العم لأب مع العمات والعمات لأب والعمة لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو الحجة 1361 هجرية - 9 ديسمبر 1942 م
المبادئ
1 - العمات الشقيقات والعمات لأب والعمة لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة.
2 - يحوز العم لأب جميع التركة تعصيبا إذا لم يكن هناك صاحب فرض ولا عاصب أقرب منه
السؤال
من عبد الفتاح أحمد قال توفى على أحمد وترك عما لأب وعمات لأب وعمات شقيقات وعمة لأم.
فما نصيب كل وارث
الجواب
جميع تركة المتوفى لعمة لأب تعصيبا ولا شئ لعماته لأب ولا لعماته الشقيقات ولا لعمته لأم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله اعلم(3/407)
الزوجة والأم والأختان لأب وأولاد العم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو الحجة 1361 هجرية 28 فبراير 1942 م
المبادئ
1 - متى كان فى المسألة عول فلا ميراث للعاصب.
2 - بانحصار الإرث بين زوجة وأم وأختين تستحق الزوجة الربع فرضا والأم السدس فرضا والأختان لأب الثلثين فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من أمينة على قالت توفى إلى رحمة الله مهنى فخر الدين وترك زوجته ووالدته وأختيه لأب آمنة ودولت وولدى عمه الشقيق ذكر وأنثى حسن خليل ورضا خليل وأولاد عم شقيق آخر ذكرين وأنثى وهم محمود عبد المنعم ومحمد عبد المنعم والبنت تمام عبد المنعم فمن الوارث وما نصيب كل وارث
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع والوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوجة منها ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما تنقسم إليها التركة وللأم سهمان وللأختين لأب ثمانية الأسهم الباقى بالسوية بينهما ولا شئ لأولاد عميه الشقيقين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم(3/408)
الأب مع الجد لأم والجدة لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1362 هجرية - 17 فبراير 1943 م
المبادئ
1 - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أب وجدة لأم تأخذ الجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤال
من محمود أفندى إبراهيم قال تزوج موسى يافت ممن تدعى جان إبراهيم ثم رزقت منه بولد اسمه يافت وقد توفيت الزوجة عن ابنها وزوجها ووالديها ثم توفى يافت عن والده وجده لأم وجدته لأم.
فما نصيب كل من الورثة
الجواب
لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولوالدها السدس فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأبيها تعصيبا ولجدة المتوفى الثانى لأمه من تركته السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا ولا شئ للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر، وكان هو وورثته متحدين فى الدين والدار، والله أعلم(3/409)
الأم مع الأخت والأخت لأب والأخ لأم الذى هو ابن عم
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1362 هجرية - 1 مارس 1943 م
المبادئ
1 - لا شئ للأخ لأم باعتباره ابن عم شقيق لاستغراق الفروض التركة.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم تستحق الأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأخت لأب السدس فرضا والأخ لأم السدس فرضا
السؤال
من محمد قنديل قال توفى رجل وترك والدته وأخته الشقيقة وأخته لأب وأخ لأم وهذا الأخ لأم ابن عم شقيق للمتوفى فما نصيب كل منهما
الجواب
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخ لأم السدس فرضا ولا شئ للأخ لأم باعتباره ابن عم شقيق، وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم(3/410)
الزوجة وأولاد عم لأم وبنت الأخ وأبناء الأختين
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول 1362 هجرية - 25 مارس 1943 م
المبادئ
1 - بنات ابن عم والد المتوفى الشقيق اللاتى هن بنات عمه لأمه وولدا الأختين الشقيقتين وبنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار إرث المتوفى فى زوجة المتوفى وابن ابن عم والده الشقيق الذى هو ابن عمه لأم تستحق الزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن عم والده الشقيق تعصيبا من حيث هو كذلك
السؤال
من عبد الرحمن العلمانى قال توفى رجل وترك زوجة وأولاد عم لأم ذكرا وثلاث أناث وهم أى الأولاد المذكورون أولاد ابن عم والد المتوفى الشقيق كما ترك بنت أخ شقيق وابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة فمن الوارث وما نصيب كل
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن عم والده الشقيق تعصيبا من حيث هو كذلك ولا شئ لبنات ابن عم والد المتوفى الشقيق اللائى هن أيضا بنات عمه لأم ولا لولدى الأختين الشقيقتين ولا لبنت الأخ الشقيق لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم(3/411)
الزوجة والبنت والأم والأخت لأم مع ابن ابن ابن ابن العم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول 1362 هجرية - 25 مارس 1943 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأم وابن ابن ابن ابن عم شقيق تستحق الزوجة الثمن فرضا والأم السدس فرضا والبنت النصف فرضا والباقى لابن ابن ابن ابن العم الشقيق تعصيبا
السؤال
من أحمد محمد قال توفى رجل عن زوجته وبنته وأمه وأخت لأم وابن ابن ابن ابن عمه الشقيق.
فمن الوارث وما نصيب كل
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابن ابن ابن ابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شئ لأخته لأم لحجبها بالبنت.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم(3/412)
الأخ لأم مع الأخ الشقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1362 هجرية - 17 أغسطس 1943 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أخ لأم وأخ شقيق يكون للأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا
السؤال
من رضوان مرسى قال امرأة تدعى عائشة توفيت عن أخيها شقيقها وعن أخيها لأمها فقط فما نصيب كل
الجواب
لأخ المتوفاة لأم من تركتها السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم.
على ما كان عليه العمل قبل صدور قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 م المعمول به اعتبارا من 12/9/1943 م(3/413)
زوجة وابن خالة وابن خال لأب وابن عم والدة المتوفى
المفتي
حسونة النواوى.
ربيع الأول سنة 1319 هجرية
المبادئ
1 - بوفاة المتوفى عن زوجة وابن خالة شقيقة وابن خال لأب وابن عم والدته يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن الخالة الشقيقة
السؤال
فى رجل توفى عن زوجته وعن ابن خالته الشقيقة وعن ابن خاله لأبيه وعن ابن عم والدته لا غير وترك تركة.
فمن هو الوارث له منهم أفيدوا الجواب
الجواب
للزوجة المذكورة الربع فرضا ستة قراريط والباقى وهو النصف والربع ثمانية عشر قيراطا لابن الخالة الشقيقة ولا شئ لمن عداهما والحال ما هو مسطور بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(3/414)
بنت الأخت مع العمة والخال وأولاد العم لأم
المفتي
محمد عبده.
شوال سنة 1318 هجرية
المبادئ
بنت الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والعمة والخال وأولاد العم لأم من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع
السؤال
من عبد الوهاب أفندى فى بنت ماتت عن عمتها وبنت أختها شقيقتها وخالها وأولاد عمها أخ أبيها لأم أربع إناث وذكر وخلفت تركة فمن الوارث وما نصيبه - أفيدوا الجواب
الجواب
حيث ماتت البنت المذكورة عمن ذكر لا غير فتكون تركتها كلها لبنت أختها الشقيقة المذكورة.
لا شئ منها لعمتها وخالها وأولاد عمها أخ أبيها لأم المذكورين - لأن بنت الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والعمة والخال وأولاد العم أخ الأب لأم من الصنف الرابع منهم.
والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع بجميع أقسامه على ما عليه الفتوى كما نصوا عليه والله أعلم(3/415)
اجتماع الزوج مع الخالة وبنت العمة الشقيقة
المفتي
محمد عبده.
محرم سنة 1319 هجرية
المبادئ
تحجب بنت العمة بالخالة التى تحوز الباقى بعد نصيب الزوج
السؤال
من محمد أفندى توفيق فى امرأة ماتت عن زوجها وخالتها أخت أمها لأبيها وبنت عمتها شقيقة والدها لا غير وخلفت تركة فمن يرث ومن لا يرث منهم - أفيدوا الجواب
الجواب
بموت هذه المرأة عن زوجها وخالتها وبنت عمتها المذكورين يكون لزوجها من تركتها النصف فرضا ولخالتها النصف الباقى ولا شىء لبنت عمتها والحال ما ذكر.
والله أعلم(3/416)
بنت الخالة وابن الخالة الأب وأولاد أولاد خالة الأب
المفتي
محمد عبده.
رجب سنة 1319 هجرية
المبادئ
أولاد الصنف الرابع إذا تفاوتوا فى الدرجة قدم الأقرب منهم على غيره
السؤال
من مسعدة فى امرأة ماتت عن بنت خالتها وعن ابن خال أبيها وعن أولاد أولاد خالة أبيها وتركت تركة.
فمن الوارث منهم أفيدوا الجواب
الجواب
من المقرر شرعا أن هؤلاء المتوفى عنهم من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
والحكم فيهم أنه عند تفاوتهم درجة يقدم أقربهم على غيره فأولاد الخالة مثلا أولى من أولاد أولاد الحالة كما قالوا - وعلى ذلك فبنت الخالة فى هذه الحادثة هى المقدمة على غيرها من هؤلاء المذكورين لقربها فالميراث كله لها ولا شئ لغيرها ممن ذكروا والله أعلم(3/417)
القرب فى ذوى الأرحام معتبر كما فى العصبات
المفتي
محمد عبده.
رجب سنة 1320 هجرية
المبادئ
ابن الخالة مقدم على غيره ممن هو أبعد منه درجة ويجوز وحده جميع التركة
السؤال
من السيد مصطفى فى امرأة ماتت عن ابن خالتها وعن ابن ابن ابن خالتها وعن بنتى بنت خالتها وعن بنتى ابن بنت خالتها.
وتركت تركة فلمن يكون ميراثها. أفيدوا الجواب
الجواب
من المقرر أن ذوى الأرحام كالعصابات فيحوز الواحد منهم إذا انفرد جميع المال ويحجب أقربهم الأبعد.
وعليه يكون الوارث لهذه المرأة ابن خالتها المذكور لأنه أقرب ممن عداه ممن ذكر فهو الذى يختص بهذه التركة.
والله أعلم(3/418)
اجتماع الخال والخالة مع ابن بنت عم لأب
المفتي
محمد عبده.
شعبان سنة 1320 هجرية
المبادئ
1 - الأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام وأولادهم، هؤلاء جميعا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يرث واحد منهم مع وجود أصله.
2 - إذا اتحد حيز قرابتهم بأن كانوا من جهة أب الميت أو أمه - قدم الأقوى ولو أنثى وتقسم التركة بينهم على الأبدان للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من ميخائيل قسطندى فيما إذا ماتت امرأة عن ابن بنت عم والدها الشقيق وعن أخوالها ذكرين وأنثى إخوة أمها من الأب وتركت تركة.
فمن يرث منهم ومن لا يرث. أفيدونا ولكم الشكر
الجواب
صرحوا بأن جزء الجدين والجدتين وهم الأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام وأولاد هؤلاء من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأن هؤلاء الأولاد لا يرثون إلا عند عدم أصولهم وأن أهل هذا الصنف إن اتحد حيز قرابتهم بأن كانوا من جهة أب الميت أو أمة قدم الأقوى أو أنثى وقسم الميراث على الأبدان اتفاقا للذكر ضعف الأنثى كعم وعمة كلاهما لأم أو خال وخالة كلاهما لأبوين أو لأب أو لأم - وعلى هذا فلا يرث ابن بنت عم الأب فى هذه الحادثة مع وجود الخالين والخالة المذكورين لأن الخالين والخالة من الأصول وهو من الفروع بل تكون التركة المذكورة جميعها للخالين والخالة المذكورين للذكر ضعف الأنثى.
والله أعلم(3/419)
الزوجة مع ذوى أرحام
المفتي
محمد عبده.
محرم سنة 1321 هجرية
المبادئ
1 - عمومة الأب والأم وخؤولتهما وأولادهم لا يرثون إلا بعد فقد عمومة الميت وخؤولته وأولادهم وإن نزلوا.
2 - بنت عم الأم وابن ابن عم الأم لا يرثان شيئا مع وجود بنت ابن الخال الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى الزوجة وبنت ابن الخال يكون للزوجة الربع فرضا، ولبنت ابن الخال الباقى
السؤال
من بشارة افندى فى رجل مات عن زوجة وعن بنت عم أمه الشقيق وعن بنت ابن خاله أخ أمه الشقيق وعن ابن ابن عم أمه الشقيق - وخلف تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث.
أفيدوا الجواب
الجواب
بموت هذا الرجل يكون لزوجته من تركته الربع فرضا ولبنت ابن خاله الباقى ولا شئ لبنت عم الأم ولا لابن ابن عم الأم لأن بنت ابن الخال مقدمة عليهما - وذلك لأن عمومة الأب والأم وخؤولتهما وأولادهم لا يرثون إلا بعد فقد عمومة الميت وخؤولته وأولادهم وإن نزلوا فلا ميراث لهما حينئذ مع وجود بنت ابن الخال المذكورة فهى التى يكون لها باقى التركة بعد فرض الزوجة كما قلنا.
والله سبحانه وتعالى أعلم(3/420)
ميراث ذوى أرحام اتحدوا فى الدرجة واختلفوا فى الجهة
المفتي
محمد عبده.
ربيع الأول سنة 1321 هجرية
المبادئ
اختلاف جهة القرابة فى ميراث ذوى الأرحام مع اتحاد الدرجة يقتضى أن يكون لجهة قرابة الأب الثلثان وجهة قرابة الأم الثلث
السؤال
من أحمد محمد فى امرأة ماتت عن بنت بنت عمة أبيها وعن ابن ابن خال أبيها وخلفت تركة.
فكيف تقسم بينهما أفيدوا الجواب
الجواب
صرحوا بأنه إذا اختلفت جهة القرابة كما فى هذه الحادثة كان لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث - ومن ذلك يعلم أن الذى يخص بنت بنت عمة الأب المذكورة فى هذه التركة الثلثان والذى يخص ابن ابن خال الأب المذكور الثلث الباقى والله أعلم(3/421)
انفراد بعض ذوى الأرحام
المفتي
محمد عبده.
ذى القعدة سنة 1321 هجرية
المبادئ
انفراد أحد ذوى الأرحام يقتضى إحرازه لجميع التركة
السؤال
من محمد واصف فى رجل مات عن ابن أخته ولا وارث له غيره - فهل يرثه أم لا.
أفيدوا الجواب
الجواب
صرحوا بأن توريث ذوى الأرحام باعتبار القرابة كالتعصيب فيقدم الأقوى قرابة إما بقرب الدرجة أو بقوة السبب ويأخذ المنفرد الكل كما فى رد المحتار ولا ريب أن ابن الأخت من ذوى الأرحام وقد انفرد فى هذه الحادثة لعدم وجود غيره في جميع تركة خاله هذا المتوفى والله أعلم(3/422)
اجتماع الخال والخالة مع ولدى الأخ لأم وبنت الأخت لأم
المفتي
محمد عبده.
التاريخ 12 ربيع آخر 1322 هجرية
المبادئ
لا يرث الخال والخالة مع وجود ولدى الأخ لأم وبنت الأخت لأم
السؤال
من محمد الجمل فى امرأة ماتت عن ولدى أخيها لأمها وبنت أختها لأمها وعن خال شقيق وخالتين كذلك فمن يرثها منهم أفيدوا الجواب
الجواب
أما الخال والخالتان فلا يرثون هذه المرأة مع وجود ولدى أخيها لأمها وبنت أختها لأمها لأنهم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الأخ والأخت لأم من الصنف الثالث منهم.
ومن المقرر أن أهل الصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدمون على أهل الصنف الرابع منهم.
وبذلك ينحصر الميراث فى ولدى الأخ لأم وبنت الأخت لأم فى هذه الحادثة - فتعتبر هذه المرأة المتوفاة كأنها ماتت عن أخوين لأم وأخت لأم فتقسم تركتها حينئذ بين ولدى أخيها لأمها وبنت أختها لأمها بالسوية بينهم للذكر مثل الأنثى كالقسمة على أصولهم عند تعددهم واعتبار صفة الأصول إنما هو عن اختلاف أنصبائهم ولا اختلاف هنا.
والله أعلم(3/423)
تقديم ابن الوارث على غيره فى ميراث ذوى الأرحام
المفتي
محمد عبده.
التاريخ 29 ذوى الحجة سنة 1322 هجرية
المبادئ
يقدم ابن الوارث على غيه فى ميراث ذوى الأرحام عند اتحاد الجهة بلا خلاف وعند اختلاف الجهة أيضا على المفتى به
السؤال
من وكيل بطركخانة الموارنة بمصر فى امرأة ماتت عن ابنة عم لأبوين وابنة عمة لأبوين وابن خال وبنت خال لأبوين أيضا وتركت تركة.
فمن الوارث أفيدوا الجواب
الجواب
الوارث لهذه المرأة المتوفاة بنت عمها لأبوين المذكورة ولا شئ لبنت عمتها المذكورة ولا لابن الخال وبنت الخال المذكورين لأنه من ماتت عنهم هذه المرأة جميعهم من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وفيهم يقدم ولد الوارث كبنت العم المذكورة على ولد ذى الرحم كبنت العمة المذكورة عند اتحاد الجهة بلا خلاف وعند اختلافها كما فى ابن الخال وبنت الخال المذكورين على المفتى به.
فتختص بنت العم المذكورة بتركة هذه المرأة لا يشاركها فيها أحد ممن ذكر والله أعلم(3/424)
الزوج مع ذوى الأرحام
المفتي
محمد عبده.
محرم سنة 1323 هجرية
المبادئ
1 - يعتبر العدد فى الفروع والصفة فى الأصول فى ميراث ذوى الأرحام فى حالة تعدد الفروع مع اتحاد الجهة على قول محمد المفتى به.
2 - اجتماع الأصول فى ميراث ذوى الأرحام مع استوائهم فى الدرجة يكون الميراث بينهم للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من حسن أفندى فى امرأة ماتت عن زوجها واثنين ذكرين شقيقين ابنى خالتها وبنت خال لها.
ولا وارث لها سواهم فما كيفية قسمة تركتها بينهم أفيدوا الجواب
الجواب
لهذا الزوج النصف فرضا اثنا عشر قيراطا والنصف الباقى يقسم بين ابنى الخالة الشقيقين وبنت الخال ما هو لابنى الخالة الربع ستة قراريط مناصفة بينهما وما هو لبنت الخال الربع الباقى ستة قراريط - وذلك بسبب أخذ العدد من الفروع واعتبار الصفة من الأصول على قول محمد المفتى به كما فى العقود وغيرها فالخالة التى فرعها اثنان تكون بمنزلة خالتين والخال الذى له بنت بمنزلة خال واحد وإذا اجتمع الخالتان والخال قسم ميراثهم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لاستواء الدرجة ولذلك قلنا بأن لا بنى الخالة الربع ستة قراريط مناصفة باعتبار صفة أصلهما وهو الخالة فيكونان بمنزلة خالتين وأن لبنت الخال الربع ستة قراريط باعتبار صفة أصلها وهو الخال فتكون بمنزلة خال مع خالتين والله أعلم(3/425)
خالة لأب مع أولاد أولاد أولاد خالة الأب
المفتي
بكرى الصدفى.
جمادى الأولى سنة 1325 هجرية
المبادئ
1 - لا شئ لأولاد أولاد أولاد الأب لبعدهم فى الدرجة عن الخالة لأب.
2 - الترجيح فى توريث ذوى الأرحام عند اتحاد الجهة يكون بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل وارثا.
3 - بانحصار التركة فى الخالة لأب تكون التركة جميعها لها لقربها فى الدرجة
السؤال
من حضرة الشيخ مصطفى بمصر فى رجل اسمه أحمد حسيب توفى عن خالته أخت أمه لأبيها وعن أولاد أولاد أولاد خالة أبيه الشقيقة - فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اذا كانت وفاة أحمد حسيب المذكور عن خالته أخت أمه لأبيها وعن أولاد أولاد أولاد خالة أبيه الشقيقة لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركته جميعها لخالته المذكورة لقربها ولا شئ لأولاد أولاد أولاد خالة الأب المذكورين لبعدهم والترجيح فى تورث ذوى الأرحام عند اتحاد الجهة يكون بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصول وارثا كما صرح بذلك العلماء والله تعالى أعلم(3/426)
الخالة الشقيقة مع أبناء الأخت الشقيقة
المفتي
بكرى الصدفى.
رجب سنة 1326 هجرية
المبادئ
1 - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون عن الخالة الشقيقة لأنها من الصنف الرابع.
2 - بانحصار التركة فى أبناء الأخت الشقيقة يكون لهم جميع التركة بالسوية بينهم
السؤال
من محمد خليل فى رجل توفى عن تركته وعن خالته الشقيقة وعن أبناء أخته الشقيقة الثلاثة لا غير فكيف تقسم تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر ولم يكن هناك مانع تكون تركة المتوفى المذكور جميعها لأبناء أخته الشقيقة الثلاثة المذكورين بالسوية بينهم لكونهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على الخالة المذكورة لكونها من الصنف الرابع منهم فلا شئ لها والحال ما ذكر والله تعالى أعلم(3/427)
خال وخالة مع بنت ابن عم
المفتي
بكرى الصدفى.
رجب سنة 1326 هجرية
المبادئ
1 - الخال والخالة وبنت ابن العم من ذوى الأرحام.
2 - لا شئ لبنت ابن العم لبعدها فى الدرجة.
3 - بانحصار التركة فى الخال والخالة تكون جميعها لهما للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من السيد أحمد فى امرأة توفيت عن خالتها وخالها وبنت ابن عم لها والخال والخالة أشقاء لأمها وبنت ابن العم كذلك - فنرجو من فضيلتكم الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ولكم الثواب أفندم
الجواب
إذا كانت وفاة المرأة المذكرة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لخالها وخالتها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين لقربهما ولا شئ لبنت ابن العم المذكورة لبعدها والله تعالى أعلم(3/428)
اجتماع الخالة مع بنت الأخت
المفتي
بكرى الصدفى.
التاريخ 7 من ربيع
المبادئ
القرب فى ذوى الأرحام معتبر كالعصابات.
فبنت الأخت مقدمة على الخالة وتحوز وحدها جميع التركة
السؤال
من محمد على بمر فى رجل مات عن خالته وعن بنت أخته الشقيقة لا غير - فمن يرث منهما ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب أفندم
الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن خالته وبنت أخته المذكورتين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركته جميعها لبنت أخته الشقيقة المذكورة ولا شئ للخالة والله تعالى أعلم(3/429)
ابن الخال مع أولاد ابن الخال
المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع أول سنة 1329 هجرية
المبادئ
لا ميراث لأولاد ابن الخال مع ابن الخال لقربه عنهم
السؤال
من وكيل محافظة مصر بتاريخ 4 مارس سنة 1911 عن امرأة توفيت عن ابن خالها شقيق والدتها وأولاد ابن خالها.
فهل يرثون مع ابن خالها أم لا - نرجو التكرم بالإفادة أفندم
الجواب
اذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لابن خالها الشقيق ولا شئ لأولاد ابن الخال لبعدهم بالنسبة للأول وللإحاطة لزم شرحه(3/430)
لدا ابن ابن أخت لأم مع أولاد الخال والخالة
المفتي
بكرى الصدفى.
شعبان سنة 1331 هجرية
المبادئ
1 - ولدا ابن ابن الأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على أولاد الخال والخالة لأنهم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
2 - بانحصار الإرث فى ولدى ابن ابن الأخت لأم تكون جميع التركة لهما بالسوية بينهما لا فضل للذكر على الأنثى منهما
السؤال
من حسنية بنت محمد فى امرأة تدعى زهرة بنت المرحوم نصر توفيت إلى رحمة الله تعالى عن بنت خالها شقيق والدتها وعن أولاد خالتها شقيقة والدتها فرج ومحمد وحفيظة وفاطمة وعن ولدى ابن ابن أختها لأمها وهما إسماعيل وزهرة لا غير - وتركت ما يورث عنها شرعا.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث بحسب الفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لولدى ابن ابن أختها لأمها المذكورين بالسوية بينهما ولا تفضيل للذكر على الأنثى على مذهب محمد المفتى به ولا شئ لبنت الخال وأولاد الخالة المذكورين لأنهم من الصنف الرابع المؤخر فى التوريث عن الصنف الثالث الذى منه ولدا ابن ابن الأخت لأم المذكوران والله تعالى أعلم(3/431)
الزوجة مع أولاد الخالة
المفتي
بكرى الصدفى.
شعبان سنة 1331 هجرية
المبادئ
بإنحصار الإرث فى زوجة وأولاد خالة يكون للزوجة فرضا والباقى لأولاد الخالة للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من على على فى رجل توفى عن زوجته ولم يترك ولدا ولا ذرية وعن ولدى خالته الشقيقة ذكر وأنثى لا غير.
وترك ما يورث عنه شعا فكيف تقسم تركته بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الربع فرضا والباقى يقسم بين ابن وبنت الخالة المذكورة للذكر مثل حظ الأنثيين والله تعالى أعلم(3/432)
الزوجتان مع ذوى أرحام
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الأول سنة 1333 هجرية
المبادئ
1 - ذووا الأرحام يرثون على سبيل التعصيب من وجه إذ يقدم الأقرب فالأقرب منهم فوجب أن يعتبروا فى التوريث بالعصبات من كل وجه.
2 - باجتماع الخالة مع ذوى أرحام أبعد منها درجة كان المال كله لها بعد إخراج نصيب الزوجتين وهو الربع فرضا مناصفة بينهما
السؤال
من محمود محمود فى شخص توفى وترك زوجتيه وخالته شقيقة أمه وأولاد ابن عمته وأولاد بنت عمته وبنت عمة أبيه وبنتى ابن عم أبيه وأولاد ابن عمة أخرى لأبيه وبنت خالة أخرى وابن عم أمه وأولاد أولاد أعمام آخرين لأمه وفروع لأولاد أولاد عم أمه فمن يرث من هؤلاء أفيدوا الجواب
الجواب
اطلعنا على السؤال الموضح أعلاه ومتى كان الحال كما ذكر فللزوجتين الربع بالسوية بينهما فرضا والباقى يكون للخالة وحدها لما نص عليه فى شرح السيد على السراجية من أن الرواية المأخوذة للفتوى أن ذوى الأرحام يرثون على سبيل التعصيب من وجه إذ يقدم منهم الأقرب فالأقرب فوجب أن يعتبروا فى التوريث بالعصبات من كل وجه وقال فيه أيضا فإذا ترك عمة واحدة أو عما واحدا لأم أو خالا واحدا أو خالة واحدة كان المال كله لذلك الواحد المنفرد عمن يزاحمه وحيث قد وجد فى هذا السؤال خالة واحدة وقد زاحمها الزوجتان بنصيبيهما وهو الربع ولم يزاحمها فى الباقى أحد ممن ذكروا فيكون لها الباقى بعد فرض الزوجتين والله أعلم(3/433)
الزوجة مع بنت الأخت الشقيقة وأولاد الخال
المفتي
بكرى الصدفى.
شوال سنة 1331 هجرية
المبادئ
بوفاة المورث عن زوجة وبنت أخت شقيقة وأولاد خال يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لبنت الأخت الشقيقة ولا شئ لأولاد الخال
السؤال
من أمين أفندى فى رجل توفى عن زوجة وعن بنت أخت شقيقة وعن ولدى خال شقق ذكر وأنثى لا غير.
فمن الوارث من هؤلاء وما مقدار نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته فى تركته الربع فرضا والباقى جميعه لبنت الأخت الشقيقة المذكورة ولا شئ لولدى الخال المذكورين والله أعلم(3/434)
الزوجة مع ولدى الخال وبنت العمة وبنت بنت العمة
المفتي
بكرى الصدفى.
صفر سنة 1332 هجرية
المبادئ
بوفاة المتوفى عن زوجة وولدى خال وبنت عمة وبنت بنت عمة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى بعد ذلك يكون ثلثاه لبنت العمة وثلثه لولدى الخال ولا شئ لبنت بنت العمة
السؤال
من محمد محمد فى رجل توفى عن زوجة وبنت عمة شقيقة وبنت بنت عمة شقيقة وابنى خال شقيق فقط - فما مقدار ما يستحقه كل واحد من الورثة فى تركته بحسب الفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الربع فرضا والباقى يقسم أثلاثا لبنت العمة الشقيقة الثلثان منه ولا بنى الخال الشقيق الثلث الباقى ولا شئ لبنت بنت العمة المذكورة - ففى تنقيح الحامدية ما نصه (سئل) فى رجل مات عن بنت عمة وعن بنتى خال وخلف تركة كيف تقسم (الجواب) لبنت العمة الثلثان ولبنتى الخال الثلث والله تعالى أعلم وإن استووا فى القرب لكن اختلف حيز قرابتهم فالثلثان لمن يدلى بقرابة الأب والثلث لمن يدلى بقرابة الأم قال السرخسى رحمه الله تعالى ليس استحقاق للثلثين والثلث مما يتغير بكثرة العدد فى أحد الجانبين وقلته فى الآخر لأن هذا الاستحقاق إنما هو بالمدلى به أعنى الأب والأم ولا اختلاف فيهما بالكثرة القلة وهو سؤال أبى يوسف على محمد رحمهما الله تعالى فى أولاد البنات - ملخصا من شرح السراجية للسيد الشريف رحمه الله تعالى انتهى - والله تعالى أعلم(3/435)
ابنا الخالة مع ابن عمة وابن عم لأم
المفتي
بكرى الصدفى.
شوال سنة 1332 هجرية
المبادئ
1 - ابن العم لأم من ذوى الأرحام وليس عاصبا.
2 - بإنحصار الإرث فى ابنى خالة وابن عم لأم وابن عمة يكون لابنى الخالة الثلث بالسوية بينهما لإدلائهما إلى الميت بقرابة الأم ويكون الثلثان لابن العم لأم وابن العمة مثالثة بينهما لإدلائهما إلى الميت بقرابة الأب
السؤال
من أحمد محمد فى امرأة توفيت ولم تعقب ذرية عن ابنى خالتها الشقيقة وعن ابن عمها من الأم وعن ابن عمتها من الأم أيضا - وتركت ما يورث عنها شرعا - فكيف تقسم تركتها بين ورثتها أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لابنى الخالة المذكورة من تركتها الثلث بالسوية بينهما لأنهما يدليان بقرابة الأم والثلثان الباقيان يقسمان أثلاثا بين ابن العم وابن العمة المذكورين لكونهما يدليان بقرابة الأب فلابن العم المذكور ثلثا الثلثين ولابن العمة الثلث الباقى على قول محمد المفتى به والله تعالى أعلم(3/436)
اجتماع بنات الأخ وأولاد الأخت مع بنات العم
المفتي
محمد بخيت.
رجب سنة 1333 هجرية
المبادئ
بنات الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على من يليهم
السؤال
من أحمد أفندى فى رجل تفى ولم يعقب ذرية عن ثلاث بنات أخ شقيق توفى قبله.
وعن ثلاث بنات أخت شقيقة وابن أخت شقيقة توفيت قبله.
وعن بنتى عمه من والده. وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة المتوفى المذكور تكون لبنات أخيه الشقيق وأولاد أخته الشقيقة فقط ولا شئ لبنتى عمه من أبيه لأن بنات الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة جميعهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنتى العم من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع - وعلى ذلك تقسم التركة المذكورة من عشرة أسهم باعتبار أن بنات الأخ الشقيق ثلاثة إخوة أشقاء وعدد رءوسهم ستة وباعتبار بنات الأخت الثلاث وابن الأخت أربع أخوات شقيقات عدد رءوسهن أربعة فيكون مجموع الرءوس عشرة فتكون سهام التركة على عدد رءوسهم عشرة.
فيعطى بنات الأخ ستة أسهم من عشرة لكل واحد منهن سهمان ولبنات الأخت وابن الأخت أربعة أسهم من عشرة تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لابن الأخت سهم وثلاثة أخماس من سهم ولكل بنت من بنات الأخت الثلاث أربعة أخماس من سهم.
وذلك على قول محمد رحمه الله تعالى الذى هو أشهر الروايتين عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى وقال فى فتاوى الحامدية وهو المفتى به وهو يعتبر الصفة فى الأصول والعدد فى الفروع.
فكأن المتوفى المذكور مات عن ثلاثة إخوة أشقاء وأربع أخوات شقيقات فالمسألة من عشرة كما قسمنا والله أعلم(3/437)
زوج وولدا خالة شقيقة مع ابن عمة لأب وابن عم لأم
المفتي
محمد بخيت.
ذى القعدة سنة 1333 هجرية 25 سبتمبر سنة 1915 م
المبادئ
1 - ابن العمة لأب أقوى قرابة من ابن العم لأم.
2 - بإنحصار الإرث فى زوج وولدى خالة شقيقة وابن عمة لأب يكون للزوج النصف فرضا والنصف الباقى ثلثاه لابن العمة لأب.
وثلثه لولدى الخالة مناصفة إن كانا ذكرين أو أنثيين فإن كانا ذكرا وأنثى فللذكر ضعف الأنثى
السؤال
بإفادة واردة من وزارة الحقانية بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1915 نمرة 5138 صورتها نبعث مع هذا لفضيلتكم بكتاب وزارة المالية (244 / 3 / 1164) والمرجو موافاة الحقانية بما يقتضيه الحكم الشرعى فيما تستعلم عنه المالية بذلك الكتاب وتفضلوا فائق الاحترام.
صورة كتاب المالية - المدعوة سيدة بنت محمد توفيت تاركة ما يورث عنها شرعا - وحاصل الادعاء بالوارثة لها من زوج وولدى خالتها الشقيقة ومن ابن عمة لأب ومن ابن عم لأم - فالأمل التنبيه باستفتاء حضرة صاحب الفضيلة مفتى الديار المصرية عمن يرث المتوفاة المذكورة من مدعى الوارثة المذكورين وعن مقدار نصيب من يرثها شرعا والتكرم بالإفادة واقبلوا فائق الاحترام
الجواب
اطلعنا على خطاب الوزارة الوارد لنا بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1915 نمرة 5138 وعلى خطاب وزارة المالية المرفق معه ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى يقسم أثلاثا ثلثاه لقرابة الأب ويختص به ابن عمة المتوفاة لأب لأنه أقوى قرابة من ابن عم المتوفاة لأم والثلث الباقى لقرابة الأم وهما ولدا الخالة الشقيقة بالسوية بينهما إن كانا ذكرين أو أنثيين وإن كانا ذكرا وأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين كما نص على ذلك فى حل المشكلات للأنقروى والأوراق عائدة من طيه كما وردت(3/438)
الزوج والعمة مع بنات ابن العم وأولاد ابن العمة
المفتي
محمد بخيت.
ذو الحجة سنة 1333 هجرية أول نوفمبر سنة 1915 م
المبادئ
1 - العمة الشقيقة وبنات ابن العم وأولاد ابن العمة وإن كانوا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن العمة أعلى درجة وأقرب من الباقين.
2 - بانحصار الإرث فى زوج المتوفاة وعمتها الشيقة يكون لزوجها النصف فرضا ولعمتها الشقيقة الباقى
السؤال
من حسن أفندى فى امرأة توفيت عن زوجها وعن عمتها شقيقة أبيها وعن بنات ابن عمها وعن بنت عمة أخرى وعن ذكور وإناث أولاد ابن عمة أخرى فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لعمتها لشقيقة أبيها المذكورة لأنها ومن ذكر معها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتقدم العمة على باقهيم لأنها أعلى درجة وأقرب من الباقى والله أعلم(3/439)
الزوجة والخالة الشقيقة ع أولاد الخالات الشقيقات
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الأولى سنة 1335 - 26 فبراير سنة 1917 م
المبادئ
1 - الخالة الشقيقة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخالات من أولاد هذا الصنف والصنف الرابع مقدم على أولاده.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وخالة شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللخالة الشقيقة النصف الباقى
السؤال
من محمود صديق فى امرأة توفيت عن زوجها وعن خالة شقيقة لوالدتها تدعى الست عائشة بنت مصطفى درويش وعن ذكور وإناث أولاد خالات شقيقات لوالدة المتوفاة.
فما مقدار ما يخص كل واحد من الورثة فى تركة المتوفاة بحسب الفريضة الشرعية نرجو الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لخالتها الشقيقة ولا شئ لأولاد الخالات المذكورات لأن الخالة من الصنف الرابع وأولاد الخالات من أولاد الصنف الرابع والصنف الرابع مقدم على أولاده(3/440)
زوج وبنت خال وابن خالة مع ابن ابن خال
المفتي
محمد بخيت.
صفر سنة 1336 هجرية 17 نوفمبر سنة 1917
المبادئ
بوفاة المورث عن زوج وبنت خال شقيق وابن خالة شقيقة وابن ابن خال شقيق يكون للزوج النصف فرضا والباقى يقسم بين بنت الخال وابن الخالة أثلاثا لبنت الخال الثلثان ولابن الخالة الباقى ولا شئ لابن ابن الخال لبعده عنهما
السؤال
من إبراهيم طاووس فى امرأة توفيت عن زوجها وعن بنت خالها شقيق والدتها وابن خالتها شقيقة والدتها وابن ابن خالها شقيق والدتها فقط.
وتركت ما يورث عنها شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى يقسم بين بنت الخال الشقيق وابن الخالة الشقيقة أثلاثا لبنت الخال الشقيق ثلثا ذلك الباقى وهو ثلث جميع التركة ولابن الخالة الشقيقة ثلث الباقى وهو سدس جميع التركة عملا فى ذلك بقول محمد من اعتبار عدد الفروع وصفة الأصول الذى هو أشهر الروايتين عن أبى حنيفة وهو المفتى به ولا شئ لابن ابن خالها الشقيق لأنه أنزل درجة من بنت الخال وابن الخالة المذكورين(3/441)
أولاد عمتين شقيقتين مع أولاد خال شقيق
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الثانى سنة 1336 هجرية - 17 فبراير 1918 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أولاد عمتين شقيقتين وأولاد خال شقيق يكون لأولاد العمتين الثلثان ولأولاد الخال الثلث الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من أنطوان جبران فى امرأة توفيت ولم يكن لها ذرية سوى أولاد خالها الشقيق وأبناء عمة شقيقة وأولاد عمة أخرى شقيقة وتركت تركة فمن يرث ومن لم يرث وما مقدار نصيب كل منهم
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه قال فى تنقيح الحامدية بصحيفة 315 جزء ثان ما نصه (سئل) فى رجل مات عن بنت عمة وعن بنتى خال وخلف تركة كيف تقسم (الجواب) لبنت العمة الثلثان ولبنتى الخال الثلث واله أعلم وإن استووا فى القرب لكن اختلف حيز قرابتهم فالثلثان لمن يدلى بقرابة الأب والثلث لمن يدلى بقرابة الأم قال السرخسى رحمه الله ليس استحقاق الثلثين والثلث مما يتغير بكثرة العدد فى أحد الجانبين وقلته فى الآخر لأن هذا الاستحقاق إنما هو بالمدلى به أعنى الأب والأم ولا اختلاف فيهما بالكثرة والقلة وهو سؤال أبى يوسف على محمد رحمهما الله تعالى فى أولاد البنات.
ومن ذلك يعلم أن الثلثين من تركة المتوفى المذكور لأولاد العمتين المذكورتين ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين لكونهم يدلون بقرابة الأب والثلث لأولاد الخال المذكور ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين أيضا لكونهم يدلون بقرابة الأم(3/442)
أولاد عمات وأولاد عمات لأب مع أولاد أخوال وأولاد أخوال لأب
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الأول سنة 1337 هجرية - 25 ديسمبر 1918 م
المبادئ
1 - يحجب أولاد العمات الشقيقات أولاد العمات لأب لقوة القرابة كما يحجب أولاد الأخوال الأشقاء أولاد الأخوال لأب لذات السبب.
2 - بانحصار الإرث فى أولاد عمات شقيقات وأولاد أخوال أشقاء يكون لأولاد العمات الشقيقات الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد الأخوال الأشقاء الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من محرم أفندى فى امرأة توفيت عن أولاد عماتها الشقيقات ذكر واحد وثلاث إناث وعن أولاد عماتها من الأب وأولاد أخوالها الأشقاء ذكر واحد وخمس إناث وأولاد أخوالها من الأب.
البعض ذكور والبعض إناث. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل منهم فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأولاد العمات الشقيقات ثلثى تركة المتوفاة المذكورة يقسم ذلك بين الأولاد الأربعة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد الأخوال الأشقاء الثلث الباقى من التركة يقسم بين الأولاد الستة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - لأن أولاد العمات الشقيقتان وأولاد الأخوال الأشقاء من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اختلف حيز قرابتهم فالثلثان لقرابة الأب وهم أولاد العمات الشقيقات والثلث لقرابة الأم وهم أولاد الأخوال الأشقاء ولا شئ لأولاد العمات لأب لحجبهم بأولاد العمات الشقيقات لأن الحيز متى اتحد كما هنا فالمعتبر قوة القرابة فيقدم أولاد العمات الشقيقات على أولاد العمات غير الشقيقات وكذلك الحال فى أولاد الأخوال غير الأشقاء مع أولاد الأخوال الأشقاء فانحصر الميراث حينئذ فى أولاد العمات الشقيقات وأولاد الأخوال الأشقاء فيقسم بين الجميع على وجه ما ذكرنا.
كما يؤخذ ذلك مما صرح به فى شرح السيد على السراجية(3/443)
اتفاق الأصول فى الذكورة مع اتحاد قرابة ذوى الأرحام
المفتي
محمد بخيت.
رجب سنة 1338 هجرية - 24 مارس 1920 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أولاد خالين شقيقين تعتبر أبدان فروعهم لاتفاق أصولهم فى الذكورة واتحادهم فى حيز القرابة.
2 - إذا كان لأحد الخالين ذكر وأنثى وللخال الثانى ذكر فقط تقسم التركة بينهم أخماسا لكل ذكر سهمان وللأنثى سهم
السؤال
من محمد محمد فى رجل توفى وانحصرت تركته فى أنجال خاله وهم ذكر وأنثى من خال وذكر من الخال الآخر.
والخالات ووالدة المتوفى أشقاء فما الجواب ولك الشكر والثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه حيث اتفقت صفة الأصول فى الذكورة واتحد حيز قرابتهم يعتبر أبدان الفروع اتفاقا عند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى كما فى شرح السراجية كما يؤخذ ذلك من تنقيح الحامدية بصحيفة 316 جزء ثان طبعة أميرية 1300 وبناء على ذلك تقسم التركة هنا بين ولدى الخال الذكر والأنثى وابن الخال الآخر على خمسة أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين لكل واحد من ابنى الخالين سهمان من خمسة أسهم ولبنت الخال السهم الباقى من الخمسة الأسهم(3/444)
بنت البنت مع ابن الأخت الشقيقة وبنت الخال
المفتي
محمد إسماعيل البرديسى.
ذى القعدة سنة 1338 هجرية - 11 أغسطس 1920 م
المبادئ
إذا اجتمعت بنت البنت مع ابن الأخت الشقيقة وبنت الخال الشقيق كانت التركة كلها لبنت البنت دون الآخرين
السؤال
من فاطمة بنت إبراهيم فى رجل توفى عن بنت بنت له وعن ابن أخت شقيقة وعن بنت خال شقيق.
فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن تركة المتوفى المذكور جميعها لبنت بنته ولا شئ لبنت الخال ولا لابن الأخت المذكورين والله أعلم(3/445)
بنت ابن عم شقيق مع بنت ابن خالة شقيقة
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
صفر سنة 1340 هجرية - 13 أكتوبر 1921 م
المبادئ
بوفاة المورث عن بنت ابن عم شقيق وبنت ابن خالة شقيقة يكون لبنت ابن العم الشقيق الثلثان لإدلائها بقرابة الأب ولبنت ابن الخالة الشقيقة الثلث لإدلائها بقرابة الأم
السؤال
من محمد العقاد فيما إذا توفيت امرأة عن بنت ابن عم لأبوين وعن بنت ابن خالة لأبوين وخلفت تركة معلومة - فهل ترثها بنت ابن العم العصبة المذكورة دون بنت ابن الخالة غير العصبة أفتونا مأجورين
الجواب
الثلثان من تركة المتوفاة المذكورة لمن يدلى بقرابة الأب وهى هنا بنت ابن العم الشقيق والثلث لمن يدلى بقرابة الأم وهى هنا بنت ابن الخالة الشقيقة.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال(3/446)
بنت الأخت مع بنت العم وبنت العم لأب وأولاد بنت العم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شعبان سنة 1341 هجرية - 16 أبريل 1923 م
المبادئ
بنت الأخت الشقيقة مقدمة فى ميراث ذوى الأرحام على بنت العم الشقيق أو لأب وأولاد بنت العم الشقيق وتأخذ، باقى التركة بعد فرض الزوجتين
السؤال
من محمد أفندى فى رجل توفى عن زوجتيه اللتين مات وهما على عصمته وعن بنتى عمه شقيق والده إحدهما إحدى الزوجتين المذكورتين وعن بنت عمه لأبيه وعن أولاد بنت عمه شقيق والده المتوفى قبله وعن بنت أخته الشقيقة المتوفاة قبله.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث باعتبار أن التركة أربعة وعشرون قيراطا أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا بالسوية بينهما لعدم وجود الفرع الوارث وذلك ستة قراريط باعتبار أن التركة اربعة وعشرون قيراطا لكل واحدة منهما باعتبار الزوجية ثلاث قراريط والباقى لبنت الأخت الشقيقة ولا شئ لبنتى العم الشقيق اللتين منهما إحدى الزوجتين بهذا الاعتبار ولا لبنت العم لأب ولا لأولاد بنت العم الشقيق لأن بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهؤلاء من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(3/447)
الخالتان لأم مع خال لأم وخالة لأب وعم أخ الأب من الأم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
صفر سنة 1342 هجرية - 13 سبتمبر 1923 م
المبادئ
1 - متى اختلف حيز القرابة فلا اعتبار لقوة القرابة.
2 - إذا كان ذووا الأرحام بعضهم يمت للمتوفى بقرابة الأب وبعضهم بقرابة الأم تكون التركة بينهم أثلاثا ثلثان منها لقرابة الأب وثلث لقرابة الأم وما أصاب كل فريق يقسم بينهم كما لو اتحد حيز قرابتهم.
3 - الخالة لأب أقوى قرابة من الخالتين لأم والخال لأم.
4 - بانحصار الإرث بعد ذلك فى عم لأم وخالة لأب يكون للعم لأم الثلثان وللخالة لأب الثلث
السؤال
من الست زهرة إبراهيم فى ولد ذكر توفى عن عمه أخ أبيه من الأم وعن خالتين وخال لأم وعن خالته لأبيه - وترك ما يورث عنه شعا.
فما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
قال فى متن السراجية ما نصه وإن كان حيز قرابتهم مختلفا فلا اعتبار لقوة القرابة كعمة لأب وأم وخالة لأم أو خال لأب وأم وعمة لأم فالثلثان لقرابة الأب وهو نصيب الأب والثلث لقرابة الأم وهو نصيب الأم ثم ما أصاب كل فريق يقسم بينهم كما لو اتحد حيز قرابتهم اهجرية ومن ذلك يعلم أن الثلثين من تركة المتوفى المذكور لعمه أخ أبيه من الأم لكونه من قرابة الأب والثلث لخالته لأبيه لأنها من قرابة الأم وأقوى من الخالتين والخال لأم وإن كانوا من قرابة الأم أيضا.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(3/448)
الزوج وبنت الأخت لأم مع أولاد الخال لأم وبنت العمة لأم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
صفر ستة 1342 هجرية - أول اكتوبر 1923 م
المبادئ
1 - بنت الأخت لأم من الصنف الثالث وأولاد الخال لأم وبنت العمة لأم من الصنف الرابع وأفراد الصنف الثالث مقدمون على أفراد الصنف الرابع فى ميراث ذوى الأرحام.
2 - بوفاة المتوفى عن زوج وبنت أخت لأم وأولاد خال لأم وبنت عمة لأم يكون الباقى من التركة بعد فرض الزوج لبنت الأخت لأم فقط
السؤال
من محمد محمد فى زوجة توفيت إلى رحمة الله تعالى عن زوجها وبنت أختها لأمها وأولاد خالها لأمها وبنت عمتها لأمها وتركت ميراثا فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب كل وارث لها - أفيدوا الجواب مع العلم بأن أولاد الخال لأم هم ثلاثة ذكران أحدهما الزوج المذكور وأنثى
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت أختها لأمها ولا شئ لأولاد خالها لأمها ولا لبنت عمتها لأمها لأنهم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الأخت لأم من الصنف الثالث منهم والصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدم على الصنف الرابع.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(3/449)
الخالة الشقيقة مع ابنى الخال الشقيق
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع الأول سنة 1342 هجرية - 15 أكتوبر 1923 م
المبادئ
الخالة الشقيقة أقرب درجة من أولاد الخال الشقيق وتحوز وحدها جميع التركة
السؤال
من محمد على فى رجل توفى عن خالته الشقيقة وعن ابنى خاله الشقيق وترك تركة فمن يرث ومن لا يرث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لخالته الشقيقة ولا شئ لابنى الخال الشقيق لقرب الخالة المذكرة إلى المتوفى وبعدهما عنه - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(3/450)
بنت الأخت من الأم مع العمة الشقيقة
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
11 من جمادى الآخر سنة 1343 هجرية - 6 يناير 1925 م
المبادئ
بنت الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام.
والعمة من الصنف الرابع منهم.
والصنف الثالث مقدم فى الميراث على من بعده
السؤال
من محمد محمد فى حرمة توفيت عن عمتها أخت والدها شقيقته وعن بنت أختها من الأم.
وتركت تركة. فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم
الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة والحال ما ذكر لبنت أختها من الأم لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شئ لعمتها المذكورة لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخر فى الميراث عن الصنف الثالث والله أعلم(3/451)
بنت الأخت الشقيقة مع أولاد الخال الشقيق
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شعبان سنة 1344 هجرية - 1 مارس 1926 م
المبادئ
1 - أولاد الخال الشقيق من الصنف الرابع بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع فى الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى بنت أخت شقيقة تحوز جميع التركة
السؤال
من منصور محمد فى امرأة توفيت عن بنت أختها شقيقتها المتوفاة قبلها وعن أولاد خالها الشقيق ذكورا وإناثا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لبنت أختها الشقيقة دون أولاد خالها الشقيق لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم من الصنف الرابع.
والصنف الثالث فى الميراث مقدم على الصنف الرابع وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(3/452)
أولاد ابن الأخت الشقيقة مع الخالة
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رمضان 134 هجرية - 17 مارس 1926 م
المبادئ
أولاد ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والخالة من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع
السؤال
من محمد أفندى برهام فى سيدة توفيت عن خالتها الشقيقة وعن أولاد ابن أختها الشقيقة ذكروا وإناثا لم يكن لها أقارب مطلقا خلاف من ذكر فمن منهم يرث ومن لا يرث أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
تقسم تركة المتوفاة المذكورة بين أولاد ابن أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لخالتها الشقيقة لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم من الصنف الثالث المقدم فى الميراث على الصنف الرابع - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(3/453)
ابن الأخت مع أولاد أولاد أخ لأم وبنت خال شقيق
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذى القعدة سنة 1344 هجرية - 26 مايو 1926 م
المبادئ
1 - بنت الخال الشقيق من الشقيق من الصنف لرابع من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع ابن الأخت الشقيقة وأولاد أولاد الأخ لأم لأنهم من الصنف الثالث والثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع.
2 - ابن الأخت الشقيقة وأولاد أولاد الأخ لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام غير أن ابن الأخت الشقيقة أقرب منهم درجة وأقوى قرابة ويحوز وحده جميع التركة لذلك
السؤال
من محمود أحمد فى حرمة توفيت إلى حرمة الله تعالى عن ابن أختها شقيقتها وعن أولاد أولاد أخيها من والدتها وعن بنت خالها شقيق والدتها - فما نصيب كل من الوارثين لها شرعا - فنرجو الإفادة بالجواب ولفضيلتكم من اله الأجر والثواب
الجواب
من حيث إن ابن الأخت الشقيقة وأولاد أولاد الأخ من الأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنت الخال الشقيق من الصنف الرابع منهم وحيث إن ابن الأخت الشقيقة أقرب درجة وأقوى قرابة من أولاد أولاد الأخ لأم - وحيث إن الصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدم فى الميراث على الصنف الرابع منهم - فتكون جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن أختها الشقيقة دون أولاد أولاد الأخ من الأم وجون بنت الخال الشقيق لما ذكر والله أعلم(3/454)
الزوجة مع أولاد الأخوات الشقيقات
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذى الحجة 1344 هجرية - 10 يوليو 1926 م
المبادئ
1 - أبدان الفروع معتبرة عند اتحاد الأصول فى ميراث ذوى الأرحام.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد أخوات شقيقات يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأولاد الأخوات الشقيقات للذكر منهم مثل حظ الأنثيين
السؤال
من عبد الفتاح محمد - فى أن المرحوم محمد غالى توفى عن زوجته الست نفيسة بنت محمد درويش التى مات وهى على عصمته وعن أولاد أخته الشقيقة المتوفاة قبله وهم عبد الفتاح وزينب ونفيسة وعن ابن أخت أخرى شقيقة المتوفى وهو عبد النبى مصطفى محمد وعن بنت أخت أخرى شقيقة المتوفى هى فائقة بنت حسين محمد وترك تركة فما نصيب كل منهم فى تركته أفيدونا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأولاد الأخوات الشقيقات الثلاث الخمسة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - لأنه يعتبر أبدان الفروع عند اتحاد الأصول كما هنا كذا يؤخذ من صحيفة 314 من الجزء الثانى من تنقيح الحامدية طبعة أميرية سنة 1300 هجرية والله أعلم(3/455)
ابن وبنت أخ لأم مع ابن وبنات أخت لأم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
صفر سنة 1345 هجرية - 18 أغسطس 1926 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى ابن وبنت أخ لأم وفى أولاد أخت لأم ذكر وثلاث بنات تقسم التركة بينهم جميعا على ستة أسهم لكل منهم سهم واحد بلا تفضيل للذكر على الأنثى
السؤال
من حسين السيد فى امرأة توفيت عن ولدى أخيها من أمها ذكر وأنثى وعن أولاد أختها من أمها ذكر وثلاث إناث.
وتركت تركة.
فما نصيب كل وارث. أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
تقسم تركة المتوفاة المذكورة على ستة أسهم بعدد رؤوس ولدى أخيها لأمها وأولاد أختها لأمها الأربعة بالسوية بينهم لكل منهم سهم واحد من ستة أسهم.
وذلك عند الإمام محمد رحمه الله تعالى وهو ظاهر الرواية لا تفضيل للذكر على الأنثى كما نص على ذلك فى تنقيح الحامدية بصحيفة 314 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1300 هجرية والله أعلم(3/456)
خالة لم مع بنت عم شقيق وابن عم من الأم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
صفر سنة 1345 هجرية - 30 أغسطس 1926 م
المبادئ
1 - بنت العم الشقيق وابن العم من الأم أبعد درجة من الخالة لأم فلا يرثان معها.
2 - بانحصار الإرث فى خالة لأم يكون لها جميع التركة
السؤال
من حافظ السيد فى أن المرحوم محمد حسين توفى عن خالته أخت أمه من الأم وعن بنت عم شقيق وعن ابن عمه أخى أبيه من الأم ولم يكن له ورثة خلاف ذلك وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لخالته أخت أمه من الأم دون بنت العم الشقيق وابن العم من الأم لبعدهما فى الدرجة عن الخالة المذكورة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(3/457)
ابن خالة مع أولاد ابن خالة وأولاد بنت ابن عم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
صفر سنة 1345 هجرية - 2 سبتمبر 1926 م
المبادئ
1 - أولاد بن الخالة الشقيقة وأولاد بنت ابن العم الشقيق أبعد درجة من ابن الخالة الشقيقة فلا يرثون معه.
2 - بانحصار الإرث فى ابن الخالة الشقيقة يكون له جميع التركة
السؤال
من عديلة أحمد فى امرأة توفيت عقيما عن ابن خالتها الشقيقة وعن أولاد ابن خالتها الشقيقة وعن ابن ابن خالها وعن أولاد بنت ابن عمها الشقيق.
فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار ما يرثه كل من الوارثين بالفريضة الشرعية أفيدونا بالجواب ولكم الجر والثواب
الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن خالتها الشقيقة دون أولاد ابن خالتها الشقيقة وابن ابن خالها وأولاد بنت ابن عمها الشقيق لبعدهم فى الدرجة عن ابن الخالة الشقيقة.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(3/458)
زوج وابن أخت شقيقة مع أخوال وخالات أشقاء
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رجب سنة 1345 هجرية - 23 يناير 1927 م
المبادئ
1 - ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المقدم فى الميراث على الأخوال والخالات لأنهم من الصنف الرابع.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وابن أخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا ولابن الأخت الباقى
السؤال
من السيد ربيع فى امرأة توفيت عن زوجها وعن ابن أخت شقيقة وعن أخوال وخالات أشقاء - المطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب من يرث فى تركة المتوفاة المذكورة.
أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجد الفرع الوارث والباقى لابن الأخت الشقيقة ولا شئ للأخوال والخالات الأشقاء لأن ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والأخوال والخالات من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدم فى الميراث على الصنف الرابع منهم - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(3/459)
زوجة وأولاد أخت شقيقة وبنت عم لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رجب سنة 1345 هجرية - 23 يناير 927 م
المبادئ
1 - بنت العم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتؤخر فى الميراث عن أولاد الأخت الشقيقة الذين هم من الصنف الثالث.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأولاد الأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من محمد حسين فى رجل توفى وترك زوجة وأولاد شقيقة ذكورا وإناثا وبنت عم لأب وترك تركة - فمن يرث ومن لا يرث.
وما نصيب كل وارث أفيدونا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأولاد شقيقته للذكر مثل حظ الأنثين لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شئ لبنت العم.
لأب لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الصنف الثالث منهم - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(3/460)
انفراد ابن الخالة بالتركة
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
صفر سنة 1346 هجرية - 6 أغسطس 1927 م
المبادئ
إذا انفرد ابن الخالة حاز وحده جميع التركة
السؤال
من مسعد جمعة بما صورته توفى رجل عن ابن خالته وليس له وارث سواه.
فهل يرث أم لا أطلب الإفادة
الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لابن خالته متى لم يكن هناك وارث آخر مقدم عليه والله أعلم(3/461)
اجتماع الخال الشقيق مع ابن بنت العم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع الأول سنة 1346 هجرية - 21 سبتمبر 1927 م
المبادئ
إذا اجتمع الخال الشقيق مع ابن بنت العم كان للخال جميع التركة لقربه فى الدرجة
السؤال
من عبد الله فى رجل مات عن خال شقيق وابن بنت عم وترك ما يورث.
فلمن يكون الميراث أفيدونا ولكم الثواب
الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لخاله الشقيق ولا شئ لابن بنت عمه لقرب درجة الأول من المتوفى وبعد درجة الثانى - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(3/462)
أولاد البنت مع أولاد الأختين الشقيقتين
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع أول سنة 1347 هجرية 6 سبتمبر 1928 م
المبادئ
1 - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على الأصناف التى تليهم.
2 - بانحصار الإرث فى أولاد البنت يأخذون جميع التركة للذكر مثل حظ الأنثين
السؤال
من نجيب خليل قال إن الحرمة مريح توفيت يوم 29 مايو سنة 1927 عن أولاد بنتها شفيقة بنت سلامة المتوفاة قبلها وهم منيرة وعزيزة وعطية ونجيب وكامل أولاد عبد الله برسوم وعن أولاد أختيها الشقيقتين المتوفيتين قبلها - فله بنت جورجى المتوفاة عن انجه بنت أبو سيف وسيدة بنت جورجى المتوفاة عن أولادها أنيس وجرجس ولبيبة أولاد ميخائيل وتركت المتوفاة المذكورة تركة.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث مع العلم بأن المتوفاة والورثة المذكورين أقباط أرثوذكس مسيحيون مقيمون بالقطر بالمصرى وتابعون للحكومة المصرية أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
تقسم تركة المتوفاة المذكورة بين أولاد بنتها المتوفاة قبلها الخمسة المذكورين للذكر مل حظ الأنثين ولا شئ لأولاد أختيها الشقيقتين لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الصنف الأول منهم الذين هم أولاد البنات وأولاد بنات الابن وهذا متى كانت المتوفاة وورثتها المذكورون مسيحيين متحدين فى الدار ولم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم(3/463)
بنت الأخت الشيقة مع الخال الشقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1347 هجرية 11 / ابريل 1929 م
المبادئ
1 - بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث الخال الشقيق من الصنف الرابع والصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدم فى الميراث على الصنف الرابع منهم.
2 - بانحصار إرث المتوفاة فى بنت الأخت الشقيقة تحوز التركة جميعها
السؤال
من أحمد أفندى فى أن المرحومة الست زنوبة بنت على توفيت وانحصر ميراثها الشرعى فى بنت أختها شقيقتها الست فاطمة بنت ابراهيم وخالها الشقيق على افندى مطاوع فقط.
فمن يرث ومن لا يرث مع العلم بأنه لم يكن لها وارث سوى من ذكر بهذا السؤال.
أفيدا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لبنت أختها الشقيقة ولا شئ لخالها الشقيق لأنها من الصنف الثالث وهو من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدم فى الميراث على الصنف الرابع منهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى بنت أختها المذكورة والله أعلم(3/464)
الزوج مع الخالة
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1348 هجرية 4 من يوليو سنة 1929 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وخالة يكون للزوج النصف فرضا والباقى للخالة
السؤال
بخطاب ناظر القسم المالى بمحافظة المؤرخ سنة 1929 نمرة 922 بما صورته نرسل الأوراق طيه بأم تقسيم مبلغ 8.
310 بين ورثة فاطمة قاسم الموضحين بالشهادة الإدارية طيه
الجواب
اطلعنا على خطاب عزتكم المؤرخ شهر يونيو سنة 1929 وعلى الكشف المرافق له الخاص بورثة المرحومة فاطمة قاسم - ونفيد بأن لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لخالتها.
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر سوى من ذكر والأوراق عائدة من طيه كما وردت(3/465)
بنت أخ وبنت أخت مع ابن وبنت أخت لأم وابن أخ لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال سنة 1350 هجرية 22 من فبراير سنة 1932 م
المبادئ
بإنحصار الإرث فى بنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة وابن وبنت أخت لأم وابن أخ لأم يكون لأولاد الأختين والأخ لأم الثلث بالسوية والباقى يكون لبنت الأخ الشقيق وبنت الأخت الشقيقة أثلاثا
السؤال
من حاد خليل بالآتى توفيت امرأة عن بنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة وابن أخت لأم وبنت أخت لأم وابن أخ لأم.
فما نصيب كل وارث مع العلم بأن الجميع أقباط مصريون
الجواب
لأولاد الأختين والأخ لأم ثلث التركة بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولابنة الأخ الشقيق وابنة الأخت الشقيقة الثلثان الباقيان أثلاثا لبنت الأخ الشقيق ثلثا هذا الباقى ولابنة الأخت الشقيقة الثلث الباقى منه.
وهذا على قول محمد المفتى به فتقسم التركة أتساعا كل من ابن الأخت لأم وبنت الأخت لأم وابن الأخ لأن تسع ولابنة الأخ الشقيق أربعة أتساع ولابنة الأخت الشقيقة التسعان الباقيان.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم(3/466)
بنات أخت مع أولاد بنت أخت بنات عم لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1950 هجرية 8 مارس سنة 1932 م
المبادئ
1 - بنات الأخت الشقيقة وأولاد بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا ميراث لأولاد بنت الأخت مع بنات الأخت لبعدهم فى الدرجة.
2 - بنات العم لأب من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنات الأخت الشقيقة من الصنف الثالث وهو مقدم فى الميراث عن الرابع.
3 - بإنحصار الإرث فى بنات الأخت الشقيقة تكون التركة كلها لهن بالسوية بينهن
السؤال
من حليم عوض بالآتى توفيت امرأة عن بنات عم لأب وبنات أخت شقيقة وأولاد بنت أخت شقيقة فما نصيب كل
الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكرة لبنات أختها الشقية بالسوية بينهن ولا شئ لبنات عمها لأبيها لأنهن من أولاد الصنف الرابع المؤخرين فى الميراث عن بنات الأخت الشقيقة اللاتى هن من الصنف الثالث كما لا شئ لأولاد بنت الأخت الشقيقة لبعدهم فى الدرجة عن بنات الأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر وكان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم.
ے(3/467)
الزوجة وأولاد الأخت مع الخالة
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى الحجة سنة 1350 هجرية 11 ابريل سنة 932 م
المبادئ
1 - الخالة من الصنف الرابع من ذى الأرحام وأولاد الأخت من النصف الثالث المقدم على الصنف الرابع فى الميراث.
2 - بإنحصار الإرث فى زوجة وأولاد أخت يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأولاد الأخت بالسوية إن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط فإن كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ الأنثين.
هذا إذا كانت الأخت شقيقة أو لأب أما إذا كانت لأم فإن الباقى يكون لأولادها بالسوية بينهم
السؤال
من أحمد تركة المتوفاة المذكورة
الجواب
لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا مختلفين بالذكورة والأنوثة وإلا فالبتساوى بينهم ولا شئ لابن عمتها ولا لأولاد الخال والخالة لأنهم من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث المقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولادهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكرين بالسؤال والله أعلم(3/468)
بنت العم الشقيق مع ابنى ابن ابن خال الأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1952 هجرية 29 إبريل سنة 1933 م
المبادئ
بوفاة المورث عن بنت عمه الشقيق وابنى ابن ابن خال أبيه.
تكون التركة كلها لبنت عمه الشقيق
السؤال
من أحمد محمد بالآتى توفى السيد أحمد عطية عن زوجته زينب خليل وولديه منهما محمود وفاطمة ثم توفيت زينب خليل عن ولديها محمود وفاطمة - ثم توفيت فاطمة عن زوجها وأخيها محمود - ثم توفى محمود عن بنت عمه الشقيق وولدى ابن ابن خال أبيه محمود وأحمد.
فما نصيب كل فى التركة
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه المذكرين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وتقسم تركة المتوفاة الثانية بين ولديها المذكورين تعصيبا لذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوج المتوفاة الثالثة من تركتها الصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لأخيها الشقيق تعصيبا - وجميع تركة المتوفى رابعا لبنت عمه الشقيق ولا شئ لا بنى ابن ابن خال أبيه.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم(3/469)
ابن بنت خالة هو ابن بنت عم مع بنات الخالة
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم 1352 هجرية 30 ابريل سنة 1933 م
المبادئ
بنات الخالة إذا اجتمعن مع ابن بنت عم هو ابن بنت خالة تكون التركة كلها لبنات الخالة
السؤال
من حسين خليل بالآتى توفيت سيدة عن بنات خالتها وابن بنت خالتها وهو أيضا ابن بنت عمها.
فما نصيب كل فى التركة
الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لبنات خالتها بالسوية بينهن ولا شئ لابن بنت خالتها الذى هو أيضا ابن بنت عمها.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى بنات خالتها المذكورات والله أعلم(3/470)
الزوجة مع ابن الأخت وبنت ابن العم
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1352 هجرية 28 مايو سنة 1933 م
المبادئ
بوفاة المتوفى عن زوجة وابن أخت وبنت ابن عم يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن الأخت ولا شئ لبنت ابن العم
السؤال
فما نصيب كل فى التركة
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن أخته ولا شئ لبنت ابن عمه.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سواهما والله أعلم(3/471)
انفراد ولدى الأخ لأم بالتركة
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1325 هجرية 10 يونية 1933 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى ابنى أخ لأم تكون التركة جميعها بينهما منا صفة
السؤال
من محافظة مصر بالآتى المرجو بيان نصيب كل من ورثة المرحومة عائشة محمد فى مبلغ 780 قرشا
الجواب
اطلعنا على خطاب عزتكم رقم 651 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له المؤرخة 27/5/1933 وعلى خطاب عزتكم المؤرخ 14/5/1933 رقم 213 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له المؤرخة 11/4/1933 وتبين من ذلك وفاة المرحومة عائشة محمد حجاج وانحصار إرثها فى ابنى أخيها لأمها أحدهما بالغ والآخر قاصر ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن لها وارث آخر سواهما تقسم تركتها بينهما بالسوية(3/472)
الزوج مع بنت الأخت لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع أول سنة 1352 هجرية 4 يوليه سنة 1933 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وبنت أخت لأم يكون لزوج النصف فرضا والباقى لبنت الأخت لأم
السؤال
من عباس مصطفى بالآتى بتاريخ 5 يونيه سنة 1933 توفيت المرحومة الحاجة فايدة بنت إبراهيم وانحصر ميراثها الشرعى فى محمد سليمان زوجها وفى فريدة على بنت أختها لأمها فقط فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفتونا بالجواب ولكم من الله الأجر والثواب
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لبنت أختها لأمها.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(3/473)
بنتا الأخت الشقيقة مع بنت العم الشقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى سنة 1352 هجرية 4 سبتمبر 1933 م
المبادئ
1 - بنتا الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنت العم الشقيق من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم على الرابع فى الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى بنتى الأخت الشقيقة تكون جميع التركة لهما مناصفة بينهما
السؤال
من شفيقة صالح بالآتى توفيت زينب محمد مصطفى عن بنتى أختها الشقيقة وعن بنت عمها الشقيق فما نصيب كل فى التركة
الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لبنتى أختها الشقيقة المتوفاة قبلها مناصفة بينهما ولا شئ لبنت العم الشقيق لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهى من أولاد الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولادهم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى بنتى الأخت الشقيقة والله أعلم(3/474)
أولاد الخال مع ابن بنت العمة
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى الحجة سنة 1352 هجرية 20/3/1934 م
المبادئ
إذا اجتمع أولاد الخال مع ابن بنت العمة كان الميراث لأولاد الخال لقربهم درجة
السؤال
من عبد العزيز مصطفى بالآتى توفيت امرأة عن ابن بنت عمتها وعن أولاد خالها ذكورا وإناثا فهل يرث كل منهم
الجواب
جميع تركة المتوفاة لأولاد خالها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لابن بنت عمتها لأن أولاد الخال أقرب درجة إلى المتوفى منها.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى أولاد خالها المذكورين والله أعلم(3/475)
زوج هو ابن خالة مع بنت خالة وبنت ابن عم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى 1353 هجرية 6/8/1934 م
المبادئ
1 - بنت ابن العم الشقيق أبعد درجة من أولاد الخالة والأقرب درجة أولى بالميراث من الآخر.
2 - بإنحصار الإرث فى زوج هو ابن خالة.
وبنت خالة يكون للزوج ثلاثة أسداس التركة بصفته زوجا وسدسان بصفته ابن خالة ولبنت الخالة السدس الباقى
السؤال
من مسرات محمد بالآتى توفيت الست حليمة على عنى باعتبارى ابنة ابن عمها محمد حسن وعن على السيد بصفته زوجا للمتوفية وبصفته ابن خالتها أخت أم المتوفاة لأب وعن فاطمة السيد بنت خالتها التى هى أخت أم المتوفاة لأب.
فما نصيب كل منا فى تركتها
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر يقسم بين ولدى خالتها للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لزوجها الذى هو ابن خالتها خمسة أسداس التركة ثلاثة أسداس لكونه زوجا وسدسان لكونه ابن خالتها ولبنت الخالة السدس الباقى ولا شئ لبنت ابن عم المتوفاة الشقيق لأن ولدى الخالة أقرب درجة إلى المتوفاة منها والأقرب درجة هنا أولى بالميراث من اية جهة كان وهذا كله إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(3/476)
ابن الأخت مع ابن عم لأم وابن عمة
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال سنة 1353 هجرية 2 من فبراير سنة 1935 م
المبادئ
ابن الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وابن العم لأم وابن العمة من أولاد الصنف الرابع منهم.
والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولادهم
السؤال
من عبد اللطيف محمد بالآتى رجل اسمه سعيد خليل توفى عن ابن عمه من الأم وعن ابن أخته نبوية اسمه على العشيرى وعن بان عمته زنوبة إبراهيم اسمه يوسف فرج.
فمن الوارث له ومقدار نصيبه فى تركة
الجواب
جميع تركة المتوفى المذكورة لابن أخته ولا شئ لابن عمه من الأم ولا لابن عمته لأن ابن الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهما من أولاد الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولادهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(3/477)
زوج وولدا أخت لأم مع بنت الخال وابن الخالة
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1353 هجرية 13 فبراير سنة 1935 م
المبادئ
1 - ولدا الأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنت الخال وابن الخالة من أولاد الصنف الرابع منهم.
والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولادهم.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وولدى أخت لأم يكون للزوج النصف فرضا ولولدى الأخت النصف الآخر مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى
السؤال
من أحمد محمد بالآتى امرأة توفيت ولم تعقب ذرية ولها زوج وولدا أخت من أمها ذكر وأنثى ولها بنت خال شقيق والدتها ولها ابن خالة شقيقة والدتها نرجو الإفتاء عمن يرث منهم
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لولدى أختها من أمها مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شئ لبنت الخال ولا لابن الخالة لأنهما من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وولدى الأخت من الأم من الصنف الثالث منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على النصف الرابع وأولادهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(3/478)
بنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة مع ابن عمة
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان سنة 1354 هجرية - 12 ديسمبر 1935 م
المبادئ
1 - ابن العمة من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخررين فى الميراث عن بنت الأخ وبنت الأخت اللتين هما من أهل الصنف الثالث.
2 - بانحصار الإرث فى بنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة يكون لبنت الأخ الشقيق الثلثان ولبنت الأخت الشقيقة الثلث
السؤال
من سيدة السيد قالت ما رأيكم دام فضلكم فى صديقة بنت حسن التى توفيت عن بنت أختها شقيقتها وبنت أخيها الشقيق وان عمتها وتركت ما يورث عنها شرعا أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبى بعدة لبنت الأخ الشقيق من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان ولبنت الأخت الشقيقة الثلث وذلك على قول محمد رحمة الله المقتى بة ولا شىء لابن عمتها لأنة من أولاد الصنف الرابع المؤرخين فى الميراث عن بنت الأخ وبنت الأخت اللتين هما من أهل الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(3/479)
زوج وخال شقيق وابن خال شقيق وابن أخت لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى الحجة سنة 1354 هجرية 21 مارس سنة 1936 م
المبادئ
1 - الخال الشقيق وابن الخال الشقيق من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وابن الأخت لأب من الصنف الثالث وهو المقدم على الصنف الرابع فى الميراث.
2 - بإنحصار الإرث فى زوج وابن أخت لأب يكون للزوج النصف فرضا والباقى لابن الأخت لأب
السؤال
من أحمد حماد قال ماتت امرأة وتركت زوجا لها وخالا شقيقا وابن خال آخر شقيق وابن أخت لها من أبيها فقط.
فما نصيب كل ولفضيلتكم منا الشكر ومن الله الأجر
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده.
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود المانع الوارث والنصف الآخر لابن أختها من أبيها ولا شئ للخال الشقيق ولا لابن الخال الشقيق لأن الخال من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وابن الخال الشقيق من أولاده وابن الأخت لأب من الصنف الثالث منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولاده.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(3/480)
زوج وبنت بنت مع ابن أخت وبنت أخ وبنت أخت
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى الحجة سنة 1354 هجرية 21 مارس سنة 1936 م
المبادئ
1 - بنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنت الأخت وابن الأخت وبنت الأخ من الصنف الثالث منهم والأول مقدم على الصنف الثانى والثالث.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت بنت يكون للزوج النصف فرضا والباقى لبنت البنت
السؤال
من عبد الفتاح محمود قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوجها وعن بنت أختها وعن بنت بنتها وعن ابن أختها وعن بنت أخيها فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من الورثة.
أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده.
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى لبنت بنتها ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال لأن بنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وباقى من ذكروا من الصنف الثالث منهم والصنف الأول مقدم على الصنف الثانى والثالث.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث أخر والله أعلم(3/481)
ابنا العمة الشقيقة مع ولدى الخال الشقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الثانية سنة 1355 هجرية 5 من سبتمبر سنة 1936 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى ابنى العمة الشقية وولدى الخال الشقيق ذكر وأنثى يستحق ابنا العمة الثلثين مناصفة بينهما لإدلائهما بقرابة الأب.
ولولدى الخال الشقيق الثلث للذكر مثل حظ الأنثين لإدلائهما بقرابة الأم
السؤال
من محمد شكرى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن ولدى عمته شقيقة أبيه هما الطالب (محمد شكرى) محمد راغب وعن ولدى خاله شقيق أمه هما إمام مصطفى وفتحية مصطفى فقط من غير شريك فمن يرث ومن لم يرث أفتونا ولكم الثواب
الجواب
لابنى العمة الشقيقة من تركة المتوفى المذكور الثلثان مناصفة بينهما لكونهما يدليان إلى المتوفى بقرابة الأب ولولدى الخال الشقيق الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين لكونهما يدليان إلى المتوفى بقرابة الأم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(3/482)
بنت العم من الأب مع أولاد العمة الشقيقة
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان سنة 1355 هجرية 3 ديسمبر سنة 1936 م
المبادئ
1 - يرجح ذو القرابة القوية على ذى القرابة الضعيفة وإن كان ذو القرابة الضعيفة ولد عاصب.
2 - بوفاة المتوفى عن بنت عمه لبيه وعن أولاد عمته الشقيقة يحوز أولاد عمته الشقيقة جميع التركة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لبنت العم لأب
السؤال
من مصطفى كامل قال توفى المرحوم السيد أحمد عن بنت عمه أخى أبيه من الأب وعن أولاد عمته شقيقة أبيه وهم محمد أفندى سعيد المهدى والسيدة فاطمة والسيد جمال فألتمس من فضيلتكم إفتائى عمن ينحصر فيهم الإرث ونصيب كل منهم
الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لأولاد عمته شقيقة أبيه للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لبنت عمه أخى أبيه من الأب.
وهذا على ما هو ظاهر الرواية من ترجيح ذى القرابة القوية على ذى القرابة الضعيفة وإن كان ذو القرابة الضعيفة ولد عاصب كما فى مسألتنا وهو الذى به يفتى كما جاء فى تنقيح الحامدية بأول كتاب الفرائض عن سكب الأنهر.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(3/483)
الخالة لأب مع الخال والخالة لأم وابن ابن خال لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1355 هجرية - 7 فبراير سنة 1937 م
المبادئ
بوفاة المتوفى عن خالة (أخت الأم من الأب) وعن خال وخالة (أخوى الأم من الأم) وعن ابن ابن خال (أخى الأم من الأب) تكون التركة كلها للخالة أخت الأم من الأب فقط
السؤال
من حسن أحمد قال توفى من يدعى محمد أحمد عن خال وخالة أخوى أمه من الأم وعن خالة أخرى أخت أمه من الأب وعن ابن ابن خال أخى أمه من الأب ولم يكن له وارث خلاف من ذكروا - وقد ترك تركة فما نصيب كل وارث ومن يرث ومن لا يرث
الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لخالته أخت أمه من الأب ولا شئ لخاله وخالته أخوى أمه من الأم ولا لابن ابن خاله أخى أمه من الأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(3/484)
الخال والخالة مع بنت العمة
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1356 هجرية 7 من ابريل سنة 1937 م
المبادئ
1 - الخال والخالة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت العمة من أولاد الصنف الرابع والصنف الرابع مقدم فى الميراث على أولاده.
2 - بوفاة المتوفى عن خال وخالة وبنت عمة شقيقة تكون التركة كلها للخال والخالة للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من صالح محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن خاله شقيق أمه وخالته شقيقة أمه وبنت عمة شقيقة أبيه ولم يكن له زوجة ولا أولاد مطلقا وترك تركة.
فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء
الجواب
أطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن المفهوم منه أن المتوفى المذكور توفى عن خال وخالة شقيقى أمه وعن بنت عمته شقيقة أبيه فإذا كان الحال كذلك كانت جميع تركة المتوفى المذكورة لخاله وخالته الشقيقين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لبنت عمته الشقيقة لأن الخال والخالة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت العمة من أولاد الصنف الرابع وأولاد الصنف الرابع مؤخرون فى الميراث عن الصنف الرابع.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر والله أعلم(3/485)
الزوجة مع أولاد خال وأولاد ابن خالة الأب وشقيقة الجدة لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1356 هجرية 1 من مايو سنة 1937 م
المبادئ
1 - أولاد الخال الشقيق من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد ابن خالة الأب من أولاد خؤوله الأب وأولاد الصنف الرابع مقدمون فى الميراث على أولاد خؤولة الأب.
2 - بإنحصار الإرث فى زوجة وأولاد خال شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأولاد الخال الشقيق للذكر صنف الأنثى
السؤال
من إبراهيم محمود قال توفى المرحوم عبد العزيز أفندى نجيب وترك ما يورث عنه شرعا وورثته زوجته الست فاطمة محمد وأولاد خاله الشقيق لوالدته ثلاثة ذكور واثنان إناث وأولاد ابن خالة والده شقيقة جدته أم أبيه أربعة ذكور وأنثى.
فما نصيب كل من الزوجة وأبناء الخال وأولاد ابن خالة والده شقيقة جدته أم أبيه فى التركة المذكورة
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأولاد خاله شقيق والدته للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لأولاد ابن خالة والده شقيقة جدته أم أبيه لأن أولاد الخال من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد ابن خالة والده من أولاد خؤولة الأب وأولاد النصف الرابع مقدمون فى الميراث عن أولاد خؤولة الأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(3/486)
الزوج مع ابن الخالة وأولاد عمومة الأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع أول سنة 1356 هجرية 3 يونيه سنة 1937 م
المبادئ
1 - ابن الخالة من أولاد الصنف الرابع المقدمين فى الميراث عن أولاد عمومة الأم.
2 - بوفاة المتوفاة عن زوج وابن خالة شقيقة وأولاد عم الأم ذكورا وإناثا يكون للزوج النصف فرضا والباقى لابن الخالة الشقيقة فقط
السؤال
من أحمد محمد قال إن المرحومة تفيدة حسن توفيت بتاريخ 16 أبريل سنة 1937 ولم يعقب ذرية وانحصر ميراثها فى زوجها وابن عم والدتها على يوسف وفى ابن خالتها شقيقة والدتها وفى أولاد بنت عم أمها وهن سكينة ونفيسة وأخيهم طه الخضيرى.
وتركت منزلا. فمن يرث ومن لا يرث. وما نصيب كل من الورثة المذكورين بالطلب أفتونى بالجواب
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لابن خالتها شقيقة والدتها ولا شئ لابن عم والدتها ولا لأولاد بنت عم والدتها لن ابن خالة المتوفاة من أولاد الصنف الرابع المقدمين فى الميراث عن أولاد عمومة والدة المتوفاة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(3/487)
فرع البنت مع بنات الأخ الشقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى سنة 1356 هجرية 21 يوليو سنة 1937 م
المبادئ
1 - ابن البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنات الأخ الشقيق من الصنف الثالث وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث على أفراد الصنف الثالث منهم.
2 - بوفاة المتوفى عن ابن بنت وبنات أخ شقيق تكون التركة كلها لابن البنت فقط
السؤال
من وهبه سليمان قال ما قولكم دام فضلكم فى الآتى توفيت غزل بنت جرجس عن بنات شقيقها وابن بنت لها توفيت أمه قبلها فمن الوارث
الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن بنتها ولا شئ لبنات شقيقها لأن ابن البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنات الأخ الشقيق من الصنف الثالث والصنف الأول مقدم على الصنف الثالث فى الميراث - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكانت المتوفاة وابن بنتها المذكور متحدين فى الدار(3/488)
الزوج وبنت عمة وابن عمة لأم وبنت عمة لأم وابنا عم لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الآخرة 1356 هجرية 30 أغسطس 1937 م
المبادئ
1 - ابن وبنت العمة لأم وابنا العم لأم وبنت العمة الشقيقة من أولاد الصنف الرابع من وذى الأرحام ومتى اتحد هؤلاء فى القرب والحيز كان من له قوة القرابة أولى بالميراث بالإجماع.
2 - بنت العمة الشقيقة أقوى قرابة من غيرها ممن ذكروا وأولى ميراثا منهم وتأخذ باقى التركة بعد فرض الزوج.
3 - بوفاة المتوفى عن أولاد عمات متفرقات كان المال كله لأولاد العمة لأب وأم.
فإن فقدوا كان المال كله لأولاد العمة لأب. فإن فقدوا كان المال كله لأولاد العمة لأم.
4 - ما جاء فى أولاد العمات المتفرقات ينطبق على أولاد الخوال والخالات المتفرقات.
5 - ذو القرابتين أقوى سببا وعند اتحاد السبب يجعل الأقوى سببا فى معنى الأقرب درجة ويكون أولى بالميراث من غيره.
6 - بوفاة المتوفى عن زوج وابن خال شقيق الأم وأولاد وبنات خالات هن أخوات المتوفاة لأم يكون للزوج النصف فرضا ولابن الخال الشقيق الباقى ولا شئ لمن سواه
السؤال
من أيوب يونس قال بتاريخ 29 يونية سنة 1937 - 246 سجل 354 مضبطة إشهادات متنوعة بمحكمة شبين القناطر الشرعية صدر لى إشهاد شرعى بتحقيق وفاة ابنة خالى المدعوة زينت إبراهيم محمود فى سنة 1936 وانحصار إرثها فى ورثتها الشرعيين وهم زوجها موسى عيسى شعلان وبنت عمتها الشقيقة زينب متولى حرفوش، وأنا ابن عمتها لأمها أيوب يونس وبنت عمتها لأمها عزيزة أحمد خضير ومحمد ومحمود ولدى يوسف حجاج ابنى عمها لأمها - وحيث إن بعض العلماء عرفونى أن بعض المذكورين لم يرث فهيا - وحيث إنه يهمنا الوقوف على حقيقة من يرث وما مقدار نصيبه فى التركة ومن لا يرث منهم.
فنلتمس الفتوى فى ذلك
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من محكمة شبين القناطر الشرعية بتحقيق وفاة زينت إبراهيم محمود فى سنة 1936 وانحصار إرثها فى زوجها موسى عيسى شعلان وفى زينت متولى حرفوش بنت عمتها الشقيقة وفى أيوب يونس ابن عمتها لأمها وفى عزيزة أحمد خضير بنت عمتها لأمها وفى محمد ومحمود ولدى يوسف حجاج ابنى عمها لأمها البلغ الصادر هذا التحقيق فى 29 يونية سنة 1937.
ونفيد بأن هذه الحادثة قد سبق الاستفتاء عنها فأجبنا عنها بتاريخ 10 أغسطس سنة 1937 م بما نصه - لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت عمتها شقيقة والدها، ولا شئ لابن عمتها لأم ولا لبنت عمتها لأم ولا لابنى عمها لأم لأن المذكورين من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام هؤلاء إذا اتحدوا فى القرب وكان حيز قرابتهم متحدا بأن كان الكل من جانب أب الميت كما هنا أو من كاتب أمه كان من له قوة القرابة أولى بالإجماع.
- وهنا من له قوة القرابة بنت العمة الشقيقة فهى أولى بالميراث من باقى المذكورين.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفاة وارث آخر وما أجبنا به هو صريح كلام الفقهاء فقد جاء فى السراجية وشرحها ما نصه (وإن استووا - أى أولاد الصنف الرابع - فى القرب إلى الميت وكان حيز قرابتهم متحدا) بأن يكون قرابة الكل من جانب أب الميت أو من جانب أمه فمن كان له قوة القرابة فهو أولى بالإجماع ممن ليس له قوة القرابة فإذا ترك ثلاث أولاد عمات متفرقات كان المال كله لولد عمة لأب وأم فإن فقد كان كله لولد عمة لأب فإن فقد كان كله لولد عمة لأم وكذا الحكم فى أولاد أخوال متفرقين أو خالات متفرقات وذلك لأن التساوى فى درجة الاتصال بالميت حاصل ولا شك أن ذا القرابتين اقوى سببا وعند اتحاد السبب يجعل الأقوى سببا فى معنى الأقرب درجة فيكون أولى الخ) .
وقد لخص ذلك ابن عابدين فى رد المحتار فقال (وإن استووا فإما أن يتحد حيز قرابتهم أولا فإن اتحد حيز قرابتهم بأن تكون قرابة الكل من جانب أب الميت أو من جانب أمه فإما أن يكون كلهم ولد عصبة أو ولد رحم أو بعضهم أولاد عصبة.
ففى الأولين كأولاد أعمام لغير أم وكأولاد عمات قدم الأقوى قرابة بالإجماع فمن أصله لأبوين أولى ممن لأب ومن لأب أولى ممن لأم لأنه عند اتحاد السبب يجعل الأقوى سببا بمعنى الأقرب درجة إلى آخر ما قال) وحادثتنا الكل أولاد ذوى رحم لأن العمات ملطقا من ذوى الأرحام والعم لأم كذلك، وحينئذ يكون ما قلناه من تقديم بنت العمة الشقيقة على الباقى من المذكورين بالسوال هو الصواب.
لأنها أقوى قرابة منهم، ومن كان أقوى قرابة عند اتحاد السبب يجعل أقرب درجة فيكون أولى.
وصارت هذه المسألة نظير ما سئل عنه صاحب الفتاوى الحامدية فى امرأة ماتت عن زوج وابن خال هو شقيق أمها وابن خالة وثلاث بنات خالة أخرى هما أختا المتوفاة لأم ف أجاب بأن للزوج النصف ولابن الخال الشقيق الباقى ولا شئ للباقى ولا شك أن جوابه هذا مبنى على القاعدة التى أسلفنا ذكرها.
والله سبحانه وتعالى أعلم(3/489)
زوج مع أولاد أخت لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان سنة 1357 هجرية 26 أكتوبر 1938 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأولاد أخت لأم يكون للزوج النصف فرضا والباقى لأولاد الأخت لأم بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى
السؤال
من حسين محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت إلى رحمة الله تعالى عن زوجها وعن أولاد أختها من الأم وتركت تركة فما نصيب كل وارث
الجواب
للمتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأولاد أختها من الأم بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(3/490)
الزوج مع الخالة الشقيقة وابن الأخت الشقيقة
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1358 هجرية 11 من أكتوبر سنة 1939 م
المبادئ
1 - ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والخالة الشقيقة من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع فى الميراث.
2 - بإنحصار الإرث فى زوج وابن أخت شقيقة يستحق الزوج النصف فرضا والباقى لابن الأخت الشقيقة
السؤال
من مصطفى جوهر قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة تسمى شفيقة مسعد توفيت إلى رحمة مولاها عن ورثتها الشرعيين وهم زوجها بيومى سليمان وخالتها شقيقة أمها من العصب وابن أختها شقيقتها ومتوفاة قبلها ولم يكن لها وارث خلاف من ذكر.
فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل من يرث
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن أخت المتوفاة الشقيقة ولا شئ لخالتها الشقيقة لأن ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والخالة الشقيقة من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع فى الميراث.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(3/491)
بنتا خالة لأب مع ابن عم الأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان سنة 1358 هجرية 25 من أكتوبر سنة 1939 م
المبادئ
بوفاة المتوفى عن بنتى خالته لأب وابن عم أمه الشقيق تكون جميع التركة لبنتى خالته لأب بالسوية بينهما لقربهما له من ابن عم الأم
السؤال
من الشيخ إبراهيم حربى قال توفى شخص عن بنتى خالته لأب وابن عم أمه الشقيق فمن الذى يرث وما مقدار ما يرثه كل منهم
الجواب
جميع تركة المتوفى لبنتى خالته لأب بالسوية بينهما ولا شئ لابن عم أمه الشقيق لأن بنتى الخالة أقرب للمتوفى من ابن عم الأم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(3/492)
بنات العم مع أولاد العمة والزوجة
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1359 10 مارس سنة 1940 م
المبادئ
1 - بنات العم الشقيق أولاد عاصب وأولاد العمة الشقيقة أولاد ذات رحم وولد العاصب أولى بالميراث من ولد ذى الرحم.
2 - ما صدر من المحكمة من توريث أولاد العمة من قبيل السهو عن قول الفقهاء.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لبنات العم الشقيق بالسوية بينهن
السؤال
طلبت المراقبة العامة لحسابات سكك حديد الحكومة المصرية تقسيم تركة المرحوم مصطفى الصادق
الجواب
اطلعنا على كتاب المراقبة رقم 240 المؤرخ 2/3/1940 وعلى الإعلام الشرعى الصادر من محكمة الضواحى الشرعية بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1939 س 46 وقد جاء به أن المرحوم مصطفى الصادق توفى وانحصر إرثه فى زوجته وفى بنات عمه الشقيق فاطمة وتوحيدة وزينب ودولت البالغات وفى أولاد عمته الشقيقة المذكورين به وأنه لا وارث له سوى من ذكروا - ونفيد أن من يرث المتوفى المذكور هن زوجته وبنات عمه الشقيق المذكورات فقط ولا يرث أحد من أولاد عمته الشقيقة فى هذه الحالة لأن بنات العم الشقيق هن أولاد عاصب وأولاد العمة الشقيقة أولاد ذات رحم وأولاد العاصب مقدمون فى هذه الحالة كما هو المنصوص عليه فى مذهب الحنفية.
فما صدر من المحكمة من توريث أولاد العمة الشقيقة مع بنات العم الشقيق من قبيل السهو عما قاله الفقهاء - هذا ويكون للزوجة من تركة المتوفى الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنات العم الشقيق بالسوية بينهن وهذا كله إذا لم يكن لمتوفى وارث آخر ونرى أن يعاد الإشهاد المرافق إلى المحكمة لتصحيحه أو لعمل إشهاد آخر(3/493)
الزوج مع عمة شقيقة وخالتين شقيقتين
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1359 هجرية 18 مارس سنة 1940 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وعمة شقيقة وخالتين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللعمة ثلثا الباقى وللخالتين الشقيقتين الثلث الباقى مناصفة بينهما
السؤال
من غالى سريال قال توفيت منيرة موسى عن زوجها المدعو عوض يوسف وهى على عصمته وعن عمتها الشقيقة لأبيها وعن خالتيها شقيقتى والدتها فما قولكم فيمن يرث ومن لم يرث من هؤلاء المذكورين والمتوفاة والورثة أقباط مصريون
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولعمتها الشقيقة ثلثا النصف الباقى وللخالتين الشقيقتين لأمها ثلث هذا النصف بالسوية بينهما أى يكون للعمة الشقيقة ثلث جميع التركة وللخالتين الشقيقتين سدس جميع التركة بالسوية بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(3/494)
الزوج وبنت الأخت مع أولاد بنت الأخت والخال وأولاد الخال
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1359 هجرية - 23 ابريل 1940 م
المبادئ
1 أولاد بنت الأخت الشقيقة أبعد درجة من بنت الأخت الشقيقة ولا يرثون شيئا معها لذلك.
2 - بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهى مقدمة فى الميراث عن الصنف الرابع الذى منه الخال الشقيق وعلى أولاد الصنف الرابع الذين منهم أولاد الخال الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى الزوج وبنت الأخت الشقيقة يكون للزوج النصف فرضا ولبنت الأخت الشقيقة الباقى
السؤال
من عزيز مظهر قال ما رأيكم دام فضلكم فى سيدة توفيت عن بنت أخت شقيقة وخال شقيق وأولاد خال شقيق وأولاد بنت أخت شقيقة وزوج.
فمن الوارث منهم وما نصيب كل منهم
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت أختها الشقيقة ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال.
لأن أولاد بنت الأخت الشقيقة أبعد درجة من بنت الأخت الشقيقة ولأن بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المقدم فى الميراث عن الصنف الرابع الذى منه الخال الشقيق وعلى أولاد الصنف الرابع الذين منهم أولاد الخال الشقيق.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(3/495)
بنت الأخت لأب مع أولاد الخالات
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى سنة 1359 هجرية - 15 يونيه 1940 م
المبادئ
21 - بنت الأخت لأب من الصنف الثالث وأولاد الخالات من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث مقدم فى الميراث على أولاد الصنف الرابع منهم.
2 - بانحصار الإرث فى بنت أخت لأب يكون لها جميع التركة
السؤال
من حسين على قال أرجو التكرم بالإجابة عن سؤال الآتى الست حياة على توفيت إلى رحمة الله تعالى ولم تترك أولادا مطلقا ولها بنت أخت من أب وهى الست عزيزة جمعة ولها أولاد خالات من أم فقط فمن يرث منهم ومن لا يرث.
أرجو إفادتنا فى أقرب وقت
الجواب
جميع تركة المتوفاة لبنت أختها من الأب ولا شئ لأولاد الخالات ذكورا وإناثا لأن بنت الأخت لأب من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وأولاد الخالات من أولاد الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على أولاد الصنف الرابع.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(3/496)
الخال مع أولاد الخالة وابن ابن عم لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى سنة 1359 هجرية - 29 يونيه 1940 م
المبادئ
1 - الخال من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخالة وابن ابن العم لأم من فروع الصنف الرابع وأصول هذا الصنف مقدمون على فروعه فى الميراث.
2 - بانحصار الإرث بعد ذلك فى الخال يكون له جميع التركة
السؤال
من حسن حسين قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت بلا ذرية عن خال من الأم وعن أولاد خالة شقيقة وعن ابن ابن عم من الأم.
فمن منهم يرث ومن منهم لا يرث وما نصيب كل منهم
الجواب
جميع التركة لخال المتوفاة ولا شئ لأولاد الخالة الشقيقة لا لابن ابن العم من الأم لأن الخال من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخالة الشقيقة وابن ابن العم من الأم من أولاد الصنف الرابع والصنف الرابع مقدم على أولاده.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(3/497)
الزوج مع العمة والخالة وبنت العم وأولاد الخال
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1359 هجرية - 10 سبتمبر 1940 م
المبادئ
1 - العمة والخالة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت العم وأولاد الخال من أولاد الصنف الرابع منهم والصنف الرابع مقدم فى الميراث على أولاده.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وعمة وخالة يكون للزوج النصف فرضا وللعمة ثلثا النصف الباقى وللخالة ثلثه
السؤال
من إنجلى قال توفيت زوجتى المرحومة حواء وليس لى منها أولاد وليس لها أقارب سوى عمة وخالة وابنة عم وأبناء خال وزوجها أرجوا التفضل بإصدار فتوى فى تقسيم ميراثها
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولعمتها ثلثا النصف الباقى وللخالة ثلثه ولا شئ لابنة العم ولا لأبناء الخال لأنهم من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام والعمة والخالة من الصنف الرابع منهم والصنف الرابع مقدم فى الميراث على أولاده.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكانت هى وورثتها متحدين فى الدين والدار والله أعلم(3/498)
بنت العم مع بنت ابن العم وابن العمة وأولاد بنات العم
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1361 هجرية - 24 يناير 1942 م
المبادئ
1 - بنت العم الشقيق ولد عاصب وابن العمة الشقيقة ولد ذى رحم وولد العاصب مقدم فى الميراث على ولد ذى الرحم.
2 - بنت العم الشقيق أقرب درجة من بنت ابن العم الشقيق وأولاد بنات العم الشقيق والأقرب مقدم فى الميراث على غيره.
3 - بانحصار الإرث فى بنت العم الشقيق تحوز وحدها جميع التركة
السؤال
من عبد العزيز مصطفى قال ما رأيكم دام فضلكم فى امرأة توفيت وتركت بنت عمها الشقيق وبنت ابن عمها الشقيق وابن عمتها الشقيقة وأولاد بنات عمها الشقيق ذكورا وإناثا.
فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل وارث بالقراريط
الجواب
جميع تركة المتوفاة لبنت العم الشقيق لأنها ولد عاصب ولا شئ لابن العمة الشقيقة لأنه ولد ذى رحم وولد العاصب مقدم فى الميراث على ولد ذى الرحم وكذلك لا شئ لبنت ابن العم الشقيق ولا لأولاد بنات العم الشقيق لأنهم أبعد درجة عن بنت العم الشقيق.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم(3/499)
زوجة وبنت أخت مع عمة وأولاد عمة وبنات عم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1361 هجرية - 5 مايو 1942 م
المبادئ
1 - بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والعمة الشقيقة وأولاد العمة الشقيقة وبنات العم الشقيق من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لبنت الأخت الشقيقة
السؤال
من اقلاديوس قال توفى عزيز حنا عن زوجة وبنت أخت شقيقة وعمة شقيقة وولدين وبنت من عمة شقيقة متوفاة وثلاث بنات عم شقيق وبنتى عم شقيق آخر فما نصيب كل من يرث فى تركة المتوفى
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت الأخت الشقيقة لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من الصنف الرابع منه ولا لأولاد العمة الشقيقة لأنهم من أولاد الصنف الرابع ولا لبنات العمين الشقيقين لأنهن فى حكم أولاد الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وعلى أولاده ومن فى حكمهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان هو وورثته متحدين فى الدين والدر والله أعلم(3/500)
زوجة وبنت خال مع أبناء ابن خالة وأبناء ابن عمة لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال سنة 1361 هجرية - 31 أكتوبر 1942 م
المبادئ
1 - أبناء ابن الخالة الشقيقة وأبناء ابن العمة لأم من ذوى الأرحام وهم أبعد درجة من بنت الخالة الشقيقة وبنت الخال الشقيق ولا يرثون معهما.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة هى بنت خالة شقيقة وبنت خال شقيق يكون للزوجة الربع فرضا بصفتها زوجة والباقى يقسم بينها بصفتها بنت خالة شقيقة وبين بنت الخال الشقيق فيكون لبنت الخالة ثلثه ولبنت الخال ثلثاه
السؤال
من حسن صالح قال توفى رجل عن زوجته وهى فى الوقت نفسه ابنة خالته الشقيقة وعن ابنة خاله الشقيق وعن أبناء ابن خالته الشقيقة وعن أبناء ابن عمته فما ميراث كل منهما
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم بينها وبين بنت الخال الشقيق فتأخذ هى ثلث هذا الباقى وتأخذ بنت الخال الشقيق ثلثيه وتصح المسألة بجعل تركة المتوفى أربعة أسهم سهمان لبنت الخال الشقيق وسهم للزوجة من حيث كونها زوجة والسهم الباقى لها من حيث كونها بنت الخالة الشقيقة ولا شئ لأبناء ابن الخالة الشقيقة ولا لأبناء ابن العمة لم لأنهم أبعد درجة من بنت الخالة الشقيقة ومن بنت الخال الشقيق - وما قلناه وقسمة باقى التركة بعد فرض الزوجة هو رأى محمد المفتى به.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(4/1)
زوجة وبنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1361 هجرية - 22 يوليو 1942 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لبنت الأخ الشقيق ثلثاه ولبنت الأخت الشقيقة ثلثه
السؤال
من أحمد دهب قال توفى رجل عن زوجة وعن بنت أخ شقيق وعن بنت أخت شقيقة فما نصيب كل وارث
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم بين بنت الأخ الشقيق وبنت الأخت الشقيقة.
لبنت الأخ الشقيق الثلثان ولبنت الأخت الشقيقة ثلثه.
وتصح المسألة بجعل تركة المتوفى أربعة أسهم للزوجة منها سهم ولبنت الأخ الشقيق سهمان ولبنت الأخت الشقيقة السهم الباقى.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(4/2)
زوج وخال شقيق مع أولاد عم لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1361 هجرية - 22 يوليو 1942 م
المبادئ
1 - لا ميراث لأولاد العم لأم مع الخال الشقيق لأنهم أبعد منه درجة.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وخال شقيق يكون للزوج النصف فرضا وللخال الشقيق الباقى
السؤال
من سالم عبد النبى قال توفيت امرأة عن زوجها وعن خالها شقيق والدتها وأولاد عم لأم توفى وترك أولادا - فمن الوارث
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى للخال الشقيق ولا شئ لأولاد العم لأم لأنهم أبعد درجة من الخال الشقيق.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم(4/3)
بنت بنت العم وابن ابن الخال مع ابن بنت العم لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى سنة 1362 هجرية - 11 مايو 1943 م
المبادئ
1 - ابن بنت العم لأب صاحب قرابة شعيفة فلا ميراث له مع بنت بنت العم الشقيق وابن ابن الخال الشقيق.
2 - بانحصار الإرث فى بنت بنت عم شقيق وابن ابن خال شقيق يكون لبنت بنت العم الشقيق ثلث التركة ولابن ابن الخال الشقيق الثلث الباقى
السؤال
من محيى الدين شندى قال امرأة توفيت عن بنت بنت عم شقيق وابن بنت عم لأب وابن ابن خال شقيق فما ميراث كل
الجواب
لبنت بنت العم الشقيق من تركة المتوفاة ثلثاها ولابن ابن الخال الشقيق الثلث الباقى ولا شئ لابن بنت العم لأب لضعف قرابته.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/4)
بنتا الأخ الشقيق مع بنت الأخت الشقيقة
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1362 هجرية - 21 أغسطس 1943 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى بنتى أخ شقيق وبنت أخت شقيقة تقسم التركة بينهن لبنتى الأخ أربعة أخماس التركة ولبنت الأخت الخمس الباقى
السؤال
من شوق جاد قالت توفيت امرأة وتركت بنتى أخيها الشقيق وبنت أختها الشقيقة فما نصيب كل وارث
الجواب
لبنتى الأخ الشقيق من تركة المتوفاة أربعة أخماسها بالسوية بينهما ولبنت الأخت الشقيقة الخمس الباقى.
وهذا على رأى محمد المفتى به والله أعلم(4/5)
افتراش المسلم لجاريته بدون عقد مانع لها من الميراث
المفتي
حسونة النواوى.
ذو الحجة 1314 هجرية
المبادئ
1 - لا ترث الجارية مالكها المسلم إذا افترشها بدون عقد.
2 - إذا اعترف بأبنائها منه يرثون فيه حسب الفريضة الشرعية.
3 - للقاضى أن يعين الجارية وصيا على أبنائها القصر إذا لم يعين والدهم وصيا عليهم ولا ولى لهم ولها أن تعين من ينوب عنها فى شئون
السؤال
فى رجل مسلم كان يملك جاريتين بملك اليمين، وقد استفرشهما فى حال حياته بدون عقد نكاح لهما وخلف منهما أولادا ذكورا وإناثا بعضهم قاصر وبعضهم بالغ.
وقد توفى إلى رحمة الله تعالى عن غير وصى وترك ما يورث عنه شرعا.
فهل لا ترث الجاريتان المذكورتان فيه شرعا لانتفاء سبب الإرث وتكون تركته لأولاده المذكورين حيث ادعاهم وأقر ببنوتهم له حال حياته بالفريضة الشرعية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهل إذا رأى القاضى أن هاتين الجاريتين فيهما أهلية للوصاية على أولادهما القصر جاز له تنصيبهما وصيتين على هؤلاء الأولاد وإذا صارتا وصيتين لهما أن يوكلا عنهما من يقوم مقامهما فيما يتعلق بالقصر المذكورين أم كيف الحال أفيدوا الجواب
الجواب
حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال - فلا يرث فى المتوفى المذكور الجاريتان المذكورتان اللتان كان يملكهما ولم يعقد عليهما وعتقاء بموته - بل تكون جميع تركته لأولاده المذكورين الذين أقر بهم وادعاهم حال حياته بالفريضة الشرعية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذه حيث لا وارث له سواهم. وللقاضى إقامة الجاريتين المذكورتين وصيتين على أولادهم القصر إن رأى فيهما الأهلية لذلك ولم يقم والدهم وصيا عليهم حال حياته ولا ولى لهم.
وإذا أقامهما القاضى وصيتين جاز لهما أن يوكلا عنهما من ينوب منابهما فى شئون القصر المذكورين.
والله سبحانه وتعالى أعلم(4/6)
لا ميراث إلا بسبب
المفتي
محمد عبده.
رجب 1322 هجرية
المبادئ
1 - معاشرة رجل مسيحى امرأة مسلمة وإنجابه منها أولادا ثم وفاته عنهم لا يترتب عليه ميراث للأولاد ولا لأمهم فيه لعدم السبب.
2 - متى كان للمتوفى المسيحى أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق فإنهم يرثونه متى كانوا على دينه وقت وفاته
السؤال
من يوسف عطار فى رجل مسيحى عاشر امرأة مسلمة ورزق منها سفاحا بولدين وبنتين ومات عنهم وعن شقيقة له وعن ولدين وبنتين لأخ شقيق متوفى قبله.
فهل يرثه أولاده مع كونهم أولاد سفاح وهل شقيقته وأولاد أخيه يرثونه وما هو نصيب كل منهم أفيدوا
الجواب
بموت هذا الرجل لا يرثه أولئك الأولاد لعدم السبب وهو نسبتهم إليه بل الذى يرثه شقيقته وابنا أخيه شقيقه إن كانوا على دينه.
لشقيقته النصف فرضا ولابنى أخيه شقيقه النصف الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لبنتى أخيه الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام والعصبة مقدمون عليهم.
والله أعلم(4/7)
الإرث يعتمد السبب
المفتي
بكرى الصدفى.
جمادى الثانية 1328 هجرية
المبادئ
لا ميراث لأولاد إحدى الزوجتين من الزوجة الأخرى بعد وفاتها لانعدام السبب
السؤال
من السيدة / أمونة فى رجل توفى عن زوجته وأولاده منها خمسة وثلاث بنات وعن ابنين من امرأة أخرى توفيت قبله وانحصر ميراثه فيهم بدون شريك، ثم توفيت الزوجة المذكورة عن أولادها الخمسة المذكورين لا غير.
فهل الابنان المذكوران يرثان فى تركة زوجة أبيهما أم لا أفيدوا الجواب
الجواب
لا ميراث للابنين المذكورين من تركة زوجة أبيهما المذكورة بل ميراثها جميعه يكون لأولادها الخمسة المذكورين يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله تعالى أعلم(4/8)
إرث بيت المال
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الثانى سنة 1334 هجرية - 15 إبريل سنة 1916
المبادئ
بوفاة المتوفى عن زوجة فقط يكون لها الربع فرضا والباقى لبيت المال
السؤال
بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ 11 إبريل سنة 1916 نمرة 26 صورتها - من يدعى عبد المعبود صالح الذى كان خفيرا توفى لرحمة مولاه عن زوجة فقط - فالأمل الإفادة عما يخصها بحسب الفريضة الشرعية لصرف نصيبها فيما يستحقه لغاية وفاته
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وباقيها لبيت المال (الحكومة) حيث لم يكن له وارث خلاف الزوجة المذكورة والأوراق عائدة من طيه كما وردت(4/9)
الزوجة ومؤخر صداقها مع بيت المال
المفتي
محمد بخيت.
ربيع أول سنة 1338 هجرية - 15 نوفمبر 1919 م
المبادئ
1 - يؤخذ مؤخر صداق الزوجة من التركة أولا وما بقى فهو التركة.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبيت المال يكون لها الربع فرضا والباقى لبيت مال المسلمين
السؤال
بخطاب المحافظة رقم 22 نوفمبر سنة 1919 نمرة 2062 بما صورته الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم شعبان علىالمتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ 3.
940 جنيهات إليهم وطيه الأوراق عدد 8 بما فيها الطلب ووثيقة عقد الزواج المقدم من الزوجة بطلب صرف 3 جنيهات مؤخر صداقها
الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 20 نوفمبر سنة 1919 رقم 2062 وعلى الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم شعبان على وعلى صورة وثيقة الزواج المحررة فى 18 نوفمبر سنة 1919 - وتبين أن المتوفى المذكور ليس له ورثة خلاف زوجته المذكورة وأن مؤجل صداقها وهو ثلاثة جنيهات مصرية باقية طرف الزوج المذكور فيكون ذلك دينا لها فى ذمته فبوفاته قبل سداده لها فى حياته يسدد ذلك المبلغ من تركته لأن الدين مقدم شرعا على الميراث وحيث إن المتوفى ترك بملغ 3.
940 جنيهات فيعطى للزوجة منه مبلغ 3 جنيهات مؤخر صداقها ثم يعطى لها الربع من الباقى بعد ذلك لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يوضع فى بيت المال (الحكومة) ليصرف فى مصارفه الشرعية.
تعليق عدل القانون 77 لسنة 1943 هذا الحكم وجعل الرد على أحد الزوجين مقدما على بيت المال(4/10)
بنت الأخت الشقيقة مع بنت المال
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1362 هجرية - 16 أغسطس 1943 م
المبادئ
1 - لا ميراث لبيت المال مع وجود صاحب فرض نسبى أو عاصب أو ذى رحم.
2 - بوفاة المتوفى عن بنت أخت شقيقة وبيت المال تكون جميع التركة لبنت الأخت الشقيقة فقط
السؤال
من فؤاد على قال توفيت امرأة وتركت بنت أختها الشقيقة فقط وتركت تركة.
فكيف تقسم تركتها. وهل لبيت المال نصيب فى هذه التركة
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر كان جميع تركتها لبنت أختها الشقيقة وليس لبيت المال فى هذه الحالة نصيب فى هذه التركة والله أعلم.
تنويه اعتبارا من الفتوى رقم 2488 من هذا المجلد وما يليه جرى العمل فيها بمقتضى قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12/9/1934.
وما قبل هذا كان العمل يجرى وفقا لحكم المادة 280 من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة المحاكم الشرعية(4/11)
وقف استحقاقى وميراث
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال 1372 هـ- - 29 يونية 1953 م
المبادئ
1 - حرمان ابن الواقفة ووفاتها بعد القانون رقم 48 سنة 1946 عن ابنها المحروم وزوجها يكون لابنها حق واجب فيما يزيد على ثلث مالها إن لم يكن لها تركة سوى الموقوف.
2 - يكون الوقف نافذا فى الثلث فقط إذا لم يكن لها تركة سوى الموقوف، والثلثان بعده يكون تركة عنها، لزوجها منه الربع ولابنها الباقى - ثلاثة أرباع - بالإضافة إلى استحقاق الزوج ثلث الوقف بالمحاباة طبقا للمواد 23، 24، 30 من القانون 48 سنة 1946.
3 - عدم رفع دعوى من الولد بحقه خلال سنتين شمسيتين من تاريخ وفاة الواقفة مع التمكن وعدم العذر الشرعى مسقط لحقه، ويصير جميع الموقوف مستحقا للزوج طبقا للمادة 30 من القانون المذكور.
4 - بصدور القانون 180 سنة 1952 يصير جميع الموقوف ملكا للزوج فى حالة عدم رفع الدعوى فى الميعاد.
5 - بوفاة الزوج بعد قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات تكون تركته لإخوته تعصيبا إذا لم يكن له فرع وارث مذكر ولا مستحق للوصية الواجبة
السؤال
امرأة وقفت فى حال حياتها حصة قدرها 12 أمام محكمة مصر الشرعية بتاريخ 19/3/1942 م وشرطت لنفسها الشروط العشرة - وقد غيرت هذا الوقف بحجة تغيير أمام محكمة مصر الشرعية بتاريخ 8/11/1945 م بالنص الآتى بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية فى يوم الخميس 3 من ذى الحجة 1364 الموافق 8 نوفمبر سنة 1945 م لدى أنا أم ن الموظف بها بالإحالة من حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ ع.
ف رئيس المحكمة - حضرت الست سكينة وبعد تعريفها بشهادة من يأتى أخبرت بأنها وقفت بتاريخ 19/3/1942 م بهذه المحكمة بالإشهاد 32 متتابعة جزء أول قسم ثانى عقود 41/1942 نصف منزل على الشيوع، وجعلت وقفها المذكور على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون ثلث هذه الحصة وقفا على تربة الواقفة التى تدفن بها، وباقى الموقوف وهو الثلثان يكون وقفا مصروفا ريعه على الجرم المدنى بالمدينة المنورة فإن تعذر الصرف يكون للفقراء والمساكين، وجعلت النظر لنفسها مدة حياتها، ثم من بعدها لزوجها ثم من بعده لوزارة الأوقاف، ولها فى وقفها الشروط العشرة وحق تكرارها وبعد الاطلاع على حجة الوقف ودلالتها على ما ذكر تريد أن تغير فى وقفها المذكور على الوجه الآتى وهو أن يكون الموقوف المذكور على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون وقفا على زوجها، ثم من بعده يكون وقفا على بنت أختها فاطمة ثم من بعدها يكون وقفا على أولادها وذريتها ونسلها وعقبها طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل بالتساوى بينهم ذكورا وإناثا إلى انقراضهم أجمعين، يكون وقفا مصروفا ريعه للحرمين الشريفين مناصفة بينهما، فإن تعذر الصرف على أحدهما فللآخر منهما، فإن تعذر فللفقراء والمساكين أينما كانوا وحيثما وجدوا، وجعلت النظر على وقفها هذا لنفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون النظر لزوجها المذكور ثم من بعده يكون النظر لبنت أختها فاطمة المذكورة ثم للأرشد فالأرشد من المستحقين، ثم لمن يكون له حق الولاية على أوقاف المسلمين - صدر هذا بحضرة وشهادة أحمد الكاتب وعبد الحميد الكاتب وهما شاهدا المعرفة - حررت هذه الصورة طبق أصلها- ثم توفيت الواقفة المذكورة فى 10 فبراير 1947 وقد آل هذا الوقف إلى زوجها من تاريخ وفاتها لغاية تاريخ وفاته وهو 22 فبراير سنة 1953 م، مع العلم بأن لها ولدا من زوج آخر لم توقف عليه شيئا موجودا على قيد الحياة وليس لها ملك آخر سوى هذا الوقف وأنه لم ينازعها فى هذا الوقف، وكذا لم ينازع زوجها من تاريخ عمل حجة الوقف التى صدرت فى 19/3/1942 ولا حجة التغيير التى صدرت بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1945م للآن - وقد توفى الزوج فى 22 فبراير سنة 1953 الذى آل إليه الاستحقاق حسب نص الواقفة، والتى لم ينازعه فيها أحد بعد صدور قانون حل الوقف رقم 180 لسنة 1952 الذى ذكر بأن الوقف أصبح ملكا لمستحقيه طبقا للمادة الثالثة من القانون المذكور - وقد توفى الزوج المذكور عن أخ شقيق وأولاد إخوة أشقاء ذكور وإناث - فهل يكون الوقف بعد حله ملكا للزوج حسب المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 وإذا كان ملكا يقسم على ورثة الزوج الذى توفى بعد قانون حل الوقف المذكور - وهل أولاد أخيه يرثون فى حال وجود الأخص الشقيق أم لا
الجواب
اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من إشهاد التغيير الصادر من الواقفة أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1945 ولم نطلع على كتاب الوقف - وتبين من إشهاد التغيير أنها جعلت الوقف على نفسها، ثم من بعدها فعلى زوجها ثم من بعده فعلى بنت أختها كما تبين من السؤال أن الواقفة لا تملك شيئا سوى هذا الموقوف وأن لها ابنا من زوج آخر لم تعطه شيئا من هذا الوقف، وأنها توفيت بعد العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 - والجواب - أنه بوفاة الواقفة فى سنة 1947 بعد العمل بالقانون المذكور ولها حق الرجوع فى هذا الوقف عن زوجها وابنها المحرم من الوقف - يكون لابنها فى هذا الوقف حق واجب فيما زاد على ثلث مالها، وفقا لأحكام الميراث فيستحق ثلاثة أرباع الثلثين ويستحق زوجها ربع الثلثين استحقاق واجبا ويستحق ثلث جميع الوقف بطريق المحاباة، وذلك طبقا للمواد 23، 24، 30 من القانون المذكور - فإذا كان ابن الواقفة المذكور لم يرفع دعوى بحقه مع التمكين وعدم العذر الشرعى خلال سنتين شمسيتين من تاريخ وفاة الواقفة كما جاء بالسؤال سقط حقه فى الوقف، ولا يتغير شئ من الاستحقاق ويصير جميع الموقوف استحقاق للزوج عملا بالمادة رقم 30 المذكورة، وبصدور قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات رقم 180 لسنة 1952 والحال ما ذكر فبتطبيق أحكامه يصبح جميع الموقوف ملكا للزوج - وبوفاته بعد العمل بهذا القانون بتاريخ 22 فبراير سنة 1953 تطبق عليه أحكام الميراث فتكون جميع تركته لأخيه الشقيق تعصيبا، ولا شئ لأبناء إخوته الأشقاء لحجهم بالأخ الشقيق، ولا لبنات إخوته الأشقاء لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(4/12)
اختلاف اشهادين بالوراثة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذو الحجة 1372 هـ- - 27 أغسطس 1953 م
المبادئ
صدور إشهادين بالوفاة والوراثة متناقضين يقتضى التوقف عن صرف ما هو مستحق للمتوفى حتى يصدر حكم شرعى بالوفاة والوراثة وانحصار الإرث فيمن يستحق التركة
السؤال
بناء على طلب السيد مدير مصلحة الطيران المدنى بشأن تقسيم تركة المتوفى رزق عبد الملك
الجواب
اطلعنا على كتاب سيادتكم رقم 31225 - 66216 المؤرخ 2/8 سنة 1953 المطلوب به معرفة الحكم الشرعى فى تقسيم مبلغ على ورثة المتوفى رزق عبد الملك.
كما اطلعنا على الأوراق المرافقة. ونفيد أنه يجب لتقسيم هذا المبلغ التحقق من الوارثين وصفاتهم بالضبط - وحيث إن الورثة الذين انحصر الإرث فيهم بإشهاد البطريركية غير من انحصر الإرث فيهم أمام المحكمة الشرعية، فيجب وقف الصرف حتى يصدر حكم شرعى من المحكمة المختصة بالوفاة والوراثة، وتعيين أنصباء الورثة فى هذا المبلغ(4/13)
القاتل المجنون لا يحرم من الميراث
المفتي
حسن مأمون.
ربيع الأول 1377 هجرية - 28 سبتمبر 1957 م
المبادئ
1 - ثبوت جنون القاتل وقت قتله لمورثه يكون مانعا من حرمانه من الإرث فيه شرعا، أما إذا لم يثبت ذلك فإنه يحرم من الميراث متى تحققت شروطه وأسبابه.
2 - المختص بالفصل فى أن القاتل كان عاقلا أو مجنونا وقت مباشرته القتل، هو محكمة الأحوال الشخصية المختصة، ما دام لم يصدر حكم جنائى ولم يجزم التقرير الطبى بذلك
السؤال
إن رجلا قتل زوجته، وقال التقرير الطبى عنه إنه يحتمل أن يكون قد انتابته نوبة الجنون يوم الحادث، وصدر قرار النيابة فى هذه الحادثة بالحفظ.
فهل يرث هذا الزوج زوجته المقتولة مع العلم بأن القتل كان فى 1/3/1956
الجواب
إن القانون رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 نص فى المادة الخامسة منه على أن (من موانع الإرث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى) فإذا ثبت أن هذا الزوج كان مجنونا عند قتله زوجته لم يكن قتله لها مانعا من إرثه إياها طبقا لنص المادة السابقة - أما إذا ثبت أنه قتلها على وجه يمنع من إرثها بأن قتلها عمدا عدوانا بغير حق شرعى وهو عاقل بالغ فإنه يكون ممنوعا من إرثها شرعا، وتركتها فى هذه الحالة لغيره من ورثتها على فرض عدم وجوده.
ونظرا لأنه لم يصدر حكم فى هذه الجناية ولم يجزم التقرير الطبى بأن الزوج كان مجنونا عند مباشرته قتل زوجته، فيكون المختص بالفصل فى هذا النزاع أى فى أن القاتل كان عاقلا أو مجنونا وقت مباشرته القتل - هو محكمة الأحوال الشخصية المختصة والله أعلم(4/14)
وفاة المطلقة بحكم قضائى قبل الفصل فى استئنافه
المفتي
أحمد هريدى.
16 أبريل 1968 م
المبادئ
1 - وفاة المطلقة بحكم قبل الفصل فى استئنافه لا تأثير لها على الحكم ويبقى قائما مع ما ترتب عليه من آثار شرعية وقانونية.
2 - طلاق المسيحى لزوجته المسيحية يقع بائنا لا إلى عدة على رأى الإمام أبى حنيفة المفتى به.
3 - لا ميراث لمطلقها لانقطاع النكاح بصدور حكم الطلاق.
4 - رفع الاستئناف فى ذاته لا يغير من حقيقة واقعة الطلاق البائن بحكم
السؤال
من ك أب قال إن اخته الشقيقة كانت زوجا ل ف أع وأنهما قبطيان أرثوذكسيان.
وعلى إثر خلاف بينهما رفعت عليه دعوى نفقة وحكم لها عليه بنفقة شهرية قدرها أربعة جنيهات اعتبارا من 1/2/1966 وأن زوجها رفع عليها دعوى تطليق لتغيير مذهبه من مسيحى أرثوذكسى إلى مسيحى إنجيلى، وصدر له عليها حكم بالطلاق غيابيا، فعارضت فيه ورفضت معارضتها، فاستأنفت وتحدد لنظره جلسة 8/11/1967 ولكنها فارقت الحياة فى 14/7/1967، وقررت المحكمة بعد ذلك وقف السير فى الدعوى لوفاتها، وأن لها بذمة الزوج متجمد نفقتها ونفقة عدة لمدة سنة، ومنقولات وملابس تركتها فى منزل الزوجية وليس للمتوفاة سوى زوجها المذكور وأخيها الشقيق.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت أخته تعتبر مطلقة من عدمه، ومن يرثها ومن لا يرثها ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة أخت السائل فى 14/7/1967 بعد الحكم عليها بتطليقها من زوجها وقبل الفصل فى الاستئناف المرفوع منها يبقى الحكم بالتطليق الذى رفع عنه الاستئناف قائما، وتترتب عليه آثاره الشرعية والقانونية، والطلاق طلاق بائن ويقطع النكاح ولا عدة على هذه المطلقة شرعا فى رأى الإمام أبى حنيفة، وهو الذى عليه الفتوى والعمل.
وتكون تركتها لأخيها الشقيق تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب.
ومن ثم يستحق جميع ما تركته ومنه ما تجمد لها من النفقة المحكوم بها على زوجها، وما تركته من منقولات وملابس.
أما مطلقها فلا يرثا وذلك لانقطاع النكاح بصدور حكم التطليق.
ورفع الاستئناف فى ذاته لا يغير من حقيقة واقعة التطليق لأن الطلاق البائن لا توارث فيه بين الزوجين إلا فى حالة الطلاق للفرار من الإرث بشروطه.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم(4/15)
حكم المفقود
المفتي
أحمد هريدى.
1 سبتمبر 1968 م
المبادئ
1 - لا يستحق المفقود شيئا فى تركة مورثه بالفعل، لكن نصيبه يوقف، فإن ظهر حيا أخذه، وإن حكم بوفاته بتاريخ سابق على وفاة مورثه رد الموقوف له إلى باقى الورثة وقت وفاة المورث.
2 - بوفاة الأخ الشقيق للمفقود عنه وعن أولاد أخ شقيق توقف جميع التركة من أجل المفقود حتى يظهر حيا أو يحكم بموته.
فإن ظهر حيا أخذها كلها، وإلا رفع الأمر إلى القضاء للفصل فى فقده، فإن حكم بموته قبل موت أخيه الشقيق فلا يستحق شيئا من التركة، وتوزع كلها على أولاد الأخ الشقيق الذكور تعصيبا.
3 - إذا حكم بوفاته بعد موت أخيه الشقيق كان الموقوف له جميعه، ولا شئ لأولاد الأخ
السؤال
من السيد / بالطلب المتضمن وفاة يوحنا بتاريخ 11/8/1968 عن أخيه الشقيق نجيب وهو مفقود منذ ثلاثين عاما وعن أولاد إخوته وأخواته الأشقاء وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
المفقود لا يستحق شيئا فى تركة مورثه بالفعل، لأن شرط الإرث تحقق حياة الوارث وقت وفاة المورث، وحياة المفقود غير متحققة، لكن نصيبه من التركة يوقف.
فإن ظهر حيا أخذه، وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت وفاة المورث.
فإن كان الحكم بموته بناء على بينة أثبتت موته حقيقة وكان تاريخ موته الذى ثبت بهذا الحكم قبل موت المورث لم يستحق نصيبه الذى حجز له.
لأنه لم يكن حيا وقت موت مورثه، فيرد غلى من يستحقه من الورثة الموجودين وقت موت المورث، وإن كان تاريخ موته الثابت بالحكم بعد تاريخ موت المورث استحق نصيبه الذى حجز له من تركة مورثه لتحقق حياته وقت موته ويوزع ذلك النصيب على ورثته الموجودين وقت وفاته الثابت بهذا الحكم - عملا بالمادتين 21، 22 من القانون رقم 25 سنة 1929 وبالمادة 45 من القانون رقم 77 سنة 1943 بأحكام المواريث.
فبوفاة يوحنا بتاريخ 1/8/1968 عن المذكورين فقط توقف التركة كلها من أجل أخيه الشقيق المفقود.
وتبقى محفوظة له إلى أن يظهر حيا أو يحكم بموته فإن ظهر حيا أخذ التركة الموقوفة، وإن لم يظهر رفع الأمر للقضاء للفصل فى فقده.
فإن حكم القضاء بموته قبل موت أخيه الشقيق (المورث) فلا يستحق التركة التى حجزت له لموته قبل موت مورثه، وتقسم على من يستحقها من الورثة الذين كانوا موجودين وقت وفاة (المورث) .
وهم الذكور من أولاد إخوته الأشقاء بالسوية بينهم تعصيبا، لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شئ للإناث من أولاد إخوته ولا لأولاد أخواته ذكورا وإناثا، لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وإن حكم القضاء بثبوت موته بعد موت أخيه الشقيق المورث فإنه يستحق التركة التى وقفت من أجله، لثبوت وجوده بعد وفاة أخيه الشقيق المورث المذكور، فإن لم يكن له وارث سوى بنته وأولاد إخوته وأخواته المذكورين كان لبنته نصف تركته فرضا، وللذكور من أولاد إخوته النصف الباقى بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شئ للإناث من أولاد إخوته ولا لأولاد أخواته ذكورا وإناثا، لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب القروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور ولا للمفقود وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(4/16)
زوجة المفقود وتركته
المفتي
أحمد هريدى.
رمضان 1389 هـ- 12 نوفمبر 1969 م
المبادئ
1 - إذا كان المفقود من أفراد القوات المسلحة وكان فقده أثناء العمليات الحربية فلوزير الحربية إصدار قرار باعتباره ميتا بعد مضى أربع سنوات من تاريخ فقده، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموته.
2 - بعد صدور القرار بموته تعتد زوجته عدة الوفاة، ولها التزوج بعد انقضاء عدتها بمن تشاء، وتقسم تركته على ورثته اعتبارا من تاريخ صدور القرار
السؤال
من السيدة / بالطلب المتضمن أن زوجها كان فى القوات المسلحة واشترك فى حرب يونيو 1967، وقيد بالسجلات العسكرية ضمن المفقودين.
ونظرا لغيبته الطويلة وهى شابة لا تتجاوز العشرين عاما فهى تريد أن تتزوج بغيره.
وطلبت السائلة الإفادة عن الطريقة التى تتخذها للزواج بغيره
الجواب
إن القوات المسلحة وقد اعتبرت زوج السائلة مفقودا، فإنه تجرى عليه أحكام المفقودين، والمقرر فقها أن المفقود يعتبر حيا بالنسبة للأحكام التى تضره، وهى التى تتوقف على ثبوت موته بالدليل أو بالحكم، وينبنى على ذلك أنه لا يفرق بينه وبين زوجته فلا يجوز لها التزوج بغيره، ولا يقسم ماله بين ورثته، بل تستمر هذه الأمور على ما كانت عليه إلى أن يتبين الحال وحينئذ يحكم بحسب ما يظهر، وقد نظم القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1958 الأحكام الخاصة بالمفقودين.
فنص فى المادة رقم 21 - على أنه يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده، على أنه بالنسبة إلى المفقودين من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية يصدر وزير الحربية قرارا باعتبارهم موتى بعد مضى الأربع سنوات، ويقوم هذا القرار مقام الحكم ونصت المادة 22 منه على أنه بعد الحكم بموت المفقود أو صدور قرار وزير الحربية باعتباره ميتا على الوجه المبين فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو القرار وعلى ذلك فإن السائلة تكون مازالت فى عصمة زوجها المفقود، ولا يجوز لها أن تتزوج بغيره، وبعد مضى أربع سنين على تاريخ فقده، فإن وزير الحربية سوف يصدر قرارا باعتباره ميتا ن وحينئذ يجوز للسائلة أن تتزوج بغيره بعد انقضاء عدتها منه، وتحتسب هذه العدة من تاريخ صدور قرار وزير الحربية باعتبار المفقود ميتا ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(4/17)
تخارج من التركة بعوض
المفتي
أحمد هريدى.
شوال 1389 هـ- - 17 ديسمبر 1969 م
المبادئ
1 - التخارج من التركة بعوض مقدر جائز شرعا، ومنتج لآثاره متى قبض العوض فى مجلس العقد.
2 - لا يشترط فى التخارج أن تكون أعيان التركة معلومة.
3 - دعوى المتخارج بطلان عقد التخارج تأسيسا على أن بعض أعيان التركة غير مقدورة التسليم لا مسوغ لها شرعا، لعدم اشتراط التسليم فى العقد شرعا
السؤال
بالطلب المتضمن أن رجلا توفى إلى رحمة الله، وترك تركة منقولة، وغير منقولة وورثته هم زوجته وأولاده (ذكران وثلاث إناث) وبعد مدة من الوفاة اتفق بعض الورثة وهم ابنا المتوفى وبنتان من البنات الثلاث مع كل من والدتهم (زوجة المتوفى) والبنت الثالثة له على أن تخرجا نفسيهما من التركة جميعها مقابل عوض اتفقا عليه.
وتم عقد التخارج أمام إحدى المحاكم الشرعية، كما تم قبض بدل التخارج أيضا فى مجلس العقد، وبعد مضى عدة سنين على عقد التخارج رفعت البنت الثالثة للمتوفى (الخارجة) على إخوتها المخرجين دعوى لدى المحاكم الشرعية تطالب فيها بإبطال حجة التخارج، بدعوى أن بعض أعيان التركة لم تسلم للمخرجين حتى الآن لوجودها فى المنطقة المحتلة من إسرائيل، فهى غير مقدورة التسليم.
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى
الجواب
التخارج هو نوع من المبادلة الخاصة، ويحصل بين الورثة، ويكون بإخراج بعض الورثة عن أخذ نصيبه من التركة على أن يأخذ بدله نقدا أو عينا من التركة، أو من مال الورثة الخاص، وهو مشروع.
فقد ورد أن تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف صالحها ورثته عن ربع ثمنها على ثمانين ألف دينار بمحضر من الصحابة.
وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال يتخارج أهل الميراث أى يخرج بعضهم بعضا.
ولا يشترط فى التخارج أن تكون أعيان التركة معلومة لأنه لا يحتاج فيها إلى التسليم وبيع مالم يعلم قدره فيه جائز.
وحيث إن التركة عبارة عن منقول وغير منقول وبدل التخارج كان نقودا تم قبضها فى مجلس العقد فإن العقد والحالة هذه يكون صحيحا شرعا وقانونا ويترتب عليه أثره من تملك الوارث الخارج الشيء المعلوم وزوال ملكيته عن نصيبه الشرعى من التركة سواء علم مقدار ما يرثه من التركة أو لم يعلم أى من أعيانها وإن كان نصيبه الشرعى فى التركة معروفا شرعا.
ودعوى الخارجة إبطال حجة التخارج لا مسوغ لها شرعا، حيث إن السبب الذى تستند إليه وهو أن بعض أعيان التركة غير مقدورة التسليم لا يصلح سببا لبطلان عقد التخارج لما ذكرناه من أنه لا يشترط فى عقد التخارج التسليم بالنسبة للأعيان.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(4/18)
اعتبار المفقود ميتا بعد أربع سنوات
المفتي
محمد خاطر.
جمادى الآخرة 1395 هـ- - 23 يونية 1975 م
المبادئ
1 - يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده.
2 - لا يمكن إنقاص هذه المدة أو تعديلها، لأن عدم انتظارها يترتب عليه الكثير من المشاكل والأضرار.
3 - يكتفى بقرار وزير الحربية باعتبار المفقود ميتا بعد مضى الأربع سنوات، ويقوم هذا القرار مقام الحكم، طبقا للقانون رقم 103 لسنة 1958
السؤال
طلبت هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بكتابها رقم 166 - 1/13/934 المؤرخ 23/2/1975 والمقيد برقم 191 سنة 1975 - المتضمن أنه تقدم بعض ورثة المفقودين فى عمليات القوات المسلحة بعدة شكاوى يطلبون فيها تحويل المفقودين إلى شهداء فورا حتى تؤول إليهم فى هذه الحالة الأنصبة المستحقة فى المعاش والإرث، الأمر الذى لا يتفق وقوانين الخدمة فى القوات المسلحة التى تفترض أن المفقود فى العمليات الحربية قد يتضح موقفه بأى شكل من الأشكال، كأن يكون أسيرا لدى العدو ولم يبلغ عنه، أو مختبئا فى الأرض المحتلة، مما دعا إلى عدم تحويل هؤلاء الأفراد إلى شهداء إلا بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ الفقد.
وقد انتهى الخطاب بطلب الرأى فى ذلك، كى يكون أى تعديل فى أحكام القانون فى هذا المجال مستندا إلى حكم الشريعة الإسلامية(4/19)
تخارج غير جائز شرعا
المفتي
محمد عبده.
صفر سنة 1320 هجرية
المبادئ
تصالح بنت المتوفى مع ابنى أخيه على إخراجها من التركة مقابل مبلغ معي ن من النقود هو أقل من نصيبها غير جائز شرعا
السؤال
رفع سؤال من محمد أحمد سعد من الشام لحضرة الشيخ محمد صالح مفتى الشام صورته ما قولكم فيما إذا مات زيد عن بنته منيرة وعن ابنى أخيه العصبى هما محمد وحسين وخلف تركة معلومة من الذهب فصالحت البنت ابنى الأخ المذكورين على طريق التخارج من التركة المذكورة على مبلغ معلوم من النقود الذهب هو أقل من نصيبها فيها.
فهل يكون الصلح المذكور بقوله الحمد لله وحده نعم يكون الصلح المذكور غير جائز حيث كان الحال ما ذكر كما فى فتاوى الأنقروية وتنقيح الفتاوى الحامدية والله سبحانه وتعالى أعلم
الجواب
جواب مفتى الشام على السؤال صحيح منطبق على الحكم الشرعى(4/20)
تخارج غير جائز شرعا
المفتي
محمد عبده.
رجب سنة 1321 هجرية
المبادئ
1 - يشترط فى صحة التخارج شرعا أن تكون النقود المصالح بها حاضرة وقت الصلح وأن يكون المتخارج عالما بمقدارها وبمقدار نصيبه فى نقود التركة إن كانت.
2 - مصالحة الموصى له على دراهم معلومة على أن يخرج من التركة جائزة ما لم تكن التركة مدينة
السؤال
من عبد الفتاح الطير فى رجل مات عن زوجته وبنتيه وأبيه وعليه ديون وخلف تركة من أطيان وأملاك وأمتعة ونقود وديون.
ثم إن الأب والزوجة المذكورين أخرجا أنفسهما من هذه التركة فى نظير مبلغ واصطلحا مع البنتين على ذلك بدون معرفة مقدار الديون التى للمتوفى ولا ذكر ذلك المقدار وبدون أن يكون مبلغ النقود الذى وقع الإخراج به حاضرا وقت الصلح وبدون علمهما مقدار نصيبهما فى نقود التركة وبدون إبراء البنتين لهما فيما بخصهما فى الدين الذى على المتوفى.
فهل يكون هذا التخارج صحيحا أم لا أفيدوا
الجواب
صرح فى الدر وحواشيه بأن التخارج لا يكون صحيحا متى كان النقد الذى وقع به التخارج غير حاضر وقت الصلح كذا لو كان المتخارج معه غير عالم بقدر نصيبه فى نقود التركة.
وفى الأنقروية ما نصه رجل مات وأوصى بثلث ماله لآخر وترك ورثة صغارا وكبارا فصالح بعض الورثة الموصى له فى الوصية على دراهم معلومة على أن يسلم لهذا الوارث حق الموصى له فهذا وما لو صالح بعض الورثة البعض سواء إن لم يكن فى التركة دين ولا شئ من النقود يجوز الصلح وإن كان فيها دين على رجل لا يجوز لأن الموصى له يملك ثلث الدين بمنزلة الوارث فإن كان فى التركة نقد فإن كان ثلث النقد مثل بدل الصلح أو أكثر لا يجوز.
وقالوا إن كان على الميت دين فصولحت المرأة عن ثمنها على شئ لا يجوز هذا الصلح كما فى الخانية.
ومقتضى ما ذكر أن التخارج المذكور على الوجه المسطور بهذا السؤال غير صحيح شرعا والله أعلم(4/21)
قسمة التركة والتخارج منها وعليها ديون
المفتي
محمد بخيت.
ذو الحجة سنة 133 - 28 أكتوبر سنة 1915 م
المبادئ
1 - قسمة التركة بين الورثة وعليها ديون مردودة وغير صحيحة شرعا.
2 - التخارج من التركة وفيها أو عليها ديون غير صحيح شرعا
السؤال
من محمود بسيونى بما صورته مرفق مع هذا الطلب صورة من عقد يسمونه عقد تخارج.
فأرجو أن تفتونى عن النقطتين الآتيتين أولا - هل تسمية العقد المذكور بعقد تخارج صحيحة أو هو عقد هبة.
ثانيا - بفرض أنه عقد تخارج فهل هو مستوف للشرائط الشرعية مع العلم بأن معدن الأطيان التى حصل التنازل عنها للست نظلة هو من نفس معدن الأطيان التى تركتها ولا تختلف عنها فى شئ أفيدوا الجواب ولفضيلتكم حسن الثواب.
وقد اشتملت صورة العقد المذكورة على بيان الأطيان التى تستحقها الست نظلة بنت المرحوم عبد الرحيم مرزوق الجبالى من ناحية الخلافية بمركز ومديرية جرجا فى تركة والدها المذكور مع أخيها الشيخ محمد عبد الرحيم مرزوق الجبالى من الناحية المذكورة وبيان ما تستحقه الست المذكورة وقدره 16 سهما - 9 قراريط - 13 فدانا بالجهات المبينة فى صورة العقد المذكور ثم جاء ى صورة العقد المذكور ما نصه نقر نحن الواضعين أسماءنا وأختامنا فيه أدناه الشيخ محمد عبد الرحيم مرزوق الجبالى والست نظلة بنت المرحوم عبد الرحيم مرزوق الجبالى من ناحية الخلافية بمركز ومديرية جرجا قد تراضينا على قسمة الأطيان والنخيل المتروكة عن مورثنا المرحوم عبد الرحيم مرزوق الجبالى.
فخص أحدنا الست نظلة بنت عبد الرحيم مرزوق الجبالى ثلاثة عش فدانا وتسعة قراريط وستة عشر سهما حسب المبين بهذه الحجة.
وتدفع ما عليها من الأموال الأميرية وعشر النخيل وما يخصها من دين البنك العقارى من ابتداء سنة 1914 وفى نظير هذا القدر قد تخارجت وتنازلت عن قيمة نصيبها فى جميع الأطيان والنخيل ولم يكن لها حق بمطالبة أقل شئ من أخيها محمد عبد الحريم زيادة على ما ذكر من الأطيان والنخيل وقد أبرءوا بعضهم البراءة التامة بينهم المسقطة لجميع الدعاوى.
وقد تحرر هذا بصفة عقد رسمى نافذ المفعول بأى محكمة كانت وتوقع عليه منا ومن الشهود الحاضرين العارفين لصحة شخصية الفريقين
الجواب
بالاطلاع على السؤال الموضح أعلاه وعلى صورة العقد الصادر بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1915 بين نظلة المذكورة وأخيها محمد عبد الرحيم المرفقة مع السؤال.
قد تبين من صورة العقد أن يتضمن تراضيا بين نظلة ومحمد عبد الرحيم المذكورين على قسمة أطيان ونخيل متروكة عن مورثهما عبد الرحيم مرزوق واختصاص نظلة بالأطيان المبين مقدارها بذلك العقد وتدفع ما عليها من الأموال الأميرية وعشور النخيل المبين مقدارها بذلك العقد وتدفع ما عليها من الأموال الأميرية وعشور النخيل وما يخصها من دين البنك العقارى من ابتداء سنة 1914 وفى نظير هذا القدر قد تخارجت وتنازلت عن قيمة نصيبها فى جميع الأطيان والنخيل إلى آخر ما بصورة العقد المذكور - ومن ذلك يعلم أن العقد المذكور عقد قسمة وتخارج معا فأما القسمة التى اشتمل عليها ذلك العقد فهى غير صحيحة شرعا لأن القسمة مع وجود الدين على التركة وإن لم يكن محيطا بها مردودة شرعا لو رضى بها الغرماء إلا إذا قضى الورثة جميع ما عليها من الدين أو أبرأ الغرماء الميت منه أو بقى من التركة بعد ما اقتسمه الورثة ما يفى بالدين قال فى قسمة الهداية إذا اقتسموا تركة ثم ظهر دين محيط أو غير محيط ردت القسمة وهذا فى الدين المحيط ظاهر لأنه يمنع الملك فيمنع التصرف وكذا غير المحيط لتعلق حق الغراماء بالتركة شائعا ولأن القسمة مؤخرة عن قضاء الدين لحق الميت حتى لا يمتنع رد القسمة برضا الغرماء إلا إذا بقى من التركة ما يفى بالدين فإذا قسمت حينئذ جاز لأنه لا حاجة إلى نقض القسمة فى إيفاء حقوقهم - وأما التخارج فغير صحيح شرعا لما صرح به فى الدر المختار وحاشيته رد المحتار من أن التخارج لا يصح وفى التركة ديون أو عليها ديون وهذه التركة عليها ديون كما يظهر من صورة العقد فلا تصح القسمة ولا التخارج كما أن التنازل والإبراء على الوجه المذكور بالعقد غي صحيح شرعا - أولا لأنه إبراء عن الأعيان والإبراء عنها غير صحيح شرعا - ثانيا أنه إبراء وتخارج وقع فى نظير القدر الذى أخذته من الأطيان المذكورة وهذا القدر الذى أخذته هو بعض نصيبها فى جميع الأطيان والنخيل ولا يصح شرعا أن يكون بعض نصيبها الذى هو حقها فى تلك الأطيان عوضا عن الإبراء فى باقى نصيبها فيها وفى النخيل - وليس ما بالعقد من قبيل الهبة وعلى فرض أنه هبة فهى غير صحيحة شرعا لأن شرط صحة الهبة أن يكون الموهوب مقبوضا غير مشاع وما بقى من نصيب نظلة فيما ذكر شائع فلا تصح فيه الهبة متى كان يقبل القسمة ولو من الشريك على ما هو المذهب - ومن ذلك كله يعلم أن ما اشتمل عليه العقد المذكور غير صحيح شرعا ولنظلة المذكورة أن تأخذ نصيبها فى جميع ما تركه والدها من الأطيان والعقار والنخيل بعد إيفاء ما على التركة من الدين والله أعلم(4/22)
تخارج باطل
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1354 هجرية - 4 يوليو 1935 م
المبادئ
مصالحة أحد الورثة عن نصيبه فى كل التركة وبعضها ديون باطل
السؤال
من الأستاذ الشيخ سعد القاضى عما يأتى توفيت امرأة ببورسعيد محل توطنها حال حياتها فى سنة 1933 ودفنت بمقابر المسلمين بها وانحصر إرثها الشرعى فى زوجها الذى ماتت وهى على عصمته وفى أخيها وأختها الشقيقين فقط من غير شريك ولا وارث لها سواهم.
وتركت تركة تورث عنها لورثتها المذكورين عبارة عن منزلين الأول يساوى من الثمن 850 جنيها والآخر يساوى من الثمن 700 جنيه ومنها حمام من الخشب على ساحل البحر الأبيض المتوسط ببورسعيد يساوى من الثمن 20 جنيها ومنها مصاغات من الذهب تساوى من الثمن 318.
500 جنيها ومنها جهازها البالغ قيمته 100 جنيه ومنها ديون على الناس لم نعرف قيمتها فاستحق زوجها من هذه التركة النصف وقدره 12 قيراطا من أصل 24 قيراطا شائعة فى جميع التركة.
وأن أخت المتوفاة واضعة يدها على جميع التركة من تاريخ وفاتها للآن.
ثم بتاريخ 6 مارس سنة 1934 صدر إشهاد من الزوج أمام محكمة بورسعيد الشرعية بتخارجه من الميراث لأخت المتوفاة نصه كالآتى محكمة بورسعيد الشرعية عقد تخارج ميراث بمحكمة بورسعيد الشرعية فى يوم الثلاثاء 20 من ذى القعدة سنة 1352 - 6 مارس سنة 1934 لدينا نحن محمد عامر قاضى المحكمة حضر المكلف إبراهيم أفندى أحمد الدسوقى وحضرت معه الست زكية بنت عمه محمد الهيثمى وبعد تعريفهما بشهادة محمد على حسن القصيف شغال تبع لوكاندة مارينا بلاس والشيخ محمد عبد العظيم حجاب المحامى الشرعى الجميع من مستوطنة بورسعيد أشهد على نفسه إبراهيم أفندى الدسوقى المذكور بأن زوجته المرحومة الست نرجس على محمد الهيثمى الشهيرة بالحاجة نرجس على توفيت فى 4 يولية سنة 1933 وانحصر ميراثها الشرعى فى زوجها إبراهيم أفندى المذكور وفى أخويها الشقيقين حسين على محمد الهيثمى.
وزكية على محمد الهيثمى وقد صدر بذلك حكم محكمة الزقازيق الابتدائية الشرعية بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1933 فى القضية نمرة 2 كلى سنة 1933 - 1934 وأن المتوفاة المذكورة تركت تركة تورث عنها وهى عبارة عن منزلين ببورسعيد أحدهما بشارع الدقهلية نمرة 26 بقسم ثانى والآخر بشارع الأمير نمرة 14 بقسم ثالث وكذا جهازها المحتوى على سجاجيد ومصاغات وأدوات منزلية وديون وأن إبراهيم أفندى قد علم بأعيان التركة جميعها وعرفها بقدرها ونوعها وصفتها وجنسها شيئا فشيئا وأنه يستحق فى التركة المذكورة النصف وقدره 12قيراطا من أصل 24 قيراطا ثم صالحت الست زكية المذكورة إبراهيم أفندى المذكور عن حقه وهو النصف فى التركة جميعها على مبلغ 150 جنيها وأخرج نفسه على ذلك من جميع أعيان التركة المذكورة إخراجا وصلحا نافذا شرعيا لا شرط فيه ولا فساد ولا خيار ورفع يده عن الأشياء المصالح عليها وسلم للست زكية لنفسها خاصة وقبض الزوج جميع المبلغ المصالح عليه بمجلس الصلح من مال الست زكية المذكورة.
وبذلك لا يكون له حق فى شئ من تركة المتوفاة لا قبلها ولا قبل أخيها حسين أفندى المذكور على أن لا تطالبه بشئ من الديون التى تكون على التركة المذكورة حيث إنها هى الملزمة بسداد كل دين يظهر على ذلك - صدر ذلك بحضرة من ذكر فمع وجود الأسباب الآتية (أولا) أن فى التركة ديون على الناس لم تبين حصة الزوج ولم تعلم قيمة هذه الديون وقد حصل التخارج عنها بتمليكها الأخت المتوفاة (ثانيا) أن التركة مديونة بمبلغ 1020 جنيها يطلبها صاحبها ويطلب من الزوج ما يخصه فى هذا الدين (ثالثا) أن قيمة المصاغ المتروك يساوى من الثمن 318.
500 جنيها فيخص الزوج منه مبلغا قدره 159.
250 جنيها وقد حصل التخارج نظير مبلغ 150 جنيها لم يتسلم الزوج منه سوى مبلغ 100 جنيه وحرر بالباقى وقدره خمسون جنيها سندا على المخرج إليها ولم يتسلم هذا المبلغ الباقى للآن.
فهل يكون التخارج المذكور غير صحيح أرجو من فضيلتكم إفتائى فى هذا الموضوع وتفضلوا بقبول عظيم التحية وأسمى عبارات الاحترام
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن هذا التخارج باطل لما فيه من تمليك الدين من غير من عليه الدين - فقد جاء فى صفحة 135 من الجزء العشرين من المبسوط ما نصه ثم إذا صولحت المرأة على ثمنها فإن كان بعض تركة الزوج دينا على الناس فصالحوها عن الكل فهو باطل لأنها تصير مملكة نصيبها من الدين من سائر الورثة بما تأخذ منهم من العين وتمليك الدين من غير من عليه الدين بعوض لا يجوز فإذا فسد العقد فى حصة الدين فسد على الكل وهو دليل لأبى حنيفة رحمه الله فى مسألة البيوع أن العقد الواحد إذا فسد فى البعض المعقود عليه فسد فى الكل وهما (أى الصاحبان أبو يوسف ومحمد) يقولان حصة العين هنا من البدل المأخوذ غير معلومة والدين ليس بمال أصلا ما لم يقبض فلا يكون محلا للتمليك ببدل فهو كما لو جمع بين حر وعبد فى البيع بثمن واحد لهذا يفسد العقد فى الكل - وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر به وكان التخارج عن جميع نصيبه فى التركة التى منها الديون على الناس.
هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم(4/23)
أم وجد لأب وجدة لأب
المفتي
حسونة النواوى.
ربيع الثانى 1315 هجرية
المبادئ
1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم.
2 - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا
السؤال
فى امرأة ماتت عن والدتها وجدها أب أبيها وجدتها أم أبيها لا وارث لها غيرهم فكيف يكون الميراث بينهم بالفريضة الشرعية
الجواب
للأم المذكورة الثلث فرضا ثمانية وقراريط وللجد المذكور الثلثان الباقيان بطريق التعصيب ولا شىء للجدة المذكورة لسقوطها بالأم والله سبحانه وتعالى أعلم(4/24)
رد وحجب
المفتي
محمد عبده.
ذو القعدة 1317 هجرية
المبادئ
1 - لا يرد على أحد الزوجين مع وجود صاحب فرض.
2 - تحجب الأخت لأم بالأصل المذكر وبالفرع الوارث مطلقا.
3 - الرد على أصحاب الفروض مقدم ذوى الأرحام.
4 - بانحصار الإرث فى بنتين وزوجة وأم يخص البنتين الثلثان فرضا والزوجة الثمن كذلك والأم السدس كذلك.
وما بقى يرد على البنتين والأم بقدر فروضهما
السؤال
فى رجل مات عن بنتين وزوجة وأم وأخت لأم وبنات أخ وترك ما يورث عنه شرعا.
فهل الأخت لأم لا ترث مع وجود البنتين، وكذلك بنات الأخ لأنهن من ذوى الأرحام أو ما الحكم أفيدوا الجواب
الجواب
يخص البنتين فى تركة أبيهما الثلثان فرضا، ويخص الزوجة الثمن كذلك ويخص الأم السدس كذلك وما بقى يرد على البنتين والأم بقدر فروضهما، ولا شىء للأخت لأم المذكورة لأن أولاد الأم يحجبون بالفرع الوارث وبالأصل الذكر والبنتان من الفرع الوارث، ولا شىء أيضا لبنتى الأخ لأنهما من ذوى الأرحام.
والرد على ذوى الفروض النسبية مقدم عليهم والله أعلم(4/25)
استغراق أصحاب الفروض للتركة مع وجود عاصب
المفتي
محمد عبده.
رمضان 1320 هجرية
المبادئ
1 - لا ميراث للعاصب متى استغرق الفروض التركة.
2 - يحجب الأخ لأم بالأصل المذكر وبالفرع الوارث مطلقا
السؤال
من الخواجه تكفور الموظف بالتلغراف الانجليزى بمصر فى امرأة ماتت عن زوجها وبنتيها منه المقيمين بمصر وأمها التى تبلغ من العمر الثمانين وأخويها وأختيها الغائبين عن القطر المصرى.
فمن الوارث منهم وما هى حصته فى تركتها وللزوج أم مقيمة معه بمصر فلمن الولاية على البنتين القاصرتين ولمن تكون حضانتهما
الجواب
تركة هذه المرأة المتوفاة من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر فيخص الزوج منها الربع عائلا ثلاثة ويخص البنتين الثلثان عائلا ثمانية ويخص أمها السدس عائلا اثنان ولا شىء لأخويها وأختيها المذكورين مطلقا لأنهم إن كانوا لأم كانوا محجوبين بالبنتين وإن كانوا أشقاء أو لأب كانوا ساقطين باستغراق الفروض للتركة ومن المعلوم أن الولاية فى مال الصغير لأبيه فالولاية فى مال هاتين البنتين لأبيهما الزوج المذكور متى كانتا صغيرتين وحضانتهما تنتقل بموت أمهما إلى أمها المذكورة فإن كانت ليست أهلا للحضانة تنتقل إلى أم الأب المذكورة.
والله أعلم(4/26)
الإخوة والأخوات مع الجد الصحيح
المفتي
محمد عبده.
ذى القعدة 1320 هجرية
المبادئ
يحجب الإخوة والأخوات أشقاء أو لأب بالجد الصحيح عند أبى حنيفة
السؤال
من حسن على فى رجل مات عن جده أب أبيه وأخ شقيق وأخ وأخوات لأب.
فمن يرثه منهم. أفيدوا الجواب
الجواب
الوارث لهذا الرجل هو جده أب أبيه ولا شىء لغيره من الإخوة والأخوات المذكورين لسقوطهم بالجد عند أبى حنيفة وعليه.
الفتوى. والله أعلم(4/27)
الإخوة لأب مع الأشقاء والأخ لأم
المفتي
محمد عبده.
رجب 1321 هجرية
المبادئ
يجب الأخ لأب بالأخ الشقيق
السؤال
من فرج محمد فى رجل مات عن أمه وأخيه لأمه وأخويه شقيقيه وإخوته لأبيه وترك ما يورث عنه شرعا فما يخص كلا منهم
الجواب
تقسم هذه التركة بين أم الميت وأخيه لأمه وأخويه شقيقيه على فرائض الله تعالى لأمه السدس فرضا أربعة قراريط ولأخيه لأمه كذلك السدس فرضا أربعة قراريط ولأخويه شقيقيه الباقى ستة عشر قيراطا مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لإخوته لأبيه لحجبهم بهذين الشقيقين والله أعلم(4/28)
الأخت مع عم أب المتوفى وعم أبيه من الأب
المفتي
محمد عبده.
شعبان 1321 هجرية
المبادئ
1 - يحجب عم أب المتوفى لأب بعم الأب الشقيق.
2 - إذا اجتمعت الأخت الشقيقة مع عمين لأب المتوفى أحدهما شقيق والآخوة لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لعم الأب الشقيق تعصيبا
السؤال
من أحمد حسن فى رجل مات عن أخت شقيقة وعن عمته لأبيه وعن أخوين لجده أب أبيه أحدهما شقيق والآخر لأب وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا
الجواب
الذى يرث هذا الرجل المتوفى أخته الشقيقة بحق النصف فرضا وعم أبيه الذى هو أخو الجد للأبوين بحق النصف الباقى تعصيبا ولا شىء للعمة ولا لأخى الجد لأبيه لأن العمة من ذوى الأرحام وهم لا يأخذون شيئا مع وجود العاصب ولأن أخا الجد لأبويه مقدم على أخيه لأبيه والله أعلم(4/29)
الجد الصحيح مع الإخوة والجدة لأب مع الأم
المفتي
محمد عبده.
صفر 1323 هجرية
المبادئ
يحجب الإخوة بالجد الصحيح وتحجب الجدة لأم بالأم
السؤال
من محمد الديب فيما إذا مات الميت عن جد وجدة لأب وعن أم وإخوة وأخوات لأب.
فما نصيب كل أفيدوا
الجواب
لأم هذا الميت السدس فرضا أربعة قراريط لحجبها من الثلث إلى السدس بالجمع من الإخوة ولجده لأبيه المذكور عشرون قيراطا تعصيبا ولا شىء للجدة لحجبها بالأم كما أنه لا شىء للإخوة والأخوات المذكورين لحجبهم بذلك الجد عند أبى حنيفة وعليه الفتوى والله.
أعلم(4/30)
إبن الابن مع الأخ الشقيق
المفتي
محمد عبده
المبادئ
1 - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر.
2 - بوفاة المتوفى عن بنت وأولاد ابن وأخ شقيق يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الابن
السؤال
من مندوب بطر كخانة الأرمن بإفادة نمرة 144 سعة 709 فى رجل توفى عن ابنته وولد وبنتين من ابنه المتوفى قبله فمن هم ورثاه وما هى حصة كل منهم من مجموع أربعة وعشرين قيراطا تركة حسب الفريضة الشرعية والمتوفى المذكور له أخ أيضا أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركته باعتبارها أربعة وعشرين قيراطا على أن لبنته منها النصف اثنى عشر قيراطا والنصف الباقى يقسم بين أولاد الابن المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخ المذكور لحجبه بابن الابن المذكور والله تعالى أعلم(4/31)
بنت وأخت شقيقة وابن ابن وبنتا ابن
المفتي
بكرى الصدفى.
شوال 1324 هجرية
المبادئ
1 - تحجب الشقيقة بالفرع الوارث المذكر.
2 - بانحصار الإرث فى البنت وابن بالابن وبنتى الابن يكون للبنت النصف فرضا والباقى لابن الابن وبنتى الابن للذكر مثل حظ الانثيين تعصيبا
السؤال
من نصر على فى امرأة ماتت عن بنتها وعن أختها الشقيقة وعن ابن ابن مات فى حياتها وبنتى ابن آخر مات فى حياتها أيضا وتركت تركة فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ولم يكن هناك مانع ولا ورثة غير من ذكروا يكون للبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى يقسم بين بنتى الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين بطريق التعصيب ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بابن الابن المذكور والله تعالى أعلم(4/32)
أخوات شقيقات وابن أخ شقيق وأعمام
المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع الأول 1326 هجرية
المبادئ
1 - لا شىء للأعمام مع ابن الأخ الشقيق لقرب الدرجة.
2 - بانحصار الإرث فى الأخوات الشقيقات وابن الأخ الشقيق يكون للأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا
السؤال
من عطية ابراهيم فى حرمة ماتت عن أخوات شقيقات وابن أخ شقيق وأعمام فمن الوارث من المذكورين وما مقدار نصيب كل - أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لأخواتها الإناث الشقيقات من تركتها الثلثان والثلث الباقى لابن أخيها الشقيق ولا شىء للأعمام المذكورين والله أعلم(4/33)
بنتان وأولاد ابن ذكورا وإناثا وأخ شقيق
المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع الأول 1326 هجرية
المبادئ
1 - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر.
2 - بانحصار الإرث فى البنتين وأولاد الابن الذكور والإناث يكون للبنتين الثلثان فرضا والباقى لأولاد الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من حضرة بكرى أفندى عبد الوهاب فى امرأة ماتت عن بنتيها وعن أخيها الشقيق وعن أولاد ابنها المتوفى ذكورا وإناثا ولم تترك ورثة غير من ذكر وتركت تركة فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل واحد أفيدوا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لبنتيها من تركتها الثلثان بالسوية بينهما والثلث الباقى يعطى لأولاد ابنها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخ الشقيق المذكور.
والله تعالى أعلم(4/34)
زوج وإخوة أشقاء ذكورا وإناثا وأخت لأم وأخت لأب
المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع الثانى 1326 هجرية
المبادئ
1 - الأخت لأب محجوبة بالإخوة الأشقاء.
2 - بانحصار الإرث فى الزوج والإخوة الأشقاء الذكور والإناث والأخت لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى للإخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين
السؤال
من الشيخ عبيد ابراهيم فى امرأة توفيت عن زوجها وعن ثلاثة إخوة ذكور أشقاء وأخت شقيقة وعن أخت لأم وعن أخت لأب فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجها من تركتها النصف ولأختها من الأم السدس والباقى للإخوة والأخت الأشقاء المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت من الأب المذكورة والله تعالى أعلم(4/35)
أم وأولاد عم وجدة لأب وعم الأب وعمات
المفتي
بكرى الصدفى.
5 جمادى الأول 1326 هجرية
المبادئ
1 - العمات الشقيقات وبنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - الجدة لأب محجوبة بالأم.
3 - يحجب عم الأب بأبناء العم الشقيق.
4 - بانحصار الإرث فى أم وأبناء عم شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لأبناء العم الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من عبد العزيز مصطفى فى رجل مات عن زوجته وعن ابنه منها وعن أمه وأخيه الشقيق وأخواته الشقيقات وعن عم شقيق له لا غير وترك ما يورث عنه شرعا ثم مات ابنه المذكور عن أمه زوجة أبيه المذكورة وعن جدته أم أبيه المذكور وعن عماته الشقيقات لأبيه وعن عم أبيه الشقيق المذكور وعن أولاد عم شقيق ذكورا وإناثا لا غير فمن يرث من تركة الميت الأول ومن لا يرث وما نصيب كل وارث من ورثته ومن يرث من الميت الثانى ومن لا يرث وما نصيب كل وارث من ورثته والحال كما ذكر أفيدوا الجواب
الجواب
إذا كانت وفاة الشخصين المذكورين عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن ولأمه السدس والباقى لابنه المذكور ولا شىء لأخيه وأخواته وعمه المذكورين ويكون لأم الابن المتوفى ثانيا من تركته الثلث ولأبناء عمه الذكور الباقى بالسوية بينهم ولا شىء لجدته وعماته وبنات عمه وعم أبيه المذكورين.
والله تعالى أعلم(4/36)
أم وزوجة وأخ لأم وبنتان وعم لأب
المفتي
بكرى الصدفى.
رجب 1329 هجرية
المبادئ
1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث.
2 - بانحصار الإرث فى أم وزوجة وبنتين وعم لأب يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا والباقى للعم لأب
السؤال
من نبوية فى رجل توفى عن والدته وأخيه من أمه وعم له من أبيه وزوجته وبنتين قصر لا غير فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لوالدته من تركته السدس ولزوجته الثمن ولبنتيه الثلثان بالسوية بينهما والباقى لعمه من الأب ولا شىء لأخيه من أمه المذكور والله تعالى أعلم(4/37)
الزوجة والبنت وأولاد الابن والإخوة لأب والأم والجد لأب
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الأول 1333 هجرية
المبادئ
1 - يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب بأولاد الابن.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأولاد ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف كذلك ولأولاد الابن الباقى تعصيبا.
3 - يحجب الجد لأب الإخوة الأشقاء أو لأب.
4 - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب مع وجود جمع من الإخوة يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا.
5 - اشتراط الجد لأب حال حياته أن تكون تركة بنت ابنه لإخوتها الأشقاء أو لأب لا يعتد بهذا الشرط ولا يعمل به
السؤال
من شمعون يعقوب فى رجل توفى عن بنته وإخوته ذكور وإناث وزوجته وأولاد ابنه ذكور وإناث وامرأة ابنه المتوفى حال حياته وترك الرجل المذكور تركة فما كيفية تقسيمها على الموجودين ومن يرث ومن لا يرث ثم إن الرجل المذكور ملك أولاد ابنه المذكورين جملة أطيان بحجة سجلت لدى المحكمة المختلطة ثم ماتت إحدى البنات عن إخوتها ذكور وإناث أشقاء وعن إخوة لأبيها المتوفى حال حياته فما كيفية قسمة تركتها أيضا وهل إذا شرط الجد فى تركة ابنة ابنه المذكورة أن تركتها تقسم على إخوتها الأشقاء المذكورين وعلى إخوتها لأبيها المذكورين لا يعتد بهذا الشرط مع العلم بأن البنت المذكورة ماتت فى حياة جدها لأمها وأمها المذكورة أفيدوا الجواب
الجواب
اطلعنا على السؤال الموضح أعلاه وعلى مقتضاه يكون لزوجة المتوفى الأول الثمن فرضا ولبنته النصف كذلك وما بقى بعد ذلك يكون لأولاد ابنه المتوفى حال حياته تعصيبا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ولا شىء لإخوته وأخواته لحجبهم بأولاد الابن وأما زوجة الابن فهى أجنبية من المتوفى الأول فلا شىء لها أيضا وبوفاة إحدى بنات الابن عن جدها لأبيها وعن أمها وإخوتها الأشقاء وإخوتها لأبيها يكون لأمها السدس لوجود جمع من الإخوة ولجدها لأبيها الباقى وهو خمسة أسداس ولا شىء لإخوتها وأخواتها الأشقاء ولا لإخوتها لأب وأما ما شرطه الجد فى ميراث بنت ابنه على وجه ما ذكر فى السؤال فهو شرط باطل لا يعول عليه بل تقسم تركتها على من يرثها شرعا وهما أمها وجدها لأبيها فقط دون من سواهما من الإخوة والأخوات لأب أو أشقاء والله أعلم(4/38)
الزوجة والبنت مع الإخوة الأشقاء والأخ لأم
المفتي
بكرى الصدفى.
محرم 1332 هجرية
المبادئ
1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخ وأخت شقيقين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف كذلك وللأخ والأخت الشقيقين الباقى تعصيبا
السؤال
بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ 9 ديسمبر 1913 - 1731 صورتها الأمل الإفادة عما يخص كلا من ورثة المرحوم السيد السيد أبو بكر وهم زوجته نفوسة وبنته القاصر زكية وأخوه وأخته الشقيقان ابراهيم سيد بكر ونفيسة وأخوة من والدته عبد المجيد مصطفى فى مبلغ 14 جنيه و 460 مليم قيمة المكافأة الممنوحة لهم عن مورثهم المذكور من المالية حسب الواضح بالأوراق عدد 12 مرفوقة أفيدوا الجواب
الجواب
تقسم تركة المتوفى المذكور والحال ما ذكر على أن لزوجته منها الثمن ولبنته النصف والباقى يقسم بين أخيه وأخته الشقيقين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخيه من والدته لسقوطه بالبنت وللإحاطة لزم شرحه والأوراق عائدة من طيه كما وردت(4/39)
الابن مع ابن الابن
المفتي
بكرى الصدفى.
التاريخ 16 جمادى الاولى 1332 هجرية
المبادئ
لا ميراث لابن ابن المتوفى فى تركته مع وجود ابنه
السؤال
من محمد طنطاوى فى رجل توفى عن زوجته وولد وبنتين وابن ابن مات فى حياة أبيه فهل والحالة هذه يرث ابن الابن أم لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
نعم لا يرث ابن ابن المتوفى المذكور فى تركته مع وجود أولاده المذكورين والله تعالى أعلم(4/40)
زوجة وشقيقتان وأم وإخوة لأم وعم وعمة وجدة لأب
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الآخرة 1333 هجرية
المبادئ
1 - تحجب الجدات من أى جهة كن بالأم.
2 - متى عالت المسألة فلا استحقاق للعاصب.
3 - بانحصار الإرث فى أم وزوجة وشقيقتين وإخوة لأم يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الربع فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفيها عول.
4 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين عن أصحاب الفروض والعصبات
السؤال
من محمد ابراهيم فى رجل توفى وترك وزوجة وأختين شقيقتين ووالدة وذكرا وأنثى أخوين من جهة الأم وعما وعمة وجدة من جهة الأب فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة الرجل المتوفى المذكور تقسم على سبعة عشر قيراطا بطريق العول لأن أصلها من اثنى عشر وعالت إلى سبعة عشر فيكون لزوجته منها الربع فرضا عائلا ثلاثة قراريط من سبعة عشر قيراطا ولوالدته السدس فرضا عائلا قيراطان من السبعة عشر قيراطا المذكورة وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا عائلا ثمانية قراريط من السبعة عشر قيراطا المذكورة بالسوية بينهما ولأخيه وأخته من الأم الثلث فرضا عائلا أربعة قراريط من السبعة عشر قيراطا المذكورة بالسوية بينهما ولا شىء للعم والعمة والجدة من جهة الأب والله أعلم(4/41)
بنات وأخت لأب وزوجة وأخ لأم
المفتي
محمد بخيت.
ذو الحجة 1333 هجرية - 30 أكتوبر 1915 م
المبادئ
1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث.
2 - بانحصار الإرث فى أربع بنات وزوجة وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى للأخت لأب تعصيبا
السؤال
من محمد إدريس فى رجل توفى عن ابنه وبنته لا غير وترك ما يورث عنه شرعا ثم توفى الابن المذكور عن زوجته وأربع بنات وأخته لأبيه المذكورة وأخ لأم وترك ما يورث عنه شرعا أيضا فما كيفية قسمة كل من التركتين والحالة هذه أفيدوا الجواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه ونفيد أن تركة المتوفى الأول تقسم بين ابنه وابنته المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين تم بوفاة الابن المذكور عن زوجته وبناته الأربع.
وأخته لأبيه وأخيه لأمه فقط يكون لزوجته من تركته الثمن فرضا ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخته لأبيه لكونها عصبة مع البنات ولا شىء للأخ لأم لسقوطه بالفرع الوارث وهو البنات الأربع المذكورات والله أعلم(4/42)
بنات وعم لأب وزوجة وأولاد عم شقيق
المفتي
محمد بخيت.
ذو الحجة 1333 هجرية - 30 أكتوبر 1915 م
المبادئ
1 - يحجب أولاد العم الشقيق بالعم لأب.
2 - بانحصار الإرث فى ثلاث بنات وزوجة وعم لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى للعم لأب تعصيبا
السؤال
من أحمد بك رشوان فى رجل يدعى حسن بك طاهر ابن المرحوم اسماعيل بك عاصم ابن المرحوم أحمد باشا طاهر توفى عن زوجته الست عزيزة هانم وبناته منها الثلاث فاطمة هانم ووهيبة هانم ودولت هانم ولم يعقب ذكورا وعن عمه حسين بك طاهر أخ أبيه المذكور من الأب وعن أولاد عمه أخ ابيه الشقيق كرم بك طاهر وإخوته وترك حسن بك طاهر المذكور ما يورث عنه شرعا - فهل عمه حسين بك طاهر ابن المرحوم أحمد باشا طاهر المذكور يكون مقدما فى إرث المتوفى المذكور عن كرم بك طاهر وإخوته أولاد العم الشقيق ولا حق لهم فى إرث المتوفى المذكور أفيدوا الجواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبناته الثلاث الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لعمه المذكور تعصيبا ولا شىء لأولاد عمه أخ أبيه الشقيق لحجبهم بالعم المذكور والله أعلم(4/43)
أم وبنت وزوجة وإخوة لأم وابن عم أب وبنت عم أب
المفتي
محمد بخيت.
محرم 1334 هجرية - 8 ديسمبر 1915 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث.
2 - بنت عم أب المتوفى الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنت وابن عم أب شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا والباقى لابن عم الأب الشقيق بتعصيبا
السؤال
من عبد الكريم محمد فى رجل توفى لرحمة الله وترك بنتا وزوجة وأما وإخوة له من أمه وابن عم أبيه الشقيق وبنت عم أبيه الشقيق فما نصيب كل فرد من هؤلاء الورثة ومن الذى يرث ومن الذى لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنته النصف فرضا كذلك ولأمه السدس فرضا أيضا والباقى لابن عم أبيه الشقيق المذكور تعصيبا ولا شىء لإخوته من الأم لحجبهم بالفرع الوارث وهو البنت المذكورة ولا لبنت عم أبيه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
ے(4/44)
الإخوة لأم مع البنتين (1) وانفراد الابن بالتركة (2)
المفتي
محمد بخيت.
صفر 1335 - 6 ديسمبر 1916 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة والأخوات لأم بالبنتين.
2 - بانحصار الإرث فى بنات فقط تكون التركة كلها لهن فرضا وردا بالسوية بينهن متى لم يكن معهن صاحب فرض ولا عاصب.
3 - يأخذ الابن التركة كلها تعصيبا مادام لم يوجد معه صاحب فرض.
4 - يحجب الأخ والأخت الشقيقة بالابن
السؤال
من نبوية بنت خليل فى رجل اسمه ابراهيم حسين توفى وترك س ط فدان تركة قدرها 00 12 16 وترك ورثة وهم بنتان زينب وعائشة وأخوان وأخت لأم وهم جاد وعطا وآمنة وأخت شقيقة تسمى صبيحة وزوجة تسمى زهرة ثم ماتت الأخت الشقيقة وهى المسماة صبيحة وتركت أربع بنات وأخوين وأختا لأم وهم جاد وعطا وآمنة المذكورين - ثم ماتت احدى بناته وهى عائشة وتركت ولدا ذكرا وبنتا وزوجا - ثم مات أحد الأخوين وهو جاد وترك ورثة هم ابنه وأخوه شقيقه عطا وأخته شقيقته آمنة - ثم مات الأخ الآخر وهو عطا وترك ورثة وهم زوجته وأولاده الثلاثة ذكران وأنثى وأخت شقيقة وهى آمنة مع العلم بأن زينب عائشة بنتى المتوفى الأول مرزوقتان له من زوجة أخرى متوفاة قبله غير زوجته زهرة التى مات عنها - فكيف تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين بين ورثته الشرعيين افيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثين فرضا بالسوية بينهما ولأخته الشقيقة الباقى لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء للأخوين والأخت من الأم لحجبهم بالبنتين - وتقسم تركة المتوفاة ثانيا بين بناتها الأربع المذكورات فرضا وردا بالسوية بينهن إذا لم يكن معهن وارث من أصحاب الفروض أو العصبة ولا شىء لأخويها وأختها من الأم لحجبهم بالبنات الأربع المذكورات - ولزوج إحدى البنات المتوفاة ثالثا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنها وبنتها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وتكون تركة المتوفى رابعا إن كان له تركة لابنه فقط تعصيبا ولا شىء لأخيه وأخته الشقيقين لحجبهما بالابن - ويكون لزوجة المتوفى خامسا من تركته إن كان له تركة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالأولاد المذكورين(4/45)
أم وإخوة لأم وإخوة لأب وجد لأب
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الثانى 1335 هجرية - 17 فبراير 1917 م
المبادئ
1 - يحجب الجد لأب الإخوة لأب والإخوة لأم.
2 - بانحصار الإرث فى الجد لأب والأم يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا
السؤال
من عبد العزيز احمد فى بنت توفيت عن جدها أبى أبيها وعن أم وأخ وأخت لأم وعن إخوة لأب ذكور ثلاثة وإناث اثنتين - فمن الذى يرث منهم ومن الذى لا يرث وما حصة كل واحد منهم وتفضلوا بقبول فائق الإحترام
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لأم المتوفاه المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولجدها أبى أبيها الباقى تعصيبا ولا شىء للأخ والأخت من الأم لحجبهما بالجد اتفاقا ولا للإخوة لأب المذكورين لحجبهم بالجد أيضا على القول.
الراجح المفتى به(4/46)
بنات ابن وأخت وأولاد أخ وأولاد أخت
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الأولى 1335 هجرية - 20 مارس 1917 م
المبادئ
1 - يحجب أولاد الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع بنات الابن.
2 - أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى بنات ابن وأخت شقيقة يكون لبنات الابن الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا
السؤال
من نجيب العبد فى امرأة مسيحية ماتت هن بنات ابنها المتوفى قبلها وعن أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق ذكر وأنثيين وعن أولاد أخت شقيقة ذكر وأنثيين وتركت ما يورث عنها شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لبنات ابن المتوفاة المذكورة المتوفى قبلها من تركتها الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع بنات الابن ولا شىء لأولاد الأخ الشقيق لحجبهم بالأخت الشقيقة التى هى عصبة مع بنات الابن ولا لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة(4/47)
أخ شقيق وأختان شقيقتان وأختان لأب وأخ لأم
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الآخرة 1335 هجرية - 14 أبريل 1917 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأب بالإخوة الأشقاء.
2 - بانحصار الإرث فى أخ شقيق وأختين شقيقتين وأخ لأم يكون للأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ والأختين الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من مسلم شحاتة فى ولد ذكر توفى عن أخ شقيق وأختين شقيقتين وأختين من الأب وأخ من الأم وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لأخ المتوفى المذكور من الأم من تركته السدس فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والأصل المذكر والباقى للأخ والأختين الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأختين من الأب لحجبهما بالأخ والأختين الأشقاء(4/48)
أخ شقيق وأخ لأب وأخت لأم
المفتي
محمد بخيت.
شوال 1336 هجرية - 21 يولية 1918 م
المبادئ
1 - يحجب الأخ لأب بالأخ الشقيق.
2 - بانحصار ألإرث فى أخت لأم وأخ شقيق يكون للأخت لأم السدس فرضا وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
بافادة من المحافظة رقم 14 يوليو سن 1918 رقم 523 بما صورتها، الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم محمود عثمان باطنه التكرم بالإفادة عمن يرث ومن لا يرث منهم مع ايضاح نصيب كل واحد لضرورة ذلك
الجواب
اطلعنا على إفادة المحافظة رقم 14 يوليو 1918 وعلى الشهادة الإدارية المرفقة معها الخاصة بورثة المرحوم محمود عثمان - ونفيد أن لأخت المتوفى لأمه السدس فرضا من تركته ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لأخيه لأبيه لحجبه بالأخ الشقيق وتحرر هذا للإحاطة والأوراق عائدة من طيه كما وردت(4/49)
بنت وأخت شقيقة وأخ لأم وأخ لأب
المفتي
محمد بخيت.
شوال 1336 هجرية - 6 أغسطس 1918 م
المبادئ
1 - يحجب الأخ لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا.
كما يحجب بالأصل الوارث المذكر.
3 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
بافادة المحافظة رقم 4 اغسطس 1918 / 625 بما صورتها الأمل بعد الأطلاع على الشهادة الخاصة بورثة المرحوم عارف محمد عبد الرحمن المتوفى بخدمة السلطة العسكرية الإفادة عن نصيب كل منهم لإجراء اللازم وطيه ورقة عدد 2
الجواب
اطلعنا على إفادة المحافظة رقم 4 أغسطس 1918 / 625 وعلى الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم عارف محمد عبد الرحمن - ونفيد أن لبنت المتوفى النصف فرضا من تركته ولأخته شقيقته النصف الباقى لكونها صارت عصبة مع البنت ولا شىء لأخيه من والدته لحجبه بالفرع الوارث ولا شىء للأخ لأب لحجبه بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت - وأما بخيته معتوقة والدة المتوفى فليست من أقارب المتوفى فلا ترث وتحرر هذا للإحاطة والأوراق عائدة من طيه كما وردت(4/50)
أم وجدة لأب وأعمام وعمات أشقاء
المفتي
محمد بخيت.
ذو القعدة 1336 هجرية - 11/8/1918 م
المبادئ
1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم.
2 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى أم وأعمام أشقاء يكون للأم الثلث فرضا وللأعمام الباقى بالسوية
السؤال
من عبد الحميد أفندى فى بنت ماتت ولها والدة وجدة أم أب وأعمام ذكور وعمات إناث والأعمام والعمات المذكورون أشقاء والمطلوب معرفة من الذى يرثهما ممن ذكروا أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن لوالدتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الإخوة والأخوات والباقى للأعمام بالسوية بينهم ولا شىء لجدتها لكونها محجوبة بالأم ولا شىء للعمات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين عن ذوى الفروض والعصبات(4/51)
زوجة وبنتان وأخت شقيقة وابنا أخ شقيق
المفتي
محمد بخيت.
ذو القعدة 1336 هجرية - 20/8/1918 م
المبادئ
1 - لا ميراث لابنى الأخ الشقيق لحجبهما بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنتين.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا
السؤال
من صالح عبد الوهاب فى رجل توفى عن زوجته وعن أولاده اثنتين إناث شقيقتين وعن أخت شقيقة وعن أولاد أخيه شقيقه اثنين ذكور وترك ما يورث عنه شرعا فما يخص كلا بالنصيب الشرعى أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثين فرضا ولأخته الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لابنى أخيه شقيقه لحجبهما بالأخت الشقيقة لكونها أقرب منهما للمتوفى وصارت عصبة مع البنتين(4/52)
أب وأم وابن وإخوة أشقاء
المفتي
محمد بخيت.
ذو القعدة 1336 هجرية - 5/9/1918 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالأصل الوارث الذكر وبالفرع الوارث الذكر.
2 - بانحصار الإرث فى أب وأم وابن يكون لكل من الأب والأم السدس فرضا وللابن الباقى تعصيبا
السؤال
بإفادة واردة من محافظة مصر رقم أول سبتمبر 1918 / 794 صورتها - بعد الإحاطة بما توضح بإفادة قسم الخليفة 205 والاطلاع على الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم محمد محمد الرقيمة 20 اغسطس 1918 نأمل الإفادة عما يخص كلا منهم فى مبلغ خمسة جنيهات مصرية الموضح بالإذن ضمن الأوراق عدد 13 طيه واقبلوا فائق الاحترام
الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم أول سبتمبر 1918 / 794 وعلى الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم محمد محمد.
ونفيد أن لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الذكر الوارث والباقى لابنه القاصر المذكور تعصيبا ولا شىء للإخوة والأخوات الأشقاء المذكورين لحجبهم بالابن والأب المذكورين وللمعلومية تحرر والأوراق عائدة من طيه كما وردت(4/53)
زوجة وبنات وأخت لأم وابن أخ لأم وبنت عم
المفتي
محمد بخيت.
ذى الحجة 1336 هجرية - 22/9/1918 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث.
2 - ابن الأخ لأم وبنت العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة والرد.
3 - بانحصار الإرث فى أربع بنات وزوجة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الباقى فرضا وردا بالسوية
السؤال
من ميخائيل بقطر فى رجل توفى وترك أربع بنات وزوجة وأختا غير شقيقة من والدته وابن أخ غير شقيق من والدته وبنت عم وترك ما يورث عنه شرعا.
فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى للبنات الأربع المذكورات فرضا وردا بالسوية بينهن ولا شىء للأخت من الأم لسقوطها بالفرع الوارث وهن البنات الأربع المذكورات ولا لابن الأخ من الأم وبنت العم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض سوى الزوجين(4/54)
زوج وأختان شقيقتان وعم شقيق وعم لأب
المفتي
محمد بخيت.
صفر 1337 هجرية - 20/11/1918 م
المبادئ
1 - يحجب العم لأب بالعم الشقيق.
2 - لا ميراث للعم الشقيق لاستغراق أصحاب الفروض للتركة.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وأختين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من أمين تادرس فى امرأة توفيت عن زوج وأختين شقيقتين وعم شقيق وعم لأب.
فما نصيب كل منهم فى التركة على حسب الفريضة الشرعية نرجو الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين الثلثين فرضا بالسوية بينهما والمسألة من ستة وعالت إلى سبعة فيكون للزوج ثلاثة أسهم من سبعة أسهم ويكون للأختين الشقيقتين أربعة أسهم من سبعة أسهم بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان من ذلك ولا شىء للعمين المذكورين لاستغراق أصحاب الفروض التركة.
العم الشقيق وإن كان عصبة لكنه لا يأخذ إلا ما بقى بعد أصحاب الفروض ولم يبق هنا شىء.
وبالأولى لا شىء للعم لأب لحجبه بالعم الشقيق(4/55)
زوج وأولاد ابن وأخ وأخت شقيقان
المفتي
محمد بخيت.
صفر 1337 هجرية - 25/11/1918 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة الأشقاء بابن الابن.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأولاد ابن يكون للزوج النصف فرضا ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من وجيدة بنت حسن فى امرأة توفيت عن زوجها وعن أولاد ابنها المتوفى فى حياتها ذكر وأنثيين وعن أخ وأخت شقيقين فقط وتركت ما يورث عنها شرعا.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث. وما نصيب كل وارث من تركتها.
أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاد ابنها المتوفى فى حياتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا شىء للأخ والأخت الشقيقين لحجبهما بابن الابن المذكور(4/56)
الأم والأب مع الأخت الشقيقة
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الأولى 1337 هجرية - 10 فبراير 1919 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت الشقيقة بالأب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأب تستحق الأم الثلث فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤال
من السيد محمد فى بنت توفيت عن والدها وأمها وأخت شقيقة لها.
فما يكون نصيب كل من الورثة المذكورين. أفيدوا عن السؤال ولكم الأجر والثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأم المتوفاة المذكورة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة ولوالدها الباقى تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالأب المذكور(4/57)
الأم مع الأخت والعم وأولاد العم ذكورا وإناثا
المفتي
محمد بخيت.
جمادى أول 1337 هجرية - 13 فبراير 1919 م
المبادئ
1 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - يحجب أولاد العم بالعم شقيقا كان أو لأب.
3 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وعم.
تستحق الأم الثلث فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا.
والباقى للعم إن كان عما شقيقا أو لأب
السؤال
بافادة من المحافظة بتاريخ 6 فبراير سنة 1919 ص 2890 بما صورته الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم محمد حسنين المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالافادة عن مليم جنيه نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ الميراث إليهم
الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 6 فبراير 1919 رقم 2890 وعلى الشهادة الإدارية المرفقة الخاصة بورثة المرحوم محمد محمد حسنين - ونفيد أن لوالدته من المبلغ المذكور الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لعمه إن كان عما شقيقا أو لأب ولا لشىء لأولاد عمه الذكور لحجبهم بالعم ولا لأولاد عمه الإناث لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت(4/58)
أنفراد الأب بالتركة
المفتي
محمد بخيت.
8 جمادى الآخر 1337 هجرية - 10 مارس 1919 م
المبادئ
1 - يحجب الأب الإخوة والأخوات مطلقا سواء كانوا أشقاء أو لأب فقط أو لأم فقط اتفاقا.
2 - بوفاة المتوفى عن أبيه وأختيه لأمه يحوز الأب التركة جميعها تعصيبا
السؤال
من محمد محمد فى رجل توفى عن والده وعن أختين لأمه.
كل منهما تنازع والد المتوفى فى الميراث بدعوى أنها ترث فى أخيها لأمها مع وجود والد المتوفى.
فهل تجاب البنتين المذكورتين لدعواهما وما يخصهما فى التركة إن كان لهما حق الميراث الشرعى أرجو الجواب ولكم الفضل
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفى المذكور جميعها لوالده تعصيبا ولا شىء لأختيه من الأم لأن الأب يحجب الإخوة والأخوات مطلقا سواء كانوا أشقاء أو لأب فقط أو لأم فقط اتفاقا(4/59)
الزوجة والبنات والأخ لأم وأولاد أولاد أعمام وأولاد أولاد أولاد عم
المفتي
محمد بخيت.
رمضان 1337 هجرية - 21 يونيو 1919 م
المبادئ
1 - بنات أولاد أولاد الأعمام وبنات أولاد أولاد أولاد العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث.
3 - أبناء ابناء أبناء العم الشقيق وإن كانوا عصبة إلا أنهم يحجبون بأبناء أبناء الأعمام الأشقاء لقربهم فى الدرجة.
4 - بانحصار الإرث فى زوجة وثلاث بنات وأبناء أبناء أعمام أشقاء تستحق الزوجة الثمن فرضا والبنات الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء أبناء الأعمام الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من اسماعيل السيد فى رجل توفى عن تركة وخلف زوجة وثلاث بنات وأخا لأم وأولاد أولاد أعمام أشقاء فى درجة واحدة وقوة واحدة ذكورا وإناثا.
وأولاد أولاد أولاد عم شقيق. فالرجاء بيان من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب كل فريق ممن يرث منهم.
وهل أولاد أولاد الأعمام يقسم نصيبهم على عدد رؤوسهم أو كل فريق منهم يرث ما كان يرثه أبوه لو كان موجودا أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث.
ولبناته الثلاث الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء أبناء الأعمام الأشقاء الذكور تعصيبا بالسوية بينهم.
ولا شىء للأخ من الأم لحجبه بالفرع الوارث وهن البنات الثلاث المذكورات ولا شىء أيضا للإناث من أولاد أولاد الأعمام لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبة.
ولا شىء لأولاد أولاد أولاد العم الشقيق الذكور لأنهم وإن كانوا عصبة إلا أنهم أبعد درجة من أبناء أبناء الأعمام الأشقاء ولا لأولاد أولاد أولاد العم الإناث لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة(4/60)
الأخ والأخت الشقيقان مع العم الشقيق
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الأول 1338 هجرية
المبادئ
يحجب العم بالأخ والأخت الشقيقين
السؤال
بإفادة من المحافظة رقم 18 نوفمبر 1919 بما صورته الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم عباس مهدى على المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل مليم جنيه عدد واحد بحسب الفريضة الشرعية مبلغ 650 1 إليهم وطيه الأوراق 6
الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 18 نوفمبر 1919 ص 2061 وعلى الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم عباس مهدى على - ونفيد أن المبلغ المذكور جميعه لأخيه وأخته الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لعمه الشقيق المذكور لحجبه بالأخ والأخت المذكورين وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت(4/61)
حجب الإخوة لأب بالأخ ومصاريف الدفن والمأتم
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الآخر 1338 هجرية - 31 ديسمبر 1919 م
المبادئ
1 - يبدأ من التركة بتجهيز الميت وتكفينه بلا تبذير ولا تقتير بفعل ما يحتاجه من حين موته إلى حين دفنه ثم تقضى ديونه إن كانت ثم تنفذ وصاياه إن كانت من ثلث ما بقى وما بقى بعد ذلك هو التركة.
2 - مصاريف ليالى المأتم والعربات لا تلزم بها التركة كما لا يلزم بها أحد من الورثة.
3 - يحجب الإخوة والأخوات لأب بالأخ والأخت الشقيقين
السؤال
من شمعة عيسى - فى رجل يدعى محمد سعادة توفى عن زوجته شهربان التى مات وهى على عصمته.
وعن أولاده منها ثلاثة أشقاء وهم جيوشى وأم محمد وبخاطرها.
وعن أولاده من زوجته المتوفاه قبله ثلاثة أشقاء وهم حسن ومرزوق والخرصة.
وعن ولده أحمد من زوجة مطلقة - ثم توفيت ابنته بخاطرها عن والدتها وعن أخويها جيوشى وأم محمد الأشقاء وعن أخواتها لوالدها ثلاثة وهم حسن ومرزوق والخارصة وعن أخيها لوالدها أحمد من زوجة مطلقة ثم توفى أحمد عن والدته وعن إخوته لوالده وهم جيوشى وام محمد وحسن ومرزوق والخارصة.
والمطلوب معرفة نصيب كل فى المتوفى أولا والمتوفاة ثانيا والمتوفى ثالثا.
وهل مصاريف الدفن والكفن لأحمد المتوفى ثالثا تلزم جميع الورثة أم لا مع بيان المصاريف الشرعية اللازمة للمتوفى أحمد المذكور.
أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده السبعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولوالدة البنت المتوفاة ثانيا من تركتها السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخيها وأختها الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لإخوتها وأخواتها من أبيها لحجبهم بالأخ والأخت الشقيقين.
ولوالدة الابن المتوفى ثالثا من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لإخوته وأخواته لأبيه الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - والمنصوص عليه شرعا أنه يبدأ من تركة المتوفى بتجهيزه وتكفينه بلا تبذير ولا تقتير بفعل ما يحتاجه من حين موته إلى حين دفنه من الكفن الوسط عددا وهو كفن السنة بأن يكون ثلاثة أثواب قميص وإزار ولفافة وقيمة بأن يكون من نوع ما كان يلبسه فى حياته فى الجمع والأعياد.
وكذلك أجرة مثل الغسل والحمل حتى القبر.
ثم تقضى ديونه من جميع ما بقى من ماله إن كان عليه ديون.
ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقى بعد الدين إن كان أوصى بوصايا ثم يقسم الباقى بعد ذلك كله بين ورثته الشرعيين - وأما مصاريف ليالى المأتم والعربات فلا يلزم التركة ولا الورثة شىء منه(4/62)
اجتماع الجدتين مع الجد لأب والإخوة الأشقاء
المفتي
محمد بخيت.
26 من ربيع آخر 1338 هجرية - 17 يناير 1920 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى جدتين إحداهما لأب والأخرى لأم وجد لأب يكون للجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى للجد لأب تعصيبا.
2 - يحجب الإخوة الأشقاء بالجد لأب
السؤال
من أمين عارف فى بنت توفيت عن أخ وأخت شقيقين وعن جدها من جهة أبيها وعن جدتها من جهة أبيها أيضا وعن جدتها لأمها فمن الوارث وما نصيب كل منهم والله لا يضيع أجر المحسنين
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لجدة المتوفاة من جهة أبيها وجدتها من جهة أمها السدس فرضا بالسوية بينهما والباقى لجدها من جهة أبيها تعصيبا - ولا شىء لأخيها وأختها الشقيقين لحجبهما بالجد على المفتى به وهذا متى كانت الجدتان.
متساويتين فى درجة القرب(4/63)
الزوجة وأختين وابن أخ وابن أخ لأب وأخت لأب
المفتي
محمد بخيت.
شعبان 1338 هجرية - 4 مايو 1920 م
المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ لأب بابن الأخ الشقيق.
2 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وشقيقتين وابن أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا
السؤال
من أحمد محمد بما مضمونه - مات الميت عن زوجة وأختين لأب وأم وابن أخ لأب وأم وأخت لأب وابن أخ لأب - أدام الله العلم
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين لأب وأم الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأختين الشقيقتين ولا لابن الأخ لأب لحجبه بابن الأخ الشقيق(4/64)
أب وجد وجدة لأب وأم أم الأم
المفتي
محمد إسماعيل البرديسى.
صفر 1339 هجرية - 7 نوفمبر 1920 م
المبادئ
1 - القربى من الجدات من ألا جهة تحجب البعدى منهن من أى جهة أيضا.
2 - يحجب الجد لأب والجدة لأب بالأب دائما.
3 - بانفراد الأب يحوز جميع التركة تعصيبا
السؤال
من محمد عبد الجواد وآخرين بما صورته - توفى مصطفى ابن محمد عبد الجواد عن والده محمد وعن والد والده عبد الجواد وعن والدة والده الحرمة رنانة بنت مدكور وعن جدته أم أم الأم مزنة بنت منصور اللباد لوفاة أمه وأم أمه قبلها ولم يكن لهم شريك فى القرابة للمتوفى - نرجو بيان من يرث ومن لا يرث - وهل تحجب أم الأب أم أم الأم لقرب الأولى وبعد الثانية وهل يحجبها ابنها كما يحجب أباه وتكون جميع التركة للوالد وهو محمد بن عبد الجواد ولا يكون للجد ولا للجدة أم الأب شىء ولا يكون أيضا للجدة أم أم الأم سدس لما توضح أم كيف الحال.
أفيدوا الجواب مع البيان التام
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر تكون تركة المتوفى المذكور جميعها لوالده تعصيبا ولا شىء لمن ذكروا معه فى السؤال والله أعلم(4/65)
بنت ابن وأولاد إخوة أشقاء وأولاد إخوة لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شوال 1339 هجرية - 28/6/1921 م
المبادئ
1 - بنات الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب ابن الأخ لأب بابن الأخ الشقيق.
3 - يانحصار الإرث فى بنت ابن وأبناء أخ شقيق يكون لبنت الابن النصف فرضا ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من أحمد أبو خضرة - فى امرأة تدعى (رقية) توفيت عن بنت ابنها تدعى بكرم المتوفى قبلها وعن أولاد أخويها الشقيقين المتوفيين قبلها وهم أحمد أبو خضرة وبديعة وزنوبة وفطومة ونزهة وهنومة ومريم وعن أولاد أخويها من الأب وهم أسعد وتحفة ووصيفة وغيرة ونبوية وفريدة وزكية والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من تركة المتوفاة المذكورة.
أفيدوا الجواب ولكم الجزءا والثواب
الجواب
لبنت ابن المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والنصف الآخر لابن أخيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين ولا لأولاد الأخوين من الأب - وهذا حيث لم يكن هناك وارث للمتوفاة سوى من ذكر بالسؤال والله أعلم(4/66)
البنات مع بنت الابن وأولاد ابن العم الشقيق
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذو القعدة 1339 هجرية - 19/7/1921 م
المبادئ
1 - تحجب بنت الابن بالبنتين فأكثر.
2 - بنات ابن العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى ثلاث بنات وابن ابن عم شقيق يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا
السؤال
من إبراهيم أحمد - فى رجل يسمى درويش إبراهيم توفى عن بنت تسمى عيوشة وعن ابن أخيه الشقيق أحمد خليل فقط وترك ما يورث عنه شرعا - ثم توفى أحمد خليل المذكور عن أولاده الخمسة ذكر وأربع إناث فقط ثم توفيت عيوشة بنت المتوفى الأول عن بناتها الثلاث وبنت ابنها المتوفى قبلها وعن أولاد ابن عمها الشقيق ذكر واحد وأربع إناث فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لبنت المتوفى الأول من تركته النصف فرضا والباقى لابن أخيه الشقيق تعصيبا.
وتقسم تركة المتوفى الثانى بين أولاده الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولبنات المتوفاة ثالثا الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنت الابن لحجبها بالبنات المذكورات ولا شىء لبنات ابن العم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم(4/67)
أب وجد لأب وجدة لأب وجدة لأم وأخت وأخت لأب وأعمام
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذو الحجة 1339 هجرية - 6/8/1921 م
المبادئ
1 - يحجب الأعمام بالأب.
2 - تحجب الأخوات الشقيقات أو لأب بالأب.
3 - يحجب الجد لب والجدة لأب بالأب.
4 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤال
من عبد الله محمد - فى رجل توفى عن أبيه وعن جده أبى أبيه وعن جدته أم أبيه وجدته أم أمه وعن أخته شقيقته وأخته لأبيه وعن أعمامه وعماته ألأشقاء وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث
الجواب
لجدة المتوفى المذكور أم أمه من تركته السدس فرضا والباقى لأبيه تعصيبا ولا شىء لسواهما مما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/68)
زوجة وبنات وأولاد ابن وأخ وأخت
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جمادى أول 1340 هجرية - 3 يناير 1922 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالفرع الوارث الذكر.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأربع بنات وأولاد ابن ذكور وإناث يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأولاد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من ناصر عمار فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن بناته الأربع منها وعن أولاد ابنه المتوفى قبله ذكر واحد وثلاث إناث عن أخ وأخت شقيقين، ثم توفيت الزوجة المذكورة عن بناتها الأربع وعن أولاد ابنها المذكورين - فكيف تقسم تركة كل من المتوفيين المذكورين وبيان نصيب كل من الورثة.
أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأولاد ابنه المذكورين مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت والأخت الشقيقين لحجبهما بابن الابن ولبنات المتوفاة ثانيا من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأولاد ابنها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/69)
الأم وابن عم الجد والجدة أم الأب والعمة
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
27 من ربيع آخر 1341 هجرية - 16 من ديسمبر 1922 م
المبادئ
1 - تحجب الجدة أم الأب بالأم.
2 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وابن عم جده أبى أبيه الشقيق تستحق الأم الثلث فرضا والباقى لابن عم جده أبى أبيه الشقيق تعصيبا
السؤال
من السيد محمد ما قولكم دام فضلكم فى رجل من المسلمين المصريين توفى إلى رحمة الله عن ابن عم جده أبى ابيه الشقيق وعن جدته أم أبيه وعن عمته الشقيقة وعن أمه - فمن يرثه من المذكورين ومن لا يرث - أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لابن عم جده أبى أبيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال.
والله أعلم(4/70)
الأختان والأخت لأب مع ابن ابن عم الأب وبنت الأخ
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جمادى الأولى 1341 هجرية - 16 من يناير 1923 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين.
2 - بنت الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين للمتوفاة وابن ابن عم أبيها الشقيق تستحق الأختان الشقيقتان الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابن عم أبيها الشقيق تعصيبا
السؤال
من أحمد رستم - فى امرأة توفيت عن أختين شقيقتين وابن ابن عم أبيها الشقيق وبنت أخيها الشقيق وتركت تركة.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث - أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
للأختين الشقيقتين من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابن عم أبيها الشقيق بتعصيبا ولا شىء لأختها لأبيها لحجبها بالأختين الشقيقتين ولا لبنت أخيها الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال - والله أعلم(4/71)
أم وشقيقة وأخت لأب وأعمام أشقاء ولأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شعبان 1341 هجرية - 29 /3/1923 م
المبادئ
1 - يحجب العم لأب بالعم الشقيق.
2 - يأخذ العم الشقيق الباقى من التركة بعد أصحاب الفروض
السؤال
من عبد الحميد حسب النبى - فى رجل توفى عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأعمام لأبوين وأعمام لأب - فمن يرث ومن لا يرث.
ونصيب كل أدامكم الله
الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأعمامه لأبويه تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأعمامه لأبيه لحجبهم بالأعمام لأبوين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/72)
أم مع جدة لأب وجد لأب وأخت شقيقة وعم شقيق
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شعبان 1341 هجرية - 15/4/1923 م
المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأم.
2 - تحجب الأخت الشقيقة بالجد لأب.
3 - يحجب العم الشقيق بالجد لأب.
4 - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد الصحيح تعصيبا
السؤال
من حسن غانم قال إن دياب موسى توفى عن جده والد أبيه وعن أخته الشقيقة وعن أمه وجدته أم أبيه وعن عمه شقيق والده والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث مع بينان نصيب كل منهم أفيدوا بالجواب ولكم من الله الأجر والثواب
الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولجده والد أبيه الباقى تعصيبا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا لأخته الشقيقة لحجبها بالجد المذكور ولا للعم الشقيق لحجبه بالجد أبى الأب - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/73)
بنت الابن مع البنتين
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رمضان 1341 هجرية - 5/5/1923 م
المبادئ
1 - تحجب بنت الابن بالبنتين.
2 - بانحصار الإرث فى بنتين فقط تكون التركة كلها لهما فرضا وردا مناصفة بينهما
السؤال
من نعمان حصنى فى رجل توفى وترك بنتيه وبنت ابنه فهل تستحق بنت الابن شيئا فى الميراث نطلب الجواب
الجواب
تقسم تركة المتوفى المذكور جميعها بين بنتيه فرضا وردا بالسوية بينهما ولا شىء لبنت الابن لحجبها بالبنتين المذكورتين - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم.
تعليق صدر القانون 71 لسنة 1946 وجعل لبنت الابن فى هذه الحالة وصية واجبة طبقا للمادة 76 منه(4/74)
الزوج مع الوالدين والأخوات الشقيقات
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
صفر 1342 هجرية - 22/9/1923 م
المبادئ
1 - تحجب الأخوات الشقيقات بالأب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج ووالدين يكون للزوج النصف فرضا وللأم ثلث الباقى فرضا وللأب الباقى تعصيبا وهو ثلثا الباقى بعد فرض الزوج
السؤال
فى امرأة إسرائيلية توفيت عن زوجها وعن ثلاث أخوات شقيقات لها وعن أم ووالدها ثم توفى زوجها المذكور عن أولاده الأربعة ثلاثة ذكور وأنثى فقط مع أن المتوفيين المذكورين وورثتهما المذكورين كلهم اسرائيليون مقيمون بمصر وتابعون للحكومة المحلية ومتحدون فى الدار
الجواب
لزوج المتوفاة أولا من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم بين أمها وأبيها مثالثة الثلث للأم والثالثان للأب ولا شىء لأخواتها الشقيقات المذكورات لحجبهن بالأب وتقسم تركة المتوفى الثانى بين اولاده الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا متى كان المتوفيان المذكوران وورثتهما متحدين فى الدين والدار والله أعلم(4/75)
أبناء الابن مع بنت ابن وأخت شقيقة
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
صفر 1342 هجرية - 7/10/1923 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت الشقيقة بأبناء الابن.
2 - بنت الابن تصير عصبة مع أبناء الابن ويستحقون باقى التركة تعصيبا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
بافادة المحافظة رقم 8 ديسمبر 1933 / 7082 الواردة بطلب الإجابة على الاستفتاء طيه الوارد من بطر كخانة الأرمن الأرثوذكسى 607 صورته فى شخص مسيحى توفى عن كريمته الواحدة وعن ستة أنفار ذكور مولودين أحفاده الذكور وابنة أيضا وعن شقيقته وترك ما يورث فمن من هؤلاء يرث ومن لا يرث من مجموع تركته باعتبارها أربعة وعشرين قيراطا - وما هى حصة كل وارث منهم بحسب القيراط أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
الذى فهم من هذا السؤال أن المتوفى المذكور توفى عن بنته وعن أبناء ابنه الذكور الستة وبنت ابنه وعن شقيقته فإذا كان الحال كما ذكر يكون لبنته من تركته النصف فرضا والباقى لأبناء ابنه وبنت ابنه تعصبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بأبناء الابن - وهذا متى كان المتوفى المذكور وورثته متحدين فى الدين والدار.
والله أعلم(4/76)
زوجة وبنت وأخت شقيقة وإخوة لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شعبان 1342 هجرية - 25/3/1924 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأب بالأخت الشقيقة مع صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة.
يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من شحاتة أبو يوسف فى رجل توفى وترك زوجة وأختا شقيقة وبنتا وإخوة لأب ذكورا - نرجو الجواب على السؤال ولكم من الله الأجر والثواب
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للإخوة لأب.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/77)
أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق وأولاد أخ لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رمضان 1342 هجرية - 27 أبريل 1924 م
المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ لأب بابن الأخ الشقيق.
2 - بنات الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن أخ شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من على عبد العزيز فى امرأة توفيت عن أخت شقيقة وثلاثة أولاد ذكر وأنثيين لأخ شقيق وبنت وابن لأخ آخر من أبيها فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
للأخت الشقيقة من تركة المتوفاة النصف والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنتى الأخ الشقيق ولا لولدى الأخ من الأب وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/78)
أختان لأم مع إخوة أشقاء وإخوة لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذو القعدة 1342 هجرية - 5 يونية 1924 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأب بالإخوة الأشقاء.
2 - الإخوة لأم لا يحجبون إلا بأصل مذكر أو فرع وارث مطلقا 3 - بانحصار الإرث فى أختين لأم وأخ وأخت شقيقين يكون للأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأخ والأخت الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من سعيد سعيد فى رجل توفى عن زوجتين وعن ستة أولاد ذكور وثلاث إناث ثم بعد وفاته توفيت إحدى الزوجتين عن أولادها الخمسة ذكر وأربع إناث ثم بعد ذلك توفيت إحدى الإناث الأربع عن أخيها وأختها الشقيقين وعن أختيها من أمها وعن خمسة ذكور وأنثى إخوة من أبيها فما نصيب كل من الورثة المذكورين فى تركة المتوفى الأول والمتوفاة ثانيا أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده التسعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وتقسم تركة المتوفاة ثانيا بين أولادها الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأختى المتوفاة ثالثا لأمها من تركتها الثلث فرضا بالسوية بينهما والباقى لأخيها وأختها الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للإخوة والأخت لأب لحجبهم بالأخ والأخت الشقيقين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/79)
زوجة وبنات وأخت شقيقة وأخت لأب وأولاد عم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذى الحجة 1342 هجرية - 27 يوليو 1924 م
المبادئ
1 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - تحجب الإخوة لأب وأبناء العم بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
3 - بانحصار الإرث فى الزوجة والبنات والأخت الشقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من رضوان حسن فى أن من يدعى محمد بركات توفى إلى رحمة الله تعالى وترك ما يورث عنه شرعا وانحصر ميراثه فى زوجته وهى الست وهيبة بنت محمود وبنتيه فاطمة وزينب القصر وأخته شقيقته بديعة محمد وأخت أخرى لأبيه تسمى عزيزة محمد وأولاد عمه شقيق والده وهم حسن بركات وعبد الله بركات وعائشة بركات بدون شريك آخر فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل منهم أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء للأخت لأب ولا لأولاد العم المذكورين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال.. والله أعلم(4/80)
أخت وإخوة لأم وإخوة لأب وعم وعمة
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
صفر 1343 هجرية - 7 سبتمبر 1924 م
المبادئ
1 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - يحجب العم الشقيق بالإخوة لأب.
3 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وإخوة لأم وإخوة لأب وإخوة لأب يكون للشقيقة النصف فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا السوية بين الذكر والأنثى وللإخوة لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من عباس محمد فى رجل توفى عن أخته الشقيقة وعن خمسة إخوة ذكور من أبيه وعن أختين من أبيه أيضا وعن أخيه وأخته من الأم وعن عم شقيق وعمة شقيقة فقط وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
للأخت الشقيقة من تركة المذكور النصف فرضا ولأخته وأخيه من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما والباقى لإخوته لأبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للعم والعمة المذكورين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/81)
أم وعم شقيق وعم لأب وعمات وجدة لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
5 ربيع آخر 1343 هجرية - 2 نوفمبر 1924 م
المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - يحجب العم لأب بالعم الشقيق كما تحجب الجدة لأب بالأم.
3 - بانحصار الإرث فى أم وعم شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللعم الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من محمد السيد فى رجل توفى عن ابن وزوجة وأم وأخ شقيق وثلاث أخوات شقيقات وأخ وأختين لأب - ثم توفى ابن المتوفى الأول ثانيا عن والدته وعن جدته أم أبيه وعن عمه وعماته الأشقاء لوالده وعن عمه وعمتيه إخوة أبيه من الأب والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب من يرث فى تركة المتوفى الأول والثانى أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ووجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء للإخوة والأخوات المذكورين لحجبهم بالابن - ولوالدة المتوفى ثانيا من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لعمة الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمه لأبيه ولا للعمات المذكورات ولا لجدته أم أبيه لحجبها بالأم - وهذا حيث كان الحال كما فى السؤال.
والله أعلم(4/82)
أخ لأب وأولاد ابن من الذكور والإناث
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جمادى الثانى 1323 هجرية - 15 يناير 1925 م
المبادئ
1 - يحجب الأخ لأب بابن الابن.
2 - بانحصار الإرث فى أولاد ابن تكون التركة لهم للذكر مثل حظ الانثيين تعصيبا
السؤال
من شحاتة ابراهيم فى شخص توفى عن أخ من أبيه وعن أولاد ابن له توفى من قبله وهم ذكر واحد وإناث ثلاث - والمطلوب معرفة من يرثه ومن لا يرثه مع العلم أن المتوفى المذكور وورثته ذميون أقباط مقيمون بمصر متحدون فى الدين والدار
الجواب
تقسم تركة المتوفى المذكور بين أولاد ابنه المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخ من الأب لحجبه بابن الابن المذكور.
وهذا متى كان المتوفى المذكور وورثته ذميين متحدين فى الدين والدار(4/83)
أم وأختان لأب وعم وجدة لأب وعمتان
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رجب 1343 هجرية - 26 يناير 1925 م
المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - تحجب الجدات مطلقا بالأم.
3 - بانحصار الإرث فى أم وأختين لأب وعم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا بالسوية وللعم الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من كامل أفندى فى رجل توفى عن زوجتين وعن ثلاث بنات وعن والدته وعن ثلاثة إخوة ذكر وأنثيين أشقاء ثم توفيت إحدى بنات المتوفى الأول عن والدتها وعن أختيها لأبيها وعن عمها وعمتيها أشقاء والدها وعن جدتها أم أبيها والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث ونصيب كل من الورثة بالطريق الشرعى
الجواب
لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ووجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخيه وأخيه الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفاة ثانيا من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها لأبيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لعمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لجدتها أم أبيها لحجبها بالأم ولا للعمتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. . والله أعلم(4/84)
أم وأخت وإخوة وأخوات لأم وجدة لأب وإخوة وأخوات لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رمضان 1343 هجرية - 9 ابريل 1925 م
المبادئ
1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم.
2 - الإخوة والأخوات لأب عصبة ولا ميراث لهم إذا اسغرقت الفروض التركة.
3 - بانحصار الأرث فى أم وأخت شقيقة وإخوة وأخوات لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللإخوة والأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم
السؤال
من محمد أفندى عبد القادر فى ولد توفى عن أمه وأخت شقيقة له وأخوات له من أمه ذكورا وإناثا وأخوات له من أبيه ذكورا وإناثا كذلك وجدته لأبيه - فمن الذى يرث منهم فيه وما نصيب كل من يرث ولكم الثواب
الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولإخواته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا للإخوة والأخوات من الأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/85)
الأم والأخ لأب مع الجدتين لأب ولأم والعم الشقيق
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
صفر 1344 هجرية - 29 أغسطس 1925 م
المبادئ
1 - الجدتان محجوبتان بالأم.
2 - العم الشقيق محجوب بالأخ لأب.
3 - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأب تستحق الأم الثلث فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا
السؤال
من حامد محمد فى ولد قاصر توفى عن والدته وعن أخيه لأبيه وعن جدته والدة أبيه وعن جدته والدة والدته وعن عمه شقيق والده وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب من يرث أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخيه لأبيه تعصيبا ولا شىء للجدتين المذكورتين لحجبهما بالأم ولا للعم الشقيق لحجبه بالأخ لأب.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/86)
اجتماع الأب مع جد وجدة لأب وجدة لأم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع أول 1344 هجرية - 3 أكتوبر 1925 م
المبادئ
1 - الجد والجدة لأب محجوبان بالأب.
2 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب تأخذ الجدة للأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤال
من الشيخ عبد المجيد سلامة بما صورته - مات الميت عن والد وجد لأب وجدة لأب وجدة لأم فمن المستحق منهم وما نصيب كل من المستحقين أفيدوا الجواب
الجواب
للجدة لأم من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا والباقى لوالدة تعصيبا ولا شىء للجد لأب ولا للجدة لأب لحجبهما بالأب المذكور.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال(4/87)
ابن ابن العم والعمة وبنات العم وعم الأب لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع أول 1344 هجرية - 22 أكتوبر 1925 م
المبادئ
1 - العمة الشقيقة وبنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - عم أب المتوفى لأبيه محجوب بابن ابن العم لقربه عنه فى الدرجة.
3 - بانحصار الإرث فى ابن ابن عم شقيق يحوز جميع التركة تعصيبا
السؤال
من عبد النور حكم بما صورته - فى رجل توفى عن ورثة هم ابن ابن عمه الشقيق وبنات عمه الشقيق الثلاث وعمته الشقيقة وعم أبيه لأب من غير شريك ولا وارث له سواهم.
فنرجو بيان من يرث منهم ومن لا يرث ومقدار نصيب كل منهم مع العلم بأن المتوفى وورثته المذكورين اقباط ارثوذكس ذميون ومقيمون بأبنوب الحمام مركز أبنوب بمديرية أسيوط وتابعين للحكومة المحلية ومتحدين فى الدين أفيدونا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
جميع تركة المتوفى لابن ابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال حيث الحال كما ذكر وهذا متى كان المتوفى ووارثه المذكوران ذميين متحدين فى الدار والدين والله أعلم(4/88)
الجدة لأم مع الأب والأخت الشقيقة والأخ لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شوال 1344 هجرية - 18/4/1926 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت الشقيقة والأخ لأب بالأب.
2 - بانحصار ألإرث فى جدة لأم وفى أب فقط يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤال
بخطاب المحافظة رقم 11 أبريل 1926/137 بما صورته - محول لدار الإفتاء بأمل الإفادة بما تطلبه وزارة الحربية بإفادتها 14/5/307 بظاهره
الجواب
اطلعنا على خطاب عزتكم رقم 11 أبريل 1926 / 137 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة الخاصة بورثة المرحوم محمد حافظ أحمد المؤرخة 16 مارس 1926 م الواردة بإفادة قسم بولاق 309 - ونفيد أن لجدته أم أمه من تركته السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة ولا للأخ من الأب لحجبهما بوالده المذكور كما سبقت الإجابة منا عن ذلك بالفتوى 330 جزء 27 بتاريخ أول مارس 1926 والأوراق عائدة من طيه كما وردت(4/89)
أولاد العم الشقيق مع أولاد العم لأب والعمات
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذى القعدة 1344 هجرية - 26 مايو 1926 م
المبادئ
1 - بنات الأعمام والعمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - يحجب أبناء العم لأب بأبناء العم الشقيق ويحوز أبناء العم الشقيق جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من صالح العبسى بما صورته - فى رجل توفى عن أولاد عم شقيق أربعة ذكور وأنثى وعن أولاد عم من الأب ذكرين وأنثيين وعن عمة شقيقة وعمة من الأب وترك تركة.
فمن يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب
الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لأبناء عمه الشقيق الذكور الأربعة تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لابنى العم من الأب لحجبهما بأبناء العم الشقيق ولا لبنت العم الشقيق ولا لبنتى العم من الأب ولا للعمتين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/90)
الإخوة لأب مع ابن الأخ الشقيق
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذى القعدة 1344 هجرية - 6 يونيه 1926 م
المبادئ
يحجب ابن الأخ الشقيق بالإخوة لأب وهم يحوزون باقى التركة بعد أصحاب الفروض
السؤال
من ابراهيم جمعة - فى أن المرحوم خليل داود توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أخته الشقيقة وعن أخته من أبيه وأخوين من الأب وعن ابن أخيه الشقيق وترك تركة.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لأخويه وأخته لأبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن الأخ الشقيق.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/91)
اجتماع الزوجة والبنت وأولاد الأخ مع أولاد الإخوة لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذى الحجة 1344 هجرية - 14/6/1926 م
المبادئ
1 - يحجب أبناء الإخوة لأب بأبناء الأخ الشقيق.
2 - بنتا الأخ الشقيق وبنتا الأخوين لأب من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرضا أو عاصب.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابنى أخ شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف كذلك ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال
من محمد حسين فى أن المرحوم أحمد محمد توفى عن زوجته شفيقة بنت عبد النبى وابنته سنية وأولاد أخيه شقيقه مصطفى محمد أبو سعده المتوفى قبله وهم حقى ومحمود وحلبية ومنيرة وعن أولاد أخيه لأبيه حسين محمد أبو سعدة المتوفى قبله وهم محمد وعلى وحسين وفاطمة وأولاد أخيه لأبيه محمد محمد ابو سعدة المتوفى قبله وهم عباس وشفيق وسنية وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابنى أخيه الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأبناء أخويه لأبيه الذكور لحجبهم بانبى الأخ الشقيق ولا لبنتى الأخ الشقيق ولا لبنتى الأخوين لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/92)
الأم مع جد لأب وأخت شقيقة وإخوة لأم وزوجة
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
صفر 1345 هجرية - 17 أغسطس 1926 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت الشقيقة والإخوة لأم بالجد لأب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وزوجة وجد لأب يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الربع فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا
السؤال
من ناظر مدفن الأميرة المرحومة فاطمة هانم اسماعيل بما صورته - فى شخص توفى وترك أختا شقيقة وأما وإخوة لأم ذكورا وإناثا وزوجة وجدا والد أبيه فما يخص كلا من الجميع أرجو التفضل بإفادتنا بما يقتضيه الحكم الشرعى للعمل بمقتضاه
الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لجده والد أبيه تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة ولا لأخويه لأمه لحجبهم بالجد المذكور وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى.
السؤال والله أعلم(4/93)
الخالة الشقيقة مع الأخين لأب وعمتين لأم (أختى الأب من الأم)
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
صفر 1345 هجرية - 22 أغسطس 1926 م
المبادئ
1 - يحجب الخالان لأب بالخالة الشقيقة.
2 - بوفاة المتوفى عن زوجة وخالة شقيقة وعمتين لأم وخالين من الأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى يقسم اثلاثا بين الخالة الشقيقة والعمتين من الأم ويكون لهما الثلثان ولها الثلث
السؤال
من الشيخ عبد التواب رشوان بما صورته - فى أن المرحوم محمود عباس توفى عن زوجته بدر بنت حسان وعن خالته الشقيقة حسنة بنت نصر وعن خاليه عبد العزيز والسيد أخوى أمه من الأب وعن عمتيه أمينة وفريزة أختى أبيه من الأم ولم يكن له ورثة خلاف ذلك لا من العصب ولا من غيره.
وترك تركة فما نصيب كل منهم فى التركة المذكورة.
أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم أثلاثا بين الخالة الشقيقة والعمتين من الأم الثلث للخالة الشقيقة لكونها تدلى بقرابة الأم والثلثان للعمتين من الأم بالسوية بينهما لكونهما تدليان بقرابة الأب.
ولا شىء للخالين من الأب لحجبهما بالخالة الشقيقة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور عصبة من أقاربه ولم يكن أحد ممن ذكروا فى السؤال عصبة للمتوفى أيضا والله أعلم(4/94)
أم وجدة لأب وعمات شقيقات
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
صفر 1345 هجرية - 30/8/1926 م
المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأم.
2 - العمات من ذوى الأرحام لا يرثن مع صاحب فرض أو عصبة.
3 - بانحصار الإرث فى أم تكون التركة لها فرضا وردا
السؤال
من بدر محمد - فى رجل توفى عن زوجته وعن والدته وعن ابنه من زوجته المذكورة - ثم توفى الولد المذكور عن أمه وعن جدته لوالده وعن عماته شقيقات لوالده فما نصيب كل وارث من هؤلاء عن المتوفيين المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا.
وجميع تركة المتوفى الثانى لأمه فرضا وردا.
ولا شىء لجدته لحجبها بالأم ولا لعماته المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام الؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض والذين يرد عليهم وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/95)
أم وعمة وعمان شقيقان وجدة لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
صفر 1345 هجرية - 2/9/1926 م
المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأم.
2 - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الارث فى أم وعمين شقيقين يكون للأم الثلث فرضا والباقى للعمين الشقيقين تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال
من الشيخ أحمد طلبة فى رجل يدعى أحمد يوسف توفى عن زوجته وأمه وأبنه ثم توفى الابن المذكور عن والدته وجدته أم أبيه وعن عميه وعمتيه الأشقاء ثم توفيت أم المتوفى الأول عن أولادها محمد يوسف حجاب وعلى يوسف حجاب ونبيهة وحفيظة والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث فى تركة المتوفين المذكورين مع بيان نصيب من يرث
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا والوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والابقى لعميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا للعمتين المذكورتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وتقسم تركة المتوفاة ثالثا بين أولادها الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/96)
أم وجدة لأب وجد لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع أول 1345 هجرية - 6/10/1926 م
المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأم.
2 - بانحصار الإرث فى أم وجد لب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا
السؤال
بخطاب ناظر القسم المالى بالمحافظة رقم 4 أكتوبر 1926/2288 بما صورته نرسل الأوراق طيه بأمل الإفادة عما يخص كلا من ورثة أنعام بنت الخفير على أحمد المتوفى الموضحين بالشهادة الادارية احدى مرفقاته المعتمدة من حضرة مأمور مركز طوخ فى 16 سبتمبر 1926 م لاجراء اللازم
الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 4 أكتوبر 1926 / 2288 وعلى الشهادة الادارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحومة أنعام بنت الخفير على أحمد زايد المتوفى ونفيد أن لوالدتها من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لجدها لوالدها تعصيبا ولا شىء لجدتها لوالدها لحجبها بالأم وهذا حيث الحال كما ذكر والأوراق عائدة من طيه كما وردت(4/97)
زوج وبنات وأخت لأم وأخ وأخت لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
محرم 1346 هجرية - 24 يوليو 1927 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنات وأخ وأخت لأب يكون للزوج الربع فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخ والأخت لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من مصطفى عيد - فى سيدة توفيت عن أخ وأخت من الأب وعن زوج وأربع بنات وأخت من أمها فنرجو بيان نصيب من يرث فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود فرع وارث ولبناتها الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخيها وأختها من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأختها من أمها لحجبها بالفرع الوارث وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/98)
عمان لأب وأبناء وبنات أعمام وعمة وبنات أخ
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
صفر 1346 هجرية - 20 أغسطس 1927 م
المبادئ
1 - يحجب أبناء الأعمام الأشقاء بالعمين لأب.
2 - بنات الأعمام والعمة الشقيقة وبنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى عمين لأب يكون لهما جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من محمود محمد بما صورته - فى رجل مات عن بنتى أخيه الشقيق المتوفى قبله وعن عميه لأبيه وعمة شقيقة وأولاد أعمام أشقاء ذكور وأناث فمن يرث ومن لا يرث.
أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لعميه لأبيه تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأبناء الأعمام الأشقاء الذكور لحجبهم بالعمين المذكورين ولا لبنات الأعمام الأشقاء ولا للعمة وبنتى الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/99)
زوجتان وبنات وجدة لأب وعم مع أولاد عم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع الأول 1346 هجرية - 31 أغسطس 1927 م
المبادئ
1 - يحجب أبناء العم الشقيق بالعم الشقيق دائما.
2 - يحجب أولاد الأم بالفرع الوارث مطلقا.
3 - بانحصار الإرث فى زوجتين وبنات وجدة لأب وعم شقيق يكون للزوجتين الثمن فرضا بالسوية بينهما.
وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن.
وللجدة لأب السدس فرضا. وللعم الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من مصطفى مصطفى بما صورته - فى رجل توفى عن زوجتين وهما على عصمته وهما زينب محمد عطية وفهيمة خليل سليمان فالأولى رزقت من المتوفى بثلاث بنات والثانية رزقت ببنت واحدة وتوفى أيضا عن جدته أم والده وعن عمه شقيق والده وعن أبناء عمه الشقيق وهم أيضا إخوته من الأم.
فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب كل وارث فى تركة المتوفى.
أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولجدته أم أبيه السدس فرضا والباقى لعمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لأبناء عمه الشقيق المذكورين.
لا بهذه الصفة لأنهم محجوبون بالعم الشقيق ولا بصفتهم إخوة للمتوفى من الأم لحجبهم بالفرع الوارث.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/100)
بنتان وابن ابن وأخ لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع الأول 1346 هجرية - 11 سبتمبر 1927 م
المبادئ
1 - يحجب الأخ لأب بابن الابن.
2 - بانحصار الإرث فى بنتين وابن ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن الابن الباقى تعصيبا
السؤال
من محمد معبد بما صورته - فى امرأة توفيت تدعى قمر بنت عبد الملاك عن ابنتيها الست بنت جرجس ونجية بنت جرجس وعن ابن ابنها المرحوم عطا الله والى وعن أخيها لأبيها حظقيال عبد الملاك مع العلم أن المورثة والورثة المذكورين متحدون فى الدين والدار وجميعهم مصريون ومقيمون بالقطر المصرى ومذهبهم ارثوذكس مسيحيون للإحاطة بذلك والجميع المورثة والورثة المذكورين تابعون للحكومة المصرية
الجواب
لبنتى المتوفاة المذكورة من تركتها الثلثا فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابنها المتوفى قبلها تعصيبا ولا شىء لأخيها لأبيها لحجبه بابن الابن المذكور - وهذا متى كانت المتوفاة وورثتها المذكورين مسيحيين متحدين فى الدين والدار والله أعلم(4/101)
زوجة وبنت وأخت لأب وأخ لأم وعمان لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع الأول 1346 هجرية - 14/9/1927 م
المبادئ
1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا.
2 - يحجب العمان لأب بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا.
وللأخت لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من يوسف حسان - فى رجل توفى عن زوجة وبنت وأخت لأب وأخ لأم وعمين لأب - فمن الوارث له وما نصيب كل منهم - أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للأخت لأب لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للأخ لأم لحجبه بالفرع الوارث وهو البنت المذكورة ولا للعمين لأب لحجبهما بالأخت لأب.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال.
والله أعلم(4/102)
زوجة وبنات وأولاد ابن مع أخ شقيق
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع أول 1346 هجرية - 24/9/1927 م
المبادئ
1 - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأولاد ابن يكون للزوجة الثمن فرضا.
وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن. ولأولاد الابن الباقى تعصيبا
السؤال
من سيد محمد - فى رجب توفى عن أخ شقيق وعن ثلاث بنات إناث وعن زوجة وابن ابن وبنت ابن مات فى حياة أبيه فهل يرث ابن الابن وبنت الابن فى تركته والحال هذه أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لولدى الابن المتوفى قبله تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخ الشقيق لحجبه بابن الابن المذكور.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/103)
زوج وجدة لأم وأخ شقيق مع أخت لأب وجد لأم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
27 ربيع آخر 1346 هجرية - 23/10/1927 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت لأب بالأخ الشقيق.
2 - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وجدة لأم وأخ شقيق.
يكون للزوج النصف فرضا.
وللجدة لأم السدس فرضا. وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من أحمد عبد الله - فى امرأة تدعى نفيسة بنت المرحوم محمد على الشهيرة بنفوسة توفيت عن زوجها المدعو ابراهيم محمود وعن أخيها شقيقها المدعو سيد محمد على وعن أختها لوالدها المدعوة هدية محمد على البالغة وعن جدها لوالدتها المدعو عبد الجواد وعن جدتها لوالدتها المدعوة صباح وهبة - أفيدونا عما يخص كلا منهم فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدوا الجواب
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدتها لوالدتها السدس فرضا والباقى لأخيها الشقيق تعصيبا ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأخ الشقيق ولا لجدها لأمها لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/104)
زوجة وأم وأختان وأخت لأب وأولاد أخ
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جماد آخر 1346 هجرية - 6/12/1927 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين.
2 - متى استغرق أصحاب الفروض والتركة فلا ميراث لعاصب.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأختين شقيقتين.
يكون للزوجة الربع فرضا.
وللأم السدس فرضا. وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما.
وفيها عول
السؤال
من فاطمة بنت على فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن والدته وأختين شقيقتين وأخت من أبيه وابن أخ شقيق وبنات أخ شقيق.
وترك تركة. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث.
أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعلات إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهمان وللأختين الشقيقتين ثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهما لكل واحدة منهما أربعة أسهم ولا شىء للأخت لأب ولا لابن الأخ الشقيق ولا لبنات الأخ المذكور وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/105)
زوجة وبنتان وأخت شقيقة وأولاد ابن
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رجب 1346 هجرية - أول يناير 1927 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأولاد الابن الباقى تعصيبا
السؤال
من حسن حسن - فى رجل توفى عن ابنته من زوجة متوفاة قبله وعن ابنته من زوجة فى العصمة وعن أخته شقيقته وعن أولاد أولاده الذكور ثلاث بنات وولد نلتمس إفادتنا عن ذلك شرعا
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاد أولاده الذكور الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بابن الابن - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/106)
أم وأختان شقيقتان وأخت لأم وأخت لأب وعم شقيق
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رجب 1316 هجرية - 5 يناير 1928 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين.
2 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
3 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأخت لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس كذلك وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما
السؤال
من محمد إسماعيل بما صورته - فى رجب توفى عن أم وعن عم شقيق وأختين شقيقتين وأخت من الأب وأخت من الأم - والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب من يرث فى تركة المتوفى المذكور.
أفيدوا الجواب
الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخت من الأم السدس فرضا ولا شىء للأخت من الأب ولا للعم الشقيق.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/107)
بنات وابن ابن وأخت شقيقة
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو الحجة 1346 هجرية
المبادئ
1 - تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر.
2 - بانحصار الإرث فى خمس بنات وابن ابن يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن الابن تعصيبا
السؤال
من عبد العزيز سالم - فى امرأة توفيت وانحصر ميراثها فى أولادها الإناث الخمس وابن ابنها المتوفى قبل وفاتها وأختها شقيقتها فقط والمطلوب معفة بيان من يرث ومن لا يرث من تركة المتوفاة المذكورة.
أفيدوا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
لبنات المتوفاة المذكورة الخمص المذكورات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابنها المتوفى قبلها تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفاة ورثة خلاف المذكورين بالسؤال(4/108)
بنتان وأم وابن ابن وأخ شقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1347 هجرية - 8 أغسطس 1928 م
المبادئ
1 - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر.
2 - بانحصار الإرث فى أم وبنتين وابن ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا مناصفة وللأم السدس فرضا والباقى لابن الابن تعصيبا
السؤال
من محمد درويش فى امرأة توفيت عن بنتيها وعن ابن ابنها المتوفى قبلها وعن والدتها وعن أخيها الشقيق - وتركت تركة.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث. مع العلم بأن المتوفاة لم يكن لها وارث سوى المذكورين بالسؤال
الجواب
لبنتى المتوفاة المذكورة من تركتها الثلثان فرضاب بالسوية بينهما ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابن ابنها المتوفى قبلها تعصيبا ولا شىء لأخيها الشقيق لحجبه بابن الابن المذكور.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم(4/109)
أم وأختان وأخت لأب وعمان وعمتان
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع أول 1347 هجرية - أول أكتوبر 1928 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين.
2 - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.
3 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وعمين شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللعمين الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من أحمد الخولى - فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن ابن وثلاث بنات منها وعن بنت من زوجة أخرى متوفاة قبله ثم توفيت إحدى البنات الثلاث عن والدتها وعن أخيها وأختيها الأشقاء وعن أختها لأبيها ثم توفى الابن المذكور عن أختيه شقيقتيه وعن والدته وعن أخته لأبيه وعن عمتيه وعميه الأشقاء لوالده.
ولم يكن للمتوفين المذكورين ورثة سوى من ذكروا بالسؤال أفيدونا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه وبناته الأربع تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفاة ثانيا من تركتها السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخيها وأختيها الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأختها لأبيها لحجبها بالإخوة الأشقاء ولوالدة المتوفى ثالثا من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما.
والباقى لعميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأخته لأبيه لحجبها بالأختين الشقيقتين ولا لعمتيه لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفين المذكورين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم(4/110)
الزوجة مع الابن والأخت والأم مع العمة
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم 1348 هجرية - 4 يوليو 1929 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن يكون للزوجة الثمن فرض والباقى للابن تعصيبا.
3 - بوفاة المتوفى عن أم وعمة شقيقة تكون التركة كلها للأم فرضا وردا ولا شىء للعمة الشقيقة لكونها من ذوى الأرحام
السؤال
من محمد على فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن ابنه وعن أخته الشقيقة - ثم توفى ابن المتوفى الأول عن والدته وعن عمته الشقيقة فقط ولم يكن للمتوفيين المذكورين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال.
أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة لحجبها بالابن المذكور - وجميع تركة المتوفى الثانى لوالدته فرضا وردا ولا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة والرد على الذين يرد عليهم وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم(4/111)
البنت مع أخ لأم وزوج
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى أول 1348 هجرية - 23 من أكتوبر 1929 م
المبادئ
1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى ردا
السؤال
من حسن حسن السؤال الآتى توفيت إلى رحمة الله تعالى أختى لأمى عيوشة بنت أحمد عن ورثاها الشرعيين وهم زوجها التى ماتت وهى على عصمته وابنتها من زوج آخر وعن أخيها لأمها ولم يكن لها وارث خلاف من ذكر فما نصيب كل منهم
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولا شىء لأخيها لأمها لحجبه بالبنت المذكورة والباقى يرد على البنت فيكون لها من جميع التركة ثلاثة أرباعها فرضا وردا.
وهذا إذا لم يكن للتموفاة وارث آخر سوى زوجها وبنتها المذكورين والله أعلم(4/112)
أم وأخت شقيقة وجدة لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم 1349 هجرية - 10 يونيه 1930 م
المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأم.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة يكون للأم من جميع التركة خمساها فرضا وردا.
وللأخت ثلاثة أخماسها فرضا وردا
السؤال
من فاطمة محمود بمبا يأتى توفى أحمد محمد عن زوجته وابنه وبنته ووالدته ثم توفى ابنه عن والدته وأخته الشقيقة وجدته أم أبيه فما نصيب كل منهم
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى يرد على الأم والأخت الشقيقة بنسبة نصيبهما فيكون للأم من جميع تركة المتوفى الثانى خمساها فرضا وردا ويكون للأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم - وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم(4/113)
زوجة وبنتان وشقيقة وعم شقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع أول 1349 هجرية - 30 يوليو 1930 م
المبادئ
1 - يحجب العم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وشقيقة.
يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من حكمدارية العاصمة بما يأتى المطلوب تقسيم تركة المرحوم محمد يوسف بين ورثته وهم زوجته وبنتاه وشقيقته وعمه الشقيق
الجواب
قد اطلعنا على الأوراق الواردة بكتاب الحكمدارية رقم 39/1/56 الخاصة بورثة المرحوم محمد يوسف حسن وعلى الشهادة الإدارية المرافقة لها ونفيد بأن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنتين الثلثين فرضا والباقى لشقيقته لأن الأخت الشقيقة عصبة مع البنات ولا شىء العم(4/114)
زوجة وبنتان وأبناء أخ شقيق وأعمام لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع أول 1349 هجرية - 3 أغسطس 1930 م
المبادئ
1 - يحجب الأعمام لأب بأبناء الأخ الشقيق.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأبناء أخ شقيق.
يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من محمد الأنور بما يأتى رجل توفى عن زوجته وبنتيه وأولاد أخيه الشقيق الذكور وثلاثة أعمام لأب فما نصيب كل منهم
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا والباقى لأولاد أخيه الشقيق الذكور المذكورين بالسوية بينهم تعصيبا ولا شىء لأعمامه لأبيه - وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم(4/115)
بنت وأخت شقيقة وأبناء أخ شقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول 1349 هجرية - 24 أغسطس 1930 م
المبادئ
1 - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار ألإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا.
وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من عبده محمد بما يأتى توفيت امرأة عن بنتها وشقيقتها وأولاد أخيها الشقيق الذكور - فما نصيب كل منهم
الجواب
لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لشقيقتها لأنها عصبة مع البنت ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال - وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم(4/116)
أم وإخوة لأم وإخوة أشقاء وأخوات لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول 1349 هجرية - 24 أغسطس 1930 م
المبادئ
1 - تحجب الأخوات لأب بالإخوة الأشقاء.
2 - بانحصار الإرث فى أم وإخوة لأم وإخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من عبد اللطيف عبد البارى بما يأتى توفيت منيرة حافظ عن أخواتها وإخوتها الأشقاء وعن أخوات لأب وعن أختين وأخ لأم وعن أم فما نصيب كل
الجواب
لأم المتوفاة الذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخيها وأختيها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لأخويها وأخواتها الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخواتها لأبيها وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم(4/117)
زوجة وبنتان وأولاد ابن وأخ لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
24 جمادى آخر 1349 هجرية - 15 نوفمبر 1930
المبادئ
1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا.
2 - بانحصار ألإرث فى زوجة وبنتين وأولاد ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من محمد أحمد بما يأتى توفى رجل عن زوجته وعن بنتيه وأولاد ابنه ذكر وأنثى وعن أخ له من والدته فما نصيب كل
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لولدى ابنه المتوفى قبله تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخيه من والدته لحجبه بالبنتين المذكورتين وولدى الابن المذكورين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم(4/118)
اجتماع عم جد المتوفى من الأب مع أبناء أعمام جده
المفتي
عبد المجيد سليم.
جماد آخر 1349 هجرية - 18 نوفمبر 1930 م
المبادئ
1 - يحجب أبناء أعمام جد المتوفى الأشقاء بعم جده من الأب.
2 - بانحصار الإرث فى عم جد المتوفى من الأب يستحق وحده جميع التركة تعصيبا
السؤال
من إسماعيل عمر بما يأتى توفى مبارك عيسوى عن زوجتيه وأولاده ذكورا ثم توفيت إحدى الزوجتين عن أولادها ذكورا ثم توفيت الزوجة الثانية عن ابنها ثم توفى أحد الأولاد عن ابنيه ثم توفى ولد ثان عن ابنه فقط ثم توفى ولد ثالث عن ابنه فقط ثم توفى رابع الأولاد عن أولاده ذكورا ثم توفى ابن المتوفى خامسا عن ابنه فقط ثم توفى ابن المتوفى سادسا عن بنته وعمه لأبيه وأبناء أعمام أبيه الأشقاء ثم توفيت بنت المتوفى تاسعا عن عم جدها من الأب وعن أبناء أمام جدها الأشقاء فما نصيب كل
الجواب
لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاده المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم.
وتقسم تركة المتوفاة ثانيا بين أولادها المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم.
وجميع تركة المتوفاة ثالثا لابنها تعصيبا.
وتقسم تركة المتوفى رابعا بين ابنيه المذكورين تعصيبا بالسوية بينهما.
وجميع تركة المتوفى خامسا لابنه تعصيبا.
وجميع تركة المتوفى سادسا لابنه المذكور تعصيبا. وتقسم تركة المتوفى سابعا بين أولاده الذكور تعصيبا بالسوية بينهم.
وجميع تركة المتوفى ثامنا لابنه تعصيبا. ولبنت المتوفى تاسعا من تركته النصف فرضا والباقى لعم أبيه من جهة الأب تعصيبا ولا شىء لأبناء أعمام أبيه الأشقاء.
وجميع تركة المتوفاة عاشرا لعم جدها عن الأب تعصيبا ولا شىء لأبناء أعمام جدها الأشقاء وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم(4/119)
ابن ابن أخ شقيق مع ابنى عم شقيق وأولاد بنت
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب 1349 هجرية - 14 ديسمبر 1930 م
المبادئ
1 - يحجب ابنا العم الشقيق بابن ابن الأخ الشقيق.
2 - أولاد البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى ابن ابن الأخ الشقيق يستحق وحده جميع التركة تعصيبا
السؤال
من أبو بكر محمود بما يأتى توفيت امرأة عن ابن ابن أخيها الشقيق وابنى عمها الشقيق وولدى بنتها ذكر وأنثى وعن بنتى ابن أخيها الشقيق فما نصيب كل
الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن ابن اخويها الشقيق تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى ابن ابن أخيها المذكور والله أعلم(4/120)
بنت وابنا ابن وابن بنت وإخوة أشقاء
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب 1349 هجرية - 14 ديسمبر 1930 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالفرع الوارث المذكر.
2 - أولاد البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة المتوفى وابنى ابنه.
يكون لزوجته الثمن فرضا ولابنى ابنه الباقى تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من محمد حمادى بما يأتى توفيت زنوبة محمد عن بنتها وابنى ابنها المتوفى قبلها وابن بنتها وأخيها وأختيها الأشقاء فما نصيب كل
الجواب
لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى لابنى ابنها المتوفى قبلها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى.
بنتها وابنى ابنها المذكورين والله أعلم(4/121)
شقيقتان وأخت لأب وابن ابن عم شقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو القعدة 1349 هجرية - 2 أبريل 1931 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين.
2 - بانحصار الإرث فى شقيقتين وابن ابن عم شقيق يكون للشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من محمد حسن بما يأتى توفيت سيدة عن شقيقتها وأخت من والدها وابن ابن عمها شقيقها فما نصيب كل منهم
الجواب
للأختين الشقيقتين من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لأختيها من والدها لحجبها بالأختين الشقيقتين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم(4/122)
ثلاث بنات وبنت ابن
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع أول 1350 هجرية - 19 يوليو 1931 م
المبادئ
1 تحجب بنت الابن بالبنتين فأكثر عن الميراث.
2 - بانحصار ألإرث فى ثلاث بنات يستحققن وحدهن جميع التركة فرضا وردا بالسوية بينهن
السؤال
من سكينة عثمان بما يأتى توفيت امرأة عن بناتها الثلاث وعن بنت ابنها.
فما نصيب كل
الجواب
تقسم تركة المتوفاة المذكورة بين بناتها الثلاث بالسوية بينهن فرضا وردا ولا شىء لبنت ابنها لحجبها بالبنات المذكورات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى بناتها الثلاث والله أعلم(4/123)
زوجة وأخت لأم وأولاد أخ لأم وبنت أخت لأب وعمان وأولاد أعمام
المفتي
عبد المجيد سليم.
جماد أول 1350 هجرية - 5 أكتوبر 1931 م
المبادئ
1 - بنات الأعمام وأولاد الأخوات وأولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عصبة.
2 - يحجب أبناء الأعمام بالأعمام الأشقاء.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأم وعمين شقيقين يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى للعمين الشقيقين تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال
من عبد البديع محمد بالآتى توفى رجل عن زوجته وأخته لأمه وأولاد أخ لأم وبنت أخت لأب وعمين شقيقين وأولاد أعمام أشقاء ذكورا وإناثا فما نصيب كل منهم
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأمه السدس فرضا والباقى لعميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم(4/124)
أم وأختان وعمان لأب مع جدة لأب وعم لأم وعمة لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1350 هجرية - 31 ديسمبر 1931 م
المبادئ
1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم.
2 - العمة لأب والعم لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو عصبة.
3 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وعمين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية وللعمين لأب الباقى تعصيبا مناصفة
السؤال
من الشيخ على مأمون بالآتى توفى شخص عن أمه وجدته أم أبيه وشقيقته وعميه لأبيه وعمته لأبيه وعن عم لأم فما نصيب من يرث
الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لعميه لأبيه تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا لعمته لأبيه وعمه لأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم(4/125)
الزوجة مع البنتين والأخوين لأم والعمة
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب 1351 هجرية - 17 نوفمبر 1932 م
المبادئ
1 - الأخوان لأم محجوبان بالفرع الوارث.
2 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعمن يرد عليهم.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين تستحق الزوجة الثمن فرضا والبنتان الثلثين فرضا والباقى ردا مناصفة بينهما
السؤال
من محمود عبد الرحمن بالآتى توفى رجل عن زوجته وبنتيه وأخوين من أمه وعمته أخت أبيه فما نصيب كل فى التركة
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى يرد على البنتين فيكون لهما الباقى جميعه بعد فرض الزوجة فرضا وردا مناصفة بينهما ولا شىء لأخويه لأمه لحجبهما بالبنتين ولا لعمته لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورات والله أعلم(4/126)
الزوجتان مع بنتى ابن وابنى أخ شقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1352 هجرية - 20 يونيو 1933 م
المبادئ
1 - تحجب الزوجتان حجب نقصان من الربع إلى الثمن ببنتى الابن.
2 - بانحصار الإرث فى زوجتين وبنتى ابن وابنى أخ شقيق يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما ولبنتى الابن الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابنى الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من سيف شعبان بالآتى توفى إدريس محمد عن زوجتيه وبنتى ابنه وابنى أخيه الشقيق فما نصيب كل فى التركة
الجواب
لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود بنتى الابن ولبنتى ابنه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لابنى أخيه الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم(4/127)
الأم مع ابن عم أب وجدة لأب وأخرى لأم وجد لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع أول 1352 هجرية - 2 يوليو 1933 م
المبادئ
1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم.
2 - الجد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث له مع صاحب فرض أو عاصب.
3 - بانحصار الإرث فى أم وابن عم أب شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابن عم الأب الشقيق تعصيبا
السؤال
من أحمد عبد الجليل بالآتى ماتت الميتة عن أمها وابن عم أبيها الشقيق وجدتها لأبيها وجدتها لأمها وجدها لأمها فما نصيب كل فى التركه
الجواب
لأم المتوفاة المذكورة الثلث من تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى لابن عم أبيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم.
ے(4/128)
البنت مع أخت لأب وأخت لأم وعمين شقيقين
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع أول 1352 هجرية - 5 يوليو 1933 م
المبادئ
1 - تصير الأخت لأب عصبة مع البنت.
2 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا.
3 - يحجب العمان الشقيقان بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت.
4 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت لأب يكون للبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من عبد الخالق فريد بالآتى امرأة توفيت عن ابنة وزوج وأخت لأم وأخت لأب وعمين شقيقين فما نصيب كل فى التركة
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى للأخت لأب لأنها عصبة مع البنت ولا شىء للأخت لأم لحجبها بالبنت ولا للعمين المذكورين لحجبهما بالأخت لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/129)
الأم مع عم أب شقيق وجدة لأب وعمة شقيقة
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1352 هجرية - 3/9/1933 م
المبادئ
1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - تحجب الجدة لأب بالأم.
3 - بانحصار الإرث فى أم وعم أب شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لعم الأب الشقيق تعصيبا
السؤال
من محمد حسن بالآتى رجل توفى عن والدة وجدة لأب وعمته شقيقة والده وعم أبيه شقيق جده لأبيه فما نصيب كل فى التركة
الجواب
لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى لعم أبيه شقيق جده لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدته لبيه لحجبها بالأم ولا لعمته شقيقة والده لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم(4/130)
أولاد الابن مع الإخوة لأب والأخت لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1352 هجرية - 10/9/1933 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأب بالفرع الوارث المذكر وتحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا.
2 - بانحصار الإرث فى أولاد ابن تكون لهم التركة كلها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من محمد محمد بالآتى فى امرأة توفيت عن أولاد ابنها ثلاثة ذكور وأنثى وأربع إخوة ذكور من أبيها وعن أختها من أمها - فما نصيب كل فى التركة
الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لأولاد ابنها المتوفى قبلها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى أولاد ابنها المذكورين والله أعلم(4/131)
زوجة وبنت وابن عم لأب وابن ابن عم وبنت عم
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1353 هجرية - 15/5/1934 م
المبادئ
1 - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة.
2 - يحجب ابن ابن العم الشقيق بابن العم لأب.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابن عم لأب.
يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولابن العم لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من محمد سليمان بالآتى رجل توفى عن زوجة وبنت وابن عم لأب وابنة عم شقيق وابن ابن عم شقيق فما نصيب كل فى التركة
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابن عمه أخ أبيه من الأب تعصيبا ولا شىء لابن ابن عمه الشقيق لحجبه بابن العم لأب ولا لابنه العم الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم(4/132)
ابن أخ مع ابن عم وبنت أخ وأولاد أخت
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول 1353 هجرية - 4/7/1934 م
المبادئ
1 - بنات الأخ وأولاد الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - يحجب ابن العم بابن الأخ الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى ابن الأخ الشقيق يكون له جميع التركة تعصيبا
السؤال
من حسن السيد بالآتى سيدة توفيت عن ابن أخ شقيق وابنة أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة وابن عم فما نصيب كل فى التركة
الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن أخيها الشقيق تعصيبا.
ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى ابن أخيها المذكور والله أعلم(4/133)
أخ شقيق وإخوة لأب وإخوة لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال 1353 هجرية - 12 من يناير 1935 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأب بالأخ الشقيق.
2 - بانحصار الإرث فى إخوة لأم وأخ شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
توفى محمد على عن شقيقه وإخوته من أبيه وهم عبده ونبوية ودولت وزينب وعن إخوته من أمه وهم حسن وعبد الحميد وعلى وندا أولاد حسن الحلو فقط - فمن الذى يرث فى تركته ومن لا يرث وما نصيب كل منهم
الجواب
للإخوة لأم من تركة المتوفى المذكور الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لإخوته لأبيه لحجبهم بالأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(4/134)
الأب مع الجدة لأب والجدة لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال 1353 هجرية - 17 من يناير 1935 م
المبادئ
1 - تحجب أم لأب بالأب.
2 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب.
يكون لأم الأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا
السؤال
رجل مات عن تركة وأب وأم أب وأم أم - فهل التركة تخص الأب فقط
الجواب
للجدة أم الأم من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا والباقى لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(4/135)
أم وزوجتان وبنات وأخت شقيقة مع عم شقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة 1353 هجرية - 21 من فبراير 1935 م
المبادئ
1 - يحجب العم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى أم وزوجتين وبنات وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللزوجتين الثمن فرضا بالسوية بينهما.
وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
توفى عن ثلاث بنات وأم وأخت شقيقة وزوجتين وعم شقيق وبنت أخت شقيقة نرجو بيان من يرث من هؤلاء ومن لا يرث مع بيان نصيبا كل وارث
الجواب
للبنات المذكورات من تركة المتوفى المذكور الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأمه السدس فرضا ولزوجتيه الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات ولا شىء للعم ولا لبنت الأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(4/136)
أم وجدة لأب وأخت شقيقة وإخوة لأم وإخوة لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم 1354 هجرية - 21 من أبريل 1935 م
المبادئ
1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم.
2 - متى استغرق أصحاب الفروض والتركة فلا ميراث لعاصب.
3 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وإخوة لأم ذكورا واناثا.
يكون للأم السدس فرضا.
وللأخت الشقيقة النصف فرضا. وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر منهم والأنثى
السؤال
المرحوم يحيى حافظ توفى عن جدة لأب وأم وأخت شقيقة وأخوين وأخت لأم وأربع أخوات وأخوين لأب فما نصيب كل وارث
الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر منهم والأنثى ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأم كما لا شىء لإخوته لأبيه مطلقا لاستغراق أصحاب الفروض للتركة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(4/137)
ابن ابن وبنت بنت مع إخوة أشقاء
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم 1354 هجرية - 21 من ابريل 1935 م
المبادئ
1 - بنت البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - يحجب الإخوة الأشقاء بالفرع الوارث المذكر.
3 - بانحصار الإرث فى ابن الابن يستحق وحده جميع التركة تعصيبا
السؤال
توفيت المرحومة معدولة عن إخوة أشقاء وعن حامد معوض ابن ابنها المتوفى قبلها وعن أنصاف محمد بنت بنتها أم ابراهيم المتوفاة قبلها فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن ابنها المتوفى قبلها تعصيبا ولا شىء لإخوتها الأشقاء المذكورين لحجبهم بابن الابن ولا لبنت بنتها المتوفاة قبلها لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة.
وارث آخر والله أعلم(4/138)
زوجة وبنتان وأخت شقيقة مع أخت لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول 1354 هجرية - 22 من يونيو 1935 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
رجل توفى عن زوجة وبنتين وأخت لأبوين (شقيقة) وأخت لأب فما نصيب كل وارث فى التركة
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء للأخت لأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(4/139)
أخت شقيقة وأب وأم وزوجة
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الثانية 1354 هجرية - 7/9/1935 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت الشقيقة بالأب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأب وأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم ثلث الباقى وللأب ثلثاه
السؤال
طلبت مصلحة السجون بيان ما يستحقه كل من ورثة الدكتور حسين فى ماهيته
الجواب
بناء على كتاب عزتكم رقم م/8/13/10 المؤرخ 29 أغسطس 1935 م المتضمن وفاة الدكتور حسين عن والد والده وأخت شقيقة وزوجة ونفيد بأنه إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولم يكن له من الإخوة مطلقا سوى أخته شقيقته كان لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأم ثلث الباقى فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة وللأب ثلثا هذا الباقى تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالأب.
وتفضلوا بقبول وافر التحية(4/140)
الزوجة والأب مع الأخوين الشقيقين
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب 1354 هجرية - 22/10/1935 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالأب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤال
طلبت محافظة مصر تقسيم تركة المرحوم الحاج سيد أحمد بين ورثته
الجواب
اطلعنا على الأوراق الخاصة بتقسيم تركة المرحوم الحاج سيد أحمد ونفيد بأنه قد علم من الشهادة الإدارية أن هذا المتوفى توفى بالحجاز 1931 م عن والده وأخويه الشقيقين وزوجته فاطمة التى قيل بالشهادة الإدارية أنها تزوجت بعد وفاته بعد أن طلقت بمعرفة المحكمة لغيبة زوجها منذ سنتين وتبين مما قرره المأذون أنها طلقت من زوجها سيد أحمد محمد بحكم شرعى صادر من محكمة عابدين الشرعية فى 4/12/1933 م وحينئذ يكون هذا الحكم قد صدر والزوج متوفى وتكون زوجية هذه المرأة بالمتوفى قائمة حين وفاته وإذا تكون وارثة وإذا كان الأمر كذلك كان لها فى تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لوالده تعصيبا ولا شىء لأخويه الشقيقين لحجبهما بالأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر(4/141)
زوج وبنت وأم وأختان مع أخت لأم وأخوين لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو القعدة 1354 هجرية - 12 فبراير 1936 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث.
2 - يحجب الأخوان لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأم وأختين شقيقتين يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا مناصفة
السؤال
من عبد الرحيم أحمد قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوجها وعن بنتها وعن أمها وعن أختين شقيقتين وأخت لها من الأم وعن أخوين لها من الأب ثم توفيت الأم عن ثلاث بنات ثم توفيت واحدة من الشقيقتين عن زوجها وعن بنتين وعن أخت شقيقة وعن أخت لها من الأم وأخوين لها من الأب والمتوفيتان فى الحالة المتقدمة تركتا تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل ممن يرث أفيدونا بالجواب ولفضيلتكم من الله الأجر والثواب
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى للأختين الشقيقتين مناصفة بينهما لكونهما عصبة مع البنت ولا شىء للأخت من الأم ولا للأخوين من الأب.
وتقسم تركة المتوفاة الثانية بين بناتها الثلاث بالسوية بينهن فرضا وردا.
ولزوج المتوفاة ثالثا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء للأخت من الأم ولا للأخوين من الأب وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيات وارث آخر والله أعلم(4/142)
البنتان مع الشقيقة والأخ والأخت من الأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى 1355 هجرية - 21/6/1936 م
المبادئ
1 - يحجب الأخ والأخت من الأب بالشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير.
2 - بانحصار الإرث فى بنتين وأخت شقيقة تستحق البنتان الثلثين بالسوية بينهما والأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
توفيت عن بنتين وأخت لاب وأخت شقيقة وأخ لأب نرجو من فضيلتكم أن تفيدونا عمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده لبنتى المتوفاة المذكورة من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء لأخيها وأختها من الأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/143)
الوالدان مع الزوجة والبنتين والأخت الشقيقة
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الثانية 1355 هجرية - 3/9/1936 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت الشقيقة بالأب.
2 - بانحصار الإرث فى أب وأم وزوجة وبتين يستحق الأبوان السدس فرضا لكل منهما والزوجة الثمن فرضا والبنتان الثلثين فرضا وفى المسألة عول
السؤال
توفى عن والديه أب وأم وزوجته التى مات وهى على عصمته وعن بنتين منها وأخت له شقيقة ولم يكن وارث للمتوفى خلاف من ذكر وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدته أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب
الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأبيه السدس فرضا ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما فقد دخل فى بهذه المسألة العول فأصلها من أربعة وعشرين سهما وعالت إلى سبعة وعشرين سهما للأم منها أربعة أسهم وللأب كذلك أربعة أسهم وللزوجة ثلاثة أسهم وللبنتين الستة عشر سهما الباقية مناصفة بينهما ولا شىء للأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(4/144)
أولاد الابن مع الأخت وأولاد الأخت وأخ لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو القعدة 1355 هجرية - 30 يناير 1937 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت الشقيقة والأخ لأب بأولاد الابن.
2 - أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض نسبى أو عاصب.
3 - بوفاة المتوفى عن أولاد ابن وأخت شقيقة وأخ لأب وأولاد أخت شقيقة تكون جميع التركة لأولاد الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
4 - ابن الابن يعصب من فى درجته من بنات الابن
السؤال
توفيت سيدة عن الأقرباء الآتى ذكرهم أولا خمسة أحفاد أولاد الابن، وهم ثلاثة ذكور وأنثيان ثانيا شقيقة واحدة ثالثا ولدى شقيقة متوفاة وهما ذكر وأنثى رابعا أخ غير شقيق من الأب.
فأرجو من فضيلتكم أن تبينوا لى من يرث السيدة المذكورة من الأشخاص المذكورين أعلاه ونصيب كل منهم فى التركة
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال المبين بظهر هذه الورقة ونفيد بأن جميع تركة المتوفاة المذكورة لأولاد ابنها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة ولا للأخ لأب لحجبهما بأولاد الابن ولا لولدى شقيقتها لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/145)
الأخوات مع ابن ابن الأخ وبنتى ابن أخ وابن عم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو الحجة 1355 هجرية - 1 مارس 1937 م
المبادئ
1 - يحجب ابن العم الشقيق بابن ابن الأخ الشقيق.
2 - بنتا ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض نسبى أو عاصب.
3 - بانحصار الارث فى أخوات شقيقات وفى ابن ابن أخ شقيق يكون للأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابن الأخ الشقيق تعصيبا
السؤال
توفيت سيدة بدون نسل وتركت ثلاث أخوات شقيقات وابن ابن أخ شقيق وبنتى ابن أخ شقيق وابن عم شقيق فهل ابن ابن الأخ يحجب ابن العم الشقيق ومن الورثة منهم وما نصيب كل منهم
الجواب
للأخوات الثلاث الشقيقات من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابن الأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنتى ابن الأخ الشقيق ولا لابن العم الشقيق لأن بنتى ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولأن ابن العم الشقيق محجوب بابن ابن الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/146)
الزوجة والوالدان (1) ومعهما عدد من الإخوة (2)
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو الحجة 1355 هجرية - 8 مارس 1937 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة ووالدين فقط يكون للزوجة الربع فرضا وللأم ثلث الباقى وللأب الباقى بتعصيبا.
2 - بوفاة المتوفى عن زوجة ووالدين وعدد من الإخوة يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا ولا شىء للإخوة لحجبهم بالأب
السؤال
طلبت محافظة مصر تقسيم تركة مدبولى
الجواب
اطلعنا على كتاب سعادتكم رقم 6247 المؤرخ أول مارس سنة 1937 وعلى الإعلام الصادر من محكمة الجيزة الشرعية بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1936 وتبين منه وفاة المرحوم مدبولى وانحصار إرثه فى زوجته وأبويه ونفيد بأنه إذا لم يكن للمتوفى المذكور عدد من الإخوة والأخوات مطلقا كان لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه ثلث الباقى بعد نصيب الزوجة أى ربع جميع التركة فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأبيه تعصيبا.
أما إذا كان للمتوفى المذكور عدد من الإخوة والأخوات أى اثنان أو أكثر كان للزوجة الربع فرضا ولأمه سدس جميع التركة، والباقى لأبيه ولا شىء لإخوته لحجبهم بالأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر(4/147)
الزوجة وابن أخ وأولاد أخت وأولاد بنت وبنات أخ لأب وابن عم
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم 1356 هجرية - 7 ابريل 1937 م
المبادئ
1 - أولاد الأخت الشقيقة وبنات الأخ لأب وأولاد البنت من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض نسبى أو عاصب.
2 - يحجب ابن العم الشقيق بابن الأخ الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا
السؤال
ما قولكم فى رجل توفى عن زوجته وعن ابن أخ شقيق توفى قبله وعن أولاد أخيه من الأب توفى قبله وهم أربع بنات وعن أولاد أخته الشقيقة التى توفيت قبله وهم ذكران وأنثى وعن أولاد بنته التى توفيت قبله وهم ذكر وأنثيان وعن ابن عم شقيق فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن أخيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنات أخيه من الأب ولا لأولاد أخته شقيقته ولا لأولاد بنته لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولا لابن عمه الشقيق لحجبه بابن الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(4/148)
الأم مع أبناء الأب ومع جدة لأب وعمة
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1356 هجرية - 13/4/1937 م
المبادئ
1 - تحجب الجدة بالأم.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأبناء عم الأب الشقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لأبناء عم الأب الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم.
3 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض ولا عاصب
السؤال
توفى عن زوجة وأم وأخت شقيقة وابن وقد توفى الولد صغيرا بعد أبيه بشهرين عن أمه وجدته أم أبيه وعمته شقيقة أبيه وعن أولاد عم أبيه شقيق جده لأبيه وهم ثلاثة ذكور عبد الرحيم أحمد عمرو وإبراهيم سالم عمرو ومرسى عمرو عمرو فما نصيب كل وارث
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة لحجبها بالابن ولأم المتوفى الثانى الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأبناء عم أبيه شقيق جده لبيه تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم(4/149)
الجدة لأم مع الجدة لأب والأب والجد لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى 1356 هجرية - 19/6/1937 م
المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأب.
2 - الجد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرضا أو عاصب.
3 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤال
توفيت وتركت زوجها وابنها وأباها وأمها فما نصيب كل فريق على حدته ثم بعد ذلك توفى بعدها ابنها وترك أباه وجدته لأبيه وجدته لأمه وجده لأمه مع العلم بأنه لا وارث لهما سوى من ذكر أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالدها السدس فرضا والباقى لابنها تعصيبا ولجدة المتوفى الثانى أم أمه السدس فرضا والباقى لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأب ولا لجده أبى أمه لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم(4/150)
الزوج وابنى عم الأب وابن ابن عم الوالد وابن عم الأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى 1356 هجرية - 26/6/1937 م
المبادئ
1 - يحجب ابن ابن عم الوالد الشقيق بابنى عم الوالد الشقيق.
2 - يحجب ابن عم الأب من الأب بابنى عم الأب الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وابنى عم الوالد الشقيق يكون للزوج النصف فرضا والباقى لابنى عم الوالد الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال
توفيت عن زوج وعن ابنى عم والدها شقيق جدها والد أبيها وعن بنتى عم والدها شقيق جدها أب أبيها وعن ابن ابن عم والدها شقيق جدها أبى أبيها وعن أولاد عم أبيها أخ جدها أبى أبيها من الأب فقط وهم ذكر وثلاث بنات وعن بنت عم أبيها أخ جدها أبى أبيها من الأب فقط وقد تركت تركة تورث عنها فمن يرث وما نصيب كل وارث
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لابنى عم والدها شقيق جدها والد أبيها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لابن ابن عم والدها شقيق جدها والد أبيها ولا لابن عم أبيها أخى جدها والد أبيها من الأب لحجبهما بابنى عم والدها شقيق جدها والد أبيها كما أنه لا شىء لباقى من ذكر فى السؤال لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/151)
الإبن مع ابن الابن
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1356 هجرية - 22 يوليه 1937 م
المبادئ
بوفاة المتوفى عن ابن وعن ابن ابن آخر توفى قبله تكون جميع التركة للابن تعصيبا ولا شىء لابن الابن
السؤال
توفى عن ورثاه الشرعيين وهم والده وزوجته التى مات وهى على عصمته وعن ولده منها القاصر فقط من غير شريط وترك ما يورث عنه شرعا ثم توفى والد المتوفى الأول عن ولده قطب الجارحى وعن ابن ابنه المتوفى الأول على الجارحى فقط من غير شريك وترك ما يورث عنه شرعا ثم توفى الولد القاصر على الجارحى عن والدته بهانة وعن عمه الشقيق لأبيه قطب الجارحى فقط وترك ما يورث عنه شرعا ولم يكن وارث للمتوفين خلاف ما ذكر فكيف تقسم تركة المتوفين الثلاثة بين هؤلاء الورثة أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأبيه السدس فرضا والباقى لابنه تعصيبا ولابن المتوفى الثانى جميع تركته تعصيبا ولا شىء لابن ابنه.
ولأم المتوفى الثالث من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة أو الأخوات والباقى لعم المتوفى شقيق والده تعصيبا وهذا.
إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم(4/152)
الأب مع أخ شقيق وجدة لأم وأخرى لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1356 هجرية - 7 أكتوبر 1937 م
المبادئ
1 - يحجب الأخ الشقيق بالأب.
2 - تحجب الجدة لأب بالأب.
3 - بانحصار الأرث فى أب وجدة لأم يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤال
بنت توفيت عن والدها وأخيها الشقيق وعن جدتها أم والدها عن جدتها أم والدتها وتركت ميراثا فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
لجدة المتوفاة أم والدتها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء لأخيها الشقيق ولا لجدتها أم والدها وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/153)
بنت الابن مع الأخت والأخوات لأب وأولاد الأخ لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان سنة 1356 هجرية - 20 نوفمبر 1937 م
المبادئ
1 - تصير الأخت الشقيقة مع بنت الابن عصبة.
2 - تحجب الأخوات لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع بنت الابن.
3 - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة تكون مقدمة فى ميراث العصبة على أبناء الأخ لأب.
4 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأخت شقيقة يكون لبنت الابن النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا
السؤال
توفيت عن بنت ابن وعن ثلاثة أولاد أخ لأب ذكر وأنثيين وعن أربع أخوات إناث ثلاثة من أب وواحدة شقيقة وزوجها توفى من قبلها فأرجو إفادتنا عن الذى يرث
الجواب
لبنت ابن المتوفاة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع بنت الابن ولا شىء لأولاد الأخ لأب ولا للأخوات لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/154)
الزوجة وبنت وابنى ابن وأخوات وابن عم وأولاد ابن عم
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان سنة 1356 هجرية - 24 نوفمبر 1937 م
المبادئ
1 - يحجب ابن العم الشقيق وابن ابن العم الشقيق والأخوات بالفرع الوارث الذكر.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وابنى ابن وزوجة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى لابنى الابن تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال
توفى عن زوجة وبنت منها وعن ولدى ابنه الذكرين وعن أخوات إناث وعن ابن عم شقيق وأولاد ابن عم شقيق فما نصيب كل وارث
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابنى ابنه تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لباقى المذكورين بالسؤال لحجبهم بابنى الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(4/155)
الأم مع جد لأب وأخوين وإخوة لأب وأختين لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال سنة 1356 هجرية - 27 ديسمبر 1937 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأم بالجد الصحيح بلا خلاف بين الفقهاء.
2 - يحجب الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب بالجد الصحيح عند أبى حنيفة وهو رأى أبى بكر الصديق رضى الله عنه وهو المفتى به.
3 - يرث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب مع الجد الصحيح عند أبى يوسف ومحمد من الحنفية وعند الأئمة الثلاثة وقد أخذ هؤلاء بمذهب الإمام زيد من ثابت فى كيفية توريثهم.
4 - لا خلاف فى أن الإخوة لأب يحجبون بالإخوة الأشقاء.
5 - بوفاة المتوفى عن أم وجد لأب وأخ وأخت شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللجد ثلث الباقى بعد السدس وللأخ والأخت الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى وذلك على مذهب زيد بن ثابت رضى الله عنه.
6 - إذا وجد ذو فرض فى الورثة مع الجد الصحيح والإخوة الأشقاء أو لب كان للجد الأفضل من ثلث الباقى بعد الفرض أو السدس من جميع التركة أو مقاسمة الإخوة
السؤال
فتوى على مذهب الأمام الشافعى رضى الله عنه عمن مات عن أخ شقيق وأخت شقيقة وعن أخ لأب وعن أختين لأب وعن أخت لأب وعن أخ لأم وعن أخت لأم وعن جد لأب وعن أم
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه لا نزاع بين الفقهاء فى أن الإخوة لأم يسقطون بالجد أب الأب ولكن النزاع فى أن الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب يرثون مع الجد أم لا فذهب الامام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يرث أحد من الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب مع وجود الجد لحجبه إياهم كما يحجبهم الأب وهذا هو رأى أبى بكر الصديق رضى الله عنه وهو المفتى به الآن وعليه العمل.
وذهب الصاحبان والأئمة الثلاثة مالك والشافعى واحمد إلى أن الجد لا يحجبهم بل يرثون معه أخذا بما روى عن كثير من الصحابة.
وقد اختلف هؤلاء فى كيفية توريثهم مع الجد ولا حاجة هنا لذكر جميع أقوالهم وقد أخذ الصاحبان والأئمة الثلاثة بمذهب زيد بن ثابت فى كيفية التوريث.
وهذا المذهب يقضى فى حادثتنا بأن للأم السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات وأن للجد ثلث الباقى بعد هذا السدس والباقى للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للإخوة لأب.
وذلك لأن مذهبه أى زيد بن ثابت أنه إذا وجد ذو فرض كما فى هذه الحادثة كان للجد الأفضل من ثلث الباقى وسدس جميع التركة والمقاسمة وهنا ثلث الباقى أفضل للجد فيكون له.
فلو جعلت تركة المتوفى من ستة وثلاثين سهما كان للأم السدس وهو ستة أسهم منها وللجد ثلث الباقى وهو عشرة أسهم والباقى للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
وبهذا علم الجواب عن السؤال على مذهب الإمام الشافعى وغيره من الأئمة والله أعلم(4/156)
الأم والإخوة لأم وأولاد ابن العم وعم أب وجدته لأبيه
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1357 هجرية - 30 ابريل 1938 م
المبادئ
1 - يحجب عم أب المتوفى لأب بأبناء ابن العم الشقيق.
2 - بنات ابن العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - تحجب الجدات مطلقا بالأم.
4 - بانحصار الإرث فى أم وإخوة لأم وأبناء ابن عم شقيق.
يكون للأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ولأبناء ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
توفى رجل عن أمه وعن إخوة ذكور من أمه وعددهم ثلاثة وعن أولاد ابن عم شقيق وعددهم وثلاثة ذكور وأنثى واحدة وعن عم أبيه لأب وعن جدته لأبيه.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث
الجواب
لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى للذكور من أولاد ابن عمه الشقيق الثلاثة بالسوية بينهم تعصيبا ولا شىء للأنثى من أولاد ابن عمه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولا لجدته لبيه لحجبها بالأم ولا لعم أبيه لأب لحجبه بأبناء ابن العم الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(4/157)
الزوج مع ابن العمة وابن بنت العمة وابن العم لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1357 هجرية - 26 يونية 1938 م
المبادئ
1 - يحجب ابن بنت العمة الشقيقة وابن العم لأب بابن العمة الشقيقة.
2 - بانحصار الإرث فى زوج المتوفاة وابن عمتها الشقيقة.
يكون لزوجها النصف فرضا.
ولابن عمتها الشقيقة الباقى
السؤال
توفيت عن ورثاها وهم زوجها عبد العال وعن ابن عمها أخ والدها من أمه عفيفى على وعن ابن عمتها شقيقة والدها وابن بنت عمتها شقيقة والدها.
فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لابن عمتها شقيقة والدها ولا شىء لابن بنت العمة الشقيقة لأن ابن العمة الشقيقة أقرب منه درجة كما لا شىء لابن العم من الأم لقوة قرابة ابن العمة الشقيقة عنه.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/158)
أم وأخت وأخت لأب مع أبناء عم وعم
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الثانية سنة 1357 هجرية - 8 أغسطس 1938 م
المبادئ
1 - يحجب عم والد المتوفى بأبناء العم الشقيق.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأبناء عم شقيق يكون للأم السدس فرضا.
وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء العم الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
توفى عن والدته وأخته الشقيقة وأخته لأبيه وعم والده وأبناء عمه الشقيق الثلاثة المتوفى والدهم قبل والده فما نصيب كل وارث
الجواب
لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأبناء عمه الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لعم والده وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.. والله أعلم(4/159)
زوجة وبنت وأخت لأب مع أخوين لأم وعمين لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1357 هجرية - 3 يولية 1938 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا كما يحجب العمان لأب بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب.
يكون للزوجة الثمن فرضا.
وللبنت النصف فرضا. وللأخت لأب الباقى تعصيبا
السؤال
توفى وترك زوجة وبنتا وأختا لأب وأخوين لأم وعمين لأب.
أرجو من فضيلتكم إفادتنا عن نصيب كل منهم فى التركة
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأخته لأب لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للأخوين لأم ولا للعمين لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(4/160)
أخ شقيق وأخ وأخت لأب وبنت أخت لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم 1358 هجرية - 25 فبراير 1939 م
المبادئ
1 - يحجب الأخ والأخت لأب بالأخ الشقيق.
2 - بنت الأخت لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى أخ شقيق يكون له جميع التركة تعصيبا
السؤال
توفيت عن ورثتها الشرعيين وهم شقيق لها ذكر من أبيها وأمها وأخوين لها ذكر وأنثى من والدها وبنت أخت من والدتها دون وارث سواهم.
وتركت تركة فمن يرث ومن لم يرث وما نصيب الوارث
الجواب
جميع تركة المتوفاة لأخيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لأخيها وأختها من أبيها لحجبهما بالأخ الشقيق ولا لبنت الأخت من الأم لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/161)
بنت وأم وزوجة وأخت شقيقة وأخ لأم وابن عم
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم 1358 هجرية - 11 مارس 1939 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث.
2 - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت حجبت ابن العم من الميراث.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأم وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا
السؤال
توفى عن ابنته وزوجته ووالدته وأخته الشقيقة وابن عمه وأخ من والدته فنرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا عمن يرث من هؤلاء ومقدار نصيب كل منهم
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأخته الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء لابن العم ولا للأخ من الأم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(4/162)
أم وأختان شقيقتان وأخوات لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع أول 1358 هجرية - 7 مايو 1939 م
المبادئ
1 - تحجب الأخوات لأب بالأختين الشقيقتين.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين يكون للأم خمس التركة فرضا وردا وللأختين الشقيقتين وأخواتها لأبيها
السؤال
والمطلوب معرفة نصيب كل وارث فى تركتها
الجواب
لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد على الأم والأختين الشقيقتين كل منهن بقدر نصيبها فى التركة.
فيكون للأم خمس التركة فرضا وردا وللأختين الشقيقتين أربعة الأخماس الباقية بالسوية بينهما فرضا وردا ولا شىء لأخواتها لأبيها.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.. والله أعلم(4/163)
الأم والجد والجدة لأب والجدة لأم والأعمام والعمات والخالات
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الثانية 1358 هجرية - 26 من يوليو 1939 م
المبادئ
1 - لا ميراث لذوى الأرحام مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - الجدات مطلقا يحجبن بالأم.
3 - يحجب الأعمام بالجد لأب.
4 - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب تستحق الأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا
السؤال
بنت توفيت عن أم وجد لأب أب أبيها وجدة لأم أم أمها وجدة لأب أم أبيها وأعمام أشقاء وعمات شقيقات وخالات شقيقات أخوات أمها مع العلم بأن المتوفاة ليس لها إخوة ولا أخوات مطلقا
الجواب
لأم المتوفاة من تركتها لثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لجدها أب أبيها تعصيبا ولا شىء لباقى المذكورين بالسؤال.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/164)
الأم والأخ لأم وأختان مع الأخت لأب والعم والعمات
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب 1358 هجرية - 16 أغسطس 1939 م
المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعاصب.
2 - تحجب الأخت لأب بالشقيقتين فأكثر.
3 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
4 - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وأختين شقيقتين تستحق الأم السدس فرضا والأخ لأم السدس فرضا والأختان الشقيقتان الثلثين فرضا بالسوية بينهما
السؤال
توفيت عن أم وأخ لأم وأختين شقيقتين وأخت لأب وعم عمات والمراد تقسيم التركة على المذكورين
الجواب
لأم المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخ لأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/165)
أولاد الأخ لأب مع الأخ لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1359 هجرية - 1 يوليو 1940 م
المبادئ
1 - يحجب أولاد الأخ لأب بالأخ لأب.
2 - جميع التركة تكون للأخ لأب تعصيبا عند انفراده
السؤال
توفى عن أخيه من الأب وعن أولاد أخيه من الأب وليس له وارث سواهم فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
جميع تركة المتوفى لأخيه من أبيه تعصيبا ولا شىء لأولاد الأخ من الأب لحجبهم بالأخ.
وهذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.. والله أعلم(4/166)
الأخ والأخت الشقيقان مع الأخت لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1359 هجرية - 5 أغسطس 1940 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت لأب بالأخ الشقيق.
2 - بانحصار الإرث فى أخ وأخت شقيقين تكون جميع التركة لهما تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
توفيت عن أخيها وأختها الشقيقين وأخت من والدها.
فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل
الجواب
تركة المتوفاة جميعها لأخيها وأختها الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأختها من والدها.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/167)
البنت زالزوجة والأم مع الأخوات لأم والعمة
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1359 هجرية - 19/9/1940 م
المبادئ
1 - تحجب الأخوات لأم بالفرع الوارث.
2 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليهم.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنت تستحق الزوجة الثمن فرضا والأم السدس فرضا والبنت النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت كل بقدر نصيبها.
4 - تصح المسألة بجعل التركة جميعها 32 سهما للزوجة منها 4 أسهم وللأم 7 أسهم وللبنت 21 سهما
السؤال
توفى وله بنت وزوجة وأم وأخوات من الأم وله عمة شقيقة
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا ولبنته النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت كل بقدر نصيبها فيكون للأم ربع الباقى من التركة بعد فرض الزوجة وللبنت ثلاثة أرباع هذا الباقى وتصح المسألة بجعل تركة المتوفى جميعها اثنين وثلاثين سهما للزوجة منها أربعة أسهم وللأم سبعة أسهم وللبنت واحد وعشرون سهما ولا شىء للأخوات لأم لوجود البنت ولا للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليه منهم هذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(4/168)
اجتماع الأب مع الأجداد والجدات
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو الحجة 1359 هجرية - 20/1/1941 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أب وأم وزوج وابن يستحق الأب السدس فرضا والأم السدس فرضا والزوج الربع فرضا والباقى للابن تعصيبا.
2 - يحجب الجد لب والجدة لأب بالأب.
3 - الجد أبو الأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
4 - بانحصار الإرث فى أب وجدة لأم تأخذ الجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤال
توفيت امرأة وورثاها هم والدها ووالدتها وابنها القاصر وزوجها فقط - ثم توفى الولد القاصر ابن المتوفاة المذكورة عن والده وجد أب أمه وجدته أم أمه وجده أب أبيه وجدته أم أبيه.
فمن يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث
الجواب
لوالد المتوفاة الأولى من تركتها السدس فرضا ولوالدتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنها تعصيبا ولجدة المتوفى الثانى أم أمه من تركته السدس فرضا والباقى لبيه تعصيبا ولا شىء لجده أبى أبيه ولا لجدته أم أبيه لحجبهما بالأب وكذلك ولا شىء لجده أبى أمه لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لواحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم(4/169)
أم وأخت وجدة لأب وعم وعمة
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1360 هجرية - 27/3/1941 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وابن وبنت تستحق الزوجة الثمن فرضا والأم السدس فرضا والباقى للابن والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين.
2 - تحجب الجدة لأب بالأم.
3 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
4 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وعم شقيق تأخذ الأم الثلث فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للعم الشقيق تعصيبا
السؤال
توفى وترك - زوجته وبنته وأمه وابنه ثم توفى الولد وترك أمه وأخته الشقيقة وجدته لأبيه وعمه الشقيق وعمته الشقيقة وليس له إخوة غير أخته الشقيقة.
فنرجو من فضيلتكم إصدار أمركم بفتواكم بنصيب كل من الورثة فى التركة
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولأم المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لعمه الشقيق تعصيبا.
ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأم.
وكذلك لا شىء للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم(4/170)
أم وشقيقتان وابن عم شقيق وابن عم لأب وعمة لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1360 هجرية - 1/9/1941 م
المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - يحجب ابن العم لأب بابن العم الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى أم وشقيقتين وابن عم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما.
ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
توفى رجل عن والدته وأختيه الشقيقتين وابن عمه الشقيق وابن عمه لأبيه وعمته لأبيه.
فما نصيب كل
الجواب
لوالدة المتوفى من رتكته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لابن العم لأب لحجبه بابن العم الشقيق ولا للعمة لأب لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(4/171)
زوجة وبنتان وأختان لأب وابن أخ لأب وابن عم شقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الثانية 1360 هجرية - 29/6/1941 م
المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ لأب وابن العم الشقيق بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأختين لأب - يكون للزوجة الثمن فرضا.
وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما - وللأختين لأب الباقى تعصيبا
السؤال
توفى رجل عن زوجته وبنتيه وأختيه لأبيه وابن أخيه من أبيه وابن عمه الشقيق فقط فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأختيه من أبيه مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنتين ولا شىء لابن أخيه من أبيه ولا لابن العم الشقيق وهذا اذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(4/172)
زوجة وبنات وأخت وأخت لأب وأبناء أخ
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب 1360 هجرية - 3/8/1941 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت لأب وأبناء الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا.
وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن. وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
امرأة توفيت عن أمها وأبيها وأخواتها الشقيقات الثلاث ثم توفى والدها عن زوجته وبناته الثلاث وأخته الشقيقة وأخته لأبيه وأولاد أخيه الشقيق فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
لوالدة المتوفاة الأولى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات والباقى لأبيها تعصيبا ولا شىء لأخواتها الشقيقات لحجبهن بالأب ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخته الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنات ولا شىء للأخت لأب ولا لأولاد الأخ الشقيق والله أعلم(4/173)
زوجة وبنت وعم لأب وابنا أخ شقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب 1360 هجرية - 21/8/1941 م
المبادئ
1 - يحجب العم لأب بأبناء الأخ الشقيق.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابنى أخ شقيق - يكون للزوجة الثمن فرضا.
وللبنت النصف فرضا. ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال
رجل توفى عن زوجته وعن ابنته وعن عم لأب وعن ابنى أخيه الشقيق.
فما نصيب كل وارث. ومن لم يرث من هؤلاء
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابنى أخيه الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء للعم لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(4/174)
أم وأخوات لأب وأبناء أخ لأب وعم لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال 1360 هجرية - 15/11/1941 م
المبادئ
1 - يحجب العم لأب بأبناء الأخ لأب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخوات لأب وأبناء أخ لأب - يكون للأم السدس فرضا.
وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن. ولأبناء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
توفى رجل عن أمه وأخواته لأبيه وأبناء أخيه لأبيه وعمه لأبيه فقط
الجواب
لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة، ولأخواته لأبيه الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء الأخ لأب تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للعم لأب والله أعلم(4/175)
زوجة وبنات وإخوة لأب وإخوة لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة 1360 هجرية - 14/12/1941 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وإخوة لأب.
يكون للزوجة الثمن فرضا.
وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما. وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
توفى رجل عن زوجته وبنتيه وإخوته وأخواته لأبيه وإخوته وأخواته لأمه.
فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لإخوته من أبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لإخوته من أمه لحجبهم بالفرع الوارث والله أعلم(4/176)
الأب مع الجد لأب والجد لأم والجدة لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى الحجة 1360 هجرية - 23/12/1941 م
المبادئ
1 - يحجب الجد لأب والجدة لأب بالأب.
2 - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى أب المتوفى يستحق جميع التركة تعصيبا
السؤال
توفيت امرأة عن بنتها وزوجها وأبيها وجدتها أم أمها - ثم توفيت البنت عن أبيها وجدتها أم أبيها وعن جدها أبى أبيها وعن جدها أبى أمها فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث
الجواب
لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وللأب السدس فرضا.
وقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوج ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما تنقسم غليها التركة وللبنت ستة أسهم وللجدة المذكورة سهمان وللأب السهمان الباقيان.
وجميع تركة المتوفاة الثانية لأبيها تعصيبا ولا شىء للجدة لأب ولا للجد لب لحجبهما بالأب وكذلك لا شىء للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم(4/177)
بنت وبنت ابن وأختان لأب وأولاد بنت وبنات أخ وابن أخ لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم 1361 هجرية - 14/2/1942 م
المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ لأب بالأخت لب متى صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن.
2 - أولاد البنت وبنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى بنت وبنت ابن وأختين لأب.
يكون للبنت النصف فرضا.
ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين. وللأختين لأب الباقى تعصيبا
السؤال
توفيت الست جميانة بتاريخ 6 يناير سنة 1942 عن ابنتها ليزة وأولاد بنتها المتوفاة قبلها المرحومة لوسيه وهم استر ولبيب وبديعة وبشرى وزهية وسليم وسارية نسيم ابنة ابنها وبنات أخيها الشقيق المرحوم واصف المتوفى قبلها وهم فلومينه واصف وشفيقة وحنة الشهيرة بجبونة وابن أخيها لأب المرحوم عبده بك وهو رمزى عبده وأختيها لأبيها المرحوم غبريال وهما صفا غبريال وملكة غبريال.
فنرجو إفادتنا عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث حسب النصوص الشرعية
الجواب
لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا ولبنت ابنها السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للأختين لب مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنت وبنت الابن ولا شىء لأولاد بنتها ولا لبنات أخيها الشقيق ولا لابن الأخ لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكانت هى ووارثاتها متحدات فى الدين والدار والله.
أعلم(4/178)
ابنا أخ مع ابن أخ لأب وبنت أخت وبنت
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1361 هجرية - 11/3/1942 م
المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ لأب بابن الأخ الشقيق.
2 - بنات الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى ابنى أخ شقيق يكون لهما جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
امرأة توفيت وانحصر ميراثها فى ولدى أخيها الشقيق على وعبد العليم وابن أخيها لأبيها عبد القادر وفى ولدى أختها شقيقتها وهما قاطر وأمينة وبنت أختها الغير شقيقة المدعوة سكينة أى بنت أختها لأبيها.
فمن يرث وما نصيب كل وارث
الجواب
جميع تركة المتوفاة لابنى أخيها الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لابن الأخ لب ولا لبنتى الأخت الشقيقة ولا لبنت الأخت لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/179)
بنت وأبناء مع أخت شقيقة وأخوين لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1361 هجرية - 15 من أغسطس 1942 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت الشقيقة والأخوين لأب بالفرع الوارث المذكر.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأبناء ابن يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأبناء الابن تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
توفيت امرأة عن بنتها وأبناء ابنها وأختها الشقيقة وأخويها لأب فقط فمن الوارث
الجواب
لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء ابنها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للأخت الشقيقة ولا للأخوين لأب لحجبهم بأبناء الابن.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/180)
أخوات وأم وجدة لأب وعمة مع ابن عم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة 1361 هجرية - 15 من نوفمبر 1942 م
المبادئ
1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم.
2 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وابن عم والد المتوفى لأبيه يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن العم المذكور تعصيبا
السؤال
توفى عن أخواته البنات الشقيقات وعن والدته وجدته لأبيه وعمته الشقيقة وابن عم والده لأبيه - فما ميراث كل منهم
الجواب
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن عم والده لأب تعصيبا.
ولا شىء للجدة لأب لحجبها بالأم ولا للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(4/181)
الأم مع عم جد لأب وجدة لأب وعم لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1362 هجرية - 17/8/1943 م
المبادئ
1 - العم لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث له مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - تحجب الجدة لأب بالأم.
3 - بانحصار الإرث فى أم وعم جد لب يكون للأم الثلث فرضا والباقى لعم الجد لأب تعصيبا
السؤال
المرحوم محمد الشاذلى توفى عن والدته شهريان وعن جدته لأبيه فاطمة وعن عمه أخ أبيه لأمه مصطفى محمد وعن عم عم عم أبيه لأبيه عبد الرحمن يوسف فقط فمن يرث وما نصيب كل وارث
الجواب
لوالدة المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لعم جده لأب (كما هو الظاهر من السؤال) تعصيبا ولا شىء للجدة لب لحجبها بالأم ولا للعم لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(4/182)
تركة مدينة
المفتي
محمد عبده.
جمادى الثانية 1317 هجرية
المبادئ
تقيم التركة لا يمنع الدائن من المطالبة بدينه.
وله أن يأخذ من كل من الورثة بقدر ما يخصه فى هذا الدين باعتبار نصيبه فى التركة
السؤال
فى رجل مات وله تركة وخلف من الورثة زوجة يخصها منها الثمن فرضا وأربعة أبناء ذكور، يخص كل واحد منهم قيراطان اثنان وأربعة أخماس قيراط وسبع بنات يخص كل واحدة منهن قيراط واحد، وعلى هذه التركة دين لشخص قدره 2634 قرشا، وبتقسيمه على هؤلاء الورثة خص الزوجة مقابل نصيبها المذكور 329.
2 قرشا ومليمان وخص كل واحد من الأبناء الأربعة المذكورين 307.
5 قروش وخمسة مليمات، وخص كل واحدة من البنات السبع المذكورات 155.
2 قرشا ومليمان، وحكم على هؤلاء الورثة بدفع الدين المذكور لصاحبه كل منهم بقدر ما يخصه فى التركة.
فهل هذا التقسيم صحيح ولصاحب الدين أن يأخذ من كل منهم على قدر ما يخصه فى هذا الدين باعتبار نصيبه فى التركة وما الحكم أفيدوا الجواب
الجواب
هذا التقسيم صحيح شرعا، ولصاحب الدين أخذه من هؤلاء الورثة كل منهم بقدر نصيبه الشرعى فى هذه التركة إن لم يكن هناك مانع شرعا والله سبحانه وتعالى أعلم(4/183)
دين مؤخر الصداق فى التركة
المفتي
محمد عبده.
محرم 1318 هجرية
المبادئ
دين مؤخر صداق الزوجة فى التركة كسائر الديون، فتقسم التركة بين الدائنين كل على قدر دينه متى كانت التركة مستغرقة بالديون
السؤال
من السيد / محمد ن.
من موظفى مجلس شورى القوانين عن رجل مات عن زوجته وولده، واستغرقت تركة هذا الرجل الميت الديون الثابتة عليه شرعا لأشخاص متعددين.
وزوجته تطالبه بمؤخر صداقها وهو دين على المتوفى زوجها وتزعم أنها أولى من كل دائن فى أخذ مؤخر صداقها بالكامل من تركته، وما يبقى يقسم على الديانة قسمة عرفا فهل لها حق فى الامتياز عن باقى الديانة أو مثلها مثلهم فى تقسيم التركة عليهم كل بحسب ما يخصه أفيدوا الجواب
الجواب
متى كانت التركة مستغرقة كما فى السؤال فيكون دين الزوجة كسائر الديون فليس لها أخذه بتمامه من هذه التركة بل تقسم بينها وبين أرباب الديون سواها قسمة عرفا، كل منهم على قدر دينه والله أعلم(4/184)
تركة مدينة ووصية
المفتي
بكرى الصدفى.
ذو الحجة 1330 هجرية
المبادئ
1 - الديون الثابتة على المتوفى مقدمة على الميراث والوصية.
2 - المبلغ الموصى به يؤخذ من ثلث الباقى من التركة بعد سداد الديون
السؤال
من الأستاذ م.
حمودة المحامى فى رجل مات عن ورثة بعضهم بالغ وبعضهم قاصر والجميع حاضرون، وترك عقارات وديونا مسجلة عليها لا تستغرق لتركته، وقبل وفاته أوصى رجلا على تركته وورثته وسداد ديونه من تركته، وأوصاه أيضا بدفع مبلغ معين لأحد أقاربه الغير وارثين ولما كانت العقارات التى تركها الموصى هى كما ذكر مرهونة على الديون التى أوصى بسدادها قد وضع يده ذلك الوصى على جميع العقارات وتولى إدارتها، وقام فعلا بوفاء بعض ديون الميت فى المواعيد المحددة لها، ثم قام بدفع جزء يسير من المبلغ الموصى به، وقبل أن يتم تنفيذ مضمون الوصية المذكورة توفى، وقبل وفاته أقام وصيا مختارا من قبله وجعله مكانه على جميع ما ذكر وكلفه بإتمام تنفيذ الوصية - فهل يسوغ شرعا للبالغ من الورثة قبل سداد مبلغ الوصية والديون التى على التركة المتضامن فيها مع القاصر وقبل تنفيذ الوصية أن يأخذ من يد الوصى نصيبه فى العين الموروثة فى المشاع وأن يضع يده عليه وأن يستغل ريعه أو ما هو الحكم الشرعى فى ذلك أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
الديون الثابتة على المتوفى المذكور مقدمة على الميراث، والمبلغ الموصى به وصية شرعية يؤخذ من ثلث الباقى من التركة بعد سداد الديون المذكورة فليس للبالغ من الورثة المذكور أن يأخذ نصيبه كاملا من أعيان التركة على وجه ما ذكر قبل سداد الديون وتنفيذ الوصية والله تعالى أعلم(4/185)
الدين تركة تورث
المفتي
محمد بخيت.
رمضان 1333 هجرية
المبادئ
ما للمتوفى من ديون له على غيره يعتبر تركة تورث عنه ويقسم بين ورثته قسمة الميراث
السؤال
من الست ملك س.
فى رجل وهب لابنه القاصى أملاكا معلومة مفرزة محدودة هبة صحيحة شرعية فى يد والده بطريق ولايته عليه بعقد قانونى أمام قاضى العقود بالمحكمة المختلطة ومسجل بها فى 23 أكتوبر سنة 1889 نمرة 976 ثم بعد مضى زمن أثناء وجود ابنه الموهوب له فى بلاد أوروبا لدرس العلوم والتربية فى مدارسها باع والده وابنه المذكور قاصر تحت ولايته بعضا من هذا الأملاك الموهوبة واشترى بقيمتها أرضا لنفسه لا لابنه وذكر فى عقد الشراء أنه اشتراها لنفسه ودفع ثمنها من ماله الخاص أى من مال الأب.
ثم إن الأب المذكور وقف هذه الأرض بحجة إيقاف شرعية صادرة من محكمة مصر الشرعية فى تاريخ 17 سبعة عشر محرم سنة 1322 ثم توفى ابنه الموهوب له وانحصر إرثه الشرعى فى أبيه الواهب المذكور وأمه فقط - فهل الثمن الذى باع به الأب بعض الموهوب يكون دينا على الأب الواهب، وهل لوالدة الابن أن تطالب الأب الواهب بما خصها من ذلك الدين بالميراث الشرعى من ابنها الموهوب له المتوفى أم كيف الحال أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن الثمن الذى باع به الأب بعض الموهوب لابنه المذكور واشترى به أرضا لنفسه ووقفها على وجه ما ذكر بالسؤال يكون دينا على الأب المذكور لابنه - وحيث مات الابن الموهوب له وانحصر إرثه الشرعى فى أبيه المذكور وأمه فقط فيكون ذلك الدين الذى للابن على أبيه تركة تورث عنه.
فيخص أباه منه الثلثان ويخص الأم الثلث فما خص الأب يسقط عنه لأنه أصبح مستحقا له ميراثا من ابنه ولا يمكن للشخص أن يطالب نفسه بدين أصبح حقا له وللأم مطالبة الأب المذكور بما خصها من ذلك الدين الموروث من ابنها المذكور والله أعلم(4/186)
دين على التركة
المفتي
محمد بخيت.
رجب 1337 هجرية - 28 أبريل 1919 م
المبادئ
1 - لا يسقط الدين بتصفية التركة ولا بمضى المدة.
2 - وفاء الدين من التركة مقدم شرعا على الميراث متى كان الدين ثابتا.
3 - إذا استوفى الدائن دينه من أحد الورثة كان لهذا الوارث أن يرجع على الباقين بنسبة ما خص أنصباءهم من التركة
السؤال
من القس لورنس ى.
بما صورته فى إنسان مسيحى تابع للحكومة المحلية الجليلة توفى عن ورثة بينهم قاصر، وعند وفاته حصرت البطركخانة المختصة تركته بالطريقة القانونية، ودفعت جميع الديون التى كانت على التركة ثم توزع الباقى من منقولات وعقارات على ورثته حسب الشريعة المحلية الغراء وتصفت التركة نهائيا، وبعد ست سنين مضت على وفاة المورث ظهر مداين يطالب الورثة بدين له عليه.
فهل لهذا المداين أن يدعى ويطالب الورثة بقيمة ما خص كلا منهم من التركة، وهل لهذا المداين أيضا بحسب الشرعية الغراء أن يطالب بدينه بعد التصفية إلى ما شاء الله أم توجد مدة محدودة له بها أن يطالب بهذا الدين
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن الدين لا يسقط بمضى المدة، فمتى ثبت دين المطالب بذمة المتوفى إلى وفاته انتقل بموته إلى تركته، ووفاء الدين من التركة مقدم شرعا على الميراث، فلهذا الدائن أن يدعى على الورثة أو على أحدهم بأداء دينه من تركة المتوفى، ولا يمنع من ذلك تصفية التركة ولا مضى المدة، وإن رفع الدعوى فى وجه أحد الورثة واستوفى دينه بعد إثباته مما فى يد هذا الوارث من التركة كان لهذا الوارث أن يرجع على الباقين بنسبة ما خص أصباءهم من التركة.
والله أعلم(4/187)
كفن المرأة ومؤخر صداقها بعد موتها
المفتي
محمد إسماعيل البرديسى.
شوال 1338 هجرية - 12 يولية 1920 م
المبادئ
1 - كفن المرأة على زوجها لا من تركتها ويكون بلا تبذير ولا تقتير.
2 - مؤخر الصداق دين فى ذمة الزوج ويقسم على جميع ورثتها قسمة الميراث
السؤال
من إ.
محمد فى امرأة توفيت عن زوجها ووالدتها وأخ وأختين أشقاء لا غير وتركت ما يورث عنها شرعا.
فما نصيب كل واحد من الورثة المذكورين فى تركتها، وهل تجهيزها وتكفينها ودفنها لغاية القبر يخصم من تركتها أم هو واجب على الزوج خاصة، وهل مصاريف ليلة المأتم من أجرة فقهاء وثمن طعام وأجرة فراش تلزم الزوج أيضا أم لا، وهل لو فعل الزوج ما زاد عن التجهيز والتكفين بدون إذن الورثة يكون متبرعا به ولا يلزم الورثة بشىء من ذلك أم لا، وهل مؤخر الصداق الباقى فى ذمة الزوج يضم إلى تركة المتوفاة ويقسم مع التركة على عموم الورثة أم كيف الحال أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن كفن المرأة على زوجها بلا تبذير ولا تقتير بفعل ما تحتاجه من حين موتها إلى حين دفنها من الكفن الوسط عددا وهو كفن السنة بأن يكون ثلاثة أثواب قميص وإزار ولفافة وقيمته من نوع ما تلبسه لزيارة أبويها، وأما ما زاد على ذلك فغير لازم شرعا، وإذا ماتت الزوجة ولم تقبض فى حياتها مؤخر صداقها من زوجها المذكور فبوفاتها يكون ذلك دينا فى ذمته فيضم إلى أصل تركتها ويقسم على بجميع ورثتها بما فيهم زوجها المذكور، وحيث انها توفيت عن زوجها ووالدتها وأخ وأختين أشقاء فتقسم جميع تركتها بما فيها مؤخر صداقها بين ورثتها المذكورين للزوج النصف فرضا ولأمها السدس فرضا والباقى لأخيها وأختيها الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم(4/188)
أم وإخوة لأم وإخوة وزوجة لها مقدم ومؤخر صداق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 1368 هجرية - 30 سنة 1949 م
المبادئ
1 - مقدم الصداق ومؤخره من الديون المتعلقة بالتركة وتستوفيه الزوجة من التركة أولا قبل تقسيمها
السؤال
من م.
قطب قال توفى لرحمة الله أخى الشقيق إ.
قطب عن والدته م.
محمد وعن إخوة أشقاء من الأم والأب وهم ع. قطب وح.
قطب ود. قطب ون قطب وعن أخوين من الأم فقط وهما ق م قطب وز م قطب وعن زوجة لم يدخل بها وتستحق مقدم صداقها بسند ولها مؤجل صادقها بقسيمة ولم يعقب فما نصيب كل فى تركة أخى المتوفى المذكور ومن يرث ممن ذكروا ومن لا يرث وما حصة كل من الورثة فى التركة وما حكم صداق الزوجة التى لم يدخل بها مؤخره ومعجلة
الجواب
لأم المتوفى سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخويه لأمه ثلثها مناصفة بينهما فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولزوجته ربعها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولإخوته الأشقاء الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة أما مهر هذه الزوجة فإنه يجب لها جميعه حالا ومؤجلا لأن الوفاة مؤكدة لتمامه كالدخول فتستوفيه جميعه من تركته قبل قسمتها على الورثة.
وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال والله تعالى أعلم(4/189)
التركة والحقوق المتعلقة بها
المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة 1376 هجرية 11 أبريل 1957 م
المبادئ
1 - التركة ما يتركه الميت خاليا من كل حق تعلق به.
2 - إذا تعلق بالتركة حقوق استوفيت منها حتما قبل الإرث.
3 - يقسم بين الورثة ما بقى من تركة الميت بعد تجهيزه على الوجه المشروع وسداد ديونه وما أوصى به مما تنفذ فيه الوصية.
4 - ما يصرف فى ليالى المأتم ومصاريف الخميس والأربعين يكون تبرعا ممن أنفق ولا يخرج من التركة قبل تقسيمها على الورثة
السؤال
من محمد على قال توفى رجل عن زوجته وبنتيه وأخواته شقيقاته الثلاث فقط - فهل يلزم كل وارث بأداء ما يخصه فى مصاريف ليالى المأتم من أجر قراء وعمل شادر للمعزين ومصاريف الخميس والأربعين وغيرها أم لا
الجواب
يؤدى من تركة المتوفى بعد وفاته طبقا للمادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بحسب ما يأتى أولا ما يكفى لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن.
ثانيا ديون الميت.
ثالثا ما أوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة - وبوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يقسم ما بقى من تركته بعد تجهيزه على الوجه السابق وسداد ديونه وما أوصى به مما تنفذ فيه الوصية.
وليس من ذلك ما يصرف فى ليالى المأتم وعمل الشادر ومصاريف الخميس والأربعين.
فإن ما يُنفق فى ذلك يكون تبرعا ممن أنفق ولا يخرج من التركة قبل تقسيمها على الورثة وتستحق زوجة المتوفى فى تركته الثمن فرضا لوجود فرع وارث وتستحق بنتاه ثلثيها فرضا مناصفة بينهما وتستحق أخواته شقيقاته الثلاث الباقى بعد الثمن والثلثين تعصيبا مع البنتين بالسوية بينهن.
وهذا إذا لم يكن لمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم(4/190)
زوجة مع بنت وابن بنت وإخوة لأب وديون فى التركة
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الآخرة سنة 1377 هجرية - 22 ديسمبر 1957 م
المبادئ
1 - يبدأ من التركة بما يكفى لتجهيز المتوفى من الموت إلى الدفن ثم تسدد ديونه وما بقى فهو التركة.
2 - ابن البنت من ذوى الأرحام ولا يستحق شيئا بالميراث مع صاحب فرض نسبى أو عاصب ولكنه يستحق بطريق الوصية الواجبة مثل نصيب اصله لو كان حيا وقت وفاة والده فى حدود الثلث.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وإخوة لأب مع من يستحق وصية واجبة يخرج مقدار ما يستحق بالوصية الواجبة من التركة أولا وما بقى فهو التركة للزوجة الثمن فرضا.
وللبنت النصف فرضا وما بقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من السيد / محمد عبد الفتاح الموظف بوزارة الخارجية بطلبه المتضمن أن المرحوم الحاج ناصف توفى بتاريخ 1956 وترك زوجته وبنته وإخوته لأبيه ذكرين وأنثى وكان له بنت توفيت قبله سنة 1945 عن ابنيها فقط، وقد صرف من تركة هذا المتوفى على جنازته ودفنه وعليه ديون لم يقم بتسديدها قبل وفاته.
وطلب السيد السائل بيان الحكم الشرعى عن كيفية استخراج ما صرف فى جنازة هذا المتوفى ودفنه وعن كيفية سداد ديونه وعن كيفية توزيع تركته بين ورثته المذكورين وبيان نصيب كل منهم فيها ومقدار الوصية والواجبة لابنى بنته المتوفاة قبله
الجواب
يبدأ من تركة هذا المتوفى أولا بما يكفى لتجهيزه من الموت إلى الدفن وثانيا بتسديد ديونه ويوزع ما بقى بعد ذلك على ورثته وأصحاب الوصية الواجبة وذلك طبقا للمادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 فبوفاته بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 عن زوجته وبنته وإخوته لأبيه ذكرين وأنثى وعن ابنى بنته المتوفاة قبله يكون لابنى وبنته فى تركته وصية واجبة بمثل ما كانت تستحقه أمهما لو كانت موجودة وقت وفاة أبيها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية المذكورة فتقسم تركته وهى ما بقى بعد تجهيزه من الموت إلى الدفن وبعد تسديد ديونه إلى أربعة وعشرين سهما لابنى بنته منها الثلث وهو ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهما مناصفة لكل واحد أربعة أسهم والباقى هو الميراث وقدره ستة عش سهما تقسم بين ورثته لزوجته ثمنها وهو سهمان فرضا لوجود الفرع الوارث وهو البنت ولبنته نصفها وهو ثمانية أسهم فرضا والباقى وهو ستة أسهم لإخوته لأبيه المذكورين للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولم يكن أوصى لابنى بنته بشئ ولا أعطاهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم(4/191)
نفقات زواج ابن المتوفى
المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الآخرة سنة 1388 هجرية - 16 سبتمبر 1968 م
المبادئ
1 - ما يخرج من التركة قبل القسمة هو تجهيز الميت وديونه ووصاياه فى حدود الثلث ولا يخرج منها نفقات زواج ابن المتوفى ولو كان المتوفى قد قام بمثل هذه النفقات على أولاده جميعا.
2 - لا تعتبر هذه النفقات دينا على الميت يجب قضاؤه قبل القسمة لأن المراد بالديون هى تلك التى لها مطالب من الناس
السؤال
من السيد / مصطفى إبراهيم بطلبه المتضمن وفاة والده.
وأن والده المذكور قبل وفاته قام بنفقات زواج أبنائه إلا واحدا من أبنائه فإنه لم يتزوج قبل وفاة والده.
وأن هذا الابن يطلب أن تكون نفقات زواجه من مهر وخلافه من تركة والده قبل قسمتها على الورثة أسوة بإخوته وطلب السائل بيان هل من حق أخيه هذا أن يأخذ من تركة أبيه ما يكفى لنفقات زواجه أم أن ذلك يكون من ماله الخاص
الجواب
تنص المادة 4 من القانون 77 لسنة 1943 الخاص بأحكام المواريث على ما يستحق أخذه من التركة قبل إرث الورثة بحسب الترتيب الآتى أولا تجهيز الميت وتجهيز من تلزم الميت نفقته بقدر الكفاية من حين موته إلى دفنه.
ثانيا ديون الميت والمراد بالديون التى لها مطالب من الناس.
ثالثا ما أوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية، رابعا يوزع ما بقى من التركة بعد ما ذكر من تلك الأمور الثلاثة بين الورثة وما نصت عليه هذه المادة هو على سبيل الحصر وليس من بينها نفقات زواج الأولاد أو أحدهم ولا يعتبر هذا دينا على الميت يجب قضاؤه بحكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة.
وعلى ذلك فليس من حق ابن المتوفى هذا أن يأخذ شيئا من التركة قبل توزيعها على الورثة لنفقات زواجه وإنما يكون ذلك من ماله الخاص اللهم إلا أن يتبرع إخوته بمساعدته فى نفقات زواجه فإن قبلوا كان تبرعا منهم وليس حقا فى التركة.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم(4/192)
دين مؤخر الصداق
المفتي
محمد خاطر.
صفر سنة 1395 هجرية - 18 فبراير 1975 م
المبادئ
1 - دين مؤخر الصداق يحل بوفاة الزوج ويقدم على حق الورثة.
2 - بانحصار الإرث فى أب وأم وزوجة وبنت يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا والباقى تعصيبا
السؤال
من السيد / عبد الفتاح عبد الله بطلبه المتضمن هو وما ألحق به من بيان وفاة المرحوم عواد عفيفى سنة 1973 عن زوجته وعن بنته وعن والده ووالدته فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن يرث ونصيب كل وارث مع بيان هل يحق للزوجة مؤخر صداقها من زوجها المتوفى أم لا
الجواب
إنه بوفاة المرحوم عواد عفيفى سنة 1973 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصف تركته فرضا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها من الإخوة الذكور ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأبيه السدس فرضا والباقى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
أما بالنسبة لمؤخر الصداق الخاص بزوجة المتوفى فهو دين فى ذمة الزوج يحل بأقرب الأجلين شرعا الطلاق أو الموت وقد حل بالموت وهو دين مقدم على حق الورثة فتستوفيه الزوجة من تركة زوجها المتوفى قبل توزيعها على جميع الورثة.
ومن هذا يتضح الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم(4/193)
الأم مع أخت شقيقة وأخرى لأب وإخوة لأم
المفتي
محمد عبده.
شعبان 1321 هجرية
المبادئ
1 - لا تحجب الأخت لأب بالأخت الشقيقة ولكن تأخذ معها السدس تكملة للثلثين.
2 - الإخوة لأم يرثون مع الأخت الشقيقة والأخت لأب.
3 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخرى لأب وإخوة لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفى المسألة عول
السؤال
امرأة ماتت عن أمها وعن شقيقتها وعن إخوتها من أمها وعن أختها لأبيها وتركت ما يورث عنها.
فما نصيب كل منهم أفيدوا
الجواب
هذه المسألة من ستة وتعول إلى سبعة لضيق الستة عن الوفاء بفروض هؤلاء الورثة فيخص الأم منها السدس فرضا - واحد - ويخص الإخوة لأم الثلث اثنان - فرضا بالسوية ويخص الأخت الشقيقة النصف - ثلاثة - فرضا ويخص الأخت للأب السدس - واحد - فرضا منضما لنصيب الأخت الشقيقة تكملة للثلثين والله أعلم(4/194)
زوج وأم وأخ لأم وأخوات شقيقات
المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع أول 1326 هجرية
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخ لأم وأخوات شقيقات يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا وفى المسألة عول
السؤال
رجل توفى عن زوجته وعن بناته السبع وهن زهرة، لطفات، بنبه، عديلة، دولت، فهيمة وأمينة وعن والدته وأخيه شقيقه وأختيه شقيقتيه لا غير - ثم توفى أخو الشقيق عن زوجة وأم وأولاد ثلاثة ذكور لا غير.
ثم توفيت الأم المذكورة عن بنتيها وأولاد ابنيها المذكورين لا غير.
ثم توفيت أمينة المذكورة عن أمها وأخواتها الست الإناث الشقيقات وأخيها من أمها وزوجها لا غير.
فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء المتوفين على ورثته المذكورين.
وبفرض أنه لم يكن هناك إلا مبلغ 1341 قرشا وهو متروك عن المتوفى الأول.
ثم لم يترك كل من المتوفين بعده إلا ما خصه فيه - فما يخص البنات الست الموجودات منه عن والدهن وعن جدتهن أم أبيهن وعن أختهن أمينة المذكورة وما يخص أمهن منه عن زوجها وعن بنتها المذكورة.
وما يخص أخ أمينة المذكورة لأمها منه. أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة الأشخاص المذكورين عن الورثة المذكورين ولم يكن هناك مانع يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن ولبناته السبع الثلثان ولوالدته السدس والباقى للأخ والأختين الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين.
ويكون لزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن ولأمه السدس والباقى لأولاده الذكور الثلاثة المذكورين بالسوية بينهم.
ويكون لبنتى الأم المتوفاة ثالثا من تركتها الثلثان والباقى يقسم بين أولاد ابنيها للذكر مثل حظ الأنثيين.
ويكون لأم أمينة المتوفاة رابعا من تركتها تسعها بطريق العول ولأخيها من أمها تسعها كذلك ولزوجها ثلاثة أتساعها كذلك ولأخواتها الست الشقيقات أربعة أتساعها الباقية كذلك - وبفرض أنه لم يكن هناك تركة إلا مبلغ 1341 قرشا وهو متروك عن المتوفى الأول ثم لم يترك كل من المتوفى بعده إلا ما خصه فيه فالذى يخص البنات الست الموجودات من المبلغ المرقوم ميراثا عن والدهن وجدتهن أم والدهن وأختهن أمينة المذكورة هو 860.
28 قرشا والذى يخص أمهن منه ميراثا عن زوجها وبنتها المذكورة هو 182.
18 قرشا والذى يخص أخ أمينة المذكورة لأمها منه ميراثا عنها هو 14.
33 قرشا والله تعالى أعلم(4/195)
اجتماع الزوج مع الأختين الشقيقتين
المفتي
بكرى الصدفى.
شوال 1326 هجرية
المبادئ
1 - إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة زيدت سهامهم.
ودخل النقصان عليهم جميعا بقدر حصصهم.
2 - عند اجتماع الزوج مع الأختين الشقيقتين.
يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفيها عول
السؤال
من الشيخ عبد السلام من علماء الأزهر فى امرأة توفيت عن أختين شقيقتين وعن زوج لا غير - فكيف تقسم تركتها بالفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركتها على سبعة أجزاء للزوج منها ثلاثة وللأختين الشقيقتين الأربعة الباقية بالسوية بينهما وذلك لأن مسألتها من ستة وتعول إلى سبعة والله أعلم(4/196)
زوجة وأم مع أختين شقيقتين وابنى عم أب شقيق
المفتي
بكرى الصدفى.
شوال 1328 هجرية
المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأختين شقيقتين يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من سيد عبد المتعال بالأزهر قال - رجل توفى عن زوجته ووالدته وأختين شقيقتين وابنى عم أبيه الشقيق لا غير - فما يخص كلا من ورثته شرعا أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركته على ثلاثة عشر جزءا بطريق العول لأخيه الشقيقتين منها ثمانية أجزءا ولزوجته ثلاثة أجزاء ولوالدته الجزءان الباقيان ولا شىء لابنى عم أبيه الشقيق.
والله تعالى أعلم(4/197)
أخت شقيقة وزوج وجدة لأم
المفتي
بكرى الصدفى.
ذى القعدة 1328 هجرية
المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وزوج وجدة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وفى المسألة عول
السؤال
توفيت عن زوجها وعن أختها شقيقتها وعن جدتها لأمها - فمن يرث ومن لا يرث.
أفيدوا الجواب. ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجها من تركتها النصف عائلا ثلاثة أجزءا من سبعة ولأختها شقيقتها النصف عائلا كذلك ثلاثة أجزاء من سبعة ولجدتها السدس عائلا وهو الجزء الباقى من السبعة والله تعالى أعلم(4/198)
الأخ لأم مع الأختين الشقيقتين والزوجة
المفتي
بكرى الصدفى.
ذى الحجة 1331 هجرية
المبادئ
بانحصار الإرث فى أخ لأم وأختين شقيقتين وزوجة يكون للزوجة الربع فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول
السؤال
بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1937 صورتها الأمل بعد الإحاطة بما تحرر من هنا للمحكمة الشرعية وما ورد منها ضمن الأربع ورقات ط 1012 ان يكرم بإيضاح ما يخص ورثة المرحوم حسن افندى وهم زوجته وشقيقتاه وأخوه لأمه من مبلغ 6 جنيهات و 66 مليما ويفاد لمخابرة سكرتير مالى الحربية بما ورد منه
الجواب
تقسم تركة المتوفى المذكور والحال ما ذكر على ثلاثة عشر جزءا بطريق العول لأن أصل هذه المسألة من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عشر فيكون لزوجته منها ثلاثة أجزءا ولأختيه الشقيقتين ثمانية أجزاء بالسوية بينهما والجزءان الباقيان لأخيه من أمه المذكور وللإحاطة لزم شرحه والأوراق عائدة من طيه كما وردت(4/199)
الزوج مع الأخوات لأب
المفتي
بكرى الصدفى.
محرم 1332 هجرية
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وثلاث أخوات لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخوات لأب الثلثان فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من محمد شريف فى امرأة توفيت عن زوجها وثلاث أخوات إناث من أبيها لا غير - وتركت ما يورث عنها شرعا.
فكيف تقسم تركتها بين ورثتها المذكورين بالفريضة الشرعية.
أفيدوا الجواب. ولفضيلتكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركتها على سبعة أجزءا للزوج منها ثلاثة وللثلاث أخوات من الأب المذكورات الأربعة الأجزءا الباقية بالسوية بينهن والله أعلم(4/200)
الزوج وأم وأختين وإخوة وأخوات لأم وإخوة وأخوات لأب
المفتي
محمد بخيت.
رجب 1334 هجرية - 18 مايو 1916 م
المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأختين شقيقتين وإخوة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللإخوة لأم الثلث فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من عبد الرحمن أحمد فى امرأة توفيت عن زوج وأم وأختين شقيقتين وأخوين وأخت لأم وأخ وأربع أخوات لأب.
أفيدونا عمن يستحق فى تركتها ومن لا يستحق مع بيان نصيب من يستحق ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على بهذا السؤال.
ونفيد أن هذه المسألة أصلها من ستة وعالت إلى عشرة.
فيكون لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا عائلا ثلاثة أسهم من عشرة لعدم وجود الفرع الوارث.
وللأم السدس فرضا عائلا وذلك سهم من عشرة أسهم لوجود عدد من الإخوة وللإختين الشقيقتين الثلثان فرضا عائلا وذلك أربعة أسهم من عشرة أسهم بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان من ذلك وللأخوين والأخت من الأم الثلث فرضا عائلا وذلك سهمان من عشرة أسهم بالسوية بينهم.
ولا شىء للأخ والأربع أخوات من الأب لأنهم إنما يرثون بطريق التعصيب ما بقى من التركة بعد سهام أصحاب الفروض ولم يبق شىء منها هنا والله أعلم(4/201)
الزوج مع أخت لأب وأخرى لأم
المفتي
محمد بخيت.
رمضان 1334 هجرية - 19 يوليه 1916 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأخت لأب وأخرى لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وفى السألة عول
السؤال
من زينب بنت مصطفى فى أن المرحومة خديجة بنت محمد أفندى توفيت وانحصر إرثها الشرعى فى ورثتها الشرعيين وهم زوجها حسن محمد وفى نفيسة بنت محمد أختها لأبيها وفى زينب بنت مصطفى أختها لأمها بدون وارث لها سواهم - ثم توفى بعد ذلك زوجها حسن محمد حماد المذكور عن زوجته وعن اولاده الستة ذكر وخمس بنات.
فكيف تقسم تركة كل من المتوفيين المذكورين بين ورثته شرعا - أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها لأبيها النصف فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا.
فأصل هذه المسألة من ستة وعالت إلى سبعة فيكون للزوج منها ثلاثة من سبعة وللأخت من الأب ثلاثة أسهم من سبعة أيضا وللأخت من الأم السهم الباقى - ثم بوفاة الزوج المذكور عن زوجته وأولاده الستة المذكورين يكون لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الستة للذكر مثل حظ الأنثيين(4/202)
الأخت لأب مع الإخوة لأم وأولاد الأخ والزوجة
المفتي
محمد بخيت.
ذو القعدة 1334 هجرية - 4 سبتمبر 1916 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وإخوة لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخوة لأم الثلث فرضا وفى المسألة عول.
2 - العول مانع من استحقاق العاصب شيئا من التركة
السؤال
من حسن عمر فى رجل توفى عن زوجته وعن أخته من أبيه وعن أربع أخوات من أمه ثلاثة ذكور وأنثى وعن أولاد أخيه شقيقه ذكرين وأنثيين فما نصيب كل واحد منهم أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته من أبيه النصف كذلك فرضا ولإخوته من أمه الأربعة المذكورين الثلث بالسوية بينهم.
فأصل هذه المسألة من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما.
للزوجة منها ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما وللأخت من الأب ستة أسهم من ثلاثة عشر سهما وللإخوة من الأم أربعة أسهم من ثلاثة عشر سهما بالسوية بينهم لكل واحد منهم سهم ولا شىء لأولاد أخيه الشقيق لأن الذكور منهم عصبة يأخذون ما بقى بعد الفروض.
وفى هذه المسألة لم يبق بعد الفروض شىء من سهام التركة والإناث منهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات(4/203)
أم وأختان لأب وإخوة لأم ذكورا وإناثا
المفتي
محمد بخيت.
ربيع أول 1335 هجرية - 15 يناير 1917 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأختين لأب وإخوة لأم - يكون للأم السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ذكورا وإناثا.
وفى المسألة عول
السؤال
من محمد حسب الله فى رجل توفى عن والدته وعن أختيه من أبيه عائشة وزينب وعن إخوته من الأم محمد أبو الحسن ومحمود ابو الحسن وحسن وأحمد مبروكة وشقيقة فقط من غير شريك.
وترك تركة.
فما نصيب كل من هؤلاء فى تركته أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأختين من الأب الثلثين فرضا بالسوية بينهما وللإخوة من الأم الثلث فرضا يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى.
فأصل المسألة من ستة أسهم ودخلها العول فصارت تنقسم على سبعة أسهم للأم منها سهم واحد من سبعة أسهم وللأختين من الأب أربعة أسهم من سبعة أسهم لكل منهما سهمان وللإخوة من الأم سهمان من سبعة أسهم يقسمان بينهم بالسوية(4/204)
بنتان وزوج وأم وأخ وأخت وأخت لأم
المفتي
محمد بخيت.
رجب 1335 هجرية - 3 مايو 1917 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا.
2 - متى استغرقت الفروض التركة فلا استحقاق لعاصب.
3 - بانحصار التركة فى بنتين وزوج وأم يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول
السؤال
من خديجة بنت خليل فى امرأة توفيت عن بنتيها وزوجها ووالدتها وأخ شقيق وأخ شقيقة وأخت من الأم.
وتركت ما يورث عنها شرعا فما يخص كلا من ورثتها بحسب الفريضة الشرعية
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة ولبنتيها الثلثين فرضا بالسوية بينهما فأصل المسألة من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عشر للزوج منها ثلاثة قراريط وللأم قيراطان وللبنتين ثمانية قراريط بالسوية بينهما لكل واحدة أربعة قراريط ولا شىء للأخت لأم لحجبها بالفرع الوارث ولا للأخ والأخت الشقيقين لكونهما إنما يرثان بطريق العصوبة فيأخذان ما بقى بعد أنصباء ذوى الفروض وفى هذه الحادثة قد استغرقت أنصباء ذوى الفروض التركة بل عالت عن أصلها فلم يبق شىء منها للأخ والأخت الشقيقين المذكورين حتى يعطى لهما(4/205)
زوج وأخت شقيقة وأخت لأب مع أولاد أخ شقيق
المفتي
محمد بخيت.
رمضان 1335 هجرية - 4 يوليو 1917 م
المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار التركة فى زوج وأخت شقيقة وأخت لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وفى المسألة عول
السؤال
من محمد لطفى فى امرأة تدعى فطومة بنت مصطفى توفيت عن أختين لها إحداهما شقيقة تدعى عيوشة بنت مصطفى والثانية من أبيها فقط تدعى زينب بنت مصطفى أيضا وعن أولاد أخ لها شقيق وهم احمد وبمبه ومحبوبة اولاد المرحوم مصطفى وعن ابنة اخ لها شقيق وهى زهرة بنت محمد عليان وعن زوج لها يدعى حسن مروان فنرغب من فضيلتكم معرفة مقدار ما يخص كلا منهم فى تركتها من عقار ونقدية ومصاغ ومنقولات.
أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها.
النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها من أبيه السدس فرضا تكملة الثلثين فقد دخل فى هذه المسألة العول وأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة للزوج منها ثلاثة أسهم من سبعة وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم كذلك من سبعة وللأخت من الأب سهم واحد من سبعة أسهم ولا شىء للذكور من أولاد الأخ الشقيق لأنهم عصبة ولا يأخذون إلا ما بقى من أصحاب الفروض وهنا لم يبق شىء من التركة لأنها استغرقت أصحاب الفروض ولا شىء للإناث من أولاد الأخ الشقيق ولا لبنت الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
ے(4/206)
زوج وأخوات شقيقات وأم
المفتي
محمد بخيت.
محرم 1336 هجرية - 13 نوفمبر 1917 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأخوات شقيقات وأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرض بالسوية بينهن وللأم السدس فرضا وفيها عول
السؤال
من الشيخ حسن صالح فى زوجة توفيت قبل الدخول بها عن زوجها وعن أخوات خمس إناث شقيقات وعن أم.
فما مقدار نصيب كل من هؤلاء الورثة فى تركتها أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخوات الخمس الشقيقات الثلثين فرضا بالسوية بينهن وللأم السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات المذكورات.
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة وعالت إلى ثمانية للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخوات الخمس المذكورات أربعة أسهم بالسوية بينهن وللأم المذكورة السهم الباقى(4/207)
زوجة وأم مع أختين شقيقتين
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الأول 1336 هجرية - 8 يناير 1918 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأختين شقيقتين يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بيهما وفيها عول.
2 - بعول هذه المسألة يكون للزوجة ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللأختين الثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهما
السؤال
من محمد على فى رجل توفى عن زوجته ووالدته وأختين شقيقتين ولم يعقب ذرية.
وترك ما يورث عنه شرعا فكيف تقسم تركته بين ورثته أفندم
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثين فرضا بالسوية بينهما فأصل المسألة من اثنى عشر ودخلها العول فصارت من ثلاثة عشر سهما تقسم إليها تركة المتوفى المذكور للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللأختين الشقيقتين منها الثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهما لكل واحدة منهما أربعة أسهم(4/208)
زوجة وأم مع أخوات شقيقات وإخوة لأب
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الأولى 1336 هجرية - 23 فبراير 1918 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخوات شقيقات يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفيها عول.
2 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب
السؤال
من بندارى السيد فى رجل توفى عن زوجته وعن والدته.
وعن أخواته أربع أناث شقيقات وعن ذكرين وأنثى إخوته لأبيه وترك ما يورث عنه شرعا - فما يخص كلا من الوارثين بالنصيب الشرعى أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد ان لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخوات الأربع الشقيقات الثلثين فرضا بالسوية بينهن فأصل هذه المسألة من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عشر فتقسم على ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم ولوالدته منها سهمان والباقى وهو ثمانية أسهم للأخوات الأربع الشقيقات لكل واحدة منهن سهمان ولا شىء للإخوة والأخوات من الإب المذكورين لأنهم عصبة والعصبات إنما يأخذون ما أبقته أصحاب الفروض وأصحاب الفروض هنا قد استغرقوا التركة بل قد عالت التركة من اثنى عشر إلى ثلاثة عشر سهما كما ذكرنا(4/209)
زوجة وأم وأخت وعم لأب وأبناء عم وعمات
المفتي
محمد بخيت.
رجب 1336 هجرية - 20 أبريل 1918 م
المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بوفاة المورث عن زوجة وأم وأخت شقيقة وعم لأب وأبناء عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللأم الثلث كذلك وللأخت الشقيقة النصف فرضا.
ولا شىء للباقين. وفيها عول. 3 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب
السؤال
من عثمان أحمد فى رجل توفى عن زوجته وأمه وأخته الشقيقة وعن عمه من أبيه وعن عماته وأولاد عمه الأشقاء ذكورا وإناثا.
ولم يعقب ذرية لا ذكورا ولا إناثا فما ميراث كل فيما ذكر.
أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه الثلث فرضا لما ذكر ولعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا.
فأصلها من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم منها أربعة أسهم وللأخت الشقيقة الستة الأسهم الباقية ولا شىء لعمه لأبيه وإن كان عصبة لاستغراق الفروض التركة ولا شىء للعمات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة كما أنه لا شىء لأولاد العم الشقيق لأن الذكور منهم أبعد درجة من العم لأب فلا يأخذون شيئا بالأولى والإناث منهم من ذوى الأرحام المؤخرين عن ذوى الفروض والعصبة(4/210)
زوج وأم وبنتان وأختين وأعمام
المفتي
محمد بخيت.
شعبان 1336 هجرية - 25 مايو 1918 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وبنتين يكون للزوج الربع فرض وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفيها عول.
2 - متى عالت المسألة فلا استحقاق لعاصب
السؤال
من حفيظة بنت محمد فى امرأة توفيت عن ابنة من زوجها وزوجها وابنة من زوج آخر وأختين شقيقتين ووالدتها وأعمامها أشقاء والدها ثلاثة.
وتركت ما يورث عنها شرعا. فما يخص كل واحد من الوارثين بالنصيب الشرعى.
أفيدوا الجواب ولفيلتكم الأجر والثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثين فرضا بالسوية بينهما ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الأخوات فأصل المسألة من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عشر للزوج منها الربع ثلاثة من ثلاثة عشر وللبنتين الثلثان ثمانية من ثلاثة عشر بالسوية بينهما وللوالدة السدس اثنان من ثلاثة عشر ولا شىء للأختين الشقيقتين لأنهما صارتا عصبة مع البنتين لا يأخذان إلا ما أبقت الفروض وهنا استغرقت الفروض التركة فلم يبق شىء منها بل قد عالت المسألة من اثنى عشر إلى ثلاثة عشر كما ذكرنا وكذلك لا شىء للأعمام الأشقاء لأنهم وإن كانوا عصبة بأنفسهم لكنهم إنما يأخذون ما بقى من التركة إن بقى منها شىء ولم يبق هنا منها شىء بل قد عالت كما ذكرنا(4/211)
زوجة وأم وأخت شقيقة وأخ لأم
المفتي
محمد بخيت.
شعبان 1331 هجرية - 8 يونيه 1918 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخت شقيقة وأخ لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وفيها عول
السؤال
بافادة سكك حديد وتلغراف الحكومة المصرية رقم 4 يونيه 1918 بما صورتها توفى شخص من خدمة المصلحة وانحصر إرثه فى زوجته ووالدته وشقيقته وأخ لأمه وحيث إنه يقتضى صرف المتأخر من ماهيته فالرجا إفادتنا عما يخص كلا من هؤلاء الورثة فى تركته شرعا
الجواب
اطلعنا على خطاب جنابكم رقم 4 يونيه 1918 ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولشقيقته النصف فرضا وللأخ من الأم السدس فرضا.
فأصل هذه المسألة من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عشر فتقسم هذه التركة على ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة من ثلاثة عشر وللأم سهمان من ثلاثة عشر وللأخت الشقيقة ستة أسهم من ثلاثة عشر.
وللأخ من الأم سهمان من ثلاثة عشر وللإحاطة لزم تحريره(4/212)
أم وزوجة وأخت شقيقة مع ابن أخ
المفتي
محمد بخيت.
صفر 1337 هجرية - 7/11/1918 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أم وزوجة وأخت شقيقة يكون للأم الثلث فرضا وللزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا.
وفى المسألة عول.
2 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب
السؤال
بخطاب المحافظة رقم 30 أكتوبر 1918 نمرة 2087 بما صورته الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم مرسى السيد المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشعرية لصرف مبلغ 13 جنيها و 960 مليما اليهم وطيه الأوراق عدد 6
الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 30 اكتوبر 1918 رقم 2187 وعلى الشهادة الإدارية المرفقة به الخاصة بورثة المرحوم مرسى السيد داود - ونفيد أن لوالدته من المبلغ المذكور الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا فأصل هذه المسألة من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر للوالدة أربعة أسهم من ثلاثة عشر وللزوجة ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر وللأخت ستة أسهم من ثلاثة عشر سهما ولا شىء لابن الأخ المذكور لأنه إن كان شقيقا أو لأب كان عصبة والعصبة لا تأخذ إلا ما أبقته أصحاب الفروض وهنا استغرقت الفروض والتركة وعالت وإن كان ابن أخ لأم كان من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت(4/213)
زوج وأخت وجدة لأم وجدة لأب وإخوة لأب وخال وخالة
المفتي
محمد بخيت.
صفر 1337 هجرية - 30/11/1918 م
المبادئ
1 - الخال والخالة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
3 - بانحصار الإرث فى الزوج والأخت الشقيقة والجدة لأم والجدة لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخت النصف فرضا وللجدتين السدس فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول
السؤال
من سلامة أفندى سليمان فى امرأة توفيت عن زوج وأخت شقيقة وإخوة لأب ذكورا وإناثا وعن خالة وخال شقيقى أمها وعن جدتها أم أمها وعن جدتها أم أبيها وتركت ما يورث عنها شرعا.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب من يرث وتفضلوا بقبول عظيم احترامى
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللجدتين المذكورتين السدس فرضا بالسوية بينهما فأصل المسألة من ستة وعالت إلى سبعة للزوج ثلاثة أسهم من سبعة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم من سبعة أسهم وللجدتين المذكورتين سهم واحد من سبعة أسهم بالسوية بينهما ولا شىء للإخوة لأب لأنهم عصبة يأخذون ما أبقت الفروض والفروض فى هذه المسألة استغرقت التركة وعالت كما ذكرنا كما لا شىء للخال والخالة المذكورين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة(4/214)
زوج وأخت لأب وأم وإخوة لأم مع عم شقيق
المفتي
محمد بخيت.
ربيع أول 1337 هجرية - 10 ديسمبر 1918 م
المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت لأب وأم وإخوة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية وفى المسألة عول
السؤال
من محمد سعيد فى امرأة توفيت عن زوج وأخت لأب وعن أم وإخوة لأم وأخوات لأم أيضا وعم شقيق فما نصيب كل من هؤلاء بالميراث الشرعى.
أفيدوا الجواب ولكم منا صالح الدعوات
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت لأب النصف فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولإخوتها وأخواتها لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم جميعا فأصل المسألة من ستة وعالت إلى تسعة أسهم للزوج ثلاثة أسهم من تسعة أسهم وللأخت لأب ثلاثة أسهم من تسعة أسهم وللأم سهم واحد من تسعة أسهم وللإخوة والأخوات لأم سهمان من تسعة أسهم بالسوية بينهم الذكر منهم كالأنثى ولا شىء للعم الشقيق لأنه عصبة يأخذ ما بقى بعد أصحاب الفروض وهنا لم يبق شىء من التركة لاستغراق أصحاب الفروض التركة بل قد عالت كما ذكرنا(4/215)
الزوج والأم والأخت وأولاد العم
المفتي
محمد بخيت.
شعبان 1337 هجرية - 27 مايو 1919 م
المبادئ
1 - متى كان فى المسألة عول فلا ميراث لعاصب.
2 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة تستحق الأم الثلث فرضا والزوج النصف فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من حسين على - فى امرأة ماتت عن زوج وأم وأخت شقيقة وأولاد عم شقيق ثلاثة ذكور وأنثى واحدة فكيف تقسم التركة بين المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها النصف فرضا ولأمها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات فأصل هذه المسألة من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج المذكور ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم ولأختها ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم.
ولأمها السهمان الباقيان من الثمانية أسهم ولا شىء لأولاد العم الشقيق الثلاثة الذكور لأنهم عصبة لا يأخذون إلا ما أبقته أصحاب الفروض وهنا لم يبق بعد الفروض شىء بل عالت وكذلك لا شىء للأنثى منهم لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين عن أصحاب الفروض والعصبة(4/216)
الزوج مع الأم والأخ لأم والأخت الشقيقة
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الأولى 1338 هجرية - 19/2/1920 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخ لأم وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأم السدس فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من إبراهيم خضر - فى زوجة توفيت عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخ لأم فما مقدار نصيب كل منهم
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيها لأمها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم وللأخت الشقيقة كذلك ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم وللأم سهم من ثمانية أسهم ولأخيها لأمها السهم الباقى من ثمانية أسهم(4/217)
الزوج مع الأم والبنات
المفتي
محمد بخيت.
شعبان 1338 هجرية - 18 مايو 1920 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأم وثلاث بنات يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنات الثلاث الثلثان فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من أحمد محمود - فى امرأة توفيت عن زوج وهى فى عصمته وعن أولاد منه ثلاث إناث وعن والدتها بغير شريك والصادر لهم إعلام شرعى من محكمة الجمالية الجزئية الشرعية باثبات وراثتهم للمتوفية نرغب الجواب عن نصيب كل من الورثة حسب ما يقتضيه الوجه الشرعى فى تركتها المتروكة عنها وهى 5 قراريط ونصف فى منزل أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الثلاث الثلثين فرضا بالسوية بينهن ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث.
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاث أسهم من ثلاثة عشر سهما وللبنات الثلاث ثمانية أسهم من ثلاثة عشر سهما بالسوية بينهن وللأم السهمان الباقيان من الثلاثة عشر سهما(4/218)
أم وزوج وبنات مع أخوات شقيقات وعم شقيق
المفتي
محمد إسماعيل البرديسى.
شوال 1338 هجرية - 12 يوليه 1920 م
المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وزوج وبنات يكون للأم السدس فرضا وللزوج الربع فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفيها عول
السؤال
من الحاج سعد - فى سيدة توفيت عن بنتين وعن زوجها ووالدتها وعن ثلاث أخوات شقيقات وعن عمها أخ والدها.
ثم تركت حصة قدرها ربع منزل 6 قراريط فما يخص كل واحد من الورثة ومن الذى يحرم أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال يكون لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا ولبنتيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما وللأم سهمان من ثلاثة عشر سهما وللبنتين الثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهما ولا شىء للأخوات الشقيقات المذكورات ولا للعم المذكور(4/219)
زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأم وأخوان لأب
المفتي
محمد إسماعيل البرديسى.
ذو القعدة 1338 هجرية - أول أغسطس 1920 م
المبادئ
1 - بوفاة المورث عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأم وأخوين لأب.
يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وفيها عول ولا شىء للباقين.
2 - متى عالت المسألة فلا استحقاق لعاصب
السؤال
من أحمد عبد الحميد - فى امرأة ماتت عن زوجها وأمها وأختها شقيقتها وعن أخت لأم وأخوين لأب وتركت تركة.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث.
وما نصيب كل وارث. أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال يكون لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا.
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم وللأم سهم من ثمانية أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم وللأخت لأم السهم الباقى من الثمانية الأسهم ولا شىء للأخوين لأب.
والله اعلم(4/220)
أم وأخت شقيقة وأختان لأم وأخت لأب وعم لأم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذو الحجة 1339 هجرية - 29 أغسطس 1921 م
المبادئ
1 - العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأم وأخت لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأختين لأم الثلث فرضا مناصفة وفيها عول
السؤال
من عائشة بيومى - فى بنت توفيت عن والدتها وعن أخواتها أربع إناث منهن واحدة شقيقة واثنتان من والدتها فقط وواحدة من والدها وعن عمها أخ والدها من الأم.
فما نصيب كل وارث. أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما.
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخت لأب سهم واحد وللأختين لأم السهمان الباقيان من السبعة الأسهم بالسوية بينهما ولا شىء للعم المذكور.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/221)
إخوة لأم وأختان شقيقتان وأم مع أخ لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
صفر 1340 هجرية - 13 أكتوبر 1921 م
المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث للعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى إخوة لأم وأختين شقيقتين وأم يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة وللأم السدس فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من توفيق متولى - فى امرأة توفيت عن أخ وأخت من الأم وعن أختين شقيقتين وعن أم وعن أخ من الأب فقط.
وتركت تركة فكيف تقسم تركتها بين ورثتها.
أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
للأخ والأخت من الأم من تركة المتوفاة المذكورة الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأم السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأخ والأخت من الأم سهمان من السبعة أسهم بالسوية بينهما وللأختين الشقيقتين أربعة اسهم من سبعة أسهم بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان وللأم السهم الباقى من السبعة الأسهم ولا شىء للأخ من الأب.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم(4/222)
أم وزوج وأختان مع أخت لأب وأعمام وعمات
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع الأول 1340 هجرية - 16/11/1921 م
المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين.
3 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
4 - بانحصار الإرث فى أم وزوج وأختين شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا.
وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول
السؤال
من على محمد - فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أربع بنات منها وعن بنت أخرى من زوجة متوفاة قبله وعن ثلاثة إخوة أشقاء ذكور وأختين شقيقتين فقط - ثم توفيت إحدى بنات المتوفى الأول عن أمها وعن ثلاث أخوات شقيقات وعن أختها لأبيها وعن أعمامها الأشقاء الثلاثة المذكورين وعن عمتيها الشقيقتين ثم توفيت بنت أخرى من بنات المتوفى الأول عن أمها وزوجها وأختيها الشقيقتين وأختها لأبيها وعن أعمامها وعمتيها الأشقاء المذكورين - ثم توفيت بنت أخرى من بنات المتوفى الأول عن أمها وأختها الشقيقة وأختها لأبيها عن أعمامها الأشقاء المذكورين وعمتيها الشقيقتين.
فكيف تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين بين ورثته أفيدوا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الخمس الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لإخوته وأخواته الأشقاء المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأم المتوفاة ثانيا من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأخوات الثلاث الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأعمامها الأشقاء الثلاثة الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأخوات الشقيقات ولا للعمتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض واعصبة - ولأم المتوفاة ثالثا من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للأم منها سهم واحد وللزوج منها ثلاثة أسهم وللأختين الشقيقتين الأربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان ولا شىء للأخت لأب ولا للأعمام والعمتين - ولأم المتوفاة رابعا من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأعمامها الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للعمتين.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/223)
سلسلة موارث بها عول
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
محرم 1341 هجرية - 10 سبتمبر 1922 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أم.
وأخوات شقيقات. وأخ وأخت لأم. يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخ والأخت مع الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما.
وقد عالت المسألة من ستة إلى سبعة.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأختين شقيقتين وأخ وأخت لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما.
وللأخ والأخت لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما.
وقد عالت المسألة من ستة إلى عشرة. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وأم وأخ وأخت لأم يكون للزوج النصف فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخ والأخت لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما.
وقد عالت المسألة من ستة إلى تسعة
السؤال
من حسين حسن - فى شخص توفى عن والدته وزوجته وابن وثلاث بنات - ثم توفى الابن المذكور عن والدته وأخواته الثلاث الشقيقات وعن أخ وأخت لأم - ثم توفيت بنت من الثلاث بنات المذكورات عن أمها وزوجها وأختيها الشقيقتين وأخيها وأختها لأمها - ثم توفيت بنت ثانية من بنات المتوفى أولا المذكورات عن أمها وزوجها وأختها الشقيقة وأخيها وأختها لأمها.
فما نصيب الموجودين الآن على قيد الحياة فى تركة المتوفى أولا المذكور.
أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا لوزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى للابن والثلاث بنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخوات الثلاث الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخيه وأخته من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخوات الثلاث الشقيقات أربعة أسهم بالسوية بينهن وللأخ والأخت لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهما - ولزوج الموفاة ثالثا من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخ والأخت لأم الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى عشرة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم واحد وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم لكل واحدة منهما سهمان وللأخ والأخت لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهما ولزوج المتوفاة رابعا من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولشقيقتها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا ولأخيها وأختها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسالة العول أيضا فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأم سهم واحد وللأخ والأخت لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهما.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/224)
زوج وجدة لأم وجدة لأب مع أخت لأب وأخت لأم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
محرم 1341 هجرية - 21/9/1922 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وجدة لأم وجدة لأب وأخت لأب وأخت لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللجدتين المذكورتين السدس فرضا بالسوية وفى المسألة عول
السؤال
من إبراهيم على - فى امرأة توفيت عن زوجها وعن جدتها أم والدها وعن جدتها أم والدتها وعن أخت لها لأبيها وعن أخت لها لأمها.
فما نصيب كل من المذكورين أفيدوا الجواب
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها لأبيها النصف فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا ولجدتيها المذكورتين السدس فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت لأب ثلاثة أسهم وللأخت لأم سهم واحد وللجدتين المذكورتين السهم الباقى بالسوية بينهما وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/225)
زوج وبنتان وأم مع أخت لأب وأخت لأم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
محرم 1341 هجرية - 21/9/1922 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث.
2 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وبنتين وأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة وللأم السدس فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من الشيخ شحاته محمود - فى امرأة توفيت عن زوجها وبنتيها وأمها وعن أخت لأب وأخت لأم - والمطلوب بيان من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب كل.
أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ووجود عدد من الإخوة والأخوات ولا شىء للأخت لأب لأنها إنما ترث مع البنتين بالعصوبة ما بقى من التركة ولم يبق هنا منها شىء لاستغراق أصحاب الفروض التركة بل قد عالت التركة من اثنى عشر سهما إلى ثلاثة عشر سهما ولا شىء للأخت لأم لحجبها بالبنتين.
فللزوج منها ثلاثة من ثلاثة عشر سهما وللبنتين ثمانية أسهم بالسوية بينهما وللأم السهمان الباقيان من الثلاثة عشر سهما.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/226)
زوج مع أم وأختين لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شعبان 1341 هجرية - 11/4/1923 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وزوج وأختين لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من أحمد سيد - فى امرأة توفيت عن زوجها وأمها وأختين لأبيها.
فما يكون مقدار نصيب كل من الورثة المذكورين حسب الشريعة الغراء أفيدونا بالجواب
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها لبيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأختين لأب أربعة الأسهم الباقية من ثمانية الأسهم بالسوية بينهما لكل واحدة منهما أربعة أسهم.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/227)
الأم مع أخت لأم وأختين لأب وزوج
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذى الحجة 1341 هجرية - 12/8/1923 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت لأم وأختين لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأختين لب الثلثان فرضا.
وفى المسألة عول
السؤال
من سيد رجب - فى امرأة توفيت عن أم وزوج وأختين لأب وأخت لأم وابن أخ لأم أفيدونا بالجواب ولكم من الله الأجر والثواب
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها لأمها السدس فرضا ولأختيها لأبيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت لأم منها سهم واحد وللأم منها سهم واحد وللأختين لأب اربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان من تسعة أسهم ولا شىء لابن الأخ لأم.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/228)
الأخت مع الأم والأخوين لأم والأخوات لأب والزوجة
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
صفر 1342 هجرية - 12 - سبتمبر 1923 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخوات لأب وأخوين لأم وأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأم السدس فرضا وفى المسألة العول
السؤال
من محمد مصطفى - فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن اخته الشقيقة وأخواته لأبيه وأخويه لأمه ذكر وأنثى وعن أمه - فما يخص كل واحد منهم فيما تركه أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوجة المتوفى المذكورة من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخواته لأبيه السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين ولأخويه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما الذكر والأنثى سواء ولأمه السدس فريضة لوجود عدد من الإخوة والأخوات فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى سبعة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة منها ستة أسهم ولأخواته لأبيه سهمان بالسوية بينهن ولأخيه وأخته لأمه أربعة أسهم بالسوية بينهما وللأم السهمان الباقيان من السبعة عشر سهما - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/229)
الزوج مع الأختين الشقيقتين والأخ والأخت لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
صفر 1342 هجرية - 12 ستبمبر 1923 م
المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأختين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من أحمد شكرى - فى أن المرحومة الست زينب إمام.
توفيت عن زوجها وعن أختيها الشقيقتين الست فاطمة والست نفيسة وعن أيها وأختها من أبيها وتركت تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأختين الشقيقتين أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان ولا شىء للأخ والأخت من الأب - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/230)
الأم مع أخت شقيقة وأختين لأب وأخوات لأم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع الآخر 1342 هجرية - 5/12/1923 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأب وأخوات لأم يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول
السؤال
من حسين سالم - فى رجل توفى عن أمه وزوجته وأولاده الأربعة المرزوقين له منها ذكرين وأنثيين وعن بنتين من مطلقته - ثم توفيت إحدى ابنتيه من الزوجة الموجودة عن والدتها وعن أخويها وأختها الأشقاء وعن أختيها لأبيها وعن جدتها أم أبيها - ثم توفيت والدة المتوفى الأول عن بنتها وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها الخمسة المذكورين ثم توفى أحد الذكرين ولدى المتوفى الأول عن والدته وعن أخيه وأخته الشقيقين وعن أختين من الأب وعن أختين من الأم فقط - ثم توفى الذكر الثانى ابن المتوفى الأول عن والدته وأخته الشقيقة وعن أختين من الأب وعن ثلاث أخوات من الأم فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء بين ورثته شرعا - افتونا ولكم الثواب
الجواب
لأم المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الستة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفاة ثانيا من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخويها وأختها الأشقاء تعصيا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأختيها لأبيها لحجبهما بالأخوين والأخت الأشقاء ولا لجدتها أم أبيها لحجبها بالأم - ولبنت المتوفاة ثالثا من تركتها النصف فرضا والباقى لأولاد ابنها المتوفى قبلها الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفى رابعا من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأختيه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما والباقى لأخيه وأخته الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأختين لأب - ولوالدة المتوفى خامسا من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأختيه لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين ولأخواته من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهن فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم وللأختين لأب سهم واحد بالسوية بينهما وللأخوات لأم السهمان الباقيان - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/231)
زوج وأم وأخت شقيقة وأخ لأم مع أخ وأخت لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شوال 1342 هجرية - 19/5/1924 م
المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وأخ لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وفيها عول
السؤال
من محمود أفندى - فى أن أمثال بنت يوسف توفيت عقيما عن زوجها عبد السلام أفندى ووالدتها فريدة بنت عامر وأختها شقيقتها أمينة يوسف.
وأخ لأم يدعى عبد الدائم وأخ وأخت لأب والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وما نصيب كل فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها م ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم وللأخ لأم السهم الباقى ولا شىء للأخ والأخت لأب وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/232)
أم وزوج مع أخت شقيقة وأخ لأم وأخت لأم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذو القعدة 1342 هجرية - 18/6/1924 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخت شقيقة وأخ لأم وأخت لأب يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وفيها عول
السؤال
من سيد أحمد - فى امرأة توفيت عن والدتها وعن زوج لها وعن أخت شقيقة وأخ لها من أمها وعن أختها لأبيها وتركت أطيانا قدرها فدانان ونصف - فما معرفة من يرث من الورثة المذكورين ومقدار نصيبه الشرعى أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخيها من أمها السدس فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للأم منها سهم واحد وللزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم وللأخ لأم منها سهم واحد وللأخت لأب السهم الباقى من التسعة الأسهم - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/233)
زوج وبنتان مع أم وإخوة أشقاء
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جمادى الأولى 1343 هجرية - 18 من ديسمبر 1924 م
المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا استحقاق لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنتين وأم يكون للزوج الريع فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأم السدس فرضا وفيها عول
السؤال
من محمود عبد الرحمن صورته - ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوج وبنتين وأم وإخوة أشقاء وتركت تركة - فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ووجود عدد من الإخوة والأخوات فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم وللبنتين منها ثمانية أسهم بالسوية بينهما لكل واحدة منهما أربعة أسهم وللأم منها السهمان الباقيان ولا شىء لإخوتها وأخواتها الأشقاء - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/234)
زوجة وأم وأخت شقيقة وأربع عمات
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع الأول 1345 هجرية - 23/9/1926 م
المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام ولا يرثن مع أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا وللأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من أحمد عبد العزيز بما صورته - فى رجل توفى عن زوجة وعن أم وعن أخت شقيقة وأربع عمات شقيقات نرجو الإفادة عمن يرث ومن لا يرث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه الثلث فرضا لما ذكر ولعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر للزوجة ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما وللأم أربعة أسهم من ثلاثة عشر سهما وللأخت الشقيقة ستة الأسهم الباقية ولا شىء للعمات الأربع لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/235)
زوج وأم وشقيقة
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رمضان 1345 هجرية - 8/2/1927 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأم وشقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا وللشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول
السؤال
بخطاب مصلحة الطرق والكبارى رقم 6/2/1927 نمرة 2/17/159 بما صورته - بالإحالة على إفادة فضيلتكم رقم 156/46/1 بتاريخ 17/11/1926 نتشرف بأن نعيد من طيه الشهادة الادارية الخاصة بورثة المرحومة آمنة حافظ المذكورة أعلاه بعد استيفائها رجاء التكرم بالتنبيه بإفادتنا عن طريقة التقسيم الشرعى لإمكان الصرف إلى الورثة
الجواب
اطلعنا على خطاب عزتكم رقم 6 فبراير 1927 م نمرة 2/17/159 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحومة آمنة حافظ - ونفيد أن لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللأخت الشقيقة ثلاثة الأسهم الباقية - وهذا حيث كان الحال كما ذكر والأوراق عائدة من طيه كما وردت(4/236)
زوج وأم وأخت لأم وأختان شقيقتان
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
صفر 1346 هجرية - 9/8/1927 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت لأم وأختين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس كذلك.
وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما.
وفيها عول
السؤال
من إبراهيم أفندى - فى امرأة توفيت عن زوجها التى ماتت وهى على عصمته وعن أختيها شقيقتيها وعن والدتها وعن أختها لأمها والمطلوب بيان نصيب كل من الورثة المذكورين من تركة المتوفاة المذكورة أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها لأمها السدس فرضا ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأخت لأم منها كذلك سهم واحد وللأختين الشقيقتين أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان من تسعة أسهم - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/237)
زوجة وأم وأخ لأم وأخت شقيقة
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع الآخر 1346 هجرية - 29/9/1927 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخ لأم وأخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا.
وللأم السدس فرضا. وللأخ لأم السدس كذلك وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفيها عول
السؤال
من ملو العين - فى رجل توفى عن زوجته وهى على عصمته وعن والدته وعن أخت شقيقة وأخ من الأم فقط - فمن يرث من هؤلاء المذكورين وما مقدار ما يخص كلا منهم من تركة المتوفى المذكور أفيدونا ولكم الثواب
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخيه من الأم السدس فرضا ولأخته الشقيقة النصف فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهمان وللأخ من الأم كذلك سهمان منها وللأخت الشقيقة ستة الأسهم الباقية - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(4/238)
زوج وأم وأخت شقيقة وإخوة لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1347 هجرية - 8 أغسطس 1928 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وإخوة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية وفى المسألة عول
السؤال
من حافظ طاهر فى امرأة توفيت عن زوجها ووالدتها وعن أخت شقيقة وعن إخوة ذكور من أم وتركت - فما نصيب كل منهم مع العلم بأنه لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولإخوتها من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهم فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم وللإخوة من الأم السهمان الباقيان من التسعة الأسهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم(4/239)
البنت والزوج مع الأب والأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1347 هجرية - 20 يناير 1929 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأم وأب يستحق الزوج الربع فرضا والبنت النصف فرضا والأم السدس فرضا والأب السدس فرضا.
وفى المسألة عول
السؤال
من عبد السميع صادق - فى امرأة توفيت تدعى الست أمينة محمد عن زوجها وابنتها منه وعن أبيها وأمها وتركت ما يورث عنها شرعا.
والمطلوب معرفة نصيب كل من الورثة المذكورين فى تركة بالسؤال أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنتها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأبيها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم وللبنت منها ستة أسهم ولأمها منها سهمان وللأب السهمان الباقيان من الثلاثة عشر سهما - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم(4/240)
الزوجة والأخت والأخوين لأم والأختين لأب وأولاد الأخ لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1347 هجرية - 23 يناير 1929 م
المبادئ
1 - لا ميراث لعاصب مع وجود عول فى المسالة.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخوين لأم وأختين لأب تستحق الزوجة الربع فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأختان لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والأخوان من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول
السؤال
من محمد حسن فى رجل توفى عن زوجة وعن أخت شقيقة وأخوين من جهة الأم وأختين إناث من جهة الأب وأولاد أخ من جهة الأب فمن الذى له حظ فى الميراث ومن الذى يحجب عن الميراث مع العلم بأنه لم يكن هناك وارث خلاف من ذكروا أفيدونا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين من الأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخوين من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى خمسة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة منها ستة أسهم وللأختين لأب منها سهمان لكل واحدة سهم وللأخوين من الأم الأربعة أسهم الباقية من الخمسة عشر سهما بالسوية بينهما لكل واحد منهما سهمان ولا شىء لأولاد الأخ من الأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم(4/241)
الزوجة والأم والأختين والعمتين وابن ابن ابن العم
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان 1347 هجرية - 28 فبراير 1929 م
المبادئ
1 - متى دخل فى المسألة العول فلا ميراث لعاصب.
2 - العمتان الشقيقتان من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأختين شقيقتين يخص الزوجة الربع فرضا والأم السدس فرضا والأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول
السؤال
من أنور أفندى فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أم وعن أختين شقيقتين وعن عمتين شقيقتين لأبيه وعن ابن ابن ابن العم الشقيق ولم يكن للمتوفى المذكور وارث خلاف من ذكروا فما نصيب كل من ورثاه المذكورين أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهمان وللأختين الشقيقتين ثمانية الأسهم الباقية من الثلاثة عشر سهما بالسوية بينهما - ولا شىء للعمتين الشقيقتين ولا لابن ابن ابن العم الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين فى السؤال والله أعلم(4/242)
الزوج مع الأم والأخت الشقيقة والأخوات لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم 1348 هجرية - 22 يونية 1929 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وأخوات لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وفى المسألة عول
السؤال
من عبد العزيز على فى امرأة توفيت وتركت من يرثها وهم زوجها محمد بدوى ووالدتها سرية وأختها الشقيقة خديجة وأخواتها لأب وهن سيدة وفاطمة وهانم وصفية وخضرة وليس لها وارث سوى من ذكر - فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث.
وما مقدار نصيب كل وارث على حدة أفيدوا الجواب
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأب الخمس المذكورات السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهن فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم وللأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم وللأخوات لأب السهم الباقى بالسوية بينهن - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سو المذكورين بالسؤال والله أعلم(4/243)
الأم مع أخوين لأم وأختين لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول 1348 هجرية - 27 أغسطس 1929 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخوين لأم وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأختين لأب الثلثان مناصفة بينهما فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من حسنى حسن فى رجل توفى عن أم وعن أخوين لأم وعن أختين لأب وعن عمة فما مقدار نصيب كل منهم أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخويه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما ولأختيه من أبيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى بهذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخوين لأم منها سهمان لكل واحد منهما سهم وللأختين لأب أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان ولا شىء للعمة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم(4/244)
الأم مع أخوين وأختين لأم وأختين لأب وعم شقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
2 من جمادى الأول 1348 هجرية - 5 أكتوبر 1929 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أم وأخوين وأختين لأم وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخوين والأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وللأختين لأب الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول.
2 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب
السؤال
من مصطفى أحمد السؤال الآتى فى رجل توفى عن أم وأربعة إخوة لأم ذكرين وأنثيين وعن أختين لأب وعم شقيق نرجو من فضيلتكم بيان من يرث ومن لا يرث وما نصيب الوارثين نرجو إفادتنا بالجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب
الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخويه وأختيه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم ولأختيه لأبيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخوين والأختين لأم منها سهمان بالسوية بينهم وللأختين لأب أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان ولا شىء للعم الشقيق لاستغراق أصحاب الفروض التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم(4/245)
زوج وبنت وأب وأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب 1348 هجرية - 24 ديسمبر 1929 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأب وأم.
يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا وللأم السدس فرضا وفيها عول
السؤال
من حسن إبراهيم السؤال الآتى فى زوجة توفيت عن زوجها وبنتها ووالدتها ووالدها ثم توفيت البنت عن أبيها وجدها لأمها وجدتها لأمها.
فما نصيب الجدة والجد لأم
الجواب
لزوج المتوفاة أولا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولأبيها السدس فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم وللبنت منها ستة أسهم وللأب منها سهمان وللأم منها كذلك سهمان - ولجدة المتوفاة ثانيا لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لأبيها تعصيبا ولا شىء لجدها لأمها لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيتين وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم(4/246)
زوج وأم وأخت شقيقة وأخوات لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1348 هجرية - 22 يناير 1930 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وأخوات لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهن وفيها عول
السؤال
من حسن حلبى السؤال المتضمن الآتى توفيت امرأة عن زوجها وأمها وأختها الشقيقة وعن أخوات لأم - فما نصيب كل منهم أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولأخواتها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهن.
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للزوج منه ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأخوات لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم(4/247)
زوج وبنت وأم وأب وإخوة وأخوات
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى الحجة 1348 هجرية - 4 مايو 1930 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة والأخوات مطلقا بالأب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأم وأب يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأب السدس فرضا وفيها عول
السؤال
من عبد المعطى إبراهيم بما يأتى توفيت امرأة عن زوجها وبنتها ووالدها ووالدتها وإخوتها الأشقاء - ثم توفيت البنت عن والدها وجدها لأمها وجدتها لأمها وأخوالها الأشقاء فما نصيب كل منهم أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولوالدها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم وللبنت منها ستة أسهم ولوالدتها منها سهمان ولوالدها السهمان الباقيان ولا شىء لإخوتها الأشقاء الثلاثة لحجبهم بالأب.
ولجدة المتوفاة الثانية أم أمها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء لجدها ابى أمها ولا لأخولها الأشقاء لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن لإحدى المتوفيتين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم(4/248)
أم وزوجة وأخت شقيقة وأولاد أخ شقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى الحجة 1348 هجرية - 25 من مايو 1930 م
المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وزوجة وأخت شقيقة.
يكون للأم الثلث فرضا.
وللزوجة الربع فرضا. وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفيها عول
السؤال
من وكيل بطريركية الأرمن الأرثوذكس بما يأتى توفى رجل عن أم وشقيقة وزوجة وأولاد أخ شقيق فما نصيب من يرث مع العلم بأنهم جميعا أرمن أرثوذكس متحدين فى الدار
الجواب
لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للأم منها أربعة أسهم وللزوجة منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ستة الأسهم الباقية ولا شىء لأولاد الأخ الشقيق - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين وكان المتوفى وورثته متحدين فى الدار والله أعلم(4/249)
زوج وأخت لأب وأخت لأم وابن أخ لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم 1349 هجرية - 24 من يونيه 1930 م
المبادئ
1 - من عالت المسألة فلا استحقاق العاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت لأب وأخت لأم.
يكون للزوج النصف فرضا.
وللأخت لأب النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا. وفيها عول
السؤال
من أحمد أحمد بما يأتى توفيت امرأة عن زوجها وأختها لأبيها وأختها لأمها وابن أخيها لأبيها فما نصيب كل وارث
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها لأبيها النصف فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسالة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت لأب منها ثلاثة أسهم وللأخت لأم السهم الباقى ولا شىء لابن أخيها لأبيها - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم(4/250)
زوجتان مع أخت لأب وأخوات لأم وأولاد عم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع أول 1349 هجرية - 6 أغسطس 1930 م
المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجتين وأخت لأب وأخوات لأم يكون للزوجتين الربع فرضا بالسوية بينهما وللأخت لأب النصف فرضا وللأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهن وفيها عول
السؤال
من سيدة محمد بما يأتى توفى إبراهيم عن زوجتيه وأخته لأبيه وأربع أخوات لأمه وعمته الشقيقة وأولاد عمه ذكورا وإناثا فما نصيب كل
الجواب
لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث بالسوية بينهما ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأخواته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهن وحينئذ يكون قد دخل فى هذه المسألة العول وأصل هذه المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر للزوجتين ثلاثة أسهم وللأخت لأب ستة أسهم وللأخوات لأم أربعة الأسهم الباقية ولا شىء لعمته ولا لأولاد عمه.
وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم(4/251)
زوج وأخوات شقيقات وإخوة لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى أول 1349 هجرية - 22 أكتوبر 1930 م
المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخوات شقيقات.
يكون للزوج النصف فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن.
وفيها عول
السؤال
من راشد إسماعيل بما يأتى توفيت امرأة عن زوجها وشقيقاتها وإخوتها لأبيها ذكورا وإناثا فما نصيب كل وارث
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخوات الشقيقات أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهن ولا شىء للإخوة لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم(4/252)
زوجة وأم وشقيقة وأخ لأم وأخت لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب 1349 هجرية - 14 ديسمبر 1930 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأم وشقيقة وأخ لأم وأخت لأب.
يكون للزوجة الربع فرضا.
وللأم السدس فرضا. وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين.
وللأخ لأم السدس فرضا.
وفيها عول
السؤال
من محمد السيد بما يأتى توفى رجل عن زوجته ووالدته وشقيقته وأخيه لأمه وأخته لبيه فما نصيب كل
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لبيه السدس فرضا تكملة للثلثين ولأخيه من أمه السدس فرضا - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى خمسة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهمان وللأخت الشقيقة منها ستة أسهم وللأخت لأب منها سهمان وللأخ من الأم السهمان الباقيان.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال.. والله أعلم(4/253)
زوج وبنتان وأم وأخت شقيقة
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان 1349 هجرية - 15 فبراير 1931 م
المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنتين وأم.
يكون للزوج الربع فرضا.
وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأم السدس فرضا وفى المسالة عول
السؤال
من حسن صالح بما يأتى توفيت امرأة عن زوجها ووالدها ووالدتها وشقيقتيها - ثم توفى والدها عن زوجته وبنتيه - ثم توفيت إحدى البنتين عن زوجها وبنتيها ووالدتها وشقيقتها.
فما نصيب كل وارث
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء للأختين الشقيقتين لحجبهما بالأب - ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لبنتيه فرضا وردا بالسوية بينهما ولزوج المتوفاة ثالثا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لذلك ولبنتيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهمان وللبنتين ثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهما ولا شىء للأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم(4/254)
زوج وأخت لأب وأخت لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو القعدة 1349 هجرية - 7 أبريل 1931 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأخت لب وأخت لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وفيها عول
السؤال
من محمد زهران بما يأتى - توفيت أمينة أحمد عن زوجها وأختها لأبيها وأختها لأمها
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها لبيها النصف فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت لب منها ثلاثة أسهم وللأخت لأم السهم الباقى وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم(4/255)
أم وأخوات شقيقات وأخوان لأم وولدا عم شقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم 1350 هجرية - 23 مايو 1931 م
المبادئ
1 - من استغراق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وشقيقات وأخوين لأم يكون للأم السدس فرضا.
وللشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما.
وفيها عول
السؤال
من ابراهيم السيد بما يأتى - توفى رجل يدعى بشرى واصف عن والدته وأخواته الشقيقات الثلاث وعن ولدى عمه شقيق والده وعن أخيه وأخته لأمه.
فما نصيب كل. مع العلم بأن الجميع أقباط مصريون
الجواب
لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخويه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخوات الشقيقات منها أربعة أسهم بالسوية بينهن وللأخوين لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهما ولا شىء لولدى العم الشقيق - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين وكان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم(4/256)
أم وأخت شقيقة وأخ لأم وزوج وأخوان لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1350 هجرية - 17 يونيه 1931 م
المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأم لأم وزوج يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا.
وللأخ لأم السدس فرضا. وللزوج النصف فرضا.
وفيها عول
السؤال
من حمد أحمد بما يأتى - توفيت امرأة عن والدتها وشقيقتها وأخيها لأمها وزوجها وأخيها لأبيها وأختها لأبيها فما نصيب كل من المذكورين من الميراث
الجواب
لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للأم منها سهم وللأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم وللأخ لأم منها سهم وللزوج ثلاثة الأسهم الباقية ولا شىء لأخويها من أبيها - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم(4/257)
أم وزوج وأخوات شقيقات
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1350 هجرية - 5 أكتوبر 1931 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخوات شقيقات يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من حسين شاكر بالآتى - توفيت امرأة عن زوجها وأمها وأخواتها الإناث الأربع الشقيقات.
فما نصيب كل منهم
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواتها الأربع الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأخوات الشقيقات الأربع أربعة الأسهم الباقية لكل واحدة منهن سهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم(4/258)
زوج وأربع بنات وأم وإخوة أشقاء
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان 1350 هجرية - 16 يناير 1932 م
المبادئ
1 - الإخوة الأشقاء عصبة ومتى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنات وأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية وللأم السدس فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من ناشد غطاس بالآتى - توفيت امرأة عن زوجها وبناتها الأربع ووالدتها وإخوتها الأشقاء ذكورا وإناثا فما نصيب كل وارث مع العلم بأن الجميع مسيحيون مصريون
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة فقد دخل فى هذه المسالة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم وللبنات الأربع منها ثمانية أسهم بالسوية بينهن وللأم السهمان الباقيان ولا شىء للإخوة الأشقاء المذكورين - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين وكانت المتوفاة وورثتها متحدين فى الدار والله أعلم(4/259)
أم وزوج وأخوات شقيقات
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1350 هجرية - 16 يونيو 1932 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخوات شقيقات يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول
السؤال
من محمد سيد بالآتى - توفيت عائشة هانم بنت مصطفى عن والدتها وزوجها وأخواتها الشقيقات فما نصيب كل واحد منهم من التركة
الجواب
لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخواتها الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للأم سهم واحد وللزوج منها ثلاثة أسهم وللأخوات الشقيقات أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم(4/260)
ميراث المفقود المحكوم بموته
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1352 هجرية - 27 مايو 1933 م
المبادئ
1 - متى حكم بموت المفقود موتا حكيما يقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأخوين لأم وإخوة لأب يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول.
3 - متى عالت المسألة فى الميراث فلا استحقاق لعاصب
السؤال
من حسين غالب بالآتى - غاب رجل غيبة منقطعة ورفعت دعوى شرعية بثبوت وفاته وحكم بموت المفقود - وفى وقت الحكم بموت المفقود ورثته الموجودون هم أم وشقيقتان وأخ وأخت لأم وإخوة لأب - فمن هو الوارث منن هؤلاء وما نصيب كل منهم
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أنه متى حكم بموت المفقود موتا حكميا يقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور هذا الحكم - ومن هذا يعلم أنه إذا حكم بموت المفقود المذكور موتا حكيما وكان الموجود وقت ذلك الحكم أمه وشقيقتيه وأخويه لأمه وإخوته لأبيه كان لأمه من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأخويه لأمه الثلث فرضا مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأختين الشقيقتين منها أربعة أسهم مناصفة بينهما ولأخويه لأمه السهمان الباقيان بالسوية بينهما ولا شىء لإخوته لأبيه - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وقت الحكم بموته سوى المذكورين والله أعلم(4/261)
الزوج مع أخت شقيقة وأخت لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى 1352 هجرية - 7 أغسطس 1933 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وأخت لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من مسعد محمد بالآتى - توفيت امرأة عن زوج وأخت لأم وأخت شقيقة فما نصيب كل فى التركة
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا فأصل هذه المسألة من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخت لأم السهم الباقى - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/262)
الزوج والأم والأخت والأختين لأب والعم وأولاد العم
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى سنة 1352 هجرية - 6 من سبتمبر 1933 م
المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخت شقيقة وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول
السؤال
من عائشة صالح بالآتى توفى عبد المجيد بدر عن زوجة وبنات أربع وأخ شقيق وأولاد أخ شقيق - ثم توفيت إحدى البنات عن زوج ووالدة وشقيقة وأختين لأب وعم شقيق وأولاد عم شقيق - ثم توفى العم عن زوجته وأولاد أخويه الشقيقين ذكرين وأنثيين وثلاث بنات أخ آخر فما نصيب كل فى التركة
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء لأولاد أخيه الشقيق.
ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختيها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأختين لأب السهم الباقى مناصفة بينهما ولا شىء للعم الشقيق ولا لأولاد العم الشقيق.
ولزوجة المتوفى الثالث من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابنى الأخ الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤل والله أعلم(4/263)
الزوج وأم وأخت لأم وأخوات لأب وأبناء إخوة لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان سنة 1352 هجرية - 14 يناير 1934 م
المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث للعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت لأم وأخوات لأب يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخوات لب الثلثان فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من حسين عثمان بالآتى توفيت دارية محمد عن زوجها وأمها وأختها من أمها وثلاث إناث أخواتها من أبيها وعن أبناء أخويها لأبيها فما نصيب كل وارث
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها لأمها السدس فرضا ولأخواتها من أبيها الثلثان فرضا بالسوية بينهن.
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم وللأخت لأم منها سهم وللأخوات الثلاث من الأب أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهن ولا شىء لبناء أخويها لأبيها وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم(4/264)
زوج وأخوات شقيقات وأخت لأم وأخ لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1353 هجرية - 25 أبريل 1934 م
المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخوات شقيقات وأخت لأم.
يكون للزوج النصف فرضا.
وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت لأم السدس فرضا.
وفيها عول
السؤال
من فتح الله سليمان بالآتى ماتت امرأة عن زوج وثلاث أخوات شقيقات وأخت لأم وأخ لأب فما نصيب كل وما كيفية استخراجه
الجواب
المفهوم من هذا السؤال أن المتوفاة توفيت عن زوج وثلاث أخوات إناث شقيقات وأخت لأم وأخ لأب.
فإذا كان الأمر كذلك كان لزوج المتوفاة النصف فرضا ولأخواتها الثلاث الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت لأم السدس فرضا.
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخوات الإناث الشقيقات أربعة أسهم بالسوية بينهن وللأخت لأم السهم الباقى ولا شىء للأخ لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/265)
بنت وزوج وأم وأب وإخوة
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1353 هجرية - 15 مايو 1934 م
المبادئ
1 - يحجب الأب الإخوة والأخوات مطلقا.
2 - بانحصار افرث فى بنت وزوج وأم وآب.
يكون للبنت النصف فرضا. وللزوج الربع فرضا.
وللأم السدس فرضا ز وللأب السدس فرضا. وفيها عول
السؤال
من عبد العزيز الإرث بالآتى توفيت امرأة عن ابنة وزوج وأم وأب وأخ ذكر وثلاث أخوات إناث فما نصيب كل فى التركة
الجواب
لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة ولأبيها السدس فرضا.
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للبنت منها ستة أسهم وللزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهما ن وللأب السهمان الباقيان.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين ولا شىء للإخوة لحجبهم بالأب والله أعلم(4/266)
أم وأختان لأم وأخوات لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1353 هجرية - 28 يوليو 1934 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأختين لأم وأخوات لأب.
يكون للأم السدس فرضا.
وللأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما. وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفيها عول
السؤال
من عبد السلام حسن بالآتى توفى رجل عن زوجات ثلاث نظيمة ونجية ووردة وترك بنتين وولدا من نظيمة وبنتا وولدا من نجية وولدا ذكرا من وردة - ثم توفى أحد الأولاد الذكور وهو ابن نظيمة عن أمه وشقيقتيه وإخوته لأبيه المذكورين - ثم توفى ابن نجية عن شقيقته وأمه وإخوته لأبيه الباقين - ثم توفى ابن وردة عن أمه وأختيه لأمه وأخواته لأبيه الثلاث المذكورات وعن عمه شقيق أبيه وعمه أخوى أبيه لأبيه - ثم توفى العم الشقيق عن ابنه وزوجته فقط.
فما نصيب كل وارث فى تركة مورثه
الجواب
لزوجات المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهن لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولأم المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لإخوته لأبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولأم المتوفى ثالثا من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته شقيقته النصف فرضا والباقى لإخوته لأبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولأم المتوفى رابعا من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه لأمه الثلث فرضا مناصفة بينهما ولأخواته لأبيه المذكورات الثلثان فرضا بالسوية بينهن.
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأختين لأم سهمان مناصفة بينهما وللأخوات لأب أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهن ولا شىء للأعمام المذكورين.
ولزوجة المتوفى خامسا من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم(4/267)
زوج وجدة لأم وأخوات شقيقات
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى سنة 1353 هجرية - 13 أغسطس 1934 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وجدة لأم وأخوات شقيقات.
يكون للزوج النصف فرضا.
وللجدة لأم السدس فرضا. وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن.
وفيها عول
السؤال
توفيت امرأة عن زوج وجدة لأم وثلاث أخوات شقيقات فما نصيب كل
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدتها أم أمها السدس فرضا ولشقيقاتها الإناث الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن.
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللجدة أم الأم سهم وللشقيقات أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهن.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/268)
أم وزوج وشقيقة وأخ لأم وإخوة لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان سنة 1353 هجرية - 10 ديسمبر 1934 م
المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخت شقيقة وأخ لأم.
يكون للأم السدس فرضا.
وللزوج النصف فرضا. وللأخت الشقيقة النصف فرضا. وللأخ لأم السدس فرضا.
وفيها عول
السؤال
من عبد الرحيم محمد بالآتى توفيت امرأة عن زوجها ووالدتها وأختها الشقيقة وأخيها لأمها وإخوتها لأبيها ذكرين وأنثيين وتركت تركة.
فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسالة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم ولأخيها لأمها السهم الباقى ولا شىء لإخوتها لأبيها المذكورين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/269)
أم وأخت لأم وأخت لأب وزوج وعم لأب أو شقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان سنة 1353 هجرية - 3 يناير 1935 م
المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وأخت لأب وزوج يكون للأم السدس فرضا.
وللأخت لأم السدس فرضا. وللأخت لأب النصف فرضا. وللزوج النصف فرضا.
وفيها عول
السؤال
من على على بالآتى توفيت سيدة عن والدة وأخت من الأم وأخت من الأب وزوج وعم ولم يكن لها ذرية وكان لها ملك فنرجو إفادتنا عمن يرث من المذكورين أعلاه وعن نصيب كل
الجواب
لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها من الأم السدس فرضا ولأختها من الأب النصف فرضا ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث.
فقد دخل فى هذه المسالة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية اسهم للأم منها سهم وللأخت من الأم سهم منها وللأخت من الأب منها ثلاثة أسهم وللزوج ثلاثة الأسهم الباقية ولا شىء للعم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/270)
زوج وأختان شقيقتان وابن أخ شقيق وعم شقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع أول سنة 1354 هجرية - 9 يونيو 1935 م
المبادئ
1 - يحجب العم الشقيق بابن الأخ الشقيق.
2 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وشقيقتين.
يكون للزوج النصف فرضا. وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفيها عول
السؤال
من زكى توفيق بالآتى توفيت زوجة مسيحية أرثوذكسية عن زوج وأختين شقيقتين وابن أخ شقيق وعم شقيق والجميع مسيحيون أرثوذكسيون وهم والمتوفاة مصريون
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما فقد دخل فى هذه المسالة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأختين الشقيقتين أربعة الأسهم الباقية مناصفة بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم(4/271)
أخت وأخت لأب وزوج وجدة لأم وعم لأب وعم لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان سنة 1354 هجرية - 18 ديسمبر 1935 م
المبادئ
1 - العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
3 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وزوج وجدة لأم يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللزوج النصف فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من أحمد محمود قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت وتركت تركة ولها أخت شقيقة وأخت لأب وزوج وعم لأم وعم لأب وجدة لأم فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من الورثة أفيدوا الجواب ولكم من الله الثواب
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده للأخت الشقيقة من تركة المتوفاة المذكورة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدتها أم أمها السدس فرضا.
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم ولأختها لأبيها من سهم واحد ولزوجها ثلاثة أسهم ولجدته أم أمها السهم الباقى ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/272)
الأم مع الزوج والأخت من الأب والعم الشقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1355 هجرية - 21 - يونيو 1936 م
المبادئ
1 - دخول العول فى المسألة مانع من ميراث العاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخت من الأب تستحق الأم الثلث فرضا والزوج النصف فرضا والأخت من الأب النصف فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من مرغنى محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن أم وزوج وأخت من الأب وعم شقيق وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث.
أفيدونا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا بنى بعده لأم المتوفاة المذكورة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة.
ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها من أبيها النصف فرضا ز فقد دخل فى هذه المسالة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للأم منها سهمان وللزوج منها ثلاثة اسهم وللأخت من الأب ثلاثة الأسهم الباقية ولا شىء لعمها شقيق أبيها.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/273)
الزوجة والأخت والأخت لأم والأخت لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1355 هجرية - 21 يونيو 1936 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخت لأم وأخت لأب تستحق الزوجة الربع فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والأخت لأم السدس فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من خديجة حسنين قالت توفى زوجى المرحوم خالد أحمد عن زوجته الست الطالبة التى مات وهى على عصمته وعن أخته الشقيقة خضرة أحمد وعن أخته لوالدته هانم الشهيرة بآمنة بنت وعن أخته لأبيه زهرة بنت أحمد من غير شريك وحيث إن المتوفى المذكور ترك تركة فما نصيب كل وارث حسب المنهج الشرعى الشريف مع العلم بأنه لم يكن للمتوفى وارث خلاف من ذكروا
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين ولأخته لوالدته السدس فرضا.
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ستة أسهم وللأخت لأب سهمان وللأخت لأم السهمان الباقيان.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(4/274)
الزوجة والأم والأخت والأخ لأم مع الإخوة لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب 1355 هجرية - 24 سبتمبر 1936 م
المبادئ
1 - متى كان فى المسألة عول فلا شىء لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأم وأخ من الأم تستحق الزوجة الربع فرضا والأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأخ من الأم السدس فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من محمد بكر قال توفى رجل عن زوجة وأم وأخت شقيقة وأخ من الأم وأخ من الأب وثلاث أخوات من الأب أيضا وقد ترك 2/3 6 قيراط وجزءا من البيت مساحته 100 ذراع مربع.
فتلتمس من فضيلتكم بيان ما يخص كل وارث من هذه التركة شرحا على هذا.
ولفضيلتكم منا جزيل الشكر ومن الله عظيم الأجر
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخيه من الأم السدس فرضا.
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللأخت الشقيقة ستة أسهم وللأخ لأم السهمان الباقيان ولا شىء لأخيه وأخواته من الأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(4/275)
الزوجة والأم والأخت والأختان لأم مع الأخت لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان سنة 1355 هجرية - 24 نوفمبر 1936 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وزوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وأختين لأم تستحق الأم السدس فرضا والزوجة الربع فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والأختان من الأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول
السؤال
من مرسى محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن أم وزوجة وأخت شقيقة وأختين لأم وأخت لأب فهل ترث الأخت لأب أم لا.
وإذا كانت ترث فما نصيبها وما نصيب كل واحد من هؤلاء الورثة المذكورين أفتونى ولفضيلتكم منى عظيم الشكر
الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأختيه من الأم الثلث فرضا مناصفة بينهما ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين.
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى سبعة عشر سهما للأم منها سهمان وللزوجة منها ثلاثة اسهم وللأخت الشقيقة ستة أسهم وللأختين من الأم أربعة أسهم مناصفة بينهما وللأخت لأب السهمان الباقيان.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(4/276)
الزوج مع أخت شقيقة وأخرى لأب وإخوة لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1355 هجرية - 30 يناير 1937 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وإخوة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفى المسألة عول
السؤال
من السيد السيد قال ما قولكم ورأى فضيلتكم فى امرأة توفيت وتركت زوجا وأختا شقيقة وإخوة لأم خمسة ذكور وأخت لأب - فمن هو الوارث فيها ومن هو المحروم من إرثها وما نصيب كل من ورثتها فى تركتها
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولأختها الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم.
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للزوج منها ثلاثة اسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخت لأب سهم وللإخوة لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/277)
الزوج مع الأم والأخت الشقيقة والأخت لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1356 هجرية - 24 مارس 1937 م
المبادئ
بإنحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وفى المسألة عول
السؤال
من عبد الحليم عبد الوهاب قال ما قولكم دام فضلكم وأعز الإسلام بكم فى امرأة توفيت عن زوجها ووالدتها وأختها الشقيقة وأختها لأبيها وتركت ما يورث عنها شرعا فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب كل من الورثة المذكورين
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين.
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخت لأب السهم الباقى.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/278)
الزوج مع الأختين الشقيقتين والأخ لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب سنة 1356 هجرية - 23 سبتمبر 1937 م
المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب.
2 - بانحصار الإرث لزوج وأختين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول
السؤال
من مجاهد إسماعيل قال توفيت امرأة وتركت تركة وورثه هم زوج وأخ لأب وأختان شقيقتان فما نصيب كل منهم ومن يستحق الميراث ومن فيهم لم يستحق
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة للزوج منها ثلاثة أسهم وللبنتين أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهما ولا شىء للأخ من الأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/279)
الزوج والبنات والأم وأبناء ابن العم والأخوات
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب سنة 1356 هجرية - 2 أكتوبر 1937 م
المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنات وأم يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول
السؤال
من أحمد كامل قال أولا توفى محمد رضوان عن والده رضوان منصور وزوجته الست نبيهة أحمد وبناته نفيسة وزكية وبهية وزهرة وفاطمة الشهيرة بهندام وصنع الجليل.
ثانيا توفيت صنع الجليل عن جدها رضوان منصور ووالدتها نبيهة أحمد القطان وأخواتها الشقيقات زكية وبهية وزهرة وفاطمة الشهيرة بهندام بنات محمد منصور وأختها لأبيها نفيسة ثالثا توفى الجد رضوان منصور عن بنتيه الشقيقتين تقية وأسماء وأولاد ولديه الشقيقين عثمان ومحمد رضوان المتوفيين قبله وهم محمد وزينب ولدا عثمان رضوان ونفيسة وزكية وبهية وزهرة وفاطمة الشهيرة بهندام بنات محمد رضوان رابعا توفى محمد عثمان عن إحدى عشر بنتا وولدا خامسا توفيت أسماء رضوان عن بنتها نفيسة وأختها الشقيقة تقية رضوان وأولاد ابن ابن شقيقها عثمان وهم إحدى عشر بنتا وولدا وبنت شقيقها عثمان وهى زينب وبنات شقيقها محمد رضوان نفيسة وزكية وبهية وزهرة وفاطمة الشهيرة بهندام.
سادسا توفيت نفيسة رضوان عن ولديها الغير أشقة حسن الزرو ومحمد مكى.
سابعا توفى حسن الزرو عن أخيه من أمه محمد مكى وزوجته.
ثامنا توفيت زكية محمد عن أبناء ابن عم شقيق أبيها وهم خمسة أولاد وست بنات وبناتها الخمس ووالدتها وزوجها وبنت عم وأخواتها الشقيقات بهية وزهرة وفاطمة الشهيرة بهندام وابن أخت لأبيها وهو محمد مكى.
فما مقدار نصيب كل من الورثة المذكورين فى تركة المورثين بعد
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لوالده فرضا وتعصيبا ولوالدة المتوفاة الثانية السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات والباقى لجدها أب أبيها تعصيبا ولا شىء للأخوات الشقيقات ولا للأخت لأب ولبنتى المتوفى الثالث الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاد ابنيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد المتوفى الرابع جميع تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولبنت المتوفاة الخامسة نصف تركتها فرضا والنصف الباقى لأختها الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء لباقى المذكورين فى السؤال ولابنى المتوفاة السادسة جيمع تركتها تعصيبا بالسوية بينهما ولزوجة المتوفى السابع من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأخيه من أمه فرضا وردا ولزوج المتوفاة الثامنة الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوراث ولبناتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهمان ولأولادها البنات ثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهن ولا شىء لباقى المذكورين بالسؤال وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر.
والله أعلم(4/280)
مسائل بها أصحاب فروض وعصبة ومسائل بها عول ورد
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال سنة 1356 هجرية - 22 من ديسمبر 1937 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى بنتين تكون التركة لهما بالسوية فرضا وردا.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وأختين لأب يكون للزوج النصف فرضا ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختيها لأبيها السدس فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول
السؤال
من محمد أفندى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل يدعى عبد الرحمن أفندى توفى لرحمة ربه عن ورثته الشرعيين وهم زوجته الست فاطمة إبراهيم.
وبنته الست زينب عبد الرحمن وبنته الست نفيسة عبد الرحمن وهما من زوجته الست فاطمة إبراهيم وابنه محمد أفندى عبد الرحمن.
وبنته الست سكينة عبد الرحمن. وبنته الست زبيدة عبد الرحمن وهم من زوجته الست حلاوة سلام المتوفاة قبله - ثم توفيت بعده زوجته الست فاطمة إبراهيم سالفة الذكر عن ورتها الشرعيين وهما بنتها الست زينب عبد الرحمن وبنتها الست نفيسة عبد الرحمن فقط اثنان وليس لها وارث غيرهما.
ثم توفى بعد ذلك ابنه محمد أفندى عبد الرحمن سالف الذكر عن ورثته الشرعيين وهم ابنه محمد أفندى وابنه حسين أفندى وبنته الست سعدية وهم من زوجته الست خديجة إبراهيم المتوفاة قبله فقط لا غير وليس له وارث غيرهم حصة المرحوم محمد أفندى عبد الرحمن الذى ورثها عن أبيه وقدرها سبعة قراريط باعها لزوجته المرحومة خديجة ابراهيم حال حياتهما ثم توفيت بعده الست زينب عبد الرحمن سالفة الذكر عن ورثتها الشرعيين وهم زوجها يوسف أفندى عفيفى محمد وأختها الشقيقة الست نفيسة عبد الرحمن وأختها لأبيها الست سكينة عبد الرحمن وأختها لأبيها الست زبيدة عبد الرحمن ثم إن المتوفى الأول ترك كامل أرض وبناء المنزل 6 الكائن بعطفة فهمى حارة المصبغة شارع طالون قسم السيدة بمصر فما يخص الست نفيسة عبد الرحمن من هذا المنزل فى والدها ووالدتها وشقيقتها بالقيراط والسهم
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص الزوجة من المنزل المذكور ثلاثة قراريط من أربعة وعشرين قيراطا ويخص ابنه سبعة قراريط وكل أنثى من بناته اللاتى منهن نفيسة وزينب ثلاثة قراريط ونصف.
وجميع تركة المتوفاة الثانية لبنتيها زينب ونفيسة فرضا وردا مناصفة بينهما فيكون لكل منهما قيراط واثنا عشر سهما من نصيب أمهما فى المنزل وهو ثلاثة قراريط وحينئذ يكون مجموع ما لكل من زينب ونفيسة بعد وفاة أمهما خمسة قراريط فى المنزل ميراثا عن والديهما.
ولزوج المتوفاة الرابعة من تركتها النصف فرضا ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختيها لأبيها سكينة وزبيدة المذكورتين السدس فرضا تكملة للثلثين مناصفة بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وتعول إلى سبعة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم كذلك وللأختين لأب السهم الباقى بالسوية بينهما فيكون لنفيسة من تركة أختها الشقيقة فى المنزل وهى 5 قراريط - قيراطان وثلاثة أسهم وثلاثة أجزءا من سبعة ينقسم غليها السهم.
وبذلك يكون مجموع ما يخص نفيسة فى المنزل المذكور تركة عن والديها وأختها الشقيقة سبعة قراريط وثلاثة أسهم وثلاثة أجزاء من سبعة ينقسم إليها السهم.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم(4/281)
أم وأخت وأختان لأم وأخت لأب وأولاد عم وأولاد عمة
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1357 هجرية - 26 سبتمبر 1938 م
المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
2 - أولاد العمة وبنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأم وأخت لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا.
تكملة للثلثين وللأختين لأم الثلث فرضا. بالسوية بينهما وفى المسألة عول
السؤال
من مدبولى عبد الجواد قال ما قولكم دام فضلكم فى بنت تدعى فاطمة حسن حسنى توفيت عن ورثاها الشرعيين وهم والدتها وعن أخت شقيقة لها وعن أختين لأم وعن أخت لأب وعن أولاد عمها الشقيق البعض ذكور والبعض إناث وعن أولاد عمتها الشقيقة وتركت ما يورث عنها شرعا والجميع مصريون ولم يكن وارث للمتوفاة خلاف من ذكر.
فكيف تقسم تركة المتوفية بين هؤلاء الورثة.
ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة
الجواب
لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأختين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما.
فقد دخل فى هذه المسالة العول فأصلها من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخت الشقيقة ثلاث أسهم وللأخت لأب سهم وللأختين لأم السهمان الباقيان مناصفة بينهما ولا شىء لأولاد العم الشقيق ولا لأولاد العمة الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم.
ے(4/282)
زوج وبنت وأب وجدة لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال سنة 1357 هجرية - 19 ديسمبر 1938 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأب وجدة لأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من زكى محمود قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوجها التى ماتت وهى عصمته وعن ابنتها منه وعن والدها وعن جدتها أم أمها فقط.
وتركت ما يورث عنها شرعا - ثم توفيت بنت المتوفاة الأولى عن والدها وعن جدها والد أمها وعن جدتها أم أم أمها فقط وتركت ما يورث عنها شرعا ولم يكن وارث للمتوفيتين خلاف ما ذكر فكيف تقسم تركتهما بين هؤلاء الورثة ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث منهم
الجواب
لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولوالدها السدس فرضا ولجدتها أم أمها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر للزوج منها ثلاثة أسهم وللبنت ستة وللوالد سهمان وللجدة أم الأم السهمان الباقيان - ولجدة المتوفاة الثانية أم أم أمها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء لجدها والد أمها.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيتين وارث آخر والله أعلم(4/283)
زوج وأب وأم وبنتان
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1358 هجرية - 19 ابريل 1939 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأب وأم وبنتين يكون للزوج الربع فرضا ولكل من الأب والأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من فايقة محمد قالت ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوجها وبنتها منه وعن والدها ووالدتها وتركت ميراثا فما نصيب كل من الورثة ومن يرث ومن لا يرث - ثم توفيت بعدها بنتها عن أختها شقيقتها ووالدها وعن جدها لأمها وجدتها أم أمها وتركت ما ورثته عن أمها فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من الورثة
الجواب
لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالدها السدس فرضا ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما.
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر للزوج منها ثلاثة أسهم وللوالدة سهمان وللوالد سهمان وللبنتين ثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهما - ولجدة المتوفاة الثانية أم أمها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالأب ولا للجد أب الأم وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيتين وارث آخر والله أعلم(4/284)
الزوج والأم مع الأخت لأب والأخوين لأم والعم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1358 هجرية - 1 يونيه 1939 م
المبادئ
1 - متى كان فى المسألة عول فلا ميراث للعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت لأب وأخوين لأم يستحق الزوج النصف فرضا والأم السدس فرضا والأخت من الأب النصف فرضا والأخوان من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى وفى المسألة عول
السؤال
طلبت محكمة مركز شبين القناطر تقسيم تركة الست بنت إبراهيم
الجواب
اطلعنا على كتاب محكمة شبين القناطر الشرعية رقم 44 المؤرخ 3/6/1939 بشأن تقسيم مبلغ على ورثة المرحومة الست بنت إبراهيم وعلى الشهادة الإدارية المرافقة المؤرخة 8/4/1939 وقد دلت الشهادة الإدارية على وفاة الست بنت إبراهيم عن زوجها وأمها وأختها من أبيها وأخيها وأختها من أمها وعمها الشقيق ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر كان لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها من أبيها النصف فرضا ولأخويها من أمها الثلث فرضا بالسوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى.
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وتعول إلى تسعة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم وللأخت لأب ثلاثة أسهم وللأخوين لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهما ولا شىء للعم الشقيق والله أعلم(4/285)
الزوج والأم مع الأخت والأخت لأب والأخوين لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1358 هجرية - 14 يونيه 1939 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخوين لأم يستحق الزوج النصف فرضا والأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والأخوان لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول
السؤال
من فتح الله عبد الرحيم قال امرأة توفيت عن زوج وأم وأخوين لأم وأخت شقيقة وأخت لأب.
فما نصيب كل ممن ذكر بحسب الفروض المقدرة فى كتاب الله تعالى وعلم الفرائض
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأم السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما - فقد دخل فى هذه المسالة العول فأصلها من ستة أسهم وتعول إلى عشرة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخت لأب سهم وللأخوين لأم السهمان الباقيان مناصفة بينهما - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/286)
الزوجة والشقيقتان مع الأخوين لأم والأخوين لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان سنة 1358 هجرية - 2 نوفمبر 1939 م
المبادئ
1 - استغراق الفروض التركة مانع من ميراث العصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأختين شقيقتين وأخوين لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى وفى المسألة عول
السؤال
من نبوى عبد الحميد قال توفى رجل وترك زوجته بدون أولاد وأختين شقيقتين وأخوين لأم وأخوين لأبيه فما قيمة ما يخص كل فرد فى الميراث
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأخويه لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر للزوجة منها ثلاثة أسهم وللشقيقتين ثمانية أسهم بالسوية بينهما وللأخوين لأم أربعة الأسهم الباقية مناصفة بينهما ولا شىء للأخوين لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(4/287)
الزوج مع الأم والأخ الشقيقة والإخوة لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1359 هجرية - 6 مارس 1940 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وإخوة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفى المسألة عول
السؤال
من محمد أحمد قال امرأة توفيت عن زوج وأم وأخت شقيقة وإخوة لأم ذكرين وأنثيين وتركت منزلا اشترته من مالها قبل وفاتها فما نصيب كل وارث من الورثة الذين يرثون فيها ومن يرث ومن لا يرث
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولإخوتها لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وتعول إلى تسعة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللإخوة لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/288)
الزوج مع البنتين والأم والأخت الشقيقة
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1359 هجرية - 28 ابريل 1940 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوج وبنتين وأم يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول.
2 - متى عالت المسألة فلا ميراث للعاصب
السؤال
من عبد الوهاب إبراهيم قال حرمة توفيت وتركت الآتى زوجها ووالدتها وبنتين من زوج آخر وأختا شقيقة وتركت ميراثا أرجو التكرم بإفادتى عما يخص كلا من المذكورين بالميراث الشرعى المتخلق عن المتوفاة
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللبنتين ثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهما ولا شىء للأخت الشقيقة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/289)
الزوجة مع الأم والأخت وابنى العم
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى سنة 1359 هجرية - 17 يونيه 1940 م
المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث للعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وزوجة وأخت شقيقة يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللزوجة الربع فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من محمد محمد قال ماقولكم فى رجل توفى يدعى أمين حسن عن ورثاه الشرعيين وهم زوجته التى مات وهى على عصمته وعن والدته وعن أخت شقيقة له وعن ولدى عمه الشقيق وهما محمد محمد الطالب وعبد الرحيم محمد ولم يكن وارث للمتوفى خلاف من ذكر
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم أربعة أسهم وللأخت الشقيقة ستة الأسهم الباقية ولا شىء لابنى العم الشقيق - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(4/290)
الزوجة مع الأم والأب والبنتين
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب سنة 1359 هجرية - 25 أغسطس 1940 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأب وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من زينهم السيد قال توفى رجل وترك زوجة وبنتيين وأما وأبا فما ميراث كل منهم
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا ولأمه اسدس فرضا ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا ت وقد دخل فى المسألة العول فأصلها من أربعة وعشرين سهما عالت إلى سبعة وعشرين سهما تنقسم إليها التركة للزوجة منها ثلاثة اسهم ولكل من الأب والأم أربعة أسهم وللبنتين ستة عشر سهما بالسوية بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(4/291)
الأم مع الزوج والأخت لأم والأخوات لأب وأولاد العم
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1360 هجرية - 29 مارس 1941 م
المبادئ
1 - دخول العول فى المسألة مانع من ميراث العاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخت لأم وأخوات لأب تستحق الأم السدس فرضا والزوج النصف فرضا والأخت لأم السدس فرضا والأخوات لأب الثلثين فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من محمد حسنى قال توفيت امرأة عن والدتها وزوجها وأختها لأمها وأربع بنات أخوات لأب وأولاد عم شقيق لأبيها أربعة ذكور
الجواب
لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت لأم السدس فرضا وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن - وقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة لوالدتها سهم واحد ولزوجها ثلاثة أسهم ولأختها لأمها سهم واحد ولأخواتها لأبيها أربعة الأسهم الباقية ولا شىء لأولاد العم الشقيق والله أعلم(4/292)
زوج وأم وشقيقة وأخ لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1360 هجرية - 21 سبتمبر 1941 م
المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وشقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا وللشقيقة النصف فرضا وفيها عول
السؤال
من عبد الرحمن إبراهيم قال توفيت امرأة عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخ لأب فما نصيب كل
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها الشقيقة النصف فرضا.
وقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة للزوج منها ثلاثة أسهم من سبعة أسهم تنقسم إليها التركة وللأم سهم وللأخت الشقيقة ثلاثة الأسهم الباقية ولا شىء للأخ لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/293)
زوج وأم وبنتان وأخ شقيق وأخت لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1360 هجرية - 1 ديسمبر 1941 م
المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وبنتين يكون للزوج الربع فرضا.
وللأم السدس فرضا.
وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والمسألة فيها عول
السؤال
من محمد حسنين قال توفى رجل عن زوجته وابنتيه وابنه - ثم توفيت إحدى البنتين عن زوجها وابنتيها وأمها وأخيها الشقيق وأختها من أبيها ثم توفيت إحدى بنتى المتوفاة الثانية عن والدها وشقيقتها وجدتها لأمها وخالها الشقيق وخالتها لأبيها - ثم توفيت البنت الثانية عن والدها وجدتها لأمها وخالها الشقيق وخالتها لأبيها فكيف تقسم تركة كل من المتوفين
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما - وقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر تنقسم إليها تركة هذه المتوفاة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللبنتين ثمانية الأسهم الباقية ولا شىء للأخ الشقيق ولا للأخت لأب - ولجدة المتوفاة الثالثة لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء لأختها الشقيقة ولا لخالها الشقيق ولا لخالتها لأبيها ولجدة المتوفاة الرابعة لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء لخالها الشقيق ولا لخالتها لأبيها - وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم(4/294)
زوج وأم وأختان لأم وأخوات لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1361 هجرية - 9 مارس 1942 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأم وأختين لأم وأخوات لأب يكون للزوج النصف فرضا.
وللأم السدس فرضا. وللأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما.
وللإخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن والمسألة فيها عول
السؤال
من إبراهيم مسيرى قال توفيت امرأة عن زوجها ووالدتها وأختيها لأمها وأخواتها لبيها فقط فكيف تقسم تركتها
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن وقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى عشرة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم وللأختين لأم سهمان وللأخوات لأب أربعة الأسهم الباقية والله أعلم(4/295)
زوج وبنت وأب وأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1361 هجرية - 5 مايو 1942 م
المبادئ
المبدأ: بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأب وأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا ولكل من الأب والأم السدس فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من هريدى يوسف قال امرأة توفيت عن زوجها وبنتها ووالديها وتركت ما يورث عنها شرعا فما نصيب كل وارث
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا ولوالدها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا - وقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوج منها ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما تنقسم إليها التركة وللأم سهمان وللأب سهمان وللبنت ستة الأسهم الباقية - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/296)
زوجة وأختان لأب وأخوات لأم وجدة لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1361 هجرية - 1 سبتمبر 1942 م
المبادئ
المبدأ: بانحصار الإرث فى زوجة وأختين لأب وأخوات لأم وجدة لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا بالسوية وللأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية وللجدة لأب السدس فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من يوسف محمد قال توفى رجل وترك زوجة وأختين لأب وأخوات لأم وجدة لأب فما نصيب كل وارث
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدته لأب السدس فرضا ولأختيه لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأخواته لأم الثلث فرضا بالسوية بينهن - وقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر وتعول إلى سبعة عشر للزوجة منها ثلاثة أسهم من سبعة عشر سهما تنقسم إليها التركة وللأختين لأب ثمانية أسهم بالسوية بينهما وللأخوات للأم أربعة أسهم بالسوية بينهن وللجد لب السهمان الباقيان - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(4/297)
الزوج والأخوات لأب مع لأبناء عم شقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب سنة 1362 هجرية - 29 يولية 1943 م
المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخوات لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول
السؤال
من سليمان بحيرى قال امرأة توفيت تدعى كريمة عبد الخالق عن زوجها وعن أخواتها لأبيها الإناث مباركة ونظلة وسعاد وعن أولاد عمها الشقيق عشرة ذكور.
فما نصيب كل وارث
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن.
وقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة للزوج منها ثلاثة أسهم من سبعة أسهم تنقسم إليها التركة وللأخوات لب أربعة الأسهم الباقية ولا شىء لأبناء العم الشقيق.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/298)
الزوج مع الأم والأب والبنت
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو القعدة سنة 1362 هجرية - 24 نوفمبر سنة 1943 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج ووالدين وبنت يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من عبد اللطيف راضى المحامى قال سيدة توفيت عن زوج وبنت وأب وأم - ثم توفيت البنت عن أبيها وعن جدها لأمها وعن جدتها لأمها فما مقدار ما يرثه الزوج والبنت فى الحالة الأولى وما مقدار ما يرثه الأب والجد لأم والجدة لأم فى الثانية
الجواب
لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولالدتها السدس فرضا ولوالدها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من أثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوج منها ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما تقسم إليها التركة وللأم سهمان وللأب سهمان وللبنت ستة الأسهم الباقية - ولجدة المتوفاة الثانية لأم من تركتها السدس فرضا والباقى لأبيها تعصيبا ولا شىء للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيتين وارث آخر.
والله أعلم(4/299)
الزوج مع الأم والأخت لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 - 18 يناير سنة 1944 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من جميلة حسن قالت توفيت امرأة عن غير عقب ولها زوج ماتت وهى على عصمته ووالدة وجدة لأب وأخت لأب وثلاثة أعمام أشقاء ذكور وقد تركت تركة تورث عنها شرعا فمن يرث ومن هؤلاء وما نصيب كل وارث على حده
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت لأب النصف فرضا.
فقد دخل فى المسالة العول فأصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج منها ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم تنقسم غليها التركة ولوالدتها سهمان وللأخت لأب ثلاثة الأسهم الباقية ولا شىء للجدة لأب ولا للأعمام الأشقاء وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/300)
الزوج والأم والأختان مع الأخوين لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 هجرية - 20 يناير سنة 1944 م
المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وشقيقتين.
يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأم السدس فرضا وفيها عول
السؤال
من ناجى دبوس قال توفى حسن موسى عن زوجتين الأولى زيادة وأولادها منه سارة وجازية وشابة وسيدة وزينب والثانية فاطمة محمد وأولادها منه عوض الله وحسن ونفيسة.
ثم توفيت جازية عن أمها وأخواتها الشقيقات سارة وشابة وسيدة وزينب وعن أخيها لأبيها وأختها لأبيها وعن زوجها - ثم توفيت سيدة عن أمها وزوجها وأولادها الذكور والأناث ثم توفيت شابة عن زوجها وأمها وأختيها الشقيقتين وأخيها لأبيها وأختها لأبيها - ثم توفى أحمد محمد الذى كان زوجا لجازية عن زوجته سارة وابنه عوض أحمد وابنته هانم ثم توفيت فاطمة الزوجة الثانية لحسن موسى عن ابنها عوض الله حسن وبنتها نفيسة ثم توفيت نفيسة عن أخيها الشقيق وزوجها أحمد سليمان وأختيها لأبيها وهما زينب وسارة - ثم توفى أحمد سليمان عن زوجته زينب حسن موسى وأولاده ذكرين وثلاث أناث فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل فى تركة مورثه
الجواب
لزوجتى المتوفى الأول من تركته اثمن فرضا لوجود الفرع الوارث بالسوية بينهما والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخواتها الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن فقد دخل فى المسألة العول.
فأصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج منها ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم تنقسم غليها التركة وللأم سهم وللأخوات الشقيقات أربعة الأسهم الباقية.
ولا شىء للأخوين لأب ولأم المتوفاة الثالثة من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولادها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوج المتوفاة الرابعة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج منها ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم تنقسم إليها التركة وللأم سهم وللأختين الشقيقتين أربعة الأسهم الباقية ولا شىء للأخوين لأب.
ولزوجة المتوفى الخامس من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وجميع تركة المتوفاة السادسة لولديها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوج المتوفاة السابعة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى للأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء للأختين لأب.
ولزوجة المتوفى الثامن من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر.
والله أعلم(4/301)
الزوج مع الأم والأخت والأخ لأم والعمين
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1363 هجرية - 6 فبراير سنة 1944 م
المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وأخ لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وفى المسألة عول
السؤال
توفيت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأم وأخ لأم وعمين شقيقين ما حكم الشرع فى تركتها ولمن تكون
الجواب
لزوج الموفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج منها ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم تنقسم اليها التركة وللأم سهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخ لأم السهم الباقى.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا شىء للعمين الشقيقين.
والله أعلم(4/302)
الأم مع الزوج والأخت والأخوات لأب والأخت لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1363 هجرية - 20/5/1944 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخت شقيقة وأخوات لأب وأخت لأم يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأب السدس فرضا بالسوية بينهن وللأخت لأم السدس فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من عبد المعطى عفيفى قال امرأة توفيت عن أمها وعن أختها الشقيقة وأختها من أمها وأخواتها الاناث من أبيها وعن زوجها فما نصيب كل منهم فى التركة
الجواب
لأم المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأب السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهن ولأختها من أمها السدس فرضا فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة أسهم تنقسم اليها التركة للأم منها سهم وللزوج ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخوات لأب سهم وللأخت لأم السهم الباقى وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/303)
زوج وأم وأخت شقيقة وثلاث أخوات لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1363 هجرية - 8 من مارس سنة 1944 م
المبادئ
بانحصار التركة فى زوج وأم وأخت شقيقة وثلاث أخوات لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأب السدس فرا تكملة للثلثين بالسوية بينهن.
وفى المسألة عول
السؤال
من عبد العليم عطية قال توفيت امرأة وتركت الورثة المذكورين بعد وهم زوج وأم وأخت شقيقة وثلاث أخوات لأب نرجو توضيح نصيب كل من الورثة المذكورين
الجواب
الظاهر من السؤال أن المتوفاة توفيت عن زوج وأم وأخت شقيقة وثلاث أخوات أناث لأب فإذا كان الأمر كذلك ولم يكن للمتوفاة وارث آخر كان لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأخت الشققة النصف فرضا وللأخوات لأب السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهن فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج منها ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم تقسم اليها التركة وللأم سهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخوات لأب السهم الباقى.
والله أعلم(4/304)
زوج وأم وثلاث بنات وأخ شقيق وأخت شقيقة
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1363 هجرية - 8 من مارس سنة 1944 م
المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض والتركة فلا شىء للعصبات.
2 - بانحصار التركة فى زوج وأم وثلاث بنات يكون للزوج الربع فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأم السدس فرضا.
وفى المسألة عول
السؤال
من محمد سليمان قال توفيت سيدة عن أولادها وهم ثلاث بنات وأم وزوج وأخ شقيق وأخت شقيقة.
ثم توفيت بعدها بنتها عن ورثتها الشرعيين وهم أخت شقيقة وأخت من أمها ووالدها وجدتها أم أمها وخالها الشقيق أخ والدتها المتوفاة قبل - فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل وارث
الجواب
لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما تنقسم اليها التركة للزوج منها ثلاثة ولبناتها ثمانية ولأمها السهمان الباقيان ولا شىء للأخ الشقيق ولا للأخت الشقيقة.
ولجدة المتوفاة الثانية لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة ولا للأخت لأم ولا للخال الشقيق وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيتين وارث آخر والله أعلم(4/305)
زوج وأخت لأم وأخت لأب وأولاد أخوة لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1363 هجرية - 22 من يوليو سنة 1944 م
المبادئ
1 - متى عالت المسالة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار التركة فى زوج وأخت لأم وأخت لأب.
يكون للزوج النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من حمزة مرسى قال توفيت امرأة عن بنتيها - ثم توفيت جدة البنتين عن زوجها وأخيها من أمها وأختها من أبيها وأولاد أخوتها لأب فما نصيب كل وارث
الجواب
جميع تركة المتوفاة الأولى لبنتيها فرضا وردا بالسوية بينهما.
ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت لأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا.
فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة للزوج منها ثلاثة أسهم من سبعة أسهم تنقسم اليها التركة وللأخت لأم سهم وللأخت لأب ثلاثة الأسهم الباقية.
ولا شىء لأولاد الأخوة لأب. وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيتين وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم(4/306)
زوجة وأم وأخت شقيقة وأخوة لأم وأخوان لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1364 هجرية - 22 فبراير سنة 1945 م
المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخت شقيقة وأخوة لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت النصف فرضا وللأخوة لأم الثلث بالسوية بينهم وفيها عول
السؤال
من سيد بدوى قال توفى أخى مصطفى الليثى عن ورثته وهم نفوسة زوجته وسيدة محمد والدته وأخواه من الأب ذكران وأخوة المتوفى من الأم بنتان وذكر وأخته الشقيقة
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولاخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر سهما تنقسم غليها التركة للزوجة منها ثلاثة وللوالدة سهمان وللأخت الشقيقة ستة وللاخوة لأم أربعة الأسهم الباقية ولا شىء لأخويه من أبيه وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(4/307)
زوج وأم وأخت لأب وجد لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1364 هجرية - 8 أبريل سنة 1945 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت لأب وجد لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللجد لأب السدس فرضا وفيها عول
السؤال
من عبد الحليم سيد قال امرأة توفيت عن أم وزوج وأخت لأب وجد وأن المتوفاة توفيت منذ اسبوع فما نصيب كل فى تركتها مع العلم بأن جدها لأبيها هو أبو أبيها وليس للمتوفاة أخوة أشقاء ولا أخوة لأب إلا أختها المذكورة وليس لها أيضا أخوة لأم
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولأختها لأبيها النصف فرضا ولجدها أبى أبيها السدس فرضا فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة أسهم تنقسم إليها التركة للزوج منها ثلاثة وللأم سهمان ولأختها لأبيها ثلاثة ولجدها أبى أبيها السهم الباقى.
وهذا بالتطبيق لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 وذلك إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر(4/308)
أم وزوج وأخت شقيقة مع أختين لأب وأخوين لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الثانية سنة 1364 هجرية - 13 مايو سنة 1945 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخت شقيقة وأختين لأب وأخوين لأم يكون للأم سدس التركة فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللزوج النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وفيها عول
السؤال
من نجية ابراهيم قالت توفيت سعادة جعفر عن أم وأخت شقيقة اسمها عزيزة وأخت لأم أسمها بهية شديد وأخ لأم اسمه أحمد شديدي وزوج اسمه عبد الغنى عامر وأختين لأب هما هانم وعائشة فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهما وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى عشرة للوالدة منها سهم وللزوج ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأختين لأب سهم بالسوية بينهما وللأخوين لأم اسهمان الباقيان وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر(4/309)
زوج وأم مع أختين شقيقتين وأخ لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الثانية سنة 1364 هجرية - 5 يونية سنة 1945 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأم وشقيقتين وأخ لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخ لأم السدس فرضا وفيها عول
السؤال
من ابراهيم عبد المجيد قال توفيت زوجتى عن أم وأختين شقيقتين وأخ من الأم ولم ترزق بأولاد وتركت ميراثا
الجواب
ظاهر من السؤال أن المتوفاة توفيت عن زوجها ووالدتها وشقيقتها وأخ لأم، فإذا كان الأمر كذلك ولم يكن للمتوفاة وارث آخر كان لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخ لأم السدس فرضا.
فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة للزوج منها ثلاثة أسهم من تسعة أسهم تنقسم اليها التركة وللأم سهم وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم بالسوية بينهما وللأخ لأم السهم الباقى.
والله أعلم(4/310)
زوجة وأم وأخت وأخ لأم وأخوة لأب وعمان
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال سنة 1364 هجرية - 4 أكتوبر سنة 1945 م
المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا شىء للعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى الزوجة والأم والأخت الشقيقة والأخ لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وفيها عول
السؤال
من عبد الله حافظ قال شخص توفى عن أم وأخت شقيقة وأخ من الأم وزوجة لم يدخل بها وأخوة من الأب ذكورا وأناثا وله عمان شقيقان فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب كل وارث
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخيه لأمه السدس فرضا.
فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من أثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما تنقسم اليها التركة للزوجة منها ثلاثة وللوالدة سهمان وللأخت الشقيقة ستة وللأخ لأم السهمان الباقيان ولا شىء لأخوته لأبيه ولا لعميه الشقيقين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(4/311)
الزوج والأم والبنتان مع العم لأم وابن العم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو القعدة سنة 1364 هجرية - 15 أكتوبر سنة 1945 م
المبادئ
1 - العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
3 - بانحصار الإرث فى الزوج والأم والبنتين يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا وفيها عول
السؤال
من محمد على قال توفيت امرأة وتركت والدة وزوجا وابنتين وعما لأم وابن عم شقيق فمن الوارث منهم
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما.
فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما تقسم اليها التركة للزوج منها ثلاثة وللوالدة سهمان وللبنتين ثمانية الاسهم الباقية ولا شىء للعم لأم ولا لأبن العم الشقيق.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم(4/312)
زوجة وأب وأم وبنتان ومطلقة منقضية العدة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1365 هجرية - أول أغسطس سنة 1946 م
المبادئ
1 - المطلقة اذا انقضت عدتها من زوجها قبل وفاته لا ترث فيه.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأب وأم وبنتين يكون لكل من الأم والأب السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول
السؤال
طلبت حكمدارية مصر تقسيم تركة عبد المنعم الشيخ
الجواب
اطلعنا على كتاب الحكمدارية رقم 1 ماهيات المؤرخ 18/5/1946 وعلى الشهادة الادارية المرافقة المصدق عليها بتاريخ 30/8/1946 الدالة على وفاة عبد المنعم الشيخ عن زوجته فاطمة اسماعيل ووالده ووالدته وبنتيه ومطلقته وعلى استيفاء السداد رقم 109 المؤرخ 13/10/1945 وعلى اقرار زكى محمد المؤرخ 21/4/1946 بأن المطلقة المذكورة طلقت رجعيا وانقضت عدتها من المتوفى المذكور قبل وفاته ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكانت مطلقته نعيمة محمد قد انقضت عدتها قبل وفاته كان لزوجته فاطمة اسماعيل من تركته الثمن فرضا ولوالده السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من أربعة وعشرين سهما وتعول إلى سبعة وعشرين سهما تنقسم اليها التركة لزوجته منها ثلاثة أسهم ولوالده أربعة أسهم ولوالدته أربعة أسهم ولبنتيه السنة عشر سهما الباقية ولا شىء لمطلقته المذكورة لانقضاء عدتها قبل وفاته.
والله أعلم(4/313)
الزوج مع الأم والأخت الشقيقة والأخوة لأم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الأولى سنة 1366 هجرية - 27 من مارس سنة 1947 م
المبادئ
بوفاة المتوفاة عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخوة لأم يستحق الزوج النصف فرضا والأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفى المسألة عول
السؤال
من توفيق على قال توفيت زوجتى عنى وعن والدتها وعن أخت واحدة شقيقة وعن أخ وأختين من والدتها فمن الوارث لها من المذكورين وما نصيب كل منهم
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخوتها لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم فأصل المسألة من ستة وتعول إلى تسعة أسهم تنقسم اليها التركة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم واحد وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخوة لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم(4/314)
الزوج والأختان والأخت لأم مع ابناء العم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رجب سنة 1366 هجرية - 31 مايو سنة 1947 م
المبادئ
1 - استغراق سهام أصحاب الفروض التركة مانع من ميراث العاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأختين شقيقتين وأخت لأم يستحق الزوج النصف فرضا والأختان الشقيقتان الثلثين فرضا والأخت لأم السدس فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من الست عزيزة قالت ما قولكم فى امرأة توفيت عن زوجها وأختيها الشقيقتين وأختها لأمها وأبناء عمها الشقيق.
فمن يرث ومن لا يرث منهم
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأختها لأمها السدس فرضا فأصل المسألة من ستة وعالت إلى ثمانية أسهم تنقسم اليها تركة المتوفاة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم بالسوية بينهما وللأخت لأم السهم الباقى ولا شىء لبناء عمها الشقيق لاستغراق سهام أصحاب الفروض التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(4/315)
الزوجة وأخت لأب وأختين لأم وأبناء أخ وأبناء عم وعمة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
التاريخ 10 من جمادى الآخر سنة 1367 هجرية 19 من ابريل سنة 1948 م
المبادئ
1 - يحجب أبناء العم الشقيق بأبناء الأخ الشقيق.
2 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت لأب وأختين لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأختين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول.
4 - متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب
السؤال
من محمود أحمد قال توفى المرحوم عطية على فى شهر ديسمبر سنة 1943 وترك زوجة وأختا من الأب وأختين من الأم وأبناء أخ شقيق وأبناء عم شقيق.
وعمة شقيقة
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأختيه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة ثلاثة أسهم وللأخت لأب سنة أسهم وللأختين لأم أربعة أسهم مناصفة بينهما ولا شىء لأبناء الأخ الشقيق لاستغراق أصحاب الفروض والتركة ولا لأبناء العم الشقيق لحجبهم بأبناء الأخ الشقيق ولا للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى القانون رقم 71 لسنة 1946.
والله أعلم(4/316)
الزوج مع الأم والأخوين لأم والأخوات
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1367 هجرية - 26 من يونية سنة 1948 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخوين لأم وأخوات شقيقات يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول
السؤال
من سيد علام قال توفيت الست كبيبة بيومى سنة 1948 وتركت زوجها وأمها وأخويها لأم ذكر وأنثى وثلاث أخوات شقيقات فما نصيب كل منهم
الجواب
لأم المتوفاة فى تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولزوجها النصف فرضا لعدم الفرع الوارث ولأخويها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهما ولأخواتها الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى عشرة أسهم للأم سهم واحد وللزوج ثلاثة أسهم وللأخوين لأم سهمان مناصفة بينهما وللأخوات الشقيقات أربعة أسهم بالسوية بينهن، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946.
والله أعلم(4/317)
الزوج مع الأم والأخت والأخت لأب وأخت لأم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى الحجة سنة 1367 هجرية - 19 من أكتوبر سنة 1948 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وأخرى لأب وأخرى لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من عبد المعطى قال توفيت أمرأة عن أمها وعن زوجها وعن أخت شقيقة وعن أخت لأمها وعن أخت لأبيها فما نصيب كل منهم فى تركتها
الجواب
لزوج المتوفاة فى تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخت لأم السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة وعالت إلى تسعة اسهم لكل من الزوج والأخت الشقيقة ثلاثة أسهم ولكل من الأم والأخت لأب والأخت لأم سهم واحد وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله تعالى أعلم(4/318)
زوج وأخوات شقيقات وأخ لأب وأولاد أخ شقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 1368 هجرية - 11 أغسطس سنة 1949م
المبادئ
1 - بنت الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب ابنا الأخ الشقيق بالأخ لأب.
3 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
4 - بانحصار الإرث فى الزوج والأخوات الشقيقات يكون للزوج النصف فرضا وللأخوات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفيها عول
السؤال
من محمد محمود قال توفيت أختى لأبى تدعى نبوية محمود بتاريخ 18/7/1949 عقيما وانحصر ميراثها الشرعى فى زوجها محمد بك خليفة وأخواتها الشقيقات وأخيها لأبيها وفى أولاد أخيها الشقيق المتوفى قبلها فى سنة 1929 ذكرين وانثى فقط من غير شريك - وقد تركت المتوفاة تركة فما نصيب كل وارث ومن يرث ومن لا يرث
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخواتها الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم للزوج ثلاثة أسهم وللأخوات الشقيقات أربعة أسهم بالسوية بينهن ولا شىء للأخ لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا لابنى الأخ الشقيق لحجبهما بالأخ لأب ولا لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا اذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم(4/319)
أم وزوج وأخوات شقيقات
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذو الحجة سنة 1368 هجرية - 19 أكتوبر سنة 1949 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخوات شقيقات يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأخوات الثلث فرضا بالسوية بينهن وفيها عول
السؤال
من الشيخ حامد محمود المحامى الشرعى قال رجل توفى ويدعى محمد شاهين وترك تركة كما ترك زوجة وخمس بنات وهن رئيفة وفكيهة ومنى وحورية وسعدية ولم يكن له ورثة سوى من ذكرن فما نصيب كل فى تركة هذا المتوفى الذى توفى فى سنة 1934 وما قولكم فيما اذا توفيت احدى البنات الخمس المذكورات وتركت تركة وزوجا اسمه حافظ ابراهيم ووالدة تدعى هانم حسن وأخوات شقيقات وعددهن أربعة وهن رئيسفة وفكيهة وحورية وسعدية فما نصيب كل فى تركة المتوفاة المذكورة ايضا التى توفيت فى سبتمبر سنة 1949 مع ملاحظة أنه لم يكن هناك ورثة للأول ولا للثانية سوى من ذكر ولم يكن هناك أصحاب وصية واجبة بتاتا للمتوفى الأول ولا للثانية
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الباقى فرضا وردا بالسوية بينهن ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولاخواتها الشقيقات الثلثان فرضا فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى ثمانية أسهم للوالدة سهم واحد وللزوج ثلاثة أسهم وللأخوات الشقيقات أربعة أسهم بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولم يكن للمتوفاة الثانية فرع يستحق وصية واجبة.
والله تعالى أعلم(4/320)
أم وزوج وأخت شقيقة وأخوان لأم وأخ لأخت لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
محرم سنة 1369 هجرية - 2 نوفمبر سنة 1949 م
المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخت شقيقة وأخوين لأم يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا وفيها عول
السؤال
من أحمد عبد الغنى قال متوفاة تدعى هانم حسن توفيت بتاريخ 14/10/1949 وتركت تركة وورثة وهم زينب أحمد أم المتوفاة ومحمد أحمد زوج المتوفاة وخيرية حسن أحمد أخت شقيقة وفريدة حسن أحمد أخت لأب ويس حسن أحمد أخ لأب وزكى محمد أخ لأم وعبد المنعم محمد أخ لأم فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
لأم المتوفاة من تركتها السدس فرضا وجود عدد من الأخوة ولزوجها النصف فضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخويها لأمها الثلث فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى تسعة أسهم للأم سهم وللزوج ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخوين لأم سهمان ولا شىء لأخيها وأخته من الأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم(4/321)
زوجة وأخت شقيقة وأم وأخ لأب وأخ لأم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
محرم سنة 1369 هجرية - 17 نوفمبر سنة 1949 م
المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأم وأخ لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأم لأم السدس فرضا وفيها عول
السؤال
من عبد الرحيم محمد قال توفى رجل يدعى سيد أحمد سنة 1942 وانحصر ميراثه الشرعى فى زوجته عائشة محمد وولديه منها محمد وخضرة وولده سيد من زوجة أخرى مطلقة قبل وفاة المتوفى المذكور وانقضت عدتها قبل وفاته - ثم توفى محمد فى سنة 1947 عن زوجته عطيات اسماعيل وعن أخته شقيقته خضرة وعن والدته عائشة محمد وعن أخيه لأبيه وأخيه لأمه فقط من غير شريك.
ثم توفيت عائشة محمد فى سنة 1948 عن ابنتها خضرة وعن ولدها أحمد الصاوى من زوج آخر متوفى قبلها وقد ترك المتوفى المذكور تركة فما نصيب كل من الورثة ومن يرث ومن لا يرث
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخيه لأمه السدس فرضا فأصل المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للوالدة سهمان وللزوجة ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ستة أسهم وللأخ لأم سهمان ولا شىء للأخ لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة لولدى المتوفاة الثالثة جميع تركتها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفى الثانى والمتوفاة الثالثة فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم(4/322)
الزوج مع الوالدين والبنتين
المفتي
علام نصار.
ذو القعدة سنة 1369 هجرية - 12 سبتمبر سنة 1950 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوج ووالدين وبنتين يكون للزوج الربع فرضا لكل من الوالدين السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما.
وفى المسألة عول
السؤال
من الست جميلة شحاتة قالت توفيت المرحومة ووالدتى الست نظلة محمد سنة 1920 عن ورثتها الشرعيين وهم زوجها على أحمد وكريمتها عطيات على وكريمتها جميلة شحاتة ووالدتها أخوات أحمد القماش ووالدها محمد ابراهيم فقط من غير شريك ولا وارث لها سواهم فما نصيب كل منهم فى تركة المتوفاة البالغ قدرها ستة قراريط فى منزل
الجواب
لكل من والدى المتوفاة من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من أثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر سهما للأب سهمان وللأم سهمان وللزوج ثلاثة أسهم وللبنتين ثمانية أسهم مناصفة بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث اخر.
والله تعالى أعلم(4/323)
الزوج مع الأم والأخت وابن الأخ
المفتي
علام نصار.
ذو الحجة سنة 1369 هجرية - 5 أكتوبر سنة 1950 م
المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من أبو بكر اسماعيل قال توفيت إلى رحمة الله تعالى المرحومة رقية أبو عميرة على أبو عميرة بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1948 وقد تركت ما يورث عنها شرعا وقد تركت الورثة الآتى ذكرهم زوجها سيد عمر على أبو عميرة ووالدتها الست نفيسة خليل الزير وأختها الشقيقة خديجة أبو عميرة على أبو عميرة وأبن أخيها الشقيق سعيد محمد أبو عيمرة على أبو عميرة فما نصيب كل وارث فى تركة المتوفاة المذكورة
الجواب
لزوج المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها ثلثها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الأخوة ولأختها الشقيقة نصفها فرضا فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى ثمانية لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأمها سهمان ولأختها الشقيقة ثلاثة أسهم ولا شىء لابن أخيها الشقيق - لاستغراق أصحاب الفروض التركة - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله تعالى أعلم(4/324)
الزوج مع الأختين وأولاد الأخوين
المفتي
علام نصار.
صفر سنة 1370 - 19 نوفمبر سنة 1950م
المبادئ
1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وشقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول
السؤال
من الحاج محمد أحمد قال توفيت زينب على سنة 1950 عن الآتى ذكرهم بعد وهم زوجها عبد الخالق سالم وشقيقتاها حميدة وأم العلو على وابن شقيقها فتح الله محمد المتوفى فى سنة 1921 وابن شقيقها محمود محمود الموفى فى سنة 1919 وابن شقيقها سليمان محمد المتوفى فى سنة 1921 وابن شقيقها على محمد المتوفى فى سنة 1921 وبنات شقيقها محمد المتوفى سنة 1921 فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث من المذكورين
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم للزوج ثلاثة اسهم وللأختين الشقيقتين أربعة اسهم مناصفة بينهما ولا شىء لأبناء الأخوين الشقيقين لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا شىء لبنات الأخ الشقيق، لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا اذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم(4/325)
ميراث فيه عول وآخر فيه رد
المفتي
علام نصار.
صفر سنة 1370 هجرية - 27 نوفمبر سنة 1950 م
المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وبنتين وزوج يكون للجدة السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللزوج الربع فرضا وفى المسألة عول.
3 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأختين شقيقتين يكون للجدة السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى يرد عليهن حسب سهامهن
السؤال
من لبيبة محمود قالت والدتى الست نبيهة عاشور توفيت سنة 1932 عن أولادها الأشقاء وهم نجفة وعبد الرحيم ومحمد ولبيبة وهانم أولادها من محمود.
وعن والدتها هانم ابراهيم فقط - ثم توفيت هانم بنت محمود بنت المتوفاة الأولى سنة 1945 عن ورثتها وهم جدتها لأمها هانم ابراهيم وزوجها محمد السيد وبنتاها نفيسة وفايقة بنتا محمد وأخوتها الأشقاء نجفة وعبد الرحيم ومحمد ولبيبة أولاد محمود فقط - ثم توفى محمد محمود سنة 1945 ايضا بعد أخته هانم بخمسة اشهر عن أخوته الأشقاء وهم نجفة وعبد الرحيم ولبيبة أولاد محمود وعن جدته لأمه هانم ابراهيم فقط - ثم توفى عبد الرحيم محمود فى أكتوبر سنة 1950 عن أختيه الشقيقتين لبيبة ونجفة بنتى محمود وجدته لأمه الست هانم ابراهيم فقط - فما نصيب كل من الورثة فى كل
الجواب
لأم المتوفاة الأولى سدس تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولجدة المتوفاة الثانية لأمها سدس تركتها فرضا ولزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها ثلثاها مناصفة بينهما فرضا فأصل المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر - للجدة سهمان وللزوج ثلاثة أسهم ولكل بنت أربعة أسهم ولا شىء للاخوة الأشقاء لاستغراق أصحاب الفروض التركة - ولجدة المتوفى الثالث لأمه سدس تركته فرضا ولاخوته الأشقاء الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولجدة المتوفى الرابع لأمه سدس تركته فرضا ولأختيه الشقيقتين الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى يرد عليهن بنسبة سهامهن وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفى الرابع فرع يستح وصية واجبة.
والله أعلم(4/326)
الزوج مع أم وبنتين وأخت وأعمام
المفتي
علام نصار.
ربيع الأول سنة 1370 هجرية - 8 يناير سنة 1951 م
المبادئ
1 - يحجب الأعمام الأشقاء بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنتين واستغرقت الفروض التركة فلا شىء لها.
3 - بانحصار الإرث فى أم وبنتين وزوج يكون للأم السدس فرضا وللزوج الربع فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول
السؤال
من الأستاذ عبد الفتاح المحامى الشرعى قال توفيت المرحومة جليلة حسن فى سنة 1950 عن ورثتها الشرعيين وهم والدة وزوج وبنتان وأخت شقيقة وأعمام أشقاء فقط فما نصيب كل وارث فى تركتها
الجواب
لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للوالدة سهمان وللزوج ثلاثة أسهم وللبنتين ثمانية أسهم مناصفة بينهما ولا شىء للأخت الشقيقة لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا شىء للأعمام الأشقاء لحجبهم بالأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله تعالى أعلم(4/327)
الأب والأم مع الزوج والبنات
المفتي
علام نصار.
جمادى الثانية سنة 1370 هجرية - 18 مارس سنة 1951 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أب وأم وزوج وبنات.
يكون للأب السدس فرضا وللأم السدس فرضا وللزوج الربع فرضا وللبنات الثلثان فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من الست زينب محمد قالت توفيت المرحومة السيدة احمد سنة 1931 عن زوجها ووالدها ووالدتها وسبع بنات وتركت تركة - ثم توفيت واحدة من البنات سنة 1932 وتركت والدها وجدتها لأمها وأخواتها القيقات - ثم توفيت سنة 1935 بنت أخرى من بنات المتوفاة الأولى وتركت والدها وجدتها لأمها وأخواتها الشقيقات - فما نصيب كل من المذكورين فى تركة مورثة
الجواب
لوالد المتوفاة الأولى من تركتها السدس فرضا ولوالدتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن فصأصل المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر سهما للوالد سهمان وللوالدة سهمان وللزوج ثلاثة اسهم وللبنات ثمانية أسهم بالسوية بينهن ولجدة المتوفاة الثانية لأمها من تركتها السدس فرضا ولبيها الباقى تعصيبا ولا شىء للأخوات الشقيقات لحجبهن بالأب ولجدة المتوفاة الثالثة لأمها السدس فرضا ولأبيها الباقى تعصيبا ولا شىء للأخوات الشقيقات لحجبهن بالأب وهذا إذا لم يكن لكل واحدة من المتوفيات وارث آخر.
والله أعلم(4/328)
ولدان مع أولاد ابن وأولاد بنت
المفتي
علام نصار.
شعبان سنة 1370 هجرية - 16 مايو سنة 1951 م
المبادئ
بوفاة المتوفاة عن ولدين وأولاد ابن وأولاد بنت يكون لفرع كل من ولديها المتوفيين قبلها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا وقت وفاة أمه يشرط ألا يزيد مجموع ذلك كله على الثلث، والباقى بعد اخراج الوصية يكون لولديها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا
السؤال
من تهامى ابراهيم قال فى عام 1947 توفيت وهيبة محمد وتركت ما يورث عنها شرعا وتركت الورثة الآتى أسماؤهم بعد وهم ولداها: 1 - أ.
محمد عوضات. 2 - ن.
محمد عوضات. أولاد بنتها أ.
محمد صالح المتوفاة قبلها سنة 1935 وهم: 1 - م.
شريف صالح. 2 - ن.
شريف صالح. 3 - ف.
شريف صالح. أولاد ابنها د.
محمد عوضات المتوفى قبلها فى عام 1939 وهم: 1 - م د محمد عوضات.
2 - ج د محمد عوضات.
3 - ف د محمد عوضات.
4 - ف د محمد عوضات.
5 - ز د محمد عوضات.
فمن يرث ومانصيب كل وارث وما مقدار الوصية الواجبة لأولاد ولدى المتوفاة
الجواب
بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن ابنها وبنتها وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها وهم ذكر وانثيان وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها أيضا وهم ذكر واربع اناث يكون لفرع كل من ولديها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا وقت وفاة أمه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك كله على الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى سبعة وعشرين سهما لأولاد ولديها منها تسعة أسهم واصية واجبة تقسم بين أصليهم للذكر ضعف الأنثى يخص أولاد البنت ثلاثة أسهم تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى ويخص أولاد الابن ستة أسهم تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى أيضا والباقى وهو ثمانية عشر سهما تقسم بين ورثتها وهم ولداها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا فيخص الابن اثنا عشر سهما والبنت ستة أسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم تكن أوصت لأولاد ولديها بشىء ولا أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وبالله التوفيق(4/329)
زوجة وأخت شقيقة وأختان لأم
المفتي
علام نصار.
شوال 1370 هجرية - 9 ويوليو سنة 1951 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأختين لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول
السؤال
رجل توفى سنة 1951 عن أخت شقيقة وأختين من أمه وزوجة وليس له ذرية فمن يستحق الميراث وما نصيب كل منهم
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأختيه لأمه الثلث فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ستة أسهم وللأختين لأم أربعة أسهم مناصفة بينهما - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(4/330)
زوج وأختان شقيقتان وأختان لأم وأخوة لأب
المفتي
علام نصار.
جماد أول سنة 1371 هجرية - 7 فبراير سنة 1952 م
المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم يكون لزوج النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وللأختين لأم الثلث فرضا وفيها عول
السؤال
من عبد الحميد على قال بتاريخ 18/8/1951 توفيت المرحومة سالمين عيسى م عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم واخوة لأب - وقد تركت - فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأختيها لأمها الثلث فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى تسعة أسهم للزوج ثلاثة أسهم وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم مناصفة بينهما وللأختين لأم سهمان مناصفة ولا شىء للأخوة لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - وبالله التوفيق(4/331)
الزوجة مع الوالدين والبنات
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1372 هجرية - 15 من ابريل سنة 1953 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة ووالدين وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا ولكل من الوالدين السدس فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول
السؤال
من محمد عثمان قال توفى المرحوم حمدان أحمد عن والده ووالدته وزوجته وثلاث بنات من زوجته وترك مبلغ 60 جنيها فما نصيب كل منهم
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا ولوالده السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن - فأصل المسألة من أربعة وعشرين سهما وتعول إلى سبعة وعشرين سهما لزوجته منها ثلاثة أسهم ولوالده أربعة أسهم ولوالدته أربعة أسهم ولبناته ستة عشر سهما بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(4/332)
الزوجة والبنات، والزوج والأم والبنتين والأختين
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 1372 هجرية - 1 يوليو سنة 1953 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الباقى فرضا وردا بالسوية بينهن.
2 - بوفاة المتوفاة عن زوج وبنتين وأم وأختين شقيقتين يكون للزوج الربع فرضا وللبنتين الثلثان فرضا وللأم السدس فرضا وفى المسألة عول.
3 - متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب
السؤال
من سيد محمد قال توفى المرحوم يوسف ابراهيم فى 30 سبتمبر سنة 1921 عن زوجته خديجة وبناته الثلاث نبيهة ووهيبة وصالحة - ثم توفيت نبيهة بنت المتوفى الأول فى 26 مارس سنة 1926 عن بنتيها صالحة وصفية وزوجها ابراهيم صالح ووالدتها خديجة وأختيها الشقيقتين وهيبة وصالحة - ثم توفيت خديجة زوجة المتوفى الأول بتاريخ 25 يناير سنة 1933 وانحصر ميراثها فى بنتيها وهيبة وصالحة - وبتاريخ 8 يناير سنة 1935 توفيت وهيبة بنت المتوفى الأول عن زوجها ابراهيم مرسى وبناتها هانم وبدور وانصاف وأختها الشقيقة صالحة - وبتاريخ 14 يولية سنة 1935 توفى ابراهيم مرسى زوج المتوفاة الرابعة عن أولاده هانم وبدور وانصاف - وفى 2 مايو سنة 1938 توفيت صفية ابراهيم صالح كريمة المتوفاة الثانية عن والدها ابراهيم صالح وأختها صالحة - فما بيان نصيب كل من المذكورين فى مبلغ 509 جنيهات و 710 مليما
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الباقى فرضا وردا بالسوية بينهن - ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للوالدة سهمان وللزوج ثلاثة أسهم وللبنتين ثمانية أسهم مناصفة بينهما ولا شىء للأختين الشقيقتين لاستغراق أصحاب الفروض التركة - ولبنتى المتوفاة الثالثة جميع تركتها فرضا وردا مناصفة بينهما - ولزوج المتوفاة الرابعة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأختها الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنتين - ولبنات المتوفى الخامس جميع تركته فرضا وردا بالسوية بينهن ولوالد المتوفاة السادسة جميع تركتها تعصيبا ولا شىء لأختها الشقيقة لحجبها بالأب - وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر.
والله أعلم(4/333)
الأم مع الأخوات الشقيقات والأخوين لأم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1372 هجرية - 18 من ابريل سنة 1953 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وأخوين لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول
السؤال
من محمد مصطفى قال توفى رجل سنة 1950 وترك ست أخوات شقيقات ووالدة وأخا واختا من الأم ثم توفيت بعده والدته وتركت أولادها وهم ابن وسبع بنات - فما بيان نصيب كل منهم فى تركة مورثة
الجواب
لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخويه لأمه الثلث فرضا مناصفة بينهما - فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم للوالدة سهم وللأخوات الشقيقات أربعة أسهم بالسوية بينهن - وللأخوين لأم سهمان مناصفة بينهما - ولأولاد المتوفاة الثانية جميع تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم(4/334)
الأخت لأب مع الزوجة والأخوة لأم وأبناء عم شقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1372 هجرية - 27 من أبريل سنة 1953 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وأخوة لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفى المسألة عول.
2 - متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب
السؤال
من ابراهيم على قال فى أول فبراير سنة 1953 توفى المرحوم حسن محمد عقيما عن أقاربه الآتى ذكرهم بعد زوجته الست عزيزة عبد الغنى وأخته من أبيه الست عزيزة محمد وأخوته من أمه ذكر وأحد وأربع أناث وأولاد عمه الشقيق - فما نصيب كل
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأخوته لأمه ذكورا وأناثا الثلث فرضا بالسوية بينهم فأصل المسألة من أثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة ثلاثة أسهم وللأخت لأب ستة أسهم وللأخوة لأم أربعة أسهم بالسوية بينهم ولا شىء لأبناء عمه الشقيق لاستغراق أصحاب الفروض التركة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(4/335)
الزوج مع الأم والأخت وعصبة وذوى أرحام
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذو القعدة سنة 1372 هجرية - 30 يوليه سنة 1953 م
المبادئ
1 - لا ميراث لذوى الأرحام مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول.
4 - متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب
السؤال
من حسانين على قال سيدة مسلمة مصرية توفيت بتاريخ 10/6/1953 عن زوجها صلاح حافظ ووالدتها الست فاطمة محمد وأختها الشقيقة الست نعيمة أحمد وأولاد أخيها الشقيق المرحوم محمد حوالة وهم ذكور وأناث أشقاء وأخيها من والدها امام حوالة وأختها من والدها وأولاد أختها من والدها وتركت ما يورث عنها شرعا فما نصيب كل منهم
الجواب
لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا - فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم للوالدة سهم وللزوج ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم ولا شىء للأخوين لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا لأبناء الأخ الشقيق لحجبهم بالأخ لأب ولا لبنات الأخ الشقيق ولا لأولاد الأخت لأب لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(4/336)
الزوج مع جدة لأم وأختين شقيقتين وأخوين لأم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
محرم سنة 1373 هجرية - 27 سبتمبر 1953 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وجدة لأم وشقيقتين وأخوين لأم يكون للزوج النصف فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخوين لأم الثلث مناصفة بينهما فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من محمد بكرى قال أمرأة توفيت بتايخ 10 مايو سنة 1943 وتركت زوجها وجدتها لأمها وأختيها الشقيقتين وأخويها لأمها - وبتاريخ 1946 توفيت احدى الشقيقتين المذكورتين وتركت زوجها وجدتها لوالدتها وأختها الشقيقة وأخويها لأمها - فما نصيب كل منهم
الجواب
لزوج المتوفاة الأولى من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدتها لأمها السدس فرضا ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأخويها لأمها الثلث فرضا مناصفة بينهما - فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى عشرة أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولجدتها لأمها سهم واحد ولأختيها الشقيقتين أربعة أسهم مناصفة بينهما ولاخويها لأمها سهمان بالسوية بينهما - ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدتها لأمها السدس فرضا ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخويها لأمها الثلث فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى تسعة أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولجدتها لأمها سهم واحد ولأختها الشقيقة ثلاثة أسهم ولأخويها لأمها سهمان مناصفة بينهما - وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر ولم يكن للمتوفاة الثانية فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم(4/337)
زوج وأم وأخت لأب وأخوة لأم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 22 فبراير سنة 1954 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى الزوج والأم والأخت لأب والأخوة لأم، يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخوة لأم الثلث فرضا، وفيها عول
السؤال
من محمد عمر قال فى سنة 1935 توفيت المرحومة الست رقية على عن زوجها (الطالب) وعن أمها شفيقة طه وعن أختها من أبيها سكينة على بغداد وعن أخوتها من الأم ثلاث بنات وذكر - فما نصيب كل وارث
الجواب
لزوج المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها سدسها فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأختها لأبيها نصفها فرضا ولأخوتها لأمها ثلثها بالسوية بينهم فرضا - فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى تسعة أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأمها سهم واحد ولأختها لأبيها ثلاثة أسهم ولأخوتها لأمها سهمان بالسوية بينهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/338)
زوجة وأخت لأب وأخوة لأم
المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع الثانى سنة 1374 هجرية - 26 نوفمبر سنة 1954 م
المبادئ
المبدأ: بانحصار الإرث فى الزوجة والأخت لأب والأخوة لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفيها عول
السؤال
من مصطفى سليمان قال بتاريخ 11 يناير سنة 1954 توفى رجل وترك زوجة وأختا لأب وأخوة لأم فما نصيب كل وارث
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأخوته لأمه الثلث الذكر كالأنثى فرضا فأصل المسألة اثنا عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأخت لأب ستة أسهم وللأخوة لأم أربعة أسهم بالسوية بينهم لا فرع بين الذكر والأنثى - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(4/339)
زوجة وأم وبنات وأب وأخوة أشقاء
المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
التاريخ 15 ديسمبر سنة 1954 م
المبادئ
1 - يحجب الأخوة مطلقا بالأب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنات وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنات الثلثان فرضا وللأب السدس فرضا وفيها عول
السؤال
من طه أحمد قال فى سنة 1930 توفى المرحوم حسن محمد تاركا زوجته وأولاده وهم عبد الحكيم وعلى ومحمد وعزيزة وفاطمة ووالده ووالدته وأخوة أشقاء - ثم توفى بعده فى سنة 1930 أيضا أخوة المرحوم السعيد محمد تاركا زوجته وأولاده وهم فتحية ونبيهة وسعاد وعز وفوزية ووالده ووالدته وأخوة أشقاء وبتاريخ 19/5/1951 توفى المرحوم والدهم محمد عن ورثته زوجته فاطمة رمضان وابنه صالح وبنته سنية محمد، فما بيان نصيب كل وارث فى تركة مورثه
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولكل واحد من والديه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر والباقى لأولاده الذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لجميع الأخوة الأشقاء لحجبهم بالأب - ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الخمس الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأبيه السدس فرضا ولا شىء لأخويه الشقيقين لحجبهما بالأب - فأصل المسألة من أربعة وعشرين سهما وتعول إلى سبعة وعشرين للزوجة منها ثلاثة أسهم وللخمس بنات ستة عشر سهما بالتساوى بينهن ولكل واحد من الأبوين أربعة أسهم وبوفاة المتوفى الثالث بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجة وابن وبنت وعن أولاد ابنه المتوفى قبله وهم ثلاثة ذكور وانثيان وعن بنات ابنه الآخر المتوفى قبله أيضا - يكون لفرع كل من ابنيه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا عند وفاة أبيه بشرط أن لا يزيد مجموع ذلك عن الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى المذكور إلى أربعة وعشرين سهما لأصحاب الوصية الواجبة ثمانية أسهم مناصفة بين أصليهم فما خص أولاد أبنه المتوفى الأول يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى وما خص بنات ابنه المتوفى الثانى يقسم بينهن بالسوية - والباقى وهو ستة عشر سهما لورثته للزوجة منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولولديه الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفين وارث آخر ولم وص المتوفى الثالث لفرع ابنيه بشىء ولم يعطهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر - والله أعلم(4/340)
زوجة وأم وأخت شقيقة وأخوات لأب وأخوة لأم
المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
جمادى الثانية سنة 1374 هجرية - 1 فبراير سنة 1955 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخت شقيقة وأخوات لأب وأخوة لأم يكون لزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول
السؤال
من الست أمنه سيد قالت توفى رجل عن زوجة وأم وأخت شقيقة وأخوات لأب واخوة لأم فقط - فما بيان نصيب كل منهم 4
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخواته لأبيه الثلاث السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين ولأخوته لأمه الثلث فرضا للذكر مثل الأنثى - فأصل المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى سبعة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم فرضا وللأم سهمان فرضا وللأخت الشقيقة ستة أسهم فرضا وللأخوات لأب سهمان فرضا بالسوية بينهن وللأخوات لأم أربعة أسهم فرضا الذكر كالأنثى وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(4/341)
زوج وأخت وأخت لأب وأولاد أخت وأولاد أخ لأب
المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة 1375 هجرية - 19 سبتمبر سنة 1955 م
المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب.
2 - بنات الأخ وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وأخت لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وفى المسألة عول
السؤال
من حسين على قال توفيت دولت محمد فى 2/9/1955 عن زوجها وأختها الشقيقة وأختها لأبيها وأولاد أختها الشقيقة وأولاد أخيها لأبيها الذكور والإناث فمن يرث
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة نصف تركتها لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة نصف تركتها فرضا لعدم وجود من يحجبها ولأختها لبيها سدس تركتها تكملة للثلثين وأصل المسالة من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للزوج ثلاثة أسهم وللشقيقة ثلاثة أخرى وللأخت لأب سهم واحد ولا شىء لأولاد الأخ لأب الذكور لاستغراق الفروض التركة وزيادة سهامها عن مقدارها وكذلك لا شىء لبنات الأخ لأب ولا لأولاد الأخت الشقيقة الذكور والاناث لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن ذوى الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم(4/342)
زوج وأم وأخت وبنات وعم وعمة، وبنت مع بنات البنت
المفتي
حسن مأمون.
ذو الحجة سنة 1375 هجرية - 4 أغسطس سنة 1956 م
المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب.
2 - يحجب العم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنات ولو لم يبق لها شىء من التركة.
3 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.
4 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وخمس بنات يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنات الثلثان فرضا وفى المسألة عول.
5 - بنات البنت يكون لهن استحقاق بطريق الوصية الواجبة متى كانت الوفاة بعد العمل بالقانون ويكون لهن ما كانت تستحقه أمهن كما لو كانت موجودة عند الوفاة فى حدود الثلث بالسوية بينهن
السؤال
من السيد / محمود رضوان قال أن المرحوم / على رضوان توفى سنة 1939 عن زوجته زهرة مهران وبنتيه فاطمة وزينب وأخوته الأشقاء ذكرين وأنثى فقط ثم توفيت بنته فاطمة فى سنة 1953 عن أمها زهرة وشقيقتها زينب وزوجها وبناتها الخمس وعمها وعمتها الشقيق فقط ثم توفيت زهرة مهران فى سنة 1954 عن بنتها زينب وبنات بنتها فاطمة المتوفاة قبلها فقط.
وطلب السائل بيان نصيب كل وارث فى تركة كل من المتوفين
الجواب
أولا بأن لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ثلثى تركته فرضا مناصفة بينهما والباقى بعد الثمن والثلثين لأخويه وأخته الشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر.
ثانيا لزوج المتوفاة الثانية (فاطمة) ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأمها سدس تركتها فرضا لوجود من يحجبها إلى السدس وهو الفرع الوارث، ولبناتها الخمس ثلثا تركتها فرضا بالسوية بينهن وقد عالت المسألة من أثنى عشر إلى ثلاثة عشر سهما للزوج من ذلك ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللبنات الخمس ثمانية أسهم بالسوية بينهن ولم يبق للأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنات شىء لاستغراق الفروض سهام التركة وعولها على الوجه المشروح.
وكذلك لا شىء للعم الشقيق لحجبه بالعاصب الأقرب وهو الشقيقة التى صارت عصبة مع البنات ولا للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام الذى لا مراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
ثالثا بوفاة زهرة مهران المتوفاة الثالثة بعد العمل بقانون الوصية الواجبة رقم 71 لسنة 1946 عن بنتها وبنات بنتها الخمس يكون لبنات البنت وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمهن فى تركتها ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث، ولما كان نصيبها يزيد على الثلث فيرد اليه طبقا لنص المادة 76 من قانون الوصية المشار اليه فتقسم تركة المتوفاة المذكورة إلى ثلاثة أسهم لبنات بنتها فاطمة من ذلك سهم واحد يقسم بينهن بالسوية وصية واجبة والباقى وقدره سهمان يكون تركة مستقلة ويستحقه بنتها زينب فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن أوصت لبنات بنتها بشىء من تركتها ولم تكن أعطتهن شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم(4/343)
زوجة وأم مع أختين شقيقتين وأخوين لأم
المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1376 هجرية - مارس سنة 1957 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأختين شقيقتين وأخوين لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا وفى المسألة عول
السؤال
طلب السيد مدير مساعد منطقة بنى سويف التعليمية تقسيم تركة ابراهيم على المتوفى فى 25/6/1954 عن زوجة وأم وأختين شقيقتين وأخوين لأم وللزوجة المذكورة مؤخر صداق
الجواب
لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه سدس تركته فرضا لوجود من يحجبها إلى السدس وهو عدد من الأخوة وللأختين الشقيقتين ثلثا تركته فرضا مناصفة بينهما - وللأخوين لأم ثلث تركته فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من اثنى عشر وتعول إلى سبعة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللأختين الشقيقتين ثمانية أسهم مناصفة بينهما وللأخوين لأم أربعة أسهم مناصفة بينهما وذلك بعد أداء ما أنفق فى تجهيز المتوفى وما عليه للناس من الديون كصداق الزوجة موضوع السؤال ولم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم(4/344)
الأم مع الأختين والأخوين لأم والأخوان لأب
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1377 هجرية - 29 يناير سنة 1958 م
المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأخوين لأم يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول
السؤال
من عوض البدراوى بطلبه المتضمن أن فتحى البدراوى توفى عن أم وأختين شقيقتين وأخ لأب وأخت لأب وأخ وأخت من الأم فقط وطلب بيان نصيب كل فى تركته
الجواب
بوفاة فتحى البدراوى عن المذكورين يكون لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأخويه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما فأصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة أسهم تنقسم اليها تركته لوالدته منها سهم واحد ولأختيه الشقيقتين أربعة أسهم ولأخويه لأمه سهمان لكل منهما سهم واحد ولاى شىء لأخويه لأبيه لاستغراق التركة بسهام أصحاب الفروض وهذا اذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(4/345)
الزوجة مع أخوات لأب وأخوات لأم
المفتي
حسن مأمون.
شعبان 1377 هجرية - 22 فبراير سنة 1958 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأخوات لأب وأخوات لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول
السؤال
من محمد أحمد بطلبه المتضمن أن رجلا توفى عن ورثته وهم زوجة وثلاث أخوات لأب وأخوات لأم فقط وطلب بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث
الجواب
لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخواته لأبيه الثلثان مثالثة بينهن فرضا ولأخواته لأمه الثلث مثالثة بينهن فرضا فالمسألة تقسم إلى أثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر سهما لزوجته ثلاثة أسهم ولأخواته لأبيه ثمانية أسهم ولأخواته لأمه أربعة أسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(4/346)
الزوج مع أخوات لأب وأخ لأم
المفتي
حسن مأمون.
شوال 1377 هجرية - 8 مايو سنة 1958 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأخوات لأب وأخ لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخ لأم السدس فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من السيد / حسن عفان بطلبه المتضمن الافادة عن نصيب كل وارث فى سيدة توفيت سنة 1957 عن زوجها وأخواتها لأبيها وأخيها لأمها فقط
الجواب
بوفاة المتوفاة فى سنة 1957 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأخواتها لأب ثلثاها فرضا بالسوية بينهن ولأخيها لأم سدسها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر فأصل المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية أسهم تنقسم اليها تركة المتوفاة لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأخواتها لأب الثلاث منها أربعة أسهم بالسوية بينهن ولأخيها لأم منها سهم واحد وهذا اذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله تعالى أعلم(4/347)
الزوج مع الأم والأخت والعمة
المفتي
حسن مأمون.
شوال 1377 هجرية - 8 مايو سنة 1958 م
المبادئ
1 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من حسن محمد بطلبه المتضمن أن مصطفى على توفى عن أولاده أحمد وفتوح وزينب فقط ثم توفى بعده أبنه أحمد عن أولاده مصطفى وعزوز وحسين ولبيبة فقط ثم توفى فتوح مصطفى على عن زوجته وابنتيه فاطمة وأنيسة وأخته الشقيقة زينب مصطفى على فقط ثم توفيت أنيسة بنت فتوح مصطفى عن زوجها حسن وعن والدتها نعمة بكير وأختها الشقيقة فاطمة فتوح وعمتها الشقيقة زينب مصطفى فقط ثم توفيت فاطمة فتوح مصطفى عن زوجها مصطفى أحمد الشهير بمصطفى حلمى ووالدتها نعمة بكير وعمتها الشقيقة زينب وأنباء عمها الشقيق وهم زوجها مصطفى وعزوز وحسين وأختها الشقيقة لبيبة أولاد أحمد مصطفى على فقط ثم توفيت زينب مصطفى على عن بنتها نفيسة وأولاد أخيها الشقيق أحمد مصطفى على وهم مصطفى وعزوز وحسين ولبيبة فقط ثم توفى حسين أحمد مصطفى على عن زوجته فائقة محمود وابنه أحمد فقط ثم توفى مصطفى أحمد مصطفى الشهير بمصطفى حلمى عن بنته زينب وأخويه الشقيقين عزوز ولبيبة ولدى أحمد مصطفى على ثم توفى عزوز أحمد مصطفى على عن أخته الشقيقة لبيبة وابن أخيه الشقيق أحمد حسن فقط ثم توفيت لبيبة أحمد مصطفى على عن أولادها أحمد صادق وحسن وعائشة وزينب أولاد محمد النشوقاتى فقط.
وطلب بيان نصيب هؤلاء الورثة فى تركة المذكورين
الجواب
أنه بوفاة هؤلاء جميعا عمن سبقوا تكون تركة المتوفى الأول مصطفى على لأولاده تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
وجميع تركة المتوفى الثانى لأولاده تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
ولزوجة المتوفى الثالث فتوح مصطفى على من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأخته الشقيقة الباقى تعصيبا لصيرورتها عصبة مع البنتين.
ولوالدة المتوفاة الرابعة أنيسة فتوح مصطفى من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا فأصل المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية أسهم تنقسم اليها تركتها لوالدتها منها سهمان ولزوجها ثلاثة أسهم ولأختها الشققة ثلاثة أسهم ولا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ولوالدة المتوفاة الخامسة فاطمة فتوح مصطفى من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث بصفته زوجها والباقى بعد ثلث الأم ونصف الزوج للزوج وأخويه حسين وعزوز بوصفهم أبناء عم شقيق بالسوية بينهم تعصيبا.
ولو جعلنا تركتها ثمانية عشر سهما كان لوالدتها منها ستة أسهم ولزوجها عشرة أسهم فرضا وتعصيبا ولحسين سهم ولعزوز السهم الباقى ولا شىء لعمتها الشقيقة ولا لبنت عمها الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
ولبنت المتوفاة السادسة زينب مصطفى على نصف تركتها فرضا ولأبناء أخيها الشقيق حسين ومصطفى وعزوز الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنت أخيها الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولزوجة المتوفى السابع حسين أحمد مصطفى على ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا.
ولبنت المتوفى الثامن مصطفى أحمد مصطفى نصف تركت فرضا ولأخويه الشقيقين عزوز ولبيبة الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولأخت المتوفى التاسع عزوز أحمد الشقيقة نصف تركته فرضا ولابن أخيه الشقيق أحمد حسين الباقى تعصيبا.
وجميع تركة المتوفاة العاشرة بيبة أحمد مصطفى لأولادها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
وهذا إذا لم يكن لكل وارث آخر والله أعلم(4/348)
الزوج والأختان مع ابن العم وابن الأخت
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية 1378 هجرية - 1 يناير 1959 م
المبادئ
1 - استغراق سهام أصحاب الفروض للتركة معانع من ميراث العاصب.
2 - ابن الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وأختين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا.
وفى المسألة عول
السؤال
من السيد / نصيف ابراهيم بطلبه المتضمن وفاة ألماس عبد الملاك فى أكتوبر سنة 1958 عن زوجها نصيف صالح وأختيها شقيقتيها مهثمية وزهية وابن عمها الشقيق ينى نر حكوى وابن أختها الشقيقة نصيف ابراهيم فقط وطلب السائل الأفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المتوفاة فى اكتوبر سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأختيها شقيقتيها ثلثاها فرضا بالسوية بينهما ولا شىء لابن عمها الشقيق لأنه عاصب وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة كما لا شىء لابن أختها الشقيقة لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات وأصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة أسهم تنقسم اليها تركة المتوفاة لزوجها منها ثلاثة أسهم ولكل من أختيها شقيقتيها منها سهمان - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(4/349)
زوج وأخوات وعم وأبناء عم وعمة وبنات عمة وأولاد أخت لأم
المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1378 هجرية - 10 فبراير سنة 1959 م
المبادئ
1 - استغراق سهام أصحاب الفروض للتركة مانع من ميراث العاصب.
2 - يحجب أبناء العم الشقيق بالعم الشقيق.
3 - العمة الشقيقة وبنات العم الشقيق وأولاد الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
4 - بانحصار الإرث فى زوج وأخوات شقيقات يكون للزوج نصف التركة فرضا وللأخوات الشقيقات ثلثاها بالتساوى بينهن فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من السيد محمد محمود بطلبه المتضمن أن المرحومة / زينب شريف توفيت بتاريخ 21/2/1959 عن ورثتها وهم زوجها على يوسف وأخواتها الشقيقات فاطمة وسكينة ونفيسة بنات شريف وعمها الشقيق محمود محمد وأبناء عمها الشقيق محمد وحسين وأحمد وسيد أبناء أحمد محمد، وعمتها الشقيقة بهية محمد وبنات عمتها الشقيقة يسرية وفوقية ومحاسن وعائشة وعريقة بنات أحمد محمد وابن أختها لأمها سعد حسن وبنت أختها لأمها نجية محمد حسن فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
لزوج هذه المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخواتها الشقيقات الثلثان بالتساوى بينهن فرضا فأصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخوات الشقيقات أربعة أسهم مثالثة بينهن ولا شىء لعمها الشقيق لأنه لم يبق شىء بعد أصحاب الفروض ولا لبناء عمها الشقيق لحجبهم بالعم الشقيق ولا شىء أيضا لعمتها الشقيقة ولا لبنات عمها الشقيق ولا لأبن أختها لأم ولا لبنت أختها لأم لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم(4/350)
الزوجة مع الأم والأخت لأم والأختين لأب
المفتي
حسن مأمون.
ذى القعدة 1378 هجرية - 3 يولية 1959 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخت لأم وأختين لأب يكون للزوجة ربع التركة فرضا وللأم سدسها فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والأختين لأب الثلثان مناصفة بينهما فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من مبروكة حسن بطلبها المتضمن أن المرحوم أمين محمد توفى عن ورثته وهم زوجته نعيمة محمد وأمه مبروكة حسن وأخته لأمه فاطمة محمد وأختاه لأبيه زمردة وفاطمة بنتا محمد فقط وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث
الجواب
لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود جمع من الأخوات ولأخته لأمه السدس فرضا ولأختيه لأبيه الثلثان مناصفة بينهما فرضا فأصل المسالة من اثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر سهما لزوجته منها ثلاثة أسهم ولأمه سهمان ولأخته لأمه سهمان ولأختيه لأبيه ثمانية أسهم لكل واحدة منهما أربعة أسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم(4/351)
زوج وأم وبنتان مع أخوين شقيقين
المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول سنة 1380 - 4 سبتمبر سنة 1960 م
المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وبنتين يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من السيد / ابراهيم محمد بطلبه المتضمن وفاة سيدة فى يونية سنة 1960 عن زوجها وبنتيها ووالدتها وأخويها شقيقيها الذكرين فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
أنه بوفاة المتوفاة فى سنة 1960 عن ورثتها المذكورين سابقا يكون لزوجها ربع تركتها فرضا ولوالدتها سدسها فرضا لوجود فرع وارث ولبنتيها ثلثاها فرضا بالسوية بينهما.
ولا شىء لأخويها شقيقيها الذكرين لأنهما عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة - وأصل المسألة من أثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر سهما تنقسم اليها تركتها لزوجها منها ثلاثة أسهم ولوالدتها منها سهمان ولكل من بنتيها منها أربعة أسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة(4/352)
زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وابن عم شقيق
المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة 1380 هجرية - 25 ديسمبر سنة 1960 م
المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وأخت لأب يكون للزوج النصف فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وفى المسألة عول
السؤال
من السيد / أحمد محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة زهرة محمد عن ورثتها وهم زوجها صابر عفيفى وأخته الشقيقة عائشة محمد وأختها لأبيها فاطمة محمد وابن عمها الشقيق محمد حماد فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس تكملة للثلثين فرضا فأصل القسمة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأختها الشقيقة ثلاثة أسهم ولأختها لأبيها سهم واحد ولا شىء لابن عمها الشقيق لأنه لم يبق له شىء بعد أصحاب الفروض والله أعلم(4/353)
الزوج والأخت والأخت لأب مع ابن الأخ وبنتى الأخ
المفتي
أحمد هريدى.
1380 هجرية - (3 أبريل سنة 1961)
المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرني فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وأخت لأب يكون للزوج نصف التركة فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين.
وفى المسألة عول
السؤال
من عبد المجيد أمين بطلبه المتضمن وفاة المرحومة صفية محمد بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1960 عن ورثتها وهم زوجها محيى الدين وأختها الشقيقة وأختها لأبيها وابن أخيها الشقيق وبنتا أخيها الشقيق فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورين يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس تكملة للثلثين فرضا فإصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأختها الشقيقة ثلاثة أسهم ولأختها لأبيها سهم واحد ولا شىء لابن أخيها الشقيق لأنه لم يبق له شىء من التركة ولا شىء لبنتى أخيها الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم(4/354)
الزوجة والأم والأخوان لأم والأخت لأب مع أولاد العم
المفتي
أحمد هريدى.
شوال 1384 هجرية - 28 فبراير 1965 م
المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
2 - للزوجة الربع فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث.
3 - للأخوين لأم الثلث مناصفة بينهما فرضا عند عدم الفرع الوارث أو الأصل المذكر.
4 - للأم السدس فرضا عند وجود جمع من الإخوة والأخوات.
5 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخوين لأم وأخت لأب يكون للزوجة ربع التركة فرضا وللأخوين لأم ثلثها مناصفة بينهما فرضا وللأم سدسها فرضا وللأخت لأب نصفها فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من السيد / سعيد محمد بطلبه المتضمن وفاة رجل سنة 1964 عن زوجته وأمه وأخوين لأمه وأخته لأبيه وأولاد عمه فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأخويه لأمه ثلثها مناصفة بينهما فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولأمه سدسها فرضا لوجود جمع من الأخوة والأخوات ولأخته لأبيه نصفها فرضا وأصل المسالة من اثنى عشر وتعول إلى خمسة عشر سهما تنقسم اليها تركة المتوفى - لزوجته منها ثلاثة أسهم ولأخويه لأمه منها أربعة أسهم مناصفة بينهما ولأمه منها سهمان ولأخته لأبيه منها ستة أسهم ولا شىء لأولاد عمه سواء أكان العم شقيقا أو لأب لأن الذكر منهم من العصبات وقد استنفد أصحاب الفروض جميع التركة ولأن الإناث منهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم(4/355)
زوجة وأخت وأختان لأم وجدة لأم وعم وعم لأب وأبناء عم
المفتي
أحمد هريدى.
جماد أول 1385 هجرية - 19 سبتمبر سنة 1965 م
المبادئ
1 - استغراق أصحاب الفروض للتركة مانع من ميراث العاصب.
2 - يحجب العم لأب وأبناء العم الشقيق بالعم الشقيق.
3 - الخالات وبنات العم والعمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
4 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأختين لأم وجدة لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأم الثلث مناصفة بينهما فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من السيد / عبد المنعم محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم حسن السيد سنة 1965 عن زوجته صفية عبد المنعم وأخته شقيقته مريم وأختين لأمه نادية وعزيزة بنتى محمد وجدته لأمه سيدة عطا وعمه شقيق أبيه وعمه لأبيه وأولاد عمه الشقيق وخالاته فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم حسن السيد سنة 1965 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته شقيقته النصف فرضا ولأختيه لأمه الثلث مناصفة بينهما فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولجدته لأمه السدس فرضا لعدم وجود الأم والمسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر سهما تنقسم اليها التركة لزوجته منها ثلاثة أسهم ولأخته شقيقته ستة اسهم ولأختيه لأمه أربعة أسهم مناصفة بينهما ولجدته لأمه سهمان.
ولا شىء لعمه الشقيق لأنه من العصبة وقد استنفد أصحاب الفروض التركة كما لا شىء لعمه لأبيه لحجبه بالعم الشقيق ولا لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بالعم ولا شىء أيضا لبنات عمه الشقيق ولا لعمته الشقيقة ولا لخالاته لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.. وهذا اذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم(4/356)
والأختان الشقيقتان والأخوان لأم مع الأخ لأب
المفتي
أحمد هريدى.
شعبان سنة 1385 هجرية - 6 ديسمبر سنة 1965 م
المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأخوين لأم يكون للأم سدس التركة فرضا وللأختين الشقيقتين ثلثاها مناصفة بينهما فرضا وللأخوين لأم ثلثها مناصفة بينهما فرضا.
وفى المسألة عول
السؤال
من السيد / محمد عرابى بطلبه المتضمن وفاة المرحوم سعد عرابى سنة 1951 عن والدته هانم اسماعيل وأختيه شقيقتيه سعدية وانصاف وأخيه لأبيه محمد عرابى آدم (الطالب) وأخويه لأمه سيد وزينب ولدى بهجات فقط.
وطلب السائل بيان نصيب من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم سعد عرابى سنة 1951 عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوة والأخوات ولأختيه شقيقتيه ثلثاها مناصفة بينهما فرضا ولأخويه لأمه ثلثها مناصفة بينهما فرضا (الذكر كالأنثى) لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر وأصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة أسهم تنقسم اليها تركة المتوفى لأمه منها سهم واحد ولأختيه شقيقتيه منها أربعة أسهم لكل واحدة سهمان ولأخويه لأمه منها سهمان لكل واحد منهما سهم واحد ولا شىء لأخيه لأبيه الطالب لأنه من العصبات وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم.
ے(4/357)
زوج وأم وأخت شقيقة وعم شقيق
المفتي
أحمد هريدى.
ذى الحجة سنة 1385 هجرية - 26 مارس سنة 1966 م
المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من السيد / أحمد عمر بطلبه المتضمن ان سيدة توفيت عن زوجها وأمها وأختها الشقيقة وعمها الشقيق فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة السيدة المذكورة عن ورثتها المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولوالدتها ثلث تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا عدد من الأخوة والأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولا شىء لعمها الشقيق لأنه عاصب وقد استغرق أصحاب الفروض التركة وأصل المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية أسهم فتقسم اليها تركة المتوفاة المذكورة لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأمها سهمان ولأختها الشقيقة ثلاثة أسهم وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(4/358)
زوج وأب وأم وبنت وأخوة
المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الآخر سنة 1386 هجرية - 25 من يولية سنة 1966 م
المبادئ
1 - يحجب الأخوة بالأب دائما.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأب وأم وبنت يكون لكل من الوالدين السدس فرضا وللزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من السيد / ابراهيم راغب بطلبه المتضمن أن بنته توفيت عن زوجها وبنتها منه ووالدها ووالدتها وعن أخوتها ذكورا واناثا فقط وتركت تركة عبارة عن فرش ثلاث غرف نوم وسفرة وصالون وهدايا قدمت لها بمناسبة زواجها.
وطلب السائل بيان نصيب كل من هؤلاء فى تركة المتوفاة المذكورة السابق بيانها وهل يدخل ضمن الميراث ما اشتراه الزوج من اثاث مثل تليفزيون وراديو ونجف وبوتاجاز وصور وتحف وهل للزوج الحق فى استلام ما يخص بنته المذكورة التى تبلغ من العمر خمسة شهور وأيهما أحق برعاية هذه البنت أهى أم أمها أم أم أبيها
الجواب
بوفاة المتوفاة المذكورة عن ورثتها المذكورين فقط يكون لوالدتها السدس تركتها فرضا ولوالدها سدس تركتها فرضا ولزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا واصل المسألة من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر سهما تنقسم اليها تركة المتوفاة المذكورة وبقسمة تركة المتوفاة إلى ثلاثة عشر سهما يكون لوالدتها منها سهمان ولوالدها سهمان ولزوجها ثلاثة أسهم ولبنتها ستة أسهم ولا شىء لأخوتها ذكورا وأناثا لحجبهم بالأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
هذا ويدخل فى تركتها كل ما تركته من أثاث وفرش ونجف وتحف وحلى وهدايا ولا يدخل فيها ما اشتراه الزوج من ماله وبقى على ملكه من راديو وتليفزيون وبوتاجاز ونجف وتحف الخ وللزوج أن يتسلم نصيب بنته من هذه التركة لأنه الولى الطبيعى على مالها فى صغرها وأما لولاية على نفسها وهى حق حضانتها فالأحق بها أم الأم لأن حقها فى الحضانة شرعا مقدم على حق أم الأب متى كانت مستوفية للشروط الشرعية فى الحاضنة ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله أعلم(4/359)
الزوج والأخت والجد لأب والجدة لأم مع الأخوة لأب والعم
المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1388 هجرية
المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب.
2 - يحجب العم بالأخوة لأب ولو كانوا غير وارثين بالفعل.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وجد لأب وجدة لأم يكون للزوج نصف التركة فرضا وللأخت نصفها فرضا ولكل من الجد لأب والجدة لأم السدس فرضا وفى المسألة عول.
4 - مؤخر الصداق يعتبر من التركة ويستحق كل من الورثة فيه بقدر نصيبه
السؤال
من السيد / محمد حامد بطلبه المتضمن أن ابنه محمد تزوج جمال أكرم سنة 1966 ودفع مقدم الصداق فقط ومؤخره فى ذمته وقد توفيت زوجته المذكورة دون أن يدخل بها بتاريخ 10/3/1968 عن زوجها المذكور وعن جدها لأبيها وعن عمها وعن أختها شقيقتها وعن أخوة لأب ذكورا وأناثا وعن جدتها لأم فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحومة جمال أكرم سنة 1968 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها شقيقتها النصف فرضا ولجدها لأب السدس فرضا ولجدتها لأم السدس فرضا ويعتبر مؤخر الصداق من التركة ويستحق كل من الورثة المذكورين نصيبه الشرعى المذكور فيه والمسألة من ستة أسهم وتعول إلى ثمانية أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأختها الشقيقة ثلاثة أسهم ولجدها لأب سهم واحد ولجدتها لأم سهم واحد ولا شىء لأخوتها من الأب الذكور والأناث لأنهم يرثون بالتعصيب فى هذه الحالة وقد استغرق أصحاب الفروض التركة جميعها ولم يبق شىء للعصبات وكذلك لا شىء للعم لأنه لا يرث مع الأخوة لأب ولو كانوا غير وارثين بالفعل كما فى هذه الحالة.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر.
والله تعالى أعلم(4/360)
الزوج مع أم وشقيقين
المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الآخرة سنة 1388 - 10 سبتمبر سنة 1968 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأم وشقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول
السؤال
من السيد / محمد منصور بطلبه المتضمن وفاة المرحومة فاطمة منصور سنة 1968 عن زوجها محمد منصور وعن أمها زكية محمد وعن أختيها شقيقتيها حسنة ووطنية فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
أنه بوفاة المرحومة فاطمة منصور سنة 1968 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود اثنيتين من الأخوات ولأختيها شقيقتيها الثلثان مناصفة بينهما فرضا وأصل المسألة من ستة أسهم تنقسم اليها التركة وتعول إلى ثمانية أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأمها سهم واحد ولأختيها شقيقتيها أربعة أسهم تقسم مناصفة بينهما وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم(4/361)
الزوجة مع أخوين لأم وأخوات لأب وأبناء أخوة
المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة 1388 هجرية - 6 أكتوبر سنة 1968 م
المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا شىء للعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخوين وأخوات لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأختين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهم وفى المسألة عول
السؤال
من السيد / الجوهرى حافظ بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد العنانى سنة 1968 عن زوجته نعيمة على أفندى وعن أخويه لأمه عبد الفتاح على ورزقة مصطفى وعن أخواته لأبيه نبوية والست وزهرة وهن بنات الجوهرى سعد وعن أباء أخوته الأشقاء الجوهرى ح.
الجوهرى سعد وظ.
زاهر الجوهرى سعد وس. متولى الجوهرى سعد وع.
عطا الله الجوهرى سعد وم. سعد الجوهرى سعد فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم محمد العنانى سنة 1968 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخوته لأمه الثلث فرضا يقسم بينهما مناصفة الذكر كالأنثى ولأخواته لأبيه الثلثان يقسمان بالتساوى بينهن فرضا وأصل المسالة من أثنى عشر سهما تنقسم اليها التركة وتعول إلى خمسة عشر سهما لزوجته منها ثلاثة أسهم ولأخويه لأمه أربعة أسهم تقسم بينهما مناصفة ولأخواته لأبيه ثمانية أسهم تقسم بالسوية بينهن ولا شىء لأبناء أخوته الأشقاء لأنهم عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض التركة.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(4/362)
الزوجة مع أختين شقيقتين وعمين وأولاد عم
المفتي
أحمد هريدى.
رجب 1389 هجرية - 18 سبتمبر سنة 1969 م
المبادئ
1 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وشقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول
السؤال
من السيدة / فائقة أسحق بطلبها المتضمن وفاة مارى أسحق سنة 1969 عن زوجها وعن أختيها شقيقتيها وعن ابن عمها وعن بنت عمها الشقيق وعن أعمامها الغير أشقاء لوالدها فقط وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
أنه بوفاة مارى أسحق سنة 1949 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيها شقيقتيها الثلثان يقسمان مناصفة بينهما فرضا والمسألة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم تنقسم اليها التركة لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأختيها شقيقتيها أربعة أسهم تقسم مناصفة بينهما ولا شىء لأبن عمها ولا لأعمامها سواء أكانوا أشقاء أم لأب لأنهم عصبة وقد استفرق أصحاب الفروض التركة كما لا شىء لبنت عمها الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم(4/363)
الناشز ومطلقة رجعيا وأختين لأب وأخوة لأم وأولاد أخ لأب
المفتي
أحمد هريدى.
شعبان سنة 1389 هجرية - 8 نوفمبر سنة 1969 م
المبادئ
1 - متى استفرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
2 - بنات ابن الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - نشوز الزوجة غير مانع من الإرث.
4 - المطلقة رجعيا إذا توفى مطلقها وهى فى العدة لا تمنع من ميراثه.
5 - بانحصار الإرث فى زوجتين احداهما ناشز والأخرى مطلقة رجعيا مات مطلقها وهى فى العدة وأختين لأب وأخوة لأم يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة بينهما وللأختين لأب الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفى المسألة عول
السؤال
من السيد / أحمد عبد الحليم بطلبه المتضمن وفاة رجل بتاريخ 8/10/1969 عن زوجتين أحداهما ناشز والأخرى مطلقة طلاقا رجعيا بتاريخ 19/8/1969 وعن أختين لأب وعن أخوة لأم (ذكرين وأنثى) وعن أولاد أخوة لأب فقط.
وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المتوفى المذكور فى 8/10/1969 عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ربع تركته فرضا مناصفة بينهما لعدم وجود فرع وارث ونشوز الزوجة لا يمنع من ميراثها كما أن المطلقة رجعيا إذا توفى مطلقها وهى فى العدة لا تمنع من ميراثه والمدة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوافة لا تحتمل انقضاء العدة فتكون وارثة شرعا.
ويكون لأختيه لأب ثلثا تركته فرضا مناصفة بينهما ويكون لأخوته لأم ثلثها فرضا بالسوية بينهم الذكر كالأنثى فأصل المسألة من اثنى عشر وتعول إلى خمسة عشر سهما تنقسم اليها تركة المتوفى لزوجتيه منها ثلاثة أسهم مناصفة بينهما ولأختيه لأب ثمانية أسهم مناصفة بينهما ولأخوته لأم أربعة أسهم بالسوية بينهم الذكر كالأنثى ولا شىء لأولاد أخيه لأب لأن الذكور منهم عصبة وقد استفرق أصحاب الفروض جميع التركة ولأن الأناث منهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم(4/364)
ميراث بعد وصية واجبة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1366 هجرية - 18 من مايو سنة 1947 م
المبادئ
1 - عند تعدد أصحاب الوصية الواجبة يأخذ كل فرع نصيب أصله بحيث لايزيد المجموع عن الثلث، فإذا زادت الأنصباء عن ذلك ردت جميعها إلى الثلث متى تحققت الشروط.
2 - بانحصار الارث فى ابن وبنت المتوفاة يستحقان الباقى تعصيبا بعد أصحاب الوصية الواجبة للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من عبد القادر على.
قال توفيت سيدة بتاريخ 30 مارس سنة 1947 عن ابنها وبنتها وأولاد ابنها المتوفى قبلها وهم ثلاثة ذكور واربع بنات وبنت ابنها الذى توفى قبلها أيضا وابن بنتها المتوفاة قبلها فما نصيب كل فى تركتها
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال والجواب أنه بموت هذه السيدة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن ابنها وبنتها وأولاد ابنها وبنت ابنها وابن بنتها المتوفين قبلها يكون لأولاد كل من أولادها المتوفين قبلها وصية واجبة فى التركة بقدر نصيب أصله ولما كان ذلك أكثر من ثلث التركة فيرد جميع ما يأخذه أولاد الأولاد إلى ثلث التركة فقط وبذلك تقسم تركة المتوفاة خمسة عشر سهما لأولاد أولادها الثلث خمسة أسهم بطريق الوصية الواجبة فيخص أولاد ابنها سهمان للذكر منهم مثل حظ الأنثيين وبنت ابنها سهمان وابن بنتها السهم الباقى ولولديها الباقى تعصيبا وهو عشرة أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم تكن قد أوصت قبل وفاتها بشئ لأولادها أولادها ولا أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر الوصية الواجبة لهم وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم(4/365)
الزوجة والأولاد مع بنت الابن وأولاد البنت
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1368 هجرية - 6 يولية سنة 1949 م
المبادئ
1 - بوفاة المورث عن زوجة وأولاد وبنت ابن وأولاد بنت يكون لفرع كل من ولديه وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا عند وفاة أبيه فى حدود الثلث للجميع.
2 - يكون للزوجة ثمن الباقى فرضا ولأولاده باقية تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى
السؤال
من توفيق الملك.
قال توفى رجل سنة 1949 وترك زوجته وثلاثة ذكور وثلاث اناث كما ترك بنت ابن وثلاثة أولاد وبنتين لبنت له مع ملاحظة ان الابن والبنت توفيا قبل والدهما فما نصيب كل من المذكورين فى تركة المتوفى
الجواب
بوفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وابنائه الثلاثة وبناته الثلاث وعن بنت ابنه المتوفى قبله وعن أولاد بنته المتوفاة قبله وهم ثلاثة ذكور وابنتان يكون لفرع كل من ولديه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان حيا عند وفاة أبيه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفى إلى ثلاثة وتسعين سهما لبنت ابنه منها أربعة عشر سهما وصية واجبة ولأولاد بنته منها سبعة أسهم وصية واجبة للذكر مثل حظ الأنثيين والباقى وهو اثنان وسبعون سهما يقسم على الورثة لزوجته ثمنه فرضا وهو تسعة أسهم ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص كل ابن أربعة عشر سهما ويخص كل بنت سبعة أسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص من أولاد ولديه بشئ ولم يعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم(4/366)
زوجة وأولاد وابن ابن وبنات بنت
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1368 هجرية 5 يوليو سنة 1949 م
المبادئ
1 - بوفاة المورث عن زوجته وأولاده وابن ابنه وبنات بنته يكون لابن ابنه وبنات بنته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان حيا عند وفاة ابيه فى حدود الثلث فقط للجميع.
2 - يكون لزوجته ثمن الباقى فرضا ولأولاده باقية تعصيبا
السؤال
من راشد اسماعيل.
قال رجل يسمى على غزالى توفى لرحمة الله تعالى فى 12 - 10 سنة 1947 عن ابنه أحمد وزوجته نفيسة ابراهيم وعن بناته الثلاث، وقد توفى قبله ابنه مصطفى على فى 3 - 3 سنة 1941 عن تركة تركها وترك ابنا يسمى منسى كما توفيت قبله ابنته المسماه فاطمة على غزالى فى سنة 1945 عن زوجها وثلاث بنات فهل ورثة ابنه مصطفى على المتوفى فى 3 - 3 سنة 1941 وورثة بنته فاطمة المتوفاة سنة 1945 يرثون فى تركة جدهم أم لا طبقا للقانون الجديد
الجواب
بوفاة المرحوم على غزالى فى 12/10 سنة 1947 بعد صدور قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وابنه وبناته الثلاث وعن ابن ابنه المتوفى قبله وبنات بنته المتوفاة قبله الثلاث يكون لفرع كل من ولديه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان حيا عند وفاة أبيه بشرط ألا يزيد المجموع على الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى ثمانين ومائة سهم لأولاد ولديه منها ستون سهما وصية واجبة تقسم بين أصليهم للذكر ثمل حظ الأنثيين فيخص ابن ابنه أربعون سهما ويخص بنات بنته عشرون سهما بالسوية بينهن والباقى وهو عشرون ومائة سهم يقسم على الورثة لزوجته ثمنه فرضا وهو خمسة عشر سهما لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص الابن اثنان وأربعون سهما ويخص كل بنت واحد وعشرون سهما وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص لأحد من أولاد ولديه بشئ ولم يعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم(4/367)
اجتماع الابن والبنت مع بنت البنت
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 1368 هجرية - 30 من يولية سنة 1949 م
المبادئ
بوفاة المورث عن ابنه وبنته وبنت بنته يكون لبنت بنته وصية واجبة بشروطها ولابنه وبنته الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من الحسانين مصطفى.
قال توفيت امرأة فى يوم 17 ابريل سنة 1949 وتركت ولدا وبنتا وبنت بنت فما نصيب بنت البنت فى جدتها
الجواب
بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن ابنها وبنتها وبنت بنتها المتوفاة قبلها يكون لبنت بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه والدتها لو كانت حية عند موت أمها طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى أربعة اسهم لبنت بنتها منها سهم واحد وصية واجبة والباقى يقسم على ولديها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فيخص الابن سهمان ويخص البنت سهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لبنت بنتها بشئ ولم تعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم(4/368)
زوجة وأولاد وبنت بنت وبنت ابن وأولاد بنت
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 1368 هجرية - 12 من أغسطس سنة 1949 م
المبادئ
بوفاة المورث عن زوجته وأولاده وبنت ابنه وبنت بنته وأولاد بنته الأخرى يكون لبنت ابنه وبنت بنته أولاد بنته الأخرى وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصلهم لو كان حيا فى حدود الثلث لهم جميعا ولزوجته ثمن الباقى فرضا ولأولاده باقية تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى
السؤال
من أمين عبد الجواد.
قال توفى المرحوم الشيخ سليمان فى ابريل سنة 1949 وترك ورثة هم زوجته شريفة ابراهيم وأولاده محمود سليمان ومحمد سليمان وعبد الرحمن سليمان وهانم سليمان وفاطمة سليمان وكلهم على قيد الحياة وبنت ابنه رقية عبد الفتاح سليمان توفى والدها قبل جدها بمدة 14 سنة وبنت بنته بهية على (أمها كلثوم سليمان توفيت أمها قبل جدها بمدة 25 سنة وأولاد بنته (سنية سليمان) وهم رئيسة وسيد ونجفة وفاروق وبكرى ومحمد توفيت أمهم قبل جدهم بسنة واحدة فأرجو التكرم بصدور فتوى شرعية بنصيب كل وارث من التركة التى تركها المتوفى ومن يرث بمقتضى الوصية الواجبة
الجواب
اطلعت على السؤال والجواب، أنه بوفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وأولاده وهم ثلاثة ذكور وانثيان وعن بنت ابنه المتوفى قبله وبنت بنته المتوفاة قبله أيضا وأولاد بنت أخرى توفيت قبله كذلك وهم أربعة ذكور وأنثيان يكون لأولاد كل من أولاده المتوفين قبله فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصلهم لو كان حيا وقت وفاة أبيه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفى إلى اثنين وتسعين سهما لأولاد أولاده منها ثمانية وعشرون سهما وصية واجبة تقسم بين أصولهم للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص بنت الابن منها أربعة عشر سهما وبنت بنته سبعة أسهم وأولاد بنته الأخرى سبعة أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين والباقى وهو أربعة وستون سهما يقسم على الورثة لزوجته منها الثمن فرضا وهو ثمانية أسهم لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا فيخص كل ابن أربعة عشر سهما وكل بنت سبعة أسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يكن قد أوصى لأولاد أولاده ولا لأحد منهم بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله تعالى أعلم(4/369)
أولاد ابن وبنات بنت واخوة أشقاء
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 1368 هجرية - 20 من أغسطس سنة 1949 م
المبادئ
1 - يحجب الاخوة الأشقاء بالفرع الوارث المذكور.
2 - بوفاة المورث عن أولاد ابنه وبنات بنته واخوته الأشقاء يكون لبنات بنته وصية واجبة بشروطها ولأولاد ابنه الباقى تعصيبا
السؤال
من فاطمة موسى قالت فى سنة 1949 توفيت المرحومة شفيقة عشماوى عن أولاد ابنها المتوفى قبلها محمد معوض وستيتة معوض وعن أخيها الشقيق موسى عشماوى وعن اخواتها الشقيقات فاطمة وسيدة وفهيمة أولاد عشماوى وعن ولدى بنتها هدية وزينب ولدى ابراهيم منجد فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل من الورثة
الجواب
انه بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن ولدى ابنها ذكر وانثى عن بنتى بنتها المتوفاة قبلها وعن أخوتها الأشقاء ذكورا واناثا يكون لبنتى بنتها المتوفاة قبلها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهما لو كانت حية وقت وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى ثمانية عشر سهما لبنتى بنتها منها ستة أسهم مناصفة بينهما وصية واجبة فيخص كل بنت ثلاثة أسهم والباقى وهو اثنا عشر سهما يقسم على ولدى ابنها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا فيخص الابن ثمانية أسهم والبنت أربعة أسهم ولا شئ لأخوتها الأشقاء لحجبهم بابن الأبن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم تكن قد أوصت لبنتى بنتها بشئ ولا أعطتهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم(4/370)
بنتان وأولاد ابن وأخوان شقيقان وأولاد بنت
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر سنة 1369 هجرية - 6 من ديسمبر سنة 1949 م
المبادئ
1 - يحجب الأخوان الشقيقان بالفرع الوارث المذكر.
2 - بانحصار ارث المتوفى فى بنتيه وأولاد ابنه وأولاد بنته.
يكون لأولاد بنته وصية واجبة بشروطها.
ولبنتيه ثلثا الباقى بعد الوصية فرضا ولأولاد ابنه باقية تعصيبا
السؤال
من حسن صالح.
قال توفيت إلى رحمة الله تعالى أمينة بركات فى سنة 1949 عن بنتيها فهيمة ومحفوظة فقط وأخويها الشقيقين أحمد وربيع وعن أولاد ابنها محمد شعراوى المتوفى قبلها ذكورا واناثا وعن أولاد بنتها نجية المتوفاة قبلها ذكورا واناثا فمن الذى يرث ومن لا يرث
الجواب
أنه بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن بنتيها وأولاد ابنها ذكورا واناثا وأخويها الشقيقين وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها ذكورا واناثا يكون لأولاد بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهم لو كانت حية عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى أربعة أسهم لأولاد بنتها بنتها منها سهم واحد وصية واجبة يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين والباقى يقسم على الورثة لبنتيها لثلثاه فرضا مناصفة بينهما وهو سهمان ولأولاد ابنها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهم سهم واحد ولاشئ للأخوين الشقيقين لحجبهما بأبناء الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لواحد من أولاد بنتها بشئ ولم تعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم(4/371)
زوجة بنتان وأخت شقيقة وبنت ابن
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر سنة 1369 هجرية - 7 من ديسمبر سنة 1949 م
المبادئ
بوفاة المورث عن زوجته وبنتيه وأخته الشقيقة وبنت ابنه يكون لبنت ابنه وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان حيا عند وفاة أبيه فى حدود الثلث ولزوجته ثمن الباقى فرضا ولبنتيه ثلثاه فرضا ولأخته الشقيقة باقية تعصيبا
السؤال
من محمد محمد - قال توفى إلى رحمة مولاه محمد أحمد فى شهر يناير سنة 1947 وله ثمانية قراريط فى منزل وخلف زوجة وأختا شقيقة وابنتين وابنة ابن توفى قبله فما نصيب كل من الورثة المذكورين فى الثمانية قراريط
الجواب
انه بوفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وبنتيه وأخته الشقيقة وعن بنت ابنه المتوفى قبله يكون لبنت ابنه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان حيا عند وفاة أبيه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور.
ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى ستة وثلاثين سهما لبنت ابنه منها اثنا عشر سهما وصية واجبة والباقى يقسم على الورثة لزوجته ثمنه فرضا وهو ثلاثة أسهم ولبنتيه ثلثاه فرضا مناصفة بينهما وهو ستة عشر سهما ولأخته الشقيقة الباقى لصيروتها عصبة مع البنتين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص لبنت ابنه بشئ ولم يعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم(4/372)
ميراث ووصية واجبة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع ثان سنة 1369 هجرية - 23 من يناير سنة 1950 م
المبادئ
1 - (أ) يحجب ابن الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
(ب) متى انحصر الارث فى زوجة المتوفى وبناته واخته الشقيقة كان لزوجته الثمن فرضا ولبناته الثلثان فرضا ولأخته الشقيقة الباقى تعصيبا.
2 - (أ) العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
(ب) بانحصار الارث فى أم وشقيقتين، يكون للام السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا ويرد علهن جميعا الباقى بنسبة انصبائهن.
3 - متى انحصر الارث فى أم وزوج وبنت يكون للام السدس فرضا وللزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا.
ويرد الباقى على الأم والبنت بنسبة فرضيهما.
4 - بانحصار الارث فى ام وزوج وبنت يكون للام السدس فرضا وللزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا ويرد الباقى على الأم والبنت بنسبة فرضيهما.
5 - بوفاة المورث عن اخوة أشقاء وبنت بنت يكون لبنت البنت وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت حية عند موت أمها فى حدود الثلث وللاخوة الأشقاء الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من الشيخ محمد الأنور - قال توفى المرحوم سرحان حسن سنة 1925 وترك زوجة اسهما خديجة وثلاث بنات وهن حميدة وأمينة وزينب وأختا شقيقة وهى زهرة وابنى أخ شقيق وهما ابو هاشم ومحمد وفى سنة 1926 توفيت ابنته زينب وتركت أمها خديجة وشقيقتيها حميدة وأمينة وعمتها الشقيقة زهرة وفى سنة 1935 توفيت بنته أمينة وتركت أمها خديجة وأختها الشقيقة حميدة وعمتها شقيقتها زهرة وفى سنة 1942 توفيت بنته حميدة وتركت زوجها وبنتها وأمها خديجة وعمتها شقيقتها زهرة وفى سنة 1948 توفيت خديجة زوجة سرحان المذكور وتركت أخوين وأختين أشقاء وبنت بنتها حميدة فما نصيب لك من المذكورين فى تركة مورثه
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنات ولا شئ لابنى الأخ الشقيق لحجبهما بالأخت الشقيقة ولأم المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولشقيقتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى يرد عليهن بنسبة انصبتهن فتقسم التركة إلى خمسة أسهم الام سهم واحد فرضا وردا وللشقيقتين أربعة أسهم مناصفة بينهما فرضا وردا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ولأم المتوفاة الثالثة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة والأخوات ولشقيقتها النصف فرضا والباقى يرد عليها بنسبة فروضهما فتقسم التركة إلى خمسة اسهم للام سهمان فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم فرضا وردا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والرد ولأم المتوفاة الرابعة من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت بنسبة فرضيهما فتقسم التركة إلى ستة عش سهما للزوج أربعة أسهم فرضا وللام ثلاثة أسهم فرضا وردا وللبنت تسعة اسهم فرضا وردا ثم بوفاة المتوفاة الخامسة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن أخويها وأختيها الأشقاء وعن بنت بنتها المتوفاة قبلها يكون لبنت بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت حية عند موت أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم لبنت بنتها منها ثلاثة أسهم وصية واجبة والباقى يقسم على اخوتها الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص كل ذكر سهمان ويخص كل أنثى سهم.
وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولم توص المتوفاة الخامسة لبنت بنتها بشئ ولم تعطها شيئا بغير عوض من طريق تصر آخر.
والله أعلم(4/373)
ميراث ووصية واجبة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جماد أول سنة 1369 هجرية - 4 من مارس سنة 1950 م
المبادئ
1 - بنات بنت الابن بنات بطن ولا وصية لهن.
2 - بوفاة المورث عن ولدين وابنى ابن وأبناء ابن آخر وبنت بنت وولدى بنت أخرى يكون لفرع كل من أولاده وصية واجبة بشروطها بشرط ألا يزيد المجموع عن ثلث تركته ولولديه الباقى بعد الوصية تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من أحمد محمود - قال سيدة توفيت تدعى الست منتهى محمد فى 12 أغسطس سنة 1946 عن ورثة هم محمد أحمد ابنها ومحبوبة أحمد كريمتها وأحمد محمود ومحمد محمد الشهير بجمعة ولدا ابنها المرحوم محمود أحمد المتوفى سنة 1918 وعبد الحميد أحمد ابن ابنها وعبد العزيز أحمد ابن ابنها واسماعيل أحمد ابن ابنها أولاد المرحوم أحمد أحمد المتوفى سنة 1932 والست أمينة مصطفى بنت بنتها كريمة المرحومة فيهمة أحمد المتوفاة سنة 1916 ومحمد محمد ابن بنتها وزينب محمد بنت بنتها المرحومة الست فريدة أحمد المتوفاة سنة 1938 وحميدة وكوكب وفريدة بنات محمد محمد بنات بنت ابنها المرحومة زهيرة محمود أحمد المتوفاة سنة 1941 فمن يرث فى المتوفاة من المذكورين ومن تلزم له الوصية الواجبة وما نصيب كل فى التركة
الجواب
انه بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن ابنها وبنتها وعن ابنى ابنها محمود وأبناء ابنها أحمد الثلاثة وبنت بنتها فهيمة وولدى بنتها فريدة وهما ذكر وأنثى وعن بنات بنت ابنها يكون لفرع كل من أولادها محمود وأحمد وفهيمة وفريدة فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان حيا عند وفاة امه بشرط ألا يزيد المجموع عن الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى أربعة وخمسين سهما لأولاد أولادها المذكورين منها ثمانية عشر سهما وصية واجبة تقسم بين اصولهم للذكر مثل حظ الانثيين فيخص ابنى ابنها محمود ستة اسهم مناصفة بينهما ويخص أبناء ابنها أحمد ستة أسهم بالسوية بينهم ويخص بنت بنتها فهيمة ثلاثة اسهم ويخص ولدى بنتها فريدة ثلاثة أسهم للذكر سهمان وللانثى سهم والباقى وهو ستة وثلاثون سهما يقسم على ولديها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص الابن أربعة وعشرون سهما ويخص البنت اثنا عشر سهما ولا شئ لبنات بنت أبنها لأنهن بنات بطن عملا بالمادة المذكورة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لأحد من أولاد أولادها بشئ ولم تعطه شيئا بغير عوض من طريق تصرف آخر.
والله أعلم(4/374)
ميراث ووصية واجبة
المفتي
علام نصار.
جمادى الثانى سنة 1370 هجرية - 10 من مارس سنة 1951 م
المبادئ
بانحصار الارث فى الأخت الشقيقة والأخت لأب وابناء الأخ الشقيق وصاحب وصية واجبة يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا وذلك بعد اخراج نصيب صاحب الوصية الواجبة طبقا للقانون
السؤال
من توفيق عبد الهادى.
قال توفيت المرحومة صبحة محمد فى شهر نوفمبر سنة 1950 عن أختها الشقيقة ملتزمة محمد وعن اختها لأبيها ستوتة محمد وعن أولاد أخيها الشقيق وهم محمد وأحمد وعلى أولاد مطاوع محمد وعن ابن بنتها المتوفاة فى حياتها وهى المرحومة وصيفة حسانين وهو الطالب توفيق عبد الهادى المستحق بالوصية الواجبة فما نصيب كل منهم فى تركة المتوفاة
الجواب
أنه بوفاة المتوفاة المذكورة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن أختها الشقيقة وأختها لأبيها وأبناء أخيها الشقيق وعن ابن بنتها المتوفاة قبلها يكون لابن بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمه لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم لابن بنتها منها ثلاثة أسهم وصية واجبة والباقى وهو ستة اسهم تقسم على الورثة لأختها الشقيقة النصف فرضا وهو ثلاثة أسهم ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين وهم سهم ولأبناء أخيها الشقيق الباقى تعصيبا وهو سهمان بالسوية بينهم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لابن بنتها بشئ ولم تعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم(4/375)
ابن، أولاد ابن، أولاد بنت ابن
المفتي
علام نصار.
جمادى الثانى سنة 1370 هجرية - 22 من مارس سنة 1951 م
المبادئ
1 - أولاد بنت ابن المتوفاة لا يستحقون شيئا بطريق الوصية الواجبة لأنهم ليسوا من الطبقة الأولى من أولاد البنات.
2 - لأولاد ابن المتوفاة وصية واجبة طبقا للقانون.
3 - بانحصار الارث فى الابن بعد اخراج نصيب اصحاب الوصية الواجبة يكون له باقى التركة تعصيبا
السؤال
من حسن على.
قال توفيت إلى رحمة الله تعالى المرحومة سرية صالح بتاريخ 15 أغسطس سنة 1948 عن ابنها سيد حسن وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها وهم (حسن ونبوية وبهية) أولاد على حسن وعن أولاد بنت ابنها المتوفاة قبلها وهى نجية على حسن وهم (نجفة وقدرية وسعاد وعبد الله) فقط - وقد تركت ما يورث عنها شرعا فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث
الجواب
أنه بوفاة المتوفاة المذكورة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن ابنها وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها وهم ذكر وبنتان وعن أولاد بنت ابنها المتوفى قبلها.
يكون لأولاد ابنها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوهم لو كان حيا عند وفاة فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى اثنى عشر سهما لأولاد ابنها منها أربعة أسهم وصية واجبة للذكر مثل حظ الأنثيين والباقى وهو ثمانية أسهم لابنها تعصيبا ولا يستحق أولاد بنت ابنها شيئا بطريق الوصية الواجبة لأنهم ليسوا من الطبقة الأولى من أولاد البنات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لأولاد ابنها بشئ ولم تعطهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم(4/376)
زوجة وثلاث بنات وبنت ابن وأولاد بنت وأبناء أخ وأخوة لأم
المفتي
علام نصار.
التاريخ 17 من جماد الثانى سنة 1370 هجرية - 25 من مارس سنة 1951 م
المبادئ
1 - يحجب الاخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا.
2 - بوفاة المتوفى عن بنت ابنه المتوفى قبله وعن أولاد بنته المتوفاة قبله ذكورا واناثا.
يكون لفرع كل من ولديه فى تركته وصية واجبة طبقا للقانون.
2 - بانحصار الارث فى زوجة وثلاث بنات وأبناء أخ شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا
السؤال
من ى ش قال رجل توفى سنة 1950 وترك زوجة وثلاث بنات وبنت ابن توفى والدها فى حياة ابيه وأولاد بنت ذكورا واناثا توفيت فى حياة والدها وأخوة لأم وأبناء أخ شقيق فقط.
فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم فى الميراث
الجواب
بوفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وبناته الثلاث وأخوته لأمه وأبناء أخيه الشقيق وعن بنت ابنه المتوفى قبله وعن أولاد بنته المتوفاة قبله ذكورا واناثا يكون لفرع كل من ولديه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان حيا عند وفاة أبيه بشرط ألا يزيد المجموع على الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى ستة وثلاثين سهما لأولاد ولديه منها اثنا عشر سهما وصية واجبة تقسم بين أصليهم للذكر ضعف الأنثى يخص بنت ابنه ثمانية اسهم ويخص أولاد بنته أربعة اسهم للذكر ضعف الأنثى والباقى وهو أربعة وعشرون سهما يقسم على الورثة لزوجته ثمنه فرضا وهو ثلاثة أسهم لوجود الفرع الوارث ولبناته ثلثاه فرضا بالسوية بينهن وهو ستة عشر سهما والباقى لأبناء أخيه الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للاخوة لأم لحجبهم بالفرع الوارث المؤنث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص لواحد من أولاد ولديه بشئ ولم يعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم(4/377)
ابنا بنت وبنتا ابن أخ لأب وأولاد ابن ابن أخ لأب وبنت أخ لأم
المفتي
علام نصار.
التاريخ 19 من جمادى الآخر سنة 1370 هجرية - 27 من مارس سنة 1951 م
المبادئ
1 - بنتا ابن الأخ لأب، بنات ابن ابن الأخ لأب، بنت الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة.
2 - بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية 71 / 1946 وانحصار الارث - بعد اخراج نصيب صاحبى الوصية الواجبة - فى ابناء ابن ابن الأخ لأب يكون لهم الباقى تعصيبا
السؤال
من أحمد عطية قال توفيت امرأة فى سنة 1951 عن ابنى بنت توفيت قبلها سنة 1947 وعن بنتى ابن أخ من أبيها وعن أولادها ابن ابن أخ من أبيها ذكورا وأناثا وعن بنت أخ من أمها فمن يرث ومن لايرث وما نصيب كل وارث
الجواب
أنه بوفاة المتوفاة المذكورة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن أولاد ابن ابن أخيها لأبيها ذكورا واناثا وبنت ابن أخيها لأبيها وبنت أخيها لأمها وعن ابنى بنتها المتوفاة قبلها يكون لابنى بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهما لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث(4/378)
ميراث ووصية
المفتي
علام نصار.
صفر سنة 1371 هجرية - 11 من نوفمبر سنة 1951 م
المبادئ
بانحصار الارث فى ابنين وبنت وبنت بنت.
يكون لبنت البنت وصية واجبة بشروطها ولأولاد الباقى بعد الوصية تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من نجاة محمد قالت سيدة توفيت سنة 1951 وتركت بنتا وولدين وبنت بنت فما نصيب كل منهم فى تركتها
الجواب
بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 من أولادها وهم ابنان وبنت وعن بنت بنتها المتوفاة قبلها فقط يكون لبنت بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فتقسم تركة المتوفاة إلى ستة أسهم لبنت بنتها منها سهم واحد وصية واجبة والباقى وهو خمسة أسهم يقسم على أولادها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص كل ابن سهمان ويخص البنت سهم واحد وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لبنت بنتها بشئ ولم تعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وبالله التوفيق(4/379)
ميراث ووصية واجبة
المفتي
علام نصار.
ربيع أول سنة 1371 هجرية - 4 من ديسمبر سنة 1951 م
المبادئ
بوفاة المورث عن أولاده وأولاده ذكورا واناثا يكون لفرع كل من أولاده فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا عند وفاة أصله بشرط ألا يزيد المجموع عن الثلث ولأولاده الباقى بعد الوصية تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى
السؤال
من أحمد سعيد قال توفيت جدتى لأبى المرحومة جازية ابراهيم خ.
سنة 1951 وتركت من الورثة والأقارب ما يأتى - رضوان أحمد خ.
ابنها على قيد الحياة وعالية أحمد خ. بنتها على قيد الحياة وأمونة أحمد خ.
بنتها على قيد الحياة - وأحمد ومسعود ومحمد ومبروكة أولاد ابنها المتوفى قبلها سنة 1945 (سعد أحمد خ.
) وفاطمة ونجاة بنتى ابنها المتوفى قبلها سنة 1945 (حماد أحمد خ.
) وطه محمد خ. ابن ابنها المتوفى قبلها سنة 1939 (محمد أحمد خ.
) وأحمد وعبد الفتاح ونعيمة وهانم أولاد بنتها المتوفاة قبلها سنة 1949 (عرب أحمد خ.
) فقط بدون وارث آخر خلاف من ذكر فما نصيب كل منهم ومن يرث ومن لا يرث
الجواب
بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المهمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن أولادها وهم ابن وبنتان وعن أولاد ابنها سعد المتوفى قبلها وهم ثلاثة ذكور وانثى وعن بنتى ابنها حماد المتوفى قبلها وعن ابن ابنها محمد المتوفى قبلها وعن أولاد بنتها عرب المتوفاة قبلها وهم ذكران وبنتان فقط.
يكون لفرع كل من أولادها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا عند وفاة أمه بشرط أولا يزيد المجموع عن الثلث طبقا للمادة 76 من القانون إلى اثنين وأربعين سهما لأولاد أولادها منها أربعة عشر سهما وصية واجبة تقسم بين أصولهم للذكر ضعف الأنثى فيخص أولاد ابنها سعد أربعة اسهم للذكر ضعف الأنثى ويخص بنتى ابنها حماد أربعة أسهم مناصفة بينهما ويخص ابن ابنها محمد أربعة أسهم ويخص أولاد بنتها عرب سهمان تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى وهم ثمانية وعشرون سهما يقسم على أولادها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثتين فيخص الابن أربعة عشر سهما ويخص كل بنت سبعة أسهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، ولم توص لواحد من أولادها بشئ ولم تعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وبالله التوفيق(4/380)
أولاد ابن الأخ الشقيق مع أولاد الأخت الشقيقة
المفتي
علام نصار.
ربيع أول سنة 1371 هجرية - 29 من ديسمبر سنة 1951 م
المبادئ
1 - بنات ابن الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - متى انحصر الارث فى ابن ابن الأخ الشقيق استحق وحده جميع التركة تعصيبا
السؤال
من اسماعيل توفيق.
قال بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1951 توفيت المرحومة عديلة ح.
عن أولاد ابن اخيها الشقيق وهم اسماعيل واحسان وتوحيدة وعطيات أولاد توفيق ن.
وعن بنت أخيها الشقيق نظله ن.
وعن أولاد اختها الشقيقة صديقة حافظ المتوفاة قبلها وهم بكر وعمر وعذراء أولاد أحمد فقط بدون وارث سوى من ذكر وليس للمتوفاة فرع وارث يستحق الوصية الواجبة - فما نصيب كل من المذكورين ومن يرث ومن لايرث
الجواب
لابن ابن أخى المتوفاة الشقيق جميع تركتها تعصيبا ولا شئ لبنات ابن أخيها الشقيق ولا لبنت أخيها الشقيق ولا لأولاد أختها الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبالله التوفيق(4/381)
ميراث ووصية واجبة
المفتي
علام نصار.
ربيع الثانى سنة 1371 هجرية - 9 من يناير سنة 1952 م
المبادئ
1 - الوصية الواجبة لأولاد البنات لا تكون إلا لأهل الطبقة الأولى منهم.
2 - بوفاة المورث عن أخ شقيق وأخ لأم وابنى بنت يكون لابنى البنت وصية واجبة بشروطها.
وللأخ لأم سدس الباقى بعد الوصية فرضا وللأخ الشقيق باقية تعصيبا
السؤال
من همام سلمان قال بتاريخ 12 مارس سنة 1950 توفيت سيدة أحمد ب.
وتركت تركة وتركت ورثتها الشرعيين وهم أخوها الشقيق محمد أحمد ب.
وأخوها لأمها عبد الفتاح ابراهيم. كما تركت ولدى بنتها (نعيمة عبد الفتاح) المتوفاة قبلها وهما ولدان ذكران كمال وسليمان فقط وهما أولاد همام سليمان مقدم هذا الطلب - فما نصيب كل من المذكورين وما نصيب أولاد البنت حسب القانون الجديد للوصية الواجبة
الجواب
بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن أخيها الشقيق وأخيها لأمها عن ابنى بنتها المتوفاة قبلها يكون لأبنى بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهما لو كانت موجودة وقت وفاة أمها بشرط ألا يزيد ذلك على الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث - فتقسم تركة المتوفاة إلى ثمانية عشر سهما لأبنى بنتها منها ستة أسهم وصية واجبة تقسم بينهما مناصفة لكل ابن ثلاثة أسهم والباقى وهو اثنا عشر سهما تقسم بين ورثتها لأخيها لأمها سدسها وهو سهمان فرضا والباقى وهو عشرة أسهم لأخيها الشقيق تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم تكن أوصت لابنى بنتها بشئ ولا أعطتهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وبالله التوفيق(4/382)
البنات وأولاد ابن الأخ وابن ابن العم وولدى البنت
المفتي
علام نصار.
ربيع الثانى سنة 1371 هجرية - 14 من يناير سنة 1952 م
المبادئ
1 - بنات ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب ان ابن العم الشقيق بابن الخ الشقيق.
3 - الوصية الواجبة لأولاد البنات لا تكون إلا لأهل الطبقة الأولى منهم.
4 - بوفاة المورث عن بناته وابناء ابن أخيه الشقيق وولدى بنته يكون لولدى بنته وصية واجبة بشروطها ولبناته ثلثا الباقى بعد الوصية فرضا بالسوية بينهن ولأبناء ابن أخيه الشقيق باقية تعصيبا.
بالسوية بينهم
السؤال
من ميخائيل ابن م.
قال توفيت الست رغقة ر. فى أول يونيه سنة 1951 وتركت أولادها البنات وهن جليلة وبديعة وفايقة وأوجينى أولاد المرحوم ميخائيل بان كما تركت ولدى بنتها المتوفاة قبلها نظير ميخائيل وهما لويس عزيز وأخته انجيل كما تركت أيضا أولاد ابن أخيها الشقيق ثلاثة ذكور وأنثى كما تركت ابن ابن عمها الشقيق واصف ابن فرج والجميع اقباط مصريون - فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن بنتها الربع وأولاد ابن أخيها الشقيق وهم ثلاثة كور وأنثى وابن ابن عمها الشقيق وعن ولدى بنتها المتوفاة قبلها وهما ذكر وأنثى فقط يكون لولدى بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهما لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى واحد وعشرين سهما لولدى بنتها منها ثلاثة أسهم وصيلة واجبة للذكر مثل حظ الأنثيين والباقى وهو ثمانية عشر سهما يقسم على الورثة لبناتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن وهو اثنا عشر سهما لأبناء ابن أخيها الشقيق الباقى وهو ستة اسهم بالسوية بينهم تعصيبا ولا شئ لابن ابن العم الشقيق لحجبه بابن ابن الأخ الشقيق ولا لبنت ابن الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لولدى بنتها بشئ ولم تعطهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وبالله التوفيق(4/383)
اجتماع الوصية الاختيارية مع الوصية الواجبة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1372 هجرية - 23 من فبراير سنة 1953 م
المبادئ
1 - تقدم الوصية الواجبة على الاختيارية.
2 - يجب إلا يزيد مجموع الوصيتين عن الثلث إذا لم يجز الورثة ما زاد عن الثلث.
3 - ما بقى بعد نصيب أصحاب الوصيتين هو الميراث ويقسم بين الورثة حسب النصيب الشرعى
السؤال
من الأستاذ ادمار مشرقى المحامى.
قال فى سنة 1952 رجل توفى عن زوجة وولدين وأربع بنات وبنت ابن توفى ابوها فى حياة ابيه فما بيان نصيب كل منهم، (مع العلم بأن الرجل قد أوصى لزوجته بثلث ماله)
الجواب
بوفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وأولاده وهم ابنا وأربع بنات وعن بنت ابنه المتوفى فى حياه وكان قد أوصى لزوجته قبل وفاته بثلث ماله وصية اختيارية - يكون لبنت ابنه المذكورة فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان موجودا عند وفاة أبيه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - وتقدم على الوصية الاختيارية ويجب ألا يزيد مجموع الوصيتين عن الثلث إذا لم يجز الورثة ما زاد عن الثلث وذلك طبقا للمادتين، 37، 76 من القانون المذكور - فتقسم التركة إلى ثمانية وسبعين سهما يؤخذ ثلثها وهو ستة وعشرون سهما للوصيتين لبنت الابن منها أربعة عش سهما وصية واجبة والباقى وهو اثنا عشر سهما للزوجة الموصى لها وصية اختيارية - والباقى وهو اثنان وخمسون سهما هو الميراث فتستحق الزوجة منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث وارث آخر ولم يوص لبنت ابنه بشئ ولم يعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم(4/384)
الزوجة مع البنات وأولاد الابن وبنت البنت
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع أول سنة 1373 هجرية - 21 من نوفمبر سنة 1955 م
المبادئ
1 - نصيب المتوفى فى الوقف الذى لم يشهر باسمه يكون ملكا له ومن تركته.
2 - تستحق بنت البنت وصية واجبة فى تركة المتوفى بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت موجودة عند وفاة أبيها فى حدود الثلث والباقى هو التركة.
3 - بانحصار الارث فى زوجة وست بنات وأولاد ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا والباقى لأولاد الابن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من الشيخ عبد الفتاح أبو شادى المحامى الشرعى.
قال توفى الحاج عبد اللطيف على بتاريخ 18 مايو سنة 1953 عن زوجته وبناته الست وأولاد ابن توفى قبله وهم ولد وبنتان - وبنت بنت توفيت قبله أيضا وترك تركة بعضها مملوك وبعضها وقف لم يشهر باسمه للآن فهل نصيبه فى الوقف الذى لم يشهر باسمه للأن يعتبر وقفا الان أم انه يملك من تاريخ صدور القانون 180 لسنة 1952 وإذا كان يملك - فما نصيب لك فى تركته
الجواب
اطلعنا على السؤال والجواب - أنه إذا كان المتوفى مستحقا فى الوقف عند العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 المعمول به ابتداء من 14 سبتمبر سنة 1952 يصير نصيبه فيه ملكا له ويكون من تركته ولو لم يتم شهره باسمه وبوفاته بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وبناته الست وأولاد ابنه وهم ابن وبنتان، عن بنت بنته المتوفاة قبله فقط - يكون لبنت بنته فى تركته وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت موجودة عند وفاة ابيها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فتقسم التركة إلى ثمانين سهما لبنت البنت منها ثمانية أسهم وصية واجبة والباقى وهو اثنان وسبعون سهما يقسم بين الورثة لزوجته منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا ولأولاد ابنه الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - فيخص الزوجة تسعة أسهم ويخص كل بنت ثمانية اسهم ويخص أولاد الابن خمسة عشر سهما للذكر ضعف الأنثى - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص لبنت بنته بشئ ولم يعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم(4/385)
الزوجة مع ابن وبنتين ومن يستحق وصية واجبة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الثانى سنة 1373 هجرية - 16 من ديسمبر سنة 1953 م
المبادئ
1 - يستحق أولاد كل من البنتين فى تركة المتوفى وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصل كل منهم لو كان موجودا عند وفاة ابيه بشرط ألا يزيد المجموع عن الثلث والباقى هو التركة.
2 - بانحصار الارث فى زوجة وابن وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللاولاد الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من أيوب السيد.
قال فى سنة 1950 توفى سيد أحمد وانحصر ارثه الشرعى فى أولاده البالغين وهم جميلة، أمينة وسيد فقط - وعن أولاد بنته هانم المتوفاة قبله وهم شعبان، احسان البالغان ومصطفى القاصر بولاية والده كامل سالم (والجميع أولاد كامل سالم) وعن ابن بنته نفوسة المتوفاة قبله وهو درويش حنفى البالغ - كما ترك زوجته حسنة يوسف وفى سنة 1951 توفيت حسنة يوسف وانحصر ارثها الشرعى فى أولادها البلغ وهم أمينة، سيد، جميلة (أولاد سيد أحمد) وعن أولاد بنتها هانم المتوفاة قبلها وهم ذكران وأنثى فما بيان نصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المتوفى الأول بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وأولاده وهم ابن وبنتان، عن أولاد بنته المتوفاة قبله وهم ذكران وأنثى، عن ابن بنته الأخرى المتوفاة قبله فقط - يكون لفرع كل من بنتيه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا عند وفاة أبيه بشرط ألا يزيد المجموع عن الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فتقسم تركة المتوفى إلى ستة واربعين سهما لأولاد بنتيه منها اربعة عشر سهما وصية واجبة تقسم بين اصليهم مناصفة - فيخص أولاد بنته سبعة أسهم للذكر ضعف الأنثى - ويخص ابن بنته الأخرى سبعة أسهم والباقى وهو اثنان وثلاثون سهما يقسم على الورثة لزوجته الثمن فرضا وهو أربعة اسهم لوجود الفرع الوارث ولأولادها الباقى تعصيبا.
للذكر ضعف الأنثى فيخص الابن أربعة عشر سهما ويخص كل بنت سبعة اسهم - وبوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون الوصية المذكور عن أولادها وهم ابن وبنتان، عن أولاد بنتها المتوفاة قبلها وهم ذكران وانثى فقط - يكون لأولاد بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهم لو كان موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فتقسم تركة المتوفاة إلى خمسة وعشرين سهما - لأولادها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - فيخص الابن عشرة أسهم ويخص كل بنت خمسة اسهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخ رولم يوص المتوفى الأول لواحد من أولاد بنتيه بشئ ولم يعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وكذلك إذا لم توص المتوفاة الثانية لواحد من أولاد بنتها بشئ ولم تطعه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم(4/386)
أولاد مع أولاد بنت
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الثانى سنة 1373 هجرية - 2 من يناير سنة 1954 م
المبادئ
1 - متى توفى الجد قبل قانون الوصية عن أولاد بنت مع صاحب فرض أو عاصب فلا استحقاق لهم لا بطريق الميراث ولا بطريق الوصية.
2 - متى كانت وفاة الجدة بعد صدور قانون الوصية عن أولاد بنت فانهم يستحقون وصية واجبة فى تركتها فى حدود الثلث.
3 - بانحصار الارث فى أولاد يكون لهم الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من محمد أحمد.
قال فى سنة 1944 توفيت والدتى المرحومة الست زنوبة على وتركت والدها على محمد ووالدتها ووالدين وثلاث بنات - ثم توفى والد زنوبة المذكورة المرحوم الحاج على محمد فى 3 ابريل سنة 1946 وترك زوجتين احداهما والدة زنوبة كما ترك ثمانية اولاد واربع بنات منهم خمسة أولاد وبنتان أشقاء لزنوبة المذكورة - كما ترك أولاد بنته زنوبة وهم ابنان وثلاث بنات - ثم توفيت والدة زنوبة بتاريخ 9 أغسطس سنة 1946 عن ورثتها الأحياء خمسة أولاد وبنتين أشقاء الست زنوبة كما تركت أولاد بنتها زنوبة وهم ابنان وثلاث بنات فقط - فما بيان نصيب كل من المذكورين فى تركة مورثه
الجواب
اطلعنا على السؤال والجواب - ان لوالدة المتوفاة الأولى من تركتها السدس فرضا ولوالدها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - ولزوجتى المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لأولاده بنته المتوفاة قبله لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولوفاة المورث قبل العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 - وبوفاة المتوفاة الثالثة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن أولادها وهم خمسة بنين وبنتان وعن أولاد بنتها زنوبة المتوفاة قبلها وهم ذكران وثلاث اناث فقط - يكون لأولاد بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهم لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فتقسم تركة المتوفاة إلى واحد وتسعين سهما لأولاد بنتها منها سبعة أسهم وصية واجبة للذكر ضعف الأنثى فيخص كل ذكر سهمان ويخص كل أنثى سهم والباقى وهو أربعة وثمانون سهما لأولادها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فيخص كل ابن أربعة عش سهما ويخص كل بنت سبعة اسهم - وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولم توص المتوفاة الثالثة لواحد من أولاد بنتها بشئ ولم تعطه شيئا بغير عوض من طريق تصرف آخر.
والله أعلم(4/387)
البنات وابناء الابن مع بنت البنت وأبناء الأخ
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
التاريخ 10 من جماد ثانى سنة 1373 هجرية - 14 من فبراير سنة 1954 م
المبادئ
1 - يحجب ابناء الأخ الشقيق بالفرع الوارث الذكر.
2 - بوفاة المورث عن بناته وابنى ابنه وبنت بنته يكون لبنت بنته وصية واجبة بشروطها.
وللبنات ثلثا الباقى بعد الوصية فرضا ولأبنى ابنه باقية تعصيبا
السؤال
من محمد سليمان.
قال فى سنة 1950 توفيت امرأة عن ثلاث بنات وعن ابنى ابنها المتوفى قبلها وعن بنت بنتها المتوفاة قبلها وعن ابناء أخيها الشقيق فقط.
فما بيان نصيب كل منهم
الجواب
بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن بناتها الثلاث وابنى ابنها المتوفى قبلها وعن بنت بنتها المتوفاة قبلها وعن ابناء أخيها الشقيق فقط، يكون لبنت بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فتقسم تركة المتوفاة إلى اثنين وعشرين سهما لبنت بنتها منها أربعة اسهم وصية واجبة والباقى وهو ثمانية عشر سهما يقسم على الورثة لبناتها الثلثان فرضا وهو اثنا عشر سهما بالسوية بينهن فيخص كل بنت أربعة أسهم ولابنى ابنها الباقى وهو ستة أسهم تعصيبا مناصفة بينهما ولا شئ لأبناء الأخ الشقيق لحجبهم بابنى الابن.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لبنت بنتها بشئ ولم تعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصر آخر - والله أعلم(4/388)
الزوج والأخت الشقيقة مع ابنى البنت
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
14 من جماد الثانى سنة 1373 هجرية - 18 من فبراير سنة 1954 م
المبادئ
1 - أولاد البنت ممن يستحقون الوصية الواجبة بشروطها.
2 - بوفاة المرأة عن زوجها واختها الشقيقة وابنى بنتها يكون لابنى بنتها وصية واجبة بشروطها ولزوجها نصف الباقى بعد الوصية الواجبة فرضا ولشقيقتها النصف الآخر فرضا
السؤال
من حافظ محمد.
قال توفيت المرحومة فائقة هاشم فى 15 يناير سنة 1953 عن زوجها (الطالب) حافظ محمد وتفيدة هانم أخت شقيقة وعن ابنى بنتها المتوفاة قبلها المرحومة (نعمت حسن) وهما جلال وجمال فقط - فما نصيب كل منهم
الجواب
بوفاة المتوفاة فى سنة 1953 بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوج وأخت وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهما لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور لوما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إليه - فتقسم تركة المتوفاة إلى ثلاثة أسهم لابنى بنتها منها سهم واحد وصية واجبة مناصفة بينهما والباقى وقدره سهمان لورثتها لزوجها منه النصف فرضا سهم واحد لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا وهو السهم الباقى.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لأحد من ابنى بنتها بشئ ولم تعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر(4/389)
اجتماع بنات الابن مع أولاد البنات
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
التاريخ 20 من جماد ثانى سنة 1373 هجرية - 24 من فبراير سنة 1954 م
المبادئ
1 - بنات الابن من أصحاب الفروض وأولاد البنات من ذوى الأرحام وممن يستحقون الوصية الواجبة بشروطها.
2 - بوفاة المورث عن بنات ابنه وأولاد بنتيه.
يكون لأولاد بنتيه وصية واجبة فى حدود الثلث بشروطها ولبنات الابن الباقى بعد الوصية فرضا وردا بالسوية بينهن
السؤال
من محمد على - قال توفيت المرحومة الست حميدة ابراهيم فى 5 مايو سنة 1953 وانحصر ارثها فى بنات ابنها نفيسة وحميدة وسميرة بنات محمود ج.
فقط - وقد تركت أولاد بنتها نفيسة أحمد المتوفاة قبلها وهم الدكتور عبد العزيز محمد، واليوزباشى أحمد محمد، وبثينة محمد، وثريا محمد، وسميرة محمد، وسهام محمد - وأولاد بنتها الأخرى فاطمة أحمد الشهيرة بسيادة المتوفاة قبلها أيضا وهم عبد المنعم جعفر وابراهيم مصطفى ك.
وسمير محمد وعليه جعفر وحميدة جعفر فقط - فما بيان نصيب كل وارث
الجواب
اطلعنا على السؤال وعلى الصورة الرسمية لاعلام الوفاة والوارثة الصادر من محكمة روض الفرج الشرعية بتاريخ 28 يناير 1954 - والجواب - أنه بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن بنات ابنها الثلاث وعن أولاد بنتها نفيسة المتوفاة قبلها وهم ذكران واربع اناث وأولاد بنتها فاطمة المتوفاة قبلها أيضا وهم ثلاثة ذكور وأنثيان فقط - يكون لفرع كل من بنتيها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا عند وفاة أمه بشرط ألا يتجاوز المجموع الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث - فتقسم التركة إلى ثمانية عشر سهما لأصحاب الوصية الواجبة منها ستة أسهم تقسم بين أصليهم بالسوية - فيخص أولاد بنتها نفيسة ثلاثة أسهم للذكر ضعف الأنثى ويخص أولاد بنتها فاطمة ثلاثة أسهم للذكر ضعف الأنثى - والباقى وهو اثنا عشر سهما لبنات ابنها فرضا وردا بالسوية بينهن فيخص كل بنت ابن أربعة أسهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لواحد من أولاد بنتيها بشئ ولم تعطه شيئا بغير عوض من طريق تصر آخر.
والله أعلم(4/390)
زوج وبنت وابنا ابن مع بنت بنت وأولاد أخ
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
التاريخ 25 من جماد ثانى سنة 1373 هجرية - 1 من مارس سنة 1954 م
المبادئ
1 - بنات الاخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب ابناء الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر.
3 - بانحصار التركة فى زوج وبنت وابنى ابن وبنت بنت يكون لبنت البنت وصية واجبة بشروطها.
وللزوج ربع الباقى بعد الوصية فرضا وللبنت نصفه فرضا ولابنى الابن باقيه تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من ممدوح عبد اللطيف قال فى سنة 1954 توفيت سيدة عن زوج وبنت وعن ولدى ابن توفى قبلها سنة 1943 وهما (ذكران) وعن بنت بنت متوفاة قبلها فى سنة 1943 وأولاد أخ شقيق ذكورا واناثا فقط - فما بيان نصيب كل منهم
الجواب
بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوج وبنت وابنى ابن وأولاد أخ شقيق ذكورا واناثا وعن بنت بنتها المتوفاة قبلها فقط - يكون لبنت بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم التركة إلى اثنى عشر سهما لبنت بنتها منها أربعة اسهم وصية واجبة والباقى وهو ثمانية أسهم لورثتها لزوجها منه الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولأبنى ابنها الباقى تعصيبا مناصفة بينهما فيخص الزوج سهمان والبنت أربعة أسهم وكل ابن ابن سهم واحد ولا شئ لأولاد الأخ الشقيق لحجب الذكور منهم بأبنى الابن ولأن الاناث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لبنت بنتها بشئ ولم تعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم(4/391)
بنت وأولاد بنت مع أولاد ابن أخ وبنات أخوة أشقاء
المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع الثانى سنة 1374 هجرية - 15 من ديسمبر سنة 1954 م
المبادئ
1 - بنات الاخوة وبنات الأعمام وبنات ابن الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - أولاد البنت يستحقون وصية واجبة واجبة فى تركة جدتهم فى حدود الثلث طبقا للقانون.
3 - بانحصار الارث فى بنت وابن ابن أخ شقيق يكون للبنت نصف الباقى بعد الوصية فرضا وباقية لابن ابن الأخ الشقيق تعصيبا
السؤال
من محمد عبد الرحمن - قال فى سنة 1954 توفيت سيدة عن بنتها وأولاد بنتها المتوفاة قبلها وبنات أخويها الشقيقين وأولاد ابن اخيها الشقيق ذكورا واناثا فقط - وبنت عمها الشقيق فقط - فما نصيب كل وارث
الجواب
بوفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن بنتها وبنت عمها الشقيق وبنات أخويها الشقيقين وأولاد ابن أخيها الشقيق وهم ذكر واحد واناث وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها وهم ذكران وانثيان فقط - يكون لأولاد بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهم لو كانت موجودة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فتقسم تركة المتوفاة إلى ثمانية عشر سهما لأولاد بنتها منها ستة أسهم وصية واجبة تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى فيخص كل ذكر سهمان وكل أنثى سهم واحد والباقى هو الميراث وقدره اثنا عشر سهما يقسم بين ورثتها لبنتها النصف وهو ستة اسهم فرضا والباقى وهو ستة أسهم لابن أخيها الشقيق تعصيبا ولا شئ لبنت عمها الشقيق ولا لبنات أخويها الشقيقين ولا لبنات ابن أخيها الشقيق لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم تكن أوصت لأولاد بنتها ولا أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم(4/392)
ابن وأولاد ابن وبنات ابن وأبناء بنت
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى سنة 1375 هجرية - 20 ديسمبر سنة 1955 م
المبادئ
1 - أولاد الابن وبنات الابن وأبناء البنت يستحقون جميعا وصية واجبة فى حدود الثلث والباقى يكون تركة مستقلة.
2 - بانحصار الارث فى الابن يكون له الباقى بعد الوصية تعصيبا
السؤال
من محمد ابراهيم قال توفيت حمية رفاعى سنة 1951 عن ابنها وأولاد ابنها ذكر وانثيين وبنات ابنها ثلاث اناث وابناء بنتها المتوفاة قبلها أيضا فقط فما نصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لأولاد أولادها المتوفين قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كان يستحقه أصولهم لو كانوا أحياء عند وفاتها فى حدود الثلث ولما كان نصيبهم يزيد على الثلث فيرد إلى الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية المشار إليه فتقسم تركة المتوفاة المذكورة إلى خمسة عشر سهما لأولاد ابنها ابراهيم من ذلك سهمان للذكر ضعف الأنثى ولبنات ابنها جاد بينهم والباقى وهو عشر أسهم يكون تركة مستقلة يأخذها ابنها تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم توص لأحد من أولاد أولادها المتوفين قبلها بشئ من تركتها ولم تعطهم جميعا شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله سبحانه وتعالى أعلم(4/393)
ميراث مع وصية اختيارية
المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة سنة 1374 هجرية - 30 من يونية سنة 1955 م
المبادئ
1 - تنفذ الوصية للوارث بدون توقف على اجازة باقى الورثة ما دفعت فى حدود الثلث وما بقى يكون هو التركة.
2 - بوفاة المتوفى عن زوجة وبنت وقد أوصى لهما بثلث ماله مناصفة بينهما وعن ابن اخر تأخذ الزوجة والبنت الثلث وصية اختيارية بينهما والباقى بعد الثلث للزوجة ثمنه فرضا وباقية للبنت والولد للذكر ضعف الأنثى تعصيبا
السؤال
من عبد السلام أحمد قال أوصى رجل بثلث ماله كاملا عند وفاته إلى كل من زوجته وابنته لكل منهما السدس ثم توفى الموصى عن ورثته وهم الزوجة المذكورة وابنته المذكورة وابن اخر.
فما نصيب كل وارث
الجواب
انه بوفاة المتوفى المذكور عن زوجته وبنته وبانه فقط وقد أوصى بثلث ماله عند وفاته لزوجته وبنته مناصفة بينهما فهذه وان كانت وصية لوارث إلا أنها فى حدود الثلث فتنفذ كما أوصى بدون توقف على اجازة باقى الورثة طبقا لنص المادة رقم 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وما تبقى بعد تنفيذ وصيته وهو الثلثان يقسم بين ورثته للزوجة ثمنه فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه الذكر ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر وكانت وفاته بعد العمل بقانون الوصية المشار إليه وهو أول أغسطس سنة 1946 ولم يكن للمتوفى من يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم(4/394)
الزوجة من البنت وبنتى الابن وولدى البنت والأخوين
المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1375 هجرية - 28 من أغسطس سنة 1955 م
المبادئ
1 - لولدى البنت وصية واجبة بقدر ما كانت تستحق امهما لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة ابيها فى حدود الثلث وتقسم قسمة الميراث والباقى هو التركة.
2 - بانحصار الارث فى زوجة وبنت وبنى ابن وأخوين شقيقين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولبنتى الابن السدس تكملة للثلثين بالسوية بينهما والباقى للأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من عبد المقصود السيد قال توفى ابراهيم السيد فى سنة 1952 وانحصر ميراثه الشرعى فى زوجته وبنته وبنتى ابنه وولدى بنته ذكر وأنثى وعن أخوين شقيقين.
فما نصيب كل وارث
الجواب
انه بوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن زوجته وبنته وعن ابنتى ابنه سيدة ومبروكة وعن ولدى بنته انثى وذكر وعن اخوين شقيقين فقط.
يكون لولدى بنته وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت ترثه امهما لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة ابيها فى حدود الثلث طبقا للقانون المذكور.
فتقسم تركة المتوفى إلى (أربعة وعشرين سهما) لولدى البنت من ذلك ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى والباقى وهو (ستة عشر سهما) يكون تركة مستقلة تقسم على الورثة للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنت النصف فرضا ولنبتى الابن السدس فرضا تكلمة للثلثين بالسوية بينهما والباقى للأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص لولدى ابنته بشئ من تركته ولم يعطهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم(4/395)
أخت وبنت أخ وابن بنت وأولاد ابن
المفتي
حسن مأمون.
محرم 1375 هجرية - 13 من سبتمبر سنة 1955 م
المبادئ
1- تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر.
2- بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3- ابن البنت يستحق وصية واجبة فى حدود الثلث متى توافرت شروطها والباقى هو التركة.
4- بانحصار الأرث فى أولاد ابن يكون لهم الباقى من التركة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من السيدة / هانم سيف قالت توفيت امرأة فى سنة 1955 عن أحت شقيقة وعن بنت أخيها الشقيق وعن ابن بنتها المتوفاة قبلها وأولاد ابنها المتوفى قبلها ذكورا وأناثا فقط فما نصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لابن بنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمه من تركتها لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إليه طبقا للمادة رقم 76 من القانون المذكور.
فتقسم تركة المتوفاة إلى ثلاثة أسهم لابن بنتها من ذلك سهم واحد وصية واجبة - والباقى يكون تركة تقسم على أولاد الابن للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بأبناء الابن وكذلك لا شىء لبنت الأخ الشقيق (الطالبة) لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الأرث عن ذوى الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث أخر ولم توص لابن بنتها بشىء من تركتها ولم تعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله سبحانه وتعالى أعلم(4/396)
زوجة وابن وبنت وبنت ابن وبنت ابن ابن
المفتي
دار الإفتاء المصرية
المبادئ
1- بنت الابن وبنت ابن الابن تستحقان وصية واجبة فى حدود الثلث متى توافرت شروطها والباقى هو التركة.
2- بانحصار الأرث فى زوجة وابن وبنت يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للابن والبنت للذكر ضعف الأنثى تعصيبا
السؤال
من فارس إبراهيم قال توفى إبراهيم محمد فى سنة 1947 عن زوجته وابنه وابنته وبنت ابنه وبنت ابن ابنه فقط فما نصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لك من بنت ابنه وبنت ابن ابنه وصية واجبة فى تركته بمقدار كا كان يستحقه أصل كل منهما فى تركته لو كان على قيد الحياة وقت وفاته فى حدود الثلث ولما كان ذلك أثكر من الثلث فيرد إليه طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفى المذكور إلى اثنى عشر سهما لبنت ابنه من ذلك سهمان ولبنت ابن ابن سهما أيضا وصية واجبة والباقى يكون تركة تقسم على الورثة للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه وبنته الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولم يوص لبنت ابنه ولا لبنت ابن ابنه بشىء من تركته ولم يعطهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله تعالى أعلم(4/397)
فرع غير وارث أعطاه جده عطيه
المفتي
حسن مأمون.
ربيع الثانى سنه 1375 هجرية - 14 من ديسمبر 1955
المبادئ
متى كانت العطية اقل من الاستحقاق بالوصية الواجبة كان لمن يستحقها ما يكمل له استحقاقة
السؤال
من أحمد رفعت قال ما نصيب الابن ومقدار الوصية الواجبة لابن الابن الذى تبرع له جده لأبيه قبل وفاته فى شهر مايو سنة 1954 بخمسين فدانا بغير عوض من مجموع ما كان يملكه قبل وفاته وهو مائتان وخمسون فدانا ثم ترك لورثته الباقى من التركة وهو مائتا فدان
الجواب
بوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لابن ابنه المذكور وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والده فى تركته لو كان حيا وقت وفاته فى حدود الثلث.
ولما كان نصيبه يزيد على الثلث فيرد إليه طبقا لنص المادة رقم 76 من قانون الوصية المشار إليه فتقسم تركة المتوفى المذكور إلى ثلاثة أسهم لابن ابنه من ذلك سهم واحد وصية واجبة والباقى يكون تركة يستحقه ابنه تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر ولم يكن قد أوصى لابن ابنه بشىء من تركته ولم يكن أعطاه قدر نصيبه بغير عوض عن طريق تصرف أخر ومن هذا يعلم الجواب عن الشطر الثانى من السؤال وهو أن لابن ابنه ستة عشر سهما وستة عشر فدانا زيادة على ما أعطاه له جده لأبيه بغير عوض حتى يكمل نصيبه المستحق له بطريق الوصية الواجبة فيما تركه ميراثا لورثته وهو مائتا فدان طبقا لنص المادة رقم 76 من قانون الوصية سالف الذكر والله سبحانه وتعالى أعلم(4/398)
زوجة وبنتان مع بنات ابن وأولاد أخوين شقيقين
المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1376 هجرية - 21 أغسطس سنة 1956 م
المبادئ
1- تحجب بنت الابن من الميراث بالبنتين حجب حرمان.
2- بانحصار الأرث فى زوجة وبنتين وأبناء أخوين شقيقين مع من الوصية الواجبة أولا سهم بالسوية بينهم والباقى يكون هو التركة وهو سهمان للزوجة ثمنه وللبنتين ثلثاه بينهما وباقيه لأبناء الأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من أحمد على قال توفى رجل فى 15 /7 / 1956 عن زوجته وبنتيه وبنات ابنه المتوفى قبله وأبناء وبنات أخويه الشقيقين فقط فما بيان نصيب كل
الجواب
بوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لبنات ابنه المتوفى قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والدهن ميراثا فى تركته لو كان على قيد الحياة وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا لنص المادة رقم 76 من قانون الوصية المشار إليه.
ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى المذكور إلى ثلاثة أسهم لبنات الابن من ذلك سهم واحد بالسوية بينهن وصية واجبة والباقى بعد نصيب الوصية الواجبة وقدره سهمان يكون تركة مستقلة تقسم على الورثة للزوجة ثمنه فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى بعد نصيب الزوجة والبنتين يكون لأبناء الأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقن لأنهن من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وأرث أخر ولم يكن قد أوصى لبنات ابنته بشىء من تركته ولم يكن قد أعطاهن شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم(4/399)
زوجة وبنتان وابنان مع بنت ابن وبنت بنت
المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة 1376 هجرية - 15 سبتمبر سنة 1956 م
المبادئ
1- بوفاة المتوفى عن بنت ابن وبنت بنت مع بعض الورثة يكون لهما استحقاق بالوصية الواجبة بمثل ما كان يستحقه أصل كل منهما لو كان حيا عند وفاة أبيه فى حدود الثلث.
2- بانحصار الأرث فى زوجة وبنتين وابنين مع من يستحق وصية واجبة تقسم التركة إلى 72 سهما لبنتى الولدين 21 سهما ولبنت البنت 7 أسهم ويقسم الباقى بين الورثة وقدره 51 سهما لزوجته ثمنه فرضا ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من الست كريمة صالح قالت أن رجلا توفى سنة 1954 عن زوجته وبنتيه وابنيه وعن بنت ابنه المتوفى قبله سنة 1947 وعن بنت بنته المتوفاة قبله سنة 1934 ثم توفيت زوجته المذكورة سنة 1955 عن ابنيها وبنتيها وعن بنت ابنها المتوفى قبلها وبنت بنتها المتوفاة قبلها
الجواب
أنه بوفاة المتوفى الأول بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن زوجته وابنيه وبنتيه وعن بنت ابنه المتوفى قبله وبنت بنته المتوفاة قبله يكون لفرع كل من ولديه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا عند وفاة أبيه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك على الثلث طبقا للماجة 76 من القانون المذكور.
فتقسم تركته إلى اثنين وسبعين سهما - لبنتى ولديه منها واحد وعشرون سهما تقسم بين أصليهما للذكر ضعف الأنثى لبنت ابنه أربعة عشر سهما ولبنت بنته سبعة أسهم والباقى هو الميراث وقدره واحد وخمسون سهما ولبنت بنته سبعة أسهم والباقى هو الميراث وقدره واحد وخمسون سهما تقسم بين ورثته المذكورين لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا، ثم بوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون الوصية المذكورة عن ابنيها وبنتيها وعن بنت ابنها المتوفى قبلها وبنت بنتها المتوفاة قبلها يكون لفرع كل من ولديها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا وقت وفاة أمه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك على أسهم وصية واجبة تقسم بين أصليهما للذكر ضعف الأنثى لبنت ابنها منها تقسم بين ورثتها وهم أولادها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا فيخص كل ذكر سهمان وكل أنثى سهم واحد - وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث أخر ولم يكن أحدهما أوصى لبنتى ولديه بشىء ولا أعطاهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم(4/400)
بيع المورث لبعض الورثة
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانى سنة 1376 هجرية - 30 يناير سنة 1957م
المبادئ
1- بيع المورث تركته لبعض ورثته وهو مريض مرضا يغلب فيه الهلاك نافذ فى ثلث المبيع فقط.
ولا ينفذ فى الثلثين الباقيين إلا باجازة باقى الورثة.
2- بيع المورث تركته لبعض ورثته وهو غير مريض مرض الموت صحيح نافذ ولا يكون من جملة تركته بعد وفاته
السؤال
من حسين على قال توفيت لطيفة على سنة 1947 عن بناتها الثلاث وعن أخويها الشقيقين فقط وأنها كانت تملك منزلا و 21 قيراطا باعتها لبناتها الثلاث بعقد ابتدائى قبل وفاتها بمبلغ 150 جنيها - فما بيان نصيب كل وارث
الجواب
إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وكان لها تركة تورث عنها عند وفاتها يكون لبناتها الثلاث منها الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولاخويها الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما هذا وأما العقارات المشار إليها فى السؤال والتى باعتها المتوفاة بعقد ابتدائى إلى بناتها قبل وفاتها بقليل بالثمن المنوه عنه فإن المتبادر من السؤال إن المتوفاة باعتها قبيل وفاتها إلى بناتها بقليل فإذا كانت حين باعتها مريضة وتوفيت فى حالة مرضها هذا وكان مرضها من الامراض التى يغلب فيها الهلاك سواء توفيت بسبب هذا المرض أو بأى سبب آخر كان هذا البيع نافذا فى ثلث المقمدار المبيع فقط وتوقف نفاذه فى الثلثين على اجازة باقى الورثة أما إذا لم تكن مريضة مرض الموت فإن هذا البيع يكون صحيحا ونافذا ولا يكون القدر المبيع منها من جملة تركتها التى تورث عنها عند وفاتها والله أعلم(4/401)
أخت لأم مع أولاد بنت
المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة 1376 هجرية - 10 من إبريل سنة 1957 م
المبادئ
بوفاة المورثة عن أخت لأم وأولاد بنت يكون لأولاد البنت وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميراثا لو كانت حية عند الوفاة فى حدود الثلث فقط وللأخت لأم الباقى فرضا وردا
السؤال
من عبد العزيز حسن - قال توفيت أم محمد حسن فى 6 فبراير سنة 1957 عن أختها لأمها وأولاد بنتها المتوفاة قبلها ذكرين وانثيين فقط - فما نصيب كل
الجواب
بوفاة المتوفاة فى 1957 عن أختها لأمها وأولاد بنتها فقط - يكون لأولاد بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميراثا لو كانت حية وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 ولأنه أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث وتقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم لأولاد بنتها منها ثلاثة أسهم للذكر ضعف الأنثى وصية واجبة.
والباقى بعد ذلك يكون تركة لأختها لأمها فرضا وردا لانفرادها بالميراث.
وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد أوصت لأولاد بنتها بشىء ولم تكن قد قد أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق أى تصرف آخر ولم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة غير من ذكر.
والله أعلم(4/402)
زوجة وألاود أخ شقيق وبنتا بنت وابن بنت بنت
المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة 1376 هجرية - 8 من إبريل سنة 1957 م
المبادئ
1- الوصية الواجبة خاصة بأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات.
2- بنات الأخ وابن بنت البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3- بانحصار توزيع تركة المتوفى فى زوجته وابنى أخيه الشقيق وبنتى بنته يكون لبنتى بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تسحتقه أمهما ميراثا لو كانت حية وقت وفاته فى حدود الثلث فقد - ولزوجته ربع الباقى فرضا ولابنى أخيه الشقيق باقيه تعصيبا
السؤال
من أحمد عبد الرحمن قال توفى عبد الحميد محمد سنة 1957 عن زوجته وعن أولاد أخيه الشقيق المتوفى قبله وهم ذكران وبنتان وكان له بنت توفيت قبله سنة 1938 عن بناتها الثلاث وتوفيت احدى بنتاتها بعد أمها وقبل جدها سنة 1951 عن ابنها وزوجها فقط - فما نصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المتوفى عبد الحميد محمد سنة 1957 عن المذكورين فقط لبنتى بنته حميدة المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه والدتهما ميراثا لو كانت حية وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ولأنه أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث وتقسم تركة المتوفى إلى ستة أسهم لزينب وراضية بنتى بنته حمدية منها سهمان مناصفة بينهما وصية واجبة والباقى بعد ذلك يون هو التركة التى تقسم على الورثة لزوجته ربها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولعلى وعزوز ولدى أخيه الشقيق البقاى تعصيبا مناصفة بينهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الأرث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا شىء أيضا بطريق الوصية الواجبة لعلى أحمد ابن بختيه وبنت بنته حمدية للمادة 76 المذكورة.
وهذا إذ لم يكن المتوفى قد أوصى لبنتى بنته بشىء ولم يكن قد أعطاهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم(4/403)
العوض عن الوصية الواجبة
المفتي
حسن مأمون.
شوال سنة 1376 هجرية - 8 من مايو سنة 1957 م
المبادئ
1- شرط الاستحقاق بطريق الوصية الواجبة ألا يكون المتوفى قد عوض فرعه غير الوارث شيئا من تركته بدون عوض يساوى نصيبه فيها بطريق الوصية.
2- إذا عوض المتوفى فرعه غير الوارث شيئا من تركته بدون عوض وكان ما أعطاه إياه كذلك أقل من نصيبه بطريق الوصية.
وجبت له وصية بقدر ما يكمله
السؤال
من على عبد اللطيف قال توفى جاد على فى إبريل سنة 1954 عن زوجته وأولاده ذكرين وثلاث بنات وعن بنت ابنه المتوفى قبله 1946 وترك تركة منها 50 فدانا كتب منها لبنت ابنه أربعة أفدنة بعقد ذكر فيه أن الثمن دفع من يد الجدة مع العلم بأن الجدة لا مال لها وقد عترفت أمام النيابة الحسبية بأنها لم تدفع شيئا لجد البنت وصدقتها أم البنت على ذلك فما بيان نصيب كل وارث وهل الأربعة الأفدنة التى كتبت للبنت تخصن من نصيبها أم لا
الجواب
بوفاة جاد على فى إبريل سنة 1954 بعد العمل بقانون 71 لسنة 1946 عن زوجته وأولاده وهم ذكران وثلاث بنات وعن بنت ابنه المتوفى قبله يكون لبنت ابنه وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والدها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور وتقسم تركة المتوفى إلى اثنين وسبعين سهما لبنت ابنه منها أربعة عشر سهما وصية واجبة والباقى من التركة وقدره ثمانية وخمسون سهما هو التركة لورثته الأحياء عند وفاته لزوجته منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
هذا وإذا قام الدليل الشرعى والقانونى على أن الأربعة الأفدنة التى كتبها المتوفى لبنت ابنه قبل وفاته بعقد كانت بدون ثمن ولم يقبض من البنت ولا من غيرها ثمنها كان هذا القدر من جملة نصيبها فى التركة بطريق الوصية الواجبة لأن شرط الاستحقاق بطريق الوصية الواجبة طبقا للمادة 76 من القانون المذكور أنه لا يكون المتوفى قد عورض عرفه غير الوارث شيئا من تركته بدون عوض يساوى نصيبه فيها بطريق الوصية المذكورة فإذا كان ما أعطاه إياه كذلك أقل من هذا النصيب وجبت له وصية بقدر ما يملكه إما إذا لم يثبت أن الأربعة الأفدنة كانت بغير عوض وقام الدليل على أن المتوفى قبض ثمنها من البنت أو من غيرها بطريق التبرع أو الهبة للبنت لم يحتسب هذا القدر من نصيب بنت ابنه بطريق الوصية الواجبة ويكون لها نصيبها كاملا فى الأطيان الباقية وقدرها 46 فدانا على اعتبار أن حصتها فيها أربعة عشر سهما من اثنين وسبعين سهما تنقسم إليها هذه الأطيان.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم(4/404)
بنتان وأولاد ابن وابن بنت ووصية اختيارية
المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة سنة 1376 هجرية - 27 من يونية سنة 1957م
المبادئ
1- يستحق ابن البنت نصيب أمه وصية واجبة بشرط أن لا يزيد عن الثلث متى تمت شروطها.
2- الوصية الاختيارية تنفذ فى الباقى من الثلث بعد الوصية الواجبة بدون إجازة الورثة إذا كان فيه الوفاء بمقدارها.
فإن لم يوف توقف النفاذ فى الزائد على الثلث على أجازتهم.
3- ان أجاز الورثة تنفيذ الوصية الاختيارية فى الزائد على الثلث كان الباقى هو التركة.
4- بانحصار الأرث فى بنتين وولدى ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا ولولدى الابن الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
توفيت الست فاطمة عبد الرزاق عن بنتيها جليلة ودولت وعن ابن بنتها المتوفاة قبلها وولدى ابنها المتوفى قبلها ذكر وأنثى فقط - وطلب السائل بيان نصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة فى تركة المتوفاة المذكورة البالغ قدرها خمسة وعشرون فدانا - على أساس أنها قد أوصت حال حياتها بثلاثة أفدنة للخيرات بورقة عرفية مصدق عليها من بعض الورثة
الجواب
أنه بوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لابن بنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه السيدة والدته ميراثا فى تركة المتوفاة المذكورة لو كانت على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا لنص المادة 76 من قانون الوصية المشار إليه ولما كانت المتوفاة المذكورة قد أوصت باختيارها للخيرات بثلاثة أفدنة من تركتها البالغ قدرها 25 فدانا وبناء على ما نص عليه فى قانون الوصية المشار إليه يكون لابن بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة قدرها سهمان من تسعة أسهم تنقسم ليها تركة المتوفاة المذكورة - والباقى من ثلث التركة بعد الوصية الواجبة وقدره سهم واحد تنفذ فيه الوصية الاختيارية دون توقف على اجازة الورثة فإن لم يوف بها توقف نفاذها فيما زاد على ثلث التركة على اجازتهم فإن أجازوا ذلك نفذ وكان الباقى بعد ذلك تركة مستقلة يقسم على الورثة للبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لولدى الابن الذكر ضعف الأنثى تعصيبا وكذلك الحال إن لم يجز الورثة نفاذها فيما زاد على الثلث يكون الثلثان تركة مستقلة يقسم على الورثة المذكورين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن قد أوصت لابن بنتها بشىء من تركتها ولم تكن قد أعطته شيئا بغير عوض من طريق تصرف آخر.
والله أعلم(4/405)
بنت الأخ والوصية الواجبة
المفتي
حسن مأمون.
ربيع الثانى سنة 1377 هجرية - 31 من أكتوبر سنة 1957م
المبادئ
لا استحقاق لبنت الأخ الشقيق بالوصية الواجبة لأنها خاصة بفرع الولد الذى يموت قبل أصله طبقا للقانون
السؤال
توفى عن ثلاث أخوات شقيقات وبنت أخ شقيق وثلاثة أبناء عم شقيق فقط مع بيان ما إذا كانت بنت الأخ الشقيق تستحق وصية واجبة أو لا
الجواب
للأخوات الثلاث الشقيقات ثلثى تركته فرضا بالوسوية بينهن والثل الباقى من تركته لأبناء عمه الشقيق مثالثة بينهم تعصيبا ولا شىء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات - وكذلك لا تستحق وصية واجبة لأن الوصية الواجبة لا تكون إلا لفرع الولد الذى توفى قبل أصله طبقا لنص المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولم يكن له فرع ولد يستحق وصية واجبة والله أعلم(4/406)
الزوجة مع ابن وابن ابن
المفتي
حسن مأمون.
14 من ربيع الثانى سنة 1377 هجرية - 6 من نوفمبر سنة 1957 م
المبادئ
1- يحجب ابن الابن بالابن ميراثا ويأخذ بطريق الوصية الواجبة.
2- بوفاة المتوفى عن زوجة وابن وابن ابن يكون لابن الابن استحقاق بطريق الوصية الواجبة فى حدود الثلث ويأخذ نصيبه أولا من التركة وما بقى فهو التركة.
3- بانحصار الأرث فى زوجة وابن يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للابن تعصيبا وذلك كله بعد اخراج مقدار المستحق بالوصية الواجبة
السؤال
من سنية أبو سريع أن والد زوجها توفى هذا الشهر عن زوجة وابن وابن ابنه المتوفى قبله بعام تقريبا فقط وطلبت بيان نصيب كل فى تركة والد زوجها المذكور
الجواب
بوفاة هذا الرجل فى هذا الشهر بعد العمل بقانون الوصية 71 سنة 1946 عن زوجته وابنه وعن ابن ابنه المتوفى قبله يكون لابن ابنه وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والده فيها لو كان موجودا عند وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى ثلاثة أسهم لابن ابنه منها سهم واحد وصية واجبة والباقى وقدره سهمان هو التركة لزوجته منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولم يوص لابن ابنه بشىء من تركته ولم يعطه شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم(4/407)
أخت شقيقة وبنت أخ شقيق وابن بنت وأولاد ابن
المفتي
حسن مأمون.
محرم 1375 هجرية - 13 من سبتمبر سنة 1955 م
المبادئ
1- تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر.
2- بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3- ابن البنت يستحق وصية واجبة فى حدود الثلث متى توافرت شروطها والباقى هو التركة.
4- بانحصار الأرث فى أولاد ابن يكون لهم الباقى من التركة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من السيدة / هانم سيف قالت توفيت امرأة فى سنة 1955 عن أحت شقيقة وعن بنت أخيها الشقيق وعن ابن بنتها المتوفاة قبلها وأولاد ابنها المتوفى قبلها ذكورا وأناثا فقط فما نصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لابن بنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمه من تركتها لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إليه طبقا للمادة رقم 76 من القانون المذكور.
فتقسم تركة المتوفاة إلى ثلاثة أسهم لابن بنتها من ذلك سهم واحد وصية واجبة - والباقى يكون تركة تقسم على أولاد الابن للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بأبناء الابن وكذلك لا شىء لبنت الأخ الشقيق (الطالبة) لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الأرث عن ذوى الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث أخر ولم توص لابن بنتها بشىء من تركتها ولم تعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله سبحانه وتعالى أعلم(4/408)
فرع غير وارث أعطاه جده عطيه
المفتي
حسن مأمون
المبادئ
متى كانت العطية أقل من الأستحقاق بالوصية الواجبة كان لمن يستحقها ما يكمل له أستحقاقه
السؤال
من أحمد رفعت قال ما نصيب الابن ومقدار الوصية الواجبة لابن الابن الذى تبرع له جده لأبيه قبل وفاته فى شهر مايو سنة 1954 بخمسين فدانا بغير عوض من مجموع ما كان يملكه قبل وفاته وهو مائتان وخمسون فدانا ثم ترك لورثته الباقى من التركة وهو مائتا فدان
الجواب
بوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لابن ابنه المذكور وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والده فى تركته لو كان حيا وقت وفاته فى حدود الثلث.
ولما كان نصيبه يزيد على الثلث فيرد إليه طبقا لنص المادة رقم 76 من قانون الوصية المشار إليه فتقسم تركة المتوفى المذكور إلى ثلاثة أسهم لابن ابنه من ذلك سهم واحد وصية واجبة والباقى يكون تركة يستحقه ابنه تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر ولم يكن قد أوصى لابن ابنه بشىء من تركته ولم يكن أعطاه قدر نصيبه بغير عوض عن طريق تصرف أخر ومن هذا يعلم الجواب عن الشطر الثانى من السؤال وهو أن لابن ابنه ستة عشر سهما وستة عشر فدانا زيادة على ما أعطاه له جده لأبيه بغير عوض حتى يكمل نصيبه المستحق له بطريق الوصية الواجبة فيما تركه ميراثا لورثته وهو مائتا فدان طبقا لنص المادة رقم 76 من قانون الوصية سالف الذكر والله سبحانه وتعالى أعلم(4/409)
زوجة وبنتان مع بنات ابن وأولاد أخوين شقيقين
المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1376 هجرية - 21 أغسطس سنة 1956 م
المبادئ
1- تحجب بنت الابن من الميراث بالبنتين حجب حرمان.
2- بانحصار الأرث فى زوجة وبنتين وأبناء أخوين شقيقين مع من الوصية الواجبة أولا سهم بالسوية بينهم والباقى يكون هو التركة وهو سهمان للزوجة ثمنه وللبنتين ثلثاه بينهما وباقيه لأبناء الأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من أحمد على قال توفى رجل فى 15 /7 / 1956 عن زوجته وبنتيه وبنات ابنه المتوفى قبله وأبناء وبنات أخويه الشقيقين فقط فما بيان نصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لبنات ابنه المتوفى قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والدهن ميراثا فى تركته لو كان على قيد الحياة وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا لنص المادة رقم 76 من قانون الوصية المشار إليه.
ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى المذكور إلى ثلاثة أسهم لبنات الابن من ذلك سهم واحد بالسوية بينهن وصية واجبة والباقى بعد نصيب الوصية الواجبة وقدره سهمان يكون تركة مستقلة تقسم على الورثة للزوجة ثمنه فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى بعد نصيب الزوجة والبنتين يكون لأبناء الأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقن لأنهن من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وأرث أخر ولم يكن قد أوصى لبنات ابنته بشىء من تركته ولم يكن قد أعطاهن شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم(4/410)
زوجة وبنتان وابنان مع بنت ابن وبنت بنت
المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة 1376 هجرية - 15 سبتمبر سنة 1956 م
المبادئ
1- بوفاة المتوفى عن بنت ابن وبنت بنت مع بعض الورثة يكون لهما استحقاق بالوصية الواجبة بمثل ما كان يستحقه أصل كل منهما لو كان حيا عند وفاة أبيه فى حدود الثلث.
2- بانحصار الأرث فى زوجة وبنتين وابنين مع من يستحق وصية واجبة تقسم التركة إلى 72 سهما لبنتى الولدين 21 سهما ولبنت البنت 7 أسهم ويقسم الباقى بين الورثة وقدره 51 سهما لزوجته ثمنه فرضا ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من الست كريمة صالح قالت أن رجلا توفى سنة 1954 عن زوجته وبنتيه وابنيه وعن بنت ابنه المتوفى قبله سنة 1947 وعن بنت بنته المتوفاة قبله سنة 1934 ثم توفيت زوجته المذكورة سنة 1955 عن ابنيها وبنتيها وعن بنت ابنها المتوفى قبلها وبنت بنتها المتوفاة قبلها
الجواب
أنه بوفاة المتوفى الأول بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن زوجته وابنيه وبنتيه وعن بنت ابنه المتوفى قبله وبنت بنته المتوفاة قبله يكون لفرع كل من ولديه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا عند وفاة أبيه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك على الثلث طبقا للماجة 76 من القانون المذكور.
فتقسم تركته إلى اثنين وسبعين سهما - لبنتى ولديه منها واحد وعشرون سهما تقسم بين أصليهما للذكر ضعف الأنثى لبنت ابنه أربعة عشر سهما ولبنت بنته سبعة أسهم والباقى هو الميراث وقدره واحد وخمسون سهما ولبنت بنته سبعة أسهم والباقى هو الميراث وقدره واحد وخمسون سهما تقسم بين ورثته المذكورين لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا، ثم بوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون الوصية المذكورة عن ابنيها وبنتيها وعن بنت ابنها المتوفى قبلها وبنت بنتها المتوفاة قبلها يكون لفرع كل من ولديها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا وقت وفاة أمه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك على أسهم وصية واجبة تقسم بين أصليهما للذكر ضعف الأنثى لبنت ابنها منها تقسم بين ورثتها وهم أولادها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا فيخص كل ذكر سهمان وكل أنثى سهم واحد - وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث أخر ولم يكن أحدهما أوصى لبنتى ولديه بشىء ولا أعطاهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم(4/411)
بيع المورث لبعض الورثة
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانى سنة 1376 هجرية - 30 يناير سنة 1957م
المبادئ
1- بيع المورث تركته لبعض ورثته وهو مريض مرضا يغلب فيه الهلاك نافذ فى ثلث المبيع فقط.
ولا ينفذ فى الثلثين الباقيين إلا باجازة باقى الورثة.
2- بيع المورث تركته لبعض ورثته وهو غير مريض مرض الموت صحيح نافذ ولا يكون من جملة تركته بعد وفاته
السؤال
من حسين على قال توفيت لطيفة على سنة 1947 عن بناتها الثلاث وعن أخويها الشقيقين فقط وأنها كانت تملك منزلا و 21 قيراطا باعتها لبناتها الثلاث بعقد ابتدائى قبل وفاتها بمبلغ 150 جنيها - فما بيان نصيب كل وارث
الجواب
إذا لم يكن للمتوفاة وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وكان لها تركه تورث عنها عند وفاتها يكون لبناتها الثلاث منها الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولاخويها الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما هذا وأما العقارات المشار إليها فى السؤال والتى باعتها المتوفاة بعقد ابتدائى إلى بناتها قبل وفاتها بقليل بالثمن المنوه عنه فإن المتبادر من السؤال إن المتوفاة باعتها قبيل وفاتها إلى بناتها بقليل فإذا كانت حين باعتها مريضة وتوفيت فى حالة مرضها هذا وكان مرضها من الامراض التى يغلب فيها الهلاك سواء توفيت بسبب هذا المرض أو بأى سبب آخر كان هذا البيع نافذا فى ثلث المقمدار المبيع فقط وتوقف نفاذه فى الثلثين على اجازة باقى الورثة أما إذا لم تكن مريضة مرض الموت فإن هذا البيع يكون صحيحا ونافذا ولا يكون القدر المبيع منها من جملة تركتها التى تورث عنها عند وفاتها والله أعلم(4/412)
أخت لأم مع أولاد بنت
المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة 1376 هجرية - 10 من إبريل سنة 1957 م
المبادئ
بوفاة المورثة عن أخت لأم وأولاد بنت يكون لأولاد البنت وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميراثا لو كانت حية عند الوفاة فى حدود الثلث فقط وللأخت لأم الباقى فرضا وردا
السؤال
من عبد العزيز حسن - قال توفيت أم محمد حسن فى 6 فبراير سنة 1957 عن أختها لأمها وأولاد بنتها المتوفاة قبلها ذكرين وانثيين فقط - فما نصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المتوفاة فى 1957 عن أختها لأمها وأولاد بنتها فقط - يكون لأولاد بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميراثا لو كانت حية وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 ولأنه أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث وتقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم لأولاد بنتها منها ثلاثة أسهم للذكر ضعف الأنثى وصية واجبة.
والباقى بعد ذلك يكون تركة لأختها لأمها فرضا وردا لانفرادها بالميراث.
وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد أوصت لأولاد بنتها بشىء ولم تكن قد قد أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق أى تصرف آخر ولم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة غير من ذكر.
والله أعلم(4/413)
زوجة وألاود أخ شقيق وبنتا بنت وابن بنت بنت
المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة 1376 هجرية - 8 من إبريل سنة 1957 م
المبادئ
1- الوصية الواجبة خاصة بأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات.
2- بنات الأخ وابن بنت البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3- بانحصار توزيع تركة المتوفى فى زوجته وابنى أخيه الشقيق وبنتى بنته يكون لبنتى بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تسحتقه أمهما ميراثا لو كانت حية وقت وفاته فى حدود الثلث فقد - ولزوجته ربع الباقى فرضا ولابنى أخيه الشقيق باقيه تعصيبا
السؤال
من أحمد عبد الرحمن قال توفى عبد الحميد محمد سنة 1957 عن زوجته وعن أولاد أخيه الشقيق المتوفى قبله وهم ذكران وبنتان وكان له بنت توفيت قبله سنة 1938 عن بناتها الثلاث وتوفيت احدى بنتاتها بعد أمها وقبل جدها سنة 1951 عن ابنها وزوجها فقط - فما نصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المتوفى عبد الحميد سنة 1957 عن المذكورين فقط لبنتى بنته حميدة المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه والدتهما ميراثا لو كانت حية وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ولأنه أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث وتقسم تركة المتوفى إلى ستة أسهم لزينب وراضية بنتى بنته حمدية منها سهمان مناصفة بينهما وصية واجبة والباقى بعد ذلك يون هو التركة التى تقسم على الورثة لزوجته ربها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولعلى وعزوز ولدى أخيه الشقيق البقاى تعصيبا مناصفة بينهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الأرث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا شىء أيضا بطريق الوصية الواجبة لعلى أحمد ابن بختيه وبنت بنته حمدية للمادة 76 المذكورة.
وهذا إذ لم يكن المتوفى قد أوصى لبنتى بنته بشىء ولم يكن قد أعطاهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم(4/414)
العوض عن الوصية الواجبة
المفتي
حسن مأمون.
شوال سنة 1376 هجرية - 8 من مايو سنة 1957 م
المبادئ
1- شرط الاستحقاق بطريق الوصية الواجبة ألا يكون المتوفى قد عوض فرعه غير الوارث شيئا من تركته بدون عوض يساوى نصيبه فيها بطريق الوصية.
2- إذا عوض المتوفى فرعه غير الوارث شيئا من تركته بدون عوض وكان ما أعطاه إياه كذلك أقل من نصيبه بطريق الوصية.
وجبت له وصية بقدر ما يكمله
السؤال
من على عبد اللطيف قال توفى جاد على فى إبريل سنة 1954 عن زوجته وأولاده ذكرين وثلاث بنات وعن بنت ابنه المتوفى قبله 1946 وترك تركة منها 50 فدانا كتب منها لبنت ابنه أربعة أفدنة بعقد ذكر فيه أن الثمن دفع من يد الجدة مع العلم بأن الجدة لا مال لها وقد عترفت أمام النيابة الحسبية بأنها لم تدفع شيئا لجد البنت وصدقتها أم البنت على ذلك فما بيان نصيب كل وارث وهل الأربعة الأفدنة التى كتبت للبنت تخصن من نصيبها أم لا
الجواب
بوفاة جاد على فى إبريل سنة 1954 بعد العمل بقانون 71 لسنة 1946 عن زوجته وأولاده وهم ذكران وثلاث بنات وعن بنت ابنه المتوفى قبله يكون لبنت ابنه وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والدها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور وتقسم تركة المتوفى إلى اثنين وسبعين سهما لبنت ابنه منها أربعة عشر سهما وصية واجبة والباقى من التركة وقدره ثمانية وخمسون سهما هو التركة لورثته الأحياء عند وفاته لزوجته منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
هذا وإذا قام الدليل الشرعى والقانونى على أن الأربعة الأفدنة التى كتبها المتوفى لبنت ابنه قبل وفاته بعقد كانت بدون ثمن ولم يقبض من البنت ولا من غيرها ثمنها كان هذا القدر من جملة نصيبها فى التركة بطريق الوصية الواجبة لأن شرط الاستحقاق بطريق الوصية الواجبة طبقا للمادة 76 من القانون المذكور أنه لا يكون المتوفى قد عورض عرفه غير الوارث شيئا من تركته بدون عوض يساوى نصيبه فيها بطريق الوصية المذكورة فإذا كان ما أعطاه إياه كذلك أقل من هذا النصيب وجبت له وصية بقدر ما يملكه إما إذا لم يثبت أن الأربعة الأفدنة كانت بغير عوض وقام الدليل على أن المتوفى قبض ثمنها من البنت أو من غيرها بطريق التبرع أو الهبة للبنت لم يحتسب هذا القدر من نصيب بنت ابنه بطريق الوصية الواجبة ويكون لها نصيبها كاملا فى الأطيان الباقية وقدرها 46 فدانا على اعتبار أن حصتها فيها أربعة عشر سهما من اثنين وسبعين سهما تنقسم إليها هذه الأطيان.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم.
ے(4/415)
بنتان وأولاد ابن وابن بنت ووصية اختيارية
المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة سنة 1376 هجرية - 27 من يونية سنة 1957م
المبادئ
1- يستحق ابن البنت نصيب أمه وصية واجبة بشرط أن لا يزيد عن الثلث متى تمت شروطها.
2- الوصية الاختيارية تنفذ فى الباقى من الثلث بعد الوصية الواجبة بدون إجازة الورثة إذا كان فيه الوفاء بمقدارها.
فإن لم يوف توقف النفاذ فى الزائد على الثلث على أجازتهم.
3- ان أجاز الورثة تنفيذ الوصية الاختيارية فى الزائد على الثلث كان الباقى هو التركة.
4- بانحصار الأرث فى بنتين وولدى ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا ولولدى الابن الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / حسن أحمد المتضمن أنه بتاريخ 6 مارس سنة 1957 توفيت الست فاطمة عبد الرزاق عن بنتيها جليلة ودولت وعن ابن بنتها المتوفاة قبلها وولدى ابنها المتوفى قبلها ذكر وأنثى فقط - وطلب السائل بيان نصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة فى تركة المتوفاة المذكورة البالغ قدرها خمسة وعشرون فدانا - على أساس أنها قد أوصت حال حياتها بثلاثة أفدنة للخيرات بورقة عرفية مصدق عليها من بعض الورثة
الجواب
أنه بوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لابن بنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه السيدة والدته ميراثا فى تركة المتوفاة المذكورة لو كانت على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا لنص المادة 76 من قانون الوصية المشار إليه ولما كانت المتوفاة المذكورة قد أوصت باختيارها للخيرات بثلاثة أفدنة من تركتها البالغ قدرها 25 فدانا وبناء على ما نص عليه فى قانون الوصية المشار إليه يكون لابن بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة قدرها سهمان من تسعة أسهم تنقسم ليها تركة المتوفاة المذكورة - والباقى من ثلث التركة بعد الوصية الواجبة وقدره سهم واحد تنفذ فيه الوصية الاختيارية دون توقف على اجازة الورثة فإن لم يوف بها توقف نفاذها فيما زاد على ثلث التركة على اجازتهم فإن أجازوا ذلك نفذ وكان الباقى بعد ذلك تركة مستقلة يقسم على الورثة للبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لولدى الابن الذكر ضعف الأنثى تعصيبا وكذلك الحال إن لم يجز الورثة نفاذها فيما زاد على الثلث يكون الثلثان تركة مستقلة يقسم على الورثة المذكورين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن قد أوصت لابن بنتها بشىء من تركتها ولم تكن قد أعطته شيئا بغير عوض من طريق تصرف آخر.
والله أعلم(4/416)
بنت الأخ والوصية الواجبة
المفتي
حسن مأمون.
31 من أكتوبر سنة 1957م
المبادئ
لا استحقاق لبنت الأخ الشقيق بالوصية الواجبة لأنها خاصة بفرع الولد الذى يموت قبل أصله طبقا للقانون
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد أبو غنيمة بشأن تقسيم تركة المرحوم محمد سعد المتوفى عن ثلاث أخوات شقيقات وبنت أخ شقيق وثلاثة أبناء عم شقيق فقط مع بيان ما إذا كانت بنت الأخ الشقيق تستحق وصية واجبة أو لا
الجواب
للأخوات الثلاث الشقيقات ثلثى تركته فرضا بالسوية بينهن والثلث الباقى من تركته لأبناء عمه الشقيق مثالثة بينهم تعصيبا ولا شىء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات - وكذلك لا تستحق وصية واجبة لأن الوصية الواجبة لا تكون إلا لفرع الولد الذى توفى قبل أصله طبقا لنص المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولم يكن له فرع ولد يستحق وصية واجبة والله أعلم(4/417)
الزوجة مع ابن وابن ابن
المفتي
حسن مأمون.
التاريخ 14 من ربيع الثانى سنة 1377 هجرية - 6 من نوفمبر سنة 1957م
المبادئ
1- يحجب ابن الابن بالابن ميراثا ويأخذ بطريق الوصية الواجبة.
2- بوفاة المتوفى عن زوجة وابن وابن ابن يكون لابن الابن استحقاق بطريق الوصية الواجبة فى حدود الثلث ويأخذ نصيبه أولا من التركة وما بقى فهو التركة.
3- بانحصار الأرث فى زوجة وابن يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للابن تعصيبا وذلك كله بعد اخراج مقدار المستحق بالوصية الواجبة
السؤال
تضمن سؤال سنية أبو سريع أن والد زوجها توفى هذا الشهر عن زوجة وابن وابن ابنه المتوفى قبله بعام تقريبا فقط وطلبت بيان نصيب كل فى تركة والد زوجها المذكور
الجواب
بوفاة هذا الرجل فى هذا الشهر بعد العمل بقانون الوصية 71 سنة 1946 عن زوجته وابنه وعن ابن ابنه المتوفى قبله يكون لابن ابنه وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والده فيها لو كان موجودا عند وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى ثلاثة أسهم لابن ابنه منها سهم واحد وصية واجبة والباقى وقدره سهمان هو التركة لزوجته منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولم يوص لابن ابنه بشىء من تركته ولم يعطه شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم(4/418)
زوجة وأم وأولاد ووصية لبعض الورثة بجميع مال التأمين
المفتي
حسن مأمون.
ربيع ثان سنة 1377 هجرية - 10 من نوفمبر سنة 1957 م
المبادئ
1 - الوصية بجميع مال التأمين المدخر للأم ولواحد من الأبناء تنفذ فى الثلث فقط ويقسم بين الموصى لهما كشرط الموصى.
2 - الثلثان الباقيان يوزعان على جميع الورثة بما فيهم الموصى لهما تستحق الأم سدس الثلثين فرضا وتستحق الزوجة ثمنهما والباقى للأولاد جميعا تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
توفى بتاريخ 13/12/1956 عن ورثته وهم زوجته صفية محمد وأولاده سلوى وهدى وسعد ووالدته عيشة محمد وابنه أحمد جودة فقط وليس للمتوفى المذكور أملاك ولا عقارات ولا مال ظاهر سوى مبلغ فى صندوق التأمين والادخار بمصلحة السكة الحديد وقد أوصى بهذا المبلغ لوالدته عيشة وابنه احمد جودة فقط على أن يقسم بينهما حسب الشريعة الإسلامية كما هو مبين بالورثة العرفية بصندوق التأمين والادخار ولم يعط بقية الورثة شيئا.
وطلبت بيان الحكم الشرعى وهل يستحق باقى الورثة شيئا من هذا المبلغ أم لا
الجواب
القانون المنظم لمصلحة التأمين والادخار وأن نص على أن الموظف له أن يوصى بمبلغ التأمين لمن يشاء إلا أنه يجب أن يخضع لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 نصت المادة رقم 37 منه على أن الوصية تصح بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه.
والمتوفى المذكور أوصى بجميع مبلغ التأمين الذى لا يملك سواه كما جاء بالسؤال كل من والدته وابنه أحمد جودة المذكور فعلى هذا فان الوصية لا تنفذ إلا فى حدود الثلث يقسم بينهما طبقا لشرط الموصى فيكون لأمه سدس هذا الثلث والباقى من الثلث لابنه أحمد جودة.
وأما الثلثان الباقيان فيقسمان بين جميع الورثة بما فيهم الموصى لهما وذلك طبقا لأحكام قانون المواريث فيكون لأمه سدس الثلثين فرضا لزوجته ثمنهما فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لجميع أولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لديه تركة سوى هذا المبلغ لم يكن له وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
وبهذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(4/419)
جدة لأم مع أخت وأولاد وبنت بنت وأخوال وخالات وزوج
المفتي
حسن مأمون.
ربيع ثان سنة 1377 هت - 13 من نوفمبر سنة 1957 م
المبادئ
1 - بانحصار الارث فى جدة لأم وأخت شقيقة يكون للجدة السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما.
2 - بوفاة المتوفاة عن أولاد ذكرين وانثيين وبنت بنت يكون لبنت البنت وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمها لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة أمها.
3 - تقسم التركة أسباعا سبعها لبنت البنت وصية واجبة والباقى لأولادها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا.
4 - بانحصار الارث فى زوج وخالين وخالتين يكون للزوج النصف فرضا وللخالين والخالتين الباقى للذكر ضعف الأنثى
السؤال
توفيت من 18 سنة تقريبا عن جدتها أم أمها وعن أختها الشقيقة فقط ثم توفيت بعدها جدتها لأمها السيدة ابراهيم من مدة 5 سنوات تقريبا عن أولادها قنديل وابراهيم وزنوبة وأم أحمد وعن ست الحى محمود بنت بنتها سكينة المتوفاة قبلها من نحو 30 سنة فقط ثم توفيت ست الحى محمود فى سنة 1957 عن زوجها عبد الله محمد وأخوالها الأشقاء وخالاتها الشقيقات قنديل وابراهيم وزنوبة وأم أحمد أولاد أحمد صفر فقط وطلب بيان من يرث ونصيبه
الجواب
بوفاة المذكورين عمن سبقوا يكون لجدة المتوفاة الأولى لأم سدس تركتها فرضا لعدم وجود من يحجبها ولأختها الشقيقة النصف فرضا والباقى بعد السدس والنصف يرد عليهما بنسبة سهم كل منهما من التركة وتصح المسألة بجعلها أربعة أسهم لجدتها لأمها منها سهم واحد وللأخت الشقيقة الثلاثة الأسهم الباقية - وبوفاة السيدة ابراهيم حنضل من مدة خمس سنوات بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 عن أولاد وهم ذكران وأنثيان وعن بنت بنت توفيت قبلها يكون لبنت ابنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمها منها لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى سبعة أسهم لبنت بنتها منها سهم واحد وصية واجبة والباقى وقدره ستة أسهم هو التركة لأولادها الأحياء عند وفاتها تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى فيخص كل ابن سهمان ويخص كل انثى سهم واحد، وبوفاة ست الحى محمود فى سنة 1957 عن المذكورين سابقا بعد العمل لعدم وجود الفرع الوارث ولاخوالها وخالاتها الأشقاء الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ومن حيز واحد واستووا فى قوة القرابة فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنثى وذلك عملا بالمواد 30،31،35 من القانون المذكور وهذا إذا لم يكن لكل وارث آخر ولم توص الثانية لبنت بنتها بشئ من تركتها ولم تعطها شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف أخر ولم يكن للثالثة فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(4/420)
بنات الأخت مع أخوين وأصحاب وصية واجبة
المفتي
حسن مأمون.
جماد أول سنة 1377 هجرية - 26 نوفمبر سنة 1957 م
المبادئ
1 - نصيب أصحاب الوصية الواجبة يخرج أولا من التركة فى حدود الثلث وما بقى لهو التركة.
2 - بنات الأخت لا استحقاق لهن فى التركة مع العاصب النسبى لا بطريق الميراث ولا بطريق الوصية الواجبة
السؤال
تضمن سؤال السيد / عبد القادر جاد الله المدرس ان ندا سلمان توفيت فى 31 سنة 1956 عن بنت بنتها فاطمة محمود المتوفاه قبلها فى سنة 1950 واسمها رسمية نصر وعن اخويها الشقيقين محمد سليمان وعيشة سليمان وعن بنات اختها الشقيقة المتوفاه قبلها مريم سليمان فقط وطلب بيان الورثة ونصيب كل وارث
الجواب
انه بوفاة ندا سلمان فى سنة 1956 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن بنت بنتها وأخويها الشقيقين محمد وعيشة وعن بنات أخت شقيقة أخرى يكون لبنت بنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحق امها فيها لو كانت موجودة عند وفاة والدتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور.
ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث. فتقسم تركة المتوفاة إلى ثلاثة أسهم لبنت بنتها منها سهم واحد وصية واجبة والباقى وقدره سهمان هو التركة لأخويها الشقيقين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شئ لبنات اختها مريم المتوفاة قبلها لا بطريق الميراث لانهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة ولا بطريق الوصية الواجبة لأنها خاصة طبقا للمادة المذكورة بفروع المتوفى غير الوارثين وليس منهم بنات أختها مريم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث اخر ولم توص لبنت بنتها بشئ من تركتها ولم تعطها شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف أخر والله أعلم(4/421)
الزوجة مع الأولاد وبنتى الابن
المفتي
حسن مأمون.
التاريخ - 5 من جمادى ثانى سنة 1377 هجرية - 26 من ديسمبر سنة 1957 م
المبادئ
1 - بنتا الابن مع الأولاد لا يستحقون إلا بالوصية الواجبة فقط.
2 - بانحصار الارث فى زوجة وأولاد ذكورا واناثا مع من يستحق وصية واجبة يخرج مقدار المستحق بالوصية الواجبة أولا من التركة وما بقى فهو التركة يقسم على الورثة حسب سهامهم الشرعية
السؤال
تضمن سؤال السيد المهندس محمد فهمى وكيل تفتيش المساحة بكفر الشيخ ان المرحوم عبد الغنى حميد توفى بتاريخ 13 يولية سنة 1948 عن زوجته فاطمة صالح وأولاده منها حسين ثابت ومصطفى كامل وعبد المؤمن فتحى وسعد وسنية ورفاهية وعائشة ومحاسن وتهانى ونعمت وعن بنتى ابنه المتوفى قبله فى سنة 1936 وقد صدر بذلك أعلام شرعى وطلب بيان نصيب كل فى تركته
الجواب
أنه بوفاة عبد الغنى حميد فى 13 يولية سنة 1948 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن زوجته وأولاده وهم أربعة ذكور وست بنات وعن بنتى ابنه المتوفى قبله يكون لبنتى ابنه وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والدهما منها لو كان موجودا عند وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفى إلى ثمانية وعشرين ومائة سهم يكون لبنتى ابنه المتوفى قبله منها أربعة عشر سهما وصية واجبة مناصفة بينهما لكل منهما سبعة أسهم والباقى وقدره أربعة عشر سهما ومائة سهم هو التركة لزوجته وأولاده الأحياء عند وفاته لزوجته منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى منه تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولم يوص لبنتى ابنه المتوفى قبله بشئ من تركته ولم يعطهما شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم(4/422)
الأولاد مع ابن الابن
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1377 هجرية - 29 من يناير سنة 1958 م
المبادئ
بوفاة المتوفاة عن أولاد ذكورا واناثا وعن ابن ابن تكون التركة كلها لأولادها الذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لابن الابن لا بطريق الميراث لحجبه بالأولاد ولا بطريق الوصية الواجبة لتحقق الوفاة قبل العمل بقانون الوصية
السؤال
تضمن سؤال سنية محمود أن سيدة توفيت سنة 1920 عن أولادها وهم ثلاثة ذكور وأنثى وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها فقط فهل أولاد ابنها يستحقون شيئا فى تركتها عن والدهم المتوفى قبل والدته
الجواب
بوفاة هذه السيدة سنة 1920 قبل العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن المذكورين سابقا تكون تركتها جميعا لأولادها الأحياء عند وفاتها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لأبناء ابنها المتوفى قبلها لا بطريق الميراث لحجبهم بأبنائها الأحياء ولا بطريق الوصية الواجبة لحصول وفاتها قبل العمل بقانون الوصية المذكور وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر الله أعلم(4/423)
الولدان مع من يستحق وصية واجبة
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1377 هجرية - 29 من يناير سنة 1958 م
المبادئ
بانحصار الارث فى ولد وبنت وابن بنت يكون لابن البنت استحقاق بطريق الوصية الواجبة بمقدار ما كان يستحقه اصله لو كان على قيد الحياة بحيث لا يزيد على الثلث والباقى بعد ذلك يكون للابن والبنت للذكر ضعف الأنثى تعصيبا
السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من ديب سلامة المتضمن أن عازر عبد الملاك توفى سنة 1925 عن زوجته حميدة سعيد وأمه ملكة حنا وأبيه عبد الملاك وابنه وهيب وبناته الثلاث شمسة وبسمة وعايدة فقط ثم توفيت بنته عايدة سنة 1928 عن أمها حميدة سعيد وجدها لبيها عبد الملاك عازر وأخوتها الأشقاء وهيب وبسمة وشمسة وجدتها لأبيها ملكة حنا الزق فقط ثم توفى عبد الملاك عازر والد المتوفى الأول سنة 1932 عن زوجته ملكة حنا الزق وبنتيه فرحة وبتول وأولاد ابنه المتوفى الأول وهيب وبسمة وشمسة فقط ثم توفيت ملكة حنا الزق زوجة المتوفى الثالث سنة 1935 عن بنتها فرحة وبتول وأولاد ابنها المتوفى الأول وهيب وبسمة وشمسة فقط ثم توفيت شمسة بنت بنت المتوفى الأول بتاريخ 26 مارس سنة 1947 عن زوجها ديب سلاسيداروس وأمها حميدة سعيد ابراهيم وابنها فخرى ديب سلامة فقط ثم توفيت حميدة سعيد ابراهيم المذكورة بتاريخ 26 يولية سنة 1947 عن ابنها وهيب وبنتها بسمة وعن ابن بنتها شمسة المتوفاة قبلها وهو فخرى فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى من الذكورين بين ورثته وبيان الوارث منهم وغير الوارث ومقدار الوصية الواجبة لأبن بنت المتوفاة الأخيرة ونصيب كل وارث فى مورثه
الجواب
لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا ولكل واحد من أبويه سدسها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاد الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولأم المتوفاة الثانية سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الاخوة ولجدها لأبيها الخمسة أسداس الباقية تعصيبا ولا شئ لأخوتها الأشقاء لحجبهم بالجد لأب لأنها توفيت قبل تاريخ العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا لجدتها لأبيها لحجبها بالأم ولزوجة المتوفى الثالث ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ثلثها مناصفة بينهما فرضا ولأولاد ابنه الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولبنتى المتوفاة الرابعة ثلثا تركتها مناصفة لوجود الفرع الوارث ولأبنها الثلث الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولأم المتوفاة الخامسة سدس تركتها فرضا ولزوجها ربعها فرضا لوجود الفرع الوارث لأبنائها الباقى تعصيبا وبوفاة المتوفاة السادس بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 عن ابنها وبنتها وعن ابن بنتها شمسة المتوفاة قبلها يكون لابن بنتها فى تركتها وصية واجبة مثل ما كانت تأخذه أمه لو كانت موجودة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فبقسمة تركتها إلى اربعة أسهم يكون لفخرى ابن بنتها منها سهم واحد وصية واجبة والباقى هو الميراث وقدره ثلاثة أسهم نقسم بين وارثيها وهما ولدها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا فيخص الذكر سيهمان والأنثى سهم واحد وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر ولم تكن للمتوفاة السادسة قد أوصت لابن بنتها بشئ ولا أعطته شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم(4/424)
الابن مع مستحقى وصية واجبة
المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1377 هجرية - 25 من فبراير سنة 1958 م
المبادئ
1 - بوفاة المتوفى عن ابن وأولاد ابن وأولاد بنتين يكون لفروع الابن والبنتين المتوفين قبل وفاة والدهم وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم لو كان حيا عند وفاة والده فى حدود الثلث.
2 - إذا كان مجموع ما يستحق بالوصية الواجبة يزيد على الثلث يرد إلى الثلث.
3 - ما كتبه المتوفى قبل وفاته لأولاد أحد أولاده إذا كان بدون عوض ويساوى من التركة حصتهم فيها بالوصية الواجبة لم يأخذوا من التركة غير ما كتب لهم.
4 - إذا كان ما كتب لهم اقل من نصيبهم بالوصية الواجبة يكمل لهم نصيبه من التركة بطريق الوصية الواجبة.
5 - إذا كان ما كتب لهم أكثر مما يستحقونه بالوصية الواجبة أخذوا مقدار نصيبهم بالوصية وتوقف نفاذ الزائد على اجازة الورثة فان اجازوا نفذت والا بطلت فى الزيادة
السؤال
تضمن سؤال عبد العليم عبد الصمد ان عبد الله حسن توفى بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1949 عن ابنه عبد المعطى وعن أولاد بانه ابراهيم المتوفى قبله فى 2 يونية سنة 1946 وعن ابن بنته زينة المتوفاة قبله فى سنة 1919 وعن أولاد بنتنه خضرة المتوفاة قبله الأربعة فقط - ثم توفى بعده ابنه عبد المعطى فى 22 يونية سنة 1957 عن ابنه وزوجته فقط وطلب بيان نصيب كل فى تركة المذكورين مع العلم بأن المورث كتب أولاد ابنه ابراهيم حصة والدهم فى تركته بشهادة الشهود
الجواب
بوفاة عبد الله حسن فى 4 ديسمبر سنة 1949 بعد العمل بقانون الوصية 71 سنة 1946 عن ابنه عبد المعطى وأولاد بانه ابراهيم وابن بنته زينة وأولاد بنته خضرة يكون لفرع كل واحد من أولاده المتوفين قبله المذكورين وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه أصل كل فيها لو كان موجودا عند وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان مجموع ذلك يزيد عن الثلث يرد إلى الثلث فبقسمة تركة المتوفى إلى أثنى عشر سهما يكون لأصحاب الوصية الواجبة منها أربعة أسهم تقسم بين أصولهم للذكر ضعف الأنثى فيخض أولاد ابنه ابراهيم منها سهمان تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى ويخص ابن بنته زينة سهم واحد ويخص أولاد بنته خضرة السهم الباقى يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى وقدره ثمانية أسهم هو التركة وجميعها لابنه عبد المعطى تعصيبا هذا وإذا كان ما كتبه المتوفى لأولاد ابنه ابراهيم من تركته بدون عوض يساوى من التركة حصتهم منها بالوصية الواجبة وقدرها 12.
2 أى سدس التركة لم يأخذوا من التركة شيئا غير ما كتبه لهم المورث وان كانما كتبه لهم أقل من سدس التركة أخذوا منها ما يكمل السدس وان كان زائدا عن السدس أخذوا السدس بالوصية الواجبة وتوقف الزائد على الثلث على اجازة عبد المعطى الوارث الوحيد للمتوفى فان كان أجاز وصية والده بعد وفاة والده وقبل وفاته نفذت فى جميع الموصى به وكذلك إذا كان لم يصرح بالاجارة واجازها ورثته بعد وفاته فاذا كان لم يجزها قبل وفاته ولم يجزها ورثته بعد وفاته إلى الآن نفذت الوصية فى السدس وبطلت فى الزائد عليه وبوفاة عبد المعطى فى سنة 1957 عن ابنه وزوجته يكون لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل وارث آخر ولم يوص الأول بشئ من تركته لأولاد بنتيه المتوفيتين قبله ولم يعطهم شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن للثانى من يستحق وصية واجبة فى تركته والله أعلم(4/425)
وصية لوارث
المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة 1378 14 يوليو سنة 1958 م
المبادئ
1 - الوصية إلى الثلث للوارث أجازها قانون الوصية وتنفذ دون توقف على إجازة باقى الورثة.
2 - تقضى الشريعة بوجوب التسوية بين الأولاد فى العطية أن قصد بالتفضيل الاضرار ببعضهم.
3 - التفاضل إن كان له سبب كزمانه ودين ونحوهما جائز شرعا
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد يس محمد المدرس المتضمن أنه انفق على ولده الاكبر أكثر من 300 جنيه حتى حصل على البكالوريوس من الجامعة كما انفق فى زواج بنته الكبرى 200 جنيه وفى زواج بنته الثانية 250 جنيها وله بعد ذلك ولد فى السنة الأولى بمدرسة التجارة الثانوية وبنت فى الابتدائى عمرها 11 سنة ويرغب فى أن يكتب للولد الطالب ما يساوى مائة جنيه حتى يضمن اتمام تعليمه وللبنت الصغيرة مثله لتستعين بها على الزواج فى المستقبل وطلب السائل الافادة عن الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب
ان النصوص الشرعية تقضى بوجوب التسوية بين الأولاد أن قصد بالتفضيل الاضرار وبجواز التفاضل ان كان له سبب كاحتياج الولد لزمانته ودينه ونحوهما وعلى ذلك فيجوز للسائل شرعا بدون كراهة أن يعطى لولديه الصغيرين ما يريد اعطاؤه لهما بأى طريق كبيع وهبة ووصية ولا يكون بذلك مفضلا لهما بقصد الاضرار بأولاده الآخرين بل على العكس ظاهر من استفهامه أنه يريد المساومة بينهم وقد أجاز قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 الوصية للوارث بالثلث وينفذ فيه بدون اجازة الورثة وبهذا علم الجواب على السؤال(4/426)
الوصية بتقسيم أعيان التركة
المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة سنة 1378 هجرية - 14 من يوليو سنة 1958 م
المبادئ
1 - تقضى أحكام الشريعة الإسلامية بترك تفضيل بعض الورثة عن البعض الآخر وان يترك كل شخص ملكه يورث عنه بعد وفاته طبقا لقسمة الشارع الحكيم.
2 - ايثار بعض الورثة دون مبرر شرعى يؤدى إلى قطع الرحم وهو حرام وما أفضى إلى الحرام حرام.
3 - تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى.
بحث يعين لكل وارث قدر نصيبه.
وتكون لازمة بالوفاة. 4 - ان زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية.
5 - البيع الصورى بغية حرمان الورثة أو بعضهم من الميراث غير جائز شرعا
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد أبو المجد المتضمن أنه فى الخمسين من عمره وله ثلاث بنات سنهن على التوالى 19، 5، 3 ويملك منزلا مكونا من طابق واحد يسكن فيه هو وزوجته وبناته وله أخت شقيقة لها عليه حق كما أن له ابناء ابناء عم وأقارب آخرون وكلهم موصون ويريد أن يكتب المنزل باسم زوجته لتتنازل عنه بدورها لبناته بعد وفاته ولا يحق لها التصرف إلا بعد أن تبلغ البنات القاصرات سن الرشد ويكتب لأخته الشقيقة نصيبها فى الميراث كدين عليه بعد وفاته تأخذه نقودا حتى لا يتمذق المنزل وطلب السائل الافادة عن حكم هذا التصرف شرعا وهل فيه اجحاف بحق أقاربه
الجواب
ان أحكام الشريعة الإسلامية تقضى بترك تفضيل بعض الورثة عن البعض الآخر وأن يترك كل شخص ملكه يورث عنه بعد وفاته طبقا لقسمة الشارع الحكيم الذى قسم التركات بعد وفاة المالك قسمة عادلة وحذر من تفضيل بعضهم على بعض ابقاء على صلة القربى ومنها من اثارة ايذاء البغضاء بين أفراد الاسرة الواحدة ولأن ايثار بعض الورثة فيه ايذاء البعض وأيحاشهم وانه يؤدى إلى قطع الرحم وهو حرام وما أفضى إلى الحرام حرام ولذلك قال كثير من الفقهاء بأنه لا تصح الوصية للوارث لما روى عن ابى قلابة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الله تبارك وتعالى أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث وقد قال بعض الفقهاء أنه تصح الوصية للوارث وبرأيهم أخذت المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 وأجازت الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ فيه من غير إجازة الورثة كما نصت المادة 13 من قانون الوصية المذكور على صحة الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة بوفاة الموصى فان زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية فإذا اراد السائل أن يكون تصرفه جائزا أوصى لمن يرغب من رثته بثلث المنزل أو أوصى بجميع تركته لورثته على الوجه المبين فى المادة 13 المذكورة وورثته الآن هم زوجته وبناته الثلاث وأخته الشقيقة أما رغبته فى الخروج عن جميع المنزل وهو جميع ملكه لزوجته بطريق البيع الصورى كما هو الظاهر من السؤال بغية حرمان الورثة من الميراث والتهرب مما فى ذمته من حق لأخته فذلك غير جائز شرعا والله أعلم(4/427)
وصية لوارث
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1378 هجرية 4 فبراير سنة 1959 م
المبادئ
1 - تنازل المورث عن ممتلكاته لأحد ورثته ليصير بعد وفاته ملكا له من قبل الوصية شرعا.
2 - تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة كما تصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد الوفاة
السؤال
تضمن سؤال خليفة موسى أن أخاه الشقيق جاد الله موسى توفى بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1958 عن تركة هى منزل ودكانان قيمتهم ستون جنيها وعن ورثة هم زوجة واخوة أشقاء ذكر وثلاث بنات فقط وأنه قبل وفاته كتب ورقة عرفية موقعا عليها بختمه بأنه تنازل عن المنزل ودكان لزوجته بعد وفاته بدون ذكر بيع أو دفع ثمن وسأل هل هذا منه هبة أو وصية وهى لا تجوز لوارث
الجواب
ان تنازل هذا المتوفى لزوجته عن المنزل والدكان ليصيرا بعد وفاته لزوجته من قبيل الوصية شرعا وطبقا للمادة 37 من قانون الوصية 71 سنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزون - وكان الموصى نفسه أيضا من أهل التبرع.
وبوفاة الموصى فى 21 أكتوبر سنة 1958 بعد العمل بهذا القانون تكون وصيته صحيحة ونافذة فيما قيمته عشرون جنيها من تركته التىذكر الطالب أن قيمتها ستون جنيها وحصرها فى المنزل والدكانين وتصح فيما زاد على ذلك ولكن لا تنفذ فى الزائد إلا بعد اجازه أخوته الأشقاء المذكورين سابقا وهم الذين انحصر فيهم أرثه بعد زوجته الموصى لها فان كانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزون واجازوا وصية مورثهم جميعا نفذت وكان ما يزيد عن قيمة المنزل والدكان الموصى بهما هو التركة التى تقسم بين ورثته قسمة الميراث وان لم يجيزوها نفذت الوصية فيما قيمته عشرون جنيها فقط وهو ثلث أعيان التركة وكان الزائد عليه تركة لورثة المتوفى لزوجته منه الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخوته الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(4/428)
تفضيل بعض الورثة بالتركة
المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة 1379 هجرية 9/8/ 1959 م
المبادئ
1 - الوصية بالثلث للوارث أجازها قانون الوصية.
وتنفذ دون توقف على إجازة باقى الورثة.
2 - تفضيل بعض الورثة على البعض الآخر يؤدى إلى قطع الرحم وهو حرام وما أفضى إلى الحرام حرام
السؤال
اطعلنا على السؤال المقدم من السيد / حنفى محمد المتضمن أن شخصا يريد التصرف فى جميع ما يملكه باعطائه للاناث من أولاده وحرمان الذكور منهم مدعيا ان ذلك جائز شرعا وفيه العدالة.
وليس هناك حالة خاصة تدعو هذا الشخص إلى هذا التصرف وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذا التصرف هل هو جائز شرعا أم غير جائز
الجواب
ان أحكام الشريعة الإسلامية تنص بترك تفضيل بعض الورثة على البعض الآخر وان يترك كل شخص ملكه يورث عنه بعد وفاته طبقا لقسمة الشارع الحكيم الذى يقسم التركات بعد وفاة المالك قسمة عادلة.
وحذر من تفضيل بعضهم على بعض ابقاء على صلة القربى. ومنعا من اثارة العداوة والبغضاء والحقد بين أفراد الأسرة الواحدة.
ولأن ايثار بعض الورثة فيه ايذاء البعض وايحاشهم وأنه يؤدى إلى قطع الرحم وهو حرام وما أفضى إلى الحرام حرام وقد جاء فى البخارى فى باب لا يشهد على شهادة زور إذا أشهد حدثنا عبد الله أخبرنا أبو حيان التيمى عن الشعبى عن النعمان ابن بشير رضى الله عنهما قال.
سألت امى ابى بعض الموهبة لى من ماله ثم بداله فوهبها لى فقالت لا ارضى حتى تشهد النبى صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدى وأنا غلام فأتى بى النبى صلى الله عليه وسلم فقال أن أمه بنت رواحة سألتني بعض المواهبة لهذا قال ألك ولد سواه.
قال نعم. قال فأراه. قال لا تشهدنى على جور.
وقال أبو حريز عن الشعبى لا اشهد على جور. فقد وصف النبى صلى الله عليه وسلم هذا التصرف بأنه جور.
وروى مالك والبخارى ومسلم والأوزاعى وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. وأنه قال لمن نحل ابنه دون سائر أولاده (أردده) (سوبينهم) وغير ذلك كثير ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال وان تفضيل بعض الأولاد على البعض الآخر غير جائز شرعا.
وقد أجاز قانون الوصية المعمول به الوصية إلى الثلث للأجانب وللوارث وتنفذ الوصية بدون توقف على اجازة باقى الورثة والله أعلم(4/429)
وصية واجبة واختيارية وميراث
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى سنة 1379 هجرية - 14 من نوفمبر سنة 1959 م
المبادئ
1 - الوصية تصرف فى التركة مضاف لما بعد الموت.
2 - الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا.
3 - تنفذ جميع الوصايا من الثلث بدون حاجة إلى اجازة الورثة.
4 - إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله
السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من السيد / المهندس سيد المتضمن ان المرحومة الست رتيبة مصطفى توفيت بتاريخ 13 سبتمبر سنة 1958 وتركت تركة قدرها ستة وعشرون فدانا وتركت أولاد ثلاثة ذكور وثلاث اناث وهم السيد البكباشى أنور منصور والسيد البكباشى محمد صبحى منصور والسيد المهندس الزراعى فؤاد أحمد منصور والسيدات فتحية ولطفية ورجوات كما تركت أولاد بنتها المتوفاة قبلها بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1937 وهم ذكران وثلاث اناث سيد أحمد ومحمد وحكمت وسعدية وزينب فقط وكانت قد أوصت وهى فى حالة صحتها وسلامتها لبناتها الثلاث المذكورات ولأولاد بنتها المتوفاة قبلها بأسمائهم لكل منهم فدانان من الأطيان المذكورة وهذه الوصية صدرت فى سنة 1906 وسجلت بالشهر العقارى.
وطلب السيد السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة بين ورثتها المذكورين ونصيب كل منهم فيها وما مقدار ما يستحقه أولاد بنتها فى هذه التركة
الجواب
انه بوفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن أبنائها الثلاثة وبناتها الثلاث وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها وهم ذكران وثلاث اناث يكون لأولاد بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تستحقه أمهم لو كانت موجودة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور.
وحيث أن هذه المتوفاة قد أوصت وصية اختيارية لكل بنت من بناتها الثلاث المذكورات بفدانين ولأولاد بنتها المتوفاة قبلها بفدانين فيكون جميع ما أوصت به وصية اختيارية ثمانية أفدنة وهو أقل من ثلث تركتها التى مجموعها ستة وعشرون فدانا وحيئنذ تنفذ الوصية الاختيارية من الثلث بدون حاجة إلى اجازة الورثة طبقا للمادة 37 من قانون الوصية المذكورة.
ولبيان استحقاق أولاد بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة تقسم تركتها المذكورة إلى عشرة أسهم لأولاد بنتها منها سهم واحد وصية واجبة وهو ما يوازى فدانين وستة من عشرة من فدان تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى.
وحيث أنها أوصت لأولاد بنتها وصية اختيارية بفدانين وهو أقل من نصيبهم فى الوصية الواجبة فيكمل لهم مقدار الوصية الواجبة ويجب البدء بتنفيذها من الوصية الاختيارية طبقا للمادتين 77، 78 من القانون المذكور ثم يكمل لبناتها الثلاث القدر الموصى بها فى حدود الثلث وعلى هذا يكون مجموع الوصية الواجبة الوصية الاختيارية هو ثمانية أفدنة وستة من عشرة من فدان وهو أقل من الثلث فتنفذ جميع هذه الوصايا فتعطى كل بنت من بناتها الثلاث هذان الفدانان بمقتضى عقد الوصية زيادة على استحقاقها فى الميراث.
وبخصم هذا القدر من جميع تركتها يصير الباقى منها هو سبعة عشر فدانا واربعة من عشرة من فدان.
ويكون هذا القدر هو تركتها يقسم بين جميع أولادها ومنهم بناتها الثلاث للذكر ضعف الأنثى تعصيبا.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/430)
وصية بنت البنت مشروط بوجودها عند وفاة الجد أو الجدة
المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1378 هجرية - 22 من يوليو سنة 1958 م
المبادئ
تستحق بنت البنت وصية واجبة فى تركة جدها أو جدتها إذا بقيت لحين وفاتها وتوافرت شروطها
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / أحمد محمد المتضمن أن بدور محمود توفيت فى ابريل سنة 1940 ولها بنت تدعى هانم فهمى ووالد المتوفاة بدور ووالدتها لا يزالان على قيد الحياة للآن وطلب السائل الافادة عما إذا كانت هانم فهمى بنت بدور محمود تستحق شيئا فى تركة جدها وجدتها لأمها عند وفاتهما
الجواب
أنه إذا بقيت بنت البنت المذكورة لحين وفاة جدها أو جدتها لأمها يكون لها استحقاق فى تركة كل منهما بطريق الوصية الواجبة إذا توفرت شروطها طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 التى تنص على أنه (إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا المولد ميراثا أن لو كان حيا عند موته وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وان كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله.
وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم(4/431)
زوج مع بنت وأخت شقيقة وابن بنت
المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1378 هجرية - 24 من يوليو سنة 1958 م
المبادئ
1 - ابن البنت يستحق وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمه لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث.
2 - بانحصار الارث فى زوج وبنت وأخت شقيقة يقسم الباقى بعد الوصية الواجبة للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا
السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من خديجة عبد المجيد المتضمن أن المرحومة السيدة عبد المجيد توفيت بتاريخ 27 يناير سنة 1952 عن ورثتها وهم زوجها محمود السيد وبنتها عايدة محمود واختها الشقيقة خديجة عبد المجيد وكان لها بنت توفيت قبلها اسمها نعمة محمود وتركت ابنها أحمد ابراهيم فقط.
وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة
الجواب
بوفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لابن بنتها التى توفيت قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمه لو كانت موجودة وقت وفاة أمها بشرط إلا يزيد ذلك على الثلث طبقا للمادة 76 من القانون فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما يخص ابن بنتها منها ثمانية أسهم وصية واجبة والباقى هو الميراث وقدره ستة عشر سهما تقسم بين ورثتها لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى لاختها الشقيقة لصيرورتها مع البنت عصبة.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولم تكن أوصت لابن بنتها بشئ ولا أعطته شيئا بغير عوض عن طريق تصرف أخر والله سبحانه وتعالى أعلم(4/432)
ولد وبنت وأولاد أولاد وبيع لبعض الورثة
المفتي
حسن مأمون.
ربيع الأول سنة 1378 هجرية - 7 من أكتوبر سنة 1958 م
المبادئ
1 - القدر الذى باعته المتوفاة وهى بكامل قواها العقلية والصحية برضاها لولديها صحيح شرعا.
2 - أولاد أولاد المتوفاة يستحقون وصية واجبة بشروطها بقدر ما كان يستحقه أصل كل منهم بشرط ألا يزيد المجموع على الثلث والباقى هو التركة.
3 - بانحصار الارث فى ابن وبنت يقسم الباقى بينهما للذكر ضعف الأنثى تعصيبا
السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من عبد الهادى الدياسطى المتضمن أن السيدة محمد على توفيت بتاريخ 6 أبريل ستة 1958 عن ورثتها وهما ابنها وبنتها وكان لها ابن توفى قبلهااسمه عبد الهادى وترك بنته وكان لها ابن أيضا اسمه عرابى توفى قبلها وترك بنتيه كما كان لها بنت وبنتها فدانين بتاريخ 5 يناير سنة 1956 وبالاطلاع على صورة عقد البيع تبين منها أنها باعت لولديها المذكورين وهى بكامل قواها العقلية والجسمية وبرضاها واختيارها وذلك فى 5 يناير سنة 1956 وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث بمقدار الوصية الواجبة وهل وقع البيع صحيحا لولديها أو باطلا وما حكم ذلك
الجواب
البيع الذى وقع من المتوفاة المذكورة قبل وفاتها فى 5 يناير سنة 1956 وهى بكامل قواها العقلية والصحية وبرضاها لولديها المذكورين هو بيع صحيح شرعا لأن المنصوص عليه أنه متى صدر البيع منها وهى بكامل صحتها وسلامتها وباختيارها ورضاها ولم تكن فى مرض الموت فان بيعها صحيح ونافذ ولا يصح الاعتراض عليه شرعا لأن المالك له حق التصرف فى ملكه يصرفه حيث شاء ولمن شاء سواء أكان تصرفه لوارث أم لغيره وسواء أكان ذلك التصرف ببيع أو هبة أو غيرهما وبما أن هذه المتوفاة توفيت بتاريخ 6 أبريل سنة 1958 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لأولاد أولادها الذين توفوا قبلها فى باقى تركتها (غير المقدار الذى باعته) وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم لو كان موجودا وقت وفاة أمه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك كله على الثلث طبقا للمادة 76 من القانون ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث فيقسم باقى تركتها إلى خمسة عشر سهما لأولاد أولادها منها خمسة أسهم وصية واجبة تقسم بين أصولهم للذكر ضعف الأنثى فيخص بنت ابنها عبد الهادى سهمان ويخص بنتى ابنها عرابى سهمان لكل بنت سهم واحد ويخص أولاد بنتها سهم واحد يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى أو بالتساوى بينهم أن كانوا ذكورا فقط أو اناثا فقط والباقى هو الميراث وقدره عشرة أسهم تقسم بين ولديها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا أمكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن أوصت لأولاد أولادها ولا لواحد منهم بشئ ولم تكن أعطتهم ولا أعطت واحدا منهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم(4/433)
بنت ابن وبنت بنت وأخت لأب
المفتي
حسن مأمون.
جماد أول سنة 1378 هجرية - 7 من ديسمبر سنة 1958 م
المبادئ
1 - بنت البنت تستحق وصية واجبة فى حدود الثلث بشروطها إذا كانت الوفاة بعد قانون الوصية.
2 - بنت البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة إذا كانت الوفاة قبل صدور القانون المذكور.
3 - بانحصار الارث فى بنت ابن وأخت لأب يكون لبنت الابن النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عبد الرحمن عبد المتعال الذى يطلب فيه الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى سيدة توفيت عن بنت ابنها وبنت بنتها وأختها لأب فقط كما طلب أن تكون الافادة على فرض وفاتها قبل أول أغسطس سنة 1946 وعلى فرض وفاتها بعد أول أغسطس سنة 1946 م
الجواب
إذا كانت وفاة المتوفاة المذكورة قبل أول أغسطس سنة 1946 من المذكورين فقط يكون لبنت ابنها نصف تركتها فرضا ولأختها لأب النصف الباقى تعصيبا مع بنت الابن ولا شئ لبنت بنتها لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الارث عن أصحاب الفروض والعصبات أما إذا كانت وفاتها بعد أول أغسطس سنة 1946 تاريخ العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 فانه يكون لبنت بنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه والدتها ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية المذكور ولأن هذا النصيب أكثر من الثلث فيرد إلى لثلث وبقسمة تركة المتوفاة إلى ثلاثة أسهم يكون لبنت بنتها منها سهم واحد وصية واجبة والباقى بعد ذلك يكون هو التركة التى تقسم على الورثة لبنت ابنها نصفها فرضا ولأختها لأب الباقى تعصيبا مع بنت الابن وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد أوصت لبنت بنتها بشئ ولم تكن قد اعطتها شيئا بغير عوض عن طريق أى تصرف آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر والله أعلم(4/434)
وصية واجبة وميراث
المفتي
حسن مأمون.
شوال سنة 1379 هجرية - 19 من ابريل سنة 1960 م
المبادئ
بوفاة المورث عن أولاد وأولاد أبنائه يكون لفرع كل من ابنائه وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل فرع ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاته فى حدود الثلث للجميع فقط ولأولاده الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عبد الله عبد الفتاح الذى يطلب فيه الافادة عن نصيب كل من الورثة واصحاب الوصية الواجبة فى تركة رجل توفى فى أكتوبر سنة 1948 عن ولد ذكر وثلاث بنات وكان له ثلاثة أولاد ذكور توفوا قبله وقد توفى أحدهم فى سنة 1933 عن بنت وزوجة وتوفى الثانى فى سنة 1947 عن ولد وبنت وزوجة وتوفى الثالث فى أغسطس سنة 1948 عن ثلاثة أولاد ذكور وبنت وزوجة فقط
الجواب
بوفاة المتوفى فى أكتوبر سنة 1948 عن المذكورين فقط يكون لفرع كل من ابنائه الثلاثة المتوفيين قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه أصل كل فرع ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاته فى حدود الثلث للجميع طبقا للمادة 76 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 ولأن هذا النصيب أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث ويقسم الثلث بين أصولهم مثالثة فتقسم تركة المتوفى إلى تسعة أسهم لبنت ابنه المتوفى الأول منها سهم واحد ولابن وبنت ابنه المتوفى الثانى منها سهم واحد للذكر ضعف الأنثى ولأولاد ابنه المتوفى الثالث الذكور الثلاثة والأنثى منها سهم واحد للذكر ضعف الأنثى وصية واجبة للجميع والباقى بعد ذلك وهو ستة أسهم يكون هو التركة التى تقسم على الورثة وجميعها لأولاده الذكر والاناث الثلاث تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شئ لزوجات ابنائه المتوفين لا عن طريق الميراث لأنهن أجنبيات عن المتوفى ولا عن طريق الوصية الواجبة لأن الوصية الواجبة خاصة بفروع المتوفى وهذا إذا لم يكن المتوفى قد أوصى لأولاد ابنائه بشئ ولم يكن قد أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق أى تصرف آخر ولم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر والله أعلم(4/435)
مسلسل المواريث
المفتي
حسن مأمون.
ذى القعدة سنة 1379 هجرية - 25 من مايو سنة 1960 م
المبادئ
1 - (أ) الخ الشقيق يحجب الأخت لأب عن الميراث.
(ب) بانحصار الارث فى أم واخوة لأم واخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللاخوة لأم الثلث فرضا وللاخوة الأشقاء الباقى تعصيبا.
2 - (أ) يكون لولدى البنت التى توفيت قبل وفاة أمها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمهما لو كانت موجودة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى.
3 - (أ) متى استغرق اصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب (ب) بانحصار الارث فى زوج وأخت وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللشقيقة النصف الثانى فرضا
السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من محمد على المتضمن أن المرحوم على السيد توفى سنة 1927 عن ورثته وهم زوجته نبيهة محمد أبو النبل وأولاده محمد وابراهيم وفتحية وفاطمة وأم السعد فقط ثم توفى من بعده ابنه ابراهيم على السيد سنة 1927 عن ورثته وهم أمه نبيهة محمد أ.
وأخواه الشقيقان محمد وفتحية ولدا على السيد واختاه لأبيه فاطمة وأم السعد بنتا على السيد وأخواه لأمه محمد وأم محمد ولدا مصطفى مصطفى ر.
فقط ثم توفيت المرحومة نبيهة محمد أ.
سنة 1948 عن ورثتها وهم أولادها محمد وفتحية ولدا على السيد ومحمد مصطفى ر.
وكان لها بنت اسهما أم محمد توفيت قبلها عن ولديها صلاح وعزيزة ولدى محمد سالم د.
فقط ثم توفيت أم السعد على سنة 1961 عن ورثتها وهم زوجها محمد طه وأختها الشقيقة فاطمة على واخواها لأبيها محمد وفتحية ولدا على السيد فقط ثم توفيت فاطمة على سنة 1954 عن ورثتها وهم زوجها محمد على وولدها جمعة محمد ومباركة محمد وكان لها بنت اسمها زينب توفيت قبلها عن بنتها فوزية وكان لها بنت أيضا اسهما خديجة توفيت قبلها وتركت ابنها محمد محمد السيد سلام فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة
الجواب
لزوجة المتوفى (على السيد) ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا ظ ولأم المتوفى الثانى (ابراهيم) سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوة ولأخوته لأمه الثلث مناصفة بينهما فرضا والباقى لأخويه الشقيقين للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لأختيه لأبيه لحجبهما بالأخوين الشقيقين وبوفاة المتوفاة الثالثة المرحومة نبيهة محمد أبو النيل سنة 1948 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لولدى بنتها التى توفيت قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهما لو كانت موجودة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لولدى بنتها منها أربعة أسهم وصية واجبة تقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى والباقى هو الميراث وقدره عشرون سهما تقسم بين أولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا ولزوج المتوفاة (أم السعد) نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لاختها الشقيقة فرضا ولا شئ لأخويها لأبيها لأنه لم يبق لهما شئ بعد انصباء أصحاب الفروض وبوفاة المرحومة فاطمة على السيد سنة 1954 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لفرع كل من بنتيها المتوفتين قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصله لو كان موجودا وقت وفاة أمه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى عشرين سهما لولدى بنتيها منها ستة اسهم وصية واجبة تقسم بين أصلهما مناصفة فيخص بنت بنتها فوزية ثلاثة أسهم ويخص ابن بنتها محمد محمد السيد ثلاثة أسهم والباقى هو الميراث وقدره اربعة عشر سهما تقسم بين ورثتها لزوجها منها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر ولم تكن كل من المتوفاة نبيهة وفاطمة أوصت لأولاد أولادها ولا لواحد منهم بشئ ولا أعطتهم ولا أعطت واحدا منهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم(4/436)
بنت ابن ابن مع بنتى ابن وابن اخ شقيق
المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة سنة 1379 هجرية - 25 من مايو سنة 1960 م
المبادئ
1 - تكون الوصية الواجبة لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وأن نزلوا.
2 - بوفاة المورث عن بنت ابن ابن وبنتى ابن وابن أخ شقيق يكون لبنت ابن الابن وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه اصلها ما كان موجودا وقت وفاة مورثه فى حدود الثلث فقط ولبنتى الابن ثلثا الباقى مناصفة بينهما وباقية لابن ابن الأخ الشقيق تعصيبا
السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من رمضان السيد المتضمن أن المرحومة محضية السيد توفيت بتاريخ 4/2 سنة 1960 عن ورثتها وهم السيدة ونزيهة بنتا ابنها أبو المعاطى الجبلى وابن ابن أخيها الشقيق رمضان السيد وكان لها ابن ابن اسمه محمد أبو المعاطى توفى قبلها وترك بنته محضية فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة
الجواب
بوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لبنت ابن ابنها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصلها لو كان موجودا وقت وفاة أمه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لبنت ابن ابنها منها الثلث وهو ثمانية أسهم وصية واجبة والباقى هو الميراث وقدره ستة عشر سهما تقسم بين ورثتها لبنتى ابنها منها الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لابن ابن أخيها الشقيق تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن أوصت لبنت ابن أبنها بشئ ولا أعطتها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم(4/437)
زوجة وأولاد وابن بنت
المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1380 هجرية - 16 من يولية سنة 1960 م
المبادئ
بوفاة المورث عن زوجة وأولاد وابن بنت يكون الابن البنت وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه والدته ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة المورث وللزوجة ثمن الباقى بعد الوصية فرضا وللأولاد باقية تعصيبا
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / يوسف باسيليوس بشركة المصوغات الذهبية المتضمن وفاة حنا جاد الله فى سنة 1958 عن زوجته هنا سليمان وأولاده حسنين وسعد وحبيب وآماليا وكان له بنت تدعى حتونة توفيت قبله فى سنة 1940 عن زوجها يوسف باسيليوس وابنها منه فوزى فقط وطلب السائل الافادة عن نصيب كل من المذكورين فى تركته
الجواب
بوفاة حنا جاد الله فى سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لابن بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه والدته ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فتقسم تركة المتوفى إلى أربعة وستين سهما لفوزى يوسف ابن بنته حنونة المتوفاة منها سبعة أسهم وصية واجبة والباقى بعد ذلك يكون هو التركة التى تقسم على الورثة لزوجته ثمنها فرضا لوجود فرع وارث ولأولاده الذكور الثلاثة والأنثى الباقى بعد الثمن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لزوج بنته المتوفاة لأن الوصية الواجبة خاصة بفرع ولد المتوفى فقط طبقا للمادة 76 المذكورة وهذا إذا لم يكن المتوفى قد أوصى لابن بنته بشئ ولم يكن قد أعطاه شيئا بغير عوض عن طريق أى تصرف آخر ولم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر والله أعلم(4/438)
اجتماع الأولاد مع أولاد الأبناء
المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول سنة 1380 هجرية - 20 من سبتمبر سنة 1960 م
المبادئ
1 - تكون الوصية الواجبة لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وان نزلوا.
2 - بوفاة المورث عن أولاده وأولاد أولاده يكون لفرع كل واحد من أولاده المتوفين قبله وصية واجبة فى تركته بمثل ما كان يستحقه أصله لو كان موجودا عند وفاة والده فى حدود الثلث للجميع ولأولاده الباقى بعد الوصية تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
تضمن سؤال وصفى واصف أن أستير بولس توفيت بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1948 عن أولادها عزيز وديمترى وملك (ذكر) وأميرة ونظيمة وإرادة أولاد سوريال المصرى وعن أولاد ابنها تادرس سوريال المتوفى قبلها وهم رياض ونمر ومراد ودانيال وميلا وتفيدة والسن ولوقرنادى وفرث وعن أولاد ابنها يواقيم سوريال المتوفى قبلها وهم ناجى وميشيل وأوجينى وايفون وفاورا وعن أولاد ابنها أميرهم سوريال المصرى وهم يوسف وداود وبنيامين وايزيس والعصبات الشهيرة بهدى وداود وعن أولاد بنتها اصطفينه سوريال المصرى وهم شاكر ونجيب وبديعة وزهية وفايقة أولاد أبسخرون شكر فقط وطلب بيان نصيب كل من تركتها
الجواب
بوفاة أستير بولس فى 19 نوفمبر سنة 1948 بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 عن أولادها وهم ثلاثة ذكور وثلاث بنات وعن أولاد ابنها تادريس ذكورا واناثا وعن أولاد ابنها يواقيم ذكورا واناثا وعن أولاد ابنها أميرهم ذكورا واناثا وعن أولاد ابنتها اصطفينة ذكورا واناثا فقط يكون لفرع كل واحد من أولادها المتوفين قبلها وصية واجبة فى تركتها بمثل ما كان يستحقه أصله منها لو كان موجودا عند وفاة والدته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان مجموع ذلك يزيد عن الثلث يرد إلى الثلث طبقا لهذه المادة فتقسم تركة المتوفاة إلى واحد وعشرين سهما لأصحاب الوصية الواجبة منها سبعة أسهم وصية واجبة تقسم بين أصولهم للذكر ضعف الأنثى فيخص أولاد ابنها تادرس منها سهمان للذكر ضعف الأنثى ويخص أولاد ابنها يواقيم سهمان للذكر منهم ضعف الأنثى ويخص أولاد ابنها أميرهم سهمان للذكر منهم ضعف الأنثى ويخص أولاد ابنتها اصطفينة سهم واحد للذكر منهم ضعف الأنثى.
والباقى وقدره أربعة عشر سهما هو التركة وتقسم بين أولادها الأحياء عند وفاتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولم توص لواحد من أولاد أولادها المتوفين قبلها بشئ من تركتها ولم تعطه شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف أخر والله أعلم(4/439)
بنت وابن وابن وأولاد بنت وولدا بنت ابن
المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول سنة 1380 هجرية - 20 من سبتمبر سنة 1960 م
المبادئ
1 - الوصية الواجبة تكون لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا.
2 - أولاد بنت الابن وان كانوا من ذرية الابن إلا أنهم من أولاد البطون فلا يستحقون وصية واجبة.
3 - بوفاة المورث عن بنت وابن ابن وأولاد بنت يكون لأولاد البنت وصية واجبة فى تركته بمثل ما كانت تستحقه أمهم ميراثا لو كانت موجودة عند وفاة والدها فى حدود الثلث واللبنت نصف الباقى بعد الوصية فرضا ولابن الابن باقية تعصيبا
السؤال
تضمن سؤال أحمد حسن أن فاطمة عبد العال توفيت سنة 1957 عن زوجها أحمد متولى وبنتها قمر وعن أحمد وهانم ولدى ابنها المتوفى قبلها متولى أحمد وعن محمد وفوزية وفائزة أولاد أحمد حسن من بنتها المتوفاة قبلها صبحة أحمد فقط ثم توفى أحمد متولى سنة 1960 عن بنته قمر وابن ابنه أحمد متولى وعن أولاد بنته صبحة وهم محمد وفوزية وفايزة أولاد أحمد حسن عبد الصمد وعن سمير وبدرية ولدى هانم بنت ابنه متولى أحمد المتوفى قبله فقط وطلب بيان نصيب كل فى تركة المتوفيين المذكورين
الجواب
بوفاة فاطمة عبد العال فى سنة 1957 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 عن زوجها وبنتها وعن ولدى ابنها متولى أحمد وهما ذكر وأنثى وعن أولاد بنتها صحبة أحمد متولى وهم ذكر وبنتان يكون لأولاد بنتها صبحة وصية واجبة فى تركتها بمثل ما كانت تستحقه أمهم منها لو كانت موجودة عند وفاة والدتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لأولاد بنتها صبحة منها ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى وقدره ستة عشر سهما هو التركة لزوجها منها الربع فرضا اربعة أسهم لوجود الفرع الوارث ولبنتها قمر النصف فرضا ثمانية أسهم ولولدى ابنها متولى أحمد الباقى تعصيبا للذكر منهما ضعف الأنثى وقدره أربعة أسهم، وبوفاة أحمد متولى أحمد فى سنة 1960 بعد العمل بالقانون المذكور عن بنته قمر وابن بانه أحمد متولى أحمد وعن أولاد بنته صبحة المذكورين سابقا وعن سمير وبدرية ولدى هانم بنت أبنه متولى المتوفى قبله يكون لأولاد بنته صبحة وصية واجبة فى تركته بمثل ما كانت تستحقه أمهم قبلها لو كانت موجودة عند وفاة والدها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من هذا القانون فتقسم تركته إلى ستة أسهم لأولاد بنته صبحة منها سهمان وصية واجبة للذكر منهم ضعف الأنثى والباقى وقدره أربعة أسهم هو التركة لبنته قمر منها النصف فرضا سهمان ولابن ابنه أحمد متولى السهمان الباقيان تعصيبا ولا شئ لولدى هانم بنت ابنه متولى لا بطريق الميراث لانهما من ذوى الارحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا بطريق الوصية الواجبة لأن الفقرة الثانية من المادة 76 المذكورة نصت على أن الوصية الواجبة تكون لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الابناء من أولاد الظهور وان نزلوا - وولدا هانم بنت ابنه متولى وان كانا من ذرية ابنه متولى إلا أنهما من أولاد البطون فلا يستحقان وصية واجبة فى تركته لأنها قاصرة على أولاد الابناء من أولاد الظهور بمقتضى ما سبق - وهذا إذا لم يكن لكل وارث آخر ولم يوص كل منهما لأولاد بنته صبحة بشئ من تركته ولم يعطيهم شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم(4/440)
ولدان مع أولاد بنت وابنى ابن بنت
المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الأولى سنة 1380 هجرية - 26 من أكتوبر سنة 1960 م
المبادئ
1 - الوصية الواجبة تكون لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وان نزلوا.
2 - أولاد ابن البنت من الطبقة الثانية من أولاد البطون فلا يستحقون وصية واجبة.
3 - بوفاة المورث عن ابن وبنت وأولاد بنت يكون لأولاد البنت وصية واجبة فى التركة بمقدار ما كانت تستحقه أمهم لو كانت موجودة وقت وفاة المورث فى حدود الثلث وللولدين الباقى بعد الوصية تعصيبا للذكر منهما ضعف الأنثى
السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من محمد محمد المتضمن وفاة المرحوم يوسف مصطفى بتاريخ 25/6/1958 عن ورثة وهم ولداه محمود وأخته وكان له بنت اسهما نبوية توفيت قبله عن أولادها بسينة ويسن ومحمد وفتحية ومحمد البدرى أولاد محمد شحاتة وابنا ابن بنته نبوية وهما محمد والسيد ابنا محمود محمد شحاتة فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة
الجواب
بوفاة يوسف مصطفى بتاريخ 25/6/1958 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لأولاد بنته إلى توفيت قبله فى تركته وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهم لو كانت موجودة وقت وفاة والدها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة هذا المتوفى إلى أربعة وعشرين سهما لأولاد بنته منها ستة أسهم وصية واجبة تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى هو الميراث وقدره ثمانية عشر سهما تقسم بين ولديه للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لابنى ابن بنته لا بطريق الميراث لأنهما من ذوى الارحام المؤخرين فى الميراث عن العصبات ولا بطريق الوصية الواجبة لأن المادة 76 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 قصرت مستحقى الوصية الواجبة فى أهل الطبقة الأولى من أولاد البنات وفى أولاد الابناء من أولاد الظهور وان نزلوا - وأولاد ابن البنت من الطبقة الثانية من أولاد البطون فلا يستحقون وصية واجبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث أخر ولم يكن أوصى لأولاد بنته بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف أخر والله أعلم(4/441)
وصية اختيارية وواجبة بكل التركة
المفتي
أحمد هريدى.
رجب 1380 هجرية - 29 ديسمبر 1960
المبادئ
1 - تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه.
2 - إذا كان بعض الوصايا اختيارية وبعضها واجبة وكان مجموعها يزيد عن ثلث التركة ولم يجز الورثة الوصية الاختيارية كانت الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا.
3 - إذا لم يجز الورثة الزائد عن الثلث كان الزائد ميراثا ويقسم بين ورثة الموصى قسمة الميراث
السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من أحمد محمد المتضمن وفاة المرحومة عائشة أحمد فى شهر نوفمبر سنة 1960 عن ورثتها وهم زوجها محمد عفيفى وأختها لأبيها فاطمة محمد وابن عمها الشقيق محمد حماد وكان لها بنت توفيت قبلها وتركت ابنها محمد بيومى فقط وأن جميع تركتها مبلغ قدره مائتان وستة وأربعون جنيها وقبل وفاتها وهى بكامل صحتها أوصت بهذا المبلغ لابن عمها الشقيق بعد أن يأخذ ابن بنتها من ذلك المبلغ نصيبه وقد كان ذلك منها بالقول ولم تكتب به ورقة.
وقد كانت وصيتها لمن عنده المبلغ المذكور بالعبارة فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة والاختيارية
الجواب
بوفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لابن بنتها التى توفيت قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمه لو كانت موجودة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك الاستحقاق أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى اربعة وعشرين سهما لابن بنتها منها ثمانية اسهم وصية واجبة والباقى وقدره ستة عشر سهما هو التركة وبما أن المتوفاة قد أوصت بالقدر الباقى لابن عمها الشقيق وقد استغرقت الوصية الواجبة القدر الجائز فيه الوصية وهو الثلث بدون توقف على اجازة الورثة فيكون ما أوصت به لابن عمها الشقيق وقدره ستة عشر سهما وصية اختيارية ومتوقفة على اجازة الورثة الذين هم من أهل التبرع وكانوا عالمين بما يجيزونه طبقا للمادة 37 من قانون الوصية فان أجازها الورثة نفذت فى القدر الباقى وهو الثلثان ولم يبق لورثتها شئ من تركتها وان لم يجوزها الورثة فلا تنفذ الوصية الاختيارية ولا يأخذ ابن عمها المذكور منها شيئا ويكون الباقى وهو الستة عشر سهما ميراثا عن المتوفاة المذكورة يقسم بين ورثتها فيكون لزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث لأختها لأبيها النصف فرضا ولا شئ لابن عمها الشقيق لأنه لم يبق له شئ بعد أصحاب الفروض وذلك عملا بالمواد 2، 37، 76، 80 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن أوصت لابن بنتها بشئ ولا أعطته شيئا بغير عوض عن طريق تصرف أخر والله أعلم(4/442)
البيع والوصية الواجبة
المفتي
أحمد هريدى.
5 من ديسمبر سنة 1961 م
المبادئ
1 - القدر المباع من الجد لأصحاب الوصية الواجبة لا يحتسب ضمن نصيبهم فى الوصية الواجبة لهم ولا يحتسب تركة.
2 - بوفاة المتوفى عن أولاده وعن أولاد أولاده المتوفين قبله يكون لأولاد أولاده وصية واجبة فى تركته فى حدود الثلث لهم جميعا بشروطها ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من السيد / جوده حسين المتضمن وفاة المرحوم حسين سنة 1955 عن ورثة وهم أولاده حسن وحسنين وجهيد وجهوان وجود وتركية واعتماد وكان له بنت اسمها سعاد توفيت قبله عن بنتها وصفه محمد وكان له أيضا ابن اسمه ابراهيم توفى قبله عن أبنائه توفيق ومحمود وإبراهيم كما كان له ابن اسمه محمد توفى قبله عن أولاده حسن وحسنين وحسان وخميس وحمادى وسعاد فقط وان المتوفى المذكور باع وقت حياته لأبناء ابنه ابراهيم فدانا و 6 قراريط بمبلغ مائة وتسعين جنيها وقدم الطالب صورة عرفية من عقد البيع دلت على ان البيع المذكور سجل أمام محكمة دمنهور الجزئية بتاريخ 23/7/1944 تحت رقم 1959 وعلى اقرار البائع بقبض الثمن وطلب بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة وهل القدر الذى باعه لأبناء ابنه ابراهيم يحسب ضمن نصيبهم فى الوصية الواجبة أو لا
الجواب
ان البيع الذى صدر من حسين حسن لأبناء ابنه ابراهيم بيع صحيح ونافد فلا يحتسب المبيع ضمن نصيبهم فى الوصية الواجبة التى يستحقها أبناء ابنه ابراهيم بعد وفاته لأنه يشترط فيما يعتبر بدلا عن الوصية أن يكون بغير عوض كما فى المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وعلى ذلك فبوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بهذا القانون عن المذكورين يكون الفرع كل من أولاده المتوفين قبله ومنهم ابناء ابنه ابراهيم وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم لو كان موجودا وقت وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة هذا المتوفى إلى سبعة عشر سهما لأولاد أولاده منها خمسة أسهم وصية واجبة وتقسم بين اصولهم للذكر ضعف الأنثى فيخص بنت بنته سعاد سهم واحد ويخص أبناء ابنه ابراهيم سهمان يقسمان بالتساوى بينهم ويخص أولاد ابنه محمد سهمان يقسمان بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى هو التركة وقدره اثنا عشر سهما تقسم بين أولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولم يكن أوصى لأولاد أولاده ولا لواحد منهم بشئ ولم يكن أعطاهم ولا أعطى واحدا منهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم(4/443)
وصية اختيارية لبعض الورثة
المفتي
أحمد هريدى.
شوال سنة 1380 هجرية - 29 من مارس سنة 1962 م
المبادئ
الوصية الاختيارية للوارث جائزة شرعا وتنفذ فى حدود الثلث بدون توقف على اجازة الورثة مضافا إلى الفريضة
السؤال
تضمن الطلب المقدم من السيد اللواء كامل مهدى وفاة المرحوم محمود حلمى محمد فى ديسمبر سنة 1961 عن أولاده محمد وأحمد وفاطمة وخديجة وسكينة فقط - وكان حال حياته قد حرر ورقة وصية بجميع ما يكون موجودا حال وفاته من أملاك الثابت منها والمنقول والنقود لأولاده المذكورين على أن يكون نصيب الأنثى فيهم مساويا لنصيب الذكر على السواء دون تفرقة وكتب ورقة الوصية جميعها بخطه ووقعها بامضائه وأودعها بمكتب توثيق الشهر العقارى تحت رقم 12843 سنة 1955 بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1955 وطلب السائل الافادة عن نصيب كل من أولاد المتوفى فى تركته حيث يوجد نزاع بينهم فى بيان نصيب كل منهم
الجواب
حادثة السؤال تتضمن صدور وصية عرفية من المورث لكل بنت من بناته الثلاث بمثل نصيب أنثى ليكون نصيب كل منهن مساويا لنصيب الذكر من أولاده والوصية الاختيارية للوارث جائزة وتنفذ فى حدود الثلث بدون توقف على إجازة الورثة مضافا إلى الفريضة وذلك تطبيقا للمادتين 37 و 40 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ولما كانت ورقة الوصية مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك ومودعة بمكتب الشهر العقارى ولا نزاع فى صدورها من المورث وانما النزاع فى كيفية بيان الأنصبة كما جاء بالسؤال وكان نصيب البنات صاحبات الوصية الاختيارية لا يزيد على الثلث لأن نصيبهن عن طريق الوصية تطبيقا لأحكام المادة 40 المذكورة لا يزيد على الثلث فتنفذ الوصية المذكورة بدون توقف على إجازة الورثة وعلى ذلك فتقسم تركة المتوفى المذكور على عشرة أسهم يكون لكل من أبنيه فيها سهمان تعصيبا ويكون لكل بنت من بناته الثلاث سهمان أيضا سهم منها عن طريق الوصية الاختيارية والسهم الاخر عن طريق الميراث تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(4/444)
اجتماع الوصية الواجبة والاختيارية فى التركة
المفتي
أحمد هريدى.
ذو القعدة سنة 1381 هجرية - 9 من ابريل سنة 1962 م
المبادئ
1 - أولاد ابن المتوفى يستحقون وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثا لو كان موجودا وقت وفاة الجد بشروطها فى حدود الثلث.
2 - الوصية الاختيارية جائزة شرعا وتنفذ بدون اذن الورثة إذا كانت هى والوصية الواجبة لا تزيدان عن ثلث التركة والباقى بعدهما هو التركة يقسم بين الورثة قسمة الميراث
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد محمد وتضمن الطلب والورقة العرفية المرافقة وفاة المرحومة السيدة أمينة غندور 18/5/59 عن أولادها ابراهيم وعلى ومحمد وحسن وزينب أولاد محمد عبد الرحيم وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها سنة 1942 ثلاثة ذكور وانثى فقط، وان المتوفاة المذكورة كانت أوصت حال حياتها بورقة عرفية مذيلة بخاتمها وبصمتها ووقع عليها من أبنائها الأربعة على ومحمد وحسن وابراهيم المذكورين بأن يكون نصيب بنتها زينب المذكورة كنصيب أحد أخوتها المذكورين - وطلب السائل الإفادة عما إذا كان أولاد الإبن المتوفى قبل والدته سنة 1942 يرثون أو لا وهل الاقرار الصادر لصالح زينب محمد عبد الرحيم من المورثة بأن يكون نصيبها مثل نصيب الرجل يعمل به أم أنها ترث حسب الشريعة
الجواب
حادثة السؤال تتضمن استحقاق أولاد ابن المورثة المتوفى قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 - كما تضمن استحقاق بنت المورثة لوصية اختيارية بمثل نصيب أنثى زائدا على الفريضة ليكون نصيبها كنصيب أحد أخوتها الذكور طبقا لورقة عرفية معترف بها من الورثة كما هو ظاهر من توقيعهم جميعا عليها - وذلك طبقا للمادتين 37، 40 من القانون المذكور - لوما كانت الوصيتان الواجبة والاختيارية لا تتجاوزان ثلث التركة فتنفذان معا طبقا للقانون 71 لسنة 1946 المذكور وعلى ذلك فبقسمة تركة المتوفاة المذكورة المتوفاة سنة 1959 عن المذكورين فقط - إلى أحد عشر سهما واجبة.
والباقى بعد ذلك يقسم بين ورثتها - أولادها الذكور الأربعة والأنثى بالسوية بينهم.
لكل من أولادها الذكور خمس الباقى بعد نصيب أصحاب الوصية الواجبة تعصيبا ولبنتها الخمس أيضا (نصف الخمس بطريق الميراث تعصيبا.
والنصف الآخر عن طريق الوصية الاختيارية) - وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد أوصت لأولاد ابنها بشئ ولم تكن أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
ولم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر.
والله أعلم(4/445)
وصية بمنافع
المفتي
أحمد هريدى.
ذى القعدة سنة 1381 هجرية - 22 من أبريل سنة 1962 م
المبادئ
1 - الوصية بكل منافع العين لمدة حياة الموصى له كالايصاء له بكل التركة.
2 - الوصية بالمنافع فيما زاج على الثلث لا تنفذ فى الزيادة الا إذا إجازها الورثة وبعد وفاة الموصى.
وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه.
3 - تنفذ الوصية فى الثلث للوارث وغيره دون توقف على اجازة الورثة
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / صبحى المقدم والصورة العرفية من وصية المرحوم توفيق محمد المحررة فى 20/8/1959 والبيان المرافق،وقد تضمن الصورة العرفية من الوصية المذكورة أن المرحوم توفيق محمد أشهد على نفسه أنه أوصى بجميع ريع تركته لزوجته لبيبة عبد الرحمن مدة حياتها ثم من بعدها تكون تركته لورثته الشرعيين، وتبين من الطلب والبيان المرافق أن الموصى المرحوم توفيق محمد المذكورة توفى سنة 1961 عن زوجته لبيبة المذكورة وأختيه الشقيقتين فاطمة ونعيمة، وعن أولاد أخيه الشقيق حسين محمد صالح الغيرة وهم ذكر وأربع اناث.
وعن أولاد أخته الشقيقة انجه (ذكور واناثا) وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فى هذاالموضوع
الجواب
تنص المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1946 بأحكام الوصية على أنه (تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة، فإذا كان الموصى عاجزا عنهما انعقدت الوصية بالاشارة المفهمة) فإذا كانت الوصية المذكورة مقدرا بها من الورثة أو وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها امضاؤه كذلك تدل على ما ذكر، أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصى عليها - كانت تلك الوصية صحيحة وتسمع بها الدعوى والا فلا تسمع بها الدعوى طبقا للمادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1964 المذكور وبما أن الموصى قد أوصى بجميع تركته بعد وفاته مدة حياتها وبما أن المادة 62 من قانون الوصية المذكور تنص على أنه (إذا كانت الوصية بكل منافع العين أو ببعضها وكانت مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له أو لمدة تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة العين الموصى بكل منافعها أو ببعضها) - وطبقا لهذه المادة يكون الموصى كأنه أوصى لزوجته بكل تركته إذ أن المنفعة الموصى بها لمدة حياتها - تقدر بقيمة العين الموصى بمنافعها وهى كل التركة - وبما أن المادة 37 من قانون الوصية المذكور تنص على أن الوصية فيما زاد على الثلث لا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه وتنفذ فى الثلث للوارث وغيره من غير توقف على الاجازة.
وعلى ذلك فإذا أجاز الورثة تلك الوصية نفذت واستحقت الزوجة جميع ريع تركة زوجها المتوفى مدة حياتها وتصير بعد وفاتها تركة لورثته.
أما إذا لم يجزها الورثة فتنفذ فى الثلث وتستحق الزوجة الموصى لها ثلث ريع التركة.
وتبطل الوصية فيما زاد على الثلث ويكون ذلك القدر الزائد على الثلث تركة لورثة الموصى يوزع عليهم كل بنسبة نصيبه طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 - ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله أعلم(4/446)
تزاحم الوصايا
المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة 1382 هجرية - 11 من ديسمبر سنة 1962 م
المبادئ
1 - الوصية الواجبة مقدمة على سائر الوصايا.
2 - تخرج الوصية الواجبة أولا من الثلث الذى تنفذ فيه الوصية دون توقف على اجازة الورثة.
3 - الباقى من الثلث بعد اخراج الوصية الواجبة بعطى لأصحاب الوصية الاختيارية ولا يزاد على ذلك إلا باجازة الورثة
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد الأمين محمود وعلى الصورة العرفية من اشهار الوصية المتضمن أن المرحوم محمود محمد أوصى بثلث ما يتركه لأولاده محمد عبد الفتاح ومحمد الأمين ويس وسميرة وهدى للذكر منهم قيراطان وللانثى قيراط واحد.
من أربعة وعشرين قيراطا تنقسم إليها التركة.
وباقى التركة يقسم على أولاده جميعا وهم محمد عبد الفتاح ومحمد الأمين ويسن ومنيرة الشهيرة بمفيدة وسميرة وفاطمة وهدى - وتبين من الطلب أن الموصى قد توفى بتاريخ 10/10/1961 عن أولاده محمد عبد الفتاح ومحمد الأمين ويس ومنيرة الشهيرة بمفيدة وسميرة وفاطمة وهدى.
وعن محمود وسمير وهيام وسهام أولاد بنته سنية المتوفاة قبله وطلب السائل الافادة عما يتبع نحو تقسيم هذه التركة
الجواب
أنه بوفاة المرحوم محمود محمد بتاريخ 10/10/1961 عن ورثته المذكورين بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لمحمود وسمير وهيام وسهام أولاد بنته سنية التى توفيت قبله فى تركته وصية واجية بمقدار ما كانت تستحقه أمهم ميراثا فى تركة والدها لو كانت موجودة وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فنقسم تركة هذا المتوفى إلى ستة وستين سهما يكون لأولاد بنته سنية من ذلك ستة أسهم تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وصية واجبة - ويخصهم هذا القدر من الثلث الموصى به لأولاده السابقين الذى تنفذ فيه الوصية بأنواعها بدون توقف على اجازة الورثة.
وقدره اثنان وعشرون سهما.
والباقى منه وقدره ستة عشر سهما تصح الوصية الاختيارية فيه وتنفذ بوفاة الموصى مصرا عليها ويقسم بين أولاده الموصى لهم للذكر مثل حظ الأنثيين عملا بالمواد 38، 68، 76 من القانون المذكور التى تنص على أن الوصية الواجبة مقدمة على سائر الوصايا.
وانها تخرج أولا من الثلث الذى تنفذ فيه الوصية بدون توقف على اجازة الورثة.
والباقى من الثلث بعد اخراج الوصية الواجبة يعطى لأصحاب الوصية الاختيارية للذكر مثل حظ الأنثيين وما نقص من الوصية الاختيارية باخراج الوصية الواجبة من ثلث التركة الموصى به يتوقف نفاذ الوصية الاختيارية فيه على اجازة الورثة.
فان أجازوها أعطى لأصحاب الوصية الاختيارية من ثلثى التركة الباقى ما يكمل الثلث الموصى به لهم وقدر ذلك ستة أسهم التى أخذت من الثلث أولا للوصية الواجبة.
وكان الباقى من التركة بعد تنفيذ الوصيتين كاملا باجازة الورثة وقدره ثمانية وثلاثون سهما هو التركة يقسم بين ورثة المتوفى وهم جميع أولاده الذين توفى عنهم الذكور الثلاثة والاناث الربع للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
هذا إذا أجاز الورثة الوصية الاختيارية.
فان فم يجيزوها كان الثلثان بعد تنفيذ الوصية الواجبة والوصية الاختيارية فى حدود الثلث هو التركة وقدر ذلك أربعة وأربعون سهما ويقسم بين ورثته الأحياء عند وفاته وهم أولاده الذكور الثلاثة والاناث الأربع للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
وظاهر من الطلب والبيان ان اثنين من الورثة لم يجيزا الوصية الاختيارية فيما زاد على الثلث وهما بنتاه منيرة الشهيرة بمفيدة وفاطمة.
وطبقا لما ذكر لا تنفذ الوصيتان الواجبة والاختيارية إلا فى الثلث وهو اثنان وعشرون سهما كما ذكرنا.
ويكون الباقى وقدره أربعة وأربعون سهما هو التركة يقسم على جميع أولاده الذين توفى عنهم الذكور الثلاثة والاناث الاربع للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا فيخص كل واحدة من بنتيه منيرة الشهيرة بمفيدة وفاطمة أربعة أسهم - أما المجيزون وهم أولاده الموصى لهم محمد عبد الفتاح ومحمد الأمينويسن وسميرة وهدى فتعتبر التركة بالنسبة لهم ثمانية وثلاثين سهما تقسم بين الورثة جميعهم للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا وذلك على اعتبار تنفيذ الوصية الواجبة والاختيارية فيما زاد على الثلث ويكون مجموع سهام الوصيتين فى هذه الحالة ثمانية وعشرون سهما.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة سوى من ذكر ولم يكن قد أوصى لأولاد بنته بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله أعلم(4/447)
الوصية الواجبة
المفتي
دار الإفتاء المصرية
المبادئ
1 - إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته.
وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث بشروط.
2 - تجب الوصية لفرع الولد بشرط أن يكون غير وارث والا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وان أعطاه الجد أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله.
3 - تجب الوصية لفرع من مات فى حياة أصله أو معه ولو حكما مهما نزل هذا الفرع ماداموا من أولاد الظهور.
أما أولاد البطون فلا يستحقها إلا أهل الطبقة الاولى منهم.
4 - عند تعدد الأصول تقسم الوصية الواجبة عليهم قسمة الميراث ثم يقسم نصيب كل أصل على من يوجد من فروعه قسمة الميراث كذلك.
5 - إذا تعددت الفروع واختلفت فى درجة القرب من المتوفى فان الأقرب يحجب الأبعد إذا كان من فروعه ولا يحجبه ذا لم يكن كذلك.
6 - إذا أعطى بعض المستحقين ما يعوضه عن حقه فى الوصية ولم يعط البعض الأخر وجب لمن لم يطعه فى التركة مقدار ما يستحقه بالوصية الواجبة
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / يونس محمود وعلى الصورة الشمسية من عقد الشراء المرافق، وقد تضمن الطلب وعقد الشراء أن المرحوم محمود اشترى قطعة أرض زراعية مساحتها 5 س 6 ق 1 ف لأولاد ابنه البسيونى المتوفى قبله وهم محمود وعبد الوهاب وابراهيم بصفته وليا طبيعيا عليهم جميعا وقد دفع ثمن هذه الأطيان متبرعا من ماله الخاص لأولاد ابنه المذكورين بدون رجوع منه عليهم فى شئ من الثمن وتضمن الطلب أن المرحوم محمود على المذكور قد توفى بتاريخ 26/1/1961 عن زوجتيه رقية حسين وفاطمة سلطان وعن أولاده يونس وعبد الحليم ومحمد وابراهيم ونفيسة ونبوية وعن محمود وعبد الوهاب وابراهيم أولاد ابنه البسيونى المتوفى قبله سنة 1940 وعن أولاد ابنته السيدة التى توفيت قبله سنة 1945 (ابنين وبنتين) وطلب السائل بيان ما إذا كان أولاد البسيونى يستحقون وصية واجبة فى تركة جدهم أم لا وما نصيب كل وارث ومستحق.
ويقرر الطالب أن القدر الذى اشتراه المتوفى لأولاد ابنه المذكورين متبرعا بثمنه دون الرجوع عليهم فى شئ منه يزيد عما يستحقونه فى تركته وصية واجبة
الجواب
تنص المادة 76 من القانون 71 لسنة 1946 بأحكام الوصية على ما يأتى إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث.
وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له.
وان كان أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله.
وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وان نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره وان يقسم نصيب كل أصل على فرعه وان نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده.
وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات وتنص المادة 77 من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه) وظاهر من هذه النصوص أن الوصية تجب فى تركة الشخص لمن يأتى: أولا - فرع من مات من ولده فى حياته موتا حقيقيا سواء كان الولد ذكرا أو أنثى ثانيا فرع من حكم بموته فى حياة أبيه أو أمه كالمفقود - ثالثا فرع من مات مع أبيه أو أمه فى حادث واحد ولم يوص له قدر نصيبه) وظاهر من هذه النصوص ان الوصية تجب فى تركة الشخص لمن يأتى أولا - فرع من مات من ولده فى حياته موتا حقيقيا سواء كان الولد ذكرا أو أنثى ثانيا فرع من حكم بموته فى حياة أبيه أو أمه كالمفقود - ثالثا فرع من مات مع أبيه أو أمه فى حادث واحد ولم يدر أيهم مات أولا كالهدمى والغرقى والحرقى.
وتجب الوصية لفرع من مات فى حياة أصله أو معه ولو حكما مهما نزل هذا الفرع ماداموا من أولاد الظهور.
فان كانوا من أولاد البطون فلا يستحقها منهم إلا أهل الطبقة الأولى فقط وهم أولاد البنات الصلبيات.
أما أولادهم فلا يستحقون من هذه الوصية شيئا.
وإذا كان المستحقون للوصية كلهم من أصل واحد قسمت الوصية عليهم قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين لأنها عوض عما كانوا يستحقون من ميراث أصلهم الآيل اليهم عن طريقه.
فان تعددت أصولهم بأن كانوا أولاد ابن وبنت قسمت الوصية بينهم أولا بين أصولهم قسمة الميراث ثم يقسم نصيب كل أصل على من يوجد من فروعه قسمة الميراث كذلك للذكر مثل حظ الانثيين.
فلو كان لصاحب التركة ابن حى وأولاد ابن توفى فى حياته وأولاد بنت توفيت فى حياته أيضا كان لأولاد الابن المتوفى وأولاد البنت المتوفاة وصية واجبة فى التركة بمثل نصيب أصليهم لو كانا على قيد الحياة فى حدود الثلث وتقسم هذه الوصية أولا على الابن والبنت المتوفيين قسمة الميراث للابن ثلثاها وللبنت ثلثها.
فما كان من نصيب ابن يقسم على أولاده قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
وما كان من نصيب البنت قسم على أولادها كذلك وإذا تعددت الفروع بتعدد أصولها واختلفت فى درجة القرب من المتوفى صاحب التركة فان الأقرب يحجب الابعد إذا كان من فروعه.
ولا يحجبه إذا كان من غيره فروعه. إذا لا يحجب أصل فرع غيره فلو أن زيدا توفى فى حياة أبيه وترك محمدا وعليا ثم مات على فى حياة جده وترك أولادا فان محمدا لا يججب أولاد على وان كان أقرب منهم درجة إلى الميت لأنهم ليسوا من فروعه فتقسم الوصية بين محمد وعلى مناصفة.
وما يخص محمدا يأخذه وما يخص عليا يأخذه أولاده ويقسم بينهم قسمة الميراث ويشترط لوجوب هذه الوصية للفرع الذى مات أصله فى حياة أبيه أو أمه شرطان الأول أن لا يكون هذا الفرع وارثا عن صاحب التركة.
فان كان يرث منه ولو نصيبا قليلا فلا تجب له الوصية لأنها انما وجبت له بحكم القانون تعويضا له عما فاته من الميراث فإذا ورث فلا يستحق العوض الثانى - أن لا يكون المتوفى قد أعطى ذلك الفرع بغير عوض ما يساوى مقدار الوصية الواجبة له.
فان وهب له من غير عوض أقل مما يجب له بالوصية وجب له فى التركة ما يكمل المقدار الواجب بالوصية وإذا أعطى بعض المستحقين ما يعوضه عن حقه فى الوصية ولم يعط البعض الآخر وجب لمن لم يعطه فى التركة مقدار ما يستحقه بالوصية الواجبة أو مقدار ما يكمل حقه ان كان قد أعطاه أقل مما يستحق وبما أن لصاحب التركة هنا أولاد ابن توفى قبله وأولاد بنت توفيت قبله وقد أعطى لأولاد ابنه المتوفى قبله أطيانا زراعية بدون عوض تساوى أكثر مما يستحقون فى التركة بالوصية الواجبة.
واذن فلا يكون لأولاد الابن المذكورين حق فى التركة بالوصية الواجبة فيبقى حقهم قائما فى هذه الوصية وبما أن صاحب التركة توفى عن أربعة أبناء على قيد الحياة وبنتين على قيد الحياة كذلك وأولاد بنت توفيت قبله فيستحق أولاد بنته المتوفاة قبله فى تركته وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهم فيها عن طريق الميراث لو كانت على قيد الحياة فى حدود الثلث طبقا للنصوص المذكورة.
فاذا قسمت التركة إلى ثمانية وثمانين سهما يكون لأولاد البنت المتوفاة منها سبعة اسهم بطريق الوصية الواجبة تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى.
والباقى بعد هذا المقدار وهو واحد وثمانون سهما هو التركة التى يستحقها الورثة وبقسمة بين هؤلاء الورثة يكون للزوجتين الثمن مناصفة بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى للابناء الأربعة والبنتين بالتعصيب يقسم بينهم للابن ضعف البنت وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة سوى من ذكر ولم يكن قد أوصى لأولاد بنته بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
ومما ذكر يعلم الجواب عما بالسؤال(4/448)
ميراث ووصايا
المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 16 من مارس سنة 1963 م
المبادئ
1 - متى بطلت الوصية الاختيارية أصبح القدر الموصى به تركة للموصى يورث عنه شرعا.
2 - متى بطلبت الوصية الاختيارية فى نصيب ابن الابن بوفاته حال حياة جده الموصى عاد الحق فى الوصية الواجبة لفرع ابن الابن فى التركة
السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من السيد / محمد على المتضمن وفاة المرحوم محمد عبد الرحيم مصرى بتاريخ 31/3/1962 عن ورثته وهم زوجته نفيسة أحمد وإبناه سلميان وعرفات وكان له ابن إسمه الضوى توفى قبله عن ولديه مبارك ومباركة.
وقد توفى مبارك قبل جده (محمد عبد الرحيم) عن بنته عالية فقط.
وقد أوصى محمد عبد الرحيم المذكور حال حياته بجميع تركته لابنيه سليمان وعرفات ولولدى ابنه مبارك ومباركة على أن يكون لولدى ابنه منها الثلث يقسم بينهما قسمة الميراث.
وقد أجازت زوجته نفيسة هذه الوصية وقدم السائل صورة الوصية وتبين أنها على ورقة عرفية بتاريخ 22/6/1953 وقد دلت على ما ذكر بالسؤال.
ثم توفيت المرحومة نفيسة أحمد مصرى بعد زوجها سنة 1962 عن ورثتها وهم ابناها سليمان وعرفات وبنت ابنها مباركة الضوى وبنت ابن ابنها عالية مبارك الضوى فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ونصيب كل وارث وحكم الوصية الاختيارية ومقدار الوصية الواجبة
الجواب
أوصى المتوفى محمد عبد الرحيم المذكور حال حياته بجميع تركته لإبنيه سليمان وعرفات ولولدى ابنه الضوى المتوفى قبله وهما مبارك ومباركة مثالثة لكل واحد من أبنيه الثلث ولولدى ابنه المتوفى الثلث يقسم بينهما قسمة الميراث للذكر ضعف الأنثى.
وذلك بمقتضى ورقة عرفية مؤرخة 22/6/1953 وموقع عليها منه.
وقد أجاز الورثة هذه الوصية فجاءت صحيحة نافذة. ولو أننا أردنا تقسيم تركة هذا الموصى بين الموصى لهم فى ضوء ما اشتملت عليه الوصية وطبقا لنصوص الفقه والقانون منقسمة إلى اثنين وسبعين سهما لكان لكل من سليمان وعرفات ابنى الموصى أربعة وعشرون سهما وكان لمبارك ومباركة ولدى ابنه الضوى المتوفى قبله أربعة وعشرون سهما يقسم بينهما قسمة الميراث كما قال الموصى أى لمبارك ستة عشر سهما ولمباركة ثمانية اسهم غير أنه قد طرأ بعد صدور الوصية على الوجه المذكور واجازتها من الورثة - أن توفى مبارك ابن الضوى حال حياة جده الموصى محمد عبد الرحيم.
وبذلك بطلت الوصية فى نصيب مبارك هذا طبقا لحكم المادة 14 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بأحكام الوصية التى تنص على أن الوصية تبطل بموت الموصى له قبل الموصى.
وببطلان الوصية فى نصيبه وهو ستة عشر سهما من اثنين وسبعين سهما تنقسم اليها التركة الموصى بها.
يصح هذا القدر تركة للموصى يورث عنه لورثته الشرعيين ومنهم زوجته التى كانت قد أجازت الوصية وبالتالى تستحق بنت هذا المتوفى وهى عالية فى التركة وصية واجبة بمقدار ما كان يتلقاها والدها عن أبيه لو بقى هذا الأب حيا وورث فى تركة والده المورث صاحب التركة.
لأن والد هذه البنت لم يكن يستحق وصية واجبة حال حياته على اعتبار أنه موصى له بوصية اختيارية بأكثر مما كان يستحق فى التركة بطريق الوصية الواجبة.
وبما أن الوصية الاختيارية قد بطلت فى صبي بوفاته حال حياة جده الموصى فيعود الحق فى الوصية الواجبة وتستحق هذه البنت بطريق الوصية الواجبة المقدار الذى كان يتلقاه والدها عن أبيه بمقتضاه لو بقى حيا.
ولتحديد هذا النصيب نفترض أن التركة خالية من الوصية الاختيارية وتقسم بين الورثة مع ملاحظة الوصية الواجبة المشار اليها.
وبقسمة التركة إلى اثنين وسبعين سهما يكون القدر المستحق لعالية بنت مبارك وصية واجبة هو أربعة عشر سهما وهو ما كان يتلقاه والدها عن أبيه على هذا الاعتبار لو بقى حيا.
والباقى بعد ذلك وقدره ثمانية وخمسون سهما هو التركة يوزع طبقا لما اشتلمت عليه الوصية الاختيارية.
ونصيب كل من سليمان وعرفات ابنى الموصى أربعة وعشرون سهما ونصيب مباركة بنت الضوى ثمانية أسهم ومجموع هذه الأنصبة ستة وخمسون سهما ويبقى بعد ذلك سهمان مقدار الفرق بينهما كان يستحقه مبارك بن الضوى بطريق الوصية الاختيارية وما استحقه بينته بطريق الوصية الواجبة.
وهذا اقدر جاء نتيجة لبطلان الوصية الاختيارية فى نصيبه وزوال اجازة هذه الوصية من جانب زوجة الموصى (المتوفاة الثانية) فهو فى الواقع من نصيبها فى تركة الموصى بطريق الميراث الشرعى جاء نتيجة لانتهاء اجازة الوصية الاختيارية فى نصيب مبارك لبطلانها فى نصيبه بموته وبوفاة نفيسة أحمد مصرى سنة 1962 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لكل من بنت ابنها مباركة وبنت ابن ابنها عالية فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه كل منهما فى اصلها لو كان موجودا وقت وفاة هذه المتوفاة فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور وبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى تسعة أسهم يكون لمباركة وعالية منها ثلاثة أسهم وصية واجبة يخص مباركة منها سهم واحد ويخص عالية نصيب والدها وهو سهمان والباقى ستة أسهم هو التركة تقسم بين ابنيها مناصفة تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر ولم يكن كل منهما أوصى لعالية بشئ ولم تكن نفيسة أوصت لمباركة بشئ ولم يكن كل منهما أعطى عليه ومباركة شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر سوى ما أخذته مباركة بطريق الوصية الاختيارية والله أعلم(4/449)
ميراث مع وصية واجبة
المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة 1380 هجرية - 30 من يناير سنة 1961 م
المبادئ
1 - يحجب الاخوة لأب بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنات.
2 - أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الارث فى ثلاثة بنات وأخت شقيقة وأولاد بنت متوفاة يستحق أولاد البنت وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهم لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث والباقى يكون تركة للبنات ثلثاه فرضا والباقى للاخت الشقيقة تعصيبا
السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من سيد أحمد المتضمن وفاة امرأة بتاريخ 27/12/1960 عن ورثتها وهم ثلاث بنات لها وأختها الشقيقة وأخ وأختان لأب وأولاد أخت شقيقة وكان لها بنت توفيت قبلها وتركت ابنيها فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة
الجواب
بوفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لابنى بنتها التى توفيت قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهما لو كانت موجودة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لابنى بنتها منها أربعة أسهم وصية واجبة تقسم بينهما مناصفة والباقى هو الميراث وقدره عشرون سهما تقسم بين ورثتها لبناتها الثلاث منها الثلثان بالتساوى بينهن فرضا والباقى لأختها الشقيقة لصيروتها مع البنات عصبة ولا شئ لأخوتها لأبيها لحجبهم بالأخت الشقيقة التى صارت مع البنات عصبة ولا شئ لأولاد أختها الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن أوصت لابنى بنتها بشئ ولا أعطتهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم(4/450)
ابنان وأولاد أبناء
المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة 1381 هجرية - 17 من ديسمبر سنة 1961 م
المبادئ
بوفاة المتوفاة الرابعة عن ابنيها وأولاد أبنائها يكون لأولاد أبنائها المتوفين قبلها فى تركتها وصية واجبة فى حدود الثلث للجميع والباقى يقسم على ابنيها مناصفة بينهما تعصيبا
السؤال
تضمن الطلب المقدم من السيد / عبد الغنى محمد أن المرحوم أبا اليزيد عبد العال توفى فى 18 أغسطس سنة 1950 عن زوجته إحسان عبد الغنى ووالدته أم العز غنيم وبنتيه ثناء ورجاء - وإخوته الأشقاء السيد وعيسى ومحمد وعبد الهادى أولاد عبد العال عيسى ثم توفى عيسى عبد العال فى أول ديسمبر سنة 1959 عن زوجته هانم السعدنى ووالدته أم العز غنيم حمزة وأولاده فاطمة ونبيهة ورمزى وجميل.
ثم توفى عيسى عبد العال فى أول ديسمبر سنة 1959 عن زوجته هانم الفخرانى ووالدته أم العز غنيم وأولاده فريال ونوادر وعبد السميع وسعد وعلى.
ثم توفيت أم العز غنيم فى 30 ديسمبر سنة 1959 عن ابنيها محمد وعبد الهادى وعن أولاد أولادها أبى اليزيد والسيد وعيسى الذين توفوا قبلها وطلب السائل بيان نصيب كل وارث وما يستحق منها
الجواب
أولا - أنه بوفاة المرحوم أبى اليزيد عبد العال فى سنة 1950 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان بالسوية بينهما فرضا والباقى لأخوته الأشقاء بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
ثانيا بوفاة السيد عبد العال فى 31 أغسطس سنة 1956 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ظ ثالثا بوفاة عيسى عبد العال فى أول ديسمبر سنة 1959 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ظ.
رابعا وبوفاة أم العز غنيم حمزة فى 30 ديسمبر سنة 1959 عن ورثتها الذكورين بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 يكون لأولاد كل من أبنائها الذين توفوا قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم فى تركة والدته ميراثا لو كان موجودا وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك المقدار يزيد على الثلث فيرد إلى الثلث فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى تسعة أسهم لأولاد أولادها الذين توفوا قبلها منها ثلاثة أسهم وصية واجبة.
فيخص ابنتى ابنها أبى اليزيد سهم واحد يقسم بينهما بالتساوى ويخص أولاد ابنها السيد سهم واحد يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى ويخص أولاد ابنها عيسى سهم واحد يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى وقدره ستة أسهم هو التركة يقسم بين ابنيها محمد وعبد الهادى بالسوية بينهما تعصيبا، وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفين وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة سوى من ذكر ولم تكن المتوفاة أخيرا أوصت لأولادها بشئ ولا أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف أخر والله أعلم(4/451)
أبناء ابن ابن مع بنتين وأولاد ابن
المفتي
دار الإفتاء المصرية
المبادئ
1 - يحجب ابناء ابن الابن عن الميراث بأولاد الابن.
2 - أبناء ابن الابن يستحقون بطريق الوصية الواجبة ما كان يستحقه والدهم ميرثا فى تركة جدته لو كان موجودا على قيد الحياة وقت وفاة الجدة فى حدود الثلث.
3 - ما بقى بعد اخراج المقدار المستحق بالوصية الواجبة يكون هو التركة ويكون للبنتين ثلثاه مناصفة بينهما والباقى لأولاد الابن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
طلبت وزارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بكتابها رقم 19905 بمرفقاته بيان الأنصبة الشرعية لورثة المرحومة فريدة محمد المتوفاة سنة 1958 عن بنتيها مفيدة وزكية بنتى محمد حسن وعن ضحى ومحمد صلاح الدين وعبد العزيز أولاد ابنها محمد محمد حسن المتوفى قبلها وعن محمد وأمين وحسن أبناء حسن ابن ابنها محمد محمد حسن فقط - كما هو وارد بالاعلام المرافق
الجواب
بوفاة هذه المتوفاة سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لمحمد وأمين وحسن أبناء ابن ابنها المتوفى قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثا فى تركة جدته لو كان موجود على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946.
فبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى واحد وعشرين سهما يكون لمحمد وأمين وحسن أبناء حسن ابن ابنها محمد محمد حسن سهمان بالسوية بينهم وصية واجبة.
والباقى بعد ذلك وقدره تسعة عشر سهما يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة لبنتيها ثلثاها مناصفة بينهما فرضا.
ولضحى ومحمد صلاح الدين وعبد العزيز أولاد ابنها محمد الباقى بعد الثلثين للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر ولم تكن المتوفاة قد أوصت لأبناء ابن ابنها بشئ ولم تكن قد أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم(4/452)
زوجة وأولاد وأولاد بنت
المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1386 هجرية - 5 من مايو سنة 1966 م
المبادئ
1 - ولدا البنت يستحقان وصية واجبة فى حدود الثلث والباقى هو التركة.
2 - بانحصار الارث فى زوجة وأولاد يكون للزوجة الثمن فرضا وللاولاد الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمود عبد الواحد المتضمن وفاة رجل سنة 1958 عن زوجته وأولاده خمسة ذكور وانثيين وولدى بنته المتوفاة قبله سنة 1956 ذكر وأنثى فقط - وطلب السائل الافادة عن نصيب كل وارث
الجواب
بوفاة هذا الرجل سنة 1958 عن المذكورين بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لولدى بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه امهما ميراثا له كانت على قيد الحياة قوت وفاة والدها فى حدود الثلث طبقا للمادة 67 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفى إلى مائة سهم وأربعة أسهم يكون لولدى بنته المتوفاة قبله منها سبعة أسهم تقسم بينهما للذكر منهما ضعف الأنثى وصية واجبة والباقى وقدره سبعة وتسعون سهما يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة لزوجته ثمنها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده (الذكور الخمسة والأنثيين) الباقى بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن المتوفى قد أوصى لولدى بنته بشئ ولم يكن أعطاهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر.
والله أعلم(4/453)
اختلاف الدين غير مانع من الاستحقاق بالوصية الواجبة
المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الآخر سنة 1386 هجرية - 31 من يوليو سنة 1966 م
المبادئ
1 - يستحق ولدا البنت فى ميراث جدتهما لأم وصية واجبة فى حدود الثلث ولو اختلفا ديانة والباقى هو التركة.
2 - باقى التركة بعد الوصية تستحقه البنت فرضا وردا
السؤال
من السيد / الأستاذ أحمد المعداوى المتضمن وفاة امرأة مسيحية سنة 1947 عن بنتها وكان لها بنت توفيت قبلها عن ولديها ذكر وأنثى فقط - وقد اعتنقت بنت البنت المذكورة الدين الإسلامى قبل وفاة جدتها تستحق وصية واجبة فى تركة جدتها وما مقداره
الجواب
أنه بوفاة هذه المرأة المسيحية سنة 1947 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لولدى بنتها المتوفاة قبلها ومنهما البنت التى أسلمت فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهما ميراثا لو بقيت على قيد الحياة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة رقم 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث فبقسمة تركة هذه المرأة المتوفاة إلى تسعة اسهم يكون لولدى بنتها المتوفاة قبلها ومنهما البنت التى أسلمت ثلاثة أسهم وصية واجبة تقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى للبنت التى أسلمت سهم واحد وللولد سهمان لأن نص المادة رقم 76 المذكورة مطلق فيشمل حالة اختلاف الدين والباقى وقدره ستة أسهم يكون هو التركة وهى جميعها لبنتها الباقية على قيد الحياة فرضا وردا لعدم وجود عاصب ولا صاحب فرض سواها.
وهذا إذا لم يكن لهذه المرأة المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولم تكن أوصت لولدى بنتها المتوفاة قبلها ولا لواحد منهما بشئ ولا أعطتهما ولا أعطت واحدا منهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله أعلم(4/454)
ابن وبنتا ابن
المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1387 هجرية - 10 من مايو سنة 1967 م
المبادئ
بوفاة المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 عن ابن وبنتى ابن توفى قبلها يكون لبنتى ابنها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهما لو كان موجودا وقت وفاة أمه فى حدود الثلث والباقى لابنها تعصيبا
السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من عبد الله محمد المتضمن وفاة المرحوم السيد خاطر بتاريخ 5/10/1940 عن ورثته وهم زوجته شلبية محمد وأولاده رياض ومحمد وسكينة وحسنية فقط 2 - ثم وفاة المرحوم رياض السيد سنة 1945 عن ورثته وهم زوجته زينب عبد الغنى وأمه شلبية محمد وبنتاه مريم وأم هاشم وأخوته الأشقاء محمد وحسنية وسكينة أولاد السيد خاطر فقط 3 - ثم وفاة المرحومه سكينة السيد سنة 1948 عن ورثتها وهم والدتها شلبية محمد وأخواها الشقيقان محمد وسحنين ولدا السيد خاطر فقط.
4 - ثم وفاة المرحومة حسنية السيد سنة 1950 عن ورثتها وهم والدتها شلبية محمد وأخوها الشقيق محمد السيد فقط.
5 - ثم وفاة المرحومة شلبية محمد سنة 1955 عن ورثتها وهم ابنها محمد السيد وبنتا ابنها المتوفى قبلها مريم وأم هاشم بنتا رياض السيد فقط - 6 - ثم وفاة المرحوم محمد السيد سنة 1960 عن ورثته وهم زوجته نجية محمد على رجب ووالداه عبد الصمد وحلوان (أنثى) فقط طلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة
الجواب
بوفاة السيد خاطر محمد سنة 1940 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - 2 - وبوفاة رياض السيد خاطر سنة 1945 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأخوته الأشقاء للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
- 3 - وبوفاة سكينة السيد خاطر سنة 1948 عن ورثتها المذكورين يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود اثنين من الاخوة والباقى لأخويها الشقيقين للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب - 4 - وبوفاة حسنية السيد خاطر سنة 1950 عن ورثتها إلى السدس والباقى لأخيها الشقيق تعصيا لعدم وجود عاصب أقرب - 5 - وبوفاة شلبية محمد علام سنة 1955 بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لبنتى ابنها الذى توفى قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهما ميراثا ولو كان موجودا وقت وفاة أمه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما يكون لبنتى ابنها منها ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهم مناصفة والباقى وقدره ستة عشر سهما هو التركة وتكون جميعها لابنها (محمد) تعصيبا - 6 - بوفاة محمد السيد خاطر سنة 1960 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر.
ولم يكن لكل من سكينة وحسنية ومحمد فرع يستحق وصية واجبة ولم تكن شلبية محمد علام أوصت لبنتى ابنها بشئ ولا أعطتهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم(4/455)
ابن وابن ابن وابن بنت ووصية اختيارية للابن
المفتي
أحمد هريدى.
ذو القعدة سنة 1388 هجرية - 30 من يناير سنة 1969 م
المبادئ
1 - متى كان الاستحقاق الوصية الواجبة أكثر من الثلث يرد إلى الثلث.
2 - تنفذ الوصية الواجبة والاختيارية من ثلث التركة بلا توقف على اجازة الورثة.
3 - الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا.
4 - إذا استغرقت الوصية الواجبة ثلث التركة فلا مجال للكلام على الوصية الاختيارية مادام الموصى له فيها هو الوارث الوحيد لباقى التركة
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / وارث صبرى المتضمن وفاة السيدة / ماتلدا نعمة الله بتاريخ 20/2/1966 عن ابنها ميشيل جبران وعن ابن ابنها (يوسف) المتوفى قبلها وهو جيمى وعن بان بنتها (مارى) التى توفيت قبلها أيضا وهو أنطون وأن المتوفاة المذكورة كانت قد أوصت وصية اختيارية بثلث تركتها لصالح ابنها الوحيد (ميشيل) وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومستحق
الجواب
بوفاة السيدة / ماتلدا نعمة الله أنطون بتاريخ 20/2/1966 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين وعن ورصية اختيارية بثلث مالها إلى ابنها الوحيد (ميشيل) يكون لولدى ولديها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والد كل منهما ميراثا لو كان موجودا على قيد الحياة وقت وفاة والدته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث.
فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى تسعة أسهم لولدى ولديها منها 3 أسهم وصية واجبة تقسم بين أصليهما للذكر ضعف الأنثى فيخص ابن ابنها سهمان ويخص ابن بنتها سهم واحد والباقى وقدره ستة أسهم يكون هو التركة، هذا ولما كانت المتوفاة قد أوصت لابنها الوحيد وصية اختيارية بثلث تركتها وكانت الوصية الواجبة والاختيارية تنفذان من ثلث التركة دون توقف على اجاة الورثة ولما كانت الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا وكانت قد استغرقت ثلث التركة التى تصح فيها الوصايا تنفذ دون توقف على اذن الوارث.
أصبح لا مجال للكلام على الوصية الاختيارية حيث أن الموصى له وصية اختيارية هو الوارث الوحيد للتركة الباقية بعد نفاذ الوصية الواجبة وقدرها ستة اسهم من تسعة أسهم قسمت اليها التركة ويستحقها ابنها تعصيبا.
وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد أوصت لولدى ولديها بشئ ولا أعطتهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن لها وارث أو مستحق للوصية الواجبة غير من ذكر.
والله أعلم(4/456)
البنت مع اختين وابن بنت أوصى له جده قبل وفاته
المفتي
أحمد هريدى.
جماد أول سنة 1389 هجرية - 16 من أغسطس سنة 1969 م
المبادئ
1 - بيع الجد لابن بنته فدانين مع شرط عدم ايلولة الملكية إليه إلا بعد وفاته يكون هذا العقد وصية مادام لم يدفع ابن البنت لجده شيئا من الثمن.
2 - بانحصار الارث فى بنت واختين شقيقتين وابن بنت موصى له بوصية اخيتارية فانه يأخذ قدر الوصية الاختيارية ويستكمل له باقى الثلث من التركة وصية واجبة.
3 - يقسم الباقى بعد ذلك بين البنت بحق النصف والأختين بحق النصف تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من اليد / ابراهيم ناصر المتضمن وفاة المرحوم السيد محمد محمد بتاريخ 7/6/1969 عن زوجة وبنت وعن أختين شقيقتين وعن إخوة لأب ذكورا وإناثا - وان المتوفى المذكور كان له بنت توفيت قبله وتركت ابنا فقط - وان المتوفى المذكور كان قد كتب عقدا بفدانين لابن بنته المتوفاة قبله وجاء فى العقد ان هذين الفدانين لا يؤولان إليه الا بعد الوفاة (وفاة المورث) حيث لم يدفع لجده شيئا من الثمن.
وطلب السائل بيان نصيب كل وارث ومستحق والافادة عما إذا كان الفدانان اللذان كتبهما الجد لابن بنته المتوفاة قبله يحسبان من حقه فى الوصية الواجبة ويكمل له استحقاقه من التركة أم أن الفدانين لا يحسبان من الوصية الواجبة ويأخذهما زيادة على نصيبه بالوصية الواجبة - مع الاحاطة بأن التركة مقدارها سبعة أفدنة ونصف فدان فقط
الجواب
بوفاة المرحوم السيد / محمد محمد مقلد بتاريخ 7/6/1969 بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 يكون لابن بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه أمه ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدها فى حدد الثلث عملا بالمادة 76 من القانون المذكور وبقسمة تركة هذا المتوفى إلى أربعة وعشرين سهما يكون لابن بنته المتوفاة قبله منها ثمانية أسهم وصية واجبة والباقى بعد ذلك وقدره ستة عشر سهما يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة لزوجته منها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى من التركة بعد الثمن والنصف يكون للاختين الشقيقتين بالتساوى بينهما تعصيبا لأنهما صارتا عصبة مع البنت بمنزلة أخ شقيق ولا شئ للاخوة لأب ذكورا اناثا لحجبهم بالأختين الشقيقتين اللتين صارتا عصبة مع البنت بمنزلة أخ شقيق.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث اخر ولا فرع يستحقه وصية واجبة غير من ذكر ولم يكن المتوفى المذكور قد أوصى لابن بنته المتوفاة قبله بشئ وبما أن المتوفى قد كتب عقدا بفدانين لابن بنته المتوفاة واشترط إلا يؤول إليه هذا القدر إلا بعد وفاته وهذا يكون وصية لأن الوصية لا تؤول للموصى له إلا بعد وفاة الموصى - هذا فضلا عن أن السائل قد قرر فى طلبه أن ابن البنت المذكور لم يدفع لجده شيئا من ثمن الفدانين المذكورين وبما ان نصيب ابن البنت بحسب الوصية الواجبة فى هذه التركة يقدر بثلثها وبما أن ثلث تركة المتوفى المذكور هو فدانان ونصف فدان فيكون الباقى لابن بنت المتوفى نصف فدان زائدا على الفدانين المكتوبين له بالعقد يستوفيه من التركة.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله أعلم(4/457)
عقد بيع لوارث آل إلى وصية وتأثيره فى إرثه من عدمه
المفتي
أحمد هريدى.
رمضان سنة 1389 هجرية - 16 من نوفمبر سنة 1969 م
المبادئ
1 - عقد البيع الابتدائى لبعض الورثة الذى آل إلى وصية اختيارية لا يمنع من ميراث صاحبه فى القدر الباقى بعد الوصية وهو الثلثان.
2 - بانحصار الارث فى أولاد فقط منهم صاحب الوصية الاختيارية تكون التركة كلها لهم تعصيبا للذكر ضعف الأنثى بعد اخراج حصة الوصية الاختيارية
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيدة / سميحة السيد المتضمن ان والد السائلة قد باع لها 15 ط - 1 ف بعقد ابتدائى ولم يسجل هذا العقد حال حياته وبعد وفاته رفعت السائلة دعوى على الورثة بصحة ونفاذ هذا العقد - فقضت محكمة الاستئناف العالى بطنطا فى القضية رقم 111 لسنة 18 قضائية باعتبار العقد آنف الذكر وصية ينفذ فى ثلث التركة.
ولما كان المقدار المباع للسائلة من والدها هو كل ما يمتلكه فقد قضت المحكمة بنفاذ العقد فى 13 مشاعا فى ال 39 قيراطا جملة التركة - وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى استحقاقها للميراث فى تركة والدها أى فى الثلثين الباقيين منها بعد الثلث الذى نفذ فيه العقد وقدر ذلك 26 قيراطا أم أن اعتبار عقد البيع وصية ينفذ فى ثلث التركة يسقط حقها فى الميراث فى ثلثى التركة المذكورة مع ملاحظة أن ورثة والدها المذكور هم أولاده سعيد وعبد الخالق ومنصور وسميحة (السائلة) ودرية أولاد السيد عمر المجدوبة فقط
الجواب
بوفاة المرحوم السيد عمر عن المذكورين فقط - تكون تركته بعد القدر الذى نفذت فيه الوصية وقدر هذه التركة 26 ط لجميع أولاده ومنهم سميحة (السائلة) صاحبة الوصية، للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا، واستحقاق السائلة للثلث بطريق الوصية لا يحرمها من حقها فى الميراث شرعا فى ثلثى التركة الباقيين ولا يؤثر فى نصيبها زيادة أو نقصا وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(4/458)
وصية واجبة وميراث
المفتي
أحمد هريدى.
ذو الحجة سنة 1389 هجرية - 3 من مارس سنة 1970 م
المبادئ
بوفاة المورث عن أولاده وأولاد ولديه المتوفيين قبله يكون لأولاد ولديه وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده فى حدود الثلث للجميع فقط ولأولاده الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من الاستاذة فردوس محمد المتضمن وفاة المرحومة هانم محمود سنة 1968 عن أولادها عبد الحليم وكمال وفايزة أولاد محمد غالى وكان لها ابن اسمه يوسف غالى توفى قبلها عن بنته عواطف وكان لها بنت توفيت قبلها عن أولادها رأفت ومنير واكرام أولاد عبد الله شاهين شروط فقط - وطلبت السائلة بيان نصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة ظ
الجواب
بوفاة المرحومة هانم محمود سنة 1968 بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 يكون لأولاد كل من ولديها المتوفيين فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته فى حدود الثلث للجميع طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث، وبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى تسعة أسهم يكون لأولاد ولديها المتوفيين قبلها منها ثلاثة أسهم وصية واجبة.
يخص بنت ابنها يوسف منها سهمان. ويخص أولاد بنتها منها سهم واحد يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى وقدره ستة أسهم يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة وهى جميعها لأولادها الباقين على قيد الحياة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث ولا فرع آخر يستحق وصية واجبة ولم تكن أوصت لأولاد ولديها ولا لواحد منهم بشئ ولا أعطتهم ولا أعطت واحدا منهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم(4/459)
وصية لوارث
المفتي
أحمد هريدى.
صفر سنة 1390 هجرية - 8 من ابريل سنة 1970 م
المبادئ
1 - تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتؤدى من التركة قبل تقسيمها عليهم.
2 - إذا كتبت ورثة الوصية جميعها بخط المتوفى وعليها امضاؤه كانت صحيحة شرعا وقانونا
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من الاستاذ / جاد العبد المتضمن وفاة المرحوم توفيق محمد بتاريخ 21/3/1970 عن زوجته روحية محسن وعن ابنته نهال وعن أخيه لأبيه أبو بكر فقط.
وأن المتوفى المذكور ترك وصية مكتوبة جميعها بخطه وعليها الوقيعه.
تضمنت وصيته بثلث تركته لزوجته المذكورة والورثة لا ينكرون صدورها من المورث وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث
الجواب
تنص المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1946 بأحكام الوصية فى فقرتها الثالثة على أنه لا تسمع دعوى الوصية فى الحوادث الواقعة من سنة الف وتسعمائة واحدى عشرة أفرنيكة بعد وفاة الموصى إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها امضاؤه كذلك تدل على ما ذكر أو كانت ورقة الوصية مصدقا على توقيع الموصى عليها - كما تنص المادة 37 من القانون المذكور فى فقرتها الأولى على أنها تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة.
وبما أن ورقة الوصية المشار اليها مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها امضاؤه فتكون الوصية بما جاء بها صحيحة شرعا وقانونا.
ولما كانت الوصية بثلث التركة فقط فانها كذلك تكون نافذة من غير توقف على اجازة الورثة، وتؤدى من التركة قبل تقسيمها على الورثة وما بقى بعدها يكون هو التركة التى تقسم على الورثة وتكون التركة هو ما يبقى بعد الثلث الذى نفذت فيه الوصية.
وطبقا لما ذكرناه فبوفاة المرحوم توفيق محمد راتب بتاريخ 21/3/1970 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصف تركته فرضا ولأخيه لأبيه باقى تركته تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب وبقسمة تركة هذا المتوفى إلى اثنى عشر سهما يكون للوصية الاختيارية أربعة أسهم وتستحقها الزوجة الموصى لها.
والباقى وقدره ثمانية أسهم يكون هو التركة التى تقسم على الورثة ويكون لزوجته منها سهم واحد ولبنته منها أربعة أسهم ولأخيه لأبيه الثلاثة الأسهم الباقية - ويكون ما استحقته الزوجة فى هذه التركة هو خمسة أسهم.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم.
ے(4/460)
ابن مع بنت ابن ابن وبنات أولاد
المفتي
دار الإفتاء المصرية
المبادئ
بوفاة المورث عن ابن وبنت ابن ابن وبنات أولاد.
يكون لبنات الأولاد وبنت ابن الابن وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهن ميراثا لو كان موجودا على قيد الحياة وقت وفاة المورث فى حدود الثلث بالنسبة للجميع وللابن الباقى بعد الوصية تعصيبا
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محروس على المتضمن هو وما ألحق به وفاة المرحومة خضرة على بتاريخ 7/4/1962 عن ابنها مصطفى عبد الرحمن وأن المتوفاة المذكورة كان لها أولاد توفوا قبلها وهم محمد عبد الرحمن وترك مولودين هما محمود وأمنة وأن محمود وفى أيضا فى حياة جدته لأبيه عن بنته سميحة - كما تركت المتوفاة المذكورة فتحية حسن بنت بنتها أم السعد المتوفاة قبلها - كما تركت المتوفاة المذكورة أيضا خضرة وعواطف بنتى بنتها السيدة المتوفاة قبلها فقط - وطلب السائل بيان نصيب كل وارث ومستحق
الجواب
بوفاة المرحومة خضرة على بتاريخ 7/4/1962 بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1 946 يكون لبنات أولادها المتوفين قبلها ولسميحة بنت محمود ابن ابنها محمد المتوفى قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهن ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته فى حدود الثلث بالنسبة للجميع عملا بالمادة 76 من القانون المذكور - ولما كان ذلك يزيد عن الثلث فيرد إلى الثلث - وبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى ستة وثلاثين سهما يكون لبنات أولادها المتوفين قبلها ولسميحة بنت محمود ابن ابنها محمد لهن جميعا اثنا عشر سهما وصية واجبة - لسميحة بنت محمود ابن ابنتها محمد المتوفى قبلها منها أربعة أسهم ولأمنة بنت ابنها محمد المتوفى قبلها منها سهمان ولفتحية حسين الشطلاوى بنت بنتها أم السعد ثلاثة أسهم - ولخضرة وعواطف بنتى بنتها السيدة منها ثلاثة أسهم مناصفة بينهما - والباقى بعد ذلك وقدره اربعة وعشرون سهما يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة وتكون كلها لابنها مصطفى المذكور الذى كان موجودا على قيد الحياة وقت وفاتها تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر بالسؤال ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر ولم تكن المتوفاة المذكورة قد أوصت لبنات أولادها المتوفين قبلها بشئ ولم تعطهن شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم(4/461)
وصية واجبة ووصية اختيارية
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
صفر سنة 1399 هجرية - 2 من يناير سنة 1979 م
المبادئ
1 - تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما زاد عن الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة.
2 - الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا.
3 - إذا استغرقت الوصية الواجبة ثلث التركة توقفت الوصية الاختيارية فيما زاد عن الثلث على اجازة الورثة.
فان اجاز البعض ورد البعض نفذت الزيادة فى حق المجيز وبطلت فى حق غيره
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد المستشار محمود بيومى وعلى الصورة الفوتوغرافية من الوصية العرفية المرافقة.
وقد تضمن أن فاطمة عشماوى أقرت أنها أوصت وهى بكامل أهليتها وبمحض إرادتها واختيارها لكريمتها ملك سالم بثلث ما تملكه فى جميع العقارات الموضحة بكتاب الوصية سالف الذكر بعد استيفاء الوصية الواجبة المستحقة شرعا وقانونا لأولاد بنتها زبيدة سالم المتوفاة فى ابريل سنة 1956 - وجاء بأخر ورقة الوصية إنها محررة بخط يد الموصية وقد قرر السائل فى طلبه وما الحقه به أن الموصية قد توفيت بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1973 عن بنتها ملك اسماعيل وعن أخويها الشقيقين أحمد شكرى ونعمت شكرى - ثم توفيت نعمت شكرى بتاريخ 9/12/1974 عن شقيقها أحمد شكرى ثم توفى أحمد شكرى بتاريخ 23 فبراير سنة 1976 عن أولاد اختيه الشيقتين وهم ملك اسماعيل سالم بنت أخته الشقيقة فاطمة سالم - وعنايت وفاطمة وفرح ومحمود يسرى أولاد حسين يسرى وأمهم أخته الشقيقة الأخرى جميلة عشماوى - وأن نعمت شكرى وأحمد شكرى توفيا بدون أن يجيزا الوصية الاختيارية.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كانت الوصية المذكورة تنفذ رغم عدم اجازتها من بعض ورثة الموصية فاطمة سالم ووجود وصية واجبة استغرقت ثلث التركة - وهل اجازة الوصية يجب لتمامها أن تكون بشكل صريح لا لبس فيه أن أن تكون الاجازة ضمنية مستمدة من التوقيع على ايصالات باستلام الورثة نصيبهم فى الميراث وما هو النصيب المحدد لكل وارث من ورثة المرحومة فاطمة سالم
الجواب
بما أن الموصية قد أوصت وصية اختيارية بثلث ما تملكه لبنتها ملك اسماعيل بعد استيفاء الوصية الواجبة المستحقة قانونا وشرعا لأولاد بنتها زينب سالم المتوفاة قبلها فى سنة 1956 وهما محمود وفاطمة ولدا حسين مدكور وبما أن الموصية تقرر فى وصيتها بأن هذه الوصية مكتوبة بخط يدها.
ويما أن الموصية توفيت فى 28 نوفمبر سنة 1973 عن بنتها ملك اسماعيل وعن أخويها الشقيقين أحمد شكرى ونعمت شكرى وعن أولاد بنتها زينب سالم المتوفاة قبلها وهما محمود وفاطمة ولدا حسن مدكور ربما أنه بوفاة الموصية بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين فقط - يكون لولدى بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمهما ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث عملا بالمادة 76 من قانون الوصية آنف الذكر.
وبما أنه بقسمة تركة هذه المتوفاة إلى تسعة اسهم يكون لولدى بنتها المتوفاة قبلها منها ثلاثة أسهم وصية واجبة تقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى.
وبما ان الوصية الواجبة مقدمة على كل الوصايا عملا بالمادة 78 من القانون المشار إليه وقد استنفذت ثلث التركة.
وبما أن المادة 37 من قانون الوصية المذكور تنص على انه (تصخ الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما زاد عن الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه) وبما أن الوصية الواجبة قد استغرقت ثلث التركة فتوقف الوصية الاختيارية فيما زاد على الثلث ولا تنفذ إلا باجازة الورثة.
وبما أن ارث المتوفاة الموصية قد انحصر فى بنتها الموصى لها اختيارا، وفى أخويها شقيقيها فتعتبر هذه الموصى لها مجيزة للوصية الاختيارية فى نصف ثلث التركة الباقية بعد استخراج نصيب الوصية الواجبة وتبطل فى النصف الاخر حيث خلت الوراق من اجازة باقى الورثة صراحة ودلالة وبما أن بنت المتوفاة الموصية تعتبر مجيزة للوصية الاختيارية لأنها الموصى لها فتنفذ فى نصف ثلث الباقى بعد الوصية الواجبة وقدره سهم واحد من الثلاثة أسهم التى كانت تستحقها ميراثا فيما بقى من التركة بعد الوصية الواجبة لو لم تجز الوصية الاختيارية وثرت سهمين آخرين وبذلك يكون مجموع نصيبها فى التركة ثلاثة أسهم من تسعة أسهم تنقسم اليها التركة ويكون لأخوى المتوفاة شقيقيها الباقى ثلاثة أسهم ميراثا للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب باعتبارهما لم يجيزا الوصية الاختيارية وتشير عبارة المادة 37 من قانون الوصية إلى ضرورة الاجازة الصريحة من الورثة للوصية فيما زاد عن الثلث ما لم تدل قرائن الأحوال على إجازة البعض دون البعض كما فى واقعة السؤال.
ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد وبالسؤال ولم تترك المتوفاة المذكورة ورثة آخرين ولا فرعا يستحق وصية واجبة غير من ذكروا ولم تكن المتوفاة المذكورة قد أوصت لولدى بنتها المتوفاة قبلها بشئ ولا أعطتهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف أخر وكانت ورقة الوصية مكتوبة كلها بخط الموصية وعليها توقيعها مما ذكر بالطلب والله سبحانه وتعالى أعلم(4/462)
أولاد ابنين وأولاد بنتين مع زوجة وأولاد
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ربيع الأول سنة 1399 هجرية - 6 من فبراير سنة 1979 م
المبادئ
1 - أولاد الابنين والبنتين يستحقون بطريق الوصية الواجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم لو كان موجودا على قيد الحياة وقت وفاة أبيه على أن يكون استحقاق الجميع فى حدود الثلث فان زاد عنه يرد إليه.
2 - الباقى بعد مقدار الوصية يقسم على الزوجة والأولاد للزوجة منه الثمن فرضا وللاولاد الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / مصطفى كمال المتضمن وفاة المرحوم عبد الفتاح السيد سنة 1969 عن زوجته ناهد وعن أولاده وهم أحمد صلاح الدين ورءوف.
ونسمت. وسميرة. ونبيلة. وكاميليا.
وسوسن. وعن ميرفت وفهمى. ونيفين. وجيهان. وشرين أولاد ابنه محمد جلال الدين المتوفى قبله وعن مريم بنت ابنه فؤاد وعن أولاد بنته دولت المتوفاة قبله وهم محمد.
وسوزان.
ورمزى أولاد رشدى اسماعيل، وعن مراد الخرادلى ابن بنته مديحة المتوفاة قبله فقط، وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومستحق
الجواب
بوفاة المرحوم عبد الفتاح السيد سنة 1969 عن المذكورين فقط.
بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لأولاد أولاده محمد جلال الدين.
وفؤاد. ودولت. ومديحة المتوفين قبله فى تركته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحق أصل كل منهم ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده فى حدود الثلث للجميع طبقا للمادة 76 من هذا القانون.
ولما كان استحقاقهم جميعا يزيد عن الثلث فيرد إلى الثلث.
وتقسم التركة إلى ثمانية عشر سهما.
ثلثها ستة أسهم لأصحاب الوصية الواجبة يقسم على اصولهم للذكر منهم ضعف الأنثى ثم يكون نصيب كل أصل لفرعه فيكون لأولاد ابنه محمد جلال الدين المتوفى قبله من هذا الثلث سهمان للذكر منهم ضعف الأنثى ولمريم بنت ابنه فؤاد المتوفى قبله منه سهمان.
ولأولاد بنته دولت المتوفاة قبله منه سهم واحد للذكر منهم ضعف الأنثى.
ولمراد ابن بنته مديحة المتوفاة قبله منه سهم واحد.
والباقى وقدره اثنا عشر سهما هو التركة التى تقسم بين الورثة.
لزوجته ثمنها فرضا. لوجود الفرع الوارث. ولأولاده الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته الباقى) بعد الثمن) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير هؤلاء.
ولم يكن المتوفى قد أوصى لأولاد أولاده محمد جلال الدين.
وفؤاد. ودولت. ومديحة المتوفين قبله بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم(4/463)
من يستحق بالوصية له حصة بلا عوض من متوفى قبل الوفاة
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
شعبان سنة 1399 هجرية - 7 من يوليو سنة 1979 م
المبادئ
إذا إعطت المتوفاة لمن يستحق وصية واجبة فى تركتها حصة بلا عوض فان هذا المقدار يخصم من استحقاقه بالوصية الواجبة ويعطى له الباقى فقط
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عبد القادر شاكر المتضمن أن السائل سبق أن أرسل إلينا طلب فتوى يطلب فيه بيان الأنصبة الشرعية لورثة المرحومة فاطمة حسانين التى توفيت عن ابنتها وعن ابن بنتها وكان الجواب أن التركة تقسم إلى خمسة أسهم واحد منها لابن بنتها وصية واجبة والباقى لابنيها مناصفة بينهما تعصيبا.
وقد ورد فى آخر الجواب ما نصه (ما لم تكن المتوفاة قد أوصت لابن بنتها المتوفاة قبلها بشئ ولا أعطته شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ويقول أن المتوفاة قد أعطت ابن بنتها المتوفاة قبلها 12 س أطيانا كانت المتوفاة قد ورثتها من تركة أمه المتوفاة قبلها وقد أعطتها له بغير عوض.
علما بأن ما يخص ابن بنتها هو 6 ستة قراريط.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان ما أعطته المتوفاة لابن بنتها بغير عوض يكفى فى الوصية أم يخصم مما يخصه فى الميراث ويعطى له الباقى.
وبيان الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب
إذا كان الحال كما ورد بهذا السؤال من أن ابن بنت المتوفاة يخصه فى تركة جدته المتوفاة 6 ستة قراريط بطريق الوصية الواجبة.
أن المتوفاة سبق ان اعطته 12 س أطيانا بغير عوض كانت قد ورثتها عن أمه بنتها المتوفاة قبلها.
فان هذا القدر يخصهم ما يخصه فى تركة جدته لأمه هذه وصية واجبة ويعطى له الباقى.
وهذا إذا كان الحال كما ورد فى السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(4/464)
العطية للأقرباء
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
التاريخ 3 من ربيع آخر سنة 1400 هجرية - 19 من فبراير سنة 1980 م
المبادئ
1 - للشخص أن يتصرف فى ماله كيف شاء فى صحته مادام عاقلا بالغا غير سفيه ولا مبذر ولا متلف لماله فى غير ما أحل الله.
2 - التسوية بين سائر الأقارب فى العطية غير واجبة سواء أكانوا فى جهة واحدة كالاخوة والأخوات والأعمام وبنى الأعمام أو من جهات كبنات وأخوات وغيرهم لأنها عطية بين غير الأولاد فى الصحة فلا تجب التسوية فيها.
3 - التسوية الواجبة وردت فى شأن الأولاد دون غيرهم من ذوى القربى.
4 - يجوز للشخص أن يوصى بشئ من تركته فى حدود الثلث بدون توقف على اجازة الورثة
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد م سعد المتضمن أن السائل يريد بيان حكم الشرع فى المسألة التالية سيدة عندها أولاد بنات عددهن ثلاثة وليس لها أولاد سواهن ولكن لها أخ شقيق ولها أولاد اخت شقيقة - وهذه السيدة تريد أن تكتب جميع ممتلكاتها لبناتها الثلاث بالتساوى بينهن فهل يجوز لها ذلك شرعا أم لا
الجواب
أنه لما كان الأصل إباحة تصرف الإنسان فى ماله كيف شاء مادام عاقلا بالغا فى صحته غير سفيه ولا مبذر ولا متلف للمال فى غير ما أحله الله كان لهذه السيدة أن تتصرف فى مالها حسبما ارادت إذا كانت بهذه الاوصاف الرشيدة فقط نص الفقهاء على أنه ليس على الانسان التسوية بين سائر أقاربه ولا اعطاؤهم على قدر مواريثهم سواء أكانوا من جهة واحدة كأخوة وأخوات وأعمام وبنى عم أو من جهات كبنات وأخوات وغيرهم لأن هذا عطية لغير الاولاد فى الصحة فلم تجب التسوية كما لو كانوا غير وارثين ولأن التسوية وردت فى شأن الاولاد دون غيرهم من ذوى القربى نص على هذا فى المغنى لابن قدامة الحنبلى فى باب الهبة ومما رخص الله به الوصية وقد اجازتها المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فى حدود الثلث للورثة أو لبعضهم دون توقف على اجازة من الورثة مع مراعاة شروطها وأهمها أن تكون ورقة الوصية مكتوبة كلها بخط الموصى وعليها امضاؤه أو مسجله وعليها توقيعه.
هذا وانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والله سبحانه تعالى أعلم(4/465)
زوجة ووالدين وبنتين وأخوة وزوجة وبنتى ابن وأولاد
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
جماد آخر سنة 1400 هجرية - 13 من مايو سنة 1980 م
المبادئ
1 - يحجب الاخوة الأشقاء بالأب.
2 - بانحصار الارث فى والدين وزوجة وبنتين يكون لكل من الوالدين السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول.
3 - بوفاة المتوفى بعد العمل بقانون الوصية عن بنتى ابن غير وارثتين يكون لهما استحقاق بطريق الوصية الواجبة لما كان يستحقه أبوهما لو كان موجودا على قيد الحياة عند وفاة والده فى حدود الثلث
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمود أحمد المتضمن أولا وفاة علام أحمد بتاريخ 5 مارس سنة 1974 عن والديه أحمد محمد أرضية أبو بكر وعن بنتيه أمال، سميرة، وعن زوجته فاطمة عتمان وعن إخوته أشقائه وهم (محمود، عبد الفهيم، علية وهليلة، يامضة، ماجد، نعيمة) أولاد أحمد محمد فقط ثانيا وفاة أحمد محمد فى 16 فبراير سنة 1980 عن زوجته أرضية ابو بكر على وعن أولاده محمود، عبد العليم، علية، هليلة، يامضة، ونعيمة وعن بنتى ابنه علام أحمد محمد جمعة المتوفى قبله فى 5 مارس سنة 1974 وهما امال، وسميرة، وعن زوجة ابنه علام وهى فاطمة عثمان أبو بكر فقط.
وطلب السائل معرفة من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى كل حالة
الجواب
أولا بوفاة علام أحمد محمد جمعة فى 5/3/1974 عن المذكورين فقط يكون لأبويه لكل واحد منهما سدس تركته فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث.
ولبنتيه (امال، سميرة) الثلثان فرضا ولا شئ لاخوته أشقائه لحجبهم بالأب وأصل المسألة من 24 سهما وتعول إلى 27 سهما تنقسم اليها تركة هذا المتوفى لزوجته منها ثلاثة أسهم.
ولبنتيه 16 سهما مناصفة بينهما.
ولكل واحد من أبويه 4 أسهم. ثانيا وبوفاة أحمد محمد جمعة فى 16/2/1980 عن المذكورين فقط بعد أول أغسطس 1946 تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 يكون لبنتى ابنه علام المتوفى قبله فى 5/3/1974 وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهما لو كان حيا وقت وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من هذا القانون وتقسم تركة هذا المتوفى إلى 88 سهما لبنتى ابنه علام المتوفى قبله من هذا 14 سهما وصية واجبة مناصفة بينهما.
والباقى وقدره 74 سهما يكون هو التركة التى تقسم على الورثة الموجودين على قيد الحياة، وقت وفاة هذا المتوفى.
لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقى (بعد الثمن) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لزوجة ابنه علام المتوفى قبله لا بطريق الميراث لأنها اجنبية عن المتوفى ولا بطريق الوصية الواجبة لأنها ليست من فروع المتوفى وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لكل من المتوفيين وارث اخر غير من ذكروا ولا فرع اخر كذلك يستحق وصية واجبة ولم يكن المتوفى الثانى قد أوصى لبنتى ابنه علام المتوفى قبله بشئ ولا أعطاهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف اخر والله سبحانه وتعالى أعلم(4/466)
زوج وأب وابن وزوجة أجنبية وأبناء ومن يستحق وصية
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
محرم سنة 1401 هجرية - 27 من نوفمبر سنة 1980 م
المبادئ
1 - ابن البنت يستحق بالوصية الواجبة ما كان يستحقه أصله لو كان على قيد الحياة وقت وفاة المتوفاة فى حدود الثلث متى تحققت شروطها.
2 - بانحصار الارث فى زوج واب وابن يكون للزوج الربع فرضا وللأب السدس فرضا وللابن الباقى تعصيبا.
3 - بوفاة مسيحى الديانة عن زوجة أجنبية وأولاد ومن يستحق وصية واجبة يكون للزوجة الثمن فرضا وللأولاد الباقى تعصيبا بالسوية بينهم وذلك بعد اخراج مقدار الوصية الواجبة وبشرط أن تكون الدار الأجنبية تورث الجنبى عنها معاملة بالمثل
السؤال
اطلعنا على الطب المقدم من السيد / عياد منسى المتضمن.
أولا وفاة حرترود لبيب بتاريخ 4/10/1963 عن زوجها الدكتور عزمى مرقس.
ووالدها لبيب نسيم وابنها رائد عزمى فقط.
ثانيا ثم وفاة لبيب نسيم (والد المتوفاة الأولى) بتاريخ 10/4/1965 عن زوجته السويسرية الجنسية أورسرلا وأولاده الفريد ورمسيس ولويس وعن رائد عزمى مرقس ابن بنته حرترود المتوفاة قبله فقط.
وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث ومستحق فى المتوفيين المذكورين
الجواب
أولا بوفاة حرترود لبيب بتاريخ 4/10/1963 عن المذكورين فقط.
يكون لزوجها ربع تركتها فرضا ولوالدها سدسها فرضا لوجود الفرع الوارث، ولابنها رائد عزمى الباقى بعد الربع والسدس تعصيبا ثانيا وبوفاة لبيب نسيم بتاريخ 10/4/1965 عن المذكورين فقط يكون لأبن بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه امه ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من ذات القانون وبتقسيم تركة المتوفى إلى أربعة وعشرين سهما.
يكون لابن بنته حرترود المتوفاة قبله منها ثلاثة أسهم وصية واجبة والباقى وقدره واحد وعشرون سهما يكون هو التركة التى تقسم بين ورثته.
لزوجته السويسرية الجنسية ثمنها فرضا لوجود الفرع الوارث.
والباقى بعد الثمن لابنائه الثلاثة بالسوية بينهم تعصيبا.
هذا إذا كان القانون السويسرى يجيز توريث الاجنبى من المواطن السويسرى فقد نصت الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض.
واختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الاجنبية تمنع من توريث الاجنبى عنها.
لما كان ذلك. فإذا كان القانون السويسرى يمنع توريث الاجنبى فلا ترث هذه الزوجة شيئا فى هذه الحالة وتقسم التركة بين أبنائه الثلاثة وابن بنته حرترود المتوفاة قبله فقط.
ويكون لابن بنته فى هذه الحالة من تركته جزء من سبعة أجزاء وصية واجبة يقسم الاجزاء الستة الباقية بين أبنائه الثلاثة بالسوية بينهم تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر غير من ذكروا ولم تترك المتوفاة الأولى فرعا غير وارث يستحق وصية واجبة ولم يكن المتوفى الثانى قد أوصى لابن بنته المتوفاة قبله بشئ ولا أعطاه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن له من يستحق وصية واجبة غير من ذكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم(4/467)
الأم مع أولاد أعمام جد لأب وأولاد ابنى عمى جد لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال سنة 1362 هجرية - 25 أكتوبر 1943 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى الأم وابنى عمى الجد يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابنى عمى الجد بالسوية بينهما تعصيبا
السؤال
من نخلة تادرس قال توفى المأسوف عليه عبد الملك سعيد بتاريخ 27/8/1940 عن ولده عياد وعن زوجته فقط بدون شريك له خلافهما مع العلم بأن الزوجة أم عياد توفيت قبل عبد الملك وأن زوجته التى تركها غير أم عياد - ثم توفى عياد عن ولديه القاصرين هما وليم، مكرم وزوجته فقط بلا شريك ولا وارث له خلافهم - ثم توفى أحد القاصرين المدعو وليم عن أمه وأخيه الشقيق فقط بدون شريك ولا وارث له سواهما - ثم توفى القاصر الثانى عن أمه وعن ولدى عم جده الشقيق ذكر هو الطالب المدعو نخلة وأنثى تدعى ربسينة ولدى تادرس إبراهيم.
وعن أولاد عم جده الشقيق الآخر ذكر يدعى السن بخيت وثلاث بنات ليزار وليديا وفايقة أولاد بخيت وعن أولاد أولاد عم جده الشقيق ثلاثة ذكور مراد وشفيق وفؤاد وبنتان هما زكية وتلدا أولاد إبراهيم تادرس وعن أولاد أولاد عم جدة الشقيق ثلاثة ذكور رمزى وبرسوم ودميان وأنثى تدعى ريانة أولاد إسرافيل مقار إبراهيم المتوفى بدون شريك ولا وارث له سواهم مع العلم بأن أولاد عم جده الشقيق هم أولاد عم شقيق لجد المتوفى الشقيق وكذلك أولاد أولاد العم الثانى للجد وكذلك أولاد أولاد عم جده الشقيق هم أولاد أولاد عم شقيق لجد المتوفى الشقيق وكذلك أولاد أولاد العم الثانى لجد المتوفى الشقيق وأعنى بالجد الشقيق أنه والد والد المتوفى - أفيدونا من يرث من هؤلاء الورثة ومن لا يرث وما مقدار ما يرثه كل وارث منهم على حدة مع العلم بأن الورثة والمتوفين متحدون فى الدين والدار
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنيه تعصيبا بالسوية بينهما - ولأم المتوفى الثالث من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا.
ولأم المتوفى الرابع من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لابنى عمى جده المذكورين بالسوية بينهما ولا شىء لبنات عمى جده ولا لأولاد ابنى عمى جده المذكورين وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم(4/468)
ميراث الأب بفرض وتعصيب وأخت مع أم وجد لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1362 هجرية - 4 نوفمبر سنة 1943 م
المبادئ
1 - يرث الأب بالفرض والتعصيب مع الفرع الوارث المؤنث إذا بقى شىء من التركة بعد أصحاب الفروض.
2 - ترث الأخت الشقيقة مع الجد لأب طبقا للقانون 77 سنة 1943 وتأخذ النصف فرضا وللأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا
السؤال
من يسرى محمد قال توفى المرحوم محمد بدوى عن كل من (1) فاطمة أمين زوجة (2) نجاة محمد بدوى ابنته (3) إحسان محمد بدوى ابنته (4) بدوى سلام والده.
ثم توفيت نجاة محمد بدوى سلام فى 15 سبتمبر سنة 1943 عن كل من فاطمة أمين يوسف والدتها وإحسان محمد بدوى سلام أختها شقيقتها وبدوى سلام جدها فما نصيب كل وارث
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لوالده فرضا وتعصيبا.
ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات.
وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للجد لأب (أبى الأب كما هو مفهوم من السؤال) تعصيبا - وتقسم تركة المتوفاة الثانية على ماذكرنا بناء على ما جاء بالقانون رقم 77 لسنة 1943 الذى يجب العمل به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 والمتوفاة توفيت فى 15 سبتمبر 1943 وهذا إذا لم يكن لأحد المتوفيين وارث آخر ولم يكن للمتوفاة الثانية من الإخوة مطلقا غير الأخت الشقيقة المذكورة والله أعلم(4/469)
ابنا العم مع البنت والأختين
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1362 هجرية - 11 نوفمبر 1943 م
المبادئ
1 - يحجب ابنا العم الشقيق بالأختين الشقيقتين لصيرورتهما عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأختين شقيقتين يكون للبنت النصف فرضا وللأختين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من رجب على قال رجل توفى يدعى إسماعيل جبر عن أختيه الشقيقتين وعن بنته وعن ابنى عمه الشقيق فما ميراث كل
الجواب
لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والنصف الباقى لأختيه الشقيقتين لصيرورتهما عصبة مع البنت بالسوية بينهما ولا شىء لابنى العم الشقيق.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(4/470)
الأم مع أخوات شقيقات وأخوين لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى الحجة سنة 1362 - 25 ديسمبر سنة 1943 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وأخوين لأب يكون للأم السدس فرضا وللشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخوين لأب تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من إبراهيم أحمد قال توفى شخص عن والدته وأخواته الشقيقات وأخوين ذكرين لأب والشقيقات المذكورات ثلاث بنات وطلب بيان نصيب كل
الجواب
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخوين للأب تعصيبا بالسوية بينهما.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم(4/471)
الزوج مع أولاد ابنى العم وبنت العم
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 - 13 يناير سنة 1944 م
المبادئ
1 - بنت العم الشقيق من ذوى الأرحام وكذا بنات ابنى العم الشقيق ولا ميراث لواحدة منهن مع صاحب فرضا أو عاصب.
2 - بوفاة المتوفاة عن زوج وعن أولاد ابنى عم شقيق ذكورا وإناثا وعن بنت عم شقيق يكون للزوج النصف فرضا والباقى لأبناء ابنى العم الشقيق فقط تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من محمد زكى قال توفيت امرأة وتركت زوجا وبنت عم شقيق وولدين وبنتين لابن عمها الشقيق وكذلك ثلاثة أبناء وبنت ابن عمها الشقيق أيضا.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وهل أولاد ابنى عمها يعصبون بنت العم الشقيق أو يحجبونها حجب حرمان وإذا حجب أولاد ابنى العم الشقيق بنت العم الشقيق فهل يرثون جميعا أم يرث الذكور دون الإناث.
وإذا ورث الذكور دون الإناث - فهل تكون أنصبتهم جميعا متساوية أم أن الابنين لابن العم الشقيق يأخذان فرض أبيهما المتوفى وثلاثة الأبناء لابن العم الشقيق الثانى يأخذون فرض أبيهم المتوفى أيضا.
أم أن الجميع أبناء ابنى العم يأخذون فروضهم متساوية
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء ابنى العم الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنت العم الشقيق ولا لبنات ابنى العم الشقيق لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/472)
الزوجة مع أولاد الإخوة الأشقاء
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم 1363 - 13 يناير سنة 1944 م
المبادئ
1 - بنات الإخوة الأشقاء وبنت الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحدة منهن مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى الزوجة وأبناء الإخوة الأشقاء يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأبناء الإخوة الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من ناشد قال توفى رجل وترك زوجة كما ترك أولاد إخوة أشقاء ذكورا وإناثا كما ترك بنت أخت شقيقة.
فنرجو بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث مع العلم بأن المتوفى وورثته مصريون مسيحيون
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء إخوته الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم.
ولا شىء لبنات إخوته الأشقاء ولا لبنت أخته الشقيقة لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال.. والله أعلم(4/473)
الأم وأخت لأب وأخرى لأم أولاد ابنى عم الوالد
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 هجرية - 16 يناير سنة 1944 م
المبادئ
1 - بنات ابنى عم الوالد الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأب وأخرى لأم وأبناء ابنى عم الوالد الشقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا ولأبناء ابنى عم الوالد الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من شهريان محمد قالت المرحوم مسكين جاد توفى عن أخته لأبيه صغير جاد.
وأخته لأمه تقية محمد ووالدته تمازى حسن وعن أولاد ابنى عم والده الشقيق وهم جاد الكريم أحمد وعبد الجليل أحمد وبخيت أحمد وبخيتة أحمد ولبيبة أحمد وأحمد إبراهيم وعلى إبراهيم وسعيد إبراهيم ونظيرة إبراهيم وأمنة إبراهيم وزينب إبراهيم وإننى راغبة فى إعطائى فتوى بمن يرث ومن لا يرث حسب المنهج الشرعى
الجواب
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأخت لأب النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى لأبناء ابنى عم والده الشقيق (كما هو الظاهر من السؤال) تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات ابنى عم والده الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(4/474)
الأخت مع أبناء عم الأب الشقيق وبنت العم
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 هجرية - 26 يناير سنة 1944 م
المبادئ
1 - بنت العم الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب قرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأبناء عم الأب الشقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا ولأبناء عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من على محمد قال توفيت لرحمة الله الست زينب بنت مصطفى عن أختها شقيقتها المدعوة ستيتة مصطفى وعن بنت عمها شقيق والدها المدعوة نور إبراهيم وعن أولاد عم أبيها الشقيق الذكور وهم مرسى وإبراهيم ومصطفى أولاد المرحوم أحمد سليم وهؤلاء هم ورثتها بدون شريك ولا وارث لها خلافهم - افيدونا فيمن يرث ومن لا يرث وما مقدار ما يرثه كل وارث
الجواب
لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء عم أبيها الشقيق بتعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنت العم الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/475)
الأخوان لأم مع الإخوة لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 هجرية - 27 يناير سنة 1944 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أخوين لأم وإخوة لأب يكون للأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من محمد مرسى قال إن المرحوم موسى عبد المقصود توفى ولم يكن متزوجا وترك أخوين لأم ذكر وأنثى كما ترك إخوة من والده ذكرين وأنثى فما نصيب كل منهم وليس له ورثة غير ذلك
الجواب
لأخوى المتوفى لأم من تركته الثلث فرضا بالسوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى والبااقى لإخوته لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(4/476)
الزوج مع الابن والجدة لأم والجد لأم والأخ
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1363 هجرية - أول فبراير سنة 1944 م
المبادئ
1 - الجد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث له مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وابن وجدة لأم يكون للزوج الربع فرضا وللجدة لأم السدس فرضا والباقى للابن تعصيبا
السؤال
من الأستاذ إسماعيل محمد قال توفيت سيدة مسلمة عن زوج وابن وجد وجدة لأم وأخ شقيق.
فمن من هؤلاء يرثها فيما تركت وما مقدار ما يخص كل منهم
الجواب
الظاهر من السؤال أن المتوفاة توفيت عن زوج وابن وجد لأم (أبى الأم) وجدة لأم (أم الأم) وأخ شقيق.
فإذا كان الأمر كذلك ولم يكن للمتوفاة وارث آخر كان للجدة لأم من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى للابن تعصيبا ولا شىء للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وكذلك لا شىء للأخ الشقيق لحجبه بالابن والله أعلم(4/477)
البنتان وأولاد الابنين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1363 هجرية - أول فبراير سنة 1944 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى بنتين وأولاد ابنين يكون للبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأولاد الابنين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من الأستاذ محمد بدوى قال توفى المورث عن (1) بنتين (2) ابن ابن ليس له أخوات مطلقا (3) ابن ابن آخر له ثلاث أخوات بنات.
فأرجو إفادتنا عن هذه الفتوى موضحا نصيب كل حسب الفريضة الشرعية على مذهب الإمام الأكبر أبى حنيفة حيث القضاء المصرى الآن - حيث إن النزاع قائم فى أن البنات لا يرثن مع أخيهن الشقيق
الجواب
لبنتى المتوفى من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاد ابنيه (سواء أكان هؤلاء الأولاد ذكورا أو إناثا) تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(4/478)
الإخوة لأم مع أبناء أخ شقيق وبنت أخ شقيق آخر
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - أول ابريل سنة 1944 م
المبادئ
1 - لا شىء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار التركة فى إخوة لأم ذكورا وإناثا وأبناء أخ شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من محمود عبده قال توفيت امرأة عن إخوتها لأمها وهم على ومحمد وفاطمة وعن أبناء أخيها الشقيق وهم محمود ومحمد وحسين ومصطفى عيد وعن بنت أخيها الشقيق الثانى نجية - فما نصيب كل فى تركة المتوفاة
الجواب
لإخوة المتوفاة لأم من تركتها الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى والباقى لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا بالسيوة بينهم.
ولا شىء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/479)
البنات مع الزوجة وابن ابن العم لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 3 من ابريل سنة 1944 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أربع بنات وزوجة وابن ابن عم لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولابن ابن العم لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من زكى شنودة قال توفى زيد وترك أربع بنات وزوجة وترك ابن ابن عمه لأب مع الزوجة والبنات المذكورات - فهل ابن ابن العم المذكور يرث من هذا المتوفى مع الورثة المذكورين أم لا وما نصيبه
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا وذلك بالسوية بينهن ولابن ابن عمه لأب الباقى تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(4/480)
الزوجة مع الأخوات وأولاد الأخ
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 3 من ابريل سنة 1944 م
المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأختين لأب وأبناء أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهما ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من السيد عبد الرحمن شاهين قالت رجل توفى وترك أولاد أخ شقيق إناثا وزوجة وأختا شقيقة وأختين لأب وأولاد أخ شقيق ذكورا وإناثا فكيف تقسم تركته حسب الفريضة الشرعية
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهما والباقى لأولاد الأخ الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية بينهم.
ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(4/481)
الزوجة مع البنت وأولاد الابن
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 6 من ابريل سنة 1944 م
المبادئ
بانحصار التركة فى زوجة وبنت وأولاد ابن ذكورا وإناثا يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت انصف فرضا ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من محمد السعيد قال توفى المرحوم عبد الرحمن بك فى فبراير سنة 1938 وانحصر إرثه فى زوجته وابنته وأولاد ابنه محمد بك عبد الرحمن وهم الأستاذ مصطفى وأحمد أفندى والسيدة عديلة والسيدة نفيسة وحسن أفندى ومحمود أفندى وحسين أفندى والسيدة عزيزة محمد عبد الرحمن وجميعهم الآن بلغ وعلى وعبد العزيز القصر فما مقدار نصيب كل فى تركته
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأولاد ابنه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(4/482)
أولاد الأخ مع الإخوة لأم وأولاد الأخت
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 6 من ابريل سنة 1944 م
المبادئ
1 - بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار التركة فى إخوة لأم وابناء أخ شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا
السؤال
من محمد محمود قال امرأة توفيت عن أربعة ذكور أولاد أخ شقيق وبنت أخ شقيق وثلاثة ذكور إخوة لأم وأخت لأم وابن أخت شقيقة وثلاث إناث أولاد أخت شقيقة فمن من هؤلاء يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث
الجواب
لإخوة المتوفاة لأم من تركتها الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى والباقى لأولاد الأخ الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنت الأخ الشقيق ولا لأولاد الأختين الشقيقتين لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.. والله أعلم(4/483)
البنت مع بنتى الابن وأولاد الأخ لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 10 من ابريل سنة 1944 م
المبادئ
1 - بنات الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار التركة فى بنت ونبتى ابن وأبناء أخ لأب يكون للبنت النصف فرضا ولبنتى الابن السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهما ولأنباء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من عزت عثمان قال توفى رجل عن بنت وبنتى ابن وأبناء أخ لأب وبنات أخ لأب أيضا فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث منهم
الجواب
لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا ولبنتى ابنه السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهما والباقى لأبناء الأخ لأب تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات الأخ لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم(4/484)
الأم مع إخوة لأم وأعمام وعمات أشقاء
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 15 من ابريل سنة 1944 م
المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار التركة فى أم وإخوة لأم وعمين شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وللعمين الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من محمد محمد توفى أخى قطب محمد عن زوجة وولد قاصر يدعى محمد قطب - ثم توفى الولد المذكور عن الست والدته وعن إخوة لأم وهم ذكر وأنثان وعن عمين شقيقين وعن عمتين شقيقتين فمن يرث وما نصيب كل وارث
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا.
ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى والباقى للعمين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء للعمتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر.. والله أعلم(4/485)
أخت شقيقة مع ابن أخ شقيق وأخوين لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1364 هجرية - 24 يناير سنة 1945 م
المبادئ
بوفاة المورث عن أخت شقيقة وابن أخ شقيق وأخوين لأم يكون للشقيقة النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من أحمد عبد الله قال توفيت سيدة عن أخت شقيقة وابن أخ شقيق وأخوين ذكرين من الأم فما مقدار نصيب كل منهم
الجواب
لأخوى المتوفاة لأم من تركتها الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/486)
أم مع أخ شقيق وأخ لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1364 هجرية - 25 يناير سنة 1945 م
المبادئ
بوفاة المورث عن أم وأخ شقيق وأخ لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من حامد على قال توفيت امرأة عن حصة عقار ولها أم وأخ شقيق وأخ من أم فقط.
فمن يرث ومن لا يرث منهم
الجواب
لأم المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/487)
الزوجة والبنت والإخوة لأب مع ابن الأخ الشقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1364 هجرية - 7 مارس سنة 1945 م
المبادئ
1 - لا ميراث لابن الأخ الشقيق مع وجود الأخ لأب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وإخوة لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من بطرس قال رجل توفى يسمى جاد عليوه عن ورثته وهم زوجة وبنت وإخوة لأب وابن وأخ شقيق فما مقدار ما يرثه كل
الجواب
الظاهر من السؤال أن المتوفى توفى عن زوجة وبنت وإخوة لأب ذكرين وأنثى وابن أخ شقيق.
فإذا كان الأمر كذلك ولم يكن للمتوفى وارث آخر كان لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن الأخ الشقيق والله أعلم(4/488)
الزوجة وبنات الابنين مع الأخت وأولاد الأخ
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1364 هجرية - 3 ابريل سنة 1945 م
المبادئ
1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع بنت الابن.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات ابنين وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا ولبنات الابنين الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من عثمان بك صدقى قال توفى المرحوم السيد شكرى باشا عن زوجته الست حواء على إبراهيم وأخته شقيقته الست خضرة وعن بنتى ولده المرحوم محمد بك شكرى وهما الست انجى هانم والست عائشة هانم وبنت ولده المرحوم مصطفى بك شكرى وهى الست نعمت هانم وعن أولاد أخيه شقيقه المرحوم أحمد السيد وهم محمود حمدى وشقيقة وفهيمة وفائقة وحفيظة وأمينة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنات ابنيه الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لأنها عصبة مع بنات الابن ولا شىء لباقى من ذكر بالسؤال(4/489)
الأخت الشقيقة والأخت لأب مع ابنى الأخ لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1364 هجرية - 10 أبريل سنة 1945 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وابنى أخ لأب يكون للشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابنى الأخ لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من حامد البهى قال توفيت امرأة عن أخت شقيقة وأخت لأب وابنى أخ لأب فما نصيب كل منهم
الجواب
لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لابنى الأخ لأب تعصيبا السوية بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/490)
الأم وأولاد عم الأب مع الجدة لأب والأعمام والعمات
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى سنة 1364 هجرية - 12 مايو سنة 1945 م
المبادئ
1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم.
2 - الأعمام لأم والعمات وبنات عم الأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار إرث المتوفى فى أمه وابنى عم أبيه الشقيق يكون لأمه الثلث فرضا ولابنى عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال
من محمد محمد قال رجل توفى عن أم وزوجة وابن وضعته أمه بعد وفاته بشهرين وإخوة لأم ثلاثة ذكور وأثنيين وأخت لأب وأولاد عم شقيق ذكرين وثلاث إناث - ثم توفى ابن المتوفى الأول عن والدته وجدته أم أبيه وأعمامه لأم وعمتيه لأم وعمته لأب وأولاد عم أبيه الشقيق ذكرين وثلاث إناث فمن يرث وما مقدار ميراثه
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا ولا شىء لإخوته لأمه ولا لأخته لأبيه ولا لأولاد عمه الشقيق - ولأم المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولا بنى عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لجدته أم أبيه ولا لأعمامه لأم ولا لعمتيه لأم ولا لعمته لأب ولا لبنات عم أبيه الشقيق.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم(4/491)
الأم والأخت الشقيقة مع الأخت لأم والإخوة لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الثانية سنة 1364 هجرية - 22 مايو سنة 1945 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأم وإخوة لأب يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من زينب سيد قالت توفى رجل يدعى سيد عثمان عن أولاده أربع إناث وذكر إخوة أشقاء من زوجة توفيت قبله وعن زوجته التى مات وهى على عصمته نعيمة محمود وعن بنتيه منها محاسن وحورية.
ثم توفيت حورية عن أمها وعن أختها الشقيقة محاسن وعن إخوتها لأبيها وهم زينب وفاطمة ودولت وفتحية وحمدى وأختها لأمها حورية.
ثم توفيت محاسن عن أمها نعيمة وعن إخوتها لأبيها أربع إناث وذكر وعن أختها من أمها وهى حورية فما نصيب كل من الورثة
الجواب
ولأولاده المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأم المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا ولإخوتها لأبيها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولأم المتوفاة الثالثة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها لأمها السدس فرضا ولإخوتها لأبيها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم(4/492)
الزوج والأم والجد لأب مع الأخ لأب والأخوين لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الثانية سنة 1364 هجرية - 2 يونية سنة 1945 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأم بالأصل الوارث المذكر.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وجد لأب وأخ لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللجد لأب والأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من عبد الحليم سيد قال امرأة توفيت عن زوج وأم وجد لأب وعن أخوين لها من أمها وأخ لها من أبيها وليس للمتوفاة أقارب خلاف من ذكروا
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى للجد المذكور والأخ لأب تعصيبا بالسوية بينهما.
ولا شىء للأخوين لأم لحجبهما بالجد لأب.
وإعطاء الباقى للأخ لأب والجد على النحو المذكور بالتطبيق لقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/493)
أم وأولاد عم أب مع أعمام لأم وعمة لأب وجدة لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب سنة 1364 هجرية - 27 يونيه سنة 1945 م
المبادئ
1 - الأعمام لأم والعمة وبنات عم الأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - تحجب الجدات مطلقا بالأم.
3 - بانحصار إرث المتوفى فى والدته وابنى عم أبيه الشقيق يكون لأمه الثلث فرضا ولابنى عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من شرقاوى على قال توفى سليمان عيسى عن زوجة كانت حاملا وانفصل الحمل ذكرا حيا سمى عوض سليمان وعن والدته زينب محمد موسى ثم توفى عوض سليمان وترك أعماما لأم وعمة لأب وأولاد عم أبيه الشقيق ذكرين وأربع بنات كما ترك والدته وجدته والدة أبيه وقد وضعت زوجة المتوفى الأول حملها بعد عشرين يوما من وفاته
الجواب
لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولزوجته الثمن فرضا لما ذكرنا ولابنه الباقى تعصيبا.
ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولابنى عم أبيه يالشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لبنات عم أبيه الشقيق ولا لأعمامه لأم ولا لعمته لأب ولا لجدته أم أبيه.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر(4/494)
الأم مع الأخت لأب والجد لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان سنة 1364 هجرية - 18 أغسطس سنة 1945 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخت لأب وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من عبد الحليم سيد قال منذ شهر توفى رجل عن أم وأخت لأب وجد لأب فما هو نصيب كل من هؤلاء
الجواب
لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت لأب النصف فرضا والباقى للجد لأب بتعصيبا.
وتقسيم ما بقى من التركة بعد نصيب الأم على هذا النحو بالتطبيق لقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال(4/495)
الأم مع الأخت والأخ لأم وأولاد الأخ
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1364 هجرية - 17 أكتوبر سنة 1945 م
المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخ لأم وأبناء أخ شقيق يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من صالح ميخائيل قال سيدة توفيت عن أم وأخت شقيقة وأولاد أخ شقيق ثلاثة ذكور وأنثى وأخ لأم والمتوفاة والورثة جميعا مسيحيون مصريون فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
لأم المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا ولأبناء أخيها الشقيق الباقى بتعصيبا بالسوية بينهم - ولا شىء لبنت أخيها الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم(4/496)
الأب والأم مع الزوجة والبنت
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الأول سنة 1365 هجرية - 9 فبراير سنة 1946 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أب وأم وزوجة وبنت يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا والباقى تعصيبا
السؤال
من محمود عارف قال توفى رجل عن والده ووالدته وزوجته وابنته فما نصيب كل
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولوالده الباقى فرضا وتعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(4/497)
أب وجدة لأم مع أخوال وخالات
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الأول سنة 1365 هجرية - 19 فبراير سنة 1946 م
المبادئ
1 - الأخوال والخلات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أب وجدة لأم يكون للجدة السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا
السؤال
من محمد راشد قال توفى حسن وترك منزلا ولم يترك ورثة سوى زوجته وأولاده الذكور والإناث - ثم توفى أحد أولاد المتوفى الأول عن أمه وإخوته الأشقاء ذكورا وإناثا - ثم توفيت إحدى بنات المتوفى الأول عن زوجها وأمها وبنتها وإخوتها الأشقاء ذكورا وإناثا - ثم توفيت البنت عن والدها وجدتها لأمها وأخوالها وخالتها فما نصيب كل من الورثة مع ملاحظة أن جدتها لأمها هى أم أمها
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأم المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوته الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوج المتوفاة الثالثة من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولإخوتها الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولجدة المتوفاة الرابعة لأمها أم أمها السدس فرضا ولوالدها الباقى تعصيبا.
ولا شىء لأخوالها ولا لخالتها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم(4/498)
البنات مع أولاد الابن
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الآخر سنة 1365 هجرية - 12 مارس سنة 1946 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى ثلاث بنات وأولاد ابن يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأولاد الابن ذكورا وإناثا الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
توفيت امرأة عن بناتها الثلاث وأولاد ابنها ذكورا وإناثا فما نصيب كل
الجواب
لبنات المتوفاة الثلاث ثلثا تركتها فرضا بالسوية بينهن ولأولاد ابنها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(4/499)
جدة لأب وجدة لأم وجد لأب وزوج مع إخوة وإخوة لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1365 هجرية - 17 أكتوبر سنة 1946 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأب بالإخوة الأشقاء.
2 - إذا كانت مقاسمة الجد للإخوة تنقصه عن السدس أعطى السدس كاملا فرضا.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وجدة لأم وجدة لأب وجد لأب وإخوة أشقاء يكون للزوج النصف فرضا وللجدتين السدس فرضا بالسوية بينهما وللجد لأب السدس فرضا وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من الأستاذ عبد الحليم سيد قال منذ تسعة شهور توفيت امرأة عن جدة لأب.
وجدة لأم وزوج وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين وإخوة لأب وجد لأب فما نصيب كل من هؤلاء الورثة
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدتها أم أمها وجدتها أم أبيها السدس فرضا بالسوية بينهما ولجدها أبى أبيها السدس فرضا ولإخوتها الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يقاسم الجد الإخوة فى هذه الحالة لأن المقاسمة تنقصه عن السدس ولا شىء لإخوتها لأبيها لحجبهم بالإخوة الأشقاء وذلك بالتطبيق للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 143 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر(4/500)
أب وأم مع إخوة لأب وإخوة أشقاء وإخوة لأم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر سنة 1366 هجرية - 31 ديسمبر 1946 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة مطلقا بالأب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأب يكون للأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا
السؤال
من عبد القادر محمد قال توفى رجل عن أم وأب وإخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولوالده الباقى تعصيبا ولا شىء لأحد من إخوته لحجبهم بالأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(5/1)
زوجتان وبنتان وجد لأب مع أخت شقيقة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر سنة 1366 هجرية - 21 يناير سنة 1947 م
المبادئ
1 - إذا كانت مقاسمة الجد للأخوة تنقصه عن السدس اعطى السدس كاملا فرضا.
2 - بانحصار الإرث فى زوجتين وبنتين وجد لأب وأخت شقيقة يكون للزوجتين الثمن فرضا بالسوية بينهما وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللجد لأب السدس فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا
السؤال
من إبراهيم النسبيشى قال رجل توفى عن زوجتين وبنتين وأخت شقيقة وجد لأب فما مقدار نصيب كل وارث
الجواب
لزوجتى المتوفى من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولجده لأبيه - أبى أبيه - السدس فرضا لأن مقاسمته الأخت الشقيقة ما بقى من التركة بعد سهام ذوى الفروض ينزل بسهمه إلى أقل من السدس فيعتبر صاحب فرض ويرث السدس وترث الأخت الشقيقة الباقى تعصيبا عملا بالمادة (22) من القانون رقم 77 الخاص بالمواريث الصادر بتاريخ 6 أغسطس سنة 1943 والمعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(5/2)
أخت لأب مع ابنى عم، وأم وزوج هو ابن عم وابن عم آخر
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
التاريخ 23 من أغسطس سنة 1947 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أخت لأب وابنى عم شقيق تأخذ الأخت لأب النصف فرضا والباقى لابنى العم الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما.
2 - بانحصار الإرث فى أم المتوفاة وابنى عمها الشقيق الذى أحدهما هو زوج لها، تستحق الأم الثلث فرضا، والزوج النصف فرضا، والباقى لابنى عمها مناصفة بينهما تعصيبا
السؤال
من عبد الفتاح على قال توفى إبراهيم إبراهيم وترك أخته لأبيه وإبنى عمه الشقيق ثم توفيت أخته عن والدتها وعن إبنى عمها الشقيق عبد الفتاح وعبد الجليل ولدى على حسنين مع العلم بأن عبد الفتاح ابن عمها الشقيق هو فى الوقت نفسه زوجها فما نصيب عبد الفتاح فى تركتها
الجواب
لأخت المتوفى الأول لأبيه النصف فرضا ولابنى عمه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ولأم المتوفاة الثانية من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولزوجها عبد الفتاح على النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث.
ولابنى عمها الشقيق (زوجها المذكور وأخيه عبد الجليل) الباقى تعصيبا وتصح المسألة بجعل التركة اثنى عشر سهما للأم منها أربعة أسهم فرضا وللزوج سبعة أسهم فرضا وتعصيبا ولابن العم الشقيق الآخر السهم الباقى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن لواحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم(5/3)
الأم مع الأخت والجد لأب والإخوة لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى الحجة سنة 1366 هجرية - 20 من نوفمبر سنة 1947 م
المبادئ
1 - يأخذ الجد السدس فرضا عند مقاسمته للإخوة إن قل نصيبه عن ذلك.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وجد لأب وإخوة لأب ذكورا وإناثا تأخذ الأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا ويأخذ الجد السدس فرضا والإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من الأستاذ جبر قال رجل توفى سنة 1945 عن والدته وأخته الشقيقة وجده لأبيه وثلاث أخوات من أبيه وأخ من أبيه فكيف تقسم تركته
الجواب
لأم المتوفى فى تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولجده لأبيه السدس فرضا طبقا للمادة 22 من قانون المواريث 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 / 9 / 1943 لأن مقاسمته الإخوة لأب الباقى من التركة ينقص سهامه عن السدس فيأخذ السدس فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(5/4)
الجد لأب مع الأم والإخوة الأشقاء
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رجب سنة 1367 هجرية - 1 من يونية سنة 1948 م
المبادئ
1 - بوفاة المتوفى بعد صدور القانون 77 سنة 1943 عن أم وجد لأب وإخوة وأخوات أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللجد لأب السدس فرضا وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
2 - اذا كانت مقاسمة الجد للأخوة تنقصة عن السدس أعطى السدس كاملا فرضا
السؤال
طلب مدير الحسابات بوزارة الدفاع تقسيم تركة عبده محمد أحمد
الجواب
اطلعنا على كتاب إدارة الحسابات رقم 69 / 13 / 6 المؤرخ 30 مارس سنة 1948 وعلى إشهاد تحقيق الوفاة والوراثة الصادر بمحكمة الخليفة الشرعية بتاريخ 22 مارس سنة 1947 فى المادة رقم 115 وراثات سنة 1946 - الدال على وفاة المرحوم عبده محمد أحمد فى نوفمبر سنة 1946 عن زوجته ووالده وأولاده الذكور والإناث ثم وفاة فتحية بنته عن والدته وجدها لأبيها وإخوتها الأشقاء ثلاثة ذكور وثلاث إناث ونفيد بأن لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ثم بوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 يكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولجدها لأبيها السدس فرضا ولإخوتها الأشقاء الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
ولا يعتبر الجد فى هذه الحالة كأحد الإخوة فيقاسمهم لأن سهمه فى المقاسمة أقل من السدس فتقسم التركة إلى أربعة وخمسين سهما لكل من الأم والجد تسعة أسهم والباقى بين الإخوة للذكر ثمانية أسهم وللأنثى أربعة أسهم - وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم(5/5)
زوجة مع والدين وبنات وجد لأب مع أخت وأم وأخت لأب وجدة لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1367 هجرية - 24 من يونيو سنة 1948 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة ووالدين وبنات يكون للزوجة الثمن فرضا ولكل من الوالدين السدس فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول.
2 - بوفاة المتوفاة بعد قانون المواريث عن جد لأب وأخت شقيقة وأخرى لأب وأم وجدة لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا وهو يساوى السدس ولا شىء للجدة لحبجها بالأم
السؤال
من مصطفى سعد قال ما قول فضيلتكم فى أن المرحوم الحاج محمد مصطفى توفى سنة 1948 عن زوجته زينب سيد وبنتيه منها هما سميره وفتحية وبنت أخرى من زوجة توفيت قبله وهى زينب وعن والده الحاج مصطفى سعد وعن والدته الست عزيزة محمد.
ثم بعد ذلك توفيت بنته فتحية محمد مصطفى سنة 1948 عن والدتها الست زينب سيد وأختها شقيقتها سميرة وأختها لأبيها زينب وجدها لوالدها الحاج مصطفى سعد وعن جدتها لوالدها الست عزيزة محمد فما نصيب كل وارث من ورثة المتوفى الأول الحاج محمد مصطفى وما نصيب كل وارث من ورثة المتوفاة الثانية فتحية محمد
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولوالدته السدس فرضا ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث فأصل المسألة من أربعة وعشرين سهما وتعول إلى سبعة وعشرين سهما للزوجة ثلاثة أسهم وللبنات ستة عشر سهما بالسوية بينهن وللوالدة أربعة أسهم وللوالد أربعة أسهم - ثم بوفاة المتوفاة الثانية بعد صدور قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 يكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين ولجدها لأبيها الباقى تعصيبا وهو يساوى أخذه لفرض السدس ولا شىء لجدتها لأبيها لحجبها بالأم.
وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم(5/6)
أصحاب فروض وعصبات
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1367 هجرية - 11 من يوليو سنة 1948 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى بنتين وأولاد ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وأخوين لأب يكون للأم السدس فرضا وللشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخوين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
3 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وإخوة أشقاء يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للإخوة الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم.
4 - بانحصار الإرث فى أخت لأم وأخ شقيق يكون للأخت لأم السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا.
5 - بانحصار الإرث فى بنت وفى ابن أخ شقيق يكون للبنت النصف فرضا والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا
السؤال
من عبد الحميد أحمد قال توفى رجل يسمى محمد أحمد عن والده أحمد رمضان وعن زوجته خضرة مصطفى بدوى.
وعن أولاده منها أحمد وهانم وسيدة وشقيقة أشقاء وعن ولديه من غيرها محمد وحسنة ثم توفى أحمد رمضان عن ابنتيه فاطمة وقمر وأولاد ابنه محمد المتوفى الأول وهم أحمد وهانم وسيدة وشفيقة ومحمد وحسنة - ثم توفى أحمد محمد رمضان بعد وفاة جده بدون زواج عن والدته خضرة مصطفى بدوى وشقيقاته هانم وسيدة وشفيقة وأخويه من الأب محمد وحسنة - ثم توفيت قمر أحمد رمضان عن أولادها إبراهيم وعلى عمر وسيدة عامر ثم توفيت شفيقة محمد أحمد رمضان بدون زواج عن والدتها خضرة مصطفى بدوى وشقيقتيها هانم وسيدة وأخويها من أبيها محمد وحسنة - ثم توفيت سيدة محمد أحمد رمضان سنة 1916 عن والدتها خضرة مصطفى بدوى وأولادها طه وعباس وعبد الحميد وعبد العزيز ونظيرة أولاد مصطفى حسن ثم توفيت نظيرة بدون زواد عن جدتها لأمكها خضرة مصطفى بدوي وإخوتها الأشقاء طه وعباس وعبد الحميد وعبد العزيز - ثم توفى إبراهيم عمر سنة 1919 تقريبا بدون زواج عن أخيه شقيقه على عمر وسيدة عامر أخته من الأم - ثم توفيت سيدة عامر سنة 1920 عن ولديها محمد وفاطمة ولدى أحمد الطويل - ثم توفيت فاطمة أحمد رمضان صقر سنة 1935 تقريبا عن ابنتها حميدة عبد الدايم وابن أخيها الشقيق محمد محمد أحمد رمضان وبنت أخيها الشقيق حسنة محمد أحمد رمضان - ثم توفيت حسنة محمد أحمد رمضان سنة 1942 تقريبا عن أولادها عبد الحميد وعبد العزيز ونظلة وعزيزة أشقاء - ثم توفى محمد محمد أحمد رمضان سنة 1947 عن زوجته فوزة سعد وأولاده منها محمد وسيدة وخضرة وحسن وبدرية أشقاء وأولاده من غيرها محمد وأبو سريع وجليلة وزينب فما نصيب كل
الجواب
لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولبنتى المتوفى الثانى من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأولا ابنه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفى الثالث من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخويه لأبيه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأولاد المتوفاة الرابعة جميع تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفاة الخامسة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأخويها لأبيها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفاة السادسة من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولجدة المتوفاة السابعة لأمها من تركتها السدس فرضا ولإخوتها الأشقاء الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولأخت المتوفى الثامن لأمه من تركته السدس فرضا ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا - ولولدى المتوفاة التاسعة جميع تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولبنت المتوفاة العاشرة من تركتها النصف فرضا ولابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لبنت أخيها الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - ولأولاد المتوفاة الحادية عشرة جميع تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوجة المتوفى الثانى عشر من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا لذكر مثل حظ الأنثيين - وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفى الثانى عشر فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم(5/7)
الزوجة مع البنت والأخ واخت لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 136 هجرية - 29 من أغسطس سنة 1948 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخوين لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من سكينة محمد لطيف قالت شخص توفى سنة 1937 عن زوجته وابنته وأخيه وأخته لأبيه فما نصيب كل منهم فى ميراثه
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخيه وأخته لأبيه الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(5/8)
ميراث للأب بالفرض والتعصيب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 1367 هجرية - 31 من أغسطس سنة 1948م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأب يكون لزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأب فرضا وتعصيبا
السؤال
طلبت إدارة الحسابات بوزارة الدفاع تقسيم تركة السعيد مسيحة جرجس
الجواب
اطلعنا على كتاب الإدارة رقم 69/13/4 المؤرخ 16/6/1948 وعلى إشهاد تحقيق الوفاة والوراثة المرفق بالأوراق الصادر من شرعية ميت غمر فى 4 / 5 / 148 فى المادة 140 سنة 1948 الدال على وفاة السعيد مسيحة جرجس سنة 1945 عن زوجته وبنته ووالده - ونفيد بأن لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولوالده الباقى قرضا وتعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(5/9)
الأخت لأب مع الأخ لأم والعم الشقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 1367 هجرية - 31 أغسطس سنة 1948 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت لأب وأخ لأم وعم شقيق يكون للأخت لأب النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والباقى للعم الشقيق تعصيبا
السؤال
طلبت إدارة الحسابات بوزارة الدفاع تقسيم تركة سعد فرج
الجواب
اطلعنا على كتاب قسم الاستحقاقات رقم 40 - 2 - 12 المؤرخ 1 يوليو سنة 1948 وعلى الشهادة الإدارية المرفقة بالأوراق المصدق عليها بتاريخ 22 / 6 / 1948 الدالة على وفاة المرحوم سعد فرج أحمد على عن أخته لأبيه وأخيه لأمه وعمه الشقيق فقط - ونفيد بأن لأخته لأبيه من تركته النصف فرضا ولأخيه لأمه السدس فرضا ولعمه الشقيق الباقى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/10)
أم مع جد لأب وأخت شقيقة وأخوين لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 1367 هجرية - 2 من سبتمبر سنة 1948 م
المبادئ
1 - بوفاة المتوفى بعد القانون 77 سنة 1943 وانحصار إرثه فى أم وجد لأب وأخت شقيقة وأخ وأخت شقيقة وأخت لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللجد لأب السدس فرضا والباقى للأخوين لأب تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
2 - إذا كانت مقاسمة الجد للإخوة تنقصه عن السدس أعطى السدس كاملا فرضا
السؤال
من إسماعيل أحمد قال توفى شخص فى بلدنا وترك تركة عليها نزاع بين الورثة لو استمر يحصل ما يهدد الأمن وذلك لعدم اتفاق العلماء فى بلدنا على رأى حاسم فى تقسيم التركة ومن يرث ومن لا يرث - والموضوع رجل توفى سنة 1947 بدون عقب ولم يتزوج وترك جدا لأب وأما وأختا شقيقة وأخا وأختا لأب فمن الوارث للمتوفى من هؤلاء نرجو الإفادة
الجواب
إنه بوفاة هذا الرجل بعد صدور قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 عن جده لأبيه وأمه وأخته الشقيقة وأخيه وأخته من الأب يكون لأمه من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولجده لأبيه السدس فرضا لأن مقاسمته للأخوين لأب تنقصه عن السدس ولأخيه وأخته لأبيه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/11)
زوج وبنت مع إخوة أشقاء
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1368 هجرية - 3 يوليو سنة 1949
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وبنت وإخوة أشقاء يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للإخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من الشيخ عبد العليم الحضرى قال توفيت إلى رحمة الله المرحومة الست نبوية الشهيرة بزينب كريمة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن محمود عن زوجها الشيخ محمد عبد العزيز وعن بنتها من الست فاطمة محمد وعن إخوتها الأشقاء وهم فضيلة الأستاذ الشيخ محمد والأستاذ الشيخ محمود وأحمد أفندى ومحمد كامل أفندى والسيدات فاطمة ونفيسة وعزيزة أولاد المرحوم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن محمود فقط وليس هناك من تجب له الوصية وتركت تركة تورث عنها شرعا ويهم موكلى إعطائى فتوى بنصيب كل من ورثة المتوفاة المذكورة
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولإخوتها الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فتقسم تركة المتوفاة إلى أربعة وأربعين سهما للزوج أحد عشر سهما وللبنت اثنان وعشرون سهما وللإخوة الأشقاء الباقى وهو أحد عشر سهما فيخص كل أخ سهمان وكل أخت سهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولافرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/12)
الأب مع الأم والبنت
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1368 هجرية - 5 يوليو 1949 م
المبادئ
بوفاة المورث عن أب وأم وبنت يكون للأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب الباقى فرضا وتعصيبا
السؤال
من الشيخ محمد أحمد قال مرفق بهذا شهادة إدارية بوفاة المرحوم جلال الدين محمد الذى كان موظفا بالسكة الحديد وانحصر إرثه فى ورثته المذكورين بها وله مرتب بمصلحة السكة الحديد لم يصرف إليه للآن فأرجو التكرم بالإفتاء فى ذلك ببيان نصيب كل وارث من ورثته حسب الفريضة الشرعية - (الزوجة الأولى للمتوفى طلقت منهن قبل وفاته طلاقا بائنا منذ 3 سنوات
الجواب
بوفاة جلال الدين محمد عن ورثته المبينين بالشهادة المرافقة لهذا الطلب وهم بنته ووالداه فقط يكون لبنته نصف تركته فرضا ولوالدته سدسها فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالده الباقى فرضا وتعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى القانون رقم 71 لسنة 1946 والله أعلم(5/13)
أم وابن عم والد المتوفى لأب مع عمة شقيقة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذو القعدة سنة 1368 هجرية - 27 أغسطس سنة 1949 م
المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وابن عم والده لأب يكون للأم الثلث فرضا ولابن عم والد المتوفى لأبيه الباقى تعصيبا
السؤال
من فتحية حسب الله قالت توفى على حسن فى سنة 1948 وترك زوجته فتحية حسب الله وابنه على وأخته الشقيقة نبوية ثم توفى ابنه على فى سنة 1949 وترك والدته فتحية حسب الله عنتر وعمته الشقيقة وابن عم والده من الأب وترك المتوفى الأول ما هو 3 قراريط ملك فى منزل و 6 قراريط فى منزل آخر فما نصيب كل من ورثتهما مع العلم بأن الزوجة لها مؤخر صداق فى ذمة المتوفى
الجواب
إن مؤخر صداق الزوجة دين فى ذمة زوجها تستوفيه كسائر الديون قبل قسمة التركة والباقى بعد مؤخر الصداق وبعد ما يلزم البدء به من التركة يقسم بين الورثة.
فلزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة لحجبها بالابن - ولأم المتوفى الثانى ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الإخوة ولابن عم والده لأب الباقى تعصيبا.
ولا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/14)
الأم مع الأخت الشقيقة والأخت لأب والعم الشقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر سنة 1369 هجرية - 19 ديسمبر سنة 1949 م
المبادئ
بوفاة المورث عن أمه وأخته الشقيقة وأخته لأبيه وعمه الشقيق يكون لأمه السدس فرضا ولشقيقته النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين ولعمه الباقى تعصيبا
السؤال
من السيد رضوان محمد قال توفى محمد رضوان سنة 1920 عن زوجته جليلة وأولاده منها البنات الثلاث بمبة ولبيبة وبهية وأخيه الشقيق السيد رضوان ثم توفيت بعده بنته بمبة عن أمها وأختها الشقيقة وأختها لأبيها وعمها الشقيق ثم توفيت لبيبة وانحصر إرثها فى والدتها جليلة وفى أختها لأبيها وفى عمها الشقيق والوفاة قبل القانون الخاص بالمواريث أى قبل سنة 1943 م
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا - ولأم المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين ولعمها الشقيق الباقى تعصيبا - ولوالدة المتوفاة الثالثة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة ولأختها لأبيها النصف فرضا ولعمها الشقيق الباقى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن لكل وحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم(5/15)
سلسلة مواريث
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر سنة 1369 هجرية - 20 ديسمبر سنة 1949 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أم وأب وزوجة وبنتين يكون للأم السدس فرضا وللأب السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفيها عول.
2 - بانحصار الإرث فى 6جد لأب وأم وأخت شقيقة يكون للأم الثلث فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللجد الباقى تعصيبا.
3 - بوفاة المورث عن زوج وابن وبنت وبنتى ابن يكون لبنتى الابن وصية واجبة بشروطها وللزوج ربع الباقى بعد الوصية فرضا وللابن والبنت باقية تعصيبا للذكر منهما ضعف الأنثى
السؤال
طلب مدير الحسابات بوزارة الحربية والبحرية (تقسيم تركة المرحوم عوض محمد)
الجواب
اطلعنا على كتاب قلم الاستحقاقات رقم 40 / 2 / 12 المؤرخ 25 / 10 / 1949 وعلى إشهاد تحقيق الوفاة والوارثة الصادر بمحكمة بلبيس الشرعية فى 15 سبتمبر سنة 1949 وراثات سنة 1949 الدال على وفاة المرحوم عوض محمد عوض حوصل فى 30 نوفمبر سنة 1948 عن والده ووالدته وزوجته وبنتيه فقط - ثم وفاة والدته فى 5 مارس سنة 1949 عن زوجها وابنها وبنتها وعن بنتى ابنها المتوفى قبلها - ثم وفاة إحدى بنتى المتوفى الأول وهى أميرة عوض فى 27 يونية سنة 1949 عن جدها لأبيها ووالدتها وأختها الشقيقة فقط - ونفيد أن لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من أربعة وعشرين سهما وتعول إلى سبعة وعشرين سهما للوالد أربعة اسهم وللوالدة أربعة أسهم وللزوجة ثلاثة أسهم وللبنتين ستة عشر سهما مناصفة بينهما - وبوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 عن المذكورين سابقا يكون لبنتى ابنها من تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوهما لو كان حيا عند وفاة أمه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى ستة أسهم لبنتى ابنها منها سهمان وصية واجبة مناصفة بينهما والباقى يقسم على الورثة لزوجها ربعه فرضا وهو سهم واحد لوجود الفرع الوارث ولولديها الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فيخص الابن سهمان ويخص البنت سهم - وبوفاة المتوفاة الثالثة بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 عن المذكورين آنفا يكون لوالدتها من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولجدها لأبيها الباقى تعصيبا وهو السدس وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفيين الأول والثالث فرع يستحق وصية واجبة ولم توص المتوفاة الثانية لبنتى ابنها بشىء ولم تعطهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم(5/16)
زوجة وأخت وأخت لأب وابن أخ وأبناء عم وبعض ذوى الأرحام
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الثانى سنة 1369 هجرية - 24 يناير سنة 1950 م
المبادئ
1 - بنات الأخ وبنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب أبناء العم الشقيق بابن الأخ الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من عبد الخالق فريد حسنين قال فى 8 يناير سنة 1950 توفى المغفور له الحاج محمد مصطفى عن زوجته التى لم تعقب منه بأولاد وعن أخت شقيقة وأخت من أب وعن أولاد أخيه الشقيق ذكر وخمس بنات وعن أولاد عمه الشقيق ذكورا وإناثا فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل واحد من الورثة
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابن أخيه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بابن الأخ الشقيق ولا شىء لبنات أخيه الشقيق ولا لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/17)
زوجة وبنت وجدة لأم مع أخت شقيقة وأخوات لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الأولى سنة 1369 هجرية - 21 فبراير سنة 1950 م
المبادئ
1 - يحجب الأخوات لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى الزوجة والبنت والجدة لأم والأخت الشقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من حسنين أحمد قال توفى رجل وترك ورثة هم ثلاثة أخوات شقيقات وأخوان لأب وأخت لأب - ثم توفى رجل وترك ورثة هم بنت وزوجة وأخت شقيقة وجدة لأم وثلاث أخوات لأب فما الذى يستحقه كل من الورثة
الجواب
لأخوات المتوفى الشقيقات المسئول عنه أولا الثلثان من تركته فرضا بالسوية بينهن والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوجة المتوفى المسئول عنه ثانيا من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولجدته لأمه السدس فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للأخوات لأب لحجبهن بالأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين المذكورين وارث آخر أو فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم(5/18)
أم وجدة لأب وعمة وابن عم لأم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1369 هجرية - 17 من ابريل سنة 1950 م
المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأم.
2 - العمة الشقيقة والعم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى أم المتوفاة وابن عمها الشقيق تستحق أمها الثلث فرضا والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا
السؤال
من عبد الله شحاتة قال توفيت المرحومة وهيبة غالى بتاريخ 28/9/1948 عن والدتها فاروزة جرجس وجدتها لوالدها سالومة يوسف وعمتها شقيقة والدها سنيورة سلامة وابن عمها الشقيق فهمى مهنى فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما مقدار ما يخص كل وارث والمتوفاة والورثة مسيحيون مصريون أقباط أرثوذكس
الجواب
لأم المتوفاة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الإخوة والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء للجدة لب لحجبها بالأم ولا للعمة الشقيقة ولا للعم لأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبات وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/19)
أخت وأخت لأب وابن الأخ وأولاد الأخ لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رجب سنة 1369 هجرية - أول مايو سنة 1950 م
المبادئ
1 - الذكور من أولاد الأخ لأب يحجبون بابن الأخ الشقيق.
2 - بنات الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ شقيق تستحق الأخت الشقيقة النصف فرضا والأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا
السؤال
من صبحى على قال توفيت سيدة وتركت شقيقتها وابن شقيقتها كما تركت أختا غير شقيقة من والدها وأولاد أخ غير شقيق من والدها فمن يرثها من هؤلاء وما نصيب كل فى تركتها
الجواب
لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لابن أخيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لأولاد الأخ لأب لأن ذكورهم يحجبون بابن الأخ الشقيق وإناثهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم(5/20)
الأخت الشقيقة مع الجد لأب والإخوة لأب
المفتي
علام نصار.
رمضان سنة 1369 هجرية - 10 يوليو سنة 1950 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى جد لأب وأخت شقيقة وإخوة لأب يكون للجد لب السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
طلب مدير حسابات وزارة الحربية والبحرية (تقسيم تركة المرحوم السيد محمد السيد صالح)
الجواب
اطلعنا على كتاب الاستحقاقات 40 / 2 / 12 المؤرخ 22 / 5 / 1950 وعلى الأوراق المرفقة به الدالة بمجموعها على وفاة المرحوم السيد محمد السيد صالح عن جده لأبيه وعن أخته الشقيقة وعن إخوته لأبيه ذكورا وإناثا فقط - ونفيد أنه إذا كان المتوفى المذكور توفى بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 وهو 12 سبتمبر سنة 1943 يكون لأخته الشقيقة من تركته النصف فرضا ولجده لأبيه السدس فرضا لأن مقاسمته للإخوة لأب تنقصه عن السدس ولإخوته لأبيه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين طبقا للقانون المذكور - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة الله أعلم(5/21)
الزوجة مع الأم والبنات والأخت الشقيقة
المفتي
علام نصار.
ذى القعدة سنة 1369 هجرية - 20/8/1950 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأم وعدد من البنات وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من حافظ أفندى خيرى والأستاذ محمد أحمد قالا توفى رجل إلى رحمة الله تعالى سنة 1928 عن زوجته ووالدته وأخته شقيقته وبناته الثلاث فما نصيب كل فى تركته
الجواب
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(5/22)
الجدة لأم مع الإخوة لأم ومع الأخوين الشقيقين
المفتي
علام نصار.
ذى الحجة سنة 1369 هجرية - 20 سبتمبر سنة 1950 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى جدة وإخوة لأم يكون للجدة السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى يرد عليهم جميعا حسب سهامهم.
2 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأخوين شقيقين يكون للجدة السدس فرضا وللأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال
من السيدة فتحية عبد الرحمن قالت توفيت المرحومة زكية إبراهيم عن والدتها الست فريدة على وعن أولادها سيد وعبد المنعم ومحمد أولاد المرحوم محمد أحمد وعن ابنها إبراهيم من المرحوم محمود مصطفى فقط.
ثم توفى بعدها ابنها إبراهيم محمود مصطفى فى فبراير سنة 1950 عن جدته لأمه الست فريدة على سيد أحمد وعن إخوته لأمه سيد وعبد المنعم ومحمد ثم توفى بعده أخوة عبد المنعم محمد أحمد الأمنى فى مايو سنة 1950 عن جدته لأمه فريدة على سيد أحمد وعن أخويه شقيقيه سيد ومحمد ولدى محمد أحمد الأمنى فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب الوارث
الجواب
لوالدة المتوفاة الأولى من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأبنائها الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولجدة المتوفى الثانى لأمه من تركته السدس فرضا ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى يرد عليهم بنسبة ما لكل فتقسم تركة المتوفى إلى ثلاثة أسهم فرضا وردا بالسوية بينهم - ولجدة المتوفى الثالث لأمه من تركته السدس فرضا ولأخويه الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفيين الثانى والثالث فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/23)
الزوجة مع البنت وبنت الابن والأخوين
المفتي
علام نصار.
محرم سنة 1370 هجرية - 7 نوفمبر سنة 1950 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وبنت ابن وأخوين شقيقين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين وللشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال
طلب السيد وكيل نيابة منفلوط الحسبية (تقسيم تركة شخص توفى)
الجواب
اطلعنا على كتاب نيابة منفلوط الحسبية رقم 1237 المؤرخ 12/8/1950 المتضمن وفاة شخص فى سنة 1949 عن زوجته وبنته وبنت ابنه المتوفى قبله وأخوين ذكرين شقيقين فقط - ونفيد أن لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولبنت ابنه السدس فرضا تكملة للثلثين ولأخويه الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/24)
الأم مع ابنى عم الأب من الأب
المفتي
علام نصار.
ربيع الأول سنة 1370 هجرية - 17 ديسمبر سنة 1950 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وابنى عم الأب من الأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابنى عم الأب من الأب تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من حسن صالح قال رجل يدعى عبدون سلطان توفى عن ابنه وزوجته وابنى عمه لأب - ثم توفى ابن المتوفى الأول ويدعى محمد عبدون سلطان عن والدته وابنى عم أبيه من الأب وهما عثمان شريف وعلى شريف - فما نصيب أم الابن فى الحالتين الأولى والثانية وهل لابنى عم الأب نصيب فى الحالة الثانية
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا ولا شىء لابنى عمه لأب لحجبهما بالابن ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا ولابنى عم أبيه لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/25)
الزوجة مع أم وبنت وأخت شقيقة
المفتي
علام نصار.
ربيع الثانى سنة 1370 هجرية - 3 فبراير سنة 1951 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وزوجة وبنت وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا مع البنت
السؤال
من عبد العزيز محمد قال توفى جمعة على بتاريخ سنة 1894 وانحصر إرثه فى زوجته حسنة أحمد وفى أولاده محمد وسيد وفاطمة فقط - وفى سنة 1910 توفى محمد جمعة وانحصر إرثه فى والدته حسنة أحمد وبنته سنية وأخويه الشقيقين سيد وفاطمة ولدى جمعة على موافى فقط وفى سنة 1917 توفيت سنية محمد جمعة على موافى وانحصر إرثها فى جدتها لأبيها حسنة أحمد بكر وعمها الشقيق سيد جمعة على موافى فقط وفى سنة 1919 م توفيت حسنة أحمد بكر وانحصر الإرث فى ولديها سيد وفاطمة ولدى جمعة على موافى فقط - وفى سنة 1928 توفى سيد جمعة على موافى وانحصر إرثه فى زوجته سيدة على جودة وفى ولديه أبو العلا وحميدة الشهيرة بحسنة فقط وفى سنة 1933 توفى أبو العلا سيد جمعة على موافى وانحصر إرثه فى والدته سيدة على جودة وزوجته نفيسة محمد صبيح وبنته أمينة وأخته شقيقته حميدة الشهيرة بحسنة سيد جمعة فقط - وفى سنة 1943 توفيت سيدة على جودة وانحصر إرثها فى بنتها البالعة حميدة الشهيرة بحسنة سيد جمعة وفى إخوتها الأشقاء على ولبيبة ونفيسة أولاد على جودة فقط - فما نصيب كل وارث ممن ذكروا
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخويه الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - ولجدة المتوفاة الثالثة لأبيها من تركتها السدس فرضا ولعمها الشقيق الباقى تعصيبا - ولولدى المتوفاة الرابعة جميع تركتها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - ولزوجة المتوفى الخامس من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولولديه الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولوالدة المتوفى السادس من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت - ولبنت المتوفاة السابعة من تركتها النصف فرضا ولإخوتها الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم(5/26)
زوجة وبنتان مع أبناء ابن توفى قبل والده
المفتي
علام نصار.
جمادى الآخرة سنة 1370 هجرية - 12 مارس سنة 1951 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأبناء ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأبناء الابن الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من نبوية محمد قالت توفى المرحوم حسين مصطفى بتاريخ 6 مارس سنة 1946 وترك الورثة المذكورين بعد وهم زوجة وبنتان وأولاد ابن (توفى قبله) وعددهم خمسة ذكور - فما نصيب كل وارث فى تركة المتوفى المذكور
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأبناء ابنه الباقى تعصيبا بالسوية بينهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(5/27)
زوجة وبنتان وبنت أخ وابن أخت وأولاد أبناء أبناء عمين
المفتي
علام نصار.
جمادى الآخرة سنة 1370 هجرية - 12 مارس سنة 1951 م
المبادئ
1 - بنات ابناء أبناء العم الشقيق وابن الأخت الشقيقة وبنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأبناء أبناء أبناء عمين شقيقين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأبناء أبناء ابناء العمين الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من عبد الغنى عطا قال خالى توفى فى أول يناير سنة 1951 وترك ثروة كبيرة تقدر بآلاف الجنيهات وخلف من الأولاد بنتين وزوجة ولم يكن له أخوات ولا أولاد أخ غير بنت أخ شقيق وابن أخت شقيقة وله ايضا أولاد أبناء أبناء عمين شقيقين والأولاد ذكور وإناث فمن - يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأبناء أبناء أبناء عميه الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنت أخيه الشقيق ولا لابن أخته الشقيقة ولا لبنات أبناء أبناء عميه الشقيقين لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/28)
أم وجدة لأب مع ابن عم أب شقيق وعمات شقيقات
المفتي
علام نصار.
جمادى الآخرة سنة 1370 هجرية - 26 ماس سنة 1951 م
المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأم.
2 - العمات من ذوى الرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرضا أو عاصب.
3 - بانحصار الإرث فى أم وابن عم أب شقيق يكون للأم الثلث فرضا ولابن عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من أحمد عبد الكريم قال شخص توفى عن أم وجدة لأب وابن عم والده الشقيق وعمات شقيقات فقط وترك تركة تورث عنه شرعا.
فما نصيب كل منهم بالميراث الشرعى
الجواب
لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولابن عم والده الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء للجدة لأب لحجبها بالأم ولا شىء للعمات الشقيقات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/29)
الأم وابن عم العم الشقيق مع عمتين شقيقتين
المفتي
علام نصار.
محرم سنة 1371 هجرية - 10 أكتوبر سنة 1951 م
المبادئ
1 - العمتان الشقيقتان من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى الأم وابن عم العم الشقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابن عم العم الشقيق تعصيبا
السؤال
من كرمانى على قال ولد توفى سنة 1951 وترك ما يورث عنه شرعا وترك والدته على قيد الحياة ولا يوجد له إخوة ولا أخوات وله عمتان شقيقتان وابن عم العم الشقيق - فما نصيب كل منهم ومن يرث ومن لا يرث
الجواب
لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الأخوة ولابن عم العم الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لعمتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/30)
أختان شقيقتان وأولاد أخ شقيق مع أعمام أشقاء
المفتي
علام نصار.
صفر سنة 1371 هجرية - 21 نوفمبر سنة 1951 م
المبادئ
1 - بنت الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب الأعمام الأشقاء بابنى الأخ الشقيق 3 - بانحصار الإرث فى الأختين الشقيقتين وابنى الأخ الشقيق يكون للشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال
من زكريا رفعت قال رجل توفى سنة 1951 وترك تركة وترك أختين شقيقتين وأولاد أخ شقيق وهم رجلان وسيدة وثلاثة أعمام أشقاء فقط - فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
لأختى المتوفى الشقيقتين من تركته الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابنى أخيه الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء للأعمام الأشقاء لحجبهم بابنى الأخ الشقيق ولا لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
وبالله التوفيق(5/31)
البنت وأولاد الأخ الشقيق مع أبناء الأخ لأم
المفتي
علام نصار.
ربيع الأول سنة 1371 هجرية - 2 ديسمبر سنة 1951 م
المبادئ
1 - أبناء الأخ لأم وبنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار إرث المتوفى فى بنته وابن أخيه الشقيق يكون لبنته النصف فرضا ولابن أخيه الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من محمد الحسينى قال توفيت المرحومة حسنة خليل فى 29 أغسطس سنة 1951 عن بنت وأولاد أخ شقيق توفى قبلها وهم رجل واحد وأنثيان وابنى أخ غير شقيق (أخيها لأم) توفى قبلها أيضا وهما اثنان ذكور - فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم فى التركة
الجواب
لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا ولابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لبنتى الأخ الشقيق ولا لابنى الأخ لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
وبالله التوفيق(5/32)
أم وإخوة لأم وابن ابن عم أب وعمة
المفتي
علام نصار.
ربيع الأول سنة 1371 هجرية - 25 ديسمبر سنة 1951 م
المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار إرث المتوفى فى أمه وإخوته لأمه وابن ابن ابن عم أبيه الشقيق يكون لأمه السدس فرضا ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم ولابن ابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من أحمد السيد قال فى سنة 1951 توفى المرحوم لبيب الدسوقى عن ورثته الشرعيين وهم أم وإخوة لأم (ذكران وأنثى) وعمة شقيقة وابن ابن عم أبيه الشقيق - فما نصيب كل من المذكورين فى تركة المتوفى المذكور
الجواب
لأم المتوفى سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوته لأمه ثلثها بالسوية بينهم فرضا ولابن ابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا ولاشىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
وبالله التوفيق.
ے(5/33)
زوجة وبنات وأختين وأبناء ابن أخ وبعض ذوى الأرحام
المفتي
علام نصار.
ربيع الثانى سنة 1371 هجرية - 19 يناير سنة 1952 م
المبادئ
1 - بنات الأخ وبنات ابن الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب ابناء ابن الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت.
3 - بانحصار الإرث فى الزوجة البنات والأختين الشقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال
من أحمد العيد قال 1 - أولا توفى من زمن بعيد الشيخ أحمد نصر عن ورثته الشرعيين وهم زوجته وأولاده منها ذكران وأنثيان هم محمد وعبد الرحيم وفاطمة وخديجة.
2 - ثانيا ثم توفيت بعده زوجته عن أولادها الأربعة المذكورين هم محمد وعبد الرحيم وفاطمة وخديجة.
3 - ثالثا ثم توفى بعد ذلك ابنهما محمد عن زوجته وولديه وهما ذكر وأنثى وعن إخوته الأشقاء هم ذكر وأنثيان - رابعا ثم توفيت زوجة محمد المذكور عن ولديها ذكر وأنثى فقط - خامسا ثم توفى بعد ذلك ابن المتوفيين الثالث والرابعة عن زوجته وأولاده منها وهم ذكران وأنثى وعن عمه الشقيق وعمتيه الشقيقتين - سادسا ثم توفى بعد ذلك عبد الرحيم ابن المتوفيين الأول والثانية عن زوجته وبناته الثلاث وأخيه الشقيقتين فاطمة وخديجة وعن بنت اخيه الشقيق وأولاد ابن أخيه الشقيق وهم ذكران وأنثى سابعا ثم توفيت بعد ذلك فى أول سنة 1946 فاطمة بنت المتوفيين الأول والثانية عن أختها شقيقتها خديجة وعن بنات أخيها الشقيق عبد الرحيم وبنت أخيها الشقيق محمد وعن أولاد ابن أخيها الشقيق وهم ذكران وأنثى - فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب كل وارث من المذكورين فى تركة مورثه
الجواب
لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولأولاد المتوفاة الثانية جميع تركتها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولزوجة المتوفى الثالث ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولولديه الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لإخوته الأشقاء لحجبهم بالابن - ولولدى المتوفاة الرابعة جميع تركتها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولزوجة المتوفى الخامس ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لعمه الشقيق لحجبه بالابن ولا لعمتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - ولزوجة المتوفى السادس ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته ثلثاها بالسوية بينهن فرضا ولأختيه الشقيقتين الباقى مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنات ولا شىء لابنى ابن أخيه الشقيق لحجبهما بالأختين الشقيقتين ولا لبنت أخيه الشقيق ولا لبنت ابن أخيه الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - ولأخت المتوفاة السابعة شقيقتها نصف تركتها فرضا ولابنى ابن أخيها الشقيق الباقى مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لبنات أخويها الشقيقين ولا لبنت ابن أخيها الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر.
والله ولى التوفيق(5/34)
زوجة وبنات وأختين لأب وأبناء عم
المفتي
علام نصار.
جمادى الأولى سنة 1371 هجرية - 16 فبراير سنة 1952 م
المبادئ
1 - يحجب أبناء العم الشقيق بالأخت لأب التى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى الزوجة والبنات والأختين لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأختين لأب الباقى تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال
من الست خضرة جاد قالت توفى المرحوم محمد جاد فى شهر يناير سنة 1952 عن ورثته الشرعيين وهم أولاده ثلاث بنات وزوجته وأختاه لأب وأبناء عمه الشقيق فقط مع العلم بأن المتوفى لم يترك من يستحق وصية واجبة وأنه ترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأختيه لأبيه الباقى مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنات ولا شىء لأبناء العم الشقيق لحجبهم بالأختين لأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - وبالله التوفيق(5/35)
البنت والأخت الشقيقة مع الإخوة لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 1371 هجرية - 8 من يوليو سنة 1952 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأب بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من محمد نشأت قال توفى المرحوم محمد بك إسماعيل عن ابنته السيدة نعيمة هانم وشقيقته السيدة نعمت هانم حافظ وإخوته لأبيه وهم أحمد بك إسماعيل وعلى بك إسماعيل ومصطفى بك إسماعيل والأميرالاى بهى الدين إسماعيل والسيدة خديجة هانم إسماعيل ونفيسة هانم إسماعيل وأسما هانم إسماعيل وبهية هانم إسماعيل فقط.
فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع بنته ولا شىء لإخوته لأبيه جميعا لحجبهم بالأخت الشقيقة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/36)
زوجة وبنت وبنات أخ وبنت أخ لأب وأبناء أبناء العمين
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر سنة 1372 هجرية - 11 نوفمبر سنة 1952 م
المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة المتوفى وبنته وأبناء أبناء عميه الشقيقين تستحق الزوجة الثمن فرضا والبنت النصف فرضا والباقى لأبناء أبناء عميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من حسين حسين قال رجل توفى سنة 1952 عن زوجة وبنت وثلاث بنات لأخ شقيق وبنت أخ لأب وأبناء أبناء عمين شقيقين - فما نصيب كل منهم
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأبناء أبناء عميه الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات أخيه الشقيق ولا لبنت الأخ لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/37)
زوجة وأخت وأبناء أبناء ابن ابن عم الأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1372 هجرية - 16 من ابريل سنة 1953 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأبناء أبناء ابن ابن عم الأب الشقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لأبناء ابناء ابن ابن عم الأب الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من أحمد محمد قال فى سنة 1952 توفى شخص وترك زوجة وأختا شقيقة وثمانية أبناء ابناء ابن ابن عم أبيه الشقيق - فما نصيب كل منهم
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأبناء ابناء ابن ابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم(5/38)
أصحاب فروض وعصبات
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1372 هجرية - 4 مايو سنة 1953 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة وإخوة وأخوات أشقاء فقط يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للإخوة والأخوات تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنات وأخوين شقيقين يكون للزوج الربع فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخوين الشقيقين تعصيبا مناصفة بينهما.
3 - بانحصار الإرث فى زوجتين وابن يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللابن الباقى تعصيبا
السؤال
من السيدة زينب محمد قالت فى سنة 1887 توفى المرحوم الشيخ محمد وانحصر ميراثه فى زوجته الست فطومة وأولاده منها محمد وأحمد وتوفيق وحبيبة ونفيسة وزنوبة ودرويش - ثم توفى بعده زوجته فطومة فى سنة 1900 وانحصر إرثها فى أولادها المذكورين أعلاه - وتوفى بعدها ابنهما درويش فى سنة 1901 وانحصر إرثه فى ولديه زينب ومحمد فقط - ثم توفيت نفيسة عن أولادهم وهم ذكران وأنثى - ثم توفيت حبيبة سنة 1917 عن ابنها أحمد فقط - ثم توفى توفيق فى أوائل سنة 1923 وانحصر ميراثه فى زوجته وفى إخوته الأشقاء محمد وأحمد وزنوبة فقط - ثم توفيت زنوبة فى أواخر سنة 1923 وانحصر ميراثها فى زوجها وفى بناتها الثلاث وفى بناتها الثلاث وفى أخويها الشقيقين محمد وأحمد - وفى سنة 1926 توفى محمد وانحصر ميراثه فى ولديه وهما أحمد وزينب - وفى سنة 1942 توفى أحمد ابن المتوفى الأول وانحصر ميراثه فى زوجتيه وابنه فقط - فما نصيب كل منهم
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأولاد المتوفاة الثانية جميع تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولولدى المتوفى الثالث جميع تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأولاد المتوفاة الرابعة جميع تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولابن المتوفاة الخامسة جميع تركتها تعصيبا - ولزوجة المتوفى السادس من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولإخوته الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوج المتوفاة السابعة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتاتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخويها الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما - ولولدى المتوفى الثامن جميع تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوجتى المتوفى التاسع من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم(5/39)
زوج مع ابنى ابن ابن ابن عم والد الجد وبعض ذوى الأرحام
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1372 هجرية - 7 مايو سنة 1953 م
المبادئ
1 - ابن الأخت والعمة وبنت ابن عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وابنى ابن ابن ابن عم والد الجد الشقيق يكون للزوج النصف فرضا ولابنى ابن ابن ابن عم والد الجد الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال
من الحاج عبد الحفيظ عبد العال قال توفيت امرأة فى فبراير سنة 1953 عن زوج وابن أخت لأب وعمة شقيقة وبنت ابن عم الأب الشقيق وعن ابنى ابن ابن ابن عم والد الجد الشقيق وهما عبد الحفيظ ومحمد.
فما نصيب كل منهم
الجواب
لزوج المتوفاة من تركته النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا بنى ابن ابن ابن عم والد جدها الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لابن الأخت لأب ولا للعمة الشقيقة ولا لبنت ابن عم أبيها الشقيق لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/40)
الزوج مع ابنى ابن عم الوالد وبعض ذوى الأرحام
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1372 هجرية - 6 يوليو سنة 1953 م
المبادئ
1 - لا ميراث لذوى الأرحام مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وابنى ابن عم الأب الشقيق يكون للزوج النصف فرضا ولابنى ابن عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال
من رشاد عيسى الخولى قال فى سنة 1953 توفيت المرحومة عائشة إبراهيم عن ورثتها الشرعيين وهم زوجها الشيخ مرسى السطوحى وأولاد أختها الشقيقة فاطمة إبرهيم وهم (فهيمة ووهيبة وعزيزة وعيوشة أولاد محمد الديب وأولاد ابن عم والدها الشقيق وهم محمد وعليوة وزينب أولاد المرحوم محمد سيد احمد بن أحمد عم والد المتوفاة الشقيق المذكور فما بيان نصيب كل منهم
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابنى ابن عم والدها الشقيق الباقي تعصيبا مناصفة بينهما ولاشىء لبنات أختها الشقيقة ولالبنت ابن عم والدها الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا تم يكن للمتوفاة وارث آخر ولافرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/41)
جدة لأب مع جدة لأم وأخت شقيقة وعم شقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1372 هجرية - 30 يوليو سنة 1953 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وجدة لأب وأخرى لأم وعم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى للعم الشقيق تعصيبا
السؤال
من الست سعدية حسن قالت توفيت المرحومة عائشة حجازى فى 20 يناير سنة 1940 وتركت والدتها قمر بخيت وزوجها محمد مطر وابنها عطية محمد وبنتها نعيمة محمد - ثم توفى محمد مطر فى 24 أبريل سنة 1943 وترك والدته حميدة محمد وابنه عطية محمد وبنته نعيمة محمد ولم تكن له زوجة على عصمته وقت وفاته وانحصر إرثه فيهم - ثم توفى عطية محمد مطر فى 26 ابريل سنة 1944 وترك جدته لوالده حميدة محمد وجدته لأمه قمر يحى وأخته شقيقته نعيمة محمد وعمه شقيق والده إبراهيم مطر - ثم توفى إبراهيم مطر فى 5 يناير سنة 1950 عن زوجته وهيبة محمد يوسف ووالدته حميدة محمد زيدان وابن عمه الشقيق عبد الفتاح على حسن مطر - فما نصيب كل من المذكورين
الجواب
لوالدة المتوفاة الأولى من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولولديها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولولديه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولجدة المتوفى الثالث لأبيه وجدته لأمه السدس فرضا مناصفة بينهما ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولعمه الشقيق الباقى تعصيبا - ولزوجة المتوفى الرابع من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولالدته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفى الرابع فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم(5/42)
أم وأخت لأب وأخت لأم مع أولاد ابن عم الشقيق لعم الأب والعمة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذو القعدة سنة 1372 هجرية - 2 أغسطس 1953 م
المبادئ
1 - العمة الشقيقة وبنات ابن العم الشقيق لعم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأب وأخت لأم وأخت لأم وأبناء ابن العم الشقيق لعم الأب الشقيق.
يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا ولأبناء ابن العم الشقيق لعم الأب الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من الشيخ عبد الرحمن مرسى قال توفى شخص عن أمه وأخته لأبيه وأخته لأمه وعمته الشقيقة وأولاد ابن عم شقيق لعم أبيه الشقيق ذكورا وإناثا - فما نصيب كل وارث
الجواب
لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأخته لأمه السدس فرضا ولأبناء ابن العم الشقيق لعم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لعمته الشقيقة ولا لبنات ابن العم الشقيق لعم أبيه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر - والله أعلم(5/43)
الجد لأب مع الأم والأخت الشقيقة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1372 هجرية - 4 أغسطس سنة 1953 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللجد لأب الباقى وهو السدس تعصيبا
السؤال
طلب السيد مدير حسابات وزارة الداخلية (تقسيم مكافأة هلال عبد المجيد على السنحاوى)
الجواب
اطلعنا على كتابكم رقم 28 / 3 / 35 المؤرخ 9 / 8 سنة 1953 المطلوب به تقسيم مبلغ على ورثة المرحوم هلال عبد المجيد على السنحاوى كما اطلعنا على باقى الأوراق التى منها الإعلام الشرعى الصادر أمام محكمة تلا الشرعية فى 29 مايو سنة 1952 الدال على وفاة هلال عبد المجيد السنحاوى فى شهر مارس سنة 1950 وانحصار إرثه فى زوجته ووالده وبنتيه قدرية ومديحة فقط، ثم وفاة مديحة هلال عبد المجيد السنحاوى فى شهر يولية سنة 1950 - وانحصار إرثها فى أمها وأختها الشقيقة وجدها لأبيها فقط - ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولبنتهيه الثلثين بالسوية بينهما فرضا والباقى لوالده فرضا وتعصيبا ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولأختها الشقيقة النصف فرضا والباقى وهو السدس لجدها لأبيها تعصيبا طبقا لقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 - وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم(5/44)
أخ لأم هو ابن عم شقيق مع ابن عم شقيق آخر
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر سنة 1373 هجرية - 2 نوفمبر 1953 م
المبادئ
1 - الأخ لأم الذى هو ابن عم شقيق أو لأب يرث باعتبارين يرث بالفرض على اعتبار أنه أخ لأم ويرث بالتعصيب على اعتبار أنه ابن عم.
2 - بانحصار الإرث فى أخ لأم ويرث بالتعصيب على اعتبار أنه ابن عم.
3 - بانحصار الإرث فى أخ لأم هو ابن عم شقيق مع ابن عم شقيق آخر يكون للأخ لأم بصفته هذه السدس فرضا والباقى لابنى العم الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال
من يوسف سيد أحمد قال توفيت نبوية جمعة بتاريخ 16 مارس سنة 1953 ولم يكن لها أبناء ولا زوج ولا أب ولا أم - بل تركت أخا لأم يدعى جودة سيد وهو ابن عم المتوفاة الشقيق (والده شقيق والد المتوفاة) ولها ابن عم يدعى يوسد سيد أخ جودة سيد أحمد من الأب وابن عم شقيق والد المتوفاة - فما نصيب كل منهم
الجواب
لأخ المتوفاة لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لابنى عمها الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما - فتقسم تركة المتوفاة إلى اثنى عشر سهما لأخيها لأمها الذى هو ابن عم شقيق أيضا سبعة أسهم ولابن عمها الشقيق الآخر خمسة أسهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/45)
الأخت لأب مع ابن ابن الأخ لأب وبنتى الأخ لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 28 فبراير سنة 1954 م
المبادئ
1 - بنات الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى أخت لأب وابن ابن أخ لأب يكون للأخت النصف فرضا ولابن ابن الأخ لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من عزيزة شلبى قالت فى سنة 1947 توفيت المرحومة فاطمة سيد عن الست زنوبة سيد أختها لأبيها وعن بنتى أخيها لأبيها هما عزيزة الطالبة، وهادية شلبى سيد وعن ابن ابن أخيها لأبيها ماهر مدبولى شلبى وعن بنت ابن أخيها لأبيها نوال مدبولى شلبى فقط - فما نصيب كل وارث
الجواب
لأخت المتوفاة لأبيها من تركتها النصف فرضا ولابن ابن أخيها لأبيها الباقى تعصيبا ولا شىء لبنتى أخيها لأبيها ولا لبنت ابن أخيها لأبيها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/46)
البنت مع الأختين الشقيقتين أو لأب
المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع أول سنة 1374 هجرية - 14 نوفمبر سنة 1954 م
المبادئ
1 - إذا اجتمعت الأختان الشقيقتان أو لأب مع البنت كان للبنت النصف فرضا وللأختين الشقيقين أو لأب الباقى تعصيبا.
2 - إذا اجتمعت الأخت الشقيقة والأخت لأب مع البنت كان للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا.
3 - تحجب الأخت لأب بالشقيقة متى صارت عصبة مع البنت
السؤال
طلب السيد مأمور مركز الصف (تقسيم تركة المرحوم عبد الجبار الشريف)
الجواب
اطلعنا على كتابكم رقم 8495 المؤرخ 19/5 سنة 1954 المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم عبد الجبار على الشريف.
كما اطلعنا على باقى الأوراق ومنها الشهادة الإدارية المؤرخة 9/5 سنة 1954 التى تبين منها أن المتوفى المذكور توفى عن بنته وأختيه فقط.
ونفيد أن الظاهر من الأوراق أن أخى المتوفى أختان شقيقتان أو لأب له - فإذا كان الحال كذلك كان لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والباقى لأختيه المذكورتين بالسوية بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنت - وإذا كانت إحدى الأختين شقيقة والثانية لأب كان للبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا ولا شىء للأخت لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/47)
الزوجة والأم والبنت والأخ مع الأخ لأب والإخوة لأم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 1 مارس سنة 1954 م
المبادئ
1 - يحجب الأخ لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنت وأخت شقيقة.
يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من عبد اللاه عوض قال توفى عبد التواب عوض وترك زوجته وبنته ووالدته كما ترك أخا لأب وأخا لأم وأختا شقيقة وأختين لأم فقط فما نصيب كل وارث
الجواب
لزوجة المتوفى ثمن تركته فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للإخوة لأم لحجبهم بالبنت ولا للأخ لأب لحجبه بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/48)
زوجة وأخت وابن ابن الأخ وبنت الأخ وأولاد الأخت
المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع الثانى سنة 1374 هجرية - 4 ديسمبر سنة 1954 م
المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وابن ابن أخ شقيق.
يكون للزوجة الربع فرضا وللشقيقة النصف فرضا ولابن ابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من أحمد حسن قال توفى رجل عن زوجة وأخت شقيقة وابن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة ولدين وثلاث بنات فقط - فما نصيب كل وارث
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن ابن أخيه الشقيق المذكور تعصيبا ولا شىء لبنت الأخ الشقيق ولا لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/49)
بنت وأخت وعم وأبناء العم وبنات العم
المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع الثانى سنة 1374 هجرية - 11 ديسمبر سنة 1954 م
المبادئ
1 - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب ابن العم الشقيق والعم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
3 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة.
يكون للبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من محمد أيوب قال توفى رجل عن بنت وأخت شقيقة وعم شقيق وأبناء عم شقيق وبنات عم شقيق فقط - فما نصيب كل وارث
الجواب
لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والباقى لأخته الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للعم الشقيق وأبناء العم الشقيق لحجبهم بالأخت الشقيقة بعد صيرورتها عصبة ولا لبنات العم لأنهن من ذوى الرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/50)
الزوج وابن ابن ابن العم مع أولاد الأخت
المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع الثانى سنة 1374 هجرية - 11 ديسمبر سنة 1954 م
المبادئ
1 - أولاد الأخوات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وابن ابن ابن عم شقيق يكون للزوج النصف فرضا ولابن ابن ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من عثمان حسن فى امرأة متوفاة فى 2/11 سنة 1954 عن زوجها وأولاد أختها الشقيقة وولدى ابن ابن عمها الشقيق ذكرى وأنثى فقط فما نصيب كل
الجواب
بوفاة المذكورة المتوفاة عن المذكورين يكون لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن ابن عمها الشقيق المذكور تعصيبا ولا شىء لبنت ابن ابن عمها ولا لأولاد أختها الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/51)
الجدتان مع الأخوين الشقيقين
المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع الثانى - 1374 هجرية - ديسمبر سنة 1954 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى جدتين وأخوين شقيقين.
يكون للجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما وللأخوين الشقيقين الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا
السؤال
من السيد مدير شئون العمال بمصلحة التنظيم عن تقسيم تركة الزوجة بهية عوض الله
الجواب
اطلعنا على كتابكم الأخير رقم 38592 - المؤرخ 23/11 سنة 1954 المطلوب به تقسيم استحقاق المتوفاة بهية بنت المرحوم عوض الله عبد اللطيف بين ورثتها.
كما اطلعنا على باقى الأوراق ومنها صورة الإعلام الشرعى غير الرسمية التى تبين منها أن المذكورة توفيت فى أكتوبر سنة 1953 عن أخويها الشقيقين وهما ذكر وأنثى وعن جدتها لأبيها وجدتها لأمها فقط ونفيد أن لجدتى المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى لأخويها الشقيقين للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/52)
بنات الابن مع الإخوة الأشقاء
المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
جمادى الثانية سنة 1374 هجرية - 31 يناير سنة 1955 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى بنات ابن وإخوة أشقاء يكون لبنات الابن الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للإخوة الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا
السؤال
من الست زينة محمود قالت توفيت الست صديقة حسنين عن بنات ابنها المتوفى قبلها وهن فوزية وأنهار وسميحة وفتحية وعايدة (أولاد محمد عبد الفتاح الهوارى) وعن إخوتها الأشقاء محمد وعبد الفتاح وفاطمة وفريحة فقط فما نصيب كل وارث
الجواب
لبنات ابن المتوفاة المذكورة من تركتها الثلثان بالسوية بينهن فرضا والباقى لإخوتها الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/53)
الزوجة والبنت والأخ مع ابن الأخ والأخت لأم وأولاد الأخ لأب
المفتي
حسن مأمون.
ذى القعدة سنة 1374 هجرية - 27 من يونية سنة 1955 م
المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ الشقيق وأبناء الأخ لأب بالأخ الشقيق.
كما تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث.
2 - بنات الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة والمتوفى وبنته وأخيه الشقيق يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من فتحى على قالت توفى رجل فى سنة 1955 عن زوجة وبنت وأخ شقيق وابن أخ شقيق وأخت لأم وأولاد أخ لأب ذكورا وإناثا.
فما نصيب كل من هؤلاء الورثة
الجواب
لزوجة المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث وهى البنت ولبنته نصفها فرضا ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لابن أخيه الشقيق ولا لأبناء أخيه لأبيه لحجبهم بالأخ الشقيق ولا لأخته لأمه لحجبها بالفرع الوارث وهى البنت ولا لبنات أخيه لأبيه لأنهن من ذوى الرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/54)
بنت الأخ الشقيق مع أولاد الأخ من الأب
المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1375 هجرية - 22 أغسطس سنة 1955 م
المبادئ
1 - بنت الأخ الشقيق وبنات الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أبناء أخ لأب تكون التركة لها جميعا بالسوية بينهم تعصيبا
السؤال
من محمد سيد قالت توفيت امرأة وليس لها ورثة سوى بنت أخيها الشقيق وأولاد أخيها من الأب ذكورا وإناثا.
فمن يرث وما مقدار نصيب كل
الجواب
جميع تركة المتوفاة لأولاد أخيها من الأب الذكور فقط تعصيبا بالسوية بينهن لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لبنت أخيها شقيقها ولا لبنات أخيها من الأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/55)
زوجتان مع أولاد أخ لأب وأولاد أخ لأم وأولاد ابن ابن أخ لأب
المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1375 هجرية - 9 سبتمبر سنة 1955 م
المبادئ
1 - يحجب أبناء ابن ابن الأخ لأب بأبناء الأخ لأب.
2 - بنات الأخ وأولاد الأخ لأم وبنات ابن ابن الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى زوجتين وأبناء أخ لأب يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة بينهما والباقى لأبناء الأخ لأب تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من محمود سليم قال توفى رجل عن زوجتين وأولاد أخ لأب ذكورا وإناثا وأولاد أخ لأب ذكورا وإناثا وأولاد ابن ابن أخ لأب فما نصيب كل وارث
الجواب
بأن للزوجتين ربع تركة المتوفى المذكور فرضا بالسوية بينهما لعدم وجود الفرع الوارث وباقى التركة لأولاد الأخ الذكور فقط تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات الأخ لأب ولا لأولاد الأخ لأم ولا لبنات ابن ابن الأخ لأب لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن ذوى الفروض والعصبات.
وكذلك لا شىء لأبناء ابن ابن الأخ لأب لحجبهم بالعاصب الأقرب وهم أبناء الأخ لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/56)
الزوجة والبنت مع ابن الابن وبنت الابن
المفتي
حسن مأمون.
ربيع الثانى سنة 1375 هجرية - 4 من ديسمبر سنة 1955 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابن ابن وبنت ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولابن الابن وبنت الابن الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من نجاتى عبودة قال توفى جده لأبيه عبد الحميد خليل سنة 1947 عن زوجته وبنته وابن ابنه وبنت ابنه فقط.
فما مقدار نصيب كل وارث
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنته نصف تركته فرضا وباقى التركة لأولاد ابنيه المتوفيين قبله للذكر ضعف الأنثى تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم(5/57)
الزوجة والبنت والأختان لأب مع العمين لأب وأولاد العم
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1375 هجرية - 14 فبراير سنة 1956 م
المبادئ
1 - يحجب العمان لأب وأبناء العم الشقيق بالأختين لأب متى صارتا عصبة مع البنت.
2 - بنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأختين لأب تأخذ الزوجة الثمن فرضا والبنت النصف فرضا والباقى للأختين لأب مناصفة بينهما تعصيبا مع البنت
السؤال
من الصافى عبد الكريم قالت توفى عبد الحميد توغان عن زوجته وبنته وأختيه لأبيه وعميه لأب وأولاد عمه الشقيق ذكورا وإناثا فقط.
فما نصيب كل
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأختيه لأبيه مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنت ولا شىء للعمين للأب ولا لأبناء العم الشقيق لحجبهم بالأختين اللتين صارتا عصبة مع البنت وكذلك لا شىء لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى والمذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/58)
الزوجة والأخ لأب مع ابن الأخ وابن ابن الأخ
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1375 هجرية - 15 فبراير سنة 1956 م
المبادئ
1 - ابن الأخ الشقيق وابن ابن الأخ الشقيق يحجبان بالأخ لأب لقربه فى الدرجة.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخ لأب تستحق الزوجة الربع فرضا وباقى التركة للأخ لأب تعصيبا
السؤال
من إبراهيم الصغير قال توفى رجل عن زوجته وأخيه لأبيه وابن أخيه الشقيق وابن ابن أخيه الشقيق فقط فما نصيب كل
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وباقى تركته لأخيه لأبيه تعصيبا ولا شىء لابن الأخ الشقيق وكذلك لا شىء لابن ابن الأخ الشقيق لحجبهما بالعاصب الأقرب وهو الأخ لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم(5/59)
الأم والأختين والجدة لأب والعم والأعمام لأب
المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1375 هجرية - 2 أبريل 1956 م
المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأم، كما يحجب الأعمام لأب بالعم الشقيق.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وعم شقيق تأخذ الأم السدس فرضا والأختان الشقيقتان الثلثين بالسوية بينهما فرضا ويأخذ العم الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من عبد الخالق زهران قال توفى طفل صغير سنة 1955 عن أمه وأختيه الشقيقتين وجدته أم أبيه وعمه الشقيق وأعمامه لأب فقط فما بيان نصيب كل
الجواب
لأم المتوفى سدس تركته فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين ثلثاها بالسوية بينهما فرضا ولعمه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا لأعمامه لأب لحجبهم بالعم الشقيق.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(5/60)
الأم مع الأخت الشقيقة والجد لأب والجدة
المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة سنة 1375 هجرية - 28 يونيو سنة 1956 م
المبادئ
1 - الأم تحجب الجدات مطلقا من كل جهة.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا
السؤال
طلب السيد المدير العام للمعاشات بوزارة المالية تقسيم تركة عطية عطية أيوب
الجواب
لأم المتوفى المذكور ثلث تركته فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولأخته الشقيقة نصف تركته فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا ولا شىء للجدة لحجبها بالأم التى تحجب الجدات من كل جهة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم(5/61)
الأخت الشقيقة مع ابن ابن عم الأب الشقيق
المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1376 هجرية - 12 أغسطس 1956 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن ابن عم الأب الشقيق يكون للأخت النصف فرضا ولابن ابن عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من ملك سريحة قال توفيت هيلانة حنا عن أختها الشقيقة وعن ابن ابن عم والدها الشقيق فقط.
فما بيان نصيب كل
الجواب
بوفاة المذكورة عن هذين يكون لأختها الشقيقة من تركتها النصف فرضا ولابن ابن عم والدها الشقيق الباقى تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/62)
الإخوة لأم مع ابن الأخ الشقيق
المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1376 هجرية - 12 أغسطس سنة 1956 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى إخوة لأم وابن أخ شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا
السؤال
من قرنى سلطان قال توفيت عمته الشقيقة عن ابن أخيها الشقيق وإخوتها لأمه ذكرين وأنثى فقط فما نصيب كل وارث
الجواب
بوفاة هذه المرأة عن المذكورين يكون لإخوتها لأمها من تركتها الثلث فرضا بالسوية بينهم لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر.
والله أعلم(5/63)
الزوجة مع البنت والأب
المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1376 هجرية - 14 أغسطس سنة 1956 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب الباقى فرضا وتعصيبا
السؤال
طلب السيد مدير الحسابات بسلاح المهندسيى تقسيم تركة وديع لبيب فرج
الجواب
لزوجة المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصفها فرضا وباقيها لوالده فرضا وتعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم(5/64)
الزوجة مع الأخت والإخوة لأب وأولاد الأخ
المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة 1376 هجرية - 9 سبتمبر سنة 1956 م
المبادئ
1 - يحجب أولاد الإخوة الأشقاء بالإخوة لأب.
2 - بانحصار ألإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخوين لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من أحمد على قال إن رجلا توفى عن زوجة وأخت شقيقة وثلاثة إخوة لأب ذكور وأربعة أولاد أخ شقيق - وطلب بيان ورثته ونصيب كل وارث
الجواب
إنه بوفاة هذا الرجل عن المذكورين يكون لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولإخوته لأبيه الذكور الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لأولاد أخيه الشقيق لأن الذكور منهم محجوبون بالإخوة لأب الذكور ولأن البنات منهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم(5/65)
الجدة لأم والجدة لأب والجد لأب مع الأختين والخال
المفتي
حسن مأمون.
ربيع أول سنة 1376 هجرية - 5 أكتوبر سنة 1956 م
المبادئ
1 - الخال الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بابنحصار الإرث فى جدة لأم وجدة لأب وأختين شقيقتين وجد لب يكون للجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللجد لأب السدس الباقى تعصيبا
السؤال
من عائشة إسماعيل قالت توفيت فتحية يس فى أول يوليو سنة 1956 عن والدتها وبناتها الثلاث وأخويها الشقيقين فقط - ثم تفويت بعدها بنتها ليلى حباش فى 5/7/1956 عن جدتها لأمها وأختيها الشقيقتين وجدتها لأبيها أم أبيها رضا عبد الرحيم وجدها والد أبيها وعن خاليها الشقيقين فقط - ثم توفيت بعدها فايزة حباش فى 10/7/1956 عن أختها الشقيقة وجدتها لأمها وجدتها لأبيها وجدها لأبيها وعن خاليها الشقيقين فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
بوفاة المتوفاة الأولى فى التاريخ المذكور عمن سبقوا يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الثلاث ثلثا تركتها فرضا بالسوية بينهن.
ولأخويها الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما.
وبوفاة المتوفاة الثانية فى 5 يوليو سنة 1956 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 عن المذكورين يكون لجدتها لأمها وجدتها لأبيها سدس تركتها فرضا مناصفة بينهما لعدم من يحجبهما ولأختيها الشقيقتين ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما ولجدها لأبيها السدس الباقى تعصيبا.
ولا شىء لأحد من خاليها الشقيقين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وبوفاة المتوفاة الثالثة فايزة المذكورة فى 1/7/1956 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 م عن جدتها لأمها وجدتها لأبيها وأختها الشقيقة وجدها لأبيها وخاليها الشقيقين يكون لجدتيها المذكورتين من تركتها السدس فرضا مناصفة بينهما لعدم وجود من يحجبهما ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولجدها لأبيها الباقى تعصيبا.
ولا شىء لخاليها الشقيقين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيات المذكورات وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/66)
أولاد أخ لأب مع أخوين لأم
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية سنة 1376 هجرية - 28 يناير سنة 1957 م
المبادئ
1 - بنات الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - لا يحجب الإخوة لأم إلا بفرع وارث أو أصل مذكر.
3 - بانحصار الإرث فى أخوين لأم.
وأبناء أخ لأب يكون للأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما ولأبناء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من عبد المنعم السيد قال توفى رجل عن أخوين لأم وبنتى أخ لأب وأولاد أخ لأب ذكورا وإناثا فقط.
فما نصيب كل
الجواب
بوفاة هذا الرجل عن المذكورين يكون لأخويه لأمه من تركته الثلث فرضا بالسوية بينهما لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولأبناء أخيه لأبيه الذكور الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات أخويه لأبيه لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذ لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/67)
زوجة وجدة لأم وأخوان لأم مع إخوة أشقاء
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1376 هجرية - 12 فبراير سنة 1957 م
المبادئ
1 - لا يحجب الإخوة لأم إلا بفرع وارث أو أصل مذكر.
2 - يكون للزوجة الربع فرضا عند عدم الفرع الوارث.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وجدة لأم وأخوين لأم وإخوة أشقاء يكون للزوجة الربع فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من السيد حكمدار بوليس القنال قال توفى المرحوم محمد التميمى عن زوجته وجدته لأمه وإخوته الأشقاء ذكرين وأنثى وأخويه لأمه ذكر وأنثى فقط فما نصيب كل
الجواب
إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة يكون لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدته لأمه السدس فرضا لعدم وجود من يحجبها ولأخويه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولإخوته الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى والله أعلم(5/68)
زوجة وبنتان وأخت لأب مع إخوة لأم وأولاد أخ
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1376 هجرية - 24 فبراير سنة 1957 م
المبادئ
1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - الفرع الوارث يحجب الإخوة لأم عن الميراث.
3 - الأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت حجبت أبناء الأخ الشقيق عن الميراث.
4 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخت لأب الباقى تعصيبا مع البنتين
السؤال
من أحمد محمود قال توفى عبد المجيد العدل عن بنتيه وزوجته وأولاد أخيه الشقيق أربعة ذكور وأنثيين وعن أخته لأبيه وعن إخوته لأمه ذكر وثلاث إناث فما.
نصيب كل
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ثلثا تركته فرضا مناصفة بينهما والباقى بعد الثمن والثلثين للأخت لأب تعصيبا مع البنتين ولا شىء للإخوة لأم لحجبهم جميعا بالفرع الوارث وكذلك لا شىء لأبناء الأخ الشقيق لحجبهم بالأخت لأب التى صارت عصبة مع البنتين وكذلك لا شىء لبنتى الأخ الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا غذ لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/69)
زوج وابن أخ لأب مع ابن عم وأولاد أخت وأولاد أخت لأب
المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1376 هجرية - 4 مارس سنة 1957 م
المبادئ
1 - أولاد الأخوات مطلقا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - يحجب ابن العم الشقيق بابن الأخ لأب.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وابن أخ لأب.
يكون للزوج النصف فرضا ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من نصر زناتى قال توفيت فاطمة نصار عن زوجها وابن أخيها لأبيها وابن عمها الشقيق وعن أولاد أختها الشقيقة ذكورا وإناثا وعن أولاد أختها لأب فقط.
فما مقدار نصيب كل
الجواب
بوفاة فاطمة نصار عن هؤلاء يكون لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن أخيها لأب الباقى تعصيبا ولا شىء لابن عمها الشقيق لحجبه بابن الأخ لأب كما لا شىء لأولاد أختها الشقيقة ولا لأولاد أختها لأب لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/70)
أصحاب فروض وعصبات وذوو أرحام
المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1376 هجرية - 10 مارس سنة 1957 م
المبادئ
1 - (أ) الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت حجبت ابن الأخ الشقيق عن الميراث.
(ب) بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأختين شقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما.
2 - (أ) العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
(ب) بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وابن عم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا.
3 - (أ) بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
(ب) بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن عم شقيق يكون للشقيقة النصف فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من محروس نخلة قال توفى رجل فى 26/1/1946 عن زوجته وبناته الأربع وأختيه الشقيقتين وعن ابن أخيه الشقيق - وفى 22/7/1950 توفيت إحدى بناته الأربع عن أمها وأخواتها الثلاث الشقيقات وعن عمتيها الشقيقتين وعن ابن عمها الشقيق - وفى 13/11/1953 توفيت إحدى العمتين الشقيقتين عن أختها الشقيقة وعن بنات أخيها الشقيق الثلاث وعن ابن عمها الشقيق فقط.
فما مقدار نصيب كل
الجواب
لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع ثلثا تركته فرضا بالسوية بينهن وباقى تركته لأختيه الشقيقتين مناصفة بينهما تعصيبا مع البنات ولا شىء لابن الأخ الشقيق لحجبه بالأختين الشقيقتين اللتين صارتا عصبة مع البنات.
وهذا إذا لم يكن له وارث آخر - ولأم المتوفاة الثانية سدس تركتها فرضا لوجود من يحجبها إلى السدس وهو عدد من الأخوات ولأخواتها الشقيقات ثلثا تركتها فرضا بالسوية بينهن وباقى تركتها لابن عمها الشقيق بتعصيبا ولا شىء للعمتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات - وها إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - وللأخت الشقيقة نصف تركة المتوفاة الثالثة فرضا والنصف الباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنات الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم(5/71)
أخت شقيقة وجد لأب وأم مع جدة لأب
المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1376 هجرية - 11 مارس سنة 1957 م
المبادئ
1 - الأم تحجب الجدات مطلقا من أى جهة كن.
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من محمد حمد قال توفى أحمد أحمد سنة 1937 عن جده لأبيه وجدته لأبيه وعن أمه وأخته الشقيقة فقط.
فما مقدار نصيب كل
الجواب
للأخت الشقيقة نصف تركته فرضا ولأمه ثلث تركته فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس وباقى التركة للجد لأب تعصيبا ولا شىء للجدة لأب لحجبها بالأم التى تحجب الجدات مطلقا.
فإذا فرضنا أن أصل المسألة من أربعة وعشرين سهما يكون للأخت الشقيقة من ذلك اثنا عشر سهما وللأم ثمانية أسهم والباقى وهو أربعة أسهم للجد لأب تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(5/72)
سلسلة مواريث
المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1376 هجرية - 13 مارس سنة 1957 م
المبادئ
1 - (أ) يحجب الأخ لأب بالأخ الشقيق.
(ب) بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وإخوة أشقاء يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا.
2 - (أ) العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
(ب) يحجب العم لأب بالعم الشقيق.
(ج) بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وعمين شقيقين يكون للشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللعمين الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما.
3 - (أ) الأخوات الشقيقات متى صرن عصبة مع البنات جحبن العم الشقيق والعم لأب عن الميراث.
(ب) بانحصار الإرث فى زوج وبنتين وأخوات شقيقات يكون للزوج الربع فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخوات الشقيقات الباقى تعصيبا بالسوية بينهن.
4 - (أ) يحجب العم لأب وأبناء العم الشقيق بالعم الشقيق.
(ب) بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وعم شقيق يكون للأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللعم الشقيق الباقى تعصيبا.
5 - (أ) يحجب الأخ لأب والعم لأب بالأخوين الشقيقين.
(ب) بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخوين شقيقين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال
من دانيال يوسف قال توفى عياد يوسف فى 5/4/1916 عن زوجته وبناته الخمس الإناث وإخوته الأشقاء ذكرين وثلاث إناث وأخيه لأبيه - ثم توفيت بعده بنته فى 21/8/1922 عن أخواتها الشقيقات الأربع وعن عميها الشقيقين وعمها لأب وعماتها الشقيقات الثلاث ثم توفيت بعدها أختها فى 22/11/1924 عن زوجها وبنتيها وأخواتها الشقيقات الثلاث وعميها الشقيقين وعمها لأب وعماتها الشقيقات الثلاث - ثم توفيت بعدها أختها فى 9/10/1934 عن أختيها الشقيقتين وعن عمها الشقيق وعن عمها لأب وعن أولاد عمها الشقيق ثلاثة ذكور وأنثى - ثم توفى سعد أسطفانوس فى 21/2/1948 عن زوجته وبنته وأخيه الشقيق وأخته الشقيقة وأخيه لأبيه وعمه لأب فقط - فما نصيب كل
الجواب
بوفاة المتوفين السابقين عن هؤلاء يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الخمس الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولإخوته الأشقاء ذكورا وإناثا الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شىء لأخيه لأبيه لحجبه بالإخوة الأشقاء - ولأخوات المتوفاة الثانية الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولعميها الشقيقين أسطفانوس ومنصور الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لعمها لأب لحجبه بالعمين الشقيقين ولا لعماتها الشقيقات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - ولزوج المتوفاة الثالثة أنجيلية جاد يوسف من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأخواتها الشقيقات روم وغالية وأدينة الباقى مثالثة بينهن لصيرورتهن عصبة مع البنتين بمنزلة أخ شقيق ولا شىء لعميها الشقيقين أسطفانوس ومنصور ولا لعمها لأب لحجبهم بالأخوات الشقيقات بعد صيرورتهن عصبة ولا لعماتها الشقيقات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة ولأختى المتوفاة الرابعة الشقيقتين من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولعمها الشقيق منصور يوسف منصور الباقى تعصيبا ولا شىء لعمها لأب دانيال يوسف منصور ولا لأبناء عمها الشقيق مسعد وإسحق وحنا لحجبهم بالعم الشقيق كما لا شىء لبنت عمها الشقيق تريزة أسطفانوس لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولزوجة المتوفى الخامس مسعد أسطفانوس يوسف من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنته النصف فرضا ولأخويه الشقيقين إسحق وتريزة الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شىء لأخيه لأبيه ولا لعمه لأب لحجبهما بالأخوين الشقيقين.
وهذا إذا لم يكن لكل وارث آخر ولم يكن للمتوفى الخامس من يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/73)
بنت وأبناء أبناء ابن عم أب شقيق وبعض ذوى الأرحام
المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1376 هجرية - 26 مارس سنة 1957 م
المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق وأولاد بنات العمة الشقيقة وبنات أبناء ابن عم الأب وأبناء وبنات بنت ابن العم مطلقا من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى بنت المتوفى وأبناء أبناء ابن عم أبيه الشقيق يكون لبنته النصف فرضا ولأبناء أبناء ابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من عبد المطلب محمد قال توفيت امرأة عن بنت وبنات أخ شقيق وأولاد بنات عمة وأبناء وبنات أبناء ابن عم والد المتوفاة الشقيق وأبناء وبنات بنت ابن عم أبيها الشقيق فقط.
فما نصيب كل
الجواب
لبنت المتوفاة المذكورة نصف تركتها فرضا والنصف الباقى لأبناء أبنا ابن عم أبيها الشقيق بالسوية بينهم تعصيبا ولا شىء لبنات أبناء ابن عم الأب وأبناء وبنات بنت ابن العم مطلقا وأولاد بنات العمة الشقيقة وبنات الأخ الشقيق لأنهم جميعا من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/74)
جدة لأب وابنى عم أبى المتوفى مع العمة
المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1376 هجرية - 30 مارس سنة 1957 م
المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى جدة المتوفى لأبيه وابنى عم أبيه الشقيق يكون للجدة السدس فرضا ولابنى عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال
من عبد المعطى سيد قال توفى الدسوقى السيد الدسوقى عن جدته لأبيه وعن ابنى عم أبيه الشقيق وعن عمته الشقيقة فقط فما نصيب كل
الجواب
لجدة هذا المتوفى لأبيه سدس تركته فرضا ولابنى عم أبيه الشقيق الخمسة الأسداس الباقية مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/75)
بنت ابن وأختان مع أخت لأب وأبناء أخ
المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة 1376 هجرية - 8 ابريل سنة 1957 م
المبادئ
1 - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع بنت الابن حجبت ابن الأخ الشقيق عن الميراث.
2 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين.
3 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأختين شقيقتين يكون لبنت الابن النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال
من محمد عبده قال توفيت عمته فاطمة حسنين سنة 1957 عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأبناء وبنات أخ شقيق وعن بنت ابن فقط - فما بيان نصيب كل
الجواب
لبنت الابن نصف تركتها فرضا وللأختين الشقيقتين النصف الباقى مناصفة بينهما تعصيبا مع بنت الابن ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأختين الشقيقتين وكذلك لا شىء لأبناء الأخ الشقيق لحجبهم بالعاصب الأقرب الأختين الشقيقتين اللتين صارتا عصبة مع بنت الابن وكذلك لا شىء لبنات الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم(5/76)
البنت مع ابن الابن وبنت الابن وأولاد الأخ
المفتي
حسن مأمون.
ذى الحجة سنة 1376 هجرية - 29 يونيو سنة 1957 م
المبادئ
1 - يحجب ابناء الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر.
2 - بنات الأخ مطلقا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى بنت وابن ابن وبنت ابن يكون للبنت النصف فرضا ولابن الابن وبنت الابن الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من عزمى ديمترى قال توفيت سيدة عن بنتها وابن ابنها وبنت ابنها وأولاد أخيها الشقيق فقط.
فما نصيب كل
الجواب
بوفاة المتوفاة عن المذكورين فقط يكون لبنتها نصف تركتها فرضا ولابن ابنها وبنت ابنها الباقى بعد النصف وهو النصف تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شىء لأولاد أخيها الشقيق لحجب الذكور منهم بابن الابن ولأن الإناث منهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم(5/77)
زوجة وبنت وأخت لأب مع أولاد أختين وأولاد أخوين لأب
المفتي
حسن مأمون.
ذو الحجة سنة 1376 هجرية - 30 يونيو سنة 1957 م
المبادئ
1 - يحجب أبناء الأخوين لأب بالأخت لأب لصيرورتها عصبة مع البنت.
2 - أولاد الأختين الشقيقتين وبنات الأخوين لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من محمود محمد قال توفى رجل عن زوجة وبنت وأولاد أختين شقيقتين ذكورا وإناثا وعن أولاد أخوين لأب ذكورا وإناثا وعن أخت لأب فقط.
فما نصيب كل
الجواب
بوفاة المذكور عن هؤلاء يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته لأب الباقى لصيروتها عصبة مع البنت بمنزلة أخ لأب ولا شىء لأولاد أختيه الشقيقتين لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
ولا شىء كذلك لبنات الأخوين لأب للسبب المذكور.
كما لا شىء للذكور من أولاد الأخوين لأب لحجبهم بالأخت لأب بعد صيرورتها عصبة مع البنت وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/78)
أخوة وابنى ابن عم وابن العم
المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة 1377 هجرية - 19 سبتمبر سنة 1957 م
المبادئ
1 - ابن العم الشقيق لوالد المتوفى أنزل درجة من ابنى ابن عمه الشقيق فلا يرث مع وجودهما.
2 - بانحصار الإرث فى إخوة لأم ذكورا وإناثا وابنى ابن عم شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لابنى ابن العم الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من السيد مراد عثمان قال إن المرحوم على محمود توفى فى 12/9/1957 عن إخوته لأمه ذكورا وإناثا وعن ابنى ابن عمه الشقيق وهم مراد وجميل ولدا عثمان أحمد حسن وعن صالح حسن ابن العم الشقيق لوالد المتوفى فقط.
وطلب بيان الورثة ونصيب كل فى التركة
الجواب
إنه بوفاة على محمود حسنى فى 12/9/1957 عن المذكورين سابقا يكون لإخوته لأمه من تركته الثلث فرضا بالسوية بينهم ولا بنى ابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لصالح حسن ابن العم الشقيق لوالد المتوفى لأنه أنزل درجة إلى المتوفى من ابنى ابن عمه الشقيق.
وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم(5/79)
زوج وأم وإخوة لأم مع أخوين شقيقين
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى سنة 1377 هجرية - 24 نوفمبر سنة 1957 م
المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا شىء للعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وإخوة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بين ذكورهم وإناثهم
السؤال
بالطلب المقدم من السيد / الصاغ حسن المتضمن وفاة المرحومة فلكسو عطية سنة 1920 عن والدها عطية محمد والدتها نفيسة اسماعيل وإخوتها أشقائها إسماعيل ومحمد صلاح الدين وحنيفة فقط.
ثم وفاة المرحوم عطية محمد فى سنة 1923 عن أولاده حنيفة وإسماعيل ومحمد صلاح الدين فقط وكان المتوفى قد طلق زوجته نفيسة إسماعيل قبل وفاته بزمن طويل ثم وفاة حنيفة عطية فى سنة 1924 عن زوجها منير شريف ووالدتها نفيسة إسماعيل وإخوتها لأمها كاظم وحسين حسام وبلقيس أولاد الدكتور عبد اللطيف أحمد وأخويها شقيقيها إسماعيل ومحمد صلاح الدين فقط ثم وفاة إسماعيل عطية محمد فى سنة 1925 عن والدته نفيسة إسماعيل وأخيه الشقيق محمد صلاح الدين وإخوته لأمه كاظم وحسين حسام وبلقيس أولاد عبد اللطيف أحمد فقط.
ثم وفاة المرحومة نفيسة إسماعيل فى سنة 1938 عن زوجها الدكتور عبد اللطيف حسن صيام وأولادها منه كاظم وحسين حسام وبلقيس وابنها الآخر محمد صلاح الدين عطية فقط.
ثم وفاة محمد صلاح الدين عطية فى سنة 1944 عن إخوته لأمه كاظم وحسين حسام وبلقيس أولاد عبد اللطيف أحمد وعمه الشقيق عبد الحميد حلمى الرفاعى فقط.
ثم وفاة الدكتور عبد اللطيف أحمد حسن صيام فى أكتوبر سنة 1955 عن أولاده.
محمد علوان ومحمد فهمى وحسن وأحمد وعلى وكاظم وحسين حسام وعائشة وبلقيس وعن أولاد بنته فردوس المتوفاة قبله سنة 1933 وهم حسان وعمر وكوثر وسعاد أولاد عباس صيام وعن فهمى عبد الحكيم صيام ابن بنته فايقة المتوفاة قبله أيضا فى سنة 1924 فقط.
وطلب السائل بيان نصيب كل وارث لكل من المتوفين ونصيب أولاد بنتى المتوفى الأخير
الجواب
إنه بوفاة المتوفاة الأولى المرحومة فلكسو عطية فى سنة 1920 عن المذكورين فقط يكون لوالدتها السدس تركتها فرضا لوجود عدد من الإخوة ولوالدها الباقى بعد السدس تعصيبا ولا شىء لإخوته الذكرين والأنثى لحجبهم بالأب - وبوفاة المتوفى الثانى المرحوم عطية محمد فى سنة 1923 عن أولاده ذكرين وأنثى فقط تكون تركته جميعها لأولاده الذكرين والأنثى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - وبوفاة المتوفاة الثالثة المرحومة حنيفة عطية فى سنة 1924 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم ووجود فرع وارث ولوالدتها سدسها فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوتها لأمها الذكرين والأنثى ثلثها فرضا بالسوية بينهم الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولا شىء لإخويها شقيقيها لأنهما عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة - وبوفاة المتوفى الرابع إسماعيل عطية محمد سنة 1925 عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوته لأمه الذكرين والأنثى ثلثها فرضا بالسوية بينهم الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولأخيه شقيقة الباقى بعد السدس والثلث وهو النصف تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب - وبوفاة المتوفى الخامسة المرحومة نفيسة إسماعيل فى سنة 1938 عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود فرع وارث ولأولادها الذكور الثلاثة والأنثى الباقى بعد الربع تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - وبوفاة المتوفى السادس المرحوم محمد صلاح الدين عطية فى سنة 1944 عن المذكورين فقط يكون لإخوته لأمه الذكرين والأنثى ثلث تركته فرضا بالسوية بينهم الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولعمه الشقيق الباقى بعد الثلث تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب - وبوفاة المتوفى السابع المرحوم الدكتور عبد اللطيف أحمد فى سنة 1955 عن المذكورين فقط يكون لكل من أولاد بنته وابن بنته الأخرى المتوفيتين قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثا لو كان حيا وقت وفاته فى حدود الثلث للجميع طبقا للمادة رقم 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وتقسم تركة المتوفى إلى ثمانية عشر سهما لأولاد بنته فردوس الذكرين والأنثيين منها سهم واحد للذكر ضعف الأنثى ولابن بنته فايقة منها سهم واحد وصية واجبة للجميع والباقى بعد ذلك يكون هو التركة وجميعها لأولاده الذكور السبعة والأنثيين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
وهذا إذا لم يكن المتوفى قد أوصى لأولاد بنتيه بشىء ولم يكن قد أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق أى تصرف آخر ولم يكن لكل من المتوفين وارث آخر ولا للمتوفى الأخير فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر والله أعلم(5/80)
الزوج مع إخوة لأم هم أولاد عم
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية سنة 1377 هجرية - 28 ديسمبر سنة 1957 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وإخوة لأم هم أولاد عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللإخوة لأم ذكورا وإناثا الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى للأم لأم بوصف كونه ابن عم شقيق تعصيبا ولا شىء لأخواته الإناث بوصفهن بنات عم شقيق
السؤال
من أحمد على بطلبه المتضمن أن الحاج مصطفى محمد الحسينى توفى سنة 1954 عن زوجته وإخوته لأمه وهم ذكر وأربع بنات وهم فى الوقت نفسه أولاد عم شقيق فقط.
وطلب بيان نصيب كل فى تركته
الجواب
إنه بوفاة الحاج مصطفى محمد الحسينى فى سنة 1954 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 م عن المذكورين يكون لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولإخوته لأمه الثلث فرضا بينهم أخماسا ولأخيه لأمه بوصفه ابن عم شقيق الباقى بعد الريع والثلث تعصيبا ولا شىء لأخواته بوصفهن بنات عم شقيق لأنهن بهذه الصفة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/81)
زوجة وابن ابن أخ لأب مع بنت أخت وابن أخت لأب وبنت أخ لأب
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية سنة 1377 هجرية - 4 يناير سنة 1958 م
المبادئ
1 - بنت الأخ مطلقا وأولاد الأخت مطلقا من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض نسبى أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن أخ لأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن الأخ لأب تعصيبا
السؤال
من السيد محمد بطلبه المتضمن أن المرحوم أحمد أحمد توفى بتاريخ 4/11 أخته من الأب وبنت أخيه من الأب فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيمن يرث ومن لا يرث من المذكورين فى تركة هذا المتوفى وما نصيب كل وارث منهم فيها
الجواب
لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن ابن أخيه لأبيه الثلاثة الأرباع الباقية تعصيبا ولا شىء لبنت أخته الشقيقة ولا لابن أخته من أبيه ولا لبنت أخيه من أبيه لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/82)
لجد لأب والأخوات والأم مع الأخوات لأب والعم
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية سنة 1377 هجرية - 4 يناير سنة 1958 م
المبادئ
1 - يحجب الأخوات لأب بالأخوات الشقيقات.
2 - يحجب العم الشقيق بالجد لأب.
3 - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب وأخوات شقيقات يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللجد لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من حمدية عبد الحميد بطلبها المتضمن أن المرحوم حسين كامل توفى سنة 1948 عن ورثته وهم زوجته وابنه وبناته وأبوه مصطفى حسين فقط - ثم توفى ابنه من بعده بثلاثة أشهر سنة 1948 عن ورثته وهم أمه وأخواته الشقيقات الخمس وأخواته لأبيه الثلاث وجده لأبيه وعمه الشقيق فقط
الجواب
لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - ولأم المتوفى الثانى سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوات ولأخواته الشقيقات الخمس الثلثان فرضا بالتساوى بينهن والباقى لجده لأبيه تعصيبا ولا شىء وللأخوات لأب لحجبهن بالأخوات الشقيقات ولا شىء لعمه الشقيق لحجبه بجده لأبيه - وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم(5/83)
الأخوات مع الأخ لأب وأولاد الأخ
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1377 هجرية - 30 يناير سنة 1958 م
المبادئ
1 - يحجب أبناء الأخ الشقيق أو لأب بالأخ لأب.
2 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وأخ لأب يكون للأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخ لأب تعصيبا
السؤال
من السيد / كامل محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم سلامة محمد فى يناير سنة 1958 عن أخواته شقيقات الست ونفيسة ومحبوبة وأخيه لأب كامل وعن أولاد أخيه الهادى المتوفى قبله فى سنة 1939 وهم إبراهيم وشوقى وفريدة فقط وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المتوفى فى يناير سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لأخواته شقيقاته الثلاث ثلثا تركته فرضا بالسوية بينهن ولأخيه لأب الباقى بعد الثلثين تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأولاد أخيه الهادى لحجب الذكرين منهم بالأخ لأب ولأن الأنثى من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم(5/84)
زوجة مع أم وإخوة لأم وأخوين لأب
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1377 هجرية - 15 فبراير سنة 1958 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأم وإخوة لأم وأخوين لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وللإخوين لأب الباقى للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا
السؤال
من فهيمة عبد الحميد بطلبها المتضمن أن أحمد على توفى بتاريخ 8 يناير سنة 1958 عن ورثته وهم زوجته زكية أحمد وأمه رقية جبر وإخوته لأمه حافظ وزكى وصفية وسعدية أولاد حسين نايل وأخواه لأبيه إمام وعائشة على حسين فقط - وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب وارث
الجواب
لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة ولإخوته لأمه الثلث يقسم بينهم مرابعة فرضا والباقى لأخويه لأبيه للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/85)
زوجة مع أخت وابن ابن عم الجد
المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1377 هجرية - 9 مارس سنة 1958 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وابن ابن عم الجد الصحيح يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيق النصف فرضا ولابن ابن عم الجد الصحيح الباقى تعصيبا
السؤال
من عرابى يوسف بطلبه المتضمن أن المرحوم عبد القادر محمد توفى عن زوجة وأخت شقيقة وابن ابن عم الجد وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث
الجواب
لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن ابن عم جده الطالب تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/86)
زوج وابنا ابن عم شقيق مع بنتى عم شقيق
المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1378 هجرية - 29 يوليو سنة 1958م
المبادئ
1 - بنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وابنى ابن عم شقيق يكون للزوج النصف فرضا ولابنى ابن العم الشقيق الباقى مناصفة بينهما تعصيبا
السؤال
من هممى عبد المعطى بطلبه المتضمن أن المرحومة سيدة محمود توفيت فى شهر يوليو سنة 1958 عن ورثتها وهم زوجها محمود عباس وابنا ابن عمها الشقيق هممى ومصطفى ابنا عبد المعطى عشرى وبنتا عمها الشقيق.
شفيقة ونور بنتا عشرى يونس فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
لزوج هذه المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابنى ابن عمها الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لبنتى عمها الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم(5/87)
أخوان لأم وأولادعم وأولاد أخ لأم وأولاد أخت لأب
المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة 1378 هجرية - 31 أغسطس سنة 1958 م
المبادئ
1 - بنات العم وابن الأخت وبنات الأخت وأولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أخ وأخت لأم وابن عم شقيق يكون للأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من محمد حنفى بطلبه المتضمن أن الدكتور على حسين توفى فى 16/8/1958 عن أخويه لأمه محمد حافظ ودولت حافظ وعن أولاد أخيه لأمه وهم ذكر وأربع بنات وعن ابن أخته لأبيه إبراهيم وعن بنتى أخته لأبيه أيضا وهما فاطمة فؤاد وبهية فؤاد وعن أولاد عمه الشقيق وهم محمد وعائشة وزينب ونفيسة أولاد عبد الرحمن حسن فقط.
وطلب السائل بيان الورثة ونصيب كل وارث
الجواب
إنه بوفاة الدكتور على حسين فى التاريخ السابق عن المذكورين يكون لأخويه لأمه محمد حافظ ودولت حافظ من تركته الثلث فرضا مناصفة بينهما لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولابن عمه الشقيق محمد عبد الرحمن حسن الباقى تعصيبا ولا شىء لبنات عمه الشقيق المذكور ولا لابن أخته لأب ولا لبنتى أخته لأب ولا لأولاد أخيه لأمه لأنهم جميعا.
من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/88)
زوجة وثلاث بنات مع أولاد ابنين وأخ شقيق
المفتي
حسن مأمون.
ربيع الأول سنة 1378 هجرية - 15 سبتمبر سنة 1958 م
المبادئ
1 - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وثلاث بنات وأولاد ابنين توفيا قبل المورث يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأولاد الابنين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من السيد / زكى عبد الرحيم بطلبه المتضمن وفاة المرحوم يوسف دهيس فى يولية سنة 1958 عن زوجته بخيته إسماعيل وبناته الثلاث ياسمين وسعدية وبهية وعن زكى ونفيسة ولدى ابنه عبد الرحيم المتوفى قبله فى سنة 1935 وعن أحمد ولواحظ ولدى ابنه عبد الحميد المتوفى قبله فى سنة 1945 وعن أخيه الشقيق حسين فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
إنه بوفاة المتوفى المذكور فى سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود فرع وارث ولبناته الثلاث ثلثاها فرضا بالسوية بينهن ولأولاد ابنيه المتوفيين قبله الذكرين والأنثيين الباقى بعد الثمن والثلثين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخيه الشقيق لحجبه بابنى الابنين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/89)
زوجة وولدا ابن مع أخت وأبناء عم وبنات عم
المفتي
حسن مأمون.
ربيع الثانى سنة 1378 هجرية - 26 أكتوبر سنة 1958 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت الشقيقة وأبناء العم الشقيق بابن الابن.
2 - بنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وولدى ابن يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى لولدى الابن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من السيد / محمد صالحين بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عبد الله أبو العلا فى يولية سنة 1958 عن زوجته وولدى ابنه ذكر وأنثى وأخته الشقيقة وأبناء عمه الشقيق وبنات عمه الشقيق فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المتوفى المذكور فى يولية سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود فرع وارث ولولدى ابنه الباقى بعد الثمن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخته الشقيقة ولا لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بابن الابن كما لا شىء لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/90)
الأم مع الأخ والعم لأب
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية سنة 1378 هجرية - 13 ديسمبر سنة 1958 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وعم لأب يكون للأم ثلث التركة فرضا وللأخ لأم سدسها فرضا وباقيها للعم لأب تعصيبا
السؤال
من السيد / ناصف عطية بطلبه المتضمن وفاة المرحوم حسن مصطفى عن والدته زينب حسين وأخيه لأم عطية ناصف وعمه لأب حسن مصطفى فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ونصيب كل وارث
الجواب
إنه بوفاة المتوفى المذكور عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود فرع ورث ولا عدد من الإخوة ولأخيه لأم سدسها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولاأصل مذكر ولعمه لأب الباقى بعد الثلث والسدس تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية وأجبة.. والله أعلم(5/91)
الجدة لأم مع أبناء وبنات العمين والخال والخالة
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية سنة 1378 هجرية - 17 ديسمبر سنة 1958 م
المبادئ
1 - بنات العم والخال والخالة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وابنى عمين شقيقين يكون للجدة لأم سدس التركة فرضا والباقى لابنى العمين الشقيقين مناصفة بينهما تعصيبا
السؤال
من عبد الجواد سلامة بطلبه المتضمن أن المرحوم عطية السيد توفى عن ورثته وهم جدته لأمه وابنا عميه الشقيقين وبنات عميه الشقيق وخاله الشقيق وخالته الشقيقة فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لجدته لأمه سدس تركته فرضا والباقى لابنى عميه الشقيقين مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لبنات عميه الشقيقين ولا لخاله وخالته الشقيقين لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/92)
الزوجة والأم والبنت مع الأب
المفتي
حسن مأمون.
ذى الحجة سنة 1378 هجرية - 29 يونيه سنة 1959 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى بنت وأب وزوجة وأم يكون للبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللأب الباقى فرضا وتعصيبا
السؤال
طلب سلاح المهندسين بكتابة رقم 67/7/1033/4400 بيان الأنصبة الشرعية لورثة المرحوم / عبد المقصود إبراهيم عطية وبعد الاطلاع على الشهادة الإدارية المتضمنة وفاة المذكور فى يناير سنة 1959 عن زوجته ووالدته والده وبنته فقط
الجواب
لزوجته ثمن تركته فرضا ولوالدته سدسها فرضا ولبنته نصفها فرضا ولوالده الباقى بعد الثمن والسدس والنصف فرضا وتعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/93)
بنت ابن وابن ابن عم مع بنت عم وبنات أخ وأولاد بنت أخ
المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1379 هجرية - 15 فبراير سنة 1960 م
المبادئ
1 - بنت العم وبنات الأخ وأولاد بنت الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار إرث المتوفى فى بنت ابنه وابن ابن عمه الشقيق يكون لبنت ابنه النصف فرضا ولابن ابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من السيد / حسن على المنوفى بطلبه المتضمن الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى سيدة توفيت عن بنت ابنها وعن بنتى أخ شقيق وعن أولاد بنت أخ شقيق وعن بنت عم شقيق وعن ابن ابن عم شقيق فقط
الجواب
بوفاة المتوفاة عن المذكورين فقط يكون لبنت ابنها نصف تركتها فرضا ولابن ابن عمها الشقيق النصف الباقى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لبنتى أخيها الشقيق ولا لأولاد بنت أخيها الشقيق ولا لبنت عمها الشقيق لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخ ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/94)
أم وأخت شقيقة مع أخ لأم وأخوين لأب
المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة 1379 هجرية - 13 مارس سنة 1960 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخ لأم وأخوين لأب يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخوين لأب الباقى تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال
من السيد / السيد عبد الغنى بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد حسن فى ديسمبر سنة 1957 عن والدته حافظة محمد وأخته شقيقته سماح وأخيه لأم تامر بدر وأخويه لأب أحمد شوقى وعبد الله فقط.
وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم محمد حسن فى ديسمبر سنة 1957 عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة نصفها فرضا ولأخيه لأم سدسها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولأخويه لأب الباقى بعد النصف والسدسين وهو السدس تعصيبا مناصفة بينهما لعدم وجود عاصب أقرب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/95)
زوجة وأخت وأولاد أخ لأب مع أبناء أخت وبنات ابن أخ
المفتي
حسن مأمون.
شوال سنة 1379 هجرية - 12 ابريل سنة 1960 م
المبادئ
1 - أبناء الأخت الشقيقة وبنات الأخ وبنات ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وابنى أخ لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولابنى الأخ لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من عبد العظيم محمود بطلبه المتضمن أن رجلا توفى عن ورثته وهم زوجته وأخته الشقيقة وابنا أخيه لأب وبنتا أخيه لأب وبنات ابن أخ شقيق وأبناء أخت شقيقة فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لابنى أخيه لأبيه مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لبنتى أخيه لأب ولا لبنات ابن الأخ الشقيق ولا لأبناء أخته الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم(5/96)
بنت وأخت شقيقة مع ابن عم شقيق
المفتي
حسن مأمون.
ذى الحجة سنة 1379 هجرية - 14 يونيه سنة 1960 م
المبادئ
1 - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت حجبت ابن العم الشقيق عن الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من عبد المسيح محروس بطلبه المتضمن أن باس اسطفانوس توفيت بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1951 عن ورثة وهم بنتها وأختها الشقيقة وابن عمها الشقيق فقط.
ثم توفيت أنيسة اسطفانوس بتاريخ 12 ابريل سنة 1960 عن ورثتها وهم ابن عمها الشقيق وبنت أختها الشقيقة فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
لبنت المتوفاة الأولى نصف تركتها فرضا والنصف الباقى لأختها الشقيقة لصيرورتها مع البنت عصبة ولا شىء لابن عمها الشقيق لحجبه بالأخت الشقيقة التى صارت مع البنت عصبة - وجميع تركة المتوفاة الثانية لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنت أختها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل متوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/97)
زوج وأبناء عم أب شقيق وبنات إخوة وبنات عم
المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1380 هجرية - 26 يونية سنة 1960 م
المبادئ
1 - بنات الإخوة وبنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأبناء عم والد المتوفاة الشقيق يكون للزوج النصف فرضا ولأبناء عم والد المتوفاة المشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من الأستاذ / هاشم عبد الله بطلبه الذى يطلب فيه الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى امرأة توفيت عن زوجها وأبناء عم والدها الشقيق وبنات إخوتها الأشقاء وبنات عمها الشقيق فقط
الجواب
بوفاة المتوفاة عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأبناء عم والدها الشقيق النصف الباقى تعصيبا بالسوية بينهم لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لبنات إخوتها أشقائها ولا لبنات عمها الشقيق لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/98)
زوجة وبنت مع ابن عم شقيق
المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1380 هجرية 10/7 سنة 1960 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابن عم شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من سليمان أحمد بطلبه المتضمن أن المرحوم محمد على توفى بتاريخ 19/4/ سنة 1946 عن ورثته وهم زوجته وبنته وابن عمه الشقيق فقط وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث
الجواب
لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابن عمه الشقيق تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم(5/99)
زوجة وبنت مع ابن عم شقيق هو أخ لأم
المفتي
أحمد هريدى.
صفر سنة 1380 هجرية - 11/8/1960 م
المبادئ
1 - الفرع الوارث يحجب الأخ لأم عن الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابن عم شقيق هو أخ لأم يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولابن العم الشقيق الذى هو أخ لأم الباقى تعصيبا بوصفه ابن عم شقيق
السؤال
من السيد / عباس بربرى محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم سيد إبراهيم فى سنة 1955 م عن زوجة وبنت وأخ لأم هو ابن عم شقيق.
وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم سيد إبراهيم فى سنة 1955 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود فرع وارث ولبنته نصفها فرضا ولابن عمه الشقيق الباقى بعد الثمن والنصف تعصيبا لعدم وجود عاصب اقرب ولا شىء لابن عمه المذكور بوصفه أخا لأم لحجبه بالبنت.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/100)
زوجتان وبنت وأخت لأب وأخ لأم مع أبناء عم وأولاد أخت
المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول سنة 1380 هجرية - 25/8/1960 م
المبادئ
1 - أولاد الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - إذا وجد فرع وارث حجب الأخ لأم عن الميراث.
3 - يحجب أبناء العم الشقيق بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت.
4 - بانحصار الإرث فى زوجتين وبنت وأخت لأب يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من السيد / إبراهيم عبد الصمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد سيد فى أبريل سنة 1960 عن زوجتيه خديجة إبراهيم وفكيهة عبد المنعم وبنته أمينة محمد وأخته لأب راجية سيد وأخيه لأم إبراهيم عبد الصمد وعن أولاد أخته الشقيقة زكية سيد المتوفاة قبله وعن عيسى وخليل ابنى عمه الشقيق حسن عيسى وعن مرسى سالم عيسى ابن عمه الشقيق الآخر فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم محمد سيد عيسى فى أبريل سنة 1960 عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ثمن تركته فرضا مناصفة بينهما لوجود فرع وارث ولبنته نصفها فرضا ولأخته لأب الباقى بعد الثمن والنصف تعصيبا مع البنت لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخيه لأم لحجبه بالبنت كما لا شىء لأبناء عميه شقيقيه لحجبهم بالأخت لأب التى صارت مع البنت بمنزلة أخ لأب ولا شىء أيضا لأولاد أخته الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/101)
أخت شقيقة مع أولاد أخ لأب وأبناء أخ لأم
المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول سنة 1380 هجرية - 25 / 8 / 1960 م
المبادئ
1 - بنات الأخ لأب وأبناء الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأبناء أخ لأب يكون للشقيقة النصف فرضا ولأبناء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من السيد/ رياض باسليوس بطلبه عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى رجل توفى عن أخت شقيقة وأربعة أولاد أخ لأب ذكورا وإناثا وثلاثة أبناء أخ لأم فقط
الجواب
بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لأخته الشقيقة نصف تركته فرضا وللذكور من أولاد أخيه لأب النصف الباقى تعصيبا بالسوية بينهم لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء للإناث من أولاد أخيه لأب ولا لأبناء أخيه لأم لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/102)
زوجتان وأولاد مع أخوين لأب وأخت لأم
المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول سنة 1380 هجرية - 7/9/1960 م
المبادئ
1 - لا شىء للإخوة لأب مع وجود الفرع الوارث المذكر.
2 - لا شىء للأخت لأم مع وجود الفرع الوارث مطلقا.
3 - بانحصار الإرث فى زوجتين وأولاد يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللأولاد الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من نفيسة أحمد بطلبها المتضمن أن عبد الغنى محمد توفى سنة 1955 عن زوجتيه نفيسة أحمد وإحسان عيد وعن أولاده محمد وصبرى وفاطمة أخويه لأبيه محمد محمد وهانم محمد وأخته لأمه سنية محمد حسنين فقط - وطلب بيان ورثته ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة عبد الغنى محمد فى سنة 1955 عمن ذكروا يكون لزوجتيه من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شىء لأخويه لأبيه لحجبهما بالفرع الوارث المذكر كما لا شىء لأخته لأمه لحجبها بالفرع الوارث - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/103)
أم وأخ لأم مع إخوة أشقاء وأخ لأب
المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الآخر سنة 1380 هجرية - 10 / 10 / 1960 م
المبادئ
1 - إذا وجد عدد من الإخوة كان نصيب الأم السدس فرضا.
2 - إذا لم يوجد فرع وارث أو أصل مذكر استحق الأخ لأم السدس فرضا.
3 - إذا وجد الأخ الشقيق حجب الأخ لأب عن الميراث.
4 - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وإخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس كذلك وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من السيد / رمضان محمد بطلبه المتضمن أن المرحوم عبد الحميد حسن توفى سنة 1960 عن والدته ست أبوها وإخوته الأشقاء فكرى وعدلية وخيرية وأخيه لأبيه سيد حسن وأخيه لأمه على عبد الله فقط.
وطلب بيان نصيب كل وارث
الجواب
إنه بوفاة المرحوم عبد الحميد حسن على سنة 1960 عن المذكورين بالطلب يكون لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيه لأمه السدس فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكور ولإخوته الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شىء لأخيه لأبيه لحجبه بإخوته الأشقاء الذكور - وهذا إذا لم يكن للموفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/104)
البنتان مع بنت الابن والأخ لأب
المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الآخر سنة 1380 هجرية - 17 اكتوبر سنة 1960 م
المبادئ
1 - لبنت الابن مع وجود البنتين وصية واجبة بمثل ما كان يستحقه والدها لو كان موجودا عند وفاة والدته فى حدود الثلث فقط.
2 - بوفاة المورث عن بنتين وبنت ابن وأخ لب يكون لبنت الابن وصية واجبة وللبنتين ثلثا الباقى بعد الوصية فرضا مناصفة بينهما وللأخ لب باقية تعصيبا
السؤال
من سعيد على بطلبه المتضمن أن سيدة توفيت بتاريخ 25 / 2 / 1960 عن بنتين وبنت ابن توفى فى سنة 1943 وأخ لأب فقط.
وطلب بيان نصيب كل من تركتها
الجواب
بوفاة هذه السيدة فى 25 / 2 / 1960 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 عن بنتيها وبنت ابنها وأخيها لأبيها يكون لبنت ابنها وصية واجبة فى تركتها بمثل ما كان يستحقه والدها فيها لو كان موجودا عند وفاة والدته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من هذا القانون - ولما كان ذلك يزيد عن الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم لبنت ابنها منها ثلاثة أسهم وصية واجبة والباقى وقدره ستة أسهم هو التركة لبنتيها منها الثلثان فرضا مناصفة بينهما فيخص كل واحدة منهما سهمان ولأخيها لأبيها الباقى تعصيبا وقدره سهمان.
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولم توص لبنت ابنها بشىء من تركتها ولم تعطها شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم(5/105)
زوجة وأم وبنتان مع إخوة أشقاء
المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الأولى سنة 1380 هجرية - 3 نوفمبر سنة 1960 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنتين وإخوة أشقاء يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللإخوة الأشقاء الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا
السؤال
من أبو الصفا أحمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عبد اللاه أحمد سنة 1957 عن ورثته وهم زوجته كلثوم محمد وأمه وسيلة عبد الرحيم وبنتاه شلبية وبهية وإخوته الأشقاء أبو صفا وعبد العزيز وفضيانة وعزيزة أولاد أحمد محمود فقط، ثم وفاة المرحومة بهية عبد اللاه وعماها الشقيقان أبو صفا وعبد العزيز ابنا أحمد محمود وعمتاها الشقيقتان فضيانة وعزيزة بنتا أحمد محمود فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل منهما ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة عبد اللاه أحمد محمود عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لإخوته الأشقاء للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - وبوفاة بهية عبد اللاه أحمد عن ورثتها المذكورين يكون لأمها ثلث تركتها فرضا لعدم وجود من يحجبها من الثلث إلى السدس ولأختها الشقيقة النصف فرضا والباقى علميها الشقيقين مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لعمتيها الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/106)
زوجة وأختان مع ابن ابن أخ لأب وأولاد أخ لأم
المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الأولى سنة 1380 هجرية - 7 / 11 / 1960 م
المبادئ
1 - أولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأختين شقيقتين وابن ابن أخ لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابن ابن الأخ لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من محمد عباس بطلبه المتضمن أن رجلا توفى عن ورثته وهم زوجته وأختاه الشقيقتان وابن ابن أخ لأب وأولاد أخ لأم ذكورا وإناثا فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
إنه إذ لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيه الشقيقتين الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لابن ابن الأخ لأب تعصيبا ولا شىء لأولاد الأخ لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات والله سبحانه وتعالى أعلم(5/107)
الإخوة لأم مع العم الشقيق
المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الآخرة 1380 هجرية - 24 / 11 / 1960 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى إخوة لأم وعم شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالتساوى بينهم وللعم الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من إبراهيم مسلم بطلبه المتضمن وفاة السيد أحمد إبراهيم مسلم بتاريخ 17 / 11 / 1990 عن ورثته وهم إخوته لأمه عبد المنعم وست الكل وفرج أولاد محمد إبراهيم مسلم وعمه الشقيق إبراهيم إبراهيم مسلم فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لإخوته لأمه ثلث تركته بالتساوى بينهم فرضا والباقى لعمه الشقيق تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم.
ے(5/108)
الزوجة والبنت مع الأخت لأب
المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة 13800 هجرية - 25 ديسمبر سنة 1960 م
المبادئ
1 - البنات الصلبيات صاحبات فرض إذا انفردن عن البنين من الأولاد ويصرن عصبة بإخوتهن إذا وجدوا.
2 - إذا إجتمعت الأخت لأب أو الأخت الشقيقة مع البنت كانت الأخت لأب أو الأخت الشقيقة هى العصبة وحدها وعصوبتها حينئذ عصوبة مع الغير.
3 - فى العصبة مع الغير لا يكون هذا الغير عصبة أصلا بل يبقى ذلك الغير على كونه صاحب فرض.
4 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من السيد الأستاذ توفيق عبد المسيح بطلبه المتضمن وفاة رجل عن زوجة وبنت وأخت لأب فقط.
وطلب السائل الإفادة عن الآتى هل يعطى لكل من الزوجة والبنت نصيبها فى التركة فرضا ثم يقسم الباقى على الأخت والبنت باعتبارهما عصبة أم يعطى للزوجة نصيبها فرضا ويقسم الباقى على الأخت والبنت بالتعصيب
الجواب
البنات الصلبيات صاحبات فرض إذا انفردن عن البنين من الأولاد ويصرن عصبة بإخوتهن إذا وجدوا فتكون البنت فى هذا السؤال صاحبة فرض فقط لعدم وجود من يعصبها من الإخوة وتكون الأخت لأب هى العصبة وحدها وعصوبتها فى هذه الحالة عصوبة مع الغير وهى البنت وهذه العصوبة ثابتة بقوله عليه الصلاة والسلام (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة) وفى العصبة مع الغير لا يكون هذا الغير عصبة أصلا بل يبقى ذلك الغير على كونه صاحب فرضا ويكون وجوده شرطا لكون العصبة مع الغير عصبة - وعلى ذلك فبوفاة المتوفى عن زوجة وبنت وأخت لأب فقط يكون للزوجة ثمن التركة فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى بعد الثمن والنصف تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/109)
زوجة وأخوات وأخت لأب وأولاد إخوة لأب وأبناء أخت وأبناء أبناء إخوة
المفتي
أحمد هريدى.
شعبان سنة 1380 هجرية - 22 يناير سنة 1961 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين فأكثر.
2 - بنات الإخوة لأب وأبناء الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - أبناء أبناء الإخوة يحجبون بأبناء الإخوة لأب الأعلى منهم درجة.
4 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخوات شقيقات وأبناء إخوة لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان بالتساوى بينهن فرض والباقى لأبناء الإخوة لأب بالتساوى بينهم تعصيبا
السؤال
من السيد / عبد الله عبد الله بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عقيل محمد بتاريخ 3/8 سنة 1960 عن زوجته الست أرواح وأخواته الشقيقات زينب ونبيهة وعائشة وعن أخته لأبيه نفيسة وعن أولاد إخوته لأبيه عثمان وعبد الرحمن ونفيسة وزينب أولاد حامد محمد سعد - وأحمد ومحمد وسنية ودولت أولاد طولان محمد سعد - والقدرى وعبد السلام وتفيدة أولاد بشير محمد سعد - ومحمود محمود محمد سعد - وأبناء أبناء إخوته محمد عبد العزيز محمود محمد سعد ومحمد فتحى عبد الحليم محمود محمد سعد وتوفيق صابر وعبد العظيم محمد سعد وبشير محمد بشير محمد سعد وأبناء أخته حسين المغربى ومحمد المغربى وعطوان المغربى - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم عقيل محمد سعد فى 3/8 سنة 1960 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخواته الشقيقات ثلثاها بالتساوى بينهن فرضا والباقى بعد ذلك للذكور من أولاد الإخوة لأب بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأخوات الشقيقات ولا شىء لبنات الإخوة لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا شىء لأبناء أبناء الإخوة لحجبهم بأبناء الإخوة لأب الأعلى منهم درجة ولا شىء لأبناء الأخت لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وذلك إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ومن ذلك يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم(5/110)
البنت وبنات الابن وابنا الأخ مع بنت الأخ
المفتي
أحمد هريدى.
ذو القعدة سنة 1380 هجرية - 10 مايو سنة 1961 م
المبادئ
1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وبنات ابن وابنى أخ شقيق يكون للبنت النصف فرضا ولبنات الابن السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين والباقى لابنى الأخ الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا
السؤال
من السيد / عبد الله عبد الله بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عبد الهادى على سنة 1961 عن بنته وعن بنات ابنه المتوفى قبله وعن محمد وكامل ابنى أخيه الشقيق عبد البصير على وعن بنت أخيه الشقيق فقط - وطلب السائل بيان نصيب كل
الجواب
بوفاة المرحوم عبد الهادى على والى سنة 1961 عن المذكورين يكون لبنته نصف تركته فرضا ولبنات ابنه السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين والباقى لابنى أخيه الشقيق بالسوية بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لبنت أخيه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/111)
الأب والجدة لأم مع الجدة لأب والإخوة لأب
المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1381 هجرية - 4 يولية سنة 1961 م
المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأب.
2 - يحجب الإخوة لأب لأب.
3 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب يكون للجدة لأم سدس التركة فرضا وباقيها للأب تعصيبا
السؤال
من ملزمة يوسف بطلبها المتضمن وفاة رجل سنة 1961 عن ورثته وهم أبوه وجدته لأمه وجدته لأبيه وإخوته لأبيه ذكورا وإناثا فقط - وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى - ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لجدته لأمه سدس تركته فرضا والباقى لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأب ولا شىء أيضا لإخوته لأبيه لحجبهم بالأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/112)
بنت ابن مع أخت شقيقة
المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 19/11/1963 م.
المبادئ:
1 - تصير الأخت الشقيقة مع بنت الابن عصبة.
2 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأخت شقيقة يكون لبنت الابن النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا.
سئل: من الأستاذ محمد عبد اللطيف بطلبه المتضمن وفاة السيدة / فلامينة مقار عن فتحية بنت ابنها فهمى بنيامين المتوفى قبلها.
وعن أختها شقيقتها فهيمة فقط - وطلب بيان الإفادة عن نصيب كل وارث.
أجاب: بوفاة السيدة / فلامينة مقار عن المذكورين فقط يكون لبنت ابنها نصف تركتها فرضا ولأختها شقيقتها النصف الباقى تعصيبا لصيرورتها مع بنت الابن عصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
الموضوع (2714) زوج هو ابن عم وأبناء عمين وعمة.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
ذو الحجة سنة 1385 هجرية - 13 أبريل سنة 1966 م.
المبادئ:
1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوج هو ابن عم شقيق وأبناء عمين شقيقين يكون للزوج النصف فرضا والباقى لأبناء الأعمام الأشقاء بما فيهم الزوج تعصيبا بالسوية بينهم.
سئل:
من السيدة / مبروكة سيد بطلبها المتضمن وفاة المرحومة عزة موسى سنة 1965 عن زوجها وهو فى الوقت نفسه ابن عمها الشقيق إبراهيم عبد المجيد وعن أبناء عميها الشقيقين سيد وأحمد ويسن أبناء سيد سيد على وعبد الله أبو المجد سيد على وعن عمتها شقيقة أبيها مبروكة سيد على فقط - وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة المرحومة عزة موسى سيد على سنة 1965 عن المذكورين فقط يكون لزوجها بوصف كونه زوجا نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لأبناء اعمامها الأشقاء وهم إبراهيم عبد المجيد سيد على ويسن وأحمد وسيد أبناء سيد سيد على.
وعبد الله أبو المجد سيد على بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
ولا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم.
الموضوع (2715) الأخت لأم مع أبناء ابن ابن عم الأب.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
ذو القعدة سنة 1388 هجرية - 26 يناير سنة 1969 م
المبادئ
1 - تصير الأخت الشقيقة مع بنت الابن عصبة.
2 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأخت شقيقة يكون لبنت الابن النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من الأستاذ محمد عبد اللطيف بطلبه المتضمن وفاة السيدة / فلامينة مقار عن فتحية بنت ابنها فهمى بنيامين المتوفى قبلها.
وعن أختها شقيقتها فهيمة فقط - وطلب بيان الإفادة عن نصيب كل وارث
الجواب
بوفاة السيدة / فلامينة مقار عن المذكورين فقط يكون لبنت ابنها نصف تركتها فرضا ولأختها شقيقتها النصف الباقى تعصيبا لصيرورتها مع بنت الابن عصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
الموضوع (2714) زوج هو ابن عم وأبناء عمين وعمة.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
ذو الحجة سنة 1385 هجرية - 13 أبريل سنة 1966 م.
المبادئ:
1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوج هو ابن عم شقيق وأبناء عمين شقيقين يكون للزوج النصف فرضا والباقى لأبناء الأعمام الأشقاء بما فيهم الزوج تعصيبا بالسوية بينهم.
سئل:
من السيدة / مبروكة سيد بطلبها المتضمن وفاة المرحومة عزة موسى سنة 1965 عن زوجها وهو فى الوقت نفسه ابن عمها الشقيق إبراهيم عبد المجيد وعن أبناء عميها الشقيقين سيد وأحمد ويسن أبناء سيد سيد على وعبد الله أبو المجد سيد على وعن عمتها شقيقة أبيها مبروكة سيد على فقط - وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة المرحومة عزة موسى سيد على سنة 1965 عن المذكورين فقط يكون لزوجها بوصف كونه زوجا نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لأبناء اعمامها الأشقاء وهم إبراهيم عبد المجيد سيد على ويسن وأحمد وسيد أبناء سيد سيد على.
وعبد الله أبو المجد سيد على بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
ولا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم.
الموضوع (2715) الأخت لأم مع أبناء ابن ابن عم الأب.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
ذو القعدة سنة 1388 هجرية - 26 يناير سنة 1969 م.
المبدأ:
بانحصار الإرث فى أخت لأم وأبناء ابن ابن عم الأب يكون للأخت لأم السدس فرضا والباقى لأبناء ابن ابن عم الأب تعصيبا بالسوية بينهم.
سئل:
من السيدة / تعويضة الصابر المتضمن وفاة المرحومة غزالة عبد القادر بتاريخ 15 / 10 / 1968 عن أختها لأمها تعويضة الصابر رزق الله وعن أبناء ابن ابن عم والدها وهم سعد وعوض وعبد الخالق أبناء المرحوم عبد الهادى عوض مبروك منصور فقط وطلبت السائلة الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة المرحومة غزالة عبد القادر بتاريخ 15/10/1968 عن المذكورين فقط يكون لأختها لأمها سدس تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل الوارث المذكر ولأبناء ابن ابن عم والدها باقى تركتها بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم.
الموضوع (2716) الأم مع ابن عم لأب وابن عم الأب وبنتى عم.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
جماد أول سنة 1389 هجرية - 15 يوليو سنة 1969 م.
المبادئ:
1 - بنتا العم الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرضا أو عاصب.
2 - ابن عم الأب الشقيق أبعد درجة من ابن العم لأب ويحجب الأول به.
3 - بانحصار الإرث فى أم وابن عم لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابن العم لأب تعصيبا.
سئل:
من السيد / إيراهيم عمر بطلبه المتضمن وفاة المرحوم أحمد خليل سنة 1967 عن والدته أم يوسف إبراهيم وعن بنتى عمه الشقيق وهما سعيدة ومسعودة بنتا طه على وعن ابن عم غير شقيق يدعى حامد أحمد على وعن ابن عم والده الشقيق إبراهيم عمر موسى الشهير فراج عمر موسى (الطالب) فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة المرحوم أحمد خليل على موسى سنة 1967 عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة والإخوات والباقى من التركة بعد الثلث يكون لابن عمه لأبيه حامد أحمد على تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
ولا شىء لابن عم والده الشقيق (الطالب) لحجبه بابن عمه لأبيه لأنه أقرب منه درجة كما لا شىء لبنتى عمه الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم.
الموضوع (2717) الزوج مع ابنى ابن ابن عم الأب أو لأب وأولاد أخ لأخ.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
رجب 1389 هجرية - 13/9/1969م.
المبادئ:
1 - أولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام ولا يمراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وابنى ابن ابن عم الأب الشقيق أو لأب يكون للزوج النصف فرضا والباقى لابنى ابن ابن عم الأب تعصيبا بالسوية بينهما.
سئل:
من أحمد شوقى بطلبه المتضمن وفاة المرحومة سارة ساعدى فى سنة 1958 عن زوجها وعن أولاد أخيها من الأم وعن ابنى ابن ابن عم أبيها وهما محمد وعبد العزيز ولدا قطب غرابيل يوسف عباس فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
إنه بوفاة المرحومة سارة ساعدى سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى من التركة بعد النصف يكون لابنى ابن ابن عم والدها وهما محمد وعبد العزيز ولدا قطب غرابيل يوسف عباس سواء أكان العم شقيقا أو لأب بالتساوى بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأولاد أخيها من الأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله سبحانه وتعالى أعلم.
الموضوع (2718) الزوجة مع الأب والبنتين والأخت الشقيقة.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
رمضان سنة 1389 هجرية - 12 نوفمبر سنة 1969 م.
المبادئ:
1 - تحجب الأخت الشقيقة بالأب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأب فرضا وتعصيبا.
سئل:
من حنا سليمان بطلبه المتضمن وفاة بشرى حنا عن زوجته فريدة جبرائيل وعن والده حنا سليمان وعن بنتيه نرجس واتتان وعن شقيقته ناسيا حنا فقط وطلب السائل بين من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة بشرى حنا سليمان عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ثلثا تركته بالسوية بينهما فرضا والباقى لوجود الفرع الوارث المؤنث ولعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخته الشقيقة لحجبها بالأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم.
الموضوع (2719) الزوجة مع أخت لأب وابنى ابنى عمى الأب وابن عم الأم.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
شوال سنة 1389 هجرية - 14 ديسمبر 1969 م.
المبادئ:
1 - ابن العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وابنى ابنى عمى الأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأب النصف فرضا ولابنى ابنى عمى الأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما.
سئل:
من السيد / جابر أحمد بطلبه المتضمن هو وما ألحق به وفاة المرحوم عبد اللاه مهدى فى 9/5/1969 عن زوجته بسمة عبد القادر وعن أخته لأبيه فاطمة مهدى وعن ابن عمه لأمه جابر أحمد وعن ابنى ابنى عمى والده وهما محمد على ناجى وشحاته حسن أحمد فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة المرحوم عبد اللاه مهدى بتاريخ 9/5/1969 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيه نصف تركته فرضا والباقى من التركة بعد الربع والنصف يكون الربع لابنى عمى والد المتوفى وهما محمد عطى ناجى خلف الله كريم وشحاته حسن أحمد خلف الله كريم سواء أكانا شقيقين أم لأب بالتساوى بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لابن العم لأم أى ابن أخ والده لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم.
الموضوع (2720) بنات الابن مع الأخوات الشقيقات.
المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر.
ربيع الأول سنة 1395 هجرية - 7 أبريل سنة 1975 م.
المبادئ:
1 - الأخوات الشقيقات يصرن عصبة مع بنات الابن.
2 - بانحصار الإرث فى بنات ابن وأختين شقيقتين يكون لبنات الابن الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما.
سئل:
من السيدتين لوزة وهاثم بطلبهما المتضمن وفاة المرحوم إسماعيل فراج سنة 1974 عن قطا وروحية وزيناهم بنات ابنه محمد المتوفى قبله.
وعن أختيه شقيقتيه لوزة وهانم (الطالبتين) فقط.
وطلبت السائلتان الإفادة عن نصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة المرحوم إسماعيل فراج سنة 1974 عن المذكورات فقط.
يكون لبنات ابنه المتوفى قبله ثلثان تركته بالسوية بينهن فرضا لعدم وجود البنات ولأختيه شيقتيه الباقى بعد الثلثين - وهو الثلث - مناصفة بينهما تعصيبا مع بنات الابن ولعدم وجود عاصب أقرب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكورات وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم.
الموضوع (2721) زوجة وأخوة مع الأخت لأم والأخت لأب.
المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر.
جمادى الأولى سنة 1395 هجرية - 15 مايو سنة 1975 م.
المبادئ:
1 - الشبكة ملك للزوجة بمجرد العقد عليها ومؤخر الصداق تستوفيه قبل توزيع التركة.
2 - تحجب الأخت لأب بالإخوة الأشقاء.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأم وإخوة أشقاء يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللإخوة الأشقاء الباقى بالسوية بينهم تعصيبا.
سئل:
من السيد / محمود عمر بطلبه المتضمن أنه قد عقد قران فوزى سليم على الآنسة سامية محمد على شبكة من الذهب قدرها ستون جنيها مصريا وصداق معجله مائة وخمسون جنيها مصريا ومؤجله مائة وخمسون جنيها مصريا وبعد إعداد الجهاز وقبل الزفاف بأيام توفى الزوج المذكور فوزى سليم سليمان سنة 1974 عن زوجته التى لم يدخل بها سامية محمد وعن إخوته الأشقاء وهم محمود ومحمد وعبد المنعم وعن أخته لأبيه حفيظة وعن أخته لأمه عزيزة محمد فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الشبكة والصداق معجلا ومؤجلا وبيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى تركته.
أجاب:
المقرر شرعا أن الشبكة تكون ملكا للزوجة بمجرد العقد عليها وأن الصداق معجله يتأكد للزوجة بالموت.
وعلى ذلك فتستحق الزوجة المذكورة بوفاته جميع الصداق آجله وعاجله ولقد استوفت معجله فتستوفى دين مؤخر صداقها الذى هو باق فى ذمة الزوج من تركته قبل توزيعها على الورثة ثم يوزع الباقى من التركة على النحو الآتى لزوجته التى لم يدخل بها سامية محمد حسن خطاب ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ويكون لأخته لأم سدس تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر والباقى من التركة بعد الربع والسدس يكون لإخوته الأشقاء بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخته لبيه لحجبهم بالإخوة الأشقاء الأقوى منها قرابة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر بالسؤال ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم.
الموضوع (2722) زوجة مع أخت وابنى ابن ابن عم جد لأب وبنتى عم أب.
المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.
جمادى الآخرة سنة 1399 هجرية - 28 ابريل سنة 1979 م.
المبادئ:
1 - بنتا عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وابنى ابن ابن عم جد لأب.
يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولابنى ابن ابن عم الجد لأب الباقى تعصيبا مناصفة بينهما.
سئل:
من السيد / عبد الوارث سويلم بطلبه المتضمن وفاة المرحوم بدران سيد سنة 1977 عن زوجته زين موسى وعن أخته شقيقته فاطمة وعن جمالات وعطيات بنتى عم أبيه الشقيق حافظ مصطفى وعن عاطف ورمضان ابنى ابن ابن عم جده لأبيه الشقيق عبد المنعم محمد عطية فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة المرحوم بدران سيد فى سنة 1977 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا.
لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته شقيقته نصفها فرضا ولابنى ابن ابن عم جده لأبيه الشقيق الباقى وهو الربع مناصفة بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لبنتى عم أبيه الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤجرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى.
أعلم.
الموضوع (2723) ما يرثه الشخص من غيره تركة تورث عنه.
المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.
ربيع الأول سنة 1400 هجرية - 21 يناير سنة 1980 م.
المبادئ:
1 - بوفاة الزوجة الأولى عن زوج وابن فقط يكون للزوج الربع فرضا وللابن الباقى تعصيبا.
2 - بوفاة الزوجة الثانية عن زوج وأولاد فقط يكون للزوج الربع فرضا والباقى للأولاد تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
3 - بوفاة الزوج عن زوجة وأولاد من الزوجات الثلاث يكون لزوجته الثمن فرضا من جميع ماله الأصلى وما ورثه عن زوجتيه المتوفيتين قبله ولأولاده من الزوجات جميعا الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
سئل:
من السيد / عبد الغنى على بطلبه المتضمن وفاة زوجة والد السائل الأولى 1971 عن زوجها وابنها فقط ثم وفاة زوجة والده الثانية عن زوجها والد السائل وعن أولادها منه وهم أربعة ذكور وأنثى فقط.
ثم وفاة والد السائل بعد زوجتيه الأولى والثانية عن زوجته الثالثة والدة السائل وعن أولاده من زوجاته الثلاث وهم ذكر من الزوجة الأولى.
وأربعة ذكور وأنثى من زوجته الثانية.
وأربعة ذكور وأنثى من زوجته الثالثة والدة السائل فقط ثم وفاة والدة السائل عن أولادها وهم أربعة ذكور وأنثى فقط وطلب السائل الإفادة عمن يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة زوجة والد السائل الأولى سنة 1971 م عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنها الباقى بعد الربع تعصيبا - وبوفاة زوجة والد السائل الثانية عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الأربعة الذكور والأنثى الباقى بعد الربع للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - وبوفاة والد السائل بعد زوجتيه الأولى والثانية عن المذكورين فقط يكون لزوجته الثالثة (والده السائل) ثمن جميع تركته فرضا بما فى ذلك ما ورثه عن زوجتيه الأولى والثانية ويكون لجميع أولاده من الثلاث زوجات الباقى بعد الثمن للذكر منهم جميعا ضعف الأنثى تعصيبا وبوفاة والدة السائل يكون جميع تركتها لأولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا، لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب آخر.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهؤلاء المتوفين وآرث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
الموضوع (2724) أم مع أخوات شقيقات وعن الأب الشقيق أو لب.
المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.
التاريخ 18 ربيع آخر سنة 1401 هجرية - 27/2/1981 م.
المبدأ:
بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وعم الأب يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لعم الأب الشقيق أو لأب تعصيبا.
سئل:
من السيد / أحمد وزيرى بطلبه المتضمن أولا وفاة المرحوم حامد عبد اللطيف فى 14 ابريل سنة 1974 عن زوجته حمدية على وعن بناته غنية وأحلام ونعيمة ونعمة وعن أختيه شقيقتيه نبوية وبهى النور فقط.
ثانيا وفاة نعمة حامد عبد اللطيف عام 1975 عن والدتها حمدية على محمد وعن أخواتها شقيقاتها وهن أحلام وغنية ونعيمة - وعن عم والدها أحمد وزيرى مصطفى فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
أولا بوفاة المرحوم حامد عبد اللطيف فى 14 أبريل سنة 1974 عن المذكورات فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته ثلثاها بالسوية بينهن فرضا ولأختيه شقيقتيه الباقى مناصفة بينهما وتعصيبا مع البنات.
ثانيا بوفاة المرحومة نعيمة حامد عبد اللطيف وزيرى فى سنة 1975 عن المذكورين فقط.
يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواتها شقيقاتها ثلثاها بالسوية بينهن فرضا ولعم والدها وهو حمد وزيرى مصطفى الباقى تعصيبا سواء كان شقيقا أو لأب وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم(5/113)
التبنى لا يعقب ميراثا
المفتي
علام نصار.
ربيع الثانى سنة 1371 هجرية - 19 يناير 1952 م
المبادئ
1 - التبنى لا يثبت به النسب شرعا حتى يكون من أسباب الإرث.
2 - بوفاة المتوفى عن أخوين لم وإخوة لأب وبنت متبناة.
يكون للأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا شئ للبنت المتبناة
السؤال
من شفيق محمد قال توفيت امرأة أرملة غير متزوجة وليس لها أب ولا أم ولا أولاد.
وتركت بنتا استلمتها من مستشفى أبو الريش وعمل لها تبنى خاص بتربيتها والصرف عليها كما تركت إخوة ثلاثة ذكور وثلاث إناث من الأب والجميع بلغ - وأخوين ذكر وانثى بالغين من الأم وكل منهما من أب آخر - فمن يرث ومن لا يرث.
وقد توفيت فى 3 يوليو سنة 1951
الجواب
لأخوى المتوفاة لأمها من تركتها الثلث فرضا مناصفة بينهما ولإخوتها لأبيها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ للبنت المتبناة لأن التبنى لا يثبت به النسب شرعا حتى يكون من أسباب الإرث هذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
وبالله التوفيق(5/114)
زوجة الأب مع أخوين شقيقين وأخوين لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1372 هجرية - 3 مايو 1953 م
المبادئ
1 - لا ميراث لزوجة أب المتوفى فى تركته لانعدام السبب.
2 - يحجب الأخوان لأب بالأخ الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى أخوين شقيقين يكون لهما جميع التركة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من إبراهيم فانوس قال توفى شقيقى المرحوم الراهب القس بشاى غالى المقارى فى 1952 ولم يتزوج ولم ينجب ذرية وترك ورثة هم أخ شقيق وأخت شقية وأخوات لأب وزوجة أب وليس لها بالمتوفى صلة والجميع أقباط مصريون - فما بيان نصيب كل منهم
الجواب
جميع تركة المتوفى لأخيه وأخته الشقيقين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شئ لأخويه لأبيه لحجبهما بالأخ الشقيق ولا شئ لزوجة أبيه لانعدام سبب الإرث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/115)
زوجة وبنتان وسقط ولد ميتا وأخوان شقيقان
المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
جماد أول سنة 1374 هجرية - 26 ديسمبر 1954 م
المبادئ
1 - لا ميراث للسقط إذا ولد ميتا ولم تظهر عليه علامة الحياة.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأخوين شقيقين.
يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى للأخوين تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال
من محمد أحمد قال فى 1952 توفى سعد عبد الرسول عن زوجته وبنتيه وسقط ولد ميتا ابن 7 سبعة شهور ولم تظهر عليه علامة من علامات الحياة أصلا وأخا وأختا شقيقين فقط - فما نصيب كل وارث
الجواب
إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أن ابن المتوفى (السقط) ولد ميتا لم يستحق شيئا فى التركة وكانت جميعها لمن عداه ممن ذكروا - للزوجة منها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأخويه الشقيقين للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله تعالى أعلم(5/116)
الرضاع لا يعقب ميراثا
المفتي
أحمد هريدى.
ربيع أول سنة 1385 هجرية - 6 يوليو سنة 1965 م
المبادئ
1 - الأخوة من الرضاع ليست من أسباب الإرث.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت عم يكون للزوج الصف فرضا ولبنت العم الباقى
السؤال
من السيد / حسبو محمد بطلبه المتضمن وفاة امرأة عن زوجها وبنت عمها وابن أخيها من الرضاع.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المتوفاة عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولبنت عمها النصف الباقى لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منها بالميراث من العصبات أو أصحاب الفروض النسبية أو من الأصناف المقدمة عليها من ذوى الأرحام ولا شئ لابن أخيها من الرضاع لأن الأخوة من الرضاع ليست من أسباب الإرث وهو أجنبى عنها نسبا والإرث قاصر على الأقارب النسبيين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/117)
حرمان المورث لبعض ورثته بعد وفاته
المفتي
محمد عبده.
ذى الحجة سنة 1317 هجرية
المبادئ
لا عبرة بإخراج المورث أحد ورثته من التركة بعد وفاته ويرث من أخرج شرعا
السؤال
من الحرمة السيدة بنت محمد عن والدها محمد توفى وترك تركة وانحصر ميراثه فى أولاده لصلبه إبراهيم، فاطمة ومباركة والسيدة من غير شريك - ثم إنها رفعت دعوى بمحكمة السنطا الأهلية على باقى الورثة لاستيلائهم ما يخصها شرعا من التركة، وفى أثناء المرافعة أبرز إبراهيم المذكور ورقة مشتملة على ختم المورث وختمى شاهدين متوفيين ومسجلة بعد وفاتهم ليدفع بها دعواها صورتها (عقد صادر من محمد الفاوى بشهادة رضوان الفاوى، وابن العطار بن الغربانة يعترف وهو بأكمل الأوصاف المعتبرة شعا بأن أولاده الحريمات وهن السيدة وفاطمة ومباركة قد أخرجتهن من تركتى بعد وفاتى نظير إعطائهن مبلغ 4500 جنيه وصارت حقا لهن فى تركتى بعد وفاتى لا فى أطيان ولا فى عقارات ولا منقولات، بل تكون عموم التركة لولدى إبراهيم دون خلافه بدون مشارك ولا معارض ولا منازع له فيها وصار إخراج أولادى البنات المذكورات نظير إعطائهن المبلغ المذكور.
وتحرر هذا منى على يد الشهود فى 15 محرم سنة 1299، وبناء على هذه الورقة أوقف القاضى الأهلى السير فى القضية حتى يفصل فيها من جهة الاختصاص.
فهل لو فرض أنها صادرة من المورث تكون لاغية لا يعمل بها شرعا أو يعمل بها أفتونا مأجورين
الجواب
لا عبرة بما صدر من محمد الفاوى حال حياته من إخراجه لبناته المذكورات من تركته بعد وفاته لأن تركته بعد وفاته حق غيره فلا يملك التصرف فيها بذلك الإخراج فلا يعول عليه شرعا.
والله أعلم(5/118)
مطلقة رجعيا من مطلقها المتوفى فى العدة مع الأخ
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1362 هجرية - 11 من نوفمبر سنة 1943 م
المبادئ
1 - المطلقة رجعيا ترث من مطلقها متى توفى وهى فى عدته.
2 - بانحصار الارث فى مطلقة رجعيا وأخ شقيق يكون للمطلقة رجعيا الربع فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا
السؤال
من على ابراهيم قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى يوم 21 أكتوبر سنة 1943 يدعى عبد الفتاح محمد عن أخيه فريد محمد وعن مطلقته جمالا ت على التى طلقت بتاريخ 24 أغسطس سنة 1943 وكان رافعة دعوى نفقة ضد زوجها ولم يفصل فيها ولم يترك أولادا مطلقا سوى اخيه ومطلقته المذكورة التى لم تخرج من عدته ولم تر الحيض حتى الآن فنرجو الافادة عمن يرث ومن لم يرث وهل مطلقته المذكورة ترث وما نصيبها مع ملاحظة ان الطلاق رجعى أول ولم تنقض عدتها للآن والأخ أخ شقيق
الجواب
لمطلقة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى للأخ الشقيق تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث اخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم(5/119)
المطلقة بائنا مع الأخ الشقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1363 هجرية - 30 من يناير سنة 1944 م
المبادئ
1 - لا ترث المطلقة بائنا من مطلقها ولو مات وهى فى العدة.
2 - بانحصار الارث فى أخ شقيق فقط يكون له جميع التركة تعصيبا
السؤال
من فتحية عبد الله قالت مات مطلقى عبد المجيد مبروك فى يوم 20 ديسمبر سنة 1943 وسبق أن طلقنى فى يوم 30 نوفمبر سنة 1943 على البراءة طلقة أولى ولم تنته عدتى حيث مضى على طلاقى 20 يوما لغاية تاريخ وفاته 20/21/ 1943 والطلاق صدر على يد الشيخ على عبيد على براءتى من مؤخر صداقى ونفقة عدتى هل أرث فى تركته أم لا حيث مات وترك أخا شقيقا يدعى عبد المقصود مبروك عبد الله من الناحية وأنا فقط باعتبار ان عدتى لم تنقض فهل أرثه مع أخيه أم لا نرجو افادتى عمن يرثه
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى اشهاد الطلاق المذكور ونفيد بأن هذه المطلقة لا ترث مطلقها المذكور لأن الطلاق على البراءة والمطلقة على البراءة لا ترث مطلقها مطلقا.
وحيئنذ يكون جميع تركة المتوفى لأخيه الشقيق تعصيبا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(5/120)
ولدان وبنت ومطلقة طلاقا أول رجعيا
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1363 هجرية - 23 من يوليو سنة 1944 م
المبادئ
بانحصار الارث فى مطلقة رجعيا لازالت فى العدة وفى أولاد يكون للمطلقة رجعيا الثمن فرضا والباقى للاولاد تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين
السؤال
من محمود احمد.
قال رجل توفى عن ولدين وبنت وكان متزوجا ثم طلق زوجته طلاقا أول رجعيا قبل وفاته بسبعة وعشرين يوما ولم تنقض عدتها قبل وفاته فمن الذى يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث
الجواب
لمطلقة المتوفى المذكورة من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان لحال كما ذكر سؤال والله أعلم(5/121)
الطلاق على الابراء لا يعقب ميراثا
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع أول سنة 1372 هجرية - 27 من نوفمبر سنة 1952 م
المبادئ
1 - المطلقة بائنا على الابراء والمتوفاة قبل زوجها لا ترثان لانعدام سبب الارث.
2 - بانحصار الارث فى أولاد المتوفى تكون التركة لهم جميعا تعصيبا للذكر منهم مثل حظ الانثيين
السؤال
طلب مدير أعمال هندسة شبرا (تقسيم تركة المرحوم أبو العلا محمد على)
الجواب
اطلعنا على كتاب هندسة شبرا المؤرخ 28/10/1952 وعلى الوراق المرفقه به ومنها الكتاب المؤرخ 24 ابريل سنة 1950 المتضمن وفاة المرحوم أبو العلا محمد عبى عن مطلقته رسمية دسوقى قطب ومطلقته سعدية زكى عبد النبى وزوجته المتوفاة قبله بعشر سنوات جوهرة عوف وأولاده وهم ابنان وبنتان فقط وقد دل الكتاب رقم 418 المؤرخ 23/5/1950 على وفاة المذكور فى 29 ديسمبر سنة 1949 كما دل اشهاد طلاق رسمية دسوقى قطب على أنها مطلقة نظير الابراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة فى 7 سبتمبر سنة 1948 كما دل اشهاد طلاق سعدية زكى عبد الغنى بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1949 على طلاقها بعد الابراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة فتكون المطلقتان المذكورتان بائنتين ونفيد أن جميع تركة المتوفى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لمطلقته بائنا على البراءة ولا لزوجته المتوفاة قبله لانعدام سبب الارث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/122)
ميراث المطلقة رجعيا
المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
جماد أول سنة 1374 هجرية - 8 من يناير سنة 1955 م
المبادئ
متى أقرت المطلقة رجعيا بانقضاء عدتها قبل وفاة المتوفى فلا ميراث لها
السؤال
طلب السيد مأمور مركز امبابة (تقسيم تركة المرحوم عبد العاطى عبد الغنى)
الجواب
اطلعنا على كتابكم رقم 119 الأخير المؤرخ 1/1 سنة 1955 المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم العسكرى عبد العاطى عبد الغنى كما اطلعنا على باقى الأوراق التى تبين من مجموعها أن المتوفى المذكور توفى فى 28 نوفمبر سنة 1953 عن أم وابنين وبنت وعن مطلقة قبل وفاته طلاقا رجعيا وانقضت عدتها منه قبل وفاته برؤيتها الحيض ثلاث مرات باعترافها ونفيد أن لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لمطلقته المنقضية العدة قبل وفاته لانعدام سبب الارث - وهذا إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/123)
طلاق غير مانع من الارث
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1316 هجرية - 20 من فبراير سنة 1957 م
المبادئ
المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا مات وهى فى عدته
السؤال
من الفرغلى سيد.
قال طلق رجل زوجته فى 31/11/1956 طلاقا أول رجعيا فى غيبتها ثم توفى عنها فى 14/1/1957 فهل هذه الزوجة ترث زوجها أم لا
الجواب
المطلقة رجعيا ترث زوجها شرعا وطبقا للمادة 11 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 إذا مات الزوج وهى فى عدته من هذا الطلاق فإذا كانت المطلقة المذكورة لم تنقض عدتها من المتوفى بوضع حمل بعد الطلاق وقبل الوفاة تكون لا تزال فى عدة طلاقه الرجعى المذكور لأن المدة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة لا تحتمل انقضاءها بغير وضع الحمل شرعا ومن ثم تكون المطلقة المذكورة من ورثته وتستحق ثمن تركته فرضا إذا كان له فرع وارث وربعها فرضا إذا لم يكن له فرع وارث والله أعلم(5/124)
الطلاق الرجعى والميراث
المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة 1306 هجرية - 10 من أبريل سنة 1957 م
المبادئ
1 - المنصوص عليه شرعا أن المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا مات وهى فى عدته.
2 - الطلاق الرجعى لا يقطع الزوجية من حين وقوعه بل يقطعها من حين انقضاء العدة دون مراجعة.
3 - المطلقة رجعيا تصدق فى ادعائها ببقاء عدتها من الطلاق الرجعى بالنسبة للميراث إذا لم تزد المدة على السنة من تاريخ الطلاق.
4 - لا تسمع عند الانكار دعوى الارث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق
السؤال
من محمد محمود.
قال طلق محمود محمد زوجته سعدية محمد طلاقا أول فى 27/7/1955 وصادق على الرزق بولديه منها ثم توفى فى 22 مارس سنة 1956 فهل هذه المطلقة المذكورة ترث زوجها أم لا
الجواب
المنصوص عليه شرعا أن المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا مات وهى فى عدته من هذا الطلاق فإذا كانت سعدية المذكورة لم تعترف بانقضاء عدتها بعد الطلاق الرجعى المشار إليه من تاريخ ايقاعه فى 27/7/1955 إلى تاريخ وفاة المطلق فى 22 مارس سنة 1956 كانت وارثة له بصفتها زوجة لأن الطلاق الرجعى لا يقطع الزوجية من حين وقوعه بل يقطعها من حيث انقضاء العدة بعد وقوعه بدون مراجعة ولأن المطلقة رجعيا تصدق فى ادعائها ببقاء عدتها من الطلاق الرجعى بالنسبة للميراث إذا كانت المدة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة لم تزد على السنة وهذا هو مفهوم المادة رقم 17 من القانون رقم 25 سنة 1929 التى نصت على أنه لا تسمع عند الانكار دعوى الارث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق أما إذا كانت قد اعترفت بانقضاء عدتها قبل وفاته فانها لا ترثه بسبب الزوجية لانقطاعها بانقضاء العدة والله أعلم(5/125)
طلاق الزوج لزوجته بائنا قبل وفاتها مانع له من الارث
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1377 هجرية - 25 من يناير سنة 1957 م
المبادئ
المطلقة بائنا قبل وفاتها لا يرثها زوجها
السؤال
تضمن سؤال محمد محمود أن فاطمة عوض توفيت بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1957 وكانت مطلقة من زوجها محمد على طلاقا نظير الإبراء من مؤخر الصداق ومبلغ 10 جنيهات بإيصال فهل زوجها هذا يرثها شرعا وكان الطلاق فى 9 نوفمبر سنة 1957
الجواب
أن المنصوص عليه شرعا أن المطلقة بائنا نظير الابراء إذا توفيت لا يرثها زوجها ولو كانت عند الوفاة لا تزال فى العدة من هذا الطلاق لان شرط الارث بسبب الزوجية أن تكون الزوجية بين الزوجين قائمة حقيقة بان تكون الزوجة غير مطلقة حين الوفاة أو حكما بان تكون الزوجة فى العدة من الطلاق الرجعى أن البائن فى حالة فرار الزوج بميراثها اما إذا كانت عدتها قد انقبضت بعد الطلاق ولو رجعيا أو كانت لا تزال فى العدة من الطلاق البائن فى غير حالة الفرار لا يكون هناك توارث بينهما وعلى ذلك بوفاة فاطمة عوض الشناف فى التاريخ السابق وهى مطلقة نظير الابراء فى 9 نوفمبر سنة 1957 لا يكون مطلقها المذكور من ضمن ورثتها بصفته زوجا لها والله أعلم(5/126)
مرض الموت ومعياره
المفتي
حسن مأمون.
التاريخ 2 من جمادى الاخر سنة 1378 هجرية - 13 من ديسمبر سنة 1958 م
المبادئ
1 - مرض الموت الذى يعتبر به المطلق فارا من ميراث مطلقته هو المرض الذى يعجزه عن القيام بحوائجه خارج بينه.
2 - المطلقة بائنا فى مرض موت مطلقها ثرته إذا مات وهى فى عدته ما لم تطلب منه الطلاق أو ترضى به
السؤال
تضمن سؤال محمد رمضان أن رجلا طلق زوجته الطلاق المكمل للثلاث وبعد ثلاثة وعشرين يوما توفى المطلق وكان مريضا مرضا لا يمنعه من القيام بعمله بنفسه فى زراعته وكانت الزوجة قد اتفقت معه على الطلاق على أن يسلمها جهازها ومؤخر صداقها وقد استلمت منه المؤخر والجهاز فعلا وسأل هل هذه المطلقة ترث مطلقها المذكور
الجواب
المنصوص عليه شرعا أنه يشترط للإرث بسبب الزوجية أن تكون الزوجية قائمة بين الزوجين حين وفاة أحدهما حقيقة بأن تكون الزوجة غير مطلقة أو حكما بان تكون الزوجة فى العدة من الطلاق الرجعى أو البائن فى حالة فرار زوجها بميراثها ان كان زوجها طلقها طلاقا بائنا وهو مريض مرض الموت من غير أن تطلب منه الطلاق أو ترضى به أما إذا كان الطلاق البائن قد حصل فى غير حالة الفرار المذكور بأن كانت الزوجة قد رضيت بالطلاق أو طالبت زوجها به أو كان الزوج صحيحا أو مريضا مرضا ليس مرض الموت وتوفى أحدهما وهى فى العدة من هذا الطلاق فانه لا يثبت التوارث بينهما شرعا فى هذه الحالة والزوجة المسئول عنها قد اتفقت مع زوجها إلى الطلاق ورضيت به واستلمت منه مؤخر صداقها وأعيان جهازها وطلقها الطلاق المكمل للثلاث وهو غير مريض مرض الموت لأم مرض الموت الذى يعتبر به المطلق فارا من ميراث مطلقته هو المرض الذى يعجزه عن القيام بحوائجه خارج البيت ومرض هذا المطلق الموضح بالسؤال ليس كذلك وحينئذ لا يكون المطلق فارا بميراث هذه المطلقة وان مات وهى فى عدته من هذا الطلاق ومن ثم لا ترثه شرعا والله أعلم(5/127)
الطلاق الرجعى يعقب ميراثا فى العدة
المفتي
حسن مأمون.
التاريخ 19/ 9/1959 م - 16 ربيع سنة 1379 هجرية
المبادئ
1 - المطلقة رجعيا ترث مطلقها إذا توفى وهى فى عدته.
2 - تصدق المطلقة رجعيا فى بقاء عدتها وترث مطلقها إذا توفى قبل مضى سنة من تاريخ الطلاق.
3 - لا تسمع عند الانكار دعوى الارث بسبب الزوجية لمطلقة توفى عنها زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق.
4 - يشترط فى اعتداد الآيسة بالأشهر أن يتقطع حيضها ستة أشهر قبل بلوغ سنها خمسا وخمسين سنة
السؤال
تضمن سؤال الاستاذ عبد القادر الشريف أن امرأة طلقت من زوجها فى 16 فبراير سنة 1959 طلاقا أول رجعيا ثم مات عنها وهى فى عدته من هذا الطلاق بتاريخ 2 مايو سنة 1959 وعن أولاد ذكور له فقط.
ويسأل هل ترث هذه المطلقة مطلقها المذكور وما نصيبها.
وإذا كانت آيسة فبم تعتد وإذا كانت من ذوات الحيض فما نوع عدتها فى كل حال وما نصيب أولاده الذكور من التركة
الجواب
ان المنصوص عليه شرعا أن المطلقة رجعيا ترث مطلقها إذا توفى وهى فى عدته من هذا الطلاق.
فإذا ادعت انها لا تزال فى العدة من هذا الطلاق صدقت إذا كانت وفاة مطلقها قد حصلت قبل مضى سنة من تاريخ الطلاق طبقا للفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 25 لسنة 1929 التى نصت على المنع من سماع الدعوى الخاصة بالأرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى عنها زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق عند انكار المدعى عليه من الورثة أو غيرهم لدعواها.
فإذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أن هذه المطلقة رجعيا لا تزال فى العدة من هذا الطلاق كانت من ضمن ورثة مطلقها بصفتها زوجة لأن زوجيتها به فى هذه الحالة لا تزال قائمة حكما مادامت فى العدة فترث فى تركته فرض الزوجة شرعا وقدره الثمن لوجود الفرع الوارث ولأولاده الذكور الباقى تعصيبا بالسوية بينهم.
هذا والآيسة هى من بلغت سنها خمسا وخمسين سنة فأكثر على القول المعتمد ويشترط فى اعتدادها بالأشهر أن ينقطع حيضها لمدة ستة أشهر قبل بلوغها هذه السن ولا يعلم هذا إلا من جهتها فإذا كانت المسئول عنها قد انقطع حيضها لمدة ستة أشهر قبل بلوغها هذه السن اعتدت بالأشهر وحينئذ لا تنقضى عدتها إلا بمضى ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق وهو 16 فبراير سنة 1959 أما إذا كانت من ذوات الحيض فإن عدتها تنقضى شرعا برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق والله أعلم(5/128)
الطلاق الرجعى غير مانع من الارث شرعا
المفتي
أحمد هريدى.
ربيع أول سنة 1380 هجرية - 25 من أغسطس سنة 1960 م
المبادئ
1 - الطلاق الرجعى لا يمنع التوارث بين الزوجين إذا توفى احدهما فى أثناء العدة.
2 - بانحصار ارث المتوفاة فى مطلقها رجعيا وأمها وأخويها شقيقيها يكون لمطلقها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا ولشقيقها الباقى تعصيبا
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عبد الفتاح موسى المتضمن وفاة المرحومة فاطمة السيد بتاريخ 17/1/1960 عن زوجها عبد الفتاح حماد الذى طلقها طلقة أولى رجعية بتاريخ 12 يناير سنة 1960 باشهاد رسمى أمام مأذون وعن والدتها نفيسة محمد وعن أخويها شقيقيها سيد ورضوان فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث مع الاحاطة بأن الزوجة لم تكن حاملا وقت الوفاة
الجواب
أن المنصوص عليه شرعا أن الطلاق الرجعى لا يمنع التوارث بين الزوجين إذا توفى أحدهما فى أثناء العدة من ذلك الطلاق.
وبما أن الزوجة لم تكن حاملا وقت الطلاق ولم تمض مدة بين الطلاق والوفاة تحتمل اقضاء العدة شرعا فيكون زوجها من ورثتها شرعا.
بوفاتها عن المذكورين يكون لزوجها المذكور نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولوالدتها سدسها فرضا لوجود عدد من الاخوة ولأخويها شقيقيها الذكرين الباقى بعد النصف والسدس تعصيبا مناصفة بينهما لعدم وجود عاصب أقرب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/129)
وفاة المطلقة بائنا بينونة صغرى
المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة 1383 هجرية - 10 من ديسمبر سنة 1963 م
المبادئ
1 - لا ميراث للمطلق فى زوجته إذا طلقها طلاقا بائنا ولو ماتت أثناء العدة.
2 - بانحصار الارث فى اخوة أشقاء تكون التركة لهم للذكر منهم ضعف الأنثى
السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من محمد عبد الله المتضمن أن السيد بسيونى بسيونى طلق زوجته منى عبد الله بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1963 على الابراء طلاقا بائنا بينونة صغرى وبتاريخ 5 نوفمبر سنة 1963 توفيت المطلقة المذكورة عن ورثتها وهم أخوتها الأشقاء محمد وعبد الستار وعلى والسيدة وفاطمة أولاد عبد الله على ومطلقها (زوجها) المذكور فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث وهل مطلقها المذكور يستحق شيئا فى تركتها أولا
الجواب
المنصوص عليه شرعا أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا بائنا ثم ماتت هذه المطلقة أثناء العدة فلا يرث من تركتها شيئا لعدم قيام الزوجية حينئذ وعلى ذلك فلا يستحق زوج هذه المتوفاة من تركتها شيئا وتكون جميع تركتها لأخوتها الأشقاء للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(5/130)
وفاة المطلق على الابراء فى عدة مطلقته
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
محرم سنة 1400 هجرية - 15 من ديسمبر سنة 1979 م
المبادئ
1 - لا ميراث للمطلقة بائنا فى مطلقها ولو مات وهى فى العدة سواء أكانت البينونة صغرى ام كبرى.
2 - الطلاق على الابراء فى مرض الموت لا ترث معه المطلقة ولو مات مطلقها وهى فى العدة
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عمر الطاهر المتضمن وفاة المرحوم / عبد الرحمن أحمد بعد أن طلق زوجته نوال الطاهر طلقة أولى بائنة على الابراء كما اطلعنا على الصورة الضوئية من اشهاد الطلاق المرافقة للطلب المحررة بتاريخ 22 من صفر / 1397 هجرية الموافق 10 من فبراير سنة 1977 لدى المأذون محمد يوسف أحمد مأذون بيت علام التابع لمحكمة جرجا للاحوال الشخصية.
باثبات طلاق عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن زوجته نوال الطاهر عبد الرحيم.
بأن ابرأته نوال الطاهر عبد الرحيم بقولها (ابرأتك يا زوجى عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن همام من نفقة عدتى بعد طلاقى منك حتى تنتهى شرعا وأسألك طلاقى على ذلك.
فأجابها لسؤالها فورا بالمجلس وطلقها فى نظير البراءة المذكورة بقوله لها وأنت يا زوجتى نوال الطاهر عبد الرحيم طالق فى نظير البراءة المذكورة وتصادقا على أن هذه الطلقة أولى طلقاته.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعىفى ميراث المطلقة المذكورة للمتوفى (مطلقها) المذكور علما بأن الطلاق حصل قبل وفاته بتسعة اشهر فقط
الجواب
المقرر شرعا أن المطلقة بائنا لا ترث من مطلقها ولو مات وهى فى عدته لانتهاء سبب الارث وهو الزوجية بالطلاق البائن وسواء فى ذلك أكانت البينونة صغرى أو كبرى (المادة 11 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943) ولما كان الثابت من الصورة الضوئية لاشهاد الطلاق المقدم أن الطلاق المبين بها بائن بينونة صغرى فى نظير الابراء من نفقة العدة فان هذه المطلقة لا ترث عن مطلقها شيئا ولو كانت فى عدته شرعا وقت وفاته وفى مرض موته لان الطلاق بطلبها ورضاها وبعد ابرائها اياه من نفقة العدة والله سبحانه وتعالى أعلم.
الموضوع (2725) زوجة وبنات مع أخت شقيقة وأخ لأب.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 هجرية - 11/1/1944م.
المبادئ:
1 - يحجب الأخ لب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللشقيقة الباقى تعصيبا.
سئل:
طلبت حكمدارية بوليس مصر تقسيم تركة أحمد على.
أجاب:
اطلعنا على كتاب الحكمدارية رقم (1) ماهيات المؤرخ 3 / 1 / 1944 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة المصدق عليها بتاريخ 23 / 12 / 1943.
وقد دلت هذه الشهادة على وفاة أحمد على معبدى وأن ورثته زوجته وبناته وأخته الشقيقة وأخوه لأبيه - ونفيد بأنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر كان لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنات ولا شىء للأخ لأب.
والله أعلم.
الموضوع (2766) أخ لأم مع أخ شقيق وإخوة لأب.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1362 هجرية - 10/11/1943 م.
المبادئ:
1 - يحجب الإخوة لأب بالأخ الشقيق.
2 - بانحصار الإرث فى أخ لأم وأخ شقيق يكون للأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا.
سئل:
من أحمد إبراهيم قال امرأة توفيت عن أخ لأم وعن إخوة لأب ذكرين وأنثى وعن أخ شقيق فما نصيب كل.
أجاب:
لأخى المتوفاة لأم من تركتها السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء للإخوة لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم.
الموضوع (2727) الأخ الشقيق مع الأختين لأب.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
ذى الحجة سنة 1362 هجرية - 22/12/1943 م.
المبادئ:
1 - تحجب الأختان لأب بالأخ الشقيق.
2 - بوفاة المتوفى عن أخ شقيق وأختين لب تكون التركة كلها للأخ الشقيق تعصيبا.
سئل:
من كامل فهمى قال توفى المأسوف عليه زكى فهمى عقيما وترك ورثة وهم أخوه الشقيق كامل فهمى وأختاه لأبيه وهؤلاء هم ورثته بدون شريك له خلافهم - فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما مقدار ما يرث كل وارث مع العلم بأن المتوفى والورثة متحدون فى الدين والدار.
أجاب:
جميع تركة المتوفى لأخيه الشقيق تعصيبا ولا شىء للأختين لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم.
الموضوع (2728) زوجة وبنتين وأخت وابنى عم وأم وأخت وابنى عم الأب.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 هجرية - 18 يناير سنة 1944 م.
المبادئ:
1 - يحجب ابنا العم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا.
3 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وابنى عم الأب الشقيق يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولابنى عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما.
سئل:
من محمد على قال توفى رجل عن بنتين وزوجة وأخت شقيقة وابنى عم شقيق ثم توفيت إحدى البنتين عن أختها الشقيقة ووالدتها وعمتها وابنى عم أبيها الشقيق ثم توفيت البنت الثانية عن والدتها وأخت لأمها حدثت أخيرا وعمتها وابنى عم أبيها الشقيق فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث.
أجاب:
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنتين ولا شىء لابنى العم الشقيق - ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لابنى عم أبيها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء للعمة - ولوالدة المتوفى الثالثة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت لأم السدس فرضا والباقى لابنى عم أبيها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهماولا شىء للعمة.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر.
والله أعلم.
الموضوع (2729) زوجة مع بنتين وابن ابن وابن أخ شقيق.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 هجرية - 18 يناير سنة 1944 م.
المبادئ:
1 - يحجب ابن الأخ الشقيق بالفرع الوارث الذكر وإن سفل.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا واللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن الابن تعصيبا.
سئل:
من محمد عبد الصمد قال رجل توفى وترك بنتين وزوجة وابن ابن وابن أخ شقيق.
فهل ابن ابنه يرث أم لا وهل يحجب ابن الأخ فى هذه الحالة أم لا وما نصيب كل منهما فى هذه الحالة.
أجاب:
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابنه تعصيبا.
ولا شىء لابن أخيه الشقيق لحجبه بابن الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم(5/131)
زوجة وبنت وأخت شقيقة مع إخوة لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 - 23 يناير سنة 1944 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من زكريا درويش قال إن المرحوم على محمد توفى بالسويس وانحصر إرثه الشرعى فى ورثته الشرعيين وهم زوجتاه نفيسة درويش وأولاده منها محمد وعلى وأحمد ونفوسة وأنيسة - وحنيفة عبد الله الشركسية زوجته الأخرى وأولاده منها توفيق وحافظ ومحمد صالح وبديعة وفهيمة ومنيرة فقد من غير شريك ولا وارث سواهم - ثم توفى بعده ولده أحمد وانحصر إرثه الشرعى فى والدته نفيسة وإخوته الأشقاء محمد وعلى ونفوسة وأنيسة وإخوته من أبيه توفيق وحافظ ومحمد صالح وبديعة وبهية ومنيرة فقط ثم توفى بعده أخوه على على محمد عقدة وانحصر إرثه الشرعى فى والدته نفيسة وإخوته الأشقاء محمد ونفوسة وأنيسة وزوجته حافظة وإخوته لأبيه توفيق وحافظ ومحمد صالح وبديعة وفهيمة ومنيرة فقط - ثم توفيت بعده أخته نفوسة وانحصر إرثها الشرعى فى ورثتها الشرعيين وهم وزوجها أحمد وولداها منه عبده وعلى ووالدتها نفيسة درويش فقط - ثم توفيت بعدها والدتها نفيسة وانحصر إرثها فى ورثتها وهما ولداها محمد على وأنيسة فقط ثم توفى بعدها ولدها محمد على وانحصر إرثه فى ورثته وهم بنته وزوجته وأخته الشقيقة أنيسة وإخوته لأب ذكورا وإناثا فقط - ثم توفيت بعده أخته أنيسة وانحصر إرثها فى ورثتها وهم أولادها محمد وزكريا وعبد المنعم أولاد درويش سعد فقط فما نصيب كل وارث
الجواب
لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث بالسوية بينهما والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لإخوته الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للإخوة لأب - ولزوجة المتوفى الثالث الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لإخوته الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للإخوة لأب.
ولزوج المتوفاة الرابعة من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنيها تعصيبا بالسوية بينهما.
وجميع تركة المتوفاة الخامسة لولديها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوجة المتوفى السادس من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لصير ورثها عصبة مع البنت ولا شىء للإخوة لأب وجميع تركة المتوفاة السابعة لأبنائها تعصيبا بالسوية بينهم وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم(5/132)
بنت الابن مع ابن ابن عم وأولاد أولاد عم لأب وأولاد أختين
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1363 هجرية - 6 فبراير سنة 1944 م
المبادئ
1 - يحجب أبناء أبناء العم لأب بابن ابن العم الشقيق.
2 - أولاد الأختين الشقيقتين من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.
3 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وابن ابن عم شقيق يكون لبنت الابن النصف فرضا والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا
السؤال
من عبد الله زهران قال توفيت من تدعى خديجة بنت السيد عن بنت ابنها وعن ابن ابن عمها الشقيق وعن أولاد أولاد عمها لأب وعن أولاد أختيها الشقيقتين فقط فمن يرث من هؤلاء الورثة ومن لا يرث وما مقدار ما يرثه كل وارث منهم
الجواب
لبنت ابن المتوفاة من تركتها النصف فرضا والباقى لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا.
ولا شىء لأولاد أولاد عمها لأب ولا ولاد أختيها الشقيقتين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(5/133)
زوجة مع بنتين وأخت وأخرى لأب وأبناء إخوة
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1363 هجرية - 18 من مارس سنة 1944 م
المبادئ
1 - يحجب أبناء الإخوة الأشقاء والأخت لأب بالأخت الشقيقة صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار التركة فى زوجة وبنتين وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنتين
السؤال
من عبد المنعم قال رجل توفى عن زوجة وبنتين وأخت شقيقة وأخت لأب وأبناء إخوة أشقاء أفيدوا
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا وذلك لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنتين.
ولا شىء للأخت لأب ولا لأبناء الإخوة الذكور الأشقاء وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(5/134)
أم وجد لأب مع جدة لأب وعم وعمات
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى سنة 1363 هجرية - 8 من مايو سنة 1944 م
المبادئ
1 - تحجب الجدة مطلقا بالأم.
2 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - يحجب العم بالجد الصحيح.
4 - بانحصار التركة فى أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من أحمد عبد الفتاح قال ولد مسلم توفى عن أم وجد لأب وجدة لأب وعم وثلاث عمات فمن الوارث له منهم
الجواب
لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى للجد لأب تعصيبا ولا شىء للجدة لأب ولا للعم ولا للعمات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(5/135)
أخت مع أخت لأب وأولاد أخ وأولاد أخ لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب سنة 1363 هجرية - 25 من يونية سنة 1944 م
المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ لأب بابن الأخ الشقيق.
2 - لا ميراث لبنات الأخ لأنهن من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.
3 - بانحصار التركة فى أخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ شقيق يكون للأخ الشقيقة النصف فرضا وللأخت للأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من على محمد قال توفيت امرأة عن أخت شقيقة وعن أخت لأب وعن ابن أخ شقيق وعن بنات أخ شقيق وعن أبناء أخ لأب فما نصيب كل وارث
الجواب
لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين ولابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لأبناء أخيها لأبيها لحجبهم بابن الأخ الشقيق ولا لبنات الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(5/136)
أخت شقيقة مع ابن أخ لأب وأولاد عم شقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1364 هجرية - 23 يناير سنة 1945 م
المبادئ
1 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب ابن العم الشقيق بابن الأخ لأب.
3 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن أخ لأب يكون للأخت النصف فرضا ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من ست أخوات سيد قالت توفيت ملك إبراهيم ولم تعقب ذرية وتركت أختا شقيقة وابن أخ من الأب وثلاث سيدات أولاد عم شقيق وابن عم شقيق ولم يكن لها وارث خلاف ذلك
الجواب
لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا والباقى لابن الأخ لأب تعصيبا ولا شىء لبنات العم الشقيق ولا لابن العم الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(5/137)
زوجة وبنت وأخت لأب مع أخت لأم وأولاد أخ
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1364 هجرية - 24 يناير سنة 1945 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا.
2 - يحجب أبناء الأخ سواء أكان أخا لأب أم أخا شقيقا بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت.
3 - أبناء الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
4 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من آمنة عباس قالت توفى رجل عن زوجة وبنت وأخت من أب وأخت من أم وأولاد أخ فما نصيب كل منهم
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للأخت لأب لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للأخت لأم ولا لأولاد الأخ - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(5/138)
زوجة وأم وبنت وأخت شقيقة مع أخت لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1364 هجرية - 13 فبراير سنة 1945 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنت وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن كذلك وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من محمد على قال توفى المرحوم غريب حامد بتاريخ أول يونية سنة 1944 الموافق 10 جمادى الثانية سنة 1367 هجرية عن زوجته وابنته المتوفية بعده وهى فى سن شهرين وأخته شقيقته وأخته من والده فقط ووالدته ولم يكن للمتوفى المذكور ورثة خلاف المذكورات
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأخته لأبيه - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(5/139)
أم وأخ شقيق مع جدة وأولاد عم الأب الشقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1364 هجرية - 10/7/1945 م
المبادئ
1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم.
2 - يحجب ابناء عم الأب الشقيق بالأخ الشقيق.
3 - بنات عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
4 - بانحصار الإرث فى أم وأخ شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
رجل توفى عن والده وأمه وزوجتيه وأخته وابنه وبنته - وبعد ذلك توفى والد المتوفى عن زوجته وبنته وأخته وبنت ابنه وابن ابنه ثم توفيت البنت عن والدتها وجدتها وأخيها الشقيق وأولاد عم أبيها الشقيق ذكرين وأنثيين ثم توفى الولد عن أمه وجدته وأولاد عم أبيه الشقيق ذكرين وأنثيين.
أفيدونا بالجواب عمن يرث ومن لا يرث ولفضيلتكم الأجر والثواب
الجواب
لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما ولأمه السدس فرضا ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت - ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لولدى ابنه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت - ولوالدة المتوفاة الثالثة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث.
وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى للأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء لجدتها ولا لأولاد عم أبيها الشقيق - ولوالدة المتوفى الرابع من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لابنى عم أبيه الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لجدته ولا لبنتى عم أبيه الشقيق وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم(5/140)
بنت وأبناء ابن عم مع أخ لأم وابن أخ لأم وبنات عم وبنات ابن عم
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1364 هجرية - 15 يولية سنة 1945 م
المبادئ
1 - بنات العم وبنات ابن العم وابن الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا.
3 - بانحصار الإرث فى بنت وأبناء ابن عم شقيق يكون للبنت النصف فرضا ولأبناء ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
سيدة توفيت عن بنت وأخ لأم وابن أخ لأم وبنتى عم شقيق وأولاد ابن عم شقيق أربعة ذكور وثلاث إناث فمن يرث من هؤلاء
الجواب
لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء ابن العم الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للأخ لأم ولا لابن الأخ لأم ولا لبنتى العم الشقيق ولا لبنات ابن العم الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(5/141)
البنت والأخت الشقيقة مع الإخوة لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1364 هجرية - 22 يولية سنة 1945 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من طه خليل قال رجل توفى عن ابنته وعن أخته الشقيقة وعن إخوته من الأب ذكورا وإناثا فما نصيب كل وارث
الجواب
لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للإخوة لأب وهذا إذا لك يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(5/142)
الأب والجدة مع الجدة لأب والجد لأب والجد لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1364 هجرية - 17 أكتوبر سنة 1945 م
المبادئ
1 - يحجب الجد لأب والجدة لأب بالأب.
2 - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب يكون للجدة لأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا
السؤال
من مصطفى عبد الله قال امرأة توفيت عن الآتى ذكرهم بنت وزوج ووالد ووالدة ثم توفيت ابنة المتوفاة المذكورة عن والد وجد لأب وجدة لأب وجد.
لأم وجدة لأم فما نصيب كل وارث
الجواب
لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا ولوالدها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما تنقسم إليها التركة ولوالدتها سهمان ولوالدها سهمان وللبنت ستة الأسهم الباقية - ولجدة المتوفاة الثانية لأم من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا.
ولا شىء للجد لأب ولا للجدة لأب لحجبهما بالأب ولا للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيتين وارث آخر والله أعلم(5/143)
زوجة وبنت مع أخت شقيقة وأخوين لأب وأخوين لأم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1366 هجرية - 18 من مايو سنة 1947 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث.
2 - يحجب الإخوة لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من إبراهيم رأفت قال رجل توفى عن أخت شقيقة وزوجة وبنت وأخوين لأب وأخوين لأم فما نصيب كل وارث
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأخويه لأمه لحجبهما بالفرع الوارث ولا لأخويه لأبيه لضعف قرابتهما عن الأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(5/144)
الأم مع الأخوات الشقيقات والأخوات لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
24 من يونيو سنة 1947 م
المبادئ
1 - تحجب الأخوات لأب بالأخوات الشقيقات.
2 - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وأخواته الشقيقات تستحق الأم السدس فرضا والأخوات الشقيقات الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد عليهن بنسبة فروضهم
السؤال
من الست سعاد قالت توفى والدى محمد سامى تاركا والدته وأخواته الشقيقات عدد ثلاثة وأخواته لأبيه - عدد ثلاثة أيضا فما نصيب كل وارث
الجواب
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد عليهن بنسبة فروضهن وتصح المسألة بجعل التركة خمسة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخوات الشقيقات الأربعة الأسهم الباقى بالسوية بينهن ولا شىء لأخواته لأبيه لحجبهن بالأخوات الشقيقات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر(5/145)
أبناء ابنى العم مع ابنى ابن عم الوالد
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
التاريخ 1/4/1948 م
المبادئ
يحجب أبناء ابن عم الوالد الشقيق بأبناء ابنى العم الشقيق وتكون التركة كلها لأبناء ابنى العم الشقيق بالسوية بينهم تعصيبا
السؤال
من فوزى جرجس.
قال توفيت كتورة ميخائيل عن ورثتها فوزى وتوفيق وأوجينيه (بنت) أولاد جرجس بن مرقس الذين هم أولاد ابن عم المتوفاة الشقيق ويوسف وكوكب ولدى عياد مرقس اللذين هما ولدى ابن عم المتوفية الشقيق.
وأمين وعزوز ولدى ميلاد موسى اللذين هما ولدا ابن عم والد المتوفية الشقيق فما نصيب كل من هؤلاء
الجواب
لأبناء ابنى عم المتوفاة الشقيق جميع تركتها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنتى ابنى العم الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولا شىء لابنى ابن عم والد المتوفاة الشقيق لحجبهما بأبناء ابنى عم المتوفاة الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(5/146)
أولاد ابن مع أخ وأخت شقيقين
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الآخرة سنة 1367 هجرية - 1 من مايو سنة 1948 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالفرع الوارث الذكر.
2 - بوفاة المتوفى عن ابنى ابن وبنت ابن وأخ وأخت شقيقين تكون التركة كلها لأولاد الابن ذكورا وإناثا تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من محمد حسن قال ولأخوى جدة أم والدنا اسمها حسنة على توفيت فى يوم أول أكتوبر سنة 1947 ووالدنا ابنها توفى قبلها يوم 16 أبريل سنة 1942 وقد تركت جدتى تركة ولها أخ وأخت شقيقان فمن يرث
الجواب
بوفاة المتوفاة عن ابنى ابنها وبنت ابنها وأخيها وأختها الشقيقين تكون جميع تركتها لأولاد ابنها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخيها وأختها الشقيقين لحجبهما بابنى الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم(5/147)
زوجة مع أبناء أخ وأبناء أخ لأب وبنت أخ
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رجب سنة 1367 هجرية - 27 من مايو سنة 1948 م
المبادئ
1 - يحجب أبناء الأخ لأب بأبناء الأخ الشقيق.
2 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.
3 - بانحصار الارث فى زوجة وأبناء أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من نقولا اثناسيوس قال توفى المرحوم غرفورس مسيحة عن زوجته جميانة داود وعن (حنا ومسيحة ونقولا وزهية) أولاد أخيه الشقيق المرحوم اثناسيوس مسيحة وعن أبناء أخيه من أبيه وهم رزق الله واسكندر وفريد ونجيب وأنيس فما نصيب كل منهم مع العلم بأن المتوفى والورثة مسيحيون مصريون
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأبناء أخيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا شىء لأبناء الأخ لأب لحجبهم بأبناء الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 م والله أعلم(5/148)
ابن ابن العم مع أبناء عم الأب وبنت العم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رجب سنة 1367 هجرية - 2 من يونية سنة 1948 م
المبادئ
1 - بنت العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لها من صاحب فرض أو عاصب.
2 - يحجب أبناء عم الأب بابن ابن العم الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى ابن ابن عم شقيق يكون له جميع التركة تعصيبا
السؤال
من الأستاذ سالم قال رجل مات عن بنت عمه الشقيق وابن ابن عمه الشقيق وأبناء عم أبيه الشقيق.
فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
جميع تركة المتوفى لابن ابن عمه الشقيق ولا شىء لأبناء عم أبيه ولا لبنت عمه.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(5/149)
البنت مع أخوات شقيقات وأخوين لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1367 هجرية - 24 من يونية سنة 1948 م
المبادئ
1 - يحجب الأخوان لأب بالأخوات الشقيقات متى صرن عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخوات شقيقات يكون للبنت النصف فرضا وللأخوات الشقيقات الباقى تعصيبا بالسوية بينهن
السؤال
طلبت مصلحة الضرائب قسم التركات تقسيم تركة خديجة سعيد
الجواب
اطلعنا على كتاب قسم التركات رقم 3973 المؤرخ 2/5/1948 وعلى إشهاد تحقيق الوافة والوراثة الصادر بمحكمة بنى سويف الشرعية بتاريخ 22/2/1948 الدال على وفاة الست خديجة سعيد عطية خفاجى 19/7/1947 وانحصار إرثها فى بنتها نعيمة سليمان أحمد بلبل وأخواتها الشقيقات جليلة وزكية ونفوسة وأخويها لأبيها أحمد ومصطفى الجميع أولاد سعيد عطية خفاجى.
ونفيد بأن الأخوين لأب محجوبان بالأخوات الشقيقات وأن لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا ولأخواتها الشقيقات الباقى بالسوية بينهن لصيرورتهن عصبة مع البنت ولا شيء للأخوين لأب لما ذكر وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم(5/150)
ابنا ابنى العمين وابن ابن ابن عم وأبناء أخت الأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1367 هجرية - 8 من يوليو سنة 1948 م
المبادئ
1 - أبناء الأخت لأب من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع العاصب.
2 - يحجب ابن ابن ابن العم الشقيق بابن ابن العم الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى ابنى ابنى عمين شقيقين يكون لهما جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من رياض نخلة قال توفيت المرحومة الست هلانة حبيش بتاريخ 19 - 6 - 1948.
عن ورثتها الشرعيين وهم كالأتى 1 - رياض نخلة سليمان ابن ابن عم المتوفية الشقيق 2 - حنا شلبى جرجس ابن ابن عم المتوفية الشقيق - 3 - عدلى فلتس ابن ابن ابن عم المتوفية الشقيق 4 - أميل فهيم ابن ابن ابن عم المتوفية الشقيق وللمتوفية أخت لأب تدعى الست نفسة حبيش متوفية قبلها منذ عشرين سنة تقريبا وهذه الأخت لها أولاد ذكور أربعة فقط والجميع مسيحيون مصريون فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث
الجواب
إنه بوفاة المتوفاة المذكورة عن ابنى ابنى عميها الشقيقين وابنى ابنى ابنى عميها الشقيقين وابناء أختها لأبيها يكون لابنى ابنى عميها الشقيق جميع تركتها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لابنى ابنى ابنى عميها الشقيقين لبعد درجتهما ولا لأبناء أختها لأبيها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم(5/151)