الزوج مع الوالدين والإخوة الأشقاء
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1367 هجرية - 26 من يوليو سنة 1948 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالأب حجب حرمان.
2 - تحجب الأم بالعدد من الإخوة والأخوات حجب نقصان من الثلث إلى السدس.
3 - بانحصار الإرث فى زوج ووالدين يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللوالد الباقى تعصيبا
السؤال
من أمين عوض قال توفيت سيدة سنة 1948 عن زوجها ووالديها وإخوتها الأشقاء ذكر وخمس بنات فمن يرثها وما نصيب كل وارث والمتوفاة والورثة مسيحيون مصريون
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولوالدها الباقى تعصيبا.
ولا شىء للإخوة الأشقاء جميعهم لحجبهم بالأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
طبقا لقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم(5/152)
الزوجة مع أخوين لأب وابن أخ شقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1367 هجرية - 13 من سبتمبر سنة 1948 م
المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأخ لأب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخ وأخت لأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للأخوين لأب تعصيبا للذكر منهما ضعف الأنثى
السؤال
من حسين عبد المجيد قال فى يوم 18 يولية سنة 1948 توفى المرحوم محمد عبد المجيد عن زوجته وله أخت لأب وأخ لأب وترك ابن أخ شقيق توفى والده قبل وفاة عمه المتوفى فى 18 يوليه سنة 1948 فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخيه وأخته من الأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن أخيه الشقيق لحجبه بالأخ لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم(5/153)
ابن ابن الأخ مع بنت الأخ وأبناء عم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى الحجة سنة 1367 هجرية - 20 من أكتوبر سنة 1948 م
المبادئ
1 - يحجب أبناء العم الشقيق أو لأب بابن ابن الأخ الشقيق.
2 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.
3 - بانحصار الإرث فى ابن ابن أخ شقيق يكون له جميع التركة تعصيبا
السؤال
من قاسم قاسم قال توفيت امرأة عجوز عاقر لم تلد أبدا فى حياتها تدعى نبيهة درويش ولها تركة ولها ورثة أربعة أبناء عن قاسم ومصطفى ومحمد وحسين ولها ابن ابن أخ شقيق يدعى عادل وابنة أخ شقيق تدعى أمينة فمن أحق بالميراث
الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن ابن أخيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولا لبناء العم الشقيق أو لأب لبعد درجتهم عن ابن ابن الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم(5/154)
أبناء ابن عم مع أبناء عم العم أو لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى الحجة سنة 1367 هجرية - 21 من أكتوبر سنة 1948 م
المبادئ
1 - يحجب أبناء عم العم الشقيق أو لأب بأبناء ابن العم الشقيق.
2 - بانحصار الإرث فى أبناء ابن عم شقيق يكون لهم جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من عبد العزيز سيد قال توفيت فاطمة الجوهرى فى 22/9/1948 الغير متزوجة وليس لها والد ولا والدة بل لها أبناء ابن عمها الشقيق (الطالب وإخوته عوض وعبد الفتاح وعبد الغنى) أبناء المرحوم سيد أحمد وأبناء عم العم ابراهيم ابراهيم وعوض أحمد وعبد الهادى سالم وبكرى عطوة وأحمد حسين فقط من غير شريك ولا وارث سوى من ذكر
الجواب
جميع تركة المتوفاة لأبناء ابن عمها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لأبناء عم العم الشقيق أو لأب لبعد درجتهم عن أبناء ابن العم الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله تعالى أعلم(5/155)
عما الأب مع أبناء عم الأب والعمتين
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
التاريخ 11 من نوفمبر سنة 1948م
المبادئ
1 - العمتان من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع العاصب.
2 - يحجب أبناء عم الأب الشقيق بعمى الأب الشقيقين ويكون لعمى الأب الشقيقين جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من أحمد محمد قال غبنة توفيت سنة 1974 وتركت ما يورث عنها شرعا وتركت عمى أبيها الشقيقين وعمتين شقيقتين وأبناء عم لأبيها الشقيق فمن يرث
الجواب
لعمى أبى المتوفاة الشقيقين جميع تركتها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأبناء عم أبيها الشقيق لحجبهم بعمى الأب الشقيقين ولا للعمتين الشقيقين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع وارث يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم(5/156)
الزوجة مع بنت الأخ وابن بنت الأخ وابن عم لأم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
محرم سنة 1368 هجرية - 17 من نوفمبر سنة 1948 م
المبادئ
1 - ابن بنت الأخ الشقيق أبعد درجة من بنت الأخ الشقيق.
2 - إبن العم لأم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الأخ الشقيق من الصنف الثالث منهم وهو مقدم فى ميراث ذوى الأرحام على كل أفراد الصنف الرابع.
3 - تحوز بنت الأخ الشقيق الباقى من التركة بعد فرض الزوجة
السؤال
من على أحمد قال رجل توفى إلى رحمة الله تعالى عن زوجته الست نعيمة على وعن بنت أخيه الشقيق منيرة على وعن ابن عمه من الأم وعن ابن بنت أخيه الشقيق المذكورة.
وعلى المتوفى ديون فما كيفية التصرف فى التركة وما نصيب كل من المذكورين فيها وأن الوفاة حصلت من شهر ونصف تقريبا
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت أخيه الشقيق الباقى ولا شىء لابن بنت أخيه الشقيق لبعد درجته ولا لابن عمه لأم لأنه من الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخر فى الميراث عن الصنف الثالث الذى منه بنت الأخ الشقيق وتقسم التركة بعد أداء ما عليه من الديون وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع وارث يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/157)
الأب مع الجد لأب والجدة لأب والجدة لأم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
محرم سنة 1368 هجرية - 23 من نوفمبر سنة 1948 م
المبادئ
1 - يحجب كل من الجد لأب والجدة لأب بالأب.
2 - بانحصار الإرث فى أب وجدة لأم يكون للجدة السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤال
من عبد النبى أحمد قال توفى طفل صغير اسمه محمود ابراهيم عن أبيه وجده لأبيه وجدته لأمه وجدته لأبيه فقط لا غير فمن يرث ومن لا يرث وما يخص كل وارث
الجواب
لجدة المتوفى لأمه من تركته السدس فرضا ولأبيه الباقى تعصيبا ولا شىء لجده لأبيه ولا لجدته لأبيه لحجبهما بالأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(5/158)
بنات الابن والأخوات لأب مع ابن الأخ الشقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1368 - 17 يولية سنة 1949 م
المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأخوات لأب متى صرن عصبة مع بنات الابن.
2 - بانحصار الإرث فى بنات الابن والأخوات لأب يكون لبنات الابن الثلثان فرضا وللأخوات لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من حسين كامل قال توفيت عمة شقيقة عن أربع أخوات لها لأب وعن ثلاث بنات ابن متوفى قبلها وعنى أنا ابن أخ شقيق لها توفى من قبل ولما أبديت أنى أرثها إعترض الفقهاء وقالوا يرثها بنات ابنها المتوفى ويرثها أخواتها لأب ولا وارث لها خلاف هؤلاء.
ثم توفيت لى عمة أخرى وليس لها أولاد ولا بنات ولا زوج ولكن لها أختان من أب كما أن لها أبناء أخت من أم وتوفيت أيضا عنى أنا ابن أخ لها غير شقيق (أى من أب فقط) ثم توفيت عمة أخرى عن أختين لها من أب فقط وعن بنتين لها ولم تعقب ذكورا وتوفيت عنى أنا ابن أخ لها من أب فقط فهل أرث فى عماتى الثلاثة وما مقدار ما أستحق فى كل حالة
الجواب
لبنات ابن المتوفاة الأولى من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخواتها من الأب الباقى لصيرورتهن عصبة مع بنات الابن بالسوية بينهن ولا شىء تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابن أخيها لأب الباقى تعصيبا ولا شىء لأبناء الأخت لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولبنتى المتوفاة الثالثة من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأختيها لأب الباقى مناصفة بينهما لصيرورتها عصبة مع البنتين ولا شىء لابن الأخ لأب لحجبه بالأختين لأب وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفيات وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/159)
زوجة وبنت وأولاد ابن وأخت وأولاد إخوة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1368 - 24 يوليه سنة 1949 م
المبادئ
1 - بنات الأخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - تحجب الأخت الشقيقة وأبناء الإخوة الأشقاء بالفرع الوارث المذكر.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة المتوفى وبنته وأولاد ابنه يكون للزوجة الثمن فرضا ولبنته النصف فرضا ولأولاد ابنه الباقى تعصيبا
السؤال
من عبد المسيح قال أفتونا عن الميراث الشرعى لكل من ورثة وأقارب شخص توفى 16/7 سنة 1949 عن زوجته وبنته وأولاد ابنه المتوفى سنة 1936 وعددهم خمسة أولاد وعن أخته شقيقته وأولاد إخوة متوفين أشقاء
الجواب
لزوجة المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصفها فرضا ولأولاد ابنه الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة ولا لأبناء إخوته لحجبهم بأبناء الابن ولا لبنات إخوته الأشقاء لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم(5/160)
زوجة وبنت وأخت شقيقة وعم شقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 1368 هجرية - 11 أغسطس 1949 م
المبادئ
1 - يحجب العم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى الزوجة والبنت والأخت الشقيقة يكون للزوجة الثمن وللبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من محمد ع.
قال رجل توفى تاركا ولدا وبنتا وتاركا لهم نخيلا وأرضا ثم توفى الولد بعد وفاة والده تاركا بنتا وزوجة وله عم شقيق على قيد الحياة وأخت شقيقة فنرجو تخصيص الميراث لمن يستحق
الجواب
لولدى المتوفى الأول جميع تركته تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للعم الشقيق لحجبه بالأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/161)
أخ لأم وأخ شقيق مع إخوة لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 1368 هجرية - 12 أغسطس 1949 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأب بالأخ الشقيق.
2 - بانحصار الإرث فى الأخ لأم والأخ الشقيق يكون للأخ لأم السدس فرضا وللشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من على أحمد قال توفيت امرأة فى فبراير سنة 1949 وليس لها زوج ولا أولاد عدا أخ من أم وأخ شقيق من أبوين وإخوة من الأب ذكر وإناث فمن يرثها شرعا
الجواب
لأخى المتوفاة من الأم من تركتها السدس فرضا ولأخيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لإخوتها لأبيها جميعا لحجبهم بالأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/162)
زوجة وأولاد ابن وابن عم شقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذو القعدة 1368 - 12 سبتمبر 1949 م
المبادئ
1 - يحجب ابن العم الشقيق بالفرع الوارث المذكر.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد ابن يكون للزوجة الثمن فرضا ولأولاد الابن الباقى تعصيبا
السؤال
من عثمان على قال توفى رجل عن تركته وله زوجة وولد وثلاث بنات من ابنه وابن عم شقيق ولم يكن له سوى ذلك فأفتنا عمن يكون له حق الميراث وعمن لم يرث وإنى سألت ممن يقتدى بهم شرعا فأفتونى بأن هذه التركة تكون لزوجته ولأولاد ابنه وأما ابن العم فلا يكن له نصيب فى هذه التركة مطلقا حيث إن ابن الابن يقوم مقام الابن وإن نزل فهل فتواهم فى محلها وهل ابن العم له حق فى هذه التركة
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاد ابنه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن عمه الشقيق لحجبه بالفرع الوارث المذكر وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/163)
أم وبنت وجد لأب وابنا أخ شقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذو الحجة سنة 1368 هجرية - 27 سبتمبر 1949 م
المبادئ
1 - يحجب ابنا الأخ الشقيق بالجد الصحيح.
2 - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وبنته وجده لأبيه يكون لأمه السدس فرضا ولبنته النصف فرضا ولجده لأبيه الباقى فرضا وتعصيبا
السؤال
من عبد الحليم سيد محاسب قال يوم 11 مارس سنة 1949 توفى رجل عن أم وبنت وابنى أخ شقيق وجد لأب ولا يوجد له ورثة خلافهم فما نصيب كل منهم فى تركته
الجواب
لأم المتوفى سدس تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصفها فرضا ولجده لأبيه الباقى فرضا وتعصيبا ولا شىء لابنى أخيه الشقيق لحجبها بالجد الصحيح وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/164)
زوجة وبنت وأخت لأب مع أخت لأم وأولاد عم شقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر 1369 هجرية - 23 نوفمبر 1949 م
المبادئ
1 - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب أبناء العم الشقيق بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت.
3 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا.
4 - بانحصار الإرث فى الزوجة والبنت والأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصبا
السؤال
من عبد الفتاح محمود قال رجل توفى فى سنة 1946 عن بنت وزوجة وأخت لأم وأخت لأب وأولاد عم شقيق ذكور وإناث فما نصيب كل من الوررثة
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته لأبيه الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأخته لأمه لحجبها بالبنت ولا شىء لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بالأخت لأب ولا شىء لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/165)
أم وأخت شقيقة وابن أخ لأب وأولاد عم شقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر سنة 1369 هجرية - 24 نوفمبر سنة 1949 م
المبادئ
1 - يحجب أبناء العم الشقيق بابن الأخ لأب.
2 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى الأم والأخت الشقيقة وابن الأخ لأب يكون للأم الثلث فرضا وللشقيقة النصف فرضا ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من عبده محمد قال توفى المرحوم عبد الله محمد بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1949 عن ورثته الشرعيين وهم والدته وأخته شقيقته وابن أخيه لأبيه وعن أولاد عمه شقيق والده ذكور وإناث فمن يرث ومن لا يرث ومع بيان نصيب كل وارث
الجواب
لأم المتوفى ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة ولأخته شقيقته نصفها فرضا ولابن أخيه لأبيه الباقى تعصيبا ولاشىء لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بابن الأخ لأب ولا لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/166)
أم وعمان وعمة وعم لأب وعمة لأب وجدة لأب وذوى الأرحام
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع أول سنة 1369 هجرية - 24 ديسمبر 1949 م
المبادئ
1 - العمة الشقيقة والعمة لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - تحجب الجدات مطلقا بالأم.
3 - يحجب العم لأب بالعم الشقيق.
4 - بانحصار الإرث فى الأم والعمين الشقيقين يكون للأم الثلث فرضا وللعمين الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة
السؤال
من زكى على قال فى 1949 توفيت رقية عبد الفتاح عن أمها هنادى بركات وعن عميها شقيقيها محمد ومحمود ولدى سليمان مصرى وعمتها شقيقتها هانم سليمان وعمها لأبيها عبد الرحمن سليمان وعمتها لأبيها فاطمة سليمان وجدتها لأبيها شريفة إبراهيم فرجائى صدور فتوى شرعية بمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء ونصيب كل وارث
الجواب
لأم المتوفاة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة ولعميها الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لعمها لأبيها لحجبه بالعمين الشقيقين ولا شىء لجدتها لأبيها لحجبها بالأم ولا شىء لعمتها الشقيقة ولا لعمتها لأب لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/167)
الأختان مع أولاد الأخ وأولاد الأخ لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جماد أول سنة 1369 هجرية - 11 مارس سنة 1950 م
المبادئ
1 - بنات الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب أبناء الأخ لأب بأبناء الأخ الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى الأختين الشقيقتين وأبناء الأخ الشقيق يكون للشقيقتين الثلثان فرضا ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من سيد سليمان قال توفيت امرأة سنة 1935 عن أختين شقيقتين وأولاد أخ شقيق وهم ثلاثة ذكور وأنثى وأولاد أخ لأب فقط وهم ذكران وأنثى وابنة أخ غير شقيق لأبيها فقط أيضا وليس لها واث غير هؤلاء فنرجو بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل فى الميراث وفيمن ينحصر الميراث فى تركتها
الجواب
لأختى المتوفاة الشقيقتين من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأبناء أخيها الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لابنى الأخ لأب لحجبهما بأبناء الأخ الشقيق ولا شىء لبنات الأخ الشقيق ولا لبنات الأخوين لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(5/168)
زوجة وبنت وأخت لأب وأم وعم وأم وعمة لأب وجدة لأب وعم الأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
تاريخ 29 جماد الأول 1369 هجرية - 18 من مارس 1950 م
المبادئ
1 - يحجب العم الشقيق بالأخت لأب إذا صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب وأم تستحق الأم السدس فرضا والزوجة الثمن فرضا والبنت النصف فرضا والأخت لأب الباقى تعصيبا.
3 - تحجب الجدة لأب بالأم.
4 - العمة لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
5 - بانحصار الإرث فى الأم وعم الأب الشقيق يكون للأم الثلث فرضا ولعم الأب الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من عبد السلام محمد قال مات رجل وترك زوجة وبنتا وأختا لأب وأما وعما شقيقا ثم ماتت البنت طفلة بعد ذلك عن أم وعمة لأب وجدة لأب وعم أبيها الشقيق فمن الذى يرث ومن لم يرث
الجواب
لأم المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته لبيه الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للعم الشقيق لحجبه بالأخت لأب ولأم المتوفاة الثانية من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة ولعم أبيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء للجدة لأب لحجبها بالأم ولا للعمة لأب لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولم يكن للمتوفى الأول فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم.
ے(5/169)
الأخ الشقيق مع الأخ لأب والأخت لأم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
بتاريخ 29 من جماد الأول سنة 1369 هجرية - 18 من مارس سنة 1950 م
المبادئ
1 - يحجب الأخ لأب بالأخ الشقيق.
2 - بانحصار الإرث فى أخت لأم وأخ شقيق تستحق الأخت لأم السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا
السؤال
طلب مدير حسابات وزارة الحربية والبحرية تقسيم تركة المرحوم عبد الرحمن محمد
الجواب
اطلعت على كتاب الوزارة رقم 605809 المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم عبد الرحمن محمد سيد فرج الله كما اطلعت على باقى الأوراق ومنها الشهادة الادارية الدالة على وفاة عبد الرحمن محمد سيد فرج الله عن أخيه الشقيق وأخيه لأبيه وأخته لأمه فقط - ونفيد أن لأخته لأمه من تركته السدس فرضا والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لأخيه لأبيه لحجبه بالأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/170)
بنت وأبناء ابن وأخوة وابن أخ وأولاد الأخت
المفتي
علام نصار.
شوال سنة 1369 هجرية - 29 يولية سنة 1950 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة الشقاء وابن الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر.
2 - أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لأحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.
3 - بانحصار الإرث فى بنت وأبناء ابن يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأبناء الابن تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من عبد المسيح قال سيدة توفيت سنة 1950 م عن بنت واحدة على قيد الحياة وأولاد ابن متوفى سنة 1936 م وعددهم ثلاثة ذكور وثلاثة إخوة أشقاء ذكور على قيد الحياة وابن أخ شقيق متوفى سنة 1900 م وأولاد أخت شقيقة متوفاة 1939 م فما نصيب كل منهم
الجواب
لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا ولأبناء ابنها الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للإخوة الأشقاء ولا لابن الأخ الشقيق لحجبهم بأبناء الابن ولا شىء لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/171)
ابنا عم الأب الشقيق مع ابن عم الأب لأب
المفتي
علام نصار.
ذى الحجة 1369 هجرية - 7 أكتوبر 1950 م
المبادئ
يحجب ابن عم الأب من الأب بابنى عم الأب الشقيق الذان يحوزان وحدهما جميع التركة تعصيبا
السؤال
من حسين يوسف قال توفى المرحوم عبد المؤمن بن عبد ربه ولم يترك وارثا ذا فرض وإنما ترك عصبته محمد والسيد ابنى إبراهيم وهو أخ شقيق لمصطفى جد عبد المؤمن المتوفى ابن على الطحان ومحمد الربيعى بن حسن وهو أخ لأب مصطفى جد عبد المؤمن ابن على الطحان فما نصيب كل منهم ومن يرث ومن لا يرث
الجواب
لابنى عم والد المتوفى الشقيق جميع تركته تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لابن عم والده لأب لحجبه بابنى عم والده الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/172)
زوجة وابن ابن عم وابن ابن ابن عم وأولاد أخت وبنات عم غير شقيق
المفتي
علام نصار.
ربيع أول سنة 1370 هجرية - 20 ديسمبر سنة 1950 م
المبادئ
1 - أولاد الأخت وبنات العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - يحجب ابن ابن ابن العم الشقيق بابن ابن العم الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا
السؤال
من عطية وهبة قال توفى المرحوم يعقوب بك صبرى وترك ورثته وهم زوجة وأولاد أخت شقيقة وابن ابن عم شقيق وابن ابن ابن عم شقيق وبنات عم غير شقيق والجميع متحدون فى المذهب ومصريون فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل وارث
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن ابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لابن ابن ابن العم الشقيق لحجبه بابن ابن العم الشقيق ولا لأولاد الأخت الشقيقة ولا لبنات العم غير الشقيق لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/173)
ابن ابن ابن عم أخت وابنى عم وبنت أخت وابن أخ
المفتي
علام نصار.
ربيع الثانى سنة 1370 هجرية - 18 يناير سنة 1951 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت الشقيقة وابن الأخ الشقيق وابنا العم الشقيق بالفرع الوارث المذكر وإن نزل.
2 - بنت الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.
3 - متى انحصر الإرث فى ابن ابن ابن يكون له جميع التركة تعصيبا
السؤال
من الست عزيزة صالح قالت توفيت المرحومة أمنة جويدة بالأرض الحجازية فى سنة 1950 م عن سلامة محمد ابن ابن ابنها المتوفى قبلها وعن أختها الشقيقة جليلة جويدة وعن بنت أختها الشقيقة عزيزة صالح مقدمة هذا الطلب وعن ابن أخيها الشقيق عبد المقصود بيومى وعن ابنى عمها الشقيق وهما أحمد وعلى فقط من غير شريك وأن المتوفاة المذكورة ماتت وتركت ما يورث عنها شرعا - فكيف تقسم تركتها بين هؤلاء الورثة ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة
الجواب
لابن ابن ابن المتوفاة جميع تركتها تعصيبا ولا شىء لأختها الشقيقة ولا لابن أخيها الشقيق ولا لابنى عمها الشقيق لحجبهم بابن ابن الابن ولا لبنت الأخت الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/174)
عم شقيق وأخت شقيقة وابن أخ شقيق
المفتي
علام نصار.
جمادى الثانية 1370 هجرية - 22 مارس سنة 1951 م
المبادئ
1 - يحجب العم الشقيق بابن الأخ الشقيق.
2 - بانحصار الإرث فى الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من كامل حسن قال توفى بيومى على فى سنة 1951 م وانحصر ميراثه الشرعى فى عمه الشقيق وفى أخته الشقيقة نبوية على بيومى وفى ابن أخيه الشقيق عبد الظاهر محمد على بيومى وقد ترك المتوفى تركة فما نصيب كل من الورثة المذكورين فى التركة
الجواب
لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا ولابن أخيه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء للعم الشقيق لحجبه بابن الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/175)
أولاد أخ وأبناء ابن أخ مع أولاد أخوات
المفتي
علام نصار.
صفر سنة 1371 هجرية - 11 نوفمبر سنة 1951 م
المبادئ
1 - أولاد الأخت وبنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب أبناء ابن الأخ الشقيق بابن الأخ الشقيق.
3 - متى انحصر الإرث فى ابن الأخ الشقيق حاز وحده جميع التركة تعصيبا
السؤال
من كامل يوسف قال فى سنة 1951 م توفيت ملكة سليمان وتركت أولاد أخ شقيق وهم (ذكر) وأربع بنات وتركت أيضا أولاد ابن أخ شقيق ذكور وتركت أولاد أخوات شقيقات متوفيات قبل وفاتها بزمن طويل وهم ذكور وإناث والجميع أورثوذكس مصريون فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من المذكورين
الجواب
لابن أخى المتوفاة الشقيقة جميع تركتها تعصيبا ولا شىء لأبياء ابن الأخ الشقيق لحجبهم بابن الأخ الشقيق ولا لبنات الأخ الشقيق ولا لأولاد الأخوات الشقيقات لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبالله التوفيق(5/176)
الأختان الشقيقتان وابن الأخ لأب مع الأخت لأب
المفتي
علام نصار.
صفر سنة 1371 هجرية - 27 نوفمبر سنة 1951 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين.
2 - بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وابن أخ لأب يكون للشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من عبد الله زروق قال فى سنة 1951 م توفى يوسف عبد الله وهو غير متزوج ولم يعقب أولادا - وله أختان شقيقتان هما الست منى والست علية أولاد المرحوم الحاج عبد الله سالم وأخت غير شقيقة من الأب تدعى الست زكية بنت المرحوم الحاج عبد الله، وابن أخ غير شقيق أى من الأب ويدعى عبد الله ابن المرحوم الحاج أحمد ابن المرحوم الحاج عبد الله سالم فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من المذكورين
الجواب
لأختى المتوفى الشقيقتين من تركته الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابن أخيه.
لأبيه الباقى تعصيبا ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأختين الشقيقتين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبالله التوفيق(5/177)
زوجتان وبنت وأولاد عم وأخ وأخت لأم هما ولدا عم
المفتي
علام نصار.
ربيع أول سنة 1371 هجرية - 19 ديسمبر سنة 1951 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى.
2 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى الزوجتين والبنت وأبناء العم الشقيق يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللبنت النصف فرضا ولأبناء العم الشقيق بما فيهم الأخ لأم بصفته ابن عم شقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من الشيخ عبد الفتاح القاضى الشرعى، قال توفى رجل فى سنة 1950 م تقريبا وترك زوجتيه وبنته وأخا وأختا من الأم وهما فى الوقت ذاته ولدا عم المتوفى الشقيق كما ترك أولاد عمه الشقيق ستة من الذكور واثنان من الإناث ومنهم الأخ والأخت المذكوران سابقا فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
لزوجتى المتوفى من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأبناء عمه الشقيق ومنهم الأخ لأم بصفته ابن عم الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للأخ والأخت لأم بصفته لأم بصفة الأخوة لأم لحجبهما بالبنت ولا شىء لبنتى العم الشقيق بهذه الصفة لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبالله التوفيق(5/178)
البنات مع الأخت والإخوة لأب وأبناء الأخ
المفتي
علام نصار.
جماد أول سنة 1371 هجرية - 5 فبراير سنة 1952 م
المبادئ
1 - يحجب أبناء الأخ الشقيق والإخوة لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى البنات والأخت الشقيقة يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من الشيخ أمين، ميلاد ناشد قالا توفى ميخائيل قلادة فى سنة 1944 م وترك زوجة وثلاث بنات وابنى أخ شقيق ذكرين - ثم توفيت الزوجة المذكورة سنة 1951 م وتركت الثلاث بنات المذكورات وأختا شقيقة وأولاد أخ شقيق ذكور ثلاثة وتركت كذلك ثلاث أخوات بنات لأب وثلاث إخوة ذكور لأب - فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث، والجميع أقباط مصريون
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولابنى أخيه الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما - ولبنات المتوفاة الثانية من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأختها الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنات ولا شىء للإخوة لأب لحجبهم بالأخت الشقيقة ولا لأبناء الأخ الشقيق لحجبهم بالأخت الشقيقة - وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولم يكون للمتوفاة الثانية فرع يستحق وصية واجبة - وبالله التوفيق(5/179)
زوجة وأخت لأم وأخت لأب وعمان وعم لأم وعم لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رجب 1372 هجرية الموافق 6 أبريل سنة 1952 م
المبادئ
1 - يحجب العم لأب بالعمين الشقيقين.
2 - العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأم وأخت لأب وعمين شقيقين يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللعمين الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة
السؤال
من نور محمد قال فى يناير سنة 1952 توفى رجل وترك ما يورث شرعا وله أقارب هم زوجته وأعمامه اثنان أشقاء وعم من أم وعم من أب وأخت واحدة لأم وأخت لأب فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأخته السدس فرضا ولعميه الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لعمة لأب لحجبه بالعمين الشقيقين ولا لعمه لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/180)
أم وعم لأب وأولاد عم وابناء عم لأب وعمة وأولاد عمة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1371 هجرية - 7 من مايو سنة 1952 م
المبادئ
1 - يحجب ابناء العم الشقيق وابناء العم لأب بالعم لأب.
2 - العمة الشقيقة وبنات العم الشقيق وأولاد العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 بانحصار الإرث فى أ/ وعم لأب يكون للأم الثلث فرضا وللعم لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من محمد عبد الصمد، أمين يوسف قالا فى سنة 1952 توفيت بنت قاصر عن والدتها وعن عمة شقيقة أخت أبيها وعن عم لأب وعن أولاد عم شقيق ستة ذكرين وأربع إناث وعن أولاد عمة شقيقة ستة ذكرين وأربع إناث وعن ولدى عم لأب ذكرين فقط ولم يكن للمتوفاة خلاف من ذكر وتركت مايورث عنها شرعا فكيف تقسم تركة المتوفاة بين هؤلاء الورثة ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة
الجواب
لوالدة المتوفاة الثلث من تركتها فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولعمها لأبيها الباقى تعصيبا ولا شىء لابنى عمها الشقيق ولا لابنى عمها لأب لحجبهم بالعم لأب.
ولا لعمتها الشقيقة ولا لبنات عمها الشقيق ولا لأولاد عمتها الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم(5/181)
بنات وأختان لأب وابن أخ وابن أخت وأولاد أخت وأولاد أخت لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1371 هجرية - 19 من يوليه سنة 1952 م
المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأختين لأب متى صارتا عصبة مع البنات.
2 - أولاد الأخت الشقيقة وأولاد الأخت لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى خمس بنات وأختين لأب يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى للأختين لأب تعصيبا مناصفة
السؤال
من محمد مختار قال شخص توفى بعد سنة 1951 عن خمس بنات وأختين لأب وابن لأخ شقيق وابن لأخت شقيقة وأولاد لأخت شقيقة وأولاد لأخت غير شقيقة لأب - فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
لبنات المتوفى من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأختيه لأبيه الباقى مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنات ولا شىء لابن الأخ الشقيق لحجبة بالأختين لأب ولا لابن الأخت الشقيقة ولا لأولاد الأخت الشقيقة ولا لأولاد الأخت لأب لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/182)
البنتان مع الأخت والأخ والأخت لأب وابن العم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر سنة 1372 هجرية - 13 نوفمبر 1952 م
المبادئ
1 - يحجب الخوات لأب وابن العم الشقيق بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنتين.
2 - بانحصار الإرث فى بنتى المتوفى وأته الشقيقة تأخذ البنتان الثلثين فرضا والأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من الست خديجة محمد قالت فى سنة 1951 توفيت أختى الشقيقة المرحومة عيشة محمد وتركت بنتيها فاطمة وزينب كما تركت أخا من أب يدعى محمد، وأختا من أب وتركت ابن عم شقيق أيضا وتركتنى أنا أيضا أختها الشقيقة الطالبة فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
لبنتى المتوفاة من تركتها الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأختها الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأخويها لأبيها ولا لابن عمها الشقيق لحجبهم بالأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/183)
أعمام وأخت لأب وأم وأعمام لأب وعمتان
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع أول سنة 1372 هجرية - 22 نوفمبر 1952 م
المبادئ
1 - يحجب الأعمام لأب بالأعمام الأشقاء.
2 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى والدة المتوفى وأخته لأبيه وأعمامه الأشقاء تستحق الأم الثلث فرضا والأخت لأب النصف فرضا والأعمام الأشقاء الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
رجل توفى فى مارس سنة 1952 عن ورثته الشرعيين وهم زوجتان وبنت وولد - ثم توفى الولد فى مايو سنة 1952 عن ورثته وهم والدته المطلقة من والده بائنا قبل الوفاة بخمس سنوات وأخته لأبيه وأعمامه ثلاثة أشقاء وعمتان شقيقتان وأعمام غير أشقاء من الأب - فما نصيب كل منهم ومن يرث ومن لا يرث
الجواب
لزوجتى الموفى الأول من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولولديه الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود عدد من الإخوة ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأعمامه الأشقاء الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لأعمامه لأبيه لحجبهم بالأعمام الأشقاء - ولا لعمتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/184)
أخت وأختين لأب وعم وجد لأم وابن الأخ لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع أول 1372 هجرية - 18 ديسمبر 1952 م
المبادئ
1 - يحجب العم الشقيق بابن الأخ لأب.
2 - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى أخت المتوفى الشقيقة وأختيه لأبيه وابن أخيه لبيه تستحق الأخت الشقيقة النصف فرضا والأختان لأب السدس فرضا مناصفة بينهما تكملة للثلثين وابن الأخ الباقى تعصيبا
السؤال
من أحمد سلمان قال توفى محمد محمد سنة 1951 البالغ من العمر 12 سنة ولم يتزوج وترك قطعة أرض 12 قيراطا وترك الورثة الآتى بيانهم وهم أخت شقيقة وأختان لأب وعم شقيق والده وجد لأم وابن أخ لأب (الأخ متوفى قبل وفاة المورث) - فما نصيب كل منهم
الجواب
لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا ولأختيه لأبيه السدس فرضا مناصفة بينهما تكملة للثلثين ولابن أخيه الباقى تعصيبا ولا شىء للعم الشقيق لحجبه بابن الأخ لأب ولا للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/185)
الوالدة مع ابن عم وجدة لأب وعم أب وبنت عم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
17 من رجب 1372 هجرية - 1 من ابريل 1953 م
المبادئ
1 - بنت العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - تحجب الجدة لأب بالأم.
3 - يحجب عم الأب الشقيق بابن العم الشقيق.
4 - بانحصار الإرث فى أم وابن عم شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لان العم الشقيق تعصيبا
السؤال
من عبد ربه قال ميت ترك ورثة هم ابن عمه الشقيق، بنت عمه الشقيق، عم أبيه الشقيق والدته، جدته لأبيه - فما نصيب كل منهم
الجواب
لوالدة المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأم ولا لعم أبيه الشقيق لحجبه بابن العم الشقيق ولا لبنت عمه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/186)
الأب مع الجد لأب والجد لأم والخال
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
1 من شعبان 1372 هجرية - 15 من ابريل سنة 1953 م
المبادئ
1 - الجد لأم والخال من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - يحجب الجد لأب بالأب.
3 - بانحصار الإرث فى أب فقط يكون له جميع التركة تعصيبا
السؤال
من عبد المحسن حبيب قال فى سنة 1952 توفى طفل عن والده وجده من أبيه وجده من والدته وخال له فما نصيب كل منهم
الجواب
لوالد الطفل المتوفى كل تركته تعصيبا ولا شىء لجده لأبيه لحجبه بالأب ولا لجده لأمه ولا لخاله لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(5/187)
الأب مع الإخوة والأخوات الأشقاء
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1372 هجرية - 25 من ابريل سنة 1953 م
المبادئ
يحجب الإخوة والأخوات الأشقاء بالأب وتكون التركة كلها له تعصيبا
السؤال
من أمين حسن قال توفيت كريمتى المرحومة سعاد أمين بكرا فى يونية سنة 1952 عن والدها (الطالب) وعن أخيها الشقيق محمد سعيد أمين وأخواتها الشقيقات عطيات وإحسان وزينب أمين وليس لها جد أو جدة لأبيها أو لأمها فما بيان نصيب كل منهم
الجواب
جميع تركة المتوفاة لوالدها تعصيبا - ولا شىء لأخيها وأخواتها الأشقاء لحجبهم بالأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/188)
ابن ابن الأخ مع أولاد أبناء العم وأبناء الأخت
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان 1372 هجرية - 10 مايو 1953 م
المبادئ
1 - أبناء الأخت من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - يحجب أبناء أبناء العم الشقيق بابن ابن الأخ الشقيق الذى يحوز وحده جميع التركة تعصيبا
السؤال
من خليل ابراهيم قال توفيت امراة ولها تركة - ولم تنجب أولادا لا ذكورا ولا إناثا وزوجها توفى قبلها وليس لها أخ أو أخت ولا عم ولا خالة ولا أبناء عم على قيد الحياة بل تركت - ابن ابن أخ شقيق وابناء أخت شقيقة وأولاد أبناء عم شقيق ذكورا وإناثا - فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن ابن أخيها الشقيق تعصيبا - ولا شىء لأبناء أبناء عمها الشقيق لحجبهم بابن ابن الأخ الشقيق ولا لبنات أبناء عمها الشقيق ولا لأبناء أختها الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/189)
الزوج مع أولاد أخ لأب وأولاد ابن أخ لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1372 هجرية - 6 يوليو سنة 1953 م
المبادئ
1 - بنات الأخ لأب وبنات ابن الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب أبناء ابن الأخ لأب بأبناء الأخ لأب ويكون لأبناء الأخ لأب الباقى بعد فرض الزوج تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من أحمد اسماعيل قال فى سنة 1953 توفيت امرأة وتركت تركة ولها زوج وليس لها ذرية ولها أولاد أخ من الأب ذكورا وإناثا وهم عبده، محمود، أحمد، هنية، حسنة، (أولاد إسماعيل سلامة إبراهيم) وعن ورثة ابن أخيها لأبيها وهم زوجة وولدان وبنتان فما نصيب كل منهم
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء أخيها لأبيها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لابنى ابن أخيها لأبيها لحجبهما بأبناء الأخ لأب ولا لبنات أخيها لأبيها ولا لبنات ابن أخيها لأبيها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/190)
الزوجة مع أولاد عم الأب لأب وأولاد أبناء عم الأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة 1372 هجرية / أول أغسطس 1953 م
المبادئ
1 - يحجب أبناء أبناء عم الأب الشقيق بأبناء عم الأب من الأب.
2 - بنات عم الأب وبنات أبناء عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأبناء عم أب لأب يكون للزوجة الربع فرضا ولأبناء عم الأب من الأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من الأستاذ على على قال بتاريخ 19/6/1953 توفى المرحوم الأستاد أحمد حلمى - عن ورثته وهم - زوجته وأولاد عم والده من الأب ذكورا وإناثا - وأولاد أبناء عم والده الشقيق ذكورا وإناثا - وقد ترك المتوفى المذكور تركة - فما بيان نصيب كل على حدة ومن يستحق ومن لا يستحق شرعا
الجواب
لزوجة المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث - ولأبناء عم والده لأبيه الباقى بالسوية بينهم تعصيبا - ولا شىء لأبناء أبناء عم والده الشقيق لحبجبهم بأبناء عم والده لأبيه ولا لبنات عم والده لأبيه ولا لبنات أبناء عم والده الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/191)
الجدة لأم مع أب وأخ شقيق وإخوة لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
محرم سنة 1373 هجرية - 23 سبتمبر 1953 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب بالأب.
2 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وفى أب فقط يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤال
طلب السيد مدير حسابات الحربية.
(تقسيم تركة المرحوم معوض مصطفى)
الجواب
اطلعت على كتابكم رقم 16/120 المؤرخ 29/8 سنة 1953 المطلوب به تقسيم تركة المرحوم معوض مصطفى على كما اطلعنا على الشهادة الإدارية المؤرخة 2/8 سنة 1953 التى تبين فيها أن المذكور توفى عن أبيه وجدته لأمه وأخيه الشقيق وإخوته لأبيه ذكورا وإناثا فقط.
ونفيد أن لجدة المتوفى لأمه السدس فرضا لعدم وجود من يحجبها من الإرث والباقى لأبيه تعصيبا ولا شىء لأخيه الشقيق ولا لإخوته لأبيه ذكورا وإناثا لحجبهم جميعا بالإب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/192)
الزوجتان مع بنت وأخت وابنى أخ وابن عم وابن عم لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
محرم سنة 1373 هجرية - 23 سبتمبر 1953 م
المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ الشقيق وابن العم الشقيق وابن العم لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة وزوجتين يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا
السؤال
من أحمد أحمد قال بتاريخ 8/8/سنة 1953 توفى رجل وترك بنتا وزوجتين وأختا شقيقة وولدين ذكور لأخ شقيق وابن عم لأب وابن عم شقيق - فما نصيب كل منهم
الجواب
لزوجتى المتوفى من تركته الثمن مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لابنى الأخ الشقيق ولا لابن العم الشقيق ولا لابن العم لأب لحجبهم بالأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/193)
الأم مع أخت شقيقة وأختين لأب وعم شقيق وجدة لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
محرم سنة 1373 هجرية - 27 سبتمبر سنة 1953 م
المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأم.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأب وعم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى للعم الشقيق تعصيبا
السؤال
من بيومى على قال فى سنة 1953 توفى ابن شقيقى المرحوم عبد الله حامد على عن ورثته وهم والدته صباح بيومى وجدته لبيه تفاحة رفاعى وأخته شقيقته وأختيه لأبيه وعم شقيق والده (الطالب) - فما نصيب كل وارث
الجواب
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأختيه لأبيه السدس فرضا مناصفة بينهما تكملة للثلثين ولعمه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/194)
أم وأب وأخوة وتنازل الأب عن مبلغ من التركة للأم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
محرم سنة 1373 هجرية / 27 سبمبر 1953 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالأب.
2 - تحجب الأم من الثلث إلى السدس حجب نقصان بعدد من الإخوة والأخوات.
3 - بانحصار الإرث فى والدين فقط يكون للأم السدس فرضا - لوجود عدد من الإخوة - والباقى للأب تعصيبا.
4 - إقرار الوالد بتنازله عما يخصه فى مبلغ معين من التركة للأم صحيح شرعا
السؤال
طلب السيد مدير حسابات الحربية (تقسيم تركة المرحوم رزق يونس)
الجواب
اطلعت على كتاب إدارة الإستحقاقات رقم 203101 / 1280 المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم رزق يونس أحمد كما اطلعت على الأوراق المرفقة به ومنها الشهادة الإدارية الدالة على وفاة المذكور عن والده ووالدته فى 10/9 سنة 1952 ومنها الإقرار المؤرخ 28/10 سنة 1952 الصادر من يونس أحمد والد المتوفى الموقع عليه المتضمن تنازله عما يخصه فى ميراث ولده المتوفى لوالدته بديعة سليمان محمد - ونفيد أن نصيب الوالدة فى المبلغ هو السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لوالده تعصيبا ولا شىء للإخوة الأشقاء لحجبهم بالأب - فإذا أقر الوالد بأنه إنما تنازل عما يخصه فى المبلغ وهو خمسة أسداسه للوالدة وأمرها بقبضه تعطى الوالدة جميع المبلغ والله أعلم(5/195)
الأم مع أختين شقيقتين وأخت لأب وجدة لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر 1373 هجرية /2 نوفمبر 1953 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين.
2 - تحجب الجدة لأب بالأم.
3 - بانحصار الإرث فى أم وشقيقتين فقط يكون للأم السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى يرد عليهن حسب سهامهن
السؤال
من الشيخ محمود على قال فى سنة 1943 توفى محمود جلال عن ورثته الشرعيين وهم والدته الست حميده إبراهيم وزوجته الست خيرية صابر وأولاده حميده وسميره وأحمد ونفيسة فقط - وفى سنة 1944 توفى الولد أحمد عن والدته الست خيرية صابر وأختيه الشقيقتين وهما حميدة وسميرة وعن أخته لأبيه نفيسة وعن جدته لأبيه الست حميده إبراهيم عزت فقط - فما بيان نصيب كل من المذكورين
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - ولأم المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا والباقى يرد عليهن بنسبة فرضهن - فتقسم تركة المتوفى إلى خمسة أسهم للأم منها سهم واحد وللأختين الشقيقتين الأربعة الأسهم الباقية مناصفة بينهما ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأختين الشقيقتين ولا للجدة لأب لحجبها بالأم - وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر والله أعلم(5/196)
البنت والأخت مع أولاد أخ وابن ابن ابن
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الثانى سنة 1373 هجرية / 9 ديسمبر سنة 1953 م
المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - تحجب الأخت الشقيقة وابن الأخ الشقيق بابن ابن الابن.
3 - بانحصار الإرث فى بنت وابن ابن ابن يكون للبنت النصف فرضا ولابن ابن الابن الباقى تعصيبا
السؤال
من خيرى السيد قال توفيت امرأة بتاريخ 21 مايو سنة 1953 وتركت بنتا وأختا شقيقة وأولاد أخ شقيق ذكورا وإناثا وابن ابن فقط - فما نصيب كل وارث
الجواب
لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا ولابن ابن ابنها الباقى تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة ولا لابن الأخ الشقيق لحجبهما بابن ابن الابن ولا لبنات الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/197)
بنت الابن مع شقيقتين وأولاد أخ شقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الثانى سنة 1373 هجرية / 23 من ديسمبر سنة 1953 م
المبادئ
1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأختين الشقيقتين إذا صارتا عصبة مع بنت الابن.
3 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأختين شقيقتين يكون لبنت الابن النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا
السؤال
من الست كوكب زكى قالت توفيت جدتى لأبى المرحومة هيلانة خليل بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1953 عن شقيقتيها حنونة ونرجس بنتى خليل (بنتى والد المتوفاة) وحفيدتها كوكب زكى إسكندر (الطالبة) وأولاد أخيها المتوفى قبل وفاة المذكورة منذ 8 سنوات وهم شوقى وسعد ووهبة فما نصيب كل وارث
الجواب
لبنت ابن المتوفاة نصف تركتها فرضا ولأختى المتوفاة الشقيقتين الباى تعصيبا مناصفة بينهما لصير ورثهما عصبة مع بنت الابن ولا شىء لابنى أخيها الشقيق لحجبهما بالأختين الشقيقتين ولا لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤرخين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/198)
الأم والأخ لأم وأختين والأخت لأب وابن والعم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1373 هجرية / فبراير سنة 1954 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين.
2 - متى استغرق أصاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
3 - متى انحصر الإرث فى أم وأخ لأم وشقيقتين كان للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما
السؤال
من محمد محمد قال شخص مسلم توفى عن أمه وأخيه من أمه وأختيه شقيقتيه وأخته لأبيه وابن عمه الشقيق - فما نصيب كل منهم
الجواب
لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيه لأمه السدس فرضا ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا ولا شىء لأخته لأبيه لحجبها بالأختين الشقيقتين ولا لابن عمه الشقيق لاستغراق سهام أصحاب الفروض التركة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/199)
- الأم والأخت لأم مع ابن العم الشقيق وعم الأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
التاريخ 25 جماد ثانى سنة 1373 هجرية - 1 مارس سنة 1954 م
المبادئ
1 - يحجب عم والد المتوفى بابن العم الشقيق.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وابن عم شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللأخت لأم السدس فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من محمد أحمد قال فى سنة 1946 توفى محمد إبراهيم وترك والدته صديقة حسين وأختا لأم تدعى حسانية محمدين وابن عم شقيق يدعى فتح الله محمد وعم الأب المتوفى يدعى محمدين عبد الله فما نصيب كل وارث
الجواب
اطلعت على السائل وعلى استيفائه الوارد بكتاب مركز بوليس الأقصر المؤرخ 4 فبراير 1954، 11270 المتضمن وفاة محمد إبراهيم حسن عبد الله 1946 عن والدته وأخته لأمه وابن عمه الشقيق وعم والده فقط - والجواب أن لوالدة المتوفى ثلث تركته فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولأخته لأمه السدس فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولابن عمه الشقيق فتح الله محمد حسن الباقى تعصيبا ولا شىء لعم والده محمد عبد الله لحجبه بابن عم المتوفى الشقيق الأقرب درجة منه - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/200)
زوج وبنت وأخت لأب وأبناء عم أو لأب وذوى الأرحام
المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع أول سنة 1374 هجرية - 21 نوفمبر 1954 م
المبادئ
1 - أبناء العم لأم وبنات الأعمام وأولاد الأخوات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب أبناء العم الشقيق أو لأب بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت.
3 - متى انحصر الإرث فى زوج وبنت وأخت لأب كان للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من عبد الله خليل بكتابه عن تقسيم تركة امرأة توفيت عن زوج وبنت وأخت لأب وأولاد عم ذكور وإناث وأولاد أخت شقيقة ذكورا وإناثا
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولأختها لأبيها الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأبناء عمها المذكور شقيقا كان أو لأب لحجبهم بالأخت الشقيقة لأب بعد صيرورتها عصبة ولا لأبناء عمها لأم ولا لبنات عمها ولا لأولاد أختها الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم(5/201)
ابن العم وابن ابن العم وبعض ذوى الأرحام
المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع ثان، سنة 1374 هجرية - 30 نوفمبر سنة 1954 م
المبادئ
1 - بنات الإخوة وبنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب ابن ابن العم الشقيق بابن العم الشقيق.
3 - متى انحصر الإرث فى ابن العم الشقيق حاز وحده جميع التركة تعصيبا
السؤال
من الست مريم محمد قالت بتاريخ 2 / 5 سنة 1954 توفيت أم الهنا شعراوى عن بنت أخ شقيق أم حسن محمد وبنت أخت شقيقة علية محمد على وابن عم شقيق خليل على وابن عم شقيق عبد الشافى حسانين وبنت عم شقيق آمنة على فقط - فما بيان نصيب كل منهم
الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن عمها الشقيق تعصيبا - ولا شىء لابن ابن العم الشقيق لحجبه بابن العم الشقيق ولا لبنت الأخ الشقيق ولا لبنت الأخت الشقيقة ولا لبنت العم الشقيق لأن الجميع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/202)
أ) زوجة وبنتان وابن عم وابن عم الأب (ب) أم وأخت لأب وأخ لأم وابن عم الأب وابن عم الجد لأب
المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع ثان سنة 1374 هجرية - 18 ديسمبر 1954 م
المبادئ
1 - (أ) يحجب ابن عم أبى المتوفى الشقيق بابن عمه الشقيق (ب) متى انحصر الإرث فى زوجة وبنتين وابن عم شقيق.
كان للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا.
2 - (أ) يحجب ابن عم جد المتوفى لأبيه الشقيق بابن عم أبيه الشقيق (ب) متى انحصر إرث المتوفى فى أمه وأخته لأبيه وأخيه لأمه وابن عم أبيه الشقيق.
كان لأمه لسدس فرضا ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأخيه لأمه السدس فرضا ولابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من عبد العزيز محمد قال فى سنة 1932 توفى شحاتة إبراهيم عن زوجة وبنتين وعن ابن عمه الشقيق محمد على وابن عم والده الشقيق محمد خطاب حسين - ثم فى سنة 1933 توفيت بنته ستهم وتركت أمها وأختها لأبيها وأخاها لأمها ومحمد على حسين ابن عم أبيها الشقيق ومحمد خطاب حسين ابن عم جدها لأبيها الشقيق فقط فما بيان نصيب كل وارث
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابن عمه الشقيق محمد على حسين الباقى تعصيبا ولا شىء لابن عم أبيه الشقيق لحجبه بابن العم الشقيق ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها لأبيها النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولابن عم أبيها الشقيق محمد على حسين الباقى تعصيبا - ولا شىء لابن عم جدها لأبيها الشقيق لحجبه بابن عم أبيها الشقيق وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر والله أعلم(5/203)
- بنت وبنت ابن مع إخوة لأب وأخ لأم
المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1375 هجرية - 9 من ديسمبر سنة 1955 م
المبادئ
1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وبنت ابن وإخوة لأب يكون للبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من عبد الحميد أحمد قال رجل توفى عن بنت وعن أخ وثلاث أخوات لأب وعن أخ لأم وعن بنت ابن فما نصيب كل وارث
الجواب
بأن لبنت المتوفى المذكور نصف تركته فرضا ولبنت ابنه سدس تركته فرضا تكملة للثلثين ولأخيه وأخواته لأبيه باقى التركة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شىء لأخيه لأمه لحجبه بالفرع الوارث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم(5/204)
الأم مع الجدة لأب والجدة لأم والأخوال الأشقاء
المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة 1375 هجرية - 27 سبتمبر سنة 1955 م
المبادئ
1 - الأم تحجب الجدات مطلقا.
2 - الأحوال الأشقاء من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والرد عليهم.
3 - بانحصار الإرث فى أم يكون لها ثلث التركة فرضا وباقيها ردا
السؤال
من قطب مصطفى قال توفى رجل عن أمه وجدته لأمه وعن جدة لأبيه وأخوال أشقاء خمسة ذكور فما بيان نصيب كل وارث
الجواب
بأن جميع تركة المتوفى المذكور لأمه ثلثها فرضا والباقى ردا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس وعدم وجود عاصب يأخذ الباقى ولا شىء للجدة لأب ولا للجدة لأم لحجبهما بالأم وكذلك لا شىء للأخوال الأشقاء لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والرج عليهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم(5/205)
ابن عم وبنات أخوين وأولاد ابن أخ
المفتي
حسن مأمون.
ربيع أول سنة 1375 هجرية - 22 أكتوبر سنة 1955 م
المبادئ
1 - يحجب ابن العم الشقيق بأبناء ابن الأخ الشقيق.
2 - بنات الأخ الشقيق وبنت الأخت الشقيقة وبنات ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - التركة كلها لأولاد ابن الأخ الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية
السؤال
من حامد م.
قال توفيت امرأة عن ابن عم شقيق وبنات أخ شقيق وبنت أخت شقيقة وأولاد ابن أخ شقيق ذكور وأناث فما نصيب كل
الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لأولاد ابن لأخيها الشقيق الذكور فقط تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لابن العم الشقيق لحجبه بالعاصب الأقرب وهو أبناء ابن الأخ الشقيق وكذلك لا شىء لبنات الأخ الشقيق ولا لبنت الأخت الشقيقة ولا لبنات ابن الأخ الشقيق لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن ذوى الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم(5/206)
زوج وأخت شقيقة وعم لأب وابن عم
المفتي
حسن مأمون.
ربيع أول سنة 1375 هجرية - 10 من نوفمبر سنة 1955 م
المبادئ
1 - يحجب ابن العم بالعم لأب.
2 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا
السؤال
من سامى م.
قال توفيت بنت عمه عن زوجها وأختها الشقيقة وعمها لأبيها والطالب بصفته ابن عم فقط فما بيان نصيب كل وارث
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة نصف تركتها فرضا ولا شىء للعم لأب لاستغراق الفروض التركة جميعها وكذلك لا شىء لابن العم الطالب سواء كان ابن عم شقيق أو لأب لحجبه بالعاصب الأقرب وهو العم لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم(5/207)
بنت وأولاد أخوين وأولاد أخ لأب وأولاد ابنى أخ
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1376 هجرية - 21 فبراير سنة 1957 م
المبادئ
1 - أبناء الأخ لأب وابناء ابنى الأخ الشقيق يحجبون بأبناء الأخوين الشقيقين.
2 - بنات الإخوة وبنات أبناء الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة وأصحاب الفروض.
3 - بانحصار الإرث فى بنت وأبناء أخوين شقيقين يكون للبنت النصف فرضا ولأبناء الأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا
السؤال
من بشرى ع توفى شكر ط خ فى 7/12/1956 عن بنته وعن أولاد أخ لأب ذكور وإناث وعن بنات أخ شقيق وعن أولاد أخ شقيق وهم ذكران وثلاث بنات وعن أولاد أخ شقيق آخر وهم أربعة ذكور وأنثى وعن أولاد ابنى أخ شقيق ذكور وإناث فقط فما بيان نصيب كل
الجواب
بوفاة شكر طوبيا خزام فى التاريخ السابق عن هؤلاء يكون لبنته من تركته النصف فرضا وللذكور من أولاد أخويه الشقيقين واصف طوبيا خزام وناعوم طوبيا خزام الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات أخويه الشقيقين ولا لبنات أخيه لأبيه ولا لبنتى ابنى أخيه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة وأصحاب الفروض كما لا شىء للذكور من أولاد أخيه لأبيه وأولاد ابنى أخيه الشقيق لحجبهم بأبناء أخويه الشقيقين وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/208)
أخوات وابنا أخ وابن ابن أخ وأبناء عم وذوى الأرحام
المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1376 هجرية - 30 مارس سنة 1957 م
المبادئ
1 - بنات الأخ وبنات الأخت وبنات ابن الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب ابن ابن الأخ الشقيق وأبناء العم الشقيق بابن الأخ الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وابنى أخ شقيق يكون للشقيقات الثلثان فرضا ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من عريان سعد قال توفيت فكتوريا حنا فى شهر ديسمبر سنة 1956 عن أخواتها الشقيقات وعن أولاد أخيها الشقيق ذكرين وثلاث إناث وعن ولدى ابن أخيها الشقيق ذكر وأنثى وعن بنتى ابن أخ شقيق وعن بنت أخت شقيقة وعن بنت بنت أخت شقيقة وعن أربعة أبناء عم شقيق فقط فما بيان نصيب كل
الجواب
للأخوات الثلاث الشقيقات ثلثا تركتها فرضا مثالثة بينهن والثلث يالباقى لابنى أخيها الشقيق عطا الله بالسوية بينهما تعصيبا ولا شىء لكل من بنات الأخ الشقيق وبنات ابنى الأخ الشقيق وبنت بنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت الشقيقة لأنهن جميعا من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات وكذلك لا شىء لابن ابن الأخ الشقيق وأبناء العم الشقيق لحجبهم بابنى الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/209)
بنت وبنت ابن مع أخت شقيقة وأخوين لأب
المفتي
حسن مأمون.
رمضان 1376 هجرية - 11 أبريل سنة 1957 م
المبادئ
1 - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت حجبت الإخوة لأب عن الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وبنت ابن وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من عبد الرحمن عبد السلام.
قال توفيت السيدة فى 14/3/1957 عن بنت وأخوين لأب وأخت شقيقة وبنت ابن توفى قبلها فقط فما بيان نصيب كل
الجواب
لبنت المتوفاة المذكورة نصف تركتها فرضا ولبنت الابن سدس تركتها فرضا تكملة للثلثين والثلث الباقى للأخت الشقيقة تعصيبا مع البنت ولا شىء للأخوين لأب لحجبهما بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم(5/210)
أولاد الإخوة الأشقاء مع أولاد الإخوة لأب
المفتي
حسن مأمون.
ربيع ثانى سنة 1377 هجرية 17 نوفمبر سنة 1957 م
المبادئ
1 - يحجب أبناء الإخوة لأب بأبناء الإخوة الأشقاء.
2 - بنات الإخوة الأشقاء أو لأب من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.
3 - بانحصار الإرث فى أبناء إخوة أشقاء يكون لهم كل التركة تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من مصطفى على بطلبه المتضمن أن امرأة توفيت عن أولاد إخوة أشقاء وأولاد أخ لأب ذكور وإناث فقط وطلب بيان من يرث ونصيبه
الجواب
جميع تركة المتوفاة لأولاد الإخوة الأشقاء الذكور تقسم بينهم بالتساوى تعصيبا ولا شىء لأولاد الأخ لأب لحجبهم بأولاد الإخوة الأشقاء ولا شىء للإناث من أولاد الإخوة الأشقاء والأخ لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم(5/211)
بنتان مع أولاد ابن وإخوة أشقاء وإخوة لأب
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى سنة 1377 هجرية - 30 نوفمبر سنة 1957 م
المبادئ
1 - المحجوب يحجب غيره فيحجب الإخوة الأشقاء بالفرع الذكر ويحجب الإخوة لأب بالإخوة الأشقاء.
2 - بانحصار الإرث فى بنتين وأولاد ابن ذكور وإناث يكون للبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأولاد الابن ذكورا وإناثا الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من السيد / أبو حامد ع.
بشأن تقسيم تركة المرحومة مسطورة ع.
المتوفاة بتاريخ أول سبتمبر سنة 1957 عن بنتين وأولاد ابنها صالح المتوفى قبلها سنة 949 وهم أربعة ذكور وأنثى وعن إخوتها وأخواتها الأشقاء وإخوتها وأخواتها لأب فقط
الجواب
للبنتين ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما وباقى تركتها وهو الثلث لأولاد ابنها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء للإخوة الأشقاء لحجبهم بأبناء الابن وكذلك لا شىء للإخوة لأب لحجبهم بالإخوة الأشقاء وهذا إن لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/212)
حجب حرمان وحجب نقصان (الوالدان مع الإخوة)
المفتي
حسن مأمون.
جماد أول سنة 1377 هجرية - 30 نوفمبر سنة 1957 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب بالأب حجب حرمان وتحجب الأم بهم حجب نقصان من الثلث إلى السدس.
2 - بانحصار الإرث فى والدين مع وجود جمع من الإخوة يكون للأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا
السؤال
بالطلب المقدم من السيد / عباس محمد المتضمن أن له ابنا فقد فى ميدان الشرف بفلسطين وله من الورثة والده عباس محمد الطلب ووالدته بهية محمد وإخوته لأب محمد وعبد الحميد وعبد العزيز فقط وليس له زوجة ولا أولأد وطلب بيان من يرث ونصيبه
الجواب
إن المفقود المذكور إذا كان قد حكم بوفاته يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولوالده الباقى بعد السدس تعصيبا ولاشىء لإخوته لأب لحجبهم بالأب وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/213)
أولاد أخوين شقيقين مع أولاد ابنى أخ شقيق
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1377 هجرية - 29 يناير سنة 1957 م
المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق وبنات ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحدة منهن مع العاصب النسبى.
2 - يحجب أبناء ابن الأخ الشقيق بأبناء الأخ الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى ابناء أخ شقيق يكون لهم جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من أصلان على قال توفيت امرأة عن ورثتها وهم ولدان لأخ شقيق وبنتان لأخ شقيق وبنت ابن أخ شقيق وأولاد ابن أخ شقيق ذكور وإناث فقط وطلب بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
جميع تركة هذه المتوفاة لابنى أخيها الشقيق الذكرين مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لبناء ابن الأخ الشقيق لحجبهم بابنى الأخ الشقيق ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين ولا بنات ابنى الأخوين الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/214)
الأم مع أخت لأم وابنى عم وأولاد عم الوالد الشقيق أو لأب
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1377 هجرية - 15 فبراير سنة 1958 م
المبادئ
1 - يحجب أبناء عم الأب الشقيق أو لأب بابن العم الشقيق.
2 - بنات عم الوالد مطلقا وأبناء عم الوالد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.
3 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وابنى عم شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى لابنى العم الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا
السؤال
من أحمد القطب قال إن أحمد عبد الغفار توفى بتاريخ 23 أغسطس 957 عن والدته وأخته لأمه وابنى عمه الشقيق أحمد وعيد ولدى عمه الشقيق عبد الغفار البندارى وعن أولاد عم والده فقط.
وطلب بيان ورثته ونصيب كل من تركته
الجواب
بوفاة أحمد عبد الغفار عمن ذكروا يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة ولأخته لأمه السدس فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولابنى عمه الشقيق النصف الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لأبناء عم والده الشقيق أو لب لحجبهم بابنى العم الشقيق الأقرب درجة إلى المتوفى ولا لبنات عم والده مطلقا ولا لأبناء عم والده لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/215)
الزوجة مع بنات وأخت لأب وأولاد إخوة أشقاء أو لأب
المفتي
حسن مأمون.
شعبان 1377 هجرية - 3 مارس 1958 م
المبادئ
1 - الأخت لأب تصير عصبة مع البنات وتكون بمنزلة أخ لأب.
2 - بنات الإخوة من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.
3 - يحجب أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب بالأخت لأب مع البنات.
4 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت لأب تعصيبا
السؤال
من السيد / صابر مجاهد قال أرجو الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى رجل توفى عن زوجته وبناته الخمس وأخته لأب وعن أولاد إخوة فقط
الجواب
بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود فرع وارث ولبناته الخمس ثلثاها فرضا بالسوية بينهن ولأخته لأب الباقى بعد الثمن والثلثين تعصيبا مع البنات ولا شىء لأولاد إخوته سواء كان الإخوة أشقاء أو لأب لحجب الذكور من أولاد الإخوة بالأخت لأب التى صارت مع البنات بمنزلة أخ لأب ولأن الإناث من أولاد الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن اصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/216)
زوجة وبنت وأختان شقيقتان وأولاد أخ شقيق
المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1387 هجرية، 3 يوليو سنة 1958 م
المبادئ
1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأختين الشقيقتين إذا صارتا عصبة مع البنت.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأختين شقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الباقى بالسوية لصيرورتهما عصبة مع البنت
السؤال
من عبد الله شاكر قال إن زكى إبراهيم عبد المسيح توفى بتاريخ 3 / 7 سنة 958 عن ورثته وهم زوجته جليلة ملكية وبنته وأختاه الشقيقتان لبيبه وملكة بنتا إبراهيم عبد المسيح وأولاد أخيه الشقيق شاكر إبراهيم فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأختيه الشقيقتين مناصفة بينهما لصيرورتهما مع البنت عصبة ولا شىء لابنى أخيه الشقيق لحجبهما بالأختين الشقيقتين اللتين صارتا عصبة مع البنت ولا شىء أيضا لبنت أخيه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات والله أعلم(5/217)
ابن الابن مع أخ شقيق
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
جمادى الآخرة سنة 1399 - 24/5/1979 م
المبادئ
يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر وإن نزل وتكون التركة كلها لابن الابن تعصيبا
السؤال
من السيد / أحمد إبراهيم قال توفيت المرحومة جميلة السيد فى 31/1/1977 عن منصور ابن ابنها حلمى منصور المتوفى قبلها.
وعن أخيها الشقيق أبو المعاطى السيد فقط وليس للمتوفاة المذكورة زوج ولا أب ولا أم سوى من ذكر وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحومة جميلة السيد فى 31/1/1977 عن ابن ابنها وعن أختها الشقيقة فقط تكون تركتها لابن ابنها المذكور تعصيبا لعدم وجود صاحب فرضا ولا عاصب أقرب.
ولا شىء لأخيها الشقيق أبو المعاطى السيد عمر لحجبه بابن ابنها منصور حلمى منصور الأقرب منه جهة.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم(5/218)
بنت وبنت ابن مع أخت شقيقة وأخ لأم
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى سنة 1378 هجرية - 7 ديسمبر سنة 1958 م
المبادئ
1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وبنت ابن وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من السيد ع.
قال توفيت المرحومة زهرة ع.
منذ أربع سنوات عن بنتها حميدة عبد الرحمن وأختها الشقيقة شمعة ع.
وأخيها لأمها عباس ش.
وعن بنت ابنها عبد الرحيم ع. المتوفى قبلها فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المتوفاة المذكورة فى سنة 1954 تقريبا عن المذكورين فقط يكون لبنتها نصف تركتها فرضا ولبنت ابنها سدس تركتها فرضها (تكملة للثلثين) ولأختها شقيقتها الباقى بعد الثلثين تعصيبا مع البنت لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخيها لأم لحجبه بالفرع الوارث (البنت) وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/219)
الأم مع الجدة لأب والعمتين وابن ابن العم لأب
المفتي
حسن مأمون.
التاريخ 10 جماد ثانى 1378 هجرية - 21 ديسمبر 1958 م
المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأم.
2 - العمتان الشقيقتان من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى أم وابن ابن عم لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابن ابن العم تعصيبا
السؤال
من عبد السميع محمد قال إن المرحوم على السيد توفى سنة 1939 عن ورثته وهم زوجته زينب حسن وأمه ستيتة إبراهيم وابنه زكى وأختاه الشقيقتان فريزة ونقيلة بنتا السيدة عبده ذهب فقط - ثم توفى زكى على السيد عبده 1940 عن ورثته وهم أمه زينب حسن عبده وجدته لأبيه ستيته إبراهيم زايد وعمتاه الشقيقتان فريزة وتقيلة بنتا السيد عبده ذهب وابن ابن عم لأب على المغازى ذهب فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء لأختيه الشقيقتين لحجبهما بابن المتوفى ولأم المتوفى الثانى ثلث تركته فرضا لعدم وجود من يحجبها من الثلث إلى السدس والباقى لابن ابن العم لأب تعصيبا ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأم ولا لعمتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر والله أعلم(5/220)
الأم مع الجدة والإخوة الأشقاء والأخوين لأب
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1378 هجرية - 22 يناير سنة 1959 م
المبادئ
1 - تحجب الأم من الثلث إلى السدس بوجود عدد من الإخوة والأخوات.
2 - تحجب الأم الجدات مطلقا ويحجب الإخوة الأشقاء الإخوة لأب.
3 - بانحصار الإرث فى أم وإخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا والباقى للإخوة الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا
السؤال
من / مراقب المقاسات بوزارة الحربية بشأن بيان الأنصبة الشرعية لورثة المرحومة نجاة عبد المعطى (طفلة) وهم والدتها صديقة عبد اللطيف عبد الله وجدتها زبيدة عبد الله عارف وإخوتها الأشقاء عبد العاطى وعيسى وحكمة والسيدة وأخويها لأب نعمة ومحمد فقط
الجواب
لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوتها أشقائها الذكرين والأنثيين الباقى بعد السدس تعصيبا للذكر ضعف الأنثى لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لجدتها سواء كانت جدة لأب أو لأم لحجبها بالأم كما لا شىء لأخويها لأب الذكر والأنثى لحجبهما بالأخوين الشقيقين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر(5/221)
أولاد الأخ مع ابنى العم وأولاد ابن العم
المفتي
حسن مأمون.
رجب 1378 هجرية - 2 فبراير 1959 م
المبادئ
1 - ابنا العم الشقيق والذكور من أولاد ابن العم الشقيق يحجبون بأبناء الأخ الشقيق لقربهم فى العصوبة.
2 - بنات الأخ الشقيق وبنات ابن العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى أبناء أخ شقيق يحوزون جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من / عبد العال محيى بشأن الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى سيدة توفيت فى ديسمبر سنة 1958 عن أولاد أخيها الشقيق ذكور وإناث وعن ابنى عمها الشقيق وعن أولاد ابن عمها الشقيق ذكورا وإناثا فقط
الجواب
بوفاة المتوفاة المذكورة فى ديسمبر سنة 1958 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها للذكور من أولاد أخيها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم لعدم وجود أحد من أصحاب الفروض ولا عاصب أقرب ولا شىء لابنى عمها الشقيق ولا للذكور من أولاد ابن عمها الشقيق لحجبهم بالعاصب الأقرب وهم أبناء أخيها الشقيق كما لا شىء لبنات أخيها الشقيق ولا للإناث من أولاد ابن عمها الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/222)
زوجة وبنات وأختان وابن أخ وبنات إخوة وأولاد الأخت
المفتي
حسن مأمون.
شوال 1378 هجرية - 26 أبريل 1959 م
المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأختين الشقيقتين مع البنات لصيرورتها عصبة معهن.
2 - بنات الأخوين الشقيقين وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وثلاث بنات وأختين شقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنان الثلثان فرضا والباقى للأختين الشقيقتين مناصفة بينهما
السؤال
من محمد إبراهيم قال إن المرحوم بسيونى بحيرى توفى عن ورثته وهم زوجته فاطمة حسين وبناته الثلاثة فوز وسكينة ونبوية وأختاه الشقيقتان عيشة وفاتى وابن أخيه الشقيق محمود السيد أو نعيم وبنات أخ شقيق آخر حميدة وستيتة وزينب بنات السيد بحيرى وبنات أخ شقيق ستيتة وعزيزة وبنات عبد العزيز بحيرى وأولاد أخته الشقيقة محمد وأم محمد وعيشة أولاد محرم فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاثة الثلثان بالتساوى بينهن فرضا والباقى لأختيه الشقيقتين مناصفة بينهما لصيرورتهما مع البنات عصبة ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين ولا لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/223)
زوجة وأختان مع أولاد أخوين وأبناء عم
المفتي
حسن مأمون.
رمضان 1379 هجرية - 5 مارس 1960 م
المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب أبناء العم الشقيق بأبناء الإخوة الأشقاء.
3 - بانحصار الإرث فى الزوجة والأختين الشقيقتين وأبناء الأخوين الشقيقين يكون للزوجة الربع فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا ولأبناء الأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا
السؤال
من محمود يعقوب قال إن رجلا توفى عن ورثته وهم زوجته وأختاه الشقيقتان وأبناء أخويه الشقيقين وبنات أخويه الشقيقين وأبناء عم شقيق فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيه الشقيقتين الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأبناء أخويه الشقيقين بالتساوى بينهم تعصيبا ولا شىء لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بأبناء الأخوين الشقيقين ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/224)
زوجة وبنتان وابنا ابن عم مع عم أب شقيق
المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة 1379 هجرية - 16 مايو 1960 م
المبادئ
1 - يحجب عم والد المتوفى الشقيق بابنى ابن عمه الشقيق.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وابنى ابن عم شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابنى ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من الأستاذ فكرى عبد الملك قال أن مسيحة أرمانيوس توفى سنة 1960 عن ورثته وهم زوجته روزة جرجس غطاس وبنتاه منيرة وسوزان وابنا ابن عمه الشقيق غبريال وصبحى ابنا عزيز غبريال وعن والده الشقيق غبريال سليمان وبنت ابن عمه الشقيق رجاء عزيز غبريال فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنتين الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لابنى ابن عمه الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لعم والده الشقيق لحجبه بابنى ابن العم الشقيق ولا لبنت ابن عمه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/225)
زوجة وبنت وأولاد ابنين وأخت شقيقة وإخوة لأب
المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة 1379 هجرية - 16 مايو 1960 م
المبادئ
1 - الفرع الوارث المذكر يحجب الأخت الشقيقة والإخوة لأب عن الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأولاد ابنين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولأولاد الابنين الباقى تعصيبا
السؤال
من إبراهيم ابراهيم قال إن المرحوم عبد العليم طلبة توفى بتاريخ 17 يناير 1960 عن ورثته وهم زوجته عالية حميدة وبنته نذيرة وأولاد ابنيه عشرى عبد الكريم عبد العليم طلبه واعتماد وعفاف ووفاء بنات عبد القادر عبد العليم طلبة وأخته الشقيقة حميدة طلبة وإخوته لأبيه عبد المرضى وأنصاف ومنازل أولاد طلبة على فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأولاد ابنيه للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة ولا لإخوته لأبيه لحجبهم جميعا بابن الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/226)
الأخت الشقيقة مع ولدى الابن
المفتي
أحمد هريدى.
محرم 1379 هجرية - 10 يونيه 1960 م
المبادئ
1 - الأخت الشقيقة إذا وجد معها فرع وارث مذكر حجبها عن الميراث.
2 - إذا انحصر الإرث فى ولدى الابن كانت التركة بينهما للذكر منهما ضعف الأنثى
السؤال
من زينب عفيفى قالت إن المرحومة نظيمة عفيفى توقيت بتاريخ 27/4/1960 عن ورثتها وهم ولدا ابنها حسن ونظيرة ولدا محمدى حسن وأختها الشقيقة زينب عفيفى إبراهيم فقط وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
جميع تركة هذه المتوفاة لولدى ابنها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لأختها الشقيقة لحجبها بابن الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/227)
بنتان وأختان لأب مع أبناء أخ شقيق
المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1380 - 16 يولية سنة 1960 م
المبادئ
1 - الأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت حجبت ابن الأخ الشقيق عن الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى بنتين وأختين لأب يكون للبنتين الثلثان فرضا وللأختين لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من السيد / عبد اللطيف شلقامى بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عبد الحليم أحمد عن بنتيه صابرة وفهيمة وأختيه لأب بنورة وبهية وعن محمد زغربية وزينب أولاد أخيه الشقيق سليم أحمد فقط - ثم وفاة بنته فهيمة عبد الحليم عن زوجها فكرى عبد المطلب وأختها الشقيقة صابرة وعن محمد ومغربية وزينب أولاد أولاد عمها الشقيق سليم أحمد وعن عمتيها لأب بنورة وبهية فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى كل من المتوفيين
الجواب
بوفاة المرحوم عبد الحليم أحمد عن المذكورين فقط يكون لبنتيه ثلثان تركته فرضا مناصفة بينهما ولأختيه لأب الباقى بعد الثلثين مناصفة بينهما تعصيبا مع البنتين ولا شىء لأولاد أخيه الشقيق لحجب الذكر منهم بالأختين لأب لصيرورتهما مع البنتين عصبة بمنزلة أخوين لأب ولأن الاناث من أولاد الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات، وبوفاة المرحومة فهيمة عبد الحليم أحمد عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وأرث ولأختها الشقيقة نصفها فرضا ولا شىء لابن عمها الشقيق لأنه عاصب وقد استفرق أصحاب الفروض جميع التركة - كما لا شىء لبنتى عمها الشقيق ولا لعمتها لأب لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين المذكورين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/228)
زوجة وأخت لأب وابنا أخ مع ابن أخ لأب وأبناء عم
المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول سنة 1380 هجرية 4 سبتمبر سنة 1960 م
المبادئ
1 - ابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب وأبناء العم الشقيق عن الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وابنى أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأب النصف فرضا ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من السيد / زكى سدرة بطلبه المتضمن وفاة رويهب روفائيل فى سنة 1956 عن زوجته مسعودة عبد الشهيد وأخته لأب زكية روفائيل وعن اسحق ونعيم ابنى أخيه الشقيق يس روفائيل وعن ابن أخيه لأب فهمى صادق روفائيل وعن أولاد عمه الشقيق وهم زاهى وزكى وفلى وناشد وبخيت أولاد سيدة قلادة فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة رويهب روفائيل المذكور فى سنة 1956 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأخته لأب نصفها فرضا ولابنى أخيه الشقيق الباقى بعد الربع والنصف تعصيبا بالسوية بينهما لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لابن أخيه لأب كما لا شىء لأبناء عمه الشقيق لحجبهم جميعا بابنى الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم(5/229)
أختان وجدة لأم مع ابن أخ وأولاد عم
المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول 1380 هجرية - 4 سبتمبر سنة 1960 م
المبادئ
1 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - ابن الأخ الشقيق يحجب أبناء العم الشقيق عن الميراث.
3 - بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وجدة لأم وابن أخ شقيق يكون للأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وللجدة لأم السدس فرضا ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من السيد / على السيد بطلبه المتضمن أن روحية محمد توفيت عن أختين شقيقتين وابن أخ شقيق وجدة أم أم وأولاد عم شقيق ذكورا وأناثا فقط.
وطلب بيان ررثتها ونصيب كل
الجواب
بوفاة روحية محمد عن المذكورين يكون لأختيها الشقيقتين من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولجدتها أم أمها السدس فرضا لعدم وجود من يحجبها ولابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لأولاد عمها الشقيق لأن الذكور منهم محجوبون بابن الأخ الشقيق ولأن البنات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/230)
أجتماع البنات مع أولاد الأبناء
المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول 1380 هجرية 18 سبتمبر سنة 1960 م
المبادئ
1 - تحجب بنت الابن بالبنتين فاكثر إلا اذا كان بحذائها أو أنزل منها غلام فيعصبها.
2 - بانحصار الإرث فى بنتين وأولاد أبناء ذكورا وأناثا يكون للبنتين الثلثان فرضا ولأولاد الأبناء الباقى تعصيبا
السؤال
من السيد / سيد أحمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة روحية الشريف فى يونية سنة 1958 عن بنتيها سيدة وخضرة وعن أولاد ابنائها الأربعة المتوفين قبلها وهم متولى ابن ابنها متولى وحسين وتاج الملوك (أنثى) ولدا ابنها على وفاروق وحسين ولدا أبنها أحمد ودولت بنت أبنها عبد اللطيف فقط - وطلب السائل الافادة عن نصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحومة روحية الشريف فى سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لبنتيها سيدة وخضرة ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما - ولأولاد أبنائها الأربعة المتوفين قبلها الذكور والاناث الباقى بعد الثلثين تعصيبا للذكر منهم ضعف الانثى لعدم وجود عاصب أقرب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم(5/231)
أخت وأخت لأب مع ابن وبنت أخ وأبناء أخ لأب
المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الآخر سنة 1380 هجرية - 3 أكتوبر سنة 1960 م
المبادئ
1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب أبناء الأخ لأب بابن الأخ الشقيق.
3 - بانحصار الارث فى أخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ شقيق يكون للشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصبا
السؤال
من الاستاذ عبد الحميد سراج بطلبه المقيد المتضمن أن إدوار اسكندر توفى بتاريخ 19 أغسطس سنة 1960 عن أخته الشقيقة فكتورين وأخته لأب مارى وعن أولاد أخيه الشقيق وهم أسكندر ومارى وللى وعن أولاد أخيه لأبيه وهم أسكندر الطالب وحنا وأنطون وأميل وعن ابن أخته الشقيقة هزيت وهو ملاك فقط بدون شريك وطلب بيان نصيب كل وارث
الجواب
بوفاة إدوار اسكندر فى 19 أغسطس سنة 1960 عن المذكورين يكون لأخته فكتورين نصف تركته فرضا ولأخته لأب مارى السدس فرضا تكملة للثلثين ولاسكندر ابن أخيه الشقيق الباقى تعصيبا - ولا شىء لمارى وللى بنتى أخيه الشقيق ولا لملاك أبن أخته الشقيق لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة كما لا شىء لأبناء أخيه لأبيه أميل وهم أسكندر الطالب وأنطون وحنا وأميل لأنهم محجبوبون بابن الأخ الشقيق الأقوى قرابة منهم إلى المتوفى وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية وأجبة والله أعلم(5/232)
بنت وأخت لأب مع أبناء أخ وأبناء أخ لأب
المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الأولى سنة 1380 هجرية - 8 نوفمبر سنة 1960 م
المبادئ
1 - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت.
2 - يحجب أبناء الأخ لأب بأبناء الأخ الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت لأب يكون للبنت النصف فرضا وللأخت لأب النصف الباقى تعصيبا
السؤال
من السيد / عطية أحمد بطلبه المتضمن وفاة أم عن بنت وأخت لأب وأبناء أخ شقيق وأولاد أخ لأب فقط - وطلب بيان نصيب كل
الجواب
بوفاة هذه الأم عن المذكورين بالطلب يكون لبنتها نصف تركتها فرضا ولأختها لأبيها النصف الباقى تعصيبا لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأبناء أخيها الشقيق لحجبهم بالأخت لأب التى صارت عصبة مع البنت ولا لأبناء الأخ لأب لحجبهم بأبناء الأخ الشقيق ولا لبنات الأخ لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم(5/233)
زوجة وبنت مع أخت شقيقة وأخت لأب وعم لأب
المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الآخرة سنة 1380 هجرية - 15 ديسمبر سنة 1960 م
المبادئ
1 - يحجب العم لأب والأخت لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من عبد العال بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمود محمد بتاريخ 12/10/1960 عن ورثته وهم زوجته عزيزة على سرور وبنته زينب وأخته الشقيقة أمينة محمد وأخته لأبيه نبوية محمد وعمه لأبيه عبد العزيز عبد العال فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأخته الشقيقة لصيرورتها مع البنت عصبة ولا شىء لأخته لأبيه ولا لعمه لأبيه لحجبهما بالأخت الشقيقة التى صارت مع البنت عصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/234)
البنت وأولاد الابن مع الأخ لأم
المفتي
أحمد هريدى.
شوال سنة 1380 هجرية - 25 مارس سنة 1961 س 95 م 102 ص 46
المبادئ
1 - يحجب الأخ بالفرع الوارث مطلقا.
2 - بانحصار الارث فى بنت وأولاد ابن يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الابن للكر ضعف الأنثى تعصيبا
السؤال
من السيد / خليفة محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة مباركة أحمد عن بنتها مبروكة وأولاد ابنها عبد المنعم المتوفى قبلها ذكورا وأناثا وعن خليفة محمد أخيها لأمها فقط - وطلب بيان نصيب كل
الجواب
بوفاة المرحومة مباركة أحمد سنة 1940 عن المذكورين يكون لبنتها نصف تركتها فرضا والباقى لأولاد ابنها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لأخيها لأمها لحجبه بالفرع الوارث وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(5/235)
الأخ الشقيق مع أخوة لأب وأبناء وبنات عمين
المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 20 يناير سنة 1964 م
المبادئ
1 - بنات العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع عاصب.
2 - يحجب الأخوة لأب ذكورا واناثا وابناء العم شقيقا كان أو لأب بالأخ الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى أخ شقيق فقط تكون جميع التركة له تعصيبا
السؤال
طلب مكتب خبراء شمال القاهرة بكتابه رقم 107 المتضمن بيان الأنصبة الشرعية لورثة رجل توفى عقيما عن أخ شقيق وأخوة لأب وأولاد عمين
الجواب
أنه بوفاة الرجل عقيما عن المذكورين فقط - تكون جميع تركته لأخيه شقيقه تعصيبا، لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شىء لأخوته لأبيه ذكورا وأناثا ولا للذكور من أولاد عميه الشقيق وغير الشقيق لحجبهم بالأخ الشقيق، كما لا شىء للاناث منهم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبات، وهذا إذا كان الحال كما ذكر(5/236)
الأم والأخوة لأم والأخ مع الجدتين لأم ولأب
المفتي
أحمد هريدى.
شوال سنة 1384 هجرية - 15 فبراير سنة 1965 م
المبادئ
1 - الأم تحجب الجدات من أى جهة كن.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخوة لأم وأخ شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخوة لأم الثلث بالتساوى بينهم الذكر كالأنثى والباقى للأخ الشقيق تعصيبا
السؤال
من السيد / عبد القوى السيد بطلبه المتضمن وفاة رجل عن أخيه شقيقه وعن أخوته لأمه وعن أمه وجدتيه لأبيه وأمه فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوة والأخوات ولأخوته لأمه الثلث بالتساوى بينهم الذكر كالأنثى والباقى لأخيه شقيقه تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لجدته لأبيه ولا لجدته لأمه لحجبهما بالأم وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/237)
زوجة وأختان لأب وولدا أخ شقيق وأولاد أخ لأب
المفتي
أحمد هريدى.
ذو القعدة سنة 1385 هجرية 27 فبراير سنة 1966 م
المبادئ
1 - يحجب الذكور من أولاد الأخ لب بابن الأخ الشقيق.
2 - بنت الأخ الشقيق وبنات الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأختين لأب وابن أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من السيد / عامر السيد بطلبه المتضمن أن رجلا توفى عن زوجته وأختيه لأبيه وولدى أخ شقيق (ذكر وأنثى) وأولاد أخ لأب (ذكور وأناث) فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة الرجل المذكور عن ورثته المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولاختيه لأبيه الثلثان بالسوية بينهما فرضا والباقى بعد الربع والثلثين لابن أخيه الشقيق تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء للذكور من أولاد أخيه لأبيه لحجبهم بابن الأخ الشقيق كما لا شىء لبنت أخيه الشقيق ولا لبنات أخيه لأبيه لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/238)
زوجتان وأخ شقيق وأخوة لأب وأولاد أخ لأم
المفتي
أحمد هريدى.
ذى القعدة سنة 1385 هجرية - 19 مارس سنة 1966 م
المبادئ
1 - يحجب الأخوة لأب بالأخ الشقيق.
2 - أولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى زوجتين وأخ شقيق يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة بينهما وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من السيد / أبو بكر محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم صابر محمد سنة 1965 عن زوجتيه وأخيه شقيقه وإخوته لأبيه ذكورا وإناثا وعن أولاد أخيه لأمه ذكورا واناثا فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة صابر محمد أحمد ادريس سنة 1965 عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ربع تركته مناصفة بينهما فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأخيه شقيقه الباقى بعد الربع تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخوته لأبيه ذكورا وأناثا لحجبهم بالأخ الشقيق كما لا شىء لأولاد أخيه لأمه ذكورا وإناثا لا عن طريق الميراث لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا عن طريق الوصية الواجبة لأنها خاصة بفرع المتوفى غير الوارث والله أعلم(5/239)
أخوة أحدهم أسلم وزوجة وأولاد أخ وأولاد أخت
المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول سنة 1386 هجرية - 20 يونية سنة 1966 م
المبادئ
1 - لا توارث بين مسلم وغير مسلم لاختلاف الدين.
2 - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأخوة الأشقاء.
3 - بنات الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
4 - بانحصار الارث فى زوجة وأخوين شقيقين يكون للزوجة الربع فرضا وللأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من محمد مرسى بطلبه المتضمن وفاة رجل مسيحى بتاريخ 4 يونيو سنة 1966 عن ورثة وهم زوجته وأخواه الشقيقان وهما مسيحيان وكان له أخ شقيق أسلم قبل وفاته سنة 1937 وأولاد أخيه ذكورا واناثا وأولاد أخته الشقيقة ذكورا واناثا فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث وهل يستحق أخوه الذى أسلم قبل وفاته شيئا فى تركته
الجواب
بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأخويه الشقيقين المسيحين مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لأبناء أخيه الشقيق لحجبهم بالأخوين الشقيقين ولا شىء أيضا لبنات أخيه الشقيق ولا لأولاد أخته الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا شىء لأخيه الذى أسلم قبل وفاته لأنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم عملا بالمادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/240)
نصيب الأم مع الزوجة والأب والأخوة
المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الآخر سنة 1386 هجرية - 8 أغسطس سنة 1966 م
المبادئ
1 - يكون للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وأن سفل أو مع اثنين من الأخوة والأخوات فصاعدا من أى جهة كانا.
2 - يكون للأم ثلث الكل عند عدم الولد أو ولد الابن وأن سفل وعند عدم الاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات.
3 - يكون للأم ثلث ما يبق بعد فرض أحد الزوجين وذلك فيما إذا ترك الميت زوجا وابوين أو زوجة وأبوين فقط ولم يكن له أخوة ولا أخوات.
4 - الأخوة وأن كانوا محجوبين بالأب فانهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس.
5 - بوفاة المورث عن أم وزوجة وأب وأخوة يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الربع فرضا وللأب الباقى تعصيبا ولا شىء للأخوة
السؤال
من الشيخ عبد الغنى غنوم بالجمهورية اللبنانية بيروت بطلبه المقيد برقم 446 سنة 1966 المطلوب به بيان الحكم الشرعى طبقا لما هو مقرر فى مذهب الأمام الأعظم أبى حنيفة رضى الله عنه فى مسألة الميراث الآتية - رجل توفى عن زوجة وأم وأب وأخوة، لأن خلافا حدث بين القاضى وبعض العلماء حول نصيب الأم.
وهل هو السدس أو ثلث الباقى بعد نصيب الزوجة
الجواب
نص فى مذهب الحنفية فى ميراث الأم أن لها أحوالا ثلاثا السدس مع الولد أو ولد الابن وأن سفل أو اثنين من الأخوة والأخوات فصاعدا من أى جهة كانا، وثلث الكل عند عدم الولد أو ولد الابن وأن سفل وعند عدم الاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات، وثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين.
وذلك فى صورتين زوج وابوين.
أو زوجة وأبوين جاء فى شرح السيد الشريف على السراجية ص 127 بالنسبة للحالة الأولى.
وهى أن للأم السدس مع الولد أو ولد الولد أو الأثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات ما يأتى وأما للأم فأحوال ثلاث السدس مع الولد لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد، ولفظ الولد يتناول الذكر والأنثى.
ولا قرينة تخصصه بأحدهما. أو مع ولد الابن وأن سفل وذلك أما لأن لفظ الولد يتناول ولد الابن أيضا وأما للأجماع على أنه يقوم مقام ولد الصلب فى توريث الأم، أو مع الاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات من أى جهة كانا.
سواء كانا من جهة الأبوين معا أو من جهة الأب أو من جهة الأم، لقوله تعالى {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} ولفظ الأخوة يتناول الكل للاشتراك فى الأخوة.
وإلى هذا ذهب أكثر الصحابة وجمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى.
خلافا لابن عباس رضى الله تعالى عنهما فانه يجعل الثلاثة من الاخوة والأخوات حاجبة للأم دون الاثنين فلها معهما الثلث عنده.
بناء على أن الأخوة صيغة الجمع فلا يتناول المثنى - ورد بأن حكم الاثنين - حكم الجماعة - ألا ترى أن البنتين كالبنات والأختين كالأخوات فى استحقاق الثلثين فكذا فى الحجب.
وأيضا معنى الجمع المطلق مشترك بين الاثنين - فما فوقهما - هذا ولا تستحق الأم ثلث الباقى بعد نصيب الزوجة الأ فى الحالة الثالثة.
وهى ما إذا لم يكن للمتوفى من الورثة سوى الزوجة والأب والأم فقط، ولم يكن للمتوفى أخوة لأن الأخوة وأن كانوا محجوبين بالأب يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
وأن للأم سدس التركة حيث يوجد للمتوفى أخوة.
والله تعالى أعلم(5/241)
الأم مع جد لأب وأخوة لأم وعمة وعمين شقيقين
المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الأولى سنة 1388 هجرية - 29/8/1968 م
المبادئ
1 - يحجب العمان الشقيقان بالجد لأب.
2 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.
3 - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم السدس فرض لوجود جمع من الأخوة والباقى للأب تعصيبا
السؤال
من السيد / شحتة ا.
بطلبه المتضمن وفاة المرحومة سعاد م.
عن أمها وعن أخوتها لأمها ذكورا وإناسا وعن جدها لأبيها وعن عميها شقيقيها وعن عمتها الشقيقة فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
أنه بوفاة المرحومة سعاد م.
عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود جمع من الأخوة والباقى لجدها لأبيها تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخوتها لأمها ذكورا وأناثا ولا لعميها الشقيقين لحجبهم بالجد لأب كما لا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث أخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله تعالى أعلم(5/242)
الزوج مع أخت وابن أخ وأولاد عم
المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الآخرة - 29/8/1968 م
المبادئ
1 - بنات العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - يحجب أولاد العم بابن الأخ الشقيق.
3 - متى استفرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب.
4 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا
السؤال
من السيد / عبد القادر ط.
بطلبه المتضمن وفاة المرحومة أمينة ع.
بتاريخ 6/8/1968 عن ابن أخيها الشقيق عبد القادر ط.
وعن أختها زينب ع.
وعن زوجها عبد الهادى ى. وعن أولاد عمها الدكتور ع ب ن أولاد ناصر أفقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحومة أمينة ع.
بتاريخ 6/8/1968 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها النصف الباقى فرضا سواء كانت شقيقة أم لأب.
ولا شىء لابن أخيها الشقيق لأنه وأن كان عصبة للمتوفاة الا أنه لم يبق له شىء يستحقه بطريق العصيب لاستفراق أصحاب الفروض سهام التركة كما لا شىء لأولاد عمها لأن الذكور منهم محجوبون بالعصبة إلا قرب وهو ابن الأخ الشقيق ولأن الإناث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/243)
زوجة وابنان وأخت وابن عم وأم وأخ وأخ لأم وابن عم أب وعمة
المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة 1388 هجرية - 6 أكتوبر سنة 1968 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت الشقيقة وابن العم الشقيق بالفرع الوارث المذكر.
2 - بانحصار الإرث فى الزوجة والابنين يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للابنين مناصفة بينهما تعصيبا.
3 - يحجب ابن عم الأب الشقيق بالأخ الشقيق.
4 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.
5 - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وآخر شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من السيدة / خضرة حسن بطلبها المتضمن وفاة المرحوم أحمد حسن سنة 1965 عن زوجته أم محمد محمد وعن ابنيه حسن ومحمد وعن أخته شقيقته خضرة حسن وعن ابن عمه الشقيق خضر سليمان فقط - ثم وفاة المرحوم حسن أحمد سنة 1968 عن أمه أم محمد محمد وعن أخيه الشقيق محمد وعن أخيه لأمه سعيد ابراهيم وعن عمته الشقيقة خضرة حسن وعن ابن عم أبيه الشقيق خضر سليمان فقط ثم وفاة المرحوم محمد أحمد حسن سنة 19628 بعد وفاة المتوفى الثانى عن أمه أم محمد محمد وعن أخيه لأمه سعيد ابراهيم وعن عمته الشقيقة خضرة حسن وعن ابن عم أبيه الشقيق خضر سليمان فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم أحمد حسن سنة 1965 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنيه مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لأخته شقيقته ولا لابن عمه الشقيق لحجبهما بالفرع الوارث المذكر وبوفاة المرحوم حسن أحمد حسن عبد الواحد سنة 1968 عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضا لوجود اثنين من الأخوة ولأخيه لأمه السدس فرضا والباقى لأخيه شقيق تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لابن عم أبيه الشقيق لحجبه بالأخ الشقيق كما لا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وبوفاة المرحوم محمد أحمد حسن عبد الواحد سنة 1968 بعد وفاة المتوفى الثانى عن المذكورين فقط يكون لأمه ثلث تركته فرضا لعدم وجود من يحجبها من الثلث إلى السدس ولأخيه لأمه السدس فرضا والباقى لابن عم أبيه الشقيق تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/244)
ابن الابن مع أخت شقيقة وابن أخ شقيق
المفتي
أحمد هريدى.
رمضان سنة 1388 هجرية - 9 ديسمبر سنة 1968 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت الشقيقة وابن الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر وأن نزل.
2 - بانحصار الإرث فى ابن ابن فقط يكون له جميع التركة تعصيبا
السؤال
من السيدة / فاطمة حنطل - بطلبها المتضمن وفاة سيدة عن ورثتها وهم ابن ابنها وابن أخيها الشقيق وأختها الشقيقة فقط - وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المتوفاة المذكورة عن المذكورين فقط تكون تركتها كلها لابن ابنها تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شىء للأخت الشقيقة ولا لابن الأخ الشقيق لحجبهما بابن الابن الاقرب منهما جهة، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/245)
البنات مع أختين لأب وابن عم شقيق لأب
المفتي
أحمد هريدى.
رمضان سنة 1388 هجرية - 10 ديسمبر سنة 1968 م
المبادئ
1 - يحجب ابن العم الشقيق أو لأب بالأختين إذا صارتا عصبة مع البنات.
2 - بانحصار الإرث فى بنات وأختين لأب يكون للبنات الثلثان بالسوية بينهن فرضا والباقى للأختين لأب تعصيبا
السؤال
من السيد / عبد الحميد محمود - عن المذكورين فقط
الجواب
يكون لبناتها ثلثا تركتها بالتساوى بينهن فرضا وباقى التركة بعد الثلثين يكون لأختيها لأبيها بالتساوى بينهما تعصيبا لأنهما صارتا عصبة مع البنات بمنزلة أخ لأب ولا شىء لابن العم سواء أكان شقيقا أو لأب - لأنه أن كان شقيقا أو لأب فهو محجوب بالأختين لأب اللتين صارتا عصبة مع البنات بمنزلة أخ لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/246)
ولدا الابن مع أخت وأولاد ابن ابن أخ شقيق وأولاد عم
المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1389 هجرية - 31 مارس سنة 1969 م
المبادئ
1 - بنات العم مطلقا والاناث من أولاد ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحدة منهن مع العاصب.
2 - تحجب الأخت الشقيقة وأبناء العم الشقيق أو لأب وأبناء ابن ابن الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر وأن نزل.
3 - بانحصار الإرث فى ابن ابن وبنت ابن فقط تكون التركة كلها لهما تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من السيد / جابر جابر بطلبه المتضمن وفاة سيدة عن ورثتها وهم ولدا ابنها المتوفى قبلها وهما ذكر وأنثى وأخت شقيقة وولدا ابن ابن أخ شقيق وأولاد عم وهم ذكور وأناث فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة السيدة المذكورة عن المذكورين فقط تكون تركتها كلها لولدى ابنها المتوفى قبلها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالفرع الوارث المذكر، كما لا شىء للذكور من أولاد ابن ابن الأخ الشقيق ولا للذكور من أولاد العم سواء أكان العم شقيقا أم لأب لحجبهم جميعا بالفرع الوارث المذكر الأقرب منهم جهة، كما لا شىء للأناث من أولاد ابن ابن الأخ الشقيق ولا لبنات العم مطلقا سواء أكان العم شقيقا أم لأب لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/247)
زوجة وبنت وأخ لأب وعم وأولاد عم لأب وأم مع عم الأب وأولاد عم الأب
المفتي
أحمد هريدى.
ربيع أول سنة 1389 هجرية - 19 مايو 1969 م
المبادئ
1 - يحجب العم الشقيق وأولاد العم لأب بالأخ لأب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخ لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا.
3 - يحجب أولاد عم الأب الشقيق أو لأب بعم الأب الشقيق أو لأب.
4 - بانحصار الإرث فى أم وعم الأب الشقيق أو لأب يكون للأم الثلث فرضا ولعم الأب الشقيق أو لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من السيد / عمر محمد - بطلبه المتضمن هو وما لحق به وفاة كل من (1) المرحوم محمد سيد ع.
بتاريخ 11/9/1963 عن زوجته سكينة محمود وبنته حليمة وأخيه لأبيه عمر سيد ع.
وعمه الشقيق على عمر وأولاد عميه لأبيه وهم عمر محمد ع.
ومراد محمد ع.
وأحمد ابراهيم ع. ومصطفى ابراهيم ع.
فقط (2) ثم وفاة المرحوم عمر سيد ع.
بتاريخ 21/10/1963 عن زوجته شقيقة سيد أبو الحسن وعن ابنه سيد فقط (3) ثم وفاة المرحوم سيد عمر سيد ع.
بتاريخ 3/12/1968 عن والدته شقيقة سيد أبو الحسن وعن بنت عم لأب حليمة محمد سيد ع.
وعن عم والده وهو على عمر وعن أبناء عمى والده وهم عمر محمد ع.
ومراد محمد عمر وأحمد ابراهيم ع.
ومصطفى ابراهيم ع.
فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المتوفى الأول المرحوم محمد سيد ع.
بتاريخ 11/9/1963 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصف تركته فرضا والباقى من التركة بعد الثمن والنصف يكون لأخته لأبيه تعصيبا لعدم وجود عاصب اقرب ولا شىء لعمه الشقيق ولا لأولاد عميه لأبيه لحجبهم جميعا بالأخ لأب الأقرب من العم الشقيق جهة والأقرب درجة للمتوفى من أولاد العمين لأب.
وبوفاة المتوفى الثانى المرحوم عمر سيد عمر سيد شلبى بتاريخ 21/10/1963 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى من التركة بعد الثمن يكون لابنه المذكور تعصيبا وبوفاة المتوفى الثالث المرحوم سيد عمر سيد عمر شلبى بتاريخ 3/12/1968 عن المذكورين فقط - يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة والأخوات والباقى من التركة بعد الثلث يكون لعم والده سواء أكان هذا العم شقيقا أم لأب تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
ولا شىء لأبناء عمى والده سواء أكان العمان شقيقين أم لأب لحجبهم بعم الأب الأقرب منهم درجة كما لا شىء لبنت عمه لأبيه لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين الثلاثة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم.
ے(5/248)
الأخ لأب مع أولاد اخوة أشقاء
المفتي
أحمد هريدى.
جماد أول 1389 هجرية - 15 يولية 1969 م
المبادئ
1 - بنات الأخوة الأشقاء من ذوى الرحام ولا ميراث لهن مع العاصب.
2 - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأخ لأب.
3 - بانحصار الإرث فى أخ لأب تكون التركة كلها له تعصيبا
السؤال
من السيد / جاد الله م.
بطلبه المتضمن وفاة المرحومة تاج عبد الحليم سنة 1968 عن أخيها لأبيها عبد الحكيم عبد الحليم وعن أولاد أخوتها الأشقاء صلاح ونجاح ولدى مرعى عبد الحليم وزينب كامل عبد الحليم وعزيزة ونظمة بنتى مهنا عبد الحليم فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحومة تاج عبد الحليم سنة 1968 عن المذكورين فقط تكون تركتها لأخيها لأبيها عبد الحليم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا صاحب فرض ولا شىء لابن أخيها شقيقها لحجبه بالأخ لأب كما لا شىء لبنات أخوتها الأشقاء لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/249)
الزوج مع بنتين وأخت وابنى ابن عم شقيق أو لأب
المفتي
أحمد هريدى.
رجب 1389 - 28 سبتمبر 1969 م
المبادئ
1 - الأخت الشقيقة تصير عصبة مع البنتين بمنزلة أخ شقيق.
2 - يحجب أولاد العم الشقيق أو لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وبنتين وأخت شقيقة يكون للزوج الربع فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخت الباقى تعصيبا
السؤال
من السيدة / بتش على بطلبها المتضمن وفاة المرحومة أم قاسم على عن زوجها عبد السلام وعن بنتيها منه تارسيه ونجفة وعن أختها شقيقتها حنسة على وعن ابنى ابن عمها محمود ومنصور ابنى عبد المقصود فقط وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
أنه بوفاة المرحومة أم قاسم على عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان يقسمان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأختها شقيقتها تعصيبا لصيرورتها مع البنتين عصبة بمنزلة أخ شقيق ولا شىء لابنى ابن عمها سواء أكان شقيقا أم لأب لحجبهما بالأخت الشقيقة التى صارت مع البنتين عصبة وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم(5/250)
زوجتان وبنت وأخت وابن أخ وابن عم
المفتي
محمد خاطر.
ذو الحجة سنة 1393 هجرية - 16 يناير سنة 1974 م
المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ الشقيق وابن العم سواء أكان شقيقا أم لأب بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى زوجتين وبنت وأخت شقيقة يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من منير م.
بطلبه المتضمن وفاة المرحوم معوض ش.
بتاريخ أول أغسطس سنة 1973 عن زوجتيه وهما س، ن وعن بنته ف وعن أخته الشقيقة و.
وعن م. ابن أخيه الشقيق المتوفى قبله عبد العظيم ش.
- وعن عابد ر. ابن عمه فقط. وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم معوض ش.
بتاريخ أول أغسطس سنة 1973 عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ثمن تركته بالسوية بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصف تركته فرضا - والباقى من التركة بعد الثمن والنصف يكون للأخت الشقيقة تعصيبا مع البنت ولا شىء لابن أخيه الشقيق ولا لابن عمه سواء أكان هذا العم شقيقا أو لأب لحجبهما بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت بمنزلة أخ شقيق - وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر بالسؤال ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/251)
بنتان وأولاد ابن وأخوان شقيقان
المفتي
محمد خاطر.
رمضان سنة 1394 هجرية - 29 سبتمبر سنة 1974 م
المبادئ
1 - يحجب الأخوة الأشقاء بالفرع الوارث المذكر.
2 - بانحصار الإرث فى بنتين وأولاد ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا ولأولاد الابن الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا
السؤال
من السيد / محمد على بطلبه المتضمن وفاة المرحومة السيدة / فريدة بيومى سنة 1974 وانحصار أرثها فى بنتيها نعيمة ووحيدة بنتى على.
وفى أولاد ابنها محمد ابراهيم المتوفى قبلها سنة 1968 وهم خالد، وطارق وعمرو، وأسامة، وحاتم، ونادية، وراوية، وسمية، وهالة.
وفى أخويها شقيقيها كامل وعائشة فقط، وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المحومة السيدة / فريدة بيومى سنة 1974 عن المذكورين فقط.
يكون لبنتيها ثلثا تركتها مناصفة بينهما فرضا.
ولأولاد ابنها المتوفى قبلها الباقى بعد الثلثين وهو الثلث للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.
لعدم وجود عاصب أقرب. ولا شىء لأخويها شقيقيها (الذكر والأنثى) لحجبهما بأولاد الابن الأقرب منهم جهة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم(5/252)
الزوج والأم والعم وجدة لأب وبعض ذوى الأرحام
المفتي
محمد خاطر.
ربيع أول سنة 1395 هجرية - 5 أبريل سنة 1975 م
المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأم.
2 - العمتان الشقيقتان من ذوى الرحام المؤخرين فى اليمراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى أم وزوج وعم شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللزوج النصف فرضا وللعم الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من السيدة / حشمت ى.
بطلبها المتضمن وفاة المرحومة درية م.
سنة 1974 عن زوجها السيد م.
وعن والدتها حشمت ى. (السائلة) وعن عمها الشقيق محمود ا.
وعن جدتها لأبيها فاطمة أ.
وعن عمتيها الشقيقتين ت. وف. فقط وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
انه بوفاة المرحومة درية م.
سنة 1974 م عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ويكون لوالدتها ثلث تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو العدد من الأخوة والأخوات والباقى من التركة بعد النصف والثلث يكون لعمها الشقيق تعصيبا لعدم وجود عاصب اقرب ولا شىء لجدتها لبيها لحجبها بالأم كما لا شىء لعمتيها الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر بالسؤال ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم(5/253)
الزوجة مع بنات وأختين وأبناء ابن عم وزوجة ابن عم
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
جماد آخر سنة 1399 هجرية - 6 مايو سنة 1979م
المبادئ
1 - يحجب أبناء ابن العم بالأختين الشقيقتين متى صارتا عصبة مع البنات.
2 - زوجة ابن العم الشقيق أجنبية عن المتوفى ولا ترث فيه شيئا.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأربع بنات وأختين شقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من صلاح ل بطلبه المتضمن وفاة هنرى ف فى 29/7/1965 عن زوجته أميرة ب وعن بناته الأربع وعن أختيه شقيقتيه ت وش وعن أبناء ابن عمه الشقيق د س ر وهم ل ن ش وعن أبنى ابن عمه الشقيق الآخر خلة ر وهما اف وعن ع ابن ابن عمه الشقيق الآخر جريس ر وعن مديحة ب زوجة ابن عمه الشقيق موسى ر فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة هنرى ف.
فى 29/7/1965 عن المذكورين فقط.
يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث. ولبناته الأربع ثلثا تركته بالسوية بينهن فرضا.
ولأختيه شقيقتيه الباقى بعد الثمن والثلثين مناصفة بينهما تعصيبا مع البنات ولا شىء لأبناء ابن عمه دوس ر ولا لابنى ابن عمه خلة ر ولا لابن ابن عمه جريس ر لحجبهم جميعا بأختيه شقيقتيه اللتين صارتا مع البنات عصبة بمنزلة الأخوين الشقيقين الأقرب منهم جهة كما لا شىء لزوجة ابن عمه الشقيق دوس ر لأنها أجنبية عن المورث المذكور وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم(5/254)
أخت وابن ابن عم الأب أو لأب وأبناء ابناء أبناء عم الأب
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
محرم سنة 1400 هجرية - 10 ديسمبر سنة 1979 م
المبادئ
1 - يحجب أبناء أبناء أبناء عم الأب بابن ابن عم الأب الشقيق أو لأب.
2 - بانحصار الأرث فى أخت شقيقة وابن ابن عم الأب الشقيق أو لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن ابن عم الأب الشقيق أو لأب تعصيبا
السؤال
من فاروق ن.
بطلبه المتضمن وفاة جليلة غ.
بتاريخ 23/10/1979 عن أختها الشقيقة فاسليا وعن عبد المسيح سعد ابن ابن عم والدها وعن أبناء أبناء أبناء عم والدها وهم فرج وسعيد أبناتا وضروس سعيد.
وممدوح. وبرسوم ابنا حبيب سعيد وشحاتة سليمان وميخائيل وسمير أبواتا وضروس عبد المسيح وسمعان وبشارة وبشرى وبشير أبناء حنا سعيد وسعد فل سعد.
وعن فاروق ماثان ابن أختها فقط. وطلب السائل الافادة عمن يرث. ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة هنرى فان فى 29-7-65 عن المذكورين فقط، يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث، ولبناته الاربع ثلثا تركته بالسوية بينهن فرضا، ولأختيه شقيقتيه الباقى بعد الثمن والثلثين مناصفة بينهما تعصيبا مع البنات ولا شئ لأبناء ابن عمه دوس رزق ولا لابنى ابن عمه خله رزق، ولا لابن ابن عمه جريس رزق، لحجبهم جميعا بأختيه شقيقتيه.
اللتين صارتا مع البنات عصبه بمنزلة الأخوين الشقيقين الأقرب منهم جهة كما لا شئ لزوجة ابن عمه الشقيق دوس رزق لانها أجنبية عن المورث المذكور وهذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث أخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة، والله سبحانه وتعالى أعلم(5/255)
أخوة وأخوين لأب وأبناء أبناء أخوين وأبناء أخ لأب وبنات أخوة وأولاد أخت
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
محرم سنة 1400 هجرية - 11 ديسمبر سنة 1979 م
المبادئ
1 - أولاد الأخت الشقيقة وبنات الأخوة من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - يحجب كل من أبناء أبناء الأخوين الشقيقين وأبناء الأخ لأب والأخوين لأب بالأخوة الأشقاء.
3 - بانحصار الإرث فى أخوة أشقاء يكون لهم جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من السيد / عبد العزيز بطلبه المتضمن وفاة المرحومة محاسن محمد فى 17 أغسطس 1979 عن أخوتها أشقائها وهم عبد العزيز، أنور، كمال، عبد المعطى أبناء محمد وعن أخويها لأبيها وهما محمد وفتحى ابنا محمد وعن ابنى أخيها الشقيق على محمد، المتوفى قبلها فى سنة 1973 وهما عبد المنعم وزهراء - وعن أولاد أخيها لأبيها المتوفى قبلها خليل محمد ذكورا وأناثا وهم محمد، تفيدة، صديقة وعن أولاد أختها شقيقتها المتوفاة قبلها لطفية محمد وهم محمد، محمود، سهير، ميرفت، سونية، نجوى أولاد أحمد حميد وعن أولاد أخيها الشقيق عبد المنعم محمد المتوفى قبلها فى 1973 وهم أحمد، ومحمد، ومصطفى، فاطمة، رجاء، رقية وأم كلثوم فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحومة محاسن محمد فى أغسطس 1979 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأخوتها أشقائها بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود صاحب فرضا ولا عاصب أقرب.
ولا شىء لأخويها لأبيها لحجبهما باخوتها أشقائها الأقوى منهما قرابة كما لا شىء للذكور من أولاد أخويها لأبوين عبد المنعم وعلى محمد ولا لأولاد أخيها لأب خليل محمد لحجبهم باخوتها أشقائها الأقرب درجة منهم ولا شىء للأناث من أولاد هؤلاء الأخوة ولا لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم(5/256)
أولاد الابن مع البنت والأخت الشقيقة
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
صفر سنة 1400 هجرية - 10 يناير سنة 1980 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأولاد ابن يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الابن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من المهندس محمد سمير بطلبه المتضمن وفاة المرحومة.
نعيمة عبد الحميد فى سنة 1979 عن بنتها عفاف محمد وعن أختها الشقيقة حكمت عبد الحميد، وعن أولاد ابنها مسعد محمد المتوفى قبلها سنة 1971 وهم محمد، سمير، علوى، محمد، سوزان، ماجدة.
فقط. وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحومة نعيمة عبد الحميد فى سنة 1979 عن المذكورين فقط يكون لابنتها عفاف محمد نصف تركتها فرضا ولأولاد أبنها مسعد محمد المتوفى قبلها الباقى وهو النصف تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شىء لأختها الشقيقة لحجبها بأولاد هذا الأبن الأقرب منها جهة، فهم فرع وارث وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم(5/257)
زوجة وأبناء ابن عم الجد وابن ابن ابن عم الجد
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
محرم سنة 1401 هجرية - 11 نوفمبر سنة 1980 م
المبادئ
1 - يحجب ابن ابن ابن عم الجد الشقيق أو لأب بأبناء ابن عم الجد الشقيق أو لأب.
2 - العمتان الشقيقتان وبنات ابن عم الجد الشقيق أو لأب من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع العاصب.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأبناء ابن عم جد شقيق أو لأب يكون للزوجة الربع فرضا ولأبناء ابن عم الجد الباقى تعصيبا بالسوية بينهن
السؤال
من السيد / محمد ق.
بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد غ.
عن زوجته نهلة م.
وعن بنت عمه نادية س. وعن عمتيه شقيقتى والده بسينة م.
وجمالات م. - وعن أولاد ابن عم جده على ع.
وهم ع. الناصر وى، وخمس بنات وعن ابن ابن ابن عم جده ويدعى فتحى م.
- فقط ولم يترك ورثة آخرين وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
أنه بوفاة المرحوم محمد غ.
من المذكورين فقط يكون لزوجته نهلة م.
تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث - وتكون باقى التركة (ثلاثة ارباعها) لأبناء ابن عم جده سواء أكانوا أشقاء أو لأب وهم ع.
وى وأبناء على ع بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب ولا شىء لابن ابن أبن عم الجد لحجبه بأبناء ابن عم الجد الأقرب منه درجة كما لا شىء لعمتيه شقيقتى والده ولا لبنت عمه سواء أكانت بنت عم شقيق أو لأب ولا لبنات ابن عم جده لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم(5/258)
زوجة مع ابنى أبنى عم الوالد لأب
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
جماد آخر سنة 1401 هجرية - 21 أبريل سنة 1981 م
المبادئ
1 - يحجب أبناء ابن ابن عم الوالد لأب بابنى أبنى عم الوالد لأب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابنى أبنى عم الوالد لأب يكون للزوجة الربع فرضا ولابنى ابنى عم الوالد لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من السيد / على ر.
بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عبد الله ا.
بتاريخ 18/6/1979 عن زوجته عزيزة أ.
وعن ابنى ابنى عم والده لأب وهما على ر.
وعبد العاطى س وعن ص، ا، ع وس.
ابناء ابن ابن عم والده لأب حسن ر. وعن فطوم م.
بنت أخته الشقيقة فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم عبد الله ا.
بتاريخ 18/6/1979 عن المذكورين فقط.
يكون لزوجته ربع تركته فرضا. لعدم وجود الفرع الوارث ول ع وع ابنى ابنى عم والده لأب الباقى بعد الربع مناصفة بينهما تعصيبا لعدم وجود صاحب فرضا آخر ولا عاصب أقرب منهما للمتوفى فى هذه الحالة ولا شىء لأبناء حسن ر.
ابن ابن عم والده لأب لحجبهم بابنى ابنى عم والده لأب الأقرب منهم درجة كما لا شىء لفطوم بنت أخته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم(5/259)
بنت وأولاد أولاد أولاد عم المتوفى أخ لأب من الأم
المفتي
حسونة النواوى.
شعبان سنة 1316 هجرية
المبادئ
1 - أولاد أولاد عم المتوفى لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والرد.
2 - بانحصار الإرث فى بنت المتوفى تحوز التركة فرضا وردا
السؤال
فى امرأة توفيت عن ابنتها وأولاد أولاد عمها أخ أبيها من أمه فقط وخلفت تركة فلمن تكون التركة المذكورة من هؤلاء الورثة.
أفيدوا
الجواب
حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال تكون تركة المرأة المتوفاة المذكورة لابنتها المذكورة فرضا وردا ولا شىء لأولاد أولاد أولاد عمها أخ أبيها لأمه المذكورين لكونهم من ذوى الأرحام والرد مقدم عليهم وهذا حيث لا وارث للمتوفاة المذكورة سوى ابنتها المذكورة.
والله سبحانه وتعالى أعلم(5/260)
الأم مع الأخت الشقيقة والأخوات لأب
المفتي
محمد عبده.
صفر سنة 1319 هجرية
المبادئ
المبدأ: بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخوات لأب تأخذ الأم السدس فرضا والشقيقة النصف فرضا والأخوات لأب السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهن والباقى يرد عليهن جميعا بنسبة أنصبائهن
السؤال
من على أ.
فى بنت صغيرة ماتت عن أم وأخت شقيقة وأخوات لأبيها فما نصيب كل منهن فى التركة أفيدوا الجواب
الجواب
بموت هذه البنت عن هؤلاء الورثة وعدم وجود وارث لها سواهن.
يكون لأمها السدس فرضا. ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخواتها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهن.
والسدس الباقى يرد عليهن جميعا على حسب أنصبائهن.
والله سبحانه وتعالى أعلم(5/261)
وجود صاحب فرض مع ذوى أرحام
المفتي
محمد عبده.
صفر سنة 1322 هجرية
المبادئ
المبدأ: متى وجد صاحب فرض فإنه يحوز جميع التركة فرضا وردا ولا شىء لذوى الأرحام معه
السؤال
من الخواجة إبراهيم فى رجل توفى عن أخت من أبيه وخال وعمة فقط فمن يرثه وما نصيب الوارث أفيدوا الجواب
الجواب
الوارث لهذا الرجل المتوفى أخته لأبيه المذكورة فتختص بجميع تركته فرضا وردا ولا شىء لخاله وعمته لأنهما من ذوى الأرحام والرد مقدم على توريثهم والله أعلم(5/262)
أخت وبنتا أخ وأولاد أخت
المفتي
بكرى الصدفى.
شوال سنة 1324 هجرية
المبادئ
1 - بنتا الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض.
2 - بانحصار التركة فى الأخت الشقيقة تكون لها جميعها فرضا وردا
السؤال
من حسنين حنفى فى امرأة توفيت عن أختها شقيقتها وعن بنتى أخ شقيق وعن أولاد أخت شقيقة ذكورا وإناثا.
فمن يكون الوارث من هؤلاء أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ولم يكن للمتوفاة المذكورة ورثة غير من ذكروا ولم يكن هناك مانع تكون تركة المتوفاة المذكورة جميعها لأختها الشقيقة فرضا وردا ولا شىء لبنتى الأخ وأولاد الأخت المذكورين لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والله تعالى أعلم(5/263)
أم وعمة
المفتي
بكرى الصدفى.
رجب سنة 1325 هجرية
المبادئ
1 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الرد على أصحاب الفروض.
2 - بانحصار التركة فى الأم تكون لها جميعها فرضا وردا
السؤال
من إبراهيم س.
فى رجل توفى عن زوجته وابنه منها وأخته الشقيقة لا غير - ثم توفى بعده ابنه المذكور عن أمه وعمته لا غير فما كيفية تقسيم التركة أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر ولم يكن هناك مانع يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة لحجبها بالابن - وتكون تركة الابن المتوفى بعد والده المذكور جميعها لأمه فرضا وردا ولا شىء لعمته المذكورة لكونها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الرد على أصحاب الفروض والله تعالى أعلم(5/264)
زوج وبنت وأب وأم مع إخوة أشقاء
المفتي
بكرى الصدفى.
محرم سنة 1326 هجرية
المبادئ
1 - لا ميراث للإخوة مع وجود الأب.
2 - بانحصار الإرث فى الزوج والبنت والأب والأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأب السدس فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من محمد ع.
فى امرأة ماتت عن زوجها وعن بنتها القاصر منه وعن أبويها وعن أخ وأختين أشقاء للمرأة المذكورة لا غير - فمن يرث المذكورة ومن لا يرث وما نصيب كل وارث ولمن تكون حضانة البنت المذكورة التى لم يكن لها حاضنات من النساء سوى جدتها أم أمها المتزوجة بجدها أبى أمها وخالتيها المذكورتين أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركتها أى المتوفاة المذكورة على ثلاثة عشر جزءا للزوج منها ثلاثة وللبنت ستة وللأب اثنان وللأم الإثنان الباقيان.
فقد دخل فى المسألة العول - وأما حضانة البنت الصغير المذكورة فهى لجدتها أم أمها الصالحة لذلك ولا حق لخالتيها فيها لتقدم الجدة عليهما.
كما أنه لا ميراث لهما ولا لأخيهما فى أم البنت المتوفاة المذكورة والله تعالى أعلم(5/265)
زوج وجدة لأم وخالتان وأبناء عمة الأب
المفتي
بكرى الصدفى.
رمضان سنة 1326 هجرية
المبادئ
1 - الخالات وأبناء عمات الأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى الزوج والجدة لأم يكون للزوج النصف فرضا والنصف الباقى للجدة لأم فرضا وردا
السؤال
من ع س فى امرأة توفيت عن زوجها وعن جدتها والدة والدتها وعن خالتيها وعن ابنى عمة أبيها لا غير - فكيف تقسم تركتها أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجها من تركتها النصف والنصف الباقى لجدتها والدة والدتها فرضا وردا ولا شىء لخالتيها وابنى عمة أبيها المذكورين والله تعالى أعلم(5/266)
تصحيح السهام بين الأولاد
المفتي
محمد بخيت.
صفر سنة 1333 هجرية
المبادئ
المبدأ: بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد خمسة ذكور وسبع بنات يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للأولاد تعصيبا للذكر ضعف الأنثى وتصح المسألة بضرب عدد الذكور فى 2 وبذلك تكون المسألة من سبعة عشر سهما لكل ولد سهمان ولكل بنت سهم
السؤال
من محمد ر.
المحامى بما صورته توفى المرحوم سالم بك وترك وديعة قدرها ثمانمائة جنيه وخلف ورثة هم زوجته الست عائشة بنت المرحوم م.
وخمسة أولاد ذكور هم س.
، ل.، ح.، ا.، ع. وسبع بنات هن س.
، ز.، ح.، ب.، ف.، س.، س. الجميع أولاده - وقد طلب البنك المذكور استحضار فتوى شرعية ببيان نصيب كل من ورثته المذكورين فى تركته.
فنرجو الفتوى عن ذلك وبيان نصيب كل من الورثة المذكورين.
ولكم الفضل والثواب
الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال.
فيكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا والسبعة الأثمان الباقية تقسم بين أولاده الذكور الخمسة والإناث السبع على سبعة عشر سهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
فيكون للذكر سهمان وللأنثى سهم من السبعة الأثمان المذكورة المنقسمة على السبعة عشر سهما(5/267)
اجتماع الزوج مع البنت والأم
المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع أول سنة 1327 هجرية
المبادئ
المبدأ: بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأم يكون للزوج الربع فرضا.
ويقسم الباقى بين الأم والبنت أرباعا ثلاثة أرباعه للبنت وربعه للأم فرضا وردا
السؤال
من توفيق رزق الله فى امرأة توفيت عن زوجها وبنتها ووالدتها لا غير - ثم توفى الزوج المذكور عن بنته المذكورة وعن أولاد أخيه شقيقه ذكرين وأنثى وعن ابن ابن عم والده وعن بنت عم والده لا غير.
فكيف تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين ومن يرث ومن لا يرث.
وهل والدة المرأة المتوفاة أولاد ترث فى جميع تركتها من عقار ومنقولات ومصاغ أم كيف الحال نرجو التكرم بالجواب.
ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة الشخصين المذكورين عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع والباقى يقسم بين البنت والأم أرباعا ثلاثة ارباعه للبنت وربعه للأم بطريق الفرض والرد وهذه الأم ترث فى جميع تركة بنتها لا فرق بين عقار وغيره - وتقسم تركة الزوج المذكور المتوفى ثانيا على أن لبنته نصفها والنصف الثانى بعض لابنى الأخ الشقيق بالسوية بينهما ولا شىء لبنت الأخ ولا لابن ابن عم والده ولا لبنت عم والده المذكورين والله تعالى أعلم(5/268)
الأم مع الأخت مرة ومع الأختين مرة أخرى
المفتي
بكرى الصدفى.
جمادى الأولى سنة 1332 هجرية
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة تقسم التركة بينهما أخماسا للأم منها خمسان فرضا وردا وللأخت ثلاثة أخماسها كذلك.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين تقسم التركة بينهن أخماسا للأم الخمس فرضا وردا وللشقيقتين أربعة أخماسها كذلك مناصفة بينهما
السؤال
من ز م فى رجل توفى عن زوجته وعن أولاده ابن وبنتين لا غير - ثم توفى الابن عن والدته المذكورة وعن أختيه الشقيقتين فقط - ثم توفيت إحدى البنتين عن والدتها وأختها الشقيقة لا غير.
فكيف تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين بين ورثته شرعا أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة الأشخاص المذكورين عمن ذكروا لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا والباقى يقسم بين أولاده الثلاثة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - وتقسم تركة الابن المتوفى ثانيا أخماسا لوالدته الخمس فرضا وردا والأربعة الأخماس الباقية للأختين الشقيقتين كذلك بالسوية بينهن - وتقسم تركة البنت المتوفاة ثالثا أخماسا ايضا خمساها لوالدتها فرضا وردا والثلاثة الأخماس الباقية للأخت الشقيقة كذلك والله تعالى أعلم(5/269)
الأخت لأم مع ذوى الأرحام
المفتي
بكرى الصدفى.
جمادى الثانى سنة 1332 هجرية
المبادئ
المبدأ: باجتماع الأخت لأم مع بعض ذوى الأرحام تكون جميع التركة لها فرضا وردا ولا شىء لذوى الأرحام معها
السؤال
من ب د فى امرأة توفيت وتركت أختا من الأم وابنة أخ شقيق وبنات خالتها.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كان وفاة المرأة المذكورة عن الإناث المذكورات لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لأختها من الأم فرضا وردا ولا شىء لغيرها ممن ذكرن والله تعالى أعلم(5/270)
الأم مع جدة لأب وأخرى لأم وأخت شقيقة
المفتي
بكرى الصدفى.
شوال سنة 1332 هجرية
المبادئ
1 - تحجب الجدات بالأم.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة تكون التركة بينهما فرضا وردا للأم منها سهمان وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم
السؤال
من القس يوسف د.
فى ولد قاصر توفى عن والدته وأخته شقيقته وجدته لأبيه وجدته لأمه لا غير وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة الولد المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركته على خمسة أجزءا جزءان منها لوالدته والثلاثة الأجزاء الباقية لأخته الشقيقة وذلك بطريق الفرض والرد ولا شىء لجدته لأبيه ولا لجدته لأمه والله تعالى أعلم(5/271)
الزوجة مع الإخوة لأم وأولاد العم لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1334 هجرية - 11 يناير سنة 1916 م
المبادئ
1 - أولاد العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ومن يرد عليهم.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وإخوة لأم يخص الزوجة الربع فرضا والباقى للإخوة لأم فرضا وردا بالسوية بينهم
السؤال
من أبو العلا فى رجل توفى عن زوجته وإخوته لوالدته ثلاثة ذكور وعن أولاد عمه أخى والده من والدته اثنين ذكور وأربع إناث وترك ما يورث عنه شرعا.
فما يكون نصيب كل من المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث والباقى لإخوته من أمه الثلاثة المذكورين فرضا وردا بالسوية بينهم.
ولا شىء لأولاد عمه أخى والده من أمه المذكورين لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم كالإخوة لأم فى هذه الحادثة والله أعلم(5/272)
ميراث بالفرض مع الرد
المفتي
محمد بخيت.
ذو الحجة سنة 1334 هجرية - 18 أكتوبر سنة 1916 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وأخ لأم يكون للأختين الثلثان فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهم حسب سهامهم وتكون التركة بين الجميع أخماسا لكل أخت خمسان وللأخ لأم الخمس الباقى فرضا وردا
السؤال
من محمد حسنين فى رجل يدعى حسن أحمد.
توفى وترك أختيه شقيقتيه منتهى وعديلة وأخ لأمه محمد حسنين فهل يكون للأختين الثلثان فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والسدس الباقى فى التركة يرد على الجميع بحسب حصصهم أى تقسم التركة أخماسا ويكون نصيب الأخ لأم الخمس فى التركة ونصيب الأختين أربعة أخماس التركة أو ما الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة المتوفى المذكور تقسم أخماسا بطريق الفرض والرد للأختين الشقيقتين المذكوريتن منها أربعة أخماس فرضا وردا بالسوية بينهما لكل واحدة منهما خمسان منها والخمس الباقى للأخ من الأم المذكور فرضا وردا والله أعلم(5/273)
أخت شقيقة وأولاد خالة
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الأول سنة 1335 هجرية - 16 يناير سنة 1917 م
المبادئ
1 - أولاد الخالة من ذوى الأرحام الذين لا يرثون مع أصحاب الفروض الذين يرد عليهم ولا مع العصبة.
2 - بانحصار الإرث فى الأخت الشقيقة يكون لها جميع التركة فرضا وردا
السؤال
من فرحة بنت أنطانيوس فى امرأة توفيت ولم تعقب ذرية ولها أخت شقيقة وابن خال وبنت خالة.
فما يكون ميراث كل منهم فى تركة المتوفاة ومن الذى لا يرث من هؤلاء أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن تركة المتوفاة المذكورة جميعها لأختها الشقيقة فرضا وردا ولا شىء لابن الخال وبنت الخالة لأنهما من ذوى الأرحام الذين لا يرثون مع أصحاب الفروض الذين يرد عليهم ولا مع العصبة(5/274)
بنت وبنت ابن وزوجة ابن
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الثانى سنة 1335 هجرية - 17 فبراير سنة 1917 م
المبادئ
1 - لا شىء لزوجة الابن لانعدام سبب الإرث.
2 - بانحصار التركة فى بنت وبنت ابن - يكون للبنت ثلاثة أرباعها فرضا وردا ولبنت الابن الربع الباقى فرضا وردا
السؤال
من دسوقية بنت أبى النجا فى رجل توفى عن زوجته صابحة بنت بدوى وعن نجله أبو النجا وكريمته ستيتة وترك منزلا وانحصر إرثه فى الثلاثة المذكورين ثم توفى أبو النجا المذكور عن زوجته وفائى بنت محمد وكريمته دسوقية ووالدته صابحة وشقيقته ستيتة وانحصر إرثه فى الأربعة المذكورين - ثم توفيت صابحة جدتهم عن ستيتة بنتها ودسوقية بنت ابنها ووفائى زوجة ابنها فما يكون نصيب كل فى المنزل المذكور ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه وبنته المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لشقيقته لكونها عصبه مع البنت - وتقسم تركة المتوفاة ثالثا بين بنتها وبنت ابنها أرباعا فرضا وردا للبنت ثلاثة أرباعها والربع الباقى لبنت الابن ولا شىء لزوجة ابنها لانعدام أسباب الميراث بالنسبة إليها(5/275)
أخت شقيقة وأختان لأم وأولاد أخ لأم
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الأولى سنة 1335 هجرية - 8 مارس سنة 1917 م
المبادئ
1 - لا شىء لأولاد الأخ لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار التركة فى أخت شقيقة وأختين لأم يكون للأخت الشقيقة ثلاث أخماس التركة فرضا وردا وللأختين لأم الخمسان الباقيان فرضا وردا بالسوية بينهما
السؤال
من الشيخ محمد هلال فى رجل توفى عن أخت شقيقة وأختين لأم وأولاد أخ لأم وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم من الله الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة المتوفى المذكور تقسم أخماسا فرضا وردا فثلاثة أخماسها للأخت الشقيقة والخمسان الباقيان للأختين من الأم لكل واحدة منهما الخمس ولا شىء لأولاد الأخ لأم المذكورين لأنهم من ذوى الرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة(5/276)
ثلاث بنات وإخوة لأم
المفتي
محمد بخيت.
ذى القعدة سنة 1336 هجرية - 5 سبتمبر 1918 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث.
2 - بانحصار الإرث فى بنات المتوفى تكون التركة لهن فرضا وردا
السؤال
من الشيخ مصطفى الباجورى المحامى الشرعى فى رجل مات عن بنات ثلاث وإخوة لأم وترك ما يورث عنه شرعا - فهل الإخوة لأم يرثون مع البنات أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة المتوفى المذكور جميعها لبناته الثلاث المذكورات فرضا وردا بالسوية بينهن ولا شىء للإخوة لأم المذكورين لحجبهم بالفرع الوارث وهن البنات المذكورات(5/277)
زوجة وأختان شقيقتان وبنت أخ
المفتي
محمد بخيت.
ذى الحجة سنة 1336 هجرية - 21 سبتمبر 1918 م
المبادئ
1 - بنت الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض سوى الزوجين.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأختين شقيقتين يكون للزوجة الربع فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا والباقى ردا بالسوية بينهما
السؤال
بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1918 م ص 849 صورتها - الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم محمد فرج مرفوقة التكرم بالإفادة عمن يرث ومن لا يرث مع إيضاح نصيب كل واحد لضرورة ذلك
الجواب
اطلعنا على إفادة المحافظة رقم 9 سبتمبر سنة 1918 م ص 849 وعلى الشهادة الإدارية المرفقة بها الخاصة بورثة المرحوم محمد فرج ونفيد أن لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين الباقى فرضا وردا بالسوية بينهما ولا شىء لبنت أخيه لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض سوى الزجين(5/278)
زوجة وإخوة لأم
المفتي
محمد بخيت.
محرم سنة 1337 هجرية - 17 أكتوبر 1918 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وإخوة لأم يكون للزوجة الثمن فرضا وللإخوة لأم الباقى فرضا وردا بالسوية بينهم
السؤال
بإفادة المحافظة بتاريخ 13 أكتوبر 1918 ص 1076 بما صورتها الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم عبد الله السيد المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ
الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 13 أكتوبر سنة 1918 ص 1076 وعلى الشهادة الإدارية المرفقة به الخاصة بورثة المرحوم عبد الله - ونفيد أن لزوجته من المبلغ المذكور الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لإخوته وأخواته لأمه المذكورين فرضا وردا بالسوية بينهم وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت(5/279)
أخت شقيقة وابن أخت شقيقة
المفتي
محمد بخيت.
محرم سنة 1337 هجرية - 2 نوفمبر 1918 م
المبادئ
1 - ابن الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض الذين يرد عليهم.
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة تحوز التركة فرضا وردا
السؤال
من عبد الحليم فى امرأة اسرائيلية تدعى بخورة بنت إبراهيم بيرسى تابعة لدولة فرنسا توفيت عن أختها شقيقتها سلطانة بنت إبراهيم بيرسى وعن ابن أختها شقيقتها إبراهيم مزراحى وتركت ما يورث عنها فمن الوارث للمتوفاة من المذكورين على حسب الشريعة الإسلامية أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفاة المذكورة جميعها لأختها الشقيقة فرضا وردا ولا شىء لابن أختها الشقيقة المذكور لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض الذين يرد عليهم سوى الزوجين(5/280)
أم وأختان شقيقتان وعمة
المفتي
محمد بخيت.
صفر سنة 1337 هجرية - 14 نوفمبر سنة 1918 م
المبادئ
1 - العمة من ذوى الأرحام فلا ترث مع صاحب فرض أو عصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد عليهن بحسب أنصبائهن
السؤال
بخطاب المحافظة بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1918 ص 2136 بما صورته (الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم متولى حسين المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ
الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 4 نوفمبر سنة 1918 ص 2136 وعلى الشهادة المرفقة الخاصة بورثة المرحوم متولى حسين - ونفيد أن لوالدته السدس فرضا من المبلغ المذكور لوجود عدد من الأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد على الأم والأختين بحسب أنصبائهن فيقسم المبلغ المذكور أخماسا لوالدته الخمس فرضا وردا وللأختين الشقيقتين الأربعة الأخماس الباقية فرضا وردا بالسوية بينهما ولا شىء لعمة المتوفى المذكور لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت(5/281)
انفراد الأخ لأم بالتركة
المفتي
محمد بخيت.
جمادى أول سنة 1338 هجرية - 26 مارس 1920 م
المبادئ
1 - إذا لم يكن مع الأخ لأم أحد من أحصاب الفروض والعصبات فإنه يجوز جميع التركة فرضا وردا ولا ميراث لذوى الأرحام معه
السؤال
من نبيه محمد - فى امرأة توفيت عن أخت لها من أمها وثلاث بنات إناث من أختها شقيقتها المتوفاة.
فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن تركة المتوفاة المذكورة جميعها لأختها لأمها السدس فرضا والباقى ردا ولا شئ لبنات أختها الشقيقة المتوفاة قبلها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم(5/282)
البنت مع أولاد الأخت وابن بنت أخ
المفتي
محمد بخيت.
جمادى أول سنة 1338 هجرية - 18 فبراير سنة 1920 م
المبادئ
1 - أولاد الأخت الشقيقة وابن بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى بنت فقط يكون لها النصف فرضا والباقى ردا
السؤال
من عبد الله إبراهيم - فى رجل توفى عن ابنته من زوجته المتوفاة قبله وعن ابن لبنت أخيه شقيقه المتوفاة قبل وفاته وعن أولاد أخته شقيقته ثلاثة ذكور وثلاث إناث ومتوفاة قبل وفاة المورث.
وترك ما يورث عنه شرعا. فما يخص كلا من الوارثين بالنصيب الشرعى.
أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفى المذكور جميعها لبنته النصف فرضا والنصف ردا ولا شئ لأولاد أخته الشقيقة ولا لابن بنت أخيه الشقيق لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم(5/283)
الزوجة مع الأم والأخت لأم
المفتي
محمد بخيت.
رجب سنة 1338 هجرية - 25 من مارس 1920 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخت لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم الثلث فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى يرد على الأم والأخت لأم فقط بحسب سهامهما.
2 - يقسم الباقى بعد فرض الزوجة أثلاثا ثلثاه للأم والثلث للأخت لأم فرضا وردا
السؤال
بخطاب المحافظة رقم 17 مارس سنة 1920 بما صورته - الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم جاد على المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ
الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 17 سنة 920 - 3837 وعلى الشهادة الإدارية المرفقة به الخاصة بورثة المرحوم جاد على - ونفيد أن لزوجته صفحة رقم 5767 من المبلغ المذكور الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأمه السدس فرضا ولأمه الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات والباقى يرد على الأم والأخت للأم بحسب نصيبيهما فيقسم الباقى بعد فرض الزوجة بين الأم والأخت لأم أثلاثا ثلثاه للأم والثلث الباقى للأخت للأم وللأحاطة تحرر هذا ولأوراق عائدة من طيه كما وردت(5/284)
البنت مع الأم والإخوة لأم
المفتي
محمد بخيت.
رجب سنة 1338 هجرية - 35 من مارس 1920 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأم بالبنت.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأم يكون للبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة والباقى يرد عليهما حسب سهامهما وتقسم التركة كلها بينهما أرباعا للبنت ثلاثة أرباعها وللأم الربع فرضا وردا
السؤال
بخطاب المحافظة رقم 21 مارس 1920، 3840 بما صورته - الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم أحمد أبو العينين المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ
الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 21 مارس سنة 1920 - 3840 وعلى الشهادة الإدارية الخاصة بورثة أحمد أبو العينين - ونفيد أن لبنته من المبلغ المذكور النصف فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة صفحة رقم 5769 والأخوات ولا شئ لأخيه وأختيه لوالدته لحجبهم بالفرع الوارث وهو البنت المذكورة والباقى يرد على الأم والبنت بحسب نصيبيهما فتقسم التركة حينئذ بين الأم والبنت أرباعا للأم الربع فرضا وردا وللبنت الثلاثة الأرباع الباقية كذلك فرضا وردا وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت(5/285)
الجدة لأب مع العمات والخالات
المفتي
محمد بخيت.
شعبان سنة 1338 هجرية - 22 من إبريل 1920 م
المبادئ
1 - العمات والخالات من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى جدة لأب تكون التركة كلها لها فرضا وردا
السؤال
من أحمد إسماعيل فى رجل توفى عن جدته أم أبيه وعن عماته شقيقات والده وعن خالاته أخوات أمه.
والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب من يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن ميراث الرجل جميعه ينحصر فى جدته أم أبيه فرضا وردا ولا شئ لعماته وخالاته المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة والرد(5/286)
الأخت الشقيقة والأخت لأم مع أولاد الأخ لأم
المفتي
محمد بخيت.
شعبان سنة 1338 هجرية - 4 من مايو سنة 1920 م
المبادئ
1 - أولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخرى لأم يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما وتقسم التركة بينهما مرابعة للأخت الشقيقة ثلاثة أرباعها وللأخت لأم الربع الباقى فرضا وردا
السؤال
من حسن على فى امرأة توفيت عن أختها شقيقتها وأختها شقيقتها وأختها لوالدتها وعن أولاد أخيها لوالدتها وتركت ما يورث عنها شرعا.
فما يخص كل واحد من الوارثين بالنصيب الشرعى أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفاة المذكورة تقسم بين أختها الشقيقة وأختها لوالدتها أرباعا فرضا وردا للأخت الشقيقة ثلاثة أرباعها وللأخت لوالدتها الربع الباقى فرضا وردا ولا شىء لأولاد أخيها لوالدتها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم(5/287)
انفراد الأخت لأب بالتركة
المفتي
محمد بخيت.
رمضان سنة 1338 هجرية - 6 من يونيو 1920 م
المبادئ
1 - أولاد الأخت لأب وابن الخال من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أخت لأب يكون لها النصف فرضا والباقى ردا
السؤال
من محفوظ أفندى بما صورته - فى امرأة توفيت عن أختها لأبيها وأولاد أخت أخرى لأبيها أيضا توفيت من قبلها ذكورا وإناثا وابن خال وتركت تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأخت المتوفاة المذكورة لأبيها من تركتها النصف فرضا والنصف الآخر يرد عليها ولا شىء لأولاد الأخت الأخرى المذكورة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض الذين يرد عليهم ولا شىء أيضا لابن الخال المذكور لما ذكر(5/288)
البنت مع بنت الابن
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جمادى أول سنة 1339 هجرية - 20 يناير سنة 1921 م
المبادئ
إذا انفردت البنت مع بنت الابن كان النصف للبنت فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما
السؤال
من على شاكر - فى امرأة توفيت عن بنتها وبنت ابنها وتركت ما يورث شرعا فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الأمر كما ذكر يكون لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولبنت ابنها السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى من التركة يرد عليهما بنسبة نصيبيهما فيكون لبنت المتوفاة المذكورة من جميع التركة ثلاثة أرباعها فرضا وردا ولبنت الابن الربع الباقى كذلك فرضا وردا والله أعلم(5/289)
جدة لأم مع أخوال وأبناء عمة
المفتي
محمد إسماعيل البرديسى.
ذى القعدة سنة 1338 هجرية - 3 أغسطس سنة 1920 م
المبادئ
1 - بوفاة المورث عن جدة لأم وأخوال وأبناء عمة تكون جميع التركة للجدة لأم وحدها فرضا وردا.
2 - الأخوال وأبناء العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والرد عليهم
السؤال
من سامى بمراقبة حسابات المخازن المصرية فى رجل توفى عن جدته أم أمه وثلاثة أخوال وخالة وابنى عمته.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على السؤال.
ونفيد أنه إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال تكون تركة المتوفى المذكور جميعها لجدته أم أمه فرضا وردا ولا شىء لأخواله وخالته وابنى عمه المذكورين والله أعلم(5/290)
زوجة وأخ وأخت لأم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
التاريخ 11 ربيع آخر سنة 1940 هجرية - 10 ديسمبر 1921 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخ وأخت لأم يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للأخ والأخت لأم فرضا وردا
السؤال
من عزيزة لبنى فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أخيه وأخته من الأم وترك ما يورث عنه شرعا فما نصيب كل منهم فى تركته
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأخيه وأخته من الأم فرضا وردا بالسوية بينهما.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(5/291)
الأم مع العمة الشقيقة
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع أول سنة 1342 هجرية - 11 أكتوبر 1923 م
المبادئ
1 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
2 - بانحصار الإرث فى الأم تكون التركة كلها لها فرضا وردا
السؤال
من على منصور - فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن ابنه منها وعن أخته الشقيقة فقد - ثم توفى الابن المذكور عن والدته وعمته المذكورتين فقط فكيف تقسم تركة كل منهما بين ورثته شرعا أفيدوا الجواب والثواب
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالابن - وجميع تركة المتوفى ثانيا لوالدته فرضا وردا ولا شىء للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(5/292)
الأم مع الإخوة لأم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جماد أول سنة 1342 هجرية - 26 ديسمبر 1923 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وإخوة لأم يكون للأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى يرد على الجميع بنسبة سهامهم فيكون للأم الثلث فرضا وردا وللإخوة لأم الثلثان فرضا وردا
السؤال
من حسين حسنى فى امرأة تدعى حميدة بنت جارحى توفيت إلى رحمة الله تعالى عقيمة وتركت ما يورث عنها شرعا وانحصر ذلك فى والدتها وثلاثة إخوة ذكور من والدتها وابن عمتها شقيقة والدها.
فما نصيب كل منهم بطريق الميراث الشرعى. أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوتها من الأم الثلاثة الذكور الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى يرد على الأم والإخوة بنسبة أنصبائهم فيكون للأم من جميع التركة الثلث وللإخوة لأم الثلاثة الذكور الثلثان فرضا وردا بالسوية بينهم ولا شىء لابن العمة لأنه من ذوى الرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم(5/293)
الأم مع الأختين لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جماد آخر سنة 1342 هجرية - 3 فبراير 1924 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى يرد عليهن بنسبة سهامهن
السؤال
من فائقة بنت أمين فى أن المرحوم إبراهيم أفندى توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1923 وانحصر إرثه الشرعى فى والدته الست فاطمة بنت المرحوم الحاج أبو بكر وأختيه من والده الست فائقة أمين والست أمينة أمين من غير شريك وترك تركة فما يخص كلا من هؤلاء فى تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه لأبيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد على الأم والأختين المذكورتين بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع التركة الخمس فرضا وردا وللأختين لأبيه أربعة الأخماس الباقية بالسوية بينهما فرضا وردا لكل واحدة منهما خمسان.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(5/294)
أم وأختان شقيقتان وأخوات لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
محرم 1343 هجرية - 6 أغسطس 1924 م
المبادئ
1 - يحجب الأخوات لأب بالأختين الشقيقتين.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ويرد الباقى الى الأم والأختين الشقيقتين بنسبة أنصبائهن
السؤال
من الشيخ عبد الرءوف عبد السلام فى بنت توفيت قاصرة تدعى حكمت بنت محمد عن والدتها الست فاطمة بنت عمر أفندى وعن أختيها شقيقتيها سيدة واعتدال وعن أخواتها لأبيها وهن عزيزة ومنيرة ونبوية وسنية ولبيبة وزينب ولم يكن لها وارث سوى من ذكرن والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب كل منهن أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب
لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضاب السوية بينهما ولا شئ لأخواتها لأبيها الست المذكورات والباقى يرد على الأم والأختين الشقيقتين بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع التركة الخمس فرضا وردا ويكون للأختين الشقيقتين الأربعة الأخماس الباقية بالسوية بينهما فرضا وردا وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم(5/295)
أم مع بنات عم شقيق
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رجب سنة 1343 هجرية - 15 فبراير 1925 م
المبادئ
1 - بنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أم تحوز التركة كلها فرضا وردا
السؤال
من سكينة بنت حسن فى أن المرحوم أحمد محمد توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أربع بنات منها وعن أخيه الشقيق رزق محمد فقط - ثم توفيت إحدى بناته الأربع عن أمها وأخواتها الثلاث والشقيقات وعن عمها الشقيق رزق محمد فقط.
ثم توفى رزق محمد أخو المتوفى الأول عن زوجته سكينة وعن ابنيه حمدى رزق ورزق رزق فقط - ثم توفى حمد رزق عن والدته سكينة وعن أخيه شقيقه رزق رزق - ثم توفى رزق رزق عن والدته سكينة وعن بنات عمه الشقيق فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء المتوفين بين ورثته.
ومن يرث ومن لا يرث ومن نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا - ولأم المتوفاة ثانيا من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواتها الثلاث الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لعمها الشقيق تعصيبا - ولزوجة المتوفى ثالثا من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنيه المذكورين تعصيبا بالسوية بينهما - ولأم المتوفى رابعا من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخيه الشقيق - تعصيبا - وجميع تركة المتوفى خامسا لوالدته فرضا وردا ولا شئ لبنات عمه المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(5/296)
أخت وأخت لأب مع ابن أخت لأم وبنت أخ
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رمضان سنة 1343 هجرية - 11 أبريل 1925 م
المبادئ
1 - ابن الأخت من الأم وبنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما
السؤال
من عبد العزيز أفندى فى امرأة توفيت عن أخت شقيقة وعن أخت من أبيها وعن ابن أخت من أمها وعن بنت أخ شقيق وتركت تركة - فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث
الجواب
للأخت الشقيقة من تركة المتوفاة المذكورة النصف فرضا وللأخت من الأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما فتقسم جميع التركة بينهما أرباعا فرضا وردا فيكون للأخت الشقيقة من جميع التركة ثلاثة أرباعها فرضا وردا وللأخت من الأب الربع الباقى منها فرضا وردا ولا شئ لابن الأخت من الأم ولا لبنت الأخ الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفرض الذين يرد عليهم.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(5/297)
الأخت الشقيقة مع ولدى العم لأم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شعبان سنة 1344 هجرية - 14 فبراير 1926 م
المبادئ
1 - ابنا العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعمن يرد عليهم.
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة تحوز التركة جميعها فرضا وردا
السؤال
من الشيخ محمد حاتم فى أن السيد محمد توفى عن أخته الشقيقة المدعوة منور محمد وعن ابنى عمه لأم وهما حسن حسن وعلى حسن وترك تركة.
والمطلوب بيان نصيب كل من الورثة المذكورين أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لأخته الشقيقة فرضا وردا ولا شئ لابنى عمه من الأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(5/298)
الأختان لأب مع الجدة لأم والعمين لأم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذى الحجة سنة 1344 هجرية - 14 يونية 1926 م
المبادئ
1 - العمان لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ومن يرد عليهم.
2 - بانحصار الإرث فى أختين لأب وفى جدة لأم يكون للأختين لأب الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللجدة لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهن حسب سهامهن
السؤال
من حسن إبراهيم فى أن المرحوم نجيب حسن توفى إلى رحمة الله عن أختيه لأبيه هما نجية وزينب وعن عميه أخوى والده من الأم وهما محمود أفندى زكى وحسين أفندى زكى وعن جدته أم أمه وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
لأختى المتوفى المذكور لأبيه من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولجدته أم أمه السدس فرضا والباقى يرد على الأختين لأب والجدة المذكورة بنسبة أنصبائهن فيكون للأختين لأب من جميع التركة أربعة أخماسها فرضا وردا لكل واحدة منهما خمسان وللجدة المذكورة الخمس الباقى فرضا وردا ولا شئ للعمين لأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(5/299)
الأم مع بعض ذوى الأرحام
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
محرم سنة 1345 هجرية - 4 أغسطس 1926 م
المبادئ
1 - العمة الشقيقة وبنت الأخت الشقيقة وأولاد العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم فقط يكون لها جميع التركة فرضا وردا
السؤال
من إسماعيل كامل قال شخص توفى عن والدته وعمته الشقيقة وبنت أخته الشقيقة وأولاد عمته الشقيقة وترك ما يورث عنه شرعا.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لوالدته فرضا وردا ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(5/300)
البنت مع بنات الابن
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
محرم سنة 1346 هجرية - 19 يوليه 1927 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى بنت وبنات ابن يكون للبنت النصف فرضا ولبنات الابن الدس فرضا تكملة للثلثين ويرد عليهن جميعا الباقى بحسب أنصبائهن
السؤال
من أحمد زكى بما صورته إن الست فاطمة السنارية توفيت عن ابنتها الست عائشة رسمى وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها ثلاث بنات فقط.
ولمن يكن لها وارث سوى من ذكر - أرجو الإفادة عمن يرث ومن لا يرث أفيدا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولبنات ابنها الثلاث السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهن والباقى يرد عليهن بحسب أنصبائهن.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(5/301)
أخ وأخت لأم مع أخت لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جماد آخر سنة 1346 هجرية - 15 ديسمبر 1927 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أخ وأخت لأم وأخت لأب.
يكون للأخ والأخت لأم من جميع التركة خماسها فرضا وردا بالسوية بينهما.
وللأخت لأب ثلاثة الأخماس الباقية فرضا وردا
السؤال
من موسى حسن فى امرأة توفيت عن أخت وأخ لها من أمها وأخت أخرى من أبيها وتركت تركة - فمن الذى يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من رث - أفيدوا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب
الجواب
للأخ والأخت لأم من تركة المتوفاة المذكورة الثلث فرضاب السوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى وللأخت لأب النصف فرضا والباقى يرد عليهم بنسبة أنصبائهم فيكون للأخ والأخت لأم من جميع التركة الخمسان فرضا وردا بالسوية بينهما لكل منهما خمس وللأخت لأب ثلاثة الأخماس الباقية من التركة فرضا وردا.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والأوراق عائدة من طيه كما وردت(5/302)
أم وأخت شقيقة مع أختين لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1347 هجرية - 23 أغسطس 1928 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهن بنسبة أنصبائهن
السؤال
من أمينة إبراهيم فى بنت قاصر تدعى جليلة بنت عبد الكريم توفيت عن والدتها آمنة إبراهيم وشقيقتها ربيعة وأختيها من والدها وهما نصرة وثوما وتركت تركة فما نصيب كل منهن فى تركتها مع العلم بأنه لم يكن لها ورثة خلاف المذكورين
الجواب
لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختيها لأبيها السدس فرضا بالسوية بينهما تكملة للثلثين والباقى يرد عليهن بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع التركة الخمس فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا وللأختين من الأب الخمس الباقى فرضا وردا بالسوية بينهما - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم(5/303)
الأخت الشقيقة مع ولدى عمة شقيقة
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1348 هجرية - 27 أغسطس 1929 م
المبادئ
1 - ولدا العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة فقط يكون لها جميع التركة فرضا وردا
السؤال
من إبراهيم محمد فى امرأة توفيت عن أختها شقيقتها وعن ولدى عمتها الشقيقة ذكر وأنثى فقط ولم يكن لها وارث آخر سوى من ذكر مع العلم بأن الجميع مسيحيون البعض كاثوليك والبعض أرثوذكس متحدين فى الدين والدار - والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب من يرث فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
جميع تركة المتوفاة لأختها الشقيقة فرضا وردا وهذا متى كانت المتوفاة وشقيقتها متحدين فى الدار ولا شئ لولدى العمة الشقيقة لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى أختها المذكورة بالسؤال والله أعلم(5/304)
الزوج مع البنت
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1348 هجرية - 11 سبتمبر 1929 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وبنت يكون للزوج الربع فرضا والباقى للبنت فرضا وردا
السؤال
من حسين حسن السؤال الآتى.
ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوجها التى ماتت وهى على عصمته وعن ابنتها أسماء حسين من زوج آخر توفى قبلها ولم يكن لها وارث خلاف ذلك وتركت تركة فما نصيب كل منهما حسب الميراث الشرعى أفيدونا بالجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لبنتها فرضا وردا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سواهما والله أعلم(5/305)
ميراث به رد وعول
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1348 هجرية - 12 من سبتمبر سنة 1929 م
المبادئ
1 - بإنحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد على الأم والأخوات جميعا بنسبة سهامهن.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأختين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول
السؤال
من حسن سليمان السؤال الآتى توفى رجل عن زوجتين وبنات أربع وأخت شقيقة - ثم توفيت إحدى البنات الأربع المذكورات عن والدتها إحدى الزوجتين المذكورتين وعن أخواتها الشقيقات الثلاث - ثم توفيت بنت ثانية من البنات الأربع المذكورات عن زوجها وأمها وأختيها الشقيقتين فما مقدار نصيب كل وارث من هؤلاء الورثة فى كل من المتوفين المذكورين حسبما يقتضيه المنهج الشرعى الشريف ولفضيلتكم وافر الشكر من العلم بأنه لم يكن للمتوفين المذكورين ورثة سوى من ذكورا
الجواب
لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات المذكورات ولوالدة المتوفاة ثانيا من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواتها الثلاث الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد على الأم والأخوات الثلاث الشقيقات بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع تركة المتوفاة ثانيا الخمس فرضا وردا وللأخوات الشقيقات الثلاث أربعة الأخماس فرضا وردا بالسوية بينهن - ولزوج المتوفاة ثلثا من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما.
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأختين الشقيقتين أربعة الأسهم الباقية لكل واحدة منهما سهمان.
وهذا إذا لم يكن لحد من المتوفين وارث أخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم(5/306)
زوجة وأن وبنتان
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب سنة 1348 هجرية - 9 من ديسمبر سنة 1929 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا والباقى يرد على الأم والبنتين بنسبة أنصبائهن
السؤال
من محفوظ عاشور السؤال المتضمن الآتى توفى رجل عن زوجته ووالدته وبنتيه فما نصيب كل فى تركته
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد على الأم والبنتين بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من الباقى بعد فرض الزوجة الخمس فرضا وردا وللبنتين منه أربعة أخماسه فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم(5/307)
أم وأخت شقيقة وأولاد عمة شقيقة
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1348 هجرية - 9 من يناير سنة 1930 م
المبادئ
1 - أولاد العمة من ذوى الأرحام المؤرخين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ومن يرد عليهم.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة سهامهما
السؤال
من بطريكخانة الأرمن الأرثوذكس بمصر السؤال المتضمن الآتى شخص أرمنى مسيحى أرثوذكسى توفى وترك والدته وشقيقته وأولاد عمته ذكرين وأنثيين والجميع أرمن أرثوذكس مسيحيون ومقيمون بمصر ومتحدون فى الدار - فمن يرث ومن لا يرث وما حصة كل
الجواب
لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولشقيقته النصف فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبهما فيكون للأم من جميع تركة المتوفى المذكور الخمسان فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا ولا شئ لأولاد عمته المتوفاة قله لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين وكان المتوفى وورثته متحدين فى الدار والله أعلم(5/308)
زوجة وبنت وبنات ابن
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى الحجة سنة 1348 هجرية - 7 من مايو سنة 1930 م
المبادئ
بإنحصار الإرث فى زوجة وبنت وبنات ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت بعد فرض الزوجة ثلاثة أرباع الباقى فرضا وردا.
ولبنات الابن الربع الباقى بالسوية بينهن فرضا وردا
السؤال
من أحمد زكى بما يأتى توفى المرحوم محمد بك عن بنته وزوجته وبنات ابنه الثلاث فما نصيب كل
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولبنات ابنه الثلاث السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين والباقى يرد على البنت وبنات الابن الثلاث بنسبة أنصبائهن فيكون للبنت بعد فرض الزوجة ثلاثة أرباع الباقى من التركة ويكون لبنات الابن الثلاث المذكورات الربع الباقى بالسوية بينهن - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورات بالسؤال والله أعلم(5/309)
جدة لأم وعمة شقيقة وعمة لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى الحجة سنة 1348 هجرية - 20 من مايو سنة 1930 م
المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ومن يرد عليهم.
2 - بانحصار الإرث فى جدة لأم تكون.
جميع التركة لها فرضا وردا
السؤال
من خضرة وسيدة بما يأتى توفيت بنت عن جدتها لوالدتها (أم أمها) وعمتها الشقيقة وعمتها لم فما نصيب كل
الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لجدتها أم أمها فرضا وردا ولا شئ للعمتين المذكورتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى جدتها المذكورة والله أعلم(5/310)
أم وإخوة لأم وعمتان شقيقتان
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1349 هجرية - أول يوليو سنة 1930 م
المبادئ
1 - العمتان الشقيقتان من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ومن يرد عليهم.
2 - بانحصار الإرث فى أم وإخوة لأم يكون للأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى يرد عليهم بنسبة سهامهم
السؤال
من مصطفى حافظ بما يأتى توفى رجل عن أمه وأخواته لأمه ذكورا وإناثا وعن عمتين شقيقتين فما نصيب كل
الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى والباقى يرد على الأم والإخوة المذكورين بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع التركة الثلث فرضا وردا وللإخوة للأم الثلثان البقيان فرضا وردا بالسوية بينهم ولا شئ للعمتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم(5/311)
اجتماع بنت الابن مع بنت ابن الابن
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1349 هجرية - 2 أبريل سنة 1931 م
المبادئ
بإنحصار الإرث فى بنت ابن وبنت ابن ابن يكون لبنت الابن النصف فرضا ولبنت ابن الابن الدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما
السؤال
من أحمد سالم بما يأتى توفيت امرأة عن بنت ابنها وبنت ابن ابنها فما نصيب كل
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه قد جاء فى حاشية الفتاوى على شرح السيد الشريف على السراجية ما نصه (لأصل فى بنات الابن عند عدم بنات الصلب أن أقربهن إلى الميت تنزل منزلة البنت الصلبية والتى تليها فى القرب تنزل منزلة بنات الابن وهكذا يفعل وإن سفلن.
وعلى هذا فلبنت ابن المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولبنت ابن ابنها السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما فيكون لبنت الابن من جميع التركة ثلاثة أرباعها فرضا وردا ولبنت ابن الابن الربع الباقى فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سواهما والله أعلم(5/312)
أم وزوجة وبنتان
المفتي
عبد المجيد سليم.
جماد أول سنة 1350 هجرية - 4 أكتوبر 1931 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى يكون للأم منه الخمس فرضا وردا وللبنتين أربعة أخماسه فرضا وردا
السؤال
طلبت حكمدارية العاصمة بيان نصيب كل من ورثة محمود حسن وهن والدته وزوجته وبنتاه
الجواب
اطلعنا على خطاب سعادتكم المؤرخ 20/8/1931 رقم 39/1/56 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم محمود حسن ونفيد بأن لوالدته من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد على الأم والبنتين بنسبة أنصبائهن وعلى ذلك يقسم الباقى بعد فرض الزوجة بين الأم والبنتين أخماسا فرضا وردا فيكون للأم منه الخمس ويكون للبنتين أربعة الأخماس الباقية من ذلك الباقى بالسوية بينهما فرضا وردا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورات بالشهادة الإدارية(5/313)
أم وأخ شقيق أم لأب أم لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1350 هجرية - 23 مارس 1932 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخ يكون للأم الثلث فرضا وللأخ إن كان شقيقا أم لأب الباقى تعصيبا فإن كان أخا لأم كان للأم الثلثان فرضا وردا وللأخ لأم الثلث الباقى فرضا وردا
السؤال
من حكمدارية العاصمة بالآتى طلبت بيان نصيب كل من ورثة المرحوم سالمان عطية
الجواب
اطلعنا على خطاب سعادتكم المؤرخ فى 6 مارس سنة 1932 رقم 1/ب/90 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم سالمان عطية وتبين منها أنه توفى عن والدته وعن أخيه مسبب عطيه ونفيد بأن لوالدته من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد الإخوة والباقى لأخيه المذكور إن كان أخا شقيقا أو لأب أما إذا كان الأخ المذكر أخا له من الأم فقط فيكون لوالدة المتوفى من التركة الثلثان فرضا وردا وللأخ لأم الثلث الباقى فرضا وردا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى والدته وأخيه(5/314)
الأم مع الأخت لأم والعمة
المفتي
عبد المجيد سليم.
جماد آخر سنة 1351 هجرية - 17 أكتوبر 1932م
المبادئ
1 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ومن يرد عليهم.
2 - بانحصار إرث المتوفى فى أمه وأخته لمه تستحق الأم الثلث فرضا والأخت للأم السدس فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة فروضهما
السؤال
من صالح على دلوكة بالآتى مات رجل وله عمة شقيقة وأخت له من أم وأم فما نصيب كل فى التركة
الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم جود الفرع الوارث وعدد من الإخوة ولأخته لأمه السدس فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما فيكون للأم من جميع التركة الثلثان فرضا وردا وللأخت لأم الثلث فرضا وردا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورات بالسؤال والله أعلم(5/315)
الأم مع الأخت الشقيقة والأخت لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1352 هجرية - 15 أغسطس 1933 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب.
يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا.
وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين.
والباقى يرد عليهن بنسبة أنصبائهن
السؤال
من أمينة بنت محمد توفيت المرحومة سمهانة بنت محمد عن أمها وأختها الشقيقة وأختها من أبيها وتركت تركة فما نصيب كل فى تركتها
الجواب
لأم المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها من الأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهن بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع تركة المتوفاة الخمس فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا.
وللأخت لأب الخمس الباقى فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورات والله أعلم(5/316)
الأخت مطلقا مع ولدى الأخت
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى سنة 1352 هجرية - 6 سبتمبر 1933 م
المبادئ
1 - ولدا الأخت مطلقا من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض نسبى أو عاصب.
2 - جميع التركة تكون للأخت مطلقا عند انفرادها سواء أكانت شقيقة أم لب أم لأم فرضا وردا
السؤال
من حسنى برهان المحامى بالآتى توفى شخص عن أخت فقط وولدى أخت فما نصيب كل فى التركة
الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لأخته فرضا وردا سواء أكانت هذه الأخت شقيقة للمتوفى أم لأب أم لأم ولا شئ لولدى الأخت لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى أخته المذكورة والله أعلم(5/317)
الزوجة مع أم وبنتين وحمل مستكن
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب سنة 1352 هجرية - 21 أكتوبر 1933 م
المبادئ
1 - يوقف للحمل المستكن نصيب ولد ذكر.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأم وحمل مستكن يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا ويقسم الباقى بين البنتين والحمل المستكن بفرضه ذكرا للذكر مثل حظ الأنثيين ويوقف نصيبه حتى يبين حاله.
3 - إذا انفصل الحمل كله أو أكثره حيا ذكرا أخذ نصيبه الموقوف له.
4 - إذا انفصل الحمل كله أو أكثره حيا أنثى كان لها مع البنتين الثلثان فرضا مثالثة بينهن والباقى يرد عليهن وعلى الأم حسب سهامهن.
5 - اذا انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا كان الباقى بعد فرض الزوجة للأم منه السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا والباقى يرد عليهن حسب سهامهن
السؤال
من محافظة مصر بالآتى طلبت تقسيم مبلغ ... بين ورثة المرحوم إبراهيم سيد
الجواب
اطلعنا على خطاب عزتكم المؤرخ بتاريخ 8/10/1933 رقم 3345 على الشهادة المرافقة له وتبين منها وفاة المرحوم إبراهيم سيد عن زوجة حامل وبنتيه ووالدته ونفيد بأنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر يكون لزوجته من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى وهو سبعة عشر سهما من أربعة وعشرين سهما يقسم بين البنتين والحمل بفرض أنه ذكر تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لكل من البنتين أربعة أسهم وربع سهم ويوقف للحمل الذكر ثمانية أسهم ونصف سهم فإن انفصل كله أو أكثره حيا وكان أخذ النصيب الموقوف جميعه وإن انفصل كله أو أكثره حيا وكان أنثى كان لها ولأختيها من جميع التركة ستة عشر سهما وأربعة أخماس سهم أثلاثا بينهن فرضا وردا وكان للأم أربعة أسهم وخمس سهم فرضا وردا أيضا فيعطى لها على هذا التقدير من النصيب الموقوف خمس سهم ليكمل لها حقها أما إذا انفصل كله أو أكثره ميتا كان للبنتين ستة عشر سهما وأربعة أخماس سهم فرضا وردا مناصفة بينهما وللأم أربعة اسهم وخمس سهم فرضا وردا وأما الزوجة فنصيبها وهو ثلاثة أسهم لا يتغير على كل حال(5/318)
أخت وأم مع عمة وأولاد عمه
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1353 هجرية - 16 من ابريل 1934 م
المبادئ
1 - العمة وأولادها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
2 - بانحصار الإرث فى أخت وأم يكون للأخت ثلاثة أخماس التركة فرضا وردا.
وللأم الخمسان الباقيان فرضا وردا
السؤال
من الشيخ محمد عبد الغنى بالآتى توفى رجل عن زوجتين وبنتين وأخت شقيقة وأولاد أختيه الشقيقتين - ثم توفيت إحدى البنتين عن أختها الشقيقة ووالدتها وعمتها وأولاد عمتها.
فما نصيب كل فى التركة
الجواب
لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث مناصفة بينهما ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأخته الشقيقة لأنها عصبة مع البنتين ولا شئ لأولاد الأختين لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - ولأخت المتوفاة الثانية من تركتها النصف فرضا ولأمها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى يرد على الأخت الشقيقة والأم بنسبة نصيب كل منهما فيكون للأخت الشقيقة ثلاثة أخماس تركة المتوفاة الثانية وللأم الخمسان الباقيان ولا شئ لعمتها ولا لأولاد عمتها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم(5/319)
أخ لأم مع ابن عم لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1353 هجرية 13 من فبراير سنة 1935 م
المبادئ
1 - ابن العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
2 - بانحصار الإرث فى أخ لأم يجوز جميع التركة فرضا وردا
السؤال
من محمد صبيح فى بنت توفيت عن أخيها من أمها وعن ابن عمها أخى والدها من الأم وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لأخيها من أمها فرضا وردا ولا شئ لابن عمها أخى والدها من الأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(5/320)
الأخ لأم مع العم
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب سنة 1355 هجرية 3 أكتوبر سنة 1936 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أخ لأم وعم يستحق الأخ لأم السدس فرضا والعم الباقى تعصيبا إن كان عما شقيقا أو لأب.
2 - إن كان العم المذكور أخا لوالد المتوفاة لأم فلا يرث وتكون التركة جميعها للأخ للأم فرضا وردا
السؤال
من عبد الحافظ عبد الرحيم قال عن امرأة توفيت وتركت تركة وتوفيت عن أخ من الأم وعم ولم يوجد خلاف ذلك للمتوفاة أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب
الجواب
للأخ لأم من تركة المتوفاة المذكورة السدس فرضا والباقى فعمها تعصيبا إن كان أخا شقيقا لوالدها أو لأب أما إن كان العم المذكور أخا لوالدها من الأم فإنه لا يرث ويكون حينئذ جميع تركة المتوفاة لأخيها لأمها فرضا وردا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(5/321)
الزوجة مع أخت شقيقة وأولاد أخت لأب وخال
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال سنة 1355 (7 من يناير سنة 1937 م
المبادئ
1 - أولاد الأخت لأب والخال من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض نسبى أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للأخت الشقيقة فرضا وردا
السؤال
من يوسف مجلى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى إلى رحمة الله عن زوجة وأخت شقيقة وأولاد أخت لأب (متوفاة) ذكر وأنثيين وخال.
وترك هذا الرجل ميراثا فكيف يقسم بين هؤلاء
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت الشقيقة الباقى فرضا وردا ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد إلى ذوى الفروض الذين يرد عليهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان المتوفى وورثته متحدين فى الدين والدار والله أعلم(5/322)
الزوج مع الأم والبنت
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال سنة 1355 هجرية - 7 من يناير 1937 م
المبادئ
بإنحصار الإرث فى زوج وأم وبنت يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت بنسبة سهامها
السؤال
من عمرا على قال أعرض على مسامع فضيلتكم بأن استفتائى عن ميراث قدره 15 سهما، 7 قراريط ملك المرحومة ستيتة بنت سيد زوجتى وينحصر إرثها فى زوجها وابنتها عز ووالدتها معزوزة فرج وابنتها عز توفيت بعد والدتها عن والدها وعن جدتها أم أمها فقط فنرجو الاستفتاء عن نصيب كل منهم على حدة
الجواب
لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى بعد ذلك يرد على كل من الأم والبنت بحسب نصيبيهما فتصح هذه المسألة بجعل التركة ثمانية وأربعين سهما للزوج منها اثنا عشر سهما فرضا وللأم تسعة أسهم فرضا وردا وللبنت سبعة وعشرون سهما فرضا وردا كذلك.
ولجدة المتوفاة الثانية أم أمها السدس فرضا والباقى لأبيها تعصيبا وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيتين وارث آخر والله أعلم(5/323)
البنت مع ابن البنت
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1355 24 من يناير 1937 م
المبادئ
1 - ابن البنت من ذوى الأرحام ولا ميراث له مع صاحب فرض نسبى أو عاصب.
2 - بوفاة المتوفاة عن بنت وابن بنت تكون التركة كلها للبنت فرضا وردا
السؤال
من ناشد ميخائيل قال ما قولكم دام فضلكم فى أن حرمة تدعى قمر بنت على توفيت عن بنت على قيد الحياة وعن ابن بنتها توفيت قبلها.
والمطلوب معرفة ميراثها هل ينحصر فى بنتها الموجودة الآن دن سواها أو يشترك معها ابن بنتها المتوفاة قبلها وما يكون نصيب لك منهما فى الميراث ولكم الأجر والثواب
الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لبنتها فرضا وردا ولا شئ لابن ابنتها المتوفاة قبلها لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض وعن الرد على من يرد عليه منهم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم.
تعليق نص القانون 71 سنة 1946 فى المادة 67 على استحقاق الفرع غير الوارث وصية واجبة بمثل ما كان يستحقه أصله لو كان حيا بشرط ألا يزيد على الثلث.
تنبيه القاعدة العامة أن ذوى الأرحام مؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
ولكنها لم ترد فى هذه الفتوى لأنه لا يوجد بها عاصب(5/324)
الأخت لأم مع الأخت لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1356 هجرية 27 مايو 1937 م
المبادئ
بإنحصار الإرث فى أخت لأم وأخت لأب يكون للأخت لأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما
السؤال
من عباس سعودى قال رجل توفى وترك أختا لأم وأختا لأب.
فما نصيب كل منهما فى تركته
الجواب
للأخت لأم من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا والباقى يرد عليهما بمقدار ميراث كل منهما فيكون للأخت لأم ربع جميع التركة فرضا وردا وللأخت لأب ثلاثة الأرباع الباقية فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(5/325)
الأخت الشقيقة مع الأخت لأم وأولاد البنت
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1356 هجرية - 19 يونيه 1937 م
المبادئ
1 - أولاد البنت من ذوى الأرحام ولا يرث أحد منهم مع صاحب فرض نسبى أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأم يكون للشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما
السؤال
من مصطفى جوهر قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة تسمى شفيقة بنت سيد توفيت إلى رحمة مولاها عن أختيها عيوشة سيد شقيقتها وهبة سيد أختها لأمها وعن أولاد بنتها زنوبة المتوفاة قبلها وهم حسن ومحمد وسيد وسارة وزينب حسين وتركت ما يورث عنها شرعا - فمن يرث من المذكورين ومن لم يرث وما نصيب كل وارث
الجواب
لشقيقة المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا والباقى يرد على كل من الأخت الشقيقة والأخت لأم بمقدار ميراث كل منهما فيكون للأخت الشقيقة ثلاثة أرباع جميع التركة فرضا وردا وللأخت لأم الربع الباقى فرضا وردا ولا شئ لأولاد بنتها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على من يرد عليه منهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(5/326)
الأخت الشقيقة مع الأخت لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال سنة 1356 هجرية - 21 ديسمبر 1937 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخرى لأب يكون للشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما حسب سهامهما
السؤال
من نفوسة خليل قالت توفى عبد الفتاح مصطفى عن نبوية مصطفى أخته الشقيقة وعيوشة أخته لأبيه لذلك أرجو من فضيلتكم بيان نصيب كل منهما فى تركة المتوفى
الجواب
لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين الباقى يرد عليهما بقدر نصيب كل منهما فى التركة فيكون للأخت الشقيقة ثلاثة أرباع التركة فرضا وردا وللأخت لأب الربع الباقى فرضا وردا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(5/327)
أم وأخت شقيقة مع عمة شقيقة
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى الحجة سنة 1357 هجرية - 5 فبراير 1939 م
المبادئ
1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعمن يرد عليه من أصحاب الفروض.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة سهامهما
السؤال
من الشربينى فودة فى ولد توفى عن أم وأخت شقيقة وعمة شقيقة والده - ثم توفيت الأخت بعد الولد عن أم وعمة شقيقة والدها ولم يكن لهما أعمام ولا أصحاب فروض خلاف من ذكروا نرجو التكرم بالإفادة عن نصيب الأم فى الاثنين وعن نصيب العمة فى الاثنين
الجواب
لأم المتوفى الأول من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى يرد على الأم والأخت الشقيقة كل بقدر نصيبها فى التركة فيكون للأم خمسا التركة فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة الأخماس الباقية فرضا وردا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض وعمن يرد عليه منهم - وجميع تركة المتوفاة الثانية لأمها فرضا وردا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض وعمن يرد عليه منهم وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم.
تنبيه القاعدة العامة أن ذوى الأرحام مؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم ولكنها لم ترد فى هذه الفتوى لأنه لا يوجد بها عاصب(5/328)
أم وأخت شقيقة مع أخ لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1358 هجرية - 18 ابريل 1939 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخ لأم تستحق الأم السدس فرا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأخ لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهم بنسبة أنصبائهم
السؤال
من عبد الحميد على قال رجل توفى وترك تركة مقدارها سبعة قراريط وله أخت شقيقة وأخ من الأم وأم وليس له أحد خلاف من ذكر أرجو من فضيلتكم إخبارنا عن كيفية الميراث حيث إننا فى نزاع فى ذلك
الجواب
لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخيه من أمه السدس فرضا والباقى يرد عليهم كل بقدر نصيبه فى التركة فيكون للأم خمس التركة فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا وللأخ من الأم الخمس الباقى فرضا وردا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(5/329)
أخت لأم وأخ، وزوجة وبنات، وبنتان
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1359 هجرية - 7 مايو 1940 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أخت لأم وأخ شقيق يكون للأخت لأم السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأربع بنات يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للبنات الأربع بالسوية بينهن فرضا وردا.
3 - بانحصار الإرث فى بنتين فقط تكون التركة كلها لهما مناصفة بينهما فرضا وردا
السؤال
من زنوبة عامر قالت ما قولكم دام فضلكم فى أن المرحومة الست نفوسة مصطفى توفيت إلى رحمة مولاها عن أخيها الشقيق أمين مصطفى وعن أختها لأمها سكينة خليل فقط - ثم توفى بعدها المرحوم أمين مصطفى عن زوجته هانم وعن بناته الأربع المرزوق بهن من زوجة أخرى متوفاة قبله وهن فطومة وبمبة وفريدة وسكينة وعن أخته لأمه سكينة خليل - ثم توفيت سكينة خليل عن بنتيها زنوبة ونفوسة بنتى عامر موسى فقط.
فما نصيب كل من الورثة فى مورثهم
الجواب
لأخت المتوفاة الأولى لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لأخيها الشقيق تعصيبا - ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع الباقى فرضا وردا بالسوية بينهن ولا شئ لأخته لأمه لحجبها بالبنات - وجميع تركة المتوفاة الثالثة لبنتيها فرضا وردا مناصفة بينهما وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم(5/330)
الأخت الشقيقة مع الأخ لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1359 هجرية - 14 مايو 1940 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخ لأم يكون للأخت النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما
السؤال
من السيد إسماعيل قال امرأة ماتت وتركت أختا شقيقة وأخا لأم - فما نصيب كل من الورثة فى التركة
الجواب
لأخت المتوفاة شقيقتها من تركتها النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا والباقى يرد على الأخت الشقيقة والأخ لأم كل بقدر نصيبه فى التركة فيكون للأخت الشقيقة ثلاثة أرباع التركة فرضا وردا وللأخ لأم الربع الباقى فرضا وردا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(5/331)
الأم مع الأخت الشقيقة والأخت لأم والجدة لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1359 هجرية - 23 مايو 1940 م
المبادئ
1 - تحجب الجدة بالأم.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخرى لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهن حسب سهامهن
السؤال
من صبحى إبراهيم قال لى خالة قد تزوجت من مدة سنين من رجل ترك وقد خلفت منه بنتا ولها من العمر الآن حوالى 35 سنة وقد توفى هذا الرجل من زمن - وبعد ذلك تزوجت الست خالتى من رجل آخر ومكثت معه مدة وخلفت منه ولدا وبنتا وقد توفى هذا الزوج وترك منزلا فورثت منه زوجته ووالدته وابنه وبنته - وبعد مضى سنتين توفى الولد أصبح الآن موجود البنت ووالدتها وستها والبنت الأولى من الزوج سالف الذكر الأول - وأرجو من فضيلتكم بان تفتونى هل ترث فى الولد المتوفى أخته التى من الرجل التركى أو لا ترث
الجواب
المفهوم من السؤال أن الولد المذكور توفى عن أمه وأخته الشقيقة وأخته من أمه وجدته أم أبيه فإذا كان الحال كذلك كان لأمه من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأمه السدس فرضا والباقى يرد على الأم والأخت الشقيقة والأخت لأم كل بقدر نصيبها فى التركة فيكون للأم خمس جميع التركة فرضا وردا وللأخت لأم الخمس فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة الأخماس الباقية فرضا وردا ولا شئ لجدته أم أبيه لحجبها بالأم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(5/332)
بنتا الابن مع أولاد البنت
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1359 هجرية - 28 مايو 1940 م
المبادئ
1 - أولاد البنت من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض نسبى.
2 - بانحصار الإرث فى بنتى ابن فقط تكون التركة لهما مناصفة فرضا وردا
السؤال
من كلارة دكران قالت توفيت سيدة عن بنتى ابنها المتوفى قبلها وهما بيلا وكليرست وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها الطالبة ويوسف وأنطون وعن أنطون وفؤاد وأسطفان وجليلة أولاد بنتها الأخرى المتوفاة قبلها أيضا - وقد تركت ما يورث عنها شرعا - فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة مع العلم بأن الجميع أقباط كاثوليك ورعية الحكومة المصرية
الجواب
جميع تركة المتوفاة لبنتى ابنها المتوفى قبلها فرضا وردا بالسوية بينهما ولا شئ لأولاد بنتيها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليه منهم - وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(5/333)
انفراد الأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى سنة 1359 هجرية - 12 يونيه 1940 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم فقط يكون لها جميع التركة فرضا وردا
السؤال
طلب قسم روض الفرج تقسيم تركة إبراهيم محمد
الجواب
اطلعنا على كتابكم رقم 1251 المؤرخ 23/5/1940 الوارد إلينا مع كتاب محكمة مصر الابتدائية الشرعية رقم 1106 المؤرخ فى يونيه 1940 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة المؤرخة فى 14/5/1940 التى لم يصدق عليها وقد دلت هذه الشهادة على وفاة المرحوم إبراهيم محمد عن والدته فقط.
ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفى وقت وفاته وارث آخر غير والدته كان لها جميع تركته فرضا وردا(5/334)
تعدد الميراث بتعدد السبب
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال سنة 1359 هجرية - 16 نوفمبر 1940 م
المبادئ
1 - أولاد خال أب المتوفى أبعد فى الدرجة من بنتى عمه الشقيق فلا يرثون مع وجودهما.
2 - بانحصار الإرث فى بنتى عم شقيق إحداهما زوجة المتوفى تستحق الزوجة الربع فرضا والباقى لها ولأختها مناصفة بينهما
السؤال
من حسن حسنى قال ما قولكم فى رجل توفى عن زوجته وعن بنتى عمه الشقيق اللتين إحداهما زوجته وعن أولاد خال أبيه ذكر وسيدتين - فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من التركة
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث.
والباقى لها ولأختها مناصفة بينهما وتصح هذه المسألة بجعل تركة المتوفى ثمانية اسهم لبنت العم التى هى زوجة للمتوفى خمسة أسهم سهمان منها من حيث إنها زوجة وثلاثة اسهم من حيث كونها بنت عم شقيق ولبنت العم الشقيق الأخرى ثلاثة الأسهم الباقية ولا شئ لأولاد خال الأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم.
ے(5/335)
الزوجة مع الأخت الشقيقة والأخت لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1360 هجرية - 13 إبريل 1941 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب تستحق الزوجة الربع فرضا والشقيقة النصف فرضا والأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد على الشقيقة والأخت لأب كل بقدر نصيبها
السؤال
من عبد الله محمد قال رجل توفى عن زوجته وأخته الشقيقة وأخته لأبيه فقط
الجواب
لزوجة المتوفى فى تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد على الأخت الشقيقة والأخت لأب كل بقدر نصيبها فى التركة فيكون للأخت الشقيقة ثلاثة أرباع الباقى بعد نصيب الزوجة فرضا وردا وللأخت لأب ربعه فرضا وردا وتصح المسألة بجعل تركة المتوفى جميعها ستة عشر سهما للزوجة منها أربعة أسهم فرضا وللأخت الشقيقة تسعة أسهم فرضا وردا وللأخت لأب ثلاثة أسهم فرضا وردا والله أعلم(5/336)
الأم والبنت مع الأخ لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى الحجة سنة 1360 هجرية - 4 يناير 1942 م
المبادئ
1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا.
2 - بانحصار الإرث فى أم وبنت يكون للأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا.
والباقى يرد عليهما بنسبة ما لكل منهما
السؤال
من حسن سلطان قال امرأة توفيت عن أمها وبنتها وأخيها لأمها فقط
الجواب
لأم المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة ما لكل منهما وتصح المسألة بجعل التركة أربعة أسهم للأم منها سهم وللبنت ثلاثة الأسهم الباقية ولا شئ للأخ لأم لحجبه بالفرع الوارث والله أعلم(5/337)
زوجة وابنان وثلاث إناث وأولاد ابن موصى لهم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1361 هجرية - 14 من إبريل 1942 م
المبادئ
1 - بإيصاء الموصى لأولاد ابنه بمثل ما كان يأخذه أبوهم لو كان حيا تصحح المسألة بين الموجودين من الورثة ويزاد عليها نصيب من سماه الموصى.
2 - بوفاة المورث عن زوجة وابنين وثلاث بنات وأولاد ابن موصى لهم بمثل نصيب أبيهم المتوفى.
وبعد زيادة نصيب من سماه الموصى.
يكون للزوجة سهم من عشرة وللابن سهمان وللبنت سهم واحد.
ولأولاد الابن الموصى لهم سهمان
السؤال
من أبى الوفا إبراهيم قال توفى والدى إبراهيم محمد فى 29 يناير 1942 عن أولاد على وأبى الوفا ونفيسة وآمنة وحميدة وعن زوجته فاطمة بدون شريك - وقد أوصى فى حال حياته لأولاد ابنه محمد إبراهيم بمثل نصيب أبيهم كما لو كان حيا - ونرجو بيان نصيب الوارث.
وتقسيم التركة مع ملاحظة أن محمد إبراهيم توفى قبل أبيه عن أولاد ذكور وإناث
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى إشهاد الوصية - ونفيد أن مقتضى نصوص الفقهاء أنه لاستخراج نصيب الموصى لهم تصحح المسألة بين الموجودين من الورثة ثم يزاد عليها نصيب الوارث الذى سماه الموصى وجعل نصيبه للموصى لهم فإن الموصى أقام الموصى لهم مقام من سماهم وحول نصيبه المسمى إليهم ولو صححت المسألة بين الموجودين من الورثة المذكورين لكانت من ثمانية أسهم للزوجة منها الثمن لوجود الفرع الوارث ولكل ابن من الابنين سهمان من الثمانية ولكل بنت من البنات الثلاث سهم فزاد حينئذ على ثمانية الأسهم مثل نصيب الوارث الذى جعل الموصى للموصى لهم مثل نصيبه لو كان موجودا وقت وفاته وذلك بزيادة سهمين فتكون المسألة من عشرة أسهم تنقسم إليها التركة للموصى لهم سهمان للذكر مثل حظ الأنثيين كنص الموصى وللزوجة سهم من عشرة أسهم وهو ثمن باقى التركة بعد تنفيذ الوصية ولكل من الابنين سهمان ولكل بنت من البنات الثلاث سهم فكان حينئذ للموصى لهم مثل ما لكل ابن من ابنى الموصى وضعف ما لكل من بناته.
وقد شرح هذه المسألة صاحب المحيط فى الجزء الخامس والعشرين صفحة 434 وما بعدها.
وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم(5/338)
الزوج مع البنت والأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1361 هجرية - 22 يوليو 1942 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا والباقى يرد على البنت والأم كل بقدر نصيبه
السؤال
طلب قسم الوايلى تقسيم تركة نعيمة إبراهيم
الجواب
اطلعنا على كتاب القسم رقم 7454 وعلى الإعلام الشرعى الصادر من محكمة الجمالية الشرعية فى أول نوفمبر 1942 وقد دل على وفاة نعيمة إبراهيم وأن ورثتها والدتها وزوجها وبنتها ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر فإن لزوجها من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى يرد على الأم وعلى البنت كل منهما بقدر نصيبه وتصح المسألة بجعل التركة ثمانية وأربعين سهما للزوج منها اثنا عشر سهما وللبنت سبعة وعشرون سهما وللأم تسعة الأسهم الباقية فإذا كانت الإعانة منحت على أن تقسم قسمة التركة قسمت بالصفة المذكورة(5/339)
الأم مع بنت وثلاث أخوات لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1361 هت - 26 نوفمبر 1942 م
المبادئ
1 - تحجب الأخوات لأم بالفرع الوارث.
2 - بانحصار الإرث فى أم وبنت يكون للأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة ما لكل منهما
السؤال
من عبد الطيف عبد الفضيل قال توفيت نفوسة إبراهيم عن بنتها ووالدتها وثلاث أخوات من والدتها فما نصيب كل
الجواب
لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت بنسبة ما لكل منهما وتصح المسألة بجعل التركة أربعة أسهم للأم سهم وللبنت ثلاثة الأسهم الباقية.
ولا شئ للأخوات لأم لحجبهن بالفرع الوارث.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(5/340)
الأخت الشقيقة مع بعض ذوى الأرحام
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب سنة 1362 هجرية - 31 يوليه 1943 م
المبادئ
1 - العمة الشقيقة وبنت ابن الأخ وبنات الأخت وابن الأخت من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض نسبى أو عاصب.
2 - بوفاة المتوفى عن أخت شقيقة وبعض ذوى أرحام تكون التركة كلها للأخت الشقيقة فرضا وردا
السؤال
من بواقية حبشى قال شخص توفى عن زوجته وأمه وبنته وعمه وعمته وترك ما يورث عنه عقارات وأطيان والعم والعمة شقيقان للمتوفى والمطلوب معرفة تحديد نصيب كل وارث - شخص آخر توفى عن أخته الشقيقة وبنت ابن أخيه وبنات أخته وابن أخته وهذه الأخت شقيقة ومتوفاة قبله، وترك ما يورث عنه من أموال وعقارات وأطيان.
والمطلوب معرفة نصيب كل وارث
الجواب
لزوجة المتوفى فى المسألة الأولى من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للعم الشقيق تعصيبا.
ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وجميع تركة المتوفى فى المسألة الثانية لأخته الشقيقة فرضا وردا ولا شئ لبنت ابن أخيه ولا لبنات أخته ولا لابن أخته الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليه منهم.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم.
تنبيه القاعدة العامة أن ذوى الأرحام مؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
ولكنها لم ترد فى هذه الفتوى لأنه لا يوجد بها عاصب(5/341)
الأخت لأب مع ابنى أخ لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1362 هجرية - 12 أغسطس 1943 م
المبادئ
1 - ابنا الأخ لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض نسبى.
2 - بانحصار الإرث فى أخت لأب يكون لها النصف فرضا والباقى ردا
السؤال
من رمانة بخيت قالت رجل توفى عن ابنى أخيه لأمه وهما أحمد عباس ويوسف عباس وعن أخته لأبيه رمانة بخيت فما نصيب كل وارث
الجواب
جميع تركة المتوفى لأخته لأبيه فرضا وردا ولا شئ لابنى الأخ لأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليه منهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم.
تنبيه القاعدة العامة أن ذوى الأرحام مؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
ولكنها لم ترد فى هذه الفتوى لأنه لا يوجد بها عاصب(5/342)
الأم مع أخت شقيقة وأخت لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان سنة 1362 هجرية - 11 سبتمبر 1943 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخرى لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى يرد عليهن حسب سهامهن
السؤال
من إبراهيم عطا قال رجل توفى عن زوجته وولديه منها ذكر وأنثى ثم توفى الولد عن أمه وعن أخته الشقيقة وعن أخته لأم - فما نصيب كل وارث
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأم السدس فرضا والباقى يرد على كل من الأم والأخت الشقيقة والأخت لأم كل واحدة منهن بقدر نصيبها وتصح المسألة بجعل تركة المتوفى الثانى خمسة أسهم للأم منها سهم من خمسة أسهم تنقسم إليها التركة وللأخت الشقيقة ثلاثة اسهم وللأخت لأم السهم الباقى وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم(5/343)
ميراث العاصب السببى
المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع الثانى سنة 1332 هجرية
المبادئ
بوفاة المعتوق عن غير وارث نسبى يكون ميراثه لعاصبه السببى أو لابن العاصب السببى ولا شئ لبنات العاصب فى التركة
السؤال
من الست زبيدة سرى فى شخص إسمه طالب أغا توفى عن زوجتيه الست فاطمة هانم المعروفة بالكبيرة والست فاطمة هانم المعروفة بالصغيرة معتوقته التى تزوج بها بعد أن أعتقها وابنه حسن طالب من الزوجة الأولى لا غير - ثم توفيت الست فاطمة هانم الكبيرة عن نجلها حسن فقط - ثم توفى حسن عن زوجته الست زبيدة هانم وعن أولاده منها فاطمة هانم ونفيسة هانم ومحمد وفاخرة وإسماعيل لا غير - ثم توفيت فاخرة كريمة حسن عن والدتها وإخوتها الأشقاء فاطمة ونفيسة ومحمد وإسماعيل - ثم توفيت الست فاطمة هانم المعروفة بالصغيرة عن محمد وإسماعيل ولدى حسن بن طالب أغا معتقها وعن أولاد حسن الإناث فاطمة هانم ونفيسة هانم - فكيف تقسم تركة كل واحد من المتوفين المذكورين بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة الأشخاص المذكورين عمن ذكروا لا غير ولم يكن هناك مانع يكن لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن بالسوية بينهما والباقى لابنه المذكور - وتكون تركة المتوفاة ثانيا جميعها لابنها المذكور ويكون لزوجة المتوفى ثالثا من تركته الثمن والباقى لأولاده الخمسة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - ويكون لوالدة المتوفاة رابعا من تركتها السدس والباقى لإخوتها الأشقاء الأربعة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - وتكون تركة فاطمة هانم المتوفاة خامسا معتوقة طالب أغا لمحمد وإسماعيل ابنى ابن معتقها المذكور بالسوية بينهما ولا شئ للإناث من أولاد ابن معتقها والله تعالى أعلم(5/344)
البنت مع العاصب السببى
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذى الحجة سنة 1344 هجرية - 10 يوليه 1926 م
المبادئ
أبناء أخ المعتق لأب عصبة سببية ويأخذون الباقى من التركة بعد فرض البنت
السؤال
من مصطفى أفندى بدار الكتب المصرية قال - توفيت المرحومة الست نايسته هانم وزوجة المرحوم صالح معتوقة المرحومة الأميرة زينب هانم كريمة المرحوم الحاج محمد على باشا والى مصر السابق عن ورثتها الشرعيين وهم كريمتها الست زهرا هانم بنت صالح المذكور وفى عصبة معتقتها هم أصحاب السمو الأمراء محمد عباس حليم باشا ومحمد على حليم باشا وابراهيم حليم باشا ومحمد سعيد حليم باشا من غير شريك ولا وارث وهؤلاء الأمراء الأربعة هم أولاد المرحوم محمد عبد الحليم باشا الذى هو أخو الأميرة زينب هانم المعتقة لأبيها - فهل هؤلاء الورثة الشرعيون للست المتوفاة أم لا وما نصيب ما يأخذه كل وارث من تركة المتوفاة.
أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى لعصبة معتقها وهم أبناء أخى معتقتها لأبيها الأمراء الأربعة الذكور المذكورون بالسوية بينهم تعصيبا.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(5/345)
الإرث بالفرض والعصوبة السببية
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1350 هجرية - 4 يناير 1933 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج هو أخو معتق المتوفاة لأبيه يكون له النصف فرضا بصفته زوجا والنصف الآخر له بصفته عاصب معتقها
السؤال
من الأفوكاتو ح م بالآتى توفيت الست ولبر هانم عن زوجها رجب أفندى محمد الذى هو أخو معتقها المرحوم مصطفى أفندى لأبيه - فما نصيب كل فى التركة
الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لزوجها المذكور النصف فرضا باعتبار كونه زوجا لها والنصف الآخر بالعصوبة السببية باعتبار كونه عاصب معتقها وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر سواه.
والله أعلم(5/346)
الزوج مع أبناء ابنى المعتِق
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال سنة 1355 هجرية - 9 يناير 1937 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأبناء ابنى مُعتِق المتوفاة يكون للزوج النصف فرضا والباقى لأبناء ابنى المعتق تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من محمد إبراهيم قال ما قولكم دام فضلكم فى زوجة اسمها سعيدة بنت عبد الله السودانية معتقة المرحوم السيد يوسف توفيت إلى رحمة الله فى أول يناير سنة 934 عنى بصفتى زوجها وعن أولاد ولدى معتقها وهم محمد بك سعيد لطفى بن المرحوم عمر بك لطفى بن السيد يوسف عاشور المعتق وعمر وفايز وجلال وناصر وعبد المعين أولاد المرحوم أحمد بك لطفى بن السيد بوسف عاشور المعتق المذكور فقط بلا شريك كما هو مثبوت بالإعلام الشرعى الصادر من محكمة عابدين الشرعية بتاريخ 20 جمادى الثانى 1354 هجرية فمن الذى يرث المتوفاة المذكورة ممن ذكروا وما هو نصيب كل وارث لها فى تركتها
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لأبناء ابنى معتقها المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(5/347)
أبناء وبنات العاصب السببى
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1355 هجرية - 9 فبراير 1937 م
المبادئ
1 - العاصب السببى هو معتق من توفى دون عقب.
2 - بوفاة من أعتقت عن أولاد معتقها فقط ذكورا وإناثا تكون تركتها كلها للذكور من أولاد المعتق فقط
السؤال
من عبد المنعم أفندى قال ما قولكم دام فضلكم فى سيدة عتقت جاريتها ثم توفيت العاتقة وتوفيت بعدها الجارية وتركت تركة ولم يكن لها ذرية ولا أقارب سوى أولاد معتقتها ثلاثة ذكور وسيدتين.
فمن الذى يرث منهم ولا الذى لا يرث وما نصيب كل منهم
الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لأبناء معتقتها الثلاثة الذكور بالسوية بينهم ولا شئ لبنتى معتقها.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(5/348)
زوج وابنى ابن مُعتِق مُعتِق أب وبيت المال
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1356 هت - 5 مايو 1937 م
المبادئ
1 - ابنا مُعتِق مُعتِق الأب من العصبة السببية ويأخذان باقى التركة تعصيبا بعد فرض الزوج بالسوية بينهما.
2 - العاصب السببى مقدم على بيت المال
السؤال
من إبراهيم خليل قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت وتركت زوجا وأبناء ابن معتق معتق والدها والحكومة ومعتق والدها لم يترك ذرية ولا أقارب ولا وارث مع العلم أنها لم تترك ذرية ولا أقارب خلاف أبناء ابن معتق معتق والدها فهل الوارث لها شرعا أبناء ابن معتق المعتق أو الحكومة مع الزوج نلتمس من فضيلتكم إفادتنا شحا على هذا مع العلم بأن أم المتوفاة المذكورة لم تكن حرة الأصل بل كانت معتوقة لنفس معتق والد المتوفاة
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر به ولم يكن للمتوفاة وارث آخر كان لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابنى ابن معتق معتق والدها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ للحكومة فى هذه الحالة والله سبحانه وتعالى أعلم(5/349)
انفراد ابنى ابن الأخ الشقيق بالتركة
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو القعدة سنة 1362 هجرية 7 نوفمبر 1943 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى ابنى ابن الأخ الشقيق فقط تكون التركة لهما بالسوية بينهما.
2 - أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب
السؤال
من أحمد محمود قال توفى رجل وترك أولاد أخته الشقيقة ذكرين وأربع إناث وترك أيضا ابنى ابن أخ شقيق فما ميراث كل
الجواب
جميع تركة المتوفى لابنى ابن الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(5/350)
الأخ لأب مع ابن الأخ الشقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو القعدة 1362 هجرية - 10 سبتمبر 1943 م
المبادئ
الأخ لأب أقرب فى العصوبة من ابن الأخ الشقيق ويأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض تعصيبا
السؤال
من أحمد طه قال رجل توفى عن أربع بنات وزوجتين وأخ لأب ولأولاد أخ شقيق فما ميراث كل فى التركة
الجواب
لزوجتى المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث بالسوية بينهما ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخ لأب تعصيبا ولا شئ لأولاد الأخ الشقيق.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(5/351)
بنت الأخ الشقيق مع ابن ابن العم الشقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 18 من أبريل سنة 1944 م
المبادئ
1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى ابن ابن العم الشقيق يكون له جميع التركة تعصيبا
السؤال
من الأستاذ عبد الحميد على قال توفيت المرحومة الست آمنة عبد المرضى وتركت بنتى أخيها الشقيق المرحوم عثمان عبد المرضى وهما حليمة ونفيسة وتركت عبد السيد محمود ابن ابن عمها الشيق ولا وارث لها غيرهم - فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب الوارث
الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شئ لبنتى أخيها الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(5/352)
أولاد أبناء عم أب وأولاد ابن ابن عم أب وذوى أرحام
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الأول سنة 1365 هجرية - 25 فبراير سنة 1946 م
المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق وبنات الأخت الشقيقة وابن ابن الأخت الشقيقة وبنات ابن عم الأب الشقيق وبنات ابن ابن عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - ابن ابن ابن عم الأب الشقيق أبعد درجة من ابن ابن عم الأب الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى ابن ابن عم الأب الشقيق فقط يكون له جميع التركة تعصيبا
السؤال
من محمد النجار قال توفيت (حليمة الرفاعى) عن تركة وأقاربها هم (ا) أولاد أبناء عم أبيها الشقيق وهم: 1 - السيد محمد.
2 - عائشة، وأم الخير، وست الحسن بنات عبد المجيد.
3 - مريم السيد. (ب) أولاد ابن ابن عم أبيه الشقيق وهم 1 - أبو المعاطى.
2 - عبد الفتاح. 3 - أمينة وأنيسة وست الحسن ولطيفة بنات أحمد.
(ج) بنتا أخيها الشقيق، نزيهة، وكاملة.
(د) بنت أختها الشقيقة نبيهة، وابن ابن أختها الشقيقة عبد اللطيف - وليس للمتوفاة وارث آخر غير هؤلاء وقد توفيت سنة 1944، والمرجو من فضيلتكم التكرم ببيان الوارث من هؤلاء ونصيبه
الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن ابن عم أبيها الشقيق تعصيبا.
ولا شئ لابنى ابن ابن عم أبيها الشقيق لأنهما أبعد درجة من ابن ابن عم الأب الشقيق ولا لبنات ابنى عم الأب الشقيق ولا لبنات ابن ابن عم الأب الشقيق ولا لبنتى الأخ الشقيق ولا لبنت الأخت الشقيقة ولا لابن ابن الأخت الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(5/353)
أبناء وبنات ابن ابن عم وأولاد أخت وأولاد أخت لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الأول سنة 1366 هجرية - 4/2/1947 م
المبادئ
1 - بنات ابن ابن العم الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة وأولاد الأخت لأب من ذوى الأرحام ولا يرثون مع أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أبناء ابن ابن عم شقيق يحوزون جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من حامد محمد قال سيدة توفيت عن ميراث وتركت أبناء وبنات ابن ابن عم شقيق.
وأولاد أخت شقيقة. وأولاد أخت من الأب.
وليس لها أقارب سواهم. فأفتونا أفادكم الله عن توزيع هذا الميراث الذى توفيت عنه.
ومن يرث من هؤلاء ومن لا يرث فيها ولكم الأجر والثواب
الجواب
جميع تركة المتوفاة لأبناء ابن ابن عمها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنات ابن ابن عمها الشقيق ولا لأولاد أختها الشقيقة ولا لأولاد أختها لأبيها لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(5/354)
عمان لأب مع عمة شقيقة وعمتين لأب
المفتي
حسن مأمون.
شوال سنة 1376 هجرية - 8 مايو سنة 1957 م
المبادئ
1 - العمات مطلقا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى العمين لأب يجوزان جميع التركة تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال
من عسكرية إسماعيل قالت توفى مسعد على عن أخت شقيقة وزوجة وبنت وإخوة لأب ذكرين وثلاث إناث فقط ثم توفيت ابنته بعده عن عمتها الشقيقة وعميها لأبيها وعماتها لأبيها فقط فما نصيب كل
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصف تركته فرضا والباقى بعد الثمن والنصف للأخت الشقيقة تعصيبا مع البنت ولا شئ للإخوة لأب لحجبهم بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبوفاة المتوفاة الثانية بنت المتوفى الأول عن المذكورين تكون جميع تركتها للعمين لأب مناصفة بينهما تعصيبا ولا شئ للعمة الشقيقة والعمتين لأب لأنهن جميعا من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/355)
ابن ابن عم لأب مع ابن عم الأب الشقيق
المفتي
حسن مأمون.
ربيع الثانى سنة 1377 هجرية - 31 أكتوبر سنة 1957 م
المبادئ
1 - جزء جد المتوفى (أعمامه الأشقاء أو لأب ثم بنوهم وإن سفلوا) مقدمون فى الميراث عن جزء جد أبيه.
2 - بوفاة المتوفى عن ابن ابن عمه لأب وابن عم والده الشقيق تكون التركة كلها لابن ابن عمه لأب تعصيبا ولا شئ لابن عم والده الشقيق
السؤال
من السيد / صالح محمد المتضمن أن رجلا توفى سنة 1957 عن ابن ابن عمه لأب وعن ابن عم والده الشقيق فقط - وطلب بيان وارثه منهما
الجواب
بوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط تكون تركته جميعها لابن ابن عمه لأب مراد عثمان أحمد حسين حسنى تعصيبا لأن جزء جد المتوفى وهم أعمامه لأبوين أو لأب ثم بنوهم وإن سفلوا مقدمون فى الميراث عن جزء جد أبيه وهو صالح على حسنى الذى لا يستحق لذلك شيئا من تركة هذا المتوفى.
وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/356)
ابنا ابنى عم الأب وولدى بنت الأخ
المفتي
حسن مأمون.
ربيع الثانى سنة 1377 هجرية - 6 نوفمبر سنة 1957 م
المبادئ
1 - ولدا بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى ابنى ابنى عم الأب الشقيق يكون لهما جميع التركة تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال
من السيد / لبيب مرزوق قال توفى يونس مسعود حسن فى 13 أكتوبر سنة 1957 عن ابنى ابنى عم والده الشقيق وهما سوريال رومان وشحات يوسف وعن ولدى بنت أخيه الشقيق فقط وطلب بيان من يرث ومن لا يرث
الجواب
بأن جميع تركة المتوفى المذكور لابنى ابنى عم أبيه الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا ولا شئ لولدى بنت أخيه الشقيق مطلقا لأنهما من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/357)
أولاد ابن ابن ابن عم وأولاد أخت وبنتى ابن عم
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى سنة 1377 هجرية - 17 ديسمبر سنة 1957 م
المبادئ
1 - أولاد الأخت الشقيقة وبنتا ابن العم الشقيق وبنت ابن ابن ابن العم الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى ابنى ابن ابن ابن عم شقيق يكون لهما جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من السيد / محمد على بطلبه المتضمن وفاة المرحومة فاطمة عبد الرحمن فى نوفمبر سنة 1956 عن أولاد أختها الشقيقة وهم عبد الوارث وعبد المجيد وجلسن أولاد عبد المجيد هيكل وعن مباركة وشملولة بنتى ابن عمها الشقيق مرسى أحمد وعن أولاد ابن ابن ابن عمها الشقيق وهم محمد وأحمد وفاطمة أولاد فتح الله أحمد الشافعى فقط - وطلب بيان من يرث ونصيبه
الجواب
بوفاة المتوفاة المذكورة فى سنة 1956 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لابنى ابن ابن ابن عمها الشقيق وهما محمد وأحمد ابنا فتح الله أحمد مرسى أحمد الشافعى مناصفة بينهما لعدم وجود أحد من أصحاب الفروض ولا عاصب أقرب ولا شئ لأولاد أختها الشقيقة الذكرين والأنثى ولا لبنتى ابن عمها الشقيق ولا لبنت ابن ابن ابن عمها الشقيق لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/358)
أولاد ابن أخ وبنات أخ وأولاد بنات أخ
المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1379 هجرية - 17 - فبراير 1960 م
المبادئ
1 - بنات الأخ وبنات ابن الأخ وأولاد بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - إذا انفرد أبناء ابن الخ الشقيق حازوا وحدهم جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من حسن محمود بطلبه المتضمن أن امرأة توفيت سنة 1959 عن ورثتها وهم أبناء ابن أخيها الشقيق وبنات ابن أخيها الشقيق وبنات أخيها الشقيق وأولاد بنات أخيها الشقيق ذكورا وإناثا وأولاد بنت أخت شقيقة ذكورا وإناثا فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
جميع تركة هذه المتوفاة لأبناء ابن أخيها الشيق بالتساوى بينهم تعصيبا ولا شئ لبنات ابن الأخ الشقيق ولا لبنات الأخ الشقيق ولا لأولاد بنات الأخ الشقيق ولا لأولاد بنت الأخت الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/359)
ابنا ابنى أخ شقيق مع أولاد ابن أخ لأم
المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول سنة 1380 هجرية 7/9/1960 م
المبادئ
1 - أولاد ابن الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - ابنا ابنى الأخ الشقيق من العصبات وعند انفرادهما يجوزان جميع التركة تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال
من حسن حسن بطلبه المتضمن أن أحمد بيومى توفى عن ابن ابن أخيه الشقيق أحمد على وعن ابن ابن أخيه الشقيق الآخر محمد بيومى وعن أولاد ابن أخيه لأمه وهم حسن واعتماد وفايزة أولاد حسن بن مصطفى مرسى الذى هو أخ لأم للمتوفى فقط وطلب بيان ورثته ونصيب كل
الجواب
بوفاة أحمد بيومى عن المذكورين سابقا تكون تركته جميعها لابنى ابنى أخيه الشقيق أحمد على ومحمد بيومى مناصفة بينهما تعصيبا.
ولا شئ لأولاد ابن أخيه لأمه لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/360)
اجتماع أولاد الأخ مع أولاد الأخت
المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول 1380 هجرية - 18 سبتمبر سنة 1960 م
المبادئ
1 - بنات الأخ وأولاد الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - ابن الأخ الشقيق من العصبة وعند انفراده يحوز جميع التركة تعصيبا
السؤال
من عبد الحميد وهبة بطلبه المتضمن أن نبيهة رمضان توفيت سنة 1960 عن أولاد أخيها الشقيق وهبة رمضان وهم عبد الحميد وسعاد وهانم وفوزية وعن أولاد أختها الشقيقة وهم راشد ومحمد وحكمت ولطفة وهانم أولاد مصطفى الراوى من أختها الشقيقة سنية رمضان فقط وطلب بيان نصيب كل وارث من تركتها
الجواب
بوفاة نبيهة رمضان فى سنة 1960 عمن ذكروا تكون تركتها جميعها لابن أخيها الشقيق عبد الحميد وهبة تعصيبا ولا شئ لبنات أخيها الشقيق ولا لأولاد أختها الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/361)
اجتماع بنت الأخ وأولاد الأخت وبنات العم وابن ابن العم
المفتي
أحمد هريدى
المبادئ
1 - بنات الأخ وأولاد الأخت وبنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - ابن ابن العم الشقيق من العصبات وإذا انفرد حاز وحده جميع التركة تعصيبا
السؤال
من محمد سعيد بطلبه المتضمن أن امرأة توفيت بتاريخ 26/9/1960 عن بنت أخيها الشقيق وعن أولاد أختيها الشقيقتين ذكورا وإناثا وعن بنتى عمها الشقيق وعن ابن ابن عمها الشقيق فقط.
وطلب بيان ورثتها ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة هذه المرأة فى التاريخ السابق عمن ذكروا تكون تركتها جميعها لابن ابن اعمها الشقيق تعصيبا ولا شئ لمن عداه ممن ذكروا بالسؤال لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/362)
أبناء الأخوين وبنت البنت وبنات الأخ
المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة 1380 هجرية - 8/1/1961 م
المبادئ
1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار التركة فى أبناء الأخوين الشقيقين وبنت البنت يكون لبنت البنت وصية واجبة بشروطها ولأبناء الأخوين الباقى بعد الوصية تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من السيد / سيف النصر محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة أسماء محمد سنة 1960 عن ورثتها وهم أبناء أخويها الشقيقين فاضل وعثمان وهاشم أبناء أحمد محمد وعبد العزيز وأبو الوفا أبنا عبد اللطيف محمد وبنات أخيها الشقيق نظيمة ووهيبة وتفيدة بنات أحمد محمد وكان لها بنت اسمها صفية مصطفى توفيت قبلها عن بنتها بدرية سليم فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة فمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة
الجواب
إنه بوفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لبنت بنتها التى توفيت قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمها لو كانت موجودة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لبنت البنت منها ثمانية أسهم وصية واجبة والباقى هو الميراث وقدره ستة عشر سهما تقسم بين أبناء أخويها الشقيقين بالتساوى بينهم تعصيبا ولا شئ لبنات أخيها الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن أوصت لبنت بنتها بشئ ولا أعطتها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله سبحانه وتعالى أعلم(5/363)
أبناء ابنى عم الأب مع بنت العم
المفتي
أحمد هريدى.
شوال سنة 1388 هجرية - 31 ديسمبر سنة 1968 م
المبادئ
1 - بنت العم الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - أبناء ابنى عم الأب الشقيق عصبة ويأخذون جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من السيد / عبد الحميد أحمد بطلبه سنة 1968 المتضمن وفاة المرحوم أحمد عمر عن ابنى ابن عم والده الشقيق وهما عبد الحميد وصديق ابنا أحمد عليوة وعن ابن ابن عم والده الشقيق عبد العال حسب وعن بنت عمه الشقيق وردة محمد أحمد فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا ثرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم أحمد عمر عن المذكورين فقط تكون تركته لبناء ابنى عم والده الشقيق بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب ولا شئ لبنت عمه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/364)
ولدا العم الشقيق أو لأب مع ذوى أرحام
المفتي
أحمد هريدى.
شوال سنة 1388 هجرية - 13 يناير سنة 1969 م
المبادئ
1 - ابن الأخ لأم وبنتا الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة وأولاد الأخت لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى ابنى عم شقيق أو لأب تكون التركة بينهما مناصفة تعصيبا
السؤال
من الأستاذ / مكرم خليل بطلبه المتضمن وفاة سعدة ثوما سنة 1968 عن ابن أخيها لأمها بطرس خير الله وعن بنتى أخيها شقيقها سامية ومنيرة بنتى جرجس ثوما وعن أولاد أختها شقيقتها زكى وسمير ونجيب وزكية ونجيبة أولاد عزيز تاوضروس وعن أولاد أختها شقيقتها بشرى ولويس وجوهرة وسنيورة أولاد حنين وعن أولاد أختها لأمها صفية ومريم ولسوسية ويونان وفائق أولاد سوريال عبد النور وعن ابنى عمها إبراهيم ومحروس ابنى منسى جرجس فقط.
وطلب السائل بيان من يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة سعدة ثوما جرجس سنة 1968 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لابنى عمها سواء أكان شقيقا أم لأب تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب وتقسم بينهما مناصفة ولا شىء لابن أخيها لأمها ولا لبنتى أخيها شقيقها ولا لأولاد أختيها شقيقتيها ولا لأولاد أختها لأمها لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/365)
أولاد الابن مع أولاد الأختين مطلقا
المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة 1389 هجرية - 18 سبتمبر سنة 1969 م
المبادئ
1 - أولاد الأختين الشقيقتين أو لأب أو لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - أولاد الابن عصبة ويرثون جميع التركة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ما لم يكن هناك عاصب أقرب منهم
السؤال
من السيد / خليل أنور المتضمن وفاة المرحومة فاطمة سليمان عن أولاد ابنها المتوفى قبلها أنور خليل وهؤلاء الأولاد هم خليل ومحمد كمال وحمدى وسيد وعصام ونجيبة وعن أولاد أختيها المتوفيتين قبلها وهما أمينة وتركت أولادها وهم أحمد ومحمد وسكينة وزينب وعديلة - ونبوية وتركت بناتها وهن غالية وجليلة وفاطمة فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
إنه بوفاة المرحومة فاطمة سليمان أحمد عن المذكورين فقط تكون تركتها كلها لأولاد ابنها أنور المتوفى قبلها وهم خليل ومحمد كمال وحمدى وسيد وعصام ونجية للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا صاحب فرض ولا شىء لأولاد أختيها المتوفيتين قبلها سواء أكانت الأختان شقيقتين أو لأب أو لأم لأن الجميع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم(5/366)
ابن عم أب وأولاد أولاد عم أب
المفتي
أحمد هريدى.
رمضان سنة 1389 هجرية - 25 نوفمبر سنة 1969 م
المبادئ
1 - بنتا العم وبنتا الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة وبنات أولاد عم الأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب الذكور من أولاد أولاد عم الأب بابن عم الأب.
3 - بانحصار الإرث فى ابن عم الأب - شقيقا كان أو لأب - تكون جميع التركة له تعصيبا
السؤال
من السيد / على على المتضمن وفاة رجل بتاريخ 30/10/1969 عن ابن عم أبيه وعن بنتى عمه وعن بنتى أخيه الشقيق وعن أولاد أخته وعن أولاد أولاد عم أبيه فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة الرجل المذكور بتاريخ 30/10/1969 عن المذكورين فقط تكون تركته لابن عم أبيه تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب سواء كان ابن عم أب شقيق أو لأب ولا شىء لبنتى عمه ولا لبنتى أخيه الشقيق ولا لأولاد أخته ولا للإناث من أولاد أولاد عم أبيه لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات كما لا شىء للذكور أيضا من أولاد أولاد عم أبيه لأنهم محجوبون بالعاصب الأقرب وهو ابن عم أبيه.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/367)
أولاد الأخوين وأولاد أخوين لأب وأولاد أخت
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
التاريخ 17 ربيع آخر سنة 1401 هجرية - 22 فبراير سنة 1981 م
المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق أو لأب وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - يحجب أبناء الأخ لأب بأبناء الأخ الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى أبناء أخوين شقيقين يكون لهم جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من حسان مدحت بطلبه المتضمن وفاة المرحوم مصطفى حسن فى 25/12/1980 عن أولاد أخيه الشقيق أحمد حسن وهم (حسين، فاروق، مدحت - واعتدال وعصمت وعن أولاد أخيه الشقيق عبد السلام حسن وهم (حسن نصر الدين، محمد إبراهيم، فاروق، عنايات) وعن ولدى أخيه لأب محمد حسن وهما (حسنى، وبثينة) وعن بنت أخيه لأب بيومى حسن وهى (شويكار) وعن ولدى أخته الشقيقة نعيمة حسن وهما (نبيل، نادية) ولدى أحمد القاضى فقط، وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم / مصطفى حسن فى 25/12/1980 عن المذكورين فقط تكون جميع تركته للذكور من أولاد أخويه شقيقيه أحمد وعبد السلام بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شىء للذكور من أولاد أخويه لأب لحجبهم بالذكور من أولاد أخويه شقيقيه الأقوى منهم قرابة كما لا شىء للإناث من أولاد أخويه شقيقيه.
ولا من أولاد أخويه لأب ولا لأولاد أخته الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم(5/368)
الزوج والأخت لأب مع ابن الأخ لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1362 هجرية 4 نوفمبر سنة 1943 م
المبادئ
بوفاة المتوفاة عن زوج وأخت لأب وابن أخ لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخت لأب النصف الباقى فرضا ولا شئ لابن الأخ لأب وإن كان عاصبا لعدم وجود شئ له من التركة
السؤال
من ع أقال امرأة توفيت عن زوج وأخت لأب وابن أخ لأب فمن يرث وما نصيب كل
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت لأب النصف الباقى فرضا ولا شئ لابن الأخ لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(5/369)
الأم والأخت والأخوان لأم مع العم
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 هجرية 23 يناير سنة 1944 م
المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعاصب.
2 - بوفاة المتوفى عن أم وأخوين لأم وأخت شقيقة وعم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولا شئ للعم الشقيق
السؤال
من رمضان عبد الحليم قال شخص توفى عن ورثته الشرعيين وهم أخته الشقيقة، أخوه من أمه، أخته من أمه، ووالدته، عمه شقيق والده.
ولم يترك وارثا خلاف من ذكر
الجواب
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولا شئ للعم الشقق.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(5/370)
الزوج والأخت الشقيقة مع ابن الأخ الشقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 هجرية - 24 يناير سنة 1944 م
المبادئ
بوفاة المتوفاة عن زوج وأخت شقيقة وابن أخ شقيق يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولا شئ لابن الأخ الشقيق وإن كان عاصبا لاستغراق الفروض التركة
السؤال
من محمد ابراهيم قال لى عمة شقيقة والدى إبراهيم تسمى ست الأصل شحاته توفيت وهى متزوجة برجل يسمى إسماعيل لم يكن لها خلف منه بالمرة ولها أخت شقيقة ولم يكن لها أقارب بعد ذلك بالمرة - فهل أرث عمتى هذه شقيقة والدى أم لا
الجواب
الظاهر من السؤال أن المتوفاة توفيت عن زوجها وأختها الشقيقة وابن أخ شقيق.
فإذا كان المر كذلك. ولم يكن للمتوفاة وارث آخر.
كان لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت الشقيق النصف فرضا ولا شئ لابن الأخ الشقيق.
والله أعلم(5/371)
الأم مع أخت وإخوة لأم وابن عم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 29 من مارس سنة 1944 م
المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعاصب.
2 - بانحصار التركة فى أم وأخت شقيقة وإخوة لأم ذكورا وإناثا يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ذكورا وإناثا
السؤال
من محمد على قال توفيت امرأة وانحصر ميراثها فى كل من والدتها وأختها الشقيقة وأختين وأخ من والدتها وابن عمها الشقيق فنرجو إفادتنا عن نصيب كل من يرث ومن لا يرث
الجواب
لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى.
ولا شئ لابن العم الشقيق. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم.
الموضو ع (2528) الأم مع أخت وأختين شقيقتين وعمين وعمتين.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1363 هجرية.
3 ابريل سنة 1944 م.
المبادئ:
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
2 - العمتان من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وأختين شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما.
سئل:
من إسماعيل سالم قال توفى المتوفى عن أم وأخت لأم وأختين شقيقتين وعمين وعمتين فمن يرث وما نصيب كل وارث.
أجاب:
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخت لأم السدس فرضا.
ولا شئ للعمتين ولا للعمين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(5/372)
جدة لأم وأخت مع أخوات لأم وعمين لأب وعمة لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1364 هجرية - 24 فبراير سنة 1945 م
المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
3 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأخت شقيقة وأخوات لأم يكون للجدة لأم السدس فرضا.
وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهن
السؤال
من محمد سليمان قال امرأة توفيت عن أختها الشقيقة وعن أخواتها الإناث الثلاث من أمها وعن جدتها أم أمها وعن عميها لأبيها وعم عمتها لأبيها فمن يرث وما نصيب كل وارث
الجواب
لجدة المتوفاة أم أمها من تركتها السدس فرضا ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخواتها من أمها الثلث فرضا بالسوية بينهن ولا شئ لعميها لأبيها ولا لعماتها.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(5/373)
سلسلة مواريث
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1364 هجرية 31 مارس سنة 1945م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وأخوين شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
2 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأخ شقيق يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخ الشقيق الباقى تعصبا.
4 - متى انفرد الأب حاز وحده جميع التركة تعصيبا
السؤال
من سيد عفيفى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى يدعى محمود طه وترك زوجته الذى توفى وهى على عصمته بسيونية عفيفى وأولاده منها وهم طه وفتحية وسعاد وعن بنتيه أنيسة ونفوسة من زوجة أخرى متوفاة قبل وفاته ثم توفيت سعاد بعد والدها عن أخويها الشقيقين وهما فتحية وطه ووالدتها وأخ آخر من والدتها يدعى عبد المنعم محمد رزقت به قبل زواجها بمحمود طه ثم توفيت بسيونية عفيفى عن أولادها وهم طه وعبد المنعم وفتحية ووالدتها آمنة منصور ثم توفيت آمنة منصور وورثتها أولادها وهم عزيزة وعبد الغنى وسيد ومحمد ثم توفيت فتحية وورثتها أخواها عبد المنعم وطه وزوجها محمود على وكريمتهما سعاد وطه أخيها الشقيق وعبد المنعم أخيها من الأم - ثم توفيت سعاد ووارثتا والدها محمود على محمد.
فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخوين الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفاة الثالثة من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولادها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد المتوفاة الرابعة جميع تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوج المتوفاة الخامسة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا ولا شئ للأخ لأم لحجبه بالفرع الوارث وجميع تركة المتوفاة السادسة لوالدها تعصيبا وهذا إذا لم يكن لأحد المتوفين وارث آخر والله أعلم(5/374)
أم وأخوات شقيقات وأخ لأم وأخ لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1368 هجرية 25/8/1949 م
المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وأخ لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخ لأم السدس فرضا
السؤال
طلب مدير الحسابات بوزارة الحربية والبحرية تقسيم تركة المرحوم قبيص حسن
الجواب
اطلعنا على كتاب إدارة الحسابات رقم 716841 - 40/2/12 المؤرخ 14/8 سنة 1949 المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم قبيص حسن وعلى الأوراق المرافقة له التى منها الشهادة الإدارية الدالة على أن المتوفى المذكور توفى عن أمه وأخواته الشقيقات وأخيه لأمه وأخيه لأبيه فقط - ونفيد أن لأمه سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة لأخواته الشقيقات ثلثيها بالسوية بينهن فرضا ولأخيه لأمه سدسها فرضا ولا شئ لأخيه لأبيه لاستغراق لأصحاب الفروض جميع التركة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم(5/375)
أخت شقيقة وأخوات لأم وثلاث أخوات لأب
المفتي
علام نصار.
التاريخ 12 جماد الثانى سنة 1370 هجرية 20 مارس سنة 1951 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخوين لأم وثلاث أخوات لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا للأخوات لأب السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما
السؤال
من م ن قال بتاريخ 2 فبراير سنة 1938 توفى المرحوم السيد / م م وترك أختا شقيقة وأخوين لأم وأخوات لأب وترك أطيانا زراعية فما هو نصيب كل وارث من هؤلاء الإخوة والأخوات
الجواب
لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا ولأخواته لأبيه السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين ولأخويه لأمه الثلث فرضا مناصفة بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(5/376)
الزوج والأخت الشقيقة مع الأخ لأب
المفتي
علام نصار.
التاريخ 14 جماد الثانى سنة 1370 هجرية 22 مارس سنة 1951 م
المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا
السؤال
من الحاج إبراهيم أحمد قال فى يوم 28 يناير سنة 1959 توفيت المرحومة أمينة شرف عن زوجها إبراهيم وعن أخ من والدها يدعى أبو العلا شرف وعن أخت شقيقة تدعى فاطمة شرف وليس للمتوفية أحد وارث خلاف من ذكر فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولا شئ للأخ لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/377)
أم وأختان شقيقتان وأخ لأم مع إخوة لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رجب سنة 1372 هجرية 6 من ابريل سنة 1952 م
المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأخ لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما
السؤال
من عبد الله محمد قال توفى شخص بعد سنة 1946 عن أم وأختين شقيقتين وأربعة إخوة ذكور لأب وأخ لأم.
فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيه لأمه السدس فرضا ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولا شئ للإخوة لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/378)
زوج وأخت شقيقة مع أبناء أخ شقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1372 هجرية 7 من أغسطس سنة 1952 م
المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا
السؤال
من صالح حسن بالآتى بتاريخ 24/12 سنة 1951 توفيت امرأة عن زوجها وعن أختها الشقيقة وعن أولاد أخيها الشقيق المتوفى قبلها وهم ثلاثة ذكور فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولا شئ لأبناء الأخ الشقيق لاستغراق أصحاب الفروض التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/379)
أم وأخت شقيقة مع إخوة لأم وأخوين لأب
المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع الثانى سنة 1374 5 ديسمبر سنة 1954 م
المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث العاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وإخوة لأم يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف وللأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم
السؤال
من عبد المنعم عمران قال توفى المرحوم والدى إمام السيد عن زوجتين من إحداهما ولد وبنت ومن الثانية بنتان ثم ماتت إحدى البنتين عن أم وأخ وأخت لأب وأخت لأم وأب وعن إخوة لأم ذكور فقط.
فما نصيب كل وارث
الجواب
لأم المتوفاة المسئول عنها سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها الشقيقة نصفها فرضا ولإخوتها لأمها ثلثها بالسوية بينهم فرضا ولا شئ لأخويها لأبيها لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا يشتركان مع الإخوة لأم فى الثلث لأنهما غير شقيقين - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/380)
أختان وبنتى أخت وأولاد أخ لأم وولدى أخ لأب
المفتي
حسن مأمون.
ربيع الثانى سنة 1375 هجرية 20 من نوفمبر سنة 1955 م
المبادئ
1 - بنتا الأخت الشقيقة وأولاد الأخ لأم وبنت الخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض العصبات.
2 - بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وابن أخ لأب يكون للأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من محمد كامل قال توفيت عمتى عن أختيها الشقيقتين وبنتى أختها الشقيقة وعن أولاد أخ لأم ذكرين وأنثيين وابن أخ لأب وبنت أخ لأب فقط فما نصيب كل وارث
الجواب
للأختين الشقيقتين ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما وباقى التركة لابن أخيها لأبيها تعصبا ولا شئ لبنتى الأخت الشقيقة ولا لأولاد الأخ لأم وكذلك لا شئ لبنت الأخ لأب لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن ذوى الفروض والعصبات.
هذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/381)
الأم مع الأخت الشقيقة والأختين لأم والإخوة لأب
المفتي
حسن مأمون.
رجب 1375 هجرية 26 فبراير سنة 1956 م
المبادئ
1 - استغراق أصحاب الفروض لجميع التركة مانع من ميراث العصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأب تأخذ الأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأختان لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما
السؤال
من خديجة أحمد قالت توفيت بنتها حليمة عبد الرحمن عن أختها الشقيقة ووالدتها الطالبة وأختيها لأمها وإخوتها لأبيها أربعة ذكور فقط.
فما بيان نصيب كل منهم
الجواب
بوفاة المتوفاة المذكورة عن ورثتها المذكورين يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود جمع من الإخوة ولأختها شقيقتها نصفها فرضا ولأختيها لأمها ثلثها فرضا مناصفة بينهما ولا شئ لإخوتها لأبيها لأنهم عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم(5/382)
الأم مع أخت وإخوة لأم العم
المفتي
حسن مأمون.
رجب 1378 هجرية - 19 يناير 1959 م
المبادئ
1 - استغراق سهام أصحاب الفروض جميع التركة مانع من ميراث العاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وإخوة لأم تستحق الأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ذكورهم وإناثهم فى القسمة سواء
السؤال
من السيد / بهلول عبد الله بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد خليفة فى ديسمبر سنة 1958 عن والدته عيشة محمد وأخته الشيقة بهية خليفة وإخوته لأمه عبد الغنى ومديحة وغنية أولاد أحمد عبد الرازق وعن عمه الشقيق بهلول عبد الله (الطالب) فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المتوفى المذكور فى سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته شقيقته نصفها فرضا ولإخوته لأم الذكر والأنثيين ثلثها فرضا بالسوية بينهم الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولا شئ لعمه الشقيق لأنه عاصب وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة، وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/383)
أم وأخت وأخوات لأم وأولاد عم عم
المفتي
حسن مأمون.
شوال سنة 1378 هجرية - 25 ابريل سنة 1959 م
المبادئ
1 - استغراق أصحاب الفروض لجميع التركة مانع من ميراث العصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأب تأخذ الأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأختان لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما
السؤال
من إبراهيم محمد بطلبه المتضمن أن المرحوم محمد منصور توفى عن والدته وأخته الشقيقة وأخويه لأمه وأولاد عم عمه الذكور وطلب السائل ببيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
لأم هذا المتوفى سدس تركته فرضا لوجود جمع من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخويه لأمه الثلث مناصفة بينهما فرضا ولا شئ لأولاد عم العم لأنه لم يبق لهم شئ بعد أصحاب الفروض وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/384)
سلسلة مواريث
المفتي
حسن مأمون.
شوال سنة 1379 هجرية - 21 ابريل سنة 1960
المبادئ
1 - أ - الأب يحجب جميع الإخوة والأخوات عن الميراث.
ب - إذا وجد عدد من الإخوة كان نصيب الأم السدس فرضا.
ج - إذا انحصر الإرث فى أم وأب كان للأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا.
2 - أ - الفرع المذكر يحجب الإخوة الأشقاء عن الميراث.
ب - إذا وجد فرع وارث كان نصيب الأم السدس فرضا.
ج - عند وجود فرع وارث مذكر يكون نصيب الأب السدس فرضا.
د - بانحصار الإرث فى زوجة وأب وأم وأبناء يكون للزوجة الثمن فرضا وللأب السدس فرضا وللأم السدس كذلك وللأبناء الباقى تعصيا.
3 - بوفاة المورث عن زوجة وأولاد ابن وأولاد يكون لأولاد الابن وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهم لو كان موجودا وقت وفاة المورث فى حدود الثلث فقط ولزوجته ثمن الباقى بعد إخراج الوصية فرضا ولأولاده باقية تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى
السؤال
من أحمد على بطلبه المتضمن أن المرحوم جاد على توفى سنة 1947 عن ورثته وهم أبوه على إبراهيم وأمه سرية عطاء الله وإخوته الأشقاء أحمد وصلاح ونعمة أولاد على إبراهيم فقط ثم توفى المرحوم صلاح على سنة 1950 عن ورثته وهم زوجته مقطفة عفيفى إسماعيل وأبناؤه فتحى وجاد وصلاح وأبوه على إبراهيم وأمه سرية عطاء الله وأخواه الشيقان أحمد ونعمة ولدا على إبراهيم فقط ثم توفى المرحوم على إبراهيم سنة 1955 عن ورثته وهم زوجته سرية عطاء الله وولداه أحمد ونعمة وكان له ابن اسمه صلاح توفى قبله عن أبنائه رجاء وميمى وصلاح فقط ثم توفيت المرحومة سرية عطاء الله سنة 1956 عن ورثتها وهم ولداها أحمد ونعمة ولدا على إبراهيم وكان لها ابن اسمه صلاح توفى قبلها عن أبنائه جاد وفتحى وصلاح أبناء صلاح على إبراهيم فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة
الجواب
لأم المتوفى الأول سدس تركته فرضا لوجود جمع من الإخوة ولأبيه الباقى تعصيبا ولا شئ لإخوته الأشقاء لحجبهم بالأب ولزوجة المتوفى الثانى (صلاح) ثمن تركته فرضا ولأبويه لكل واحد منهما السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأبنائه بالتساوى بينهم تعصيبا ولا شئ لأخويه الشقيقين لحجبهما بالأبناء وبوفاة المتوفى الثالث على إبراهيم بعد العمل بقانون الوصية 71 سنة 1946 عن المذكورين يكون لأبناء ابنه الذى توفى قبله فى تركته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهم لو كان موجودا وقت وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذا المتوفى إلى أربعة وعشرين سهما لأبناء ابنه منها الثلث وهو ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهم بالتساوى والباقى هو الميراث وقدره ستة عش سهما تقسم بين ورثته لزوجته منها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا وبوفاة المتوفى الرابعة سرية عطاء الله بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لأبناء ابنها الذى توفى قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهم لو كان موجودا وقت وفاة أمه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لأبناء ابنها منها الثلث وهو ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهم بالتساوى والباقى هو الميراث وقدرة ستة عشر سهما تقسم بين ولديها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر ولم يكن كل من المتوفى الثالث والمتوفاة الرابعة أوصى لأبناء ابنه بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم(5/385)
أم وأخ لأم مع أختين شقيقتين وأخ لأب
المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الأولى سنة 1380 هجرية 3 نوفمبر سنة 1960 م
المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وأختين شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما
السؤال
من السيد / محمود حسين بطلبه المتضمن وفاة المرحوم أحمد السيد سنة 1956 عن أختيه الشقيقتين أم أحمد وفرحانة بنتى السيد نصر وأخيه لأبيه مندور السيد وأخيه لأمه محمود حسين ووالدته حميدة إسماعيل فقط ثم وفاة المرحومة حميدة إسماعيل سنة 1957 عن أولادها محمود وأم أحمد وفرحانة أولاد السيد نصر سراج فقط.
وطلب بيان نصيب كل وارث فى المتوفيين
الجواب
بوفاة المرحوم أحمد السيد سنة 1956 عن المذكورين يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأختيه الشقيقتين ثلثا تركته مناصفة بينهما فرضا ولأخيه لأمه سدسها فرضا ولا شئ لأخيه لأبيه لاستغراق سهام أصحاب الفروض جميع التركة.
وبوفاة المرحومة حميدة إسماعيل سنة 1957 عن المذكورين تكون تركتها لأولادها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/386)
أم وأخت لأم وأختين لأب مع أبناء عم لأب
المفتي
أحمد هريدى.
رجب 1380 هجرية - 4 يناير 1961 م
المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا مناصفة بينهما
السؤال
من محمد سعد الدين بطلبه المتضمن وفاة بنت عن ورثتها وهم أمها وأختاها لأبيها وأختها لأمها وأبناء عمها لأبيها وبنات عمها لأبيها وعماتها الشقيقات فقط ثم توفيت بنت عن ورثتها وهم والدتها وأختها الشقيقة وأبناء عمها لأبيها وبنات عمها لأبيها وعماتها الشقيقات فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المتوفاة الأولى عن ورثتها المذكورين يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود جمع من الأخوات ولأختها لأمها السدس فرضا ولأختيها لأبيها الثلثان بالتساوى بينهما فرضا ولا شئ لأبناء عمها لأبيها لأنه لم يبق لهم شئ بعد أصحاب الفروض ولا لبنات عمها لأبيها ولا لعماتها الشقيقات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وبوفاة المتوفاة الثانية عن ورثتها المذكورين يكون لأمها ثلث تركتها فرضا لعدم وجود من يحجبها من الثلث إلى السدس ولأختها الشقيقة النصف فرضا والباقى لأبناء عمها لأبيها بالتساوى بينهم تعصيبا ولا شئ لبنات عمها لأبيها ولا لعماتها الشقيقات لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن لكل متوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/387)
الأم والأخت لأم والأخوات لأب مع العم الشقيق
المفتي
أحمد هريدى.
شعبان سنة 1380 (22 يناير سنة 1961 م
المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وأخوات لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخوات لأب الثلثان بالسوية بينهن فرضا
السؤال
من يعقوب برسوم بطلبه المتضمن وفاة نادية حنا فى سنة 1956 عن والدتها بديعة ميخائيل وأختها لأمها نجاة يوسف وأخواتها لأبيها شفيقة حنا وصبحة حنا وعزيزة حنا وعمها الشقيق رزق الله عبد الشهيد فقط.
وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة نادية حنا فى سنة 1956 عن ورثتها المذكورين يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود جمع من الأخوات ولأختها لأمها سدسها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكور ولأخواتها لأبيها الثلاث ثلثاها بالسوية بينهن فرضا ولا شئ للعم الشقيق حيث استغرق أصحاب الفروض جميع التركة وذلك إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/388)
الإخوة لأب مع أخوين لأم وشقيقتين
المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الآخرة سنة 1388 هجرية - 16 سبتمبر سنة 1968 م
المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وأخوين لأم يكون للشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخوين لأم الثلث مناصفة بينهما فرضا
السؤال
من السيد / عبد الفتاح على بطلبه المتضمن وفاة امرأة عن أختيها شقيقتيها وعن أخويها لأمها وعن إخوتها لأبيها ذكورا وإناثا فقط.
وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة هذه المرأة عن المذكورين فقط يكون لأختيها شقيقتيها ثلثا تركتها مناصفة بينهما فرضا ولأخويها لأمها الثلث يقسم بينهما مناصفة الذكر كالأنثى ولا شئ لإخوتها لأبيها ذكورا وإناثا لأنهم عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض التركة فلم يبق شئ لهم وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم،،(5/389)
الأم وأخت وأخرى لأم وأختين لأب وأولاد عم
المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة 1388 هجرية - 21 أكتوبر 1968 م
المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأم وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأختين لأب السدس فرضا بالسوية بينهما
السؤال
من السيد / عبد الرحيم رجب بطلبه المتضمن وهو وما ألحق به وفاة كل من 1 - المرحوم عباس عبد الحليم فى 18/11/1967 عن ورثته وهم زوجتاه فاطمة شحاتة ونفيسة عبد الله وأولاده وهم دلال وهانم وهوايدة وأشرف وعبد الخالق فقط.
2 - ثم وفاة المرحوم عبد الخالق عباس فى 26/5/1968 عن ورثته وهم والدته نفيسة عبد الله وأخواه الشقيقان أشرف وهوايدة وأختاه من الأب دلال وهانم وأخته من الأم عزيزة فقط 3 - ثم وفاة المرحوم أشرف عباس بتاريخ 18/6/1968 عن ورثته وهم والدته نفيسة عبد الله وأخته الشقيقة هوايدة وأختاه لأبيه دلال وهانم وأخته من الأم عزيزة وأولاد عمه الشقيق وهم عبد الرحيم رجب وسعد رجب وعبد الحليم رجب فقط.
وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المتوفى الأول المرحوم عباس عبد الحليم بتاريخ 18/ 11/1967 عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ثمن تركته بالتساوى بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث وباقى التركة بعد الثمن يكون لأولاده المذكورين للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.
2 - وبوفاة المتوفى الثانى المرحوم عبد الخالق عباس بتاريخ 26/5/1968 عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته لأمه سدس تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أن الأصل المذكور والباقى من التركة بعد السدسين يكون لأخويه الشقيقين للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ لأختيه لأبيه لحجبهما بالأخوين الشقيقين.
3 - وبوفاة المتوفى الثالث المرحوم أشرف عباس بتاريخ 18/6/1968 عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة نصف تركته فرضا لانفرادها وعدم وجود من يحجبها ولأخته لأمه سدس تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولأختيه لأبيه سدس تركته بالتساوى بينهما فرضا تكملة للثلثين ولا شئ لأولاد عمه الشقيق لأنهم عصبة وقد استغرقت فروض أصحاب الفروض التركة فلم يبق لهم شئ - وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين الثلاثة وارث آخر أو فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/390)
أصحاب فروض وعصبات وذوو أرحام
المفتي
أحمد هريدى.
ذو القعدة سنة 1388 هجرية - 6 فبراير سنة 1969 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوج وعدد من البنات وإخوة أشقاء يكون للزوج الربع فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للإخوة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
2 - بانحصار الإرث فى أولاد بنت فقط يكون لهم جميع التركة للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولعدم وجود صاحب فرض أو عاصب
السؤال
من السيد / عيسى عبد الحافظ بطلبه المتضمن وفاة المرحوم 1 - سيد أبو بكر سنة 1924 عن زوجته آمنة صبرة وعن أولاده عبد الحافظ وعبد الوهاب ومحمد وفاطمة وسكينة وعيشة ورقية فقط.
2 - ثم وفاة المرحومة آمنة صبرة سنة 1929 عن أولادها عبد الحافظ وعبد الوهاب ومحمد وفاطمة وسكينة وعيشة ورقية أولاد سيد أبو بكر فقط.
3 - ثم وفاة المرحومة فاطمة سيد أبو بكر سنة 1932 عن زوجها عبد السميع عثمان وعن بناتها منه زينب وخديجة ونفيسة وحليمة وعن إخوته الأشقاء عبد الحافظ وعبد الوهاب ومحمد وعيشة وسكينة ورقية فقط.
4 - ثم وفاة المرحوم عبد الحافظ سيد أبو بكر سنة 1933 عن زوجته قرنفلة عبد الحافظ جاد الرب وعن أولاده موسى وعيسى وخديجة وسنية فقط.
5 - ثم وفاة المرحوم مرسى عبد الحافظ سيد سنة 1945 عن أمه قرنفلة عبد الحافظ وعن زوجته أم كلثوم عبد الوهاب وعن إخوته الأشقاء عيسى وخديجة وسنية فقط.
6 - ثم وفاة المرحومة قرنفلة عبد الحافظ بتاريخ 5 يناير سنة 1946 عن أمها عيشة على فراج وعن أولادها عيسى وخديجة وسنية أولاد عبد الحافظ سيد فقط.
7 - ثم وفاة المرحومة عيشة على فراج سنة 1951 عن أولاد بنتها قرنفلة المتوفاة قبلها وهم عيسى خديجة وسنية أولاد عبد الحافظ سيد فقط.
وطلب السائل بيان نصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم سيد أبو بكر سنة 1924 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الذكر ضعف الأنثى تعصيبا.
2 - وبوفاة المرحومة آمنة صبرة أحمد سنة 1929 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.
3 - بوفاة المرحومة فاطمة سيد أبو بكر سنة 1932 عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الثلثان يقسمان بالتساوى بينهن فرضا والباقى لإخوتها الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
4 - وبوفاة المرحوم عبد الحافظ سيد أبو بكر سنة 1933 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا.
5 - وبوفاة المرحوم مرسى عبد الحافظ سيد سنة 1945 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة والباقى لإخوته الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
6 - وبوفاة المرحومة قرنفلة عبد الحافظ جاد الرب فى 5 يناير سنة 1946 عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.
7 - وبوفاة المرحومة عيشة على فراج سنة 1951 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولاد بنتها المتوفاة قبلها للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من أصحاب الفروض والعصبات طبقا للمادة 31 من القانون 77 سنة 1943 بأحكام المواريث.
وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر غير من ذكر والله أعلم(5/391)
زوج وأخت شقيقة مع أولاد إخوة أشقاء
المفتي
محمد خاطر.
ذو القعدة سنة 1394 هجرية 8 ديسمبر سنة 1974 م
المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعصبة.
2 - بنات الإخوة الأشقاء من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف الآخر فرضا
السؤال
من مريم ناشد - بطلبها المتضمن وفاة ناسوم غبريال سنة 1974 عن زوجها بشارة مقار وعن أختها الشقيقة استير غبريال وعن أولاد إخوتها الأشقاء وهم فتحى وفايزة وعايدة وفايقة أولاد أخيها الشقيق شنودة غبريال وفكتوريا بنت أخيها الشقيق الآخر شندى غبريال وحربى ومرية ومريم أولاد أخيها الشقيق الثالث ناشد غبريال فقط - وطلبت السائلة الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة ناسوم غبريال سنة 1974 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة نصفها فرضا ولا شئ للذكر من أولاد أخيها الشقيق شنودة ولا للذكر من أولاد أخيها الشقيق ناشد لأنهما عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة فلم يبق لهما شئ.
كما لا شئ للإناث من أولاد أخيها الشقيق شنودة ولا للأنثيين من أولاد أخيها الشقيق ناشد المذكورين ولا لبنت أخيها الشقيق شندى لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم(5/392)
ميراث مطلقة
المفتي
محمد عبده.
صفر 1318 هجرية
المبادئ
طلاق الرجل لزوجتيه ثلاثا وهو فى حال الصحة لا يعقب ميراثا ولو مات وهما فى العدة
السؤال
من إ افى امرأتين طلقهما الزوج ثلاثا وهو خال من الموانع الشرعية كالمرض ومات قبل وفاء العدة.
فهل ترثانه أم لا
الجواب
إذا كان طلاق الزوج لزوجتيه طلاقا ثلاثا فى حال صحته لا يكون لهما الميراث ولو مات فى عدتهما.
والله أعلم(5/393)
قتل الوارث مورثه عمدا مانع من الميراث
المفتي
محمد عبده.
شعبان 1320 هجرية
المبادئ
القتل الموجب للحرمان من الإرث يعتبر القاتل به كأن لم يكن وتقسم التركة على من عداه من الورثة حسب الفريضة الشرعية
السؤال
من السيدة / نعمه الخالق فى رجل قتل زوجته قتلا موجبا للحرمان من الإرث، وثبت ذلك لدى المحاكم وتركت هذه الزوجة من الورثة ثلاث بنات وأما وأخا وأختا شقيقين وزوجها المذكور وتركت ما يورث عنها شرعا.
فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب
الجواب
متى كان القتل المحدث عنه ثابتا وكان موجبا للحرمان من الإرث فلا يرث هذا الزوج القاتل شيئا من تركة الزوجة المذكورة بل تكون تركتها لأمها وبناتها الثلاث وأخيها وأختها الشقيقين.
للأم السدس فرضا أربعة قراريط - وللبنات الثلثان فرضا ستة عشر سوية بينهن وللشقيقين الباقى تعصيبا وهو أربعة قراريط للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم(5/394)
قتل مانع من الارث
المفتي
بكرى الصدفى.
ذو القعدة 1326 هجرية
المبادئ
قتل الوراث لمورثه عمدا مانع له من الميراث.
ويعتبر القاتل به غير موجود أصلا
السؤال
من سيد أحمد فى رجل تزوج بامرأة بنكاح صحيح شرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وبعد خمسين يوما ضربها عمدا على أعلى حاجبها الأيمن بآلة راضة مثقلة فأفضت إلى موتها بعد نحو عشر دقائق وحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات بليمان طره وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه مصرى، وقد كان والدها جهزها بمعدل صداقها البالغ قدره خمسين جنيها افرنكيا وزاد على ذلك من ماله وملكه لها عند الزفاف، ثم ماتت الزوجة المذكورة والجهاز المذكور جميعه باق بمنزل زوجها المذكور.
فهل والحالة هذه يكون الجهاز المذكور الذى ماتت وهو فى ملكها تركة عنها شرعا ولا يرث فيه زوجها القاتل المذكور وكذا مؤخر صداقها الذى بذمة زوجها المرقوم يعتبر تركة عنها أيضا فلا يرث منه الزوج المذكور.
أو كيف الحال نرجوا التكرم بالجواب.
ولفضيلتكم الثواب
الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال فلا ميراث للزوج القاتل على وجه ما ذكر فى كل ما يعد تركة عن زوجته المذكورة سواء كان الجهاز المملوك لها أو مؤخر صداقها الباقى لها بذمته إلى وفاتها أو غير ذلك إذ القتل على الوجه المبين فى السؤال من موانع الميراث.
والله تعالى أعلم(5/395)
الطلاق البائن لا يعقب ميراثا
المفتي
محمد بخيت.
رمضان 1337 هجرية - 8 يونية 1919 م
المبادئ
المطلقة بائنا لا يرثا مطلقها ولو ماتت وهى فى العدة
السؤال
بخطاب وزارة المالية رقم 5 يونيو سنة 1919 نمرة 244/ 3/1702 صورته - محمد إبراهيم طلق زوجته فاطمة كامل بموجب وثيقة طلاق تاريخها 9 يناير سنة 1919 على الكيفية المبينة بها، ثم توفيت فى 4 فبراير السنة المذكورة وترغب وزارة المالية معرفة ما إذا كان هذا المطلق يرث شرعا أم لا.
فاقتضى تحريره لفضيلتكم على أمل التكرم بالإفادة عما يقتضيه الوجه الشرعى فى ذلك
الجواب
أطلعنا على خطاب الوزارة رقم 5 يونية سنة 1919 نمرة 344/3/1702 وعلى وثيقة الطلاق المرفقة به.
ونفيد أنه حيث علم من قسيمة الطلاق أن الطلاق المذكور بائن فى نظير عوض فالمطلق المذكور لايرث من مطلقته المذكورة ولو ماتت وهى فى العدة.
والله أعلم(5/396)
اختلاف الدين مانع من الميراث
المفتي
محمد إسماعيل البرديسى.
محرم 1339 هجرية - 10 أكتوبر 1920 م
المبادئ
1 - لا توارث بين مسلم وغيره.
2 - الولد الصغير يتبع خير الأبوين دينا ويرث أباه أو أمه عند الموت.
3 - النكاح الفاسد لا يستوجب الإرث لانعدام السبب
السؤال
بخطاب وزارة المالية رقم 27 سبتمبر سنة 920 نمرة 244/6/127 بما صورته - المدعوة فهيمة بنت جرجس كانت مسيحية واعتنقت الدين الإسلامى وسمت نفسها فهيمة بنت عبد الله وتحرر بذلك إشهاد شرعى من محكمة اسكندرية الشرعية بتاريخ 22 أغسطس سنة 1908 نمرة 3 ثم توفيت فى 27 مايو سنة 1912 وقيل بأن لها والدة تدعى جميانه بنت يوسف مسيحة وأولاد قصر مسيحيين وهم فوزى جرجس أرمنيوس وكامل جرجس أرمنيوس وبديعة جرجس أرمنيوس، وأنه بعد إسلامها تزوجت بمسلم ولم تطلب فى حياتها التفريق بينها وبين زوجها والد أولادها المسيحيين ولم تطلب من القاضى عرض الإسلام عليه فى حياتها حتى توفيت.
فهل مع عدم طلبها هذا ولا ذاك يكون زواجها بالمسلم صحيحا شرعا أو غير صحيح ويرث فيها أو لا يرث شرعا فان كان صحيحا هل الزوج المسلم يستحق فى تركتها النصف أو الربع فقط لوجود أولادها المسيحيين الغير وارثين لاختلاف الدين.
فاقتضى تحريره لفضيلتكم على أمل التكرم بالإفادة عما يقتضيه الشرعى فى ذلك وتقبلوا بقبول فائق الاحترام
الجواب
اطلعنا على خطاب الوزارة رقم 27 سبتمبر سنة 1920 من 244/2 244/6/127 بخصوص الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فى من يرث منهم فهيمة بنت عبد الله.
ونفيد أن ميراثها الشرعى ينحصر فى أولادها لا المذكورين لأنهم صاروا مسلمين بإسلامها حيث كانوا قصرا وقت اسلامها ولا شىء من ثروتها لزوجها الأول المسيحى لأنه وإن بقيت زوجيته لها لعدم عرض الإسلام عليه وعدم التفريق بينه وبينها لكنه لا يرث لاختلاف الدين كما أنه لا شىء لزوجها الثانى المسلم من تركتها لأنه ليس زوجا شرعيا لكون نكاحه لها فاسدا لأنها باقية على ذمة الزوج الأول.
والله تعالى أعلم(5/397)
القتل العمد مانع للقاتل من الميراث دون أولاده
المفتي
عبد المجيد سليم
المبادئ
1 - قتل الرجل لأمه عمدا لا يمنع أولاده من ميراثها.
2 - المحروم من الميراث لا يمنع غيره.
3 - يحجب الأخوة بالفرع الوارث المذكر
السؤال
من ع أفى رجل قتل أمه عمدا وثبت عليه القتل فقتل فيها وله ولدان وأنثى ولأمه المقتولة أخوان شقيقان وليس لها أقارب سوى من ذكر.
فهل الميراث الذى تركته المقتولة لولدى القاتل أو لأخويها الشقيقين أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد بأنه إذا كان الأمر كما ذكر فى السؤال من أن ابنها هو القاتل لها كان ممنوعا من الميراث وكان الوارث لها ولدى ابنها المذكور تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخويها الشقيقين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى ولدى ابنها المذكورين.
والله أعلم(5/398)
المرتد حكما لا يرثه أحد من غير المسلمين
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1348 هجرية - 5 أغسطس 1929 م
المبادئ
بوفاة المرتد حكما عن اخوة مسيحيين لا يرثه أحد منهم
السؤال
من الشيخ إبراهيم المحامى الشرعى فى رجل مسيحى عاشر امرأة مسلمة ورزق منها بابن، وهذا الابن تعمد مسيحيا وهو طفل وعاش مع أبيه المذكور.
ووالده مقربه وتربى من مال أبيه حتى تخرج من مدرسة الحقوق حاملا شهادة الليسانس وعوفى من الخدمة العسكرية لموت أبيه المذكور الذى كان فى هذا الوقت شيخا لبلده، وعاش هذا الابن عاقلا رشيدا مسيحيا ومات مسيحيا حافظا لقواه العقلية عن أخوين وأخت لأبيه فقط، والمتوفى وإخوته المذكورون مسيحيون متحدون فى الدين والدار مع العلم، بأن أبويه توفيا قبله وورث فى أبيه بالصفة المذكورة والابن المذكور كان مؤمنا على حياته واشترط فى هذا التأمين أن يكون لورثته الشرعيين وانحصر ميراثه فى إخوته المذكورين بمقتضى إعلام شرعى مع العلم بأنه ليكن له إخوة ولا أخوات مطلقا لا من جهة الأب ولا من جهة الأم سوى من ذكروا بهذا السؤال وترك تركة.
فنرجو الجواب بما يفيد نصيب كل منهم، ومن الذى يرثه حسب الفريضة الشرعية
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد بأنه ليس أحد ممن ذكر بالسؤال بوارث للمتوفى المذكور إذ هو مرتد حكما، لأنه كان مسلما تبعا لوالدته المسلمة والمرتد لا يرث أحد من غير المسلمين.
والله أعلم(5/399)
ميراث القاتل
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1352 هجرية - 13 سبتمبر 1933 م
المبادئ
1 - القتل بوضع الزرنيخ فى الطعام والشراب لا يوجب حرمانا من الميراث عند الحنفية.
2 - يعتبر هذا القتل موجبا للحرمان من الميراث عند الحنابلة
السؤال
من عبد الحفيظ صبحى بالآتى سيدة تدعى الست ع كانت زوجا للمرحوم ق الذى توفى قتيلا بسبب السم الذى دسته له زوجه الثانية التى تدعى م والتحقيقات الإدارية قد أثبتت عليها قتل زوجها المذكور بسوء النية بالسم الذى دسته له فى البطيخ والماء، وتحقيقا لذلك حكم عليها بمحكمة الجنايات فى قنا بحبسها سبع سنوات مع الشغل وها هى صورة رسمية من الحكم مرفقة بهذا.
فهل والحال ما ذكر يكون استحقاق موكلتى المذكورة فى زوجها المذكور الثمن جميعا وإلا نصف الثمن والنصف الثانى للزوجة التى ثبت عليها أنها قتلت زوجها المذكور بالسم وحكم عليها بسبع سنوات بالأشغال الشاقة قصاصا.
لذلك أجيبونا مأجورين
الجواب
أطلعنا على هذا السؤال وعلى حكم محكمة جنايات قنا فى قضية النيابة العمومية الصادر فى 25 ديسمبر سنة 1919 بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات على م لما ثبت لدى المحكمة من أنها قتلت زوجها ق بأن وضعت الزرنيخ فى البطيخ والماء فأكل البطيخ وشرب الماء.
ونفيد بأن هذا الفعل من الزوجة لا يوجب حرمانها من الميراث لأنه على ما قاله الفقهاء قد أكل وشرب باختياره إلا أن الدفع منها خدعة فلا يلزم إلا التعزيز والاستغفار.
يراجع رد المختار على الدر فى فصل ما يوجب القود وما لا يوجبه من الجزء الخامس وحاشية الطحطاوى على الدر المختار فى موانع الميراث من كتاب الفرائض.
وبهذا يتبين الجواب عن باقى السؤال والله أعلم. ملاحظة دون على هامش هذه الفتوى بالسجل ما يأتى بعد كتابة هذه الفتوى بزمن غير يسير رأيت أن مذهب الحنابلة يعتبر هذا قتلا موجبا للقود وهو الذى تميل إليه النفس(5/400)
شهادة مؤدية لإعدام مورث لا تمنع ميراث شاهد فيه
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الآخرة 1352 هجرية - 5 أكتوبر 1933 م
المبادئ
1 - شهادة الجد لأب على ابن ابنه القاتل عمدا لعمه غير مانعة من ميراث الجد فيه عند إعدامه.
2 - يحجب الأخ الشقيق والأخ لأم بالجد لأب.
3 - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا
السؤال
من محمد حمزة بالآتى رجل اتهم بقتل عمه وشهد عليه جده لأبيه وحكم عليه بالأعدام، وقد ترك ورثة هم أخ شقيق وأخ لوالدته ووالدته وجده لأبيه الشاهد عليه فما نصيب كل فى التركة
الجواب
لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لجده لأبيه تعصيبا، وليست شهادة الجد عليه بمانعة من إرثه له ولا شىء لأخويه المذكورين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى والدته وجده لأبيه والله أعلم(5/401)
حرمان من الميراث
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال 1352 هجرية - 31 يناير 1934 م
المبادئ
لا ميراث للزوجة المسيحية من زوجها المسلم ما دام قد توفى مسلما وهى مسيحية
السؤال
من الأستاذ على سعد المحامى بالآتى رجل مسيحى أسلم وبعد إسلامه تزوج بامرأة مسيحية ثم مات فهل ترث زوجته المسيحية أو لا
الجواب
لا ترث الزوجة المسيحية فى زوجها المسلم لاختلاف الدين المانع من الإرث، فلا ترث الزوجة المذكورة من زوجها المذكور، وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال وتوفى الزوج وهى مسيحية - والله سبحانه وتعالى أعلم(5/402)
حرمان بسبب القتل
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول 1354 هجرية - 8 يونية 1935 م
المبادئ
1 - من باشر قتل أبيه عمدا يحرم من ميراثه.
2 - المحروم فى حكم المعدوم فلا يرث ولا يؤثر فى استحقاق غيره من الورثة.
3 - لا ميراث للإخوة والأخوات مع وجود فرع وارث مذكر.
4 - بانحصار الإرث فى بنت المقتول وابن ابنه يكون للبنت النصف فرضا ولابن الابن الباقى تعصيبا
السؤال
من ى ع بالآتى رجل قتله ابنه ومات القتيل عن ابنه القاتل وعن بنت وأختين شقيقتين وأخ من أبيه وعن ابن ابنه القاتل، ثم توفيت بنت القتل عن ابنيها.
فكيف تقسم تركة كل منهما ومن يرث ومن لا يرث مع العلم بأن الابن قد قتل أباه بالمباشرة ظلما، وهو أى الابن عاقل وقت القتل
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر به كان الابن القاتل لأبيه محروما من ميراثه والمحروم لا يحجب غيره مطلقا لا حجب حرمان ولا حجب نقصان على ما عليه الجمهور، فيعتبر المحروم بالنسبة للحجب كالميت، وحينئذ يكون لنت القتيل من تركته النصف فرضا والباقى لابن ابنه تعصيبا ولا شىء لأختيه الشقيقتين ولا لأخيه من أبيه لحجبهم بابن الابن.
وتقسم تركة البنت المتوفاة ثانيا بين ابنيها تعصيبا مناصفة بينهما.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم(5/403)
المطلق بائنا مع ذوى أرحام
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى 1356 هجرية - 26 يونية 1937 م
المبادئ
1 - لا ميراث للمطلق بائنا فى مطلقته ولو ماتت وهى فى العدة.
2 - يحجب ابن بنت الخالة بأبناء الخالة الشقيقة.
3 - بانحصار الإرث فى أبناء خالة شقيقة تكون التركة كلها لهم بالسوية بينهم
السؤال
من ع م قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة تدعى حبيبة م.
طلقت بتاريخ 4 فبراير سنة 1937 طلاقا مكملا للثلاث، وتوفيت بتاريخ 18/4/1937 عن مطلقها محمد س.
وعن أولاد خالتها إبراهيم ومحمد وأحمد أولاد خليل وعن ابن بنت خالتها عبد القادر ى.
فقط وليس لها أقارب خلاف من ذكر. فهل يرثون فيها، وهل يرث فيها مطلقها المذكور وما مقدار ما يخص كل من يرثها إن كان هناك من يرثها أم لا مع ملاحظة أن أولاد خالتها شقيقة أمها
الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لأبناء خالتها شقيقة أمها بالسوية بينهم ولا يرثها مطلقها وإن ماتت فى العدة لأن الطلاق بائن.
كما أنه لا شىء لابن بنت خالتها لحجبه بأبناء خالتها الشقيقة.
وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم(5/404)
حكم من أسلم ثم توفى والده مسيحيا
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول 1359 هجرية - 7 مايو 1940 م
المبادئ
لا ميراث لمن أسلم من والده المسيحى المتوفى بعد إسلامه سواء بقى على إسلامه أو ارتد قبل وفاة والده
السؤال
من الأستاذ / إبراهيم فؤاد قال أسلم المدعو نديم ميخائيل بموجب إشهاد شرعى وتسمى فيه باسم محمد نديم، وتزوج مسلمة ورزق منها بغلام سمى محمد محمد نديم ثم بعد ذلك تقدم إلى الكنيسة وتزوج بموجب إكليل فيها ببنت عمه المسيحية باعتباره مسيحيا وباسمه المسيحى الذى كان مسمى به قبل الإسلام.
والآن وقد توفى والده المسيحى. فهل يعتبر وارثا لوالده ويستحق نصيبا مع باقى إخوته فى تركة والده أرجو التفضل ببيان الحكم الشرعى فى مثل هذا الشخص لتقديمه إلى المحكمة الأهلية المنظور أمامها الدعوى المرفوعة منه يطلب فيها استحقاقا فى تركة والده
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه إذا كان هذا الشخص أسلم ثم توفى والده بعد لإسلامه لا يرث من والده المسيحى سواء أبقى على الإسلام أم ارتد، لأنه إن كان قد بقى على الإسلام فإن المسلم لا يرث من المسيحى وإن كان قد ارتد فإن المرتد لا يرث من أحد.
وبهذا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر.
والله أعلم(5/405)
أم وأخوان لأم وعم أسلم وأبناء عم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الأولى سنة 1365 هجرية - 15 أبريل 1946 م
المبادئ
1 - المحروم من الميراث لا يحجب غيره.
2 - لا ميراث لبنات العم الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - لا مراث للعم الشقيق لاختلاف الدين وكذا أولاده الصغار لتبعيتهم له فى الإسلام.
4 - بانحصار الإرث فى أم وأخوين لأم وأبناء عم شقيق استمروا على دينهم إلى حين الوفاة يكون للأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما والباقى لأبناء العم الشقيق بالسوية
السؤال
من شاكر المهدى قال اعتنقت الدين الإسلامى وحدى سنة 1939 وقد توفيت بنت أخى الشقيق عن أمها وأخويها لأمها وأولادى المسيحيين المبلغ وصلتهم بالمتوفاة أنهم أولاد عمها الشقيق والمتوفاة وجميع المذكورين مسيحيون مصريون ما عدا عمها الشقيق الذى أسلم.
فما ميراث كل وارث فى المتوفاة المذكورة
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا توفيت المتوفاة المذكورة بعد إسلام عمها الشقيق فلا يرثها لاختلاف الدين.
أما أولاد المذكورون فمن كان منهم قاصرا عن درجة البلوغ الشرعى وقت إسلامه كان مسلما تبعا لأبيه ولا يرث شيئا من المتوفاة المذكورة ومن كان منهم بالغا وقته لم يتبع والده فى الإسلام فإن استمر مسيحيا إلى حين الوفاة فإنه يرث منها على النحو الآتى وحينئذ تقسم تركتها على أمها وأخويها لأمها والذكور من أولاد عمها الشقيق الذين كانوا بالغين وقت إسلام والدهم تستحق الأم السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ويستحق الأخوان لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما ويستحق الباقى أبناء العم الشقيق المذكورون بالسوية بينهم ولا شئ لبنات العم الشقيق - والمقرر شرعا فى سن البلوغ أن يكون بالعلامات المعرفة للبلوغ وإلا فببلوغ الصغير خمس عشرة سنة هلالية.
وبذلك علم الجواب عن السؤال والله أعلم(5/406)
اختلاف الدين والردة من موانع الإرث
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1367 هجرية 11 من يوليو سنة 1948 م
المبادئ
1 - لا ميراث للمرتد لا من مسلم ولا من غيره.
2 - اختلاف الدين مانع من الإرث شرعا.
3 - بوفاة المتوفى المسلم عن زوجة مسيحية وعن بنت مرتدة عن الإسلام وعن أم وإخوة أشقاء مسلمين يكون للأم السدس فرضا والباقى للإخوة الأشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شئ للزوجة ولا للبنت المرتدة
السؤال
من حسن محمد قال توفى المرحوم محمد بك إبراهيم الصيرفى بتاريخ 17/4/1948 وهو مسلم وقد تزوج بأجنبية تدعى روزاه هارمين المولودة بسويسرا المتدينة بالدين المسيحى وهى من رعايا دولة سويسرا بنت جوزيف أدرس بموجب وثيقة عقد زواج كتابات سنة 1914 م وسنة 1332 هجرية وقد اشترط بهذه الوثيقة بالبند السادس كالآتى إن اختلاف الدين مانع من موانع الميراث فلا يرث أحد الزوجين الآخر إذا مات وقد رزقت ببنت تدعى سالمة الصيرفى وارتدت عن الإسلام وقد تزوجت بأجنبى انجليزى جاويش بالطيران يدعى طوماس وهو مسيحى والعقد حرر بكنيسة سان أندروس حسب طقوس كنيسة اسكوتلاندة بمصر بتاريخ 10 أكتوبر 1942 وفى هذه الحالة كان عمرها ستا وعشرين سنة ولا زالت مرتدة عن الإسلام حتى وفاة أبيها وللآن - وقد ترك المتوفى المرحوم محمد بك صدقى والدته الست خديجة السيد وإخوته الأشقاء وهم خمسة أشخاص حياة النفوس وعباس ونجيب وصلاح وعز الدين أولاد المرحوم إبراهيم بك صدقى الصيرفى وعن زوجته المسيحية المذكورة وبنته المرتدة المذكورة وترك ما يورث عنه شرعا.
فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من الورثة
الجواب
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوته الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شئ لزوجته المسيحية لاختلاف الدين المانع من الإرث شرعا ولا لبنته إذا كانت مرتدة وقت وفاته لأن المرتد والمرتدة لا يرثان من المسلم ولا من غيره.
وهذا إذا كان الأمر كما ذكر ولم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى القانون رقم 71 سنة 1946 والله أعلم(5/407)
أخ شقيق مسيحى مع ابن عمة مسلم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
التاريخ 4 سبتمبر سنة 1949م
المبادئ
1 - اختلاف الدين مانع من الميراث شرعا.
2 - بوفاة المورث المسلم عن أخ شقيق مسيحى وابن عمة مسلم تكون التركة لابن العمة دون الأخ الشقيق
السؤال
من عباس أفندى قال توفى رجل بتاريخ 7 يوليو سنة 1947 مسلما ودفن بمقابر المسلمين عن أخيه الشقيق المسيحى وعن ابن عمته الشقيقة المسلم فقط.
فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
جمع تركة المتوفى لابن عمته الشقيقة المسلم لعدم وجود من هو أولى منه ولا من يشاركه.
ولا شئ لأخيه الشقيق المسيحى لأن اختلاف الدين مانع من الميراث شرعا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/408)
حال قاتل والده
المفتي
علام نصار.
محرم سنة 1370.
29 أكتوبر سنة 1950 م
المبادئ
1 - القتل العمد مانع من إرث القاتل فى المقتول فلا يرث قاتل أبيه منه شيئا.
2 - الممنوع من الميراث لا يحجب غيره.
3 - بانحصار الإرث فى بنت وزوجتين وأبناء أخ شقيق يكون للبنت النصف فرضا وللزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما ولأبنا الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من أحمد محمود قال فى سنة 1945 قُتِل المرحوم أ.
ع.
ع بيد ابنه ع. م عمدا وقدم للمحاكمة فى فبراير سنة 1945 فقضت المحكمة حضوريا بمعاقبة القاتل بالأشغال الشاقة المؤبدة - وقد ترك المقتول ابنه القاتل وبنتا وزوجتين وأبناء أخ شقيق فمن يرث ومن لا يرث فى تركته
الجواب
اطلعنا على السؤال وعلى صورة حكم الطعن المرافقة له الصادر من محكمة النقض والإبرام بتاريخ 7 ابريل سنة 1947 فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم سنة 17 قضائية والمتضمن صدور الحكم على الابن المذكور بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة لقتله والده عمدا مع رفض الطعن والجواب - أن لزوجتى المتوفى ثمن تركته مناصفة بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصفها فرضا ولأبناء أخيه الشقيق الباقى بالسوية بينهم تعصيبا ولا شئ لابنه القاتل لأن القتل العمد مانع من الإرث والممنوع من الإرث لا يحجب غيره طبقا للمادتين رقمى 5، 24 من قانون المواريث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولافرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/409)
زوجة وأولاد مسلمون وزوجة إسرائيلية وأولاد منها
المفتي
علام نصار.
رمضان سنة 1370 هجرية - 9 يونيه سنة 1951 م
المبادئ
أ - المنصوص عليه شرعا أن الولد غير البالغ يتبع خير الأبوين دينا.
ب - الزوجة الإسرائيلية والابن البالغ ممنوعان من الميراث لاختلافهما مع المورث فى الدين.
ج - بانحصار إرث المتوفى فى زوجته المسلمة وأولاده منها المسلمين والقاصرين من أولاد زوجته الإسرائيلية فقط يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى لأولاده منها وللولدين القاصرين المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من الست نظيرة على قالت توفى زوجى المرحوم عبده فرج فى 20 مايو سنة 1951 وقد كان إسرائيليا قبل هذا وأسلم بموجب إشهاد إسلام صادر منه أمام محكمة مصر الشرعية فى 27 نوفمبر سنة 1941 / 165 وتزوجنى بعد أن أسلم وتوفى عن ثلاثة أولاد مسلمين منى وهم ذكران وأنثى وعن زوجته الإسرائيلية وله منها أولاد ثلاثة ولد بالغ سنه عشرون سنة وذكر وأنثى سنهما أقل من اثنى عشر عاما - وقد توفى وهو مسلم ومصر على إسلامه فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم
الجواب
إن المنصوص عليه شرعا أن الولد (غير البالغ) يتبع خير الأبوين دينا وأنه لا إرث مع اختلاف الدين فتكون تركة المتوفى لزوجته المسلمة وأولاده منها وللقاصرين من أولاد زوجته الإسرائيلية فقط فلزوجته المسلمة ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده منها ولولديه القاصرين من زوجته الإسرائيلية للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لزوجته الإسرائيلية ولا لابنه منها البالغ لاختلافهما مع المورث فى الدين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/410)
اختلاف الدين مانع من الإرث
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1372 هجرية - 12 مايو سنة 1953 م
المبادئ
بوفاة المتوفاة المسلمة عن بنت مسلمة وابن مسيحى بالغ تكون التركة كلها لبنتها المسلمة فرضا وردا ولا شئ لابنها المسيحى
السؤال
من محمود بدوى قال سيدة كانت مسيحية وتزوجت بمسيحى وأنجبت منه ذكرا - ثم أسلمت وفرق بينهما وتزوجت بمسلم وأنجبت منه أنثى وكان سن ابنها وقت إسلامها ثمانية عشر عاما ميلادية - ثم توفيت وهى على دين الإسلام بعد وفاة زوجها المسلم وقد تركت ابنها من المسيحى وبنتها من المسلم وتركت ما يورث عنها شرعا.
فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
جميع تركة المتوفاة المسلمة لبنتها المسلمة فرضا وردا ولا شئ لابنها المسيحى لأن اختلاف الدين مانع من الميراث - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/411)
قتل مانع من الإرث
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الثانى سنة 1373 هجرية 21 من ديسمبر سنة 1953 م
المبادئ
1 - القتل العمد العدوان بشروطه مانع من موانع الإرث.
2 - الممنوع من الإرث لا يحجب غيره.
3 - متى ثبتت وفاة المتوفيين فى وقت واحد فلا يرث أحدهما الآخر.
4 - بانحصار الإرث فى الأم والأخت الشقيقة وأبناء الأخ الشقيق (القاتل) يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولأبناء الخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم.
5 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال
من ن ض قال فى يوم 15 مايو سنة 1945 توفى ع أخ وولده م.
ع فى آن ووقت واحد وذلك لأنهما ماتا قتيلين من أخ الأول وهو يدعى م أخ وللمتوفى الأول الأخ الشقيق المذكور (القاتل) وأخته الشقيقة ووالدتهما فقط - وفى أواخر سنة 1945 توفى م أخ (القاتل) بموجب تنفيذ حكم الإعدام عليه شنقا وترك ورثته الشرعيين وهم أولاده الذكور والإناث ع، ر، ف، أ، خ، ع، أ، م وأخته الشقيقة المدعوة خ أخ ووالدته ن أع فما نصيب كل وارث فى تركة المقتول
الجواب
اطعلنا على السؤال والجواب أن من موانع الإرث شرعا القتل العمد العدوان بشروطه.
فإذا كان الحال كما ذكر بالسؤال كان هـ أخ قاتل أخيه الشقيق ع وابنه م ممنوعا من إرثهما والممنوع من الإرث لا يحجب غيره من الميراث - فبوفاة ع وابنه م فى وقت واحد لا يرث أحدهما الآخر وينحصر إرث ع المذكور فى أمه وأخته الشقيقة وأبناء أخيه الشقيق وهو القاتل المذكور - لأمه من تركته الثلث فرضا ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأبناء أخيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنات أخيه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وذلك تطبيقا لقانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر والله أعلم(5/412)
وفاة أب مسيحى عن زوجة وأولاد مسيحيين وابن مرتد
المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
جمادى الأولى سنة 1374 هجرية - 6 يناير سنة 1955 م
المبادئ
1 - الردة من موانع الإرث شرعا.
2 - بوفاة أب مسيحى عن زوجة وأولاد مسيحيين وابن أسلم ثم ارتد.
يكون للزوجة الثمن فرضا ولأولاده - عدا المرتد - الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا
السؤال
من الأستاذ صبحى برسوم قال رجل مسيحى مصرى (قبطى أرثوذكسى) له زوجة وثلاثة أبناء ذكور وبنت اعتنق أحد أولاده الذكور الإسلام سنة 1943 وكان أبوه حيا بعد ذلك عاد هذا الابن للمسيحية وكان أبوه حيا - بعد ذلك توفى الأب سنة 1949 وترك ما يورث هل الابن الذى اعتنق الإسلام ثم عاد للمسيحية واستمر فيها للآن يرث أباه رغم كونه مرتدا أم أنه شرعا لا يرثه وأن الميراث بذلك يؤول للزوجة والولدين والبنت
الجواب
اطلعنا على السؤال والجواب أن لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده عدا من أسلم منهم ثم ارتد الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - أما ابنه الذى اعتنق الإسلام ثم رجع عنه فلا يستحق فى تركة أبيه شيئا لأنه بارتداده لا يرث من غيره ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال - والله أعلم(5/413)
زوجة وابن مسلمان مع زوجة وأم وابن مسيحيين
المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
جمادى الآخرة سنة 1374 هجرية - 7 فبراير سنة 1955م
المبادئ
1 - لا ميراث لغير المسلم من المسلم.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن مسلمين يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للابن تعصيبا
السؤال
من فؤاد غبريال قال توفى أخى المرحوم كامل غبريال بتاريخ 21/5/ سنة 1955 والذى كان مسيحيا من زمن ولكنه من مدة خمس سنوات أسلم إسلاما صحيحا بإشهاد من محكمة السويس الشرعية بتاريخ 23 / 4 سنة 1950 / 163 وابقى اسمه كما هو قبل الإسلام وترك بعد وفاته زوجة على عصمته تسمى مريم حنا سليمان مسيحية وترك ابنيه عزت كامل بالغ مسيحى كما ترك ابنه القاصر عبد السيد كامل عمره - 13 سنة ووالدته اسكندرة شلبى بغدادى وترك زوجة أخرى على عصمته تسمى نفيسة عبد العزيز خليل مسلمة فما نصيب كل منهم
الجواب
جميع تركة هذا المتوفى لزوجته المسلمة نفيسة عبد العزيز وابنه المسلم القاصر عبد السيد لزوجته منها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه بد السيد الباقى تعصيبا ولا شئ لزوجته الأخرى ولا لوالدته ولا لابنه عزت لأن اختلاف الدين مانع من الإرث شرعا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم.
ے(5/414)
وفاة زوجة مسيحية عن زوج أسلم ثم ارتد
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1375 هجرية 5 مارس سنة 1956 م
المبادئ
1 - زواج المرتد عن الإسلام بمسيحية باطل لا يرتب أثرا.
2 - لا يرث المرتد زوجته المسيحية فى حال وفاتها، كما لايرثها لو عاد إلى الإسلام لاختلاف الدين
السؤال
من عزيز سيفين قال اعتنق مسيحى الدين الإسلامى فى سنة 1936 باشهاد رسمى ثم ارتد عن الإسلام للمسيحية فى سنة 1944 دون أن يشهد ذلك وتزوج بسيدة مسيحية فى سنة 1952 وقد توفيت فهل يرثها أم لا
الجواب
بردة الرجل المذكور خرج عن الإسلام لا إلى دين والمرتد لا يصح زواجه من أحد وكل عقد زواج يتم بينه وبين أى امرأة أثناء الردة عقد باطل شرعا لا يترتب عليه أى أثر من آثاره كما أن المرتد لا يرث من أحد وعلى ذلك فلا توارث بينه وبين المرأة التى عقد عليها فى حالة ردته وعلى فرض أن الرجل المذكور باق على الإسلام ولم يحدث منه ذلك أو ارتد وعاد إلى الإسلام فلا يرث زوجته المسيحية لأنه لا ميراث مع اختلاف الدين شرعا وطبقا للمادة السادسة من القانون رقم 77 سنة 943 وبهذا علم الجواب على السؤال والله أعلم(5/415)
لا ميراث لمسلم من غير المسلم
المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة سنة 1375 هجرية - 2 مايو سنة 1956 م
المبادئ
بوفاة المسيحية عن زوج وأولاد مسيحيين أسلم أحدهم قبل وفاتها يكون لزوجها الربع فرضا والباقى لولديها المسيحيين مناصفة بينهما تعصيبا ولا شئ لمن اسلم واستمر مسلما حتى وفاته
السؤال
من نظير حنا الله قال توفيت والدته نصرة إبراهيم فى يونيو سنة 1955 عن زوجها وأولادها منه الطالب وذكر وأنثى (فهيمة) التى أشهرت إسلامها بتاريخ 20/2/1946 بإشهاد رسمى ولا زالت مسلمة للآن فقط.
فما بيان نصيب كل
الجواب
الظاهر من السؤال أن المتوفاة توفيت وهى مسيحية عن زوجها وابنيها المسيحيين وعن بنتها التى أسلمت قبل وفاتها واستمرت مسلمة لأنه لا ميراث مع اختلاف الدين شرعا وطبقا للمادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/416)
قتل مانع من الإرث
المفتي
حسن مأمون.
ربيع الآخر سنة 1377 هجرية - 31 أكتوبر سنة 1957 م
المبادئ
1 - القتل العمد من موانع الإرث سواء كان بالمباشرة أو بالتسبب أو بالاشتراك.
2 - يشترط فى المنع من الإرث به أن يكون بلا حق ولا عذر وأن يكون القاتل بالغا 15 سنة.
3 - تجاوز حق الدفاع الشرعى يعتبر من الأعذار المانعة من الحرمان من الميراث.
4 - يدخل فى القتل العمد من أجهز على شخص بعد أن أنفذ فيه آخر مقتلا من مقاتله ويمنعان من الإرث فيه.
5 - يدخل فى القتل بالتسبب الآمر به والدال عليه والمحرض عليه والمشارك فيه والبريئة وواضع السم وشاهد الزور إذا أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتم تنفيذ ذلك فعلا.
6 - يحرم القاتل فقط من الميراث فيمن قتله، المحروم لا يحرم غيره بل يعتبر القاتل معدوما فقط وتقسم التركة على من عداه من الورثة ولو كان فيهم أبناء القاتل.
7 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأولاد أخ لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للذكور من أولاد الأخ لأب تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
اطعلنا على الطلب المقدم من السيد / م ع المتضمن أن المرحوم س ح س توفى مقتولا عن أمه وأخته الشقيقة وأخيه لأبيه الذى حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة بتهمة الشروع فى قتله وعن أولاد أخيه لأبيه المذكور ذكورا وإناثا وعن أولاد عمته ذكورا وإناثا فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ونصيب كل وارث - وأرفق بالطلب حكم محكمة جنايات المنصورة فى قضية النيابة العمومية رقم / لسنة 1954 أجا ورقم / سنة 1954 كلى الخاص بالحكم المذكور وحكم محكمة النقض الدائرة الجنائية المقيد بجدول المحكمة / سنة 27 قضائية الذى تأيد به الحكم
الجواب
إن القتل العمد من موانع الإرث سواء أباشر القاتل القتل أم كان شريكا فيه أم تسبب فيه.
وقد نص على ذلك فى المادة الخامسة من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 إذ جاء بها (من موانع الإرث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل بالغا من العمر خمس عشرة سنة ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى) وجاء فى المذكرة الإيضاحية أنه (يدخل فى القتل العمد المباشر من أجهز على شخص بعد أن أنفذ فيه آخر مقتلا من مقاتله فإنهما يمنعان إرثه - ويدخل فى القتل بالتسبب الآمر والدال والمحرض والمشارك والربيئة (وهو من يراقب المكان أثناء مباشرة القتل) وواضع السم وشاهد الزور الذى بنى على شهادته الحكم بالإعدام) .
وبما أن الخ لأب تسبب فى قتل أخيه وأسندت إليه المحكمة مع آخرين تهمة الشروع فى قتله مع سبق الإصرار والترصد وأدانته المحكمة وحكمت عليه فى هذه التهمة والتهمة الأخرى التى دبرت لتحقيق ذلك العرض بالسجن المؤبد - ويؤيد تسبب الأخ فى قتل أخيه ما جاء بحيثيات محكمة النقض (وحيث إنه لا جدال فى أن مصرع المجنى عليه الأول س ح س جاء نتيجة لهذا الحادث المفجع الذى دبره المتهمون إن لم يكن مقصدهم الأسمى - ولو لم يرق الدليل الجنائى فيه إلى حد القصاص بين المتهمين على هذا الجرم) وعلى ذلك يحرم الأخ لأب من الميراث وتقسم تركة المتوفى على من عداه من الورثة على فرض عدمه.
ويكون لوالدة المتوفى ثلث تركته فرضا لعدم وجود فوع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات ولأخته شقيقته نصفها فرضا ولذكور من أولاد أخيه لأبيه الباقى بعد الثلث والنصف تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنات أخيه لأبيه ولا لأولاد عمته ذكورا وإناثا لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم(5/417)
زوجة وأولاد مسيحيون مع ابن مسلم
المفتي
حسن مأمون.
ربيع الآخر سنة 1377 هجرية - 13 نوفمبر سنة 1957 م
المبادئ
1 - لا ميراث مع اختلاف الدين شرعا وطبقا للمادة 6 من القانون 77 سنة 1943 م.
2 - بوفاة المتوفى مسيحى الديانة عن زوجة وأولاد مسيحيين وابن مسلم يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للأولاد المسيحيين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شئ للابن المسلم
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / أرمانيوس مسعد المتضمن أن قبطيا أرثوذكسيا توفى عن زوجته وأولاده ذكرين وأنثى وهم مسيحيون مثله كما أن له ابنا آخر اعتنق الإسلام قبل وفاة أبيه فقط.
وطلب بيان من يرث ونصيبه
الجواب
بوفاة المتوفى وهو مسيحى عن زوجته المسيحية وأولاده المسيحيين وابنه المسلم تكون جميع تركته لورثته المتحدين معه فى الدين.
ويكون لزوجته ثمنها فرضا لوجود فرع وارث ولأولاده المسيحيين الذكرين والأنثى الباقى بعد الثمن تعصيبا ضعف الأنثى ولا شئ لابنه المسلم قبل وفاته لأنه لا ميراث مع اختلاف الدين شرعا وطبقا للفقرة الأولى من المادة 6 من قانون المواريث 77 لسنة 1943 م وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولافرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم(5/418)
أم وابن مسلمان مع زوجة مسيحية
المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة 1378 هجرية 6 - 12 - سنة 1958 م
المبادئ
1 - لا ميراث مع اختلاف الدين شرعا وقانونا.
2 - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وابنه يكون لأمه السدس فرضا ولابنه الباقى تعصيبا
السؤال
من الأستاذ ماهر حلمى بطلبه المتضمن أن مسلما مصريا تزوج بسيدة مسيحية سويسرية بعقد زواج عرفى فى ديسمبر سنة 1955 وفى وائل سنة 1957 أعلنها الزوج بإنذار على يد محضر بطلاقه لها وإزاء معاشرتها معاشرة الزواج رغم إعلانها بالطلاق تقدمت الزوجة بشكوى للنيابة وفى محضر التحقق اعترف بأن الشاكية زوجته وأنه تزوجها بعقد عرفى لم يسجل وأنه لم يصدر منه طلاق ثم اعترف بالطلاق الصادر فى الإنذار إلا أنه راجعها بعد حصول الطلاق.
وأنه كان يعاشرها معاشرة الأزواج وفى مايو سنة 1958 توفى الزوج عن زوجته المذكورة وابنه وأمه.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت هذه السيدة تعتبر زوجة له شرعا وهل ترثه أو لا
الجواب
إن الزواج العرفى المستوفى أركانه وشروطه زواج صحيح شرعا.
وبما أن الزوج أقر بصدور الزواج ومعاشرته لزوجته معاشرة الأزواج فتكون السيدة المذكورة زوجة له شرعا وبوفاته فى سنة 1958 عن زوجته المسيحية وابنه وأمه المسلمين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود فرع وارث ولابنه الباقى بعد السدس تعصيبا ولا شئ لزوجته المذكورة لأنه لا ميراث مع اختلاف الدين شرعا وطبقا للقانون رقم 77 سنة 1943 م وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/419)
بنت مسلمة مع زوج وبنتين وأخت مسيحيين وابن مرتد
المفتي
حسن مأمون.
جماد آخر 1378 هجرية - 12 ديسمبر 1958 م
المبادئ
1 - المرتد لا يرث أحدا شرعا وقانونا.
2 - اختلاف الدين مانع من الإرث شرعا قانونا.
3 - بوفاة زوجة مسيحية عن زوج وبنتين وشقيقة مسيحيين وبنت مسلمة وابن أسلم ثم ارتد يكون لزوجها الربع فرضا ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأختها الشقيقة الباقى تعصيبا ولا شئ للباقين
السؤال
من ملكة جورج بطلبها المتضمن أن أولجا مراد المسيحية توفيت عن بنتها إيفون التى أسلمت وتزوجت بمسلم قبل وفاتها وعن ابنها رزق الله الذى أسلم ثم ارتد عن الإسلام قبل وفاتها أيضا وعن بنتيها لورنس وروز بنتى جورج رزق الله وعن أختها الشقيقة مارى مراد وعن زوجها فقط وطلبت بيان ورثتها ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة أولجا مراد المسيحية عن المذكورين يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأختها الشقيقة الباقى تعصيبا لصيرورتها عصبة مع البنتين ولا شئ لابنتها إيفون المسلمة لأن اختلاف الدين مانع من الإرث كما لا شئ لابنها رزق الله المرتد عن دين الإسلام لأن المرتد لا يرث أحدا شرعا - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/420)
اختلاف الدين والردة من موانع الإرث
المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة سنة 1379 هجرية - 19 مايو سنة 1960 م
المبادئ
1 - المرتد ممنوع من الإرث والممنوع كالمعدوم لا يحجب غيره.
2 - ابن المسيحى إذا كان بالغا وقت إسلام أبيه يكون باقيا على مسيحيته ويرث جده المسيحى بعد وفاته.
3 - إذا لم يكن هذه الابن بالغا وقت إسلام أبيه كان تابعا له فى إسلامه واستمراره مسيحيا يعتبر مرتدا ولا يرث أحدا
السؤال
من الأستاذ / فؤاد المطيعى بطلبه المتضمن أن الخواجة ونيس سنكجيان توفى بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1959 عن زوجته هيرانوش سوفاجيان وبنتيه إراكس وأناهيد وبانه بوغوص وهذا الابن كان مسيحيا ثم أسلم قبل وفاة والده بسنة تقريبا ثم ارتد عن الإسلام وله ابن يدعى ونيس بوغوص وكان سنه وقت إسلام أبيه أربع عشرة سنة كما ترك هذا المتوفى ابن أخيه الشقيق وهو سنكريم محروس سنكجيان وأن الجميع من طائفة الأرمن الأرثوذكس ويتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيمن يرث من المذكورين فى تركة هذا المتوفى وكيف تقسم تركته بينهم
الجواب
إن لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ثلثاها مناصفة بينهما فرضا.
أما ابنه بوغوص الذى أسلم قبل وفاته بسنة تقريبا ثم ارتد عن الإسلام فإنه فى حالة كونه مسلما وقت وفاته لا يرث لأن اختلاف الدين مانع من الإرث.
وفى حالة كونه مرتدا وقت وفاته لا يرث أيضا لأن المرتد لا يرث من أحد لا من مسلم ولا من غير مسلم ولا من مرتد مثله وهو فى كلتا الحالتين ممنوع من الإرث فيعتبر كالمعدوم والممنوع لا يحجب غيره لا حجب حرمان ولا حجب نقصان.
وأما ابن هذا المرتد الذى كانت سنه وقت إسلام أبيه أربع عشرة سنة فإنه إن كان قد بلغ وقت إسلام أبيه بإحدى العلامات وهى الأحبال أو الإنزال أو الإحتلام لا يكون تابعا لأبيه فى الإسلام ويكون باقيا على مسيحيته ويُصدق إن قال قد بلغت لأنه أمر لا يعرف إلا من جهته فيقبل فيه قوله - وفى هذه الحالة يرث الباقى بعد نصيب زوجة المتوفى وبنتيه تعصيبا.
أما إذا لم يكن قد بلغ بأن لم يرد إحدى العلامات المذكورة فإنه يكون تابعا لأبيه فى الإسلام قد بلغ بأن لم ير إحدى العلامات المذكورة فإنه يكون تابعا لأبيه فى الإسلام وباستمراره على المسيحية يعتبر مرتدا فلا يرث من جده شيئا فى هذه الحالة لما ذكرنا.
وذلك لأن التبعية فى الإسلام لا تنقطع إلا ببلوغه عاقلا أو بإسلامه بنفسه على ما هو التحقيق.
والبلوغ يكون برؤية إحدى العلامات المذكورة فإن لم يرها لا يحكم ببلوغه إلا إذا بلغ سنه خمس عشرة سنة وهو ما عليه الفتوى.
وفى الحالة الثانية التى لا يرث فيها ابن الابن يكون الباقى بعد نصيب زوجة المتوفى وبنتيه لابن أخيه الشقيق تعصيبا وهذا وإذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
ومنه يعلم الجواب والله سبحانه وتعالى أعلم(5/421)
اعتناق المذهب البهائى ردة مانعة من الإرث
المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول سنة 1380 هجرية - 18 سبتمبر سنة 1960 م
المبادئ
1 - اعتناق الابن المذهب البهائى قبل وفاة والده المسلم مانع له من الميراث.
2 - بوفاة المورث عن زوجته وأولاده المسلمين وابنه البهائى يكون لزوجته الثمن فرضا ولأولاده المسلمين الباقى تعصيبا.
للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شئ لابنه البهائى
السؤال
من السيد / أحمد مصطفى بطلبه المتضمن أن الدسوقى السيد (المسلم) توفى بتاريخ 13 يناير سنة 1934 عن زوجته وأولاده ذكورا وإناثا فقط وأن له ولدا من أولاده يدعى عوض اعتنق البهائية قبل وفاة والده ولا يزال بهائيا للآن وطلب بيان ورثته ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة الدسوقى السيد فى سنة 1934 عن المذكورين سابقا يكون لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده المسلمين الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شئ لابنه عوض الذى اعتنق البهائية قبل وفاة والده واستمر معتنقا لها إلى الآن لأنه باعتناقه لمذهب البهائى يكون مرتدا عن الإسلام والمرتد لا يرث أحدا من أقاربه أصلا كما هو منصوص عليه شرعا.
وهذا إذا لم يكن لمتوفى وارث آخر والله أعلم(5/422)
أحكام قانون المواريث والرعايا الأجانب
المفتي
أحمد هريدى.
شوال سنة 1379 هجرية - 23/4/1960 م
المبادئ
1 - يطبق أحكام قانون المواريث على الأجانب عند اختلاف الدارين إذا كان المورث أو أحد الورثة يتمتع بالجنسية المصرية.
2 - متى كان المورث وورثته لا يتمتعون بالجنسية المصرية فلا يكون لدار الإفتاء الحق فى إبداء الرأى
السؤال
من الأستاذ / إدوار مشرقى بطلبه المتضمن أن رجلا يهوديا كان مقيما بمصر لغاية سنة 1947 وهو عديم الجنسية سافر فى ديسمبر سنة 1947 إلى اسرائيل وأقام بها إلى أن توفى سنة 1958 وترك زوجته وابنيه وبنتيه فقط منهم من يقيم بمصر ومنهم من يقيم فى الخارج فى باريس وأمريكا وهم متمتعون أيضا بجنسيات مختلفة كندا والأرجنتين وأورجواى.
أى أنه ليس أحد من المورث ولا من الورثة من يتمتع بالجنسية المصرية.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى بين ورثته المذكورين.
وهل هناك مانع شرعى أو قانونى يحول دون تقسيم تركته بين زوجته وأولاده أو لا
الجواب
إنه ما دام هذا المتوفى وورثته المذكورون ليس أحد منهم جميعا يتمتع بالجنسية المصرية كما جاء بالسؤال فلا تطبق على تقسيم تركة هذا المتوفى بين ورثته أحكام قانون المواريث الخاص بالرعايا المتمتعين بالجنسية المصرية لأن شرط تطبيق هذا القانون عند اختلاف الدارين أن يكون المورث أو أحد الورثة من المتمتعين بالجنسية المصرية وهذا الشرط لم يتحقق فى هذه الحادثة.
وحينئذ فلا يكون لدار الإفتاء الحق فى إبداء رأيها فيها لأنها ليست من اختصاصها وإنما هى من اختصاص القوانين الأجنبية ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(5/423)
العبرة باتحاد الدين عند وفاة المورث
المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول سنة 1381 هجرية - 28 أغسطس سنة 1961 م
المبادئ
1 - لا توارث بين مسلم وغير مسلم.
2 - العبرة باتحاد الدين عند وفاة المورث وإسلام الولدين عقب وفاة والدهما المسلم لا يؤثر فى منعهما من ميراثه.
3 - ما أخذه الولدان بعد إسلامهما عقب وفاة والدهما المسلم يكون بغير حق ويجب عليهما رده إلى ورثته المسلمين
السؤال
من السيد / أحمد مهنى بطلبه المتضمن أن رجلا مسيحيا أشهر إسلامه وتزوج بمسلمة ورزق منها ببنات وتوفى سنة 1942 عن بناته المسلمات عن أولاد مسيحيين أسلم منهم اثنان عقب وفاته وبعد أن ورثا من أبيهما ارتدا عن الإسلام إلى المسيحية.
وظلا مرتدين عن الإسلام حتى الآن. وطلب السائل بيان ما إذا كان هذان الولدان اللذان أسلما عقب وفاة أبيهما المسلم يرثن منه أم لا وإذا كان ليس لهما حق الإرث منه فما حكم ما ورثاه.
هل يرد ما ورثاه من أبيهما إلى أخواتهما المسلمات أم لا
الجواب
المنصوص عليه شرعا أن اختلاف الدين بين القريب وقريبه أو الزوج وزوجته بالإسلام وغيره مانع من موانع الإرث.
فإذا كان أحدهما مسلما والآخر غير مسلم بأن كان مسيحيا أو يهوديا أو مشركا فلا توارث بينهما.
وذلك هو مذهب بالجمهور الأعظم من فقهاء الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب، وهذا الذى جرى عليه القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام الميراث فى مادته السادس (لا توارث بين مسلم وغيره) وطبقا لتلك النصوص لا توارث بين هذا المتوفى وأقاربه المسيحيين ومنهم أولاده الذين أسلما عقب وفاته إذ العبرة باتحاد الدين عند وفاة المورث.
وحيث إنهما كانا عند وفاته مسيحيين فيكون سبب المنع من التوارث وهو اختلاف الدين قائما فلا يرثان من أبيهما المسلم، وتكون جميع تركة هذا المتوفى لورثته المسلمين الذين توفى وهم على دين الإسلام.
وذلك طبقا للنصوص الفقهية.
وطبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث المشار إليها آنفا.
وحيث كان الأمر كذلك يكون ما أخذه ولداه اللذان أسلما عقب وفاته ثم ارتدا عن دين الإسلام قد أخذاه بدون حق ومخالفا لنصوص الفقه والقانون، ويجب عليهما أن يردا ما أخذاه ميراثا من أبيهما المسلم إلى ورثته المسلمين، ومن ذلك يعلم الجواب عن السؤال.
والله أعلم(5/424)
اختلاف الدار بين غير المسلمين
المفتي
أحمد هريدى.
جماد آخر سنة 1383 هجرية - 27 أكتوبر سنة 1963 م
المبادئ
اختلاف الدار لا يمنع من الإرث بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها
السؤال
من السيدة / روز سياج بطلبها المتضمن وفاة امرأة عن أولادها روز وأيلى (ذكر) وعايدة وجان دارك أولاد سياج ولها ابن اسمه يوسف سياج تجنس بالجنسية الإنجليزية منذ سنة 1956 وأقام بانجلترا للآن وجميعهم مسيحيون مصريون.
مذهب الروم الكاثوليك - وطلبت السائلة بيان. هل يرث ابن المتوفاة المذكور المقيم بانجلترا من أمه المتوفاة بالجمهورية العربية المتحدة أم لا
الجواب
نصت المادة رقم 6 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 على أنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها فإذا كان كل من المورث والوارث غير مسلمين فإنه لا مانع من التوارث بينهما إذا تحقق الشرط المذكور.
وبما أن القانون الإنجليزى الذى يطبق فى مسائل الأحوال الشخصية والمواريث لا يمنع من توريث الأجانب عن الجنسية الإنجليزية فى قريبهم الإنجليزى ومعاملة للأفراد الإنجليز بالمثل طبقا لأحكام المادة رقم 6 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المذكورة.
لا مانع من وراثة يوسف سياح الذى تجنس الجنسية الإنجليزية وأقام بانجلترا من أمه المصرية التى توفيت بالجمهورية العربية المتحدة وبما أنه والحال هذه تكون هذه المتوفاة قد توفيت عن أولادها يوسف وإيلى (ذكر) وروز وعايدة وجان دارك فقط وتقسم تركتها بينهم للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/425)
اختلاف الدين مانع من الإرث
المفتي
أحمد هريدى.
شوال سنة 1983 هجرية - 27 فبراير سنة 1964 م
المبادئ
1 - لا توارث بين مسلم وغير مسلم.
2 - المقرر شرعا أن الصغير يتبع خير الأبوين دينا ويرث أباه المسلم عند وفاته
السؤال
من الأستاذ / نجيب ناشد بطلبه المتضمن أن عطية عوض توفى سنة 1931 عن أولاده عوض ورمزى وراغب وحلمى وفوزى وشفيق وجميانة وفراسينة وعن زوجته كترينة نخلة فقط وبعد وفاته أشهر إبناه عوض وحلمى إسلامهما وفى سنة 1942 توفيت كترينة نخلة عن أولادها المسيحيين وهم رمزى وراغب وشفيق وجميانة وفراسينة وعن ابنيها اللذين أسلما قبل وفاتها وهما حلمى وعوض فقط وفى سنة 1944 توفى حلمى المذكور عن بنته فوزية وأخيه المسلم عوض وعن إخوته المسيحيين السابق ذكرهم فقط هذا ويقرر السائل أن حلمى المذكور أشهر إسلامه سنة 1941 وأنه طلق زوجته والدة فوزية المذكورة وأن البنت فوزية كانت فى يد والده المسلم حلمى وظلت كذلك حتى وفاته مسلما فى سنة 1944 وكان سنها وقت وفاته 14 سنة ولما بلغ سها 18 سنة اعتنقت الدين المسيحى (أى بعد وفاة والدها بأربع سنوات) .
وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
1 - بوفاة عطية عوض فى سنة 1931 عن زوجته وأولاده المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده المذكورين جميعا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين تعصيبا لاتحادهم جميعا فى الدين.
2 - وبوفاة كترينة نخلة سنة 1942 عن أولادها المسيحيين رمزى وراغب وفوزى وشفيق وجميانة وفراسينة وعن ابنيها المسلمين حلمى وعوض فقط تكون جميع تركتها لأولادها المسيحيين فقط للذكر منهم مثل حظ الأنثيين تعصيبا لاتحادهم فى الدين ولا شئ لابنيها الذين أسلما قبل وفاتها وهما حلمى وعوض لاختلافهم فى الدين.
3 - وبوفاة حلمى عطية عوض سنة 1944 وهو على دين الإسلام عن بنته الصغيرة فوزية وعن أخيه المسلم عوض عطية وعن باقى إخوته المسيحيين السابق ذكرهم فقط يكون لبنته فوزية نصف تركته فرضا والنصف الآخر لأخيه المسلم عوض تعصيبا لاتحادهم فى الدين.
ولا شئ لباقى إخوته المسيحيين لاختلافهم فى الدين.
وذلك لأن بنته فوزية تعتبر مسلمة تبعا له مت كان إسلامه قد حصل وهى صغيرة طبقا لما هو مقرر شرعا من أن الصغير وفى يده وبقيت كذلك إلى وقت وفاته فترثه لاتحادهما فى الدين.
ويقرر السائل أن هذه البنت قد اعتنقت الدين المسيحى وهى فى الثامنة عشرة من عمرها.
وهذا يشير إلى أنها كانت مسلمة قبل هذا التاريخ.
وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفين وارث آخر والله أعلم(5/426)
وفاة مرتدة عن زوج وأم مسيحيين وإخوة لأب مسلمين
المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة 1386 هجرية - 22 أكتوبر سنة 1966 م
المبادئ
1 - لا ميراث مع اختلاف الدين.
2 - المرتد عن الإسلام لا يرثه إلا ورثته المسلمون.
3 - بوفاة الزوجة مسلمة أو مرتدة عن زوج وأم مسيحيين وإخوة لأب مسلمين.
تكون تركتها لإخوتها المسلمين دون سواهم
السؤال
من فاطمة محمد بطلبها المتضمن أن رجلا مسيحيا اعتنق الدين الإسلامى وقد أشهر إسلامه رسميا عام 1951 ثم تزوج منها وقد أنجبت منه أولادا مسلمين وكان له بنت من زوجته الأخرى المسيحية.
وكان عمرها عند اعتناقه الدين الإسلامى وشهر إسلامه سبع سنوات وكانت تقيم مع والدها منذ شهر إسلامه بصفة مستديمة حتى وفاته فى عام 1964 وشاركت إخوتها المسمين فى معاش والدها المسلم ثم عاشت بعد ذلك مع والدتها المسيحية التى زوجتها من شخص مسيحى وقد توفيت البنت المذكورة بتاريخ 18/7/1966 عن زوجها وأمها المسيحيين وإخوتها لأبيها المسلمين.
وطلبت السائلة بيان من تؤول إليه البنت المذكورة أتؤول لورثتها المسلمين أم تؤول لورثتها المسيحيين
الجواب
المنصوص عليه فقها أن الولد يتبع خير الأبوين دينا وأنه إذا أسم زوج الكتابية وله صغير كان ذلك الصغير مسلما تبعا لأبيه وأنه لا يشترط عند بلوغ الصغير أن يجدد إسلامه بل يبقى على الإسلام.
وإن اختار غير الإسلام بعد البلوغ صار مرتدا. والمنصوص عليه أيضا أن المسلمة لا يجوز لها شرعا أن تتزوج من غير المسلم وأن المرتدة عن الإسلام لا تتزوج أحدا من الناس مطلقا - وأنه إذا تزوجت المسلمة مسيحيا أو تزوجت المرتدة أى شخص مسيحى أو غيره كان ذلك الزواج باطلا شرعا - ونص أيضا على أنه لا ميراث مع اختلاف الدين وعلى أن المرتدة تركتها جميعها لورثتها المسلمين باتفاق علماء الحنفية.
وعلى ذلك فبإسلام والد الصغيرة المذكورة وهى فى سن السابعة صارت مسلمة تبعا لوالدها.
وتستمر مسلمة ما لم يصدر منها ما ينافى الإسلام فتكون مسلمة أيضا وقت وفاة والدها وتكون من ورثته شرعا وبانتقالها بعد ذلك للإقامة مع والدتها المسيحية وتزوجها من مسيحى، فإن كانت قد تزوجت ذلك المسيحى وهى على الإسلام كان زواجها باطلا شرعا - وكذلك يكون زواجها باطلا شرعا إذا كانت قد اعتنقت المسيحية قبل الزواج لما ذكرنا من أنها تكون مرتدة حينئذ وبوفاتها بعد ذلك عن زوجها وعن والدتها المسيحيين وعن إخوتها لأب المسلمين.
تكون تركتها على كلا الحالين وسواء أكانت مسلمة أو مرتدة لورثتها المسلمين وهم إخوتها لأبيها للذكر ضعف الأنثى.
ولا ميراث لمن تزوجته لأن الزواج باطل لا يكسبه أى حق من حقوق الزوجية ومنها الميراث ولا لوالدتها لأنها مسيحية ولا ميراث مع اختلاف الدين إن كانت البنت مسلمة ولأن المرتدة لا يرثها إلا ورثتها المسلمون بالاتفاق - كما ذكرنا - ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم(5/427)
وفاة أم مسيحية عن ولد مسلم
المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة 1388 هجرية - 13 أكتوبر سنة 1968 م
المبادئ
اختلاف الدين بين مسلم وغيره مانع من الإرث شرعا
السؤال
من السيد / كمال كامل المتضمن أن السائل له عمة شقيقة توفيت وقد كانت متزوجة بزوج مسلم وأنجبت منه ولدا مسلما وأن السائل وعمته المذكورة يدينان بالديانة المسيحية وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ميراث الابن المسلم من والدته المسيحية وهل يرثها شرعا أم لا
الجواب
المقرر شرعا أن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث.
وعلى ذلك فلا يرث الابن المسلم من والدته المسيحية.
وقد نصت المادة السادسة من القانون 77 لسنة 1943 م على أن لا توارث بين مسلم وغير مسلم ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم(5/428)
تسهيل قتل المورث من الوارث مانع من الإرث فيه
المفتي
أحمد هريدى.
شعبان سنة 1388 هجرية - 23/10/1968 م
المبادئ
1 - الاشتراك بطريق الاتفاق مع القاتل على قتل المورث وتسهيل عملية قتله مانع من الإرث فيه.
2 - بانحصار الإرث فى أم وخمس بنات يكون للأم السدس فرضا وللبنات الخمس الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد على الأم والبنات حسب سهامهما
السؤال
من السيد الأستاذ / ن.
م بطلبه المتضمن أن المرحوم س ع ن كان زوجا للسيدة ف ع ورزق منها بخمس بنات وأن زوجته المذكورة اشتركت مع آخرين فى قتل زوجها المتوفى المذكور وقد صدر الحكم الجنائى رقم / سنة 1963 كفر الدوار بإدانتها بالأشغال الشاقة المؤبدة كما هو موضح بالصورة العرفية للحكم المذكور المرفقة للطب.
وأن المرحوم س ع ن المذكور توفى عن بناته المذكورات وعن والدته فقط.
وأن المتوفى المذكور كان موظفا ومؤمنا عليه بهيئة التأمينات الاجتماعية وله معاش وطلب السائل بيان هل تستحق الزوجة المذكورة ف ع شيئا فى ميراث زوجها س ع ن فى مبلغ التأمين أو المعاش أو الميراث
الجواب
نص القانون 77 سنة 1943 الخاص بأحكام المواريث فى مادته الخامسة على ما يأتى (من موانع الإرث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل بالغا من العمر خمس عشرة سنة ويعتبر من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى) وتطبقا لهذا القانون لا تكون الزوجة المذكورة من ورثة زوجها المتوفى المذكور لأنه ثبت عليها بالحكم المقدم صورته العرفية أنها اشتركت بطريق الاتفاق وتسهيل عملية ارتكاب الجريمة فى قتل زوجها وبوفاة المرحوم س ع ن سنة 1963 عن بناته الخمس وعن أمه فقط يكون لأمه سدس تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الخمس الثلثان بالتساوى بينهن فرضا والباقى يرد على أمه وعلى بناته بنسبة سهامهما وبقسمة تركة هذا المتوفى إلى خمسة أسهم يكون لأمه منها سهم واحد ولبناته أربعة أسهم تقسم بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة هذا فيما يختص بالميراث وتوزيع تركة هذا المتوفى.
أما عن المعاش والمكافأة ونحوهما فإذ كان للشركة التى كان يعمل بها المتوفى قانون يقضى بتوزيع المستحق للمشترك قبل الشركة على الأشخاص الذين حددهم فإنه يتبع حكم القانون فى ذلك ويوزع الاستحقاق طبقا لما حدده القانون.
وإذا لم يكن للشركة قانون أو كان بها قانون وركن لم يتعرض لهذه الأحكام فإنه يوزع طبقا لأحكام المواريث على الوجه السابق بيانه.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم(5/429)
اختلاف الدين والردة من موانع الإرث
المفتي
أحمد هريدى.
جماد أول 1389 هجرية - 11 أغسطس سنة 1969 م
المبادئ
1 - تزوج المسلمة تبعا وهى بالغة عاقلة من مسيحى تعتبر بذلك مرتدة.
2 - استمرارها مع زوجها المسيحى حتى وفاة أبيها المسلم مانع لها من الإرث.
3 - إذا كانت وقت إسلام والدها بالغا فلا تدخل فى الإسلام تبعا وتكون مسيحية ولا ترث من أبيها المسلم لاختلاف الدين المانع من الإرث شرعا
السؤال
من السيد / م م بطلبه المتضمن أن كرلس حنا كان مسيحى الديانة وقد أسلم بتاريخ 1/ 7/1937 بمقتضى إشهاد إسلام صادر من محكمة مصر الشرعية وبعد إسلامه تزوج بمسلمة وأنجب منها أولادا وأنه كان قبل إسلامه متزوجا بمسيحية وأنجب منها بنته عزيزة وأن بنته عزيزة المذكورة زوجها خالها سنة 1939 برجل مسيحى الديانة وكان سنها وقت الزواج ست عشرة سنة ولا زالت فى عصمة زوجها المسيحى للآن وتوفى كرلس حنا المذكور سنة 1969 وطلب السائل بيان هل ترث البنت عزيزة فى تركة أبيها المذكورة
الجواب
بزواج عزيزة المذكورة من مسيحى وهى بالغة إذ أن سنها وقت الزواج كان ست عشرة سنة - تصير مرتدة بهذا الزواج واستمرارها مع زوجها إلى وقت وفاة والدها يمنعها من ميراثه إذ أن المنصوص عليه شرعا أن المرتدة لا ترث أحدا.
وعلى فرض أن عزيزة المذكورة كانت بالغة وقت إسلام والدها إذ أن سنها كان أربع عشرة سنة وقت إسلام والدها وأنها بقيت مسيحية فلا ترث أيضا إذ أنه لا ميراث مع اختلاف الدين.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم(5/430)
الزوجة مع ابن (أجنبى الجنسية) وبنت وأخ
المفتي
أحمد هريدى.
رمضان 1389 هجرية 26 نوفمبر سنة 1969 م
المبادئ
1 - لا توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض.
2 - اختلاف الدار غير مانع من الإرث بين المسلمين.
3 - اختلاف الدار غير مانع من الإرث بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها.
4 - بوفاة المتوفى عن زوجة وابن أمريكى الجنسية وبنت وأخ شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللابن والبنت الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
5 - أما إذا كان القانون الأمريكى يمنع من توريث الأجنبى فتقسم التركة بين زوجته وابنته وأخيه الشقيق لزوجته ثمنها فرضا، ولبنته نصفها فرضا ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من الأستاذ / موريس ص.
بطلبه المتضمن أنه قد توفى بالقاهرة شخص مصرى مسيحى الديانة عن زوجته وعن ابنته وعن ابنه وعن أخيه الشقيق فقط - إلا أن الزوجة والولد والبنت كانوا قد سافروا حال حياة مورثهم المذكور إلى أمريكا منذ حوالى عشر سنوات - واستدامت إقامتهم هناك للآن وبقى فى مصر المتوفى والأخ الشقيق فقط - ثم اتضح فيما بعد أن الولد ابن المتوفى المذكور قد تجنس بالجنسية الأمريكية فيكون المتوفى مصريا والزوجة والبنت والأخ الشقيق مصريين - أما الابن فبتجنسه بالجنسية الأمريكية أصبح أمريكيا وطلب السائل بيان القانون الذى يجب تطبيق بالنسبة للمتوفى والورثة هل هو قانون المواريث المصرى (الشريعة الإسلامية) فتأخذ الزوجة بمقتضاه ثمن التركة ويأخذ الابن والبنت الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى أم أن اختلاف الدارين يمنع الزوجة والولد والبنت من الميراث ويجعل التركة كلها للأخ الشقيق كما طلب السائل بيان تطبيق مبدأ اختلاف الدارين كمانع من موانع الإرث - كما طلب بيان كيفية توزيع تركة المصرى المسيحى الديانة المتوفى بمصر عن الزوجة والولد والبنت الموجودين فى أمريكا والأخ الشقيق الموجود بمصر،
الجواب
نصت المادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 سنة 943 على ما يأتى (لا توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غير المسلمين واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها) .
وتطبيقا لنص هذه المادة فإنه إذا كانت شريعة الدولة الأمريكية لا تمنع توريث الأجنبى عنها فإنه يكون تقسيم ميراث تركة المتوفى المذكور على الوجه الآتى بوفاة المتوفى المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لجود الفرع الوارث والباقى من التركة بعد الثمن يكون لابن المتوفى وبنته للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا لأننا لا نمنع توريث الابن الذى صار أمريكيا من أبيه رغم أنه يعتبر أجنبيا معاملة بالمثل ولا شئ للأخ الشقيق لحجبه بالابن.
أما إذا كانت شريعة الدولة الأمريكية تمنع توريث الأجنبى عنها فإنه يكون تقسيم تركة المتوفى على الوجه الآتى للزوجة ثمن التركة لوجود الفرع الوارث وللبنت نصفها والباقى من التركة بعد الثمن والنصف يكون للأخ الشقيق تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ لابن المتوفى تطبقا لنص المادة السادس من القانون رقم 77 سنة 1943 سالف الذكر ومن هذا يتبين أم اختلاف الدارين فى حادثة السؤال منع الابن فقد من الميراث فى حالة ما إذا كانت شريعة الدولة الأمريكية تمنع توريث الأجنبى عنها.
ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم(5/431)
زوجة مسلمة وبنت غير مسلمة وإخوة وأولاد أخ مسلمين
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
التاريخ 18 ربيع آخر سنة 1401 27 فبراير سنة 1981 م
المبادئ
1 - تعتبر البنت المختلفة الديانة مع والدها المتوفى مسلما فى حكم المعدوم.
2 - لا ميراث للبنت اليهودية الديانة أو المرتدة عن الإسلام فى والدها المسلم ولا تأثير لوجودها على الزوجة فتأخذ نصيبا كما لو لم تكن هناك بنت أصلا.
3 - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالإخوة الأشقاء.
4 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.
5 - بانحصار الإرث فى زوجة مسلمة وإخوة أشقاء مسلمين يكون للزوجة الربع فرضا وللإخوة الأشقاء الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا
السؤال
من السيد / عبد الحليم ز.
بطلبه المتضمن وفاة / عبد الله قدرى المسلم عام 1975 عن: 1 - زوجته المسلمة.
2 - بنته صوان زالد (يهودية الديانة) .
3 - إخوته أشقائه وهم (إسماعيل،على، علية) أولاد خليل.
4 - أولاد أخيه الشقيق محمد خليل وهم (إيمان، بهاء الدين، إصلاح، نبيل فقط.
وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم / عبد الله قدرى عام 1975 عن المذكورين فقط يكون لزوجته إذا كانت مسلمة وقت وفاته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث لاعتبار البنت فى حكم المعدوم لأنها مختلفة الدين مع المورث ولإخوته أشقائه الباقى (بعد الربع) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب منهم ولا شئ لبنته اليهودية لأنها إن كانت مسلمة ثم ارتدت فلا ميراث لمرتد من غيره لا من مسلم ولا من غير مسلم ولا من مرتد مثله باتفاق المسلمين.
وإن كان قد بلغت يهودية فلا ترث أيضا عملا بالفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 التى تقضى بأنه لا توارث بين مسلم وغير ملم وكذا لا شئ لأولاد أخيه الشقيق لحجب الذكور منهم بالإخوة الأشقاء الأقرب منهم درجة ولأن الإناث منهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم(5/432)
زوجة وحمل مستكن وأم مع إخوة أشقاء
المفتي
محمد بخيت.
رمضان سنة 1335 هجرية - 8 يوليو 1917 م
المبادئ
1 - بوفاة المورث عن زوجة وحمل مستكن وأم وإخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا.
2 - يوقف باقى التركة حتى يتبين حال الحمل.
أ - فإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا استحق الموقوف من التركة تعصيبا.
ب - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان أنثى فلها نصف جميع الاستحقاق وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا.
ج - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا يعطى للزوجة ما يكمل نصيبها إلى الربع فرضا وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
بإفادة واردة من محافظة مصر رقم 7 يوليو سنة 1917 م نمرة 154 صورتها (الخفير جمعة سالم إبراهيم توفى لرحمة مولاه عن الورثة المبينة بالكشف المرفق وله استحقاق مدة خدمة بالخفر لغاية وفاته مبلغ ثمانمائة قرض فالأمل التكرم بالإفادة عما يخص كلا منهم لصرفه إليه وطيه الأوراق عدد 10
الجواب
اطلعنا على الإفادة أعلاه والأوراق المرفقة بها ونفيد أنه يعطى لوالدة المتوفى المذكور من استحقاقه السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات لأن نصيبها فى هذه الحالة لا يتغير سواء ولدت الزوجة ذكرا أم أنثى أو انفصل الحمل ميتا - ويعطى لزوجته الحامل الثمن فرضا لأن نصيبها يتغير لأنه على احتمال أن ينفصل الحمل ميتا يكون لها الثمن فالمحقق بيقين هو الثمن فالذي يجوز صرفه الآن هو السدس نصيب الأم والثمن للزوجة فقط - وأما الباقى فيوقف ولا يجوز صرفه لأحد حتى يتبين حال الحمل المذكور فلا يعطى الآن للإخوة الأشقاء شئ حتى تضع هذا الحمل.
فإن انفصل الحمل ولدا ذكرا فلا شئ لهم لكونهم محجوبين به وأخذ ذلك الولد كل ذلك الباقى.
وإن انفصل الحمل المذكور أنثى فلها النصف أى نصف جميع الاستحقاق والباقى يكون للإخوة الأشقاء المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثين.
وإن انفصل الحمل ميتا يكمل للزوجة الربع والباقى للإخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين.
. وللإحاطة تحرر والأوراق عائدة من طيه كما وردت(5/433)
أم وزوجة حامل وبنت مع إخوة وأخوات أشقاء
المفتي
عبد المجيد سليم.
جماد أول سنة 1347 هجرية - 16 أكتوبر 1928 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وزوجة حامل وبنت وإخوة وأخوات أشقاء يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا ويقسم الباقى بين البنت والحمل على فرضه ذكرا ويوقف نصيبه إلى أن يتبين حاله.
أ - فإن وضعت الزوجة حملها أو أكثره حيا وكان ذكرا أخذ النصيب الموقوف وحجب الإخوة والأخوات.
ب - وإن وضعته كله أو أكثره حيا وكان أنثى كان لها وللبنت الموجودة ستة عش قيراطا مناصفة والقيراط الباقى للإخوة والأخوات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ج - وإن وضعته ميتا أو خرج أقله حيا ومات قبل خروج الأكثر عاد الموقوف للموجودين وكأن الحمل غير موجود ويقسم على من كان موجودا من غير اعتبار الحمل
السؤال
من خطاب مأمور بما صورته - الأمل توزيع مبلغ جنيه واحد و 95 مليما على الورثة الموضحين بالكشف طيه
الجواب
اطلعنا على خطاب عزتكم رقم 30/9/1982 م 3809 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم إبراهيم فرج المتضمنة أنه توفى عن ابنته ووالدته وزوجة حامل وأخ وأخوات أشقاء - ونفيد أنه قال فى الفتاوى الخيرية ما نصه (إن الراجح فى مسألة الحمل أنا نقدره واحدا ونعامل الورثة بالأضر من تقديرى ذكورته وأنوثته ويعطى الأقل لمن لا يحجب ولا نعطى من يحجب ولو ببعض التقادير شيئا - فإذا وضع الحمل واتضح الحال زال حينئذ الاشتباه وارتفع الإشتباه وارتفع الإشكال وهذا وضعت الحمل أو أكثره حيا فإذا وضعته ميتا أو خرج أقله حيا ومات قبل خروج الأكثر عاد الموقوف للموجودين وكأن الحمل لم يوجد فيقسم على من كان موجودا من غير اعتبار الحمل - وبناء على ذلك نعطى لزوجته من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لأن نصيبيهما لم يتغير سواء كان الحمل ذكرا أم أنثى والباقى وهو سبعة عشر قيراطا يقسم بين البنت وبين الحمل على فرضه ذكرا للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون للبنت 16 سهما و 5 قراريط وللذكر الحمل 11 قيراطا و8 أسهم ولا نعطى شيئا للأخ والأخوات الأشقاء على هذا الفرض لحجبهم بالحمل الذكر ويوقف نصيب الحمل الذكر وهو 11 قيراطا و 8 أسهم إلى، يتبين الحال بوضع الحمل فإن وضعته ذكرا كان له نصيبه المذكور وإن وضعته أنثى كان لها وللبنت الموجودة ستة عشر قيراطا لكل واحدة منهما ثمانية قراريط وكان للأخ والأخوات الأشقاء القيراط الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى الشهادة الإدارية والأوراق عائدة.
من طيه كما وردت(5/434)
الحمل المنفصل ميتا
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1348 هجرية - 24 سبتمبر 1929 م
المبادئ
1 - متى انفصل الحمل المستكن ميتا فلا ميراث له.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للأولاد تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من مدير مصلحة الطرق والكبارى بخطاب رقم 1/1/97 فى 21 سبتمبر سنة 1929 م السؤال الآتى بالإحالة إلى إفادة فضيلتكم رقم 80 - 15/2 المؤرخة 14 الجارى نرسل طيه شهادة الوفاة واستمارة 140 ع ح الخاصة بورثة المرحوم محمد أفندى على سليمان إفادتنا عن طريقة التقسيم الشرعى لإمكان الصرف إلى الورثة وهم (نعيمة إسماعيل زوجته وأولاده محيى الدين وسيف النصر وعبد الرحمن وتحيات وحمل انفصل ميتا)
الجواب
اطلعنا على خطاب عزتكم المؤرخ 21/9/1929 م نمرة 1 - 1/97 وعلى الشهادة الخاصة بوفاة المرحوم محمد أفندى على سليمان والاستمارة 140 ع ح الخاصة بورثته - ونفيد أنه حيث توفى عن زوجته التى كانت حاملا وقت وفاته وعن أولاده الأربعة ثلاثة ذكور وأنثى فقط - ثم انفصل الحمل المذكور ميتا - فحينئذ يكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا شئ للحمل المنفصل ميتا.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر والأوارق عائدة من طيه كما وردت(5/435)
زوجتان وحمل مستكن وأخت لأب وأخوات لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1349 هجرية - 26 يوليو 1930 م
المبادئ
بوفاة المورث عن زوجتين وحمل مستكن وأخت لأب وأخوات لأم.
يكون للزوجتين الثمن فرضا بالسوية بينهما. وللحمل الباقى موقوفا حتى يتبين حاله.
1 - فإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا استحق جميع الموقوف تعصيبا.
ولا شئ للباقين.
ب - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان أنثى استحق نصف جميع التركة فرضا.
وللأخت لأب الباقى تعصيبا ولا شئ للأخوات لأم.
ج - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا يكون للزوجتين الربع فرضا بالسوية بينهما.
للأخت لأب النصف فرضا. وللأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهن وفيها عول
السؤال
من محمد على بما يأتى ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن زوجتين إحداهما تدعى أمينة عبد الله والأخرى عزيزة عبد الحمد تدعى الحمل المستكن بعد وفاة زوجها المتوفى المذكور وعن أخته لأبيه وأخواته لأمه أربع إناث وعن عمته لأبيه.
وقد ترك المتوفى المذكور تركة.
فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل من الورثة فى التركة.
أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
يعطى للزوجتين من تركة المتوفى المذكور الثمن فرضا بالسوية بينهما الآن ويوقف للحمل الباقى.
فإن انفصل كله أو أكثره حيا فإن كان ذكرا كان له جميع الباقى الموقوف.
وإن كان أنثى كان لها نصف جميع التركة فرضا فتأخذ من هذا الباقى ما يوازى نصف التركة وتأخذ الأخت لأب ما بقى بعد هذا مما كان موقوفا لأنها عصبة مع البنت وكانت المسألة حينئذ من أربعة وعشرين للزوجتين الثمن أخذتاه من قبل وهو ثلاثة أسهم وللبنت اثنا عشر سهما من أربعة وعشرين وللأخت لأب الباقى وهو التسعة الأسهم من أربعة وعشرين - أما إذا تبين عدم الحمل أو انفصل كله أو أكثره ميتا فحينئذ يكون ورثة الميت هم الزوجتان ولهما الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث حينئذ والأخوات لأم ولهن الثلث فرضا بالسوية بينهن والأخت لأب ولها النصف فرضا وتكون المسألة حينئذ من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عش سهما فيكمل للزوجتين نصيبهما ليكون ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما وللأخوات لأم أربعة أسهم من ثلاثة عشر سهما بالسوية بينهن وللأخت لأب الستة الأسهم الباقية.
وهذا كله إذا لم يكن هناك وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم(5/436)
زوجة حامل وبنت وإخوة أشقاء
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى سنة 1352 هجرية - 10 سبتمبر 1933 م
المبادئ
1 - بوفاة المتوفى عن زوجة حامل وبنت وإخوة أشقاء يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى يقسم بين البنت والحمل المستكن بفرض كونه ذكرا فتأخذ هى ثلث الباقى ويوقف الثلثان لحين انفصاله.
2 - متى انفصل الحمل كله أو أكثره حيا ذكرا أخذ جميع ما هو موقوف له ولا شئ للإخوة الأشقاء لحجبهم به.
3 - متى انفصل الحمل كله أو أكثره حيا أنثى كان لها مع البنت الأخرى الثلثان من جميع التركة والباقى بعد الثمن والثلثين يكون للإخوة الأشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
4 - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا فلا ميراث له ويكون للبنت النصف فرضا والباقى للإخوة الأشقاء تعصبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من حكمدارية العاصمة بالآتى المرجو بيان نصيب كل من ورثة المرحوم أحمد أيوب زيد فى تركته
الجواب
اطلعنا على خطاب سعادتكم المؤرخ 4/8/1933 م رقم 9/ب/90 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة به - وتبين منها وفاة المرحوم أحمد أيوب عن زوجة حامل وعن بنته منها وعن إخوته الأشقاء ذكور وإناث - ونفيد بأنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر يكون لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى يقسم بين البنت والحمل بفرض أنه ذكر تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ويوقف نصيب الحمل الذكر وهو ثلثا ذلك الباقى حتى يتبين حاله - فعلى هذا تأخذ الزوجة ثلاثة اسهم من أربعة وعشرين سهما تنقسم التركة إليها وتأخذ البنت سبعة أسهم من الباقى ويوقف الأربعة عشر سهما الباقية للحمل - فإن انفصل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا كان له جميع نصيبه الموقوف (الأربعة عشر سهما) ولا شئ لإخوة المتوفى حينئذ لحجبهم به.
وإن انفصل كله أو أكثره حيا وكان أنثى كان لهذه الأنثى مع أختها الثلثان وهو ستة عشر سهما بالسوية بينهما فيكون الثلث للبنت الموجودة ثمانية أسهم فيعطى لها سهم من النصيب الموقوف ليكمل لها حقها وللبنت التى كانت حملا ثمانية أسهم من النصيب الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - أما إذا انفصل كله أو أكثره ميتا فلا يرث ويكون للبنت الموجودة نصف التركة فيعطى لها من النصيب الموقوف خمسة أسهم ليكمل لها النصف اثنا عشر سهما والباقى من النصيب الموقوف على هذا الفرض وقدره تسعة أسهم للإخوة الأشقاء المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين أما نصيب الزوجة فهو الثمن على كل حال لا يتغير(5/437)
أب وزوجة وابن وحمل مستكن
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الثانية سنة 1354 هجرية - 7 سبتمبر 1935 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أب وزوجة وابن وحمل مستكن يكون للأب السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا والباقى للابن والحمل مناصفة باعتباره ذكرا ويوقف نصيب الحمل إلى أن ينفصل.
أ - فإن انفصل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا أخذ النصيب الموقوف.
ب - وإن انفصل كذلك وكان أنثى أخذت نصيبها الشرعى من الموقوف والباقى يعطى لأخيها تكملة لنصيبه.
ج - وإن انفصل كله أو أكثره ميتا كان غير وارث وأخذ الابن النصيب الموقوف
السؤال
من مديرية الجيزة عن مقدار ما يخص كلا من ورثة المرحوم عباس عثمان وهم والده وزوجته وابنه عثمان وحمل مستكن
الجواب
قد اطلعنا على كتاب عزتكم المؤرخ 20 يوليو سنة 1935 م رقم 1449 وعلى الشهادة الإدارة المرافقة له وتبين منها وفاة المرحوم عباس عثمان وانحصار إرثه فى والده وزوجته وابنه عثمان وحمل مستكن.
ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفى وارث آخر كان لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالده السدس فرضا والباقى وهو سبعة عشر سهما من أربعة وعشرين سهما تنقسم إليها التركة لابن المتوفى عثمان والحمل المستكن مناصفة بينهما لأن الحمل يفرض فى هذه الحالة ذكرا فيكون لابنه عثمان ثمانية أسهم ونصف ويوقف نصيب الحمل وهو ثمانية أسهم ونصف إلى ان يتبين حاله بالولادة.
فإن انفصل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا أخذ النصيب الموقوف جميعه.
وإن انفصل كذلك وكان أنثى أخذت من النصيب الموقوف نصيبها الشرعى وهو خمسة أسهم وثلثا سهم من ثمانية الأسهم والنصف الموقوفة والباقى من ثمانية الأسهم والنصف الموقوفة يعطى لأخيها عثمان تكملة لنصيبه الشرعى وهو أحد عشر سهما وثلث سهم - أما إذا انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا كان فى هذه الحالة غير وارث وكان النصيب الموقوف لابن المتوفى عثمان تكملة لحظه الشرعى من التركة وتفضلوا بقبول وافر التحية(5/438)
الحمل المستكن فى بطن أم المتوفاة وميراثه
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان سنة 1356 هجرية - 1 ديسمبر 1937 م
المبادئ
1 - انفصال حمل أم المتوفاة بولادته ذكرا حيا لأقل من ستة أشهر من وفاة أخته يقتضى توريثه فيها كأخ لأم.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم يكون للأم الثلث فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما
السؤال
من محمد مصطفى قال بنت توفيت عن أمها وعن حمل مستكن فى بطن أمها منذ خمسة أشهر من زوج آخر غير والدها.
وهذا الحمل قد انفصل حيا ذكرا بعد وفاة البنت التى هى أخته من أمه بأربعة أشهر ووالد الحمل لا يزال موجودا.
فهل الحمل المذكور يرث أخته لأمه المتوفاة أم لا يرث وما مقدار ميراثه
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن الحمل فى هذه الحالة يرث لتيقن وجوده عند وفاة المورثة لولادته لأقل من ستة أشهر من وفاتها على ذلك يكون لأم المتوفاة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة ولأخيها من أمها الذى كان حملا وانفصل ذكرا حيا بعد وفاتها السدس فرضا والباقى يرد عليهما بقدر نصيب كل منهما فى التركة فيكون للأم ثلثا جميع التركة فرضا وردا ولأخيها من أمها الثلث الباقى فرضا وردا.
وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(5/439)
زوجة وإخوة أشقاء وحمل مستكن
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب سنة 1357 هجرية - 20 سبتمبر 1938 م
المبادئ
بوفاة المورث عن زوجة وإخوة أشقاء وحمل مستكن.
يعطى للزوجة الثمن فرضا ويوقف باقى التركة حتى يتبين حال الحمل.
أ - فإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا.
كان له باقى التركة الموقوف تعصيبا.
ولا شئ للباقين. ب - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان أنثى كان له من الموقوف مقدار نصف التركة.
وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
ج - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا كان للزوجة من الباقى الموقوف ما يكمل لها الربع فرضا وللإخوة الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من مصلحة المساحة عن كيفية تقسيم تركة عزيز ميخائيل
الجواب
اطلعنا على كتاب المصلحة رقم 4 - 4 - 547 المؤرخ 17/9/1938 م وعلى صورة الشهادة الإدارية المرافقة له.
وقد دلت هذه الشهادة على وفاة عزيز ميخائيل عن زوجته وحمل مستكن وأخيه وأختيه الأشقاء.
ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر كان لزوجته من تركته الثمن فرضا ويوقف باقى التركة.
فإن ولد الحمل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا كان له باقى التركة الموقوف تعصيبا ولا شئ للإخوة الأشقاء لحجبهم بهذا الابن وإن ولد كله أو أكثره حيا وكان أنثى كان له من النصيب الموقوف مقدار نصف التركة والباقى للإخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن ولد كله أو أكثره ميتا لم يكن وارثا فيعطى للزوجة من الباقى ما يكمل لها ربع التركة والباقى للإخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين والله أعلم(5/440)
الزوجة والأم والأب والابن مع الحمل المستكن
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان سنة 1360 هجرية - 7 أكتوبر 1941 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأب وابن وحمل مستكن - يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللأب السدس كذلك وللابن والحمل الباقى مناصفة على اعتبار أن الحمل ذكر.
2 - يوقف للحمل المستكن نصيبه حتى يتبين حاله.
أ - فإن انفصل الحمل المستكن كله أو أكثره حيا وكان ذكرا أعطى النصيب الموقوف له.
ب - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان أنثى أعطى من النصيب الموقوف مقدار ثلث الباقى من التركة بعد أصحاب الفروض وأعطى للابن الباقى.
ج - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا لم يكن وارثا وأعطى النصيب الموقوف للابن وحده
السؤال
من مركز العياط عن كيفية تقسيم تركة محمد خالد
الجواب
اطلعنا على كتاب مركز العياط رقم 114 المؤرخ 8 - 9 - 91 إلى محكمة العياط الشرعية وعلى الشهادة الإدارية المرافقة المؤرخة 26/8/1941 وقد دلت هذه الشهادة على وفاة محمد خالد مرزوق عن زوجته ووالدته ووالده وابنه عن حمل مستكن.
ونفيد أنه إذا لم يكن لمتوفى وارث آخر كان لزوجته من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه وللحمل المستكن الذى يفرض فى هذه الحالة ذكرا تعصيبا مناصفة بينهما فيأخذ الابن نصيبه ويوقف للحمل المستكن نصيبه.
فإذا انفصل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا أعطى النصيب الموقوف له.
وان انفصل كله أو أكثره حيا وكان أنثى أعطى من النصيب الموقوف مقدار ثلث الباقى من التركة بعد فرض الزوجة والأبوين وأعطى الباقى من هذا النصيب للابن.
وإن انفصل كله أو أكثره ميتا لم يكن وارثا وأعطى النصيب الموقوف إلى الابن والله أعلم(5/441)
الزوجتان مع الحمل المستكن وأخت لأم وذوى أرحام
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1362 هجرية - 17 أغسطس 1943 م
المبادئ
1 - الأخوال والخالات من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بوفاة المتوفى عن زوجتين إحداهما حامل وأخت لأم يكون للزوجتين الثمن فرضا بالسوية بينهما ويوقف الباقى حتى ينفصل الحمل المستكن.
3 - بانفصال الحمل المستكن كله أو أكثره حيا يعطى له جميع الموقوف تعصيبا إن كان ذكرا ويعطى له جميع الموقوف فرضا وردا إن كان أنثى.
4 - بانفصال الحمل المستكن كله أو أكثره ميتا يكون للزوجتين ثمن الموقوف مناصفة بينهما ليكمل لهما الربع فرضا والباقى يكون كله للأخت لأم فرضا وردا.
5 - تحجب الأخت لأم بالحمل المستكن متى انفصل كله أو أكثره حيا ذكرا كان أو أنثى
السؤال
من عبد الحليم محمد قال توفى لرحمة مولاه من يدعى سيد خليل وترك زوجتين إحداهما حامل ولم يكن له ذرية وله أخوال وخالات أخوات والدته.
وله أخت من الست والدته فمن يرث وما ميراث كل
الجواب
لزوجتى المتوفى من تركته الثمن فرضا وهو ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهما تنقسم إليها التركة بالسوية بينهما والباقى يوقف للحمل المستكن.
فإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا أعطى له النصيب الموقوف جميعه بطريق التعصيب إن كان ذكرا وفرضا وردا إن كان أنثى.
وإن انفصل كله أو أكثره ميتا لم يكن وارثا وأعطى للزوجتين من النصيب الموقوف ثلاثة اسهم بالسوية بينهما ليجتمع لهما ستة أسهم وهو مقدار ربع التركة فرضا لعدم وجود الفرع الوارث حينئذ والباقى للأخت لأم فرضا وردا.
وفى الحالة الأولى لا شئ للأخت لأم لحجبها بالفرع الوارث وفى الحالتين لا شئ للأخوال ولا للخالات لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ومن يرد عليهم من أصحاب الفروض وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(5/442)
زوجة وأبناء شقيق مع أخ لأب مفقود
المفتي
بكرى الصدفى.
شعبان سنة 1332 هجرية
المبادئ
بوفاة المورث عن زوجة وأبناء أخ شقيق وأخ لأب مفقود - يكون للزوجة الربع فرضا ويوقف الباقى حتى يتبين حال المفقود.
فإن ظهر حيا أخذه وحده وإن ظهرت وفاته قبل وفاة المورث أخذه أبناء الأخ الشقيق بالسوية بينهم
السؤال
بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ 23 يونية سنة 1914 رقم 377 صورتها الأصل، أنه بعد الإحاطة بما اشتملت عليه الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم قطب بيش الواردة بإفادة قسم مصر القديمة فى 20 يونية الجارى رقم 67 يكرم بالإفادة عن الذى يرث ومن لا يرث من ورثة المتوفى المذكور وإيضاح نصيب كل منهم بالقيراط بحسب الفريضة الشرعية لمخابرة الحربية كمرغوبها وطيه الأوراق 12 عدد
الجواب
علم من تلك الشهادة أن المتوفى المذكور توفى عن أخيه من أبيه غائب من مدة مديدة لا يعلم محل وجوده وأولاد أخيه شقيقه الذكور المذكورين وزوجته فاطمة بنت محمد خضر لا غير.
فإن كان الأمر كما ذكر فلزوجته من تركته الربع والباقى يوقف حتى يتبين حال الخ من الأب.
فإن ظهرت حياته أعطى ذلك الباقى. وإن ظهرت وفاته قبل وفاة المتوفى المذكور يكون الباقى لأولاد الأخ الشقيق الذكور الثلاثة المذكورين بالسوية بينهم وللإحاطة لزم شرحه والأوراق عائدة من طيه كما وردت(5/443)
ابن أخ شقيق مفقود مع بعض ذوى الأرحام
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الثانى سنة 1333 هجرية
المبادئ
1 - متى كان مع المفقود وارث يحجب به لم يعط الوارث شيئا ويُوقف كل التركة حتى يتبين حاله.
2 - ظهور ابن الأخ الشقيق حيا وقت موت المورث وهو العاصب الوحيد له يقتضى استحقاقه لكل التركة.
3 - ثبوت موت ابن الأخ الشقيق وقت موت المورث يقتضى توزيع التركة على أولاد البنت وحدهم من ذوى الأرحام دون الآخرين.
4 - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على بنات الأخ الشقيق اللاتى هن من الصنف الثالث منهم
السؤال
من عبد الله عبد الجواد فى امرأة تسمى زهرة سيد توفيت بمحل موطنها حال حياتها عن ولدى أخيها الشقيق المتوفى قبلها وهما أنثى وذكر واحد.
وهو متغيب ولم يعلم له محل إقامة وأيضا توفيت عن أولاد ابنتها المتوفاة قبلها وهم أنثى وذكران ولم يكن لها قرابة ولا عصبة ولا خلافة إلا من ذكروا.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل منهم.
أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه قال فى التنوير ما نصه (ولو كان مع المفقود وارث يحجب به لم يعط الوارث شيئا) وحيث إن زهرة المتوفاة المذكورة توفيت عن ولدى أخيها الشقيق ذكر واحد متغيب لم يعلم له محل إقامة وأنثى وعن أولاد ابنتها وهم أنثى وذكران فتوقف كل التركة وتبقى فى يد من هى تحت يده إلى أن يظهر حال ابن الأخ المفقود المذكور فإن ظهر أنه حى وقت موت المتوفاة المذكورة فله كل التركة الموقوفة وإن ظهر أنه كان ميتا وقت وفاة زهرة المذكورة يعطى ما كان موقوفا من تركتها إلى ورثتها وهم أولاد بنتها المتوفاة قبلها الأنثى والذكران المذكورون للذكر مثل حظ الأنثيين لأن أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا شئ لبنت الأخ الشقيق لأنها من الصنف الثالث منهم والصنف الأول مقدم فى الميراث عن الصنف الثالث(5/444)
ميراث المفقود
المفتي
محمد بخيت.
صفر سنة 1336 هجرية - 18 نوفمبر 1917 م
المبادئ
1 - يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها حتى يتبين أمره.
2 - متى حكم بموته يرد نصيبه الموقوف له إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه
السؤال
بإفادة واردة من سكرتارية الحربية رقم 15 نوفمبر لسنة 1917 صورتها - نرسل لفضيلتكم أوراق متروكات المرحوم العسكرى حسن محمد الواردة لنا بكتاب محافظة مصر رقم 885 للعلم بما حوته - وحيث إن من ضمن ورثته الشرعيين أخاه المدعو مصطفى قد ثبت من الإعلام الشرعى ضمن الأوراق أنه غائب غيبة منقطعة وما يخصه من تركة المتوفى هو مبلغ 389 قرشا فنرجو تقسيم هذا المبلغ على باقى الورثة المذكورة أسماؤهم بالشهادة ضمن الأوراق.
والتكرم بإفادتنا عن ذلك وتفضلوا بقبول عظيم احترامنا وطيه الأوراق عدد 15
الجواب
اطلعنا على الإفادة أعلاه وعلى الأوراق المرفقة بها.
ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أنه متى حكم بموت المفقود يرد نصيبه الموقوف له إلى من يرث مورثه عند موت ذلك المورث - وبناء على ذلك لا يمكن التصرف الآن فى نصيب مصطفى الغائب المذكور من تركة شقيقه حسن محمد الشافعى حتى يحكم بموته.
فإن حكم بموته يرد نصيبه الموقوف له إلى ورثة مورثه المذكور وهم والدته وإخوته الأشقاء الثلاث المذكورون فقط.
فتعطى منه والدته السدس وباقيه يعطى لإخوته الثلاثة الأشقاء فقط للذكر مثل حظ الأنثيين.
وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت(5/445)
زوجة وبنات وابن أخ مفقود وأولاد خالتين
المفتي
محمد بخيت.
ذى القعدة سنة 1336 هجرية - 5 سبتمبر 1918 م
المبادئ
1 - أولاد الخالتين الشقيقتين وأولاد العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وثلاث بنات وابن أخ شقيق مفقود يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا ويوقف الباقى لابن الأخ الشقيق.
أ - فإن ظهر حيا أخذ نصيبه الموقوف تعصيبا. ب - وإن حكم بوفاته رد نصيبه للبنات بالسوية
السؤال
من الخواجة خسروف فى رجل توفى عن زوجته وبناته الثلاث وعن ابن أخ شقيق غائب لا يعلم مكانه ولا حياته ولا وفاته وعن أولاد خالتين شقيقتين ذكور وإناث وعن أولاد عمة شقيقة ذكرين وأنثيين.
وترك ما يورث عنه شرعا. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث.
أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى يوقف لابن الأخ الشقيق المفقود حتى يتبين حاله فإن ظهرت حياته أخذ نصيبه المذكور لأنه عاصب وإن حكم بوفاته فإن ذلك النصيب يرد إلى البنات الثلاث المذكورات بالسوية بينهن وعلى كل حال فلا شئ لأولاد الخالتين المذكورتين ولا لأولاد العمة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض سوى الزوجين(5/446)
ورثة المفقود بعد الحكم بوفاته
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1349 هجرية - 28 من يوليو 1930 م
المبادئ
يرث المفقود من كان حيا من ورثته وقت الحكم بوفاته ولا ميراث لمن مات منهم قبل ذلك
السؤال
من محمود محمد الآتى ما قولكم دام فضلكم فى رجل غاب غيبة منقطعة الأخبار وحكمت محكمة مصر الابتدائية الشرعية بوفاته بتاريخ 21 يونية سنة 1930 وانحصار إرثه فى ابن أخيه الشقيق وقد كان له ابن أخ شقيق آخر توفى قبل الحكم بثبوت وفاة عمه الغائب من سنة وكسور.
وقد ترك أولادا ذكرين وست إناث وزوجة فهل الأولاد المذكورون يرثون ما كان يرثه والدهم فى عمه مع عمهم مقدم هذا الطلب.
أم هو يحجبهم لوفاة والدهم قبل ثبوت وفاة عمهم
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة من الحكم المشار إليه الصادر من محكمة مصر الابتدائية الشرعية فى 21 يونية سنة 1930 فى القضية رقم 124 سنة 1929 - 1930 ونفيد أن المفقود إنما يرثه من كان حيا من ورثته وقت الحكم بوفاته لا من مات منهم قبل ذلك الوقف كما هو منصوص عليه شرعا وكما قضت به المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 25 لسنة 1929.
ومن هذا علم أن ابن الأخ المتوفى لا يرث هذا المفقود لوفاته قبل الحكم بوفاته وإذن لا يكون لأحد من أولاد ابن الأخ المذكور حظ فى التركة بطريق الميراث مطلقا.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم(5/447)
ميراث ولد الزنا من أمه وقرابتها
المفتي
محمد عبده.
ربيع الأول سنة 1322 هجرية
المبادئ
يرث ولد الزنا من أمه وقرابتها كما يرثون فيه
السؤال
بإفادة واردة من جانب نايب بطركخانة اللكدان بمصر مؤرخة فى 20 مايو سنة 1904 رقم 535 مضمونها أن امرأة ماتت عن أم وابن وبنتين شرعيتين وبنت ولدتها من الزنا.
فهل ترث هذه الأخيرة أمها كبقية أولادها الشرعيين.
أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
صرح فى البحر من كتاب الفرائض بما يفيد إرث ولد الزنا واللعان من الأم حيث قال (ويرث ولد الزنا واللعان من جهة الأم فقط لأن نسبه من جهة الأب منقطع فلا يرثه به ومن جهة الأم ثابت فيرث به أمه واخته من الأم بالفرض لا غير وكذا ترثه أمه وأخته من أمه فرضا لا غير) .
وعلى ذلك تكون هذه البنت التى من الزنا وارثة لأمها المذكورة والله أعلم(5/448)
صفة الشهيد
المفتي
حسن مأمون.
صفر 1375 هجرية - 16 أكتوبر 1955 م
المبادئ
1 - الشهيد الكامل - شهيد الدنيا والآخرة -هو المسلم المكلف الطاهر الذى قتله أهل الحرب أو البغى أو قطاع الطرق أو وجد فى المعركة وبه أثر القتل، أو قتله مسلم أو ذمى ظلما بآلة جارحة ولم تجب بقتله دية وكان موته فور الإصابة.
2 - حكمه أنه يكفن ويصلى عليه ولا يغسل ويدفن بدمه وثيابه فيما عدا ما ليس من جنس الكفن.
3 - شهداء الآخرة فقط هم نحو الثلاثين منهم الغريق والحريق والغريب ومن مات فى سبيل طلب العلم.
وحكمهم أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم.
4 - تخليد اسم الشهيد أمر دنيوى محض لا دخل له فى الشهادة ولا فى ثوابها عند الله ن بل الأفضل ترك ذلك
السؤال
من السيد / م.
ر - أن ابنه البالغ من العمر عشرين عاما كان طالبا بكلية التجارة بجامعة القاهرة، ووقع عليه الاختيار ليكون عضوا فى رحلة علمية رسمية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والجامعة لزيارة خزان أسوان ومشروعات الكهرباء، وفى أثناء قيامه بهذه الدراسة حصلت له الوفاة فى حادث اصطدام بخزان أسوان وأصل محل إقامته بالقاهرة - وطلب السائل معرفة ما إذا كانت تنطبق عليه صفة الشهادة باعتبار أنه مات فى سبيل طلب العلم وفى غربته، وهل يعتبر شهيدا مثل شهادة المسلم الذى يموت فى الحرب دفاعا عن الوطن وهل يستحق شهيد العلم ما يستحقه شهيد الحرب من تكريم لذكراه كإطلاق اسمه على أحد الشوارع أو المؤسسات العلمية أو الحربية أولا مع الإحاطة بأنه كان مستقيما وصالح
الجواب
أولا إن الفقهاء نصوا على أن الشهيد الكامل وهو شهيد الدنيا والآخرة هو المسلم المكلف الطاهر الذى قتله أهل الحرب، أو أهل البغى أو قطاع الطريق، أو وجد فى المعركة وبه أثر دال على قتله، أو قتله مسلم أو ذمى ظلما بآلة جارحة ولم تجب بقتله دية، وكان موته فور إصابته بأن لم يباشر أمرا من أمور الدنيا بعدها - وحكمه أنه يكفن ويصلى عليه ولا يغسل، ويدفن بدمه وثيابه إلا ما ليس من جنس الكفن، كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شهداء أحد - هذا هو شهيد الدنيا والآخرة وحكمه - أما شهيد الآخرة فقط فقد قال السيوطى كما نقله عند ابن عابدين أنهم نحو الثلاثين وزادهم بعض الفقهاء إلى نحو الأربعين منهم الغريق والحريق والغريب ومن مات فى سبيل طلب العلم.
وهؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم - ومن هذا يتبين أن ابن السائل إذا كانت رحلته هذه فى سبيل طلب العلم ودراسته فإنه يعتبر من شهداء الآخرة فقط، لموته غريبا وفى سبيل طلب العلم، ولا ينطبق عليه حكم شهادة الدنيا والآخرة كم هو ظاهر.
ثانيا أما مسألة تخليد اسمه وذكراه فهذا أمر دنيوى محض، لا دخل له فى الشهادة ولا فى ثوابها عند الله، بل الأفضل تركها لمن يريد زيادة الأجر من الله حيث لم يثبت مثل ذلك عن السلف.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال بشقيه والله سبحانه وتعالى أعلم(5/449)
الشهداء شرعا
المفتي
أحمد هريدى.
10 ديسمبر 1968 م
المبادئ
1 - من قتله أهل البغى أو قطاع الطريق أو وجد فى المعركة وبه أثر القتل أو قتله مسلم ظلما ولم تجب الدية بقتله فهو شهيدا شرعا.
2 - إذا رمى مسلم سهما إلى الكفار فأصاب مسلما فمات فليس بشهيد لأن قتله ليس مضافا إلى العدو.
3 - إصابة الشخص بعيار نارى من أحد زملائه فى المعركة خطأ فمات بسببه لا يعتبر شهيدا
السؤال
بالطلب المتضمن.
أن أحد الجنود أصيب أثناء العمليات الحربية فى شهر يونيو سنة 1967 بطلقة خطأ، ودون قصد من أحد زملائه أدت إلى وفاته.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان هذا المتوفى يعتبر شهيدا أم قتيلا
الجواب
الشهيد شرعا هو من قتله أهل الحرب أو البغى أو قطاع الطريق أو وجد فى المعركة وبه أثر أو قتله مسلم ظلما ولم يجب بقتله دية.
وفرع الفقهاء على ذلك قولهم فلو رمى مسلم إلى الكفار فأصاب مسلما فمات لم يكن شهيدا خلافا لأبى يوسف.
لأن فعل الرامى يقطع النسبة إليهم ولأنه ما صار مقتولا بفعل مضاف إلى العدو - وفى حادثة السؤال المسئول عن أصيب أثناء العمليات الحربية فى شهر يونيو سنة 1967 - بطلقة من أحد زملائه خطأ أودت بحياته - وطبقا للنص الفقهى لا يعتبر شهيدا ولا تجرى عليه أحكام الشهداء.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم(5/450)
مرض الموت ومعياره
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية 1378 هجرية - 15 ديسمبر 1958 م
المبادئ
1 - مرض الموت هو الذى تزداد علته على المريض باستمرار إلى الوفاة وكان الغالب فيه الوفاة.
2 - يكون معياره بعجز المريض عن الخروج لمصلحة نفسه إذا لم يعلم أنه مهلك غالب.
3 - المقعد والمفلوج يعتبر مريضا مرضى موت مادام يزداد منه، وإلا فهو كالصحيح.
4 - مرض الروماتزم إذا ازداد غالبا مع ملازمته للمريض وإلزامه له الفراش ومنعه من الخروج لمصلحة نفسه يعتبر مرض موت وإن لم يعلم أنه من الأمراض المميتة غالبا.
ويعتبر بطلاقه لزوجته فيه فارا، وترثه زوجته إذا توفى وهى فى العدة
السؤال
من السيد / بالطلب المتضمن أن والده كان مريضا بروماتيزم مفصلى قبل وفاته بست سنوات، وازدادت علته عليه قبل وفاته بحوالى ستة أشهر، ثم توفى فجأة بذبحة صدرية أصيب بها قبل وفاته بستة أيام تقريبا، وانحبس فيه البول حوالى أربعة أيام، وكانت وفاته بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1958 عن (زوجته والدة الطالب) وإخوته وعن زوجة أخرى لم تنجب منه ذرية، وكان قد طلقها قبل وفاته الطلاق المكمل للثلاث بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1958 بمقتضى الإشهاد المرفق، وأن المدة بين تاريخ الطلاق والوفاة 46 يوما والمطلقة فى العدة.
وسأل هل لهذه الزوجة المطلقة طلاقا بائنا ميراث فى تركته أولا
الجواب
إن فقهاء الحنفية اختلفوا فى تعريف مرض الموت.
والذى نختاره أنه المرض الذى تزداد علته المريض باستمرار إلى الوفاة، وكان الغالب فيه الهلاك، فإن لم يعلم أنه مهلك كان المعول عليه فى اعتباره مرض موت عجز المريض به عن الخروج لمصلحة نفسه، وهو ما اختاره ابن عابدين فى حاشيته رد المختار للتوفيق بين آراء الفقهاء - حيث قال وقد يوفق بين القولين بأنه إن علم ن به مرضا مهلكا غالبا وهو يزداد إلى الموت فهو المعتبر، وإن لم يعلم أنه مهلك يعتبر العجز عن الخروج للمصالح، ثم قال بعد ذلك وفى الهندية أيضا المعقد والمفلوج مادام يزداد مابه كالمريض فإن صار قديما ولم يزد فهو كالصحيح فى الطلاق وغيره كذا فى الكافى، ثم قال وحاصله أنه إن صار قديما بأن تطاول سنة ولم يحصل فيه ازدياد فهو صحيح، أما لو مات حالة الازدياد الواقع قبل التطاول أو بعده فهو مريض.
وعلل صاحب العناية لذلك بقوله.
لأنه مادام يزداد فى علته فالغالب أن آخره الموت.
والمنصوص عليه شرعا أنه يشترط للإرث بسبب الزوجية أن تكون الزوجية قائمة بين الزوجية قائمة بين الزوجين حقيقة حين وفاة أحدهما بأن تكون الزوجة غير مطلقة أو حكما بأن تكون الزوجة فى العدة من طلاق رجعى أو طلاق بائن فى حالة فرار زوجها من ميراثها بأن طلقها وهو مريض مرض الموت طلاقا بائنا من غير أن تطلب منه الطلاق أو ترضى به.
وتطبيقا لما سبق من النصوص يكون هذا المتوفى فارا من ميراث مطلقته هذه، لأن طلاقه إياها الطلاق المكمل للثلاث فى 4 اكتوبر سنة 1958 كان وهو مريض مرض الموت، لأن مرض الروماتزم وإن لم يعلم أنه من الأمراض المميتة غالبا إلا أنه قد لازم هذا المطلق، وازدادت علته عليه فى الستة الأشهر الأخيرة من حياته وألزمه الفراش، ومنعه من الخروج لمصالحه بنفسه فينطبق على حالته تعريف مرض الموت الذى اخترناه سابقا.
وبتطليق هذا المتوفى زوجته هذه فى حالة ازدياد مرضه عليه ووفاته فى هذه الحالة وهى لا تزال فى العدة من هذا الطلاق تكون من ضمن ورثته بصفتها زوجة له وتستحق من تركته نصف الثمن فرضا، لوجود زوجة أخرى له وفرع وارث والله أعلم(5/451)
بيع فى الصحة لوارث وفى مرض الموت لباقى الورثة
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
شوال 1400 هجرية - 31 أغسطس 1980 م
المبادئ
1 - بيع الوالد لابنته حصة فى عقار مملوك له بعوض قبضه جائز وصحيح شرعا متى تحققت شروط العقد.
2 - بيع الوالد العقار كله إلى باقى الورثة بما فيه المباع لابنته وهو مريض مرض الموت موقف على إجازة باقى الورثة ولو كان بثمن المثل فإن أجازوه نفذ وإلا بطل فيما زاد على الثلث إذا صح بيعه بالعقد الأول.
3 - المريض مرض الموت ممنوع من التصرف فى ملكه فيما يرجع إلى إبطال حق الورثة
السؤال
بالطلب المقدم من أع س المتضمن أن والدها باع لها ثلث ما يملك من عقار بموجب عقد بيع مؤرخ فى 5 يناير سنة 1979 وقبض الثمن فورا أمام الشهود وهو بكامل قواه العقلية.
ثم عاد وباع ذات العقار جميعه بما فى ذلك الثلث المباع منه لها بالعقد المشار إليه وهذا البيع الأخير بعقد مؤرخ فى 22/4/1979 إلى باقى ورثته بما فيهم قصر ابن له.
وقد كان والدها وقت هذا التصرل الأخير مريضا مرض الموت حيث ظل يتردد على الأطباء والمستشفيات ويعانى من مرضه من 10/4/1979 إلى أن مات.
وأن لديها أوراقا وشهادات رسمية من المستشفيات. ثم انتهت الطالبة فى السؤال إلى أولا ما حكم الشرع فى البيع الأول وهو الخاص بثلث العقار من حيث الصحة والبطلان ثانيا ما حكم العقد الأخير ببيع العقار جميعه.
هل وقع صحيحا بيعه وهو فى حال مرض الموت لباقى الورثة أو وقع باطلا
الجواب
فى كتب الفقه أن عقد البيع يتم شرعا بالإيجاب والقبول متى توافرت شروط الانعقاد من حيث أهلية المتعاقدين ومشروعية البيع ذاتا وصفة وكما يكون الإيجاب والقبول بكل لفظين دالين على معنى التمليك يكون كذلك بالكتابة الدالة على الإيجاب والقبول المفيدين للتمليك والتملك.
ونص الفقهاء على أن لبيع المريض أحكاما خاصة وقالوا ان مرض الموت هو المرض الذى يعجز معه المريض عن مباشرة مصالحه خارج داره إن كان رجلا وداخل داره إن كانت امرأة وأن يغلب على الظن الموت من هذا المرض على الأكثر وأن يتصل به الموت قبل مضى سنة على بدء المرض.
فلو مضت السنة وهو مريض على قيد الحياة كانت تصرفاته صحيحة كتصرفات غير المريض.
لما كان ذلك فإذا كان العقد الأول بين الطالبة ووالدها ببيعه إياها ثلث عقاره قد انعقد بإيجاب وقبول صحيحين وكانت أهلية العاقدين تامة وقع هذا العقد صحيحا نافذا شرعا.
وإذا كان العقد الثانى بين والدها وبقية ورثته ببيعه إياهم العقار جميعه قد وقع وهو مريض مرض الموت (بالمعنى.
والمؤدى السابق تحديده) كان العقد ((5/452)
حداد المرأة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر 1368 هجرية - 23 ديسمبر 1948 م
المبادئ
1- لبس السواد لا يجوز إلا فى مدة الإحداد وهى أربعة أشهر وعشر على الزوج المتوفى وثلاثة أيام على من مات من الأقارب ونحوهم ويحرم الإحداد فيما زاد على ذلك.
2- الإحداد يكون بترك الزينة والطيب ونحوه ولا يكون بلطم الخدود وشق الجيوب وحلق الشعر والنوح والندب وغير ذلك مما هو محرم شرعا
السؤال
رفع إلينا استفتاء من سيدة توفى أخوها إلى رحمة الله تعالى ولدى سيدات أسرته ملابس كثيرة يردن صبغها بالسواد ليلبسنها فى الحداد كما هى عادة المصريات فى أحزانهن
الجواب
إن الواجب على كل مسلم ومسلمة تلقى مصيبة الموت بالصبر الجميل والرضا بقضاء الله تعالى وأن مدة الحداد أربعة أشهر وعشر على الزوج المتوفى وثلاثة أيام على من مات من الأقارب ونحوهم فيجب على الزوجة أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا فقط.
ويباح للمرأة أن تحد على أقربائها ونحوهم ثلاثة أيام فقط.
ويحرم الإحداد فيما زاد على ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها تحد أربعة أشهر وعشرا) والإحداد يكون بترك الزينة والطيب ونحوه ولا يكون بلطم الخدود وشق الجيوب وحلق الشعر والنوح والندب وغير ذلك مما هو محرم شرعا.
أما لبس الثياب السوداء بقصد الحداد فلا يباح إلا فى مدة الإحداد المشروعة والله تعالى أعلم(5/453)
دعوى وفاة ووراثة
المفتي
بكرى الصدفى.
شوال 1324 هجرية
المبادئ
1 - يكلف مدعى الميراث إثبات دعواه شرعا متى استوفت شرائط صحتها عند إنكارها.
2 - الدفع بعدم الميراث لا يقتضى تكليف الدافع الإثبات وإن قدم إثباتا لا يقبل منه.
3 - البينات للاثبات والبينة على المدعى واليمين على من أنكر.
4 - الدعوى المبتدأة بعدم الميراث غير مقبولة شرعا
السؤال
من عبد الحافظ عبد اللطيف فى رجل ادعى أنه وارث لمورث ورفع بذلك دعوى أمام جهة الاختصاص.
فهل إذا أنكر المدعى عليهم صفته فى الميراث يكلف ذلك الرجل باثبات دعواه بالطريق الشرعى أو يكلف بذلك المنكرون.
وإذا رفع المنكرون دعوى عدم ميراث ذلك الرجل تقبل منهم أو لا أفيدوا الجواب
الجواب
الحكم الشرعى فى ذلك.
أن الرجل المذكور هو المدعى فهو المطالب شرعا بإثبات دعواه بالطريق الشرعى متى حصلت مستوفية لشرائط الصحة شرعا أمام الحاكم الشرعى فى وجه خصم شرعى منكر لها.
فإذا أراد المدعى عليه المنكر لتلك الدعوى إثبات عدم ميراث ذلك الرجل المدعى لا يقبل منه، إذ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر والبينات للاثبات.
والله أعلم(5/454)
دعوى وفاة ووراثة
المفتي
محمد عبده.
رمضان 1317 هجرية
المبادئ
1 - الحكم بالوفاة والوراثة متى استوفى شرائطه الشرعية اللازمة كان صحيحا شرعا.
2 - ادعاء الخصم قيام أدلة على بطلان الحكم والدعوى بعد أن حاز الحكم على قوة الأحكام القضائية بعدم استئناف فى الميعاد لا يلتفت إليه بشرط أن يكون هذا الادعاء من خصم كان ممثلا فى الدعوى.
3 - ادعاء الخصم عدم العلم بمضى ميعاد الاستئناف بناء على عدم العلم بصدور الحكم غير معتبر
السؤال
بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة أول يناير سنة 1900 29 شعبان سنة 1317 نمرة 1 مضمونها أنه ورد لها مكاتبة من المالية رقم 20 ديسمبر سنة 1899 نمرة 325 ثبت ادعاء موسى خطاب وأختيه الوراثة فى الحرمة فاطمة بنت السيد خطاب المتوفية عن بيت المال ومعها الأوراق عدد 19 بما فيها الإعلام الصادر من محكمة مديرية المنوفية بتاريخ 29 مارس سنة 1899 بثبوت وراثتهم لها ورغبت الاطلاع على ذلك والإفادة بما يقتضيه الحكم الشرعى فى الإعلام وفيما ذكر بالأوراق
الجواب
اطلعت على الإعلام الشرعى الصادر من محكمة مديرية المنوفية بتاريخ 29 مارس سنة 1899 القاضى بثبوت وراثة موسى خطاب وأختيه للحرمة فاطمة بنت السيد خطاب وعلى ما جاء فى خطاب المالية والأوراق المرتبطة بالقضية.
أما الإعلام فقد وجد صحيحا مستوفيا الشرائط اللازمة للحكم وقد صرح فيه بأن المأذون بالمخاصمة عن المالية لم يأت بطعن فى أدلة المدعين فتكون الأدلة مثبتة للدعوى.
ولو صح ما ادعته المالية من قيام أدلة على بطلان الدعوى لكان الواجب ذكرها فى المرافعة.
فلو ذكرت وأضربت عنها المحكمة ولم تعتبرها من مبطلات الدعوى لكان الواجب على المالية استئناف الحكم وعرض أدلتها على المحكمة العليا لتنظر فيها لكن لا يظهر من الأوراق أنها قامت بشىء من ذلك بل صرحت بأن ميعاد الاستئناف قد مضى بدون أن تعلم بصدوره فيكون الحكم قد حاز قوة الأحكام النهائية فلا يجوز الطعن فيه الآن ممن صدر فى وجه وكليه.
ولعل عناية سعادتكم تتوجه إلى أن تبسطوا لنظارة المالية ما تحتوى عليه اللوائح المحددة لاختصاص المحاكم الشرعية الابتدائية منها والاستئنافية ليراعى قلم قضاياها أحكام تلك اللوائح فى القضايا التى ترفع أمامها ولا يلتجئ إلى الاستفتاء فيما لا يحتاج إليه وطيه الأوراق عدد 20(5/455)
ادعاء الحمل
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الأول 1338 هجرية 11 ديسمبر 1939 م
المبادئ
أكثر مدة الحمل سنتان فقط
السؤال
رجل توفى عن زوجته وبنته وأخويه لأبيه وهما ذكر وأنثى فقط وعند تقسيم التركة على الورثة المذكورين.
ادعت الزوجة أنها حامل وحصلت على قرار وصاية على الحمل المدعى من المجلس الحسبى.
والحقيقة أنها لم تكن حاملا ولكنها تقصد عدم قسمة التركة والإضرار بالورثة ومضى على ذلك سنتان وثلاثة أشهر و 18 يوم.
فهل إذا ادعت الزوجة المذكورة أنها حامل إلى الآن تسمع دعواها وتوقف قسمة التركة أو لا تسمع وتعتبر كاذبة فى دعواها
الجواب
نفيد أن أكثر مدة الحمل باتفاق الحنفية سنتان ولا تزيد عن ذلك لحظة واحدة.
ومن ذلك يعلم أن زوجة المتوفى إذا ادعت الحمل بعد وفاته ومضت سنتان ولم تضع حملا كانت دعواها.
باطلة ولا تصدق شرعا(5/456)
دعوى الوفاة والوراثة
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة 1351 هجرية 21 مارس 1933 م
المبادئ
تسمع دعوى النسب ضمن دعوى المال مطلقا، وتسمع فيها البينة وليست دعوى اقرار بالنسب، حتى لا تسمع عملا بالمادة 98 من القانون 78 سنة 1931 وليست دعوى نسب مجردة عن المال حتى لا تسمع بعد وفاة الوالد.
لأنها بتجردها عن المال تكون من الدعاوى الشخصية التى لا ترفع إلا على المتوفى شخصيا ولا تسمع مجردة على الوراث
السؤال
شخص توفى عن أولاده ومنهم بنت قاصر رضيعة أدعت أمها على باقى أولاد المتوفى وفاته ووراثة بنتها القاصر الرضيعة لنصيبها فى تركته فأنكر المدعى عليهم بنوتها للمتوفى ووراثتها.
فهل لو كان ولى الأمر قد منع من سماع دعوى الاقرار بالنسب بعد وفاة المورث إلا اذا وجدت أوراق تدل على صحة الدعوى تكون دعوى أم الصغيرة المذكورة لبنتها المذكورة بوراثتها لنصيبها فى المتوفى المذكور من قبيل دعوى الاقرار بالنسب فلا تسمع إلا اذا وجدت الأوراق المذكورة، أم أن الدعوى ليست من هذا القبيل فتسمع مطلقا (بصرف النظر عن وجود الأوراق المشار اليها) وتقبل البينة عليها ويحكم بها
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد بأن دعوى النسب نفسه غير دعوى الاقرار به.
فما اشترطه ولى الأمر فى سماع دعوى الاقرار بالنسب فى المادة 98 من القانون رقم 78 لسنة 1931 ليس شرطا فى سماع دعوى النسب نفسه.
وعلى هذا العمل فى المحاكم الشرعية.
والله سبحانه وتعالى أعلم(5/457)
مصروفات المأتم
المفتي
محمد عبده.
محرم 1320 هجرية
المبادئ
1 - إنفاق أحد الورثة فى المأتم ونحوه بلا وصية من الميت ولا إذن من الورثة يحتسب ذلك من نصيبه إن كان ما صرفه من مال التركة ويكون تبرعا منه إذا كان ما أنفق من مال نفسه.
2 - له الرجوع على التركة بما أنفق فى تكفين الميت كفن مثله ولو بغير إذن الوارث
السؤال
من محمود يوسف فى رجل مات عن زوجة وابن أخ ثم إن الزوجة ادعت أنها صرفت على مأتمه مصاريف مثل أجره فراش وطباخ وفقهاء عتاقة وإسقاط صلاة وغير ذلك.
مع أن المتوفى لم تصدر منه وصية بعمل شىء مما ذكر، ولم يأذنها ابن الأخ المذكور بشىء من ذلك.
فهل لها الرجوع عليه بما يخصه فيما ادعت صرفه أولا ترجع إلا بما يخصه فى التكفين أفيدوا الجواب
الجواب
المعروف فى كتب الفقه أنه إذا أنفق أحد الورثة للمأتم وشراء الشمع ونحوه بلا وصية ولا إذن من باقى الورثة فإنه تحسب من نصيبه، ولو كان ذلك من مال نفسه يكون متبرعا به كما فى العقود نقلا عن حاوى الزاهدى وعلى هذا يحسب ماصرفته هذه الزوجة فى لوازم المأتم وإسقاط الصلاة وغير ذلك من نصيبها إن كان ما صرفته من التركة أما لو كان من مال نفسها فإنها تعد متبرعة به حيث كان ذلك بلا وصية ولا إذن من ذلك الوارث الآخر، ولا حق لها فى الرجوع بشىء من ذلك.
نعم لها أن ترجع فى التركة بما أنفقته من مالها فى تكفين المورث كفن المثل ولو كن يغير إذن ذلك الوارث.
والله تعالى أعلم(5/458)
كفن الميت
المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع الأول 1330 هجرية
المبادئ
1 - كفن السنة للرجل إزار وقميص ولفاقة، وكفن الكفاية إزار ولفافة، وكفن الضرورة ما وجد.
2 - يخاط الكفن خياطة خفيفة، وهى ما تعرف بالشل ولا حاجة إلى كفها أى خيطاتها مرة أخرى
السؤال
كيف يكفن الميت شرعا
الجواب
فى الهندية كفن الرجل سنة إزار وقميص ولفافة، وكفاية إزار ولفافة وضرورة ما وجد، هكذا فى الكنز.
والإزار من القرن إلى القدم واللفافة كذلك، والقميص من أصل العنق إلى القدم، كذا فى الهداية بلا جيب ودخريص وكمين كذا فى الكافى - انتهى - وفى نور الإيضاح وشرحه (ولايجعل لقميصه كم) لأنه لحاجة الحى (ولا دخريص) لأنه لا يفعل إلا للحى ليتسع الأسفل للمشى فيه (ولا جيب) وهو الشق النازل على الصدر لأنه لحاجة الحى.
فيكفى بقدر ما يدخل منه الرأس (ولا تكف أطرافه) لأن ذلك لصيانته ولا حاجة إليها.
ولو كفت جاز بلا كراهة على الصحيح أفادة القهستانى انتهى.
بتصرف وزيادة من حاشية السيد الطحطاوى ونحوه فى البحر وغيره.
وفى مختار الصحاح ما نصه. وكف الثوب خاط حاشيته وهى الخياطة الثانية بعد الشل.
ومن ذلك يعلم أن قيمص الميت لاخياطة فيه ثانية، ويشق بقدر ما يدخل الرأس، وهو من أصل العنق إلى القدمين إلى آخر ما سبق بيانه.
وفى مختار الصحاح أيضا مانصه شل الثوب خاطه خياطة خفيفة.
والحاصل أن قميص الميت تكفى فى أطرافه الخياطة الخفيفة التى هى الخياطة الأولى وهى الشل، ولا حاجة إلى كفها الذى هو الخياطة الثانية، لأنه للصيانة ولا حاجة إليها.
هذا ما ظهر لى فى جواب هذا السؤال.
والله تعالى أعلم(5/459)
الحكم فى كفن الزوجة
المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع الثانى 1331 هجرية
المبادئ
1 - الأصل أن كفن من لا مال له يجب على من تجب عليه نفقته وأن من له مال يكون كفنه فى ماله، إلا فى الزوجة فإن تكفينها واجب على الزوج موسرة كانت أو معسرة اعتبارا بالنفقة.
2 - إذا كان هناك مانع من وجوب النفقة على الزوج كما فى حالة نشوزها أو صغرها فلا يجب تكفينها على الزوج.
3 - إذا كانت ناشزا أو صغيرة ولها مال كان كفنها فى مالها وإلا كان على من تجب عليه نفقتها من ذوى قرباها
السؤال
توفيت امرأة عن زوجها وأبيها وأمها وتركت مؤخر صداقها فى ذمة زوجها، كما تركت مصاغ وكفنها زوجها وقام بما يلزم لدفنها على الوجه الشرعى.
فهل ذلك يكون على الزوج خاصة ولا يلزم باقى الورثة منه شىء أو يكون له أن يحتسب ذلك فى تركتها التى عنده
الجواب
فى التنوير وشرحه.
وكفن من لا مال له على من تجب عليه نفقته واختلف فى الزوج.
والفتوى على وجوب كفنها عليه عند الثانى وإن تركت مالا ورجحة فى البحر بأنه الظاهر، لأن ككسوتها انتهى ملخصا.
ونقل فى رد المحتار بعد ذكر الخلاف فى ذلك مانصه.
والذى اختاره فى البحر لزومه عليه موسرا أولا، لها مال أو لا، لأنه ككسوتها وهى واجبة عليه مطلقا قال وصححه فى نفقات الولوالجية.
ثم قال قال فى الحلية ينبغى أن يكون محل الخلاف ما إذا لم يقم بها مانع يمنع الوجوب عليه حالة الموت من نشوزها أو صغرها ونحو ذلك.
وهو وجيه لأنه إذا اعتبر لزوم الكفن بلزوم النفقة سقط بما يسقطها.
ومن ذلك يعلم أن الكفن والتجهيز الشرعيين فى هذه الحادثة واجبان على الزوج فى ماله خاصة ولو كانت غنية على مارجحه فى البحر متى كان الأمر كما ذكر والله تعالى أعلم(5/460)
تجهيز الزوجة المتوفاة وأجر علاجها
المفتي
محمد بخيت.
جماد آخر 1338 هجرية 23 فبراير 1920 م
المبادئ
يجب على الزوج شرعا تجهيز زوجته المتوفاة من ماله ولو كانت غنية.
وذلك بفعل ماتحتاجه من حين موتها إلى حين دفنها من الكفن الوسط عددا وقيمة.
وكذا أجرة مثل الحمل والمصاريف اللازمة حتى القبر.
وما عدا ذلك من الإنفاق فى أجرة الأطباء وثمن الأدوية وفى ليالى المأتم والأخمسة لايلزم الزوج
السؤال
خرجت الزوجة إلى منزل والدها بدون إذن زوجها.
فمرضت عند أبيها.
فصرف عليها والدها عند الأطباء واشترى لها الأدوية.
وبعد موتها عمل لها والدها مأتما صرف عليه مبالغ طائلة. فهل له حق الرجوع على زوجها بما أنفقه عليها فى أجرة الأطباء والأدوية، والنفقات الطائلة التى صرفها فى التكفين والتجهيز والمأتم أم لا ويعتبر متبرعا.
علما بأنه لم يشهد على الزوج بما أنفق.
وإذا كان له حق الرجوع على الزوج. فما هو الشىء المطالب به الزوج شرعا
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه قال فى رد المحتار نقلا عن الجوهرة بصحيفة 1003 جزء ثان طبعه أميرية سنة 1286 مانصه (ويجب عليه ما تنظف به وتزيل الوسخ كالمشط والدهن والسدر والخطمى والاشنان والصابون على عادة أهل البلد.
أما الخضاب والكحل فلا تلزمه، بل هو على اختياره.
وأما الطيب فيجب عليه ما يقطع به السهوكة (الرائحة الكريهة) لا غبر، وعليه ما تقطع به الصنان لا الدواء للمرض ولا أجرة الطبيب) .
وفى الفتاوى المهدية بصحيفة 5 جزء 7 مانصه (سئل فى امرأة ماتت فى حياة والدها وزوجها فجهزها والدها زيادة عن الكفن الشرعى عددا بغير إذا فهل لا يجاب لذلك أجاب- كفن المرأة على زوجها للأب الرجوع بما أنفقه فى الكفن ولا بد من كون ذلك من غير إسراف بحسب ما ذكره الأئمة فى كفن السنة.
ومراعاة حال المرأة بما تلبسه للزيارة، وليس له الرجوع بما زاد على ذلك والله أعلم) انتهى - ونصوا على أنه يجب على الزوج شرعا تجهيز زوجته المتوفاة من ماله ولو كانت غنية على قول أبى يوسف المفتى به، وذلك يفعل ما تحتاجه من حين موتها إلى حين دفنها من الكنف الوسط عددا وهو كفن السنة بأن يكون خمسة أثواب.
وهى إزار وقميص ولفافة وخمار وخرقة يربط بها ثدياها، وقيمة بأن يكون من نوع ما تلبسه فى حياتها لزيارة أبوبها وكذلك أجرة مثل الحمل والمصاريف اللازمة حتى القبر.
وما عدا ذلك من الإنفاق فى ليالى المأتم والأخمسة لا يلزم الزوج - ومن ذلك يعلم أنه ليس لأب المتوفاة المذكورة حق الرجوع على زوجها بما أنفقه فى أجرة الأطباء وثمن الأدوية.
كما أنه ليس له حق الرجوع عليه بما زاد عن تجهيزها وتكفينها الشرعيين على الوجه المذكور.
لأن الواجب على الزوج هو فعل ما تحتاجه من حين موتها إلى دفنها من الكفن الوسط عددا على الوجه الذى بيناه وقيمه بأن يكون من نوع ماتلبسه فى حياتها لزيارة أبويها.
ومازاد على ذلك لا يلزمه، والله أعلم(5/461)
أجرة الطبيب وكفن الزوجة
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذى القعدة 1341 هجرية - أول يوليو 1923 م
المبادئ
1 - يجب على الزوج شرعا أن يكفن زوجته المتوفاة من ماله ولو كانت غنية بفعل ما تحتاج إليه من حين موتها إلى حين دفنها.
2 - مصاريف العلاج التى صرفها عليها والدها لا تلزمه ولا تلزم الزوج ولكن للأب الرجوع بذلك فى تركتها متى كان الصرف بإذنها
السؤال
مرضت امرأة ثم توفيت عن تركة.
وقد صرف عليها والدها أثناء مرضها مصاريف عند الأطباء لعلاجها وجهزها حين موتها، وقد استدان والدها كل هذه المصاريف على حسابها.
فهل ما صرفه والدها فى كلا الحالين يلزم به أو يلزم الزوج أو يكون دينا فى تركتها فيؤخذ منها
الجواب
المقرر شرعا أنه يجب على الزوج أن يجهز زوجته المتوفاة من ماله ولو كانت غنية على قول أبى يوسف المفتى به.
وذلك بأن يفعل ما تحتاج إليه من حين موتها إلى حين دفنها.
ويدخل فى ذلك تكفينها الكفن الوسط من جهة العدد والقيمة وأجرة الحمل والمصاريف للازمة للدفن حتى القبر.
وأما المصاريف التى صرفها والدها أثناء مرضها عند الأطباء لعلاجها فإنها لا تلزم الزوج ولا تلزم الأب، ومتى ثبت أن والدها صرفها بإذنها فيكون له الرجوع بما صرفه عليها من تركتها.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم(5/462)
ثمن الدواء والكفن للزوجة
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جماد آخر 1342 هجرية - 27 يناير 1924 م
المبادئ
1 - كفن المثل للمرأة وتجهيزها بما يلزم فعله من وقت وفاتها إلى دفنها بدون إسراف ولا تقتير على زوجها وما عدا ذلك فليس على الزوج والورثة شىء منه.
2 - مصاريف العلاج إن كانت بإذنها فهى من مالها الخاص، وإلا فلا حق لمن صرف فى الرجوع على تركتها لأنه متبرع فى هذه الحالة
السؤال
زوجة توفيت عن زوجها ووالدتها وولدها القاصر، وهى موسرة فمن الملزم بمصاريف علاجها وخرجتها ودفنها وجنازتها ومأتمها، مع العلم بأن زوجها موسر.
وهل يلزم القاصر بجزء من المصاريف المذكورة وما المفروض شرعا فى تجهيز المتوفاة
الجواب
المنصوص عليه شرعا أن كفن المرأة على زوجها ولو كانت غنية على ما هو المعتمد.
ومنه يعلم أنه لا يلزم ابنها القاصر ولا غيره من ورثتها بشىء منه سوى زوجها.
والواجب على زوجها إنما هو كفن مثلها، وتجهيزها بما يلزم فعله من وقت وفاتها إلى دفنها بدون إسراف ولا تقتير.
وما عدا ذلك فليس على الزوج ولا الورثة شىء منه.
أما مصاريف علاجها قبل وفاتها فإنها تكون من مالها الخاص إذا كان ذلك بإذنها، فإن لم يكن الصرف بإذنها فلا حق لمن صرف فى الرجوع على تركتها، لأنه متبرع فى هذه الحالة.
والله أعلم(5/463)
لا يلزم الكفيل بتجهيز زوجة مكفولة المتوفاة
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شوال 1343 هجرية 16 مايو 1925 م
المبادئ
لا يلزم الكفيل فى أمور الزوجية بتجهيز وتكفين زوجة مكفوله لأن ذلك ليس من النفقة والكسوة والمسكن المكفول بها
السؤال
من عبد اللطيف محمد.
فى رجل كفل ولده بقسيمة الزواج بما نصه (كفلت ولدى فيما يتعلق بحقوق الزوجية من النفقة والكسوة والمسكن لزوجته ولأولادها) فهل بموت الزوجة يدخل التجهيز والتكفين والمصاريف الأخرى التى تلزم لحين دفنها فى رمسها فى الكفالة ويكون الكفيل ملزما بتجهيزها وتكفينها أم لا - أفيدونا الجواب
الجواب
لا يدخل التجهيز والتكفين والمصاريف التى تلزم لحين دفن الزوجة المتوفاة المذكورة فى كفالة الأب ابنه الزوج فيما يتعلق بحقوق الزوجية من النفقة والكسوة والمسكن لزوجته ولأولادها - وذلك لأن التجهيز والتكفين والمصاريف المذكورة ليست من النفقة والكسوة والمسكن المكفول بها.
والله أعلم(5/464)
تكفين الميت
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جمادى الثانية 1344 هجرية - 31 ديسمبر 1925 م
المبادئ
1 - يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه بلا تبذير ولا تقتير إلى حين دفنه والعبرة فى ذلك بأمثاله.
2 - للمنفق الرجوع على التركة بما أنفق فى الحدود المذكورة أما ما زاد عليها فإن كان بإذن الورثة أو بعضهم فله الرجوع وإلا فلا
السؤال
من الأستاذ / الشيخ محمد جاد بما صورته.
فى رجل يدعى صالح محمد توفى عن وارثيه الشرعيين هما زوجته التى مات وهى على عصمته وابن عمه الشقيق، وترك لهما نصف منزل فقط، وقد صرف على مأتمه من تكفين وتجهيز وأجره حانوت وأجرة فراش وثمن طعام وأجرة وغير ذلك.
فهل تلزم التركة بجميع ذلك أم لا أفيدونا بالجواب
الجواب
المنصوص عليه شرعا أن يبدأ من تركة الميت بتجهيزه وتكفينه بدون تبذير ولا تقتير إلى حين دفنه.
ويعتبر فى التجهيز والتكفين ما يجرى فى أمثاله ومازاد على ذلك من مصاريف المأتم وأجرة الفراش والفقهاء وثمن الطعام وغير ذلك يلزم به من أنفقه لأنه متبرع.
إلا إذا أذنه به الورثة أو بعضهم فإنه يلزم من أذن به والله أعلم(5/465)
تكفين المراة غير لازم على أخيها
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع الأول 1344 هجرية - أكتوبر 1926 م
المبادئ
لا يلزم الأخ بشىء من تكفين أخته وتجهيزها كأمثالها إلى أن توارى التراب.
وإنما ذلك على زوجها ولو كانت غنية
السؤال
من محمود قناوى.
فى امرأة توفيت فى منزل زوجها ولها أخ شقيق، والمطلوب هل الملزم بتكفينها وتجهيزها وغير ذلك فيما يحتاج إليه شرعا زوجها أو أخوها، وما المطلوب لها شرعا لحين دفنها فى قبرها
الجواب
المنصوص عليه شرعا أن كفن المرأة وتجهيزها كأمثالها إلى أن توارى فى قبرها واجب على الزوج شرعا ولو كانت غنية.
وبه علم أنه لا يلزم الأخ فى هذه الحادثة شىء مما ذكر.
والله أعلم(5/466)
تشييع النساء للجنازة وتلقين الميت
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع الآخر 1341 هجرية - 26 نوفمبر 1922 م
المبادئ
1 - خروج النساء لتشييع الجنازة مكروه كراهة تحريمية.
2 - تلقين الميت بعد دفنه غير ممنوع
السؤال
ما الحكم الشرعى فى منع تشييع النساء للجنازات أو تعقهن لها ومنع تلقين الموتى داخل حدود الجبانات
الجواب
أما تشييع النساء وإتباعهن للجنائز فهو مكروه تحريما.
كما صرح به فى الدر المختار.
واستدلوا له بما رواه أبو يعلى على أنس رضى الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة فرأى نسوة فقال أتحملنه قلن لا، قال أتدفنه قلن لا، قال فارجعن مأزورات غير مأجورات نقله العلامة الطهطاوى فى حاشيته مراقى الفلاح عن شرح البدر البين على البخارى ومتى كان حكم الخروج الكراهة التحريمية كما علم كان المنع عنه سائغا وأما تلقين الميت بعد دفنه فقيل فى حكمه إنه مشروع، وقيل لا يلقن وقيل لا يؤمر به ولا ينهى عنه.
والذى أجنح إليه عدم المنع أخذا مما روى عن القاضى الكرمانى حينما سئل عنه فقال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وإنما لا ينهى عن التلقين بعد الدفن لأنه لاضرر فيه، بل فيه نفع فإن الميت يستأنس بالذكر على مارود فى الآثار - ملخصا من حاشية مراقى الفلاح ورد المحتار - وتحرر هذا للمعلومية(5/467)
حمل الميت للدفن
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذى القعدة 1344 هجرية 26 مايو 1926 م
المبادئ
1 - حمل الميت على أعناق الرجال هو المتعارف بين المسلمين من الصدر الأول إلى اليوم، أما حمله على دابة أو غيرها فمكروه، لأن فيه تشبيها للأموات بالأمتعة، وهو مناف لكرامتهم.
2 - إن كان البعد شاسعا والمشقة عظيمة بين مكان الوفاة ومكان الدفن فإنه فى هذه الحالة يسوغ حمل الميت على أداة من أدوات الحمل لذلك العذر
السؤال
بخطاب المحافظة رقم 10 مايو سنة 1926 بما صورته لا يخفى على فضيلتكم أن مدينة القاهرة قد أصبحت مترامية الأطراف، وأن المبانى اتسعت فيها اتساعا كبيرا بحيث إن الإنسان قد يقضى بضعة ساعات سائرا على الأقدام لأجل الوصول من جهة إلى أخرى.
كذلك لا يخفى على فضيلتكم أن موتى المسلمين ينقلون إلى الجبانات المراد الدفن فيها بطريقة الحمل على الأكتاف، ويسير المشيعون خلف النعش من الجهة التى حصلت فيها الوفاة إلى المدفن، ويتحمل المشيعون فى هذا السبيل الكثير من العناء والمتاعب.
وبما أنه من المرغوب فيه معرفة رأى فضيلتكم عما إذا كان يحوز من الوجهة الشرعية تشييع جنازة المتوفى بالطريقة الجارية الآن إلى أقرب مسجد للمسكن الذى حصلت فيه الوفاة وبعد الصلاة على الجثة يحمل النعش على عربة أو ما يشاكلها، ويركب خلفه المشيعون على عربات أيضا إلى المدفن، وذلك لعرض الأمر على لجنة الجبانات المنظور عقدها قريبا.
فالأمل الإفادة عما يرى فى ذلك
الجواب
علم ما جاء بخطاب سعادتكم رقم 10 مايو سنة 1926 نمرة 653 والموافق للسنة هو حمل الميت على أعناق الرجال كما هو المتعارف بين المسلمين من من الصدر الأول إلى اليوم، أما حمله على دابة أو غيرها من أدوات الحمل فمكروه، لأن فيه تشبيها للأموات بالأمتعة وهو مناف لإكرامهم، ولا ينبغى أن يصار إلى هذا المكروه رفقا بالمشيعين الأحياء الذين لا يقومون بحمل الميت - نعم إن كان البعد شاسعا والمشقة عظيمة كما لو كان الميت فى مصر الجديدة والدفن فى قرافة الإمام الشافعى رضى الله عنه فإنه يسوغ حمل الميت فى هذه الحالة على أداة من أدوات الحمل لذلك العذر وتفضلوا بقبول فائق الاحترام(5/468)
حمل الميت للدفن
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شوال 1345 هجرية 18 ابريل 1927 م
المبادئ
1 - السنة هى حمل الميت على أعناق الرجال تكريما.
إلا إذا كان هناك بعد شاسع بين مكان الوفاة ومكان الدفن وكانت المشقة عظيمة، فإنه يجوز حمل الميت على أداة من أدوات الحمل.
2 - لا تقدير للمسافة بين محل الميت وبين المقبرة
السؤال
بخطاب المحافظة رقم 16 المرسل فى سنة 1927 رقم 6159 وبالمستخرج من محضر جلسة اللجنة الفرعية الجبانات المرافق له ونص الخطاب كالآتى أتشرف بأن أحيط فضيلتكم علما أنه بالنسبة لما سبق وروده رقم 57 فتاوى فى 26 مارس سنة 1926 بخصوص تشييع جنازة الموتى، قد اجتمعت اللجنة الفرعية للجنة جبانات المسلمين بمدينة القاهرة بديوان المحافظة اليوم، وبعد أن تناقشت فيه قررت ما هو واضح بالمستخرج المرفق طيه.
فنرجو التكرم بالإفادة بما يرى قبل الموعد المحدد، وصورة المستخرج نصها (نظرت اللجنة الفرعية للجنة جبانات المسلمين بمدينة القاهرة والمنعقدة بديوان المحافظة فى يوم السبت 16 أبريل سنة 1927 فى موضوع تشييع جنازة الموتى إلى أقرب مسجد، وحمل النعش بعد ذلك على عربة أو ما شاكلها للمدافن، وذلك منعا لتحمل المشيعين كثيرا من العناء والمتاعب لسبب بعد المدافن، وقررت اللجنة بعد المناقشة أن تستوضح من فضيلة المفتى فى المسافة البعيدة بالكيلو متر، بأن تجعل مازاد عن كيلو واحد فيه المشقة محققة والعذر فيه واضح، وخصوصا فى أيام الصيف والأمطار، فضلا عما فيه من رجوع المشعين على القدم فى الغالب الكثير من الجماهير مما يضاعف المسافة والشقة.
هذا فضلا عن اتساع مناطق البنيان فى مدينة مصر الآن. وأصبحت المقابر بعيدة جدا عن الأحياء التى أنشئت حديثا مع ملاحظة أنه فى الزمن الماضى كان لكل حى مقابر خاصة، تجاوره أو بلصقه مثل المقابر التى كانت بحى العتبه الخضراء وبجوارها حى قسم الموسكى، ومقابر معروف بجوار قصر النيل، وكانت مخصصة لأحياء بولاق وعابدين وشبرا، ومقابر سيدى زينهم مخصصة لجهة قسم السيدة، وكان سكان هذه الأحياء كلها وما يماثلها لا يتحملون أى مشقة فى دفن موتاهم، وغير خاف ما عليه الآن حالة المرور فى مدينة مصر وشوارعها، وخصوصا الرئيسية منها التى توصل للمقابر فإنها مزدحمة جدا بالترام والسيارات والعربات والحركة التجارية وما شاكلها مما يترتب عليه حوادث فضلا عن شل حركة هذه المواصلات سواء كان للمارة أو المشيعين.
فى حين أن حالة الدفن فى بلاد الأرياف الآن لا تكبد المشيعين أقل عناء لعدم بعد قرافاتها عن المساكن إذ تقدر المسافة بأقل من كيلومتر بكثير.
وفى النهاية ترجو اللجنة من حضرة صاحب الفضيلة مولانا مفتى الديار المصرية أن ينور اللجنة بما اقترحته فى هذا الصدد قبل اجتماعها يوم السبت القادم 23 أبريل سنة 1927، لإمكانها تقرير المصير فى هذه المادة
الجواب
اطلعنا على خطاب سعادتكم رقم 16 أبريل سنة 1927 نمرة 6159 وعلى المستخرج المرافق له.
ونفيد أنه سبق لنا أن أبدينا رأينا فيما يختص بتشييع جنائز المسلمين بالفتوى 57 المؤرخة 26 مايو سنة 1926، وبينا فيها أن السنة هى حمل الميت على أعناق الرجال تكريما له كما هو المتعارف بين المسلمين من صدر الإسلام إلى اليوم، ولا يصار إلى مخالفته وارتكاب المكروه إلا إذا كان هناك بعد شاسع بين محل الميت وبين المقبرة التى يدفن فيها، وكانت المشقة عظيمة، كما لو كان الميت مثلا بمصر الجديدة والمدفن بقرافة الإمام الشافعى، فإنه فى مثل هذه الحالة اتقاء لتلك المشقة يجوز حمل الميت على أداة من أدوات الحمل.
ومطلوب الآن بإفادتكم تقدير ذلك بالكيلومتر، ولقد رأينا فى كثير من الجنائز أن سار الشيوخ الذين يتجاوزون الثمانين من أعمارهم فى تشييعها من محطة مصر أو محطة كوبرى الليمون إلى قرافة الإمام الشافعى وإلى مسجد الرفاعى ولم يصبهم فى ذلك نصب ولم تلحقهم مشقة، ولذا لا أوافق على التقدير الذى جاء فى المذكرة المرسلة مع خطاب المحافظة، وعلى الجملة فقد بينت المبدأ الشرعى فيما هو سنة وما هو مكروه، ومتى يصار غلى ارتكاب ذلك المكروه وبذلك قمت بواجبى، والسلام عليكم(5/469)
موت ناظر الوقف مجهلا
المفتي
محمد عبده.
جمادى الآخرة 1318 هجرية
المبادئ
1 - المجهل هو من يموت ولم يبين حال ما بيده من مال.
2 - يشترط فى المجهل أن لا يكون عالما بأن وارثه يعلم تلك الحال.
3 - كون الوارث عالما بأى طريق من طرق العلم لا يكون معه الميت مجهلا.
4 - السكوت عن الألفاظ اعتمادا على علم الوارث يكون بيانا.
5 - جريان العرف قديما وحديثا على اعتبار الكتابة بشروطها من أفضل أنواع البيان فى هذا المجال.
6 - ما وجد بعد وفاة الناظر من صكوك ودفاتر حجة عليه ولا يكون معها قد مات مجهلا لمال الوقف.
7 - يعتبر الناظر ضامنا لما هو ثابت بالدفاتر من أموال الوقف وتؤخذ من تركته
السؤال
من السيد حسين فى ناظر على أوقاف عين واقفها لكل منها مصرفا وشرط فى بعضها أن يبدأ من غلته بعمارته وتكملته وفى بعضها أن ما يتجمد من إيرادها بعد المصارف المخصوصة يبقى بيد الناظر إلى أن يصير مبلغا جسيما فيشترى به ما يعود نفعه على الوقف من عقار وخلافه.
وتولى ذلك الناظر العمل فى تلك الأوقات وجمع إيراداتها وصرفها ووضع لذلك دفاتر جمعت حسابها وقيد فيها الريع، وما صرف منه وجرى العمل فى تلك الدفاتر على أن يصدر إذن منه لكاتب الوقف بختمه أو خطه بصرف مبلغ كذا ويقيد ذلك الإذن بدفتر الحساب بنمرته على طريق تكون النمر به متسلسلة وبين فى تلك الدفاتر ما بقى بيد الناظر من إيرادها ثم مات ذلك الناظر وتولى النظر على تلك الأوقاف غيره وأراد محاسبة التركة وأن يأخذ منها ما بقى عند الناظر الأول بمقتضى تلك الدفاتر.
فهل يكون له ذلك ولا يقال بعد هذا البيان إن الناظر الأول مات مجهلا، وإذا قيل إنه مع هذا يكون مجهلا أفلا يكون ضامنا لما تحقق أنه لم يصرف فى المصارف التى عينها الواقف خصوصا إذا شرط الواقف البداءة بالعمارة وتكملة بعض الأعيان ولم يفعل الناظر شيئا من ذلك ولا يكون التجهيل حينئذ نافيا للضمان وهل إذا كان شىء من تلك الأوقاف على معينين لا تسقط حقوقهم بمضى المدة مع استمرار استجرارهم من الناظر بعضها حال حياته وهل إذا وجدت أوراق بالإذن بالصرف خالية من ختم الناظر وخطه وليست منمرة بنمرة متسلسلة حسبما هو متبع فى أمثالها لا تعتبر وتكون بمنزلة حشو بين بقية النمر لو وجدت واردة فى دفاتر الحساب أفيدوا الجواب
الجواب
بين الفقهاء ما يقصدون من لفظ المجهل الذى ناطوا به حكمه سواء كان ناظر وقف أو وصيا أو مودعا، وصرحوا أنه الذى يموت ولم يبين حال ما بيده من المال فإن كان مودعا مثلا كان هو الذى لم يبين حال الوديعة ومقرها وهل هى موجودة أو مفقودة وهل فقدت بإهماله أو بسبب قاهر ونحو ذلك مما يتعلق بها، وشرطوا فى كون غير المبين مجهلا أن لا يكون عالما بأن وارثه يعلم تلك الحال التى وصفنا، فإن كان المودع يعلم أن الوارث يعرف حال المال الذى عنده وصاحب الوديعة يعرف كذلك أن الوارث يعلم ولم يبين بالفظ لم يعد مجهلا لأنه لا داعى إلى البيان فيكون سكوته اعتمادا على علم الوارث وعلم صاحب الوديعة.
فإن كان من بيده المال قد جرى فى تصرفه أيام حياته على طريقة توجب على الوارث بحال المال الذى عنده وصاحب الوديعة أو من يخلف الميت على مال اليتيم أو الوقف يعلم أن تلك الطريقة موجبة لعلم الوارث بما يجرى فى المال من صرف وحفظ أو ضياع فلا ريب أنه لا يسمى مجهلا ولا يجرى عليه حكم المجهل بل يعتبر مبينا بل أشد الناس حرصا على البيان، وقد جرى العرف قديما وحديثا على أن الكتابة على شروطها المعروفة من أفضل أنواع البيان خصوصا الصكوك والوصول والدفاتر، فقد صرح الفقهاء بأن هذه الأنواع من المحررات حجة على صاحب الخط أو الختم فى حياته وبعد موته متى لم تكن شبهة فى نسبتها إليه، وقد عظم الاعتماد على الكتابة وإفادتها العلم فى زماننا هذا حتى كاد يهمل العمل بالقول المجرد عنها إلا فى بعض الشئون، أما فى أعمال الدوائر ومعرفة ما يرد وما يصرف من الأموال فلم يبق طريق للعلم سواها، فإن كان متولى الوقف فى حال حياته يعتمد فى بيان ما يدخل فى يده من مال الوقف وما يصرفه فى وجوهه وما يبقى فى ذمته على الدفاتر والصكوك والوصول فلا شك فى أنه على ثقة من كون الوارث يعلم ذلك كله بالاطلاع على ما يكتبه أو يختمه.
فإذا مات - مات عالما بأن الوارث يعلم ذلك وعالما بأن المستحق ومن يتولى الوقف بعده يعلمان بعلم الوارث به بل ويعلمان أن هذه هى طريق علمهما أنفسهما وما يذكره الفقهاء فى حال المجهل لا ينطبق على من يجرى فى معاملاته على هذه الطريقة، وإلا لم يبق مبين فى هذا الزمان وهل للورثة ما دخل عليهم من مال الأوقاف والأيتام إذ لا يخطر ببال من ضبط الريع وما أنفق منه فى دفتر أن يحصى ما ورد وما صرف وينطق بلفظ وبقى فى ذمتى كذا لاعتماده على أن ذلك كله قد أحصى فى وقته - وسيصل إلى أيدى الوارث ومن يتولى الوقف بعد موته، وهذا من البديهيات التى لم يكن تحتاج إلى البيان لولا خفاء البديهيات على بعض من يزعم أن الشرع الإسلامى ينكر من طرق العلم ما اتفق عليه الناس أجمعون، وبعد ما تبين معنى المجهل والمبين ظهر أن ناظر الوقف فى حادثتنا لا يعد مجهلا وأن ما وجد من الصكوك والوصول والدفاتر يعد حجة عليه، فما ثبت بها أنه ورد من الريع يعتبر واردا داخلا فى يده وما ثبت بها أنه صرف فهو ما خرج من يده وما عدا ذلك فهو الباقى فى يده إلى موته فيؤخذ من التركة لا محالة ثم لو فرض أن الناظر مات مجهلا فى حادثة مثل حادثتنا ولم يكن فيها بيان بالطريقة المتقدمة لم يكن حكمه عدم الضمان بل إن كان الريع مشروطا لمستحقين فغلة الوقف مملوكة لهم وهى فى يده وديعة فيضمنها بلا نزاع وإن كان الواقف قد عين مصارف ولم يصرف الناظر فيها مخالفا شرط الواقف، كما فيما خصص للعمارة والترميم وتكملة الناقص ولم يصرف فى وجوهه فالشأن فيه الضمان كذلك لأنه قد حفظ المال تحت يده وديعة إلى أن يصرف فى وجهه وليس بمأذون أن يصرفه فى غير وجهه أما ما ذكروه فى مسألة الناظر على مسجد وأنه لا يضمن لو مات مجهلا فمرادهم من يكون ناظرا على صرف ما تقوم به الشعائر وهو مأذون فيه، فيحتمل أنه صرفه، فلو كان حيا صدق فى أنه صرفه بيمينه ولو مات مجهلا لا يضمن لاعتباره كأنه صرفه، أما من يخالف شرط الواقف كما فى حادثتنا فلا يقبل منه قول فيما صرفه إلا ببيان.
وعلى ذلك يكون حال ورثته فالناظر فى حادثتنا ضامن على كل حال خصوصا إن كان يغمز عليه فى سيرته ولا يحمد الناس عفته واستقامة حاله أما المستحقون فما داموا يأخذون مما يستحقون ويقيد لهم فى دفاتر الحساب ما يصرف وما يبقى فلا يسقط حقهم فيما بقى مهما طال الزمان لأن العمدة عندهم على الحساب وليس ما يوجب المحاسبة فى وقت دون وقت خصوصا إذا سبقت لهم مطالبة بالحساب وبيانه ولم يصدر من الناظر جحود لاستحقاقهم من أصله وإنما وكل الأمر إلى ما هو مقيد فى صكوكه ودفاتره، وأما الأوراق التى لا يوجد عليها إمضاء الناظر ولا ختمه وليست عليها نمرة توافق ما قبلها وما بعدها ففيها شبهة أنها ليست صادرة منه وإن قيدت فى الدفاتر فلا تعتبر حجة للناظر ما لم يقم دليل على أن ما احتوت عليه قد صرف حقيقة والله أعلم.
ے(5/470)
حكم إقامة مأتم الأربعين
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى الحجة 1366 هجرية - 13 نوفمبر 1947 م
المبادئ
1- إقامة مأتم الأربعين بدعة مذمومة، لا ينال منها الميت رحمة ولا ثوابا، ولا ينال منها الحى سوى المضرة، ولا أصل لها فى الدين.
2- فيها تكرير للعزاء وهو غير مشروع، لحديث (التعزية مرة)
السؤال
ما حكم إقامة مأتم الأربعين
الجواب
(أ) أحوال الروح فى البرزخ.
1- تبقى الروح فى البرزخ بعد مفارقتها الجسد حية مدركة تسمع وتبصر، وتشعر بالنعيم والعذاب، وترد أفنية القبور، وتأوى إلى المنازل غير محددة بمكان ولا محصورة فى حيز، ولا ترى كما ترى الماديات.
2- قد يأذن الله لها أن تتصل بالبدن كله أو بأجزائه الأصلية اتصالا برزخيا خاصا، كاتصال أشعة الشمس بالعوالم الأرضية اتصال إشراق وإمداد وقد لا يأذن لها بذلك وهذا هو مذهب أهل السنة، وبه وردت الأحاديث والآثار.
3- تتصل بالأرواح الأخرى وتناجيها وتأنس بها، سواء أكانت أرواح أحياء أم أرواح أموات.
4- كل ما يقال أو يؤثر عن العلماء فى معنى الروح من قبيل ذكر الأوصاف والأحوال التى هى من باب الآثار والأحكام، وليست من قبيل الكشف عن حقيقتها الذاتية، لأن ذلك مما استأثر الله بعلمه فلا تحيط به عقول البشر.
(ب) الحياة فى القبر والسؤال فيه.
1- حياة القبر ثابتة بأحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، دلت عليها وعلى سؤال الميت فى قبره ونعيمه أو تعذيبه فيه.
2- لا بعد ولا نكير فى كون الميت يعذب برد الروح إليه عارية تعذيبا لا يقدر البشر على رؤيته.
3- يسمع الموتى ويجيبون ويردون السلام، لحديث القليب ولحديث المرأة التى كانت تقم المسجد (تكنسه) فقد ثبت منه ردها على الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقولها (قم المسجد) إجابة على سؤاله أى الأعمال وجدت أفضل ولحديث ابن عباس ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه.
4- يسأل الميت ملكان ويجيبهما، ولا عبرة بمن ينكر ذلك.
5- رأى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فى عذاب الروح أو نعيمها وهل هو خاص بها أم يشمل بدن الميت أيضا.
(ج) وصول ثواب جميع الطاعات للميت.
1- مذهب الحنابلة والحنفية وصول ثواب جميع الطاعات إلى الميت انية كانت أو مالية، ومن ذلك قراءة القرآن بغير أجر وإهداؤها إليه، فإن كنت بأجر فلا ثواب فيها للقارئ حتى يمكن إهداؤه إلى الميت.
2- الاستئجار على مجرد تلاوة القرآن لم يقل به أحد من الأئمة وإنما اختلفوا فى الاستئجار على تعليمه، فأجازه المتأخرون ضرورة حفظه.
3- الدعاء للميت ينفعه باتفاق ويصل أثره إليه، والصدقة عنه يصل أجرها إليه، للأحاديث والآثار الواردة فى ذلك، ولا يشترط فى أى منهما أن يكون من ولده.
4 - الحج عن العاجز بموت أو عضب (المغضوب الضعيف والزمن الذى لا حراك به) جائز عند الجمهور، سواء أكان عن فرض أو نذر أوصى به الميت أم لا وبجزىء عنه.
وهذا مذهب الجمهور وعند مالك الليث لا يجوز الحج إلا عن ميت وعن حجة الفرض فقط غير أن ما ذهب إليه الجمهور هو الحق.
5- آية {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} عام مخصوص بالأحاديث الواردة فى جواز ذلك ولا تعارض بينهما.
6- الصوم عن الميت مستحب عند الجمهور ومنهم الشافعى فى القديم، وعند بعض السلف الصالح فرضا كان الصوم أم نذرا.
وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعى فى الجديد إلى أن الولى لا يصوم عنه لا فى النذر ولا فى غيره ولكن يطعم عنه مسكينا عن كل يوم، لأنه عبادة بدنية وهى لا ينوب فيها أحد عن أحد كالصلاة.
وذهب أحمد والليث إلى أنه لا يصوم عنه إلا فى النذر فقط ويطعم فى غيره عن كل يوم مسكينا.
7- المراد بالولى هنا هو القريب وارثا أو غير وارث، وقيل هو الوارث خاصة.
وقيل هو العصبة خاصة. وقال الحنفية إنه المتصرف فى المال ويشمل عندهم الوصى ولو أجنبيا عن الميت.
8- هل يختص الولى بالصوم أم يقبل منه ومن غيره قيل.
وقيل لا يختص به، ويقبل ممن تبرع به ولو أجنبيا.
9- الولى يطعم عن الميت من ثلث ماله وجوبا إن أوصى بذلك وجوازا إن لم يوص، فإن تبرع به جاز معلقا على مشيئة الله، وكان ثوابه للميت عند الحنفية، والصلاة فى ذلك كالصوم استحسانا.
10- لا يجوز عند الحنفية أن يصوم الولى أو يصلى عن الميت ليكون هذا قضاء عن الميت عما وجب عليه، ولكن له ولغيره أن يجعل ثواب صومه أو صلاته للميت بمثابة الصدقة، وبهذا يصل ثواب ذلك إليه، وعليه عمل المسلمين من لدن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا.
11- قراءة سورة يس على الموتى وعلى المقابر مستحب، وتخصيصها بالقراءة لما فيها من التوصية والمعاد والبشرى بالجنة للمؤمنين، وللتخفيف عن الموتى بشرط ألا تكون بأجر عند الحنفية وابن تيمية وابن القيم.
12- مذهب الشافعية فى العبادات البدنية المحضة عدم وصول ثوابها إلى الميت ولو كانت تبرعا كالصلاة وتلاوة القرآن.
وهذا هو الشهور عندهم.
والمختار عند بعضهم وصول ثوابها إلى الميت لأن طلب إيصال ثوابها دعاء وهو جائز بما ليس للداعى، فيجوز بما هو له من باب أولى.
وهذا لا يختص بالقراءة بل عام فى جميع الطاعات إذا اقترنت بسؤال الله إيصال ثوابها إلى الميت، فإنه يصل إليه شأنها فى ذلك شأن كل دعاء ترجى استجابته.
13- قراءة القرآن عند المالكية مكروهة للموتى وأجازها المتأخرون منهم بشرط أن تخرج مخرج الدعاء للميت، فإن كانت كذلك وصل ثوابها إلى الميت قولا واحد.
14- رأى الإمام القرافى فى أنواع القربات أنها ثلاثة قسم لا يجوز نقله إلى غير صاحبه كالإيمان والتوحيد.
وقسم أذن الله سبحانه وتعالى فى نقله للميت كالصدقة.
وقسم اختلف فيه وهو الصيام والحج وقراءة القرآن وما شابه ذلك.
وهذا لا يصل منه شىء للميت عند مالك والشافعى ويصل ثوابه عند أبى حنيفة وأحمد، ورفع الإمام القرافى الخلاف فى لك بحصول بركة للميت بالقراءة ولا يحصل له ثوابها.
15- قراءة القرآن للميت لا ينبغى إهمالها، فلعل الحق هو وصول ثوابها.
لأن ذلك من الأمور الخفية، وليس الخلاف فى حكم شرعى وإنما فى أمر واقع هل هو كذلك أم لا.
(د) حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعلمه.
1- الاستئجار على تلاوة القرآن أو تعليمه غير جائز عند الحنفية وكثير من السلف.
فلا تجب به أجرة ولا يجوز أخذها ولا إعطاؤها. 2- استثناء متأخرى الحنفية جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن كان خشية ضياعه، وترغيبا فى حفظه وكان ذلك للضرورة وعليه الفتوى لذلك.
3- قراءة القرآن بالأجر لا ثواب فيها للقارئ، وآخذ الأجرة ومعطيها آثمان وأجازها المالكية فى قول.
تأسيسا على وصول ثوابها لمن قرئت لأجله كالميت.
4- الأفضلية بين القراءة بأجر على رأى المالكية فى قول وبين الصدقة بالنقود تختلف باختلاف مقدار الصدقة ونفعها للفقير ومال المتصدق واختلاف القراءة وما يدفع للقراء من أجر.
(هاء) حكم زيارة القبور.
1- زيارة القبور مستحبة للعظمة والاعتبار وتذكر الموت، وهى واجبة عند ابن حزم ولو فى العمر مرة.
2- الزيارة للرجال باتفاق، وهى مكروهة للنساء، إلا إذا أمنت الفتنة وكانت للاعتبار والترحم من غير بكاء.
3- للزيارة آداب.
منها عدم الجلوس، وأن يكون الزائر مستدبر القبلة مستقبلا الميت.
ومنها السلام على أهل القبور، ولا يمسح ولا يمس ولا يقبل قبرا، وإن يدعو عنده بما أثر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ثم ينصرف عقب ذلك.
4- أفضل أيامها يوم الجمعة، وقيل هو ويوم قبله ويوم بعده.
(و) سنة حسنة.
1- فتوى فى الاحتفال بذكرى الأربعين نشرت الأهرام الكلمة الآتية تحت هذا العنوان فى عدد يوم الأحد التاسع من شهر رمضان سنة 1366 (27 من يوليو سنة 1947) .
لقد ابتلانى الله بفقد الولد (توفى إلى رحمة الله فى يوم الأربعاء 29 من رجب سنة 1366 الموافق 18 من يونية سنة 1947 ولدى عبد الحميد الطالب بكلية العلوم بجامعة فؤاد الأول) فصبرت، واقتطع من فلذة الكبد فيما تبرمت، فله الحمد على نعمة الرضا بالقضاء.
ومنه وحده المثوبة وعظيم الجزاء. وقد تساءل أصدقائى عن ليلة الأربعين فأخبرتهم أن إحياءها على النحو المتبع بدعة مذمومة لا أصل لها فى الدين.
وإنى مكتف فيها وفى غيرها من الأيام بما بينى وبين ربى من عمل يرجى ثوابه بمشيئته لمن افتقدته.
ولهم منى مع عظيم الشكر أطيب التمنيات. مفتى الديار المصرية حسنين محمد مخلوف.
2- وعلى إثر ذلك ورد إلى السؤال الآتى فأجبت عنه بالفتوى المسجلة برقم 377 بتاريخ 14 أغسطس سنة 1947 بدار الافتاء ونشرت الأهرام خلاصتها مع السؤال فى عدد يوم الثلاثاء 112 من أغسطس سنة 1947 بالنص الآتى مأتم الأربعين سؤال لفضيلة المفتى ورده عليه.
تلقينا من صاحب التوقيع الكلمة التالية إلى فضيلة الأستاذ مفتى الديار المصرية.
أتقدم بكل تجلة واحترام إلى فضيلة الأستاذ الأكبر مفتى الديار المصرية بمناسبة فتواه الحقة فى موضوع الاحتفال بذكرى الأربعين المنشورة فى الأهرام راجيا أن يتفضل علينا بتبيان الأعمال التى يرجى ثوابها للميت، كما جاء فى كلمة فضيلته القيمة، أنى ممن اتبع فعلا السنة الحسنة التى استنها فضيلته فى عدم إحياء ليلة الأربعين رغم إجماع الناس عليها إجماعا باطلا وأنتهز هذه الفرصة فألتمس من فضيلته أن يتكرم علينا بنشر ما يجهله الناس أو يتجاهلونه من أحكام الشريعة الغراء فى المآتم، وما يجرى فيها من بدع وسخافات.
أجزل الله أجر الأستاذ الأكبر وأنزل السكينة فى قبله الحزين وأدام عليه نعمة الرضا بالقضاء، وله من الله أوفى الجزاء.
3- رد المُفْتى.
وقد أحالت الأهرام هذا الكتاب إلى صاحب الفضيلة المفتى فرد بالكلمة التالية (ونشرت الأهرام الخلاصة المشار إليها) أما الفتوى فنصها ما يأتى إقامة مأتم الأربعين بدعة مذمومة يحرص كثير من الناس الآن على إقامة مأتم ليلة الأربعين لا يختلف عن مأتم يوم الوفاة، فيبلغون عنه فى الصحف ويقيمون له السرادقات، ويحضرون القراء وينحرون الذبائح.
ويفد المعزون فيشكر منهم من حضر ويلام من تخلف ولم يعتذر.
وتقيم السيدات بجانب ذلك مأتما آخر فى ضحوة النهار للنحيب والبكاء وتجديد الأسى والعزاء.
ولا سند لشىء من ذلك فى الشريعة الغراء، فلم يكن من هدى النبوة ولا من عمل الصحابة ولا من المأثور عن التابعين.
بل لم يكن معروفا عندنا} إلى عهد غير بعيد.
وإنما هو أمر استحدث أخيرا ابتداعا لا اتباعا وفيه من المضار ما يوجب النهى عنه.
فيه التزام عمل ممن يقتدى بهم وغيرهم، ظاهره أنه قربة وبر، حتى استقر فى أذهان العامة أنه من المشروع فى الدين وفيه إضاعة الأموال فى غير وجهها المشروع، فى حين أن الميت كثيرا ما يكون عليه ديون أو حقوق الله تعالى أو للعباد لا تتسع موارده للوفاء بها مع تكاليف هذا المأتم، وقد يكون الورثة فى أشد الحاجة إلى هذه الأموال، ومع هذا يقيمون مأتم الأربعين استحياء من الناس ودفعا للنقد، وكثيرا ما يكون فى الورثة قصر يلحقهم الضرر بتبديد أموالهم فى هذه البدعة.
وفيه مع ذلك تكرير العزاء وهو غير مشروع لحديث (التعزية مرة) لهذا وغيره من المفاسد الدينية والدنيوية أهبنا بالمسلمين أن يقلعوا عن هذه العادة الذميمة التى لا ينال الميت منها رحمة أو مثوبة.
بل لا ينال الحى منها سوى المضرة إذا كان القصد مجرد التفاخر والسمعة أو دفع الملامة والمعرة.
وأن يعلموا أنه لا أصل لها فى الدين قال تعالى {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} الحشر 7.
----- (1) أى عند جمهور المسلمين بمصر بهذه الصورة الراهنة.
(2) كما فى نيل الأوطار للعلامة محمد بن على بن محمد الشوكانى قاضى قضاة القطر اليمانى المتوفى سنة 1255 هجرية على منتقى الأخبار للإمام المجتهد المطلق مجد الدين أبى البركات عبد السلام ابن تيمية الموفى بحران سنة 652 وهو جد الإمام تقى الدين أبى العباس ابن تيمية المشهور شيخ الإمام ابن القيم.
-----.
4- ما يعمل لأجل الموتى أما الذى يعمل فى هذا الموطن لا فى خصوص الأربعين فهو ما فيه نفع للميت وثواب يرجى أن يصل إليه من غير أن يقترن به ضرر للحى أو مالا يسوغ شرعا من الأعمال.
5- بحث فى أحوال الروح الإنسانى فى البرزخ وقيل أن نبينه نمهد له بأنه ينبغى أن يعلم أن عالم الأرواح (1) يختلف عن عالم المادة اختلافا كثيرا فى أحواله وأطواره، فالروح يسلكها الله تعالى فى البدن فى الحياة الدنيا فتوجب له حسا وحركة وعلما وإدراكا ولذة وألما ويسمى بذلك حيا.
ثم تفارقه فى الوقت المقدر أزلا لقطع علائقها به فتبطل هذه الآثار، ويفتى هيكل البدن ويصير جمادا، ويسمى عند ذلك ميتا ولكن الروح تبقى فى البرزخ {ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون} المؤمنون 100، وهو ما بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة من يوم الموت إلى يوم البعث (2) والنشور حية مدركة تسمع وتبصر وتسبح فى ملك الله حيث أراد وقدر.
وتنصل بالأرواح الأخرى وتناجيها وتأنس بها سواء أكانت أرواح أحياء أو أرواح أموات.
وتشعر بالنعيم والعذاب واللذة والألم بحسب حالتها، وما كان لها من عمل فى الحياة الدنيا.
وترد أفنية القبور (3) وتأوى إلى المنازل وهى فى كل ذلك لطيفة لا يحدها مكان ولا يحصرها حيز ولا ترى بالعيون والآلات كما ترى الماديات.
وقد يأذن الله لها وهى فى عالم البرزخ أن تتصل بالبدن (4) كله أو بأجزائه الأصلية اتصالا برزخيا خاصا لا كالاتصال الدنيوى، يشبه اتصال أشعة الشمس وأضواء القمر بالعوالم الأرضية وهو اتصال إشراق وإمداد فيشعر البدن كذلك بالنعيم والعذاب ويسمع ويجيب بواسطة الروح.
وقد لا يأذن الله لها بالاتصال بالبدن فتشعر الروح بذلك كله شعورا قويا، ويستمر ذلك الشأن لها إلى ما شاء الله حتى يوم البعث والنشور.
هذا هو مذهب جمهور أهل السنة وبه وردت الأحاديث والآثار.
----- (1) الروح الإنسانى جسم نورانى لطيف مبدع من غير مادة سار فى جوهر الأعضاء سريانا يشبه سريان الماء فى النبات أو النار فى الفحم لا يتبدل ولا يتحلل وهو الحامل لصفات الكمال من العقل والفهم.
وهو الإنسان فى الحقيقة والمشار إليه بلفظ نادون الهيكل المخصوص القابل للزوال.
وإلى هذا ذهب مالك وجمهور المتكلمين والصوفية والرازى وإمام الحرمين واختاره ابن القيم وقال أنه هو الذى دل عليه الكتاب والسنة وانعقد عليه اجماع الصحابة وأقام عليه زهاء مائة دليل فى كتاب الروح - وهناك مذاهب أخرى فى معنى الروح ولك م يؤثر عن العلماء فى ذلك إنما هو من قبيل ذكر الأوصاف والأحوال التى هى من باب الآثار والأحكام لا من قبيل الكشف عن الحقيقة الذاتية لأنها مما استأثر الله بعلمه فلا تحيط به عقول البشر ولذلك لما سأل اليهود النبى صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الروح وكنهه امتحانا له وتعجيزا لم يجبهم بها بل أجيبوا بقوله تعالى {قل الروح من أمر ربى} أى العلم بكنهه من شأنه تعالى وحده (المطالب القدسية وتفسير العلامة شهاب الدين السيد محمود الألوسى البغدادى المتوفى سنة 1270 لقوله تعالى فى سورة الإسراء {ويسألونك عن الروح} الإسراء 85، والروح لغة يذكر ويؤنث.
(2) فى الإحياء لحجة الإسلام أبى حامد الغزالى المتوفى بطوسى سنة 505 الحق الذى تنطق به الآيات والأخبار أن الموتى انتقال وتغير حال وأن الروح باقية بعد مفارقة الجسد منعمة أو معذبة ومعنى مفارقتها له انقطاع تعرفها عنه وكل ما هو وصف للروح بنفسها من إدراك وحزن وغم ونعيم، وفرح يبقى لها بعد مفارقتها للجسد وماهو وصف لها بواسطة الأعضاء كبطش باليد وسمع بالأذن وبصر بالعين يتعطل بموته إلى أن تعاد الروح إلى الجسد.
أما إدراكها المسموعات والمبصرات من غير آلة كإدراك الملائكة والجن فهو من جملة معارفها الثابتة لها بنفسها كما هو ظاهر.
(3) فى زاد المعاد لابن المقيم أن الموتى تدنوا أرواحهم من قبورهم وتوافيها فى يوم الجمعة فيعرفون زوارهم ومن يمر بهم ويسلم عليهم ويلقاهم أكثر من معرفتهم بهم فى غيره من الأيام فهو يوم تلتقى فيه الأحياء والأموات وروى أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده.
(4) ذهب أبو محمد بن حزم الأندلسى المتوفى سنة 456 فى كتاب المحلى إلى أنه لا مساءلة فى القبر إلا للروح وأنها لا تعود إلى الجسم بعد مفارقته إلا يوم القيامة ورد عليه العلامة ابن القيم فى كتاب الروح بما دحض حجته.
-----.
6- الحياة فى القبر والسؤال فيه قد ورد فيها حديث سؤال القبر (1) ونعيمه وعذابه، وأن المعذب والمنعم فيه الروح والبدن معا، وحديث سماع الموتى وإجابتهم وحديث السلام على من سلم عليهم (2) .
واستقر رأى سلف الأمة على ذلك - ولا عبرة بمن ينكره، فإن شأن الأرواح يدق ويسمو عن مدارك المحجوبين بحجب المادة.
قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية (ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وقد تتصل به فيحصل له معها النعيم أو العذاب) وقال فى موضع آخر (واستفاضت الآثار بمعرفة الميت أهله وأحوال أهله وأصحابه فى الدنيا وأن ذلك يعرض عليه.
وجاء فى الآثار أنه يرى أيضا وأنه يدرى بما يفعل عنده فيسر بما كان حسنا ويألم بما كان قبيحا (3) وتجتمع أرواح الموتى فينزل الأعلى إلى الأدنى لا العكس.
وقد أوضح ذلك تلميذه شيخ الإسلام ابن القيم فى كتاب (4) الروح واستوعب هذا البحث وأفاض فى بيانه والاستدلال عليه الأستاذ الوالد رحمه الله فى كتاب المطالب القدسية فى أحكام الروح وآثارها الكونية (5) .
(1) عن عثمان رضى الله عنه قال كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل رواه أبو داود وأخرجه البزار والحاكم وصححه وفيه دليل على ثبوت حياة القبر وقد وردت بها أحاديث كثيرة بلغت فى دلاتها عليها حد التواتر ودليل على سؤال القبر.
وقد وردت به أيضا أحاديث صحيحة فى الصحيحين وغيرهما وعن النبى عليه السلام أن قوله {يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت} إبراهيم 27، نزل فى عذاب القبر وكان من دعائه عليه السلام لمن صلى عليه صلاة الجنازة قوله (وأعذه من عذاب القبر) وقوله اللهم وقه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله فى قبره وهل السؤال فى القبر مختص بهذه الأمة أو عام لها ولغيرها رجح الأول الحكيم الترمذى والثانى ابن القيم ومما ورد فى ذلك حديث البراء من عازب.
وهو حديث متصل الإسناد مشهور رواه جماعة عنه وأخرجه أحمد وأبو داود وجمع طرقه الدار قطنى فى مصنف مفرد.
وفى الاعتصام للإمام أبى إسحاق الشاطبى المتوفى سنة 790 هجرية أنه لا بعد ولا نكير فى كون الميت يعذب برد الروح إليه عارية ثم تعذيبه على وجه لا يقدر البشر على رؤيته.
(2) فى الصحيحين عن أبى طلحة قال لما كان يوم بدر وظهر الرسول على مشركى قريش أمر ببضعة وعشرين من صناديدهم فألقوا فى القليب ونادى الرسول بعضهم بأسمائهم أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا فإنى وجدت ما وعد ربى حقا فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها فقال والذى نفسى بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم.
وأخرج أبو الشيخ حديثا قال فيه كانت امرأة بالمدينة تقم المسجد (تكنسه) فماتت فلم يعلم بها النبى صلى الله عليه وسلم فمر على قبرها وسأل عنه فأخبروه أنه قبر أم محجن التى كانت تقم المسجد.
فصلى عليه وقال أى العمل وجدت أفضل قالوا يارسول الله أتسمع قال ما أنتم بأسمع منها وذكر النبى صلى الله عليه وسلم أنها أجابته قم المسجد وأخرج ابن عبد البر بإسناد صحيح عن ابن عباس مرفوعا ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه.
وفى الصحيحين عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم واللفظ للبخارى أن العبد إذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان ما كنت تقول فى هذا الرجل محمد فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا فى الجنة.
قال النبى فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدرى كنت أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين أانتهى.
فالموتى يسمعون ويجيبون فى قبورهم وإليه ذهب كثير من أهل العلم - واختاره الطبرى وابن قتيبة.
وذهب آخرون إلى عدم سماع الموتى لقوله تعالى {إنك لا تسمع الموتى} النمل 80، وقوله {وما أنت بمسمع من فى القبور} فاطر 22، والجواب أن السماع المنفى عنهما هو سماع الانتفاع والقبول لا مطلق السماع بدليل المقابلة فى قوله تعالى {إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا} النمل 81، أى سماع انتفاع وقبول تترتب عليه آثاره، وهذا لا ينافى السماع المثبت للموتى فى الحياة البرزخية قال الألوسى والحق أن الموتى يسمعون فى الجملة بأن يخلق الله فى بعض أجزاء الميت قوة يسمع بها متى شاء الله السلام وغيره.
أو بأن يكون السماع للروح ولا يمتنع أن تسمع بل أن تحس وتدرك بعد مفارقتها للبدن بدون وساطة قوى فيه وحيث كان لها على الصحيح تعلق لا يعلم كنهه ولا كيفيته إلا الله تعالى بالبدن كله أو بعضه بعد الموت وهو غير التعلق الدنيوى به أجرى الله سبحانه عادته بتمكينها من السمع وخلقه لها عند زيارة القبر وعند حمل البدن إليه وعند الغسل.
وقال الشاطبى فى الاعتصام إنه لا يصح تحكيم العادة الدنيوية المشاهدة فى مثل هذا وتحكيمها على الإطلاق فى كل شأن غير صحيح لقصورها.
وهذه شئون لا تحيط بكنهها العقول ولكنها فى متناول القدرة الإلهية الشاملة {إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون} يس 82، (3) انظر الإحياء وعمدة القارى شرح صحيح البخارى للإمام الحافظ قاضى القضاة بدر الدين العينى الحنفى المتوفى سنة 855 هجرية.
(4) هو الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن بكر الدمشقى الحنبلى المفسر النحوى الأصولى المتكلم الشهير بابن قيم الجوزية ولد سنة 691 ولازم شيخة تفى الدين ابن تيمية وتوفى فى رجب سنة 751 ومن مؤلفاته كتاب الروح وهو كتاب سلفى قيم وكتاب زاد المعاد فى هدى خير العباد (5) هو العلامة الأصولى المنطقى البارع فى المعقول شيخ الشيوخ بالجامع الأزهر الشيخ محمد حسنين مخلوف العدوى المالكى الأزهرى ولد ببنى عدى فى 15 رمضان سنة 1277 وتوفى بالقاهرة فى سنة 1355.
(11 أبريل سنة 1936) وكتابه طبع فى سنة 1350 بمطبعة السيد مصطفى البابى الحلبى بمصر.
-----.
7- مذهب الحنابلة وصول ثواب جميع الطاعات للميت إذا علم هذا فالصحيح كما قال ابن تيمية أن الميت ينتفع بجميع العبادات البدنية من الصلاة والصوم والقراءة (أى تطوعا بلا أجر) (1) كما ينتفع بالعبادات المالية من الصدقة ونحوها.
باتفاق الأئمة (راجع إلى العبادات المالية) وكما لو دعى له واستغفر له.
وقال ابن القيم فى كتاب الروح.
أفضل ما يهدى إلى الميت الصدقة والاستغفار والدعاء له والحج عنه، وأما قراءة القرآن وإهداؤها إليه تطوعا بغير أجر فهذا يصل إليه كما يصل إليه ثواب الصوم والحج - وقال فى موضع آخر والأولى أن ينوى عند الفعل أنها للميت، ولا يشترط التلفظ بذلك (2) .
وقد ذكر الإمام ابن قدامة الحنبلى فى كتابه المغنى (3) أن أية قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك بمشيئته تعالى وأنه لا خلاف بين العلماء فى الدعاء والاستغفار له والصدقة وأداء الواجبات التى تتأتى فيها النيابة لقوله تعالى {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان} الحشر 10، وقوله {واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات} محمد 19، ----- (1) زدنا هذا القيد أخذا من عبارة ابن القيم الآتية ولقول ابن تيمية (ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن فى ذلك وقد قال العلماء إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له، فأى شىء يهديه إلى الميت وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح.
والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة وإنما تنازعوا فى الاستئجار على العليم بحروفه ومثل القراءة فى ذلك سائر العبادات البدنية إلا ما استثناه الفقهاء (رسالة شفاء العليل للعلامة الفقيه السيد محمد أمين الشهير بابن عابدين الحنفى فرغ من تأليفها فى الثامن من جمادى الآخرة سنة 1299) وسيأتى للبحث بقية.
(2) شفاء العليل.
وحاشية ابن عابدين علىالدر المختار فى بابى الجنائز والحج عن الغير.
(3) هو الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله ابن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلى المتوفى سنة 620 هجرية صاحب كتاب المغنى على مختصر الإمام أبو القاسم الحزقى وهو من أجل الكتب الفقهية والعمدة فى مذهب الحنابلة - قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ما رأيت فى كتب الإسلام فى العلم مثل المحلى والمجلى لابن حزم وكتاب المغنى لابن قدامة فى جودتهما وتحقيق ما فيهما - ونقل عنه أنه قال لم تطب نفسى بالفتيا حتى صارت عندى نسخة من المغنى - وناهيك بالعز بن عبد السلام الذى اعترف له العلماء بالاجتهاد المطلق وكانوا يلقبونه بسلطان العلماء وقد أمر بطبع كتاب المغنى بمطبعة المنار بمصر ملك الحجاز عبد العزيز آل سعود كما ذكره العلامة السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار فى مفتتح الجزء الأول من المغنى.
-----.
8- الدعاء للميت والتصدق عنه وقد دعا النبى صلى الله عليه وسلم لكل ميت صلى عليه (1) وسأله رجل فقال يارسول الله إن أمى ماتت أفينفعها إن تصدقت عنها قال نعم (2) -----.
(1) فى الدعاء أمران أحدهما ابتهال الداعى إلى الله تعالى وتوجهه إليه والثانى طلب حصول أمر مرغوب فيه للمدعو له.
والأول خاص بالداعى وله ثوابه.
والثانى خاص بالمدعو له - ففى نحو اللهم اغفر له وارحمه يطلب الداعى من الله تعالى الغفران والرحمة له ويرجو حصوله له ونفعه به- وقد قال عليه السلام فيما رواه أبو داود.
إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء والأمر هنا للوجوب - وكما شرع الدعاء للموتى فى صلاة الجنازة شرع الدعاء لهم عند زياره القبور وكان عليه السلام يعلم أصحابه ما يدعون به لهم إذا خرجوا لزيارتها ويطلب منهم الاستغفار لهم.
وفى زاد المعاد.
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا زار قبور أصحابه يزورهما للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم ويأمر من معه بالسلام عليهم والدعاء لهم وكان يتعاهد أصحابه بزيارة قبورهم والسلام عليهم والدعاء لهم كما يتعاهد الحى صاحبه فى دار الدنيا - وفى شرح المنهج أن الدعاء متفق عليه أنه ينفع الميت والحى القريب والبعيد بوصيته وغيرها وفيه أحاديث كثيرة بل كان أفضل الدعاء أن يدعو المؤمن لأخيه بظهر الغيب - وحكى الإمام محيى الدين أبو زكريا النووى الشافعى المتوفى سنة 676 فى شرحه على صحيح الإمام مسلم الإجماع على وصول الدعاء إلى الميت.
(2) عن عائشة رضى الله عنها أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم أن أمى أفلتت (ماتت فجأة) وأراها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال نعم (متفق عليه) وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلا قال يارسول الله إن أمى توفيت أينفعها إن تصدقت عنها قال نعم قال فإن لى مخرفا (بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء - بستانا) فإنى أشهدك أنى قد تصدقت به عنها (رواه البخارى والترمذى وأبو داود والنسائى) وفى بدائع الصنائع للإمام الكاسانى الحنفى المتوفى سنة 587 أن سعد ابن أبى وقاص سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله إن أمى تحب الصدقة أفأتصدق عنها فقال النبى صلى الله عليه وسلم تصدق.
قصد الابن أن ينفع أمه بوصول ثواب هذه الصدقة إليها - وفى هذه الأحاديث دليل على أن صدقة الولد تنفع الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما ويصل ثوابها إليهما.
وحكى النووى فى شرح مسلم الإحماع على أن الصدقة تقع عن الميت ويصل ثوابها إليه من غير تقييد يكونها من الولد (نيل الأوطار) .
-----.
9- الحج عن العاجز وعن الميت وجاءت امرأة إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله إن فريضة الله فى الحج أدركت أبى شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته.
قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى (1) .
-----.
(1) رواه أحمد والنسائى بمعناه.
وعن ابن عباس قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع فقالت يارسول الله إن فريضة الله على عبادة فى الحج أدركت أبى شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوى على الراحلة.
فهل يقضى عنه أن أحج عنه. قال نعم (رواه الجماعة) وفى الحديثين دليل على جواز الحج من الولد نيابة عن والده إذا كان ميئوسا من قدرته على الحج المفروض وقوله عليه السلام نعم معناه حجى عنه أى قضاء عنه فيقيد أن الحج يقع عن المحجوج عنه وهو ظاهر الرواية عند الحنفية ومختار السرخسى وجمع من المحققين.
وقال فى نيل الأوطار ولا يختص ذلك بالخثعمية لأن الأصل عدم الخصوص.
ولا بالابن خلافا لمن ادعى أنه خاص به. قال فى الفتح ولا يخفى أن دعوى لاختصاص به جمود.
وعن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمى نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفاحج عنها قال نعم.
حجى عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته.
اقضوا الله.
فالله أحق بالوفاء. (رواه البخارى والنسائى بمعناه) وفى رواية لأحمد والبخارى بمثل ذلك وفيها قال.
جاء رجل إلى النبى فقال إن أختى نزرت أن تحج - (وفى قوله نعم) دليل على إجزاء الحج عن الميت من الولد من غيره فيما وجب عليه بنذر أو غيره بدليل قوله اقضوا الله فالله أحق بالوفاء (وفى قوله أكنت قاضيته) دليل على أن مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله كما أن عليه قضاء ديونه منه ويلحق بالحج كل حق ثبت فى ذمته لله تعالى من نذر أو كفارة أو زكاة أو غير ذلك وفى الرواية الثانية دليل على صحة الحج عن الميت من غير الوارث لعدم استفصاله صلى الله عليه وسلم للأخ هل هو وراث أولا وترك الاستفصال منه صلى الله عليه وسلم فى مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم فى المقال كما تقرر فى الأصول - وعن ابن عباس قال أتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن أبى مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه قال أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه قال نعم.
قال فاحجج عن أبيك رواه الدار قطنى وفيه دليل على أنه يجوز للابن أن يحج عن أبيه حجة الإسلام بعد موته وإن لم يقع منه وصية ولا نذر.
ويدل على جواز الحج عن الميت من غير الولد حديث شبرمة وهو ماروى عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة.
فقال من شبرمة. قال أخ لى أو قريب لى.
قال حججت عن نفسك. قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة (رواه أبو داود وابن ماجة) قال النووى فى شرح مسلم ويؤخذ من حديث الخثعمية جواز الحج عن العاجز بموت أو عضب وهو الزمانة والهرم ونحوهما.
وهو مذهب الجمهور سواء أكان العجز عن فرض أم نذر وسواء أوصى به أم لا ويجزىء عنه.
وقال مالك والليث.
لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام وحكى عن النخعى وبعض السلف أنه لا يصح الحج عن ميت ولا غيره وهى رواية عن مالك وإن أوصى به.
ولعل وجه هذا القول ماذكره القرطبى من أن ظاهر حديث الخثعمية مخالف للقرآن أى لقوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} النجم 39، فيرجح ظاهر القرآن لتواتره.
قال الشوكانى ولكنه يقال هو عموم مخصوص بأحاديث الباب ولا تعارض بين عام وخاص انتهى - والحق ما ذهب إليه الجهور لهذه الأحاديث الصحيحة وهو صريح فى انتفاع الميت به وفراغ ذمته مما شغلها ووصول ثوابه إليه.
والله أعلم. -----.
10- الصوم عن الميت وسأله رجل عن أمة التى ماتت وعليها صوم شهر.
أفأصوم عنها. قال نعم (1) .
-----.
(1) عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها.
فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم.
قال فدين الله أحق أن يقضى (رواه مسلم) وعنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها قالت نعم.
قال فصومى عن أمك (أخرجه الشيخان) .
وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه (متفق عليه) وروى نحوه عن ابن عباس رضى الله عنهما وهو تقرير لقاعدة عامة فيمن مات وعليه صوم واجب بأى سبب من أسباب الوجوب وكذلك حديث ابن عباس الأول ويشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيه (فدين الله أحق أن يقضى) .
وأما حديث ابن عباس الثانى فهو تنصيص على بعض أفراد العام وهو صوم النذر فلايصلح مخصصا ولا مقيدا لحديث عائشة فاستفيد من هذه الأحاديث أن الولى يصوم عمن مات وعليه صوم واجب اى صوم كان نذرا أو غيره، وجوبا كما قال ابن حزم أو استحبابا كما ذهب إليه الجمهور ومنهم الشافعى فى القديم وصححة النووى.
وقال إنه المختار من قول الشافعى وقال به من السلف طاووس والحسن والزهرى وقتادة.
وأبو ثور وإليه ذهب أصحاب الحديث وجماعة من محدثى الشافعية والأوزاعى.
وقال البيهقى هذه السنة ثابتة لا أعلم خلافا بين أصحاب الحديث فى صحتها وذهب مالك أبو حنيفة والشافعى فى قوله الجديد إلى أن الولى لا يصوم عن الميت فى النذر ولا فى غيره بل يطعم عنه لكل يوم مسكينا لما أخرجه النسائى عن ابن عباس موقوفا أنه قال لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد ولما أخرجه عبد الرازق عن عائشة موقوفا أنها قالت لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم ولأن الصوم عبادة بدنية لا ينوب فيها أحد عن أحد كالصلاة.
وفتيا ابن عباس وعائشة بهذا - وهو خلاف مارويناه مرفوعا من صوم الولى - بمنزلة رواية الناسخ ورده الشوكانى بأنى الحق اعتبار ما رواه الصحابى دون مارآه.
وماروى مرفوعا فى الباب يرد ذلك كله. وذهب أحمد والليث وأبو عبيد إلى أن الولى لا يصوم عن الميت إلا فى النذر تمسكا بأن حديث عائشة مطلق وحديث ابن عباس الثانى مقيد فيحمل الملطق على المقيد ويكون المراد من قوله فى الحديث وعليه صيام أى صيام نذر وقد علمت الجواب عن ذلك مما سلف.
أما فى غير النذر فالواجب أن يطعم عنه كل يوم مسكينا لما روى عن ابن عمر موقوفا من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا وعن عائشة قالت يطعم عنه فى قضاء رمضان ولا يصام عنه وسئل فلطعم عنه مكان كل يوم مسكينا وعن عائشة قالت يطعم عنه فى قضاء رمضان ولا يصام عنه وسئل ابن عباس عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر وعليه صيام رمضان فقال أما رمضان فليطعم عنه وأما النذر فيصام عنه.
وفرق فى المغنى بين النذر وغيره وقال تفريعا عليه إن الصوم (أى فى النذر) ليس بواجب على الولى لأن النبى شبهه بالدين ولا يجب على الولى قضاء دين الميت وإنما يتعلق بتركته إن كان له تركة وإلا فلا شىء على وارثه.
ولكن يستحب أن يقضى عنه لتفريغ ذمته وفك رهانه.
فكذلك ههنا ولا يختص ذلك بالولى بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه وأجزاء لأنه تبرع.
فأشبه قضاء الدين عنه انتهى - وقد اختلف الفقهاء فى المراد بالولى فاختار النووى فى شرح مسلم أنه القريب وارثا أو غير وارث وقيل هو الوارث خاصة وقيل العصبة خاصة.
وذهب الحنفية إلى أنه هو المتصرف فى المال فيشمل الوصى ولو أجنبيا.
كما ذكره ابن عابدين فى الصوم كما اختلفوا فى أنه هل يختص الصوم بالولى أولا فقيل يختص به ورجحه الشوكانى لأن الأصل عدم النيابة فى العبادة البدنية فى الحياة فكذلك بعد الموت إلا ما ورد فيه النص فيقتصر عليه ويبقى الباقى على الأصل.
وصححه النووى وقال إنه لو صام عن الميت أجنبى فإن كان بإذن الولى صح وإلا فلا.
وزاد الإمام القسطلانى الشافعى المتوفى 923 أنه يصح الصوم عن الميت من الأجنبى إذا أذن له الميت أو الولى بأجرة أو بدونها انتهى.
وقيل لا يختص به بل يقبل من المتبرع ولو أجنبيا وهو صريح عبارة المغنى وظاهر صنيع البخارى وبه جزم أبو الطيب الطبرى - وقال الحنفية إن الولى يطعم عن الميت من ثلث ماله وجويا إن أوصى وجواز إن لم يوص.
فإن تبرع به جاز معلقا على مشيئة الله تعالى وكان ثوابه للميت والصلاة كالصوم فى استحسان المشايخ ولا يجوز أن يصوم الولى أو يصلى عن الميت ليكون قضاء عما وجب عليه لما قاله ابن عباس لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد ولكن للولى وغيره أن يجعل ثواب صومه أو صلاته للميت تبرعا بمثابة الصدقة لما صرح به الهداية من أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو حجا أو غيره.
وروى الدار قطنى أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم فقال كان لى أبوان أبرهما حال حياتهما فكيف لى ببرهما بعد موتهما فقال النبى صلى الله عليه وسلم إن من البر بعد الموت أن تصلى لهما مع صلاتك وتصوم لهما مع صيامك.
وفى البدائع أن قوله عليه السلام لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد إنما هو فى حق الخروج من العهدة لا فى حق الثواب فإن من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة.
وعليه عمل المسلمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من زيارة القبور وقراءة القرآن عليها والتكفين والصدقات والصوم والصلاة وجعل ثوابها للأموات - ولا مانع من ذلك عقلا لأن إعطاء الثواب من الله إفضال منه لا استحقاق عليه فله إن يتفضل على من عمل لأجله بجعل الثواب له كما له أن يتفضل بإعطاء الثواب من غير عمل رأسا.
وفى البحر الرائق للعلامة ابن نجيم الحنفى المتوفى سنة 969 على متن الكنز للإمام النسفى والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوى عند الفعل الغير أو يفعله لنفسه ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره لإطلاق كلامهم.
ومن هذا يظهر انتفاع الميت بحج غيره عنه ووصول ثوابه إليه وبإطعام غيره عنه لأن فى الإطعام برا بالمساكين وسدا لحاجتهم ولذلك ثواب عظيم وما عمل ذلك إلا لأجل الميت فيصل إليه ثوابه لتسببه فيه فى الحقيقة.
-----.
11- قراءة يس على الموتى وعلى المقابر وهذه أحاديث صحاح تدل على انتفاع الميت بسائر القرب لأن الدعاء للميت والاستغفار والحج والصوم عبادات بدنية (1) وقد أوصل الله ثوابها إلى الميت فكذلك ماسواها مع ما تقدم من حديث ثواب القراءة.
وقد ورد حديث فى ثواب من قرأ يس وتخفيف الله تعالى عن أهل المقابر بقراءتها (2) -----.
(1) ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحج عبادة تؤدى بالمال والبدن معا وقد عده المصنف فى العبادات البدنية فيحتمل أن يكون ذلك جريا على ما ذهب إليه بعضهم ومنهم قاضيخان من أئمة الحنفية من أنه عبادة بدنية كالصلاة والصوم.
والمال شرط الوجوب فقط. ويحتمل وهو الأقرب أن يكون المراد بالبدنية هنا ما يشمل المحضة كالدعاء والاستغفار والصوم وكذا قراءة القرآن والذكر وغير المحضة كالحج.
فإنه مالى من حيث أشتراط الاستطاعة ووجوب بارتكاب محظوراته وبدنى من حيث الوقوف والطواف والسعى.
والقسم الثالث عبادة مالية محضة كالزكاة والكفارة والصدقة.
وقد نازع ابن حزم فى الصوم فذهب إلى أنه عبادة مركبة كالحج من حيث الإمساك والإطعام فى جبر مانقص منه.
(2) يشير ابن قدامة بهذا إلى قوله قبل هذا الفصل (وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم) أنه قال من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف عنهم يومئذ وكن له بعدد من فيها حسنات) وروى عنه عليه السلام (من زار قبر والديه فقرأ عنده أو عندهما يس غفر له) وإلى ماذكره فى باب ما يفعل عند المحتضر من قول أحمد (ويقرءون عند الميت إذا احتضر ليخفف عنه بالقراءة يقرأ يس وأمر بقراءة فاتحة الكتاب) وفى الشرح الكبير فى هذا الباب (ويقرأ عنده سورة يس لما روى معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اقرءوا يس على موتاكم) رواه أبو داود.
وروى أحمد (يس قلب القرآن.
ولا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له واقرءوها على مرضاكم) وحديث معقل كما فى نيل الأوطار رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائى وابن حبان وصححه وأعله القطان وضعف الدار قطنى وحمله ابن حبان على من حضرته الوفاة مجازا باعتبار ما يؤول إليه لا على الميت حقيقة ورده المحب ابن حبان على من حضرته الوفاة مجازا باعتبار ما يؤول إليه لا على الميت حقيقة ورده الطبرى وقال الشوكانى إن للفظ نص فى الميت وتناوله للحى المحتضر مجاز فلايصار إليه لا بقرينة أانتهى.
وهذا الحديث مع ضعف إسناده يفيد بإطلاقه ومع إرادة المعنى الحقيقى للفظ الموتى استحباب قراءة يس على مطلقا سواء أكانت القراءة عن المقبرة أو بعيدا عنها.
والحديثان الآخران يفيدان جواز قراءتها عند المقبرة وفى شرح الجامع الصغير للعزيزى وحاشيته أن إسناده ضعيف وأن يس تقرا على المحتضر وعلى الميت جمعا بين القولين وأن تخصيصا بالقراءة كما قال ابن القيم لما فيها من التوحيد والمعاد والبشرى بالجنة للمؤمنين.
ولتحمل للميت بركتها ليخفف عنه ما يجده.
وقد ثبت فى الصحيح اختصاص بعض آيات القرآن وسوره بفضائل كما فى الفاتحة وآية الكرسى وآخر البقرة والإخلاص وغيرها (وبعد) فإذا جازت قراءة يس عند المريض لتخفيف وطأة المرضى عنه وعند الحضر لتخفيف سكره الموت عنه فلم لا يجوز قراءتها على من مات للتخفيف عنه أيضا.
وأى فرق بين هذه الأحوال بعد أن ثبت بالسنة المستفيضة أن الروح حية باقية تشعر بالذة والألم ولم يقل أحدبان الحديث موضوع وغاية ماقيل فيه أنه ضعيف الإسناد وهو يعمل به فى مثل هذا المقام.
ونوط التخفيف بقراءة يس إنما هو من سعة الرحمة وعظيم الفضل الإلهى كما نيط الشفاء بقراءة الفاتحة فى حديث الرقية المشهور، وقد تكون الحاجة من دار العمل أشد وأعظم ولا مانع من استعمال لفظ موتى فى المحتضر والميت حقيقة جمعا بين الحقيقة والمجاز وهو جائز عند الشافعية أو فى معنى يعمهما وهو من انقطع الرجاء فى حياته أو نحو ذلك فيكون من باب عموم المجاز وهو جائز فى الاستعمال باتفاق الأصوليين.
ثم أعلم أن القراءة مطلقا إنما تجوز عند الحنفية وعند ابن تيمية وابن القيم إذا كانت تبرعا بدون أجر والله أعلم.
-----.
12- مذهب الشافعية فى العبادات البدنية المحضة وقال الشافعى إن الذى يصل ثوابه إلى الميت الدعاء والاستغفار والصدقة والواجب الذى يقبل النيابة كالحج.
وما عدا ذلك (1) لا يفعل عنه ولا يصل ثوابه إليه - ملخصا - ونقل العلامة ابن عابدين فى شفاء العليل وفى حاشيته على الدر أن مالكا والشافعى ذهبا إلى أن العبادات البدنية المحضة كالصلاة وتلاوة القرآن لا تصل إلى الميت.
بخلاف غيرها كالصدقة والحجز وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصارى الشافعى إن مشهور المذهب أى فى تلاوة القرآن محمول على ما إذا قرىء لا بحضرة الميت ولم ينو الثواب له أو نواه ولم يدع (2) انتهى - وفى شرح المنهاج من كتب الشافعية لا يصل إلى الميت عندنا ثواب القراءة على المشهور،والمحتار الوصول إذا سأل الله إيصال ثواب قراءته وينبغى الجزم به لأنه دعاء، فإذا جاز الدعاء للميت بما ليس للداعى فيجوز بالأولى بما هو له.
ويبقى الأمر موقوفا على استجابة الدعاء، وهذا المعنى لا يختص بالقراءة بل يجزى فى سائر الأعمال (3) .
وفى المجموع للنووى سئل القاضى أبو الطيب عن ختم القرآن فى المقابر فقال الثواب للقارىء ويكون الميت كالحاضرين ترجى له الرحمة والبركة ويستحب قراءة القرآن فى المقابر لهذا المعنى، وأيضا فالدعاء عقب القراءة أقرب إلى الإجابة والدعاء ينفع الميت (4) .
-----.
(1) أى وهو العبادات البدنية المحضة ومنه قراءة القرآن لا يصل ثوابها إلى الميت ولو فعلها تبرعا لقوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} النجم 39، وقوله عليه السلام (إذا مات ابن آدم انقطع عمته إلا من ثلاث علم علمه أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له) رواه مسلم عن أبى هريرة وذهب المعتزلة إلى أنه لا يصل إلى الميت ثواب شىء من العبادات مطلقا بدنية أو غير بدنية استدلالا بهذه الآية لأنها ليست من سعيه.
والجواب عنها أولا كما قال ابن حزم فى كتاب الحج أن هذه الآية مكية اتفاقا وقد روى النبى صلى الله عليه وسلم أخبار متواترة من طرق صحاح عن خمسة من الصحابة فى الحج عن العاجز فصح أن الله تعالى بعد أن لم يجعل للإنسان إلا ما سعى تفضل على عباده فجعل لهم ما سعى فيه غيرهم بهذه النصوص الثابتة.
وقال فى كتاب الصوم إن الله الذى أنزل هذه الآية هو الذى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم {لتبين للناس ما نزل إليهم} النحل 44، وقال {من يطع الرسول فقد أطاع الله} النساء 80، فصح أنه ليس للإنسان إلا ما سعى وما حكم الله أو رسوله بأنه من سعى غيره عنه والصوم عنه من جملة ذلك انتهى - وحاصله أن الآية منسوخة أو مخصصة بما دلت عليه هذه الأحاديث من انتفاع الميت بحج غيره وصومه عنه وهما ليسا من سعيه وعمله ولا فرق بين الحج والصوم فى ذلك.
ثانيا كما قال الكمال ابن الهمام الحنفى المتوفى سنة 681 فى فتح القدير أن الآية يجب تقييدها بما لم يهبه العامل للميت وذلك أنه قد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته واشتهرت رواية هذا الحديث عن عدة من الصحابة فيجوز تقييد هذه الآية به وثبت ثبوتا بلغ مبلغ التواتر أن من جعل شيئا من الصالحات لغيره نفعه الله به مثل حديث صلاة الولد وصيامه لوالديه مع صلاته وصيامه لنفسه.
وحديث قراءة سورة الإخلاص وهبة أجرها للأموات.
وقراءة يس على الموتى. وحديث إنا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم ووصول إليهم وأنهم ليفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدى إليه - وثبت الأمر بالدعاء للوالدين فى قوله تعالى {وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا} الإسراء 24، واستغفار الملائكة للمؤمنين فى قوله تعالى {والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن فى الأرض} الشورى 5، وذلك قطعى فى حصول الانتفاع بعمل الغير.
فقطعنا بانتفاء إرادة ظاهر الآية وبتقييدها بما لم يهبه العامل - ملخصا -.
ومعنى الآية أنه ليس ينفع الإنسان فى الآخرة إلا ما عمله فى الدنيا مالم يعلم له غيره عملا ويهبه له فإن ينفعه كذلك فمن صلى أو صام أو تصدق أو أتى بأية قربة فجعل ثواب ذلك لغيره جاز لا فرق بين أن تكون القربة عبادة مالية أو بدنية أو مركبة منهما.
ثالثا كما فى الألوسى وغيره أن انتفاع الميت يسمى الميت غيره له مبنى على إيمانه وصلاحه وهما من عمله وسعيه خاصة فجعل عمل الغير نفس سمى الميت وعمله بهذا الاعتبار.
وقد دل على بنائه على ذلك ما أخرجه أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص (أن العاص بن وائل نذر فى الجاهلية أن ينحر مائة بدنة وأن هشام بن العاص نحرحصته خمسين وأن عمرا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك) فقد أخبره الرسول بأن موت أبيه على الكفر مانع من وصول الثواب إليه وأنه لو أقر بالتوحيد لأجزأ ذلك عنه ولحقه ثوابه وحاصل المعنى أنه ليس للإنسان إلا ما سعى فيه وهو ما باشره من عمل نفسه وما تسبب فيه بإيمانه من عمل غيره لأجله وذلك يشمل كل قربة يعملها الغير لأجل الميت ويهب ثوابها له كما هو ظاهر والجواب عن الحديث كما قال ابن حزم والزيلمى أنه لا يفيد إلا انقطاع عمل الميت فقط وليس فيه دلالة على انقطاع عل غيره عنه أصلا ولا المنع من ذلك.
قال ابن حزم وليس بصحيح ما قاله الفقهاء من أن عمل الأبدان لا يعمله أحد عن أحد.
بل كل عمل أمر النبى صلى الله عليه وسلم به أن يعمله المرء غن غيره وجب أن يعمل على الرغم من ذلك وقياسهم العبادات البدنية على الصلاة قياس باطل لاتفاقهم على جواز أن يصلى المرء الذى يحج عن غيره ركعتين عند المقام عن المحجوج عنه فإذا أجازوا ذلك فليقس عليه سائر أعمال الأبدان.
وكذلك قولهم لا يصام عنه كما لا يصلى عنه قياس باطل ببل يصل عنه النذر والفرض إن نسبه أو نام عنه ولم يصله حتى مات لدخول ذلك تحت وقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى.
ولا فرق بين الصيام والحج فلمال مدخل فى كل منهما.
ففى الحج بجبرة بالهدى والإطعام وفى الصوم بجبره بالعتق والإطعام.
(2) انظر شفاء العليل ويؤخذ ويؤخذ من أنه إذا قرىء القرآن يحضره البين ونوى القارىء الثواب له يصل إليه ثواب القراءة.
ويؤيد ذلك حديث قراءة يس عند المحتضر.
وكذلك إذا قرىء فى غيبة الميت أى عند القبر أو بعيدا عن ونوى الثواب له ودعا القارىء بأن يصل ثواب القراءة إلى الميت وهذه الصورة هى ما فى عبارة شرح المنهاج.
(3) نيل الأوطار جزء 4 فجميع أعمال الطاعات إذا اقترنت بسؤال الله إيصال ثوابها إلى الميت يصل إليه بمشيئة الله شأن كل دعاء ترجى استجابته.
(4) فبين أن حكمة استحباب قراءة القرآن فى المقابر أمران رجاء حصول الرحمة والبركة للميت ببركة القرآن ورجاء قبول دعاء القارىء له لأن الدعاء بعد قراءة القرآن أقرب إلى الإجابة وفى هذا البيان جنوح إلى القول المشهور.
وقد نقل النووى فى الأذكار عن جماعة من أصحاب الشافعى أنه يصل ثواب القراءة إلى الميت كما ذهب إليه ابن حنبل وجماعة من العلماء.
-----.
13- مذهب المالكية فى العبادات البدنية وفى الشرح الكبير وحاشيته للعلامة الدسوقى المالكى فى باب الحج أن الصدقة والدعاء والهدى مما تقبل فيه النيابة عن الغير يصل ثوابه إلى الميت بلا خلاف، ويكون وقوعه من النائب بمنزلة وقوعه من المنوب عنه فى حصول الثواب، بخلاف الصلاة والصوم فإنه لا تقبل فيها النيابة، وأما الحج عن الغير فيجوز مع الكراهة.
14- قراءة القرآن للموتى عند المالكية واختلف فى قراءة القرآن للميت، فأصل المذهب كراهتها، وذهب المتأخرون إلى جوازها، وهو الذى جرى عليه العمل، فيصل ثوابها إلى الميت، ونقل ابن فرحون أنه الراجح، كما ذكره ابن أبى زيد فى الرسالة وقال الإمام ابن رشد محل الخلاف مالم تخرج القراءة مخرج الدعاء بأن يقول قبل قراءته اللهم اجعل ثواب ما أقرؤه لفلان، فإذا خرجت مخرج الدعاء كان الثواب لفلان قولا واحدا وجاز من غير خلاف انتهى.
وعلى هذا ينبغى أن يقول القارىء قبل قراءته ذلك ليصل ثواب القراءة إلى الميت باتفاق أهل المذهب.
15- مذهب الحنفية وصول ثواب الطاعات للميت وذهب الحنفية إلى أن كل من أتى بعبادة سواء كانت صلاة أو صوما أو صدقة أو قراءة قرآن أو ذكرا أو طوافا أو حجا أو عمرة أو غير ذلك من أنواع البر له جعل ثوابها لغيره من الأحياء أو الأموات (1) ، ويصل ثوابها إليه (2) ، كما فى الهداية والفتح والبحر وغيرها وقد أطال فى بيان ذلك صاحب الفتح وفيه روى عن على عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال من مر على المقابر وقرأ (قل هو الله أحد) إحدى عشرة مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطى من الأجر بعدد الأموات وعن النبى عليه السلام أنه قال اقرءوا على موتاكم يس رواه أبو داود وعن الدار قطنى أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم فقال كان لى أبوان أبرهما حال حياتهما فيكف لى ببرهما بعد موتهما فقال إن من البر بعد الموت أن تصلى لهما مع صلاتك وتصوم لهما مع صيامك.
وعن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل فقال السائل يارسول الله إنا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعولهم هل يصل ذلك إليهم قال نعم إنه ليصل إليهم وإنهم ليفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدى إليه.
وأما قوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} النجم 39، فهو مقيد بما إذا لهم يهد ثواب عمله للغير كما حققه فى الفتح (3) .
وقال الشوكانى فى نيل الأوطار إن عموم الآية مخصوص بالصدقة والصلاة والحج والصيام وقراءة القرآن والدعاء من غير الولد (4) .
----- (1) أى إهداءه له بأن يسأل الله تعالى أن يجعل ثواب مافعله من الطاعات لذلك الغير ولا بعد فى ذلك لأن الذى يملك ثواب المؤمن وجزاءه هو الله وحده والذى رتب الجزاء على الفعل هو الله وحده والذى قدره ويضاعفه إن شاء هو الله وحده.
فله أن يمنح الثواب للفاعل وله أن يمنحه لمن جعله الفاعل له فضلا منه ورحمة ولا معقب لحكمه - والمجعول له قد أهل نفسه لهذه المنحة بإيمانه وتصديقه وإقراره بالعبودية لله فكان فى المعنى ساعيا فى هذا الفعل الذى جعل ثوابه له.
وأماما روى من أنه لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد فمحمله عدم خروج المنوب عنه من عهدة التكليف بفعل النائب لعدم قبول هاتين العبادتين النيابة وهذا شىء غير جعل ثواب الصوم والصلاة للغير بحيث ينتفع به الميت كانتفاعه بالدعاء والصدقة ومثلهما قراءة القرآن تبرعا وإهداء ثوابها للميت كما تقدم عن ابن القيم.
(2) أى إذا فعل ذلك تبرعا بدون أجركما سيأتى (3) تقدم بيانه فى الجواب عن استدلال الشافعية والمعتزلة بهذه الآية.
(4) قال الشوكانى الحق أن عموم الآية مخصوص بالصدقة من الولد لأحاديث الصدقة وبالحج منه لحديث الخثعمية ومن غيره لحديث المحرم عن شبرمة وبالصلاة من الولد لحديث صلاة الولد وصومه لوالديه مع صلاته وصومه لنفسه وبالصيام منه لهذا ولحديث صوم المرأة عن أمها ومن غيره لحديث صيام الولى وبقراءة يس من الولد وغيره وبالدعاء من الولد لحديث أو ولد صالح يدعو له ومن غيره لقوله تعالى {والذين جاءوا من بعدهم} الحشر 10، ولحديث استغفروا لأخيكم وحدث أفضل الدعاء للأخ.
وكما تخصص الأحاديث المذكورة هذه الآية تخصص حديث أبى هريرة إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث.
وقيل يقاس على هذه المواضع غيرها فيلحق الميت كل شىء فعله غيره - ملخصا -.
وقيل يقتصر على ما ورد.
وإنما قلنا (من غير الولد) لأن ما يفعله الولد قد يقال إنه من سعى الوالد لحديث (ولد الإنسان من سعيه) فكل ما يفعله الولد داخل فى الآية فلا حاجة إلى التخصيص وظاهر إن هذه المخصصات منها ما ورد فى عبادة بدنية ومنها ما ورد فى عبادة مالية.
ومنها ماورد فى عبادة مركبة منهما فلا يتم الاستدلال بالآية والحديث للشافعية والمعتزلة والله أعلم -----.
16- رأى الإمام القرافى من أئمة المالكية وفى فروق العلامة القرافى المالكى فى الفرق الثانى والسبعين بعد المائة أن أنواع القربات ثلاثة قسم حجر الله تعالى على عباده فى ثوابه ولم يجعل لهم نقله إلى غيرهم كالإيمان والتوحيد، وقسم اتفق الناس على أنه تعالى أذن فى نقله للميت وهو القربات المالية كالصدقة والعتق.
وقسم اختلف فيه هل فيه حجر أم لا وهو الصيام والحج وقراءة القرآن (1) فلا يحصل شىء من ذلك للميت عند مالك والشافعى (2) .
وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل يصل ثواب القراءة للميت.
فمالك والشافعى يحتجان بالقياس على الصلاة ونحوها (3) مما هو فعل بدنى والأصل فى الأفعال البدنية أن لا ينوب فيها أحد عن أحد.
ولظاهر قوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} ولحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به وصدقة جارية وولد صالح يدعو له.
واحتج أبو حنيفة وأحمد بالقياس على الدعاء.
فإن، الإجماع على وصول ثوابه للميت فكذلك القراءة والكل عمل بدنى - وبظاهر قوله عليه السلام للسائل (صل لهما مع صلاتك وصم لهما مع صومك) أى لوالديك.
وبعد أن ناقش الدليلين قال.
إن الذى يتجه ولا يقع فيه خلاف أنه يحصل للموتى بركة القراءة لا ثوابها (4) كما تحصل لهم بركة الرجل الصالح يدفن عندهم أو يدفنون عنده.
-----.
(1) لم يرد الحصر كما هو ظاهر (2) أى فى المشهور فى المذهبين وإلا فالمتأخر ون من علماء المذهبين ذهبوا إلى حصول النفع للميت فى هذه العبادات ومنها القراءة ونفعها إما بوصول ثوابها أو حصول بركتها (3) علمت أن الصلاة عن الميت مشروعة فى منسك الحج عنه وفى صلاة الولد عن والديه مع صلاته كما فى حديث الدار قطنى ومتى ورد النص كان هو المعول عليه (4) يوافق رأى القاضى أبى الطيب من الشافعية.
-----.
17- احتياط معقول ثم قال وهذه المسألة وإن كان مختلفا فيها فينبغى للإنسان أن لا يهملها فلعل الحق هو الوصول إلى الموتى، فإن هذه أمور خفية عنا، وليس الخلاف فى حكم شرعى إنما هو فى أمر واقع هل هو كذلك أم لا، وكذلك التهليل (1) الذى اعتاد الناس عمله ومن الله الجود والإحسان.
هذا هو اللائق بالعبد (2) انتهى. -----.
(1) قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير راجع فى فضلها الصحيحين.
(2) فى هذا رد على من يضيق واسعا ويصعب سهلا فإن فضل الله عظيم ورحمته وسعت كل شىء ولا حرج على الفضل الإلهى أن يجعل وثواب هذه الطاعات لمن جعلها له فاعلها فإن أبوا إلا التحجير والتضييق مع دلالة ما قدمنا من الأسانيد فلهم دينهم ولى دين -----.
18- الخلاصة والخلاصة فى ذلك أن مذهب الحنفية والحنابلة وصول ثواب جميع العبادات والقربات إلى الميت وانتفاعه بها إذا جعل ثوابها.
ومذهب الشافعية فى المشهور والمالكية فى الأصل وصول ثواب القربات ما عدا العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم وتلاوة القرآن والذكر، وقد علمت رأى المتأخرين من الشافعية والمالكية، وإن المختار عندهم وصول الثواب إلى الميت (1) .
-----.
(1) أى بالشروط السابق ذكرها.
-----.
حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن.
غير أنه مما يلزم التنبيه له إن وصول ثواب تلاوة القرآن إلى الميت مقيد بما إذا كانت القراءة تطوعا بدون أجر كما ذكره ابن القيم (1) وأئمة الحنفية (2) .
سواء كانت القراءة من ولد الميت أم من غيره (3) وأما الاستئجار على تلاوة القرآن فغير جائز عند الحنفية وأجازه المالكية (4) وذكر ابن فرحون أن جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن مبنى على وصول ثواب القراءة لمن قرىء لأجله كالميت وهو الراجح عندهم كما سلف.
-----.
(1) وهو رأى ابن تيمية (2) ذهب الحنفية إلى عدم جواز الاستئجار على الطاعات كتعليم القرآن وتلاوته والفقه والأذان والإقامة والوعظ والحج والعمرة والغزو والصلاة والصيام وغير ذلك مما يعد فى نفسه طاعة بمعنى أنه لا تجب الأجرة ولا يجوز أخذها ولا إعطاؤها والإجارة باطلة وبه قال الضحاك وعطاء والزهرى والحسن البصرى وابن سيرين وطاووس والشعبى والنخعى واستثنى المتأخرون منهم تعليم القرآن وأخذ الأجرة عليه تحرزا من ضياعه وترغيبا فى حفظه وعليه الفتوى وبعضهم استثنى أيضا الأذان والإقامة وتعليم الفقه والوعظ للضرورة وبقى أخذ الأجرة عليها كما لا يجوز لأخذ الأجرة على الصلاة والصيام - نعم يجوز للإنسان أن يتبرع بثواب هذه العبادات لغيره حيا أو ميتا بدون استنابة ولا تأخير فيرجى أن يصل ثوابها إليه فإذا تبرع إنسان بقراءة القرآن للميت وجعل ثوابه له جاز سواء كانت القراءة عند القبر أو بعيدا عنه ففى وصايا الولوالجية لو زار قبر صديق أو قريب له وقرأ عنده شيئا من القرآن فهو حسن انتهى.
وفى خزانة المفتين ولو زار قبر صديق له فقرأ عنده لا باس به انتهى - وقد نقل عن الإمام القول بكراهة القراءة عند القبر وهو رواية والكراهة فيه يظهر أنها تنزيهية وينبغى أن يعلم أن الكلام هنا فى مقامين أحدهما قراءة القرآن تبرعا وإهداء ثوابها إلى الميت والثانى الاستئجار على القراءة للميت أو لغيره والأول جائز والثانى ممنوع فقد نصوا على أن التبرع بالقراءة وإهداء ثوابها للميت بمثابة الدعاء إذ القارىء يسأل الله أن يجعل الثواب للميت ولا ضير فى ذلك ولا نيابة فيه.
ونصوا على أن القارىء للدنيا وهو الذى يقرأ لأجل لاثواب له والآخذ والمعطى آثمان (شفاء العليل) وعند أهل المدينة يجوز أخذ الأجرة على التلاوة وبه أخذ الشافعى ونصير وعصام وأبو النصر الفقيه وأبو الليث (مغنى) ولعله لضرورة إحياء القرآن والحث على تلاوته ولما ذكره ابن فرحون ولحصول البركة بقراءته ففى صحيح مسلم عن أبى هريرة وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده وقال النووى إن التقييد بالمسجد خرج مخرج الغالب لاسيما فى ذلك الزمان فلا يكون له مفهوم يعمل به.
(3) وسواء أكانت القراءة عند القبر أو بعيدة منه.
(4) أى فى قول كما تفهمه العبارة الآتية.
-----.
20 - فتوى للأستاذ الوالد فى قراءة القرآن للميت ووصول ثوابها إليه وبعد تحرير هذا وقفت على فتوى للأستاذ الوالد رحمه الله وهو مالكى المذهب حررها فى سنة 1349 جوابا عن أسئلة وردت إليه جاء فيها ما نصه وأما قراءة القرآن للميت سواء أكانت على القبر أم بعيدا عنه فقد اختلف العلماء فى وصول الثواب إليه، والجمهور على الوصول (1) وهو الحق خصوصا إذا وهب القارىء بعد القراءة ثواب ما قرأه للميت، وللقارئ أيضا ثواب لا ينقص من أجر الميت شيئا، والتفضيل (2) بين القراءة والصدقة بالنقود يختلف باختلاف مقدار الصدقة ونفعها للفقير وحال المتصدق واختلاف القراءة.
وما يدفع للقراء من الأجر (بناء على رأى للمالكية فى جواز أخذ الأجرة على القراءة) ومسألة الأجر والثواب قلة وكثرة موكولة إلى الله تعالى وفى يده بيسطها لأيهما كيف يشاء.
وقد ورد فى كل ما يحث على فعله.
وقد علمت أنه لا فرق فى ذلك بين القرب والبعد لأن الله تعالى هو المطلع على القارىء وإحسانه العمل وإخلاصه فيه، وعلى المتصدق وإخلاصه فى صدقته، وهو المقدر لهذا وذاك والقرب والبعد بين القارىء والمتصدق وبين الميت لا دخل له فى وصول الثواب وعدم وصوله.
وهناك هدايا كثيرة غير النقود يتصدق بها على الميت كالدعاء وجميع الارتفاقات المعاشية التى ينتفع بها الفقراء من طعام وشراب ولباس ووقف أرض أو دار أو إسكان مستحق لذلك إذا قصد إهداء ثوابه لروح الأموات كالنقود سواء.
والله أعلم انتهى. هذا ما اتسع له الوقت فى الإجابة عن هذا السؤال.
والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
مفتى الديار المصرية حسنين محمد مخلوف ----- (1) وهو رأى الحنفية واحمد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم والمتأخرين من المالكية والشافعية.
(2) هذا جواب عن أحد الأسئلة المتعلقة بالقراءة والصدقة.
----- خاتمة فى زيارة القبور وزيارة القبور مستحبة للعظة والاعتبار، وتذكر الموت وأهوال الآخرة وانتفاع الموتى بالدعاء لهم، ففى الحديث (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد فى زيارة قبر آمنة فزوروها فإنها تذكر الآخرة) رواه الترمذى وصححه وأخرجه مسلم وأبو داود والحاكم.
وفى حديث آخر أخرجه الحاكم (فزوروا القبور فإنها تذكر الموت) وكان عليه السلام يزور قبور شهداء أحد كل حول مرة، ويسلم عليهم، ويزور قبور أهل بقيع الفرقد بالمدينة مرارا ويسلم عليهم ويدعو لهم، ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية) رواه مسلم وأحمد وابن ماجه.
وكانت فاطمة تزور قبر عمها حمزة رضى الله عنه وكان ابن عمر لا يمر بقبر إلا وقف عليه وسلم عليه.
وفى زاد المعاد كان النبى - صلى الله عليه وسلم - إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم، ويأمر من معه من أصحابه أن يقول السلام عليكم أهل الديار إلخ.
وكان يتعاقد الميت بالزيارة إلى قبره والسلام عليه والدعاء له كما يتعاهد إلى صاحبه فى الدار الدنيا.
وذهب ابن حزم إلى أن زيارة القبور واجبة ولو فى العمر مرة لورود الأمر بها، والزيارة مأذون فيها للرجال باتفاق، أما النساء فقيل بكراهتها.
وذهب الأكثر إلى الجواز إذا أمنت الفتنة، وقال بعض الفقهاء إن كانت زيارتهن للاعتبار والترحم من غير بكاء وكن عجائز جاز، وإن كانت لتجديد الحزن والبكاء والندب كرهت تحريما.
ومن آداب الزيارة أن يزورها الإنسان قائما مستدبر القبلة مستقبلا بوجهه الميت، وأن يسلم على أهل القبور، ولا يمسح القبر ولا يمسه فضلا عن أن يقبله، ويدعو عنده قائما بما علم رسول الله أصحابه الدعاء به عند الزيارة، وأن ينصرف عقب ذلك، وقد كان ابن عمر يجئ إلى قبر الرسول فيقول السلام على النبى.
السلام على أبى بكر.
السلام على أبى وينصرف وكذلك أنس بن مالك. ولا بأس أن يقرأ سورة يس لحديث من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات (بحر) وأن يقرأ من القرآن ما تيسر له من الفاتحة وأول البقرة وآية الكرسى وآخر البقرة من قوله تعالى {آمن الرسول} وسورة يس وتبارك (الملك) والتكاثر والإخلاص ثم يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان أو إليهم (ابن عابدين) وفى المغنى ولا بأس بالقراءة عند القبر وقد روى عن أحمد أنه قال إذا دخلتم المقابر فاقرءوا آية الكرسى وثلاث مرات {قل هو الله أحد} الإخلاص 1، ثم قولوا اللهم إن فضله لأهل المقابر.
وفى رواية الإحياء (إذا دخلتم المقابر فاقرءوا الفاتحة والمعوذتين وقل هو الله أحد.
واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم) انتهى - وما روى عن أحمد من قوله.
إن القراءة عند القبر بدعة قد رجع عنه كما ذكره ابن قدامة الحنبلى، وأفضل أيام الزيارة يوم الجمعة، وقيل هو ويوم قبله ويوم بعده.
وقد ذكر فى زاد المعاد أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم يوم الجمعة فيعرفون زوارهم ومن يمر بهم ويسلم عليهم.
وروى محمد بن واسع أن الموتى يعلمون زوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده، ولا يخفى أن وصول ثواب القراءة إلى الميت لا يتوقف على أن تكون حال الزيارة بل يصل الثواب إليه مطلقا، وقد قال ابن القيم فى كتاب الروح (وأما قراءة القرآن وإهداؤها إلى الميت تطوعا بغير أجر فهذا يصل إليه كما يصل إليه ثواب الصوم والحج) فكما أن ثواب الصوم والحج عنه يصل إليه وهما لا يكونان حال الزيارة كذلك يصل إليه ثواب القراءة مطلقا سواء كانت عند القبر أو بعيدة عنه.
ويؤيد هذا ما سبق نقله عن كثير من الفقهاء، وقول ابن القيم فى زاد المعاد إن قراءة القرآن للميت عند القبر أو غيره بدعة مكروهة ينافى ما ذكره نفسه فى كتاب الروح.
وما ذكره غيره من الفقهاء خلا أبا حنيفة الذى روى عنه القول بكراهة القراءة عند القبر.
والذى ينبغى التعويل عليه ما ذكره فى كتاب الروح، وأى فرق بين قراءة القرآن له.
والصلاة والصوم والحج والدعاء والاستغفار له وكلها طاعات يرجى من الله أن يجعل ثوابها للميت إذا جعلها الفاعل له، ولا حرج على الله فى فعله وفضله.
وجملة القول فى الزيارة أنه يجب اتباع هدى النبوة فى آدابها وتجريدها من المآثم حتى تقع فى موقعها الشرعى.
اللهم اجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه.
وفقهنا فى الدين ولا تحرمنا أجر العاملين.
واهدنا الصراط المستقيم. وصل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين.
تم تحرير هذه التعليقات بعون الله تعالى فى يوم الجمعة 13 من شوال سنة 1366 (29 من أغسطس سنة 1947) بيد الفقير إلى الله تعالى.
حسنين محمد مخلوف مفتى الديار المصرية(5/471)
تشبه المسلم بالكافر
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الآخرة 1347 هجرية - 26 نوفمبر 1928 م
المبادئ
1- الكفر شىء عظيم فلا يحكم به على مؤمن متى وجدت رواية أنه لا يكفر.
ولا يكفر مسلم إلا إذا اتفق العلماء على أن ما أتى به يوجب الردة.
2- لا يكفر المسلم متى كان لكلامه أو فعله احتمال ولو بعيدا يوجب عدم تكفيره.
3- لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه.
4- ما يتيقن بأنه ردة يحكم بها عليه، وما يشك فى أنه ردة لا يحكم به ن لأن الإسلام الثابت لا يزول بالشك.
5- مناط التكفير هو التكذيب أو الاستخفاف بالدين.
6- مجرد لبس البرنيطة ليس كفرا، لأنه لا دلالة فيه على الاستخفاف بالدين ولا على التكذيب بشىء مما علم من الدين بالضرورة حتى يكون ذلك ردة إلا إذا وجد من لابسها شىء يدل دلالة قطعية على الاستخفاف أو التكذيب بشىء مما علم من الدين بالضرورة بأن ذلك يكون ردة.
7- كل من حبذ واستحسن ماهو كفر إذا وجد مه ما يدل على ذلك دلالة قطعية يحكم بكفره.
8- لابس البرنيطة قصد التشبه بغير المسلمين مع عدم ما يدل على الاستخفاف أو التكذيب بشىء مما علم من الدين بالضرورة يكون آثما ولا يحكم بكفره.
9- قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - من تشبه بقوم فهو منهم يحمل على أنه يكون كافرا مثلهم إن تشبه بهم فيما هو كفر كتعظيم يوم عيدهم تبجيلا لدينهم، أو لبس شعارهم قاصدا الاستخفاف بالدين وإلا فإنه يكون آثما مثلهم فقط.
10- يحرم التشبه بأهل الكتاب فيما كان مذموما وبقصد التشبه بهم.
11- لبس القبعة وغيرها بدون قصد التشبه بالكفار بل قصدا لدفع برد أو حر فلا إثم فى ذلك أبدا مادام لم يوجد منهم استخفاف أو تكذيب
السؤال
من مفتى مدينة كملجة بما صورته أن أناسا قلائل ممن تسمى بأسماء المسلمين قد خلعوا منذ آونة أزياءنا وبرزوا بين ظهرانينا بالقبعة مع أننا سكان (تراكيا) الغربية المسلمين كنا ولا نزال فى سعة وحرية تامتين من جهة حكومتنا اليونانية ليس علينا أدنى حرج ولا نظره شزر إذا احتفظنا بأزيائنا القديمة وتقاليدنا الإسلامية وها أنا حاكم شرعى ومفت شرعى فى هذا البلد أحكم أفتى على منهج ديننا الحنيف حسبما فتح الله لى فى اجتهادى، لكن هؤلاء المتجددين لا يعبئون بنا وبمنهجنا الشرعى ويعتبروننا رجعيين إلى الخلف، ويقتدون فى تطوراتهم برئيس الجمهورية التركية محبذيه فى كل ما ابتدعه، وإنى بصفتى الرسمية لا أقر لهم ببدعهم ولا أوقع على وراثتهم من المسلمين ولا على زواجهم من المسلمات، فيسخطون على ويحسبون أنى حرمتهم حقوقهم وظلمتهم، وفى اعتقادى أنى لا أحكم فيهم بغير ما حكم به الشرع الإسلامى {وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون} آل عمران 117، وبالجملة أنهم يريدون ألا يخضعوا لأقضيتى التى تحول بينهم وبين ميراث المسلمين ونساء المسلمين فيتخذوننى شكية عند الناس وعند الحكومة.
والحكومة لا تدرى المسألة الشرعية، فربما تقع فى خلدها شبهة منى ومن عدالتى وأمانتى، فإن كنت على حق فيما حكيته لكم فساعدونى رحمكم الله وأيدونى بكلمتكم الفصل، وإلا فدلونى على ما هو الحق الحقيق بالاتباع، أطال الله بقاءكم ومتعنا والمسلمين بعلومكم
الجواب
أما بعد.
فاعلم هدانى الله وإياك إلى الحق ورزقنا اتباعه وجنبنا الزلل فى القول والعمل.
أن علماءنا قالوا إن الكفر شىء عظيم، فلا نجعل المؤمن كافرا متى وجدنا رواية أنه لا يكفر، فلا يكفر مسلم إلا إذا اتفق العلماء على أن ما أتى به يوجب الردة، كما أنه لا يكفر مسلم متى كان لكلامه أو فعله احتمال ولو بعيدا يوجب عدم تكفيره.
فقد روى الطحاوى عن أبى حنيفة رحمه الله وأصحابنا أنه لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه، ثم ما يتيقن بأنه ردة يحكم بها له، وما يشك بأنه ردة لا يحكم بها.
إذ الإسلام الثابت لا يزول بشك، مع أن الإسلام يعلو.
وينبغى للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام مع أنه يقضى بصحة إسلام المكره.
وقد قال صاحب جامع الفصولين بعد نقله هذه العبارة ما نصه (أقول قدمت هذه لتصير ميزانا فيما نقلته فى هذا الفصل من المسائل فإنه قد ذكر فى بعضها أنه كفر مع أنه لا يكفر على قياس هذه المقدمة فليتأمل) .
وقالوا أيضا إن مناط الكفر والإكفار التكذيب أو الاستخفاف بالدين، فقد نقل صاحب نور العين على جامع الفصولين عن ابن الهمام فى المسايرة أن مناط الإكفار هو التكذيب أو الاستخفاف بالدين.
وقد قال فى جامع الفصولين ما نصه (شد زنارا على وسطه ودخل دار الحرب للتجارة كفر قيل فى لبس السواد وشد الفائزة على الوسط ولبس السراغج ينبغى أن لا يكون كفرا استحسنه مشايخنا فى زماننا وكذا فى قلنسوة المغول إذ هذه الأشياء علامة ملكية لا تعلق لها بالدين.
إذا علمت هذا علمت أن مجرد لبس البرنيطة ليس كفرا لأنه لا يدل قطعا على الاستخفاف بالدين الإسلامى، ولا على التكذيب بشىء مما علم من الدين بالضرورة حتى يكون فى ذلك ردة.
نعم إذا وجد من لابس القبعة شىء يدل دلالة قطعية على الاستخفاف بالدين أو على تكذيب شىء مما علم من الدين بالضرورة كان ذلك ردة فيكفر.
وعلى ذلك يكفر كل من حبذ واستحسن ما هو كفر إذا وجد منه ما يدل على ذلك دلالة قطعية وإذا لبسها قاصدا التشبه بغير المسلمين ولم يوجد منه ما يدل على الاستخفاف بالدين ولا على التكذيب بشىء مما علم من الدين بالضرورة كان آثما فقط، لما روى أبو داود فى سننه حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا أبو النضر يعنى - هاشم بن القاسم - حدثنا عبد الرحمن بن ثابت حدثنا حسان ابن عطية عن أبى جنيب الجرشى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا إسناد جيد، وبين ذلك فى كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام (فهو منهم) أنه كافر مثلهم إن تشبه بهم فيما هو كفر كأن عظم يوم عيدهم تبجيلا لدينهم، أو لبس زنارهم أو ما هو من شعارهم قاصدا بذلك التشبه بهم إستخفافا بالإسلام، كما قيد به أبو السعود والحموى على الأشباه وإلا فهو مثلهم فى الإثم فقط لا فى الكفر كما فى الفتاوى المهدية، وإنما شرطنا فى الإثم قصد التشبه لأن فى الحديث ما يدل على ذلك إذ لفظة التشبه تدل على القصد.
ومن أجل ذلك قال صاحب البحر ما نصه ثم أعلم أن التشبه بأهل الكتاب لا يكره فى كل شىء فإننا نأكل ونشرب كما يفعلون إنما الحرام هو التشبه فيما كان مذموما وفيما يقصد به التشبه كذا ذكره قاضيخان فى شرح الجامع الصغير،وكتب ابن عابدين فى حاشيته على البحر تعليقا على هذا ما نصه أقول قال فى الذخيرة البرهانية قبيل كتاب التحرى قال هشام رأيت على أبى يوسف نعلين مخصوفين بمسامير فقلت أترى بهذا الحديد بأسا قال لا.
فقلت إن سفيان وثور بن يزيد رحمهما الله تعالى كرها ذلك، لأن فيه تشبها بالرهبان، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يلبس النعال التى لها شعر، وإنها من لباس الرهبان فقد أشار إلى أن صورة المشابهة فيما تعلق به صلاح العباد لا تضر.
وقد تعلق بهذا النوع من الأحكام صلاح العباد، فإن الأرض ممالا يمكن قطع البعيدة فيها إلا بهذا النوع من الأحكام.
وعلى هذا فهؤلاء الناس الذين لبسوا القبعة آثمون إذا قصدوا من لبسها التشبه بالكفار، أما إذا لبسوها غير قاصدين التشبه بهم، كأن كان لبسهم إياها لدفع برد أو حر أو غير ذلك من المصالح فلا إثم.
وهذا كله إذا لم يوجد منهم ما يدل دلالة قطعية على استخفافهم بالدين، أو تكذيبهم بشىء مما علم من الدين بالضرورة وإلا كانوا كفارا مرتدين يحكم عليهم بأحكام المرتدين من عدم صحة أنكحتهم وعدم توريثهم من الغير إلى غير ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم(5/472)
رعية المسلم (جنسية)
المفتي
محمد عبده.
رمضان 1322 هجرية
المبادئ
1- تقضى الشريعة الإسلامية على اختلاف مذاهبها بأنه لا جنسية فى الإسلام ولا امتياز فى الحقوق بين مسلم ومسلم.
2- البلد الذى يقيم فيه المسلم من بلاد المسلمين هو بلده، ولأحكامه عليه السلطان دون أحكام غيره
السؤال
المسلم إذا دخل بمملكة إسلامية.
هل يعد من رعيتها. له مالهم وعليه ما عليهم على الوجه المطلق.
وهل يكون تحت شرعها فيما له وعليه عموما وخصوصا.
وما هى الجنسية عندنا. وهل حقوق الاميتازات المعبر عنها عند غير المسلمين بالكبيتولاسيون موجودة بين ممالك الإسلام مع بعضهم بعضا
الجواب
من المعلوم أن الشريعة الإسلامية قامت على أصل واحد، وهو وجوب الانقياد لها على كل مسلم فى أى محل حل ن وإلى أى بلد ارتحل، فإذا نزل ببلد إسلامى جرت عليه أحكام الشريعة الإسلامية فى ذلك البلد، وصار له من الحق ما لأهله، وعليه من الحق ما عليهم، لا يميزه عنهم مميز ولا أثر لاختلاف البلاد فى اختلاف الأحكام.
نعم قد يكون الحاكم فى بعض الأقطار حنفيا وفى بعضها مالكيا مثلا، ولكن هذا لا أثر له فى الحق للشخص أو عليه.
فمتى قضى له أو عليه فله ما قضى له به وعليه أداء ما قضى به عليه على أى مذهب كان متى كان القاضى مولى من طرف الحاكم العام إذ حكم الحاكم يرفع الخلاف.
ولا ذكر لاختلاف الأوطان فى الشريعة الإسلامية إلا فيما يتعلق بأحكام العبادات من قصر الصلاة للمسافر أو جواز الفطر فى رمضان مثلا، وقد يتبع ذلك شىء فى اختصاص المحاكم من حيث تعيين الجهة التى يكون لقاضيها الحق فى أن يحكم فى الدعوى التى ترفع إليه من شخص على آخر، هل هى محل المدعى أو محل المدعى عليه غير أن شيئا من ذلك لا يغير من حق للمدعى أو المدعى عليه.
فالشريعة واحدة والحقوق واحدة يستوى فيها الجميع فى أى مكان كانوا من البلاد الإسلامية، فوطن المسلم فى البلاد الإسلامية هو المحل الذى ينوى الإقامة فيه ويتخذ فيه طريق كسبه لعيشه، ويقر فيه مع أهله إن كان له أهل، ولا ينظر إلى مولده ولا إلى البلد الذى نشأ فيه، ولا يلتفت إلى عادات أهل بلده الأول، ولا إلى ما يتعارفون عليه فى الأحكام والمعاملات.
وإنما بلده ووطنه الذى يجرى عليه عرفه وينفذ فيه حكمه هو البلد الذى انتقل إليه واستقر فيه.
فهو رعية الحاكم الذى يقيم تحت ولايته دون سواه من سائر الحكام، وله من حقوق رعية ذلك الحاكم وعليه ما عليهم لا يميزه عنهم شىء لا خاص ولا عام.
أما الجنسية فليست معروفة عند المسلمين، ولا لها أحكام تجرى عليهم لا فى خاصتهم ولا عامتهم.
وإنما الجنسية عند الأمم الأوروبية تشبه ما كان يسمى عند العرب عصبية.
وهو ارتباط أهل قبيلة واحدة أو عدة قبائل بنسب أو حلف يكون من حق ذلك الارتباط أن ينصر كل منتسب إليه من يشاركه فيه.
وقد كان لأهل العصبية ذات القوة والشوكة حقوق يمتازون بها على من سواهم.
جاء الإسلام فألغى تلك العصبية ومحا آثارها وسوى بين الناس فى الحقوق فلم يبق للنسب ولا لما يتصل به أثر فى الحقوق ولا فى الأحكام.
فالجنسية لا أثر لها عند المسلمين قاطبة. فقد قال - صلى الله عليه وسلم - إن الله أذهب عنكم عبية (بضم العين وكسر الباء المشددة وفتح الياء أى - عظمة) الجاهلية عظمتها وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقى وفاجر شقى، الناس كلهم بنو آدم، وآدم خلق من تراب وروى كذلك عنه ليس منا من دعا إلى عصبية وبالجملة فالاختلاف فى الأصناف البشرية كالعربى والهندى والرومى والشامى والمصرى والتونسى والمراكشى مما لا دخل له فى اختلاف الأحكام والمعاملات بوجه من الوجوه.
ومن كان مصريا وسكن بلاد المغرب وأقام بها جرت عليه أحكام بلاد المغرب، ولا ينظر إلى أصله المصرى بوجه من الوجوه.
وأما حقوق الامتيازات المعبر عنها بالكابيتولاسيون فلا يوجد شىء منها بين الحكومات الإسلامية قاطبة.
فهذه بلاد مراكش وبلاد أفغانستان لكل من البلدين حكومة مستقلة عن الآخرى.
وكلا الحكومتين مستقل عن الدولة العثمانية، ولا يوجد شىء من حقوق الامتيازات بين حكومة من هذه الحكومات وأخرى منها.
وما نراه من الوكلاء لحكومة مراكش مثلا من الممالك الثمانية لا يعتبرون سفراء مثل سفراء الدول الأجنبية، وإنما هم وكلاء لشخص الحاكم ورجال دولته لقضاء بعض المصالح الخاصة والمساعدة مواطنيهم فيما يعرض لهم من الحاجات، ولا أثر لهم فيما يدخل فى الشرائع والأحكام، وما يوجد من أثر الامتياز فى الحقوق لرعية شاه العجم أو سلطان مراكش فى بعض الممالك الإسلامية كمصر فإن الإيرانيين والمغاربة قد نالوا ضربا من الامتياز بالتقاضى إلى المحاكم المختلطة من عدة سنوات.
ذلك الذى تراه من أثر الامتياز يناقض أصول الشريعة الإسلامية كافة.
فلا أهل السنة يجيزونه ولا مجتهدو الشيعة يسمحون به، وإنما هو شىء جر إليه فسوق بعض الرعايا وميل المحاكم المختلطة إلى التوسع فى الاختصاص.
وما قضت به بعض القوانين المصرية من أن سائر العثمانيين لا ينالون حق التوظف فى مصالح الحكومة المصرية، ولا حق الانتخاب فى مجالس شوراها إلا بقيود مخصوصة يشبه تقرير الحقوق فى انتخاب مجالس البلدية فمجلس بلدية الاسكندرية مثلا لا يدخل فى انتخاب أعضائه المقيم بالقاهرة.
فهو من باب تفضيل سكان المكان على سكان غيرهم، وإيثارهم أولئك بالنظر فى المنافع على هؤلاء لقربهم مع استواء الكل فى الانتساب إلى شريعة واحدة، واشتراكهم فى الحقوق التى قررتها الشريعة بلا امتياز.
هذا ماتقضى به الشريعة الإسلامية على اختلاف مذاهبها.
لا جنسية فى الإسلام ولا امتياز فى الحقوق بين مسلم ومسلم.
والبلد الذى يقيم فيه المسلم من بلاد المسلمين هو بلده ولأحكامه عليه السلطان دون أحكام غيره، والله أعلم(5/473)
تفشى حمى التيفوس
المفتي
محمد بخيت.
شعبان 1337 هجرية - 27 مايو 1919 م
المبادئ
1- كل من الحمى التيفوسية والحمى الراجعة تنتقل من شخص إلى آخر بواسطة القمل وغيره، وللوقاية منها لا بد من الاهتمام بالنظافة مطلقا دوار ومساكن وأماكن عبادة وأمكنة تجمعات وملابس وأجساد.
2- لا عدوى مؤثرة بطبيعتها، وإنما قد يجعل الله بمشيئته وإرادته مخالطة صحيح الجسم لمن به مرض معد سببا لإصابته بهذا المرض.
3- يجب تجنيب الأصحاء عن أصحاب الأمراض الوبائية محافظة على الأصحاء من ذوى العاهات
السؤال
من إدارة عموم الصحة أن الحمى التيفوسية أخذت تتفشى وتنتشر فى مصر منذ بضع سنوات حتى بلغ عدد إصاباتها فى خلال السنوات الخمس الماضية بحسب البلاغات التى وردت عنها مائة ألف وتسعمائة إصابة، والغالب أن العدد الحقيقى هو أكثر من هذا الإحصاء المبنى على البلاغات الرسمية وفى العام الماضى حصلت إصابات عديدة بالحمى الراجعة.
وقد علم من التجارب أن كلا من الحمى التيفوسية والحمى الراجعة تنتقل من شخص إلى آخر بوسائط منها القمل، وتريد إدارة عموم الصحة أن تنشر بيانا لإبادة القمل وطرقا للوقاية من هذين المرضين.
وحيث إنهما من الأمراض الوبائية التى جرت العادة بانتشار العدوى منها أردت أن أبين حكم الدين وما يلزم شرعا بإزاء الوقاية من كل مرض يعدى
الجواب
إن ديننا الحنيف ربط الأسباب بمسبباتها، وناط النتائج بمقدماتها وليس فى الوجود أعز من الصحة والعافية، ولا أدل على ذلك من قول النبى صلى الله عليه وسلم - لذلكم الأعرابى الذى جاءه ليعلم ما يسأل الله عنه بعد الصلوات الخمس (سل الله العافية) وقوله فى حديث آخر (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس.
الصحة والفراغ) فعلى المفتقر إلى الصحة أن يسعى وراءها بكل ما أوتيه من قوة وعلم، وعلى المتمتع بها أن يحتفظ بها كل الاحتفاظ، وأن يباعد بنفسه عن الأمراض المعدية عملا بقول الله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} البقرة 195، وشر المهلكات أمراض تتفشى وحميات تنتشر وتفتك بالنفوس فتكا ذريعا بإهمالنا تعاليم الدين الصحيحة إرشاداته النافعة فى كل ما يتعلق بالنظافة والاحتياطات الصحية وها هى كتب الدين مفعمة بما لو أخذنا ببعضه لكانت حالتنا الصحية اليوم غير ما ترى أخرج مسلم من حديث عمرو بن الشريد الثقفى عن أبيه قال كان فى وفد ثقيف رجل مجذوم يريد مبايعة الرسول - صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه رسول الله إنا قد بايعناك فارجع وقال النبى - صلى الله عليه وسلم تعليما وإرشادا (اتقوا المجذوم كما يتقى الأسد) وقال - صلى الله عليه وسلم - (كلم المجذوم وبينك وبينه قدر رمح أو رمحين) وقال عليه الصلاة والسلام (فر من المجذوم كما تفر من الأسد) وقال عليه السلام (لا يورد ممرض على مصح وإن الجرب الرطب قد يكون بالبعير فإذا خالط الإبل أو حككها وآوى إلى مباركها وصل إليها بالماء الذى يسيل منه) وقال صلى الله عليه وسلم فى الطاعون (من سمع به بأرض فلا يقدم عليه) وقد عمل بقوله عليه السلام ثانى الخلفاء الراشدين سيدنا عمر ابن الخطاب - رضى الله تعالى عنه - عند ما خرج إلى الشام وكان معه جمع عظيم من المهاجرين والأنصار حتى إذا ما قرب منها أخبره أمراء الأجناد أن الوباء قد وقع بأرض الشام، فنادى عمر فى الناس إنى مصبح على ظهر فأصبحوا عليه.
قال أبو عبيدة بن الجراح أفرادا من قدر الله فقال له عمر رضى الله تعالى عنه - لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله.
أرأيت لو كانت لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله بعد ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف - رضى الله تعالى عنه- وكان متغيبا فى بعض حاجته فقال إن عندى فى هذا علما.
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (إذا سمعتم به) الوباء (بأرض فلا قدموا عليه) فحمد الله عمر وانصرف.
ومثل هذا قال العلماء فى المجذومين وأمثالهم من أصحاب العاهات المعدية.
إنهم يمنعون من المساجد ويتخذ لهم مكان منفرد عن الأصحاء الذين يجب عليهم أن يفروا من ملاقاتهم ومخالطتهم لئلا يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة التى نهى الله عنها، وكذلك قال جمهور العلماء يثبت الخيار للزوجين فى فسخ النكاح إذا كان بأحدهما جذام.
وما أكثر ما جاء فى كتب السنة من الحث على النظافة التى هى من الإيمان.
ومن أهم أنواعها نظافة المساكن والدور وأماكن العبادة والمجتمعات، وكذلك نظافة الملابس والأجساد وتمشيط الشعر وتسريح اللحية وقتل الحشرات والهوام كالقمل والبراغيث والبق والذباب وغير ذلك مما ثبت أخيرا أنه من أكبر العوامل على انتشار الأمراض وتفشى الحميات تفشيا مريعا فى طول البلاد وعرضها حتى بلغ عدد الإصابات إلى تلك الكثرة التى جاءت فى مكاتبة إدارة عموم الصحة.
هذا ولا يتقرب إلى ذهب العامة مخالفة ما قلناه إلى ما جاء فى الحديث الآخر (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر) فإن أصح ما قيل فيه ما حمله عليه الإمام البيهقى وابن الصلاح وكثير غيرهم من جلة العلماء والمخرجين لأحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أن هذا الحديث إنما سيق للرد على الجاهلية الذين كانوا يعتقدون أن الأسباب تؤثر بطبيعتها فى المسببات وأن الله لا يؤثر فيها - فرد عليهم النبى - صلى الله عليه وسلم - بألا عدوى مؤثرة بطبيعتها.
وإنما قد يجعل الله بمشيئته وإرادته مخالطة صحيح الجسم لمن به مرض معد سببا لإصابته بهذا المرض، ولهذا كان الأمر باجتناب الأصحاء عن أصحاب الأمراض الوبائية إنما هو للمحافظة على المحافظة على الصحيح من ذوى العاهة، فلا تنافى بين هذا الحديث وبين ما قدمنا.
لأن هذا إنما كان للرد على عقيدتهم من أن التأثير للطبيعة وباطل ما كانوا يعتقدون.
فواجب المسلمين أن يبذلوا جهدهم ويشدوا عزيمتهم.
ويتعاونوا جميعا على محاربة هذه الأمراض المهلكة بكل الوسائل التى يرشدهم إليها الموثوق بهم.
فقد جعل الله لكل شىء سببا ولكل داء دواء والله سبحانه وتعالى كفيل أن يعينهم ويصلح أحوالنا وأحوالهم(5/474)
وقف الجبانات فى مصر
المفتي
حسونة النواوى.
رجب 1313 هجرية
المبادئ
1 - سفح المقطم وقف من عهد عمر بن الخطاب على موتى المسلمين.
2 - يصح وقف الإمام شيئا من أرض بيت مال المسلمين على جهة عامة للمسلمين.
3 - استمرار جريان العمل على ذلك منذ صدر الإسلام حتى الآن
السؤال
من محافظة مصر بإفادة مؤرخه 7 رجب سنة 1313 الإفادة عما يثبت شرعا أن أرض القرافات بمصر بما فيها قرافة المجاورين موقوفة لدفن الأموات لضرورة الوقوف على ذلك
الجواب
نص العلماء على أن قرافة مصر موقوفة وأنه لا يجوز الإنتفاع بها بغير الدفن.
ونصوا أيضا أن سبب وقفها ما رواه ابن الحكم عن الليث بن سعد أن المقوقس سأل عمرو بن العاص رضى الله عنه أن يبيعه سفح المقطم بسبعين ألف دينار فكتب إلى عمر - رضى الله عنه - بذلك فكتب إليه أن سله لم أعطاك هذا القدر وهى أرض لا تزرع ولا ينتفع بها فسأله فقال إنا نجد صفتها فى الكتب وأنها محل غراس الجنة فكتب عمرو إليه بذلك فكتب إليه عمر أنى لا أرى غراس الجنة إلا المؤمنين فأقبر بها من مات من المسلمين ولا تبعها بشىء فامتثل أمره ودفن فيها.
وكان أول من دفن فيها رجل من المعافر يقال له عامر، وصرحوا بأن سفح المقطم وقف من عمر على موتى المسلمين وأن القرافة جعلها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه - لدفن موتى المسلمين فيها واستقر الأمر على ذلك.
ونصوا أيضا على أنه يصح وقف الإمام شيئا من أرض بيت المال على جهة عامة للمسلمين كوقف عمر - رضى الله عنه - سواد العراق ونصوا أيضا على أن حد سفح المقطم الموقوف المذكور من قصر المقوقس الذى كان ببركة الحبش المعروف الآن بالبساتين إلى اليحموم وهو الجبل الأحمر المطل على القاهرة من شرقها الشمالى الكائن بشرق العباسية.
فلعم مما ذكر أن أرض القرافات بمصر التى من ضمنها قرافة المجاورين موقوفة لدفن أموات المسلمين من قبل عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - خصوصا والعمل على ذلك من صدر الإسلام للآن.
وقد نصوا أيضا على أن العمل حجة فى مثل ذلك كشرط الواقف.
والله تعالى أعلم(5/475)
الأرض الموقوفة لدفن موتى المسلمين لا تقسم قسمة افراز
المفتي
محمد بخيت.
جماد أول 1338 هجرية 24 يناير 1920 م
المبادئ
1 - صحراء قرافة المجاورين وقف لدفن أموات المسلمين من قبل سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه.
2 - متى كانت كذلك فلا يجوز قسمتها قسمة إفراز بين أشخاص يختص كل منهم بجزء منها، بل لكل واحد من المسلمين حق الدفن فى أى جزء منها.
3 - من أنفق مالا فى إصلاح قبر فجاء رجل ودفن فيه ميته، إن كانت الأرض موقوفة ما أنفق عليه ولا يحول ميته من مكانه لأنه دفن فى وقف.
4 - لا يجوز لأحد من المسلمين أن يمنع غيره من زيارة القبور لأنها مندوبة شرعا للأمر بها فى الحديث الشريف (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)
السؤال
من حافظ أفندى بما صورته.
معروف أن صحراء قرافة المجاورين الكائنة جهة الشارع المماليك وقف لدفن أموات المسلمين من قبل سيدنا عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فهل يصح تعاقد كل من الشيخ محمد السجينى التاجر بمصر والست نبوية بنت مصطفى أن يقتسما قطعة أرض بالصحراء المذكورة مع بعضهما بأن يختص كل منهما بجزء من تلك القطعة بحيث يترك ويتناول الشيخ محمد السجينى للست نبوية المذكورة فى الجزء الذى سيقتسمه عن قبور مدفون بها والداه وأولاده وأهله من باقى عائلته، ويكون مانعا هذا التنازل الذى سيحصل منه لزيارته وزيارة عائلته لتلك القبور ودفن أمواته فيها التى سيتنازل عنها وهل للست نبوية المذكورة أن تمنعه وعائلته من ذلك، وهل لهما الحق فى وضع يدهما على تلك الأرض الموقوفة المذكورة وقسمتها قسمة إفراز وتحرير شروط بالقسمة ببينهما فقط، وهل هذه الشروط تكون نافذة شرعا ومعول عليها.
مع العلم بأن الست نبوية بنت مصطفى أجنبية من الشيخ محمد السجينى، وفقط لها تربة مدفون بها والدها بعيدة عن ترب الشيخ محمد السجينى غير أن الأرض متصلة.
كما لا يخفى على فضيلتكم فى مثل هذه الأحوال أن الصحراء وقف لدفن أموات المسلمين ولا يصح اختصاص واحد بجزء منها.
أفيدوا ولكم جزيل الشكر والثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه حيث كانت صحراء قرافة المجاورين المذكورة موقوفه لدفن أموات المسلمين فلكل شخص من المسلمين حق الدفن فيها فلا يجوز قسمتها قسمة إفراز بين أشخاص يختص كل منهم بجزء على أن من أنفق مالا فى إصلاح قبر فجاء رجل ودفن فيه ميته، إن كانت الأرض موقوفه يضمن ما أنفق عليه ولا يحول ميته من مكانه لأنه فى وقف كذا يؤخذ من الفتاوى الخيرية نقلا عن التتارخانية بصحيفة 15 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1300 هجرية وكذا لا يجوز لأحد من المسلمين أن يمنع غيره من زيارة القبور، لأنها مندوبة شرعا للأمر بها فى الحديث الشريف (كنت نهيتكم عن زيارة القبول ألا فزوروها)(5/476)
بناء المساكن على أرض المقابر
المفتي
محمد إسماعيل البرديسى.
شوال 1338 هجرية - 14 يونيه 1920 م
المبادئ
أرض الجبانة لا يجوز شرعا بناء المساكن عليها ولا غرس الأشجار أو النباتات فيما.
كما يجوز بيعها ولو نقلت منها عظام الموتى إلى مكان آخر، لأن لها حكم المقبرة
السؤال
فإفادة واردة من وزارة الداخلية رقم 29 يونية سنة 1920 نمرة 277 صورتها.
ز وفى مدنية بورسعيد جبانة منع الدفن فيها منذ زمان بعيد ثن نقلت منها العظام والرفات إلى موضع آخر من عهد قريب وقد حصل الشروع فى هذه الأيام فى تقسيم أرض تلك الجبانة القديمة إلى ثلاثة أقسام، يكون أحدهما مخصصا لإقامة ورشة عليه لأجل إصلاح عربات البلدية، والثانى لإنشاء مشتل لتربية النباتات والأشجار، وأما القسم الثالث فسيباع بالمزاد العلنى للإفراد لاستخدام ثمنه فى الوفاء بالنفقات التى أوجبها نقل تلك العظام والرفات يجب أن تبقى مقدسة، ولا يليق أن يبنى عليه مساكن وغيرها.
فبناء عليه نرجو فضيلتكم إصدار الفتوى الشرعية فى هذه المسألة.
وتفضوا يا صاحب الفضيلة بقبول وافر احترامنا
الجواب
اطلعنا على خطاب دولتكم رقم 29 يونية سنة 1920 نمرة 2777 الذى يتضمن أن فى مدينة بورسعيد جبانة قديمة منع الدقن فيها منذ زمان بعيد، ثم نقلت منها العظام والرفات إلى موضع آخر من عهد قريب.
وقد حصل الشروع فى هذه الأيام فى تقسيم أرض تلك الجبانة القديمة إلى ثلاثة أقسام.
أحدهما يكون مخصصا لإقامة ورشة عليه وثانيها لإنشاء مشتل التربية النباتات والأشجار وثالثها سيباع بالمزاد العلنى للأفراد.
وأن بلدية بورسعيد قد رأت فيما بعد أن أرض الجبانات ولو نقلت منها العظام والرفات يجب أن تبقى مقدمة ولا يليق أن يبنى عليها مساكن وغيرها، ويراد إصدار فتوى شرعية منا فى هذه المسالة ونفيد أنه قال فى الفتاوى الهندية بصحيفة 470 جزء ثان ما نصه وسئل هو (أى القاضى الإمام شمس الأئمة محمود الأزوجندى، أيضا عن المقبرة فى القرى إذا اندرست.
ولم يبق فيها أثر الموتى لا العظم ولا غيره هل يجوز زرعها واستغلالها قال لا ولها حكم المقبرة كذا فى المحيط.
ومن ذلك يعلم أن أرض الجبانة المذكورة لا يجوز شرعا أن يبنى عليها مساكن ولا أن تغرس فيها أشجار ولا نباتات، ولا يجوز شرعا بيعها، ولو نقلت منها عظام الموتى إلى محل آخر.
لأن لها حكم المقبرة. ولإحاطة تحرر هذا والخطاب المذكور عائد من طيه كما ورد.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام(5/477)
تنازل عن مدفن
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رجب 1339 - 2 ابريل 1921 م
المبادئ
1 - أرض المقبرة التى بالقرافة الصغرى والتى بها قبر الإمام قبر الشافعى موقوفة مع غيرها من قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لدفن موتى المسلمين ولا يجرى فى الوقت ثوارث.
2 - بناء المقبرة ملك لمن أحداثه ويورث عنه شرعا
السؤال
بخطاب وزارة المالية رقم 17 مارس سنة 1921 نمرة 244 - 3 - 912 بما صورته.
الست فريدة تملكت مدفن بأراضى الإمام الشافعى معد لدفن الموتى.
وقد تنازلت عن منفعة هذا المدفن والمبانى إلى كل من مصطفى أفندى حسن، ومحمد أفندى حمزة الشركسى بمقتضى تنازل عرفى تاريخه 3 مارس سنة 1918.
ثم توفيت فى 6 أكتوبر سنة 1920 وترغب وزارة المالية معرفة ما إذا كان هذا المدفن يعتبر ملكا للمتوفاة ويجوز للحكومة التصرف فيه أسوة بباقى الأملاك الآيلة للحكومة، ولا يصير التعرض للمتنازل عنه لهما فاقتضى تحريره لفضيلتكم على أمل التكرم بالإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك.
وتقبلوا بقبول فائق الاحترام
الجواب
اطلعنا على كتاب الوزارة رقم 17 مارس سنة 1921 نمرة 244 - 3 - 1912 بخصوص مادة المدفن تعلق الست فريدة هانم وعلى صورة التنازل عن منفعة هذا المدفن والمبانى والترب الصادر منها إلى كل من مصطفى أفندى.
ومحمد أفندى حمزة الشركسى - ونفيد أن الكلام هنا فى موضعين فى الأرض وفيما حدث فيها من البناء وغيره - أما الأرض فقد صرح العلماء بأن أرض القرافة الصغرى، وهى القرافة التى بها قبر الإمام أبى عبد الله محمد إدريس الشافعى رضى الله عنه موقوفة مع غيرها من سفح المقطم.
على أن تكون مقبرة يدفن فيها موتى المسلمين من قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه.
وجرى العمل على ذلك من عهدة للآن ومعلوم أن الوقف لا يجرى التوارث فيه - وأما البناء وما أحدثته المتوفاة فى هذه الأرض فهو ملك لها.
ولا يوجد بالعقد المرافق للأوراق مايدل على ناقل شرعى لملكيتها لهذا البناء وما معه إلى غيرها.
وبذلك يكون بناؤها وما أحدثته تركة تورث عنها لمن يرثها شرعا.
وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والله سبحانه وتعالى أعلم(5/478)
أرض المقابر
المفتي
محمد إسماعيل البرديسى.
ربيع الأول 1339 هجرية 8 ديسمبر 1920 م
المبادئ
إذا كانت أرض الجبانة ملكا للحكومة وقد بلى ما بها من أموات وصارت ترابا، يجوز شرعا زرعها والبناء عليها، بخلاف ما إذا كانت وقفا
السؤال
بخطاب وزارة الداخلية رقم 4 - 12 - 1920 نمرة 981 بما صورته - بالاطلاع على الفتوى نمرة 12 فتاوى ج 20 المذكورة بخطاب فضيلتكم المؤرخ 14 يوليو سنة 1920 الموافق 28 شوال سنة 1338 نمرة 135 - 42 - 2 عن الجبانة القديمة بمدينة بورسعيد الممنوع الدفن فيها من زمن بعيد، ونقلت العظام والرفات منها إلى موضع آخر رأينا مع احترام الفتوى المشار إليها أن نبين لفضيلتكم أنه فضلا عن أن أرض هاته الجبانة وما يماثلها ملك للحكومة، وأن بقاءها فضاء يجعلها دائما عرضة لإلقاء القاذورات والأسبخة بها وأخذ الأتربة منها، حتى تصبح حفرا ترشح منها المياه وتتعفن رغما عما يتخذ من الاحتياطات لمنع حصول هذا، ولا يخفى على فضيلتكم ما يترتب على ذلك من تفشى الأمراض الخبيثة المتنوعة أيضا بصحة أهالى تلك البلاد وما يجاورها.
الأمر الذى تحتاط له الحكومة دائما وتسعى بكل ما لديهم من الوسائل للوقاية منه.
لهذا بادرنا بترقيمه بأمل إعادة التأمل. لعل أن يكون لهاته الأسباب الهامة قول يبيح معها استعمال أرض الجبانات سالفة الذكر لغرس الأشجار بها والبناء عليها مما يمنع الضرر عن الأهالى، وتتوفر به الصحة العامة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
الجواب
اطلعنا على خطاب الوزارة رقم 4 - 12 - 1920 نمرة 981.
ونفيد أنه حيث كانت أرض الجبانة المذكورة ملكا للحكومة كما جاء بذلك الخطاب وبليت الأموات التى كانت بها، وصارت ترابا جاز شرعا زرعها والبناء عليها.
وأما ما ذكرناه سابقا بالفتوى نمرة 12 جزء 20 - فذلك فيما إذا كانت وتفضلوا بقبول فائق الاحترام(5/479)
عدم جواز احداث مستودع نجبس بمقابر المسلمين
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شعبان 1341 هجرية - 3 ابريل 1923 م
المبادئ
يكره تحريما التبول والتغوط فى المقابر وقريبا منها.
ولا يجوز إحداث مستودع نحس فيها. وما كان موجودا ينبغى إزالته
السؤال
رجل أجرى بناء حوش بجبانة المسلمين بأرض الإمام الليث رضى الله عنه، وجعل فى بناء الحوش مرحاضا عموميا بجوار المقابر، حتى إن حيطان هذا المجرور سالت منها المياه النجسة وبها بعض من الغائط على المقابر التى بجوارها.
حيث جئت بميت لى لدفنه، وبفتح القبر الذى بجوار المجرور وجدته مملوءا بالمياه ويتبعها شىء من الغائط، وشاهد ذلك كثير من المعزين أى المؤاجرين فى الجنازة، وقد أحضر بعضهم من الأتربة لتجفيف القبر ونزول الجثة، ولم يزل هذا المحل يصب من جميع جوانبه إلى القبور المجاورة له.
فهل يجوز فتح هذا المجرور بأرض وقف المسلمين وبها موتى المسلمين ويكون ذلك شرعا.
أفيدوا الجواب
الجواب
قال فى متن نور الإيضاح وشرحه ما نصه (وكره تحريما قضاء الحاجة أى البول والتغوط عليها بل وقريبا منها (أى القبور) انتهى.
ومنه يعلم بالأولى أن إحداث مستودع للمياه النجسة المخلوطة بالبول والغائط فى الأرض الموقوفة على دفن موتى المسلمين مكروه تحريما.
فينبغى إزالة ذلك الأذى عن هؤلاء الموتى لأنهم مكرومون بعد وفاتهم كما هم مكرمون فى حياتهم ولأن هذا خروج عما أعدت له تلك الأرض الموقوفه.
والله أعلم(5/480)
صيرورة المقبرة وقفا
المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة 1379 هجرية - 23 مايو 1960 م
المبادئ
تخرج المقبرة عن ملك صاحبها وتصير وقفا، ولا يجوز إرثها متى أذن بالدفن فيها ودفن فعلا
السؤال
بالطلب المقيد برقم 664 سنة 1960 المتضمن أن مقبرة من المقابر قد أذن بالدفن فيها ودفن فيها فعلا.
هل تعتبر هذه المقبرة ملكا لصاحبها وتورث عنه أولا
الجواب
إنه مادامت هذه المقبرة قد أذن بالدفن فيها ودفن فيها فعلا، فإنه تكون قد خرجت عن ملك صاحبها، وصارت وقفا، وتبقى وقفا خيريا أبدأ.
ولا يجوز إرثها. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله أعلم(5/481)
المقابر المندثرة
المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الأولى 1380 هـ- - 12 نوفمبر 1960 م
المبادئ
1 - المقبرة التى اندثرت ولم يبق فيها أثر للموتى، واستغنى الناس عنها بالدفن فى غيرها.
إن لم تكن هذه المقبرة موقوفة من أحد كانت أرضها لبيت المال، وتعتبر وقفا وإرصادا على الدفن.
وإن كانت قد وقفت من مالكها لتكون مقبرة فقد اختلف فقهاء الحنفية فى ذلك.
قال الإمام أبو يوسف ببقائها وقفا أبدا على هذه الجهة.
وقال الإمام محمد ببطلان وقفها حينئذ وعودها إلى ملك الواقف إن كان حيا، أو ورثته إن كان ميتا، وإلا أخذت حكم اللقطة، فتصرف للعاجز من الفقراء فقط على رأى، أو إلى المصالح العامة على رأى آخر.
2 - الأخذ برأى محمد أوفق وأرفق بالناس، لما فيه من تحقيق المصلحة لهم
السؤال
بالطلب المقيد برقم 1146 سنة 1960 المتضمن أن مقبرة داخل سكن البلد اندثرت ولا حجة بوقفها.
وقد ترك الدفن بها للاستغناء عنها بعمل مقابر أخرى خارج مساكن البلد.
وأنه لا يوجد بهذه المقبرة موتى أو رفاتهم بعد أن زال تخصيصها للدفن.
وطلب السائل الإفادة عن حكم أرض هذه المقبرة.
وهل تبقى بعد ذلك وقفا، أم تصير ملكا لصاحبها إن كان حيا ولورثته من بعده
الجواب
إذا لم تكن أرض هذه المقبرة موقوفة من أحد كانت أرضها لبيت المال، وبتصريح ولى الأمر بالدفن فيها وتخصيصها لتكون مقبرة للمسلمين تعتبر وقفا وإرصادا على هذا الدفن.
فقد نص الفقهاء على أن لولى الأمر أن يرصد أرضا من بيت المال على جهة عامة كمسجد ومقبرة أو لينتفع بها من يستحق فى بيت المال كالمدرسين والغزاة ونحوهم.
وقالوا إن مثل هذا الإرصاد يجب تأبيده لمصلحة الجهة المرصد عليها لأنه ليس وقفا من جميع الوجوه، إذ الأرض ليست مملوكة لمن رصدها فى الحقيقة، ولكن تأخذ حكم الوقف من أكثر الوجوه.
وإذا استغنى الناس عن الدفن فى هذه الأرض بما أنشئ لهم من مقبرة أخرى جاز لولى الأمر أن يحولها إلى جهة من جهات بيت المال العامة، إذا لم يبق فيها أثر للموتى ولا شئ من العظام، ولم يترتب على تحويلها إلى الجهة الأخرى نبش القبور وإخراج العظام لأن هذا غير جائز.
فالتصرف فى الأرض فى هذه الحالة من حق بيت المال.
أما إذا كانت أرض هذه المقبرة قد وقفت من مالكها لتكون مقبرة، ثم بطل الدفن فيها واستغنى الناس عنها بغيرها، واندثرت بحيث لم يبق فيها عظام ولا أثر للموتى، ولا يرجى الدفن فيها مستقبلا، فقد حصل خلاف بين فقهاء الحنفية فالإمام أبو يوسف يقول ببقائها وقفا أبدا على هذه الجهة كما فى المسجد إذا تخرب واستغنى الناس عنه، فإنه يقول ببقائه وقفا أبدا على تلك الجهة، والإمام محمد يقول ببطلان وقفها حينئذ وعودها إلى ملك الواقف إن كان حيا أو ورثته إن كان ميتا ن وإذا لم يكن له ورثة فتأخذ عنده حكم اللقطة - أى تصرف للعاجز من الفقراء فقط على رأى أو إلى المصالح العامة على رأى آخر.
فعلى رأى محمد فى المسجد يتخرب ويستغنى الناس عن الصلاة فيه إن لم يعرف بانيه، أو عرف ولا وارث له، واجتمع أهل المحلة أو القرية على بيعه والاستعانة بثمنه فى المسجد الآخر فلا بأس.
وأكثر العلماء على قول أبى يوسف. وقالوا إن الفتوى على مذهبه وصحح جماعة من الفقهاء مذهب محمد.
وعلى رأى الإمام محمد إذا لم يعرف واقف لأرض هذه المقبرة، أو عرف ولا وارث له جاز لأهل القرية أو المحلة أن يجتمعوا على بيعها، والاستعانة بثمنها فى إصلاح المقبرة التى أقيمت لهم واستغنوا بها ولا شك فى أنه يلزم على مذهب أبى يوسف تعطيل هذه الأرض، وتركها مهملة لا ينتفع بها، ولذلك كان مذهب محمد محققا للمصلحة، والأخذ به أوفق وأرفق بالناس.
وقد مشى عليه الخصاف فى المسجد الذى تخرب واستغنى الناس عنه.
فقال فى كتابه صفحة 322 إنه يعود إلى بانيه.
وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم(5/482)
جبانة المسلمين وقف لا يجوز التصرف فى جزء منها
المفتي
أحمد هريدى.
6 أغسطس 1962 م
المبادئ
1 - متى خصصت ارض المقبرة لدفن موتى المسلمين صارت وقفا على ما خصصت له على التأبيد.
2 - لا يجوز شرعا إخراج جزء منها عما رصدت له لدفن موتى الأقباط به
السؤال
طلب مجلس مدينة سمالوط بكتابه رقم 7599 بيان الحكم الشرعى فى تخصيص جزء من جبانة المسلمين لدفن موتى الأقباط بها
الجواب
إن أرض المقبرة إن كانت مملوكة لفرد أو أفراد، وخصصت لدفن موتى المسلمين - صارت وقفا على ما خصصت له.
وإن كانت من مال الدولة تكون بتصريح ولى الأمر بالدفن فيها وقفا وإرصادا على هذا الدفن.
ويلزم تأبيدها على الجهة المرصد عليها. ولما كانت المقبرة فى السؤال رصدت لدفن موتى المسلمين - فلا يجوز شرعا إخراج جزء منها عما رصدت له، وهو دفن موتى المسلمين.
وعلى ذلك فلا يجوز تخصيص جزء من جبانة المسلمين لدفن موتى الأقباط بها(5/483)
دفن الرجال مع النساء فى مقبرة واحدة
المفتي
أحمد هريدى.
26 أكتوبر 1963 م
المبادئ
1 - المنصوص عليه شرعا أن الميت يدفن فى قبره لحدا إن كانت الأرض صلبة.
وشقا إن كانت الأرض رخوة - ولا يدفن معه غيره إلا عند الضرورة كضيق المقابر.
2 - يجوز دفن الرجال مع النساء فى مقبرة واحدة للضرورة، بشرط الحيلولة بين كل ميت بحائل من التراب
السؤال
من السيد / بالطلب المقيد برقم 716 سنة 1963 المتضمن أن السائل بنى مقبرة على أن يدفن فيها الرجال والنساء من أهله، وقد أفاد البعض منهم أن دفن الرجال مع النساء لا يجوز.
وأنه فقير لا يستطيع بناء مقبرة ثانية حتى يخصص واحدة للرجال وواحدة للنساء.
وطلب بيان الحكم الشرعى فيما لو دفن الرجال والنساء فى هذه المقبرة
الجواب
المنصوص عليه شرعا أن الميت يدفن فى قبره لحدا إن كانت الأرض صلبة، وشقا إن كانت رخوة.
ولا يدفن معه غيره إلا عند الضرورة كضيق المقابر مثلا، فإنه يجوز دفن أكثر من واحد فى مقبرة واحدة على أن يدفن الرجل الأكبر من جهة القبلة ثم يليه الأصغر، ويقدم الرجال على النساء، ويحال بينهما بالتراب، ولا يكفى الكفن فى الحيلولة.
وعلى ذلك فإنه يجوز دفن الرجال والنساء فى مقبرة السائل للضرورة التى هى عجزه عن بناء مقبرة أخرى للنساء بالطريق المشروحة، بشرط أن يجعل بين كل ميت حائلا من التراب.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم(5/484)
تحصيل رسم على دفن موتى المسلمين
المفتي
أحمد هريدى.
26 ديسمبر 1963 م
المبادئ
1 - تحديد رسوم لحفظ وصيانة ومقابل أجر الخفر وغيره لا مانع منه شرعا.
2 - أخذ قيمة تكاليف الحفر وغيره، لتهيئة المقبرة للدفن والمحافظة عليها جائز شرعا.
3 - لا يجوز شرعا تحصيل رسوم على الدفن فى ذاته.
4 - ما جمع من أموال لصيانة المقابر وحفرها يكون أمانة فى يد من قبضها، وعلى من يقوم بالإنفاق المحافظة عليها وإنفاقها فيما خصصت له.
5 - بتعديه عليها يكون آثما شرعا، ويجب عليه رد ما أخذه منها
السؤال
طلبت وزارة الأوقاف (المدير العام للمكتب الفنى لوزير الأوقاف) بكتابها رقم 3747 الخاص بالشكوى المقدمة من مسلمى مدينة الكاب.
الإفادة عن الحكم الشرعى فى مسألتين الأولى تحصيل رسم على دفن موتى المسلمين من جماعة يقومون بإدارة هذه المدافن، الثانية حكم الإسلام على هؤلاء الناس
الجواب
نفيد بأنه تبين من الاطلاع على دستور مجلس إدارة مقبرة المسلمين بمدينة الكاب، وعلى الأوراق المرافقة، أنه ليس بها ما يفيد أن الجمعية فرضت رسوما محددة بدستورها نظير الدفن.
وكل ما جاء بذلك الدستور فى الفقرة السادسة عشرة منه ما يأتى يمكن لمجلس الإدارة من وقت لآخر أن يصدر أحكاما وتنظيمات تهدف لبقاء المقبرة فى حالة جيدة، وبخصوص إعطاء التصاريح وتحديد الأماكن الخاصة بدفن الأعضاء، ومن أجل تنسيق وتقوية سور المقبرة أو عمل مقابر أخرى، أو صيانة الموجود فعلا، يمكنهم تحديد أو فرض رسوم أو مصاريف تتطلبها تلك المدافن وظاهر من تلك الفقرة أنه إن كانت هناك رسوم، حددها مجلس إدارة المقبرة، فإنه جاء تنفيذا للفقرة المذكورة، وتكون تلك الرسوم نظير الحفر والصيانة والأعمال الأخرى المتعلقة بالمقبرة، وليست نظير الدفن.
وتحديد الرسوم على تلك الصورة لا مانع منه شرعا، مادامت الجمعية لا تمنع المسلمين من الدفن فى تلك المقبرة، التى صارت وقفا يدفن فيها عامة المسلمين بمجرد إعدادها لتكون مقبرة وإباحة الدفن فيها.
ومن حق كل مسلم الدفن فيها فى أى مكان منها لم يعد ويهيأ بالحفر للغير.
وإن دفن فيما أعد للغير ضمن قيمة الحفر شرعا.
جاء فى كتاب الاسعاف فى أحكام الأوقاف (ولو حفر قبرا فى موضع يباح له الحفر فيه فى غير ملكه فدفن غيره فيه لا ينبش القبر، ولكن يضمن قيمة حفره، ليكون جمعا بين الحقين ومراعاة لهما) فهذا النص يفيد أن للجمعية أخذ قيمة تكاليف الحفر وغيره لتهيئة المقبرة للدفن والمحافظة عليها.
ومن ذلك يتبين أن عمل الجمعية غير مناف لتعاليم الشريعة الإسلامية، مادامت الجمعية لا تمنع أحد من المسلمين من الدفن فى تلك المقابر.
وما دامت الرسوم التى تحصلها هى نظير حفر المقابر وصيانتها، والأعمال الأخرى، وليست أجرا على الدفن، وأما الأموال التى فى عهدة الجمعية والتى حصلت من المسلمين لهذا الغرض، فإنها ليست ملكا للجمعية ولا لأحد فيها.
وإنما هى أموال تبرع بها المتبرعون لإنفاق على هذا المشروع الخيرى.
وعلى من يقوم بالإنفاق على هذا المشروع الخيرى.
وعلى من يقوم بالإنفاق أن يحافظ عليها، وينفقها فى وجوه الخير المخصصة لها.
وإن هو تعدى أو اغتال منها شيئا لنفسه، أو أعان الغير على ذلك كان آثما شرعا، ووجب عليه رد ما أخذه.
والله أعلم(5/485)
دفن المسلم وغير المسلم فى مقبرة واحدة غير جائز
المفتي
أحمد هريدى.
19 أبريل 1964 م
المبادئ
1 - لا يجوز دفن المسلم فى مقبرة غير المسلمين، كما لا يجوز العكس.
2 - موت النصرانية وهى حامل من مسلم يقتضى دفنها فى مقبرة بين مقابر المسلمين ومقابر النصارى
السؤال
بالطلب المقيد برقم 219 سنة 1964 أن أهالى سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ - مسلمين ومسيحيين - اتخذوا مكانا واحدا لدفن موتاهم.
وتم ذلك فعلا. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب
المنصوص عليه فقها أنه يجب أن تخصص مقبرة لدفن موتى المسلمين ولا يجوز أن يدفن غير المسلم فى مقبرة المسلمين، ولا أن يدفن المسلم فى مقبرة غير المسلمين.
فقد ورد فى كتب الفقهاء فى مختلف المذاهب أنه إذا ماتت نصرانية وهى حامل من مسلم دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة النصارى.
وهذا هو المختار والأحوط، لأنها نصرانية لا تدفن فى مقبرة المسلمين ولأن ولدها مسلم لا يدفن فى مقابر النصارى ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم(5/486)
الانتفاع بأرض الجبانات المندثرة
المفتي
أحمد هريدى.
12 يناير 1969 م
المبادئ
يجوز الانتفاع بأرض الجبانات المندثرة إذا بليت العظام التى بها ولم يبق لها أثر - سواء كانت تلك الأرض موقوفة أو مرصودة للمنفعة العامة، بشرط عدم نبش القبور أخذا بمذهب الإمام محمد
السؤال
بالطلب المقيد برقم 4 سنة 1969 المتضمن أنه يوجد بقرية المنشأة الكبرى مركز كفر شكر مقبرة للمسلمين.
وقد توقف الدفن بها منذ خمسين سنة.
ومنذ خمس سنين صرحت وزارة الصحة لأحد أهالى القرية المذكورة بنقل رفات الموتى الموجودة بها إلى مقبرة أخرى وتم ذلك.
كما قام أهل البلدة بتسويتها وأقيم ملعب رياضى عليها.
وأن أهل القرية يرغبون فى إقامة مدرسة إعدادية، وقد وقع اختيارهم لمكان المدرسة على أرض هذه المقبرة المذكورة.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى إقامة هذه المدرسة وما يتبعها من دورات مياه وخلافه على ارض هذه المقبرة والحال كما تقدم بيانه
الجواب
المنصوص عليه شرعا أن الجبانة المندثرة إذا بطل الدفن فيها بالاستغناء عنها بأرض أخرى أو بأى سبب آخر، فإن كان لا يزال بها عظام فهى على ما هى عليه، لبقاء المنفعة التى من أجلها وقفت، إذ لا يجوز نبشها شرعا فى هذه الحالة.
وإن اندثرت بحيث لم يبق بها عظام أو لم يدفن فيها أو فى بعضها، ولا يرجى أن يعود الدفن فى وقت من الأوقات، فقد حصل خلاف بين أبى يوسف ومحمد.
فمحمد يقول ببطلان وقفها وتعود إلى ملك الواقف غن كان حيا أو إلى ورثته إن كان ميتا، وإن لم تكن له ورثة تكون لمصالح عامة المسلمين مطلقا.
وعند أبى يوسف تبقى وقفا أبدا على هذه الجهة، كما فى المسجد إذا تخرب واستغنى الناس عنه.
هذا إذا كانت الأرض موقوفة أو مرصودة، لأنه وإن لم يتحقق الوقف فيها إلا أنه يلزم تأييدها إلى الجهة المرصد عليها، وإذا كانت خاصة فإنها مثل الموقوفة يجوز الدفن فيها، لتحقق شرط التسليم على مذهب الإمام محمد.
وخلاصة القول أنه يجوز لولى الأمر سواء أكانت أرض الجبانات موقوفة أو مرصودة الانتفاع بها لأغراض المنافع العامة ما لم يترتب عليها نبش القبور.
وعلى ذلك فإنه يجوز الانتفاع بها لأغراض المنافع العامة ما لم يترتب عليها نبش القبور.
وعلى ذلك فإنه يجوز الانتفاع بأرض الجبانات التى اندثرت وبليت العظام بها ولم يبق لها اثر.
وذلك لتيسير الانتفاع ولتحقق المصالح الملائمة لقواعد الدين الإسلامى التى كلها يسر ورحمة لأن العمل بمذهب الإمام محمد أيسر وأوفق بمقاصد الدين السمحة.
وأما مذهب أبى يوسف فيجعل الأرض مهملة بدون انتفاع، فيترتب عليه ضرر بالمصالح التى عينها الواقف بتفويت المنفعة وفى حادثة السؤال المصلحة واضحة، ورؤى العمل بمذهب الإمام محمد فى هذا الشأن.
ومن ثم يجوز لولى الأمر أن يتصرف فى هذه المقبرة بما فيه المصلحة العامة للمسلمين، بإقامة المنشآت العامة عليها كالمدرسة بشرط أن لا يكون فيها شئ من رفات الموتى.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله تعالى أعلم(5/487)
كيفية غسل الميت قاصرا أو بالغا
المفتي
محمد خاطر.
رمضان 1398 هـ- - 28 أغسطس 1978 م
المبادئ
1 - يجب أن يوضع الميت على شئ مرتفع عند غسله.
2 - أن يبخر حال الغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا، ثم يجرد من ثيابه ما عدا ساتر العورة.
3 - يندب ألا يكون معه أحد سوى الغاسل ومن يعينه.
4 - يبدأ فى وضوئه بوجهه، وتنظيف الأسنان والمنخرين بخرقة يقوم مقام المضمضة والاستنشاق.
5 - يغسل رأسه ولحيته بمنظف كالصابون ونحوه إن كان عليهما شعر، وإلا فلا يغسلان كذلك.
6 - يضجع على يساره لغسل يمينه، ويصب الماء على شقة الأيمن من رأسه إلى رجليه ثلاث مرات، حتى يعم الماء الجانب الأسفل.
7 - لا يجوز كبه على وجهه لغسل ظهره، بل يحرك من جنابه حتى يعمه الماء، وهذا هو غسل الكفاية.
8 - أما غسل السنة فبزيادة غسلتين فى الأولى يجلسه الغاسل ويسنده إليه، ويمسح بطنه برفق ويغسل ما يخرج منه، بعد أن يضجعه الغاسل على يمينه، ويصب الماء على شقة الأيسر بالكيفية المتقدمة.
وفى الثانية يضجع على يساره، ويصب الماء على يمينه بالكيفية المتقدمة.
9 - يجفف الميت ويضع عليه الطيب.
ولا تشترط النية فى صحة الغسل، ولا فى إسقاط فرض الكفاية.
10 - الصبى الذى لا يعقل الصلاة يغسل بالكيفية السابقة فيما عدا الوضوء.
11 - بوصول الماء إلى جميع أجزاء الفم والأنف وسائر الجسد فى الغسل من الجنابة لا يلزم الوضوء للصلاة بعد ذلك
السؤال
بالطلب المقدم من السيد / ر م من دار السلام - التابعة لجمهورية تنزانيا - المقيد برقم 49 لسنة 1977 المتضمن أن السائل يريد بيان الحكم الشرعى فى الأمور الآتية: 1 - كيفية غسل الطفل الميت الذى لم يختتن بعد، أو الشخص البالغ قبل الدفن.
2 - إذا مر وقت إتمام الوضوء ريح قبل إكمال كل الأجزاء الضرورية من جسمه.
هل يجب أن يستمر فى تنظيف بقية الأجزاء أو يبدأ من جديد.
3 - فى حالة الجماع أو الاحتلام.
هل يكون من الضرورى إتمام الوضوء بعد الاستحمام الكلى لكل أجزاء الجسم قبل الصلاة.
4 - الآلات الموسيقية الصغيرة عادة تعزف عند سماع القساوسة أو مديح النبى.
كيف يحسب لهم. وهل يسمح من الناحية الدينية استخدام هذه الآلات بالنسبة للذين لم يختتنوا بعد
الجواب
1 - عن السؤال الأول المنصوص عليه فى فقه الحنفية فى كيفية غسل الميت هو أنه يوضع الميت على شئ مرتفع ساعة الغسل كخشبة الغسل، ثم يبخر حال غسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا، بأن تدار المجمرة حول الخشبة ثلاث مرات أو خمسا أو سبعا، ثم يجرد من ثيابه ما عدا ساتر العورة ويندب ألا يكون معه أحد سوى الغاسل ومن يعينه.
ثم يلف الغاسل على يده خرقة يأخذ بها الماء ويغسل قبله ودبره - الاستنجاء - ثم يوضأ ويبدأ فى وضوئه بوجهه، لأن البدء بغسل اليدين إنما هو للأحياء الذين يغسلون أنفسهم فيحتاجون إلى تنظيف أيديهم، أما الميت فإنه يغسله غيره - ولأن المضمضة والاستنشاق لا يفعلان فى غسل الميت، ويقوم مقامهما تنظيف الأسنان والمنخرين بخرقة كما تقدم - ثم يغسل رأسه ولحيته بمنظف كالصابون ونحوه إن كان عليهما شعر، فإن لم يكن عليهما شعر لا يغسلان كذلك، ثم يضجع الميت على يساره ليبدأ بغسل يمينه، فيصب الماء على شقه الأيمن من رأسه إلى رجليه ثلاث مرات حتى يعم الماء الجانب الأسفل ولا يجوز كب الميت على وجهه لغسل ظهره، بل يحرك من جانبه حتى يعمه الماء - وهذه هى الغسلة الأولى.
فإذا استوعبت جميع بدنه حصل بها فرض الكفاية - أما السنة فإنه يزاد على هذه الغسلة غسلتان أخريان، وذلك بأن يضجع ثانيا على يمينه ثم يصب الماء على شقة الأيسر ثلاثا بالكيفية المتقدمة، ثم يجلسه الغاسل ويسنده إليه ويمسح بطنه برفق، ويغسل ما يخرج منه وهذه هى الغسلة الثانية، ثم يضجع بعد ذلك على يساره ويصب الماء على يمينه بالكيفية المتقدمة.
وهذه هى الغسلة الثالثة - وتكون الغسلتان الأوليان بماء ساخن مصحوب بمنظف كورق النبق والصابون.
أما الغسلة الثالثة فتكون بماء مصحوب بكافور، ثم بعد ذلك يجفف الميت ويوضع عليه الطيب كما تقدم.
هذا ولا يشترط لصحة غسل الميت نية، وكذلك لا تشترط النية لإسقاط فرض الكفاية على التحقيق وإنما تشترط النية لتحصيل الثواب على القيام بفرض الكفاية هذا بالنسبة للميت البالغ - أما الصبى الذى لا يعقل الصلاة فلا يوضأ وفيما عدا الوضوء فإنه يغسل بالكيفية السابقة.
2 - عن السؤال الثانى إذا كان المقصود من السؤال هو أن المتوضئ أثناء وضوئه وقبل أن يكمل وضوءه خرج منه ريح، هل يستمر فى وضوئه أم يبدأ الوضوء من جديد - إذا كان هذا هو مقصود السائل من سؤاله.
فإننا نجيب بأن الواجب على هذا الشخص أن يبدأ وضوءا جديدا، لأن خروج الريح منه نقض ما فعله من الوضوء قبل تمامه، فيجب عليه الوضوء من جديد إذ أن الريح ينقض جميع الوضوء، فينقض بعضه قبل تمامه كذلك أما إذا كان المقصود بخروج الريح ليس هو الحدث، وإنما هبت الريح من السماء عليه، فجف الماء من على أعضاء وضوئه التى تم غسلها، فتجيب بأن هذا الشخص لا يجب عليه وضوء جديد، وإنما يجب عليه أن يكمل وضوءه، لأن الموالاة بين الأعضاء ليست شرطا فى صحة الوضوء فى مذهب الحنفية.
3 - عن السؤال الثالث إذا كان هذا الشخص الذى حصلت له الجنابة من الجماع أو الاحتلام قد تمضمض واستنشق بحيث أصاب الماء جميع أجزاء فمه وأنفه، وغسل جميع أجزاء جسده بالماء، فليس بلازم له أن يتوضأ للصلاة بعد هذا الغسل، لأن هذا الغسل أزال الحدث الأكبر، فمن باب أولى يزيل الحدث الأصغر.
لأن النية ليست فرضا فى الوضوء أو الغسل عند الحنفية، بل هى سنة.
والأولى النية والوضوء قبل الغسل، لأن ذلك سنة.
4 - عن السؤال الرابع هذا السؤال ليس بواضح ولا محدد ولا يدرى ما هو المقصود به، ولذلك لا يمكننا الإجابة عليه.
فإن وضح وحدد أجبنا عليه.
ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالأسئلة إذا كان الحال كما ورد بها.
والله سبحانه وتعالى أعلم(5/488)
جبانات ومقابر
المفتي
محمد عبده.
جمادى الثانية 1317 هجرية
المبادئ
1 - إذا كان الشارع من المنافع العامة سواء كان في مقبرة أو غيرها فلا يسوغ لأحد البناء فيه متى أضر ذلك بالمارة.
2 - للسلطان أو نائبه أن يمنع من البناء فيه إذا اقتضت المصلحة ذلك
السؤال
مقبرة معدة لدفن أموات المسلمين، يوجد بها شوارع عامة للمرور فيها، وبعض الناس بنى على جزء من هذه الشوارع.
فهل يجوز اعتبار الشوارع المذكورة من المنافع العمومية ومنع التعدى عليها بالبناء فيها وهل يجوز وضع مواسير مياه بها لتوصيل المياه منها للشرب والرش بالمقبرة وبجهات مجاورة لها لكون المصلحة العامة تقتضى ذلك أم لا
الجواب
ذكر أن المقبرة المعدة لدفن أموات المسلمين بها شوارع عامة للمرور فيها، وأن بعض الناس بنى على جزء منها فحصل ضيق بسبب ذلك البناء واستفهم هل يجوز شرعا اعتبار الشوارع المذكورة من المنافع العمومية ومنع التعدى عليها بالبناء فيها، وهل يجوز أن توضع بها مواسير مياه للشرب وغيره لاقتضاء المصلحة العامة ذلك أم لا وحيث إن هذه الشوارع الموجودة بتلك المقبرة عامة للمرور فيها وقد سلكها الناس، فلا ريب تعد من المنافع العمومية، ولا يسوغ لأحد البناء فيها متى أضر ذلك بالمارة، ولسلطان أو نائبه أن يمنع من البناء فيها إن كان ذلك مصلحة للمسلمين، كما أن له أن يأذن بوضع مواسير المياه المذكورة بها إذا اقتضت المصلحة ذلك.
لما صرحوا به من أن للسلطان أو نائبه التصرف فى حق الكافة بفعل ما فيه المصلحة لهم والله أعلم(5/489)
هدم قبة على قبر
المفتي
محمد عبده.
ذى الحجة 1319 هجرية
المبادئ
بناء بيت أو قبة على القبر مكروه، ولا بأس بهدم القبة التى على القبر بل هو الأولى إذا كانت تجتمع حولها القاذورات
السؤال
ضريح قديم عليه قبة فى شارع مطرق ليلا ونهارا معرضة للبول والأقذار.
وبجوار هذا الضريح مسجد منسوب لصاحبه، وفى هذا المسجد باب لذلك الضريح.
فهل يجوز هدم القبة ونقل الضريح إلى داخل المسجد أو يبقى فى محله
الجواب
المروى عن الإمام أبى حنفية أن بناء بيت أو قبة على القبر مكروه.
وهو يدل على أن لا بأس بهدم القبة المذكورة، بل إنه الأولى.
فإذا كانت تجتمع حولها القاذورات واعترضت فى الطريق تأكدت الأولوية.
أما موضع القبة وهو الضريح فيسوى بأرض الشارع، لأنه لو فرض أن تحته ميتا مدفونا فقد بلى، فيجوز استعمال أرضه فى غير الدفن.
والله أعلم(5/490)
تسوية المقبرة وزراعتها
المفتي
بكرى الصدفى.
ذى القعدة 1324 هجرية
المبادئ
1 - يجوز لمالك المقبرة القديمة تسويتها وتقصيبها وزراعتها بدون نبش متى تحقق أن من فيها قد صار ترابا.
2 - لا يجوز كسر عظام الميت ولا تحويلها ولو كان ذميا
السؤال
من الدكتور ع.
فى أرض زراعية بها مقبرة قديمة منعت الصحة الدفن بها من مدة تبلغ نحو الأربعين سنة.
وفى هذا الزمان يغلب على الظن أن العظام قد بليت (عظام الموتى المدفونين فيها) فهل يجوز لمالك الأرض والمقبرة تقصيبها وزرعها بدون أن تنبش القبور وتخرج عظامها أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
فى رد المحتار ما نصه وقال الزيلعى ولو بلى الميت وصار ترابا جاز دفن غيره فى قبره وزرعه والبناء عليه انتهى.
وفى شرح مراقى الفلاح ما نصه ولو بلى الميت وصار ترابا جاز دفن غيره فى قبره.
ولا يجوز كسر عظامه ولا تحويلها ولو كان ذميا. ولا ينبش وإن طال الزمان انتهى - فعلى ذلك يجوز لمالك أرض المقبرة المذكورة تسويتها وزراعتها بدون أن تنبش تلك القبور متى تحقق أن من فيها من الأموات صار ترابا على وجه ما ذكر.
والله تعالى أعلم(5/491)
نقل الموتى
المفتي
بكرى الصدفى.
رجب 1326 هجرية
المبادئ
1 - يجوز نقل الميت قبل دفنه بمقدار ميل أو ميلين على ما هو ظاهر من مذهب أبى حنيفة.
2 - لا يجوز نقل الميت بعد دفنه مطلقا إلا لموجب شرعى، كأن تكون الأرض التى دفن فيها مغصوبة أو أخذت بالشفعة
السؤال
بخصوص نقل جثة من مقبرة إلى أخرى.
فما الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب
علم ما تضمنته إفادة الحقانية الواردة لنا بتاريخ 26 سنة 908 نمرة 2347 بناء على ما ورد بها من نظارة الداخلية بتاريخ 18 منه نمرة 89 من طلب الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فيمن له حق الأولوية فى طلب نقل جثث المتوفين المسلمين من الأقارب وغيرهم على الوجه الذى تضمنته إفادة الداخلية - والإفادة عن ذلك.
أن نقل الميت قبل دفنه لا بأس به بقدر ميل أو ميلين على ما هو الظاهر من مذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى.
وأما نقله بعد دفنه فلا يجوز مطلقا إلا لموجب شرعى.
مثل أن تكون الأرض التى دفن فيها مغصوبة أو أخذت بشفعة.
ففى شرح مراقى الفلاح ولا يجوز كسر عظامه ولا تحويلها ولو كان ذميا.
ولا ينبش وإن طال الزمان انتهى ومثله فى كثير من الكتب.
ثم لا فرق فى عدم جواز نبش القبور ونقل من فيها من الموتى بين الأقارب وغيرهم.
فإن الأقرب والأبعد فى ذلك سواء والله سبحانه وتعالى أعلم(5/492)
عدم جواز البناء على القبور
المفتي
بكرى الصدفى.
جمادى الأولى 1328 هجرية
المبادئ
لا يجوز البناء على المقابر ولا نبشها متى كانت الأرض موقوفة على دفن الموتى وإن اندثرت ولم يبق فيها أثر الموتى
السؤال
فى مقابر المسلمين المسبلة والموقوفة إذا درست ودثرت ولم يبق بها عظم الأموات ولا لحمهم.
هل يجوز البناء ونبشها أم كيف الحال
الجواب
لا يجوز البناء على المقابر المذكورة ولا نبشها والحال ما ذكر، ففى الاسعاف من فصل فى ذكر أحكام تتعلق بالمقابر والربط ما نصه - مقبرة قديمة لمحلة لم يبق فيها آثار المقبرة.
هل يباح لأهل المحلة الانتفاع بها قال أبو نصر رحمه الله تعالى لا يباح.
قيل له فإن كان فيها حشيش. قال يحتش منها ويخرج للدواب وهو أيسر من إرسال الدواب فيها انتهى - وفى الهندية من كتاب الوقف من الباب الثانى عشر فى الرباطات والمقابر ما نصه - سئل القاضى الإمام شمس الأئمة محمود الأوز جندى فى مسجد لم يبق له قوم وخرب ما حوله واستغنى الناس عنه، هل يجوز جعله مقبرة قال لا.
وسئل هو أيضا عن المقبرة فى القرى إذا اندرست ولم يبق فيها أثر الموتى لا العظم ولا غيره.
هل يجوز زرعها واستغلالها قال لا.
ولها حكم المقبرة كذا فى المحيط انتهى. وهذا لا ينافى ما قاله الزيلعى فى باب الجنائز من أن الميت إذا بلى وصار ترابا جاز زرعه والبناء عليه.
لأن المانع هنا كون المحل موقوفا على الدفن فلا يجوز استعماله فى غيره.
والله تعالى أعلم.
ے(5/493)
نقل الميت
المفتي
بكرى الصدفى.
محرم 1328 هجرية
المبادئ
عدم جواز نبش القبور التى هى مسبلة لدفن الموتى ولا نقل من فيها وإن طال عليها الزمن، متى كانت الأرض موقوفة لدفن الموتى
السؤال
يوجد بين قبور أموات المسلمين بقرافات صحراء المقطم أضرحة لبعض الأولياء وقباب على قبور بعض الأمراء بناؤها متقن الصناعة ويعتبر من الآثار العربية التى يجب التحفظ عليها وصيانتها.
ولذلك قررت لجنة حفظ الآثار إخلاء جوانبها بعرض 40 مترا ومجلس مدينة القاهرة جعلها عشرين مترا.
وهذا يستدعى نقل القبور الموجودة فى موضعها.
وهذه القرافات أراض موقوفة لدفن موتى المسلمين.
فما رأى الشريعة الغراء فى ذلك
الجواب
وردت لنا إفادة سيادتكم بتاريخ 12 يناير الجارى سنة 1910 نمرة 265 تتضمن أنه يوجد بين قبور أموات المسلمين بقرافات صحراء المقطم أضرحة لبعض الأولياء.
وقباب على قبور بعض الأمراء.
بناؤها متقن الصناعة ومقبرة من الآثار العربية التى يجب التحفظ عليها.
وتعهدها بأعمال الصيانة ولذلك قررت لجنة حفظ الآثار العربية إخلاء جوانبها وترك مسافة خالية حول كل منها بعرض أربعين مترا من كل جهة فيكون بصفة ميادين عمومية وأن مجلس تنظيم مدينة القاهرة قرر هذه الميادين، ولكنه جعل عرض كل جهة منها عشرين مترا فقط وبما أن إنشاء الميادين المذكورة يستدعى نقل القبور الموجودة فى موضعها.
ومن المعلوم أن أراض القرافات بتلك الصحراء وقف لدفن موتى المسلمين.
ولكل مسلم الحق فى حفر القبور والدفن فيها ويراد قبل اعتماد هذا القرار الإفادة منا عما تقتضيه الشريعة الغراء فى ذلك والإفادة عن ذلك أن الذى تقتضيه أحكام الشريعة الغراء عدم جواز نبش القبور المذكورة التى هى مسبلة لدفن الموتى.
ولا نقل من فيها وإن طال عليها الزمن.
وللاحاطة لزم تحريره أفندم(5/494)
الاختلاف على دفن الميت
المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع الثانى 1330 هجرية
المبادئ
1 - إذا اختلف أقارب الميت على دفنه فى مقبرة معينة فإن اتحدت المسافة بين المقبرتين كان حق الأولوية فى الاختيار لمن هو أقواهم قرابة بالمتوفى.
2 - إذا اختلفت المسافة فتراعى فى ذلك أقرب جهة
السؤال
فى بعض الأحيان يحصل اختلاف بين أقارب المتوفى على المحل الذى يدفن فيه.
بمعنى أن كلا منهم يريد دفنه فى المدافن المعتاد دفن موتاه فيها ويترتب على ذلك تأخير الدفن بضع ساعات وفى ذلك انتهاك حرمة الأموات وربما ينشأ عن تأخير الدفن ما يضر بالصحة خصوصا إذا حصل فى زمن اشتداد الحر.
فمن له حق الأولوية من الأقارب وغيرهم فى اختيار محل الدفن حسب ترتيبهم باعتبار جهة وقوة ودرجة القرابة والنسب
الجواب
علم ما تضمنته إفادة سعادتكم الواردة لنا بتاريخ 20 مارس سنة 1912 نمرة 3191 وصار الاطلاع على مكاتبة مصلحة الصحة المرفقة معها بخصوص أخذ رأينا فيمن له حق الأولوية من الأقارب فى اختيار محل دفن المتوفى عند حصول اختلاف بينهم على المحل الذى يدفن بمعنى أن كلا منهم يريد دفنه فى المدفن أو الجبانة المعتاد دفن موتى عائلته فيها، ويترتب على ذلك تأخير الدفن بضع ساعات وفى ذلك انتهاك حرمة الأموات مالا يخفى وربما ينشأ عنه ما يضر بالصحة خصوصا إذا حصل فى زمن اشتداد الحر والإفادة عن ذلك.
أنه ينبغى إذا تنازع أقارب الميت فى محل دفنه أن يكون من له حق الأولوية فى اختيار محل الدفن عند استواء المسافات هو أقواهم قرابة للمتوفى فيقدح الأخ على العم مثلا.
وأما إذا كانت المسافات مختلفة فيراعى فى ذلك جهة قرب المسافة.
هذا ما ظهر لى أخذا من كلام العلماء فى كتبهم ففى متن التنوير وشرحه ما ملخصه يندب دفن الميت فى جهة موته وتعجيله وأنه يقدم فى الصلاة عليه بعد السلطان ونائبه والقاضى وإمام الحى الولد بترتيب عصوبة الإنكاح إلا الأب فيقدم على الابن اتفاقا إلا أن يكون عالما والأب جاهلا فالابن أولى فإن لم يكن له ولى فالزوج.
وفى الجوهرة على القدورى ما نصه ويكره نقل الموتى من بلد إلى بلد لقوله عليه السلام عجلوا بموتاكم وفى نقله تأخير دفنه انتهى - وفى حواشى مراقى الفلاح ما نصه (انظر حكم ما إذا تعددت المقابر فى محل وأبيح الدفن فى كلها أو له فى كل قبر، هل يكون الدفن فى القربى أو يعتبر الجيران الصالحون يحرر) انتهى - وفى الدرر عن الخانية ما نصه ويستحب فى القتيل والميت دفنه فى المكان الذى مات فيه فى مقابر أولئك المسلمين، وإن نقل قبل الدفن إلى قدر ميل أو ميلين فلا بأس به انتهى - والله تعالى أعلم(5/495)
زيارة القبور
المفتي
محمد بخيت.
ذى الحجة 1337 هجرية 22 سبتمبر 1919 م
المبادئ
1 - زيارة القبور فى ذاتها مندوبة للرجال والنساء للعظمة والاعتبار والترحم ولكنها مكروهة للشابات من النساء.
2 - يكره المبيت على القبور من الرجال والنساء أيام المواسم والأعياد والأكل والشرب إلخ، كما يكره النياح وقضاء الحاجة عند القبر، كما يكره وطؤه والجلوس والصلاة عليه.
3 - اختلاط الرجال بالنساء فى المقابر وما يحدث عندها من مفاسد ومنكرات لا يؤدى إلى ترك الزيارة لأن القربات لا تترك بالمنكرات وعلى الإنسان فعلها وإزالة البدع إن أمكنه ذلك.
4 - يجب منع المنكرات على اختلاف أنواعها فى المقابر وغيرها، أما شرب الخمر وارتكاب جريمة الزنا فى المقابر فهذا حرام ومنكر شنيع واجب منعه فى المقابر وغيرها بالإجماع
السؤال
هل يجوز للأمة أن تبيت على القبور أيام المواسم والأعياد وغير ذلك من النساء والرجال والأطفال والعائلات بأجمعها، ويأكلون ويشربون ويصنعون المنكرات على اختلاف أنواعها، ويصنعون المراحيض فى القبور ويتبولون وأغلبهم يشربون الخمر ويرتكبون جريمة الزنا ولا يخافون الله فهل هذا حرام أو حلال
الجواب
نفيد أن زيارة القبور فى ذاتها مندوبة للرجال والنساء لقوله عليه الصلاة والسلام (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها) وأما قوله عليه الصلاة والسلام (لعن الله زائرات القبور) فهو إما منسوخ لحديث كنت نهيتكم أو محمول على ما إذا كانت زيارتهن للقبور لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به عادتهن، وأما إن كانت زيارتهن للاعتبار والعظة والترحم من غير بكاء والتبرك بزيارة الصالحين فلا بأس بها من النساء إذا كن عجائز، ويكره إذا كن شواب لحضور الجماعة فى المساجد، قال ابن عابدين وهو توفيق حسن.
وأما المبيت على القبور أيام المواسم والأعياد من الرجال والنساء والأطفال والأكل والشرب فهو مكروه قال فى الفتح ويكره الجلوس على القبر ووطؤه.
وحينئذ فما يصنعه من دفن حول أقاربه خلق من وطء تلك القبور إلى أن يصل قبر قريبه مكروه.
ويكره النوم عند القبر وقضاء الحاجة بل أولى.
وكل ما لم يعهد من السنة، والمعهود منها ليس إلا زيارتها والدعاء عندها قائما.
وفى الأحكام عن الخلاصة وغيرها لو وجد طريقا إن وقع فى قلبه أنه محدث لا يمشى عليه وإلا فلا بأس.
وفى خزانة الفتاوى عن أبى حنيفة لا يوطأ القبر إلا لضرورة ومن أرض بعيد ولا يقعد وإن فعل يكره.
وقال بعضهم لا بأس بأن يطأ القبور وهو يقرأ أو يسبح ويدعو لهم.
وقال فى الحلية ويكره الصلاة عليه (أى القبر) وإليه لورود النهى عن ذلك.
ثم ذكر عن الإمام الطحاوى أنه حمل ما ورد من النهى عن الجلوس على القبر على الجلوس لقضاء الحاجة، وأنه لا يكره الجلوس لغيره جمعا بين الآثار، وأنه قال إن ذلك قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد، ثم نازعه بما صرح به فى النوادر والتحفة والبدائع والمحيط وغيره من أن أبا حنيفة كره وطء القبر والقعود أو النوم أو قضاء الحاجة عليه لأنه ثبت النهى عن وطئه والمشى عليه وتمامه فيها.
وقيد فى نور الإيضاح كراهة القعود على القبر بما إذا كان لغير قراءة قلت وتقدم أنه إذا بلى الميت وصار ترابا يجوز زرعه والبناء عليه، ومقتضاه جواز المشى فوقه ثم رأيت العينى فى شرحه على صحيح البخارى ذكر كلام الطحاوى المار ثم قال فعلى هذا ما ذكره أصحابنا فى كتبهم من أن وطء القبور حرام وكذا النوم عليها ليس كما ينبغى فإن الطحاوى هو أعلم الناس بمذاهب العلماء ولا سيما بمذهب أبى حنيفة.
قلت لكن قد علمت أن الواقعة فى كلامهم التعبير بلفظ الكراهة لا بلفظ الحرمة، وحينئذ فقد يوفق بأن ما عزاه الإمام الطحاوى إلى أئمتنا الثلاثة من حمل النهى على الجلوس لقضاء الحاجة يراد به نهى التحريم، وما ذكره غيره من كراهة الوطء والقعود الخ يراد به كراهة التنزيه فى غير قضاء الحاجة وغاية ما فيه إطلاق الكراهة على ما يشمل المعنيين هذا كثير فى كلامهم، ومنه قولهم مكروهات الصلاة وتنتفى الكراهة مطلقا إذا كان الجلوس للقراءة كما يأتى والله سبحانه أعلم انتهى - من رد المحتار بصحيفة 945 جزء أول طبعة أميرية سنة 1286، ونقل مثل هذا الخلاف فى الهندية بصحيفة 351 جزء خامس، وزاد نقلا عن ابن مسعود رضى الله عنه لأن أطأ على جمر أحب إلى من أن أطأ على قبر، وعن علاء الدين الترجمانى أنه قال يأثم بوطء القبور لأن سقف القبر حق الميت، وعن شمس الأئمة الحلوانى أن بعض العلماء رخص المشى على القبور انتهى - ونقول إن العلماء قد اختلفوا فى هذه المسألة كما ترى، والأحوط كراهة وطء القبور لما تقدم عن الفتح من أن كل ما لم يعهد من السنة مكروه، وأن المعهود منها ليس إلا زيارتها والدعاء عندها قائما، وقد بين ذلك فى الهندية فقال وإذا أراد زيارة القبور يستحب له أن يصلى فى بيته ركعتين يقرأ فى كل ركعة الفاتحة وآية الكرسى مرة واحدة والاخلاص ثلاث مرات ويجعل ثوابها للميت يبعث الله تعالى إلى الميت فى قبره نورا، ويكتب للمصلى ثوابا كثيرا ثم لا يشتغل بما لا يعنيه فى الطريق، فإذا بلغ المقبرة يخلع نعليه ثم يقف مستدبرا القبلة مستقبلا لوجه الميت ويقول السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم لنا سلف ونحن بالأثر.
كذا فى الغرائب. وإذا أراد الدعاء يقوم يستقبل القبلة كذا فى خزانة الفتاوى.
وإن كان شهيدا يقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وإذا كانت قبور المسلمين مختلطة بقبور الكفار يقول السلام على من اتبع الهدى، ثم يقرأ سورة الفاتحة وآية الكرسى، ثم يقرأ سورة إذا زلزلت وألهاكم التكاثر كذا فى الغرائب.
من الهندية بصحيفة 350 جزء خامس.
فهذه هى كيفية الزيارة الشرعية للرجال والنساء.
وأما اختلاط الرجال بالنساء فقد قال ابن حجر فى فتاويه ولا تترك (أى الزيارة) لما يحصل عندها من منكرات ومفاسد كاختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك لأن القربات لا تترك لمثل ذلك.
بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع بل وإزالتها إن أمكن.
قلت ويؤيده ما مر من عدم ترك اتباع الجنازة وإن كان معها النساء والنائحات انتهى - من رد المحتار بصحيفة 942 جزء أول.
ومن ذلك يعلم أن الواجب منع المنكرات على اختلاف أنواعها مطلقا فى المقابر وفى غيرها.
كما أن الواجب منع اتخاذ المراحيض فى القبور والتبول فى المقابر، وأما شرب الخمر وارتكاب جريمة الزنى فهذا حرام ومنكر شنيع، ويجب منع كل ذلك فى المقابر وفى غيرها بإجماع المسلمين والله تعالى أعلم(5/496)
ما يشترط فى تلقين الميت
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع آخر 1342 هجرية - 28 نوفمبر 1923 م
المبادئ
مدار الاستحباب فى تلقين الميت على كون الملقن غير متهم بالمرة بموته وعلى اعتقاد الخير فيه
السؤال
بخطاب وكيل وزارة الداخلية رقم 17 نوفمبر سنة 1923 رقم 546 بما صورته لجنة جبانات المسلمين بمدينة القاهرة حضرت مشروعا للائحة الجبانات ووضعت مادة هذا نصها يشترط فيمن يقوم بتلقين الموتى أن يكون حاصلا على إجازة به من لجنة الجبانات إلا إذا كان حائزا للشهادة العالمية أو الأهلية من أحد المعاهد الدينية، ولما كان ذلك من الأمور الشرعية نرجو إفادتنا بما ترون فضيلتكم فى هذه الحالة من الوجهة الشرعية
الجواب
علم ما جاء بإفادة سعادتكم رقم 17 نوفمبر سنة 1923 نمرة 546 وما يراد به من أخذ رأينا فى المادة التى وضعت فى مشروع لائحة الجبانات التى نصها (ويشترط فيمن يقوم بتلقين الموتى أن يكون حاصلا على إجازة به من لجنة الجبانات إلا إذا كان حائزا للشهادة العالمية أو الأهلية من أحد المعاهد الدينية) والذى نص عليه الفقهاء أنه يستحب أن يكون الملقن غير متهم بالمرة بموته وأن يكون ممن يعتقد فيه الخير.
كذا فى الهندية نقلا عن السراج الوهاج، ومعلوم أن الحائز للشهادة العالمية أو الأهلية أو الثانوية من أحد المعاهد الدينية ممن يعتقد فيه الخير، وبالجملة فمدار الاستحباب فى التلقين على كون الملقن غير متهم بالمرة بموته وعلى اعتقاد الخير فيه.
وهذا ما لزمت به الإفادة(5/497)
ترخيص ببناء أرض موقوفة لدفن موتى مسلمين لا يفيد ملكا
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شوال 1342 هجرية - 27 مايو 1924 م
المبادئ
1 - أرض القرافة التي بسفح جبل المقطم موقوفة من قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على أن تكون مقبرة لدفن موتى المسلمين.
2 - عدم جواز تملكها أو تمليكها للغير.
3- من رخص له بالبناء عليها لا يملكها بذلك وإنما يملك البناء فقط
السؤال
من رجل.
فى أن أرض القرافة الكائنة بسفح جبل المقطم بمصر كالقرافة الصغرى، وقرافة الإمام الشافعى، وقرافة باب النصر، التى هى موقوفة على دفن الموتى من المسلمين.
هل لو تحصل أحد على رخصة من التنظيم ببناء حوش فى أرض فضاء، فهل تنقلب من وقف إلى ملك بسبب هذه الرخصة
الجواب
صرح العلماء بأن أرض القرافة التى بسفح جبل المقطم بمصر موقوفة من قبل أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه على أن تكون مقبرة لدفن موتى المسلمين، وجرى العمل على ذلك من عهده للآن.
وحيث كانت وقفا فلا يجوز تملكها ولا تمليكها للغير.
وبناء على ذلك لا تعتبر ملكا لحامل رخصة البناء، وإنما يملك البانى البناء(5/498)
زيارة القبور، وحكم الموسيقى، وشرب الدخان
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شوال 1344 هجرية 12 مايو 1926 م
المبادئ
1 - زيارة القبور مندوب إليها دون مس ولا تقبيل ولا طواف.
2 - شرب الدخان لم يكن موجودا فى عهد النبى - صلى الله عليه وسلم - ولا فى عهد خلفائه الراشدين ولا الصحابة والتابعين لهم بإحسان وإنما حدث فى القرون الأخيرة.
3 - اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا فمنهم من قال بحومته ومنهم من ذهب إلى إنه مكروه.
ومنهم من قال بإباحته. وأعدل الأقوال هو القول بكراهته فينبغى تركه وعدم الإصرار على تعاطيه، فإن الإصرار على الصغائر يقبلها كبائر.
4 - أما الموسيقى فحكمها من جهة الإيقاع والاستماع حكم اللهو واللعب والعبث، وهو الكراهة التحريمية.
ولم يستن إلا ضرب الدف فى الأعراس، والأعياد الدينية، وإلا ملاعبة الرجل زوجه، وتأديبه لفرسه ومناضلته بقوسه
السؤال
بخطاب سعادة وكيل الداخلية الرقيم 27 شوال سنة 1344 - 10 مايو سنة 1926 صورته.
نتشرف بأن نبعث لفضيلتكم برفق هذا صورة من التلغراف المرسل من حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز وسلطان نجد لحضرة صاحب الدولة وزير الداخلية.
رجاء الاطلاع عليه والتكرم بالإفادة عما تقضى به الشريعة الغراء نحو ما جاء به وتفضلوا فضيلتكم بقبول فائق احترامنا.
والمرجو التكرم أيضا بالإفادة عما إذا كان مع ما ذكره جلالة الملك ابن سعود فيما يتعلق بالموسيقى وشرب الدخان وزيارة القبور يباح الحج أولا وتفضلوا فضيلتكم بقبول وافر احترامى.
صورة التلغراف حضرة صاحب الدولة وزير الداخلية بمصر استلمت البرقيتين بشأن المحمل المصرى هذا العام.
قابلت جلالة ابن السعود وقرأت على مسمعه بحضور وزيريه كل رغبات الحكومة المصرية وسلمته كتابا حاويا كل ما جاء بالبرقية وصلى الرد الآتى حضرة صاحب العزة القائم بأعمال القنصلية المصرية بحدة السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد لقد تناولت كتابكم المؤرخ 19 شوال وإجابة لرغبة حكومة صاحب الجلالة ملك مصر.
نوضح لكم الحالة توضيحا تاما فيما يلى أولا أقدم شكرى الجزيل لحكومة مصر ومليكها لحسن تعطفاتها وتقديرها حسن مساعينا التى نبذلها لخدمة الحجاج والزوار واننا لا نحمل لمصر ومليكها إلا كل محبة وإجلال واحترام لما له من الأيادى البيضاء على الإسلام والعرب، ولقد سررت جدا لمقابلة حكومته قول أهل الإفك والبهتان بالاحتراس والحذر.
ثانيا إننا لم نقبل القيام بأعباء إدارة هذه البلاد إلا لإعلاء كلمة الله، والقضاء على البدع الباطلة، وتطهير بلد الله الحرام من كل أمر يخل بمركزها الدينى، وأن البلاد التى كانت مهبط الوحى ومبعث النور الإسلامى يجب أن ترجع لعهدها الأول، وأن مصر ذات المركز الممتاز فى العالم الإسلامى، والتى يدين لها المسلمون والعرب بالأفكار الناضجة والرغبة إلى الإصلاح إنى أعتقد أنها تكون أكبر مساعد وعضد فيما نريد من الإصلاح ثالثا إن الأمن ولله الحمد مستتب فى الحجاز كله، وأن الحجاج بفضل الله لم تتمتع بالأمن فى جميع حياتها مثل تمتعها الحالى، ولا بد أن مساعد أمير الحج المصرى البكباشى عبد الرحمن بك إبراهيم محدث حكومة مصر بما شاهد وسمع رابعا إن القوة المعتاد إرسالها مع الحمل والتى بينتموها فى كتابكم وما يتبعها من البعثات الطبية لا اعتراض لنا عليه، وسنقوم بواجبنا إزاءه من توفير وسائل الراحة له.
والمحافظة عليهم أنم محافظة، وإجلالهم واحترامهم فى كل مكان يحلون فيه وكذلك لا ترى حكومة الحجاز مانعا من اشتراك مندوبيها مع أمير الحج المصرى فى توزيع القمح والمرتبات على الفقراء والمستحقين، ونحن لا قصد لنا إلا إيصال الخير لأهله خامسا إننا لا نتداخل فى عقائد الناس فهم موكولون إلى خالقهم، ولكن ما يظهر من الأعمال التى تخالف أصول الشريعة، ولا تتفق مع تعاليم الأئمة المجتهدين وعمل السلف الصالح ندعو المخالف إلى الطريق القويم، ونرى أنفسنا مسئولين أمام الله عن سكوتنا على المعاصى وانتهاك الحرمات، وهذا بلا شك سيقابل من حكومة مصر وعلماء مصر ذوى الغيرة الدينية بكل ارتياح.
سادسا إننا لا نمنع أحدا من زيارة القبور على الوجه المعروف فى كتب السنة، ولكن الغلو فى التمسح بالقبور والصلاة عندها والطواف عليها وغير ذلك مما يأتيه الجهلة وينكره عموم العلماء وعلى الأخص علماء مصر لا يسعنا إلا تنبيه الجهلة وإيقافهم عند حد الشريعة، وذلك قياما بما يفرضه علينا الدين من إبداء النصيحة لإخواننا المسلمين - سابعا أما مسألة الموسيقى والدخان فهى من المسائل التى أحب أن ألفت نظر حكومة صاحب الجلالة ملك مصر إليها والتى أود من صميم فؤادى أن تقابل بالموافقة والارتياح حفظا لأواصر الصداقة التى أحرص عليها كل الحرص وأن الآمال الكبيرة التى لنا فى مصر والغاية السامية التى يسعى إليها الجميع لا يصح أن تكون أمثال هذه المسائل عقبة فى طريقها، وعهدى بمصر وحكومتها الحكيمة، وبعد النظر وتقدير الظروف والزمن بما يناسبه أن الموسيقى يعتبرها فريق كبير من أهل نجد وغيرهم من الملاهى التى إن صح أن تكون مسلية للجند ومكملة لنظامهم فى السير، فلا يليق أن تستعمل فى أماكن العبادة مثل مكة ومنى وعرفات الأماكن التى يكثر فيها التلبية والذكر والنسك وأنا لا أحب أن تظهر حكومة مصر المحبوبة إلا بالمظاهر المتفقة مع مكانتها فى العالم الإسلامى، وليس لدى من مانع من استصحاب الموسيقى إلى جدة، وإنى لا أشك أن حكومة مصر التى نحرص كل الحرص على رضائها والتى ينظر إليها العرب نظرهم إلى الزعيم البعيد النظر لا نلاحظ شعور فريق من المسلمين بما يمس شرفها وكرامتها، بل بالعكس إن هذا الأمر مما يزيدنا محبة فى مصر، ويقوى مركزها، لا فى قلوب العرب فقط بل فى قلوب المسلمين أجمعين.
أما مسألة الدخان فهو من الشجر الخبيث الذى يجب أن تطهر منه البلاد المقدسة التى يجب أن يحرق فيها العود والصندل والسند.
ولذا فاحتراما لحرمة هذه البقاع منعنا شرب الدخان جهرا، وما ابتلى بشىء منه وتستر فى بليته فلا سبيل لنا عليه.
إن مصر أحرص منا على تطهير البلاد المقدسة من كل ما يدنسها، ولئن فات العامة بعض المصالح فالعلماء والحكومات الرشيدة لا يفوتها شىء من ذلك، إنى من أحرص الناس على المحافظة على العادات والتقاليد إلا ما خالف الشريعة منها، وإنى لعلى ثقة تامة من أن حكومة مصر التى أظهرت لها فى فرص مختلفة عظيم احترامى لها وشدة محبتى لأهلها وسعي فى اتحادى معها مما يرفع شأن الإسلام والمسلمين ستقابل ذلك بمثله.
والله يوفق الجميع لما فيه رضاه. هذا وتقبلوا فائق احتراماتى، ملك الحجاز وسلطان نجد 0 ختم جلالته - إنى يا صاحب الدولة ننتظر التعليمات بالبرق لنهو هذه المسألة بما يرضى حكومتنا بعد فحصها هذا البيان من حكومة الحجاز
الجواب
علم ما جاء بخطاب سعادتكم رقم 10 مايو سنة 1926 نمرة 91 إدارة المرافق له صورة من التلغراف المرسل من حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز وسلطان نجد لحضرة صاحب الدولة وزير الداخلية بمصر المطلوب به الإفادة منا عما تقضى به الشريعة الغراء فيما اشتملت عليه صورة التلغراف من الموضوعات والإفادة أيضا عما يتبع فى إقامة الحج أولا فى هذا العام مع ما ذكره صاحب الجلالة الملك ابن السعود - وبالنظر فيه وجدنا أن ما يصلح موضعا للاستفتاء هو ما جاء بالوجهين السادس والسابع مما يتعلق بزيارة القبور والموسيقى والدخان على الوجه المذكور بتلك الصورة.
فأما ما يتعلق بزيارة القبور فنقول إنها مندوب إليها شرعا بقوله صلى الله عليه وسلم (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها) .
وكان النبى. صلى الله عليه وسلم يزور قبور المسلمين ببقيع الفرقد ويقول (السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله لكم لاحقون.
اسأل الله لى ولكم العافية) وكان يزور شهداء أحد على رأس كل حول ويقول (السلام عليكم بما صبر تم فنعم عقبى الدار) - ونقل محشى إمداد الفتاح عن القهستانى ما نصه قال فى الإحياء (والمستحب فى زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلا وجه الميت وأن يسلم ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه) وبين الفقهاء جملة مما يكره عند زيارة القبور ثم أجملوا ذلك بقولهم (وكذا كل ما لم يعهد من غير فعل السنة) وهى قاعدة كلية ينبغى تطبيقها على أى فعل لم يعهد فى السنة وقد مثلوا له بالمس والتقبيل.
ومعلوم أنه لم يعهد من فعل السنة الطواف بغير الكعبة - وأما ما يتعلق بشرب الدخان فنقول إنه لم يكن موجودا فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم ولا فى عهد خلفائه الراشدين ولا الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا فى زمن الأئمة المجتهدين.
وإنما حدث فى القرون الأخيرة، واختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا، فمنهم من قال بحرمته عملا بحديث أحمد المروى عن أم سلمة رضى الله تعالى عنها (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر وقال إنه إن لم يكن مسكرا كان مفترا) وجنحوا مع هذا إلى نهى ولى الأمر عنه، والقواعد الفقهية تقضى أن ولى الأمر لو نهى عن مباح لمصلحة دينية حرم.
ومنهم من ذهب إلى أنه مكروه نظرا لما فيه من الضرر الظاهر للأبدان وإضاعة الأموال - ومنهم من لا يرى أنه مفتر فقال بإباحته أخذا بالقاعدة العامة، وهى أن الأصل فى الأشياء الإباحة أو التوقف.
ورد على من قال بالحرمة أو الكراهة بأنهما حكمان شرعيان لا يثبتان إلا بدليل ولم يوجد.
والذى يظهر أن أعدل الأقوال هو القول بالكراهة، فينبغى تركه وعدم الإصرار على تعاطيه.
فإن الإصرار على الصغائر يقلبها كبائر - وأما الموسيقى فحكمها من جهة الإيقاع والاستماع حكم اللهو واللعب والعبث وهو الكراهة التحريمية.
فإن فقهاءنا نصوا على كراهة كل لهو كالرقص والسخرية والتصفيق وضرب الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار والصنج والبوق.
فإنها كلها مكروهة تحريما ولم يستثن من ذلك إلا ضرب الدف فى الأعراس والأعياد الدينية وإلا ملاعبة الرجل زوجه وتأديبه لفرسه ومناضلته بقوسه.
هذا ونرى أن تأخذ حكومتنا السنية حرسها الله تعالى بتسهيل أمر الحج عن المسلمين.
والسلام عليكم ورحمة الله(5/499)
التركيبة والبناء على القبر غير جائز شرعا
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم 1347 هجرية 2 يوليو 1928 م
المبادئ
1 - يحرم رفع البناء بتركيبة أو غيرها على القبر إذا كان ذلك للزينة ويكره إذا كان للإحكام بعد الدفن.
كما تكره الزيادة العظيمة من التراب على القبر لأن ذلك بمنزلة البناء.
2 - الوصية بأن يطين القبر أو يوضع عليه قبة باطلة إلا فى حالة ما إذا كان يخشى على الميت من سبع ونحوه فإن التطيين فى هذه الحالة يكون مباحا ولا شىء فيه.
3 - الوصية بمبلغ لشراء تركيبة ووضعها على القبر باطلة ويصرف المبلغ على الفقراء والمساكين إلا إذا كان بالوصية نص يقتضى الصرف إلى غيرهم
السؤال
من أحمد أفندى الحاضر عنه محمد أفندى فى أن الست عائشة والدتنا بنت عبد الرحمن وقفت وقفا وقررت فيه أنه بعد وفاتها يعمل تركيتين رخام من إيراد الوقف توضع إحداهما فوق قبرها والأخرى فوق قبر المرحوم على أفندى الدالى زوجها المتوفى قبلها وهو والدنا بمبلغ من 30 جنيه إلى أربعين جنيه للتركيبتين الرخام، وبصفتى ناظرا للوقف ومكلفا بالقيام بتنفيذ هذه الوصية سمعت همسا من أحد حضرات القضاة الشرعيين بأن هذا محرم وغير جائز شرعا وكيف يحصل التصرف فى المبلغ الذى تقرر لهذا العمل
الجواب
اعلم أنه يحرم رفع البناء على القبر لو للزينة، وبكره للإحكام بعد الدفن، بل تكره الزيادة العظيمة من التراب على القبر، لأنه بمنزلة البناء وهو منهى عنه، لما فى صحيح مسلم عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه اهجرية من الدر المختار وحاشيته رد المحتار وفى الفتاوى الهندية.
وإذا أوصى بأن يطين قبره أو توضع على قبره قبة فالوصية باطلة إلا أن يكون فى موضع يحتاج إلى التطيين لخوف سبع أو نحوه - وبناء على ذلك فوضع التركيبتين لا يجوز شرعا، ومتى كان الأمر كذلك بطل شرط الواقفة شراءهما بالمبلغ الذى عينته، ووجب صرف هذا المبلغ إلى الفقراء لأن ما بطل صرفه إلى الجهة التى عينها الواقف صرف إلى الفقراء، وهذا إذا لم يكن فى حجة الوقف التى لم يرسلها المستفتى إلينا ما يقضى بصرفه فى جهة أخرى غير الفقراء والله أعلم(5/500)
ادعاء ملكية لجهة وقف دون سند لأرض بها جبانة للمسلمين
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الثانية 1348 هجرية - 16 نوفمبر 1939 م
المبادئ
1 - وضع اليد على عقار أو بعضه بصفة النظارة على وقف وضعا ظاهرا بنية الملك للوقف يجعل موضوع اليد وقفا على الجهة التى عينها الناظر.
2 - ليس للامام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف.
3 - إقرار الرجل بأن الأرض كانت ملكا لرجل عينه وأنه وقفها لجهة معينة وجعله الناظر عليها فإن صدقه من قال إنه الواقف فى ذلك كان القول قوله وظلت الأرض فى يده، وإن أنكر ذلك كان القول قوله أيضا وللمنكر أخذها من يده ويحل ورثته فى ذلك ملحه إن كان ميتا، فإن لم يكن له ورثة كانت فى يد المقر ولا تخرج من يده حيث يقبل قوله فيما فى يده حتى يقوم خلافه.
4 - إقرار واضع اليد بأن الأرض ملك لرجل مجهول، وإنه وقفها على جهة معينة يكون القول قوله أيضا ولا تخرج من يده.
5 - تعتبر الأرض وقفا بإقراره هو بالنسبة لما فى يده منها وتكون وقفا على الجهة التى عينها بإقراره.
6 - إقراره بأنها موقوفة لدفن الناس عامة تكون كما ذكر، ولا يجوز له الرجوع فيه بأنها قاصرة على دفن طائفة خاصة من الموتى، لما فى ذلك من إبطال حق العامة الثابت بإقراره، ولما فيه أيضا من أن رجوعه من باب الإنكار بعد الإقرار وهو غير جائز، وإقراره ابتداء بأنها لدفن طائفة خاصة من الموتى يكون صحيحا ويعتد به، وتكون الأرض جبانة خاصة بالطائفة المذكورة.
7- يجوز تعيين ناظر على المقبرة ممن تكون له ولاية ذلك من واقف أو قاض غير أن ولايته تكون محدودة بالمحافظة على المقبرة وتنفيذ شرط الواقف فقط.
8- إبطال الدفن فى هذه الأرض للاستغناء عنها بأخرى لا يجيز نبشها شرعا إذا كان بها عظام موتى وتبقى على ما هى عليه لبقاء المنفعة التى وقفت من أجلها.
9- إذا اندثرت، ولم يبق بها عظام، ولم يدفن فيها من مدة، ولا يرجى الدفن فيها فى وقت من الأوقات.
يبطل وقفها على ذلك، وتعود إلى ملك الواقف إن كان حيا ولورثته إن كان ميتا عند محمد رحمه الله تعالى، فإن لم يكن له ورثة تصرف مصرف اللقطة تصرف إلى العاجز من الفقراء فقط على رأى، أو إلى المصالح العامة مطلقا على رأى آخر - وتبقى وقفا مؤبدا كالمسجد عند الإمام أبى يوسف رحمه الله تعالى.
10- إذا لم يثبت أن هناك وارثا للواقف، وقال صاحب اليد إن هذا وارث له، فإنها تكون لمن ذكره لأن القول فى بيان الورثة لقول صاحب اليد أيضا.
11- احتياج ولى الأمر إلى جزء منها للمنافع العامة يجيز له أخذ ذلك الجزء ما لم يترتب عليه بنش القبر، ولا يدفع عوضها عن ذلك سواء كانت الجبانة عامة أو خاصة، فإذا استغنى ولى الأمر عما أخذ منها رجع ذلك إلى ما كان عليه من جبانة أو مسجد.
12 - لو ضاق المسجد بأهله وبجواره ملك لأحد، وأريد توسيع المسجد يؤخذ ذلك الملك بقيمته ولو كرها.
إذا كانت الأرض المجاورة موقوفة فإنها تؤخذ بلا عوض إلا إذا فوت ذلك منفعة خاصة على الوقوف عليهم كأن كانت موقوفة للسكنى أو الاستغلال على أناس معينين فتدفع القيمة فى هذه الحالة على أن يشترى بها عينا أخرى بدل الأولى.
13- العبرة فيما ذكر باليد القديمة، ولا عبرة باليد الحديثة فإن لم تكن فى وضع يده قديما كانت لبيت المال.
14- لولى الأمر أن يرصد أرضا من بيت مال المسلمين على جهة عامة كمقبرة ومسجد وسقاية أو أرضا ينتفع بها من يستحق فى بيت المال وهذا ليس وقفا حقيقة لعدم ملك ولى الأمر للموقوف، ومع ذلك يلزم تأبيده على الجهة المرصد عليها.
15 - ما جاء بالسجلات من تأشيرات عماك فك الزمان وما جاء من تنازل الحكومة للناظر عن كل أو بعض هذه الأرض لا يعتبر حجة على أنها ليست لبيت المال، أو على أنها خرجت بالتنازل عن ملكية بيت المال لها لأن الحكومة لا تملك التنازل عنها لبيت المال لغير من هو مستحق فيه.
16 - مجرد التأشير بالسجلات ومجرد التنازل لا يعتبر إرصادا من الحكومة لهذه الأرض للدفن فيها.
لأن القصد من كل منهما هو الاعتراف بكونها تابعة لوقف معين وليس المقصود به إرصادا جديدا.
17- مجرد الدفن فى أرض ووجود مقابر بها، لا يدل بذاته على تبعيتها لوقف خاص، ولا يدل أيضا على أنها ليست المال
السؤال
من حضرة صاحب السعادة رئيس لجنة قضايا الحكومة السؤال الآتى بكتابه رقم 356 المؤرخ أبريل سنة 1929.
موضوع الفتوى أرض ليس لها أسانيد ملك ولا كتاب وقف بها جبانات للمسلمين.
(أ) منها مقدار نحو الأحد عشر فدانا فيه جبانات وطريق موصل لها حصرت فى أعمال فك الزمام بوصف أنها منافع عامة.
(ب) ومنها مقدار نحو الستة عشر فدانا حصرت بأنها وقف فلان وأخوته.
(ج) ومنها مقدار نحو الإثنى عشر فدانا حصرت باسم الحكومة على أنها فضاء رمال فساد يتخلله جبانات وطرق.
مع العلم بأن الأراضى ب، ج واردة فى خرط المساحة بلا حدود معينة، وكل ما فيها من التحديد أنها واقعة مع الأرض (أ) فى حوض معين معروف الحدود ومع العلم بأن الإشارات التى ترد فى أعمال فك الزمام أساسها أن عمال فك الزمام يقبلون ما يتلقونه من أقوال أصحاب الشأن وبأنه يغلب أن تكون هذه الأرض بأقسامها الثلاث أرض جبانات.
تظلم فلان بوصف أنه ناظر وقف من حصر الجبانات (أ) فى المنافع العامة ومن حصر ال 12 فدانا (ج) باسم الحكومة محتجا بأن كلا المقدارين تابع للوقف الذى هو ناظره.
وبناء على اعتراضه عدل قيد السجلات فقيد أرض الجبانات (أ) بأنها جبانات خصوصية لوقف فلان كما أضيفت الإثنى عشر فدانا (ج) إلى اسم وقف فلان.
(د) وقبل ذلك وإلى جانب هذا الحوض أراض همت الحكومة بتقسيمها قطعا معدة للبناء وبيعها.
فاعترض فلان المتقدم ذكره مدعيا بأن بعض القطع التى شملها التقسيم هى من أعيان الوقف المشمول بنظره الموقوفة على المقابر، وأن كتاب الوقف قد ضاع ومستدلا على دعواه بوجود مقابر تحت الأرض وبناء على ذلك اتفقت الحكومة معه على التنازل عن اعتبار القطع موضع الشكوى من أملاكها محتفظة بالحق فى إنشاء شارع يخترقها دون دفع تعويض عنه على أن ترد أرضه إلى الوقف فى حالة الاستغناء عنه.
1 - فهل ثمة مانع شرعا من أن الحكومة تعتبر التنازل المتقدم ذكره وإشارات السجلات مجرد تخصيص أرض من جانبها ليست ملكا ولا وقفا لأحد لأغراض الدفن شعورا منها بالحاجة إلى جبانة فى هذه الجهة واحتراما لما ألفه الأهالى من الدفن فى تلك الأرض.
وهل ثمة مانع أيضا من أن الحكومة بالزعم من استعمال وصف الوقف فى التنازل والسجلات المتقدم ذكرها تعتبر هذا التخصيص من نوع أعمال المنافع العامة مما تملك التصرف فيه وتحويله عن وجهه بحسب ما نملى عليها أسباب المصلحة العامة.
2 - فإن لم يستقم ذلك شرعا.
فهل تعتبر هذه الأرض جميعها المشار إليها فى أ، ب، ج، هـ، د وقفا على الجبانات.
3 - فإن اعتبرت وقفا فما هو الضابط لهذه الصفة، وليس هناك كتاب وقف، أهو إقرار الحكومة وإشارات السجلات، أم هو طبيعة الأرض من حيث احتواؤها على آثار الدفن، أم هو دعوى من يوصف بأنه ناظر ذلك الوقف مع العلم بتداخل الجبانات فى الأراضى الفضاء.
4 - فإذا كانت وقفا على الجبانات.
فهل يمكن مع المساحة المتقدم ذكرها ومع أن الدفن فيها عام أن تكون جبانات خصوصية كما ورد فى بعض إشارات السجلات بمعنى أن يكون نفعها قاصرا على أسرة الواقف أو من يحملون اسمه أو هل هى جبانات عامة.
5 - وهل يكون لمثل ذلك الوقف ناظر وكيف تعين.
فإذا وصف أحد الناس بأنه ناظر ذلك الوقف، فما هى حقوقه وحدود ولايته والدفن فى الأرض حاصل.
6 - فإذا بطل الدفن فى بعض هذه الأرض بالفعل منذ زمن طويل وفى بعضها الآخر بأمر الحاكم، فماذا يكون حكم تلك الأرض أتستمر وقفا أم تعود ملكا (أ) فإذا استمرت وقفا فما هو حكمها من حيث الانتفاع بها أو التصرف فيها.
وماذا تكون حقوق الناظر وحدود ولايته وإذا احتاج الحاكم لبعض هذه الأرض (سواء كان ما يحتاج إليه مما ورد ذكره فى أ.
أو ب أو ج أو د) لتوسيع الطريق أو لغير ذلك من أغراض المنافع العامة.
فهل يجب أن يدفع عن ذلك عوضا. هو ثمن الأرض.
ولمن يدفع. وفيم يستعمل مع العلم بأن الحاكم يأخذ على نفسه عرفا وفعلا أن يوفر للناس حاجاتهم فيما يتعلق بأراضى الدفن، وأنه حين أبطل الدفن فى تلك الأرض أوجد تسهيلات لمن كانوا يدفنون فيها ليستعيضوا عنها بغيرها ومع العلم كذلك بأن تخصيص الأراضى للدفن أصبح يلحظ فيه اعتبارات صحية وعمرانية لا يترجم عنها غير الحاكم، فهو الذى يحدد مناطق الدفن، وهو الذى شرع السبيل اللازم لإيجاد الأراضى اللازمة لذلك، وأنشأ لجانا للقيام على أعمال الجبانات.
وبعبارة أخص هل يكون لناظر الوقف المشار إليه حق فى طلب ثمن الأرض التى تؤخذ للطريق العام.
وإذا كان له حق فى ذلك ففيم يستعمل ثمن البدل، ومن هو القيم على هذا الاستعمال إذا كان المحقق أنه لا محل لأن يستبدل بتلك الأرض أرضا غيرها للدفن.
وإذا كان يجب دفع ثمن البدل وتخصيصه لمنفعة عامة ففيم الدفع من جانب الحكومة إلى فرد من الأفراد.
أو ليست هى الأولى بأن تحبس الثمن بيدها ليكون شأنه شأن سائر الأموال العامة ما دامت وظيفة الحكومة انفاق الأموال العامة فى أغراض المنافع العامة.
فإذا كان لا يجب أن يدفع تعويض عما يأخذه الحاكم.
فهل ثمة مانع شرعا من أن يصدر الحاكم قرارا بجمع العظام فى هذه الأرض جميعها ونقلها إلى مكان آخر وتخصيص الأرض للسكنى إذا كانت قد أصبحت متداخلة فى أجراء مدينة عامرة وهل ثمة مانع مع وجود الناظر من أن يتولى الحاكم تقسم الأرض وبيعها، وصرف ثمنها فى أغراض المنافع العامة.
(ب) فإذا كان إبطال الدفن وزوال معالمه يعيدها ملكا، ففى ملك من تدخل هذه الأرض.
أفى ملك من يصفون أنفسهم بأنهم المستحقون (يلاحظ أنه لا يوجد كتاب وقف يحدد المستحقين) أو فى ملك ذرية وورثة من يقال إنه واقف هذه الأرض.
وهلا يجب. فى الحالين أن يثبت أصل الوقف وصحة نسبته إلى الواقف.
وأن يثبت الاستحقاق فى الحالة الأولى. وفى الحالة الثانية أن يثبت تسلسل الإرث بلا انقطاع حتى الورثة الحاليين.
وما هو الطريق شرعا إلى إثبات هذه المسائل المختلفة. 7 - وهل يمكن أن تكون أرض مخصصة للدفن، أو حصل فيها الدفن ملكا لمالك أو أن الدفن يجعلها بطبيعة الحال وقفا، وماذا تكون أحكام ذلك الوقف الخاص
الجواب
نفيد سعادتكم بأن هذه الأراضي المذكورة بالسؤال - إما أن تكون كلها أو بعضها فى يد فلان المذكور أولا (والمراد بكونها فى يده أن تكون اليد ظاهرة فى الدلالة على أنه له بأن لا يكون طارئة لما نص عليه الفقهاء من أنه لا اعتبار شرعا لليد الحادثة) فإن لم تكن هذه الأرض فى يده بهذا المعنى كانت لبيت المال، وحينئذ فللحكومة أن تقفها وترصدها على جهة عامة يستوى فى الانتفاع بها عامة الناس.
فقد نص الفقهاء على أن لولى الأمر أن يرصد أرضا من بيت المال على جهة عامة كمسجد ومقبرة وسقاية أو يرصد أرضا لينتفع بها من يستحق فى بيت المال كالمدرسين والغزاة وغيرهم، وقالوا إن هذا النوع من الوقف والإرصاد ليس بوقف حقيقة لعدم ملك ولى الأمر للموقوف، ومن أجل ذلك لا يجب مراعاة شروطه وإنما يلزم تأبيده على الجهة المرصد عليها.
وعللوا وجوب التأبيد بأن فى تأبيده عونا للمستحق للوصول إلى حقه، وعلى هذا فالظاهر جواز تحويله إلى جهة أخرى إذا كانت الجهة المرصد عليها تستغنى بأرض أخرى أو بمال يعينه ولى الأمر لأن المقصود هو وصول المستحق إلى حقه أو توفير المصلحة على العامة.
وعلى هذا فإذا كانت هذه الأرض لم تكن تحت يد أحد من الناس لا فلان المذكور ولا غيره، كان لولى الأمر حينئذ أن يقفها للدفن فيها وله أن يحولها عن هذه الجهة إلى جهة أخرى من جهات المال العامة إذا استغنى الناس عنها بما أنشأه لهم من الجبانات الأخرى وهذا مالم يترتب على تحويلها بنش القبور وإخراج العظام منها، فإن هذا لا يجوز شرعا كما سيأتى بيانه ولا يمنع من كون هذه الأرض لبيت المال ما جاء فى السجلات من تأشيرات عمال فك الزمام، ولا تنازل الحكومة للناظر المذكور، لأن هذه التأشيرات لا تعتبر حجة شرعا على أن هذه الأرض كلها أو بعضها ليست لبيت المال.
كما أنه لا يعتبر تنازل الحكومة للناظر المذكور مخرجا لها عن تبعيتها لجهة بيت المال، لأن الحكومة لا تملك شرعا التنازل عما لبيت المال لغير من يستحق فيه، لأن هذا تصرف أو إقرار مبطل لحق العامة وهى لا تملكه كما أنه لا يعتبر مجرد التأشيرات ولا التنازل إرصادا منها لهذه الأرض للدفن فيها، لما هو ظاهر من أن قصدها الاعتراف بأنها تابعة للوقف المذكور لا إرصاد ابتداء منها.
وخلاصة ما قلنا أن الناظر المذكور إذا لم يكن واضعا يده على جزء من هذه الأرض أو وضع يده عليها أو على بعضها وضعا حادثا كانت هذه الأرض لجة بيت المال.
فللحكومة أن تتصرف فيها التصرفات السائغة لها فى أموال بيت المال.
ولا يفوتنا أن نذكر أن مجرد الدفن فى هذه الأرض ووجود المقابر بها لا يدل على أنه تابعة لوقف خاص ولا على أنها ليست لبيت المال لأن الدفن كما يكون فى الأرض الموقوفة يكون فى غيرها كما سيأتى ذكره، هذا كله إذا لم يكن من يزعم أنه ناظر واضعا يده على جزء منها.
أما إذا كان واضعا يده عليها كلها أو بعضها بالمعنى الذى قلناه سابقا كان ما هو واضع يده عليه منها وقفا على الجهة التى عينها، وذلك لأن ذا اليد مقبول القول فى يده شرعا فيقبل قوله فى أنها لغيره ملكا أو وقفا.
ومن أجل ذلك فى الإمام أبو يوسف فى كتاب الخراج ليس للامام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف.
وقال الخصاف فى كتابه أحكام الأوقاف ما نصه (قلت فإن أقر بأن هذه الأرض كانت لفلان رجل سماه معروف وأن ذلك الرجل وقفها فى وجوه سماها وجعله القيم بأمر هاو المفرق لغلتها فى الوجوه المسبلة فيها، قال إن كان الرجل الذى أقر بأنه وقفها حيا كان القول قوله إن أقر بمثل ما أقر به هذا الذى فى يديه، وإن أنكر ذلك كان القول وكان له أن يأخذها من يدى المقر، وإن كان الرجل ميتا وله ورثة فالقول قول الورثة فى ذلك، وإن لم يكن له ورثة لم أخرج الأرض من يدى المقر.
قلت فلم لا تجعلها لبيت المال ويبطل إقراره لأنه قد نسبها إلى مالك لها فلما نجد لذلك المالك وارثا جعلناها لبيت المال.
قال لأن القياس أن يقبل قوله فيما فى يديه حتى يصح خلاف ذلك وكذلك لو سمى رجلا مجهولا يعرف فقال كانت هذه الأرض له فوقفها على هذه الوجوه فإن القول قوله إلى آخر ما قاله فى صفحة 187 وما بعدها) وعلى ذلك فالمفيد لكونها وقفا فى هذه الحالة هو إقراره لأنه ذو اليد عليها، وذلك لا يعتبر هذا الإقرار إلا بالنسبة لما فى يده منها وتكون وقفا للدفن فيها إذا أقر بأنها لدفن الناس عامة كانت كذلك ولا يصح وجوعه بعد ذلك عن هذا الإقرار يجعلها قاصرة على دفن طائفة خاصة، لأن فى ذلك ابطالا لحق العامة الثابت بإقراره أولا.
أما إذا أقر ابتداء بأنها وقف لدفن طائفة خاصة غير عامة الناس فهو صحيح.
فقد جاء فى البحر ما نصه (وقف أرضا على أن يدفن فيها أقرباؤه فإذا انقطعوا فآخره للفقراء ودفن فيها من أقربائه حال حياته صح الوقف) .
والظاهر من قول صاحب البحر صحة الوقف على هذه الجهة، وإنما اشترط أن يدفن فيها من أقربائه حال حياته ليتحقق شرط التسليم على مذهب محمد الذى يشترط فى لزوم الوقف التسليم وهو فى كل شىء بحسبه وهو فى المقبرة بالدفن فيها.
ومن هذا يعلم أنه يصح أن تكون جبانات خصوصية إذا أقر بذلك ولم يسبق منه إقرار بأنها جبانات عامة، ويصح أن يكون لهذا الوقف ناظر فقد جاء فى الهداية فى مبحث تسليم المسجد والخان من كتاب الوقف ما نصه (والمقبرة فى هذا بمنزلة المسجد على ما قيل لأنه لا متولى له عرفا، وقيل هى بمنزلة السقاية والخان فيصح التسليم إلى المتولى لأنه لو نصب المتولى يصح وإن كان بخلاف العادة) .
وقال فى الفتاوى الظهيرية (مقبرة فيها أشجار هل يجوز صرفها إلى عمارة المسجد قال نعم إن لم تكن وقفا على وجه آخر قيل له.
إن تداعت حيطان المقبرة إلى الخراب يصرف إليها أو إلى المسجد.
قال إلى ما هى وقف عليه إن عرف، وإن لم يكن للمسجد متول ولا للمقبرة فليس للعامة تصرف فيها بغير إذن القاضى) فعلم من هذا أنه يصح نصب ناظر على المقبرة، وتعيينه يكون ممن له ولاية التعيين من واقف أو قاض وحدود ولايته لا تتعدى المحافظة على المقبرة، وتنفيذ ما يكون قد شرطه الواقف فيها.
فليس له حق إبدال جزء منها أو إخراجها عن كونها مقبرة.
وإذا بطل الدفن فى هذه الأرض بالاستغناء عنها بأرض أخرى أو بأى سبب آخر فإن كن لا يزال بها عظام فهى على ما هى عليه لبقاء المنفعة التى من أجلها وقفت إذ لايجوز نبشها شرعا فى هذه الحالة.
وإن اندثرت بحيث لم يبق فيها عظام أو لم يدفن فى بعضها، ولا يرجى أن يعود الدفن فيها فى وقت من الأوقات فقد حصل خلاف فى هذه الحالة بين أبى يوسف ومحمد.
فمحمد يقول ببطلان وقفها حينئذ وعودها إلى ملك الواقف إن كان حيا أو إلى ورثته إن كان ميتا كما جاء بكتاب المنتقى، وإن لم يكن له ورثة فهى كاللقطة عنده تصرف مصرف اللقطة فتصرف للعاجزين الفقراء فقط على رأى، أو إلى المصالح العامة مطلقا على رأى آخر.
وأما عند أبى يوسف فتبقى وقفا أبدا على هذه الجهة كما فى المسجد إذا تخرب - واستغنى الناس عنه والسقاية والرباط وغير ذلك عنده.
وقد قالوا إن الفتوى على مذهب أبى يوسف وأنه الأوجه وعليه أكثر العلماء، وقد صحح قوم مذهب محمد على ما فى الفتاوى الخيرية.
فعلى مذهب أبى يوسف تبقى هذه الأرض وقفا على الجهة التى عينها الواقف وإن استغنى الناس عنها وعلى هذه الأرض إلى مالكها أو إلى ورثته، والقول فى ورثته لواضع اليد، إن لم يثبت وارث ببينة أنه وارث له فتكون له.
قال فى المبسوط فى صفحة 83 من الجزء الثلاثين ما نصه (ولو أن رجلا فى يده ألف درهم ورثها عن أبيه وهو مجهول النسب فأقر بأخ له من أبيه فقال المقر به أقررت أن هذا الألف تركها أبى وإنك تزعم أنك ابنه ولست ابنه فادفعها إلى.
فالقول قول الذى فى يده الألف، وللمقر به نصفها لأنه كان مستحقا لما بيده وإنما أقر للمقر به بنصفها ولا يأخذ أكثر من ذلك إلا أن يقيم البينة على نسبه، فحينئذ يأخذ الجميع لأنه أثبت سبب استحقاقه بالبينة وليس للآخر سبب مثله فلا يزاحمه، وفى الأول سبب استحقاقه بإقرار ذى اليد وهو ما أقر له إلا بالنصف، وصحة إقرار ذى اليد باعتبار كونه وارثا للميت إلى آخر ما قال) .
والظاهر من كلام الفقهاء أنه على مذهب أبى يوسف لا يجوز الانتفاع بها بغير المنفعة التى حبست من أجلها فقد جاء فى الإسعاف ما نصه (مقبرة قديمة لمحلة لم يبق فيها آثار المقبرة.
هل يباح لأهل المحلة الانتفاع بها قال أبو نصر رحمه الله لا يباح قيل له فإن كان فيها حشيش قال يحش منها ويخرج للدواب وهو أيسر من إرسال الدواب فيها) وفى كتاب أحكام الجنائز للشيخ إبراهيم بن يوسف البولوى الموجود بدار الكتب الملكية سنة 197 وسئل هو أيضا (يعنى القاضى الإمام محمود الأوز جندى عن المقبرة فى القرى إذا اندثرت ولم يبق فيها أثر الموتى لا العظم واللحم هل يجوز زراعتها واستغلالها قال لا ولها حكم المقبرة نعم فى الزيعلى صفحة 246 من الجزء الأول ما نصه (ولو بلى الميت وصار ترابا جاز دفن غيره فى قبره وزرعه والبناء عليه) .
وقد وفق بعضهم على ما جاء فى كتاب أحكام الجنائز المذكور بأن مافى الزيلعى محمود على الأرض المغصوبة أو المملوكة مطلقا لا المقبرة الموقوفة، إذ لا يجوز زرعها ولا البناء عليها.
وبمثل هذا التوفيق والمرحوم الشيخ البحراوى فيما كتبه على الفتاوى الهندية.
فعلم من هذا كله أنه على مذهب أبى يوسف تبقى المقبرة الموقوفة وقفا ولا ينتفع بها بالزرع ولا بالبناء ولا بغيره، ولا ريب أنه يلزم على مذهب أبى يوسف تعطيل هذه الأرض وتركها مهملة إذا لم يرج عود لدفن إليها وكان مذهب محمد أظهر من حيث المصلحة ولذلك مال إليه خير الدين الرملى فيما إذا تعينت المصلحة ومشى عليه الخصاف فى كتابه فى المسجد الذى تخرب واستغنى الناس عنه فقال إنه يعود إلى بانيه صفحة 322 ولو أن أبا يوسف أجاز الانتفاع بهذه الأرض إذا لم يترتب عليه نبش القبور التى يكون بها عظام باستغلالها وصرف غلتها إلى الفقراء كما أجاز الفقهاء على ما فى الخصاف استغلال الخان والرباط والدور الموقوفة بمكة لسكنى الحجاج عند استغناء من وقفت عليهم للسكنى وصرف غلتها لمرمة الموقوف وصرف ما يفضل بعد ذلك للفقراء، أو أجاز إبدال هذه الأرض بأرض أخرى يتيسر الانتفاع بها المنفعة التى عينها الواقف لو أنه أجاز هذا أو ذاك لكان مذهبه أقوى دليلا وملائما تمام الملاءمة لقواعد الدين الإسلامى التى أو ذاك لكان مذهبه أقوى دليلا وملائما تمام الملاءمة لقواعد الدين الإسلامى التى كلها يسرو رحمة، والتى ما شرعت إلا لجلب المصالح أو تكميلها أو درء المفاسد أو تقليلها ولكان مذهبه أقرب إلى غرض الواقف إذ لا يقصد الواقف بقاء ما وقفه مهملا بدون أن ينتفع به أية منفعة أخرى عند تعذر المنفعة التى عينها ألا يرى أن أبا يوسف أجاز إبدال الموقوف للاستغلال، وإن لم يشرط الواقف الإبدال، إذا كان فى الإبدال منفعة ومصلحة للموقوف عليهم، بل لو شرط الواقف ألا يبدل وقفه لم يعتبر شرطه على ما قاله الطرسوسى فى أنفع الوسائل.
وأرى أنه لا يبعد القول بجواز الإبدال فى هذه الحالة على مذهب أبى يوسف قياسا على الموقوف للغلة أو للسكنى لكنى لا أستطيع الجزم بجواز ذلك عنده، إذ لم أجد أحدا من الفقهاء صرح به أو أشار إليه بل ظاهر كلامهم هنا أن مذهبه بقاء الموقوف عند الاستغناء على حاله وعدم جواز إبداله كالمسجد الذى تخرب واستغنى الناس عنه على مذهبه وخلاصة القول أن مذهب أبى يوسف ليس فى الأخذ به مصلحة، إذا لم يجوز أحد الأمرين اللذين قلناهما.
ويكون الأخذ بقول محمد هو الأظهر، وأرى أن يرفع الأمر إلى القاضى الشرعى الذى جعل له فى الأوقاف التصرف فيها بحسب مايراه من المصلحة ليتصرف بما يراه محققا لها.
هذا وحقوق الناظر فى هذه الحالة لا تزيد على ما أسلفناه من المحافظة على العين، فليس له حق إبدالها وإذا جرينا على مذهب أبى يوسف من بقائها وقفا، واحتاج ولى الأمر لبعض هذه الأرض لتوسيع الطريق، أو لغير ذلك لأغراض المنافع العامة فذلك جائز ملم يترتب عليه نبش القبور.
والظاهر لنا أنه لا يدفع عن ذلك عوضا سواء أكانت خاصة أم عامة.
أما إذا كانت عامة فالأمر ظاهر لما نص عليه الفقهاء من أن لولى الأمر أن يوسع الطريق العام من المسجد، والمسجد من الطريق لأن الكل للعامة.
غاية الأمر أنه إذا استغنى عما أخذ رجع إلى ما كان عليه من طريق أو مسجد كما يؤخذ من جامع الفصولين.
وأما إذا كانت خاصة فكذلك لأنه إنما يستعاض عن المأخوذ مما وقف للسكنى أو للاستغلال ليشترى بالعوض عين أخرى ينتفع بها الموقوف عليهم كالانتفاع الذى فات بأخذ العين الموقوفة.
وهنا لم تفت منفعة على من أبيح لهم الدفن فى هذه الأرض لبطلان المنفعة قبل الأخذ والاستغناء عنها بما جعلته الحكومة من الجبانات العامة.
ويؤيد ما قاله فى جامع الفصولين ونصه (جعل شيئا من المسجد طريقا ومن الطريق مسجدا جاز وأرض الوقف لو كان بجنب مسجد يجوز أن يزيدوا بها فى المسجد بإذن القاضى، وكذا من الدور والحانوت، ولو كان ملك رجل وضاق المسجد على أهله تؤخذ أرضه بقيمته كرها) .
فقد نص على أخذ القيمة فى الأرض المملوكة، أما فى أرض الوقف فلم ينص على ذلك.
فهذه المقابلة بين الملك والوقف تفيد أن الوقف يؤخذ بدون قيمة.
نعم هذا ظاهر فى أرض وقف لم تفت بأخذها منفعة على الموقوف عليه كما هنا أما إذا فاتت منفعة كالموقوف للسكنى أو للاستغلال فالظاهر أخذ القيمة كما فى الملك ليشترى بهذه القيمة عين ينتفع بها بدل العين التى أخذت.
وهذا ما نستظهره وإن كنا لم نجد للفقهاء فيه نصا صريحا بعد البحث الدقيق كما أننا نستظهر أن ما يؤخذ من هذه الجبانة يبقى وقفا على حاله، وغاية مافى الأمر أنه ينتفع به العامة إلى أن يستغنوا عنه فيعود إلى جهة الوقف كما كانت.
ومما قلناه يعلم الجواب عن الفقرة الأخيرة تحت أفلا يجوز نبش القبور وجمع العظام منها ولا إخراج تلك الأرض عما جعلت له فى هذه الحالة.
نعم إذا بليت العظام فلم يبق لها أثر فإنها تعود ملكا على مذهب محمد كما قدمنا.
وإذن تكون للواقف أو لورثته له ورثة وإلا فتصرف مصرف اللقطة كما قدمنا.
هذا ماظهر لنا. ومما قلناه يظهر الجواب عن جميع ما سئلنا عنه والله أعلم(6/1)
يجوز اتخاذ التابوت للنساء مطلقا وللرجال عند الضرورة
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع أول 1355 هجرية - 23 مايو 1936 م
المبادئ
يجوز اتخاذ التابوت للنساء عند الدفن تحرزا عن مسها، ويكره اتخاذه للرجل إلا إذا كانت الأرض رخوة أو ندية
السؤال
امرأة تريد بعد وفاتها أن توضع فى صندوق وتدفن فيه فهل هذا يجوز شرعا أم لا
الجواب
نص الفقهاء على كراهة اتخاذ التابوت أى الصندوق للميت إلا إذا كانت الأرض رخوة أو ندية يسرع فيها بلى الميت فلا بأس باتخاذه حينئذ، ويكون من رأس المال.
وينبغى (أى يسن) أن يفرش فيه التراب وتطين الطبقة العليا مما يلى الميت ويجعل اللبن الخفيف على يمينه ويساره ليصير بمنزلة اللحد، وهذا التفصيل فيما إذا كان الميت رجلا.
قال ابن عابدين فى رد المحتار ما نصه مفهومه أنه لا بأس به - أى باتخاذ التابوت للمرأة مطلقا، وبه صرح فى شرح المنية فقال وفى المحيط استحسن مشايخنا التابوت للنساء يعنى ولو لم تكن الأرض رخوة فإنه أقرب إلى الستر والتحرز عن مسها عند الوضع فى القبر.
وبهذا علم أنه على ما جاء فى المحيط من استحسان المشايخ لاتخاذ التابوت للنساء مطلقا يجوز ما تريده المرأة المذكورة بالسؤال.
هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم(6/2)
تلقين الميت
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الثانية 1355 هجرية - 16 سبتمبر 1936 م
المبادئ
1 - لا مانع من تلقين الميت عقب.
ولا تشترط شروط فيمن يلقنه غير أنه ينبغى أن يكون ممن يحسن صيغته، وهذا بالنسبة للكبير أما الصبى فلا يلقن لعدم التكليف.
2 - تلقين الميت مستحب عند الشافعية والحنابلة.
ومكروه عند الإمام مالك رضى الله عنه
السؤال
جاء من محافظة مصر الكتاب الآتى نحيط فضيلتكم علما أن لائحة جبانات المسلمين بمدينة القاهرة المصدق عليها من وزارة الداخلية فى 4 مارس سنة 1936 نصت بما يأتى (يشترط فيمن يقوم بتلقين الموتى أن يكون حاصلا على إجازة به من لجنة الجبانات إلا إذا كان حائزا لشهادة العالمية أو الأهلية أو الثانوية من أحد المعاهد الدينية) ورأت اللجنة قبل النظر فى تنفيذ ما تقضى به هذه المادة إحالة نظر موضوع التلقين والملقنين على دار الإفتاء لتفتى بما تراه فى هذه الموضوع من الوجهة الشرعية.
فنرجو التكرم بالنظر والإفادة بما يرى
الجواب
اطلعنا على كتاب المحافظة رقم 358 المؤرخ 18 يوليو سنة 1936 المطلوب به أن ننظر موضوع التلقين والملقنين لنفتى بما نراه فيه من الوجهة الشرعية.
ونفيد بأن موضوع الاستفتاء هو التلقين عقب الدفن - وقد أفادت دار الإفتاء محافظة مصر بتاريخ 26 - 11 - 1922 بما قاله علماء الحنفية فى هذا الموضوع، وذلك فى عهد حضرة صاحب الفضيلة المفتى السابق الشيخ عبد الرحمن قراعة، وقد جنح فضيلته إلى عدم المنع من هذا التلقين - تراجع فتواه المذكورة.
ونحن نوافق على ما جنح إليه.
وذهب جماعات من الشافعية إلى استحباب هذا التلقين. فقد جاء فى المجموع للإمام النووى صفحة 303 من الجزء الخامس ما نصه الرابعة قال جماعات من أصحابنا (يعنى الشافعية) يستحب تلقين الميت عقب دفنه، فيجلس عند رأسه إنسان ويقول يافلان ابن فلان ويا عبد الله ابن أمة الله اذكر العهد الذى خرجت عليه من الدنيا، شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لاريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا.
وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا إلى أن قال ما نصه وسئل الشيخ عمرو ابن الصلاح رحمه الله.
عنه فقال التلقين هو الذى نختاره ونعمل به، قال روينا فيه حديثا من حديث أبى أمامة ليس إسناده بالقائم لكن اعتضد بشواهد وبعمل أهل الشام قديما.
هذا كلام أبى عمرو قلت حديث أبى أمامة رواه أبو القاسم الطبرانى فى معجمه بإسناد ضعيف ثم ذكره النووى وقال بعد ذلك قلت، وهذا الحديث وإن كان ضعيفا فيستأنس به.
وقد اتفق علماء المحدثين وغيرهم على المسامحة فى أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب وقد اعتضد بشواهد من الأحاديث كحديث واسألوا له التثبيت، ووصية عمرو بن العاص وهما صحيحان سبق بيانهما قريبا ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا فى زمن من يقتدى به وإلى الآن، وهذا التلقين إنما هو فى حق المكلف الميت.
أما الصبى فلا يلقن والله أعلم انتهت عبارة المجموع ملخصة وقد جاء فى الجزء الخامس من كتاب فتح التبريز شرح الوجيز للأمام الرافعى من الشافعية صفحة 242 ما نصه ويستحب أن يلقن الميت بعد الدفن، فيقال يا عبد الله ابن أمة الله إلخ وقد استحبه أيضا بعض الحنابلة، كما يتبين هذا من المغنى والشرح الكبير من كتب الحنابلة.
أما مذهب الإمام مالك.
فقد جاء فى شرح الرسالة لأبى الحسن ما نصه وكذا يكره عنده - أى عند مالك - تلقينه بعد وضعه فى قبره - ومما ذكرنا يعلم حكم التلقين عقب الدفن على المذاهب الأربعة.
هذا ولم نجد فى كتب الحنفية ولا فى غيرها اشتراط شىء فيمن يلقن الميت بعد الدفن - لكن الذى يظهر لنا أنه ينبغى أن يكون الملقن ممن يحسن صيغة التلقين ربما ذكرنا علم الجواب عما هو مطلوب الإجابه عنه.
وكتاب المحافظة مرافق لهذا(6/3)
حكم مصاريف التحنيط والنقل
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم 1357 هجرية - 27 مارس 1938 م
المبادئ
لا يلزم تركة المتوفى شىء من مصاريف تحنيطه ونقله
السؤال
توفى شخص عن غير عقب عن ورثته وهم زوجته وأمه وأخوه شقيقه وأخته لأمه فى مركب تجارية، وأنزلت جثته فى ميناء تابعة لدولة غير إسلامية ولكن فيما مسلمين ومقابر للمسلمين.
فهل هناك وجه شرعى لضرورة تحنيط الجثة واستحضارها لدفنها هنا على غير إرادة أخته لأمه وفى حالة التحنيط والإرسال على غير إرادة أخته لأمه هل يلزمها ما يوازى نصيبها فى مصاريف التحنيط والإرسال بقدر نصيبها فى التركة
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن نصوص الفقهاء تقضى بأنه لا يلزم تركة المتوفى شىء من مصاريف تحنيطه ونقله.
وعلى ذلك فلا يلزم أخت المتوفى لأمه شىء من هذه المصاريف فى نصيبها من التركة وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم(6/4)
عدم جواز دفن موتى بهائيين فى مقابر مسلمين لأنهم مرتدون
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم 1358 هجرية - 11 مارس 1939 م
المبادئ
1 - البهائيون بمعتقداتهم ليسوا بمسلمين.
ومن كان منهم فى الأصل مسلما أصبح باعتقاده لمزاعمهم مرتدا وتجرى عليه أحكام المرتد.
2 - لا يجوز شرعا دفن موتاهم فى مقابر المسلمين
السؤال
كتبت وزارة العدل ما نصه أرسلت إلينا وزارة الداخلية مع كتابها رقم 59-539 المرسلة صورته مع هذا كراسة تشتمل على قانون الأحوال الشخصية لجماعة البهائيين، وصورة من كتابها رقم 32 إدارة السابق ارساله منها لهذه الوزارة بتاريخ 30 يونية سنة 1931 طالبة فتوى فضيلتكم بشأن التماس هذه الجماعة تخصيص قطع من الأراضي لدفن موتاهم بها بمصر والاسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية فترسل الأوراق رجاء التفضل بموافاتنا بالفتوى اللازمة لهذا الموضوع لنبعث بها إلى وزارة الداخلية
الجواب
اطلعنا على كتاب سعادتكم رقم 647 المؤرخ 21 فبراير سنة 1939 وعلى الأوراق المرافقة له التى منها كتاب وزارة الداخلية رقم 59-539 المؤرخ 24 يناير سنة 1939 المتضمن طلب الإجابة عما إذا كان يجوز شرعا دفن موتى البهائيين فى جبانات المسلمين أم لا.
ونفيد أن هذه الطائفة ليست من المسلمين - كما يعلم هذا من عرف معتقداتهم، ويكفى فى ذلك الاطلاع على ماسموه قانون الأحوال الشخصية على مقتضى الشريعة البهائية المرافق للأوراق.
ومن كان منهم فى الأصل مسلما أصبح باعتقاده لمزاعم هذه الطائفة مرتدا عن دين الإسلام وخارجا عنه، تجرى عليه أحكام المرتد المقررة فى الدين الإسلامى القويم.
وإذا كانت هذه الطائفة ليست من المسلمين لا يجوز شرعا دفن موتاهم فى مقابر المسلمين سواء منهم من كان فى الأصل مسلما ومن لم يكن كذلك يراجع صفحة 196 وما بعدها من الجزء العاشر من كتاب المبسوط السرخسى وبما ذكرنا علم الجواب عما طلب الإجابة عنه(6/5)
ذات المقبرة وقف وما عليها من مبان ملك
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب 1363 هجرية - 6 يوليو 1944 م
المبادئ
المبادئ: 1 - مبانى حوائط الحوش وما بها من أخشاب وجميع مبانى وأخشاب الحجرات التى تبنى فى الحوش للجلوس ملك لا وقف، وتكون تركة عن بانيها بعد وفاته وكذلك التركيبة.
2 - المبانى التى فى جوف الأرض الخاصة بالقبر نفسه تعتبر وقفا ظاهرا لدلالة بنائها عرفا على وقفها، وإن لم يوجد لفظ يدل على وقفها كالمسجد إذا بناه صاحبه فإنه يصير وقفا بالبناء وإن لم يتلفظ بوقفه.
3 - ما دفع تعويضا للمبانى المعتبرة وقفا تبنى به قبور أخرى، أما ما دفع تعويضا للملك فإنه يكون تركة
السؤال
من عباس حسين قال المرحوم عثمان باشا - وكان مديرا لأسيوط أقام مدفنا بجبانة باب النصر استدعت أعمال المنفعة العامة إدخال أرض هذا المدفن للتخلية حول سور مصر القديم وقدر التعويض عن مبانيه بمبلغ 172 جنيها تقريبا، فما هو الحكم الشرعى فى هذا المبلغ هل يبنى به مدفنا بدل المنتزع ملكيته لنقل الرفات به ولدفن من يموتون من الورثة، وما هو الحكم الشرعى إذا رفض أحد الورثة الاشتراك فى عمل مدفن جديد، فهل يعتبر هذا المبلغ كأنه جزء من التركة يصح توزيعه على الورثة الشرعيين، وفى هذه الحالة أين تنقل الرفات
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن مبانى حيطان الحوش والأخشاب التى فيها وجميع مبانى وأخشاب الحجر التى تبنى فى الحوش للجلوس ملك ولا وقف فتعتبر تركة عن بانيها بعد وفاته وتقسم قسمة تركته، وكذلك التركيبة التى يستعملها أهل مصر فوق القبور تعتبر تركة كذلك.
أما المبانى التى فى جوف الأرض الخاصة بالقبور نفسها فالظاهر أنها تعتبر وقفا لدلالة بنائها عرفا على وقفها عرفا وإن لم يوجد لفظ يدل على وقفها كالمسجد إذا بناه صاحبه فإنه يصير وقفا بالبناء وإن لم يتلفظ بوقفه، هذا وما دفع تعويضا للمبانى التى اعتبرت وقفا يبنى به قبور أخرى، أما دفع ثمنا لما قلنا أنه ملك وتركة فيوزع على الورثة على حسب أنصبتهم الشرعية فى تركة البانى المالك لها.
وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم(6/6)
جواز نقل الميت من بلد غير اسلامى إلى بلد اسلامى
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
22 جمادى آخر 1367 هجرية - 1 مايو 1948 م
المبادئ
يجوز إخراج الميت من قبره بعد دفنه لعذر شرعى.
كما إذا كان مدفونا فى أرض مغصوبة ولم يرض مالكها بدفنه فيها.
كما يجوز نقل الميت لمصلحة تتعلق بالحى كتطيب نفسه.
أو بالحى والميت كجريان الماء على القبر.
وبالأولى يرخص فى النقل إذا دفن فى بلد غير إسلامى بين قوم غير مسلمين إلى مقابر فى بلد إسلامى
السؤال
من صاحب السعادة أحمد باشا قال تعلمون فضيلتكم أن امراء الدولة العثمانية هاجروا بعد الانقلاب الأخير فى تركيا، ونزح كل منهم إلى جهة، والسلطان عبد المجيد الثانى آخر خلفاء الدولة العثمانية هو وزوجته السلطانة شاه سوار أقاموا فى الأراضى الفرنسية وتوفوا إلى رحمة الله هناك، وحيث إننا تحصلنا على أمر كريم من الحكومة المصرية الموقرة بدفن جثمان الخليفة فى الأراضى المصرية حيث إن جثمانه محنط ولم يدفن للآن تراءى لنا أن تنقل جثمان زوجته السلطانة المغفور لها شاه سوار بعد استخراجها من التراب الذى دفنت فيه.
وحيث إنها كانت على مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان رضى الله عنه.
فنرجو التكرم بصدور فتوى شرعية عن جواز نقلها لدفنها معه بجواره فى الأراضى المصرية
الجواب
إن الحنفية قد نصوا على أن إخراج الميت من قبره بعد دفنه يجوز لعذر شرعى وهو رعاية حق آدمى، مثل ما إذا دفن فى أرض مغصوبة ولم يرض مالكها بدفنه فيها.
وأجازوا نقله إذا تطرقت إلى القبر رطوبة أو مياه كما فى الفتاوى الهندية آخر كتاب الوقف، وفى حديث جابر الذى أخرجه البخارى فى باب الجنائز دليل على جواز نقل الميت لمصلحة تتعلق بالحى كتطيب نفسه، أو بالحى والميت كجريان الماء على القبر وإذا كان مثل هذه الأعذار قد رخص فيها بنقل الميت من قبره، فبالأولى يرخص فى نقله إذا دفن حين الموت فى بلد غير إسلامى بين قوم غير مسلمين إلى مقابر المسلمين فى بلد إسلامى لما فى ذلك من المصلحة له وللأحياء.
ومن هذا يعلم جواز نقل المغفور لها السلطانة شاه سوار من مقابر فرنسا إلى المقابر الإسلامية بمصر.
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/7)
ضم عظام الموتى فى المقبرة عند ملئها
المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 6 ديسمبر سنة 1967 م
المبادئ
1 - لا يجوز نبش الموتى بعد دفنهم واهالة التراب عليهم طالت المدة أو قصرت إلا لعذر.
2 - لا يجوز حفر القبر لدفن آخر إلا أن بلى الأول أو وجد بد من دفن هذا الآخر.
3 - يجوز عند الضرورة ضم عظام موتى كل مقبرة فى ناحية منها لاستعمالها فى دفن الموتى الآخرين ويجعل بين الأولين ومن سيوجدون حاجز من التراب
السؤال
من السيد / عيد ح.
بالقاهرة بطلبه المقيد برقم 663 لسنة 1967 المتضمن أنه يملك مقبرة مكونة من عينين أحداهما لدفن الرجال والأخرى لدفن السيدات وأنهما قد امتلأتا بجثث الموتى ولم يبق فيهما مكان لدفن آخرين.
وطلب الافادة عما اذا كان يجوز شرعا أن يحفر حفرة كبيرة فى كل عين ويوارى التراب على العظام ويعود لاستعمال كل عين من جديد أو لا يجوز ذلك
الجواب
المنصوص عليه شرعا أنه لا يجوز نبش الموتى بعد دفنهم واهالة التراب عليهم لمدة طويلة ولا قصيرة إلا لعذر.
ولا يحفر فبر لدفن آخر إلا أن بلى الأول فلم يبق له عظم الا أن يوجد بد.
فيضم عظام الأول ويجعل بينهما حاجز من التراب.
وعلى ذلك يجوز للسائل أن يضم عظام موتى كل مقبرة فى ناحية منها ويعود لاستعمالها فى دفن الموتى الآخرين.
وذلك بشرط أن يجعل بين الأولين ومن سيوجدون حاجزا من التراب بشرط وجود ضرورة لذلك كما سبق بيانه والله سبحانه وتعالى أعلم(6/8)
البناء على القبر والجلوس عليه
المفتي
عبد اللطيف حمزة.
صفر سنة 1403 هجرية - 23 نوفمبر سنة 1982 م
المبادئ
البناء على القبر والقعود والمشى عليه منهى عنه شرعا
السؤال
من الأستاذ / شاهين ع.
رئيس الادارة المركزية للشئون المالية بوزارة العدل بطلبه المقيد برقم 242 لسنة 1982 م المتضمن أن جده أقام مسجدا بمدينة منوف وأقام بجواره مقبرة أوصى بأن يدفن فيها هو وزوجته وأولاده قد تم تنفيذ وصيته حيث توفى هو وزوجته وأولاده الذكور الثلاثة.
وقد رأى أهل الخير - أن تسغتل هذه المقبرة - والتى تقع فى وسط المدينة - فى اقامة مدرسة لتحفيظ القرآن - ويريد استطلاع الرأى فى الآتى 1 - هل يجوز شرعا استخدام الحيز المكانى للمقبرة وتحويله إلى مدرسة لتحفيظ القرآن.
2 - هل يجوز أن توضع صبة من الخرسانة فوق المقبرة بعد ازالة الشاهد المقام فوقها وتبليطها والجلوس بعد ذلك فوق المقبرة من الراغبين فى حفظ القرآن وتلاوته.
3 - هل هناك رأى آخر أكثر صلاحية من الناحية الشرعية فى هذا الخصوص
الجواب
لقد وردت أحاديث كثيرة متواترة تمنع البناء على القبر والقعود والمشى عليه والصلاة اليه وعليه فقد روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى ان يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها.
وروى ابن ماجه النهى عن البناء عليها فقط (ص 61 ج - 3) مجمع الزوائد وص 244 ج - 1 ابن ماجه) .
كما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه - وقد ورد عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه سلم قال (لأن أمشى على جمرة أو سيف أو أخصف نعلى برجلى أحب فى من أن أمشى على قبل مسلم) .
من هذه الأحاديث غيرها يتبين النهى عن البناء على القبول - سواء كان هذا البناء متعلقا بالميت كالقبة أو بالحى كحجرة أو مدرسة أو خباء أو مسجد أو بيوت للاستراحة فيها عند الزيارة وغيرها.
أو ما كان على نفس القبر ليرتفع من أن يوطأ كما يفعله كثير من الناس - وقد حمله الأئمة على الكراهة اذا لم يقصد به الزينة والتفاخر والا كان حراما.
(الفتح الربانى مسند الامام أحمد ج - 8 ص 84) وعلى ذلك - وطبقا لما ذكر لا يجوز للسائل أن يحول مكان المقبرة إلى مدرسة لتحفيظ القرآن أو أن يبنى فوقها مكانا ليجلس عليه من يرغب فى حفظ القرآن وتلاوته.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم(6/9)
صلاة الجنازة وأين يقف المصلى من جثمان الميت
المفتي
عبد اللطيف حمزة.
جمادى الآخرة سنة 1403 هجرية - 10 ابريل سنة 1983 م
المبادئ
1 - لصلاة الجنازة فضل عظيم وثواب جزيل للمصلين وللمصلى عليه.
2 - يقوم المصلى بحذاء صدر الميت أماما كان أو منفردا ذكرا كان الميت أو أنثى
السؤال
من السيد / ابراهيم بطلبه المقيد برقم 57 لسنة 1983 م المتضمن سؤاله عن صفة صلاة الجنازة وأين يقف المصلى من جثمان الميت وهل هناك فرق بين ما اذا كان الميت ذكرا أو انثى
الجواب
ان لصلاة الجنازة فضلا عظيما وثوابا جزيلا للمصلين وللمصلى عليه فقد ورد فى فضلها (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) أحاديث كثيرة منها ما روى عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من أتبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فانه يرجع بقيراط.
أخرجه البخارى والنسائى (انظر ص 80 ج 1 فتح البارى) - والحديث كناية عن الأجر العظيم الذى يحصل للمصلى على الجنازة أما ما يحصل للميت فقد جاء فى حديث مرشد بن عبد الله الزينى عن مالك بن هبيرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (ما من مؤمن يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب) أى أوجب اصطفافهم المغفرة أو الجنة للميت.
وفى رواية أحمد الا غفر له.
أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقى والحاكم وصححه الترمذى وحسنه (انظر ص 201 ج 7 الفتح الربانى) أما عن صفة صلاة الجنازة وموقف المصلى منها فقد قال الحنفية صفة صلاة الجنازة أن يقوم المصلى بحذاء صدر الميت ثم ينوى أداء فريضة صلاة الجنازة عبادة لله تعالى إلخ وهو المشهود فى مذهب الحنفية فالسنة عندهم وقوف المصلى أمام كان أو منفردا حذائى صدر الميت ذكرا كان أو أنثى وذلك لقول سمرة بن جندب صليت وراء النبى صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت فى نفاسها فقام عليها للصلاة وسطها.
أخرجه السبعة والبيهقى (انظر ص 312 ج 1 بدائع الصنائع) (ووجهه) أن الصدر هو وسط البدن لأن الرجلين والرأس من الأطراف والبدن من العجيزة إلى الرقبة فكان وسطه الصدر والقيام بحذاء الوسط أولى ليستوى الجانبان فى الحظ من الصلاة ولأن القلب معدن العلم والحكمة فالوقف بحياله أولى وهذا هو ما نميل اليه لظهوره وقوة أدلته - ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم - والله الموفق والهادى سواء السبيل، والله سبحانه وتعالى أعلم(6/10)
زيارة القبور وبناؤها بالطوب الأحمر والمسلح
المفتي
عبد اللطيف حمزة.
ربيع الآخرة سنة 1405 هجرية - 12 يناير 1985 م
المبادئ
1 - زيارة القبور مندوبة للرجال والنساء للعظة والاعتبار بشرط أمن الفتنة عند خروج النساء وعدم اشتمال زيارتهن على ما حرم الله.
2 - الموتى ينتفعون بالدعاء والاستغفار لهم من الزائرين ويأتنسون بهم.
3 - أحياء ذكرى الموتى لا سند لها فى الشريعة ولا هى من عمل الصحابة ولا من المأثور عن التابعين.
4 - لا حرمة فى بناء القبور بالطوب الأحمر والمسلح لأنه أكثر صيانة للميت
السؤال
من السيد / عيد بطلبه المقيد برقم 229 لسنة 1984 م المتضمن استفساره عما يأتى: 1 - ما رأى الدين فى زيارة الموتى وهل صحيح أن الميت يشعر بوجود زائريه ويعرفهم.
2 - ما رأى الدين فيمن توفى وأوصى بعدم اقامة سرادق له وبعدم قراءة القرآن والسبوع الخمسة عشر يوما والأربعين.
3 - ما رأى الدين فى بناء المقابر بالطوب الأحمر والدبش والمسلح
الجواب
أما عن زيارة القبور فهى مندوبة للرجال والنساء للعظة والاعتبار بجلال الموت وحال من كانوا أحياء ثم صاروا ترابا فترق القلوب وتتدارك النفوس ما فاتها من الخير - فضلا عن أن الموتى ينتفعون بالدعاء والاستغفار لهم والسلام والترحم عليهم من الزائرين ويأتنسون بهم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكركم الآخرة) رواه مسلم والترمذى.
والخطبا للرجال ويشمل النساء لأنهن اشد حاجة إلى العظة والاعتبار هذا بشرط أمن الفتنة من خروجهن وعدم اشتمال زيارتهن على ما حرم الله وكان صلى الله عليه وسلم يزور أهل البقيع مرارا ويسم عليهم ويدعو لهم.
وقال ابن القيم ان الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور من الأموات وسمع سلامه ورد عليه وأنس به ويشهد لذلك ما جاء فى الصحيحين عن أبى طلحة قال لما كان يوم بدر وظهر الرسول على مشركى قريش أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ببضعه وعشرين من صناديدهم فألقوا فى القليب ونادى الرسول على بعضهم باسمائهم (أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا فانى وجدت ما وعد ربى حقا) فقال عمر رضى الله عنه يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم (والذى نفسى بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم) وأخرج ابن عبد البر بأسناد صحيح عن ابن عباس مرفوعا.
(ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه) .
يتضح مما سبق أن الموتى يسمعون ويجيبون فى قبورهم ويعرفون من كانوا يعرفونه فى الدنيا اذا زارهم.
أما من توفى وأوصى بعدم اقامة سرادق له واحياء ذكراه فى الخمسين والأربعين وذبح ذبيحة خاصة بالميت الخ - فنفيد بأن كل هذه الأمور لا سند لشئ منها فى الشريعة الغراء ولا هى من عمل الصحابة ولا من المأثور عن التابعين وانما هى أمور مستحدثة ومبتدعة وفيها من المضار ما يوجب النهى عنها وفيها اضاعة للمال فى غير وجوهه المشروعة، وقد يكون أهل الميت أحوج اليها فضلا عن أن فى احياء الذكرى (الخمسين والأربعين والذكرى السنوية) تكرارا للعزاء وتجديدا للأحزان وهو غير مشروع.
لأن التعزية مرة واحدة كما ورد فضلا عن أن هذه الأمور المبتدعة لا ينال الميت منها رحمة أو مثوبة اللهم الا قراءة القرآن من مقرئ مخلص يتقى الله ولايغالى فى أجر قراءته ويهب ثواب القراءة لروح الميت والتصدق على روح الميت فان ذلك ينفعه باذن الله.
أما ما يفعل بقصد السمعة والتفاخر فليس من الإسلام فى شئ.
ونرى وجوب تنفيذ وصية الميت لأنها إيصاء بتنيذ شرع الله.
أما عن بناء المقابر بالطوب الأحمر والدبش والمسلح فاننا نرى أنه لا حرمة فى ذلك لأنه أكثر صيانة للميت من عبث العابثين أو من نبش سبع ونحوه بشرط عدم الاسراف والمغالاة فى بناء القبور والمتفاخر والمباهاة لأنها ليست سبيلا لذلك وكفى بالموت واعظا.
هذا وبالله التوفيق. والله سبحانه وتعالى أعلم(6/11)
دفن الموتى فى ساحات ملاصقة للدور للتبرك بهم
المفتي
عبد اللطيف حمزة.
جمادى الأولى 1405 هجرية - 27 يناير 1985 م
المبادئ
1 - الدفن فى اللحد أفضل من الشق إلا أن تكون الأرض رخوة.
2 - يكره دفن الميت ولو صغيرا فى المنزل لأن هذا خاص بالأنبياء والأفضل دفن الأموات فى المقابر المعدة لذلك
السؤال
من السيد / سيد بطلبه المقيد برقم 261 لسنة 1984 م المتضمن بيان الحكم الشرعى فيمن يدفنون موتاهم فى ساحتهم الملاصقة لدورهم التى يسكنون فيها من جميع النواحى ليتبارك الناس بموتاهم
الجواب
قال تعالى {قتل الإنسان ما أكفره.
من أى شىء خلقه. من نطفة خلقه فقدره.
ثم السبيل يسره. ثم أماته فأقبره} عبس 17 - 21، من مفهوم هذه الآيات الكريمة يتبين أن أقبر الانسان أى دفنه فى القبر من تكريم الله له ومن نعم الله عليه، وأقل القبر حفرة توارى الميت وتمنع بعد ردمها ظهور رائحة منه تؤذى الأحياء ولا يتمكن من نبشها سبع ونحوه وأكمل القبر اللحد وهو حفرة فى جانب القبر جهة القبلة يوضع فيها الميت وتجعل كالبيت المسقف ينصب اللبن عليه (البن هو الطوب النئ) والدفن فى اللحد مستحب بالاجماع لقول عائشة رضى الله علينها (لما مات النبى صلى الله عليه وسلم اختلفوا فى اللحد والق حتى تكلموا فى ذلك وارتفعت أصواتهم فقال عمر لا تصخبوا عند النبى صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا فأرسلوا إلى الشقاق واللاحق جميعا فجاء اللاحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفن) أخرجه ابن ماجه بسند صحيح ورجاله ثقات وأحاديث أخرى دلت على أن الدفن فى اللحد أفضل من الشق إلا أن تكون الأرض رخوة لينة يخاف منها انهيار اللحد فيصار إلى الشق وهو حفرة مستطيلة فى وسط القبر وتبنى جوانبها باللبن أو غيره يوضع فيها الميت ويسقف عليه باللبن والخشب أو غيرهما ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت، أما اذا كانت الأرض صلبة فالدفن فى الشق مكروه ويكره عند الحنفيين دفن الميت ولو صغيرا فى المنزل لأن هذا خاص بالأنبياء والدفن فى المقبرة المعدة للدفن أفضل لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى بالبقيع وهو مكان مخصص لدفن الموتى وورد أن النبى صلى الله عليه وسلم دفن أصحابه فى المقبرة فكان الاقتداء بفعله أولى، أما الدفن فى المنزل أو الدار فهذا خاص بالأنبياء لقول أبى بكر من حديث ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (ما قبض نبى الا دفن حيث يقبض) وقد وافق على كرم الله وجهه الصديق على ذلك وقال أنا سمعته أيضا.
وعلى ذلك نرى أن الأفضل والأولى على ذلك وقال أنا سمعته أيضا.
وعلى ذلك نرى ان الأفضل والأولى دفن الأموات فى المقابر المعدة لذلك وفى المكان المخصص للمقابر اقتداء بفعل النبى صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم(6/12)
أحياء ذكرى الميت وزيارة القبور ومدة الحداد
المفتي
محمد مجاهد.
ربيع الأول 1406 هجرية - 2 ديسمبر 1985 م
المبادئ
1 - الأخمسة وذكرى الأربعين والذكرى السنوية للميت أمور غير مشروعة وفيها تجديد للحزن وضياع للمال ولا ينال الميت منها مثوبة أو رحمة.
2 - التعزية مرة واحدة وتكون عند التشييع أو عند المقابلة الأولى لمن لم يحضره.
3 - ينتفع الميت بما كان سببا فيه من أعمال البر فى حياته كما ينتفع بأعمال غيره اذا دعا واستغفر له وصديق عليه.
4 - زيارة القبور مستحبة للعظة والاعتبار ومحرمة على النساء اذا لم يؤمن منها الفتنة أو اشتملت على محرم.
5 - الاحداد يكون بترك الزينة ولمدة ثلاثة أيام على من مات من الأقارب وأن كان الميت زوجا حد عليه من زوجته أربعة أشهر وعشرة أيام
السؤال
من السيد / عبد المنعم بطلبه المقيد برقم 230 لسنة 1985 م المتضمن استفساره عن الحكم الشرعى فيما يقوم به أهل الميت من عمل أخمسة - وذكرى الأربعين - والذكرى السنوية وزيارة القبور فى أول رجب ونصف شعبان والأعياد والمواسم وغير ذلك وتوزيع المأكولات واستئجار مقرئين على القبور ولبس ملابس الحداد لفترات طويلة.
وما هى الطريقة الشرعية التى تتبع حيال الميت لينال الثواب وما هى مدة الحداد لأفراد أسرة الميت
الجواب
ان الناس قد اعتادوا أمور كثيرة فى المآتم وغيرها.
ولم يعتمدوا فى أكثرها إلا على مجرد الاستحسان الشخصى أو الطائفى - وأخذت هذه العادات تنتقل من جيل إلى جيل حتى عمت وصارت تقاليد يأخذها حاضر الناس عن ماضهيم ناظرين اليها الى أنها سنة الآباء والأجداد ولم يجدوا من ينكر المنكر منها عليهم ولعلها وجدت من يبيحها أو يستحسنها ويقويها - ففعلها واعتادها غير المتفقين وسايرهم فيها المتفقهون واحتملوا اثمها واثم من ابتكرها وفعلها إلى يوم الدين.
وجاء الإسلام وللناس عادات بعضها حسن طيب مفيد فأقرها وبضها سئ خبيث ضار فأنكرها وحاربها وألغاها وهذا هو شأن الإسلام فى كل ما جد ويجد فى ظله من عادات.
الحسن يقره ويسميه. (سنة حسنة) وجعل لمن سنها أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة والسئ يدفعه وينكره ويسميه (سنة سيئة) وجعل على من سنها وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.
وان ما يقوم به أهل الميت من خميس صغير وكبير وذكرى الأربعين والذكرى السنوية للمتوفى والخروج للمقابر فى المواسم والأعياد كل ذلك من البدع المذمومة التى لا أصل لها ولا سند لها فى الشرع الإسلامى لا فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فى عهد الصحابة رضوان اله عليهم ولم يؤثر عن التابعين وهذه أمور مستحدثة منذ عهد قريب وفيها من المضار ما يوجب النهى عنها.
من ضياع للأموال فى غير وجهها المشروع وربما كان أهل الميت فى حاجة ماسة اليه وفيه مع ذلك تجديد للأحزان وتكرار للعزاء وهو أمر غير مشروع لحديث (التعزية مرة) وتكون عند التشييع أو عند المقابلة الأولى لمن لم يحضر التشييع.
لهذا نهيب بالمسلمين أن يقلعوا عن هذه العادات الذميمة التى لا ينال الميت منها رحمة أو مثوبة ولا ينال الحى منها سوى المضرة فليس لذلك أساس فى الدين (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) أما ما ينبغى عمله لأجل الميت فمن المتفق عليه ان الميت ينتفع بما كان سببا فيه من أعمال البر فى حياته.
قال صلى الله عليه وسلم (اذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) وكذلك يلحقه ثواب مصحف ورثه أو مسجد بناه، أو بيت بناه لابن السبيل أو صدقة أخرجها من ماله فى صحته.
وكذا ينتفع بأعمال غيره اذا دعا له واستغفر - والصدقة عليه كمساعدة المحتاج واطعام الجوعان وارواء الظمآن لكل ذلك ثواب يصل إلى الميت لمدة ثلاثة أيام بلياليها من الوفاة على من مات من الأقارب ويحرم بعد ذلك.
ما لم يكن الميت زوجا فان امرأته تحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام وجوبا لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها فانها تحد أربعة أشهر وعشرا) .
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/13)
صلاة الجنازة
المفتي
محمد مجاهد.
رجب 1406 هجرية - 19 مارس 1986 م
المبادئ
1 - صلاة الجنازة فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين.
وأن لم يقم به أحد أثم الجميع. 2 - من لم يصل عليه قبل دفنه صلى عليه فى قبره
السؤال
من السيد / محمود منصور بطلبه المقيد برقم 276 لسنة 1980 والمتضمن أن المسلمين فى بلدتهم يدفنون موتاهم دون أن يصلوا عليهم صلاة الجنازة بحجة استعجال أهل الميت والحانوتى - وبعد يومين أو ثلاثة يكلفون أيا منهم ليصلى على القبر.
فما حكم ذلك شرعا
الجواب
من المتفق عليه أن صلاة الجنازة فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين - وان لم يوجد سوى مسلم واحد تعينت عليه وأصبحت فرض عين يأثم بتركه - وان لم يقم بها أحد من المسلمين أثموا جميعا.
والمطلوب فى صلاة الجنازة النية وأربع تكبيرات، والقيام فيها من أولها التى آخرها مع استقبال القبلة، والطهارة، وستر العورة والدعاء للميت بالرحمة والمغفرة وختمها بالسلام وهى من قبيل الدعاء للميت أمر الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال تعالى {وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم} أى راحة وطمأنينة ورحمة وقال صلى الله عليه وسلم عندما مر بالبقيع فرأى قبرا جديدا فسأل عنه فقيل.
فلانة، فعرفها فقال ألا آذنتمونى بها (أى أخبرتمونى بموتها) قالوا كنت قائلا من القيلولة وهى النوم ظهرا صائما فكر هنا أن نؤذيك.
فقال صلى الله عليه وسلم (لا تفعلوا لا يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتمونى به فان صلاتى عليه رحمة.
ثم أتى القبر وصف المسلمين خلفه وكبر عليه أربعا) رواه أحمد والنسائى والبيهقى وابن حيان وصححاه عن زيد بن ثابت.
وقال صلى الله عليه سلم (اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء) .
ويسن أن يصلى على الميت جماعة ثلاث صفوف لقوله صلى الله عليه وسلم (ما من مؤمن يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف الا أوجب) أى أوجب اصطفافهم المغفرة أو الجنة للميت، وفى رواية أحمد إلا غفر له.
فكان مالك اذا استقبل أهل الجنازة جزاهم ثلاثة صفوف.
أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقى والحاكم وصححه والترمذى وحسنه.
ولصلاة الجنازة فضل عظيم وثواب كبير كما أشارت بذلك الأحاديث الشريفة والوارد منها ما رواه الجماعة عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (من تبع جنازة وصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرع فله قيراطان اصغرهما مثل أحد) واحد جبل عظيم بمكة.
والوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين أن صلاة الجنازة على الميت عقب تكفينه وقبل دفنه واستقر الأمر على ذلك فيجب علينا أن نلتزم بذلك.
إلا اذا وجد عذر يحول دون الصلاة قبل الدفن ففى هذه الحالة تجز صلاة الجنازة صلاة الجنازة على الميت فى مقبرته ويصلى عليه ولو بعد سنوات لما ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد ثمانى سنوات.
وما ورد فى السؤال من أن العلة فى دفن الميت قبل الصلاة عليه استعجال أهله والحانوتى فليس عذرا مقبولا ولا معقولا.
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/14)
تقبل العزاء فى المبنى الملحق المسجد
المفتي
محمد مجاهد.
ذو القعدة 1406 هجرية - 20 يوليه 1986 م
المبادئ
1 - التعزية لصاحب المصيبة مندوبة ووقتها من حين الموت إلى ثلاثة أيام.
2 - لا بأس بالجلوس للتعزية فى غير المسجد ويكره فيه.
3 - المبنى الملحق بالمسجد يكون مسجدا بمجرد القول وأن لم يصل فيه ويأخذ حكم المسجد
السؤال
من الشيخ / أحمد بطلبه المقيد برقم 224 لسنة 1985 المتضمن أن أهالى قريته قد ساهموا وأقاموا مبنى ملحقا بمسجد القرية.
قاصدين بذلك توسعة هذا المسجد. وقد جعلوا لهذا المبنى الملحق بابين يصلانه بالمسجد.
يمكن فتحهما وغلقهما حسبما شاؤا.
كما جعلوا له بابا ثالثا للخارج وأضاف السائل قائلا ان مبنى المسجد الأساسى يسع المصلين فى جميع الأوقاف.
ما عدا صلاة الجمعة والعيدين فانه لا يسعهم. ولذا يستعينون بالمبنى الملحق عند أدائهم لتلك الصلوات وانه قد توفى أحد أهالى تلك القرية.
وترك صغارا. ولم يترك لهم ميراثا.
وليس لديهم من المال ما يمكنهم من اقامة سرادق لتقبل العزاء لهذا المتوفى ويريدون تقبل العزاء بالمكان الملحق بالمسجد.
رأفة بأبناء المتوفى الصغار. وأن هناك حالات كثيرة تمر بنفس الظروف.
وطلب السائل. معرفة الحكم الشرعى فى أنهم لو سلكوا هذا المسلك.
وأقاموا ليالى العزاء - نظرا لظروفهم المادية - فى المبنى الملحق بالمسجد - والذى تتلى فيه آيات القرآن الكريم فى تلك الليالى.
هل يكون فى ذلك مساس لحرمة المسجد.
أو مساس لدينهم أم لا
الجواب
اقامة المآتم ليلة فأكثر على الوجه المعروف من نصب السرادقات والانفاق عليها بما يظهر بهجتها هى قطعا اسراف محرم بنص القرآن الكريم.
لأن فيها إضاعة الأموال فى غير وجهها الشرعى فى حين أن الميت كثيرا ما يكون عليه ديون أو حقوق لله تعالى لا تتسع موارده للوفاء بها مع تكاليف هذا المأتم.
وقد يكون الورثة فى أشد الحاجة إلى هذه الأموال.
وكثيرا ما يكون فى الورثة قصر يلحقهم الضرر بتبديد أموالهم فى اقامة هذا المأتم.
ولم تكن التعزية عند مسلمى العصور الأولى إلا عند التشييع أو عند المقابلة الأولى لمن لم يحضر التشييع.
ففى زاد المعاد ما نصه وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت.
ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء. لا عند قبره ولا غيره.
وكل هذا بدعة حادثة مكروهة. وكان من هديه السكون والرضا لقضاء الله والحمد لله والاسترجاع.
وكان من هديه أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس.
بل أمر أني ضع الناس لهم طعاما يرسلونه اليهم.
وهذا من أعظم مكارم الأخلاق. وفى فقه المذاهب الأربعة.
الطبعة السادسة ما نصه التعزية لصاحب المصيبة مندوبة.
ووقتها من حين الموت إلى ثلاثة ايام. وتكره بعد ذلك إلا إذا كان المعزى غائبا فانها لا تكره حينئذ بعد ثلاثة أيام إلى أن قال ويكره لأهل المصيبة أن يجلسوا لقبول العزاء سواء أكان فى المنزل أم فى غيره.
أما الجلوس على قارعة الطريق وفرش البسط ونحوها مما اعتاد الناس فعله فهو بدعة منهى عنها.
ويقول الحنفية ان الجلوس للتعزية خلاف الأولى.
والأولى أن يتفرق الناس بعد الدفن. ويكره الجلوس فى المسجد) انتهى - وفى الدر المختار وحاشيته ج 1 ص 842 وهو من كتب فقه الأحناف - ولا بأس بالجلوس لها - أى للتعزية - فى غير المسجد.
أما فى المسجد فيكره. كما فى البحر عن المجتبى وجزم به شرح المنية - انتهى - وعلق ابن عابدين فى حاشيته على قول صاحب الدر هذا ان استعمال لا بأس هنا على حقيقته.
لأنه أى الجلوس للتعزية خلاف الأولى كما صرح به فى شرح المنية - انتهى - ويقول ابن عابدين فى نفس الصحيفة من هذا المرجع نقلا عن غيره ما نصه (وفى الامداد.
وقال كثير من متأخيرى أئمتنا. يكره الاجتماع عند صاحب البيت ويكره له الجلوس فى بيته حتى يأتى اليه من يعزى بل اذا فرع ورجع الناس من الدفن فليتفرقوا.
ويشتغل الناس بأمورهم وصاحب البيت بأمره اهـ قلت - أى قال ابن عابدين - وهل تنتفى الكراهة بالجلوس فى المسجد وقراءة القرآن حتى اذا فرغوا قام ولى الميت وعزاه الناس كما يفعل فى زماننا.
الظاهر. لا لكون الجلوس مقصودا للتعزية لا للقراءة ولا سيما اذا كان هذا الاجتماع والجلوس فى المقبرة فوق القبور المدثورة.
ولا حول ولا قوة إلا بالله - انتهى قول ابن عابدين. هذا وتتمة للموضع نقول ان تمام المسجدية على ما قاله ابن عابدين فى رد المحتار.
يكون بالقول على المفتى به. أو بالصلاة فيه على قولهما.
ويريد بالمفتى به مذهب الامام أبى يوسف الذى لا يشترط فى تمام المسجدية للصلاة فى المسجد بعد الاذن من بانيه.
بل يكون مسجدا بمجرد القول بأن يقول - جعلته مسجدا - وان لم يصل فيه.
والمفهوم من كلامهم أنه لا يلزم هذا القول بل بناؤه على صورة المساجد كاف عند أبى يوسف فى تمام مسجديته.
لأن هذا البناء فعل منبئ عرفا بجعله مسجدا. الفتاوى الإسلامية الصادرة من دار الافتاء، المجلد الحادى عشر ص 3965 وبناء على ما تقدم يكون المبنى الملحق بالمسجد قد تمت مسجديته قولا وفعلا حيث كان القصد من بنائه هو توسعة المسجد الأساسى حسبما جاء بالسؤال وقد صلى الناس فيه فعلا.
وبذا يكون الجلوس فيه للتعزية مكروها شرعا.
وفق الله المسلمين لما يحب ويرضى.
والله أعلم(6/15)
القصاص بالشنق جائز شرعا
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1356 هجرية 31/10/1937 م
المبادئ
1 - اختلف العلماء فى كيفية استيفاء القود.
فذهب الكثير منهم إلى أنه يقتل بمثل ما قتل به القتيل إلا إذا كان قد قتله بمحرم كإيجاره الخمر فلا يجوز ذلك.
لما جاء بالفتوى من أدلة قرآنية وأحاديث نبوية.
وذهب علماء الكوفة ومنهم أبو حنيفة وأصحابه إلى أن القصاص لا يكون إلا بالسيف لحديث لا قود إلا بالسيف وغيره.
2 - الظاهر من مذهب الحنفية هو عدم إرادة منع الاستيفاء بغير السيف إذا كان غيره أسهل وأيسر فى إزهاق الروح.
3 - إذا كان الاستيفاء بغير السيف أيسر وأسرع، فإنه يجوز الاستيفاء به بدلالة نص الحديث (لا قود إلا بالسيف إذا كان غيره مثله فى يسر وسرعة إزهاق الروح، ولأن العلة فى كون القصاص بالسيف هى أن القتل به أيسر وأسهل.
فإذا وجد نوع من القتل بطريقة لم تكن معهودة وكانت أسرع فى إزهاق الروح، فالظاهر أنه يجوز بها.
بدلالة نص الحديث. 4 - إذا كان القتل بالمشنقة أسرع وأسهل من القتل بالسيف جاز ذلك
السؤال
من حضرة سكرتير مجلس ولاية بهويال بالهند والى محمد بما ترجمته حسبما ورد من وزارة الحقانية بكتابها رقم 5007 46 21 6 فى 24 أكتوبر سنة 1937.
سيدى العزيز تحية واحتراما وبعد فإن عقوبة الإعدام تنفذ فيمن يحكم عليهم بها فى الولايات الإسلامية الهامة فى الهند مثل بهويال وحيدر اباد ونوتسك وخير بور وغيرها على أنها قصاص.
وذلك بمباشرة فصل الرأس عن الجسم بترا بالسيف.
ويرى بعضهم أن هذه الطريقة فيها شىء من القسوة. ويقترحون استبدالها بطريقة الإعدام شنقا.
ولكن أئمة الدين الإسلامى وعلماءه يخالفونهم فى الرأى ويرون التمسك بالطريقة المعمول بها قديما وهى استخدام السيف فى فصل الرأس عن الجسم عند إعدام المحكوم عليه.
فحبذا لو تكرمتم بإفادتى بما هو متبع فى مصر وتركيا وإيران وتونس ومراكش وبما يراه المبرزون من رجال الدين بمصر فى هذه النقطة.
وإننى أستميحكم العذر وأرجو أن تتفضلوا بقبول شكرى سلفا مع عظيم احتراماتى
الجواب
اطلعنا على الترجمة العربية لكتاب حضرة سكرتير مجلس ولاية بهويال بالهند المؤرخ 18 أغسطس سنة 1937 الوارد إلينا مع كتاب وزارة الحقانية رقم 5007 المؤرخ 24 أكتوبر سنة 1937 بشأن الاستفتاء عن تنفيذ القصاص بغير السيف.
ونفيد أن علماء المسلمين قد اختلفوا فى كيفية استيفاء القود.
فذهب كثير من العلماء إلى أنه يقتل القاتل بمثل ما قتل به المقتول إلا إذا كان قتله بشىء محرم شرعا كإيجاره الخمر فإنه لا يجوز أن يقتل بذلك.
وقد استدلوا على مذهبهم بظاهر قوله تعالى {ولكم فى القصاص حياة} البقرة 179، فإن كلمة القصاص تنبئ عن معنى المماثلة والمساواة وبقوله تعالى {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين} النحل 126، وبقوله تعالى {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} البقرة 194، وبقوله تعالى {وجزاء سيئة سيئة مثلها} الشورى 40، وبما رواه الجماعة غير أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا فلان أو فلان حتى سمى اليهودى فأومأت برأسها فجئ به فاعترف فأمر به النبى صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بحجرين وبما أخرجه البيهقى والزار عنه صلى الله عليه وسلم ت من حديث البراء وفيه ومن حرق حرقناه ومن غرق غرقناه فدلت ظواهر الآيات الكريمة وما ورد من الأحاديث على أنه يثبت لولى القتيل حق استيفاء القود بمثل ما قتل به المقتول.
وذهب علماء الكوفة ومنهم أبو حنيفة وأصحابه إلى أن القصاص لا يكون إلا بالسيف.
واستدلوا بما روى عنه صلى الله عليه وسلم من قوله لا قود إلا بالسيف وهذا الحديث قد روى من طرق يقوى بعضها بعضا فيكون حسنا يقبل الإثبات به.
وقد بين الشيخ علاء الدين الماردينى الشهير بابن التركمانى فى كتابه الجوهر النقى طرقه، ثم قال فهذا الحديث قد روى من وجوه كثيرة يشهد بعضها لبعض فأقل أحواله أن يكون حسنا فلا يضر حينئذ تضعيف بعض المحدثين لسند هذا الحديث.
وبما روى عنه صلى الله عليه وسلم من قوله إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته فأمر النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث بأن يحسنوا القتلة وإحسان القتلة لا يكون بغير ضرب العنق بالسيف، كما أمر أن يريحوا ما أحل الله ذبحه من الأنعام.
فما الظن بالآدمى المكرم المحترم. وقد أجابوا عن ظواهر الآيات الكريمة بأن المراد بالمثلية فيها هو المثلية فى مجرد إزهاق الروح، ولا تتناول الآلة لأن استعمال غير السيف يؤدى إلى الاعتداء المنهى عنه فى غير مآربه.
فإذا قتل شخص آخر بالضرب مثلا فمات بضربتين واستوفينا القصاص بالضرب أيضا وضرب القاتل حتى مات فجاز ألا يموت إلا بأكثر من ضربتين.
وفى ذلك مجاوزة للحد.
ولو ضربناه ضربتين وقتلناه بالسيف كان فى ذلك مجاوزة للحد.
ولو ضربناه ضربتين وقتلناه بالسيف كان فى ذلك مجاوزة للحد أيضا، وأجابوا عن حديث اليهودى الذى رض رأسه بأنه يحتمل وجهين أحدهما أن يكون هذا الرض كان مشروعا ثم نسخ، كما نسخت المثلة بالنهى عنها.
الثانى أن يكون اليهودى ممن سعى فى الأرض بالفساد فيقتل كما رآه الإمام ليكون أردع وهذا هو الظاهر.
فإن قصد اليهودى كان أخذ المال.
فقد روى عن أنس ابن مالك رضى الله عنه أنه قال عدا يهودى على جارية فأخذ أوضاحا حليا كانت عليها، فيكون القتل على هذا ليس من باب القصاص الذى نحن بصدده وأما حديث ومن حرق حرقناه إلخ فقال البيهقى إن فى إسناده بعض من يجهل وإنما قاله زياد فى خطبته.
قال الحنفية إن الثابت حينئذ من الآيات ومن السنة هو إتلاف نفس القاتل بأيسر الوجوه وأوحاها أى أسرعها وليس ذلك إلا بالسيف.
فلا يجوز استيفاء القصاص بالتحريق والتغريق والرضخ وما جرى مجرى ذلك.
هذه خلاصة أقوال فقهاء المسلمين فى هذا الموضوع. والذى يظهر لنا أن الحنفية ومن قال بمقالتهم لا يريدون إلا أنه لا يجوز القصاص بغير السيف مما يكون مظنة التعدى وتجاوز الحد فى القاص من التحريق والتغريق والضرب.
وما جرى مجرى ذلك. ولا يريدون أن يمنعوا استيفاء القود بغير السيف إذا كان غير السيف أيسر وأسهل وأسرع فى إزهاق روح القاتل.
كما يتبين هذا من استدلالهم بحديث إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة إلخ (وكما يتبين أيضا من حديث لا قود إلا بالسيف وذلك لأن هذا الحديث يفيد بمنطوقه أمرين أولهما.
أنه يجب استيفاء القصاص بالسيف الثانى أنه لا يجوز استيفاؤه بغيره مما لا يكون فى مثل سهولته ويسره.
ويفيد أيضا بطريق دلالة النص جواز القتل بغير السيف إذا كان غيره مثله فى سرعة إزهاق الروح ويسره أو أولى منه فى ذلك فإنه يفهم لغة من هذا الحديث أن العلة فى وجوب استيفاء القصاص بالسيف.
هى أن القتل به أيسر وأسهل، فإذا وجد نوع من القتل بطريقة لم تكن معهودة، وكانت هذه الطريقة أسرع فى إزهاق الروح وأسهل فظاهر أنه يجوز القتل بها بدلالة نص هذا الحديث.
وحينئذ. يكون القصر فى قوله عليه الصلاة والسلام لا قود إلا بالسيف من قبيل القصر الإضافى، والمقصود به أنه لا يستوفى القصاص بغير السيف مما فيه احتمال مجاوزة الحد.
والخلاصة أن الأدلة التى استدل بها الحنفية يظهر منها أنه يجوز القتل بغير السيف إذا كان القتل بغيره أسهل وأسرع فى إزهاق روح القاتل.
وعلى ذلك إذا كان القتل بالمشنقة علو وجه يكون أسرع وأسهل من القتل بالسيف جاز ذلك بمقتضى الأدلة التى استدل بها الحنفية، ويظهر من كلامهم أنهم يجوزون القتل بهذه الطريقة.
ومن أراد زيادة البيان فليرجع إلى ما قاله الجصاص فى كتابه آيات الأحكام فى باب كيفية القصاص من الجزء الأول، وما قاله عند قوله تعالى {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} من آخر سورة النحل فى آخر الجزء الثالث من الكتاب، وإلى ما جاء فى باب الرجل يقتل رجلا كيف يقتل، من كتاب معانى الآثار للطحاوى فى الجزء الثانى، وإلى ما قاله الشوكانى فى باب قتل الرجل بالمرأة بالجزء السادس من نيل الأوطار وإلى شرح الزيلعى على الكنز.
هذا ما ظهر لنا فى هذاالموضوع.
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/16)
حكم التحريض على القتل
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الآخرة 1372 هـ- - 23 فبراير 1953 م
المبادئ
1 - التحريض على القتل محرم.
2 - إذا كان التحريض مصحوبا بإكراه بملجىء اقتضى القصاص من المحرض على خلاف فى ذلك
السؤال
من حرم الشهيد ع ط قالت إن التحقيقات القانونية التى أجريت فى قضية القتل الذى دبر لزوجى الشهيد - قد أثبتت أن فلان كان اليد المحركة للآثمين الجناة.
فما حكم الشريعة الغراء فى المحرض على القتل الدافع إليه
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال، ولم نطلع على التحقيقات الرسمية فى القضية المشار إليها.
والجو اب أن التحريض على ارتكاب جريمة القتل المحرم بمعنى الإغراء عليه لا شك أنه حرام شرعا، للنهى عن قتل معصوم الدم بقوله تعالى {ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق} الإسراء 33، وقوله عليه السلام (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزانى، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) وللوعيد الشديد عليه فى قوله تعالى {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} النساء 93، ولعظم جرمه ورد فى الحديث أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء وذهبت طائفة من الأئمة إلى أنه لا توبة لقاتل، وأن الوعيد لاحق به لا محالة وأن القصاص فى الدنيا لا يمحو عنه الإثم فى الآخرة.
والتحريض على القتل المحرم وسيلة إليه، فيحرم بحرمته، لأن للوسائل حكم مقاصدها شرعا.
وأما إذا كان التحريض مصحوبا بإكراه وكان المكره قادرا على تحقيق ما أوعد به، وغلب على ظن المكره أنه لو لم يمتثل يلحقه ما أوعد به.
فإما أن يكون الإكراه ملجئا - وهو ما كان بنحو التخويف بالقتل أو قطع العضو أو الضرب الشديد الذى يخاف منه تلف النفس أو العضو ويسمى الإكراه التام - ومنه كما ذكره الشافعية الأمر الصادر من ذى سطوة اعتاد فعل ما يحصل به الإكراه عند مخالفته فأمره كالإكراه أو يكون غير ملجىء - وهو ما كان بما دون ذلك من نحو الحبس والقيد والضرب الذى لا يخشى منه التلف ويسمى بالإكراه الناقص - فإذا كان الإكراه على القتل إكراها ملجئا فالقصاص على المكره (الآمر) عند أبى حنيفة ومحمد ولا قصاص على المكره (المأمور) لكونه بمنزلة الآلة - وعند أبى يوسف لا قصاص عليهما وعلى الآمر الدية.
وعند المالكية والشافعية والحنابلة يجب القصاص من الآمر لتسببه ومن المأمور لمباشرته - وإن كان الإكراه عليه إكراها غير ملجىء فلا قصاص على المكره (الآمر) بل يقتص من المأمور باتفاق أئمة الحنفية.
وكذلك عند المالكية إن لم يكن الآمر حاضرا وقت القتل، فإن كان حاضرا اقتص منهما جميعا وعلى الآمر فى الحالين إثم التحريض مع الإكراه.
(راجع بدائع الصنائع فى مذهب الحنفية، وشرح متن خليل فى مذهب المالكية، وتحفة المحتاج وحواشيها فى مذهب الشافعية، والمغنى لابن قدامة فى مذهب الحنابلة) هذا هو حكم الشريعة الغراء فى التحريض، وأما تطبيقه قضاء فيعتمد ثبوت الإكراه لدى المحكمة بعد رفع الدعوى بالطريق الشرعى.
والله تعالى أعلم(6/17)
القصاص وشروطه
المفتي
حسن مأمون.
رمضان 1376 هـ- - 27 ابريل 1957 م
المبادئ
1 - لا يقتص من الجانى إلا بتحقق أربعة شروط كونه مكلفا والمقتول معصوم الدم، وأن يكون المجنى عليه مساويا للجانى فى الدين والحرية ذكرا كان الجانى أو أنثى أو المقتول كذلك.
غير أن أبا حنيفة لا يشترط المساواة فى الدين، ويرى قتل المسلم بالذمى، وكون القاتل ليس أبا للمقتول على خلاف فى ذلك.
2 - ما يوجب القصاص نفسا يثبت بالإقرار والبينة، ولا يقبل فيها إلا شهادة رجلين عدلين.
3 - لا يثبت القتل إلا بالشهادة القاطعة فيه، والشبهة فيها مانعة من القصاص.
4 - ترجيح أن المتهم قتل المجنى عليه عمدا، مع سبق الإصرار يقتضى الاطمئنان إلى أن الحكم بإعدامه لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية
السؤال
فى القضية رقم.
سنة. جنايات
الجواب
تقرير فى القضية المذكورة أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق.
والأصل من ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب - فقوله تعالى {ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا} الإسراء 33، وقوله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا} النساء 92، وقوله تعالى {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} النساء 93، وأما السنة - فقد روى عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزانى، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) متفق عليه.
وأما الإجماع - فلا خلاف بين المسلمين فى تحريم القتل بغير حق.
وقد قسم الفقهاء القتل إلى عدة أقسام منها القتل العمد الموجب للقصاص، وهو أن يتعمد ضربه فى أى موضع من جسده بآلة تفرق الأجزاء، كسلاح ومثقل ولو من حديد ومحدد من خشب أو زجاج أو حجر إلى آخره.
وموجبه الإثم كما ذكرنا أولا، والقود عينا. لقوله تعالى {كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} البقرة 178، وقوله تعالى {ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب} البقرة 179، وقد اشترط الفقهاء فى القصاص أربعة شروط الأول أن يكون الجانى مكلفا، والثانى أن يكون المقتول معصوما، الثالث أن يكون المجنى عليه مكافئا، أى مساويا له فى الدين والحرية والرق، سواء كان القاتل ذكرا أو أنثى، وسواء كان المقتول ذكرا أو أنثى، وفى هذا الشرط خلاف بين الفقهاء.
فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المسلم يقتل بالذمى وهو الراجح المفتى به فى المذهب والذى نرى الإفتاء به.
الرابع أن لا يكون القاتل أبا للمقتول على خلاف بين الفقهاء فيه.
وقد قرر الفقهاء أن ما أوجب القصاص فى النفس كالقتل العمد يثبت بالإقرار وبالبينة، ولا يقبل فى إثباته بالبينه إلا شهادة رجلين عدلين، فلا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ولا شاهد ويمين الطالب الذى يطلب الحكم بالقصاص (ولى الدم) ولا يعلم فى هذا الحكم خلاف بين العلماء.
كما قرروا أيضا أنه لا يثبت القتل بشهادة الشهود إلا مع زوال الشبهة فى الشهادة، مثل أن يقول الشاهدان نشهد أنه ضربه فقتله أو فمات منه، وقد تبين من الاطلاع على أوراق القضية وتحقيقات البوليس والنيابة ومحاضر محكمة الجنايات أنه بينما كان المجنى عليه نائما فى حجرة نومه مع زوجته إذ تسلل إلى حجرة نومهما ليلا المتهم زوج ابنتهما وأطلق على المجنى عليه عيارا ناريا أرداه قتيلا فى الحال، وأن زوجة المجنى عليه حاولت القبض على المتهم وأمسكت بملابسه، ولكنه استطاع أن يهرب منها، وقد شهدت بذلك زوجة المجنى عليه كما حضرت زوجة المتهم وبنت المجنى عليه وشاهدت والدتها تحاول القبض على المتهم، ولا يوجد شهود آخرون، وقد استطاع المتهم الهرب وكان أهم شىء هو البحث عن السلاح الذى ارتكب فى الحادث، وقد أمكن العثور عليه فى بيت أحد الأهالى الذى شهد هو وزوجته بأن المتهم أحضره فى وقت عينه، وتبين أنه يوافق الوقت الذى ارتكبت فيه الحادثة، كما أن والد المتهم وهو عمدة البلدة أكد فى أقواله وفى شهادته أنه لا يوجد من يرتكب هذا الحادث سوى ولده المتهم.
وقد وجد بجسم المتهم بعض سجحات يرجح أنها نشأت من تسلقه سور بيت المجنى عليه للتوصل بواسطته إلى حجرة نومه وارتكاب الحادث.
وقد استخلصنا من دراستنا أوراق هذه القضية ما يرجح عندنا أن المتهم قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار بعد أن عرف أنه لم يقبل وساطة والده العمدة فى إرجاع زوجته إليه وأنه فعل ذلك وقد عرف فى وسطه بسوء الخلق وكثرة مشاغباته مما يجعلنا نطمئن إلى أن الحكم بإعدامه لا يخالف أحكام الشريعة(6/18)
توبة المحكوم عليه بالاعدام عند تنفيذ الحكم
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الآخرة 1379 هـ- - 2 ديسمبر 1959 م
المبادئ
1 - التوبة النصوح هى الندم على الذنب حين يقع مع الاستغفار وعدم العودة إليه أبدا.
2 - التوبة واجبة على كل مسلم على الدوام وفى كل حال، ويجب أن تكون فى وقت يستطيع فيه المذنب أن يعمل من الحسنات ما يمحو به السيئات قبل أن تصل حياته إلى نهايتها.
3 - التوبة النصوح تلحق صاحبها بمن لم يرتكب معصية أصلا إذا صدرت من المذنب فى وقتها مستوفية لشروطها، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
4 - من قتل ظلما فوجب عليه القصاص فذهب مختارا إلى ولى الدم معترفا بجرمه فاقتص منه كان ذلك منه توبة مقبولة.
5 - من أنكر الذنب حتى أخذت الأدلة بتلابيبه، فحكم عليه بالإعدام قصاصا فتاب وهو فى طريقة إليه لا تقبل توبته، ولا تنجيه من ذنبه الذى أخذ به فى الدنيا.
6 - ما جرى عليه العمل من تلقين التوبة للمذنب عند التنفيذ عليه بالإعدام لا يقطع بقبولها، إلا إذا كان المذنب قد سبقت له التوبة بعد ارتكاب الذنب مستسوفية شرائطها، حيث يكون التلقين الأخير من قبيل التوبة عن هذا الذنب
السؤال
بالطلب المقيد برقم 1445 سنة 1959 أنه عند تنفيذ حكم الإعدام فى مذنب يأتى واعظ السجن يلقنه بعض كلمات يستغفر الله فيها ويتوب مما قدمت يداه، وأن الله تعالى يقول فى سورة النساء {إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما.
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار} النساء 17، 18، وسأل هل توبة المذنب واستغفاره لحظة الموت صحيحة وهل الواعظ وهو يلقى عبارات التوبة والوعظ فى مقامهما وطلب بيان الحكم مدعما بالأسانيد، شاملا القتلة وغيرهم من المذنبين الذين يرتكبون جرائم يحكم عليهم بسببها بالإعدام
الجواب
إن التوبة شرعا هى الندم على ارتكاب الإثم، والعزم الصادق على ترك العود إليه، فقد ورد فى الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (التوبة النصوح الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله تعالى ثم لا تعود إليه أبدا) وقال عليه السلام فيما روى عن ابن مسعود - (التوبة من الذنب أن لا تعود إليه أبدا) فمتى وجد العزم والندم الصادقان من المؤمن المذنب على ترك المعصية، وعدم العود إليها، ذلا لله وخوفا من عقابه كانت توبته حينئذ صحيحة، ونرجو أن تكون منجية له من العذاب إن شاء الله.
قال تعالى {وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات} الشورى 25، وقال تعالى {وإنى لغفار لمن تاب} طه 82، وهذا وعد من الله لمن أخلص النية فى التوبة من الذنب والندم عليه، ووعده الحق سبحانه لا يتخلف، فضلا منه ورحمة.
وقال الغزالى فى إحياء العلوم فى باب التوبة من الجزء الحادى عشر وهى (أى التوبة) واجبة على كل مسلم على الدوام وفى كل حال، لأن البشر قلما يخلو عن معصية بجوارحه، فإنه إن خلا فى بعض الأحوال عن معصية الجوارح، فلا يخلو عن الهم بالذنوب بالقلب فإن خلا فى بعض الأحوال من الهم، فلا يخلو عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله ن وإن خلا عن ذلك كله فلا يخلو عن غفلة وقصور فى العلم بالله وصفاته وأفعاله، ولكى تكون التوبة مقبولة يجب أن تكون فى وقت يستطيع المذنب فيه أن يعمل من الحسنات ما يمحو به سيئاته، قبل أن تصل به حياته إلى نهايتها، وتزايله كل ما كان فيه من قوة على اختيار ما ينفعه، حينئذ يتجرع غصة اليأس عن تدارك ما فاته ولا يجد إلى إصلاح حاله سبيلا بعد أن تقطعت من حوله كل السبل على أن يعمل.
وأن يعمل خيرا يزيل آثامه، ويجده خيرا فى أخراه عملا بقوله تعالى {إن الحسنات يذهبن السيئات} هود 114، وقوله عليه السلام (أتبع السيئة الحسنة تمحها) وإلى ذلك يشير قوله تعالى {وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن} وقوله تعالى {إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب} فإن معنى القريب - قرب العهد بالخطيئة بأن يندم عليها بعد ارتكابها مباشرة، أو بعده بقليل ويمحو أثرها بالحسنات يردفها بها قبل أن يتراكم الرين على قلبه، فلا يقبل المحو منه.
فالتوبة النصوح إذا صدرت من المذنب فى وقتها مستوفية شروطها تلحق التائب بمن لم يرتكب المعصية أصلا.
لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
فمن قتل ظالما بقتله ووجب عليه القصاص شرعا وذهب مختارا إلى ولى الدم معترفا بجرمه، واتقص منه ولى الأمر كان ذلك منه توبة مقبولة.
يدل لذلك ما روى أن ماعزا لما جاء إلى النبى عليه السلام معترفا بأنه زنى وطلب من الرسول أن يجده، رده عليه السلام، فعاد إليه ثانية فرده فعاد إليه الثالثة، فأمر به فرجم.
فكان الناس فيه فريقين، فقائل يقول لقد هلك وأحاطت به خطيئته.
وقائل يقول ما توبة أصدق من توبته. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم (لقد تاب توبة لو قسمت بين أمته لوسعتهم) وروى أيضا أن الغامدية جاءت الرسول عليه السلام فقالت إنى قد زنيت فطهرنى، فردها، فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تردنى لعلك تريد أن ترددنى كما رددت ماعزا، فوالله إنى لحبلى، فقال عليه السلام أما الآن فاذهبى حتى تضعى فلما ولدت أتت بالصبى فى خرقة، فقالت هذا قد ولدته قال اذهبى فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتت بالصبى وفى يده كسرة خبز، فقالت يا نبى الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبى إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها، فأقبل خالد بن الوليد بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها، فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرض رأسها فتضح الدم على رأسه فسبها، فسمع رسول الله عليه السلام سبه إياها فقال مهلا يا خالد، فوالذى نفسى بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ن ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت - أما من لاذ بذنبه فارا به منكرا له حتى أخذت الأدلة بتلابيبه فقضى بإقامة الحد عليه وتاب وهو فى طريقه إلى ساحة القصاص، لم تقبل توبته ولم تكن منجية له من ذنبه الذى اقترفه، لأنها توبة لم تستكمل شرائطها شرعا.
فالقاتل الذى لاذ بالفرار متخفيا بجرمه، وأقيمت عليه الدعوى بأنه قتل فلانا عمدا عدوانا، فأنكر فقامت عليه البينة القاضية بالقصاص منه، أو اعترف رغما منه بعد أن حاطته هذه الأدلة، ولم تترك له إلا سبيل الاعتراف بذنبه بعد أن يئس من التخلص منه، وقضى عليه عندئذ بالقصاص، ثم تاب وهو فى طريقه إلى حبل المشنقة لم تقبل توبته، لأنها أيضا لم تستوف شرائط قبولها شرعا، وهكذا كل كبيرة يتوب منها المذنب وهو فى حال يستطيع معه أن يأتى من الحسنات ما يمحو إثمه، فإن توبته فى هذه الحال تكون مقبولة بإذن الله.
وإن لم يتب حتى جر إلى ساحة القصاص فتاب عندئذ لم تقبل توبته شرعا.
وما جرى عليه العمل من تلقين التوبة للقاتل وقت تنفيذ حكم الإعدام عليه لا يقطع بقبول هذه النوبة.
بل ينظر، فإن كان هذا المذنب قد سبقت له التوبة من هذا الذنب بعد ارتكابه، وكانت توبته فى وقتها مستوفية شروطها، كان تلقينه التوبة حينئذ من قبيل تكرار التوبة عن هذا الذنب، وإن لم يكن سبقت له التوبة من جرمه قبل القضاء عليه بالقصاص، وسوقه إلى إقامة الحد عليه لم تفده توبته، لأنها جاءت فى غير وفتها مجردة عن شروط قبولها.
أعاذنا الله من الإثم، وهدانا إلى سواء السبيل.
والله الموفق، والله أعلم(6/19)
الدفاع عن النفس مشروع
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رجب 1344 هجرية - 7 فبراير 1926 م
المبادئ
1 - الدفاع عن النفس مقرر فى الشريعة الإسلامية، ولا يختص به مذهب دون مذهب.
2 - من رفع سيفا على مسلم قاصدا قتله كان للمرفوع عليه السيف قتل رافعه ولكن بشرط ألا يكون فى إمكانه دفعه إلا بقتله.
3 - إذا تحقق الشرط المذكور فدفعه فقتله فلا شىء عليه.
4 - إذا قتل رافع السيف - بعد تحقق الشرط - أحد من الناس فلا شىء عليه أيضا.
5- الدفاع عن النفس دعوى لابد من إقامة البينة على صحتها حسب القواعد الفقهية فى ذلك
السؤال
1 - هل الدفاع عن النفس من المبادئ المقررة فى الشريعة الإسلامية وفى مذهب أبى حنيفة على الأخص.
2 - وتنص الشريعة الإسلامية على أن الدفاع عن النفس يجب أن يثبته شاهدان أم أن هذا الإثبات مما يترك لرأى المحكمة
الجواب
نعم مبدأ الدفاع عن النفس مقرر فى الشريعة الإسلامية، ولا يختص به مذهب أبى حنيفة، وإنا نورد هنا ماجاء فى بعض كتب الحنيفة.
قال فى كنز الدقائق وشرحه تبيين الحقائق مانصه (ومن شهر على المسلمين سيفا وجب قتله ولا شىء بقتله) لقوله عليه الصلاة والسلام من شهر على المسلمين سيفا فقد أطل دمه (أى أهدره) ولأن دفع الضرر واجب، فوجب عليهم قتله إذا لم يمكن دفعه إلا به، ولا يجب على القاتل شىء لأنه صار باغيا بذلك وكذا إذا شهر على رجل سلاحا فقتله أو قتله غيره دفعا عنه فلا يجب بقتله شىء لما بينا - أما الجواب عن السؤال الثانى.
فإنه يؤخذ مما نبينه وهو أن الحجج الشرعية ثلاث البينة والإقرار والنكول، والذى يقدر صحة الدعوى وإقامة البرهان عليها إنما هو القاضى المترافع لديه المنوط بفصل الخصومات وفقا للقواعد المرعية فى الأحكام والله أعلم(6/20)
دية
المفتي
حسونة النواوى.
ذى القعدة 1315 هجرية
المبادئ
تعتبر الدية من التركة وتقسم بين الورثة حسب الفريضة الشرعية
السؤال
فى دية المقتول خطأ عن زوجة وأخ وأخت شقيقين.
هل تقسم هذه الدية التى حكم بها بناء على طلب الزوجة بحسب الفريضة الشرعية ويكون للزوجة الربع فيها والباقى للأخوين المذكورين أم كيف الحال
الجواب
قال فى رد المحتار ما نصه أعلم أنه يدخل فى التركة الدية الواجبة للقتل الخطأ.
وفى التنقيح ما نصه والمستحق للقصاص من يستحق مال القتيل على فرائض الله تعالى، يدخل فيه الزوج والزوجة وكذا الدية.
وعلى هذا. فتقسم الدية المذكورة بين ورثة المقتول المذكور على فرائض الله تعالى.
لزوجته الربع فرضا، والباقى للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
هذا حيث لا مانع والله سبحانه وتعالى أعلم(6/21)
قيمة الدية فى الشريعة الإسلامية
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ربيع الأول 1401 هجرية - 11 فبراير 1981 م
المبادئ
1 - الدية فى القتل الخطأ وردت مطلقة فى القرآن، والسنة بينتها وهى واجبة بالاجماع ولم ينكرها أحد، والحكمة فى شرعيتها مع تقديرها شرعا رفع النزاع وهى غير التعويض، وتكون على العاقلة ويدخل الجانى معها على خلاف فى ذلك، وتثبت بالإقرار بالقتل أو بالدليل عليه.
2 - الفتاوى مبينة للحكم الشرعى غير ملزمة فلا تنفذ قهرا إلا بحكم قضائى إلا فى بعض الأحوال.
3 - الصلح فى الدية مشروع وملزم إن تم.
4 - قرار لجنة المصالحات غير ملزم إلا برضى الطرفين بشرط ألا يكون على محرم شرعا
السؤال
بالطلب المقيد برقم 172 سنة 1980 المقدم من المواطنة / وقد جاء به وأن السيد / ف ع اقتل خطأ بسيارته المرحوم / م ع وأن لجنة المصالحات حكمت على صاحب السيارة بدية القتيل يؤديها إلى ولده ع ع ع وقد تحددت الدية بألف دينار من الذهب تقدر قيمتها عند الدفع بقيمة الذهب حسب تقدير أهل هذه الصناعة.
وقد أفتى بهذا شيوخ من الأزهر. ثم انتهت الطالبة إلى طلب بيان أصل هذه الفتوى فى الشريعة الإسلامية وهل للفتوى الشرعية الحجية على الكافة شرعا وواجبة النفاذ.
أم لا وبيان ما إذا كان قرار لجنة المصالحات يعتبر مشارطة ومن التحكيم الإسلامى أم لا
الجواب
قال الله سبحانه وتعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما.
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد لله عذابا عظيما} النساء 92، 93، وتشير نصوص فقه مذهب (بدائع الصنائع للكاسانى ج - 7 ص 234 وتكملة فتح القدير على الهدية ج - 8 ص 252) الإمام أبى حنيفة إلى أن القتل الخطأ هو الفعل الصادر من الجانى الخالى من قصد القتل عند مباشرة المقصود لترك التثبت والاحتياط.
وفى فقه الإمام مالك (حدود ابن عرفة ج - 1 ص 477) هو ما مسببه غير مقصود لفاعله.
باعتبار أن صنفه غير منهى عنه، فيدخل فيه القتل الخطأ بالتسبب.
وفى فقه الإمام الشافعى والإمام أحمد (مغنى المحتاج ج - 4 ص 4 والمغنى لابن قدامة مع الشرح الكبير على متن المقنع ج - 9 ص 320 و 321) بن حنبل أن القتل الخطأ هو ما صدر من الإنسان بفعل لم يقصده أصلا، أو قصد دون قصد الشخص المقتول، ويوافق جمهرة فقهاء مذهب الإمام أحمد فقهاء المذهب الشافعى فى هذا التحديد.
ولقد شرع الله سبحانه فى الآية المرقومة الدية فى القتل الخطأ دون بيان قدرها، وجاءت السنة الشريفة مبينة لها من هذا ما روى أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا جاء فيه (أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وأن فى النفس الدية مائة من الإبل إلى أن قال وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار) .
(رواه النسائى، نيل الأوطار للشوكانى ج 7 ص 57 وسبل السلام للصنعانى ج 3 ص 322، وما بعدها) وقد أجمعت الأمة (الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج 6 ص 188) من لدن النبى صلى الله عليه وسلم على وجوب الدية، ولم يعرف عن أحد أنه أنكرها.
والحكمة من شرعية الدية وتقديرها، هى رفع النزاع فى تقدير القيمة إذا وكل إلى أولياء القتيل.
وحتى لا يغالب هؤلاء أهل القاتل.
وحتى يدخل الناس فى تقديرها عناصر أخرى غير الآدمية، إذ مهما اختلفت منازل الناس وأجناسهم، فهم جميعا أمام تقدير الدماء سواء فلا تفاوت بينهم، لذلك لم يترك الشارع أمر تقديرها للحاكم، بل تولى تقديرها بنفسه.
والدية المقررة فى شريعة الإسلام، لا تدخل فى نطاق التعويض أو الغرامة التى تتردد فى قانون العقوبات الوضعى.
ذلك لأن الدية وإن أشبهت الغرامة لما فيها من معنى الزجر للجانى بحرمانه من جزء من ماله، إلا أنها تخالفها فى أن الجانى لا يتحمل عبء الدية وحده فى أغلب الأحوال، كما أنها لا تؤول إلى الخزانة العامة كالغرامة.
كما أن الدية تختلف عن التعويض إذا يدخل فى عناصر تقدير التعويض مقومات متعددة، مادية وجسدية وأدبية، بينما الدية جاءت مقدرة شرعا، غير داخل فى تقديرها احتساب كل ما نتج عن الجريمة من الأذى والخسارة، وإنما كمقابل للنفس التى هلكت بالقتل فقط أو الأعضاء التى أتلفها الجانى، أما قدر الدية فقد اتفق الفقهاء (بداية المجتهد ج - 2 ص 401) على أن مقدارها فى قتل الحر المسلم مائة من الإبل كما جاء فى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن.
ثم اختلفوا فى هل الأصل فى الدية هو الإبل، وأن ما عداها من الأصناف هو تقدير لها أم لا فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك وهو أحد قولين فى مذهب الإمام الشافعى إن الدية إنما تكون فى واحد من أصناف ثلاثة هى الإبل والذهب والفضة، وأن كل واحد أصل بنفسه.
وذهب الإمام أحمد وصاحبا الإمام أبى حنيفة إلى أن الدية تكون من هذه الأصناف ومن البقر والغنم وانفرد هذان الصاحبان إلى أنها أيضا تكون من الحلل.
وقد قالوا إن هذه الأصناف أصول فى الدية.
وذهب الإمام الشافعى فى الجديد ورواية عن الإمام أحمد إلى أن الأصل فى الدية الإبل، أما غيرها فهو بديل عنها وقيمة لها.
ولكل جهته وأدلته المبسوطة فى موضعها من كتب الفقه.
ومن ثم كان لزاما على فقهاء كل عصر أن يراعوا الميسور المتداول من هذه الأصول.
ولما كان الأخذ بالمعيار النقدى أضبط وأيسر وأنسب وكان الذهب من أصول الأثمان، ولا خلاف فى تقدير الدية به فى الشريعة، فقد وردت نصوص السنة بأنها ألف دينار من الذهب.
والدينار اسم للقطعة من الذهب المضروبة المقدرة بالمثقال فهى متحدة من حيث الوزن ولا تفاوت بينها فتكون منضبطة.
من يحمل الدية فى القتل الخطأ يحملها فى هذا عاقلة الجانى باتفاق الفقهاء، ويرى الإمامان أبو حنيفة ومالك أنه يحمل معها، بينما يرى فقه الإمامين الشافعى وأحمد أن الجانى لا يحمل مع العاقلة شيئا.
وأميل فى هذا الأخذ بقول فقه مذهبى الإمامين أبى حنيفة ومالك، حتى يتحقق الزجر والرجع للجانى، بانتقاض ماله بسبب تقصيره ووقوع جريمته.
وإذا ثبت القتل الخطأ بإقرار الجانى أو بدليل شرعى آخر، كانت دية القتيل ألف دينار من الذهب.
ولما كان الدينار يزن الآن 4.
25 جراما، تكون جملة الدية 4250 جراما من الذهب تدفع عينا لولى القتيل، أو قيمتها بالنقد السائد حسب سعر الذهب يوم ثبوت هذا الحق، ورضاء أو قضاء.
وبهذا تكون الفتوى الصادرة من بعض العلماء فى هذا الموضوع صحيحة فى جملتها ذات سند شرعى.
هل الفتوى فى مثل هذا الموضع حجة وملزمة شرعا قال الفقهاء إن المفتى مخبر عن الحكم، أما القاضى فملزم بالحكم وله حق الحبس والتعزيز عند عدم الامتثال، كما أن له إقامة الحدود والقصاص.
لما كان ذلك تكون الفتوى من حيث هى مبينة للحكم الشرعى، ولكنها غير ملزمة، بمعنى أنها لا تنفذ إلا إذا صدر بمقتضاها حكم قضائى.
ومع ذلك تصير الفتوى ملزمة فى الأحوال التالية (أ) إذا التزم المستفتى العمل بها.
(ب) شروعه فى تنفيذ الحكم الذى كشفته الفتوى.
(ج -) إذا اطمأن قلبه إلى صحة الفتوى والوثوق بها لزمته شرعا.
هل قرار لجنة المصالحات - فى هذا الموضوع - يعتبر مشارطة، ومن التحكيم الإسلامى أم لا.
إن التصالح فى أمر الدية مشروع بنص القرآن الكريم (الآية 92 من سورة النساء) بل إن هذا النص فوض لأهل القتيل النزول عن هذه الدية، ومن يملك النزول عن الكل، يملك التصالح فى شأنها.
وإذا تم الصلح بين الجانى وولى القتيل فى نطاق ما تقضى به الشريعة، كان صلحا ملزما شرعا.
أما قرار لجنة المصالحات، فليس له فى ذاته قوة الإلزام، إلا إذا ارتضاه طرفا الصلح والتزما به وبشرط ألا يكون صلحا على محرم شرعا.
للحديث الشريف الذى رواه أبو داود (نيل الاوطار للشوكانى ج - 5 ص 254) وابن ماجه والترمذى عن عمرو بن عوف أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما.
وزاد الترمذى المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما) قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح.
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/22)
اعتناق اسلام
المفتي
محمد عبده.
صفر 1320 هجرية
المبادئ
1 - متى جاء الدرزى ونحوه طائعا معلنا رجوعه عن عقيدته وتبرؤه من كل دين يخالف دين الإسلام وجب قبول قوله واعتبر بذلك مسلما.
2 - من لم يقبل رجوعه إلى الإسلام يكون راضيا ببقائه على الكفر ويكون بذلك آثما.
3 - لا يحتاج فى إثبات الرجوع إلى الإسلام إلى طريق رسمى بل يكفى أن يعلم الله عنه ذلك ولا يحتاج فى سريان أحكام الإسلام عليه إلا أن يعرف الناس عنه ذلك ويشتهر أمره بين من يعرفونه
السؤال
من باشكاتب محكمة شرعية لواء نابلس الشيخ عبده بكر التميمى فى رجل أقر أنه كان من طائفة الدروز ويريد الآن أن يترك ما كان عليه من الإعتقادات الدرزية ويعتنق الدين الإسلامى الحنيف المبين.
فهل والحالة هذه إذا أتى بالشهادتين مع عبارة التبرى من جمعي ما يخالف دين الإسلام يعتبر بنظر الشرع مسلما ويعامل معاملة المسملين فورا ولا يعد منافقا وإذا صح إسلامه بتلك الصيغة فما حكم من لم يقبل إسلامه من المسملين، وهل يشترط لقبول إسلامه أن يكون رسيما أرجو الجواب
الجواب
الذى قالوه إنه متى جاء الدرزى ونحوه طائعا معلنا بأنه كان على عقيدته وأنه رجع عنها ومتبرئا من كل دين يخالف دين الإسلام وجب قبول قوله واعتبر مسلما.
وقالوا كذلك إن من لم يقبل رجوع من يريد الأوبة إلى الإسلام يكون راضيا ببقائه على الكفر.
وقالوا غن اقل ما فى ذلك أن يكون آثما مسئا ثم إنه ليست لنا سنة نتبعها فى اعتبار المتحول إلى الإسلام مسلما منا له مالنا وعليه ما علينا فى أخوة الدين إلا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد كان عليه السلام يقبل الرجعة إلى الإسلام بعد الردة والإخلاص بعد النفاق ولم يكن ينظر إلى من شهد أن لا غله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن القرآن حق والآخرة حق وأن جحميع ما فرضه الله فى كتابه واجب الأداء وما منعه يجب عنه الانتهاء إلا نظرة المسلم للمسلم ولم يكن يفرق بين المسملين فى الإسلام إلا أن يطلعه الله على ماكن شخص من نفاق أو قامت له على ذلك شواهل قاطعة.
وكتب السنة شاهدة بذلك فكيف لا نقنع من الناس ما قنع صلى الله عليه وسلم منهم وكيف نطالبهم بأكثر مما طالبهم به وهو صاحب الشريعة وإليه المرد عند النزاع.
فهذا الدرزى الذى اعترف بما كان عليه وجاء الآن طائعا من نفسه يشهد أنه على الدين الحق وأنه ينبذ كل دين يخالفه.
يعد مسلما حقا.
ومن لم يقبل منه ذلك يخشى أن يبوء بها نعوذ بالله فليتق الله المسلمون وليرجعوا إلى حكم الله وحكم رسوله ولا يكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم والله ينقذهم مما صاروا إليه وهو يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم.
أما اعتبار الراجع إلى العقيدة الصحيحة مسلما فلا يحتاج إلى أن يكون ذلك من طري رسمية بل يكفى ان يعلم الله عنه ذلك ثم فى جريان أحكام المسلمين عليه لا يحتاج إلا إلى أن يعرف الناس منه ذلك وتبين أمره بين من يعرفونه.
والله تعالى أعلم(6/23)
اسلام الزوجة الكتابية
المفتي
بكرى الصدفى.
رمضان 1331 هجرية
المبادئ
1 - النطق بالشهادتين كاف فى صحة الإسلام دون توقف على شىء آخر.
2 - إسلام الزوجة لا يفسخ عقد الزواج بمجرد إسلامها بل لابد من عرض الإسلام على زوجها فإن أبى أو سكت فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة
السؤال
إمرأة مسيحية نطقت بالشهادتين واشتهر أمرها بالإسلام.
واتخذت إجراءات شهر إسلامها وكلن لم يتحرر لها إعلام شرعى بذلك.
فهل يكفى لإسلامها النطق بالشهادتين وهل يفسخ الزواج بمجرد إسلامها
الجواب
نطق المرأة المذكورة بالشهادتين كما ذكر كاف فى صحة إسلامها بدون توقف على تحرير إعلام شرعى بذلك.
وبإسلامها كما ذكر يعرض الإسلام على زوجها القبطى فإن أسلم بقيت زوجة له.
وإن أبى أو سكت فرق القاضى بينهما.
وما لم يفرق بينهما فهى زوجة له.
وتفريق القاضى بينهما فى هذه الحالة يعتبر طلاقا وللاحاطة لزم شرحه.
ے(6/24)
اسلام الصبى المميز
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1351 هجرية - 4 من سبتمبر 1932 م
المبادئ
1 - إسلام الصبى المميز صحيح ولا يشترط البلوغ فى صحة إسلامه باتفاق الإمام وصاحبيه.
2 - يعتبر الولد مسلما بإسلام أحد والديه.
3 - لا يجوز أن يبنادى باسمه الأول (المسيحى) إذا رغب فى اسم من أسماء المسلمين
السؤال
صبى تجاوز الحادية عشرة من عمره فى إصلاحية الأحداث إسمه وجيع عبد المسيح وهو يدين بالإسلام رغم أنه من أم مسيحية.
ويرغب فى تسميته باسم عبد الحميد إبراهيم منصور ويصر والده على تسميته باسم وجيع عبد الحميد منصور واعتباره مسلما تبعا لدينه الإسلامى الذى يدين به فى الأصل عن آبائه وأجداده، فهل أصبح الغلام مسلما وأى الإسمين ينادى به
الجواب
نفيد بأن الغلام المذكور هو مسلم بإسلامه بنفسه إذ لا يشترط فى صحة الإسلام البلوغ باتفاق الإمام أبى حنيفة وصاحبيه بل متى كان الصبى مميزا بأن بلغ سبع سنوات فأكثر وأسلم صح إسلامه.
وهذا الغلام سنه الأن أكثر من إحدى عشرة سنة كما علم من الأوراق فصح إسلامه استقلالا على أنه إذا لم يكن قد أسلم يعتبر مسلما تبعا لوالده المسلم.
هذا ولا يجوز أن ينادى بالاسم الذى سمى به أولاد وهو وديع عبد المسيح بل ينادى بالاسم الذى رغب فى تسميته به(6/25)
لا يتوقف الدخول فى الإسلام على اشهاد
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم 1355 هجرية - 11 من أبريل 1936 م
المبادئ
لا يتوقف الإسلام على الإشهاد الشرعى أمام الجهات الرسمية.
فمتى نطق الشخص بالشهادتين وأقام الشعائر كان مسلما وإن لم يعمل بذلك إشهاد رسمى
السؤال
رجل كان يعتنق الدين المسيحى فلما نارت بصيرت اعتقد بأن خير الأديان هو دين محمد صلى الله عليه وسلم فقال معترفا بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن عيسى عبده ورسوله وأن برىء من كل دين يخالف دين الإسلام وأقام شعائر الدين بأن صلى وصام إلى آخره ولكنه لم يشهد بالمحكمة لظروف خاصة قاسية - فهل دينه صحيح مطابق للإسلام ومرض أمام الله وقد أشهد واعترف أمام الناس.
فهل يعامل معاملة المسملين دينا أم لا.
فتكون عليه الواجبات الدينية لا المدينة وله كذلك الحقوق الدينية الشرعية
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد بأنه لا يتوقف الإسلام على الإشهاد الشرعى أمام المحكمة.
فمتى كان الحال كما ذكر بالسؤال كان هذا الشخص فى الأحكام كالشخص الذى أسلم وأشهد على إسلامه أمام المحكمة.
هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم(6/26)
الإسلام عقيدة
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال 1358 هجرية - 9 من ديسمبر 1939 م
المبادئ
1 - لا يتحقق إسلام الرجل فيما بينه وبين الله تعالى إلا بوجود تصديق بالقلب وإيمان وقبول لما علم من الدين بالضرورة.
2 - لما كان التصديق بالقلب من الأمور الخفية والأحكام تناط بالظواهر فقد جعل الشارع مناط ذلك النطق باللسان بالشهادتين
السؤال
رجل مسيحى تزوج من فتاة مصرية مسيحية ثم وقع بينهما شقاق فتركت منزل الزوجية إلى منزل والدها ورفعت عليه دعوى نفقة ورفع هو عليها دعوى طلاق.
ثم أشهر إسلامه أمام محكمة مصر الشرعية وفى اليوم التالى طلق زوجته وقرر فى محضر تحقيق رسمى ما يأتى وحصل بينى وبينها شقاق وأردت أن ننفصل عن بعضنا ولكن الدين المسيحى لم يسمح بذلك إلا بعد إجراءات طويلة جدا وكان الشقاق على أشده فأشهرت إسلامى فى المحكمة الشرعية يوم 18 فبراير وطلقتها أمام القاضى الشرعى بالمحكمة الشرعية يوم 19 فبراير، مثل هذا الرجل هل يقع إسلامه صحيحا وهل الإسلام عقيدة أم مجرد ألفاظ يلوكها أى إنسان هو نفسه يعلن أنه اتخذها أداة للانتفاع من بعض أحكام هذا الدين الحنف وللإضرار بحقوق الناس
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه سبق أن أجبنا عن سؤال آخر بتاريخ 20/11/1935 بما نصه ونفيد أنه لا يتحقق إسلام مثل هذا الرجل فيما بينه وبين الله تعالى إلا إذا وجد منه تصديق بالقلب وإذعان وقبول لما علم بالضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال من وحدانية الله تعالى والنبوة والبعث والجزاء ووجوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر إلى غير ذلك.
لكن لما كان هذا التصديق أمرا خفيا لا يطلع عليه إلا علام الغيوب.
والأحكام الدنيوية إنما تناط الأمور الظاهرة المنضبطة.
جعل الشارع مناط الأحكام الدنيوية الإقرار باللسان.
بأن يأتى المرء بكلمتى الشهادتين أعنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو ما فى معناهما.
فإذا أتى بهما الشخص المذكور حكمنا بإسلامه وأجرينا عليه أحكام المسلمين الدنيوية من جواز الصلاة خلفه والصلاة عليه إذا مات ودفنه فى مقابر المسلمين إلى غير ذلك، وإن كان الإسلام فيما بينه وبين الله تعالى لا يتحقق إلا إذا كان مصدقا بقلبه التصديق المذكور وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم(6/27)
لا يتبع الولد البالغ والده فى اسلامه
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1359 هجرية - 26 من يونية 1940 م
المبادئ
1 - لا توارث بين مختلفى الديانة.
2 - يتبع الأولاد خير الأبوين دينا إذا كانوا صغارا.
3 - لا يتبع الولد أباه فى الدين إذا كان بالغا عاقلا
السؤال
توفى رجل كان مسيحيا وأسلم وكان وقت إسلامه له أربعة أولاد (ذكر وثلاث إناث) وابنه الذكر كان قد بلغ شرعا وهو عاقل قبل إسلام أبيه ثم توفى هذا الرجل عن زوجته وهى على دينها وعن أولاده المذكورين وطلب السائل معرفة من من هؤلاء الأولاد يتبع أباه فى إسلامه ومن لا يتبعه ومن يرث المتوفى من المذكورين
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد بأن الولد الذى بلغ وهو عاقل لا يتبع أباه فى الإسلام بل تنقطع تبعيته لأبيه بمجرد بلوغه البلوغ الشرعى وهو عاقل.
بمعنهى أنه إذا أسلم والده وهو بالغ البلوغ الشرعى وهو عاقل لا يتبع أباه فى الإسلام.
وعلى هذا يكون الابن المذكور غير تابع لوالده فى الإسلام لأنه بالغ شرعا وعاقل على ما جاء بالسؤال.
أما البنات الثلاث فيتبعن والدهن فى الإسلام.
ويكون الميراث كله لهن فرضا وردا بالسوية بينهن إذا لم يوجد وارث آخر مسلم.
أما الزوجة والابن المذكور فلا يرثان عن المتوفى لاختلاف الدين المانع من الإرث وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم(6/28)
صحة الإسلام لا تتوقف على اشهاره
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1362 هجرية - 17 من مايو 1943 م
المبادئ
لا يشترط فى صحة الإسلام إشهاره أمام المحكمة
السؤال
امرأة مسلمة أحبت رجلا مسيحيا وأراد الزواج بها حلالا.
فأسلم إسلاما صحيحا بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله وأن سيدنا عيسى عبد الله ورسوله وأنى برىء من كل دين يخالف دين الإسلام، واختار لنفسه من الأسماء.
محمد شحاته محمد المهدى.
وبعد ذلك تزوجت هذه المرأة بهذا الرجل بعد أن عرفت أنه اعتنق الدين الإسلامى بأن قدم طلبا لمحكمة عابدين الشرعية لإشهار إسلامه وفعلا تم الزواج بتاريخ 24 فبراير سنة 1943 ودخل بها هذا الرجل وعاشرها معاشرة الأزواج وبتاريخ 20 أبريل سنة 1943 أشهر إسلامه رسميا أمام محكمة عابدين الشرعية بإشهاد رقم 895 سنة 1943 واستمرت الزوجية بينهما للآن.
فهل معاشرة الزوجة المذكورة لزوجها قبل إشهار إسلامه رسميا صحيحة أم لا مع العلم أنه اعتنق الدين الإسلامى صحيحا.
والإفادة عن صحة عقد الزواج الصادر قبل صدور إشهاد الإسلام.
وهل يتوقف إسلام الشخص على صدور إشهاد الإسلام أم يعتبر مسلما بعد النطق بالشهادتين واتباع قواعد الإسلام
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر به.
كان عقد الزواج المذكور صحيحا. لأن الإشهاد أمام المحكمة ليس بشرط فى صحة الإسلام.
وكانت معاشرة الزوج لزوجته قبل صدور الإشهاد المذكور حلالا.
وهذا إذا لم يكن هناك شىء آخر يمنع من هذا من هذا الزواج.
والله أعلم(6/29)
اسلام المميز
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1363 هجرية - 9 من مايو 1944 م
المبادئ
1 - لا يشترط فى صحة الإسلام سوى التمييز ولا تشترط سن معينة فى صحته.
2 - اختلف فى الصبى المميز فقيل ما بلغ سبع سنين فأكثر وقيل هو الذى يعقل أن الإسلام سبب النجاة ويميز الخبيث من الطيب
السؤال
إسرائيلية ولدت بمصر وجنسيتها إيطالية وتبلغ من العمر سبعة عشر عاما هجريا اعتنقت الدين الإسلامى وهى فى هذا السن وعملت إشهادا رسميا بذلك لها.
فهل إسلامها صحيح وهى فى هذا السن أم لا.
وهل يشترط فى دخول الكتابية الإسلام سن معينة أم لا
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه إنما اشترط فى صحة الإسلام التمييز ولا يشترط فى صحته سن معينة بعد أن يكون قد أسلم مميزا.
وقد اختلف فى الصبى المميز. فقيل هو ما كان ابن سبع سنين فأكثر وقيل هو الذى يعقل أن الإسلام سبب النجاة ويميز الخبيث من الطيب والحلو من المر.
وعلى هذا فإسلام الإسرائيلية المذكورة صحيح.
وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به.
والله أعلم(6/30)
اقرار غير المسلم باسلام معتبر شرعا
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر 1369 هجرية - ديمسبر 1949 م
المبادئ
1 - إقرار المسيحى بأنه مسلم فى إقرارات عرفية ورسيمة كاف فى ثبوت إسلامه من تاريخ أول إقرار له ولو لم يدر بها جميعا نطقه بالشهادتين ولا أنه تبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام.
2 - إذا قال اليهودى دخلت فى الإسلام يكحم بإسلامه وإن لم يقل تبرأت من اليهودية وإذا قال المجوسى أسملت أو أنا مسلم يحكم بإسلامه وبعامل معاملة المسملين فى جميع الأحكام الدنيوية.
3 - إذا رجع كل منهم عن إقراره كان مرتدا شرعا ويعامل معاملة المرتدين
السؤال
من حضرة الأستاذ أحمد بك رشدى المحامى الوطنى المتضمن أن رجلا مسييحيا يدعى نيقولا ح.
أسلم وسمى نفسه فى الإسلام إسماعيل كامل حبش ثم تزوج بالسيدة منيرة عثمان بنت المرحوم محمد بك المسلمة زواجا صحيحا شرعيا بإيجاب وقبول شرعيين وبحضور شاهدين على كتاب الله وسنة رسوله بموجب عقد عرفى فى أول أبريل سنة 1943 موقع عليه منه باسمه قبل الإسلام واسمه بعد الإسلام ثم اعترف بذلك الزواج فى محضر رسمى بتاريخ 14 - 7 - 1943 وقد رزق على فراش الزوجية الصحيحة من زوجته سالفة الذكر بولد سمى فريد بتاريخ 29 - 10 - 1947 وهو الذى أبلغ عن هذه الولادة وقرر أن الولد ولده وأن الأم منيرة عثمان زكى ثم وقع على هذا التبليغ باسمه إسماعيل كامل حبش وقد أوصى كذلك لولده هذا بموجب غشهاد شرعى صدر منه بمحكمة مصر الشرعية فى 27 نوفمبر سنة 1947 بنصيب من ثروته وقد اعترف فى هذا الإشهاد بأن الولد المذكور فريد إسماعيل كامل حبش ابنه وقد رزق به من زوجته منيرة عثمان زكى المسلمة وفى أول يناير سنة 1949 فرض على نفسه نفقة لزوجته ولابنه المذكور واعترف فى ورقة النفقة بالإسلام والزواج والبنوة.
وطلب معرفة الحكم الشرعى فى قيمة هذه الأوراق بالنسبة لإسلام نيقولا حبش بن ميخائيل حبش الذى سمى نفسه بعد ذلك بإسماعيل كامل حبش.
كما أطلعنا على الصور الشمسية للأوراق العرفية والرسمية الآتية أولا عقد الزواج المدنى المحرر بين نيقولا ميخائيل حبش إلياس ومنيرة عثمان زكى فى أول أبريل سنة 1943 والموقع عليه منهما المتضمن إقراره بزواجه بها زواجا صحيحا شرعيا بشهادة مسلمين - وإقراره بأنه مسلم ديانة وقد سمى نفسه فى الإسلام باسم إسماعيل حبش.
ثانيا محضر تحقيق بوليس حماية الآداب بالقاهرة فى أول أبريل سنة 1943 وأنه أسلم فيما بينه وبين نفسه وسمى نفسه إسماعيل حبش.
ثالثا مستخرج رسمى من دفاتر مواليد صحة العباسية قسم الوايلى مؤخر 24 - 11 - 1947 بأنه فى 29 أكتوبر سنة 1947 ولد فريد أسماعيل حبش المسلم ووالده إسماعيل كامل حبش المسلم ديانة ووالدته منيرة عثمان زكى والمبلغ عن هذا هو الوالد إسماعيل كام لحبش.
رابعا إشهاد وصية مؤرخ 27 نوفمبر سنة 1947 أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية رقم 186 متتابعة جزء ثالث متنوع سنة 1947 تضمن أن نيقولا ميخائيل حبش قد أوصى بتسع ثروته التى يموت عنها لابنه الذى سماه فريد إسماعيل كامل حبش المقيد فى دفتر مواليد العباسية بهذا الاسم المزروق به من زوجته منيرة عثمانه المسلمة والذى كان نتيجة زواج صحيح شرعى حصل بينهما على كتاب الله وسنة رسوله.
خامسا عقد اتفاق بين هذين الزوجين تاريخه 27 - 12 - 1948 ذكر فيه صراحة أنهما تزوجا زواجا صحيحا شرعيا ورزقا بعد المعاشرة بالولد المذكور وفرض على نفسه نفقة لزوجته وولده المذكور شهريا وأن نيقولا ميخائيل حبش كان مسيحيا وأسلم وسمى نفسه إسماعيل كامل حبش وهذه الإقرارات الصادرة من نيقولا ميخائيل حبش المذكور كافية شرعا فى ثبوت إسلامه من تاريخ أول إقرار وهو أول أبريل سنة 1943 ولو لم يرد بها ما يفيد نطقه بلفظ الشهادتين ولاما يفيد تبرؤه من ديانته السابقة
الجواب
فى مجمع الأنهر عن الخانية وعن بعض المشايخ إذا قال اليهودى دخلت فى الإسلام يحكم بإسلامه وإن لم يقل تبرأت من اليهودية.
لأن قوله دخلت فى الإسلام إقرار بدخول حادث فى الإسلام.
وأفتى البعض فى ديارنا بإسلامه من غير تبرى وهو المعمول به الآن.
والمجوسى إذا قال أسملت أو قال أنا مسلم يحكم بإسلامه. وعن الحسن بن زياد إذا قال رجل للذمى أسملت أو قال يحكم بإسلامه.
وعن الحسن بن زياد إذا قال رجل للذمى أسلم فقال أسملت كان مسلما.
ومثله فى الفتاوى الانقروية وفى رد المحتار على الدر المختار وفى المغنى لابن قدامة باب المرتد (وإن قال أنا مؤمن أو أنا مسلم قال القاضى يحكم بإسلامه بهذا وإن لم يلفظ بالشهادتين لأنهما اسمان لشىء معلوم معروف وهو الشهادتان فإذا أخبر عن نفسه بما تضمن الشهادتين كان مخبرا بهما.
وروى المقداد أنه قال يارسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلنى فضرب إحدى يدى بالسيف فقطعها ثم لاذ منى بشجيرة فقال أسلمت أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها قال لا تقتله فإن قتلته فإنه يمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قالها.
وعن عمران بن حصين. قال أصاب المسلمون رجلا من عقيل فأتوا به النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنى مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت قلت وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح رواهما مسلم) .
وحقق العلامة ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار على الدر المختار أن الذمى يهوديا كان أو نصرانيا إذا قال أنا مسلم صار بذلك مسلما فى عرف بلادنا وإن لم يسمع منه النطق بالشهادتين كما صرحك به فى شرح.
وإذا علم أن هذا المقر صار مسلما بهذا الإقرار.
فإذا رجع عنه كان مرتدا شرعا عن دين الإسلام.
ومن هذا يعلم. أن نيقولا ميخائيل حبش الذى تسمى بعد الإسلام باسم إسماعيل كحامل حبش مسلم بمقتضى هذا الإقرار ويعامل معاملة المسملين فى جميع الإحكام الدنيوية كالصلاة عليه إذا مات ودفنه فى مقابر المسملين وإرث ورثته المسملين منه وجواز زواجه بالمسلمة وغير ذلك من الآثار المترتبة على الإسلام دنيويا وأنه إذا ارتد بعد ذلك عن دين الإسلام يعامل شرعا معاملة المرتدين والله تعالى أعلم(6/31)
إكراه على الكفر
المفتي
علام نصار.
شعبان 1370 هجرية - 23 مايو 1951م
المبادئ
1- من أجرى كلمة الكفر على لسانه أو كتبها تحت إكراه وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكون بذلك كافرا، وعلى هذا إجماع الأئمة الأربعة.
2- متى زال الإكراه أمر بإظهار إسلامه، فإن أظهره فهو باق على إسلامه
السؤال
من رجل قال اعتنقت الإسلام منذ حوالى عام، وأشهرت إسلامى بإعلام شرعى بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ 19/4/1951.
وتحت تهديد من عائلتى بالقتل أملى على إقرار كتابى ضد إرادتى وعقيدتى لرجوعى إلى المسيحية، وبما أنى مازلت مؤمنا بقلبى بالإسلام، ومؤديا لجميع الفروض، ومتزوجا من سيدة مسلمة من عائلة كريمة، فقد حررت خطابا رسميا لرئيس المجلس الملى القبطى أعلن فيه إشهارى للإسلام، واستنكارى لما أملى على تحت التهديد، وهذا الخطاب مؤرخ بتاريخ 16/5/1951 ومسجل وتاريخه ثانى يوم لكتابة التهديد.
فهل أعتبر مرتدا عن الإسلام بمجرد كتابى لهذا الإقرار أمام الله، أم لا أزال مسلما كما أعتقد
الجواب
إن من أكره على الكفر فأجرى كلمته على لسانه أو كتبها مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر بذلك عند الله، ولاتجرى عليه أحكام الكفر، فلا تبين امرأته، ويرثه المسلمون ويرثهم، ويدفن فى مقابرهم، وعلى هذا أجمع الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل رضى الله عنهم، واستدلوا بما روى أن عمار بن ياسر رضى الله عنه أخذه المشركون فضربوه حتى تكلم بما طلبوا منه (من الكفر) - فقيل يارسول الله إن عمارا كفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إن عمارا ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه فأتى عمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكى فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عينيه ويقول مالك إن عادوا فعدلهم بما قلت قوله تعالى {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} النحل 106، ومتى زال الإكراه أمر بإظهار إسلامه فإن أظهره فهو باق على إسلامه.
والله ولى التوفيق(6/32)
الاشهاد على الإسلام رسميا واجب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الأولى 1373 هجرية - 10 يناير 1954م
المبادئ
من اعتنق الإسلام دينا وجب عليه إشهاره رسميا، وإلا وجبت الحيلولة بينه وبين زوجته المسلمة التى تزوجها بعقد عرفى
السؤال
من رجل قال أنا أنتمى لطائفة الروم الكاثوليك، مولود فى 25 مارس 1877 ومن سنة 1897 بعد مطالعتى للتوارة والإنجيل والقرآن الكريم زاد إيمانى بالرحمة، واعتقادى رسخ فى أن النبى الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، فأسلمت من ذاك التاريخ، وعندما أرتل آيات القرآن البعض يحاورنى وأنا أقعنهم أن هذا الإسلام رضاء من رب العالمين - إلى أغسطس 1948 حصل تعارف مع أرملة مسلمة، وتم الاتفاق على الزواج.
ولراحة ضمير الطرفين حررنا عقدا عرفيا شرعيا عند أحد الكتبة العموميين وبشهادة اثنين من المسلمين، وصداق معين، وعلى كتاب الله وسنة رسوله تم هذا الزواج، فبعض إخوان السوء الجهلة قصدوا الإيقاع بيننا لعدم اتخاذه رسميا، ولما سألت البعض الذين لهم معرفة قالوا لماذا لا تشهر إسلامك فقلت لهم أنا مسلم صميم من سنين عديدة، ولو فرضنا أنى كنت شابا وسأتزوج لا أشهر إسلامى حتى لا يقال عنى ليس حبا فى الدين بل لأغراض كثيرة فلراحة ضميرى أرجو التكرم بآرائكم فى صحة هذا الموضوع
الجواب
اطلعنا على السؤال والجواب - أنه مادام السائل قد اعتنق الإسلام دينا كما يقول وجب عليه أن يشهر إسلامه رسميا، بعمل إشهاد بذلك أمام الجهة المختصة، حتى يعتبر إسلامه قانونا، وتترتب عليه جميع آثاره، ومنها تزوجه بالمسلمة المذكورة، وإلا وجبت الحيلولة بينها وبينه، حتى لا يعاشرها معاشرة الأزواج، ولا عبرة بقوله إنه لا يشهر إسلامه حتى لايقال إنه أسلم لأغراض أخرى غير اقتناعه بالإسلام والله أعلم(6/33)
اعتناق الإسلام
المفتي
حسن مأمون.
30 نوفمبر 1955 م
المبادئ
1- الإقرار باعتناق الدين الإسلامى فى الطلب المقدم إلى المحكمة الشرعية يعتد به، ويكون المقر مسلما من تاريخ تقديم الطلب أما الكافة.
2- عند عدم إقراره فى الطلب بذلك يعتد بإسلامه من تاريخ الإشهاد به.
3- لا يعتد بإسلامه فى المدة السابقة على تقديم الطلب بذلك
السؤال
من سائل قال إنه كان مسيحيا منذ ولادته، وبعد الدرس والاطلاع ابتدأ فى اعتناق الدين الإسلامى، وتقدم بطلب إلى المحكمة الشرعية بتاريخ 16/1/1955 وتضمن الإشهاد أنه أشهد على نفسه أنه كان مسيحيا أرثوذكسيا وقد هداه الله إلى الإسلام، واعتنقه، ونطق بالشهادتين، وكان ذلك بتاريخ 3/4/1955، وطلب الإفادة عن تاريخ اعتناقه الإسلام، هل يكون من تاريخ الطلب أو من قبل تاريخ الطلب إذ أنه كان محبا للإسلام من خمس سنوات منذ ابتداء تعليمه أو من تاريخ الإشهاد
الجواب
بأن إسلامه المعتد به فى حق الكافة من تاريخ إقراره فى الطلب الذى تقدم به إلى المحكمة وهو - 16/1/1955 - إذا كان قد ذكر فى الطلب أنه اعتنق الدين الإسلامى كما يفهم من الإشهاد، إذ لم يشر فيه إلى إسناد الإسلام لتاريخ سابق على ضبطه فيكون إسلامه من تاريخ الإشهاد وهو - 3/4/1955 - وأما المدة السابقة على تقديم الطلب وهى مدة الميل والتعلم فلا يكون فيها مسلما.
وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم(6/34)
عودة المرتد إلى الإسلام
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية 1378 هجرية - 9 مارس 1958 م
المبادئ
1- ردة من أسلم ثم إشهاده بعودته إلى الإسلام صحيح وبه يكون مسلما، ولا أثر لردته السابقة، وتعود به إليه عصمة نفسه وماله.
2- تقديم طلب منه إلى البطريركية برجوعه إلى المسيحية وعدم متابعته له ثم إشهار إسلامه بتاريخ لاحق له يعتبر به طلبه كأن لم يكن ولا أثر له على إسلامه الثانى من صدور قرار فى غيبته بقبول عودته إلى المسيحية.
3- عقده على مطلقته المسلمة بعقد ومهر جديدين صحيح شرعا
السؤال
من السيدة/ بالطلب المقيد برقم 2526 سنة 1958 المضموم إليه الطلب المقدم من زوجها السيد / المقيم معها قالت إن زوجها المذكور كان مسيحيا قبل أن يتزوج منها وأشهر إسلامه بتاريخ 7/12/1957 بإشهاد رقم 15978 سنة 1957، ثم تزوجت به بتاريخ 8/12/1957 لدى المأذون.
وبتاريخ 11/7/1958 طلقها نظير الإبراء بإلحاح وضغط أهلها وهو لايزال مسلما.
ثم بتاريخ 15/7/1958 تقدم إلى البطريركية بطلب رجوعه إسلامه بالإشهاد، ولم يتابع إجراءات هذا الطلب، ثم بتاريخ 9/8/1958 جدد إسلامه بالإشهاد رقم 9545، وعقد عليها من جديد بتاريخ 10/8/1958، ثم بتاريخ 7/10/1958 قرر المجلس الإكليركى للأقباط الأرثوذكسى قبول رجوعه إلى المسيحية فى غيبته بناء على طلبه السابق المؤرخ 15/7/1958 الذى تبرأ منه.
وسألا عن حكم الزواج القائم بينهما الآن فى ضوء هذه الوقائع
الجواب
إن المنصوص عليه شرعا أن المرتد هو الراجع عن دين الإسلام بإجراء كلمة الكفر على لسانه بعد الإيمان وهو عاقل صحيح غير مكره على إجرائها وحكمه أنه يعرض عليه الإسلام وتكشف شبهته إن كانت له شبهة، فإن تاب بأن أتى بالشهادتين، وتبرأ عن كل دين سوى دين الإسلام صار مسلما كما كان وتعود إليه عصمة نفسه بمجرد رجوعه إلى الإسلام وكذا عصمة ماله لأنها تابعة لعصمة نفسه.
ومادام أن زوج السائلة قد جدد إسلامه ثانية بمقتضى الإشهاد رقم 9545 بتاريخ 9/8/1958 فإنه على فرض أنه ارتد فعلا بعد إسلامه الأول يكون بذلك راجعا إلى الإسلام، ويصبح وكأنه لم يرتد أصلا.
هذا - وصدور قرار من المجلس الإكليريكى بتاريخ 7/10/1958 بقبول رجوعه إلى الديانه المسيحية بناء على طلبه المشار إليه المقدم منه بتاريخ 15/7/1958 لا يغير من الواقع شيئا، وأن هذا الزوج قد عاد إلى الإسلام وأصبح مسلما فعلا بمقتضى الإشهاد الثانى الصادر بتاريخ 9/8/1958 ولايزال مصرا على الإسلام، كما يتضح ذلك من طلبه، فلا يخرج منه بقرار من المجلس المذكور فى حالة غيبته، وأيضا فإن النص الشرعى يقضى بأن المرتد عن الدين الإسلامى لا دين له، فلا يقبل منه شرعا غير دين الإسلام.
فإن أسلم فبها، وإلا وجب قتله شرعا.
عملا بقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه - فقرار المجلس المشار إليه باطل شرعا ونظاما ولا أثر له.
هذا بالنسبة لإسلام هذا الزوج. وأما بالنسبة لعلاقة زوجته (الطالبة) به شرعا فإنه بعد أن تزوجها وهو مسلم فى المرة الأولى طلقها وهو مسلم أيضا نظير الإبراء بتاريخ 11/7/1958 وبذلك بانت منه بينونة صغرى، ثم أعادها إلى عصمته بعقد جديد بتاريخ 10/8/1958 بعد تجديد إسلامه فى 9/8/1958 فيكون زواجه الثانى منها صحيحا شرعا.
والله أعلم(6/35)
إسلام زوجة الكافر فى دار الإسلام ودار الحرب
المفتي
أحمد هريدى.
30 نوفمبر 1964م
المبادئ
1- إسلام زوجة الكافر وهما فى دار الإسلام يقتضى عرض الإسلام عليه، فإن أسلم فهى امرأته، وإن أبى فرق بينهما، ويكون ذلك بقضاء القاضى.
2- إسلامها وهما فى دار الحرب لا تقع به الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاثا إن كانت من ذوات الحيض، وإلا فبمضى ثلاثة أشهر، ثم تبين منه إن لم يسلم قبل انقضاء هذه المدة.
3- الإسلام ليس سببا للفرقة، ولكن الإباء عنه من الزوج هو السبب فيها، وهذا إذا كان إسلامها فى دار الإسلام.
4- عند تعذر عرض الإسلام عليه لكونهما فى دار الحرب - لقصور الولاية - يقام شرط الفرقة وهو هنا مضى الحيض أو المدة مقام السبب هو الإباء.
5- بإسلام زوجها قبل حيضها ثلاثا، أو قبل مضى ثلاثة أشهر يكونان على نكاحهما.
6- خروج أحدهما إلى دار الإسلام بعد إسلام أحدهما فى دار الحرب يكون الحكم كما إذا أسلمت وهما فى دار الحرب لعدم ولاية القاضى على من كان فى دار الحرب.
7- تجب عليها العدة الصاحبين، وتبدأ من عقب وقوع الفرقة بمضى ثلاث حيضات، أو بمضى ثلاثة أشهر، ولا عدة عليها عند أبى حنيفة
السؤال
من السيدة/ بطلبها المقيد برقم 761 سنة 1964 المتضمن أنها تحمل جنسية جمهورية بورما وكانت تدين بالمسيحية، وتزوجت من المدعو / الإنجليزى الجنسية والمسيحى الديانة، وكانت تقيم معه فى بورما، وفى شهر يونية سنة 1962 تركته وذهبت إلى إنجلترا للدراسة وأقامت بلندن.
أما زوجها فقد عاد إلى بلده أقام بها حتى الآن بمفرده وحدث أثناء إقامتها بلندن للدراسة أن درست تعاليم الدين الإسلامى وصممت عن اقتناع على الدخل فى الإسلام، وفعلا أشهرت إسلامها فى يناير سنة 1964 فى المركز الإسلامى بلندن، وحصلت على إشهاد بذلك، وعندما علم زوجها بإسلامها أخذ فى مضايقتها ومطاردتها غير آبه باختلاف الدين مع أن صلته به قد انقطعت منذ سنة 1962 عند مغادرتها بورما إلى إنجلترا للدراسة، وأنها اضطرت إثر مالاقته من متاعب ومطاردة من زوجها إلى البحث عند بلد إسلامى تلجأ إليه لحمايتها، ولتحصل على رأى الدين فى عقد زواجها من زوجها المسيحى، وقد حضرت إلى الجمهورية العربية المتحدة فى الثانى من شهر أبريل سنة 1964 وطلبت السائلة الإفادة عن الآتى: 1- مصير عقد زواجها من هذا الإنجليزى المسيحى عد إسلامها وهجرتها إلى بلد إسلامى ووجوده ببلد مسيحى هى إنجلترا، وهل تقرير مصير هذا العقد يحتاج إلى حكم القاضى للتفريق بينهما، أم يق بمجرد إسلامها ووجودها ببلد إسلامى ووجود الزوج فى دار حرب 2-إذا اعتبر أن عقد الزواج مفسوخ منذ إسلامها فى يناير سنة 1964 فهل هذا الأمر يحتاج إلى عدة قبل زواجها من مسلم، أم لا يحتاج إلى ذلك
الجواب
المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أنه إذا أسلمت المرأة وزوجها غير مسلم وكانا فى دار الإسلام عرض عليه الإسلام من القاضى، فإن أسلم فهى امرأته وإن أبى فرق بينهما.
أما إذا كانا فى غير دار الإسلام وأسلمت الزوجة وزوجها غير مسلم لم تقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض، وإلا فبعد مضى ثلاثة أشهر، ثم تبين من زوجها إن لم يسلم قبل انقضاء هذه المدة.
قال صاحب الهداية وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليه الإسلام فإن أسلم فهى امرأته، وإن أبى فرق القاضى بينهما.
لأن المقاصد قد فاتت، فلا بد من سبب تبنى عليه الفرقة، والإسلام طاعة فلا يصلح سببا فيعرض الإسلام لتحصل المقاصد بالإسلام أو تثبت الفرقة بالإباء.
ثم قال وإذا أسلمت المرأة فى دار الحرب وزوجها كافر لم تقع الفرقة عليها حتى تحيض ثلاث حيض ثم تبين من زوجها.
وهذا لأن الإسلام ليس سببا للفرقة، وعرض الإسلام متعذر لقصور الولاية، ولابد من الفرقة دفعا للفساد، فأقمنا شرطها وهو مضى الحيض مقام السبب كما فى حفر البئر ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها.
وقال صاحب الفتح تعليقا على قول صاحب الهداية حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض وإلا فثلاثة أشهر، فإن أسلم الآخر قبل انقضاء هذه المدة فهما على نكاحهما وإن لم يسلم حتى انقضت وقعت الفرقة، وقال صاحب تبيين الحقائق (ولو أسلم احدهما ثمة فى دار الحرب لم تبن حتى تحيض ثلاثا، فإذا حاضت ثلاثا بانت، ثم قال وكذلك الحكم إذا خرج أحدهما إلى دار الإسلام بعد إسلام أحدهما فى دار الحرب لا تقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض، لعدم ولاية القاضى على من بقى فى دار الحرب، فما لم يجتمعا فى دار الإسلام لا يعرض على المصر سواء خرج المسلم أو الآخر.
ثم إذا وقعت الفرقة بعد انقضاء الحيض الثلاث تلزمها العدة عند الصاحبين، ولا تلمها عند أبى حنيفة.
وبما أن السائلة أسلمت فى لندن فى يناير سنة 1964 وزوجها مسيحى يقيم بلندن فلا تقع الفرقة بينها وبين زوجها إلا بعد مضى ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض، أو مضى ثلاثة أشهر إن كانت من غير ذوات الحيض من تاريخ إسلامها، من غير حاجة إلى عرض الإسلام أو إلى حكم القاضى، ثم إذا وقعت الفرقة بعد انقضاء الحيض الثلاث لزمها قبل أن تتزوج من آخر عدة عند الصاحبين، ولا يلزمها عند أبى حنيفة، فيحل لها الزواج بعد انقضاء الحيض الثلاث الأول التى تقع بعدها الفرقة عنده، وبعد انقضاء العدة عقب الفرقة عندها.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله أعلم(6/36)
إسلام زوجة الكتابى
المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الآخر 1385 هجرية - 12 يولية 1965 م
المبادئ
1- بإسلام زوجة الكتابى يعرض الإسلام على زوجها، فإن أسلم فهى امرأته، وإلا فرق القاضى بينهما بتطليقة بائنة قبل الدخول كان ذلك أم بعده.
2- ينقص هذا التفريق من عدد طلقاته عليها، بمعنى أنه إذا أسلم بعد ذلك وتزوجها قبل زواجها من آخر لا يكون له عليها سوى طلقتين فقط.
3- تجب عليها العدة من تاريخ صدور حكم التفريق وتجب نفقتها عليه مادامت فى العدة.
4- الولد يتبع خير الأبوين دينا
السؤال
من السيدة/ بالطلب المقيد برقم 480-1965 المتضمن أنها كانت مسيحية الديانة ومتزوجة ورزقت ببنتين.
الأولى سنها سنة ونصف والثانية تسعة أشهر، وقد اعتنقت السيدة المذكورة الدين الإسلامى عن يقين وإيمان مؤمنة بأنه الدين الحق الذى يجب اعتناقه، وأشهرت إسلامها بإشهاد رسمى صادر من مكتب توثيق القاهرة رقم 5791 بتاريخ 14/7/1965 وطلبت السائلة بيان الآتى: 1- هل تعتبر منفصلة عن زوجها المسيحى من تاريخ شهر إسلامها 14/7/1965.
2- هل من حق زوجها المسيحى أن يدعى أن الزوجية بينهما لاتزال قائمة تأسيسا على أن العدة لم تنقض بعد.
3- وإذا أشهر الزوج إسلامه بعد إسلامها وقبل انقضاء عدتها فهل تعتبر الزوجية بينهما قائمة
الجواب
المنصوص عليه فى فقه الحنفية أنه إذا أسلمت زوجة الكتابى (المسيحى أو اليهودى) عرض الإسلام على الزوج، فإن أسلم بقيت الزوجية بينهما.
وإن لم يسلم حكم القاضى بالتفريق بينهما بإبائه عن الإسلام، وبهذا الحكم تنقطع العلاقة الزوجية بينهما ولا سلطان له عليها.
ويكون هذا التفريق طلاقا بائنا سواء أكان قبل الدخول أم بعده فلا يملك مراجعتها وينقص بهذا الطلاق عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته، حتى لو أسلم بعد ذلك وتزوجها قبل أن تتزوج غيره لا يكون له عليها سوى طلقتين إذا كانت طلقة التفريق غير مسبوقة بطلاق آخر، وتجب عليها العدة وهى أن ترى الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ صدور حكم التفريق إن كانت من ذوات الحيض، وأقل مدة تصدق فيها أنها رأت الحيض ثلاث مرات كوامل ستون يوما أو أن تضع حملها إن كانت حاملا، أما إذا لم تكن من ذوات الحيض ولا حاملا بأن كانت صغيرة لا تحيض أو كبيرة وبلغت سن اليأس، فعدتها ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق أى الفرقة وجملة ذلك تسعون يوما - ويجب على الرجل نفقة العدة لهذه المرأة إذا كان هناك دخول، لأن المانع من استمرار الزواج قد جاء من جهته بسبب إبائه عن الإسلام، وكذلك يقع طلاقه عليها إذا طلقها مرة أخرى وهى فى العدة.
هذا - والمقرر شرعا أن الولد يتبع خير الأبوين دينا، وأن حضانة الصغير مقررة شرعا للأم مالم يعقل الولد الأديان أو يخاف أن يألف الكفر.
وطبقا لما ذكرنا فبإسلام السائلة زوجة المسيحى لا تقع الفرقة بينهما قبل عرض القاضى الإسلام عليه وإبائه عن الإسلام وتفريق القاضى بينهما بهذا الإباء، فإذا أسلم الزوج المذكور عند عرض القاضى الإسلام عليه فهى زوجته، وإن أبى فرق القاضى بينهما، ويعتبر هذا التفريق طلاقا بائنا كما أسلفنا، وبه تنقطع العلاقة الزوجية بينهما، ولا سلطان للزوج عليها حتى ولو أسلم بعد ذلك سواء أكان إسلامه أثناء العدة أم بعدها ويكون أولادها الصغار مسلمين تبعا لها، لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا، وحق حضانتهم ثابت شرعا متى كانت أهلا للحضانة حتى يبلغوا السن المقررة للحضانة، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم(6/37)
تغيير الاسم ليس شرطا للدخول فى الإسلام
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
رمضان 1399 هجرية - 4 أغسطس 1979 م
المبادئ
1 - جمهور علماء المسلمين على أن الإسلام والأيمان نطق باللسان وعمل بالأركان.
2 - الدخول فى الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين والتبرؤ مما سوى دين الإسلام ولا يشترط فى ذلك النطق باللغة العربية.
3 - تغيير الاسم ليس من الشروط الضرورية للدخول فى الإسلام ولكن الأولى اتخاذ اسم من أسماء المسلمين
السؤال
بالطلب المقدم من السيد /.
المتضمن أن أحد أصدقائه وهو إنجليزى مسيحى كاثوليكى يرغب فى اعتناق الإسلام، ويطلب عما إذا كان تغيير اسمه إلى اسم إسلامى يعتبر شرطا لتمام إسلامه أولا
الجواب
إن جمهور علماء المسلمين على أن الإسلام والإيمان عند الله تعالى نطلق باللسان وعمل بالأركان، ويريدون بهذا أن الأعمال شرط تمام الإسلام، ثم إن أركان الإسلام هى المبينة فى الحديث الذى رواه البخارى مسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان) والدخول فى الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين والتبرؤ من الأديان كلها سوى الإسلام فإذا كان الداخل فى الإسلام نصرانيا تبرأ من النصرانية وشهد بأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله ويشهد كذلك بأنه دخل فى الإسلام، ولا يشترط فى كل ذلك النطق باللغة العربية، بل بأى لغة يحسن الحديث بها وأن يعتقد اسم معتنق الإسلام إلى اسم إسلامى أو أن هذا ليس من الشروط الضرورية للدخول فى الإسلام بالنظر فى الأحاديث النبوية الشريفة وأقوال الفقهاء.
نرى أن تغيير الاسم ليس من الشروط الضرورية للدخول فى الإسلام، من اسمه، واستقر العرف كذلك على أن للمسلمين أسماء تجرى بينهم ولكل ديانة أخرى كاليهودية والمسيحية أسماء كذلك يتعارفونها، فالأولى للداخل فى الإسلام أن يتخذ له اسما من أسماء المسلمين لأنه مظهر من مظاهر الإسلامية، ولأن العرف السليم له فى الإسلام اعتبار فى الأحكام الشرعية والله سبحانه وتعالى أعلم(6/38)
الإسلام الثابت لا يزول بالشك
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
صفر 1399 هجرية - 21 يناير 1979 م
المبادئ
1 - المقرر شرعا أن المسلم يعتبر مرتدا عن الإسلام إذا نطق بكلمة الكفر صريحا، أو تلفظ بما يقتضى الكفر لجحوده حكما معلوما بالضرورة فى الإسلام.
2 - متى ثبت ارتداد المسلم عن الإسلام على هذا الوجه ترتبت عليه الآثار المقررة شرعا.
3 - من اعتنق الإسلام قانعا مختارا، أو أشهر ذلك رسميا، واخذت الشركة التى يعمل بها التغييرات اللازمة بوصفه مسلما، ثم تقدم إلى الشركة تحت ضغط رجال الدين المسيحى طالبا إعادة اسمه إلى ما كان عليه لا يعتبر ذلك منه ردة، وعلى الشركة ألا تسايره فيما طلب
السؤال
بالطلب المقدم من الشركة المصرية لتعبئة الزاجات المؤرخ 22/5/1977 المقيد برقم 187 سنة 1977 المتضمن أن شخصا اعتنق الدين الإسلامى بموجب إشهاد رسمى رقم 7100 بتاريخ 16/6/1975 وغير اسمه وتقدم بطلب لإدارة الشركة التى يعمل بها لاتخاذ اللازم لإخطار الجهات الرسمية بهذا التغيير، وفعلا تم تغيير الاسم فى سجلات الشركة، وأثناء اتخاذ باقى الإجراءات بالنسبة للتأمينات الاجتماعية عاد هذا الشخص وقد طلبا بأنه وقع تحت ضغوط رجال الدين المسيحى وتسلموا منه إشهار الإسلام بعد أن وقع عليه بالتنازل - كما قدم طلبا للشركة لإعادة اسمه إلى ما كان عليه لإنهاء المشاكل المترتبة على إشهار إسلامه، بعد أن قرر أن إسلامه لا رجوع فيه، وأنه فى القلب وأمره مع الله سبحانه وتعالى.
وقد طلبت منه الشركة أن يقوم بإلغاء إشهار إسلامه فلم يتمكن.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع، وهل يجوز أن تعيد الشركة اسمه إلى ما كان عليه أم يظل كما هو بالاسم الجديد
الجواب
المقرر شرعا أن المسلم يعتبر مرتدا عن الإسلام إذا نطق بكلمة الكفر صريحا أو تلفظ بما يقتضى الكفر لجحوده حكما معلوما بالضرورة فى الإسلام، كما إذا أنكر فرضية الصلوات الخمس، أو صلاة الجمعة، أو صوم شهر رمضان، أو استحل الزنا، أو فعل ما يقتضى الكفر.
ومتى ثبت ارتداد المسلم عن الإسلام على هذا الوجه ترتب عليه الآثار المقررة شرعا.
ولما كان الظاهر من السؤال أن الشخص المسئول عنه قد اعتنق الإسلام طائعا مختارا وأشهر ذلك رسميا، واتخذت الشركة التغييرات اللازمة فى سجلاتها بوصفه مسلما، ثم إنه تقدم بطلب آخر راغبا العودة إلى اسمه الأول ج - س - ز - وأن هذا كان لوقوعه تحت ضغط رجال الدين المسيحى الذين تسلموا منه إشهار الإسلام بعد أن وقع عليه بالتنازل.
لما كان ذلك فإن هذا لا يعتبر ردة عن الإسلام بالمعنى السابق ذكره، لأن المقرر شرعا أن الرجل المسلم لا يخرجه عن الإسلام إلا جحود ما أدخله فيه، ثم ما ثبت يقينا أنه ردة، إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشك.
وعلى ذلك فلا يجوز للشركة أن تسايره فيما طلب. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/39)
ردة
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
جمادى الآخرة 1399 هجرية - 2 مايو 1979 م
المبادئ
1 - باعتناق المسلم للديانة المسيحية وتسميه باسم مسيحى يصير مرتدا عن دين الإسلام.
2 - يقضى الحكم الشرعى بقتل المسلم الذى بدل دينه إذا أصر على ردته ولم يتب ولم يرجع إلى الإسلام متبرئا مما فعل، وهذا لا يتنافى مع الحرية الشخصية.
3 - إذا كان واقع الحال أن حد الردة غير منفذ الآن، فإن حماية المجتمع تقضى بإنزال العقوبات التأديبية السريعة الرادعة باعتباره مخالفا للنظام العام
السؤال
طلبت وزارة التربية والتعليم - مكتب الوزير - بكتابها رقم 7/1337 سرى المؤرخ 29/4/1979 إبداء الرأى فيما يقتضى اتخاذه قبل السيد /أك أالمدرس بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية واعتناقه الديانة المسيحية وتسميه باسم م ع
الجواب
نفيد أن ما فعله هذا الرجل يصير به مرتدا عن دين الإسلام، وأن الحكم الشرعى يقضى بقتل المسلم الذى بدل دينه إذا أصر على ردته ولم يتب ولم يرجع إلى الإسلام متبرئا مما فعل، وهذا الحكم لا يتنافى مع الحرية الشخصية لأن حرية العقيدة لا تستتبع الخروج عن الإسلام بمؤثرات المادة أو التضليل.
وإذا كان واقع الحال أن حد الردة - بقتل المرتد إذا أصر على ردته - غير منفذ الآن فإن حماية المجتمع المدرسى الذى يعمل فيه هذا الرجل تقضى بإنزال العقوبات التأديبية السريعة الرادعة باعتباره صاحب فكر ملحد ومخالف للنظام العام الذى تأمر القوانين بالتزامه.
فقد نص الباب الأول من الدستور - وهو خاص بالدولة - فى المادة الثانية على أن دين الدولة الإسلام، وأن لغتها الرسمية اللغة العربية، وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع.
وهذا يقطع بأن نظام الدولة العام هو الإسلام، وأن خروج المسلم عن هذا الدين يعتبر خروجا عن النظام العام للدولة، الأمر الذى يستتبع المساءلة التأديبية على هذا الجرم.
وهذا الشخص بحكم عمله التربوى ووضعه بين الطلاب والمدرسين والعمال يصبح خطرا على فكر هؤلاء جميعا من حيث إثارة الفتنة بين طوائف الأمة، بل إنه بخروجه عن دين الإسلام يعتبر قد خرج على مقتضى واجبات وظيفته التربوية لارتباطها بعقيدته وسلوكه، ولا شك أن من المخالفات التأديبية الأساسية الخروج على النظام العام للدولة - وإذ كانت شريعة الإسلام تأمر باستتابة المرتد عنها ونصحه وإزالة شبهته فإنى (وإلى أن يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية) أقترح الآتى: أولا - انتداب هذا الشخص فورا لعمل مكتبى بعيدا عن البيئة التى افتتن فيها، وإبعادا له عن الطلاب والمدرسين والعمال الذين يعرفون ما وقع فيه.
ثانيا - استتابته ونصحه وإزالة شبهته الدينية بمعرفة أحد علماء المسلمين المختصين حتى تتضح هويته والمغريات التى تعرض لها ومن هم وراء تضليله، فإن كثيرا من الأفكار الملحدة المستوردة تلبس الآن ثوب الدين أو الخروج عليه لإحداث الفتن والخلافات بين عنصرى الأمة الأمر الذى يجب أن يشد انتباه المسئولين فى كل المواقع.
ثالثا - لما كان ما وقع فيه هذا الشخص مخالفا للنظام العام للدولة فإنه لا يقر عليه، ومن أجل هذا فواجب الإدارة ألا تسايره فى تغيير اسمه وديانته فى الأوراق الرسمية.
رابعا - اتخاذ الإجراءات التأديبية ضده كموظف عمومى تربوى خرج على النظام العام للدولة وعلى مقتضيات وظيفته بهذا الاعتبار حتى ينال جزاءه تأديبيا بعد إذ تعذر مساءلته جنائيا.
هدانا الله جميعا إلى الاعتصام بالإسلام دينا عقيدة وشريعة(6/40)
ردة وعودة إلى الإسلام
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
جمادى الأولى 1401 هجرية - 28 مارس 1981 م
المبادئ
1 - المرتد هو البالغ العاقل الذى يرجع عن الإسلام طوعا.
إما بالتصريح بالكفر، وإما بلفظ يقتضيه، أو بفعل يتضمنه.
2 - من الفعل الذى يصير به المسلم مرتدا السعى إلى كنائس المسيحيين أو معابد اليهود ودخولها وتأدية طقوسهم.
3 - الشبان المسلمون الذين ذهبوا إلى الكنائس المسيحية اليونانية وأعلنوا اعتناق الدين المسيحى دون إكراه وإنما طواعية بقصد الزواج وتيسير الإقامة والعمل.
زواجهم باطل ومعاشرتهم لزوجات المسيحيات اليونانيات من باب الزنا فى حكم الإسلام.
4 - تقبل توبة المرتد عن الإسلام لأن الردة من كبائر المعاصي.
5 - باعتذارهم بأنهم ما غامروا بما قالوا وما فعلوا إلا ابتغاء الزواج من مواطنات يونانيات فإنه تصحيحا لمواقفهم وتعاملهم شرعا يتبع الآتى (أ) يشهرون توبتهم بأعلام رسمى بين يدى القنصل بالسفارة المصرية.
(ب) يعدون زواجهم من جديد مع زوجاتهم اليونانيات وفقا لحكم الإسلام.
(ج) أولادهم ثمرة للزواج الأول وقبل تجديده فى نطاق أحكام الإسلام يثبت نسبهم منهم وتثبت ديانتهم على أنهم مسلمون تبعا لآبائهم.
(د) أقضية الأحوال الشخصية بالنسبة لهم تحكمها القواعد الإسنادية المبينة فى المواد 12، 13، 14 من القانون المدنى المصرى 131 لسنة 1948
السؤال
من السيد الوزير المفوض أن م القنصل العام بسفارة جمهورية مصر العربية بأثينا - اليونان.
بخطاب السفارة الرقيم 32 المؤرخ 12/3/1981 والذى قيد برقم 93 لسنة 1981 م وقد جاء به إن بعض الشباب المسلم المقيم فى اليونان أقدم على الزواج من مواطنات يونانيات فى الكنيسة طبقا لما تقضى به طقوس الكنيسة اليونانية، وهى تلزم هذا الشباب بإعلانه اعتناق الدين المسيحى لإتمام الزواج، وحتى يتمكن فى ذات الوقت من الحصول على اعتراف السلطات اليونانية بقانونية هذا الزواج، وما يترتب عليه من حصوله على حق الإقامة والعمل فى اليونان.
ولقد عاد هذا الشباب بعد ذلك مبديا رغبته فى استخراج شهادات ميلاد لأولادهم من الزوجات اليونانيات، باعتبار أن الأولاد مسلموا الديانة وطالبوا إعادة إشهاد إسلامهم وعقد زواجهم مرة أخرى طبقا للشريعة الإسلامية، معلنين أن انضمامهم للديانة المسيحية أثناء زواجهم بالكنسية كان أمرا شكليا بعيدا عما استقر فى القلب، بغية إتمام الزواج من مواطنات يونانيات لتيسير سبل العمل والإقامة فى اليونان.
فما حكم صنيع هذا الشباب، وهل كانوا بإتمام الزواج بالكنيسة ليسوا فى حكم المرتدين عن الإسلام، وما حكم معاملة هؤلاء الشباب شرعا فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية
الجواب
إن المرتد هو البالغ العاقل الذى يرجع عن الإسلام طوعا، إما بالتصريح بالكفر وإما بلفظ يقتضيه، أو بفعل يتضمنه، ومن الفعل الذى يصير به المسلم مرتدا، السعى إلى كنائس المسيحيين أو معابد اليهود، ودخولها وتأدية طقوسهم.
لما كان ذلك وكان الظاهر من السؤال أن شباب المسلمين المسئول عنهم، قد ذهبوا إلى الكنائس المسيحية اليونانية وأعلنوا اعتناق الدين المسيحى دون إكراه، وإنما طواعية بقصد الزواج وتيسير الإقامة والعمل، كان من فعل ذلك مرتدا عن الإسلام.
ولما كانت تصرفات المرتد التى تعتمد الملة باطلة، فقد اتفق فقهاء المسلمين على أن زواج المرتد باطل سواء تزوج بمسلمة أو كتابية.
وإذ كان ذلك ك كان زواج هؤلاء المرتدين، بإعلانهم اعتناق الدين المسيحى وتزوجهم طبقا لطقوس الكنيسة زواجا باطلا وكانت معاشرتهم لزوجاتهم المسيحيات اليونانيات من باب الزنا فى حكم الإسلام.
ولما كان المرتد عن الإسلام تقبل توبته، لأن الردة من كبائر المعاصى وقد قال الله سبحانه {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما} النساء 48، وقال جل شأنه {قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم} الزمر 53، وإذ هداهم الله وأبقى قلوبهم عامرة بالإيمان، موقنة بالإسلام واعتذروا بأنهم غامروا بما قالوا وما فعلوا ابتغاء الزواج من مواطنات يونانيات،فإنه تصحيحا لمواقفهم وتعاملهم شرعا وقانونا يتبع الآتى: أولا - يشهرون توبتهم بإعلام رسمى بين يدى القنصل العام بالسفارة المصرية باليونان ويثبت فى الإشهاد وبعد نطقهم بأنهم تابوا إلى الله سبحانه عما فعلوا وعما قالوا، وأنهم يشهدون أن لا إليه إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس كافة، وأنهم برئوا من كل دين يخالف دين الإسلام، ويستغفرون الله سبحانه من كل قول أو فعل صدر منهم مخالفا لعقيدة الإسلام وشريعته، وذلك بعد التثبت من شخصياتهم.
ثانيا - يعقدون زواجهم من جديد من زوجاتهم المواطنات اليونانيات ولو بقيت زوجاتهم على دينهن المسيحى، لأن الله سبحانه أباح للمسلم التزوج بالمسيحية واليهودية فى قوله تعالى {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين} المائدة 5، ويكون تجديد عقود زواج هؤلاء الشبان وفقا لحكم الإسلام، أى بإيجاب وقبول بأن تقول المرأة للرجل زوجتك نفسى على كتاب الله القرآن الكريم وعلى سنة محمد رسول الله، وأن يجيبها الرجل فورا قبلت زواجك لنفسى على ذلك فى حضور شاهدين مسلمين، ويجوز أن يكونا مسيحيين أو يهوديين أو أحدهما غير مسلم، وأن يسمع الشاهدان الإيجاب والقبول بلغة يفهمانها ويعرفان أن ما سمعاه عقد زواج.
ثالثا - إذا كان قد ولد لهؤلاء الشبان أولاد من الزواج الأول فى الكنيسة وقبل تجديده فى نطاق أحكام الإسلام يثبت نسبهم من آبائهم وتثبت ديانتهم على أنهم مسلمون تبعا للآباء الذين تابوا عن الردة ورجعوا بالتوبة مسلمين، ويؤخذ إقرارهم ببنوة الأولاد إقرارا صحيحا ثابتا رسميا.
رابعا - فى شأن معاملة هؤلاء الشباب فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية فإنه قد جرى نص المادة 14 من القانون المدنى المصرى 131 لسنة 1948 بأنه فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين (12، 13) إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج يسرى القانون المصرى وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.
لما كان ذلك كانت أقضية الأحوال الشخصية بالنسبة للمسئول عنهم تحكمها القواعد الإسنادية المبينة فى المواد 12، 13، 14 من هذا القانون فى شأن تنازع القوانين من حيث المكان.
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/41)
الردة بالفعل أو بالقول
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ربيع الأول 1401 هجرية - 27 يناير 1981 م
المبادئ
1 - إنابة المسيحى - الذى أسلم وتزوج بمسلمة - غيره فى تجديد جواز سفره المدون به ديانته السابقة لا يعتبر بها مرتدا
السؤال
بالطلب المقيد برقم 26 لسنة 1981 الذى جاء به أن رجلا كان مسيحيا وأسلم ثم تزوج بمسلمة، وقد كان لهذا الرجل قبل إسلامه جواز سفر أوشكت مدته على الانتهاء، وعهد به إلى صديق له ليقوم بتجديده واستخراج جواز سفر آخر جديدا بديلا للجواز الذى أوشكت مدة صلاحيته على الانتهاء، وقد قام هذا الصديق باستخراج جواز السفر الجديد مطابقا للجواز القديم الذى كان له قبل الإسلام من حيث البيانات جميعها - الديانة والحالة الاجتماعية - أعزب.
والاسم والسن،كما كان ثابتا بالجواز القديم المحرر قبل الإسلام، وقد أعتذر الصديق الذى قام باستخراج جواز السفر الجديد عن هذا بأنه رغب فى الإسراع فى استخراجه.
ولقد سافر الزوجان إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأقاما هناك حوالى عامين، لم يخالف الزوج تعاليم الإسلام، ولم يباشر أى شىء من الطقوس الدينية التى كان يباشرها قبل اعتناقه الإسلام.
ثم تصادف أن اطلعت الزوجة على جواز سفر زوجها، ولما رأت بياناته عن الديانة وغيرها تشككت فى أمره، وقيل لها إن زوجها بهذا العلم - الذى باشره غيره - قد ارتد عن الإسلام، فى حين أن الزوج لم يرتد ولم يباشر أى شىء يخالف الإسلام وتعاليمه، وقد أبت الزوجة معاشرة زوجها، وتركت منزل الزوجية، اعتقادا منها أنه باستخراجه جواز السفر بالبيانات التى كانت قبل إسلامه - التى حررت بفعل غيره - قد ارتد والعياذ بالله، وهى فى الوقت نفسه متألمة من معاشرته إياها قبل علمها بما دون فى هذا الجواز من بيانات.
فما الحكم الشرعى فى ذلك - وهل الزوجة محقة فى تركها زوجها معتقدة ردته عن الإسلام أم لا
الجواب
إن المستخلص مما جاء فى هذا السؤال أن الزوج المسئول عنه لم يحرر بنفسه بيانات جواز السفر، ومنها ديانته قبل اعتناقه الإسلام، وأنه أعزب، وإنما حرر تلك البيانات صديق له أنابه فى استخراج هذا الجواز، وأنه قد عاش مع زوجته المسلمة قرابة العامين فى الولايات المتحدة مسلما، لم يخالف الإسلام أو تعاليمه، ولم يصدر منه ما يصير به مرتدا عن الإسلام.
ولما كان المرتد - فى اللغة - هو الراجع مطلقا، وفى اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية هو الراجع عن دين الإسلام، وركن الردة إجراء كلمة من كلمات الكفر على اللسان بعد الإسلام والإيمان.
وشروط وقوع الردة أن تقع من مسلم عاقل يقظ طوعا واختيارا، ويجرى مجرى النطق بألفاظ الكفر كتابتها أو كلمة منها بنفسه، مدركا معناها ومرماها مع تحقق تلك الشروط.
فإذا كان هذا الزوج لم يكتب بنفسه فى أوراق جواز سفره ديانته قبل إسلامه، ولم يصدر منه منذ اعتناق دين الإسلام ما يخرجه عن هذه العقيدة، وكان ما دون بجواز السفر من فعل غيره لم يكن مسئولا عنه فى عقيدته، فلا يعتبر به مرتدا عن الإسلام، ولا يحاج به فى هذا الشأن، لأن الردة عن الإسلام ذاتية أى بفعل أو قول صادر من ذات المسلم بالشروط المتقدمة.
وإذ كان ذلك لم يكن لأحد اعتبار هذا الرجل مرتدا بما لم يقله أو يكتبه وإنما كتبه غيره، إذ أن الإسلام والارتداد عنه - والعياذ بالله سبحانه - لا بد أن يصدر من ذات الإنسان حتى تجرى عليه الأحكام الشرعية المقررة على المسلم أو المرتد، ففى القرآن الكريم قوله تعالى {ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى} الأنعام 164، وقوله {ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى} الإسراء 15، وقوله {أم لم ينبأ بما فى صحف موسى.
وإبراهيم الذى وفى.
ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للانسان إلا ما سعى} النجم 36، 37،38، 39، وإذ كان الأمر على هذا الوجه، لم يصر به هذا الزوج مرتدا عن الإسلام، وكانت معاشرته لزوجته المسلمة معاشرة زوج مسلم، ولم يجز لها شرعا ترك معايشته أو معاشرته، متى كان بينا لها صدق هذه الوقائع وصدقته فيها، وما لم يكن هناك سبب شرعى آخر لاجتنابه.
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/42)
قتل الانسان نفسه ليس سبيلا إلى النجاة
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1362 هجرية - 22 فبراير 1943 م
المبادئ
قتل الإنسان نفسه ليس سبيلا إلى نجاته من عذاب الله بل هو مما يزيد فى الآثام والذنوب، فهو كبيرة من أعظم الكبائر، وإنما السبيل إلى النجاة من العذاب هو التوبة الصادقة بالندم والعزم الصادقين على عدم العودة
السؤال
شاب مسلم فشل فى دراسته، فأخذ فى البحث عن عمل يبعده عن الأفكار الأثيمة التى تراوده فلم ينفع، ووجد نفسه قد صار فى طريق المعصية بعد طاعة الله.
وأخذ يحاسب نفسه فى يوم ما ووجد ما ينتظره من عذاب فى الآخرة، ففكر فى قتل نفسه لعل الله يغفر له.
ولكنه قرأ قول الله تعالى {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} النساء 93، وإزاء حيرته طلب بيان الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب
اطلعنا على كتابكم هذا.
ونفيد أن السبيل لك إلى نجاتك من عذاب الله أن تتوب إلى الله توبة صادقة خشية منه سبحانه وتعالى وخوفا من عقابه بأن تندم ندما صادقا من قلبك على ما اقترفت.
فإذا وجد الندم والعزم الصادقان وانكسر قلبك ذلا لله وخوفا من عقابه.
كانت توبتك حينئذ صادقة، ونجاك الله من عذاب ما اقترفت من سيئات، وفرح الله بهذه التوبة أكمل فرح وأتمه.
كما يدل على ذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تكون بهذه التوبة أكرم عند الله وأفضل منك قبل حصول الذنب الذى تبت منه.
أما قتلك نفسك فليس سبيلا إلى نجاتك من عذاب الله، بل هو مما يزيد فى آثامك وذنوبك، فإنه كبيرة من أعظم الكبائر.
وربما كانت شرا أكبر مما اقترفت من سيئات وذنوب.
فقاتل نفسه أشد وزرا من قاتل غيره.
وإنما السبيل إلى نجاتك ما هديناك ودللناك عليه. والله أسأل أن يوفقك إلى ما يحبه ويرضاه ويجنبك الزلل فى القول والعمل والسلام، والله أعلم(6/43)
ردة الزوجة لا تقتضى فسخ نكاحها
المفتي
محمد عبده.
جمادى الأولى 1317 هجرية
المبادئ
1 - لا ينفسخ النكاح ولا تقع الفرقة بمجرد ردة الزوجة وتبقى على عصمة زوجها.
2 - المهر واجب على الزوج بالدخول ولا يسقط بردتها
السؤال
زوجة ارتدت عن الإسلام بقصد فسخ النكاح وعادت إلى الإسلام فورا فهل يفسخ النكاح ردا لقصدها أولا يفسخ ولا ينفذ قصدها.
وإذا فسخ فما حكم الصداق.
هل يقرر على الزوج بالدخول أو يلزمها حيث إن الفسخ من جهتها وأن الزوج تركها من مدة ثلاثة شهور ولم يسأل عنها إلى الآن
الجواب
قال فى الفتح قد أفتى الدبوسى والصفار وبعض أهل سمرقند بعدم وقوع الفرقة بالردة ردا عليها.
وغيرهم مشوا على الظاهر.
ولكن حكموا بجبرها على تجديد النكاح مع الزوج. ولما كان الإجبار على النكاح غير متيسر ولانفاذ له وكان كثير من الزوجات قد اتخذن دينهن لعبة يخلعنه كلما أدرن التخلص من أزواجهن وهى وسيلة من أقبح الوسائل وجب لذلك إقفال هذا الباب فى وجوههن خصوصا مع تعذر إجراء أحكام الردة عليهن كما هو معلوم فلهذا لا ينفسخ النكاح ولا تقع الفرقة بمجرد ردة الزوجة بل تبقى الزوجة فى عصمة زوجها والمهر واجب عليه بالدخول لا يسقط بردتها كما هو ظاهر والله أعلم(6/44)
حكم زوجة المرتد
المفتي
محمد عبده.
صفر 1313 هجرية
المبادئ
1 - الردة فسخ للزواج.
2 - تبين الزوجة بردة زوجها وتبدأ عدتها من تاريخ الردة وبعد انقضاء عدتها يحل لها التزوج بغيره
السؤال
من حسن م.
فى رجل كان كافرا فأسلم وتزوج بمسلمة وأتى منها بثلاثة أولاد وهو فى الإسلام.
ثم ارتد إلى دينه من مدة ثلاث سنوات.
فهل تبقى من غير زوج تنتظر لعله يسلم أن تحل للأزواج بمجرد رجوعه للدين المذكور من غير أن تتوقف على ما يحل العصمة منه بعد ارتداده
الجواب
من المقرر شرعا أن المرتد هو الراجع عن دين الإسلام، وأن ارتداد أحد الزوجين فسخ تبين به الزوجة.
وعليه فمتى تحقق ارتداد الزوج المذكور فى هذه الحادثة عن دين الإسلام انفسخ نكاح زوجته المذكورة بارتداده وبانت منه بذلك وبعد انقضاء عدتها من حين الردة يجوز لها أن تتزوج بغيره.
والله أعلم(6/45)
ارتداد مسلم موجب للفرقة بينه وبين زوجته بلا قضاء
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب 1354 هجرية - أول أكتوبر 1935 م
المبادئ
1 - إذا ارتد المسلم عن دين الإسلام يفرق بينه وبين زوجته ولا تتوقف الفرقة على القضاء
السؤال
إذا اترد مسلم عن دين الإسلام إلى النصرانية.
فهل يتوقف فسخ النكاح والفرقة بينه وبين زوجته المسلمة على قضاء القاضى بذلك أم لا
الجواب
إذا ارتد الزوج والعياذ بالله تعالى وقعت الفرقة بينه وبين زوجته بلا توقف على قضاء القاضى والله سبحانه وتعالى أعلم(6/46)
ملك المرتد
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رجب 1345 هجرية 6 من يناير 1927 م
المبادئ
1 - مال المرتد موقوف.
فإن عاد إلى الإسلام عاد إليه ملكه. وإن مات على ردته.
فما كسبه حال إسلامه استحقه وارثه المسلم. وما كسبه حال ردته فهو فىء بعد قضاء دين ردته.
2 - المرتد لا يرث من أحد مطلقا
السؤال
فى شخص مصرى الجنسية مقيم بألمانيا ويملك قطعتين من الأرض اشترى إحداهما والثانية آلت إليه بالإرث الشرعى - ولكنه يرغب فى اعتناق الدين المسيحى ويخشى أن يفقد امتلاكه لهاتين القطعتين المذكورتين خاصة ما آلت إليه بالميراث الشرعى فما الحكم فى القانون المصرى
الجواب
علمنا ما جاء بكتاب سعادتكم رقم 29 - 12 - 4556 والأوراق المرفقة له والذى نفيده أن القانون الخاص بتوارث المسملين المصريين.
هو الشرعية الإسلامية. وهو يقضى بأن المسلم الذى ارتد عن دينه وانتقل منه إلى دين آخر زال ملكه عن ماله زوالا موقوفا، فإن عاد إلى الإسلام عاد إليه ملكه، وإن مات على ردته ورث ماله الذى كسبه فى حال إسلامه وارثه المسلم بعد قضاء ما استدانه فى إسلامه - أما ما كسبه فى حال ردته فهو فىء بعد قضاء دين ردته - ويقضى أيضا بأن المرتد لا يرث من أحد.
لا من مسلم ولا من مرتد ولا من كافر أصلا. والأوارق عائدة من طيه(6/47)
ردة الزوجة وما يتبع معها
المفتي
حسن مأمون.
ربيع الأول 1375 هجرية - 5 نوفمبر 1955م
المبادئ
1- المرتدة تحبس حتى تعود إلى الإسلام وتعزر بالضرب كل ثلاثة أيام حتى تعود.
2- بمجرد ردتها تقع الفرقة بينها وبين زوجها، لأن العقد يبطل بالردة عند الشافعية يشترطون فى بطلان العقد قضاء القاضى بذلك.
3- لا يجوز لها أن تتزوج بغير زوجها الأول بعد عودتها إلى الإسلام.
4- يجوز لكل قاض تجديد عقد زواجهما بزوجها الأول بمهر يسير رضيت بذلك أم لا.
5- لا يجوز لأى دولة إسلامية أن تضع نظما أو إجراءات تبيح للمسلم الخروج عن الإسلام، ولو وضعت هذه النظم أو الإجراءات كانت باطلة شرعا
السؤال
من السيد/ وكيل نيابة الميناء الجزئية ببورسعيد بكتاب النيابة رقم 7440 المؤرخ 20/10/1955 المطلوب بيان الإجراءات التى تتبع فى ارتداد مسلمة عن الإسلام وزواجها بمسيحى
الجواب
إنه لما كان النبى صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء عليهم السلام ورسالته هى آخر الرسالات التى أنزل الله بها الوحى على الرسل الكرام من قبله وكانت رسالته عامة لجميع العالمين، كان الناس جميعا مخاطبين برسالته عليه السلام، ومطالبين بالنظر فيما جاء به.
قال تعالى {إن الدين عند الله الإسلام} آل عمران 19، وقال تعالى {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين} آل عمران 85، وقال تعالى {وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون} سبأ 28، لما كان الحال كذلك عنيت الشريعة الإسلامية بالمحافظة على العقيدة الإسلامية وانتشارها، ووضعت العقوبات الشديدة لمن يدخل فى الإسلام ثم ينقلب عليه حيث جاءت بقتل الرجل المسلم الذى يرتد عن الإسلام ولا يرجع إليه ثانية بعد ردته، كما جاءت بأحكام أخرى تفصيلية لمعاملته فى ماله الذى كسبه حين إسلامه وماله الذى كسبه حين ردته ولمن يؤول إليه هذا المال فى الحالين، كما بينت حكم بيعه وشرائه وهبته ورهنه وتصرفه فى ماله حال ردته إلى آخر ما جاء فى الفقه الإسلامى من الأحكام المتعلقة به.
هذا بالنسبة للرجل المسلم الذى يرتد عن دين الإسلام.
أما المرأة المسلمة فإن الشريعة وإن وافقت بينهما فى معظم الأحكام الخاصة بهما إلا أنها لم تقض بقتلها إذا ارتدت عن الإسلام ولم تعد إليه، وإنما اتفق فقهاء المسلمين على أنها تحبس أبدا حتى تعود إلى الإسلام وتبرأ من كل دين سوى دين الإسلام وإن أبت أجبرت عليه.
جاء فى الجامع الصغير (وتجبر المرأة على الإسلام ولا تقتل إن أبت العود كالرجل ولكن تحبس إلى أن تعود أو تموت لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء) وجاء فى الفتح أخرج الطبرانى فى معجمه عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين بعثه إلى اليمن أيما رجل ارتد عن دين الإسلام فادعه فإن تاب فاقبل منه وإن لم يتب فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن دين الإسلام فادعها فإن تابت فاقبل منها فإن أبت فاستتبها) وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال (لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه) وذكر الفقهاء أنها تعزر بالضرب كل ثلاثة أيام حتى ترجع عن الكفر وتتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام، وبمجرد ردتها تقع الفرقة بينها وبين زوجها، لأن الردة تبطل عقد النكاح.
وعند الحنفية تقع الفرقة بينهما بمجرد ردة أحدهما، واشترط الشافعى لبطلان عقد الزواج قضاء القاضى بالفرقة - أنتهى تنقيح الحامدية -.
ولا يجوز لها أن تتزوج بغير زوجها الأول، وإن فعلت كان نكاحها باطلا شرعا، لأنه ليس لها أن تتزوج بغير زوجها بعد أن تعود إلى الإسلام، ولكل قاض أن يجدد عقد النكاح بينهما حينئذ بمهر يسير رضيت بذلك أو أبت.
جاء فى التنقى شرح ملتقى الأبحر (ولا يصح تزوج المرتد ولا المرتدة أحدا من الناس مطلقا) هذه هى مجمل الأحكام الشرعية فى هذا الموضوع.
ومما تقدم يعلم أن المرتدة تحبس حتى تعود إلى الإسلام، ولا يصح زواجها بغير زوجها الأول ولو تزوجت غيره كان زواجها باطلا شرعا، لأنه من التصرفات التى اتفق الفقهاء على أنها باطلة ما دامت المرتدة فى دار الإسلام ولم تلحق بدار الكفار، ومن ثم والحكم ما سبق لا يجوز شرعا لدولة مسلمة أن تضع النظم والإجراءات لخروج المسلمين من دينهم ولو وجدت هذه الإجراءات فى أية دولة مسلمة كانت باطلة شرعا.
والله أعلم(6/48)
ردة غير معتبرة شرعا
المفتي
حسن مأمون.
ربيع الآخر 1375 هجرية - 19 نوفمبر 1955 م
المبادئ
1- قول الرجل لزوجته (إنت كفرتينى) أو (أنا خلاص خرجت من دين المسلمين لدين النصارى) لا يعتبر ردة وبالتالى لا ينفسخ به عقد الزواج بينهما متى كان غير واع لما ينطق به ولا قاصدا له.
2- يشترط فى صحة الردة عن الإسلام العقل والصحو والطوع فلا ردة لمجنون أو معتوه أو مدهوش
السؤال
من رجل قال إنه سلم زوجته عشرين جنيها أمانة لأصحابها عنده لتحفظها، ولما حل ميعاد تسليمها طلبها منها فأحضرت له ستة عشر جنيها منها فقط، فثار عليها وحلف قائلا (والله إن ما كنتيش تجبيبى الأمانة دى تكونى على ذمة نفسك مشى على ذمتى) .
وقال أيضا أثناء ثورته وبدون وعى منه (أنت كفرتينى وضربت نفسى بالنعال أنا خلاص خرجت من دين المسلمين لدين النصارى) وقال إنه لم يدرك ما قاله فى ثورته ولا يقر ما أتاه ولا يقيم عليه بضمير خالص لله - ويطلب بيان الحكم الشرعى فيما صدر منه
الجواب
إنه يظهر من قول السائل لزوجته بعد أن ظهر له أنها تصرفت فى جزء من الأمانة التى أودعها عندها (والله إن ماكنتيش تجيبيى الأمانة دى تكونى على ذمة نفسك مشى على ذمتى) وأنه علق طلاقها على عدم الإتيان بباقى الأمانة الذى تصرفت فيه منها فهو طلاق معلق، وحكمه أنه إذا قصد به مجرد حمل زوجته على الإتيان بالأمانة كاملة فلا يقع به شئ، وإذا قصد به تطليقها إذا لم تنفذ ما طلبه منها وقع طلاق رجعى.
ويبدو مما جاء بسؤاله أنه أراد بهذه الصيغة حملها على الإتيان بمبلغ عشرين جنيها فورا، بدليل أنه ثار لمجرد علمه بأنها لم تحتفظ بالأمانة كاملة إلى وقت طلبها، ولا يقصد بها رد الأمانة فى أى وقت ولو طال بها الأجل - كما يظهر أنه علق طلاقها على رد الأمانة ليحملها على المبادرة بإكمالها ليتمكن من ردها لأصحابها كاملة حين طلبهم إياها منه، ومع هذا الأمر موكول إلى غرضه وقصده من تعليق الطلاق المذكور، فإن قصد به الحمل فقط لم يقع به شئ من الطلاق، وإن قصد به وقوع الطلاق عند عدم الإتيان بالأمانة كاملة فورا وقع به طلاق رجعى واحد كما سبق أن بينا.
هذا بالنسبة ليمين الطلاق المذكور. وأما قوله أثناء ثورته وبدون وعى (أنت كفرتينى وضربت نفسى بالنعال، وقوله أيضا أنا خلاص خرجت من دين المسلمين لدين النصارى) فلا يعتبر ردة ينفسخ بها عقد النكاح بينه وبين زوجته لصدوره منه بدون وعى كما يقول، أى أن ثورته أفقدته عقله فنطق بما نطق به بدون قصد ولا وعى لما نطق به، لأن الفقهاء نصوا على أن شرط صحة ردة المسلم عن الإسلام العقل والصحو والطوع، وعلى عدم صحة ردة مجنون ومعتوه ومدهوش - ولكننا مع هذا ننصح السائل بأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما نطق به بدون وعى وأن يملك نفسه عند الغضب حتى لا يتعرض لمثل هذا الموقف الذى لا يليق بالمسلم.
والله الهادى إلى سبيل الرشاد. والله أعلم(6/49)
إسلام الصبى وردته وارثه
المفتي
حسن مأمون.
ربيع الآخر 1357 هجرية - 3 نوفمبر 1957م
المبادئ
1- ارتداد الصبى العاقل صحيح عند أبى حنيفة ومحمد وإسلامه إسلام عندهما ولا ميراث له من أبويه إن كانا كافرين.
2- مذهب أبى يوسف أن ردته غير صحيحة وإسلامه صحيح.
3- بإسلام والديه أو أحدهما يصير مسلما تبعا له
السؤال
من السيد/.
قال إن مسيحيا رزق من زوجته المسيحية ابنا وبنتا ثم أسلم بإشهاد شرعى فى 9 مارس سنة 1942.
ثم طلق زوجته المسيحية وتزوج من مسلمة، ثم مات فى 15/5/1952 وكانت زوجته المسلمة حاملا ووضعت حملها ابنا بعد الوفاة بنحو سبعة أشهر.
أما ولداه الآخران من المسيحية فكانت سن الابن وقت وفاته إحدى عشرة سنة وكانت سن البنت إثنتى عشرة سنة وقد كانا فى يد أمهما المسيحية منذ ولادتهما ولا يزالان يقيمان معها ومع زوجها المسيحى فى مسكن واحد وقد عمدتهما أمهما عقب الولادة وهما يتعلمان من قبل وفاة والدهما وإلى الآن (الديانة المسيحية ويعيشان مع أمهما وزوجها المسيحى بالكنائس لأداء الطقوس الدينية الكنيسة من قبل وفاة والدهما وإلى الآن، والبنت لا تزال تلبس الصليب فى صدرها، وقد أقيمت أمها المسيحية وصيا عليها واعترفت بهذه الصفة بأنهما مسيحيان، ثم استبدل بها وصى آخر اعترف أيضا بأنهما مسيحيان.
وطلب السائل بيان حكم الفقه فى شأن الولدين المذكورين أيرثان والدهما المسلم، أم هما ممنوعان من ميراثه لأنهما - وقد تجاوزا حد التمييز والعقل - ابتغيا من قبل وفاة والدهما ووقت وفاته غير دين الإسلام
الجواب
إن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أن الولد يتبع خير الأبوين دينا وأن ارتداد الصبى العاقل صحيح عند أبى حنيفة ومحمد، خلافا لأبى يوسف قال صاحب تنوير الأبصار وشارحه الدر المختار بالنسبة للتبعية فى الدين والولد يتبع خير الأبوين دينا إن اتحدت الدار ولو حكما بأن كان الصغير فى دارنا والأب ثمة.
وعلق عليه صاحب رد المحتار بقوله هذا يتصور من الطرفين فى الإسلام العارض بأن كانا كافرين فأسلم أو أسلمت ثم جاءت بولد قبل العرض والتفريق أو بعده فى مدة يثبت النسب فى مثلها، أو كان بينهما ولد صغير قبل إسلام أحدهما فإنه بإسلام أحدهما يصير الولد مسلما وقال صاحب الهداية بالنسبة لارتداد الصبى العاقل (وارتداد الصبى الذى يعقل ارتداد عن أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله، ويجبر على الإسلام ولا يقتل وإسلامه إسلام لا يرث أبويه إن كانا كافرين، وقال أبو يوسف ارتداده ليس بارتداد وإسلامه إسلام.
وعلق صاحب العناية على قوله وارتداد الصبى الذى يعقل ارتداد بقوله يعنى يجرى عليه أحكامه فيبطل نكاحه ويحرم من الميراث ويجبر على الإسلام ولا يقتل.
وقال صاحب الكنز فى ذلك أيضا وارتداد الصبى العاقل صحيح كإسلامه ويجبر عليه ولا يقتل.
وعلق صاحب البحر على ارتداد الصبى بقوله أما الثانى أعنى ردته ففيها خلاف أبى يوسف نظرا إلى أنها مضرة محضة.
ولهما أى أبى حنيفة ومحمد أنها موجودة حقيقة ولا مرد للحقيق.
ومما سبق من النصوص يظهر الجواب على السؤال وأنه بإسلام والد الولدين المسئول عنهما وهما صغيران أصبحا مسلمين تبعا له باتفاق الفقهاء وأنه بغشيانهما أماكن عبادة غير المسلمين واشتراكهما مع غير المسلمين فى عبادتهم وطقوسهم الدينية بعد تجاوزهما سن التمييز عاقلين أصبحا مرتدين عن دين الإسلام عن الإمام ومحمد، وهو ما نرى الأخذ به وبما أن الولدين المذكورين كانت ردتهما قبل وفاة والدهما المسلم ووقت وفاته فلا يرثانه شرعا، ن المرتد لا يرث أحدا، وتكون جميع تركة المتوفى المذكور لزوجته المسلمة تستحق الثمن لجود الفرع الوارث ولابنه الذى كان حملا وانفصل قبل مضى سبعة أشهر من وفاة والده الباقى بعد الثمن تعصيبا طبقا للمادة 43 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال.
ولم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم(6/50)
ردة
المفتي
حسن مأمون.
محرم 1379 هجرية - 27 يولية 1959 م
المبادئ
1- من الثابت شرعا أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين.
2- من قال بظهور نبى بعده فهو مرتد عن الإسلام ولا يرث من مسلم ولا يجوز أن يكون وكيلا أو وليا على أحد من أقاربه المسلمين
السؤال
بالطلب المقيد برقم 170 لسنة 1959 المتضمن أن جماعة من المسلمين يسمون باسم خاص بهم ويقيمون فى إحدى البلاد الإسلامية يؤمنون بنزل نبى فى باكستان بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذه الطائف، وهل يجوز لأحد منهم أن يرث أباه المسلم وهل يجوز أن يكون وكيلا أو وليا عن أشقائه المسلمين أولا
الجواب
إن من الثابت شرعا أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين وثبوت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع.
فمن قال بظهور نبى بعده نص الفقهاء على أن يكون مرتدا، وحكم المرتد أنه لا يرث من أبيه المسلم ولا من أحد أقاربه المسلمين، ولا يجوز شرعا أن يكون وكيلا أو وليا على أحد منهم لأنه لا ملة له.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان ما ذكر به صحيح وثابتا والله أعلم(6/51)
حكم مرتكب المعاصى والآمر بها
المفتي
أحمد هريدى.
17 اكتوبر
المبادئ
1- مرتكب المحرمات أو الآمر بها اعتقادا بحلها كافر.
2- باعتقاد كل منهما حرمتها يكون عاصيا ويستحق العقاب شرعا
السؤال
بالطلب المقيد برقم 646 لسنة 1964 والذى يطلب فيه السائل بيان حكم الشريعة الإسلامية فى مسلم بالغ عاقل يرتكب المحرمات المنصوص عليها فى الكتاب والسنة كقتل المسلم وهتك عرضه وأخذ ماله من غير حق شرعى معتقدا جواز ذلك وحله، أو أمر بارتكاب هذه المحرمات معتقدا كل ذلك جوازها وحلها.
وكذلك بيان الحكم فيمن ارتكب هذه المحرمات معتقدا تحريمها وعدم جوازها
الجواب
أجمع المسلمون على أن من أنكر ما ثبتت فرضيته كالصلاة والصوم أو حرمته كالقتل والزنا بمصدر تشريعى قطعى فى ثبوته عن الله تعالى ودلالته على الحكم وتناقله جميع المسلمين كان خارجا عن ربقة الإسلام لا تجرى عليه أحكامه ولا يعتبر من أهله.
قال الإمام ابن تميمة فى مختصر فتاواه ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلاة أو جحد تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم والخمر والزنا والربا.
أو جحد حل بعض المباحات المتواترة كالخبز واللحم والنكاح فهو كافر مرتد وعلى ذلك فالمسلم العاقل الذى يرتكب المحرمات المنصوص على حرمتها فى الكتاب أو السنة كقتل المسلم وهتك العرض وأخذ المال من غير حق شرعى أو يأمر غيره بارتكابها معتقد جواز هذه الأعمال يكون جاحدا لتحريم المحرمات المتواترة، ومنكرا لحرمة ما ثبتت حرمته بدليل قطعى فيكون كافرا مرتدا.
أما من يرتكب المحرمات وهو يعلم بحرمتها ومن يأمر بارتكابها وهو يعلم بعدم جوازها فيكون مسلما عاصيا فاسقا يستحق العقاب شرعا ولا يخرج بذلك عن ربقة الإسلام.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(6/52)
ردة الصبى المميز معتبرة شرعا
المفتي
أحمد هريدى.
12 مايو 1968 م
المبادئ
1- ردة الصبى المميز معتبرة ولكنه لا يقتل إلا بعد البلوغ وإصراره على ردته على الأصح.
2- سن التمييز عند الحنفية يكون ببلوغه سبع سنوات.
3- تعميد الصبى المميز بالكنيسة وهو فى العاشرة من عمره بواسطة أبيه المرتد يعتبر مرتدا، ولا يعتبر نصرف أبيه إكراها له على الردة مادام لم يصدر منه ما يدل على عدم القبول.
4- زواج المرتد باطل فى الشريعة الإسلامية أيا كانت ديانة الزوجة التى تزوجها.
5- لا ولاية للمرتد على أحد مطلقا
السؤال
إن مصريا مسلما تزوج من مسيحية وأنجب منها ولدا فى سنة 1923 وفى سنة 1931 ارتد هذا الشخص عن الإسلام واعتنق الدين المسيحى، وفى سنة 1934 قام بتنصير ابنه الذى رزق به فى سنة 1923 وكانت سنه إذ ذاك نحو عشر سنوات، وفى سنة 1942 تزوج هذا الابن الذى عمده أبوه ونصره من سيدة مسيحية وتم الزواج فى الكنيسة السريانية الكاثوليكية، وكانت سنه وقت الزواج تسعة عشر عاما وأنجب أولادا ثلاثة بنين وبنات.
وسأل الطالب. هل هذا الزواج صحيحا شرعا وهل استمرار إقرار الزوجين به سنين عديدة يصحح ما يكون قد شابه من عوار عند الانعقاد وهل يلزم لصحة الزواج أن يتم أمام الجهة الشرعية المختصة وما مدى ولاية الأب المرتد على القاصر وتنصيره له وهو ناقص الأهلية ولا تقدير له وهل يعتبر ما وقع ارتداد من الابن مع ملاحظة أنه حينما بلغ وأدرك لم يرجع إلى دينه الإسلام، ولم يوجد من حوله من يبصره بدين الإسلام وتعاليمه ليستطيع المفاضلة بين الإسلام وغيره.
وجاء ضمن الأوراق المقدمة شهادة من بطركخانة السريان الكاثوليك بالقاهرة بأن السيد/ قد قبل العناد الذى وقع فى 6 مايو سنة 1933
الجواب
اختلف فقهاء الحنفية فى اعتبار البلوغ شرطا لصحة الردة.
فقال أبو حنيفة ومحمد إن البلوغ لا يعتبر شرطا فى صحة الردة من الشخص ويكفى العقل.
ومن ثم لو ارتد الصبى المميز عن الإسلام تعتبر ردته وتبنى عليها الأحكام ماعدا القتل فإنه لا يقتل إلا بعد البلوغ والاستمرار على الردة.
وقال أبو يوسف يعتبر البلوغ شرطا لصحة الردة ومن ثم لا تصح ردة الصبى المميز عنده ما لم يبلغ والأول هو الأصح.
والصبى المميز هو الذى يميز الخبيث من الطيب والضار من النافع، وقدر فقهاء الحنفية سنة التمييز بسبع سنين.
والصبى فى حادثتنا قد نصره أبوه وعمده وهو فى سن تزيد عن العاشرة، ولا يمكن أن يعتبر تصرف أبيه إكراها على الارتداد مادام لم يصدر من الصبى ما يدل على عدم قبوله هذا التنصير فيعتبر والحالة هذه مرتدا، ويؤيد ذلك أنه استمر على الارتداد وقبول الردة بعد أن بلغ وتزوج وهو على هذه الحال، والمقرر أن المرتد لا دين له وأن زواجه يعتبر باطلا شرعا فى نظر الإسلام أيا كانت ديانة الزوجة التى تزوجها، ومن ثم لا نجد مجالا للبحث فى صحة هذا الزواج فى نظر الديانات والشرائع الأخرى، ولا فيما قد يترتب عليه من آثار فى نظر تلك الديانات والشرائع.
ومادمنا قد جرينا على اعتبار ردة الصبى المميز واعتبرنا بالتالى ردة الصبى موضوع الحادثة باعتبارها صادرة منه عن رضا وطواعية.
فإنه لا مجال للبحث فى مدى ولاية الأب المرتد على ابنه إذ لا ولاية للمرتد على أحد، والفعل مسند إلى الشخص لا إلى أبيه ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(6/53)
اعتناق الدين البهائى ردة عن الإسلام
المفتي
أحمد هريدى.
25 مارس 1968 م
المبادئ
1- من اعتنق الدين البهائى يكون مرتدا عن الإسلام.
2- يستتاب ويعرض عليه الإسلام وتكشف شبهته إن كانت، فإن تاب فبها وإلا قتل شرعا.
3- لا مانع من إحالة أوراقه إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق لعمل إشهاد توبة له
السؤال
طلبت مديرية أمن الغربية قسم السكرتارية بكتابها رقم 2042 بمرفقاته الإفادة بما يتبع نحو التماس المواطن السيد/.
اعتناق الدين الإسلامى الحنيف لسابقة انتسابه لطائفة البهائيين، وأنه ثابت بكل من شهادة ميلاده وبطاقته الشخصية أنه مسلم
الجواب
إن السيد أس ج (موضوع السؤال) كان فى الأصل مسلما من أبوين مسلمين وثابت فى شهادة ميلاده وبطاقته الشخصية أنه مسلم ثم اعتنق الدين البهائى أو نسب إليه اعتناقه كما يقول هو - ومن اعتنق الدين البهائى يكون مرتدا عن الدين الإسلامى، وحكم المرتد شرعا أنه يستتاب ويعرض عليه الإسلام وتكشف شبهته إن كانت فإن تاب فبها وإلا قتل شرعا.
وبما أن المذكور يريد التوبة والعودة إلى دينه الأصلى (الإسلام) وقد كان العمل جاريا قبل إلغاء المحاكم الشرعية على أن من خرج عن أحكام الدين الإسلام ثم أراد التوبة يعمل له إشهاد توبة أمامها ويسجل فى الدفاتر والمضابط الرسمية ولما ألغيت المحاكم الشرعية أحيلت أعمال التوثيق بها فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ولا مانع مطلقا من إحالة الأوراق إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق لعمل إشهاد توبة للشخص المذكور أمامها.
والله أعلم(6/54)
اسلام زوجة المسيحى
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى سنة 1376 هجرية - 19 ديسمبر سنة 1956 م
المبادئ
1 - المسيحية المتزوجة بمسيحى إذا أسلمت عرض الإسلام على زوجها فإن أسلم بقى الزواج بينهما وان امتنع عن الإسلام فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة.
2 - تكون الزوجية بين من أسلمت وبين زوجها المسيحى قائمة حتى يفرق القاضى بينهما.
3 - زواج المسيحية التى أسلمت بمسلم قبل عرض الإسلام على زوجها المسيحى وقبل تفريق القاضى زواج غير صحيح شرعا
السؤال
من مواطن بطرف السيد / صلاح الدين.
قال ان مسيحية متزوجة بمسيحى أسلمت فى 3 سبتمبر سنة 1955 وأسلم معها مسيحى آخر فى 12 سبتمبر سنة 1955 وظهر بعد العقد أن هذا الزوج متزوج بمسيحية هى أخت زوجته التى أسلمت وزوجها المسيحى وهو لا بد من التفريق بينهما بحكم قاض
الجواب
نفيد أن المنصوص عليه شرعا أن المسيحية المتزوجة بمسيحى إذا أسلمت عرض الإسلام على زوجها فإن أسلم بقى الزواج بينهما وإن امتنع عن الإسلام فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة وإذا فلا بد للتفريق بين المسيحية التى أسلمت وزوجها المسيحى من عرض الإسلام عليه وأن يكون التفريق بواسطة القاضى عند الامتناع عن الإسلام بعد العرض عليه فإن لم يفرق القاضى بينهما تكون الزوجية قائمة ومن ذلك يتبين أن زواج المسيحية التى أسلمت بمسلم قبل عرض الإسلام على الزوج وقبل تفريق القاضى يكون زواجا غير صحيح لأن الزوجة لا تزال على عصمة زوجها المسيحى ويجب التفريق بين زوجها الثانى وبينها شرعا هذا فضلا عن أنه لو فرق القاضى بين الزوجة التى أسلمت وبين زوجها السيحى فلا يحل له الزواج بها لأنه متزوج من أختها ولا يحل الجمع بين الأختين شرعا وبهذا علم الجواب على السؤال والله تعالى أعلم(6/55)
عقد الذمة واسلام وردة
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية سنة 1376 هجرية - 27 يناير سنة 1957 م
المبادئ
1 - إذا قبل أهل الكتاب عقد الذمة كانت أموالهم كأموال المسلمين ودماؤهم كدماء المسلمين ما لم ينقضوا العهد أو يلحقوا بدار الحرب أو يحاربوا جماعة المسلمين.
2 - إذا أسلم الذمى فى دار الإسلام استمرت عصمة نفسه وماله التى كانت على شرف الزوال بنقضه عقد الأمان وأصبحت عصمته مؤبدة.
3 - إذا ارتد من أسلم عن الإسلام ومات على ردته فإنه لا يرث أحد من أهل ملته غير المسلمين شيئا فى ماله.
4 - مال المرتد الذى تملكه قبل اسلامه أو بعده لورثته المسلمين وماله الذى تملكه حال ردته لبيت مال المسلمين
السؤال
من السيد / عبد المحسن أحمد.
قال أن مسيحيا أسلم ثم ارتد ثم توفى سنة 1953 عن أولاد رزق بهم حال مسيحتيه الأولى وأولاد رزق بهم حال اسلامه وأطيانه التى كسب بعضها حال مسيحيته الأولى واكتسب بعضها حال اسلامه واكتسب بما فيها حال رجته وطلب بيان حكم أطيانه فى الحالات الثلاث
الجواب
أن المنصوص عليه شرعا كما جاء فى بدائع الصنائع جزء 7 كتاب السير وغيرها من كتب المذهب أن عقد الذمة مع أهل الكتاب (وهم المسيحيون فى دار الإسلام) جائز شرعا ومن أحكامه عصمة النفس وعصمة المال لأنها تابعة لعصمة النفس وحينئذ تطبق عليه أحكام الإسلام ومنها احترام ملكيته لما فى يده كالمسلم تماما لقوله عليه الصلاة والسلام لصخريا صخران القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم فادفع إلى القوم مالهم وقوله عليه السلام فى المشركين إذا نطقوا بالشهادتين فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم ولقول سيدنا على رضى الله عنه إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا) فتبقى ملكيتهم لجميع أموالهم عقارا كانت أو منقولا بمجرد عقد الأمان ما لم ينقضوا العهد أو يلحقوا بدار الحرب أو يحاربو جماعة من المسلمين فإذا أسلم الذمى فى دار الإسلام استمرت عصمة نفسه وماله التى كانت على شرف الزوال بنقضه عهد الأمان بما ذكر وأصبحت عصمة مؤبدة ويستمر جاريا فى ملكه حال اسلامه ما كان مالكا له حال مسيحيته ويصير الكل سواء ما ملكه قبل اسلامه وما ملكه حال اسلامه مال مسلم ولذا قال شمس الأئمة الرضى فى المبسوط بعد نقله هذه الآثار وغيرها فبالإسلام تعصم نفسه فلا يفرض عليها الرق لأن الإسلام ينافيه وماله فلا ينزع من تحت يده بل يبقى ملكه فيه ويكون معصوما باسلامه عصمة نفسه فإذا حدث وارتد هذا المسلم عن الإسلام والعياذ بالله ومات على ردته فإنه لا يرث أحد من أهل ملته غير المسلمين شيئا فى ماله باتفاق فقهاء المسلمين.
واختلف فى ماله الذى اكتسبه قبل ردته سواء ملكه قبل اسلامه أو بعد حال اسلامه لورثته المسلمين باتفاق الامام وصاحبيه واختلفوا فى ماله الذى اكتسبه حال ردته فمذهب الصاحبين أن حكمه حكم ماله الذى اكتسبه قبل ردته أى أنه يكون ميراثا عنه لورثة المسلمين ومذهب الامام الذى عليه الفتوى أنه يكون فيئا فى بيت مال المسلمين لأنه بردته زالت عصمة نفسه وكذا عصمة ماله لأنه تابع لها فإذا مات على ردته استقر كفره وزال ملكه عن أمواله من وقت ردته لأنه بها يعتبر ميتا حكما وكان ما اكتسبه منها فى حال ردته فيئا فى بيت مال المسلمين لأنه مال لا مالك له شرعا فيكون لبيت مال المسلمين.
وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم(6/56)
آثار زواج المرتدة عن الإسلام
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1379 هجرية - 30 يناير سنة 1960 م
المبادئ
1 - المرتدة عن الإسلام لا يصح أن تتزوج أحدا من الناس مطلقا وتحبس حتى تتوب وتتعود إلى الإسلام.
2 - إذا تزوجت المرتدة كان زواجها باطلا لا يترتب عليه أى أثر من آثار الزواج الصحيح إذا كانت الحرمة معروفة للزوجين عند العقد.
3 - إذا تزوجة المرتدة وكانت الحرمة غير معروفة عند العقد كان الزواج فاسدا تترتب عليه بعض الآثار
السؤال
من سيد محمود صاحب ورشة حدادة بطلبه المقيد برقم 2180 لسنة 1959 أن مسيحية تزوجت بمسيحى ثم اعتنقت الدين الإسلامى وطلقت منه بحكم ثم تزوجت بمسلم وطلقت منه بقسيمة طلاق ثم ارتدت عن الدين الإسلامى وتزوجت بزوج ثالث مسيحى بعد أن عادت إلى الدين المسيحى ثم قضى ببطلان زواجها من هذا الزوج الثالث المسيحى.
ثم تزوجت بزوج رابع مسيحى هو زوجها الحالى الذى دخل بها وسأل أولا هل زواجها من زوجها الرابع زواج صحيح شرعا.
وثانيا إذا افترق عنها زوجها الرابع بعد أن كشفت له حقيقتها على الوجه السابق هل تستحق عليه نفقة زوجية لها.
ثالثا هل تعتبر هذه الزوجة بعد ردتها مسلمة أو مسيحية
الجواب
ان المنصوص عليه شرعا كما جاء فى الدر المختار والمنتقى شرح ملتقى الأبحر وغيرها من المعتبرات فى المذهب.
أن المرتدة عن الإسلام لايصح أن تتزوج أحدا من الناس مطلقا وتحبس حتى تتوب وتعود إلى الإسلام فلو تزوجت المرتدة حال ردتها يعتبر زواجها باطلا شرعا ويجب التفريق بينها وبين من تزوجته جبرا عنهما ولا يترتب على هذا الزواج أى أثر من آثار الزواج الصحيح شرعا وهذا إذا كانت الحرمة بينهما معروفة لهما عند العقد وأما إذا كانت الحرمة غير معروفة عند العقد كان زواجها بالمسيحى فاسدا لا باطلا وبدخول زوجها المسيحى بها فإن هذا الزواج الفاسد يترتب عليه شرعا وجوب مهرها على الزوج وثبوت نسب الولد الذى تحمل به من الدخول فى هذا الزواج ووجوب العدة على الزوجة بعد التفريق بينهما وحرمة المصاهرة ولا يترتب عليه غير ذلك من آثار الزواج الصحيح الشرعى فلا تجب به نفقة ولا طاعة ولا يتوارث الزوجان ولا يحل استمتاع أحدهما بالآخر مما سبق من النصوص يتضح أن زواج هذه المرأة بزوجها الرابع المسيحى وهو لا يعلم شيئا عن حقيقتها.
زواج فاسد شرعا تترتب عليه الآثار السابقة ومنها عدم وجوب شئ من نفقة الزوجية لها عليه بسبب هذا الزواج وهى مادامت مرتدة لا دين لها ولا يقبل منها شرعا غير التوبة والعودة إلى دين الإسلام لأن المرتد لا دين له حتى يتوب ويرجع إلى الإسلام والله سبحانه وتعالى أعلم(6/57)
فرقة بسبب الإسلام
المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 15 مايو سنة 1966 م
المبادئ
1 - إذا أسلمت المرأة جون زوجها وكانا فى دار الإسلام عرض الإسلام عليه فإن أسلم فهى امرأته وإن أبى فرق بينهما.
2 - إذا أسلمت الزوجة دون زوجها وكانا فى غير دار الإسلام لم تقع الفرقة بينهما حتى تنقضى عدتها أن لم يسلم قبل انقضائها وكذا الحكم إذا خرج أحدهما إلى دار الإسلام بعد إسلام أحدهما فى دار الحرب
السؤال
من السيد / عبد الفتاح بطلبه المقيد برقم 293 لسنة 1961 المتضمن بأن المرأة مسيحية الديانة متزوجة برجل يهودى الديانة وقد أشهرت هذه المرأة اسلامها بتاريخ 15/11/1965 على يد إمام المسلمين بالنمسا وتقوم الآن بأداء الشعائر الدينية الإسلامية.
وأنها بعد اسلامها لم تعاشر زوجها اليهودى وسكنت منزلا آخر وقد لاحقها زوجها وأهلها بالاهانة والإيذاء لإسلامها وطلب السائل بيان الآتى 1 - هل يصح شرعا أن تعاشر هذه الزوجة المسلمة زوجها الغير مسلم.
2 - هل يجوز شرعا أن تتزوج هذه المرأة بمسلم الآن.
أم لا بد لها من الحصول على حكم بالطلاق من زوجها اليهودى.
3 - هل يجوز لها أن تطلب الطلاق بالجمهورية العربية المتحدة أم لا
الجواب
المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أنه إذا أسلمت المرأة وزوجها غير مسلم وكانا فى دار الإسلام عرض عليه الإسلام من القاضى فإن أسلم فهى امرأته وإن أبى فرق بينهما.
أما إذا كانا فى غير دار الإسلام وأسلمت الزوجة وزوجها غير مسلم لم تقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت ممن تحضن.
وإلا فبعد مضى ثلاثة أشهر.
ثم تبين من زوجها أن لم يسلم قبل انقضاء هذه المدة.
قال صاحب الهداية وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليه الإسلام فإن أسلم فهى امرأته.
وان أبى فرق القاضى بينهما.
لأن المقاصد قد فاتت فلا بد من سبب تنبنى عليه الفرقة.
والإسلام طاعة فلا يصح سببا فيعرض الإسلام لتحصل المقاصد بالإسلام أو تثبت الفرقة بالاباء.
ثم قال وإذا أسلمت المرأة فى دار الحرب وزوجها كافر لم تقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض ثم تبين من زوجها.
وهذا لأن الإسلام ليس سببا للفرقة والعرض على الإسلام متعذر لقصود الولاية ولا بد من الفرقة دفعا للفساد.
فأقمنا شرطهما وهو مضى الحيض مقام السبب.
ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها.
وقال صاحب الفتح. تعليقا على قول صاحب الهداية حتى تحيض ثلاث حيض أن كانت ممن تحضن.
والا فثلاثة أشهر فإن أسلم الآخر قبل انقضاء هذه المدة فهما على نكاحهما.
وإن لم يسلم حتى انقضت وقعت الفرقة. وقال صاحب تبيين الحقائق ولو أسلم أحدهما ثمة فى دار الحرب لم تبن حتى تحيض ثلاثا.
فإذا حاضت ثلاثا بانت. قال وكذلك الحكم إذا خرج أحدهما إلى دار الإسلام بعد اسلام أحدهما فى دار الحرب.
لاتقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض لعدم ولاية القاضى على من بقى فى دار الحرب.
فما لم يجتمعا فى دار الإسلام لا يعرض على المصر سواء خرج المسلم أو الآخر.
ثم إذا وقعت الفرقة بعد انقضاء الحيض الثلاث تلزمها العدة عند الصاحبين ولا تلزمها عن أبى حنيفة.
وبما أن هذه المرأة قد أسلمت فى النمسا بتاريخ 15/11/1965 وزوجها يهودى مقيم بالنمسا فلا تقع الفرقة بينهما إلا بعد مضى ثلاث حيض إن كانت ممن تحضن أو مضى ثلاثة أشهر إن كانت من غير ذوات الحيض من تاريخ اسلامها من غير حاجة إلى عرض الإسلام أو إلى حكم القاضى.
ثم إذا وقعت الفرقة بعد انقضاء الحيض الثلاث لزمها قبل أن تتزوج من آخر عدة عند الصاحبين ولا يلزمها عند أبى حنيفة.
فيحل لها الزواج بعد انقضاء الحيض الثلاث الأول التى تقع بعدها الفرقة عنده وبعد انقضاء العدة عقب الفرقة عندهما.
هذا ولايحل لها ان تمكن زوجها اليهودى من أن يعاشرها معاشرة الأزواج من وقت اسلامها شرعا.
كما أن خروجها إلى الجمهورية العربية المتحدة أو أى بلد اسلامى لا يغير الحكم بالنسبة لعدم وقوع الفرقة حتى تحيض ثلاث حيض من غير عرض الإسلام على الزوج لعدم ولاية القاضى على من بقى فى غير دار الإسلام كما سبق بيانه.
ويحل لها الزواج بعد مضى الحيض المذكورة سواء بقيت فى النمسا أو خرجت وحدها إلى أى بلد اسلامى.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله تعالى أعلم(6/58)
ردة عن الإسلام
المفتي
عبد اللطيف حمزة.
شعبان سنة 1403 هجرية - 6 يونيه سنة 1983 م
المبادئ
1 - إذا قال الذمى أو المجوسى دخلت فى الإٍسلام، أو أسلمت - كان مسلما ويحكم بإسلامه، ولو لم ينطق بالشهادتين، لأن الإسلام يتضمنها.
2 - لما كانت الإحكام الدنيوية تناط بالأمور الظاهرة فقد جعل الشارع مناطها الإقرار باللسان، بأن يأتى بالشهادتين أو ما فى معناهما.
3 - إذا كان الولد غير بالغ أو غير عاقل يتبع خير الأبوين دينا.
4 - الولد الذى صار مسلما تبعا لأحد والديه أو تبعا لهما يظل مسلما بعد بلوغه ولا يحتاج إلى تجديد اسلامه ولو وارتد أبواه عن الإسلام أو ارتد من أسم منهما ظل هو على اسلامه.
5 - ابداء الرغبة فى اثبات الديانة المسيحية ممن أسلم بالبطاقة يعتبر ردة عن الإسلام يجب قتله إن لم يتب ويرجع إلى الإسلام متبرئا مما فعل
السؤال
بكتاب السيد اللواء / محمد أمين مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية الرقيم 573 المؤرخ 26م4م1983 المقيد برقم 152 لسنة 1983 المتضمن الافادة بالرأى فى أن أحد المسيحيين قد رغب فى الزواج من مسلمة فأشهر اسلامه وتزوج منها وكان متزوجا من قبل بمسيحية وأنجب منها ولدين على الديانة المسيحية وأنه لدى بلوغهما سن السادسة عشر استخرجت بطاقة شخصية لكل منهما أثبت بخانة الديانة أنهما مسلمان طبقا لديانة والدهما الظاهرة وبعد بلوغهما السابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين أبديا أنهما ظلا على عقيدتهما الأولى المسيحية ويرغبان تغيير بيانات بطاقتهما الشخصية باثبات الديانة المسيحية الباقيين عليهما
الجواب
أنه قد جاء فى مجمع الأنهر عن الخانية وعن بعض المشايخ إذا قال اليهودى دخلت فى الإسلام يحكم بإسلامه وإن لم يقل تبرأت من اليهودية لأن قوله دخلت فى الإسلام إقرار بدخول حادث فى الإسلام وأفتى البعض فى ديارنا باسلامه من غير تبرى وهو المعمول به الآن والمجوسى إذا قال رجل للذمى أسلم فقال أسلمت كان مسلما ومثله فى التفاوى الأنفروية وفى رد المحتار على الدر المختار وفى المغنى لابن قدامة (وإن قال أنا مؤمن أو أنا مسلم قال القاضى يحكم بإسلامه بهذا وإن لم يلفظ بالشهادتين لأنهما أسمان لشئ معلوم معروف وهو الشهادتان فإذا أخبر عن نفسه بما تضمن الشهادتين كان مخبرا بهما وروى المقداد أنه قال يا رسول الله أرأيت أن لقيت رجلا من الكفار فقاتلنى فضرب إحدى يدى بالسيف فقطعها ثم لاذمنى بشجيرة فقال أسلمت افأقتله يا رسول الله بعد أن قالها قال لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأن بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قالها وعن عمران بن حصين قال أصاب المسلمون رجلا من عقيل فأتوا به النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أنى مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت قلت وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح رواها مسلم - انتهى - وحقق العلامة ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار على الدر المختار إن الذمى يهوديا كان أو نصرانيا إذا قال أنا مسلم صار بذلك مسلما فى عرف بلادنا وإن لم يسمع منه النطق بالشهادتين كما صرح به فى شرح السيد ولما كانت الأحكام الدنيوية إنما تناط بالأمور الظاهرة المنضبطة جعل الشارع مناطها الإقرار باللسان بأن يأتى المرء بكلمتى الشهادتين أعنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو ما فى معناهما فإذا كان الثابت أن الأب فى الحالة المعروضة قد أشهر إسلامه وتزوج من مسلمة حكمنا بإسلامه وأجرينا عليه أحكام المسلمين الدنيوية من جواز الصلاة خلفه والصلاة عليه إذا مات ودفنه فى مقابر المسلمين إلى غير ذلك.
أما عن الولدين فقد قال الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شىء كل امرئ بما كسب رهين} وفى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة (كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه) وقد أخذ الفقهاء من هذين النصين وغيرهما قاعدتهم أن الولد إذا كان غير بالغ وغير عاقل يتبع خير الأبوين دينا فإذا كان الأبوان كتابين وأسلم أحدهما تبعه الأولاد الذين لم يبلغوا أو كانوا غير عقلاء ويسمون هذا بالإسلام تبعا ولو تزوج مسلم كتابية أو يهودية أو نصرانية فأولاده منهما يكونون مسلمين تبعا له ويظل الولد الذى صار مسلما بالتبع للمسلم من أبويه أو بالتبع لهما إذا أسلما يظل مسلما بعد بلوغه ولا يحتاج إلى تجديد اسلامه ولو ارتد أبواه عن الإسلام أو ارتد من أسلم منهما والعياذ بالله ظل هو على إسلامه.
لما كان ذلك وكان الظاهر من السؤال أو الوالد قد اعتنق الإسلام كان ولداه من زوجته المسيحية مسلمين بالتبع له منذ اعتناقه الإسلام وذلك بمقتضى نص الآية الكريمة والحديث الشريف المرقومين وقد تأكد إسلام الولدين باستخراج البطاقة الشخصية لكل منهما عند بلوغه السادسة عشرة وإثبات أنه مسلم فى خانة الديانة.
وما أبداه الولدان من رغبة فى تغيير بطاقتهما وإثبات الديانة المسيحية فيها يكونان به مرتدين عن دين الإسلام والحكم الشرعى يقضى بقتل المسلم الذى بدل دينه إذا أصر على ردته ولم يتب ولم يرجع إلى الإسلام متبرئا مما فعل وهذا الحكم لا يتنافى مع الحرية الشخصية لأن حرية العقيدة لا تستتبع الخروج عن الإسلام بمؤشرات المادة أو التضليل وإذا كان نواقع الحال أن حد الردة بقتل المرتد إذا أصر على ردته غير منفذ الآن فإن حماية المجتمع تقتضى انزال العقوبات الرادعة بهما باعتبارهما مخالفين للنظام العام الذى تأمر القوانين بالتزامه فقد نص الباب الأو من الدستور وهو خاص بالدولة - فى المادة الثانية على أن دين الدولة الإسلام وإن لغتها الرسمية اللغة العربية وإن الشرعية الإسلامية مصدر للتشريع وهذا يقطع بأن نظام الدولة العام هو الإسلام وإن خروج المسلم عن هذا الدين يعتبر خروجا على النظام العام للدولة الأمر الذى يستلزم - المساءلة التأديبية على هذا الجرم وإذا كانت شريعة الإسلام تأمر باستتابة المرتد عنها ونصحه وإزالة شبهته فأنى أقترح أولا استتابتهما ونصحهما وازالة شبهتهما الدينية بمعرفة أحد علماء المسلمين المختصين حتى تتضح هويتهما والمغريات التى تعرضا لها.
ثانيا لما كان ما رغبا فيه مخالفا للنظام العام للدولة فإنهما لا يقرأن عليه فالواجب عدم مسايرتهما فى تغيير ديانتهما فى الأوراق الرسمية.
ثالثا اتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهما إذا كانا موظفين عموميين لخروجهما على النظام العام للدولة وعلى مقتضيات وظيفتهما بهذا الاعتبار حتى ينالا جزاءهما تأديبيا بعد إذ تعذر مساءلتهما جنائما(6/59)
الاستعانة بغير المسلمين وغير الصالحين على مافيه الخير جائزة
المفتي
محمد عبده.
محرم 1322 هجرية
المبادئ
1 - قامت الأدلة من الكتاب والسنة وعمل السلف على جواز الاستعانة بغير المؤمنين وغير الصالحين على ما فيه خير ومنفعة للمسلمين.
2 - استعان الخلفاء من بنى أمية وبنى العباس بأرباب العلوم والفنون من الملل المختلفة فيما هو من فنونهم على أعين الأئمة والأعيان والفقهاء والمحدثين بدون نكير.
3 - الذين يعمدون إلى هذه الاستعانة لجمع كلمة المسلمين وتربية أبنائهم وما فيه خير لهم لم يفعلوا إلا ما اقتضته الأسوة الحسنة بالنبى صلى الله عليه وسلم - وأن من كفرهم أو فسقهم فهو بين أحد الأمرين إما كافر أو فاسق
السؤال
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فقد ألقى إلى أستاذ من أساتذة الجامع الأزهر وهو موظف كبير فى المحاكم الشرعية سؤالا ورد من الهند إلى بعض أبنائه يطلب الجواب عليه والسؤال موجه إلى العلماء لا إلى عالم واحد كما هو مذكور فى نصه، فرأيت أن يكون الجواب عليه محتويا على مقال كثير من أفاضل العلماء، وقد انتدب حضرة حامل السؤال إلى كتابة ما يجده كثير من أفاضل العلماء، وقد علماء الحنفية فى موضوعه، وأرسلت بنسخة من السؤال إلى حضرة الأستاذ شيخ الحنابلة فى الجامع الأزهر، فورد منه ما رآى أن يجيب به وكلفت جماعة من أساتذة الشافعية والمالكية أن يكتبوا ما يعتقدون أنه الحق فى جواب السؤال، فكتبوا وأشبعوا، جزاهم الله خيرا، وإنى أبتدىء بما أجاب به أفاضل الشافعية والمالكية بعد ذكر السؤال، ثم أثنى بجواب شيخ الحنابلة وأختم بمقال الأستاذ الحنفى ثم بما يعن لى أن أضمه إلى أقوال جميعهم والله الموفق للصواب.
وهو الهادى إلى الصراط المستقيم (السؤال)
الجواب
ما يقول السادة العلماء فى جماعة من المسلمين يقرون أنهم على عقيدة أهل السنة والجماعة،ومن تعابعى فقهاء الأئمة الأربعة، ويسعون فى تحصيل الألفة والاتفاق بين أهل الإسلام ويدعون أهل الردة واليسار إلى تربية أيتام المسلمين، وإلى إشاعة الإسلام فى مقابلة حملات الكتابيين وصولات الوثنيين، إلا أنهم مع ذلك يستعينون بالكفار وأهل البدع والأهواء لنصرة الملة الإسلامية وحفظ حوزة الأمة المحمدية وجمع شملها واتحاد كلمتها فهل مثل هذه الاستعانة تجوز شرعا وهل لها نظير فى القرون الثلاثة الفاضلة المشهود لها بالخير وهل يجوز شرعا وهل يجوز لأحد من المسلمين أن يعارضهم فى هذه الأعمال الجليلة والمقاصد الحسنة ويسعى فى تثبيط الهمم عن معاونتهم والتنفير من صحبتهم نظرا إلى أنهم يستعينون فيها بالكفار وأهل البدع والأهواء ويدخلون مجالسهم ويخالطونهم لمثل هذه المصالح العامة وما حكم من يرميهم بمجرد هذه الأعمال بالكفر والتضليل وسوء الاعتقاد والخروج عن أهل السنة والجماعة أفيدوا الجواب ولكم الثواب.
(ما كتبه جماعة من أفاضل المالكية والشافعية) .
أما السعى فى تحصيل الألفة والاتفاق بين أهل الإسلام، فلا نزاع فى أنه من أفضل الأعمال الدينية وأعظمها عند الله تعالى، فإن التآلف والتودد بين المسلمين هو مدار الإيمان وأساس الإسلام، والسبب الوحيد لنظام المدنية وقوام المجتمع الإنسانى ومدار سعادته فى الأولى والآخرة، وقد حث النبى صلى الله عليه وسلم على الأخذ به وبيان فوائده فى كثير من الأحاديث، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا) وقوله (لا يؤمن عبد حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير) وقوله (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) وقوله (والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يارسول الله قال الذى لا يأمن جاره بوائقه (شروره) أى لا يأمن جاره شره وقوله (نظر المؤمن إلى أخيه المؤمن حبا له وشوقا إليه خير من اعتكاف سنة فى مسجدى هذا) وقوله (أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا أو تقضى عنه دينا) وقوله (أفضل الفضائل أن تصل من قطعك وتعطى من حرمك) وقوله (من أصلح فيما بيته وبين الله أصلح الله فيما بينه وبين الناس، ومن أصلح جوانيه أصلح الله برانيه) ومن تأمل فى قوله تعالى {إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون} الحجرات 10، وقوله تعالى {ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين} الأنفال 46، مع قوله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تدابر ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا) وقوله (دب فيكم داء الأمم قبلكم ألا وهى البغضاء والحسد والبغضاء هى الحالقة ولا أقول حالقة الشعر وإنما هى حالقة الدين) من نظر فى ذلك كله عرف ما للسعى فى تحصيل الألفة والمحبة بين الناس من المكانة فى الدين وأنه من أعظم الأعمال وأفضل الخصال، وعرف وجه حث الشارع عليه والتنويه بشأنه وتعظيم قدره.
وأما تربية أيتام المسلمين ودعوة المثرين إليها فمن الأمر بالمعروف فى الدين ومن أفضل أعمال البر وأحبها عند الله تعالى، والسنة مملوءة بطلب الرفق بالأيتام والضعفاء والمساكين.
ففى الحديث (من أحسن إلى يتيم أو يتيمة كنت أنا وهو فى الجنة كهاتين) وفيه خير بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه أنا وكافل اليتيم فى الجنة كهذا وقال بإصبعيه السبابة والوسطى) وفيه أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك) وكان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إذا ذكر النبى صلى الله عليه وسلم بكى وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالناس وكان لليتيم كالوالد، وكان للمرأة كالزوج الكريم، وكان أشجع الناس قلبا وأوضحهم وجها وأطيبهم ريحا وأكرمهم حسبا، فلم يكن له مثل فى الأولين والآخرين.
إلى غير ذلك من الأحاديث - أما القرآن فكثيرا ما قرب بين اليتامى وذوى القربى والمساكين وابن السبيل فى مقام الأمر بالإحسان والعبادة.
قال تعالى {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين} النساء 36، وقال {وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين} البقرة 177، إلى غير ذلك من الآيات - وأما إشاعة الإسلام فى مقابلة حملات الأجانب والدعوة إليها فهى أول مسألة من مسائل الدين وأساس وجوده وعليها حفظ كيانه وبقائه بل هى النوع الميسور الآن من أنواع الجهاد فى سبيل الله تعالى كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
قال {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس} المائدة 67، وقال تعالى {فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين} الحجر 94، وقال تعالى {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} التوبة 122، وقال تعالى {وأنذر عشيرتك الأقربين.
واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين} الشعراء 214، 215، وقوله {وقل إنى أنا النذير المبين} الحجر 89، إلى غير ذلك من الآيات.
وفى الحديث عن طارق قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذى المجاز فمر وعليه جبة حمرا وهو ينادى بأعلى صوته يا أيها الناس لا تطيعوه.
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين النصيحة قيل لمن يارسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم وقال عليه الصلاة والسلام لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم والآيات والأحاديث فى هذا الباب أكثر من أن تحصر.
وليست هذه المسائل الثلاثة من محل الخلاف بين العلماء، بل هى مما أجمع الكل عليه وأما الاستعانة بالكفار وأهل البدع والأهواء على مصالح المسلمين، فإن كانت بأموالهم وكانت لمصلحة دينية أو منفعة دنيوية ولم تشتمل على معنى الإذلال والولاية المنهى عنها، فلا نزاع فى جوازها، خصوصا إذا نظرنا للكفار وأهل الذمة من جهة أنهم نقضوا العهود وتمردوا على الأحكام فإنه لا بأس بتناول أموالهم والانتفاع بها متى أمنت الفتنة والرذيلة وقد قبل النبى صلى الله عليه وسلم الهدية من المشركين، ففى صحيح البخارى قال أبو حميد أهدى ملك أيله للنبى صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم (أهل بحرهم والمقصود - بلدهم - والمعنى أنه أقره عليهم بما التزمه من الجزية) وعن قتادة عن أنس أن أكيد ردومة أهدى إلى النبى صلى الله عليه وسلم.
وعن أنس بن مالك أن يهودية أتت النبى صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجىء بها فقال ألا نقتلها قال لا.
فما زلت أعرفها فى لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعن عبد الرحمن بن أبى بكر قال كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومائة فقال النبى صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبى صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية أو قال أم هبة.
قال بل بيع فاشترى منه شاة فصنعت وأمر النبى صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى وأيم الله ما فى الثلاثين والمائة إلا وقد حز النبى صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاها إياه وإن كان غائبا خبأ له.
وطلب صلى الله عليه وسلم من يهودى له دين على صحابى مات وترك أيتاما أن يبرئهم من الدين فما قبل.
وقصته فى البخارى. وفى الألوسى عند قوله تعالى {وما كنت متخذ المضلين عضدا} الكهف 51، مانصه وأما الاستعانة بهم فى أمور الدنيا فالذى يظهر أنه لا بأس بها سواء كانت فى أمر ممتهن كنزع الكنائف أو فى غيره كعمل المنابر والمحاريب والخياطة ونحوها انتهى - وكتب على قوله تعالى {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة} آل عمران 28، ما نصه قال ابن عباس.
نزلت فى طائفة من اليهود كانوا يباطنون نفرا من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم، فقيل لأولئك النفر اجتنبوا هؤلاء اليهود واحذروا لزومهم ومباطنتهم لا يفتنوكم عن دينكم فأبى أولئك النفر إلا مباطنتهم وملازمتهم فأنزل الله هذه الآية ونهى المؤمنين عن فعلهم.
وحكى فى سبب نزول الآية غير ذلك. ثم أفاد أن المنهى عنه من الموالاة ما يقتضيه الإسلام من بغض وحب شرعيين يصح التكليف بهما، لما قالوا إن المحبة لقرابة أو صداقة قديمة أو جديدة خارجة عن الاختيار معفوة ساقطة عن درجة الاعتبار.
وحمل الموالاة على ما يعم الاستعانة بهم فى الغزو مما ذهب إليه البعض.
ومذهب الحنفية وعليه الجمهور أنه يجوز ويرضخ له.
وما روى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لبدر فتبعه رجل مشرك كان ذا جراءة ونجدة ففرح أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم حينما رأوه، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم ارجع فلن أستعين بمشرك فمنسوخ - لأن النبى صلى الله عليه وسلم استعان بيهود بنى قينقاع ورضخ لهم واستعان بصفوان بن أمية فى هوازن.
وذكر بعضهم جواز الاستعانة بشرط الحاجة والوثوق.
أما بدونها فلا تجوز. وعلى ذلك يحمل خبر عائشة، وكذا ما رواه الضحاك عن ابن عباس فى سبب نزول الآية.
وبه يحصل الجمع وأدلة الجواز. ومما أشار إليه من أدلة المنع والجواز مارواه أحمد وسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذى تبعه ارجع فلن أستعين بمشرك، ثم تبعه فقال له تؤمن بالله ورسوله ن قال نعم.
فقال له فانطلق وعن الزهرى أن النبى صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود فى خيبر وأسهم لهم.
وأن قرمان خرج مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو مشرك فقتل ثلاثة من بنى عبد الراد حملة لواء المشركين حتى قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر.
كما ثبت ذلك عند أهل السير. وخرجت خزاعة مع النبى صلى الله عليه وسلم على قريش عام الفتح.
وقد تصدى أئمة الحديث والفقهاء إلى الجمع بين هذه الآثار بأوجه منها ما تقدم.
ومنها ما ذكره البيهقى عن نص الشافعى رضى الله عنه إن النبى صلى الله عليه وسلم تفرس الرغبة فى الذين ردهم فردهم رجاء أن يسلموا.
ومنها أن الأمر فى ذلك إلى رأى الإمام. ومنها أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها.
قال الحافظ فى التلخيص وهذا أقربها عليه نص الشافعى.
وحكى فى البحر عن العترة وأبى حنيفة وأصحابه أنه تجوز الاستعانة بالكفار والفساق حيث يستقيمون على أوامره ونواهيه واستدلوا باستعانته صلى الله عليه وسلم بناس من اليهود وبصفوان بن أمية يوم حنين قال فى البحر وتجوز الاستعانة بالمنافق إجماعا لاستعانته صلى الله عليه وسلم بابن أبى وأصحابه - انظر نيل الأوطار.
وفى الألوسى عند قوله تعالى {إلا أن تتقوا منهم تقاة} مامفاده وفى الآية دليل على مشروعية التقية وعرفوها بمحافظة النفس أو العرض أو المال من شر الأعداء سواء كانت عداوتهم مبنية على اختلاف الدين كالكفر والإسلام أو على أغراض دنيوية كالمال والمتاع والملك والإمارة إلى أن قال وعد قوم من باب التقية مداراة الكفار والفسقة والظلمة وإلانة الكلام لهم والتبسم فى وجوههم والانبساط منهم وإعطائهم لكف أذاهم وقطع لسانهم وصيانة العرض ولا يعد ذلك من باب الموالاة المنهى عنها بل هى سنة وأمر مشروع، وقد روى الديلمى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال (إن الله تعالى أمرنى بمداراة الناس كما أمرنى بإقامة الفرائض) وفى رواية بعثت بالمداراة، وفى الجامع سيأيتكم ركب مبغضون.
فإذا جاءوكم فرحبوا بهم، وروى ابن أبى الدنيا رأس العقل بعد الإيمان بالله تعالى مداراة الناس، وفى رواية البيهقى رأس العقل المداراة، وأخرج الطبرانى مداراة الناس صدقة.
وأخرج ابن عدى وابن عساكر.
من عاش مداريا مات شهيدا، قوا بأموالكم أعراضكم وليصانع أحدكم بلسانه عن دينه وعن عائشة رضى الله عنها قالت (استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة وأخو العشيرة.
ثم أذن له فألان له القول فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول، فقال يا عائشة (إن من شر الناس من يتركه الناس أو يدعه الناس اتقاء فحشه.
وفى البخارى عن النبى عن ابن أبى الدرداء إنا لنكشر (نشكر بفتح النون وسكون الكاف وكسر الشين أى نضحك ونبتسم) فى وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم.
وأخرج ابن أبى شيبة عن شعيب قال كنت مع على بن عبد الله فمر علينا يهودى أو نصرانى فسلم عليه قال شعيب فقلت إنه يهودى أو نصرانى فقرأ على آخر سورة فسلم عليه قال شعيب فقلت إنه يهودى أو نصرانى فقرأ على آخر سورة الزخرف {وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون.
فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون} الزخرف 88، 89، وقيل لعمر بن عبد العزيز كيف تبتدئ أهل الذمة بالسلام.
فقال ما أرى بأسا أن نبتدئهم. قلت لم قال لقوله تعالى {فاصفح عنهم وقل سلام} الزخرف 89، وروى البيهقى ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا بد له من معاشرته حتى يجعل الله له فى ذلك مخرجا، إلى غير ذلك من الأحاديث، غاية الأمر لا تنبغى المداراة إلى حيث يخدش الدين ويرتكب المنكر وتسىء الظنون إذا علمت ذلك فالاستعانة بالكفار وأهل البدع والأهواء المشار إليها فى السؤال متى خلت عما أومأنا إليه فلا بأس بها بل هى من الأمر المشروع كما تقدم.
وقد علمت نظيرها فى القرون الفاضلة المشهود لها بالخير متى كانت الاستعانة من هؤلاء لنصرة الملك وحفظ حوز الملة وحينئذ لا يجوز لأحد من الناس أن يعارضهم فى هذه الأعمال الجليلة ويسعى فى تثبيط الهمم عن معاونتهم بل الواجب على كل واحد من أفراد الأمة أن يشاركهم فى هذا العمل لأنه من البر والخير وقد قال تعالى {وافعلوا الخير لعلكم تفلحون} الحج 77، {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} المائدة 2، والمؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا والله فى عوف العبد ما دام العبد فى عون أخيه.
وأما حكم من يرميهم بالكفر والتضليل وسوء الاعتقاد فإن كان يعتقد أنهم كفار حقيقة بمثل هذا العمل وأنهم خرجوا عن دين الإسلام بمجرد ذلك، فحديث إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ظاهر فى تكفير هؤلاء المضللين وقد نص شراح الحديث وعلماء الأمة على الأخذ بظاهر هذا الحديث بالقيد المذكور، وإن قصدوا أن هؤلاء بولايتهم للكفار واستعانتهم بهم يفعلون فعل الكفار وليسوا بكفار حقيقة، فمع افترائهم وجهلهم بالدين قد أثموا وارتكبوا جريمة تقرب من الكفر بهذه الكلمة الشنيعة التى لا تصدر من مسلم، فضلا عن عالم.
وفى الحديث (أبغض عباد الله إلى الله طعان لعان) وإن من أخلاق المؤمن ألا يحيف على من يبغض، ولا يأثم فيمن يحب، ولا يضيع ما استودع ولا يحسد ولا يطغى ولا يلغى، ويعترف بالحق وإن لم يشهد عليه، ولا يتنابز بالألقاب - فى الصلاة متخشعا إلى الزكاة مسرعا فى الزلازل وقورا.
فى الرخاء شكورا قانعا بالذى له، لا يدعى ما ليس له، ولا يجمع فى الغيظ، ولا يغلبه الشح عن معروف عليه صبر حتى يكون الرحمن هو الذى ينتصر له هذه هى أخلاق المؤمنين حتى إذا خرجوا منها فسدت أخلاقهم وانطفأ نور إيمانهم ونقضوا عرى الإسلام عروة عروة حتى لا يبقى منهم شىء نسأله السلامة وفى الفروق القرافية اعلم أن النهى يعتمد كما أن الأوامر تعتمد المصالح فأعلى رتب المفاسد الكفر، وأدناها الصغائر، والكبائر متوسطة بينهما، وأكثر التباس الكفر إنما هو بالكبائر، فأعلى رتب الكبائر يليها أدنى رتب الكفر، وأدنى رتب الكبائر يليها أعلى رتب الصغائر.
وأصل الكفر إنما هو انتهاك خاص لحرمة الربوبية، إما بالجهل بوجود الصانع، أو صفاته العلية، أو جحد ما علم من الدين بالضرورة، قال ابن رشد لا يحكم على أحد بالكفر إلا من ثلاثة أوجه وجهان متفق عليهما.
والثالث مختلف فيه. فأما المتفق عليهما فأحدهما أن يقر على نفسه بالكفر بالله تعالى، والثانى أن يقول قولا قد ورد السماع وانعقد الاجماع أن ذلك لا يقع إلا من كافر، وإن لم يكن ذلك نفسه كفرا على الحقيقة وذلك نحو استحلال شرب الخمر وغصب الأموال وترك فرائض الدين والقتل والزنا وعبادة الأوثان والاستخفاف بالرسل وجحد سورة من القرآن وأشباه ذلك مما يكون علامة على الكفر وإن لم يكن كفرا على الحقيقة، والثالث المختلف فيه أن يقول قولا يعلم أن قائله لا يكنه مع اعتقاده والتمسك به معرفة الله تعالى والتصديق به، وإن كان يزعم أنه يعرف الله تعالى ويصدق به.
وبهذا الوجه حكم بالكفر على أهل البدع من كفرهم، وعليه يدل قول مالك فى العتبية ما آية أشد على أهل الأهواء من هذه الآية {يوم تبيض وجوه وتسود وجوه} آل عمران 106، انظر فتاوى أبى عبد الله.
والحاصل أن هؤلاء المضللين المكفرين قد ارتكبوا بهذه الكلمة كبيرة من الكبائر التى تفضى إلى الكفر إن لم يكونوا معتقدين كفر هؤلاء الجماعة المتمسكين بعقائد أهل السنة وأعمال الإسلام والمسلمين، ولعلهم إن شاء الله تعالى يكونون كذلك غير معتقدين كفر هؤلاء، وإنما نطقوا بهذه الكلمة تعصبا وعنادا ظاهريا، فإن باب التكفير باب خطير ينبغى الاحتراز عنه ما وجد إليه سبيل، ولا يعدل بالسلامة شىء وإن كن قولهم بالكفر من الجهل العظيم والإقدام على شريعة الله تعالى وأحكامه بالجهالة وعلى عباده بالفساد والظلم والعدوان، وأما إن كانوا يكفرون أولئك الساعين فى الخير وهم يعتقدون أنهم كفار حقيقة فيكونون هم الكافرين كما سبق فى أول الكلام للحديث ومع ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالهم وينقذهم من هذه الضلالة ويهديهم إلى الصراط المستقيم - ما كتبه الأستاذ شيخ الحنابلة الحكم عندنا معاشر الحنابلة أن الشرع الشريف ألزمنا ألا نكفر أحدا أهل القبلة إلا إذا عرض نفسه للكفر وكفر بمخالفته ما شرعه لهذه الأمة سيد البشر صلى الله عليه وسلم وكان المخالف فيه مجمعا عليه، وعلماء أهل السنة والجماعة المتصفون بهذه الصفات الممدوحة شرعا من تحصيل الاتفاق والائتلاف بين فرق أهل الإسلام من غير اختلاف وشقاق وغير ذلك من بقية الصفات التى حث عليها الشارع ليسوا كذلك، وإن استعانوا بالكفار فى تحصيل مصالح المسلمين العامة كالصنائع والجهاد وغيرهما، فإن الصنائع مأمور بها شرعا.
وقد اتصف بها آدم ومن بعده الأنبياء والمرسلين كما نص عليه ابن عباس.
وقد نقل المروذى عن الإمام أحمد أنه قال فى قوم لا يعملون ويقولون نحن متوكلون ويقولون نحن متوكلون - هؤلاء مبتدعة - واستعانة المسلمين بالكفار جائزة فى الجهاد للضرورة كضعف المسلمين ولو كان العدو من بغاة المسلمين.
لما روى الزهرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود فى حربه فأسهم لهم.
رواه سعيد. وإذا جازت الاستعانة بالكفار فى الجهاد فتجوز الاستعانة من المسلمين بهم فى غيره مما فيه مصلحة لعموم المسلمين بجامع أن كلا من المصالح العامة، وتكفير علماء أهل السنة والجماعة بالاستعانة بأهل البدع والأهواء ودخولهم فى مجالسهم واختلاطهم معهم فى هذه المصالح العامة لا يجوز شرعا.
وإن قال ابن مفلح فى الفروع إن الاستعانة بهم مختلف فيما، قيل بالجواز، وقيل بالمنع، بل مكفروا هؤلاء العلماء هم الكفار.
قال فى منتهى الإرادات وشرحه للبهوتى وعن الإمام أحمد أن الذين كفروا أهل الحق والصحابة - كفار قال المنقح وهو أظهر من القول بأنهم فسقة خوارج بغاة.
وقال فى الإنصاف والقول بتكفيرهم هو الصواب وهو الذى ندين الله به.
وقال ابن مفلح فى الفروع وعن الإمام أحمد أنهم كفار، وقال فى الترغيب والرعاية إنه الأشهر.
وذكر ابن حامد أنه لا خلاف فيه وفى الحديث الشريف الصحيح (إن من كفر أحدا بلا تأويل فقد كفر) وقال الشيخ برهان الدين الحلبى ومن كفر أخاه المسلم بغير تأويل فهو كافر يجب عليه تجديد الإسلام والتوبة من ذلك وتجديد نكاحه إن لم يدخل بزوجته، وكذا إن دخل بها عند أبى حنيفة.
وأما عندنا فالعصمة باقية إن عاد إلى الإسلام بالتوبة قبل انقضاء العدة.
فيجب على المسلم أن يصون من التكفير بغير موجب قطعي كل فرد من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومرتكب ذلك لغرض نفسه لاريب هو من الضالين الممقوتين والله ولى المتقين وقد روى أبو داود بإسناده عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثنى الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار.
والله أعلم. ما كتبه الأستاذ الفاضل الحنفى قال الله تعالى فى كتابه العزيز {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} المائدة 2، وقال عز من قائل {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا} آل عمران 103، وقال مخاطبا لصفوته من خلقه {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة} النحل 125، وقال فى محكم آياته {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين} الممتحنة 8، وهى آية محكمة لم تنسخ على ما عليه أكثر أهل التأويل.
وقال صلى الله عليه وسلم (المؤمن إلف مألوف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف) وقال عليه السلام (إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر) وهو فى الصحيحين.
إذا تمهد هذا. فنقول أما تكفير المؤمن، فإن مذهب أهل الحق عدم جوازه بارتكاب ذنب ليس من الكفر إن صغيرا كان الذنب أو كبيرا عالما كان مرتكبه أو جاهلا، وسواء كان من أهل البدع والأهواء أولا، نص عليه عبد السلام شارح الجوهرة عند قول المصنف فلا نكفر مؤمنا بالوزر وقال فى الدر من باب المرتد لا يفتى بالكفر بشىء من ألفاظه إلا فيما اتفق المشايخ عليه.
وقال فى جامع الفصولين لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه، وما يشك فى أنه ردة لا يحكم به إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشك مع أن الإسلام يعلو وينبغى للعالم إذا رفع إليه هذا ألا يبادر بتكفير أهل الإسلام.
وقال فى الفتاوى الصغرى الكفر شىء عظيم فلا أجعل المؤمن كافرا متى وجدت رواية أنه لا يكفر.
وقال فى الخلاصة وغيرها إذا كان فى المسألة وجوه وتوجب التكفير ووجه واحد يمنعه، فعلى المفتى أن يميل إلى الوجه الذى يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم.
وقال فى التتار خانية لا يكفر بالمحتمل لأن الكفر نهاية العقوبة، فيستدعى نهاية الجناية، ومع الاحتمال لانهاية وفى رد المحتار من باب البغاة ما يفيد إجماع الفقهاء المجتهدين على عدم تكفير أهل البدع.
قال وإن ما يقع من تكفير أهل مذهب لمن خالفهم ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون، بل من غيرهم، ولا عبرة بغير الفقهاء، وفى الدر وحواشيه من باب الإمامة من كان من قبلتنا لا يكفر بالبدعة، حتى الخوارج الذين يستحلون دماءنا وأموالنا وسب أصحاب الرسول صلى الله عليه سلم غير الشيخين وينكرون صفاته تعالى وجواز رؤيته لكونه عن تأويل وشبهه والمراد بالخوارج من خرج عن معتقد أهل الحق، لا خصوص الفرقة التى خرجت على على، فيشمل المعتزلة والشيعة وأما الاستعانة بالكفار وبأهل البدع والأهواء على نصرة الملة الإسلامية فهذا مما لا شك فى جوازه وعدم خطره، يرشد إلى ذلك الحديث الصحيح المار ذكره (إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر) وقال صلى الله عليه وسلم (إن الله ليؤيد الإسلام برجال ماهم من أهله) وقال فى الدر المختار من كتاب الغنائم عند قول المصنف أو دل الذمى على الطريق ومفاده جواز الاستعانة بالكافر عند الحاجة.
وقد استعان عليه الصلاة والسلام باليهود على اليهود ورضخ لهم، وفى شرح العين على البخارى أن النبى عليه الصلاة والسلام استعان بصفوان ابن أمية فى هوازن واستعار منه مائة درع وهو مشرك وفى المحيط من كتاب الكسب ذكر محمد فى السير الكبير لا بأس للمسلم أن يعطى كافرا حربيا أو ذميا وأن يقبل الهدية منه لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث خمسمائة دينار إلى مكة حين قحطوا وأمر بدفعها إلى أبى سفيان بن حرب وصفوان بن أمية ليفرقاها على فقراء مكة.
ولأن صلة الرحم محمودة فى كل دين. والأهداء إلى الغير من مكارم الأخلاق وفى شرح السير الكبير للسرخسى لا بأس أن يصل الرجل المسلم المشرك قريبا كان أو بعيدا محاربا كان أو ذميا، وفى الدر المختار من كتاب الوصايا أوصى حربى أو مستأمن لا وراث له هنا بكل ما له لمسلم صح.
وكذا لو أوصى له مسلم أو ذمى جاز.
ثم قال وصاحب الهوى إذا كان لا يكفر فهو بمنزلة السلم فى الوصية.
وقال الفخر الرازى فى تفسير قوله تعالى {إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم} الممتحنة 9، إلى قوله تعالى {أن تولوهم} قال أهل التأويل هذه الآية تدل على جواز البر بين المشركين والمسلمين وإن كانت الموالاة منقطعة.
وفى البخارى ما يدل على وصية عمر رضى الله عنه بالقتال عن أهل الذمة وأن لا يكلفوا إلا طاقتهم.
هذه هى نصوص الفقهاء وأصحاب الحديث وأهل التفسير فى وجهى السؤال.
وبها تندفع كل شبهة فى عمل هؤلاء الموفقين لخير أهل الملة الحنيفية السمحاء العاملين فى تحصيل الائتلاف والاتفاق بين فرق أهل الإسلام الداخلين بتربية أيتام المسلمين فى قوله صلى الله عليه وسلم كما فى صحيح البخارى (أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا وقال بإصبعيه السبابة والوسطى) المجاهدين بعملهم هذا لإعلاء كلمة الله ونصرة الموحدين ولا يمنع من صحة عملهم دخولهم فى مجالس أهل البدع واختلاطهم معهم فى هذه المصالح العامة متى كانت نيتهم تحصيل ذلك الخير العام.
فإن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى.
والله أعلم. هذا ما ذكره هؤلاء الأفاضل ثم نقول.
المطلع على ما نقله حضرات الأساتذة من علماء الأزهر من نصوص الكتاب والسنة وأقوال الأئمة والعلماء من أهل المذاهب الأربعة يعلم حق العلم أن ما يفعله أولئك الأفاضل دعاة الخير هو الإسلام ومن أجل مظاهر الإيمان وأن الذين يكفرونهم أو يضللونهم هم الذين تعدوا حدود الله وخرجوا عن أحكام دينه القويم.
أولئك الدعاة إلى الخير قاموا بأمر الله فى قوله {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون} آل عمران 104، أما خصومهم فقد خالفوا نهى الله سبحانه وتعالى فى قوله {ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم} آل عمران 105، وإن كانوا يعتقدون كفر أولئك المؤمنين حقيقة فالمفتى به عند الحنفية أنهم يكفرون بذلك لاعتدادهم الإيمان وأعماله كفرا وهو جحود لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.
وإن كانوا يقولون ذلك نبذا بألسنتهم فأخف حالهم أن يدخلوا فى الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا وقد قال الله فيهم {إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة} النور 19، لأنهم يضللون من يؤمن بالله واليوم الآخر وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويرمونهم بالفسق فى أعمالهم وهو إشاعة الفاحشة فى الذين آمنوا وما أعظم الوعيد عليه فى قوله تعالى {لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة} النور 19، فهو من فظائع الكبائر بقى أن بعض الجهلة المتشدقين ربما تعرض لهم الشبهة فى فهم قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم} آل عمران 118، إلى آخر الآية، وقوله تعالى {ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون} المجادلة 14، وقوله تعالى {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم} المجادلة 22، وقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء مرضاتى تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل} الممتحنة 1، وما لم أتذكره مما قد يكون فاتنى من الآيات التى تصرح أو تشير إلى المنع من موادة المؤمنين لغير المؤمنين على أنه لا شبهة لهؤلاء الجهلة فى مثل هذه الآيات تسوغ لهم تفسيق إخوانهم أو تكفيرهم بعدما جاء فى الآية المحكمة من قوله تعالى {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون} الممتحنة 8، 9، وبعدما جاء فى القصص الذى قصه الله علينا لتكون لنا فيه أسوة إذ قال تعالى {وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا} لقمان 15، وبعدما أباح الله لنا فى آخر ما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم نكاح الكتابيات ولا يكون نكاح فى قوم حتى تكون فيهم قرابة المصاهرة ولا تكون تلك القرابة حتى تكون المودة.
وحقيقة ما جاء فى الآيات الدالة على النهى عن موالاة غير المؤمنين أو مودة الفاسقين والمحادين لله تعالى أنه نهى عن الموالاة فى الدين ونصرة غير المؤمن على المؤمن فيما هو من دينه وإمداد الفاسق بالمعونة على فسقه، وعن اتخاذ بطانة من غير المؤمنين يكون من صفتها أنها تبذل وسعها فى خذلانهم وإيصال الضرر إليهم فيكون إدلاء المؤمنين إليها بأسرارهم وغلب الظن بالمنفعة ولم يكن فى الموادة معونة على تعدى حدود الله ومخالفة شرعه فلا حظر فى الاستعانة بمن لم يكن من المسلمين أو لم يكن من الموفقين الصالحين ممن يسمونهم أهل الأهواء، فإن طالب الخير يباح له بل ينبغي له أن يتوسل إليه بأية وسيلة توصل إليه ما لم يخالطها ضرر للدين أو للدنيا.
وقد بينت السنة وعمل النبى صلى الله عليه وسلم ما صرح به الكتاب فى قوله تعالى {لا ينهاكم الله} الخ ولقد كانت لنا أسوة حسنة فى استعانة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفوان بن أمية فى حرب هوازن وفى غيرها من الوقائع كما هو معروف فى السنة ثم كان فى سيرة الخلفاء الراشدين من لدن عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى على كرم الله وجهه ما فيه الكفاية لمسترشد إذا استرشد فقد أنشأ عمر رضى الله عنه الديوان ونصب العمال واحتاج المسلمون إلى من يقوم فى العمل فى حساب الخراج وما ينفق من بيت المال واحتاجوا إلى كتاب المراسلات والقوم أميون لا يستطيعون القيام بما كان يطلبه العمل من العمال فوضعوا ذلك كله فى أيدى أهل الكتاب من الروم وفى أيدى الفرس ولم يزل العمل على ذلك فى خلافة بنى أمية بعد الراشدين إلى زمن عبد الملك بن مروان، ولا شك فى أن هذا استعانة بغير المسلمين على أعمال هى من أهم أعمالهم، فكيف ينكر هؤلاء الجهال جواز تلك الاستعانة، بل قد استعان كثير من ملوك المسلمين بغير المسلمين فى حروبهم، وإنا نذكر ما قاله ابن خلدون فى ذلك كله.
قال فى باب ديوان الأعمال والجبايات وأما ديوان الخراج والجبايات فبقى بعد الإسلام على ما كان عليه من قبل ديوان العراق بالفارسية، وديوان الشام بالرومية، وكتاب الدواوين من أهل العهد من الفريقين، ولما جاء عبد الملك.
ابن مروان واستحال الأمر ملكا وانتقل القوم من غضاضة البداوة إلى رونق الحضارة ومن سذاجة الأمية إلى حذق الكتابة وظهر فى العرب ومواليهم مهرة فى الكتابة والحسبان فأمر عبد الملك سليمان بن سعد وإلى الأردن لعهده أن ينقل ديوان الشام إلى العربية فأكمله لسنة من يوم ابتدائه ووقف عليه سرحون كاتب عبد الملك فقال لكتاب الروم اطلبوا العيش فى غير هذه الصناعة فقد قطعها الله عنكم، وأما ديوان العراق فأمر الحجاج كاتبه صالح بن عبد الرحمن وكان يكتب بالعربية والفارسية ولقن ذلك عن زادن فروخ كاتب الحجاج قبله.
ولما قتل زادان فى حرب ابن الأشعث استخلف الحجاج صالحا هذا مكانه وأمره أن ينقل الديوان من الفارسية إلى العربية ففعل ورغم لذلك كتاب الفرس.
وقال فى الكلام على الوزارة وأما حال الجباية والإنفاق والحسبان فلم يكن عنده برتبة، لأن القوم كانوا عربا أميين لا يحسنون الكتابة والحساب فكانوا يستعملون فى الحساب أهل الكتاب أو أفرادا من موالى العجم ممن يجيده وكان قليلا فيهم، وأما أشرافهم فلم يكونوا يجيدونه، لأن الأمية كانت صفتهم التى امتازوا بها، وكذا حال المخاطبات وتنفيذ الأمور لم يكن عندهم رتبة خاصة للأمية التى كانت فيهم، والأمانة العامة فى كتمان القول وتأديته، ولم تخرج السياسة إلى اختياره لأن الخلافة إنما هى دين ليست من السياسة الكلية فى شىء وأيضا فلم تكن الكتابة صناعة فيستجاد للخليفة أحسنها لأن الكل كانوا يعبرون عن مقاصدهم بأبلغ العبارات ولم يبق إلا الخط فكان الخليفة يستنيب فى كتابته من عماله من يحسنه.
وقال فى الحروب ومذاهب الأمم فى ترتيبها فصل ولما ذكرناه من حرب المصاف وراء العساكر وتأكده فى قتال الكر والفر صار ملوك المغرب يتخذون طائفة من الإفرنج فى جندهم واختصوا بذلك لأن قتال أهل وطنهم كله بالكر والفر، والسلطان يتأكد فى حقه ضرب المصارف ليكون ردءا للمقاتلة أمامه فلابد وأن يكون أهل ذلك الصف من قوم متعودين للثبات فى الزحف وهم الإفرنج ويرتبون مصافهم المحدق بهم فها هنا على ما فيه من الاستعانة بأهل الكفر.
وإنما استخفوا ذلك للضرورة التى أريناكها من تخوف الإجفال على مصاف السلطان والإفرنج لا يعرفون غير الثبات فى ذلك لأن عادتهم فى القتال الزحف فكانوا أقوم بذلك من غيرهم، ثم جاء فى الأحكام السلطانية لقاضى القضاة ابن الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى البغدادى فى الكلام على وزارة التنفيذ وهذا الوزير وسط بين الإمام وبين الرعايا والولاة يؤدى عنه ما أمر وينفذ عنه ما ذكر ويمضى ما حكم ويخبر بتقليد الولاة وتجهيز الجيوش ويعرض عليه ما ورد من مهم وتجدد فى حدث ملم ليعمل فيه ما يؤمر به، فهو معين فى تنفيذ الأمور وليس بوال عليها ولا متقلدا لها، فإن شورك فى الرأى كان باسم الوزارة أخص، ثم قال ويجوز أن يكون هذا الوزير من أهل الذمة، وإن لم يجز أن يكون وزير التفويض منهم واستعانة الخلفاء من بنى أمية وبنى العباس بأرباب العلوم والفنون من الملل المختلفة فيما هو من فنونهم مما لا يمكن لصبى يعرف شيئا من تاريخ الأمة إنكاره وقد كانوا يستعينون بهم على أعين الأئمة والعلماء والفقهاء والمحدثين بدون نكير، فقد قامت الأدلة من الكتاب والسنة وعمل السلف على جواز الاستعانة بغير المؤمنين وغير الصالحين على ما فيه خير ومنفعة للمسلمين وأن الذين يعمدون إلى هذه الاستعانة لجمع كلمة المسلمين وتربية أيتامهم وما فيه خير لهم لم يفعلوا إلا ما اقتضته الأسوة الحسنة بالنبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن من كفرهم أو فسقهم فهو بين أحد الأمرين إما كافر أو فاسق.
فعلى دعاة الخير أن يجدوا فى دعوتهم وأن يمضوا على طريقتهم، ولا يحزنهم شتم الشاتمين، ولا يغيظهم لوم اللائمين.
فالله كفيل لهم بالنصر إذا اعتصموا بالحق والصبر.
والله أعلم.
ے(6/60)
دور المرأة فى الجهاد، والاستعانة بغير المسلم فى الحروب
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى 1376 هجرية - 8 ديسمبر 1956 م
المبادئ
1 - لم يفرض الجهاد فى سبيل الله على المرأة، وهذا لا يمنع من أن للنساء دورا هاما فى الجهاد، وهو مداواة الجرحى والمرضى وخدمة المجاهدين.
2 - عدم فرض القتال على النساء لا يسلبهن حقهن فى الدفاع عن أنفسهن وعن بيوتهن وبلادهن.
3 - يجوز الاستعانة بغير المسلمين فى الحرب بشرط عدم تسلطهم وعدم تدخلهم، وأن يضمن المسلمون أنه ليس وراء هذه الاستعانة خيانة لهم وإضعاف لقوتهم
السؤال
من السيد مندوب روز اليوسف قال: 1 - ما رأى الشرع فيما قامت به المرأة فى الفترة الأخيرة من حمل السلاح وتدريب على القتال.
2 - فى الحرب هل يجوز أن نستعين بمن يخالفوننا فى الدين والعقيدة
الجواب
عن السؤال الأول لم يفرض الله سبحانه وتعالى على النساء الجهاد فى سبيله أى حمل السلاح والقتال.
وذلك لأن القتال فى الحرب يحتاج إلى قوة بدنية وإلى مشقة لا تتوافران فى المرأة.
فقد روى عن السيدة عائشة رضى الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد فقال الرسول (جهاد لا قتال فيه - الحج والعمرة) وقد بين صاحب المغنى علة عدم وجوب الجهاد عليها بقوله (لأنها ليست من أهل القتال لضعفها وخورها) - وقال صاحب نيل الأوطار - وإنما لم يكن الجهاد واجبا على النساء لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال، ولذلك كان الحج أفضل لهن من الجهاد.
ولعل من عرف ما يحتاج إليه المجاهد أثناء القتال من قوة وصبر ومشقة يدرك تمام الحكمة فى أن الله خفف عن النساء ولم يفرض عليهن الجهاد بمعنى مقاتلة العدو بالأسلحة المختلفة.
وهذا لا يمنع من أن للنساء دورا هاما فى الجهاد، وهو مداواة الجرحى والمرضى، والقيام بخدمة المجاهدين وغير ذلك من الشئون التى يستعان بها على قهر العدو والتغلب عليه.
ففى صحيح مسلم والبخارى وأحمد أن الربيع بنت معوذ قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقى القوم ونخدمهم، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة وعن أم عطية الأنصارية قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم فى رحالهم، وأصنع لهم الطعام وأداوى الجرحى وأقوم على الزمنى - فالأعمال التى كانت تقوم بها النساء فى الغزوات والحروب التى وردت فى هذين الحديثين من الإعانة على الغزو، قد اعتبرت غزوا، لأنهن ما أتين إلى ميادين القتال لسقى الجرحى ونحو ذلك إلا ذهبن عازمات على المدافعة عن أنفسهن.
وقد ورد فى صحيح مسلم أن أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين فقالت اتخذته إن دنا منى أحد من المشركين بقرت بطنه.
وهذا يدل على أنه وإن لم يفرض القتال على النساء إلا أن هذا لا يسلبهن حقهن فى الدفاع عن أنفسهن، وعن بيوتهن وبلادهن، كما فعلت سيدات بور سعيد اللآتى اشتركن مع الرجال فى الذود عن حياض الوطن ... وعن السؤال الثانى اختلف الفقهاء فى جواز الاستعانة فى الجهاد بغير المسلمين.
جاء فى البحر عن أبى حنيفة وأصحابه أنه يجوز الاستعانة بالكفار والفساق حيث يستقيمون على أوامر الحاكم المسلم ونواهيه.
واستدلوا على هذا الحكم باستعانة الرسول صلى الله عليه وسلم بناس من اليهود - وباستعانته بصفوان بن أمية يوم حنين وعلل المخالفون من الفقهاء لهذا الحكم بالخوف من أن يتسلط غير المسلمين على المسلمين بسبب الاستعانة بهم.
وأن يكون فى ذلك جعل سبيل الكافر على المسلم، وهذا يخالف لقوله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} النساء 141، فإذا لم يترتب عليها شىء من ذلك، وضمن المسلمون أن يكون أمرهم بيدهم ينفذون به أحكام الله، ولا يتدخل فى شئونهم أجنبى عنهم بسبب معاونته لهم فى جهادهم، وأمنوا أن يكون من وراء هذه المعاونة خيانة لهم، أو إضعاف لقوتهم جازت الاستعانة بهم، وكانت فى هذه الحالة متمشية مع مصلحة جماعة المسلمين.
وكل ما يحقق مصلحة عامة للمسلمين لا يمتنع على الحاكم المسلم أن يفعله والله أعلم(6/61)
خيانة الوطن
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى 1367 هجرية - 5 ديسمبر 1956 م
المبادئ
1 - الخيانة للوطن من الجرائم البشعة التى لا تقرها الشريعة الإسلامية 2 - لم تحدد الشريعة الإسلامية عقوبة هذه الخيانة، وتركت لولى الأمر تحديدها بما يردع صاحبها، ويمنع شره عن جماعة المسلمين، ويكفى لزجر غيره
السؤال
من السيد / مندوب مجلة التحرير قال ما حكم الشريعة الإسلامية فى المسلم الذى يخون وطنه فى هذه الوقت الحاضر
الجواب
إن الشريعة الإسلامية أوجبت على كل مسلم أن يشارك إخوانه فى دفع أى اعتداء يقع على وطنه، أو على أى وطن إسلامى آخر، لأن الأمة الإسلامية أمة واحدة.
قال الله تعالى {إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون} الأنبياء 92، وكل بلد أغلب أهله مسلمون يعتبر بلدا لكل مسلم.
فإذا وقع اعتداء من حكومة أجنبية على أى وطن إسلامى بقصد احتلاله، أو احتلال جزء منه أو بأى سبب آخر - فرض على مسلمى هذه البلد فرضا عينيا أن يجاهدوا وقاتلوا لدفع هذا العدوان، وعلى أهالى البلاد الإسلامية الأخرى مشاركتهم فى دفع هذا العدوان، ولا يجوز مطلقا الرضا إلا بجلاء المعتدى عن جميع الأراضى.
وكل من قصر فى أداء هذا الواجب يعتبر خائنا لدينه ولوطنه وبالأولى كل من مالأعدو المسلمين وأيده فى عدوانه بأى طريق من طرق التأييد يكون خائنا لدينه - فإن الإعتداء الذى يقع على أى بلد من البلاد الإسلامية اعتداء فى الواقع على جميع المسلمين - والخيانة للوطن من الجرائم البشعة التى لا تقرها الشريعة الإسلامية، والتى يترك فيها لولى الأمر أن يعاقب من يرتكبها بالعقوبة الزاجرة التى تردع صاحبها، وتمنع شره عن جماعة المسلمين وتكفى لزجر غيره - ولم تحدد الشريعة الإسلامية هذه العقوبة وتركت لولى الأمر تحديدها.
شأنها فى ذلك شأن كل الجرائم السياسية.
فقد جاء فى الجزء الثالث من ابن عابدين ما نصه والجهاد فرض عين إن هجم العدو.
فيخرج الكل، أى أن دخل العدو بلدة بغتة.
وهذه الحالة تسمى النفير العام، وهو أن يحتاج إلى جميع المسلمين.
ولا أعلم مخالفا لذلك من المسلمين ونصت الآية الكريمة على وجوب قتال الكفار إذا قاتلوا المسلمين وبدءوهم بالعدوان قال الله تعالى {وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين.
فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين} البقرة 190، 191، 192، 193، وقد نهى القرآن عن اتخاذ أعداء المسلمين أولياء.
قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء مرضاتى تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون} الممتحنة 1، 2، وحكم هذه الآية كما ينطبق على المشركين الذين أخرجوا الرسول من بلده ينطبق على كل طائفة غير مسلمة تهاجم بجيوشها دارا من ديار الإسلام.
والله أعلم(6/62)
خيانة الأمانة
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذى القعدة 1345 هجرية - 16 مايو 1927 م
المبادئ
1 - يد الوكيل على مال الموكل يد أمانة وتضمن بالتعدى.
2 - من تصرف فى شىء من ملك موكله لمنفعته كان خائنا، وعليه رده إن كان قائما، أو ضمن قيمته إن كان قيميا، أو مثله إن كان مثليا
السؤال
رجل اؤتمن على أشياء سلمت إليه بصفته وكيلا بالأجرة، واستعملها فى أمر معين لمنفعة مالكها، فخان الأمانة واختلس بعضها وأخذها لنفسه فما الحكم
الجواب
نفيد أن مال الموكل أمانة فى يد وكيله.
ويضمن بالتعدى، فإذا اختلس الوكيل بعض الأشياء التى سلمت إليه لا ستعمالها لمنفعة مالكها فى أمر معين وأخذها لنفسه كان خائنا للأمانة وأثم بذلك شرعا.
وعليه ردها إذا كانت قائمة، وإن استهلكها بالتعدى ضمن قيمتها إن كانت قيمية وضمن مثلها إن كانت مثلية، هذا ولا توجد عقوبة مقررة فى الشريعة الغراء لمن فعل مثل ذلك وإنما يعزر حسبما يراه الحاكم(6/63)
سب الدين كفر
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال 1352 هجرية - 6 يناير سنة 1934 م
المبادئ
من يلعن الدين كافر مرتد عن دين الإسلام بلا خلاف
السؤال
تشاجر شخصان وتنازعا فذهب الأول إلى الثانى يستسمحه عما حدث واستعطفه باسم النبى الكريم بأن قال له (أرجو السماح.. عشان خاطر النبى اللى زرته) أى الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذى حج الأول إليه وزاره فأجابه الثانى بقوله يلعن دين النبى اللى زرته أى أنه سب دين النبى - صلى الله عليه وسلم - علنا فتجدد النزاع وتضاربا وشكا الأول المسبوب الثانى الساب وبنيهما موضع نظر.
فما حكم الدين على مثل هذا الحادث وما يقرر من نظر فيه
الجواب
نفيد بأن من قال هذه الجملة الخبيثة المذكورة (يلعن دين النبى الذى زرته) فهو كافر مرتد عن دين الإسلام بلا خلاف بين أئمة المسلمين والأمر فى ذلك ظاهر لا يحتاج إلى بيان.
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/64)
شتم الدين
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الثانية 1355 هجرية - 2 سبتمبر 1936 م
المبادئ
1- لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن.
2- يحكم بفسخ نكاح المرتد.
3- يؤمر بتجديد نكاح من تاب احتياطا
السؤال
رجل حج ووقف بعرفات وتشاجر مع زوجته فقال لها على الحرام إنك كاذبة فيما تقولين.
وتبين أنها كاذبة فلعن دينها وملتها.
فقال أحد الحاضرين قد كفرت وحرمت عليك زوجتك فاستغفر ربه وتاب ونطق بكلمة التوحيد واغتسل وجدد إحرامه وطوافه ووقف بعرفة فى يومه ثم اعتمر وأفدى وعقد على زوجته بعقد ومهر جديدين فهل تحل له بعد ذلك أم لا
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه جاء فى باب المرتد من التنوير وشرحه ما نصه واعلم أنه لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن.
وكتب ابن عابدين على هذا ما نصه ظاهره أنه لا يفتى به من حيث استحقاقة للقتل، ولا من حيث الحكم ببينونة زوجته، وقد يقال المراد الأول فقط، لأن تأويل كلامه للتباعد عن قتل المسلم بأن يكون قصد ذلك التأويل وهذا لا ينافى معاملته بظاهر كلامه فيما هو حق العبد، وهو طلاق الزوجة وملكها لنفسها، بدليل ما صرحوا به من أنه إذا أراد أن يتكلم بكلمة مباحة فجرى على لسانه كلمة الكفر خطأ بلا قصد لا يصدقه القاضى، وإن كان لا يكفر فيما بينه وبين ربه تعالى فتأمل ذلك.
وجرره نقلا فإنى لم أر التصريح به، نعم سيذكر الشارح أن ما يكون كفرا اتفاقا يبطل العمل والنكاح، وما فيه خلاف يؤمر بالاستغفار والتوبة وتجديد النكاح، وظاهر أنه أمر احتياط ثم إن مقتضى كلامهم أيضا أنه لا يكفر بشتم دين مسلم أى يحكم بكفره لإمكان التأويل، ثم رأيته فى جامع الفصولين حيث قال بعد كلام أقول وعلى هذا ينبغى أن يكفر من شتم دين مسلم، ولكن يمكن التأويل بأن مراده أخلاقه الرديئة ومعاملته القبيحة لا حقيقة دين الإسلام فينبغى أن لا يكفر حينئذ والله تعالى أعلم انتهى، وأقره فى نور العين ومفهومه أنه لا يحكم بفسخ النكاح وفيه البحث الذى قلناه، وأما أمره بتجديد النكاح فهو لا شك فيه احتياطا خصوصا فى الهمج الأرذال الذين يشتمون بهذه الكلمة فإنهم لا يخطر على بالهم هذا المعنى أصلا.
ومن هذا يعلم أنه إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال فلا شبهة فى حل الزوجة المذكورة لزوجها المذكور، والله أعلم(6/65)
عبادات
المفتي
بكرى الصدفى.
ذى الحجة 1326 هجرية
المبادئ
عصاة المؤمنين لا يخلدون فى النار
السؤال
عن التنافى بين قوله تعالى {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها} وبين قول صاحب كتاب زبد العقائد التوحيدية ولم يبق فى النار الجحيم موحد ولو قتل النفس الحرام تعمدا
الجواب
الدلائل متضافرة على أن عصاة المؤمنين لا يخلدون فى النار.
وهذا معنى كلام العقائد المذكور. وأما الخلود فى قوله تعالى {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها} النساء 93، فالمداد منه المكث الطويل أو هو محمول على المستحل لذلك.
كما ذكره المسفرون.
فإن استحلال قتل المؤمن محقون الدم عمدا بلا شبهة كفر العياذ بالله تعالى.
والله تعالى أعلم(6/66)
مفهوم المخالفة
المفتي
حسونة النواوى.
25 جمادى الآخر 1314 هجرية
المبادئ
يؤخذ بمفهوم المخالفة فى الأدلة وكلام الناس وأقول الواقفين لأن تخصيص الشىء بالذكر يدل على نفى ما عداه فى كلام الناس ولا يؤخذ به فى خطابات الشارع
السؤال
بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخه 13 جماد آخر سنة 1314 مضمونها أن قاضى ثغر اسكندرية بعث لها مكاتبة تتضمن حصول خلاف بين مستحقى وقف من يدعى الشيخ حسين القاضى المشمول الآن بنظارة سعادة مدير عموم الأوقاف واشتباه حضرته فيما أفتى به مفتى ثغر اسكندرية فى هذا المقام.
وطلب عرض ذلك على فضيلتكم للإفادة بما يقتضيه الحكم الشرعى بأمل النظر فى ذلك وإفادة النظارة بما يتم.
ومضمون كتاب الوقف المذكور أن المواقف وقف وقفه على نفسه أيام حياته ثم من بعده بعضه وهو القهوة التى عينها على ولده محمد القاضى خاصة دون باقى ورثيه، وباقيه وهو الأماكن التى عينها على باقى ورثته وولده محمد القاضى المذكور، ثم على أولاد ولده المرحوم الحاج عبد القادر بالفريضة بينهم ومن سيحدثه الله للواقف من الذكور والإناث بالفريضة بينهم أولاد الظهور أولاد البطون، ثم على أولادهم وأولاد أولادهم، ثم على أولاد أولادهم ذكورا وإناثا بالفريضة بينهم الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى، إلا أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه إليه، فإن لم يترك ولدا ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه لمن هو فى درجته وذوى طبقته.
فإن لم يكن فى درجته أحد فلبقية المستحقين معه فى الوقف المذكور.
ومن مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشىء من منافعه وترك فرعا وارثا قام فرعه مقامه فى الدرجة والاستحقاق كل ذلك مع مراعاة الفريضة الشرعية وحجب الأصل لفرعه، فإذا انقرضت أولاد الظهور كان على أولاد البطون على النص والترتيب المشروحين.
فإذا انقرضت ذرية الظهور وذرية الإناث كان ذلك وقفا على من يوجد من ذرية أخ الواقف المرحوم أحمد بن القاضى عبد القادر على النص والترتيب المشروحين.
فإذا انقرضت ذرية أخيه أحمد المرقوم كان ذلك وقفا على جامع الخطبة الذى أنشأه والد الواقف المذكور بالثغر المرقوم يصرف جميع ذلك على إقامة شعائره، فإن تعذر الصرف له صرف ريع ذلك للفقراء والمساكين القاطنين بالثغر.
ومضمون فتوى مفتى اسكندرية المذكور أن الحكم الشرعى فى عبارة الواقف المذكور أنه حيث كرر لفظ الأولاد ثلاث مرات ينسحب وقفه إلى سائر ذريته ويراعى فيهم ما ذكره من حجب الطبقة العليا للطبقة السفلى ومن إعطاء نصيب من مات عن فرج إلى فرعه وعن غير فرع إلى من فى درجته وقيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله لا فرق فى ذلك كله بين أولاد الظهور وأولاد البطون لأن الواقف لم يقيد الاستحقاق بأولاد الظهور إلا فى أولاد لصلبه.
وهم لا يكونون إلا أولاد ظهر بالنسبة إليه وقد أطلق أولاد أولاده وأولادهم وأولاد أولادهم ولم يقيد استحقاقهم بكونهم من أولاد الظهور وبعد تقييد استحقاقهم بحجب الطبقة العليا للطبقة السفلى استثنى بعد ذلك من مات منهم عن ولد أو عن غير ولد بعد الاستحقاق أو قبله بقوله إلا أن من مات منهم وترك ولدا وقوله ومن مات قبل دخوله فى هذا الوقف قام فرعه مقامه.
وهذا الاستثناء متأخر فيجب العمل به لعمومه لأن لفظ من فى قوله من مات منهم يشمل الذكر والأنثى ولفظ الولد أو الفرع الذى تركه يشمل أولاد الظهور.
وأولاد البطون، ولا يمنع من استحقاق أولاد البطون قوله بعد ذلك فإذا انقرضت أولاد الظهور كان ذلك على أولاد البطون لأن هذا يفيد انتقال جميع الوقف لأولاد البطون عند انقراض أولاد الظهور.
وهنا قد أعطى الوقف لمن يوجد من أولاد أولاده وأولادهم على الوجه المذكور سواء كانوا من أولاد الظهور أو من أولاد البطون.
وعلى هذا يكون الواقف قد جعل لاستحقاق أولاد البطون سببين.
أولهما خاص ببعض أولاد البطون وهو موت أحد الذرية عن ولد، وهذا بعمومه يشمل ولد البنت - وثانيهما عام يشمل جميع أولاد البطون وهو فيما إذا انقرضت أولاد الظهور فينتقل جميع الوقف لأولاد البطون.
كما نص على ذلك فى تنقيح الحامدية والفتاوى الخيرية وغيرهما على أنه إذا وجد فى كلام الواقف ما يقتضى الإعطاء والحرمان.
فقد نص علماؤنا رحمهم الله على أن الإعطاء أقرب لغرض الواقفين.
ومضمون إفادة القاضى المذكورة أنه حصل اشتباهه فيما أفتى به المفتى المذكور بما أن المنظور ان غرض الواقف اختصاص أولاد الظهور كما يؤخذ من فحوى عبارته حيث قال فى كتاب وقفه بعد أن ذكر ما ذكره فإذا انقرضت أولاد الظهور كان على أولاد البطون.
فإنه يستفاد منه أن ما ذكر قبله جميعه متعلق بأولاد الظهور وأن لا استحقاق لأولاد البطون إلا بعد انقراض أولاد الظهور المذكورين ولذا كان النظار السابقون جارين على صرفه لأولاد الظهور
الجواب
بالاطلاع على إفادة عطوفتكم، وعلى كتاب وقف المرحوم الشيخ حسين عبد القادر القاضى، وعلى فتوى حضرة مفتى الثغر المرقوم المتعلقة بذلك الوقف وعلى مكاتبة حضرة قاضى المحكمة المذكورة، وعلى باقى الأوراق المرسلة إلينا.
ظهر أن الوقف المذكور يختص بأولاد الظهور ولا ينتقل لأولاد البطون إلا بعد انقراض أولاد الظهور عملا بقول الواقف المتأخر.
فإذا انقرضت أولاد الظهور كان على أولاد البطون.
فإنه أفاد أن استحقاق أولاد البطون مشروط بانقراض أولاد الظهور.
وما قاله فى الخيرية وغيرها من أن المفاهيم لا يجوز الاحتجاج بها فى كلام الناس فى ظاهر الرواية كالأدلة.
ذكر فى رد المحتار ما يخالفه.
حيث قال نقلا عن البيرى إن تخصيص الشىء بالذكر يدل على نفى ما عداه فى متفاهم الناس وفى المعقولات وفى الروايات.
وعن ابن أمير حاج أن تخصيص الشىء بالذكر لا يدل على نفى الحكم عما عداه فى خطابات الشارع.
أما فى متفاهم الناس وعرفهم وفى المعاملات والعقليات يدل.
وفى التحرير وتداوله المتأخرون. ثم قال بعد ذلك فعلم أن المتأخرين على اعتبار المفهوم فى غير النصوص الشرعية.
وحيث كان المفهوم معتبرا فى متفاهم الناس وعرفهم وجب اعتباره فى كلا الواقف أيضا، لأنه يتكلم على عرفه وعن هذا قال العلامة قاسم إلى آخر ما قاله فى هذا المقام، وقال فى شرح منظومة رسم المفتى أن الاحتجاج بالمفهوم يجوز كما نقله البيرى عن السرخسى فى السير الكبير واستظهر العمل عليه، كما اختاره الخصاف وذكر أنه لم ير من خالفه.
وفيه أيضا بعد نقل كلام البيرى أن العمل على الاحتجاج بالمفهوم لكن لا مطلقا بل فى غير كلام الشارع، على أنه قال فيه إن الذى رآه فى السير جواز العمل به حتى فى كلام الشارع، فهذا كله دليل على اعتبار ما أفاده قول الواقف.
فإذا انقرضت أولاد الظهور كان على أولاد البطون، من أن استحقاق أولاد البطون مشروط بانقراض أولاد الظهور كما قلنا.
ولا يمنع من ذلك ما ذكر من عدم جواز الاحتجاج بالمفهوم فى ظاهر الرواية، لأنه حيث ترجح جواز الاحتجاج بالمفهوم بأن عليه العمل فلا مانع حينئذ من تقديمه على ظاهر الرواية كما قولوه فى غير هذا الموضوع.
وأيضا لو كان مراد الواقف أن أولاد البطون يستحقون جميع الوقف عند انقراض أولاد الظهور ويشاركونهم عند عدم انقراضهم لكان ذلك مستفادا من قول الواقف قبل ذلك.
فإن لم يترك ولدا ولا ولد ولد أسفل من ذلك انتقل نصيبه لمن هو فى درجته وذوى طبقته فإن لم يكن فى درجته أحد فلبقية المستحقين معه فى الوقف المذكور ويلغو حينئذ قوله فإذا انقرضت أولاد الظهور إلخ.
لأن قوله فإن لم يترك ولدا إلخ يفيد استقلال من يوجد من المستحقين بجميع الوقف واحدا كان أو متعددا فلو دخل أولاد البطون فيما ذكر لكان حكم استقلالهم بجميع الوقف عند انفرادهم وانقراض أولاد الظهور مستفادا مما ذكر ولا يكون هناك حاجة لقول الواقف فإذا انقرضت أولاد الظهور إلخ.
ولا شك أن إعمال الكلام أولى من إهماله.
ولو كان مراد الواقف ماذكر أيضا لنص على مثله فى أولاد الظهور وقال فإذا انقرضت أولاد البطون كان على أولاد الظهور ويدل على ما قلناه أيضا قول الواقف فإذا انقرضت ذرية الظهور وذرية الإناث كان ذلك وقفا على من يوجد من ذرية أخ الواقف.
ثم قوله فإذا انقرضت ذرية أخيه كان ذلك وقفا على الجامع الذى عينه إلخ.
فإن ذرية أخيه لا تستحق إلا بعد انقراض ذرية الظهور وذرية الإناث وانتقال الوقف للجامع المذكور لا يكون إلا بعد انقراض ذرية أخ الواقف المذكور.
فيكون مثل ذلك قول الواقف فإذا انقرضت أولاد الظهور كان على أولاد البطون ليكون الاستحقاق بالانتقال مرتبا فى كلام الواقف على نمط واحد.
ومن جميع ما ذكر يعلم أن غرض الواقف اختصاص الوقف بأولاد الظهور وأنه لاحظ ذلك فى جميع الطبقات.
وقد نصوا على أن غرض الواقف يخصص - خصوصا إذا ثبت أن عمل النظار على ذلك.
وهذا على حسب ما هو مسطور بكتاب الوقف المذكور.
والله تعالى أعلم(6/67)
المذهب الباشفى
المفتي
محمد بخيت.
شوال 1337 هجرية 2 يوليو 1919 م
المبادئ
1 - طريقة البلشفية تقوم على هدم الشرائع السماوية، وعلى الأخص الشريعة الإسلامية فهى تأمر بفعل ما نهى الله عنه ورسوله، حيث تأمر بسفك الدماء والاعتداء على مال الغير وأعراضه والخيانة والكذب، وتجعل الناس فوضى فى كل شىء، من معاملات وأموال ونساء وأولاد إلى غير ذلك حتى يصيروا كالبهائم.
2 - جماعة البلشفية كفار.
أساس طريقتهم هدم كيان المجتمع الإنسانى د وانحلال نظام العمران وإنكار الأديان.
3 - واجب كل مسلم أن يحذرهم ويتباعد كل البعد عن ضلالتهم وعقائدهم الفاسدة وأعمالهم المنكرة
السؤال
سأل الشريف السيد حسن بما صورته - فى طريقة جماعة البلشفية التى فشت فى هذا الزمان وعم ضررها.
وحاصل طريقتهم أنهم يدعون إلى الفوضى والفساد وإنكار الديانات وإباحة المحرمات، وعدم التقيد بعقيدة دينية، وإلى الاعتداء على مال الغير، وينكرون حق الأشخاص فيما يملكون ويعتقدون أنه يسوغ لكل واحد أن يغتصب ماشاء ممن يشاء ويستبيحون سفك الدماء وينكرون حقوق الزوجية بين كل زوجين، كما ينكرون نسبة الأولاد إلى آبائهم، بل يجعلونهم منتسبين إلى حكومتهم ويهدمون سياج المعيشة العائلية، ولا يفرقون بين حلال وحرام، وكل امرأة تحل لكل واحد منهم ولو لم يكن بينها وبينه عقد زواج.
ويستبيحون دم كل امرأة تصون عرضها عن واحد منهم، وكثيرا ما يجبرون النساء على انتهاك حرماتهن إذا كن غير متزوجات، وعلى تلويث شرفهن وشرف أزواجهن وأولادهن إذا كن متزوجات وذوات أولاد.
وبالجملة فهم قائلون بإباحة كل شىء حرمته الشرائع الإلهية. أفيدونا تؤجروا أثابكم الله
الجواب
نقول إن هذه الطريقة قديمة، وأنها ملة رجل منافق من الفرس من أهل فيسا يقال له زرادست ابتدعها فى المجوسية فتابعه الناس على بدعته تلك وفاق أمره فيها، وكان ممن دعا العامة إليها رجل من أهل نزرية يقال له مزدق ابن بإمداز وكان مما أمر به الناس وزينه لهم وحثهم عليه التساوى فى أموالهم وأهلهم، وذكر لهم أن ذلك من البر الذى يرضاه الله ويثيب عليه أحسن الثواب، وأنه إن لم يكن الذى أمرهم به وحثهم عليه من الدين فهو مكرمة فى الفعال ورضا فى التفاوض، وحض بذلك سفلة الناس على ملتهم واختلط له أجناس اللؤماء بعناصر الكرماء، وسهل سبيل الغصب للغاصبين والظلم للظالمين والعهد والزنا للعهار والزناة حتى يقضوا نهمتهم ويصلوا إلى النساء الكرائم اللائى لم يكونوا يطمعون فيهن وشمل الناس بلاء عظيم لم يكن لهم عهد بمثله.
وكان ذلك فى مدة ملك قباذ ابن فيروز ابن يزدرج من ملوك الفرس.
ولما مضى على ملكة عشر سنين اجتمع عظماء دولته ورؤساء ديانته على إزالته عن ملكه فأزالوه عنه وحبسوه لمتابعته مزدق المذكور مع أصحاب له قالوا إن الله إنما جعل الأرزاق فى الأرض ليقتسمها العباد جميعا بينهم بالسوية، ولكن الناس تظالموا فيها وجعلوا منهم فقراء ومنهم أغنياء وأنهم يأخذون من مال الأغنياء للفقراء ويردون من المكثرين على المقلين وأن من كان عنده فضل من الأموال والنساء والأمتعة فليس هو بأولى به من غيره.
فانتهز السفلة حينذاك هذه الفرصة واغتنموها وكاتفوا مزدق المذكور وأصحابه وشايعوهم وعاونوهم على ذلك فابتلى الناس بهم وقوى أمرهم.
حتى كانوا يدخلون على الرجل فى داره فيغلبونه على منزله ونسائه وأمواله ولا يستطيع الامتناع منهم.
وحملوا قباز على تزيين ذلك وتحسينه وتوعدوه بخلعه إن لم يفعل ما يريدون.
فلم يلبثوا إلا قليلا حتى صار الناس لا يعرف الرجل منهم ولده، ولا الولد أباه ولازوجته، ولا أحدا من أقاربه ولا يعرف له رحما محرما ولا غير محرم، بل صاروا كالبهائم وصار الرجل منهم لا يملك شيئا مما كان بيده وجعلوا قباز فى كل مكان لا يصل إليه أحد سواهم وقالوا له إنك قد أثمت وعصيت بسبب أعمالك فيما مضى ولا يخلصك ويطهرك مما علمت إلا إباحة نسائك وراودوه على أن يدفع إليهم نفسه فيذبحوه ويجعلوه قربانا للنار.
وكان من أنصار قباز رجل يقال له زرمهر فلما رأى زرمهر المذكور ما صنع أولئك القوم خرج بمن شايعه من الأشراف باذلا نفسه فقتل من أصحاب مزدق خلقا كثيرين وأعاد قباز إلى ملكه فأخذ أصحاب مزدق المذكور بعد ذلك يحرشون قباز على زرمهر حتى قتله، وكان قباز من خيار ملوك الفرس حتى حمله مزدق المذكور على ما حمله عليه مما تقدم، فانتشرت الفوضى فى أطراف البلاد وأواسطها وفسدت الثغور واستمر الأمر كذلك إلى أن انتقل الملك إلى كسرى أنو شروان ابن قباز المذكور فنهى الناس عن أن يسيروا بشىء مما ابتدعه زرادشت ومزدق وأبطل بدعتهما وقتل خلقا كثيرا ممن ثبتوا على تلك البدعة ولم ينتهوا عما نهاهم عنه منها، حتى استأصل تلك الطائقة وثبت المجوسية ملتهم التى كانوا لا يزالون عليها.
وقد جاء الإسلام فقضى على تلك الطريقة الفاسدة، وأنزل الله كتابه العزيز على رسوله صلى الله عليه وسلم، فأمر فيه الناس كافة بكل خير ونهاهم عن كل شر، وأمرهم بالاعتقاد بالعقائد الصحيحة فى حقه تعالى بوصفه بكل كمال يليق بشأن الألوهية وتنزيهه عن كل نقص تتعالى عنه صفة الربوبية، وكذلك فى حق الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، فأمر باعتقاد عصمتهم عن المعاصى وتنزيههم عن كل نقص يخل بمنصب الرسالة وشرع العقود الناقلة للملك من بيع وهبة ووصية وغير ذلك.
وبين المواريث ونصيب كل وارث مما يرثه عن مورثه وبين فى كتابه العزيز أنه هو سبحانه الذى تولى بنفسه قسمة المعيشة بين الخلائق فقال تعالى {نحن قسمنا بينهم معيشتهم} الزخرف 32، وقال تعالى {الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له} العنكبوت 62، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة.
وقد خطب النبى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع التى انتقل بعدها ليسير من دار الفناء إلى دار البقاء، فقال عليه الصلاة والسلام (إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على طاعة الله، وأستفتح بالذى هو خير.
أما بعد أيها الناس اسمعوا منى أبين لكم، فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا فى موقفى هذا.
أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا.
ألا هل بلغت اللهم اشهد. فمن كان عنده أمانة فليؤدها إلى الذى ائتمنه عليها وإن ربا الجاهلية موضوع وإن أول ربا أبدأ به ربا عمى العباس بن عبد المطلب، وإن دماء الجاهلية موضوع، وإن أول دم أبدأ به دم عامر بن ربيع ابن الحرث بن عبد المطلب وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية، والعمد قود.
وشبه العمد ما قتل بالعصا أو الحجر وفيه مائة بعير فمن زاد فهو من أهل الجاهلية.
أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد فى أرضكم هذه، ولكنه قد رضى أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم.
أيها الناس إنما النسىء زيادة فى الكفر يضل له الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ماحرم الله.
وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ثلاثة متواليات وواحد فرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب الذى بين جمادى وشعبان ألا هل بلغت اللهم اشهد.
أيها الناس إن لسنائكم عليكم حقا ولكم عليهن حق.
لكم عليهن ألا يوطئن فراشكم غيركم، ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، ولا يأتين بفاحشة.
فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن فى المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح.
فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
وإنما النساء عندكم عوان (أسرى أو كالاسرى) لا يملكن لأنفسهن شيئا، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله فى النساء واستوصوا بهن خيرا.
الأهل بلغت اللهم اشهد. أيها الناس إنما المؤمنون إخوه، فلا يحل لامرىء مال أخيه إلا عن طيب نفس منه.
ألا هل بلغت اللهم اشهد. فلا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، وإنى قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا بعده كتاب الله وأهل بيتى ألا هل بلغت اللهم اشهد.
أيها الناس إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربى على عجمى فضل إلا بالتقوى، ألا بلغت الله اشهد قالوا نعم.
قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب.
أيها الناس إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، ولا يجوز لوارث وصية فى أكثر من الثلث.
والولد للفراش وللعاهد الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته) . ومن ذلك كله يعلم أن طريقة جماعة البلشفية طريقة تهدم الشرائع السماوية، وعلى الأخص الشريعة الإسلامية رأسا على عقب فهى تأمر بما نهى الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فهى تأمر بسفك الدماء والاعتداء على مال الغير والخيانة والكذب وهنك الأعراض، وتجعل الناس فوضى فى جميع معاملاتهم فى أموالهم ونسائهم وأولادهم ومواريثهم، حتى يصيروا كالبهائم بل هم أضل سبيلا.
وقد نهى الله عن كل ما ذكر فهم كفار طريقتهم تفضى إلى هدم كيان الاجتماع الإنسانى، وإلى انحلال نظام العمران وإنكار الأديان، وتنذر العالم أجمع وتهددهم بالويل والثبور، وتحرض الطبقات السافلة حتى تثير حربا عوانا على كل نظام قوامه العقل والأدب والفضيلة - فعلى كل مسلم صادق أن يحذر منهم ويتباعد كل البعد عن ضلالاتهم وعقائدهم الفاسدة وأعمالهم الكاسدة، فإنهم بلا شك ولا ريب كفار، لا يعتقدون شريعة من الشرائع الإلهية، ولا يعتقدون دينا سماويا ولا يعرفون نظاما.
وبالجملة فكسرى أنو شروان الذى هو مجوسى يعبد النار لم يرض طريقة هؤلاء الجماعة، لأنها مضادة للعدل والنظام فكيف بأهل الإسلام الذين أمرهم الله على لسان نبيه بقوله تعالى {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون} النحل 90(6/68)
فرق الشيعة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى الحجة 1368 هجرية - 25 أغسطس 1949 م
المبادئ
1- الشيعة من أكبر الفرق الإسلامية، وهم من تشيعوا إلى الإمام على كرم الله وجهه - وتنحصر أصولها فى ثلاث وهم (1) غلاة الشيعة وهم المتطرفون فى التشيع حتى خرجوا عن الإسلام بمزاعم مفكرة ومعتقدات باطلة.
(ب) الشيعة الزيدية ومقرهم اليمن وأكثرهم يرجع فى الأصول إلى عقائد المعتزلة وفى الفروع إلى مذهب الحنفية.
(ج) الشيعة الإمامية وهم الزاعمون بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نص على إمامة على، ويطعنون على سائر الصحابة.
2- طائفة البكتاشية بمصر من المبتدعة
السؤال
بما تضمنه الآتى حضرة صاحب السعادة وكيل وزارة الداخلية تلقينا كتاب الوزارة المؤرخ 29 يولية سنة 1949 رقم 59 - 5 - 80 ورقم 10 سرى المتضمن طلب الشيخ أحمد سرى بابا شيخ الطريقة البكتاشية بمصر جعل الرياسة العامة للطريقة البكتاشية فى مصر وتركيزها فى التكية الخاصة بهم المعروفة بتكية المغاورى بجل المقطم.
وأن فى ذلك الاعتراف بالطريقة نفسها، والإفادة عما يراه فى هذا الموضوع،
الجواب
وأجابة عن ذلك وضعنا البحث الآتى الذى يشمل نبذة من تاريخ الشيعة عامة، والإمامية خاصة، ونشأة الطريقة البكتاشية ومبدأ دخولها بمصر، ومشيخة التكية وشيخها الحالى وعقيدة البكتاشية وأنهم شيعة إمامية، ولهم نحل وعقائد وبدع لا يقرها الدين الحنيف فنقول: 1- الشيعة من أكبر الفرق الإسلامية الشيعة، وهم الذين انتحلوا التشيع لعلى كرم الله وجهه وقالوا إنه الإمام بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم بالنص الجلى أو الخفى وأنه الوصى بعده بالاسم أو الوصف دون الصديق وعمر وعثمان، وأن الإمامة لا تخرج عنه ولا عن أولاده وإن خرجت فلظلم من غيرهم أو بتقية منه أو من أولاده.
والشيعة مع تعدد فرقها تنحصر أصولها فى ثلاث غلاة وزيدية وإمامية.
(أ) غلاة الشيعة والغلاة عدة فرق تطرفت فى التشيع حتى خرجت عن ربقة الإسلام بمزاعم مكفرة ومعتقدات باطلة - ومنها فرقة تزعم ألوهية محمد وعلى وفاطمة والحسن، والحسين وأنهم شىء واحد، وأن الروح حالة فيهم بالسوية لا مزية لواحد منهم على الآخر ويسمون هؤلاء الخمسة أهل العباء.
ومنها فرقة تزعم أن الإله قد حل فى على وأولاده وأنه قد ظهر بصورتهم ونطق بألسنتهم وعمل بأيديهم ومنها الباطنية وتسمى الإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق أو إلى زعيمهم محمد ابن إسماعيل.
والقرامطة والمحرمية لإباحتهم المحرمات والمحارم، والسبعية لزعمهم أن الرسل سبعة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ومحمد المهدى، وأن بين كل اثنين منهم سبعة أئمة يحمون الشريعة، ولا بد فى كل عصر من سبعة بهم يقتدى وبهم يهتدى وقد نشأت الإسماعيلية فى بلاد الفرس وأسست دعوتهم على الإباحية المطلقة واستعجال اللذائذ والشهوات وتأويل التكاليف الشرعية بما يفضى إلى إبطال الشرائع وعودة المجوسية إلى سيرتها الأولى.
(ب) الشعية الزيدية وأما الزيدية فينسبون إلى زيد بن على زين العابدين، ومقرهم اليمن وأكثرهم يرجع فى الأصول إلى عقائد المعتزلة وفى الفروع إلى مذهب أبى حنيفة إلا فى مسائل، وهم بالإجمال أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة والجماعة.
(ج) الشيعة الإمامية وأما الإمامية فيزعمون أن الرسول قد نص نصا جليا على إمامة على بعده وأنه هو وصيه ويطعنون فى سائر الصحابة وخاصة الشيخين، بل منهم من يكفرهم وساق عامتهم الإمامة من على فى بنيه إلى جعفر الصادق - وفريق كبير منهم ساقها من جعفر الصادق إلى ابنه موسى الكاظم، ثم إلى ابنه على الرضى، ثم ابنه محمد التقى، ثم إلى ابنه على التقى، ثم إلى ابنه الحسن الزكى المعروف بالحسن العسكرى ثم إلى ابنه محمد الذى يزعمون أنه الإمام المنتظر، وأنه المهدى الذى يظهر آخر الزمان فكان الأئمة عندهم اثنى عشر وآخرهم اختفى فى سنة 226 هجرية ولا يزال حيا وسيظهر آخر الزمان، ومن ذلك سموا الإثنى عشرية وزعموا - أن الإمامة لابد أن يكون هاشميا عالما بجميع مسائل الدين معصوما، ولهم فى أبى بكر وعمر مطاعن ومثالب يظهرونها فيما بينهم عند الأمن ويخفونها تقية عند الخوف وكلها كذب وبهتان ويقدسون كربلاء والنجف الأشرف وما فيهما من مشاهد، ويحملون من أرضها قطعا يسجدون عليها فى الصلاة.
2- تاريخ البكتاشية أول من أسس هذه الطائفة الشيخ محمد خنطار المعروف بالحاج بكتاش الذى ولد فى سنة 645 بنيسابور من أعمال خراسان وينتسب إلى موسى الكاظم، وقد سلك طريقة التصوف على يد شيخ تركستانى يدعى لقمان خليفة أحمد يسوى، ثم ارتحل إلى بلاد الأناضول ونشر بها دعوته وطريقته بين العامة حتى وصلت إلى مسمع السلطان أورخان ثانى سلاطين آل عثمان فخف لزيارته والتماس البركة منه ثم دعاه ليبارك الجيش الذى أسسه فحضر واختار له اسم الإنكشارية ووضع على رأس من باركه من الجند خرقة من ملابسه فصار من شعار الإنكشارية وضع خرقة فى القلبق الذى يلبسونه وتوفى فى سنة 738 ودفن بالقرية المسماة باسمه التابعة لمدينة قير شهر وله بها مزار مشهور.
وقد ترك خلفاء قيل إن عدته ثلاثمائة وستون خليفة واستمرت سلسلة المشيخة من بعده فى أسرة تدعى أسره جلبى إلى أن ولى المشيخة شيخ يدعى بالم سلطان فوضع نظاما للطائفة يقضى بانتقال المشيخة إلى الدراويش الذين يقيمون بالتكايا متجردين عن الدنيا وزينتها كما يقولون، ولذلك تعددت تكاياهم فى القرى التى انتشرت بها طريقتهم وفيها يقيمون فى أتم صحة وأرغد عيش.
(أ) مؤسس البكتاشية بمصر لم تعرف مصر هذه الطريقة حتى وفد إليها فى سنة 761 هجرية شيخ يدعى قيغوسز سلطان الذى اشتهر أخيرا باسم عبد الله المغاورى وهو ألباني المولد والنشأة فاجتمع عليه خلق كثير للتبرك به واقام ينشر طريقته البكاشية، ثم سافر إلى الحجاز سنة 776 ثم إلى النجف الأشراف وكربلاء وعاد إلى مصر فى سن 799 وتوفى بها فى سنة 818 ودفن فى المغارة التى بجبل المقطم، ومن ذلك يسمى المغاورى واستمر فى الدعوة إلى طريقته خلفاؤه من بعده، وجميعهم مدفونون فى هذه المغارة وعددها خمسة وثلاثون خليفة.
(ب) الشيخ محمد لطفى بابا والخليفة السادس والثلاثون يدعى الشيخ محمد لطفى بابا (وبابا أى الوالد المعنوى أو الروح) وهو ألبانى المولد والنشأة اتخذ طريقة البكتاشية على يد شيخ ألبانى ثم ارتحل إلى الآستانة فى سنة 1300 هجرية فتتلمذ للحاج محمد على و 55 شيخ تكية البكتاشية فى ضواحيها ثم ارتحل إلى كربلاء وعاد إلى الأناضول وأقام بتكية مؤسس الطريقة وفى سنة 1319 بعد أن عاد إلى الآستانة عين شيخا للبكتاشية بمصر فجاء إليها وأقام بالتكية ثم تنازل عن المشيخة إلى الشيخ أحمد سرى بابا (الشيخ الحالى) بإعلام شرعى فى سنة 1354.
(ج) الشيخ أحمد سرى بابا ألبانى المولد والنشأة استقدمه إلى مصر شيخه محمد لطفى بابا ليوليه المشيخة، فحضر إليها بعد أن طوف بالبلاد التى بها تكايا البكتاشية وتنقل بين بلاد الأرناؤوط وبغداد وكربلاء ولنجف الأشرف واستخلفه شيخه وتنازل له عن المشيخة وأصبح شيخا للبكتاشية بمصر من هذا التاريخ.
(د) طريقة البكتاشية نستمد التعريف بهذه الطريقة من رسالة أحمد سرى بابا المطبوعة بمصر فى سنة 1939 م ومن المذكرة التفسيرية لها المطبوعة بمصر فى سنة 1949 ومن مصادر تاريخية أخرى قالوا إن أساس الطريقة هو التجرد عن الدنيا وزينتها والانقطاع للعبادة فى التكايا وسموا هؤلاء المتجردين بالدراويش واشترطوا فى الدرويش عشرين خصلة ومثلها فى المرشد.
وتقوم الطريقة على محبة آل البيت النبوى والتشيع لهم خاصة وعلى التولية والتبرئة، ومعناهما الحب لآل البيت ومن والاهم والبغض لمن يبغضهم واخترعوا لطريقتهم تقاليد خاصة لا تعرف فى الطريق الأخرى فقالوا للطريقة أربعة أبواب الشريعة والطريقة والمعرفة والحقيقة ولها أربعون مقاما لكل باب عشر مقامات وسبعة عشر ركنا وثلثمائة وستون منزلا وطبقات الولاية اثنتا عشرة وللولاية سبع دوائر وأربعة أقسام، وقالوا إن الأئمة اثنا عشر فقط وهم الذين ذكرهم الشيعة الإمامية وأنهم معصومون، وكذلك يزعمون العصمة لأربعة عشر طفلا من آل البيت ماتوا وأعمارهم تتراوح بين الأربعين يوما والسبع سنين، وأن هناك سبعة عشر من أولاد على بن أبى طالب سموهم المتحزمين لأن عليا -رضى الله عنه - أعدهم للجهاد وأعطاهم الأسلحة وربط أحزمتهم بنفسه وكان وهو يربط لكل واحد حزامه يذكر اسما من أسماء الله تعالى غير ما يذكره عند تحزيم الآخر، وقد استشهد أكثرهم فى موقعة كربلاء التى استشهد فيها الإمام الحسين - رضى الله عنه - ومن تقاليدهم لبس التاج البكتاشى أو الحسينى وهو لبدة بيضاء من الصوف ذات اثنى عشر خطأ وأربعة أركان يرمزون بالخطوط، كما قالوا لاجتماع اثنى عشر خصلة فى الدرويش ولحروف كل من كلمتى (لا إله إلا الله) و (محمد رسول الله) وبالأركان إلى الأبواب الأربعة التى أشرنا إليها.
ولكن الواقع أنهم يرمزون بالخطوط إلى الأئمة الاثنى عشر.
ومنها لبس الجبة، زعموا أن الرسول ألبس عليا جبة ثم توارثها الأئمة بعده إلى أن انتهت إلى مؤسس الطريقة البكتاشية فى القرن السابع الهجرى وزعموا أن (قبلة الجبة) هى المرشد (ووجهها) القطب (ويمينها) اليد اليمن (ويسارها) اليد اليسرى (وبطانتها) السر (وقبلة البطانة) وظاهرها معرفة القطب (وباطنها) الأدب (ومكتوب فى ذيلها) يا واحد يا صمد يا فرد.
ومنها سجودهم أثناء الذكر لأسماء هؤلاء الأئمة ولأشياخهم كما يفعل المولوية عند ذكر على وجلال الدين الرومى ويحاولون تأويل السجود بأنه ليس سجود عبادة وإنما هو سجود تكريم واحترام.
ومن أدعيتهم المأثورة اللهم نور قلوبنا بأنوار فيض ساداتنا الأئمة الإثنى عشر وبموالينا المعصومين الأربعة عشر اللهم بجاه موالينا مفخرة أهل الإيمان ومصدر الفيض والعرفان بالم سلطان وقيغوسز سلطان ومن إليهم من ذوى الفضل والإتقان والثلاثة الأكرمين والخمسة أهل العباء الطاهرين والسبعة أهل اليقين والأربعين الواصلين والباطنين الحاضرين والغائبين وفقنا لما تحبه وترضاه يا معين اللهم اجعل لنا نبيك محمدا معينا ووصيه عليا ظهيرا ولهم دعاء يسمى دعاء السراج، منه وفى محبة الأئمة الاثنى عشر المقبولين وفى محبة موالينا الأربعة عشر المعصومين وفى محبة شيخنا بكتاش قطب الزمان الأمين.
ومن عاداتهم الاحتفال بذكرى مقتل الحسين فى يوم عاشوراء من كل سنة كسائر الشيعة الإمامية واعتبار هذا اليوم يوم حزن وبكاء وعزاء.
(هاء) مذهب البكتاشية يبدو من تصريحاتهم وتقاليدهم أنهم شيعة إمامية أخذوا بطرف من مذاهب الغلاة واخترعوا كثيرا من البدع السيئة التى لا أصل لها فى الدين فقد زعموا انحصار الإمامة فى الإثنى عشر ورجعة المهدى المنتظر وعصمة هؤلاء الأئمة ورمزوا إليهم بخطوط التاج ويجعل طبقات الولاية اثنتى عشرة.
ودأبوا على إقامة العزاء يوم عاشوراء وعلى ترك الترضى عن سائر الصحابة عدا آل البيت بل على عدم ذكرهم بإحسان كما تشهد بذلك أدعيتهم وأورادهم التى ليس فيها شىء مما ورد فى السنة وأثر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وابتدعوا السجود عند ذكر أئمتهم وأشياخهم واقتبسوا من الإسماعيلية السبعيات حيث جعلوا الولاية سبع دوائر وقدسوا أربعة عشر طفلا لا غير من آل البيت وزعموا العصمة لهم وقدسوا أهل العباء الخمسة وعظموا النار فوضعوا للسراج دعاء خاصا مع أن ذلك غير معروف فى سائر طرق التصوف الإسلامية وهذا المزيج لا يقره الدين الصحيح فى جملته وتفصيله، فلا عصمة فيه لغير الأنبياء والرسل من الخلق ولا انحصار للإمامة فى آل البيت ولا فى الإثنى عشر ولا وصية من الرسول لعلى لا بنص خفى ولا أصل فى الدين لخرافة المهدى المنتظر الذى زعموا أنه اختفى فى سنة 226 ولا يزال حيا فى الأرض وسيظهر آخر الزمان.
ولا أصل لاتخاذ هذا التاج، ولا لخطوطه الإثنى عشر، ولا لأركانه الأربعة ورموزه، ولا للسبعيات والإثنى عشرية ولا لتقديس من عدا الرسول الأكرم من أهل العباء، ولا لعصمة أطفال لم تجاوز أعمارهم السبع سنين، ولا لتخصيصهم بالعصمة مع وجود أطفال آخرين من أهل البيت غيرهم، ولا للسبعة عشر المحزمين، ولا لتحزيمهم وذكر اسم من أسماء الله عند التحزيم لكل واحد ولا لشد الرحال إلى كربلاء والنجف الأشرف وتقديسهما كما يزعمون.
ومن الإثم والضلال الذى لا خلاف فيه بين المسلمين السجود التقليدى الذى ابتدعوه عند ذكر الأئمة والشيوخ ولو على جهة التكريم كما قالوا لأن السجود مطلقا لا يكون فى شريعتنا إلا الله تعالى وحده.
ولا أصل لاتخاذ يوم عاشوراء يوم حزن وعزاء بل كل ماورد فى شأنه استحباب صومه وقيل استحباب التوسع فى النفقة على العيال أيضا.
والثابت عن الإمامية عامة ومن انتحل عقيدتهم أنهم يطعنون على الشيخين وعلى سائر الصحابة إلا أنهم لا يصرحون بذلك أمام يذكره البكتاشية وغيرهم فى بعض عباراتهم مما يفيد الثناء على أبى بكر وأنه هو الذى تلقى الذكر الخفى عن الرسول فإنهم يذكرونه تقية فقط وكذلك ما يقولونه مما يفيد التمسك بأهداب أهل السنة والجماعة كما فى الرسالتين فإنهم يزعمون كسائر الإمامية أنهم هم أهل السن والجماعة وهم الفرقة الناجية فى حديث افتراق الأمة وأن غيرهم من الفرق ضال غير مهتد، ولذلك سموا أنفسهم أهل السنة والجماعة وكيف يقولون بالتمسك بأهداب أهل السنة والجماعة وأهل السنة يبرئون من التشيع والغلو ومن جميع هذه المزاعم والنحل والبدع.
والخلاصة أن البكتاشية إذ كانوا كذلك لا نعدهم من الصوفية ولا من أهل السنة والجماعة ولا نقرهم على تقاليدهم وفيها ما يأباه الدين كالسجود ونحوه ونعدهم من المبتدعة.
ولا نرى أن تعترف بهم مصر رسميا وهى القائمة على حماية الدعوة الحقة إلى الله والهدى النبوى الصحيح منذ انقرضت الدولة الفاطمية الشيعية، وقامت الدولة الأيوبية السنية إلى الآن.
ويقول مؤرخ تركى إن البكتاشية فى الحقيقة دعوة إباحية وإن السلطان محمودا حين أراد التخلص من الإنكشارية لعظم مفاسدهم وأخطارها رأى لهذا السبب نفسه أن يتخلص من البكتاشية فى سنة 1241 فنفاهم من الآستانة ومنهم المؤرخ الرسمى للدولة محمد عطا أفندى سامى زاده وكان بكتاشيا لذلك أرى عدم جواز إجابة هذا الطلب، والله أعلم(6/69)
حكم الإسلام فى مبادىء الشيوعية
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذو الحجة 1372 هجرية 31 أغسطس 1953 م
المبادئ
1 - الملكية الفردية محترمة فى الإسلام وتحميها أحكامه.
2 - الشيوعية إلحاد وإشاعة للفاحشة فى المجتمع، وتقويض لنظام الأسرة، وقضاء على الحريات وعلى الملكية الفردية.
3 - الإسلام وسط بين الشيوعية والرأسمالية فوق أنه دين الله.
4 - معتنق الشيوعية كافر لتكذيبه ما أجمعت عليه الرسالات السماوية
السؤال
من السيد رئيس نيابة أمن الدولة
الجواب
ورد إلينا كتاب النيابة رقم 49/917 المؤرخ 11/8/1953 المتضمن أن محامى المتهم الحادى عشر فى قضية الجناية العسكرية رقم 490 عليا سنة 1952 شيوعية طلب من المحكمة ضم الفتاوى الصادرة من دار الإفتاء بشأن (تحديد الملكية) من سنة 1944 فطلبت منا المحكمة موافاتها بها قبل جلسة 5/9/1953 ونفيد: أولا - بأنا قد بينا فيما أدلينا به أمام المحكمة العسكرية العليا - بجلسة 9/8/1953 أن من أخطر المبادئ التى قامت عليها الشيوعية إحلال الإلحاد واللادينية محل الأديان السماوية - وإشاعة الإباحية الفاحشة فى المجتمع وتقويض نظام الأسرة وفصم روابطها والقضاء على الحريات الإنسانية فى كل مظاهرها - وإلغاء الملكيات الفردية للعقار إلغاء تاما - وانتزاع جميع الأرض من ملاكها وجعلها ملكا للدولة وإلجاء الشعوب إلى نوع من الحياة لا يمتاز عن حياة سوائم الأنعام - وتطبيق كل ذلك بالقهر والجبروت - فكانت الشيوعية هادمة لا بانية - باغية لا عادلة - عذابا لا رحمة - نقمة لا نعمة - ثم هى بعد ذلك كذب ومخادعة واستغلال وإذلال.
والشريعة الحنيفية السمحة التى من أصولها وجوب المحافظة على الدين والعقل والنفس والمال والعرض - ومن مبادئها احترام الحقوق وتقرير الحريات العامة للانسان تنكر كل ذلك أشد الإنكار - وترى اعتناقه كفرا بواحا لتكذيبه ما أجمعت عليه الرسالات السماوية وأخصها الرسالة المحمدية الجامعة بين خيرى الدين والدنيا، ولأفضل منهاج للاجتماع والعمران، وهى أعم رسالة وأشملها وأوفاها وأكملها.
ثانيا - إن الشيوعية وقد ألغت الملكية الفردية وحرمتها على الشعوب فى بلادها وفيما اجتاحته من البلاد ظلما وعدوانا لا يمكن بداهة أن تقر مبدأ تحديد الملكية الفردية على أية صورة وفى أى نطاق، إذ فيه إثبات ووجود للملكية أما الإلغاء فهو نفى ومحولها.
ثالثا - ونحن من وضوح ما شرحناه أمام المحكمة من أنه لا شأن لنا بوقائع القضية ولا بأشخاص المتهمين ولا بالشهادة لهم أو عليهم وأن مهمتنا بيان حكم الإسلام فى مبادىء الشيوعية - لا نرى بدا من الإشارة إلى التباين الظاهر بين إلغاء الملكية وتحديد الملكية ولا يسوغ إقحام موضوع تحديد الملكية فى هذه القضية لبعده عنها كل البعد.
رابعا - فى أوائل سنة 1948 وزعت منشورات فى طول البلاد وعرضها جاء بها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وضع العلاج لما تعانيه مصر من التباين الشاسع فى توزيع الملكيات، فأوجب تحديد الملكية الفردية بطاقة الإنسان على زرع أرضه بحيث لا يجوز له أن يتملك سوى القدر الذى يكفيه ليعيش الكفاف وما زاد عن ذلك يجب أن يعطيه مجانا للمعدمين، ويحرم عليه استغلاله بالإيجار أو المزارعة وجاء فيها أن الإسلام يحارب الشيوعية اللادينية والرأسمالية الإقطاعية، وأن ما وضعه الرسول هو العلاج الوسط لهذه المشكلة.
وقد طلبت وزارة الداخلية فى 9 مارس سنة 1948 منا بيان حكم الشريعة الإسلامية فى ذلك فأفتينا فى 3 أبريل سنة 1948 بما خلاصته: 1 - إن المبادئ الشيوعية المعروفة لا شك أن الإسلام ينكرها كل الإنكار وأن الرأسمالية إذا احتكرت الملكية بطبقة معينة وحصرتها فيها مع تحريمها على سائر أفراد الأمة فالإسلام لا يقرها - وأما إذا لم تحتكر الملكية وأبيح التملك لكل فرد فى الأمة فمن المجازفة القول بأن الإسلام يحاربها.
2 - إن الإسلام وقد أباح الملكية الفردية واحترمها مسايرة لسنن الوجود ومقتضيات العمران أوجب بجانب ذلك على الأغنياء فى أموالهم ومنها ما تثمره أراضيهم حقوقا معلومة للفقراء والمساكين وذوى الحاجة لينعم الكل فى ظل هذا النظام بطيب العيش والهناء، وحث على المزيد من ذلك فى القرآن والسنة - وبدهى أن هذا ضد ما قامت عليه الشيوعية من إلغاء الملكية الفردية إلغاء تاما، وانتزاع الأراضى من أهلها بالقوة وجعلها ملكا للدولة، وهو فى الوقت نفسه ضد الرأسمالية التى تحتكر الملكية.
3 - إن الإسلام قد ترك الناس أحرار فى البيع والشراء والتأجير والمزارعة وسائر التصرفات الناشئة عن الملكية بصورها المختلفة، ولم يقيدهم فى ذلك إلا بما يكفل صحة العقود ويدفع التنازع والتخاصم وأكل الأموال بالباطل مع وجوب أداء حقوق المال لمستحقيها أخذا بالسنن الاجتماعية والنواميس الطبيعية، وعملا بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين.
4 - فمن الكذب على الإسلام وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينسب إليه أنه أوجب تحديد الملكية الفردية بطاقة الإنسان الزراعية بحيث لا يجوز له أن يملك إلا ما يزرعه بنفسه بقدر عيش الكفاف - وأنه يوجب عليه أن يمنح ما زاد عن طاقته للمعدمين مجانا - ومن الكذب على الإسلام ورسوله أن ينسب إليه أن الإسلام يحجر على الإنسان أن يستغل أرضه بالتأجير أو المزارعة - وقد بينا الأسانيد فى ذلك والخطأ الواضح فى تفسير بعض الأحاديث الواردة فى هذه الشأن وحملها على غير ما أريد منها.
5 - وأشرنا فى ثنايا الفتوى غلى أن وجود طبقة غنية وطبقة فقيرة فى كل أمة أمر طبيعى لا مندوحة عنه قضى به تفاوت الناس فى القوى والمدارك والآمال والعمل والإنتاج والنشاط والخمول.
وقد قال تعالى {والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق} النحل 71، وقال {الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر} الرعد 26، وقال {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} التوبة 60، وقال {إن تبدوا الصدقات فنعما هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} البقرة 271، ففى إيجاب الزكاة على الأغنياء للفقراء وفى الحث على التصدق والإنفاق والبر والإحسان والمعونة والمواساة فى القرآن والسنة دليل واضح على تفاوت الناس بالغنى والفقر - وتلك سنة الله فى خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا - والتفكير فى تسوية الناس فى المال ضرب من والهم والخيال، بل نوع من الخداع والتضليل ينادى به دعاة الشيوعية لاجتذاب الدهماء والتأثير فى عقول البلهاء.
6 - وخلاصة الفتوى أن النظام المالى فى الإسلام يحترم حق الملكية الفردية ويبيح للمالك حق التصرف فى ملكه بما يشاء من أنواع التصرف ولا يوجب عليه أن يمنح ما زاد عن ذلك مجانا للناس.
وأن ما نسب فى هذه المنشورات للإسلام ورسوله كذلك صراح وهو ليس بعلاج كما ظنوا وإنما علاج مشاكلنا كلها فى اتباع صريح القرآن والسنة وتعاليم الإسلام الحنيف، لا بمبادىء الشيوعية الهادمة ولا بالتمكين للرأسمالية الظالمة، ولا بما جاء بمثل هذه المنشورات الكاذبة.
وفى التشريع الإسلامى من الوسائل لسعادة الفرد والأمة اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا وسياسيا ما يغنى المسلمين إذا أخذوا به جملة وتفصيلا عن مذاهب وآراء استحدثها الغرباء عنه، وأولع بها الجهلاء به وهى بعيدة كل البعد عن عقائدنا وتقاليدنا وتراثنا الإسلامى الخالد والإسلام يمتاز بأنه دين فطرى، ونظام اجتماعى، وتشريع مدنى صنع الله الذى أتقن كل شىء، يهدف إلى بناء دولة وإقامة أمة لها من مقومات الحياة القوية ما يكفل البقاء أمد الدهر - ويقر كل نظام صالح ولا ينكر إلا ما فيه مفسدة ظاهرة للفرد أو الجماعة - وقد وضع الحدود وأقام المعالم للمصالح والمفاسد بما أمر به ونهى عنه قطعا لعذر الجاهل أو المتجاهل، قال جل شأنه {وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون} الأنعام 153، وقال تعالى {ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون} البقرة 229.
7 - هذه خلاصة الفتوى التى طبعت ونشرت فى أواخر أبريل سنة 1948 فى موضوع هذا الاستفتاء.
ومنها يتبين أنها لم تتعرض إلا (1) لمبدأ إلغاء الملكية رأسا وهو المبدأ الشيوعى - (2) ولتحديد الملكية بحيث لا يملك الإنسان إلا ما يفى بعيش الكفاف فقط - مع وجوب تنازله بالمجان عما زاد عن ذلك للمعدمين، وهو ما ألصق بالإسلام كذبا فى هذه المنشورات وبينت الفتوى أن كليهما ليس من الإسلام فى شىء - ومرفق بهذا البيان سبع نسخ مطبوعة من هذه الفتوى الصادرة من دار الإفتاء فى 23 جمادى الأولى سنة 1367 هجرية الموافق 3 أبريل سنة 1948 م برقم 109 سجل 59 لسنة 1948.
وفيما ذكرنا خلاصة وافية لها.
والسلام عليكم ورحمة الله(6/70)
اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وأثرها
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
محرم 1400 هجرية - 26 نوفمبر 1979 م
المبادئ
1 - الإسلام دين الأمن والسلام.
2 - جنوح العدو للسلم أثناء الحرب واجب القبول.
3 - المعاهدات بين المسلمين وغيرهم جائزة ويجب الوفاء بها ما لم يطرأ ما يقتضى نقضها.
4 - بدء المسلمين بالصلح جائز ما دام ذلك لجلب مصلحة لهم أو لدفع مفسدة عنهم.
5 - قبول المسلمين لبعض الضيم جائز ما دام فى ذلك دفع لضرر أعظم.
6 - نصوص اتفاقية السلام وملحقاتها لم تضيع حقا ولم تقر احتلالا.
7 - ما كان لقلة من العلماء أن تنساق أو تساق إلى الحكم بغير ما أنزل الله وتنزل إلى السباب دون الرجوع إلى أحكام شريعة الله.
8 - صلح الحديبية كان خيرا وبركة على المسلمين، وفى صلحنا المعاصر مع إسرائيل نتفاءل ونأمل أن يكون فتحا نسترد به الأرض ونحمى العرض، وتعود به القدس عزيزة إلى رحاب الإسلام وفى ظل السلام
السؤال
عن حكم اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وأثرها
الجواب
كان الإسلام ولازال دين الأن والأمان والسلام والسكينة والصفاء والمودة والإخاء وليس دين حرب أو شحناء أو بغضاء، لم يستخدم السيف للتحكم والتسلط إنما كانت حروبه وسيلة لتأمين دعوته، وقد أمر القرآن الكريم المؤمنين بالامتناع عن القتال إذا لم تكن هناك ضرورة، ففى كتاب الله قوله سبحانه {فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا} النساء 90، وقوله {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله} الأنفال 61، ومن تعاليم الإسلام للمسلمين أن يردوا كل ما يختلفون فى معرفة أحكامه إلى الله ورسوله قال تعالى {فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} النساء 59، وأكد الله سبحانه هذا المبدأ بوجوب الإذعان لحكمه وحكم رسوله فى قوله فى القرآن الكريم {إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا} النور 51، وها نحن العرب قد اختلفنا مع اليهود، وقامت الحرب بيننا سنوات ثم قامت لهم دولة اعترف بها المجتمع الدولى، وظاهرتها أقوى دول العالم وعقدنا معها اتفاقية الهدنة بعد الحرب الأولى بيننا سنة 1948 ثم وقعت حرب سنة 1956 مع مصر وقامت هدنة أخرى ثم حرب سنة 1967 حيث احتلت إسرائيل جميع أراضى فلسطين وزادت فاحتلت سيناء من أرض مصر والجولان من سوريا ولم ترض مصر بهذه الهزيمة وما استكانت، بل استعدت وجندت أبناءها وعبأت مواردها ثم ضربت ضربة رمضان المنتصرة فاستردت بها هيبة العرب واضطرت معها إسرائيل أن تستغيث بنظرائها وفى أوج النصر العسكرى عرض رئيس مصر السلام أملا فى أن يسود هذه المنطقة الأمن وأن يسترد العرب أنفاسهم من حرب طالت واستطالت دون أن يبدون فى أفقها نهاية، واستطاع رئيس مصر أن يسترد أجزاء كبيرة من سيناء سلما فوق ما استرده بالحرب ثم كانت مبادرته ونداؤه بالسلام فى القدس وفى حضور الخصوم ليشهد عليهم العالم إن أبوا الدخول فيه وصبر وجادلهم بالحجة والمنطق كما جالدهم بقوة السلاح وعزم الرجال حتى جنحوا للسلم وارتضوه عهدا تنحل به هذه الأزمة وقبلوا بحرب رمضان - أن يرحلوا عن الأرض التى احتلوها فوق العشر سنوات ورضوا من الغنيمة بالإياب والمسالمة فما حكم الله ورسوله فى هذا الصلح الذى تم بين مصر وإسرائيل بعد تلك الحروب وإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا.
إننا إذا نظرنا فى كتاب الله قرآنه الكريم نجد أنه قد قرر أن العلاقة الأساسية بين الناس جميعا هى السلم نجد هذا واضحا فى قوله تعالى {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم} الحجرات 13، وقوله سبحانه {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام} النساء 1، وبهذا النداء للناس بوصفهم بنى الإنسان كان السلم هو الحالة الأصلية التى تشيع المودة والتعاون الخير بين الناس، وكانت الدعوة إلى غير المسلمين بأنهم إذا سالموا كانوا سواء مع المسلمين فى نظر أحكام الإسلام لأنهم جميعا بنو الإنسان، ولم يجز الإسلام الحرب إلا لعلاج حالة طارئة ضرورية، وإذا كانت هذه هى منزلة الحرب فى الإسلام فإنه يقرر بأنها إذا وقعت وجنح أحد الطرفين المتحاربين إلى السلم وجب حقن الدماء نرى هذا واضحا وجليا فى قوله تعالى {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم.
وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله} الأنفال 61، 62، هذا حكم الله أنزله إلينا، وهو يجيز لنا أن نتعاهد ونقيم المعاهدات مع غير المسلمين إبقاء على السلم أصلا أو رجوعا إليه بوقف الحرب وقفا مؤقتا بمدة أو وقفا دائما، كما يجيز أن تتضمن المعاهدة مع غير المسلمين تحالفا حربيا وتعاونا على رد عدو مشترك.
قال القرطبى إن كان للمسلمين مصلحة فى الصلح لنفع يجتلبونه أو ضرر يدفعونه فلا بأس أن يبتدىء المسلمون إذا احتاجوا غليه، وقد صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شروط نقضوها فنقض صلحهم، وهادن قريشا عشرة أعوام حتى نقضوا عهده ثم قال ومازالت الخلفاء والصحابة على هذه السبيل التى شرعناها سالكة وبالوجوه التى شرحناها عاملة.
ثم نقل قول الإمام مالك رضى الله عنه فقال تجوز مهادنة المشركين النسة والسنتنين والثلاث وإلى غير مدة - الجامع لأحكام القرآن ج - 8 ص 39 - 41 فى تفسير سورة الأنفال.
وفى التعقيب على تفسير الآيتين 89، 90 من سورة النساء حيث انتهت الأخيرة بقوله تعالى {فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا} قال القرطبى ص 309 ج - 5 فى هذه الآية دليل على إثبات الموادعة بين أهل الحرب وأهل السلام إذا كان فى الموادعة مصلحة للمسلمين.
وفى فتح البارى لابن حجر العسقلانى بشرح صحيح البخارى فى باب الموادعة والمصالحة مع المشركين تعليقا على الآية الكريمة {وإن جنحوا للسلم} إن هذه الآية دالة على مشروعية المصالحة مع المشركين.
وفى نتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار وشرحه نيل الأوطار للشوكانى ج - 8 ص 39 فى غزوة الحديبية بعد أن نقل الأحاديث فى شأنها أن مصالحة العدوم ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للحاجة والضرورة دفعا لمحظور أعظم منه.
وإذا تتبعنا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، نجد أنهم قد تعاهدوا مع غير المسلمين ولم ينقضوا عهدا عقدوه إلا أن ينقض من الغير، ولعل فاتحة عهود الرسول ومعاهداته كان العهد مع يهود المدينة وتحالفة معهم ثم تعامله وصحبه اقتصاديا، ولقد ظل وفيا بهذا الوعد والعهد حتى نقضه اليهود فانتض، وصلح الحديبية شروطه مشهور واعتراض الصحابة عليه، كل ذلك فعله رسول الله، ولنا فيه القدوة ولانه فعل ما فيه المصلحة للمسلمين، ولقد عاهد خالد بن الويد أهل الحيرة وصالحهم، وصالح عمر بن الخطاب أهل إيلياء وكان يستدعى الزعماء غير المسلمين ويشاورهم ويستأنس بآرائهم كما فعل عندما أراد تنظيم الطرق بعد فتحها، وكما استشار المقوقس عظيم القبط فى مصر بعد الفتح.
وقد عقد الفقهاء المسلمون على اختلاف مذاهبهم الفقهية أبوابا فى كتبهم ابانوا فيها أحكحام المهادنة والمصالحة مع غير المسلمين، واتفقت كلمتهم على أن لرئيس الدوملة المسلمة أن يهادن ويصالح محاربيه من غير المسلمين يوقف الحرب معهم مادام فى هذا مصلحة للسلمين، واستندوا فى هذا إلى قول الله سبحانه {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} الأنفال 61، وإلى صلح الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة عام الحديبية، وأضاف الفقهاء قولهم ولأن الموادعة جهاد معنى إذا كان خيرا للمسلمين لأن المقصود هو دفع الشر الحاصل بالحرب.
(كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق لإبن نجيم الحنفى ص 78 وما بعدها ج - 5 وبدائع الصنائع للكاسانى الحنفى ص 108 وما بعدها ج - 7 ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر - فقه حنفى ج - 1 ص 645 وما بعدها والمغنى لابن قدامة الحنبلى ج - 10 ص 517 وما بعدها وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير فقه مالكى ج - 2 ص 232 وحواشى تحفة المحتاج بشرح المنهاج ج - 9 ص 304 وما بعدها.
وكتاب قواعد الأحكام فى مصالح الأنام للسلطان العز بن عبد السلام الشافعى ج - 1 ص 103) .
بل ان فقهاء الشيعة الامامية صرحوا بهذا فى كتبهم.
ففى كتاب المختصر النافع فى فقه هذا المذهب ج - 1 ص 112 فى كتاب الجهاد وإن اقتضت المصلحة المهادنة جاز لكن يتولاها الإمام ومن يأذن له.
ويقول الفقيه ابن القيم فى كتابه زاد المعاد ج - 2 ص 184 ولما قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام قسم صالحهم ووادعهم على ألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوه وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم.
وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة. وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه بل انتظروا ما يؤول إليه أمره وأمر أعدائه.
فقابل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمره به ربه تبارك وتعالى.
ثم قال فى ص 200 فى فقه صلح خيبر وفى القصة دليل على جواز عقد الهدنة مطلقا من غير توقيت بل ما شاء الإمام ولم يجىء ما يسنخ هذا الحكم البتة، فالصواب جوازه وصحته.
وقد نص عليه الشافعى فى رواية المزنى، ونص عليه غيره من الأئمة.
ويقول العلامة ابن تيمية فى كتابه الاختبارات ص 188 فى باب الهدنة ويجوز عقدها مطلقا ومؤقتا والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء له ما لم ينقضه العدو، ولا ينقض بمجرد خوف الخيانة فى أظهر قولى العلماء وأما المطلق فهو عقد جائز يعمل الإمام فيه بالمصلحة.
أسس المعاهدات فى الإسلام وحينما نطالع أقوال علمائنا فى تفسير آيات القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شأن الحرب والصلح، ونطلع كذلك على ما نقله الفقهاء فى هذا الشأن نرى أنهم قد استوجبوا توافر الأسس التالية لقيام المعاهدات مع غير المسلمين شرعا.
الأول ما دل عليه قول الرسول عليه الصلاة والسلام (كل شرط ليس فى كتب الله فهو باطل) وهذا مفاده أنه يتعين على ولى أمر المسلمين الذى يتعاهد مع غير المسلمين ألا يقبل شرطا يتعارض صراحة أو دلالة مع نصوص القرآن الكريم، محافظة على سمة الشريعة العامة واحتفاظا بعزة الإسلام والمسلمين قال تعالى {ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين} المنافقون 8، ومثال الشروط أو التعهد بمقتضاها بالقعود عن نجدة المسلمين عند الاعتداء على ديارهم وأموالهم.
الثانى تحديد الشروط فى المعاهدات بينة واضحة على مثال المصالحات التى عقدها الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد كانت محددة فى الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المتعاقدين وذلك حتى لا تكون وسيلة للغش والخداع واستلاب الحقوق.
الثالث أن تعقد المعاهدة فى نطاق التكافؤ بين طرفيها، فلا يجوز لولى أمر المسلمين أن يعاهد ويصالح تحت التهديد، لأن مبدأ الإسلام التراضى فى كل العقود.
ومسالمة المسلمين لمخالفيهم فى الدين أمر يقره الإسلام، فمن المبادئ العامة التى قررتها الشريعة فى معاملة أهل الكتاب تركهم وما يدينون والمنع من التعرض لهم متى سالموا بل والتسوية بينهم وبين المسلمين فى الحقوق الواجبات العامة، وأجازت مواساتهم وإعانة المنكوبين وأباحت الاختلاط بهم ومصاهرتهم، وما أباحت قتالهم إلا ردوا لعدوان قال تعالى {فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم} التوبة 7، وقال سبحانه {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان} المائدة 5، وكان من أوامر الإسلام الوفاء بهذه المعاهدات إذا انعقدت بشروطها داخلة فى نطاقه غير خارجة على أحكامه وحافظ عليها الطرف الآخر ولم تنفذ ظروف انعقادها، وهذا هو القرآن الكريم يقول {إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم} التوبة 4، ويقول فى شأن توقع الخيانة من المعاهدة دعوة إلى اليقظة والحذر {وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين} الأنفال 58، ذلك حكم الإسلام فى التعاهد والمصالحة، بل والمحالفة مغ غير المسلمين يقر المعاهدات التى تضمن السلام المستقر وتحفظ الحقوق، وهو فى ذات الوقت ينهى عن خيانة العهد ويأمر بالوفاء بالوعد، فالعلاقة بين الناس فى دستور الإسلام علاقة سلم حتى يضطروا إلى الحرب للدفاع عن النفس أو للوقاية منها، ومع هذا يأمر الإسلام بأن يكتفى من الحرب بالقدر الذى يكفل دفع الأذى، ويأمر كذلك بتأخيرها ما بقيت وسيلة إلى الصبر والمسالمة، ولم يجعل الإسلام الوفاء بالعقود والعهود من أعمال السياسة التى تجوز فيها المراوغة عند القدرة عليها، بل جعله أمانة من الأمانات واجبة الأداء يكاد الخارج عنعا أن يخرج عن الإسلام، بل ويخرج عن آدميته ويصبح بهذا فى عداد السائمة قال تعالى {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون.
ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هى أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون} النحل 91، 92، وبعد فإن الإسلام صاغ الحياة البشرية فى نطاق قوله تعالى {ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا} الإسراء 70، هذا التكريم للإنسان، أى إنسان، بغض النظر عن لونه أو دينه أو جنسه أو وطنه أعاد إلى فكر الإنسان وقلبه أن النسا جميعا بنو آدم وحواء جعلهم الله شعوبا وقبائل ليتعارفوا، وأرسل إليهم الرسل لهداءتهم من الضلال، حتى كان الإسلام خاتما لجميع الرسالات يحوى كتابه ما حملته الكتب السابقة عليه منقيا عقيدته وعبادته وتشريعه مما لم يعد ملائما لدين الله الخالد إلى يوم الدين.
ثم حث الإسلام على الدعوة إلى الله بالمنطق والعقل، فجعل توحيد الله أساسا تتعاون فى ظله كل الديانات قال تعالى {قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله} آل عمران 64، ووجه القرآن الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنمط الدعوة المطلوب فقال {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن} النحل 125، وفى نطاق هذا الاتجاه والتوجيه، عقد الرسول حين قدم المدينة مهاجرا معاهدة بين المسلمين واليهود وباقى الأقليات التى كانت تساكنه فى المدينة وما حولها، رسم بها سبيل دولة الإسلام فى التعاون المشترك مع مواطنيها وجبرتها من أهل الأديان الأخرى، وهذه المعاهدة التى قد نسميها بأسلوبنا المعاصر (معاهدة دفاع مشترك) يرشدنا فقهها إلى أن نسلك هذا السبيل ونقتدى بها ما دام فى مثلها مصلحة للمسلمين.
ولقد كان من آثار هذه المعاهدة كما سبق القول التعاون المالى والاقتصادى بين جميع القاطنين فى المدينة وما حولها دون نظر إلى الاختلاف فى العقيدة والدين.
والإسلام يضع بذلك إطارا للتعايش بين بنى الإنسان على اختلاف مللهم ونحلهم بهذا الوصف الإنسانى، ويخاطبهم به داعيا إياهم للتراحم والتعاطف والتساند فى الشدائد والملمات، ثم يخص المسلمين بتوجيه أوفى وتوصيف أوسع وأسمى، فيجعل أخوتهم الدينية أعلى نسبا وأقوى لحمة من كل الأنساب والأحساب التى يتفاخرون بها، ويضع لهم نماذج نقية لما يجب أن يأخذوا أنفسهم به فقال تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} المائدة 2، وقال جل شأنه {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} التوبة 71، وقال أيضا {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} آل عمران 104، بهذا المنطق كان توجيه القرآن الكريم للمسلمين إلى أحسن السبل للتعاون وتنقية المجتمع والحفاظ على مصالح المسلمين.
وبنفس المنطق يحددالرسول صلى الله عليه وسلم المسئولية ويضعها على عاتق أولياء الأمور كل فى موقعه فيقول (كلكم راع ومسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته) (رواه البخارى) ويقول (ما من أمتى أحد ولى من أمر الناس شيئا لم يحفظهم بما يحفظ به نفسه إلا لم يجد رائحة الجنة..) (رواه الطبرانى عن ابن عباس فى الصغير والأوسط) .
ومن هذا يبين مدى مسئولية رئيس الدولة فى الإسلام، وأن عليه أن يحفظ الرعية مما يحفظ به نفسه، لأنه قد التزم العمل لمصلحتها وفى نطاق هذه المسئولية وفى خضم نزاع العرب وإسرائيل وفى ظلال هزيمة سنة 1967 التى لحقت بالعرب كل العرب فنكست رؤوسهم خطط رئيس مصر لرفع هذا العار وحاربت مصر فى رمضان وكان النصر من عند الله للمؤمنين الذين رابطوا وجاهدوا حتى محوا خزى العار ووضعوا أكاليل الغار، ثم كانت تلك النظرة الثاقبة الفاحصة للمجتمع الدولى وموقفه من النزاع، هذه النظرة التى تمثلت فى مبادرة السلام فى نوفمبر سنة 1977، السلام المطلوب سلام العزة ومن موضع القوة لا من موقع الضعف والهزيمة، وجاهد رئيس مصر وفاوض وكافح حتى سلم الخصم أو استسلم بعد إذ رأى مفاوضا قوى الحجة ثابت الجنان مستمسكا بأرض العرب كل العرب ومقدسات المسلمين لم يفرط فى حق ولم تلن عزيمته، بل كان صابرا ومثابرا للوصول إلى غاية الطريق بعد أن بدأ بخطوات رشيدة شديدة، ومازال يهدف إلى الغاية ويحث الخطى حتى يصل الحق إلى أصحابه بعون من الله وتأييده.
قال تعالى {إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم} محمد 7، إذا عرضنا اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل على قواعد الإسلام التى أصلها القرآن وفصلتها السنة، وبينها فقهاء المذاهب جميعا على نحو ما أجملنا الإشارة إليه نجد أنها قد انطوت تحت لواء أحكام الإسلام.
فهى قد استخلصت قسما كبيرا من الأرض التى احتلتها إسرائيل فى هزيمة سنة 1967 بما فيها وعليها من مواطنين عادت إليهم حريتهم وثروات نستفيد بها بدلا من أن يستنزفها الخصوم، فهل استرداد الأرض والثروة مما يأمر به الإسلام أو مما ينهى عنه وهل فى هذا مصلحة محققة للمسلمين أو شر ما حق لاحق بهم وهل فى عودة المواطنين التى تحررت أرضهم إلى دولتهم ترعى شئونهم من تعليم وصحة ودعو وتجارة وكل مسئوليات الدولة نحوهم، هل هذا مما أمر به الإسلام أو مما نهى عنه حين نعرض هذه الاتفاقية فى ضوء مسئوليات الحاكم المسلم نجد أن رئيس مصر قد نصح للأمة قوام بالمسئولية، فحافظ على الرعية حفاظه على نفسه، حارب حين وحد ألا مندوحة من الحرب بعد أن استعد وأعد، وفاوض وسالم حين ظهر ألا مفر من السلم وأنه يستطيع الوصول إلى الحق والحصول عليه سلما لا حربا، والإسلام يقرر أن الحرب ليست حرفة ولا غاية وإنما هى ضرورة دفاع أو وفاية، وكما قال الرسول الأكرم (إن الله يحب الرفق فى الأمر كله) (رواه البخارى ومسلم) أى ان الله سبحانه يحب لين الحانب فى الفعل والقول، كما يحب الأخذ بالأيسر الأسهل فى أمور الدين والدنيا ومعاشرة الناس فإذا استعصت الحرب كوسيلة لاسترداد الحق، وتيسر السلم أفلا يكون هو الأول والأولى اللهم ان السلام تحية الإسلام وخلق الإسلام وصمام أمنه وأمانه يتمثل هذا فى قول رسول الله عليه الصلاة والسلام (إن الله جعل السلام تحية لأمتنا وأمانا لأهل ذمتنا) (رواه الطبرانى والبيهقى) وإنما كانت تحية المسلمين بهذا للفظ للإشعار بأن دينهم السلام والأمان وأنهم أهل السلم محبون للسلام.
بقى أنه قد يقال ان مصر انفردت بالصلح مع إسرائيل وخرجت بذلك عن تعاهد العرب على حل جماعة، ولكن هذا القول لا يلتقى مع الواقع، واقع الاتفاق الذى تم والخطوات المترتبة عليه، فإن العرب متفقون على حل سلمى بعد أن استحالت الحرب للظروف الدولية التى لا يمكن الإغضاء عنها، فإذا تقاعس بعض العرب عن السعى إلى الحل السلمى دون سبب ولا سند، كان على من يستطيع كسب الموقف السابق إليه وصولا للغاية المرجوة، والأمر موكول إلى القدرة على الحركة، فمن استطاع تقدير الأمور وارتباطاتها الدولية، ووجد من نفسه القدرة على استخلاص الحق، كان له بل كان عليه أن يسعى إليه، لأن هذه المسئولية ولى أمر المسلمين يعمل لصالح الجماعة يحافظ عليها.
وإذا كانت نصرة السملم للمسلم واجبة (انصر أخاك ظالما أو مظلوما) (متفق عليه من حديث أنس) فقد كان واجب الحكام العرب بله المسلمين أن ينصروا رئيس مصر وهو يكافح وينافح فى سبيل استرداد الأرض والمقدسات، لا أن يخذلوه ويقيموا العراقيل فى سبيله بينما هو يعمل لصالح الجميع.
(المسلمون يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم) .
حين نستعرض نصوص اتفاقية السلام وملحقاتها وعرضها على القرآن والسنة، ولا نجد فيها ما ينأى بها عن أحكامهما إذ لم يتضيع حقا وما أقرت احتلال أرض وإنما حررت واستردت.
وما دامت هذه الاتفاقية قد أفادت المسلمين ووافقت مصلحتهم فإنه لا يليق بمسلم أن يبخسها حقها من التقدير.
قال تعالى {ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين} الأعراف 85، بل إن الغض من شأنها والغش فى بيان أهدفاها وآثارها لا يليق بمسلم، لأن من واجبه بحكم القرآن والسنة أ، يشد من أزر من ثابر وبذل الجهد بل غاية الوسع فى سبيل الستخلاص الحقوق التى لولا حرب مصر فى رمضان لصارت نسيا منسيا، ولصارت سياسة الأمر الواقع واللاسلم واللاحرب قانونا يقضى به على رقاب العرب، وتضيع فى ظلاله حقوقهم ولكن الله قيض خير أجناد الأرض وشد من عزمهم فكانت رمية الله هى رمايتهم، فصعق العدو من بأسهم بعد أن أخذوا بتلابيبه وسر الصديق بنصر الله.
ولعلنا نذكر الاخوة المسلمين بوصايا الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل قوله (المؤمن للمؤمن كابنيان يشد بعضه بعضا) (متفق عليه) ولا إيذاء بين المسلمين بقول أو فعل (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) (متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو) .
ويقول فى ختام حديث طويل يأمر فيه بالفضائل (فإن لم تقدر فدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقت بها على نفسك) .
(متفق عليه من حديث أبى ذر) وبعد فإنه لابد من كلمة وجيزة أوجهها لعلماء المسلمين فى كافة أنحاء الأرض على اختلال جنسياتهم السياسية.
هى أن الله وكل إليهم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قال جل شأنه {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} آل عمران 104، وقال {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم} التوبة 122، هذا هو واجب العلماء الذين سماهم فقهاء الإسلام أهل الحل والعقد أهل العلم والبصر بأمور اللدين والدنيا كل ذى خبرة فى ناحية من نواحى الحياة، علماء المسلمين قد فاه بعضهم بما ليس حكما لله تعالى ولا لرسوله، بما ليس نصحا لله ولا لرسوله ولا لأئمة المسلمين وعامتهم.
إرضاء للساسة الذين لا يحتكمون إلى الله ورسوله قال تعالى {والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين} التوبة 62، وما كان لبعض من رمى مصر والمصريين بالخروج بهذه الاتفاقية عن الإسلام.
ما كان لهؤلاء أن يسارعوا إلى حكم لا يملكون إصداره قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا} النساء 94، ما كان لهذه القلة من العلماء الذين انساقوا أو سيقوا إلى الحكم بغير ما أنزل الله، ثم انزلقوا إلى السباب دون أن يراجعوا أحكام شريعة الله، ومن غير أن يتثبتوا وزعوا الكفر على المسلمين دون رؤية أو استظهار لحكم الإسلام، مع أن القرآن علمنا إلا نتقدم على حكم الله فقال تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم} الحجرات 1، نعم.
لهؤلاء الذين تسرعوا فى الحكم دون علم أو عن غرض نتلوا قول الله تعالى {بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين} يونس 39، إن كل مسلم بلغه حكم الله فى أى أمر من الأمور.
يجب عليه أن يتبعه ولا يحل له أن يتخطاه، بل وعليه أن يعلنه ويعلمه الناس سيما إذا كان من العلماء الذين وكل الله إليهم علم دينه وبيان أحكام شريعته.
إن ربنا سبحانه يقول {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم} النساء 83، ويقول {لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة} الأحزاب 21، ولقد رددنا أمر اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وعرضناها على القرآن والسنة فوسعتها أحكامهما.
قال تعالى {إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين} الأنعام 57، وبعد فإن الإسلام دين الوحدة، وحدة المعبود ووحدة العبادة ووحدة القبلة، ومن أجل هذا دعا الله سبحانه إلى الاعتصام بحبله قال تعالى {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا} آل عمران 103، فكونوا أيها العلماء دعاة وحدة واخاء كما أمر الله، وبصروا الحكام بأوامر الله حتى تجتمع الأمة على كلمة الله لا تفرقها الأهواء، واستمعوا لقول رسول الإسلام (لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يحرمه ولا يخذله، بحسب المرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم) .
(متفق عليه من حديث أبى هريرة) وهذا أمر الله سبحانه للمسلمين حكاما وعلماء ومحكومين قال تعالى {فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين} الأنفال 1، وقال سبحانه {إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب} هود 88، وقال جل شأنه {ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم} الممتحنة 10، وبعد فإن صلح الحديبية كان خيرا وبركة على الإسلام والمسلمين، فتح الله به قلوبا غلفا آمنت بالله وبرسوله وانضوت تحت لواء القرآن على بصيرة من الله، وفى طريق عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديبية أنزل الله عليه أكرم بشرى (سورة الفتح) .
قال تعالى {إنا فتحنا لك فتحا مبينا} الفتح 1، فانظروا أيها العرب والمسلمون كيف كان هذا الصلح فتحا ونصرا لدين الله ولرسوله، وكيف مهد الأرض لانتشار الإسلام، مع أن أصحاب الرسول كانوا له من الرافضين وعن تنفيذه من القاعدين، حتى علموا خيره فانصاعوا لأمر الله ورسوله.
ونحن وفى صلحنا المعاصر مع إسرائيل نتفاءل، ونأمل أن يكون فتحا نسترد به الأرض، ونسترد به العرض، وتعود به القدس مقدسة عزيزة إلى رحاب الإسلام وفى ظل السلام(6/71)
الصلح مع اليهود. والمعاهدات مع الدول المعادية
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى 1375 هجرية - 8 يناير 1956 م
المبادئ
1 - هجوم العدو على بلد إسلامى يوجب على أهلها الجهاد ضده بالقوة، وهو فى هذه الحالة فرض عين.
2 - يتعين الجهاد فى ثلاثة أحوال عند التقاء الزحفين، وعند نزول الكفار ببلد، وعند استنفار الإمام لقوم للجهاد حيث يلزمهم النفير.
3 - الاستعداد للحروب الدفاعية واجب على كل حكومة إسلامية.
4 - ما فعله اليهود بفلسطين اعتداء على بلد إسلامى يوجب على أهليه أولا رده بالقوة، كما يوجبه ذلك ثانيا على كل مسلم فى البلاد الإسلامية.
5 - الصلح مع العدو على أساس رد ما اعتدى عليه إلى المسلمين جائز، أما إن كان على أساس تثبيت الاعتداء فهو باطل شرعا.
6 - موادعة أهل الحرب أو جماعة منهم جائزة شرعا، ولكن بشرط أن تكون لمدة معينة، وأن يكون فيها مصلحة للمسلمين، فإن لم تكن فيها مصلحة فهى غير جائزة بالإجماع.
7 - قوله تعالى {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله} وإن كانت مطلقة لكن إجماع الفقهاء على تقييدها برؤية مصلحة للمسلمين فى ذلك أخذا من قوله تعال ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون.
8 - المعاهدات التى يعقدها المسلمون مع دول أخرى غير إسلامية جائزة شرعا إذا كانت فيها مصلحة للمسلمين، أما إذا كانت لتأييد دولة معتدية على بلد إسلامى فإنها تكون تقوية لمن اعتدى، وذلك غير جائز شرعا.
9 - لليهود فى فلسطين موقف خاص، فهم موجودون بها بحكم سياسى هو الهدنة التى فرضتها الدول على الفريقين، ونزلت الحكومات الإسلامية على حكمها غلى حين وجود حل عادل للمسألة.
10 - ما فعله المسلمون من منع السلاح والذخيرة عن اليهود بعدم السماح بمرور ناقلاتها فى بلادهم جائز ولا شىء فيه، وإن كان اليهود يعتبرون ذلك اعتداء عليهم
السؤال
من السيد /.
قال ما بيان الحكم الشرعى فى الصلح مع دولة اليهود المحتلة.
وفى المحالفات مع الدول الاستعمارية والأجنبية المعادية للمسلمين والعرب والمؤيدة لليهود فى عدوانهم
الجواب
يظهر من السؤال أن فلسطين ارض فتحها المسلمون وأقاموا فيها زمنا طويلا، فصارت جزءا من البلاد الإسلامية أغلب أهلها مسلمون، وتقيم معهم أقلية من الديانات فصارت دار إسلام تجرى عليها أحكامها وأن اليهود اقتطعوا جزءا من أرض فلسطين وأقاموا فيه حكومة لهم غير إسلامية وأجلوا عن هذا الجزء أكثر أهله من المسلمين.
ولأجل أن نعرف حكم الشريعة الإسلامية فى الصلح مع اليهود فى فلسطين المحتلة دون نظر إلى الناحية السياسية - يجب أن نعرف حكم هجوم العدو على أى بلد من بلاد المسلمين هل هو جائز أو غير جائز.
وإذا كان غير جائز فما الذى يجب على المسلمين عمله إزاء هذا العدوان - إن هجوم العدو على بلد إسلامى لا تجيزه الشريعة الإسلامية مهما كانت بواعثه وأسبابه، فدار الإسلام يجب أن تبقى بيد أهلها ولا يجوز أن يعتدى عليها أى معتد، وأما ما يجب على المسلمين فى حالة العدوان على أى بلد إسلامى فلا خلاف بين المسلمين فى أن جهاد العدو بالقوة فى هذه الحالة فرض عين على أهلها يقول صاحب المغنى يتعين الجهاد فى ثلاثة - الأول إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان - الثانى إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم - الثالث إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير ولهذا أوجب الله على المسلمين أن يكونوا مستعدين لدفع أى اعتداء يمكن أن يقع على بلدهم.
قال الله تعالى {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم} الأنفال 60، فالاستعداد للحرب الدفاعية واجب على كل حكومة إسلامية ضد كل من يعتدى عليهم لدينهم، وضد كل من يطمع فى بلادهم، فإنهم بغير هذا الاستعداد يكونون أمة ضعيفة يسهل على الغير الاعتداء عليها.
والخلاف بين العلماء فى بقاء الجهاد أو عدم بقائه وفى أنه فرض عين أو فرض كفاية - إنما هو فى غير حالة الاعتداء على أى بلد إسلامى، أما إذا حصل الاعتداء فعلا على أى بلد إسلامى فإن الجهاد يكون فرض عين على أهلها.
وقد بحث موضوع الجهاد الحافظ بن حجر وانتهى إلى أن الجهاد فرض كفاية على المشهور، إلا أن تدعو الحاجة إليه كأن يدهم العدو، وإلى أن التحقيق أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم إما بيده وإما بلسانه وإما بماله وإما بقلبه.
وعلى ضوء هذه الأحكام يحكم على ما فعله اليهود فى فلسطين بأنه اعتداء على بلد إسلامى يتعين على أهله أن يردوا هذا الاعتداء بالقوة حتى يجلوهم عن بلدهم ويعيدوها إلى حظيرة البلاد الإسلامية وهو فرض عين على كل منهم، وليس فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين.
ولما كانت البلاد الإسلامية تعتبر كلها دارا لكل مسلم فإن فرضية الجهاد فى حالة الاعتداء تكون واقعة على أهلها أولا، وعلى غيرهم من المسلمين المقيمين فى بلاد إسلامية أخرى ثانيا.
لأنهم وإن لم يعتد على بلادهم مباشرة إلا أن الاعتداء قد وقع عليهم بالاعتداء على بلد إسلامى هى جزء من البلاد الإسلامية وبعد أن عرفنا حكم الشريعة فى الاعتداء على بلد إسلامى يمكننا أن تعرف حكم الشريعة فى الصلح مع المعتدى هل هو جائز أو غير جائز والجو اب إن الصلح إذا كان على أساس رد الجزء الذى اعتدى عليه إلى أهله كان صلحا جائزا، وإن كان على إقرار الاعتداء وتثبيته فإنه يكون صلحا باطلا لأنه إقرار لاعتداء باطل، وما يترتب على الباطل يكون باطلا مثله.
وقد أجاز الفقهاء الموادعة مدة معينة مع أهل دار الحرب أو مع فريق منهم إذا كان فيها مصلحة للمسلمين.
لقوله تعالى {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله} الأنفال 61، وقالوا إن الآية وإن كانت مطلقة لكن إجماع الفقهاء على تقييدها برؤية مصلحة للمسلمين فى ذلك بآية أخرى هو قوله تعالى {فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون} محمد 35، فأما إذا لم يكن فى الموادعة مصلحة فلا تجوز بالإجماع.
ونحن نرى أن الصلح على أن تبقى البلاد التى سلبها اليهود من فلسطين تحت أيديهم وعلى عدم إعادة أهلها إليها لا يحقق إلا مصلحتهم، وليس فيه مصلحة للمسلمين.
ولذلك لا نجيزه من الوجهة الشرعية إلا بشروط وقيود تحقق مصلحة المسلمين أما هذه الشروط والقيود فلا تتعرض لها، لأن غيرنا ممن اشتغل بهذه القضية أقدر على معرفتها وبيانها على وجه التفصيل منا والجواب عن السؤال الثانى إن الأحلاف والمعاهدات التى يعقدها المسلمون مع دول أخرى غير إسلامية جائزة من الناحية الشرعية إذا كانت فى مصلحة المسلمين.
أما إذا كانت لتأييد دولة معتدية على بلد إسلامى كاليهود المعتدية على فلسطين فإنه يكون تقوية لجانب المعتدى يستفيد منه هذا الجانب فى الاستمرار فى اعتدائه، وربما فى التوسع فيه أيضا، وذلك غير جائز شرعا ونفضل على هذه الأحلاف أن يتعاون المسلمون على رد أى اعتداء يقع على بلادهم، وأن يعقدوا فيما بينهم عهودا وأحلافا تظهرهم قولا وعملا يدا واحدة تبطش بكل من تحدثه نفسه بأن يهاجم أى بلد إسلامى.
وإذا أضيف إلى هذه العهود والمواثيق التى لا يراد منها الاعتداء على أحد وإنما يراد منها منع الاعتداء السعى الحثيث - بكل وسيلة ممكنة فى شراء الأسلحة من جميع الجهات التى تصنع الأسلحة، والمبادرة بصنع الأسلحة فى بلادهم لتقوية الجيوش الإسلامية المتحالفة.
فإن ذلك كله يكون أمرا واجبا وضروريا لضمان السلام الذى يسعى إليه المسلم، ويتمناه لبلده ولسائر البلاد الإسلامية بل ولغيرها من البلاد غير الإسلامية.
ويظهر أن لليهود موقفا خاصا فلم يعقد مع أهل فلسطين ولا أية حكومة إسلامية صلحا ولم تجل بعد عن الأرض المحتلة وهى موجودة بحكم سياسى.
وهو الهدنة التى فرضتها الدول على الفريقين، ونزلت على حكمها الحكومات الإسلامية إلى أن يجدوا حلا عادلا للمسألة، ولم يرض بها اليهود ونقضوها باعتداءاتهم المتكررة التى لم تعد تخفى على أحد.
وكل ما فعله المسلمون واعتبره اليهود اعتداء على حقوقهم هو محاصرتهم ومنع السلاح والذخيرة التى تمر ببلادهم عنهم.
ولأجل أن نعرف حكم الشريعة فى هذه المسألة نذكر أن ما يرسل إلى أهل الحرب نوعان.
النوع الأول السلاح وما هو فى حكمه. الثانى الطعام ونحوه وقد منع الفقهاء أن يرسل إليهم عن طريق البيع السلاح، لأن فيه تقويتهم على قتال المسلمين، وكذا الكراع والحديد والخشب وكل ما يستفاد به فى صنع الأسلحة سواء حصل ذلك قبل الموادعة أو بعدها، لأنها على شرف النقض والانقضاء فكانوا حربا علينا، ولا شك أن حال اليهود أقل شأنا من حال من وادعهم المسلمون مدة معينة على ترك القتال، وعلى فرض تسمية الهدنة موادعة فقد نقضها اليهود باعتداءاتهم ونقض الموادعة من جانب يبطلها ويحل الجانب الآخر منها - وأما النوع الثانى فقد قالوا إن القياس يقضى فى الطعام والثوب ونحوهما بمنعها عنهم إلا أنا عرفنا بالنص حكمه وهو أنه صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة أن يمير أهل مكة وهم حرب عليه - وقد ورد النص فيمن تربطه بالنبى صلة الرحم ولذلك أجابهم إلى طلبهم بعد أن ساءت حالتهم.
وليس هذا حال اليهود فى فلسطين. ولذلك نختار عدم جواز إرسال أى شىء إليهم أخذا بالقياس، فإن إرسال غير الأسلحة إليهم يقويهم ويغريهم على التشبث بموقفهم الذى لا تبرره الشريعة.
والله تعالى أعلم(6/72)
التجسس فى الإسلام
المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة 1376 هجرية - 12 يونية 1957 م
المبادئ
1 - الجاسوسية واقعة مادية تثبت بالإقرار وبالبينة كما تثبت بالأوراق القاطعة فى ذلك.
2 - مذهب الأئمة الثلاثة الشافعى وأحمد وأبى حنيفة عدم جواز قتل الجاسوس.
أما المالكية فإنه يجوز عندهم قتله ولو كان من المسلمين ولا يستتاب ولا دية له عندهم.
3 - التجسس على المسلمين لأعدائهم نوع من السعى فى الأرض فسادا.
وعقابه عقاب المحارب شرعا. 4 - سد الذرائع مناط للتشريع، وأصل من أصول الأحكام الاجتهادية.
5 - درء المفاسد عن المسلمين واجب، وعلى ولى الأمر أن يعطيها ما تستحق من العناية
السؤال
عن رأى الإسلام فى التجسس
الجواب
بناء على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى قضية الجناية رقم لسنة 1957 - قصر النيل كلى سنة 1957 المؤجل النطق بالحكم فيها لجلسة 22 يونية سنة 1957 لإبداء رأينا بالنسبة للمتهم الرابع وفقا لنص المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
قد اطلعنا على أوراق القضية وتحقيقات النيابة وعلى محاضر الجلسات أمام محكمة الجنايات وأمام غرفة الاتهام وذلك بالنسبة للمتهم المذكور.
وتبين أنه ألقى القبض عليه وهو فى بيت المتهم الأول فى 27 أغسطس سنة 1956، وأن نيابة أمن الدولة حققت معه.
وأقواله مدونة بالصفحات من 15 إلى 21 كما أنها استجوبته بالصفحات 209 وما يليها.
وهذه الأقوال واضحة فى اعتراف المتهم بأنه كان يعطى المتهم الأول معلومات عن القوة المصرية، وانه كان يستخدم فى ذلك ابن شقيقته الذى يعمل فى سلاح الصيانة.
كما كان يستخدم ابنه وغيرهما وكان ينقل كل ما يصل إليه من معلومات نظير الأجر الذى يتقاضاه، وقد اعترف أيضا أمام غرفة الاتهام أنه لم يفعل شيئا وأن ما ذكره كان من الجرائد وأنه ذكر عدة أسماء ليتقاضى نقودا، واعترافه أمام غرفة الاتهام لا ينفى شيئا من أقواله أمام النيابة بل يؤكدها، ويحاول التنصل منها ومن تبعاتها بما ذكره من أنه كان ينقل ما ينقله من الجرائد.
ولما سئل من المحكمة عن التهم المنسوبة إليه أنكرها، ولما واجهته المحكمة بأنه اعترف بها فى التحقيق أجاب بأنه اعترف تحت تأثير التهديد فى الأودة الضلمة من المباحث العامة.
ولما سئل عن التعذيب الذى يفهم من إجابته أجاب بأنه تهديد فقط إلى آخر أقواله التى لا تخرج عن محاولة إنكار اعترافاته أو نسبتها إلى التهديد الأمر الذى لم يقم عليه دليل فضلا عن أنه قد أكد هذه الاعترافات أمام غرفة الاتهام كما بينا ز ولهذا كله نرى أن تهمة الجاسوسية ثابتة عليه من اعترافات أمام غرفة الاتهام كما بينا.
ولهذا كله نرى أن تهمة الجاسوسية ثابتة عليه من اعترافاته التى تأيدت بأقوال غيره من أقاربه ومن غيرهم وبما ضبط من أوراق.
أما حكم الشريعة فيمن يتجسس على المسلمين وينقل أخبارهم وخاصة ما كان منها متعلقا بالدفاع عن البلاد الإسلامية فقد اختلف فيه الفقهاء فذهب كثير منهم إلى عدم قتل المسلم الجاسوس كالشافعى وأحمد وأبو حنيفة.
وذهب الإمام مالك وابن القيم من أصحاب أحمد وغيرهما إلى إباحة قتل الجاسوس المسلم.
وقد استدل الفريق الثانى بحادثة حاطب بن أبى بلتعة.
فعن على رضى الله عنه قال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة ومعها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تتعادى بناخيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا أخرجى الكتاب.
فقالت ما معى من كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبى بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا قال يا رسول الله لا تعجل على إنى كنت امرأ ملصقا فى قريش ولم اكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتنى ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتى وما فعتل ذلك كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم.
فقال عمر يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم فنزلت الآية الكريمة {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق} الممتحنة 1، وقد ورد فى هذه الآية النهى عن موالاة غير المسلمين إذا عرفت عداوتهم لهم قال تعالى {إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم} الممتحنة 9، وقد جاء فى كتاب زاد المعاد لابن القيم بالصفحة 377 جزء 3 المطبوع على هامش القسطلانى مانصه بعد أن أورد الحديث الخاص بتجسس حاطب بن أبى بلتعة (واستدل به من يرى قتله كمالك وابن عقيل من أصحاب أحمد رحمة الله وغيرهما قالوا لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية فى غيره، ولو كان الإسلام مانعا من قتله لم يعلل بأخص منه، لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير وهذا أقوى) وقد جاء فى صفحة 143 من الجزء الثانى من كتاب تبصرة الحكام لابن فرحون المالكى قال سحنون فى المسلم يكتب لأهل الحرب بأخبارنا يقتل ولا يستتاب ولا دية لورثته كالمحارب - وقد نقل صاحب نيل الأوطار هذا الحديث وقال إنه متفق عليه.
وقال فى التعليق عليه وفى الحديث دليل على أنه يجوز قتل الجاسوس وأن فيه متمسكا لمن قالوا إنه يجوز قتل الجاسوس ولو كان من المسلمين.
وقد نقل ابن حجر فى شرحه المسمى فتح البارى الجزء السابع.
منه - أن عمر رضى الله عنه لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم - أليس قد شهد بدرا قال بلى ولكنه نكث وظاهر أعداءك عليك.
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم - وهذا يؤكد ما ذهب إليه من استدل بهذا الحديث على جواز قتل الجاسوس المسلم على ما بينا - وأيضا فإن التجسس على المسلمين لصالح أعدائهم عمل يعرض مصالح المسلمين وبلادهم للضرر، وهو نوع من السعى بالفساد وقد نزلت الآية الكريمة فى عقاب من يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا وهى قوله تعالى فى سورة المائدة {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم} المائدة 33، وقد بين ابن جرير الطبرى فى تفسيره أن سبب نزول هذه الآية قد بينه ابن عباس رضى الله عنه قال كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبى صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق فنقضوا العهد وأفسدوا فى الأرض فخير الله رسوله إن شاء أن يقتل وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.
ونقل مثل ذلك عن غير ابن عباس رضى الله عنه - وقد بين القرطبى فى تفسيره أن العلماء اختلفوا فيمن يستحق اسم المحاربة فقال مالك المحارب عندنا من حمل على الناس فى مصر أو برية أو كابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون ثائرة أى هائجة ولا دخل أى ولا ثأر ولا عداوة.
وقال الشافعى وأبو ثور يجرى هذا الحكم سواء أكان فى المصر أو فى المنازل والطرق وديار أهل البادية والقرى.
وقال ابن المنذر هو كذلك لأن كلا يقع عليه اسم المحاربة والكتاب على العموم وليس لأحد أن يخرج من عموم الآية قوما بغير حجة.
وقالت طائفة لا تكون المحاربة فى المصر إنما تكون خارجة عن المصر وهو قول النووى وإسحق والنعمان - واختلفوا فى حكم المحارب.
فقالت طائفة يقام عليه بقدر فعله وقال أبو ثور ومالك وقد روى عن كثير من الصحابة أن الإمام مخير فى الحكم على المحاربين.
واستدلوا بظاهر الآية قال ابن عباس ما كان فى القرآن - أو - فصاحبه بالخيار وهذا القول أشعر بظاهر الآية.
ومما تقدم يظهر أن فى حكم الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا قولين أحدهما أنه يحكم على كل بقدر فعله.
والثانى أن الإمام مخير فى الحكم عليهم بإحدى العقوبات الواردة فى الآية ومنها القتل، وأن القول الثانى هو المتفق مع ظاهر الآية الكريمة.
والحكمة فى تشديد العقوبة على المحاربين لله ورسوله أى لأوليائهم وهم المسلمون - ويسعون فى الأرض فسادا هو ضمان أمن المسلمين فى بلادهم.
ومن يتجسس على المسلمين ويتصل بأعدائهم ويعطيهم علما بأسرار عسكرية سرية لينتفعوا بها فى البطش بهم، وإلحاق الأذى والضرر ببلادهم جدير بأن نعامله معاملة من يحارب الله ورسوله ويسعى فى الأرض فسادا فلكل أمة نظمها العسكرية.
والمصلحة العامة تستلزم أن تحتفظ لنفسها بأسرار تخفيها عن أعدائها، ولا يعلمها إلا أهلها المتصلون بحكم عملهم بها.
فإذا سولت نفس أحد المواطنين له بأن يستطلع أمر هذه الأسرار بطرقه المختلفة - وينقلها إلى أعدائه وأعداء بلاده كان جاسوسا وكان ممن يسعى فى الأرض بالفساد ولأن من شأن اطلاع العدو على هذه الأسرار أن يسهل عليه محاربة المسلمين وتوهين قواهم، وربما آل الأمر إلى احتلال بلادهم لاقدر الله وبسط سلطانه ونفوذه عليها.
ولا نزاع فى أنه يبدو من الاطلاع على أوراق القضية أن المتهم الرابع هو المسئول الأول عن التجسس الذى ثبت ثبوتا لا مجال للشك فيه وأنه رضى بأن يبيع بلده وأمته لأعدائهم نظير ما كان يتقاضاه من الأجر الذى كان يعطى له نظير قيامه بهذه المهمة - بل إننا نرى أن شأنه من ناحية الخطورة والضرر الذى قد يصيب أمته من عمله أعظم من شأن من يقف فى الطريق ويقطعه على المارة ويهددهم فى أنفسهم وأموالهم.
وقد أجاز الحنفية القتل سياسة، فأجازوا قتل الساحر والزنديق الداعى، لأن كلا منهما يفسد فى الأرض بسعيه فى إفساد عقيدتهم.
وقد جاء فى تنقيح الحامدية مانصه (سئل فى رجل عدائى مفسد غماز يسعى فى الأرض بالفساد ويوقع الشر بين العباد ويغرى على أخذ الأموال بالباطل وذبح العباد ويؤذى المسلمين بيده ولسانه ولا يرتدع عن تلك الأفعال إلا بالقتل فما حكمه - وأجاب صاحب التنقيح بأنه إذا كان كذلك أو خبرجم من المسلمين بذلك يقتل ويثاب قاتله لما فيه من دفع شره عن عباد الله - وجاء فى الجزء الأول من تفسير الإمام محمد عبده أنه جعل سد ذرائع الفساد والشر وتقرير المصالح وإقامة الحق والعدل فى تنازع الناس بعضهم مع بعض مناطا للتشريع، وأصلا من أصول الأحكام الاجتهادية وذلك لأن الله علل به شرعه للقتال ومنته على نبيه داود وجنده بالنصر على عدوهم، وما ترتب عليه من إيتائه الحكم والنبوة إذ قال {فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين} البقرة 251، وفى معناه تعليل الإذن للمسلمين فى القتال أول مرة بقوله تعالى {أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير.
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز} الحج 39، 40، وما هنا أعم لأنه يشمل درء المفسدة فى الدين وغيرها من الفساد الدينى والدنيوى وهو المتأخر فى النزول - ومن هنا نعرف أن درء المفاسد والشرور عن المسلمين من الواجبات التى يجب على ولى الأمر أن يوليها ما تستحق من العناية - ولا نزاع فى أن الجاسوسية من أخطر الأعمال التى تعرض البلاد للفساد والشر والضرر إذا لم يضرب بيد قوية على من تسول له نفسه أن يقدم عليها غير مراع فى عمله حرمة دينه وبلاده وأهله ووطنه، ومالهم عليه من حقوق أقلها أن يكون مواطنا صالحا يتعاون معهم على البر والخير، ولا يتعاون على الإثم والعدوان.
ولهذا كله نرى مطمئنين إلى فتوانا أنه يجوز قتل المتهم المذكور.
والله أعلم(6/73)
أحياء الأرض الميتة مكسب لملكيتها
المفتي
محمد عبده.
شعبان 1317 هجرية
المبادئ
إحياء الأرض الموات مكسب للملكية ولا يتعلق به حق الشفعة
السؤال
رجل أحيا أرضا مواتا وصرف فى إصلاحها كثيرا، واستمرت تحت يده ست عشرة سنة.
وعندما تم الإصلاح أرادت الحكومة أن تجرى صورة المبايعة لواضع اليد لإثبات التملك رسميا وحصل ذلك.
فهل يسوغ لأحد أن يأخذ هذه الأرض بالشفعة
الجواب
حيث إن إحياء الموات يعطى حق الملكية لمحييه خصوصا وقد وضع المحيى يده على الأرض التى أحياها مدة ست عشرة سنة وهى مدة يسقط بها حق المطالبة.
فالأرض كانت بذلك ملكا صريحا لمن أحياها، ولم يكن للحكومة حق البيع، فالبيع الصادر منها قد صدر على غير ملك لها، فهو صورة لا حقيقة لها.
وواضع اليد على الأرض مالك لها قبل البيع بسبب الإحياء بوضع اليد تلك المدة، فتلك الصورة التى عبر عنها ببيع لا أثر لها فى إكساب حق الشفعة، وليس لأحد أن يطالب واضع اليد بحق الشفعة بوجه من الوجوه، والله أعلم(6/74)
احياء الموات
المفتي
محمد عبده.
محرم 1320 هجرية
المبادئ
1 - من أحيا أرضا ووضع يده عليها ملكها.
2 - بعد أن أعطته الحكومة إياها لا حق لأحد فى معارضته فيها.
3 - سبب الملكية هنا هو إحياؤها
السؤال
من محمد أفندى فى أرض موات أعطتها الحكومة لأحد الأفراد على سبيل التمليك، ووضع يده عليها وأحياها وتصرف فيها بالزرع ونحوه.
فهل يعد ذلك هبة تعتبر سببا للملك أولا يعد، ويكون إحياؤها والتصرف فيها كما ذكر هو سبب الملك، بحيث لو عارضه فيها معارض والحال ما ذكر يمنع من معارضته.
أفيدوا الجواب
الجواب
من المقرر شرعا أن إحياء الموات يعطى حق الملكية لمحييه.
وعليه يكون سبب الملك هو الإحياء. فيملك هذه الأرض من أحياها ووضع يده عليها وتصرف فيها بعد أن أعطته الحكومة إياها، ولا حق لأحد فى معارضته فيها والحال ما ذكر، وليس ذلك من قبيل الهبة كما لا يخفى.
والله تعالى أعلم(6/75)
جهالة المدة فى عقد المزارعة مفسدة له
المفتي
بكرى الصدفى.
محرم 1329 هجرية
المبادئ
يكون عقد المزارعة فاسدا شرعا إذا حدد بموت الشجر أو النخل موتا طبيعيا للجهالة
السؤال
هل تحديد مدة عقد المزارعة بموت الشجر موتا طبيعيا يعتبر تحديدا كافيا مع العلم بأن الأشجار المزروعة هى أشجار عنب وما قيمة هذا العقد المشروط بهذا الشرط فى نظر الشرع الشريف
الجواب
فى رد المحتار من كتاب المساقاة ما نصه (ولو دفع أصول رطبة يقوم عليها حتى تذهب أصولها وينقطع نبتها وما خرج نصفان فهو فاسد.
وكذلك النخل والشجر. لأنه ليس لذلك وقت معلوم، فكانت المدة مجهولة) انتهى - ومنه يعلم أنه متى كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال يكون ذلك العقد فاسدا شرعا لجهالة المدة، والله تعالى أعلم(6/76)
بيع الوصى ممتلكات القاصر
المفتي
حسونة النواوى.
محرم 1314 هجرية
المبادئ
1 - إذا ثبتت خيانة الوصى ضمن مال القاصر ويعزله القاضى
السؤال
بإفادة من قاضى مديرية الغربية 1314 مضمونها.
أنه لما أرسل لمفتى مديرية الغربية دعوى أمين عطا الله على السباعى محمد دنيا.
الوصى على يتيمى المرحوم طلخان دنيا. بخيانته فى مال القاصرين المذكورين لاطلاعه عليها والإفادة.
وردت مكاتبة بأنه حصل له اشتباه ولهذا يأمل القاضى المذكور الإطلاع عليها والإفادة بما يظهر.
ومضمون صورة الدعوى المذكورة أنه بعد التعريف الشرعى ادعى أمين عطا الله معاون بيت المال بالمديرية المذكورة حالا ابن عطا الله حسن بعد الإذن له بالخصومة من القاضى المذكور فيما يأتى وقبوله لذلك منه على على السباعى محمد دنيا الوصى الشرعى على أبى الفتوح وخضر القاصرين يتيمى المرحوم طلخان دنيا الوصاية المختارة من قبل والدهما المذكور المقبولة منه فى حال حياته وبعد مماته التى لم يرجع عنها ومات مصرا عليها المحكوم بها من قبل الشيخ حسن الحكيم الشهير بذلك قاضى محكمة مركز السنطة الشرعية حالا بأن طلخان دنيا المذكور توفى وانحصر إرثه الشرعى فى زوجته زينب أبى زيد سلامة وولديه منها أبى الفتوح وخضر القاصرين المذكورين لا وارث له سواهم وأن إرثه الشرعى قد انتقل إليهم ومن ضمن ما هو مخلف عنه وتركه ميراثا لهم على فرائض الله تعالى الثلث ثمانية قراريط شائعا فى تسعة وعشرين ماشية جاموسا وأبقارا.
لزوجته المذكورة قيراط واحد. ولولديه المذكورين سبعة قراريط باقى ذلك للذكر منهما ضعف الأنثى وأن هذا الوصى المدعى عليه وضع يده على التسعة وعشرين ماشية المذكورة التى من ضمنها نصيب القاصرين المذكورين وخان فيما يخصهما بسبب أنه باع جميع حصتهما التى قدرها سبعة قراريط المذكورة على الشيوع فى التسعة والعشرين ماشية المذكورة بمبلغ قدره ثلاثة آلاف ومايتان وثلاثة وستون قرشا ونصف وربع قرش فضة صاغا جيدة رايجة مستعملة منسوبا ضربها لمصر بعقد بيع صحيح شرعى جرى بينه وبين المشترى لذلك يإيجاب وقبول شرعيين وخلى بين المبيع والمشترى المذكورين وقبض من المشترى المذكور ثمن المبيع المذكور وهو المبلغ المرقوم، واستهلكه فى شئون نفسه الخاصة بدون مسوغ شرعى ولم يصرف منه على القاصرين المذكورين شيئا.
وبسبب ذلك صار خائنا فى حقوقهما.
وطالب هذا المأذون المدعى هذا الوصى المدعى عليه برد مثل مبلغ ثمن المبيع المذكور وهو القدر المذكور الذى استهلكه هذا المدعى عليه فى شئون نفسه ليحوزه للقاصرين المذكورين بالفريضة الشرعية وطلب الحكم عليه بثبوت استهلاكه لعين هذا المبلغ الموصوف المذكورة وأمره برد مثل المبلغ المذكور له ليحوزه للقاصرين المذكورين بالفريضة الشرعية بينهما وسأل سؤال هذا المدعى عليه وجوابه عن ذلك.
وبسؤاله عن ذلك أجاب طائعا بالتصديق على جميع دعوى المدعى المذكورة.
ما عدا استهلاكه للمبلغ المرقوم وصرفه فى شئون نفسه فإنه أنكر ذلك وجحده جحدا كليا
الجواب
بالاطلاع على صورة الدعوى المرفقة بهذه المكاتبة ظهر أنه يكلف المأذون المدعى إثبات ما أنكره الوصى المدعى عليه من استهلاكه فى شئون نفسه ما خص القاصرين فى ثمن المبيع ومتى ثبت ذلك بالوجه الشرعى على الوصى المذكور ضمن ما خص هذين القاصرين فى ذلك الثمن واستحق العزل عن الوصاية عليهما لخيانته بذلك(6/77)
بيع فاسد
المفتي
محمد عبده.
ربيع أول 1318 هجرية
المبادئ
لا يعتبر عقد البيع سند للملكية إذا اشتمل العقد على ما يمنع صحته
السؤال
من مزارع بمركز شربين فى صورة عقد محرر بينه وبين وكيل البنك العقارى المصرى يتضمن أن البنك باع وتنازل إليه وإلى ولده القاصر مناصفة بينهما 870 فدان وما عليها من أشجار ومبان وسواقى وغيره بدون استثناء ولنفسه خاصة المنزل المعد للسكنى على أرض ألف ذراع تقريبا مبينة اشتمالاته وحدوده وأن البنك يملك العقارات المذكورة وبأحكام مسجلة وأن المشترى بصفته المذكورة واضع اليد على العقارات المذكورة ومنتفع بها وعليه الأموال والعشور الميرية وقد قبل المشترى شراء الأطيان والبيت صفقة واحدة بدون فرز ولا تقسيم فى نظير مبلغ يسدد للبنك على أقساط سنوية وإن تأخر المشتريان فى سداد قسط واحد فى ميعاده يعتبر البيع ملغيا من نفسه.
واستفهم السائل عما إذا كان البيع بما اشتمل عليه العقد المذكور فاسدا شرعا أم لا
الجواب
لا يعتبر هذا العقد سندا لملكية المبيع لفساد البيع المذكور فيه بسبب اشتماله على ما يمنع صحته مما هو مذكور.
فى البند الخامس فلا يعول عليه شرعا إلا إذا كان مستوفيا شرائط الصحة المعروفة والله أعلم(6/78)
ما يدخل فى المبيع تبعا وحق الشفعة
المفتي
محمد عبده.
شعبان 1319 هجرية
المبادئ
1 - شراء أحد الشركاء فى نخيل بعضه مع شرط البقاء فى الأرض والقرار فيها يدخل الجزء القائم عليه النخيل من الأرض فى المبيع ويكون لمشترى الدار (الشريك فى الأرض) الشفعة فى النخيل تبعا للأرض
السؤال
من على محمد فى رجل اشترى دارا فيها نخيل مشترك مع الأرض بينه وبين آخرين ثم إن أحد شركائه فى النخيل باع نصيبه فيه لآخر من باقى الشركاء فاشترى الآخر للقرار فلما بلغ البيع مشترى الدار طلب الشفعة فى هذا النصيب الذى اشترى للقرار تب4عا للشفعة فى الأرض التى قام عليها النخيل فهل يصح له هذا الطلب ويكون له الشفعة فى النخيل تبعا للأرض التى قام عليها، أفيدوا الجواب
الجواب
إذا اشترى أحد الشركاء فى النخيل بعضه مع اشتراط البقاء فى الأرض والقرار يدخل ماقام عليه ذلك الجزء من الأرض فى البيع ويكون لمشترى الدار الشريك فى الأرض التى قام النخيل على بعضها الشفعة فى النخيل تبعا للأرض.
فإذا استوفى طلب الشفعة شروطه كان له الأخذ بها والله أعلم(6/79)
بيع بشرط
المفتي
محمد عبده.
رمضان 1319 هجرية
المبادئ
1 - البيع بشرط الخيار لمدة خمس سنوات فى دفع الثمن وإمضاء البيع أورده مع ترك الديون فى حالة الرد يفسد به البيع.
2 - بيع المشترى جزءا من المبيع إليه بالعقد الأول بشرط الخيار فى إمضائه إن تم العقد الأول ونفذ يكون فاسدا أيضا ولا حق لمن له حق الشفعة طلبها بعد سقوط الخيار لا قبله ويبقى حق الشفيع محفوظا إلى أن يلزم المبيع أو يبطل الخيار
السؤال
من جناب الخواجة جبرائيل يوسف فى بيع جعل فيه الخيار للمشترى فى دفع الثمن بعد مدة معينة وهى خمس سنوات على أن يدفع عربونا للبائع ثم إذا اختار رد المبيع ترك العربون الذى دفعه.
ثم باع المشترى جزءا من العين المبيعة لآخر وأخذ منه عربونا على شرط أن له الخيار فى فسخ البيع ورد العربون إذا هو لم يتمم عقده مع البائع الأول هل تصح الشفعة لمن له حق طلبها من المشترى الثانى لو كان البيع صحيحا لازما وهل يجب على طالب الشفعة أن يطلبها بمجرد سماعه بعقد هذا البيع مع بقاء شرط الخيار للبائع فإذا لم يطلب الشفعة سقط حقه فيها، أو لا يلزم طلب الشفعة إلا بعد سقوط الخيار ولزوم البيع ويكون حقه فى طلب الشفعة محفوظا باقيا إلى أن يصير البيع لازما
الجواب
شرط الخيار فى مدة الخمس سنوات فى دفع الثمن وإمضاء البيع أو رد المبيع وترك العربون مما يفسد البيع فيكون البيع الأول فاسدا ولما كان البيع الثانى قد شرط فيه المشترى الأول أن له الخيار فى إنفاذه إن أمضى العقد الأول الذى شرط لنفسه الخيار فيه مدة خمس سنوات وعدم إنفاذه إن لم يمضه.
فهذا العقد يكون فاسدا أيضا وعقد البيع إذا كان فاسدا لا يكسب حق الشفعة لمن له الحق لو كان البيع صحيحا ولا يثبت حق الشفعة إلا إذا زال الفساد ووجد ما يقتضى لزوم العقد وامتناع التفاسخ.
وعلى هذا.
فإذا كان الحال فى هذه الواقعة أن الفساد قد زال ولم يبق خيار للبائع الثانى فى فسخ العقد جاز طلب الشفعة بعد سقوط خيار البائع ولا يجوز قبلها ولاشك أن حق الشفيع فى طلب الشفعة يبقى محفوظا له إلى أن يلزم البيع ويبطل الخيار فيه والله أعلم(6/80)
بيع المورث فى مرض موته لبعض الورثة
المفتي
محمد عبده.
رمضان 1320 هجرية
المبادئ
البيع فى مرض الموت لبعض الورثة موقوف على إجازة الباقين
السؤال
شخص مرض ثم مات وقبل وفاته بشهرين باع للذكور فقط من أولاده معظم أطيانه وعقاراته بثمن بخس وحرم الإناث من بناته.
فهل يصح البيع أو يكون باطلا موقوفا على إجازة الورثة
الجواب
بيع المريض لوارثه موقوف على إجازة الباقى وعلى صحة المريض فإن صح فى مرضه نفذ، وإن مات فيه ولم تجز الورثة بطل.
وهكذا قال علماؤنا. ومنه يعلم أن البيع الصادر من هذا الرجل يكون نافذا إن أجازه باقى الورثة وإلا فلا والله أعلم(6/81)
البيع فى حالة الصحة لبعض الورثة نافذ
المفتي
بكرى الصدفى.
رمضان 1334 هجرية
المبادئ
1 - بيع المورث حصة لبعض ورثته فى حال صحته نافذ شرعا متى استوفى العقد شرائطه وأركانه.
2 - إسقاط ثمن المبيع عن الوارث وإبراء ذمته منه نافذ شرعا متى كانت المورثة أهلا للإسقاط.
3 - ليس للورثة الآخرين الاعتراض على البيع أو الإسقاط المذكورين
السؤال
من على حبيب.
مهندس بنظارة الأشغال العمومية فى امرأة تمتلك أطيانا ففى حياتها وكمال صحتها ونفاذ تصرفاتها الشرعية باعت جزءا شائعا فى الأطيان المذكورة إلى بنت ابنها البالغة العاقلة بيعا بتا بإيجاب وقبول شرعيين بثمن معلوم، ثم سامحت البائعة المشترية من الثمن المذكور وأبرأت ذمتها منه، وقبلت ذلك منها المشترية المذكورة ووضعت يدها على ذلك وتحرر بذلك عقد عرفى مبين فيه حدود ومواقع تلك الأطيان البيان النافى للجهالة شرعا، وتسجل هذا العقد بمحكمة مصر الابتدائية المختلطة، ثم توفيت البائعة المذكورة بعد ذلك بسنة وربع سنة عن بنت ابنها المشترية المذكور وعن ابن أخيها شقيقها لا وارث لها سواهما، فقام الآن ابن الأخ المذكور يعارض فى هذا البيع المذكور وفى المسامحة من الثمن ويريد إبطال البيع أو الرجوع بما يخصه من الثمن زاعما أن البيع المذكور حكمه حكم الهبة وأنه لم يتم.
فهل لا عبرة بزعمه هذا ويكون هذا البيع نافذا والإبراء من الثمن صحيحا وليس لابن الأخ المذكور معارضة المشترية فى شىء من ذلك أم كيف
الجواب
حيث باعت المرأة المذكورة الجزء الشائع المذكور من تلك الأطيان، وهى فى كمال صحتها وسلامة عقلها وعدم وجود مرض بها ونفاذ تصرفاتها الشرعية لبنت ابنها البالغة العاقلة الرشيدة بيعا منجزا مستوفيا شرائطه الصحية شرعا بإيجاب وقبول شرعيين بثمن معلوم، ثم سامحت البائعة المشترية وأبرأت ذمتها من الثمن المذكور، وقبلت المشترية ذلك منها ووضعت يدها على ذلك إلى آخر ما تضمنه هذا السؤال.
كان ذلك من البيع الصحيح الشرعى لا من باب الهبة.
وإبراء البائعة المشترية من الثمن والحال ماذكر من باب التصرف فى الثمن بإسقاطه ممن هو عليه، وذلك صحيح نافذ أيضا مادامت المسقطة صحيحة كاملة العقل ولا مرض بها كما ذكر.
فليس لابن الأخ المذكور التعرض للمشترية المذكورة فى شىء من ذلك والحال ما ذكر بدون وجه حق شرعى والله تعالى(6/82)
بيع عقار القاصر
المفتي
بكرى الصدفى.
ذى الحجة 1325 هجرية
المبادئ
1 - لا يجوز للأب بيع أطيان أولاده القصر بغبن فاحش.
2 - إجازة القاصر له بعد البلوغ باطلة لأنه غير موقوف على الإجازة حتى تصححه، بل غير صحيح
السؤال
فى رجل له أولاد صغار لهم أطيان ورثوها عن والدتهم قام والدهم ببيع الأطيان لجدهم أب أمهم فى حال صغرهم بطريق الولاية بغبن فاحش ثم مات البائع وبلغ الأولاد القصر ويريدون معرفة صحة هذا البيع شرعا حيث لم يعلموا بالبيع إلا الآن بعد مضى مدة عشر سنوات مع عدم احتياج الوالد إلى ذلك
الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال.
فبيع الأب أطيان أولاده الصغار بالغبن الفاحش غير جائز شرعا.
ففى جامع الفصولين من تصرفات الأب وغيره ما نصه وأما الأولياء كأب وجد ووصى وقاض فلهم البيع بيسير الغبن لا بفاحشه وكذا شراؤهم.
انتهى وفى جامع أحكام الصغار من مسائل البيوع ما نصه وفى الحاصل من شرح الطحاوى.
بيع الأب والوصى والمضارب بغبن يسير يجوز وبغبن فاحش لا يجوز ثم الحاصل فى بيع الأب والوصى مال اليتيم على ما عليه الفتوى.
إذا باع عقار الصغير بمثل القيمة وبغبن يسير يجوز إذا كان محمودا أو مستور الحال، وإن كان مفسدا لا يجوز انتهى - ونحوه فى تنقيح الحامدية والفتاوى الهندية.
وفى أدب الأوصياء من البيع ما نصه ولهم (الأب والجد والقاضى وأوصيائهم) ولاية بيع أموالهم (الصغار) بمثل القيمة وبأكثر وبأقل بقدر ما يتغابن فيه الناس.
أما لو كان بالغبن الفاحش يبطل عندهم ولا يتوقف على الإجازة بعد البلوغ لأنه لا مجيز له حالة العقد حتى يتوقف انتهى - والله تعالى أعلم(6/83)
بيع منزل المدين الذى يسكنه ولا يملك سواه
المفتي
بكرى الصدفى.
ذى الحجة 1330 هجرية
المبادئ
1 - إذا كان المدين لا يملك سوى مسكنه الضرورى الذى يسكنه هو وعائلته فقط، فلا يملك الدائن بيعه عليه سدادا لدينه مادام معسرا حقيقة.
2 - إذا عرض المدين تقسيط الدين عليه فلا مانع من قبول ذلك التقسيط حسب ما يناسب حالة
السؤال
من شخص فى رجل عليه دين لجهة وقف وهو معسر ولا يملك إلا المنزل مسكنه الضرورى بحيث لا يزيد هذا المنزل عن سكناه وسكنى عائلته فطلب الدائن بيع هذا المنزل لسداد الدين فقال المديون هذا المنزل سكنى وسكن عائلتى وليس فيه زيادة عن ذلك ولا مانع من أن يقسط على هذا الدين على أقساط تناسبنى.
فهل يجاب لذلك أم لا
الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال وكان المديون معسرا حقيقة ومنزله المذكور لا يزيد عن سكناه وسكنى عائلته، فلا مانع من قبول تقسيط هذا الدين عليه بأقساط تناسب حاله.
هذا وفى تنقيح الحامدية مانصه (سئل) فى مديون معسر ثبت إفلاسه واعتباره بالوجه الشرعى بموجب حجة وليس له مال سوى مسكن واحد بقدر كفايته ولا يمكنه الاجتزاء بما دون ذلك المسكن ويكلفه دائنه إلى بيعه وأداء دينه من ثمنه فهل ليس له ذلك (الجواب) نعم انتهى - والله تعالى أعلم(6/84)
بيع الأب لولديه القاصرين بعض ماله
المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع الأول 1331 هجرية
المبادئ
1 - يجوز للوالد بيع ماله أو بعضه لأولاده القصر بمثل القيمة ما لم يوجد مانع شرعى من ذلك.
2 - تقوم عبارته (الإنجاب) مقام العبارتين (الإنجاب والقبول) فى ذلك فيكفى الإيجاب فقط فى ذلك ولا ضرورة لقوله (قبلت) .
3 - لا ينوب قبضه الأصلى كمالك للمبيع عن قبض الشراء بصفته وليا طبيعيا ومشتريا لأولاده.
بل لابد من القبض الحقيقى بعد البيع بصفته المذكورة.
4 - إذا لم يقبض الوالد قبض الشراء فهلك المال كان هلاكه من مال الأب.
5 - يجوز له التنازل عن الثمن بعد القبض لأنه إسقاط وهو من أهله
السؤال
رجل باع لابنيه القاصرين فدانا ونصفا كان ذلك القدر مملوكا له وقد وقع منه البيع وهو فى حال صحته ونفاذ تصرفاته الشرعية وأقر باستلام الثمن فى صلب العقد وقد حدد القطعة بحدودها الأربعة وصار العقد مستوفيا شرائطه الشرعية وقد أوجب لهما البيع من نفسه وقبله عنهما بصفته وليهما لقصرهما فهل يجوز شرعا أن يوجب البيع من نفسه ويقبله عنهما بصفته وليهما لقصرهما.
وهل يجوز أن يتنازل لهما عن الثمن
الجواب
حيث كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ولم يوجد مانع من الموانع الشرعية وكان الأب المذكور عدلا أو مستور الحال جاز له بيع ماله من ابنيه القاصرين المذكورين بمثل القيمة وتقوم عبارته مقام عبارتين.
فيكفى فى ذلك الإيجاب ولو لم يقل قبلت لكن لا ينوب قبضه الأصلى عن قبض الشراء بل بلاد من تمكن الأب من القبض حقيقة بعد ذلك.
ففى الفتاوى الأنقروية باع ماله من ابنه الصغير لا ينوب ذلك عن قبض الشراء فما لم يتمكن الأب من القبض حقيقة يهلك من مال الأب.
نقلا عن المنية. وفى رد المحتار بالعزو إلى جامع الفصولين ما نصه لو باع ماله من ولده لا يصير قابضا لولده بمجرد البيع حتى لو هلك قبل التمكن من قبضه حقيقة هلك على الوالد.
ولو شرى مال ولده لنفسه لا يبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضى وكيلا لولده يأخذ الثمن ثم يرده على الأب ويتم البيع بقوله بعت من ولدى ولا يحتاج إلى قوله قبلت.
وأما تنازله عن الثمن بعد ذلك والحال ما ذكر فلا مانع منه شرعا لأنه حق من حقوقه أسقطه وهو من أهل الإسقاط فيجوز والله تعالى أعلم(6/85)
بيع المرأة فى مرض موتها لشقيقها
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الأول 1333 هجرية
المبادئ
1 - البيع فى مرض الموت إذا كان لغير وارث ومن غير محاباة نافذ.
2 - إذا كان فى البيع محاباة يكون القدر المباع وصية تنفذ فى حدود الثلث.
3 - إذا كان المشترى وارثا كان البيع موقوفا على إجازة الباقين
السؤال
امرأة باعت لشقيقها ما تملكه من عقار، وكانت مريضة قبل وفاتها بشهرين، وأشهد المشترى على عقد البيع بعض أقاربه فهل يعد هذا البيع صحيحا
الجواب
علمنا ما توضح بهذا السؤال.
والإفادة عن ذلك أن المرأة المذكورة متى كان البيع لشقيقها المذكور صادرا منها فى مرض موتها.
فإما أن يكون شقيقها وارثا لها أو غير وارث. فإن كان غير وارث وكان البيع المذكور من غير محاباة كان ذلك البيع نافذا شرعا.
وإن كان مع المحاباة بأن باعت له ما ذكر بأقل من قيمته يكون وصية فى قدر المحاباة فينفذ من الثلث، وإن كان الأخ المذكور وارثا لها فهذا البيع والحال ما ذكر موقوف على إجازة باقى الورثة ولو بمثل القيمة على قول الإمام الأعظم(6/86)
البيع مع شرط المنفعة للبائع فاسد
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الأولى 1333 هجرية
المبادئ
1 - البيع مع شرط المنفعة للبائع فاسد ويبقى المبيع فى ملك البائع وله حق فسخ العقد.
2 - إذا قبض المشترى المبيع مع وجود هذا الشرط ملكه
السؤال
باعت امرأة لزوجها فدانا بثمن قدره خمسون جنيها وقد أبرأت البائعة زوجها المشترى من قيمة ثمن هذا القدر وتحرر بذلك عقد عرفى وقد ذكر بصلب العقد (أنا فلانة لى حق الانتفاع بالفدان المباع مدة حياتى.
وبعد وفاتى ينتقل حق التصرف المذكور إلى زوجى المشترى المذكور) وقد توفى المشترى المذكور وترك ذرية من غير البائعة.
فهل هذا العقد صحيح بجميع ما ذكر فيه من الإبراء المذكور من قيمة هذا الثمن ولا رجوع فيه.
وهل ورثة المتوفى يرثون فى هذا القدر بعد وفاة زوجته البائعة المذكورة أم لا
الجواب
قال فى التنوير وشرحه.
ولا يصح بيع بشرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو لمبيع هو من أهل الاستحقاق بأن يكون آدميا ولم يجر العرف به ولم يرد الشرع بجوازه.
وصرح فيهما أيضا بأن المشترى إذا قبض المبيع برضا بائعه وإذنه صريحا أو دلالة فى البيع الفاسد ولم ينهه البائع عن القبض ولم يكن فيه خيار الشرط ملكه، ويجب على كل واحد من المتعاقدين فسخه قبل القبض وبعده مادام المبيع بحاله فى يد المشترى إعداما للفساد لأنه معصية يجب رفعها.
ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما فيخلفه واريه ومن ذلك يعلم أن بيع البائعة المذكورة للأرض المذكورة بيع فاسد لوجود الشرط الفاسد فى صلب العقد الذى لا يقتضيه ولا يلائمه ولم يجر العرف به ولم يرد الشرع بجوازه، وفيه نفع للبائعة المذكورة كما هو واضح.
ويعلم أيضا أن الأرض المبيعة المذكورة باقية فى ملك البائعة ولم تخرج عن ملكها ولم تدخل فى ملك المشترى بمقتضى ذلك البيع لأنه لم يقبض الأرض المذكورة إلى أن مات وأن للبائعة المذكورة حق فسخ البيع المذكور(6/87)
بيع اليانصيب
المفتي
محمد بخيت.
رجب 1333 هجرية
المبادئ
1 - بيع الأشياء عن طريق البخت (النصيب) حرام لأنه إما باطل أو فاسد للجهالة.
2 - كل من يدفع شيئا لا يدرى عين المبيع الذى يأخذه أو لا يدرى شيئا عما إذا كان يأخذ نظير ما دفع أم لا فهو فى حكم القمار
السؤال
من حضرة على بك رئيس مجلس إدارة كلية المرحوم مصطفى كامل باشا بشارع أمير الجيوش فى 20 مايو سنة 1915 ما مضمونه إن طلاب الكلية كتبوا إلى إدارة الكلية طالبين إنشاء صندوق إعانة بها يسمى (صندوق معاونة الطلاب للطلاب) وعرض الطلب على مجلس الكلية فتقبله بقبول حسن واقترح لها مشروع قانون، غير أنه جاء فى هذا المشروع أن يكون أحد مصادر إيراد هذا الصندوق بيع الأشياء من طريق البخت (النصيب) وأن يكون ثمن الشىء المبيع أربعة أمثال ثمنه الحقيقى وأن تضم الزيادة المكتسبة إلى إيراد الصندوق ولا تخرج الأشياء المبيعة عن عونها كتبا أو أدوات علمية تنفع الرابحين من الوجهة العلمية وأن يكون البيع خاصا بطلاب الكلية وأساتذتهم لا يتعدى بابها وقد اختلف فى هذا المشروع الأساتذة فمنهم من يقول إنه حرام ومنهم من يقول إنه حلال ما دام النفع عائدا على جميع الطلاب سواء كان الرابحون أو المنتفعون.
بالإيراد من فقراء المسلمين.
فأرجو من فضيلتكم إبداء رأيكم الخاص فى هذا الموضوع لأنى أعتمد كثيرا على علمكم الغزير وفضلكم الكبير أفندم
الجواب
ورد خطابكم المسطر به السؤال أعلاه ونفيد أن بيع الأشياء عن طريق البخت (النصيب) حرام بلا شك لأنه بيع باطل أو فاسد للجهالة ولكونه على خطر لأن كل من يدفع شيئا لا يدرى عين المبيع الذى يأخذه ولا إن كان يأخذ فى نظير ما دفع شيئا أم لا فهو فى حكم القمار والله أعلم.
ے(6/88)
خيار العيب
المفتي
محمد بخيت.
ربيع أول 1336 هجرية 7 يناير 1918م
المبادئ
كل ما أوجب نقصان الثمن عند الخيار هو عيب وللمشترى فسخ البيع
السؤال
شخص اشترى من آخر دارا بثمن متفق عليه بينهما ودفع جزءا منه واستأجلا لدفع باقى الثمن لحين تحرير عقد البيع وقبل مضى هذا الميعاد وقبل استلام المشترى المبيع اتضح له أن به قبرا لبعض المشايخ.
وأن هذا القبر كان خفيا على المشترى ولم يخبره البائع بوجوده فى الدار المبيعة فهل هذا يعتبر عيبا فى المبيع يجعل للمشترى الحق فى فسخ البيع أم لا
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن المصرح به إذا باع شخص عقارا وكان ذلك العقار مشتملا على مسجد معمور أو على مقبرة أو على طريق للعامة ولم يستثن المسجد أو المقبرة أو طريق العامة من البيع كان البيع فاسدا يجب على كل من المتعاقدين فسخه.
فإن تراضيا على فسخه فيها ونعمت. وإلا فسخه القاضى كما هو الحكم فى كل بيع فاسد.
وأما إذا استثنى المسجد أو المقبرة أو طريق العامة من البيع وباع الشخص ماعدا ما ذكر، فإن ذكر حدود المسجد أو الطريق صح البيع اتفاقا فيما عدا المسجد والطريق، وأما إذا استثنى المقبرة من البيع فلا بد فى صحة البيع من ذكر حدودها إلا إذا كانت المقبرة مكانا مرتفعا لا تحتاج إلى التحديد لامتيازها فإن البيع يصح فيما عداها أيضا كما يؤخذ كل ذلك من الفتاوى الهندية.
ومن ذلك يعلم أن وجود المقبرة المذكور بالسؤال لا يمنع من صحة بيع الدار فيما عدا ذلك شرعا.
ولا يحتاج إلى تحديد لكونه مكانا ممتازا بارتفاعه لكن إذا كان المشترى لا يعلم بوجود ذلك القبر فى الدار وقت الشراء ولم يرض به بعده كان وجوده بها عيبا من العيوب الشرعية التى تجعل لذلك المشترى حقا فى فسخ البيع لما صرح به فى الهداية والكنز من أن كل ما أوجب نقصان الثمن عند التجار فهو عيب ولاشك أن وجود القبر فى الدار المذكورة على الوجه المذكور بالسؤال عيب ينقص به ثمنها ويقلل الرغبة فيها والله أعلم(6/89)
بيع فاسد
المفتي
محمد بخيت.
ذى القعدة 1336 هجرية 3 سبتمبر 1918 م
المبادئ
البيع يفسد بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به.
ويكون لأحد المتعاقدين المطالبة بفسخه ما لم يوجد مانع من موانع الفسخ، ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما فيخلفه الوارث على القول المفتى به
السؤال
إن سليمان عوض باع لأخيه رزق الله أطيانا وعقارات مبينة بصورة العقد مرفقة (الموقع عليها منى بطبق الأصل) وقد أبرأ ذمة المشترى من الثمن ولم يقبض شيئا بالمرة مقابل وضع يده على الأعيان المباعة مدة حياته واشترط أن هذا الشرط يسرى على زوجته من بعده فيما يخصها بالميراث فقط إلى آخر البيانات والاشتراطات المبينة بصورة العقد المذكورة فأرجو الإطلاع على هذه الصورة وإفادته بما تقتضيه النصوص الشرعية عما إذا كان هذا بيعا صحيحا أو لا وهل يجوز للبائع الرجوع فيه أم كيف مع العلم بأن البائع واضع يده6 على الأعيان للآن ويفضل كذلك لحد مماته.
أفيدونا بالجواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة عقد البيع المذكورة وتبين منها أن المبيع المذكور بعضه أطيان زراعية موضحة بالعقد المذكور وبعضه حصة مشاعة فى منزل عقار للسكن وغيره قدرها 93 ذراعا معماريا مبين الحدود والأحواض وأن ذلك البيع بثمن قدره 250 جنيها وأن البائع المذكور أبرأ المشترى المذكور من هذا المبلغ بالنسبة للشروط الآتية وهى (أولا) أن البائع يستمر واضع اليد على جميع المبيع المذكور وينتفع بريع تلك الأطيان مدة حياته وله الحق فى الانتفاع به هو وزوجته وأنه إذا توفى هو قبلها فيكون لها الحق فى الانتفاع بقيمة نصيبها بالميراث الشرعى فقط فى هذا القدر مادامت على قيد الحياة (ثانيا) أن البائع ملزوم بسداد الأموال الأميرية وأقساط البنك العقارى من طرفه خاصة4 مادام واضع اليد عليها ويتمتع بريعها هو وزوجته (ثالثا) أنه إذا توفى المشترى المذكور قبل البائع وزوجته فتسرى هذه الشروط على ورثته مادام البائع وزوجته على قيد الحياة (رابعا) بعد وفاة البائع وزوجته يصبح هذا البيع نهائيا وتكون تلك الأطيان والعقارات أيضا ملكا خاصا للمشترى وفى ذلك الوقت يكون له كامل التصرفات الشرعية بدون منازع ولا معارض ونفيد أن المنصوص عليه شرعا فى عامة كتب المذهب أنه إذا وجد فى صلب العقد شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو لمن هو من أهل الاستحقاق بأن يكون آدميا ولم يجر العرف به ولم يرد الشرع بجوازه يكون البيع فاسدا ويكون لأحد المتعاقدين المطالبة بفسخه مالم يوجد مانع من موانع الفسخ المذكورة فى كتب المذهب ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما فيخلفه الوارث على القول المفتى به.
كما أنهم نصوا على أنه إذا قبض المشترى المبيع برضا بائعه صريحا أو دلالة فى البيع الفاسد ولم ينهه ملكه ملكا خبيثا وأن المشترى لا يملكه قبل قبضه وعلى أن البيع يفسد بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به وعلى أنه إذا باع عشرة أذرع من دار سواء سمى جملتها فإنهما يقولان بصحة البيع.
وبناء على هذه النصوص يكون هذا البيع على هذا الوجه المذكور بصورة العقد المذكورة فاسدا فى جميع البيع المذكور (أولا) لوجود الشرط الفاسد الذى لا يقتضيه العقد وهو أن البائع يستمر واضعا يده على جميع المبيع وينتفع بريع الأطيان مدة حياته وله الحق فى الانتفاع هو وزوجته (ثانيا) لوجود التعليق الذى ذكره رابعا بقوله (بعد وفاتى أنا وزوجتى يصبح هذا البيع نهائيا الخ) .
ومع وجود هذين الوجهين فى بيع الحصة فى الدار التى ذكرها فى هذا العقد فإن بيعها فاسد أيضا من وجه ثالث لما قدمناه من أنهم نصوا على أن بيع عشرة أذرع من دار فاسد لأن الذراع معين وليس مشاعا خصوصا وأنه لم يسم هنا جملة أذرع الدار فيكون بيع الحصة المذكورة من هذا الوجه أيضا فاسدا بالاتفاق وحيث علم من السؤال أن البائع مازال واضعا يده على جميع المبيع المذكور وأن المشترى لم يقبضه فيكون باقيا على ملك البائع للآن فيكون له فسخه والامتناع من تسليم المبيع للمشترى(6/90)
تنازل عن ملكية مقابل مصاريف الدفن
المفتي
محمد بخيت.
جماد آخر 1337 هجرية 30 مارس 1919 م
المبادئ
تعليق التنازل عن الملكية على الوفاة مقابل تجهيز المتنازل بعد موته عقد معاوضة غير صحيح شرعا لفقد شرط التنجيز فى مثل هذا العقد ويكون المتنازل عنه ملكا للمتنازل ومن حق ورثته من بعده بعد إخراج تكاليف تجهيزه ودفنه
السؤال
توفى مصطفى شعلان عن غير وارث تاركا ما يورث عنه شرعا المنقولات الموضحة بالمحضر طيه وقيل بأنه فى حال حياته تنازل عنها إلى محمد على رجب بعد وفاته نظير مبلغ 500 قرش مصاريف خرجته بمقتضى الورقة المرفقة طيه فالأمل بعد اطلاع فضيلتكم على الأوراق طيه الإفادة عما إذا كانت الورقة المنسوب صدورها من المتوفى تعتبر وصية ومن الحوادث الواقعة بعد سنة 1911 وطيه 3 ورقات.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
الجواب
اطلعنا على خطاب الوزارة رقم 25 مارس سنة 1919 نمرة 244 13 39 وعلى الأوراق المرفقة به وقد تبين من ورقة التنازل عن جميع الموجود بالدكان أن من يدعى مصطفى شعلان الحمصانى تنازل عن جميع الموجود بالدكان والمنزل من متروكاته إلى محمد على أبو رجب نظير مبلغ قدره 500 خمسمائة قرش لأجل خرجته بعد حياته إلى آخر ما بها.
وحيث إن الصيغة الموجودة بهذه الورقة ليست صيغة وصية بل هى صيغة معاوضة وقد علق المتنازل ملك المتنازل إليه للمنقولات المتنازل عنها على وفاته فلم تكن هذه المعاوضة منجزة فهى غير صحيحة شرعا.
وحينئذ تكون جميع الموجودات تركة عن المتوفى المذكور فيبدأ منها بتجهيزه بما يلزم له من مبدأ موته إلى أن يدفن فى قبره وما بقى يؤخذ منه دينه إن كان عليه دين ثم وصيته إن كانت هناك وصية صحيحة صدرت منه غير ما جاء بالورقة المذكورة وما بقى بعد ذلك جميعه يكون لوارثه إن كان له وارث وإن لم يكن له وارث وضع ذلك الباقى فى بيت مال المسلمين ليصرف فى مصارفه الشرعية.
هذا ما رأيناه والأوراق عايدة من طيه كما وردت(6/91)
بيع فى مرض الموت
المفتي
محمد بخيت.
جماد أول 1338 هجرية 19 فبراير 1920 م
المبادئ
البيع الصادر من الزوج لزوجته فى مرض الموت ولم يكن له وارث غيرها يكون وصية منه لها نافذة شرعا فى جميع المبيع المذكور بالعقد ولا يتوقف على إجازة بيت المال لأن استحقاق بيت المال مؤخر عن الموصى له بالكل
السؤال
من الشيخ أحمد عبد السلام بما صورته.
ترفع لفضيلتكم خديجة إسماعيل نور الدين الحاضر عنها الشيخ عبد السلام.
فى أربع شعبان سنة 1313.
توفى والدى وأنا قاصرة فأقيم المرحوم إبراهيم أفندى حلمى وصيا على وعند بلوغى سن الرشد تزوج بى ووكلته رسميا فى إدارة أعمالى وكان يتصرف وينفق ما يتجمد من ريع أطيانى على نفسه خاصة.
وفى اليوم الخامس من شهر جمادى سنة 1337 باع لى جميع مما يمتلكه من أطيان وعقار وهو مريض مرض الموت وجعل ثمن ذلك ما فى ذمته لى من الحقوق وتوفى بعد ذلك بخمسة وعشرين يوما ولا وارث له غيرى فما حكم هذا البيع
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى عقد البيع الصادر بتاريخ 5 جمادى الثانية سنة 1337 الموافق 6 مارس سنة 1919.
عن إبراهيم افندى حلمى لزوجته الست خديجة بنت إسماعيل نور الدين ومسجل بمحكمة مصر المختلطة.
ونفيد أنه قال فى متن التنوير وشرحه الدر المختار ص 644 جزء خامس طبعة أميرية سنة 1286 (ولا لوارثه وقاتله مباشرة إلا بإجازة ورثته وهم كبار، أو يكو القاتل صبيا أو مجنونا أو لم يكن وارث سواه كما فى الخانية أى سوى الموصى القاتل أو الوارث حتى لو أوصى لزوجته أو هى له ولم يكن ثمة وارث آخر تصح الوصية.
ابن كمال زاد فى المحبيه. فلو أوصت لزوجها بالنصف كان له الكل.
قلت وإنما قيدوا بالزوجين لأن غيرهما لا يحتاج إلى الوصية لأنه يرث الكل برد أو رحم) .
وقد نص الفقهاء على أن تصرفات المريض الإنشائية كالبيع والشراء حكمها حكم الوصية وفى الهندية ص 90 (ولو أوصى بجميع ماله وليس له وارث نفذت الوصية ولا يحتاج إلى إجازة بيت المال كذا فى خزانة المفتين) انتهى.
ومن ذلك يعلم أن البيع الصادر من الزوج المذكور لزوجته المذكورة إذا كان صادرا فى مرض الموت ولم يكن لهى وارث غيرها كانت وصيته منه لها نافذة شرعا فى جميع المبيع المذكور بالعقد ولا يتوقف على إجازة بيت المال أى الحكومة لأن استحقاق بيت المال مؤخر عن الموصى له بالكل(6/92)
فساد عقد البيع بالشرط الفاسد
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شوال 1339 هجرية
المبادئ
1 - اشتمال عقد البيع على شرط المنفعة للبائع مدة حياته مفسد له شرعا ولا يصلح أن يكون العقد وصية لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع وهذا ليس كذلك.
2 - فساد العقد يقتضى بقاء المبيع على ملك البائع ويورث عنه شرعا
السؤال
بخطاب وزارة المالية 29 مايو سنة 1921 نمرة 244 17 88 بما صورته مرفق ضمن الأوراق طيه الواردة بمكاتبة مديرية الشرقية رقم 7 الجارى نمرة 134 صورة عقد بيع مقول بصدوره من عبد الغنى موسى عسكر بيع 4 س و 7 ط أرض زراعية ومعطى له بمقتضاه حق الانتفاع أيام حياته على أن تكون بعد وفاته الأرض المذكورة وجميع ما يمتلك ملكا وأثرا واستحقاقا لزوجته الست نفيسة بالأمل بعد الاطلاع على صورة العقد المذكور بالإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فيما إذا كان العقد المذكور يعتبر وصية تمليك مضافا إلى ما بعد الموت أو يعتبر بيعا صحيحا شرعيا نافذا بعد وفاته.
أم لا هذا ولا ذاك أو يعتبر مالا موروثا عن المتوفى وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
الجواب
اطلعنا على خطاب الوزارة رقم 29 مايو سنة 1921 نمرة 442 17 88 بخصوص العقد المقول بصدوره من عبد النبى موسى عسكر.
ونفيد أن البيع الذى اشتمل عليه العقد لم يكن بيعا صحيحا شرعيا لاشتماله على شرط مفسد للبيع وهو اشتراطه أن يكون الانتفاع له طول حياته.
وليس وصية أيضا لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.
وتمليكه هنا لم يكن بهذا الطريق.
وحينئذ يكون القدر المبيع مما يجرى فيه التوارث لأنه باق على ملك البائع.
وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة طيه كما وردت والله أعلم(6/93)
التعهد بعدم الانتفاع بالمبيع غير لازم شرعا
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1347 هجرية الموافق 4 نوفمبر 1928 م
المبادئ
تعهد الابن لوالده البائع له بعدم انتفاعه بالعين المباعة له منه مدة حياته غير لازم شرعا لأنه من باب التزام ما لا يلزم
السؤال
رجل بالغ عاقل رشيد أهل للتصرفات الشرعية اشترى من والده العاقل الرشيد المحسن للتصرفات نصف منزل على الشيوع وتحرر بذلك عقد عرفى مسجل بثمن قبضه فى مجلس العقد على يد الشهود الموقعين فيه ثم إنه فى ذلك اليوم الذى حصل فيهي البيع حرر الابن لوالده ورقة أخرى منفصلة عن ورقة عقد البيع جاء فيها.
أنه تعهد على نفسه وهو بغاية الصحة التامة أمام شهود أنه طول وجوده على قيد الحياة لا يكون له حق التمتع فى إيجار نصف المنزل المباع له ولا يتصرف فى مبيعه بشرط أن يكون والده هو الملزوم بدفع عوايد الأملاك وأجرة الخفر وثمن المياه وجميع ما يلزم للمنزل المذكور فهل يلزم الابن المشترى بهذا التعهد بمعنى أنه لا يكون له حق فى الانتفاع بإيجار نصف المنزل كما أنه لا حق له فى بيع نصف المنزل المذكور كما هو مذكور بهذه الورقة أم كيف الحال
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تعهد الابن لأبيه على الوجه المذكور بالسؤال لا يلزم الوفاء به شرعا فقد قال فى تنقيح الحامدية مانصه (سئل) فيما إذا وعد زيد عمرا أن يعطيه غلال أرضه الفلانية فاستغلها وامتنع من أن يعطيه من الغلة شيئا.
فهل يلزم زيدا شىء بمجرى الوعد المذكور (الجواب) لا يلزم الوفاء بوعده شرعا وإن فى فيها ونعمت والله الموفق.
والمسألة فى الأشباه من الحظر والإباحة وتفصيلها فى حواشيه.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. والله تعالى أعلم(6/94)
عقد البيع
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الثانية 1348 هجرية 23 نوفمبر 1929 م
المبادئ
عقد البيع متى استوفى شروط صحته كان صحيحا وموجبا لآثاره ولو كان لبعض زوجاته وأولاده منها متى كان فى صحته وفى حيازته لقواه العقلية
السؤال
باع شخص وهو فى صحة جيدة وحائز لقواه العقلية منزلا يملكه لإحدى زوجتيه وأولاده منها بمبلغ 200 جنيه وتبرع لهم بمبلغ الثمن وهو فى صحته وحائز لقواه العقلية أيضا وأصبح المنزل المذكور ملكا لهم بالسوية بينهم.
فهل فى حالة وفاته يكون لباقى ورثته زوجته الثانية وأولادها منه حق الإرث فى المنزل المذكور
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد بأنه متى كان عقد البيع المذكور قد استوفى جميع شروط صحة البيع كان صحيحا موجبا لملك المشترين للمبيع وحينئذ فلا حق لباقى ورثة البائع فى شىء منه وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال من صدور العقد فى حالة صحة البائع لا فى مرض موته.
والله تعالى أعلم(6/95)
بيع الرجل لأنجاله شامل للذكور منهم والاناث
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الآخر 1352 هجرية 8 اكتوبر 1933 م
المبادئ
كلمة الأنجال ككلمة الأولاد تتناول لغة وعرفا الذكور والإناث
السؤال
رجل باع لزوجته وأنجالها.
فهل لفظة أنجال تطلق على الذكور والإناث أو الذكور فقط مع ملاحظة أنه لم يكن لها إلا ولد واحد وثلاث بنات فى وقت البيع
الجواب
نفيد بأن كلمة الأنجال ككلمة الأولاد تتناول لغة وعرفا الذكور والإناث والله تعالى أعلم(6/96)
بيع المسلم فيه
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان 1356 هجرية 21 نوفمبر 1937 م
المبادئ
لا يجوز التصرف فى المسلم فيه ولو إلى المسلم إليه قبل قبضه وليس لرب السلم سوى المسلم فيه بشرط أن كون السلم صحيحا فإن كان فاسدا فليس لرب السلم سوى رأس ماله
السؤال
أعطى رجل آخر مبلغا من المال على قنطار من القطن لأجل أن يسلمه له فى شهر أكتوبر مثلا.
فهل يجوز لرب السلم أن يأخذ بدل القنطار فى الميعاد المحدد ثمنه بالسعر التجارى السائر فى البلد مع ملاحظة أن المسلم إليه موجود عنده القطن وعند غيره وقادر على تسليم القطن فلو أعطاه الثمن فى هذه الحالة يكون ذلك ربا أم لا
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه لا يجوز التصرف فى المسلم فيه ولو إلى المسلم إليه قبل قبضه وليس لرب السلم إلا المسلم فيه وهذا إذا كان السلم صحيحا أما إذا كان السلم فاسدا فليس له إلا رأس ماله.
وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم(6/97)
وجوب التبليغ عن المخالفات
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1362 هجرية 19 من يونيه 1943 م
المبادئ
يجب على من يعلم أن من التجار من يبيع بأسعار مرتفعة تزيد عن الأسعار المقررة أن يبلغ الحكومة.
كما يجب عليه أن يبلغها عمن يختزن من أقوات المسلمين وما يلزمهم فى معاشهم وهو واجب كفائى
السؤال
من وزارة التموين قالت يتحرج بعض الناس من التبليغ ضد التجار الجشعين لبيعهم المواد بأسعار مرتفعة فادحة تزيد على الأسعار المقررة، أو ضد من يختزنون أقوات الناس وأهم ما يلزمهم من احتياجات معاشهم من ذوى الأطماع ومنتهزى الفرص لاعتقادهم أن هذا التبليغ ليس واجبا عليهم شرعا بينما ترى الوزارة أن التبليغ عن هؤلاء المجرمين توجبه الشريعة.
فما رأى الشريعة السمحاء فى ذلك
الجواب
اطلعنا على كتاب وزارة التموين رقم 325 المؤرخ 16/5/1943 ونفيد أنه إذا قررت الحكومة أسعارا لما يحتاجه الناس فى معيشتهم من طعام ولباس وغيرهما دفعا لظلم أربابها ومنعا للضرر العام عن الناس وجب شرعا البيع بهذه الأسعار وكان البيع بأزيد منها من الظلم المحرم شرعا وإذا نهت عن اختزان ما يحتاجه الناس كان الاختزان أيضا محرما شرعا ومنكرا يجب إزالته ويجب على كل من يعلم أن من التجار من يبيع بأسعار زائدة عن الأسعار المقررة أو يختزن ما يحتاجه الناس مما نهوا عن اختزانه أن يبلغ الحكومة لتعمل على إزالة هذا المنكر وتغييره فإنها لا تستطيع إزالته إلا إذا علمت به فإذا توقف منع الظالمين عن ظلمهم وإزالة المنكر على تبليغ وإعلام الحكومة به وجب شرعا على من يعلم أن يبلغها ويعلمها بذلك لأن ذلك سعى فى إزالة الظلم والسعى فى إزالة الظلم من أعظم وجوه البر.
وقد قال الله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} المائدة 2، وكيف لا يكون هذا ظلما وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على تحريم الاحتكار وهو احتباس الشىء انتظارا لغلائه.
فقد روى مسلم فى صحيحه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال.
لا يحتكر إلا خاطىء الخاطىء المذنب العاصى وروى أحمد بن حنبل رحمه الله عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال من دخل شىء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة) أى بمكان عظيم من النار وروى أيضا عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطىء وقد روى هذا الحديث الحاكم بما نصه - من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطىء وقد برئت منه ذمة الله، وروى ابن ماجه عن عمر أنه قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس إلى غير ذلك من الأحاديث.
وهذه الأحاديث تدل بمجموعها بطريق العبارة أو بطريق دلالة النص على تحريم اختزان أقوات الناس وسائر ما يحتاجون إليه فى معايشهم من غير فرق بين قوت الآدمى والدواب وبين غيره.
وقصر حظر الاحتكار على قوت الآدمى والدواب قصر لا يقوم عليه دليل.
كيف. وظاهر أن العلة هى الإضرار بالناس وهى متحققة فى كل ما يحتاجون إليه ولا تقوم معيشتهم إلا به.
هذا ولولى الأمر أن يسعر ما يحتاج إليه الناس إذا كان فى هذا التسعير إكراه التجار على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة عليه وذلك إذا امتنع أرباب السلع عن بيعها مع حاجة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة كما هو حال التجار الآن فى هذه الحالة يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بالبيع بهذه القيمة.
والتسعير هاهنا كما قال شيخ الإسلام ابن القيم فى كتابه الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية إلزامهم بالعدل الذى ألزمهم الله به.
وماورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تركه التسعير ومن قوله إن الله هو القابض الباسط هو من قبيل واقعة الحال التى لا تعم إذ ليس فى هذه الواقعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن أحدا امتنع عن بيع ما الناس يحتاجون إليه وحينئذ فالتسعير كما قال ابن القيم فى هذه الحالة جائز بل واجب.
فإذا سعرت الحكومة وجب العمل بما سعرت به وحرم تعدى السعر الذى حددته لأن طاعة ولى الأمر واجبة بالكتاب العزيز وبالسنة الصحيحة وبإجماع علماء المسلمين إذا أمر بما ليس بمعصية.
هذا وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتابه الجوامع فى السياسة الإلهية ما خلاصته.
ولو كان رجل يعلم مكان المال المطلوب بحق أو الرجل المطلوب بحق وجب عليه الإعلام به والدلالة عليه ولا يجوز كتمانه فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى وذلك واجب إلى أن قال.
فإذا امتنع هذا العالم من الإعلام بمكان المال المطلوب بحق أو الرجل المطلوب بحق جاز عقوبته بالحبس وغيره حتى يخبر به لأنه امتنع من حق واجب عليه.
وهذا مطرد فيما يتولاه الولاة والقضاة وغيرهم فى كل من امتنع من حق واجب عليه من قول أو فعل وليس هذا من قبيل عقوبة الرجل بإثم غيره حتى يدخل فى قوله تعالى {ولا تزر وازرة وزر أخرى} فاطر 18، بل هذا يعاقب على ذنب نفسه وهو أن يكون قد علم بمكان الظالم الذى يطلب حضوره لاستيفاء الحق منه أو يعلم بمكان المال الذى قد تعلق به حقوق المستحقين فامتنع من الإعانة ومن النصرة الواجبة عليه بالكتاب والسنة والاجماع.
إما محاباة وحمية لذلك الظالم وإما إعراضا عن القيام لله بالقسط الذى أوجبه الله تعالى وجبنا وفشلا وخذلانا إلى آخر ما قال.
وما معنا من قبيل أو نظير ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية والخلاصة.
أنه يجب على من يعلم أن من التجار من يبيع بأسعار مرتفعة تزيد عن الأسعار المقررة أن يبلغ الحكومة ذلك.
كما يجب عليه أن يبلغها من يختزن أقوات المسلمين وما يلزمهم فى معاشهم كما جاء فى كتاب الوزارة.
وإذا كان من يعلم ذلك شخصا واحدا وجب عليه وحده التبليغ فإن ليم يبلغ كان آثما.
وإذا كان من يعلم أكثر من واحد وجب على كل منهم أن يبلغ فإذا قام به بعضهم لم يأثم أحد منهم لحصول المقصود بتبليغ بعضهم.
وإذا تركوا كلهم التبليغ كانوا جميعا لآثمين كما هو حكم الواجب الكفائى(6/98)
معنى الجدك
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1363 هجرية 7 من مايو 1944 م
المبادئ
1 - الجدك هو ما يبينه المستأجر فى الحانوت من ماله لنفسه وما يضعه فيها من آلات الصناعة ونحو ذلك بإذن المالك أو من باعه ذلك ويثبت به حق القرار فى العين مادام يدفع أجرة مثل الحانوت خالية عن الجدك.
2 - خصه البعض بما يثبت فى الحانوت على وجه القرار مما لا ينقل ولا يحول كالبناء والإغلاق ونحو ذلك.
3 - يشمل الجدك سقف الحانوت وبابه وأرضيته الخشبية
السؤال
أرجو التكرم بافادتى عن معنى (الجدك) وهل يشمل الجدك سقف الحانوت أو بابه أو أرضيته الخشبية
الجواب
اطلعنا على السؤال ونفيد أنه قد جاء فى تنقيح الحامدية من باب شد المسكة من الجزء الثانى بعد أن بين معنى الكردار ما نصه) وهذا الكردار يوجد فى زماننا أيضا فى الحوانيت ويسمى جدكا وهو ما يبنيه المستأجر فى الحانوت من ماله لنفسه وما يضعه فيها من آلات الصناعة ونحو ذلك من الأعيان القائمة فيها بإذن المتولين له بذلك أو لمن باعه ذلك وثبت له بذلك حق القرار مادام يدفع أجرة مثل الحانوت خالية عن جدكه) ثم ذكر صاحب التنقيح بعد ذلك مانصه (وقد يخص الجدك بما يثبت فى الحانوت على وجه القرار مما لا ينقل ولا يحول كالبناء والإغلاق ونحو ذلك وهذا يسميه الفقهاء سكنى) انتهى - فقد ذكر للجدك عندهم معنيين معنى عام يتناول ما يوضع فى الحانوت لا على وجه القرار كما يتناول ما يثبت فيه على وجه القرار مما لا ينقل ولا يحول ومعنى خاص وهو المسمى بالسكنى وهو ما يثبت فى الحانوت على وجه القرار مما لا ينقل ولا يحول كالبناء والإغلاق ونحو ذلك فلا يتناول ما يوضع فيه لا على وجه القرار، وهو بكلا المعنيين يشمل سقف الحانوت وباب الحانوت وأرضيه الخشبية.
وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله تعالى أعلم(6/99)
التأخر فى باقى الثمن لا يمنع المشترى من الانتفاع بالمبيع
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
22 من ابريل 1948 م
المبادئ
للمشترى حق الانتفاع بالمبيع الذى تسلمه بالعقد برضاء البائع بدون مقابل غير الثمن المسمى بالعقد.
وتأخره فى دفع باقى الثمن لا يبيح للبائع أخذ شىء فى مقابله لأن الأجل لا يصح مقابلته بفائدة شرعا
السؤال
من أحمد حلمى قال بعقد ابتدائى بتاريخ 2/8/1944 بعت ثمانية أفدنة بمبلغ 1200 جنيه قبضت من ثمنها 200 جنيه عند تحرير العقد واشترط دفع باقى الثمن عند التوقيع على العقد النهائى الذى اشترط أن يحر بمعرفة المشترى ويقدم لى لتوقيعه كما اشترط أنه فى حالة تأخير المشترى عن تحرير العقد المذكور فغاية نهاية أكتوبر 1944 يكون ملزما بدفع 300 جنيه أخرى من الثمن ولم يذكر بالعقد الابتدائى شيئا عن موعد دفع باقى الثمن وقد استمر المشترى إبتداء من نوفمبر سنة 1944 فى دفع أقساط من الثمن بلغ مجموعها حتى نهاية مايو سنة 1945 800 جنيه ثم فى 5/6/1945 حرر العقد النهائى ودفع باقى الثمن، ونظرا لأن المشترى وضع يده على الأطيان المذكورة واستغلها ابتداء من تاريخ العقد الابتدائى ولم يدفع باقى الثمن ومقداره 400 جنيه إلا بعد انقضاء نحو ثلثى سنة 1945 الزراعية فضلا عن أن 800 جنيه التى دفعها من الثمن كانت تدفع أقساطا من مدة عشرة أشهر لذلك قد أخذت من المشترى علاوة على 1200 جنيه الثمن المتفق عليه مبلغ عشرين جنيها كإيجار للقدر الذى استغله قبل أن يدفع ثمنه فهل يحل لى أخذ مبلغ العشرين جنيها المذكورة أو أنه لا يحل لى أخذها وتعتبر من قبيل الربا المحرم
الجواب
اطلعنا على السؤال وإذا كان الحال كما ذكر به فإن أخذ العشرين جنيها لا يحل للبائع شرعا لأن البيع قد تم بالعقد وتسلم المشترى المبيع برضا البائع فله الانتفاع به شرعا بدون مقابل غير الثمن المسمى بالعقد.
وتأخر المشترى فى دفع مبلغ الأربعمائة جنيه باقى الثمن لا يبيح للبائع أخذ شىء فى مقابله، فأخذ المبلغ المذكور فى نظير الأجل غير جائز.
لأن الأجل لا يصح مقابلته بفائدة شرعا.
وحينئذ يجب شرعا على البائع رده إلى المشترى والله أعلم(6/100)
بيع بثمن مؤجل يعقبه شراء نقدا بسعر الحاضر
المفتي
حسن مأمون.
رجب 1375 هجرية - 4 فبراير 1956 م
المبادئ
1- شراء الشخص ما باعه بنفسه أو بوكيله ممن اشتراه بثمن أقل من ثمن البيع قبل دفع كل الثمن الأول فاسد شرعا، وإن رخص السعر للربا.
2- لا يجوز بيع المنقول قبل قبضه سواء بيع لمن باعه أولا أو لغيره.
أما إذا قبضه المشترى من البائع فلا يجوز بيعه له ثانية إلا بالثمن الذى اشتراه به أو أكثر منه، ولا يجوز بيعه بالأقل منه لأنه ربا.
3- أجاز المالكية تصرف المشترى فى المبيع قبل قبضه بالبيع سواء أكان المبيع عينا ثابتة أو منقولة أو طعاما بيع جزافا.
فإن كان الطعام مكيلا أو موزونا أو معدودا واشتراه كذلك فلا يصح تصرفه فيه قبل قبضه
السؤال
من السيد/.
قال إنه تاجر أسمدة كيماوية يبيع الكيماوى لمدة سنة تقريبا فأقل فأكثر بثمن أكثر من ثمنه الحال - فإذا اشترى منه مشتر إلى أجل بثمن المؤجل وكتب الكمبيالة، وقبل أن يخرج من محله اشترى منه ما باعه له بالنقد بالسعر الحاضر، فهل فى هذا التصرف حرمة
الجواب
إن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية كما جاء فى التنوير وشارحه الدر المختار أن شراء ما باع بنفسه أو بوكيله من الذى اشتراه بالأقل من قدر الثمن الأول قبل نقد كل الثمن الأول فاسد شرعا.
صورته باع شيئا بعشرة قروش ولم يقبض الثمن ثم اشتراه بخمسة لم يجز وإن رخص السعر للربا - وجاء فى حاشية رد المحتار تعليقا على ذلك قوله أى لو باع شيئا وقبضه المشترى ولم يقبض البائع الثمن فاشتراه بأقل من الثمن الأول لا يجوز - زيلعى - أى سواء كان الثمن الأول حالا أو مؤجلا هداية وقيد بقوله وقبضه لأن بيع المنقول قبل قبضه لا يجوز ولو من بائعه وعلل عدم الجواز بقوله لأن الثمن لم يدخل فى ضمان البائع قبل قبضه فإذا عاد إليه عين ماله بالصفة التى خرج عن ملكه وصار بعض الثمن قصاصا ببعض بقى له عليه فضل بلا عوض فكان ذلك ربح ما لم يضمن وهو حرام بالنص - زيلعى - وجاء فيه بعد ذلك فى (فصل فى التصرف فى المبيع والثمن قبل القبض) قوله ولا يصح بيع المنقول قبل قبضه ولو من بائعه وقوله بعد ذلك ولو باعه منه (أى من بائعه) قبله (أى قبل القبض) لم يصح هذا البيع ولم ينتقض البيع الأول لأنه يلزم عليه تمليك المبيع قبل قبضه وهو لا يصح.
مما سبق من النصوص يظهر أن الحنفية ذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع الأعيان المنقولة قبل قبضها سواء بيعت لمن اشتريت منه أو لغيره، أما إذا كان مشتريها قد قبضها من البائع فإنه لا يجوز له أن يبيعها له ثانية إلا بالثمن الذى اشتراها به أو أكثر منه ولا يصح بيعها إليه بأقل من الثمن الذى اشتراها به لأن ذلك ربا.
وذهب الشافعية إلى أنه لا يصح للمشترى أن يتصرف فى المبيع قبل قبضه ولو قبض البائع الثمن وأذن فى قبض المبيع، لأن بيعه إياه قبل القبض يقع باطلا حتى ولو كان ممن اشتراه منه لضعف الملك قبل القبض، فلا يصح التصرف فى المبيع بالبيع قبل القبض إلا فى ثلاث صور: 1- أن يبيعه لمن اشتراه منه بنفس الثمن الذى اشتراه به.
2- أن يتلف المبيع عند البائع، فإن للمشترى أن يبيعه له بمثله.
3- أن يشترى شيئا لم يقبضه وثمنه دين فى ذمة البائع، فإنه يصح له أن يبيعه لمن اشتراه من بنفس الثمن فى ذمة البائع الأول - أو يشترى شيئا لم يقبضه ويدفع الثمن فإنه يصح له أن يبيعه من بائعه بنفس الثمن فى ذمته، لأن البيع فى هذه الصور ليس بيعا حقيقة إنما هو إقالة بلفظ البيع أى نقض للبيع الأول.
وذهب الحنابلة إلى أن التصرف فى المبيع المنقول مكيلا كان أو موزونا أو معدودا بالبيع قبل قبضه لا يصح، وإذا باع المرء سلعة بثمن مؤجل أوحال ولم يقبضه فإنه يحرم على البائع أن يشتريها من الذى باعها إليه، فإن فعل وقع بيع المشترى لها ممن باعها إليه باطلا إذا اشتراها الأول ثانية بنفسه أو بوكيله وبثمن أقل من الثمن الأول ومن جنسه.
وذهب المالكية إلى أنه يصح للمشترى أن يتصرف فى المبيع قبل قبضه بالبيع سواء أكان المبيع أعيانا ثابتة كالأرض والنخيل أو منقولة، ويستثنى من ذلك الطعام كالقمح والفاكهة فإنه لا يصح بيعه قبل قبضه إذا كان قد اشتراه مكيلا أو موزونا أو معدودا، لورود النهى فى الحديث عن بيع الطعام قبل أن يكتاله أما إذا كان قد اشتراه جزافا فإنه يصح له أن يبعه قبل قبضه، لأنه بمجرد العقد يكون فى ضمان المشترى فهو فى حكم المقبوض.
مما سبق يتبين أن الأئمة الثلاثة عدا مالكا ذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع المنقول مكيلا كان أو موزونا قبل قبضه، وكذلك الحكم عند الإمام مالك إذا كان المبيع طعاما مكيلا كان أو موزونا، أما إذا كان طعاما بيع جزافا أو كان غير طعام فإنه يجوز بيعه قبل قبضه خلافا لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة.
من هذا التفصيل يتبين أن البيع المسئول عنه غير صحيح عند الأئمة الثلاثة عدا مالكا، أما عنده فإنه بيع جائز لا شئ فيه.
وبهذا علم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(6/101)
خيار الشرط لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع
المفتي
حسن مأمون.
ذو الحجة 1376 هجرية - 2 يولية 1957 م
المبادئ
خيار الشرط للمشترى لا يمنع من خروج المبيع عن ملك البائع اتفاقا للزوم ذلك فى جانبه، فإن قبض المشترى المبيع فهلك فى يده لزمه الثمن حيث لا يمكن بعد الهلاك رد المبيع
السؤال
من السيد /.
بالطلب المتضمن أنه اشترى جاموسة من أحد الأشخاص - على فرجة - بلغ 73 جنيها دفع من ثمنها مبلغ 60 جنيها وقت استلامها، وبقى من الثمن 13 جنيها على حساب المعاينة والفرجة، وأحضرها إلى منزله الساعة 12 ظهرا، فلما وضع لها الأكل أكلت خفيفا، وعند المساء وقت الحلاب عاكست، وفى منتصف الليل أراد أن يضع لها برسيما فوجدها ميتة، وقد طالبه البائع بباقى الثمن وهو 13 جنيها.
وطلب السائل إفادة عن الحكم الشرعى فى هذا الموضوع
الجواب
إن الظاهر من السؤال أن المشترى اشترى الجاموسة واشترط لنفسه الخيار فى ردها إذا ظهر بها عيب.
والمنصوص عليه شرعا كما فى مجمع الأنهر وغيره.
أن خيار المشترى لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع اتفاقا للزوم البيع فى جانبه، فإن هلك المبيع فى يد المشترى لزم الثمن إذ لا يمكن رد المبيع فيلزم العقد الموجب للثمن المسمى - وعلى ذلك يكون هلاك الجاموسة المشتراة فى يد المشترى الذى له الخيار مانعا من ردها للبائع، وموجبا لجميع الثمن المسمى للزوم العقد، وعلى المشترى أن يدفع للبائع باقى الثمن المتفق عليه وهو ثلاثة عشر جنيها.
وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم(6/102)
بيع المفلوج (المشلول) صحيح
المفتي
حسن مأمون.
12 أكتوبر 1957 م
المبادئ
بيع المفلوج صحيح نافذ مادام لم يعتبر مرض موت
السؤال
من السيد/.
قال مرض رجل بمرض الشلل سنة 1944 وكان يملك منزلا قيمته ألف وخمسمائة جنيه، وأرضا زراعية حوالى ثلاثين فدانا قيمتها نحو تسعمائة جنيه، وفى أثناء مرضه تحت ضغط ابنيه تصرف لهم فى المنزل بالبيع سرا، ولم يعط بناته منه شيئا، وسجل عقد البيع سنة 1951 وكان إمضاؤه فى تلك المدة بيده اليسرى نظرا لمرضه وتحت يدنا إمضاءاته بيده اليمنى قبل مرضه المذكور، وبالرغم من تصرفه فى المنزل لابنيه سرا فإن الأوراق الرسمية كعقود الإيجار وغيرها كان يتصرف فيها هو بإمضائه لغاية سنة 1956 لئلا يشعر أحدا من بناته بهذا التصرف تحت ضغط ابنيه أيضا، ثم توفى هذا الرجل فى شهر يوليو سنة 1957 عن زوجته وابنيه وبنتيه، وبعد وفاته اكتشف هذا البيع هل هو صحيح أو لا.
وهل لنا أن نرفع دعوى أمام القضاء لفسخ هذا البيع إذا كان مخالفا للشريعة الإسلامية أو لا
الجواب
إنه جاء فى تنقيح الحامدية فى باب البيع ج 1 ص 213 سئل فى امرأة بها داء سعال طال نحو سنتين، ولم تصر صاحبة فراش فباعت فيه زوجها حصة معلومة من عقار بثمن معلوم مقبوض لدى بينة شرعية، ثم ماتت عنه وعن ورثة غيره.
فهل يكون البيع والقبض صحيحين الجو اب نعم والمقعد والمفلوج (المشلول) الذى لا يزداد مرضه كل يوم فكا لصحيح وكذلك صاحب الجرح والوجع الذى لم يجعله صاحب فراش فهو كالصحيح كما فى فتاوى قاضيخان إلى أن قال وكتبت فى أوئل كتاب الوصايا من حاشية رد المحتار ما نصه.
وفى المعراج وسئل صاحب المنظومة عن عد مرض الموت فقلت كثرت فيه أقوال المشايخ واعتمادنا فى ذلك على قول الفضلى وهو أن لا يقدر أن يذهب فى حوائج نفسه خارج الدار، والمرأة لحاجتها داخل الدار لصعود السطح ونحوه.
- انتهى - وهذا الذى جرى عليه وهذا الذى جرى عليه فى باب طلاق المريض وصححه الزيلعى قلت والظاهر أنه مقيد بغير الأمراض المزمنة التى طالت ولم يخف منها الموت كالفالج ونحوه وإن صيرته ذا فراش ومنعته عن الذهاب فى حوائجه، فلا يخالف ما جرى عليه أصحاب المتون والشروح هنا.
ومن هذا يتضح أن المريض بالفالج لا يعتبر مريضا مرض موت مادام قد زاد مرضه على أكثر من سنة، والمريض فى حادثة السؤال قد مرض أكثر من ثمانى سنوات، ولم يذكر بالسؤال أن مرضه كان يزداد كل يوم، فلا يعتبر مرضه هذا مرض موت، ويكون تصرفه كتصرف الصحيح، وعلى هذا فيكون بيعه صحيح نافذا ولا يصح الاعتراض عليه، خاصة أنه توفى بعد تسجيل هذا البيع بنحو ست سنوات تقريبا وإن كان هذا البيع صادرا لبعض ورثته دون البعض الآخر لأن كل مالك له حق التصرف فى ملكه وهو صحيح يصرفه حيث شاء ولمن أحب، سواء أكان تصرفه لوارث أم لغير وارث، وسواء أكان هذا التصرف ببيع أم بهبة أو نحوهما.
هذا هو حكم الشريعة الإسلامية أم حكم القانون المدنى والبحث فى صورية العقد وعدمه فهو من اختصاص المحاكم الوطنية.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم(6/103)
بيع المواضعة (البيع الصورى)
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الآخرة 1379 هجرية - 13 ديسمبر 1959 م
المبادئ
1- بيع المواضعة وهو أن يتفق طرفا العقد على أنهما يتكلمان بلفظ البيع عند الناس ولا يريدانه فاسد، ولا يترتب عليه أثر، ويكون المبيع باقيا على ملك البائع ويورث عنه شرعا عند موته.
2- تسجيل العقد الصورى والتصرف بعده بالبيع لبعض المبيع تصرف غير صحيح شرعا
السؤال
من السيد /.
بالطلب المتضمن أنه بتاريخ سنة 1921 كتب له والده خمسة أفدنة بعقد بيع عرفى صورى لكى يعين فى وظيفة شيخ بلد، ولم يدفع لوالده ثمن هذه الأفدنة، ولم يضع يده على هذا القدر، بل بقى مع باقى أطيان والده تحت يده إلى أن توفى فى سنة 1922 وفى سنة 1935 حمله أخواه على تسجيل العقد باسمه على أن يقسم هذا القدر بينهم مثالثة، ويحرم أخواته البنات وتم ذلك فعلا ونقل التكليف باسمه، وكتب لكل من أخويه عقدا عرفيا بالثلث وحرم أخواته البنات منه، ولم يسجل أخواه عقديهما للآن.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان عليه إثم فى هذا التصرف وإذا كان عليه إثم.
فما هو الطريق الذى يسلكه لتصحيح موقفه ورفع الإثم عنه
الجواب
إن ركن البيع كما قال صاحب فتح القدير.
هو الفعل المتعلق بالبدلين من المتخاطبين أو من يقوم مقامهما الدال على الرضا بتبادل الملك فيهما ولهذا نص الفقهاء على أن البيع لا ينعقد مع الهزل لانعدام الركن وهو عدم الرضا بحكمه.
كما نصوا على أن البيع لا ينعقد مع المواضعة.
كما جاء فى ابن عابدين. وذلك بأن يتوافقا قبل العقد على أنهما يتكلمان بلفظ البيع عند الناس ولا يريدانه، فلو تم البيع صورة بعد ذلك فسد لعدم الرضا بحكمه، فصار كالبيع بشرط الخيار أبدا لكنه لا يملك بالقبض لعدم الرضا بالحكم.
ومما ذكر يتبين أن البيع الصورى المسئول عنه بيع فاسد لا يترتب عليه أثره، ويكون القدر المذكور باقيا على ملك البائع وهو والد السائل، ويكون تركة تورث عنه بعد وفاته وعلى ذلك فتسجيل السائل هذا القدر المبيع له بيعا صوريا باسمه ثم تصرفه فى بعضه بعقود عرفية إلى أخويه الذكرين وحرمان أخواته الإناث من نصيبهن فيه تصرف غير صحيح شرعا، لأن القدر المذ1كور كما ذكرناه تركة تقسم بين جميع ورثة والده بالفريضة الشرعية، ولا يملك السائل التصرف فيه وإن استمر على ذلك ولم يعط أخواته الإناث نصيبهن فيها كان آثما شرعا.
والله أعلم(6/104)
بيع السلم جائز
المفتي
أحمد هريدى.
1 يناير 1966 م
المبادئ
1- السلم بيع آجل بعاجل بشرط أن يتم التسليم فى مدة أقلها شهر، وهو جائز شرعا متى استوفى العقد أركانه وشروطه.
2- لا يجوز للمشترى فيه توكيل البائع فى بيع ما اشتراه قبل تسلمه منه ودخوله فى ملكه، لأنه توكيل ببيع ما لا يملك وهو غير جائز شرعا.
3- لا يجوز للبائع إعطاء المشترى ثمن المبيع على أساس السعر الحاضر لأيلولة ذلك إلى بيع ثمن بثمن مع الزيادة فيكون ربا وهو محرم شرعا.
4- اتفاقهما على فسخ العقد يقتضى رد الثمن الذى قبضه البائع فقط
السؤال
من السيد/.
بالطلب المتضمن السؤال الآتى اعتاد بعض الناس شراء الأرز وهو فى بداية زراعته بملبغ 12 جنيها للضريبة، على أساس أن يتسلم منه المحصول بعد حصاده أرزا، أو يوكل البائع فى بيع الأرز نيابة عنه بالثمن الذى كان محددا قبل هذا العام وهو 7 جنيها للضريبة.
وهذا على أساس أنه بيع سلم كما قال بعض العلماء وأفتوا بحله أخرجوه عن دائرة الربا.
وفى هذا العام تسلم البائعون ثمن الأرز 12 جنيها للضريبة كما هى العادة.
إلا أن سعر الأرز ارتفع هذا العام وأصبح 20 جنيها للضريبة، فامتنع البائعون عن تسليم الأرز على أساس 17 جنيها كما هو المعتاد.
وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا البيع شرعا، علما بأنه عند التسليم زادت قيمة الضريبة إلى عشرين جنيها
الجواب
إن بيع آجل من أرز ونحوه بثمن عاجل هو المعروف عند الفقهاء ببيع السلم وهو جائز شرعا على أن يتم تسليم المبيع بعد مدة أقلها شهر والواجب على المسلم إليه أن يسلم المسلم ضرائب الأرز حسب عقد المسلم متى كان العقد قد وقع صحيحا ومستوفيا أركانه وشروطه شرعا، بأن يذكر فى العقد ما يفيد كمية المبيع ونوعه وصفته ومقداره ووقت التسليم ومكانه والثمن المقبوض بما يرفع الجهالة ويمنع وقوع النزاع ولايجوز للمشترى أن يوكل البائع صاحب الأرز فى بيع القدر المتفق عليه قبل أن يتسلمه منه ويدخل فى ملكه، لأنه قبل ذلك يكون توكيلا فى بيع ما لا يملكه وهو لا يجوز شرعا.
كما لا يجوز للبائع أن يعطى المشترى ثمن القدر المتفق عليه على أساس السعر الحاضر وقت ظهور المحصول وهو عشرون جنيها للضريبة أو سبعة عشر جنيها، لأنه يؤول إلى بيع ثمن بثمن مع الزيادة فيكون ربا وهو حرام شرعا.
وإنما الجائز أن يرد الثمن الذى قبضه فقط إذا اتفقا على فسخ العقد، وإذا لم يتفقا على الفسخ فيجب على البائع صاحب الأرز أن يسلم المشترى القدر المتفق عليه من الأرز.
وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم(6/105)
الربح الناتج عن شرط جزائى فى العقد حلال
المفتي
أحمد هريدى.
13 يونية 1986 م
المبادئ
1- الشرط الجزائى فى العقد جائز، ويترتب عليه آثاره من حيث المال المشروط.
2- من اشترى شيئا ودفع بعض ثمنه واستأجل لدفع الباقى لأجل معين فاشترط البائع عليه أنه إن لم يدفع الباقى عند حلول الأجل يكون المعجل ملكا للبائع فقبل ذلك صح الشرط وترتب عليه أثره عند الحنابله.
3- كل شرط جائز فى العقود إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وإلا ماورد الشرع بتحريمه بخصوصه عند الحنابله.
4- اشتراط الزوجة فى عقد زواجها دفع مبلغ من المال إذا تزوج عليها زوجها وقبل ذلك صح الشرط ويجب الوفاء به عند المالكية.
5- دفع مال الزكاة إلى وكيل عنه لتوصيله إلى مصرفه وفقده منه يقتضى ضمانه.
6- دفع مال الزكاة إلى رسول لتوصيله إلى مصرفه وفقده منه لا يقتضى الضمان إلا بالتعدى.
7- لا تتم براءة ذمة دافع الزكاة إلى الوكيل أو الرسول إلا ببلوغ المال الواجب إخراجه إلى يد الفقير أو عامل الزكاة.
8- يجب عليه إخراج القدر الواجب عليه شرعا إلى مصرفه إذا لم يصل ما سبق إخراجه إليه
السؤال
من السيد/.
بالطلب المتضمن: أولا - أن له شركة بالجمهورية السودانية، وقد تعاقدت هذه الشركة مع آخر على بضاعة بقصد تصديرها للخارج.
وقد نص بعقد الاتفاق على شرط جزائى مؤداه أنه فى حالة عدم قيام المتعاقد معه على إحضار البضاعة يلزم برد ثمنها المدفوع إليه ويضاف إليه أقل ربح كان يمكن أن يحصل عليه دافع الثمن الأصلى فى حالة الوفاء.
والقدر الذى انطوى عليه الشرط الجزائى وهو أقل ربح ممكن لا جهالة فيه بل هو معروف ومصطلح عليه.
ولما كان المتعاقد لم يقم بالتزامه ولم يسلم البضاعة المتعاقد عليها اضطر السائل لرفع الأمر للقضاء طالبا أصل الثمن مضافا إليه قيمة الربح بمقتضى الشرط الجزائى، وصدر حكم القضاء بأحقية السائل بثمن البضاعة وقيمة الربح والمصروفات.
وطلب السائل بيان هل يحل شرعا قيمة هذا الربح الذى حكم به كشرط جزائى ثانيا - كلف السائل أحد الأشخاص الموثوق بهم ويعمل مديرا لشركته ليخرج ما هو واجب عليه من زكاة المال، ويعطيه لشخص ثقة لديه ليوزعه على الفقراء، ولكن المبلغ قد سرق من مدير شركتنا المذكورة، وبالتالى لم تصل الزكاة للفقراء، وأن السائل لا يشك فى سرقة هذا المبلغ لأمانة مدير الشركة لديه، ولكن مدير الشركة اعتمد هذا المبلغ على حسابه.
وطلب السائل بيان هل يحل شرعا قبول هذا العوض.
وهل ذمته قد برئت والحالة هذه من الزكاة الواجبة شرعا
الجواب
أولا أجاز بعض الفقهاء الشرط الجزائى وأوجب الوفاء به ورتب عليه أثره من حيث المال المشروط.
فقد نص الحنابلة فى البيع على أن من اشترى شيئا ودفع بعض ثمنهن واستأجل لدفع الباقى، فاشترط عليه البائع أنه إن لم يدفع باقى الثمن عند حلول الأجل يصبح ما عجل من الثمن ملكا للبائع صح هذا الشرط وترتب عليه أثره.
ويصير معجل الثمن ملكا للبائع إن لم يقم المشترى بدفع الباقى فى أجله المحدد.
وقالوا إن القاعدة عندهم فى الشروط أنها جائزة فى العقود من الطرفين إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وإلا ما ورد الشرع بتحريمه بخصوصه.
ومثل هذا الشرط لم يرد عند الشارع ما يحرمه، وما دام لم يحل حراما ولم يحرم حلالا فإنه يكون مشروعا.
وجاء فى التزامات الخطاب المالكى أن الزوجة إذا اشترطت على زوجها فى عقد النكاح أنه إذا تزوج عليها يلزم بدفع مبلغ كذا من المال إليها صح الشرط ووجب الوفاء به، وإن تزوج عليها لزمه دفع المال المشروط إليها، وهذا صريح فى اعتبار الشرط الجزائى، ووجوب دفع المال المشروط لصاحب الشرط عند عدم الوفاء به، والشرط فى حادثة السؤال ليس فيه ما ينافى الشرع، والقدر المشروط ليس فيه جهالة يمكن أن تؤثر فى عقد الاتفاق فيكون معتبرا عند هؤلاء الفقهاء وفى رأيهم الذى نختاره للفتوى لضرورة التعامل وجريان العرف ودفع الحرج، ومادام المشروط عليه الشرط قد امتنع عن الوفاء وصدر عليه حكم قضائى بدفع المبلغ المشروط، فإنه يحل لصحاب الشرط أخذ هذا المال ثانيا وأما ضمان الشخص الذى أخذ مبلغ الزكاة ليوصله إلى الفقير وضاع منه، فإذا كان صاحب المال دافع الزكاة قد أعطاه القدر الواجب إخراجه للزكاة ووكله عنه فى أدائه إلى مصرفه، فإنه يكون ضامنا أخذا مما نص عليه الحنفية من أن الوكيل عن أكثر من شخص فى إيصال مال زكاتهم إلى مصرفه إذا خلط مقادير الزكاة الخاصة بموكليه بماله يكون بذلك ضامنا لمال موكليه إذا يصير بالخلط ملكا له.
ويكون ضامنا لأصحابها أما إذا لم يكن وكيلا وكان مجرد رسول فإنه يكون أمينا شرعا ويده يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدى أو الإهمال فلا يكون ضامنا حينئذ.
أما براءة ذمة صاحب المال وجبت عليه الزكاة فلا تتم ولا تحل إلا بوصول القدر الواجب إخراجه للزكاة شرعا إلى يد الفقير أو إلى أصحاب الأموال، ومادام المبلغ الذى أخرجه قد ضاع ولم يصل إلى يد الفقراء، ولا من ينوب عنهم كالساعى الذى يجمع الزكاة مثلا فلا تبرأ ذمته، ويجب عليه أن يؤدى القدر الذى وجب عليه شرعا إلى مصرفه.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله تعالى أعلم(6/106)
بيع السلم والبيع بالأجل جائزان شرعا
المفتي
أحمد هريدى.
24 نوفمبر 1975 م
المبادئ
بيع المحاصيل قبل حصادها بثمن معين متفق عليه بيع جائز شرعا وانعقد عليه الإجماع لحاجة كل من البائع والمشترى إليه.
كما أن بيع السلعة بثمن محدد على أن يكون الثمن مؤجلا جائز شرعا
السؤال
من السيد/.
بالطلب المتضمن أن السائل يعمل تاجرا بقريته ويتعامل مع الجماهير فى البيع والشراء بالأجل، ويحدث أن يأتى إليه أحد الناس يريد أن يبيع له محصول الفول أو القمح مثلا قبل الحصاد بشهرين أو ثلاثة، فيتفق معه على الثمن ويعطيه المبلغ الذى يحصل عليه، كما يحدث أيضا أن يأتى إليه أحد الناس ويريد الشراء منه بالأجل، وذلك بأن يتفق مع المشترى على ثمن معين لسلعة يرغب شراءها منه ثم يعطيه السلعة ويسدد ثمنها فى الموعد المتفق عليه.
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى هذين التعاملين المشار إليهما
الجواب
إن بيع المزارعين محاصيلهم كالفول والقمح مثلا قبل حصاده بثمن معين متفق عليه - هو المعروف فى الفقه الإسلامى ببيع السلم أو السلف.
وهو بيع آجل (وهو القمح ونحوه) - بعاجل (وهو الثمن) وقد رخص الشارع فيه، وإن كان البيع معدوما عند البائع وقت العق بنص القرآن الكريم فى آية المداينة فى سورة البقرة - وبالسنة الصحيحة - لما ورد عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال قدم النبى - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون الثمار السنة والسنتين.
فقال (من أسلف فى شئ فليسلف فى كيل ووزن معلوم إلى أجل معلوم) رواه الجماعة وانعقد عليه الإجماع.
قال الكمال بن الهمام فى فتح القدير بيانا لحكمة مشروعية هذا النوع من البيع (لحاجة كل من البائع والمشترى إليه) فإن المشترى وهو رب السلم يحتاج إلى الاسترباح لنفقة عياله، وهو بالسلم أسهل، إذ لابد من كون المبيع وهو المسلم فيه نازلا عن القيمة فيربحه المشترى - والبائع وهو المسلم إليه قد يكون له حاجة فى الحال إلى المال وقدرة فى المال على المبيع فتندفع به حاجته الحالية إلى قدرته المالية.
فلهذه المصالح شرع انتهى. والقمح والفول ونحوهما مما يجوز فيه السلم شرعا، فيجوز للمزارعين أن يتعاقدوا على بيع كمية معلومة من القمح أو الفول بالثمن الذى يقبضونه من التاجر المشترى له فى مجلس التعاقد.
وعلى أن يسلم المبيع إلى المشترى فى الوقت والمكان المعينين للتسليم.
ويجب أن يذكر فى العقد ما يفيد بيان نوع القمح أو الفول وصفته ومقداره ووقت التسليم ومكانه والثمن المقبوض بما يرفع الجهالة ويمنع وقوع النزاع.
فمتى توافرت الشروط فى هذا البيع المسئول عنه كان صحيحا وجائزا شرعا.
أما النوع الثانى من التعامل وهو البيع بالأجل.
وهو بيع السلعة بثمن محدد على أن يكون الثمن مؤجلا.
فهذا بيع جائز أيضا. إذ أنه يجوز فى البيع شرعا أن يكون الثمن حالا أو مؤجلا لأجل معلوم.
ومما ذكر يعلم أن التعاملين المسئول عنهما جائزان شرعا.
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/107)
اجارة الوقف لمدة طويلة
المفتي
محمد عبده.
ذى الحجة 1317 هجرية
المبادئ
1 - لا تجوز إجارة الوقف لمدة طويلة ولا بعقود مترادفة إلا لضرورة.
2 - الإجازة لمدة طويلة فاسدة كما أن الإجازة بأقل من أجر المثل بنقصان فاحش فاسدة أيضا
السؤال
بافادة من عموم الأوقاف مؤرخ فى 16 أبريل سنة 1900، 16 ذى الحجة سنة 1317 نمرة 1283 مضمونها أن ناظر وقف نزيرأغا سابقا أجر أطيانا لهذا الوقف بموجب شرطيتين الأولى لمدة ثلاث سنوات غايتها أكتوبر سنة 1898 والثانية لمدة ثلاث سنوات أخرى ابتداء من شهر نوفمبر سنة 1898 بواقع السنة 43 جنيها وكسور ولما تنظر الديوان على هذا الوقف فى 18 أكتوبر سنة 1897 أى قبل نهاية المدة الأولى ورأى أن العين المؤجرة بها تلك الأطيان هى بالأقل عن أجر المثل وأن هذا التأجير متفق عليه بدليل أن تحرير العقد الثانى كان قبل انتهاء مدة العقد الأول بخمسة عشر شهرا وأن المستأجر فى وقت عمل العقود كان وكيلا عن ناظر الوقف حصل اختصام المستأجر المذكور لدى المحاكم الأهلية بغرض بطلان العقد الثانى وهو تمسكه بفتوى قدمها للمحكمة هذا نصها (أنه يجوز لناظر الوقف أن يؤجر أعيان الوقف إلى مدة ثلاث سنوات ويجوز له أيضا تأجيرها إلى مدة ثلاث سنوات أخرى بعقد آخر.
وحيث إن المحكمة كلفت الديوان بأن يستحضر فتوى بأنه إذا كان ناظر الوقف أجر أعيان الوقف لمدة ثلاث سنوات بعقد وقبل انتهاء تلك المدة بخمسة عشر شهرا هل يجوز له أن يؤجرها لمدة ثلاث سنوات أخرى بعقد آخر أو يكون هذا العقد من قبيل العقود المترادفة التى لا يعمل بها ورغب الديوان الإفادة بما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب
صرح علماؤنا.
بأنه لا يجوز لغير اضطرار إجارة دار الوقف إجارة طويلة ولو بعقود مترادفة، وأنه لا تصح إجارة الوقف بأقل من أجر المثل إلا بنقصان يسير إذا لم يرغب فيه إلا بالأقل.
وعلى ذلك فمتى كانت إجارة الأطيان المذكورة هذه المدة لغير ضرورة وكانت بأقل من أجر المثل بنقصان فاحش تكون فاسدة فى العقد ويجب أجر المثل، وإن كانت بأجر المثل أو بنقصان يسير كانت صحيحة فى الأول غير لازمة فى الثانى فيجوز فسخه والله أعلم(6/108)
اجارة طويلة لعين الوقف
المفتي
محمد عبده.
شوال 1318 هجرية
المبادئ
1 - عدم جواز الإجارة الطويلة لعين الوقف إلا لضرورة ولو بعقود مترادفة.
2 - إن تحققت الضرورة جازت الإجارة بإذن القاضى.
3 - تأجير الناظر عين الوقف لمدة معلومة بأجرة معلومة وقبل انقضاء المدة أجر نفس العين لآخر لمدة معلومة بزيادة فاحشة تكون هذه الإجارة فاسدة.
4 - للناظر إبقاء المستأجر الأول فى العين المؤجرة بأجرة المثل مطلقا.
5 - إذا كانت الزيادة الثانية تعنتا وإضرارا من الثانى للأول كانت الأجرة الأولى هى المعتبرة شرعا وإن لم تكن إضرارا وتعنتا كان الأول أحق بالإجارة بالزيادة
السؤال
من سيد عبد الله فى حانوت جاء فى وقف مؤجر من قبل ناظره لشخص مدة معلومة بأجر المثل ولم تنقض مدة إجارته فزاد آخر للناظر فى أجرة الحانوت المذكور زيادة فاحشة من قبيل التعنت والإضرار بالمستأجر فأجرها له الناظر المذكور سنتين بعقد واحد قبل انتهاء مدة الإجارة الأولى بالأجرة الفاحشة المذكورة لغير ضرورة وبدون إذن من قاض شرعى ولا بشرط الواقف.
ويريد المستأجر الأول البقاء فى ذلك الحانوت مع دفع أجر المثل الذى أجر به أولا إن كانت لا تعتبر زيادة الأضرار المذكورة وكانت الإجارة الثانية لاغية أو مع دفع تلك الزيادة إن كانت معتبرة شرعا.
نرجو الإفادة عن الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب
صرحوا بأنه لا يجور بغير اضطرار إجارة دار الوقف أو أرضه إجارة طويلة ولو بعقود مترادفة.
فإن وجدت حاجة إلى ذلك كعمارة الوقف بأن تخرب ولم يكن له ريع يعمر به جاز لهذه الضرورة إجارتها مدة طويلة بإذن القاضى.
وصرحوا بأن المتولى إذا أجر حوانيت الوقف سنتين إجارة مضافة، وقد أهمل الواقف بيان المدة فتكون هذه الإجارة فاسدة.
وصرحوا بأن الناظر إذا أجر دار الوقف مدة بأجرة معلومة ثم زاد آخر فى أثنائها زيادة معتبرة فى أجرتها فتعرض الزيادة على المستأجر الأول فإن قبلها فهو الأحق بها.
وصرحوا بأن الزيادة إن كانت إضرارا وتعنتا لم تقبل.
ومما ذكر يتبين أن الإجارة الثانية فى حادثة السؤال فاسدة، وللناظر إبقاء المستأجر الأول فى ذلك الحانوت بأجرة المثل مطلقا سواء الأجرة الأولى إن كانت الزيادة المذكورة إضرارا وتعنتا أو الأجرة الثانية إن لم تكن تلك الزيادة كذلك وقبلها.
والله تعالى أعلم(6/109)
اجارة الوقف على الشيوع
المفتي
محمد عبده.
شوال 1318 هجرية
المبادئ
1 - الإجارة تفسد بالشيوع.
2 - ليس لناظر الوقف تأجير أرضه على الشيوع ولو كانت القسمة الزراعية ممكنة
السؤال
من مرقص فهمى فى ناظر وقف أجر أعيانه بصفته وقف وهى أطيان إلى المستحقين ولشخص ذمى بعقود مختلفة بطريق الشيوع لكل من المستحقين قدر معين من الأفدنة لمدة ثلاث سنوات واقتسم المستأجرون الأطيان قسمة زراعية ووضع كل منهم يده على قدره المعين بمقتضى عقده.
فهل تكون العقود صحيحة وقد دفع الذمى للناظر جزءا من الأجرة ومات الناظر وحل محله ناظر آخر أجر الأعيان لمستأجرين آخرين ولم يدفع للذمى ما عجله من الأجرة.
فهل يصح له هذا التأجير.
وهل للذمى حق الرجوع على الناظر الجديد بالأجرة المعجلة التى قبضها منه وصرفها فى شئون الوقف.
وهل إذا أجر الناظر على الشيوع أعيانا من الوقف وكانت القسمة الزراعية بين المستأجرين ممكنة تكون الإجارة صحيحة أفيدوا الجواب
الجواب
المصرح به فى كتب المذهب.
أن إجارة المشاع فيما يقسم وفيما لا يقسم فاسدة كما عليه الفتوى.
وأنه لا يجوز لغير حاجة إجارة أرض الوقف إجارة طويلة ولو بعقود متوالية.
وعلى ذلك فتأجير الناظر الأول على الشيوع بعقود مختلفة على ما فى السؤال فاسد شرعا، ولهذا الذمى أن يرجع بما دفعه معجلا من الأجرة فى تركة الناظر الأول، وترجع ورثته على مال الوقف بمطالبة الناظر الثانى متى تحقق أن مورثهم قبض ذلك وصرفه فى شئون الوقف.
وحيث إن الإجارة تفسد بالشيوع، فليس للناظر الجديد أن يؤجر شائعا من الوقف وإن كانت القسمة الزراعية ممكنة.
والله تعالى أعلم(6/110)
عدم جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن الكريم
المفتي
محمد بخيت.
صفر 1336 هجرية 26 من نوفمبر 1917 م
المبادئ
1 - لا يجوز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم ويأثم الدافع والقارىء بأخذ الأجرة.
2 - يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم والآذان والإمامة للضرورة
السؤال
فقيه يقرأ القرآن دعى فى مأتم وأدى القراءة ثلاث ليال ولم يشترط جعلا مخصوصا عينه لصاحب المأتم، وبعد انتهاء الليالى المذكورة أعطاه صاحب المأتم الأجرة بحسب حاله وبحسب اللائق أيضا فأبى الفقيه المذكور أن يأخذ المبلغ الذى أعطاه إياه، وطلب ضعفه برغم أنه من مشاهير القراء ذوى الصيت فهل لا يجاب الفقيه المذكور إلى طلب الزيادة عما يدفعه إليه صاحب المأتم حيث لم يشترط عليه مبلغا معينا أو يجاب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن العلامة ابن عابدين نص فى تنقيح الحامدية بصحيفة 126 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1300 على أن عامة كتب المذهب من متون وشروح وفتاوى كلها متفقة على أن الاستئجار على الطاعات لا يصح عندنا.
واستثنى المتأخرون من مشايخ بلخ تعليم القرآن، فجوزوا الاستئجار عليه وعللوا ذلك فى شروح الهداية وغيرها بظهور التوانى فى الأمور الدينية وبالضرورة وهى خوف ضياع القرآن، لأنه حيث انقطعت العطايا فى بيت المال وعدم الحرص على الدفع بطريق الحسنة يشتغل المعلمون بمعاشهم ولا يعلمون أحدا ويضيع القرآن.
فأفتى المتأخرون بالجواز لذلك واستثنى بعضهم أيضا الاستئجار على الأذان والإمامة للعلة المذكورة لأنهما من شعائر الدين ففى تقويتهما هدم الدين فهذه الثلاثة مستثناه للضرورة فإن الضرورات تبيح المحظورات إلى أن قال.
وقال فى الهداية الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام.
إقرءوا القرآن ولا تأكلوا به الخ. فالاستئجار على الطاعات مطلقا لا يصح عند أئمتنا الثلاثة أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد.
قال فى معراج الدراية (وبه قال أحمد وعطاء والضحاك والزهرى والحسن بن سيرين وطاوس والشعبى والنخعى.
ولا شك أن التلاوة المجردة عن التعليم من أعظم الطاعات التى يطلب بها الثواب فلا يصح الاستئجار عليها.
لأن الاستئجار بيع المنافع وليس للتالى منفعة سوى الثواب ولا يصح بيع الثواب، ولأن الأجرة لا تستحق إلا بعد حصول المنفعة للمستأجر والثواب غير معلوم) ثم قال (ورأيت التصريح ببطلان الوصية بذلك فى عدة وعزى فى بعض الكتب إلى المحيط لسرخسى والمحيط البرهانى والخلاصة والبزازية.
فإذا كانت الوصية للقارئ لأجل قراءته باطلة لأنها تشبه الاستئجار على التلاوة فالإجارة الحقيقية تكون باطلة بالأولى.
فهذه نصوص المذهب من متون وشروح وفتاوى متفقة على بطلان الاستئجار على الطاعات ومنها التلاوة كما سمعت إلا ما استثناه المتأخرون للضرورة كالتعليم والأذان والإمامة.
ولا يصح إلحاق التلاوة المجردة بالتعليم لعدم الضرورة إذ لا ضرورة داعية إلى الاستئجار عليها بخلاف التعليم) .
ومثل ما ذكره العلامة فى التنقيح ذكره أيضا فى رد المحتار وفى حاشيته على البحر وخالفه العلامة المرحوم الشيخ المهدى فى فتاواه حيث قال بصحيفة 155 من الجزء السابع ما نصه (وأما الموصى به للتجهيز والتكفين وقراءة الصمدية والعتاقة والختمات فالمبلغ الذى عينه لذلك بعد تحقيق ما ذكر شرعا ضمن دعوى أحد الورثة على الباقى أو مأذون له4 فى الخصومة من قبل القاضى يخرج منه حوزة تجهيزه وتكفينه الشرعيين وما بقى يصرف لجهة الخيرات التى عينها الموصى وهذا بناء على ما عليه عمل الأئمة فى ديارنا فى سائر الأزمان من حكم الشرع والعلماء.
وبنوه على فتوى المتأخرين فى جواز أخذ الأجرة على الطاعات للضرورة ولتساهل الناس وتكاسلهم فى الأمور الخيرية.
كما صرحوا بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والإمامة والأذان وهذا بخلاف ما أفتى به العلامة خير الدين الرملى فى فتاواه المشهورة وجرى عليه الأستاذ ابن عابدين وأول فى هذه المسألة وقصر فتوى المتأخرين على نحو التعليم والإمامة واستدل بأنهم عللوا ذلك بالضرورة وأنه لا ضرورة فى غير ذلك فى الختمات والعتاقات والسبح وبنى على ذلك بطلان الوصية لمثل ذلك والوقف على مثل هذه الخيرات وحرم قراءة القرآن بشىء لمن يقرؤه وأثم القارىء والدافع وجزم بعدم حصول الثواب على شىء من ذلك وما نقله فى ذلك يمكن حمله على ما ذهب إليه المتقدمون وهذا كله مخالف لما عليه عمل الناس من العلماء والقضاة وعامة المسلمين وهو مستفاد من بعض عبارات كتب المذهب بناء على فتوى المتأخرين وإن لم يرتضه الاستاذ المذكور والتعليل بالضرورة وتكاسل الناس المعلل به فتوى المتأخرين لامانع من تحقيقه فى مثل ذلك لاسيما فى هذا الزمان وقد كثرت وتداولت أوقاف المسلمين بمثل ذلك وتحررت به الحجج الشرعية وحكم به من حكم الشريعة الحنفية بين ظهرانى العلماء فى كل زمان) انتهى والذى قاله ابن عابدين فيما يتعلق بالاستئجار على تلاوة القرآن المجردة عن التعليم وما ماثل ذلك وأخذ الأجرة على ذلك هو الموافق للقواعد الشرعية ولنصوص المذهب وإن كان محالفا لعمل الناس فإن عمل الناس لا يكون حجة مع مخالفته النصوص الشرعية وأما ماقاله الأستاذ الشيخ المهدى من أن التعليل بالضرورة وتكاسل الناس لامانع من تحقيقه فى مثل ذلك فهو ممنوع لأنه لابد فى جواز أخذ الأجرة على الطاعة من تحقق الضرورة بالفعل كما هو مقتضى فتوى المتأخرين.
ولا يمكن القول بأن تلاوة القرآن المجردة عن التعليم تتحقق فيها الضرورة بالفعل فإنها غير محققة قطعا ومجرد عدم المانع من تحققها فى ذلك لا يكفى.
ومن ذلك يعلم أن قول المتقدمين والمتأخرين على عدم جواز الاستئجار على قراءة القرآن المجردة عن التعليم وعدم جواز أخذ الأجرة عليها فلا يستحق القارىء أجرة إذا استؤجر لمجرد تلاوة القرآن ولا يحل له أخذ الأجرة على ذلك كما لا يحل للمعطى أن يعطيه والله أعلم(6/111)
عمل الزوجة فى ملك زوجها يخضع للعرف
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الأولى 1330 هجرية 8 من فبراير 1920 م
المبادئ
1 - عمل الزوجة فى ملك زوجها بدون عقد إجارة لا تستحق معه أجرا إلا إذا كان مثلها يعمل بالأجر وكان العرف يقضى بذلك.
2 - إذا عملت بعقد فلها المسمى إن علم وإلا فلها أجر المثل وعلى كل فلا ملكية لها فيما عملت فيه
السؤال
رجل إسمه أحمد م.
كان يملك أرضا ثم غرس فيها نخيلا وكانت زوجته عائشة تقوم بسقى أشجار النخيل كما هى العادة فى هذه البلاد من أن الزوجات يذهبن فع أزواجهن إلى الأرض التى لها ويساعدونهم فى الزراعة وسقى الأشجار ثم توفيت الزوجة المذكورة.
فقام ورثتها وهما بنتها من غيره وأخوها شقيقها بدعوى على ورثة الزوج الذى توفى بعدها بأن لهم حق الريع فى هذه الأشجار بسبب أنه آل إليهم من والدتهم عائشة زوجة أحمد محمد لكونها أجرة سقى النخيل المذكور مع كون العرف فى هذه البلد أن الزوجة تساعد الزوج فى الزراعة وفى سقى النخيل.
فهل لهم الحق فى ذلك كما يدعون أم كيف الحال مع العلم بأن الرجل المذكور لم يؤجر زوجته المذكورة لسقى النخيل ملكه الكائن فى أرضه المملوكة له لا بعقد ولا بغيره وإنما كانت تسقى هذا النخيل مساعدة له بدون أجرة كما هو العرف فى بلدنا من أن الزوجات يساعدن أزواجهن فى الزراعة وسقى النخيل بدون أجرة
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه متى ثبت أن الزوجة المذكورة عملت مع زوجها بدون عقد إجارة، وكان العرف أن مثلها لا يعمل بأجر بل تعمل مع زوجها مساعدة له بلا أجر فلا شىء لها فى النخيل المذكور وعلى فرض أنها عملت بعقد إجارة فلها الأجر المسمى إن علم وإلا فلها أجر مثل عملها.
وكذا إذا كان العرف أنها تعمل بأجر يكون لها أجر المثل.
وعلى كل حال فلا شىء لها فى النخيل المذكور(6/112)
شرط التعليق فى الاجارة مفسد لها
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الآخر 1359 هجرية 5 من يونيه 1940 م
المبادئ
الإجارة من العقود التى تفسد بالتعليق
السؤال
ما قولكم دام فضلكم فيما يأتى.
وقف المغفور له محمد توفيق نسيم باشا أعيانا على الوجه المبين بحجج أوقافه.
وفى حياة الواقف أجر حضرة صاحب العزة أحمد بك عبد الخالق بصفته وكيلا عن المغفور له الواقف فى إدارة أوقافه طرق أول إلى حضرتى حافظ أفندى والخواجا جبران خليل وهما من رعايا الحكومة المحلية متضامنين طرف ثان.
الأطيان الزراعية البالغ قدرها 12 س 8 ط 631 ف كائنة بنواحى التسيحية وميت لوزة ومن ضمن ما جاء بعقد الإيجار البند الثانى ونصه مدة هذه الإيجارات ثلاث سنوات ابتداء من أول أكتوبر سنة 1937 لغاية آخر سبتمبر سنة 1940 وإذا قام المستأجر بجميع واجباته التى التزم بها فى هذا العقد وعلى الأخص بسداد الإيجار فى مواعيد استحقاقه مع محافظته على العين المؤجرة وملحقاتها ومواظبته على العناية بها وتحسينها فتجدد الإجارة لمدة سنة رابعة تنتهى فى آخر سبتمبر سنة 1941 بدون تنبيه أو إنذار وبنفس هذه الشروط، وذلك بمقتضى عقد الإيجار الصادر فى أوئل سنة 1937 وقد وضع المستأجر يده على أطيان الوقف المؤجرة إبتداء من مدة الإيجار وقام بتنفيذ ما نص عليه بالبند الثانى من عقد الإيجار المذكور.
وقد توفى الواقف فى مارس سنة 1938 فهل مع قيام الطرف الثانى بتنفيذ ما جاء بالبند الثانى من عقد الإيجار يكون له الحق فى تجدد إيجاره الأطيان سنة رابعة نهايتها آخر سبتمبر سنة 1941 كما هو نص البند الثانى من عقد الإيجار المذكور.
أم تكون الإجارة قاصرة على ثلاث سنوات فقط نرجو التكرم بالإجابة عما ذكر، ومرفق مع هذا صورة من عقد الإيجار وصورة من آخر حجة صادرة من الواقف
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبى بعدة.
اطلعنا على هذا السؤال وعلى الشروط المذكورة فيه من عقد الإيجار المشار إليه به ونفيد أن الإجارة من العقود التى لا يصح تعليقها، بمعنى أنها تفسد بالتعليق وحينئذ لا يكون للطرف الثانى بمقتضى هذا الشرط حق فى إيجار الأطيان المستأجرة السنة الرابعة شرعا (يراجع مبحث ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه من الجزء الرابع من الدر المختار وحاشيته رد المحتار) .
وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم(6/113)
اجارة فاسد
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ربيع الأول 1400 هجرية - 24 يناير 1981 م
المبادئ
1 - ترك المكان المملوك لشخص إلى آخر لاستعماله دون عقد إيجار يكون إجارة فاسدة إن جرى العرف بذلك وإلا فلا.
2 - الإجارة الفاسدة إذا نفذت وجب فيها أجر المثل
السؤال
من أمين فتوى حماه - الجمهورية السورية - بالكتاب المتضمن أن شخصين تشاركا على تعهد بناء للحكومة، أحدهما مهندس والآخر عامل وممول، وبعد عقد الشركة بينهما تناقشا فى استئجار مستودع لمواد البناء وآلاته، ثم فطن العامل أن عنده مكانا يصلح لأن يكون مستودعا فذكره لشريكه المهندس فرفض ذلك، وقد استعملا هذا المكان ولكن لم يذكر شيئا عن مقدار أجره وبقى هذا الأجر مجهولا إلى أن انتهت شركتهما وأرادا الانفصال وقد طالب صاحب المستودع شريكه المهندس بدفع نصف أجرة المستودع فرضى شريكه بذلك بادىء الأمر، وبعث رجلا مختصا فخمن أجرته ورضى صاحب المستودع بذلك التخمين أيضا - ثم قال له بعض أهل العلم إن هذا طالما كان من الشريك يعتبر تبرعا.
وقد جاء بالكتاب المذكور أن السائل أفتى بأن هذا من قبيل الإجارة الفائدة وفيها أجر المثل حيث لم يذكر فيها بدل الإيجار، وليس هذا من قبيل التبرع، حيث لم يذكر التبرع نصا ولا دلالة ولا العرف يدل عليه بل يدل على الإجارة - وطلب السائل الإجابة عن هذه الواقعة
الجواب
إن الإجارة باتفاق الفقهاء مع اختلاف العبارة عقد يفيد تمليك المنفعة بعوض.
وأركانها عند فقهاء الحنفية الإيجاب والقبول.
وما عدهما يدخل فى الشروط. بينما يرى فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة أن أركانها بالإيجاب والقبول والعاقدان والأجرة والمنفعة.
وللإجارة شروط فى العاقدين وفى الصيغة وفى المنفعة التى هى محل الإجارة، وشروط فى بدل المنفعة وهو الأجرة.
وبعض الفقهاء يقرر شروطا للنفاذ وشروطا للزوم، والذى يهم الآن ذكره إجمالا هو شروط المنفعة وشروط الأجرة.
أما الأولى وهى شروط المنفعة فيشترط أولا أن تكون المنفعة معلومة عند التعاقد علما يرفع الجهالة المفضية للنزاع، وعلم المنفعة يكون ببيان العين التى وقعت الإجارة على منفعتها ومن عناصرها بيان المدة، وذلك مع اختلاف عبارات هذا الشرط بين فقهاء المذاهب.
والشرط الثانى أن يكون استيفاء المنفعة مقدورا.
والثالث أن تكون المنفعة مقصودة بمعنى أن يعتاد استيفاؤها بعقد الإجارة والتعامل بها يجرى بين الناس الرابع ألا تكون المنفعة مطلوبا فعلها قبل الإجارة.
الخامس عدم انتفاع الأجير بالعمل المعقود عليه مع اختلاف فى عبارات فقهاء المذاهب فى مؤدى هذا الشرط وما يخرج به.
السادس أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر.
وأما الثانية وهى شروط الأجرة فإن الأجرة فى عقد الإجارة كالثمن فى عقد البيع، ويشترط الحنفية أن تكون مالا متقوما معلوما - ويجمع فقهاء المذاهب على اشتراط أن تكون الأجرة معلومة فى عقد الإجارة كالثمن فى البيع وإن وقع الخلاف فى ماهية الأجرة وتقومها أو كانت فى الذمة (بدائع الصنائع للكاسانى فقه حنفى ج - 4 والشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقى فقه مالكى ج - 4 ونهاية المحتاج شافعى ج - 5 كشاف القناع فقه حنبلى ج - 2 فى الإجارة) .
لما كان ذلك وكان الثابت فى الواقعة المطروحة أن الشريك مالك المستودع لم يجر مع شريكه الآخر صيغة عقد إجارة على ما هو باد من السؤال.
وأن رضا هذا الشريك قد ينصرف إلى ارتضائه مجرد استعمال المكان المعروض مستودعا فإن كان العرف قد جرى على أن مثل هذا لا يكون استعماله إلا بأجرة اعتبرت إجارة معاطاة كبيع المعاطاة ويؤكد هذا العرف أنهما كانا قد تذاكرا فى استئجار مستودع قبل أن يفطن الشريك العامل لوجود هذا المستودع لديه.
وإذا اعتبرت إجارة معاطاة بهذا النظر وقعت إجارة فاسدة، لأن الأجرة لم تكن معلومة وقت العقد بافتراض تحقق باقى الشروط السابق إجمالها فى خصوص المنفعة المتعاقد عليها.
هذا ويجمع فقهاء المذاهب الأربعة الإسلامية على أن الإجارة الفاسدة متى نفذت وجبت فيها أجرة المثل على اختلاف بينهم فى تسميتها فى هذه الحال، هل هى أجرة أو بدل أو عوض.
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/114)
الاجارة لا تفسخ إلا لمبرر
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
رمضان - 1401 هجرية - 25 يوليه 1981 م
المبادئ
1 - الإجارة شرعا مت تحقق شروطها وجب تسليم العين المؤجرة عند العقد أو عند ابتدائه، ولا مفاضلة بين المستأجرين عند تعددهم.
2 - لا يحق فسخ عقود الإجارة أو واحد منها بمعرفة المالك وحده دون مبرر شرعى.
3 - يتعين الالتزام بأحكام قانون إيجار الأماكن باعتباره فى الأغلب تقنينا لمباح
السؤال
بالطلب المقيد وقد قال السائل فيه إنه يمتلك عمارة مكونة من عشرين شقة، وأنه قد قام بتحرير عقود إيجار لبعض الناس، منهم العاملون بالخارج ومنهم من استأجر شقة انتظارا لكبر أبنائه ليزوجهم فيها، ومنهم من يسكن فى شقة، ولرخص إيجار الشقة عند السائل فضل السكنى عنده، ومن المستأجرين المتزوجون الذين لم يدخلوا بعد بزوجاتهم، ولم يجدوا مسكنا، وهؤلاء كثيرون.
وانتهى الطالب إلى السؤال التالى أى فئة من تلك الفئات تستحق السكنى فى عمارته ثم أضاف أنه قد حرر بعض عقود إيجار فعلا لبعض هؤلاء المستأجرين ويسأل هل لو ألغيت بعض هذه العقود يعتبر مخالفا للشرع
الجواب
قال الله سبحانه وتعالى فى افتتاح سورة المائدة {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} والعقود جمع عقد، ومعناه فى الأصل ضد الحق لأنه الجمع بين أطراف الشىء وربط بعضها ببعض.
وأصل استعماله فى الأجسام، كعقد الحبل وعقد البناء، ثم استعير لعقد المعانى، فيقال عقد البيع، وعقد الرهن، وعقد الزواج وكل ما كان عقدا بين طرفين، والوفاء والإيفاء هو الإتيان بالشىء تاما وافيا لا نقص فيه.
ومن ثم يكون معنى هذه الفقرة من الآية (والله أعلم) إن الله قد أمر المؤمنين بأن يوفوا بما يتعاقدون عليه فيما بينهم، وبعقودهم أو عهودهم مع الله سبحانه بالوفاء بعبادته والالتزام بأوامره ونواهيه.
والإجارة عقد يفيد تمليك المنافع بالعوض، وقد اتفق الفقهاء على جوازها شرعا وعلى أن من شروط صحتها أن تكون المنفعة والعوض معلومين.
وقد يكون محلها منفعة أشياء، كمنافع الدور والثياب والحيوان وقد يكون منفعة أعمال وهى ما يقوم به العمال من الأعمال التى تطلب منهم بعقد إجارة، كالخياطة والصياغة والصناعة والنجارة والبناء والنقل ونحو ذلك، ولما كان محل الإجارة المنافع كان الواجب عند انعقادها تسليم والعين المؤجرة إلى من استأجرها استيفاء لحقه، وتنعقد الإجارة بالإيجاب والقبول.
ومتى انعقدت صحيحة مستوفية أركانها وشروطها كانت عقدا لازما باتفاق جمهرة فقهاء المذاهب لم يخالف فى هذا غير البعض، منهم الأباضية وشريح.
ومتى كانت لازمة لم يجز لأحد طرفى العقد أن يستبد بفسخه، وإنما يكون فسخ عقد الإجارة باتفاق طرفيها ما لم يوجد عذر أو سبب شرعى يستتبع الفسخ، نص على هذا فقهاء المذهب الحنفى، وقال فقهاء المالكية إنها عقد لازم، سواء كانت منجزة أو مضافة.
ويرى فقهاء الشافعية أنها عقد لازم كذلك فلا يستقل أحد العاقدين بفسخها، وجرى فقه الإمام أحمد بأنها عقد لازم كالبيع وليس لأحد طرفيها فسخها سواء بعذر أو دون عذر.
ويرى فقهاء مذاهب الأئمة أبى حنيفة ومالك وأحمد جواز إضافة الإجارة إلى زمن مستقبل، فإذا أضيف العقد إلى زمن معين ابتدأ بحلوله، ومنع فقه الإمام الشافعى إضافة عقد إجارة منافع الأعيان إلى زمن مستقبل، ويتفق الفقه بوجه عام على أنه يترتب على استئجار العين المعينة وجوب تسليمها إلى مستأجرها عقب العقد أو عند ابتدائه عند من يجيزون إضافة الإجارة إلى زمن مستقبل.
لما كان ذلك وكان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء به (صحيح الترمذى ج - 7 ص 103 و 104 فى الصلح) (والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما) كانت عقود إجارة هذا العقار التى تمت بين مالكها الطالب وبين أولئك المستأجرين لازمة، إما فى الحال إذا كان العقد غير مضاف إلى زمن مستقبل، وإما من التاريخ الذى أضيف إليه العقد، ولا محل للمفاضلة بين المستأجرين إذا كانت عقود الإجارة قد انعقدت مستوفية أركانها وشروطها الشرعية، ولا يحق فسخها أو أى واحد منها بمعرفة المؤجر المالك وحده، وأى إلغاء لعقد من تلك العقود دون مبرر يقره الشرع يكون مخالفا لنصوص القرآن والسنة سالفة البيان.
هذا ولا يخفى أن هناك قانونا منظما لإيجار الأماكن، يتعين الالتزام بأحكامه، باعتبارها فى الأغلب تقنينا لمباح، يرى ولى الأمر الإلزام به ابتغاء المصلحة.
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/115)
التأمين على الحياة غير جائز شرعا
المفتي
بكرى الصدفى.
شعبان 1328 هجرية
المبادئ
1 - التأمين على الحياة غير جائز شرعا، ومن ثم فلا تعتبر قيمة التأمين تركة تقسم بين الورثة.
2 - مادفعه المتوفى للشركة يعتبر تركة تقسم بين الورثة بحسب الفريضة الشرعية.
3 - مازاد على مادفعه المتوفى أثناء حياته إن تراضى الطرفان على قسمته بين الورثة شرعا بصرف النظر عن التعاقد قسم بينهم واعتبر كأنه مبلغ متبرع به ابتداء
السؤال
تعاقد شخص فى حال حياته مع إحدى شركات التأمين على مبلغ يدفع إن توفى لولد وابنتين له مثالثة بينهم.
وذلك فى مقابل مبلغ كان يدفعه للشركة من ماله الخاص.
ولما مات كانت وفاته عن أولاده الثلاثة المذكورين وبنت رزق بها بعد التعاقد وزوجة هى أمهم.
فهل المبلغ يعتبر تركة توزع على الورثة بحسب الفريضة الشرعية أو يكون المبلغ لمن تعاقد مع الشركة على إعطائه لهم فقط
الجواب
الذى يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك.
أن التعاقد المذكور ليس من التصرفات الشرعية حتى يترتب عليه أن يعتبر ذلك المبلغ تركة توزع بين الورثة بحسب الفريضة.
نعم المقدار الذى كان يدفعه المتوفى المذكور سنويا باسترداده من الشركة يقسم بين الورثة بالفريضة الشرعية.
وأما مازاد على ذلك. فإن حصل اتفاق من الشركة والورثة على قسمته بين الورثة بحسب الفريضة الشرعية أيضا بصرف النظر عن ذلك التعاقد ويعتبر كأنه مبلغ تبرع ابتداء فليس فى الشرع ما يمنعه.
هذا وفى تنقيح الحامدية ما نصه (سئل) فيما إذا كان زيد يدفع لعمرو فى كل سنة مبلغا من الدراهم ظانا أن ذلك حق عمرو المدفوع له ومضى لذلك سنون وهما على ذلك.
ثم تبين أن ذلك لم يكن حق عمرو بل حق زيد الدافع، ويريد زيد الرجوع على عمرو بنظير مادفعه له فى المدة بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعى.
فهل له ذلك (الجواب) نعم والله سبحانه وتعالى أعلم - انتهى - هذا ماظهر فى الجواب(6/116)
التأمين ضد الحريق
المفتي
محمد بخيت.
13 ربيع آخر 1337 هجرية - 15 يناير 1919 م
المبادئ
1 - التأمين ضد الحريق غير جائز شرعا.
2 - ضمان الأموال فى الشريعة الإسلامية.
إما أن يكون بطريق الكفالة أو بطريق التعدى، أو الاتلاف، وليس عقد التأمين شيئا من ذلك.
3 - عقد التأمين ليس عقد مضاربة، لاشتراط أن يكون المال من جانب والعمل من جانب آخر
السؤال
من محمد رمضان.
بما صورته. توجد شركات تدعى شركات التأمين على الحريق، وظيفتها أن تقبل من صاحب الملك مبلغا معينا يدفعه إليها كل سنة، وفى نظير ذلك تضمن له دفع قيمة ما عساه يلحق الملك المؤمن عليه من أضرار الحريق إذا حصل.
وقد اعتاد كثير من أرباب الأملاك التأمين على عقاراتهم لدى هذه الشركات.
فهل مثل هذا العمل يعد مطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء أم لا وهل يجوز لناظر الوقف أن يؤمن على أعيان الوقف التى يخشى عليها من خطر الحريق بهذه الكيفية أم لا نرجو إفادتنا عن ذلك بما يقتضيه الوجه الشرعى
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن عمل شركات التأمين على الوجه المذكور فى السؤال غير مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يجوز لأحد سواء كان ناظر وقف أو غيره أن يعمله.
وذلك لما هو مقرر شرعا أن ضمان الأموال إما أن يكون بطريق الكفالة أو بطريق التعدى أو الإتلاف، وهذا العمل ليس عقد كفالة قطعا.
أن شرط عقد الكفالة أن يكون المكفول به دينا صحيحا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، أو عينا مضمونة بنفسها بأن يجب على المكفول عنه تسليمها للمكفول له.
فإن هلكت ضمن المكفول عنه للمكفول له مثلها إن كانت مثلية، وقيمتها إن كانت قيمية، وذلك كالمغصوب والمبيع بيعا فاسدا وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم عمد.
كما صرح بذلك فى جميع كتب المذهب المعتبرة كالبدايع وغيرها، وعلى ذلك لابد فى عقد الكفالة من كفيل يجب عليه الضمان، ومن مكفول له يجب تسليم المال المضمون إليه، ومكفول عنه يجب عليه إحالة تسليم المال المكفول به ومن مكفول به وهو المال الذى يجب تسليمه للمكفول له، وبدون ذلك لا يتحقق عقد الكفالة، ولا يوجد شىء مما ذكرناه فى عقد الكفالة فى عمل شركات التأمين المذكورة بالسؤال.
فالكفالة لا تنطبق عليه بلا شبهة، لأن المال الذى جعله صاحبه فى ضمان الشركة لم يخرج عن يده ولا يجب عليه تسليمه لأحد غيره فلم يكن دينا يجب عليه أداؤه، ولا عينا مضمونة عليه بنفسها كما أن المال المذكور لم يدخل فى ضمان الشركة، لأنه لم يكن دينا عليها ولا عينا مضمونة عليها بنفسها، فتبين أن العمل المذكور ليس ضمان تعد ولا ضمان إتلاف،لأن أهل الشركة لم يتعد واحد منهم على المال المؤمن عليه ولم يتلفه ولم يتعرض له بأدنى ضرر، بل إن هلك المال المؤمن عليه فإما أن يهلك بالقضاء والقدر أو باعتداء متعد آخر أو إتلاف متلف آخر، فلا وجه حينئذ لدخول المال المؤمن عليه فى ضمان الشركة، ولا لأخذ الشركة ما تأخذه فى نظير ذلك ولا يجوز أيضا أن يكون العقد المذكور عقد مضاربة لأن عقد المضاربة يلزم فيه أن يكون المال من جانب رب المال والعمل من جانب المضارب والربح على ماشرطا - لأن أهل الشركة إنما يأخذون المبالغ التى يأخذونها فى نظير ضمان ماعساه أن يحلق الملك المؤمن عليه من إضرار الحريق ونحوه لأنفسهم، ويعملون فى تلك المبالغ لأنفسهم لا لأربابها، ومن هذا الذى فصلناه يتبين جليا أن العمل المذكور بالسؤال ليس مطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية، بل هو عقد فاسد شرعا، لا يجوز شرعا الإقدام عليه سواء كان العقار المؤمن عليه ملكا أو وقفا فلا يجوز لناظر الوقف أن يقدم على هذا العمل بحال من الأحوال، أن هذا العمل معلق على خطر وهو ماعساه أن يلحق العقار المؤمن عليه من الضرر.
وتارة هذا الضرر يقع، وتارة لا يقع فيكون هذا العمل قمارا معنى يحرم الإقدام عليه شرعا.
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/117)
عقد التأمين على العقار
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جمادى الثانية 1344 هجرية - 23 ديسمبر 1925 م
المبادئ
1 - التأمين على العقارات ضد هلاكها بالحريق أو الغرق أو الإتلاف مقابل مبلغ معين يدفع للشركة المؤمنة فى مدة معينة غير جائز شرعا لعدم تحقق الكفالة بشروطها.
2 - هذا العقد معلق على خطر الوجود تارة يقع وتارة لا يقع، وهو بهذا المعنى يكون قمارا معنى، وهذا هو سر فساده شرعا
السؤال
من الشيخ عبد الرزاق القاضى.
بما صورته. من ضمن التابع لوقف المغفور لها الأميرة زينب هانم كريمة المرحوم محمد على باشا والى مصر سابقا، ثمانية عمارات كائنة بمصر.
وقد تعين حارسا عليها من قبل المحكمة المختلطة حضرة صاحب السمو الأمير محمد عباس باشا حليم، وكانت العمارات المذكورة قبل تبعيتها لوقف زينب هانم مملوكة للشركة البلجيكية الأجنبية وفى حال ملكها لها تعاقدت مع شركة تأمين العقارات الأجنبية المسماة فى العرف الآن بشركة السو كرتاه على أن تدفع الشركة البلجيكية المذكورة لشركة التأمين فى كل سنة مبلغا معينا فى نظير ضمان هلاك العمارات المذكورة بحريق أو غرق أو إتلاف وذلك لمدة مخصوصة - وحيت إن العمارات المذكورة صارت تابعة الآن لوقف زينب هانم، وقد انقضت مدة التأمين فى مدة تعيين سمو الأمير محمد عباس باشا المشار إليه حارسا، والمستحقون فى الوقف يحتمون على سمو الحارس أن يؤمن العقارات المذكورة لأى شركة من شركات التأمين الأجنبية، مع العلم بأن العمارات المراد تأمينها فى مصر وهى بلد الإسلامى.
فهل يجوز لسمو الحارس أن يجيب طلب المستحقين لذلك ويتعاقد مع شركة أجنبية، على أن تضمن تلك الشركة هلاك العمارات المذكورة بحرق أو غرق أو إتلاف فى نظير مبلغ يدفعه للشركة الأجنبية فى كل سنة أو أن ذلك ممنوع شرعا نرجو إفادتنا
الجواب
من حيث إن التعاقد مع شركة السكورتاه على الوجه الوارد بالسؤال يتلخص فى أن المتعاقد معها يلتزم دفع مقدار معين من الدراهم فى كل سنة لأصحاب تلك الشركة لمدة معينة فى مقابل ضمان العمارات المؤمن عليها لوهلكت بحرق أو غرق أو إتلاف، وحيث إنه يفهم من تعيين سمو الحارس على تلك الأعيان الموقوفة أنها تحت يده وله التصرف فيها بالوجه الشرعى لأن الحارس هنا فى قوة ناظر الوقف يعمل عمله ويتصرف تصرفه، وليس لأحد من أصحاب تلك الشركة تصرف فى هذه الأعيان ولم تكن تحت يد أحد منهم فيكون هذا العقد التزاما بما لا يلزم شرعا لعدم وجود سبب يقتضى وجوب الضمان شرعا لأن أسباب الضمان فى الماليات إما التعدى أو الإتلاف أو الكفالة ولا أثر للتعدى والإتلاف هنا، لعدم حصول واحد منهما من أصحاب تلك الشركة لأن العقارات المؤمن عليها لا تزال تحت يد الحارس عليها، وكذلك الكفالة هنا غير متحققة لأنه لا بد فيها من كفيل يجب عليه الضمان، ومن مكفول له يجب تسليم المال المضمون إليه، ومكفول عنه يجب تسليم المال عليه، ومن مكفول به يجب تسليمه للمكفول له، ولا بد أن يكون المكفول به دينا صحيحا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو عينا مضمونة بنفسها يجب على المكفول عنه تسليمها بعينها للمكفول له إن كانت قائمة حتى إذا هلكت ضمن مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية، ولا شبهة فى أن شيئا من هذا لا يوجد فى ذلك العقد فلم تتحقق الكفالة، فيكون ذلك العقد فاسدا لأنه معلق على خطر، تارة يقع وتارة لا يقع، فهو قمار معنى.
على أن الحارس هنا غير مالك للعمارات الموقوفة، وإنما يجب عليه صرف ريع الوقف فى وجوهه التى عينها الواقف له فصرف بعض الريع فيما ويسمى ضمانا لهذه الأعيان الموقوفة إضاعة لمال الوقف وخارج عما شرطه الواقف مصرفا للريع، فهو غير جائز شرعا هذا هذا ما ظهر لنا.
والله أعلم(6/118)
تأمين وادخار واستثمار
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان 1372 هجرية - 11 مايو 1953 م
المبادئ
1 - استثمار الأموال المدخرة يقتضى توزيع أرباحها نسبة رءوس الأموال، بشرط مطابقة ذلك لما تقتضيه الأحكام الشرعية.
2 - التعاون بين الناس مطلوب شرعا.
3 - القرض الحسن ثوابه عظيم.
4 - التوسط والاعتدال فى المعيشة مندوب إليهما شرعا
السؤال
من حضرة الصاغ أركان الحرم م ر ح قال تكون بين ضباط القوات المسلحة صندوق للتأمين والادخار، بقصد تنمية روح الادخار بين الأعضاء والمعاونة على تحسين حالهم، اجتماعيا واقتصاديا بتحقيق الأغراض الآتية: 1- إعانة عائلات الأعضاء الذين يتوفون أثناء عضويتهم.
2- إعانة الأعضاء الذين يصابون بعاهات مستديمة تعجزهم كلية عن العمل.
3- إقراض الأعضاء لمواجهة الأزمات العارضة، وقد اشترطت أن يكون القرض حسنا بدون فوائد.
4- يدفع العضو اشتراكا شهريا يتغير على رتبته ودرجته كلما رقى.
5 - تتكون أموال الصندوق من الاشتراكات والتبرعات التى ترد للصندوق عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها، ومن أرباح وفوائد استثمار الأموال (وقد اشترطت ألا تتنافى هذه المعاملات فى استثمار الأموال مع الشريعة الإسلامية السمحة) .
6 - عندما يصل سن العضو إلى الخامسة والخمسين من عمره يجوز له أن يسترد كل ما دفعه من أموال مدخرة، مضافا إليها نصيبه فى الهبات وأرباح الأموال.
7- إذا توفى العضو يقوم الصندوق بدفع مبلغ معين من المال إلى الورثة الذين يعينهم، أو حسب الميراث الشرعى - هذا المبلغ يختلف باختلاف الرتبة التى بدأ فيها العضو سداد الأقساط.
فمثلا إذا بدأ الضابط الاشتراك وهو فى رتبة الملازم ثان، فإن الصندوق يدفع لورثته إذا توفى فى أى سن مادام مشتركا مبلغ ألف جنيه.
وإذا بدأ وهو فى رتبة الصاغ فإن الصندوق يدفع للورثة 825 جنيها وهكذا.
وذلك بصرف النظر عما يكون قد تم سداده من الأقساط.
8- إذا أصيب العضو وهو فى الخدمة العسكرية بعجز كلى مستديم نتج عن عدم لياقته للخدمة.
فإن الصندوق يصرف له مكافأة تعادل المبلغ المؤمن به الأصلى، وهو نفس المبلغ الموضح فى البند رقم 7 عاليه ويختلف أيضا باختلاف الرتبة التى بدأ فيها سداد الأقساط.
9- هذا الصندوق خاص بضابط القوات المسلحة ويقوم بإدارته مجلس إدارة معين منهم، وتسقط العضوية فيه عند الاستقالة من الخدمة العسكرية بدون استحقاق معاش، أو عند شطب اسم العضو من سجل أسماء الضباط - وفى هذه الحالة يسترد الفرد كل ما كان قد دفعه من أقساط مضافا إليه استحقاقه فى الأرباح والهبات
الجواب
اطلعنا على الاستفتاء المقدم من حضرة السائل بتاريخ 16 مارس 1953 وما تضمنه من مشروع نظام صندوق الادخار والتأمين لضباط القوات المسلحة، فوجدناه نظاما تعاونيا مفيدا سليما مما يوجب تحريمه، حيث اشترط فيه صراحة أن يكون القرض للمتعاونين قرضا حسنا بلا فائدة، وأن لا تستثمر أمواله بما ينافى أحكام الشريعة الإسلامية السمحة - ولكن يجب أن يزاد فى الشروط أن يكون توزيع الأرباح الناتجة فعلا من استثمار أمواله المنصوص عليه فى البند الخامس مطابقا لما تقتضيه الأحكام الشرعية المعروفة فى ذلك بحيث يوزع الربح الناتج من الاستثمار لا بنسبة مئوية، بل بنسبة رءوس الأموال، كما فى بعض شركات بنك مصر كشركة الغزل والنسيج - والمشروع مع ذلك سبيل للاقتصاد وترك الإسراف والبذخ فى العيش، وبحث على الادخار من اليوم إلى الغد، والتعاون مطلوب شرعا بقوله تعالى - {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} المائدة 2، وبقوله تعالى {وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا} المزمل 20، والقرض الحسن له ثواب عظيم، ففى حديث ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (ما من مسلم يقرض قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة) والتوسط والاعتدال فى أمور العيش مندوب إليهما ففى الحديث الشريف أمرنى بتسع (منها) القصد فى الغنى والفقر - أى فى الحالتين - لذلك نرى المضى فى إقرار هذا المشروع لخير الضباط مع وجوب النص على هذه الشروط فى صلبه وتطبيقها عمليا.
والله الموفق للخير(6/119)
ما يستحق من الجمعيات الخيرية ليس تركة
المفتي
أحمد هريدى.
12 مارس 1964 م
المبادئ
1 - المبالغ التى تدفع من الجمعية أو الهيئة إلى ورثة المتوفى من أعضائها تعتبر امتيازات تقوم بها لصالحهم ولا تعتبر تركة.
2 - ما يدفع يكون من قبيل العون المالى لورثة من يتوفى، ولا تخضع هذه المبالغ لأحكام الوصية أو الميراث.
3 - وصية المتوفى بها لبعض ورثته غير معتبرة، لكونها غير تركة وإنما يكون هذا منه تعيينا لبعض ورثته الذين يستحقون العون والمساعدة من الجمعية، أو الهيئة على نظام التأمين المعمول به للموظفين.
4 - تصرف هذه المبالغ لمن عينه المتوفى فى الوصية بدون إجازة من الباقين، ولا حق لباقى الورثة فى شىء منها
السؤال
بالطلب المقدم من السيدة / ز ع ر المتضمن أن المرحوم عبد الرحمن توفى بتاريخ 13 يونيه سنة 1963 عن زوجته الطالبة وعن بناته الثلاث وعن أخويه الشقيقين فقط.
وأنه كان حال حياته مشتركا فى جمعية البر والإحسان والضمان الاجتماعى التابع لها، وفى الرابطة العامة للكتابيين، وفى الرابطة العامة للعمال بالاسكندرية، وكل هذه الهيئات بالسكة الحديد، وأنه قد أوصى بجميع حقوقه لدى هذه الهيئات، وبكافة الامتيازات التى تمنحها تلك الهيئات للورثة بعد الوفاة لزوجته وبناته الثلاث.
على أن يكون للزوجة الثمن وللبنات الباقى بالسوية بينهن - وتقول الطالبة إن شقيقى المتوفى وهما باقى الورثة ينازعان فى تنفيذ هذه الوصية بالنسبة لما زاد على الثلث.
وطلبت السائلة بيان الحكم فى هذه الوصية.
وقد أرفقت بطلبها صورة من إشهاد الوفاة والوراثة الخاص بوفاة زوجها المذكور عن هؤلاء الورثة.
وورقة الوصية العرفية المشار إليها، وهى بتاريخ 24/4/1960 دلت على صدور الوصية على النحو المشار إليه
الجواب
ظاهر من الأوراق أن المتوفى كان مشتركا فى الجمعيات والهيئات المشار إليها.
وأن هذا الاشتراك يجعل له بعض الحقوق قبلها بمقتضى النظام الموضوع لها.
وتتمثل هذه الحقوق فى مبالغ مالية تدفعها الجمعية أو الهيئة لورثة من يتوفى من المشتركين وامتيازات تقوم بها لصالحهم، وأن الوصية قد انصبت على هذه الحقوق والامتيازات، ومثل هذه الحقوق والامتيازات لا تعتبر تركة تورث عن المتوفى، ولا تدخل ضمن الحقوق التى اعتبرها الفقهاء مما يورث عن الميت، لأنه لم يثبت للشخص حق تقرر لدى الهيئة أو الجمعية، وإنما تقوم الجمعيات والهيئات بما تقوم به من قبيل العون المالى، والمساعدات المادية والأدبية لورثة من يتوفى.
وهى غير مقدرة ولا محددة المقدار، بل تقدرها الجمعيات على ضوء اعتبارات وعوامل يتضمنها النظام الذى تسير عليه، ومن ثم لا تخضع لأحكام التركات ولا تنطبق عليها أحكام الميراث.
وإذن فلا يعتبر ما صدر من المتوفى وصية بالتركة، أو ببعض منها لبعض الورثة، حتى تنطبق أحكام المادة رقم 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بأحكام الوصية، وإنما يعتبر تعيينا من المتوفى للأشخاص الذين يستحقون العون والمساعدة التى تدفعها الجمعيات والهيئات على مثال ما يفعله الموظفون بالنسبة للتأمين.
وإذن فتستحق الزوجة والبنات الثلاث جميع ما تصرفه الجمعيات والهيئات المذكورة لهن بالنسبة التى حددها المتوفى.
الثمن للزوجة والباقى للبنات الثلاث بالسوية بينهن دون توقف على إجازة الأخوين الشقيقين، ودون أن يكون لهذين الأخوين حق فى تلك المبالغ، وذلك من الوجهة الشرعية.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء به السؤال.
والله أعلم(6/120)
التأمين ضد الحريق محرم شرعا
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
صفر 1401 هجرية - 14 ديسمبر 1980 م
المبادئ
1 - التأمين ضد الحريق من الوجهة القانونية يعتبر عقدا احتماليا ولا ترى الشريعة الإسلامية جوازه لما فيه من غبن وضرر.
2 - التزام المسلمين بنصوص الشريعة الإسلامية واجب
السؤال
بالطلب المتضمن أن إحدى الهيئات المختصة بإقراض الجهات القائمة على بناء المساكن قد طلبت منا إبرام عقد للتأمين ضد الحريق كشرط يتوقف عليه قيام هذه الهيئة بإقراضنا المال اللازم لإنشاء المبانى التى تزمع جمعيتنا إنشاءها، وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يجوز للجمعية إبرام هذا العقد ضد الحريم شرعا أم لا يجوز وهل يدخل هذا العقد ضمن عقود الغرر
الجواب
المعروف أن وثيقة التأمين ضد الحريق التى تصدرها شركات التأمين فى مصر تحتوى على بند مضمونه (تتعهد الشركة بتعويض المؤمن له أو ورثته أو منفذى وصيته أو مديرى تركته كل تلف مادى بسبب الحريق بالعين المؤمن عليها طبقا للشروط العامة والخاصة الواردة بهذه الوثيقة) .
ونصت المادة 766 من التقنين المدنى (القانون المدنى المعمول به الآن فى مصر رقم 131 لسنة 1948 م) المصرى على أنه (فى التأمين ضد الحريق يكون المؤمن مسئولا عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق أو عن بداية حريق، يمكن أن تصبح حريقا كاملا، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق، والتأمين ضد الحريق على هذا يكون مقصودا به تعويض المؤمن عليه عن خسارة تلحق ذمته المالية بسبب الحريق) .
وتطبيقا لنصوص هذا القانون ينشىء عقد التأمين إلتزامات على عاتق كل من المؤمن والمؤمن له إذ على هذا الأخير أن يدفع أقساط التأمين، وعلى الأول أن يدفع للمؤمن له العوض المالى أو المبلغ المؤمن به، ومع هذا فهو من الوجهة القانونية يعتبر عقدا احتماليا حيث لا يستطيع أى من العاقدين أو كلاهما وقت العقد مرعفة مدى ما يعطى أو يأخذ بمقتضاه فلا يتحدد مدى تضحيته إلا فى المستقبل تبعا لمر غير محقق الحصول أو غير معروف وقت حصوله.
وإذا كان واقع عقد التأمين من وجهة هذا القانون أنه يعتبر عملية احتمالية حيث جاءت أحكامه فى الباب الرابع من كتاب العقود تحت عنوان عقود الغرر لأن مقابل القسط ليس أمرا محققا، فإذا لم يتحقق الخطر فإن المؤمن لن يدفع شيئا ويكون هو الكاسب، وإذا تحقق الخطر ووقع الحريق مثلا فسيدفع المؤمن إلى المؤمن له مبلغا لا يتناسب مع القسط المدفوع، ويكون هذا الأخير هو صاحب الحظ الأوفى فى الأخذ، وبذلك يتوقف أيهما الآخذ ومقدار ما يأخذه من عملية التأمين على الصدفة وحدها، وإذا كان عقد التأمين ضد الحريق بهذا الوصف فى القانون الذى يحكمه تعين أن نعود إلى صور الضمان والتضمين فى الشريعة الإسلامية لنحتكم إليها فى مشروعية هذا العقد أو مخالفته لقواعدها.
وإذا كان المعروف فى الشريعة الغراء أنه لا يجب على أحد ضمان مال لغيره بالمثل أو بالقيمة إلا إذا كان قد استولى على هذا المال بغير حق أو أضاعه على صاحبه، أو أفسد عليه الانتفاع به بحرقه أو بتمزيقه أو هدمه مثلا أو تسبب فى إتلافه، كما لو حفر حفرة فى الطريق فسقطت فيها سيارة أو حيوان أو وضع يدا غير مؤتمنة على مال، كيد البائع بعد البيع أو يد السابق، أو غر شخصا كأن طلب منه أن يسلك طريقا مؤكدا له أنه آمن، فأخذ اللصوص ماله فيه، أو كفل أداء هذا المال ولا شىء من ذلك بمتحقق فى التأمين ضد الحريق، بل وغيره من أنواع التأمين التجارى، حيث يقضى التعاقد أن تضمن الشركة لصاحب المال ما يهلك أو يتلف أو يضيع بغرق أو حرق أو بفعل اللصوص وقطاع الطرق كما أن المؤمن لا يعد كفيلا بمعنى الكفالة الشرعية، وتضمين الأموال بالصورة التى يحملها عقد التأمين محفوف بالغبن والحيف والغرر، ولا تقر الشريعة كسب المال بأى من هذه الطرق وأشباهها لأنها لا تبيح أكل أموال الناس بغير الحق.
قال الله تعالى {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} البقرة 188، وقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} النساء 29، وإنما تبيح العقود التى لا غرر فيها ولا ضرر بأحد أطرافها، وفى عقد التأمين غرر وضرر محقق بأحد الأطراف، لأن كل عمل شركة التأمين أنها تجمع الأقساط من المتعاقدين معها وتحوز من هذه الأقساط رأس مال كبير تستثمره فى القروض الربوية وغيرها، ثم تدفع من أرباحه الفائقة الوفيرة ما يلزمها به عقد التأمين عن تعويضات عن الخسائر التى لحقت الأموال المؤمن عليها، مع أنه ليس للشركة دخل فى أسباب هذه الخسارة لا بالمباشرة ولا بالتسبب، فالتزامها بتعويض الخسارة ليس له وجه شرعى، كما أن الأقساط التى تجمعها من أصحاب الأموال بمقتضى عقد التأمين لا وجه لها شرعا أيضا، وكل ما يحويه عقد التأمين من اشتراطات والتزامات فاسد، والعقد إذا اشتمل على شرط فاسد كان فاسدا.
والمراد من الغرر فى هذا المقام المخاطرة.
كما جاء فى موطأ مالك فى باب بيع الغرر، أو ما يكون مستور العاقبة كما جاء فى مبسوط السرخسى (ج - 13 ص 194) .
وهذا متوفر فى عقد التأمين، لأنه فى الواقع عقد بيع مال بمال وفيه غرر فاحش، والغرر الفاحش يؤثر على عقود المعاوضات المالية فى الشريعة باتفاق الفقهاء، ولا خلاف إلا فى عقود المعاوضات غلى المالية وهو قمار معنى، لأنه معلق على خطر تارة يقع وتارة لا يقع، وبذلك يكون مبناه الاعتماد على الخطر فيما يحصل عليه أى من المتعاقدين، ومع هذا ففى عقد التأمين تعامل بالربا الذى فسره العلماء بأنه زيادة بلا مقابل فى معاوضة مال بمال.
والفائدة فى نظام التأمين ضرورة من ضرورياته ولوازمه، وليست شرطا يشترط فقط فى العقد، فالربا فى حساب الأقساط حيث يدخل سعر الفائدة وعقد التأمين محله عبارة عن الأقساط مضافا إليها فائدتها الربوية، وتستثمر أموال التأمين فى الأغلب أو على الأقل احتياطها بسعر الفائدة وهذا ربا.
وفى معظم حالات التأمين - (حالة تحقق أو عدم تحقق الخطر المؤمن ضده) يدفع أحد الطرفين قليلا ويأخذ كثيرا أو يدفع ويأخذ وهذا ربا.
وفى حالة التأخير فى سداد أى قسط يكون المؤمن له ملزما بدفع فوائد التأخير وهذا ربا النسيئة وهو حرام شرعا وقطعا.
وإذا كان التأمين ضد الحريق من عقود الغرر - بحكم التقنين المدنى المعمول به فى مصر فضلا عما فيه من معنى القمار ومن الغبن ومن الشروط الفاسدة وكان القمار وعقود الغرر من المحرمات شرعا بأدلتها المبسوطة فى موضعها من كتب الفقه كان هذا العقد بواقعه وشروطه التى يجرى عليها التعامل الآن من العقود المحظورة شرعا.
ولما كان المسلم مسئولا أمام الله سبحانه عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما جاء فى الحديث الشريف الذى رواه الترمذى ونصه (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيم فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه) (صحيح الترمذى ج - 9 ص 253 فى أبواب صفة القيامة والرقائق والورع) وجب على المسلمين الالتزام بالمعاملا التى تجيزها نصوص الشريعة وأصولها والابتعاد عن الكسوب المحرمة أيا كانت أسماؤها ومغرياتها.
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/121)
حرمة دراهم البنك والسبرتو وميتة السلحفاة
المفتي
بكرى الصدفى.
محرم 1325 هجرية
المبادئ
1 - الأخذ من أموال البنك بالفوائد على سبيل التجارة ربا وهو محرم شرعا.
2 - السلحفاة إذا كانت برية المولد ولها دم سائل تكون ميتها نجسة وإلا فلا.
3 - الأصل أن من مات بالجرح بيقين فهو حلال وإن كان بالثقل فلا يحل قطعا وإن شك فيه لا يحل احتياطا.
4 - الجرح بالرصاص بواسطة آلة الصيد المعروفة الآن بالبندقية هو من الإحراق والثقل بسبب قوة اندفاعه لأنه ليس له حد يجرح به الصيد ولا يحل ذلك.
5 - الاسبرتو إذا كان مأخوذا من نيىء ماء العنب فهو حرام وإن كان من غيره كالقصب والبنجر فإن كان مسكرا ففيه الخلاف الوارد فى الأشربة المحرمة غير الخمر من حيث الحرمة والتغليظ والتخفيف والطهارة.
6 - السكر المار على العظام المجهولة الأصل طاهر لأن الشأن فيه الطهارة إلا إذا علم بيقين أنه عظم خنزير أو كلب فإنه يكون نجسا
السؤال
فى البر والبحر هل هى طاهرة الميتة كالسمك أم لا.
وفى البندق الذى يصاد به الحيوان هل يحل أم لا.
وفى الاسبرتو هل هو نجس أم لا.
وإذا كان نجسا فما العلة فى نجاسته. وفى السكر الأبيض المار على العظام المجهولة الأصل.
هل يحكم عليه بالطهارة أم لا أفتونا مع النقل الصحيح أثابكم الله تعالى
الجواب
أما الجواب عن حرمة دراهم البنك أو حلها فيؤخذ من حاشية الحموى على الأشباه ونص عبارتها فى التمر تاشى فى باب مسائل متفرقة من كتاب الكراهة مانصه لرجل مال حلال اختلطه مال من الربا أو الرشا أو الغلول أو السحت أو من مال الغصب أو السرقة أو الخيانة أو مال يتيم فصار ماله كله شبهة ليس لأحد أن يشاركه أو يبايعه أو يستقرض منه أو يقبل هدية أو يأكل فى بيته، وكذا إذا منع صدقاته وزكاته وعشره صار ماله شبهة لما فيه أخذه من مال الفقير.
وينبغى أن ترى الأشياء حلالا فى أيدى الناس فى ظاهر الحكم مالم يتبين لك شىء مما وصفنا - انتهى - وأما الأخذ من دراهم البنك على سبيل التجارة بالفاض كما هو المعتاد الآن فلا شك أنه من باب الربا المحرم إجماعا.
وأما السلحفاة المذكورة، فإن كانت برية المولد ولها دم سائل تكون ميتها نجسة وإلا فلا.
وأما الصيد بالبندق فقد أفاد حكم العلامة ابن عابدين فى رد المختار بقوله وفى التبيين والأصل أن الموت إذا حصل بالجرح بيقين حل.
وإن بالثقل أو شك فيه فلا يحل حتما أو احتياطا انتهى ولا يخفى أن الجرح بالرصاص إنما هو بالإحراق والثقل بواسطة اندفاعه العنيف إذ ليس له حد.
وبه أفتى ابن نجيم - انتهى - أما الإسبرتو فيتخذ من أشياء كثيرة مثل القصب والبنجر.
ونهاية ما يقال فيه إنه إن كان مسكرا أو لم يكن أصله النيىء من ماء العنب يجرى فيه الخلاف الذى ذكر فى الأشربة المحرمة غير الخمر ففى الدر من باب الأنجاس بعد الكلام على الخمر مانصه وفى باقى الأشربة روايات التغليظ والتخفيف والطهارة ورجح فى البحر الأول والنهر الأوسط انتهى.
وأما السكر المار على العظام المجهولة الأصل فالشأن فيه الطهارة خصوصا وقد نص العلماء على أن عام الميتة إلا الخنزير والكلب فى رواية طاهرة إذا كانت خالية من الدسومة والله تعالى أعلم(6/122)
استثمار المال فى أذون الخزانة وسندات التنمية
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
15 ربيع الآخر 1399 هجرية 14 مارس 1979 م
المبادئ
1 - قيام البنك باستثمار أموال الأفراد حسب رغبتهم إنما هو من باب الوكالة من أمر خاص بشروط محددة.
2 - أذون الخزانة وسندات التنمية التى تصدرها الدولة بمعدل فائدة ثابتة من باب القرض بفائدة التى حرمتها الشريعة الإسلامية أيا كان المقرض والمقترض لأنها من باب الربا شرعا.
3 - رغبة المستثمرين وحرصهم على الكسب الحلال يستلزم ألا تستغل أموالهم على غير رغبتهم حتى لا يخرج البنك عن حدود ما وكل فيه
السؤال
من بنك مصر - الإدارة العامة للتنظيم وترتيب الوظائف - بكتابه المؤرخ 7 فبراير سنة 1979 والمقيد برقم 59 - 1979 المتضمن أن كثيرا من أبناء الجاليات المصرية بالبلاد العربية طلبوا من إدارة البنك أن تتولى إصدار شهادات استثمار يتم اكتتابهم فيها، بشرط ألا تستغل هذه الأموال فى الإقراض أو فى أعمال ربوية وغير محددة، حتى تكون إسلامية المنبع ولا شبهة فى عوائد استثمارها.
وأن البنك يقوم حاليا بإعداد مشروع يسمح باستثمار هذه الأموال فى أعمال بعيدة عن شبهة الربا تتلخص فى الآتى (أ) تخصيص جزء مما يملكه البنك فى أسهم الشركات المساهم فيها حيث لا تخضع لنسب ربحية ثابتة، وأن هذه الشركات تقوم بالأعمال التجارية أو الصناعية، وليست فى أعمال الائتمان أو الإقراض.
(ب) شراء بعض الأسهم من الشركات الممتاز من سوق الأوراق المالية والخاصة بالعمليات التجارية والصناعية.
(ج) تخصيص جزء من أسهم الشركات الجديد التى يقوم البنك بتأسيسها والتى تتعام فى الصناعة والتجارة بعيدا عن العمليات المالية، واستكمالا لهذه المشروعات التى ينوى البنك إنشاءها رأت إدارة البنك استطلاع رأى دار الإفتاء بالنسبة لإمكانية شراء الأنواع الآتية، وإضافتها إلى الأنواع المشتراه لنفس الغرض.
1 - أذون الخزانة التى تصدرها الدولة وتكتتب فيها البنوك وهى بمعدل فائدة ثابت.
2 - سندات التنمية التى تصدرها الدولة وتساهم البنوك فى شراء جزء كبير منها وهى بمعدل فائدة ثابت، وعلى أن يوضع فى الاعتبار أن للدولة بما لها من حق السيادة الحصول من المواطنين على الإيرادات المختلفة السيادية والخدمية بما يزيد عن المعدلات التى تمنحها للمشتركين فى هذه السندات أو الأذونات كما أنها ليست عرضة للخسارة مما يجعل الاشتراك فى شراء هذه السندات أو الأذونات بعيدا عن شبهة الحرام أو الربا
الجواب
إن الظاهر أن رغبة هؤلاء المصريين المستثمرين متجهة إلى البعد عن المعاملات المالية الربوية، وأن البنك حين يقوم بهذه المهمة فى حدود هذه الرغبة يكون عمله من باب الوكالة فى أمر خاص بشروط محددة.
ولما كان البنك يستطيع الرأى الشرعى فى إمكانية استغلال أموال هؤلاء فى شراء أذون الخزانة التى تصدرها الدولة وتكتتب فيها البنوك وهى بمعدل فائدة ثابت، وكذلك فى شراء سندات التنمية وهى بمعدل فائدة ثابت.
ولما كانت أذون الخزانة وسندات التنمية التى تصدرها الدولة بمعدل فائدة ثابت من باب القرض بفائدة، وقد حرمت الشريعة الإسلامية القروض ذات الفائدة المحددة أيا كان المقرض أو المقترض لأنها من بباب الربا المحرم شرعا بالكتاب والسنة والإجماع، فإن تحقيق رغبة المستثمرين وحرصهم على الكسب الشرعى الذى أحله الله يستلزم ألا تستغل أموالهم على غير رغبتهم فى هذه الأذون والسندات، وإنما تستغل فى المشروعات غير الربوية كالمبينة بكتاب البنك، وحتى لا يخرج البنك عن حدود وكالته لهؤلاء يتعين الالتزام بما رغبوا فيه(6/123)
ربا النسيئة
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ربيع الأول 1400 هجرية - 17 مارس 1980 م
المبادئ
1 - فقهاء الشريعة الإسلامية عرفوا البيع بأنه مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا على اختلاف بينهم فى التعبير عن هذا المعنى.
2 - اقتران عقد البيع بالشرط الفاسد مفسد للعقد.
3 - اشتراط هيئة الأوقاف المصرية فى عقد التمليك ومحلقاته دفع المشترى للوحدة السكنية 5 من جملة الثمن المؤجل كريع نظير باقى الوحدة التى لم يدفع ثمنها.
هو عقد آخر على المشترى يدخل فى نطاق الشرط الفاسد، وهو من ربا النسيئة
السؤال
نشرت جريدة الأهرام فى عددها يوم الجمعة الموافق 21 ربيع الأول سنة 1400 هجرية 8 فبراير سنة 1980 المقيد برقم 107 لسنة 1980 فى شأن ما تتقاضاه هيئة الأوقاف المصرية من المتعاملين معها فى تمليك العقارات وأطلقت عليه اسم فائض الريع إذ قالت رسالة المواطن / ع - ع - م إن الهيئة تأخذ فائدة سنويا فوق الثمن المتعاقد عليه مقدارها 5 % فى المائة على باقى ثمن الشقق التى تعرضها للتمليك.
بينما أجاب السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة الهيئة - كما هو منشور فى ذات هذا العدد - بأن هذا فائض ريع وليس تحصيل فوائد، ذلك لأن مشترى الشقة بالتقسيط يدفع مقدما 25 % فى المائة من ثمنها ويسدد الباقى على 40 سنة وبذلك يكون له منطقيا 25 % فى المائة من الملكية وللهيئة الباقى 75 % فى المائة حتى تمام السداد، وخلال فترة التأجيل ينتفع المشترى بكامل الشقة رغم أنه لم يملك سوى 25 % فى المائة فقط، ولا تنتفع هيئة الأوقاف بشىء ولها 75 % فى المائة من الملكية.
ومن هنا ومحافظة على استثمار أموال الأوقاف لجأت الهيئة إلى حساب دخل الشقة لو كانت مؤجرة طوال مدة الأجل 40 عاما مثلا، ثم خصمت من جملة الدخل 25 % فى المائة ويكون للهيئة الباقى، وكان هذا الحساب على أساس 10 من التكلفة، فوصلت حصة الهيئة إلى 25 ألفا من الجنيهات عن الشقة المكونة من حجرتين وصالة وفقا لقانون الإيجارات، ولكن الهيئة لم تجر المحاسبة على هذا واكتفت بحساب 5 % فى المائة فقط كفائض ريع.
كما اطلعنا بعدد الأهرام يوم الجمعة 13 ربيع الآخر 1400 هجرية الموافق 29 فبراير 1980 على كلمة السيد المستشار فتحى لاشين المفتش القضائى الأول بوزارة العدل تعليقا على ما سبق من أقوال السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث جاء بها أن عقد البيع ورد على كامل الوحدة السكنية موضوع العقد، وأن الرابطة تبعا لهذا بين بائع وبين مشتر وأن هذا استمرار فى التعامل مع الربوى مع رفع شعار تطبيق الشريعة الإسلامية فى المجال الاقتصادى.
هذا وقد ورد إلى دار الإفتاء من السيد المستشار فتحى لاشين نسخة من نص كلمته إلى الأهرام.
وبناء على طلب دار الإفتاء ورد من هيئة الأوقاف المصرية صورة طبق أصلها من عقد التمليك الذى تبرمه الهيئة مع المشترين لوحداته السكنية، وأحد عشر كشفا ببيان الأقساط والريع المستحق سنويا والتى يقتضى سدادها طبقا لنوع الشقة وحجراتها وبذلك مع كتابيها رقم 1620 فى 10/3/1980 ورقك 1686 فى 12/3/1980
الجواب
إنه لما كان ما نشرته الأهرام وما جاء بالأوراق الواردة من هيئة الأوقاف المصرية وبأوراق السيد المستشار فتحى لاشين يفيد أن المشترى لوحدة سكنية من هيئة الأوقاف يتملك مبانيها فقط بمجرد التوقيع على العقد، وأن هناك جداول ملحقة بالعقد، ومعتبرة جزءا لا يتجزأ منه وتجرى المحاسبة طبقا لها.
وقد جاء بهذه الجداول بيان الأقساط بدون ريع، وبيان الريع المستحق بواقع 5 % فى المائة وجملتهما، وبيانات أخرى مفصلة تبعا لعدد حجرات الوحدة.
ولما كان البين من صورة العقد الواردة من هيئة الأوقاف أنه عقد بيع بالشروط المبينة فى مواده وبالجداول الملحقة به، ومن هذه الشروط استحقاق ا2لهيئة لنسبة 5 % فى المائة من جملة المبلغ المؤجل من ثمن الوحدة السكنية موضوع التعاقد.
وبما أن البيع قد عرفه فقهاء الشريعة الإسلامية بأنه مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا على اختلاف بينهم فى التعبير عن هذا المعنى، وهو مشروع بنصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة وبإجماع المسلمين.
وقد اتفق الفقهاء جميعا على أن اقتران عقد البيع بالشرط الفاسد مفسد للعقد، وتكاد عباراتهم تتفق على أن الشرط الفاسد هو ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه أو يضر بالعقد، وأن من قبيل الشروط الفاسدة أن يشترط أحد المتعاقدين على صاحبه عقدا آخر، ومن أمثلتهم للشرط الفاسد إذا قال البائع للمشترى بعتك هذه الدار وأجرتكها شهرا لم يصح لأن المشترى ملك منافع الدار بعقد البيع، فإذا أجره إياها فقط شرط أن يكون له بدل فى مقابلة ما ملكه المشترى فلم يصح.
ولما كان اشتراط هيئة الأوقاف المصرية فى عقد التمليك وملحقاته أن يدفع مشترى الوحدة السكنية 5 % من جملة الثمن المؤجل، وفسر هذا السيد الأستاذ رئيس مجلس إداراتها بأن هذا ريع مستحق نظير إيجار باقى الوحدة التى لم يدفع ثمنها، فيكون هذا الشرط بهذا المعنى عقدا آخر على المشترى يدخل فى نطاق الشرط الفاسد بالمعيار، بل وبالمثال السابق الذى نص الفقهاء على عدم صحته.
وعلى ذلك يكون واقع الأمر على ما تفيده نصوص العقد وملحقاته أن نسبة الخمسة فى المائة جاءت فائدة مقررة على المبلغ المؤجل من ثمن الوحدة السكنية المباعة، لأن البيع قد تم بالعقد وتسلم المشترى المبيع برضا البائع، فله الانتفاع به جميعه شرعا بدون مقابل غير الثمن المسمى بالعقد، وأخذ نسبة 5 % على المؤجل من الثمن يكون فى نظير التأجيل، وهذا هو ربا النسيئة الذى حرمه الله تعالى فى القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من هذا قول الله سبحانه فى سورة البقرة {ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا} البقرة 275، لما كان ذلك وكانت تلك النسبة 5 % إما فى مقابلة تأجيل الدين وإما فى مقابلة تأجير باقى العين كما جاء بتفسير رئيس مجلس الإدارة لهذا الشرط وإن كان هذا التفسير لا تدل عليه بنود العقد ولا ملحقاته التى تقررت بها هذه النسبة فتخلص تلك النسبة إما ربا نسيئة لا محالة لا يخرجها أى اسم أو وصف يطلق عليها عن هذه الحقيقة، أو عقد إجارة فاسد لا تستحق به الأجرة، لأنه ورد على ما ملكه المشترى بعقد البيع مع تأجيل بعض الثمن، وفى كل حال لا تقع هذه النسبة 5 % فى المائة فى نطاق نص مبيح شرعا لاشترطها، بل وقعت فى نطاق المحرمات على الوجه المبين.
هذا ومما ينبغى تبيانه للناس أن الأصل فى البيع أن يكون بثمن حال، ويجوز أن يكون بثمن مؤجل كلا أو بعضا إلى أجل معلوم حتى لا يؤدى تجهيل الأجل إلى النزاع، والزيادة فى الثمن عند البيع مؤجلا اختلف الفقهاء فى حلها والجمهور على صحة البيع مع تأجيل الثمن والزيادة فيه عن الثمن الحالى.
كما أن من صور البيع التى أجيزت شرعا بيع المرابحة.
وصورته أن يبيع الشىء بربح.
فيقول ثمن هذا المبيع مائة جنيه وأبيعه بمائة وعشرين جنيها مثلا، وهذا جائز لا خلاف فى صحته شرعا.
ولما كان ذلك فإن لهيئة الأوقاف المصرية أن تسير فى هذه العقود على هذا الوجه امتثالا لقوله سبحانه {وأحل الله البيع وحرم الربا} فتضيف فوق التكاليف الفعلية للمبانى الربح المناسب، ثم تبيع الوحدة بثمن محدد لا تتقاضى أكثر منه بهذا الوصف فائض الريع أو إجارة باقى الوحدة السكينة لمشتريها حيث دخل فى نطاق الربويات المحرمات شرعا.
ولقد حذرنا رسول الله بتسميتها بغير اسمها فقال ليشربن أناس من أمتى الخمر ويسمونها بغير اسمها وفى رواية لتستحلن طائفة من أمتى الخمر باسم يسمونها إياه.
وهذا هو الواقع لآن مع الخمر ومع الربا وغيرهما من المحرمات يسميها المسلمون بغير اسمها ويستحلونها.
وبعد فإن الله سبحانه وتعالى قد توعد المتعاملين فى الربا بما لم يتوعد به فى غير هذه الكبيرة فقال سبحانه فى سورة البقرة {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين.
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} البقرة 278، 279، نقل القرطبى فى تفسير هذه الآية أن الإمام مالكا قال إنى تصفحت كتاب الله وسنة نبيه فلم أر شيئا أشر من الربا، لأن الله أذن فيه بالحرب.
هذا وقد روى الشيخان عن النعمان بن بشير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه.
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/124)
تعاليم الإسلام ومدى توافقها مع المنظمات التعاونية
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
جمادى الآخرة 1401 هجرية 15 أبريل 1981 م
المبادئ
1 - التعاون الإسلامى فى الماليات مشروط بألا يدخل فى نطاق الربا المحرم.
2 - كل زيادة مشروطة فى القرض أو استفادة بسببه من باب الربا المحرم فى الإسلام.
3 - كل صورة للتعاون بين الناس تجلب خيرا ولا تحوى إثما أو تجر إليه تكون من مشمولات التعاون المشروع فى الإسلام.
4 - شرع الإسلام مبدأ الوظائف وأعطى العاملين أجرا لتفرغهم لعملهم.
5 - حرم الإسلام الربا بنوعيه حرصا على تنمية المال واستثماره.
6 - المسلمون فى دار الإسلام يجب عليهم اتباع أحكام القرآن.
أم المسلم الذى يقيم فى بلد غير إسلامى فهو فى حال ضرورة إذا اضطر للتعامل بغير ما يقضى به الإسلام
السؤال
بكتاب سفارة نيجيرا بالقاهرة المؤرخ 14 نوفمبر سنة 1980 المرفق به ورقة الأسئلة الموجهة من السيد الحاج رينجيم.
رئيس اتحاد توفير القرض النيجيرى وقد جاء بها إن هذا الاتحاد يعمل بصفة عامة من أجل أربعة أغراض هى: 1 - تقوية الاقتصاد.
2 - توفير الضمان بأقل معدل من الفائدة.
3 - تعليم الناس الاستغلال الحكيم لأموالهم والإدارة الصالحة لمواردهم المحدودة.
4 - تعليم الناس التعاون بتجميع جميع الموارد المالية والإنسانية من أجل حل مشاكلهم.
ثم إن هذا الاتحاد مجموعة من الأشخاص قرروا أن يوفروا أموالهم من أجل توفير قروض والحصول على فائدة قليلة بينهم.
وعلى سبيل المثال أعضاء الاتحاد هم بعض الأفراد فى المجتمع، أو العاملين فى أى وزارة حكومية أو من سكان القرى، والعضوية فيه مفتوحة للجميع بغض النظر عن الديانة أو الجنسية أو الانتماء السياسى.
ويعمل الاتحاد بقبول مدخرات أعضائه، ومن هذه المدخرات يوفر القروض للأعضاء بأقل سعر من الفائدة لمواجهة النفقات المتزايدة.
ويحرص الاتحاد على أن تظل النفقات على أقل قدر ممكن، وأن غرضها الأساسى هو أن تؤدى خدمات دون أن تحصل على فائدة.
وما تحصله من فوائد على القروض إنما هو لتتمكن من دفع التكاليف لمواجهة كل الاحتياجات المطلوبة ودفع فائدة عادلة على المدخرات للأعضاء، ثم إن هذه الفائدة تدفع منها التكاليف والنفقات لتعود إلى الأعضاء مرة أخرى لتقسم على المدخرات، فليس هناك أى استغلال، وينتخب الأعضاء من بين أنفسهم المدير ومجلس الإدارة لإدارة اتحاد الضمان، والاتحاد يقبل جميع المدخرات من جميع الأعضاء، وبهذا تتجمع الاعتمادات المالية، وهذه الاعتمادات تعود ثانية إلى الأعضاء على شكل قروض لمن يحتاجها من الأعضاء، ولا يتم توزيع النقود كل عام إلا بعد دفع المصاريف.
ثم انتهت الورقة بالأسئلة التالية: 1 - هل تعاليم الإسلام تتوافق مع المنظمات التعاونية عموما أم لا.
2 - كيف يرى الإسلام دور الوظائف للتنمية فى تطوير المجتمعات الأفريقية وأنظمتها السياسية والاقتصادية.
3 - كيف إن مشكلة الفائدة وتعاليم القرآن من الممكن أن تحل فى ضوء الاكتفاء الذاتى عن طريق التعاون والتطوير.
4 - إلى أى مدى يمكن التعاونيات عموما واتحاد الضمان من أن يستفاد منها فى البلاد الإسلامية وأماكن انتشار الإسلام فيها قليل.
5 - مع المؤسسات والمنظمات الإسلامية ينبغى البحث عن رفعة الإنسان عن طريق التعاون عموما واتحاد الضمان الخاص.
6 - ما هى الطريق المثلى - حسب تعاليم الإسلام - لتنظيم اتحادات الضمان بين المسلمين.
7 - أى الفائدة محرمة إسلاميا
الجواب
إن الله سبحانه وتعالى أورد الربا فى القرآن فى مواضع متعددة، وكان آخر الآيات نزولا (ج - 1 ص 267 تفسير فتح القدير للشوكانى) فى شأنه (على ما صح عن عمر بن الخاب وابن عباس رضى الله عنهم) قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين.
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون} البقرة 278، 281، وفى السنة الشريفة (سبل السلام للصنعانى ج - 3 ص 8 وما بعدها) روى البخارى ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) .
وهذا النص من السنة قد قسم الأشياء التى يراد تبادلها إلى ثلاثة أضرب الضرب الأول أن يكون البدلان من نوع واحد، كالذهب بالذهب فهاهنا يخضع التبادل لشرطين التساوى فى الكم، والفورية فى التبادل، بمعنى عدم تأجيل شىء من البدلين.
الضرب الثانى اختلاف نوعى البدلين مع أنهما من جنس واحد كالذهب بالفضة وكالقمح بالشعير، فها هنا شرط واحد، وهو الفورية فى التبادل والقبض، ولا يضر اختلاف الكم.
الضرب الثالث أن يكون البدلان من جنسين مختلفين، كالفضة والطعام،فلا يشترط فى هذا شىء من هذين القيدين، بل تكون المقايضة فيهما حرة.
والقواعد المستفادة من هذا الحديث الشريف وغيره فى باب التبادل والتقايض.
تهدف إلى حماية النقود والأطعمة، وهما أهم حاجات الناس وأعظم مقومات حياتهم، وذلك بمنع تعريضهما للتقلبات المفاجئة فى التنمية، فوق منع احتكارهما أو إخفائهما، ومن جهة أخرى الحرص على حماية الفقراء وغيرهم من طرق الغين والاستغلال.
ونجد هذا الهدف واضحا فى الحديث الشريف الذى رواه مسلم فى صحيحه (أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشىء من التمر.
فقال له النبى ما هذا من تمرنا فقال الرجل يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع، فقال صلى الله عليه وسلم ذلك الربا ردوه، ثم بيعوا تمرنا، ثم اشتروا لنا من هذا) .
ما هو الربا فى لغة العرب أن الربا الزيادة.
وفى اصطلاح فقهاء المسلمين زيادة مال فى معاوضة مال بمال بدون مقابل.
وهذه الزيادة إما أن تكون حقيقية كالزيادة فى أحد البدلين المتجانسين على الآخر مع التقايض فى الأصناف التى يجرى فيها الربا، وهى ما أطلق عليه الفقهاء (ربا الزيادة) وإما أن تكون الزيادة حكمية، أو زيادة فى المعنى كالتأجيل فى قبض أحد البدلين فى الأصناف التى يجرى فيها هذا النوع من الربا، وفى هذه الحالة تمسى الزيادة ربا النسيئة أى التأخير، وقد تصاحب هذه الزيادة الحكمية زيادة حقيقية فى البدل المشروط تأجيله فى مقابلة الأجل.
فالزيادة إذا كانت مشروطة فى العقد صراحة أو معروفة للمتعاقدين عند إجراء العقد، بحيث يستغنيان بهذه المعرفة عن اشتراطها صراحة تكون ربا من غير شك.
والذى تفيده الأحاديث النبوية الشريفة التى رواها رجال الحديث الموثوق بهم - البخارى ومسلم والنسائى وأحمد - فى أبواب المضاربة والمزارعة والمساقاة أن اشتراط جزء معين من ربح ذلك وثمراته لأحد المتعاقدين منهى عنه، لأنه يخل بالمقصود من العقد، وهو الاشتراك فى النتائج والثمرات.
ومن أجل هذا اشترط الأئمة الفقهاء لزوم خلو العقد من مثل هذه الاشتراطات، تطبيقا للسنة الصحيحة، وهى الأصل الثانى للشريعة.
ولقد أثبت الإمام مالك (ما يجوز من الشرط فى القراض وما لا يجوز ج - 3 ص 157، 158 شرح الزرقانى على موطأ مالك - المطبعة الخيرية) فى الموطأ ما يفيد انعقاد الإجماع على أنه لا يجوز اشتراط جزء معين غير نسبى من الربح لصاحب المال فى القراض نفسه.
فقد قال (فى رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه إن ذلك لا يصلح، وإن كان درهما واحدا إلا أن يشترط نصف الربح له، ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر، فإذا سمى شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا فإن كل شىء سمى من ذلك حلال، وهو قراض المسلمين.
قال ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه، وما بقى من الربح فهو بينهما نصفين، فإن ذلك لا يصلح، وليس على ذلك قراض المسلمين) .
لما كان ذلك كانت الفائدة المحرمة فى الإسلام، هى تلك التى سماها (الربا) وهو كل زيادة مالية فى معاوضه مال بمال بدون مقابل حقيقى.
تحريم الربا بهذا المعنى أمر مجمع عليه فى كل الأديان السماوية، كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم.
(سورة البقرة الآيات من 275 إلى 281 وسورة آل عمران من 130 إلى 132 وسورة النساء من 160 الى 161 وسورة الروم الآية 39) وبينت السنة النبوية الشريفة تحريمه بنوعيه - ربا الفضل وربا النسيئة - فى أحاديث وحوادث كثيرة حوتها كتب السنة (فتح البارى شرح صحيح البخارى ج - 4 وصحيح مسلم بشرح النووى ج - 11 ونيل الأوطار للشوكانى ج - 5) الصحيحة.
ولقد حث الإسلام بنى الإنسان على التعاون على البر والتقوى ونهاهم عن التعاون على الإثم العدوان.
فقال الله سبحانه فى القرآن الكريم {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} المائدة 2، ومن أوجه التعاون على البر المأمور به فى هذه الآية تعاون المسلمين فى الأمور المالية كالتجارة والمزارعة والمساقاة والصناعة، وذلك فى نطاق القواعد العامة التى بينها الله سبحانه فى آيات أخرى كقوله {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} البقرة 188، ومع المحافظة على التوازن بين مصلحة الفرد ومصالح الجماعة، على ما تشير إليه آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فالتعاون على الخير بوجه عام أمر مقرر فى الإسلام، وهو الوسيلة القويمة إلى إصلاح المجتمع وإيجاد الصفاء والوفاق بين أفراده، بديلا للجفاء والشقاق والتباغض التحاسد.
والتعاون الإسلامى فى الماليات مشروط بألا يدخل فى نطاق الربا المحرم الذى سبق بيان وصفه وعنوانه وأدلته.
أما دور الإسلام فى ترتيب الوظائف العامة فإن القرآن الكريم قد وضع أساس هذه الوظائف ورتب لها الأجر نظير العمل.
نجد هذا واضحا فى القرآن الكريم.
حيث قال الله سبحانه {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها} التوبة 60، إذ فى جعل (العاملين عليها) أصحاب سهم من الصدقات نظير تفرغهم للقيام على جمعها وإيداعها بيت المال وحفظها.
فى هذا دليل على جواز إنشاء الوظائف اللازمة لإدارة أموال المسلمين ومختلف شئونهم (بداية المجتهد لابن رشد ج - 1 ص 276 طبع الحلبى بمصر) وترتيب الأجور والمرتبات بما يكفى حاجتهم ويصرفهم إلى القيام بما أسند إليهم من أعمال، وعلى هذا جرى عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، وتواتر عمل المسلمين عليه فى جميع العصور.
ووفقا لما تقدم عن بيان مفهوم الربا المحرم شرعا (الفائدة) فإنه يجب على المسلمين اجتناب التعامل بهذه الفوائد الربوية بوصفه تعاملا محرما شرعا، ويمكن إيجاد بديل لهذه الفوائد المحرمة باستثمار الموال المدخرة فى شركات للتجارة أو للصناعة أو للزراعة، ويقوم بهذا جمعية تدير هذه الشركات، إما بوصفها وسيطا، وإما بوصفها وكيلا عن أصحاب الأموال المدخرة.
وبمعيار الربا المحرم يمتنع فى نطاق أحكام الإسلام تلك الأعمال التى تقوم بها المصارف التجارية التى تباشر عمليات القروض، إذ أن عملها فى هذا المضمار يقع على ضربين: 1 - اقتراضها الأموال من أصحاب الودائع مقابل فائدة تعطى لهم لأن الودائع فى مثل هذه الحال بمثابة قروض نظير فائدة.
2 - إقراضها الأموال المتجمعة تحت يدها، أو جزءا منها إلى عملاء آخرين مقابل فائدة بسعر أعلى تحصل عليها.
وتثرى هذه المصارف بما يتجمع لديها من فروق بين سعر فائدة الاقتراض وسعر فائدة الإقراض، وهذا هو الربا الذى حرمه الإسلام لما فيه من مضار ومفاسد، ولما يترتب عليه من خلق فئة متعطلة وحبس المال عن التداول.
ومن هنا كان لابد للمسلمين من التفكير فى الالتجاء إلى نظام آخر يبتعدون به عن هذا الربا، ويتمثل هذا النظام بوجه عام فى التعاون على استثمار أموالهم فى الوجوه المشروعة فى الإسلام، وإقراض المحتاجين دون فوائد، وإقراض المنتجين والمستثمرين بمشاركتهم فى مشروعاتهم التجارية أو الزراعية أو الصناعية.
واتحاد الضمان - المسئول عنه - وحسبما جاء بورقة السؤال من إيضاح تدخل أعماله فى نطاق الفائدة المحرمة فى الإسلام، باعتبارها من الربا الذى حرمه الله سبحانه فى القرآن الكريم وعلى لسان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
فقد جاء بالسؤال عن كيفية عمل اتحاد الضمان ما يلى (إن اتحاد الضمان يقبل مدخرات أعضائه، وبهذه المدخرات يوفرون القرون للأعضاء بأقل سعر من الفائدة، لمواجهة النفقات المتزايدة) .
فهذه الفائدة مهما كانت قليلة تدخل فى نطاق ربا الزيادة أو ربا الفضل الذى سبق بيانه، باعتبارها قدرا من المال زائدا عن أصل القرض فتكون محرمة شرعا.
ذلك لأن عقد القرض فى الشريعة الإسلامية -كما عرفه الفقهاء - هو تمليك شخص لآخر عينا من المثليات له قيمة مالية مما لا ينتفع به إلا باستهلاكه، ويكون ذلك بمحض التفضل، بمعنى أن تكون منفعة القرض عائدة على المقترض فقط، وبهذا خرج عقد الربا، لأنه قرض فى نظير منفعة تعود على المقرض.
والقرض بمعناه الشرعى - سالف الذكر - مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
قال الله تعالى {من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون} البقرة 245، وفى السنة الشريفة من حديث الرسول صلى الله (صحيح البخارى ص 60 ج - 2) عليه وسلم (ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة) .
وقد أجمع المسلمون على مشروعيته فى جميع العصور.
وقد نقل صاحب المغنى (ابن قدامة الحنبلى ج - 4 ص 360، 361 مع الشرح الكبير) أن كل قرض شرط أن يزيده فهو حرام بلا خلاف، وقد روى عن أبى بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة.
لما كان ذلك كانت كل زيادة مشروطة فى القرض أو مستفادة بسببه من باب الربا المحرم فى الإسلام.
وإذ كان الظاهر من السؤال أن اتحاد الضمان هو مجموعة من الأشخاص قرروا أن يوفروا أموالهم من أجل توفير قروض والحصول على فائدة قليلة منهم، وأن اتحاد الضمان يقبل مدخرات أعضائه، وبهذه المدخرات يوفرون القروض للأعضاء بأقل سعر من الفائدة لمواجهة النفقات المتزايدة.
إذ كان ذلك كان الهدف هو تضامن أعضاء هذا الاتحاد وتعاونهم بما يؤدونه من اشتراكات للصندوق الذى يقرض المحتاج من الأعضاء المشتركين فيه.
وإذا كان هذا هو المستهدف. لم يجز فى نطاق أحكام الإسلام فى القروض أن يحصل الصندوق على فائدة من المقترض، مهما كان قدرها، حتى لا يدخل تعامل صندوق الاتحاد مع أعضائه فى نطاق الربا الذى حرمه الإسلام.
وإنما لإدارة هذا الاتحاد أن تحصل من المقترض على مبلغ ثابت وقت القرض فى نظير أجور القائمين على إدارة الاتحاد ورصد حساباته باعتباره أجرة كتابة لا فائدة للقرض.
ذلك لأن فقهاء المسلمين لم يختلفوا على جواز أخذ الأجرة على كتابة صك الدين،وأن الأجرة فى هذه الحال على المدين (أحكام القرآن لأبى الرازى الجصاص ج - 1 ص 576 فى تفسير آية المدانية رقم 282 من سورة البقرة وكتاب جامع الفصولين فى الفقه الحنفى ج - 1 ص 349 فى الفصل التاسع عشر فى مسائل الاجازات بين المقرض والمستقرض) .
وعلى هذه الإدارة أيضا أن تستثمر فائض الأموال المدخرة بالطريق المشروع فى الإسلام، مثل التجارة أو الزراعة أو الصناعة، ولا يجوز لها شرعا الاستثمار بالإقراض بفائدة محددة قدرا وزمنا، كإقراض مائة مثلا بواقع 7 لمدة سنة أو سنتين، لأن القرض على هذا الوجه من الفائدة ربوى محرم فى الإسلام.
ومما تقدم يمكن أن نستظهر الإجابة على الأسئلة المحددة المطروحة على الوجه التالى: 1 - هل تعاليم الإسلام تتوافق مع المنظمات التعاونية عموما بالاتفاق أولا على هذا السؤال أجاب القرآن بقول الله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} المائدة 2، فأى صورة للتعاون بين الناس تجلب خيرا ولا تحوى إثما أو تجر إليه تكون من مشمولات التعاون المشروع فى الإسلام.
2 - كيف يرى الإسلام الوظائف للتنمية فى تطوير المجتمعات الإفريقية وأنظمتها السياسية والاقتصادية من آية {إنما الصدقات} التوبة 60، نستفيد مشروعية الوظائف، فقد أعطت هذه الآية نصيبا للعامل الذى يتولى جمع الصدقات واعتبرت عمله هذا وظيفة، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاة والقضاة والعمال على الجهات التى دخلها الإسلام، وأعطاها على ذلك أجرة لتفرغهم لعملهم الذى فيه صلاح حال الناس وقضاء أمورهم.
ومن ثم فالإسلام قد شرع المبدأ.
أما نوعية الأعمال والوظائف فإنها تختلف بحسب الزمان والمكان والعرف والعادة، ولكل قوم أن ينظموا الوظائف حسب مقتضى الحال فى ديارهم فى نطاق قواعد الإسلام العامة، التى لا يتسع مجال هذا السؤال للاستطراد فى بيانها.
3 - كيف إن مشكلة الفائدة وتعاليم القرآن من الممكن أن تحل فى ضوء الاكتفاء الذاتى عن طريق التعاون والتطوير إن الإسلام حرم الربا - بمعناه المتقدم - حرصا على تنمية المال واستثماره بطرق يستفيد بها ومنها أكبر عدد من الناس حتى يتسع مجال العمل والزرق للكثيرين الذين قد تكون لديهم القدرة على العمل، وليس فى أيديهم رأس مال.
ومن هنا كان من دواعى تحريم الإقراض بفائدة أن صاحب المال سيصبح متعطلا عن العمل المثمر، لأنه سيكتفى بفوائد قروضه، وكان هذا داعيا أيضا لحبس المال عمن يستطيع استثماره بالعمل.
وبهذا وغيره من الحكم التى ابتغاها القرآن بتحريمه للربا تصبح الفائدة المحددة قدرا وزمنا، لا محل لها فى الإسلام بعد أن حث على العمل وعلى استثمار الأموال فى التجارة والصناعة وإمكان القيام به، وهذا من أوجه التعاون فى الإسلام، فإن إقامة الشركات المساهمة - مثلا - تعاون فى سبيل الاستثمار والاكتفاء.
4 - إلى أى مدى يمكن التعاونيات عموما واتحاد الضمان من أن يستفاد منها فى البلاد الأفريقية وأماكن انتشار الإسلام فيها قليل إن المسلم عليه واجب الإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القرآن وفى السنة، وأن ينتهى عما نهى الله عنه، ولقد اعتاد العرب قبل الإسلام التعامل بالربا، فلما حرمه الله.
انتهوا عنه بكل صوره. ومن ثم فإن المسلمين إذا كانوا فى مجتمع إسلامى أو ما سماه الفقهاء المسلمون جار الإسلام وجب عليهم اتباع أحكام القرآن الذى رسم طريقا واحدا للتعاون، هو التعاون على البر والتقوى، ومقتضاه أن نبتعد فى كل صورة للتعاون عما حرم الله سبحانه، أما المسلم الذى يقيم فى بلد غير إسلامى فهو فى حال ضرورة إذا اضطر للتعامل بغير ما يقضى به الإسلام.
5 - مع المؤسسات والمنظمات الإسلامية، ينبغى البحث عن رفعة الإنسان عن طريق التعاون عموما واتحاد الضمان الخاص.
هذه حقيقة لأن الإسلام جاء بالأحكام التى ترفع الإنسان ماديا وأدبيا، فهو قد نظم الحياة الشخصية للمسلم، فرتب سلوكه مع الله بالعبادات، ورتب سلوكه مع نفسه بإرشاده إلى الطرق التى يتغلب بها على مشقات الحياة، وتقوية عزيمته على مواجهة الصعاب، كما رتب سلوكه مع الناس فى المجتمع الذى يعايشه، بأن أبان الطرق الصحيحة للتعامل المالى والأخلاقى بما يؤدى إلى ترابط وتكافل أفراد المجتمع الإسلامى خاصة والإنسانى عامة، ووضع ضوابط للحلال المباح من المعاملات، ونهى نهيا باتا عن المحرمات وبينها أوضح بيان.
6 - ما هى الطريقة المثلى - حسب تعاليم الإسلام - لتنظيم اتحادات الضمان بين المسلمين إن معيار التعاون على البر والتقوى بين المسلمين، هو ما أمر به القرآن الكريم فى قول الله سبحانه {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} المائدة 2، واتحاد الضمان - المسئول عنه - بمقاصده وأهدافه الواردة بالسؤال.
قد يدخل فى هذا النطاق إذا لم يقتض فائدة من المقترضين منه، لأن الفائدة المحددة قدرا وزمنا من باب الربا المحرم فى الإسلام كما تقدم ويمكن أن نسميه اتحاد التكافل الإسلامى، وأن يدفع المقترض مبلغا ثابتا فى نظير أجور العاملين على إدارة أموال الاتحاد، كما يمكن استثمار فائض هذه الأموال فى المشروعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، ويحرم إقراضها بفائدة ربوية فى الإسلام.
7 - أى أنواع الفائدة محرمة إسلاميا الإسلام حرم الربا (الفائدة) كما حرمته الأديان السماوية من قبل، وإن استحله أتباعها، كما حكى القرآن الكريم عنهم (من الآية 160 و 161 من سورة النساء) .
والربا المحرم نوعان: الأول - ربا النسيئة (أحكام القرآن للجصاص ج - 1 ص 552 و 553) وهو أن يقول الدائن للمدين أتقضى الدين أم تربى فإن لم يقض الدين زاد فى المال، فيزيد الدائن فى الأجل.
فزيادة المال فى هذا النوع جاءت فى مقابل تأجيل موعد السداد.
الثانى - ربا الفضل أو ربا الزيادة وهو أن يزيد فى التبادل فى المتفقين جنسا، كتبادل ذهب بذهب، أو شعير بشعير، أو نقود بنقود، فإذا اقترض شخص مائة جنيه من شخص آخر ثم ردها إليه مائة وعشرين، كانت العشرون الزائدة ربا محرما.
ومن هذا يتضح أن أية زيادة فى القرض، سواء كانت فى مقابل تأجيل سداد الدين، أو كانت مشترطة قدرا مثل 5، تصبح فائدة محرمة فى الإسلام.
وفى هذا الصدد جاء الحديث الشريف الذى رواه الدار قطنى (الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ص 350 و 351) وغيره عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسم (الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما..) وفقنا الله للتمسك بالإسلام وكتابه القرآن، وسنة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، إذ ذلك هدى الله {يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم} المائدة 16، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ے(6/125)
أرباح بنك ناصر
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ذو القعدة 1399 هجرية - 18 أكتوبر 1979 م
المبادئ
استثمار البنك للأموال فى مشاريع صناعية، وصرفه الأرباح المحققة على حملة دفاتر الاستثمار دون تحديد نسب للربح مقدما.
جائز شرعا وخال من الربا لاحتمال الربح والخسارة
السؤال
بالطلب المتضمن أن السائل يطلب الإفادة عن الأرباح التى يصرفها بنك ناصر الاجتماعى لحملة دفاتر الاستثمار، ويقول فى طلبه إن إدارة البنك أفادته بأنها تستثمر هذه الأموال فى مشاريع صناعية فقط، ثم تصرف الأرباح المحققة على حملة الدفاتر دون تحديد نسب للربح، فهل هذه الأرباح يدخل فيها أى نوع من أنواع الربا، وما الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب
إذا كان الحال كما ذكر السائل بسؤاله من أن البنك يستثمر الموال فى مشاريع صناعية، ويصرف الأرباح المحققة على حملة دفاتر الاستثمار دون تحديد نسب معينة للربح مقدما فإن هذا التعامل جائز شرعا، لأنه استثمار الأموال دون تحديد للربح سلفا، وبهذا يخلو هذا التعامل من الربا الذى يحرمه الشرع الإسلامى، إذ الربح فى هذه الحال محتمل والخسارة كذلك محتملة، وبهذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(6/126)
عائد شهادات الاستثمار
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
صفر 1400 هجرية - 9 ديسمبر 1979 م
المبادئ
1 - الإسلام حرم الربا بنوعيه ربا الزيادة وربا النسيئة وهذا التحريم ثابت بالقرآن الكريم والسنة الشريفة وإجماع أئمة المسلمين منذ صدور الإسلام حتى الآن.
2 - الوصف القانونى الصحيح لشهادات الاستثمار بأنها قرض بفائدة.
يدخلها فى نطاق الفائدة المحددة مقدما التى حرمتها نصوص الشرعية وجعلتها من ربا الزيادة، فلا يحل للمسلم الإنتفاع بها وكذا فوائد التوفير أو الإيداع بفائدة.
3 - القول بأن هذه الفائدة تعتبر مكافأة من ولى الأمر قول غير صحيح بالنسبة للشهادات ذات العائد المحدد مقدما.
4 - الشهادات ذات الجوائز دون الفوائد تدخل فى نطاق الوعد بجائزة الذى أجازه بعض الفقهاء
السؤال
بالطلب المتضمن الإفادة عما إذا كان عائد شهادات الاستثمار حلالا أو حراما وهل يعتبر هذا العائد من قبيل الربا المحرم، أو هو مكافأة من ولى أمر فى مقابل تقديم الأموال للدولة لاستغلالها فى إقامة المشروعات التى تعود على الأمة بالنفع
الجواب
إن الإسلام حرم الربا بنوعيه - ربا الزيادة وربا النسيئة - وهذا التحريم ثابت قطعا بنص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين منذ صدر الإسلام حتى الآن.
ولما كان الوصف القانونى الصحيح لشهادات الاستثمار أنها قرض بفائدة، وكانت نصوص الشرعية فى القرآن والسنة تقضى بأن الفائدة المحددة مقدما من باب ربا الزيادة المحرم، فإن فوائد تلك الشهادات وكذلك فوائد التوفير أو الإيداع بفائدة تدخل فى نطاق ربا الزيادة لا يحل للمسلم الانتفاع به، أما القول بأن هذه الفائدة تعتبر مكافأة من ولى الأمر فإن هذا النظر غير وارد بالنسبة للشهادات ذات العائد المحدد مقدما لاسيما وقد وصف بأنه فائدة بواقع كذا فى المائة، وقد يجرى هذا النظر فى الشهادات ذات الجوائز دون الفوائد، وتدخل فى نطاق الوعد بجائزة الذى أجازه بعض الفقهاء.
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/127)
جوائز شهادات الاستثمار المجموعة (ج -) ودفاتر التوفير
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
صفر 1400 هجرية - 10 يناير 1980 م
المبادئ
1 - جوائز شهادات الاستثمار من الفئة (ج -) وجوائز دفاتر التوفير تدخل فى نطاق الوعد بجائزة الذى أباحه بعض الفقهاء.
2 - الفائدة المحددة مقدما لبعض أنواع الشهادات وعلى المبالغ المدخرة حرام، لأنها من باب ربا الزيادة المحرم شرعا
السؤال
بالطلب المتضمن أولا هل الجوائز التى يحصل عليها أصحاب شهادات الاستثمار من فئة (ج -) حلال أم حرام ثانيا السائل لديه دفاتر توفير فى بنك الاسكندرية باسم أولاده - وقد تنازل عن الفائدة لأنها ربا محرم،ولكن البنك يجرى على الدفاتر سحب شهرى بجوائز لها - فما هو الحكم الشرعى لهذه الجوائز
الجواب
إن الجوائز التى تعطى للفائزين من أصحاب شهادات الاستثمار من الفئة (ج -) وللمدخرين فى دفاتر التوفير تدخل فى نطاق الوعد بجائزة الذى أباحه بعض الفقهاء.
أما الفائدة المحددة مقدما لبعض أنواع شهادات الاستثمار الأخرى، وعلى بالمبالغ المدخرة بدفاتر التوفير بواقع كذا فى المائة فهى المحرمة، لأنها من باب ربا الزيادة المحرم شرعا.
لما كان ذلك فإنه يباح للسائل أن يحصل على الجائزة عن شهادات الاستثمار فئة (ج) أو عن دفاتر، التوفير.
أما الفوائد فإنها محرمة.
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/128)
استثمار الأموال فى البنوك
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
صفر 1400 هجرية - 12 يناير 1980 م
المبادئ
1 - الاستثمار بإيداع الأموال فى البنوك بفائدة محددة مقدما، أو بشراء شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما قرض بفائدة، وهى بهذا الوصف تكون من ربا الزيادة المحرم شرعا.
2 - الاستثمار دون تحديد فائدة مقدما وبقاؤه خاضعا لواقع الربح والخسارة كل عام جائز وحلال شرعا.
3 - تجب الزكاة فى رأس المال أو الربح الحلال متى بلغ نصابا وهو ما يقابل 85 جراما من الذهب عيار 21 مع توافر باقى الشروط بواقع 2.
5 فى المائة
السؤال
بالطلب المتضمن أن السائل عنده مال يودع بعضه فى شهادات استثمار البنك الأهلى، ويودع البعض الآخر فى حساب استثمارى فى بنك ناصر الاجتماعى.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى بالنسبة لعائد كل من المبلغين المودعين فى كل من البنكين كما يطلب بيان رأى الدين فى الزكاة الواجبة فى المبالغ المودعة بالبنكين وهل تجب على رأس المال المودع أم على العائد الذى يحصل عليه السائل من البنكين
الجواب
الاستثمار بإيداع الأموال فى البنوك بفائدة محددة مقدما أو بشراء شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما قرض بفائدة، وبهذا الوصف تكون الفائدة من ربا الزيادة المحرم شرعا، أما الاستثمار دون تحديد فائدة مقدما بل يبقى خاضعا لواقع الربح والخسارة كل عام فهو جائز شرعا، لأنه يدخل فى نطاق عقد المضاربة الشرعية، والربح والاستثمار بهذا الطريق حلال.
ومن هذا يتضح أن العائد من الاستثمار بالطريق الأول حرام، باعتبار أن فائدة الشهادات محددة مقدما فهى من ربا الزيادة، وبالطريق الآخر حلال، باعتبار أن الربح غير محدد بل يتبع الواقع من ربح وخسارة، ويتعين على المسلم أن يتخلص من الفائدة المحرمة بالتصدق بها ولا تجب عليها زكاة.
هذا والزكاة تجب فى رأس المال والربح الحلال إذا بلغ المجموع قيمة النصاب الشرعى وهو ما يقابل قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 وذلك بواقع ربع العشر مع توافر باقى شروط وجوب الزكاة فى المال، وتصرف الزكاة على بعض الأصناف الثمانية المبينة فى آية {إنما الصدقات} التوبة 60، الواردة فى سورة التوبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/129)
التعامل مع البنوك بفائدة محرم شرعا
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ربيع الأول 1400 هجرية - 22 يناير 1980 م
المبادئ
الفائدة المحددة التى تصرفها البنوك نظير إيداع الأموال بها هى من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا ولا فرق فى حرمة التعامل بالربا بين الأفراد والجماعات أو بين الإفراد والدولة
السؤال
بالطلب المتضمن أن المصارف فى مصر تعطى فائدة سنوية لكل مائة مبلغا قدره 7.
5 أو 8.5 أو 13 وقد أفتى بعض العلماء بجواز ذلك، حيث أن التعامل ليس مع الأفراد ولكن مع المصارف التى تتبع الحكومة، وطلب السائل الإفادة عن حكم هذه الفائدة
الجواب
قال الله تعالى فى سورة البقرة {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} البقرة 275، 276، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب يدا بيد والفضل ربا) ومن هذه النصوص الشرعية وغيرها يكون الربا محرما، سواء أكان ربا نسيئة أو ربا زيادة، ولما كان إيداع المال بالبنوك نظير فائدة محددة مقدما قد وصفه القانون بأنه قرض بفائدة فإن هذه الفائدة تكون من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا، وبالتالى تصبح مالا خبيثا لا يحل للمسلم الانتفاع به وعليه التخلص منه بالصدقة.
أما القول بأن هذا التعامل ليس بين الأفراد ولكن مع المصارف التى تتبع الحكومة فإن الوصف القانونى لهذه المعاملات قرض بفائدة لا يختلف فى جميع الأحوال ولم يرد فى النصوص الشرعية تفرقة بين الربا بين الأفراد وبين الربا ينهم وبين الدولة، وعلى المسلم أن يكون كسبه حلالا يرضى عنه الله والابتعاد عن الشبهات.
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/130)
شهادات الاستثمار
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
رمضان 1400 هجرية - 2 أغسطس 1980 م
المبادئ
1 - الربا بقسميه ربا الزيادة وربا النسيئة.
محرم شرعا بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين.
2 - شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما من قبيل القرض بفائدة، وكل قرض بفائدة محرم شرعا.
(3) شهادات الاستثمار من الفئة (ج -) ذات الجوائز تدخل دون الفائدة فى نطاق الوعد بجائزة.
وقد أباحه بعض الفقهاء
السؤال
بالطلب المتضمن أن السائل قام بشراء شهادات استثمار من النوعين (ا، ج -) ذات الجوائز، وطلب الإفادة عن رأى الدين والشرع فى كل نوع منهما، لأنه قرأ فى الجرائد أن شهادات الاستثمار من النوعين (ا، ب) أحلها فريق وحرمها آخرون، وأن النوع (ج -) ذات الجوائز حلال.
فما هو رأى الشرع فى ذلك
الجواب
يقول الله فى كتابه الكريم {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم الآيتان} البقرة 275، 276، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب الذهب.
والفضلة بالفضلة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطى فيه سواء) رواه أحمد والبخارى.
ويظهر من هذا أن الربا بقسميه - ربا النسيئة وربا الزيادة - محرم شرعا بهذه النصوص من القرآن والسنة وبإجماع المسلمين.
لما كان ذلك وكانت شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما من قبيل القرض بفائدة، وكان كل قرض بفائدة محددة ربا محرما.
ومن ثم تدخل الفوائد المحددة مقدما لشهادات الاستثمار فى ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى تلك النصوص الشرعية.
أما شهادات الاستثمار من الفئة (ج -) ذات الجوائز دون الفائدة، فتدخل فى نطاق الوعد بجائزة الذى أباحه بعض الفقهاء، ومن ثم تصبح قيمة الجائزة من المباحات شرعا.
لما كان ذلك كان مباحا للسائل أن يحصل على الجائزة من شهادات الاستثمار فئة (ج -) إن جاءت إليه نتيجة القرعة الشرعية، أما فوائد شهادات الاستثمار الأخرى فهى من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا دون ضرورة أو حاجة.
ويجب على المسلم أن يتحرى الكسب الحلال ويبتعد عن كل ما فيه شبهة الحرام، امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم دع ما يريب إلى ما لا يريبك والله سبحانه وتعالى أعلم(6/131)
الأموال المودعة فى البنوك وبنك فيصل الإسلامى
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ذو القعدة 1400 هجرية - 8 أكتوبر 1980 م
المبادئ
تحديد الفوائد عن الأموال المودعة بالبنوك مقدما من قبيل القرض بفائدة وهو محرم شرعا.
وعدم تحديدها مقدما هو من قبيل المضاربة فى المال وهى جائزة شرعا
السؤال
بالطلب المتضمن الإفادة بيان حل أو حرمة الحصول على الفائدة عن المبالغ المودعة بالبنوك التجارية، وكذلك فوائد المبالغ المودعة ببنك فيصل الإسلامى من وجهة نظر الشريعة الإسلامية
الجواب
جاء فى القرآن الكريم قوله تعالى {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} البقرة 275، 276، وروى البخارى وأحمد عن أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب.
والفضة بالفضلة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطى فيه سواء) .
بهذه النصوص وأمثالها فى القرآن الكريم والسنة الشريفة وبإجماع المسلمين ثبت تحريم الربا سواء كان ربا الزيادة أو ربا بالنسيئة.
لما كان ذلك وكان إيداع النقود بالبنوك التجارية بفائدة محددة مقدما من قبيل القرض بفائدة، كانت هذه الفائدة من باب ربا الزيادة المحرم بتلك النصوص الشرعية - وإذا كانت الفوائد التى يؤديها بنك فيصل الإسلامى محددة مقدما كانت من هذا القبيل المحرم شرعا، أما إذا كان طريقها الاستثمار دون تحديد سابق للفائدة، وإنما يبقى العائد خاضعا لواقع الربح والخسارة كل عام أو فى كل صفقة كان هذا التعامل داخلا فى نطاق عقد المضاربة الشرعية، والربح واستثمار الأموال بهذه الطريقة حالا لشدة الحاجة إليها فى التعامل، لأن من الناس من هو صاحب مال ولا يهتدى إلى التصرف، ومنهم من هو صاحب خبرة ودراية بالتجارة وغيرها من طرق الاستثمار ولا مال له، فأجيز عقد المضاربة الشرعية لتنظيم وتبادل المنافع والمصالح.
هذا وإن الله سائل كل مسلم ومسلمة عن ماله من أين أكتسبه وفيما أنفقه.
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/132)
ايداع الأموال فى البنوك بدون فائدة مباح
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ربيع الأول 1401 هجرية - 13 يناير 1981 م
المبادئ
1 - الإسلام حرم الربا بنوعيه ربا الزيادة وربا النسيئة.
وهذا التحريم ثابت قطعا بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين.
2 - إيداع الأموال السائلة (النقود) فى البنوك عامة بدون فائدة بقصد حفظها مباح.
لأنها لا تتعين بالتعيين. واختلاطها بأموال ربوية لا يجعل الإيداع محرما.
3 - استثمار الأموال فى البنوك دون تحديد فائدة محددة مقدما مشروع فى الإسلام
السؤال
بالطلب المتضمن الإفادة عن بيان الحكم الشرعى فيما يلى: 1 - فوائد البنوك عامة والتى تعطى بنسب ثابتة على المبالغ المودعة طرفها.
2 - هل إيداع الأموال فى البنوك دون أخذ فوائد عليها حلال أو حرام.
3 - الإفادة عن بنك فيصل الإسلامى وبنك ناصر الاجتماعى، وهل إيداع المبالغ بهما بالطرق المختلفة سواء أكانت حسابا جاريا أو وديعة أو دفتر توفير.
حلال أم حرام وهل الفوائد من البنك الأخير (بنك ناصر الاجتماعى) حلال أم حرام.
مع العلم بأنه يتم خصم نسبة الزكاة المفروضة شرعا من فوائد الحسابات المذكورة سابقا.
أى فوائد خالصة الزكاة
الجواب
إن الإسلام حرم الربا بنوعيه ربا الزيادة.
كأن يقترض من إنسان أو من جهة مبلغا بفائدة محددة مقدما أو ربا النسيئة.
وهو أن يزيد فى الفائدة، أو يقدرها إن لم تكن مقدرة فى نظير الأجل أو تأخير السداد.
وهذا التحريم ثابت قطعا بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين.
قال تعالى {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} البقرة 275، 276، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب يدا بيد والفضل ربا) .
ومن هذه النصوص الشرعية وغيرها يكون الربا محرما، سواء أكان ربا الزيادة أو النسيئة.
فإذا كانت الفوائد المحددة مقدما على المبالغ التى تودع فى البنوك عامة أو بدفاتر البريد قد وصفها القانون بأنها قرض بفائدة فتكون من أنواع ربا الزيادة المحرم فى الإسلام بالنصوص السالفة وإجماع المسلمين.
أما إيداع الأموال السائلة (النقود) فى البنوك عامة بدون فائدة، وإنما بقصد حفظها فهو مباح، لأن النقود لا تتعين بالتعيين فاختلاطها بأموال ربوية لا تجعل الإيداع محرما.
هذا والمعروف عن نظام الاستثمار المعمول به فى بنك فيصل الإسلامى وبنك ناصر الاجتماعى.
أنه لا يجرى على نظام الفوائد المحددة مقدما وإنما يوزع أرباح عملياته الاستثمارية المشروعة بمقادير غير ثابتة، بل خاضعة لمدى ما حققه المشروع من كسب.
والتعامل على هذا الوجه مشروع فى الإسلام، باعتباره مقابلا لما جرى عليه فقهاء المسلمين فى إجازة عقود المضاربة والشركات التى يجرى فيها الكسب والخسارة.
وإذ كان ذلك كان على أصحاب الأموال من المسلمين استثمار أموالهم بالطرق المشروعة التى لا تجلب الحرام، لأن الله سبحانه سائل كل إنسان عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما جاء فى الحديث الشريف لا سيما إذا كانت هذه البنوك تتعامل وتستثمر الأموال وتخرج زكاتها كما يقضى الإسلام.
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/133)
شهادات الاستثمار والعائد منها والزكاة فيه
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ربيع الأول 1401 - 2 فبراير 1981 م
المبادئ
1 - شهادات الاستثمار (أ، ب) ذات الفائدة المحددة المشروطة مقدما زمنا ومقدارا.
داخلة فى الربا المحرم شرعا. 2 - شهادات استثمار (ح-) ذات الجوائز.
تدخل فى باب الوعد بجائزة.
وقد أباحه بعض الفقهاء. 3 - الأرباح الناتجة عن الشهادات ذات العائد المحدد مقدما ربا محرم ويتخلص منه بالتصدق به.
4 - إذا بلغ المال النصاب الشرعى وجبت فيه الزكاة بشروطها
السؤال
بالطلب المقدم من السيد / عوض ح.
الذى يطلب فيه بيان الحكم الشرعى فى شهادات استثمار البنك الأهلى المجموعة (ب) ذات العائد الجارى، وهل هى حلال أم حرام كما يطلب الإفادة عن كيفية الزكاة فيها، وكفيفة التصرف فى العائد منها والمستحق له الآن، وما سبق أن أخذه من البنك من هذا العائد
الجواب
جرى اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الربا هو زيادة مال بلا مقابل فى معاوضة مال بمال، وقد حرم الله سبحانه وتعالى الربا بالآيات الكثيرة فى القرآن الكريم، وكان من آخرها نزولا على ما صح عن ابن عباس رضى الله عنهما قول الله سبحانه وتعالى {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} البقرة 275، 276، ومحرم كذلك بما ورد فى الحديث الشريف الذى رواه البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب والفضة بالفضلة،والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطى فيه سواء) .
ولما كان مقتضى هذه النصوص أن الربا بكل صورة محرم شرعا وأنه يدخل فيه كل زيادة فى المال المقترض بالشرط والتحديد بلا مقابل.
وأجمع المسلمون على هذا التحريم. ولما كانت شهادات الاستثمار (ا، ب) ذات فائدة محددة مشروطة مقدما زمنا ومقدارا، كانت داخلة فى ربا الزيادة المحرم بهذه النصوص الشرعية باعتبارها قرضا بفائدة مشروطة.
أما شهادات الاستثمار (ج -) ذات الجوائز، فإنها تدخل فى باب الوعد بجائزة إذ ليست لها فائدة مشروطة ولا محددة زمنا ومقدارا، فتدخل فى باب المعاملات المباحة عند بعض فقهاء المسلمين الذى أجازوا الوعد بجائزة أما عن الأرباح التى حصل عليها السائل فائدة للشهادات ذات العائد المحدد مقدما فهى ربا محرم، وسبيل التخلص من المال الحرام هو التصدق به - أما عن الزكاة فى هذا المال فإذا كان رأس المال يبلغ النصاب الشرعى وجبت عليه الزكاة فيها، ولكن بشروط وهى أن تكون ذمة مالكها خالية من الدين، وأن تكون فائضة عن حاجته المعيشية وحاجة من يعوله.
وأن يمضى عليها سنة كاملة. والنصاب الشرعى الذى يجب فيه الزكاة بعد استيفاء باقى الشروط.
هو ما تقابل قيمته بالنقود الحالية 85 جراما من الذهب عيار 21 - ويجب عليه إخراج الزكاة بمقدار ربع العشر أى 2.
5 % فى المائة وتصرف هذه الزكاة للأصناف التى حددها الله تعالى فى قوله {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل} التوبة 60، والله سبحانه وتعالى أعلم(6/134)
نقص قيمة الشهادات مع أرباحها عن قيمتها لا يحل الفائدة
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
محرم 1402 هجرية - 2 نوفمبر 1981
المبادئ
1 - شهادات الاستثمار من الفئة (ب) ذات الفائدة المحددة مقدما زمنا ومقدارا.
داخلة فى ربا الزيادة المحرم شرعا. 2 - نقصان قيمة الشهادات الشرائية مع أرباحها عن قيمتها وقت شرائها لا يكون مبررا لحل فوائدها الربوية
السؤال
بالطلب المتضمن أن السائل أهديت له شهادات استثمار من الفئة (ب) ذات العائد الجارى من والده بمناسبة زواجه وهى فى حوزته إلى الآن.
وقد استحق صرفها حاليا ولها أرباح عن فترة حيازته لها.
والسؤال هل هى حلال بأرباحها.
علما بأن قيمتها الشرائية الآن مع أرباحها أقل من قيمتها وقت الإهداء والشراء
الجواب
اصطلح فقهاء الشريعة على أن ربا الزيادة هو زيادة مال بلا مقابل فى معاوضة مال بمال.
وقد حرم الله الربا بالآيات الكثيرة فى القرآن الكريم.
وكان آخرها نزولا على ما صح عن ابن عباس رضى الله عنهما قول الله سبحانه وتعالى {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} البقرة 275، 276، وحرمه كذلك بما ورد فى الحديث الشريف الذى رواه البخارى ومسلم وغيرهما.
عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطى فيه سواء) .
ولما كان مقتضى هذه النصوص أنا الربا يدخل فيه كل زيادة على المال المقترض أو المودع بالشرط والتحديد بلا مقابل، وقد أجمع المسلمون على تحريمه إعمالا لنصوص القرآن والسنة الشريفة.
ولما كانت شهادات الاستثمار من الفئة (ب) ذات فائدة محددة مشروطة مقدما زمنا ومقدارا، كانت داخلة فى ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى تلك النصوص، باعتباره قرضا بفائدة مشروطة مقدما زمنا ومقدارا أما ما جاء بالسؤال من أن قيمة هذه الشهادات الشرائية الآن مع أرباحها أقل من قيمتها وقت إهدائها إلى السائل أو وقت الشراء فلا يصلح مبررا لاستحلال هذه الفوائد الربوية، فقد نقل الإمام الإسبيجابى فى شرح الطحاوى اتفاق الفقهاء على أن الفلوس إذا لم تكسد ولكن غلت قيمتها أو نقصت، فعلى المقترض مثل ما قبض من العدد مادام نوع الفلوس محددا (رسالة تنبيه الرقود على مسائل النقود من رخص وغلاء وكساد وانقطاع للعلامة ابن عابدين ج - 2 مجموع الرسائل ص 58 - 67) .
وإذ كان ذلك كانت القيمة الاسمية لهذه الشهادات حلالا باعتبار أن أصلها جاء هدية من كسب حلال فى الغالب حملا لحال المؤمنين على الصلاح، كما هو الأصل.
أما الفائدة التى استحقت عليها طبقا لنظام إصدارها فهى من باب ربا الزيادة المحرم، باعتبارها محددة زمنا ومقدارا، ولا يحل للمسلم الانتفاع بهذه الفائدة باعتبارها من الأكساب المحرمة، وله قبضها وتوجيهها إلى أى طريق من طرق البر (انظر كتاب احياء علوم الدين للامام الغزالى ص 882، 883 مسلسل ج - 5 ص 92، 93 تحت عنوان الحلال والحرام - النظر الثانى فى المصرف طبعة لجنة الثقافة الإسلامية 1356 هجرية) كبناء المساجد أو المستشفيات أو إعطائها لفقير أو مسكين على ما أشارت إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التصرف فى الكسب الحرام، إبراء لذمة المسلم من المسئولية أمام الله.
فقد ورد فى الحديث الشريف عن أبى برزة الأسلمى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيم فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه) (صحيح الترمذى ج - 9 ص 253) والله سبحانه وتعالى أعلم(6/135)
تقسيط ديوانى
المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع الثانى سنة 1324 هجرية
المبادئ
1- التقسيط الديوانى هبة ولا تبطل بالشرط الفاسد وتتم بالقبض.
2- قول الرجل لآخر أعطيتك دارى حياتك فإذا مت تكون لى فالهبة صحيحة ويبطل الشرط.
3- قول صاحب التقسيط ومن بعد انقراض ذريتها الخ لا يكون التقسيط به وقفا ولا تأثير به على صحة الهبة
السؤال
من محمد بك توفيق من ذوى الأملاك بمصر فى تقسيط رزنا مجى هذا عنوانه تقسيط أطيان جفالك رزقة بلا مال بوجه الإيهاب من لدن المراحم الخديوية وهذا نصه إعطا عن جانب سعادة لا مع النور دستور وقور الخديوى الأكرم أفندينا ولى النعم مد سعيد باشا المعظم حامى حمى الإسلام بالديار المصرية من أطيان ناحية طبنوها عن أصل أطيان جفالك سعادة أفندينا ولى النعم المشار إليه بمديرية الغربية باسم الست كلفدان جركس من تعلقات أفندينا ولى النعم المشار إليه رزقة بلا مال عن ما كانت تلك الأطيان مقيدة باسم سعادة افندينا ولى النعم المشار إليه رزقة بلا مال من ضمن تقسيط ديوانى مؤرخ فى غرة رجب سنة 1255 والآن بمقتضى الإرادة السنية أطيان مذكورة برموجبه دفتر إفراز وتحديد تلك الأطيان الواردة من مديرية الغربية بأختام عمد النواحى المذكورة ومعاون المالية وإفادة المديرية رقم 17 ذى سنة 1270 بعهدة الست المومى إليها ما دامت بقيد الحياة هى وذريتها إعطا وتوجيه شده ومن بعد انقراض ذريتها الثلثاى من تلك الأطيان إلى مدفن مرحومة جنتمكان الست عين الحياة هانم والدة سعادة أفندينا ولى النعم المشار إليه والثلث إلى مسجد الأستاذ الأباصيرى رضى الله عنه عن جانب سعادة أفندينا ولى النعم المشار إليه بجهتين مذكورتين وقف وإرصاد شدة بر موجب منطوق إرادة سنية الصادرة من المالية عربى العبارة رقم 10 ذى سنة 1270 وعلى موجبها إفادة المالية رقم 25 ذى سنة 1270 فبناء على منطوق الإرادة المشار إليها تطبيقا للأصول المقررة أطيان مذكورة باعتبار عن أول توت سنة 1269 بر وجه مشروح رزقة بلا مال دردفتر أرزاق ثبت وقيد شدة.
وكما هى الأصول قد تحرر هذا التقسيط الديوانى بديوان الرزنامجة العامرة - انتهى - فهل يعتبر هذا التقسيط تمليكا على وجه الإيهاب وقد تمت الهبة فيه بالقبض وحيازة الموهوب له العين الموهوبة ويكون شرط الوقف بعد انقراض الذرية شرطا فاسدا لا يؤثر على صحة الهبة كما قضت به المحكمة العليا فى مثل هذا التقسيط أو أنه يعتبر وقفا ذلك هو ما نستمده من علم فضيلتكم طبقا لما تقضى به نصوص الشريعة الغراء أدامكم الله مخدمها ومن طيه ورقة التقسيط
الجواب
فيما سبق بتاريخ 12 القعدة سنة 1323 رفع إلينا مثل هذا السؤال بنصه ومعناه فأجبنا عنه بما نصه نص العلماء على أن الهبة لاتبطل بالشروط الفاسدة، وقالوا لو قال أعطيتك دارى حياتك فإذا مت فهى لى صحت الهبة وبطل الشرط.
وقالوا.
إن قال جعلته باسم ابنى يكون هبة لأن الناس يريدون به التمليك والهبة إذا تقرر هذا فنقول إن المتبادر من عبارة هذا التقسيط وعنوانه أن ما تضمنه من الإعطاء والتوجيه على الوجه المبين به من باب الهبة الصحيحة ولا ينافى ذلك قوله ومن بعد انقراض ذريتها إلى آخره، لأنه شرط فاسد والهبة لا تبطل به.
فحيث صدر الإعطاء والتوجيه ممن يملكه للست دلاور المذكورة وقبضت تلك الأطيان المعطاه ووضعت يدها عليها بالطريق الشرعية فى حياة الواهب مفرزة معينة غير مشغولة بغيرها تمت تلك الهبة، وكانت الأطيان المذكورة ملكا للست دولار المرقومة ولا تكون وقفا بمجرد ما جاء فى التقسيط المذكور من قوله ومن بعد انقراض ذريتها إلى آخره كما علمت وهذا بعينه هو جواب هذا السؤال والله تعالى أعلم(6/136)
ارصاد أطيان وعقارات من ولى الأمر
المفتي
بكرى الصدفى.
رجب سنة 1326 هجرية
المبادئ
1- إرصاد الأطيان من السلطان عن جهة خير وقف نافذ شرعا مادامت من بيت مال المسلمين.
2- لا يجوز نقض ذلك مادام المرصد معينا والمرصد معلوما معينا كذلك.
3- التغيير بدون وجود شرعية تقتضيه غير معتبر ولا يلتفت إليه
السؤال
بافادة واردة من نظارة الحقانية بتاريخ 5 يوليو سنة 908 نمرة 2120 بناء على ما ورد لنا من نظارة المالية بتاريخ أول يوليو سنة 908 نمرة 250 وصورة ما ورد من نظارة المالية ما نصه (فحوى الأمر العالى الصادر من الخديوى الأسبق إسماعيل باشا إلى نظارة المالية فى 11 شوال سنة 1290 42 المنسوخة صورته بالورقة المرفقة بأنه أعطى وأوهب كافة الأملاك والقارات والأطيان التى تخلفت لحد الآن (وقتها) على ذمة الميرى من مبايعة عبد الحليم باشا ما عدا ما استثنى منها فى هذا الأمر إلى المكاتب الأهلية بنوع الإنفاق لصرف ريعه ومستغلاته على المكاتب المذكورة وأنه قبل التسليم فى إيقافها ينظر فيها بمعرفة مدير عموم الأوقاف والمدارس وإذا تراءى له أن بعضها يلزم تصريفه بالمبيع على ذمة الأوقاف وتحصيل ثمنه لصرفه فى شئون بنايات أو عمارات تتعلق بالمكاتب الأهلية أو استبدال شىء بخلافه يتحصل منه إيراد وريع للمكاتب بمراعاة ما فيه المنفعة فى هذا وذاك فما يتراءى له فى ذلك يكون مرخص بإجراء وتنفيذه قبل توقيع مسوغ الاتفاق وما يتبقى بعد ذلك من الأملاك والعقارات والأطيان المذكورة ويستقر الحال على إنفاقه مع ما يكون حصل استبداله لجهة الوقف على وجه ما ذكر.
فبعد المداولة مع المومى إليه يجرى عملية الاتفاق وتحرير الوقفية اللازمة عن ذلك باسم المكاتب الأهلية.
وحيث إنه للان لم تتحرر وقفية بالأعيان المذكورة من المحكمة الشرعية باسم المكاتب الأهلية.
وحيث يهم نظارة المالية معرفة ما إذا كان فى الحالة التى ذكرت تعتبر الأعيان المحكى عنها وقفا أم لا، بناء عليه اقتضى تحريره لسعادتكم بأمل التنبيه باستفتاء حضرة مفتى أفندى الديار المصرية عما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك والتكرم بالإفادة أفندم
الجواب
علم ما تضمنته إفادة الحقانية الواردة لنا بتاريخ 5 يوليو سنة 908 نمرة 2120 وما تضمنتنه إفادة المالية المرسلة لنظارة الحقانية بتاريخ أول يولية سنة 908 نمرة 250 وما تضمنته صورة أمر كريم صادر لنظارة المالية فى 11 شوال سنة 1290 نمرة 42 والإفادة عما يراد الاستفهام عنه أن ما تضمنته صورة ذلك الأمر يفيد إرصاد العقارات والأطيان المبينة به على المكاتب الأهلية من قبل المرحوم إسماعيل باشا خديوى مصرى الأسبق.
وقد نص العلماء على أن إرصاد الأطيان والعقارات التى هى من حقوق بيت المال على مصلحة عامة من مصالح المسلمين من قبل الأمراء والوزراء الذين هم نواب السلطان صحيح نافذ شرعا لا يجوز نقضه.
فمتى كانت الأطيان والعقارات المذكورة فى الأمر المشار إليه معلومة معنية وقد أرسلها ووقعها المرحوم إسماعيل باشا على المكاتب الأهلية المعدة لتعليم القرآن يكون ذلك من قبيل الوقف على المساجد والحصون وقراء القرآن والفقهاء ونحو ذلك من كل ما فيه معنى التأبيد فيكون معتبرا شرعا.
ولا ينافى ذلك ما جاء فى حاشية الأمر المشار إليه عما يشعر بأن إنفاق ما ذكر لم يتم نهائيا، فإن المعول عليه إنما هو ما صدر أولا ولا يغيره ما جاء ثانيا، فإن التغيير بدون وجود شروط شرعية تقتضيه لا يلتفت إليه.
هذا ما ظهر لى فى الجواب. وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت.
والله تعالى أعلم(6/137)
تقسيط ديوانى
المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع أول سنة 1332 هجرية
المبادئ
التقسيط الديوانى من باب الهبة الصحيحة متى تمت بالقبض وهى لا تبطل بالشروط الفاسدة وتكون الأعيان الموهوبة ملكا للموهوب له وتورث عنه شرعا
السؤال
من محمد أفندى فى التقسيط الديوانى الآتى ذكره.
هل يعتبر ملكا أم وقفا ونص عبارة التقسيط المذكور هى كالآتى (براى عن جانب سعادة لامع النور دستور وقور الخديوى المكرم أفندينا ولى النعم حامى حمى الإسلام بالديار المصرية عن أطيان الناحية المذكورة أدناه عن أصل أطيان جفلك سعادة أفندينا ولى النعم المشار إليه بمديرية الغربية باسم الست شهرات جركس من تعلقات أفندينا ولى النعم المشار إليه رزقة بلا مال عما كانت تلك الأطيان مقيدة باسم سعادة أفندينا ولى النعم رزقة بلا مال ضمن تقسيط ديوانى مؤرخ فى غرة رجب سنة 55 والآن بمقتضى الإرادة السنية أطيان مذكورة برموجب دفتر إفراز وتحديد تلك الأطيان الوارد من مديرية الغربية بأختام عمد النواحى المذكورة ومعاون المالية وإفادة المديرية رقم 17 جاء سنة 70 بعهدة الست شهرات جركس المومى إليها مادامت بقيد الحياة هى وذريتها إعطاء وتوجيه شده ومن بعد انقراض ذريتها الثلثاى من ذلك الأطيان إلى مدفن مرحومة جنتمكان الست عين الحياة هانم والدة سعادة أفندينا المشار إليه والثلث إلى مسجد الأستاذ الأباصيرى رضى الله تعالى عنه عن جانب سعادة أفندينا ولى النعم المشار إليه بجهتين مذكورتين وقف وإرصاد شدة برموجب منطوق إرادة سنية الصادرة للمالية عربى العبارة رقم 10 جاء سنة 30 وعلى موجبها إفادة المالية فى 25 جاء سنة 70 فبناء على منطوق الإرادة المشار إليها تطبيقا للأصول المقررة أطيان مذكورة باعتبار عن أول توت سنة 99 بروجه مشروح رزقة بلا مال ورد دفتر أرزاقه ثبت وقيد شده وكما هى الأصول قد تحرر هذا التقسيط الديوانى من ديوان الروزنامجه العامرة وبافرمان شريف أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
نص العلماء على أن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة، وقالوا لو قال أعطيتك دارى حياتك فإذا مت فهى لى صحت الهبة وبطل الشرط، وقالوا إن قال جعلته باسم ابنى يكون هبة، لأن الناس يريدون به التمليك والهبة إذا تقرر هذا فنقول إن المتبادر من عبارة هذا التقسيط أن ما تضمنه من الإعطاء والتوجيه على الوجه المبين به من باب الهبة الصحيحة ولا ينافى ذلك قوله ومن بعد انقراض ذريتها إلى آخره، لأنه شرط فاسد والهبة لا تبطل به.
فحيث صدر هذا الإعطاء والتوجيه ممن يملكه للست شهرات جركس المذكورة وقبضت تلك الأطيان المعطاه ووضعت يدها عليها بالطريق الشرعى فى حياة الواهب مفرزة غير مشغولة بغيرها تمت تلك الهبة، وكانت الأطيان المذكورة ملكا للست شهرات المرحومة ولا تكون وقفا بمجرد ما جاء فى التقسيط من قوله ومن بعد انقراض ذريتها إلخ كما علمت، فتورث عنها بعد وفاتها لورثتها الشرعيين.
والله تعالى أعلم(6/138)
التقسيط الديوانى لا يفيد وقفا
المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع الثانى سنة 1332 هجرية
المبادئ
1- قبول واحد من الناس النظر على عين من أعيان التقسيط الديوانى لا يعتبر إقرارا منه بأنها وقف.
2- إقامة الناظر من القاضى على التقسيط الديوانى بما له من الولاية العامة على أوقاف مديريته غير معتبر ولا ينعقد به الوقف
السؤال
من حضرة محمد بك حلمى بما صورته - ما قولكم دام فضلكم فى صيغة الإعلام الشرعى الآتى بيانها (قد أقمنا نحن قاضى مديرية الغربية بما لنا من الولاية العامة على أوقاف هذه المديرية الست شهرت هانم الجركسية ببنت عبد الله بن عبد الله معتوقة أفندينا المرحوم محمد سعيد باشا والى مصر سابقا المقيمة باسكندرية الحاضرة بالمجلس ناظرا شرعيا من قبلنا مؤقتا على الأطيان الموقوفة عليها من قبل أفندينا المشار إليه الكائنة ببهوت بمركز طلخا مديرية الغربية البالغ قدرها مائة فدان وقيراط واحد وسدس قيراط من فدان الصادر بها التقسيط الديوانى المؤرخ 22 ربيع أول سنة 1271 لتدير شئون هذا الوقف ولتصرف له وعليه بما يسوغ للنظار فعله شرعا بما فيه المصلحة له لأهليتها لذلك ولخلو الوقف المذكور من ناظر شرعى وقبلت منا ذلك لنفسها بعد أن تحقق لنا ما ذكر مع معرفتها شرعا) انتهى - فهل بهذا الإعلام الشرعى ينعقد الوقف ويكون صحيحا مع كون التقسيط الديوانى لا يفيد الوقف، والمرحوم محمد سعيد باشا المنسوب إليه ذلك الوقف لم يوقف تلك الأطيان عليها ولم يصدر منه كتاب وقف بذلك بل ذكر فى التقسيط المشار إليه أن الأطيان المذكورة عهدة الست شهرت مادامت بقيد الحياة هى وذريتها إعطاء وتوجيه ومن بعد انقراض ذريتها الثلثاى من تلك الأطيان لمدفن المرحومة الست عين الحياة هانم والثلث إلى مسجد الأستاذ الأباصيرى وقف وإرصاد.
وهل قبول الست شهرت النظر على الوقف يعتبر إقرارا منها بالوقف ويسرى إقرارها على ذريتها مع كون الإعلام الشرعى لم يذكر فيه شىء عن الذرية بل ذكر بصريح العبارة هكذا (الأطيان الموقوفة عليها) وهل مع تسمية الواقف بالإعلام الشرعى المذكور وهو المرحوم محمد سعيد باشا والى مصر يصبح إعتبار إقرار الست شهرت المذكورة بلا نظر إلى اسم المنسوب إليه الوقف الذى لم يصدر منه كتاب وقف بذلك أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
لا ينعقد الوقف والحالة هذه بمجرد ما جاء فى الإعلام المذكور بعد أن عرف عدم صدور كتاب وقف بذلك كما ذكر.
ولا يعتبر قبولها مع ذلك النظر إقرارا بالوقف.
وبالجملة فبعد ما كتبناه فى هذا الموضوع لا يلتفت إلى ما جاء بالإعلام الشرعى المذكور، ولا تصير الأطيان المذكورة بمقتضاه وقفا، بل المدار على ما بيناه فيما سبق.
والله تعالى أعلم(6/139)
تقسيط ديوانى
المفتي
محمد بخيت.
ذو الحجة 1337 هجرية - 24 سبتمبر سنة 1919 م
المبادئ
التقسيط الديوانى تمليك من ولى الأمر وليس وقفا، وحكمه حكم سائر الأملاك الشرعية التى تورث عن ملاكها وتوزع على الورثة حسب الشريعة الإسلامية
السؤال
من فاطمة محمد بما صورته فى التقسيط الديوانى المحرر من الروزنامجه بتاريخ 9 رجب سنة 1274 نمرة 15 قد صار اعطاء وتمليك شرعى رزقة بلا مال إلى ما شاء الله تعالى من أطيان جفلك سعادة أفندينا ولى النعم الخديوى الأكرم باسم الست ثروت جركس من متعلقات سعادة أفندينا ولى النعم المشار إليه ما دامت بقيد الحياة هى وذريتها ثم من بعد انقراضهم يكون الثلثان من ذلك إلى مدفن المرحومة جنتمكان الست عين الحياة هانم والدة سعادة أفندينا المشار إليه والثلث إلى مسجد الأستاذ الأباصيرى رضى الله عنه بطريق الإيقاف من جانب سعادة أفندينا المشار إليه حينما كانت تلك الأطيان مقيدة باسم سعادته رزقة بلا مال ضمن تقسيط ديوانى مؤرخ فى سنة 1265 وسبق أعطاها إلى الست المذكورة بالشروط المحكى عنها بمقتضى منطوق إرادة سنية صادرة إلى المالية عربى رقم 10 رجب 1270 وعلى موجبها إفادة المالية رقم 25 فى سنة باعطاء ذلك على الوجه المشروح وتحرر لها بذلك تقسيط ديوانى مؤرخ فى 22 رجب سنة 1271 والآن صدر أمر مجلس الأحكام تركى العبارة رقم 8 رجب سنة 1274 نمرة 16 سايرة خطابا للروزنامجه مشيرا به أن التقسيط المذكور صار ضياعه وأن يجرى تحرير تقسيط بدلا عن الضائع وإن ظهر القديم فلا يعمل به.
فبناء على أمر المجلس قد تحرر هذا التقسيط الديوانى بدلا عن التقسيط الضائع بعد ثبوت قيده بدفاتر الروزنامجه بتاريخ 9 رجب سنة 1274 ليكون سندا بيدها بشرط تأدية العشور سنوى وعلى وجه ما ذكر أعلاه قد جرى قيد أطيان الجفلك المذكورة البالغة مائة فدان رزقة بلا مال باسم الست ثروت جركس المذكورة أعلاه ما دامت بقيد الحياة هى وذريتها ثم من بعد انقراضهم يكون الثلثان من ذلك إلى مدفن المرحومة جنتمكان الست عين الحياة هانم والدة سعادة أفندينا ولى النعم والثلث إلى مسجد الأستاذ الأباصيرى كما توضح أعلاه بمقتضى الأمر العالى والتقسيط الديوانى السابق تحريره إليها على وجه ما توضح أعلاه.
وبما أن التقسيط المذكور صار ضياعه وصدر أمر المجلس المشار إليه أعلاه بتحرير تقسيط بدلا عن ضائع فقد تحرر هذا التقسيط الديوانى بدلا عن التقسيط الضائع ليكون سندا بيدها كالأصول ثم نرجو من فضيلتكم بعد الاطلاع على صورة التقسيط الديوانى المذكور التكرم بابداء ما يقتضيه الحكم الشرعى نحو تقسيم هذه الأطيان وريعها على ذرية الست ثروت جركس المذكورة ذكورا وإناثا بعد وفاتها وهل عبارة التمليك الشرعى الواردة فيه تفيد أن الأطيان ملك أو وقف وأرجو أن تتفضلوا بقبول عظيم احترامى
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة التقسيط المذكور المستخرجة من الدفتر خانة المصرية بتاريخ 14 أغسطس سنة 1915 الذى يتضمن الإنعام فى سنة 1270 على الست ثروت جركس بمائة فدان بناحية طنبوها بمديرية البحيرة - ونفيد أن صريح التقسيط المذكور أن الأطيان التى ذكرت معطاة للست ثروت جركس الذكورة على سبيل التمليك الشرعى لا الإيقاف.
وحينئذ يكون حكمها كسائر الأملاك الشرعية التى تورث عن ملاكها بعد وفاتهم.
وحيث أنه تبين من إفادة محافظة مصر الواردة لنا بتاريخ 14 يوينو سنة 1915 نمرة 1912 أنها توفيت عن أولادها الأربعة ثلاثة ذكور وأنثى.
فتقسم هذه الأطيان بينهم قسمة الميراث الشرعى أعنى للذكر مثل حظ الأنثيين حسبما أفتينا به عن الإفادة المذكورة بتاريخ 7 شعبان سنة 1333 نمرة 27 فتاوى ج 10(6/140)
تقسيط من مال الدولة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
17 ديسمبر 1953 م
المبادئ
1 - يجوز لولى الأمر أن يعطى بعض الأفراد أو الجهات بعض الأراضى المملوكة لبيت المال تمليكا دائما مع إعفائهم من ضريبة الخراج بشرط أن يكون المعطى له ذلك من مصارف بيت المال كالمساجد والمجاهدين والعلماء والقضاة والعمال والمفتين والأرامل الخ.
2 - الأطيان التى ملكها ولى الأمر لفقراء الأرمن مصر وسلمها إلى رئيسهم ليست وفقا عليهم ولا إقطاعا ولا إرصادا صحيحا حيث كان المعطى لهم وهم الفقراء من الأرمن ليسوا من مصارف بيت المال.
3 - لا شىء لذمى فى بيت المال إلا أن يهلك لضعفه فيعطى ما يسد به جوعته.
4 - لا يجوز إعطاء مطلق فقراء الطائفة عامة أرضا من بيت مال المسلمين على سبيل الدوام والاستمرار، وإنما يكون ذلك بالنسبة لكل فرد على حدة وبشرط تحقق الهلاك له جوعا إذا لم تسد جوعته.
5 - لمن يلى الأمر بعد هذا الوالى مخالفة ما أمر به الوالى السابق إذا لم يصادف الإعطاء محله الشرعى
السؤال
من فضيلة الأستاذ ح.
م قال تحررت وثيقة رسمية هذا نصها (تقسيط أبعاديات انعام من لدى المراحم العلية تمغه ثلاثة غروش تقسيط ديوانى محرر من ديوان الرزنامجة العامرة) قد صار إعطاء وتمليك شرعى رزقة بلا مال إلى ما شاء الله تعالى من أطيان متروكة بناحية أقفهص التابعة لمديرية المنيا وبنى مزار إحسان إلى فقراء ملة الأرمن بمصر من لدن المراحم العلية بناء على التماس بطريق الملة المذكورة بمقتضى أمر كريم عال صادر لنظارة المالية تركى رقم 4 رجب سنة 277 نمرة 4 عرض وعلى موجب أمر المالية للرزنامجة تركى رقم 9 ش سنة 277 نمرة 28 بإخراج التقسيط اللازم بذلك وتسليمه إلى البطريق المرسوم وجرى قيد وثيقة ذلك بدفاتر الرزق بديوان الرزنامجة بتاريخ 20 ش سنة 277 مع ملاحظة أن الأرض التى تناولها هذا التقسيط كانت من أملاك الدولة عند تحرير هذه الإنعامية فهل هذه الأطيان تعتبر وقفا أم ملكا أم إرصادا
الجواب
اطلعنا على السؤال المشتمل على نص التقسيط المطلوب الاستفتاء عنه والجو اب إن هذه التقاسيط عبارة عن وثائق تتضمن تمليك ولى الأمر بعض الأراضى المملوكة لبيت المال لبعض الأفراد أو الجهات تمليكا دائما مع إعفائهم من الخراج - والأصل الفقهى أن ذلك جائز لولى الأمر إذا كان المعطى له من مصارف بيت المال كالمساجد والمجاهدين والعمال والعلماء والقضاة والمفتين والأرامل والفقراء وطلاب العلم وذراريهم، وذلك لأن بيت المال من المصالح العامة للمسلمين، والتصرف فيه من ولى الأمر منوط بهذه المصالح ومقيد بها، بحيث لا ينفذ إذا جاء بخلافها ويجب مخالفته إذا كان مخالفا للشرع.
والأطيان التى ملكها ولى الأمر لفقراء الأرمن بمصر وسلمها لرئيسهم ليست وقفا عليهم كما هو واضح من عبارة التقسيط، كما أنها ليست اقطاعا ولا ارصادا صحيحين حيث كان المعطى له وهم هؤلاء الفقراء من الأرمن ليس من مصارف بيت المال.
فقد نص الفقهاء كما فى شرح الدر فى باب مصرف بيت المال أنه (لاشىء لذمى فى بيت المال إلا أن يهلك لضعفه فيعطيه ما يسد جوعته) انتهى - وظاهر أن ذلك لا يكون بإعطاء مطلق فقراء الطائفة عامة أرضا من بيت مال المسلمين على سبيل الدوام، وإنما يكون بالنسبة لكل فرد على حدة يتحقق فيه الهلاك إذا لم يعط ما يسد جوعته.
ولمن يلى الأمر بعد هذا الوالى أن يخالف ما أمر به الوالى السابق إذا لم يصادف الإعطاء محله الشرعى والله تعالى أعلم(6/141)
نماء التركة شركة ملك
المفتي
محمد عبده.
ربيع الثانى 1317 هجرية
المبادئ
1 - نماء التركة على يد الورثة جميعا بالعمل يقتضى توزيع التركة ونمائها على الورثة جميعا، ويقسم بينهم بالسوية، ولو اختلفوا فى العمل كثرة وقلة ما دامت التركة لم تقسم ولم تتميز حصة عن أخرى.
2 - ما اشتراه أحدهم من مال الشركة ونمائها فهو له.
ولكن يضمن حصص الشركاء فيه، لأن هذا العمل يعتبر من باب شركة الملك التى تقتضى توزيع الكسب فيها للجميع
السؤال
رجل مات بمدينة خليل الرحمن عن ابنيه وترك لهما تركة واستحقاقا فى وقف آل إليهما بموته فبقى ابناه فى عائلة واحدة بصناعة القرب، ويتجران فى غيرها ثم مات أحدهما عن أولاد وبقوا مع عمهم فى عائلتين يصنعون القرب ويتجرون فى غيرها ثم سافر عمهم إلى القاهرة وأقام بها وتأهل وصار أولاد أخيه المذكورون يصنعون القرب ويرسلونها إليه ويتجرون فى البضائع الأخرى وصار عمهم يبيع القرب ويرسل ثمنها لهم إلى أن نمت الشركة وزادت فصار بعض أولاد من مات يشترى أملاكا ويدفع ثمنها من التركة المذكورة ويكتب ذلك باسمه ويجدد بناء على أرضه الموقوفة وغراسا فى بعض ما اشتراه من الأراضى ويدفع تكاليف ذلك من التركة ونمائها.
فما الحكم فيما شراه على الوجه المذكور وفيما بناه على أرض الوقف وما غرسه فى أرض الوقف وما اشتراه من الأراضى وكتبه باسمه أفيدوا الجواب
الجواب
ما فى السؤال يعد من شركة الملك.
فمتى كان سعى الشركاء واحدا والكسب مختلطا ولم يتميز ما حصله كل واحد منهم كان ما جمعوه مشتركا بينهم بالسوية وإن اختلفوا فى العمل كثرة وفى الرأى جودة.
كما نص عليه الفقهاء وما اشتراه أحدهم لنفسه فهو له ولكن يضمن حصة الشركاء فى ثمنه.
فلهم الحق أن يطالبوه بحصصهم فيه حيث دفعه من مال الشركة وكذلك يضمن حصة شركائه فيما صرفه فى الغراس والبناء فى الأرض التى اشتراها باسمه ويكون النباء والغراس له وليس للشركاء إلا حصصهم فى ثمنه كما قدمنا.
أما ما بناه فى أرض الوقف. فإن لم تصدر به حجة انشاء باسمه فهو مشترك بين الشركاء جميعا إذا كانت النفقة عليه من مال الشركة، وكذلك الحال فى الغراس فى أرض الوقف ويكون البناء والغراس ملكا لهم يتوارثه ورثهم لأن البناء لم يبن من مال الوقف ولا للوقف.
وكذلك الغراس فإن وجد ناظر للوقف ورأى أن يكلفهم بقلع البناء والغراس فله ذلك إن لم يضر بالأرض والله سبحانه وتعالى أعلم(6/142)
شركة ملك
المفتي
محمد عبده.
محرم 1319 هجرية
المبادئ
1 - نماء التركة متى كان سعى الشركاء واحدا والكسب مختلطا ولم يتميز ما حصله كل منهم كان ما جمع مشتركا بينهم بالسوية.
2 - إن كان نماء المواشى بالشراء من مكسبهم فهو مشترك بينهم بالسوية.
3 - إن كان نماء المواشى بالتوالد كان هو والمواشى الأصلية والعقارات والأطيان المذكورة تركة عن مورثهم تقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية
السؤال
من إبراهيم أحمد فى رجل مات من نحو عشرين سنة وخلف أطيانا وعقارات ومواشى وبنين وبنات قصر وبلغ ومازالوا مع بعضهم فى معاش واحد وكسب واحد حتى بلغ القاصرون ونمت المواشى وزادت الأطيان ثراء من كسبهم ولما بلغ القاصرون رشدهم استولوا على المواشى جميعها وأخذوها لأنفسهم خاصة.
فهل يجوز لهم ذلك أو تصير القسمة بينهم بالفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
الشركة المذكورة من قبيل شركة الملك.
فمتى كان سعى الشركاء واحدا والكسب مختلطا، ولم يتميز ما حصله كل منهم كان ماجمعوه مشتركا بينهم بالسوية وإن اختلفوا فى العمل كثرة وفى الرأى جودة كما نص عليه الفقهاء.
وعلى ذلك فليس لبعضهم الاستيلاء على جميع المواشى لأن نماءها إن كان بالثراء من كسبهم فهو مشترك بينهم وبين باقيهم بالسوية، وإن كان بالتوالد كان هو والمواشى الأصلية والعقارات والأطيان المذكورة تركة عن مورثهم تقسم بينهم بالفريضة الشرعية حيث لا وارث له سواهم.
والله تعالى أعلم(6/143)
شركة مضاربة
المفتي
محمد عبده.
صفر 1319 هجرية
المبادئ
1 - اتفاق الرجل مع آخر أو أكثر على أن يدفع له مبلغا معلوما فى مدة معلومة على أقساط معينة للاتجار فيه فيما يبدو له من الحظ والمصلحة فإذا مضت المدة أخذ ماله مع ما ربح من التجارة فى تلك المدة كان هذا من قبيل شركة المضاربة وهى جائزة شرعا ويحل ورثته محله فى ذلك
السؤال
من جناب مدير شركة قمبانية متوال ليف الأمريكانية فى رجل اتفق مع جماعة (قومباينة) على أن يعطيهم مبلغا معلوما فى مدة معلومة على أقساط معينة للاتجار به فيما يبدو لهم فيه الحز والمصلحة وأنه إذا مضت المدة المذكورة وكان حيا يأخذ هذا المبلغ منهم مع ما ربحه من التجارة فى تلك المدة وإذا مات فى خلالها تأخذ ورثته أو من يطلق له حال حياته ولاية الأخذ المبلغ المذكور مع الربح الذى ينتج مما دفعه.
فهل ذلك يوافق شرعا أفيدوا الجواب
الجواب
إتفاق هذا الرجل مع هؤلاء الجماعة على دفع ذلك المبلغ على وجه ما ذكر يكون من قبيل شركة المضاربة وهى جائزة ولا مانع للرجل من أخذ ماله مع ما أنتجه من الربح بعد العمل فيه بالتجارة.
وإذا مات الرجل فى أثناء المدة وكان الجماعة قد عملوا فيما دفعه وقاموا بما التزموه من دفع المبلغ كله لورثته أو لمن له حق التصرف بدل المتوفى بعد موته جاز للورثة أو من يكون له حق التصرف فى المال أن يأخذ المبلغ جميعه مع ماربحه المدفوع منه بالتجارة على الوجه المذكور والله أعلم(6/144)
ليس لمالك أرض الساقية منع شركائه
المفتي
محمد عبده.
صفر 1319 هجرية
المبادئ
1 - حمل الناس فى معاملاتهم على مقاصدهم ومحاسن عادتهم.
2 - ليس لصاحب الأرض منع شركائه من الانتفاع بالساقية
السؤال
اشترك جماعة فى حفر وبناء ساقية فى ملك أحدهم بدون بيع ولا هبة منه لشركائه للأرض التى بنيت فيها الساقية وبعد الفراغ منها والانتفاع بمائها مدة يسيرة أراد صاحب الأرض نزع شركائه من الساقية وإعطاءهم قيمة ما صرف منهم فهل له ذلك
الجواب
هذه المسألة ليست من قبيل الإعارة للبناء والغرس التى يحق للمالك فيها أن يرجع بأرضه ولكنها ترجع فى الحقيقة إلى مسائل الشرب والاتفاق فإن البناء فى الساقية غير مقصود لذاته لأنه لمنع انسياب الأتربة والطين فى العين وإنما المقصود بالذات هو الماء والثلاثة شركاء فيه بالعمل والإنفاق للوصول إليه وحفظه ومن العمل البناء وهم بعد الوصول إلى عين الماء مالكون للماء جميعا بالشركة فليس لأحدهم منع الآخر من إصابة حظه فيه.
وعلى هذا ليس لصاحب الأرض منع شركائه من الانتفاع بالساقية بحال.
هذا، وقد جرى عرف الناس قاطبة فى بلادنا على أن هذا التعاطى لا يقصد منه التوقيت بل التأبيد فهو قائم مقام التمليك فى دوام المنفعة إذ لا بد من حمل الناس فى معاملاتهم على مقاصدهم ومجارى عاداتهم.
ولهذا يجب أن يكون الحكم ما قررنا من أن صاحب الأرض ليس له منع شركائه من الانتفاع بالساقية والله تعالى أعلم(6/145)