام.
الأدب الخامس
التعاون على البر والتقوى
ومن الآداب الشرعية أن يتعاون المسلمون على البر والتقوى كما أمرهم الله تعالى بذلك في قوله: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) (المائدة:2) .
والتعاون هنا ليس مقصوراً على أمور الدين، بل يشمل التعاون على أمور الدنيا، وعلى تنفيذ حدود الله وتنفيذ أوامره، وعلى الأمر بالخير والدعوة إليه.(55/12)
ولا يكون هذا التعاون صحيحاً إلا إذا ائتلفت القلوب وتقاربت وتحابَّت وحسنت ظنون بعضهم في بعض فعند ذلك تجدهم يتزاورون ويتحابون ويتجالسون في الله، ويتبادلون النصيحة فيما بينهم، ويرشد بعضهم بعضاً، ويهدي بعضهم بعضاً، ويبين الأخ لأخيه النقص الذي فيه، ويفكرون في علاجه.
ثم بعد ذلك يتعاونون على علاج جراح الأمة. وماذا نفعل حتى تعود الأمة إلى دينها؟
إذا رأينا الأمة متفرقة؟
إذا رأينا أن المعاصي قد تمكّنت وكثر أهلها؟
إذا رأينا دعاة الفساد ودعاة الضلال يتعاونون على ضلالهم ويقوِّي بعضهم بعضاً؟
أفلا نكون نحن أولى بالحق ونحن أهل الأخلاق النبوية؟ الذين تخلّقوا بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. وتأدبوا بأدبه؟
سئلت عائشة -رضي الله عنها- عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: (وإنك لعلى خلق عظيم) (القلم:4) . فقالت: "كان خلقه القرآن"، تعني: أنه متأدب بآدابه ومتخلق بأخلاقه، وعامل بإرشاداته ومهتد بهديه، وسائر على نهجه.
فعلى أمته أن يتأدبوا بآداب نبيهم التي احتوى عليها القرآن، والتي رويت عن نبيهم صلى الله عليه وسلم والتي سار عليها صحابته -رضي الله عنهم- فظلوا مجتمعين في عهده غير متفرقين.
الأدب السادس
الإيثار
قال الله تعالى في الأنصار: (والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويُؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) (الحشر:9) . فكانوا يحبون من هاجر إليهم من المهاجرين مع أنهم من عدنان وهم من قحطان، وهؤلاء من مكة وهؤلاء من المدينة!! ولكن أحبوهم وقدّموهم على أهلهم لأنهم مؤمنون؛ فلأجل الإيمان يؤثرون هؤلاء على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.(55/13)
وسبب نزول هذه الآية أن صحابياً استضافه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد عند أهله إلا الماء، فقال رجل من الأنصار: أنا أكْرِم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب به إلى بيته، وقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: ما عندي إلا عشاء صبيتي، فقدمت العشاء لذلك الضيف! وبات هو وصبيته جياعاً تلك الليلة، فأنزل الله هذه الآية: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) .
وقد نُقل أن كثيراً من المهاجرين من الحجاز ومن العراق هاجروا إلى خراسان، فلما استوطنوا تلك البلاد -وكان أهلها من المجوس- وكانوا تجاراً فيها فإذا أصبحوا جاء أحد يشتري من بعضهم وقد سبق له أن باع في هذا اليوم فإنه يدلّه على أخيه الذي لم يبع ويقول: اذهب إلى ذلك الأخ فإنه لم يبع شيئاً اليوم، ولم يأته أحد من الزبائن، أما أنا فقد أتاني قبلك اثنان. فيؤثر أخاه بالزبائن على نفسه.
وما كانت نتيجة هذه الإيثار؟
أن تأثر الناس من أبناء تلك البلاد من الفرس وغيرهم بذلك، فدعاهم ذلك إلى الإسلام، وقالوا: إن ديناً حث أهله على أن يتخلقوا بهذه الأخلاق، ويتأدبوا بهذه الآداب. فلا شك أنه دين قوي دفعهم إلى هذه الأخلاق والآداب الكريمة؛ فدفعهم ذلك إلى اعتناق الإسلام تاركين ديانتهم المجوسية أو النصرانية أو غيرها.
فإذا تأدب المسلمون بهذه الآداب التي منها أدب الإيثار، وأدب المحبة، وأدب المواساة ونحوها، أحب بعضهم بعضاً، وأحبهم الآخرون ودخلوا في الإسلام وتمكن في قلوب الذين دخلوا فيه حديثاً لِما رأوا من آداب وأخلاق أهله.
وإذا ما تخلق المسلمون جميعاً بهذه الأخلاق أصبحوا بذلك أمة لها قوتها ولها معنوياتها، ولها مكانتها في الأمم السابقة واللاحقة. وهذا ما يريده منا الإسلام.(55/14)
أما إذا ظهر فينا التخاذل والتحزُّب الذي ذمه الله تعالى في قوله: (كل حزبٍ بما لديهم فرحون) (الروم:32) . بأن يصير هؤلاء حزباً يندّدون بأضدادهم ويتتبّعون عثراتهم، ويدّعون أن الكمال في حقهم دون غيرهم، ويدْعون الناس إلى الانضمام إليهم ويحذرون من الانضمام للأحزاب الأخرى، فيتلمَّسون العورات للغير، ويسيئون الظن بإخوتهم. فإن ذلك من أسباب الضعف، ومن الفشل.
الأدب السابع
حُسن الظن
إن الواجب على المسلم أن يحسن الظن بأخيه المسلم، وكيف ذلك؟
إذا كنت تعرف سلامة عقيدة أخيك، وسلامة فطرته، ومنشأه ومجتمعه الذي نشأ فيه، وعرفته من خلال دروسه ومؤلفاته، أو مشايخه وماذا قرأ عليهم، وهكذا عرفت خطبه ونصائحه وغير ذلك، وعرفت أنه على العقيدة السليمة والفطرة المستقيمة فبذلك تحبه وتحسن الظن به. فإذا جاءك من ينقل لك عن أخيك فلان بأنه أخطأ في كذا، أو أنه قال كذا وكذا.
فماذا يكون موقفك؟
إن هذا الناقل قد يكون من الوشاة الذين يسعون بين الناس فساداً، وليقف من هذا الناقل موقف أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.
فقد روي أن رجلاً جاء إلى عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- فقال: إن فلاناً قال كذا وكذا، وشاية ونميمة (ينقلها عن عمد) .
ماذا قال عمر -رضي الله عنه-؟
عرض عليه ثلاث خيارات، قال: إن كنت موشياً نحن نبحث، فإن كنت صادقاً، واعتذر عذرناه، وإن كنت كاذباً عاقبناك، وإن شئت عفونا عنك. فقال: بل العفو.
والنمام قد ذمه الله بقوله تعالى: (همّازٍ مشاءٍ بنميم) (القلم:11) .(55/15)
والذي ينقل لك عن أخيك الصالح، أنه قال كذا وكذا، فالغالب أنه يكون نماماً، وقد ورد أن النمام معذب في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة نمام" وفي رواية: "لا يدخل الجنة قتّات". وهو النمام، وقال صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم ما العضْهُ؟ -وهو نوع من السحر- هي النميمة. القالة بين الناس! " فجعل النميمة من السحر أو شبيهاً بالسحر!
فإذا جاءك إنسان ونقل إليك عن أخ لك مسلم محب متثبّت، فعليك أن تسيء الظن به.
ثم إذا كان صحيحاً فعليك أن تحسن الظن بذلك القائل، وتلتمس له عذراً أياً كانت تلك المقالة، فتقول: لعل له عذراً، لعل عذره كذا وكذا.
روى عن بعض السلف أنه قال: لا تظن بكلمة صدرت من أخيك شراً، وأنت تجد لها في الخير محملاً. فلو كان لها محمل واحد خير، وعشرة محامل شر، فاحملها على محمل الخير لأنك تحسن الظن بصاحبها، وتعرف أنه من أهل الخير والنصيحة والمودة، وأنه لا يتعمد أن يزلّ أو يطعن في مسلم، وأن يكفر مسلماً، أو يقترف ذنباً.
وإذا كانت هذه حالة المسلم فإن الواجب على المسلم أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين.
وليس حسن الظن خاصاً بالدنيا؛ بل يجب حسن الظن أيضاً في أمور الآخرة. فمن عقيدة المسلم أن يكون حسن الظن بربه، فيظن بربه خيراً، أنه يغفر له ويعفو عنه سيئاته، ويكفر عنه خطاياه، ويرفع درجاته ويجزل مثوبته، ونحو ذلك.
فعلى المسلم أن يحسن الظن بإخوته، فيظن بهم الظن الحسن الذي يؤدي بهم إلى الخير، ويدفعهم إليه ويدلهم على ما فيه خير لهم، وما فيه الصلاح لهم والاستقامة عليه.
هذا من الآداب الشرعية، فمتى كان المسلمون كذلك استقامت حالتهم، واجتمعت كلمتهم.
الأدب الثامن
الصبر
لقد أمرنا بالصبر على ما يصيبنا، قال تعالى: (وتواصَوا بالحق وتواصوا بالصبر) (العصر:3) ، وقال: (وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة) (البلد:17) ، وقال: (واصبر على ما أصابك) (لقمان:17) .(55/16)
والصبر -كما قال البعض- مشتق من المرارة؛ لأن الصبر طعمه مُر، فلذلك كان في الصبر شيء من القساوة، وشيء من الشدة؛ ولكن عاقبته أحلى من العسل.
فعلينا أن نصبر على الإيذاء، وعلى التعب، والمشقة، وعلى ما نراه من احتقار وتخاذل، ولا يفتّ ذلك في عضدنا.
كما علينا أن نصبر على تنفيذ أوامر الله تعالى، وعلى القيام بشرعه مهما كان الأمر؛ حتى تكون العاقبة لنا فإن العاقبة للمتقين.
وقد أمرنا الله تعالى بالصبر في قوله: (اصبروا وصابروا) (آل عمران:200) ، وفي قوله تعالى: (وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور) (آل عمران:186) ، بعد أن أخبرنا بأنه يبتلي عباده ليصبروا.
فلا بد من الصبر والمصابرة، ولا بد من الوقوف أمام العصاة ونحوهم بحزم، وعلينا أن نتحمل وأن نقف أمام العقبات التي نتعرض لها؛ حتى نكون بذلك من الصابرين الذين يُوفَّون أجرهم بغير حساب، كما وعدنا الله بقوله: (إنما يوفَّى الصابرون أجرهم بغير حساب) (الزمر:10) .
وينبغي أن نكون متعاونين على تنفيذ أوامر الله، يقوي بعضنا بعضاً على مراجعة ولي الأمر، ويقوي بعضنا بعضاً على كتابة ملاحظة من الملاحظات؛ فإذا رأينا منكراً فعلينا أن نجتمع مع فلان أو فلان ونكتب لهم عن هذا المنكر ونطالب ولي الأمر أو المنتدب لهذا الأمر بأن يغير من هذا المنكر وأن يخفف منه ونصبر على نفقة أو تعب أو سهر أو سفر أو ما أشبه ذلك؛ فإن ذلك مما يضاعف الحسنات ونُؤجَر به عند الله سبحانه وتعالى.
خاتمة
تبين بهذا العرض أن الإسلام يهدف إلى جمع الكلمة، ونشر المحبة بين المسلمين وإخراجهم من الضغائن والعداوات والبغضاء ونحوها.
فإن لم يفعلوا ذلك نقص حظهم من الإيمان، وزادت العداوة بينهم، وقل التماسك بينهم. فكلما كان المسلمون متماسكين قويت كلمتهم.
إذا كان علماء الأمة وعامتهم وطلبتهم، وصغارهم وكبارهم؛ يقدّر بعضهم بعضاً، ويوقر بعضهم بعضاً.
فماذا تكون حالتهم؟(55/17)
وعلماء هذه البلاد -والحمد لله- وسكانها من طلاب العلم والعبّاد وعامة الناس كلهم والحمد لله على عقيدة التوحيد، التي هو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فيما بلّغه وفيما جاء عنه، وهم على عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات، ليس بينهم اختلاف فيما يظهر والحمد لله؛ وهم على عقيدة واحدة في الإيمان، وفي القرآن، وفي الأوامر والنواهي، وفي محبة الصحابة، وآل محمد وأهل البيت وغيرهم.
وإذا كان الأمر كذلك فلماذا هذا التخاذل؟
ولماذا هذا التخالف؟
ولماذا هذا التحاسد؟
ولماذا هذا التضاد وهذا الاضطراب الذي يُلاحظ من البعض؟
لا شك أنه مكيدة من أعداء الله، ومن أعداء الإسلام، يريدون أن يفرّقوا بين علماء أهل السنة!
فإذا افترقت كلمتهم وتضادت، وصار كل منهم له وجه خاص، قال تعالى: (ولكل وجهة هو موليها) (البقرة:148) . ولكل منهم حكم، وطريقة خاصة!! تفرقت حينئذ كلمتهم، ولم تبق لهم شوكة، وكان ذلك سبباً لبعدهم وعدم تنفيذ الأوامر التي يُراد تنفيذها.
ونحن نحسن الظن بعلمائنا، وطلابنا وشبابنا، كلهم -والحمد لله-، ونعرف أنهم مخلصون إن شاء الله في طلب العلم، وفي عبادتهم، لا يريدون من طلب العلم إلا التفقه في الدين والعمل والدعوة إليه، ولا يريدون بالعمل إلا وجه الله والدار الآخرة. هذا هو ظننا، وهو إن شاء الله صواب وموافق في جميع من نعرفه من العلماء والعُبّاد.
فإذا تأدبنا بالآداب الشرعية التي أدّبنا بها الإسلام زالت عنا هذه المخالفات وهذه الاضطرابات التي نسمعها، وأصبح المسلمون إخوة كما أمرهم الله تعالى: (فأصبحتم بنعمته إخواناً) (آل عمران:103) ؛ فإنهم يجتمعون على تنفيذ أوامر الله.(55/18)
نسأل الله أن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يؤلِّف بين قلوب المسلمين، وأن يجمع كلمتهم، وأن يردهم إلى الحق رداً جميلاً، وأن يريهم الحق حقاً ويرزقهم اتّباعه، والباطل باطلاً ويرزقهم اجتنابه.
ونسأله أن يزيل ما بينهم من البغضاء والحقد والشنآن، وأن يجعلهم إخوة متحابين في ذات الله، متبادلين المحبة في ذاته، وأن ينصرهم على أعدائهم، ويقويهم ويقوي كلمتهم، وأن يثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب.
والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.(55/19)
الإعلام بكفر من ابتغى غير الإسلام
تقديم الشيخ العلاّمة
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
الحمد لله الذي خلقنا للعبادة، ونفذ فينا تصرفه ومراده، ووفق من شاء من خلقه لتوحيده وإفراده، وخذل آخرين ورماهم بطرده وإبعاده، أحمده سبحانه وأشكره، وقد وعد الشاكرين بالزيادة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهي أفضل شهادة، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأحفاده.
أما بعد:
فقد قال تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ الأِنَس إِلا لِيَعْبُدُونِ) (الذاريات:56) . ومعنى (يعبدون) يوحدون، أي أنه تعالى أوجد هذا النوع من الإِنس والجن، وكلفهم وأمرهم ونهاهم، وقد أقام عليهم الحجة، حيث آتاهم العقول التي يحصل بها التفكر والإدراك، ونصب لهم الآيات البينات، التي يحصل بالنظر فيها التذكر والاعتبار، فسخر لهم الليل والنهار، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ليل داج، ونهار ساج، وسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ومطر ونبات، وأرزاق وأقوات، وجموع وأشتات، وإخوان وأخوات، وآباء وأمهات، وأبناء وبنات، وآيات بعد آيات.(56/1)
وقد لفت أنظارهم إلى هذه المخلوقات، فقال تعالى: (ألم نجعل الأرض مهاداً * والجبال أوتاداً * وخلقناكم أزواجاً * وجعلنا نومكم سباتا * وجعلنا الليل لباسا) (النبأ:6-10) الآيات. وقال تعالى: (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج * والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج) (ق:6-7) الآيات، وقال تعالى: (وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون) (الروم:6) الآية، ونحو خطبة قس بن ساعدة الإيادي الجاهلي، والذي ذكر فيها: أن لله ديناً هو أحب من الدين الذي هم عليه، ونبياً قد حان أجل خروجه، وهكذا ذكروا قصة زيد بن عمرو بن نفيل الذي ترك عبادة الأصنام، وحرم أكل ما أهل به لغير الله، وهو جاهلي، وغيره كثير وفي ذلك يقول ابن المعتز:
فيا عَجَبا كَيْفَ يعْصي الإِلَهَ أَمْ كَيْفَ يْجحدُهُ الجاحِدُ
وفي كُلِّ شيءٍ لهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدُ
وَلَهُ في كُلِّ تَحرِيكَةٍ وَتَسْكِينَةٍ أَبَداً شَاهِدُ
ويقول آخر:
تَأَمَّل في نَباتِ الأَرضِ إِلى آثَارِ مَا صَنَعَ الملِيكُ
عُيُونٌ مِنْ لُجين شَاخِصَاتٌ بأحدَاقٍ هِيَ الذّهبُ السَّبِيكُ
على قُضُبِ الزَّبَرْجَدِ شَاهِدَاتٌ بِأَنَّ الله لَيْسَ لَهُ شَرِيكُ
ومع هذه الآيات والبينات، فإن ربنا سبحانه لم يتركنا هملاً، بل أرسل الرسل، وأنزل الكتب، وبَيَّنَ للناس ما نزّل إليهم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قال الله تعالى: (ولقد بعثنا في كُل أمة رسولاً أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين) (النحل:36) .(56/2)
وورد في الحديث عن زيد بن ثابت، وأُبي بن كعب مرفوعاً: "لو أن الله عذَّب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أوسع من أعمالهم" رواه أحمد وغيره.
وحيث إن جميع نوع البشر خلقوا للعبادة، فإن فرضاً عليهم أن يدينوا لله تعالى بالتوحيد، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالطاعة، فمن أطاعه وشهد له بالرسالة وتقبَّل شريعته فهو من أهل الجنة، ومن عصاه ودان بغير الإسلام فهو من أهل النار.
وقد ختم الله الرسالة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل دينه وشريعته آخر الشرائع، وأرسله إلى جميع الناس بل إلى الثقلين، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى". قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: "من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى" رواه البخاري.
وقد سلط الله على الإنسان أنواعاً من الأعداء:
كالشياطين، قال الله تعالى: (ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا) (مريم:83) ، أي تدفعهم إلى التمادي في الكفر وتصدهم عن الهدى.
وكالنفس الأمَّأرة بالسوء والنفس اللوامة.
وكالهوى الذي يُعمي ويصم.
وكالشهوات التي تغري بتناولها من يميل إليها، ولو كانت محرمة أو ضارة بالعقل والدِّين.
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "حفت الجنة بالمكاره، وحفّت النار بالشهوات" متفق عليه.
فلأجل ذلك لا يستغرب قلة من يعتنق الإسلام ويدين به، ولو كان هو دين الفطرة، ودين العقل السليم، لكن لوجود الصوارف عنه صار أهله قلة في غيرهم، وكثيراً ما يذكر الله عن الأكثرين قلة التعقل والعلم، كقوله تعالى: (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) (الأعراف:187) ، (بل أكثرهم لا يعقلون) (العنكبوت:63) .(56/3)
وقد كنت كتبت مقالة كرد على شخص نشر مقالة يبرر فيها الأديان التي يدين بها المشركون واليهود والنصارى والهندوس وغيرهم، ويستبعد أن يعذبهم الله بالنار، وقد نشرت تلك المقالة في بعض الصحف المحلية، فأحب بعض الإخوان طبعها والزيادة عليها في رسالة صغيرة، فأجبته إلى ذلك لتعم الفائدة، والله الموفق والمعين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
قال فضيلة الشيخ الإمام العلاَّمة أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم الجبرين:
الحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
وبعد:
فقد اطَّلعت على ما نشر في جريدة "الشرق الأوسط" العدد (5824) يوم الثلاثاء الموافق 4/6/1415هـ بقلم من سمَّى نفسه: (عبد الفتاح الحايك) الذي اعترف بأنه ليس من أهل الإفتاء، ومع ذلك تجشَّم الفتوى بغير علم، وحكم لليهود المعاصرين والنصارى والهندوس والبوذيين والقاديانيين والمشركين والمنافقين بأنهم من أهل الجنة، واستغرب أن هذه الجموع والمليارات من الأُمم مآلهم إلى النار، وما علم أَن الله تعالى خلقَ الجنة وخلق لها أهلها وهم في أصلاب آبائهم، وخلقَ للنار أهلاً وهم في أصلاب آبائهم، وأنه قال للنار: أنت عذابي أُعذِّب بكِ من أشاء، وللجنة: أنتِ رحمتي أرحم بكِ من أشاء، ولكل منكما عليَّ ملؤها.
وأخبر تعالى بأن أكثر الناس هم الضالون في قوله تعالى: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكراً وقليلٌ من عبادي الشكور) (سبأ:13) ، وقوله: (ولقد صدّق عليهم إبليس ظنّهُ فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين) (سبأ:20) ، وقوله: (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) (يوسف:103) .(56/4)
وقد أخبر الله عن إبليس أنه قال: (قال فبعزّتك لأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين) (ص:82-83) ، وقال: (ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين) (الأعراف:17) ، ونحو ذلك من الأدلة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعث النار من كل ألف تسعمائةٌ وتسعة وتسعون. وواحدٌ في الجنة.
محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء
وشريعته خاتمة الشرائع
وقد أرسل الله محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وشريعته خاتمة الشرائع، ونسخ برسالته جميع الأديان، وكلَّف جميع الناس أن يتبعوه بقوله: (الذين يتبعون الرسول النبيّ الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون * قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيى ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبيّ الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وأتبعوه لعلكم تهتدون) (الأعراف:157-158) ، وقوله: (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون) (سبأ:28) .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة وبُعثت إلى الناس عامة" وقال: "بٌعثت إلى الأسود والأحمر".
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أَن لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم". وفي رواية: "حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به".(56/5)
وأخبر صلى الله عليه وسلم بأركان الإسلام بقوله: "بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت".
ولا شك أن من امتنع عن الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة ولم يُقم الصلاة ولا الزكاة والحج فليس بمسلم ولا مؤمن؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: "والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي إلاّ دخل النار"، أو كما قال.
وقد أنكر الله على اليهود قولهم: لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة بقوله تعالى: (وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة قل أتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون) (البقرة:80) ، فدل على أنهم من أهل النار وأن هذه المقالة صدرت بغير علم، كما أنكر عليهم قولهم: (وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) (البقرة:111) ، وكذا قولهم: (وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين) (البقرة:135) وهي الدين الذي بُعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: (وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير) (الحج:135) .(56/6)
وقد أخبر الله تعالى بأن هذا هو الدين الذي اختاره ورضيه للأمة فقال تعالى: (حُرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذُبح على النّصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فمن اضطر في مخمصةٍ غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم) (المائدة:3) ، وقال: (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) (آل عمران: 85) .
والإسلام هو ما بني على الأركان الخمسة كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور، فمن لم يدخل في هذا الإسلام ويحافظ على أركانه فهو من الخاسرين، والنار أولى به.
أدلة تكفير اليهود والنصارى
وقد ذم الله اليهود والنصارى حتى في سورة الفاتحة في قوله: (صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) (الفتحة:7) . فاليهود مغضو ب عليهم، والنصارى ضالون كما في الحديث الصحيح.
وقد حكى الله عنهم مقالات كفرية كقوله: (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً ولله ملك السموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير) (المائدة:17) .
وكذلك: (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إلهٌ واحدٌ وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسنّ الذين كفروا منهم عذاب أليم) (المائدة:73) .
(لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار) (المائدة:72) .(56/7)
وقال عنهم: (وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يُضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون) (التوبة:30) .
الآيات في تكفير اليهود والنصارى
وبيان نوع كفرهم وشركهم وتحريفهم للكلم عن مواضعه كثيرة جداً.
وقد دعاهم الله إلى الدخول في الإسلام بقوله تعالى: (يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولاً) (النساء:47) .
وكل ذلك دليل كفرهم وخروجهم من الدين الصحيح وأنهم كذبوا بالحق لما جاءهم مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فلذلك حلت عليهم اللعنة والغضب واستحقوا العذاب في الآخرة، قال تعالى: (لُعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بِما عصوا وكانوا يعتدون) (المائدة) ، ولا شك أن تكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به هو أعظم الكفر. وهم المرادون بقوله تعالى: (قل هل أنبّئُكم بشر مِنَ ذلك مثُوبةً عِند الله من لعنه الله وغضِب عليه وجعل مِنهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل) (المائدة:60) .
فتأمل هذه الآيات وما بعدها وما يشبهها في سورة النساء تجد أن جميع من كذّب محمداً صلى الله عليه وسلم أو خرج عن شرعه أو أنكر رسالته أو ادعى أنه رسول العرب أو نصب العداوة للمسلمين أتباع هذه الشريعة المحمدية، أنه كافرٌ مستحقٌ لغضب الله ولعنته وعذابه، ولا ينفعه انتماؤه إلى الأديان السابقة والمنسوخة المحرَّفة.
الإسلام هو الدين الصحيح وغيره محرف ومنسوخ
وقد أقام الله البراهين والأدلة على صحة هذه الرسالة والشريعة وأمر بإبلاغها للخاص والعام، فمن بلغته فعاند وعصى وركب هواه واتبع الأديان الباطلة وتمادى في غيه، فإن مصيره إلى النار وبئس القرار.(56/8)
ولا شك أن الأديان السماوية كانت سبيل النجاة قبل تحريفها ونسخها، لكنْ وقع من أهلها التحريفُ للكلم عن مواضعه، وتغييرُ شرع الله، ثم عصيان هذا النبي الكريم، فبطل التمسك بها؛ مع أن الأديان الباقية الآن كلها باطلة حيث دخلها الشرك بالله وعبادة الأنبياء كالمسيح وأمه والعُزَيْر والصالحين، وتغيير دين الله عما هو عليه، والتعبد بما لم يأذن به الله؛ فيُحكم عليهم بأنهم كفار فلا يدخلون في قوله تعالى: (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) (البقرة:62) .
فالإيمان بالله يستلزم تصديق رسله وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم ويستلزم تقبل كلامه القرآن الكريم فلا يدخل في ذلك من كذب محمداً أو طعن في القرآن ولو عمل ما عمل من الصدقات والصلوات الباطلة.
أعمال الكفار الصالحة وعبادتهم تكون هباءً منثوراً
وقد أخبر الله أن أعمال الكفار تكون هباءً منثوراً، منها: أعمال أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالله وبرسله وكتبه.
فقوله تعالى: (قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً فلا تأس على القوم الكافرين) (المائدة:86) . دليلٌ على أنهم ليسوا على دين، وأن عبادتهم باطلة حيث لم يؤمنوا بما أُنزل إليهم من ربهم ولم يقيموا التوراة والإنجيل فإن إقامتها تستلزم اتباع النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل، فمن لم يتبعه لم يكن على شيء.
وهكذا اشترط الله للأمن الإيمان بالله واليوم الآخر في قوله تعالى (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) (البقرة:62) .(56/9)
فلابد من الإيمان بالله الذي يستلزم تصديق رسله وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يقبل منهم الإيمان إلا بشرط وهو التصديق بما جاءت به الرسل.
ولا شك أن العمل الصالح الذي اشترطه الله للمؤمنين لا يحصل إلا بما وافق شرع الله المنزَّل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإِيمان بأركانه الستة، ومنها الإِيمان بالرسل والكتب وهو يستلزم الاتباع للرسل وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، والعمل بالكتب وخاتمها القرآن الكريم، فمن لم يتبعه فليس بمؤمن ولا ينفعه عمله، ولو عمل أي عمل.
ومعلوم أن الإسلام في وقت كل نبي هو اتباع ما جاء به؛ فاتباع موسى في زمنه، واتباع عيسى في وقته سُمي إسلاماً، لكن زال بعد أن حُرِّفت تلك الشرائع ونُسخ ما بقي منها.
ثم إن حجة الله قائمة، فكتاب الله تعالى محفوظ، وقد تُرجم وفُسِّر بكل اللغات، وانتشر الإِسلام وبلغ أَقصى الأرض وأَدناها ولم يبق لأحد عذر، حيث إن دين الإسلام مشهور معروف ولا يحتاج إلى زيادة تَعَلُّم، كل من دخل فيه أَمكنه أَن يعرف ما أوجب الله عليه في بضعة أيام، ويعمل بما يقدر عليه، ولا يلزمه معرفة التفاصيل دفعة واحدة، فالزكاة لا تلزم الفقير، والصوم لا يكون إلا في السنة مرة، وأحكامه سهلة، والحج في العمر مرة واحدة على المستطيع، والمحرمات يمكن معرفتها في مجلس واحد، فكيف يُقال إن اعتناق الإسلام يستدعي بضع سنوات في دراسته وعرضه على الأديان الأُخرى.
وقد شوهِدَ أَنه دين الفطرة التي فطرَ الله الناس عليها، فمن لم يتبعه مع سماعه به فهو من أهل النار، ومن لم يبلغه ولم يسمع به فهو كأهل الفترات يحكم الله فيهم بما يشاء.
والله المستعان، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
شبهة
بين مسلم ونصراني(56/10)
السؤال:-
يوجد معي في العمل نصراني، فأردت أن أناقشه في الدين لعل وعسى أن يسلم، وخلال المناقشة قال لي: كيف عرفت أني سأدخل النار؟! يمكن أن تكون أنت من أصحاب النار؟ فوسوس الشيطان في نفسي، فهل من كلمة توضحها لي أستطيع بها مناقشته، وأقنعه بالكلام أن الدين عند الله الإسلام، وأننا لعلى الصراط المستقيم، وهم في الضلال المبين؟
الجواب:-
كل الفرق يدَّعون أن الصواب في جانبهم وأن غيرهم من أهل النار، فالنصارى يقولون: إنهم أهل الصواب، واليهود يقولون: إنهم أهل الصواب؛ حتى حكى الله عن اليهود أنهم قالوا كما جاء في كتابه الكريم: (لن تمسّنا النار إلا أياماً معدودة قل أتخذتم عند الله عهداً) (البقرة: 80) .
وكذلك حكى الله عنهم أنهم قالوا: (لن يدخُل الجنّة إلا من كان هوداً أو نصارى) (البقرة:111) ، فهم يدّعون أن الجنة لهم، اليهود يقولون: إن الجنة لليهود، والنصارى يقولون: إن الجنة للنصارى، وأنتم الذين هم أتباع محمد من أهل النار هذا في زعمهم، ويدّعون أيضاً أنهم هم المسلمون: (وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا) (البقرة:135) ونحن نجادلهم:
أولاً: نقول لهم: عليكم أن تنظروا في سيرة نبينا وفي معجزاته فهي دليل على صدقه وعلى نبوته، وأن تنظروا بما أيده الله به من القوة ومن التمكين، ومن النصر المبين؛ فهو دليل على أنه على حق وما أيد به أتباعه أيضاً، من النصر ومن القوة ومن نشر الدين، فهو دليل على أنهم على حق.
ثانياً: عليكم أن تنظروا في شريعته التي جاء بها، فمن تأملها عرف أنها من عند الله، هذا القرآن الذي ألقاه الله، وهذه السنة التي نرى ونلاحظها، وهذه النواهي وهذه العبادات، لا شك أن من تأملها عرف أنها من عند الله ونقول لكم: أنتم ما عباداتكم؟ وما شريعتكم؟(56/11)
نحن نعترف أن عندكم التوراة والإنجيل، ولكن قد دخلها التحريف والتبديل والتغيير الكثير فقد أضيف إليها ما ليس منها وتعددت، ولو لم يكن إلا أن عندكم أربعة تسمى أناجيل: إنجيل يوحنا، وإنجيل متى، وإنجيل كذا.. هل كلها مُنَزَّلة أو واحد مُنَزَّل؟ فإن كان المنزل منها واحداً، فما المنزل منها؟
نحن عندنا كتاب الله واحدا، وهو هذا القرآن المُنَزَّل لم يتعدد، إذاً فكيف مع ذلك لا تصدقون بهذه الشريعة وهي كاملة وافية، ليس فيها ما يغيرها؟ وشرائعكم قد غُيّرت، وأحكامها مُغَيّرة، وأوامرها وشرعياتها وعباداتها كلها مُغَيرَّة، ما عندكم إلا شيء قد دخله التغيير حتى الشركيات عندكم، واقتراف المحرمات وما أشبهها، فهذا دليل على أن هذه الشريعة هي الباقية التي يجب على كل من في الأرض أن يدين بها.
الفترة
معناها وأحكامها
قال فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله في آخر رده السابق صـ (27) : (ومن لم يبلغه ولم يسمع به فهو كأهل الفترات يحكم الله فيهم بما يشاء) .
ولمزيد من الفائدة فقد أوردنا بعض الأسئلة المتعلقة (بالفترة) على فضيلته حفظه الله:
معنى الفترة ومقدارها(56/12)
السؤال:-
ما معنى الفترة وما مقدارها؟
الجواب:-
قال الله تعالى: (يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل) (المائدة:19) الآية.
قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: "أي بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى بن مريم، وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة، فقال أبو عثمان النهدي، وقتادة: كانت ستمائة سنة. ورواه البخاري عن سلمان الفارسي، وعن قتادة أيضاً: خمسمائة وستون سنة، وقال معمر عن بعض أصحابه: خمسمائة وأربعون سنة والمشهور هو القول الأول، وهو أنها ستمائة سنة. إلخ. انتهى.
ومعنى الفترة: أي الزمن الذي لم يبعث فيه أحد من الرسل، ومع ذلك فهذه الفترة لم ينقطع فيها أثر النبوة، فإن العرب لم يزل عندهم بقية من دين إبراهيم وإسماعيل، حيث إنهم يفتخرون بالانتساب إلى إبراهيم، ولهذا ذكرهم الله بذلك بقوله: (مِلّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهيم هو سمَاكمُ المسلمين مِن قَبلٌ) (الحج:87) . فهم يعترفون بتوحيد الربوبية، ويخلصون لله العبادة في الشدة كلجة البحر، ويحجون البيت الحرام ويعتمرون، ويحترمون الأشهر الحرم، ويهدون الهدي، ويقلدونه القلائد التي أمر الله بعدم إحلالها، وعندهم خصال الفطرة: كالختان، ونحوه.(56/13)
أما أهل الكتاب فعندهم التوراة والإنجيل والزبور، وفيهم دين أنبيائهم الذي توارثوه عن آبائهم، بما في ذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث: (يجدونه مكتوباً عِندهم في التوراة والإنجيل) (الأعراف:157) . ولكن لطول هذه الفترة، ولكون الأنبياء الأولين تختص رسالاتهم بأقوامهم؛ سمى الله هذا الزمن الذي بين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى، وبينه وبين إبراهيم فترة، وذكر أهل الكتاب بذلك حيث إنهم أولى بقبول رسالته لمعرفتهم بالرسل ورسالاتهم ومعجزاتهم، فتكذيبهم له إنكار للحق مع وضوحه، وقد قال تعالى عن الجميع: (فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى مِن قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون) (القصص:48) ، يعني موسى وهارون، أي: تعاونا وتناصرا، وقرئ (سحران) ، أي: التوراة والقرآن.
أهل الفترة(56/14)
السؤال:-
من هم الذين يحكم بأنهم من أهل الفترة؟
الجواب:-
يدخل فيهم الذين لم تبلغهم الرسالة ولم يعلموا بها، ولم يسمعوا بالشريعة، كالذين في أطراف الأرض وفي أقاصي البلاد، ممن نشأ في جهل عميق، ولم يكن حولهم من يعرفهم بالدِّين والتوحيد وعبادة الله تعالى، وحقه على العباد، كما يدخل فيهم أهل الفترة الذين انقطعت عنهم الرسالة، ولم يبق عندهم شيء من ميراث الأنبياء من الكتب والرسالات كما حصل لبني إسرائيل لما قتلهم بختنصر، وأحرق ما عندهم من الكتب المنزلة، ولم يبق إلا القليل الخافي أو ما في الصدور، ويدخل فيهم أيضاً من فقد السمع ولم يكن معه معرفة بالإشارة ونحوها، وكذا من فقد العقل كليّاً ولم يعرف ما يحدث في الناس، وهكذا من مات صغيراً ولم يدرك ما أدركه الأكابر من العقل والفطنة ونحو هؤلاء.
من مات بعد مجيء الإسلام(56/15)
السؤال:-
من مات بعد مجيء الإسلام، ولكن لم تصله الرسالة أو وصلته ولكن ناقصة أو محرّفة -أي لم يصله الدين الصحيح- فهل يعتبر من أهل الفترة؟
الجواب:-
لا شك أن نوع الإنسان مكلف ومأمور ومنهي، وعليه واجبات لربه، وقد خص الله نوع البشر بتكاليف حيث فضَّله بالعقل والتمييز، فمتى تم عقله وجبت عليه العبادات والفرائض الدينية، ووجب عليه ترك المحرمات، فإذا جهلها لزمه البحث والسؤال عما خُلِقَ له، فمتى فرط مع قدرته اعْتُبِرَ ملوماً.
ولا شك أنه يوجد في الفترات من يجهل الإسلام، ولم يصل إليه عنه خبر، وكذا من يصل إليه خبر الإسلام مشوهاً محرفاً، أو ناقصاً، ولا يستطيع الوصول إلى من يعرِّفه الإسلام والتوحيد الصحيح، فمثل هذا قد يُعْذَر ويُلْحَق بأهل الفترات، ولكن الغالب أنه يقلد من قبله، ويتبع من يصده عن الهدى، فيكون معه في العذاب، كما قال تعالى: (قالت أخراهم لأولهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار قال لكل ضعفٌ ولكن لا تعلمون * وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون) (الأعراف:38-39) الآية، فأخراهم الأتباع، والأتباع، الذين أضلهم من قبلهم.
وقال تعالى: (إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب * وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا) (البقرة:166-167) فالذين اتبعوا هم الأبناء والمتأخرون الذين أضلهم من قبلهم، أخبر بأنهم رأوا العذاب، وتقطعت بهم الأسباب.
وقال تعالى: (فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم) (إبراهيم:21) فالضعفاء هم الأولاد والأحفاد الذين قلدوا من قبلهم فلا ينجون من العذاب.
وقال تعالى: (وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا) (الأحزاب:67) ، عذبهم باتباعهم أكابرهم على الضلال.(56/16)
وقال تعالى: (يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين) إلى قوله عنهم: (بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداداً) (سبأ الآيات:31-32) .
وقال تعالى عنهم وهم في النار: (قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار * قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في النار) (ص:60-61) . وقال تعالى: (ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم) (النحل:25) وفي الحديث: "من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً". والله أعلم.
وكل هذه الأدلة ونحوها كثير واضحة في أن الأتباع يعذبون مع أكابرهم ومن قبلهم ممن دعاهم إلى الضلال وأوقعهم في الكفر والشرك، وتدل على أن في إمكانهم اتِّباع الحق الذي كان موجوداً بعد الأنبياء والرسل، لكن غيَّره من أغواهم الشيطان.
وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، وهو أول من غيّر دين إبراهيم"، وفي حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر".
قال ابن كثير عند قوله تعالى: (ما جعل الله من بحيرة) (المائدة:103) بعد أن ساق أحاديث في معناها، "فعمرو هذا هو ابن لحي بن قمعة، أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرهم، وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل، فأدخل الأصنام إلى الحجاز، ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها، والتقرب بها، وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها، إلى آخر كلامه رحمه الله".
وقد دل الحديث على أن العرب كانوا على ملة إبراهيم وإسماعيل، ثم حدث بعد ذلك التغيير وعبادة الأصنام بسبب عمرو بن لحي وغيره.(56/17)
ولا شك أن العرب يدركون أن دينهم باطل، كما انتبه لذلك بعضهم كقس بن ساعدة، وزيد بن عمرو بن نفيل، وورقة بن نوفل، ففي تراجمهم وأخبارهم ما يدل على أنهم أنكروا ما عليه قومهم، وأهل بلادهم من الشرك وعبادة الأصنام، فمنهم من ترك عبادة غير الله كزيد بن عمرو الذي قال في حقِّة النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده". وقال: "رأيته في الجنة يسحب ذيولاً"، وكذا ما ذكر في خطبة قس بن ساعدة التي نبه فيها على الدين الصحيح، واستدل بالآيات والمخلوقات على وحدانية الله تعالى، إلى غير ذلك.
فأما غيرهم فقد ورد في حديث عياض بن حمار: "أن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب" رواه مسلم. وهو دليل على أن هناك بقايا قد تمسكوا بالدين الموروث عن أهل الكتاب.
وكما تدل عليه قصة سلمان الفارسي حيث تنقل من عالم إلى عالم، يأخذ عنه التوحيد والعبادة، إلى أن هاجر إلى المدينة. والله أعلم.
مصير أطفال المسلمين وأطفال المشركين(56/18)
السؤال:-
نرجو بيان القول الفصل والراجح في مصير أطفال المسلمين وأطفال المشركين بالتفصيل مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة؟
الجواب:-
يُراد بالأطفال كل من مات قبل البلوغ ولم يدرك التكليف.
# فأما أولاد المسلمين، فالصحيح: أنهم في الجنة مع آبائهم، وينتظرونهم عند أبواب الجنة، ويقال في الدعاء له عند موته في الصلاة عليه: "اللهم أجعله ذخراً لوالديه وفرطاً وأجراً وشفيعاً مجاباً، الله ثقل به موازينهما إلخ..".
وقد ذكر ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) (الإسراء:15) : أن القاضي أبا يعلى حكى عن الإمام أحمد أنه قال: "لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة". وقد يستدل على ذلك بقوله تعالى: (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتنهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين) (الطور:21) .
# فأما أولاد المشركين الذين ماتوا قبل البلوغ وآباؤهم كفَّار، ففيهم خلاف طويل، وقد تكلم عليهم ابن القيم في طريق الهجرتين في الطبقة الرابعة عشرة من طبقات المكلفين، فذكر فيهم ثمانية أقوال:
الأول: الوقف فيهم وترك الشهادة بأنهم في الجنة أو في النار، ودليله ما في الصحيحين عن أبي هريرة وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن يموت وهو صغير من أولاد المشركين فقال: "الله أعلم بما كانوا عاملين".
الثاني: أنهم في النار: لما روى أبو عقيل عن بهية عن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين قال: "في النار" وأبو عقيل ضعيف.
الثالث: أنهم في الجنة لما في حديث سمرة الطويل في المنام عند البخاري لما ذكر أن الولدان مع إبراهيم الخليل قيل له: "وأولاد المشركين؟ " قال: "وأولاد المشركين".
الرابع: أنهم في منزلة بين المنزلتين بين الجنة والنار، كأصحاب الأعراف، ثم أنكر هذا القول ورده.
الخامس: أنهم تحت المشيئة، وهذا قول المرجئة.(56/19)
السادس: أنهم خدم أهل الجنة، يعني الولدان الذين ذكرهم الله بقوله: (يطوف عليهم ولدان مخلدون) (الواقعة:17) .
وذكر عن الدارقطني حديثاً عن أنس مرفوعاً: "سألت ربي للاهين من البشر أن لا يعذبهم، فأعطانيهم فهم خدام أهل الجنة"، وهو حديث ضعيف.
السابع: أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة، فكما هم منهم في الدنيا فهم منهم في الآخرة، أي لو أسلم الآباء بعد موت الأطفال كان أولادهم معهم في الحكم.
الثامن: أنهم يمتحنون في عرصات القيامة ويرسل إليهم هناك رسول، وإلى كل من لم تبلغه الدعوة، فمن أطاع الرسول دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، وعلى هذا فيكون بعضهم في الجنة وبعضهم في النار، ويكون قوله صلى الله عليه وسلم: "الله أعلم بما كانوا عاملين"، أي: عند امتحانهم واختبارهم يظهر معلوم الله فيهم، ويتبين من يعلم الله فيه الخير أو الشر، ويجازون حسب ما يعلم الله فيهم من الأهلية واستحقاق الثواب أو العقاب.
وقد وردت بذلك أخبار كثيرة، ذكر بعضها ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) (الإسراء:15) وابن القيم في الطبقة الرابعة عشرة في القول الثامن فيهم في آخر طريق الهجرتين. والله أعلم.
كيف حكم عليهم بأنهم من أهل النار؟(56/20)
السؤال:-
ورد بأن أهل الفترة يختبرون، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حَكَمَ على بعض من مات قبل الرسالة بالنار فعندما سأله رجل عن أبيه فقال: "أبوك في النار". ثم قال له: "إن أبي وأباك في النار". فكيف حكم عليهم بأنهم من أهل النار مع أنهم ماتوا قبل مجيء الرسالة؟ أليسوا من أهل الفترة؟
الجواب:-
وردت أحاديث كثيرة في امتحانهم في الدار الآخرة ذكرها ابن كثير في تفسير قوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) (الإسراء:15) وابن القيم في كتابه: "طريق الهجرتين" في الطبقة الرابعة عشرة من طبقات المكلفين.
وأشهرها حديث الأسود بن سريع الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربعة يحتجون يوم القيامة، رجل أصم لا يسمع، ورجل هرم، ورجل أحمق، ورجل مات في الفترة" وفيه: "فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم رسول أن ادخلوا النار، فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً"، ثم رواه عن أبي هريرة وقال في آخره: "فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً، ومن لم يدخلها رد إليها".
ومنها حديث أبي سعيد الخدري رواه محمد بن يحيى الذهلي والبزار عن عطية العوفي عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الهالك في الفترة، والمعتوه والمولود يقول الهالك في الفترة لم يأتني كتاب، ويقول المعتوه: رب لم تجعل لي عقلاً أعقل به خيراً ولا شراً، ويقول المولود: رب لم أدرك العقل، فترفع لهم نار فيقال لهم: ردوها. قال: فيردها من كان في علم الله سعيداً لو أدرك العمل، ويمسك عنها من كان في علم الله شقياً لو أدرك العمل، فيقول: إياي عصيتم فكيف لو أن رسلي أتتكم". وفي رواية البزار: "فكيف برسلي بالغيب" قال بزار: لا يعرف إلا من طريق عطية عنه.(56/21)
ومنها حديث معاذ بن جبل ذكره عن محمد بن المبارك الصوري، بإسناده عنه مرفوعاً: "يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلاً، وبالهالك في الفترة وبالهالك صغيراً، فيقول الممسوخ: يا رب لو آتيتني عقلاً ما كان من آتيته عقلاً بأسعد مني، وذكر في الهالك في الفترة والصغير نحو ذلك، فيقول الرب عز وجل: إني آمركم بأمر فتطيعوني فيقولون: نعم، فيقول: اذهبوا فادخلوا النار. قال: ولو دخلوها ما ضرتهم، فتخرج عليهم قوابض فيظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء، فيرجعون سراعاً ثم يأمرهم الثانية فيرجعون كذلك، فيقول الرب عز وجل: قبل أن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون وعلى علمي خلقتكم وإلى علمي تصيرون، ضميهم، فتأخذهم النار"، وفي إسناده ضعف. لكن يتقوَّى بالشواهد والطرق الأخرى والأحاديث التي ذكرها ابن كثير وغيره.
فهذه الأحاديث بمجموعها تثبت جنس الامتحان في يوم القيامة، حتى لا يعذب الله تعالى من لا يستحق العذاب.
وقد نقل ابن القيم وابن كثير عن ابن عبد البر أنه قال: "أهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب، لأن الآخرة ليست دار عمل ولا ابتلاء، وكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين، والله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها" اهـ.
وأجاب ابن القيم بوجوه:
منها: أن أهل العلم لم يتفقوا على إنكارها، بل صححوا بعضها، فحديث الأسود رواه أحمد وإسحاق وابن المديني، فهو أجود من كثير من أحاديث الأحكام.
ومنها: أن أبا الحسن الأشعري حكى هذا المذهب عن أهل السنة، فدل على أنهم عملوا بالأحاديث، وذكر البيهقي في الاعتقاد له: أن بعض الأئمة نصوا على الامتحان، وقالوا: لا ينقطع إلا بدخول دار القرار.
ومنها: ما في الصحيح: في الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولاً الجنة، وأنه يعطي ربه عهوداً ومواثيق أن لا يسأل غير ما سأل، ثم يسأل، فيقول الله له: ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، فالغدر مخالفة للعهد الذي عاهد عليه ربه.(56/22)
ومنها: قوله تعالى: (ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون) (القلم:42) ، فهو صريح في أن الله يدعوهم إلى السجود في القيامة، وأن الكفار لا يستطيعونه إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى.
فأما الذين جزم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل النار، فلعله قد اطلع على ذلك كما تقدم أنه رأى عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، أي أمعاءه؛ لأنه أول من غيَّر دين إبراهيم، وهكذا قوله في حديث ابن مسعود عند أبي داود: "الوائدة والموؤودة في النار"، وفي رواية: "إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم"، ذكره ابن كثير، وقال: إسناده حسن.
وحيث إن مشركي العرب عندهم بقية من دين إسماعيل، ولكنهم قلدوا آباءهم في الكفر وعبادة الأصنام. فلا مانع من تعذيبهم على ذلك، والحكم عليهم بأنهم من أهل النار، فإن كان منهم من لم تقم عليهم الحجة، وعاش في جهل وَبُعْدٍ عن شرع الله، ولم يتمكن من البحث عن الدين الصحيح، فله حكم أهل الفترة، وحكم أولاد المشركين، وأما من كان قادراً على البحث وقد أعطاه عقلاً وإدراكاً وعنده آثار وبقايا من دين إبراهيم وإسماعيل، وأصر على عبادة غير الله وهو يعترف بأن الله تعالى هو الرب خالق كل شيء، بما تلقاه عن آبائه وأجداده، ومع ذلك يخلص العبادة لله وحده إذا كان في لجة البحر، ويعلم أنه لا ينجي منه إلا الله تعالى، ثم يعود إلى الشرك، كما هو حال مشركي العرب، فلا مانع من أن يجزم لهم بأنهم من أهل النار إذا ورد فيهم حديث ينص على ذلك، والله يحكم بين عباده، ولا يظلم ربك أحداً، ولا يعذب إلا من يستحق العذاب، ويعترف على نفسه كما حكى الله عنهم قولهم: (وقالوا لو كُنّا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) (الملك:10) .
فهذا ما ظهر لي، ومن لديه جواب غير هذا وله وجه من النظر فله أن يقول به.(56/23)
وقد كتب السيوطي رسالة في نجاة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وهي مطبوعة في " الحاوي "، ولكنه تكلف فيها وردَّ الأحاديث الصحيحة، وأنكر عليه شيخنا عبد العزيز بن باز وغيره، والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.(56/24)
الجهل وآثاره السيئة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وصلى الله على النبي المكرم وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد:
فقد كنت ألقيت محاضرة في إسكان الحرس الوطني وكان الحاضرون غالباً من العامة وكبار الأسنان فتكلمت عن الجهل وآثاره السيئة مما يناسب المخاطبين واقتصرت على النتائج المشاهدة الناتجة عن الجهل بالله تعالى وعظمته وحدوده ووعده ووعيده وعن إزالة الجهل ووسائل التعليم القديمة والحديثة ثم إنها سجلت وما معها من الأسئلة والأجوبة فنسخها الأخ/ طارق بن محمد الخويطر ورغب في نشرها لتعم الفائدة وبعد عرضها علي صححت الأخطاء التي نتجت عن الارتجال وعدم التركيز وحذفت التكرار وأذنت في نشرها رجاء أن ينفع الله بها من أراد به خيراً ولم أتكلم فيها عن الجهل البسيط والجهل المركب ولا عن فضل العلم وأهله وحق حملته ونحو ذلك مما لا مناسبة له إذ ذاك وبكل حال فالإعراض عن التعلم والإكباب على اللهو واللعب والانهماك في الملذات والشهوات والانشغال بالدنيا وبحضوض النفس كل هذا ونحوه سبب قوي لما وقع فيه الجمع الغفير من المخالفات واقتراف المحرمات والتخلف عن الجمع والجماعات وتعاطي المسكرات والمخدرات فإنهم لو تعلموا وتفقهوا لعرفوا سوء عاقبة هذه الأشياء وشين مغبتها فلعلهم أن يراجعوا أنفسهم ويفيقوا من غفلتهم ليعرفوا ويعترفوا بخطئهم فيتوبوا إلى ربهم ويقلعوا عن المحرمات ويحافظوا على الصلوات والله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم في 16/1/1415هـ.
كتبه:
عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
الجهل وآثاره السيئة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير..
أحمد الله إليكم وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا أله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه..(57/1)
أيها الاخوة: لا شك إن شاء الله أنكم ممن يحب العلم، وممن يحب الخير، وممن يحب العبادة ويعمل بها بحسب الجهد والطاقة، فإن المؤمن يدفعه إيمانه إلى فعل العبادات، فما الذي أجلسكم هاهنا إلا طلب الفائدة، وما الذي أنهزكم من مساكنكم إلى المسجد إلا طلب الأجر، فطلب الأجر وطلب الثواب من الله تعالى هو قصد كل مسلم وكل مؤمن ومع ذلك فإن كثيراً من المؤمنين الذين آمنوا بالله إلهاً ورباً والذين صدقوا بنبيه رسولاً والذين انتموا إلى هذا الدين، وافتخروا به شريعة وعبادة ينقصهم بعض العلم، ينقصهم علم بتفاصيل الشريعة، وقد ينقصهم علم بأصولها وبأساسها، فينتج من هذا النقص آثار سيئة هي آثار هذا الجهل الذي هو الجهل بالله وبحقوقه، والجهل بالإسلام ونتائجه، والجهل بالعبادات والجهل بالمحرمات، وسبب الجهل هو الإعراض من كثير من الناس وعدم الاهتمام، فكثير من الناس يعتقد أنه مجرد ما يقول أنا مسلم ويفعل ما يفعله أهل بيئته ومجتمعه يكتفي بذلك، أو كثير من الناس يولد بين أبوين مسلمين ولكن.. في قرية أو في بلدة بعيدة ونازحة عن سماع القرآن وعن سماع الذكر، وسماع النصائح والعلوم والخير فيبقى على جهله ويبقى شغله بدنياه إما شغله بدوابه التي هي معاشه ومعاش عوائله، وإما شغله بحرفة وبصناعة وبعمل ونحو ذلك، ولا شك أن هذا كله خطأ، وأن الواجب على الإنسان أول ما يعرف أن يتعلم ما خلق له، وأن يتعلم ما أمر به حتى يزيل الجهل عن نفسه، فإنه إذا بقي جاهلاً نتج عن هذا الجهل آثار سيئة.
أحب أن أذكر أولاً حقيقة الجهل وبأي شيء يكون ثم أذكر بعد ذلك إزالة الجهل والأسباب التي يزول بها ويمكن أن أذكر قبل ذلك النتائج والآثار السيئة التي حصلت بسبب البقاء على الجهل وأنها آثار سيئة، أقول وبالله التوفيق:
الجهل ينقسم إلى:
جهل بالله وبعبادته.(57/2)
وإلى جهل بالشريعة وبالحقوق التي على الإنسان لربه سواءً مما أمر بفعله أو أمر بتركه، والواجب أن يزيل هذا الجهل أما الجهل بالله فإن كثيراً من الناس يعتقدون أن الله تعالى هو ربهم ولكن ينقصهم العلم بأن الله معهم حيث ما كانوا، وينقصهم العلم أن الله تعالى يراهم أينما قاموا، ينقصهم العلم بأن الله شديد العقاب، وينقصهم العلم بأن الله يثيب ويعاقب، والعلم بشدة العذاب، والعلم بكثرة الثواب، جهلوا هذه الأشياء، جهلوا عقاب الله فلم يهمهم ما فعلوا من المعاصي، جهلوا مراقبة ربهم فلم يهمهم ما وقعوا فيه، جهلوا عظمته وكبرياءه فلم يخافوه، ولم يحبوه، ولم يرجوه، جهلوا ما أمروا به فلم يمتثلوا ما نهوا عنه، ولم ينزجروا، فلا شك أن هذا الجهل من قلة الاهتمام فلا يجوز مثلاً أن يبقى الإنسان على هذا الجهل الذي هو جهل بالعقيدة، فنحن بحاجة إلى أن نتعلم هذه الأشياء وقد كتب فيها وقد ألفت فيها المؤلفات وقد اشتمل عليها القرآن، فمثلاً الذي يستحضر أن الله تعالى معه دائماً كيف يعصيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أفضل الإيمان أن تعلم أن الله تعالى معك حيثما كنت)) . (عزاه صاحب الكنز إلى الطبراني عن عبادة بن الصامت – رضي الله عنه-) . وقال تعالى: ((الذي يراك حين تقوم* وتقلبك في الساجدين* إنه هو السميع العليم)) . (سورة الشعراء: الآيات 218، 219، 220) . لاشك أن الذي يستحضر أن الله يراه ويطلع عليه، ويعلم سره ونجواه ويعلم ما توسوس به نفسه، كما في قوله تعالى: ((ولقد خلقنا الإنسان ونعلم وما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد)) . (سورة (ق) : الآية، 16) . ويستحضر أن الله يطلع على ضميره ويعلم حديث قلبه ويعلم ما توسوس به نفسه؛ لا شك أنه يخافه أشد الخوف ويرجوه أشد الرجاء، ويحبه غاية المحبة، ويعبده حق العبادة، ويجاهد فيه حق الجهاد، ويبتعد عن المحرمات ويكثر من الحسنات، وما ذاك إلا أن قلبه امتلأ بمعرفة ربه، امتلأ بما(57/3)
يدل على التعظيم فكان أبعد عن الحرام، وكان أقرب إلى طلب الحلال، والاستكثار من العبادات والقربات فهذا أثر من آثار الإعراض عن الله تعالى.
وكثير من الناس أيضاً أعرضوا عن التعلم الذي هو تعلمهم الشرائع فوقعوا في بدع وفي منكرات أو تعلموا ضد ما أمروا به فوقعت منهم تلك البدع والخرافات، يذكر كثير من المشايخ الذين زاروا بعض البلاد النائية في داخل المملكة أن عندهم أشياء من البدع وعندهم شركيات وعندهم محرمات وإذا سئلوا لماذا تفعلون هذا؟! يقولون لا نعلم الحكم ولا ندري ما حكمها، ونعتقد أنها مباحة، أو أنها لا بأس بها.
فمنها التعاليق ويسمونها (الحروز) أو يسمونها (الحجب) وهي خرزات مثلاً أو حديد أو خيوط أو شعر أو نحو ذلك، يجعلونه في خرقة ثم يجعلون معه عوذة أو صورة أو نحو ذلك أو سن ذئب أو نابه أو ما أشبه ذلك، ويقولون إن هذا يحجبنا عن الجن ويحرسنا عن ضررهم وما دروا أن هذا من الشرك، وما سمعوا أو ما قرؤوا أن سبب ذلك الجهل وإلا فلو قرؤوا الكتب لوجدوا فيها الحكم الصريح، مثل كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ونحوه لو قرؤوه لوجدوا به علاج تلك الأشياء، هذا أثر من آثار الجهل يعني بهذا التعاليق ونحوها.
ويذكرون أن بعضهم إذا أرادوا بناء بيت أو تأسيسه ذبحوا عند الأساس كبشاً أو دجاجاً أو نحو ذلك وقالوا إن هذا الذبح يطرد الجن حتى لا يضرونا في مساكننا وغيرها. وما دروا أن هذا شرك لأنه ذبح لغير الله وإن الجن يكفيهم الاستعاذة والتحفظ بالله تعالى والتعوذ بأسمائه وصفاته وتكفي الاستعاذة من شرورهم وما أشبه ذلك.(57/4)
كذلك أيضاً فشا في كثير من البلدان أنواع من الشركيات هي السحر والشعوذة واستخدام الشياطين، وادعا معرفة المغيبات وما أشبهها وما أكثرها في كثير من أطراف المملكة وفي وسط المملكة، وليس العجب من الذين يدعون الشعوذة والسحر وعمله فإن أولئك عبيد للشياطين فالسحرة والكهنة ونحوهم، هؤلاء عبدوا الشياطين، هؤلاء قد خرجوا من الإسلام، هؤلاء قد وقعوا في هذه الآثام وقد تخلوا عن دين الله – سبحانه وتعالى -، ولكن العجب من الذين يصدقونهم، العجب من الذين يتهافتون إليهم ويأتون إليهم ويسألونهم ويعتقدون أنهم على حق وأنهم مصيبون وأنهم وأنهم ... وما الذي حملهم على ذلك؟ حملهم الجهل.
لو قرأوا هذا الكتاب الذي هو كتاب التوحيد لحصل لهم المعرفة بهذا الحكم، وتنوروا في بصائرهم وفي معرفتهم، ولكن اعتقدوا أن هؤلاء قد تميزوا وقد عرفوا وقد فضلوا غيرهم، وأنهم وأنهم..، وما دروا أنهم ممن عبد الشيطان وتقرب إليه بهذه القربات حتى خدمه الشيطان وأصبح من أعوانه.(57/5)
كذلك فشت أيضاً فيهم بدع المحدثات ونحوها فبدع الموالد والاعتناء بالمولد النبوي أو بمولد الإنسان نفسه، وهذه أيضاً سببها الجهل، وإلا فلو قرؤوا كتب الشريعة لعلموا أن البدع كلها ضلالة، وهم يسمعون قول كل خطيب أن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ولكن لا يفقهون ولا يفهمون ما المراد بذلك، فبقوا على جهلهم واستحكمت فيهم تلك العادات فأصبحوا يعدونها من العبادات أو من القربات ولا شك أن هذا أثر من آثار الجهل السيئة، والكلام على البدع مذكور في كتب ألفت في ذلك لو قرؤوها لوجدوا فيها الشفاء فلو قرؤوا كتاباً مطبوعاً اسمه (البدع والنهي عنها، لمحمد بن وضاح) أو اقرؤوا (الباعث على إنكار الحوادث، لأبي شامة) أو غيرها من الكتب لما وقعوا في هذه المحدثات ولا في هذه المنكرات، وفي كثير من البلاد الإسلامية وفي داخل المملكة فشت المعاصي بكثرة، وهي وسيلة من وسائل المحرمات، فمنها مثلاً معصية التبرج أو السفور، فكثير من البلاد نساؤهم كرجالهم لا تحتجب المرأة ولا تستر وجهها عن الأجانب، بل إذا جاءها أجنبي أو نزل بها ضيف قامت مقام الرجال، فهي تصافحه وربما تعانقه، ولو كان أجنبياً وتجلس معه وتكلمه خالية، أو معها غيرها أو ما أشبه ذلك، ولا شك أن هذا سببه الجهل والعادات السيئة، عادات نشأت عليها ولقيت عليها أماً وجدة، وجدة أم ونحوهن واعتقدوا أنها سنة أو أنها مباحة، ولا شك أن الذي حملهم على ذلك هو الجهل بالشريعة وإلا فلو أمعنوا في قراءة القرآن ولو قرؤوا السنة ولو قرؤوا كتب أهل العلم لما بقوا على هذا الجهل ولما وقعوا في هذه الآثار آثار الجهل السيئ، ولا شك أن هذا ذنب كبير وهو اختلاط المرأة بالرجال الأجانب وجلوسها معهم وسفورها وإبداؤها لزينتها أمام من ليس بمحرم لها، وكأنهم ما قرؤوا كتاب الله تعالى الذي نص على تحريم ذلك في آيات كثيرة ولكن الجهل داء قاتل، الجهل بالله وبحقوق الله تعالى أوقع في مثل هذه الأشياء وهناك أيضاً(57/6)
معاص كثيرة سببها الإعراض عن العلم فالمعاصي لا يمكن دخولها الآن تحت الحصر ولكن نذكر بعض الأمثلة على وجه السرد والإيجاز فنقول:
ما شربت الخمور إلا بسبب الجهل، فكثير من الناس تعاطوا الخمور وادعوا أنها ليست ممنوعة، أو أنها ليست حراماً، وسموها مثلاً نبيذاً أو شراباً روحياً، وما أشبه ذلك، أو رأوا من يشربها واعتمدوا على أنها جائزة أو رأوها يتعامل بها أو تصنع فتعاطوها إما سراً وإما جهراً ولم يردعهم عن ذلك رادع ولو عرفوا مافي القرآن الكريم لعرفوا أنها محرمة غاية التحريم، ولكن بسبب الجهل والإعراض عن أحكام الشريعة وقعوا فيما وقعوا فيه.
كذلك مثلاً فشا شرب الدخان، الذي هو مصيبة الزمان وحادثة كبيرة في هذه الأزمنة وهو الذي لا نفع فيه ولا شفاء ولا سلوه ولا أية عذر يبيحه وإنما هو تسويل من الشيطان، ودعوة من أعداء الله دعوة إليه حيث لهم فيه مصلحة وحيث أن للمسلمين فيه مضرة لأجل ذلك وقع الكثير فيه فما الذي أوقعهم فيه؟ هو الجهل. وذلك لأنهم جهلوا مضاره الكثيرة التي كتب العلماء فيها وجهلوا حكمه ورأوا كثرة من يشربه ومن يتعاطا ومن يتبادله فاحتجوا بذلك وما علموا أن الباطل باطل وإن كثر أهله (لا كثرهم الله) ولو كانوا على علم لما وقعوا في مثل هذا الشيء وأكثر منه.(57/7)
كثير من الناس أيضاً وقعوا في حلق اللحى أو قصها أو نحو ذلك هذا أيضاً بسبب الجهل وذلك لأنهم رأوا كثرة من يفعلها من الذين هم إما مسلمون متسمون وإما غير مسلمين ممن قدم إلى البلاد من غير أهلها فرأوا كثرتهم وادعوا أنهم على صواب، وادعوا أنه لا بأس بذلك وأعرضوا عن سماع العلم، وأعرضوا عن سماع الأحاديث، أو أعرضوا عن تأملها والعمل بها، فكان في ذلك الانهماك في هذا المحرم وما علموا أن هذا معصية وذنب كبير، مع الإصرار عليه يصير من كبائر الذنوب والعياذ بالله، وسبب نشوئه وكثرته الجهل والتقليد الأعمى لمن يفعله عن جهل فأولئك فعلوه عن جهل بالشريعة وهؤلاء فعلوه عن تحسين الظن بمن فعله ولا شك أن هذا أيضاً من المصائب.(57/8)
وهناك أيضاً معصية أخرى وهي اللعب بالقمار ونحوه، فكثير من الناس ينهمكون طوال ليلهم في هذا اللعب إما بعوض وإما بغير عوض، فالذي بعوض هو الميسر الذي حرمه الله وقرنه بالخمر، والذي بغير عوض هو اللهو، فما الذي حمل أحدهم أن يشتري آلات اللهو ويملأ به بيته أو يسهر مع زملائه ومع أصدقائه من كل ليلة خمس ساعات أو ست ساعات وهو على هذا اللعب وعلى هذا اللهو في ضحك وقهقهة وفي لهو وباطل حتى يمضي نصف الليل أو أكثر وحتى لا يبقى إلا الوقت الفاضل الذي هو وقت نزول الرحمة ثم ينامون ويفوتهم الخير الكثير فلا شك أنهم على جهل ولو كان معهم علم لما استباحوا هذا الذي حرمه الله ونهى عنه وأكد النهي عنه ولكن الجهل داء قاتل وهو الذي أوقعهم في ذلك فإنهم مثلاً قد يفوتهم خيرً، ويقعون في شر، فالذي يفوتهم هو الذكر والقراءة والعبادة ونحوها، والذي يقعون فيه هو سماع المنكر والسهر المحرم وكذلك أخذ العوض المحرم، الذي هو المال الذي يبذلونه من نقود أو أموال ونحو ذلك، كذلك أيضاً ما قد يصحبهم من الملاهي ونحوها، فإن هذا كله بسبب الجهل، وهناك من انهمكوا في آلات اللهو فملؤوا البيوت من الأغاني أو آلات الغناء المحرمة التي يقصدون كما يزعمون بها التسلية والترفيه عن النفس وكما يقول تنشيط البدن والقلب، ولا شك أن هذا ليس بصحيح بل هو باطل فإن الغناء سماعاً أو رؤية أو مشاهدة سواء كان سماعاً من مغنِّ يتغنى به أو أن الإنسان نفسه يغني ويقرأ الشعر بترنم أو يسمعه من أشرطة أو من أفلام أو ما شابه ذلك لا شك أنه محرم ولهو لكن الذي أوقعهم فيه هو الجهل، وذلك لأنهم رأوا كثرة من يفعله وأعرضوا عن سماع النصائح ولم يشتغلوا بقراءة الكتب التي تحذره وتبين حكمه وادعوا أنه حلال فأنت تسأل العشرات فيقولون حلال مباح لا بأس به وكأنهم ما قرأوا شيئاً مع كثرة ما ينشر فيه، ومع كثرة ما يطبع وما ينشر من المؤلفات والكتب المتقدمة والمتأخرة، ولكن هؤلاء الذين وقعوا(57/9)
فيه وادعوا أنهم معذورون ليسوا بمعذورين وذلك لكثرة من كتب فيه من العلماء المتقدمين والمتأخرين وبينوا الأدلة على تحريمه وعلى آثاره السيئة فبسببه _ والعياذ بالله _ حصل الفجور أوهو من أكبر أسباب الفجور الذي قد انتشر وهو الزنا _ والعياذ بالله _ فكل واحد يعرف أنه حرام ولكن له دوافع وله مسببات وبه مبررات هي:
مشاهدة هذه الصور الخليعة، وسماع تلك الأغنيات الفاتنة التي تسمعها المرأة فتشتاق، أو يسمعها الرجل فتثور شهوته، فيكون ذلك من الأسباب الدافعة لكثير منهم إلى فعل الفاحشة مهما استطاع، نقول لا شك أن هذا كله بسبب الإعراض عن ما كتبه العلماء أو عن ما ذكروه وما أشبه ذلك.(57/10)
ومعلوم أن شريعة الله تعالى كاملة وفيها كل ما تمس إليه الحاجة وكل ما يحتاج إليه الناس ثم قد يسر الله علماء أجلاء خدموا هذه الشريعة وأوضحوا الأحكام منها وبينوا ما فيها من الحلال والحرام وكتبوا ذلك ونشروه ودعوا إلى تعلمه وتفهمه فلا عذر لأحد في أن يبقى معرضاً أو في أن يبقى جاهلاً وبكل حال فإن آثار الجهل كثيرة وإن هذا نموذج من الآثار: نقول ما تركت الصلوات إلا بسبب الجهل أو ادعائه، وما تخلف أناس كثيرون عن الجماعات إلا بسبب الجهل وآثاره السيئة، وما شربت الخمور والدخان إلا بسبب الجهل وبالإعراض عن العلم، وما حلقت اللحى مثلاً وأسبلت الثياب وأطيلت الشوارب وخولفت السنة إلا بسبب الجهل أيضاً، كذلك ما فشت البدع والموالد وإحياء بعض الليالي باللهو واللعب ونحو ذلك إلا بسبب الجهل، وما انتشر الغناء واللهو والطرب والسهر على القمار ونحو ذلك إلا بسبب الجهل وما تبرج النساء واختلطن بالرجال وفشا الزنا والعهر، ونحو ذلك إلا بسبب الجهل، كذلك ما عبدت القبور ونذر لها وذبح لغير الله وعلقت التمائم والحروز، واستعملت الرقى الشركية وأشباهها إلا بسبب الجهل وما عظم السحرة والمشعوذون والكهنة والكذابون ونحوهم إلا بسبب الجهل، الذي خيم على كثير من القلوب وأعرض أهلها بسبب إحسانهم بأنفسهم الظن، وما أشبه ذلك، لا شك أن للجهل آثار سيئة إذا علمنا أن هذه آثار فمعلوم أيضاً أن آثاره الأخروية أشد.(57/11)
وهذه المعاصي التي ذكرنا منها ما هو كفر وشرك كالسحر والكهانة وإتيان الكهنة وتصديقهم وتعليق التمائم والذبح لغير الله والنذر لغير الله وما أشبه ذلك، ومنها بدع ومحدثات كإحياء الموالد وزيادة عبادات لم يشرعها الله وما أشبه ذلك، ومنها ما هو معاص كسرقة وقطع طريق ونهب مال، وأكل ربا، وأكل أموال اليتامى، وأكل السحت، والرشوة وشرب الخمور، وشرب الدخان وتعاطي المخدرات، والزنا والتبرج ومقدمات ذلك وسماع الأغاني ونحوها، وتسمى هذه الكبائر معاصي ولكنها كبائر لا سيما مع الإصرار عليها فإذا علمنا أن هذه من آثار الجهل فإن لها أيضاً عقوبات وذلك لأن أهلها ولو ادعوا أنهم جهلة وأنهم لا يعرفون نقول لهم: لستم بمعذورين فأنتم مسلمون وأنتم مكلفون وأنتم تعترفون بأن لكم شريعة وبأن الله أنزل عليكم القرآن، والرسول علمكم السنة وأورثكم إياها التي هي بيان للقرآن، فلديكم الأدلة الواضحة وعندكم ما تستنيرون به فلا عذر لأحد في أن يبقى على هذا الجهل إذن فما هي الآثار: ألا تخافون أن يقع بكم ما وقع بغيركم من آثار هذه المخالفات وهذه المعاصي فإن الله تعالى عاقب من قبلنا بعقوبات متباينة شديدة بسبب الكفر والشرك والمعاصي وتكذيب الرسل إما قولياً أو فعلياً فما الذي أخرج آدم من الجنة؟ أخرج الله آدم من الجنة لذنب واحد لما أكل من الشجرة وقد نهي عنها، آدم أخرج من الجنة بذنب واحد، وأنتم تعملون الذنوب وتكثرون منها وترجون أن تدخلوا الجنة.(57/12)
وما الذي أغرق قوم نوح بالطوفان الذي ارتفع على رؤوس الجبال نحو سبعين ذراعاً فوق رأس كل جبل أليس سببه التكذيب؟ أليس سببه هو الشرك والمعاصي وهي قد فشت وانتشرت، وما الذي أهلك قوم عاد؟ أرسل الله عليهم ريحاً صرصراً في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر سخرها عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيام حسوماً فترى القوم فيها صرعى، ما الذي سبب ذلك؟ أليس هو تكذيبهم؟ أليس هو معصيتهم وذنبهم؟ وما الذي أهلك قوم صالح حيث أرسل الله عليهم صيحة، صاح بهم ملك فتقطعت قلوبهم في أجوافهم؛ فأصبحوا صرعى كموت رجل واحد لما أنهم عقروا الناقة وقالوا: ((يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين)) . (سورة الأعراف، الآية: 77) ، لا شك أن ذلك من آثار الجهل، وهكذا نتذكر عقوبة الله لقوم لوط لما فعوا الفاحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمين وهو كونهم استحلوا نكاح الذكران. قال تعالى: ((أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم)) . (سورة الشعراء، الآيتان: 165، 166) .فعاقبهم الله فأرسل لهم ملكاً اقتلع بلادهم ورفعها حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم قلبها. قال تعالى: ((فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد)) . (سورة هود، الآيتان: 82، 83) . أي المصر على فعلهم يترقب أن ينزل به ما نزل بهم ولهذا ذكر بعض العلماء أن عقوبة فاعل فاحشة اللواط فعل قوم لوط أنه يلقى من أعلى شاهق أو من أعلى بناء في البلد، يلقى على رأسه ثم يتبع الحجارة تشبيهاً بما حصل لقوم لوط من هذه العقوبة، كذلك قوم شعيب أهلكهم الله تعالى بالظلة وذلك أنهم أصابهم حر شديد وغم لما أنهم كذبوا شعيباً فمرت بهم سحابة فاعتقدوا أن بها ظلاً يريحون به أنفسهم ويبردهم فلما اجتمعوا بها نزل عليهم بها نار فأحرقهم فماتوا عقوبة لهم لما كذبوا بنبيهم، وحكى الله تعالى أيضاً ما عاقب الله(57/13)
به قوم فرعون عندما أغرقهم وقوم موسى ينظرون إليهم حيث دخلوا البحر فلما تكاملوا فيه أمره الله تعالى فانطبق عليهم فذهبت أرواحهم للحرق وأجسادهم للغرق كذلك أيضاً ذكر الله _عز وجل_ ما عاقب به قوم موسى الذين هم أصحاب موسى لما أنهم لم يطيعوه على دخول القرية فعاقبهم الله تعالى بالتيه فتاهوا أربعين سنة يتيهون في الأرض لا يهتدون سبيلاً ولا يدرون أين يتوجهون لما أنهم عصوه في معصية واحدة وهي قولهم: ((فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون)) . (سورة المائدة، الآية24) . نتذكر أن هذه العقوبة من آثار عقوبات المعاصي ونحوها تلك المعاصي التي قد يكون سببها الجهل والاعراض عن الشريعةالتي خلق الإنسان لها وأمر بها.(57/14)
نتذكر أيضاً أن الله _ سبحانه وتعالى _ لما حرم هذه المحرمات جعل لها عقوبتين: العقوبة الدنيوية للزجر فمثلاً لو سرق مقدار ثلاثة دراهم أو أربعة دراهم عقوبتها أنها تقطع يده، اليد التي فيها نصف الدية تقطع إذا سرق هذا المبلغ اليسير الذي هو مثلاً قيمة الترس لو سرق رجلاً ترساً (الذي يوضع على رأس المجاهد) لقطعت يده وقد سرق رجلً رداء إنسان يعني كرداء المحرم فقطعت يده. (رواه النسائي 8/69) . وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم برداءة نفس السارق حيث قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. (رواه مسلم 3/1314) . (البيضة هي التي توضع على رأس المقاتلين) ، (والحبل حبل السفينة الذي يمسكها) يعني أن هذا شيء زهيد تقطع فيه اليد، لماذا؟ ذلك لتعظيم الذنب الذي يوقع في هذه العقوبة وذلك أن السارق يخيل إليه أن هذه السرقة لا إثم فيها ولا ذنب وأنه بسببها سيحصل على مال وسينجو ولكن لا يتذكر أنه ربما يقبض عليه أو يقطع رأسه أو تقطع يده أو رجله أو ما أشبه ذلك، والله تعالى ذكر حكم قطاع الطريق الذين يجلسون في الطريق فمن مر بهم اغتصبوا ماله وإن قاومهم قاتلوه، قال تعالى: ((إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض)) . (سورة المائدة، الآية 33) .(57/15)
يقول ابن عباس: إذا قتلوا أحداً وأخذوا المال قتلوا ثم صلبوا أي صلبوا على خشبة مرتفعة ليكون زجراً عن أفعالهم السيئة وأما إذا قتلوا ولم يأخذوا المال فإنهم يقتلون ولا يصلبون أما إذا أخذوا المال ولم يقتلوا فإنهم يقطع من كل واحد منهم يد من جانب ورجل من جانب وهو معنى قوله: ((تقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف)) . وإذا قطعوا يداً تقطع أيدهم مثلها فلو كانوا عشرين واجتمعوا فقطعوا يد إنسان قطعت يد كل من العشرين وإذا فقؤوا عين إنسان وكانوا عشرين أو أكثر فقئت عين كل واحد منهم قصاصاً حتماً حتى لا يكون ذلك دافعاً لغيرهم إلىأن يفعلوا كفعلهم. فما الذي حملهم على ذلك؟ هل كانوا عارفين بأن ذلك سيقع؟ بل هم جاهلون يعتقدون أنهم سيحصلون على مال بطريقة القهر وبطريقة الغلبة ثم يسلمون ولا يحصل بهم شيء ولو علموا أنهم سيعاقبون بهذه العقوبة في الدنيا لانزجروا.
فالزاني مثلاً إذا زنى مرة واحدة وكان عنده زوجة أو قد تزوج عقوبته أنه يرجم بالحجارة إلى أن يموت فلو كان مستحضراً لذلك لما فعل ذلك أي لو كان عند فعله الفاحشة يتحقق أنه سيرجم لانزجر، ولما فعل هذه الفعلة الشنيعة، ولكن الجهل حمله على ذلك، والزاني مثلاً إذا لم يكن قد تزوج يشهر أمام طائفة كبيرة من الناس ويجلد جلداً قوياً مئة جلدة ولا يرق له لقوله تعالى: ((ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين)) . (سورة النور، الآية: 2) .
لو كان مستحضراً ذلك لما أقدم على فعل هذه الفاحشة المحرمة ولكن حمله على ذلك الجهل بالحكم ووقع في هذا الأمر المحرم والعياذ بالله.(57/16)
كذلك أيضاً بقية المحرمات فمثلاً شارب الخمر يجلد أربعين أو ثمانين جلدة، القاذف الذي يرمي إنساناً ويقول أنت زانيت أو أنت فعلت فاحشة يجلد ثمانين جلدة وترد شهادته ويحكم بفسقه إلا أن يتوب لو كان يستحضر ذلك لما أقدم على فعل هذه الفاحشة المحرمة والعياذ بالله. الساحر قد حكم النبي عليه الصلاة والسلام عليه بأنه يقتل لقوله: ((حد الساحر ضربة بالسيف)) . (رواه الترمذي، 4/32) . ولكن لا يتفكر في ذلك هذا بالنسبة لعذاب الدنيا ومعلوم أيضاً أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.
لقد أخبر الله تعالى بعقوبة عظيمة في الآخرة على فعل المحرمات في حديث يخبر فيه نبيه عليه الصلاة والسلام عن بعض الذنوب فيقول: ((اجتنبوا السبع الموبقات (يعني المهلكات) الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)) . (البخاري مع الفتح 12/181) .هذه سبع من كبائر الذنوب، وقد تكون من الشرك، أخبر بأنها موبقات كذلك أيضاً قد ذكر الله لها عقوبات في الآخرة فقال تعالى في أكل الربا: ((فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)) . (سورة البقرة، الآية:275) .(57/17)
مع أنه قد يكون متأولاً، جعل الله هذا منه تأولاً ولم يعذره فقال ((فأولئك أصحاب النار)) كذلك الذي يأكل مال اليتيم، يكون عنده مال يتيم فيأكله ويخفيه، توعده الله بوعيد قال تعالى: ((إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً)) . (سورة النساء، الآية: 10) . هذه عقوبة آكل مال اليتيم كذلك الذي يرمي إنساناً فيقول أنت زاني، أنت زانية، وهو كاذب عليه، توعدهم الله بوعيد في قوله تعالى: ((إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم * يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون * يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق)) . (سورة النور، الآيات: 23، 25) . عقوبة كلمة واحدة هذه الأمور كلها، إذاً لو كان الإنسان يستحضر عندما يتكلم بهذه الكلمة هذه العقوبات ما فعلها ولا أقدم عليها ولكن لا يستحضرها، فما الذي حال بينه وبين ذلك؟ أليس هو الجهل؟! الجهل داءٌ قاتل وحيث عرفنا هذا الجهل وأنه بهذه المثابة وأن له آثاراً سيئة فإننا نحث إخوتنا على أن لا يبقوا على هذا الجهل ويؤسفنا أن في هذه البلاد الرياض المدارس الليلية الكثيرة ولا يدخلها إلا القلة أو الأصاغر أو نحو ذلك يؤسفنا أن فيها حلقات علم كثيرة يقيمها العلماء في بيوتهم أو في مساجدهم ولا يحضرها إلا قلة القليل والكثير لا يحضرونها ويؤسفنا أن الكثير من المحاضرات أو الندوات ونحوها لا يحضرها إلا القلة بالنسبة إلى الأكثر من الذين ينفرون أو يذهبون أو نحو ذلك، يؤسفنا أن في صلاة الجمع مثلاً يمتلئ المسجد وتمتلئ أطرافه وإذا قام بعد الصلاة إنسان ليعظ أو ينصح أو يذكر هربوا ولم يبق عنده إلا قلة قليلة وكأنهم في سجن وفي ضيق أو كأنهم مستغنون عن الفائدة ونحو ذلك وهذا أيضاً اعراض عن العلم واعراض عن أسبابه يؤسفنا أن كثيراً يبقون على جهلهم وهم يعرفون أن هناك علماء وهناك مفتون ومعلمون ونحو ذلك.(57/18)
فأنا مثلاً أجلس في المكتب لأتقبل الذين يأتون ويسألون ولكن الذين يسألون بواسطة الهاتف أو مشافهة غالب أسئلتهم لا تتعلق بالدين إنما تتعلق بالمعاملات أو بالطلاق ونحو ذلك. إذا وقع أحدهم في طلاق أو في ظهار أو في تحريم أو ما أشبه ذلك. بحث وسأل فطوال عمره _ عشرين سنة أو أكثر _ ما اهتم ولا سأل فلما وقع عليه الأمر أراد أن يسأل، لماذا بقيت على جهلك هذه السنوات حتى وقعت في هذا التحريم أو في هذا الظهار أو في هذا الطلاق أو في هذا الحلف الذي لم تف به فلو كنت عالماً أو متعلماً أو مهتماً بالعلم لما وقعت في هذا الجهل، هؤلاء الذين يأتون ويسألون عن وقائع وقعت بهم يقول أحدهم أنا حلفت بكذا أنا وقع مني كذا أنا أنذرت على أو ما أشبه ذلك إنما يسألون عن شيء ابتلوا به فقط ويحاولون التخلص منه. لماذا لم يسألوا من قبل؟ لماذا لم يتعلموا؟ لقلة الاهتمام. هل عندهم أشغال تقطعهم وتعوقهم، ليس الأمر كذلك بل الكثير منهم عندهم فراغ كثير بحيث إنهم يسألون أسئلة يقول بعضهم نحن عندنا وقت طويل عندنا فراغ ونمل من هذا الفراغ وإذا مللنا لا بد أن نشغل وقتنا هذا بشيء حتى نقطع الوقت عنا فنشتغل باللعب بالورق حتى إذا جاء وقت الصلاة قمنا. سبحان الله أما عندكم شغل غير هذا اللعب! لماذا لا تقرؤون القرآن؟ لماذا لا تتدارسونه بينكم؟ لماذا لا تحفظون كتاب الله هل منكم من حفظ القرآن عن ظهر قلب؟ يقولون لا نعرف. لماذا لا تتعلمون حتى تعرفوا. أليس عندكم أمور تهمكم؟ لماذا لا تتزاوروا في ذات الله وتتبادلوا النصيحة لماذا لا تزوروا العلماء وتبحثوا معهم وتسألوا؟ لماذا لا تقتنون كتب الدين وكتب العلم وتقرؤها، وتقضوا بها أوقاتكم، هذا الوقت الذي هو طويل عندكم كما تقولون سوف تجدون ما تقضونه به فلا عذر لكم بأن تبقوا على هذا الجهل إذن فنحن نقول لا عذر لأحد في البقاء على الجهل، سيما في هذه الأزمنة فقد توفرت والحمد لله الأسباب التي يزول بها الجهل.(57/19)
فعندنا الكتب قد يسر الله طبعها ونشرها وقد تكون مجاناً وقد تكون بثمن بخس لا يبخل الإنسان أن يشتري أو أن يقتني بعض الكتب التي تهمه في أمور الدين إذا اقتناها يقرأ منها وقت فراغه ويستفيد ويقرأ أو يجتمع مثلاً خمسة أو عشرة ويقرأ أحدهم ويتساءلون فيما بينهم عن معنى هذه الجملة أو عن المراد بهذا الحديث أو ما يراد بهذه الآية أو ما أشبه ذلك. عندنا مثلاً الأشرطة الإسلامية والحمد لله قد تيسرت لم توجد إلا في هذه الأزمنة ولم تكن تدخل في حسبان أو في ظن من قبلنا ولكنها آية من آيات الله أخرجها الله ويسرها، فيها العظات وفيها العلوم وفيها الأحكام وفيها القرآن والأحاديث وما أشبهها وبإمكانك أن تستمع لها ولو كنت في سيارتك ولو كنت على فراشك ولو كنت مع غيرك تفتح على هذا الشريط الديني وتستمع إليه وتستفيد مما فيه من عظات ونحوها حتى يزول ذلك الجهل الذي خيم على القلوب وعندنا مثلاً القرآن الحمد لله الذي قد يسره قال تعالى: ((ولقد يسرنا القرآن للذكر)) . (سورة القمر، الآيات: 17، 22، 32، 40) .(57/20)
ثم تيسرت المصاحف وامتلأت بها المساجد والدور ونحوها لماذا لا نجعل لنا أوقاتاً نقرأ فيها فلو جعلت لك كل يوم ساعة أو ساعتين تقرأ فيها ما تيسر من القرآن لحصلت على خير كثير إما فائدة علمية وإما أجراً أخروياً، وعندنا مثلاً الكتابات قد تيسرت أيضاً أن تكتب إلى العلماء وتسألهم وتستفيد منهم وعندك مثلاً والحمد لله الهواتف، المكالمات الهاتفية فإن فيها فائدة وفيها تيسير لنيل العلم وأنت في بيتك، ما بينك وبينها إلا أن تحرك أصابعك وأن ترفع السماعة ثم تسأل وتلقى من يجيبك إن شاء الله. هذه وسيلة من الوسائل. وعندنا مثلاً الندوات والحلقات العلمية التي تقام في المساجد والجوامع الأخرى ونحوها لا شك أيضاً أن فيها ما يزيل الجهل وما يبصر الإنسان لما خلق له دون عناية أو كلفة أو نحوها فهي في كل الأماكن بواسطة السيارات تصل إلى أطراف البلاد الذي فيه محاضرة أو مذاكرة أو نحو ذلك. وعندنا مثلاً الخطب التي تخطب علينا في كل جمعة غالباً أنها تشتمل على أحكام؛ وتشتمل على مواعظ ونحوها ولكن يؤسفنا أن الناس يستمعون إلى الخطبة ثم إذا انصرفوا إلى مجالسهم لا يذكرون شيئاً مما استفادوه بينما يتكلمون في أمورهم العادية في أمور دنياهم وفي مباحثهم ونحو ذلك ولا يقولون قال الخطيب كذا وحفظنا منه واستفدنا منه كذا وكذا حتى يتفقدوا أنفسهم هل هم عاملون بها أو ليسوا بعاملين حتى يستفيدوا ولقد اجتهدت حكومتنا أيدها الله _ تعالى _ ببذل الوسائل التي تزيل الجهل وتمحو الأمية عن المسلمين فيبقى المسلمون كلهم إما علماء وإما في مستعدون للعلم ولو لم يكن إلا المدارس النهارية والليلية ولكن للأسف أن الكثير من الكبار أو المتوسطين في التعليم يبقون على جهلهم ولا يسألون ولا يتعلمون ولا يقرؤون وكأن الذي حملهم على ذلك هم الكبر والاستحياء أو نحو ذلك، وقد ورد في بعض الآثار لا يتعلم العلم مستحي ولا متكبر (الأثر عن مجاهد _ رحمه الله _) . فلا يغلبك هذان(57/21)
الأمران بل تواضع لربك واقرأ وتعلم ولو على ولدك واستفد منه وإن كان ابن عشر سنين ونحو ذلك ولو على ولد صديقك، اقرأ عليه آيات من القرآن وهو يرد عليك ويعلمك، تواضع ولا تستحي ولا تتكبر حتى يزول بذلك الجهل ويحل مكانه العلم وإذا حل العلم إن شاء الله تبعه العمل.
هذا تنبيه على بعض هذه المسائل والمسألة أعظم من أن يحيط بها ذلك فعلى المسلمين أن يكونوا منتبهين لذلك وعليهم أن يحتاطوا لهذه الأمور، وعليهم أن يبذلوا الجهد الذي يكونون به عالمين عاملين إن شاء الله.
نسأل الله أن يرزقنا علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلا ونعوذ به من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
انتهى الكتاب(57/22)
حقيقة الالتزام
لفضيلة الشيخ العلامة
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
حفظه الله ورعاه
تقديم فضيلة الشيخ
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه.
وبعد:
فقد كنت قبل أشهر قمت بجولة في أنحاء من المملكة للدعوة والإرشاد، وإلقاء محاضرات وإجابة على أسئلة، وكان من جملة المحاضرات في مدينة جدة في أول شهر شعبان عام 1413هـ محاضرة بعنوان: حقيقة الالتزام (وقد ألقيتها ارتجالاً، ولم يتيسر لي مراجعة ولا كتابة عناصرها، ومناسبتها أن هناك جمعاً) كبيراً قد منَّ الله عليهم بالاستقامة، والتمسك بالشريعة، وعُرفوا بأهل الالتزام، فناسب أن يتلقوا تعاليم تزيدهم تمسكاً، وتوضح المناهج والطرق السليمة التي يسلكها أهل الالتزام، وتكون سبباً في الاستمرار والدوام على هذه السيرة السوية.
وقد تعرضت فيها للحث على الأعمال الصالحة، والإكثار من نوافل العبادة، والبعد عن المعاصي والمحرمات والشرور، وهجر العصاة والحذر من الانخداع بدعاياتهم وتسويلهم، وزخرف القول الذي يموهون به، ونحو ذلك من النصائح على وجه الإشارة والإيجاز.
وقد رغب بعض المحبين نشرها في كتيب، فوافقت على ذلك، رجاء أن ينفع الله بها من أراد به خيراً، والله المسؤول أن يمن علينا بالعصمة والحفظ من الغواية، وأن يهدي ضال المسلمين ويرشد غاويهم، ويصلح عامتهم ويصلح أئمتهم وقادتهم، ويهديهم إلى الصراط السوي، ويجنبهم طريق الغواية والهلاك، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين.
5/1/1414هـ.
المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونشكره ونثني عليه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وهو ربنا عليه توكلنا وإليه ننيب، ونحمده سبحانه أن هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
أما بعد:(58/1)
فإننا نشاهد اليوم هذا الإقبال الكبير من شبابنا على دين الله وعلى طاعته وتطبيق شرعه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نتفاءل بهذا الإقبال، فهناك الإقبال على طلب العلم والإقبال على تطبيق السنة النبوية والإقبال على تطبيق الشريعة في كل شؤون الحياة.
ولا شك أن هذا الإقبال يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه علي بن يزيد عن القاسم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لهذا الدين إقبالاً وإدبارا. وإن من إقباله أن تفقه القبيلة بأسرها، فلا يبقى فيها إلا الفاسق والفاسقان، فهما ذليلان فيها، إن تكلما قهرا واضطهدا. وإن من إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة بأسرها، فلا يبقى فيها إلا الفقيه والفقيهان فهما ذليلان، إن تكلما قهرا واضطهدا". وعلي بن يزيد ضعيف ولعل الحديث موقوف.
لقد كنا قبل ثلاثين أو أربعين سنة نكاد أن نيأس ونقطع الرجاء لما نراه من الأسباب التي تبعد عن الإسلام وعن الدين، ولما نراه من الجفوة والإدبار والسخرية والاستهزاء حتى في المتعلمين والمتفقهين. ولكن والحمد لله اليوم نرى إقبال الشباب على التمسك وعلى الالتزام بالشرع وعلى الاستقامة عليه.
لقد حصل من هذا الالتزام وهذه الاستقامة أثر بليغ؛ ألا وهو هذه الصحوة الإسلامية التي انتشرت في جميع أرجاء المعمورة. فما هذه الصحوة إلا نتيجة من نتائج الإقبال على هذا الدين وتطبيق الشرع والتمسك به والاستقامة عليه.
وفي هذه الرسالة الصغيرة نتحدث عن الالتزام وحقيقته وأدلته من الكتاب والسنة، ثم الحديث عن أحوال الملتزم وصفاته.(58/2)
نسأل الله أن يمن علينا بطاعته وأن يقبل بقلوبنا على محبته وطاعته وعبادته. ونسأله ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأن يجعلنا من المتمسكين بشريعته والذابين عن دينه والمجاهدين في سبيله، والمبلغين لأمره وشرعه، ومن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والداعين إلى الله على بصيرة، وأن يرزقنا الاتباع لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإلى المقصود والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تعريف الإلتزام
الالتزام كلمة عامة تَصدُق على الالتزام بالشرع والالتزام بغيره. ولأجل ذلك فإن الفقهاء يعبرون بكلمة الملتزم عن الذي يؤخذ عليه عهد أنه إما أن يعمل بأحكام الشريعة وإما أن يُلْزمَ بها. فيدخل في ذلك الذميون الذين يُلْتَزَمُ معهم أن تطبق عليهم تعاليم الشريعة.
لقد اصطلح في هذا الزمان أن تطلق كلمة ملتزم على المستقيم على الشرع والمتمسك بالدين.
ولكن الأولى أن نسمي المتدين: (بالمستقيم) ، ونسميه (المتمسك بالشريعة) ، ونسميه: (المطيع لله) ، ونسميه: (عاملاً بالشريعة ومتبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم) وهذا هو الأولى والأرجح.
حقيقة الالتزام
ذكرنا أن الملتزم هو ذلك الشاب المستقيم على الشرع والعامل به، والمتبع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه هي حقيقة الالتزام.
والأعمال التي يقوم بها الملتزم إما ان تكون من الواجبات، وإما أن تكون من السنن، وإما أن تكون من نوافل العبادة ومن نوافل الطاعات، وإما أن تكون من فروض الكفايات.
والملتزم الذي كمل التزامه مطلوب منه القيام بهذه الأعمال حتى يصْدُق عليه قول: (ملتزم) .
ولتوضيح ذلك نذكر بعض الأعمال على وجه التمثيل حتى نعرف بذلك حقيقة الالتزام، ثم نشير بعد ذلك إلى الحقيقة التي ينبغي أن يكون عليها الناس في اصطلاحهم.(58/3)
فمثلاً: إذا رأى الناس الشاب وقد ظهرت عليه علامات التدين والصلاح قالوا: هذا شاب ملتزم.
فإذا رأوه وقد أعفى لحيته، ورفع ثوبه، وحافظ على الصلاة وسابق إليها، واقترن بأصحاب الخير وصحبهم، وسارع إلى الأعمال الخيرية، وزهد في المعاصي والمحرمات، وأقبل على حلقات العلماء ومحاضراتهم، وأكب على تعلم العلم الصحيح واقتناء كتب السنة ومجالسة الصالحين، فهذا عندهم: (ملتزم) .
وهذه بلا شك من صفات الشباب الملتزم الذي قد حافظ على هذه الصفات، لأنه عرف أن الله تعالى أمره بذلك وأحبها منه، ولكن هناك من يخالفه في ذلك -وهم كثير على مر الزمان والعصور- من الشباب المنحرف:
فكم دعوه إلى التخلي عن العبادة فخالفهم ونابذهم؟! لأنه عرف انهم على ضلال وعلى باطل!
لقد رأينا الكثير منذ ثلاثين أو أربعين سنة قد فشى حلق اللحى في الشباب، وخاصةً في الطلاب الذين يدرسون في المدارس والمعاهد والجامعات.
لقد تربى هؤلاء الشباب على حلق اللحى، وسبب ذلك أن الذين ربوهم وعلموهم كانوا على هذه الطريقة فقلدهم من قلدهم، حتى أصبح الأمر مشهوراً لا يُسْتَنْكَر، وأصبح الذين يتكلمون فيه كأنهم يتكلمون في شيء فضولي.
ولكن وفق الله بعض عباده فعرفوا الحق كما ينبغي، فقالوا:
لماذا هذه المعصية الظاهرة؟!
ولماذا هذه المعاندة الظاهرة؟!
أليست طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالتقديم والاتباع؟!
ثم أليس كبار المعلمين وكبار المفكرين العاقلين، أولى بتطبيق السنة حتى يكونوا قدوة حسنة لغير؟!
إنه يجب علينا أن نطبق شرع الله ونعمل بالسنة، ولو لقينا ما لقينا، فنوفر اللحى ولو استهزأ بنا الآخرون ولو سخر منّا فلان وفلان. فما دمنا متبعين وما دمنا متمسكين وكان دليلنا في ذلك الكتاب والسنة فلا يضرنا الاستهزاء ولا السخرية.(58/4)
فلأجل ذلك قام البعض ممن هداهم الله بتطبيق السنة والحرص عليها؛ غير ناظرين لمن خالفهم من جماهير الناس.
وعلينا أن نعلم أن توفير اللحى سنة يجب اتباعها، وهي من صفات الشاب الملتزم، ولكن ليست هي كل الالتزام.
ومثال آخر: لقد رأينا وترون أن أثرياء الناس وكبراءهم ومشاهيرهم قد ابتلوا بالإسبال، وهو: جر الثياب؛ بل وجر كل اللباس فخراً وكبراً أو خيلاء ونحوها.
إنهم بعملهم هذا قد خالفوا النصوص الصريحة الصحيحة، التي لا خلاف في ثبوتها، والتي تحرّم على الإنسان أن يجر ثوبه خيلاء وأن يسبل في لباسه.
إن العمل بهذه السنة؛ وهو: رفع الثوب إلى فوق الكعب لا شك أنه التزام وتمسك وعمل بالشريعة، وتطبيق للسنة النبوية الشريفة، واستقامة على أمر الله عز وجل.
ولكن هناك من خالف في الأمر وأطاعوا الشيطان؛ الذي زين لهم سوء أعمالهم فتركوا أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الشاب الملتزم عليه أن يثبت ولو خالف من خالف، ولو تنقص من تنقص؛ لأن الذي يطيع الله ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم ويعمل بشريعته ويكون دليله قوياً وثابتاً لا يستطيع أحد أن ينتقده أو يرد عليه.
وكذلك هناك أمور أخرى لم نذكرها ينبغي أن يلتزم بها من وفقه الله تعالى للاستقامة ويكون دليله في ذلك الكتاب والسنة.
الالتزام هو الاعتصام:
قال تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) .
الاعتصام: هو لزوم الشيء والتمسك به.
وحبل الله تعالى: هو السبب الذي يوصل إلى رضاه، ويوصل إلى ثوابه، ويوصل إلى جنته ودار كرامته.
وسماه الله تعالى حبلاً في هذه الآية؛ لأن من تمسك به نجى ومن تركه اختل تمسكه واختل سيرهُ.
الالتزام هو التمسك:
قال تعالى: (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها) .(58/5)
التمسك: هو القبض على الشيء قبضاً محكماً بكل ما يستطيع. وهذا أمر من الله تعالى أن نتمسك بشرعه بكل ما نستطيع، كما قال تعالى: (فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم) .
ثم بين الله سبحانه وتعالى أن الاستمساك بالعروة الوثقى لا يكون إلا بأمرين وهما:
الكفر بالطاغوت.
الإيمان بالله تعالى.
أما تفسير الطاغوت وتفسير الإيمان بالله فلا حاجة إلى الخوض فيه؛ لأن هذه الرسالة المختصرة لا تسمح بذلك ويمكن الرجوع إلى المؤلفات في هذا الأمر.
الالتزام هو الاستقامة:
قال تعالى: (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) .
وقال تعالى: (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا) .
قال ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة.
والاستقامة: هي السير السوي الذي ليس فيه اعوجاج ولا انحراف.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب.
حديث: قل آمنت بالله ثم استقم:
عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: "قلت: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك -وفي حديث أبي أسامة: "غيرك"- قال: قل آمنت بالله ثم استقم".
أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستقامة وهي أن يسير سيراً سوياً ليس فيه أية انحراف أو مخالفة، وهذا هو حقيقة الالتزام.
حديث: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين:(58/6)
عن العرباض بن سارية قال: " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائلُ: يا رسول الله! كأنها موعظة مودع، فأوصنا، فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبداً حبشياً، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة".
وهكذا يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالتمسك بالسنة والعض عليها بالنواجذ، ذلك أن القبضَ باليدين فيه عرضة للتفلت، فلأجل ذلك من شدة حرصه صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالعض عليها بالنواجذ. والنواجذ: هي أقاصي الأسنان وهذا كناية على شدة التمسك بالسنة مخافة أن تتفلت.
والرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بالتمسك بالسنة ويشدد في ذلك؛ لأن المعوقات كثيرة، والشبهات متعددة، وهذه المعوقات والشبهات قد تضعف التمسك بالسنة؛ فلأجل ذلك أوصى صلى الله عليه وسلم بشدة التمسك بالسنة.
والشاب الملتزم حقاً: هو الذي يتمسك بالسنة ويقبض عليها قبضاً محكماً، فيقبض عليها بيديه وعضديه مخافة أن تتفلت منه، ولو أدى ذلك إلى العض عليها بأقاصي أسنانه.
وقفات مع الحديث:
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى بالتمسك بالسنة بهذه الشدة، إلا لأنه يعرف أن هناك معوقات وأن هناك ضلالات وشبهات ودوافع. وهذه الشبهات والضلالات قد ترخي تمسك الإنسان بهذه السنة، ولكن إذا عرف الشاب الملتزم أن تمسكه بالسنة وسيلةً لنجاته، وأن إخلاله بها وسيلة إلى هلاكه ودمار لحياته، فإنه بلا شك يتمسك بها أشد ما يكون التمسك.
أمر آخر: وهو أن الملتزم الذي يعمل بالسنة كما أُمرَ لا شك أنه يلاقي من أعدائه ومن أضداده تسفيهاً وتَضليلاً واستهزاءً وتنفيراً وكيداً وتنقصاً لحالته واستضعافاً لرأيه ورمياً له بالعيون، وهذا ليس بخاف على أحد.(58/7)
فإننا نسمع ما يُرْمَى به الملتزمون من كلمات التنقص فإذا رأوه وقد أرخى لحيته قالوا هذه لحية كأنها: " ذنب تيس"، أو كأنه: " عاض على جاعد" أو كأنها: " مكنسة بلدية". . أو كأنها.. أو كأنها.
وربما قالوا ما فائدة هذا الشعر، فإنه شعر لا فائدة فيه، وربما قالوا: أصلح فؤادك أو أصلح قلبك، فإن الإيمان في القلب!
فإذا آمن قلبك فلا فائدة في هذا الشعر!
وإذا آمن قلبك لا يضرك ما عملته ولا يضرك ما فعلته!
وهذه كلها شبهات وعوائق تعيق الإنسان عن سيره وتمسكه بالسنة الشريفة.
ثم أمر آخر: لقد رأينا كثيراً من شبابنا الذين رجعوا إلى الله تعالى، وأقبلوا على الطاعة وصحبوا أهل الخير، ثم بعد فترة قليلة، وبعد زمن قصير ارتدّوا على أعقابهم ورجعوا القهقرى، وغيروا ما كانوا عليه من الالتزام والتمسك، وعادوا إلى لهوهم وسهوهم، وعادوا إلى المعاصي التي كانوا عليها من قبل.
لماذا؟!!
لأن التزامهم لم يكن محكماً، وتمسكهم لم يكن قوياً، إضافة إلى ضعف إيمانهم مما جعلهم متدينين برهة من الزمان، ثم رجعوا إلى الضلال وإلى الانحراف.
إذاً فعلى المسلم أن يكون قابضاً على السنة وسائراً على النهج السوي والمنهج المستقيم، الذي هو صراط الله الذي أمرنا بأن نسلكه وأن نسير عليه، والذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طريق واحد مستقيم ليس فيه أي انحراف أو ميل كما في قوله تعالى: (اهدنا الصراط المستقيم) .
وقوله تعالى: (وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السُّبل) .
والمستقيم الذي ليس فيه اعوجاج.
3- حديث: هذا سبيل الله مستقيماً:
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: " خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاًّ بيده، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيماً وخط عن يمينه وشماله، ثم قال: هذه السبل، ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ: (وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)(58/8)
هذه السبل التي كل منها عليه شيطان يدعو إليها ليس بالضرورة أن يكون شيطان جن؛ بل قد يكون من شياطين الإنس، وما أكثرهم في هذا الزمان وكل زمان، فهم يدعون إلى مخالفة صراط الله والابتعاد عنه.
إنهم يدعون إلى الطرق المنحرفة وإلى الطرق الملتوية.
فهذا يدعو إلى الغناء واللهو!
وذاك يدعو إلى الكسل الخمول!
وآخر يدعو إلى الزنا والعُهْر والفاحشة!
وآخر يدعو إلى التبرج والسفور!
ومنهم من يدعو إلى ترك العبادات، كترك الصلاة أو التخلف عن الجماعات!
وما أكثر من يستجيب لهم من ضعاف الإيمان!!
ولكن المستقيم والملتزم بشرع الله، والمتمسك تمسكاً قوياًّ، يستطيع أن يتفلت من هؤلاء إذا دعوه إلى أهوائهم وشهواتهم وإلى الطرق المنحرفة، وذلك لأن سير المسلم على هذا الصراط سير سريع لا يتمكن دعاة الضلال من إيقافه.
إن الشاب المسلم الملتزم بدين الله، والذي سار على صراط الله المستقيم، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق:
فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته الشيء الكثير من الأعمال الصالحة.
أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته نحو ربه ونحو صراط الله المستقيم فهنيئاً له الوصول إلى صراط ربه، المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف.
فعلى المسلم أن يضبط سيره ويضبط استقامته.
فإذا دعاك أهل الضلال إلى ترك الصلاة أو ترك الجماعات أو البخل وقالوا: أمسك عليك مالك حتى ينفعك وتستفيد منه، أو دعوك إلى ترك السنن والعبادات ونوافلها كالتهجد في الليل أو صيام التطوع وغير ذلك، فلا تلتفت واثبت في سيرك.
فهذا وصف الملتزم والمستقيم حقاًّ الذي لا يصده شيء عما هو قد هم به من الأعمال الصالحة.
أعمال الملتزم والمستقيم
ذكرنا فيما سبق أن الالتزام هو الاستقامة على الشرع والعمل به والاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه هي حقيقة الالتزام.(58/9)
ولكن الملتزم حقا يجب عليه أن يقوم بأعمال معينة حتى يصدق عليه قول "ملتزم" فمن هذه الأعمال نذكر ما يلي:
أولاً: من أعمال الملتزم والمستقيم: التمسك بالسنة:
إن الشاب الملتزم هو الذي تمسك بالسنة تمسكاً محكماً، وبذلك يكون من أهل السنة ومن أهل الشريعة، ويكون هو الجماعة وإن قل من يقوم بها.
والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أهل النجاة وأهل الاستقامة وأهل الصراط المستقيم، هم الذين ساروا على ما كان عليه هو وأصحابه عندما ذكر حديث افتراق الأمة.
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية؛ لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملّة؛ كلهم في النار؛ إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؛ قال: ما أنا عليه وأصحابي".
فمن هذا الحديث يتبين أن الفرقة الناجية هي التي سارت على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتمسكت بها واتبعته صلى الله عليه وسلم في كل شئون الحياة.
ولا شك أن السنة النبوية مدونة وموجودة وقريبة وسهلة التناول لمن طلبها. فما علينا إلا أن نبحث عنها فإذا عرفنا سنة من السنن عملنا بها حتى يَصْدُق علينا قول (فلان ملتزم) . ولا ننظر إلى من يُخَذّل أو من يحقر أو من يستهزئ ونحو ذلك.
والسنن قد تكون من الواجبات، وقد تكون من الكماليات أو من المستحبات، وقد تكون من الآداب والأخلاق. فعلى المسلم أن يعمل بكل سنة يستطيعها، وذلك احتساباً للأجر وطلباً للثواب.
فالملتزم هو الذي كلما سمع حديثاً فإنه يسارع في تطبيقه، ويحرص كل الحرص على العمل به ولو كان من المكملات أو من النوافل.
فتراه مثلاً يسابق إلى المساجد ويسوؤه إذا سبقه غيره (58/10)
وتراه يسابق إلى كثرة القراءة وكثرة الذكر أكثر من غيره
وتراه يكثر من أنواع العبادات ويحرص كل الحرص أن تكون جميع أعماله وعباداته متبعاً فيها السنة، وليس فيها شيء من البدع حتى تكون تلك الأعمال والعبادات مقبولة عند الله؛ لأنه متى قبل العمل فاز المسلم برضوان ربه، نسأل الله أن تكون أعمالنا مقبولة عنده إنه سميع مجيب.
ثانياً: من أعمال الملتزم والمستقيم: طلب العلم:
إن الشاب الملتزم والمستقيم يجب عليه أن يكون داعية إلى الله تعالى، فيدعو الناس إلى الاستقامة والالتزام وتطبيق شرع الله سبحانه في حياته. وحتى يكون الشاب الملتزم داعية إلى الله على بصيرة يجب عليه أن يطلب العلم الشرعي.
كما يجب على الشاب الملتزم والمستقيم أن يطلب العلم حتى يعبد الله على نور وبرهان، وليس على جهل وضلال.
ووسائل العلم والحمد لله كثيرة ومتيسرة، فهناك حلقات العلماء في المساجد، وهناك المكتبات الخيرية، وهناك المدارس والجامعات في كل مكان، وهناك كتب العلماء قديماً وحديثاً، وهناك الأشرطة المسجلة لدروس العلماء ومحاضراتهم وغير ذلك.
فنوصيك أيها الملتزم بأن تتزود بالعلم النافع، وتحرص على أن تدرك ما تستطيع منه بأي وسيلة وبأي سبب من الأسباب، لتكون بذلك من ورثة الأنبياء الذين ورثوا العلم وأخذوا منه بحظ وافر
ثالثاً: من أعمال الملتزم والمستقيم: ترك البدع والمعاصي والملاهي:
إن الشاب الملتزم والمستقيم هو ذلك الشاب الذي حرص كل الحرص على تطبيق شرع الله، وتطبيق تعاليم الإسلام. كما أنه حرص كل الحرص على البعد عما يدنس عرضه، وعما يقدح في عدالته، وعما ينقص من قدره ومكانته وذلك بترك البدع والمعاصي والملاهي.
أما الكفر والشرك فمعلوم حكمه وننزه الشاب الملتزم أن يصل إلى هذا.(58/11)
أما هذه الثلاثة: وهي البدع والمعاصي والملاهي؛ فهي التي يحرص الشاب الملتزم على تركها والتمسك بالسنة حتى يكون من أهل النجاة بإذن الله تعالى:
إن الدعاة إلى البدع كثيرون، وخاصة في هذا الزمان، فهم يضيفون البدع إلى الشريعة وما عرفوا أن شريعة الله كاملة لا نقص فيها.
وموضوع البدع وتنفيذ شبهات أهلها وضرب الأمثلة عليها موضوع طويل، ومن أراد البحث في ذلك رجع المؤلفات في ذلك.
أما المعاصي: فما أكثرها اليوم، وما أكثر الدعاة إليها. حتى أصبح من الدعاة إلى المعاصي من يزينون المعصية، ويقولن إنها من الضروريات أو أنها من مسايرة الزمان أو أن أهل هذا الزان بحاجة إليها ولا يستغنون عنها وما أشبه ذلك
ولنأخذ مثلاً على ذلك: (الأغاني) :
فهناك من يقول أنها تنشط الجسد، وأنا تنمي الفكر، وأنها غذاء الروح، وأنها تقوي الذكاء، وأنها تسلي الإنسان، وأنها قضاء للوقت، وأنها ... وأنها ...
ثم يضربون صفحاً عن مضارها، وعن الأسباب التي توقع فيها؛ بل ويضربون صفحاً عن النصوص التي تدل على حرمتها.
ومثلاً آخر: (الأفلام الخليعة) :
فهاك من يدعوك إلى النظر إليها، ويقول فرِّج عن نفسك يا أخي فإنك بحاجة إلى أن تمتع عينيك وتسلي قلبك وانظر إلى هذا الجمال وهذه الصور ومتع نفسك وهكذا ينشرون مثل هذه الشبهات.
ثم لا يذكرون شيئاً من الأضرار التي توقع فيها. فلا يذكرون أنها تزرع الفتن في القلوب، وأنها تدعو إلى المعاصي والوقوع في الفواحش، وأنها تشجع النساء على التكشف وعلى السفور وعلى الاختلاط بالرجال، وأنها وسيلة إلى فعل الجرائم الشنيعة. فكل هذا لا يذكرونه أبداً.
فيا أخي الملتزم إن ابتعادك عن مثل هذا هو حقيقة من حقائق التزامك، وضرورة من ضروريات استقامتك.
وخذ مثلاً على تناول (المشروبات المحرمة) :(58/12)
فهناك من يقول أنها مشروبات روحية وأنها تنقل الإنسان من عالم إلى عالم آخر وأنها أشربة طيبة وأنها تسلي الإنسان ولا ضرر فيها وغير ذلك من الضلال والانحراف
ونسوا بعد ذلك قول الله تعالى: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)
أما الملاهي: فحدث ولا حرج، فهي تلك المجالس المليئة باللغو والباطل والكلام الذي لا فائدة فيه، والقيل والقال، وقد مدح الله المؤمنين بقوله تعالى: (قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون)
فجعل من صفات المؤمنين البعد عن اللغو وهي: الصفة الثانية بعد الصلاة.
وهذه حقيقة الملتزم وهي: البعد عن الملاهي واللغو والمجالس الخالية من ذكر الله.
رابعاً: من أعمال الملتزم والمستقيم: الدعوة إلى الله:
وبعد أن يمنَّ الله عليك ويكمل التزامك وتكمل استقامتك، وتكمل نفسك فتطهرها من المعاصي وتهذبها على الطاعة، وتستقيم على السنة وتعمل بها.
ماذا يجب عليك بعد ذلك يا أخي؟
يجب عليك أمر مهم وعمل من أهم أعمال الملتزم والمستقيم هذا الأمر هو الدعوة إلى الله.
الدعوة إلى الله من خلال دعوة إخوانك الأشقاء، ودعوة إخوانك من الأصدقاء والزملاء، ودعوة جلسائك ومحبيك ونحوهم، ولا شك أن هذا من واجب المسلم نحو إخوانه، وما ذاك إلا أنه إذا لم يدعهم؛ فإنهم سوف يدعونه إلى باطلهم وضلالهم.
أخي الشاب المسلم الملتزم والمستقيم
ألست تحب أن يكثر أتباعك وأعوانك؟
ألست تحب أن يكثر أنصارك الذي يذبون عنك؟
ألست تحب أن يكثر أهل الخير وتحب أن يكون شبابهم وأولادهم على الدين الحنيف.
إذا كنت تحب ذلك؛ فابذل ما تستطيعه من الأسباب، فتأخذ بأيدي إخوانك وتسير بهم معك على الطريق الذي أنت تسير عليه، وتحرضهم على أن يلتزموا ويستقيموا عليه، كما استقمت أنت عليه.
أيها الإخوة (58/13)
ما أحوجنا إلى كثرة الدعاة، وما أحوجنا إلى كثرة المعلمين والمرشدين ونحوهم؛ فلأجل ذلك عليكم بالدعوة إلى الله بكل ما تستطيعون حتى يكثر الدعاة، ويكثر أهل الخير في كل مكان.
وعليكم أيها الإخوة أن لا تيأسوا بسبب كثرة المنكرات؛ بل عليكم أن تبذلوا قصارى جهدكم في دعوة إخوانكم، ولو كانوا بعيدين عن الاستقامة؛ بل ولو لم يستجيبوا من أول مرة، ولكن عليك أن تدعوهم مراراً وتكراراً ولعلك أن تجد بعد زمن أن منهم من يستجيب لدعوتك ويصبح من أهل الاستقامة والصلاح بإذن الله.
لقد سرنا والحمد لله ما نراه من كثرة المكاتب التعاونية، وكثرة الدعاة الذين يدعون إلى الله، ولكن وجدنا منهم من يستنكف عن الدعوة إلى الله، ويعلل هذا التقاعس بأن أهل الشر أكثر، وأن المنحرفين أكثر، وأن أهل الاستقامة وأهل الالتزام وأهل الطاعة أقل من غيرهم؛ بل ونجدهم يقتصرون علىأنفسهم ولا يقومون بدعوة غيرهم، ولا شك أن هذا خلل ونقص في حقيقة الالتزام.
أيها الأخ الداعية اقرأ قول الله تعالى: (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر)
فقد بين سبحانه أن أهل النجاة هم الذي آمنوا، ثم بعد ذلك عملوا الصالحات، ولم يقتصروا على هذا فقط؛ بل قاموا بدعوة غيرهم، فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إنهم لم يقتصروا على أنفسهم؛ بل تعدى الأمر إلى غيرهم.
فعلينا أن نتواصى فيما بيننا، فإنا بحاجة إلى ذلك، حتى الملتزم والمستقيم منّا، وكل منّا بحاجة إلى أن يوصي صديقه وزميله وأخاه وقريبه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه كما في الحديث الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه قال: " قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن"
والتواصي بالحق: أن تعرض المسألة على أخيك.(58/14)
فإذا رأيته وقد أخل بسنة فتنصحه بأن يتمسك بها، وتبين له الدليل عليها حتى يعمل بها.
وإذا كان واقعاً في معصية، فتقول له:
أليس فعلك لهذه الجريمة ولهذه المعصية ذنباً تأثم عليه؟
ثم أليس هذا الذنب أو هذه المعصية تقدح في عدالتك وتقدح في استقامتك، فلماذا تصر عليها؟
ثم أليست هذه المعصية تنقص إيمانك وتنقص طاعاتك وتنقص حسناتك، وتزيد من سيئاتك، فلماذا تصر عليها؟
فإذا أجاب بجواب غير مقنع، فعليك أن تبين له الجواب الصحيح مستند إلى الأدلة في ذلك من الكتاب والسنة، ومن ثم تبين له الطريق المستقيم وتحثه عليه، وتحثه على أن يترك هذه الشبهات والضلالات، وأن يتمسك بالسنة حتى يكون من أهل الخير وأهل النجاة بإذن الله تعالى.
مجالات الدعوة إلى الله:
أما عن أنواع التعاون مع مكاتب الدعوة فهو مجال واسع، وكل حسب استطاعته وقدرته، ولا شك أن التعاون مع مكاتب الدعوة والهيئات وغيرها مما يقوي كلمة الله، وبه ينتشر الإسلام، وأيضاً مما يقوي أهل الشريعة، وأهل الاستقامة والالتزام.
وفي استطاعة كل من قرأ القرآن على المشايخ، وحضر دروس العلماء في المساجد، وتفقه في دين الله، أن يبين ويعلّم ويدعو إلى ما يعلمه، فإنه يصدق عليه أن يُقَالَ هذا طالب علم، أو يُقَالَ هذا عالم، وإن كان علماً نسبياً، فعليه أن يحرص على تعدي هذا العلم إلى غيره بأي وسيلة ممكنة له.
فإن استطاع أن ينتظم في سلك الدعاة إلى الله؛ سواء كان رسمياً أو معاوناً، فإن ذلك خير وهو وسيلة من وسائل نشر العلم ونشر الدين.
ويؤسفنا اليوم قلة المنتظمين رسمياً في سلك الدعوة إلى الله، وكذلك قلة المتعاونين، فإنا بحاجة إلى زيادة العدد، وخاصة أن البلاد اليوم توسعت، والدعاة إلى الشر اليوم كثيرون، فإنا بحاجة إلى من يواجههم ويوقفهم عند حدهم، ويقلل من شرورهم وفسادهم.(58/15)
إنني أنصح إخواني بالانضمام إلى إخوانهم الدعاة بأي وسيلة لديهم، ولو لم يحفظ إلا آيةً أو حديثاً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " بلغوا عني ولو آية".
نعم آية تحفظها أو حديثاً تحفظه، عليك أن تبلغه حتى تكون من العاملين بشريعة الله.
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: " نضر الله أمرءاً سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها"
وأيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: " فيبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع"
فيا أخي الشاب المستقيم الذي هداك الله لهذا الإسلام، ولهذا الدين؛ عليك أن لا تحقر نفسك بالانضمام إلى إخوانك، فإنهم بحاجة إليك، وحتى تنفع نفسك بأدائك شيئاً من هذا الواجب، وتنفع إخوانك فتخفف من الوطأة التي يتحملونها؛ حيث إنهم يتكلفون في الذهاب إلى الأماكن البعيدة، وقد يشق ذلك عليهم. فإذا وجدوا أن هذا تعاون معهم، وهذا تعاون والثالث والرابع، فإن ذلك:
أولاً: يخفف الوطأة عليهم:
وثانياً: تعمُّ المنفعة، فلا يقتصر الإنسان على نفسه ويقول: أصلحت نفسي ولا حاجة لي في غيري.
بل نقول: هذه وساوس شيطانية، فإن الأمة بحاجة إلى عملك ودعوتك، وأن دعاة الشر كثيرون، وإذا لم يكن هناك من يقاومهم ومن يفند ضلالهم وشبهاتهم؛ فلا شك أنه ستقوى شوكتهم، ويكون الأمر لهم بعد ذلك إلا أن يشاء الله.
أما عن مجالات الدعوة إلى الله، فهي كثيرة، وكل إنسان يختلف عن غيره، وكل يعرف قدراته وإمكاناته، ولكن نذكر على سبيل المثال، بعض هذه المجالات، حتى يعرف كل، واحد مكانه منها، فمن ذلك:
الخطبة:
والخطبة مجال من مجالات الدعوة إلى الله وخاصة أن هناك خطباء ليسوا بأكفاء، ولديهم أخطاء كثيرة، إما بمعتقداتهم أو بوجهات نظرهم أو بمنهجهم.(58/16)
فعلى الأخ الداعي الذي تعلم العلم الصحيح، واستقام على دين الله، أن ينتهز هذه الفرصة، ويكون خطيباً في مسجد من المساجد، ويوجّه هؤلاء المصلين الذين لا يسمعون موعظة دينية إلا في كل أسبوع مرة واحدة.
وعليه أن يختار لهم الخطب النافعة التي تعالج مشاكلهم، وتنبههم على ما هم غافلون عنه، فلعل الله أن يهدي به بعض الحاضرين فيتأثر بما يسمع، فيرجع عن غيِّه، وفي الحديث عنه عليه السلام قال لعلي: " لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حُمْر النّعم"
الإمامة:
ومجال آخر من مجالات الدعوة إلى الله وهو تولي الإمامة في مسجد من المساجد ليس فيه جمعة.
وما أكثر المساجد التي هي بحاجة إلى أئمة صادقين ومجتهدين، وحريصين على نفع غيرهم من إخوانهم المصلين، فإن كثيراً من الأئمة إما جاهل وعلمه بالشريعة قليل جداًّ، وإما لا يبالي بدعوة إخوانه المصلين ونصحهم وتنظيم الدروس العلمية لهم وتوجيههم.
والإمام الذي يتولى إمامة مسجد وقصده الصلاح ونفع إخوانه فإنه:
أولاً: تكون الصلاة خلفه مقبولة بإذن الله تعالى، وذلك أنه يحرص على إكمال شروط الصلاة وواجباتها وأركانها وسننها.
ثانياً: أنه ينفع المصلين فإما أن يقرأ عليهم في كتاب مثلاً، أو يقرأ عليهم نصيحة، أو يفسر لهم آية، أو يشرح لهم حديثاً، أو نحو ذلك. فهو بذلك ينفع نفسه وينفع إخوانه المصلين.
إذاً فما الذي يعوقك يا أخي أن تتولى هذا المنصب، فتكون بذلك من الذين نفعوا أنفسهم ونفعوا الأمة، وأسقطوا الواجب عن غيرهم.
المساعدة:
ثم مجال آخر من مجالات الدعوة إلى الله، وهو مجال المعاونة والمساعدة بشتى أنواعها: المادية والمعنوية.
فإن مكاتب الهيئات ومكاتب الدعوة وغيرها بحاجة إلى من يساندهم ويساعدهم كلٌّ حسب قدرته واستطاعته، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.(58/17)
أما التعاون مع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو واجب كل مسلم، وخاصة الملتزم والمستقيم.
وما ذاك إلا أنهم بحاجة إلى من يقف بجانبهم، وليس شرطاً أن يكون كبيراً أو صغيراً، أو عالماً متخصصاً، فما دام أنه عالمٌ أن هذا الأمر من المنكر وهذا الأمر من المعروف، فليس له العذر في أن يسكت على ذلك أو يقبع في منزله أو سوقه، ويترك هذه المنكرات تتمكّن وتفشو.
صفات الملتزم والمستقيم
إن الصفات التي يجب أن يتحلى بها كل شاب ملتزم ومستقيم كثيرةٌ جداً. فأنت مثلاً ترى شابّاً قد تحلى ببعض الصفات الظاهرة فتقول: هذا شابٌّ ملتزمٌ.
فإذا رأيته مثلاً وقد أعفى لحيته ورفع ثوبه وحافظ على الصلاة في المساجد، ورأيته لا يقنتي الملهيات وغيرها، ورأيته يجالس أهل الخير والاستقامة، ورأيته يغشى مجالس العلماء ويحبهم ويتكلم معهم بما تعلمه منهم. قلت: هذا من الملتزمين ومن المستقيمين.
ولكن هذا لا يكفي، فإن هذه صفات ظاهرة، يجب على الملتزم أن يتحلى بها، ولكن هناك صفات أخرى يجب على كل شاب مسلم ملتزم أن يتحلى بها، حتى يكمل التزامه ويكون من المستقيمين حقاً، وعلى سبيل المثال نذكر بعض هذه الصفات المهمة، وذلك للاختصار وعدم الإطالة، والله المستعان.
أولاً: من صفات الملتزم والمستقيم: المعاملة الحسنة:
قال تعالى: (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظّاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) .
وفي الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: "قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن".
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: "قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرنّ من المعروف شيئاً، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق".(58/18)
فالمعاملة الحسنة صفة من صفات كل مسلم، وكل ملتزم، فلا تكن فظّاً غليظاً، ولا تكن شرساً ولا عبوساً في وجوه من تلقاهم من إخوانك، ولا تكن حاقداً وحاسداً ومبغضاً لهم بدون سبب يذكر.
فعليك أن تكون لين الجانب وأن تلقى أخاك بوجه مسفر منطلق مبتسم، إعجاباً به ومحبة له، فهذه كلها من صفات الملتزمين التي جاء الشرع بها وحث عليها.
ثانياً: من صفات الملتزم والمستقيم: التأدب مع الغير وحسن الجوار، وأداء الأمانة:
وكذلك من الآداب تأدب المسلم الملتزم مع الآخرين، ومثال ذلك تأدبه مع أبويه، وذلك ببرهما وطاعتهما في غير معصية، وهذا أمر واجب. وكذلك يكون واصلاً لأرحامه، ومتأدباً معهم ومؤدياً حقوقهم التي عليه. وكذلك حسن الجوار وتأدبه مع جيرانه وعدم إيذائهم ومعرفة حق الجار، وصدق الحديث معهم ومع غيرهم، وهكذا أداء الأمانة وغيرها من الصفات الحميدة التي يجب عليك أيها المسلم الملتزم أن تتحلى بها.
ثالثاً: من صفات الملتزم والمستقيم: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر:
روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بُدُّ نتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
ولا شك أن من صفات المسلم الملتزم المستقيم التمسك بهذه الأمور، التي وردت في الحديث، فهي من صفات المسلمين عموماً والملتزمين خصوصاً.
وإن التهاون بهذه الأمور يضعف من تمسك الإنسان والتزامه واستقامته!
فالذي يمد عينيه وينظر إلى ما نهى الله عنه ويخالف قول الله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم) فإن ذلك دليل على ضعف تمسكه والتزامه.(58/19)
والذي لا يحفظ لسانه عما حرم الله، ولا يفكر في عاقبة كلمته، فإنه قد يقع في مهاوي ومهالك، ويكون ذلك دليلاً على ضعف تمسكه بالأخلاق والآداب الإسلامية.
والملتزم هو الذي يحفظ لسانه، فتراه إن تكلم لا يتكلم إلا بخير، وإلا سكت، فلا تسمع منه سباباً ولا قذفاً ولا عيباً ولا غير ذلك.
أما إن حذّر من منكر، أو عاب من يستحق العيب، أو شهَّر بإنسان يستحق التشهير، أو ذكر إنساناً بسوء للتحذير منه، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا غبار عليه؛ بل هو من مكملات الالتزام والاستقامة على دين الله.
هذه جملة من الآداب والأخلاق التي جاءت مكملات الالتزام والاستقامة، ومن أراد التوسع فيها فليرجع إلى الكتب التي ألّفتَ في الآداب والأخلاق مثل: "الآداب" للبيهقي، "والآداب الكبرى" لابن مفلح، وكذلك: "أدب الدين والدنيا" للماوردي، وكذلك: "روضة العقلاء" لابن حبان، وغيرها من الكتب.
وصية وخاتمة
وفي الختام فهذه وصية خاصة لإخواني الدعاة إلى الله، وإلى كل مسلم ملتزم ومستقيم على أمر الله، فأقول لهم:
إننا في هذه الأزمنة كما تعرفون في غربة في الدين". وإن كان عدد الحضور للمحاضرات وغيرها كثيراً، ولكن إذا خرجنا إلى الأسواق وجدنا الكثير ممن ضعف تمسكهم والتزامهم بشرع الله، وهكذا لو دخلنا النوادي وجدنا الكثير والكثير، وهكذا المدارس الثانوية والجامعات والكليات وغيرها، فإن هناك مجموعات كثيرة ممن ضعف التزامهم وقلت استقامتهم. وهكذا إذا خرجنا في أطراف البلاد رأينا المتنزهين الذي خرجوا للنزهة ونصبوا الخيام، وهكذا أماكن تجمع العمل والشركات والورش وغيرها.
وهنا أطرح سؤالاً:
أليس لهؤلاء حق علينا؟!!
إذا رأينا كثرة هؤلاء الهالكين الذين هم على شفا جرف من الهلاك، ألسنا مسؤولين عنهم؟!!(58/20)
فما دمنا قد منّ الله علينا بالالتزام والاستقامة، فإن علينا أن لا نتركهم على ضلالهم وعلى غيهم؛ بل نحرص على جذبهم إلى التمسك بدين الله والاستقامة عليه.
فإن كانوا ممن يدين بالإسلام، ولكن لا يعرف من دينه إلا مجرد التسمية فإننا ننصحه ونوجهه ونبين له الدين الصحيح والإسلام الحق، لعل الله أن يهديه ويصبح من المستقيمين على دين الله ومن المتمسكين بالسنة والشريعة.
وإن كان ممن لا يدين بدين الإسلام، فإننا ندعوه إلى الإسلام، ونبين له محاسنه، فالإسلام هو الدين الواجب اتباعه وأما غيره من الأديان فهي باطلة، وهكذا فلعل الله أن يهديه إلى الإسلام.
وهذه دعوة لأخواني الملتزمين فلو أن كل واحد منَّا خصَّص يوماً في الأسبوع، ومشى إلى هذه الورش وأماكن تجمّع العمال وغيرهم، ودعا إلى الله تعالى أو مشى إلى أماكن تجمعهم للصلاة، وألقى عليهم كلمة قصيرة، فإنه سيحصل بذلك خيرٌ كثيرٌ إن شاء الله.
ولو ذهب كل واحد أو مجموعة إلى تلك المجالس والمخيمات ونحوها، وألقى نصيحة وكلمة خفيفة، أو وزع منشوراً أو شريطاً من الأشرطة المفيدة النافعة.
فماذا تكون النتيجة بعد ذلك؟!!
لا شك أن الخير سينتشر بإذن الله تعالى، وينتشر الإسلام انتشاراً كبيراً، ويكثر أهل الخير والمستقيمون والمتمسكون بدين الله، وهذا ما نتمناه ونرجوه إن شاء الله، ونرجو أن يكون من الإخوة الحاضرين وغيرهم من لديهم هذه الرغبة والعزيمة، وأن يضعوا نصب أعينهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب حين بعثه للجهاد، فقال له: " لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حُمْر النّعم"(58/21)
نسأل الله أن يمن علينا بطاعته، ونسأله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله أن يجعلنا من المتمسكين بشريعته، والذابين عن دينه، والمجاهدين في سبيله، والمبلغين لأمره وشرعه، والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والداعين إلى الله على بصيرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.(58/22)
آداب الصيام وأحكامه
الفهرس
تقديم فضيلة الشيخ ابن جبرين.
المقدمة.
الفصل الأول: وقفات وفوائد وآداب.
أولاً: استقبال شهر رمضان.
ثانياً: من فوائد الصيام:
حصول التقوى.
حفظ الجوارح عن المعاصي.
حمية للبدن.
تذكر الفقراء والذين يموتون جوعاً.
تخفيف حدة الشهوة.
ثالثاً: خصوصية الصيام.
الفصل الثاني: أحكام الصيام:
أولاً: الصيام الواجب وصيام التطوع.
ثانياً: مفطرات الصيام:
المفطرات الحسية:
1- الأكل والشرب.
2- النكاح.
3- القيء.
4- خروج الدم من جرح أو رعاف.
5- الحجامة.
6- نقل الدم بالإبرة.
7- الضرب بالإبرة.
(ب) المفطرات المعنوية.
ثالثا: صيام أهل الأعذار:
1- صيام المسافر.
2- صيام المريض.
3- صيام الكبير.
4- صيام المرأة الحامل أو المرضع والحائض والنفساء.
الفصل الثالث: قيام الليل.
قيام النبي صلى الله عليه وسلم.
قيام السلف رضي الله عنهم.
الفصل الرابع: الاعتكاف.
حقيقة الاعتكاف.
الحكمة من الاعتكاف.
فضل الزمان وفضل المكان.
مدة الاعتكاف.
محظورات الاعتكاف.
الفصل الخامس: إحياء العشر الأواخر من رمضان.
إحياء الرسول صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر.
أقسام الناس في إحياء العشر الأواخر.
القسم الأول: يحيونها بالعبادات.
القسم الثاني: يحيونها في التكسب وفي التجارات.
القسم الثالث: يحيونها في اللهو واللغو.
القسم الرابع: يحيونها في المعاصي كبيرها وصغيرها.
استحباب زيادة الاجتهاد في العشر الأواخر.
إيقاظ الأهل في العشر الأواخر.
إظهار النشاط والقوة في العشر الأواخر.
تحري ليلة القدر في العشر الأواخر.
فضل ليلة القدر.
قيام ليلة القدر.
الفصل السادس: القرآن والذكر في رمضان.
القرآن في رمضان.
الذكر والدعاء في رمضان.
الاستغفار في رمضان.
في ختام الشهر.
الفصل السابع: زكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام.
معنى زكاة الفطر وسبب تسميتها بذلك.(59/1)
تاريخ تشريع زكاة الفطر.
حكم زكاة الفطر.
الحكمة من تشريع زكاة الفطر.
أصناف زكاة الفطر.
مقدار زكاة الفطر.
إخراج قيمة زكاة الفطر نقداً.
على من تجب زكاة الفطر.
جهة إخراج زكاة الفطر.
نقل زكاة الفطر من بلد الشخص إلى بلد آخر.
وقت إخراج زكاة الفطر.
الفصل الثامن: أحكام العيدين (عيد الفطر وعيد الأضحى)
أعياد المسلمين وحكم الاحتفال والتهنئة بأعياد الكفار.
من أحكام العيد:
أولاً: حكم صلاة العيد.
ثانياً: من سنن ومستحبات صلاة العيد.
ثالثا: من آداب العيد.
رابعاً: صفة صلاة العيد.
خامساً: الفرق بين صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى.
سادساً: حكم خروج النساء لصلاة العيد.
منكرات تقع يوم العيد:
1- إحياء ليلة العيد.
2- اختلاط الرجال بالنساء في مصلى العيد.
3- الاجتماع على الغناء والرقص وبعض المعاصي لإظهار الفرح.
4- الفرح بالعيد لأنهم تركوا رمضان.
الخاتمة: وداعاً يا شهر التوبة.
تقديم فضيلة الشيخ العلامة
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على بقية الشهور، وجعله موسماً لصالح الأعمال ومضاعفة الأجور، وأنزل فيه القرآن بما أوضح من الهدى والنور.
وأحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ الذي بين للأمة الأعمال، وسن لهم من نوافل العبادات ما يحصلون به على المغفرة وجزيل الثواب، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
وبعد:(59/2)
فهذه مجموعة من محاضرات تتعلق بالصيام والقيام والاعتكاف والأعمال الصالحة التي تسن في شهر رمضان، كنت ألقيتها في مناسبات وأوقات مختلفة فجمعها بعض الإخوان الصالحين، وطلب الإذن في نشرها فوافقت على ذلك لما فيها من المصلحة والمنفعة العامة والخاصة. وحيث إنها ألقيت ارتجالاً بدون تحضير وإعداد فلا يستغرب ضعف التعبير ووجود الاختلال في سبك الكلام وعدم التناسب والتنسيق، ولكن المعنى ظاهر مفهوم، والله المسؤول أن ينفع بها المسلمين وأن يجزل لنا الثواب ولمن سعى في إخراجها، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين
المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
أما بعد:
قال الله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)) (البقرة:183)
يقول ابن كثير رحمه الله (تفسير القرآن العظيم 1/213) : "يقول الله تعالى مخاطباً المؤمنين من هذه الأمة وآمراً لهم بالصيام؛ وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله عز وجل لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الردئية والأخلاق الرذيلة، وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم فلهم فيهم أسوة حسنة، وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك.. ثم قال: والصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان…" اهـ.
لقد جاءكم شهر كريم، أوجب الله صيامه وقيامه، فمن قصر فيه فهو من الخاسرين، ومن اجتهد في صيامه وقيامه كان من الرابحين.(59/3)
شهر رمضان شهر البركات؛ أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، فيا له من شهر عظيم يجب علينا أن نستغل أيامه ولياليه، فالخاسر من يذهب عنه الشهر ولم يغفر له.
ولأهمية الصيام وعظم شأنه فقد قمت بجمع هذه الرسالة من محاضرات وفتاوى شيخنا العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، ثم قمت بترتيبها والتنسيق بين موضوعاتها، ثم أضفت إليها بعض المسائل المهمة والتي أجاب عليها فضيلة الشيخ بخط يده. فجاءت رسالة شاملة مبينة لآداب الصيام وأحكامه، إضافة إلى بيان شيء من أحكام الاعتكاف وفضل العشر الأواخر من رمضان، وأحكام زكاة الفطر، وأحكام العيد ثم خاتمة في وداع الشهر الكريم.
نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم والمسلمون في عز ونصر وتمكين، ونسأله تعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يتقبل منّا الصيام والقيام، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كتبه أبو أنس علي بن حسين أبو لوز
في: 30/5/1417هـ
الموافق: 12/10/1996م
الرياض - حي الخالدية
الرمز: 11497 - ص. ب:31271
الفصل الأول
وقفات وفوائد وآداب
أولاً: استقبال شهر رمضان:(59/4)
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهنئ أصحابه بقدوم شهر رمضان، كما في الحديث الذي رواه سلمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم خطب في آخر يوم من شعبان، فقال: "قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر جعل الله صيامه فريضة، وقيام ليله تطوعاً، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه في رزق المؤمن، من فطّر فيه صائماً كان مغفرة لذنوبه، وعتقاً لرقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء" قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم، قال: "يعطي الله هذا الأجر لمن فطر صائماً على مذقة لبن، أو شربة ماء، أو تمرة، ومن أشبع فيه صائماً، أو من سقى فيه صائماً سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة، فاستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم: فشهادة أن لا إله إلا الله، والاستغفار، وأما اللتان لا غنى بكم عنهما: فتسألونه الجنة، وتستعيذون به من النار" (أخرجه ابن خزيمة في صحيحه برقم 1887) .
وروي أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام كان يفرح بقدوم رمضان، فكان إذا دخل رجب يقول: "اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلَّغنا رمضان"
وهكذا كان السلف -رحمهم الله- يفرحون به، ويدعون الله به، فكانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم، فتكون سنتهم كلها اهتماماً برمضان.
وفي حديث مرفوع رواه ابن أبي الدنيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان".(59/5)
ونشاهد الناس عامة، مطيعهم وعاصيهم، أفرادهم وجماعاتهم، يفرحون بحلول الشهر الكريم، ويظهرون جداً ونشاطاً عندما يأتي أول الشهر؛ فنجدهم يسارعون الخُطا إلى المساجد، ويكثرون من القراءة ومن الأذكار، وكذلك نجدهم يتعبدون بالكثير من العبادات في أوقات متعددة، ولكن يظهر في كثير منهم السأم والتعب بعد مدة وجيزة! فيقصِّرون، أو يخلّون في كثير من الأعمال! نسأل الله العافية.
ثانياً: من فوائد الصيام:
إن الله سبحانه وتعالى ما شرع هذا الصيام لأجل مس الجوع والظمأ، وما شرع هذا الصيام لأجل أن نعذب أنفسنا، بل لابد من فوائد لهذا الصيام قد تظهر وقد تخفى على الكثير، ومن هذه الفوائد:
1- حصول التقوى:
فإن الله لما أمر بالصيام قرنه بالتقوى، كما في قول الله تعالى: ((كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)) (البقرة:183) ، فجعل التقوى مترتبة على الصيام.
ولكن متى تحصل التقوى للصائم؟
التقوى هي: توقِّي عذاب الله، وتوقي سخطه، وأن يجعل العبد بينه وبين معصية الله حاجزاً، ووقاية، وستراً منيعاً.
ولا شك أن الصيام من أسباب حصول التقوى، ذلك أن الإنسان ما دام ممسكاً في نهاره عن هذه المفطرات -التي هي الطعام والشراب والنساء- فإنه متى دعته نفسه في نهاره إلى معصية من المعاصي رجع إلى نفسه فقال:
كيف أفعل معصية وأنا متلبس بطاعة الله؟!
بل كيف أترك المباحات وأفعل المحرمات؟!!
ولهذا ذكر العلماء أنه لا يتم الصيام بترك المباحات إلا بعد أن يتقرب العبد بترك المحرمات في كل زمان؛ والمحرمات مثل: المعاملات الربوية، والغش، والخداع، وكسب المال الحرام، وأخذ المال بغير حق، ونحو ذلك كالسرقة، والنهب، وهذه محرمة في كل وقت، وتزداد حرمتها مع أفضلية الزمان كشهر رمضان.(59/6)
ومن المحرمات كذلك: محرمات اللسان؛ كالغيبة، والنميمة، والسباب، والشتم، واللعن، والقذف، وما إلى ذلك. فإن هذه كلها محرمات في كل حال، ولا يتم الصيام حقيقة، ويثاب عليه إلا مع تركها.
روى الإمام أحمد في مسنده (5/431) عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن امرأتين صامتا فكادتا أن تموتا من العطش، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنهما، ثم ذكرتا له، فأعرض عنهما، ثم دعاهما فأمرهما أن يتقيئا فتقيئتا ملء قدح قيحاً ودماً وصديداً ولحماً عبيطاً! فقال: "إن هاتين صامتا عما أحل الله، وأفطرتا على ما حرم الله عز وجل عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يأكلان لحوم الناس".
ولأجل ذلك ورد في الحديث الشريف قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث" (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 4/270) . وقال صلى الله عليه وسلم: "رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر".
ويقول بعضهم شعراً:
إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غض، وفي منطقي صمت
فحظي إذن من صومي الجوع والظمأ وإن قلت: إني صمت يومي، فما صمت!
فلا بد أن يحفظ الصائم جوارحه.
روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: "إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الغيبة والنميمة، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء" (ذكره ابن رجب في لطائف المعارف وغيره) .
فالذي يفعل الحرام وهو صائم لا شك أنه لم يتأثر بالصوم، فمن يصوم ثم يرتكب الآثام فليس من أهل التقوى، فقد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: "من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه".
2- حفظ الجوارح عن المعاصي:(59/7)
ومن حِكَمِ الصيام وفوائده أن الإنسان يحفظ وجدانه، ويحفظ جوارحه عن المعاصي، فلا يقربها، حتى يتم بذلك صيامه، وحتى يتعود بعد ذلك على البعد عن هذه المحرمات دائماً.
فالإنسان إذا دعته نفسه إلى أن يتكلم بالزور، أو بالفجور، أو يعمل منكراً: من سب، أو شتم، أو غير ذلك، تذكر أنه في عبادة، فقال: كيف أتقرب بهذه العبادة، وأضيف إليها معصية؟!
ليس من الإنصاف أن يكون في وقت واحد وفي حالة واحدة جامعاً بين الأمرين: الطاعة والمعصية! إن معصيته قد تفسد طاعته، وتمحو ثوابها. فالإنسان مأمور أن يكون محافظاً على الطاعة في كل أوقاته، ولكن في وقت الصيام أشد.
وكثير من الناس وقوا أنفسهم في شهر رمضان ثلاثين يوماً، أو تسعة عشرين يوماً عن المحرمات، فوقاهم الله بقية أعمارهم منها.
وكثير من الناس كانوا يشربون الخمر، أو الدخان، وما أشبه ذلك، ثم قهروا أنفسهم في هذا الشهر، وغلبوها، وفطموها عن شهواتها، وحمتهم معرفتهم لعظم هذه العبادة ألا يجمعوا معها معصية، واستمروا على ذلك الحال، محافظين على أنفسهم، إلى أن انقضت أيام الشهر وكان ذلك سبباً لتوبتهم وإقلاعهم واستمرارهم على ذلك الترك لهذه المحرمات، فكان لهم في هذا الصيام فائدة عظيمة.
وهكذا أيضاً إذا حافظ العبد على قيامه، واستمر عليه، حمله ذلك على الإكثار من تلك العبادة فإذا تعبد الإنسان بترك المفطرات، والصيام لله تعالى، دعاه إيمانه، ودعاه يقينه، وقلبه السليم إلى أن يتقرب بغيرهما من العبادات.
فتجده طوال نهاره يحاسب نفسه ماذا عملت؟ وماذا تزودت؟
تجده طوال يومه محافظاً على وقته لئلا يضيع بلا فائدة؛ فإذا كان جالساً وحده انشغل بقراءة، أو بذكر، أو بدعاء، أو يتذكر آلاء الله وآياته.(59/8)
وإذا كان في وقت صلاة، صلى ما كتب له من ليل أو نهار، وإن دخلت الصلاة أقبل عليها بقلبه وقالبه، وأخذ يتأمل ويتفكر ما يقول فيها؛ فيكون الصيام بذلك سبباً في كثرة الأعمال والقربات كما يكون سبباً للمنع من المحرمات.
3- حمية للبدن:
ومن حكمة الله تعالى في هذا الصيام أيضاً أن فيه حمية للبدن عن الفضلات.
ولا شك أن الحمية من أقوى أنواع الأدوية والعلاجات، فالصيام يُكسب البدن المناعة والقوة، كما يكسبه أيضاً تدرُّباً على الصبر واحتمال الجوع والعطش، حتى إذا ما تعرض له بعد ذلك فإذا هو قد اعتاد عليه، فكان في ذلك منفعة عظيمة.
4- تذكر الفقراء والذين يموتون جوعاً:
ومن الحكم الجليلة التي شرع لها الصيام أن يشعر الإنسان بالجوع فترة الصيام فيتذكَّر أهل الجوع دائماً من المساكين والفقراء، ليرأف بهم، ويرحمهم، ويتصدق عليهم.
فشُرع الصيام لأجل أن يتضرع الإنسان -إذا ما أحسَّ بالجوع- فيدعو ربه، كما ورد في الحديث: "إن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه جبال مكة ذهباً، فقال: لا يا رب بل أرضى بأن أجوع يوماً، وأشبع يوماً، فإذا جُعْتُ تضرعتُ إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك" (أخرجه الترمذي برقم 2347 وقال حديث حسن) . فذكر أن الجوع سببٌ للتضرع والذكر. فالإنسان إذا أحس بالجوع تضرع إلى الله.
ومن الحكم في الصيام أن الإنسان يقلل من الطعام حتى يحس بأثر الجوع، فيتضرع ويدعو الله، ويتواضع له، ويكون ذاكراً له، مقبلاً إليه، متواضعاً بين يديه.(59/9)
ونلاحظ كثيراً من الناس أنهم لا يحسون بأثر هذا الجوع في هذه الأزمنة، وذلك أنهم عند الإفطار يجمعون من المأكولات والمشتهيات ما يملؤون به بطونهم، ويستمرون في الأكل طوال ليلهم، متلذذين بأنواع المأكولات حتى إذا ما أتى النهار وقد مُلئت بطونهم مكثوا طوال نهارهم في راحة، أو في نوم أو ما أشبه ذلك إلى أن يأتي الليل فلا يحس أحدهم بأنه صائم، ولا يظهر عليه أثر الصوم.
ومن المعلوم أن هذا الحال لم يكن من الصحابة والسلف الأولين، فإنهم كانوا يقللون من المأكل في إفطارهم وفي سحورهم، ولا يأكلون إلا ما يقتاتون به ويقيم أصلابهم، كما أنهم كانوا طوال نهارهم منشغلين في أعمالهم الدينية والدنيوية، ولذلك لا بد وأن يظهر عليهم أثر الجوع والتعب، ولكنهم يحتسبون ذلك عند الله. فينبغي للمسلم ألا يكون همه المأكل، وأن يعمل حتى يكون للصوم آثاره وفوائده.
5- تخفيف حدة الشهوة:
وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم للشباب وجَاءً أي: مخففاً من حدة الشهوة كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء". (متفق عليه) . ذلك أن الصوم يكسر حدة شهوة النكاح.
وكثير من الناس الآن يصومون، لكنهم لا يجدون لهذا الصيام أثراً لتخفيف حدة الشهوة، وذلك أنهم لم يذوقوا ألم الجوع والعطش والتعب، بل ظلت نفوسهم متعبة بالشهوات، وأنّى لهم أن يتركوها وقد أضافوا إلى صومهم كل ما تعف النفس عن رؤيته من أفلام خليعة ومسلسلات ماجنة.
ثالثاً: خصوصية الصيام:(59/10)
إن الصيام عبادة بدنية قوامُها ترك المفطرات المعروفة، ولما كان ترك هذه المفطرات سراً بين العبد وبين ربه، فإنه مما لا شك فيه أنه متى تم هذا العمل فيما بين الإنسان وبين الله كان ذلك أعظم لأجره، وأجزل لثوابه. وقد ذكر ذلك كثير من العلماء، فقالوا: إن الصيام سر بين العبد وبين الله. وقالوا: إن ملائكة الحفظة لا تكتبه، لأن الإنسان إذا صام لا يطّلع عليه إلا الله.
فإذا صمت فمن الذي يراك في كل حركاتك، وفي كل أوقاتك؟!
إن من يغفل عن مراقبة الله له يمكنه أن يفعل ما يريد فيتناول طعامه وشرابه دون ما خوف من الله عز وجل. ولكن العبد المؤمن يعلم أن معه من يراقبه، وأن عليه رقيب عتيد؛ يعلم أن ربه يراه قال تعالى: ((الذي يراك حين تقوم * وتقلبك في الساجدين)) (الشعراء:218-219) .
فإذا كان العبد يؤمن بأن الله تعالى هو المطّلع عليه وحده، كان ذلك مما يحمله على أن يخلص في عمله، كما يحمله على الإخلاص في كل الحالات، ويبقى معه في كل شهور السنة.
فإذا راقبت الله تعالى، وحفظت صيامك، في سرّك وجهرك، في الأسواق وفي البيوت، ولم تتناول ما يفسد صومك، وعرفت أن الله يراقبك فلماذا تعود إلى هذه المعاصي بعد رمضان، وقد حرّمها الله عليك؟!
إذا كان الله تعالى قد حرم علينا الكذب، والقذف، وسائر المحرمات من محرمات اللسان، ومحرمات الفرج، ومحرمات اليد، وما سواها. فلماذا نقدم عليها في غير رمضان؟!
أليس الذي يراقبنا في رمضان هو الذي يراقبنا في سائر الأوقات؟
فيجب على المسلم أن يستحضر ربه دائماً، فإنه عليه رقيب يعلم ما تكنه نفسه، يقول تعالى: ((ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد)) (ق:16) .
الفصل الثاني
أحكام الصيام(59/11)
إن أحكام الصيام بحمد الله واضحة جلية ذلك لأن الصيام يتردد على المسلم كل عام ويصوم الاتقياء -إضافة إلى هذا- في أثناء السنة تطوعاً طمعاً أن يثيبهم الله تعالى عليه، ولكن لا بد أن نذكر شيئاً يسيراً من أحكام الصيام.
أولاً: الصيام الواجب وصيام التطوع:
إن الصيام الواجب الذي هو فرض من فرائض الإسلام، وركن من أركانه، هو شهر رمضان، وما سواه فإنه تطوع: ((فمن تطوع خيراً فهو خير له)) (البقرة:184) .
والدليل على وجوبه وفرضه قوله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)) (البقرة:183) . أي: فرض عليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس:… وذكر منها: وصوم رمضان".
والصيام فريضة كان أو نافلة: هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والذي يَلْزَمُهُ هذا الإمساك هو المكلف، أما غير المكلف كالمجنون أو الصغير الذي لم يبلغ سن التكليف فهذا لا صيام عليه، وكذلك الكافر الذي طلب منه شرطه وهو الإسلام.
فالصيام إذاً يجب على المسلم المكلف، يعني البالغ العاقل القادر؛ فالمسلم يخرج الكافر، والمكلف يخرج الصغير والمجنون، والقادر يخرج المريض ونحوه من المعذورين، وإن كان يجب عليه القضاء أو الفدية.
ثانياً: مفطرات الصيام:
(أ) المفطرات الحسية:
إن المفطرات الحسية التي تنافي هذا الصيام معروفة وأهمها: الأكل، والشرب، والنكاح، ولكن يعفى في الأكل والشرب عن الناسي، فإذا فعل شيئاً منها ناسياً عُفي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: "إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه".
ونأتي على شيء من التفصيل في هذه المفطرات:
1- الأكل والشرب:(59/12)
إذا أفطر بهما فليس عليه إلا القضاء إذا أفطر لعذر، أما إذا أفطر لغير عذر فقد وقع في ذنب كبير كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: "من أفطر يوماً في رمضان من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر، وإن صامه".
فالذي يفطر في شهر رمضان متعمداً دون أن يكون له عذر من مرض أو سفر، أو نحو ذلك، يعتبر قد تهاون بهذا الركن، وأقدم على ما يفسده فهو كمن يترك الصلاة عمداً.
ويذهب بعض العلماء إلى كفر من أفطر من غير عذر، ولا حاجة به إلى الإفطار، وإنما هو تهاون، وكذلك من ترك الصلاة بدون عذر فيذهب أيضاً بعض العلماء إلى أنه كافر لكونه تهاون بما فرضه الله دون أن يكون له عذر، ولكن مع ذلك عليه التوبة، وعليه الإنابة، وعدم العودة إلى هذا الفعل، وعليه إكمال شهره، والمحافظة عليه في بقية عمره.
2- النكاح:
إذا جامع الرجل أهله في نهار رمضان فإن عليه القضاء مع الكفارة التي هي كفارة الظهار، التي ذكرها الله تعالى في أول سورة المجادلة فقال تعالى: ((والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم)) (المجادلة:3-4) . فكذلك كفارة المُواقع أهله في نهار رمضان.
ويقع هذا من كثير من الشباب الذين ينامون مع أزواجهم بعد صلاة الفجر فلا يملك أحدهم نفسه وخاصة إذا كان لا ينام مع أهله في الليل، فإذا نام في النهار لم يأمن أن تثور منه الشهوة. فلذلك يرشد الشاب المسلم أن ينام مع أهله في الليل، حتى يعطي نفسه شهوته المباحة، ويسلم من تناول هذه الشهوة المحرمة في النهار، والتي توقعه في كفارة كبيرة.
وهناك مفطرات أخرى غير الأكل والشرب والجماع، ومن هذه المفطرات:
3- القيء:(59/13)
ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من استقاء عمداً فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه".
فمن تعمد إخراج القيء فإن عليه القضاء لكونه تعمد إخراج ما يفطر صومه، ومن غلبه وخرج قهراً، فلا قضاء عليه، لكونه لم يتسبب في ذلك.
4- خروج الدم من جرح أو رعاف:
إذا خرج الدم عن غلبة فإنه لا قضاء عليه، وإذا تعمد إخراجه، فالقياس أنه يفطر كالقيء، ولكن إذا خرج بدون اختيار منه، أو كان بحاجة إلى ذلك كخلع ضرس ونحوه، فله أن يتحّفظ عن دخوله مع ريقه، أو ابتلاع شيء، فإن تحفظ فالصحيح أيضاً أنه لا يؤثر على صومه.
5- الحجامة:
ذهب الإمام أحمد إلى أن الحجامة تفطر، واستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم". وهو حديث متواتر، رواه عدد من الصحابة كما في شرح الزركشي، ولو لم يكن منه شيء في الصحيحين، ولكن منه أحاديث ثابتة عن شداد وثوبان وغيرهما لا طعن فيها على الصحيح.
وفطر الحاجم؛ في ذلك الوقت لأنه يمتص الدم ويكرر امتصاصه، فيختلط بريقه فلا يؤمن أن يبتلع منه شيئاً، ولكن في هذه الأزمنة وجدت محاجم ليس فيها امتصاص، إنما هي آلات يضغط عليها فتمسكه، وتمتص الدم، ففي هذه الحال قد يقال لا يفطر الحاجم إلا أن يكون لتسببه في إفطار غيره.
وأما المحجوم فإنه يفطر لخروج هذا الدم الكثير منه فيقاس على خروج دم الحائض.
6- نقل الدم بالإبرة:
لو أخذ الدم فيما يسمى بالتحليل، أو التبرع لمنحه للمريض، فإذا كان هذا الدم كثيراً فإنه يلحق بالحجامة، وأما الدم القليل بالإبرة، وما يؤخذ للتحليل فالصحيح أنه لا يفطر لكونه ليس حجامة ولا يلحق بها.
7- الضرب بالإبرة:
وفيه تفصيل:(59/14)
فإذا كانت الحقنة مغذية ومقوية فإنها تفطر، وذلك لقيامها مقام الطعام، والشراب. فالمغذي هو الذي يدخل مع العروق ويقوم مقام الطعام والشراب، وعلى هذا فالإبر المغذية والمقوية التي تكسب البدن قوة تفطر؛ لأنها قامت مقام الأكل ونابت عنه.
أما الإبر الأخرى التي هي إبر يسيرة للتهدئة أو لتصفية الجسم، أو ما أشبه ذلك، فالأولى والصحيح أنها لا بأس بها للحاجة، ولا تفطر الصائم.
(ب) المفطرات المعنوية:
وكما أن على الصائم أن يمسك عن المفطرات الحسية كالأكل والشرب وغيره، فإن عليه أيضاً أن يمسك عن المفطرات المعنوية التي تنقص الصيام، كما ورد في الحديث الشريف: "ليس الصيام عن الطعام والشراب إنما الصيام عن اللغو والرفث" (سبق تخريجه) .
فعلى الصائم أن يمسك عن الكلام السيئ الذي فيه مضرة على غيره ومشقة، حتى يحوز أجر الصيام كما تقدم.
ثالثاً: صيام أهل الأعذار:
إذا احتاج المرء إلى الأكل أو الشرب لمرض أو لسفر أو نحو ذلك، فإنه معذور فيأكل بقدر حاجته ويقضي كما أباح الله ذلك للمريض وللمسافر لقوله تعالى: ((فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر)) (البقرة:184) . ولمزيد من الفائدة فإننا نذكر بعض الأحكام الخاصة بصيام أهل الأعذار فمن ذلك:
1- صيام المسافر.
2- صيام المريض.
3- صيام الكبير.
4- صيام المرأة الحامل أو المرضع والحائض والنفساء.
الفصل الثالث
قيام الليل
لا شك أن الصلاة من أفضل القربات، وأنها عبادة دينية لا تصلح إلا لله تعالى، واختصت بأعمال من القربات، مثل: الركوع والسجود، والقيام والقعود، والرفع والخفض، والدعاء والابتهال، والذكر لله، والقراءة، وغير ذلك مما اختصت به فكانت أشرف العبادات البدنية.
ولما كانت الصلاة كذلك فقد فرضها الله تعالى على عباده فريضة مستمرة طوال العام والعمر، وكررها في اليوم خمس مرات، لما لها من أكبر الأثر في حياة المسلم.(59/15)
ولما كانت من أهم الأعمال والقربات لله تعالى، فقد شرع لعباده أيضاً أن يتقربوا بنوافلها. فمدح الذين يكثرون من الصلاة، وخصوصاً في الليل، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: ((يا أيها المزمل * قم الليل إلا قليلاً * نصفه أو انقص منه قليلاً * أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً)) (المزمل:1-4) . وقال تعالى: ((ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً)) (الإسراء:79) .
فأمر نبيه أن يتهجد من الليل بهذا القرآن، والأمر له شريعة لأمته، فإن أمته تبع له، فهو أسوتهم وقدوتهم.
قيام النبي صلى الله عليه وسلم:
لقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله تعالى: ((يا أيها المزمل * قم الليل إلا قليلاً)) (المزمل:1-2) ، فكان يقوم نصف الليل، أو ثلثه، أو نحو ذلك طوال سنته، وكان يصلي من الليل ما شاء، ويطيل في الصلاة.
وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يخص شهر رمضان بمزيد من الاهتمام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه". متفق عليه.
وقيام رمضان هو قيامه بالتهجد، بالصلاة ذات الخشوع، وذات الدعاء في هذه الليالي الشريفة.
وقد حث عليه السلام أمته على هذه الصلاة، فكانوا يتقربون بها، تارة يصلونها وحدهم، وتارة يصلونها معه صلى الله عليه وسلم، فتوفي وهم يصلون أوزاعاً. يصلي في المسجد جماعة، أو ثلاث جماعات، أو أربع، وقد صلّى بهم صلى الله عليه وسلم في حياته ثلاث ليال متوالية جماعة، يصلي بهم نصف الليل أو ثلثه، أو نحو ذلك.
لكنه وبعد أن رأى حرص الصحابة على قيام الليل معه ومداومتهم على ذلك وازدحام المسجد بهم خشي أن يُفرض عليهم ذلك القيام والاجتماع، فيعجزون فلا يحافظون ويستمرون عليه، فأمرهم أن يصلوا فرادى في أماكنهم.(59/16)
ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمعهم على هذه الصلاة التي تسمى صلاة التراويح، فجمعهم عليها لما أمن أنها لن تفرض عليهم؛ لأنه قد انقطع الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
فأجمع المسلمون أهل السنة على هذا التهجد خلافاً للرافضة، وبقي كذلك إلى هذا الزمان يصلون في مساجدهم جماعة عشرين ركعة، أو ثلاث عشرة، أو ستاً وثلاثين، أو إحدى وأربعين، على حسب اجتهادات العلماء.
فرأى بعضهم أن يصلي إحدى وأربعين ركعة كما أثر ذلك عن مالك وغيره من الأئمة.
ورأى آخرون أن يصلي سبعاً وثلاثين في صلاة الوتر، أو تسعاً وثلاثين، وقالوا: إن هذا يخفف على الناس، ويكون فيه قطع لليالي في الصلاة.
ورأى آخرون أن يصلي ثلاثاً وعشرين، واختار ذلك أكثر العلماء كما حكاه الترمذي عن أكثر الأئمة.
ورأى آخرون أن يصلوا إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة.
والكل جائز، ولكن لابد أن تكون الصلاة باطمئنان وخشوع وخضوع وحضور قلب، حتى تحصل الحكمة والفائدة التي لأجلها شرعت الصلاة.
وقد أجاز العلماء الزيادة على إحدى عشرة ركعة، واعتبروا ذلك بالزمان، فقالوا: إن من صلى تسعاً وثلاثين ركعة في ساعتين كمن صلى إحدى عشرة في ساعتين، فيكون الأجر على قدر الزمان، لا على قدر العدد، أو كثرة الركعات.
قيام السلف رضي الله عنهم:(59/17)
كانت سُنة السلف رحمهم الله أنهم يصلون هذه الصلاة في نصف الليل، أو في ثلثه؛ أي ثلاث ساعات، كلها في تهجد، فإذا كان الليل طويلاً صلوا أربع ساعات أو أكثر، وإن كان قصيراً صلوا نحو ثلاث ساعات كلها في التراويح. هكذا كانت صلاتهم، فإما أن يقللوا عدد الركعات ويطيلوا القيام والركوع والسجود، وإما أن يزيدوا في عدد الركعات ويخففوا الأركان، ويقللوا القراءة، حتى تكون بمقدار هذه الساعات الثلاث أو الأربع أو نحوها. وقد روى مالك وغيره أنهم أحياناً يحيون الليل فلا ينصرفون إلا قرب الفجر بحيث يستحثون الخدم بإحضار السحور.
ولكن في هذه الأزمنة، نشاهد أن الناس قد استولى عليهم الكسل وشغلتهم أمور دنياهم، فصاروا ينظرون لمن يصلي ربع هذه الصلاة أو ثلثها، فيعدونه مكثراً، بل يعدون القراءة المتوسطة، طويلة! وإذا قرأ إمامهم عليهم سورة فأطالها، يقول قائلهم: أطلتَ فخفِّف!!
ولا شك أن الذين يملُّون من هذه الصلاة هم الكسالى الذين لا يرغبون في هذه العبادة، ذلك أن من فضل هذه الصلاة أن يجعلها المؤمن سرور قلبه، وراحة بدنه، وينبغي أن يجعلها المؤمن قرة عينه كما كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم.، وينبغي للمسلم أن يجعل جنس الصلاة راحة بدنه، وشفاءه ودواءه، وأن يستعين بها على حاجاته، أليس الله تعالى يقول: ((واستعينوا بالصبر والصلاة)) (البقرة:45) ؟!
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فإذا دخل في الصلاة نسي همومه وغمومه، وخلي بربه، وسُرّ قلبه بأنسه بالله تعالى.(59/18)
فهذه هي الحكمة من إطالة الصلاة ومن الركون إليها. فالذين يستثقلون هذه الصلاة إذا صلى أحدهم في ساعة، أو نحوها أو أقل من ذلك عَدُّوا ذلك إطالة وتنفيراً هم الكسالى مع أن هذا نقص للصلاة وعدم طمأنينة، وإخراج لها عن ماهيتها؛ فإنا مأمورون في الصلاة أن نقرأ ونرتل، ومأمورون أن لا ننقص في رمضان عن ختم القرآن مرة أو مرتين.
ولقد كان السلف رحمهم الله يقرؤون، ويزيدون في القراءة؛ فكانوا يقرؤون سورة البقرة في ثماني ركعات -وهي جزآن ونصف الجزء تقريباً- ونحن نرى أن بعض أهل زماننا يصلي سورة البقرة في ثمانين ركعة!!
فأين الفرق بين أولئك، وهؤلاء؟!!
ونرى آخرين يقتصرون على نصف القرآن أو ثلثيه!! ولا شك أن هذا هو الكسل بعينه!
ونقول لمن يرغب أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون حقاً من أتباعه، عليه أن يأتي بهذه الصلاة بطمأنينة -سواء رغب المصلون أم لم يرغبوا- فيبين لهم أن هذه هي الصلاة التي تجزئ في القيام وهي التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون في خشوع واطمئنان، وهي ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة وتابعيهم رضي الله عنهم أجمعين.
فالقراءة المعتادة أن يختم القرآن في ليلة سبع وعشرين، أو نحوها. وقد أدركت أئمة يختمون في رمضان ثلاث ختمات، حيث إنهم مع أناس يحبون سماع القرآن، ويحبون الخشوع في الصلاة، وإطالتها بينما هناك أناس لا يقرؤون إلا قدراً قليلاً من القرآن.
فإذا كنت إماماً لأناس فعليك أن تصلي بهم الصلاة النبوية، التي تكون بها مدركاً للحكمة من هذه العبادة، محصلاً للثواب والأجر الذي أعده الله عز وجل لمن قام الليل وتهجد، ورتل القرآن ترتيلاً.
تنبيه:
وهنا أنبه على أمر مهم لمن كان من عادته قيام الليل (أي التهجد) طوال السنة فإنه لا ينبغي له أن يقطع عادته السنوية لأن الصلاة آخر الليل مشهودة، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.(59/19)
فإذا صليت أول الليل ما تيسر لك من هذه التراويح فحافظ أيضاً على صلاة آخر الليل بما تستطيعه قلّ أو كثر، وبهذا تكون محافظاً على العبادات.
وهكذا أيضاً تحافظ على السنن الرواتب -التي قبل الصلاة وبعدها- فإذا طمعت في الزيادة في هذا الوقت فلا تدخر وسعاً.
روي عن بعض السلف: أن الأعمال تضاعف في شهر رمضان، فركعة في رمضان تعدل ألف ركعة فيما سواه، والحسنة فيه بألف حسنة فيما سواه، والفريضة تعدل سبعين فريضة فيما سواه، ومن تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه. كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله في وظائف رمضان.
الفصل الرابع
الاعتكاف
حقيقة الاعتكاف:
الأصل في الاعتكاف أنه الإقامة في المكان طويلاً، ولزومه، والاشتغال فيه، وكان المشركون يعكفون عند الأوثان كما في قوله تعالى: ((فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم)) (الأعراف:138) . وقول إبراهيم عليه السلام: ((ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون)) (الأنبياء:52) . وقولهم: ((نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين)) (الشعراء:71) .
وجعل الله عكوف المسلم واعتكافه لزوم المسجد، فقال تعالى: ((أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود)) (البقرة:125) . وقال تعالى: ((ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد)) (البقرة:187) . فجعل العكوف لزوم المساجد.
فالأصل أن المعتكف يفرّغ نفسه وينفرد في مكان ويشغل نفسه بالعبادة، وينقطع عن الدنيا وينقطع عن أهلها.
فالاعتكاف هو لزوم المسجد طاعة لله تعالى، والقصد منه التفرغ للعبادة. وأن لا يخرج من المسجد إلا لضرورة ملحة لا يجد منها بداً، كأن يحضر طعامه وشرابه إذا لم يجد من يحضره له، وكذلك الخروج للخلاء وللوضوء وغير ذلك.
قال ابن رجب رحمه الله: معنى الاعتكاف وحقيقته: "قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق".
الحكمة من الاعتكاف:(59/20)
إن الحكمة من الاعتكاف الانقطاعُ عن الدنيا، وعن الانشغال بها وبأهلها، والتفرغ للعبادة، والاستكثار منها. وإنما كان الاعتكاف في المساجد لأجل ألا يترك صلاة الجماعة مع المسلمين التي هي علامة وشعيرة من شعائر الإسلام.
فضل الزمان وفضل المكان:
فإذا عزم المسلم على الاعتكاف فعليه أن يختار المسجد الذي تصلى فيه الجمعة، حتى لا يخرج إلا عند انتهاء مدة الاعتكاف، والأفضل أن يكون في زمان فاضل تضاعف فيه العبادات حتى يجمع بين فضل الزمان وفضل المكان.
فالاعتكاف مثلاً في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى له ميزته، وذلك لفضل العبادة بتلك المساجد، وأما بقية مساجد الدنيا فإنها متساوية إلا أن المسجد الذي يكون قديماً تكون العبادة فيه أفضل لقدم العبادة فيه فيختار المسجد الأقدم.
مدة الاعتكاف:
إذا أراد المسلم أن يعتكف؛ فأقل الاعتكاف يوم وليلة، يعني أربعاً وعشرين ساعة حتى يصدق عليه أنه معتكف، وما عدا ذلك فيه خلاف؛ فبعضهم يرى أن من اعتكف يوماً أي من طلوع الشمس إلى غروبها، أو ليلة من غروبها إلى طلوعها يكون اعتكافاً، وبعضهم يرى أنه لابد من يوم وليلة حتى يتحقق الحديث.
محظورات الاعتكاف:
يشتغل المعتكف بكل ما يقربه إلى الله عز وجل من صلاة وتلاوة للقرآن الكريم ومدارسته، كما أنه ينقطع عن العلاقات الدنيوية فينقطع عن الزيارات، فلا يفتح باب الزيارة لمن يزوره إلا قليلاً لحاجته. فقد ثبت أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنّ يأتين إليه وهو معتكف ويتحدثن معه قليلاً.
أما فتح باب الزيارة للأهل والأولاد والأصدقاء فإنه يجعل المسجد كالبيت، لا فرق بينهما، كما أنه يفتح الباب أمام الكلام الذي لا فائدة منه.(59/21)
وكذلك على المعتكف ألا ينشغل بالدنيا وبأهلها، فلا يسال من رأى، ولا من سمع عن أمر من أمور الدنيا، ولا عن خبر من أخبارها، ولا يهتم بأمر من أمورها. وبعد ذلك يعكف على العبادة؛ فينتقل من جنس الصلاة سواء التراويح أو غيرها، أو التقرب بالرواتب ونحوها، ينتقل إلى القراءة والذكر، والدعاء والابتهال إلى الله، وما أشبه ذلك مع حضور القلب حتى يجمع بين خشوع القلب وحضوره، وبين التكلم باللسان مع اتصافه أيضاً بالخشوع والخضوع.
ولأجل ذلك ذكر ابن رجب أن بعضهم يقول في تعريف الاعتكاف: (أنه قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق) . والعلائق بمعنى العلاقات فتقطع علاقتك بفلان وفلان، وتنقطع منها عن جميع الخلائق، ويتصل قلبك بربك بحيث يكون ذكر الله على قلبك دائماً، نائماً ويقظان، قائماً وقاعداً ومضطجعاً.
تذكر الله في كل حالاتك، وتتأمل، وتعقل ما تقول إذا كنت مشتغلاً بذلك. وإن قرأت القرآن قرأته بتدبر.
وقد أدركنا قبل أربعين سنة، أو خمسين سنة آباءنا ومشايخنا كانوا يعتكفون، ولا يُخلُّونَ بالاعتكاف، وكانوا يعكفون على القرآن، حيث رزقهم الله حفظ القرآن وسهولته، فكانوا يختمونه كل يوم غالباً، أو كل يومين مع التدبر!! ذلك لأنه شغلهم الشاغل في ليلهم ونهارهم، إلا أنه فقط يؤتى بأكله، بفطوره وسحوره، وأحياناً يقتصر على السحور. فيتناول في الإفطار تمرات قليلة، ولا يتناول عشاءً، ويجعل عشاءه سحوراً.
هكذا أدركنا مشايخنا؛ يخرج الواحد منهم لقضاء الحاجة فقط، وللوضوء، لا يعود مريضاً، ولا يشهد جنازة، ولا يعود أهله، ولا يفتح باب زيارة ولا غير ذلك.(59/22)
هكذا المعتكف الذي يريد أن يكتب له أجر هذا الاعتكاف، ويقتدي في ذلك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم ما ترك الاعتكاف في سنة من السنوات إلا سنة واحدة في رمضان لما دخل معتكفه اعتكف معه بعض نسائه، وضربت كل واحدة منهن قبة، فلما رأى الأقبية في المسجد أنكر ذلك، وعرف أن هذا منافسة. فعند ذلك ترك الاعتكاف تلك السنة واعتكف في شوال، وكان في الغالب يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. واعتكف مرة أو مرتين في العشر الأوسط.
والاعتكاف -كما سبق- كان للاستكثار من الطاعة، ولطلب أن يحظى العبد بالمغفرة، والمغفرة لها أسباب، ومن أسبابها في رمضان: الصيام إيماناً واحتساباً. وقيام رمضان إيماناً واحتساباً. وكذلك قيام ليلة القدر إيماناً واحتساباً. فيحرص العبد على أن يحظى بسبب من أسباب مغفرة الذنوب التي اقترفها فيما مضى من عمره.
الفصل الخامس
إحياء العشر الأواخر من رمضان
إذا علمنا أن شهر رمضان هو أفضل الشهور، كانت نتيجة ذلك أن نجتهد فيه اغتناماً لفضله، وإذا علمنا أن العشر الأواخر هي أفضل أيامه، وأفضل لياليه، كانت نتيجة ذلك أن نكثر الاجتهاد فيها، وألا نضيع منها وقتاً في غير منفعة.
وهذه الأيام العشر يستحب فيها أربعة أشياء:
1- إحياؤها كلها.
2- زيادة الاجتهاد فيها بالأعمال الأخرى.
3- إظهار النشاط فيها والقوة.
4- الاعتكاف واعتزال الشهوات والملذات.
إحياء الرسول صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر:
ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله، وأيقظ أهله، وجدّ، وشدّ المئزر". وكذلك روي عنها أنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين من رمضان بصلاة ونوم، فإذا كان في العشر لم يذق غمضاً". أي: في الليالي العشر لا يذوق غمضاً، بل يقوم ليله كله دون نوم.(59/23)
وفي حديث آخر: "إذا دخل العشر طوى فراشه". يعني: فراش النوم ليلاً في آخر ليالي الشهر. وفي حديث آخر تأكيد الإحياء بقولها: "وأحيا ليله كله".
أقسام الناس في إحياء العشر الأواخر:
ينقسم الناس في إحياء هذه الليالي إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: يحيونها بالعبادات:
هناك من يحيون العشر الأواخر من رمضان بالعبادات، فيحيونها بالصلاة، وطول القيام والركوع والسجود، اقتداءً بفعل نبيهم صلى الله عليه وسلم فقد كان يديم الصلاة في هذه الليالي؛ فإنه صلى ليلة ببعض صحابته حتى خشوا أن يفوتهم السحور، وكذلك صلى مرة ومعه رجل من أصحابه -وهو حذيفة- فقرأ في ركعة واحدة ثلاث سور: سورة البقرة وسورة آل عمران، وسورة النساء، يقرأ بتدبر، ويقف عند آية الرحمة فيسأل، وعند آية العذاب فيتعوذ، يقول: فما صلى ركعتين، أو أربع ركعات حتى جاءه المؤذن للصلاة.
وهذا هو الأصل في إحياء هذه الليالي، فتجد المجتهدين قبل سنوات يهتمون بهذه الليالي، ويولونها زيادة نشاط وعبادة، اقتداءً بفعل نبيهم صلى الله عليه وسلم بحيث إنهم يزيدون في قيام هذه الليالي، ويقطعون الليل كله في الصلاة، فيصلون عشر ركعات، ويقرؤون فيها نحو جزء ونصف، ثم يستريحون نحو نصف ساعة ثم يصلون أربع ركعات بسلامين في ساعتين، أو ساعة ونصف على الأقل يقرؤون فيها ثلاثة أجزاء، أو جزئين ونصفاً، ثم يستريحون نحو ساعة أو أقل، ثم يصلون ست ركعات تستغرق ساعتين ونصفاً، أو ثلاث ساعات، يقرؤون فيها أيضاً ثلاثة أجزاء أو ثلاثة ونصفاً، ثم يستريحون قليلاً، ثم يصلون الوتر، فيكون ليلهم كله عامراً بالصلاة، وإنما يتخللها فترات راحة، وذلك اقتداء بما كان عليه السلف والصحابة ومن بعدهم.(59/24)
وكان الصحابة يصلون في ليالي رمضان ثلاثاً وعشرين ركعة، وربما صلى بعضهم، أو بعض التابعين كما عند الإمام مالك في رواية ستاً وثلاثين، وعند الإمام الشافعي يصلي في ليالي رمضان إحدى وأربعين ركعة في رواية عنه فيصلون أربع ركعات، وتستغرق نصف ساعة، يستريحون بعدها نحو خمس أو عشر دقائق، ثم يصلون أربعاً وهكذا، ولذلك سموا هذا القيام بالتراويح حيث إنهم يرتاحون بعد كل أربع ركعات. فهذه الأفعال هي حقاً إحياء لهذه الليالي في العبادة.
ويدخل في إحياء تلك الليالي أيضاً إحياؤها بالقراءة؛ فإن هناك من يسهر ليالي العشر يصلون ما قدر لهم، ثم يجتمعون حلقات، ويقرؤون ما تيسر من القرآن في بيت من بيوت الله في المساجد، أو في بيت أحدهم رجاء أن تُحقَّق الفضائل التي رتبت على ذلك، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده".
فإذا اجتمع جماعة، عشرة أو عشرون، أو نحو ذلك يقرؤون القرآن؛ يقرأ أحدهم، وبقيتهم يستمعون له، ناظرين في مصاحفهم، ثم يقرأ الثاني، حزباً أو نصف حزب، أو ربعه، ثم يقرأ الثالث.. وهكذا، فيصدق عليهم أنهم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فيُحيون ليلهم بالطاعات والقربات.
كذلك إذا أحيوا الليل بتعلم أو تعليم كان ذلك أيضاً أحياءً لهذه الليالي بطاعة. فإذا أحيينا ليلنا أو جزءاً من ليلنا في تعلُّم علوم دينية، كان ذلك إحياء لهذه الليالي بطاعة تنفعنا إن شاء الله.
فهؤلاء هم الذين ربحوا ليلهم، واستفادوا من وقتهم.
القسم الثاني: يحيونها في التكسب وفي التجارات:(59/25)
ويندرج في هذا القسم أولئك الذين يحيون ليلهم في التكسب، في تجاراتهم، وفي صناعاتهم وفي دكاكينهم؛ وهؤلاء قد ربحوا نوعاً من الربح، وهو ربح عابر؛ ربح دنيوي، لكنه قد يكون عند بعضهم أنفس وأغلى ثمناً مما حصل عليه أهل المساجد، وأهل القراءات، وأهل العلم! ولكنهم في الحقيقة قد خسروا أكثر مما ربحوا، فترى أحدهم يبيت ليله كله في مصنعه، أو في متجره أو حرفته، أو نحو ذلك. فهذا قد أسهر نفسه، وأحيى ليله، ولكن في طلب الدنيا الدنيئة!
فإذا كان ممن رغب عن الأعمال الأخروية، وزهد فيها، وأقبل على الدنيا بكليته، وانصرف إليها ولم يعمل لآخرته، خيف عليه أن يكون ممن قال الله تعالى في حقهم: ((من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفِّ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون * أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون)) (سورة هود:15-16) .
وهذه الآية فيمن جعل دنياه أكبر همه، ونسي أو تناسى الآخرة، ولم يعمل لها، وكان مقصده وديدنه السعي وراء هذا الحطام؛ بل جعلها هي مقصده، لا يعمل ولا يسعى ولا يكدح إلا لها، حتى كأنها معبوده، فيصدق عليه أنه عابد لدنياه، وأنه عابد لدرهمه وديناره، ويتحقق عليه التعس، ويدعى عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة".
ولكن بعضهم قد يحصل على جزء من الصلاة والقراءة ولا يكون غافلاً عن ربه ولا متغافلاً عن الذكر، ولا منشغلاً عن القراءة، فيستصحب معه -مثلاً- كتاب الله يقرأ فيه في أوقات فراغه، ويذكر ربه في أوقات فراغه، ويصلي ما قدر له، ويأتي بورد صغير معه. وهذا قد ربح نوعاً من الربح، وإن لم يكن الربح الأكمل، فهذا على طرف، لكن فاته الخير الكثير.
القسم الثالث: يحيونها في اللهو واللغو:(59/26)
ويشمل أغلبية الناس؛ فإننا نراهم يحيون ليلهم، ولكن في لهو، وسهو!! فتراهم يجتمعون في بيوتهم ومجالسهم يتبادلون الفكاهات والضحك، والقيل والقال، وربما تجاوز الأمر بهم إلى الغيبة، وإلى النميمة، وإلى الكلام في أعراض الناس، وما أشبه ذلك، ولا يذكرون الله في مجالسهم إلا قليلاً، ولا يستصحبون شيئاً من القرآن، ولا من كتب الدين والعلم!
وينقطع ليل أحدهم، أو ليل جماعتهم ليس لهدف سوى نوم النهار، هكذا قصدوا! فيفوت عليهم الأمران:
الأول: أنهم لا يشاركون المصلين في الصلوات، ولا يشاركون القراء في قراءتهم.
والثاني: أنهم لا يشاركون أهل الأرباح الدنيوية في أرباحهم، فيفوت عليهم هذا وهذا!
ولا يحزنون على خسارتهم، وأي خسارة تلك التي لا يشعرون بها؟! ألا وهي مضي هذه الأيام والليالي الشريفة دون أن يستغلوها، ودون أن يستفيدوا منها.
فما أعظم خسارتهم! وما أعظم حسرتهم حينما يرون أهل الأرباح قد تقاسموا الأرباح! وحينما يرون أهل الحسنات قد ضوعفت لهم حسناتهم. فهؤلاء لا خير دين، ولا خير دنيا، بل ربما يكتسبون مآثم بكلام لا فائدة فيه؛ فإن كلام ابن آدم مكتوب عليه، يقول الله تعالى: ((ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)) (ق:18) .
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل كلام ابن آدم عليه لا له، إلا ذكر الله ومن والاه، وأمر بمعروف، ونهي عن منكر".
ويصدق على ذلك قول الله تعالى: ((لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)) (النساء:114) .
وهؤلاء قد يكتب عليهم ما يُسألون عنه، ويحاسبون عليه: لماذا قلتم كذا؟ ولماذا تكلمتم بكذا؟ ولماذا لم تستخدموا ألسنتكم التي سخرها الله لكم في ذكر الله؟ ولماذا أبعدتم آذانكم عن استماع ما فيه طاعة الله تعالى، وفيما يرضيه؟ فلا يجدون لهذا السؤال جواباً!
القسم الرابع: يحيونها في المعاصي كبيرها وصغيرها:(59/27)
وهؤلاء كثير أيضاً -والعياذ بالله- وهم الذين يحيون هذه الليالي الشريفة في ضد الطاعة! فتراهم يسهرون على آلات اللهو، والمجون: ينصتون إلى الأغاني الفاتنة، وإلى الأشرطة الماجنة، وإلى رؤية الصور والأفلام الخليعة!
وربما زادوا على ذلك هذه النظرات التي ينظرونها إلى ما يثير الشهوات المحرمة؛ فإن سماع هذه الأغاني الفاتنة يزرع في القلوب محبة الزنا والفساد؛ فيدفعهم ذلك إلى طلب المحرمات. وكذلك فإن مشاهدتهم لتلك الصور الخليعة تزرع في قلوبهم محبة الشرور فتدفعهم اندفاعاً كلياً إلى أن يأتوا ما لا يحل لهم من زنا، أو شرب خمر، أو ما أشبه ذلك. وكثير منهم لا تحلو مجالسهم ولا تلذّ إلا إذا شنَّفوا أسماعهم بالأغاني الخليعة! ومتّعوا أعينهم بالصور الهابطة! وعطَّروا أفواههم بالكلام القبيح! وملأوا شهواتهم وبطونهم بالأشربة المحرمة من خمر ونحوها! فيجمعون بذلك بين ترك الطاعة، وارتكاب المعصية، أو ما يسبب محبة المعصية.
فمثل هؤلاء مع كونهم محرومين، فإنهم آثمون إثماً كبيراً، وهؤلاء موجودون بكثرة، ويشكو منهم كثير من الهيئات ممن يأمرون بالمعروف، أو ينهون عن منكر بكثرة، وغالباً ما يعثرون عليهم حتى في نهار رمضان ويقبض عليهم وهم في سكر!! فلا صيام، ولا ابتعاد عن المحرمات! وسبب ذلك أنهم طوال ليلهم وهم يتفكرون بهذه المحرمات كما زعموا! فيتمادى بهم ذلك إلى محبة هذه المعاصي، والتلذذ بها، فيستعملونها في النهار ويتركون الصيام، الذي هو ركن من أركان الإسلام، ويجمعون بين المعصية وترك الطاعة -والعياذ بالله-.
وكثيراً ما يختطفون النساء في الأسواق! ويتابعونهن، ويلمزونهن! وذلك كله من أسباب ضعف الإيمان وقلته في القلوب، وحلول المعاصي ومقدمات الكفر بدلاً منه.
فهذه أقسام الذين يحيون هذه الليالي، فليختر المسلم لنفسه ما يناسبه من هذه الأقسام!!
استحباب زيادة الاجتهاد في العشر الأواخر:(59/28)
ورد في حديث عائشة: "أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر، أحيا ليله، وأيقظ أهله، وجَدَّ". والجدّ هو: بذل الجهد في طلب الطاعات، أو في فعلها، أي: بذل ما يمكنه من الوسع.
وذلك يستدعي أن يأتي الطاعة بنشاط، ورغبة، وصدق ومحبة. ويستدعي أن يبعد عن نفسه الكسل، والخمول، والتثاقل، وأسباب ذلك، ففي أي شيء يكون هذا الجدّ؟
* الجد في الصلاة؛ فيصلي في الليل والنهار ما استطاع.
* والجد في القراءة؛ أن يقرأ ما تيسر من القرآن بتدبر وخشوع وقلب حاضر.
* والجد في الذكر؛ أن يذكر الله ولا ينساه، ولا زال لسانه رطباً بذكر الله.
* والجد في الدعاء؛ أن يدعو ربه تضرعاً وخفية وأن يكثر من الدعاء.
* والجد في الأعمال الخيرية المتعددة من النصائح والعبادات، وما أشبه ذلك.
* والجد في العلم والتعلم وما يتصل بذلك، أي الاجتهاد في الأعمال كلها.
إيقاظ الأهل في العشر الأواخر:
ويدخل في ذلك أمر الأهل -وهم الأولاد والنساء- بالصلاة، فيستحب للمسلم أن يوقظ أهله بهدف الصلاة، وأن يذكرهم بفضلها.
وكان السلف رحمهم الله يوقظون أهليهم حتى في غير رمضان. وكان عمر رضي الله عنه إذا كان آخر الليل أيقظ أهله كلهم، وأيقظ كل صغير وكبير يطيق الصلاة، وكان يقرأ قول الله تعالى: ((وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها)) (طه:132) .
يستشهد بهذه الآية على الحرص على صلاة النافلة، وذلك دليل على محبة الصحابة والسلف رضي الله عنهم للإكثار من أعمال الخير في الليل والنهار.
لذلك يتأكد على المسلم أن يوقظ أهله وإخوته، وأولاده ونساءه، ومن يتصل به، ومن له ولاية عليه، يوقظهم لأجل أن يقوموا في هذه الليالي الشريفة. فهي ليال محصورة، إنما هي عشر ليال، أو تسع ليال إذا لم تكتمل ليالي الشهر إلى ثلاثين ليلة بأن كان الشهر ناقصاً يوماً، فلا تفوت على الإنسان الباحث عن الخير أن يغتنمها، ويستغل أوقاتها.(59/29)
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا قام الرجل للصلاة وأيقظ أهله فصليا كُتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات".
وقد وردت أحاديث بفضائل كثيرة في إيقاظ الأهل في مثل هذه الليالي وغيرها.
إظهار النشاط والقوة في العشر الأواخر:
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في ليالي العشر يغتسل كل ليلة بين العشائين أو بعد العشاء، والقصد من هذا الاغتسال أن يأتي الصلاة بنشاط بدن، ومن نشاط البدن يأتي نشاط القلب.
ومن احترام هذه الليالي وتعظيمها أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يتجملون لهذه الليالي فيلبس أحدهم أحسن ثيابه، ليكون ذلك أيضاً أنشط لبدنه، وأنشط لقلبه، حتى إن كثيراً منهم يتجملون في هذه الليالي بثياب لا يلبسونها لغيرها.
ومما يفعلونه للنشاط والقوة استعمالهم للطيب في البدن، وفي الثوب، وفي المساجد، فكانوا يستعملون النضوح، والنضوح هي: الأطياب السائلة حتى يكون الإنسان طيب الريح، ويكون بعيداً عن الروائح الكريهة لأن الملائكة تحب الريح الطيب، وتتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، وكذلك يطيبون مساجدهم بالنضوح، وبالدخنة التي هي المجامر.
فمثل هذه مما تكسب النشاط في البدن، والنشاط في القلب، ومتى كان القلب والبدن نشيطين لم يملّ الإنسان ولم يكل، ومتى كان البدن كسولاً ضعف قلبه، وملّ من العبادة، وكسل عنها.
وكثيراً ما يذم الله تعالى أهل الكسل، كما ذكر الله تعالى ذلك في وصفه المنافقين بقوله تعالى: ((وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى)) (النساء:142) .
فالمسلم يأتي بالأعمال التي تحبب إليه العبادة وتجعله منشرح القلب، مقبلاً عليها بكليته، غير غافل ولا ساه، بعيداً عن كل ما يلهي القلب ويشغله عن طاعة مولاه عز وجل.
الفصل السادس
القرآن والذكر في رمضان
القرآن في رمضان:(59/30)
معلوم أن رمضان شهر له خصوصية بالقرآن. قال الله تعالى: ((شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان)) (البقرة:185) .
فقد أنزل الله القرآن في هذا الشهر، وفي ليلة منه هي ليلة القدر، لذا كان لهذا الشهر مزية بهذا القرآن.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن في رمضان على جبريل عليه السلام، فكان يدارسه القرآن.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن".
فكونه يخص ليالي رمضان بمدارسته، دليل على أهمية قراءة القرآن في رمضان.
ومعلوم أن الكثير من الناس يغفلون عن قراءة القرآن في غير رمضان، فنجدهم طوال السنة لا يكاد أحدهم يختم القرآن إلا ختمة واحدة، أو ختمتين، أو ربما نصف ختمة في أحد عشر شهراً، فإذا جاء رمضان أقبل عليه وأتم تلاوته.
ونحن نقول: إنه على أجر، وله خير كبير، ولكن ينبغي ألا يهجر القرآن طوال وقته؛ لأن الله تعالى ذمّ الذين يجهرونه، قال تعالى: ((وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً)) (الفرقان:17) .
* ومن هجران القرآن ألا يكون الإنسان مهتماً به طوال العام إلا قليلاً.
* ومن هجرانه كذلك أنه إذا قرأه لم يتدبره، ولم يتعقله.
* ومن هجرانه أن القارئ يقرأه لكنه لا يطبقه، ولا يعمل بتعاليمه.
وأما الذين يقرؤون القرآن طوال عامهم، فهم أهل القرآن، الذين هم أهل الله وخاصته.
ويجب على المسلم أن يكون مهتماً بالقرآن، ويكون من الذين يتلونه حق تلاوته، ومن الذين يحللون حلاله ويحرمون حرامه، ويعملون بمحكمه، ويؤمنون بمتشابهه، ويقفون عند عجائبه، ويعتبرون بأمثاله، ويعتبرون بقصصه وما فيه، ويطبقون تعاليمه؛ لأن القرآن أنزل لأجل أن يعمل به ويطبق، وإن كانت تلاوته تعتبر عملاً وفيها أجر.(59/31)
وفضائل التلاوة كثيرة ومشهورة، ولو لم يكن منها إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من قرا حرفاً من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول آلم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف". فجعل في قراءة آلم ثلاثين حسنة.
وفضائل التلاوة كثيرة لا تخفى على مسلم، وفي ليالي رمضان وأيامه تشتد الهمة له. كان بعض القراء الذين أدركناهم يقرؤون في كل ليلة ثلاثة أجزاء من القرآن على وجه الاجتماع؛ يجتمعون في بيت، أو مسجد، أو أي مكان، فيقرؤونه في كل عشرة أيام مرة. وبعضهم يقرأ القرآن ويختمه وحده.
وقد أدركت من يختم القرآن كل يوم مرة أو يختم كل يومين مرة! فقد يسره الله وسهله عليهم، وأشربت به قلوبهم، وصدق الله القائل: ((ولقد يسَّرنا القرآن للذكر فهل من مُدَّكر)) (القمر:17) . وقال: ((فإنما يسَّرناه بلسانك لعلهم يتذكرون)) (الدخان:58) .
فمن أحب أن يكون من أهل الذكر فعليه أن يكون من الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته، ويقرأه في المسجد، ويقرأه في بيته، ويقرأه في مقر عمله، لا يغفل عن القرآن، ولا يخص شهر رمضان بذلك فقط.
فإذا قرأت القرآن فاجتهد فيه؛ كأن تختمه مثلاً كل خمسة أيام، أو في كل ثلاثة أيام، والأفضل للإنسان أن يجعل له حزباً يومياً يقرأه بعد العشاء أو بعد الفجر أو بعد العصر، وهكذا. لابد أن تبقى معك آثار هذا القرآن بقية السنة ويحبب إليك كلام الله، فتجد له لذة، وحلاوة، وطلاوة، وهنا لن تمل من استماعه، كما لن تمل من تلاوته.
هذه سمات وصفات المؤمن الذي يجب أن يكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله تعالى وخاصته.
أما قراءة القرآن في الصلاة، فقد ذكرنا أن السلف كانوا يقرؤون في الليل فرادى ومجتمعين قراءة كثيرة. فقد ذكروا أن الإمام الشافعي -رحمه الله- كان يختم في الليل ختمة، وفي النهار ختمة، في غير الصلاة؛ لأنه يقرأ في الصلاة زيادة على ذلك.(59/32)
وقد يستكثر بعض الناس ذلك ويستبعدونه، وأقول: إن هذا ليس ببعيد، فقد أدركت أناساً يقرؤون من أول النهار إلى أذان صلاة الجمعة أربعين جزءاً في مجلس واحد. يقرأ، ثم يعود فيقرأ، يختم القرآن ثم يعود فيختم ثلث القرآن، فليس من المستبعد أن يختم الشافعي في النهار ختمة، وفي الليل ختمة.
ولا يستغرب ذلك أيضاً على الذين سهل القرآن في قلوبهم، وعلى ألسنتهم، فلا يستبعده إلا من لم يعرف قدر القرآن، أو لم يذق حلاوته في قلبه.
وعلى الإنسان إذا قرأ القرآن أن يتدبَّره ويعقله؛ لأن الله تعالى أمر بذلك في آيات كثيرة، كما قال تعالى: ((أفلا يتدبَّرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً)) (النساء:82) .
فنحن مأمورون أن ننظر في هذا القرآن ونتدبره، والكفار كذلك مأمورون بذلك حتى يعترفوا أنه من عند الله، وأنه لو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامه، ولاضطربت أوامره ونواهيه، فلما كان محكماً متقناً، لم يقع فيه أي مخالفة، ولا أي اضطرابات كان ذلك آية عظيمة، ومعجزة باهرة.
فهذا هو القصد من هذه الآية، ولكن لا ينافي ذلك بأننا مأمورون أن نتدبر كل ما قرأنا كما أُمرنا.
الذكر والدعاء في رمضان:
يجب على المسلم أن يتعلم، وأن يعمل بما تيسر له من الأذكار والأدعية، فالأذكار يضاعف أجرها في هذا الشهر، ويكون الأمل في قبولها أقرب، ويجب على المسلم أن يستصحبها في بقية السنة، ليكون من الذاكرين الله تعالى، وممن يدعون الله تعالى ويرجون ثوابه ورضوانه ورحمته.(59/33)
وذكر الله بعد الصلوات مشروع، وكذلك عند النوم، وعند الصباح والمساء، وكذلك في سائر الأوقات. وأفضل الذكر التهليل والتسبيح، والتحميد، والاستغفار، والحوقلة، وما أشبه ذلك، ويندب مع ذلك أن يُؤتى بها وقد فَهِمَ معناها حتى يكون لها تأثير، فيتعلم المسلم معاني هذه الكلمات التي هي من الباقيات الصالحات، وقد ورد في الحديث تفسير قول الله تعالى: ((والباقيات الصالحات)) (الكهف:46) . أنها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وورد في حديث آخر: "أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر". أي أفضل الكلام الذي يؤتى به ذكراً.
فلتتعلم -أخي المسلم- معنى التهليل، ومعنى الاستغفار، ومعنى الحوقلة، ومعنى التسبيح، والتكبير، والحمد لله، وما أشبه ذلك، تعلم معناها حتى إذا أتيت بها، أتيت بها وأنت موقن بمضمونها، طالب لمستفادها.
وشهر رمضان موسم من مواسم الأعمال، ولا شك أن المواسم مظنة إجابة الدعاء، فإذا دعوت الله تعالى بالمغفرة، وبالرحمة، وبسؤال الجنة، وبالنجاة من النار، وبالعصمة من الخطأ، وبتكفير الذنوب، وبرفع الدرجات، وما أشبه ذلك ودعوت دعاءً عاماً بنصر الإسلام، وتمكين المسلمين، وإذلال الشرك والمشركين، وما أشبه ذلك، رُجي بذلك أن تستجاب هذه الدعوة من مسلم مخلص، ناصح في قوله وعمله.
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء وبسؤال الجنة، وبالنجاة من النار؛ وذلك لأنها هي المآل.
الاستغفار في رمضان:
يقول الله تعالى: ((كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون * وبالأسحار هم يستغفرون)) (الذاريات:17-18) .
وقد تتعجب: من أي شيء يستغفرون؟
أيستغفرون من قيام الليل؟! هل قيام الليل ذنب؟
أيستغفرون من صلاة التهجد؟ هل التهجد ذنب؟(59/34)
نقول: إنهم عمروا لياليهم بالصلاة، وشعروا بأنهم مقصِّرون فختموها بالاستغفار، كأنهم يقضون ليلهم كله في ذنوب. فهذا حال الخائفين؛ إنهم يستغفرون الله لتقصيرهم.
ويقول بعضهم:
أستغفر الله من صيامي طول زماني ومن صلاتي
صوم يرى كله خروق وصلاة أيما صلاة
فيستغفر أحدهم من الأعمال الصالحة، حيث إنها لابد فيها من خلل، ولذلك يندب ختم الأعمال كلها بالاستغفار، بل بالأخص في مثل هذه الليالي.
وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان: "فأكثروا فيه من أربع خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى لكم عنهما، أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم: فلا إله إلا الله، والاستغفار. وأما الخصلتان اللتان لا غنى لكم عنهما: فتسألون الله الجنة، وتستعيذون من النار" رواه ابن خزيمة كما سبق.
فهذا ونحوه دليل على أنك متى وفقت لعمل فغاية أمنيتك العفو، وتختم عملك بالاستغفار. إذا قمت الليل كاملاً، فاستغفر بالأسحار، كما مدح الله المؤمنين بقوله: ((وبالأسحار هم يستغفرون)) (الذاريات:18) . فإذا وُفِّقت لقيام مثل هذه الليالي، فاطلب العفو، أي: اطلب من ربك أن يعفو عنك، فإنه تعالى عفوّ يحب العفو.
والعفُوُّ من أسماء الله تعالى، ومن صفاته، وهو الصفح والتجاوز عن الخطايا وعن المخطئين.
في ختام الشهر:
وعلينا أن نختم أعمالنا كلها بالتوبة والاستغفار، سواء في قيام هذه الليالي أو غيرها من سائر الأعمال، بل نختم عملنا كله بما يدل على تعظيم الله تعالى، وذكره والثناء عليه.
وقد أمر الله عباده بأن يختموا شهرهم بالتكبير في قوله تعالى: ((ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون)) (الذاريات:18) .
ولكن، ما مناسبة ختم رمضان بالتكبير بعد إكمال العدة؟(59/35)
أقول: إن الإنسان إذا كبّر الله استحضر عظمته وجلاله، وكبرياءه، وقداسته، فاحتقر نفسه واحتقر أعماله مهما عمل، ولم يذكر شيئاً من أعماله ولم يفتخر بها. وبمثل ذلك يكون محلاً للعفو ولقبول الحسنات، فإذا عرفت بأن ربك أهل لأن يعبد، وأهل للثناء والمجد، وأهل لأن يحمد، وأنك لو عبدت الله تعالى بكل ما تستطيعه لما أديت أقل القليل من حقه عليك، كما يقول بعضهم:
سبحان من لو سجدنا بالعيون له على حمى الشوك والمحمى من الإبر
لم نبلغ العشر من معاشر مِنّته ولا العشير ولا عشراً من العشر
فنحن إذا أنهينا صيامنا وقيامنا. نعرف أن ربنا هو الكبير الأكبر، وأنه أهل لأن يكبّر، ويعظّم، وأنه أهل للعبادة، ولذلك يُروى أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وقابلوا ربهم. اعترفوا بالتقصير، وقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك".
أي مهما كانت عبادتك فإنك ستحتقرها، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله، وقمته كله"، قال الراوي: فلا أدري، أكره التزكية، أو قال: لا بد من نومه أو رقده؟ أو تقصيره.
وكلا الأمرين، حق فإن الإنسان منهي أن يزكي نفسه قال تعالى: ((فلا تزكوا أنفسكم هو أعلمُ بمن اتقى)) (النجم:32) . وقال: ((ألم تر إلى الذين يُزكُّون أنفسهم بل الله يزكِّي من يشاء)) (النساء:49) .
فتزكية النفس: مدحُها، ورفع مقام الإنسان لنفسه والإعجاب، وقد يكون الإعجاب سبباً لإحباط العمل! فعليك أن تحتقر نفسك، فإذا نظرت إلى الناس، واحتقرت أعمالهم فارجع إلى نفسك واحتقرها، ولُمْهَا حق اللوم، وحقِّر عملك حتى يحملك ذلك على الاستكثار، ولا تعجب بأي عمل فعلته فلا تقل:
أنا الذي صليت!
أنا الذي قمت!
أنا الذي تهجدت!
أنا الذي قرأت.. إلخ، فيكون إعجابك سبباً لرد أعمالك!(59/36)
فهذا ونحوه من الإرشادات التي ينبغي على المسلمين أن يعملوا بها، وأن يهتدوا إليها، ويحرصوا على استغلالها في مثل هذه الليالي المباركة.
الفصل السابع
زكاة الفطرو ما يتعلق بها من أحكام
معنى زكاة الفطر وسبب تسميتها بذلك:
هي الصدقة التي تخرج في آخر رمضان، وفي ليلة عيد الفطر وصباح عيد الفطر، وسميت بزكاة الفطر لأنها شرعت عند إتمام الشهر، وفي الزمن الذي يفطر فيه الصائمون من رمضان، فهي زكاة الإفطار، أو صدقة عيد الفطر الذي بعد إكمال رمضان.
تاريخ تشريع زكاة الفطر:
الظاهر أنها شرعت وقت فرضية رمضان، أي في السنة الثانية من الهجرة، وذلك لأنها تضاف إلى رمضان وإلى الإفطار منه، فهي تابعة له، ولم يذكر أنهم صاموا الشهر ولم يخرجوا زكاة الفطر.
حكم زكاة الفطر:
لا شك أنها واجبة، ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير…". الحديث. والفرض في الظاهر هو الإيجاب والإلزام، فدل على أنها من الفرائض.
ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك، لكن الحنفية يقولون بالوجوب دون الفرضية، على قاعدتهم في التفريق بين الفرض والواجب، وقد ثبت أن قوله تعالى: ((قد أفلح من تزكى)) (الأعلى:14) . نزلت في زكاة الفطر كما روى ذلك ابن خزيمة.
الحكمة من تشريع زكاة الفطر:
روى ابن عباس قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين". رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه. وذلك أن الصائم في الغالب لا يخلو من الخوض واللهو ولغو الكلام، وما لا فائدة فيه من القول والرفث الذي هو الساقط من الكلام، مما يتعلق بالعورات ونحو ذلك، فتكون هذه الصدقة تطهيراً للصائم مما وقع فيه من هذه الألفاظ المحرمة أو المكروهة، التي تنقص ثواب الأعمال وتخرق الصيام.(59/37)
ثم هي أيضاً طعمة للمساكين، وهم الفقراء المعوزون، ليشاركوا بقية الناس فرحتهم بالعيد، ولهذا ورد في بعض الأحاديث: "أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم". يعني أطعموهم وسدُّوا حاجتهم، حتى يستغنوا عن الطواف والتكفف في يوم العيد، الذي هو يوم فرح وسرور.
ثم إن إخراجها عن الأطفال وغير المكلفين والذين لم يصوموا لعذر من مرض أو سفر داخل في الحديث، وتكون طهرة لأولياء غير المكلفين، وطهرة لمن أفطر لعذر، على أنه سوف يصوم إذا زال عذره، فتكون طهرة مقدمة قبل حصول الصوم أو قبل إتمامه.
أصناف زكاة الفطر:
في حديث أبي سعيد المتفق عليه قال: "كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة، فقال: إني لأرى مدّين من سمراء الشام يعدل صاعاً من تمر، فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه".
وللنسائي عنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط".
وللدار قطني عنه قال: "ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعاً من دقيق، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من سلت، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط". وغير ذلك من الروايات.
وقد ذهب الأكثرون إلى أنها لا تخرج إلا من الأصناف الخمسة المذكورة، وهي: الطعام، أي: البر كما ورد مفسراً في بعض الروايات، والشعير، والتمر، والزبيب، والأقط؛ لأنها الأقوات المعتادة لغالب الناس، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية جواز إخراجها من غالب قوت البلد، ومنه الأرز والذرة والدخن إذا غلب أكلها في إحدى الجهات، وهو الأقرب إن شاء الله تعالى.
مقدار زكاة الفطر:(59/38)
ذكر في حديث أبي سعيد أنها صاع من أحد الأصناف المذكورة، وقد اختلف في مقدارها من البر، فرأى معاوية الاكتفاء بنصف صاع منه، لكونه أفضل من الشعير، وأن الفقراء قد لا يأكلون الشعير أحياناً؛ بل يطعمونه الدواب والبهائم، وكذا التمر؛ سيما الرديء منه، فنصف الصاع من البر يعدل الصاع من الشعير في القيمة، ثم هو أنفع من الشعير للفقراء، وقد عمل بذلك كثير من الصحابة، ذكرهم الحافظ في شرح البخاري وغيره.
وورد في ذلك حديث حسنه الترمذي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث منادياً في فجاج مكة "ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد صغير أو كبير، مدان من قمح أو سواه، صاع من طعام".
ولكن حديث أبي سعيد أصح منه، وفيه صاع من طعام، وقد فسّره الخطابي بالبر وهو الأولى، وقد اختار أبو سعيد البقاء على ما كان عليه وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إخراج الصاع كاملاً دون موافقة معاوية على رأيه.
ثم إن الصاع معروف، وهو أربعة أمداد، والمد من البر ملء الكفين المتوسطين مجموعتين، وقدر الصاع بأنه خمسة أرطال وثلث بالعراقي، والصاع معروف في هذه البلاد، وهو مع العلاوة يقارب ثلاث كيلو، وبدون علاوة نحو كيلوين ونصف، والاحتياط إكمال الثلاثة.
إخراج قيمة زكاة الفطر (نقداً) :
ورد في السنة إخراجها من الأطعمة التي ذكرت في الأحاديث، أو من غالب قوت البلد، ليحصل بها الاقتيات والاستغناء عن التكفف والتسول يوم العيد، ويكفى الفقراء عن الشراء والحمل بإيصالها إلى منازلهم غالباً.(59/39)
وقد ذهب الحنفية إلى جواز إخراج القيمة، وهو إخراجها نقداً من الدراهم أو الدنانير، وزعموا أنه أرفق بالفقير، حتى يتمكن من شراء ما يناسبه من الطعام أو غيره، وهو خلاف النصوص الواردة والأحاديث المتكاثرة، فإن القيمة موجودة في العهد النبوي، ولم يأمر بالإخراج منها؛ ولأن في إخراجها طعاماً إشهار لها وإعلان للعمل بها، بخلاف القيمة فإنها تكون خفية، يعطيها المزكي بخفية، وقد يأخذها من لا يستحقها.
على من تجب زكاة الفطر:
تجب على المسلم الحر العاقل إذا فضل بشيء عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، فيخرج عن نفسه وعن كل من يمونه ممن تجب عليه نفقته، فإن عجز عن الجميع، بدأ بنفسه، فامرأته، ثم برقيقه، ثم بولده، ثم بأمه، ثم أبيه، ثم الأقرب فالأقرب من عصبته، ففي حديث ابن عمر الذي في الصحيحين قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان.. على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين". وفي حديث ثعلبة بن أبي صُعَيرْ مرفوعاً: "صاع من بر، أو قمح، على كل إثنين، صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، غني أو فقير، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى" رواه أبو داود وأحمد وغيرهما. ووقع في بعض طرق حديث ابن عمر: "على كل صغير وكبير، حر وعبد، ممن تمونون"رواه الدارقطني.
ولا تلزمه فطرة زوجته إذا نشزت، ولا عبده المكاتب؛ لأنها لا تلزمه نفقتهما، ومن تبرع بنفقة إنسان شهر رمضان لم تجب عليه فطرته التي هي تابعة لوجوب النفقة.
واستحبها بعض الصحابة عن الجنين في بطن أمه من غير وجوب، ومن وجبت فطرته على غيره فأخرج عن نفسه كالزوجة والابن والأم أجزأت عنه، لأنه المخاطب بها، وإنما تحملها عنه وليه تبعاً للنفقة أو للحاجة.
جهة إخراج زكاة الفطر:(59/40)
مصرف الفطرة كمصرف الزكاة، فأهلها هم أهل الزكاة المذكورون في قوله تعالى: ((إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل)) (التوبة:6) . وحيث إن وصف الفقر والمسكنة هو الغالب، فإن المقدم فيها هم الفقراء والمساكين، الذين تعوزهم النفقة ويحتاجون إلى تحصيل القوت الضروري لهم ولعوائلهم، ولهذا ورد في الحديث: "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم".
ثم عليه أن لا يحابي بها، وأن يقدم من علمه أشد حاجة، فإن كان أقاربه من أهلها فهم أولى من الأباعد مع الاستواء في الحاجة؛ ولأنه ورد في الحديث: "صدقتك على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة". ولا يجوز لمن تلزمه مؤنته كزكاة المال.
نقل زكاة الفطر من بلد الشخص إلى بلد آخر:
لا يجوز ذلك إلا إذا لم يوجد في البلد فقراء، وقد ذكر العلماء أنها تتبع البدن، فيخرجها في البلد الذي تدركه ليلة العيد وهو فيه، ولو كان سكنه وأهله في غيره، كمن يصوم آخر الشهر بمكة، فإنه يخرجها هناك، وأهله يخرجون عن أنفسهم في موضعهم الذي يوجدون فيه ليلة الفطر، فإن لم يوجد في بلده فقراء من أهلها، وعرف فقراء في بلد آخر جاز نقلها إلى أقرب بلدة يعرف فيها من هم من أهل الاستحقاق، وقيل: يجوز إلى أبعد منها إذا كانوا اشد حاجة أولهم رحم وقرابة.
وقت إخراج زكاة الفطر:
لا شك أنها تجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، فمن أسلم بعده لم تلزمه الفطرة، ومن ولد بعد الغروب لم تجب على وليه، وإذا تزوج بعد الغروب وتسلم زوجته لم تلزمه فطرتها، وكذا لو اشترى عبداً بعد خروج شهر رمضان ولو بلحظات؛ فإن فطرته على البائع.(59/41)
والأصل أنها تخرج ليلة العيد، والأفضل إخراجها في يوم العيد قبل الصلاة، فإن عرف الفقير فأوصلها إليه فهو الأفضل، وإلا أودعها له حتى يأخذها بعد الصلاة، ليتحقق إغناء الفقراء في يوم العيد، ووقع في حديث ابن عمر عند البخاري: "وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة". ولمسلم: "أمر بزكاة الفطر أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة". ولابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: "من السنة أن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة".
وقال الخرقي: وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو يومين أجزأه. وفي حديث ابن عمر في الصحيح: "وكانوا يعطون قبل العيد بيوم أو يومين".
والصحيح أنها لا تجزئ إن قدمها قبل العيد بثلاث ليال فأكثر، لإضافتها إلى الفطر، ولأن تقديمها بكثير لا يحصل به التوسعة على الفقير في يوم العيد، واغتفر التقديم بيوم أو يومين لأن ما قرب من الشيء أعطي حكمه، ولو قيل بجواز التقديم إذا كان الفقراء قليلاً وأهل الزكاة كثير، بحيث يجتمع عند الفقير ما يقوته نصف العام، كما هو الواقع في كثيراً من البلاد، لجاز ذلك في الظاهر، لحصول الإغناء لهم يوم العيد وزيادة.
الفصل الثامن
أحكام العيدين
(عيد الفطر وعيد الأضحى)
أعياد المسلمين وحكم الاحتفال والتهنئة بأعياد الكفار:
العيد: اسم لما يعود ويتكرر، إما بعود الأسبوع أو الشهر أو السنة، من الاجتماع العام على وجه مخصوص، وأكثر ما يطلق على أيام الفرح والسرور والأنبساط، ولهذا يقول بعض السلف: "كل يوم يمر بك وأنت في طاعة وعباده فهو لك عيد".
وفي ذلك يقول بعضهم شعراً:
عيدي مقيم وعيد الناس منصرف والقلب مني عن اللذات منحرف
ولي قرينان مالي منهما خلف طول الحنين وعين دمعها يكف
فأعياد المسلمين ثلاثة:
* عيد يتكرر كل أسبوع وهو يوم الجمعة.
* وعيد يحتفلون بعد إكمال صومهم.
* وعيد وقت موسم حجهم ونسكهم.(59/42)
فشرع الله لهم بعد إكمال صلاتهم المكتوبة سبعة أيام أن يكون السابع يوم الجمعة، وهو عيد لهم، ولكنه يوم عبادة يجتمعون فيه ويؤدون فيه صلاة خاصة، تجمع أهل البلد كلهم، وفيه يستمعون إلى الخطب والنصائح والمواعظ، ويلتقي بعضهم ببعض، ويتبادلون التحية والسلام، ويتفقدون أحوال إخوانهم، ويطمئن بعضهم على صحة إخوته، ويتعرفون أحوال المرضى والمعوزين، ويخفف بعضهم عن بعض، ونحو ذلك من المصالح الكبيرة التي تترتب على هذا الاجتماع والتلاقي.
كما شرع لهم بعد إكمال صومهم وما معه من العبادات التي يتقربون بها إلى ربهم في شهر رمضان، أن يكون اليوم الذي بعده عيداً لهم، يظهرون فيه الفرح والسرور، ويتبادلون التهنئة والتبريك، بإكمال صومهم، وإدراك يوم عيد الفطر الذي يسمى يوم الجوائز؛ حيث يحصلون على جوائز المغفرة والرحمة والعتق من النار، وليس هو يوم أشر وبطر وسهو ولهو وغناء وزمر وباطل، ولهذا يٌفتتح بصلاة العيد التي فيها المواعظ والنصائح، وفيها إظهار التكبير والتسبيح، امتثالاً لقوله تعالى: ((ولتكبروا الله على ما هداكم)) (البقرة:185) .
وشرع العيد الثاني السنوي وقت أداء المناسك الخاصة بالحرم المكي، وبعد إكمال العشر الأول من شهر ذي الحجة التي يشرع فيها التعبد والذكر والدعاء والعمل الصالح، وفي آخرها أيام ذبح الأنساك والقرابين، فناسب أن يكون اليوم العاشر يوم عيد لجميع المسلمين في جميع البلاد، يتقربون فيه بذبح الأضاحي، ويؤدون فيه صلاة العيد وخطبتيه، وينصتون لما فيهما من المواعظ والتعليمات، فهذه أعياد المسلمين.(59/43)
فأما أعياد الكفار: فهي خاصة بهم، كيوم النيروز، ويوم المهرجان، وعيد المولد، أو رأس السنة الميلاد، ومثلها ما أحدثه بعض المسلمين: كالمولد النبوي ونحوه، فهي أعياد تخصهم، وقد برئ الإسلام منها ومن أهلها، وعلى هذا فلا تجوز مشاركتهم فيها، سواء في عيد الأسبوع كالسبت لليهود والأحد للنصارى، أو أعياد السنة المعروفة عندهم، فيحرم على المسلم الاحتفال بها لكونها مبتدعة أو منسوخة، ولا تجوز تهنئتهم ولا التبريك لهم، ولا إظهار الفرح بتلك الأعياد، ولا الأكل من أطعمتهم أو ما يقدمون لزملائهم من فواكه وحلوى ونحو ذلك، لما فيه من الرضا بتلك الأعياد المبتدعة والإقرار بها.
من أحكام العيد:
أولاً: حكم صلاة العيد:
قد اختلف في حكم صلاة العيد:
فذهب بعض العلماء إلى أنها فرض عين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على فعلها وأكدها، وكان يأمر أصحابه بالخروج إليها، ويسقط بفرضها صلاة الجمعة عمن أدركها إذا اجتمع العيد والجمعة. ولأنه أمر أن يخرج لها النساء، حتى العواتق وذوات الخدور، وحتى الحيض من النساء، وذلك مما يدل على فرضيتها على الأفراد المكلفين.
وذهب آخرون إلى أنها سنة مؤكدة؛ لأن الفرض قد اختص بالصلوات الخمس، ولقوله لمن قال: هل عليَّ غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوع" فيدخل في التطوع صلاة العيد؛ لأنها زائدة على الخمس.
وذهب بعضهم إلى أنها فرض كفاية، ولعله الأرجح فتجب على أهل كل بلد، ولا تلزم جميع الأفراد؛ لأنها من شعائر الإسلام، وتفعل علانية، ويتبعها خطبة وتعليم وأحكام، فإذا قام بها من يكفي حصل المقصود.
ثانياً: من سنن ومستحبات صلاة العيد:
لصلاة العيد سنن ومستحبات كثيرة:
منها: التجمل لها ولبس أحسن الثياب، فقد عرض عمر حلة عطارد على النبي صلى الله عليه وسلم ليتجمل بها للعيد والوفود، إلا أنه ردها؛ لأنها من الحرير فقد كان له حلة يلبسها في العيد والجمعة.(59/44)
ومنها: شرعية الأكل تمرات وتراً قبل صلاة عيد الفطر، ليتحقق الإفطار، ولا يأكل في عيد النحر حتى يأكل من أضحيته إن ضحى.
ومنها: شرعية الخروج إلى الصلاة ماشياً، حتى تكتب له خطواته ذهاباً وإياباً (عن علي رضي الله عنه قال: "من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياً، وأن تأكل شيئاً قبل أن تخرج" أخرجه الترمذي برقم 530) .
ومنها: مخالفة الطريق بأن يرجع مع غير الطريق الذي ذهب معه، ولعل ذلك لتكثير مواضع العبادة، أو لغير ذلك.
ومنها: صلاة العيد في الجبانة خارج البلد، فلا تُصلى في المسجد الجامع إلا لعذر كمطر ونحوه، أو للعجزة والضعفاء.
ومنها: شرعية الاغتسال قبل الخروج، كما يشرع للجمعة، وكذا الطيب والتنظف لإزالة الروائح الكريهة.
ومنها: شرعية التكبير في موضع الصلاة وفي الطريق إليه، ورفع الصوت به، امتثالاً لقوله تعالى: ((ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم)) (البقرة:185) فيسن للمسلمين إظهار التكبير والجهر به، فهو من شعائر ذلك اليوم، وصفته:
(الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد) .
وإن شاء قال:
(الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرةً وأصيلا. وتعالى الله جباراً قديراً، وصلى الله على محمد النبي وسلم تسليماً كبيراً) ، أو نحو ذلك من التكبير.
ويكبر كل فرد وحده، ولا يجوز التكبير الجماعي الذي هو اجتماع جماعة على التكبير بصوت واحد ووقت واحد، لكن من لا يعرف صيغة التكبير لجهل أو عجمة يجوز له متابعة بعض من يكبر حتى يتعلم.
ومنها: شرعية تقديم الصلاة قبل الخطبة، ولو خرج أو انصرف البعض، فإن المحافظة على السنة أولى من جبس الناس لأجل استماع الخطبة، مع المخالفة لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه الراشدين، ففي اتباع السنة خير كثير والله الموفق.
ثالثاً: من آداب العيد:(59/45)
يوم العيد هو يوم فرح للمسلمين وسرورهم، ففيه يتجملون ويلبسون أحسن الثياب، وفيه يتزاورون ويتبادلون التهاني والتبريك بهذا اليوم المبارك، ويدعون ربهم أن يعيد عليهم من بركاته، وأن يعود عليهم مرات بعد مرات، وهم في غاية النصر والتمكين والهناء، والعيش الرغيد والحياة السعيدة، وفيه يعودون المرضى ويتواصلون الأرحام، ويجتمع الأقارب ويتلاقون بعد طول الغيبة.
ويجوز فيه إظهار شيء من الفرح والمرح واللهو المباح، ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث وليستا بمغنيتين، فاضطجع على الفراش وحوَّل وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني، وقال: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا". فدل على أنه يباح لمثل عائشة سماع شيء من الشعر الذي فيه ترويح عن النفس وجلب للفرح والانبساط إذا لم يكن فيه شيء من التمطيط والتكسير والتهييج بما يثير الغرائز ويدفع إلى اقتراف الفواحش، ولهذا قالت: "وليستا بمغنيتين" أي ليستا ممن يعرف الغناء الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن، كالذي فيه وصف الخدود والقدود والخمر ونحو ذلك.(59/46)
وفي الصحيح أيضاً عنها قالت: وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فقال صلى الله عليه وسلم: "تشتهين تنظرين" فقلت: نعم، فأقامني وراءه خدي على خده، وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: "حسبك"، قلت: نعم، قال: "فاذهبي" قالت: فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. رواه سالبخاري في عدة مواضع، وهو دليل على جواز اللعب بالسلاح على طريق التواثب للتدرب على الحرب والتنشيط عليه، لما فيه من تمرين الأيدي على آلات الحرب، وفيه أن للعيد خصوصية بمثل هذا التدرب والتمرن على آلات الحرب وتعلم كيفية حملها.
رابعاً: صفة صلاة العيد:
لا خلاف أنها صلاة معتادة، يشترط لها الطهارة وسائر شروط الصلاة، إلا أنها لا يؤذن لها ولا يقام، بل يكتفى بمعرفة وقتها، وهو بعد خروج وقت النهي، أي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، ويخرج بزوال الشمس، فإن لم يعلموا بالعيد إلا بعد وقتها صلوها من الغد قضاء.
ولا خلاف أن صلاة العيد ركعتان، إلا أنه يفتتح الأولى بسبع تكبيرات، والثانية بخمس تكبيرات غير تكبيرة القيام، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقول بين كل تكبيرتين من الزوائد:
(الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً) .
وإن أحب قال: (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر) .
ويقرأ بعد التكبيرات بالفاتحة وسورة، والمستحب أن يقرأ بسبح والغاشية، أو يقرأ بقاف واقتربت الساعة، ويجهر بالقراءة.
وإذا سلم خطب خطبتين يجلس بينهما كما في الجمعة، يحثهم في الفطر على صدقة الفطر وعلى العمل في ذلك، ويبين لهم في الأضحى أحكام الأضحية وسنتها.(59/47)
وفي الصحيح عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: "إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا" وفي حديث أنس: "من ذبح قبل الصلاة فليعد". وفي حديث البراء: "من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له". والنسك هو: ذبح الأضحية.
وفي حديث أبي سعيد عند البخاري: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثاً قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف".
ولم يكن يصلي قبل صلاة العيد في موضعها لا قبلها ولا بعدها، لكن إن صليت في المسجد الجامع جاز أن يصلي قبلها ركعتين كتحية للمسجد، لكن السنة الصلاة خارج البلد. ولم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم منبراً في مصلى العيد، وإنما كان يخرج بالحربة فتركز قدامه كسترة.
ويشرع لمن فاتته أن يقضيها، فقد ذكر البخاري عن أنس أنه أمر مولاه فجمع أهله وبنيه وصلى بهم كصلاة أهل المصر وتكبيرهم، وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين.
خامساً: الفرق بين صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى:
ليس هنا فرق في نفس الصلاة، فكل منهما تُصلى ركعتين، وفيهما التكبيرات الزوائد وما يقال بينها.
لكن يُسن في الفطر أن يأكل قبلها تمرات وتراً، ولا يأكل في الأضحى إن ضحى، حتى يأكل من أضحيته.
ويُسن التبكير بصلاة الأضحى لأجل الاشتغال بالأضاحي، وعكسه الفطر فيؤخرها قليلاً ليتمكنوا من الأكل، ومن التأهب للصلاة بالنظافة والتجمل.
وأما في الخطبة: فإنه في الفطر يذكرهم بفضل ذلك اليوم، وأنه يوم الجوائز، وفيه ينصرف المقبولون قد غفر لهم، يرشدهم إلى الطاعات ويحثهم على الاستكثار من صالح الأعمال، ويحذرهم من المعاصي ويبين لهم آثارها.(59/48)
أما في الأضحى: فإنه يذكر لهم حكم الأضحى وأصلها وفضلها، وما يجزئ فيها وما لا يجزئ، ووقت الذبح وكيفية التوزيع للحم، ويرشدهم أيضاً إرشادات عامة بهذه المناسبة.
سادساً: حكم خروج النساء لصلاة العيد:
في الصحيح عن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور، ويعتزل الحيض المصلى. وعن جابر رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يُلقي فيه النساء الصدقة.. صدقة يتصدقن حينئذ: تُلقي فتخها ويلقين، قلت: أترى حقاً على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم، وما لهم لا يفعلونه؟.
وفي الصحيح عن ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يُجَلِّسَ بيده، ثم أقبل يشقُّهم حتى جاء النساء معه بلال، فقال: ((يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك)) (الممتحنة:12) . ثم قال حين فرع منها: "آنتن على ذلك؟ " قالت امرأة منهن: نعم. قال: "فتصدقن" فبسط بلال ثوبه، ثم قال: هلم لكن فداء أبي وأمي، فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. وفي رواية قال: "تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، تكثرن اللعن وتكفرن العشير".
وفي حديث أم عطية قالت: يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ فقال: "لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المسلمين". وفي رواية: "ليخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين".
وهذه الروايات في الصحيحين أو أحدهما، وكلها تفيد استحباب خروج النساء حتى الحيض، ولكن لابد أن تؤمن الفتنة، وأن لا يخرجن بلباس جمال وزينة ظاهرة، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل.(59/49)
ولعل ذلك ما يلبسنه من الثياب وما يبدو منهن من الزينة والجمال، فقد ورد في الإذن للنساء بالصلاة في المساجد قوله: "وليخرجن تفلات".
ولا شك أن الأمر قد تفاقم، وقد تضاعف ما كان في وقت عائشة، وكثر في نساء هذا الوقت المباهاة في الحلي، وإبداء الزينة، وإظهار المحاسن، فالله المستعان.
منكرات تقع في يوم العيد:
1- إحياء ليلة العيد:
لا شك أن إحياء الليل بالصلاة والقراءة والتعبد والدعاء والتضرع عبادة وقربة، قد ندب الله إليه وحث عليه في آيات كثيرة، وأن قيام ليالي رمضان من أسباب المغفرة وكذا قيام ليلة القدر.
فأما ليلة العيد فلم يرد في إحيائها فضل، ولا حث الشرع على تخصيصها بقيام أو قراءة، فمن خصها بالإحياء وحدها دون ما قبلها وما بعدها فقد ابتدع وشرع من الدين ما لم يأذن به الله، لاعتقاده أنه سبق الصحابة وأهل السنة، وتفوق على سلف الأمة، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". أي مردود عليه.
لكن إذا كان الرجل من عادته قيام الليل طوال السنة أو أكثرها، فإن ليلة العيد تدخل في ذلك.
2- اختلاط النساء بالرجال في مصلى العيد وغيره:
وهذا من المنكر الذي يجب السعي في إزالته، لما فيه من إثارة الفتنة والدعوة إلى اقتراف الفاحشة، فإنَّ قُرْبَ المرأة من الرجال مما يلفت أنظارهم نحوها، مهما حاولوا التعفف والصدود، فإنه يقع في الغالب من ينظر إلى النساء أو يحاول القرب منهن والاحتكاك بهن، ثم مخاطبتهن ومبادلتهن الكلام إن تمكن من ذلك، كما يحصل من الاختلاط في الأسواق والمستشفيات وغيرها.(59/50)
فالواجب الفصل بين الرجال والنساء، وأن يجعل لهن مواضع تخصهن، وأبواب يدخلن ويخرجن معها، سيما في الحرمين الشريفين، وقد تقدم قول عائشة رضي الله عنها: لو شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لو رأى ما أحدثه النساء لمنعهن المساجد، كما منعت نساء بني إسرائيل أي من الزينة واللباس والطيب والجمال الذي يفتن الرجال إلا من حفظه الله.
3- الاجتماع على الغناء والرقص وبعض المعاصي لإظهار الفرح:
هناك من يجعل يوم العيد والأيام بعده أيام لهو ولعب وغناء وطرب، ويجتمع الخلق الكثير ويعملون ولائم وينفقون الأموال الطائلة في إصلاح الأطعمة، ويسرفون في ما يصرفونه من الأموال في اللحوم والفواكه وأنواع المآكل التي يعدونها للمغنين وأهل الزمر واللهو، ويستعملون الضرب بالطبول وإنشاد الأغاني الملحنة الفاتنة، وما يصحبها من التمايل والطرب، ويستمر بهم هذا الفعل بضعة أيام، حتى إنهم يسهرون أكثر الليل ويفوتون صلاة الصبح في وقتها وجماعتها.
ولا شك أن هذه الأفعال تدخل في التحريم، وتجر إلى مفاسد ما أنزل الله بها من سلطان، وتدخل في اللهو الذي عاب الله أهله بقوله تعالى: ((ومن الناس من يشتري لهو الحديث)) (لقمان:6) . وفي الوصف الذي ذم الله به أهل النار بقوله: ((الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا)) (الأعراف:51) .
فننصح من يريد نجاة نفسه أن يربأ بها عن هذه الملاهي، وأن يحرص على حفظ وقته فيما ينفعه، وأن يبتعد عن المعاصي والمخالفات، وأن لا يقلد أهل اللهو والباطل ولو كثروا أو كبرت مكانتهم.
وقد تقدم إباحة التدرب على السلاح وتعلم الكر والفر وما يعين على الجهاد، كما فعل الحبشة في المسجد في يوم عيد لقصد حسن، وليس معه غناء ولا ضرب طبول ولا قول محرم والله أعلم.
4- الفرح بالعيد لأنهم تركوا رمضان:(59/51)
يعتقد كثير من الناس أن شرعية العيد بعد رمضان عبارة عن الفرح بخروجه والتخلص منه، لأنه يحول بينهم وبين ملذاتهم ومشتهياتهم، ويفطمهم عن عاداتهم النفسية التي مرنت عليها نفوسهم، واعتادتها أهواؤهم طوال العام، فهم يعتبرونه شهر حبس وحيلولة بينهم وبين ما يشتهون، وقد يستشهد بعضهم بقوله تعالى: ((وحيل بينهم وبين ما يشتهون)) (سبأ:54) .
قال ابن رجب في لطائف المعارف في الكلام على النهي عن صوم آخر شعبان قال: ولربما ظن بعض الجهال أن الفطر قبل رمضان يراد به اغتنام الأكل لتأخذ النفوس حظها من الشهوات قبل أن تمنع من ذلك بالصيام، ولهذا يقولون هي أيام توديع للأكل، وتسمى تنحيساً واشتقاقه من الأيام النحسات.. وذكر أن أصل ذلك من النصارى، فإنهم يفعلونه عند قرب صيامهم، وهذا كله خطأ وجهل ممن ظنه، ولربما لم يقتصر كثير منهم على الشهوات المباحة، بل يتعدى إلى المحرمات، وهذا هو الخسران المبين، وأنشدهم لبعضهم:
إذ العشرون من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار
ولا تشرب بأقداح صغار فإن الوقت ضاق على الصغار
وقال آخر:
جاء شعبان منذراً بالصيام فاسقياني راحاً بماء الغمام
ومن كانت هذه حاله فالبهائم أعقل منه، وله نصيب من قوله تعالى: ((ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها)) (الأعراف:170) ، وربما تكره كثير منهم بصيام رمضان، حتى إن بعض السفهاء من الشعراء كان يسبه، وكان للرشيد ابن سفيه فقال مرة شعراً:
دعاني شهر الصوم لا كان من شهر ولا صمت شهراً بعده آخر الدهر
فلو كان يعديني الأنام بقدرة على الشهر لاستعديت جهدي على الشهر
فأخذه داء الصرع فكان يصرع في كل يوم مرات متعددة، ومات قبل أن يدركه رمضان آخر.(59/52)
وهؤلاء السفهاء يستثقلون رمضان لاستثقالهم العبادات فيه، فكثير منهم لا يصلون إلا في رمضان، ولا يجتنب كبائر الذنوب إلا فيه، فيشق على نفسه مفارقتها لمألوفها، فهو يعد الأيام والليالي ليعود إلى المعصية، ومنهم لا يقوى على الصبر عن المعاصي فهو يواقعها في رمضان أ. هـ. هكذا ذكر ابن رجب رحمه الله عن أهل زمانه ومن قبلهم.
ولا شك أن الدين يزداد غربة والأمر في شدة، والكثير من هؤلاء الذين يتوقفون ظاهراً عن مألوفاتهم يفرحون بانقضاء الشهر وانصرافه، فالعيد عندهم يوم فرحتهم برجوعهم إلى دنياهم وملاهيهم ومكاسبهم المحرمة أو المكروهة، فأين هؤلاء ممن يحزنون ويستاؤون لاقضاء الشهر؟!، بل من الذين يجعلون السنة كلها صيام وقيام وعبادات وقربات، ويحمون أنفسهم عن جميع الملذات فضلاً عن المحرمات؟!! فالله يرحمهم فما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل:
نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزل
الخاتمة
وداعاً يا شهر التوبة
ورد في الحديث أن صيام رمضان سبب لمغفرة الذنوب، وكذا قيامه، وقيام ليلة القدر، والصحيح أن المغفرة تختص بالصغائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر" رواه مسلم والجمهور على أن الكبائر لا بد لها من توبة.(59/53)
ثم إن العبد بعد فراق رمضان وقد كُفِّرت عنه سيئاته، يجب عليه أن يحافظ على الصالحات، ويحفظ نفسه عن المحرمات، وتظهر عليه آثار هذه العبادات في بقية حياته، فذلك من علامات قبول صيامه وقيامه وقرباته، فإذا كان بعد رمضان يحب الصلوات ويحافظ على الجمع والجماعات، ويكثر من نوافل الصلاة، ويصلي من الليل ما قدر له، ويُعِّود نفسه على الصيام تطوعاً، ويكثر من ذكر الله تعالى ودعائه واستغفاره، وتلاوة القرآن الكريم وتدبره وتعقله، ويتعاهد الصدقة، ويصل أرحامه ويبر أبويه، ويؤدي ما عليه من الحقوق لربه وللعباد، ويحفظ نفسه ويصونها عن الآثام وأنواع الجرائم، وعن جميع المعاصي وتنفر منها نفسه، ويستحضر دائماً عظمة ربه ومراقبته وهيبته في كل حال، إذا كان كذلك بعد رمضان، فإنه دليل قبول صيامه وقيامه، وتأثره بما عمل في رمضان من الصالحات والحسنات.
ومع ذلك فإن صفة الصالحين وعباد الله المتقين الحزن والأسى على تصرم الأيام الشريفة، والليالي الفاضلة، كليالي رمضان، وهذه صفة السلف الصالح وصدر هذه الأمة رحمهم الله تعالى، فلقد يحزنون لانصراف رمضان، ومع ذلك يدأبون في ذكره، فيدعون الله ستة أشهر أن يتقبله منهم، ثم يدعونه ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، فتكون سنتهم كلها في ذكر هذا الشهر، فهو دليل على عظم موقعه في نفوسهم، ويقول قائلهم:
سلام من الرحمن كل أوان على خير شهر قد مضى وزمان
سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن كل أمان
لئن فنيت أيامك الغر بغتة فما الحزن من قلبي عليك بفان
لقد ذهبت أيامه وما أطعتم.
وكتبت عليكم فيه آثامه وما أضعتم.
وكأنكم بالمشمرين وقد وصلوا وانقطعتم.
أترى ما هذا التوبيخ لكم؟!
أو ما سمعتم قلوب المتقين إلى هذا الشهر تحن؟! ومن ألم فراقه تئن؟
كيف لا تجري للمؤمن على فراقه دموع؟! وهو لا يدري هل بقي له في عمره إليه رجوع!(59/54)
شعر:
تذكر أياماً مضت وليالياً خلت فجرت من ذكرهن دموع
أين حرق المجتهدين في نهاره؟!
أين قلق المتهجدين في أسحاره؟!
فكيف حال من خسر في أيامه ولياليه؟!
ماذا ينفع المفرط فيه بكاؤه وقد عظمت فيه مصيبته وجل عزاؤه؟!!
كم نصح المسكين فما قبل النصح؟!
كم دعى إلى المصالحة فما أجاب إلى الصلح؟!
كم شاهد الواصلين فيه وهو متباعد؟!
كم مرت به زمر السائرين وهو قاعد؟!
حتى إذا ضاع الوقت وخاف المقت ندم على التفريط حين لا ينفع الندم.
وطلب الاستدراك في وقت العدم.
دموع المحبين تدفق.
قلوبهم من ألم الفراق تشقق.
عسى وقفة للوداع تطفي من نار الشوق ما أحرق.
عسى توبة ساعة وإقلاع ترفوا من الصيام ما تخرق.
عسى منقطع عن ركب المقبولين يلحق.
عسى أسير الأوزار يطلق.
عسى من استوجب النار يعتق.
لا شك أن شهر رمضان أفضل الشهور، فقد رفع الله قدره وشرفه على غيره، وجعله موسماً للخيرات، وجعل صيامه وقيامه سبباً لمغفرة الذنوب وعتق الرقاب من النار.
فتح فيه أبوابه للطالبين، ورغب في ثوابه المتقين.
فالظافر من اغتنم أوقاته، واستغل ساعاته، والخاسر من فرط في أيامه حتى فاته.
جعله الله مطهراً من الذنوب وساتراً للعيوب وعامراً للقلوب.
فيه تعمر المساجد بالقرآن والذكر والدعاء والتهجد.
وتشرق فيها الأنوار وتستنير القلوب.(59/55)
السراج الوهاج للمعتمر والحاج
الفهرس
تقديم فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين
المقدمة
البيت العتيق
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى
فاجعل أفئدة من الناس
فضل الحج والعمرة في الكتاب والسنة
قبل الرحيل
تعريف الحج والعمرة
حكم الحج والعمرة
شروط الحج والعمرة وأركانهما وواجباتهما
مواقيت الحج والعمرة:
القسم الأول: مواقيت زمانية
القسم الثاني: مواقيت مكانية
الميقات الأول: ذو الحليفة
الميقات الثاني: الجحفة.
الميقات الثالث: قرن المنازل (السيل الكبير) .
... الميقات الرابع: يلملم (السعدية) .
الميقات الخامس: ذات عرق.
تنبيهات:
التنبيه الأول: من ركب الباخرة أو الطائرة كيف يحرم؟!.
التنبيه الثاني: من كان دون المواقيت كيف يحرم؟!.
التنبيه الثالث: من أتى مكة لا يريد النسك هل يلزمه الإحرام؟!.
أنواع الإنساك وأفضلها والنسك الذي أهلَّ به النبي صلى الله عليه وسلم.
الإحرام: صفته وما يتعلق به.
تنبيه مهم: من أراد أن يضحي
الاشتراط في الإحرام، صفته ومتى يكون؟
صفة التلبية ومواضعها:
محظورات الإحرام:
محظورات الإحرام المشتركة بين الرجال والنساء
محظورات الإحرام الخاصة بالرجال.
محظورات الإحرام الخاصة بالنساء.
من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام
ما يباح للمحرم فعله.
الطواف حول البيت، كيفيته وشروطه.
أدعية الطواف
تنبيه: حول كتب الأدعية التي تباع عند الحرم.
السعي بين الصفا والمروة.
أعمال الحج:
يوم التروية (اليوم الثامن من ذي الحجة) .
يوم عرفة (اليوم التاسع من ذي الحجة) .
ليلة مزدلفة (ليلة العاشر من ذي الحجة -ليلة العيد-) .
تنبيهات مهمة: أخطاء بعض المطوفين:
1- أخذهم للحجاج من مكة إلى عرفة مباشرة.
2- عدم نزولهم بالحجاج في مزدلفة والمبيت فيها.(60/1)
3- التقاط الحصى قبل الصلاة.
أعمال يوم النحر (يوم العيد: اليوم العاشر من ذي الحجة)
أولاً: رمي جمرة العقبة.
ثانياً: ذبح الهدي.
ثالثاً: الحلق أو التقصير.
رابعاً: طواف الإفاضة
أيام التشريق وما يفعل بها (اليوم الحادي والثاني والثالث عشر من ذي الحجة)
أولاً: المبيت ليالي منى.
ثانياً: رمي الجمار أيام التشريق.
آخر أعمال الحج طواف الوداع.
الزيارة قبل الحج أو بعده وآثارها في الأمة.
أدعية جامعة يستحب تكرارها يوم عرفة وغيره من المناسك.
خاتمة في التوبة والإقلاع عن المعاصي.
ملاحق الحج:
1- بعض الأخطاء التي يقع فيها الكثير من الحجاج.
2- فضل أيام عشر ذي الحجة والأعمال الواردة فيها.
3- فتاوى الحج:
حكم الحج والوعيد الشديد على من تركه مستطيعاً.
من حج وهو تارك للصلاة هل يحسب له حج أم لا؟.
حكم الاستنابة في الحج.
حكم الحج للجنود وهم في لباسهم الرسمي.
هل جدة ميقات؟.
أدى بعض أعمال العمرة وتركها خوف الزحام؟.
حكم الإنابة في رمي الجمار.
رمي الجمار قبل الزوال في اليوم الثاني عشر للمتعجل؟
تقديم فضيلة الشيخ العلامة
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
الحمد لله الذي سهل طريق العبادة، وأحكم كل ما فرضه وأراده، وبيَّن شرائع دينه ونفَّذ مراده، أحمده سبحانه وأشكره، وقد تأذن للشاكرين بالزيادة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وآمل أن يُختم لي بمثل هذه الشهادة، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأحفاده، وسلم تسليماً كثيراً، وبعد:(60/2)
فقد كنت ألقيت محاضرة في بعض المساجد بمناسبة موسم الحج، تكلمت فيها على المناسك، ومنافع الإحرام والطواف والسعي، والوقوف والتلبية ونحوها، ثم إن بعض الإخوان قام بتفريغها من الأشرطة التي سُجلت بها، وعرضها علي، فأصلحت فيها الأخطاء التي نتجت عن الارتجال، وكمَّلت ما نقص منها كأعمال يوم النحر، وطواف الوداع، وأضفت إليها مقالاً كنت قد كتبته فيما يتعلق بزيارة المسجد النبوي، وختمتها بخاتمة تتعلق بالتوبة النصوح، وحال من أدى هذه المناسك بعد رجوعه، وعلامات قبول الحج أو رده، وما ينبغي أن يكون عليه بقية حياته، وذلك للحاجة الماسة إلى ذلك.
وأذنت بطبع هذه المحاضرة وما أضيف إليها، رجاء أن يعم النفع بها من أراد الله به خيراً، مع علمي بالقصور، وضعف المادة العلمية معي، وأن الكثير من أكابر العلماء قديماً وحديثاً قد كتبوا في المناسك وتوسعوا، أو اختصروا، وقلَّت الحاجة إلى إضافة شيء جديد، ولكن لكل مجتهد نصيب، وقد يكون فيما كتبته أو قلته تنبيه أو توضيح لشيء قد يخفى على البعض.
وقد رأينا كثرة الجهل في من يؤدي هذه المناسك، ووقوع المخالفات التي تقع من الجماهير، عن تقليد أو ظن خاطئ ثم بعد الوقوع يستفصل عن الحكم، فيقع في حرج ومشقة، وكان الأولى أن يتأكد من الأعمال قبل مباشرتها، فعلى المسلم أن يكون على بصيرة من دينه، وأن يحرص على براءة ذمته مما أوجب الله عليه، حتى يخرج من العهدة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:(60/3)
فقد أرسل الله سبحانه محمداً بالحق بشيراً ونذيراً، وأمره بأن يبين للناس ما نزِّل إليهم، وأن يبين لهم شريعتهم، قال تعالى: ((وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)) (سورة النحر: 44) . فبين لهم صلى الله عليه وسلم هذا الدين الذي بُعث به وأمر بتبليغه، وبين أن لهذا الدين أركان، بقوله صلى الله عليه وسلم: "بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً".
فبدأ بالشهادتين وبيَّن ما يدخل فيهما، ودعى إلى التوحيد أكثر عمره في مكة، أي نحو عشر سنين.
ثم بعد مضي العشر بدأ في بيان الركن الثاني وهو الصلاة، حيث فُرضِت عليه فأقامها بمكة ثلاث سنين وبقية عمره أيضاً بالمدينة. وفرضت عليه قرينتها -وهي الزكاة- في المدينة، وهي الركن الثالث من الأركان، وقد بين أحكامها صلى الله عليه وسلم أتم بيان.
وفرض عليه الركن الرابع -وهو الصوم- بالمدينة، فبينه بقوله وفعله صلى الله عليه وسلم.
وفرض عليه الركن الخامس وهو الحج إلى بيت الله الحرام، وقيل: إنه فرض في السنة السادسة من الهجرة. وقيل: في السنة التاسعة وهو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة.
والحج كما هو معلوم كان مأموراً به من قبل، ولكن لم يفرض إلا في السنة التاسعة كما ذكرنا، ولم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من أدائه وبيانه بالفعل إلا في السنة العاشرة فعند ذلك بيّنه صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله بأدائه كاملاً، وكان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على أن يحفظوا عنه المناسك، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم، فلعلي لا أراكم بعد عامي هذا". وعاش بعد ذلك نحو إحدى وثمانين أو اثنتين وثمانين ليلة، وختمت بذلك حياته وانتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم.(60/4)
وقد احتفظ صحابته ببيانه، وبما بلَّغه صلى الله عليه وسلم في هذا الركن العظيم وفي غيره من الأركان.
لقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم للناس بأنه سوف يحج في ذلك العام في سنة عشر، فلما أعلنه وأظهره توافد كثير ممن حول المدينة، إلى المدينة، وقصدهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والسفر معه؛ حتى يؤدوا المناسك مثل ما يؤديها، واجتمع في المدينة خلق كثير، أما الذين لم يتمكنوا من المجيء إلى المدينة، فإنهم توجهوا من بلادهم التي هم فيها إلى مكة مباشرة.
وكانت مكة قد طُهِّرَت من الأصنام ومن المشركين ومن العادات الجاهلية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر وغيره من الصحابة في سنة تسع، وأمرهم بأن ينادوا: "أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان". فنادوا بذلك، فعرف الناس هذا الحكم، فلم يطف بالبيت عريان بعد ذلك العام، ولم يحج أحد من المشركين حيث إن الله أظهر حرمة مكة وقداستها، ونهى المشركين أن يدخلوها.
وسوف نتناول هذه الفريضة، فضلها وأحكامها مستعرضين ما قد يقع فيه البعض من قصور أو أخطاء في أداء تلك المناسك، ونحرص أن نذكر شيئاً من الحِكَم التي تعين العبد أن يعلم الحكمة والمصلحة التي شرعت لأجلها هذه العبادة، فإن معرفة العبد للحكمة والمصلحة تشرح قلبه، وتجعله يدرك أن الله تعالى ما شرع شيئاً إلا وفيه مصلحة، وأنه ليس شيء من أحكام الله شُرع عبثاً بل كل نسك من تلك النسائك، وكل عبادة من تلك العبادات فيها مصلحة ظاهرة جليَّة، فيحرص أن يتأثر بها، وأن تبقى آثارها عليه بقية حياته.
نسأل الله أن يرزقنا حجاً مبروراً، وذنباً مغفوراً، وسعياً مشكوراً، وعملاً صالحاً مقبولاً، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
البيت العتيق(60/5)
الحج كما ذكرنا ركنٌ من أركان الإسلام، وقد كان معمولاً به في الشرائع السابقة. فقد ذكر المؤرخون أن الله تعالى أنزل هذا البيت العتيق لآدم عليه السلام لما هبط إلى الأرض، فأحب أن يكون له موضع يقصده، ويتعبّد فيه، ويطوف به كما تطوف الملائكة بالبيت المعمور. فعند ذلك جعل الله له هذا البيت العتيق ليتعبد فيه. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الأنبياء، قد قصدوه، فقصده نوح وهود وصالح ونحوه من الأنبياء عليهم السلام، وذكر صلى الله عليه وسلم أنهم توجهوا إليه، يُلبُّون على رواحلهم قاصدين أداء المناسك في تلك المشاعر المفضلة.
وهكذا استمروا، ولكن مع توالي السنين انهدم البيت وبقي مكانه مرتفعاً، حتى جدده إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، قال الله تعالى: ((وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت)) (الحج:26) . يعني أخبرناه بموضعه الذي كان موجوداً فيه حتى يعيد بناءه، فأعاده هو وإسماعيل عليهما السلام، قال الله تعالى: ((وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهّرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود)) (البقرة:125) .
وأخبر بأنه أقامه هو وابنه إسماعيل عليهما السلام في قوله تعالى: ((وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم * ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا)) (البقرة:127) .
هكذا جدده إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وبقي مقصوداً تعترف به العرب؛ بل وتعدُّه فخرها وعزّها وذخرها، ويأتون إليه من أماكن بعيدة، يؤدون فيه المناسك، فيطوفون، ويسعون ويعتمرون، ويحجون ويذهبون إلى المناسك والمشاعر التي حوله، ويرجعون وقد تزودوا بما تزودوا به من الأعمال.(60/6)
لكن مع توالي الجهل، ومرور السنين أحدثوا فيه أحداثاً، وجعلوا فيه بدعاً ومنكرات ليست من الدين، والذي حملهم على ذلك جهلهم، فكان ولابد أن يكون هناك من يجدد هذه المشاعر، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وحج بالناس في سنة عشر، وأعاد المناسك إلى ما كانت عليه في عهد أبيه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وردّ كل المحدثات التي أقامها المشركون، سواء كانت قولية أم فعلية، وعاد الناس إلى معرفة الأحكام، ومعرفة ما عليهم، وهو الذي بقي -والحمد لله- إلى هذا الزمان.
وقد أظهر الله تعالى حرمة مكة وقداستها ونهى المشركين أن يدخلوها، ونهى المؤمنين أن يُمكِّنوا المشركين من دخولها، قال الله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسٌ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا)) (التوبة:28) . وقد امتثل المسلمون لذلك إلى زماننا هذا، فلا يجوز لأيِّ كافر أو مشرك أن يدخل مكة.
وهكذا بقيت مكة -والحمد لله- مصونة ومحفوظة من المشركين، لا يدخلها إلا الموحدون المسلمون، وذلك لأنها البقعة المباركة المشرفة التي لها فضلها، وبها المسجد الحرام الذي أخبر الله بفضله، وسماه بهذا الاسم، فقال تعالى: ((لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون)) (الفتح:28) .
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقدسية ذلك المسجد وبأهميته، فقال صلى الله عليه وسلم: "فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مئة ألف صلاة، وفي مسجدي ألف صلاة، وفي مسجد بيت المقدس خمس مئة صلاة".
فأخبر بفضل هذه المساجد الثلاثة، فالصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة، والمسجد النبوي بألف، والمسجد الحرام بمائة ألف.
والصلاة الواحدة تعدل هذا الفضل! وما ذاك إلا لشرف المكان وَقِدَمِ العبادة، ولأنه قبلة المسلمين الذين يهوون إليه في كل زمان ومكان.(60/7)
فلما كانت هذه مكانته، كان مخصوصاً لأن يكون محلاً لأداء المناسك والعبادات، فالحجُّ لا يكون إلا إلى مكة، والعمرة لا تكون إلا إلى مكة، ولا يكون الطواف إلا بالبيت، فلا توجد بقعة أو تربة يجوز أن يُطاف بها إلا البيت العتيق، ومن هنا تستمد أهميته ومكانته.
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى
العبادات التي يُتعبد بها في مكة المكرمة لا شك أنها قربات يُتقرب بها إلى الله تعالى، وذلك لأنه هو المعبود وحده، ولأن تلك الأماكن لها فضلها، ولها ميزتها، وتضاعف فيها العبادة، فيقصدها المؤمنون لمضاعفة أجر العبادة فيها، وهم يعرفون أن الله تعالى هو المعبود، بخلاف المشركين الأولين، فإنهم كانوا يعتقدون أن المعبود هو أصنامهم التي كانوا يعظمونها في تلك البقاع، فمحا الإسلام ذلك، وجعل التعظيم لله تعالى وحده.
وإن تعظيم تلك المشاعر تعظيمٌ للرب الذي شرع تلك المشاعر وتلك الحرمات، فقول الله تعالى: ((وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تُشرك بي شيئاً)) (الحج:26) . بدأ بالنهي عن الشرك، وذلك حتى لا يتخذ ذلك الموقع معبداً لغير الله، تعبد فيه الأصنام، ثم قال الله تعالى: ((وطهر بيتي للطائفين والقائمين والرُكع السجود)) (الحج:26) .
أمر بأن يُطهَّر وليس التطهير بغسله بالماء، ولكن تطهيره من الأقذار والأرجاس والأنجاس والشركيات والبدع والمحدثات، فيطهره من هذه الأشياء، لأنه مكان مقدس، ولأنه موضع العبادة.
وأمر بأن يُطهر، لأن هناك من يقصده لأن يطوف به، والطواف عبادة، وهناك من يقصده لأجل الاعتكاف فيه، والاعتكاف عبادة، وهناك من يقصده للصلاة فيه، أي: الصلاة التي هي قيام وقعود، وركوع وسجود، وهي كلها عبادة. فأمر بأن يكون المكان نظيفاً طاهراً من الأرجاس والأنجاس والشركيات والبدعيات ونحوها.(60/8)
وقد جعل الله سبحانه وتعالى تلك البقاع بقاعاً آمنة مقدسة، وأبقى فيها الآيات التي هي من آيات الله تعالى الكونية، قال تعالى: ((إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين * فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً)) (آل عمران:96-97) .
ومن هذه الآيات البينات التي لا تزال فيه مقام إبراهيم عليه السلام الذي كان يقوم عليه، فإنه لما كان يبني البيت ظهرت آثار قدمه على الحجر مع طول مقامه ووقوفه عليه، فأصبح ذلك الحجر آية من آيات الله الباقية.
يقول أبو طالب:
وموطئُ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه غير ناعل
هذا المقام جُعل آية من آيات الله، وجُعِلَ في هذا المكان، وأمر المصلون بأن يصلوا خلف المقام، قال الله تعالى: ((واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى)) (البقرة:125) . أي: صلُّوا عنده، وصلاتكم تكون لربكم وحده، وإنما يكون ذلك المقام، وذلك البيت قبلة لكم تتوجهون إليه.
وهذا البيت الذي أمر الله بتطهيره في قوله تعالى: ((أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين)) (البقرة:125) . له أهميته، وله مكانته، وله منزلته في النفوس، ولأجل ذلك فإن قلوب العباد تتجه إليه، وتتعلق به، في شرق البلاد وغربها، وفي قريبها وبعيدها، حيث إنه قبلتهم التي يتوجهون إليها في صلاتهم، وفي أدعيتهم، قال الله تعالى: ((قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره)) (البقرة:144) .
فالمسلمون في بقاع الأرض عندما يتوجهون في صلاتهم يستقبلون هذا البيت، وهذا الاستقبال بلا شك يبعث هممهم ويحرك بواعثهم وقلوبهم على الإكثار من زيارته والتردد إليه، حيث إنه البيت المعظم والبيت المحرَّم.(60/9)
وقد سمى الله هذا البيت محرماً ومباركاً؛ بل وسمى البلد التي وضع بها (البلد الأمين) قال تعالى: ((ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرم)) (إبراهيم:37) . وقال تعالى: ((وهذا البلد الأمين)) (التين:3) . وقال تعالى: ((إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين)) (آل عمران:96) .
وما دام أن هذه أهميته، وأن هذا قدره في النفوس فإن من حق العباد أن يأتوا إليه ليقدسوا ويعظموا حرمات الله، لذلك قال الله تعالى: ((ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه)) (الحج:30) . وقال تعالى: ((ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)) (الحج:32) . فالمشاعر التي حوله هي من شعائر الله، والمناسك التي عنده هي من حرمات الله، وتعظيمها تعظيم لله وعبادة لله، وليس ذلك تقديساً لتلك البقعة بنفسها، وإنما هي لمعرفة أهميتها ومكانتها، وعظم العبادة فيها وشرفها.
فاجعل أفئدة من الناس
أمر الله نبيه إبراهيم عليه السلام أن ينادي بالحج في قوله تعالى: ((وأذن في الناس بالحج)) (الحج:27) . ثم إنه -كما في بعض الآثار- صعد على جبل أبي قبيس فنادى: "يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا"، فسمعه من في أصلاب الرجال، وأرحام النساء، أي: سماع قبول، وإن لم يسمعوا الصوت كما هو، أي: أُلهموه، وقُذِفَ في قلوبهم، وعرفوا حكمه، فإذا جاء الحج، وقرب موسمه، فإن المؤمنين الذين وقرَ الإيمان في قلوبهم تجدهم في أطراف البلاد وأقاصي الأرض تحن قلوبهم، ويتمنون أن يتيسر لهم الحج، فمن تيسر له، أتى إليه -رغم ما يجد من المشقة والصعوبات ومن لم يتيسر له غَبَط الذين أدوا هذا النسك، وعرف فضلهم، وما حازوه من الحسنات.(60/10)
وقد جعل الله الأفئدة تحنُّ إلى تلك المشاعر استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام، فقال تعالى: ((فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم)) (إبراهيم:37) . ولم يقل: أفئدة الناس: يعني: أفئدتهم كلهم؛ بل قال: ((أفئدة من الناس)) يعني بعضاً منهم، فالذين يحجون كل عام قسم قليل من المؤمنين في أطراف البلاد.
فضل الحج والعمرة في الكتاب والسنة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه" وفي لفظ لمسلم: "من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه". وقال صلى الله عليه وسلم: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة".
والحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة، ولم يخالطه إثم ولا يعقبه معصية، وهو الحج الذي وُفِّيت أحكامه ووقع موقعاً لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل، وهو المقبول، ومن علامات القبول أن يرجع خيراً مما كان ولا يعاود المعاصي. والمبرور مأخوذ من البر وهو الطاعة والله أعلم.
وقال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: "أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ ".
وسُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: "إيمان بالله ورسوله". قيل: ثم ماذا؟ قال: "جهاد في سبيل الله". قيل: ثم ماذا؟ قال: "حج مبرور".
وقال صلى الله عليه وسلم: "تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة".
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: "نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة". وعند النسائي: ".. ولَكُنَّ أحسن الجهاد وأجمله، حج البيت حج مبرور".(60/11)
وقال صلى الله عليه وسلم: "وفد الله ثلاثة: الغازي، والحاج، والمعتمر".
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الغازي في سبيل الله، والحاج، والمعتمر، وفد الله. دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم".
وقال صلى الله عليه وسلم: "جهاد الكبير، والصغير، والضعيف، والمرأة: الحج والعمرة".
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ ".
وقال صلى الله عليه وسلم: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة…".
وقال صلى الله عليه وسلم: "… فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي".
وقال عبد الله بن عبيد لابن عمر رضي الله عنهما: ما لي أراك لا تستلم إلا هذين الركنين: الحجر الأسود والركن اليماني؟ فقال ابن عمر: إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن مسحهما يحط الخطايا" وسمعته يقول: "من طاف (بهذا) البيت سبعاً وصلى ركعتين كان كعتق رقبة" وسمعته يقول: "ما رفع رجل قدماً ولا وضعها إلا كتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات".
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه.
ومن طاف بالبيت العتيق واستلم الحجر الأسود شهد له يوم القيامة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر: "والله ليبعثه الله يوم القيامة، له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به، يشهد على من استلمه بحق".
وعنه أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضاً من الثلج فسودته خطايا بني آدم".
قبل الرحيل(60/12)
يجب على الحاج قبل السفر والرحيل إلى تلك الديار المقدسة، أن يأتي بأمور تكون مكملة لحجه وعمرته وحتى تكون سبباً في قبول العمل بإذن الله تعالى ومن ذلك:
1. الاستخارة والاستشارة: فلا خاب من استخار ولا ندم من استشار، فيستخير الله في الوقت والراحلة والرفيق وجهة الطريق إن كثرت الطرق. ثم يستشير أهل الخبرة والصلاح، وصفة الاستخارة: أن يصلي ركعتين، ثم يدعو بالدعاء الوارد، في كتب الأذكار والأدعية.
2. إخلاص النية لله تعالى: فيجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة، لتكون أعماله وأقواله ونفقاته مقربة إلى الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى". وعلى الحاج أن يحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها، أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك، لأن ذلك مما يحبط العمل والعياذ بالله قال تعالى: ((من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون * أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون)) (هود:15-16) .
3. تعلم أحكام الحج والعمرة وما يتعلق بهما: فيجب على الحاج معرفة الأحكام المتعلقة بهذا الركن العظيم، فيتعلم شروطه وواجباته وأركانه وسننه، حتى يعبد الله على بصيرة، وحتى لا يقع في الأخطاء التي قد تفسد عليه حجه. وقد كتب العلماء قديماً وحديثاً في هذا الموضوع فعلى الحاج أن يقرأها، ويسأل العلماء والمشايخ عما أشكل عليه في حجه أو عمرته.(60/13)
4. توفير المؤونة لأهله، والوصية لهم بالتقوى: فينبغي على كل من عزم على السفر لحج أو لعمرة أو لغيره من الأمور أن يوفر لأهله ومن تجب عليه نفقتهم، ما يحتاجون إليه من المال والطعام والشراب وغير ذلك حتى لا يتركهم عالة على الناس، فقد يحدث لأبنائه أو والديه أو زوجه مكروه وليس عندهم المال فيقعوا في الحرج ويمدوا أيديهم للناس. ثم أمر آخر وهو وصيتهم بالتقوى، والتقوى معناها: فعل ما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. والتقوى خير زاد للمسلم في حلِّه وترحاله: ((وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب)) (البقرة:197) .
5. التوبة من جميع الذنوب والمعاصي: قال تعالى: ((وتوبوا إلى الله جميعاً أيه المؤمنون لعلكم تفلحون)) (النور:31) .
وحقيقة التوبة:
- الإقلاع عن جميع الذنوب والمعاصي وتركها.
- والندم على فعل ما مضى.
- والعزيمة على عدم العودة إليها.
- وإذا كان عنده مظالم للناس ردّها وتحللهم منها؛ سواء كانت عرضاً أو مالاً أو غير ذلك.
6. اختيار النفقة الحلال: التي تكونت من الكسب الطيب، حتى لا يكون في حجه شيءٌ من الإثم، فإن الذي يحج وكسبُه مشتبه فيه قد لا يُقبل حجُّه، وقد يكون مقبولاً، ولكنه آثم من جهة، ففي الحديث المشهور الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا خرج الحاج حاجاً بنفقة طيبة، ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه منادٍ من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال، وراحلتك حلال، وحجك مبرور غير مأزور، وإذا خرج بالنفقة الحرام الخبيثة، ووضع رجله في الغَرْز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه منادٍ من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام، وراحلتك حرام، وحجك مأزور غير مبرور".
وهكذا -كما ورد في هذا الحديث- يخاف الإنسان أن يكون حجه مأزوراً، فيدعو الله أن يقبل حجّه فيقول: اللهم اجعله حجاً مبروراً، وذنباً مغفوراً، وعملاً صالحاً مقبولاً.(60/14)
وإذا كان كذلك فإن عليه أن يأتي بالأسباب التي تجعل حجه مبروراً، وسعيه مشكوراً، وذنبه مغفوراً، وعمله صالحاً مقبولاً، ومن هذه الأسباب: الكسب الحلال، والنفقة الطيبة التي هي من الكسب الطيب، ولا يقبل الله إلا الكسب الطيب.
وقد ذهب بعضهم إلى أنه لا يُقْبلُ حجُّ من تزود بمال حرام حتى قال بعضهم:
إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير
لا يقبل الله إلا كل صالحة ما كل من حج بيت الله مبرور
7. اختيار الصحبة الصالحة: فإنك إذا اخترت رفقة من الصالحين لا شك أنك تستفيد منهم، وتربح ربحاً كبيراً في الدنيا والآخرة، أي: إذا كانت رفقتك وصحبتك الذين ترافقهم -ولو كانت المسافة قصيرة- من الصالحين فإنَّك تستفيد منهم، يذكرونك إذا نسيت، ويعلمونك ما جهلت، ويعاونونك على ما عجزت عنه، وينشطونك على نوافل العبادة، ويساعدونك على ما قد تغفل عنه إذا كنت وحدك، فكثيراً ما يغفل الإنسان عن كثير من السنن ونوافل العبادة، وكثيراً ما يتكاسل عنها.
وهكذا إذا كان مع أُناس جهلة، فإنَّه كثيراً ما يقع منهم شيء من المخالفات، ولا يعرفون أنه خالف للسنة، فإذا كانت الرفقة من شباب متحمس من أهل المعرفة، ومن طلبة العلم، الذين معهم علم وزهد وورع ومحبة للعبادة ورغبة في الاستكثار منها، فهؤلاء هم الذين يُستفاد من صحبتهم.(60/15)
8. أدعية وآداب السفر: للسفر آداب وأدعية خاصة يجب على المسافر للحج وغيره أن يتعلمها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر، كبر ثلاثاً، ثم قال: "سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطْوِ عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل" رواه مسلم.
ومن آداب السفر:
* التكبير إذا صعد المسافر الثنايا، والتسبيح إذا هبط وادياً، ونحوه.
* يستحب إذا نزل منزلاً أن يقول: "أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه".
* استحباب السفر في يوم الخميس أول النهار.
والآداب كثيرة ونكتفي بهذا حتى لا يطول بنا المقام.
تعريف الحج والعمرة
أولاً: تعريف الحج:
الحج لغة: قصد الشيء وإتيانه.
وشرعاً: قصد البيت الحرام، في وقت مخصوص، على وجه مخصوص، وهو الصفة المعلومة من الشرع من الإحرام والتلبية والوقوف بعرفة والطواف بالبيت وغير ذلك من الأفعال المشروعة فيه.
ثانياً: تعريف العمرة:
العمرة لغة: الزيارة.
وشرعاً: زيارة بيت الله الحرام لأداء هذا النسك على وجه مخصوص، من الإحرام، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير.
حكم الحج والعمرة
فرض الله سبحانه وتعالى الحجَّ والعمرة على الصحيح، وجعلهما من واجبات المسلم في حياته، فقال تعالى،: ((وأتموا الحج والعمرة لله)) [البقرة:196] . وقال: ((ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)) [آل عمران:97] .
وقالت تعالى: ((وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق)) [الحج:27] .(60/16)
تدُل هذه الآيات على فرضية تلك العبادة، وأنها أحدُ أركان الإسلام التي بني وقام عليها، كما ورد في الحديث في تفسيره صلى الله عليه وسلم للإسلام والذي جاء فيه: "أن تشهد أن لا إله إِلاَّ الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتيَ الزكاة، وتصوم رمضان، وتحجَّ البيت إِن استطعتَ إِليه سبيلاً".
وقد فرض الحج في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى إنه يجب على التراخي!
ولكن الصحيح أنه يجب على الفور بمعنى أن العبد متى تمكن من أدائه، وزالت المحظورات، وقدر عليه وجب عليه أن يأتي به، ولم يجز له تأخيره.
ومن حكمة الله أنه ما فرضه إلا مرة واحدة، فقد روى الإمام أ؛ مد في "مسنده"، وأبو دواد، وابن ماده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: الحج في كل سنة، أو مرة واحدة؟ قال: "بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع".
فإذا أدَّى العبد هذه العبادة مرة واحدة، خرج من عهدة الوجوب، ومازاده فإن له أجراً في تلك الزيادات التي هي تنفُّل، وعبادات.
والحج فضائله كثيرة لو لم يكن منها إلاَّ قول النبي صلى الله عليه وسلم: "العمرة إلى العمرة كفارةً لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلاَّ الجنة".
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "من حجَّ فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه"، أي: خرج من ذنوبه، كما في الرواية الأُخرى.
وفي هذا حثُّ للعبد على أَن يكون مهتماً بأَداء هذا النسك فرضاً أو تطوعاً، ويحمله على أن يكون مبادراً إلى ذلك قبل أن يعوقه عائق، وقبل أن يشغله شاغل.
شروط الحج والعمرة
وأركانهما وواجباتهما
أولاً: شروط الحج والعمرة:
معلوم أن الواجبات لا تلزم أحداً إلا بشروط يلزم وجودها ليصح منه العمل، ومن ذلك فريضة الحج، فإنه لا يجب على أحد إلا بشروط خمسة ذكرها العلماء:(60/17)
الشرط الأول: الإسلام، فإن الكافر لا يقبل منه حج ولا عمرة، ولا أي عبادة من العبادات، في دين الله إلا إذا أسلم ودخل في دين الله.
الشرط الثاني: العقل، فالمجنون لا يجب عليه حج ولا عمرة.
الشرط الثالث: البلوغ، وهو ظهور أحد علامته وهي:
1- إنزال المني.
2- نبات شعر العانة.
3- تمام خمس عشرة سنة.
4- وتزيد المرأة بأمر رابع وهو: الحيض.
فائدة:
لا يجب الحج على الصغير الذي لم يبلغ، ولكن يصح الحج منه، وله أجر ولوالديه، لقوله تعالى: ((أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى)) (آل عمران:195) .
الشرط الرابع: الحرية، فلا يجب الحج أو العمرة على المملوك.
الشرط الخامس: الاستطاعة، وتكون بالمال والبدن. ومن الاستطاعة وجود المحرم للمرأة، فإن المرأة منهية عن السفر للحج وغيره بدون محرم، ويجب أن يكون هذا المحرم مميزاً عاقلاً بالغاً فإن الطفل لا يصلح أن يكون محرماً.
ثانياً: أركان الحج:
1- الإحرام.
2- الطواف حول البيت.
3- السعي بين الصفا والمروة.
4- الوقوف بعرفة.
وهناك خلاف بين العلماء في بعضها.
ولا يتم الحج إلا بأداء هذه الأركان، فمن ترك ركناً فسد حجّه.
ثالثاً: واجبات الحج:
ذكر العلماء أن للحج واجبات سبعة هي:
1- الإحرام من الميقات.
2- الوقوف بعرفة إلى الغروب.
3- المبيت بمزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل.
4- رمي الجمار (جمرة العقبة، واليوم الأول والثاني والثالث عشر من أيام التشريق) .
5- الحلق أو التقصير.
6- المبيت بمنى ليالي منى.
7- طواف الوداع.
على خلاف بين العلماء في بعضها، ومن ترك واجباً جبره بدم.
رابعاً: أركان العمرة:
ذكر العلماء أن للعمرة ثلاثة أركان هي:
1- الإحرام.
2- الطواف حول البيت.
3- السعي بين الصفا والمروة.
خامساً: واجبات العمرة:
ذكر العلماء أن للعمرة واجبين هما:
1- الإحرام من الميقات.
2- الحلق أو التقصير.
مواقيت الحج(60/18)
إذا أقبل الحجاج والمعتمرون إلى مكة قاصدين الحج أو العمرة فإن بينهم وبين مكة أماكن تسمى (المواقيت) .
ويجب على الحجاج معرفة هذه المواقيت وأحكامها، والمواقيت تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: مواقيت زمانية:
قال الله تعالى: ((الحج أشهر معلومات)) (البقرة:197) .
ذكر العلماء هذه الأشهر وقالوا::إنها شهر شوال، وذو القعدة، والعشر الأول من شهر ذي الحجة.
وهذه مواقيت الحج وهي التي تسمى بالمواقيت الزمانية أي: التي يصح الإحرام بالحج فيها، وإن كان لا يتم الحج إلا بالوقوف في اليوم التاسع من ذي الحجة بعرفة. فلو أن إنساناً أحرم وعقد إحرامه بالحج في شهر شوال وبقي محرماً بالحج إلى يوم عرفة لصح إحرامه، وأصبح محرماً بالحج في زمانه، لكن لو أحرم بالحج في آخر يوم من رمضان لما صح إحرامه، لكونه وضعه في غير وقته وزمانه، هذا هو ميقات الحج الزماني.
أما العمرة فإنها تصح في كل السنة، فيصح أن يُحرم بها في أي يوم من أيام السنة.
القسم الثاني: مواقيت مكانية:
أما المواقيت المكانية فإنها التي حددها وقدرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فثبت في الصحيح عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرناً، ولأهل اليمن يلملم، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمُهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة".
هذه هي المواقيت المفروضة والتي تسمى بالمواقيت المكانية.(60/19)
وسبب شرعيتها وشرعية الإحرام منها، أن هذا المكان المقدس الذي هو البيت العتيق له مكانته وشرفه وفضيلته وحرمته، فإذا أقبل الناس إليه ودفعهم الشوق إلى تلك المشاعر، وقربوا منه، شرع لهم أن يظهروا بصفة يتميزون بها عن غيرهم، فيعرفهم غيرهم بأنهم من الوافدين إلى هذا البيت، فشرع لهم لباس خاص يتميزون به قبل أن يصلوا مكة بمسافة، وشرع لهم شعارٌ خاصٌ وهو التلبية، وكان ذلك دليل إجابتهم.
لقد شرع الحج على لسان إبراهيم بقوله: ((وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق)) (الحج:27) . كما روى ذلك ابن جرير وابن عباس ومجاهد في تفسير هذه الآية من سورة الحج، فقد أمره الله أن ينادي فقال: "يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا" فأسمع الله من في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فجاؤوا من كل فج عميق، رافعين أصواتهم يُهِلُّون بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، أي: نحن مجيبون لك أيها الداعي، فكان من حكمة الله أن جعل لهذا البيت أماكن نائية بعض الشيء إذا وصل إليها المسلم قاصداً مكة فإنه يعمل عملاً يتسم ويتميز به عن غيره، تدل على إجابته للنداء، وتعظيمه لشعائر الله: ((ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)) (الحج:32) . ولا شك أن تعظيم تلك المشاعر تعظيم لله الذي أمر عباده بالتعبد فيها، لا لأنها أماكن ولا لأنها بنايات أو مقامات، ولكن يعظمونها بأمر الله، وهم يذكرون الله فيها ويقرؤون كلامه ويركعون ويسجدون ويخضعون له ويذلون ويتواضعون وهم منيبون إليه.
الميقات الأول: ذو الحليفة (أبيار علي) :(60/20)
وهو ميقات أهل المدينة ومن أتى على طريقهم، ويسمى الآن (أبيار علي) . وينبغي الانتباه بأن تسميته (أبيار علي) جاءت به الرافضة بزعمهم أن علياً رضي الله عنه قاتل الجن في بئر هناك كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 26/29. فينبغي هجر هذه التسمية، وتسميته بالاسم الشرعي وهو: (ذو الحليفة) .
وهذا الميقات هو الذي كان يحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم منه الصحابة، ويحرم منه أهل المدينة إلى يومنا هذا، وقد امتد البناء إليه أو قرب منه، ثم تجاوزه في داخل البنيان.
وهو أبعد المواقيت من مكة، فبينه وبين مكة عشر مراحل.
والمرحلة هي: مسيرة الراكب على الرواحل القديمة من أول النهار إلى آخره، كانوا يسيرون بين ذي الحليفة ومكة عشرة أيام، أي يسيرون النهار، ويبيتون الليل، هذا معنى قولهم: عشر مراحل.
الميقات الثاني: الجحفة:
وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب الذين يقدمون عن طريق البحر وينزلون على السواحل، ثم يركبوا على الرواحل ويسيرون عليها، فأول ما يمرون في طريقهم بالجحفة فيحرمون منها.
والجحفة بلدة قديمة بينها وبين مكة ثلاث مراحل، وتسمى قديماً (مهيعة) ، وسميت بالجحفة لأن السيل اجتحفها، وهي الآن خربة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لما قدم المدينة: "اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حُمّاها إلى الجحفة" كما رواه البخاري في فضل المدينة برقم 1889، ومسلم في الحج برقم 1376 عن عائشة مطولاً. فأصابها الوباء فخربت فصار الناس يحرمون قبلها بقليل من بلدة قديمة اسمها (رابغ) وهي مشهورة.
وقد ذكرها ابن حجر في فتح الباري أنها مشهورة بهذا الاسم، ولكنها لم تكن مشهورة في زمن النبوة ولم يرد لها اسم.(60/21)
فإحرام أهل الشام ومن كان على تلك الطريق من رابغ، هو إحرام من الميقات، وذلك أنه قبل الجحفة بقليل، ومن أحرم قبل الميقات بقليل أجزأه إحرامه، بخلاف من أخّر الإحرام حتى تجاوز الميقات كما سيأتي. ثم إن الحكومة أيدها الله تعالى عمَّرت مسجداً كبيراً في الجحفة القديمة، وأصلحت له طريقاً معبَّداً يتصل بالمسجد الذي عمر في الجحفة ليحرم منه الناس وإن كان مائلاً عن الطريق قليلاً.
أما أهل الشام إذا مروا بالمدينة فإنهم يحرمون من ميقات أهل المدينة، وكذلك من مر بالمدينة من غير أهلها، فلو مر بالمدينة بعض أهل نجد أو أهل العراق، لزمهم أن يحرموا من ميقات أهل المدينة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في المواقيت: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن". فإذا جاء أهل الشام وأهل مصر بالبواخر وتوجهوا إلى جدة فإنه يلزمهم الإحرام إذا حاذوا رابغ، أو حاذوا الجحفة، وهم في نفس السفن أو البواخر قبل نزولهم بجدة، ولا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى أن يصلوا جدة، كما يفعله كثير من الجهلة، وذلك لأن ميقاتهم هو (الجحفة) أو قبلها برابغ، فإذا حاذوها وهم في نفس السفن أو البواخر تجردوا ولبسوا إحرامهم، ولبوا وعقدوا النية، دون أن يؤخروا إحرامهم إلى جدة، ولو قدِّر أنهم وصلوا إلى جدة وهم بثيابهم غير محرمين، ثم أحرموا من جدة لزمتهم الفدية، وهي فدية تجاوز الميقات بغير إحرام، إلا إذا رجعوا إلى رابغ وأحرموا منه، أي إذا رجعوا قبل أن يحرموا فإنه يسقط عنهم الدم، الذي هو دم الجبران. أما إذا أحرموا من جدة، وعقدوا الإحرام فيها فإنه يلزمهم الدم، ولا ينفعهم الرجوع بعد الإحرام.
الميقات الثالث: قرن المنازل (السيل الكبير) :(60/22)
وهو ميقات أهل نجد ومن كان على طريقهم من أهل المشرق ونحوهم، ويسمى أيضاً قرن الثعالب، وهو عبارة عن جبل صغير مغلق شمالاً وجنوباً من جانبي الوادي الذي يجري معه ماء يُقال له: السيل الكبير، وهذا من أقرب المواقيت إلى مكة، بينه وبين مكة مرحلتان، أي مسيرة يومين.
ولمّا فُتح الطريق الذي ينفذ من الطائف إلى مكة الذي يُسمى (بالهدا) (أو بالكرا) ولا يمر بوادي السيل، اجتهد العلماء وحددوا فيه ميقاتاً يحرم منه من أراد الحج أو العمرة، وكان يريد القدوم من ذلك الطريق.
وهذا الطريق وهو طريق الهدا يمر بوادٍ يُقال له (وادي محرم) ، ووادي محرم يحاذي أعلى مكان من وادي السيل، ولذلك جعلوا وادي محرم ميقاتاً لمن قدم من ذلك الطريق وأراد الحج أو العمرة.
والعلماء نصّوا على أن من دخل مكة من غير هذه المواقيت، لزمه أن يحرم إذا حاذى أقربها، فإذا لم يحاذ بعضاً، ولم يدر بالمحاذاة، لزمه أن يحرم إذا بقي بينه وبين مكة مرحلتان.
وهذا الميقات يحرم منه أهل الطائف وأهل البلاد الجنوبية الذين ينزلون من ذلك الطريق.
الميقات الرابع: يلملم (السعدية) :
وهو ميقات أهل اليمن ومن على جهتهم، أو من يأتي من البلاد الجنوبية الغربية: كبلاد الساحل الجنوبي، ويسمى الآن (بالسعدية) .
وهذا الميقات من أوسط المواقيت بينه وبين مكة مرحلتان، أو أكثر من مرحلتين قليلاً.
الميقات الخامس: ذات عرق:
اختلف في هذا الميقات وهو ميقات أهل العراق، فقيل أن الذي وقَّته النبي صلى الله عليه وسلم كما روي ذلك في أحاديث.
والصحيح أن الذي وقَّته عمر رضي الله عنه، لما مُصِّرت الأمصار التي في العراق: الكوفة، والبصرة في زمن عمر، فشكوا إلى عمر بأن السيل الذي هو (قرن المنازل) جور أي: مائل عن طريقهم، فأمرهم أن ينظروا حذوها من طريقهم، وحدد لهم ذات عِرقٍ، وبينها وبين مكة قريباً من مرحلتين وإن كانت لا يمر بها طريق في هذه الأزمنة.(60/23)
ولزيادة الفائدة أذكر هنا تنبيهات:
* التنبيه الأول:
من ركب الباخرة أو الطائرة كيف يحرم؟
فإنه يلاحظ على الذين يأتون عن طريق البحر بالبواخر أنهم يؤخرون الإحرام إلى جدة، ويحرمون منها، وكذلك الذين يأتون بالطائرات فإنهم يؤخرون الإحرام ويحرمون من جدة، وهذا كله خطأ، فإن الذي يأتي من طريق يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر فيه أو إذا حاذى أقرب المواقيت إليه، فالذي يأتي عن طريق الجو يحرم وهو في الجو، إذا بلغ أقرب المواقيت التي يمر بها.
فلو سافر شخص من الرياض بالطائرة إلى جدة ويريد الحج أو العمرة فعليه أن يحرم ويلبي ويعقد النية إذا حاذى الميقات الذي يمر به وهو (قرن المنازل أي ما يسمى بالسيل الكبير) أو قرب وادي السيل، ومن لبّى قبل الميقات بقليل للاحتياط فهو الأولى، مخافة أن يتمادى به التساهل إلى أن يتجاوز حدود الميقات.
وبالجملة فليس لراكب السيارة، أو الطائرة، أو الباخرة ونحوهم تأخير الإحرام إلى جدة، لما فيه من مجاوزة الميقات، وإذا قُدِّر أنه فعل ونزل بالطائرة في جدة ولم يحرم، فسبيل التخلص من الفدية أن يركب سيارة ويرجع إلى ميقاته الذي قدم منه، ويحرم من هناك، ويدخل مكة محرماً، ولا يحرم من جدة، وإن أحرم من جدة لم ينفعه الرجوع، ولا يسقط عنه دم الفدية، هذا هو الطريق لإسقاط الفدية عمن تجاوز الميقات بدون إحرام.
* التنبيه الثاني:
من كان دون المواقيت كيف يحرم؟
أما من كان دون المواقيت بأن كان بينها وبين مكة، فإنه لا يُكلف بأن يذهب إلى أحد المواقيت التي ذكرناها، فأهل جدة مثلاً لا يكلفون أن يذهبوا إلى رابغ ليحرموا منه، بل ميقاتهم من بلادهم، فيُحرم أحدهم من بيته. كذلك القرى التي بين مكة وجدة، كبحرة ونحوها، فإن أهلها يحرمون من أماكنهم وبيوتهم.(60/24)
وكذلك القرى التي بين السيل الكبير ومكة كالشرائع ونحوها فإن أهلها أيضاً يحرمون من أماكنهم، وهكذا أهل مكة يحرمون من مكة على ظاهر هذا الحديث، وهو: "حتى أهل مكة يحرمون من مكة".
وذهب بعض العلماء إلى أن أهل مكة يحرمون من مكة بالحج، وأما العمرة فإنهم يذهبون إلى أدنى الحل، فيحرمون منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تعتمر من التنعيم، ولم يرخص لها أن تعتمر من مكة، مع أنها في مكة، وهذا دليل على أن المعتمر يذهب من مكة إلى أدنى الحل، ويدخل فيها، حتى يجمع في العمرة بين وقوفه في الحل والحرم، كالحجاج من أهل مكة فإنهم يجمعون في وقوفهم بين الحل والحرم، فإنهم يقفون بعرفة وهي من الحل، ويقفون في المشاعر الأخرى وهي من الحرم.
* التنبيه الثالث:
من أتى مكة لا يريد الحج أو العمرة هل يلزمه الإحرام من المواقيت أم لا؟
أما من مر بالمواقيت السابقة قاصداً مكة ولم يكن في نيته أداء حج أو عمرة، فإنه لا يلزمه الإحرام، لكن إذا كان بعيد العهد بمكة فإنه يتأكد في حقه الإحرام، من غير أن يُلْزَمَ به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة".
فَشَرَط النبي صلى الله عليه وسلم أنها مواقيت لمن أراد الحج أو العمرة، وهذا دليل على أن من مر بها قاصداً مكة لتجارة أو لزيارة قريب أو صديق أو عابر سبيل فإنه يجوز له أن يتجاوزها، ولا يلزمه الإحرام، والله أعلم.
أنواع الأنساك وأفضلها
والنسك الذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم
إذا وصل الحاج إلى أحد المواقيت التي ذكرناها في أشهر الحج وهي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأول من ذي الحجة، وكان مريداً للحج من عامه فإنه مخير بين ثلاثة أنساك:
الأول: العمرة وحدها: (ويسمى التمتع) :
وهو أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات في أشهر الحج.(60/25)
وصفة التلفظ في هذا النسك عند الإحرام وعقد النية أن تقول: (لبيك عمرة) .
ويستمر في التلبية حتى يصل مكة فإذا شرع في الطواف قطع التلبية، وبدأ بأعمال العمرة، فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر تمت عمرته، وحلَّ له كل شيء حرم عليه بالإحرام.
فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة (وهو يوم التروية) أحرم بالحج وحده، وصفة التلفظ في هذا النسك عند الإحرام وعقد النية أن يقول: (لبيك حجاً) .
الثاني: الحج بين العمرة والحج: (ويسمى القران) : وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً في أشهر الحج، أي: يقرن بينهما، وصفة التلفظ في هذا النسك عند الإحرام وعقد النية أن يقول: (لبيك عمرة وحجاً) .
أو يحرم بالعمرة أولاً: من الميقات فيقول: (لبيك عمرة) وقبل أن يشرع في الطواف يدخل الحج عليها ويلبي، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم، ثم سعى سعي الحج، وله تأخير هذا السعي بعد طواف الإفاضة. ولا يحلق أو يقصر، بل يبقى على إحرامه حتى يحلّ منه بعد التحلل يوم العيد.
الثالث: الحج وحده: (ويسمى الإفراد) : وهو أن يحرم بالحج وحده من الميقات في أشهر الحج، وصفة التلفظ في هذا النسك عند الإحرام وعقد النية أن يقول: (لبيك حجاً) . وله تأخير السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة.
فائدة:
* عمل المفرد كعمل القارن سواء بسواء إلا أن المفرد بالحج وحده ليس عليه هدي، أما القارن وهو المحرم بالعمرة والحج معاً فإن عليه هدياً.
* الحاج مخير بين هذه الأنساك الثلاثة، والدليل حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنّا من أهلَّ بعمرة، ومنَّا من أهلَّ بحجٍّ وعمرة، ومنَّا من أهلَّ بالحج…" الحديث، وغيره من الأَدلة.(60/26)
ولكن الأفضل من هذه الأَنساك هو (التمتع) لمن لم يكن معه الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن سعى بين الصفا والمروة: "… لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه الهدي فليحل وليجعلها عمرة…" الحديث.
* أما من ساق الهدي معه من بلده فإن القران أفضل في حقه لأنه النسك الذي أحرم به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن سوق الهدي في هذا الزمان فيه حرج ومشقة، فلذا كان الأفضل هو التمتع لما فيه من اليسر والسهولة.
* أما من كان قارناً وكذا المفرد فالأفضل له إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يسُق الهدي من بلده، أن يجعلها عمرة فيقصر أو يحلق ويكون بهذا متمتعاً، كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره في حجة الوداع.
النسك الذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم:
ذكرنا أن النسك الذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم هو (القران) وهو الجمع بين العمرة والحج بتلبية وإحرام واحد دون فصل بينهما، وهو النسك الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لنبيه، ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل، فإنه صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه، وهذا هو الذي منعه من التحلل بالعمرة، وأن يفعل مثل الذي أمر به أصحابه.
الإحرام
صفته وما يتعلق به
يتجرد المسلم من لباسه المعتاد إذا كان رجلاً، ويرتدي لباساً خاصاً؛ حيث يقتصر على إزار يشدّ به عورته، ورداء يلفه على ظهره، يتذكر بذلك تجرده من الدنيا، ومن زينتها، ويتذكر بذلك أيضاً لباس الموتى، وهو أنهم يكفنون بأكفان كهذه الأكسية، فهو بهذه الأكسية قد دخل في النسك، ودخل في هذه العبادة العملية.(60/27)
أما المرة فإنها تلبس ما تشاء من الثياب، وليس لها لباس خاص عند الإحرام كالرجال، كما يفعله بعض الجهلة من لبس النساء لثوب أبيض أو أخضر، فإن هذا لم يشرع وأن لبسها الأبيض فيه تشبه بالرجال، ولا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل لا في اللباس ولا في غيره؛ بل عليها التستر والحشمة حتى لا تكون محل فتنة.
والإحرام هو أول أعمال الحج، وهو أول ما يتلبس به الحاج أو المعتمر، وهذا الإحرام هو النية، وليس هو اللبس، بل مجردُ نية الناسك، وعزمه على الدخول في النسك هو الإحرام، ولو لم يتجرد من لباسه، فكثيراً ما يتجرد المحرم من لباسه المعتاد ويلبس ملابس الإحرام ولم ينو النسك، والعكس كذلك، أن ينوي الدخول في النسك ويصبح محرماً وهو باق على لباسه المعتاد لم يخلعه. إذاً فالنية هي الأصل، وهي العزم على الدخول في النسك.
فإذا رأينا إنساناً لبس إزاراً على عورته ورداءاً على ظهره، فليس بشرط أنه محرم وأنه دخل في النسك. ولهذا يجوز أن تلبس إزاراً ورداءً وأنت في بلدك ولا تحرم، وذلك لأنه لباس معتاد قبل الإسلام، وجائزٌ لبسه لغير المحرم.
وكذلك قد لا يجد المحرم الرداء الذي يجعله على ظهره؛ فيتخذ ثوباً أو بطانية أو عمامة ويلقيها على ظهره، أو يبقى ظهره مكشوفاً، وقد لا يجد إزاراً؛ فيأتزر بثوب أو قميص يغطي به عورته أو ما أشبه ذلك. وهكذا بهذه النية يكون الإنسان محرماً ولو لم يلبس هذا اللباس الخاص.
وقد لا يتيسر للبعض التكشف ولبس الإحرام الخاص، كالذين يعملون الأعمال الرسمية، ويريدون أداء المناسك، فيجوز لهم أن يحرموا بأكسيتهم وألبستهم المعتادة، فيجوز للجندي مثلاً أن يحرم ويلبي وهو لابساً قميصه، وعليه برنيطة على رأسه، ويتجنب المحظورات، ولكن يكون عليه فدية عن هذا اللباس، وإحرامه صحيح، فإن الإحرام هو النية والتلبية وما أشبهها.(60/28)
* وقد اشتهر عند الإحرام أن يقلم المحرم أظفاره، ويقص من شاربه، ويحلق شعر عانته ونحو ذلك.
فهل هذه من السنن؟!
نقول: ليست هذه من السنن، ولكن شُرِعَت للمحرم مخافة أن يتأذَّى بهذا الشعر، وهذه الأَظفار عند إطالتها، فبعد الإحرام عادة ما يبقى الحجاج في إحرامهم نصف الشهر، أو عشرين يوماً وهم محرمون، ولا شك أن المحرم منهي أن يقلم أظفاره، وأن يقص من شعر شاربه أو شعر عانته أو إبطه أو نحو ذلك.
فلسان حاله يقول: بما أني منهي عن ذلك وأنا محرم، فسوف أقلمها وأقصها ما دام ذلك حلالاً، قبل أن تطول وتؤذي وأكون ممنوعاً منها بعد عقد النية بالنسك.
أما في هذه الأزمنة فالحاجة إلى أخذ هذه الأشياء قليلة، وذلك لقصر مدة الإحرام لتقارب المسافة، وذلك لوجود الناقلات التي تقرب البعيد.
وقد قيل: إن الصحابة رضي الله عنهم بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة عشر يوماً وهم محرمون، وبعضهم أحرم في خمس وعشرين من شهر ذي القعدة، ولم يتحلل إلا يوم العيد، فبقوا خمسة عشر يوماً وهم محرمون، وبعضهم تحلل في اليوم الخامس من ذي الحجة، حيث جعلوها عمرة، ثم أحرموا في اليوم الثامن من ذي الحجة، وبقوا على إحرامهم إلى اليوم العاشر، وبكل حال فقد خشوا في هذه المدة الطويلة أن تطول أظافرهم فتعاهدوها قبل الإحرام، وتعاهدوا شعورهم مخافة أن تؤذيهم.
أما إن أحرم مثلاً في اليوم الثامن وتحلل في اليوم العاشر، فإن هذه المدة لا يطول فيها الشعر والظفر، فلا أهمية ولا إلزام في أخذ هذا الشعر ولا هذه الأظافر ونحوها؛ سيما إذا كانت قصيرة.
* تنبيه مهم:(60/29)
من أراد أن يضحي، فإنه منهي أن يأخذ من شعره وأظفاره في أيام عشر ذي الحجة حتى يضحي، فإذا دخل عليه العشر، توقَّف عن أخذ شيء من شعره وظفره، وتعاهدَ ذلك في اليوم التاسع والعشرين أو اليوم الثلاثين من شهر ذي القعدة، فيأخذ ما يريد أخذه، حتى لا يحتاج إلى ذلك بعد دخول العشر، لورود النهي عن ذلك.
* كذلك إذا أراد المسلم الحج وهو ينوي أن يضحي وقد تعاهد هذا الشعر وهذه الأظفار قبل دخول العشر، ثم أحرم بالحج في اليوم السابع من ذي الحجة، أو في اليوم الثامن فلا يجوز أخذ شيء من شعره وظفره لأنه عازم على الأضحية.
والخلاصة أن الأخذ من الشعر والظفر عند الإحرام ليس مشروعاً إلا إذا كانت الأشعار طويلة مثلاً أو الأظافر، وخاف أن يتأذى منها بعد الإحرام.
* أما الاغتسال عند الإحرام فليس أيضاً بشرط! ولكن من باب النظافة، فيستحب أن يحرم وهو حديث عهد بنظافة، فلو اغتسل وتنظَّف في اليوم السابع وأحرم في اليوم الثامن أجزأه ذلك، لوجود النظافة المطلوبة عند الإحرام.
* وهل يشرع عند الإحرام صلاة ركعتين قبل الإحرام أو بعده؟
استحب ذلك جمع من العلماء، ولكن ليس ذلك بمستحب إلا إذا كان هناك سبب آخر، كأن توضأ أو اغتسل وصلى ركعتين كسنة وضوء، كفاه ذلك، وإن كان في وقت مكتوبة: كصلاة ظهر، أو صلاة عصر، أو صلاة فجر، كفته الصلاة، فأحرم بعدها، وإن كان في وقت نافلة كصلاة الضحى أو نحوها، كفاه ذلك أيضاً.
وليس للإحرام سنة خاصة وليس من ذوات الأسباب، فلا يصليها في وقت النهي: كبعد العصر، وبعد الفجر.
وبكل حال هذه من السنن المطلقة التي تصلى لمناسبة والله أعلم.
*الاشتراط في الإحرام:(60/30)
إذا كان المحرم خائفاً من عائق في الطريق كمرض أو عدو أو مطر، أو خاف المنع من قبل السلطات بسبب الإجراءات النظامية، أو نحوه، فإنه يستحب له أن يشترط عند إحرامه فيقول: "فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني". أو يقول: "لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني".
أما من لا يخاف وغلب على ظنه أنه لا يعوقه عائق فإنه لا ينبغي له الاشتراط.
* صفة التلبية ومواضعها:
بعد أن يلبس المسلم لباس الإحرام، ينوي بقلبه فيقول: (لبيك عمرة) ، أو (لبيك حجاً) ، أو (لبيك حجاً وعمرة) ، وينوي بهذه التلبية الدخول في النسك الذي اختاره، كما ينوي أيضاً التقرُّب إلى الله بهذه التلبية التي معناها التزام الطاعة.
وبعد أن ينوي الدخول في النسك فإنه يبدأ بالتلبية فيقول: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال".
والإهلال هو: التلبية، والتلبية هي إجابة دعوة الخليل عليه السلام كما قال الله تعالى: ((وأَذِّن في الناس بالحج)) (الحج:27) . فقد روي أن إبراهيم عليه السلام صعد على جبل أبي قبيس فنادى: "أيها الناس: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا".
ومعنى قوله: (لبيك) أي: أنَّا مقيمون على طاعتك إقامة بعد إقامة، فالتلبية هي: الملازمة والتمسك بالشيء، فالملبي كأنه يعاهد ربه أنه لا يخرج عن طاعته، وأن يستقيم عليها، وأنه مقيم عليها إقامة مستمرة لا يفارقها قيد شعرة وليس بعدها تحول؛ سواءٌ كان في تلك الحالة التي هي الإحرام، أو فيما بعده.
كذلك تشتمل التلبية على العقيدة، والتوحيد، فإن قوله: "لبيك لا شريك لك لبيك" تكرار لهذه التلبية، وشهادة منه بأن ربه تعالى متفرد بالوحدانية، ليس له شريك في استحقاق هذه العبادة، واعتراف منه بأنه المستحق لذلك، والمستحق للحمد والثناء.(60/31)
وفي قوله: "إن الحمد والنعمة" الحمد هو: ذكر محاسن المحمود، والنعمة هي: إنعامه على الخلق.
وهكذا قوله: (لك والملك لا شريك لك) أي: منك وحدك يا رب، ونحن معترفون بذلك، إنه لا شريك لك.
وصفة التلبية النبوية أنه صلى الله عليه وسلم كان يكرر قوله: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"، ولكنه صلى الله عليه وسلم سمع من صحابته تلبيات أخرى ولم ينكر عليهم، فكان بعضهم يقول: "لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقاً". وبعضهم يقول: "لبيك وسعديك والخير كله بيديك، والشر ليس إليك نحن عبادك الوافدون إليك، الراغبون فيما لديك". وبعضهم يقول: "لبيك والرغباء إليك والعمل". وبعضهم يقول: "لبيك إن العيش عيش الآخرة". والكل جائز، وذلك لأن هذه التلبية إجابة لنداء الله سبحانه وتعالى، والتزام بطاعته، فهي شعار خاص بالمتلبس بنسك حج أو نسك عمرة.
ويجوز أن يلبي غير المحرم، ولكن الأصل أنها أصبحت شعاراً للمحرم.
ويسن للرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، أما النساء فإنهن يخفضن أصواتهن فلا يسمعها أحد إلا من كان بجانبها من رفيقاتها.
وقد ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتلبية من حين أحرم، ولم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة في يوم العيد، فعند ذلك قطع التلبية لأنه شرع في أسباب التحلل، وهكذا الذي يحرم بعمرة يلبي إلى أن يبدأ بالطواف، فإنه يقطع التلبية لأنه بدأ بأسباب التحلل.
ويندب أن يكثر الحاج من التلبية لأنها ذكر وهي شعار الحجاج، وهي تتأكد في عشرة مواضع:
* الموضع الأول: إذا عقد الإحرام ودخل في النسك رفع صوته بالتلبية.
* الموضع الثاني: إذا ركب دابته أو سيارته أو نحو ذلك، فإنه يكون قد انتقل من حال إلى حال.
* الموضع الثالث: إذا نزل من دابته أو من سيارته على الأرض لسبب أو لغرض، فإنه يجدد هذه التلبية.(60/32)
* الموضع الرابع: إذا صعد نشزاً أي مكاناً مرتفعاً، كأن ترتفع به دابته أو سيارته فإنه يجدد هذه التلبية.
* الموضع الخامس: إذا هبط منخفضاً أو وادياً، أو نحو ذلك، فإنه يلبي.
* الموضع السادس: إذا أقبل الليل؛ سواء كان في مكة أو منى، أو ليلة عرفة، أو في غيرها، فإن إقبال الليل يكون تجدد حال فلهذا يجدد هذه التلبية.
* الموضع السابع: عند إقبال النهار تجدد هذه التلبية أيضاً.
* الموضع الثامن: إذا سمع من يلبي، فإنه يتذكر بذلك هذه التلبية فيلبي.
* الموضع التاسع: إذا فعل محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً، أو لحاجة، أو نحو ذلك، فإنه يجدد التلبية.
* الموضع العاشر: إذا تلاقت الرفاق تذكروا إحرامهم فلبى كل منهم.
وهكذا.. يجدد التلبية أيضاً بعد الصلاة المكتوبة في عرفة، وفي مزدلفة، وفي منى، وغير ذلك، فكلما صلى صلاة مكتوبة جدد هذه التلبية.
وقد عرفنا أن هذه التلبية هي معاهدة من العبد لربه، فإذا لبى فليستحضر هذه المعاهدة، وليعقد قلبه عليها، حتى يكون صادقاً، ويكون حجًّه مقبولاً مبروراً.
محظورات الإحرام:
يجتنب المسلم في إحرامه ما نُهي عنه في قول الله تعالى: ((فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)) (البقرة:197) . فهذه أمور نهى الله تعالى عنها، فمن أحرم سواء بحج أو عمرة فإنه يتجنب الرفث، الذي هو الكلام السيئ، وخصوصاً ما يتعلق بالعورات أو ما يتعلق بالنساء، بصون لسانه، فإذا لم يشغله بذكر الله سبحانه وتعالى، وبتلبيته، فلا يشغله بهذا الكلام الدنيء، وبالرفث في القول ووسخ الكلام! بل عليه أن يستبدل ذلك بما ينفعه، ويتجنب ما يضره.(60/33)
هذا هو الأصل في سبب شرعية هذا الإحرام، وذلك لأن المحرم يتذكر في ليله ونهاره أنه في هذه العبادة، فتذكُّرُه يحمله على أن يحمي لسانه، فلا يتكلم إلا بخير، فيتجنب السبَّ والقذف، والشتم، واللعن، والغيبة، والنميمة، ويتجنب الجدال الذي نهى الله عنه، والمخاصمة بغير حق، وشدة الاحتكاك بغير موجب.
وعليه أيضاً أن يتجنب الفسوق التي هي المعاصي، صغيرها وكبيرها، فكل معصية؛ سواء كانت بالعين كنظرة إلى عورة، أو سماع لكلام سيئ، أو لغناء أو نحوه، أو كانت معصية بيد، أو برجل، أو بقلب، كمن يهم بمعصية بقلبه، كل ذلك من لافسوق الذي نهى الله عنه بقوله: ((فلا رفث والفسوق ولا جدال في الحج)) (البقرة:197) .
فإذا تجنب الحاجُّ مثل هذه الأمور في إحرامه، رُجي أن تبقى عليه آثاره بعد تحلله، وذلك لأن للعبادات آثاراً تبقى بقية الحياة، ومن لم تبق عليه تلك الآثار فإنه حري بأن لا ينتفع بأعماله ويرجع إلى عمل السيئات.
كذلك إذا عرف العبد أنه في حال إحرامه في هذه العبادة منهيٌّ عن المعاصي ونحوها، عرف أنه مأمور بالطاعات، ومن الطاعات: الإكثار من الدعاء، والإكثار من ذكر الله تعالى، ولهذا يأمر الله بذكره في أيام المواسم كما في قوله تعالى: ((واذكروا الله في أيام معدودات)) (البقرة:203) . يعني أيام التشريق، وكذلك قوله: ((فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً)) (البقرة:200) .
بمعنى كما أنكم منهيون عن الغفلة في وقت أداء النسك، فلا تغفلوا بعد الانتهاء من النسك أيضاً؛ بل أكثروا من ذكر الله بعد قضاء المناسك، وأعمال المشاعر، ونحوها.
وهكذا أمر سبحانه وتعالى بذكره في مزدلفة فقال: ((فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام)) (البقرة:198) .
فهذا ونحوه دليل على أن المحرم يكثر من ذكر الله تعالى في جميع حالاته، وأن يبقى أثر الذكر معه.
* محظورات الإحرام المشتركة بين الرجال والنساء:(60/34)
1- قص الشعر: إذا قصَّ المحرم شيئاً من شعره من أيِّ شعر، من شاربه، أو من رأسه، أو من عانته، أو إبطه، فعليه فدية.
2- قص الأظفار: كذلك إذا قلّم ثلاثة أظفار أو أكثر فعليه الفدية.
3- لبس القفازين (الكفوف) وهما شراب اليدين وما يشبهه مما هو مصنوع لليدين.
4- استعمال الطيب: كذلك عليه عدم استعمال الطيب الذي له رائحة زكية، فإذا تطيب في ثوبه أو في بدنه أو في إحرامه فعليه فدية مثل ما ذكرنا.
5- قتل الصيد البري: وعليه عدم قتل الصيد البري أياً كان نوعه، فمن صاده وقتله فإن عليه الفدية التي ذكرها الله تعالى بقوله: ((ومن قتله منكم متعمداً فجزاءٌ مثل ما قتل من النعم)) (المائدة:95) . ومثله أيضاً صيد الحرم.
6- عقد النكاح: فلا يصح أن يعقد المحرم نكاحاً لأبنته أو ابنه، ولا يكون شاهداً، ولا يخطب، ولا يكون زوجاً ولا ولياً، فإن فعل بطل العقد ولا فدية فيه.
7- الجماع: فإنه يبطل النسك بالجماع، وإذا فعله قبل التحلل الأول، فسد نسكه، وعليه إكماله، وعليه فدية، وعليه أن يقضيه من السنة القادمة.
8- المباشرة والتقبيل واللمس بشهوة وما أشبهه: فإذا فعل ذلك، فعليه فدية، ولكنه لا يفسد حجه.
* محظورات الإحرام الخاصة بالرجال:
1- لبس المخيط: فإذا احتاج الرجل ولبس ثوباً مخيطاً، أو أحرم به: كالجنود الذين يحرمون بثيابهم، فعليه فدية صيام ثلاثة أيام، أو الصدقة على ستة مساكين، بثلاثة آصع، لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، له الخيار.
2- تغطية الرأس: يجب عدم تغطية الرأس فلا يغطي المحرم رأسه بملاصق: كعمامة أو قلنسوة أو (برنيطة) أو نحوها، فإذا احتاج إلى ذلك لبرد أو لحاجة: كالجندي الذي يحرم بلباسه، فإن عليه فدية أخرى، أي: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين.. إلخ.
* محظورات الإحرام الخاصة بالنساء:(60/35)
* لبس البرقع والنقاب والقفازين ونحوهما مما هو مفصل على الوجه أو اليدين، ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك.
* ولها أن تغطي وجهها عند حضور الرجال الأجانب ولا يضرها مماسة الغطاء لوجهها، وكذلك تغطية يديها بثوبها، ولكن لا تلبس القفازين.
* من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام:
* إذا فعل المحرم محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا إثم عليه، ولا فدية للنصوص الكثيرة في رفع الحرج عن الناسي والجاهل والمكره.
* أما من اضطر لفعل محظور من المحظورات، فيجوز له فعل ذلك المحظور وعليه فدية، ولا يلحقه الإثم للعذر.
* أما من تعمد فعل محظور من المحظورات، فإنه آثم وعليه الفدية، والفدية على التفصيل:
1- الفدية في إزالة الشعر: والظفر، وتغطية الرأس في حق الرجال، ولبس المخيط، ولبس القفازين في حق النساء، وانتقاب المرأة، واستعمال الطيب، فإن الفدية في كل واحد من هذه المحظورات على التخيير:
* إما ذبح شاة وتفريق جميع لحمها على فقراء الحرم.
* أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يطعم.
* أو صيام ثلاثة أيام.
2- من جامع في الفرج قبل التحلل الأول فَسَدَ حجه، ولزمه بدنة يفرق لحمها على فقراء الحرم، ويجب عليه إكماله، وأن يقضيه بعد ذلك.
أما من جامع بعد التحلل الأول فعليه ذبح شاة يفرق لحمها على فقراء الحرم، وحجه صحيح.
والمرأة كالرجل في الفدية إذا كانت راضية.
3- جزاء الصيد: من قتل صيد الحرم أو قتل الصيد وهو محرم فإنه يخير بين ثلاثة أشياء:
* إما ذبح مثل الصيد المقتول من بهيمة الأنعام إن وجد، وتفريق لحمه على فقراء الحرم.
* أو أن يخرج ما يساوي جزاء الصيد المقتول طعاماً يفرَّق على المساكين لكل مسكين نصف صاع.
* أو أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماً.(60/36)
4- المباشرة بشهوة دون الفرج، كالقبلة واللمس بشهوة، سواء أنزل أو لم ينزل، من وقع في مثل هذا فحجه صحيح، ولكن عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وعليه أن يجبر فعله هذا بذبح شاة للاحتياط، وإن أطعم ستة مساكين أو صام ثلاثة أيام أجزأه.
5- من منع من إتمام النسك بسبب عدو أو حصل عليه حادث أو مرض ونحوه، فعليه أن يبقى على إحرامه حتى يزول العائق، وإذا لم يتمكن ولم يستطع، فإنه يذبح ثم يحلق أو يقصر.
هذا بالنسبة لمن لم يشترط عند إحرامه، أما من اشترط وحصل له مانع من أداء الحج فإنه يحلّ من إحرامه وليس عليه شيء.
* ما يباح للمحرم فعله:
يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم، كالعقرب، والحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور، والحية، وما شابهها.
ويجوز للمحرم لبس السراويل إذا لم يجد إزاراً، ويجوز له لبس الخفين، إذا لم يجد نعلين. كما أنه يجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها أسفل من الكعبين إن لم يجد النعلين.
ويجوز للمحرم أن يغتسل للتبرد ويغسل رأسه ويحكه برفق وسهولة ولا حرج عليه إذا سقط من شعره شعرة أو شعرتان دون تعمد.
ويجوز لبس النظارة الشمسية أو الطبية وربط الساعة على المعصم.
ولا بأس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم.
ولا بأس بالاستظلال بالمظلة أو سقف السيارة أو الخيمة أو الشمسية ونحوها، مما لا يكون ملاصقاً للرأس.
ولا بأس بعقد الإزار أو ربطه بخيط حتى لا يقع.
ويباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب من كل ما أباحه الله، ولكن لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين، ولا حرج عليها في لبس الخفين والشراب والسراويل، ولها أن تستر وجهها بإسدال الخمار عليه أمام الرجال الأجانب.
ولا بأس للمحرم أن يلبس حزاماً على وسطه ليحفظ ماله ويشد به إزاره.(60/37)
ولا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه، أو يرقعها والممنوع هو لبس ما فصّل على هيئة البدن أو العضو.
الطواف حول البيت
كيفيته وشروطه
أول ما يصل المحرم مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
ثم يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة فهو الأفضل ويجوز أن يدخل من جميع الجهات.
فإن أراد الدخول إلى المسجد الحرام استحب له أن يقدم رجله اليمنى، ويقول: "بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك". وهذا الذكر يقال عند دخول المسجد، الحرام وسائر المساجد ولم يثبت لدخول المسجد الحرام ذكر خاص.
أول ما يبتدئ به المحرم هو الطواف وهو تحية مكة، فإن كان معتمراً أو متمتعاً بالعمرة إلى الحج كان طوافه (طواف عمرة) . وإن كان قارناً أو مفرداً فهو (طواف قدوم) . إذا وصل المحرم بالعمرة الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف لأنه شرع في أسباب التحلل.
أما القارن والمفرد فإنهما يستمران في التلبية حتى رمي جمرة العقبة يوم العيد عندها تقطع التلبية.
وقد كان المشركون قبل الإسلام يأتون إلى هذا البيت، وكان من تعظيمهم له أنهم لا يطوفون بالثياب التي عصوا الله فيها، فإما أن يستعيروا ثياباً من أهل مكة الذين هم أهل الحرم، وإما أن يطوف أحدهم في ثيابه القديمة ثم يلقيها ولا ينتفع بها، وإما أن يطوفوا وهم عراة حتى لا يطوفوا بثياب فيها معصية، هكذا زعموا! وهذا من الجهل الذي نهى عنه الإسلام، وأنكره، وأمر بأن يُطاف بالثياب التي تستر الإنسان في صلاته وعند طوافه، قال الله تعالى: ((يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد)) (الأعراف:31) . ومن الزينة اللباس.(60/38)
وقد أمر الله تعالى بالطواف في قوله تعالى: ((ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق)) (الحج:29) . وفي قوله تعالى: ((وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود)) (الحج:26) .
والطواف عبادة خاصة بمكة، وهي من أشرف وأفضل القربات التي يتقرب بها المسلم لله وحده، ولا يصح الطواف في غير مكة، بل وليس في الأرض موضع يُطاف به سوى البيت العتيق، فلا يجوز أن يُطاف بأي بقعة في الأرض، فلا يُطاف حول قبر أو مسجد أو صخرة أو غير ذلك.
والطائف بالبيت لا يدعو الكعبة، ولكنه يدعو ربها امتثالاً لقول الله تعالى: ((فليعبدوا رب هذا البيت)) (قريش:3) . فلم يقل: فليعبدوا البيت؛ بل جعل العبادة لرب البيت.
والطواف بالبيت يجوز في كل حال وفي كل وقت، وهو عبادة مستقلة، كما أن الاعتكاف والصلاة فيه عبادة فاضلة.
فلذلك يجوز لك أن تقصد البيت، وأن تقصد الكعبة بدون إحرام، قصدك أن تطوف ولو لم تكن محرماً، فحيث إن الطواف بالبيت عبادة من العبادات، فإنه يصح أن يُقْصَدَ لكي يصلي فيه، بل ويجوز أن تُشدّ إليه الرحال ولو مسيرة ألف أو ألفي كيلو أو عشرة آلاف كيلو متراً، ليس قصدك إلا أن تصلي أو تطوف بهذا البيت كما أنه يقصد لأداء مناسك الحج أو العمرة.
والطواف بالبيت كما قلنا عبادة من أشرف وأفضل القربات، يتقرب بها المحرم وغير المحرم، ولكن للمحرم ركن، فالطواف بالبيت ركن من أركان العمرة، وركن من أركان الحج، فالقادم إلى مكة بنية الحج يطوف بالبيت طواف القدوم إذا كان قارناً أو مفرداً، وكذلك يطوف طواف الإفاضة الذي هو من أعمال يوم النحر، والمذكور في قوله تعالى: ((ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق)) (الحج:29) . وكذلك يطوفون طواف الوداع عند مبارحتهم مكة بعد انتهاء أعمال الحج، فيكون طواف الوداع آخر عهدهم بالبيت.(60/39)
وفي الطواف يستحضر العبد أنه تعظيم لله، ليس بتعظيم للكعبة، ولا لتلك البناية المخلوقة! إنما هو تعظيم لله تعالى، فالكعبة بيتٌ أمر الله ببنائه، فأمر إبراهيم عليه السلام أن يبنيه، وكذلك جدده من بعده، وأضافه الله إلى نفسه في قوله تعالى: ((وطهر بيتي)) جعله بيتاً له، ولحرمة هذا البيت أمر المسلم بأن يطوف به، تعظيماً لربه الذي أمر بذلك.
وهذا الطواف يشتمل على ذكر ودعاء وقراءة، ولا يصحُّ فيه غير ذلك، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فلا يتكلم حال الطواف إلا بخير، فقد ورد في الحديث: "الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير".
لذلك يشترط في الطواف الطهارة كما تشترط للصلاة، ويشترط له ستر العورة، كاشتراطها للصلاة أو نحو ذلك.
ويبدأ الطواف بمحاذاة الحجر الأسود، فإذا قدر المسلم على استلامه فإنه يقبِّله، فيضع شفتيه عليه من غير تصويت، فإن لم يستطع، لمسه بيده اليمنى وقبّلها، وإن لم يستطع لمسه بمحجن أو عصا، وقبّل رأس المحجن أو العصا، وإن لم يستطع ذلك كله اكتفى بالإشارة إليه -ولو من بعيد- وكبّر ومضى.
ويُشرع للحاج ألا يزاحم الحجاج من أجل تقبيل الحجر الأسود؛ بل إنْ وجد فرجة واسعة، استلم، وإلا مضى، لأنه قد يُشِقُّ على غيره في هذه المزاحمة، ويكلف نفسه، وقد يزاحم من لا تحل مزاحمته: كالنساء، وما أشبه ذلك.
وإذا ابتدأ الطواف فإنه يجعل البيت عن يساره، مبتدءاً من الحجر الأسود -كما قلنا- ويبدأ بالاستدارة حول الكعبة وراء الحِجْر.(60/40)
والحِجْر هو: البناية كنصف الدائرة التي يمر بها في جهة الشمال ويطوف من ورائها، ويحذر أن يطوف من دونها، كما يفعله بعض الجهلة، وذلك لأن هذا الحِجْر فيه جزء من البيت، لأن قريشاً حين جددوه، قصرت بهم النفقة، فأخرجوا جزءاً من البيت، نحو ستة أو سبعة أذرع من جهة الشمال، فلهذا جعل هذا الحِجْر مكملاً له ليحصل الطواف بالبيت كله، لا ببعضه، فمن طاف في داخل الحِجْر لم يطف بالبيت كله، إنما طاف ببعضه.
فإذا وصل إلى الركن اليماني الذي هو الزاوية الغربية الجنوبية، فإن استطاع أن يستلمه بأن يضع يده عليه مجرد وضع، ثم يرفعها فعل ذلك، ولا يقبله ولا يمسح بيده زاويته ولا يقبلها ولا يمسح بها وجهه ولا غير ذلك مما يقصد به التبرك، فإن كل ذلك من البدع، وإنما جاءت السنة بوضع اليد على الركن اليماني وبتقبيل الحجر الأسود فقط، فإن لم يستطع وضع يده كما ذكرنا، فإنه يمضي ولا يشير إليه، وهكذا بقية زاويا الكعبة لا يُسْتَلَمْ شيء منها.
ذكرنا أن الطواف عبادة لله وحده وليست تعظيماً للكعبة، ولا أستارها، ولا أركانها، فَيُنْكَرُ على من يفعل في هذا الطواف ما لا يجوز فعله، ومن ذلك أن بعضهم يتمسح بجدار الحِجْر، فكلما مرّ عليه مسحه، ومسح بذلك وجهه وصدره، وهذا بلا شك خطأ، ويجب أن يُنْصَحَ الذين يفعلون مثل هذه الأخطاء.
وهكذا الذين يلصقون صدورهم على جدران الكعبة، يتبركون بذلك، أو يمسحون بأيديهم الكسوة ويمسحون بها وجوههم، فهذا كله لا أصل له، فلم يُشرع التبرك بكسوتها، ولا بحجارتها، ولا بالحِجْرِ ولا بغير ذلك.
وهكذا أجزاء بقية الكعبة، كمقام إبراهيم، والصفا والمروة، وزمزم وجدرانها، وبقية جدران المسجد الحرام، فلا يجوز التمسح بشيء من ذلك، ولم يُشرع إلا تقبيل الحجر الأسود، ووضع اليد اليمنى على الركن اليماني.(60/41)
وهكذا الحجرة النبوية بالمدينة المنورة، والمنبر النبوي، وجدران المسجد النبوي، وغير ذلك، فلا يجوز التمسح بشيء من ذلك، فإن التمسح بشيء من ذلك يعتبر تعظيماً له! وهذا التعظيم قد يؤدِّي إلى نقص التوحيد، فإنه نوع من الإشراك.
* أدعية الطواف:
ليس للطواف دعاء مخصوص، خلافاً لما اعتاده الجهلة، وهم الذين يتقيدون بتلك الأدعية المذكورة في بعض المناسك، فإن التقيد بها ليس بشرط.
فإذا شغلت الطواف بذكر الله بالتهليل، والتحميد، والتكبير، والتسبيح، والحوقلة، والاستغفار، ونحوه، كفى ذلك.
وإذا شغلته بالقراءة أو بما تيسر من الأدعية، سواء الأدعية القرآنية، أو الأدعية النبوية المأثورة، أو ما تستحسنه من الأدعية الجامعة لخيري الدنيا والآخرة، كفاك.
وليس لكل شوط دعاء مخصوص؛ بل يصح أن تدعو بهذه الأدعية في شوط أو في الأشواط كلها بدعاء واحد أو ما أشبه ذلك، هذا كله دليل على أن ما يعتقده بعض الجهلة من أنها لا تصح إلا بتلك الأدعية المخصصة خطأ لا أصل له.
* تنبيه:
وهنا ننبه على هذه المناسك، أي: الكتب الصغيرة التي تُباع عند الحرم وغيره والتي يذكر فيها: دعاء الشوط الأول، والشوط الثاني، والثالث … وهكذا، ليست ملزمة، وليست شرطاً، وإنما جمعها بعض العلماء ليسهل على العامة الدعاء بها، وإلا فليست شرطاً؛ بل يجوز أن تدعو بدعاء الشوط الأول في الثاني، أو في الثالث، ويجوز أن تدعو بغيرها، ويجوز ألا تدعو بها كلها، وأن تقتصر على الثناء على الله، والتكبير والتهليل والتحميد، وما أشبه ذلك؛ بل يصح الطواف ولو لم تدع بشيء منها، ويصح الطواف ولو لم تردد إلا فاتحة الكتاب، أو تردد لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو ما أشبه ذلك، فإن القصد هو وجود الطواف، أما الذكر فإنه من مكملاته.(60/42)
ذلك لأن الدعاء إنما هو ذكر لله، وقد ثبت قول عائشة رضي الله عنها: "إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى".
فالطواف شرع لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا أقامه العبد، صحَّ وأتى بما طُلِبَ منه؛ سواء بذلك الدعاء أو بغيره.
وبعد إتمام الطواف حول البيت سبعة أشواط، فإنه يشرع صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام إن تيسَّر ذلك، وإلا في أي مكان من المسجد.
وبعد أداء الركعتين وقبل الذهاب إلى الصفا والمروة يشرع الرجوع إلى الحجر الأسود وتقبيله إن تيسر أو الإشارة إليه، فإن هذا من السنة.
السعي بين الصفا والمروة
وبعد أداء ركعتي الطواف يخرج إلى المسعى، فإن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة.
وقد ذكر الله تعالى أن الصفا والمروة من شعائر الله، فقال تعالى: ((إن الصفا والمروة من شعائر الله)) (البقرة:158) .
وهكذا بقية الأماكن فإنها تسمى شعائر، كما في قوله تعالى: ((ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)) (الحج:32) .
والسعي بين الصفا والمروة يسمى طوافاً وهو إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي".
* ويشرع الخروج إلى المسعى من جهة الصفا، فإذا دنا من الصفا قرأ: ((إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم)) (البقرة:158) . أبدأ بما بدأ الله به.
* ثم يرقى الصفا حتى يرى البيت فيستقبله وإن وقف عند الصفا أجزأه.
* ويرفع يديه فيوحد الله ويكبره ويحمده ويقول: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبرلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده".(60/43)
ثم يدعو بعد ذلك بما تيسر من الدعاء فيدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة ويكرر هذا الذكر وهذا الدعاء ثلاث مرات. فإن هذا من مواضع الدعاء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك. ولا بأس أن يدعو بغير هذا الدعاء، ولكن الأفضل اتباع السنة وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
* بعد ذلك ينزل من الصفا متوجهاً إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأخضر، ويشرع للرجل أن يسعى سعياً شديداً يعني: يركض ركضاً، حتى يصل إلى العلم الثاني، ويحرص المسلم على عدم إيذاء إخوانه المسلمين. أما المرأة فلم يشرع في حقها إلا المشي فقط فإنها عورة.
* فإذا وصل إلى المروة رقى عليها ويستقبل القبلة فإنها من السنة، ويقول ويفعل كما قال وفعل عند الصفا. ثم ينزل من المروة إلى الصفا… وهكذا يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه.
* والسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط مبتدئاً بالصفا، ومنتهياً بالمروة، فمن الصفا إلى المروة يعد شوطاً، ومن المروة إلى الصفا يعد شوطاً آخر.. وهكذا حتى يتم سبعة أشواط.
ويشرع أن يشغل سعيه بالذكر والدعاء والقراءة بما تيسر، وليس للسعي بين الصفا والمروة دعاء خاص، وإن دعا في السعي فقال: "رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم" فلا بأس لثبوته عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم.
* ولا تجب الطهارة للسعي، والطهارة أفضل، وهكذا المرأة لو حاضت أو نفست بعد الطواف أجزأها السعي على غير طهارة.
* وليحذر من مزاحمة النساء الأجنبيات ونحوهن، أو تعمد النظر إلى العورات، أو إلى الزينة المنهي عنها، أو ما أشبه ذلك. وهكذا النساء فعليهن أن يتقين الله عز وجل، وألا يزاحمن الرجال، لا في المطاف، ولا في السعي، ولا عند الجمرات، ولا في غيره من المشاعر.(60/44)
* الحلق أو التقصير: وبعد أداء السعي بين الصفا والمروة فيشرع لمن أحرم بالعمرة أو كان متمتعاً أن يحلق أو يقصر والحلق أفضل، فإنه صلى الله عليه وسلم: "دعا للمحلقين بالرحمة -وفي لفظ: بالمغفرة- ثلاث مرات، وللمقصرين مرة". أما إذا كان وقت الحج قريباً بحيث لا يطول فيها الشعر، فإن الأفضل في حقه التقصير، فإن قصر فلا بد من تعميم التقصير، ولا يكفي تقصير بعضه، كما يفعله بعض الجهلة.
* وبالحق أو التقصير من المعتمر أو المتمتع يكون قد تحلل من عمرته وحلَّ له كل شيء حرّم عليه بالإحرام.
* أما المفرد أو القارن الذي ساق الهدي فإنهما يبقيان على إحرامهما ولا يقصران أو يحلقان حتى رمي جمرة العقبة يوم العيد.
أعمال الحج
يوم التروية
(اليوم الثامن من ذي الحجة)
إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، استحب للحجاج الذين أحلّوا إحرامهم بعد العمرة وهم المتمتعون أن يحرموا بالحج من مساكنهم وأماكن إقامتهم.
كذلك يُستحب لأهل مكة ومجاوريها، ممن أراد الحج أن يحرموا من بيوتهم.
فيعقد الحاج النية بالحج في قلبه ويلبي بالحج فيقول: (لبيك حجاً) ، وإن كان خائفاً اشترط في إحرامه كما ذكرنا سابقاً فيقول: "فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني".
أما القران والمفرد فهم باقون على إحرامهم الأول، حتى يؤدوا باقي مناسكهم.
يتوجه جميع الحجاج بعد الإحرام إلى منى قبل الزوال أو بعده، فيصلُّوا فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصرون الرباعية.(60/45)
ويبيت الحجاج في منى تلك الليلة وهي ليلة التاسع من ذي الحجة، وهذا المبيت يعتبر سُنة مؤكدة، وإن ذهب بعض العلماء إلى وجوبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه حافظوا عليه، فكانوا يبيتون ليلة تسع في منى، ويتوجهون صباح التاسع بعد طلوع الشمس إلى عرفة، فيكون هذا المبيت مؤكداً، والذين يتركونه يتركون فضلاً كبيراً، وإن غالب الذين يتركونه هم الذين يتعلقون بغيرهم، وغالبهم من الوافدين الذين يحملهم المطوفون، وذلك أن المطوف يشق عليه أن يسكنهم أولاً بمكة ثم بمنى، ثم بعرفة، ثم بمزدلفة، ثم بمنى، ثم بمكة، فهو ينقلهم رأساً من مكة إلى عرفة، ويترك هذه الشعيرة وهذه السُّنة، وهي المبيت بمنى ليلة عرفة، وهذا فيه تقصير وخطأ ونقص في حجهم، ولكن لجهل أولئك الوافدين ولإحسانهم الظن بهذا المطوف واعتقادهم نصحه، لا ينتبهون لما يفوتهم، ولا يسألون غيرهم، ويكتفي المطوف بإطعامهم ونقلهم وإسكانهم، أما التعليم والإرشاد فقلَّ من يهتم به، وكان الأولى بهم أن يتركوا ذلك المطوف، وأن يبيتوا بأنفسهم بمنى، ويذهبوا على أرجلهم في صباح يوم التاسع إلى مخيماتهم في عرفة، ولكن لا يأتيهم من يُوَجِّهُهُم، وأما من هو منفرد فإنَّه يُتأكد في حقه أن لا يترك هذا المبيت في هذا اليوم.
وعلى الحجاج المحرمين في ذلك اليوم سواء المتمتع، أو القارن، أو المفرد، أن يشتغلوا في حال إحرامهم بالتلبية، وذلك لأن التلبية شعار للحجاج، وعلامة واضحة على أنه متلبس بهذا النسك، فيرفعون أصواتهم بالتلبية ويكررونها.
يوم عرفة
(اليوم التاسع من ذي الحجة)
فإذا أصبح الحجيج في اليوم التاسع، وطلعت الشمس، توجهوا إلى عرفة فالوقوف بها هو الركن الأعظم للحج، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة".(60/46)
وعرفة مكان فسيح واسع ليس فيه بنا، وهو متسع من جهة الشمال، ومن جهة الجنوب، أما من جهة الشرق فتحده تلك الجبال التي تعرف (بجبل الرحمة) وما يتصل به من الجبال، وأما من جهة الغرب فيحده وادي عُرنة وما وراءه.
وذهب بعض العلماء إلى أن عُرنة داخلة في عرفة، وعلى هذا فتكون نهايته ما وراء الوادي إلى منتهى عُرنة، ويدخل فيه على الصحيح نمرة كما في حديث جابر الطويل وغيره كما اختاره الزركشي في شرح مختصر الخرقي (2373) وذكرنا في التعليق عليه بعض الأدلة من السنة.
ويسن للحجاج النزول بنمرة في بطن الوادي إلى الزوال إن تيسَّر ذلك، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال، يبين فيها ما شرع للحاج في هذا اليوم وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه.. وغير ذلك.
بعد ذلك يصلي الحجاج الظهر والعصر قصراً وجمعاً في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر.
ثم يقف الحجاج بعرفة، وعرفة كلها موقف، يقفون خاشعين خاضعين، متضرعين، مستكينين لربهم، مظهرين الفقر والفاقة وشدة الحاجة إليه، مقيمين لحرماته، يعلمون أنهم في موقف عظيم يجمعهم كلهم، فالذين يتوافدون إلى البيت، يجتمعون كلهم في ذلك المكان في اليوم التاسع في تلك الصحراء خاضعين لربهم، رافعين إليه أكف الضراعة، داعين له بكرة وعشية، طالبين بحاجتهم الحاضرة والمستقبلية، راجين رحمته، فيباهي بهم ملائكته كما ورد ذلك في بعض الأحاديث: "إن الله يباهي بأهل عرفة ملائكته، فيقول: انظروا إلى هؤلاء، أتوني شعثاً غبراً من كل فج عميق".(60/47)
يقف الحجاج في ذلك اليوم، وهم على هذه الهيئة، بعد أن أدوا صلاة الظهر والعصر، جمعاً وقصراً، في وقت الظهر، وذلك ليطول زمن الوقوف. ثم يقف الحجاج إن تيسَّر لهم الوقوف عند جبل الرحمة، فذلك أفضل، فإن لم يتيسر لهم، وقفوا في أي مكان من عرفة، في داخل خيامهم أو غيرها، ولكن الأفضل أن يبرزوا ضاحين، لأنه روي عن ابن عباس أنه رأى رجلاً قد استظل بقبة ونحوها فقال: "أضح لمن أحرمت له". يعني: أبرز فلا تستظل ولا تستكن في خيمة. فالأفضل أن يكونوا بارزين ظاهرين من بعد الظهر، إلى غروب الشمس، منشغلين كل ذلك الوقت بالدعاء، والذكر، والتلبية، والقراءة، والأدعية الجامعة، كل ذلك مع حضور القلب وتواطئه مع اللسان، والبكاء، وحزن القلب. فإن ذلك من أسباب قبول العمل، ومن أسباب المغفرة.
بخلاف من كان في هذا الموقف قاسياً قلبه، لا يخشع ولا يخضع ولا يدعو، ولا يتضرع، إنما يترقب وينتظر انتهاء الوقت حتى يسارع ويسابق إلى الانصراف! فإن هذا قد فاته خير كثير، وهو مباهاة الله للحجاج بالملائكة، حتى في حالة كونهم خاشعين شعثاً غبرا، يرجون الرحمة، ويخشون من العذاب.
ويسن أن يكثر من قول: "لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير". لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "خيرُ الدعاء دُعاءُ يوم عرفة، وأفضلُ ما قلتُ أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير". وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أحب الكلام إلى الله أربع: سُبحان الله، والحمدُ لله، ولا إله إلا الله، والله أكبرُ".
فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب، وينبغي الإكثار أيضاً من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت؛ ولا سيما في هذا الموضع، وفي هذا اليوم العظيم، ويختار جوامع الذكر والدعاء.(60/48)
ويستحب أن يلح في الدعاء، ويسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاء كرر الدعاء ثلاثاً، فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام.
ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتاً لربه سبحانه متواضعاً له خاضعاً لجنابه منكسراً بين يديه يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته، ويحاسب نفسه، ويجدد توبة نصوحاً، لأن هذا يوم عظيم، ومجمع كبير، يجود الله فيه على عباده، ويباهي بهم ملائكته، ويكثر فيه العتق من النار، وما رُؤيَ الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى من جُود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته.
وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنَّه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ ".
فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيراً، وأن يهينوا عدوهم الشيطان، ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء، وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا، ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس.
ليلة مزدلفة
(ليلة العاشر من ذي الحجة "ليلة العيد")
وبعد غروب الشمس في اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو يوم عرفة، والتحقق من ذلك، على الحجاج الانصراف قبل صلاة المغرب، متوجهين إلى مزدلفة، ويسن أن يسيروا بتؤدة، ويتجنبوا العجلة والمضايقات، والمزاحمات التي قد تؤدي إلى الضرر بالغير، فربما من تسد عليه الطريق ظلماً يدعو عليك، فتردّ أعمالك.(60/49)
فيسن أن يكون السائر إلى مزدلفة سائراً بتؤدة؛ سواء على الأرجل، أو على الدواب، أو على السيارات، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سيره: "يا أيها الناس، السكينة السكينة". وكان يسير العَتَقْ، يعني: أنه قد جر خطام ناقته حتى التوى عنقها، فإذا وجد فجوة ومتسعاً نصَّ فأسرعت، وإذا أتت كثيباً من الرمال نصَّ حتى تصعده… وهكذا.
أما الآن فإنه لا شك أن الطرق قد سُهلت، والكل يسير على هذه السيارات، لكن يحدث مزاحمات من كثير من قائدي السيارات فيضرون غيرهم، ويصطدمون بالآخرين، ويسببون حوادث وأضراراً بالغير.
فالأولى أن يسير كل على جهته، دون أن يحصل منهم زحام أو مضايقات.
* فإذا وصلوا إلى مزدلفة، فإن المبيت بها واجب من الواجبات، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله أصحابه، فإنهم لما وصلوا إلى مزدلفة، وكانوا قد وصلوها بعد ساعتين من الليل، أي: قطعوا الطريق في نحو ساعتين، أو ساعتين ونصف، فلما وصلوها بدؤوا بصلاة المغرب والعشاء جمع تأخير فالذي يصل إلى مزدلفة يقيم الصلاة؛ سواء وصلها مبكراً، أو متأخراً، بدأ بصلاة المغرب والعشاء فور وصوله قبل أن يحط رحاله.
هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لاهتمامه بهذه الصلاة، وإنما أخرها حتى يواصل سيره، وحتى يريح الدواب التي قد طال وقوفهم عليها، فمن وصلها بعد غروب الشمس بعدة دقائق فله أن يصلي ساعة وصوله، والذي يصلها بعد غروب الشمس بأربع ساعات، أو خمس، كما يحدث لبعض الذين يتأخرون من شدة الزحام، يصلي أيضاً ساعة وصوله، أما الذي يخشى فواتها بأن ينحبس إلى ثلثي أو ثلاثة أرباع الليل فله أن يصلي في الطريق؛ سيما إذا لم يتيسر له مواصلة السير، فإن الكثير قد يقفون ساعة، أو ساعتين في مكان واحد لا يتحركون من شدة الزحام، فلهم أن يُصلّوها في الطريق مخافة فواتها.(60/50)
* فإذا صلّوا فإنهم يبيتون فيها إلى الصباح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لمّا وصلها، وكان متعباً، صلى المغرب والعشاء، ثم نام فيها حتى قام في آخر الليل وصلى الفجر في ذلك اليوم مبكراً، واشتغل بالدعاء والذكر، حتى أسفر الصباح، قال تعالى: ((ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين)) (البقرة:198) . والمشعر الحرام هو: مزدلفة، وتسمى جمعاً، لأنهم يجتمعون فيها تلك الليلة وهي داخل الحرم.
* وقبل أن تطلع الشمس توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى وذلك لرمي جمرة العقبة.
ورخص للضعفة أن يتوجهوا آخر الليل، ولم يرخص لغيرهم، وأمر الذين ساروا قبل أن تطلع الشمس ألا يرموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس إلا للمعذورين من الضعفة والظعن وغيرهم، فقد أذن لهم أن يرموا آخر الليل، والوقت الذي رخص لهم فيه هو إذا غاب القمر ليلة العاشر، وذلك حين يبقى من الليل ربعه، أو أقل من ثلثه.
تنبيهات مهمة: أخطاء بعض المطوفين:
1- أخذهم للحجاج من مكة إلى عرفة مباشرة.
2- عدم نزولهم بالحجاج في مزدلفة والمبيت فيها.
3- التقاط الحصى قبل الصلاة.
أعمال يوم النحر
يوم العيد
(اليوم العاشر من ذي الحجة)
يوم النحر هو يوم الحج الأكبر على القول الصحيح، فإن أكثر أعمال الحج تفعل فيه، وهو عيد للمسلمين في جميع بلاد الإسلام، فيستقر فيه الحجاج كلهم في منى، وكذا فيما بعده إلى نهاية أعمال الحج.(60/51)
فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه من مزدلفة إلى منى لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فذكر الرواة أنه بدأ برمي جمرة العقبة، ثم ذهب إلى بَدَنِهِ فنحرها، ثم دعى الحلاق فحلق رأسه، ثم أفاض إلى مكة لطواف الإفاضة، هكذا رتب هذه الأعمال، ومع ذلك فقد رخَّص في تقديم بعضها على بعض، حيث سأله رجل فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ فقال: "ارم ولا حرج". وقال آخر: لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر؟ فقال: "انحر ولا حرج". فما سُئلَ عن شيء قُدمَ ولا أُخِّر إلا قال: "افعل ولا حرج".
ولذلك يستحب ترتيب أعمال يوم النحر، كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم.
* فيبدأ برمي الجمرة لأنها تحية منى.
* ثم ينحر هديه إن كان قد ساق الهدي.
* ثم يحلق رأسه أو يقصره.
* ثم يتوجه إلى مكة لطواف الإفاضة.
* أولاً: رمي جمرة العقبة:
فأما الرمي فيقتصر على رمي جمرة العقبة هذا اليوم، وأول وقته في حق القادرين من طلوع الشمس يوم النحر إلى غروبها، ويُرخَّصُ للضعفة والظعن في الرمي آخر الليل، فينفرون من مزدلفة بعد غروب القمر، ويرمون قبل حطمة الناس، وتختص الرخصة بالنساء العجائز، والمرضى والمسنين من الرجال والصغار ونحوهم.
وقد توسع الناس في هذه الرخصة فصار الجمهور ينفرون من أول الليل أو من وسطه، وغالبهم أقوياء أشداء لا عذر لهم، ويتعللون بأن معهم شخص أو شخصان من أهل العذر، وذلك لا يبرر فعلهم، فإن عليهم أن يبقوا إلى الصباح، ويؤخر النساء الرمي إلى آخر النهار، حيث يخف المكان، ويتسع لرميهم، وإن أخروه إلى الليل جاز، فهو أفضل من رميهم ليلة النحر، وتفويت الجميع للمبيت بمزدلفة الذي هو أحد الواجبات، وعند بعض العلماء أنه أحد أركان الحج.(60/52)
ثم إذا رخص للضعفاء والعجائز فإن بإمكان غيرهم البقاء في مزدلفة، وبعد الصباح يمشون على الأقدام إلى منى، فلا مشقة في ذلك لقرب المكان، وكثيراً ما يصل المشاة قبل أهل السيارات، لشدة الزحام في ذلك اليوم.
وبالجملة فإن الرمي يوم النحر يختص بجمرة العقبة، ويكون بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ولا يجوز الزيادة على السبع ولا النقص منها، وإن اقتصر أحياناً على ست أجزأه إن لم يتعمد للعذر، ويحرص على أن تصيب الحصيات الحوض أو الشخص، ولو تدحرجت إلى الأرض أجزأت، وإن وجهها إلى المرمى، وغلب على ظنه إصابتها أجزأت، ولا يشترط رؤيته للإصابة، فقد يشتد الزحام، ولا يتحقق من إصابة كل حصاة، فيجزئه توجيهها إلى الشاخص ولو كان بعيداً، إذا كان الغالب من معرفته وعادته الإصابة بمثل ذلك.
ويكون حصى الجمار مثل حصى الحذف، وهو الذي يرمى به بين الأصابع.
وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما ركب من مزدلفة: "ناولني سبع حصيات". قال: فالتقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف؛ فقال: "بمثل هذا فارموا يا عباد الله، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين" رواه أحمد وأهل السنن.
والذي التقط الحصيات هو الفضل بن عباس، لأن عبد الله كان ممن ظعن مع الضعفة آخر الليل، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: "أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس".(60/53)
ومناسبة النهي عن الغلو، مخافة أن يرموا بأكبر منها من باب التشدد، وقد وقع الغلو من كثير من الناس، حيث يرمون بحصى كبار مثل بعر الإبل، وربما أكبر من ذلك، وقد يرمي بعضهم بالأحذية، والحجارة الكبيرة ملء اليد أو نحوها، ويعتقد الكثير من العامة أنهم يرمون الشيطان، وأن الشيطان يتأثر ويتضرر بهذا الرمي، ويسميه الكثيرون بالشيطان، أي: يطلقون اسم الشيطان على الجمرات، بقولهم: الشيطان الكبير، والشيطان الصغير… إلخ، مع أن الحكمة في رمي هذه الجمرات هي إقامة ذكر الله تعالى، مع تذكر عداوة الشيطان الذي عرض لأبينا إبراهيم عليه السلام في هذه الأماكن لما أراد ذبح ولده، كما ورد ذلك في حديث رواه أحمد وغيره عن ابن عباس بسند صحيح، فعند رمي هذه الجمرات يكبر الله تعالى، ويدعوه ويستعيذ من الشيطان بالقول والفعل، ويتقيد بما ورد في السنة من صفة الرمي وزمانه، وتذكر الحكمة فيه حتى يعمل بالسنة ويسلم من البدعة.
ثم إن رمى يوم النحر كما ذكرنا يختص بجمرة العقبة، وهي التي في طرف منى مما يلي مكة، والأفضل أن يجعل مكة عن يساره، ومنى عن يمينه، كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه؛ وقال: "هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة" يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد كانت هذه الجمرة في أصل عقبة -أي جبل صغير-، ثم إنَّه أزيل في عام 1375هـ لتوسعة الطريق، وحيث إن حوض هذه الجمرة كنصف دائرة، فإن على الحاج الحرص في أن لا يرمي في غير جهة الحوض، حيث إن الجهة الشمالية وهي موضع العقبة ليس بها حوض، وإن كان طرفاه باديان لمن أتى من جهة الشمال، وإن رمى من السطح حرصاً على وقوع الجمرات في فرع الحوض الذي يشبه القعب؛ حيث إنَّها تنحدر منه وتقع في الحوض.
* ثانياً: ذبح الهدي:(60/54)
وأما ذبح الهدي فيُشرع بعد الرمي مباشرة، والمراد بالهدي: ما يُساق من خارج الحرم، ويُهدى إلى مكة تقرباً وتطوعاً، وتعظيماً لحرمات الله تعالى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه هدياً بلغ مائة بدنة، جاء علي رضي الله عنه ببعضها من اليمن، وكذا كثير من الصحابة، ساقوا معهم هدياً من المدينة ومن غيرها، ولا يدخل في مسماة فدية التمتع والقران، وإنما تسمى هدياً أو فدية لأنها من جنس ما يهدى من الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم.
ووقت الذبح من صبح يوم النحر، إلى آخر أيام التشريق الثلاثة، وكره بعض العلماء الذبح ليلاً، لأن البعض يخفون هديهم وفديتهم في الليل، ليحرموا المساكين، وحيث إن الذبح يكثر في هذه الأيام، فأرى أن لا كراهة في الليل كالنهار، وإذا خاف أن لا يجد من يأكل فديته أو هديه يوم النحر فله التأخير، وهو أفضل، حيث إن الكثير الذين يذبحون في يوم العيد يلقون ما يذبحونه في الأرض، فتحرق تلك اللحوم أو تدفن، وتذهب ضياعاً، بخلاف ما إذا أخَّر الذبح إلى اليوم الحادي عشر أو بعده، فسوف يجد من يتقبله من المساكين وغيرهم.
وعلى الحاج الحرص على أن يجد من ينتفع بفديته، ولو دفع أجرة لمن يسلخها ويحملها، ثم يوزعها على الحجاج في الخيام أو في ظل الجسور، أو داخل مكة ونحوها، فسوف يجد من يفرح بذلك ويتقبله، فإن دفع فديته للشركات التي تقوم بالذبح والسلخ وإرسال اللحوم إلى الدول المسلمة الفقيرة فهو أفضل من إضاعتها، ويجزئ ذلك عنه، ولو لم يحضر الذبح معهم.
وأما دم الجبران وجزاء الصيد، فيجوز تأخيره بعد أيام التشريق، ويلزم تفريقه على مساكين الحرم، ولا يأكل منه صاحبه، بخلاف دم الهدي والفدية فله الأكل منه، وإطعام رفقته، لقوله تعالى: ((فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير)) (الحج:28) .
* ثالثاً: الحلق أو التقصير:(60/55)
وأما الحلق فهو أحد مناسك الحج، ودليله قوله تعالى: ((مُحلقين رؤوسكم ومقصرين)) (الفتح:27) . وقوله تعالى: ((ثم ليقضوا تفثهم)) (الحج:29) . وفسر بالحلق أو التقصير، وإذا كان نكسا فإن في تركه دم كسائر المناسك، لقول ابن عباس رضي الله عنه: "من ترك نسكاً فعليه دم"، وهو من أسباب التحلل.
والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثاً، وللمقصرين واحدة، وذلك أن الحلق أدل على الامتثال، وهو من جملة العبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى، فإن الحالق يخضع لله تعالى ويتواضع له حالة الحلق، ويقصد بذلك امتثال أمر الله تعالى.
ووقته بعد الذبح، ويجوز قبله، وقبل الرمي، ويجوز تأخيره عن الطواف وغيره، ومن اقتصر على التقصير أجزأه، ولكن لا بد من تعميم الرأس، والأخذ من جميع جوانبه، وإن لم يكن من كل شعرة، بخلاف ما يفعله الكثير من الاقتصار على الأخذ من بعض الجوانب أو أخذ شعرات قليلة والاكتفاء بها، فإن مسمى الرأس في الآية يعم جميع الشعر وإن كان قصيراً.
* رابعاً: طواف الإفاضة:
وأما الإفاضة إلى مكة، فإن طواف الإفاضة أحد أركان الحج، وهو المذكور في قوله تعالى: ((وليطوفوا بالبيت العتيق)) (الحج:29) . وأول زمنه في النصف الأخير من ليلة النحر، والأفضل الطواف في يوم النحر إن سهل ذلك، ويغلب في الأزمنة المتأخرة صعوبته، لشدة الزحام في ذلك اليوم، فالطائف فيه لا يطمئن ولا يحضر قلبه، ولا يدعو إلا وهو منشغل البال، يهمه الخروج من المضائق، فالأفضل في هذه الحال تأخيره حتى يطوف في سعة وراحة، يعقل ما يقول، ويستفيد من عمله.(60/56)
ومن المعلوم يقيناً أن الحجاج زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا كلهم في يوم النحر، لكثرة العدد الذي يزيد عن مائة ألف، ولضيق المطاف في ذلك الزمان، ولكثرة أعمالهم التي تشغل الكثير منهم عن الإفاضة في ذلك اليوم، فدل على أن أكثرهم طافوا في أيام التشريق أو بعدها، وأجزأهم ذلك بلا كراهة.
وقد سبق ذكر بعض الحِكَم والمصالح في مشروعية الطواف بالبيت، وما يُقال فيه.
وبالطواف المذكور وما قبله من أعمال يوم النحر يحصل التحلل الثاني من الإحرام، بحيث يحل للمحرم ما كان محظوراً عليه حال الإحرام، من الطيب واللباس والنكاح وغيره.
أما التحلل الأول: فيحصل إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه أو قصره.
وكذا لو رمى الجمرة وأفاض إلى مكة للطواف والسعي، وكذا لو طاف وسعى وحلق أو قصر، أي بفعل اثنين من ثلاثة، وهي الرمي والحلق والطواف مع السعي، يحل له كل شيء إلا النساء، وبفعل هذه الثلاثة يحل له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الأول ثم الثاني.
أيام التشريق وما يفعل فيها
(الحادي والثاني والثالث عشر من ذي الحجة)
ويبقى على الحاج المبيت بمنى أيام التشريق، ورمي الجمار في تلك الأيام.
أولاً: المبيت ليالي منى:(60/57)
فأما المبيت فهو من واجبات الحج، والأصل أن الحاج يقيم في منى برَحْلِهِ ومتاعه، ولا يذهب منها ليلاً ولا نهاراً إلا لغرض خاص، كالطواف والسعي، ثم يعود، ولهذا تسمى هذه الأيام بأيام منى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل". وإن كان نص الفقهاء رحمهم الله على المبيت الذي هو الإقامة بها ليلاً، لكن المعروف أن الحجاج مع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة وغيرهم كانوا جميعاً مقيمين بمنى تلك الأيام، يعدون ذلك نسكاً يتم به حجهم، لم يذهبوا إلى دورهم مع قربها، وحاجتهم غالباً إلى أهليهم، فلم يرجعوا إلى بيوتهم حتى أكملوا حجهم، حتى كانوا يقصرون الصلاة لطول المدة التي غابوها عن أهليهم.
ثانياً: رمي الجمار أيام التشريق:
وأما الرمي: فهو أحد الواجبات، وأول وقته بعد زوال الشمس، وآخره غروبها على المختار، ورخص بعض المشايخ في الرمي ليلاً، امتداداً للنهار قبله.
والبدء بالجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، ثم يبتعد عن الزحام ويستقبل القبلة، ويرفع يديه فيدعو طويلاً بما تيسر، ويصح رميها من كل الجهات.
ثم بعدها الجمرة الوسطى يرميها بسبع كذلك، ويدعو بعدها.
ثم جمرة العقبة، ولا يدعو بعدها.
يفعل ذلك في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة، إن لم يتعجل، وله أن يتعجَّل في يومين ولا إثم عليه، فإن غربت عليه الشمس في اليوم الثاني وهو في منى لم يرحل، لزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث بعد الزوال، وقد روي عن الإمام أحمد جواز الرمي قبل الزوال يوم النفر، كما ذكره في المغني والإنصاف وغيرهما، ولعل ذلك يجوز في هذه الأزمنة لأجل الزحام الشديد الذي قد أودى بحياة بشر كثير.(60/58)
ثم إن أيام منى هي أيام أكل وشرب، ولهذا لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، ولم يتمكن من الصيام قبل يوم النحر، وكذا يسن فيها التكبير بعد الصلوات المكتوبة، والإكثار من ذكر الله تعالى ليلاً ونهاراً، لقوله تعالى: ((واذكروا الله في أيام معدودات)) (البقرة:203) . وذلك عند الذبح والأكل والرمي، وفي كل الحالات والله أعلم.
آخر أعمال الحج
طواف الوداع
هذا الطواف يفعل عند العزم على السفر من مكة، والرجوع إلى الأهل، وسمي طواف الوداع لأن الحاج يودع البيت والمشاعر، ويختم به أعمال الحج، وهو أحد واجبات الحج، من تركه فعليه دم، كسائر المناسك التي تجبر بدم، ولا يسقط هذا الطواف إلا عن الحائض والنفساء، لورود الرخصة في حق صفية أم المؤمنين لأجل الحيض، وفي الحديث: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض"، والمراد بالناس هم الحجاج كلهم.
ومن ذهب وشق عليه الرجوع جبره بدم، فإن تمكن من الرجوع فرجع، وطاف للوداع سقط عنه الدم، ولو كان الرجوع بعد قطع مسافة طويلة، أو مدة طويلة، وذلك لسهولة الرجوع في هذه الأزمنة، بخلاف الزمن القديم، فإن من سار يومين صعب عليه الرجوع، وخاف الانقطاع عن الركب، فيفضل دم الجبران على الرجوع، لمشقته ولطول المسافة، وصعوبة السفر منفرداً خوف قطاع الطريق.
أما وقد وجدت المراكب المريحة التي تقطع المسافة في وقت قريب، مع تعبيد الطرق، وأمن البلاد، فلا خوف ولا ضرر في الرجوع لإكمال هذا النسك.
أما إن لم يرجع وواصل سيره إلى بلاده فإن عليه الدم كما ذكرنا، لكن إن كانت بلاده قريبة كجدة والطائف، وذهب هناك بعد أيام منى خوفاً من شدة الزحام في الطواف، ثم رجع بعد يومين أو نحوها فالأصح أنه يجوز؛ حيث إنه أتى بالواجب كما أمر به.(60/59)
ثم إن هذا الطواف هو آخر أعمال الحج، فلا يقيم بعده طويلاً، فإن أقام بعده كنصف يوم، أو تعاطى تجارة، ونحوها لزمه إعادته، ليكون آخر عهده بالبيت، ثم بعد فراغه من هذا الطواف، وصلاته ركعتين، يدعو بما ورد، ويسن أن يقف بالملتزم، وهو بين الركن والباب، ويقول: "اللهم هذا بيتك، وأنا عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك، حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضى، وإلا فمن الآن، قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم اصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، وأجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير".
ويدعو أن لا يكون هذا آخر العهد، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج على حالته، ولا يجوز الخروج القهقري فإنه لا أصل له، والله أعلم.
الزيارة قبل الحج أو بعده
وآثارها في الأمة
تمكن في قلوب الكثير اعتقاد أن زيارة القبر النبوي مع الحج حتم وفرض من الفروض الواجبة، وأن من لم يزره فقد أخل بما يلزمه، فتراهم لذلك يتجشمون المشاق، ويحثون السير إلى المدينة المنورة، وما يقوم بقلوبهم إلا استحضار القبر وتقديسه، واعتقاد أن المسجد ما اكتسب الفضيلة، ولا حاز أجر المضاعفة إلا حيث ضمّ ذلك القبر الشريف.
وأنا أقول: إن هذا الاعتقاد خطأ محض، رغم كثرة من وقع فيه من الأوائل والأواخر، منخدعين بشبه أحاديث مشتهرة على الألسن، قد رواها بالسند بعض من لم يلتزم التثبت: كالطيالسي، والدارقطني، محيلين القرَّاء على السند، فعندما نظرها النقاد بعين البصيرة بينوا ضعفها أو وضعها عقلاً ونقلاً.(60/60)
* وأشهرها عند العامة ما ورد بلفظ: "من حج ولم يزرني فقد جفاني".
وقد أجمعت الأمة على عدم وجوب الزيارة مع كل حج، ولو صح هذا اللفظ لكان تركها كفراً، لما فيه من جفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اتفقوا على ترك العمل بظاهر هذا الحديث، مما يبين أنه موضوع.
* ومنها حديث: "من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي". ومعلوم أن زائره في الحياة يحظى بفضيلة الصحبة، ويتلقى عنه العلم والأحكام مباشرة، مما لا يحصل لزائر قبره صلى الله عليه وسلم فبطل ظاهر الحديث أيضاً.
*ومنها ما روي بلفظ: "من زار قبري وجبت له شفاعتي".
مع أن شفاعته صلى الله عليه وسلم إنَّما ينالها أهل التوحيد الخالص، كما ثبت ذلك بالسنة الصحيحة.
وليس منه تعظيم القبر بشد الرحل إليه، وجعله مقصداً ومطلباً؛ بل يكون شركاً خفياً أو جلياً، لما يصحبه من التعظيم الذي يظهر أثره في التذلل والخضوع، وهذا خالص حق الله تعالى، وهذا ما يحصل بكثرة من جُل أولئك الزوار، الذين يقفون أمام القبور بالمسجد وبالشهداء وبالبقيع، فتراهم هناك مهطعين مقنعي رؤوسهم، تغاشهم الذلة والهيبة، وقد وضعوا الأيدي على الصدور أو رفعوها داعين مبتهلين بخشوع وهيبة، واستكانة لا يحصل بعضها في صلاتهم بين يدي ربهم تعالى.(60/61)
وقد يطيل أحدهم القيام، وربما غاب عن نفسه فلا يحس بضرب ولا تأنيب، وأكثرهم يتوجهون إلى ناحية القبر حالة الجلوس أو الدعاء أو قراءة الأوراد، مفضلين له على القبلة وهم في تلك الحال، متصفون بالسكينة والخشوع والإخبات، والكثير منهم أو من الملقنين لهم يتسترون خوفاً من إنكار البعض عليهم، فعند انفرادهم تظهر مخبآت الصدور، وقد يغلب الكثير منهم بعض ما يجدون، فيبوح بما في ضميره ولو رآه، أو سمعه الجمهور، وكثيراً ما تبدر منهم كلمات تنافي أصل التوحيد أو كماله: كوصف الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعض أهل بيته بما لا يستحقه إلا الله من سعة الملك، والتصرف في الكون، والإعطاء والمنع، والضر والنفع.. إلخ. وأقل ذلك ملك الشفاعة بدون إذن الله ورضاه.
وبموجب هذا الاعتقاد يدعونه صلى الله عليه وسلم ويسألونه ما لا يملكه إلا الله، ويعتمدون عليه، وتصدر منهم أفعال كهذه الأقوال، تدل على التعظيم واعتقاد التأثير، فتراهم يبتهلون غفلة الحراس، أو يدفعون لهم نقودا ليتمسحوا بالباب والأستار والحيطان والمنبر ونحوها، وكثيراً ما يطوفون بالحجرة كالطواف بالبيت العتيق، وأضعاف هذه الأفعال والأقوال التي لا تصدر إلا عن اعتقاد في تلك الستور والحيطان.
وقد دفعهم إلى هذه الزيارات وما ينتج عنها ما يتناقل بينهم كثيراً من حكايات واهية، وأخبار ضعيفة، أو مكذوبة، ومنامات أشبه بأضغاث الأحلام، ولكن راجت تلك الأمور على السذج وضعفاء البصائر، فتناقلوها وضمنوها مؤلفاتهم، وتداولتها الأيدي، وانتشرت واشتهرت على الألسن، حتى وقعت منهم موقعاً، وتمكنت في النفوس، وتوارثها الأجيال من غير نكير، واعتقدوها الحق وسواها باطل وضلال.(60/62)
ومن أشهر وأقدم تلك المؤلفات كتاب: "شفاء السقام في زيارة خير الأنام" للتقي السبكي الذي اشتهر وأقبل عليه الجم الغفير قراءة وعملاً وتطبيقاً، ولم يعلموا أن أحاديثه وأدلته كلها واهية موضوعة، لا تصلح مستنداً، كما بيَّن ذلك الحافظ ابن عبد الهادي في رده الذي سماه: "الصارم المنكي في الرد على السبكي".
ومن المؤلفات الباطلة أيضاً في هذا الباب كتاب: "الدر المنظم في زيارة القبر المعظم" لابن حجر المكي، حيث ذكر فيه من الحكايات، والمنامات والأباطيل ما تمجه الأسماع، وتنفر منه الطباع، ومع ذلك تجد لها آذاناً صاغية، تتقبلها وتروجها وتحبذ العمل بها، فيعظم الشر والضرر.
ولقد تصدى للدفاع عن هذه الأباطيل بعض المتأخرين الزائفين، أمثال النبهاني، والحداد، والزهاوي، ودحلان، وابن جرجيس، وأضرابهم الذين كتبوا وتكلموا بكل جراءة، داعين إلى هذه الزيارة والأفعال الشركية معها، ومتهمين كل من نهى عنها ببغض الرسول صلى الله عليه وسلم وتنقصه.. وما إلى ذلك.
وكأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تتجلَّى بدعائه والتوسل بذاته، والخضوع والذل أمام قبره الشريف، وشبه ذلك مما هو خالص حق الله تعالى، ومما قد نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام، وعما هو دونه، ككونه خير البرية، أو تسميته سيداً، وقول: ما شاء الله وشئت.
ولم يعلم هؤلاء الأغبياء أن أشد الناس له محبة وتعظيماً هم صحابته رضي الله عنهم، ولم يكونوا يعاملونه بشيء من ذلك، حتى كانوا لا يقومون له إذا أقبل، لعلمهم بكراهته لذلك.(60/63)
ولقد أخبر صلى الله عليه وسلم: "أنه لا يؤمن أحد حتى يكون نبيه أحب إليه من ولده ووالده، ونفسه، وماله، والناس أجمعين"، ولكن هذه المحبة تتمثل في طاعته واتباعه، وتقليده في أفعاله، والتقيد بسنته، والتمسك بها، والعض عليها بالنواجذ في كل وقت وحال، لا في الغلو فيه وإطرائه الذي قد نهى عنه، وقال: "إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله". وقال لقوم دعوه بالسيادة والفضل: "قولوا بقولكم، أو بعض قولكم، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله" رواه النسائي.
بقي أن يُقال: لعل الكثير من هؤلاء الزوار قصدوا المسجد النبوي الذي ورد الإذن في شد الرحل إليه، لمزيته ومضاعفة الصلاة فيه.
والجواب: أن هذا القصد مباح، ولعله مراد من ذكر الزيارة من العلماء الأجلاء في مؤلفاتهم، حيث ذكروا أنه يبدأ بالمسجد فيصلي فيه، ثم يزور القبور والبقيع والشهداء، الزيارة الشرعية المدونة أفي دواوين أهل السنة، ولكن مع ذلك فإن المقام بمكة أفضل وأولى لمن هذا قصده، فإنها خير بقاع الأرض، والصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة صلاة بمسجد المدينة، وكما في قصة الذي نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "صلّ هاهنا". وذلك حرصاً منه على مضاعفة العمل.
ثم إنَّا لا نمنع السفر إلى المدينة النبوية أو غيرها من البلاد، لا لقصد بقعة معينة لاعتقاد مزية فيها، وإنما لقصد السير في الأرض للاعتبار، والتذكر لأحوال الأمم والأجيال الماضية، فإن ذلك مما يدخل في أمر الله تعالى في قوله: ((قل سيروا في الأرض)) (النحل:69) . ((أفلم يسيروا في الأرض)) (محمد:10) .(60/64)
وهكذا السفر إلى المدينة أو غيرها أيضاً للتعلم أو التعليم، فذلك مما يجب عيناً، أو كفاية على الأمة، ولا يدخل تحت النهي عن شد الرحال الذي يقصد منه السفر لتعظيم بقعة بعينها، والاعتقاد فيها الذي يؤول إلى تعظيمها بما لا يحل شرعاً.
وأخيراً: ننصح إخوتنا المسلمين عن تلك الأفعال، والاعتقادات الخاطئة التي يقعون فيها عن تقليد أو عن حسن ظن، مع أنها تقدح في العقيدة، وتنافي أصل التوحيد أو كماله، ونهيب بهم أن يتعلموا ما يجب عليهم من حق الله، وعبادته وحده، وسيجدون أعذب مورد ينهلون منه عن قناعة ورضى، ألا وهو كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الحريص على نجاة أمته، حشرنا الله في زمرته، وجعلنا من أتباع ملته، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أدعية جامعة
يستحب تكرارها يوم عرفة
وغيره من المناسك
هذه مجموعة من الأدعية المأثورة التي يستحب للحاج تكرارها يوم عرفة وعند رمي الجمار وفي الطواف والسعي، وعند المشعر الحرام وغير ذلك من المشاعر والمناسك. (نقلاً من كتاب: مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة، تأليف سعيد بن علي القحطاني) .
أدعية من القرآن الكريم:
· ((رنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين)) (الأعراف:23) .
· ((رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين)) (هود:47) .
· ((رب أغفر لي ولوالديّ ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات)) (نوح:28) .
· ((ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم)) (البقرة:127) .
· ((وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم)) (البقرة:128) .
· ((رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دُعاء)) (إبراهيم:40) .
· ((ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب)) (إبراهيم:41) .(60/65)
· ((رب هب لي حكماً وألحقني بالصالحين * وأجعل لي لسان صدق في الآخرين * واجعلني من ورثة جنة النعيم)) (الشعراء:83-85) .
· ((ولا تخزني يوم يبعثون)) (الشعراء:87) .
· ((رب هب لي من الصالحين)) (الصافات:100) .
· ((ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير)) (الممتحنة:4) .
· ((ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم)) (الممتحنة:5) .
· ((رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين)) (النمل:19) .
· ((رب هب لي من لدُنك ذُرّيَّةً طيبة إنك سميع الدعاء)) (آل عمران:38) .
· ((رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين)) (الأنبياء:89) .
· ((لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين)) (الأنبياء:87) .
· ((رب اشرح لي صدري * ويسر لي أمري * واحلل عقدة من لساني * يفقهوا قولي)) (طه:25-28) .
· ((رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي)) (القصص:16) .
· ((ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين)) (آل عمران:53) .
· ((ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين * ونجِّنا برحمتك من القوم الكافرين)) (يونس:85-86) .
· ((ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين)) (آل عمران:147) .
· ((ربنا أغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين)) (آل عمران: 147) .
· ((ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً)) (الكهف:10) .
· ((رب زدني علماً)) (طه:114) .
· ((رب أعوذ بك من همزات الشياطين * وأعوذ بك رب أن يحضرون)) (المؤمنون:97-98) .
· ((رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين)) (المؤمنون:23) .
· ((ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)) (البقرة:201) .
· ((سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير)) (البقرة:285) .(60/66)
· ((ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين)) (البقرة:286) .
· ((ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب)) (آل عمران:8) .
· ((ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار * ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار * ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار * ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد)) (آل عمران:191-194) .
· ((ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين)) (المؤمنون:109) .
· ((ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً * إنها ساءت مستقراً ومقاماً)) (الفرقان:65-66) .
· ((ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً)) (الفرقان:74) .
· ((رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليَّ وعلى والديَّ وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين)) (الأحقاف:15) .
· ((ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم)) (الحشر:10) .
· ((ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير)) (التحريم:8) .
· ((ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار)) (آل عمران:16) .
· ((ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين)) (المائدة:83) .
· ((رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبنيَّ أن نعبد الأصنام)) (إبراهيم:35) .
· ((رب إنّى لما أنزلت إليّ من خير فقير)) (القصص:24) .
· ((رب انصرني على القوم المفسدين)) (العنكبوت:30) .
· ((ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين)) (الأعراف:47) .(60/67)
· ((حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم)) (التوبة:129) .
· ((عسى ربي أن يهديني سواء السبيل)) (القصص:22) .
· ((رب نجني من القوم الظالمين)) (القصص:21) .
* أدعية من السنة:
· "اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
· "اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر، اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم أغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم".
· "اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجُبْن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات".
· "اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء".
· "اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دُنْيَايَ التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر".
· "اللهم إني أسألك الهُدى، والتُقى، والعَفَاف، والغِنَى".
· "اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجُبْن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر. اللهم آتِ نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يُستَجَابُ لها".
· "اللهم اهدني وسددني. اللهم إني أسألك الهدى والسداد".
· "اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحوُّل عافيتك، وفُجاءَة نقمتك، وجميع سخطك".
· "اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل".
· "اللهم أكثر مالي، وولدي، وبارك لي فيما أعطيتني [وأطل حياتي على طاعتك وأحسن عملي] واغفر لي".(60/68)
· "لا إله إلا أنت العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات، ورب الأرض، ورب العرش الكريم".
· "اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت".
· "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".
· "اللهم إني عبدك ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيّ حكمك، عدل فيّ قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي".
· "اللهم مُصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا على طاعتك".
· "يا مُقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك".
· "اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة".
· "اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة".
· "رب أعني ولا تعن عليَّ، وانصرني ولا تنصر عليَّ، وامكر لي ولا تمكر عليَّ، واهدني ويسر الهدي إليَّ، وانصرني على من بغى عليَّ، رب اجعلني لك شكَّاراً، لك ذكَّاراً، لك رهَّاباً، لك مطواعاً، إليك مخبتاً أوّاهاً مُنيباً، رب تقبَّل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسْللْ سخيمة قلبي".
· "اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله".
· "اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر مني".
· "اللهم إني أعوذ بك من البرص، والجنون، والجذام، ومن سيئ الأسقام".
· "اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق، والأعمال، والأهواء".
· "اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عني".(60/69)
· "اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي، وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حُبَّك، وحُبَّ من يُحبُّك، وحُبَّ عمل يُقرِّبني إلى حُبِّكَ".
· "اللهم إني أسألك من الخير كله: عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً".
· "اللهم احفظني بالإسلام قائماً، واحفظني بالإسلام قاعداً، واحفظني بالإسلام راقداً، ولا تشمت بي عدواً ولا حاسداً. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك".
· "اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا، وأبصارنا، وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا".
· "اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر".
· "اللهم اغفر لي خطيئتي، وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي".
· "اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، وعافني، وارزقني".
· "اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم".(60/70)
· "اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون".
· "اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار".
· "اللهم اجعل أوسع رزقك عليَّ عند كبر سني، وانقطاع عمري".
· "اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي".
. "اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت".
· "اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم، والغرق، والحرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبراً، وأعوذ بك أن أموت لديغاً".
· "اللهم إني أعوذ بك من الجوع؛ فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئست البطانة".
· "اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، والقسوة، والغفلة، والعيلة، والذلة، والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر، والكفر، والفسوق، والشقاق، والنفاق، والسُمعة، والرياء، وأعوذ بك من الصمم، والبكم، والجنون، والجذام، والبرص، وسيئ الأسقام".
· "اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقلة، والذلة، وأعوذ بك من أن أَظْلِمَ أو أُظْلَم".
· "اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة؛ فإن جار البادية يتحول".
· "اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع".
· "اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة".
· "اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار".
· "اللهم فقهني في الدين".
· "اللهم إني أعوذ بك أن أُشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم".(60/71)
· "الهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علماً".
· "اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً طيباً، وعملاً متقبلاً".
· "اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد، الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم".
· "اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت [وحدك لا شريك لك] المنان [يا] بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك [الجنة وأعوذ بك من النار] ".
· "اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد، الصمد، الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد".
· "رب اغفر لي، وتب عليَّ، إنك أنت التواب الغفور".
· "اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيماً لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسالك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين".
· "اللهم ارزقني حُبَّك، وحُبَّ من ينفعني حُبُّهُ عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغاً لي فيما تحب".
· "اللهم طهرني من الذنوب والخطايا. اللهم نقني منها كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد".
· "اللهم إني أعوذ بك من البخل، والجبن، وسوء العمر، وفتنة الصدر، وعذاب القبر".
· "اللهم رب جبرائيل، وميكائيل، ورب إسرافيل، أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر".
· "اللهم ألهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي".(60/72)
· "اللهم إني أسألك علماً نافعاً، وأعوذ بك من علم لا ينفع".
· "اللهم رب السموات [السبع] ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوارة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنا الدين، واغننا من الفقر".
· "اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا، وأبصارنا، وقلوبنا، وأزواجنا، وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابلين لها وأتممها علينا".
· "اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير، وخواتمه، وجوامعه، وأوله، وظاهره، وباطنه، والدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك خير ما آتي، وخير ما أفعل، وخير ما أعمل، وخير ما بطن، وخير ما ظهر، والدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح أمري، وتطهر قلبي، وتحصن فرجي، وتنور قلبي، وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك أن تبارك في نفسي، وفي سمعي، وفي بصري، وفي روحي، وفي خَلْقي، وفي خُلُقي، وفي أهلي، وفي محياي، وفي مماتي، وفي عملي، فتقبل حسناي، وأَسألك الدرجات العلى من الجنة آمين".
· "اللهم جنبني منكرات الأخلاق، والأهواء، والأعمال، والأدواء".(60/73)
· "اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، واخلف علي كل غائبة لي بخير".
· "اللهم حاسبني حساباً يسيراً".
· "اللهم أعنا على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك".
· "اللهم إني أسألك إيماناً لا يرتد، ونعيماً لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد".
· "اللهم قني شر نفسي، واعزم لي على أرشد أمري. اللهم اغفر لي ما أسررت، وما أعلنت، وما أخطأت، وما عمدت، وما علمت، وما جهلتُ".
· "اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، وغلبة العدو، وشماتة الأعداء".
· "اللهم اغفر لي، واهدني، وارزقني، وعافني، وأعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة".
· "اللهم متَّعني بسمعي، وبصري، واجعلهُما الوارث منِّي، وانصرني على من يظلمُني، وخُذ منه بثأري".
· "اللهم إني أسألك عيشةً نقيةً، وميتةً سويةً، ومردّاً غير مخزٍ ولا فاضح".
· "اللهم أحسنتَ خَلْقِي فأَحسن خُلُقي".
· "اللهم ثبتني واجعلني هادياً مهدياً".
· "اللهم آتني الحكمة التي من أوتيها فقد أُوتي خيراً كثيراً".
· "اللهم صلَّ على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين".
خاتمة
في التوبة والإقلاع عن المعاصي
لا شك أن كل عامل يحب الأجر والثواب على عمله، ويهتم بقبوله وعدم ردِّه، ولكن القبول له علامات تظهر على العامل، وأهمها أن يرجع إلى بلده متأثراً بما عمله من أعمال المناسك.
فقد أحرم لربه، وترك مشتهياته، وشاهد المشاعر المقدسة، وساهم مع الطائفين بالبيت، وبالصفا والمروة، ودعا بالأدعية المأثورة، وأكثر من الذكر والتلبية والتكبير ونحوه، ورأى كثرة الطائفين والقائمين والركَّع السجود، وسمع ابتهالهم وتضرعهم، وشاركهم في البكاء والخشوع والإِخبات، والتذلل لله تعالى، وكل هذه الأعمال إذا كانت خالصة لله تعالى فإِن أثرها يبقى معه مدى حياته، بحيث يشعر بمحبة الطاعة، والتلذذ بالعبادة.(60/74)
فيرجع إلى أهله وقد تغير عما كان عليه من الإِهمال، والغفلة عن ذكر الله، والتكاسل عن الصلاة، والتخلف عن الجمع والجماعات، وتعاطي المسكرات والدخان والمخدرات، وقد أبغض المعاصي كلها وأهلها ودان لله تعالى بهجر العصاة والمنحرفين، ودعاة الضلال والعلمانيين، ومقت أهل الفحش والخنا، ودعاة العهر والتبرج والاختلاط، وأهل البدع والخرافيين، وأحب أهل الخير والطاعة، والعلم بالله وآياته وشرائعه، وحرص على القرب منهم، والاقتداء بهم، وتقبل نصائحهم وإرشاداتهم، ومجالسة الصالحين، والتخلق بأخلاقهم، وعمارة المجالس بالذكر والفكر والعبادات.
وهذا ونحوه أثر هذه الأعمال التي تقرب بها إلى ربه في حجه وعمرته، وأعماله الصالحة، وذلك لأنها تجره إلى الطاعة، وتبعده عن المعصية، وتحبب إليه أن يتوب إلى ربه توبة نصوحا، فيأتي بشروطها التي هي: الإقلاع عن الذنوب، والندم على ما مضى منها، والعزم على أن لا يعود إلى معصية، فالذي يعمل هذه المناسك والعبادات وهو مقيم على التهاون بالصلاة أو فعل شيء من المنكرات، أو تعاطي المسكرات، أو أكل الربا أو غيره من المعاملات المحرمة، فهذا لم يتأثَّر بما تقرب له من هذه المناسك، في هذه المشاعر المقدسة.
وكذا من يفتخر بالذنوب والجرائم التي ارتكبها قبل الحج، ويذكرها في مجالسه، وكأنها من أفضل الطاعات، ويتمدح بما اقترفه من قتل ونهب وسرقة، وزنا وقذف ونحوها، ولا يبالي بذلك، فمثل هذا ما نفعته هذه الطاعات والأنساك التي فعلها في حجه وعمرته، حيث إِنَّه لا يزال على ما كان عليه من الاعتزاز والفخر بما حرَّمه الله عليه.(60/75)
وهكذا من يرجع إلى أهله فيباشر ما كان يفعله قبل سفره، فيدعو الأموات، ويتقرب إلى الضرائح، ويهتف بأسماء الأولياء، ويناديهم في الكربات، ويحلف بغير الله، أو يترك الصلاة، ويتخلَّف عن جماعاتها، ويمنع حق الله في ماله ونحو ذلك، فإِن هذه الأفعال وما أشبهها قد تركها في المواسم المقدسة، فإذا عاد على ما كان عليه، وباشر الشرك والبدع والمعاصي، فما تأثر بأعماله وقرباته، ويوشك أن ترد عليه حجته وعمرته، وأن يعاقب أشد عقوبة مما كان عليه قبل ذلك، حيث جمع بين الطاعة والمعصية.
وأغلب من يعود إلى المحرمات من هؤلاء الحجاج والزوار من لا يكون حجهم خالصاً لله، وإنما فعلوه عادة وتقليداً لأهل بلادهم، أو افتخاراً وتمدحاً باسم أنه قد أدى الفريضة، وأتم الأركان، وهو لم يفعل ذلك تديناً ومحبة لله، ولا اعترافاً بفرضيته، وإنما مجاراة ومحاكاة لأهل الوطن، وهؤلاء لا تفيدهم أعمالهم إلاَّ التعب والخسران المبين.
فننصح كل حاج ومعتمر وزائر أن يتم في توبته، وأن يستمر في أعماله الصالحة، وأن يكون من الدعاة المخلصين لربهم وللأمة الإسلامية، يدعون إلى الله بأقوالهم وأفعالهم، رجاء أن ينفعهم الله تعالى وينفع بهم، ويهدي على يديهم من أراد الله به خيراً من الأمة الإسلامية، وينقذهم بواسطة دعوتهم من براثن الشياطين، وضلال المضلين، والله يهدي إلى سواء السبيل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بعض الأخطاء التي يقع فيها الكثير من الحجاج
1- تجاوز الميقات قبل الإحرام فمن لم يحرم، إلاَّ من جدة، وهو من أهل الآفاق، أو أحرم من حدود الحرم؛ فعليه دم.
2- دخول مكة بدون إحرام؛ لمن أتى مريداً الحج والعمرة.
3- الصلاة في المواقيت بعد العصر أو بعد الفجر؛ لأنه وقت نهي، وليست سنة الإحرام من ذوات الأسباب.(60/76)
4- قص شعر اللحية عند الإحرام، مع أن القص والحلق ممنوعان بكل حال، والعارضان من اللحية.
5- التساهل بالصلاة جماعة، أو تأخيرها عن وقتها، مع أن الحاج يتقرب بعبادة فلا يتهاون بالعبادة المؤكدة في كل حين.
6- صلاة الفرض بالإزار دون الرداء، فيصلي الكثيرون وقد كشفوا ظهورهم وعواتقهم.
7- في الطواف؛ الابتداء قبل محاذاة الحجر الأسود، فلا يجزئ ذلك الشوط الذي بدأه قبل محاذاة الحجر بكل بدنه.
8- الطواف من داخل حجر إسماعيل، مع أنه أو بعضه من البيت، فلابد من الطواف من ورائه كله.
9- شدة المزاحمة عند الحجر الأسود، وإلحاق الضرر بالغير؛ فإن تيسر التقبيل، وإلاَّ اكتفى بلمسه باليد، ثم تقبيلها، فإن شق أشار إليه بيده.
10- تقبيل الركن اليماني، أو التمسح به، أو مسحه باليدين جميعاً، أو الإشارة إليه عند الزحام، وكل ذلك خطأ سوى استلامه باليمين.
11- التمسح بأركان البيت، أو كسوة الكعبة، أو حيطانها، أو مقام إبراهيم، أو حجر إسماعيل، أو أجزاء المسجد، وكل ذلك لا أصل له.
12- اعتقاد التقيد بالأدعية المطبوعة في المناسك لكل شوط، وطلب من يلقنه إياها، مع أنه يكتفى بالذكر والدعاء والقراءة المفهومة ونحوها.
13- التساهل في تقصير شعر الرأس عند التحلل من العمرة أو من الحج، فلابد من تقصير الرأس كله، أو حلقه كله.
14- ترك المبيت بمنى ليلة عرفة، وهو إن كان غير واجب فإنه سنة مؤكدة، وأوجبه بعض العلماء.
15- الوقوف خارج حدود عرفة مع أنها محدودة بأعلام واضحة، والوقوف بها ركن لا يتم الحج إلا به.
16- الانشغال يوم عرفة بالضحك، والمزاح، والكلام الباطل، وترك الذكر والدعاء في ذلك الموقف العظيم.
17- التكلف لصعود جبل الرحمة، والتمسح به، واعتقاد أن له مزية وفضيلة توجب ذلك.
18- مضايقة الغير وقت الانصراف، وما ينتج عنه من سباب وقتال.(60/77)
19- الاشتغال في مزدلفة بلقط الحصى قبل الصلاة، مع أن الحصى يصح أخذه من منى أو من غيرها.
20- انصراف الكثير من مزدلفة قبل نصف الليل، وتركهم المبيت بها، مع أنه من واجبات الحج.
21- ترخص الأقوياء في الخروج إلى منى قبل الصبح، مع أن الرخصة إنما هي للضعفاء، أما غيرهم فقبيل طلوع الشمس.
22- طواف بعضهم للإفاضة في النصف الأول من الليل، مع أن الرخصة للضعفاء في النصف الثاني بعد الرمي.
23- توكيل بعض الأقوياء في الرمي، مع أن التوكيل إنما ورد عن الأطفال ونحوهم.
24- ذبح الهدايا يوم النحر وتعريضها للإتلاف والإضاعة، مع أنه يمكن نقلها إلى الضعفاء، أو تأخير ذبحها إلى أيام التشريق.
25- رمي الجمار أيام التشريق ضحى، مع أن وقته إنما يبدأ بزوال الشمس في الأيام الثلاثة التي بعد العيد.
26- اعتقاد أن الجمرات هي الشياطين، ورميها بالأحذية أو بالحجارة الكبيرة، وسبها وشتمها، مع أن رميها تعبد، وتذكرة لعداوة الشيطان.
27- توكيل بعضهم بالرمي وسفره مساء الحادي عشر أو صباح الثاني عشر، فيترك بعض المبيت، وبعض الرمي.
28- طواف بعضهم للوداع قبل رمي الجمرات يوم النفر الأول، مع أن الوداع آخر أعمال الحاج.
29- التكلف في زيارة بعض البقاع والأماكن: كجبل الرحمة، وغار حراء، وغار ثور، ومولد الرسول، أو مولد علي، أو بعض المساجد التي لا حقيقة لما يُقال فيها، ولا مزية توجب زيارتها.
30- اعتقاد أن الحج لا يتم إلا بزيارة المدينة والتكلف في الحصول على ذلك.
31- اعتقاد أن السفر إلى المدينة لأجل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن شد الرحال إنما جاز لأجل المسجد النبوي؛ لفضل الصلاة فيه.
32- ما يُفعل عند القبر النبوي من الهتاف باسم الرسول، ودعائه، والطواف بقبره، والتمسح به.
33- التكلف في زيارة مساجد المدينة لا مزية لها: كمسجد أبي بكر، والمساجد السبعة، ومسجد القبلتين، ونحوها.(60/78)
فعلى الحاج أن يكون حذراً من الوقوع في شيء من هذه الأخطاء ونحوها، ليتم حجه، والله الموفق والمعين.
فضل أيام عشر ذي الحجة
والأعمال الواردة فيها
* فضل عشر ذي الحجة:
روى البخاري رحمه الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام". بمعنى: أيام العشر، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء".
وروى الإمام أحمد رحمه الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيهن، من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد".
وروى ابن حبان رحمه الله في صحيحه، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفضل الأيام يوم عرفة".
* أنواع العمل في هذه العشر:
الأول: أداء الحج والعمرة، وهو أفضل ما يعمل، ويدل على فضله عدة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة". وغيره من الأحاديث الصحيحة.
الثاني: صيام هذه الأيام، أو ما تيسر منها، وبالأخص يوم عرفة، ولا شك أن جنس الصيام من أفضل الأعمال، وهو ما اصطفاه الله لنفسه، كما في الحديث القدسي: "الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي". وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله، إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً". متفق عليه. أي مسيرة سبعين عاماً.
وروى مسلم رحمه الله، عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والتي بعده".(60/79)
الثالث: التكبير والذكر في هذه الأيام، لقوله تعالى: ((ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون)) (الحج:28) . وقد فسرت بأنها أيام العشر، واستحب العلماء لذلك كثرة الذكر فيها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، عند أحمد رحمه الله، وفيه: "فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد".
وذكر البخاري رحمه الله، عن ابن عمر، وعن أبي هريرة رضي الله عنهم، أنهما كانا يخرجان إلى السوق في العشر، فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما.
وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمة الله عليهم، أنهما كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.
ويُستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق، والدور، والطرق، والمساجد وغيرها، لقوله تعالى: ((ولتكبروا الله على ما هداكم)) (البقرة:185) .
ولا يجوز التكبير الجماعي، وهو الذي يجتمع فيه جماعة على التلفظ بصوت واحد؛ حيث لم ينقل ذلك عن السلف، وإنما السنة أن يكبر كل واحد بمفرده، وهذا في جميع الأذكار والأدعية، إلا أن يكون جاهلاً فله أن يُلقَّن من غيره حتى يتعلم.
ويجوز الذكر بما تيسر من أنواع التكبير والتحميد والتسبيح، وسائر الأدعية المشروعة.
الرابع: التوبة والإقلاع عن المعاصي وجميع الذنوب، حتى يترتب على الأعمال المغفرة والرحمة، فالمعاصي سبب البعد والطرد، والطاعات أسباب القرب والود، وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنا الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه". متفق عليه.(60/80)
الخامس: كثرة الأعمال الصالحة من نوافل العبادات: كالصلاة، والصدقة، والجهاد، والقراءة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. فإنها من الأعمال التي تضاعف في هذه الأيام، فالعمل فيها وإن كان مفضولاً فإنه أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيرها، وإن كان فاضلاً حتى الجهاد الذي هو من أفضل الأعمال، إلا من عقر جواده واهريق دمه.
السادس: يُشرع في هذه الأيام التكبير المطلق؛ في جميع الوقت من ليل أو نهار إلى صلاة العيد، ويشرع التكبير المقيد: وهو الذي يكون بعد الصلوات المكتوبة التي تصلى في جماعة، ويبدأ لغير الحجاج من فجر يوم عرفة، وللحجاج من ظهر يوم النحر، ويستمر إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق.
السابع: تُشرع الأضحية في يوم النحر، وأيام التشريق، وهو سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حين فدى الله ولده بذبح عظيم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم: "ضحَّى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمَّى وكبَّر، ووضع رجله على صفاحهما". متفق عليه.
الثامن: روى مسلم رحمه الله وغيره، عن أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره". وفي رواية: "فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، حتى يضحي".
ولعل ذلك تشبهاً بمن يسوق الهدي، فقد قال الله تعالى: ((ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله)) (البقرة:196) . وهذا النهي ظاهره أنه يخص صاحب الأضحية، ولا يعم الزوجة ولا الأولاد، إلا إذا كان لأحدهم أضحية تخصه، ولا بأس بغسل الرأس ودلكه، ولو سقط منه شيء من الشعر.(60/81)
التاسع: على المسلم الحرص على أداء صلاة العيد حيث تصلى، وحضور الخطبة والاستفادة، وعليه معرفة الحكمة من شرعية هذا العيد، وأنه يوم شكر وعمل بر، فلا يجعله يوم أشر وبطر، ولا يجعله موسم معصية وتوسع في المحرمات: كالأغاني، والملاهي، والمسكرات ونحوها، مما قد يكون سبباً لحبوط الأعمال الصالحة، التي عملها في أيام العشر.
العاشر: بعد ما مر بنا، ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يستغل هذه الأيام بطاعة الله وذكره وشكره، والقيام بالواجبات والابتعاد عن المنهيات، واستغلال هذه المواسم والتعرض لنفحات الله، ليحوز على رضا مولاه.
فتاوى الحج
حكم الحج
والوعيد الشديد على من تركه مستطيعاً
وسُئِلَ وفقه الله تعالى للحق:
ما حكم الحج إلى بيت الله الحرام، وما الوعيد الشديد المترتب على من تركه وهو قادر عليه ومستطيع له؟
* فأجاب:
الحج كما هو معلوم ركن من أركان الإسلام، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام". وفي حديث جبريل المشهور لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: "أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً".
يتبين لنا من هذه الأحاديث أن الحج من جملة الإسلام وهو أحد أركانه العظام.
وأركان الإسلام هي دعائمه وأُسسه التي يقوم عليها ويتكون منها، فمن أخلَّ بركن من هذه الأركان فقد اختل إسلامه؛ فالبناء إذا انهدم أحد أركانه يعني أحد جوانبه فإنه لا يُنْتَفَعُ به، بخلاف إذا ما تمت حيطانه وجوانبه وزواياه، فكذلك الإسلام إذا اختل منه ركن من هذه الأركان فإنه يكون غير كامل ويكون دين المسلم فيه نقص. هذا معنى كونه ركناً من أركان الإسلام.(60/82)
ولكن الحج يجب بشروط، ذكرها العلماء في كتبهم، فمن أراد معرفتها فإنه يُرْجَعُ إليها في مواضعها.
أما من ترك الحج وهو قادر عليه ومستطيع لأدائه واكتملت فيه الشروط، فإنه على خطر عظيم، لما ورد من الوعيد الشديد على تركه. وقبل الحديث عن الوعيد في تركه، نذكر ما ورد في الحث على المبادرة إلى الحج.
لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على المبادرة إلى الحج، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "بادروا بالحج والعمرة فإن الراحلة قد تضل والنفقة قد تذهب والرجل قد يمرض". أو كما قال عليه الصلاة والسلام، انظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي: (3/42) والتعليق عليه.
ففي هذا الحديث حث منه عليه الصلاة والسلام المبادرة إلى أداء هذا الركن العظيم، والمبادرة معناها: الإسراع، وهذا من أدلة وجوب الحج على الفور.
كما أن أوامر الله تعالى يجب الإسراع بها، لما علل به في الحديث السابق من خوف العوائق والعوراض التي تعرض للإنسان، فإنه لا يدري متى تعرض له.
فعلى المسلم أن يبادر بأداء الأوامر والطاعات وهو في حال صحته واستطاعته قبل أن يندم، ولات حين مندم.
ثم إن الله تعالى إنما أوجبه مرة في العمر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، الحج مرة، فما زاد فهو تطوع".
فمن حكمة الله ومن رحمته بعباده أنه ما أوجب الحج إلا مرة واحدة في العمر على الفور، لمن استطاعه، ولا يتم الدين إلا به وما زاد فهو تطوع.
ونعود للحديث عن الوعيد المترتب على من تركه، فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "لقد هممت أن أبعث إلى بعض البلاد، فمن وجدوه قادراً على الحج فلم يحج أن أضع عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين" أو كما في الأثر.(60/83)
ورُوي أن علياً قال: "من قدر على الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً".
ولعل هذا صدر على سبيل التهديد والوعيد، أو لعلَّه فيمن تركه مع القدرة عليه زُهداً فيه ورغبةً عنه، أو عدم اهتمام بهذا الركن، أو تساهلاً وتهاوناً به، أو انكاراً لشرعيته، أو للحِكَم التي تترتب عليه، أو نحو ذلك، ولا شك أن هذا انتقاص للإسلام.
وقد كان الحج إلى بيت الله العتيق قديماً قبل الإسلام، فقد رُوي أن الأنبياء قد حجوا هذا البيت، وقد روي في ذلك آثار وأحاديث، وكذلك رُوي أن الملائكة طافت به قبل أن يُخلق آدم، والله تعالى قد أمر إبراهيم ببناء هذا البيت، وأمره بالنداء إليه بقوله تعالى: ((وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق)) (الحج:27) . وظاهر ندائه أنه كما روي في بعض الآثار: "يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا" فدلّ هذا على أن الحج واجب، فقوله: "كُتِبَ عليكم" أي: فرض عليكم، كما في قوله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم)) (البقرة:183) . أي: فُرِض عليكم الصيام.
فإذا عرفنا أن الحج أحد أركان الإسلام، وأن الله تعالى أتم به الدين، وعرفنا أنه لازم وواجب، فعلى كل مسلم إذا تمت فيه الشروط المعروفة أن يأتي لهذا البيت المعظم، ملبياً نداء الله إليه، فإن من تركه تهاوناً فإنه متعرض للوعيد الشديد؛ سيما وقد فرضه النبي عليه الصلاة والسلام وبيَّنه وأتمه، وقال للناس لما وقف بهم في المشاعر: "خذوا عني مناسككم" ولما وقف بعرفة أنزل الله عليه: ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً)) (المائدة:3) . أي: في ذلك اليوم الذي تمت فيه المناسك والمشاعر وتمت فيه أركان الإسلام، وكان به تمام الدين وكماله، وفيه إتمام لسنة الله عز وجل ورضاه بأن يكون الإسلام دينهم، فهذا كله دليل على أن الحج فرض وواجب.(60/84)
ومن الأدلة على فرضيته عموم أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله في التأكيد عليه وبيان فضائله وأنه خاتمة الشرائع، وأن من أتى به كان ذلك من تمام إسلامه، ومن لم يأت به كان إسلامه ناقصاً.
نسأل الله أن يجعل لنا منه حظاً ونصيباً، وأن يجعلنا من المقبولين والمغفور لهم، إنه على كل شيء قدير.
من حج ولم يصل
وسُئِل فضيلته:
من حج ولم يصلِّ، هل يحسب له حج أم لا؟
* فأجاب:
إذا كان قصد السائل أن يحج وهو تارك لصلاة الفريضة، التي فرضها الله في اليوم والليلة خمس صلوات، وهذا يقع كثيراً من بعض المنتمين إلى الإسلام في البلاد الإسلامية، وكثير من الناس يتسمون بأنهم مسلمون، ولكن ما معهم إلا مجرد التسمي، فتجد أحدهم لا يصلي طوال عمره مثلاً، وبعضهم يصلي فقط الجمع والأعياد، وأما بقية أوقاتهم فلا يعرفون الصلوات، لا فروضها ولا نوافلها، وهؤلاء بلا شك متهاونون بهذا الركن العظيم، الذي هو عمود الدين، وهو أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين.
وقد ورد في الأحاديث إطلاق الكفر على تارك الصلاة، وقال العلماء: إن المراد به الكفر العملي، لا الاعتقادي، وعلى كل حال فإن الذي يحج وهو مُصرٌّ على ترك الصلاة قبل حجه أو بعده، يعتبر قد أتى بعمل، ولكن أخلَّ بعمل آخر عظيم.
وقد اختلف العلماء في تكفير تارك الصلاة وفصلوا ذلك:
* فإن من تركها جاحداً لوجوبها، فهو كافرٌ ولا ينفعه حجّه، ولا يصح، ولا يسقط فرضه، وكذلك لا تصح بقية أعماله.
* وأما من تركها متكاسلاً ومتثاقلاً عنها فإنه باقٍ على دين الإسلام وينسب إلى المسلمين، ولكنه على خطر كبير، حيث إنه أخلَّ بهذا الركن العظيم، ويعتبر قد أذنب ذنباً كبيراً، ولكن حجه صحيح، وتسقط عنه حجة الإسلام.
وذهب كثير من العلماء والمحققين إلى القول بكفره، وبطلان حجه، وسائر أعماله؛ لإطلاق الأحاديث في كفر من ترك الصلاة.(60/85)
ومعلوم أن الحاج يجب عليه قبل الحج أن يتطهر من الذنوب، وأن يُقبل على ربه بقلب منكسر خاشع ذليل، وأن يصحح نيته فينوي نية صادقةً وأنه تائبٌ إلى الله توبة نصوحاً، فيرد المظالم إن كانت هناك مظالم بينه وبين أحد من الناس، ويقلع عن المعاصي صغيرها وكبيرها، فيحافظ على الصلاة جماعة في مساجد المسلمين، ويعاهد ربه أن لا يعود إلى ما كان عليه من التثاقل والتكاسل، ويتوب عن المعاصي الأُخرى من أكل الربا، أو الزنا، أو شرب الخمر، أو أكل الحرام، أو الاعتداء على المسلمين في الدم أو المال أو ما أشبه ذلك من المحرمات، حتى يُقبل حجه ويكون حجه مبروراً وسعيه مشكوراً.
وقد ورد في الأحاديث بأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولا يكون الحج مبروراً إلا إذا تمت شروطه، وأركانه، وسننه، وقام صاحبه بما لله عليه فيه، وتجنب محظوراته، وتجنب المعاصي المحرمة عليه في كل الأوقات، وتاب لله توبة نصوحاً، وسأل عن كل عمل يعمله هل هو طاعة أم معصية، أم محظور أم محرم، أم مكروه أو ما أشبه ذلك، فإذا عرف الحكم وفعل ما هو طاعة وتجنب ما هو معصية، فإن عمله مقبول إن شاء الله.
هذا إذا كان السائل يقصد ترك الصلاة قبل الحج أو بعده أي: تاركاً للفرائض، وهي الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة.
فأما إن كان يريد ترك الصلاة عند الإحرام، فإذا قصد الحج ولبس الإحرام ولم يصل ركعتي الإحرام، فإنه ليس للإحرام صلاة مخصوصة، وقد ذكر بعض العلماء أن الصلاة عند الإحرام سنة، وبعضهم يقول: إذا وافق ذلك وقت صلاة، وقالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم عقب فريضة، فإن وافق إحرامك، فهذا هو الأفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم.(60/86)
ولكن لا يُسن الإتيان بصلاة مخصوصة تسمى سنة الإحرام، كما يفعله كثير من الجهلة، وخاصة في أقوات النهي، فإن أحرمت في وقت نهي، فأحرم بدون صلاة، بل بمجرد النية، وهو لبس الثياب والتأهب للإحرام، والتلبية، ولا حاجة إلى الصلاة لكونه وقت نهي والله أعلم.
الاستنابة في الحج
وسُئِلَ حفظه الله ورعاه:
طَلَب مني أحد أقاربي أن أحج عن والدته المتوفاة، وأعطاني ثلاثة آلاف ريال كنفقة، وأنا أستطيع أن أُكمل الحج بأقل من تلك النفقة، فماذا أفعل بالباقي؟
* فأجاب:
هذه مسألة الاستنابة في الحج، أو الحج عن الغير بأُجرة، وقد كثر البحث فيها، وكثر التساهل من الذين يحجون بأُجرة.
والعلماء لم يرخصوا للإنسان أن يحج بأجرة، إلا إذا كان عاجزاً عن الحج من مال نفسه، وذلك لأن هذا عمل صالح والأعمال الصالحة لا تباع، ولا تؤخذ عليها مصالح دنيوية، فالحج: طواف، وسعي، وإحرام، وصلاة، ورمي، ووقوف، وهذه كلها أعمال صالحة لا يؤخذ عليها أُجرة، كما أن الإنسان لا يأخذ أجراً على الصلاة، ولا الصيام ولا على الصدقة، ونحو ذلك، فلا يبيعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان: "اتخذوا مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً" فدلَّ على أن الأعمال الصالحة لا يجوز بيعها.
ولكن هناك حالة خاصة، فمثلاً أن إنساناً عاجز عن الحج بماله وهو قد أدى حجة الفريضة، فيجوز له أن يستعين بمال يتمكن به منه أداء الحج، فيأخذ هذا المال حتى يمكنه الحج فينفق منه بقدر حاجته ويرد باقيه على من أنابه إذا أنفق من سواء أنفق على أهله كأن يترك لأهله نفقته، وأنفق أجرة ركوبه وأجرة أكله وشربه، وقيمة فديته وغير ذلك، فالباقي يرده على أهله إلا إذا سمحوا وعفوا عن ذلك وقالوا: قد وهبنا لك ما بقي.(60/87)
أما كونه يتخذ الحج حرفة ويجعله كسباً، ويزايد فيه، ويقول: هذا قليل أعطني خمسة أو ستة آلاف ريال، فينفق منها ألفاً أو ألفين، والباقي يتاجر به فهذا بيع للعمل الصالح، ويعتبر عمل لأجل الدنيا، والعمل لأجل الدنيا شرك، كما في قول الله تعالى: ((من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها يبخسون)) (هود:15) .
رمي الجمار قبل الزوال في اليوم الثاني عشر
وسُئِلَ حفظه الله:
نسب إليكم فتوى في جواز رمي الجمار (قبل الزوال) لمن أراد التعجل في اليوم الثاني عشر أي: ثاني أيام التشريق؟ وقد نشرت في جريدة المسلمون؟ فهل هذا صحيح وما هو دليلكم في ذلك؟
* فأجاب:
اتصل بنا صاحب الجريدة المذكورة هاتفياً، وذكر ما حصل في الحج الماضي (عام 1414هـ) من الوفيات، وسأل هل من رخصة في تقديم الرمي؟.
فذكرت له أن هناك قولاً لأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد بجواز الرمي قبل الزوال للمتعجِّل، حيث ذكر ذلك صاحب المغني، والزركشي في شرح مختصر الخِرْقي، وصاحب الإنصاف، ولكن صاحب الجريدة تجرأ ونسب الفتوى إليَّ بخط بارز، ومعروف أن أصحاب الصحف يبالغون في نشر مثل هذا، فجعلوا العنوان كبيراً كما قرأتموه، أو قرأه بعضكم، وهم بذلك يريدون لفت الأنظار، مع أني إنما حكيت الرواية التي ذكرها في المغني وغيره، ولم أفصح أنني أختاره، إنَّما أقول أنه جائز للضرورة، عندما يخاف الإنسان على نفسه، وهذا القول لمن أراد التعجل، أما الذي لا يريد التعجل فليس له أن يرمي إلاّ بعد الزوال.(60/88)
وبكل حال فالأصل أن وقت الرمي في أيام التشريق بعد زوال الشمس، كما ثبت في الحديث عن ابن عمر وجابر وعائشة وغيرهم، وهو قول الأئمة كلهم، ذكره ابن قدامة كما في المغني مع الشرح (3/476) ، لكنه ذكر أن إسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي، وهم الحنفية، رخصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال، ولا ينفر إلاَّ بعد الزوال، وعن أحمد مثله، ورخص عكرمة في ذلك أيضاً، وقال طاووس: يرمي قبل الزوال، وينفر قبله… الخ.
وهكذا ذكر في الشرح الكبير في نفس الصفحة: وقال الزركشي في شرحه على مختصر الخِرَقي (3/279) : والرواية الثانية إن رمى في اليوم الآخر قبل الزوال أجزأه، ولا ينفر إلاَّ بعد الزوال (والثالثة) كالثانية إلا أنه إن نفر قبل الزوال لا شيء عليه، قال في رواية ابن منصور: إذا رمى عند طلوع الشمس في النفر الأول ثم نفر. كأنه لم ير عليه دماً اهـ.
وذكر القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: ((فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه)) (البقرة:203) (3/9) . عن عطاء أنه سمعه يذكر أنه رخص للرعاء أن يرموا بالليل في الزمن الأول، وذكر أنه روي مرفوعاً عند الدارقطني، وغيره، وعلله بأنه أرفق بهم وأحوط فيما يحاولونه من رعي الإبل.
وقال مالك: إذا تركه نهاراً رماه ليلاً، وعليه دم في رواية ابن القاسم، ولم يذكر في الموطأ أن عليه دماً.
وقال الشافعي، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد: إذا نسي الرمي حتى أمسى يرمي ولا دم عليه، وكان الحسن البصري يرخص في رمي الجمار ليلاً، وقال أبو حنيفة: يرمي ولاشيء عليه.
ويمكن أن يستدل على تقديم الرمي يوم النفر الأول بظاهر قوله تعالى: ((فمن تعجل في يومين)) حيث إن اليوم يعم أول النهار وآخره.
وبعد هذا التفصيل وذكر الأقوال أقول:(60/89)
أنه في هذا الزمان وخاصة ما حدث في الحج الماضي كما تعرفون من الزحام الشديد، مما أدَّى إلى الوفيات، وقد ذكر بعضهم أن من أسباب هذا الزحام هو: أن كثيراً من المطوفين يؤكدون على الحجاج التابعين لهم بأن يأتوا إليهم في المكان الفلاني في الساعة الثانية بعد الظهر مثلاً، ومن لم يأت فإننا سوف نسير ونتركه، ومن المعلوم أن هؤلاء المطوفين معهم أعداد كبيرة من الحجاج تصل إلىمئات الألوف فيضطر هؤلاء كلهم إلى التجمع عند الجمرة قبل الزوال، حتى إذا كان الزوال رموا جميعاً ليتمكنوا من الوصول إلى مطوفيهم في الموعد المحدد، وهنا يحدث الزحام الشديد عند الرمي وفي طريقهم ذهاباً وإياباً، وبعدها يذهبون لطواف الوداع، ثم يرجعون إلى المكان الذي وعدوا فيه، وقد لا يقدرون على ذلك في ساعتين، فلأجل ذلك يحتشدون بهذه الأعداد الكبيرة في وقت واحد ثم لا تسأل عما يحدث بعدها من الوفيات الكثيرة.
وكان الأولى لهؤلاء المطوفين ألا يشددوا هذا التشديد على حجاجهم، وعليهم أن يرفقوا بهم، وينتظروهم ولو تأخروا إلى الساعة الثالثة أو الرابعة، أو الخامسة مثلاً حتى يتكاملوا وحتى لا يتكلفوا ويضطروا بأن يرموا جميعهم في الساعة الثانية عشر والنصف في لحظة واحدة، ويحدث من المشاكل والوفيات مثل ما حدث ويحدث كل عام.
ولو ذهبت إلى الجمرات عند الساعة الثانية ونحوها لوجدت المكان خالياً أو خفيفاً من الزحام لأن الكل أو الأغلب قد رموا وخرجوا.
ولن يكون لهذه المسألة حل إلاَّ بأحد أمرين:
الأول: إما التوسعة والرخصة في الرمي للمضطر قبل الزوال بساعة أو ساعتين ولو لم يخرج إلا بعد الزوال.
الثانية: أو يلاحظ على المطوفين أن لا يشددوا على حجاجهم هذا التشديد، ويجب على وزارة الحج أن تأخذ على أيديهم وتعمل لهم برنامجاً ينظمهم حتى يتفادوا الأخطار، والوقوع في الأخطاء، والله أعلم.(60/90)
خواطر رمضانية
الفهرس
تقديم فضيلة الشيخ ابن جبرين
المقدمة
الخاطرة الأولى: فرضية الصيام
الخاطرة الثانية: الصوم يدفع إلى فعل الطاعات
الخاطرة الثالثة: الصوم ينهى عن فعل المحرمات
الخاطرة الرابعة: الصوم الصحيح
الخاطرة الخامسة: من فوائد الصيام
الخاطرة السادسة: القرآن في رمضان
الخاطرة السابعة: الذكر والدعاء والاستغفار في رمضان
الخاطرة الثامنة: الفرح بالعيد لتخلفهم من رمضان
الخاطرة التاسعة: يوم العيد
الخاطرة العاشرة: وداعاً يا شهر التوبة
تنبيهات على أخطاء أو نقائض تقع من بعض الصائمين
تقديم فضيلة الشيخ العلامة
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فهذه كلمات تتعلق بالصيام وفوائده وآثاره على الصائمين، كنت ألقيتها كمحاضرة ارتجالية في بعض المساجد، وقد سجلها بعض الحاضرين ثم نسخت في هذه الأوراق، وقد صححنا ما فيها من الأخطاء التي أوقع فيها الارتجال، وأدخلنا عليها بعض التعديلات مع تخريج الأحاديث المرفوعة، وترقيم الآيات القرآنية ورغب بعض الإخوان في طبعها رجاء النفع بها.
نسأل الله تعالى أن يوفق عموم المسلمين لتطبيق الشريعة الإسلامية، والحرص على تكميلها وتحصيل المصالح وتقليل المفاسد، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين
المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) (آل عمران:102) .(61/1)
((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) (النساء:1) .
((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً)) (الأحزاب:70-71) .
أما بعد:
(أصل هذه الرسالة محاضرة لفضيلة الشيخ/عبد الله بن جبرين، قمت بنسخها في أوراق، ثم قمت بتهذيبها وتصحيحها، وعزو الآيات، وتخريج الأحاديث قدر الإمكان، ثم عرضتها على فضيلة الشيخ فقام بتصحيحها، والتقديم لها وأذن بطبعها ونشرها، نسأل الله أن ينفع بها وأن يكتبها في موازين أعمال كل من ساهم في إخراجها إنه سميع مجيب "أبو أنس") .
لا شك أن الصوم لم يكن من خصائص هذه الأمة بل كان شرعاً قديماً، كلف به العباد والأمم من قبلنا، يقول تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم.. الآية)) (البقرة:183) .
وقد فرض الصوم على هذه الأمة في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات بالإجماع. وما شرع الله هذا الصوم -وغيره من العبادات- عبثاً، وإنما شرعه لِحِكَمٍ عظيمة، وفوائد جليلة تعود على الفرد والمجتمع والأمة بأسرها.
وهذه خواطر رمضانية حول حقيقة الصوم وأحكامه أردنا أن نبينها حتى يتم النفع للمسلم من صيامه وعبادته والله الموفق.
الخاطرة الأولى:
فرضية الصيام
يقول تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم..الآية)) (البقرة:183) . فأخبر أن الصيام عبادة قديمة كتبت على الأمم قبلنا، وفي ذلك بيان أنه شرع قديم.
وقد ذكر أن موسى عليه السلام لما واعده ربه بلقائه، صام ثلاثين يوماً، ثم زاده الله عشراً في قوله تعالى: ((وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر)) (الأعراف:142) .(61/2)
وكذلك فإن لأهل الكتاب صياماً، ولكنهم يزيدون فيه وينقصون.
ومن شهد شهر رمضان وهو عاقل مكلف فإنه مأمور بصيامه، يقول تعالى: ((شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيِّنات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصُمْه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدةٌ من أيام أخّر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر…)) (البقرة:185) .
فعذر الله أهل المرض، وأهل السفر أن يفطروا لأجل اليسر، ورفع الحرج، وهذا من خصائص شريعتنا وفضائل ديننا.
ولا شك أن الله تعالى حكيم في أمره وفي تشريعه، فما شرع الصوم وغيره من العبادات إلا لحكم عظيمة تعجز العقول عن إدراكها.
فالصوم فيه تأديب للنفوس وحرمان لها عن تلبية شهواتها. ولهذا فإن الصائم ينفطم ويترك الطعام والشراب وشهوة النكاح طوال النهار، مدة قد تصل إلى خمس عشرة ساعة أو أكثر أو أقل.
ولا شك أنه في هذه الحالة غالباً ما يحسّ بفقد هذه الشهوات، وقد يتألم، ولكن لما كان تألمه عبادة لله وطاعة فإنه يهون على النفوس الطيبة، ويكون سهلاً على النفوس التقية النقية، ذلك أنه جوع وظمأ في مرضاة الله، جوع سببه الامتثال لأمر الله تعالى.
ولأجل ذلك ورد في الحديث المشهور أن الله تعالى خصَّ الصوم لنفسه، ففي الحديث القدسي يقول الله تعالى: "كلُّ عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به" (أخرجه البخاري برقم 1904 في الصوم، باب: "هل يقول: إني صائم إذا شُتم؟ ") . وفي رواية: "كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل: إلا الصيام… الحديث" (أخرجه مسلم برقم 1151-164 في الصيام، باب: "فضل الصيام") .(61/3)
يقول العلماء: إن كل عمل ابن آدم له أي يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لا ينحصر في هذه المضاعفة، بل يضاعفه الله أضعافاً كثيرة، فلا يدخل تحت الحصر، وذلك لكونه طاعة خفية بين العبد وبين ربه، ولأن فيه صبراً عن شهوات النفس، ومجاهدة لها وإرغاماً لها على طاعة الله. ولهذا سمي هذا الشهر: "شهر الصبر" (كما في حديث سلمان الطويل الذي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه برقم (1887) . وانظر الدر المنثور (1/184) . وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد، قال أحمد بن حنبل: ليس بالقوي، وقال ابن معين: ضعيف) ، والصبر ثوابه الجنة، قال الله تعالى: ((إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب)) (سورة الزمر:10) . فيضاعف أجرهم إلى غير عدد، إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله.
والصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1- صبر على طاعة الله.
2- صبر عن معاصي الله.
3- صبر على أقدار الله.
وكلها تجتمع في الصوم.
أما الصبر على طاعة الله: فالصائم يصبر عن تناول الشهوات، وهذا صبر على أوامر الله، صبر على طاعة الله.
أما الصبر عن معاصي الله: فإن المسلم إذا علم أنه إذا اقترف المعصية، فإن هذا سيجلب عليه سخط الله فإنه يتجنبها.
أما الصبر على أقدار الله: فإن المسلم يصبر على ما يصيبه، وما يؤلمه من جوع وعطش، وكل ذلك دليل على أنه من الصابرين: و ((إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب)) [الزمر:10] .
ولا شك أن هذا إنما يكون في الصوم الحقيقي، في الصوم المفيد، في الصوم الشرعي المبني على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الصوم إنما يكون صوماً إذا ظهرت آثاره على الصائمين، وذلك لأن صاحب هذا الصوم هو الذي يتأثر وينتفع بصيامه.(61/4)
وكذلك فإن صاحب هذا الصوم الشرعي الحقيقي هو الذي ينتفع بشفاعة الصيام له يوم القيامة، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة؛ يقول الصيام: أيّ ربِّ منعتُه الطعام والشهوة، فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيُشَفَّعَان" (أخرجه أحمد في المسند (2/174) ورواه الحاكم في المستدرك (1/554) . والهيثمي في مجمع الزوائد: (3/181) . قال أحمد شاكر (6627) إسناده صحيح) .
الخاطرة الثانية:
الصوم يدفع إلى فعل الطاعات
يظل الصائم متلبساً بعبادة من أفضل العبادات، متلبساً بعمل من حين يطلع الفجر إلى أن تغرب الشمس، ولا بد أن تبدو عليه حينئذ آثار هذه العبادة، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم "ثلاثة لا ترد دعوتهم.. وذكر منهم: الصائم حين يفطر" (أخرجه الترمذي برقم 2526 وقال: هذا حديث إسناده ليس بالقوي. وابن ماجة برقم 1752 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه) .
فالصائم من حين يبدأ صومه إلى أن يفطر وهو مستجاب الدعوة إذا كان صحيح الصوم.
وعبادة الصوم تجر إلى سائر العبادات، لأنك إذا عرفت أنك في عبادة حملك ذلك على أن تأتي بعبادة ثانية، وثالثة، ورابعة، وهلم جراً، فتستكثر من العبادات، وتقول: لماذا لا أرغب في العبادات؟ كيف أقتصر على عبادة واحدة، والعبادات كلها مرغوبة ومحببة؟
* فتجد الصائم -صحيح الصيام- يحافظ على الصلوات في الجماعة، لأنه يعرف أن الذي كلفه بالصوم كلّفه بالصلوات، وأمره بها، فأكد على هذه كما أكد على تلك، فتجده محافظاً عليها، وتجده في حال صلاته خاشعاً فيها غاية الخشوع، قائماً بجميع أركانها وشرائطها ومكملاتها ومتمماتها وسُننها، لأنه يحاسب نفسه ويقول: كيف أكمل عبادة وأنقص عبادة؟ هذا لا يليق بي. لا بد أن أحسن في كل عبادة أقوم بها، فتجده محافظاً على صلاته غاية المحافظة.(61/5)
* وهكذا يدفعه الصوم إلى نوافل العبادات، لأنه عرف أن ربه يحب منه أن يدخل في العبادات كلها، فرضها ونفلها، فإذا حافظ على الفرائض حمله ذلك على الإتيان بالنوافل؛ فتجده يتسابق إلى المساجد، وتجده يصلي الرواتب قبل الصلوات وبعدها، وتجده يذكر الله، فيأتي بالأوراد التي قبل الصلاة وبعدها، ويسبح، ويستغفر، ويهلل، وتجده يتلو كتاب ربه ويتدبره؛ لا سيما في هذا الشهر -شهر رمضان- فإنه يعرف أنه موسم من مواسم قراءة القرآن وتدبره، وتجده مع تدبره يحرص على تطبيقه والعمل به، لأنه يعرف أن هذا القرآن ما أنزل إلا ليطبق ويكون منهاجاً للحياة ودستوراً للبشرية كلها. وهكذا فإن الصيام يحمل صاحبه على أن يستكثر من العبادات، للفوز بجزيل الثواب والنجاة من أليم العقاب.
* وهكذا أيضاً يحرص الصائم على عبادات مؤقتة في مثل هذا الشهر؛ فمثلاً من سنن هذا الشهر صلاة الليل التي هي التهجد والتراويح، وهي مأمور بها ويستحب للمسلمين فعلها في المساجد جماعة. وكما جعل الله سبحانه وتعالى النهار محلاً للصيام، فإنه جعل الليل محلاً للقيام والاستكثار من الصلوات.
* كما يدفعه صيامه أيضاً إلى النفع العام للمسلمين في هذا الشهر وفي غيره، فينفع نفسه وينفع سائر المسلمين؛ سواء كان في الأمور الدنيوية أو في الأمور الدينية:
فمن المنافع الدنيوية: الصدقات التي أمر الله تعالى بها، وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف: "إذا دخل رمضان فانبسطوا فيه بالنفقة، فإن النفقة فيه مضاعفة كالنفقة في سبيل الله". فالإنسان مأمور بأن يكثر الصدقات في هذا الشهر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة (أخرجه البخاري برقم 6 في بدء الوحي، باب:5) .(61/6)
ذلك أنه شهر يتفرغ فيه العباد لطاعة الله ويبتعدون عن طرق الغواية والمعصية، ويستحب فيه مواساة الفقراء، وقد ثبت في الحديث أن من فطر صائماً كان له مثل أجره (أخرجه الترمذي برقم 807 في الصوم. باب "ما جاء فيمن فطر صائماً") .
ومن المنافع الدينية: فإنك كما ينبغي عليك أن تنفع نفسك، فإن عليك أن تنفع المسلمين، فإذا استقمت على طاعة الله، فإنك تحرص على أن تقيم غيرك على هذه الطاعة، وذلك بأن تأمر إخوانك وأقاربك وجيرانك بأن يعملوا كما تعمل، وترشدهم إلى ما أنت عليه، وتحثهم على العبادات التي أتيت بها، فتحثهم على قراءة القرآن، وعلى المحافظة على الصلوات، وتذكّرهم بذلك، وتقول لهم إن الذي يحب منكم الصيام يحب منكم الصلوات، والذي أمركم بهذا الصوم أمركم بذكره، وفرض عليكم هذه الصلوات، وهذه الزكوات، وربّ رمضان هو ربّ شوال ومحرم وسائر الشهور، فلعلهم ينتفعون بذلك ويكون في ذلك فائدة عظيمة لك ولهم، وتسلم من الإثم إذا لم ترشدهم وإذا استقاموا على يديك كان لك من الأجر مثل أجورهم وذلك خير لك من الدنيا وما فيها (لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً" أخرجه مسلم برقم 2674) .
كذلك أيضاً فمن النفع المتعدي التعليم والتفقيه، وذلك أنك متى علمت حكماً أو مسألة، وعرفت أن فلاناً أو فلاناً يجهلها، فإن من واجبك أن تعلمه وترشده سواء أكانت حُ: مية أو وعظية أو إرشادية، أو غير ذلك.
الخاطرة الثالثة:
الصوم ينهي عن فعل المحرمات(61/7)
فإن الله تعالى قد نهى الصائم عن الأكل والشرب والوقاع في نهار رمضان، وجعل ذلك مفسداً للصوم، فيتأكد على المسلم أيضاً أن يترك المحرمات في نهار صومه وفي ليالي شهره، ويجب عليه أن يتأثر بعد الشهر بما أفاده هذا الصوم، وذلك لأن الله الذي حرّم عليك في نهار رمضان أن تأكل وأن تشرب؛ مع كون الأكل والشرب من الشهوات النفسية التي تتناولها النفس بطبعها والتي تعيش عليها وتموت بفقدها، فإن الله تعالى حرم عليك محرمات أخرى هي أشد إثماً وأشد ضرراً وليست بضرورية كضرورة الطعام والشراب، وقد ورد في ذلك كثير من الآثار نذكر بعضها:
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ولا يصخب ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤٌ صائم" (أخرجه البخاري 1904 في الصوم. باب: "هل يقول إني صائم إذا شتم؟ " ومسلم برقم 1151 في الصيام، باب: "فضل الصيام") .
والصخب هو: رفع الصوت بالكلام السيئ. والرفث: هو الكلام في العورات، والكلام فيما يتعلق بالنساء ونحو ذلك. أما الفسوق: فهو الكلام السيئ الذي فيه عصيان وفيه استهزاء وسخرية بشيء من الدين أو من الشريعة، ونحو ذلك.
فالصوم ينهي صاحبه عن هذه الأشياء. وكأنه يقول إن صيامي ينهاني عن هذا الصخب -فإن الصوم ينهى عن المأثم، ينهى عن الحرام- فيقولك كيف أترك الطعام والشراب -الذي هو حلال- وآتي بما هو محرم في كل الأوقات؟
2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" (أخرجه البخاري برقم 1903 في الصوم، باب: "من لم يدع قول الزور") .(61/8)
فالله تعالى ما كلفك أن تترك الطعام والشراب إلا لتستفيد من هذا الترك، فتترك الرفث، وتترك الفسوق، وتترك قول الزور، وتترك المعاصي المتعلقة بالنساء وبالجوارح، فإن لم تفعل ذلك ولم تستفد من صيامك فالله تعالى يرده عليك ولا يجزيك على عملك.
3- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر" (أخرجه ابن ماجة برقم 1690، وأحمد في المسند 2/373، 441) .
4- وعن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن امرأتين صامتا فكادتا أن تموتا من العطش، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنهما، ثم ذُكرتا له، فأعرض عنهما، ثم دعاهما فأمرهما أن يتقيئا فتقيّئتا ملء قدح من قيح ودم ولحم عبيط فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن هاتين صامتا عما أحل الله. وأفطرتا على ما حرم الله عز وجل عليهما جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يأكلان لحوم الناس" (أخرجه أحمد في المسند 5/431) .
فانظر إلى قوله: "صامتا عما أحل الله، وأفطرتا على ما حرم الله". فجعل هذا فطراً، كون الإنسان يأكل أعراض الناس، وكونه يتكلم في فلان وفلان بغير حق، فهذا لم يستفد من صومه، صام عن الحلال، وأفطر على الحرام -والعياذ بالله- فلم ينتفع بصومه.
ولا شك أن الصوم الذي هذه آثاره لا ينتفع به صاحبه ولا يفيده؛ فإن الصوم الصحيح يجادل عن صاحبه ويشهد له يوم القيامة ويشفع له عند الله (حديث: أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة.. سبق تخريجه) .، فإن لم يحفظه لم يستفد منه ولم يؤجر عليه.
يقول بعضهم:
إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري عضٌّ في منطقي صمتُ
فحظي إذاً من صومي الجوع والظمأ وإن قلتُ: إني صمتُ يومي فما صمتُ(61/9)
فلا بد أن يكون على الصائم آثار الصيام، كما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: "إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الغيبة والنميمة، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء".
وبالجملة فالصوم الصحيح يدعو صاحبه إلى ترك المحرمات، فإن المعصية إذا سولت للإنسان نفسه أن يقترفها رجع إلى نفسه، وفكّر وقدر ونظر واعتبر، وقال مخاطباً نفسه: كيف أقدم على معصية الله وأنا في قبضته وتحت سلطانه، وخيره عليَّ نازل، وأنا أتقرب إليه بهذه العبادة؟
ومن الذين لم يستفيدوا من صيامهم: أولئك الذين يسهرون على تعاطي الدخان المحرم الذي هو ضار بكل حالاته ووجوهه، فلا شك أنهم لم يستفيدوا من صيامهم ذلك أن الصوم تبقى آثاره، وهؤلاء لا أثر للصيام عليهم.
فالصائم الذي امتنع عن شرب الدخان طوال نهاره، وكذلك عن شرب الخمر المحرمة -والعياذ بالله- ولكنه تناول ذلك في ليله، فهذا الفعل دليل على أنه لم يستفد من صومه، وإنما صومه عليه وبال.
الخاطرة الرابعة:
الصوم الصحيح
كثير من عامة الناس يحافظون على العبادات في أيام رمضان، وكأنهم يستنكرون أن يتركوا العبادتين: الصوم والصلاة، أو يفعلوا عبادة دون عبادة.
فتراهم يستنكرون أن يتركوا الصوم والصلاة، ويستنكرون أن يؤدوا الصوم دون الصلاة، أو يفعلوا شيئاً من المحرمات.
تجدهم في رمضان يتوبون ولكن توبة مؤقتة، فهم في أنفسهم عازمون على العودة إلى المعاصي. ففي رمضان يحافظون على الصلاة، ويتوبون عن الخمر أو عن الدخان مثلاً، أو عن الاستماع إلى الأغاني والملهيات ونحو ذلك، أو عن بعض الشعارات الباطلة أو عن الصور الخليعة، أو ما أشبه ذلك، ولكن يحدثون أنفسهم أنهم بعد شهر رمضان سيعودون إلى ما كانوا عليه ولهذا يتمنون انقضاء هذه الأيام وإذا أقبل رمضان حثوا أنفسهم، وتناولوا ما قدروا عليه من الخمر ومن غيرها حتى قال بعضهم:(61/10)
دعاني شهر الصوم لا كان من شهر ولا صمت شهراً بعده آخر الدهر
والعياذ بالله… فهؤلاء ربما يفرقون بين رمضان وما بعد رمضان؛ فيستكثرون من تناول الحرام وفعله قبل أن يأتي شهر رمضان؛ لأنهم سيتركونه مدة هذا الشهر فقط، ثم يعودون إليه، حتى قال بعضهم:
إذا العشرون من شعبان ولّت فبادر بالشراب إلى النهارِ
ولا تشرب بأقداحٍ صغارٍ فإن الوقتَ ضاق على الصغارِ
فمثل هؤلاء لم يتأثروا بصومهم، فالإنسان يستعيذ بالله أن يكون من هؤلاء الذين ما نفعهم صومهم ولا زجرهم عن المحرمات، وإذا فعلوا شيئاً من العبادات فعلوها بنية الترك وإذا تركوا شيئاً من المعاصي تركوها بنية الفعل بعد أن ينفصل الشهر، كما قال شاعرهم وأميرهم:
رمضان ولّى هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقِ
فهو ينادي ساقي الخمر بأن يأتي إليه بالشراب مسرعاً؛ لأن رمضان قد انقضى وولَّى وكأن الخمر حرام في رمضان حلال في غيره.
فالصوم الصحيح هو الذي يحفظ فيه الصائم صيامه؛ فيحفظ البطن وما حوى، والرأس وما وعى، ويذكر الموت والبلى، ويستعد للآخرة بترك زينة الحياة الدنيا، ويترك الشهوات التي أساسها شهوة البطن والفرج، ويذكر بعد ذلك ما نهاه الله عنه من الشهوات المحرمة في كل وقت. ويذكر أيضاً أن الصوم هو في ترك هذه الشهوات، فما شرع الله الصوم إلا لتقويم النفوس وتأديبها.
الخاطرة الخامسة:
من فوائد الصيام
ذكر الأطباء والعلماء قديماً وحديثاً أن الصوم يهذب النفوس، وأنه يزكيها ويقويها وأنه يكسب الأجسام ملاحة وصحة وقوة، حتى قال بعضهم: (سافروا تغنموا، وصوموا تصحوا) ("صوموا تصحوا". يروى هذا اللفظ ضمن حديث رواه ابن عدي في الكامل: 7/2521 من طريق نهشل بن سعد عن الضحاك عن ابن عباس. ونهشل متروك كان يكذب، والضحاك لم يسمع من ابن عباس) .(61/11)
فمعنى ذلك أن الصوم حماية للنفس، من الأخلاق المؤذية الضارة التي قد تفسد النفس وتوقعها فيما يضرها.
كما أن فيه أيضاً تمرين النفس على الصبر والتحمل والمجاهدة، وأنت تحس بذلك إذا ما فاجأك أمر يحتاج منك إلى شيء من ذلك.
* فالإنسان الذي تعوَّد على الجوع، وصبر عليه مدة طويلة وصبر على الظمأ، إذا جاءه أمر مفاجئ، بأن وقع مثلاً في جوع شديد أو إذا ظمئ ولا يوجد ماء وهو في سفر، أو انقطع عنه الشراب كما يكون في الأسفار أحياناً، فإذا كان قد مرّن نفسه على هذا العمل، لم يحس بذلك ولم يتأثر به، بخلاف من عوّد نفسه على تناول الشهوات في كل الأوقات، فإنه إذا افتقدها في وقت من الأوقات حصل عليه تأثر كبير، وأصيب بالأمراض وربما أتى إليه الهلاك بسرعة؛ وذلك لأنه لم يتعود هذا الأمر ولم يمرن نفسه عليه.
* كما أن للصيام أيضاً فائدة أخرى وهي: أن الصائم إذا أحس بالجوع تذكر أهل الجوع الدائم؛ تذكر الفقراء، والمساكين، والمستضعفين، الذين يمسهم الجوع في أغلب الأوقات في أكثر البلاد الإسلامية تذكر أن له إخوة يجمعهم وإياه دين واحد، دين الإسلام، يدينون بما يدين به ويعتقدون ما يعتقده، وأنهم في جهد وفي جوع، وفي ضنك من المعيشة، فيحملك هذا الذي أحسست به من هذا النوع على أن ترحمهم وتعطف عليهم وتواسيهم وتعطيهم مما آتاك الله، وتمدهم بما يخفف عنهم آلامهم التي يقاسونها. فإذا قاسيت هذه الآلام في وقت من الأوقات تذكرت من يقاسيها في جميع الأوقات.
فهذه من الحكم العظيمة في الصيام أن يتذكر الغني الفقراء، وأن يرحمهم ويعطف عليهم بما أعطاه الله تعالى.
الخاطرة السادسة:
القرآن في رمضان
معلوم أن رمضان شهر له خصوصية بالقرآن. قال الله تعالى: ((شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان)) (البقرة:185) .(61/12)
فقد أنزل الله القرآن في هذا الشهر، وفي ليلة منه هي ليلة القدر، لذا كان لهذا الشهر مزية بهذا القرآن.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن في رمضان على جبريل عليه السلام، فكان يدارسه القرآن.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن" (سبق تخريجه) .
فكونه يخص ليالي رمضان بمدارسته، دليل على أهمية قراءة القرآن في رمضان.
ومعلوم أن الكثير من الناس يغفلون عن قراءة القرآن في غير رمضان، فنجدهم طوال السنة لا يكاد أحدهم يختم القرآن إلا ختمة واحدة، أو ختمتين، أو ربما نصف ختمة في أحد عشر شهراً. فإذا جاء رمضان أقبل عليه وأتم تلاوته.
ونحن نقول: إنه على أجر، وله خير كبير، ولكن ينبغي ألا يهجر القرآن طوال وقته؛ لأن الله تعالى ذمّ الذين يهجرونه، قال تعالى: ((وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً)) (الفرقان) .
* ومن هجران القرآن ألا يكون الإنسان مهتماً به طوال العام إلا قليلاً.
* ومن هجرانه كذلك أنه إذا قرأه لم يتدبره، ولم يتعقله.
* ومن هجرانه أن القارئ يقرأه لكنه لا يطبقه، ولا يعمل بتعاليمه.
وأما الذين يقرؤون القرآن طوال عامهم، فهم أهل القرآن، الذين هم أهل الله وخاصته.
ويجب على المسلم أن يكون مهتماً بالقرآن، ويكون من الذين يتلونه حق تلاوته، ومن الذين يحللون حلاله ويحرمون حرامه، ويعملون بمحكمه، ويؤمنون بمتشابهه ويقفون عند عجائبه، ويعتبرون بأمثاله، ويعتبرون بقصصه وما فيه، ويطبقون تعاليمه؛ لأن القرآن أنزل لأجل أن يعمل به ويطبق، وإن كانت تلاوته تعتبر عملاً وفيها أجر.(61/13)
وفضائل التلاوة كثيرة ومشهورة، ولو لم يكن منها إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من قرأ حرفاً من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول آلم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف" (أخرجه الترمذي برقم 2910من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً) . فجعل في قراءة آلم ثلاثين حسنة.
وفضائل التلاوة كثيرة لا تخفى على مسلم، وفي ليالي رمضان وأيامه تشتد الهمة له. كان بعض القراء الذين أدركناهم يقرؤون في كل ليلة ثلاثة أجزاء من القرآن على وجه الاجتماع؛ يجتمعون في بيت، أو مسجد، أو أي مكان، فيقرؤون في كل عشرة أيام مرة. وبعضهم يقرأ القرآن ويختمه وحده.
وقد أدركت من يختم القرآن كل يوم مرة أو يختم كل يومين مرة فقد يسره الله وسهله عليهم، وأشربت به قلوبهم، وصدق الله القائل: ((ولقد يسَّرنا القرآن للذكر فهل من مُدَّكر)) (سورة القمر:17) . وقال: ((فإنما يسَّرناه بلسانك لعلهم يتذكرون)) (الدخان:58) .
فمن أحب أن يكون من أهل الذكر فعليه أن يكون من الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته، ويقرأه في المسجد، ويقرأه في بيته، ويقرأه في مقر عمله، لا يغفل عن القرآن، ولا يخص شهر رمضان بذلك فقط.
فإذا قرأت القرآن فاجتهد فيه؛ كأن تختمه مثلاً كل خمسة أيام، أو في كل ثلاثة أيام، والأفضل للإنسان أن يجعل له حزباً يومياً يقرأه بعد العشاء أو بعد الفجر أو بعد العصر، وهكذا. لابد أن تبقى معك آثار هذا القرآن بقية السنة ويحبب إليك كلام الله، فتجد له لذة، وحلاوة، وطلاوة، وهنا لن تمل من استماعه، كما لن تمل من تلاوته.
هذه سمات وصفات المؤمن الذي يجب أن يكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله تعالى وخاصته.(61/14)
أما قراءة القرآن في الصلاة، فقد ذكرنا أن السلف كانوا يقرؤون في الليل فرادى ومجتمعين قراءة كثيرة. فقد ذكروا أن الإمام الشافعي -رحمه الله- كان يختم في الليل ختمة، وفي النهار ختمة، في غير الصلاة؛ لأنه يقرأ في الصلاة زيادة على ذلك.
وقد يستكثر بعض الناس ذلك ويستبعدونه، وأقول: إن هذا ليس ببعيد، فقد أدركت أناساً يقرؤون من أول النهار إلى أذان صلاة الجمعة أربعين جزءاً في مجلس واحد. يقرأ، ثم يعود فيقرأ، يختم القرآن ثم يعود فيختم ثلث القرآن، فليس من المستبعد أن يختم الشافعي في النهار ختمة، وفي الليل ختمة.
ولا يستغرب ذلك أيضاً على الذين سهل القرآن في قلوبهم، وعلى ألسنتهم، فلا يستبعده إلا من لم يعرف قدر القرآن، أو لم يذق حلاوته في قلبه.
وعلى الإنسان إذا قرأ القرآن أن يتدبَّره، والكفار كذلك مأمورون بذلك حتى يعترفوا أنه من عند الله، وأنه لو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامه، ولاضطربت أوامره ونواهيه، فلما كان محكماً متقناً، لم يقع فيه أي مخالفة، ولا أي اضطرابات كان ذلك آية عظيمة، ومعجزة باهرة.
فهذا هو القصد من هذه الآية، ولكن لا ينافي ذلك بأننا مأمورون أن نتدبر كل ما قرأنا كما أمرنا.
الخاطرة السابعة
الذكر والدعاء والاستغفار في رمضان
يجب على المسلم أن يتعلم، وأن يعمل بما تيسر له من الأذكار والأدعية، فالأذكار يضاعف أجرها في هذا الشهر، ويكون الأمل في قبولها أقرب، ويجب على المسلم أن يستصحبها في بقية السنة، ليكون من الذاكرين الله تعالى، وممن يدعون الله تعالى ويرجون ثوابه ورضوانه ورحمته.(61/15)
وذكر الله بعد الصلوات مشروع، وكذلك عند النوم، وعند الصباح والمساء، وكذلك في سائر الأوقات. وأفضل الذكر التهليل والتسبيح، والتحميد، والاستغفار، والحوقلة، وما أشبه ذلك، ويندب مع ذلك أن يُؤتي بها وقد فَهِمَ معناها حتى يكون لها تأثير، فيتعلم المسلم معاني هذه الكلمات التي هي من الباقيات الصالحات، وقد ورد في الحديث تفسير قول الله تعالى: ((والباقيات الصالحات)) (الكهف:46) . أنها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله (أخرجه مالك في الموطأ ص:210. في كتاب القرآن، باب"7": "ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى".) .
وورد في حديث آخر: "أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر" (أخرجه مسلم برقم2137 في الآداب، باب: "كراهة التسمية بالأسماء القبيحة..") . أي أفضل الكلام الذي يؤتى به ذكراً.
فلتتعلم -أخي المسلم- معنى التهليل، ومعنى الاستغفار، ومعنى الحوقلة، ومعنى التسبيح، والتكبير، والحمد لله، وما أشبه ذلك، تعلم معناها حتى إذا أتيت بها، أتيت بها وأنت موقن بمضمونها، طالب لمستفادها.
وشهر رمضان موسم من مواسم الأعمال، ولا شك أن المواسم مظنة إجابة الدعاء، فإذا دعوت الله تعالى بالمغفرة، وبالرحمة، وبسؤال الجنة، والنجاة من النار، وبالعصمة من الخطأ، وبتكفير الذنوب، وبرفع الدرجات، وما أشبه ذلك ودعوت دعاءً عاماً بنصر الإسلام، وتمكين المسلمين، وإذلال الشرك والمشركين، وما أشبه ذلك، رُجي بذلك أن تستجاب هذه الدعوة من مسلم مخلص، ناصح في قوله وعمله.
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء وبسؤال الجنة، وبالنجاة من النار؛ وذلك لأنها هي المآل.
أما الاستغفار فيقول الله تعالى: ((كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون * وبالأسحار هم يستغفرون)) (الذاريات:17-18) .(61/16)
وقد تتعجب: من أي شيء يستغفرون؟
أيستغفرون من قيام الليل؟ هل قيام الليل ذنب؟
أيستغفرون من صلاة التهجد؟ هل التهجد ذنب؟
نقول: إنهم عمروا لياليهم بالصلاة، وشعروا بأنهم مقصِّرون فختموها بالاستغفار، كأنهم يقضون ليلهم كله في ذنوب. فهذا حال الخائفين؛ إنهم يستغفرون الله لتقصيرهم. ويقول بعضهم:
أستغفر الله من صيامي طول زماني ومن صلاتي
صوم يرى كله خروق وصلاة أيما صلاة
فيستغفر أحدهم من الأعمال الصالحة، حيث إنها لابد فيها من خلل، ولذلك يندب ختم الأعمال كلها بالاستغفار، بل بالأخص في مثل هذه الليالي.
وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان: "فأكثروا فيه من أربع خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى لكم عنهما، أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم: فلا إله إلا الله، والاستغفار. وأما الخصلتان اللتان لا غنى لكم عنهما: فتسألون الله الجنة، وتستعيذون من النار" (سبق تخريجه) . رواه ابن خزيمة كما سبق.
فهذا ونحوه دليل على أنك متى وفقت لعمل فغاية أمنيتك العفو، وتختم عملك بالاستغفار. إذا قمت الليل كاملاً، فاستغفر بالأسحار، كما مدح الله المؤمنين بقوله: ((وبالأسحار هم يستغفرون)) (الذاريات:18) . فإذا وُفِّقت لقيام مثل هذه الليالي، فاطلب العفو، أي اطلب من ربك أن يعفو عنك، فإنه تعالى عفوّ يحب العفو.
والعفُوُّ من أسماء الله تعالى، ومن صفاته وهو الصفح والتجاوز عن الخطايا وعن المخطئين.
الخاطرة الثامنة:
الفرح بالعيد لتخلصهم من رمضان(61/17)
يعتقد كثير نم الناس أن شرعية العيد بعد رمضان عبارة عن الفرح بخروجه والتخلص منه، لأنه يحول بينهم وبين ملذاتهم ومشتهياتهم، ويفطمهم عن عاداتهم النفسية التي مرنت عليها نفوسهم، واعتادتها أهواؤهم طوال العام، فهم يعتبرونه شهر جبس وحيلولة بينهم وبين ما يشتهون، وقد يستشهد بعضهم بقوله تعالى: ((وحيل بينهم وبين ما يشتهون)) (سبأ:54) .
قال ابن رجب في لطائف المعارف في الكلام على النهي عن صوم آخر شعبان قال: ولربما ظن بعض الجهال أن الفطر قبل رمضان يراد به اغتنام الأكل لتأخذ النفوس حظها من الشهوات قبل أن تمنع من ذلك بالصيام، ولهذا يقولون هي أيام توديع للأكل، وتسمى تنحيساً واشتقاقه من الأيام النحسات.. وذكر أن أصل ذلك من النصارى، فإنهم يفعلونه عند قرب صيامهم، وهذا كله خطأ وجهل ممن ظنه، ولربما لم يقتصر كثير منهم على الشهوات المباحة، بل يتعدى إلى المحرمات، وهذا هو الخسران المبين، وأنشد لبعضهم:
إذ العشرون من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار
ولا تشرب بأقداح صغار فإن الوقت ضاق على الصغار
وقال آخر:
جاء شعبان منذراً بالصيام فاسقياني راحاً بماء الغمام
ومن كانت هذه حاله فالبهائم أعقل منه، وله نصيب من قوله تعالى: ((ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها)) (الأعراف:170) الآية، وربما تكره كثير منهم بصيام رمضان، حتى إن بعض السفهاء من الشعراء كان يسبه، وكان للرشيد ابن سفيه فقال مرة شعراً:
دعاني شهر الصوم لا كان من شهر ولا صمت شهراً بعده آخر الدهر
فلو كان يعديني الأنام بقدرة عن الشهر لاستعديت جهدي على الشهر
فأخذه داء الصرع فكان يصرع في كل يوم مرات متعددة، ومات قبل أن يدركه رمضان آخر.(61/18)
وهؤلاء السفهاء يستثقلون رمضان لاستثقالهم العبادات فيه، فكثير منهم لا يصلون إلا في رمضان، ولا يجتنب كبائر الذنوب إلا فيه، فيشق على نفسه مفارقتها لمألوفها، فهو يعد الأيام والليالي ليعود إلى المعصية، ومنهم لا يقوى على الصبر عن المعاصي فهو يواقعها في رمضان أ. هـ. هكذا ذكر ابن رجب رحمه الله عن أهل زمانه ومن قبلهم.
ولا شك أن الدين يزداد غربة والأمر في شدة، والكثير من هؤلاء الذين يتوقفون ظاهراً عن مألوفاتهم يفرحون بانقضاء الشهر وانصرافه، فالعيد عندهم يوم فرحتهم برجوعهم إلى دنياهم وملاهيهم ومكاسبهم المحرمة أو المكروهة، فأين هؤلاء ممن يحزنون ويستاؤن لانقضاء الشهر؟، بل من الذين يجعلون السنة كلها صياماً وقياماً وعبادات وقربات، ويحمون أنفسهم عن جميع الملذات فضلاً عن المحرمات؟ فالله يرحمهم فما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل:
نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزل
الخاطرة التاسعة:
يوم العيد
هناك من يجعل يوم العيد والأيام بعده أيام لهو ولعب وغناء وطرب، ويجتمع الخلق الكثير ويعملون ولائم وينفقون الأموال الطائلة في إصلاح الأطعمة، ويسرفون في ما يصرفونه من الأموال في اللحوم والفواكه وأنواع المآكل التي يعدونها للمغنين وأهل الزمر واللهو، ويستعملون الضرب بالطبول وإنشاد الأغاني الملحنة الفاتنة، وما يصحبها من التمايل والطرب، ويستمر بهم هذا الفعل بضعة أيام، حتى إنهم يسهرون أكثر الليل ويفوتون صلاة الصبح في وقتها وجماعتها.(61/19)
ولا شك أن هذه الأفعال تدخل في التحريم، وتجر إلى مفاسد ما أنزل الله بها من سلطان، وتدخل في اللهو الذي عاب الله أهله بقوله تعالى: ((ومن الناس من يشتري لهو الحديث)) (لقمان:6) . وفي الوصف الذي ذم الله به أهل النار بقوله: ((الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا)) (الأعراف:51) .
فننصح من يريد نجاة نفسه أن يربأ بها عن هذه الملاهي، وأن يحرص على حفظ وقته فيما ينفعه، وأن يبتعد عن المعاصي والمخالفات، وأن لا يقلد أهل اللهو والباطل ولو كثروا أو كبرت مكانتهم.
وقد تقدم إباحة التدرب على السلاح وتعلم الكر والفر وما يعين على الجهاد، كما فعل الحبشة في المسجد في يوم عيد لقصد حسن، وليس معه غناء ولا ضرب طبول ولا قول محرم، والله أعلم.
الخاطرة العاشرة:
وداعاً يا شهر التوبة
ورد في الحديث أن صيام رمضان سبب لمغفرة الذنوب (سبق تخريجه) ، وكذا قيامه (لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري برقم 37 في الإيمان: باب: "تطوع قيام رمضان من الإيمان") ، وقيام ليلة القدر (لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه" أخرجه البخاري برقم35، ومسلم برقم 760) ، والصحيح أن المغفرة تختص بالصغائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مفكرات لما بينهن، إذا اجتنب الكبائر"رواه مسلم (أخرجه مسلم برقم 233 14، 15، 16 في الطهارة، باب: "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة…" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه) والجمهور على أن الكبائر لابد لها من توبة.(61/20)
ثم إن العبد بعد فراق رمضان وقد كُفِّرت عنه سيئاته، يجب عليه أن يحافظ على الصالحات، ويحفظ نفسه عن المحرمات، وتظهر عليه آثار هذه العبادات في بقية حياته، فذلك من علامات قبول صيامه وقيامه وقرباته، فإذا كان بعد رمضان يحب الصلوات ويحافظ على الجمع والجماعات، ويكثر من نوافل الصلاة، ويصلي من الليل ما قدر له، ويُعوِّد نفسه على الصيام تطوعاً، ويكثر من ذكر الله تعالى ودعائه واستغفاره، وتلاوة القرآن الكريم وتدبره وتعقله، ويتعاهد الصدقة، ويصل أرحامه ويبر أبويه، ويؤدي ما عليه من الحقوق لربه وللعباد، ويحفظ نفسه ويصونها عن الآثام وأنواع الجرائم، وعن جميع المعاصي وتنفر منها نفسه، ويستحضر دائماً عظمة ربه ومراقبته وهيبته في كل حال، إذا كان كذلك بعد رمضان، فإنه دليل قبول صيامه وقيامه، وتأثره بما عمل في رمضان من الصالحات والحسنات.
ومع ذلك فإن صفة الصالحين وعباد الله المتقين الحزن والأسى على تصرم الأيام الشريفة، والليالي الفاضلة، كليالي رمضان، وهذه صفة السلف الصالح وصدر هذه الأمة رحمهم الله تعالى، فلقد يحزنون لانصراف رمضان، ومع ذلك يدأبون في ذكره، فيدعون الله ستة أشهر أن يتقبله منهم، ثم يدعونه ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، فتكون سنتهم كلها في ذكر هذا الشهر، فهو دليل على عظم موقعه في نفوسهم، ويقول قائلهم:
سلام من الرحمن كل أوان على خير شهر قد مضى وزمان
سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن كل أمان
لئن فنيت أيامك الغر بغتة فما الحزن من قلبي عليك بفان
لقد ذهبت أيامه وما أطعتم.
وكتبت عليكم فيه آثامه وما أضعتم.
وكأنكم بالمشمرين وقد وصلوا وانقطعتم.
أترى ما هذا التوبيخ لكم؟
أو ما سمعتم قلوب المتقين إلى هذا الشهر تحن؟ ومن ألم فراقه تئن؟
كيف لا تجرى للمؤمن على فراقه دموع؟ وهو لا يدري هل بقي له في عمره إليه رجوع.(61/21)
شعر:
تذكر أياماً مضت وليالياً خلت فجرت من ذكرهن دموع
أين حرق المجتهدين في نهاره؟
أين قلق المتهجدين في أسحاره؟
فكيف حال من خسر في أيامه ولياليه؟
ماذا ينفع المفرط فيه بكاؤه وقد عظمت فيه مصيبته وجل عزاؤه؟
كم نصح المسكين فما قبل النصح؟
كم دعى إلى المصالحة فما أجاب إلى الصلح؟
كم شاهد الواصلين فيه وهو متباعد؟
كم مرت به زمر السائرين وهو قاعد؟
حتى إذا ضاع الوقت وخاف المقت ندم على التفريط حين لا ينفع الندم.
وطلب الاستدراك في وقت العدم.
دموع المحبين تدفق.
قلوبهم من ألم الفراق تشقق.
عسى وقفة للوداع تطفي من نار الشوق ما أحرق.
عسى توبة ساعة وإقلاع ترفوا من الصيام ما تخرق.
عسى منقطع عن ركب المقبولين يلحق.
عسى أسير الأوزار يطلق.
عسى من استوجب النار يعتق.
لا شك أن شهر رمضان أفضل الشهور، فقد رفع الله قدره وشرفه على غيره، وجعله موسماً للخيرات، وجعل صيامه وقيامه سبباً لمغفرة الذنوب وعتق الرقاب من النار.
فتح فيه أبوابه للطالبين، ورغب في ثوابه المتقين.
فالظافر من اغتنم أوقاته، واستغل ساعاته، والخاسر من فرط في أيامه حتى فاته.
جعله الله مطهراً من الذنوب وساتراً للعيوب وعامراً للقلوب.
فيه تعمر المساجد بالقرآن والذكر والدعاء والتهجد.
وتشرق فيها الأنوار وتستنير القلوب.
فهو شهر البركات والخيرات.
شهر إجابة الدعوات.
شهر إغاثة اللهفات.
شهر الإفاضات والنفحات.
شهر إعتاق الرقاب الموبقات.
فيه تكثر الصدقات وتتضاعف النفقات ويجود المسلم بما يمكنه من العطايا والهبات.
ترفع فيه الدرجات، وتقال فيه العثرات، وتسكب فيه العبرات، فبعده تنقطع هذه الحسنات.
فمن قبله الله فهو من أهل الكرامات وأعالي الدرجات في نعيم الجنات، ومن رُدَّ عليه عمله فهو من أهل الحسرات لما فاته من الخيرات.
فلا أوحش الله منك يا شهر الصيام والقيام.(61/22)
ولا أوحش الله منك يا شهر التجاوز عن الذنوب العظام.
ولا أوحش الله منك يا شهر التراويح.
ولا أوحش الله منك يا شهر الذكر والتسبيح.
ولا أوحش الله منك يا شهر المصابيح.
ولا أوحش الله منك يا شهر التجارات المرابيح.
ولا أوحش الله منك يا شهراً يترك فيه كل قبيح.
فيا ليت شعري من المقبول منا فنهنيه، ومن المردود منا فنعزيه.
فيا أيها المقبول هنيئاً لك، ويا أيها المردود جبر الله مصيبتك.
عباد الله: حافظوا على عبادة ربكم بعد هذا الشهر، وإياكم أن تعودوا لما كنتم فيه من الذنوب والخطايا، فإن رب الشهرين واحد، وهو الذي كلفكم وأمركم ونهاكم، فإياكم أن تعودوا لما مضى من التفريظ والإهمال، حتى يمحوا الله عنكم السيئات ويقبل منكم الحسنات، وأكثروا من دعاء الله تعالى والتضرع بين يديه.
تنبيهات على أخطاء أو نقائص
تقع من بعض الصائمين
الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه.
1- عدم تبييت النية للفرض من الليل أو قبل طلوع الفجر وإن كان قد يكتفى لرمضان بنية واحدة.
2- الأكل أو الشرب مع أذان الصبح أو بعده وإن كان بعض المؤذنين قد يتقدمون احتياطاً.
3- تقديم السحور قبل الفجر بساعة أو ساعتين وقد ورد الترغيب في تعجيل الفطر وتأخير السحور.
4- الإسراف من غالب الناس في المآكل والمشارب وهو خلاف ما شُرع له الصوم من الجوع الذي هو سبب الخشوع.
5- التفريط في أداء الصلاة جماعة كالظهر والعصر لعذر الكسل أو النوم أو الاشتغال بما لا يُجدي.
6- عدم حفظ اللسان في نهار الصيام وليله نم اللغو والرفث وقول الزور والكذب والغيبة والنميمة.
7- إضاعة الأوقات الشريفة في اللهو واللعب ومشاهدة الألعاب والأفلام والألغاز والأحاجي والتسكع في الطرقات.
8- التفريط في الأعمال المضاعفة في رمضان كالأدعية والأذكار والقراءة ونوافل الصلوات المؤكدة.(61/23)
9- ترك صلاة التروايح جماعة مع ورود الترغيب في فعلها مع الإمام حتى ينصرف ليكتب له قيام ليلة.
10- يلاحظ أول الشهر كثرة المصلين والقُرّاء ثم يقع العجز والنقص في آخر الشهر مع أن العشر الأواخر لها مزية على أول الشهر.
11- ترك القيام الذي خصت به العشر الأواخر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
12- السهر ليلة الصيام ثم النوم عن صلاة الصبح فلا يصليها البعض إلا في الضحى، وذلك تفريض في هذه الفريضة.
13- البخل بالمال ومنع ذوي الحاجة مع كثرتهم في رمضان ورغم مضاعفة أجر الصدقات في تلك الأوقات.
14- عدم الانتباه من الكثير لأداء الزكاة المالية كاملة مع أنها قرينة الصلاة والصيام وإن كانت لا تختص برمضان.
15- الغفلة عن الدعاء وقت الصيام وخصوصاً عند الإفطار بتناول الأكل والشرب مع أنه ورد الحديث بذلك وأن للصائم عند فطره دعوة لا ترد.
16- إضاعة سنة الاعتكاف في رمضان وبالأخص في العشر الأواخر مع ورودها في الكتاب والسنة.
17- خروج الكثير من النساء إلى المساجد بلباس الزينة مع التعطر والتطيب مع ما فيه من أسباب الفتنة.
18- التسهيل للنساء ليخرجن إلى الأسواق في ليالي رمضان ومع سائق أجنبي وبلا محرم بدون حاجة غالباً.
19- ترك سنة التكبير في ليلة العيد ويومه قبل الصلاة وفي أيام عشر ذي الحجة مع الأمر به في القرآن.
20- تأخير زكاة الفطر مع أن السنة توجب إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتجوز قبله بيوم أو يومين.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.(61/24)
الإسلام بين الإفراط والتفريط
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونشكره ونثني عليه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ولا رب لنا سواه ونشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد.
أفضلية الدين الإسلامي
فإن دين الإسلام تعاليمه وسط بين الإفراط والتفريط، وذلك لأن الإسلام ورد وجاء منتظماً لمصالح العباد وكمله الله تعالى وجعله أتم وأكمل ما يرام وضمنه كل مصلحة يأمر بها وينهى عن كل ما يضر، فلا جرم إن كان هذا الدين هو الدين الذي فطر الله العباد على استحسانه والميل إليه.
فالله تعالى اختاره لنا دينا فقال: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) ، أي اختاره ورضيه ديناً للعباد يدينون به ويتقربون به إلى ربهم، وأخبر أنه هو الدين الحق لا سواه، فقال تعالى: (إن الدين عند الله الإسلام) أي هو الدين الصحيح، وما سواه من الأديان فإنها منسوخة، فالأديان السماوية السابقة قد نسخها هذا الدين، وحل محلها وتضمن ما فيها من العبادات والمعاملات الملائمة فقام مقام كل ما سبقه من الأديان. وزاد على ذلك بما هو مناسب وملائم لحال العباد والبلاد. وأخبر الله سبحانه أن من تركه وخالفه فهو خاسر تائه ضائع، فقال تعالى: (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) ، وذلك لأن هناك ما يسمي أدياناً يدين بها من يعتنقها ويعتقدها من عباد الله ويزين لهم الدعاة إلى تلك الأديان أنها أديان حقة صحيحة ملائمة مناسبة، ولكن عند التأمل والتعقل يتضح أنها باطلة وأن الذي شرعها ودعا إليها هو الشيطان الرجيم.(62/1)
فهناك من يدين الآن بدين النصارى، ولا شك أن الدين المسيحي كان ديناً سماوياً، ولكنه مؤقت، حيث إن المسيح بن مريم عليه السلام رسالته مؤقتة بنبوة وبإرسال محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بشر به في قوله: (ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد) . وقد أخذ الله الميثاق عليه، بل وعلى كل الأنبياء أن يتبعوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه) . قال ابن عباس: "ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق: لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته: لئن بعث محمد وهم أحياء أن يتبعوه ويؤمنوا به وينصروه". وثبت أيضاً أن دين النبي موسى الذي يدين به أتباعه من اليهود سابقاً كان ديناً سماوياً اختاره الله وفضله في ذلك الوقت لكنه مؤقت أيضاً بإرسال هذا الرسول النبي الكريم فثبت أن ذلك الدين منسوخ منذ أن بعث محمد، مع أن تلك الأديان التي هو دين اليهودية والنصرانية قد دخلها بعد أنبيائهم الكثير من التحريف والتغيير والتبديل. وما ذاك إلا أن الله تعالى استحفظهم كتبها ومراجعها، وتضمن حفظ شريعتنا بنفسه، فقال تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) . فتكفل الله بحفظ هذه الشريعة أن يدخلها شيء من الزيادة والتغيير. وأما الشرائع التي قبلها فكان حفظها إلى أولئك الحملة، كما في قوله تعالى: (بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء) ، فجعلهم وكلاء على حفظه، ولم يتكفل بحفظه، فكان ذلك سبباً في وقوع تلك التحاريف والتغييرات والتبديلات في الشرائع السماوية مما جعلها غير ملائمة ومناسبة.
وبعد أن بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكمل الله له هذا الدين وأصبح الدين الباقي، أصبح الدين السماوي الذي لا يلائم العباد سواه.(62/2)
وهكذا كل ما هناك من الأديان الباطلة المضلة قد نهى عنها دين الإسلام أو حذر منها، فإن الإسلام جاء وهناك دين أهل الوثنية الذين يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله ويعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم عند الله، ويصرفون لها خالص حق الله، فلما جاء الإسلام نهاهم عنها نهياً صريحاً، وحذرهم من التعلق بتلك الأوثان وأمرهم أن يعبدوا الله وحده، فجاء بنسخ عبادة ما سوى الله من نبي أو ولي أو صالح أو قبر أو حجر أو مدر أو غار أو صخرة، أو شجر، أو بقعة، أو غير ذلك مما يعظم أو يصرف له شيء من خالص حق الله، فهذا دين باطل، أي دين الوثنية، جاء الإسلام بنسخه والقضاء عليه.
وهناك أديان انتشرت في هذه الأزمنة وكثر الذين يعتنقونها مع كونها باطلة. فتجد هناك ديناً يتسمى أهله بـ"البوذيين"، وهم على عقيدة رجل يسمى "بوذا"، زينت له نفسه أنه على حق، فابتدع واخترع أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، في العقائد وفي الأعمال، ومع ذلك استمرت عقيدته وانتشرت منذ عدة قرون، ولا تزال تلك العقيدة الباطلة هناك من يدين بها ويقدسها ويعظم معلوماتها وما تضمنته.
وهناك ديانات منتشرة في كثير من البلاد، كالهندوس ونحوهم الذين يعبدون أوثاناً، أو معبودات سوى الله تعالى فهم داخلون في الوثنية.
وهناك ديانات منحرفة زين الشيطان لأربابها أنهم على خير فصاروا يدينون بها يُغَرّون بها بأنها مُسَلَّمة لكل عاقل كعقيدة سيئة منتشرة في المشرق يقال لها "القاديانية" ونحوها.
هذا من حيث الأديان الباطلة التي تخالف الإسلام كلياً. وهناك من ينتسب إلى الإسلام، ولكن لم يتحقق منه وصف الإسلام، ولا الحقيقة المطلوبة من دين الإسلام. فمثل أولئك أيضاً على ضلال مع كثرتهم، وكثرة من يدين بدياناتهم. والإسلام براء منهم، وهم بعيدون من تعاليم الإسلام.(62/3)
فمن ذلك عقيدة الباطنية، الذين يجعلون للأعمال باطناً غير ظاهرها. فللعبادات وللعقائد عندهم باطن، ويعتقدون أن الشرع يريد أشياء غير هذه الظواهر. وهذه العقيدة الباطنية من أكفر الكفر وأضل الضلال لأنهم يخالفون الشرع في تعاليمه وفي اعتقاداته. وقد بقي على معتقدهم كثير من الفئات التي لا تزال موجودة إلى اليوم، يدينون بتلك العقيدة السيئة، كعقيدة الدروز الذين يوجدون في كثير من البلاد العربية المجاورة، وعقيدة النصيرية الذين يدينون بهذه العقيدة الباطنية. فمثل هؤلاء ولو تسموا بأنهم مسلمون، فإنهم ليسوا حقاً من المسلمين المطبقين لشعائر الإسلام، ولأجل ذلك نقول إن الإسلام الحقيقي هو الاعتراف بالله إلهاً ورباً وخالقاً، والديانة له بالعبادة، كما فسره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حيث يقول: "الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك، وأهله". فبين رحمه الله أن المسلم حقاً هو المذعن المنقاد المتذلل الذي متى علم أن هذه الخصلة من الإسلام أذعن لها واتبعها ولم يتخلف عنها. ومتى علم أن الإسلام حرم أو نهى عن هذه الخصلة ابتعد عنها وأذعن لله تعالى بتركها، هذا حقاً هو المسلم.
ونحمد الله أن حفظ علينا شعائر ديننا. فجميع المحرمات أدلتها موجودة في الشريعة، في الكتاب والسنة، وجميع الواجبات والعبادات المشروعة أدلتها موجودة أيضاً في الكتاب والسنة، فلسنا بحاجة إلى تحكيم العقول، ولا إلى أن نزن بأهوائنا ما يرفع إلينا وما يسوغه لنا أولئك الأعداء الذين يجعلون أهواءهم هي الميزان الحق فما وافق أهواءهم اتبعوه وشرعوه.(62/4)
فإذا كان الإسلام قد تضمنته الشريعة، وأدلتها واضحة صحيحة فليس للمسلم أن يدين بأية قربة أو طاعة إلا بعد أن يثبت له دليلها. وليس له أن يحرم أية خصلة إلا بعد أن يتحقق دليلها من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد تكفل الله سبحانه ببيان هذا الدين وجعله كاملاً، فأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته: (اليوم أكملت لكم دينكم) . وكماله احتواؤه علي كل خير، ونهيه عن كل شر. ولقد بين وكمل تعاليمه وتفسيره. وإيضاح معانيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كلفه الله أن يبين للناس هذا الدين، فقال تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) ، أي لتوضح لهم بالأمثلة والإيضاح التام ما أجملت أحكامه في القرآن، فإذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله كان هذا البيان من الله تعالى: لأنه وحي وتشريع. فجاء هذا الإسلام بحمد الله بكل ما فيه خير ومصلحة، ونهى عن كل ما فيه شر ومضرة. كما روي عن بعض العقلاء من الأعراب لما دخل في الإسلام لأول دعوة ولأول ما عرض عليه فقال: "إني تأملت ما جاء به محمد فرأيته ما أمر بشيء وقال العقل: ليته نهى عنه وما نهي عن شيء وقال العقل: ليته أمر به" والمراد هنا العقول السليمة والفطر المستقيمة، فإنها تشهد بحسن هذا الدين، وباحتوائه على كل خير، وبزجره عن كل شر. وتشهد بمطابقته وملاءمته للمصالح، واحتوائه على كل ما ينظم الحياة تنظيما حقاً كاملاً صحيحاً، فكان ذلك هو السبب الذي اختاره الله لهذه الأمة، التي هي خير أمة أخرجت للناس، وأخرجهم به من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والضلال، إلى نور الحق والإيمان، فكان حقاً على عباد الله الذين هداهم الله وأقبل بقلوبهم إلى طاعة، وصدقوا الرسول الذي جاء به، كان حقاً عليهم أن يطبقوه أتم تطبيق، وأن يعملوا به، وأن يكونوا في العلم به عارفين بأحكامه، ومقاصده، غير زائدين فيه، ولا مضيفين إليه ما ليس منه، وغير(62/5)
مقصرين في شيء منه، ولا مخلين وناقصين بشيء من تعاليمه. وهذا معنى كون دين الإسلام وسطاً بين الأديان، فإنه وسط بين الأديان السابقة، وعقيدته السلفية وسط بين العقائد، وعبادته وقرباته، وأداؤها الحق وسط بين الإفراط والتفريط. فلما أن علم الله أن من أهل تلك الأديان قد غلوا وزادوا وتجاوزوا الحد، وأن بعضاً منهم قصروا وجفوا جاء بهذا الإسلام في وضع متوسط، لا إفراط ولا تفريط.
أمثلة على وسطية الإسلام بين الأديان السابقة
ولنأت على ذلك بأمثلة في الأديان، وفي العقائد، وفي الأعمال، حتى يتضح بذلك كون دين الإسلام وسطاً، لا إفراط، ولا تفريط.
فمثلاً عقائد أو أديان من قبلنا من الأمم، منهم من غلا، ومنهم من جفا، وجاء الله بالإسلام فجعله بين هؤلاء وهؤلاء.(62/6)
ففي شريعة اليهود اعتقادهم في عيسى أنه ولد بغي، وأن أمه زانية حيث رموها ببهتان، كما قال الله تعالى: (وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً) . جاءت النصارى فزادوا وغلوا فرفعوه عن طوره، وأعطوه ما لا يستحقه، فحكى الله عنهم أنهم قالوا: (إن الله هو المسيح بن مريم) ، وحكى عنهم أنهم قالوا: (المسيح ابن الله) ، وكذلك كفّر من قال إن الله ثالث ثلاثة، يعني الله وعيسى وأمه، كما في قوله تعالى (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) وقال تعالى: (أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله) ، جاء الإسلام فتوسط، لا إفراط ولا تفريط، فالإفراط كان من الذين زادوا وقالوا: هو الله، أو ابن الله، أو ثالث ثلاثة، وأهل التفريط الذين قالوا: إن المسيح ابن بغي، بل شهد الإسلام بأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وجعله رسولاً كسائر الرسل، كما في قوله تعالى: (ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام) . فشهد له بأنه رسول، وأقر، أو حكى كلامه في قوله تعالى: (وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل: إني رسول الله إليكم) ، فهو رسول كسائر الرسل. وهذا هو القول الوسط، لا إفراط ولا تفريط.
وهكذا أيضاً في الأعمال، دين اليهود ودين النصارى بينهما تفاوت، ففي بعض الأديان الإفراط، وفي بعضها التفريط، فعندنا مثلاً، أن اليهود يرون الطلاق ولا يرون الرجعة، فمن طلق زوجته فلا رجعة له عليها، وأن النصارى يرون أن لا طلاق، فمتى عقد للمرأة على الإنسان فلا طلاق، ولا يحل له الطلاق، وجاء الإسلام فتوسط فجعل للإنسان أن يطلق متى شاء، وأن يراجع بعد التطليقة الأولى وبعد الثانية، وهكذا، وذلك من أجل أن الإنسان قد يستعجل في أمر يبدو له أن يتلافى ذلك بعد حين، ولهذا فالإسلام توسط بين هؤلاء وهؤلاء.(62/7)
وكذلك في الأعمال نرى أن اليهود كانوا يرون أن القصاص حتم وليس هناك مجال للعفو، وأن النصارى يرون العفو حتما، وجاء الإسلام بالتخيير، تخيير ولي المقتول بين القصاص وبين العفو وأخذ الدية أو العفو مطلقاً، فصار متوسطاً، لا إلزام بالعفو، ولا إلزام بالقصاص، بل متوسط بينهما.
وهكذا توسطه في المُجازاة ونحوها. فالله أباح للناس المجازاة على الأعمال بمثلها في قوله تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين) . فجعل الإنسان يباح له أن يعاقب من اعتدى عليه، كما في قوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) ، بالمثل فقط، لا بالزيادة. ولكنه فضل الصبر بقوله: (ولئن صبرتم لهو خير للصابرين) ، ولكن دين النصارى يأمر الإنسان بأن يعفو، وأن لا ينتصر، ولا ينتقم لنفسه أبدا. ودين اليهود يحكم عليه بأن يستوفي وأن يقتص، فالإسلام جاء بهذا الدين الذي لا إفراط فيه ولا تفريط.
أمثلة على وسطية أهل السنة والجماعة
بين الفرق المختلفة
وبعد أن رأينا هذه الأمثلة في الأديان السابقة نأتي إلى أمثلة من العقيدة السنية لهذه الأمة. وذلك لأن الذين دخلوا في الشريعة الإسلامية قد اختلط وامتزج بهم من ليس بمحقق في الاتباع، ودخل في العقيدة وفي الإسلام من ليس منهم وانحرفت بهم الطرق وتفرقت بهم السبل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وسئل من تلك الواحدة فقال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وإذن فعقيدة أهل السنة والجماعة هي العقيدة السلفية وهي العقيدة السنية، وهي الشريعة المحمدية والملة الإبراهيمية التي هدى الله إليها هذه الأمة.
إذا نظرنا في هذه العقيدة وإذا هي وسط، لا إفراط فيها ولا تفريط. وسط في العقائد الكثيرة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن أهل السنة وسط في فرق هذه الأمة، كما أن الأمة وسط بين الأمم.(62/8)
فهم وسط في باب القضاء والقدر بين المجبرة وبين القدرية. وذلك لأن هناك فرقتين رائغتين في باب القدر: إحداهما قد غلت وأفرطت وزادت. والأخرى قد فرّطت. ففرقة تقول إن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله، وليس لله قدرة على هداية ولا على إضلال. وهؤلاء قد أشركوا. وفرقة جعلت العبد مقسورا ومجبوراً، وليست له اختيارات أبدا وعذرته بذلك. وجاء أهل السنة فتوسطوا وجعلوا له اختياراً، ولكن اختياره مربوط بمشيئة الله، (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله) ، فهذا توسطهم في باب القدر.
هناك أيضاً توسطهم في باب أسماء الإيمان والدين. وذلك لأن هناك فرقتين منحرفتين، إحداهما قد فرّطت، والأخرى قد أفرطت. فمنهم المفرطون الذين يجعلون الأعمال ليست من الإيمان، وعندهم من صدّق بقلبه ولو لم يعمل فهو مؤمن كامل الإيمان. وآخرون كفّروا بترك الأعمال. فجاء المسلمون من أهل السنة فتوسطوا، فلا إفراط ولا تفريط. فجعلوا الإنسان يستحق اسم الإيمان واسم الإسلام ولو كان معه شيء من الذنوب، وشيء من المعاصي، فلم يخرجوه من الإسلام بالكلية كالخوارج وكالمعتزلة الذين يكفرون بكل ذنب. فمن أذنب أخرجوه من الإسلام، وخلدوه في النار، والعياذ بالله. ولم يكونوا كطائفة أهل الإرجاء الذين يجعلونه كامل الإيمان ويبيحون له الاستكثار من المعاصي ويعتقدون أنها لا تضر. بل لا إفراط ولا تفريط. نحن نقول: إن المعاصي لا تخرج العبد من الإيمان، ولكن عليه منها ضررا، فإنها قد تجتمع على العبد فتهلكه إلا أن يعفو الله عنه ولا يخلد في النار، ولكن يستحق دخولها ويعذب بقدر سيئاته إذا كان من أهل العقيدة وأهل الإسلام ولكن معه ذنب، فتوسط أهل الإسلام وأهل العقيدة السلفية فلم يكفروا بالذنوب كالخوارج، ولم يجعلوا المذنب كامل الإيمان كأهل الإرجاء. بل جعلوه مؤمنا ناقص الإيمان، وقالوا: هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته.(62/9)
وهناك أيضاً توسط في الصحابة، بل وفي غيرهم من أولياء الله. ونبدأ بالتوسط في الصحابة، فنقول: إن هناك طائفتين في الصحابة منحرفتين، إحداهما قد فرطت، والأخرى قد أفرطت. وأهل السنة وسط بينهما، لا إفراط ولا تفريط. ففي الصحابة، بل وفي أهل البيت خاصة فرقتان، فرقة تكفرهم وتستبيح دماءهم، ويقال لهم النواصب الذين نصبوا العداوة للصحابة وأخرجهم من الإسلام. وفرقة تغلوا فيهم وتجعل عليا هو الله، أو هو الرسول أو أحق بالرسالة، وتعبده وتعبد ذريته من بعده من دون الله. وهذه الفرقة هي الرافضة الذين يتسمون بأنهم شيعة علي، يعني أنصاره. وكذبوا فليسوا بشيعته، بل هم أعداؤه وأعداء سيرته وطريقته. وأهل السنة توسطوا لا إفراط ولا تفريط. فقالوا: إن علياً وأولاده وأهل بيته لهم حق الولاية والصحبة والإسلام والأسبقية والقرابة، ولكن لا نفضلهم على الخلفاء الذين قبل علي، ولا نغلوا فيهم أو نمدحهم بما ليس فيهم، بل لهم هذا الشرف والقرابة ولا يستحقون أو يوصفوا بما لا يستحقونه هم ولا غيرهم، سواء من حق الله أو من حق الرسول عليه الصلاة والسلام. فلم يزيدوا ويغلو كغلو الرافضة الذين جعلوا علياً إلهاً، حتى قال بعضهم: أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين، وحيدرة يعني علياً، وبعضهم يدعي أنه أولى بالرسالة، ويزعم أن جبريل عليه السلام خان الأمانة، وكان قد أرسل إلى علي فأوصل هذه الرسالة إلى محمد. فهؤلاء قد زادوا وغلوا. وجاء الطائفة الثانية الذين كفروا وسبوا علياً ومن معه وأخرجوهم من الإسلام فجفوا، وجاء أهل السنة فكانوا وسطاً يبن الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط، فجعلوه صحابياً جليلاً، سابقاً، من السابقين الأولين له قرابته وله صهره، وله أفضليته، ولكن لا نعطيه حقاً من حقوق الله، ولا حقاً من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نغلو فيه فوق ما يستحقه هو أو غيره من حق الله.(62/10)