طالب العلم يعتبر معدوما بالنسبة لغيره حتى يتكسب
المفتي
حسونة النواوى.
ذى القعدة 1313 هجرية
المبادئ
1- طالب العلم الرشيد عاجز عن الكسب ما دام كذلك.
2- عجزه عن الكسب يجعله كالمعدوم فى حق تأجيل تجنيد من ينفق عليه وعلى والديه أو أحدهما
السؤال
هل طالب العلم يعتبر شرعا عديم الكسب حتى ينظر فى تعميم المعاملة بموجبه على كل طالب علم بالأزهر غير ذوى الماهيات والمرتبات
الجواب
المنصوص عليه فى كتب المذهب أنه إذا كان الابن من أبناء الكرام ولا يستأجره الناس فهو عاجز وكذا طلبة العلم إذا كانوا عاجزين عن الكسب لا يهتدون إليه لا تسقط نفقاتهم عن آبائهم إذا كانوا مشتغلين بالعلوم الشرعية وبهم رشد كما يؤخذ من البزازية.
وفى التنوير وشرحه أنه تجب النفقة بأنواعها على الحر لولده الكبير العاجز عن الكسب كمن يلحقه العار بالتكسب.
وطالب علم لا يتفرغ لذلك كما فى الزيلعى والعينى إذا علم ذلك علم أن طالب العلم مادام مشتغلا بالعلوم الشرعية والأدبية يعد عاجزا عن الكسب بسبب ذلك الاشتغال والله أعلم(2/251)
نفقة صغيرة وأجور
المفتي
حسونة النواوى.
ربيع أول 1314 هجرية
المبادئ
1- الدفع بيسار البنت بما ورثته عن أمها إذا ثبت شرعا اندفعت الدعوى.
2- قول والد الزوجة المتوفاة إن جهازها المعطى لها منه كان عارية وإنكار الزوج ذلك فالقول قول الزوج مع يمينه إذا كان العرف جاريا على أن الأب يدفع ذلك على جهة التمليك.
3- ما كان مشتركا من أعيان جهازها فالقول فيه قول الأب
السؤال
بافادة من قاضى ثغر دمياط مؤرخة 4 ربيع الأول سنة 1314 هجرية مضمونها أنه لاشتباهه فى صورة الدعوى طيه من حيث دفع كل من المدعى والمدعى عليه كتب عليها لمفتى الثغر فأفاده باشتباهه أيضا وطلب مخابرة هذا الطرف للنظر فى صحة كل من الدفعين من عدمهما ولذا تحرر هذا بأمل أنه بعد الإحاطة يفاد بما يلزم ومضمون الصورة المذكورة المقيد ما بها بمحكمة دمياط بتاريخ 6 أغسطس سنة 1896 م مضبطة صدور الدعوى الشرعية بعد التعريف الشرعى من ع.
الجابى بأوقاف دمياط ابن ع.
من طلبة العلم بدمياط ومتوطنيها بأنه وكيل عن ع.
بنت م. والدة ت. الآتى ذكرها فيه وكلته عنها فى طلب والدعوى والمرافعة والمخاصمة لها وعليها مع هذا المدعى عليه فيما يتعلق بشئون حضانتها لفريدة القاصرة بنت هذا المدعى عليه من زوجته توفيقة المذكورة وفى طلب تقرير أجرة حضانة ورضاع عليه لبنته المذكورة المشمولة بحضانة الموكلة المذكورة وفى قبض ذلك منه وفى كل شىء يصح فيه التوكيل شرعا توكيلا مطلقا مفوضا عاما قبله منها لنفسه قبولا شرعيا وأن هذا المدعى عليه كان وجا للمرحومة توفيقة محمد النشار المرزوقة له من زوجته عيوشة الموكلة المذكورة تزوجها بنكاح صحيح شرعى ودخل عليها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه بفريدة المذكورة أعلاه البالغ عمرها الآن ثلاثة عشر شهرا وأن الزوجة المذكورة توفيت فيما قبل تاريخه بثغر دمياط وتركت بنتها فريدة المذكورة المرزوقة لها من زوجها هذا المدعى عليه الذى هو تارك لها بدون نفقة ولا منفق ولا مال لها ينفق عليها منه مع أنه كسوب يكتسب ما يزيد على معيشته وعما تقرر عليه من أجرة الحضانة والرضاع والنفقة لبنته المذكورة وهى الآن فى حضانة جدتها ورضاع لبنته فريدة المذكورة فامتنع من ذلك وأنه يطلب الآن تقرير أجرة حضانة ورضاع ونفقة وكسوة شرعيات على هذا المدعى عليه كما يناسب حاله وحال الموكلة المذكورة وأمره بأداء ذلك غليه ليوصله لموكلته المذكورة ويسأل سؤاله وجوابه عن ذلك وبسؤال هذا المدعى عليه عن دعوى التوكيل المرقوم أنكر ذلك وجحده كليا وبعد تكليف هذا الوكيل المدعى بينة تشهد له طبق دعواه بالتوكيل المرقوم أحضر شاهدين شهد كل منهما به على الوجه المسطور ولما أعذر لهذا المدعى عليه فيهما ولم يبد مطعنا شرعيا حكم بالتوكيل المرقوم على الوجه المذكور بعد التزكية الشرعية ثم سئل هذا المدعى عليه عن بقية الدعوى المرقومة فأجاب بأنه لا يفرض على نفسه حضانة ولا رضاعة ولاشيئا أصلا حيث إن البنت المذكورة آل إليها من والدتها التى ورثت فيها وقيمتها ومؤخر الصداق وأن الذي يخص البنت المذكورة فى قيمة جميع ذلك ألفى قرش واثنى عشر قرشا صاغا وأن هذه المخالفات تحت يد الوكيل المذكور أعلاه وأنه بسبب ذلك لا يجيز شرعا على تقرير نفقة وحضانة ولا على شىء أصلا كما هو الحكم الشرعى وصدق على أن فريدة المذكورة بنته رزق بها من والدتها توفيقة المذكورة التى هى بنت عيوشة موكلة هذا المدعى وبسؤال هذا الوكيل المدعى عما دفع به هذا المدعى عليه ادعاها هذا المدعى عليه فهى ملك لوالدها والقول قوله فى ذلك وأنه لا صحة لنسبة الغنا لفريدة المذكورة وأنه ليس واضع اليد على المنقولات التى زعم أنها ملك المتوفية ولا الست الموكلة واضعة يدها عليها أيضا وبعرض ذلك على مفتى الثغر أجاب عليه بأن الدعوى صحيحة وحصل له اشتباه فى الدفعين وأن يعرض ذلك على هذا الطرف للافادة بما يقتضيه الحكم الشرعى
الجواب
بالاطلاع على إفادة حضرتكم المسطورة يمينه وعلى صورة المرافعة بها وما افاده بشأنها حضرة مفتى الثغر ظهر أنه إذا أثبت الزوج المدعى عليه ما دفع به من كون بنته الصغيرة ورثت فى المخلف عن أمها ما صارت به غنية على الوجه المسطور بذلك الدفع مع مراعاة ما تلزم مراعاته فى ذلك شرعا اندفعت دعوى المدعى ثم لو قال أب الأم المذكورة إن المخلف المذكور سلمه لها على وجه العارية وقال الزوج هو تمليك فالمعتمد أن القول للزوج بيمينه إذا كان العرف مستمرا أن الأب يدفع مثل ذلك على سبيل الجهاز لا العارية أما إن كان مشتركا فالقول للأب والله تعالى أعلم(2/252)
نفقة صغير وحضانة
المفتي
حسونة النواوى.
4 ربيع آخر 1314 هجرية
المبادئ
1- طلاق المرأة على الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة وتحملها بنفقة حملها المستكن حتى سن الحضانة واقع ونافذ.
2- إذا أدعت الفقر بعد ذلك وطالبته بنفقة وأجر حضانة للمولود الجديد على أن يرجع بها عليها عند اليسار حكم لها بما طلبت بشرط قيام الإثبات عليه عند الإنكار أو قيام المصادقة منه على ذلك
السؤال
بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة فى 2 ربيع ثانى سنة 1314 هجرية مضمونهاأنه مرسل ضمن السبع ورقات طيه صورة مادة تقرير وأجرة حضانة صدرت بمحكمة اسكندرية الشرعية بين ع.
م. ومطلقته ولطعنه فى هذا التقرير طلبت صورته ووردت بمكاتبة المحكمة المذكورة المؤرخة فى 31 أغسطس سنة 1896 م بأمل الاطلاع عليها وإفادة النظارة بما يقتضيه الحكم الشرعى ومضمون صورة المادة المذكورة أنه بمحضر شاهدى المعرفة حضرت المرأة المكلفة ن.
وأحضرت معها الرجل المكلف أ. وبعد تحقق معرفتهما عينا وإسما ونسبا بشهادة منم ذكر وتحقق طلاقها منه طلاقا ثاينا بائنا بالخلع على نفقة عدتها ومؤخر صداقها وتحملها بنفقة حملها المستكن برحمها بعد انفصاله إن كان ذكرا فلسبع سنين وإن كانت أنثى فلتسع سنين وتحقق تقرير نفقة شرعية عليه لنبته منها زكية التى فى حضانتها ولا مال لها عن كل يوم قرش واحد صاغا بموجب حجة شرعية محررة بجميع ذلك مسطرة فى هذه المحكمة ومسجلة بها فى 29 جمادى الثانى سنة 1313 هجرية عرفت المرأة المذكورة أن الحمل الذى كان مستكنا برحمها وقت طلاقها المذكور قد انفصل بعده بولد يسمى محمد الرضيع الفقير الذى لا مال له وفى حضانتها وأنها فقيرة جدا لا تملك شيئا وأن أحمد على المذكور هذا موسر قادر على الإنفاق على ولده محمد المذكور وأنها لما طلبت منه أن ينفق عليه على أن يرجع عليها بما يدفعه لها من النفقة المذكورة إذا أيسرت لكونه لم يكن صاحب مائدة وأن يقرر لها أجرة حضانتها لولديها المذكورين امتنع عن ذلك وطلبت من قاضى المحكمة المذكورة وحضرتى عضوى المجلس الشرعى بها تقرير نفقة شرعية عليه لولده المذكور فقر المرأة المذكورة بشهادة الشاهدين المذكورين وتصديق المطلق المذكور على ما ذكر جميعه قرروا على أحمد على المذكور نفقة شرعية لولده المذكور عن كل يوم من تاريخه عشرين فضة صاغا مادام فى حضانة أمه المذكورة ومادامت هى فقير ليرجع بها عليها إذا أيسرت وعشرين فضة صاغا نظير أجرة حضانتها له عن كل يوم من تاريخه مادام فى حضانة أمه المذكورة وعشرين فضة صاغا أجرة حضانتها للبنت المذكورة عن كل يوم من تاريخه مادامت فى حضانة أمها المذكورة.
ورضيت بذلك المرأة، المذكورة وطلبت من القاضى والعضوين المذكورين أمره بأداء النفقة وأجرة الحضانة المذكورتين إليها فعند ذلك أمروه بأداء النفقة وأجرة الحضانة المذكورتين إليها على الوجه المشروح أعلاه صدر ذلك بحضور من ذكر أعلاه وضبط فى 7 يونية سنة 1896 م و 25 الحجة سنة 1313 هجرية متتابعة مضبطة
الجواب
بالاطلاع على هذه الإفادة المسطورة يمينه وعلى صورة مادة أحمد على ماضى ومطلقته المسجلة بمحكمة ثغر الاسكندرية الشرعية فى 15 يونية سنة 1869 م المشمولة بختم المحكمة المذكورة وعلى باقى الأوراق المتعلقة بذلك ظهر أن ما تضمنته الصورة المذكورة من تقرير النفقة وأجرة الحضانة على الوجه المسطور بتلك الصورة موافق شرعا(2/253)
نفقة الولد
المفتي
حسونة النواوى.
جمادى الآخرة 1314 هجرية
المبادئ
1- لا تسقط النفقة المفروضة للصغير بمضى المدة ولا بغيبة أمه به بعيدا عن والده لأن ذلك أرفق بالأم
السؤال
سئل بإفادة من مديرية المنيا فى 3 جماد آخر سنة 1314 هجرية مضمونها أنه لما كتب فيها لمفتى المديرية بطلب الإفادة عما يتبع فى أمر تنفيذ الإعلام الشرعى المتضمن تقرير نفقة ع.
لولده المرزوق له من مطلقته ز.
لسبق توقفه فى السداد بتعلله أن النفقة سقطت لغياب ولده بعيدا عنه مع أمه وردت إفادة المفتى المذكور لها بأن لائحة القضاء تقضى بأنه إذا حصل اشتباه فى المسائل الشرعية يتحرر عنها لحضرة الأستاذ شيخ الجامع الأزهر ومفتى الديار المصرية وأنه بالنظر لاشتباه المفتى المذكور فى هذه الحادثة رغب إحالة ذلك على هذا الطرف ولذا تحرر هذا بأمل النظر وورود الإفادة بما يتبع شرعا.
وتبين بافادة المفتى المذكور أن اشتباهه إنما هو فيما أفتى به العلامة الشيخ المهدى كما هو مذكور فى فتاواه حيث أفتى مرة بعدم السقوط بمضى المدة فى نفقة الصغير عازيا للزيلعى ومرة بعدمه أيضا وأن المذكور فى حواشى الدر لابن عابدين أن نفقة الصغير تسقط بمضى المدة وأن ما ذكره الزيلعى فى ذلك مخالف إلى آخر ما ذكره بإفادته المذكورة
الجواب
النفقة المفروضة للولد المذكور لا تسقط بمضى المدة على ما عليه العمل كنفقة الزوجة المفروضة.
وغيبة الأم به ولو بغير إذن أبيه لا يترتب عليها سقوطها.
والله أعلم. والمسألة منصوصة فى المهدية ص 431 جزء أول من باب النفقة وصحيفة 441 منها وصحيفة 378 وذكرها فى الأحوال الشخصية وعلل عدم السقوط بالأرفقية(2/254)
نفقة وحضانة
المفتي
محمد عبده.
رجب 1317 هجرية
المبادئ
1- سفر الأم بالأولاد باذن الأب أو بغير إذنه لا يسقط حقها فى مطالبته باجر الحضانة والنفقة إذا كان سفره إلى بلد يؤمن فيه على عقائد الأولاد أو أمهم الدينية فاذا كان لا يؤمن ذلك سقطت حضانتها ونفقتهم عن الولد بمجرد الاستقرار فى ذلك البلد.
2- ليس للأم أن تطلب نفقة للمستقبل حتى ولو كان الأولاد فى سن الحضانة.
3- يسقط أجر الحضانة متى بلغ الغلام أو البنت أقصى سن الحضانة
السؤال
رجل فرض على نفسه نفقة لأولاده وهم قصر قدرا معينا كل شهر واذن لوالدتهم بالاستدانة والانفاق عليهم ثم توجهت لبلاد فرنسا بهم وهى بلدها بدون إذن من والدهم وأقامت بهم فى فرنسا وقد بلغ الولد من السن زيادة عن 15 سنة والبنت الكبيرة زيادة عن 18 سنة والبنت الثانية زيادة عن 17 سنة فهل فى هذه الحالة إذا طلبت الأم نفقة الأولاد يكون لها حق الطلب أولا ولها طلب نفقة لمدة مستقبلة على فرض أن الحضانة لم تنته أم لا وما سن حضانة الغلام والبنت وللزوج أن يبطل ما أمر به الزوجة من الإنفاق أو الاستدانة أم لا وهل هو ملزم بالانفاق على أولاده الغائبين مع والدتهم بدون إذن بعد سن الحضانة أم لا
الجواب
حق حضانة الأم للصبى ينتهى إذا بلغ تمام سبع سنين من سنة وحق حضانتها للبنت ينتهى متى أتمت تسع سنين ومتى جاوزا هذا السن لم يكن لأمهما حق الحضانة.
ولأبيهما أخذهما جبرا عنها وضمهما إليه وإذا استدانت الأم شيئا بعد الفرض من نفقة الأولاد ومضت المدة التى لها فيها حق الحضانة لم يسقط حق مطالبتها للأب بما استدانته لأنه حق لازم لذمة الأب مقابل تربية أولاده.
وسفر الأم بالأولاد بغير إذنه أو بإذنه لا يسقط حقها فى ذلك وليس لها أن تطلب نفقة للمستقبل فى أى حال من الأحوال حتى فى مدة الحضانة أما بعد أن يتجاوز الصبى سبع سنين والبنت تسع سنين فقد سقطت أجرة الحضانة.
وانقطع حق مطالبة الأم بما فرض لها الزوج من قبل وأما النفقة المفروضة للأولاد فإنما فرضت لهم وهم عند والدتهم فى مدة الحضانة.
والإذن لها بالاستدانة إنما هو على تقدير أنهم فى حضانتها فيقف فرض النفقة والأذن بالاستدانة لأجلها عند ذلك الحد فمتى انتهت مدة الحضانة لم يجز للأم أن تستدين للإنفاق على الأولاد إلا بإذن من الزوج جديد وللأب أن يأخذ بنتيه وينفق عليهما متى تمكن من ذلك ولا يجوز للأم أن تحجزهما عندها بعد مضى الحضانة وكذلك له ذلك فى الابن إلى أن يبلغ عاقلا ويستغنى عن أبيه فإذا بلغ الرشد واستغنى عن أبيه فله أن يعيش وحده ولا نفقة له على أبيه فى هذه الحالة ولا فى التى قبلها إذا لم يمكن الوالد من ضمه إليه.
هذا كله إذا لم يكن سفر الأم بالأولاد إلى بلد لا يؤمن فيه على عقائد الأولاد وآدابهم الدينية فإن كان السفر إلى بلد كذلك كما فى هذه الواقعة سقطت حضانتها ونفقتهم عن الوالد بمجرد الاستقرار فى ذلك البلد والله أعلم.
ملاحظة مدة الحضانة جعلها القانون 44 لسنة 1979 عشرة سنوات بالنسبة للغلام واثنتى عشر سنة بالنسبة للبنت وبعد ذلك فوض القانون القاضى فى إبقاء الغلام إلى سن خمسة عشر سنة والبنت إلى سن الزواج متى رأى المصلحة فى ذلك(2/255)
نفقة زوجية وصغيرين وباقى مقدم صداق
المفتي
حسونة النواوى.
رجب 1313 هجرية
المبادئ
1- دفع جزء من الدعوى بالسداد يقتضى تكليف الدافع بالإثبات.
2- إذا عجز عن الإثبات وطلب يمين خصمه فإن حلف أو لم يطلب يمينه حكم للمدعى بدعواه.
3- إذا أثبت دفعه بالبينة الشرعية حكم له بذلك.
4- مضى المدة الطويلة لا يعتبر دفعا لأنه إنما يكون عند الإنكار وهو قد أقر بالزوجية فى التاريخ المدعى
السؤال
وكلت سيدة شخصا عنها فى أمور زوجيتها بزوجها توكيلا عاما مطلقا مفوضا لرأيه وقوله وفعله وكان ذلك فى غيبته ولما علم به قبله لنفسه قبولا شريعا وأن زوجها تزوجها بنكاح صحيح شرعى ودخل عليها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها بولدين صغيرين وأن هذا الزوج تارك لها ولولديها المذكورين بدون نفقة ولا منفق ولا مائدة له وبذمته لها أربعة بنتو ونصف ذهبا فرنساويا باقى مقدم صداقها الذى تزوجها عليه وقدره عشرة بنتو ذهبا فرنساويا مقدما دفع لها من ذلك خمسة بنتو ونصف بنتو ذهبا وبقى لها عليه أربعة ونصف بنتو ذهبا فرنساويا المدعى به المذكور وصار دينا عليه بذمته مستحق الأداء لها وأنه يطالبه بصفته المشروحة أعلاه بتقرير نفقة فيها الكفاية لموكلته وولديه المذكورين والكسوة الشرعية اللائقة بهم وبه وبأن يؤدى الأربعة بنتو نصف المذكورة باقى مقدم الصداق المذكور ليحوزه لموكلته المذكورة ويسأل سؤاله وجوابه عن ذلك.
وبسؤاله عن ذلك أجاب بأنه زوج للموكلة المذكورة تزوجها بنكاح صحيح شرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها بالولدين المذكورين بدعوى هذا الوكيل المدعى المذكور وقرر على نفسه من نفسه كل يوم من تاريخه قرشين إثنين صاغا ميريا لزوجته الموكلة المذكورة قرش ولولديه الباقى سوية بينهما وأن يكسوهم جميعا الكسوة اللائقة بهم فى كل ستة شهور مرة وقبل الوكيل المذكور منه ذلك بموكلته قبولا شرعيا ثم ذكر هذا المدعى عليه أن مبلغ الأربعة بنتو ونصف الذى يدعى هذا المدعى أنه باق عليه من مقدم صداق الموكلة المذكورة زوجته لا شىء عليه منه لأنه تزوجها على صداق قدره عشرة بنتو ذهبا فرنساويا مقدما وخمسة بنتو ذهبا فرنساويا مؤجلا وقد أدى لها مبلغ العشرة بنتو المقدم المذكور ولم يبق عليه منه شىء وبسؤال الوكيل المدعى المذكور عما دفع به هذا المدعى عليه من سداد كامل مقدم صداق الموكلة المذكورة أنكر ذلك وأصر على دعواه المذكورة فسئل المدعى عليه المذكور عن بينة تشهد له بما دفع به فأجاب بأنه لا يمكنه ذلك لأن الزواج المذكور مضى عليه نحو ثمانى عشرة سنة أو عشرين وبعد ذلك انصرف الجميع على ما ذكر وبعرض هذه الدعوى على حضرة مفتى دمياط أجاب عليها بما نصه أطلعت على دعوى (وكيل الزوجة فلان) وعلى دفع هذا الأخير (المدعى عليه) واللازم شرعا الآن هو طلب بينة شرعية من المدعى عليه تشهد له طبق ما ادعاه فى دفعه المذكور من مضى أكثر من خمس عشرة سنة على العقد المذكور فإن عجز عنها حلفت الزوجة الموكلة اليمين الشرعية على أن المدة أقل من ذلك وعلى أنها لم تقبض كامل المقدم طبق دعوى وكيلها وعند ذلك يحكم بالمبلغ على المدعى عليه
الجواب
بالاطلاع على ما أفاده حضرة مفتى دمياط تبين أن المدعى عليه معترف بزواجه بالمرأة موكلة المدعى على صداق قدره عشرة بنتو مقدما وادعى أنه أدى لها المبلغ المقدم المذكور ولم يبق عليه منه شىء وذلك يعتبر منه دفعا لدعوى المدعى فيكلف إثباته فإن عجز وطلب يمين الزوجة الموكلة وحلفت أو امتنع عن طلب التحليف يحكم عليه بالمبلغ المدعى به معاملة له فى ذلك بإقراره وأما ما ذكره المدعى عليه المذكور من مضى المدة التى بينها فلا يعتبر دفعا لأن الدفع بمضى المدة الطويلة عند الإنكار لا عند الإقرار كما هنا.
فما أفاده حضرة المفتى المذكور من أن دعوى مضى المدة المذكورة يعتبر دفعا هنا غير موافق.
والله تعالى أعلم(2/256)
نفاق على القصر
المفتي
محمد عبده.
رجب 1317 هجرية
المبادئ
للوصى الانفاق على القصر عند الحاجة نفقة المثل ولا رجوع عليه بما أنفق متى صدقه الظاهر
السؤال
وصى من قبل القاضى رأى أن عقار الموصى عليهم كاد أن يتلف فاستأذن فى بيعه فاذن له المجلس الحسبى بذلك وشراء ما يصلح بدله.
وبعد البيع لم يجد الوصى عقارا يصلح للقصر وبقى فى انتظار ذلك 4 سنين وفى تلك المدة لم نجد ما ينفقه على القصر سوى ثمن المبيع لكونهم لا مال لهم سواه ومحافظة من الوصى على مالهم استعمله فى تجارة وصار ينفق عليهم من ربحه إن وجد ومن رأس المال إن لم يوجد ربح حتى صار المنفق من رأس المال بعد الربح قريبا من نصفه وعلى فرض وجود ما يصلح شراؤه بجميع ثمن المبيع قبل أن يصرف منه شىء فالناتج لا يفى بمصروف القصر لقلته.
فهل يلزمهم ما صرفه الوصى عليهم من رأس المال عند الحاجة إلى صرفه أو يلزم الوصى
الجواب
حيث إن بيع الوصى للعقار المذكور كان لحاجة وكان الثمن المثل أو أزيد وبذلك الوصى وسعه فى استبقاء الثمن للاستبدال وفى تنمية المال حتى لا ينفد ولكن حاجة الموصى عليهم إلى النفقة حملته على الإنفاق منه حتى نفد بعضه فلا يلزم بما صرفه متى ثبت ذلك كله ويصدق بيمينه فى مقدار حاجة الموصى عليهم وما أنفقه فيها إذا لم يكذبه الظاهر والله أعلم(2/257)
نفقة علاج الولد
المفتي
محمد عبده.
رجب 1319 هجرية
المبادئ
1- نفقة الطفل الذى لم يبلغ حد الكسب واجبة على أبيه شاملة أجرة الطبيب وثمن الأدوية.
2- يلتزم الوالد بما أنفق على ولده فى العلاج وأجر الطبيب متى تعين العلاج يقينا أو بغلبة الظن على هلاك البدن أو فساد بعض الأعضاء بتركه حتى يكون العلاج هنا لا فرق بينه وبين الطعام والشراب مما هو ضرورى لحفظ قوام البنية.
3- الولد الكبير العاجز عن لكسب لزمانة أو لكون أبيه من الكرام أو لكون أحد لا يستأجره أو لكونه طالب علم لا يتفرغ للكسب تكون نفقته على أبيه ولو كان الأب فقيرا ويتبعها أجرة الطبيب وثمن الأدوية.
4- إذا لم يكن الإبن موصوفا بهذه الصفات لا تجب نفقته على أبيه ولا الأدوية ولا أجرة الطبيب.
5- أجرة الخادم واجبة على الأب وأجرة الطبيب وثمن الدواء أوجب وأولى من ذلك
السؤال
بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة 16 أكتوبر سنة 1901 م نمرة 10 مضمونها أن نظارة الداخلية أرسلت للحقانية خطابا يتضمن أن أحد الأشخاص الذين يعالجون فى مستشفى مديرية جرجا استحق عليه مبلغ فى نظير أجره معالجته وبمطالبته به ظهر عدم قدرته على السداد ولكون والده من ذوى اليسار طلب منه هذا المبلغ فتوقف فى الدفع.
ولهذا رغبت الوقوف على ما إذا كان الوالد مكلفا شرعا أو قانونا بنفقات علاج ولده أولا وإذا كان مكلفا فلغاية أى سن يبلغه الولد، وما هى الأحوال التى تقضى بإعفائه منها أو بإلزامه بها.
فالأمل الإفادة عن الحكم الشرعى فى هذا الموضوع
الجواب
قالوا بوجوب النفقة بأنواعها على الحر لطفله الفقير الحر وعرفوه بأنه الولد الذى يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم ولم يذكروا هنا أجرة الطبيب وثمن الأدوية وإنما ذكروا عدم الوجوب النسبة للزوجة وصرحوا بأن الأب إذا كان مريضا أو به زمانة يحتاج بها إلى الخدمة فعلى ابنه خادمه وكذلك الابن ومرادهم من كون الطفل فقيرا أنه لم يبلغ حد الكسب فإن بلغه كان للأب أن يؤجره أو يدفعه فى حرفه ليكتسب وينفق عليه من كسبه إن كان ذكرا وإذا كان الطفل غنيا بأن كان صاحب عقار ونحوه فالأب يبيع ذلك وينفق عليه لأنه غنى بذلك هذا ما قالوه فى جانب الطفل.
أما ما قالوه فى جانب الولد الكبير فهو وجوب النفقة المذكورة للولد الكبير العاجز عن الكسب بأن كان زمنا أو من أبناء الكرام أو لا يستأجره الناس أو طالب علم لا يتفرغ للكسب فإنه فى هذه الأحوال عاجز تجبب نفقته على الأب على ما فى القنية والمنح.
وصرحوا بأنه لا يشارك الأب ولو فقيرا أحد فى نفقته طفله وولده الكبير العاجز عن الكسب كما عليه الفتوى ما لم يكن الأب معسرا فيلحق بالميت فتجب على غيره بلا رجوع عليه على الصحيح.
وعلى ذلك فإن كان الابن فى حادثتنا طفلا فقيرا لم يبلغ حد الكسب كانت نفقته بأنواعها واجبة على أبيه وكذلك أجرة الطبيب والأدوية على ما يظهر لأن وجوب النفقة على الوالد لولده إنما هو للصلة والتراحم بينهما وقد صارت مداواة الأمراض بعد تحققها وغلبة الظن بإفسادها لمزاج البدن من أشد ما يقضى به التراحم ومن أوجب ما تحمل عليه الصلات وقلما يوجد الآن ممن لهم أقل فهم من ينكر دخول المعالجة فيما تفرضه صلة الوالد بولده أو الولد بوالده حتى أصبح الكثير من ذوى المعرفة الصحيحة يعدها فى منزلة أعلى من النفقة العادية من الأكل والشرب ونحوهما خصوصا أن من كان مريضا وله أب موسر لا يمكن أن ينفق عليه فى علاجه أحد من الأجانب أو ذوى القرابة البعيدة فمتى تحقق المرض وسوء أثره فى الجسم تعينت النفقة فى دفعه على والده الموسر وقاية من غائلة المرض وحفظا للحياة أو للأعضاء من التلف فيلزم الوالد ما أنفق على العلاج وأجره الطبيب المعالج والكلام فى أن الأدوية وأجرة العلاج لا تلزم من تجب عليه النفقة لمن له النفقة يجرى فيما إذا لم يتعين العلاج بأن لم يغلب على الظن هلاك البدن أو فساد بعض الأعضاء بتركه أما إذا غلب الظن بذلك وتعين العلاج لم يكن فرق بينه وبين الطعام والشراب مما هو ضرورى لحفظ قوام البنية وكذلك لو كان الابن كبيرا عاجزا عن الكسب بسبب الزمانة أو كون أبيه من الكرام أو لا يستأجره أحد أو كان طالب علم لا يتفرغ للكسب فإن نفقته على أبيه ولو فقيرا وبالأولى إن كان غنيا على ما فى هذا الرقيم ويتبعها أجرة الطبيب وثمن الأدوية بالنظر لما قلنا أما إذا كان الابن غير موصوف بوصف من هذه الأوصاف فإن نفقته لا تجب على أبيه وكذلك ثمن الأدوية وأجرة الطبيب.
هذا ولا يعقل أن تجب أجرة الخادم للولد على والده ولا تجب أجرة الطبيب ونفقة العلاج عليه بل هذه تجب بالأولى من تلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/258)
نفقة الصغير الفقير وعلى من تجب اذا كان والده فقيرا
المفتي
محمد عبده.
ربيع ثان 1321 هجرية
المبادئ
إذا وجبت نفقة الصغير على الأم وكان الأب فقيرا ولكنه قادر على لا الكسب وجعت بها عليه بخلاف ما إذا كان غير قادر على الكسب فلا رجوع عليه.
أما إذا وجبت نفقته على الجد فلا يرجع على الأب مطلقا
السؤال
رجل فقير رزق بولد ولا إخوة له ولا مال وله أم وجدة لأم وجدة لأب أغنياء فعلى من تجب نفقة الصغير
الجواب
إذا كان الأب الفقير عاجزا عن الكسب وجبت النفقة على الأم لأنها أقرب إلى الولد من الجدة أم الأم.
ومن الجد ولا رجوع لها على الأب اتفاقا فإن كان الأب معسرا لكنه غير عاجز عن الكسب وجبت النفقة على الأم كذلك لكنها تكون دينا على الأب إذا أيسر رجعت بها عليه.
وإنما ترجع الأم حتى عند من قال بأنه لا رجوعه للجد إذا أنفق لإعسار الأب القادر على الكسب مع عدم يسار الأم لأن النفقة إنما هى على الأب لا يشاركه فيها غيره فإذا أعسر وكان الجد موسرا وجبت النفقة على الجد ولا يرجع بها على الأب فى الصحيح لأنه عصبة.
عليه من الحق للأب وابنه ما ليس على الأم لأب ولدها.
وبالجملة فالذكر الموسر إذا وجبت عليه النفقة لم يرجع بها لأنه المعروف بالقدرة على الكسب الذى يعول لعيه فى الكفاية بخلاف الأم فإنها ليست كذلك كما هو ظاهر وهى التى تجب عليها النفقة فى هذه الحادثة وتكون دينا على الأب ترجع بها إذا أيسر والله أعلم(2/259)
مشروع نفقة زوجات المسجونين والمفقودين وسيىء العشرة
المفتي
محمد عبده.
التاريخ 11 ربيع آخر 1318 هجرية
المبادئ
1- امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته وليس له مال ظاهر يقتضى التطليق.
2- ادعاء العجز عن النفقة.
عليه إثباته فإن أثبته أمهل وإلا طلقت عليه من القاضى.
3- كون الزوج مريضا أو مسجونا يقتضى إمهاله حتى يرجى شفاءه وخلاصه من السجن فإن طالت المدة بحيث يخشى الضرر أو الفتنة طلقها القاضى عليه.
4- غيابه وله مال أو دين فى ذمة أحد أو وديعة فى يد آخر يعطى للزوجة طلب فرض نفقتها فى هذا المال أو الدين ولها إقامة البينة على منكر ذلك منهم ويقضى لها بطلبها بلا كفالة.
5- تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجيعا.
6- من فقد فى بلاد المسلمين وانقطع خبره عن زوجته لها رفع الأمر إلى الحقانية مع بيان الجهة التى تعرف أو تظن أنه سار إليها أو يمكن وجوده فيها وبعد البحوث والتحريات والعجز عن خبره يضرب لها أربع سنين فإذا انتهت تعتد عدة الوفاة بدون حاجة إلى قضاء قاض ويحل لها التزوج بالغير بعد ذلك.
7 - مجيئه حيا أو ظهور حياته فإن لم تتزوج فهى زوجته وإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بها الثانى فهى زوجة الأول أيضا وإن كانت قد دخلت بالثانى مع علم الثانى بحياة الأول أيضا.
8 - وفاة المفقود فى العدة أو بعدها سواء كان قبل العقد على الثانى أو بعده يقتضى ميراثها منه إلا إذا كان الثانى قد تمتع بها غير عالم بحياة الأول فإنها لا ترث.
9- المفقود فى معركة بين المسلمين بعضهم البعض إن ثبت حضوره القتال جاز لزوجته رفع الأمر إلى ناظر الحقانية وبعد البحث وعدم العثور عليه تعتد زوجته بدون مدة ولها أن تتزوج بغيره بعد العدة ويورث ماله بمجرد العجز عن خبره.
10- إذا لم يثبت حضوره المعركة إلا أنه سار مع الجيش كان حكمه كما سبق.
11- المفقود فى حرب بين المسلمين وغيرهم يجيز لزوجته رفع المر إلى الحقانية وبعد البحث وعدم العثور على خبره يضرب لها أجل لمدة سنة فإذا انقضت اعتدت وحل لها الزواج بالغير بعد العدة ويورث ماله بعد انقضاء السنة.
12- محل ضرب الأجل للعدة إذا كان فى ماله ما تنفق منه زوجته أو لم تخش على نفسها الفتنة وإلا كان لها رفع أمرها إلى القاضى ليطلق عليه متى أثبتت دعواها.
13- شدة النزاع بين الزوجين وتعذر وقفه يرفع الأمر إلى القاضى وعليه تعيين حكمين فإن أصلحا بينهما فبها ونعمت وإلا حكما بالطلاق وعلى القاضى أن يقضى بما حكما به ويكون الطلاق بائنا ولا يجوز للحكمين الزيادة على واحدة.
14- للزوجة طلب التطليق للضرر بسبب الهجر أو الضرب أو السب بدون سبب شرعى وعليها إثبات ما تدعيه بالطريقة الشرعية
السؤال
بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة فى 14 ربيع الأول سنة 1318 هجرية نمرة 19 مضمونها أنه بعد الإحاطة بما اشتملت عليه مكاتبة نظارة الداخلية نمرة 153 المختص بتضرر بعض زوجات المحكوم عليهم من عدم انفاق أزواجهن عليهم أو إطلاق عصمتهن وتعذر الأسباب التى تمكن القاضى الشرعى من الفصل فى ذلك بين الزوج والزوجة لوجودها فى مكان غير الذى فيه الزوج وما طلبته النظارة المشار إليها من استفتاء فضيلتكم عن الطريق التى يفصل بها فى الأمر شرعا لحسم شكوى تلك النسوة إجابة لطلب سعادة مفتى عموم السجون بافادته لها نمرة 113
الجواب
اطلعت على ما حررت سعادتكم فيما يختص بما ورد من نظارة الداخلية من الاستفهام عن الوجه الشرعى فى إزالة ما يشكو منه النساء اللاتى حكم على أزوجهن بمدد طويلة يقضونها فى السجن أو الأشغال الشاقة مع تركهن بلا نفقة ولا عائل لهن ولا لأولادهن منهم واطلعت على وجوه الضرورة المحتمة للبحث عن طريقة للفصل فى تلك الشكايات التى بينها جناب مفتى عموم السجون فيما كتبه لنظارة الداخلية هذه مسألة من عدة مسائل من قبيلها كثرت فيها الشكوى وعمت بها البلوى ونظارة الحقانية لا يمر عليها زمن طويل حتى يصلها من جميع أطراف القطر المصرى ما يستحثها للنظر فى مخلص مما يلحق النساء المعوزات من الضرر فى دينهن ومعيشتهن والفساد الذى يعرض لأولادهن وما ينشأون عليه من ردىء الأخلاق وسىء الأعمال وما يعقب هذه الحالة من القلق والاضطراب فى حالة الأمة بتمامها كما أشار إلى ذلك مفتى عموم البوليس فى كلامه عن مسألته.
ولهذا رأيت أن أبحث فى هذه المسائل جميعها وهى المسألة الأولى مسألة المسجونين التى جاءت برقيم سعادتكم.
الثانية مسألة عجز الزوج عن النفقة على زوجته أو امتناعه عن الإنفاق عليها عنادا كما يحصل من أغلب أفراد الطبقة السفلى من الأهالى وكثير من أفراد الطبقة الوسطى والعليا.
والثالثة مسألة الغائب الذى ينقطع خبره أو تبعد غيبته ولا يترك لزوجته وأولاده شيئا من المال أو ترك مالا لكن لا تصل إليه يدها أو تحتاج زوجته بمقتضى الطبيعة البشرية إلى الخلاص من حالتها خصوصا إن كانت شابة ويندرج فى هذه المسألة ما يعرف بمسألة المفقود.
الرابعة مسألة الزوج الذى يضار زوجته ويعنتها فى المعاشرة حتى لا يكون سبيل لمعيشة الزوجين معا.
جميع هذه المسائل فى درجة واحدة من الحاجة إلى النظر وكثرا ما ترد على الأسئلة من كل جانب للاستفتاء عما يقتضيه الشرع فيها.
وقد سئلت من مدة أيام عن امرأة ارتدت لسوء معاشرة زوجها لا هو يطلقها ولا هو يحسن عشرتها ولا هو يدعها تعيش عند أهلها وعن أخرى على عزم الردة عن دينها لإكراهها على معاشرة قاتل أبيها ولها قضية فى محكمة مديرية الدقهلية وقد ورد على أثناء كتابة هذه السطور شكوى من امرأة عجز زوجها عن النفقة أرسلها مع هذه الوراق أما الشكوى من نساء الغائبين والعاجزين عن النفقة فعندى منها كثير وأرسلت بعضها للنظارة وللنظارة علم بكثير من ذلك الذى شوهد بالعيان ولم تبق فيه ريبة لمرتاب.
إن النساء فى أية حالة من الحالات الأربع التى عدننا مسائلها يلجأن بحكم الضرورة إلى الفحش وارتكاب ما يخالف أحكام كل دين وأدب أو يهلكن ولا سبيل لإنقاذهن من المهلكتين إلا التطليق على أزواجهن وذلك ما قضت به حالة الناس من فساد الاعتقاد وسوء الخلق وكل ما يلتمس وراء التطليق فهو خيال لا يمكن تحقيقه فالاضطرار إلى التطليق على الزوج فى الأحوال المذكورة أو اعتباره فى حكم الميت إن كان مفقودا مما لا ينكره إلا جاهل بأحوال المسلمين اليوم أو مكابر ينسى عقله وإحساسه ولا اعتداد بواحد منهما متى تحققت الضرورة وجب مراعاتها بنص الكتاب.
والسنة وإجماع الأئمة والأمة ولا حاجة لسد النصوص على ذلك لأنه معلوم من الدين بالضرورة ومراعاة حكم الضرورة لا يعد اجتهادا لأن الاجتهاد إنما يكون له مجال فى الأمر ذى الوجوه أما ما قضت به الضرورة فهو من قبيل المحسوس لا مجال للنظر فيه حتى يكون فيه اجتهاد وقد صرح الفقهاء عند الكلام على الحكم بالمرجوح أن محل الخطر فيه إذا لم تقض به الضرورة فإن قضت به ساغ للقاضى بلا استئذان من ولاه أن يحكم به فقد كان يصح للقضاة المقلدين لمذهب أبى حنيفة أن يحكموا الضرورة عند ظهروها بعد التحقق منها ولا يكونون قد خرجوا بذلك عن مذهب أبى حنيفة ولكنهم يتحرجون ذلك وذهب بعض المفتين غفلة منه عن حقيقة الدين إلى أنه لا يجوز الإفتاء ولا الحكم بما تقضى به الضرورة من التطليق على الزوج وأساء إلى دنيه بالتشنيع على من يفتى أو يحكم بذلك وهو لا يشعر بأنه يستبيح ارتكاب القبائح باسم الدين ثم قد صرح الفقهاء فى مسالة المفقود بجواز الإفتاء بمذهب مالك للضرورة ولا ضرورة أظهر مما نحن فيه الآن وللفقهاء من الحنفية خلاف فى الحكم بمذهب الغير وهل ينفذ أو لا ينفذ وأكثرهم على أنه ينفذ وأفتى بكل من القولين ولهم فى توجيه نفاذه أدلة مقبولة وقال صاحب فتح القدير عند البحث فى نفاذ الحكم بمذهب الغير أو عدم نفاذه ما معناه يحل الإقدام على الحكم بمذهب الغير لأن القاضى مأمور بالمشاورة وقد تقع على خلاف رأيه وقال قبل هذا بقليل إن المقلد إنما ولاه ليحكم بمذهب أبى حنيفة مثلا فلا تمكن المخالفة فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم وقد تبين من كلامهم وعلل أحكامهم أن الخلاف إنما هو فى الحكم الذى يصدر من القاضى بمذهب غيره إن كان مجتهدا أو على خلاف ما حدده من ولاه إن كان مقلدا ولم تكن هناك ضرورة ملجئة أما إذا كان الحكم بناء على أمر من ولى القاضى أو مراعاة للضرورة عند تحققها فلا خلاف فى صحته ونفاذه.
والذى تطلبه نظارة الحقانية الآن إنما هو طريقة شرعية للخلاص من انتهاك حرمات الدين أو التخليص من الهلكة على أن يصدر بتلك الطريقة أمر الجناب العالي الخديوى الذى يولى القضاة فتصبح مما لا خلاف فيه.
أما إن ذلك يجوز للجناب العالى الخديوى فهو مما لا ريب فيه فإنه هو الحاكم الذى يولى القضاة وهو الذى ينشر لهم المنشورات بالطرق التى يتبعونها والمذهب الذى يحكمون به وهو وحده الذى يسوغ له ذلك بمقتضى الأحكام الفقهية غاية ما فى الأمر أن الحكومة يمكنها أن تخص الحكم فى هذه المسائل بما عدا محكمة مصر الشرعية حيث عرضت الشبهة فى أن التولية فيها ليست خاصة بالجناب الخديوى بل يشترك فيها أمر الجناب السلطانى ثم تبيح لمن فى دائرة محكمة مصر الشرعية أن يرفعوا قضاياهم التى من هذا القبيل إلى قضاة القليوبية والجيزة ولا شىء فى ذلك لا شرعا ولا سياسة ولا شك أن سماحة قاضى مصر لا يعارض فى ذلك مادام الأمر بعيدا عنه ودام لم يسأل رأيه فيه.
للأسباب التى بينتها أرى أنه يجب الرجوع إلى ما جاء فى مذهب مالك من أحكام النفقات والغائبين والمفقودين والمسجونين والمضارين لأزواجهن وقد استخرجت من فقه المالكية ما تمس إليه الضرورة فى ديارنا وضمنته إحدى عشرة مادة وكتبت إلى الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر ومفتى السادة المالكية أسأله هل يوافق على ما رأيت فكتب إلى ما يفيد أن رأيه موافق لرأيى وأنه يرى أنه الحالة الحضارة من الخطب الجسيم الذى يجب النظر فيه للخروج منه وإنى أرسل إلى سعادتكم هذا المشروع مع تصديق صاحب الفضيلة شيخ الجامع الأزهر ليرفع إلى الجناب الخديوى ليصدر أمره الكريم بمقتضاه بناء على إفتاء فضيلة شيخ الجامع الأزهر ومفتى المالكية وإفتاء مفتى الديار المصرية وموافقة نظارة الحقانية فقط بدون إرساله إلى شورى القوانين لعدم الضرورة إلى ذلك فى الأحكام الشرعية.
أما تخصيص المحاكم بالحكم بمقتضى المشروع المذكور وهل يستأنف الحكم أو لا يستأنف وأمام أى المحاكم يكون استئنافه فذلك يوضع له مشروع آخر يصدق عليه مجلس النظار ويؤخذ فيه رأى شورى القوانين لأنه من الأحكام الوضعية وإذا رأت النظارة أن أشترك معها فى وضعه فذلك لها والله أعلم.
وطيه الأوراق عدد 6 بما فيها المشروع وصورته.
العجز عن النفقة.
1- إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضى فى الحال وإن ادعى العجز فإن يم يثبته طلق عليه حالا وإن أثبت الإعسار أمهله مدة لا تزيد على شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.
2- إن كان الزوج مريضا أو مسجونا وامتنع عن الإنفاق على زوجته أمهله القاضى مدة يرجى فيها الشفاء أو الخلاص من السجن فإن طالت مدة المرض أو السجن بحيث يخشى الضرر أو الفتنة طلق عليه القاضى.
3 - إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة ولم يترك نفقة لزوجته أعذر إليه القاضى بالطرق المعروفة وضرب له أجلا فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل فإن مكان بعيد الغيبة على مسيرة عشرة أيام فأكثر للراكب أو كان مجهول المحل وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضى.
4 - إذا كان للزوج الغائب مال أو دين فى ذمة أحد أو وديعة فى يد آخر كان للزوجة حق طلب فرض النفقة فى ذلك المال أو الدين ولها أن تقيم البينة على من ينكر الدين أو الوديعة ويقضى لها بطلبها بلا كفيل وذلك بعد أن تحلف أنها مستحقة للنفقة على الغائب وأنه لم يترك لها مالا ولم يقم عنه وكيلا فى الإنفاق عليها ثم الغائب على حجته بعد عودته.
5- تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق فى أثناء العدة فإن لم يثبت يساره أو لم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.
المفقود.
6- من فقد فى بلاد المسلمين وانقطع خبره عن زوجته كان لها أن ترفع إلى ناظر الحقانية مع بيان الجهة التى تعرف أو تظن أنه سار إليها أو يمكن أن يوجد فيها وعلى ناظر الحقانية عند ذلك أن يبحث عنه فى مظنات وجوده بطرق النشر للحكام ورجال البوليس وبعد العجز عن خبره يضرب لها أجل أربع سنين فإذا انتهت تعتد الزوجة عدة وفاة أربعة أشهر وعشرا بدون حاجة إلى قضاء قاض ويحل لها بعد ذلك أن تتزوج بغيره.
7 - إذا جاء المفقود أو تبين أنه حى وكان ذلك قبل تمتع الزوج الثانى بها غير عالم بحياته كانت الزوجة للمفقود ولو بعد العقد مطلقا أو بعد التمتع فى حال ما لو كان الزوج الثانى عالما بحياة المفقود فإن ظهر أن المفقود مات فى العدة أو بعدها قبل العقد على الزوج الثانى أو بعده ورثته ما لم يكن تمتع بها الثانى غير عالم بحياة الأول فإن مات بعد تمتعه وهو غير عالم بحياة الزوج الأول لم ترث.
8- من فقد فى معترك بين المسلمين بعضهم مع بعض وثبت أنه حضر القتال جاز لزوجته أن ترفع الأمر إلى ناظر الحقانية وبعد البحث عنه وعدم العثور عليه تعتد الزوجة بدون مدة ثم لها أن تتزوج بعد العدة ويورث ماله بمجرد العجز عن خبره فإن لم يثبت إلا أنه سار مع الجيش فقط كان حكمه ما فى المادتين السابقتين.
9- لزوجة المفقود فى حرب بين المسلمين وغيرهم أن ترفع الأمر إلى ناظر الحقانية وبعد البحث عنه يضرب لها أجل سنة فإذا انقضت اعتدت وحل لها الزواج بعد العدة ويورث ماله بعد انقضاء السنة ومحل ضرب الآجال لاعتداد زوجة المفقود إذا كان فى ماله ما تنفق منه الزوجة أو لم تخش على نفسها الفتنة وإلا رفعت الأمر إلى القاضى ليطلق عليه متى ثبت له صحة دعواها.
سوء المعاشرة.
10- إذا اشتد النزاع بين الزوجين ولم يمكن انقطاعه بينهما بطريقة من الطرق المنصوص عليها فى كتاب الله تعالى رفع الأمر إلى قاضى المركز وعليه عند ذلك أن يعين حكمين عدلين أحدهما من أقارب الزوج والثانى من أقارب الزوجة والأفضل أن يكونا جارين فإن تعذر العدول من الأقارب فإنه يعينهما من الأجانب وأن يبعث بهما إلى الزوجين فإن أصلحاهما فبها وألا حكما بالطلاق ورفعا الأمر إليه وعند ذلك عليه أن يقضى بما حكما به ويقع التطليق فى هذه الحالة طلقة واحدة بائنة ولا يجوز للحكمين الزيادة عليها.
11- للزوجة أن تطلب من القاضى التطليق على الزوج إذا كان يصلها منه ضرر والضرر هو ما لا يجوز شرعا كالهجر بغير سبب شرعى والضرب والسب بدون سبب شرعى وعلى الزوجة أن تثبت كل ذلك بالطرق الشرعية.
صورة تصديق حضرة شيخ الجامع الزهر ومفتى السادة المالكية بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على نبيه أقول ما سطر بعاليه من المسائل الإحدى عشرة هى نصوص المالكية وعليها العمل وبها الفتوى سيما إذا دعت إليها ضرورة كما فى زماننا هذا فالعمل بها أوجب والله أعلم.
وقد ورد هذا المشروع مصدقا عليه من حضرته بإفادة مؤرخة 6 ربيع الآخر سنة 1318 هجرية نمرة 528 سايره بعد إرساله لحضرته بإفادة مؤرخة فى 4 منه نمرة 19(2/260)
عدم سقوط النفقة المفروضة بالتراضى أو بقضاء القاضى
المفتي
محمد عبده.
رجب 1318 هجرية
المبادئ
1- لا تسقط نفقة الأولاد فى المدة الماضية متى كانت مفروضة بالتراضى أو بقضاء القاضى.
2- لا تسقط أجرة الحاضنة متى كانت مستحقة لها
السؤال
امرأة تزوجت ورزقت بنتين وغلاما ثم طلقت ثلاثا ومكثت فى بيت والدتها عامين وطلبت نفقة وأجرة حضانة.
لأولادها الصغار وحصلت على تقرير من محكمة شرعية ولم يدفع لها الزوج شيئا مدة أربع سنوات من وقت التقرير وفى هذه المدة تزوجت بغيره وصارت حضانة أولادها لوالدتها ومكثت مع الزوج الأخير سنة ثم افترقا ولم علم زوجها الأول أنها تريد مطالبته بالفرض الماضى رأى أن يعيدها إلى عصمته واحتال عليها حتى أعادها لعصمته ولم يوافقا بعضهما وافترقا ثانيا.
فهل بها حق فى طلب النفقة المقررة سابقا وأجرة الحضانة
الجواب
للمرأة المذكور فى السؤال أن تطلب من زوجها ما قدر لها من أجرة الحضانة فى المدة الماضية من يوم التقديم بلا نزاع أما ما قدر من النفقة للأولاد فقد قيل إذا لم تؤمر المرأة بالاستدانة تسقط النفقة بمضى أكثر من شهر وقال الزيلعى لا تسقط نفقة الأولاد متى قدرت بالرضا أو القضاء وإن طال الزمن ورجح الأول بعضهم ورجح الثانى بعض آخر وأفتى به ثقاة المفتين وهو الموافق للعدل خصوصا فى هذه الأزمان التى عملت فيها مماطلة الرجال لنسائهم فى الوفاء بالنفقات فلا تزال المرأة تطلب وهو يماطلها حتى تمضى الشهور بل العوام فلو أخذ بالقول الأول وصحت أحكام القضاة وما يجرى بين أيديهم مما لا أثر له وعد ذلك كله لغوا فالقول الثانى هو الذى يجب أن يكون عليه العمل فلا تقسط نفقة الأولاد فى المدة الماضية أما أجرة الحضانة التى للأم المطالبة بها فهى عن المدة الماضية كذلك إلا فى الوقت الذى كانت فيه زوجة لغيره فإنها لم تكن حاضنة وفى الوقت الذى رجعت فيه لوالد الأولاد فإنها فى هذه الحالة مدة إقامة الأولاد تحت حضانتها لأن تقدير الأجرة أمام القاضى كان إلزاما للزوج بأن يدفع الأجرة المقدرة لمن يحضن الأولاد فيتعدى ذلك إلى الجدة بالضرورة على أن أجرة الحضانة كأجرة الرضاع تلزم بدون عقد كما صرحوا به والله أعلم(2/261)
نفقة والدة على ولدها
المفتي
بكرى الصدفى.
رجب 1234 هجرية
المبادئ
1- تجب نفقة الأصل الفقير حكما على فرعه إلا إذا كان الوالد قادرا على الكسب وفرعه فقيرا.
2- إذا كان الوالد لا قدرة له على العمل أو كان زمنا ولفرعه أولاد كان عليه أن يضم والده ليأكل مع عياله.
3- إذا كان الفرع موسرا تفرض عليه النفقة إذا كان أصله يتأذى من وجوده مع أولاد ابنه.
4- للأم استيفاء ما يفرض لها عليه بالطريق الشرعى
السؤال
سيدة تطلب نفقة من ولدها والولد متزوج ومقيم مع عائلة زوجته.
فهل يصح أن تعطى نفقة للوالدة أو تلزم بالإقامة مع ولدها فى وسط هذه العائلة الغريبة عنها
الجواب
فى البحر ما نصه (وفى الخانية ولا يجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير حكما إذا كان الوالد يقدر على العمل وإن كان الوالد لا يقدر على العمل أو كان زمنا وللابن عيال كان على الابن أن يضم الأب إلى عياله وينفق على الكل) انتهى وكتب عليه بحاشية العلامة ابن عابدين قوله كان على الابن أن يضم الأب إلى عياله إلى آخره.
ظاهره أنه يطعم مع عياله وكثيرا ما يسأل عما إذا كانت الأم تريد أن تأخذ من ابنها النفقة وتنفق هى على نفسها لأنها إذا كانت فى بينته تؤذيها زوجته وتشتمها فهل تجاب إلى ذلك ظاهره لا، لكن هذا إذا كان الابن فقيرا أما الموس فالظاهر أنه يلزمه الدفع إلى أبيه أو أمه لن ذلك حقهما فلهما قبضه منه وسيذكر المؤلف ما يؤيده قبيل قوله وصح بيع عرض ابنه انتهى مع بعض تحوير وما ذكره المؤلف نصه (قول فى الذخيرة.
وإذا طلب الابن الكبير العاجز أو الأنثى أن يفرض له القاضى النفقة على الأب أجابه القاضى ويدفع ما فرض لهم إليهم لأن ذلك حقهم ولهم ولاية الاستيفاء) انتهى فعلى هذا لو قال الأب للولد الكبير أنا أطعمك ولا أدفع إليك شيئا لا يلتفت إليه وكذا الحكم فى نفقة كل محرم انتهى - ومن ذلك يعلم أن الولد المذكور فى حادثة السؤال إن كان فقيرا كسوبا كان عليه أن يضم والدته المذكورة إلى عياله لتأكل مما يأكلون وتشرب مما يشربون وتكتسى مما يكتسون وأما إن كان موسرا والأم يحصل لها أذى من معاشرة زوجته وعائلتها فلها أن تطلب من القاضى أن يفرض لها النفقة الشرعية على ابنها الموسر المذكور ليدفعها لها.
ولها ولاية استيفاء ما يفرضه القاضى لها بالطريق الشرعى، والله سبحانه وتعالى أعلم(2/262)
سقوط نفقة الأقارب بمضى المدة
المفتي
بكرى الصدفى.
محرم 1329 هجرية
المبادئ
المفروض لنفقة الأقارب يسقط بمضى شهر فأكثر ما لم يكن المفروض له مأذونا بالاستدانة على من وجبت عليه بإذن منه أو من القاضى
السؤال
فرض شخص لوالدته على نفسه مبلغا يدفعه إليها شهريا لنفقة طعامها ومبلغا آخر يدفعه عليها كل ستة أشهر بدل كسوتها.
وقد مضى على ذلك عدة سنين ولم يدفع لها شيئا ولم تكن مأمورة بالاستدانة من قبل القاضى.
فهل بمضى المدة المذكورة يسقط المتجمد أو لا يسقط
الجواب
فى التنوير وشرحه ما نصه (قضى بنفقة غير الزوجة) زاد الزيلعى والصغير (ومضت مدة) أى شهر فأكثر (سقطت) لحصول الاستغناء فيما مضى وأما ما دون شهر ونفقة المزوجة والصغير فتصير دينا بالقضاء (إلا أن يستدين) غير الزوجة (بأمر قاض) فلو لم يستدن بالفعل فلا رجوع انتهى وفى رد المحتار ما نصه (وفى الهداية ولو قضى القاضى للولد والوالدين وذوى الأرحام بالنفقة فمضت مدة سقطت لأن نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة حتى لا تجب مع اليسار وقد حصلت بمضى المدة) انتهى المراد منه.
ومن ذلك يعلم سقوط المتجمد المذكور بمضى المدة فى حادثة هذا السؤال حيث كان المر كما ذكر فيه ولم توجد استدانة بأمر قاض.
والله تعالى أعلم(2/263)
انتهاء نفقة المطلقة بانتهاء عدتها
المفتي
بكرى الصدفى.
ذى القعدة 1324 هجرية
المبادئ
1 - النفقة المقررة للمطلقة تنتهى بانتهاء عدتها.
2 - للمطلقة الحق فى المطالبة بنفقة الصغار وأجرتى حضانتها وإرضاعها لهم
السؤال
فى رجل طلق زوجته ثلاثا وهى حامل وقرر لها نفقة وسكنا بحكم شرعى إلى حين خروجها من العدة بوضع الحمل.
فهل النفقة المقررة لها تنقطع بمجرد وضع الحمل أو تسرى للمولود بعد وضعه وتكون أجرة رضاع وحضانة بدون طلب أو لابد من طلب حضانة وأجرة رضاع وصدور حكم شرعى آخر
الجواب
النفقة المقررة للمطلقة المذكورة لغاية خروجها من العدة تنقضى بانقضائها بوضع الحمل ولا تسرى إلى ما بعد ذلك ولهذه المطلقة بعد انقضاء عدتها أن تطالب الأب بأجرة الحضانة وأجرة الرضاع ونفقة الولد بالطريق الشرعى والله تعالى أعلم(2/264)
منزلة نفقة الصغار وأجور حضانتهم
المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع أول 1325 هجرية
المبادئ
1- نفقة الأولاد وأجرة حضانتهم وإرضاعهم فى منزلة واحدة متساوية فلا تقديم لإحدهما على الآخرى
السؤال
بإفادة من نظارة الحقانية بتاريخ 20 أبريل سنة 1907 نمرة 6141 صورتها المرجو بعد الإحاطة بما ذكر فى خطاب الداخلية نمرة 94 المرافق بهذا بيان الحكم الشرعى فى منزلة نفقة بعض الأولاد مع أجرة الحضانة والرضاع للبعض الآخر هل هما متساويتان أم تقدم إحداهما على الأخرى إذا كان ما يجوز حجزه من مرتب الوالد المحكوم عليه بالنفقة والأجرة لا يفى بهما على ما هو مشروع فى الأوراق المرفقة بذلك الخطاب
الجواب
علم ما تضمنته إفادة سعادتكم الواردة لنا بتاريخ 20 أبريل 1907 نمرة 6141 من طلب الإفادة عما إذا كانت نفقة بعض الأولاد مساوية فى المنزلة لأجرة الحضانة والإرضاع للبعض الآخر أو إحداهما تقدم على الآخرى.
والإفادة عن ذلك أن الذى يؤخذ من كتب المذهب التساوى بين هذه الأشياء ففى رسالة الإبانة عن أخذ الجرة على الحضانة للعلامة ابن عابدين بعد كلامه ما نصه قلت وحيث قلنا إنها أى أجرة الحضانة كالإرضاع فتكون أجرة حضانته من جملة نفقته كما أن أجرة إرضاعه كذلك انتهى وبذا لزمت الإفادة والأوراق عائدة كما وردت والله أعلم(2/265)
نفقة أولاد الفقير العاجز عن الكسب ولهم جد موسر
المفتي
بكرى الصدفى.
ذى القعدة 1329 هجرية
المبادئ
يلحق الأب الفقير بالميت فى استحقاق النفقة على الجد.
وإن كان الأب زمنا يقضى بها على الجد بلا رجوع اتفاقا
السؤال
فى رجل فقير وعاجز عن الكسب وله أولاد فقراء وجدهم من جهة الأب موسر يسارا فائقا فهل نفقة أولاد ابنه المذكور الفقراء تلزم جدهم المذكور أم لا وأن الأولاد الفقراء المذكورين صغار وجميعهم فى سن الحضانة أفيدوا الجواب ولكن الثواب
الجواب
فى رد المحتار ما نصه (قال فى الذخيرة ولو كان للفقير أولاد صغار وجد موسر يؤمر الجد بالإنفاق صيانة لولد الولد ويكون دينا على والدهم هكذا ذكر القدروى فلم يجعل النفقة على الجد حال عسرة الأب وهو قول الحسن بن صالح والصحيح فى المذهب أن الأب الفقير يحلق بالميت فى استحقاق النفقة على الجد وإن كان الأب زمنا يقضى بها على الجد بلا رجوع اتفاقا لأن نفقة الأب حينئذ على الجد فكذا نفقة الصغار) انتهى ومنه يعلم الجواب فى حادثة هذا السؤال والله تعالى أعلم(2/266)
نفقة أقارب
المفتي
محمد بخيت.
صفر 1335 هجرية 12 ديسمبر 1916 م
المبادئ
نفقة الأم مقدمة على نفقة الأب إذا لم يقدر الولد إلا على نفقة أحد والديه
السؤال
أيتهما مقدمة على الأخرى نفقة الوالدة أو نفقة الوالد
الجواب
نفيد أن نفقة الأم تقدم على نفقة الأب إذا لم يقدر الولد إلا على نفقة أحد والديه على ما هو الصحيح كما يؤخذ من شرح الدر المختار ورد المختار عليه من باب النفقة.
والله تعالى أعلم(2/267)
أولوية نفقة الزوجة
المفتي
محمد بخيت.
ربيع أول 1333 هجرية
المبادئ
نفقة الزوجة مقدمة فى التنفيذ على غيرها من نفقات الأقارب
السؤال
رجل فرض عليه القاضى برضاه نفقة طعام لزوجته ونفقة لأولاده ثم حجزت الزوجة المذكورة على ربع ماهية الزوج.
ثم فرض لابنته الأخرى نفقة وتريد البنت مشاركة الزوجة وأخوتها لأبيها فيما فرض لهم.
فما الحكم إذا كان ربع ماهية الزوج لا تفى ذلك
الجواب
نفقة الزوجة أقوى من نفقة الأولاد والأقارب لأنها وجبت بالعقد جزاء الاحتباس وتجب على الزوج ولو فقيرا بخلاف غيرها فإنها تجب للحاجة بشرط اليسار وحيث ضاق المال عن نفقة الزوجة والأولاد فتقدم الزوجة على غيرها فتعطى أولا ما فرض لها القاضى فإذا بقى شىء أعطى للأولاد المذكورين والله أعلم.
ے(2/268)
نفقة أقارب
المفتي
محمد بخيت.
ربيع أول 1335 هجرية 11 يناير 1917 م
المبادئ
1- لا تجب نفقة القريب على قريبه إلا إذا كان رحما محرما منه وكان من تجب عليه نفقته موسرا.
2- إذا كان لمستحق النفقة أقارب محارم وغير محارم وجبت النفقة على المحارم فقط فإذا كان له خال شقيق أو لأب أو لأم وابن عم شقيق أو لأب وجبت النفقة على الخال فقط لأنه ذو رحم محرم ولا شىء على ابن العم لأنه وإن كان رحما إلا أنه غير محرم.
3 - إذا كان له أقارب كلهم محارم تجب النفقة على من يستحق فى تركته إن كانت حسب الميراث
السؤال
بنت فقيرة صغيرة سنها 12 سنة وليس لها أب ولا أم ولها من الأقارب عم شقيق فقير وجدة أم أم فقيرة وخالان موسران وأولاد عم لأب ذكور وإناث موسرون وأولاد عمات لأب ذكور وإناث موسرون وأخت شقيقة فقيرة فهل يلزم شرعا أولاد العمات الشقيقات بنفقتها أو على من تجب نفقتها شرعا من هؤلاء
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن مذهب الحنفية أن نفقة القريب الفقير لا تجب على قريبه إلا إذا كان رحما محرما منه وكان من تجب عليه النفقة موسرا فإذا وجد لشخص فقير مستحق للنفقة عدة أشخاص من أقاربه وكان بعضهم رحما محرما والبعض رحما غير محرم فلا تجب نفقة ذلك الفقير على قريبه غير المحرم ولو لم يوجد غيره كما لو كان للشخص المستحق للنفقة خال شقيق أو لأب أو لأم وابن عم شقيق أو لأب وجبت نفقة ذلك الشخص على خاله لا على ابن عمه وإن كان للشخص المستحق للنفقة أقارب محارم جميعا وبعضهم هو المستحق للتركة ويحجب البعض الآخر وجبت النفقة على المستحق للتركة وحده كما إذا كان للشخص المستحق للنفقة خال شقيق أو لأب أو لأم وعم شقيق أو لأب وجبت النفقة على العم لا الخال لاستوائهما فى المحرمية ولكون العم يحجب الخال عن الإرث فتجب النفقة على العم وحده لذلك وإن كانوا جميعا يستحقون التركة على فرض وجودها وجبت النفقة على الجميع بقدر استحقاقهم فى الإرث كما لو كان للشخص المستحق للنفقة خال شقيق وخاله شقيقه مثلا وجبت النفقة عليهما أثلاثا فالخال يلزمه الثلثان والخالة الثلث لأن إرثهما على هذه النسبة ومن ذلك كله يعلم أن نفقة البنت المذكورة حيث كانت فقيرة تجب على العم الشقيق والجدة أم الأم والأخت الشقيقة حيث كان الكل رحما محرما من البنت المذكورة ولم يوجد من المحارم من هو أقرب منهم لها ويستحقون التركة على فرض وجودها وتكون النفقة على قدر ميراثهم فيجب على الجدة سدس النفقة وعلى الأخت نصفها وعلى العم باقيها وهذا إذا كانوا موسرين فإذا كانوا فقراء معسرين كما فى السؤال وجبت النفقة على من يليهم فى القرابة والمحرمية وهما الخالان وإذا كانا موسرين كما فى السؤال فتجب عليهما بالسوية بينهما وأما أولاد العم لأب ذكورا كانوا أو إناثا وأولاد العمات مطلقا لأب كن أو شقيقات وأولاد الخالات لأب ذكروا كانوا أو إناثا فلا تجب النفقة على واحد منهم ولو كان موسرا ولم يوجد غيره لأن الكل وإن كانوا أقارب لكنهم ليسوا بمحارم للبنت المذكورة ولا تجب النفقة إلا على من كان رحما محرما فى مذهب الحنفية كما ذكرنا(2/269)
علاج الزوجة
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الأولى 1333 هجرية
المبادئ
1- لا يلزم الزوج بمداواة زوجته ولا دفع أجور تطبيها وتمريضها ومن يقومون بخدمتها.
2- إذا أذنته بالانفاق وثبت ذلك فإن كان ما أنفقه فى حدود المثل ومن ماله فله الرجوع بما أنفق وإن كان ما أنفقه من مالها فليس للورثة الرجوع عليه بما أنفق
السؤال
أصيبت امرأة بمرض عضال ألزمها الفراش زمنا مديدا فى منزل زوجها وقد أذنته بالصرف من مالها على علاجها وكذا بالصرف على من يقومون بخدمتها مدة مرضها وذلك شفهيا عن يد شهود كانوا حاضرين ثم توفيت بعد ذلك ولها تركة فمع ما توضح هل يكون للزوج الرجوع باحتساب ما صرفه على علاجها وغيره من تركتها أم لا وما الذى يقتضيه الحكم الشرعى
الجواب
نفيد أن الزوج لا يلزمه مداواة زوجته إذا مرضت فلا يلزمه أن يأتى لها بدواء المرض ولا أجرة الطبيب ولا أجرة من يمرضها ونحو ذلك كما يؤخذ مما نقله ابن عابدين عن الهندية عن سراج إذا علمت ذلك فما صرفه الزوج على علاج زوجته المذكورة وعلى من يقومون بخدمتها متى ثبت بالطريق الشرعى أنه كان بإذنها وكان ثمن ما اشتراه من الأدوية ثمن المثل وأجرة الطبيب ومن يقومون كذلك أجرة المثل فإن كان دفع الثمن والأجرة المذكورين من مالها فى حال حياتها كان ذلك نافذا عليها وليس لغيره من الورثة مطالبته بشىء مما صرفه فيما ذكر وإن كان قد دفعهما من ماله بإذنها كان له الرجوع بما صرفه مما ذكر فى تركتها بعد وفاتها.
والله تعالى أعلم(2/270)
نفقة صغير أعسر والده
المفتي
محمد بخيت.
ربيع أول 1335 هجرية 16 يناير 1917 م
المبادئ
1- نفقة الصغير الفقير على والده شرعا متى كان قادرا على الكسب ولو معسرا.
2- لا تسقط النفقة عن الأب لمجرد إعساره ما دام قادرا على الكسب فإن أبى العمل والتكسب يجبر على ذلك ويحبس فى نفقة ابنه.
3- إذا كان كسبه قليلا لا يفى بحاجة الولد أو كان تكسبه غير ميسر يؤمر القريب للولد بالإنفاق عليه نيابة عن والده ليرجع عليه بما أنفق عند اليسار.
4- إذا كانت الأم موسرة والأب معسرا ولا قدرة له على العمل أمرت هى بالإنفاق ثم ترجع على الأب عند اليسار.
5- لا يلزم العم بالإنفاق على ابن أخيه مع وجود الأب القادر على الكسب والأم الموسرة
السؤال
هل العم ملزوم بنفقة إبن أخيه البالغ من العمر عشر سنوات مع وجود أب الولد القادر على الكسب ومع وجود أم الولد الموسرة ذات الملك أم لا
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن الولد متى كان صغيرا حرا لم يبلغ حد الكسب وكان فقيرا لا مال له وله أب.
وجبت نفقته على أبيه متى كان أبوه المذكور لمجرد إعساره متى كان قادرا على الكسب بل يجب على الأب أن يكتسب وينفق على ولده المذكور بقدر الكفاية فإن أبى الأب مع قدرة الاكتساب يجبر على ذلك ويحبس فى نفقة ذلك الولد فإن كان كسبه لا يفى بحاجة الولد أو كان الأب لا يكتسب لعدم تيسير الكسب يؤمر القريب بالإنفاق على ذلك الولد نيابة عن أبيه وليرجع على الأب بما أنفق عند الميسرة كما أن مقتضى المنصوص أن الأم إذا كانت موسرة حال عسرة الأب هى أولى من سائر الأقارب بالإنفاق على ولدها الصغير الحر الذى لم يبلغ حد الكسب الفقير الذى لا مال له ويكون ما تنفقه دينا على الأب المعسر ترجع به إذا أيسر وبناء على ذلك متى كان الابن المذكور فقيرا لا مال له ولم يبلغ حد الكسب كان الأب ملزما بنفقة ذلك الابن إن كان موسرا فإن كان الأب معسرا وقادرا على الكسب يجبر على الإنفاق على الابن المذكور فإن أبى يجبس فإن كان كسب الأب لا يفى بحاجة الولد أو كان الأب لم يكتسب لعدم تيسر الكسب تكون الأم متى كانت موسرة ملزمة بالإنفاق على الابن المذكور ولترجع بما تنفقه على أبيه إذا أيسر وعلى كل حال فالعم لا يلزم بنفقة ابن أخيه فى هذه الحادثة لوجود الأب القادر على الكسب والأم الموسرة(2/271)
هل تجب النفقة على الأخت مع وجود الابن
المفتي
محمد بخيت.
ذى القعدة 1333 هجرية 26 سبتمبر 1915 م
المبادئ
لا يشارك الولد أحد فى نفقة والديه
السؤال
امرأة فقيرة لها ابن يعمل بمرتب 8 جنيه وله زوجة وابن صغير وللمرأة المذكورة أخت من أبيها موسرة.
فطلبت من أختها النفقة، فهل والحالة هذه لا تجب النفقة على أختها بل على إبنها المذكور وما الحكم
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن علماء الحنفية نصوا على أن الولد لا يشاركه أحد فى نفقة أبويه وزوجته.
وعلى ذلك فنفقة المرأة المذكورة والحال ما ذكر إنما تجب شرعا على ابنها لا على أختها والله أعلم(2/272)
نفقة الأصل على فرعه ولو كان ذميا
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الثانى 1335 هجرية 17 فبراير 1917 م
المبادئ
1- تجب نفقة الأصل على فرعه الموسر مادام الأصل فقيرا.
مسلما كان الأصل أو ذميا قادرا على الكسب أو عاجزا عنه.
2- لا يشارك الولد الموسر أحد فى نفقة أصوله المحتاجين.
3- لا تجب على العم نفقة أولاد أخيه ولو كانوا موسرين مادام له أولاد موسرون
السؤال
رجل له ابن وابن وله أيضا ابن بنت وهذا الرجل يطلب من أولاد أخيه ترتيب نفقة شرعية له لأن زوجته طالبته بالانفصال منه لفقره وشيخوخته فهل الشريعة الغراء تجيز ترتيب نفقة للعم على أولاد أخيه مع وجود ابن له وابن ابن وابن بنت راشدين مقتدرين
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن مقتضى المادة 408 من قانون الأحوال الشخصية أنه يجب على الولد الموسر كبيرا كان أو صغيرا ذكرا كان أو أنثى نفقة والده وأجداده وجداته الفقراء مسلمين كانوا أو ذميين قادرين على الكسب أو عاجزين ولا يشارك الولد الموسر أحد فى نفقة أصوله المحتاجين.
ومن ذلك يعلم أن نفقة الرجل المذكور تجب على ابنه المذكور متى كان موسرا ولا يشاركه أحد فى نفقة والده المذكور وحينئذ لا يجب شىء من هذه النفقة على أولاد أخيه المذكورين والحال ما ذكر(2/273)
نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها عن تركة
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الثانية 1336 هجرية 20 مارس 1918 م
المبادئ
لا تجب النفقة بأنواعها لمن توفى عنها زوجها حاملا كانت أو حائلا فى تركته
السؤال
فى رجل توفى وترك زوجة حاملا منه حملا ظاهرا وخلف تركة هل تفرض لها النفقة فى تركته أم من نصيبها الشرعى حتى تضع حملها
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه نص بالمادة (331) من كتاب الأحوال الشخصية على أنه لا تجب النفقة بأنواعها للحرة المتوفى عنها زوجها سواء كانت حائلا أو حاملا.
ومن ذلك يعلم أنه لا نفقة للزوجة المذكورة فى تركة المتوفى المذكور(2/274)
نفقة الفقير الذى لا عائل له فى بيت المال
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الآخرة 1338 هجرية 2 مارس 1920 م
المبادئ
الفقير الذى ليس له من تجب نفقته عليه يجب على الحكومة أن تعطيه الكفاية
السؤال
بخطاب وزارة المالي فى 25 فبراير سنة 1920 م 12- 49 - بما صورته مرفق عريضة الدعوى المرفوعة من ز..
نأمل بعد الاطلاع عليها التكرم بالإفادة عن رأى فضيلتكم فيما تطلبه الطالبة
الجواب
نفيد أن المنصوص عليه شرعا أن ما يشغله بيت المال (الحكومة) أربعة أقسام فالقسم الثانى منها ما تأخذه الحكومة من عشر الأراضى العشورية وعشرو أموال التجار المسلمين الذين يمرون بتجارتهم على عاملها (المسمى الآن بالجمرك) وهذا مصرفه كمصرف زكاة السوائم وهو ما نص عليه فى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء} التوبة 60، والقسم الثالث ما تأخذه الحكومة من خراج الأراضى الخراجية وما يماثل ذلك مما تأخذه كأعشار أموال تجار غير المسلمين الذى يمرون على عاملها (الجمرك أيضا) وهذا النوع يصرف فى مصالح المسلمين على ما عليه صاحب الهداية وعامة كتب المذاهب كبناء القناطر والجسور وكفاية العلماء والقضاة والعمال والمقاتلة وذرارى الجميع ورابعها مثل التركات التى لا وارث لها أصلا والباقى منها بعد نصيب الوارث الذى لا يرد عليه ومصرف هذا النوع على ما هو المشهور فى المذهب اللقطة الفقراء، والفقراء الذين لا أولياء لهم وبالجملة فمصرف هذا كل عاجز عن الكسب من الفقراء كما يؤخذ ذلك كله من شرح الدر المختار ورد المحتار عليه من باب العشر ومن ذلك يعلم.
أنه متى كانت زيد بنت رجب مناع وولدها فقيرين وليس لهما من تجب عليه نفقتهما من الموسرين كانا من مصارف القسم الثانى والرابع من بيت المال (الحكومة) فيجب على الحكومة أن تعطيها الكفاية إما من عشور الأراضى العشورية أو من الجمرك الذى تأخذه من أموال تجار المسلمين أو من التركات التى لا وارث لها(2/275)
نفقة أقارب
المفتي
محمد بخيت.
رمضان 1338 هجرية مايو 1920 م
المبادئ
نفقة الأقارب تجب لكل ذى رحم محرم فقير على من يرثه من أقاربه بقدر إرثه منه بشرط اليسار
السؤال
بنت فقيرة لا مال لها وغير متزوجة تبلغ من العمر 17 سنة ولها من الأقارب أخ شقيق وأولاد عم من الأب وخال وأولاد عمة والجميع موسرون.
فعلى من من هؤلاء تجب نفقتها شرعا
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أنه تجب النفقة لكل ذى رحم محرم فقير تحل له الصدقة على من يرثه من أقاربه ولو صغيرا بقدر إرثه منه ويجبر القريب عليها إن أبى وهو موسر.
وأنه لا تجب نفقته على رحم غير محرم مع وجود الرحم المرحم أو عدمه.
وبناء على ذلك فنفقة البنت المذكورة والحال ما ذكر واجبة شرعا على أخيها الموسر دون الخال أو أولاد العم من الأب وأولاد العمة المذكورين لكونه ذا رحم محرم ومقدما فى الميراث على الخال الذى هو ذو رحم محرم أيضا أما أولاد العم لأب وأولاد العمة فإنهم ذو رحم غير محرم فلا تجب النفقة عليهم كما يؤخذ ذلك من مادتى 415، 417 من كتاب الأحوال الشخصية(2/276)
أجرة الطبيب المولد
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شوال 1340 هجرية 8 يونيو 1922 م
المبادئ
1- لا يجب أجر الطبيب ولا ثمن الدواء على الزوج.
2- أجرة القابلة على من استأجرها من زوجة وزوج.
3- إذا جاءت القابلة بلا استئجار قيل عليه وقيل عليها وقد استظهر ابن عابدين أنها على الزوج
السؤال
امرأة حامل من زوج بصحيح العقد الشرعى وفى أثناء الوضع لم تتمكن منه إلا بواسطة الأطباء لأن حالتها تستدعى ذلك فهل أجرة الأطباء وثمن الأدوية تلزم الزوج أو الزوجة خصوصا وقد امتنع الزوج عن دفعها فهل يجبر على ذلك
الجواب
قال فى رد المحتار نقلا عن الجوهرة بصحيفة 1003 من الجزء الثانى ما نصه (ويجب عليه ما تنطف به وتزيل الوسخ كالمشط والدهن والسدر والخطمى والأسنان والصابون على عادة أهل البلد أما الخضاب والكحل فلا يلزمه بل هو على اختياره وأما الطبيب فيجب عليه ما يقطع به السهوكة لا غير وعليه ما تقطع به الصنان لا الدواء للمرض ولا أجرة الطبيب) .
وفى شرح الدر نقلا عن البحر ما نصه (أجرة القابلة على من استأجرها من زوجة وزوج.
ولو جاءت بلا استئجار قيل عليه وقيل عليها) . والذى استظهره العلامة ابن عابدين أنه على الزوج لأن نفع القابلة معظمه يعود إلى الولد فيكون على أبيه والشأن فى الطبيب المستحضر عند الولادة أن يستقبل الولد ويقوم بجميع ما تقوم به القابلة بل بأكثر منه فيكون حكمه حكمها.
وهذا ما ظهر لى والله أعلم(2/277)
الانفاق من التركة على القصر باذن من المجلس الحسبى
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جمادى الآخرة 1341 هجرية 4 فبراير 1923 م
المبادئ
يسوغ للمجلس الحسبى إعطاء الأم ما يخص القصر الذين ليس لهم وصى وهم فى كفالتها للإنفاق عليهم فيما لابد منه
السؤال
بخطاب محافظة مصر رقم 1 - 2 - 1923 بما صورته مرسل مع هذا استمارة صرف مبلغ 800 م 1 ج باسم ورثة المرحوم م.
بأمل الإفادة عما إذا كان المجلس يوافق على صرف نصيب القصر لوالدتهم ف بنت أس من عدمه
الجواب
إذا لم يكن لهؤلاء القصر وصى وكانوا فى كفالة أمهم وحجرها ساغ إعطاء ما يخصهم لأمهم للإنفاق عليهم فيما لابد منه.
والأوارق عائدة من طيه كما وردت(2/278)
الرجوع فيما فرضه على نفسه لقريبه بعد اليسار جائز
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جمادى الأولى 1343 هجرية 3 ديسمبر 1924 م
المبادئ
نفقة الوالدين وذوى الأرحام إنما تجب كفاية للحاجة.
ولا تجب مع اليسار ويجوز الرجوع عما قرره على نفسه بعد اليسار لأنه التزام ما ليس بلازم شرعا
السؤال
قرر رجل موسر على نفسه لوالدته الفقيرة نفقة شهرية قدرها عشرون جنيها من أول يونيو سنة 1923 وأذن لناظر الوقف المستحق فيه هذا الابن بصرف هذا المبلغ مباشرة قائلا فى تقريره ما نصه (وليس لى الحق فى الرجوع فى هذا الإتفاق) وبعد ذلك استغنت الوالدة المذكورة وصارت غير فقيرة والآن تطالبه بالنفقة التى قررها على نفسه وتزعم أنه لا حق له فى الرجوع عما قرره.
فهل مع استغنائهم يلزم ولدها شرعا بالنفقة المقررة بعد الاستغناء.
وهل قوله ليس لى الحق فى الرجوع فى هذا الإتفاق ملزم له وحجة عليه مع الاستغناء.
مع ملاحظة أن نفقة الوالدين صلة بر مدارها على الاحتياج والتعهد بعمل البر غير ملزم شرعا
الجواب
صرح الفقهاء بأن نفقة الوالدين وذوى الأرحام إنما تجب كفاية للحاجة حتى لا تجب مع اليسار.
ومن ذلك يعلم أنه حيث استغنت الأم فى هذه الحادثة عن النفقة فلا تجب نفقتها على ابنها الذى قرر على نفسه نفقتها ولا يكون ما التزمه من أنه لا حق له فى الرجوع عما قرره حجة عليه لأنه إلتزام ما ليس بلازم شرعا.
والله تعالى أعلم(2/279)
نفقة أقارب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جمادى الأولى 1343 هجرية 25 ديسمبر 1924 م
المبادئ
نفقة ذى الرحم المحرم الفقير تجب على من يرثه بقدر إرثه منه.
بشرط اليسار
السؤال
شخص فقير بالغ عاجز عن الكسب.
وله أخ وأخت شقيقان معسران وأولاد أخوة أشقاء ذكور وإناث.
وله أولاد أخت شقيقة ذكور وإناث موسرون.
فعلى من تجب النفقة شرعا
الجواب
حيث كان أخو الشخص الفقير المذكور وأخته معسرين فلا نفقة عليهما له لأنها لا تجب إلا على الموسر وحينئذ فتجب نفقته على أولاد إخوته الأشقاء الذكور دون الإناث بالسوية بينهم لأن نفقة ذى الرحم المحرم الفقير تجب على من يرثه بقدر إرثه منه ولا تجب على بنات الأخوة الأشقاء ولا على أولاد الأخت الشقيقة مطلقا وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله تعالى أعلم(2/280)
متجمد نفقة الزوجة
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جمادى الآخرة 1344 هجرية 28 ديسمبر 1925 م
المبادئ
1- متجمد النفقة قبل الوفاة حق للزوجة ويورث عنها شرعا ويوزع على ورثتها حسب أنصبتهم فى التركة عملا بالمادة 1 من القانون 25 سنة 1920 التى تقضى بأن نفقة الزوجة واجبة ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
2- تسقط نفقتها من تاريخ وفاتها
السؤال
بخطاب المحافظة رقم 22 نوفمبر سنة 1925 نمرة 2404 ورقم 23 سنة 1925 نمرة 2704 صورتهما (الأول) الحرمة س ع أتوفيت فى 24 يولية سنة 1925 ويستحق لها نفقة عن شهور مايو ويونيو ويوليو وأغسطس سنة 1925 بموجب أربع أذونات الصرف ضمن مرفقاته الواردة بكتاب مديرية قنا رقم 98 وبناء عليه اقتضى ترقيمه لفضيلتكم بأمل التكرم بالإفادة عمن تصرف إليه النفقة سواء كان لورثتها أم للمخصومة منه النفقة (صورة الثانى) ردا على المكاتبة نمرة 25 رقم 29 نوفمبر سنة 1925 نفيد بأن النفقة الخاصة بالحرمة السيدة عبد الحليم هى نفقة زوجية
الجواب
اطلعنا على خطابى المحافظة رقم 22 نوفمبر سنة 1925 نمرة 2404 ورقم 23 ديسمبر سنة 1925 نمرة 2704 المطلوب بهما الإفادة عمن تصرف إليه نفقة الزوجية المستحقة للحرمة س.
ع. إ.
عن شهور مايو ويونيو ويوليو وأغسطس سنة 1925 التى توفيت بتاريخ 24 يوليو سنة 1925 هل لورثتها أم للمخصوم منه النفقة ونفيد أن النفقة الواجبة للزوجة المذكورة لغاية تاريخ وفاتها 24 يوليو سنة 1925 هى حق لها فيرد لورثتها ويسلم إليهم حسب أنصبائهم الشرعية عملا بالمادة (1) من القانون نمرة 25 سنة 1920 من أن النفقة الواجبة للزوجة لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء وهو الذى عليه عمل المحاكم اليوم أما المدة من 24 يوليو سنة 1925 وما بعده فلا تستحق الزوجة فيها نفقة لوفاتها فيرد مبلغ هذه المدة للمخصوم منه والأوراق عائدة من طيه كما ورد وتفضلوا بقبول فائق الاحترام(2/281)
نفقة الأولاد على أبيهم بحسب العرف
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب 1347 هجرية 13 ديسمبر 1928
المبادئ
1- يجب على الأب القيام بجميع ما تحتاج إليه بنته من نفقة طعام وكسوة بحسب العرف لأمثالها على مثله كما تجب عليه نفقة العلاج والدواء والمسكن الصحى لدفع حاجتها إذا كانت محتاجة لذلك.
2- ليس لخال البنت مع وجود أمها الرجوع على أبيها بما أنفقه وينفقه على البنت ما لم يأذن الأب بالإنفاق
السؤال
امرأة لها بنت من مطلقها وهى فى حضانتها ولها نفقة مقررة على أبيها بحكم شرعى مقابل طعام وكسوة البنت ولكن البنت مرضت ويلزمها ثمن الدواء وأجرة الأطباء ومصاريف العلاج لأنها بحالة خطيرة تستدعى ذلك.
ولكن أباها امتنع عن ذلك من دفع تكاليف العلاج والدواء رغم أنه موسر وأن أمها فقيرة واضطر خال البنت للإنفاق عليها.
فهل يلزم الأب بنفقة العلاج والدواء علاوة على نفقة الطعام والكسوة أولا.
وهل للخال أن يرجع على الأب فيما أنفقه نظير العلاج والدواء
الجواب
نفيد أولا بأنه يجب على الأب القيام بجميع ما تحتاج إليه البنت من نفقة طعام وكسوة وغير ذلك بحسب المعروف لأمثالها على مثله.
وإذن تجب عليه نفقة العلاج والدواء والمسكن الصحى لدفع حاجتها إذا كانت محتاجة إلى ذلك وثانيا ليس لخالها الرجوع على أبيها بما أنفقه وينفقه على البنت المذكورة فى سبيل ذلك ما لم يأذن الأب بالإنفاق فى هذا السبيل فيرجع عليه كما هو مقتضى قواعد الفقهاء والله أعلم(2/282)
الزيادة فى نفقة الأولاد على الأم الموسرة ولها الرجوع
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال 1347 هجرية 25 مارس 1929 م
المبادئ
نفقة الأولاد واجبة على الأب وحده وتلزم الأم بما لم يقدر عليه الأب من نفقة الأولاد حسب المعروف لأمثالهم على أن تكون دينا لها ترجع بها على الأب إذا أيسر لأنها أولى بالتحمل من سائر الأقارب
السؤال
رجل محدود الدخل وله زوجة موسرة رزق منها بأولاد يتعلمون بالمدارس ودخل والدهم لا يكفى مصاريف تعليمهم بالإضافة إلى مصاريف زوجته من مرضعة وأجر خادم فهل تلزم الزوجة شرعا بالنفقة الزائدة
الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر بالسؤال فلا يجب على الأم شىء من نفقة الأولاد بل النفقة كلها واجبة على الأب.
نعم تلزم الأم بما لم يقدر عليه الأب من نفقة الأولاد حسب المعروف لأمثالهم على أن يكون دينا لها ترجع به على الأب إذا أيسر وهى أولى بالتحمل من سائر الأقارب والله أعلم(2/283)
أولوية فى نفقة
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب 1349 هجرية 7 ديسمبر 1930 م
المبادئ
1- نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأولاد.
2- نفقة الأولاد الصغار مقدمة على نفقة الأولاد الكبار
السؤال
رجل تقررت عليه نفقة زوجية لزوجته وأولادها منه بحكم نهائى وتنفذ بها على ربع مرتبه وبعد ذلك تقررت عليه نفقة أخرى صلحا لبنتيه البالغتين من زوجة سابقة فحجزت البنتان على ربع مرتبة أيضا وأوقف الصرف للطرفين لعدم كفاية ربع المرتب لتنفيذ الحكمين معا.
فهل الزوجة وأولادها الصغار أحق وأفضل من بنتيه الكبيرتين الموسرتين وهل تكون نفقة الزوجة مقدمة على أولادها
الجواب
نفيد أولا بأننا لم نجد فى كتب فقهاء الحنفية نصا صريحا بأولوية نفقة الزوجة على نفقة الأولاد عند ضيق مال الزوج عنهما ولكن جرى بعض المفتين على تقديم نفقة الزوجة فى هذه الحالة على نفقة الأولاد ومنهم المغفور له استاذنا الإمام الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية سابقا فقد أفتى بتاريخ 24 شعبان سنة 1321 تحت 202 فتاوى بذلك إستنتاجا مما قاله الفقهاء فقد قال إن نفقة الزوجة تجب بالعقد وهى ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول ويحبس الزوج عليها متى كانت بالقضاء أو الرضا ولا تسقط بعد ذلك بمضى المدة على ما عليه العمل لأنها جزاء الاحتباس ولذلك تجب لها على الزوج ولو كانت غنية إلى أن قال ومنه يتبين أن منزلة نفقة الزوجة أرقى من منزلة نفقة الابن.
وما أفتى به الأستاذ الإمام وغيره من المفتين موافق لما نص عليه فى غير مذهب علمائنا الحنفية فينبغى الأخذ بهذا فى هذه الحالة.
وثانيا أن نفقة الأولاد الصغار مقدمة على نفقة الأولاد الكبار كما تفيده عبارة قاضيخان فى فتاواه ونصها (رجل به زمانه أو به علة لا يقدر على الحرفة وله ابنة كبيرة فقيرة لا يجبر على نفقتها ويجبر على نفقة الأولاد الصغار) .
ومن هذا كله يتبين أنه بعد استيفاء الزوجة لنفقتها تقدم نفقة الأولاد الصغار فيما يفضل ثم إن فضل منه شىء يكون للبنتين الكبيرتين إذا كانتا فقيرتين وإلا فلا تجب نفقتهما على والدهما.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم(2/284)
تعهد بمعاش
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1350 هجرية 13 ديسمبر 1931 م
المبادئ
لا يلزم الورثة بسداد ما تعهد به مورثهم من معاش لوالدته
السؤال
كتب شخص تعهدا مع أخ له بأن يعطيا والدتهما عشرين جنيها مصريا معاشا لها حتى وفاتها ثم توفى أحدهما قبلها فهل ينفذ هذا التعهد على ورثة الابن المتوفى أم لا
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن هذا التعهد لا ينفذ على الورثة فيما ورثوه عن مورثهم حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(2/285)
انفقا الرجل على زوجته مبرئ لذمته
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الآخرة 1352 هجرية
المبادئ
ليس للزوجة أن ترجع على زوجها بالمفروض فى المدة التى أنفق فيها عليها ومن باب أولى ليس لها الرجوع بالمفروض لأولادها فى المدة التى أنفق فيها على الأولاد
السؤال
رجل على وفاق مع زوجته ومقيم معها هى وأولادها فى معيشة واحدة.
تواطأ معها واستصدرت حكما عليه بالنفقة ولا تزال تقيم معه ويتولى الإنفاق عليها مما جميعه هى وأولادها منه.
فهل لها رغم إنفاقه عليها وعلى أولادها أن تطالبه بما هو مفروض لها بالحكم المذكور فى المدة التى أنفق عليها فيها أو ليس لها الحق فى ذلك
الجواب
نفيد بأنه قد جاء فى جامع الفصولين فى الفصل العشرين فى دعوى النكاح والمهر والنفقة ما نصه (لو فرضها (يعنى النفقة) القاضى وأخذها وأكلت فى بيت زوجها بلا إذنه يرجع عليها لا لو أكلت فى بيته بإباحته) .
وعلق على ذلك الخير الرملى فى حاشيته عليه بما نصه (وفى الجواهر رجل فرض عليه نفقة امرأته بعد ما خرجت من الدار فكتبت عليه قدر النفقة ثم رجعت المرأة إلى بيته والزوج أطعمها بالخبز والإدام على ما كان المعهود قبل الفرض من غير أن تتكلم بشىء فقد سقط الفرض عنه بالإطعام لأن الحاكم إنما فرض ما كان واجبا عليه فإذا أطعمها ما هو الواجب عليه لا تستحق شيئا آخر.
فتأمله مع ما هنا ويمكن أن يقال فى الفرع المذكور هنا لما عجل لها تحمل إباحته على التبرع المحض لاستيفائها حقها بالدراهم وفرع الجواهر لما لم يعجل لها كانت مستوفية بالإطعام وإليه يشير قوله لا تستحق شيئا آخر تنبه) انتهت عبارة الخير الرملى.
ومن هذا يعلم أنه ليس للزوجة المذكورة أن ترجع على زوجها بالمفروض فى المدة التى أنفق فيها عليها وإذ كانت ليس لها الرجوع بالمفروض لها فمن باب أولى ليس لها الرجوع بالمفروض لأولادها عن المدة المذكورة التى أنفق فيها على الأولاد أيضا.
هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله تعالى أعلم(2/286)
للزوجة المحكوم لها بالنفقة الإقامة معه فى منزل الزوجية
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الآخرة 1352 هجرية 30 سبتمبر 1933 م
المبادئ
1- فرض النفقة للزوجة وللأولاد ليس بمانع من إقامة الزوجة فى بيت الزوج بل يجب عليها أن تقيم فى منزله متى كان شرعيا.
2- مجرد إقامة الزوجة فى منزل الزوج من غير أن تصطلح معه على الأكل تموينا وبدون أن ينفق عليها وعلى الأولاد النفقة الواجبة عليه شرعا ليس مسقطا لحقها فى النفقة المقررة
السؤال
صدر حكم نفقة لزوجة وأولادها على زوجها فهل هناك مانع من إقامتها فى منزل الزوج وهل هذا مسقط لحقها فى النفقة
الجواب
نفيد أولا أن فرض النفقة للزوجة وللأولاد على الزوج ليس بمانع من إقامة الزوجة فى بيت الزوج بل يجب عليها أن تطيعه فى منزله عند مطالبته إياها بذلك متى كانت قد استوفت معجل مهرها وكان المسكن شرعيا.
وثانيا وأن مجرد إقامتها فى منزله من غير أن تصطلح معه على الأكل تموينا وبدون أن ينفق عليها وعلى الأولاد بالحكم المذكور أما إذا اصطلحت معه على الأكل تموينا فقد سقط الفرض بهذا الصلح وإذا أنفق عليها وعلى الأولاد النفقة الواجبة عليه من غير صلح على الكل تموينا فلا حق لها ولأولادها فى المفروض عن المدة التى أنفق فيها عليها وعلى الأولاد.
هذا ما ظهر لنا من نصوص الفقهاء.
والله تعالى أعلم(2/287)
نفقة الزوجة مقدمة فى سائر الديون
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب 1352 هجرية 16 نوفمبر 1933 م
المبادئ
الإنفاق على زوجة المديون من ماله مقدم على حق الدائنين لأنه من حوائجه الأصلية
السؤال
رجل حكم عليه شرعا بنفقة لزوجته وهو مديون بدين مدنى لآخرين فهل نفقتها مقدمة على غيرها من أصحاب الديون أم ماذا يكون الحكم الشرعى
الجواب
نفيد بأنه جاء فى صحيفة 200 من الجزء الخامس من شرح الزيلعى ما نصه وينفق على المدين المحجور وعلى زوجته وأولاده الصغار وذوى أرحامه من ماله لأن حاجته الأصلية مقدمة على حق الغرماء.
ومن هذا يعلم أن الإنفاق على زوجة المديون من ماله مقدم على حق الدائنين لأن الإنفاق على زوجته من حوائجه الأصلية المقدمة على حقهم.
والله تعالى أعلم(2/288)
نفقة أقارب
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان 1352 هجرية يناير 1934 م
المبادئ
لا تجب نفقة الأقارب إلا على الذى يملك نصابا فاضلا عن نفقته ونفقة عياله وسائر حوائجه الأصلية أو كان ذا كسب يزيد على نفقته ونفقة عياله
السؤال
التمس شخص الإعفاء من القرعة العسكرية بصفته المنفق على أخته شقيقته البكر فى حين أن لها أخا أكبر من والدها (غير شقيق) .
فهل فى حالة تجنيد الأخ الشقيق يكلف أخوها من والدها بالإنفاق عليها
الجواب
نفيد بأنه فى حالة تجنيد الأخ الشقيق وفقره تجب نفقة أخته الشقيقة على أخيها لأبيها إذا كان موسرا بأن كان مالكا لنصاب (أى مائتى درهم أو ما قيمته ذلك وقدر مائتا الدرهم بمبلغ 7 م 445 ق) فاضل عن نفقته ونفقة عياله وسائر حوائجه الأصلية أو كان ذا كسب يزيد على نفقته ونفقة عياله فإنه يعتبر موسرا بما فضل من كسبه عن نفقته ونفقة عياله.
أما إذا لم يكن موسرا بأن لم يكن مالكا للنصاب المذكور ولم يكن ذا كسب فاضل عن نفقته.
ونفقة عياله فلا تجب عليه نفقة أخته لأبيه لفقره حينئذ.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر ولم يكن لها قريب موسر تجب نفقتها عليه قبل الأخ لأب شرعا والله أعلم(2/289)
نفقة الجدة
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1354 هجرية 14 نوفمبر 1935 م
المبادئ
1- إذا كانت الجدة فقيرة وخالية من الأزواج كانت نفقتها على من كان موسرا من أولادها مطلقا ولو كان يساره بما يفضل عن نفقته ونفقة عياله.
2- إذا لم يكن هناك من أولادها من تجب عليه نفقتها كان الملزم بنفقتها من كان موسرا من أولاد أولادها ولو كان يساره بما يفضل عن نفقته ونفقة عياله.
3- إذا لم يكن لها أولاد ولا أولاد أولاد تجب نفقتها عليهم كانت نفقتها واجبة على من كان موسرا من إخوتها ولوب فاضل كسبه كذلك
السؤال
من مدير القرعة بالآتى بالإشارة إلى ما جاء بكتاب محكمة الاسكندرية الابتدائية الشرعية رقم 2009 المبلغ لنا بكتاب مجلس قرعة البحيرة رقم 870 بتاريخ 16 الجارى ضمن الأوارق طيه 59 عدد نرجو التكرم فبإفادتنا عن أيهم أحق فى الإنفاق على الجدة هل الأبناء أو أبناء الأبناء أم الأخوة.
وذلك للنظر فى موضوع النفر المذكور بعاليه وهو عبد العزيز أنور عبد الهادى على
الجواب
اطلعنا على خطاب سعادتكم المؤرخ 20 - 10 - 1935 رقم 476 وما معه من الأوراق ونفيد بأنه إذا كانت الجدة المذكورة فقيرة وغير متزوجة كان الملزم بنفقتها من كان موسرا من أولادها مطلقا ذكرا كان الموسر أو أنثى ولو كان يساره بما يفضل من كسبه عن نفقته ونفقة عياله.
فإن لم يكن أحد من أولادها موسرا ولو بفاضل الكسب كان الملزم بنفقتها من كان موسرا من أولاد أولادها ولو كان يساره بما يفضل من كسبه عن نفقته ونفقة عياله.
فإن لم يكن أحد من أولادها ولا أولاد أولادها موسرا ولو بفاضل كسبه كان الملزم بنفقتها من كان موسرا من أخوتها ولو بفاضل كسبه.
وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم(2/290)
احالة دين النفقة
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم 1355 هجرية 31 مارس 1936 م
المبادئ
1- لابد من رضا المحال عليه بالإحالة لأنه معنى الحوالة أنها إلزام بالدين ولا إلزام بلا التزام.
2- ما قاله فقهاء الحنفية من جواز ذلك بلا رضا من المحال عليه فى نصوص دين النفقة ظاهره إذا كانت النفقة المحكوم بها قد أذن باستدانتها من القاضى أو من المحكوم عليه.
3- للمحكوم لها بنفقة الأقارب أن تحيل الداين على المحكوم عليه بمعنى التوكيل فقط فى قبض مالها من المحكوم عليه بشرط أن تكون النفقة لم تسقط بمسقط ما
السؤال
استصدرت أخت حكما بنفقة شهرية على أخيها وأذنت لها المحكمة بالاستدانة.
وكانت قد استدانت قبل صدور الحكم بدون إذن القاضى ولا بإذن المحكوم عليه وبعد صدور الحكم أحالت دائنها على أخيها المحكوم ضده بالنفقة ضمانا لدينه.
ولم يرض الأخ بهذه الحوالة مدعيا أن الاستدانة بدون إذن القاضى أو من المحال عليه فما الحكم الشرعى فى هذا
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده.
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد بأن الحوالة التى موجبها شرعا سقوط الدين والمطالبة من المحيل لابد فيها من رضاء المحال عليه لأنها إلزام الدين ولا لزوم بلا إلزام فإن قيل إنه نص الفقهاء على أنه إذا استدانت الزوجة النفقة بأمر القاضى فلها أن تحيل على الزوج بلا رضاه.
بل قالوا إن لصاحب الدين أن يأخذ دينه من الزوج أو من المرأة ومقتضى هذا أن للأخت فى حالتنا هذه أن تحيل بما استدانته على أخيها بدون رضاه وأن للدائن أن يأخذ دينه منها أو من أخيها.
قلنا إن الظاهر من قول الفقهاء إنما هو فيما استدين بإذن القاضى لا فيما استدين بغير إذنه والخلاصه أنه فى حادثتنا لابد من رضاء الأخ بهذه الحوالة حتى تكون حوالة صحيحة مستتبعة لموجبها نعم للأخت أن تحيل دائنها على أخيها بمقتضى توكيلها إياه وتسليطها فى قبض مالها على أخيها من النفقة المحوم بها إذا لم تسقط بمسقط.
هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(2/291)
لا تجب نفقة الأقارب إلا لذى رحم محرم
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب 1355 هجرية 24 سبتمبر 1936 م
المبادئ
نفقة الأقارب لا تجب بسبب القرابة فقط إلا لذى الرحم المحرم
السؤال
هل تجب على الإنسان النفقة شرعا لابن خاله أو بنت خاله إذا كان معسرا
الجواب
لا تجب النفقة شرعا على الإنسان لابن خاله ولا لبنت خاله بسبب القرابة لأن كلا منهما وإن كان ذا رحم فهو غير محرم ونفقة القريب لا تجب بسبب القرابة إلا لذى الرحم المرحم والله أعلم(2/292)
رجوع بنفقة
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب 1355 هجرية 10 أكتوبر 1936 م
المبادئ
من حكم عليه بنفقة فدفعها للمحكوم له لا على وجه الهبه ثم تبين أن هذا كان بناء على سبب غير صحيح كأن كان المحكوم له موسرا بماله فإن من حق المحكوم عليه الرجوع على المحكوم له بما دفع إليه من مال
السؤال
ما قولكم دام فضلكم فى رجل حكم عليه بنفقة وكسوة وأجرة حضانة لإخوته من أبيه فى سنة 1918 واستمر يؤدى هذه النفقة إلى والدتهم المحكوم لها إلى سنة 1931 ثم رفعت عليه دعوى مدينة من بعض هؤلاء الأولاد وأمهم عن نفسها وبصفتها وصية على باقى أولادها بالمطالبة بتثبيت ملكيتهم إلى 10 ط 2 ف ونصف منزل باعتبار أن هذا النصيب تركة لهم بعد والدهم مورثهم واستندوا فى دعواهم إلى إقرار صادر من المحكوم عليه بالنفقة إلى والدهم المذكور بملكيته لأطيان ومنزل وفعلا حكمت لهم المحكمة الأهلية بملكيتهم لهذا القدر وحكم لهم أيضا بريع الأطيان ابتداء من تاريخ وفاة المورث فى سنة 1918 لغاية رفع الدعوى المدنية فى سنة 1931 وأن هذا الأخ المحكوم عليه بالنفقة لأخوته لأبيه ما كان يعلم أن هذا الإقرار يؤدى معنى ملكية أبيه المورث شيئا بدليل أنه كان ينازع فى صحة هذا الإقرار لهذا المعنى إلى آخر درجة من درجات التقاضى بالمحاكم الأهلية.
فهل يجوز لأخيهم الذى حكم عليه بالنفقة وأداها لهم على اعتبار أنهم كانوا فقراء وليس لهم مال ظاهر أن يرجع عليهم بما أداه لهم من النفقة أو أن يحتسب ذلك مما حكم لهم به من الريع حيث حكم لهم بريع الأطيان عن المدة التى كان يؤدى فيها النفقة وحيث ثبت لهم مال فى المدة التى كانوا يتقاضون فيها النفقة أو لا يجوز له الرجوع أو الاحتساب من الريع.
أفتونا فى ذلك ولفضيلتكم من الله الأجر والثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه قد جاء فى تنقيح الحامدية عن شرح النظم الوهبانى لشيخ الإسلام عبد البر أن لمن دفع شيئا ليس بواجب عليه استرداده.
إلا إذا دفعه على وجه الهبة واستهلكه القابض وقد بنوا على هذه القاعدة أنه لو دفع لزوجته نفقة لا تستحقها لنشوز أو غيره له الرجوع عليها كما اختاروا بنا على هذه القاعدة أنه لو دفع ناظر الوقف الريع للمستحقين مع وجود العمارة الضرورية ضمن لجهة الوقف ما دفعه لهم وكان له الرجوع على المستحقين بما دفعه لهم.
وجاء فى حاشية ابن عابدين على البحر بصفحة 236 من الجزء الخامس عن جامع الفصولين فى الفصل الثالث والثلاثين فى بيان الغصب ما نصه أودعه ثيابا فجعل المودع ثوبه فيها ثم طلب الوديعة ربها فدفع الكل إليه فرب الوديعة يضمن ثوب المودع أو من أخذ شيئا على أنه له ولم يكن له ضمنه انتهى وجاء فى حاشية البيرى على الأشباه والنظائر تعليقا على ما قاله صاحب الأشباه فى كتاب الوقف من قوله وإذا قبلنا بتضمين الناظر إذا صرف لهم أى لمستحقى الوقف مع الحاجة إلى التعمير هل يرجع عليهم بما دفعه لكونهم قبضوا مالا يستحقون أولا لم أره الآن صريحا ما نصه أقول ذكر فى الملتقطات فرعا يشمل ذلك حيث.
قال رجل قال لآخر لى عليك ألف درهم فقال له إن حلفت أن لك على ألف درهم أديت لك فحلف فأدى بناء على هذا الشرط له أن يسترد لأنه شرط باطل والأداء بناء عليه والبناء على الباطل باطل وإن أدى بناء على سبب صحيح ليس له أن يسترد لأنه إذن بنى على سبب ثابت انتهى أقول فلا ريب أن دفعه مع الاحتياج إلى العمارة ليس السبب فيه بصحيح فله الرجوع والله أعلم انتهى ومقتضى هذه القواعد أن المحكوم عليه بالنفقة التى دفعها للمحكوم لهم أو لوصيهم لا على وجه الهبة والتى أخذها القصر بواسطة وصيهم على أنها لهم بناء على سبب غير صحيح إذ كان لهم مال فلا تجب نفقتهم شرعا على أخيهم المحكوم عليه.
مقتضى هذه القواعد أن يكون للمحكوم عليه حق الرجوع بما دفعه من النفقة على المحكوم لهم بها.
هذا ما ظهر لنا أخذا من القواعد السابقة وإن لم نجده منصوصا بخصوصه حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/293)
تأخذ الأم ما يفى بنفقتها من مال ابنها القاصر
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى 1356 هجرية 3 يوليو 1937 م
المبادئ
للأم الفقيرة أن تأخذ من مال ابنها ما يفى بنفقتها بلا قضاء ولا رضاء
السؤال
عينت سيدة وصية على ابنها القاصر البالغ من العمر إثنى عشر عاما وله مال كثير وموسر غنى وقد ضم إلى عمه.
وبهذه السيدة فقيرة لا ملك لها وخالية من الأزواج وعدتهم ولا كسب لها وتريد أن تنفق على نفسها من مال ابنها المذكور لعدم وجود من ينفق عليها سواه فهل يجوز لها أخذ النفقة عليه من ماله
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن لهذه المرأة أن تأخذ من مال ابنها ما يكفى لنفقتها فقد جاء فى البحر بصفحة 233 من الجزء الرابع نقلا عن الذخيرة أن نفقة الوالدين والمولدين والزوجة واجبة قبل القضاء حتى إذا ظفر أحد من هؤلاء بحبس حقهم كان له الأخذ بغير قضاء ولا رضاء.
وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر به والله أعلم(2/294)
نفقة أقارب
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1356 هجرية 30 أكتوبر 1937 م
المبادئ
1- لا تستحق الأخت نفقة على أخيها مادام لها فرع موسر وتكون نفقتها على فرعها الموسر.
2- إذا استصدرت على أخيها حكما بالنفقة كان باطلا ويبطل المتجمد به ولو كانت مأذونة بالاستدانة واستدانت بالفعل لأنه على فرض أنه لو قام بتنفيذ الحكم بالسداد فله أن يسترد ما دفع لأنه دفع دون حق شرعى.
3- إذا استدانت بالفعل فللدائن أن يسترد منها ما دفعه إليها
السؤال
حصلت امرأة على حكم نفقة لها على أخيها وأذن لها بالاستدانة ثم رفع ضدها دعوى كف عن مطالبته.
لأن بنتها موسرة وقد حكم له بالكف ضد أخته ولم يسند الحكم إلى المتجمد السابق فهل تستحق المرأة المذكورة أم لا
الجواب
اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من حكم محكمة استئناف مصر الشرعية الصادر فى 26 مايو 1937 الذى تبين منه أن وكيل السائلة قرر أن يسار بنتها سابق على حكم النفقة ونفيد أن السائلة لا تستحق قبل أخيها المحكوم عليه شيئا من متجمد النفقة لأن نفقتها واجبة على ابنتها فوقع الحكم بالنفقة على أخيها باطلا فلا تستحق بسببه شيئا فى النفقة وقد بينا فى حادثة أخرى أى فى دفع نفقة بناء على حكم تبين أنه غير صحيح لعدم وجوب النفقة على المحكوم عليه فله أن يستردها لقاعدة أن من دفع شيئا ليس بواجب عليه فله استرداده إلا إذا دفعه على وجه الهبة واستهلكه القابض فإذا كان للمحكوم عليه أن يسترد ما دفع بالفعل للمحكوم له فلأن لا يستحق المحكوم له (مع عدم الدفع) على المحكوم عليه شيئا أولى.
ومن أراد زيادة البيان فليرجع إلى فتوانا الصادرة بتاريخ 10 أكتوبر 1936 وبما ذكر علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال.
كما ذكر والله أعلم(2/295)
ثمن الدواء وأجرة الطبيب من نفقة القريب على قريبه
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة 1356 هجرية 8 يناير 1938 م
المبادئ
1- يجب أجر الطبيب وثمن الدواء على من تجب عليه نفقة القريب الفقير فيجب على العم الموسر نفقة ابن أخيه الفقير بما فى ذلك أجرة الطبيب وثمن الدواء
السؤال
رجل فقير صدر له حكم بالنفقة على عمه الشقيق الموسر يسارا زائدا.
وقد طرأ عليه مرض يستلزم عرضه على الأطباء لمعالجته من هذا المرض.
فهل يلزم العم الشقيق الموسر شرعا بمصاريف العلاج وأجرة الأطباء الذين يعالجون ابن أخيه الشقيق الفقير المريض.
ما حكم الشرع الشريف فى ذلك
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قد جاء فى رد المحتار على الدر المختار عند قول الشارح فى باب النفقة وتجب النفقة بأنواعها على الحر لطفله ما نصه ولم أر من ذكر هنا أجرة الطبيب وثمن الأدوية وإنما ذكروا عدم الوجوب للزوجة نعم صرحوا بأن الأب إذا كان مريضا أو به زمانه يحتاج للخدمة فعلى ابنه خادمه وكذلك الابن.
وقد كتب المرحوم الشيخ الرافعى فى تقريره على قوله ولم أر من ذكر هنا أجرة الطبيب إلخ ما نصه عدم الوجوب ظاهر فإن المريض لا تجب عليه مداواة نفسه مع غناه فبالأولى أن لا تجب على غيره وقد عللوا وجوب النفقة عليه بأنه جزؤه فصار كنفسه.
فقد استظهر الشيخ الرافعى أنه لا تجب أجرة الطبيب ولا ثمن الأدوية للطفل على والده فيكون عدم وجوب هذا على العم الموسر من باب أولى.
ولكن ما استظهره فيه نظر إذ قد نص الفقهاء فى باب صدقة الفطر على أنه تجب على الأب صدقة الفطر عن نفسه وعن طفله الفقير وعن ابنه الكبير المجنون لتحقق السبب وهو رأس يمونة ويلى عليه ونصوا على أنه يلزم أن تكون المؤنة الواجبة كاملة مطلقة ومن أجل ذلك لا تجب على الزوج صدقة الفطر عن الزوجة لأنها ضرورية لأجل انتظام مصالح الزواج.
ولهذا لا يجب عليه غير الرواتب نحو الأدوية.
وظاهر من هذا أن المؤنة الواجبة على الأب لطفله مؤنة كاملة مطلقة فيجب عليه غير الرواتب نحو الأدوية وإلا لما وجب عليه صدقة الفطر عنه إذا كان فقيرا.
وإذن تكون النفقة الواجبة لطفله داخلا فيها أجرة الطبيب وثمن الأدوية.
والواجب على الأب لطفله واجب على العم الموسر.
وما قاله المرحوم الشيخ الرافعى من استلزام عدم وجوب مداواة الإنسان نفسه فعدم وجوب مداواة من تلزمه نفقته عليه موضع نظر تظهر بالتأمل، ولذلك جاء فى فتوى لنا فى نفقة ابنة على أبيها صادرة بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1928 ما نصه ونفيد أنه يجب على الأب القيام بجميع ما تحتاج إليه ابنته من نفقة طعام وكسوة وغير ذلك بحسب المعروف لأمثالها على مثله.
وإذن تجب عليه نفقة العلاج والدواء والمسكن الصحى ونقلنا فى فتوى صادرة بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1931 أن ابن عبد الحكم من المالكية ذهب إلى وجوب أجرة الطبيب والمداواة على الزوج لزوجته وهذا ما نميل إليه أخذا بقواعد الحنفية السمحة.
وخلاصة القول أن الذى يظهر لنا أنه يدخل فى النفقة الواجبة على العم الموسر جميع ما تحتاج إليه من وجبت له عليه النفقة من طعام وأجرة طبيب وثمن دواء.
وغير ذلك كيف لا وقد تكون حاجة الإنسان المريض إلى أجرة الطبيب وثمن الأدوية أشد من حاجته إلى خادم.
هذا ما ظهر لنا وبه يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به.
والله أعلم(2/296)
نفقة صغير مغصوب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى الحجة 13565 هجرية 20 فبراير 1938 م
المبادئ
1- إذا غصبت الأم الصغير من والده بعد ضمه إليه بحكم نهائى وبعد الحكم عليها يكف يدها عن الحضانة وعن المطالبة والده بالنفقة المحكوم بها عليه وأنفقت على الولد المذكور تكون متبرعة بما أنفقت ولا حق لها فى الرجوع على والده بشىء
السؤال
رجل تزوج امرأة وأنجب منها ولدين ثم طلقها وبقى الوالدان فى حضانتها وحكم على والدهما بالنفقة الشرعية.
ولما تجاوزا سن الحضانة حصل الوالد على حكم ضد مطلقته بالكف عن مطالبته وعن حضانة الولدين ثم توصلت الأم إلى اعتصاب ولديها من أبيهما.
وظلت تتفق عليهما بغير قضاء ولا رضاء. فهل لها أن تطالب والدهما بالنفقة التى أنفقتها عليهما من مأكل ومشرب إلخ أم أن هذا يعتبر تبرعا منها لا يجوز لها المطالبة به
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة الخليفة الشرعية فى 23 نوفمبر 1935 بالكف عن المطالبة بالمقرر للوالدين المبينين به ونفيد أنه إذا لم يكن للمطلقة المذكورة حق شرعا فى إمساك ولديها المذكورين وأخذتهما من والدهما بغير حق وأنفقت عليهما المدة المذكورة لم يكن لها شرعا حق فى الرجوع على والدهما بما أنفقت بل تعتبر فى هذه الحالة متبرعة وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم(2/297)
نفقة أقارب
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال 1359 هجرية 16 نوفمبر 1940 م
المبادئ
1- يعتبر الشخص موسرا بكونه قادرا على الإنفاق على قريبه ولو بفاصل كسبه.
2- إذا اجتمع عم وعمة موسران وجبت نفقة الولد على عمه دون عمته
السؤال
شاب يبلغ من العمر ستة عشر عاما طالب بالثانوى وسليم الجسم يمكنه أن يعمل نهارا ويدرس ليلا.
وهو فقير الحال. وله عم موسر يملك مائة فدان ولكن ريعها السنوى لا يكفى لمصاريف زوجته وأولاده الذين ينفق عليهم فى المدارس.
مما اضطره لبيع بعض أطيانه.
وله عمة شقيقة موسرة. فهل تكون نفقة هذا الولد فى كسبه أو على عمه لأبيه أو على عمته الشقيقة
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المعول عليه والذى جرى عليه العمل أن الشخص يعتبر موسرا فى باب نفقة الأقارب بكونه قادرا على الإنفاق على قريبه ولو بفاضل كسبه سواء أحل هل أخذ الصدقة أم حرم عليه أخذها وحينئذ يعتبر هذا العم الذى يملك مائة فدان موسرا بما يملك وإن كانت غلة هذه الأطيان لا تزيد عن نفقته ونفقة عياله وأن ابن الخ المذكور يعتبر فقيرا عاجزا عن الكسب فتجب نفقته على هذا العم إذا كان لا يجد من يستأجره لو عمل أو كان يعير عن الكسب بطريق الأعمال والحرب التى لا تحتاج إلى تعلمه العلوم التى يتعلمها.
ومتى كان العم موسرا لا تجب النفقة على العمة وبهذا على الجواب عن السؤال والله أعلم(2/298)
اختلاف الدين غير مانع من وجوب النفقة
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1361 هجرية 18 فبراير 1942 م
المبادئ
الاختلاف فى الدين غير مانع من وجوب نفقة الفرع على أصله
السؤال
من أ.
قال ما قولكم فى رجل قبطى أرثوذكسى محكوم له بنفقة على والدته القبطية الأرثوذكسية أيضا ثم اعتنق الرجل المذكور الدين الإسلامى فهل يحرم من هذه النفقة أم لا
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن إسلام المحكوم له بالنفقة لا يسقط وجوبها له على والدته المسيحية لأن الاختلاف فى الدين غير مانع بعد وجوب نفقة الفرع على أصله.
وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم(2/299)
نفقة زوجية ونشوز
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى 1363 هجرية مارس 1944 م
المبادئ
المعول عليه عند الحنفية أن النفقة عوض عن احتباس الزوجة فى منزل زوجها حقيقة أو حكما فإذا فات الاحتباس بسبب من جهة الزوج كان لها النفقة وإن كان لا من جهته فلا نفقة لها
السؤال
امرأة من مصر تزوجت فى الأراضى الحجازية ثم حملت ثم مرضت وهى حامل وتعرضت لأخطار شديدة وقرر الأطباء ضرورة سفرها عاجلا من تلك الديار لعدم وجود أطباء مختصين هناك حيث توجد الاستعدادات من أطباء أخصائيين ووسائل إسعاف بمصر مثلا وذلك درءا لما قد يحدث لها من ضرر وحفاظا لها وإنقاذا لحياتها وعدم تعرضها إلى التهلكة.
فطلبت من زوجها الإذن لها بذلك فأبى وأصر على عدم سفرها ولكنها للضرورة الحتمية والسبب القهرى والعذر الشرعى المراد إليه اضطرت غير باغية أن تلح وتتشبث فى السفر ثم سافرت مع محرم من أهلها إلى مصر لأجل الوضع والعلاج والاستفتاء.
فهل يصح لزوجها أن يعتبرها ناشزا
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المعول عليه فى مذهب أبى حنيفة أن النفقة عوض عن احتباس الزوج لزوجته فى منزله حقيقة أو تقديرا.
فإذا فات هذا الاحتباس بسبب من جهته كان لها النفقة لوجود الاحتباس تقديرا.
أما إذا فات هذا الاحتباس لسبب ليس من جهته سواء كان لسبب من جهة الزوجة أم لا فلا نفقة لها حينئذ لعدم وجود الاحتباس حقيقة ولا تقديرا.
وبنوا على ذلك أن من سافرت إلى أداء فريضة الحج مع محرم لها بغير إذن زوجها فليس لها النفقة وإن كانت معذورة فى السفر لأداء هذه الفريضة لفوات الاحتباس لسبب لا من قبل الزوج.
وعلى هذا إذا سافرت السيدة المذكورة بالسؤال بغير إذن زوجها فليس لها النفقة عليه حتى تعود إلى مسكنه وإن كانت تعد معذورة فى السفر إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال والله تعالى أعلم(2/300)
تعجيل النفقة ثم الأكل تموينا
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الآخرة 1362 هجرية 13 يونيه 1944 م
المبادئ
1- مجرد المعاشرة الزوجية لا يبطل حكم النفقة السابق ولكن يبطله التنازل عن الحكم ومن التنازل عنه الصلح معه على الأكل تموينا.
2- إذا لم تتنازل عن الحكم وثبت أن الزوج كان ينفق عليها مثل ما كان ينفق عليها قبل الفرض فى مدة المعاشرة فليس لها الرجوع عليه بشىء من نفقة هذه المدة إذا لم تكن قد قبضت النفقة معجلة.
3- تعجيل النفقة عن مدة مستقبلة ثم الكل من طعامه وإدامه فإن كان أكلها بلا إذنه فى تلك المدة رجع عليها بقيمة ما تناولته وإن كان بإذنه فلا رجوع له بشىء
السؤال
من ر.
قالت هل مجرد معاشرة الزوجة لزوجها مبطل لنفقتها المقررة عليه بحكم شرعى من المحكمة الشرعية أم لا
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن مجرد معاشرة الزوجة لزوجها لا يبطل حكم النفقة كما أجبنا السائلة فى فتوى أخرى بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1938 وإنما يبطله تنازلها عن الحكم ومن التنازل عنه صلحها معه على الأكل تموينا.
لكن إذا لم تتنازل عن الحكم وأنفق الزوج عليها مدة المعاشرة على حسب ما كان معهودا بينهما قبل الفرض فليس لها أن ترجع بشىء من النفقة عن هذه المدة التى أنفق عليها فيها وهذا إذا لم تقبض النفقة معجلا أما إذا عجل لها النفقة عن مدة مستقبله فان أكلت من طعامه وإدامه فى هذه المدة بلا إذن رجع هو عليها بما تناولته وإن تناولت من طعامه وإدامه بإذنه فليس له الرجوع عليها بشىء وهذا هو المأخوذ من جامع الفصولين صفحة 191 من الجزء الأول وحاشية الخيرة الرملى عليها.
وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم(2/301)
نفقات الأقارب
المفتي
حسن مأمون.
رجب 1374 هجرية 15 مارس 1955 م
المبادئ
1 - النفقة لا تجب للقريب على قريبه إلا إذا كان رحما محرما.
2 - المحرم الذى ليس بقريب كالأخ من الرضاع لا تجب نفقته.
3 - الرحم غير المحرم لا تجب نفقته كابن العم وإن كان وارثا
السؤال
من السيد/ قال يوجد أولاد صغار فقراء محتاجون للمساعدة، ويوجد لهم من الأقارب أولاد عمهم لأب، وأولاد عم أبيهم الشقيق، وأولاد ابن عم أبيهم الشقيق، وأن بنتا من الأولاد الفقراء تزوجت من ابن عمها وطلب بيان الحكم الشرعى فيمن تجب عليه نفقة هؤلاء الأولاد الفقراء وهل تستحق البنت المتزوجة النفقة أم لا
الجواب
اطلعنا على السؤال والجو اب أن المذكورين جميعا قرابتهم للأولاد الفقراء المحتاجين للانفاق قرابة رحم غير محرم، والنفقة لاتجب للقريب على قريبه إلا إذا كان رحما محرما.
قال فى الفتح ج 4 ص 209 والفاصل أن يكون ذا رحم محرم وقد قال الله تعالى {وعلى الوارث مثل ذلك} ، وفى قراءة عبد الله ابن مسعود وعلى الوارث ذى الرحم المحرم مثل ذلك قيد بالقريب لأن المحرم الذى ليس بقريب كالأخ من الرضاع لا تجب نفقته، وقيد بالمحرم لأن الرحم غير المحرم لا تجب نفقته، كابن العم وإن كان وارثا، إلى أن قال فلو كان له خال وابن عم فالنفقة على الخال لمحرميته لا على ابن العم وإن كان وارث، لأن المراد من الوارث فى الآية من هو أهل للميراث لا كونه وارثا حقيقة) .
وبذلك يظهر أن المذكورين جميعا لا تجب نفقة هؤلاء الأولاد عليهم، ولا على طائفة منهم ولا على أحدهم أما البنت التى تزوجت فنفقتها على زوجها إذا تحققت فيها شروط وجوب نفقة الزوجة على زوجها.
وبهذا يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم(2/302)
مصاريف علاج الزوجة ودفنها
المفتي
حسن مأمون.
صفر 1377 هجرية 8 سبتمبر 1957 م
المبادئ
1 - مذهب الأئمة أن مصاريف علاج الزوجة وثمن دوائها غير واجب على الزوج، ويرى بعض المالكية وجوب ذلك عليه ولو كانت غنية.
2 - مصاريف تجهيزها عند موتها حتى دفنها على الزوج بلا إسراف ولا تقتير ولو كانت غنية ويؤدى من ماله
السؤال
بالطلب المتضمن أن سيدة توفيت عن زوج وأم وإخوة أشقاء ذكر وأنثيين فقط وعن تركة قدرها 50 جنيها تقريبا.
وقد صرف عليها فى علاجها من مرض الموت وفى تجهيزها بعد الوفاة من كفن ومأتم مبلغا من المال، وطلب السائل بيان الحكم بالنسبة لمصاريف العلاج حال حياتها، وتجهزها بعد وفاتها هل تكون على الزوج وحده أو على جميع الورثة
الجواب
بأن المنصوص عليه شرعا فى مذهب الحنفية أن مصاريف علاج الزوجة لا تجب على الزوج فقد جاء فى رد المختار من كتب الحنفية (كما لا يلزمه مداواتها أى إتيانه لها بدواء المرض ولا أجرة الطبيب ولا الفصد ولا الحجامة هندية عن السراج) .
وهذا هو المعروف فى مذاهب الأئمة الثلاثة أيضا ونقل صاحب منح الجليل عن ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية (أن على الزوج أجر الطبيب والمداواة) وهو رأى وجيه نرى الأخذ به، وبناء على هذا يكون على الزوج مصاريف علاج هذه الزوجة من ماله الخاص ولو غنية.
أما بالنسبة لمصاريف تجهيزها ودفنها فإنه بناء على قول أبى يوسف المفتى به يكون ما يكفر لتجهيزها حتى توارى فى قبرها من نفقات غسلها وكفتها وحملها ودفنها وكل ما يقتضيه تجهيزها حسب المعروف بغير إسراف ولا تقتير، يكون ذلك كله على زوجها، يؤديه من ماله ولو كانت غنية لأن نفقة تجهيز من تلزم المرء نفقته واجبة عليه حال حياته وإذا مات قبل أن يؤديها بدىء بأدائها من تركته، كما يبدأ بأداء ما يكفى لتجهيز نفسه وقد أخذ بذلك قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 فى المادة رقم 4 التى أوجبت إخراج ما يكفى لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن فصار على الزوج نفقة تجهيز زوجته حال حياته وفى ماله بعد وفاته، وبهذا يعلم الجواب عن.
السؤال. والله تعالى أعلم(2/303)
نفقة المتوفى عنها زوجها ولها أولاد قصر موسرون
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية 1377 هجرية 2 يناير 1958 م
المبادئ
1 - المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها فى ماله المتروك عنه، وإنما نفقتها فى مالها الموروث عنه وغيره، فإذا لم يف هذا ولا ذاك بنفقتها تكون نفقتها فى مال أولادها القصر إذا كان فى فاضله ما يفى بنفقتها.
2 - يجوز أخذ نفقتها من مال أولادها القصر الذى تحت يدها بصفتها وصية بعد إذن المحكمة بذلك.
3 - وصى المال هو المسئول عن استغلاله والإشراف عليه بما فيه المصلحة للقصر والإنفاق عليهم منه
السؤال
من السيد/ بطلب تضمن أن والده توفى عن تركة، وعن أطفال صغار عينت أمهم وصية عليهم وسأل هل لزوجة المتوفى نفقة على الورثة غير نفقة الأولاد الصغار ومن الذى يستغل نصيب الأولاد وينفق عليهم
الجواب
إن المنصوص عليه شرعا أن الزوجة المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها عليه فى ماله المتروك عنه من تاريخ وفاته، وإنما تجب نفقتها فى مالها الموروث لها عنه وغير الموروث إن كان لها غيره، فإذا لم يف هذا المال بنفقتها وجبت تكملتها فى مال أولادها المذكورين المرزوقة بهم من زوجها المتوفى إن كان فيه فاضل عن نفقتهم يفى بها، وحينئذ يكون لها أن تأخذ من مالهم الذى تحت يدها بمقتضى الوصاية ما يكمل نفقتها بعد أخذ إذن من المحكمة الحسبية بذلك طبقا للمادة 39 من القانون رقم 119 سنة 1952، لأن نفقة الأصل الفقير أبا كان أو أما تجب شرعا على فرعه الموسر لا يشاركه فيها أحد.
هذا بالنسبة لنفقة الزوجة المسئول عنها وأما بالنسبة لنفقة أولاد المتوفى الصغار وأموالهم، فإن المنصوص عليه شرعا وقانونا طبقا لما جاء بأحكام القانون المذكور أن وصى المال هو المسئول عن استغلال أموال القصر والإشراف عليها بما فيه المصلحة لهم والإنفاق عليهم منها، ووصى المال هنا هى أمهم زوجة المتوفى كما جاء بالسؤال، فيجب عليها شرعا وقانونا إدارة شئون أموالهم، واستغلالها بما فيه المصلحة لهم بنفسها، أو بواسطة وكيل عنها والإنفاق عليهم منها بعد تقدير نفقتهم بواسطة المحكمة الحسبية المختصة وتستمر هذه الولاية لها عليهم إلى أن يبلغوا راشدين سن الحادية والعشرين، حيث تسلم لهم أموالهم ليتصرفوا فيها بما فيه صلاحهم.
والله أعلم(2/304)
مصاريف علاج الزوجة والأولاد
المفتي
حسن مأمون.
رمضان 1377 هجرية 3 أبريل 1958 م
المبادئ
1 - علاج الزوجة وأجر طبيبها لا يكون على الزوج عند الأئمة الأربعة، إلا أن صاحب كتاب منح الجليل قد نقل عن ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية أن على الزوج أجرة الطبيب والمداومة.
2 - علاج الأولاد على الأب لأنه من ضمن نفقتهم، فتجب نفقة ذلك على الأب الموسر لطفله الصغير الفقير.
3 - يجب أن تكون مؤونة الصغير على أبيه كاملة مطلقة بحيث تشمل غير الرواتب نحو الأدوية.
4 - أجرة القابلة تكون على الأب إذا استأجرها أو جاءت بدون استئجار، وتكون على الزوجة إذا استأجرتها هى، وهذا عند الأئمة.
وهى واجبة على الزوج مطلقا كأجرة الطبيب أخذا بما نقل عن ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية
السؤال
من السيد/ بطلبه عن بيان حكم علاج الزوجة والأولاد من أجرة طبيب وثمن أدوية وأجرة قابلة وعلى من تجب على الزوج أو على الزوجة
الجواب
(1) عن مصاريف علاج الزوجة مذهب الحنفية أن مصاريف علاج الزوجة لا تجب على الزوج فقد جاء فى رد المختار (كما لا يلزمه مداواتها أى إتيانه لها بدواء المرض ولا أجرة الطبيب ولا الفصد ولا الحجامة هندية عن السراج) .
وهذا هو المعروف فى مذاهب الأئمة الثلاثة أيضا، إلا أن صاحب منح الجليل نقل عن ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية (أن على الزوج أجرة الطبيب والمداواة) وهو رأى وجيه نرى الأخذ والإفتاء به فيجب على الزوج مصاريف علاج زوجته من ماله الخاص ولو غنية (2) عن مصاريف علاج الأولاد الذى يظهر لنا من قواعد الحنفية السمحة أنه يدخل فى النفقة الواجبة على الأب الموسر لطفله الصغير الفقير جميع ما يحتاج إليه من النفقة، من طعام وكسوة وأجرة خادم وأجرة طبيب وثم دواء وغير ذلك، إذ قد تكون حاجة الإنسان المريض إلى أجرة الطبيب وثمن الدواء أشد من حاجته إلى خادم، وأيضا قد نص الفقهاء فى باب صدقة الفطر على أنه تجب على الأب صدقة الفطر عن طفله الفقير لتحقق السبب وهو رأس يمونه ويلى عليه ونصوا على أنه يلزم أن تكون المؤنة كاملة مطلقة تشمل غير الرواتب نحو الأدوية، وإلا لما وجب عليه صدقة الفطر عنه إذا كان فقيرا.
وعلى ذلك يدخل فى النفقة الواجبة لطفله الفقير أجرة الطبيب وثمن الأدوية.
وقد صدرت بذلك فتاوى فى حوادث مماثلة، ومنها الفتوى رقم 407 سجل 44 بتاريخ 811938.
(3) عن أجرة القابلة المنصوص عليه شرعا كما جاء فى الدر نقلا عن البحر أن أجرة القابلة على من استأجرها من زوجة أو زوج، ولو جاءت بلا استئجار قيل عليه، وقيل عليها، ورجع ابن عابدين فى حاشيته رد المختار الأول بقوله والذى يظهر لى ترجيح الأول، لأن نفع القابلة معظمة يعود إلى الولد فيكون على ابيه ويخلص من ذلك أن أجرة القابلة تكون على الأب إذا استأجرها أو جاءت بدون استئجار، وتكون على الزوجة إذا استأجرتها هى.
والذى نفتى به أن أجرة القابلة تجب على الزوج سواء استحضرها هو أو استحضرتها الزوجة أو جاءت من تلقاء نفسها، لأنها كأجر الطبيب فتجب عليه أخذ بقول ابن الحكم الذى رجحنا العمل به سابقا فى صدر هذه الفتوى.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/305)
اعسار الكفيل بالنفقة
المفتي
حسن مأمون.
محرم 1379 هجرية - 14 يولية 1959 م
المبادئ
1 - للزوجة حق مطالبة زوجها وكفيله بالنفقة أو مطالبة واحد منهما فقط.
2 - ثبوت يسار الزوج وإعسار الكفيل غير مانع من سماع الدعوى على الكفيل
السؤال
بالطلب المتضمن أن زوجة رفعت دعوى نفقة على زوجها وأبيه كفيله فى هذه النفقة، وأن الزوج ثابت يساره، وأن الكفيل ثابت إعساره، ومحكوم له بنفقة على ابنه الزوج وإخوته.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يجوز صدور حكم المحكمة على هذا الكفيل بأمره بالأداء لزوجة ابنه المكفول بعد الحكم بها على الزوج أولا
الجواب
للزوجة حق مطالبة زوجها ومطالبة كفيله بالنفقة، كما يجوز لها أن تطالب أحدهما ولا تطالب الآخر، فيجوز لها أن ترفع دعوى نفقة على زوجها وعلى ابيه كفيله فى هذه النفقة، وثبوت يسار الزوج واعسار الكفيل لا يمنع من سماع دعواها والحكم لها على الزوج فليس إعسار الكفيل سببا موجبا لسقوط الكفالة شرعا.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/306)
تقديم نفقة الزوجة والأولاد على غيرها من النفقات
المفتي
أحمد هريدى.
24 أبريل 1962م
المبادئ
1 - المقرر شرعا أن نفقة الزوجة ومثلها نفقة الصغار مقدمة على نفقة الأقارب، ونتيجة لذلك يقدم حكم نفقتهما فى التنفيذ على أحكام نفقة الأقارب.
2 - بعض الأحكام قد تصدر فى ظروف خاصة وباتفاق الطرفين بقصد تحقيق مصلحة أو دفع ضرر ن وهذه الأحكام لها عند التقدير والترجيح وزن خاص.
3 - إذا تراضى الطرفان على تنفيذ الحكمين معا قسم المبلغ الجائز الحجز عليه بنسبة ما هو محكوم به لكل منهما، وعند الاختلاف فى التنفيذ على المرتب أو المعاش تقدم نفقة الزوجة والأولاد الصغار فى التنفيذ على نفقات الأقارب ومنهم الأم
السؤال
طلبت مديرية أمن المنيا بكتابها رقم 1771 المتضمن أنه صدر حكم نفقة شرعية لصالح السيدة/ ضد ابنه السيد/ بمبلغ أربعين قرشا شهريا لنفقتها بنوعيها، وصدر حكم آخر لصالح زوجته بمبلغ مائة وعشرين قرشا شهريا لنفقتها بأنواعها الثلاثة، وأربعين قرشا شهريا لطعام وكسوة ابنهما وأن جملة ما يستحقه المحكوم عليه من معاش وإعانة غلاء هو ثلاثة جنيهات وثلاثمائة وثلاثون مليما وطلبت بيان نصيب كل من أم وزوجة المذكور، وأى الحكمين أولى بالتنفيذ فى معاشه
الجواب
المقرر شرعا أن نفقة الزوجة ومثلها نفقة الأولاد الصغار مقدمة على نفقة الأقارب كالأم والأب والإخوة، ونتيجة لذلك يكون حكم نفقتها مقدم فى التنفيذ على أحكام نفقة الأقارب غير أن بعض الأحكام قد تصدر فى ظروف خاصة، وباتفاق الطرفين، بقصد تحقيق مصلحة أو دفع ضرر، ومثل هذه الأحكام لها عند التقدير والترجيح وزن خاص.
ومن ثم نجيب بأنه إذا تراضى الطرفان على تنفيذ الحكمين معا على المبلغ الجائز الحجز عليه قسم المبلغ بينهما بنسبة ما هو محكوم به لكل منهما، وإن لم يتراضيا وأذعنا لحكم الشرع فإن حكم الشرع يقضى بتقديم نفقة الزوجة والأولاد الصغار فى التنفيذ على حكم نفقة الأقارب ومنهم الأم، وإن لم يذعنا لذلك وجب استصدار حكم بالأولوية فى التنفيذ، وعند صدور هذا الحكم يجب العمل بما يقضى بعه جبرا عليهما.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/307)
نفقة زوجة الأب
المفتي
أحمد هريدى.
1 سبتمبر 1964م
المبادئ
لا تجب نفقة زوجة الأب على أولاده من غيرها شرعا
السؤال
تضمن الطلب أن سيدة أرملة مسنة معدمة ومريضة وليس لها أولاد سوى بنت متزوجة تنفق عليها فى حدود طاقتها، ولها أولاد أخ متوسطو الحال وأبناء زوج موسرون.
وطلب السائل بيان من تلزمه نفقتها شرعا. وهل تستحق نفقة على أبناء زوجها الموسرين
الجواب
تجب نفقة هذه السيدة على بنتها إذا كانت موسرة وتستطيع الإنفاق عليها من مالها، فإن لم تكن موسرة وجبت نفقتها على أولاد أخيها بشرط اليسار أيضا.
أما أولاد زوجها فلا يجب عليهم شىء من نفقتها لأنهم أجانب عنها، وليس بينهم وبينها من صلة القرابة ما يوجب نفقتها عليهم شرعا.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/308)
نفقة صغير
المفتي
أحمد هريدى.
28 فبراير 1967م
المبادئ
1 - المقرر شرعا أن نفقة الصغير فى ماله سواء أكان الأب غنيا أو فقيرا.
2 - المقرر قانونا عدم محاسبة الوالد على ما أنفقه من ريع مال الصغير عليه.
3 - ليس للصغير محاسبة والده على ما أخذه وما أنفقه من ريع ماله
السؤال
بطلب تضمن أن ولدا صغيرا توفيت س ط ف والدته سنة 1933 تاركة له أرضا زراعية 20 م فى منزلين متواضعين.
ويطلب السائل بيان ما إذا كانت نفقة الصغير تجب على والده المتوسط الحال، أم تكون فى ماله، وإذا كانت فى ماله فهل للصغير أن يطلب محاسبة والده على ما أنفقه عليه من ريع ماله أولا
الجواب
المقرر شرعا أن نفقة الصغير تكون فى ماله سواء أكان الأب غنيا أم فقيرا.
والمقرر قانونا أن الوالد لا يحاسب على ما أنفقه من ريع مال الصغير طبقا لحكم المادة رقم 25 من المرسوم بقانون رقم 119 سنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال التى تنص فيما نصت عليه على الآتى ولا يحاسب الأب على ما تصرف فيه من ريع مال القاصر وليس لهذا الصغير محاسبة والده على ما أنفقه عليه من ريع ماله.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/309)
الأحوال الشخصية للمسلمين وغيرهم فى مصر
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
3 شعبان 1399 هجرية - 27 يونية 1979م
المبادئ
1 - القانون العام للأحوال الشخصية فى مصر هو فى الجملة أرجح الأقوال فى فقه أبى حنيفة.
2 - بالنسبة للمصريين غير المسلمين.
مسائل الزواج مستثناة من أحكام القانون العام للأحوال الشخصية بهذا الاعتبار.
3 - تقضى القواعد المنظمة للطوائف الدينية فى مصر بخضوع الزواج للأحكام الدينية لكل طائفة بشرط اتحاد الملة والطائفة.
4 - عند اختلاف الزوجين ملة أو طائفة.
تحكم منازعتهم فى عقد الزواج بقواعد الشريعة الإسلامية ممثلة فى أرجح الأقوال فى فقه أبى حنيفة.
5 - واقعة الزواج اليهودية التى تمت فى مصر عام 1954 أمام السلطات اليهودية لطرفين يهوديين متحدين فى الطائفة مطابقة للقانون، ويرجع فى شأن استيفاء العقود لأحكام دينهما وطائفتهما.
6 - إذا اختلفا طائفة مع أنهما يهوديان فالشروط المُوضوعية للعقد يرجع فى شأنها إلى أرجح الأقوال فى فقه مذهب أبى حنيفة
السؤال
من السلطات القضائية البلجيكية عن صحة واقعة زواج يهودية - تمت عام 1954 بالقاهرة أمام السلطات الدينية اليهودية فعلا - من وجهة نظر قانون الأحوال الشخصية المصرى
الجواب
إن مسائل الأحوال الشخصية فى مصر محكومة فى جملتها بما بينته المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قواعد إسنادية ونصها تصدر الأحكام طبقا للمدون فى هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيجب أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد.
ومن هذا يظهر أن القانون العام للأحوال الشخصية هو فى الجملة أرجح الأقوال فى فقه أبى حنيفة.
وبالنسبة للمصريين غير المسلمين - ومنهم اليهود - فإن مسائل الزواج مستثناة من أحكام القانون العام للأحوال الشخصية بهذا الاعتبار إذ تقضى القواعد المنظمة للطوائف الدينية فى مصر بخضوع الزواج للأحكام الدينية لكل طائفة بشرط اتحاد ملة وطائفة الزوجين فى نطاق النظام العام، فإذا اختلف الزوجان ملة أو طائفة كانت منازعتهم فى شأن عقد الزواج محكومة بقواعد الشريعة الإسلامية ممثلة فى أرجح الأقوال فى فقه أبى حنيفة.
وعلى ذلك فالزواج المعقود فى مصر يعتبر صحيحا إذا كان قد تم وفقا لشروطه فى فقه أبى حنيفة، أو وفقا لحكم ملة وطائفة الزوجين إن كانا غير مسلمين وكانا متحدين فى الملة والطائفة.
وترتيبا على ما تقدم فإنه إذا كانت واقعة الزواج اليهودية المسئول عنها قد تمت فى مصر عام 1954 أمام السلطات الدينية اليهودية فعلا وكان طرفا الواقعة - مع أنهما يهوديان - متحدين فى الطائفة كذلك، فإن العقد يكون قد طابق القانون، ويمكن الرجوع حينئذ فى شأن استيفاء العقد لشروطه المُوضوعية لأحكام دينهما وطائفتهما، أما إذا كانا قد اختلفا فى الطائفة مع أنهما يهوديان فالشروط المُوضوعية للعقد يرجع فى شأنها إلى أرجح الأقوال فى فقه مذهب أبى حنيفة(2/310)
رد شبهات حول قانون الأحوال الشخصية سنة 1979
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
7 جمادى الآخرة 1400 هجرية - 22 أبريل 1980 م
المبادئ
1 - القانون بجميع نصوصه مصدره الفقه الإسلامى.
2 - القانون يرشد إلى العدل، وموازنة الحقوق والواجبات بين الزوجين، ويواجه مشاكل الأسرة بفقه الإسلام.
3 - الاعتراضات التى أثيرت موجهة إلى المواد 5 مكررا، 6 مكررا، 18 مكررا، والمادة 2 فقرة 5.
(أ) عن المادة الخامسة مكررا.
1 - النص لا يستتبع تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله.
2 - القانون لم يحصر طرق إثبات الطلاق فيما جاء به من وسائل علم المطلقة، بل إن لكل من المطلقة والمطلق إذا لم يوثق الطلاق أن يثبت وقوعه قضاء بكافة طرق الإثبات الشرعية.
3 - الأمر فى حال الخلاف خاضع للدليل، لأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
4 - التنظيم الذى فرضه القانون للعلم بالطلاق وتوثيقه إجرائى فقط لا يمتد إلى وقوع الطلاق ذاته، فلا تلازم بين وجوب التوثيق ووقوع الطلاق، فالطلاق واقع ولو لم يوثق، وتلزمها آثاره منذ العلم به، وهذا هو حكم الفقه الحنفى الذى جرى به القانون.
5 - وجوب توثيق الطلاق لا يمتد أثره إلى النسب، وذلك لأنه يثبت بكافة الطرق فى نطاق القوانين المستمدة من الفقه الإسلامى.
6 - المطلقة شفاها من قبل صدور القانون كانت تبقى معلقة إلى أن تقيم الدليل قضاء، وهذا أمر نظامى للاحتياط.
(ب) عن المادة السادسة مكررا.
1 - اقتران الزوج بزوجة أخرى بغير رضا الأولى لا يعتبر إضرار بها ولا يحرم ما أحل الله، ومستند هذا ما أوضحه ابن القيم تخريجا على قواعد الإمام أحمد وقاعدة فقه المالكية - لا ضرر ولا ضرر - والتخريج غير النص.
2 - القول بأن هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون، قول حق لم يرد به وجه الله.
والضرر معيار شخصى للزوجة لا لعقد الزواج.
(ج) عن المادة الثامنة عشرة مكررا.
1 - النص جاء وفاقا لمذهب الإمام الشافعى فى الجديد القائل بوجوب المتعة استمدادا من كلام الله تعالى، ولم يمنعها غيره، وإنما قالوا بالندب.
(د) عن المادة الثانية فقرة خامسة.
1 - النص لا يخالف الفقه الإسلامى، وإنما هو مأخوذ من فقه مذهب الأئمة.
الشافعى وأبى حنيفة ومالك. 2 - متى أخذ القانون بقول مجتهد فلا يحتج عليه بقول مجتهد آخر.
طالما لا يوجد نص قاطع
السؤال
بشأن الشبهات الواردة على قانون الأحوال الشخصية رقم 44 سنة 1979 م
الجواب
اطلعنا على نشرة بعنوان (مناقشة قانون الأحوال الشخصية فى ضوء الشريعة الإسلامية) .
وقد جاء بهذه النشرة الاعتراض على النقاط التالية من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
(أ) المادة 5 مكررا تترتب آثار الطلاق بالنسبة للزوجة من تاريخ علمها به.
وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضر كان على المطلق إعلانها بوقوع الطلاق على يد محضر مع شخصها أو فى محل إقامتها الخ.
وقد جاء فى النشرة تعليقا على هذا النص ما خلاصته إن النص حدد طريق العلم بما لم يقل به أحد من العلماء.
وأنه لو اعملنا النص بحالته لأدى إلى تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله.
وساق فروضا رتبها على هذا الذى استفاده.
وظاهر أن هذا التعليق بعيد عن عبارة هذه المادة.
ذلك أن النص خال من أية أداة للحصر، وإنما جاء بطرق لإعلام الزوجة بالطلاق، فإن أوقعه الزوج ووثقه فى حضورها فهذا أبلغ طرق العلم، وإن أوقعه فى غيبتها فذلك ما شرع له إجراء الذى يصدر به قرار من وزير العدل فإذا لم يفعل كل منهما الإجراء الموكول إليه كان الجزاء العقاب المقرر بالمادة 23 مكررا من ذات القانون.
فهل مع هذا تبقى المطلقة معلقة، وهل عبارة النص تدل على الحصر لغة أو وضعا أو شرعا.
فإذا طلقها ولم يوثق رغم هذا العقاب كان عليها أن تثبت الطلاق بكافة طرق الإثبات الشرعية والقانونية، فإن النص لم يغلق هذا الباب لأنه قد راعى أن الطلاق تترتب عليه الحرمة، وهو حق الله تعالى أناطه بالزوج يستقل بإصداره فى نطاق قول الرسول صلى الله عليه وسلم (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) .
أما إرثها منه إذا مات فذلك تابع لنوع الطلاق وثبوته، فإذا ثبت بائنا صغرى أو كبرى فلا ميراث وإن كان موته وهى فى العدة، وإن لم يثبت فهى زوجته بالعقد الثابت قطعا وترثه.
ولو رجع السيد الفاضل إلى موضع النص المشار إليه فى المذكرة الإيضاحية لعلم أن نص القانون (المادة 5 مكررا) جاء علاجا لهذه الحالة التى قضى فيها الفقه الحنفى بتأخير بدء العدة إلى وقت الإقرار بالطلاق السابق زجرا له، ولعلم أن نص القانون جاء مقننا لقول الفقه فى هذا الموضع.
والقول بأن النص المستدل به قاصر على العدة، والقضية فى آثار الطلاق كلها، وأن النص قاصر على حالة الإخفاء غير وارد لأن أول آثار الطلاق العدة، وبها تبدأ كل الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق - يدل لذلك قول صاحب الدر المختار فى الموضع المشار إليه فى المذكرة الإيضاحية (لو كتم طلاقها لم تنقض زجرا له، وحينئذ فمبدؤها من وقت الثبوت والظهور) .
ومتى بدأت تبعتها كل آثار الطلاق فالقضية واحدة، ثم أن النص قد أبان حكم علم الزوجة بالطلاق بحضورها مجلسة وتوثيقه كما أوجب إعلانها إذا لم تحضر وهذا هو المقصود الأصيل للنص.
ولقد قرر الفقهاء استنباطا من النصوص القرآنية والنبوية أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ولو يم يرد بها نص ظاهر، ولنا فى عمر ابن الخطاب رضى الله عنه القدوة، فإنه لما فتح الله البلاد على المسلمين فى عهده ونشأت لديهم الوظائف والأعمال التى لم يكن لهم بها عهد، دون الدواوين ورتب الوظائف وأجاز تولى غير المسلمين الأعمال التى لا يحسنها المسلمون، فهل مع هذا يكون فى إلزام المطلق توثيق طلاقه إثم ومخالفة لشرع الله أم أن ذلك يدخل فى مقاصد الشريعة فى سياسة البلاد والعباد لشرع الله أم أن ذلك يدخل فى مقاصد الشريعة فى سياسة البلاد والعباد وينطبق عليه قول عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه (يحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من فجور) .
هل كان فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من يكتم طلاق امرأته ويحتبس أمر الطلاق عنها نكاية بها وسعيا لإسقاط حقوقها وهل نظل وقوفا عند قول المتقدمين من الفقهاء إن الكتابة لا تصلح دليلا للإثبات عند النزاع ونهمل قول المتأخرين من الفقهاء الذين اتخذوا الكتابة دليلا، وأنها فى عصرنا انقسمت الأوراق إلى رسمية وعرفية.
وهل كنا نظل وقوفا عند قول بعض المجتهدين الأعلام لا يجوز القضاء على غائب، ونترك الخصوم يتغيبون عن مجلس القضاء فتتعطل الأحكام وتضيع الحقوق وهل نظل وقوفا عند تكليف المدعى إحضار خصمه مجلس القضاء وإلا فلا تسمع دعواه، أو نفكر ونأخذ بما هو أيسر وأهدى للناس مادام الله سبحانه قد أمر بالحكم بالعدل دون أن يحصر لنا طرق الوصول إلى هذا العدل.
لا شك أن أصول شريعة الله تحوى أحكام واقعات الحياة خيراها وشرها حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين.
هذا ولمن شاء استزادة فليطالع مقاصد الشريعة فى كتاب الموافقات للشاطبى ج 2 وغيره من كتب أصول الفقه، والأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفى المصرى، والأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفى المصرى، والأشباه والنظائر للسيوطى الشافعى، وكتب الفقه الحنفى فى باب العدة.
(ب) المادة 6 مكررا يعتبر إضرارا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها.
جاء بالنشرة تعليقا على هذا النص ما خلاصته إن هذا النص لم يقل به أحد من الفقهاء، وهو يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة وما علم من الدين بالضرورة، وأنه يؤدى إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتكب الحرام وفعل الإضرار حين تزوج بأخريات بغير رضاء الأولى، وكذلك فعل أصحابه والتابعون - ثم جاء بالنشرة بعد هذا فى فقه الإمام مالك قد نص على أن الزواج بأخرى ليس من الضرر، ومع هذا فإن النص ليس فى مصلحة الأسرة الخ.
ثم قالت ومن هنا يتضح أن المذكرة الإيضاحية قد جانبها الصواب حين ادعت فى صفحة 21 - أن هذا الحكم مأخوذ من مذهب الإمام مالك.
وقبل بيان سند نص المادة تجب الإشارة إلى أن عبارة - وهذا الحكم مأخوذ من مذهب الإمام مالك الخ من ص 21 من المذكرة الإيضاحية جاءت عقب نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 وليست توضيحا للنص الوارد فى القرار 44 سنة 1979 فى المادة 6 مكررا، وإنما بيان مصدر هذا النص الأخير هو ما جاء بالمذكرة الإيضاحية صفحة 22 من قولها (ومستند هذا ما أوضحه ابن القيم تخريجا على قواعد الإمام أحمد وقواعد فقه أهل المدينة) .
ومن هذا يظهر أن المذكرة لم تجانب الصواب ولم تنسب فقها لمن لم يقل به، وإنما خرجت على قواعد مذهب الإمام أحمد وقواعد فقه أهل المدينة تبعا لما أوضحه العلامة ابن القيم، وأصل هذا فى قواعد هؤلاء الحديث النبوى الشريف، وهو فى مرتبة الحسن ورواه مالك فى الموطأ وأخرجه ابن ماجه والدر قطنى فى سننهما، وهو قاعدة عامة من قواعد الإسلام، فقد أوتى صلوات الله وسلامه عليه جوامع الكلم فقال (لا ضرر ولا ضرار) والضرر إلحاق مفسدة بالغير والضرار مقابلة الضرر بالضرر، وهى قاعدة من أركان هذه الشريعة، وتشهد لها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، وسند لمبدأ الاستصلاح فى درء المفاسد وجلب المصالح، وهى عدة الفقهاء وعمدتهم وميزانهم فى تقعيد الأحكام الشرعية للحوادث، ونصها ينفى الضرر نفيا، ويوجب منعه مطلقا ويشمل الضرر الخاص والعام، كما يفيد دفعه قبل الوقوع بكل طرق الوقاية الممكنة ورفعه بعد الوقوع بما يتيسر من التدابير التى تزيله وتمنع تكراره.
هذه القاعدة تتسع آفاقها وتضيق وفقا لحوادث الزمان.
إذ هى فى ذاتها ثابتة مستقرة، ولكن المتطور أو الذى فى حاجة إلى التطور، هو الإدراك العقلى والتجريبى لدى الناس، ثم وسائل التطبيق الزمنية وفقه الفقهاء، فقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) يأخذ منها الفقه فى كل زمن ما يظهر من صنوف الضرر والإضرار.
وحين نعود إلى الفقه المالكى نجد أنه قد تواردت كلماته على هذه القاعدة فى شأن الطلاق، واختلفت فى بيان الأمثلة بين مقل ومكثر، فهى أمثلة للقاعة لا حصر لأحكامها ومدى انطباقها، بل ذلك إلى حوادث الزمن ومقتضيات الأحوال، ففى هذا الفقه ولها التطليق طلقة بائنة بثبوت الضرر وإن لم يتكرر، ومثلوا له بقولهم كقطع كلامه عنها أو تولية وجهه عنها فى الفراش (حاشية حجازى على شرح مجموع الأمير ج- 1 قبيل الخلع (وحين ردد بعض هذه الكتب أن الزوج بأخرى أو التسرى ليس من باب الضرر، اكتفت كتب أخرى بالتسرى فقط كمثال لما لا يكون إضرارا بالزوجة - ففى مواهب الجليل شرح مختصر خليل ج- 4 صفحة 17 وعلى هامشه التاج والإكليل (ولها التطليق للضرر قال ابن فرحون فى شرح ابن الحاجب.
من الضرر قطع كلامه عنها، وتحويل وجهه فى الفراش عنها، وإيثار امرأة عليها وضربها ضربا مؤلما وليس من الضرر منعها من الحمام والنزاهة وتأديبها على ترك الصلاة ولا فعل التسرى) انتهى - وفى ذات الصفحة فى الهامش فى كتاب التاج والإكليل بعد نقل مثال ما سبق (وأنظر إذا كان لها شرط فى الضرر قال فى السليمانية إذا قطع الرجل كلامه عن زوجته أو حول وجهه عنها فى فراشها فذلك من الضرر بها ولها الأخذ بشرطها.
وقال المتيطى إذا ثبت أنه يضر بزوجته وليس لها شرط فقيل إن لها أن تطلق نفسها وإن لم تشهد البينة بتكرار الضرر، قال ويستوى على القول الأول من شرط الضرر ومن لم يشترط) .
هذه قاعدة فقه مالك فى الضرر وفقهاء المذهب بين مقل ومكثر فى الأمثلة ومن هنا وعلى هدى ما تقدم قالت المذكرة الإيضاحية أن نص هذه المادة تخريج على قواعد أهل المدينة، وفرق بين التخريج والنص ثم فقه الإمام أحمد بن حنبل قد أجاز للمرأة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها، فإذا اشترطت وتزوج فلها فراقه.
وقد جاء فى كتاب المغنى لابن قدامة فى هذا الموضع ص 448 ج- 7 بعنوان مسألة.
وإذا تزوجها وشرط لها ألا يخرجها من دارها وبلدها فلها شرطها لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال (إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج) وإن تزوجها وشرط لها أن لا يتزوج عليها فلها فراقه إذا تزوج عليها.
وبعد أن تحدث ابن قدامة فى الشروط فى النكاح وبيان المخالفين والمذاهب فى هذا الموضع قال ص 449 وقولهم إن هذا يحرم الحلال قلنا لا يحرم حلالا وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يف لها.
وقولهم ليس من مصلحته (أى العقد) قلنا، لا نسلم ذلك فإنه من مصلحة المرأة وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده.
وبعد أرأيت أن دعوى مخالفة نص المادة 6 مكررا للكتاب والسنة وإجماع الأمة وأنه محرم لما أحل الله دعوى لاسند لها، وأن قاعدتها جاءت تخريجا صحيحا على قواعد إمامين جليلين مالك وأحمد بن حنبل، بل إن فقه مالك - كما سبق - يجيز للزوجة فى حال الضرر وثبوته الطلاق ولو لم تشترطه.
أما أن هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون فإنه قول حق أريد به غير الحق، فإن أولئك كانوا عدولا أوهم العدل يتزوجون علانية بل يزوج أحدهم أخاه ابنته أو أخته وترضى الأولى أو الأوليات شأن البيئة والعادة، فإذا امتد الزمن وجاءت زوجة لا ترضى أن تكون لها ضرة قلنا لزوجها بل أمسكها وقلنا لها لا، بل من الحتم أن تكون لك هذه الضرة، ونهدى قواعد الإسلام فى دفع الضرر والإضرار لا ضرر ولا ضرار وعموم الآية {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} البقرة 231، فليس من العشرة بالمعروف إمساك الزوجة بالرغم عنها، وليس كل زوجة تقبل أن تكون لها شريكة فى زوجها، لأن الضرر هنا معياره شخصى، ولما كانت المرأة سريعة الانفعال فقد وقت القانون مدة تتروى فيها الزوجة وتهدأ عاطفتها، وقد يذهب غضبها فتستقر مع زوجها.
(ج) المادة 18 مكررا - فى شأن المتعة للمطلقة بعد الدخول إن هذا النص جاء وفاقا لمذهب الإمام الشافعى القائل بوجوب المتعة ولم يمنعها غيره وإنما قالوا بالندب، فهل فى تقرير حق شرعى للمطلقة إصرأو إثم، وهل خشية التحايل على القانون يمنع إعماله وإصداره، أو يصدر القانون بالحكم الشرعى وتتخذ الوسائل لحمايته وتنفيذه.
(د) المادة الثانية من القانون 44 لسنة 1979 البديل للمادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 جاء فى فقرتها الخامسة (ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية بدون إذن زوجها - فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع أو يجرى بها العرف أو عند الضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع.
مالم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه) .
جاء بالنشرة تعليقا على هذا النص إن نصوص الشريعة الإسلامية على النقيض من هذا الحكم.
وساقت نصوصا فى نشوز الزوجة من فقه مالك وفقه أحمد وفقه الشافعى.
ومن أمانة العلم أن نقول للناس ونعلمهم أن مافى كتب الفقهاء إنما هى نصوص فقهية وليست نصوص الشريعة ذاتها.
ثم نسوق نص الفقه الحنفى فى خروج الزوجة لزيارة والديها.
ففى تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار فى باب النفقة (ولا يمنعها من الخروج إلى الوالدين فى كل جمعة إن لم يقدرا على إتيانها على ما اختاره فى الاختيار ولو أبوها زمنا مثلا فاحتاجها فعليها تعاهده ولو كافرا وإن أبى الزوج) وفى الهداية ج- 3 ص 335.
(لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا يمنعهما من الدخول عليها فى كل جمعة وفى غيرهما من المحارم التقدير بسنة هو الصحيح) وفى شرحها فتح القدير للكمال بن الهمام فى ذات الموضع (ولو كان أبوها زمنا مثلا وهو محتاج إلى خدمتها والزوج يمنعها من تعاهده فعليها أن تغضبه مسلما كان الأب أو كافرا) وفى مجموع النوازل (فإن كانت قابلة أو غسالة أو كان لها حق على آخر أو لآخر عليها حق تخرج بالإذن وبغير الإذن) .
وفقه الشافعية فإن النص الذى ساقته النشرة ص 4 نقلا عن مغنى المحتاج شرح المنهاج جزء 3 ص 26 غنى عن البيان فقد جاء به - كما جاء بالنشرة - والنشوز هو الخروج من المنزل بغير إذن الزوج - ثم أبان النص بعد هذا ما تخرج فيه بدون إذن فقال - لا إلى القاضى لطلب الحق منه ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها ولقد أضاف فقه الشافعية إلى هذا كما جاء فى تحفة المحتاج بشرح المنهاج (خروجها بلا إذن الزوج إذا أشرف البيت أو بعضه على الانهدام أو تخاف على مالها أو نفسها من فاسق أو سارق) .
وفى فقه المالكية كما جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج- 4 ص 579 (إن الزوج إذا حلف على زوجته ألا تزور والديها يحنث ويقضى لها بالزيارة إن كانت مأمونة وهى شابة وهى محمولة على الأمانة حتى يظهر خلافه) وفى كتاب التاج والإكليل لمختصر خليل ج- 4 ص 185 على هامش منح الجليل (وفى العتبية ليس للرجل أن يمنع زوجته من الخروج لدار أبيها وأخيها ويقضى عليه بذلك خلافا لابن حبيب) وفى ص 186 من منح الجليل.
(وليس له منع زوجته من التجارة وله منعها من الخروج.
قال أبو الحسن يعنى الخروج لتجارة وما أشبه ذلك، وأما فى زيارة أبويها وشهود جنازتهما فليس له منعها وكذلك خروجها إلى المساجد.
وقوله ليس له منعها من التجارة أنه لا يغلق عليها.
ثم قال قال سحنون فى نوازله لذات الزوج أن تدخل على نفسها رجالا تشهدهم بغير إذن زوجها وزوجها غائب ولا تمتنع من ذلك لكن لابد أن يكون معهم محرم ثم قال وتجوز الشركة بين النساء وبينهن وبين الرجال.
بل لقد عد الفقه المالكى منع الزوج زوجته من زيارة والديها إضرارا بها كما جاء فى مواهب الجليل ص 34 ج- 4 - على هذا جاءت تلك الفقرة.
وأفصحت المذكرة الإيضاحية ص 32 عن أمثله يهتدى بها فى بيان خروج الزوجة بحكم الشرع، وما جرى به العرف، وما قضت به الضرورة.
كما أبانت أن خروجها بإذن الزوج للعمل، أو عملها دون ُِ منه، أو إذا تزوجها عالما بعملها كل ذلك أمر مشروع، ولعل فى النقول المشار إليها سند كل ذلك من أقوال فقهاء مذاهب الحنفية والمالكية والشافعية.
فإذا جاء النص ونفى سقوط نفقة الزوجة إذا خرجت دون إذن زوجها فى هذه الحالات فإنه لا يكون قد خالف الفقه الإسلامى، إذ أن هذا الفقه يقر هذا الخروج فى تلك الحالات على نحو ما سبق بيانه.
هذا ولعله من المناسب أن يتضح أمر الأخذ من كل مذهب فقهى بما يلائم دون ارتباط بفقه معين، وقد درج على ذلك التشريع فى مصر منذ صدور القانون رقم 25 لسنة 1920 وعدل به عن فقه مذهب أبى حنيفة فى مواضع دين نفقة الزوجة ومدة العدة وأحكام المفقود.
بل لقد سبق ذلك فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، فقد عمل بقاعدة جواز تخصيص القضاء وغيرها من القواعد التى أصلها فقهاء المذاهب استنباطا من الكتاب والسنة، وذلك يدخل ضمنا فيما اصطلح عليه علماء أصول الفقه بالتقليد والتلفيق ومباحثهما فى مواضعهما من هذا العلم الأصيل ومن شاء فليطالع فى شأن هذين الاصطلاحين كتب مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت، وجمع الجوامع بشرح الجلال المحلى، والتقرير والتحبير لابن أمير حاج على التحريم للكمال ابن الهمام، والتلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازانى، والموافقات للشاطبى، والاحكام فى أصول الأحكام للآمدى، وقواعد الأحكام فى مصالح الأنام للعز بن عبد السلام، وأعلام الموقعين لابن القيم، وفتاوى الشيخ عليش المالكى فى قسم الأصول، وتبصرة الحكام لابن فرحون المالكى فى الركن الثانى من أركان القضاء، ثم البحثين القيمين من أبحاث مجمع البحوث الإسلامية فى شأن التقليد والتلفيق فى التشريع.
أحدهما للعلامة المرحوم الشيخ فرج السنهورى، والآخر بقلم الشيخ عبد الرحمن الفلهود وهما منشوران ضمن بحوث المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية.
وبعد فإنه مع الاحترام والتقدير لما أبداه بعض الإخوة من العلماء من آراء ومحاذير لم تغب عن فكر من راجعوا هذه التعديلات التى انتهت على النحو الذى صدرت به فى القرار رقم 44 لسنة 1979 - أرى أن من الخير أن تتوافر جهود الجميع للإفصاح عن قواعد أخرى منتخبة من فقه المذاهب تسد حاجة المجتمع، وتداوى مشاكله المتعددة، والتى يذكى أوارها تبادل الثقافات على موجات الأثير.
إن القوانين لاتعدل سلوكا وإنما هذا السلوك من باب العقيدة يجب أن يستقر فى نفوس الناس، وذلك هو بناء الإنسان الذى بدأ به الإسلام فى مكة المكرمة إن هذا البناء يقتضى أن يستبين كل مسلم وكل مسلمة أن الأسرة المسلمة مبناها قول الله سبحانه {خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} الروم 21، هذه صلة الأسرة فى الإسلام من واجب علماء المسلمين أن يقروا هذه الصلة فى النفوس بالدعوة الدائبة المستنيرة بلغة العصر وسبل الإعلام فيه، وليأخذوا حذرهم من استغلال المغرضين لهم ودفعهم إلى ماليس من أخلاق العلماء ولا ينبغى لهم.
وبعد فإن إطلاق القول على عواهنه دون تريث أو ترقب أو اطلاع على ما تم أمر جد خطير على الناس.
فهذه مجلة لها اسمها تناقض تعديلات للأحوال الشخصية لم ترد فى القانون.
(أ) تقييد الطلاق وعدم وقوعه إلا أمام القاضى وبإذنه.
(ب) تقييد تعدد الزوجات.
(ج) المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث.
لقد صدر القانون ووافق عليه مجلس الشعب.
فهل جاء به شىء مما أذاعته المجلة عن هذه الموضوعات اللهم لا وإن أساء البعض الفهم والتأويل وحملوا العبارات مالا تفيده ولووا رؤوسهم تأكيدا لفهم غير مستقيم.
أما التحاليل على القانون الذى حذر منه بعض الكتاب فإن ذلك من سمات هذا العصر ليس بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية وإنما لكل القوانين، لأننا قد وصلنا إلى درجة تقويم السلوك بالقانون دون أن تستقيم النفوس التى فى الصدور، ولقد قبل مثل هذا وقت أن أوجب القانون توثيق عقد الزواج، منذ أكثر من ستين عاما، فهل توقف الناس عن الزواج بعيدا عن المأذون ثم هل نشفق على الرجل الذى يطلق زوجته خفية استغلالا لحق أسنده الله إليه ولا يحيط به زوجته علما، حتى إذا ما اشتجرا وكثيرا ما يقع الشجار فى زمننا بارزها بورقة الطلاق أنشفق على رجل مثل هذا من السجن إن هو لم ينفذ القانون ولقد قال بعض الكتاب والعلماء إن القانون منع الرجل من التزوج بأخرى إلا بإذن الزوجة الأولى وهذا غير صحيح.
إن القانون أوجب إخطار الأولى بالزواج فقط دون تعرض لعد الزواج الجديد.
فأين هذا من ذلك التأويل البعيد عن عبارة ونص الإجراء الذى حدده القانون.
ولعل فى العبارة المنقولة قبلا عن ابن قدامة الفقيه الحنبلى فى كتاب المغنى ج- 4 ص 449 الغناء (وقولهم هذا يحرم حلالا، قلنا لا يحرم حلالا وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يف لها) .
هذا ولعل من المناسب هنا أن نشير إلى ما أورده ابن تيمية فى المجلد الأول فى المسألة 240 من الفتاوى ص 410 إذ قال مسألة فيمن يقول إن النصوص لاتفى بعشر معشار الشريعة، هل قوله صواب وما معنى قولهم النص، ثم أجاب بما خلاصته الصواب الذى عليه جمهور أئمة المسلمين أن النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد، ومنهم من يقول إنها وافية بجميع ذلك، ومن ينكر ذلك إنما ينكره لأنه لم يفهم معانى النصوص العامة التى هى أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام أفعال العباد وقال ولفظ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة سواء كان اللفظ دلالته قطعية أو ظاهرة، وهذا هو المراد من قول من قال النصوص تتناول أفعال المكلفين.
وبعد فلعلنا نستهدى بالقرآن الكريم فى البدء والختام.
فالله سبحانه يقول {وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربى عليه توكلت وإليه أنيب} الشورى 10، ويقول {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا} النساء 83، ويقول توالت نعماؤه {يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين} يونس 57، صدق الله العظيم، وهدانا إلى صراطه المستقيم، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين(2/311)
تكييف المتعة فى القانون رقم 44 لسنة 1979
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
16 شعبان 1400 هجرية - 29 يونية 1980 م
المبادئ
1 - المتعة فى معيار نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة وأقوال الفقهاء نوع من مستحقات المطلقة على المطلق، لا يدخل تحت عنوان النفقة ولا يحمل اسمها ولا طبيعتها.
2 - المتعة المقررة للمطلقة بهذا القانون نوع من حقوقها مقابل للمهر وللنفقة وليس من أنواع النفقات، ومن ثم فلا يأخذ حكم النفقة ومميزاتها وإنما شأنه شأن الصداق وغيره من الديون العادية
السؤال
من السيد الأستاذ / م ب ن القاهرة.
بكتابه المنتهى بطلب إبداء الرأى فى تكييف المتعة التى اقتضاها نص المادة 18 مكرر - المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 حيث جاء به أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وهل تعتبر هذه المتعة نفقة أم لا
الجواب
إن الحقوق التى تنشأ للزوجة على زوجها بمقتضى عقد الزواج وبسببه متنوعة، وقد وصفت النصوص الشرعية هذه الحقوق وسمتها.
وعلى سبيل المثال المهر سماه القرآن الكريم - صداقا - فى قوله تعالى {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} النساء 4، وسماه أجرا فى قوله تعالى {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} النساء 24، ونفقة المعتدة تحدث عنها القرآن بالأمر بالإنفاق فى قوله تعالى {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} الطلاق 6، وفى شأن المتعة جاء قول الله سبحانه {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} البقرة 236، وقوله تعالى {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} البقرة 241، ومن هاتين الآيتين الأخيرتين نرى أن الله سبحانه سمى ما يعطى للمرأة بعد الطلاق باسم المتعة، بينما فرض حقا آخر فى آخر آية أخرى باسم النفقة، والتغاير فى التسمية يقتضى تغاير النوع، ومن هنا فسر العلماء متعة المرأة بأنها ما وصلت به المرأة بعد الطلاق من متاع قد يكون نقدا وقد يكون عينا.
لما كان ذلك كانت المتعة فى معيار نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة وأقوال الفقهاء نوعا من مستحقات المطلقة على المطلق، لا يدخل تحت عنوان النفقة، ولا يحمل اسمها ولا طبيعتها، وإنما هو حق قرره القرآن الكريم باسم المتعة، كما قرر الصداق وسماه مرة بهذا الاسم ومرة باسم المهر وأخرى باسم الأجر.
ولا يرد على هذا أن النفقة اتخذت فى هذا القانون أساسا لتقدير المتعة لأن نص القانون يسر للقاضى المعيار الذى يتقيد به عند تحديد المتعة لأن حال الزوج والمطلق من يسر وعسر معتبر فى تقدير النفقة والمتعة كما تشير إليه النصوص الكريمة المسطورة.
وإذ كان ذلك كانت المتعة المقررة للمطلقة بهذا القانون نوعا من حقوقها مقابلا للمهر وللنفقة وليس من أنواع النفقات.
ومن ثم فلا يأخذ حكم النفقة ومميزاتها، وإنما شأنه شأن الصداق وغيره من الديون العادية.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/312)
الخلوة بين الانكار والاثبات
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
10 شوال 1400 هجرية - 20 أغسطس 1980 م
المبادئ
1 - إذا اختلف الزوجان فى أن الطلاق وقع قبل الدخول أو بعده.
أو قبل الخلوة الصحيحة أو بعدها. كان القول له والبينة بينتها.
2 - إثبات المطلق فى إشهاد الطلاق أنه قبل الدخول والخلوة الصحيحة.
وإقامة المطلقة بينتها فى دعوى نفقتها عليه على أن الطلاق كان بعد الخلوة الصحيحة والقضاء لها نهائيا بذلك.
يكون الاعتبار لما قامت عليه البينة وانتهى إليه القضاء
السؤال
بالطلب المتضمن أن السائلة طلقها زوجها بإشهاد رسمى ذكر فيه أنه لم يدخل ولم يختل بها، وأن السائلة قد رفعت ضده دعوى نفقة أقرت فيها بأنه لم يدخل بها، ولكنه اختلى بها خلوة شرعية صحيحة، وقد حكم لها على مطلقها بالنفقة وبثبوت الخلوة الصحيحة الشرعية.
وطلبت السائلة بيان ما إذا كانت تعتبر شرعا مطلقة قبل الدخول والخلوة كما جاء بإشهاد الطلاق، أو أنها مطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة ليتضح واقعها شرعا أمام خاطبها
الجواب
إن نصوص الفقه الحنفى الذى يجرى القضاء على أرجح القوال فيها فى عقد الزواج وفى بعض أحكام الطلاق وفقا لنص المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 تقضى بأنه - إذا اختلف الزوجان فى أن الطلاق وقع قبل الدخول أو بعده أو قبل الخلوة الصحيحة أو بعدها كان القول له والبينة بينتها.
لما جاء فى الأشباه والنظائر فى قاعدة الأصل العدم - وجاء فيها فى الفن الثالث إذا اختلف الزوجان فى الوطء فالقول لنافيه أى لمن ينفى الدخول الحقيقى، وفيها أيضا.
لو قالت طلقنى بعد الدخول عليه كمال المهر، وقال قبله ولك نصفه.
فالقول بها فى وجوب العدة عليها.
وله فى المهر والنفقة والسكنى فى العدة فى حل بنتها وأربع سواها وأختها للحال - ولأن القول لمن يشهد له الظاهر، ولأن البينات شرعت للإثبات لا للنفى - ولأنه لا يعلم خلاف مطلقا فى الفقه الحنفى فى أن القول للمطلق أن الطلاق قبل الدخول والخلوة أو بعدهما فى ادعاء النفقة والسكنى.
لما كان ذلك كان القول للزوج عند اختلافهما فى أن الطلاق بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول أو قبلهما وكانت البينة على الزوجة (الأشباه والنظائر لابن نجيم فى المواقع المبينة وأنفع الوسائل للطرسوسى ص 39 والمبسوط للسرخسى ج- 17 ص 2) .
وإذا كان ذلك فإذا كان المطلق فى هذه الواقعة قد أثبت فى إشهاد الطلاق أنه قبل الدخول والخلوة الصحيحة، وإذا كانت المطلقة قد أقامت بينتها فى دعوى نفقتها على هذا المطلق، وثبت أن الطلاق كان بعد الخلوة الصحيحة، وقضى لها نهائيا بذلك كان الاعتبار لما قامت عليه البينة وانتهى إليه القضاء، وتصبح السائلة إذا ثبت ذلك مطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة بمقتضى إشهاد الطلاق الرسمى الصادر من المطلق بإقراره وبمقتضى ثبوت الخلوة الشرعية الصحيحة قضاء بالحكم الصادر بينهما.
ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/313)
لا تسند القوانين إلى الزمن الماضى إلا بنص
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
22 محرم 1402 هجرية - 19 نوفمبر 1981 م
المبادئ
1 - مبدأ سريان الحكم التشريعى فى الإسلام منذ إبلاغه من المشرع وتقرير العمل به، ولا رجعية فى التشريع فى الإسلام أيضا إلا بنص من الشارع، وبمثل هذا جرت القوانين الوضعية كمبدأ عام.
2 - الزوجة التى طلقت بتاريخ 26/3/1979 وانقضت عدتها بوضع الحمل فى 10/7/1979 لا تجب لها متعة الطلاق، طبقا للقانون 44 لسنة 1979 المعمول به من 22/6/1979 وإن كانت عدتها قد انقضت فى ظل إعماله، لأن إسناد الاستحقاق لذات السبب وليس لتوابعه.
3 - إطلاق اسم النفقة على المتعة خطأ شائع، لإفراد القرآن لها بتسمية خاصة
السؤال
بالطلب المتضمن أن السائل طلق زوجته بتاريخ 26/3/1979 وانقضت عدتها بوضع الحمل فى 10/7/1979، فهل تستحق مطلقه نفقة متعة طبقا لقانون الأحوال الشخصية رقم 44 لسنة 1979 المعمول به من 22/6/1979
الجواب
إن الإسلام قرر أن يكون مبدأ سريان الحكم التشريعى منذ إبلاغه من المشرع وتقرر العمل به - نجد هذا صريحا فى آيات القرآن الكريم التى وردت بإرسال الرسل إلى أقوامهم، وجاءت الكلمة الجامعة فى هذا فى قول الله سبحانه {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} الإسراء 15، ولا رجعية فى التشريع فى الإسلام أيضا إلا بنص من الشارع.
وأظهر الأمثلة على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم فى خطبته فى حجة الوداع (رواه جابر، هامش منتخب كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال على مسند الامام أحمد ص 388 ج - 2) (ألا وإن كل ربا فى الجاهلية موضوع - لم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله) فألغى بذلك الربا القائم لا من وقت التحريم، بل رجع به إلى ما قبل تحريمه.
وبمثل هذا جرت القوانين الوضعية كمبدأ عام.
لما كان ذلك وكان العمل جاريا قبل صدور القانون رقم 44 سنة 1979 ببعض أحكام الأحوال الشخصية بأن لا متعة وجوبا للمطلقة بعد الدخول وفقا لفقه مذهب الأمام أبى حنيفة - وإنه ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون صار الإعمال لنصوصه المأخوذة من فقه مذهب الإمام الشافعى فى الجديد من أقواله، القائل بوجوب المتعة للمطلقة بعد الدخول متى توافرت شروط الاستحقاق.
ولما كان الطلاق بعد الدخول هو السبب المباشر فى استحقاق المطلقة بعد الدخول للمتعة، وكان الطلاق فى الواقعة المسئول عنها قد وقع قبل العمل بهذا القانون.
لما كان ذلك لم تجب لهذه المطلقة متعة الطلاق بعد الدخول المقررة به، وإن كانت عدتها قد انتقضت بوضع الحمل فى ظل إعماله، ذلك لأن إسناد الاستحقاق لذات السبب وليس لتوابعه.
وإذ العدة أثر للطلاق كالمتعة.
هذا وإطلاق اسم النفقة على المتعة خطأ شائع،والواقع الشرعى والقانونى أنها لا تدخل تحت أنواع النفقة فقد أفردها القرآن بتسمية خاصة فقال {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} البقرة 241، والله سبحانه وتعالى أعلم(2/314)
منع الحمل
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة 1355 هجرية 25 يناير 1937 م
المبادئ
1 - يجوز لكل من الزوجين برضاء الآخر أن يتخذ من الوسائل ما يمنع وصول الماء إلى الرحم منعا للتوالد.
2 - ويجوز على رأى متأخرى فقهاء الحنفية لكل منهما أن يتخذ من الوسائل ما يمنع وصول الماء إلى الرحم بدون رضاء الآخر إذا كان له عذر من الأعذار.
3 - ظاهر كلام فقهاء الحنفية ترجيح القول بعدم منع الحمل بإسقاط الماء من الرحم بعد استقراره فيه وقبل نفخ الروح إلا لعذر.
أما بعد نفخ الروح فى الحمل فلا يباح إسقاطه
السؤال
رزق رجل بولد واحد ويخشى إن هو رزق أولادا كثيرين أن يقع فى حرج من عدم قدرته على تربية الأولاد والعناية بهم أو أن تسوء صحته فتضعف أعصابه عن تحمل واجباتهم ومتاعبهم أو أن تسوء صحة زوجته لكثرة ما تحمل وتضع دون أن يمضى بين الحمل والحمل فترة تستريح فيها وتسترد قوتها.
فهل له أو لزوجه بعض الوسائل التى يشير بها الأطباء ليتجنب كثرة النسل بحيث تطول الفترة بين الحمل فتستريح الأم ولا يرهق الوالد
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن الذى يؤخذ من نصوص فقهاء الحنفية أنه يجوز أن تتخذ بعض الوسائل لمنع الحمل على الوجه المبين فى السؤال كإنزال الماء خارج محل المرأة أو وضع المرأة شيئا يسد فم رحمها ليمنع وصول ماء الرجل إليه وأصل المذهب أنه لا يجوز للرجل أن ينزل خارج الفرج إلا بإذن زوجته كما لا يجوز للمرأة أن تسد فم رحمها إلا بإذن الزوج.
ولكن المتأخرين أجازوا للرجل أن ينزل خارج محل المرأة بدون إذنها إن خاف من الولد السوء لفساد الزمان قال صاحب الفتح فليعتبر مثله من الأعذار مسقطا لأدائها إن مثل خوف السوء من الولد لفساد الزمان ما كان مثل ذلك من الأعذار كأن يكون الرجل فى سفر بعيد ويخاف على الولد وقياسا على ما قالوه قال بعض المتأخرين إنه يجوز للمرأة أن تسد فم رحمها بدون إذن الزوج إذا كان لها عذر فى ذلك وجملة القول فى هذا.
أنه يجوز لكل من الزوجين برضا الآخر أن يتخذ من الوسائل ما يمنع وصول الماء إلى الرحم منعا للتوالد ويجوز على رأى متأخرى فقهاء الحنفية لكل من الزوجين أن يتخذ من الوسائل ما يمنع وصول الماء إلى الرحم بدون رضاء الآخر إذا كان له عذر من الأعذار التى قدمناها أو مثلها.
بقى الكلام فى أنه هل يجوز منع الحمل بإسقاط الماء من الرحم بعد استقراره فيه وقبل نفخ الورح فى الحمل.
اختلف فقهاء الحنفية فى ذلك.
وظاهر كلامهم ترجيح القول بعدم جوازه إلا بعذر كأن ينقطع لبن المراة بعد ظهور الحمل وله ولد وليس لديه ما يستأجر بقه الظئر ويخاف هلاك الولد.
أما بعد نفخ الروح فى الحمل مثلا لا يباح إسقاطه وبما ذكرنا على الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به.
هذا ما ظهر لنا والله أعلم(2/315)
منع الحمل بلا إذن جائز للضرورة
المفتي
حسن مأمون.
ربيع الأول 1377 هجرية - 20 أكتوبر 1957م
المبادئ
1- تقرير الأطباء عن حالة الزوجة المريضة بصمامات القلب أنها لو حملت ستموت يبيح لها اتخاذ بعض الوسائل لمنع حملها، مادام يخشى منه على حياتها، وذلك دون إذن من الزوج.
2- لزوجها الخيار بعد ذلك إن شاء أبقاها على عصمته بحالتها وإن شاء طلقها
السؤال
من السيدة/ قالت إنها بعد أن تزوجت مرضت بصمامات القلب وأجريت لها عملية جراحية، وقرر الأطباء بعدها عدم جواز حملها ثم حملت ومرضت ودخلت المستشفى حيث عملت لها عملية إجهاض إنقاذا لها، وقرر الأطباء أنها لو حملت مرة أخرى ستموت.
وطلبت بيان الحكم الشرعى فى حالتها
الجواب
إن الذى يؤخذ من نصوص الفقهاء أنه يجوز بدون إذن أحد الزوجين أن يتخذ الآخر بعض الوسائل لمنع الحمل إذا كان هناك عذر من الأعذار الشرعية المبيحة لاتخاذ مثل هذه الوسائل، مثل مرض الزوجة مرضا شديدا من الحمل تخشى منه على حياتها كحالة السائلة مثلا.
فإذا كان الحال كما جاء بالسؤال جاز للسائلة شرعا أن تتخذ من الوسائل المعروفة ما تمنع الحمل إنقاذا لحياتها دون أن يتوقف ذلك على إذن زوجها، وزوجها بعد ذلك بالخيار إن شاء أبقاها على عصمته بحالتها التى هى عليها.
وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم(2/316)
تنظيم النسل بقانون غير جائز
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ربيع الأول 1399 هجرية - 11 فبراير 1979 م
المبادئ
1 - جواز تنظيم النسل أمر لا تأباه نصوص السنة الشريفة، قياسا على جواز العزل فى عهد الرسول صلوات الله عليه.
2 - يباح استعمال الوسائل الحديثة لمنع الحمل مؤقتا، أو تأخيره مدة.
كاستعمال أقراص منع الحمل، أو استعمال اللولب أو غير هذا من الوسائل التى يبقى معها الزوجان صالحين للإنجاب.
3 - لا يصلح القانون أداة لتنظيم النسل، لأن الإرادة لا يتحكم فيها القانون.
ولكل فرد ظروفه التى يقدرها، وعليه أن يحسن التقدير.
4 - لا تعارض بين الدعوة إلى تنظيم النسل والتوكل على الله، فمنع الحمل مؤقتا لا يعدو أن يكون أخذا فى الأسباب مع التوكل على الله.
شأن المسلم فى كل أعماله. 5 - يحرم التعقيم لأى واحد من الزوجين أو كليهما.
إذا كان يترتب عليه عدم الصلاحية للإنجاب مستقبلا بدواء أو بجراحة إلا لضرورة.
6 - الإجهاض بمعنى إسقاط الحمل بعد بلوغ سنه أربعة أشهر رحمية حرام وغير جائز شرعا إلا لضرورة، أما قبل ذلك فالحكم دائر بين الإباحة والكراهة والتحريم
السؤال
من جريدة الأهرام بالطلب المقيد برقم 53 سنة 1979 بالآتى السؤال الأول هل تنظيم النسل أمر جائز فى الشريعة الإسلامية
الجواب
يجب أن يستقر فى الأذهان أن مرجع الأحكام الشرعية ومصدرها من حيث الحل والحرمة والجواز والمنع هو كتاب الله تعالى (القرآن الكريم) وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وباستقراء آيات القرآن يتضح أنه لم يرد فيه نص يحرم منع الحمل أو الإقلال من النسل، وإنما ورد فى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفيد ظاهره المنع، ويظهر ذلك جليا من مطالعة أقوال فقهاء المذاهب وكتب السنة الشريفة فى شأن جواز العزل (يقصد به أن يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل بزوجته) فقد قال الإمام الغزالى وهو شافعى المذهب فى كتابه إحياء علوم الدين وهو بصدد بيان آداب معاشرة النساء ما موجزه إن العلماء اختلفوا فى إباحة العزل وكراهته على أربعة مذاهب فمنهم من أباح مطلقا بكل حال، ومنهم من حرم العزل بكل حال، وقائل منهم أحل ذلك برضا الزوجة ولا يحل بدون رضاها، وقائل آخر يقول إن العزل مباح فى الإماء دون الحرائر، ثم قال الغزالى إن الصحيح عندنا (يعنى مذهب الشافعى) أن ذلك مباح.
ثم تحدث عن البواعث المشروعة لإباحة العزل، وقال إنها خمسة، وعد منها استبقاء جمال المرأة وحسن سماتها واستبقاء حياتها خوفا من خطر الولادة، والخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد، والتخفف من الحاجة إلى التعب والكسب، وهذا غير منهى عنه، لأن قلة الحرج معين على الدين، ومن هذا يظهر أن الإمام الغزالى يفرق بين منع حدوث الحمل بمنع التلقيح الذى هو النواة الأولى فى تكوين الجنين وبين الإجهاض، فأباح الأول وجعل من أسبابه الخوف من الضيق بسبب كثرة الأولاد ومن متاعب كسب العيش لهم، بل إن الغزالى أباح العزل محافظة على جمال الزوجة، وفى فقه المذهب الحنفى أن الأصح إباحة العزل باعتباره الوسيلة لمنع الحمل.
وفقط اختلف فقهاء المذهب فى أن هذا يستلزم موافقة الزوجة فقط، ومن هذا الرأى فقهاء مذهب الإمام مالك، ويجيز كذلك مذهب الزيدية منع الحمل بشرط موافقة الزوجة، ويشترط فى مذهب الشيعة الجعفرية أن تكون موافقة الزوجة على العزل وقت عقد الزواج، ومذهب الأباضية يجيز العزل كذلك بموافقة الزوجة، ويقول الإمام الشوكانى فى نيل الأوطار إن الأمور التى تحمل على العزل الإشفاق على الولد الرضيع خشية الحمل مدة الرضاع والفرار من كثرة العيال، والفرار من حصولهم من الأصل.
ومن هذا العرض الموجز لأقوال الفقهاء يبدون واضحا أن العزل كوسيلة من وسائل منع الحمل جائز، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك وإذا كان الأمر كذلك، فإن جواز تنظيم النسل أمر لا تأباه نصوص السنة الشريفة، قياسا على جواز العزل فى عهد الرسول صلوات الله عليه وسلامه كما روى الإمام مسلم فى صحيحه كنا نعزل والقرآن ينزل كما رواه البخارى فى صحيحه كذلك.
السؤال الثانى إذا كانت الأمر كذلك فما هى الوسيلة التى تتبع لتنظيم النسل.
جو ابه كما قلت إن فقهاء الشريعة الإسلامية قد أجازوا العزل وسيلة لمنع الحمل بموافقة الزوجة، فيجل أن تكون الوسيلة مثلا للعزل دون ضرر، وإذا كان الفقهاء القدامى لم يذكروا وسيلة أخرى فذلك لأن العزل كان هو الطريق المعروف فى وقتهم ومن قبلهم فى عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه.
وليس ثمة ما يمنع قياس مثيله عليه مادام الباعث على العزل هو منع الحمل، فلا ضير من سريان إباحة منع الحمل بكل وسيلة حديثة تمنعه مؤقتا دون تأثير على أصل الصلاحية للإنجاب.
فلا فرق إذن بين العزل باعتباره سببا وبين وضع حائل يمنع وصول ماء الرجل إلى داخل رحم الزوجة، سواء كان هذا الحائل يضعه الرجل أو تضعه المرأة، ولا فرق بين هذا كذلك وبين أى دواء يقطع الطبيب بأنه يمنع الحمل مؤقتا ولا يؤثر فى الإنجاب مستقبلا، ومع هذا فقد تناول بعض الفقهاء طرقا لمنع الحمل غير العزل وأباحوها قياسا على العزل، من ذلك ما قاله بعض فقهاء المذهب الحنفى من أنه يجوز للمرأة أن تسد فم رحمها منعا لوصول الماء إليه لأجل منع الحمل بشرط موافقة الزوج.
ونص فقهاء المذهب الشافعى على إباحة ما يؤخر الحمل مدة - وعلى هذا يباح استعمال الوسائل الحديثة لمنع الحمل مؤقتا أو تأخيره مدة، كاستعمال أقراص منع الحمل، أو استعمال اللولب، أو غير هذا من الوسائل التى يبقى معها الزوجان صالحين للإنجاب، بل إن هذه الوسائل أولى من العزل، لأن معها يكون الاتصال الجنسى بطريق طبيعى، أما العزل فقد كان فى اللجوء إليه أضرار كثيرة للزوجين أو لأحدهما على الأقل.
السؤال الثالث هل بعد هذا ترى سيادتك أن يكون تنظيم النسل بقانون.
جو ابه إن هذا الذى قرره الفقهاء من جواز تنظيم النسل بمنع الحمل فترة مؤقتة أخذا من جواز العزل إنما أباحوه بشرط موافقة الزوجين فلا ينفرد أحدهما مستبدا بالرأى، وإذا كان هذا هو الأساس فإن القانون، إذ أن لكل فرد ظروفه يقدرها وعليه أن يحسن التقدير، وهذا التقدير الحسن إنما يتأتى بالتوعية والإعلان للناس، وعلى الدولة أن تتخذ الوسائل الكفيلة بحسن التوعية وجديتها سيما فى الأوساط والطبقات التى تحرص على كثرة النسل طلبا للأيدى العاملة مثلا.
فتوفير الوسائل الحديثة فى الميكنة والصناعات وتوصيل وسائل تأخير الحمل إلى هذه الطبقات، كل هذا من دواعى نجاح التوعية وضمان الإقبال، وليست التوعية إعلانات وملصقات وإنما بوسائل تشجيعية.
السؤال الرابع هل يتنافى تنظيم النسل أو تتعارض الدعوة إليه مع التوكل على الله وضمان الرزق للخلق جو ابه منع الحمل مؤقتا بالعزل أو بأية وسيلة حديثة لا يعدو أن يكون أخذا بالأسباب مع التوكل على الله شأن المسلم فى كل أعماله، أرأيت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال لصاحبه (اعقلها وتوكل) أى أعقل الناقة واتركها متوكلا على الله فى حفظها.
أكان هذا نصحا توجيها سديدا أم ماذا لا مراء فى أن ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام من الأخذ بالأسباب مع التوكل هو التفسير الصحيح للتوكل على الله، ومع هذا فإن الإمام الغزالى داعية التوكل رد على هذا السؤال بقوله فى كتاب الإحياء فى هذا المقام (إن العزل للخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد ليس بمنهى عنه) ثم هل قول الله تعالى {وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها} يسمح بالكف عن طلب الرزق اعتمادا على أنه مكفول من الله إلا أن التوكل على الله هو ما صوره الفاروق عمر بن الخطاب بقوله (المتوكل على الله من ألقى حبة فى التراب وتوكل على رب الأرباب) فالتوكل على الله مصاحب الأخذ بالأسباب، والتوكل غير التواكل، لأن هذا الخير ضعف وتردد وإهمال لجانب السعى وتمنى الأمانى على الله دون عمل.
السؤال الخامس هل يحرم التعقيم للزوج أو للزوجة كوسيلة لمنع الحمل.
جو ابه يحرم التعقيم لأى واحد من الزوجين أو كليهما إذا كان يترتب عليه عدم الصلاحية للإنجاب مستقبلا، سواء كان التعقيم القاطع للإنجاب بدواء أو جراحة، إلا إذا كان الزوجان أو أحدهما مصابا بمرض موروث أو ينتقل بالوراثة، مضرا بالأمة حيث ينتقل بالعدوى وتصبح ذريتهما مريضة لا يستفاد بها، بل تكون ثقلا على المجتمع سيما بعد أن تقدم العلم وثبت انتقال بعض الأمراض بالوراثة، فمتى تأكد ذلك جاز تعقيم المريض، بل ويجب دفعا لضرر، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فى قواعد الشريعة الإسلامية.
السؤال السادس هل يجوز الإجهاض وسيلة من وسائل تنظيم النسل.
جو ابه أجاز فقهاء المذهب الحنفى إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شىء، وهو لا يتخلق إلا بعد مائة وعشرين يوما، وهذا الإسقاط مكروه بغير عذر، وذكروا أن من الأعذار انقطاع لبن المرأة المرضع بعد ظهور الحمل مع عجز أب الصغير عن استئجاره مرضعة ويخاف هلاكه ويرى بعض الشافعية مثل ذلك.
وفريق من المالكية ومذهب الظاهرية يرون التحريم، ومن المالكية من يراه مكروها، والزيدية يرون إباحة الإجهاض قبل نفخ الروح فى الجنين مطلقا، أى سواء أكان الإسقاط لعذر أو لغير عذر، ولا خلاف بين الفقهاء جميعا فى أن إسقاط الجنين بعد استقراره حملا أربعة أشهر محرم وغير جائز إلا لضرورة، كما إذا تعسرت الولادة ورأى الطبيب المتخصص أن بقاء الحمل ضار بالأم، فإنه فى هذه الحال يباح الإجهاض، إعمالا لقاعدة دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، ولا نزاع فى أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت الأم، كان الإبقاء على الأم لأنها الأصل.
وعلى هذا فإن الإجهاض بمعنى إسقاط الحمل بعد بلوغ سنه أربعة أشهر رحمية حرام وغير جائز شرعا إلا للضرورة كالمثال السابق، وكما إذا تعسرت الولادة أيضا وكانت المحافظة على حياة الأم داعية لتقطيع الجنين قبل خروجه فإن ذلك جائز.
السؤال السابع أخيرا يقول بعض الناس فى أن تنظيم النسل معاندة لقدر الله وهذا مما لا يليق بالمسلم.
جو ابه إن قدر الله غيب غير معروف، لكن تجربة الإنسان ترشده إلى أن فعل أمر ترتب عليه حدوث أمر آخر وتحققه فعلا، فذلك أمره متروك إلى الله وحده الذى يرتب المسببات على أسبابها العادية ويدل لهذا قول رسول الله صلوات الله عليه فى حديث أبى سعيد الخدرى المروى فى الصحيحين فى شأن العزل (ان الله لو أراد أن يخلق شيئا لم يستطع أحد أن يصرفه) .
ے(2/317)
حكم الاجهاض
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
محرم 1401 هجرية - 4 ديسمبر 1980 م
المبادئ
1 - فقهاء المذاهب جميعا على أن إسقاط الجنين دون عذر بعد نفخ الروح فيه - محور شرعا ومعاقب عليه قانونا.
2 - التعقيم لمنع الإنجاب نهائيا محرم شرعا.
3 - الالتجاء إلى منع الحمل للعيوب الوراثية جائز.
4 - يتعين اسقاط الحمل ولو نفخت فيه الروح فى حالة انقاذ الأم من خطر محقق
السؤال
بالطلب المقدم من الطبيب / أ.
ر. ع.
وقد جاء به ثبت من الدراسات الطبية أن هناك عيوبا وراثية، بعضها عيوب خطيرة لا تتلاءم مع الحياة العادية، والبعض الآخر من الممكن أن تتلاءم مع الحياة العادية، وكذلك توجد عيوب من الممكن علاجها سوءا طبيا أو جراحيا، كما توجد عيوب لا يمكن علاجها حاليا.
وقد أصبح من الممكن الآن اكتشاف هذه العيوب بطرق علمية صحيحة لا يتطرق إليها الشك قبل الولادة وأثناء فترة الحمل، وهذه العيوب تعالج فى الخارج بالإجهاض.
كما توجد عيوب تورث من الأب أو الأم للذكور فقط والإناث فقط، وكذلك تعالج هذه العيوب فى الخارج بمعرفة نوع الجنين واختيار السليم فيها وإجهاض الجنين المعيب.
ويريد السائل أن يعرف.
ما هو حكم الشرع الإسلامى فى الإجهاض فى هذه الحالات
الجواب
الإجهاض لغة جاء فى لسان العرب فى مادة جهض أجهضت الناقة إجهاضا، وهى مجهض، ألقت ولدها لغير تمام، ويقال للولد مجهض إذا لم يستبن خلقه ن وقيل الجهيض السقط الذى قد تم خلقه ونفخ فيه الروح من غير أن يعيش.
وفى القاموس الجهيض والمجهض الولد السقط، أو ما تم خلقه ونفخ فيه الروح من غير أن يعيش.
وفى المصباح أجهضت الناقة والمرأة ولدها أسقطته ناقص الخلق، فهى جهيض ومجهضة بالهاء وقد تحذف.
وعبارة المصباح تشير إلى جواز استعمال كلمة إجهاض فى الناقة والمرأة على السواء.
الإجهاض عند الفقهاء جرت عبارة فقهاء المذاهب عدا الشافعية والشيعة الجعفرية على استعمال كلمة إسقاط فى المعنى اللغوى لكلمة إجهاض، وبهذا يكون الإسقاط عند الفقهاء الذين درجوا على استعمال هذا اللفظ.
معناه إلقاء المرأة جنينها قبل أن يستكمل مدة الحمل ميتا أو حيا دون أن يعيش وقد استبان بعض خلقه بفعل منها كاستعمال دواء أو غيره أو بفعل من غيرها.
حكم الإجهاض دينا وهل يأثم من يفعله قال فقهاء مذهب الإمام أبى حنيفة (حاشية رد المحتار لابن عابدين ج - 2 ص 411 وفتح القدير للكمال بن الهمام ج - 2 ص 459) يباح إسقاط الحمل، ولو بلا إذن الزوج قبل مضى أربعة أشهر، والمراد قبل نفخ الروح وهذا لا يكون إلا بعد هذه المدة، وفى باب الكراهة من الخانية ولا أقول بالحل، وإذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه، لأنه أصل الصيد، فلما كان مؤاخذا بالجزاء فلا أقل من أن يلحق المرأة إثم هنا إذا أسقطت من غير عذر، كأن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبى الصبى ما يستأجر به المرضع ويخاف هلاكه (من الأعذار المبيحة للاجهاض شهور الحامل بالهزال والضعف عن تحمل أعباء الحمل لا سيما إذا كانت ممن يضعن بغير طريقة الطبيعى (الشق الجانبى) المعروف الآن بالعملية القيصرية، فهذا وأمثاله يعتبر عذرا شرعا مبيحا لاسقاط الحمل قبل نفخ الروح دون آثم أو جزاء جنائى شرعى) وهل يباح الإسقاط بعد الحبل يباح ما لم يتخلق منه شىء، وقد قالوا فى غير موضع ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما، وهذا يقتضى أنهم أرادوا بالتخلق نفخ الروح، وفى قول لبعض فقهاء المذهب أنه يكره وإن لم يتخلق لأن الماء بعد ما وقع فى الرحم مآله الحياه، فيكون له حكم الحياة كما فى بيضة صيد الحرم ونحوه.
قال ابن وهبان إباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر، أو أنها لا تأثم إثم القتل.
وفى فقه مذهب الإمام مالك (حاشية الدسوقى على شرح الدردير ج - 2 ص 266 وبداية المجتهد ج - 2 ص 348) لا يجوز إخراج المنى المتكون فى الرحم ولو قبل الأربعين يوما، وإذا نفخ فيه الروح حرم إجماعا، هذا هو المعتمد، وقيل يكره إخراجه قبل الأربعين، وهذا يفيد أن المراد فى القول الأول بعدم الجواز التحريم كما يفيد النقل جميعه أنه ليس عند المالكية قول بإباحة إخراج الجنين قبل نفخ الروح فيه، فبعده بالأولى، ونص ابن رشد على أن مالكا استحسن فى إسقاط الجنين الكفارة ولم يوجبها لتردده بين العمد والخطأ واستحسان الكفارة يرتبط بتحقق الإثم.
وفى فقه مذهب الإمام الشافعى (حاشية البجيرمى على الاقناع ج - 4 ص 40، وحاشية الشبراملى على نهاية المحتاج ج - 6 ص 179، وكتاب أمهات الأولاد فى نهاية المحتاج ج - 8 ص 416) اختلف علماء المذهب فى التسبب فى إسقاط الحمل الذى لم تنفخ فيه الروح، وهو ما كان عمره الرحمى مائة وعشرين يوما، والذى يتجه الحرمة، ولا يشكل عليه العزل لوضوح الفرق بينهما، بأن المنى حال نزوله لم يتهيأ للحياة بوجه بخلافه بعد الاستقرار فى الرحم وأخذه فى مبادىء التخلق.
وعندهم أيضا اختلف فى النطفة قبل تمام الأربعين على قولين قيل لا يثبت لها حكم السقط والوأد، وقيل لها حرمة ولا يباح إفسادها ولا التسبب فى إخراجها بعد الاستقرار، وفى تعليق لبعض الفقهاء قال الكرابيسى سأل أبا بكر بن أبى سعيد الفراتى عن رجل سقى جاريته شرابا لتسقط ولدها، فقال ما دامت نطفة أو علقة فواسع له ذلك إن شاء الله، وفى إحياء علوم الدين للغزالى فى التفرقة بين الإجهاض والعزل أن ما قبل نفخ الروح يبعد الحكم بعدم تحريمه، أما فى حالة نفخ الروح فما بعده إلى الوضع فلا شك فى التحريم، وأما ما قبله فلا يقال إنه خلاف الأولى، بل يحتمل للنزيه والتحريم ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه جريمة.
وفى فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الروض المريع فى باب العمد ص 447 والمغنى لابن قدامة ج - 8 فى كتاب الديات) إنه يباح للمرأة إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح، ويؤخذ من هذا أن الإجهاض بشرب الدواء المباح فى هذه الفترة حكمه الإباحة، ونقل ابن قدامة فى المغنى أن من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا فعليه كفارة وغرة، وإذا شربت الحامل دواء فألقت به جنينا فعليها غرة وكفارة، ومقتضى وجوب الكفارة أن المرأة آثمة فيما فعلت.
ويؤخذ من النصوص التى ساقها ابن قدامة أن الضمان لا يكون إلا بالنسبة للجنين الذى ظهرت فيه الروح على الصحيح.
وفى فقه المذهب الظاهرى (المحلى لابن حزم ج - 11 ص 35 - 40) أن من ضرب حاملا فأسقطت جنينا، فإن كان قبل الأربعة الأشهر قبل تمامها فلا كفارة فى ذلك لكن الغرة واجبة فقط لأن رسول الله حكم ذلك، لأنه لم يقتل أحدا لكنه أسقط جنينا فقط، وإذا لم يقتل أحدا فلا كفارة فى ذلك، ولا يقتل إلا ذو الروح وهذا لم ينفخ فيه الروح بعد، ومقتضى ذلك حدوث الإثم على مذهبهم فى الإجهاض بعد تمام الأربعة الأشهر، إذ أوجبوا الكفارة التى لا تكون إلا مع تحقق الإثم ولم يوجبوها فى الإجهاض قبل ذلك.
وفى فقه الزيدية (البحر الزخار ج - 5 ص 260 و 457) لا شىء فيما لم يستبن فيه التخلق كالمضغة والدم، ولا كفارة فى جنين لأن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالغرة ولم يذكر كفارة، ثم إن ما خرج ميتا لم يوصف بالإيمان، وإذا خرج حيا ثم مات ففيه الكفارة، ومقتضاه وجود الإثم فى هذه الجزئية.
وفى فقه الشيعة الإمامية (الروضة البهية ج - 2 ص 445) إنه تجب الكفارة بقتل الجنين حين تلجه الروح كالمولود، وقيل مطلقا، سواء ولجت فيه الروح أم لم تلج فيه الروح.
وفيه فقه الأباضية (شرح النيل ج - 8 ص 119 و 121) إنه ليس للحامل أن تعمل ما يضر بحملها من أكل أو شرب، كبارد وحار ورفع ثقيل، فإن تعمدت مع علمها بالحمل لزمها الضمان والإثم وإلا فلا إثم.
ونخلص من أقوال فقهاء تلك المذاهب فى هذا الموضع إلى أن فى مسألة الإجهاض قبل نفخ الروح فى الجنين أربعة أقوال الأول الإباحة مطلقا من غير توقف على وجود عذر وهو قول فقهاء الزيدية، ويقرب منه قول فريق من فقهاء مذهب الإمام أبى حنيفة وإن قيده فريق آخر منهم بأن الإباحة مشروطة بوجود عذر، وهو ما نقل أيضا عن بعض فقهاء الشافعية.
الثانى الإباحة لعذر أو الكراهة عند انعدام العذر، وهو ما تفيده أقوال فقهاء مذهب الإمام أبى حنيفة، وفريق من فقهاء مذهب الإمام الشافعى.
الثالث الكراهة مطلقا وهو رأى بعض فقهاء مذهب الإمام مالك.
الرابع الحرمة وهو المعتمد عند المالكية والمتفق مع مذهب الظاهرية فى تحريم العزل.
حكم الإجهاض بعد نفخ الروح وعقوبته الجنائية شرعا تدل أقوال فقهاء المذاهب (فى الفقه الحنفى حاشية رد المحتار لابن عابدين على الدر المختار ج - 5 ص 410 و 5 413، وفتح القدير للكامل بن الهمام على الهداية ج - 4 ص 153، وفى الفقه المالكى حاشية الدسوقى وشرح الدردير ج - 4 ص 268، وبداية المجتهد ج - 2 ص 347، وفى الفقه الشافعى نهاية المحتاج ج - 7 ص 360 و 364، وفى الفقه الحنبلى - المغنى لابن قدامة فى كتاب الديات ج - 8، وفى الفقه الظاهرى المحلى لابن حزم ج - 11 ص 37 - 46، وفى الفقه الزيدى - البحر الزخار ج - 7 ص 356 و 357، وفى فقه الامامية - الروضة البهية ج - 2 ص 444 و 445، وفى الفقه الأباضى - شرح النيل ج - 8 ص 119 و 121) جميعا على أن إسقاط الجنين دون عذر بعد نفخ الروح فيه أى بعد الشهر الرابع الرحمى محظور وقد نصوا على أنه تجب فيه عقوبة جنائية، فإذا أسقطت المرأة جنينها وخرج منها ميتا بعد أن كانت الروح قد سرت فيه، وجب عليها ما أطلق عليه الفقهاء اصطلاح الغرة (الغرة تساوى نصف عشر الدية الكاملة أى ما يقابل 5 من الدية التى قدرها جمهور الفقهاء بألف دينار أو عشرة آلاف درهم سواء فى ذلك ما إذا كان السقط ذكرا أو أنثى.
والدينار من الذهب يساوى وزنا الآن 250/4 جراما، والدرهم من الفضة يساوى وزنا الآن 975/2 جراما، ثم يحتسب السعر وقت الحادث موضوع التغريم بالغرة) وكذلك الحكم إذا أسقطه غيرها وانفصل عنها ميتا، ولو كان أبوه هو الذى أسقطه وجبت عليه الغرة أيضا، وبعض الفقهاء أوجب مع ذلك كفارة.
ومقتضى هذا أن هناك إثما وجريمة فى إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه، وهذا حق، لأنه قتل إنسان وجدت فيه الروح الإنسانية، فكان هذا الجزاء الدينى بالإثم وفيه الكفارة والجزاء الجنائى بالتغريم وهو الغرة.
أما إذا قامت ضرورة تحتم الإجهاض كما إذا كانت المرأة عسرة الولادة ورأى الطباء المختصون أن بقاء الحمل فى بطنها ضار بها، فعندئذ يجوز الإجهاض، بل يجب إذا كان يتوقف عليه حياة الأم عملا بقاعدة ارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين، ولا مراء فى أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت أمه كان بقاؤها أولى لأنها أصله، وقد استقرت حياتها ولها حظ مستقل فى الحياة.
كما أن لها وعليها حقوقا، فلا يضحى بالأم فى سبيل جنين لم تستقل حياته ولم تتأكد.
وهناك تفصيلات فى فقه المذاهب فى إسقاط الجنين ونزوله حيا ثم موته، وفى التسبب فى الإسقاط، وفى موت الأم بسبب الإسقاط، ومتى تجب الدية أو الغرة والكفارة فى بعض الصور، ولمن أراد الاستزادة فى هذه الأحكام أن يطالعها فى كتاب الديات فى فقه المذاهب.
وإذ قد تبينا من هذا العرض الوجيز أقوال الفقهاء فى شأن إباحة الإجهاض أو عدم إباحته فيما قبل تمام الأربعة الأشهر الرحمية، وفيما بعدها، والجزاء الدينى والجنائى الدنيوى شرعى فى كل حال، كما تبينا جواز الإجهاض إذا كان هناك عذر سواء قبل نفخ الروح أو بعدها.
فهل يدخل فى الأعذار المبيحة للإجهاض ما يكشفه العلم بالأجنة من عيوب خلقية أو مرضية وراثية تعالج بالجراحة أو لا تعالج على نحو ما جاء بالصور المطروحة بالسؤال قبل الإجابة على هذا ينبغى أن نقف على الحكم الشرعى فى وراثة الأمراض وغيرها.
حكم الإسلام فى وراثة الأمراض والصفات والطباع وغيرها إن وراثة الصفات والطباع والأمراض وتناقلها بين السلالات - حيوانية ونباتية - وانتقالها مع الوليد وإلى الحفيد أمر قطع به الإسلام.
{ألا يعلم من خلق} الملك 14، وكشف العلم عنه.
يدلنا على هذه الحقيقة نصائح رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته فى اختيار الزوجة فقد قال (تخيروا لنطفكم) (فتح البارى شرح صحيح البخارى ج - 9 ص 102 فى باب أى نساء خير) وقال (رواه الدار قطنى من حديث أبى سعيد الخدرى - احياء علوم الدين للغزالى ج - 4 ص 724) (إياكم وخضراء الدمن) فقيل وما خضراء الدمن قال (المرأة الحسناء فى المنبت السوء) وتفسر معاجم اللغة لفظ (الدمن) بأنه ما تجمع وتجمد من روث الماشية وفضلاته.
فكل ما نبت فى هذا الروث وإن بدت خضرته ونضرته إلا أن يكون سريع الفساد، وكذلك المرأة الحسناء فى المنبت السوء تنطبع على ما طبعت عليه لحمتها وغذيت به ومن هذا القبيل تحريم أكل لحم السباع وغيرها من الحيوانات سيئة الطباع والمتوحشة منعا لانتقال طباعها وصفاتها إلى الإنسان.
ولعل نظرة الإسلام إلى علم الوراثة تتضح جليا من هذا الحوار الذى دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين رجل من بنى فزارة اسمه ضمضم بن قتادة (هذا الحديث متفق عليه - شرح السنة للبغوى باب الشك فى الولد برقم 2377 ج - 9 ص 273، وبلوغ المرام لابن حجر العسقلانى وشرح سبل السلام للصنعانى ج - 3 ص 246 فى باب اللعان) حين قال هذا الرجل إن امرأتى ولدت غلاما أسود، وهو بهذه العبارة يعرض بأن ينفى نسب هذا الولد إليه - فقال له النبى صلى الله عليه وسلم (هل لك من إبل) قال نعم، قال ما ألوانها قال حمر.
قال (فهل فيها من أوراق) (أى لونه لون الرماد) قال نعم.
قال أنى ترى ذلك قال أراه نزعه عرق.
قال فلعل هذا نزعه عرق. قال الشوكانى فى نيل الاوطار (ج - 6 ص 287 باب النهى عن أن يقذف زوجته لأنها ولدت ما يخالف لونهما) فى شرح هذه العبارة الأخيرة المراد بالعرق الأصل من النسب تشبيها بعرق الشجرة، ومنه قولهم فلان عريق فى الأصالة أى أن أصله متناسب.
وهذا عمر بن الخطاب الخليفة الثانى فى الإسلام يقول لبنى (المغنى عن حمل الأسفار فى تخريج ما فى الاحياء من الأخبار للحافظ العراقى المطبوع على هامش إحياء علوم الدين للغزالى ص 724 فى كتاب آداب النكاح) السائب وقد اعتادوا التزوج بقريباتهم (قد أضويتم (فى المصباح المنير ضوى الولد من باب تعب إذا صغر جسمه وهزل وأضويته ومنه واغتربوا لا تضووا ألا يتزوج الرجل المرأة الغريبة ولا يتزوج القرابة القريبة لئلا يجىء الولد ضاويا) فانكحوا الغرائب) ومعناه تزوجوا الغرائب، ويقال أغربوا ولا تضووا، وهذا دليل على أن الزواج بين ذوى القربى مؤد إلى الضمور والضعف، ومن أجل هذا كان توجيه عمر بالزواج من غير القريبات حتى لا تتكاثر الصفات أو الأمراض الموروثة المتداولة فى سلالة واحدة، فتضعف الذرية بوراثة الأمراض.
ولم يفت علم الوراثة أئمة الفقه الإسلامى، فإن الإمام الشافعى رضوان الله عليه لما قال بجواز فسخ الزواج بسبب الجذام والبرص، كان مما أورده تعليلا لهذا إن الولد الذى يأتى من مريض بأحد هذين الداءين قلما يسلم، وإن سلم أدرك نسله.
قال العلامة ابن حجر الهيثمى، فى تحفة (حواشى تحفة المحتاج بشرح المنهاج ج - 7 ص 347 فى باب الخيار فى النكاح) المحتاج بشرح المنهاج فى نقل تعليل الإمام الشافعى والجذام والبرص يعديان المعاشر والولد أو نسله كثيرا كما جزم به فى الأم وحكاه عن الأطباء والمجربين فى موضع آخر.
وإذا كان ذلك هو ما جرى به فقه الإسلام إما صراحة كهذا النقل عن الإمام الشافعى أو ضمنا واقتضاء لنصوص الفقهاء فى مواضع متعددة وكان سنده ما جاء فى نصوص القرآن والسنة الشريفة فى تحريم أكل بعض الحيوانات وما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العديد من أحاديثه الشريفة عن هذه الوراثة حسبما مضى من القول كان انتقال بعض الآفات الجسدية والنفسية والعقلية من الأصول إلى الفروع حقيقة واقعة لا مراء فيها.
وقد أثبت العلم بوسائله الحديثة أن أنواعا من الأمراض تنتقل من المصاب بها إلى سلالته، وأنها إذا تخطت الولد ظهرت فى ولد الولد أو فى الذرية من بعده، فالوراثة بانتقال بعض الأمراض والطباع والصفات من الأصول إلى الفروع والأحفاد صارت واقعا مقطوعا به، أو على الأقل ظنا راجحا بالاستقراء والتجارب، وإذا كان انتقال بعض الأمراض والعيوب الجسدية وارثة من الأصول للفروع على هذا الوجه من الثبوت الشرعى والعلمى، فهل يجوز التعقيم نهائيا بمعنى منع الصلاحية للإنجاب لمن يثبت إصابته من الزوجين أو كليهما بمرض لا برء منه وكان من خصائصه وسماته الانتقال بالوراثة وهل يجوز الإجهاض بمعنى إسقاط الجنين إذا اكتشفت عيوبه الخطيرة التى لا تتلاءم مع الحياة العادية وهل يجوز الإجهاض إذا كانت هذه العيوب يمكن أن يعيش بها الجنين بعد ولادته حياة عادية وهل يجوز الإجهاض إذا كانت العيوب من الممكن علاجها طبيا أو جراحيا أولا يمكن علاجها حاليا ثم العيوب التى تورث من الأب أو الأم للأجنة الذكور فقط للإناث فقط، هل يجوز الإبقاء على السليم وإجهاض المعيب للإجابة على هذه التساؤلات نعود إلى القرآن الكريم وإلى السنة الشريفة فلا نجد فى أى منهما نصا خاصا صريحا يحرم التعقيم، بمعنى جعل الإنسان ذكرا كان أو أنثى غير صالح للإنجاب نهائيا وبصفة مستمرة بجراحة أو بدواء أو بأية وسيلة أخرى، لكن النصوص العامة فيهما تأباه وتحرمه بهذا المعنى، وإعمالا لهذه النصوص قال جمهور الفقهاء إن تقيم الإنسان محرما شرعا إذا لم تدع إليه الضرورة، وذلك لما فيه من تعطيل الإنسال المؤدى إلى إهدار ضرورة المحافظة على النسل وهى إحدى الضرورات الخمس التى جعلها الإسلام من مقاصده الأساسية فى تشريع أحكامه (الموافقات للشاطبى ج - 2 ص 8 وما بعدها فى مقاصد الشريعة) أما إذا وجدت ضرورة داعية لتعقيم إنسان، كما إذا كان به مرض عقلى أو جسدى أو نفسى مزمن عصى على العلاج والدواء، وهو فى الوقت نفسه ينتقل إلى الذرية عن طريقة الوراثة، جاز لمن تأكدت حالته المرضية بالطرق العلمية والتجريبية أن يلجأ إلى التعقيم الموقوت، لدفع الضرر القائم فعلا، المتيقن حدوثه إذا لم يتم التعقيم، وذلك باتخاذ دواء أو أى طريق من طرق العلاج لإفساد مادة اللقاح أو بإذهاب خاصيتها، سواء فى هذا الذكر والأنثى، ونعنى بإباحة التعقيم الموقوت أن يمكن رفع هذا التعقيم واستمرار الصلاحية للإنجاب متى زال المرض.
وإلى مثل هذا المعنى أشار الفقهاء فى كتبهم.
فقد نقل ابن عابدين (ج - 2 ص 412) فى حاشية رد المحتار على الدر المختار فى الفقه الحنفى عن صاحب البحر (أنه يجوز للمرأة أن تسد فم الرحم منعا من وصول ماء الرجل إليه لأجل منع الحمل، واشترط صاحب البحر لذلك إذن زوجها) .
ونقل البيجرمى (حاشية الخطيب على الاقناع ج - 4 ص 40) من فقهاء الشافعية أنه يحرم استعمال ما يقطع الحمل من أصله، أما ما يبطىء الحمل مدة ولا يقطعه فلا يحرم، بل إن كان لعذر كتربية ولده لم يكره وإلا كره.
وقد فرق الشيراملسى الشافعى (نهاية المحتاج وحواشيه ج - 8 ص 416) بين ما يمنع الحمل نهائيا وبين ما يمنعه مؤقتا قال بتحريم الأول وأجاز الثانى باعتباره شبيها بالعزل فى الإباحة.
وصرح الرملى الشافعى نقلا عن الزركشى بأن استعمال ما يمنع الحمل قبل إنزال المنى حالة الجماع مثلا لا مانع منه.
وقال القرطبى (ج - 12 ص 8) المالكى فى كتابه الجامع لأحكام القرآن إن النطفة لا يتعلق بها حكم إذا ألقتها المرأة قبل أن تستقر فى الرحم.
هذه النصوص تشير بلا شك إلى تحريم التعقيم النهائى المانع للإنجاب حالا ومستقبلا، أما التعقيم المؤقت بمعنى وقف الحمل فتجيزه تلك النصوص وغيرها.
ذلك لأن التطور العلمى والتجريبى دل على أن هناك أمراضا قد تبدو فى وقت ما مستعصية على العلاج، ثم يشفى منها المريض فى الغد القريب أو البعيد، إما لعوامل ذاتية وإما بتقديم وسائل العلاج من الأدوية والجراحة وغيرهما، وعندئذ يمكن رفع التعقيم المؤقت عملا بقاعدة ما جاز بعذر بطل بزواله.
هذا بالإضافة إلى أن التعقيم بمعنى وقف الإنجاب مؤقتا بوضع الموانع أو العوامل المفسدة لمادة اللقاح لدى الزوج أو الزوجة أو كليهما بصفة وقتية ريثما بتم العلاج أو انتظارا للشفاء من المرض أمر من الأمور التى تدخل فى باب التداوى المأمور به شرعا فى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها قوله للأعرابى الذى سأله أنتداوى يا رسول الله قال نعم، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله.
(منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكانى ج - 8 ص 200 فى أبواب الطب) رواه أحمد.
أما عن التساؤلات المطروحة عن الإجهاض فى تلك المبينة فى السؤال فقد تم بيان أقوال فقهاء المذاهب فى مراحل الحمل، ويؤخذ من تلك الأقوال أن الحمل متى استقر رحميا لمدة مائة وعشرين يوما أو أربعة أشهر فقد ثبت القرآن والسنة الشريفة نفخ الروح فيه بعد اكتمال هذه السن الرحمية، وبذلك يصير إنسانا له حقوق الإنسان الضرورية، حتى جازت الوصية له والوقف عليه، ويستحق الميراث ممن يموت من مورثيه ويكتسب النسب لأبويه ومن يتصل بهما بشروط مبينه فى موضعها، وتكاد كلمة فقهاء المذاهب تتفق على أهلية الحمل لهذه الحقوق الأربعة، فله أهلية وجوب ناقصة تجعله قابلا للإلزام دون الالتزام.
وإذا كان الحمل قد نفخت فيه الروح وصارت له ذاتية الإنسان وحقوقه الضرورية، صار من النفس التى حرم قتلها فى صريح القرآن الكريم فى آيات كثيرة منها قوله تعالى {ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق} الأنعام 151، وبهذا الاعتبار ومتى أخذ الجنين خصائص الإنسان وصار نفسا من الأنفس التى حرم الله قتلها، حرم قتله بالإجهاض بأية وسيلة من الوسائل المؤدية إلى نزوله من بطن أمه قبل تمام دورته الرحمية، إلا إذا دعت ضرورة لهذا الإجهاض، كما إذا كانت المرأة الحامل عسرة الولادة وقرر الأطباء المتخصصون أن بقاء الحمل ضار بها، فعندئذ يباح الإجهاض بل إنه يصير واجبا حتما إذا كان يتوقف عليه حياة الأم عملا بقاعدة (الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفى المصرى فى القاعدة الخامسة واتحاف الأبصار والبصائر يترتب الأشباه والنظائر فى الحظر والاباحة) (يزال الضرر الأشد بالضرر الأخف) وبعبارة أخرى (إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما) .
ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة أوردها الفقهاء.
ولا شك أنه إذا دار الأمر بين موت الأم الحامل بسبب الحمل وبين موت هذا الحمل وإسقاطه كان الأولى بقاء الأم لأنها الأصل، ولا يضحى بها فى سبيل إنقاذ الجنين، لا سيما وحياة الأم مستقرة ولها وعليها حقوق وهو بعد لم تستقل حياته، بل هو فى الجملة كعضو من أعضائها، وقد أباح الفقهاء قطع العضو المتآكل أو المريض بمرض لا شفاء منه حماية لباقى الجسم، وبهذا المعيار الذى استنبطه الفقهاء من مصادر الشرعية هل تصلح العيوب التى تكتشف بالجنين، أيا كانت هذه العيوب مبررا لإسقاطه بطريق الإجهاض بعد أن نفخت فيه الروح باستكماله مائة وعشرين يوما رحمية لاشك أنه متى استعدنا الأحكام الشرعية التى أجملناها فيما سبق نقلا عن فقهاء المذاهب الفقهية جميعا، نرى أنها قد اتفقت فى جملتها على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح، حتى إن مذهب الظاهرية قد أوجب القود أى القصاص فى الإجهاض العمد، وحتى إن قولا فى بعض المذاهب يمنع إسقاطه حتى فى حال إضراره بأمه مساواة بين حياتهما.
وإذا كان ذلك وكان الإجهاض بعد نفخ الروح قتلا للنفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق، لم تكن العيوب التى تكتشف بالجنين مبررا شرعا لإجهاضه أيا كانت درجة هذه العيوب من حيث إمكان علاجها طبيا أو جراحيا، أو عدم إمكان ذلك لأى سبب كان، إذ قد تقدم القول بأن التطور العلمى والتجريبى دل على أن بعض الأمراض والعيوب قد تبدو فى وقت مستعصية على العلاج ثم يجد لها العلم العلاج والإصلاح وسبحان الله الذى علم الإنسان ما لم يعلم، بل يعلمه بقدر حسب تقدم استعداده ووسائله {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا} الإسراء 85، وإذا كانت العيوب وراثية أمكن لمنع انتشارها فى الذرية الالتجاء إلى وقف الحمل مؤقتا حسبما تقدم بيانه.
أما اكتشاف العيوب - المسئول عنها فى الصور المطروحة بالسؤال - بالجنين قبل نفخ الروح فيه، فإنه قد تقدم بيان أقوال الفقهاء فى الإجهاض فى هذه المرحلة، وأنه يجوز دون حرج عند فقهاء الزيدية - وبعض فقهاء المذهب الحنفى، وبعض الشافعية الإجهاض لأى سبب، بل وبدون سبب ظاهر، لأن الجنين عند هؤلاء قبل نفخ الروح فيه لم يأخذ صفة الإنسان وخاصية النفس التى حرم الله قتلها.
والذى أختاره وأميل إليه فى الإجهاض قبل استكمال الجنين مائة وعشرين يوما رحميا أنه يجوز عند الضرورة التى عبر عنها الفقهاء بالعذر.
وفى كتب الفقه الحنفى (حاشية رد المحتار على الدر المختار ج - 2 ص 411) إن من الأعذار التى تبيح الإجهاض من قبل نفخ الروح انقطاع لبن الأم بسبب الحمل، وهى ترضع طفلها الآخر وليس لزوجها - والد هذا الطفل - ما يستأجر به المرضع له ويخاف هلاكه وفى نطاق هذا المثال الفقهى، وإذا لم يمكن ابتداء وقف الحمل بين زوجين ظهر بهما أو بأحدهما مرض أو عيب خطير وراثى يسرى إلى الذرية، ثم ظهر الحمل، وثبت ثبوتا قطعيا دون ريب بالوسائل العلمية والتجريبية أن بالجنين عيوبا وراثية خطيرة، لا تتلاءم مع الحياة العادية، وأنها تسرى بالوراثة فى سلالة أسرته جاز إسقاطه بالإجهاض مادام لم تبلغ أيامه الرحمية مائة وعشرين يوما.
أما الأجنة المعيبة بعيوب يمكن علاجها طبيا أو جراحيا، أو يمكن علاجها حاليا، والعيوب التى من الممكن أن تتلاءم مع الحياة العادية، هذه الحالات لا تعتبر العيوب فيها عذرا شرعيا مبيحا للإجهاض، لأنه واضح من فرض هذه الصور أنه لا خطورة منها على الجنين وحياته العادية، فضلا عن احتمال ظهور علاج لها تبعا للتطور العلمى.
أما الأجنة التى ترث عيوبا من الأب أو من الأم، للذكور فقط أو للإناث فقط فيجوز إسقاطها إذا ثبت أنها عيوب وراثية خطيرة مؤثرة على الحياة مادام الجنين لم يكتمل فى الرحم مدة مائة وعشرين يوما.
ومن هذا يتضح أن المعيار فى جواز الإجهاض قبل استكمال الجنين مائة وعشرين يوما رحميا - هو أن يثبت علميا وواقعيا خطورة مابه من عيوب وراثية، وأن هذه العيوب تدخل فى النطاق المرضى الذى لا شفاء منه وأنها تنتقل منه إلى الذرية، أما العيوب الجسدية كالعمى أو نقص إحدى اليدين أو غير هذا، فإنها لا تعتبر ذريعة مقبولة للإجهاض، لا سيما مع التقدم العلمى فى الوسائل التعويضية للمعوقين.
وأن المعيار فى جواز الإجهاض للحمل الذى تجاوزت أيامه الرحمية مائة وعشرين يوما وصار بذلك نفسا حرم الله قتلها، هو خطورة بقائه حملا فى بطن أمه على حياتها سواء فى الحال أو فى المآل عند الولادة، كما إذا ظهر هزالها وضعفها عن احتمال تبعات الحمل حتى اكتمال وضعه وكما إذا كانت عسرة الولادة، أو تكررت ولادتها بما يسمى الآن بالعملية القيصرية، وقرر الأطباء المختصون أن حياتها معرضة للخطر إذا ولدت هذا الحمل بهذه الطريقة واستمر الحمل فى بطنها إلى حين اكتماله.
ويحرم بالنصوص العامة فى القرآن والسنة - الإجهاض بعد نفخ الروح فى الجنين بسبب عيوب خلقية أو وراثية اكتشافها الأطباء فيه بوسائلهم العلمية، لأنه صار إنسانا محصنا من القتل كأى إنسان يدب على الأرض لا يباح قتله بسبب مرضه أو عيوبه الحلقية، وسبحان الله الذى كرم الإنسان وجعله خليفته وصانه عن الامتهان، ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وإن ابتغى فى المسلم القوة بقوله (المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير) (سنن ابن ماجة ج - 1 ص 41 فى باب القدر عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه) إلا أنه لم يأمر بقتل الضعيف، بل أمر بالحرمة به وهذا الجنين المعيب داخل فيمن طلب الرسول صلى الله عليه وسلم شملوهم بالرحمة فى كثير من أحاديثه الشريفة.
ما هو موقف الطبيب من الإجهاض شرعا.
لقد قال سبحانه تعليما وتوجيها لخلقه {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} الأنبياء 7، والطبيب فى عمله وتخصصه من أهل الذكر، والعمل أمانة ومن ثم كان على الطبيب شرعا أن ينصح لله ولرسوله وللمؤمنين، وإذا كانت الأعذار المبيحة للإجهاض فى مراحل الحمل المختلفة منوطة برأى الطبيب حسبما تقدم بيانه كان العبء عليه كبيرا، ووجب عليه ألا يعجل بالرأى قبل أن يستوثق بكل الطرق العلمية الممكنة، وأن يستوثق بمشورة غيره فى الحالات التى تحتاج للتأنى وتحتمله.
وقد بين الفقهاء جزاء المتسبب فى إسقاط الحمل جنائيا دنيويا بالغرة أو الدية فى بعض الأحوال وبالإثم دينا على الوجه السابق إجماله.
هذا وقد حرم القانون الجنائى المصرى الإجهاض وعاقب عليه فى جميع مراحل الحمل.
(المواد من 260 إلى 264 عقوبات) فالقانون يعاقب المرأة الحامل وكل من تدخل فى إجهاضها إذا رضيت به، كما يعاقب من يدلها عليه، أو يجريه أو يعاونها فيه حتى لو كان ذلك برضائها، سواء كان طبيبا أو غير طبيب، وذلك ما لم يكن الإجهاض قد أجراه الطبيب لغرض العلاج إنقاذا للأم من خطر محقق أو وقاية للأم من حالة تهدد حياتها إذا استمر الحمل، وهذه الحالات يقرها الفقه الإسلامى كما تفيده النصوص سالفة الإشارة.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/318)
تنظيم النسل وفوائد البنوك المحددة
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
صفر 1401 هجرية - 29 ديسمبر 1980 م
المبادئ
1 - العزل مباح باتفاق الزوجين أما تنظيم النسل فأمر لا تأباه الشريعة قياسا على العزل، ويقصد بالتنظيم المباعدة بين فترات الحمل.
2 - منع الحمل نهائيا غير جائز شرعا.
3 - فوائد البنوك محرمة شرعا ما دامت محددة المقدار
السؤال
بالطلب المقيد برقم 182 سنة 1980 وقد رغب فيه السائل بيان حكم الشرع فى الأمور الآتية: 1 - مسألة تحديد النسل.
وهل هناك نص فى كتاب الله يبيحها من حيث إنه المصدر الرئيسى للتشريع لأن كل من يتصدى للكلام فى هذا الموضوع يأتى مستندا إلى حديث شريف فقط - وأيضا موقف الآية الكريمة، وهى قوله الله تعالى {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم} من مسألة تحديد النسل.
2 - مكان تواجد الوادى المقدس طوى حيث اختلفت الآراء فيه أهو بسيناء أم بفلسطين.
3 - مسألة الفوائد التى تعطيها أو تدفعها البنوك أو الشركات على المبالغ المدفوعة لديها أو المستثمرة بمعرفتها - هل تلك الفوائد تعد ربا أم لا
الجواب
عن السؤال الأول إن مصدر الأحكام فى الإسلام أصلان أساسيان.
هما القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، يدل على هذا القول الرسول صلى الله عليه وسلم (تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتى، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض) - أخرجه الحاكم عن أبى هريرة رضى الله عنه (كتاب البيان والتعريف فى أسباب ورود الحديث الشريف ج - 2 ص 248 و 249) وباستقراء آيات القرآن الكريم، نرى أنه لم يرد فيها نص صريح يحرم الإقلال من النسل، أو منعه وإنما جاء فيه ما جعل المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية للأحكام الشرعية (الموافقات للشاطبى ج - 2 ص 8 وما بعدها فى مقاصد الشريعة) لكن ورد فى كتاب السنة الشريعة أحاديث فى الصحيح وغيره تجيز العزل عن النساء، بمعنى أن يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل من زوجته، بعد كمال اتصالهما جنسيا وقبل تمامه.
من هذه الأحاديث ما رواه جابر قال (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل) متفق عليه - وروى مسلم (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه ذلك فلم ينهنا) .
(منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكانى ج - 6 ص 195 و 196) وقد اختلف الفقهاء فى إباحة العزل - بذلك المعنى - كوسيلة لمنع الحمل والإقلال من النسل أو كراهيته، وفى هذا يقول الإمام الغزالى فى كتاب إحياء علوم الدين فى آداب النكاح فى حكم العزل ما موجزه إن العلماء اختلفوا فى إباحة العزل وكراهيته على أربعة أقوال فمنهم من أباح العزل بكل حال، ومنهم من حرمه بكل حال، وقائل منهم أحل ذلك برضاء الزوجة، ولا يحل بدون رضائها، وآخر يقول إن العزل مباح فى الإماء (المملوكات) دون الحرائر (الزوجات) - ثم قال الغزالى إن الصحيح عندنا - يعنى مذهب الشافعى - أن ذلك مباح.
ويكاد فقهاء المذاهب يتفقون على أن العزل - أى محاولة منع التقاء منى الزوج ببويضة الزوجة - مباح فى حالة اتفقا الزوجين على ذلك، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، والدليل على هذه الإباحة ما جاء فى كتب السنة من أن الصاحبة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأن ذلك بلغه ولم ينه عنه، كما جاء فى رواية مسلم عن جابر.
وإذ كان ذلك كانت إباحة تنظيم النسل أمرا لا تأباه نصوص السنة الشريفة قياسا على العزل الذى كان معمولا به وجائزا فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء فى رواية الإمام مسلم فى صحيحه عن جابر قال (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل) كما جاء فى رواية الإمام البخارى فى صحيحه - والمقصود بتنظيم النسل بهذا المفهوم هو المباعدة بين فترات الحمل، محافظة على صحة الأم وحفظا لها من أضرار كثرة الحمل وقف الصلاحية للإنجاب نهائيا، فإن ذلك أمر يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده فى المحافظة على إنسال الإنسان إلى ما شاء الله وقول الله سبحانه وتعالى {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم} الإسراء 31، لا يتنافى مع ما قال به جمهور فقهاء المسملين من إباحة العزل عن الزوجة قصدا لتأخير الحمل، أو وقفه مؤقتا لعذر من الأعذار المقبولة شرعا - ذلك أن هذه الآية جاءت فى النهى عن قتل الأولاد، ومنع حدوث الحمل بمنع التلقيح الذى هو النواة الأولى فى تكوين الجنين لا يعد قتلا لأن الجنين لم يتكون بعد إذا ما تم العزل، ولم يلتق منى الزوج ببويضة الزوجة إذ لم يتخلقا ولم يمرا بمراحل التخلق التى جاءت - والله أعلم - فى قوله تعالى {ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين.
ثم جعلناه نطقة فى قرار مكين} المؤمنون 12، 13، وبينها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى رواه عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوما وأربعين ليلة أو أربعين ليلة ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث الله إليك الملك، فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله، وشقى أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها) (كتاب الأحاديث القدسية ج - 1 و 2 ص 107 طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة) أخرجه البخارى مواضع من صحيحه.
ومن ثم فلا يعد العزل أو استعمال أى مانع حديث قتلا للولد، وإلا لنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعن السؤال الثانى قوله سبحانه وتعالى فى سورة طه {إنك بالواد المقدس طوى} طه 12، جاء فى تفسير ابن جرير الطبرى فى رواية ابن وهب ذلك الوادى هو طوى حيث كان موسى، وحيث كان إليه من الله ما كان.
قال وهو نحو الطور وفى تفسير ابن كثير رواية عن ابن عباس رضى الله عنهما أن هذا اسم لهذا الوادى ومثله فى تفسير الألوسى.
وفى تفسير فتح القدير للشوكانى وطوى اسم موضع بالشام.
وفى لسان العرب فى مادة (ودى) قال ابن سيده الوادى كل مفرج بين الجبال والتلال والآكام، سمى بذلك لسيلانه، يكون مسلكا للسيل ومنفذا.
وفيه فى مادة (طوى) طوى جبل بالشام، وقيل هو واد فى أصل الطور ويكون هذا اللفظ اسما لهذه البقعة كما قال تعالى {فى البقعة المباركة من الشجرة} القصص 30، ومن قرأ طوى بالكسر، فعلى معنى المقدسة مرة بعد مرة، وقال بعضهم إن كوى بالضم مثل طوى بالكسر وهى الشىء المثنى، وقوله تعالى {إنك بالواد المقدس طوى} طه 12، أى طوى مرتين أى قدس، وهذا الوادى غير ذو طوى بالقصر، لأن هذا واد بمكة، وذو طواء ممدود موضع بطريق الطائف، وقيل واد.
وفى مختصر (مختصر كتاب البلدان لأبى بكر أحمد بن محمد الهمزانى المعروف بابن الفقيه طبع لندن.
سنة 1302 هجرية - ص 57 و 99) كتاب البلدان وطول مصر من الشجرتين اللتين بين رفع والعريش إلى أسوان، وعرضها من برقة إلى أيلة وفى موضع آخر.
والطور الذى كلم الله عز وجل فيه موسى وهو فى صحراء التيه فيما بين القلزم وأيلة (جاء فى كتاب تاريخ سيناء القديم والحديث لنعوم شقير طبع دار المعارف سنة 1916 م.
ص 18 و 20 أن القلزم هى السويس الحالية وأن أيلة هى التى عرفت باسم العقبة على رأس خليج العقبة الحد الفاصل بين مصر والحجاز (ولعلها ايلات الاسرائيلية الآن)) والظاهر من هذا ومما أورده ابن منظور فى كتاب لسان العرب فى مادتى ودى وطوى - أن المعنى بهذه الآية - والله أعلم - الوادى الذى فى أصل جبل الطور الذى كلم الله عز وجل فيه موسى عليه السلام، فهو فى أرض مصر بسيناء.
وكما عبر مختصر كتاب البلدان وهو (فى صحراء التيه بين القلزم وأيلة) وهذا ما قال بان جرير الطبرى فى تفسيره - حسبما تقدم - وليس صحيحا أنه بالشام أو فلسطين، لأن الوحى لموسى كان فى أرض سيناء بمصر.
وعن السؤال الثالث إن الربا فى اصطلاح الفقهاء هو زيادة مال بلا مقابل فى معاوضة مال بمال وبهذا يكون ما يؤديه المدين إلى الدائن زيادة على الدين نظير مدة معلومة من الزمن مع الشرط والتحديد من الربا ن كما تكون الزيادة عند مقايضة شيئين من جنس واحد من الربا أيضا، والربا محرم فى الإسلام بالآيات الكثيرة فى القرآن الكريم، سواء منها ما حكت تحريمه فى الشرائع السابقة أو ما جاء تشريعا للإسلام، وكان من آخر القرآن نزولا على ما صح عن ابن عباس رضى الله عنهما قول الله سبحانه {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} البقرة 275، 276، وقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين.
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} البقرة 278، 279، وروى البخارى ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن عن أبى سعيد الخدرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى المعطى والآخذ منه سواء) وهذا للفظ لمسلم.
وبهذه النصوص وغيرها فى القرآن والسنة يحرم الربا بكل أنواعه وصوره سواء كان زيادة على أصل الدين، أو زيادة فى نظير تأجيل الدين وتأخير سداده، أو اشتراط ضمان هذه الزيادة فى التعاقد مع ضمان رأس المال.
لما كان ذلك.
وكانت الفوائد المسئول عنها التى تقع فى عقود الودائع فى البنوك، وفى صناديق التوفير فى البريد، وفى البنوك، وفى شهادات الاستثمار محددة المقدار بنسبة معينة من رأس المال المودع، وكانت الوديعة على هذا من باب القرض بفائدة، ودخلت فى نطاق ربا الفضل أو ربا الزيادة كما يسميه الفقهاء وهو محرم فى الإسلام بعموم الآيات فى القرآن الكريم وبنص السنة الشريفة وبإجماع المسلمين لا يجوز لمسلم أن يتعامل بها أو يقتضيها، لأنه مسئول أمام الله عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه كما جاء فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى رواه الترمذى ونصه (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه) (صحيح الترمذى ج 9 ص 253 فى أبواب صفة القيامة والرقائق والورع) والله سبحانه وتعالى أعلم(2/319)
تمكين رؤية الصغير
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الأولى 1338 هجرية 18 من فبراير 1920 م
المبادئ
1 - إذا كان الولد فى يد أبيه فلا يؤخذ بالقوة ولا يسلم لوالدته بالمنزل الذى تقيم فيه مع زوجها الأجنبى بل تمكن من رؤيته فقط فى منزل والده أو فى المكان الذى يضعه فيه والده
السؤال
رجل رزق بولد من زوجة له ثم طلقها وتزوجت بآخر.
وابنه فى يده وعرمه 12 سنة وكسور ورفعت الملطقة دعوى بتمكينها من رؤية ابنها.
والمحكمة حكمت لها غيابيا بتمكينها من رؤية ابنها كلما أرادت.
فاستعملت هذا الحكم سلاحا تحجارب به مطلقها فى كل لحظة.
إذ ربما يستدعيه البوليس فى الأسبوع عشرات المرات.
حتى لقد حصل أن البوليس هجم المنزل فى غيبته وكسر الأبواب وأخذ الولد بالقوة.
وسمله لوالدته فى منزل زوجها الآخر.
فهل الشرع يلزمه بذلك فى اليوم مرات عديدة. أو هناك مدة حددها الشرع لذلك.
هل يلزمه الشرع بأن يذهب بالولد إليها فى منزلها لتراه.
أو هى الملزمة بأن تحضر إلى منزل والده لترى ابنها فى المدة التى عينها الشرع
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى الحكم الصادر من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 8 ربيع أول سنة 1338 أول ديسمبير سنة 1919.
ونفيد أنه قال فى شرح الدر المختار بصحيفة 994 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286 ما نصه وفى الحاوى له إخراجه إلى مكان يمكنها أن تبصر ولدها كل يوم كما فى جانبها فليحفظ قلت وفى السراجية إذا سقطت حضانة الأم وأخذه الأب لا يجبر على أن يرسله لها بل هى إذا أرادت أن تراه لا تمنع من ذلك.
وفى رد المحتار عليه بالصحيفة المذكورة نقلا عن التتارخانية ما نصه - الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر عن النظر إليه وعن تعهده.
كما أن المحكمة المذكورة إنما حكمت بتمكين أبيه لأمه من رؤية ولدها المذكور كلما أرادت ز وأمرته بعدم تعرضه لها فى ذلك وكل ذلك لا يقتضى أن يؤخذ الولد بالقوة ولا أن يسلم لوادته بالمنزل الذى تقيم فيه مع زوجها الأجنبى بل اللازم عملا بالنص والحكم المذكورين أن تمكن من رؤيته فقط فى منزل والده أو فى المكان الذى يضعه فيه والده.
ملاحظة تنص المادة 20 من القانون 44 سنة 1979 على أنه لا ينفذ حكم الرؤية قهرا إلخ(2/320)
الحكم برؤية الصغار للأم غير مانع من سفر الوالد بهم
المفتي
أحمد هريدى.
23 مايو 1964 م
المبادئ
1- انتهاء مدة الحضانة أو سقوط الحق فيها بالنسبة للنساء يجيز للأب السفر بالصغار إلى مكان قريب أو بعيد ما دام لم يوجد من النساء من يحضنهم.
2- وجود الأولاد فى حضانة الأب لا يقتضى إجباره على إرسالهم إلى الأم لرؤيتهم، ولكن ليس له منعها من الرؤية إذا ما ذهبت إليهم.
3- صدور حكم بالضم للأب وتنفيذه ثم صدور حكم بالرؤية لصالح الأم كل أسبوع مرة، فإن الحكم الأخير غير مانع من سفر الأولاد مع أبيهم
السؤال
من السيد/ بالطلب المتضمن أنه تزوج بسيدة منذ خمسة عشر عاما تقريبا، وأنجب منها ثلاثة أولاد أحدهم يبلغ من العمر 14 سنة والثانى 13 سنة والثالث يبلغ من العمر عشر سنوات وأنه طلق زوجته واستصدر حكما بضم الأولاد الثلاثة، كما حكم لها عليه بتمكينها من رؤيتهم كل أسبوع مرة بمدرسة نوتردام بالزيتون التى بها الأولاد، وأنه اعتزم المهاجرة حكم عمله.
ولكن مطلقته تعارض فى سفر الأولاد معه. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى ذلك وهل وجود حكم الرؤية يمنعه من السفر بالأولاد أم لا علما بأنه هو والأولاد مسلمون.
والأم المطلقة مسيحية
الجواب
المنصوص عليه كتب الحنفية أنه إذا انتهت مدة الحضانة بالنسبة للأم بأن تجاوز الصغير أقصى سن الحضانة.
أو سقط حقها فى الحضانة لسبب من الأسباب، وليس للصغير من يحضنه من النساء غيرها فللأب السفر بالأولاد قريبا كان السفر أو بعيدا.
كما نص على أنه إذا سقطت حضانة الأم وأخذه الأب لا يجبر على أن يرسله لها، بل هى إذا أرادت أن تراه لا تمنع من ذلك - وفى حادثة السؤال تجاوز الولدان أقصى سن الحضانة إذ يبلغ عمر أحدهما 14 سنة وعمر الآخر 13 سنة، وسقط حق الأم فى حضانة البنت لاختلافها معها فى الدين، والبنت فى سن تستغنى فيه عن خدمة النساء، إذ تبلغ الآن من العمر حوالى عشر سنوات.
وقد تقرر ضم الأولاد الثلاثة إلى والدهم، فيكون له السفر بأولاده المذكورين شرعا.
وحكم الرؤية الصادر للأم على الأب بتمكينها من رؤية أولادها كل أسبوع مرة بمدرسة نوتردام بالزيتون لا يمنع الأب شرعا من حقه فى السفر بالأولاد، لأنه لو تحول الأولاد من تلك المدرسة إلى مدرسة أخرى بأى مكان فى القاهرة لما أمكن أن يعترض عليه أحد فى ذلك، مع أن هذا التحويل يؤدى إلى تعطيل هذا الحكم.
ولأن حق الرؤية الثابت شرعا للأم إنما يكون فى مكان وجود الأب.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم.
قارن هذه الفتوى بالفتوتين رقمى 864، 865 من الفتاوى الإسلامية فيما يتعلق بأقصى سن الحضانة(2/321)
درجات القرابة
المفتي
محمد عبده.
شعبان 1318 هجرية
المبادئ
1 - أقرب درجات الشخص إليه عصبته ابنه وإن نزل، ثم أبوه وإن علا، ثم أخوه الشقيق، ثم أخوه لأبيه، ثم بنو الأخ الشقيق، ثم بنو الأخ لأب ثم عمه الشقيق، ثم عمه لأبيه، ثم أبناء العم الشقيق، ثم أبناء العم لأب وإن نزلوا إلخ، وهؤلاء مقدمون على ذوى الأرحام.
2 - أقرب قرابات الشخص إليه من ذوى أرحامه أنباء بناته وإن نزلوا، ثم بنات أبنائه وإن نزلوا، ثم الجد لأم.
ثم والده. ثم أبناء الأخوات لأبوين، ثم أبناء الإخوة لأم، وإن نزلوا
السؤال
وردت إفادة من نظارة الحربية لمشيخة الجامع الأزهر مؤرخة فى 25 نوفمبر سنة 1900 نمرة 529 مضمونها أن المادة الثانية من الأمر العالى الصادر فى 17 مايو سنة 1887 بأن من يفر من العساكر يصير إشعار ضامنه الذى هو رئيس العائلة بالبحث عليه فى ميعاد ثلاثة شهور من تاريخ وصول الإشعار إليه بذلك، وإن لم يستحضره فيما فيؤخذ نفر بدله من عائلته الذين فى سن القرعة بمراعاة أولوية أخذ الأقرب فالأقرب.
وحيث إنه قد يتفق عدم وجود أقارب للهاربين إلا بدرجة بعيدة جدا ولم تعلم الدرجة النهائية للقرابة من العصب ومن ذوى الأرحام الممكن الأخذ منها.
فالأمل توضيحها بحسب درجاتها من الأقرب فما بعد وصارت إحالة هذه المكاتبة من المشيخة بإشارة منها فى 5 شعبان سنة 18 على إفتاء الديار المصرية ليتوضح منها عما ترغبه بالمكاتبة المذكورة نظاره الحربية، وتحرر من الإفتا للمشيخة الإجابة الآتية
الجواب
أقرب قرابات الشخص عصبته ابنه ثم ابن ابنه وإن نزل ن ثم أبوه ثم جده أب أبيه وإن علا ثم بعد الأب والجد المذكور الأخ لأب وأم وهو الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب.
ثم بعد الأخ الشقيق والأخ لأب وأبنائهما عمه أخ أبيه الشقيق ثم عمه لأب ثم أبناء العم الشقيق ثم أبناء العلم لأب وإن نزل كل من أبناء العمين.
ثم عم أبيه الشقيق ثم عمه أبيه لأب. ثم بنو عم أبيه لأبوين.
ثم بنو عم أبيه لأب وإن نزل كل من أبناء العمين ثم عم جده الصحيح لأب وأم.
ثم عم جده لأب. ثم أبناء عم الجد لأب وأم.
ثم أبناء عم الجد لأب وإن نزل كل منهما وهؤلاء مقدمون على ذوى الأرحام.
ثم أقرب القرابات إلى الشخص من ذوى الأرحام أنباء بناته وإن نزلوا.
ثم أبناء بنات أبنائه وإن نزلوا ثم أب أمه.
ثم أب أب أمه، ثم أبناء الأخوات لأبوين ثم لأب ثم بنو الإخوة لأم وإن نزلوا.
هذا ما قالوه فى الأقارب من العصبات وذوى الأرحام وترتيبهم وهو ترتيب ما يدخل تحت اسم القريب عندما يتعلق به حكم من الأحكام الشرعية كالميراث والوقف ونحوهما.
ولا يخفى أنه لا يمكن تطبيق ما جاء فى الأمر العالى على هذا لأنه لا يعقل أن يؤخذ أب الهارب أو جده بدله إن لم يوجد له ابن مثلا.
ثم إن الأمر العالى ينص على أن يؤخذ نفر بدله من عائلته الذين فى سن القرعة.
ومن المعلوم أن اسم العائلة له معنى غي معنى القريب فلا يدخل فى اسم العائلة كل ما يدخل فى اسم القريب بل العائلة خاصة بطبقة من الأقارب مخصوصة وهم الذين يعول بعضهم بعضا عادة أو الذين فى شأنهم ذلك.
وذلك هو الابن فابن الابن ثم الأب فالجد ثم الأخ الشقيق فالأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق فابن الأخ لأب ثم العم الشقيق فالعم لأب ثم ابن العم الشقيق فابن العم لأب أما الباقون من الطبقات فلا يدخلون، وما يزيد على الدرجة التى ذكرناها لا يدخل مثلا ابن ابن الابن وابن الأخ وابن ابن العم لا يدخلون لأنه لا يشملهم لفظ العائلة على معناه المعروف.
أما الأقارب من ذوى الأرحام فلا يدخلون مطلقا مهما كانت درجة قرابتهم اللهارب والغرض من الدكريتو (الأمر الصادر من الوالى) هو حث من لهم صلة قريبة بالهارب على أن يبحثوا عنه حتى يجدوه فإن لم يجدوه عوقبوا بذلك العقاب.
وهو أنه يؤخذ واحد منهم بدله فهو فى الحقيقة عقاب على الإهمال المتوهم.
وهذه المتبعة إنما تكون على الأقارب الذين ذكرناهم.
لأن القرابة متى بعدت عن درجتين ضعفت صلتها ولا يحمل أربابها تبعة ما يحصل من بعضهم فى مثل هذه المسألة على أن شأن العائلات قد تغير فى هذه السنين الأخيرة فأصبح القريب أشد مقاطعة لقريبه من البعيد وأصبحت روابط الأخوة لا قيمة لها فى الأغلب بل الأبناء قد خرجوا عن سلطة آبائهم.
والهارب من العسكرية لا يبالى بأبيه ولا بأخيه ولا يدلهم على مكانه، فالأليق بالعدالة فى هذه الأيام أن يعدل الأمر العالى المذكور وتلغى المادة الثانية فإن ضمانة رئيس العائلة أصبحت فى هذا المعنى كعدمها.
وتحمل الأقارب لتبعة من يفر منهم صارت لا معنى لها وسلطة الحكومة أقوى من كل ذلك فلا يليق بها أن تعاقب شخصا بذنب آخر، فإن كان لابد من بقاء المادة على حالها فدرجة القرابة فى العائلة لا تعتبر إلا فى الدرجات التى ذكرناها فيما يدخل تحت اسم العائلة فقط، ولا ينظر إلى ما يدخل فى اسم القريب الذى يستعمل فى الشئون الشرعية فإن الفرق ظاهر بين العائلة وبين الأقارب مطلقا(2/322)
درجة قرابة مانعة من الشفعة
المفتي
محمد عبده.
رجب 1319 هجرية
المبادئ
1 - درجة القرابة الخاصة بالشفعة المذكورة بالأمر العالى الوارد فى الفتوى يراد بها أن الأب والجد هما الدرجة الأولى، وإن العمة والخال من الدرجة الثانية، وإن ابن العمة وابن الخال من الدرجة الثالثة
السؤال
من م.
فى رجل يملك قطعة أرض،ثم باعها لابن خاله فجاء آخر يطلب الشفعة.
وحيث إنه صادر من أمر عال بأنه لا تكون شفعة فى بيع الأقارب لأقاربهم لغاية الدرجة الثالثة.
فما يكون ابن العمة وابن الخال فى درجة القرابة لبعضهما
الجواب
درجة القرابة المذكورة بذلك الأمر العالى يراد منها أن الأب هو الدرجة الأولى، وكذلك الأم وأن العمة من الدرجة الثانية وكذلك الخال وعلى ذلك فابن العمة وابن الخال من الدرجة الثالثة.
والله تعالى أعلم(2/323)
قرابة مانعة من الأخذ بالشفعة
المفتي
بكرى الصدفى.
صفر 1325 هجرية
المبادئ
ابن العم من الدرجة الثالثة، وهى مانعة من الأخذ بالشفعة
السؤال
من الحاج إ.
فى رجل يملك نصف منزل أرضا وبناء ويملك ثلث ذلك المنزل جماعة شركاء بالتفاضل بينهم، ويملك السدس الباقى رجل آخر.
فباع أحد شركاء فى ثلثه نصيبه لابن عمه لأبيه، فلما طلب مالك النصف نصيب البائع بالشفعة احتج المشترى بأنه ابن عم البائع وأنه قريبه من الدرجة الثالثة فلا شفعة للطالب بمقتضى القانون الأهلى واحتج الطالب بأن ابن العم قريب من الدرجة الرابعة وأنه يستحق المبيع بالشفعة حسب القانون، كما يستحقها بمقتضى الشريعة الإسلامية فإنه لا خلاف بين علماء الإسلام فى أن الشريك له حق الشفعة.
فهل ابن العم المشترى يعتبر شرعا بالنظر لابن عمه البائع قريبا من الدرجة الرابعة نظرا إلى أن كلا منهما يتصل بالآخر بوسائط ثلاث، فإن المشترى بينه وبين البائع وسائط ثلاث.
الأولى أبو المشترى، والثانية جد المشترى والثالثة أبو المشترى، فكان كل من البائع بالنظر إلى الآخر قريبا فى الدرجة الرابعة، وإن كان كل منهما بالنظر إلى الجد الجامع لأبويهما فى الدرجة الثالثة.
وذلك لأن النظر إلى شخص المتبايعين ونسبة كل منها إلى الآخر أحق بالاعتبار من نسبتهما والنظر إليهما باعتبار شخص آخر.
أفيدوا الجواب
الجواب
القرابة عند أهل الشرع على ثلاثة أنواع.
والنوع الثالث منها هو القرابة البعيدة، وهى قرابة ذى الرحم الغير المحرم كأولاد الأعمام والأخوال كذا فى شرح السيد على السراجية.
فابن العم المذكور من القرابة البعيدة للشخص المذكور، أى أن القرابة التى هى القرابة بين البائع والمشترى اللذين كل منهما ابن عم للآخر كما ذكر فى السؤال من القرابة البعيدة التى هى فى الدرجة الثالثة.
والله أعلم(2/324)
درجات القرابة
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب 1351 هجرية - 17 نوفمبر 1932م
المبادئ
القرابة عند الفقهاء على ثلاث درجات االأولى قرابة ذى الرحم من الولاد، سوءا أكانت القرابة أصلية كالآباء، أو فرعية كالأولاد، وإن علا الآباء وسفل الأبناء.
الثانية قرابة المحارم غير العمودية كالإخوة والأخوات.
الثالثة قرابة ذى الرحم غير المحرم كأولاد الأعمام وأولاد الأخوال
السؤال
من م.
بالآتي إن الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون الشفعة تقول لا شفعة فيما بيع من الأصول لفروعهم وبالعكس ولا فيما بيع من أحد الزوجين للآخر، أو من المالك لأحد أقاربه لغاية الدرجة الثالثة.
فهل إذا كان المشترى خال البائع أى أن البائع ابن أخته يمكن اعتباره أى الخال من الأقارب الذين من الدرجة الثالثة أم لا
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد بأن القرابة عند الفقهاء على ثلاث درجات الأولى قرابة ذى الرحم من الولاد.
إما بطريق الأصلية كالأبوين والأجداد والجدات وإن علوا.
وأما بطريق الفرعية كالأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا والثانية قرابة المحارم غير العموديين من الأخوة والاخوات وأولادهما والاعمام والعمات والاخوال والخالات دون أولادهم.
والثالثة قرابة ذى الرحم غير المحرم كأولاد الأعمال وأود الأخوال.
هذا هو المعروف من درجات القرابة عند الفقهاء. وأما ما جاء فى القوانين من درجات القرابة عن الفقهاء فيرجع فى بيانه إلى اصطلاح واضعيها.
هذا والله سبحانه وتعالى أعلم(2/325)
درجة القرابة والمصاهرة
المفتي
أحمد هريدى.
رجب 1384 هجرية - 2 ديسمبر 1964 م
المبادئ
1 - درجات القرابة عند الفقهاء ثلاثة.
(أ) قرابة ذى الرحم المحرم من الولادة أصلا أو فرعا، كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا.
(ب) قرابة المحارم غير العموديين كالإخوة والأخوات وأولادهم، والعمات والأعمام والأخوال والخالات دون أولادهم.
(ج) قرابة ذى الرحم غير المحرم كأولاد الأعمام والأخوال.
2 - أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس درجة القرابة بالنسبة إلى الزوج الآخر، طبقا للمادة 37 من القانون المدنى
السؤال
بالطلب المقيد برقم 762 سنة 1964 أن شخصا يدعى محمدا قد تزوج من امرأة تدعى أم الفرح وهى بنت خال لمن يدعى عبد الرحيم وطلب السائل بيان درجة القرابة بين محمد وبين ابن عمة.
زوجته المذكورة
الجواب
القرابة عند الفقهاء على ثلاث درجات.
الأولى قرابة ذى الرحم من الولادة إما بطريق الأصلية كالأبوين والأجداد والجدات وإن علوا.
وإما بطريق الفرعية كالأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا.
الثانية قرابة المحارم غير العموديين من الإخوة والأخوات وأولادهما والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم.
الثالثة قرابة ذى الرحم غير المحرم كأولاد الأعمام وأولاد الأخوال.
هذا وقد بين القانون المدنى فى المادة (35) منه أن القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع.
وأن قرابة الحواشى هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر.
وقد بين فى المادة (36) منه كيفية حساب درجة القرابة، فقضى باعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل، ولا يحسب الأصل من هذه الدرجات.
وتطبيقا لذلك تكون درجة القرابة بين الشخص وبين ابن ابن ابنه هى الدرجة الثالثة وتكون درجة القرابة بين الشخص وبين جده هى الدرجة الثانية.
وكذلك بين القانون فى هذه المادة كيفية حساب درجة قرابة الحواشى، فقضى بأنه عند حساب درجة قرابة الحواشى تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولا إلى الفرع الآخر، وكل فرع يعتبر درجة، ولا يحسب الأصل المشترك من هذه الدرجات.
وعلى ذلك تكون درجة القرابة بين الشخص وبين أولاد أعمامه وعماته، وبينه وبين أولاد أخواله وخالاته هى الدرجة الرابعة.
هذا بالنسبة لقرابة الأصول والفروع والحواشى المبينة فى المادة (35) منه.
وأما بالنسبة لقرابة المصاهرة وهى قرابة الزوجية فقد نصت المادة (37) منه على أن أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر فعائلة الزوج كما تشمل أصوله وفروعه وحواشيه تشمل أيضا أصول وفروع زوجته وحواشيها، فهو يرتبط مع أقاربه برابطة النسب، ومع أقارب زوجته برابطة المصاهرة- وقضى القانون بأن درجة قرابة المصاهرة تحسب كما تحسب درجة قرابة النسب تماما.
فدرجة القرابة بين الشخص وبين زوجة حفيده هى الدرجة الثانية، وهى نفس درجة قرابته مع حفيده - ودرجة قرابة المصاهرة بين الشخص وبين زوج بنت عمه أو زوج بنت خاله هى الدرجة الرابعة.
وهكذا - هذا وتقتصر قرابة المصاهرة على أقارب أحد الزوجين والزوج الآخر، فلا تكون بين أقارب أحدهما وأقارب الآخر.
وإذن تكون درجة قرابة المصاهرة بين عبد الرحيم محمد إبراهيم صقر وبين محمد محمد على هندى زوج بنت خاله أم الفرح بنت محمد أبو العينين هى الدرجة الرابعة.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(2/326)
زيارة المرأة لأبويها وذويها
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الأول 1322 هجرية
المبادئ
1 - يجوز للزوجة أن تخرج إلى أبوبها فى كل جمعة أذنها الزوج أو لم يأذن.
2 - لها أن تخرج إلى المحارم كذلك كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه كما أن لها أن تخرج إلى الأهل كذلك كل سنة مرة بالإذن وبدونه.
أما خروجها زائدا على ذلك للأهل فيسوغ لها بإذنه
السؤال
شخص تزوج بامرأة.
وكلما أرادت أن تزور أبويها يمنعها زوجها ويدعى أن ذلك لا يجوز شرعا.
فما الحكم
الجواب
صرحوا بأنه لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين فى كل جمعة إن لم يقدرا على إتيانها على ما اختاره فى الاختيار.
ولا يمنعهما من الدخول عليها فى كل جمعة.
كذا فى التنوير وشرحه. وهو ما اختاره فى فتح القدير حيث قال وعن أبى يوسف فى النوادر تقييد خروجها بأن لا يقدرا على إتيانها فإن قدرا لا تذهب وهو حسن.
وصرح بأن الأخذ يقول أبى يوسف هو الحق إذا كان الأبوان بالصفة التى ذكرت، وإلا ينبغى أن يأذن لها فى زيارتهما فى الحين بعد الحين على قدر متعارف.
أما فى كل جمعة فبعيد. فإن فى كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا إذا كانت شابة والزوج من ذوى الهيئات بخلاف خروج الأبوين فإنه أيسر.
وهذا ترجيح منه لخلاف ما ذكر فى البحر أنه الصحيح المفتى به من أنها تخرج للوالدين فى كل جمعة بإذنه وبدون إذنه، وللمحارم فى كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه كذا فى رد المحتار وصرح فى البحر بأن الخروج للأهل زائدا على ذلك يكون لها بإذنه.
وعلى ذلك يجوز لهذه المرأة أن تخرج إلى أبويها فى كل جمعة أذنها الزوج أو لم يأذن، ولها أن تخرج إلى المحارم كذلك كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه كما أن لها أن تخرج إلى الأهل كذلك كل سنة مرة بالإذن ويدونه.
أما خروجها زائدا على ذلك للأهل فيسوغ لها بإذنه.
والله أعلم(2/327)
زيارة أقارب المرأة
المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع الأول 1325 هجرية
المبادئ
1 - للزوج منع أقارب زوجته من المحارم غير الأبوين من زيارتها إلا مرة فى كل سنة وبشرط ألا يخاف عليها الفساد منهم.
2 - إذا خيف عليها الفساد فله منعهم مطلقا.
3 - ليس لخال الزوجة إخراجها من منزل الزوجية، ولا أخذ شىء مملوك لها بدون حق
السؤال
فى رجل له زوجة يحضر إليها أقاربها ويكلمونها كلاما مفاده معاشرتى بالسوء وذلك لرفضة السكنى معهم فى محل سكنهم، وطلب من والد زوجته وخالها عدم دخول بعض الأشخاص منزله، فما كان من خالها إلا أن تهور وشتم وأخذ ابنة أخته (الزوجة) وخرج، وطلب هل من حق الأقارب زيارتها أم لا، وهل لخالها الحق فى أخذها من منزل الزوجية أم لا، وما هى الأوقات الواجب زيارة كل فرد من أقاربها فيه وهل لخالها الحق فى أخذ شىء من الأشياء المملوكة لها أم لا
الجواب
صرح العلماء بأنه ليس للزوج منع محارم زوجته غير الأبوين من زيارتها فى كل سنة مرة، إلا أن يخاف عليها الفساد فله منعهم من ذلك، كما أن له منعهم من القرار والمكث وطول الكلام معها خشية الفتنة، كذا فى الدر وحواشيه.
هذا وليس للخال المذكور أن يخرج الزوجة المذكورة من منزل زوجها، ولا أن يأخذ شيئا من الأشياء المملوكة لها بدون وجه شرعى والله تعالى أعلم(2/328)
سن الرشد
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1361 هجرية - 17 أغسطس 1942 م
المبادئ
1- بلوغ الجارية شرعا بالاحتلام أو الحيض أو الحبل، وإلا فببلوغها خمس عشرة سنة هجرية لأن السنة إذا أطلقت انصرفت شرعا إلى سنوات الأهلة.
2- إذا بلغ الولد خمس عشرة سنة كان بالغا شرعا، فإن كان مصلحا لماله كان رشيدا كامل الأهلية، غير أن قانون المحاكم الحسبية يجعل بلوغ سن الرشد إحدى وعشرين سنة ميلادية
السؤال
من ع.
نرجو إفتاءنا عما إذا كان سن الرشد الشرعى لأنثى، يحسب بالتاريخ الهلالى أم بالتاريخ الإفرنكى، وما هى المدة لبلوغها سن الرشد
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد، أن بلوغ الجارية شرعا بالاحتلام أو الحيض أو الحبل، فإن لم توجد أمارة من هذه الأمارات فيكون بلوغها الشرعى بأن يتم لها خمس عشرة سنة على ما هو المفتى به.
وتحتسب السنين بالأهلة، لما بعض العلماء فى غير هذا الموضع من أن أهل الشرع إنما يتعارفون الأشهر والسنين بالأهلة، فإذا أطلقوا السنة تنصرف إلى ذلك مالم يصرحوا بخلافه، ولم نجد لهم تصريحا بخلافه هنا، هذا وعند فقهاء الحنفية أنه إذا كان الولد ذكرا كان أم أنثى قد بلغ البلوغ الشرعى وكان مصلحا لماله حسن التصريف فيه كان رشيدا كامل الأهلية بدون تقيد بسن مخصوصة، فيسلم إليه ماله ويملك من التصرفات ما يملكه غيره من كاملى الأهلية.
ولكن المادة التاسعة والعشرين من قانون المجالس الحسبية نصت.
على أن إنهاء الوصاية أو الولاية عن القاصر ببلوغه إحدى وعشرين سنة ميلادية.
والله أعلم(2/329)
تحكيم فى مال القاصر
المفتي
بكرى الصدفى.
محرم 1325 هجرية
المبادئ
1 - يجوز التحكيم فى مال الصغير بشرط أن يكون فيه مصلحة له وكون الحكم موافقا شرعا وفيه رفع ضرر عن مال الصغير
السؤال
من ع.
فى منزل مشترك بين صغير وبين وصية وآخرين فادعى أقرباء لهم أن لهم نصف المنزل وأرادوا رفع دعوى على الوصى والصغير وبقية الشركاء وربما تستلزم مصاريف باهظة يلزمها المدعى عليهم فهل للوصى أن يتفق مع الخصم على اختيار محكمين للفصل فى هذه الخصومة بما يرونه مطابقا للشرع منعا للمشاكل
الجواب
نعم يجوز هذا التحكيم إذا كان فيه مصلحة لجهة الصغير وكان حكم المحكمين موافقا للمنهج الشرعى،وفيه دفع ضرر عن الصغير.
ففى البحر عن القنية ليس للمحكم أن يحكم بشىء فيه ضرر على الصغير معنى إذا ادعى على وصيه وقال حميد الوبرى إن كان فى حكم المحكم نظر للصبى ينبغى أن يجوز وينفذ حكمه ويكون بمنزلة صلح الوصى انتهى ملخصا.
ونحوه فى الفتاوى الهندية.
والله تعالى أعلم(2/330)
العدل بين الزوجات
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شوال 1342 هجرية - 25 مايو 1924 م
المبادئ
1 - ليس للزوج أن يجحد متاع زوجته مسلمة كانت أو كتابية.
2 - على الزوج أن يعدل بين زوجاته فيما يستطيع العدل فيه.
3 - يحرم الدين الإسلامى ظلم أحد مطلقا ولو كان ذميا.
4 - عدم جواز الانتفاع بمتاع الزوجة إلا برضاها
السؤال
تزوج رجل مسلم بامرأتين إحداهما مسلمة والأخرى كتابية، وجعل لكل منهما مهرا بقدر ما للأخرى باعترافه، وأعطى لكل منهما قائمة بما لها من المتاع عنده لتكون حجة عليه، ثم تنازع مع زوجتيه فجحد متاع الكتابية وأساء معاملتها بقدر ما أحسن معاملة المسلمة - فهل يبيح دين الإسلام التفاوت بين المسلمة والكتابية فى حسن العشرة والمعاملة وهل للزوج شرعا أن يجحد متاع الكتابية دون المسلمة
الجواب
قال الله تعالى {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} النحل 90، وقال عز من قائل {اعدلوا هو أقرب للتقوى} المائدة 8، والدين الإسلامى لا يبيح للمسلم ظلم أحد مطلقا وافقه فى دينه أو خالفه، ولا فرق فى ذلك بين الزوجة وغيرها، ولا بين الزوجة المسلمة والكتابية، وقد أوجبت الشريعة الغراء على الزوج المسلم أن يعدل بين زوجاته إذا كن أحرارا، فيسوى بينهن فى البيتوتة عدم الجور فى النفقة، فإذا كانت واقعة السؤال ثابتة وكان لتلك الزوجة الكتابية متاع تملكه وتختص به فليس لزوجها المسلم أن يجحده، ولا أن يغتصب شيئا منه بل لا يجوز له الانتفاع بشىء منه إلا برضاها.
والله أعلم(2/331)
وصية واجبة لوارث لم يبق له شىء من التركة
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ربيع الآخر 1401 هجرية - 2 مارس 1981 م
المبادئ
1 - بوفاة المتوفاة عن بتنين - أبوين- زوج - ابن ابن.
إذا طبقا قاعدة الميراث لم ينل هذا الفرع - ابن الابن - شيئا من تركة جدته لأبيه المتوفاة.
ولو أن أباه كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه لورث مع أختيه الباقى بعد فرض الزوج والأبوين تعصيبا.
2 - هدف المادة رقم 76 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 هو تعويض الفرع عما فاته من ميراث أهله.
3 - يجب أن يعطى هذا الفرع بطريق الوصية لأن مجرد تحقيق أهلية الإرث دون استحقاق ميراث فعلى لاستغراق الفروض التركة يجعله مثيلا لمن لم تتوافر فيه هذه الأهلية إطلاقا
السؤال
بكتاب محكمة قنا المؤرخ 5 فبراير سنة 1981 وقد جاء به أن فرع الميت الذى يستحق وصية واجبة، يشترط فيه أن يكون غير وارث، طبقا لنص المادة 76 من القانون.
فما قولكم إذا كان هذا الفرع عاصبا، فهو وارث حكما، ولكن استحق التركة أصحاب الفروض، فلم يبق له شىء مثل توفيت امرأة عن بنتين، أبوين، زوج، ابن ابن.
فإن للبنتين الثلثين، ولكل واحد من الأبوين السدس، وللزوج الربع، ففى المسألة عول، ومن ثم فلا شىء لابن الابن.
فما موقف قانون الوصية الواجبة منه هل تركه فى مثل هذه الحالة يكون فيه قصور أم أنه يستحق وصية واجبة ونصوص القانون لم تتناوله
الجواب
إن المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به من أول أغسطس سنة 1946 قد جرى نصها بما يلى (إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته، وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه أقل منه، وجبت له وصية بقدر ما يكمله، وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات، ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا، على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمه الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده، وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات) .
وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية لقانون الوصية عما استهدفه هذا النص وتغياه فقالت المواد 76، 77، 78 وضعت لتلافى حالة كثرت منها الشكوى، وهى حالة الأحفاد الذين يموت أباؤهم فى حياة أبيهم أو أمهم أو يموتون معهم ولو حكما، كالغرقى والهدمى والحرقى، فإن هؤلاء قلما يرثون بعد موت جدهم أو جدتهم لوجود من يحجبهم من الميراث، مع أن أباءهم قد يكونون ممن شاركوا فى بناء الثروة التى تركها الميت، وقد يكونون فى عياله يمونهم، وأحب شىء إلى نفسه أن يوصى لهم بشىء من ماله، ولكن النية عاجلته فلم يفعل شيئا، أو حالت بينه وبين ذلك مؤثرات وقتية.
وقد تضمنت هذه المادة أنهم إذا كانوا غير وارثين ولم يوص لهم الجد أو الجدة بمثل نصيب أصلهم، فإن الوصية تجب لهم بإيجاب الله تعالى بمثل هذا النصيب على ألا يزيد على الثلث.
لما كان ذلك كان ما هدف إليه نص المادة 76 وما بعدها هو إيجاب وصية للفرع الذى مات أصله فى حياة أبيه أو أمه بشروط هى: 1 - أن يكون هذا الفرع غير وارث.
2 - أن يكون موجودا على قيد الحياة عند موت المورث (جده أو جدته مثلا) .
3 - أن يكون من أولاد الظهور أو الطبقة الأولى من أولاد البنات.
4 - أن يكون الفرع ممنوعا من ميراث أصله ولا محجوبا به.
5 - أن لا يكون للفرع نصيب فى الميراث من التركة التى وجبت فيها الوصية.
6 - أن لا يكون المتوفى قد أعطى فرعه المستحق للوصية الواجبة ما يساوى نصيب أصله بطريق التبرع، فإن كان قد أعطاه بلا مقابل، فلا حق له بطريق هذه الوصية إلا إذا كان ما أخذه أنقص من استحقاقه فيستكمل له.
فإذا قام بالفرع سبب من أسباب الإرث، وتوافرت له شروطه، وانتفت عنه موانعه، ولم يوجد وارث أولى منه، ولكنه لم يرث لأنه عاصب وقد استغرقت الفروض التركة كلها - كما فى الواقعة المطروحة - فلا يقال لهذا الفرع أن محجوب أو ممنوع من الميراث.
وإنما يكون أهلا للإرث غير مستحق فعلا لشىء من التركة لنفاذها باستغراق الفروض لها، ويتساوى بذلك مع من لم تتوافر له أهلية الإرث لعدم وجود سبب من أسبابه.
ومن ثم يدخل - فى هذه الحالة - فى نطاق حكم المادة 76 باعتبار أن هدفها هو تعويض الفرع عما فاته من ميراث أصله، وهذا واقع فى هذه المسألة، فإذا طبقنا قاعدة الميراث، لم ينل هذا الفرع (ابن الابن) شيئا من تركة جدته لأبيه المتوفاة.
ولو أن أبه (ابن المتوفاة) كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه لورث مع أختيه الباقى - بعد فرض الزوج والأبوين - تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، فوجب أن يعطى هذا الفرع بطريق الوصية لأنه غير وارث، بمعنى أنه غير مستحق فعلا لقدر من التركة أيا كان بطريق الميراث، وبعبارة أخرى، فإن مجرد تحقق أهلية الإرث دون استحقاق ميراث فعلى لاستغراق الفروض التركة تجعله مثيلا لمن لم تتوافر فيه هذه الأهلية إطلاقا، طردا لعله النص وما استهدف علاجه من مشاكل اجتماعية، حسبما نوهت به المذكرة الإيضاحية لقانون الوصية.
وإذ كان ذلك كان نص المادة 76 من قانون الوصية شاملا لهذه الواقعة إذا توافرت فيها الشروط المنوه بها، التى حوتها هذه المادة وما تلاها وتقسم تركة هذه المتوفاة على مرحلتين الأولى لتعرف نصيب أصل هذا الحفيد باعتبار أصله على قيد الحياة، وبملاحظة أن الوصية الواجبة تقدر بالأقل من القدرين، الميراث الذى كان يستحقه الفرع الذى مات فى حياة أصله والثلث، فإن كان الميراث هو الأقل قدرت به، وإن كان الثلث هو الأقل قدرت به.
المرحلة الأخرى يطرح النصيب الذى ظهر وصية واجبة بهذه الأسس من مقسم التركة جميعه، ويصبح الباقى بعده هو التركة، التى تقسم على الورثة الأحياء وقت وفاة المورث.
وفى هذه المسألة تركت المتوفاة بنتين - أبوين - زوجا - ابن ابن.
المرحلة الأولى لكل واحد من الأبوين السدس 6/24 وللزوج الربع 6/24 14/24 والباقى 10/24 يكون للبنتين وأخيهما ابن المتوفاة باعتباره على قيد الحياة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى، فيخص الابن المتوفى 5/24 ويخص البنتين 5/24 مناصفة.
المرحلة الأخرى يطرح نصيب الابن المتوفى، لأنه صار وصية واجبة لابنه وهو 5/24 يصبح الباقى 19/24 هو التركة وتعاد قسمتها على هؤلاء الورثة.
لما كان ذلك ك كانت هذه الحادثة من مشمولات أحكام الوصية الواجبة، لأن اشتراط النص - أن يكون الفرع غير وارث - يعنى أن يكون غير مستحق فعلا لشىء من ميراث الجد أو الجدة، ويستوى بهذا المعنى أن يكون محجوبا بغيره، أو أنه لم يبق له شىء من التركة لاستغراقها بالفروض.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/332)
الوصية واجبة
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
رجب 1400 هجرية - 3 يونية 1980 م
المبادئ
1 - إيجاب الوصية للقريب غير الوارث دون توقف على عبارة منشئة للوصية من جهة المتوفى.
بل بإيجاب الله تعالى هو ما قال ابن حزم واختيار أبى بكر عبد العزيز من الطبقة الثالثة من فقهاء الحنابلة، وقول داود.
وحكى عن مسروق وطاووس وإياس وقتادة وابن جرير.
2 - بقول هؤلاء جاءت المادة 76 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 المعمول به فى مصر.
3 - نص هذه المادة اختص بوجوب الوصية لفروع المتوفى حال حياة أبيه أو أمه دون غيرهم من الأقارب استنادا إلى قاعدة المصلحة المفوضة لولى الأمر باعتبار أنهم أولى الأقارب بالعطاء من مال الجد أو الجدة وجوبا.
4 - القول بإعطاء جزء من مال المتوفى للأقربين غير الوارثين على أنه وصية وجبت فى ماله إذا لم يوص لهم هو مذهب ابن حزم.
ورواية فى مذهب الإمام أحمد. 5 - ما ذهبت إليه المادة 76 من قانون الوصية المصرى 71 سنة 1946 فى مقدار الوصية الواجبة إنما هو اجتهاد معناه المصلحة فى نطاق القدر الذى تجوز الوصية به، وتنفذ بدون توقف على موافقة الورثة
السؤال
بالطلب المقيد برقم 133 سنة 1980 وقد جاء به أن شخصا سعودى الجنسية أنجب أولادا، ثم توفى إلى رحمة الله فى حياة أبيه السعودى الجنسية، ثم توفى هذا الأخير وترك أولادا وأولاد ابنه الذى توفى قبله عن تركة بعضها فى السعودية والبعض الآخر فى جمهورية مصر العربية.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان هؤلاء الأحفاد الذين توفى والدهم السعودى الجنسية قبل جدهم الذى توفى بعد ابنه - والدهم السعودى الجنسية أيضا - يستحقون فى تركة الجد الوصية الواجبة طبقا لمذهب الإمام أحمد بن حنبل استنادا إلى الآية الكريمة رقم 180 من سورة البقرة أم لا
الجواب
قال تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم} البقرة 180، 181، قال الإمام أبو بكر أحمد بن على الرازى الجصاص الحنفى فى كتاب أحكام القرآن فى تفسير الآية الأولى اختلف الناس فى الوصية المذكورة فى هذه الآية.
هل كانت واجبة أم لا فقال قائلون إنها لم تكن واجبة، وإنما كانت ندبا وإرشادا وقال آخرون قد كانت فرضا ثم نسخت على الاختلاف بينهم فى المنسوخ منها، وفى الجامع لأحكام القرآن للقرطبى فى شأن هذه الآية ذكر لهذا الاختلاف أيضا.
وفى المحلى لابن حزم فى المسألة الرقيمة 1751 ج - 9 مسألة وفرض على كل مسلم أن يوصى لقرابته الذين لا يرثون إما رقا وإما لكفر وإما لأن هنالك من يحجبهم عن الميراث أو لأنهم لا يرثون، فيوصى لهم بما طابت به نفسه لاحد فى ذلك.
فإن لم يفعل أعطوا ولا بد ما رآه الورثة أو الوصى.
وفسر ابن حزم فى هذا الموضوع كلمة (والأقربين) بأنهم من يجتمعون مع الميت فى الأب الذى يعرف بالنسبة إليه لأن هؤلاء فى اللغة أقارب.
ولا جوز أن يوقع على غير هؤلاء اسم أقارب بلا برهان - وأضاف أن الآية تفيد فرض الوصية، ويخرج من هذه الفرضية الوالدان والأقربون الوارثون، ويبقى من لا يرث على هذا الفرض.
وإذا هو حق لهم واجب فقد وجب لهم من ماله جزء مفروض إخراجه لمن وجب له إن ظلم هو ولم يأمر بإخراجه.
وفى المغنى لابن قدامة على مختصر الخرقى الحنبلى المطبوع من الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة المقدسى الحنبلى أيضا ج - 6 فى كتاب الوصايا بعد أن أورد الخلاف بين الفقهاء فى وجوب الوصية.
أن ممن أوجبها الزهرى وداود، وحكى عن طاووس ومسروق وإياس وقتادة وابن جرير.
وبوجوبها لغير الوارثين من الأقربين قال أيضا أبو بكر عبد العزيز.
وفى كتاب الفروع لابن مفلح ج - 4 ص 96 أن من اختيارات أبى بكر عبد العزيز وجوب الوصية لقريب غير وارث.
وفى التعريف بالفقيه أبى بكر عبد العزيز جاء فى كتاب شذور الذهب فى أخبار من ذهب ص 45 ج - 3 لابن العماد الحنبلى وهذا الفقيه الأخير هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد الحنبلى صاحب الخلال وشيخ الحنابلة - وجاء فى كتاب طبقات الحنابلة للقاضى أبى الحسين بن أبى يعلى الحنبلى ج - 2 ص 119 وما بعدها تحت رقم 611 أن عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف أبو بكر المعروف بغلام الخلال وممن حدث عنهم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقى.
وأورد صاحب هذا المؤلف بعض اختيارات هذا الفقيه الذى خالف فيها اختيارات شيخه أبى بكر الخلال، كما أورد فى صحيفة 76 وما بعدها أنه قرأ بخط أبى بكر عبد العزيز على نسخة مختصر الخرقى.
يقول عبد العزيز خالفنى الخرقى فى مختصرة فى ستين مسألة لم يسمها.
وإذا كان هذا الفقيه هو أبو بكر عبد العزيز الذى نقل ابن قدامة فى المغنى ج - 6 ص 415 عنه الحديث عن وجوب الوصية بقوله (وقال أبو بكر عبد العزيز هى واجبة للأقربين الذين لا يرثون) وكان هذا القول والله أعلم هو الرواية فى مذهب الإمام أحمد بن حنبل التى أشار إليها المذكرة الإيضاحية لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فى إسناد المواد 76، 77، 78 منه إذا لم نعثر فى كتب الفقه الحنبلى التى بأيدينا على غير هذا القول نقله ابن قدامة عن أبى بكر عبد العزيز الذى هو من الطبقة الثالثة من فقهاء الحنابلة وذو مكانة بينهم على ما سبقت الإشارة إليه نقلا عن كتابى شذرات الذهب وطبقات ابن أبى يعلى أورده أيضا ابن مفلح فى الفروع.
لما كان ذلك كان إيجاب الوصية للقريب غير الوارث دون توقف على عبارة منشئة للوصية من جهة المتوفى.
بل بإيجاب الله تعالى.
هو ما قال به ابن حزم، واختيار أبى بكر عبد العزيز من الطبقة الثالثة من فقهاء الحنابلة، وقول داود، وحكى عن مسروق وطاووس وإياس وقتادة وابن جرير، وبقول هؤلاء جاءت المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به فى مصر من أول أغسطس سنة 1946 لكن نص هذه المادة خص وجوب الوصية بفروع المتوفى حال حياة أبيه أو أمه دون غيرهم من الأقارب استنادا إلى قاعدة المصلحة المفوضة لولى الأمر باعتبار أنهم أولى الأقارب بالعطاء من مال الجد أو الجدة وجوبا.
هذا وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة أن القول بوجوب الوصية للأقربين غير الوارثين مروى عن جميع عظيم من فقهاء التابعين ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث.
ومن هؤلاء سعيد بن المسيب والحسن البصرى وطاووس والإمام أحمد وداود والطبرى وإسحق بن راهويه وابن حزم، والأصل فى هذا قوله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} البقرة 180، والقول بإعطاء جزء من مال المتوفى للأقربين غير الوارثين على أنه وصية وجبت فى ماله إذا لم يوص لهم مذهب ابن حزم، ويؤخذ من أقوال بعض فقهاء التابعين ورواية فى مذهب الأمام أحمد وهى والله أعلم اختيار أبى بكر عبد العزيز صاحب الخلال على ما سبق بيانه لما كان ذلك وكان الثابت مما تقدم أن من القائلين بوجوب الوصية للأقربين الذين لا يرثون فقيه الحنابلة وشيخهم فى عصره أبو بكر عبد العزيز كما نقله ابن قدامة فى المغنى شرح مختصر الخرقى، وكما هو منقول عنه فى شرح المقنع وفى كتاب الفروع لابن مفلح.
واستحق الأحفاد المسئول عنهم وصية واجبة فى تركة جدهم،أما مقدارها على هذه الرواية فلم نعثر على نقل فى هذا الشأن عن الفقيه أبى بكر عبد العزيز فيما فى أيدينا من كتب الفقه الحنبلى، وما ذهبت إليه المادة 76 من قانون الوصية المصرى رقم 71 لسنة 1946 فى مقدار الوصية به وتنفذ دون توقف على موافقة الورثة.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/333)
وصية ثم بيع لبعض الورثة
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
محرم 1401 هجرية - 12 نوفمبر 1980 م
المبادئ
1 - اتفق الفقهاء على أن الوصية عقد غير لازم، وأنه يجوز للموصى الرجوع عنها كلها أو بعضها مادام على قيد الحياة.
2 - إيصاء الرجل لبنته بمقدار فدانين وثلاثة قراريط وبمنزل ثم بيعه لها مساحة ثلاثة أفدنة واثنى عشر قيراطا مدخلا فيها المساحة المبينة بعقد الوصية يعتبر عدولا منه عن الوصية وإلغاء لها فى شأن هذه المساحة فقط.
3 - الوصية بالمنزل تعتبر فى ذاتها منفصلة عن الوصية بالأطيان.
وعدوله عن الوصية بعين منها لا يعد فى ذاته عدولا عن الأعيان الأخرى.
فإذا كان قد مات مصرا على وصيته الولى كانت بوفاته وبقبول الموصى لها لازمة
السؤال
بالطلب المقيد برقم 244 سنة 1980 أنه بتاريخ 12/5/1966 أوصى المرحوم / م أع المحامى إلى بنته هـ بأطيان زراعية قدرها فدانان وثلاثة قراريط وبمنزل صغير على مساحة (250) مترا، وذلك بناحية مركز المنصورة، حسبما هو مبين بعقد الوصية.
ثم بتاريخ 5/11/1967 باع الموصى أطيانا زراعية مساحتها ثلاثة أفدنة واثنا عشر قيراطا إلى ابنته - هـ - الموصى لها بالعقد الأول.
وأدخل ضمن المساحة المباعة إليها الأطيان الزراعية الموصى إليها بها، وقد زاد عليها مساحة قدرها فدان واثنا عشر قيراطا.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان عقد البيع الصادر من الموصى لبنته الموصى لها بتاريخ 5/11/1967 يعتبر منه عدولا عن الوصية وتصبر كأن لم تكن، حيث إن جميع الأطيان الزراعية الموصى بها بالعقد بتاريخ 12/5/1966 دخلت ضمن عقد البيع الصادر لصالحها.
وهل يستفاد منه عدوله عن الوصية بكافة أجزائها واستبدالها بعقد البيع مما يعنى إلغاء الوصية فى المنزل فى مقابلة المساحة المزادة فى عقد البيع
الجواب
اتفق الفقهاء على أن الوصية عقد غير لازم، وأنه يجوز للموصى الرجوع عنها كلها أو بعضها مادام على قيد الحياة، كما اتفقوا على أن الرجوع عن الوصية يكون بصريح القول وبالفعل، وبكل تصرف يدل على الرجوع عنها ويقتضيه - وبهذا الذى جرت به كلمة فقهاء المسلمين جاء نص المادة 18 من القانون رقم 71 سنة 1946 بأحكام الوصية يجوز للموصى الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها، ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصى عن الموصى به.
ولما كان الثابت من الأوراق أن الموصى قد أوصى لابنته هاء - بمساحة (فدانين وثلاثة قراريط) وبمنزل، وذلك بالعقد المؤرخ 12/5/1966 ثم باع إليها فى شخص والدتها مساحة (ثلاثة أفدنة واثنى عشر قيراطا) تدخل فيها المساحة المبينة بعقد الوصية، وقد سلم المساحة المباعة جميعها إلى المشترية بصفتها لما كان ذلك كان تصرف الموصى فى مساحة (الفدانين والثلاثة قراريط) الموصى بها بالبيع والتسليم فعلا كما جاء بعقد البيع عدولا عن الوصية وإلغاء لها فى شأن هذه المساحة فقط، لأنه بهذا البيع خرجت هذه العين الموصى بها عن ملكه قبل وفاته فلم تعد من تركته التى تجرى فيها الوصية.
أما المنزل الموصى به لابنته هاء بعقد الوصية المحرر فى 12 مايو سنة 1966 فلم يرد فى عقد البيع المؤرخ 5/11/1967 ما يعد رجوعا من الموصى عن الوصية فى شأنها، ولا تعتبر المساحة المزادة فى عقد البيع عما كان موصى به بديلا لهذا المنزل إذ لا قرينة فى هذا العقد على إرادة الموصى ذلك لاسيما والوصية بالمنزل تعتبر فى ذاتها منفصلة عن الوصية فى الأطيان فهو عقد وصية بأعيان مختلفة، وعدوله عن الوصية بعين منها لا يعد فى ذاته عدولا عن الوصية بالأعيان الأخرى.
فإذا كان هذا الموصى قد مات مصرا على وصيته الأولى فى شأن المنزل ولم يصدر منه ما يعد عدولا عنها من قول أو فعل حسبما حدده منطوق النص القانونى السالف.
كانت بوفاته وبقبول الموصى لها أو من ينوب عنها لازمة بمراعاة باقى الشروط الواجب توافرها للنفاذ.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/334)
وصية لمسجد
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
محرم 1402 هجرية - 10 نوفمبر 1981 م
المبادئ
1 - تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر، وتصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها، ما لم يتعين الصرف بعرف أو دلالة.
2 - تصح الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة.
وتصرف فى وجوه البر.
3 - ثمن العقد والحلق الذهب الموصى بهما للمسجد إن لم يزد عن ثلث تركة الموصية وفت وفاتها نفذت الوصية فيه بدون توقف على إجازة الورثة، وصرف جميعه فى مصالح المسجد، وما زاد عن الثلث متوقف على إجازتهم
السؤال
بالطلب المتضمن وفاة المرحومة ج ع ز وقبل وفاتها سألوها لمن يكون العقد الذهب والحلق الذهب بعد وفاتك.
فقالت يباع الذهب ويودع بالمسجد ولا يسلم لأحد من أولاد إخواتها، لأنهم الورثة الشرعيون لها بعد وفاتها.
وقالت إنهم لا يستحقون عندى شيئا لأنهم لم يسألوا عنى.
ويطلب السائل إفادته.
هل تنفذ هذه الوصية، ويباع الذهب ويودع الثمن لمسجد البلد، أو لا تنفذ الوصية ويسلم الذهب لأولاد إخوتها
الجواب
إن الوصية فى اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت.
وبهذا المعنى تكون الوصية شرعا جارية فى الأموال والمنافع والديون.
وقد عرفها قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 بأنها تصرف فى التركة مضافا لما بعد الموت.
ولما كانت الوصية المسئول عنها وصية للمسجد، وهى صحيحة وجائزة وفاقا لنص المادة السابعة من هذا القانون التى جرت عبارتها بأنه (تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر والمؤسسات العلمية والمصالح العامة، وتصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شئونها، ما لم يتعين الصرف بعرف أو دلالة.
وتصح الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة وتصرف فى وجوه البر) .
وقد جرى القانون فى هذا على قول الأئمة مالك والشافعى وأحمد وأبى يوسف ومحمد صاحبى الإمام أبى حنيفة الذين قالوا إن الوصية للجهات الهامة صحيحة مطلقا وإن لم يذكر الموصى سببا معقولا (كما يقول الإمام أبو حنيفة) أو سكت عن ذلك، وتحمل وصيته وتصرفه على المعنى المعقول شرعا لوصيته، ولما كان قانون الوصية المرقوم ينص على جواز الوصية للوارث وغير الوارث بالأموال المعينة فى حدود ثلث التركة، وتنفذ الوصية فى الثلث ولو للوارث بدون إذن الورثة، ولا تنفذ فيما زاد عن الثلث إلا بإجازة جميع الورثة بعد وفاة الموصى، وبشرط أو يكونوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه إعمالا لنص المادة 37 من هذا القانون.
لما كان ذلك فإذا كان ثمن العقد الذهب والحلق الذهب لا يزيد على ثلث التركة الموصية وقت وفاتها بل فى حدود الثلث.
نفذت الوصية بدون توقف على إجازة الورثة، وصرف جميعه فى مصالح المسجد.
أما إذا كان الثمن يزيد عن الثلث نفذت الوصية فى مقابل ثلث التركة، أما ما زاد عليه فلا تنفذ فيه الوصية إلا إذا أجازها جميع الورثة بشرط أن يكونوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه كما سبق.
فإذا لم يجيزوا الوصية جميعا كان للمسجد الثلث وصية نافذة وللورثة الشرعيين الباقى.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/335)
وصية اختيارية
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ذو القعدة 1402 هجرية - 3 سبتمبر 1981 م
المبادئ
1 - متى ثبت أو ورقة الوصية محررة كلها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كانت حجة، وحازت بها الوصية شكلها القانونى المقرر فى المادة 2 من القانون 71 سنة 1946.
2 - الوصية للوارث أو لغيره جائزة ونافذة فى حدود الثلث بلا توقف على إجازة الورثة فإن زادت على الثلث لا تكون نافذة إلا بإجازة الورثة.
3 - الوصية بقسمة أعيان التركة صحيحة ولازمة بوفاة الموصى فإن زاد نصيب أحدهم فى الوصية عن استحقاقه فى التركة كوارث تكون الزيادة وصية له عملا بالمادة 13 من قانون الوصية.
4 - بيع المورث حصة معينة من أملاكه لأحد أقربائه وثبوت صورية هذا العقد يقتضى جعل هذا العقد وصية داخلة فى نطاق الثلث الموصى به للغير.
5 - الكشط أو التصحيح فى بعض سطور الوصية لا يفسدها كسند للوصية إذا ثبت أنها بخط الموصى وتوقيعه.
6 - الخطأ الحسابى لا أثر له على صحة الوصية.
7 - مجرد فكرة تعديل الموصى للوصية لا يعتبر ورجوعا عنها.
8 - الوصية بتعيين النصيب ليست وصية بالمال
السؤال
بالطلب المقدم من السيدة / ن ع أوقد جاء به أن المرحوم - ج ع ع شقيق الطالبة، قد توفى بتاريخ 27 مارس سنة 1980 عن زوجته السيدة ع أع وعن أخته شقيقته السيدة ن ع أوعن أبناء إخوته الأشقاء البالغ عددهم إحدى عشر ابنا، وقد ترك هذا المتوفى تركة عبارة عن أطيان زراعية وحدائق وعقارات، وظهر بعد وفاته أنه حرر وصية مكتوبة بخطه وتوقيعه على ورقة عرفية مؤرخة 5 مايو سنة 1978 وبالاطلاع على الصورة الضوئية لهذه الورقة المودعة من السائلة تبين أنه قد تصرف فى مساحة 14 سهما، 7 قراريط، 15 فدانا من جملة ما يمتلك وهو 16 سهما، 3 قراريط، 44 فدانان وأن الباقى على ملكه يوم وفاته هو مساحة 2 سهم، 20 قيراطا، 28 فدانا وقد جاء بهذه الورقة أنه أوصى لزوجته السيدة ع.
أ. ع بثلث تركته فوق نصيبها الشرعى فى الميراث وهو الربع، واختصها فى الوصية بالأرض المقام عليها حدائق الموالح، وبالسراى المقامة فى عزبته وما فيها من أثاث فاخر، ونصف التركة الآخر لأخته شقيقته حسب نص الوصية، وأنه بهذا قد حرم أبناء إخوته أشقائه المذكورين من الميراث.
كما ظهرت مسودة خطاب بخطه موجهة إلى ابن عمته، ظهر من الاطلاع على صورتها الضوئية المودعة من الطالبة أنه يطلب فيها منه إعادة النظر فى مشروع الوصية القديمة التى سبق أن نصح المرسل إليه بأن تكون وصية انتفاع مدى الحياة، وأنهى غليه أنه قد تصرف بالبيع فى أطيان مساحتها 14 سهما، 5 قراريط، 11 فدانا وسجل عقدها فعلا وسماحة 2 قيراط، 4 أفدنة بعقد ابتدائى لم يتم تسجيله لابن ابن شقيقه، ولم يدفع لها ثمنا حسبما جاء بمسودة هذا الخطاب، وأنه بعد استنزال جملة المباع بالعقدين وهو 12 سهما، 7 قراريط، 15 فدانا يصبح باقى الأطيان 2 سهم، 20 قيراطا، 28 فدانا، ثم إن للمورث عمارة عليها نزاع قضائى.
وقد أجرى فى شأنها ما أجراه فى الأطيان من وصية للزوجة - وأضافت السائلة فى طلبها أن ورقة الوصية قد وقع فيها تلاعب وكشط ظاهر فى عدة مواضع وقد حصل هذا لصالح أحد الورثة، للإيهام بأن المورث هو الذى قام به وانتهت إلى توجيه الأسئلة التالية (أ) إذا نفذت هذه الوصية فما نصيب أبناء إخوة المتوفى الأشقاء وهم من الورثة الشرعيين وكيف يتم تقسيم التركة وما موقف البيع لابن ابن شقيه المنوه عنه وهو بيع بلا ثمن (ب) ما هو مدى صحة هذه الوصية قانونا بعد ظهور الكشط والتلاعب فيها، وتصرف المورث بالبيع فى بعض الموصى به دون أن يتم تعديل الوصية، ثم ظهور الخطاب المرفق صورته مسودته (ج -) هل يجوز أن يوصى بعد فواته بثلث تركته منفعة مدة حياة الموصى له كما هو مبين بمسودة ذلك الخطاب
الجواب
إنه إذا ثبت أن ورقة الوصية محررة جميعها بخط الموصى وإمضائه كانت حجة، وحازت بها الوصية شكلها القانونى المقرر فى المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946.
ولما كانت المادة 37 من هذا القانون قد أجازت الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ دون توقف عن إجازة الورثة، كما أجازت الوصية بأزيد من الثلث، ولا تنفذ الزيادة على الثلث إلا بموافقة الورثة بعد وفاة الموصى، وبشرط أن يكون الورثة من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، ومن ثم تكون الوصية للزوجة وهى من الورثة جائزة فى نطاق هذا النص، وبهذه الشروط.
وإذ كانت ورقة الوصية بافتراض صحتها - قد حصرت فى افتتاحها مساحة الأطيان التى كانت على ملك الموصى، ثم نصت على ما تصرف فيه بالبيع، كما على الوصية لزوجته السيدة / ع أع بثلث ما بقى على ملكه من الأطيان وبينت حدود المساحة الموصى بها إليها بالذات - كما حددت ما يؤول إليها ميراثا بمقدار ربع الباقى بعد الوصية.
ولما كانت الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر وموقع نصيبه صحيحة وتصبح لازمة بوفاة الموصى، فإذا زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاه ميراثا فى التركة كانت الزيادة وصية، وذلك عملا بالمادة 13 من ذلك القانون ويتبع فى شأن الزيادة على الثلث ما نص عليه القانون فى المادة 37 سالفة الإشارة، ومن ثم تصح وصيته بتحديد موقع ما يؤول ميراثا لزوجته ويكون من حقها بشرط ألا تزيد قيمته عما تستحقه، فإذا زادت قيمته لم تنفذ فى الزيادة إلا بموافقة الورثة.
ولما كانت الوصية قد جاء بها بعد تحديد ما أوصى به للزوجة وتحديد موقع الربع مقدار ميراثها فى باقى التركة - فى شأن نصيب أخته ما يلى (ويكون الباقى وهو مساو لهذه المساحة بالضبط - حق الشقيقة ن ع أهذا إذا كانت على قيد الحياة، وإن لم تكن واختارها الله إلى جواره تقسم هذه المساحة وهى الباقية من المسلسل - 5 - على الورثة الشرعيين وهم أبناء الأشقاء ذكورا وإناثا بالأنصبة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين) .
هذه العبارة إنما تفيد تحديد موقع ما يؤول إليه أخته شقيقته - ن ع أفهى وصية بتعيين النصيب فى الباقى بعد تحديد موقع وصيته لزوجته وميراثها، ومن ثم فلا تقبل هذه العبارة التفسير على أنها وصية أخرى لهذه الأخت، وإنما هى وصية بتحديد عين نصيبها.
لما كان ذلك وكان الظاهر من أقوال الطالبة فى هذا الطلب أن ورقة الوصية العرفية محررة بخط وإمضاء الموصى كانت حجة فى خصوص الوصية لزوجته بثلث الباقى على ملكه من الأطيان، بعد استنزال ما باعه سواء ما كان مسجلا أو غير مسجل، إذا ثبت صحة البيع غير المسجل ولم يطعن عليه الورثة بالصورية،فإن ثبت صورية عقد البيع لابن ابن وهذا الموصى له الآخر بنسبة ما أوصى به لكل منهما، على الوجه المبين فى المادة 80 من قانون الوصية المرقوم.
هذا وإذا ثبتت صورية عقد البيع الذى لم يسجل، كان القدر المباع به من التركة.
ثانيا إن الكشط أو التصحيح الواقع فى بعض سطور الوصية لا يفسدها كسند للوصية إذا ما ثبت أنها بخطه وتوقيعه، كما أن الخطأ فى الحساب واستنزال ما باعه من أصل ما يملكه لا يطعن على الورقة لأنه من باب الخطأ الحسابى أو الكتابى.
أما تصرفه بالبيع فى بعض الأطيان، فهو قد أجرى الوصية بعد استنزاله، وإن كان قد وقع خطأ فى احتسابه، وهذا الخطأ لا يضر فى إفراغ الوصية فى الشكل القانونى.
ثالثا الخطاب الذى ظهرت مسودته بافتراض صحته، لا يعد رجوعا عن الوصية لا صراحة ولا ضمنا، وإنما هو مجرد فكرة تعديل لم ينفذها فلا يعتبر هذا الخطاب مسوغا للرجوع عن الوصية.
رابعا من حيث جواز الوصية بالمنافع فهو مشروع على ما جاء بالفصل الثالث فى الوصية بالمنافع من القانون رقم 71 لسنة 1946 بالمواد 50 وما بعدها حتى المادة 63 من هذا القانون.
هذا وليس فى ذلك الخطاب ما يدل على وصيته بالمنافع لأحد وإنما فيه ذكر لفكرة سبق أن طرحها المرسل إليه الخطاب على الموصى وقد وكل هذا الأخير إلى المرسل إليه اقتراح ما يرى فى شأنها، فالخطاب بافتراض صحة صدوره من الموصى لا يحمل وصية بالمنافع، كما لا يعد دليلا على رجوعه عن الوصية.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/336)
الوقف على من يستحق وصية واجبة
المفتي
علام نصار.
محرم 1370 هـ- - 25 اكتوبر 1950 م
المبادئ
وقف حصة بلا عوض على من يستحق وصية واجبة مانع من الاستحقاق بها، متى كان مساويا لما يستحق بها، إلا إذا كان الموقوف أقل فيستحق الفرق بالوصية الواجبة
السؤال
سيدة تدعى ح أش - توفيت بعد صدور قانون الوصية الواجبة عن أولاد وعن بنت ابنها المتوفى قبلها، وتلك البنت قاصرة بوصاية والدتها وقد توفيت السيدة ح أش فى 25 فبراير سنة 1949 بعد أن وقفت على بنت ابنها القاصرة اثنى عشر قيراطا بمنزل عوضا عما كان يأخذه والدها.
وذلك الوقف قبل صدور قانون الوصية الواجبة، حرصا على القاصرة ألا تحرم من ميراثها.
فوقفت عليها ما يوازى ربع تركتها فهل لوصيتها حق المطالبة بالوصية الواجبة، أى بقيمة ربع تركتها بعد وفاتها، أو أن ما وقف عليها بعد وفاة والدها بلا عوض يعتبر وفاء لحقها فى الوصية الواجبة
الجواب
إنه إذا كانت هذه المتوفاة قد وقفت على بنت ابنها المتوفى قبلها ما يساوى نصيبها فى الوصية الواجبة، وكان هذا الوقف بغير عوض، فلا يكون لها حق فى تركتها بطريق الوصية الواجبة، إلا إذا تبين أن ما وقفته عليها أقل من حقها فى الوصية الواجب، فيعطى لها من التركة بقدر ما يكمل نصيبها، وذلك طبقا للمادة رقم 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 والله أعلم(2/337)
وقف ووصية
المفتي
علام نصار.
شعبان 1370 هـ- - 21 مايو 1951 م
المبادئ
1 - وقف الرجل قبل وفاته ثلث تركته على ولدى ابنه المتوفى قبله صحيح.
2 - المعتبر هو قيمة التركة وقت الوفاة.
3 - ليس لهما وصية واجبة مادام قد وصل إليهما بالوقف بلا عوض ما كانا يستحقانه وصية واجبة
السؤال
رجل توفى عن ابنين وبنت وزوجة، وعن ابن وبنت لابن آخر توفى قبله، وقف فى حياته ثلث تركته على ولدى ابنه المتوفى قبله.
فهل هذا الوقف صحيح وهل لولدى الابن وصية واجبة فى غير الوقف.
مع العلم بأن الوقف ووفاة الواقف كانا بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946، والوقف رقم 48 لسنة 1946، وأن الوقف لم يكن نظير عوض مالى
الجواب
إن وقف هذا الرجل ثلث تركته على ولدى ابنه المتوفى قبله صحيح طبقا للمادة الثالثة والعشرين من قانون الوقف 48 لسنة 1946 والمعتبر هو قيمة التركة وقت الوفاة وليس لهما وصية واجبة، لأنه وصل إليهما بالوقف بلا عوض أكثر مما كانا يستحقانه وصية واجبة عملا بالمادة السادسة والسبعين من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946.
وبالله التوفيق(2/338)
الوقف المعلق على الموت وصية
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الأول 1372 هجرية - 14 ديسمبر 1952 م
المبادئ
1 - المنصوص عليه أن الوقف لا يجوز تعليقه بالموت، وإنما يكون وصية بعد موته، وتصح فيما تصح فيه الوصايا.
وتبطل فيما تبطل فيه.
2 - تصح الوصية من الثلث، ولا تصح شرعا لوارث إلا بإجازة باقى الورثة عند جمهور الأئمة.
3 - متى أوصى بالغلة فلا يجوز التصرف فى العين ببيع ولا هبة ولا غيرهما، ويلزم البدء من غلاتها بما فيه البقاء لعينها والدوام لمنفعتها.
4 - إذا لم يخصص جهة الصرف وعمم عمل بما يفيد هذا العموم.
5 - جرى قضاء مصر وإفتاؤها بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 على نفاذ الوصية للوارث بالثلث بدون إجازة بقية الورثة
السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من حضرة السيد ع ع الخليفة ناظر دائرة الأوقاف السنية بالبحرين، والمطلوب به معرفة الحكم الشرعى فيما جاء بالوصية الصادرة من السيد هـ-.
ف المحررة صورتها فى يوم الأربعاء السابع عشر من شهر شوال سنة 1355 هـ-، مما هو مخصص ريعه لوجوه الخير المختلفة المذكورة بتلك الوصية، وفى كيفية توزيع وصرف ريع هذه الأعيان على الخيرات المشار إليها - كما اطلعنا على صورة غير رسمية من الوصية المذكورة، المرافقة للسؤال التى نص فيها الموصى على أنه (أوصى وعهد عهدا شرعيا، أنه متى نزل به الموت الذى لابد منه ولا محيص عنه لكل مخلوف حى، أن يكون البيت الكبير الكائن فى بومباى المسمى مزكام والبيت الكائن بالبحرين المشترى من يوسف يكونان وقفا بعد موته تصرف غلات هذين البيتين المذكورين فى وجوه الخيرات والمبرات مما يعود نفعه على الواقف دنيا وأخرى، من إطعام جائع وكسوة عار إلخ.
وأمر أن يقدم بالصدقة عليه من واردات هذا الوقف أقاربه وأرحامه المحتاجون.
ومتى لا سمح الله افتقر أحد من ذريته فهو الأحق بالإنفاق عليه منها كفايته سنة فسنة إلخ)
الجواب
إن هذا ليس بوقف، وإنما هو وصية، لأنه علق الوقف فى الإنشاء بموته، والوقف لا يصح تعليقه بالموت، ففى رد المختار على الدر المختار ما نصه (إن المعلق بالموت لا يكون وقفا فى الصحيح، فلا يزول به الملك قبل الموت ولا بعده، بل يكون وصية لازمة بعده لا قبله، حتى جاز له الرجوع عنه) قال فى فتح القدير (وإنما كان هو الصحيح لما يلزم على مقابله من جواز تعليق الوقف، والوقف لا يقبل التعليق بالشرط واعترضه الحموى بأنه تعليق بكائن، وهو كالمنجز.
قلت قدمنا أن المراد بالكائن المحقق وجوده للحال) .
- ملخصا - وجاء فى أحكام الأوقاف للخصاف (قلت فما تقول إن لم يوقف هذه الأرض فى مرضه ولكنه أوصى أن تكون وقفا بعد وفاته على ولد زيد وولد ولده ونسله وعقبه ومن بعدهم على المساكين، هل له الرجوع فى هذه الوصية.
قال نعم وليس هذا بمنزلة ما أنفذه فى مرضه وأبته - ألا ترى أنه لو برئ من مرضه وصح كانت هذه الأرض وقفا فى الصحة، وأن الذى أوصى أن تكون أرضه وقفا بعد وفاته إنما هى وصية بعد موته له الرجوع فيها وإبطالها) ثم قال (قلت فما تقول إن أوصى أن تكون أرضه صدقة موقوفة بعد وفاته على ولده وولد ولده وأولاد أولادهم ونسلهم أبدا ما تناسلوا، ومن بعدهم على المساكين،قال هذا بمنزلة ما وقفه عليهم فى مرضه، وهذه وصية لوارث (وهم أولاده) وغير وارث وهم (أولاد أولاده إلخ) فما كان منها لوارث إن كانت تخرج من ثلثه قسمناها بين جميع ورثته، وما كان منها لغير وارث فهو جائز إلخ) فهذه النصوص صريحة فى أن الوقف لا يجوز تعليقه بالموت، فلا يصح وقفا وإنما يكون وصية، لأنه بعد الموت وتصح فيما تصح فيه الوصايا - وتبطل فيما تبطل فيه - فتصح من الثلث ولا تصح شرعا لوارث، إلا بإجازة باقى الورثة عند جمهور الأئمة، وعلى هذا تلزم وصية هذا الموصى من الثلث بعد وفاته، ولا يصح التصرف فى أعيانها ببيع ولا هبة ولا غيرهما، ويلزم البدء من غلاتها بما فيه البقاء لعينها والدوام لمنفعتها، ويدفع ما عليها من الأموال الأميرية، وما بقى يبدأ منه بالإنفاق على المحتاجين من الذرية على الوجه الوارد بالوصية، ماعدا أولاده لصلبه ومن كان وارثا وقت موته، فلا يعطون منها شيئا، لأن الوصية لا تجوز لوارث إلا بالإجازة - ثم يتصدق على المحتاجين من أقاربه وأرحامه، ثم يوزع باقى الغلة فى أبواب الخيرات والمبرات التى ذكرها من غير تخصيص بفقير بلد معين بل للناظر أن يطعم الجائع ويكسو العارى، ويعمر بيوت الله تعالى إلخ.
ما جاء بالوصية من أى جهة كان، وفى أى بلد كان عملا بالعموم الوارد فى لفظ الموصى، إذ ليس فى كلامه تخصيص بمسجد بلد ولا فقير بلد ولا جائع بلد معين، فيعمل بما يفيده هذا العموم مما ذكرنا - ويؤيد ما قلناه - من أن أولاده لصلبه ومن يرثون وقت موته لا يستحقون نفقة فى هذا الوقف - ما جاء فى أحكام الأوقاف للخصاف (لو أوصى بثلث ماله أن يفرق منه فى الفقراء وكان ولده محتاجين لم أعطهم من الثلث شيئا، ولكنى أعطى ولد ولده، وقد قال بعض فقهاء أهل البصرة إنى لا أعطى أحدا ممن يرث الواقف من غلة هذه الصدقة شيئا، لأنها وصية والوصية لا تجوز لوارث) انتهى.
وقد جرى القضاء والإفتاء فى مصر بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به من أول أغسطس سنة 1946 فى الحوادث الواقعة بعد العمل به على نفاذ الوصية للوارث بالثلث بدون إجازة بقية الورثة، فيجوز طبقا لذلك أن يصرف من الثلث للمحتاجين من ولده لصلبه وإن كانوا وارثين، وكذا لكل من يرثه وقت موته من غيرهم.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر. والله تعالى أعلم(2/339)
وصية اختيارية
المفتي
حسن مأمون.
محرم 1375 هـ- - 23 أغسطس 1955 م
المبادئ
1 - الوصية لأولاد الابن بالثلث نافذة.
2 - الوصية لابنه وبنته بالثلثين مناصفة بينهما وهما الورثة فقط إن أجازاها نفذت، وإلا فلا، ويكون الباقى بعد نصيب أولاد الابن بالوصية تركة بينهما للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من ب م ح - قالت إن والدها توفى سنة 1947 عن ولديه ذكر وأنثى وعن أولاد ابنه المتوفى قبله، وقبل وفاته كتب وصية تنص على أن ابنه يأخذ ثلث تركته وابنته ثلثها وأولاد ابنه الثلث الباقى.
فهل هذه الوصية نافذة شرعا
الجواب
بأن وفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تنفذ وصيته بالثلث بالنسبة لأولاد ابنه المتوفى قبله للذكر مثل حظ الأنثيين لأنها مساوية لما يستحقونه بطريق الوصية الواجبة.
وأما ما أوصى به لابنه وبنته وهما الورثة فإن أجازاها بعد وفاة الموصى وكانا من أهل التبرع عالمين بما يجيز انه نفذت وإلا فلا تنفذ، ويكون الباقى بعد نصيب أولاد الابن بالوصية تركة تقسم بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للبنت ثلث ثلثى التركة وللابن ثلثا الثلثين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة غير من ذكر.
وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله أعلم(2/340)
الوصية بشرط عودة الموصى به بعد وفاة الموصى له إلى آخر
المفتي
حسن مأمون.
صفر 1375 هـ- - 9 اكتوبر 1955 م
المبادئ
1 - الوصية المشروطة بشرط لا تقتضيه صحيحة، ويلغى الشرط طبقا للمادة 4 من القانون 71 سنة 1946.
2 - الوصية المطلقة تفيد التمليك العام للموصى له بعد وفاة الموصى ويكون تركة عن الموصى له بعد وفاته
السؤال
من السيد الأستاذ - س ح المحامى قال بموجب وصية محررة من السيدة م ى ف - بخطها وتوقيعها، بتاريخ أول مايو سنة 1937 أوصت المذكورة طائعة مختارة بربع تركتها من عقار ومنقول وزمامات وعروض إلى بنت أخيها الشقيق م أف - واشترطت شرطا قويا أنه بعد وفاة م.
أالموصى لها بهذا الربع يرجع إلى شقيقها أى ق فهل هذه الوصية تنصب على حق المنفعة فى ربع التركة فقط،، أم تشمل ملكية الرقبة والمنفعة.
وهل الشرط الذى شرطته معتبر وصحيح أم باطل
الجواب
بأن الوصية على الوجه الوارد بها وصية مطلقة، لأنها غير مقيدة بالرقبة فقط، أو بالمنفعة فقط.
والوصية المطلقة تفيد التمليك العام للموصى له بعد وفاة الموصى.
والشرط المخالف لما يقتضيه عقد الوصية شرط باطل طبقا للمادة الرابعة من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 - التى تنص على أنه لا يراعى الشرط إن كان غير صحيح، وقد بينت المذكرة التفسيرية الشرط الباطل بما كان مخالفا لمقتضى العقد، كما إذا أوصى لشخص بأرض أن يجعلها بستانا، أو أوصى له بثلث ماله على أنه إذا مات الموصى له وبقى من الوصية شىء كان لفلان.
لأن الوصية عقد تمليك، والموصى له إذا ملك الوصية كان ملكه تاما، وهو حر فى طريق استغلالها، فشرط استغلالها على وجه معين، أو على أن يكون الباقى منها بعد الموت لشخص آخر لا لورثة الموصى له ينافى مقتضى العقد.
وعلى ذلك يكون ما أوصت به الموصية المذكورة وهو أقل من ثلث جميع تركتها ملكا للموصى لها به بعد وفاة الموصية ملكا تاما تتصرف فيه بما تشاء من جميع التصرفات الشرعية، ويكون من بعدها تركة لورثتها الشرعيين، ويبطل شرط الموصية المذكور، لأنه شرط غير صحيح، لمخالفته لمقتضى عقد الوصية وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله أعلم(2/341)
الوصية تخرج من التركة أولا
المفتي
دار الإفتاء المصرية
المبادئ
1- الوصية الواجبة كالاختيارية، تخرج من التركة أولا بعد سداد الديون، ونفقات التجهيز والدفن، وما بقى فهو التركة.
2- يتأثر نصيب الزوجة كبقية الورثة بالنقصان بسبب الوصية
السؤال
بالطلب المقيد برقم 586 سنة 1959 - أن رجلا توفى بتاريخ 6 فبراير سنة 1952 - عن زوجته وأولاد بنت توفيت قبله وأولاد أخوين شقيقين فقط، وأن أولاد بنته حصلوا على حكم من محكمة/ الكلية باستحقاقهم ثلث تركة المتوفى، وأن الزوجة تعارض فى أن تمس الوصية نصيبها.
ويسأل عن بيان الحكم فى ذلك
الجواب
إن الوصية الواجبة تطبيقا للمادة 76 من القانون رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 كغيرها من الوصايا الشرعية، تخرج أولا من التركة، أو ما يتبقى منها مما عساه يكون على المتوفى من ديون، ومن نفقات تجهيزه حتى يوارى فى قبره - ما يتبقى بعد ذلك كله هو التركة التى تقسم بين الورثة، طبقا لقواعد الميراث، ومنهم زوجة المتوفى التى يتأثر نصيبها بالنقص كبقية الورثة، فلو فرضنا أن تركة هذا المتوفى تنقسم إلى اثنى عشر سهما كان لأولاد بنته منها الثلث، أربعة أسهم تقسم بينهم للذكر وضعف الأنثى، والباقى وقدره ثمانية أسهم هو التركة، لزوجته وأولاد أخويه الشقيقين.
لزوجته منها الربع فرضا، وقدره سهمان لعدم وجود الفرع الوارث، والباقى وقدره ستة أسهم لأولاد أخويه الشقيقين الذكور بالسوية بينهم، ولا شئ للإناث منهم.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر، ولم يوص لأولاد بنته بشيء من تركته، ولم يعطهم شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم(2/342)
وصية من توفى مرتدا باطلة
المفتي
حسن مأمون.
ذو الحجة 1379 هجرية - 8 يونية 1960 م
المبادئ
1 - ملك المرتد وتصرفاته موقوفة إلى أن يتبين حاله.
فإن عاد إلى الإسلام عاد إليه ملكه ونفذت تصرفاته. وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت.
2 - تركة المرتد الموصى تكون ملكا للخزانة العامة
السؤال
بالطلب - المتضمن أن رجلا مسيحيا توفى بتاريخ 9 أبريل سنة 1932 - عن أولاد ذكور وإناث وعن تركة بينها أطيان زراعية بمنية السيرج تبع القاهرة، وأنه بتاريخ 9 مارس سنة 1939 بموجب إعلام شرعى أمام محكمة بنى سويف اعتنق أحد أولاده الدين الإسلامى، ومكث مسلما حتى 24 يناير سنة 1949، حيث ارتد عن دين الإسلام بإقرار صدر منه لدى بطريركية الأقباط الأرثوذكس.
وفى سنة 1953 تزوج هذا الشخص من سيدة مسيحية ولدت له ولدا ثم حملت، وفى أثناء حملها صدر منه إشهاد بوصية رسمية بتاريخ 30 يونية سنة 1956 برقم 8084 سنة 1956 أمام مكتب توثيق القاهرة - أوصى بموجبه بجميع أمواله التى ورثها عن والده المسيحى إلى زوجته وولده وحمله منها المستكن الذى انفصل بنتا، لكل واحد منهم ثلث هذا المال.
وأنه توفى فى شهر أغسطس سنة 1957 - وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت هذه الوصية تعتبر صحيحة ونافذة فى جميع تركته أم لا - علما بأنه ليس له ورثة مسلمون، وأن جميع أمواله ورثها عن والده المسيحى قبل أن يسلم، وليس له مال سوى ذلك
الجواب
المنصوص عليه أن فقهاء الحنفية اختلفوا فى تصرفات المرتد فى أمواله فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن ملك المرتد يزول عن ماله زوالا موقوفا إلى أن يتبين حاله، فيوقف بيعه وشراؤه وهبته ووصيته، فإن أسلم ورجع عن ارتداده صحت هذه العقود والتصرفات، وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت.
وقال صاحباه أبو يوسف ومحمد إن ملك المرتد لا يزول عن ماله، وتصح عندهما جميع تصرفاته، عدا شركة المفاوضة سواء أسلم أو بقى على ردته.
وهو عند الإمام محمد كالمريض مرض الموت تنفذ تصرفاته من ثلث ماله فقط.
وعند الإمام أبى يوسف كالصحيح تصح تصرفاته من جميع ماله، وهذا بشرط أن يكون التصرف قبل لحاقه بدار الحرم.
وذهب الشافعية إلى أن ملك المرتد ووصيته موقوفان، فقد جاء فى كتابى الإقناع والمنهج (وملك المرتد موقوف إن مات مرتدا بان زواله بالرجة.
وتصرفه إن لم يحتمل الوقف، بأن لم يقبل التعليق كبيع وكتابة باطل، لعدم احتمال الوقف، وإن احتمله بأن قبل التعليق كعتق ووصية قال فى مواهب الجليل تعليقا على قول المختصر (وأسقطت الردة صياما وصلاة ووصية) أى وأسقطت الردة وصية صدرت من المرتد فى حال ردته أو قبل ذلك.
وذهب الحنابلة إلى بطلان تصرف المرتد فى ردته قال صاحب كشاف القناع ما ملخصه (ويكون ملك المرتد موقوفا ويمنع من التصرف فى ماله، لتعلق حق الغير به، فإن أسلم أخذ ماله ونفذ تصرفه، وإن مات المرتد أو قتل مرتدا صار ماله فيئا من حين موته لأنه لا وارث له من المسلمين ولا من غيرهم.
وبطل تصرفه الذى كان تصرفه فى ردته تغليظا عليه بقطع ثوابه - وأخذ برأى الإمام أبى حنيفة الذى عليه المتون فى مذهب الحنفية، وهو الراجح فى المذهب الذى يتعين الأخذ به لقوة دليله، وموافقته لما ذهب إلى الأئمة الثلاثة كما بينا.
نفتى بأن الوصية المذكورة باطلة شرعا - وعليه فيكون جميع ما تركه الموصى المذكور ملكا للخزانة العامة بوفاته مرتدا وليس له ورثة مسلمون وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله أعلم(2/343)
التنازل المضاف إلى ما بعد الموت وصية
المفتي
أحمد هريدى.
1 مايو 1965 م
المبادئ
1 - تنازل الرجل عن أملاكه مضافا إلى ما بعد الموت يكون وصية تنفذ من الثلث بدون حاجة إلى إجازة الورثة، وفى الكل إذا أجازوها وكانوا من أهل التبرع.
2 - التنازل عن التعويض والتأمين والمكافأة غير صحيح لعدم الملك وقت التنازل
السؤال
بالطلب المتضمن وفاة المرحوم أ.
م م بتاريخ 19 يناير سنة 1963 عن ورثته وهم والده ووالدته وإخوته، وقد صدر من المتوفى المذكور حال حياته إقرار تنازل فيه عن كل أملاكه بما فى ذلك سيارة ملاكى لوالدته وذلك فى حالة وفاته، وكذلك عن كل مستحقاته فى جيش الجمهورية العربية المتحدة، وطلب السائل بيان ما إذا كان المتوفى المذكور يقصد من ذلك تنازله عن مستحقاته التى كان يملكها وقت كتابة التنازل أو يقصد تنازله عن ذلك، وعن مستحقاته التى تنشأ عن استشهاده مثل مال التعويض والتأمين والمكافأة، وطلب أى التفسيرين يتفق مع نية المتوفى لهذا التنازل وما يوافق الشرع الحنيف
الجواب
المنصوص عليه شرعا أنه يشترط فى التنازل أن يكون المتنازل عنه موجودا متقوما مملوكا مقدور التسليم وقت التنازل، وعليه يكون التنازل المشار إليه منصبا على أملاكه التى كانت مملوكة له وقت كتابة التنازل ومنها سيارته المذكورة، وبما أن المتوفى المذكور قد أضاف تنازله إلى ما بعد وفاته فيكون وصية عند تنفذ فى ثلث تركته بدون توقف على إجازة الورثة، وتنفذ فى جميعها إذا أجازوها وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، عملا بالمادتين 2، 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وأما تنازله عن مال التعويض والتأمين والمكافأة فغير صحيح، لأنه لم يكن مملوكا ولا مستحقا له عند وفاته فهو تمليك غير جائز شرعا.
وإنما يتملكه من يستحقه بعد ابتداء لا بطريق الخلافة عن الميت، وأما نية المتوفى وقت كتابة التنازل فلا يعول عليها لعدم وجود ما تنازل عنه عند وفاته، وأما مال التعويض فإنه بمنزلة مال الدية للمتوفى.
ومال الدية والباقى بعد القدر الذى تنفذ فيه الوصية بدون توقف على إجازة الورثة أو بعد إجازتهم يقسم قسمة الميراث، فيكون لأمة من ذلك السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة، والباقى لوالده تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شئ لأخوته لأبيه لحجبهم بالأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة، وأما مال التأمين والمكافأة إذا كان لكل منهما قانون ينظمه يقسمان طبقا لأحكامه، وإذا لم يكن لكل منهما قانون ينظمه فإنهما يقصمان قسمة الميراث طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 كما أوضحناه سابقا.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم(2/344)
زوال العقل وأثره بعد الوصية
المفتي
أحمد هريدى.
7 أغسطس 1971 م
المبادئ
1 - كل عقد غير لازم يشترط لبقائه واستمراره ما يشترط فى ابتدائه.
2 - الوصية من العقود غير اللازمة لجواز الرجوع عنها، ويشترط لبقائها توافر شروط إنشائها.
3 - تزول الوصية وتبطل تبعا لزوال الأهلية التى كانت موجودة وقت إنشائها مطلقا عند الحنفية.
4 - مذهب المالكية والحنابلة أن زوال الأهلية بعد الوصية لا تأثير له فيها ولا يبطلها.
5 - أخذ قانون الوصية 71 سنة 1946 بمذهب الحنفية فى بطلانها بالجنون المطبق المتصل بالموت، وبمذهب غيرهم فى عدم بطلانها بالجنون الذى لم يتصل بالموت.
6 - الجنون المطبق عند الحنفية هو ما استمر سنة عند محمد وشهرا واحدا عند أبى يوسف وعليه الفتوى، وبه أخذت المذكرة الإيضاحية للقانون وتحتسب المدة - وهى شهر - بالشهر الهجرى.
7 - إذا كان الجنون أقل من شهر عربى فلا تأثير له على الوصية
السؤال
بالطلب المتضمن أن سيدة مسيحية توفيت بتاريخ 30 مارس سنة 1968 الموافق غرة محرم 1388 وتركت وصية مؤرخة 11/7/1967 ثم أصيبت بتاريخ 2/3/1968 بحالة اختلاط عقلى تام مصحوب بفقدان للإدراك والوعى، وحالة هياج نتيجة تصلب شرايين المخ المزمن، ولم تسترد وعيها وإدراكها حتى وفاتها بتاريخ 30 مارس سنة 1968 الموافق غرة محرم سنة 1388 والمادة 14 من قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 نصت على أنه تبطل الوصية بجنون الموصى جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت.
وجاء فى المذكرة التفسيرية أن المراد بالجنون المطبق ما يمكث شهرا عملا بمذهب الحنفية.
ولما كانت الموصية قد استمر جنونها تسعة وعشرين يوما ولازمها حتى الموت، فتكون قد ماتت وهى مجنونة وتبطل وصيتها، خاصة وأن الجنون فى اللغة هو الذى يغشى صاحبه ويعمه وهو المعنى الطبى ولو أطبق على الموصى لساعة واحدة قبل موته.
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى
الجواب
القاعدة المقررة عند الحنفية أن كل عقد غير لازم - أى يجوز الرجوع فيه إذا كان مستمرا - يكون لبقائه واستمراره حكم ابتدائه وإنشائه.
أى أن ما يشترط لإنشائه من الشروط ابتداء يشترط كذلك لبقائه واستمراره بعد الإنشاء، والوصية من العقود غير اللازمة، إذ يجوز الرجوع عنها فيكون لبقائها حكم إنشائها.
ويشترط للبقاء والاستمرار ما يشترط للإنشاء لأن بقاءها يقتضى توافر الإرادة المستمرة للإبقاء، ولا تكون هذه الإرادة ولا تستمر إلا بتحقق الأهلية واستمرارها.
فإذا زالت الأهلية بعد أن كانت حين الإنشاء زالت تبعا لها الإرادة المستمرة للإبقاء، وبزوال الإرادة يتأثر العقد ويبطل.
وقد اشترط الفقهاء فى صحة الوصية عند إنشائها أن يكون الموصى عاقلا، واشترط قانون الوصية رقم 71 سنة 1956 أن يكون الموصى أهلا للتبرع قانونا.
وعلى ذلك وطبقا للقاعدة المذكورة فلكى تبقى الوصية إلى وقت وفاة الموصى يجب أن يستمر الموصى على أهليته للوصية إلى الوفاة.
فإذا جن جنونا مطبقا واتصل الجنون بالموت بطلت الوصية (المادة 41 من قانون الوصية فقرة أولى) وذلك لأن من شروط بقاء الوصية أن يموت الموصى مصرا عليها.
والموصى له حق الرجوع فى الوصية (المادة 18 فقرة أولى) فإذا أصيب بجنون مطبق واتصل ذلك الجنون بالوفاة لم يثبت توفر شرط موته مصرا على الوصية لاحتمال أنه ربما كان يرجع عنها لو أنه كان مفيقا إلى وقت الموت وإبطال الوصية بجنون الموصى جنونا مطبقا بعد إنشائها هو مذهب الحنفية للأسباب التى أشرنا إليه، ولا فرق عندهم فى بطلان الوصية بجنون المطبق بين أن يتصل بالموت أولا يتصل به.
ومذهب المالكية والحنابلة أن زوال الأهلية بعد الوصية لا يبطلها.
وقد توسط القانون فأخذ بمذهب الحنفية فى بطلان الوصية بالجنون المطبق الذى يتصل بالموت، وأخذ بمذهب المالكية والحنابلة فى عدم بطلانها بالجنون الذى لم يتصل بالموت.
ومن ثم يرجع إلى مذهب الحنفية فيما يتصل بالجنون المطبق وتحديده.
والجنون يعد مطبقا إذا استمر سنة عند محمد.
وإذا استمر شهرا عند أبى يوسف وعليه الفتوى.
وبذلك أخذت المذكرة الإيضاحية للقانون. والتوجيهات الفقهية التى تذكر فى كتب الفقه لهذه الآراء ليست بالعلل التى تبنى عليها الأحكام والتى يكون لها الأثر فى الحكم إيجابا أو سلبا.
أما كيفية احتساب المدة التى يعتبر الجنون مطبقا إذا استوعبها وهى فى موضوعنا شهر على المفتى به، والذى يجرى عليه العمل.
فإنه ينبغى السير فيها فى ضوء ما قرره فقهاء الحنفية فى احتساب المدد الشرعية التى حددتها الشريعة فى العدة والكفارة والإبلاء ونحو ذلك.
فقد قالوا فى بيان احتساب مدة العدة إذا كانت بالأشهر أنها تكون ثلاثة أشهر بالأشهر القمرية إن صادف ابتداء العدة أول الشهر.
ولا عبرة فى هذه الحالة بكون الشهر ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما.
لأن نص التقدير فى القرآن الكريم {فعدتهن ثلاثة أشهر} الطلاق 4، أما إن صادف ابتداء العدة بعض الشهر لا يمكن احتساب الشهر الأول بالهلال بيقين بل يعد بالأيام.
فيلغى اعتبار التقدير بالأهلة.
ويحتسب التقدير بالأيام فى المدة كلها، لأنه لا يقدر فى الأمر الواحد بتقديرين مختلفين.
وهذا رأى الإمام أبى حنيفة وهو الأرجح والذى يجرى عليه العمل.
وقال أبو يوسف ومحمد إن الشهر الأول يكمل بالأيام ثلاثين يوما من الشهر الأخير ويحتسب الشهران فى الوسط بالهلال.
لأن نص التقدير جاء بالأشهر ولا يلغى اعتبارها إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فيكمل الشهر الأول من الأخير ويعتبر بالأيام ويبقى الباقى على الأصل بالأشهر القمرية.
وهذا الخلاف لا يتأتى فى الحادثة موضوع البحث، لأن الحنون قد طرأ على الموصية فى 2 مارس سنة 1968 ميلادية كما يقول الطالب، وهو يوافق 3 من ذى الحجة سنة 1387، هجرية فالمدة قد بدأت فى بعض الشهر وأثنائه ولم تبدأ فى أوله، والمدة شهر كما ذكرنا فيحتسب بالأيام ويكون ثلاثين يوما باتفاق الإمام وصاحبيه.
وإذا كان الجنون قد طرأ فى يوم 2 مارس سنة 1968 الموافق 3 من ذى الحجة سنة 1387، والوفاة وقعت فى 30 مارس سنة 1968 الموافق أول المحرم سنة 1388، فتكون المدة من اليوم الذى طرأ فيه الجنون واليوم الذى وقعت فيه الوفاة ثمانية وعشرين يوما.
وإذا احتسب جزء اليوم الذى طرأ فيه الجنون بالساعات الفلكية وكذلك جزء اليوم الأخير طبقا لما هو مقرر، وما أخذ به مشروع قانون الأحوال الشخصية فى المادة 169 التى تنص على ما يأتى (تحتسب العدة بالأشهر القمرية إذا وقع سببها فى غرة الشهر وهى اليوم الأول منه ليله ونهاره وتحتسب بالأشهر العددية كل شهر ثلاثون يوما غن وقع السبب بعد غرة الشهر مع احتساب جزء اليوم الذى وقع فيه السبب، ويكون حساب ذلك بالساعات الفلكية إذا احتسبنا هذه الأجزاء فإن المدة ستكون تسعة وعشرين يوما أو أقل، أى أنها لن تبلغ الثلاثين يوما على الإطلاق وإذن لا يكون موجب بطلان الوصية وهو الجنون المطبق بعد إنشائها قد تحقق، وبالتالى لا تبطل الوصية فى الحالة موضوع البحث.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم(2/345)
وصية بحرمان
المفتي
أحمد هريدى.
3 يونية 1973 م
المبادئ
1 - الوصية بحرمان بعض الورثة الشرعيين باطلة شرعا.
2 - تكون التركة كلها باقية على ملك المورث حتى وفاته، وبعد وفاته تنتقل لورثته الشرعيين
السؤال
بالطلب المتضمن أن والدة السائلة وبعض أشقائها حرروا وصية مكتوبة بخط يدهم وثابتة التاريخ بالمحكمة المختلطة بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1921 وفيها توصى والدتها وأشقاؤها بعدم استحقاق بعض أشقائهم فى جميع الأموال التى يتركونها بعد وفاتهم سواء العقارات أو المنقولات، وأنهم يوصون بأن هذه التركة تكون بين الأشقاء الذين حرروا الوصية ووالدتهم.
وأنهم حرموا شقيقاتهم الثلاث من التركة، وأرفقت السائلة بالطلب صورة فوتوغرافية من عقد الوصية وبالاطلاع عليها تبين أنها تنص على الآتى نحن كل من خضرة وأولادها إبراهيم ويوسف وحميدة ونزهة وعزيزة نوصى بأنه إذا لا سمح الله توفى أحدنا فالسيدات حورية وحفيظة وفاطمة بنات الأولى منا وشقيقات الآخرين لا يرتن شيئا فيما ترك عنا بعد وفاتنا - وهذه وصية تحررت برضانا واختيارنا لحرمان المذكورات من كل شئ يترك عنا - سواء أكان نقودا أو عقارات أو منقولات أو غير ذلك، وتوقع من الأولى والأخيرة بالأختام والباقين بالإمضاء وقد قررت السائلة أن خضرة وأولادها إبراهيم ويوسف وحميدة ونزهة توفوا جميعا ولا وارث لهم وعزيزة توفيت وتركت بنتها السائلة.
وأن الوارثات الثلاث المحرومات من الوصية توفاهن الله جميعا وتركت كل منهن أولادا.
وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع، وهل يرث أولاد الأخوات المحرومات من الوصية مع السائلة فى التركة التى تركها المرحوم يوسف أم لا يرثون فيها شرعا
الجواب
المقرر شرعا أن الوصية لا تكون إلا لموصى له معين، وألا تكون بمعصية وفى حادثة السؤال لا يوجد موصى له معين، وإنما الوصية هى بحرمان بعض الورثة الشرعيين، فتكون هذه الوصية باطلة شرعا لأنه لم يتحقق فيها وجود موصى له معين.
وفضلا عن ذلك فهى وصية بمعصية، لأنها بحرمان بعض المستحقين من حقهم الذى شرعه الله سبحانه وتعالى لهم.
ويترتب على هذا أن التركة كلها تكون باقية على ملك المورث حتى وفاته، وبعد وفاته تنتقل ملكية التركة إلى الورثة الشرعيين الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته، رضى المورث عن هذا أو لم يرض.
فوصيته بحرمان من حرمهم غير نافذة شرعا لأن الميراث خلافة جبرية تثبت بحكم الشارع من غير أن يكون للإنسان فيه إرادة، فخلافة الوارث للمورث ثابتة بحكم الشارع لا بإرادة المورث نفسه، بل من غير إرادة الوارث نفسه حتى لو رده لم يرتد ولذلك قال العلماء (إنه لا يدخل فى ملك الإنسان شئ جبرا عنه سوى الميراث) ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ے(2/346)
زوجة وابن وبنت وحمل مستكن
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1364 هجرية - 29 يوليه سنة 1945 م
المبادئ
1 - بوفاة المورث عن زوجة وابن وبنت وحمل مستكن يكون للزوجة الثمن فرضا وللابن والبنت والحمل المستكن الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى.
2 - يوقف للحمل نصيبه على اعتبار أنه ذكر.
(أ) أن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا أعطى الموقوف كله.
(ب) ان انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان أنثى أعطى من الموقوف مقدار ربع الباقى من التركة بعد فرض الزوجة وأعطى الباقى لولدى المتوفى تعصيبا.
(ج) أن انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا لم يكن وارثا وأعطى النصيب الموقوف إلى ولدى المتوفى للذكر منهم ضعف الأنثى
السؤال
بطلب المراقب المالى لوزارة الصحة العمومية تقسيم تركة ح
الجواب
أطلعنا على كتاب جمعية التعاون والادخار رقم 2870 المؤرخ 28/6/ 1945 المتضمن وفاة الدكتور ح.
عن زوجته وابن وبنت وحمل مستكن.
ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان الأمر كذلك كان لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه وللحمل المستكن الذى يفرض فى هذه الحالة ذكرا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيأخذ كل نصيبه ويوقف للحمل المستكن نصيبه فان انفصل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا أعطى النصيب الموقوف له وان انفصل كله أو أكثره حيا وكان أنثى أعطى من النصيب الموقوف مقدار ربع الباقى من التركة بعد فرض الزوجة وأعطى الباقى من هذا النصيب لولدى المتوفى الباقيين للذكر مثل حظ الأنثيين.
وان انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا لم يكن وارثا وأعطى النصيب الموقوف إلى ولدى المتوفى للذكر مثل حظ الأنثيين(2/347)
الوصية الواجبة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية 1371 هجرية - 19 مارس سنة 1952 م
المبادئ
1 - الوصية حق للموصى له فى التركة يؤدى منها قبل توزيعها بين الورثة.
2 - الوصية الواجبة التى أوجبها القانون خاصة بالفرع غير الوارث.
3 - حدد القانون مقدار الوصية الواجبة فجعلها مقدار نصيب الأصل الذى كان يستحقه لو بقى حيا عند وفاة المورث بشرط ألا تزيد عن ثلث التركة الباقية بعد تنفيذ حقى الدين والتجهيز.
4 - قانون الوصية لم يغير حكما من أحكام الميراث الثابتة فى الكتاب والسنة ولم يوجب الوصية إلا للفرع غير الوارث
السؤال
(فى موضوع الوصية الواجبة) عن منشور مطبوع بعنوان (وصية واجبة) وبتوقيع أحد أهالى مصر القديمة تضمن أخطاء كثيرة فى موضوع الوصية الواجب وطلب من العلماء افتاءه بما يقر الحق فى نصابه فرأينا قطعا للشبهة أن نكشف له الغطاء حتى يقف على محجة الصواب بتوفيق الله وهدايته
الجواب
1 - أن الوصية والإرث أمران مختلفان حقيقة وحكما فالوصية النافذة حق للموصى له فى التركة يؤدى منها قبل حق الورثة كما يشير إليه قوله تعالى فى سورة النساء بعد بيان فرائض المواريث {من بعد وصية يوصى بها أو دين} ، {من بعد وصية يوصين بها أو دين} ، {من بعد وصية توصون بها أو دين} فكل من الوصية والدين حق واجب الأداء من التركة قبل حق الإرث وما يبقى من التركة بعدهما هو حق الورثة شرعا.
2 - ومن الوصايا ما أوجبه الشارع فى التركة لغير الوارث فى سورة البقرة كما يشير إليه قوله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} حيث جعل الوصية لهم حقا وابجا والمراد بهم كما ذهب إليه بعض السلف غير الوارثين لنسخ الوجوب للوارثين منهم بآية المواريث.
وهذا هو أصل (الوصية الواجبة) التى نص عليها قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وخصها بالفرع غير الوارث وحددها بمثل نصيب أصله الذى كان يستحقه لو بقى حيا عند وفاة المورث بشرط أن لا تزيد فى جميع الأحوال عن ثلث التركة الباقية بعد تنفيذ حقى الدين والتجهيز.
فإذا كان للمتوفى أولاد لصلبه ذكور واناث وأولاد ابن أو بنت توفيا فى حياته وجب لهؤلاء شرعا وصية فى تركته بالشروط التىنص عليها القانون وهم غير وارثين لحجبهم بالأولاد الصلبيين.
أما إذا كان الفرع وارثا كما إذا توفى عن بنات وابن ابن مات فى حياته فان ابن ابن لا تجب له وصية فى التركة اكتفاء بارثه.
3 - وبهذا ظره الفرق بين الفرع الوارث والفرع غير الوارث حيث تجب الوصية للثانى دون الأول.
ويجب أن يعلم أن قانون الوصية لم يغير حكما من أحكام الميراث الثابتة فى الكتاب والسنة ولم يوجب الوصية إلا للفرع غير الوارث وأن الوصية تخرج من التركة قبل حق الورثة ويوزع الباقى ميراثا بين مستحقيه كما شرع الله تعالى فى كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
4 - ففى الحادثة التى استفتى عنها السائل وهى وفاة امرأة عن ثلاث بنات وعن بنت ابن توفى فى حياتها وعن ابنى اخوين شقيقين أو لأب لا ميراث لبنت الابن لحجبها بالبنات الصلبيات ولكن لها وصية واجبة فى التركة بمثل ما كان يستحقه أبوها لو كان حيا عند وفاة المورث بشرط ألا يزيد عن الثلث.
فتقسم التركة على فرض وجود الابن فيض البنات الثلاث ثلاثة أسهم ويخص الابن سهمان وهما أزيد من الثلث فيرد النصيب إلى الثلث ثم يقسم إلى سهام لها ثلث يصرف للوصية الواجبة الباقى ثلثان ينقسمان بين البنات الثلاث بالسوية وثلث ينقسم بين ابنى الأخوين بالسوية وذلك هو العدد 27 فيعطى ثلثه لبنت الابن وصية واجبة والباقى هو التركة التى تورث للبنات الثلاث منه الثلثان وهو 12 سهما بالسوية بينهن وللعصبة الباقى بالسوية بينهما.
5 - وفى الحادثة التىذكرها تنظر واخطأه الصواب فيها وهى وفاة رجل عن زوجته وأربع بنات وابن ابنه المتوفىق بله للزوجة الثمن فرضا وللبنات الأربع الثلثان فرضا والباقى لابن الابن تعصيبا فهو هذه الحادثة فرع وارث بخلاف بنت الإبن فى الحادثة السابقة فإنها فرع غير وارث.
والله تعالى أعلم(2/348)
ورثة بينهم غائب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جماد أول سنة 1373 هجرية - 21 يناير سنة 1954 م
المبادئ
1 - يوقف للغائب نصيبه من تركة مورثه حتى يتبين أمره.
2 - إذا ظهر الغائب حيا أخذ ما حجز له من التركة.
3 - إذا حكم بموت الغائب بناء على بينة ثبت منها موته حقيقة بعد التاريخ الذى مات فيه مورثه استحق ورثته الشرعيون المجودون حين الحكم بوفاته ما حجز لأجله من التركة.
4 - إذا حكم بموت الغائب بناء على القرائن أو بناء على البينة الشرعية التى ثبت منها وفاته حقيقة فى تاريخ سابق على تاريخ وفاة مورثه لم يكن الغائب من ضمن ورثة المتوفى ورد الذى كان محجوزا له إلى ورثة المتوفى الذين يستحقونه وقت وفاته
السؤال
من الست م.
قالت توفى المرحوم س. وطلقت منه طلقة أولى رجعية بتاريخ 9 ديسمبر 1953 م وقد توفى زوجى المذكور بتاريخ 10 ديسمبر 1953 عن زوجته ب.
ومطلقته (م.
الطالبة) وأولاده حسن الشهير بحسين وحسانين الغائب ونفيسة البلغ وعيشة القاصرة فقط.
فما بيان نصيب كل من المذكورين
الجواب
اطلعنا على السؤال والجواب.
أن المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا توفى وهى فى عدته من هذا الطلاق الرجعى فإذا كانت الطالبة لا تزال فى عدة مطلقها من الطلاق الرجعى المذكور عند وفاته فى التاريخ المفصح تكون من ورثته ويكون لها ولزوجته الأخرى من تركته الثمن فرضا ولأولاده بما فيهم ابنه حسانين الغائب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
فتقسم تركة المتوفى إلى ثمانية وأربعين سهما يخص زوجته ومطلقته منها ستة أسهم مناصفة بينهما ويخص ابنه حسن أربعة عشر سهما وكل واحدة من بنتيه نفيسة وعيشة سبعةأسهم ويخص ابنه حسانين الغائب أربعة عشر سهما توقف له حتى يتبين أمره فاذا ظهر حيا أخذ ما حجز له وإذا لم يظهر حيا وحكم بوفاته استحق ورثته الشرعيون حين الحكم بوفاته ما حجز لأجله من التركة وأن حكم بموته بناء على القرائن تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أو بناء على البينة الشرعية التى ثبت فيها وفاته حقيقة فى تاريخ سابق على تاريخ وفاة مورثه لم يكن معه ضمن ورثته ورد الذى كان محجوزا له إلى ورثة والده الذين يستحقونه وقت موته وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة.
والله تعالى أعلم(2/349)
وصية بمنفعة مؤبدة
المفتي
حسن مأمون.
شوال سنة 1375 هجرية - 4 يونية سنة 1956 م
المبادئ
1 - الوقف المعلق بالموت أو المضاف إليه الصحيح انه وصية تلزم بالموت من الثلث فقط ولا يزول به الملك وهو بمنزلة الوصية بالمنافع مؤبدا.
2 - لا يجوز لأحد من الموصى اليهم بمنفعة قدر من الأطيان سواء كان وارثا أم غير وارث أن يتصرف فى هذه القدر أو فى بعضه ببيع أو هبة ونحوها لأنه لا حق له إلا فى المنفعة فقط
السؤال
من السيد / ص.
(بما مضمونه) اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من اشهاد الوصية الصادر من المرحوم ح.
أمام محكمة بنى سويف الشرعية بتاريخ 13 ربيع 1296 هجرية وتبين أنه أوصى بجميع منفعة الأطيان التى قدرها ثمانمائة وسبعة وخمسون وكسور المبينة الحدود والمعالم باشهاد الوصية المذكور للأشخاص المعينين بهذا الاشهاد.
وجعل لكل واحد منهم نفعة قدر معلوم من هذه الأطيان وصية مضافة إلى ابعد وفاته وبعد أن بين اسماء الموصى لهم والمقدار الذى يستحق كل واحد من الموصى لهم منفعته قال ما نصه وصية شرعية مخرجة من ثلث ماله حسب اعترافه بذلك وشهادة الشهود المذكورين يستوفى كل واحد منهم منفعة قدر ما أعطى إليه مما بين أعلاه بالاستغلال أبدا مؤبدا مضافا ذلك إلى ما بعد الموت صدقة منه واحسانا لهؤلاء الأسماء الموضح أسماؤهم أعلاه كل منهم القدر المبين له فيه.
هذا وقد ذكر حضرة المشهد الموصى إليه بأن يستوفى كل واحد منهم وعقبهم الشرعيين منفعة ما أعطى إليه من الأطيان المذكورة بالاستغلال فى المستقبل أبدا مؤبدا ومن لا عقب له فيعود الموصى به لورثة حضرة المشهد ثم قربة الصدقة وذلك انه حدث به حادث.
وتبين من السؤال أن هذا الموصى توفى 1297 هجرية ونفذت الوصية إلى الموصى لهم طبقا لشروطه ثم توفى بعض الموصى لهم عقما وهم سرور أغا وبنت لعلى أغا الحبشى والست حسن مليك وقرنى فرج وعبد المطلب فرج وعيسى فرج وكان آخرهم موتا فى سنة 1942 م وأن الموجود من ورثة الموصى حين وفاة هؤلاء العقماء هم السيدة خديجة بنت الموصى وأولاد ابن أخيه الشقيق ثلاثة ذكور وانثيان وهم اسحاق وزكريا ومحمد فريد وتفيدة ونجيبة فقط.
وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى فيما إذا كانت هذه الوصية تعتبر وقفا أو وصية وكيف تقسم أنصبة الموصى لهم الذين توفوا عقماء المشار إليهم أنفا بين ورثته المذكورين الذين كانوا موجودين وقت وفاة هؤلاء العقماء
الجواب
أولا عن الشق الأول - أنه ظاهر من شروط هذا المشهد الواردة بالاشهاد الرسمى المذكور أن هذا التصرف يخرج من ثلث مال المشهد لنصه على ذلك بقوله (وصية مخرجة من ثلث ماله حسب اعترافه بذلك وشهادة الشهود المذكورين) وأنه تصرف بمنفعة القدر الموصى به لا بعينه لقوله (يستوفى كل واحد منهم منفعة قدر ما أعطى إليه مما بين أعلاه بالاستغلال) وقوله (بأن يستوفى كل واحد منهم وعقبهم الشرعيين منفعة ما أعطى إليه من الأطياتن المذكورية بالاستغلال) وأنه أيضا تصرف مضاف لماب عد الموت لقوله (وصية مضافة إلى ما بعد الموت وقوله (مضافا ذلك إلى ما بعد الموت صدقة منه واحسانا الخ) وهو كلك تصرف مؤبد غير مؤقت لقوله (بالاستغلال أبدا مؤبدا) وقوله (بالاستغلال فى المستقبل أبدا مؤبدا ومن لا عقب له فيعود الموصى به لورثة حضرة المشهد ثم قربة الصدقة وذلك أن حدث به حادث.
هذا وقت اختلف فقهاء الحنفية فى اعتبار مل هذا التصرف.
هل هو من قبيل الوقف أو من قبيل الوصية بالمنفعة المؤبدة فمال إلى الأول فريق منهم ورجح الثانى فرق آخر.
ونحن نرى اتماما للفائدة أن نذكر ما نقل عن كل فريق منهم وحجته لتحصل المقارنة ولتتضح المفاضلة ثم نبين الراجح والمرجوح وما يجب العمل به والمصير إليه.
فما ذكر عن أصحاب الرأى الأول القائلين بأنه من قبيل الوقف هو ما نقله العلامة ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار على الدر المختار فى باب الوقف ج 3 ص 496 عن الفتح ما نصه (فرع يثبت الوقف بالضرورة وصورته أنه لو أوصى بغلة هذه الدار للمساكين أبدا أو لفلان وبعده للمساكين ابدا فإن الدار تصير وقفا بالضرورة.
والوجه أنها كقوله إذا مت فقد وقفت دارى على كذا - انتهى - قال ابن عابدين أى فهو من المعلق بالموت وسيأتى الكلام عليه وأنه كوصية من الثلث.
وذكر فى البحر منها (أى من الفاظ الوقف) لو قال اشتروا من غلة دارى هذه كل شهر بعشرة دراهم خبزا وفرقوه على المساكين صارت الدار وقفا انتهى - وعزاه للذخيرة وبسط الكلام عليه فى انفع الوسائل وقال لا أعلم فى المسألة خلافا بين الأصحاب (أى ابن عابدين) ومقتضاه ان الدار كلها تصير وقفا من ثلث ماله ويصرف منها الخبز على ما عينه الواقف والباقى إلى الفقراء لأنهم مصرف الوقف فى الأصل ما لم ينص على غيرهم إلى ان قال وقد سئلت عن نظير هذه المسألة فى رجل أوصى بأن يؤخذ من غلة دارى كل سنة كذا درهم يشترى به زيت لمسجد كذا.
ثم باع الورثة الدار واشترطوا على المشترى دفع ذلك المبلغ كل سنة للمسجد فأفتيت بعدم صحة البيع وبأنها صارت وقفا حيث تخرج من الثلث -انتهى - فالذى يفهم من هذه النصوص أن التصرف المذكور فى حادثة السؤال يعتبر من قبيل الوقف وينفذ من الثلث.
وهذا هو ما أفتى به المرحوم الشيخ المهدى فى فتاواه ص 588/589 من الجزء الثانى من باب الوقف.
أما ما ذكره أصحاب الرأى الثانى القائلين بأن هذا التصرف من قبيل الوصية بالمنفعة فهو ما جاء فيه ص 498 من حاشية رد المحتار من الجزء المذكور عند (قوله لا مضافا) ما نصه (يعنى إلى ما بعد الموت فقد نقل فى البحر أن محمدا نص فى السير الكبير أنه إذا أضيف إلى ما بعد الموت يكون باطلا عند أبى حنيفة - انتهى - نعم سيأتى فى الشرح أنه يكون وصية لازمة من الثلث بالموت لا قبله - انتهى - وفى ص 501 من الحاشية المذكورة قال ابن عابدين (والحاصل أنه إذا علقه بموته فالصحيح أنه وصية لازمة لكن لم يخرج من ملكه فلا يتصور التصرف فيه ببيع ونحوه بعد موته لما يلزم من ابطال الوصية وله أن يرجع قبل موته كسائر الوصايا وانما يلزم بعد موته بحر ومثله فى الفتح.
ومحصل هذا ان المعلق بالموت لا يكون وقفا فى الصحيح فلا يزول به الملك قبل الموت ولا بعده بل يكون وصية لازمة حتى لا يجوز التصرف به لا قبله حتى جاز له الرجوع عنه.
وهذا معنى قول الشارع فالصحيح أنه كوصية الخ فأنه قصد به تحويل كلام المصنف لأن كلامه فيما يزول به الملك لا فيما يلزم ولا ينافى هذا ما قدمناه من الاتفاق على التلازم بين اللزوم والخروج عن الملك لأن ذلك فى الوقت وأما المعلق بالموت فليس وقفا كما علمت فلا يلزم من لزومه وصية أن تخرج عن الملك) انتهى.
وجاء فى تقرير الشيخ الرافعى على حاشية رد المحتار ص 75 ج 2 ما نصه (قوله لثبوت التلازم بين اللزوم والخروج عند ملكه باتفاق) هذا ظاهر فى الوقت المحكوم به وأما إذا علق بالموت أو قال وقفتها فى حياتىوبعد وفاتى مؤبدا فالصحيح أنه وصية تلزم بالموت من الثلث ولا يزول الملك وهو بمنزل الوصية بالمنافع مؤبدا كما يأتى توضيح ذلك فى كلامه) - انتهى - (قوله ثلث ومقتضاه أن الدار كلها تصير وقفا من ثلث ماله الخ) تقدم أن الوقف المعلق بالموت أو المضاف إليه الصحيح أنه وصية تلزم بالموت من الثلث وهو بمنزلة الوصية بالمنافع مؤبدا فعلى هذا لا تكون الدار موقوفة حقيقة بل محبوسة لهذه بمنزلة الوصية فاذا بقى شئ مما عينه يكون لورثته لما علمت أن هذا ليس وقفا حقيقة تأمل) - انتهى - (قوله فلا ينافى عدم صحته معلقا بالموت) ولو مطلق موته وان لزم بالموت من الثلث لأن لزومه انما هو على أنه وصية لازمة لا وقف كما يأتى) - انتهى - ومن هذا يتبين بجلاء أن الرأى الراجح الذى نميل إليه وحكمه أنه لا يجوز لأحد من الموصى اليهم بمنفعة هذا القدر من الأطيان سواء كان وارثا أم غير وارث أن يتصرف فى هذه الأطيان أو فى شئ منها ببيع أو هبة أو نحوها كما قال ابن عابدين ذلك فيما قلناه عنه أنفا لأنه لا حق لأحد منهم إلا فى المنفعة فقط ثم تبقى هذه الوصية مؤبدة يتصرف فيها طبقا لشروط الموصى.
ويرجح هذا الرأى أيضا ان الايصاء بالمنفعة مؤبدا قد أقر مبدأه قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وإن كان هذا القانون لايطبق على هذه الوصية ولا تمشى جميع أحكامه فى هذا الموضوع مع فقه مذهب أبى حنيفة والراجح منه إلا أن تقريره هذا المبدأ يقوى وجهة نظر أصحاب هذا الرأى ويجعلنا نطمئن إلى ترجيحه - ثانيا - عن الشق الثانى - أنه إذا كان لا يوجد من ورثة الموصى أحد سوى بنته خديجة وأولاد ابنى أخيه الشقيق وهم اسحاق وزكريا ومحمد فريد وتفيدة ونجيبة وقت وفاة العقماء الموصى لهم المسئول عن كيفية تقسيم نصيبهم وهم سرور أغا وبنت لعلى أغا الحبشى والست حسن مليك وقرنى فرج وعبد المطلب فرج فيكون عملا بقول الموصى (من لا عقب له فيعود الموصى به لورثته حضرة المشهد) تقسم منفعة الموصى به لكل واحد من العقماء المذكورين بين ورثة الموصى المذكورين طبقا لأحكام الميراث فتستحق بنته الست خديجة النصف فرضا ويستحق أبناء ابنى أخيه الشقيق الثلاثة النصف الباقى بالسوية بينهم تعصيبا ولا شئ للسيدتين تفيدة ونجيبة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال بشقيه حيث كان الحال ما ذكر به.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/350)
وصية مسيحى لمسلم
المفتي
حسن مأمون.
ربيع ثانى سنة 1376 هجرية - 2 ديسمبر سنة 1956 م
المبادئ
1 - الوصية من قبيل الصلة والصلة مع اختلاف الدين جائزة شرعا.
2 - تصح الوصية مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصى تابعا لبلد اسلامى والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامى تمنع شريعته الوصية لمثل الموصى.
3 - تنفذ الوصية الاختيارية بدون توقف على إجازة الورثة متى كان القدر الموصى به لا يزيد عن ثلث التركة
السؤال
من الدكتور م.
أن سيدة أمريكية من ولاية كليفورنيا توفيت فى مايو 1956 عن وصية فى تركتها جعلت له بمقتضاها جزءا منها وأنه مصرى مسلم وهى مسيحية وأن قوانين ولاية كاليفورنيا التى توفيت فيها السيدة المذكورة تجيز الوصية والميراث لأى شخص أجنبى متى كانت القوانين التابع لها الموصى له والوارث لا تمنع من الإرث أو الوصية أى أنهم يعاملون الأجنبى بالمثل.
وسأل سيادته هل هذه الوصية صحيحة وجائزة شرعا وقانونا ويثبت له الحق فى المطالبة بالمقدار أو الموصى له به من المتوفاة المذكورة أم لا
الجواب
المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أن الوصية جائزة مع اختلاف الدين والملة لأن الوصية من قبيل الصلة والصلة تجوز مع اختلاف الدين وأعمال البر تجوز بين أهل الأديان المختلفة لأن الأديان لم تحرم التواصل والتراحم وبذلك تتحقق المساواة بين المسلمين وغيرهم فى صحة الوصية من بعضهم لعبض فى دار الإسلام وقد اختلف علماؤهم فى جوازها من مصرى ملم لأجنبى تابع لبلد أجنبى سواء أكان مقيما بمصر أو ببلده أو العكس فمنهم من أجازها لأنها صلة والصلات مباحة وقد اختار ذلك القانون رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 فأجاز الوصية مع اختلاف الدارين فى المادة التاسعة منه ومنها تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصى تابعا لبلد اسلامى والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامى تمنع شريعته الوصية لمثل الوصى) فالقانون فى صدد هذه المادة أخذ بما أجمع عليه الحنفية من جواز الوصية مع اختلاف الدين واختار مذهب القائلين منهم بجوازها مع اختلاف الدارين فتحصل من مجموع ذلك أن الوصية من غير المسلم فى بلد أجنبى جائزة للمسلم فى دار الإسلام كما تجوز الوصية من المسلم فى دار الإسلام غير المسلم فى بلد أجنبى الا إذا كان قانون غير المسلم فى بلده يمنع نفاذ هذه الوصية منه للمسلم فى دار الإسلام فانها فى هذه الحالة فقط لا تجوز وصية المسلم له معاملة له بالمثل عملا بالاستثناء الوارد فى آخر هذه المادة وهو (ما لم يكن الموصى تابعا لبلد اسلامى والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامى تمنع شريعته الوصية لمثل الموصى) ونظرا لأن قانون ولاية كاليفورنيا محل توطن المتوفاة الموصية يجيز الوصية لأن شخص أجنبى متى كانت القوانين التابع لها الموصى له لا تمنع الوصية للأجنبى أى أنه يعاملون الأجنبى بالمثل كما جاء بالسؤال فان الوصية المسئول عنها تكون جائزة شرعا وقانونا وصحيحة طبقا للقوانين المصرية المعمول بها ويثبت للموصى له بمقتضاها الحق فيما أوصى له به من السيدة الموصية بدون توقف على اجازة الورثة متى كان القدر الموصى به لا يزيد عن ثلث التركة المخلفة عنها وبهذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم(2/351)
وصية بكل التركة لأعمال البر
المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 13 يوليه سنة 1964 م
المبادئ
1 - الوصية لجهات البر وأماكن العبادة جائزة وصحيحة.
2 - الوصية بالثلث صحيحة للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتكون صحيحة فيما زاد عن الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى.
3 - الوصية بكل التركة لبناء مسجد ومقبرة وأعمال بر صحيحة وتنفذ فى الثلث من غير اجازة ولا تنفذ فى باقى التركة الا بإجازة الورثة.
4 - إذا لم يجز الورثة الوصية فيما زاد عن الثلث قسم الزائد بينهم طبقا لأحكام قانون الميراث 77 سنة 1943 م
السؤال
بالطلب المقدم من السيد / أ.
أن شقيقة المرحوم أ.
توفى بتاريخ 13/3/1963 عن اخوته الأشقاء عبد العظيم ومحمود والسيد وزكية وهانم أولاد المرحوم محمد الدسوقى فقط.
وكان المتوفى المذكور قد حرر بخطه وتوقيعه وصيتين أحداهما بتاريخ 22/1/1958 يوصى فيها بأن تكون كل تركته لأعمال البر والثانية بتاريخ 15/5/1958 يوصىف يها بأن تكون كل تركته لبناء مسجد ومقبرة ببلدته التى ولد فيها ولأعمال البر.
ويقرر السائل أن الورثة لا يجيزون تنفيذ هاتين الوصيتين.
كما أنه حرر فى سنة 1961 استمارة التأمين والمعاش التى يحررها موظفو الدولة وقرر فيها أن يكون المنتفعون فى حالة فواته أختيه الشقيقتين لكل منهما الربع والنصف الباقى للفقراء على أن تتولى وزارة الأوقاف الصرف.
وطلب السائل بيان نصيب أخوة المتوفى الذكور والإناث فى تركته.
وهل يضم التأمين الخاص به إلى تركته. أو أن التأمين شئ والتركة شئ آخر.
ويقرر السائل أن الوصيتين محررتان بخط المتوفى وعليهما امضاؤه ولم يشر أن هناك نزاعا فى صدورهما وصحتهما.
ولكن الورثة لا يجيزونهما
الجواب
لا نزاع بين الورثة فى صدور الوصيتين المشار اليهما بالطلب ولا فى صحتهما.
وانما النزاع كما يقرر السائل فى اجازتهما وتنفيذهما.
والمقرر أن الوصية لجهات البر وأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية جائزة وصحيحة طبقا لأحكام المادة السابعة من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وأن الوصية بالثلث صحيحة للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة.
وكذلك بما زاد على الثلث.
تكون صحيحة ولكن لا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه طبقا لأحكام المادة 37 من القانون المذكور.
وبما أن السائل يقرر أن الورثة لا يجيزون هاتين الوصيتين فهما نافذتان فى الثلث فقط وتبطلان فيما زاد على الثلث لعدم اجازة الورثة.
وبما أن الموصى قد أوصى أولا بكل تركته لأعمال البر دون بيان ولا تفصيل لتلك الأعمال وأوصى فى وصيته الثانية بكل تركته لبناء مسجد ومقبرة ببلدته التى ولد فيها ولأعمال البر ولا اختلاف بين الوصيتين من حيث الجهة الموصى لها.
لأن الثانية لم تزد عن الأولى إلا ببيان بعض أعمال البرد الداخلة فى عموم الأعمال الموصى لها فى الوصية الأولى التى عقب بها على هذا البيان فى الوصية.
فتكون الجهة الموصى لها فى الوصيتين هى بناء المسجد والمقبرة فى بلدة الموصى وأعمال البر بصيغة عامة والوصية لذلك صحيحة كما ذكرنا واذن يعتبر ثلث التركة موصى به للجهة المذكورة ولا يتوقف التنفيذ فيه على اجازة أما الثلثان فيبقيان من حق الورثة.
ويكون هذا الباقى هو كل التركة التى خلفها المورث وتقسم بين ورثته شرعا طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام الميراث والورثة فى حالتنا هذه هم أخوة المتوفى وأخواته الأشقاء فقط فتقسم بينهم التركة تعصيبا للأخ ضعف ما للأخت.
وذلك بعد قضاء الديون ان كانت. وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
وعند تحديد ثلث التركة الذى تنفذ فيه الوصية يلاحظ أن التركة هى كل ما يخلف فيه الوارث المورث مالا كان أو منفعة أو حقا من الحقوق الأخرى المتعلقة بالمال التى تنتقل بالميراث من المورث إلى الوارث.
هذا بالنسبة للوصية بكل التركة وموقف الورثة منها أما بالنسبة للمعاش والتأمين والاستمارة التى كتبها المتوفى وبين فيها المنتفعين بالمبالغ التى تصرف بعد وفاة الشخص وهم أختاه شقيقتان بحق الربع لكل منهما.
والفقراء بحق النصف الآخر. فإن هذه المبالغ لا تعتبر تركة تجرى عليها أحكام الميراث وينظر فيها إلى الحقوق التى تتعلق بالتركة ولكنها تخضع فى تقسيمها وتعلق الحقوق بها لأحكام القوانين التى تنظمها لأن ملكه لا يثبت فيها قبل الوفاة.
والقانون الخاص بالمبالغ التى يسأل فيها الطالب فى هذا الصدد قد جعل من حق الشخص أن يعين فى استمارة خاصة معدة لذلك الأشخاص أو الجهات التى تصرف اليها هذه المبالغ بعد وفاته ولم يقيده فى ذلك بأحكام الميراث أوغيرها فيخضع الأمر فى ذلك لهذا الحكم وقد تبين المتوفى من يصرف اليهم المبلغ وهم أختاه الشقيقتان بحق الربع لكل منهما والفقراء بحق النصف فليتزم بيانه وتكون هذه المبالغ لأختيه كل منهما الربع وللفقراء النصف الباقى.
وبما أنه لم يبين كيفية صرف هذا النصف ولم يعين فقراء بوصف أو بجهة وجعل الصرف فى ذلك لوزارة الأوقاف فيترك لها الأمر فتقوم بصرفه للفقراء بالكيفية التى تراها فى النطاق العام لأحكام الشريعة.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال(2/352)
التنازل عن الميراث مع الاحتفاظ بريعه
المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 29 يونيه سنة 1966 م
المبادئ
1 - التنازل عن الميراث مع الاحتفاظ بريعه للمتنازل مدة حياته هبة فاسدة ويكون القدر المتنازل عنه باقيا على ملك صاحبه يورث عنه بعد وفاته.
2 - متى فسدت الهبة فانه لا يترتب عليها أى أثر من الآثار التى تترتب على الهبة الصحيحة
السؤال
من ع.
بالطلب المتضمن أن جدة السائل لأبيه ح.
توفيت بتاريخ 15/7/1965 عن ورثتها وهم ولدان زكى وبدور أنثى ولدا أندراوس فكان لها ابن اسمه كامل أندراوس توفى قبلها عن أولاده عبد الله وزكريا وبدور (أنثى) والمتوفاة المذكورة قد كتبت فى حياتها تنازلا عن ميراثها فى ابنها كامل المتوفى المذكور لأولاد تضمن (أنها تنازلت عن ميراثها من عقار وأطيان وأموال.
ويقدر ذلك بمبلغ 102 جنيه وقالت أقر واعترف أنى تنازلت عن جميع ذلك لأولاد ابنى عبد الله وزكريا وبدور أولاد كامل أندراوس) - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث.
وهل التنازل صحيح أولا.
وهل ما تنازلت عنه لأولاد ابنها يعتبر ملكا لهم وإذا كان ملكا لهم هل يؤثر فى القدر الذى يستحقونه بطريق الوصية الواجبة.
وإذا لم يكن ملكا لهم فما هو القدر الذى يستحقونه بطريق الوصية الواجبة
الجواب
الظاهر من عبارة التنازل الواردة بالنسد الكتابى أن السيدة المذكورة قد تنازلت عما ورثته من ابنها المتوفى لأولاده مع احتفاظها بريع الأرض والأموال التى تنازلت عنها لنفسها مدى حياتها لا يأخذه غيرها إلا باذنها.
وهذا تمليك منجز للأعيان لأولاد ابنها مع اشتراط أن يعطوها الريع الذى ينتج منها مدى حياتها.
فتكون هبة بعوض مجهول. لأن ما تنتجه الأعيان الموهوبة غير معلوم ولا مقدر.
وقد جاء فى الفتاوى الخانية جزء ثالث صحفة 366 ما نصه (رجل وهب الآخر أرضا على أن ما يخرج منها من زرع ينفق الموهوب له ذلك على الواهب.
وقال أبو القاسم أن كان فى الأرض كرم وأشجار جازت الهبة وبطل الشرط.
وقال أبو القاسم أن كان فى الأرض كرم وأشجار جازت الهبة وبطل الشرط.
وإن كانت الأرض قراحا فالهبة فاسدة، قال الفقيه أبو الغيث لأن فى الثمر شرط على الموهوب له رد بعض الهبة على الواهب فتجوز الهبة ويبطل الشرط لأن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة.
وفى الأرض القراح شرط على الموهوب له عوضا مجهولا لأن الخارج من الأرض نماء ملكه فيكون له فكان مفسدا للهبة) فيكون هذا التنازل هبة فاسدة طبقا لهذا النص ويكون القدر المتنازل عنه بمقتضى ذلك باقيا على ملك هذه السيدة.
ويكون تركة تورث عنها بعد وفاتها لورثتها الشرعيين.
ويكون لأصحاب الوصية الواجبة حق فيه بمقتضى أحكام قانون الوصية.
وبوفاة هذه المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لأولاد ابنها الذى توفى قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثا لو كان موجودا وقت وفاة والدته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور، ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذهالمتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لأولاد ابنها منها ثمانية أسهم وصية وابجة تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى هو التركة وقدره ستة عشر سهما تقسم بين ولديها زكى وبدور للذكر منها ضعف الأنثى تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم يكن أوصت لأولاد ابنها بشئ ولا أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق نصر آخر غي رما ذكر.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال(2/353)
تصرف الجد فى مال القصر
المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 29 مارس سنة 1967 م
المبادئ
1 - الولاية على مال القصر للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا مختارا قبل وفاته وليس للجد التنحى عنها إلا باذن من المحكمة مادام قد توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق.
2 - يجوز للجد قبض واستلام المبالغ المستحقة للقاصر بدون اذن المحمة على أن يحرر قائمة بما آل للقاصر من مال يودعها قلم كتاب المحكمة فى المواعيد التى حددها القانون.
3 - لا يجوز للجد التصرف فى مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عنه إلا بعد الحصول على اذن من المحكمة المختصة
السؤال
من الأستاذ ب.
المحامى بالطلب المتضمن أن رجلا توفى عن أولاده القصر الذين شملوا بولاية جدهم لأبيهم الطبيعية بعد وفاته.
وطلب السائل بيان ما إذا كان يحق للجد بوصفه وليا طبيعيا على هؤلاء القصر قبض واستلام.
والتصالح عما قد يستحقه هؤلاء القصر من تعويض لهم لدى احدى الشركات نيابة عنهم دون الحصول على اذن بذلك من النيابة الحسبية أم يجب عليه الحصول على اذن منها بذلك
الجواب
تنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال أن الولاية للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا مختارا على مال القصر.
وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن من المحكمة.
فإذا توافرت للجد الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو ولم يكن الأب قد اختار وصيا على مال القاصر.
كان للجد القيام على رعاية أموال القاصر.
وله ادارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة فى القانون المذكور كما تقضى بذلك المادتان الثانية والثالثة من القانون المذكور.
وقد نصت المادة 15 من هذا القانون.
على أنه لا يجوز للجد بغير اذن المحكمة التصرف فى مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو أضعافها كما نصت المادة 16 منه على على الأولى أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه.
وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التى يقع بدائرتها موطنه فى مدى شهرين من بداية الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى الصغير وطبقا لما ذكر يجوز للجد قبض واستلام المبالغ المستحقة للقاصر بدون اذن المحكمة على أن يحرر عنها قائمة بما آل للقاصر من مال يودعها قلم كتاب المحكمة فى المواعيد التى حددتها المادة المذكورة، ولا يجوز له التصرف فى المال ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو أضعافها الا بعد الحصول على اذن من المحكمة الحسبية لا من النيابة.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(2/354)
تزويج الوصى للصغيرة
المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 18 يوليه سنة 1968 م
المبادئ
1 - إذا زوج الوصى الصغيرة باذن من الأب قبل وفاته أو باذن من القاضى كان عقد الزواج صحيحا شرعا ونافذا تترتب عليه جميع آثاره.
وان كان بغر اذن واحد منهما كان عقد الزواج غير صحيح شرعا وتعتد الزوجة من تاريخ المتاركة.
2 - الصغيرة إذا زوجها غير الأب والجد فعند بلوغها اما ان تجيز العقد فيستمر الزواج وأما ان تختار الفسخ فترفع أمرها إلى القاضى ليفسخ عقد زواجها
السؤال
من السيدة / آ.
بالمملكة العربية السعودية جيزان - صحة منطقة الريان - طرف رجب وجيه مأمور صحة منطقة الريان بالطلب المقيد برقم 435 سنة 1968 المتضن أن السائلة فتاة يمنية يتيمة الأبوين وقد زوجها الوصى عليها من رجل وكانت دون سن الزواج وان هذا الزوج داوم على تعذيبها ولم تجد من يدافع عنها لأنه ليس لها أحد من عائلتها على قيد الحياة - وأنه فى يوم ما اشتد بها التغذيب فخرجت من منزل الزوجية وكان سنها اذ ذاك لا تتجاوز الحادية عشر سنة وكان حالتها النفسية فى هذا اليوم سيئة جدا فخرجت هائمة على وجهها حتى وصلت مسيرتها إلى خارج الحدود اليمنية بدولة عربية شقيقة واستقر بها المقام فيها وقضت بها اثنتى عشرة سنة بعيدة عن بيت الزوجية ولا تعلم عن زوجها شيئا وبعد هذا تقدم اليها رجل آخر ليتزوجها وتزوجته بالفعل بعقد شرعى بعد أن بينت للمسئولين قصتها من أولها إلى آخرها.
وقد قال لها البعض حينذاك أن طول السنوات الماضية لغيات الزوج تجعل عقد الزواج الثانى الجديد شرعيا ولا غبار عليه.
وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعى فى هذا الزواج الثانى الذى تم بعد اثنى عشر عاما من بعدها عن الزوج الأول - وهذ هذا العقد الأخير صحيح شرعا - وهل هناك أى حقوق عليها بالنسبة للزوج الأول
الجواب
المقرر شرعا ان تزويج الوصى للصغيرة إما أن يكون بإذن من الأب قبل وفاته أو يكون بإذن من القاضى.
فان كان بإذن واحد من هذين الاثنين كان عقد الزواج الأول صحيحا شرعا ونافذا وتترتب عليه جميع آثاره ولا يجوز شرعا للزوجة والحالة هذه ان تتزوج بآخر إلا بعد رفع الأمر للقضاء وحصول الطلاق وانقضاء العدة بعده أو يتبين أن الزوج الأول قد توفى وانقضت عدة الوفاة قبل عقد الزواج الثانى.
أما تزويج الوصى للصغيرة بغير اذن من الأب قبل وفاته وبغير اذن من القاضى فانه يكون غير صحيح شرعا ويجب على الزوجة أن تعتد من تاريخ المتاركة.
وقد نص فى كتب الحنفية أن الصغيرة إذا زوجها غير الأب والجد فكان لها خيار الفسخ عند البلوغ.
فعند بلوغ الصغيرة اما أن تجيز العقد فيستمر الزواج ويبقى قائما بينهما - واما أن تختار الفسخ فترفع أمرها إلى القضاء ليفسخ عقد الزواج بينهما.
فإذا كان الوصى الذى زوج السائلة مأذونا بهذا التزويج من الأب قبل وفاته أو كان مأذونا به من القاضى كان عقد الزواج المذكور صحيحا شرعا ونافذا وتترتب عليه جميع آثاره وبالتالى يكون زواجها بالرجل الثانى زواجا غير صحيح شرعا.
ويجب على الزوجين أن يتفارقا برضاهما واختيارهما فان لم يتفارقا رضا واختيارا وجب على من يهمه الأمر ان يرفع أمرهما إلى القضاء ليفرق بينهما.
وان كان الوصى الذى زوج السائلة غير مأذون بهذا التزويج لا من الأب قبل وفاته ولا من القاضى كان عقد الزواج المذكور غير صحيح شرعا ولا تترتب عليه آثاره ويجب على الزوجة أن تعتد من تاريخ المتاركة.
وبناء على هذا يكون عقد الزواج الثانى صحيحا شرعا ونافذا وتترتب عليه جميع آثاره لا سيما وطول وقت المتاركة ربما يحقق انقاض العدة.
ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال(2/355)
تخارج
المفتي
أحمد هريدى.
شوال سنة 1389 هجرية - 7 ديسمبر سنة 1969 م
المبادئ
1 - اخراج بعض الورثة عن أخذ نصيبه من التركة على أن يأخذ بدله نقدا أو عينا من التركة أو من مال الورثة الخاص جائز شرعا.
2 - لا يسترط فى التخارج أن تكون أعيان التركة معلومة لأنه لا يحتاج فيها إلى التسليم.
3 - إذا تم التخارج مستوفيا شروطه ترتب عليه أثره من تملك الوارث الخارج الشئ المعلوم وزوال ملكيته عن نصيبه الشرعى من التركة
السؤال
من السيد / ع.
المتضمن أن رجلا توفى إلى رحمة الله وترك تركة منقولة وغير منقولة وورثة هم زوجته وأولاده (ذكران وثلاث اناث) وبعد مدة من الوفاة اتفق بعض الورثة وهم ابنا المتوفى وبنتان من البنات الثلاث مع كل من والدتهم (زوجة المتوفى) والبنت الثالث له على أن تخرجا نفسيهما من التركة جميعها مقابل عوض اتفقا عليه.
وتم عقد التخارج أمام احدى المحاكم الشرعية كما تم قبض بدل التخارج أيضا فى مجلس العقد وبعد مضى عدة سنين على عقد التخارج رفعت البنت الثالثة للمتوفى (الخارجة) على اخوتها المخرجين دعوى لدى المحاكم الشرعية تطالب فيها بابطال حجة التخارج بدعوى أن بعض أعيان التركة لم تسلم للمخرجين حتى الآن لوجودها فى المنطقة المحتلة من اسرائيل فهى غير مقدورة التسليم.
وطلب السائل الافادة عن الحكم الشرعى
الجواب
التخارج هو نوع من المبادلة الخاصة ويحصل بين الورثة ويكون باخراج بعض الورثة عن أخذ نصيبه من التركة على ان يأخذ بدله نقدا أوعينا من التركة أو من مال الورثة الخاص وهو مشروع.
فقد ورد أن تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف صالحها ورثته عن ربع ثمنها على ثمانين الف دينار بمحضر من الصحابة.
وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال يتخارج أهل الميراث أى يخرج بعضهم بعضا.
ولا يشترط فى التخارج أن تكون أعيان التركة معلومة لأنه لا يحتاج فيها إلى التسليم وبين ما لم يعلم قدره فيه جائز.
وحيث أن التركة عبارة عن منقول وغير منقول ويدل التخارج كان نقودا تم قبضها فى مجلس العقد فإن العقد والحالة هذه يكون صحيحا شرعا وقانونا ويترتب عليه أثره من تملك الوارث الخارج الشئ المعلوم وزوال ملكيته عن نصيبه الشرعى من التركة سواء علم مقدار ما يرثه من التركة أو لم يعلم أى من أعيانها وان كان نصيبه الشرعى فى التركة معروفا شرعا.
ودعوى الخارجة ابطال حجة التخارج لا مسوغ لها شرعا حيث ان السبب الذى تستند إليه وهو أن بعض أعيان التركة غير مقدورة التسليم لا يصلح سببا لبطلان عقد التخارج لما ذكرناه من أنه لا يشترط فى عقد التخارج التسليم بالنسبة للأعيان ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(2/356)
اقرار بوارث
المفتي
محمد خاطر.
ذو القعدة سنة 1390 هجرية - 17 يناير سنة 1971 م
المبادئ
1 - إذا أقر الوارث بوارث آخر معه يعامل باقراره فى حق نفسه إذا ما استوفى الاقرار شروطه ولم تشبه شائبة.
2 - لا يصح الرجوع فى المال بعد ما تعلق به حق العبد
السؤال
من السيدة / ج.
بالطلب المتضمن أن السائلة كانت متزوجة من المرحوم ح.
ع. بتاريخ 4/12/1964 - ثم توفى زوج السائلة المذكور بتاريخ 26/4/1967 وأن للمتوفى المذكور زوجة أخرى تدعى إ.
وأنه بعد وفاة المتوفى المذكور اعترفت زوجته الأخرى إ المذكورة بزوجته السائلة ج.
للمتوفى وحقها فى الميراث فيه وذلك فى اشهاد الوفاة والوارثة الصادر بتاريخ 30/7/1967 - ثم عادت زوجة المتوفى الأخرى إ.
المذكورة ورجعت عن هذا الاقرار بعد ذلك.
وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعىفى ميراثها من زوجها المذكور بعد عدول الزوجة الأخرى عن هذا الاقرار وهل يصح رجوعها عن هذا الاقرار شرعا أم لا يجوز هذا للرجوع
الجواب
فيما يختص بإقرار إ.
زوجة المتوفى الأخرى بزوجية ج.
للمتوفى المذكور فى اشهاد الوفاة والوارثة المنوه عنه - فان نصوص الفقهاء بشأن الوارث حين يقر بوارث آخر معه أنه يعامل باقراره فى حق نفسه فقط أى فى المال فقط إذا ما استوفى الاقرار شروطه المقررة شرعا ولم تشبه شائبة.
أما الرجوع عن الاقرار بالزوجية الثابت فى اشهاد الوفاة والوارثة سالف الذكر فقد جاء فى كتاب بدائع الصنائع للكاسانى الحنفى الجزء السابع بالصحيفة رقم 233 فى باب الاقرار ما نصه (فأما المال فحق العبد فلا يصح الرجوع فيه) .
وعلى ذلك فيكون رجوع إ. عن اقرارها بصحة زوجية ج. للمتوفى المذكور - هذا الرجوع لا ينصب إلا على المال فقط لأن اقرارها كما ذكرنا انما تعامل به فى حق نفسها فقط أى فى المال ولا علاقة له بالزوجية والرجوع فى المال وقد تعلق به حق العبد لا يصح الرجع فيه كما قرر الفقهاء.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(2/357)
وصية بتقسيم التركة ووفاة بعض الورثة قبل الموصى
المفتي
محمد خاطر.
صفر سنة 1396 هجرية - 3 فبراير سنة 1976 م
المبادئ
1 - تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى فان زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية.
2 - إذا مات أحد الورثة الموصى له قبل وفاة الموصى بطلت الوصية بالنسبة له استحقاقا وتفضيلا وكذا تبطل الوصية لباقى الورثة بالنسبة لقدر استحقاقهم ميراثا لتغي أنصبائهم بوفاة بعضهم
السؤال
من السيد / ك.
بالطلب المتضمن أنه بتاريخ 16/1/1969 توفى إلى رحمة الله تعالى المرحوم الشيخ س.
وترك ما يورث عنه شرعا القدر 19 سهما و21 قيراطا و2 فدان أطيانا زراعية وأن المتوفى المذكور قد حرر حال حياته وبتاريخ 11/1/1951 ورقة عرفية بوصية وقعها بإمضائه تضمن كما قرر السائل أولا تخصيص زوجته زهرة بالقدر 19.
5 سهما و5 قيراط قيمة ميراثها. وبالقدر 5 سهم و6 قيراط وصية تفضيل لها.
ثانيا خص ابنته نعيمة بالقدر 12 سهم و 15 قيراط قيمة مياثها فيه، وبالقدر 12.
5 سهم و 8 قيراط وصية تفضيل لها.
ثالثا - خص ابنته شهيرة بالقدر 12 سهم، 15 قيراط قيمة ميراثها فيه، وبالقدر 12.
5 سهم و 8 قيراط وصية تفضيل لها.
رابعا - خص شقيقاته شاها وزهرة وحسنة بالقدر 17.
5 سهم و 9 قيراط قيمة ميراثهن فيه.
وأنه قبل وفاة الموصى توفيت زوجته زهرة محمد على قبالى بتاريخ 13/12/1955 - ثم توفيت أخته زهرة بتاريخ 24/2/1957 - وأنه بناء على هذا قد انحصر ارثه الشرعىف ى بنتيه نعيمة وشهيرة.
وفى شقيقتيه حسنة وشاها فقط. وطلب السائل الافادة عن حكم هذه الوصية وحصة كل من الورثة فى القدر الذى تركه المتوفى، وقد أرفق السائل بطلبه صورة عرفية من ورقة الوصية المشار إليها تحت مسئوليته
الجواب
تبين من الاطلاع على صورة ورقة الوصية أن الموصى قد أوصى بتقسيم تركته على جميع ورثته طبقا لأحكام المادة 13 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 التى تنص على أنه تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يبين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه، وتكون لازمة بوفاة الموصى، فإن زادت قيمة ما عين لحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية.
وبما أن زوجة المتوفى احدى الورثة الموصى لهم بقيمة استحقاقها ووصيته اختيارية زادة عن استحقاقها قد توفيت قبل وفاة الموصى.
فتبطل الوصيةب النسبة لها استحقاقا وتفضيلا لوفاتها قبل وفاة الموصى.
وكذلك تبطل الوصية لما أوصى به لبنتيه وأختيه شقيقتيه بالنسبة لقدر استحقاقهن ميراثا فيه لتغير أنصبائهن نتيجة وفاة الزوجة وبطلان الوصية بالنسبة لها.
أما بالنسبة لما أوصى به لبنتيه تفضيلا وقدر ذلك 1 سهم و 17 قيراط فان الوصية لهما بهذا القدر صحيحة ونافذة شرعا وقانونا، لأنها فى حدود ثلث التركة فتنفذ بدون توقف على اجازة الورثة ويكون الباقى وقدره 18 سهم و 4 قيراط وفدانين هو التركة التى تقسم بين ورثته الأحياء وقت وفاته وهن بنتاه واختاه شقيقتاه لبنتيه منها ثلثاها مناصفة بينهما فرضا مضافا إليه ما استحقاه بطريق الوصية وقدره 1 سهم و17 قيراط والباقى بعد الثلثين - وهو الثلث - يكون لأختيه شقيقتيه مناصفة بينهما تعصيبا مع البنتين ولعدم وجود عاصب أقرب.
ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/358)
وصية اختيارية بأزيد من الثلث
المفتي
عبد اللطيف حمزة.
ذى القعدة سنة 1404 هجرية - 4 أغسطس سنة 1984 م
المبادئ
1 - الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت.
2 - قبول الوصية لا يعتبر إلا بعد موت الموصى.
3 - تكون الوصية فيما يتركه الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين منها.
4 - الأموال التى تخرج منها الوصية تشمل العقارات والمنقولات والديون التى للميت على الغير.
5 - لا تنفذ الوصية إلا بعد تجهيز الميت وسداد ما عليه من ديون.
6 - تقدم الوصية الواجبة فى التنفيذ على غيرها من وصايا فإن بقى شئ بعدها من الثلث تنفذ فيه الوصايا الاختيارية.
7 - إذا زادت قيمة الوصية الاختيارية عن ثلث التركة فلا تنفذ فى الزيادة إلا باجازة الورثة
السؤال
من ع.
بالطلب وقد ذكر فيه أن سيدة قبطية توفيت سنة 1983 عن أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق وكانت قد أوصت سنة 1941 بثلث مالها لأبنة شقيقتها المتوفاة قبلها وأكدت تلك الوصية سنة 1953 بوثيقة سجلتها ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة واعتمدتها من وزارة الداخلية.
ثم أوصت سنة 1981 لأحد الأديرة بشهادات استثمار تملكتها بعد الوصية الأولى وطلب افادته عما يتبع فى ذلك هل تستنزل قيمة شهادات الاستثمار من التركة وتنفذ الوصية الأولى من ثلث الباقى من أطيان وعقار أم تنفذ الوصية الأولى فى ثلث التركة بما فيها قيمة شهادات الاستثمار موضوع الوصية الثانية
الجواب
الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وهى تبرع على وجه الصدقة بمنزلة الهبة وشرطها كون الموصى أهلا للتمليك وعدم استغراقه بالدين والموصى له حيا وقتها والموصى به قابلا للتمليك بعد موت الموصى.
وقبولها يعتبر بعد الموت لأنه أوان ثبوتها لإضافتها إلى ما بعده.
وتكون فيما تركة الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين منها وذلك لأنه قد يتعلق بعين من الأموال المتروكة حق للغير قبل الوفاة كالعين التى رهنها المتوفى عند دائنه وسلمها له فان حق المرتهن تعلق بعينها فى حالة حياة الراهن.
فإذا مات الراهن قبل أداء الدين ولم يترك غير هذه العين كان المرتهن أحق بها.
وكالعين التى جعلت مهرا للزوجة ولم تسلم اليها حتى مات الزوج ولا مال له سواها فان حق الزوجة تعلق بعينها فى حياته فكانت بذلك أحق بها من غيرها بعد مماته.
فما كان كذلك لا يعد من التركة لثبوت تعلق حق الغير بعينه قبل صيرورته تكرة.
وإنها التركة ما فضل بعذ ذلك من الأموال وهو الذى يتعلق به حق الميت من التجهيز وحقوق الدائنين والموصى لهم والورثة هذا مذهب الحنفية.
وعند بعض الفقهاء.
تطلق التركة على ما يخلفه الميت من الأموال مطلقا سواء تعلق حق الغير بعين منها قبل الوفاة أم لا.
والأموال التى تخرج منها الوصية تشمل العقارات والمنقولات والديون التى للميت فى ذمة الغير والديه الواجبة بالقتل الخطأ أو بالصلح عن القتل العمد تشمل كذلك حقوق ارتفاق كحق الشرب والمسيل والمرور وسائل الحقوق المالية ةيتعلق بالتركة حقوق أربعة مرتبة بحسب القوة.
1 - حق الميت فى تجهيزه وتجهيز من تجب عليه نفقته شرعا.
2 - حق الدائنين فى ايفاء ديونهم.
3 - حق الموصى لهم.
4 - حق الورثة وانما قدم التجهيز على قضاء الدين مطلقا لأن التجهيز من الحاجات الأصلية للميت وهو بمثابة النفقة الضرورية فى الحياة فكما أنها تقدم على حقوق الدائنين فى حال الحياة تقدم عليها بعد الوفاة لأنه صلى الله عليه وسلم قال فى المرحم الذى وقصته ناقته (كفنوه فى ثوبيه) ولم يستفصل هل عليه دين أو لا.
وترك الاستفصال فى قائع الأحوال إذا كانت قولية بمنزلة العموم فى المقال لأن قضاء الدين واجب يجبر عليه فى حال الحياة.
وأما تقديم الوصية على الدين فى القرآن من بعد وصية يوصى بها أو دين فحكمته أن الوصية تشبه الميراث فى كونها مأخوذة بلا عوض فكان إخراجها شاقا على نفوس الورثة وكانت مظنة الإهمال منهم بخلاف الدين فانه فى الغالب فى مقابلة عوض وصل إلى الميت.
وقد يكون موجودا فى التركة فكان من السهل أداؤه فقدم ذكر الوصية اهتماما بها وحثا على تنفيذها وتثبيتها على أنها مثل الدين فى المسارعة إلى الأداء على أن العطف فى الآية (ب أو) وهى لا تقتضى الترتيب لغة.
وغاية ما تدل عليه الآية تقديم جملة الدين والوصية على الارث وقد دل الحديث على تقديم الدين على الوصية.
لما روى عن على رضى الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بالدين قبل الوصية.
وروى مثله عن أبى بكر رضى الله عنه. وقد أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية وما بقى من الحقوق الثلاثة المشار إليها يستحقه الورثة.
وقد أوجب قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تقديم الوصية الواجبة فى التنفيذ على سائل الوصايا فإن بقى شئ بعدها من الثلث تنفذ فيه الوصايا الأخرى على الترتيب المقرر فى أحكام الوصية عند التزاحم المواد (76 - 77 - 78) .
والوصية إما أن تكون بغير معين أو بمعين.
فإذا كانت بغير المعين فانها تعلق بمال الموصى الموجود وقت وفته.
فمن قال أوصيت لفلان بثلث مالى كان لفلان هذا ثلث مال الموصى الموجود عند وفاته قل أو كثر سواء أكان له مال وقت الوصية أم لا.
وإن كانت بالمال المعين فانها تتعلق بنفس الموصى به.
فإذا هلك قبل وفاة الموصى أو خرج عن ملكيته بطلبت الوصية به لفوات المحل كما إذا قال أوصيت لفلان بهذه الفرس أو بهذا البيت.
وبالرجوع إلى الطلب المقدم نرى أن المتوفاة قد أوصت بثلث مالها سنة 1941 لبنت شقيقتها المتوفاة قبلها وأكدتها سنة 1953 ثم أوصت لأحد الأديرة بشهادات استثمار سنة 1981 لم يحدد السائل قيمتها وأن الموصية توفيت سنة 1983 بعد صدور القانون الوصية ولها ورثة.
وواضح أن الوصايا اختيارية.
ومما تقدم يعلم أن الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت وان قيمة الوصيتين المذكورتين تزيد عن ثلث التركة حتما وتنفيذها فى هذه الحالة يتوقف على إجازة الورثة فيما زاد عن الثلث وهو قيمة شهادات الاستثمار فان اجازوا نفذت الوصيتان وان لم يجيزوا فى الزائد كان الثلث بين بنت شقيقته المتوفاة وللدير بنسبة سهامهما.
كما لو أوصى لزيد بثلث التركة ولعمرو بريعها ولم يجز الورثة كان الثلث بينهما بنسبة سهامهما فى الوصية وكيفية اخراج سهامهما فى جنس هذه المسألة أن تصحح مسألة الوصايا أولا وينظر كم سهام الوصايا من أصل المسألة فيكون الثلث بينهما على سبعة سهام.
ولو أوصى لرجل بألف والآخر بخمسمائة وخلف تركة قيمتها ألف وثمانمائة ولم يجز الورثة ما زاد عن الثث كان الثلث بينهما بنسبة حقهما فى الوصية لصاحب الألف أربعمائة والثانى مائتان.
وهذا وفقا للمادة 548 من كتاب الأحكام الشرعية لقدرى باشا المأخوذة من مذهب الإمام أبى حنيفة والتى عدل عنها إلى المادة 80 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 المأخوذة من مذهب الصاحبين وهى طريقة العول المعمول بها فى الميراث.
وما يتبقى بعد تجهيز الميت ومن تلزمه نفقته فى حياته وإيفاء الديون وتنفيذ الوصايا على الوجه المذكور يكون لأختها الشقيقة النصف ولا شئ للإناث منهم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وبذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم(2/359)
الوصية لوارث
المفتي
محمد مجاهد.
صفر سنة 1406 هجرية - 5 نوفمبر 1985 م
المبادئ
1 - الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء أكان الموصى به عينا أم منفعة.
2 - الوصية قد تكون واجبة وقد تكون محرمة وقد تكون مكروهة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة.
3 - اختلف الفقهاء فى الوصية لوارث ما بين مانع ومجيز وقد أخذ قانون الوصية بقول الشعية الأمامية فأجاز الوصية للوارث.
4 - تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما زاد عن الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى.
5 - لا يجوز ادخال الوحشة على الأولاد وسائل الأقارب بايثار بعضهم الا إذا وجد مبرر شرعى يقتضى ذلك
السؤال
من السيد / أسامة المفتى الجزائرى بالطلب المقيد برقم 218 لسنة 1985 والمتضمن الاستفسار عن حكم الوصية للوارث حسب الشريعة الإسلامية وليس وفقا للقانون ورأى المذاهب الأربعة الإسلامية فى هذا الموضوع
الجواب
الوصية كما عرفها الحنفية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان الموصى به عينا أم منفعة.
وعرفها غير الحنفية من المذاهب الأربعة والأمامية بما هو قريب من هذا المعنى أو بما يستفاد منه هذا المعنى.
وعرفها قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فقال (هى تصرف فى التركة مضاف إلى ما بعد الموت) وقد ثبتت الوصية بالكتاب والسنة والاجماع والمعقول.
أما الكتاب فمنه قوله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين} ونحوه مما جاء فى آية المواريث من سورة النساء فقد شرع الله سبحانه وتعالى الميراث مرتبا على الوصية فدل على أن الوصية جائزة.
ومنه قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض} المائدة 106، فقد ندبنا سبحانه وتعالى إلى الإشهاد على حال الوصية فدل على أنها مشروعة.
وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة فى أعمالكم فضعوها حيث شئتم أو حيث أحببتم) رواه البخارى.
ومنها ما روى عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال (جاءنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودنى عام حجة الوداع من وجع اشتد بى فقلت يا رسول الله أنى قد بلغ بى من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثنى إلا ابنة أفأتصدق بثلثى مالى قال (لا) قلت فالشطر يا رسول الله فقال (لا) قلت فالثلث قال (الثلث والثلث كير أو كبير انك ان تذر وثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) هذا طرف من رواية البخارى وملم.
فجوز صلى الله عليه وسلم الوصية بالثلث وغير ذلك من الأحاديث الدالة على مشروعية الوصية.
وأما الاجماع فإن الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يوصون غير انكار من أحد فيكون اجماعا من الأمة على ذلك وأما المعقول فهو كما قال الكاسانى فإن الانسان يحتاج إلى أن يكون ختم عمله بالقرية زيادة على القرب السابقة على ما نطق به الحديث (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة فى أعمالكم فضعوها حيث شئتم أو حيث أحببتم) أو تداركا لما فرط منه فى حياته وذلك بالوصية.
وهذه العقود ما شرعت إلا لحوائج العباد اليها فإذا مست الحاجة إلىالوصية وجب القول بجوازها.
هذا وتنقسم الوصية من حيث صفتها إلى خمسة أقسام.
واجبة وهى وصية المديون بما عليه لله تعالى من الزكوات والكفارات وفدية الصيام ونحو ذلك من الفرائض والواجبات التى قصر فيها فى حياته وكذا الديون التى فى ذمته للعباد والتى لا تعلم إلا من جهة الموصى كدين ووديعة لا يعلم بها من تثبت بقوله لأن الله تعالى فرض أداء الأمانات وطريقة هذا الباب الوصية.
فتكون واجبة. ومحرمة وهى ما كان فيها إضرارا بالورثة أو مخالفة لمقاصد الشرع.
ومكروهة وهى الوصية لأهل الفسق فإنها تكره لهم خشية أن يستعينوا بها على التمادى فى فسقهم.
ومباحة وهى الوصية للغنى سواء أكان من الأقارب أم الأحانب إذا تجردت من قصد القربة.
أما لو أوصى له لكونه من أهل العلم أو الصلاح أو ذا عيال اعانة فينبغى استحبابها.
ومستحبة وهى الوصية فى سبل الخير والنفع العام والخاص تقربا إلى الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) أخرجه مسلم وغيره من رواية أبى هريرة رضى الله عنه.
هذا وقد اختلف الفقهاء فى الوصية للوارث.
1 - قال ابن حزم والشافعية فى غير الأظهر والمالكية فى المشهور عندهم.
لا تجوز الوصية لوارث أصلا سواء أجاز الورثة أم لم يجيزوا لقوله صلى الله عليه وسلم (لا وصية لوارث) وعلل ابن حزم بأن الله سبحانه منع من ذلك فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.
وإذا أجاز الورثة فابتداء عطية من عند أنفسهم فهو مالهم.
2 - وقال الشيعة الامامية تصح الوصية للوارث وان لم تجز الورثة لعموم قوله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} البقرة 180.
3 - وقال الشافعية فى الأظهر عندهم وهو ظاهر مذهب الامام أحمد وقول غير مشهور للمالكية الوصية للوارث صحيحة موقوفة على إجازة الورثة بعد الموت فإن ردوها بطلت وأن أجازوها صحت لحديث البيهقى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (ولا وصية لوارث الا أن يجيز الورثة) فدل قوله صلى الله عليه وسلم (إلا أن يجيز الورثة) على أن الحق لهم فإن أجازوها فقد رضوا بإسقاط حقهم فارتفع المانع.
4 - وقال الحنفية الوصية للوارث ولو بالقليل لا تجوز الا بإجازة الورثة بعد موت الموصى أما عدم جوازها عند عدم الاجازة فلقوله صلى الله عليه وسلم (إن الله أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث) ولأن البعض يتأذى بايثار البعض ففى تجويزه قطيعة الرحم ويعتبر كونه وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فيعتبر وقت التمليك.
وأما الجواز عند إجازة الورثة بعد الموت فلأن المنع كان لحقهم وقد أسقطوا حقهم برضاهم فيزول المنع وفى بعض الروايات عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة) .
وقد أخذ القانون رقم 71 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوصية والمأخوذة أحكامه من بعض المذاهب الفقهية الإسلامية بقول الشعية الامامية فأجاز الوصية للوارث فى حدود الثلث من غير توقف على إجازة الورثة وذلك فى المادة 37 ونصها تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره.
وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزون.
هذا والذى ترتاح إليه النفس ويؤخذ من روح الشريعة ومقاصدها النبيلة السامية أنه لا يجوز إدخال الوحشة على الأولاد وسائر الأقارب بايثار بعضهم لا فى الحياة ولا بعد الممات إلا إذا وجد سبب وجيه يقره الشرع والعقل لإيثار بعضهم على بعض وبهذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/360)
المفقود
المفتي
محمد مجاهد.
جمادى الأولى سنة 1406 هجرية - 12 يناير سنة 1986 م
المبادئ
1 - المفقود هو الغائب الذى لا يدرى مكانه ولا حياته ولا موته.
2 - المفقود حى فى حق الأحكام التى تضره فلا يقسم ماله على ورثته ولا يفرق بينه وبين زوجته قبل الحكم بموته.
3 - المفقود ميت فى حق الأحكام التى تنفعه وتضر غيره فلا يرث من غيره ولا يحكم باستحقاقه لما أوصى له به.
4 - يوقف للمفقود نصيبه فى الإرث والوصية فإن ظهر حيا أخذه وإذا حكم يموته رد هذا النصيب إلى من يرث مورثه وقت موت ذلك المورث وقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته.
5 - إذا حكم القاضى بموت المفقود اعتبر ميتا من حين فقده بالنسبة لنصيبه الموقوف له من تركة مورثه ويرد إلى ورثة مورثه الموجودين حال وفاة المورث ويعتبر ميتا من وقت صدور الحكم بالنسبة لتركته فيستحقها ورثته الموجودون وقت الحكم باعتباره ميتا.
6 - اعتبار المفقود ميتا من وقت فقده بناء على ما ترجح لدى القاضى من القرائن والظروف والأحوال المحيطة بالمفقود لا بناء على الأدلة المثبتة لوفاته فى تاريخ معين
السؤال
من السيد / م.
بالطلب المتضمن أن والد السائل تغيب عن منزله وعن العمل بتاريخ صباح يوم 21/5/1978 أثناء خروجه لصلاة الفجر فى مسجد قريب من المنزل.
وبعد أربع سنوات من فقده قام السائل برفع دعوى لإثبات غيبته وقد حكمت المحكمة باعتباره متوفى بتاريخ 14/12/1983.
واعتبر هذا التاريخ تاريخ وفاته. وقبل صدور حكم الوفاة بعام تقريبا أى من يناير سنة 1983 توفى شقيق والد السائل ولم يكن قد تزوج قبل وفاته وكانت وفاة هذا الشقيق عن أخيه المفقود والد السائل وعن أخته الشقيقة وعن أبناء اخوته الأشقاء.
وطلب السائل بيان الوارث وغير الوارث
الجواب
اصطلح الفقهاء على أن المفقود هو الغائب الذى لا يدرى مكانه ولا حياته ولا موته.
ولما كان المفقود مجهول الحال أحى هو أو ميت اعتبرهد الفقهاء حيا فى حق الأحكام التى تضره وهى التى تتوقف على ثبوت موته فلا يقسم ماله على ورثته ولا يفرق بينه وبين زوجته قبل الحكم بموته، ويعتبر ميتا فى حق الأحكام التى تنفعه وتضر غيره وهى المتوقفة على ثبوت حياته فلا يرث من غيره ولا يحكم باستحقاقه لما أوصى له به بل يوقف نصيبه فى الارث والوصية إلى ظهور حياته أو الحكم بوفاته.
فإن ظهر حيا أخذ الإرث والوصية.
وإذا حكم بموته قسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته وأما ما يوقف له من الميراث فيرد إلى من يرث مورثه وقت موت ذلك المورث.
وترد الوصية إلى ورثة الموصى.
وقد بنى الفقهاء هذه الأحكام على قاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على زواله، ويعبرون عن هذا الأصل بقاء ما كان ما كان حتى يقوم الدليل على زواله، ويعبرون عن هذا الأصل أيضا بانه استصحاب حجة للدفع ولا للاستحقاق.
وترتيبا على ما تقدم فإن حكم القاضى بموت المفقود تطبيقا للمادة 21 من القانون 25 لسنة 1929 اعتبر ميتا من حين فقده النسبة لنصيبه الموقوف له من تركة مورثه، لأن حياته مشكوك فيها وقت وفاة المورث فلم يتحقق فيه الارث ويرد نصيبه الموقف له إلى ورثة مورثه الموجودين حال وفاة المورث ويعتبر ميتا من وقت الحكم بالنسبة لتركته هو فيستحقها ورثته الموجودون وقت الحكم باعتباره ميتا.
واعتبار المفقود ميتا من وقت فقده بالنسبة لإرثه من غيره إذا حكم القاضى بوفاته بناء على ما ترجح لديه من القرائن والظروف والأحوال المحيطة بالمفقود لا بناء على الأدلة المثبتة لوفاته فى تاريخ معين واعتباره ميتا وقت صدور الحكم بوفاته لا من وقت فقده بالنسبة لإرث الغير منه هو مذهب الحنفية والمالكية وهو ما اختاره القانون.
(يراجع كتاب الهداية ج 2 وكتاب بدائع الصنائع ج 6 وحاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ج 3 فى كتاب المفقود.
وكتاب حاشية الدسوقى على شرح الدردير ج 4 فى باب الفرائض.
كما تراجع المادتان 21، 22 من القانون 25 لسنة 1929 والمادتان 2، 45 من قانون الموارث 77 لسنة 1943.
لما كان ذلك كذلك فإنه بوفاة عم السائل (شقيق والده المفقود) فى يناير 1983 أثناء فقد والده.
ثم الحكم باعتبار والد السائل المفقود متوفى بتاريخ 24/12/1983 فانه لا يكون ضمن ورثة أخيه الشقيق المتوفى فى يناير 1983.
وذلك لأنه الحكم بوفاته قد أنشأ موتا اعتباريا ولم يظهر موتا حقيقيا حتى يستند إلى وقت وقوعه.
وعلى ذلك فتكون جميع تركة المتوفى عم السائل لأخته الشقيقة وللذكور من أولاد أخوته الأشقاء لشقيقته النصف فرضا والباقى للذكور من أولاد أخوته الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم دون الاناث منهم لانهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث غير من ذكروا ولا من يستحق وصية فى تركته.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/361)
تخارج غير صحيح
المفتي
محمد عبده.
رجب 1319 هجرية
المبادئ
التخارج بعد القسمة غير صحيح شرعا
السؤال
من ح.
فى جماعة حصل بينهم عقد تخارج بالصورة التى أوضحها بالسؤال.
فهل إذا كان من وقع له التخارج أجنبيا لا يكون التخارج صحيحا لأنه صلح عن مال ولا نزاع بين الأجنبى والوارث حتى يتأتى الصلح وهل إذا كان فى التركة نقود ولم يعلم إن كان ما يخص الوارث من النقود مساويا لبدل التخارج أو أقل أو أكثر يكون التخارج باطلا وهل إذا كان الواقع أنه حصل قسمة فى المنقولات واستلم حسن على الهرميل بعد القسمة ما خص مباشرين الزوجة بتوكيله عنها وحصل أيضا قسمة إفراز وما خصها مازال بيد المخرج لهما تحت التنفيذ يكون التخارج عن النصيب الشائع فى كل التركة باطلا والعقد المذكور محرر فى 20 أبريل سنة 1901 ومضمونه أن محمد على الهرميل مات عن زوجتيه مباشرين وزليخا وبنتيه فريدة وفردوس وشقيقه أحمد بك وحسن أفندى ثم مات أحمد بك الشقيق المذكور عن زوجته ستيتة وأولاده محمد أحمد الهرميل وحسن على الهرميل وبنتها فريدة وأشقائها عبد الله عبد الله وإبراهيم والعيسوى وعثمان ونبيه وأمنة وضيفة وحميدة وأن محمد على الهرميل المتوفى أولا ترك أطيانا وعقارا ونقودا ومواشى ومنقولات وأن عبد الله عبد الله الهرميل واخوته إبراهيم والعيسوى وعثمان ونبيه وأمنة وضيفة وحميدة المذكورين أشقاء مباشرين الزوجة أقروا أنهم قبضوا من محمد أحمد الهرميل وأخيه حسن ابنى أحمد بك شقيق محمد على الهرميل المذكور زوج مباشرين المذكورة مبلغ 8755 قرشا صاغا كل منهم بحسب استحقاقه فى مقابلة أنهم أخرجوا أنفسهم لهما مناصفة من جميع ما يستحقونه على الشيوع فى الأطيان والعقارات والمواشى والمنقولات التى تخصهم عن شقيقتهم الست مباشرين المتوفية المذكورة فى تركة زوجها المرحوم محمد على الهرميل المذكور ويدخل فى تلك المواشى والمنقولات المتخارج فيها المذكورة ما يخص حضرات عبد الله عبد الله واخوته المخرجين المذكورين فيما يخص مورثتهم مباشرين المذكورة مما استلمه حسن أفندى على الهرميل بطريق القسمة مذ كان وكيلا عنها إلى آخر ما ذكر بالعقد المذكور
الجواب
حيث قسمت المنقولات واستلم وكيل الزوجة نصيبها منها وحكم بقسمة الأطيان والعقارات قسمة إفراز وقسمت وبقى ما خص هذه الزوجة بيد المخرج لهما تحت التنفيذ، فلا يعتبر هذا العقد تخرجا.
لأن التخارج لا يقع إلا بين الورثة حال اشتراكهم فى التركة، وقد انتفت الشركة بالقسمة فصار كل من المخرجين والمخرج لهما أجنبيا من الآخر فلا تخارج على أنه حصل شائعا فيما ذكر.
والشيوع قد انتفى أيضا بتلك القسمة فلا يمكن القول بصحته.
وأيضا إذا كان فى التركة نقود ولا يدرى أن بدل الصلح من حصتها أقل أو أكثر أو مثله فقد فسد الصلح.
فما ذكر بهذا العقد على الوجه المسطور غير صحيح بالنظر لما قلنا، والله تعالى أعلم(2/362)
دعوى وارثة
المفتي
حسونة النواوى.
ربيع أول 1314 هجرية
المبادئ
إذا ذكرت المدعية فى دعوى أولا أن فلانا من ضمن الورثة ثم حذفت اسمه من دعوى ثانية كانت دعواها غير صحية شرعا للتناقض
السؤال
بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة 16/8/1896 مضمونها أنه سبق صدور إعلام شرعى من محكمة مركز زفتى الشرعية بثبوت وراثة م.
وللطعن فيه من ع. أخ هذا المتوفى أحيل نظر صورته على المجلس الشرعى بمحكمة مصر فقرر عدم صحة الحكم المسطور بها لعدم صحة الدعوى والشهادة ولما بلغ هذا القرار لمحكمة مديرية الغربية وهى بلغته لقاضى المركز استأنف الدعوى وأصدر فيها حكما آخر وللطعن من نفس المتشكى الأول فى هذا الحكم الآخر طلبت صورته وأحيل نظرها على المجلس الشرعى المذكور أيضا فقرر أنه ظهر أن المدعية أسقطت بعض الورثة المسمى العشماوى من دعواها الثانية بعد اعترافها فى الدعوى الأولى بأنه أحد أعمام المتوفى ومن ضمن ورثته والتناقض يمنع صحة الدعوى وبذا تكون الدعوى الثانية المذكورة غير صحيحة شرعا فإذا استؤنفت فالأنسب أن تكون بحضور المتشكى رفعا للشكوى وتكرار المكاتبة وبعد تبليغ هذا القرار لمحكمة المديرية قدمت للنظارة عريضة من رية أم رمضان بنت المتوفى وست أم حسين زوجته بأن على رمضان المذكور يقصد بالطعن فى الإعلام الشرعى الصادر بوراثة مورثهما المحكى عنه اغتيال حقوقهما وتضررتا من تقرير بطلانه والتمستا إحالته على هذا الطرف وحيث إن المفهوم من أقوالهما المذكورة الطعن فى قرار المجلس الشرعى الصادر بعدم صحة الإعلام فقد طلبت الأوراق المتعلقة بهذه المادة ووردت بمكاتبة حضرة قاضى المديرية وهى مرسلة مع هذا بأمل النظر فيها وفر قرار المجلس الشرعى وبيان ما يقتضيه الوجه الشرعى فيه.
ومضمون الصورة الأولى المذكورة الحكم بوفاة محمد رمضان وانحصار إرثه فى زوجته المرأة الست على حسين وبنته ربة المدعية المذكورة وابنه محمود ولا وارث له سواهم ثم بوفاة محمود الابن المذكور فيه بعد ذلك وانحصار إرثه الشرعى فى كل من أخته شقيقته المرأة ريه المدعية المذكورة ووالدته الست المذكورة وأعمامه أشقاء أبيه وهم على رمضان وموسى وعبد الواحد والعشماوى أولاد رمضان المذكور ابن نصار المرقوم لا وارث له سواهم وذلك بعد دعوى على مدين للمتوفى الأول المورث المذكور وبعد سؤاله وإنكاره للوفاة والإرث وإقراره بالدين المدعى وبعد إقامة البينة على ما أنكره من الوفاة والإرث وتزكيتها التزكية الشرعية وإنما كان الحكم المذكور غير صحيح لعدم صحة الدعوى والشهادة كما قرره المجلس الشرعى أولا بسبب عدم ذكر الجد الجامع للأعمام وأخيهم المتوفى المذكورين من جهة أبيهم وأمهم بالدعوى والشهادة ومضمون الصورة الثانية المذكورة هو مضمون الأولى إلا أنه ذكر فى كل من الدعوى والشهادة المسطورين بها الجد الجامع للأعمام وأخيهم المذكورين من جهة أبيهم وأمهم على الوجه المسطور بتلك الصورة وأسقطت المدعية أحد الأعمام المذكورين فى الدعوى الثانية المذكورة بعد اعترافها به فى الدعوى الأولى كما قرره المجلس الشرعى المذكور
الجواب
بالاطلاع على إفادة سعادتكم المسطورة أعلاه وعلى صورتى الإعلامين الشرعيين الصادرين من محكمة مركز زفتى الشرعية المرفقتين بهذه الإفادة المؤرخة إحداهما فى 5 ربيع الأول سنة 1313 وثانيتهما فى 29 رجب سنة 1313 وعلى ما قرره فى شأن ذلك المجلس الشرعى بمحكمة مصر الكبرى الشرعية أولا بتاريخ 8 جمادى الآخر سنة 1313 وثانيا بتاريخ 19 شوال سنة 1313 وعلى باقى الأوراق المتعلقة بذلك.
ظهر أن ما قرره ثانيا المجلس الشرعى المذكور من أن المدعية أسقطت بعض الورثة المسمى العشماوى من دعواها المسطورة بالصورة الثانية المذكورة بعد اعترافها فى الدعوى الأولى بأنه أحد أعمام المتوفى ومن ضمن ورثته وأنه بهذا تكون الدعوى الثانية المذكورة غير صحيحة شرعا فى محله، والله تعالى أعلم(2/363)
وفاة ووراثة
المفتي
حسونة النواوى.
رجب 1314 هجرية
المبادئ
1 - رفع الاحتمال فى الدعاوى من جملة شروطها.
2 - إذا لم يذكر المدعى الدائن فى دعوى الوفاة والوراثة أن مورثه أقرض المدعى عليه الدين المدعى به من مال نفسه لا تصح الدعوى ولا تسمع ولا يسأل عنها الخصم.
3 - إذا أقر المدعى عليه بالإقراض وأن المبلغ بذمته للمتوفى فإن ذلك لا يرفع ما فى الدعوى من قصور.
4 - إذا سمعت البينة على الوفاة والوراثة ثم صدر الحكم بالوفاة والوراثة كان غير صحيح شرعا لأن الشهادة لم تكن واقعة بعد دعوى صحيحة شرعا
السؤال
بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة 4 رجب سنة 1314 مضمونها أن أ.
من أهالى البحرى قمولة تضرر للحقانية من الإعلام الصادر من محكمة البلاص بثبوت وفاة ع.
مع كونه غائبا وليس متوفيا وبإحالة النظر فيه بالمجلس الشرعى وفى الأوراق المتعلقة بهذه المادة قرر المجلس المشار إليه بأنه بالأطلاع على ذلك ظهر أن الدعوى المسطورة بصورة الإعلام المذكور فيها قصور من جهة عدم بيان أن المتوفى المذكور بها أقرض الدين المدعى من ماله الخاص كما هو اللازم فى صحة دعوى القرض ولكن بالنسبة لإقرار المدعى عليه بالاقتراض وأن المبلغ المدعى دين عليه للمتوفى حصل اشتباه فى ذلك وأن تعرض هذه الحادثة على هذا الطرف لإفادة الحكم الشرعى عما ذكر.
ولذا تحرر هذا والأوراق مرسلة بأمل النظر والتكرم بالإفادة.
ومضمون صورة الإعلام المذكور صدور الدعوى بعد التعريف اللازم من المرأة فايزة عثمان أحمد على أبى زيد سليمان على كلاهما من ناحية بحرى قمولا بأن أبا زيد هذا اقترض لنفسه من عثمان أحمد على والد هذه المدعية أربعة وعشرين قرشا فضة بيضا صاغا جيدة رابحة وازنة ضرب مصر واستولى عليها وصرفها فى مصالح نفسه وصارت دينا عليه لم يؤد منها شيئا ما وأن والدها المذكور توفى بالناحية المذكورة وانحصر إرثه فى ورثته زوجتيه المرأة أم حسن حسن موسى وفاطمة أحمد حسين وولديه منها خليفة وفايزة هذه المدعية لا وارث له سواهم.
ثم توفى ابنه خليفة المذكور عن وارثيه والدته فاطمة وشقيقته فايزة هذه المدعية المذكورتين لا وارث له سواهما وترك مثل هذا المبلغ دينا بذمة أبى زيد هذا المدعى عليه فواجب عليه أداء مثل ما خص هذه المدعية بالميراث من والدها وأخيها وعينته وسألت سؤاله عن ذلك وبسؤاله أجاب بالإقرار بمبلغ القرض المدعى به المذكور وأنه باق بذمته إلى عثمان المذكور بسبب القرض المذكور ولم يؤد منه شيئا وأنكر موته ووراثة ورثته المذكورين وبتكليفها البينة أحضرت شاهدين شهدا بالوفاة والوراثة على الوجه المذكور بالدعوى وبعد تزكيتها حكم قاضى محكمة البلاص المذكورة بالموت وانحصار الإرث على الوجه المذكور وكلف هذا المدعى عليه بأداء مثل ما خص هذه المدعية وهو المبلغ الذى عينته بدعواها إرثا من والدها وأخيها المذكورين معاملة له بإقراره وتسليمه لها فامتثل لذلك بحضرة المتخاصمين والشهود
الجواب
بالاطلاع على إفادة عطوفتكم المسطورة يمينه وعلى صورة الإعلام المحررين من محكمة مركز البلاص فى 30 ربيع الأول سنة 1314 وعلى إقرار المجلس الشرعى بمحكمة مصر الكبرى الشرعية المؤرخ فى 19 جمادى الثانى سنة 1314، وعلى باقى الأوراق الواردة مع هذه الإفادة ظهر أن فى دعوى المدعى على الوجه المسطور بتلك الصورة قصور يمنع من صحتها وذلك لعدم ذكر أن المقرض أقرض الدين المدعى من مال نفسه مع اشتراط ذلك فى صحة دعوى القرض لرفع احتمال أنه أقرض مال غيره إذ بدون ذكر ذلك لا تصح الدعوى، ولا تسمع ولا يسأل الخصم عنها لما صرحوا به من أن رفع الاحتمال فى الدعاوى من جملة شروطها.
وأما إقرار المدعى عليه بالاقتراض وأن المبلغ المدعى باق بذمته إلى المتوفى، فإنه لا يرفع ما فى الدعوى المذكورة من القصور المذكور لأنه ليس من كلام المدعى، وحيث كان الحال ماذكر فلم تكن الشهادة واقعة بعد دعوى صحيحة شرعية، فلا يكون الحكم الذى صدر بمقتضاها بالموت وانحصار الإرث فى الورثة على الوجه المذكور بالصورة المرقومة موافقا شرعا، والله تعالى أعلم(2/364)
لا ميراث مع اختلاف الدارين
المفتي
حسونة النواوى.
محرم 1315 هجرية
المبادئ
لا ميراث مع اختلاف الدارين حقيقة وحكما
السؤال
فى رجل اسمه إ.
قسطنطين ع. الدمشقى العثمانى من رعايا الدولة العلية قد توفى فى ثغر الإسكندرية عن ثلاث إناث أخوات شقيقات وعن أخت لأب وعن ابنى عم شقيق جميعهم عثمانيون وقاطنون بالممالك العثمانية وعن ابن عم ثالث شقيق مولود واقطن ببلدة ليجورنا من أعمال إيطاليا وتابع لدولة إيطاليا من غير شريك.
فمن الذى يرث فى تركة المتوفى المذكور ومن الذى لا يرث وما مقدار نصيب كل وارث أفيدوا الجواب
الجواب
لأخواته الشقيقات الثلاث المذكورات الثلثان فرضا سوية بينهن أثلاثا ولابنى عمه المذكورين القاطنين فى الممالك العثمانية الثلث الباقى تعصيبا مناصفة بينهما.
ولا شىء للأخت للأب المذكورة لسقوطها بالشقيقات المذكورات.
كما أنه لا شىء لابن العم الثالث المذكور المولود والقاطن ببلدة ليجورنا من أعمال إيطاليا المذكورة لاختلاف الدارين حقيقة وحكما وهذا حيث كان الحال ما هو مسطور بالسؤال، والله تعالى أعلم(2/365)
ميراث ذوى الأرحام
المفتي
محمد عبده.
صفر 1317 هجرية
المبادئ
الصنف الرابع من ذوى الأرحام يرث أقربهم إلى الميت
السؤال
رجل مات عن زوجته وابن خالته وبنت خالته وبنت بنت عمته ولم يعقب فهل للجميع حق فى ميراث المتوفى أو البعض دون لآخر.
أفيدوا الجواب
الجواب
الحكم فيما ذكر فى السؤال أن لزوجة الرجل المذكور فيما تركه الربع فرضا والباقى لابن الخالة وبنت الخالة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثييين ولا شىء لبنت بنت العمة المذكورة لأن ولدى الخالة وبنت بنت العمة المذكورين من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام، والوارث من أولادهم أقربهم إلى الميت، ولا شك فى أن ولدى الخالة المذكورين أقرب إلى الميت من بنت بنت العمة فيكونان أولى بإرث ما بقى بعد فرض الزوجة المذكورة.
وتكون المسألة من أربعة فخرج فرض الزوجة يكون للزوجة المذكورة منه واحد فرضا والثلاثة الباقية يكون لابن الخالة منها اثنان ولبنت الخالة واحد والله سبحانه وتعالى أعلم(2/366)
وقف وميراث ودين
المفتي
محمد عبده.
شوال 1317 هجرية
المبادئ
1 - عدم جواز بيع الوقف فى دين على الواقف ولا يجوز لحاكم أن يحكم به.
2 - كل تصرف يقع على العين الموقوفة يكون باطلا إلا ما كان بالشروط العشرة.
3 - لا يتعلق حق الدائن للواقف إلا بريع الوقف.
4 - عدم إخراج الواقفة من السكن الذى تسكنه فى الوقف ما لم يوجد لها غيره تسكن فيه.
5 - ما بقى من الريع يؤخذ منه أولا ما يقوم بأودها بقدر الضرورة وهو ما يحفظ الحياة فيترك لها ما تنفق منه على نفسها وعيالها وما بقى بعد ذلك يأخذه الدائن إن كان وحده.
6 - إذا كان الوقف نفسه دائنا للواقفة بثمن ما استبدلته من أعيانه وصرفته فى شئون نفسها كان ما فضل بعد النفقة بين الوقف والدائن حتى يستوفى كل دينه وتكون القسمة حسب الدين.
7 - يحفظ نصيب الوقف من باقى الريع فى مأمن حتى يشترى به عين لجهة الوقف بدل ما استبدل منه.
8 - تستحق الناظرة الواقفة العزل مادامت خائنة وللقاضى تعيين ناظر بدلا منها
السؤال
امرأة مسيحية تملك عقارات ملكا صحيحا شرعيا وقفتها على نفسها أيام حياتها تنتفع بذلك وبما شاءت منه بالسكنى والإسكان والغلة والاستغلال وبسائر وجوه الانتفاعات الشرعية.
ثم من بعدها على زوجها فلان ثم من بعده على أولاد بنتها التى ماتت فى حياتها.
وجعلت الواقفة لنفسها الشروط العشرة دون غيرها وجعلت النظر لها على ذلك مدة حياتها ثم من بعدها على زوجها ثم من بعده على زوج ابنتها المتوفاة المذكورة ثم إن الواقفة المذكورة استبدلت ثلث العقارات الموقوفة بنقود أخذتها وصرفتها فى شئون نفسها ثم ثبت عليها دين لرجل قد أقام عليها قضية يطلب فيها بيع ثلثى العقار الموقوف فى دينه.
فهل لا يكون له بيع العقار حيث كان وقفا صحيحا. وما الحكم فى دينه والبدل الذى صرفته الواقفة فى شئونها أفيدوا الجواب
الجواب
أما الوقف فلا يجوز بيعه فى الدين بحال من الأحوال.
فليس للدائن أن يبيع شيئا من العقارات الموقوفة المذكورة.
ولا لحاكم أن يحكم بذلك،وكل تصرف يقع فى العين الموقوفة فهو باطل ما عدا ما كان بالشرط وهو الاستبدال المذكور.
ولا يتعلق حق الدائن إلا بالريع فقط.
وحيث إن من الانتفاع الذى شرطته الواقفة لنفسها حق السكنى فليس للدائن أيضا أن يخرجها من السكنى بنفسها، بل يكون حقه فيما عدا السكنى الضرورية.
فقد نصوا على أنه يجب أن يترك للمدين أشياء منها سكنه ثم ما بقى بعد ذلك يؤخذ منه ما يقوم بأودها بقدر الضرورة وهو ما يحفظ الحياة فقط.
فيترك لها لتنفق منه على نفسها. فقد نصوا على أن الدائن إنما يأخذ ما فضل عن نفقة المدين ونفقة عياله حاله الاستيفاء (حامدية فى باب الحبس) وما بقى بعد ذلك يقسم بين الدائن المذكور وبين الوقف حتى يستوفى الوقف دينه فإن الواقفة مدينة له بثمن العقار الذى استبدلته وصرفته فى شئون نفسها، ويحفظ نصيب الوقف فى الريع إلى أن يتم ويستبدل به عقار آخر.
فقد نصوا على أنه لا يجوز لدائن أن يختص بما فى يد المدين من المال متى كان هناك دائن آخر.
والوقف دائن فى هذه الحالة لا محالة، وتكون القسمة على نسبة مبلغ الدينين.
أما الناظرة التى تصرفت ذلك التصرف فى أعيان الوقف ببيع بعضها وصرف ثمنه على نفسها ولم تستبدل عقارا آخر بذلك الثمن فقد خانت فى تصرفها هذا واستحقت العزل.
ويجب نزع الوقف من يدها وتولية ناظر آخر عليه من قبل القاضى.
فقد نصوا على أن الخائن والعاجز عن حفظ الوقف يستحق العزل وينزع الوقف من تحت يده وجوبا، والله أعلم(2/367)
حرمان من ميراث
المفتي
محمد عبده.
ذى الحجة 1317 هجرية
المبادئ
لا عبرة بإخراج المورث أحد ورثته من التركة، لأن تركته بعد وفاته تكون حقا لغيره، فلا يملك التصرف فيها، ويرث من أخرج شرعا
السؤال
من الحرمة السيدة بنت م.
عن أن والدها م.
توفى وترك تركة وانحصر ميراثه فى أولاده لصلبه إبراهيم وفاطمة ومباركة والسيدة من غير شريك، ثم إنها رفعت دعوى بمحكمة السنطة الأهلية على باقى الورثة لاستيلائهم ما يخصها شرعا من التركة، وفى أثناء المرافعة أبرز إبراهيم المذكور ورقة مشتملة على ختم المورث وختمى شاهدين متوفيين ومسجلة بعد وفاتهم ليدفع بها دعواها صورتها عقد صادر من محمد الفاوى بشهادة رضوان الفاوى وأبى العطا أبى الغريانة يعترف وهو بأكمل الأوصاف المعتبرة شرعا بأن أولاده الحريمات وهن السيدة فاطمة ومباركة قد أخرجتهن من تركتى بعد وفاتى نظير إعطائهن مبلغ 4500 جنيه وصار لاحق لهن فى تركتى بعد وفاتى لا فى أطيان ولا فى عقارات ولا فى منقولات بل تكون عموم التركة لولدى إبراهيم دون خلافه بدون مشارك ولا معارض ولا منازع له فيها، وصار إخراج أولادى البنات المذكورات نظير إعطائهن المبلغ المذكور.
وتحرر هذا منى على يد الشهود 1 محرم سنة 1299 هجرية وبناء على هذه الورقة أوقف القاضى الأهلى السير فى القضية حتى يفصل فيها من جهة الاختصاص.
فهل لو فرض أنها صادرة من المورث تكون لاغية لا يعمل بها شرعا، أو يعمل بها أفتونا مأجورين
الجواب
لا عبرة لما صدر من محمد الفاوى حال حياتة من إخراجة لبناته المذكورات من تركته بعد وفاتة.
لأن تركته بعد وفاتة حق لغيره فلا يملك التصرف فيها بذلك الإخراج.
فلا يعول عليه شرعا(2/368)
العبرة بحال الوارث وقت وفاة المورث
المفتي
محمد عبده.
صفر 1318 هجرية
المبادئ
يشترط فى الإرث اتحاد الدين والمعتبر فى ذلك حال الوارث عند وفاة المورث
السؤال
رجل مسيحى توفى على كفره، عن ورثته المسيحيين وترك لهم تركة وبعد وفاته بنحو خمس عشرة سنة حصل نزاع بين ورثته وأخيرا اقتسموا تلك التركة بينهم، ووضع كل من الورثة يده على نصيبه، ثم أسلمت إحدى الورثة، وتركت باقى إخوتها على الكفر، فاغصب باقى إخوتها حصتها الآيلة لها عن والدها زاعمين أنها بإسلامها وخروجها على ديانتهم المسيحية لا تستحق شيئا فى والدها.
فهل لهذه البنت التى أسلمت بعد وفاة والدها على الكفر أن تحتفظ بملكها، أو يسلبه باقى الورثة لإسلامها
الجواب
المعتبر فى الإرث حالها عند وفاة والدها المورث.
وحيث كانت مسيحية وقت الوفاة فتكون وارثة كباقى الورثة، ولا يمنع من هذا إسلامها بعد ذلك بمدة طويلة أو قصيرة.
وعلى ذلك فلا يسلب نصيبها فى التركة بإسلامها، بل هو حقها لا يمنعها منه ذلك الإسلام، والله أعلم(2/369)
اثر الضرب المفضى إلى الموت فى الميراث
المفتي
محمد عبده.
9 جمادى الآخر 1318 هجرية
المبادئ
1 - الضرب المفضى إلى الموت مثل القتل المباشر فى الميراث.
2 - القتل بغير حق مانع من الإرث
السؤال
رجل ضرب زوجته بمجمع يده على ظهرها وجنبها حتى أثر الضرب على أحشائها ومرضت نحو شهر مرضا لم يمنعها من الخروج من منزلها لقضاء مصالحها إلى أن ماتت حال وجودها أمام حاكم كانت تشكو زوجها إليه فهل هذا الفعل يعد قتلا عمدا أو شبه عمد مانعا لميراث الفاعل وهو الزوج
الجواب
متى تحقق أن موتها بسبب هذا الضرب ولم يكن بحق كان ذلك مانعا من إرثه، لأنه حينئذ يكون قاتلا.
والقاتل مباشرة بغير حق لا يرث المقتول.
ومجرد خروجها لا يكفى فى انتفاء نسبة الموت للضرب واعتباره أثرا له، بل لابد من البرء من مرض الضرب، والله أعلم(2/370)
ميراث قصر وبناء على ملك الغير
المفتي
محمد عبده.
رجب 1318 هجرية
المبادئ
1 - من بنى على قطعة أرض موروثة له ولغيره القصر، وبقى واضعا يده عليها مدة طويلة كان لهؤلاء القصر عند بلوغهم طلب نصيبهم منها ورفع يده عنها، وطلب أجرة مسكن حتى تاريخ البلوغ، متى ثبت عذرهم فى عدم المطالبة فى المدة السابقة.
2 - تقسم قطعة الأرض جميعها بينهم، فإن وقع البناء فى نصيبه فهو له، وإن وقع فى نصيبهم فلهم طلب قلعة ويقلع إلا إذا نقصت الأرض بقلعة فيضمن البانى قيمة النقص.
3 - عدم جواز الجمع بين الأجرة والضمان، إلا فى الوقف ومال اليتيم
السؤال
من الشيخ ع.
خطيب مسجد الجوهرى بمصر، فى رجل مات عن ابن وبنت وترك لهما أرضا بعضها فيه بناء والبعض الآخر خال من البناء، ثم مات الابن عن أولاده القصر، ولم يكن عليهم وصى مختار ولا وصى من قبل القاضى، وللبنت المذكورة ابن بنى فى الأرض الخالية بناء فى حياة أمه، ثم أمه المذكورة وبلغ الأولاد القصر رشدهم، فقاسمهم ابن البنت فى الأرض المبنية قبل موت مورثهم، وأخذ الابن بعد بلوغهم بعشر سنين كل نصيبه، وأولاد الابن المذكورون لم يعلموا بأن من جملة المخلف عن جدهم أب أبيهم الجزء الذى بنى فيه ابن البنت المذكورة، وقد مضى على البناء الذى أحدثه ابن البنت نحوا من اثنين وعشرين سنة.
فهل إذا علم أولاد الابن بعد بلوغهم بعشر سنين أن القطعة التى أحدث فيها ابن البنت البناء المذكور هى من جملة المخلف عن جدهم أب أبيهم يكون لهم أن يقاسموا بان البنت بقدر نصيب أبيهم فى الأرض والبناء من غير أن يغرموا لابن البنت البانى شيئا مما كلف به البناء ويكون متبرعا به من حيث لم يكن بإذن معتبر، ولم يكن مضطرا فيه والأرض التى بنى فيها قابلة للقسمة، ويكون للقصر بعد بلوغهم رشدهم أن يحاسبوا ابن البنت على قيمة ما يخصهم فى أجرة الجهة التى بنى فيها البناء المذكور
الجواب
متى ثبت أن قطعة الأرض التى بنى فيها ابن البنت المذكور مملوكة للجد وأنه مات عن ابنه وبنته وماتت بنته عن ابنها وابنه عن أولاده القصر، وأن ابن البنت المذكور بنى فى تلك القطعة المشتركة بينه وبين أولاد خاله المذكورين، وثبت عذرهم وعدم تمكنهم من طلب حقهم فى القطعة المذكورة، وطلب الأجرة بسبب قصورهم ولا وصى لهم يطلب ذلك كان لهم بعد بلوغهم رشدهم طلب نصيبهم فى القطعة المذكورة، ورفع يد ابن عمتهم المذكور عنه، كما أن لهم طلب أجرته على حسب أجر المثل من وقت وضع يده عليه لحين بلوغهم رشدهم لأن دار اليتيم كدار الوقف فى وجوب أجر المثل على الشريك.
أما البناء فإن لم يرض الأولاد المذكورون ببقائه فى الأرض فتقسم القطعة جميعها بينهم وبين البانى، فإن وقع البناء فى نصيبه بقى له، وإن وقع فى نصيبهم فلهم طلب قلعة ويقلع، فإن نقصت الأرض بذلك القلع ضمن البانى قيمة النقص.
هذا ما اختاره كثير من العلماء. ولا يتوهم أن فى ذلك مع إلزامه بدفع الأجرة مدة القصور جمعا بين الأجر والضمان.
والقاعدة أن لا يجمع بينهما. لأن ذلك فى غير مال الوقف واليتيم كما سبق.
على أن هذا إنما يأتى فيما لو طلب الأولاد حقوقهم بمجرد بلوغهم.
أما فيما لو مضى عليهم فى ذلك سنون فلا يأتى هذا لأن الأجر قد انقطع تلك المدة، فضمان النقص قد جاء على غير أجر، وإنما لزم الأجر أيام اليتم والقصور للاستعمال فى تلك المدة، وهو يوجب على الشريك أجر المثل إن كان المستعمل مال اليتيم كما بينا، والله تعالى أعلم(2/371)
نماء التركة
المفتي
محمد عبده.
ذى القعدة 1318 هجرية
المبادئ
1 - نماء التركة يأخذ حكمها ويقسم على الفريضة الشرعية بين الورثة.
2 - ما صرفه البعض فى شئون زواجه أو فى بعض القضايا الخاصة به يكون من نصيبه.
3 - ما أرسله الأخوان إلى أخيهما طالب العلم من نفقة لهما الرجوع بها عليه فى نصيبه إن كان ذلك بأمره وإلا فلا
السؤال
من ح.
فى رجل مات عن زوجته وأربعة أولاد ذكور.
أحدهم قاصر وبنت قاصرة، وخلف تركة قام الكبار من الأولاد الذكور بالعمل فيها، ثم ذهب واحد منهم لطلب العلم بالجامع الأزهر، وبقى أخواه واضعين يدهما على التركة يعملان فيها، وقد تزوج أحدهما ودفع مهر زوجته وتكاليف الدخول من التركة ونمائها وثانيهما كذلك، وزاد أنه فعل مع أحد الناس فعلا ألزمته حكومته بمصاريف ورسوم من أجله دفعهما من التركة ونمائها، وكانا يرسلان لأخيهما الذى ذهب إلى الأزهر نفقة من غير تقدير كل شهر، وبعد أن أقام بالأزهر ست سنوات سافر إلى أخويه، ولما وصل أرادا قسمة التركة ونمائها على الفريضة الشرعية مع عدم احتساب مصاريف للزواج والقضية واحتساب ما كانا يرسلانه لأخيهما وهو فى الأزهر.
فما الحكم فيما دفعه أخواه من المهور لنسائهما، وما دفعه أحدهما فى مصاريف القضية، وما كانا يرسلانه لمن فى الأزهر أفيدوا الجواب
الجواب
ما صرفه الأخوان المذكوران فى شئون زواجهما يكون من نصيبهما خاصة.
وكذا ما دفعه أحدهما فى تلك القضية، فإنه يكون من نصيبه وما أرسلاه لأخيهما الثالث وهو فى الأزهر يرجعان به عليه إن كان يأمره وإلا فلا.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/372)
ميراث بالزوجية
المفتي
محمد عبده.
ذى الحجة 1319 هجرية
المبادئ
1 - ميراث للزوجة إذا أنكر الورثة زوجيتها إلا بثبوتها بحكم شرعى.
2 - عند ثبوت الزوجية بحكم ترث فى مورثها ولها نصيب زوجة 3 - عند عدم إثباتها الزوجية فإنها تشارك من أقر لها بالزوجية من الورثة فى نصيبه مع مراعاة النسبة بين نصيبه وأنصبة الآخرين معاملة له بإقراره.
4 - إقرار جميع الورثة لها بالزوجية يقتضى ميراثها بهذا الإقرار بدون صدور حكم بذلك
السؤال
بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة فى 5 أبريل سنة 1902 نمرة 10 مضمونها أن نظارة المالية رغبت بإفادتها 62 إعادة النظر فى مادة وفاة علانية لى رمضان أغا خليل وثبوت ورثته السابق الاطلاع على الإعلام الصادر من محكمة اتسكى الذى لم يذكر فيه وجود زوجة للمتوفى لصدور إعلام شرعى من محكمة دمياط بتاريخ 26 القعدة سنة 19 نمرة 25 بثبوت زوجية صديقة هانم الجركسية للمتوفى، وإنه بعد النظر فى ذلك الإعلام والأوراق المرفقة به وقدرها 19 يفاد بما يرى
الجواب
واطلعت على رقيم سعادتكم المؤرخ فى 5 أبريل سنة 1902 نمرة 10 وعلى ما معه من الأوراق المختصة بوفاة علانية لى رمضان أغا خليل ووراثة ورثته.
فرأيت أن الحكم الذى تضمنه الإعلام الأول الصادر من محكمة استكى لم يشمل الزوجة، لأن الشهادة التى ذكرت بذلك الإعلام قاصرة على وفاة المتوفى عن أخته لأبويه وابنى أخيه، وقد حكم بوراثتهم بناء على تلك الشهادة، وقد قلنا فيما كتباه أولا فى هذه المسألة أنه إن ثبت أنها زوجة بطريق شرعى استحقت ميراث زوجة فى تركة زوجها المتوفى.
وإن لم يثبت أنها زوجة شاركت أخته لأبويه التى ادعت انحصار ميراثها فيها وفى ابنى أخيه وزوجته فى نصيبها مع مراعاة النسبة بينه وبين أنصباء الباقين مؤاخذة لها بإقرارها فى دعواها بزوجيتها.
أما الإعلام الثانى الصادر من محكمة دمياط فقد تضمن أن الزوجة المذكورة أشهدت على نفسها بوفاة زوجها وانحصار إرثه فيها بصفتها زوجة له وفى شقيقته وفى ابنى أخيه، وهذا الإشهاد لا يكفى فى ثبوت زوجيتها إذا نازعها فى الزوجية ابنا الأخ، بل لابد حينئذ من ثبوتها بحكم صحيح شرعى.
أما إذا لم ينازعاها فى زوجيتها بأن أقرا بها كما أقرت الأخت الشقيقة كانت زوجيتها ثابتة بناء على ذلك الإقرار، والله تعالى أعلم(2/373)
يرث ولد الزنا من أمه
المفتي
محمد عبده.
ربيع أول 1322 هجرية
المبادئ
ولد الزنا واللعان يرث من جهة أمه فقط
السؤال
امرأة مسيحية ماتت عن أم وابن وبنتين شرعيين.
وعن بنت ولدتها من الزنا.
فهل ترث البنت من الزنا كبقية أولادها الشرعيين
الجواب
صرح فى البحر من كتاب الفرائض بما يفيد إرث ولد الزنا واللعان من الأم.
حيث قال ويرث ولد الزنا واللعان من جهة الأم فقط.
لأن نسبة من جهة الأب منقطع. فى يرثه به. ومن جهة الأم ثابت فيرث به أمه وأخته من الأم بالفرض لا غير، وكذا ترثه أمه وأخته من أمه فرضا لا غير - انتهى -.
وعلى ذلك تكون هذه البنت التى من الزنا وارثة لأمها المذكورة، والله أعلم(2/374)
ميراث الزوجة من زوجها المتوفى عنها قبل الدخول
المفتي
بكرى الصدفى.
محرم 1324 هجرية
المبادئ
للزوجة التى مات عنها زوجها وهى فى عصمته بعد العقد الصحيح وقبل الدخول جميعا مهرها معجله ومؤجله، ولها ميراثها من تركته مالم يوجد مانع شرعى
السؤال
امرأة مات عنها زوجها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها وقد فرض لها مهرا وأقبضها عاجله.
فهل تستحق المهر كله، وهل ترثه أم لا
الجواب
نعم.
للزوجة المذكورة التى مات زوجها عنها وهى فى عصمته بعد العقد الصحيح عليها وقبل دخوله بها.
جميع مهرها معجله ومؤجله فيؤخذ المؤجل من تركته بالطريق الشرعى.
فإن المهر كما يتأكد بالدخول أو الخلوة الصحيحة يتأكد بالموت.
وللزوجة المذكورة أيضا والحال ما ذكر فى السؤال ميراث زوجة من تركة زوجها المذكور إن لم يكن هناك مانع، والله أعلم(2/375)
الميراث جبرى ولا حق للمورث فى حرمان أحد الورثة
المفتي
بكرى الصدفى.
محرم 1324 هجرية
المبادئ
1 - قصر المورث فى حياته ميراثه بعد وفاته على بعض ورثته وإخراج البعض لا يصح شرعا.
2 - تستحق البنت التى حرمها والدها الميراث فى تركة والدها المذكور بالطريق الشرعى حيث لا مانع
السؤال
رجل أشهد على نفسه حال حياته وفى حال صحته وكتب بذلك كتابة أنه أخرج بنته من الورثة فى تركته بعد وفاته.
وقال إنها خارجة عن طاعته فى كل الأمور.
وقال هذا الرجل إنه لا حق لابنته فيما يتركه والدها المذكور بعد وفاته فى كل شىء.
ثم زوجها لرجل بوكالته عنها فى عقد الزواج.
ثم بعد ذلك توفى هذا الرجل الذى حرم ابنته من ميراثه وترك ابنته المذكورة وولدا وزوجة.
فهل تستحق البنت المذكورة فى ميراث أبيها المذكور
الجواب
قصر المورث فى حياته ميراثه بعد وفاته على بعض ورثته وإخراج البعض منه لا يصح شرعا.
لأنه حيدة وتغيير لما فرض الله تعالى فلا يملكه وقد نص العلماء على أن الإرث جبرى.
فعلى ذلك يكون لبنت المتوفى المذكور والحال ما ذكر فى السؤال الميراث فى تركة والدها المذكور بالطريق الشرعى حيث لا مانع، والله أعلم(2/376)
اختلاف فى متاع البيت
المفتي
بكرى الصدفى.
محرم 1325 هجرية
المبادئ
1 - ما كان من المتاع خاصا بالنساء أو مشتركا بينهما فالقول فيه للزوجة، وما كان خاصا بالرجال فالقول فيه للرجل وورثته مع اليمين لكل منهما.
2 - لكل من الطرفين إثبات دواه بالملكية
السؤال
فى رجل توفى وترك زوجة وورثة آخرين واختلفت الزوجة مع باقى الورثة فى متاع البيت من فرش وملابس وحلى ومنه ما كانت دخلت به، ومنه ما جدده الزوج، فالزوجة تدعى ملكيته لها، وباقى الورثة يدعون أن لهم فيه بطريق الميراث الشرعى أسوة بباقى المتروكات فهل يكون ذلك للزوجة أم ميراثا للجميع
الجواب
فى تنقيح الحامدية ما نصه سئل فيما إذا اختلف ورثة الزوج مع الزوجة فى أمتعة البيت الصالحة للزوجة فقط كالأساور الذهب وغيرها وما يصلح لهما كالنقود وغيرها فالقول لمن فى الفريقين الجو اب القول للزوجة فى ذلك بيمينها.
وأج اب المؤلف عن سؤال آخر بأن القول قولها فى الرقيق، لأنه مما يصلح لهما.
كما فى البحر انتهى وفى بعض الفتاوى ما نصه سئل فى رجل تاجر من بلاد السودان مات عن زوجته وعن ورثة غيرها، وترك ما يورث عنه شرعا من عقار ومعاش ونقود وفرش ونحاس وغير ذلك مما يورث.
فادعت الزوجة بأمتعة وأشياء مما ذكر بأنها ملك لها، فأنكر الورثة دعواها والحال أنهم يقيمون بينة بما تركه مورثهم فى منزله وحوزه حتى مات.
فهل إذا ثبت أنها ملك مورثهم بالوجه الشرعى يجابون لذلك4 ويقضى لهم بها ويقسم جميع ما تركه بين جميع ورثته بالفريضة الشرعية (أجاب) إذا مات الزوج واختلفت زوجته مع ورثته فى متاع البيت.
فما كان مختصا بالنساء أو مختصا بينهن وبين الرجال فالقول للزوجة المذكورة فيه بيمينها وعلى ورثة الزوج إثبات دعواهم إن ما ذكر ملك لمورثهم، والبينة بينه الزوجة والله تعالى أعلم انتهى - ومن ذلك يعلم أن القول للزوجة المذكورة فى هذا السؤال بيمينها فى الأشياء الخاصة بالنساء والتى تصلح للنساء والرجال، وعلى ورثة الزوج إثبات دعواهم بأن ما ذكر ملك لمورثهم، وإن وجد فى الأمتعة المذكورة شىء يختص بالرجال يكون القول فيه لورثة الزوج أنه ملك لمورثهم.
والبينة بينة الزوجة. والله تعالى أعلم(2/377)
ميراث
المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع الثانى 1325 هجرية
المبادئ
1 - لا يرث أولاد البنات مع العاصب لأنهم من ذوى الأرحام
السؤال
فى امرأة توفيت عن ابن أخيها الشقيق وعن أولاد بنتها ذكرين وأنثى فمن الوارث من هؤلاء ومن غير الوارث
الجواب
إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لابن أخيها الشقيق.
ولا شىء لأولاد البنت المذكورين لكونهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبات، والله تعالى أعلم.
تعليق صدر القانون 71 سنة 1946 ونص فى المادة 76 على استحقاقهم بطريق الوصية الواجبة بقدر نصيب مورثهم فى حدود الثلث متى تحققت شروطها(2/378)
هل ترث المطلقة رجعيا وهى حامل
المفتي
بكرى الصدفى.
جمادى الأولى 1327 هجرية
المبادئ
إذا طلقها رجعيا ومات قبل وضع حملها ترث منه شرعا
السؤال
رجل طلق زوجته الحامل منه فى حال صحته طلاقا رجعيا بقولها لها أنت طالق ثم توفى عنها قبل أن تضع حملها.
هل ترث هذه المرأة منه والحالة هذه
الجواب
إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ومات قبل انقضاء عدتها ترث منه بالطريق الشرعى، والله تعالى أعلم(2/379)
الرد فى الميراث
المفتي
بكرى الصدفى.
رمضان 1328 هجرية
المبادئ
1 - الأم تحجب الحدات مطلقا من أى جهة كن.
2 - إذا اجتمع فى الميراث أم وأخت شقيقة وأخت لأب تقسم التركة للأم الخمس وللأخت لأب الخمس والثلاثة أخماس الباقية للأخت الشقيقة فرضا وردا
السؤال
توفى شخص عن والدته وعن أخته الشقيقة وعن أخته من أبيه وعن جدتيه.
فكيف تقسم التركة بينهن
الجواب
بوفاة الشخص المذكور عن المذكورات فقط.
تقسم تركته بين والدته وأخته الشقيقة وأخته من أبيه أخماسا بطريق الفرض والرد.
لوالدته الخمس ولأخته من الأب الخمس أيضا. والثلاثة الأخماس الباقية لأخته الشقيقة.
ولا شىء للجدتين المذكورتين لسقوطهما بالأم، والله تعالى أعلم(2/380)
الارث لا يسقط بالشرط
المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع أول 1331 هجرية
المبادئ
1 - إذا تزوجا بشرط عدم ميراث أحدهما من الآخر عند موته فلا عبرة بهذا الشرط ويرث كل منهما الآخر عند موته.
2 - الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط مطلقا
السؤال
من الخواجة ب.
بمصر فى رجل مسيحى يدعى و. تزوج بامرأة مسيحية تدعى ر.
إتفقا فى أثناء محضر الخطوبة قبل التكليل عليها شرطا بيانيا محررا من نسختين نصه.
إذا مات أحدهما قبل الآخر لا يرثه الحى الباقى منهما.
فشرطها يكون ميراثها لأخواتها بعد وفاتها إذا لم تعقب ذرية بدون مدخل زوجها المذكور فى ميراثها.
وشرطه إذا توفى قبلها يكون ميراثه لأولاده الذين يموت عنهم الشرط المحرر بينهما يسرى ويعمل به إذا دعت الحال وتقاضى أحدهما بعد وفاة الآخر أمام الشريعة الغراء أو لم يعمل به.
أفيدوا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب
الجواب
الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط مطلقا.
كما هى النصوص الشرعية وعلى ذلك فالشروط المذكورة بين الزوجين فى حادثة هذا السؤال لا يعول عليها، والله تعالى أعلم(2/381)
ميراث فيه عول
المفتي
بكرى الصدفى.
رمضان 1331 هجرية
المبادئ
1 - إذا اجتمع فى الميراث زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وعم شقيق كان للزوج ثلاثة أسهم من سبعة وللأخت الشقيقة مثله وللأخت لأب سهم واحد من سبعة.
2 - لا شىء للعم الشقيق لأنه عاصب ولم يبق له شىء من التركة
السؤال
إمرأة متزوجة توفيت عن زوجها وعن أخت شقيقة وعن أخت لأب فقط وعن عم شقيق لوالدها.
من من هؤلاء يرثها وما نصيب كل من الوارثين وهل العم شقيق الأب يرث مع وجود بقية الورثة السابق ذكرهم أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركتها على سبعة أجزاء.
للزوج منها ثلاثة وللأخت الشقيقة ثلاثة أيضا وللأخت من الأب واحد.
فقد دخل فى المسألة العول فلا شىء للعم، والله تعالى أعلم(2/382)
اختلاف الدارين باختلاف التبعية
المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع أول 1332 هجرية
المبادئ
يشترط فى الميراث اتحاد الدين والدارين بين المورث والوارث وقت الوفاة حقيقة وحكما
السؤال
من خ م فى رجل مسيحى كان مقيما بمصر وتوفى بها وترك تركة بمصر أيضا عن أولاد ابن عمه الشقيق عشرة ذكور وكلهم مسيحيون كالمتوفى المذكور إلا أن ثلاثة منهم موجودون بالقطر المصرى وتابعون للدولة العلية كالمتوفى وسبعة منهم مقيمون بإسلامبول أربعة منهم تابعون للدولة العلية أيضا والثلاثة الباقون تابعون لدولة الروسيا فهل المتبع لدولة أجنبية له حق الدخول فى ميراث المتوفى المذكور كباقى الورثة التابعين للدولة العلية أم لا أفيدوا الجواب أفندم
الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركته جميعها لأولاد ابن عمه الشقيق المذكور المذكورين بالسوية بينهم متى كانوا ذميين متحدى الدار مع المورث حقيقة وحكما إذ المدار على ذلك، والله تعالى أعلم(2/383)
الحكم المبنى على الاقرار حجة قاصرة على المقر
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الآخرة 1332 هجرية
المبادئ
الحكم المبنى على الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره
السؤال
توفى رجل فادعت إحدى السيدات الأمومة له وتحصلت بذلك على حكم من المحكمة الشرعية بوارثتها له، وكان ذلك بناء على إقرار من سيدة أخرى ادعت زوجيتها له أيضا، وفى ذلك ما يحمل على الاشتباه فى صحة الوراثة، وربما كان المتوفى المذكور مات عن غير وارث.
لذلك ترغب وزارة المالية أخذ الرأى فيما إذا كان يكتفى بالحكم الصادر فى هذا الموضوع للإقرار على وراثة مدعيتى الأمومة والزوجية للمتوفى المذكور أم يلزم وضع يد الحكومة على التركة وإلزامهما بثبوت وراثتهما شرعا فى مواجهة الحكومة
الجواب
واضح أن وراثة كل من أم المتوفى المذكور وزوجته إنما ثبتت بإقرارهما.
وحيث إن الإقرار حجة قاصرة لا يتعدى لغير المقر فلا يكون حجة على غيرهما شرعا ممن ينكرها.
وعلى ذلك فإن كان يوجد شىء من التركة تحت يد وزارة المالية وهى لا تعترف بالوراثة فلا يكون ذلك الحكم المبنى على الإقرار ملزما بتسليم ما تحت يدها.
وإن لم يكن تحت يدها شىء وكانت جميع أعيان التركة تحت يد المتصادقتين كان للمالية الحق فى أن ترفع الدعوى عليهما بطريقها الشرعى(2/384)
اختلاف الورثة فى الأمتعة داخل وخارج بيت الزوجية
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الآخرة 1333 هجرية
المبادئ
1 - القول فيما يصلح للحى من الزوجين قوله بيمينه، والبينة بينة ورثة المتوفى.
2 - ما يصلح للمتوفى القول فيه لورثته بيمينهم والبينة بينه الحى.
3 - ما يصلح للزوجين معا القول فيه قول الحى منهما بيمينه، والبينة بينة ورثة المتوفى.
4 - ما سبق من المبادئ خاص بما إذا كان المتاع داخل منزل الزوجية أو ثبت أنه كان داخله ثم نقل.
أما إذا لم يثبت ذلك فالقول فيها قول المودع أو ورثته
السؤال
توفى أحد الزوجين وقام النزاع بين الحى منهما وبين الورثة للمتوفى فى أمتعة مودعة من قبل المتوفى خارجا عن بيت الزوجية وبعيدا عنه.
فهل الشرع يقضى بوجوب البحث فى خصوصية تلك الأمتعة بأحد الزوجين واشتراكها صلاحية واستعمالا أو أن هذا البحث المشهور خاص بالأمتعة التى توجد بيت الزوجية فقط
الجواب
متى أثبت الحى من الزوجين أو ورثة الميت منهما أن الأمتعة المودعة هى من متاع البيت وكانت فى البيت الذى يسكنان فيه قبل الإيداع.
فالقول فيما يصلح للحى منهما قوله بيمينه والبينة بينة ورثة المتوفى.
وما يصلح للمتوفى فالقول فيه لورثته بيمينهم والبينة بينة الحى.
وفى المشكل الصالح للزوجين معا القول فيه قول الحى منهما بيمينه والبينة بينة ورثة المتوفى.
وإن لم يثبت أن الأمتعة المذكورة المودعة من متاع البيت الذى كانا يسكنان فيه فالقول فيها مطلقا قول ورثة المتوفى الذى أودعها لأنه كان صاحب اليد وورثته قائمون مقامه، والله تعالى أعلم(2/385)
وفاة الكفيل بدين على بعض ورثته عن تركة
المفتي
محمد بخيت.
ذى الحجة 1333 هجرية
المبادئ
1 - إذا استصدر الدائن حكما على جميع الورثة بما فيهم المدين الأصلى ثم قسمت التركة بين الورثة فليس له التنفيذ على واحد منهم فقط بجميع دينه وله أن ينفذ على كل منهم بحصته فى الدين
السؤال
توفى رجل عن ورثة شرعيين وترك ما يورث عنه.
وكان مدينا لرجل بسبب ضمانه لأحد ورثته، وبعد وفاته رفع الدائن دعوى على جميع الورثة بما فيهم المدين الأصلى.
فصدر الحكم على جميع الورثة بدفع الدين.
وبعد صدور الحكم اقتسم الورثة التركة بينهم.
فأراد الدائن التنفيذ على جميع التركة. فهل له أن يأخذ جميع دينه من جهة واحدة منهم بعينه دون حصص الباقى أو لا يأخذ إلا بمقدار ما يخص كل واحد منهم فى الدين
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه.
ونفيد أنه فى جامع الفصولين من الفصل الثامن والعشرين فى مسائل التركة والورثة والدين فى التركة ما نصه (تركة فيها دين لم يستغرق قسمت فجاء الغريم فإنه يأخذ من كل منهم حصته من الدين.
وهذا إذا أخذهم جملة عند القاضى، أما لو ظفر بأحدهم أخذ منه جميع ما بيده انتهى) .
وأقره فى نور العين من ذلك الفصل. ومثله فى الأنقروية نقلا عن جامع الفصولين بصحيفة 374 جزء ثان من كتاب القسمة طبع أميرى.
وكذا فى واقعات المفتين من استخلاص التركة بصحيفة 218 طبع أميرى.
ومن ذلك يعلم أن الحكم الشرعى فى هذه الحادثة.
أنه متى طلب الدائن المذكور جميع الورثة عند القاضى وأخذهم عنده فإنه يأخذ من كل منهم حصته من الدين فقط.
وليس له أن يأخذ جميع دينه من حصة واحد منهم بعينه، والله أعلم(2/386)
ميراث
المفتي
محمد بخيت.
ربيع ثانى 1334 هجرية 15 فبراير 1916 م
المبادئ
1 - ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقين.
2 - يعامل المقر بإقراره
السؤال
بإفادة واردة من وزارة الحقانية بتاريخ 15 فبراير 1916 نمرة 1083 صورته مرسل مع هذا مكاتبة المالية نمرة 244/3/1154 بشأن تركة الست ص.
القدسية والحكم الشرعى المرفق بها. رجاء إفادة الحقانية عن رأى فضيلتكم فى هذه المسألة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
صورة مكاتبة المالية المدعوة الست صديقة الشهيرة بهانم الحليمة بنت على أفندى قدس توفيت وقيل يوم وفاتها أنها توفيت عن الحكومة تاركة ما يورث عنها شرعا منقول وثابت موضوع يد الحكومة عليه فتصرفت الحكومة فى المنقول بالبيع ثم رفعت دعوى على وزارة المالية أمام محكمة مصر الشرعية تحت نمرة 12 سنة 1914 1915 من المدعو محمد أمين قال فيها إن المتوفاة المذكورة توفيت عن شقيقيها هما حسن أفندى يسرى والست أمينة وعنه هو بصفته أخوها لأمها، وقد حضر مندوب وزارة المالية فى هذه الدعوى واعترف بالوفاة وبوضع يد المالية على المحدود بالدعوى وأنكر بوفاة المتوفاة ووراثة أخيها لأمها المدعى المذكور حسب الصورة المرفوقة المشمولة بالصيغة التنفيذية وتأيد هذا الحكم من المحكمة العليا بتاريخ 3 فبراير سنة 1916 فى القضية نمرة 21 سنة 1915 1916 وقد طلب محمد أمين المذكور الإفراج له ولباقى الورثة الذين ذكرهم فى دعواه عن الموروث المذكور أو الإفراج له عن نصيبه هو إذا لم يمكن الإفراج لباقى مدعى الوراثة عن نصيبهم أيضا وحيث علم من إفادة محكمة مصر الشرعية المؤرخة 12 يناير 1916 نمرة 3396 أن حسن أفندى يسرى المدعى الأخوة للمتوفاة طلب منها معافاته من تعجيل رسم القضية التى فى عزمه رفعها ضد الوزارة لإثبات وفاة المتوفاة وانحصار إرثا فى الورثة المذكورين وتحرر للمحكمة المشار إليه بأنه ليس لدى الوزارة معلومات بخصوص فقر الطالب من عدمه وحيث ترغب وزارة المالية بمعرفة رأى الحقانية فيما إذا كان يجوز الإفراج عن تركة المتوفاة لكل من حسن أفندى يسرى والست أمينة ومحمد أفندى المذكورين إرتكانا على ذكر أسماء باقى الورثة فى الدعوى أو لابد من استصدار حكم شرعى بوراثة كل من حسن أفندى يسرى والست أمينة البادى ذكرهما وفى هذه الحالة يفرج فقط عن نصيب محمد أمين طبقا للحكم المذكور فاقتضى تحريره لسعادتكم على أمل التكرم بالإفادة عن رأى الوزارة فى ذلك
الجواب
اطلعنا على كتاب الوزارة رقم 15 فبراير 1916 نمرة 1083 وما معه من كتاب وزارة المالية وصورة الحكم الشرعى وتبين من صورة الحكم المذكور أنها لم تشتمل إلا على الحكم بوفاة صديقه المذكورة ووراثة أخيها لأمها محمد أمين المذكور.
ولم يذكر بصيغة الحكم أن المحكمة حكمت بوراثة أخويها شقيقيها حسن يسرى والست أمينة المذكورين.
وعلى ذلك يكون هذا الحكم قاصرا على الوفاة ووراثة محمد أمين المذكور فقط ولكن من حيث إن أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين وأن المدعى الذى هو الأخ لأم قد اعترف فى دعواه بأن صديقة المذكورة توفيت وانحصر إرثها فيه وفى أخويها شقيقيها المذكورين من غير شريك ولا وارث لها سواهم.
وأن الذى يخصه فى تركتها هو السدس فرضا وحيث إنه مع ثبوت وراثة الأخ لأم لصديقه المذكورة لا يكون للحكومة فى هذه التركة حق أصلا ولا شأن للمالية فيها.
لأنه لو فرض وكان الوارث الوحيد هو الأخ لأم لأخذ كل التركة فرضا وردا، ولا تأخذ الحكومة شيئا وحيث حكم بوراثة الأخ لأم وهو معترف فى دعواه بمشاركة الأخوين الشقيقين له وأنه لا يستحق فى التركة إلا السدس فرضا ن فطبعا يكون الباقى للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وحينئذ يجب أن يعامل بإقراره ويشاركانه فى التركة خصوصا إذا كان اسما الأخ والأخت الشقيقين كما ذكرا بدعوى المدعى اعترافا منه بوراثتهما قد ذكرا أيضا فى شهادة الشهود الذين بنت المحكمة حكمها على شهادتهم بوفاة المتوفاة ووراثة أخيها لأمها وبناء على ذلك لا يكون لوزارة المالية فائدة فى تكليف كل من حسن أفندى يسرى والست أمينة المذكورين باستصدار حكم شرعى بوراثة كل منهما.
فيجوز بناء على ما ذكر الإفراج عن تركة المتوفاة للورثة المذكورين كل بقدر نصيبه إستنادا على ما ذكر(2/387)
ميراث ذوى أرحام
المفتي
محمد بخيت.
رمضان 1334 هجرية 4 يوليو 1916 م
المبادئ
1 - بنت الخالة وبنت ابن العم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
2 - بنت الخالة أقر إلى الميت من بنت ابن العم فتقدم فى الميراث وتحوز جميع التركة ولا شىء لبنت ابن العم
السؤال
توفيت امرأة عن بنت ابن عمها وعن بنت خالتها فقط ولم يوجد للمتوفاة غيرهما.
فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
نفيد أن ابن العم وبنت الخالة المذكورتين من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
ونص فى متن السراجية على أن الحكم فى أولاد الصنف الرابع كالحكم فى الصنف الأول أعنى أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت من أى جهة كان.
وحيث إن بنت الخالة المذكورة أقرب من بنت ابن العم فيكون ميراث المتوفاة المذكورة جميعه لها.
ولا شىء لبنت ابن العم المذكورة، والله تعالى أعلم(2/388)
لا ميراث للمحضية
المفتي
محمد بخيت.
صفر 1335 هجرية 12 ديسمبر 1916 م
المبادئ
لا تستحق المحضية شيئا من الميراث لعدم وجود سبب من أسبابه
السؤال
توفى أمير من الأمراء عن زوجات ثلاث خاليات الحمل.
وعن محضيته خالية الحمل، وعن أولاده وهم أربعة ذكور وخمس بنات.
فما نصيب كل وارث من المذكورين فى مبلغ 590 جنيها
الجواب
يقسم المبلغ المذكور أعلاه استحقاق المتوفى المذكور على أن لزوجاته الثلاث منه الثمن فرضا بالسوية بينهن.
لوجود الفرع الوارث.
والباقى يقسم بين أولاده التسعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا شىء لمحضيته المذكورة لعدم وجود سبب من أسباب الميراث بالنسبة إليها.
وللإحاطة تحرر والأوراق عائدة من طيه كما وردت(2/389)
ميراث من تسبب فى قتل مورثه
المفتي
محمد بخيت.
رمضان 1335 هجرية 17 يوليو 1917 م
المبادئ
القتل بالسبب غير مانع من الميراث فيمن قتل لأنه غير مباشر للقتل بنفسه
السؤال
من رجل أغرى غيره على قتل أخيه، وحكم من محكمة الجنايات على مباشر القتل بالإعدام، وعلى المغرى بالأشغال الشاقة المؤبدة مدة حياته.
فهل بعد ذلك يرث المغرى فى أخيه المقتول بعد أن ثبت عليه الإغراء بالكيفية المتقدمة أم كيف هذا مع العلم بأن المغرى عليه توفى بلا عقب عن شقيقين منهما المغرى وثلاث شقيقات
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن ميراث المتوفى المذكور متى كان الحال ما ذكر، ينحصر فى شقيقيه وشقيقاته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وما جاء فى السؤال من أن أحد الشقيقين حكم عليه بالأشغال الشاقة من المحاكم الأهلية لا يمنع.
من كونه وارثا شرعا(2/390)
الميراث جبرى
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الثانية 1336 هجرية 20 مارس 1918 م
المبادئ
1 - استحقاق الولد فى كل ما يتركه أبوه جبرى، لا يملك أحد لا الأب ولا غيره أن يحرمه من ميراثه إلا لسبب من الأسباب الشرعية المانعة من الميراث.
2 - الولد المتبنى لا يرث ممن تبناه
السؤال
رجل له ابن تبناه شخص آخر أجنبى.
هل يجوز للأب الحقيقى الأول أن يحرم ابنه المذكور من ميراثه بسبب ذلك.
وهل يجوز للابن المتبنى أن يرث من الرجل الذى تبناه
الجواب
نفيد أن استحقاق الولد فى كل ما يتركه أبوه إذا مات جبرى ز فلا يملك أحد لا الأب ولا غيره أن يحرم وارثا من ميراثه الشرعى بسبب من الأسباب.
نعم إذا قام بالشخص مانع من موانع الإرث الشرعية المعلومة يمنع من الميراث كما أن الولد المتبنى لا يرث ممن تبناه(2/391)
ميراث ذوى الأرحام
المفتي
محمد بخيت.
شوال 1337 هجرية 15 يوليو 1919 م
المبادئ
إذا اجتمع فى الميراث زوج وبنات أخ شقيق ثلاث مع ولدى أخت شقيقة ذكر وأنثى.
كان للزوج النصف فرضا، والنصف الباقى يقسم على ثمانية أسهم.
لبنات الأخ المذكورات ستة أسهم بالسوية بينهن ولولدى الأخت السهمان الباقيان للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
توفيت امرأة عن زوجها وعن بنات أخيها شقيقها الثلاث وعن ولدى أختها شقيقتها ذكر وأنثى.
فما نصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرأة المذكورة عمن ذكروا، يكون لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث.
والنصف الآخر يقسم بين بنات الأخ الشقيق الثلاث وولدى الأخت الشقيقة على ثمانية أسهم لبنات الأخ الثلاث المذكورات ستة أسهم من ثمانية أسهم ينقسم إليها نصف التركة بالسوية بينهن لكل واحدة سهمان فى ذلك.
ولولدى الأخت الشقيقة السهمان الباقيان من الثمانية اسهم المذكورة للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك على قول محمد رحمه الله تعالى المفتى به.
وهو أخذ الصفة من الأصول والعدد من الفروع. فكأن الميتة ماتت عن زوج وعن ثلاثة أخوة أشقاء.
وعن أختين شقيقتين، فيكون للزوج النصف والنص فالآخر يقسم على ثمانية أسهم ستة منها للأخوة الأشقاء الثلاثة واثنان للأختين الشقيقتين فما أصاب كل أصل يعطى لفرعه كما ذكرنا(2/392)
ميراث العاصب وذوى الأرحام
المفتي
محمد بخيت.
ذى القعدة 1337 هجرية 31 يوليو 1919 م
المبادئ
1 - لا يرث العاصب شيئا من التركة إلا ما بقى من أصحاب الفروض.
2 - إذا استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب ولا لذوى الأرحام
السؤال
توفيت امرأة عن زوجها وأمها وعمها وعمتها وأخت من أبيها وثلاث أخوات إناث من أمها.
فما نصيب كل منهم حسب الميراث الشرعى
الجواب
نفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، ولأختها من أبيها النصف فرضا، ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات، ولأخواتها الثلاث من الأم الثلث فرضا.
فقد دخل فى هذه المسألة العول. فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للزوج منها ثلاثة اسهم، وللأخت لأب ثلاثة أسهم أيضا، وللأم سهم واحد، والسهمان الباقيان للأخوات الثلاث من الأم بالسوية بينهن.
ولا شىء للعم لنه عصبة بنفسه لا يأخذ إلا ما بقى بعد الفروض، وفى هذه الحالة قد استغرقت الفروض جميع التركة، ولم يبق منها شىء، ولا شىء أيضا للعمة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
والله تعالى أعلم(2/393)
ميراث وحرمان
المفتي
محمد بخيت.
محرم 1338 هجرية 22 أكتوبر 1919 م
المبادئ
1 - اختلاف الدارين مانع من الإرث شرعا.
2 - المرحوم لا يحجب غيره مطلقا
السؤال
توفى شخص مسيحى سورى أرثوذكسى، وكان متوطنا حال حياته بمصر حتى توفى وهو رعية الحكومة المحلية عن شقيقته التى كانت بدمشق وهى مسيحية أوثوذكسية وحضرت إلى مصر بعد وفاته، وعن ابن عم له كان بدمشق ثم منذ سبع سنين سافر إلى أمريكا وتجنس بالجنسية الأمريكية ولم يزل مقيما فيها ولم يحضر إلى مصر لغاية الآن، وعن ابن ابن له آخر موجود بدمشق الشام وهو مسيحى أرثوذكسى.
فهل والحال ما ذكر تكون تركة المتوفى لأخته شقيقته ولابن ابن عمه فقط لا شىء لابن العم لاختلاف الدار والجنسية أم كيف الحال
الجواب
نفيد أنه متى كان المتوفى الذكور مسيحيا وكان كل من شقيقته وابن ابن عمه مسيحيا واتحدت دار الجميع، كان للأخت الشقيقة من تركته النصف فرضا، ولابن ابن عمه المذكور النصف الباقى تعصيبا إن كان ابن ابن عم شقيق أو لأب وإن كان ابن ابن عم لأم المتوفى فلا يرث بل تكون التركة جميعها للأخت الشقيقة فرضا وردا.
ومتى كان ابن العم مقيما بأمريكا وتابعا لدولة أمريكا، فلا يرث من المتوفى شيئا لاختلاف الدار، وهو محروم لقيام المانع من الإرث به وهو اختلاف والدارين والمحروم لا يحجب غيره(2/394)
ميراث الأخوة لأم مع الأخوة لأب
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الأولى 1338 هجرية 9 فبراير 1920 م
المبادئ
إذا اجتمع إخوة لأم مع الأخوة لأم مع الإخوة لأب، كان للإخوة لأم الثلث يفرضا بالسوية بينهم، والباقى للأخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
رجل توفى إلى رحمة مولاه عن ورثته وهم أخوات خمس إناث وثلاثة ذكور من والده وأخواه من والدته ذكر وأنثى.
الأمل معرفة نصيب كل من المذكورين فيما تركه المتوفى المذكور
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لأخ المتوفى وأخته من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما من تركة المتوفى المذكور، والباقى لأخوته وأخواته من أبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين(2/395)
ميراث الحمل اذا نزل بجناية
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الأولى 1338 هجرية 9 فبراير 1920 م
المبادئ
1 - الحمل إذا ولد بغير جناية حيا ووجد فيه علامة على الحياة يرث إذا خرج كله أو أكثره.
2 - إذا ولد بجناية فإنه يرث ولو نزل ميتا
السؤال
امرأة ولدت سقطا لستة اشهر ولم يستهل صارخا، ولم يتحرك حركة بينة قوية، بل تحرك جميع جسمه بحركة ضعيفة كحركة المذبوح المختلج.
وشهد طبيب غير مسلم بحياته 15 دقيقة. فهل هذه الحالة تعد حياة شرعا كما قال الطبيب فيرث ويورث أم لا
الجواب
اطعلنا على هذا السؤال ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن الحمل إما أن يولد بغير جناية على أمه أو يولد بها.
فإن كان الأول فلابد من ولادته حيا، ولكن لا يشترط أن تكون الحياة حالة فيه بعد خروجه، إذ لو وجد منه علامة على الحياة بعد خروج الأكثر كالضحك والعطاس والبكاء وتحريك أى عضو من الأعضاء كفى.
لأن للأكثر حكم الكل فيرث إن خرج حيا أو خرج أكثره حيا فمات.
وأما إذا خرج أقله حيا فمات فإنه لا يرث لا يورث.
وإن كان الثانى وهو ما لو خرج بجناية كالضرب مثلا فإنه يرث ولو نزل ميتا ومن ذلك يعلم أن الحمل المذكور فى السؤال حيث خرج حيا بأن تحرك ولو بمقدار حركة المذبوح يرث ويكون ما روثه تركة عنه يرثها ورثته الشرعيون(2/396)
ميراث
المفتي
محمد بخيت.
رجب 1338 هجرية 4 أبريل 1920 م
المبادئ
إذا اجتمع فى الميراث زوجة ووالدة وإخوة لأب ذكروا وإناثا كان للزوجة الربع فرضا، وللأم السدس فرضا، والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين
السؤال
فى وفاة رجل عن زوجته.
وعن والدته. وعن إخوته لأبيه الخمسة ذكروا واناثا وترك مبلغا فما نصيب كل وارث
الجواب
نفيد أو لزوجته من المبلغ المذكور الربع فرضا.
لعدم وجود الفرع الوارث، ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والأخوات.
والباقى لأخوته لأبيه الخمسة تعصيبا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين(2/397)
العاصب السببى أولى فى الميراث من بيت المال
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جمادى الأولى 1340 هجرية 23 يناير 1922 م
المبادئ
1 - عصبة المعتق مقدمون فى الميراث على بيت المال.
2 - وثيقة الزواج الرسمية كافية بمجردها فى استحقاق النصيب فى المتوفاة دون حاجة إلى شىء آخر.
3 - إقرار الزوج بالعاصب السببى، والحكم بذلك بناء على إقراره لا يجعل الحكم متعديا إلى بيت المال، ما دام لم يكن ممثلا فى الخصومة.
فإن صادق بيت المال على الحكم كان بها. وإلا فعلى العاصب السببى إثبات دعواه بالطريق الشرعى
السؤال
بإفادتى مصلحة الأملاك الأميرية رقم 20 ديسمبر سنة 1921 نمرة 244 3 1718 و 4045 ورقم 9 يناير سنة 1922 نمرة 244 3 1718 ونمرة 4288 بما صورتهما الأولى إيماء لإفادة فضيلتكم نمرة 57 متتابعة و8 جزء 20 رقم أغسطس سنة 1921 بخصوص مادة وفاة زينب خاتون.
نرسل فى طيه صورة ماورد لنا أخيرا من وزارة الأوقاف نمرة 1382 رقم 12 الجارى بهذا الخصوص.
نأمل التكرم بالاطلاع على ما هو مدون بها والتنبيه فإفادتنا برأى فضيلتكم فى صرف نصيب زوج المتوفاة المذكورة فى المبلغ المتجمد بخزينة الأوقاف من استحقاق المتوفية فى ريع وقف يعقوب باشا صبرى من عدمه الثانية إيماء لإفادة فضيلتكم نمرة 139 رقم أول يناير سنة 1922 بالخصوص أعلاه نرسل فى طيه الأوراق المختصة بالمكاتبات السالفة فى مادة نصيب زوج المتوفاة المذكورة فى المبلغ المتجمد بخزينة الأوقاف من استحقاقها فى ريع وقف يعقوب باشا صبرى.
بأمل التكرم بالتنبيه بالاطلاع عليها وإفادتنا برأى فضيلتكم فيما سبق تحرر عنه بمكاتبة المصلحة نمرة 4045 رقم 20 ديسمبر 1921 للأهمية
الجواب
ورد خطاب جنابكم رقم 20 ديسمبر 1921 برقم 244 3 1718 والأوراق المرافقة له، وورد أيضا خطاب جنابكم 9 يناير 1922 والأوراق المرافقة له بخصوص مادة نصيب زوج الست زينب خاتون فى المبلغ المتجمد بخزينة الأوقاف من استحقاقها فى ريع وقف يعقوب باشا صبرى ويراد إبداء رأينا فى صرف نصيب الزوج فى المبلغ المذكور من عدمه والإفادة عن ذلك.
أنه علم من هذه الأوراق أن الدعوى رفعت من ممثل عصبة معتق معتق المتوفاة الست زينت خاتون على أحمد أفندى بكير أغا بطلب إثبات وفاتها، وانحصار إرثها فى المدعى عليه بصفته زوجا لها، وفى عصبة معتق معتقها المبينة أسماؤهم بالحكم وإستحقاقهم النصف فى المبلغ المدعى به، وأن المدعى عليه صادق على جميع الدعوى، والمحكمة عاملت الزوج المقر بإقراره، فحكم للمدعى على المدعى عليه بوفاة الست زينب خاتون ووراثة حضرات أصحاب الدولة الأمراء المبينين بالحكم بصفتهم عصبة معتق معتقها وإستحقاقهم لنصف تركتها ووجد من بين الأوراق وثيقة عقد زواج رسمى مؤرخة فى 20 شعبان سنة 1319 تتضمن زواج الست زينب خاتون معتوقة المرحوم يعقوب باشا صبرى بأحمد أفندى بكير أحد حجاب الاستيفاء، ولم يوجد أوراق تشعر بمصادقة المالية لدعوى المدعين أنهم عصبة معتق معتقها ولا بإنكارها دعاهم، فإن كانت المالية منكرة لدعواهم فإن مصادقة الزوج المدعى عليه لهم على دعواهم تكون حجة قاصرة عليه ولا تتعدى إلى المالية.
وحينئذ ينبغى إثبات دعواهم فى وجه المالية متى كانت التركة أو شىء منها تحت يدها تحقيقا للخصومة.
وإن كانت مصادقة لهم على أنهم عصبة معتق المعتق فقد انحل الإشكال.
لأن عصبة معتق المعتق مقدمون فى الميراث على بيت المال.
وحينئذ فإنكار المالية لزوجية هذا المدعى عليه للمتوفاة ولاستحقاق النصف فى تركتها لا يضر لأن الشأن إنما هو لعصبة معتق المعتق.
وقد صادقوه. هذا وأن وثيقة الزواج الموجودة فى الأوراق من الأوراق الرسمية الكافية بمجردها للحكم بمضمونها طبقا للمواد (132 134 138) من لائحة المحاكم الشرعية.
فإذا نظرت وزارة المالية فى الأوراق مرة ثانية واعتمدت على إحدى الحالتين من إنكار دعوى الأمراء وراثتهم للمتوفاة أو مصادقتها إياهم على دعواهم عاملتهم بالرأى الذى ايدناه.
أما الزوج فنصيبه لا يتغير سواء كان شركيا فى ميراث المتوفاه عصبة معتق معتقها أو وزارة المالية متى تحقق أو ورقة عقد الزواج ورقة رسمية.
وللإحاطة تحرر هذه الأوراق عائدة من طيه كما وردت(2/398)
حكم المرأة المغتصبة فى الميراث
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
محرم 1342 9/9/1923 م
المبادئ
لا ترث المرأة المغصوبة وأولادها فى تركة مغتصبها لعدم تحقق النكاح والنسب الصحيحين الشرعيين
السؤال
فى رجل اغتصب زوجة رجل آخر وعاشرها من غير نكاح شرعى بل بالقوة والقهر ووطئها فى هذه المدة، وأعقبت منه أولادا، ثم مات ذلك الرجل الذى اغتصبها وترك تركة.
ولازالت المرأة فى عصمة زوجها الشرعى الأول.
فهل يجوز لهذه المرأة وأولادها من المغتصب أن يرثوا فى تركته أم لا
الجواب
متى كانت واقعة الحال كما ذكر فى السؤال، ولم يتحقق سبب الميراث شرعا فى هذه الحادثة، وهو النكاح الصحيح الشرعى والنسب الصحيح الشرعى، فلا ترث هذه المرأة ولا هؤلاء الأولاد من ذلك الجل المغتصب لأنها ليست زوجة شرعية له وليس أولادها منه أولادا له شرعا، والله أعلم(2/399)
ميراث المقر له ينسب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع أول 1342 هجرية 30/10/1923 م
المبادئ
الغلام المقر له بالنسب يرث المقرين له البنوة متى كان مجهول الأصل وأنه يولد مثله لمثلهما وأنه مصدق لهما
السؤال
فى رجل مسيحى توفى عن زوجته وشقيقته وعن غلام مجهول الأصل تبناه حال حياته.
وقد كان هو وزوجته المسيحية فى مدينة واكد قبل حضورهم إلى القطر المصرى وهما متحدان فى الدين والدار، وأقرا معا أمام مجلس طائفة الأرمن بتلك الجهة بالنبوة، وكان من الممكن أن يولد مثله لمثلهما.
واقرهما الغلام المذكور على ما قالاه وصدقهما فيه ولا يعترف بخلافه.
فهل يرث هذا الغلام المتبنى فى تركة هذا الرجل وما نصيب كل من الورثة المذكورين.
وهل يرث الغلام المذكور زوجة الرجل المتبنى له والتى توفيت بعد زوجها المتوفى المذكور
الجواب
قال فى متن التنوير وشرحه وإن أقر بغلام مجهول النسب فى مولده أو فى بلد هو فيها.
وهما فى السن بحيث يولد مثله لمثله أنه ابنه وصدقه الغلام لو مميزا ثبت نسبه ولو المقر مريضا.
وإذا ثبت شارك الغلام الورثة.وحيث علم من السؤال أن كلا من الرجل المسيحى وزوجته أر أن الغلام المذكور بالسؤال أنه ابنه، وأن ذلك الغلام مجهول الأصل، وأنه يولد مثله لمثلهما، والغلام مصدق لهما فيما قالاه.
فمتى تحقق ما ذكر وكان الغلام مجهول النسب فإنه يثبت نسبه من المقرين ببنوته ويرث منهما.
وحينئذ يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى للغلام المقر ببنوته تعصيبا، لثبوت نسبه منه.
ولا شىء للأخ الشقيق لحجبه به. أما الزوجة المتوفاة ثانيا فإن ميراثها ينحصر فى ذلك الغلام لثبوت نسبه منها إن لم يوجد لها وارث آخر وإلا شارك الورثة.
وهذا كله متى كان المتوفى الأول والمتوفاة ثانيا والغلام المذكور مسيحيين ذميين متحدين فى الدين والدار والله أعلم(2/400)
ميراث
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
محرم 1343 هجرية 5 أغسطس 1924 م
المبادئ
لا يرث المطلق بائنا عن زوجته سواء توفيت فى مرض موتها أم لا
السؤال
بخطاب من المحافظة رقم 27 يولية سنة 1924 نمرة 916 بما صورته محول على دار الإفتاء حيث توضح المطلوب بخطاب دار الإفتاء نمرة 123 رفعه من عمدة جزيرة إمبابة المأذون بخصوص ن.
بنت س.
فالامل الاطلاع على إجابة المذكورين والتكرم بالإفادة عن كيفية تقسيم المبلغ المستحق للمتوفاة على ورثتها الشرعيين وطيه لأوراق 25
الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 27 يوليو سنة 1924 نمرة 916 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحومة ن.
بنت س. وعلى إجابة مأذون جزيرة إمبابه وعمدتها. بأن زوجها م ع طلقها طلقة أولى بائنة بينونة صغرى بقسيمة نمرة 21 بتاريخ 22 ربيع أول سنة 1342.
ونفيد أن زوجها المذكور لا يرث من تركتها والحال ما ذكر.
لأن الطلاق البائن فى حالة الصحة يرفع الزوجية ولم يوجد بالأوراق ما يدل على أنه كان مريضا مرض الموت وطلقها فيه وحينئذ ينحصر ميراثها فى والدتها وولديها المذكرين.
فيكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين والوراق عائدة من طيه(2/401)
ميراث ولد الزنا واللعان
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
محرم 1343 هجرية 9 أغسطس 1924م
المبادئ
يرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط لأنه لا أب لهما
السؤال
وطىء زيد هندا بلا عقد نكاح.
فحملت منه ووضعت عمروا ثم مات زيد فهل يكون عمرو المذكور وارثا من أرباب الفروض الشرعية لزيد حالما كان وجوده نتيجة سفاح وفحش وحالما كانت هند المرقومة غير وارثة لأنها ليست بزوجة شرعية.
فهل يجوز أن يرث عمرو مع سقوط والدته من الإرث وذلك من قبيل إذا سقط الأصل سقط الفرع
الجواب
لا يرث هذا الولد من الرجل الذى أتت منه الأم بهذا الولد سفاحا ولا بواسطته، لأنه والحالة هذه ليس أبا له، وإنما يتوارث هذا الولد مع أمه وقرابتها.
قال فى متن التنوير وشرحه ما نصه (وبرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط لما قد مناه فى العصبات أنه لا أب لهما) انتهى(2/402)
مرتب المتوفاة تركة لورثتها الشرعيين
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذى القعدة 1343 هجرية - 10 يونيه 1925 م
المبادئ
ماهية المستخدمة التى توفيت ولم تقبضها تكون تركة عنها لورثتها الشرعيين
السؤال
فى مستخدمة توفيت وهى لم تزل بكرا وتركت أما وأختا شقيقة فقط ولها متأخر ماهية، فما نصيب كل من الأم والأخت بحسب حكم الشرع أفتونا فى ذلك ولكم من الله الأجر والثواب
الجواب
اطلعنا على خطابى جنابكم رقم 27 مايو سنة 1925 نمرة 490 ورقم 9 يونيه سنة 1925.
ونفيد أن لأم المتوفاة المذكورة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا.
والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما، فيكون للأم من جميع التركة الخمسان وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والأوراق عائدة من طيه كما وردت(2/403)
ميراث حمل مستكن مع الزوجة والأولاد
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
صفر 1344 هجرية - 22 سبتمبر 1925 م
المبادئ
1 - وفاة الرجل عن زوجة وأولاد وحمل مستكن يقتضى أخذ الزوجة الثمن فرضا، ووقف الباقى لحين انفصال الحمل المستكن حيث يعرف حينذاك نصيب كل واحد من الأولاد
السؤال
بخطاب المحافظة رقم 7 سبتمبر سنة 1925 - 1730 بما صورته بأمل تقسيم مبلغ واحد جنيه على ورثة المرحوم أحمد حسين الموضحين بالشهادة الإدارية طيه حسب الفريضة الشرعية والتكرم بالإفادة لإجراء اللازم نحو الصرف وطيه الأوراق عدد 6 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 7 سبتمبر سنة 1925 - 1730 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم أحمد حسين.
ونفيد أن لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث.
ويوقف الباقى من التركة إلى أن ينفصل الحمل ويستبين هل هو ذكر أو أنثى، وهل هو واحد أو متعدد.
وحينئذ يعرف ما يخص كل واحد من أولاد المتوفى فيرجأ الجواب إلى أن يجئ البيان والأوراق عائدة من طيه كما وردت وتفضلوا بقبول فائق الاحترام(2/404)
نماء التركة للورثة جميعا
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذى القعدة 1345 هجرية - 29 مايو 1927 م
المبادئ
1 - نماء التركة التى لم تقسم والذى نشأ عن العمل فيها يكون ملكا للورثة جميعا.
2- من حق أى واحد من الورثة المطالبة بنصيبه من التركة ومن الربح الناشئ عن العمل فيها
السؤال
رجل توفى وترك تركة من عقارات ونقود وخلافه وله ورثة كبار وقاصرون، ثم وضع أحد الأولاد الكبار يده على جميع التركة حيث عين وصيا على القصر ووكيلا عن البالغين، وتصرف فى هذه التركة ببيع وشراء وتجارة، ونتج من ذلك أرباح واستمر على ذلك سنين طويلة فقام أحد الورثة البالغين يطالبه بما خصه من الأرباح، فامتنع مدعيا أن هذه الأرباح ملك خاص له، لأنه كان يتاجر لخاصة نفسه لا للجميع.
فهل يكون لباقى الورثة الحق فى المطالبة بحصتهم من هذه الأرباح فى هذه المدة، لأنه إنما كان يعمل فى تركة المورث أم كيف الحال
الجواب
متى كانت التركة لم تقسم، وكان الورثة فى معيشة واحدة.
كما ذكر فيكون نماء التركة الناشئ عن العمل فيها مشتركا بين جميع الورثة خصوصا والمدير لهذه التركة العامل فيها وصى على القاصرين ووكيل عن البالغين من الورثة.
وحينئذ فيجوز لكل واحد من الورثة المطالبة بنصيبه من التركة ومن الربح الناشئ عن العمل فيها.
فى تلك المدة والله أعلم(2/405)
الحكم ببعض النصيب لا يمنع من المطالبة بالباقى
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم 1347 هجرية - 10 يونيو 1928 م
المبادئ
1 - انحصار الإرث فى بنت وزوج يكون للزوج الربع فرضا والباقى للبنت فرضا وردا.
2- مطالبة البنت للزوج باستحقاقها النصف فرضا والحكم لها بذلك لا يمنع من رفع دعوى أخرى باستحقاقها الربع ردا لأنه حقها شرعا
السؤال
من الشيخ عبد الرزاق القاضى بما صورته توفيت المرحومة الست ع.
وانحصر إرثها فى بنتها أ. وزوجها م.
من غير شريك، وقد رفعت دعوى بذلك أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية قيدت بها تحت 177 سنة 1926 طلبت الحكم لها باستحقاقاتها لثلاثة أرباع التركة فرضا وردا، إلا أنها اكتفت بطلب الحكم باستحقاقها للنصف فرضا فقط ن ولم تطلب الحكم بالرد وأقر المدعى عليه بتسليمها نصيبها من المحدود بالدعوى الذى تحت يده وعدم التعرض لها فى ذلك.
وبعد أن قدمت الإثبات الشرعى للمحكمة حكمت على المرعى عليه بوفاة الست عزيزة المذكورة ووراثتها لها بصفتها بنتا واستحقاقها لما طلبته من تركتها وهو النصف فرضا.
فهل ترك المدعية الحكم لها بالربع ردا يسقط حقها فى ذلك ولا يكون لها إلا النصف فقط، أو أن لها الحق فى أن تأخذ ثلاثة أرباع التركة النصف فرضا والربع ردا ولا يؤثر على ذلك طلبها الحكم بالنصف فرضا فقط وترك الربع ردا نرجو الإفادة عن ذلك بما تقتضيه الأصول الشرعية ومع هذا صورة رسمية من الحكم للاطلاع عليه
الجواب
إذا تبين أن المتوفاة لم تمت إلا عن بنت وزوج كان للبنت ثلاثة أرباع التركة فرضا وردا.
ومجرد اكتفائها أمام المحكمة بطلب الحكم لها باستحقاقها للنصف فرضا لا يمنع شرعا من طلبها باقى حقها.
والله أعلم(2/406)
ميراث حمل مستكن
المفتي
عبد المجيد سليم.
جماد أول 1347 هجرية - 16 أكتوبر 1928 م
المبادئ
1 - يوقف له نصيب ولد واحد أو بنت واحدة أيهما أكثر.
2 - خروج الحمل ميتا بنفسه يقتضى عدم ميراثه وخروجه بجناية ميتا يقتضى ميراثه وإرثه.
3 - خروج أكثره بما ينبئ عن حياته ولو بتحريك عين ثم موته فإنه يرث ويصلى عليه قبل دفنه.
4- خروج أقله حيا ثم موته قبل خروج الأكثر لا يرث معه شيئا ويعود بذلك المال الموقوف إلى الورثة، ويعتبر الحمل كان لم يكن
السؤال
بخطاب مديرية الجيزة رقم 22 سبتمبر سنة 1928 نمرة 3538 بما صورته- نرسل مع هذا الأوراق الخاصة بتقسيم تركة ع.
على ورثته.
برجاء إفادتنا بما يتبع فى موضوع الحمل المستكن، وهل يستحق فى التركة بعد أن خرج بنفسه ميتا وإن كان فما كيفية تقسيم استحقاقه
الجواب
اطلعنا على خطاب عزتكم رقم 22 سبتمبر سنة 1928 نمرة 3538 وعلى الأوراق المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم عيد على الخفير.
وتبين منها أنه توفى عن زوجتين وعن أولاده منهما الخمسة وعن حمل مستكن من إحداهما، ثم خرج الحمل المذكور بنفسه ميتا، ويراد الإفادة عما يتبع فى نصيب الحمل المذكور.
ونفيد أنه قال فى متن التنوير وشرحه الدر (وقف للحمل حظ ابن واحد أو بنت واحدة أيهما أكثر وعليه الفتوى.
لأنه الغالب) وقال ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار ما نصه (ولو ولدت ميتا لم يرث أى إذا خرج بنفسه، أما لو خرج بجناية فيرث ويورث، وإذا خرج أكثره بما تعلم حياته ولو بتحريك عين وشفة ومات ورث وصلى عليه، وإن كان خرج أقله حيا ثم مات فلا يرث) .
وفى الفتاوى الخيرية ما نصه فإذا وضعته ميتا أو خرج أقله حيا ومات قبل خروج الأكثر عاد الموقوف للموجودين وكأن الحمل لم يوجد، فيقسم على من كان موجودا من غير اعتبار الحمل.
ومن ذلك يعلم أنه إذا ثبت خروج الحمل المذكور بنفسه ميتا فإنه لا يرث، ويرد ما كان موقوفا له على الموجودين من ورثة المتوفى الأول وقت وفاته، ويعتبر كأن الحمل لم يوجد - وهذا إذا كان الحال كما ذكر.
والأوراق عائدة من طيه كما وردت(2/407)
ميراث ووصية لحربى فى دار الحرب
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم 1349 هجرية 5 يونيو 1930 م
المبادئ
1 - اختلاف الدين مانع من الميراث شرعا فلا ميراث بين المسلم وغير المسلم.
2 - وصية المسلم أو الذمى لحربى فى دار الحرب غير جائزة عند الحنفية لتباين الدارين حقيقة وحكما، ولذا لا يرث أحدهما من الآخر.
3 - لا يصحح الوصية إجازة الورثة لها لأن بطلانها لانعدام الأهلية للموصى له، لأن من كان فى دار الحرب فهو ميت فى حق من كان فى دار الإسلام.
4 - انتقال الموصى له من دار الحرب إلى دار الإسلام لا يصحح الوصية، لأنها باطلة منذ وقوعها
السؤال
تزوجت إمرأة نصرانية فرنسية التبعية بأحد الأمراء المسلمين، ورزقت منه بولدين، بقيت السيدة المذكورة مصرية وفى سنة 1916 عملت وصية لنجليها إبراهيم وسعيد، وعينتهم فى الوصية المذكورة ورثتها غير أنها أوصت بريع جميع ما تملك إلى شخص أجنبى غير مسلم يقيم فى الخارج وتابع لدولة كانت فى حالة حرب مع مصر.
توفيت السيدة المذكورة فى يونية سنة 1928 وتركت عقارا بمصر، فهل يعتبر إبراهيم وسعيد عاصبين أو وارثين لأمهما النصرانية.
بمقتضى الوصية المذكورة التى عينتهم ورثتها وفى هذه الحالة.
الوارثان المذكوران هل يكون لهما حق طلب تنزيل الريع الموصى به للأجنبى للكمية الجائزة شرعا وهى الثلث.
وإذا كان الأجنبى الذى أوصى إليه بجميع ريع التركة وقت حصول الوصية كان مقيما فى بلاد فى حالة حرب مع مصر وتابع للدولة المحاربة.
فهل الوصية تكون صحيحة لمصلحة الأجنبى المذكور
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أولا أن اختلاف الدين مانع شرعا من الإرث، فلا يرث المسلم من المسيحى، كما لا يرث المسيحى من المسلم.
وعلى هذا فلا يكون ولدا هذه المرأة وارثين لها بحال من الأحوال، ولو جعلتهما وارثين لأنهما مسلمان وهى مسيحية.
نعم يصح أن توصى لهما بما يصح أن توصى به لغير الوارث.
وليس لهما حق فى تخفيض الريع الموصى به لمن تصح الوصية له به، أعنى أنهما ليس لهما حق فى رد شئ من الوصية بالريع إذا كانت العين الموصى بريعها لا تخرج من ثلث تركة الموصية لأنهما غير وارثين كما قلنا.
وثانيا أنه لا تجوز وصية المسلم ولا الذمى لحربى فى دار الحرب عند علماء الحنفية.
قال فى المبسوط ما نصه وإن أوصى (أى الذمى) لحربى فى دار الحرب لم تجز، لتباين الدارين بينهما حقيقة وحكما، ولهذا لا يجرى التوارث بينهما.
وقال فى موضع آخر فى الفرق لأبى حنيفة ومحمد بين نفاذ الوصية للقاتل إذا أجازها الورثة وعدم نفاذها لحربى فى دار الحرب، لأن بطلانها لانعدام الأهلية فى جانب الموصى له فإن من فى دار الحرب فى حق من هو فى دار الإسلام كالميت، ولهذا تنقطع العصمة بتباين الدارين حقيقة وحكما، والميت لا يكون أهلا للوصية له ولا تأثير للإجازة فى إثبات الأهلية لمن ليس بأهل انتهى - وقال فى الولوالجية فى الفصل الثامن فى الوصية لأهل الحرب من كتاب السير ما نصه - رجل أوصى لابن فلان من أهل الحرب ثم أسلم ابن فلان قبل موت الموصى إن كان سماه باسمه، فقال ابن فلان مسمى باسم كذا لا تجوز الوصية، لأن الوصية وقعت باطلة فلا تنقلب جائزة، وإن لم يسم باسمه ولكن قال لابن فلان جازت الوصية موقوفة، وهذا بمنزلة رجل قال هذا العبد فلان بعد موتى والعبد فى ملك غيره ثم اشتراه لا يجوز.
ولو قال عبدى لفلان بعد موتى ثم اشتراه جاز.
ومن هذا يعلم أن وصية المرأة المذكورة للأجنبى المذكور وهو فى دار الحرب باطلة من حين صدورها، وأنها لا تنقلب صحيحة بصيرورته أهلا لها بعد ذلك.
هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم(2/408)
ميراث فيه عول
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1350 هجرية - 16 يونيه 1932 م
المبادئ
إذا اجتمع فى الميراث زوج وأم وأخوات شقيقات كان للزوج النصف فرضا ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم وللأم سهم واحد من ثمانية أسهم وللأخوات الشقيقات الأربعة أسهم الباقية بالسوية بينهن لأن المسألة فيها عول
السؤال
توفيت امرأة عن والدتها وزوجها وأخواتها الأشقاء السيدات الست فما نصيب كل منهن
الجواب
لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات.
ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخواتها الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن.
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم.
للأم منها سهم واحد وللزوج منها ثلاثة أسهم وللأخوات الشقيقات أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال.
والله أعلم(2/409)
لا توارث بالطلاق قبل الدخول
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1351 هجرية - 19 ديسمبر 1932 م
المبادئ
1 - الطلاق قبل الدخول حقيقة أو حكما أو بعد الخلوة الفاسدة لا يعقب ميراثا بينهما.
2 - الطلاق قبل الدخول حقيقة وبعده حكما كأن كان قد اختلى بها خلوة صحيحة لا يعقب ميراثا بينهما ولو مات وهى فى العدة.
3 - الطلاق قبل الدخول حقيقة وقبل الخلوة الصحيحة والفاسدة يقع بائنا لا إلى عدة.
4 - تجب العدة إستحسانا بعد الخلوة الصحيحة أو الفاسدة وهى عدة طلاق مطلقا.
5 - تسقط نفقتها فى المدة السابقة على الموت به إلا إذا كانت مفروضة بالقضاء أو الرضا وأذنت بالاستدانة واستدانت فعلا فلها الرجوع بها فى التركة على مذهب أبى حنيفة وطبقا للمادة 1 من القانون 25 سنة 1920 أصبحت نفقتها واجبة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء
السؤال
طلق رجل زوجته الغير مدخول بها فى مرض موته فرارا من أنها ترثه.
وقد توفى فى هذا المرض. فما الحكم الشرعى هل ترث مطلقها المذكور وهل تطالبه بنفقة الزوجية من حين العقد إلى يوم الطلاق وهل تعتد عدة الطلاق أو عدة وفاة
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أولا أن هذه الزوجة إذا كانت غير مدخول بها لا دخولا حقيقيا ولا حكميا فلا شبهة فى أنها لا ترث وكذلك الحكم فيما إذا اختلى بها خلوة فاسدة.
أما إذا كانت غير مدخول بها دخولا حقيقيا ولكنها قد دخل بها دخولا حكميا، بأن اختلى بها زوجها خلوة صحيحة، فللفقهاء قولان قول بقيام الخلوة الصحيحة مقام الدخول الحقيقى فى الإرث، فترث إذا مات وهى فى العدة وكان الحال كما ذكر بالسؤال والقول الآخر أن الخلوة الصحيحة لا تقوم مقام الدخول الحقيقى فيه فلا ترث.
وظاهر كلام الفقهاء اعتماد القول الأخير من أنها لا ترث قال ابن عابدين فى رد المحتار نقلا عن الرحمتى ما نصه وعلى هذا أى ما فى الشرح لو طلقها فى مرضه بعد الخلوة الصحيحة قبل الوطء ومات فى عدتها لا ترث.
وبه جزم الطوافى فيها كتبه على هذا الشرح وأقره عليه تلميذه حامد أفندى العمادى مفتى دمشق انتهى.
وعلى هذا يجب التعويل على أنها لا ترث بعد الخلوة الصحيحة - وثانيا أنه إذا لم يدخل بها دخولا حقيقيا ولم يختل بها لا خلوة صحيحة ولا فاسدة فلا عدة عليها بل بانت لا إلى عدة.
أما إذا اختلى بها خلوة صحيحة أو فاسدة فتجب عليها العدة إستحسانا على ما هو المذهب وهذه العدة هى عدة طلاق مطلقا على ما اخترنا من أن الخلوة الصحيحة لا تقوم مقام الوطء فى حق الإرث - وثالثا أن ما وجب لها من النفقة حال قيام الزوجية إلى يوم الطلاق فقد سقط بالموت اللهم إلا إذا كانت النفقة مفروضة بالقضاء أو الرضاء وقد أذنت من الزوج أو من القاضى بالاستدانة على الزوج فاستدانت بالفعل فإنه لا يسقط ما استدانته بل يعتبر دينا، لها حق المطالبة به من تركة الزوج.
وهذا كله على مذهب أبى حنيفة، والآن عمل المحاكم على ما جاء بالمادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 التى نصها (تعتبر نفقة الزوجة التى سلمت نفسها لزوجها ولو حكما دينا فى ذمته من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه بلا توقف على قضاء أو تراض منهما ولا يسقط دينها إلا بالأداء أو الإبراء.
ومما ذكرناه يعلم الجواب عن كل من جاء بالسؤال.
هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم(2/410)
ميراث الزوجة من زوجها القاصر
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى الحجة 1353 هجرية - 10 مارس 1935 م
المبادئ
ترث الزوجة من زوجها القاصر متى كان الزواج صحيحا
السؤال
تزوج شخص قاصر بولاية أمه بفتاة قاصرة بولاية والدها بقسيمة زواج على يد مأذون.
وقد توفى الزوج وهو تحت الوصاية والصداق دفع جميعه.
وحال عقد الزواج كانت أم أبيه وصية عليه.
فهل بوفاة الزوج المذكور وهو تحت الوصاية يحق للزوجة مطالبة الورثة بشىء مما تركه زوجها مع العلم بأن الزوج توفى عن أخوته ذكورا وإناثا ووالدته فقط.
وما قيمة عقد الزواج المذكور
الجواب
أطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من وثيقة عقد الزواج الصادر أما مأذون ناحية شرباس التابعة لمحكمة فارسكور الشرعية فى 25 يناير سنة 1924 التى تضمنت زواج عبد القادر مصطفى مصطفى الزفتاوى القاصر بولاية أمه بيه الدسوقى مصطفى وأنه ليس له ولى أقرب منها بالقاصرة بدوية محمد حسن بدوى بولاية والدها بإيجاب وقبول شرعيين وشهادة الشهود المذكورين بها وبعد التحقق من خلو الطرفين من كل مانع شرعى.
نفيد بأنه إذا كان ما جاء بهذه الوثيقة صحيحا فعقد الزواج عقد صحيح تترتب عليه آثاره الشرعية التى منها إرث الزوجة من زوجها إذا مات وهى على عصمته.
ولا يمنع من ذلك موته وهو مشمول بالوصاية. وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/411)
ميراث
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1354 هجرية - 21 مايو 1935 م
المبادئ
1 - إذا توفيت قاصرة عن والدتها وأخ لأب فقط وكانت الوالدة حاملا من زوج آخر تزوجته قبل وفاة البنت فإن وضعت حملها لستة أشهر أو أقل من تاريخ الوفاة كان المولود من مضن ورثة البنت المتوفاة لتحقق وجوده وقت الوفاة.
2- إذا كان جاءت به لأكثر من ستة أشهر لا يرث لعدم التيقن بوجوده فى بطنها وقت الوفاة
السؤال
من ع.
بالآتى قاصرة توفيت إلى رحمة الله تعالى وانحصر إرثها فى والدتها وأخ لأب وقت الوفاة إلا أن والدتها جاءت بولد ذكر من رجل آخر تزوجته قبل وفاة ابنتها المتوفاة فولد هذا المولود بعد تسعة أشهر من تزحها بالزوج الثانى فما الحكم فى ذلك، وهل الأخ من الأم بهذه الصفة وارث أو غير وارث.
حيث ولدته بهذه الصفة فيكون غير موجود وقت وفاة المورثة لا حقيقة ولا حكما، وما نصيب من يرث ممن ذكرت
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كانت والدة البنت المتوفاة جاءت بالولد المذكور لستة أشهر أو أقل من وقت وفاة هذه البنت ورث هذا الولد من المتوفاة،لأنه فى هذه الحالة قد تحقق وجوده فى البطن حال الموت وإن كان قد جاءت به لأكثر من ستة أشهر وكان زواجها بزوجها الثانى باقيا كما هو الظاهر من السؤال، لا يرث منها لعدم التيقن بوجوده فى البطن فى هذه الحال.
هذا وفى الحالة الأولى يكون لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة، وللأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا.
أما فى الحالة الثانية وهى ما إذا جاءت الأم بالولد لأكثر من ستة أشهر من وقت وفاة البنت وكانت زوجية الأم يزوجها الثانى باقية فيكون للأم من تركة المتوفاة الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة.
الباقى للأخ لأب تعصيبا. وهذا كله إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله سبحانه وتعالى أعلم(2/412)
المحروم لا يحجب غيره
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع أول 1354 هجرية - 18 يونيه 1935 م
المبادئ
1- قتل الولد والده بالمباشرة يحرمه من ميراثه.
2- المحروم لا يحجب غيره مطلقا لا حجب حرمان ولا حجب نقصان ويعتبر المحروم كالميت
السؤال
رجل قتله ابنه ومات القتيل عن ابنه القاتل وعن بنت وأختين شقيقتين وأخ من أبيه وعن ابن ابنه القاتل.
ثم توفيت بنت القتيل عن ابنيها.
فكيف تقسم تركة كل منهما ومن يرث ومن لا يرث مع العلم بأن الابن قد قتل أباه بالمباشرة ظلما وهو أى الابن عاقل وقت القتل
الجواب
نفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر به كان الابن القاتل لأبيه محروما من ميراثه.
والمحروم لا يحجب غيره مطلقا، لا حجب حرمان ولا حجب نقصان على ما عليه الجمهور، فيعتبر المحروم بالنسبة للحجب كالميت، وحينئذ يكون لبنت القتيل من تركته النصف فرضا والباقى لابن ابنه تعصيبا ولا شئ لأختيه الشقيقتين ولا لأخيه من أبيه لحجبهم بابن الأبن.
وتقسم تركة النبت المتوفاة ثانيا بين ابنيها تعصيبا مناصفة بينهما.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر(2/413)
التنازل عن الميراث
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1361 هجرية 3 يوليو 1942م
المبادئ
1 - الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط.
2 - إذا كان التنازل عن الميراث بمعنى الإسقاط كان باطلا، أما إذا كان بمعنى الهبة فلا تتم إلا بالقبض فى حياة المتنازل الواهب.
فإن تم قبضها فى حياة الواهب صحت الهبة وإلا بطلت
السؤال
من ح.
قال توفى ز. من عشر سنوات تقريبا عن ورثته الشرعيين.
وهو والده المرحوم م.
وعن والدته الست شفيقة حسن وعن زوجته عزيزة سرور وعن ولديه مصطفى وهنرى الصغيرين، وأن المتوفى المذكور ترك أموالا عبارة عن ديون له على الغير وأمانات مودعة بخزائن المحاكم ومرفوع قضايا بعضها فصل فيه وبعضها لم يفصل فيه، وأن والد زكريا المذكور ووالدته توفيا بعده.
وقبل وفاتهما صدر منهما تنازل عن قيمة ما يخصهما فى تركة ولدها زكريا المذكور لولديه مصطفى وهنرى بمقتضى ورقة عرفية مصدق عليها أمام محكمة أهليه.
فما حكم هذه التنازل عن نصيبهما فى التركة التى لم تكن فى اليد وهل لورثة مصطفى عبد الوهاب وزوجته الست شفيقة هانم حسن الامتناع عن تنفيذ هذا التنازل شرعا حيث إنه لم يتم قبض فيها للآن.
وهل هذا التنازل باطل أو صحيح أو يعتبر هذا التنازل هبة أو وصية يصح الرجوع فيها نرجو التكرم ببيان حكم ذلك.
وهل يصح لورثته المتنازلين الامتناع عن صحة التنازل أولا ومرفق مع هذا صورة طبق الأصل من التنازل المذكور أفتونا ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من ورقة التنازل المذكور ونفيد أنه قد جاء ضمن فتوى لنا سابقة بتاريخ 18 يونية سنة 1935 ما نصه.
قد جاء فى كتاب الإقرار من تنقيح الحامدية ما نصه سئل فى امرأة ماتت عن أم وأخت شقيقة وخلفت تركة مشتملة على أمتعة وأوان أشهدت الأخت المذكورة على نفسها بعد قسمة بعضها أنها أسقطت حصتها من بقية إرث أختها وتركتها لأمها المذكورة.
فهل يصح الإسقاط المذكور، الجواب.
الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط انتهى وجاء فى صفحة 595 من الجزء الرابع من الفتاوى المهدية ما نصه سئل فى امرأة ماتت عن أخويها الشقيقين وأختها كذلك وبنتها وتركت ما يورث عنها شرعا من أمتعة وعقار، فأسقط الأخوان والأخت حقهم فى الميراث الذى خصهم من تركة المتوفى لبنتها فهل لا يصح هذا الإسقاط حيث كان إسقاط حق فى أعيان.
وهل إذا ماتت البنت المسقط لها فى ذلك الحق يكون للمسقطين الرجوع بما أسقطوه لها حل حياتها فى تركتها - أجاب - المصرح به أن الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط.
فإذا لم يوجد من الأخوين والأخت المذكورين تمليك شرعى لبنت المتوفاة ولم يوجد تخارج شرعى ولا مانع من سماع دعواهم لما ذكر يكون لهم المطالبة بما يستحقونه وإلا فلا - انتهى - ومن هذا يعلم أن التنازل الذى صدر من كل من المتنازلين والدى المتوفى لولديه إن كان بمعنى إسقاط حقهما فى الميراث كما هو الظاهر من كلمة التنازل عرفا فهو باطل شرعا، وإن كان بطريق الهبة فإنها لا تتم إلا بقبض من له حق القبض عن الصغيرين بعد القسمة فى مثل هذا الموهوب فى حياة الواهبين، فإذا لم تتم بالقبض المذكور فى حياتها كما جاء بالسؤال فقد بطلت الهبة.
وبما ذكر علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كذلك والله أعلم(2/414)
ميراث
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
2 مارس 1947 م
المبادئ
تحويل مجرى البول فى الذكر لا تأثير له فى الميراث
السؤال
من رجل فى ولد وضعته أمه وله خصيتان وقبل (ذكر) طبيعيتان غير أن قبله لا يحتاج إلى ختان.
وليس له شىء من علامات الأنوثة (الفرج) ولا غيره.
وفى سن 7 سنوات أجريت له عمليه جراحية كان من أثرها تحويل مجرى البول إلى الدبر، فأصبح البول والغائط يخرجان من الدبر فهل يرث ميراث ذكر أم أنثى
الجواب
إن الأمر إذا كان كما جاء بالسؤال.
فهذا الولد يرث ميراث ولد ذكر لظهور علامة الذكورة فيه، وعدم وجود علامة من علامات الأنوثة فيه ولا ينافى ذلك تحويل مجرى البول إلى الدبر بالعملية الجراحية التى أجريت له كما هو ظاهر.
والله تعالى أعلم(2/415)
ميراث الغرقى
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة 1366 هجرية 16 سبتمبر 1947 م
المبادئ
لا يرث الغرقى بعضهم من بعض إذا لم يعلم أيهم مات أولا، ومال كل واحد منهم لورثته الأحياء
السؤال
توفى دكتور وبنتاه الآنستان فى حادث غرق، ولا يدرى من مات منهم أولا عن ورثته.
وهم أخ شقيق للدكتور وعم شقيق للبنتين المذكورتين وأخت شقيقة للدكتور وعمة شقيقة للبنتين وزوجة للدكتور ووالدة للبنتين المذكورتين.
فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
إنه بموت المرحومين الدكتور ح ك وبنتيه غرقا معا ولم يعلم أيهم مات أولا قبل الآخر كما ذكر بالسؤال.
لا يرث بعضهم من بعض ومال كل واحد منهم لورثته الأحياء فتنحصر تركة الدكتور فى زوجته وأخويه الشقيقين فقط.
للزوجة منها الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتنحصر تركة البنتين المذكورتين إذا كان لهما تركة خاصة فى أمهما وعمهما الشقيق المذكورين بالسؤال، للأم الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات، والباقى للعم الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمتهما لكونها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن لواحد من المتوفيين وارث آخر.
والله أعلم(2/416)
مرض الموت
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال 1368 هجرية - 12 أغسطس 1949 م
المبادئ
1 - مرض الموت هو الذى يعجز فيه الشخص عن القيام بمصالحه القريبة خارج، خارج بيته، ولم يتطاول به سنة فأكثر من غير زيادة ولا خوف هلاك ثم يتصل به الموت.
2- إذا تحقق مرضه المذكور، فطلق زوجته مكملا للثلاث بلا رضاها، ثم مات وهى فى العدة، كان فارا وترث منه، وإن لم يتحقق مرضه المذكور أو لم يتصل به الموت لم يكن فارا، ولا ترث منه مطلقته ولو مات وهى فى العدة
السؤال
رجل طلق زوجته وهو فى مرض موته طلاقا مكملا للثلاث، وظلت تعاشره بعد ذلك إلى أن توفى بعد توقيع الطلاق المذكور خمسة أشهر.
فهل ترث فى زوجها المذكور أم لا. علما بأنها من ذوات الحيض، وأنها لم تحض فى حياته بعد الطلاق إلى الوفاة إلا حيضة واحدة.
ومع العلم بأن الطلاق صدر فى غيبتها وظلت تعاشره إلى أن مات
الجواب
اطلعنا على السؤال والجواب - إن مرض الموت الذى يعتبر به المطلق فارا من إرث زوجته شرعا هو المرض الذى يعجزه عن القيام بمصالحه القريبة خارج البيت كإتيان المسجد وذهاب التاجر إلى دكانه ونحو ذلك ولم يتطاول به سنة فأكثر من غير زيادة ولا خوف هلاك ثم يتصل به الموت.
فإذا كان مرض المطلق قد بلغ الحد الذى ذكر وطلق زوجته طلقة مكملة للثلاث بغير إذنها ولا رضاها ومات وهى فى العدة كان فارا من إرثها - فترث ردا لقصده عليه، وإن لم يبلغ هذا الحد بأن كان لا يعجز عن القيام بمصالحه خارج منزله أو لم يتصل بمرضه الموت أو لم يخف من مرضه الهلاك أو تطاول به سنة فأكثر من غير زيادة ولا خوف هلاك لم يكن مرض موت فلا يكون فارا ولا ترث منه زوجته.
ومن هذا يعلم الجواب والله أعلم(2/417)
الحكم بموت المفقود
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ذو القعدة 1401 هجرية - 7 سبتمبر 1981 م
المبادئ
1 - المفقود يعتبر حيا فى حق الأحكام التى تضره ميتا فى حق الأحكام التى تنفعه وتضر غيره.
2 - الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على العكس.
3 - يحكم بموت المفقود وتعتد زوجته عدة الوفاة من تاريخ الحكم بموته وتوزع تركته على ورثته الموجودين وقت صدور الحكم.
4 - ترفع الدعوى بطلب الحكم بوفاة المفقود اعتبارا.
على وكيله سواء كان وكيلا لإدارة أمواله أو وكيل خصومة أقامه القاضى
السؤال
بكتاب الهيئة العامة للاستعلامات - الإدارة العامة للعلاقات الخارجية - وحدة تركيا المؤرخ 12/7/1981 الموجه إلى مجلة منبر الإسلام، المقيد برقم 256 سنة 1981 بشأن السؤال الوارد معه من سماحة مفتى ولاية الموشى بتركيا وقد جاء به ماذا تقولون فى زوجة تزوجت برجل، وبعد الزفاف بعشرين يوما تركها زوجها عند أبيه وغاب غيبة انقطع خبره، ولم يعلم مكانه، ولا حياته، ومضى على غيابه ما يقارب أربع سنوات، والزوجة تنتظر رجوعه أو خبر موته، وما ترك لها ما لا تنفق منه على نفسها، ولا يوجد من ينفق عليها قرضا على زوجها الغائب، فماذا يكون الحل الشرعى فى حق هذه المرأة المسلمة.
هل لها فسخ النكاح أم لا. وإذا كان لها الفسخ، هل تستقل به أم لا.
وهل للقاضى الشرعى تعيين مدة للإنتظار، ثم بعده الفسخ أم يحسبها على الصبر إلى العمر الغالب.
أجيبوا عن هذه المشكلة جزاكم الله خير الجزاء
الجواب
فى كتب لغة العرب أن المفقود اسم مفعول من فقدت الشىء، إذا أضللته يقال فقد الشىء يفقده فقدا، بمعنى غاب عنه وعدمه.
وقد نقل الزيلعى (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج - 3 ص 310) عن النهاية أنه فى اللغة من الاضداد، يقول الرجل فقدت الشىء، أى أضللته وفقدته أى طلبته، وكل من المعنيين متحقق فى المفقود، فقد ضل عن أهله، وهم فى طلبه.
وقد اصطلح الفقهاء على أن المفقود هو الغائب الذى لا يدرى مكانه، ولا حياته، ولا موته.
وقد ذهب فقه مذهب أبى حنيفة إلى أنه لا يعتبر الجهل بمكان المفقود، وأن عدم معرفة حياة الشخص أو وفاته هو الأساس فى اعتباره مفقودا ومن ثم اعتبروا الأسير فى دار الحرب الذى لا تعرف حياته أو وفاته مفقودا، مع أن مكانه قد يكون معلوما.
ولما كان المفقود مجهول الحال، أحى هو، أو ميت، اعتبره الفقهاء حيا فى حق الأحكام التى تضره، وهى التى تتوقف على ثبوت موته فلا يقسم ماله على ورثته، ولا تفسخ إجاراته عند من يقول بفسخها بالموت، وهم فقهاء المذهب الحنفى، ولا يفرق بينه وبين زوجته قبل الحكم بموته.
ويعتبر ميتا فى حق الأحكام التى تنفعه وتضر غيره وهى المتوقفة على ثبوت حياته، فلا يرث من غيره، ولا يحكم باستحقاقه لما أوصى له به، بل يوقف نصيبه فى الإرث والوصية إلى ظهور حياته، أو الحكم بوفاته، فإذا ظهر حيا أخذ الإرث والوصية، وإذا حكم بموته قسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته وأما ما يوقف له من الميراث فيرد إلى من يرث مورثه وقت موت ذلك المورث، وترد الوصية إلى ورثة الموصى، وقد بنى الفقهاء هذه الأحكام على قاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على زواله.
ويعبرون عن هذا الأصل أيضا بأنه استصحاب الحال وهو الحكم ببقاء أمر محقق يظن عدمه، وقالوا إن هذا الأصل يصلح حجة للدفع، لا للاستحقاق.
ما المدة التى يحكم بعدها بموت المفقود لم يرد نص فى القرآن الكريم، ولا فى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يحدد الزمن الذى يحكم بفواته بموت المفقود، لا صراحة ولا دلالة ومن ثم كان اختلاف الفقهاء فى تحديد هذا الزمن فقد ذهب فقه مذهب الإمام أبى حنيفة إلى أنه لا يحكم بموت المفقود إلا إذا مات أقرانه وقدر موت أقرانه ببلوغ المفقود عشرين ومائة سنة من تاريخ ولادته وقيل ببلوغه مائة سنة، وقيل ببلوغه تسعين سنة، وقيل سبعين سنة، وقيل بموت أقرانه فى بلده.
وقد اختار الزيلعى ووافقه كثيرون أنه يفوض إلى رأى الإمام لأنه يختلف باختلاف البلاد والأشخاص، فيجتهد، ويحكم بالقرائن الظاهر الدالة على موته أو حياته، وبعد الحكم بوفاة المفقود، وتعتد زوجته عدة الوفاة، وتحل لأزواج (المرجع السابق ص 310 إلى 312 كتاب المفقود ط.
المطبعة الأميرية ببولاق سنة 1313 هجرية، وحاشية رد المحتار لابن عابدين على الدر المختار للحصكفى ج - 3 ص 453 وما بعدها، والمبسوط للسرخسى ج - 11 ص 34 إلى 49، ومختصر الطحاوى ص 403 ط.
دار الكتاب العربى سنة 1370 هجرية) وفى فقه مذهب الإمام مالك ان من فقد فى بلاد المسلمين، فى حال يغلب فيها الهلال، وقد انقطعت أخباره عن زوجته وأهله، كما إذا فقد فى معارك بين المسلمين أو فى بلد عمه الوباء، كان لزوجته أن ترفع أمرها إلى القاضى للبحث عنه ن وبعد العجز عن الوقوف على خبره أو تعرف أثره، تعتد زوجته عدة الوفاة، ولها أن تتزوج بعد العدة وبورث ماله، أى يعتبر ميتا بدون حاجة إلى الحكم القاضى بالنسبة لزوجته وأمواله.
وأما إن كان قد فقد فى بلاد الإسلام فى حال لا يغلب فيها الهلاك وقد انقطع خبره عن آله وزوجته، فإذا رفعت هذه أمرها إلى القاضى حكم بوفاته بعد مضى أربع سنوات من تاريخ فقده، واعتدت عدة الوفاة، وحلت للأزواج بعد انقضائها، وأما أمواله فلا تورث عنه ألا بعد مضى مدة التعمير، وهى سبعون سنة من تاريخ ولادته.
وأما إذا كان قد فقد فى غير بلاد الإسلام، فى حال يغلب فيها الهلاك كمن فقد فى حرب بين المسلمين وأعدائهم، ورفعت الزوجة أمرها إلى القاضى، فإنه بعد البحث والتحرى عنه، يضرب له أجل سنة فإذا انقضت اعتدت الزوجة وحلت للأزواج بعد انقضاء عدتها، ويورث ماله لورثته وقت انقضاء هذا الأجل (شرح منح الجليل على مختصر خليل ج - 2 ص 385 وما بعدها فى مسائل زوجة المفقود وج - 4 ص 181 وما بعدها من شرح الزرقانى على متن خليل وحواشيه وج - 2 ص 542 وما بعدها من حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل) هذا وقد أخذ بعض (ص 456 ج - 2 من الدر المختار وحاشية رد المحتار لابن عابدين فى كتاب المفقود) فقهاء مذهب أبى حنيفة بما ذهب إليه الفقه المالكى، تيسيرا على زوجة المفقود ورفقا لحرج انتظارها إياه حتى موت أقرانه، أو غير هذا من تلك المدد الزمنية السابق التنويه عنها.
وفى فقه مذهب الإمام الشافعى فى القديم تتربص زوجة المفقود أربع سنين، وهى أعلى مدة الحمل، وأربعة أشهر وعشرا لعدة الوفاة، وفى رواية حتى يبلغ سن المفقود تسعين سنة منذ ولادته ثم تحل للأزواج، وفى جديد الشافعى أن المفقود هو الذى اندرس خبره وأثره وغلب على الظن موته، ولا ينفسخ نكاحه حتى تقوم البينة بموته ورجع عن القول بتربصها أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة وتتزوج (الأم للشافعى ج - 7 ص 219 و 220 باب المفقود ط.
أولى المطبعة الأميرية سنة 1325 هجرية وص 86 و 87 من حاشية البيجرمى على شرح منهج الطلاب ج - 40 ط.
دار الكتب العربية وتحفة المحتار وحواشيه بشرح المنهاج ج - 8 ص 253 و 254 المطبعة التجارية بالقاهرة فى باب العدة) وفى فقه الإمام أحمد بن حنبل قال ابن قدامة فى المغنى انه إذا غاب الرجل عن امرأته غيبة غير منقطعة، يعرف خبره ويأتى كتابه، فهذا ليس لامرأته أن تتزوج فى قول أهل العلم أجمعين إلا أن تتعذر الإنفاق عليها، فلها أن تطلب فسخ النكاح فيفسخ نكاحه.
أما إن كان المفقود قد غاب، وفقد فى حال يغلب فيها الهلاك بأن خرج فى حرب ولم يعد، أو كان فى سفينة قد غرقت ونجا بعض ركابها وغرق الباقون، يحكم بموته بعد أربع سنين من تاريخ فقده وتقسم أمواله على ورثته وقت الحكم بموته، بعد هذه المدة وتعتد زوجته عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الحكم بموته، وتحل للأزواج عقب انتهاء هذه العدة.
أما إن كان المفقود قد فقد فى حال لا يغلب فيها الهلاك، كما إذا كان قد خرج للسياحة أو للتجارة أو لطلب العلم، فإنه يبحث عنه بكل الوسائل، فإنه غلب على ظن القاضى من تتبع أثره، واستظهار أخباره أنه قد مات حكم بموته، وإلا انتظر حتى تقوم قرينة على موته أو بموت أقرانه فى بلده، وقدر فقه هذا المذهب موت الأقران اعتبارا بتسعين سنة (المغنى لابن قدامة ج - 9 ص 130 حتى ص 145 فى أحكام المفقود الغائب عن زوجه وأمواله وقد استوفى ايراد وشرح أقوال فقهاء الصحابة والتابعين وفقه مذاهب الأمصار وسبق أن أورد القول فى ميراث المفقود ج - 7 ص 205 وما بعدها المطبوع مع الشرح الكبير مطبعة المنار سنة 1348 هجرية) تلك خلاصة لما تردد من أقوال فقهاء المذاهب الأربعة فى شأن المفقود والمدة التى تتربص فيها زوجته انتظارا لعودته.
وقد كان أمر المفقود، سواء من حيث حكم زوجته، أو حكم تركته، محكوما فى مصر بالمشهور فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة وهو الانتظار حتى يبلغ سنه تسعين سنة منذ ولادته، حتى صدر القانون رقم 25 لسنة 1929 بتنظيم أحكام المفقود فنصت المادة 21 من هذا القانون على أنه (يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك، بعد أربع سنين من تاريخ فقده.
وأما فى جميع الأحوال الأخرى فيفوض أمر المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضى، وذلك كله بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا) .
ونصت المادة - 22 من ذات القانون على أنه (بعد الحكم بموت المفقود بالصفة المبينة فى المادة السابقة، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم) .
وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لهاتين المادتين رأت الوزارة أن تضع أحكاما لأحوال المفقود، تصلح من الحال الموجود الآن، وتتناسب مع حال العصر الحاضر بقدر المستطاع ولما كان بعض المفقودين يفقد فى حال يظن معها موته، كمن يخرج لقضاء حاجة قريبة ولا يعود، أو يفقد فى ميدان القتال، والبعض الآخر يفقد فى حال يظن معها بقاؤه سالما، كمن يغيب للتجارة أن لطلب العلم أو للسياحة ثم لا يعود، رأت الوزارة الأخذ بمذهب الإمام أحمد بن حنبل فى الحالة الأولى، وبقول مصحح فى مذهبه وبمذهب الإمام أبى حنيفة فى الحالة الثانية.
ففى الحالة الأولى ينتظر إلى تمام أربع سنين من حين فقده، فإذا لم يعد وبحث عنه فلم يوجد، اعتدت زوجته عدة الوفاة وحلت للأزواج بعدها وقسم ماله بين ورثته بعد الحكم بموته اعتبارا من القاضى.
وفى الحالة الثانية يترك أمر تقدير المدة التى يعيش بعدها المفقود إلى القاضى، فإذا بحث عنه فى مظان وجوده بكل الطرق الممكنة وتحرى عنه بما يوصل إلى معرفة حاله فلم يجده، وتبين أن مثله لا يعيش إلى هذا الوقت حكم بموته.
ولما كان الراجح من مذهب أبى حنيفة أنه لابد من حكم القاضى بموت المفقود، وأنه من تاريخ الحكم بموته تعتد زوجته عدة الوفاة ويستحق تركته ورثته الموجودون وقت صدور الحكم، رؤى الأخذ بمذهبه فى الحالتين، لأنه أضبط وأصلح لنظام العمل فى القضاء.
وقد صدر فى مصر القانون رقم 103 لسنة 1958 بتعديل المادتين 21، 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929 فأناط التعديل لوزير الدفاع فيما يختص بالمفقودين من رجال القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية أن يصدر قرارا باعتبارهم موتى بعد مضى الأربع سنوات، ويقوم هذا القرار مقام الحكم، بحيث تعتد زوجة المفقود من أفراد القوات المسلحة وتقسم تركته من وقت صدور قرار وزير الدفاع باعتبار المفقودين منهم موتى.
لما كان ذلك وكان الظاهر مما تردد فى كتب فقهاء المذاهب اختلافهم فى المدة التى تتربصها زوجة المفقود بعد فقده، واختلافهم كذلك فيما إذا كانت تحل للأزواج بعدها دون توقف على حكم من القاضى أو لا تحل إلا بعد الحكم من القاضى بموت المفقود بعد قيام الحجة أمامه على ذلك.
ولما كان بعض فقهاء مذهب (الزيلعى ومن وافقه حسبما تقدم) للإمام أبى حنيفة قد صحح تفويض المدة التى يحكم بعدها إلى رأى الإمام،وهذا الرأى قريب من فقه مذهب الإمام (المراجع السابقة فى فقه الامام الشافعى) الشافعى فى الجديد، كما أن الصحيح فى فقه الإمام (الروض المربع للبهوتى،شرح زاد المستصنع للحجاوى فى كتاب العدة ص 449 ط.
دار المعارف بمصر) أحمد أن زوجة المفقود تتربص أربع سنين من تاريخ فقده، ثم تعتد عدة الوفاة فى الأحوال التى يغلب عليه فيها الهلاك، وكان القضاء فى مصر قد جرى على مذهب الإمام أبى حنيفة فى ضرورة صدور حكم من القاضى بوفاة الزوج المفقود لتحل زوجته من بعده للأزواج، وتقسم تركته على ورثته وقت صدور الحكم، لأنه أضبط وأصلح احتياطا للفروج التى لا تحل إلا بكلمة الله.
لما كان ذلك تكون الفتوى فى شكاة زوجة المفقود المسئول عنها أولا انه ليس لهذه الزوجة فسخ النكاح، أخذا بالأحوط لأن الأصل فى الفروج التحريم فإذا تقابل فى المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة، ابتاعا لفقه مذهبى (الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفى ص 33 والأشباه والنظائر للسيوطى الشافعى ص 61 كلاهما فى قاعدة الأصل فى الابضاع التحريم) الإمامين أبى حنيفة والشافعى وعدولا عن مذهب الإمام مالك الذى يجيز لها فى بعض الصور أن ترفع المر إلى القاضى للبحث عنه، ثم تعتد عدة الوفاة - حسبما تقدم - وعن مذهب الإمام أحمد الذى يقضى فى بعض الصور كذلك بتربص زوجة المفقود أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة وبذلك تحل للأزواج دون توقف على صدور حكم من القاضى، والعدول عن الأخذ بمذهبى الإمامين مالك وأحمد فى هذا من باب الاحتياط للفروج - كما تقدم - ومن ثم فإنى أميل إلى الفتوى بالالتجاء إلى القاضى الذى يحكم بعد سماع البينة، واستظهار القرائن بما تؤدى إليه الأدلة، وليس للقاضى الشرعى تعيين مدة للانتظام ثم الاعتداد، ثم الفسخ، إلا إذا كان قانونه الذى تولى القضاء بمقتضاه يرخص له فى اتباع مذهب الإمام مالك أو مذهب الإمام أحمد.
كما أنه ليس لهذه الزوجة التربص أربع سنين، ثم الاعتداد عدة الوفاة لتحل للزواج، بدون حكم من القاضى.
ثانيا ليس حتما على القاضى الشرعى حبس هذه الزوجة على الصبر إلى العمر الغالب، وله دفعا للإعنات الذى لحقها بغيبة زوجها عنها هذه المدة أن يأخذ بما جرى عليه القانون والقضاء فى مصر، تطبيقا للقول الذى اختاره الزيلعى ومن وافقه من المتأخرين من فقهاء مذهب الإمام أبى حنيفة وللقول الصحيح فى فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل، الذى يقضى بأنه إذا كان الزوج المفقود قد فقد فى حال يظن معها موته كمن خرج للصلاة ثم لم يعد، أو كان فقده فى ميدان قتال، رفعت زوجته أو أحد ورثته أمره إلى القاضى للتحقق من حال فقده والتحرى والبحث عنه، واستماع البينة واستظهار القرائن، إذا كانت قد مضت أربع سنين على تاريخ فقده، أما إذا كان هذا المفقود قد خرج أو غاب للتجارة أو لطلب العلم ثم لم يعد، فتلك حال يظن فيها سلامته فيفوض أمر المدة التى يحكم بعدها بموته اعتبارا إلى القاضى على ألا تقل عن أربع سنين، كما فى الحالة الأولى.
وترفع الدعوى، بطلب الحكم بوفاة المفقود اعتبارا فى هاتين الحالتين على وكيل هذا المفقود سواء كان وكيلا لإدارة أمواله، إن كان له أموال، أو كان وكيلا يقيمه القاضى لاختصامه فى هذه الدعوى فهو مدعى عليه بهذا الوصف، على ما هو مبين فى موضعه، من كتب فقه مذهب الإمام أبى حنيفة (كتاب الدعوى، وكتاب القضاء، وكتاب المفقود) هذا وقد سبقت الإشارة إلى أن بعض فقهاء مذهب الإمام أبى حنيفة رأوا الفتوى فى حكم زوجة المفقود بما فى فقه مذهب الإمام مالك (على ما سبق بيانه) ولكنى لا أميل لمثل هذه الفتوى لأن رفع الأمر إلى القاضى أضبط وأحوط، ولأن حكم القاضى رافع للخلاف فى المجتهد فيه بناء على إجماع الصحابة على أنه الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
(كتابى الأشباه والنظائر السابقين فى قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد) والله الموفق للصواب، وهو سبحانه وتعالى أعلم(2/418)
ميراث الهدمى
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
2 سبتمبر 1979 م
المبادئ
1 - من هدم عليهم منزل فماتوا ولم يعرف السابق فى الوفاة منهم من اللاحق فلا توارث بنيهم طبقا للمادة 3 من القانون 77 سنة 1943.
2 - من توفى منهم عن ورثة أحياء تكون التركة لهم حسب الفريضة الشرعية، وإذا كان هنةاك فرع غير وارث فإنه يستحق بطريق الوصية الواجبة فى حدود الثلث بمقدار ما يستحقه أصله
السؤال
بالطلب المتضمن وفاة المرحوم ب ل أسنة 1978 فى حادث انهيار منزل - عن ابنه وعن ابن بنته المتوفاة معه فى نفس الحادث ولم يعرف أيهما مات قبل الآخر.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
إنه إذا ثبتت وفاة المرحوم ب ل أفى سنة 1978 وابنته معا فى حادث انهيار المنزل ولم يعرف أيهما السابق موتا، فإنهما لا يتوارثان طبقا للمادة الثالثة من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 وإذا كان ذلك وكانت وفاة المرحوم ب ل أفى سنة 1978 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 عن ابنه وعن ابن بنته المتوفاة معه فقط يكون لابن بنته هذا فى تركته وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه والدته لو كانت على قيد الحياة حقيقة حين وفاة والدها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية المرقوم.
وعلى ذلك تقسم تركة واجبة. والباقى وقدره سهمان يكون هو التركة ينفرد به ابن المتوفى الموجود على قيد الحياة وقت وفاته تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكون لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع آخر كذلك يستحق وصية واجبة ولم يكن المتوفى قد أوصى لابن ابنته هذا بشىء ولا أعطاه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم(2/419)
الزوجة مع الخالة وأولاد العمة وأولاد العمة لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 هجرية - 26 يناير سنة 1944 م
المبادئ
1 - الخالة أقرب درجة من أولاد العمة الشقيقة ومن أولاد العمة لأم وتقدم لذلك.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وخالة يكون للزوجة الربع فرضا وللخالة الباقى
السؤال
من ع ع الطيب قال توفى رجل وترك زوجته وخالته وأولاد عمته الشقيقة وأولاد عمته لأم نرجو الجواب عن هذه الفتوى
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لخالته ولا شىء لأولاد عمته الشقيقة ولا لأولاد عمته لأم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. والله أعلم(2/420)
الزوج مع ابن الأخت الشقيقة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الأولى سنة 1365 هجرية - 15 أبريل سنة 1946 م
المبادئ
1 - ذوو الأرحام يرثون عند عدم وجود أحد من العصبات وعدم وجود من يرد عليهم من أصحاب الفروض.
2 - الزوج والزوجة لا يرد عليهما مع وجود أحد من ذوى الأرحام.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وابن أخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا ولابن الأخت الشقيقة الباقى
السؤال
من ع.
قال توفيت امرأة عن زوجها وابن أختها الشقيقة.
والأمل بيان نصيب كل منهما
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن الأخت الشقيقة الباقى لعدم وجود أحد من العصبات وعدم وجود من يرد عليهم من أصحاب الفروض الأقارب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم(2/421)
الزوج مع بنت الأخت لأم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1365 هجرية - 6 أكتوبر سنة 1946 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت أخت لأم يكون للزوج النصف فرضا والباقى لبنت الأخت لأم
السؤال
من ع.
قال توفيت ف. ولم تعقب ذرية عن زوجها وبنت أختها لأمها فمن يرث
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت أختها لأمها الباقى.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم(2/422)
الزوج والخال مع بنات العم وابن العمة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الأول سنة 1366 هجرية - 4 فبراير سنة 1947 م
المبادئ
1 - الخال الشقيق من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ويقدم فى الميراث على بنات العم الشقيق وابن العمة الشقيقة الذين هم من الطائفة الثانية من الصنف المذكور.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وخال يكون للزوج النصف فرضا وللخال الباقى
السؤال
من ش.
قال توفيت امرأة عن زوج وخال شقيق وبنات عم شقيق وابن عمة شقيقة والوفاة من مدة شهرين.
فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولخالها الشقيق الباقى.
ولا شىء لبنات عمها الشقيق ولا لابن عمتها الشقيقة لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الطائفة الأولى منه الذين منهم الخال الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم(2/423)
الزوجة مع أولاد العمة وأولاد الخالة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1366 هجرية - 29 من ابريل سنة 1947 م
المبادئ
1 - أولاد العمة وأولاد الخالة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المتحدين فى الدرجة المختلفين فى الجهة.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد عمة وأولاد خالة يكون للزوجة الربع فرضا وما بقى بعد ذلك يقسم اثلاثا الثلثان لأولاد العمة للذكر مثل حظ الأنثيين والثلث لأولاد الخالة للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من م.
قال فى هذا العام توفى رجل عن زوجته وأولاد عمته.
ابن وبنتين وأولاد خالته ابن وست بنات - فما مقدار نصيب كل
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وما بقى بعد ذلك يقسم اثلاثا لقرابة الأب وهم أولاد العمة الثلثان ولقرابة الأم وهم أولاد الخالة الثلث لأن أولاد العمة وأولاد الخالة من الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الرحام المتحدين فى الدرجة المختلفين فى الجهة.
ويقسم الثلثان على أولاد العمة للذكر مثل حظ الأنثيين لاتحادهم فى الادلاء وقوة القرابة.
ويقسم الثلث على أولاد الخالة للذكر مثل حظ الأنثيين لاتحادهم فى الادلاء وقوة القرابة.
وتصح المسألة بجعل التركة أربعة أسهم للزوجة سهم ولأولاد العمة سهمان ولأولاد الخالة السهم الباقى وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم(2/424)
الزوجة مع بنات خال والد المتوفى وأولاد خالته
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1366 هجرية - 31 من يوليو سنة 1947 م
المبادئ
1 - بنات خال والد المتوفى من أفراد الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الرحام، وأولاد خالته من أفراد الطائفة الثانية من الصنف المذكور.
وأفراد الطائفة الثانية مقدمون فى الميراث عن أفراد الطائفة الرابعة.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد خالة يكون للزوجة الربع فرضا ولأولاد الخالة الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من أ.
قالت توفى إ. عن زوجة وعن بنات خال والده الثلاث وعن أولاد خالته ثلاثة ذكور وانثى.
فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأولاد خالته الشقيقة الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لبنات خال والده لأنهن من افراد الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخالة من أفراد الطائفة الثانية من هذا الصنف وأفراد الطائفة الثانية مقدمون فى الميراث عن أفراد الطائفة الرابعة وذلك عملا بالمادة 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12/9/1943 وهذا اذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(2/425)
الزوجة مع أولاد الأخت الشقيقة وابن الأخت لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الآخرة سنة 1367 هجرية - 15 من أبريل سنة 1948 م
المبادئ
أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو أقوى قرابة من ابن الأخت لأب ويأخذون الباقى بعد فرض الزوج للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من ف.
قال توفيت امرأة عن زوجها ولم تنجب منه أولادا لا ذكورا ولا أناثا.
وتركت أولاد شقيقتها ذكورا واناثا وابن أختها لوالدها فقط.
فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شىء لابن أختها من الأب لضعف قرابته عن أولاد الأخت الشقيقة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم(2/426)
الزوجة مع ابن ابن خال والد المتوفى
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1367 هجرية - 24 من يوليو سنة 1948 م
المبادئ
1 - ابن ابن خال الأب من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن خال الأب فقط يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن خال الأب
السؤال
من ع.
قال توفى ح. عن زوجة وعن ب. ابن ابن خال والده فما نصيب كل فى تركته وهل يرث بطرس أم لا والمتوفى والورثة مسيحيون مصريون
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن ابن خال والده الباقى لأنه من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946.
والله أعلم(2/427)
الزوج مع أولاد الخال وأولاد الخالة وأولاد الخالة لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1367 هجرية - 1 من أغسطس سنة 1948 م
المبادئ
1 - يحجب أولاد الخالة لأب بأولاد الخال الشقيق وأولاد الخالة الشقيقة.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأولاد خال شقيق وأولاد خالة شقيقة يكون للزوج النصف فرضا والباقى لأولاد الخال الشقيق وأولاد الخالة الشقيقة للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من س.
قال توفيت الست ف. فى سنة 1948 عقيما عن زوجها وبنتى خالها الشقيق لوالدتها وأولاد خالتها الشقيقة لوالدتها ثلاثة ذكور وأنثى.
وأولاد خالتها غير الشقيقة من الأب ذكرين وأنثى فما نصيب كل منهم فى التركة
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنتى خالها الشقيق وأولاد خالتها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأولاد خالتها لأبيها لأن من ذكروا ما عدا الزوج من ذوى الأرحام وهم أولاد ذى رحم وقد استووا فى الدرجة والحيز فيقدم فى الميراث أقواهم قرابة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946.
والله أعلم(2/428)
الزوجة مع ابن الخال
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
محرم سنة 1368 هجرية - 6 نوفمبر 1948 م
المبادئ
ابن الخال من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ويأخذ باقى التركة بعد فرض الزوجة متى كان وحده
السؤال
من ل قال توفى السيد / أج سنة 1947 عن السيدة م ت زوجته وابن خاله ل م دون خلافهما والمتوفى والورثة مسيحيون مصريون فما مقدار نصيب كل
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن خاله الباقى لأنه من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
وهذا اذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم(2/429)
الزوجتان وبنات الأخت لأب مع ابن العمة وأولاد الخال والخالة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1368 هجرية - 18 يولية سنة 1949 م
المبادئ
1 - بنات الأخت لأب من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهن مقدمات فى الميراث عن أبناء العمة وأولاد الخال والخالة الذين هم من الصنف الرابع منهم.
2 - بانحصار الارث فى الزوجتين وبنات الأخت لأب يكون للزوجتين الربع فرضا بالسوية بينهما ولبنات الأخت الباقى بالسوية بينهن
السؤال
من ى.
قال توفى المرحوم س. بتاريخ 5/7/1949 عن ورثته الآتى بيانهم وهم زوجتاه وبنتا أخته لأبيه وابن ابن عمته الشقيقة وابن ابن عمته الشققة الثانية وأولاد خاله الشقيق وبنت خاله الشقيق الأخر وبنت خالته الشقيقة وبنت خالته الشقيقة الأخرى وقد توفى أباء وأمهات المذكورين قبل وفات المورث بسنين عديدة فما نصيب كل وارث من المذكورين فى تركة المتوفى المذكور
الجواب
لزوجتى المتوفى من تركته الربع فرضا بالسوية بينهما لعدم وجود الفرع الوارث ولبنتى أخته لأبيه الباقى بالسوية بينهما ولا شىء لابنى أبنى عمتيه الشقيقتين ولا لأولاد خاليه الشقيقين ولا لبنتى خالتيه الشقيقتين لأنهم جميعا من أفراد الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع وبنتى الأخ من الصنف الثالث المقدم فى الميراث عن جميع طوائف الصنف الرابع وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(2/430)
الزوجة وابنا الأخت الشقيقة مع بنات العم الشقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
محرم سنة 1369 هجرية - 29 اكتوبر سنة 1949 م
المبادئ
1 - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على بنات العم اللاتى هن من الصنف الرابع منهم.
2 - بانحصار الارث فى الزوج وابنى الأخت الشقيقة يكون للزوج النصف ولابنى الأخت الشقيقة الباقى مناصفة بينهما
السؤال
من ش.
قال توفى د. سنة 1949 عن زوجته زينب وبنتى عمه الشقيق زينب أحمد وزكية أحمد وابنى أخته الشقيقة على ابراهيم ومحمد ابراهيم فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابنى أخته الشقيقة الباقى مناصفة بينهما لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مقدم على الصنف الرابع ولا شىء لبنتى عمه الشقيق لأنهما من الصنف الرابع من من ذوى الأرحام وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله تعالى أعلم(2/431)
الزوجة مع أولاد العمة الشقيقة وأولاد الخالة الشقيقة
المفتي
علام نصار.
ربيع الثانى سنة 1370 هجرية - 24 يناير سنة 1951 م
المبادئ
1 - أولاد العمة الشقيقة وأولاد الخالة الشقيقة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة واختلفوا فى الحيز وليس منهم ولد عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد عمة شقيقة وأولاد خالة شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى يقسم اثلاثا لأولاد العمة ثلثاه ولأولاد الخالة ثلثه للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من فرحات ح.
قال بتاريخ 17 يونية سنة 1947 توفى إلى رحمة مولاه محمد لبيب وترك ورثته الشرعيين وهم زوجته فاطمة ابراهيم وأولاد عمته الشقيقة وهم زبيده وبديعة وامين أحمد وأولاد خالته الشقيقة وهم سيد وزينب وجليلة وسنية واحسان ومفيدة ودولت فقط فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم اثلاثا لقرابة الأب وهم أولاد العمة الشقيقة ثلثاه للذكر مثل حظ الأنثيين ولقرابة الأم وهم أولاد الخالة الشقيقة ثلثه للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة واختلفوا فى الحيز وليس منهم ولد عاصب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله تعالى أعلم(2/432)
الزوجة مع ابنى أخ لأم وبنات عم شقيق
المفتي
علام نصار.
التاريخ 29 ربيع الثانية سنة 1370 هجرية - 6 فبراير سنة 1951 م
المبادئ
1 - ابنا الأخ لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنات العم الشقيق من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابنى أخ لأم يكون للزوجة الربع فرضا ولابنى الأخ لأم الباقى مناصفة بينهما
السؤال
من شفيق ك.
قال رجل يدعى مسعد توفى بتاريخ 15/6/1950 بمصر ولم يترك سوى زوجته وابنى أخيه من أمه وبنات عمه الشقيق فقط فمن يرث ومن لا يرث من المذكورين
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابنى أخيه لأمه الباقى مناصفة بينهما لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شىء لبنات عمه الشقيق لأنهن من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهو مؤخر فى الميراث عن الصنف الثالث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله تعالى أعلم(2/433)
الزوج وبنت الأخ مع العمتين وبنتى العم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 11 من مارس سنة 1952 م
المبادئ
1 - بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والعمتان الشقيقتان وبنتا العم الشقيق من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت أخ شقيق يكون للزوج النصف فرضا ولبنت الأخ الشقيق الباقى
السؤال
من م.
قال امرأة توفيت سنة 1951 ولها زوج وبنتا عم شقيق وبنت أخ شقيق وعمتان شقيقتان - فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
لزوج المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت أخيها الشقيق الباقى لأنها من الصنف الثالث من ذوى الرحام ولم يوجد أولى منها بالميراث ولا شىء لعمتيها الشقيقتين ولا لبنتى عمها الشقيق لأنهن من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الصنف الثالث - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(2/434)
الزوج مع ابن العمة من الأم وبنتى الخالتين وابن الخال
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1372 هجرية - 30 يوليو سنة 1953 م
المبادئ
1 - ابن العمة من الأم وبنتا الخالتين الشقيقتين وابن الخال الشقيق من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اختلفوا فى حيز القرابة.
2 - متى اختلف حيز القرابة كان الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم بعد نصيب الزوج للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من الست صديقة قالت توفيت أمرأة فى فبراير سنة 1953 ولم يكن لها أولاد مطلقا ولها بنت خالتها الشقيقة (الطالبة) وبدرة بنت خالتها الشقيقة الأخرى ومصطفى ابن خالها الشقيق وابن عمتها من الأم مصطفى وزوجها على ولم يكن لها وارث آخر - فما نصيب كل منهم
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى ثلثاه لابن عمتها من الأم وثلثه لبنتى خالتيها الشقيقتين وابن خالها الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك لأن من عدا الزوج من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اختلفوا فى الحيز فيكون الثلثان لقرابة الأب - والثلث لقرابة الأم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(2/435)
الزوج والخالة وبنات الخالين وأبناء أبناء الخال
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذو القعدة سنة 1372 هجرية - 4 أغسطس سنة 1953 م
المبادئ
1 - الخالة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنات الخالين الشقيقين وأبناء أبناء الخال الشقيق وابن بنت العمة الشقيقة من الطائفة الثانية من هذا الصنف، والطائفة الأولى مقدمة فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية من الصنف المذكور.
2 - بانحصار الإرث فى الزوج والخالة الشقيقة، يكون للزوج النصف فرضا وللخالة الباقى
السؤال
من م أقال توفيت المرحومة فاطمة بتاريخ 6 رجب سنة 1372 عن زوج وعن خالة شقيقة وبنتى خال شقيق وعن بنت خال الشقيق آخر وعن أبناء أبناء خالها وعن ابن بنت عمتها الشقيقة محمد السيد ثم توفيت الخالة الشقيقة فى 3 رمضان سنة 1372 عن بنتها أم حسن حسن وعن بنتى أخيها الشقيق وعن بنت أخيها الشقيق الثانى (تفاحة) وعن أبناء أبناء أخيها الشقيق سيد وعبد المحسن وقنديل - فما نصيب كل وارث من المذكورين فى تركة مورثه
الجواب
لزوج المتوفاة الأولى من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولخالتها الشقيقة الباقى لأنها من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهى مقدمة على الطائفة الثانية منه ولا شىء لبنات خاليها الشقيقين ولا لأبناء أبناء خالها الشقيق ولا لابن بنت عمتها الشقيقة لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 - ولبنت المتوفاة الثانية من تركتها النصف فرضا ولأبناء أبناء أخيها الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات أخويها الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفيتين وارث آخر ولم يكن للمتوفاة الثانية فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(2/436)
الزوجة مع أولاد الأخوال وأولاد الخالات الأشقاء
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الأول سنة 1373 هجرية - 5 ديسمبر سنة 1953 م
المبادئ
1 - أولاد الأخوال والخالات الأشقاء من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة والحيز وقوة القرابة فيشتركون فى الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد أخوال وأولاد خالات أشقاء يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأولاد الأخوال والخالات للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من محمد ع.
قال فى سنة 1933 توفى م. ع. وترك زوجة وأولاد خالين شقيقين وأولاد خالتين شقيقتين - وأن أولاد الخال الأول هم سيد نفيسة، سيدة - وأولاد الخال الثانى هم سيد، عامر، قطيقة - وأولاد الخالة الأولى نبوية، ست، زينب وأولاد الخالة الثانية مرسال، بلال فقط - فما بيان نصيب كل وارث منهم
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأولاد الأخوال والخالات الأشقاء الباقى للذكر ضعف الأنثى وهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام واتحدوا فى الدرجة والحيز وقوة القرابة فيشتركون فى الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك تطبيقا لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(2/437)
الزوج والعمتان وأولاد العمات وأولاد ابن العمة
المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع الآخر سنة 1374 هجرية - 30 نوفمبر سنة 1954 م
المبادئ
1 - العمتان الشقيقتان من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد العمات وأولاد ابن العمة من الطائفة الثانية من هذا الصنف وأفراد الطائفة الأولى مقدمون فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية.
2 - بانحصار الإرث فى الزوج والعمتين الشقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللعمتين الباقى مناصفة بينهما
السؤال
من م ف قال توفيت سيدة عن زوج وعمتين شقيقتين لأبيها وعن عمة توفيت فى حياتها تاركة اثنين من الذكور أحدهما (الطالب) والأخر توفى فى حياتها وترك ولدا وثلاث بنات وعن أولاد عمات غير شقيقات فقط - فما بيان نصيب كل منهم
الجواب
اذا توفيت المتوفاة عن زوج وعمتين شقيقتين وأولاد عمات غير شقيقات وابن عمة وأولاد ابن عمة - يكون للزوج نصف تركتها فرضا وللعمتين الشقيقتين النصف الباقى مناصفة بينهما لأنهما من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا شىء لأولاد العمات مطلقا ولا لأولاد أولادهن لأنهم جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا أحد يستحق وصية واجبة والله أعلم(2/438)
الزوجة وبنتا الأخ مع أولاد الخال وابن ابن العمة
المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
جماد أول سنة 1374 هجرية - 19 يناير سنة 1955 م
المبادئ
1 - بنتا الأخ الشقيق من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وأولاد الخال وابن ابن العمة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم وهم مؤخرون فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث.
2 - بانحصار الإرث فى الزوجة وبنتى الأخ الشقيق يكون للزوجة الربع فرضا ولبنتى الأخ الشقيق الباقى مناصفة بينهما
السؤال
من الشيخ ابراهيم المحامى الشرعى قال فى سنة 1950 توفى رجل وترك كما ترك زوجة وبنتى أخ شقيق وأولاد خال شقيق ذكورا وأناثا وابن ابن عمته الشقيقة فقط - فما نصيب كل منهم
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنتى الأخ الشقيق مناصفة بينهما لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واتحدا فى الدرجة وفى الادلاء وفى قوة القرابة وهما أولى بالميراث من أولاد خال المتوفاة ذكورا وأناثا ومن ابن ابن عمته الشقيقة لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث طبقا للقانون رقم 77 لسنة 1943 - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم(2/439)
الزوجة مع بنت العم الشقيق وبنت ابن العم الشقيق
المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة سنة 1375 هجرية - 3 يوليو سنة 1956 م
المبادئ
1 - بنت العم الشقيق وبنت ابن العم الشقيق وأن كانتا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن بنت العم أقرب إلى المتوفى من بنت ابن العم والأقرب أولى بالميراث من الأبعد.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا ولبنت العم الشقيق الباقى
السؤال
من الأستاذ أحمد أبو قمر المحامى قال إن س أش توفى بتاريخ 5/6/1956 عن زوجته وبنت عمه الشقيق وعن بنت ابن عم شقيق فقط.
فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
أنه بوفاة س أش المذكور فى 5/6/1956 م بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 عن زوجته وبنت عمه الشقيق وبنت ابن عمه الشقيق فقط تكون تركته جميعها لزوجته وبنت عمه الشقيق لزوجته منها الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت عمه الشقيق الباقى.
ولا شىء لبنت ابن عمه الشقيق لأنها وأن كانت من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن بنت العم الشقيق أقرب إلى المتوفى درجة منها فتكون أولى بميراثه وعلى ذلك تستقل بباقى التركة بعد فرض الزوجة تطبيقا للمادتين 31، 36 من القانون المذكور.
وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله أعلم(2/440)
الزوجة وبنتا الخال وبنت الخالة وابن بنت الخال
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية سنة 1376 / 31 يناير 1957 م
المبادئ
1 - ذوو الأرحام مقدمون فى الإرث على الرد على أحد الزوجين.
2 - بنتا الخال الشقيق وبنت الخالة الشقيقة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهن أقرب درجة من أبن بنت الخال الشقيق وابناء أبناء الخالة الشقيقة الذين هم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم، ومن كان أقرب درجة أحق بالميراث من الأبعد.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتى خال شقيق وبنت خالة شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا ولبنتى الخال وبنت الخالة الباقى مثالثة بينهن
السؤال
من يوسف أ.
قال توفى محمد خ. عن زوجة وبنتى خال شقيقة وبنت خالة شقيقة وابن بنت خال شقيق وعن ثلاثة أبناء أبناء خالة شقيقة فقط فما نصيب كل منهم
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنتى الخال الشقيق وبنت الخالة الشقيقة مثالثة بينهن لأنهن من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المقدمين فى الإرث على الرد على أحد الزوجين ولا شىء لأحد من ابن بنت الخال الشقيق وأبناء أبناء الخالة الشقيقة لأنهم جميعا أبعد درجة من بنات الخال والخالة الشقيقين والإرث فى هذه الحالة يكون للأقرب درجة وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة(2/441)
الزوجة وولد الأخت الشقيقة مع الخالة الشقيقة
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1376 هجرية - 18 فبراير 1957 م
المبادئ
1 - ذوو الأرحام مقدمون فى الإرث على الرد على أحد الزوجين.
2 - ولدا الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والخالة الشقيقة من الصنف الرابع منهم.
والصنف الثالث مقدم فى الميراث على من بعده.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وولدى أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا ولولدى الأخت الشقيقة الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى
السؤال
من محمد م.
قال توفى عبده أ. فى يناير سنة 1957 عن زوجته وخالته الشقيقة وولدى أخته الشقيقة ذكر وأنثى فقط فما نصيب كل منهم
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وباقى تركته لولدى أخته الشقيقة للذكر ضعف الأنثى لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المقدمين فى الإرث على الرد على أحد الزوجين والمقدمين فى الإرث على الصنف الرابع ومنه الخالة الشقيقة التى لا شىء لها لذلك وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(2/442)
الزوجة مع أولاد الأخ لأم
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1376 هجرية - 23 فبراير سنة 1957 م
المبادئ
1 - أولاد الأخ لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ويستحقون الميراث إذا لم يوجد من الورثة من هو أولى منهم.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد أخ لأم يكون للزوجة الربع فرضا وأولاد الأخ الباقى بعد الربع للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من أحمد ا.
قال توفى عمه الذى هو أخ لوالده من الأم عن زوجته وأولاد أخيه لأبيه ذكر وبنتين فقط فما بيان نصيب كل
الجواب
بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأولاد أخيه لأمه الذكر والأنثيين الباقى بعد الربع للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولم يوجد من الورثة من هو أولى منهم بالميراث وذلك تطبيقا للمواد 31، 33، 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(2/443)
الزوجة مع ابن البنت
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1376 هجرية - 25 فبراير سنة 1957 م
المبادئ
1 - ابن البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام ويكون وارثا اذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن بنت يكون للزوجة الربع فرضا ولأبن البنت الباقى
السؤال
من شفيق م.
قال توفيت أم يوسف عبد القادر سنة 1937 عن والدها ووالدتها وأبنها ثم توفى والدها عبد القادر سنة 1950 عن زوجته وعن ابن بنته أم يوسف المذكورة فقط فما بيان نصيب كل
الجواب
بوفاة المتوفاة الأولى أم يوسف عن المذكورين فقط يكون لوالدها سدس تركتها فرضا ولوالدتها سدسها فرضا ولابنها الباقى بعد السدسين تعصيبا - وبوفاة المتوفى الثانى عبد القادر الخطيب سنة 1950 عن زوجته وابن بنته فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث ولابن بنته الباقى بعد الربع لأنه من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسببة طبقا للمادة 31 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر والله أعلم(2/444)
الزوجة مع أولاد خال الأب وأولاد بنت عمة الأب
المفتي
حسن مأمون.
ذى القعدة سنة 1376 هجرية - 9 يونيو سنة 1957 م
المبادئ
1 - أولاد خال الأب وأن اتحدوا مع أولاد بنت عمة الأب فى الطائفة والصنف إلا أن أولاد خال الأب أقرب درجة فيقدمون على أولاد بنت عمة الأب فى الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد خال الأب يكون للزوجة الربع فرضا ولأولاد خال الأب الباقى بالسوية بينهم أن كانوا ذكورا فقط أو أناثا فقط وللذكر ضعف الأنثى أن كانوا ذكورا أو أناثا
السؤال
من محمد ع.
قال توفى رجل وليس له فرع ولا عصبة عن زوجة وأولاد بنت عمة أبيه وأولاد خال أبيه فقط فما بيان نصيب كل
الجواب
بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأولاد خال أبيه الباقى بعد الربع بالسوية بينهم أن كانوا ذكورا فقط وأناث فقط وللذكر ضعف الأنثى أن كانوا ذكورا وأناثا لأنهم من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية ولا أحد من ذوى الأرحام المقدمين عليهم ولا شىء لأولاد بنت عمة لأنهم وأن كانوا من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع أيضا إلا أن أولاد خال الأب أقرب منهم درجة فيقدمون عليهم فى الميراث وذلك تطبيقا للمواد 31، 36، 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(2/445)
الزوج مع الخالة لأب وبنت ابن العم
المفتي
حسن مأمون.
جماد أول سنة 1377 هجرية - ديسمبر سنة 1957 م
المبادئ
1 - الخالة لأب من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت العم وبنتا ابن العم من الطائفة الثانية منهم وأفراد الطائفة الأولى مقدمون على أفراد الطائفة الثانية فى الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وخالة لأب يكون للزوج النصف فرضا والباقى للخالة لأب
السؤال
من السيد / خليل عثمان بشأن تقسيم تركة المرحومة حميدة م.
على المتوفاة عن زوجها (حسنين م.) وبنت عمها الشقيق وخالتها لأب وبنتى ابن عم فقط
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة نصف تركتها فرضا علدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى من تركتها للخالة من الطائفة الأولى من ذوى الأرحام ولا يوجد من هو أولى منها بالميراث ولا شىء لابنة العم وبنتى ابن العم مطلقا لأنهن من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن الطائفة الأولى من هذا الصنف طبقا لنص المادة 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة أن كانت قد توفيت بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 وهو أول أغسطس سنة 1946 وبهذا يعلم الجواب عن السؤال أن كان مطابقا للواقع والله أعلم(2/446)
الزوج وبنت الخالة لأب مع ابنى الخالة لأم
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1377 هجرية - 12 فبراير سنة 1957 م
المبادئ
1 - بنت الخالة لأب وأبناء الخالة لأم وأن كانوا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن بنت الخالة لأب أقوى قرابة من أبنى الخالة لأم فتقدم عليهما فى الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت خالة لأب، يكون للزوج النصف فرضا ولبنت الخالة لأب الباقى
السؤال
من ع ح بطلبه المتضمن أن المرأة توفيت بتاريخ 23 / 7/1957 عن ورثتها وهم زوج وبنت خالة لأب وابنا خالة لأم فقط وطلب بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
لزوج هذه المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت الخالة لأب لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وليس فيه أحد أولى منها بالميراث ولا شىء لابنى الخالة لأم لأنهما وأن كانا من الطائفة المذكورة الا أن قرابة بنت الخالة لأب أقوى من قرابة ابن الخالة لأم ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم(2/447)
الزوج وأولاد البنت مع أولاد الأختين الشقيقتين
المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة 1378 هجرية - 26 أغسطس سنة 1958 م
المبادئ
1 - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام ويقدمون فى الميراث على أولاد الأختين الشقيقتين لأنهم من الصنف الثالث.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأولاد بنت يكون للزوج النصف فرضا ولأولاد البنت الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من الأستاذ ابراهيم المتضمن أن المرحومة نزهة وأولاد بنتها بدران ومحمد ونزيهة أولاد محمد وفقى وابنا أختها الشقيقة ابراهيم ومحمد لايق ابنا أحمد توفيق وابن أختها الشقيقة محمد على حمدى فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة هذه المتوفاة بتاريخ 8/4/1958 عن ورثتها المذكورين يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأولاد بنتها النصف الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من أفراد الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث ولا شىء لأولاد الأختين الشقيقتين لأنهم من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الأول وذلك عملا بالمواد 31، 32، 34 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 والله سبحانه وتعالى أعلم(2/448)
الزوج مع ابن الخال الشقيق وأبناء الخالة الشقيقة
المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة 1378 هجرية - 12 مارس سنة 1959 م
المبادئ
1 - إذا اتحد ذوو الأرحام فى الطائفة والصنف واستووا فى الدرجة والحيز وقوة القرابة اشتركوا فى الميراث بالسوية.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وابن خال شقيق وأبناء خالة شقيقة يكون للزوج النصف فرضا ولابن الخال الشقيق وأبناء الخالة الشقيقة الباقى بالسوية بينهم
السؤال
من مديرية الغربية بكتابها رقم 541عن تقسيم مبلغ حسب الأنصبة الشرعية على ورثة المرحومة عيشة باشا احمد المذكورين بالاعلام المرفق وهم زوجها ابراهيم محمد خميس وابن خالها الشقيق عبد المنعم محمد عيسى وأبناء خالتها الشقيقة وهم ابراهيم وعبد اللطيف ولدا محمد عيسى وابناء خالتها الشقيقة وهم ابراهيم عبد اللطيف ولدا محمد معوض ومحمود عبد الحميد ولدا السيد شاهين فقط وأن وفاتها كانت فى سنة 1952
الجواب
بوفاة عيشة باشا أحمد فى سنة 1952 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يكون لزوجها من تركتها النصف لعدم وجود الفرع الوراث ولابن خالها الشقيق وابناء خالتها الشقيقة الباقى بالسوية بينهم لانهم جميعا من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولأنهم استووا فى الدرجة والحيز وقوة القرابة فيشتركون فى الميراث بالسويى ولو فرضنا التركة عشرة اسهم الن للزوج منها خمسة اسهم ولأولاد خالها وخالها الباقى لكل منهم سهم واحد وذلك عملا بالمادتين 31 36 من هذا القانون وهذا أذا لم يكن لها وارث أخر والله أعلم(2/449)
الزوجة وبنت مع ولدى الاخت الشقيقة
المفتي
حسن مأمون.
ذى الحجة 1378 هجرية - 20 يونية سنة 1959م
المبادئ
1 - ولدا الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوي الأرحام وبنت البنت من الصنف الأول المقدم فى الميراث على الصنف الثالث.
2 - بانحصار الإرث في زوجة وبنت بنت يكون تتزوجة ربع التركة فرضا ولبنت البنت الباقى بعد الربع
السؤال
من السيد / عبد الحافظ محمد عبد الحميد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم سليمان محمد سعيد فى فبراير سنة 1959 عن زوجته وعن محاسن بنت بنته توحيدة سليمان المتوفاة قبله فى سنة 1947 وعن عبد الحافظ محمد عبد الحميد ونجيه محمد عبد الحميد ولدى اخته الشقيقه مبروكة محمد سعيد المتوفاة قبله ايضا فى سنة 1947 فقط - وطلب السائل الأفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
أنه بوفاة المتوفى فى فبراير سنة 1959 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث وهو (الولد وولد الأبن وأن نزل) ولبنت بنته المتوفاة قبله الباقى بعد الربع لأنها من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية ولا شىء لولدى أخته الشقيقة الذكر والأنثى لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والصف الأول ومنه بنت البنت مقدم على الصنف الثالث فى الميراث وذلك تطبيقا للمادة 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(2/450)
انفراد زوجة هى بنت عم المتوفى بالميراث
المفتي
حسن مأمون.
ذى القعدة سنة 1378 هجرية - 20 يونية سنة 1959 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة هى بنت عم المتوفى يكون لها الربع فرضا بصفتها زوجة والباقى بصفتها بنت عم له
السؤال
طلب سلاح المهندسين بكتابه رقم 4040 توزيع مبلغ حسب الفريضة الشرعية بين ورثة المرحوم / ع إ ح وهم زوجته ن إ ح بصفتها زوجته وبصفتها بنت عمه الشقيق كما جاء بالشهادة الإدارية المعتمدة فى 14/4/1959 م - والشهادة المؤرخة 3 يناير سنة 1959
الجواب
بوفاة ع إ ح بتاريخ 15/12/1958 عن زوجته بنت عمه الشقيق فقط يكون لها من تركته الربع فرضا بوصفها زوجة له لعدم وجود الفرع الوارث ولها باقى تركته بوصفها بنت عمه الشقيق لأنها بهذا الوصف من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولم يوجد للمتوفى من هو أحق منها بالميراث طبقا للمواد 57، 31، 36 من القانون رقم 77 لسنة 1943 م - وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم(2/451)
الزوجة وأولاد الأخت الشقيقة مع العمات الشقيقات
المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1379 هجرية - 15 فبراير سنة 1960 م
المبادئ
1 - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والعمات الشقيقات من الصنف الرابع منهم.
والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع فى الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى الزوجة وأولاد الأخت الشقيقة يكون للزوجة الربع فرضا ولأولاد الأخت الشقيقة الباقى للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من السيد / ص غ بطلبه المتضمن وفاة المرحوم ع ط عن زوجته وعماته الشقيقات الثلاث وابن وبنت أخته الشقيقة فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم ع ط عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا.
لعدم وجود فرع وارث ولابن وبنت أخته الشقيقة الباقى بعد الربع للذكر ضعف الأنثى لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واتحدا فى الدرجة وقوة القرابة ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية.
فيشتركان فى الإرث للذكر ضعف الأنثى طبقا لمواد 31، 34، 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شىء لعماته شقيقاته الثلاث لأنهن من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث ومنه أولاد الأخت مقدم عليه فى الميراث طبقا للمادة 31 المذكورة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم(2/452)
الزوج والعمة والخالة مع الخال لأب وبنتى عم العم
المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة 1379 هجرية - 6 مارس سنة 1960 م
المبادئ
1 - الخالة الشقيقة والعمة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهما أقوى قرابة من الخال لأب الذى هو من نفس الطائفة من هذا الصنف ومن كان أقوى قرابة قدم فى الميراث على الأضعف.
2 - الخالة الشقيقة والعمة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع وبنتا عم العم من الطائفة الثالثة من هذا الصنف وهم مؤخرون عن الطائفة الأولى فى الميراث.
3 - بانحصار الإرث فى الزوج والعمة الشقيقة والخالة الشقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللعمة الشقيقة والخالة الشقيقة النصف الثانى مثالثة بينهما للعمة الشقيقة ثلثاه وللخالة الشقيقة الثلث
السؤال
من عبد التواب إبراهيم على أن أمينة محمد محمد عامر توفيت سنة 1960 عن زوجها محمد محمد ابراهيم وعمتها الشقيقة مباركة محمد عامر وخالتها الشقيقة نعيمة ابراهيم وخالها لأب محمد ابراهيم وبنتى عم عم المتوفاة الشقيق فقط وطلب بيان من يرث ومن لا يرث
الجواب
بوفاة أمينة محمد محمد عامر فى سنة 1960 يكون لزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولعمتها الشقيقة ثلثا النصف الباقى ولخالتها الشقيقة ثلث النصف الباقى وبجعل تركتها ستة اسهم يكون لزوجها منها ثلاثة أسهم ولعمتها الشقيقة سهمان ولخالتها الشقيقة سهم واحد وذلك لأن العمة الشقيقة والخالة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والعمة من قرابة الأب والخالة من قرابة الأم وقرابتهما أقوى من قرابة الخال لأب فتستحقان الباقى بعد نصيب الزوج مثالثة طبقا للمادتين 31، 35 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شىء للخال لأب لما ذكرنا كما لا شىء لبنتى عم العم لأنهما من الطائفة الثالثة من الصنف الرابع وهم مؤخرون عن الطائفة الأولى منه.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم(2/453)
الزوج وبنت الأخت لأم مع ولدى ابن الأخت
المفتي
أحمد هريدى.
صفر سنة 1380 هجرية - 11 أغسطس سنة 1960 م
المبادئ
1 - بنت الأخت لأم وولدا ابن الأخت الشقيقة وأولاد ابن ابن الأخت الشقيقة وأن كانوا جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن بنت الأخت لأم أقرب درجة من الأخرين والأقرب مقدم فى الميراث على غيره.
2 - بانحصار الإرث فى الزوج وبنت الأخت لأم يكون للزوج النصف فرضا ولبنت الأخت لأم الباقى
السؤال
من السيد توفيق أحمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة السيدة محمد حواش فى سنة 1960 عن زوجها عبد العزيز عزت.
وعن توفيق والسيدة ولدى ابن أختها الشقيقة المرحوم توفيق أحمد الديب.
وعن طلعت وصلاح وتوفيق ومحمد أولاد ابن ابن أختها الشقيقة المرحوم أحمد توفيق أحمد وعن نفيسة عبد الرحمن بنت أختها لأم فقط.
وطلبت السائلة الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحومة السيدة محمد حواش فى سنة 1960 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولنفيسة عبد الرحمن بنت أختها لأم الباقى وهو النصف لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسبة ولا احد من ذوى الفروض النسبية ولا أحد من الصنفين الأول والثانى من ذو الأرحام ولا شىء لولدى ابن أختها الشقيقة ولا لأولاد ابن ابن أختها الشقيقة لأنهم وأن كانوا من الصنف الثالث كبنت الأخت لأم ألا أنها أقرب منهم إلى المتوفاة درجة فتقدم عليهم فى الميراث وذلك تطبيقا للمادتين 31، 34 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(2/454)
الزوجة والخالة واولاد الأخوال والخالات وابن بنت العمة
المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الأولى سنة 1380 هجرية - 1 نوفمبر سنة 1960 م
المبادئ
1 - الخالة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهى أحق بالإرث من أولاد الأخوال الأشقاء وأولاد الخالات الشقيقات وابن بنت العمة الشقيقة الذين هم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم.
2 - بانحصار الإرث فى الزوجة والخالة الشقيقة يكون للزوجة الربع فرضا وللخالة الشقيقة الباقى
السؤال
من ز إ أبطلبها المتضمن أن رجلا توفى سنة 1960 عن ورثة وهم زوجته وخالته الشقيقة وأولاد أخواله الأشقاء ذكورا وأناثا وأولاد خالاته الشقيقات ذكورا وأناثا وابن بنت عمته الشقيقة فقط.
وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
أنه بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لخالته الشقيقة لأنها من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد من يساويها فى قوة القرابة والحيز ولا شىء لأولاد أخواله الأشقاء ولا لأولاد خالاته الشقيقات ولا لابن بنت عمته الشقيقة لأنهم وأن كانوا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أنهم من الطائفة الثانية المؤخرين فى الميراث عن الطائفة الأولى ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/455)
الزوجة وبنات الأخ لأب مع أولاد الأخ وأولاد الأخت لأم
المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1379 هجرية - 15 فبراير سنة 1960م
المبادئ
1 - أولاد الأخ لأم وأولاد الأخت لأم وأن كانوا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واتحدوا مع بنات الأخ لأب فى الصنف والدرجة إلا أن أصلهم لأم.
ومن كان أصله لأب قدم عليهم فى الميراث. 2 - بانحصار الإرث فى الزوجة وبنات الأخ لأب يكون للزوجة الربع فرضا ولبنات الأخ لأب الباقى بالسوية بينهن
السؤال
من السيد / ج م بطلبه المتضمن وفاة ح ع فى سنة 1960 عن زوجته وعن أولاد أخيه لأم وهم ج ووإ أولاد م ع وعن بنات أخيه لأب الخمس وعن ولدى أخته لأم ذكر وأنثى فقط.
وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
نفيد بأنه بوفاة المرحوم ح ع فى سنة 1960 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركتة فرضا لعدم وجود فرع وأرث ولبنات أخية لأب الخمس الباقى بعد الربع بالسوية بينهن لأنهن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقرابتهن من جهة الأب ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية ولا أحد من الصنفين ألاول والثانى من ذوى الارحام فيشتركن فى ألارث بالسوية بينهن طبقا للمادتين 31، 34 من القانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شى لأولاد أخية وأختة لأم لأنهم وأن كانوا من الصنف الثالث واتحدوا مع بنات الأخ لأب فى الدرجة إلا أن أصلهم لأم فيقدم من كان أصله لأب عليهم طبقا للمادة 34 المذكورة.
وهذا اذا لم يكن للمتوفى وأرث آخر. والله أعلم(2/456)
الزوج مع ابن الخال الشقيق وابن العم لأم
المفتي
أحمد هريدى.
شعبان سنة 1381 هجرية 14 يناير سنة 1962 س 95 متتابعة 602 ص 350
المبادئ
1 - لا ينظر إلى قوة القرابة عند اختلاف الحيز بين أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتستحق قرابة الأب الثلثين وقرابة الأم الثلث.
2 - بانحصار الارث فى زوج وابن عم لأم وابن خال شقيق يكون للزوج النصف فرضا والنصف الثانى يقسم أثلاثا.
الثلثان لقرابة الأب ابن الخال اشقيق
السؤال
من حسن حسن الدالى بطلبه المتضمن وفاة المرحومة ز ع سنة 1957 عن ورثتها وهم زوجها م ط وابن خالها الشقيق ح ح وبنت عمها لأمها فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورين يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى يقسم مثالثة بين بنت عمها لأمها وابن خالها الشقيق تستحق بنت عمها لأمها الثلثين وابن خاله الشقيق يستحق الثلث لأنهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اختلف الحيز فلا ننظر إلى قوة القرابة فتستحق قرابة الأب الثلثين وقرابة الأم الثلث وذلك طبقا للمادتين 31، 36 من قانون الموارث 77 لسنة 1943 م.
وهذا إذا لم يكن لمتوفاة المذكورة وارث آخر. والله أعلم(2/457)
الزوج وبنتا بنت البنت مع بنت ابن بنت البنت
المفتي
أحمد هريدى.
رمضان 1385 هجرية - 9 يناير سنة 1966 م
المبادئ
1 - بنت بنت البنت وبنت ابن بنت البنت وأن كانتا من الصنف الأول من ذوى الأرحام ألا أن بنت البنت أقرب درجة والأقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنتى بنت بنت يكون للزوج النصف فرضا ولبنتى بنت البنت الباقى مناصفة بينهما
السؤال
من السيد / م وبطلبه المتضمن وفاة المرحومة ع أسنة 1963 عن زوجها ع ش وعن بنتى بنت بنتها ص وم بنتى ع.
إ وعن بنت ابن بنت بنتها م. ع. فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
أنه بوفاة المرحومة ع أسنة 1963 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لبنتى بنت بنتها مناصفة بينهما لأنهما من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهما بالميراث ولا شىء لبنت ابن بنت بنتها لأنها وأن كانت من الصنف الأول من ذوى الأرحام إلا أن بنتى بنت بنتها أقرب درجة للمتوفاة من بنت أبن بنت بنتها والأقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد وذلك طبقا للمادة رقم 31 من القانون رقم 77 سنة 1943 الخاص باحكام المواريث.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله أعلم(2/458)
الزوجة مع بنت الأخت الشقيقة
المفتي
أحمد هريدى.
رمضان سنة 1388 هجرية - 9 ديسمبر سنة 1968 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا ولبنت الأخ الباقى
السؤال
من السيد / ع م بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد س.
بتاريخ 30/11/1967 عن زوجته م.
وعن بنت أخته الشقيقة أم محمد م.
فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم محمد س.
بتاريخ 30/11/1967 عن المذكورين فقط.
يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت أخته الشقيقة باقى تركته لعدم وجود عاصب نسبى ولا صاحب فرض يرد عليه.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم(2/459)
الزوجة وبنتا العمة واولاد الخال لأم
المفتي
أحمد هريدى.
صفر سنة 1389 هجرية - 7 مايو سنة 1969 م
المبادئ
1 - بنات بنت العم الشقيق وابنا ابن العمة الشقيقة أبعد درجة من بنتى العمة الشقيقة وأولاد الخال لأم ولا يرثون معهم شيئا.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتى عمة شقيقة وأولاد خال لأم يكون للزوجة الربع فرضا والباقى يكون لبنتى العمة بحق الثلثين وأولاد الخال لأم بحق الثلث للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من السيد / س ط بطلبه المتضمن وفاة المرحوم ث ط بتارخ 27/2/1969 عن زوجته ف.
وعن بنات بنت عمه الشقيق وهن س.
، ع.، ل.، م. بنات س. إ وعن بنتى عمته الشقيقة وهما ن.
، م وعن أولاد خاله لأمه وهم ع.
، ع.، ف.، ن.، ف. أولاد ع.
فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم ث ط على بتارخ 27 / 2/1969 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنتى عمته الشقيقة ولأولاد خاله لأمه باقى تركته مثالثة بينهم.
الثلثان لبنتى عمته الشقيقة مناصفة بينهما والثلث لأولاد خاله لأمه للذكر ضعف الأنثى لعدم وجود عاصب ولأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من الأصناف أو الطوائف المتقدمة عليهم فى الميراث ولا شىء لبنات بنت عمه الشقيق ولا لابنى ابن عمته الشقيق لأنهم أبعد درجة من بنتى عمته الشقيقة وأولاد خاله لأمه.
وذلك طبقا للمواد رقم 31، 35، 36، 48 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم(2/460)
الزوج والخال والخالة مع أولاد الخال
المفتي
أحمد هريدى.
رمضان 1389 هجرية - 25 نوفمبر سنة 1969 م
المبادئ
1 - الخال والخالة الشقيقان من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخال من الطائفة الثانية.
من الصنف الرابع منهم وأفراد الطائفة الأولى مقدمون فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وخال وخالة شقيقين يكون للزوج النصف فرضا والباقى للخال والخالة للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من السيد / إ ح بطلبه المتضمن وفاة المرحومة ست أبوها بتاريخ 21/10/1968 عن زوجها ع أوعن خالها الشقيق ع ع وعن خالتها الشقيقة ز وعن أولاد خالها الشقيق ع.
، ف.، م.، ف.، س. أولاد ع ع وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحومة ست أبوها بتاريخ 21/10/1968 عن المذكورين فقط.
يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولخالها وخالتها الشقيقين النصف الباقى للذكر ضعف الأنثى لأنهما من أفراد الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من أصحاب الفروق والعصبات النسبية أو أحد من الأصناف المتقدمة عليهم من ذوى الأرحام طبقا للمواد 31 - 38 من قانون المواريث 77 لسنة 1943 ولا شىء لأولاد خالها الشقيق لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع والأخوال والخالات من الطائفة الأولى من الصنف المذكور فهم مقدمون عيهم فى الميراث طبقا للمواد المذكورة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ے(2/461)
الزوج مع ولدى الأخت لأب وأولاد الأخ لأم
المفتي
أحمد هريدى.
شوال 1389 هجرية - 15 ديسمبر سنة 1969 م
المبادئ
1 - ولد الأخت لأب وأولاد الأخ لأم من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام.
2 - ولدا الأخت لأب أقوى قرابة من أولاد الأخ لأم ويكونان أحق منهم بالميراث.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وولدى أخت لأب يكون للزوج المنصف فرضا والباقى لولدى الأخت لأب بالسوية بينهما أن كانا ذكرين أو أنثيين وللذكر ضعف الأنثى أن كانا مختلفين
السؤال
من السيد / ع م بطلبه المتضمن وفاة امرأة عن زوج وعن ولدى أخت لأب وعن أولاد أخ لأم فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها بينهما أن كانا ذكرين أو أنثيين وللذكر ضعف الأنثى أن كانا مختلفين لأنهما بينهما أن كانا ذكرين أو انثيين وللذكر ضعف الأنثى أن كانا مختلفين لأنهما من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من أصحاب الفروض أو العصبات النسبية أو أحد الأصناف المتقدمة عليهما من ذوى الأرحام ولا شىء لأولاد أخيها لأمها لأن ولدى لأختها لأبيها أقوى قرابة للمتوفاة منهم ومن ثم كانا أحق بالميراث منهم طبقا للمواد 31، 34، 38 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث.
وهذا إذا لم يكن لهه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم(2/462)
الزوجتان وأولاد الأخ لأم وأولاد الأخت لأم وبنتى ابن عم الأب
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
التاريخ 30 سبتمبر سنة 1979 م
المبادئ
1 - أولاد الأخ والأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنثى.
2 - بنت ابن عم الأب من الصنف الرابع من ذوى الأرحام من الطائفة الرابعة منه والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع.
3 - بانحصار الإرث فى زوجتين وأولاد أخ وأخت لأم يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة بينهما والباقى لأولاد الأخ والأخت لأم للذكر ضعف الأنثى.
4 - الزوج والزوجة لا يرد عليهما مع وجود أحد من ذوى الأرحام
السؤال
من السيدة / ح أبطلبها المتضمن وفاة المرحوم ح.
ع. عن زوجتيه وهما ف.
، م. وعن أولاد أخيه لأمه ر.
، م. المتوفاة قبله ذكورا وأناثا - وعن أولاد أخته لأمه ف.
، م. المتوفاة قبله ذكورا وأناثا وعن ح.
، ح. بنتى ابن عم والده السيد السيد على يوسف شويل فقط وطلبت السائلة الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم ح ع بتاريخ 9/6/1979 من المذكورين فقط يكون لزوجتيه ربع تركته مناصفة بينهما فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأولاد أخيه لأمه رياض ذكورا وأناثا وأولاد أخته لأمه فردوس ذكورا وأناثا الباقى بعد الربع، لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى القرابة وقوة الدرجة والأدلاء بوارث فيشتركون جميعا فى الميراث ويكون باقى التركة وهو ثلاثة أرباعها لهم للذكر منهم ضعف الأنثى إذ لا يوجد للمتوفى عاصب ولا صاحب فرض آخر فى هذه الحالة ولا أحد من الأصناف المقدمة عليهم من ذوى الأرحام ولا يرد على الزوجتين فى هذه الحالة طبقا للمادة 30 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شىء لحكمت وحلمية بنتى ابن عم والده لأنهما من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأفراد الصنف الثالث مقدمون عليهم فى الميراث عملا بالمواد من 31 إلى 38 من هذا القانون.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم(2/463)
الزوجة وبنت العمة وبنات الخال وابنى العمة لأم
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
رجب سنة 1400 هجرية - 27 مايو سنة 1980 م
المبادئ
1 - بنت العمة الشقيقة وأبنا العمة لأم وأن كانوا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن العمة الشقيقة أقوى قرابة من ابنى العمة لأم والأقوى قرابة منهم أولى بالميراث من الآخر.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت عمة شقيقة وبنات خال شقيق يكون للزوجة الربع فرضا ويقسم الباقى اثلاثا الثلثان لبنت العمة الشقيقة والثلث لبنات الخال الشقيق بالسوية بينهن
السؤال
من الأستاذ شحاته سليم بطلبه المقيد برقم 173 لسنة 1980 المتضمن وفاة المرحوم حسن اسماعيل جورية سنة 1980 عن زوجته أم محمد محمد سالم ثابت وعن بنت عمته الشقيقة جوهرة ابراهيم أحمد وعن ابنى عمته لأم وهما محمد فهيم عيسى وراغب فهيم عيسى، وعن وهيبة وتهانى وأنيسة بنات خاله الشقيق محمد سليمان فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم حسن اسماعيل جورية سنة 1980 عن الكذورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، والباقى من التركة يقسم بين بنت عمته الشقيقة وبنات خاله الشقيق الثلاث فيخص قرابة الأب.
وهى بنت عمته الشقيقة الثلثان ويخص قرابة الأم - وهن بنات خاله الشقيق محمد سليمان الثلاث الثلث بالسوية بينهن، لأنهن جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام، حيث لا وارث آخر من أصحاب الفروض ولا من العصبات ولا من الأصناف المقدمة عليهن من ذوى الأرحام ولا شىء لابنى عمه المتوفى لأم لأنهما وأن كانا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن بنت العمة الشقيقة أقوى منهما قرابة فتكون أولى منهما بالميراث.
وذلك عملا بالمواد من 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر سوى من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/464)
بنات ابن العم الشقيق مع ولدى بنت العم الشقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو الحجة سنة 1362 هجرية - 20 ديسمبر سنة 1943 م
المبادئ
1 - ولدا بنت العم ولد ذى رحم وبنات ابن العم بنات عاصب وبنات العاصب يقدمن فى ميراث ذوى الأرحام على أولاد ذى الرحم.
2 - بانحصار الإرث فى بنات ابن عم شقيق يكون لهن جميع التركة بالسوية بينهن
السؤال
من الشيخ م م قال توفيت خضرة بنت م عن أولاد ابن عمها الشقيق ب ع وهن ثلاث بنات فقط وأولاد بنت عمها الشقيق ف.
وهما أ.، س.
فالرجا بيان من يرث ومن لا يرث والمتوفاة توفيت فى أغسطس سنة 1943 تقريبا
الجواب
جميع تركة المتوفاة لبنات ابن العم الشقيق بالسوية بينهن، ولا شىء لوالدى بنت العم الشقيق لأن بنات ابن العم بنات عاصب وولدى بنت العم ولدا ذى رحم وبنات العاصب يقدمن فى الميراث على أولاد ذى الرحم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم(2/465)
بنت الأخ الشقيق مع أبنى ابن الخال الشقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1364 هجرية - 21 مارس سنة 1945 م
المبادئ
بنت الأخ الشقيق من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وابنا ابن الخال الشقيق من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع بجميع طوائفة
السؤال
من م م قال توفيت وم عن ولدها ح.
فقط - ثم توفى بعدها ولدها ح. المذكور عقيما ولم يكن له وارث سوى بنت أخ شقيق له تدعى ن.
وابنى ابن خاله الشقيق وهما م.، أ. ولدا م.
فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
جميع تركة المتوفاة الأولى لأبنها تعصيبا - وجميع تركة المتوفى الثانى لبنت أخيه الشقيق ولا شىء لابنى ابن خاله الشقيق لأنهما من الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الأخ الشقيق من الصنف الثالث المقدم فى الميراث عن الصنف الرابع بجميع طوائفه.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر.
والله أعلم(2/466)
ابناء العمة الشقيقة وبنات الخال لأب مع بنت العم لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1364 هجرية - 12 أبريل سنة 1945 م
المبادئ
بوفاة المورث عن أبناء عمة شقيقة وبنات خال لأب وبنت عم لأم يكون لأبناء العمة فى تركته ثلثاها بالسوية بينهم ولبنات الخال الثلث الباقى بالسوية بينهن، ولا شىء لبنت العم لأم
السؤال
رجل توفى بتاريخ 21/3/1945 عن بنت عمة لأم تدعى ف.
س.
وأولاد عمته الشقيقة وهم م.، م.، ع. وبنات خاله الغير شقيق وهن ف.
، ف.، ع. فقط
الجواب
لأبناء العمة الشقيقة من تركة المتوفى ثلثاها بالسوية ولبنات الخال لأب الثلث الباقى بالسوية بينهن ولا شىء لبنت العم لأم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(2/467)
أولاد الأخت الشقيقة مع بنات الأخ لأب هن بنات أخت لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى سنة 1364 هجرية - 25 أبريل سنة 1945 م
المبادئ
بوفاة المورث عن أولاد أخت شقيقة وبنات أخ لأب هن بنات أخت لأم يكون لأولاد الأخت الشقيقة جميع التركة للذكر منهم ضعف الأنثى، ولا شيء للباقين لضعف قرابتهم
السؤال
من إ إ قال توفيت امرأة عن بنتى أخ من الأب وهما بنتا أخت لأم وعن أولاد أختها الشقيقة ولم يكن لها وارث خلاف من ذكروا مع العلم بأن المتوفاة توفيت فى 2 فبراير سنة 1945 فما نصيب كل من الورثة
الجواب
جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لبنتى أخيها من الأب لا من حيث كونهما بنتى أخ لأب ولا من حيث كونهما بنتى أخت لأم لضعف قرابتهما وذلك عملا بالقانون رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال(2/468)
أولاد البنت مع بنت الأخ الشقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الثانية سنة 1364 هجرية - 26 مايو سنة 1945 م
المبادئ
أولاد البنت من الصنف الأرث من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على بنات الأخ الشقيق والمتوفى والورثة مسيحيون مصريون
السؤال
من خ إ فقال رجل مسيحى الديانة توفى سنة 1945 عن أولاد ابنته ذكورا وأناثا وعن إبنة أخيه الشقيق والمتوفى والورثة مسيحيون مصريون
الجواب
جميع تركة المتوفى لأولاد ابنه للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لبنت أخية الشقيق لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وأولاد البنت من الصنف الأول منهم والصنف مقدم فى الميراث على الصنف الثالث وهذا اذا لم يكن للمتوفى وأرث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال(2/469)
ابن أخت شقيقة مع ابن أخت لأم وبنت أخ لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب سنة 1364 هجرية - 20 يونية 1945 م
المبادئ
بوفاة المورث عن ابن أخت شقيقة وابن أخت لأم وبنت أخ لأم يكون لابن الأخت الشقيقة جميع التركة ولاشىء للباقين لضعف قرابتها
السؤال
م ع قال توفيت ن م فى 22 مايو سنة 1945 عن ابن أختها من الأم وابن أختها من الأب والأم وبنت أختها من الأم فقط فمن يرث وما نصيبه
الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن الأخت الشقيقة ولا شىء لابن الأخت لام ولا لبنت الأخ لأم لضعف قرابتها عن قرابة ابن الأخت الشقيقة.. وهذا بالتطبيق لقانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943.
وهذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر(2/470)
بنت الأخ وأولاد الأخوات مع أولاد ابن الأخت
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب سنة 1364 هجرية - 24 يونية سنة 1945 م
المبادئ
1 - بنت الأخ الشقيق والأخوات الشقييقات وأولاد ابن الأخت الشقيقة وأن كانوا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام.
إلا أن بنت الأخ وأولاد الأخوات أقرب درجة من أولاد ابن الأخت والأقرب درجة احق بالميراث من ألابعد.
2 - بانحصار الارث فى بنت أخ الشقيق وأولاد الأخوات الشقيقات تكون التركة لهم جميعا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من ز ع قال توفيت امرأة عن بنت أخيها الشقيق وعن ابن وبنت أختها الشقيقة وعن أولاد أختها الشقيقة الثانية وعن بنت أختها الشقيقة الثالثة وعن أولاد ابن أختها الشقيقة الرابعة والورثة مسيحيون مصريون والمتوفاة توفيت فى أول يونية سنة 1945
الجواب
جميع تركة المتوفاة لبنت أخيها الشقيق وأولاد أخواتها شقيقات للذكر مثل حظ الأنثيين على ما جرى عليه قانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 ولا شىء لأولاد ابن أختها الشقيقة لأنهم أبعد درجة ممن ذكروا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
وكان الحال كما ذكر بالسؤال. والله أعلم(2/471)
بنت الأخت مع أولاد الأخت لأم وبنت الخال وأبناء العمة
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان سنة 1364 هجرية - 25 أغسطس سنة 1945 م
المبادئ
1 - بنت الأخت الشقيقة وأولاد الأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام.
2 - بنت الأخت الشقيقة اقوى قرابة من أولاد الأخت لأم وتقدم فى الميراث عليهم.
3 - بنت الخال الشقيق ابناء العمة الشقيقة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
وهم مؤخرون فى الميراث عن الصنف الثالث منهم
السؤال
من الأستاذ أحمد مصطفى الجران قال مات الميت عن أبناء عمته الشقيقة وابن خالته الشقيقة وبنت خاله الشقيق.
وأولاد أخته من أمه ذكورا وأناثا وبنت أخته الشقيقة.
وقد توفى المتوفى بعد سنة 1943 نلتمس افادتنا عمن يرث وما نصيب كل وارث
الجواب
جميع تركة المتوفى لبنت أخته الشقيقة.
ولا شىء لأولاد أخته لأمه لضعف قرابتهم عن قرابة بنت الأخت الشقيقة.
وهذا بالتطبيق لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 ولا شىء لأبناء عمته الشقيقة ولا لأبن خالته الشقيقة ولا لبنت خاله الشقيق لأنهم من الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث وهو مقدم فى الإرث على الصنف الرابع من ذوى الأرحام بجميع طوائفه.
وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم(2/472)
بنتا الأخ الشقيق مع بنت الأخت الشقيقة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الأول سنة 1365 هجرية - 7 فبراير سنة 1846 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى بنتى أخ شقيق وبنت أخت شقيقة تكون التركة لهن بالسوية بينهن
السؤال
من م ع قال توفيت ح الرفاعى عن بنتى أخيها شقيقها وعن بنت شقيقتها فقط مع ملاحظة أن المتوفاة توفيت فى سنة 1944 فما الحكم الشرعى فى ميراث هؤلاء
الجواب
جميع تركة المتوفاة لبنتى أخيها الشقيق وبنت أختها الشقيقة بالسوية بينهن وذلك بالتطبيق لقانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم(2/473)
بنتا أخت مع بنتى أخت لأب وأولاد بنت أخ
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع أول سنة 1365 هجرية - 24 فبراير سنة 1946 م
المبادئ
1 - لا ميراث لأولاد بنت الأخ الشقيق مع بنات الأخت الشقيقة لأنهم أبعد درجة للمتوفى ولا لبنتى الأخت لأب مع بنتى الأخت الشقيقة لأنهما أقوى قرابة.
2 - بانحصار الإرث فى بنتى الأخت الشقيقة تحوزان كل التركة مناصفة بينهما
السؤال
من ف أقالت فى سنة 1945 توفيت المرحومة الست ش خ بلا زوج ولا ذرية ولها بنتان من أخت شقيقة توفيت قبلها وهما أوس وبنتان من أخت لأب فقط وأولاد بنت أخ شقيق وقد تركت الست شفيقة المذكورة تركة تورث عنها شرعا.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة
الجواب
لأولاد بنت أخيها الشقيق لأنهم أبعد درجة ولا لبنتى الأخت لأب لأن بنتى الأخت الشقيقة أقوى قرابة منهما.
وذلك بالتطبيق لقانون الميراث رقم 77 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم(2/474)
أولاد الأخت وبنتا الأخ لأب وبنات الأخت لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الآخر سنة 1365 هجرية - 1365 هجرية - 2 أبريل سنة 1946 م
المبادئ
1 - لا ميراث لبنتى الأخ لأب ولا لبنات الأخت لأب مع أولاد الأخت الشقيقة لضعف قرابتهن.
2 - بانحصار الإرث فى أولاد أخت شقيقة يكون لهم جميع التركة للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من ع ص قال توفيت امرأة عن أولاد أختها الشقيقة ذكورا وأناثا وبنتى أخيها لأبيها، وبنات أختها لأبيها
الجواب
جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين - ولا شىء لبنتى أخيها لأبيها ولا لبنات أختها لأبيها لضعف قرابتهن.
وذلك عملا بقانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به من 12 سبتمبر سنة 1943.
وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(2/475)
أولاد أخ لأم وأولاد أخ لأم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1365 هجرية - 20 مايو سنة 1946 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أولاد أخ لأم وأولاد أخت لأم تكون التركة بينهم للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من أس قال توفى رجل عن أولاد أخ لأم وأولاد أخت لأم لأم أيضا وهم بنتان وولدان
الجواب
جميع تركة المتوفى لأولاد أخيه لأمه وأولاد أخته لأمه للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك بالتطبيق للمادتين 34 و 38 من قانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. والله أعلم(2/476)
بنتا الأخ الشقيق مع أولاد الأخت الشقيقة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
التاريخ 28 من يوليو سنة 1947 م
المبادئ
1 - عند استواء افراد الصنف الثالث فى الدرجة وفى الادلاء بوارث وفى قوة قرابة الأصل يشتركون فى الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
2 - بانحصار الإرث المتوفى بين بنتى أخيه الشقق وابن وبنات أخته الشقيق تكون التركة لهم جميعا.
للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من ع ر قال توفى جبران جندى منذ شهرين عن بنتى أخ شقيق له وعن أولاد أخته الشقيقة وهم ذكر وأربع بنات.
فما مقدار نصيب كل منهم
الجواب
جميع تركة المتوفى لأولاد أخويه الشقيقين للذكر مثل حظ الأنثيين عملا بالمادة 34 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 - 9 سنة 1943 لأنهم من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وفى الادلاء بوارث وفى قوة قرابة الأصل فيشتركون فى الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم(2/477)
ابن الأخت مع أولاد ابن الأخت وبنت العمة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 1366 هجرية - 13 من سبتمبر سنة 1947 م
المبادئ
1 - أولاد ابن الأخت لا يرثون مع وجود ابن الأخت لبعد درجتهم عنه.
2 - بنت العمة الشقيقة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع وجود واحد من الصنف الثالث منهم.
3 - بانحصار الإرث فى ابن أخت المتوفاة الشقيقة يحوز جميع التركة
السؤال
من م ع قال توفيت الست ف وتركت ابن أختها الشقيقة وأولاد ابن أختها الشقيقة (ذكورا وأناثا) وبنت عمتها الشقيقة فما نصيب كل منهم
الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن أختها الشقيقة ولا شىء لأولاد ابن أختها لبعد درجتهم عن ابن الأخت.
ولا لبنت عمتها الشقيقة لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
ولا ميراث لها مع وجود واحد من الصنف الثالث منهم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم(2/478)
الخالتان مع ابن العمة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى الحجة سنة 1366 هجرية - 2 من نوفمبر سنة 1947 م
المبادئ
1 - ابن العمة من أفراد الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
والخالتان من الطائفة الأولى. وأفراد الطائفة الأولى تقدم فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية.
2 - بانحصار الإرث فى خالتى المتوفى الشقيقتين تحوزان جميع التركة بالسوية بينهما
السؤال
من الأستاذ ت ص قال توفى بتاريخ 8/10/1947 ت ج وترك خالتين وهما الست ش والست ز شقيقتان لوالدته وترك ابن عمته وهو ش.
فقط. فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
جميع تركة المتوفى لخالتيه الشقيقتين بالسوية بينهما ولا شىء لابن عمته لأنه من أفراد الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام والخالتان من الطائفة الأولى وأفراد الطائفة الأولى تقدم فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان هو والورثة متفقين فى الدين والدار.
والله أعلم(2/479)
بنت البنت مع بنت الأخت الشقيقة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 1367 هجرية - 2 من سبتمبر سنة 1948 م
المبادئ
1 - بنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث على أفراد الصنف الثالث.
2 - جميع التركة تكون لبنت البنت فقط
السؤال
من م ع قال توفيت أم على ع فى 25 - 12 سنة 1946 عن بنت بنتها المرحومة د.
وعن بنت أختها الشقيقة أ.
فمن الذى يرث
الجواب
جميع تركة المتوفاة لبنت بنتها لأنها من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا شىء لبنت أختها الشقيقة لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مؤخر فى الميراث عن الصنف الأول.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم(2/480)
بنت الأخت مع بنت العمة وبنتى العم وابنى بنت
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1367 هجرية - 23 من سبتمبر سنة 1948 م
المبادئ
1 - بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام، وبنت العمة الشقيقة وبنتا العم الشقيق وبنات ابن ابن عم الأب الشقيق وأبنا بنت العمة الشقيقة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع.
2 - بانحصار الإرث فى بنت الأخت الشقيقة تحوز جميع التركة
السؤال
من م ح قال توفيت سيدة عن بنتى عمها الشقيق وبنت عمتها الشقيقة وبنت أختها الشقيقة وبنات ابن ابن عم ابيها الشقيق وعن أبنى بنت عمتها الشقيقة فما نصيب كل منهما
الجواب
ملاحظة أن المتوفاة المذكورة توفيت يوم 21/8/1948 م.
من ذوى الأرحام وهو مقدم على الصنف الرابع منهم ولا شىء لبنتى عمها الشقيق ولا لبنت عمتها الشقيقة ولا لبنات ابن ابن عم أبيها الشقيق ولا لابنى بنت عمتها الشقيقة لأنهم من الصنف الرابع.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى القانون رقم 71 سنة 1946.
والله أعلم(2/481)
بنتا العم الشقيق مع بنات العمة الشقيقة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى الحجة سنة 1367 هجرية - 17 من أكتوبر سنة 1948 م
المبادئ
1 - بنتا العم الشقيق وبنات العمة الشقيقة من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
2 - بنتا العم الشقيق بنتا عاصب وهما أولى بالميراث من بنات العمة الشقيقة لأنهن بنات ذات رحم
السؤال
من د ح قال توفيت سيدة عن بنتى عمها الشقيق وبنات عمتها الشقيقة وبنات بنت عمتها الشقيقة فما نصيب كل منهما
الجواب
جميع تركة المتوفاة لبنتى عمها الشقيق مناصفة بينهما لأنهما وأن كانتا مع بنات عمتها الشقيقة من أولاد الصنف الرابع وحيز قرابتهن متحد إلا أنهما ولدا العصبة فهما أولى بالميراث من بنات العمة الشقيقة ولا شىء كذلك لبنات بنت عمتها الشقيقة لبعد درجتهن.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم(2/482)
بنات الأخت الشقيقة مع أولاد الخال الشقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 1368 هجرية - 10 أغسطس سنة 1949 م
المبادئ
بنات الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وأولاد الخال من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع
السؤال
من س م قال رجل يدعى ع ش توفى بتاريخ 30 مارس سنة 1949 وترك أولاد خاله الأشقاء ذكورا وأناثا وهم س.
، ز.، س.، بنتى أخته الشقيقة وهما ح.
، ن.
فمن الذى يرث من هؤلاء الأشخاص أولاد الخال أم أولاد الأخت
الجواب
لبنتى أخت المتوفى الشقيقة جميع تركتها مناصفة بينهما ولا شىء لأولاد خاله الشقيق لأن بنتى الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مقدم فى الميراث على الصنف الرابع منهم الذى منه أولاد الخال والله تعالى أعلم(2/483)
ابن الأخت الشقيقة مع بنات العم الشقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
محرم سنة 1360 هجرية - 17 نوفمبر سنة 1948 م
المبادئ
ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مقدم فى الميراث على بنات العم الشقيق اللاتى هن من الصنف الرابع منهم
السؤال
من الأستاذ ح ع قال توفيت المرحومة ف أبتاريخ 14/11/1949 عنى بصفتى أبن أختها شقيقتها وعن ثلاث بنات عم شقيق أبيها فأيهما أولى بالميراث
الجواب
لابن أخت المتوفاة شقيقتها جميع تركتها.
ولا شىء لبنات عمها الشقيق لأنهن من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث الذين منهم ابن الأخت الشقيقة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة، والله تعالى أعلم(2/484)
أولاد البنت مع بنت العم الشقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الأولى سنة 1369 هجرية - 19 من مارس سنة 1950 م
المبادئ
1 - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنت العم الشقيق من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
والصنف الأول مقدم على الصنف الرابع.
2 - بوفاة المتوفاة عن ولدى بنتها وبنت عمها الشقيق تكون جميع التركة لولدى البنت للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من الأستاذ أ.
المحامى. قال توفيت امرأة سنة 1949 عن ولدى ابنتها وهما ذكر وأنثى وعن ابنة عمها الشقيق فقط - وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب الوارث
الجواب
لولدى بنت المتوفاة جميع تركتها.
للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهما من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا شىء لبنت تعمها الشقيق لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهو مؤخر فى الميراث عن الصنف الأول وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة(2/485)
أولاد ابن ابن العم مع بنت الخال الشقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الأولى سنة 1369 هجرية - 19 من مارس سنة 1950 م
المبادئ
1 - بنت الخال من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام، وأولاد ابن ابن العم لأم من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
وهم مؤخرون فى الميراث عن الطائفة الثانية.
2 - بانحصار الإرث فى بنت خال المتوفاة تحوز جميع تركتها
السؤال
من م م قال توفيت أم ولم تترك ورثة سوى أولاد ابن ابن عم أمها وهم م.
، ص.
، ز. وبنت خال لها شقيق تدعى ع ع فمن يكون الوارث لها الجميع أم البعض دون البعض
الجواب
لبنت خال المتوفاة الشقيق جميع تركتها لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا شىء لأولاد ابن ابن عم أمها لأنهم من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن الطائفة الثانية.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة ورث آخر.
والله أعلم(2/486)
الخالات مع أولاد الخالات
المفتي
علام نصار.
رمضان سنة 1369 هجرية - 26 يونية سنة 1950 م
المبادئ
1 - الخالات من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخالات من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم وافراد الطائفة الأولى مقدمون فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية.
2 - متى انحصر الميراث فى الخالات فقط - تكون التركة كلها لهن بالسوية بينهن
السؤال
من ع م قال سيدة توفيت فى 23 مارس سنة 1950 وتركت تركة ولم يكن لها خلاف ثلاث خالات شقيقات وأولاد خالتها الشقيقة ذكورا وأناثا وماتت عقيمة ولم يكن لها سواهم.
فمن يرث منهم ومن لا يرث
الجواب
لخالات المتوفاة الشقيقات جميع تركتها بالسوية بينهن لأنهن من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا شىء لأولاد خالتها الشقيقة لأنهم من الطائفة الثانية من لاصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الطائفة الأولى.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
والله تعالى أعلم(2/487)
أولاد الأخت الشقية مع بنات الأخ الشقيق
المفتي
علام نصار.
شوال سنة 1369 هجرية - 24 يولية سنة 1950 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أولاد أخت شقيقة وبنات أخ شقيق وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة تكون جميع التركة لهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين طبقا للقانون رقم 77 لسنة 1943
السؤال
من الست ف أقالت توفيت امرأة لرحمة الله فى شهر فبراير سنة 1950 عن أولاد أختها الشقيقة المتوفاة قبلها وهم ولد وخمس أناث وعن بنت أخ لها شقيق فقط - ولم تترك المتوفاة وارثا خلاف من ذكر فمن يرث ومن لم يرث وما نصيب كل من تركتها
الجواب
لأولاد أخت المتوفاة الشقيقة ولبنت أخيها الشقيق جميع تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله تعالى أعلم(2/488)
ابن الأخت مع الخال وبنت خال الأب
المفتي
علام نصار.
ذى القعدة سنة 1369 هجرية - 20 أغسطس سنة 1950 م
المبادئ
1 - ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام - والخال وبنت الخال من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الرابع منهم.
2 - بانحصار الإرث فى ابن أخت شقيقة يكون له جميع التركة
السؤال
من س ع قال توفى المرحوم م ش فى 14/7/1950 ولم يترك ذرية لأنه لم يكن متزوجا ولم يترك إلا الأقارب الآتى ببيانهم.
ابن أخت شقيقة واسمه س. وخالة شقيقة أمه وأسمها ص.
وبنت خال غير شقيق لأب واسمها ف فمن يرث من هؤلاء فى تركة المتوفى وما نصيب كل
الجواب
لإبن أخت المتوفى الشقيقة جميع تركته لأنه من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مقدم فى الميراث على الصنف الرابع ولا شىء لخاله الشقيق ولا لبنت الخال لأب لأنهما من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم(2/489)
بنت البنت مع بنات الأخ الشقيق
المفتي
علام نصار.
ربيع أول سنة 1370 هجرية - 28 ديسمبر سنة 1950 م
المبادئ
بنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنات الأخ الشقيق من الصنف الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث منهم وتحوز بنت البنت جميع التركة وحدها
السؤال
من م إ قال توفيت المرحومة ب غ وتركت تركة وخلفت الورثة الآتى اسماؤهم وهم بنت بنت وبنات أخ شقيق ولم تترك سواهن فما بيان نصيب كل وارث ومن يرث ومن لا يرث
الجواب
لبنت بنت المتوفاة جميع تركتها لأنها من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا شىء لبنات الأخ الشقيق لأنهن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مؤخر فى الميراث عن الصنف الأول من ذوى الأرحام وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم(2/490)
ولدا العمة الشقيقة
المفتي
علام نصار.
ربيع الثانى سنة 1370 هجرية - 15 يناير سنة 1951 م
المبادئ
ولدا العمة الشقيقة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدا فى الدرجة والحيز والادلاء وقوة القرابة وتكون التركة كلها لهما للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من م ع قال امرأة توفيت سنة 1948 عن ورثة لها وهم ابن عمتها وبنت عمتها وهما شقيقان مع العلم بأن العمة والدة الوارثين المذكورين عمة شقيقة للمتوفاة، فهل يرثاها معا أم يرثها ابن عمتها فقط
الجواب
لولدى عمة المتوفاة الشقيقة جميع تركتها للذكر ضعف الأنثى لأنهما من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام واتحدا فى الدرجة والحيز والادلاء وقوة القرابة.
والله أعلم(2/491)
بنات الأخت الشقيقة مع أولاد الأخ لأم
المفتي
علام نصار.
التاريخ 25 جماد الأولى سنة 1370 هجرية - 3 مارس سنة 1951 م
المبادئ
بنات الأخت الشقيقة وأولاد الأخ لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام غير أن بنات الأخت الشقيقة أقوى قرابة من أولاد الأخ لأم فيأخذن جميع التركة لذلك طبقا للقانون
السؤال
من الست ن م قالت فى يوم 15 يناير سنة 1951 توفيت المرحومة س ر ولها أولاد أخيها من وادتها وهما بنتان قاصرتان ولها أولاد أختها الشقيقة وهن ثلاث بنات فقط - وليس للمتوفاة وارث خلاف من ذكر فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
لبنات أخت المتوفاة الشقيقة جميع تركتها بالسوية بينهن ولا شىء لبنتى الأخ لأم لأنهن جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استوين فى الدرجة وليس فيهن ولد عاصب وبنات الأخت الشقيقة أقوى قرابة فيقدمن فى الإرث طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم(2/492)
ابن البنت مع أولاد الأخت الشقيقة
المفتي
علام نصار.
رجب سنة 1370 هجرية - 19 أبريل سنة 1951 م
المبادئ
ابن البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وأولاد الأخت من الصنف الثالث منهم والصنف الأول مقدم فى الميراث على من بعده
السؤال
من الشيخ ف.
المحامى الشرعى. قال توفيت امرأة وتركت ابن بنتها وأولاد أختها الشقيقة ولها تركة تورث عنها فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل وارث مع العلم أن المتوفاة توفيت قبل سنة 1946
الجواب
لأبن بنت المتوفاة جميع تركتها لأنه من الصنف الأول من ذوى الأرحام وهو مقدم فى الميراث عن الأصناف الأخرى ولا شىء لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم(2/493)
ابناء البنت وبنت بنت البنت مع بنت الأخت وابن الخال
المفتي
علام نصار.
ربيع أول سنة 1271 هجرية - 26 ديسمبر سنة 1951 م
المبادئ
1 - ابناء البنت وبنت بنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام ويقدم ابناء البنت فى الميراث على بنت بنت البنت لقرب الدرجة.
2 - بنت الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وابن الخال من الصنف الرابع منهم وهم جميعا مؤخرون فى الميراث عن الصنف الأول منهم
السؤال
من م ج قال سيدة توفيت سنة 1951 عن أولاد بنتها وهم ثلاثة من الذكور وعن بنتى أخ شقيقة وابن خال شقيق وبنت بنت بنت فما نصيب كل منهم فى تركتها والجميع أقباط مصريون
الجواب
جميع من ذكروا من ذوى الأرحام فيقدم فى ميراثهم الصنف الأول على غيره وأبناء بنت المتوفاة وبنت بنت بنتها من الصنف الأول ويقدم فيه الأقرب درجة فجميع تركة المتوفاة لأبناء بنتها ولا شىء لبنت بنت بنتها لبعد درجتها ولا لبنتى أختها الشقيقة لأنهما من الصنف الثالث ولا لابن خالها الشقيق لأنه من الصنف الرابع.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. وبالله التوفيق(2/494)
بنت الأخت الشقيقة مع العمة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1372 هجرية - 22 من ابريل سنة 1953 م
المبادئ
1 - بوفاة المتوفى عن بنت أخت شقيقة وعمة شقيقة تكون التركة كلها لبنت الأخت الشقيقة لأنها من الصنف الثالث المقدم على الصنف الرابع الذى منه العمة
السؤال
من ع وقال توفيت المرحومة الست ف ح سنة 1950 وانحصر ميراثها الشرعى فى عمتها الشقيقة أوفى بنت أختها الشقيقة ح ع (وأن المتوفاة توفيت عقيما) - فما نصيب كل منهم
الجواب
لبنت أخت المتوفاة الشقيقة جميع تركتها لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المقدم على الصنف الرابع - ولا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم(2/495)
ابن خالة مع ابنى عم والدة المتوفاة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1372 هجرية 22 من ابريل سنة 1953 م
المبادئ
1 - أبناء عمى والدة المتوفاة الشقيقين لا يرثون مع ابن الخالة الشقيقة لأنهم أبعد درجة.
2 - بانحصار الإرث فى ابن خالة المتوفاة الشقيقة يحوز جميع التركة
السؤال
من الأستاذ ح أقال توفيت المرحومة الست ج ز فى 20 أكتوبر سنة 1951 عن ورثتها وهم الأستاذ أ.
ابن خالتها الشقيقة وعن ابنى عم والدة المتوفاة الشقيق وهما س.
، س. وعن ابن عم والدة المتوفاة الشقيق (وهو أ.
أ. فقط) فما بيان نصيب كل وارث من المذكورين
الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن خالتها الشقيق - ولا شىء لأبناء عمى الأم الشقيقين لأنهم أبعد درجة وذلك طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم(2/496)
انفراد ولدى الخال الشقيق بالتركة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الأولى سنة 1373 هجرية - 31 من يناير سنة 1954 م
المبادئ
ولدا الخال الشقيق من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ويحوزان جميع التركة عند انفرادهما للذكر منهما ضعف الأنثى حيث قد اتحدا فى الحيز والدرجة وقوة القرابة
السؤال
من ع ع م ص قال فى سنة 1311 هجرية توفيت المرحومة الست أمان درويش محمد الركيدار وانحصر ارثها الشرعى فى أولادها وهم عبد الرحمن وحامد أولاد المرحوم زوجها وهبة يوسف محمد الركيدار المتوفى قبلها فقط - وفى سنة 1927 توفى أحد أبنائها وهو عبد الرحمن وهبة يوسف الركيدار عقيما وانحصر ارثه الشرعى فى أخيه الشقيق حامد وهبة يوسف الركيدار فقط وفى سنة 1934 م توفى ابنها الثانى وهو حامد وهبة يوسف الركيدار عقيما وانحصر ارثه الشرعى فى ولدى خاله الشقيق المرحوم مصطفى درويش محمد الركيدار وهما عبد المجيد مصطفى درويش الركيدار والست حبيبة مصطفى درويش الركيدار - وفى سنة 1940 م توفيت الست حبيبة مصطفى درويش الركيدار عقيما وانحصر ارثها الشرعى فى أخيها الشقيق عبد المجيد مصطفى درويش الركيدار فقط - وفى سنة 1951 توفى المرحوم عبد المجيد مصطفى درويش الركيدار وانحصر ارثه الشرعى فى أولاده البلغ الثلاثة وهم على عبد المجيد (الطالب) وحسن عبد المجيد والست رشيدة عبد المجيد فقط - فما بيان نصيب كل وارث فى تركة مورثه
الجواب
جميع تركة المتوفاة الأولى لولديها تعصيبا مناصفة بينهما وجميع تركة المتوفى الثانى لأخيه الشقيق تعصيبا - وجميع تركة المتوفى الثالث لولدى خاله الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهما من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدا فى الحيز والدرجة وقوة القرابة بناء على مذهب الحنفية الواجب التطبيق فى هذه الحادثة لكون وفاة هذا المتوفى فى سنة 1936 وهو يوافق ما جاء فى المادة 36 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 - وجميع تركة المتوفاة الرابعة لأخيها الشقيق تعصيبا - وجميع تركة المتوفى الخامس لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفى الخامس فرع غير وارث يستحق وصية واجبة.
والله أعلم(2/497)
أولاد الأخت لأم مع ابن الخال وأولاد ابن الخال وبنت الخال
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 28 فبراير سنة 1954 م
المبادئ
1 - أولاد الأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم أولى بالميراث من ابن الخال وأولاد ابن الخال وأولاد بنت الخال الذين هم من الصنف الرابع منهم.
2 - بانحصار الإرث فى أولاد الأخت لأم وقد استووا فى الدرجة وقوة القرابة يكون لهم جميع التركة للذكر منهم ضعف الأنثى
السؤال
من على السيد.
قال توفيت خالتى بتاريخ 14 مايو سنة 1953 ولم تنجب أولادا ولها أقارب كالآتى أولاد أختها لأمها وهم ولدان وبنت - وابن خالها - وأولاد ابن خالها المتوفى وهم ثلاثة ذكور وثلاثة أناث - وولدا بنت خالها المتوفاة وهما ولد وبنت فما بيان نصيب كل من المذكورين فى تركتها
الجواب
جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها لأمها للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة وقوة القرابة ولا شىء لمن عداهم ممن ذكروا بالسؤال لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الصنف الثالث - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة.
والله أعلم(2/498)
ابن الخالة لأب مع أبناء عم الأم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 28 فبراير سنة 1954 م
المبادئ
ابن خالة المتوفاة لأب من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهو أولى بالميراث من أبناء عم والدتها الذين هم من الطائفة الرابعة منهم
السؤال
من الأستاذ أر قال توفيت المرحومة الست ج م فى 20 أكتوبر سنة 1951 عن ورثتها وهم الأستاذ أر ابن خالتها لأبيها وعن ابنى عم والدة المتوفاة الشقيقين وهما المرحوم س.
أ.
وتركت ما يورث عنها شرعا فما نصيب كل واحد فى التركة
الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن خالتها لأبيها وهو من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا شىء لأبناء عمى والدتها الشقيقين لأنهم من الطائفة الرابعة من الصنف المذكور المؤخرة فى الميراث عن الطائفة الثانية منه وذلك تطبيقا لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 والمعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(2/499)
أولاد الأخت الشقيقة مع أولاد الخالة
المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع ثان سنة 1374 هجرية - 5 ديسمبر سنة 1954 م
المبادئ
أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم أولى بالميراث من أولاد الخالة الذين هم من الصنف الرابع منهم
السؤال
من ح ع م قال توفيت امرأة عن تركة وعن أولاد أخت شقيقة ذكورا وأناثا وأولاد خالة شقيقة ذكورا وإناثا - فما نصيب كل منهم
الجواب
جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها الشقيقة للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث عن أولاد الخالة الشقيقة لأن هؤلاء من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام فهم مؤخرون عن أولاد الأخت الشقيقة فى الميراث - وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحث وصية واجبة والله أعلم(2/500)
أولاد الخالتين الشقيقتين مع بنت الخالة لأم
المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
التاريخ 30 جماد الثانى سنة 1374 هجرية - 23 فبراير سنة 1955 م
المبادئ
1 - أولاد الخالتين الشقيقتين وبنت الخالة لأم وأن كانوا من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة والحيز إلا أن أولاد الخالتين الشقيقتين أقوى قرابة من بنت الخالة لأم والاقوى منهم قرابة يقدم فى الميراث على غيره.
2 - بانحصار الإرث فى أولاد الخالتين الشقيقتين يستحقون جميع التركة للذكر ضعف الأنثى لا تحادهم فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء
السؤال
من ع س قال فى سنة 1955 توفى المرحوم م.
ح. عن ورثته الشرعيين وهم محمد محمد أحمد بن هانم رمضان عبد الكريم خالة المتوفى الشقيقة، عبد الكريم سليم أحمد (الطالب) ومصطفى وأمينة ولدا حسن الاقبالى وهم أولاد المرحومة مباركة رمضان عبد الكريم خالة المتوفى الشقيقة، الست حكمت محمد حسانين النحاس بنت خال المتوفى المذكور لأمه فقط.
فما بيان نصيب كل منهم
الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لأولاد خالتيه الشقيقتين لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنث - ولا شىء لبنت خال المتوفى لأمه لأنها وأن اتحدت معهم فى الدرجة والحيز فهم اقوى قرابة إلى الميت منها يستقلون بتركته دونها طبقا للمادتين 31، 32 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(3/1)
بنت الأخ الشقيق مع أولاد الأخت الشقيقة ذكورا وأناثا
المفتي
حسن مأمون.
ذى القعدة سنة 1374 هجرية - 28 من يونية سنة 1955 م
المبادئ
1 - افراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام متى أستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء قسم المال بينهم للذكر ضعف الأنثى وأن أختلفت صفة الأصول فى الذكورة والأنوثة.
2 - بانحصار الإرث فى بنت أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة ذكورا وأناثا يستحقون جميع التركة للذكر منهم ضعف الأنثى
السؤال
من السيد أحمد حسن.
قال توفيت امرأة عن بنت أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة ذكورا وأناثا فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
أنه إذا كان وفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 كانت جميع تركتها لأولاد أخويها الشقيقين لأنهم جميعا من اصنف الثالث من ذوى الأرحام وأستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيقسم المال بينهم للذكر ضعف الأنثى وأن اختلفت صفة الأصول فى الذكورة والأنوثة وذلك تطبيقا لمذهب أبى يوسف الذى جرى عليه هذا القانون.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم(3/2)
أولاد بنات الخالات مع ابن ابن خال الأب وبنت بنت خال الأب
المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1375 هجرية - 22 أغسطس سنة 1955 م
المبادئ
1 - ابن ابن خال الأب وبنت بنت خال الأب من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد بنات الخالات الشقيقات من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم.
والطائفة الثانية من هذا الصنف مقدمة فى الميراث على الطائفة الرابعة منه.
2 - بانحصار الإرث فى أولاد بنات الخالات الشقيقات تكون جميع التركة لهم للذكر ضعف الأنثى لاتحادهم فى الحيز وقرب الدرجة وقوة القرابة
السؤال
من السيد على جمعة قال توفيت امرأة سنة 1955 عن أولاد بنات خالاتها الشقيقات الأربع ذكورا وأناثا وعن ابن ابن خال والدها وبنت بنت خال والدها فقط.
فمن يرث وما نصيب كل منهما
الجواب
أن جميع تركة المتوفاة لجميع أولاد بنات خالات المتوفاة شقيقاتها الأربع ذكورا وأناثا للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الحيز وقرب الدرجة وقوة القرابة فيشتركون فى الإرث ولا يوجد صاحب فرض ولا عاصب ولا ذو رحم من طائفة أو صنف أقرب يمنعهم من الإرث ولا شىء لابن ابن خال والد المتوفاة ولا لبنت بنت خال والد المتوفاة لأنهما من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهى مؤخرة فى الميراث من الطائفة الثانية.
والله تعالى أعلم(3/3)
بنت أخ امريكية وبنتا ابن ابن عم
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى سنة 1375 هجرية - 27 ديسمبر سنة 1955 م
المبادئ
1 - بنت الأخ مطلقا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وتقدم فى الميراث على بنتى ابن ابن العم لأنهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم.
2 - لا عبرة باختلاف الدار بين بنت الأخ والمورث إذا كانا مسلمين.
3 - اختلاف الدار بين غير المسلمين مانع من الإرث إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها
السؤال
من فخرى عبد النور.
قال توفى شخص من مدة طويلة عن بنت أخيه التى تقيم بأمريكا وجنسيتها أمريكية وابنتى ابن ابن العم المقيمتان بالأسكندرية فمن يرث وما نصيب كل
الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لابنة أخيه سواء كانت بنت أخ شقيق أو لأب أو لأم لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شىء لبنتى ابن العم لأنهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والأولى مقدمة عليهما فى الميراث ولا عبرة باختلاف الدار بين بنت الأخ وبين المورث مطلقا إذا كانا مسلمين فان كانا غير مسلمين فانها ترثه كذلك إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى طبقا للمادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر سوى من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم(3/4)
بنت العمة مع ابنى العمة وأبناء الخال وابن الخالة
المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1375 هجرية - 18 مارس سنة 1956 م
المبادئ
1 - عند اتحاد افراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع فى الدرجة وقوة القرابة والاختلاف فى الحيز يكون لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث.
2 - بنت العمة الشقيقة أقرب درجة من أبنى ابن العمة الشقيقة فهى أولى بالميراث منهم.
3 - أبناء الخال الشقيق والخالة الشقيقة أقرب درجة من أبناء ابن الخالة الشقيقة فيستقلون بحصة قرابة الأم دونهم.
4 - بانحصار الإرث فى بنت العمة الشقيقة وأبناء الخال الشقيق وابن الخالة الشقيقة يكون لبنت العمة الشقيقة الثلثان ولابناء الخال الشقيق،ابن الخالة الشقيقة الثلث بالسوية بينهم
السؤال
توفى عن بنت عمته الشقيقة وعن ابنى ابن عمته الشقيقة وعن أبناء خاله الشقيق الثلاثة وعن ابن خالته الشقيقة وعن أبناء ابن خالته الشقيقة فقط فما نصيب كل
الجواب
بوفاة صادق س.
بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 عن المذكورين آنفا تكون تركته لبنت عمته الشقيقة وأبناء خاله الشقيق وابن خالته الشقيقة لبنت عمته الشقيقة منها الثلثان ولأبناء خاله الشقيق وابن خالته الشقيقة الثلث بالسوية بينهم لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام واتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة واختلفوا فى الحيز فيكون لقرابة الأب وهى بنت العمة الشقيقة الثلثان ولقرابة الأم وهم أبناء الخال الشقيق،أبن الخالة الشقيقة الثلث وذلك عملا بالمادتين رقم 31، 36 من القانون المذكور ولا شىء لابنى ابن العمة الشقيقة لأن بنت العمة الشقيقة أقرب درجة إلى المتوفى منهما فتكون أولى بالميراث منهما كما لا شىء لأبناء ابن خالته الشقيقة أيضا لأن أبناء الخال الشقيق والخالة الشقيقة أقرب درجة إلى المتوفى منهم فيستقلون بحصة قرابة الأم دونهم عملا بالمادة 36 المذكورة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وهى واجبة والله أعلم(3/5)
أولاد الأخت وأولاد ابن الأخت وأولاد العمة
المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة 1376 هجرية - 23 سبتمبر سنة 1956 م
المبادئ
1 - أولاد الأخت الشقيقة وأولاد ابن الأخت الشقيقة وإن كانوا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن أولاد الأخت أقرب درجة من أولاد ابن الأخت والأقرب أولى بالميراث من الأبعد.
2 - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث وأولاد العمة من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع.
3 - بانحصار الإرث فى أولاد الأخت الشقيقة تكون جميع التركة لهم للذكر ضعف الأنثى
السؤال
توفيت عن أولاد أختها الشقيقة ذكرين وأنثى وأولاد ابن أختها الشقيقة وأولاد عمتها الشقيقة ذكورا وأناثا فقط وطلب السائل بيان نصيب كل وارث فى تركتها
الجواب
بأن أولاد الأخت الشقيقة وأولاد ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 تكون جميع تركتها لأولاد الأخت الشقيقة للذكر ضعف الأنثى لأنهم أقرب درجة إلى المتوفاة من أولاد ابن الأخت الشقيقة طبقا للمادة - 34 من القانون المذكور ولا شىء لأولاد ابن الأخت الشقيقة لبعد درجتهم ولا لأولاد العمة الشقيقة لأنهم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن الصنف الثالث منهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يسحق وصية واجبة والله أعلم(3/6)
أولاد الأختين الشقيقتين مع بنات الأخ الشقيق
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى سنة 1376 هجرية - 9 ديسمبر سنة 1956 م
المبادئ
أولاد الأختين الشقيقتين وبنات الأخ الشقيق من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استووا جميعا فى الدرجة وقوة القرابة ويحوزون لذلك جميع التركة وتقسم بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
توفيت نجيبة يوسف عن والدها وابنيها ثم توفى يوسف عن أولاده ثلاثة ذكور وانثى ثم توفى محمد بهجت بن يوسف فى 15/3/1938 عن زوجته وبناته الست وعن أخوته الأشقاء ذكرين وأنثى ثم توفى يوسف عزيز بن يوسف فى شهر يونيو عن ابنه ثم توفيت جليلة يوسف سنة عن بنتيها وأخيها شقيقها ثم توفى أحمد بهجت بن يوسف عن بنتين وعن عمه الشقيق ثم توفى على زكى بن يوسف عن ولدى أخته الشقيقة وعن بنت أخته الشقيقة وعن بنات أخيه الشقيق الست فقط فما بيان نصيب كل
الجواب
المتوفى الثالث ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الست ثلثا تركته فرضا بالسوية بينهن والباقى لاخوته الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وجميع تركة المتوفى الرابع لأبنه تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفيين المذكورين وارث آخر ولبنت المتوفاة الخامسة نصف تركتها فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا ولبنتى المتوفى السادس ثلثا تركته فرضا مناصفة بينهما والثلث الباقى للعم الشقيق تعصيبا وبوفاة المتوفى السابع عن المذكورين تكون جميع تركته لأولاد أختيه الشقيقتين وبنات أخيه الشقيق تقسم بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة وقوة القرابة وهذ إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين الخامس والسادس والسابع وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال أن كان الحال كما جاء باشهاد الوفاة المشار اليه(3/7)
أولاد الأختين وأولاد بنت الأخت وابن بنت العم
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانى سنة 1376 هجرية - 27 يناير سنة 1957 م
المبادئ
1 - أولاد الأختين الشقيقتين من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم أقرب درجة من أولاد بنت الأخت الشقيقة الذين هم من الصنف الثالث منهم، ومن كان اقرب درجة أولى بالميراث من الآخر.
2 - أولاد الأختين الشقيقتين من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وابن بنت العم الشقيق من الصنف الرابع منهم.
والصنف الثالث مقدم فى الميراث على من بعده.
3 - بانحصار الإرث فى أولاد الأختين الشقيقتين يكون لهم جميع التركة للذكر ضعف الأنثى لاتحادهم فى الدرجة وقوة القرابة
السؤال
توفيت بنت عن أولاد أختيها الشقيقتين وأولاد بنت أختها الشقيقة وعن ابن بنت عمها الشقيق فقط فما بيان نصيب كل
الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لأولاد أختيها الشقيقتين للذكر ضعف الانثى لأنهم من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة ولا شىء لأولاد بنت الأخت الشقيقة لأنهم أبعد درجة من أولاد الأختين الشقيقتين وكذلك لا شىء لابن بنت العم الشقيق لأنه من أفراد الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أفراد الصنف الثالث منهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة(3/8)
بنت العم العاصب مع ابن العمة وابنى بنت العم العاصب
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1376 هجرية - 4 فبراير سنة 1957 م
المبادئ
1 - بنت العم العاصب من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتدلى إلى الميت بعاصب وابن العمة من نفس الطائفة ويدلى إلى الميت بذى رحم ومن كان يدلى إلى الميت بعاصب أحق بالميراث من الآخر.
2 - بنت العم العاصب من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهى أقرب درجة من أبنى بنت العم العاصب من نفس الطائفة ومن كان أقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد.
3 - متى انفردت بنت العم العاصب حازت وحدها جميع التركة
السؤال
توفى صادق ب.
عن بنت عمه العاصب وعن ابن عمته وعن ابنى بنتى عمه العاصب فقط - فما نصيب كل منهما
الجواب
جميع تركة هذا المتوفى لبنت عمه العاصب لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتدلى إلى الميت بعاصب وليس فيه من هو أولى منها بالميراث ولا شىء لابن عمة المتوفى ولا لابنى بنتى عمه العاصب لأنهم وأن كانوا جميعا من أفراد الطائفة المذكورة إلا أنهم يدلون جميعا بدى رحم وابنا بنتى عم المتوفى أبعد درجة من بنت العم.
والأقرب درجة مقدم فى الميراث عن الأبعد درجة وعلى ذلك تكون جميع تركة هذا المتوفى لبنت عمه وتنفرد بها لما ذكر.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم(3/9)
بنات الأخ لأب مع أولاد الأخت لأب
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1376 هجرية - 20 فبراير سنة 1957 م
المبادئ
بنات الأخ لأب وأولاد الأخت لأب من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث ويحوزون جميعا جميع التركة للذكر منهم ضعف الأنثى
السؤال
توفى عبد السلام عن أولاده من زوجتين توفيتا قبله وهم ذكر من زوجة وذكر وأنثى من الزوجة الأخرى ثم توفى بعده ابنه سيد أحمد سنة 1935 عن بنتيه وأخته الشقيقة وأخيه لأبيه ثم توفيت بنته حجازية سنة 1938 عن أولادها ذكرين وأنثى ثم توفى أبنه محمد عبد السلام عقيما عن بنتى أخيه لأبيه وعن ذكرين وانثى أولاد أخته لأبيه فقط.
فما نصيب كل
الجواب
بوفاة المتوفى عبد السلام سنة 1935 عن أولاده فقط تكون تركته جميعها لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وبوفاة المتوفى الثانى سيد أحمد عبد السلام بعد وفاة أبيه سنة 1935 عن المذكورين فقط يكون لبنتيه ثلثا تركته فرضا مناصفة بينهما ولأخته الشقيقة الباقى بعد الثلثين تعصيبا مع البنتين ولا شىء لأخيه لأبيه لحجبه بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنتين، وبوفاة المتوفاة الثالثة حجازية عبد السلام سنة 1938 عن أولادها فقط تكون تركتها لأولادها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا.
وبوفاة المتوفى الرابع محمد عبد السلام سنة 1957 عقيما عن المذكورين فقط - تكون جميع تركته لبنتى أخيه لأبيه وأولاد أخته لأبيه للذكر ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض ولا أحد من الصنفين الأول والثانى من ذوى الأرحام وذلك تطبيقا للمواد 31، 34، 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفين وارث آخر.
والله أعلم(3/10)
أبناء الأخت مع بنات العم الشقيق
المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1376 - 30 مارس سنة 1957 م
المبادئ
1 - اباء الأخت من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام.
وهم مقدمون فى الميراث على بنات العم الشقيق اللاتى هن من أفراد الصنف الرابع منهم.
2 - بانحصار الإرث فى أبناء الأخت فقط يكون لهم جميع التركة بالسوية بينهم لاستوائهم فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء
السؤال
توفيت امرأة عن بنات عم شقيق وأبناء أخت فقط والمطلوب بيان نصيب كل
الجواب
بوفاة هذه المرأة عن المذكورين يكون لأبناء أختها الذكور جميع تركتها بالسوية بينهم لأنهم من أفراد الصنف الثالث واستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيشتركون فى الميراث بالسوية بينهم ولا شىء لبنات عمها الشقيق لأنهن من أفراد الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث وذلك طبقا للمادتين 31، 34 من القانون رقم 77 لسنة 1943 وهو موافق أيضا لما كان معمولا به من مذهب الحنفية قبل العمل بهذا القانون.
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر.
والله أعلم(3/11)
بنت العم مع أولاد الأختين الشقيقتين ذكورا وأناثا
المفتي
حسن مأمون.
ربيع أول سنة 1377 هجرية - 14 أكتوبر سنة 1957 م
المبادئ
1 - بنت العم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الأختين الشقيقتين من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون على بنت العم فى الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى أولاد الأختين الشقيقتين تكون التركة لهم جميعا للذكر ضعف الأنثى لاستوائهم فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث
السؤال
توفيت عن بنت عم وعن ابن وبنت لأخت شقيقة وعن بنات أخت شقيقة أخرى فمن يرثها وما نصيب كل وارث
الجواب
أنه بوفاة أم فى يونية سنة 1956 بعد العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12/9/1943 عن المذكورين سابقا تكون جميع تركتها لأولاد أختيها الشقيقتين لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيقسم المال بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى وذلك عملا بهذا القانون ولا شىء لبنت عمها مطلقا لأنها من أفراد الصنف الرابع المؤخرين فى الميراث عن الصنف الثالث من ذوى الأرحام طبقا للمادتين 31، 34 من هذا القانون - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر.
والله أعلم(3/12)
بنت الأخت لأب مع أولاد الأخ والأخت لأم
المفتي
حسن مأمون.
ربيع أول سنة 1377 هجرية - 13 أكتوبر سنة 1957 م
المبادئ
1 - عند الاتحاد فى الصنف والدرجة والادلاء بوارث يقدم الأقوى قرابة للميت على غيره فى الميراث.
2 - بوفاة المتوفاة عن أولاد أخ وأخت لأم وبنت أخت لأب تكون التركة جميعها لبنت الأخت لأب لقوة قرابتها للمتوفاة
السؤال
توفيت عن أولاد أخيها لأمها وعن بنت أختها لأب وعن ولدى أخت لأم وطلب بيان ورثتها ونصيب كل فى تركتها
الجواب
بوفاة نفيسة على حسن فى 17/9/1957 بعد العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1943 عن أولاد أخيها لأمها وولدى أختها لأمها وبنت أختها لأب تكون جميع تركتها لبنت أختها لأب لأنها وأن اتحدت مع أولاد الأخوين لأم فى أنهم جميعا من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام وفى درجة واحدة واتحدوا فى الادلاء بوارث إلا أن بنت الأخت لأب أولى بالميراث منهم جميعا لأن قرابتها للمتوفاة أقوى من قرابة الآخرين اليها.
وذلك عملا بالمادتين 31، 32 من القانون المذكور - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم(3/13)
ابن العمة الشقيقة مع ولدى الخالة الشقيقة
المفتي
حسن مأمون.
ربيع ثان سنة 1377 هجرية - 2 نوفمبر سنة 1957 م
المبادئ
1 - ابن العمة الشقيقة وولدا الخالة الشقيقة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
2 - اتحادهم فى قوة القرابة واختلافهم فى الحيز يقتضى أن تكون قرابة الأب لها الثلثان وقرابة الأم لها الثلث.
3 - بانحصار الإرث فى ابن عمة شقيقة وولدى خالة شقيقة يكون لابن العمة الثلثان ولودى الخالة الثلث.
للذكر ضعف الأنثى
السؤال
الطلب المتضمن أن المرحوم صالح خليل توفى عن ورثته وهم محمد ابراهيم ابن عمته الشقيقة ومحمد حسين ابن خالته الشقيقة وخديجة حسن بنت خالته الشقيقة فقط.
وطلب بيان الحكم الشرعى ونصيب كل من المذكورين
الجواب
لأبن عمته الشقيقة ثلثا تركته ولودى خالته الثلث للذكر منهما ضعف الأنثى لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وذلك لاختلافهم فى الحيز ولاتحادهم فى قوة القرابة وقرابة الأب لها الثلثان وقرابة الأم لها الثلث طبقا للفقرة الثانية من المادة 36 من قانون الموايث رقم 77 لسنة 1943 ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(3/14)
بنات الأختين الشقيقتين مع بنات الأخت لأم
المفتي
حسن مأمون.
ربيع ثان سنة 1377 هجرية - 16 نوفمبر سنة 1957 م
المبادئ
1 - بوفاة المتوفاة عن بنات أختين شقيقتين وعن بنات أخت لأم تكون التركة كلها لبنات الشقيقتين بالسوية بينهن.
ولا شىء لبنات الأخت لأم.
2 - بنات الأخت الشقيقة اقوى قرابة من بنت الأخت لأم وأن كن قد اشتركن فى الدرجة والادلاء بوارث طبقا للمادتين 31، 34 من قانون المواريث
السؤال
توفيت عن بنتى أختها الشقيقة فرح المتوفاة قبلها فى سنة 1927 وعن بنتى أختها الشقيقة مبروكة المتوفاة فى سنة 1940 وعن بنات أخت لأم توفيت قبلها فى سنة 1945 فقط وطلب بيان الورثة ونصيب كل
الجواب
بوفاة بسيونية بيومى فى سنة 1957 بعد العمل بقانون المواريث 77 لسنة 1943 عن بنات أختيها الشقيقتين الأربع وعن بنات أختها لأمها تكون تركتها جميعها لبنات الأختين الشقيقتين بالسوية بينهن لكل واحدة منهن الربع لأنهن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واشتركن فى الدرجة والادلاء يوارث وفى قوة القرابة فيشتركن فى الميراث بالسوية بينهن وهن أولى به من بنات الأخت لأم لأنهن أقوى قرابة للمتوفاة من بنات الأخت لأم وذلك تطبيقا للمادتين 31، 34 من القانون المذكور.
والله أعلم(3/15)
أولاد أخوات شقيقات مع بنت عم شقيق
المفتي
حسن مأمون.
جماد أول سنة 1377 هجرية - 24 نوفمبر سنة 1957 م
المبادئ
1 - بنت العم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الأخوات الشقيقات من الصنف الثالث وهم مقدمون فى الميراث على أفراد الصنف الرابع.
2 - متى اتحد ذووا الأرحام فى صنف واحد وأستووا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث تكون التركة بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
توفيت عن نبوية وحليمة ومديحة وعطيات وفاطمة بنات أختها الشقيقة صالحة يوسف وعن فاطمة بنت أختها الشقيقة السيدة يوسف وعن ولد وبنت لأختها الشقيقة آمنة يوسف وعن بنت عم شقيق فقط - وطلب بيان نصيب كل وارث
الجواب
بوفاة مريم يوسف بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1957 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 عن المذكورين تكون تركتها جميعها لاولاد أخواتها الشقيقات الثلاث للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيقسم المال بينهم للذكر ضعف الأنثى وذلك عملا بالمادتين 31، 34 من القانون المذكور ولا شىء لبنت عمها الشقيق لأنها من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأفراد الصنف الثالث مقدمون عليهم فى الميراث.
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر. والله أعلم(3/16)
أولاد البنت مع بنتى الأخ الشقيق
المفتي
حسن مأمون.
جماد أول سنة 1377 هجرية - 27 نوفمبر سنة 1957 م
المبادئ
1 - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنتا الأخ الشقيق من الصنف الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث على أفراد الصنف الثالث منهم
السؤال
الطلب المقدم بشأن تقسيم تركة المرحومة هانم حسن المتوفاة بتاريخ 2/2/1957 عن أولاد بنتها فهيمة ذكرين وثلاث أناث وعن بنتى أخيها الشقيق حسن وهما شقيقة وزينب فقط
الجواب
أن جميع تركة المتوفاة المذكورة لأولاد بنتها للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الأول من ذوى الأرحام.
ولا شىء لبنتى الأخ الشقيق لأنهما من اصنف الثالث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن الصنف الأول.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر.
ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم(3/17)
بنتا عم مع ابن عمة وابن خال وبنت خالة
المفتي
حسن مأمون.
جماد أول سنة 1377 هجرية - 27 نوفمبر سنة 1957 م
المبادئ
1 - بنات العم وابن العمة الشقيقين وابن الخال وبنت الخالة الشقيقين من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة دون الحيز.
2 - إذا استوى ذووا الأرحام فى الصنف والدرجة واختلفوا فى الحيز يكون الثلثان لمن أصله من قرابة الأب والثلث لمن أصله من قرابة الأم وتقسم التركة على هذا النحو للذكر ضعف الأنثى
السؤال
الطلب المقدم بشأن تقسيم تركة المرحوم ابراهيم الشافعى - المتوفى بتاريخ 9/8/1957 عن بنتى عمه الشقيق وابن خاله الشقيق وابن عمته الشقيقة وبنت خالته الشقيقة فقط
الجواب
بأن لبنتى العم الشقيق وابن العمة الشقيق ثلثى تركته للذكر منهم ضعف الأنثى والثلث الباقى من تركته لابن الخال الشقيق وبنت الخالة الشقيقة للذكر ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة ولكنهم من حيزين.
فيكون حينئذ لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث وما أصاب كل فريق يقسم على أفراده للذكر ضعف الأنثى طبقا لنص المادة 36 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم(3/18)
ابن الأخت الشقيقة مع بنت الأخ لأم وأولاد الأخت لأب
المفتي
حسن مأمون.
جماد أول سنة 1377 هجرية - 18 ديسمبر سنة 1957 م
المبادئ
ابن الأخت الشقيقة وبنت الأخ لأم وأولاد الأخت لأب وأن كانوا جميعا من اصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن ابن الأخت الشقيقة أقوى قرابة منهم إلى المتوفاة وتكون التركة كلها له
السؤال
توفيت ابن أختها الشقيقة عبد القادر وبنت أخيها لأمها جليلة زهران وأولاد أختها لأب وهم ذكران وأنثى فقط وطلب بيان نصيب كل فى التركة
الجواب
أنه بوفاة حميدة محمد فى أغسطس سنة 1957 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 عن المذكورين سابقا تكون تركتها جميعها لابن أختها الشقيقة لأن المذكورين جميعا وأن كانوا من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وفى الادلاء بوارث إلا أن ابن الأخت الشقيقة عبد القادر المذكور أقوى قرابة إلى المتوفاة من الباقين فيكون أولى بميراثها منهم طبقا للمادتين 31، 34 من القانون المذكور.
والله أعلم(3/19)
أولاد الأختين وأولاد بنت الأخت وأولاد الخال وبنت ابن العم
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1377 هجرية - 29 يناير سنة 1958 م
المبادئ
1 - أولاد الأختين الشقيقتين من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة والادلاء بوارث وقوة القرابة فتكون جميع التركة لهم للذكر منهم ضعف الأنثى.
2 - أولاد بنت الأخت الشقيقة أبعد درجة من أولاد الأخت الشقيقة ولا شىء لهم لذلك.
3 - أولاد الخال وبنت ابن العم الشقيق من الصنف الرابع ولا ميراث لهم مع أفراد الصنف الثالث
السؤال
سيدة توفيت بتاريخ أولاد أختين شقيقتين ذكورا وأناثا وأولاد بنت أخت شقيقة وبنت ابن عم شقيق وأولاد خال فقط - وطلب بيان نصيب كل فى تركتها
الجواب
بوفاة هذه السيدة بتاريخ 28/12/1957 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 عن المذكورين تكون تركتها جميعها لأولاد أختيها الشقيقتين ذكورا وأناثا للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وفى الادلاء بوارث وفى قوة القرابة فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنثى عملا بالمادتين 31، 34 من القانون المذكور ولا شىء لأولاد بنت الأخت الشقيقة لأنهم أبعد درجة إلى المتوفاة من أولاد الأختين الشقيقتين ولا لأولاد الخال ولا لبنت ابن العم الشقيق لأنهم من أفراد الصنف الرابع من ذوى ألرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث منهم.
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر والله أعلم(3/20)
أولاد الأخت الشقيقة
المفتي
حسن مأمون.
ذى القعدة سنة 1377 هجرية - 9 يونية سنة 1958 م
المبادئ
1 - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام.
وإذا لم يوجد أحد من أفراد الصنفين الأول والثانى فهم يحوزون جميع التركة.
للذكر ضعف الأنثى لاتحادهم فى الدرجة وقوة القرابة. 2 - يشترط فى ميراث ذوى الأرحام إلا يكون هناك صاحب فرض أو عاصب نسبى.
3 - أصناف ذوى الأرحام مقدم بعضهم على البعض فى الميراث
السؤال
توفى عن أولاد أخته الشقيقة هانم على المتوفاة قبله وهم حسن وعلى عبد الجليل ولبيبة وزينب أولاد عبد العظيم مصطفى فقط.
وليس للمتوفى زوجة ولا ذرية ولا أقارب غيرهم.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
أنه بوفاة المتوفى فى سنة 1954 عن أولاد أخته الشقيقة ذكورا وأناثا فقط - تكون جميع تركته لأولاد أخته الشقيقة المذكورين للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وأتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض ولا أحد من الصنفين الأول والثانى من ذوى الأرحام فيشتركون فى الإرث للذكر ضعف الأنثى وذلك تطبيقا للمواد رقم 31، 34، 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم(3/21)
أولاد الأخوال لأب مع بنت بنت الخالة لأب
المفتي
حسن مأمون.
ذى الحجة سنة 1377 هجرية - 17 يوليو سنة 1958 م
المبادئ
1 - أولاد الأخوال لأب وبنت بنت الخالة لأب وأن كانوا جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن أولاد الأخوال لأب أقرب درجة من بنت بنت الخالة لأب ومن كان أقرب درجة قدم فى الميراث على من بعده.
2 - بانحصار الإرث فى أولاد الأخوال لأب تكون جميع التركة بينهم للذكر ضعف الأنثى لاستوائهم فى الدرجة والحيز وقوة القرابة
السؤال
توفيت عن غير ذرية ولا أقارب سوى الدكتور سمير ابراهيم ابن خالها لأب.
والأستاذين محمد عارف ابنى خالها لأب أحمد ذو الفقار والأستاذ محمد سعيد وشقيقاته زينب وسعادات وانجى وملك أولاد خالها لأب وعن السيدة نفيسة الدرمللى بنت بنت خالة المتوفاة لأب فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
انة بوفاة المتوفاة المذكورة فى سنة 1958 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولاد أخوالها لأب الثلاث.
الذكور الأربعة والاناث الأربع المذكورين.
للذكر ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولاستوائهم فى الدرجة والحيز وقوة القرابة فيشتركون فى الارث للذكر ضعف الأنثى.
إذ لم يوجد أحد من العصبة ولا أحد من ذوى الفروض ولا أحد من الأصناف المقدمة عليهم من ذوى الأرحام.
وذلك تطبيقا للمواد 31، 36، 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شىء لنفيسة الدرمللى بنت بنت خالة المتوفاة لأب لأنها وأن كانت من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام أيضا إلا أنها أنزل من أولاد أخوال المتوفاة درجة فيقدمون عليها فى الإرث.
وذلك تطبيقا للمادة 36 المذكورة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وآرث آخر.
والله أعلم(3/22)
أولاد أولاد الخال لأم مع أولاد بنت ابن عمة أب المتوفاة
المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة 1378 هجرية - 31 أغسطس سنة 1958 م
المبادئ
1 - أولاد أولاد الخال لأم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على أولاد بنت ابن عمة الأب الذين هم من الطائفة الرابعة من هذا الصنف.
2 - لا ميراث لأولاد معتوق الجد لأب مع وجود قرابة أو زوجية
السؤال
سيدة توفيت فى 13/7/1958 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 عن المذكورين سابقا
الجواب
تكون تركتها جميعها لأولاد أولاد خالها لأم للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وفى جهة القرابة وقوتها فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنثى ولا شىء لأولاد بنت ابن عمة أبيها الشقيقة لأنهم من أفراد الطائفة الرابعة من هذا الصنف من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن أفراد الطائفة الثانية منه وذلك عملا بالمواد 31، 36، 38 من هذا القانون ولا شىء أيضا لأولاد أولاد معتوق جدها لأبيها لأنهم من العصبة السببية وهى لا ترث المتوفى إلا إذا لم يوجد له وارث أصلا لا بالقرابة ولا بالزوجية عملا بمذهب عبد الله بن مسعود وكثير من فقهاء الصحابة والتابعين الذى جرى عليه هذا القانون.
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر. والله أعلم(3/23)
خال من أم مع بنت عم شقيق وأولاد خالة شقيقة
المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة 1378 هجرية - 13 سبتمبر سنة 1958 م
المبادئ
الخال لأم من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ويقدم فى الميراث على بنت العم الشقيق وأولاد الخالة الشقيقة لأنهم من الطائفة الثانية من هذا الصنف ويحوز جميع التركة
السؤال
توفيت عن ورثتها وهم خال من أم وبنت عم شقيق وأولاد خالة شقيقة فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
جميع تركة هذه المتوفاة لخالها لأم لأنه من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منه بالميراث ولا شىء لبنت العم الشقيق ولا لأولاد الخالة الشقيقة لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن افراد الطائفة الأولى طبقا للمادة 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله أعلم(3/24)
أولاد الخال وابن ابن بنت العمة وأولاد الخالة وبنت الأخت
المفتي
حسن مأمون.
ربيع الأول سنة 1378 هجرية - 16 سبتمبر سنة 1958 م
المبادئ
1 - أولاد الخال الذكور والاناث وابن ابن بنت العمة وأولاد الخالة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث منهم وتقدم عليهم فى الميراث.
2 - بنت الأخت الشقيقة وابن بنت الأخت الشقيقة وإن كانا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن بنت الأخت الشقيقة أقرب درجة إلى المتوفى من ابن بنت الأخت الشقيقة فتحوز جميع التركة
السؤال
توفيت فى يولية سنة 1958 ولم تنجب ذرية أصلا من زوجها الذى توفى قبلها بزمن بعيد عن أولاد خالها الذكور والاناث وعن ابن ابن بنت عمتها.
وعن أولاد خالتها وعن بنت أختها الشقيقة وعن ابن بنت شقيقتها فقط - وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المتوفاة فى سنة 1958 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لبنت أختها الشقيقة لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض ولا أحد من الصنفين الأول والثانى المقدمين عليه من ذوى الأرحام ولا شىء لابن بنت أختها الشقيقة لأنه وأن كان من الصنف الثالث أيضا إلا أن بنت أختها الشقيقة أقرب منه درجة فهى أولى منه بالميراث كما لا شىء لأولاد خالها ذكورا وأناثا ولا لابن ابن بنت عمتها ولا لأولاد خالتها لأنهم جميعا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع فى الإرث وذلك تطبيقا للمادتين 31، 34 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وبهذا علم الجواب على السؤال.
والله أعلم(3/25)
العمة لأم مع الخال الشقيق
المفتي
حسن مأمون.
التاريخ 7 جماد ثان سنة 1378 هجرية - 19 ديسمبر سنة 1958 م
المبادئ
1 - إذا اتحد ذووا الأرحام فى الصنف واختلفوا فى حيز القرابة فلا ينظر إلى قوة القرابة.
بل تستحق قرابة الأب الثلثين وقرابة الأم الثلث.
2 - بوفاة المتوفى عن عمة لأم وخال شقيق يكون للعمة لأم ثلثا تركته وللخال الشقيق الثلث الباقى
السؤال
رجلا توفى عن ورثته وهما عمة لأم وخال شقيق فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث
الجواب
أن عمة هذا المتوفى لأم وخاله الشقيق وأن كانا من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أنهما قد اختلفا فى الحيز واذا اختلف الحيز لا ينظر إلى قوة القرابة بل تستحق قرابة الأب الثلثين وقرابة الأم الثلث وعلى هذا فلعمه المتوفى المذكور لأم ثلثا تركته ولخاله الشقيق الثلث الباقى.
وذلك طبقا للمادتين 31، 35 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
وهذا اذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر. والله أعلم(3/26)
ابن الأخت مع ابن الأخت لأب وأولاد الأخوين لأم
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية سنة 1378 هجرية - 1 يناير سنة 1959 م
المبادئ
ابن الأخت الشقيقة وابن الأخت لأب وأولاد الأخوين لأم وأن كانوا جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن ابن الأخت الشقيقة أقوى قرابة من الآخرين فيحوز لذلك جميع التركة وحده
السؤال
توفيت سنة 1958 عن ورثتها وهم ابن أختها الشقيقة أحمد حسنين وابن أختها لأبيها على موسى وأولاد أخيها لأمها حسن موسى وأخوته وأولاد أختها لأمها عبد الرحيم شميث وأخوته فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
جميع تركة هذه المتوفاة لابن أختها الشقيقة (أحمد حسنين) لأنه من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منه بالميراث ولا شىء لابن أختها لأبيها ولا لأولاد أخويها لأمها لأنهم وأن كانوا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن قرابة ابن الأخت الشقيقة أقوى من قرابة ابن الأخت لأب وأولاد الأخوين لأم طبقا للمادة 34 من قانون المواريث 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله أعلم(3/27)
انفراد الخالة بالتركة
المفتي
حسن مأمون.
جماد أول سنة 1379 هجرية - 5 نوفمبر سنة 1959 م
المبادئ
الخالة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ومتى لا يوجد غيرها يكون لها جميع التركة
السؤال
طلبت الادارة العامة للمعاشات بوزارة الخزانة بكتابها رقم م 42 /45 /65 بيان الأنصبة الشرعية لورثة المتوفاة أريل حبيب وبعد الاطلاع على اشهاد الوراثة المتضمن وفاة المذكورة فى أغسطس سنة 1945 وانحصار ارثها فى خالتها الشقيقة هيلانة فقط
الجواب
جميع تركة المتوفاة لخالتها الشقيقة لأنها من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من ذوى الفروض ولا أحد من العصبة ولا أحد من الأصناف الثلاثة الأولى من ذوى الأرحام.
وذلك تطبيقا للمادة 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم(3/28)
بنت الأخت الشقيقة مع ولدى الأختين لأم
المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1379 هجرية - 12 يولية سنة 1959 م
المبادئ
بنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأم وابن الأخت لأم وأن كانوا جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن بنت الأخت الشقيقة اقوى قرابة من ولدى الأختين لأم والأقوى قرابة مقدم على غيره فى الميراث
السؤال
توفيت بتاريخ 15 رمضان سنة 1378 هجرية وتركت تركة كما تركت أقاربها وهم بنت أختها الشقيقة فاطمة ابراهيم وبنت أختها لأمها عزيزة صلاح أبو نوارة وابن أختها لأمها محمد على فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيمن يرث ومن لا يرث من المذكورين فى تركة هذه المتوفاة وما نصيب الوارث منهم
الجواب
أن جميع تركة هذه المتوفاة لبنت أختها الشقيقة فاطمة ابراهيم الشامى فقط لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منها بالميراث ولا شىء لولدى أختيها لأمها وهما عزيزة صلاح أبو نوار ومحمد على الشيمى لأنهما وأن كانا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن بنت أختها الشقيقة أقوى قرابة منهما والأقوى قرابة مقدم على غيره فى الميراث وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر والله أعلم(3/29)
بنت الأخت مع أبناء الأعمام لأم وأولاد الأخوال لأب
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى سنة 1379 هجرية - 9 نوفمبر سنة 1959 م
المبادئ
بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام.
وأبناء الأعمام لأم وأولاد الأخوال لأب من الصنف الرابع منهم.
والصنف الثالث مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع
السؤال
توفيت فى سنة 1959 عن نفيسة عبد المجيد بنت أختها الشقيقة وعن أبناء أعمامها أخوة ابيها لأم ذكورا وأناثا وعن أولاد أخواله أخوة أمها لأبيها ذكورا وأناثا فقط وطلب بيان الوارث وغير الوارث ونصيب الوارث
الجواب
بوفاة آمنة عمر فى سنة 1959 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 عن المذكورين سابقا تكون تركتها جميعها لنفيسة عبد الجيد أحمد بنت أختها الشقيقة لأنها من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولم يوجد معها أحد من العصبة ولا من ذوى الفروض ولا من الصنفين الأول والثانى من ذوى الأرحام فتكون أحق بجميع التركة ولا شىء لمن عداها من المذكورين سابقا لأنهم جميعا من أفراد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث منهم عملا بالمادة 31 من هذا القانون - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر والله أعلم(3/30)
بنت ابن العم وأولاد بنت العمة وبنت بنت العم
المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1379 هجرية - 23 فبراير سنة 1960 م
المبادئ
1 - بنت ابن العم الشقيق وأولاد بنت العمة الشقيقة وبنت بنت العم الشقيق من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وفى قوة القرابة والحيز.
2 - بنت ابن العم الشقيق تدلى إلى المتوفاة بعاصب ومن عداها من المذكورين يدلون اليها بذى رحم ومن يدلى من أفراد هذه الطائفة بعاصب بعد الاتحاد فى الدرجة وقوة القرابة والحيز يكون احق بالميراث ممن يدلى بذى رحم
السؤال
توفيت بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1959 عن حسنين ومحمود وعالية وكوكب أولاد السيد حسنين من زوجته وسيلة أحمد بنت ليلى بخيت عمة المتوفاة شقيقة، جليلة بنت سيدة بنت محمود بخيت عم المتوفاة الشقيق، وردة بنت رضوان بن محمود بخيت عم المتوفاة الشقيق فقط.
وطلب بيان ورثتها ونصيب كل وارث
الجواب
أنه بوفاة مبروكة محمد بخيت فى سنة 1959 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 عن المذكورين سابقا تكون تركتها جميعها لوردة رضوان بصفتها بنت ابن عم شقيق لها - لأن المذكورين جميعا وأن كانوا من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وفى درجة واحدة واتحدوا فى الحيز إلا أن وردة رضوان تدلى إلى المتوفاة بعاصب وهو رضوان ابن عمها الشقيق محمود بخيت ومن عداها من المذكورين يدلون اليها بى رحم.
ومن يدلى من أفراد هذه الطائفة بعاصب بعد الاتحاد فى الدرجة وفى قوة القرابة والحيز يكون أحق بالميراث ممن يدلى بذى رحم عملا بالمادتين 31، 36 من القانون المذكور.
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر والله أعلم(3/31)
بنت البنت مع أولاد الأخت الشقيقة
المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة 1379 هجرية - 18 فبراير سنة 1960 م
المبادئ
1 - بنت البن من الصنف الأول من ذوى الارحام.
وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث عن باقى الأصناف.
2 - إذا انحصر الإرث فى بنت البنت حازت وحدها جميع التركة
السؤال
توفيت سنة 1956 عن بنت بنتها نعيمة عبد المقصود وعن أولاد أختها الشقيثقة المتوفاة قبلها وهم أربعة ذكور وثلاث بنات فقط.
وطلب بيان الوارث وغير الوارث ونصيب كل
الجواب
أنه بوفاة نفيسة على أغا سنة 1956 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 عن المذكورين تكون تركتها جميعها لبنت بنتها لأنها من الصنف الأول من ذوى الأرحام وهى مقدمة على أولاد الأخت الشقيقة لأنهم من أفراد الصنف الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث عن باقى الأصناف عملا بالمادة 31 من هذا القانون.
هذا إذا لم يكن لها وارث آخر والله أعلم(3/32)
بنت الخال الشقيق مع أولاد بنات الخال الشقيق
المفتي
حسن مأمون.
ذى القعدة سنة 1379 هجرية - 21 مايو سنة 1960 م
المبادئ
1 - بنتا الخال الشقيق وأولاد بنات الخال الشقيق من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
2 - بنتا الخال الشقيق أقرب درجة من أولاد بنات الخال الشقيق والأقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد
السؤال
توفيت بتاريخ 11 مايو سنة 1960 عن بنتى خالها الشقيق وهما ستيتة وبهانة بنتا عثمان أحمد وعن أولاد بنات خالها الشقيق المتوفيات قبلها الثلاث أولاهن فريضة عثمان أحمد وقد تركت ابنا وثلاث بنات هم محمد ومنيرة وأنجة وصفية وثانيتهن تفيدة عثمان أحمد وقد تركت أبنا وبنتين هم دسوقى ونبوية ونفوسة، وثالثتهن نظلة عثمان أحمد وقد تركت بنتا واحدة وهى زينب محمد عليوة.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيمن يرث ومن لا يرث من المذكورين فى تركة هذه المتوفاة وما نصيب الوارث منهم
الجواب
أن جميع تركة هذه المتوفاة لبنتى خالها الشقق وهما ستيتة وبهانة مناصفة بينهما.
لأنهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام واتحدا فى الدرجة وفى قوة القرابة وفى الادلاء بنات خالها الشقيق الثلاث المذكورات لأنهم وأن كانوا من الطائفة المذكورة إلا أنهم أبعد درجة من بنتى الخال الشقيق والأقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم(3/33)
بنت أخ وأولاد أخت وأولاد ابن أخت
المفتي
حسن مأمون.
ذى الحجة سنة 1379 هجرية - 19 يونية سنة 1960 م
المبادئ
1 - بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة وأولاد ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام.
2 - بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة أقرب درجة من أولاد أبن الأخت الشقيقة والأقرب درجة أحق بالميراث من الأبعد.
3 - بانحصار الإرث فى بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة وقد استووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث تكون التركة بينهم جميعا للذكر منهم ضعف الأنثى
السؤال
توفيت بتاريخ 23 / 12 / 1959 عن بنت أخيها الشقيق نعيمة بطيخ وأولاد أختها الشقيقة وهم حسين وسلطان وفهيمة وسيدة وأمينة وأولاد عطية محمد، وعن أولاد ابنى أختها الشقيقة وهم صابر وكمال وكامل وكاملة وزينب أولاد عثمان ومحمد وهانم ولدا سليمان فقط وطلب بيان الورثة ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة آمنة محمد فى 23 / 12 سنة 1959 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 عن المذكورين سابقا تكون تركتها جميعها لبنت أخيها الشقيق نعيمة بطيخ محمد وأولاد أختها الشقيقة وهم حسين وسلطان وفهيمة وسيدة وأمنة أولاد عطية محمد نصوص لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيقسم المال بينهم للذكر ضعف الأنثى وأن اختلفت صفة الأصول فى الذكورة والأنوثة وذلك عملا بالمادتين 31، 34 من هذا القانون ولو جعلنا التركة ثمانية أسهم كان لنعيمة بطيخ منها سهم واحد وللذكر من أولاد أختها الشقيقة سهمان وكل أنثى سهم واحد ولا شىء لأولاد أبنى أختها الشقيقة لأنهم أبعد درجة إلى المتوفاة من أولاد أخويها الشقيقين السابقين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم.
الموضوع (3040) أولاد الأخت الشقيقة مع بنت الأخت لأم.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
محرم سنة 1380 هجرية - 26 يونية سنة 1960 م.
المبادئ:
1 - أولاد الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام.
2 - أولاد الأخت الشقيقة أقوى قرابة من بنت الأخت لأم ومن كان أقوى قرابة قدم فى الميراث على من يليه.
سئل:
توفيت سنة 1940 عقيما عن أولاد أختها شقيقتها وهم حسين وحسن وزينب أولاد محمد حسين وعن زكية عبد الباقى بنت أختها لأم فقط.
وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
أنه بوفاة المرحومة أسمه عبد السلام فى سنة 1940 م عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولاد أختها شقيقتها (الذكرين والأنثى للذكر ضعف الأنثى.
لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من ذوى الفروض النسبية ولا من العصبة بالنسب ولا من الصنفين الأول والثانى من ذوى الأرحام واتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة فيشتركون فى الإرث.
وذلك تطبيقا للمادة 31، 34، 38 من قانون رقم 77 لسنة 1943 ولا شىء لبنت أختها لأم لأنها وأن كانت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن أولاد الأخت الشقيقة مقدمون عليها فى الميراث لقوة قرابتهم تطبيقا للمادة 34 المذكورة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(3/34)
ابن البنت مع ابن الأخت الشقيقة
المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1380 هجرية - 16 يولية سنة 1960 م
المبادئ
ابن البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث منهم والصف الأول مقدم فى الميراث على من بعده
السؤال
توفيت فى يونية سنة 1960 عن ولدى بنتها المرحومة انس محمد وهما عبد المنعم وحلمى ولجا سيد حامد وعن أحمد حماده أحمد ابن أختها الشقيقة وردة وعن محمد على ابن أختها الشقيقة هانم وعن عبد السلام مصطفى ابن أختها الشقيقة زينب فقط.
وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
نفيد بأنه بوفاة المرحومة حسنه أحمد فى يونية سنة 1960 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأبنى بنتها مناصفة بينهما لأنهما من الصنف الأولى من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية واستويا فى الدرجة والادلاء بصاحب فرض فيشتركان فى الارث وذلك تطبيقا للمادتين 31، 32 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شىء لأبناء أخوتها شقيقاتها لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن الصنف الأول وذلك تطبيقا للمادة المذكورة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
الموضوع (3042) ابن الأخت وبنت الأخت وبنت الأخ وبنت ابن الأخ.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
رجب سنة 1386 هجرية - 20 ديسمبر سنة 1960 م.
المبادئ:
1 - ابن الأخت الشقيقة وبنت الأخت الشقيقة وبنت الأخ الشقيق من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم أقرب درجة من بنت ابن الأخ الشقيق التى هى أيضا من الصنف الثالث ومن كان أقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد.
2 - بانحصار الإرث فى ابن الأخت الشقيقة وبنت الأخت الشقيقة وبنت الأخ الشقيق تكون التركة بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى لاتحادهم فى الدرجة والقوة والادلاء.
سئل:
توفيت سيدة من الرعايا المحليين كانت مقيمة بمصر ومسيحية الديانة عن ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة وبنت أخ شقيق وبنت ابن أخ شقيق وطلب السائل أفادته عمن ينطبق عليه صفة الوارث طبقا للشريعة الإسلامية ونصيب كل منهم فى الارث.
أجاب:
الورثة هنا جميعا من ذوى الأرحام المبينة أحكام ارثهم فى المواد من 31 إلى 38 من القانون 77 لسنة 1943 باحكام المواريث وهم من الصنف الثالث المبينة أحكامه فى المادة 34 من هذا القانون وطبقا لأحكام هذا القانون تكون تركة المتوفاة جميعها لابن أختها الشقيقة وبنت أختها الشقيقة وبنت أخيها الشقيق فقط وتقسم التركة بينهم للذكر ضعف الأنثى لابن الأخت سهمان ولبنت الأخت سهم ولبنت الأخ سهم لأن هؤلاء الثلاثة أقرب درجة للمتوفاة وهم فى درجة واحدة بالنسبة لها وكحل منهم يدلى بوارث فهم متساوون فى حق الارث ولا شىء لبنت ابن الأخ الشقيق لأنها أنزل درجة من المتقدمين فيقدمون عليها والله أعلم.
الموضوع (3043) الخال لأب مع أولاد الخال وبنات الخالة وأولاد خال الوالد.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
رجب سنة 1380 هجرية - 3 يناير سنة 1961 م.
المبدأ:
الخال لأب من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخال الشقيق وبنات الخالة الشقيقة واولاد خال والد المتوفى من طوائف متأخرة عن طائفة الخال ومن كان من الطائفة الأولى أولى بالميراث من الطوائف المتأخرة.
سئل:
توفى عن ورثته وهم خاله لأب على عامر وأولاد خاله الشقيق وبنات خالته الشقيقة وأولاد خال والده ذكورا وأناثا فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
الورثة هنا جميعا من ذوى الأرحام ومن الصنف الرابع منهم والخال من الأب من الطائفة الأولى من هذا الصنف وهو أحقهم بالميراث فتكون جميع تركة المتوفى لخاله من الأب ولا شىء للباقين لأنهم من الطوائف المتأخرة عن طائفة الخال وذلك طبقا للمادة 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ومن هذا يعلم الجواب عما ذكر بالسؤال والله أعلم.
الموضوع (3044) الخالة مع بنت الخالة الشقيقة وبنت الخال الشقيق وولدى ابن ابن الخال.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
شوال سنة 1380 هجرية - 6 أبريل سنة 1961 م..
المبادئ:
1 - الخالة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الخالة الشقيقة وبنت الخال الشقيق وولدا ابن ابن الخال جميعهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا ميراث لأفراد الطائفة الثانية مع وجود أحد من الطائفة الأولى.
2 - بانحصار الإرث فى الخالة الشقيقة تحوز جميع التركة.
سئل:
توفيت عن ورثتها وهم خالتها الشقيقة معزوزة يوسف وبنت خالتها الشقيقة أم أحمد محمد وبنت خالها الشقيق ست محمد يوسف وولدا ابن ابن خالها محمد وصبرة ولدا يوسف زكى وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورين تكون جميع تركتها لخالتها الشقيقة لأنها من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منها بالميراث ولا شىء لبنت خالتها الشقيقة ولا لبنت خالها الشقيق ولا لولدى ابن ابن خالها لأنهم جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرة فى الميراث عن الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر والله أعلم.
الموضوع (3045) بنت الأخ الشقيق مع أولاد الأخت لأب.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
محرم سنة 1381 هجرية - 19 يونية سنة 1961 م..
المبادئ:
1 - بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت لأب أن كانا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن بنت الأخ الشقيق أقوى قرابة منهم فتقدم عليهم فى الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى بنت أخ شقيق تحوز التركة جميعها.
سئل:
توفيت سنة 1960 عن ورثتها وهم بنت أخيها الشقيق نعيمة محمد وأولاد أختها لأبيها حسين وسيدة وفهيمة وأمينة أولاد عطية نصوص وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورين تكون جميع تركتها لبنت أخيها الشقيق لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منها بالميراث ولا شىء لأولاد أختها لأبيها لأنهم وأن كانوا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن قرابة بنت الأخ الشقيق أقوى من قرابة أولاد الأخت لأب طبقا للمادة 34 من قانون المواريث 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر والله أعلم.
الموضوع (3046) ولدا الأخت لأب مع أولاد الأخ والأخت لأم.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
جماد أول سنة 1381 هجرية - 17 أكتوبر سنة 1961 م..
المبادئ:
1 - ولدا الأخت لأب وأولاد الأخوة لأم وأن كانوا جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن قرابة ولدى الأخت لأب أقوى فيقدمان عليهم فى الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى ولدى الأخت لأب تكون جميع التركة لهما للذكر ضعف الأنثى.
سئل:
توفيت عن ورثتها وهم ولدا أختها لأبيها محمد عبد الرحمن وفاطمة مصطفى وأولاد أخيها لأمها وأولاد أختها لأمها فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة المتوفاة المذكورة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
أنه بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورين تكون جميع تركتها لولدى أختها لأبيها للذكر منهما ضعف الأنثى لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهما بالميراث ولا شىء لأولاد أخيها لأمها ولا لأولاد أختها لأمها لأنهم وأن كانوا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن قرابة أولاد الأخت لأب أقوى من قرابة أولاد الأخوة لأم فيقدمون عليهم فى الميراث طبقا للمادة 34 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم(3/35)
ابن الأخت مع بنتى ابن الأخت وبنت بنت الأخت
المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 24 يونية سنة 1963 م
المبادئ
بنتا ابن الأخت وبنت بنت الأخت وابن الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام غير أن ابن الأخت أقرب درجة منهن ويتقدم عليهن لذلك يأخذ جميع التركة عملاى بالمادتين 31، 34 من قانون المواريث
السؤال
طلبت نيابة القوصية الولاية على المال - بكتابها رقم 126 بمرفقاته المقيد برقم 358 سنة 1963 توزيع تركة الأخرس عطية ميخائيل المتوفاة عن ابن أخته مختار عبد الله وعن بنتى ابن أخته وهما عزيزة ووزيرة بنتا جرجس.
وعن بنت بنت أخته نجية سليمان فقط
الجواب
أنه إذا كان الحال كما جاء بالأوراق تكون جميع تركة هذا المتوفى لابن أخته مختار عبد الله مقار سواء أكان ابن أخت شقيقة أم لأب أم لأم.
لأنه من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد من هو أولى منه بالميراث.
ولا شىء لبنتى ابن أخته ولا لبنت بنت أخته لأنهن وأن كن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام الا أنهن أنزل منه درجة فيقدم عليهن عملا بالمادتين 31 و 34 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
ے الموضوع (3048) بنات العمة مع بنات الخالة.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
محرم سنة 1383 هجرية - 11 يونية سنة 1963 م.
المبدأ:
بنات العمة وبنات الخالة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ويحوزون التركة بحق الثلثين لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم لا تحادهن فى قوة القرابة وأختلافهن فى الحيز.
سئل:
توفيت بتاريخ 13/5/1963 عن ورثتها وهن بنات عمتها الشقيقة وبنتا خالتها الشقيقة فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورات يكون لبنات عمتها الشقيقة ثلثا تركتها بالتساوى بينهن ولبنتى خالتها الشقيقة الثلث يقسم بينهما مناصفة لأنهن جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدن فى قوة القرابة واختلفن فى الحيز فقرابة الأب لها الثلثان وقرابة الأم لها الثلث وذلك عملا بالمادتين 31، 36 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر.
والله أعلم.
الموضوع (3049) الخال لأب وابن الخالة وابناء العم لأم وأبناء ابن العم لأم.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
التاريخ 6 ربيع آخر سنة 1383 هجرية - 25 أغسطس سنة 1963 م.
المبادئ:
1 - الخال من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
2 - ابن الخالة الشقيقة وأبناء العم لأم وأبناء ابن العم لأم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
3 أفراد الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام مقدمون على من يليهم من الطوائف.
سئل:
توفى عن خاله لأبيه محمد أحمد وابن خالته الشقيقة أحمد محمد وابنى عم لأم رياض وتوفيق ابنى محمد حسن وأبناء ابن عم لأم حسن ومحمد وأحمد أبناء ربيع محمد فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة المرحوم عبد الرحمن عن المذكورين تكون جميع تركته لخاله لأبيه.
لأنه من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
ولا يوجد أحد أولى منه بالميراث. ولا شىء لابن خالته الشقيقة ولا لابنى عمه لأم ولا لأبناء ابن عمه لأم لأنهم وأن كانوا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أنهم من الطائفة الثانية والطائفة الأولى أولى بالميراث من الطائفة الثانية عملا بالمادة رقم 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم.
الموضوع (3050) بنتا الأخوين مع أولاد الأخت ذكورا وأناثا.
المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر.
التاريخ 8 أغسطس سنة 1968 م.
المبادئ:
1 - عند اتحاد أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث مع عدم وجود صاحب فرض ولا عاصب ولا أحد من الأصناف المتقدمة عليهم من ذوى الأرحام يشتركون فى الارث للذكر منهم ضعف الأنثى.
2 - بانحصار الإرث فى بنتى أخوين شقيقين وفى أولاد أخت شقيقة يشتركون فى الإرث للذكر منهم ضعف الأنثى.
سئل:
من ادارة الشئون القانونية لتفتيش عام ضغط النيل بوزارة الرى بكتابها المؤرخ 30/7/1968 م المتضمن وفاة آنسة عن بنتين لأخوين شقيقين وعن أولاد (ذكور وأناث) لأخت شقيقة فقط - وطلبت الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة الآنسة المذكورة عن المذكورين فقط تكون تركتها لبنتى أخويها الشقيقين وأولاد أختها الشقيقة للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام.
وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من أصحاب الفروض والعصبات أو من الأصناف المتقدمة عليهم من ذوى الأرحام فيشتركون فى الإرث للذكر ضعف الأنثى وذلك تطبيقا للمواد 31، 34، 38 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر.
الموضوع (3051) أولاد الخالين والخالة وابن خال الأم.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
شوال سنة 1388 هجرية - 31 ديسمبر سنة 1968 م.
المبادئ:
1 - أولاد الخالين وأولاد الخالة وابن خال الأم الذى هو فى الوقت نفسه ابن خالة الأب من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
2 - أولاد الخالين وأولاد الخالة أقرب درجة من ابن خال الأم الذى هو ابن خالة الأب.
ومن كان أقرب درجة أولى بالميراث من غيره.
سئل:
توفيت عن ابن خال أمها وهو فى الوقت نفسه ابن خالة أبيها وعن أولاد خاليها وعن أولاد خالتها فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة نزهة سعيد شحاتة عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولاد خاليها وأولاد خالتها للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من أصحاب الفروض والعصبات أو من الأصناف المتقدمة عليهم من ذوى الأرحام ولا شىء لابن خال أمها الذى هو فى الوقت نفسه ابن خالة أبيها لأنه وأن كان من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن أولاد الخالين والخالة أقرب درجة منه للمتوفاة المذكورة ومن كان أقرب درجة أولى بالميراث من غيره عملا بالمادتين 31، 34 من قانون المواريث 77 لسنة 1943.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكروا.
والله أعلم(3/36)
ولدا البنت مع ولدى الأخت
المفتي
أحمد هريدى.
شوال سنة 1388 هجرية - 31 ديسمبر سنة 1968 م
المبادئ
1 - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وأولاد الأخت من الصنف الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث على أفراد الصنف الثالث منهم.
2 - بانحصار الإرث فى أولاد البنت فقط - تكون التركة كلها لهم للذكر منهم ضعف الأنثى
السؤال
توفيت بتاريخ 2/12/1968 عن ولدى أختها محروسة التى توفيت قبلها وهما بخيت ووهبة ولدا رزق بخيت وعن أولاد بنتها رتيبة التى توفيت قبلها وهم ثابت ونعيمة وزيزى أولاد سعيد فقط.
وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة حكيمة فام وهبة بتاريخ 2 / 12 / 1968 عن المذكورين فقط - تكون تركتها لأولاد بنتها للذكر منهم ضعف الأنثى وذلك لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب نسبى ولأنهم من أفراد الصنف الأول من ذوى الأرحام.
ولا شىء لولدى أختها لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يرثان مع وجود أحد من الأصناف المتقدمة عليهما طبقا للمادتين 31، 38 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكروا.
والله أعلم(3/37)
انفراد ابن ابن عم أم المتوفاة
المفتي
أحمد هريدى.
رمضان سنة 1389 هجرية - 20 نوفمبر سنة 1969 م
المبادئ
ابن ابن عم أم المتوفاة من ذوى الأرحام ومتى انحصر الإرث فيه تكون التركة كلها له
السؤال
توفيت بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1947 وأنه لا يوجد للمتوفاة المذكورة وارث من العصبة أو من أصحاب الفروض أو من ذوى الأرحام سوى سعيد عبد العزيز وهو ابن ابن عم والدة المتوفاة الشقيق وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان وارثا لهذه المتوفاة شرعا أم لا
الجواب
أنه بوفاة المرحومة زينب مصطفى بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1947 عن السائل فقط الذى هو ابن ابن عم والدتها فانه يرث كل تركتها لأنه لا يوجد لها صاحب فرض ولا عاصب ولا أحد من ذوى الأرحام سواه تطبيقا للمواد من 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(3/38)
بنات الأخ لأب مع ابن الأخ لأم وأولاد بنت الأخ لأب
المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1390 هجرية - 2 أبريل سنة 1970 م
المبادئ
1 - بنات الأخ لأب من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهن أقوى قرابة من ابن الأخ لأم وأقرب درجة من أولاد بنت الأخ لأب الذين هم من الصنف الثالث منهم ومن كان أقوى قرابة وأقرب درجة أحق بالميراث من الأخرين.
2 - بانحصار الإرث فى بنات الأخ لأب يأخذن كل التركة بالتساوى بينهن
السؤال
توفيت فى 25 يناير سنة 1969 عن ابن أخ لأم وعن ثلاث بنات أخ لأب وعن أولاد بنت أخ لأب وهم ذكور وأناث فقط.
وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحومة زهرة محمود عبد الرؤوف بتاريخ 25 يناير سنة 1969 عن المذكورين فقط تكون تركتها كلها لبنات أخيها لأبيها بالتساوى بينهن وذلك لأنهن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد للمتوفاة عاصب ولا صاحب فرض ولا أحد من ذوى الأرحام أولى منهن بالميراث فيأخذن كل التركة بالتساوى بينهن عملا بالمواد من 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شىء لابن الأخ لأم لأنه وأن كان من الصنف الثالث من ذوى الأرحام الا أن بنات الأخ لأب أقوى قرابة منه.
كما لا شىء لأولاد بنت الأخ لأب ذكورا وأناثا لأنهم أنزل درجة من بنات الأخ لأب وذلك طبقا للمواد المذكورة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر.
والله أعلم(3/39)
أولاد الأخوات مع بنات العم
المفتي
أحمد هريدى.
صفر سنة 1390 - 19 أبريل سنة 1970 م
المبادئ
1 - أولاد الأخوات الشقيقات من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنات العم من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع.
2 - بانحصار الإرث فى أولاد الأخوات الشقيقات يكون لهم كل التركة للذكر منهم ضعف الأنثى
السؤال
توفيت بتاريخ سنة 1954 عن ابنيها على وابراهيم ولدى محمد سيد.
وعن أختها الشقيقة رشيدة فقط - ثانيا ثم وفاة المرحومة رشيدة أحمد بتاريخ سنة 1970 عن أولاد أخواتها الشقيقات وهم ابراهيم وعلى ولدا محمد سيد.
وأحمد واعتماد ولدا أحمد عبد العال ومحمود محمد وعن بنات عمها وهن فتوح وتيتل وفرح بنات ابراهيم محمد فقط.
وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
أولاد - بوفاة المرحومة هينادى أحمد بتاريخ سنة 1954 عن المذكورين فقط تكون تركتها لابنيها مناصفة بينهما تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا شىء لأختها الشقيقة لحجبها بالفرع الوارث المذكر ثانيا - وبوفاة المرحومة رشيدة أحمد بتاريخ سنة 1970 عن المذكورين فقط - تكون تركتها لأولاد أخواتها الشقيقات للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد من أصحاب الفروض أو العصبة النسبية أو الأصناف المتقدمة عليهم من ذوى الأرحام ولا شىء لبنات عمتها لأنهن من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد منعن بأولاد الأخوات الشقيقات وذلك تطبيقا للمواد 31، 34، 35، 38 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث.
وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر غير من ذكر ولم يكن للمتوفاة الأخيرة من يستحق وصية واجبة.
والله أعلم(3/40)
ابن الخال الشقيق مع بنت بنت العمة
المفتي
محمد خاطر.
محرم سنة 1391 هجرية - 3 مارس سنة 1971 م
المبادئ
ابن الخال الشقيق وبنت بنت العمة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وابن الخال الشقيق أقرب درجة ومن كان أقرب درجة أولى بالميراث من غيره
السؤال
توفيت عن ابن خالها الشقيق وعن بنت بنت عمتها فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة هذه المرأة عن المذكورين فقط - تكون جميع تركتها لابن خالها الشقيق لأنه من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منه بالميراث من أصحاب الفروض والعصبة أو من الأصناف المتقدمة عليه من ذوى الأرحام.
ولا شىء لبنت بنت عمتها لأنها وأن كانت من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن ابن خالها الشقيق أقرب درجة منها للمتوفاة ومن كان أقرب درجة أولى بالميراث من غيره عملا بالمادتين رقمى 31، 36 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر.
والله أعلم(3/41)
ابن العمة الشقيقة مع أولاد ابن العمة الشقيقة
المفتي
محمد خاطر.
رمضان سنة 1391 هجرية - 30 أكتوبر سنة 1971 م
المبادئ
ابن العمة الشقيقة وأولاد ابن العمة الشقيقة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
وابن العمة أقرب درجة من أولاد ابن العمة فيقدم عليهم فى الميراث
السؤال
توفى سنة 1971 عن ابن عمته الشقيقة يوسف شوقى وعن أولاد ابن عمته الشقيقة المتوفى قبلها عزيز شوقى ذكوار وأناثا فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم محمد على سنة 1971 عن المذكورين فقط - تكون جميع تركته لابن عمته الشقيقة يوسف شوقى لأنه من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منه بالميراث من صاحب فرض أو عاصب أو من الطوائف المتقدمة من ذوى الأرحام.
ولا شىء لأولاد ابن عمته الشقيقة المتوفى قبلها عزيز شوقى ذكورا واناثا لأنهم وأن كانوا من الطائفة الثانية من النصف الرابع من ذوى الأرحام الا أن ابن العمة الشقيقة أقرب درجة من أولاد ابن العمة الشقيقة فيقدم عليهم فى المراث تطبيقا للمادتين 31، 36 من القانون رقم 77 لسنة 1943 الخاص بأحكام المواريث.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر بالسؤال.
والله أعلم(3/42)
بنت العم الشقيق مع ابن الخال من الأم
المفتي
محمد خاطر.
صفر سنة 1394 هجرية - 6 مارس سنة 1974 م
المبادئ
1 - يقدم فى الميراث من أبناء الطائفة الثانية من الصنف الرابع من يدلى بعاصب على من يدلى بذى رحم.
2 - بنت العم الشقيق تدلى بعاصب فهى أولى بالميراث من أبن الخال من الأم الذى يدلى بذى رحم
السؤال
توفيت سنة 1974 عن بنت عمها الشقيق لبيبة على وعن ابن خالها من الأم اسماعيل ابراهيم فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحومة محضية أحمد سنة 1974 عن المذكورين فقط تكون تركتها جميعها لبنت عمها الشقيق لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد للمتوفاة عاصب ولا صاحب فرض ولا أحد من ذوى الأرحام المقدمين عليها فى الميراث ولا شىء لابن خالها لأم لأنه وأن كان هو الآخر من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أنه مؤخر عن بنت العم الشقيق لأنها تدلى بعاصب وهو يدلى بذى رحم فتكون أولى منه بالميراث وذلك طبقا للمادتين 31، 36 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر.
والله تعالى أعلم(3/43)
اجتماع أولاد الأخت الشقيقة مع بنت العم الشقيق
المفتي
محمد خاطر.
صفر سنة 1394 هجرية - 16 مارس سنة 1974 م
المبادئ
1 - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ويقدمون فى الميراث على بنت العم لأنها من الصنف الرابع.
2 - بانحصار الإرث فى أولاد الأخت الشقيق يستحقون التركة للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
توفيت فتاة لم تتزوج قط عن بنت عم شقيق وعن أولاد أخت شقيقة ثلاثة ذكور وبنت فقط.
وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المتوفاة المذكورة من المذكورين فقط تكون تركتها كلها لأولاد أختها الشقيقة للذكر منهم ضعف الأنثى - وذلك لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد للمتوفاة صاحب فرض ولا عصبة ولا أحد من ذوى الأرحام أولى منهم بالميراث وقد استووا فى القرابة والدرجة فيشتركون فى الميراث ويكون للذكر منهم ضعف الأنثى عملا بالمواد من 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1932 ولا شىء لبنت عمها الشقيق لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المقدم على الصنف الرابع فى الميراث - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر بالسؤال والله أعلم(3/44)
ولدا عمة لأم وبنتا خالة شقيقة
المفتي
محمد خاطر.
ذو القعدة سنة 1394 هجرية - 19 نوفمبر سنة 1974 م
المبادئ
ولدا العمة لأم من قرابة الأب وبنتا الخالة الشقيقة من قرابة الأم وهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ويرثان مما ويكون لقرابة الأب الثلثان للذكر ضعف الأنثى ولبنتى الخالة الشقيقة الثالث بالسوية بينهما
السؤال
توفى سنة 1965 عن ولدى عمته لأم وهما لطف الله وكوكب ولدا محمد وحيد وعن بنتى خالته الشقيقة وهما فتحية وعطية بنتا أحمد فائق فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
أنه بوفاة المرحوم حسين محمد وسيم سنة 1965 عن المذكورين فقط يكون لقرابة الأب ثلثا تركته ويكون لقرابة الأم ثلثها لأنهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من أصحاب الفروض أو العصبات ولا من الاصناف المقدمة عليهم من ذوى الأرحام وعلى ذلك يكون لولدى عمته لأم ثلثا تركته للذكر منهم ضعف الأنثى ويكون لبنتى خالته الشقيقة ثلثها بالسوية بينهما وذلك تطبيقا للمواد من 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(3/45)
الخال مع ابن خال الأب
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
جماد أول سنة 1399 هجرية - 17 أبريل سنة 1979 م
المبادئ
ابن خال الأب من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والخال من الطائفة الاولى منه وهو مقدم على أفراد الطائفة الرابعة ويأخذ جميع التركة وحده
السؤال
توفى عن خاله مطاوع وعن سعد عبد المنعم ابن خال والد المتوفى فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم محمد على عن المذكورين فقط تكون جميع تركته لخاله لأنه من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد للمتوفى صاحب فرض ولا عاصب ولا أحد من الأصناف المقدمة عليه من ذوى الأرحام ولا شىء لابن خال والده لأنه من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأصحاب الطائفة الاولى مقدمون فى الميراث عن أصحاب الطائفة الراعبة فهو أولى منه بالميراث عملا بالمواد من رقم 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم(3/46)
أولاد ولدى عمة الأم
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ربيع الأول سنة 1400 هجرية - 2 فبراير سنة 1400 هجرية - 2 فبراير سنة 1980 م
المبادئ
أولاد ولدى عمة الأم من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتكون التركة كلها لهم للذكر ضعف الأنثى متى لم يوجد صاحب فرض ولا عاصب ولا ذو رحم مقدم عليهم
السؤال
توفيت بتاريخ 25/11/1979 عن أولاد ولدى عمة والدتها وهم نعيمة ووفاء وأيمان ونبيل وأسامة وسامح أولاد على محمود ابن عمة والدتها اسماء محمد وأحمد ومحمد وصفية وسميحة ونادية أولاد زكى محمد وهم أيضا أولاد نفوسة محمود ابن عمة والدتها اسماء المذكورة فقط.
وطلبت السائلة الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحومة عطيات بتاريخ 25 /11/1979 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولاد ولدى عمة والدتها لأنهم جميعا من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام حيث لا يوجد للمتوفاة صاحب فرض ولا عاصب ولا أحد من ذوى الأرحام المقدمين عليهم فى الميراث وقد اتحد هؤلاء فى جهة القرابة والادلاء بذى رحم فيشتركون فى الميراث ويكون بينهم جميعا للذكر منهم ضعف الأنثى عملا بالمواد من رقم 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع يستحق وصية والله سبحانه وتعالى أعلم(3/47)
بنتا الأخ مع بنت ابن الأخ وبنات بنت الأخ
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
جماد أول سنة 1400 هجرية - 26 مارس سنة 1980 م
المبادئ
1 - بنتا الأخ الشقيق من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنت أبن الأخ الشقيق وبنات بنت الأخ الشقيق وأن كانوا من الصنف الثالث أيضا إلا أن بنتى الأخ الشقيق أقرب منهن درجة فيتقدمان عليهن فى الميراث.
2 - بانحصار الارث فى بنتى الأخ الشقيق تكون التركة كلها مناصفة بينهما لاتحادهما فى القرابة وقوة الدرجة والادلاء بوارث
السؤال
توفيت عن زينب وفاطمة بنتى أخيها شقيقها وعن بنت ابن أخيها الشقيق وعن بنات بنت أخيها الشقيق وهن هانم وفاطمة وفوزية بنات محمد محمد فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحومة هانم محمد عن المذكورات فقط يكون جميع تركتها لزينب وفاطمة بنتى أخيها الشقيق لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد لهذه المتوفاة عاصب ولا صاحب فرض ولا أحد من الأصناف المقدمة عليهما فى الميراث من ذوى الأرحام وقد اتحدتا فى القرابة وقوة الدرجة والادلاء بوارث فيشتركان فى الميراث ويكون مناصفة بينهما ولا شىء لبنت أبن أخيها الشقيق ولا لبنات بنت أخيها الشقيق لأنهن وان كن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن بنتى أخيها الشقيق أقرب منهن درجة فيقدمان عليهن فى الميراث عملا بالمواد من 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم(3/48)
أولاد أولاد الخال فقط
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ربيع أول سنة 1401 هجرية - 22 يناير سنة 1981 م
المبادئ
1 - متى اشترك ذوو الأرحام فى الدرجة والقرابة تكون التركة بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى.
2 - أولاد أولاد الخال من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
3 - بانحصار الإرث فى أولاد أولاد خال فقط تكون التركة لهم جميعا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
توفيت بتاريخ 25/11/1979 م دون أن تتزوج وليس لها عصبة عن أولاد أولاد خالها المرحوم محمد وهم (أحمد زكى، زينب، محمود، فاطمة، محمد، سميحة، أولاد عبد العزيز وفوزية وفوزى، أخلاص، سناء) أولاد محمود محمد وعن أولاد بنت خالها حنيفة محمد وهم (فاطمة وزهيرة، محمد، فؤاد) أولاد محمد داود فقط وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحومة عطيات محمود فى 25 / 11/1979 عن المذكورين فقط دون أن تتزوج وليس لها عصبة تكون جميع تركتها لأولاد أولاد خالها المرحوم محمد عبد العال حسن ذكورا وأناثا للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد للمتوفاة وارث صاحب فرض ولا عاصب ولا أحد من ذوى الأرحام أولى منهم بالميراث وقد اشتركوا فى القرابة والدرجة فيشتركون فى الميراث ويكون للذكر منهم ضعف الأنثى عملا بالمواد من 31 - 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 م.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم(3/49)
أبنا الخالة وأولاد ابن الخالة وابن عم الأم
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ذى الحجة سنة 1401 هجرية - 134 أكتوبر سنة 1981 م
المبادئ
1 - افراد وطوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام مقدم بعضها على بعض فى الميراث.
2 - أبناء الخالة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وابن عم الأم من الطائفة الرابعة من هذا الصنف وأبنا بنت خال الأب من الطائفة السادسة والطائفة الثانية مقدمة فى الميراث على من يليها.
3 - ابنا الخالة وأولاد ابن الخالة وأن كانوا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن ابنى الخالة أقرب درجة من أولاد ابن الخالة والاقرب درجة أولى بالميراث من الآخر
السؤال
توفيت بتاريخ 9 أبريل سنة 1978 عن شاكر وراشد ابنى أحمد بوصفهما ابنى خالة المتوفاة خضرة أحمد أخت أمها المدعوة شمعة أحمد وعن محمد وأحمد وعبد الفتاح ووداد وسعدية وبثينة وعدلى أولاد محمد أحمد ابن خالة المتوفاة المدعوة خضرة أحمد حماد وقد توفى قبلها وعن صديق الصادق حماد ابن عم أم المتوفاة التى تدعى شمعة احمد وعن عبد ربه وعبد الله ابنى احمد بوصفهما ابنى عائشة بنت محمد ابن عبد الرحمن عبد السلام عم جد المتوفاة لأبيها محمود عيسى وبوصف امهما عائشة هذه ايضا بنت محمد عبد الرحمن خال احمد محمود عيسى ابن أم محمد عبد الرحمن فهما بهذا الوصف ابنا بنت خال والد المتوفاة وعن فاطمة محمد زوجة ابن خالة المتوفاة المدعوة خضره أحمد فقط وانتهى السائل إلى طلب بيان الوارث أو الوارثين لهذه المتوفاة من هؤلاء ونصيب كل وارث شرعا فى تركتها
الجواب
انه بوفاة المرحومة زكية احمد محمود بتاريخ 9 من أبريل سنة 1978 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لشاكر وراشد ابنى أحمد محمد مناصفة بينهما بوصفهما ابنى خالة المتوفاة فهما بهذا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأقرب هؤلاء جميعا درجة اليها.
ذلك لأن أولاد ابن خالتها وأن كانوا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام لكنهم أنزل منهما درجة ولأن صديق الصادق حماد بن عم أم المتوفاة من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأفراد وطوائف هذا الصنف مقدم بعضها على بعض فى الميراث كما هو الحكم العام فى توريث أصناف ذوى الأرحام أما عبد ربه وعبد الله ابنا أحمد محمد عمار فهما ابنا عائشة هذه بنت محمد عبد الرحمن عبد السلام خال والدها أحمد محمود عيسى عبد السلام لأن أمه هى أم محمد عبد الرحمن عبد السلام وهما بهذين الوصفين يدخلان فى حكم الطائفة السادسة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام التى لا ترث كذلك مع وجود أحد من الأصناف أو من الطوائف قبلها.
وهذا أعمالا للمواد 31 التى رتبت طوائف الصنف الرابع الست و 35 و 36 اللتين بينتا حكم توريه هذه الطوائف من ذوى الأرحام وذلك من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث.
أما فاطمة محمد عبد المنعم زوجة ابن خالة المتوفاة فلا ميراث لها لعدم وجود سبب من أسباب الإرث المبينة فى المادة السابعة من هذا القانون بينها وبين تلك المتوفاة وهذا إذ كان الحال كما ورد بالسؤال وما الحق به.
ولم يكن للمتوفاة زكية أحمد محمود عيسى عبد السلام وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم(3/50)
ميراث مع اختلاف الدار والجنسية
المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة سنة 1377 هجرية - 9 من يونية سنة 1958 م
المبادئ
اختلاف الدار والجنسية ليسا من موانع الارث بين المسلمين
السؤال
أولا أب مسلم مقيم فى القاهرة له ابن ولد فى مصر ومقيد بدفتر مواليدها والابن مسلم ولكنه مقيم بالولايات المتحدة فى أمريكا الشمالية فهل اختلاف الدارين يمنع الارث فى قانون المواريث المصرى وهل إذا كان الابن قد اكتسب الجنسية الامريكية مع بقائه مسلما يرث أولا
الجواب
طبقا للمادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 يتوارث المسلمون بعضهم من بعض مع اختلاف الدارين وعلى ذلك فبقاء الأب والابن على دين الإسلام وقت وفاة احدهما يرث أحدهما الآخر ولو مع اختلاف الدار ولو كان أحدهما اكتسب جنسية أخرى لأن الفقرة الخاصة بالتوارث بين المسلمين مطلقة وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم(3/51)
الزوج مع الوالدين فقط (المسألة الغراوية)
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 هجرية - 19 يناير سنة 1944 م
المبادئ
بانحصار الارث فى زوج ووالدين يكون للزوج النصف فرضا وللام ثلث الباقى وللاب ثلثاه تعصيبا
السؤال
توفيت زوجه ولم تعقب أولادا وورثتها هم الزوج ووالدها ووالدتها فالرجا افادتى عن نصيب كل منهم
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها ثلث النصف الباقى فرضا وهو يساوى سدس جميع التركة والباقى لوالدها تعصيبا وتصح المسألة بجعل التركة ستة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم ولوالدتها سهم ولوالدها السهمان الباقيان.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم(3/52)
الزوجة مع الوالدين فقط أو معهما ومع عدد من الاخوة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
محرم سنة 1373 هجرية - 23 سبتمبر سنة 1953 م
المبادئ
1 - بانحصار الارث فى الزوجة ووالدين فقط - يكون للزوجة الربع فرا وللأم ثلث الباقى فى وللأب ثلثاه تعصيبا.
2 - بانحصار الارث فى زوجة ووالدين واخوة يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا.
3 - يحجب الاخوة بالأب حجب حرمان وتحجب الأم بعدد من الاخوة حجب نقصان
السؤال
طلب السيد مدير الشئون المالية بالحربية (تقسيم تركة المرحوم ابراهيم)
الجواب
اطلعنا على كتابكم رقم 114565 المطلوب به تقسيم تركة المرحوم ابراهيم مرسى بين ورثته كما اطلعنا على باقى الأوراق ومنها الشهادة الادارية الدالة على وفاة المذكور عن زوجته ووالديه فقط - ونفيد أن لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته ثلث الباقى فرضا لعد وجود من يحجبها إلى السدس والباقى لوالده تعصيبا - وان كان للمتوفى عدد من الاخوة كان لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا ولوالده الباقى تعصيبا ولا شئ لاخوته لحجبهم بالأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم(3/53)
الميراث بوصفين
المفتي
حسن مأمون.
ذى الحجة سنة 1379 هجرية - 28 من مايو سنة 1960 م
المبادئ
1 - إذا تحقق فى شخص وصفان كل منهما موجب لا استحقاقه فى الميراث فانه يرث بالوصفين معا.
2 - إذا كان الزوج هو ابن ابن عم شقيق فانه يرث بالفرض على اعتباره أنه زوج وبالتعصيب على اعتبار أنه عاصب
السؤال
توفيت فى أبريل سنة 1960 عن زوجها الذى هو ابن ابن عمها الشقيق وعن بنت اختها الشقيقة وبنتى أختها لأم عن ابن ابن عمها الشقيق وهو ابن عم زوجها الشقيق فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحومة حميدة محمد فى سنة 1960 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولزوجها بصفته ابن ابن عمها الشقيق وابن عمه الشقيق الذى هو ابن ابن عم شقيق للمتوفاة أيضا النصف الباقى تعصيبا مناصفة بينهما لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ لبنت أختها الشقيقة ولا لبنتى أخيها لأم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الارث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبقسمة تركة المتوفاة إلى اربعة أسهم يكون لزوجها بصفته زوجا وبصفته ابن ابن عم شقيق منها ثلاثة اسهم فرضا وتعصيبا ولابن ابن عمها الشقيق الآخر منها سهم واحد تعصيبا والله أعلم(3/54)
زوجة وأم وبنت وابن عم هو أخ لأم
المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1287 هجرية - 7 من مايو سنة 1967 م
المبادئ
بانحصار الارث فى زوجة وأم وبنت وابن عم هو أخ لأم يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا ولابن العم الذى هو أخ الباقى تعصيبا على اعتبار أنه ابن عم فقط
السؤال
توفى بتاريخ 10/11/1954 عن ورثته وهم والدته فاطمة مصطفى وزوجته نفيسة محمد وبنته حزينة وأخوه لأمه عباس بربرى وهو فى الوقت نفسه ابن عم فقط ثم وفاة حزينة سيد بعد والدها عن ورثتها وهم أمها نفيسة محمد وجدتها لأبيها فاطمة مصطفى وابن عم والدها وهو عمها لأم عباس بريرى فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ومن يرث ون لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة سيد ابراهيم عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لعباس بربرى محمدين تعصيبا على اعتبار أنه ابن عم المتوفى سواء أكان ابن عم شقيق أم لأب وبوفاة حزينة سيد عن ورثتها المذكورين يكون لأمها ثلث تركتها فرضا لعدم وجود من يحجبها من الثلث إلى السدس والباقى لابن عم والدها عباس بربرى محمدين تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ له على اعتبار أنه عمها لأمه لأنه فى هذه الحالة يكون من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا شئ أيضا لجدتها لأب لحجبها بالأم وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(3/55)
تخارج بعوض ووصية واجبة
المفتي
أحمد هريدى.
ذى القعدة سنة 1389 هجرية - 24 من يناير سنة 1970 م
المبادئ
1 - إذا صدر عقد التخارج بعوض خرج بموجبه القدر المتخارج عليه عن ملك المتخارج وأصبح ملكا خالصا للمتخارج.
2 - التخارج بعوض للحفيد لا يمنعه من استحقاقه الوصية الواجبة فى تركة جده
السؤال
توفيت سيدة بتاريخ 30/12/1967 عن أولادها وهم ثلاثة ذكور وبنتان - وأن المتوفاة المذكورة كان لها بنت توفيت قبلها بتاريخ 1/11/1964 وتركت أربع بنات وقد ورثت السيدة المذكورة فى بنتها المتوفاة يخصها من تركتها السدس فرضا - ثم تنازلت تلك السيدة عما خصها فى تركة بنتها لحفيداتها الأرق بعقد تخارج مسجل تمت فى هذا العقد من حفيداتها ثمن الصحة التى ورثتها عن أمهن (أى أنه كان عقد تخارج بعوض) من تركة الابنة وكان ذلك قبل وفاة الجدة وان الجدة المذكورة تملك حصة فى منزل قدرها خمسة قراريط وثلث فى منزل وبعد وفاة الجدة حاول بنات ابنتها استصدار أعلام شرعى بوفاة جدتهن المذكورة وانحصار ارثها بينهن وفى أخوالهن وخالاتهن.
اعترض الأخوال والخالات على هذا الاشهاد بأن الجدة سبق أن تنازلت عما خصها فى تركة أمهن.
وطالب السائل بيان ما إذا كان تنازل الجدة عن نصيبها فى تركة بنتها يمنع حفيداتها من الارث فى حصتها فى المنزل المذكور مع قيام عقد التخارج بعوض المشار إليه أم لأى منع هذا التنازل من ارثهن فى جدتهن - وما نصيبهن فى تركة جدتهن أن كن يرثن فيها - كما طلب بيان نصيب الحفيدات فى تركة جدتهن المذكورة مع أخوالهن وخالاتهن فى حالة حصول طعن من الورثة فى عقد التخارج واعتباره وصية
الجواب
عقد التخارج الذى صدر بين الجدة وحفيداتها الأربع بعوض هو عقد صحيح شرعا وخرج بموجبه القدر المتخارج عليه عن ملك الجدة وأصبح ملكا خالصا لحفيداتها الأربع ومادام عقد التخارج المذكور قد صدر بعوض قبضته الجدة من الحفيدات فلا يكون وصية شرعا لأن الوصية انما تكون بغير عوض وهذا التخارج لا يمنع الحفيدات من استحقاقهن للوصية الواجبة فى تركة جدتهن بالمقدار الذى سيأتى بعد - وبوفاة المتوفاة المذكورة بتاريخ 30/12/1967 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لبنات بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمهن ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث عملا بالمادة 76 من القانون المذكور وبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى تسعة أسهم يكون لبنات بنتها المتوفاة قبلها منها سهم واحد وصية واجبة يقسم بينهن بالتساوى والباقى بعد ذلك وقدره ثمانية اسهم يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة وتكون كلها لأولادها الأحياء وقت الأربع لسن وارثات فى جدتهن المذكورة شرعا وانما هن مستحقات للوصية الواجبة بالمقدار السابق بيانه تنفيذا لقانون الوصية سالف الذكر.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر ولم تكن المتوفاة المذكورة قد أوصت لأولاد بنتها المتوفاة قبلها ولا لواحدة منهن بشئ ولم تعطهن ولا واحدة منهن شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم(3/56)
تخارج أصحاب وصية واجبة من التركة
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
رجب سنة 1400 هجرية - 5 يونيو سنة 1980 م
المبادئ
1 - تصالح الورثة مع بعضهم على إخراج واحد منهم أو أكثر مقابل عوض من التركة أو من غيرها جائز.
2 - التخارج يقتضى إلا يكون للخارج الا البدل الذى تصالح عليه
السؤال
توفى بتاريخ 17/11/1969 عن زوجته ناهد وعن أولاده وهم نشأت - وسميرة - ولاميلنا - سوسن - نبيلة - وأحمد صلاح الدين ورؤوف - وعن أولاد أولاده المتوفين قبله وهم مريم بنت ابنه فؤاد المتوفى قبله - وفهمى - وشريف - وميرفت - ونيفين - وجيهان أولاد ابنه جلال الدين المتوفى قبله ومراد محمد ابن بنته مديحة المتوفاة قبله.
ومحمد وسوزان - ورمزى أولاد رشدى اسماعيل أولاد بنت دولت المتوفاة قبله فقط - وقد تخارج أولاد ابنه محمد جلال الدين وابن بنته مديحة مع جميع الورثة وباقى أصحاب الوصية الواجبة عن نصيبهم فى التركة بنصف مساحة الأرض الزراعية فى التركة.
وباقى التركة بعد ذلك هو عدد من الفيلات وباقى الأرض الزراعية وطلبت السائلة الافادة عن نصيب كل وارث ونصيب باقى أصحاب الوصية الواجبة فى باقى التركة بعد هذا التخارج
الجواب
التخارج هو أن يتصالح بعض الورثة مع الباقين على قدر معلوم فى نظير أن يترك حصته فى التركة سواء حصل الصلح مع الورثة كلهم أو مع بعضهم.
وسواء أكان الصلح على جزء من التركة أو على مال خارج التركة.
فإذا تصالح الورثة كان الصلح على هذا الوجه جائز شرعا.
وبمقتضاه لا يكون للوارث الذى تخارج إلا البدل الذى تصالح عليه.
لما كان ذلك فإذا تصالح أحد الورثة مع باقيهم على أن يخرج من التركة فى مقابل شئ معين منها يختص به ويصير باقى التركة للباقين يقسم عليهم حسب أنصبائهم الشرعية قبل التخارج.
وفى هذه الواقعة فانه بوفاة المرحوم عبد الفتاح السيد بتاريخ 17م11/1969 عن المذكورين فقط.
بعد أول أغسطس سنة 1946 تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 17 سنة 1946 يكون لأولاد أولاده فؤاد ومحمد جلال الدين ومديحة.
ودولت المتوفين قبله فى التركة وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والد كل منهم ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده فى حدود الثلث للجميع.
ولما كان استحقاقهم يزيد من الثلث فيرد إلى الثلث طبقا للمادة 76 من هذا القانون.
وتقسم تركة هذا المتوفى إلى ثمانية عشر سهما.
فيكون لمريم بنت ابنه فؤاد المتوفى قبله سهمان وصية واجبة ويكون لأولاد ابنه محمد جلال الدين المتوفى قبله منها سهمان للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة ويكون لمراد ابن بنته مديحة المتوفاة قبله منها سهم واحد وصية واجبة ولأولاد بنته دولت المتوفاة قبله منها سهم واحد للذكر منهم ضعف الأنثى وصية لزوجته ثمنها فرضا.
فوجود الفرع الوارث ولأولاده الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته الباقى بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.
ولما كان أولاد محمد جلال الدين المتوفى قبل والده وابن مديحة المتوفاة قبل والدها قد تخارجوا مع جميع الورثة وباقى أصحاب الوصية الواجبة عن نصيبهم فى التركة بجزء منها.
كان ما تصالحوا عليه فى مقابل استحقاقهم وصية واجبة.
ومن ثم تسقط سهامهم وقدرها ثلاث من مقسم التركة ويصبح الباقى بعد استبعاد ما اختص به المتخارجون من أصحاب الوصية الواجبة وهو خمسة عشر سهما لجميع الورثة وباقى أصحاب الوصية وهو مقابل باقى أعيان التركة.
ثم يكون لمريم بنت ابنه فؤاد المتوفى قبله من هذا القدر الأخير مقابل سهمين وصية واجبة ولأولاد بنته دولت المتوفاة قبله مقابل سهم واحد للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة الباقى وهو مقابل اثنى عشر سهما هو التركة التى تقسم بين الورثة لزوجته ثمنها فرضا.
لوجود الفرع الوارث ولأولاده الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته الباقى (بعد الثمن) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.
وهذا إذا كان الحق كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا ولم يكن المتوفى قد أوصى لأولاد أولاد المتوفين قبله بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف أخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم(3/57)
ميراث المطلقة رجعيا
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 هجرية - 15 يناير سنة 1944 م
المبادئ
1 - المطلقة رجعيا ترث من مطلقتها متى توفى وهى فى عدته.
2 - إذا كانت حاملا ووضعت حملها قبل الوفاة وبعد الطلاق فلا ميراث لها لانقضاء عدتها بوضع حملها
السؤال
رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا بموجب وثيقة طلاق فى يوم أول يونية سنة 1943 وتوفى هذا الرجل فى يوم تسعة يونية سنة 1943 أعنى توفى بعد الطلاق بتسعة أيام والمتوفى المذكور له تركة.
فهل مطلقته ترث فى تركته أم لا
الجواب
أطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن المطلقة رجعيا ترث مطلقها إذا مات وهى فى عدته.
فإذا كانت المرأة المذكورة توفى مطلقها وهى فى عدته ورثته.
أما إذا كانت قد أنقضت عدتها منه بأن كانت حاملا فوضعت بعد الطلاق وقبل وفاته فانها لا ترث.
وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله أعلم(3/58)
ميراث الحمل المستكن
المفتي
علام نصار.
ذى الحجة سنة 1369 هجرية - 13 سبتمبر سنة 1950 م
المبادئ
1 - بانحصار الارث فى زوجة وابناء ثلاثة وحمل مستكن يكون للزوجة الثمن فرضا وللأولاد ومنهم الحمل المستكن الباقى تعصيبا بالسوية بينهم على اعتبار ان الحمل ذكر.
2 - يوقف للحمل المستكن نصيب ولد ذكر فإن انفصل حيا ذكرا أخذه وإن انفصل أنثى أخذ من النصيب الموقوف مقدار سبع الباقى من التركة بعد فرض الزوجة وأعطى الباقى لأبناء المتوفى بالسوية بينهم.
3 - إذا انفصل الحمل ميتا فلا ميراث له ويوزع الموقوف على الابناء بالسوية بينهم
السؤال
طلب مدير حسابات وزارة الحربية والبحرية (تقسيم تركة المرحوم عبده)
الجواب
اطلعت على كتاب قلم الاستحقاقات رقم 615828/69/14/7 المؤرخ 10/6 سنة 1950 وعلى الأوراق المرفقة به التى يظهر منها أن المرحوم عبده توفى فى 16/11 سنة 1949 عن زوجته وابنائه الثلاثة وعن حمل مستكن فقط كما جاء بطلب صرف المستحق للمتوفى المقدم من زوجته - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفى وارث اخر ولا فرع يستحق وصية واجبة كان لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ومنهم الحمل المستكن الذى يفرض فى هذه الحالة ذكرا فيأخذ كل من الابناء نصيبه ويوقف للحمل نصيبه فإن انفصل حيا وكان ذكرا أخذ النصيب الموقوف وان انفصل انثى أخذ من النصيب الموقوف مقدار سبع الباقى من التركة بعد نصيب الزوجة وأعطى الباقى لأبنائه الباقين بالسوية بينهم وان انفصل ميتا لم يكن وارثا وأعطى النصيب الموقوف لأبنائه بالسوية بينهم وإذا تبين أنه ليس بزوجته حمل كان لها الثمن فرضا والباقى لأبنائه الثلاثة بالسوية بينهم تعصيبا(3/59)
حمل غير وارث
المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1306 هجرية - 25 من مارس سنة 1957 م
المبادئ
لا ميراث لحمل أتت به زوجة المتوفى أو معتدته لأكثر من ثلاثمائة وخمسة وستين يوما من تاريخ الوفاة أو الفرقة
السؤال
توفى فى 19/1/1945 وادعت احدى زوجاته ان بها حملا مستكنا وانفصل الحمل ولدا وذكرا فى 29/3/46 أى بعد حوالى اربعة عشر شهرا من وفاة زوجها فهل الحمل يرث المتوفى أم لا
الجواب
أن المادة 43 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 تنص على أنه إذا توفى الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها الا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة وبما أن زوجة المتوفى التى ادعت الحمل انفصل حملها ولدا ذكرا بعد أكثر من 365 يوما كما ذكر بالسؤال فلا يرث ذلك الولد المتوفى طبقا للمادة 43 المذكورة والله أعلم(3/60)
الوالدان مع حمل مستكن وزوجة
المفتي
حسن مأمون.
شعبان 1377 هجرية - 12 مارس سنة 1958 م
المبادئ
1 - بوفاة المتوفى عن والدين وزوجة وحمل مستكن يكون لكل من الوالدين السدس فرضا على فرض أن الحمل ولد ذكر وللزوجة الثمن فرضا ويوقف الباقى حتى ينفصل الحمل المستكن.
2 - إذا ولد الحمل حيا ذكرا كان له جميع الموقوف.
3 - إذا ولد الحمل حيا انثى كان لها من الموقوف ما يوازى نصف التركة والباقى يرد إلى الأب تعصيبا
السؤال
طلب من سلاح المهندسين بالحربية توزيع مبلغ بين ورثة العسكرى حسين زهران وهم والده حسنين ووالدته نجيبة وزوجته حميدة وحمل مستكن فقط
الجواب
إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة فرض أن الحمل ذكر ويكون لكل واحد من والدى المتوفى سدس تركته فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث المذكور ويوقف الباقى بعد السدسين والثمن إلى ما بعد وضع الحمل فإن ظهر ذكرا أخذه بطريق التعصيب وإن كان انثى أخذت منه ما يوزاى نصف التركة ورد الزائد على النصف إلى والده ويكون تقيم التركة فى هذه الحالة التى ظهر الحمل فيها انثى كما يأتى للوالدة السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنت النصف فرضا وللوالد السدس فرضا والباقى تعصيبا والله أعلم(3/61)
زوجتان وأولاد وحمل
المفتي
حسن مأمون.
ربيع ثان سنة 1378 هجرية - 19 أكتوبر سنة 1958 م
المبادئ
1 - بانحصار الارث فى زوجتين وأولاد وحمل يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة والباقى للأولاد بما فيهم الحمل على فرض أنه ذكر للذكر ضعف الأنثى.
2 - فإذا انفل الحمل أنثى أخذ نصيب الأنثى ويقسم الزائد على نصيبها بينها وبين اخواتها للذكر ضعف الأنثى.
3 - أما إذا انفصل ميتا أو أكثر من 365 يوما من تاريخ الوفاة فلا ميراث له ويقسم نصيبه الموقوف له بين أولاد المتوفى الأحياء للذكر ضعف الأنثى
السؤال
طلب مأمور مركز فوه توزيع مبلغ بين ورثة المرحوم عبد الوهاب وهم زوجتاه سعيدة وحسنة وأولاده وهم حسن ومحمد يوسف والسيد ونجاة وفاطمة وسعاد وحمل مستكن فقط
الجواب
إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة يكون لزوجته من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولأولاده بما فيهم الحمل على فرض أنه ذكر الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فلو جعلنا التركة مائة سهم وأربعة أسهم كان لزوجتيه منها ثلاثة عشر سهما مناصفة بينهما ولكل واحد من أولاده الذكور بما فيهم الحمل أربعة عشر سهما ولكل أنثى سبعة أسهم - فإذا انفصل الحمل ذكرا حيا فى مدة 365 يوما من تاريخ وفاة المتوفى أخذ نصيبه الموقوف له وقدره اربعة عشر سهما وان انفصل انثى أخذ نصيب انثى وقسم الزائد على نصيبها بينها وبين أخوتها الآخرين للذكر ضعف الأنثى - هذا إذا انفصل الحمل حيا ذكرا أو أنثى فى المدة السابقة - أما إذا انفصل ميتا أو لأكثر من 365 يوما من تاريخ الوفاة فإنه لا يرث المتوفى ويقسم الموقوف له بين أولاد المتوفى الأحياء للذكر منهم ضعف الأنثى والله أعلم(3/62)
الزوجة الحامل مع الاخوة الأشقاء
المفتي
حسن مأمون.
التاريخ 17 جماد ثان سنة 1378 هجرية - 28 ديسمبر سنة 1958 م
المبادئ
2 - يفرض الحمل ذكرا وتقسم التركة على أساس وجوده فتأخذ الزوجة الثمن فرضا ويوقف نصيب الحمل على اعتباره ذكرا.
2 - ان ولد ذكرا حيا لمدة 365 يوما على الأكثر من تاريخ الوفاة أخذ ما وقف له.
3 - ان ولد الحمل أنثى أخذت نصيبها النصف فرضا والباقى للإخوة الأشقاء تعصيبا.
4 - ان ولد الحمل ميتا أو بعد 365 يوما أكمل نصيب الزوجة إلى الربع والباقى للإخوة الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا
السؤال
طلب مدير حسابات المهندسين بوزارة الحربية بيان الأنصبة الشرعية لورثة المتوفى تدرى وهم زوجته صنيورة (وهى حامل منه) وعن اخوته اشقائه اقلاديوس والعفى وشهدى وبهية ومخطارة وزهنية فقط
الجواب
أنه بفرض الحمل ولدا ذكرا تقسم تركة المتوفى على أساس وجوده ويكون للزوجة ثمن التركة والباقى بعد الثمن للحمل وبقسمة التركة إلى ثمانية أسهم يكون للزوجة منها سهم واحد وللحمل سبعة أسهم ويوقف نصيب الحمل حتى يولد فإن ولد ذكرا حيا لخمسة وستين وثلثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أخذ ما وقف له وان ولد الحمل أنثى أخذت نصيبا من الموقوف وقدره أربعة اسهم وأخذ الثلاثة اسهم الباقية اخوته اشقاؤه ذكروا واناثا للذكر ضعف الأنثى أما إذا ولد الحمل ميتا أو بعد مدة قدرها 365 يوما أخذت الزوجة من الموقوف سهما ليكمل نصيبها فى التركة وهو الربع وأخذ اخوته أشقاؤه ذكورا واناثا الباقى للذكر ضعف الأنثى وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة(3/63)
الزوجة مع اب وحمل مستكن واخوة أشقاء
المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 30 يونية سنة 1983 م
المبادئ
1 - يحجب الاخوة الأشقاء بالأب.
2 - بانحصار الارث فى زوجة واب وحمل مستكن يكون للزوجة الثمن فرضا وللأب السدس فرضا على فرض أن الحمل ذكر ويوقف الباقى حتى ينفصل الحمل.
3 - إذا انفصل الحمل ذكرا حيا أخذ جميع الموقوف لنفسه وان انفصل انثى اخذت نصف التركة فرضا والباقى بعد النصف من القدر الذى كان موقوفا يكون للأب تعصيبا
السؤال
طلبت حسابات المنطقة المركزية العسكرية بكتابها رقم 5683 المؤرخ 29/5/1963 تقسيم مبلغ بين ورثة سوريال المتوفى عن ورثة وهم زوجته دميانة ووالده جنيدى واخوته الأشقاء اسكندر وصحبى وغبريال وزكية وبهية واسكندرة وان زوجة المتوفى بها حمل مستكن لم ينفصل من أمه فقط كما دلت على ذلك الشهادة الإدارية المرافقة
الجواب
انه إذا كان الحال كما جاء بالسؤال يكون لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا ولأبيه السدس فرضا والباقى بعد الثمن والسدس يوقف إلى أن ينفصل الحمل كله من أمه حيا فإن جاء ذكرا أخذ هذا القدر الموقوف تعصيبا وإن جاء انثى أخذت نصف التركة فرضا والباقى بعد هذا النصف من القدر الذى كان موقوفا يعطى لوالد المتوفى تعصيبا ولا شئ لاخوة المتوفى الأشقاء لحجبهم بالأب(3/64)
ميراث الحمل المستكن
المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1383 هجرية - 13 يونيو سنة 1963 م
المبادئ
1 - يوقف نصيب الحمل لحين انفصاله على تقدير أنه ذكر.
2 - أن ولد حيا ذكرا أخذ ما وقف له.
3 - وان ظهر أنه انثى أخذ نصيب الأنثى ووزع الزائد على نصيب الأنثى وعلى باقى اخوته للذكر ضعف الأنثى.
4 - إذا ولد الحمل ميتا - أو حيا بعد ثلثمائة وخمسة وستين يوما فلا شئ له فى الحالتين ووزع نصيبه الموقوف على باقى اخوته.
5 - إذا ولد متعددا سواء كان ذكرا أو أنثى وانفصل كله حيا ونقص الموقوف له عما يستحقه رجع بالباقى على من دخلت الزيادة فى نصيبه.
6 - متى زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة
السؤال
توفى عن زوجته وأولاده نبيلة ومصطفى وحسن ومحمد وسامى وحمل مستكن وللمتوفى المذكور تعويض ومعاش وطلبت السائلة بيان نصيب كل وارث وهل يمكن صرف المعاش قبل أن ينفصل الحمل
الجواب
بوفاة المرحوم محمد سنة 1963 عن المذكورين والحمل المستكن توزع التركة على الورثة بما فيهم الحمل المستكن على تقدير أنه ذكر وقف نصيب الحمل من التركة فإن ولد حيا لخمسة وستين وثلثمائة يوم من تاريخ وفاة والده أخذ ما وقف له.
وان ظهر أنه أنثى أخذ نصيب الأنثى. ويوزع الزائد على نصيب الأنثى وعلى باقى اخوته للذكر ضعف الأنثى وان ولد ميتا أو ولد حيا بعد المدة المذكورة وزع نصيبه الموقوف على باقى اخوته أيضا للذكر ضعف الأنثى.
لأنه لا يعتبر وارثا فى هاتين الحالتين.
وذلك طبقا لحكم المادة رقم 42 والفقرة الأولى من المادة رقم 43 من القانون رقم 77 سنة 1943.
وإزاء احتمال تعدد الحمل فى حالتى كونه ذكرا أو أنثى فانه ينظر بعد انفصاله كله حيا فإن جاء متعددا ونقص القدر الموقوف له من التركة عما يستحقه يرجع بالباقى على من دخلت الزيادة فى نصيبه من الورثة.
وان زاد الموقوف له عما يستحقه. رد الزائد على من يستحقه من الورثة شرعا.
تطبيقا لحكم المادة 44 من القانون المذكور و2على ذلك يكون للزوجة من التركة الثمن قرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده بما فيهم الحمل المستكن.
على اعتبار أنه ذكر.
للذكر ضعف الأنثى. ويوقف نصيب الحمل حتى تظهر حالته بالولادة على الوجه السابق بيانه.
هذا فيما يختص بتركة المتوفى - أما عن التعويض والمعاش ونحوهما.
فان كانت لها قوانين خاصة تنظمها خضعت فى توزيعها لأحكام تلك القوانين.
والا اعتبرت تركة وقسمت قسمة التركات.
وكان للحمل المستكن فيها نصيب على التفصيل المتقدم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(3/65)
ميراث الحمل من أخيه لأمه
المفتي
أحمد هريدى.
شوال سنة 1383 هجرية - 22 فبراير سنة 1963 م
المبادئ
1 - يرث الحمل المستكن من أخيه لأمه إذا وضعته أمه لمائتين وسبعين يوما بعد وفاة أيه أو قبل ذلك.
2 - إذا وضعت الأم حملها بعد مائتين سبعين يوما من تاريخ وفاة أخيه فلا يرثه.
3 - ميراث العم لأب الباقى وهو النصف إن كان الأخ وارثا والثلثان إذا كان غير وارث.
4 - يحجب أبناء العم بالعم.
وتحجب الجدة لأب بالأم. 5 - العمة الشقيقة والعمة لأب والاناث من بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال
توفى طفل بتاريخ 24 يناير سنة 1963 عن أمه عطيات محمود التى تزوجت بعد وفاة والده وكانت حاملا وقت وفاته ووضعت طفلا يدعى شوقى السيد وعن عم لأبيه على محمد وعمته الشقيقة ورؤفة وعمتيه لأب نبوية وكريمة وعن جدته لأبيه وعن أولاد عمه ذكورا واناثا فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة الطفل فى 24 يناير سنة 1963 عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا عدد من الإخوة ولأخيه لأمه شوقى سدسها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر وهذا إذا كانت ولادته بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1963 أو قبله أى قبل مضى 270 يوما من تاريخ وفاة أخيه أما ان كانت ولادته بعد هذا التاريخ فلا يرث ولا شئ له فى التركة وذلك طبقا للفقرة الأخيرة من المادة رقم 43 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 ولعمه لأبيه الباقى وهو الصف إن كان الأخ لأم وارثا والثلثان أن لم يكن وارثا تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ للذكور من أولاد عمه لحجبهم بالعم ولا لجدته لأبيه لحجبها بالأم ولا لعمته الشقيقة ولا لعمته لأب ولا للاناث من بنات عمه لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الارث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(3/66)
الزوجة مع جدة لأم وبنت وحمل مستكن واخوة واخوات
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
محرم سنة 1400 هجرية - 27 نوفمبر سنة 1979 م
المبادئ
1 - بانحصار الارث فى زوجة وجدة لأم وبنت وحمل مستكن يكون للزوجة الثمن فرضا وللجدة السدس فرضا وللبنت والحمل المستكن الباقى تعصيبا إذا ولد حيا ذكرا للذكر ضعف الأنثى ويوقف نصيب حتى ينفصل حيا.
2 - إذا انفصل الحمل انثى كان له مع اخته الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى بعد فرض الزوجة والجدة والبنتين يكون للاخوة الاشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
توفى الزوج ووالدته فى يوم 17/9/1979 فى وقت واحد اثر حادث وترك المتوفى الأول زوجته آمال وبنته ايمان وحمل مستكن وجدته لأم عزيزة واخوته يحيى ونجوى وزينب أولاد صلاح الدين.
ووفاة توحيدة عبد القادر عن والدتها عزيزة حلمى وأولادها يحبى ونجوى وزينب أولاد صلاح الدين أحمد وعن ايمان بنت ابنها محمود المتوفى معها والحمل المستكن فقط.
وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة محمود ووالدته بتاريخ 17/9/1979 فى وقت واحد ولم يعلم أيهما مات أولا يكون لا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر عملا بالمادة الثالثة من قانون الموارث رقم 77 سنة 1943 وبوفاة المرحوم محمود عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولجدته لأم عزيزة حلمى السدس فرضا ولبنته ايمان والحمل المستكن الباقى تعصيبا باعتباره ذكرا للذكر منهما ضعف الأنثى ويوقف للحمل المستكن نصيب ذكر إلى حين انفصاله فإن انفصل ذكرا استحق ما أوقف عليه وان انفصل أنثى كان له مع اخته ايمان الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأخوة المتوفى الباقى (بعد الثمن والسدس والثلثين) تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى.
وبوفاة المرحومة توحيدة عبد 2القادر سنة 1979 عن المذكورين فقط بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لولدى ابنها محمود المتوفى معها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يستحقه والدهما ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة رقم 76 من هذا القانون وتقسم تركة المتوفاة إلى 18 سهما لولدى ابنها المتوفى معها من هذا خمسة أسهم وصية واجبة مناصفة بينهما إذا انفصل الحمل المستكن حيا أنثى وللذكر منهما ضعف الأنثى إذا انفصل حيا ذكرا والباقى وهو 13 سهما يكون هو التركة التى تقسم بين ورثتها لوالدتها منها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الموجودين وقت وفاتها الذكر والأنثيين الباقى (بعد السدس) تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم تكن المتوفاة قد أوصت لولدى ابنها المتوفى معها بشئ ولم تكن قد أعتطهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة سوى من ذكروا والله سبحانه وتعالى أعلم(3/67)
وفاة المعتق عن زوجة فقط أو عنها وعن عصبة نسبية
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رجب سنة 1367 هجرية - 12 من مايو سنة 1948 م
المبادئ
1- بانحصار الارث فى زوجة المعتق فقط تستحق جميع تركتة فرضا وردا طبقا للمادة 30 من القانون 77 لسنة 1943.
2- عاصب المعتق النسبى بنفسه مؤخر فى الميراث عن الرد على أحد الزوجين طبقا للقانون 77 لسنة 1943.
3- اذا لم يكن للمعتق المتوفى زوجة كانت تركته كلها لعصبه معتقه النسبيه بانفسهم
السؤال
للمرحوم عبد السلام بك عبد يسمى الحاج خليل وقد عتقه حال حياته.
ثم توفى عبد السلام بك المذكور عن ولديه حسن ونفوسه ثم توفى ابنه حسن المذكور عن اولاد عبد السلام وعبد المنعم وحكمت ونعمات ثم توفيت الست نفوسه عن أولادها مصطفى خربوش وزهيره ثم توفى الحاج خليل عبد السلام عتيق عبد السلام بك المذكور عن غير ذريه فلمن يكون ميراث الحاج خليل المذكور مع الاحاطه بأن وفاته كانت فى سنه 1948
الجواب
اطلعنا على السؤال والجواب أنه إذا كان العتيق المذكور قد توفى فى زوجة فقط ولم يترك وارثا مع أصحاب الفروض أو العصبات النسبية أو ذوى الأرحام استحقت الزوجة ربع تركته فرضا والباقى ردا ولا شىء لعصبة معتقة النسبية بانفسهم لأنهم مؤخرون فى الإرث عن الرد على أحد الزوجين طبقا للمادة 30 من قانون المواريث وإذا لم يكن له مع ذلك زوجة كانت جميع تركته لعصبة معتقة النسبيين بانفسهم وهما عبد السلام وعبد المنعم ولدا حسن بن عبد السلام ولا لولدى نفوسة بنت عبد السلام بك لأنهم ليسوا عصبة للمعتق بأنفسهم وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم(3/68)
البنت مع أبناء العاصب السببى
المفتي
حسن مأمون.
جماد أول سنة 1377 هجرية - 26 نوفمبر سنة 1957 م
المبادئ
1 - بوفاة المتوفى عن بنت وأولاد عاصب سببى تكون التركة كلها للبنت فرضا وردا.
2 - الرج على صاحب الفرض مقدم على ميراث العاصب السببى
السؤال
سيدة معتقة من زمن بعيد توفيت فى سنة 1957 عن بنتها وأبناء مولاها الذكور فقط وطلب بيان من يرث ونصيبه
الجواب
بوفاة هذه السيدة عمن سبقوا تكون جميع تركتها لبنتها النصف فرضا والباقى ردا ولا شىء لابناء مولاها لأن الرد على أصحاب الفروض مقدم على الإرث بواسطة العصوبة السببية طبقا لقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 وهذا إذا لم يكن وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(3/69)
ميراث عصبة المعتق النسبية
المفتي
أحمد هريدى.
ذى القعدة سنة 1387 هجرية - 18 من فبراير سنة 1968 م
المبادئ
1 - ميراث العتيق لقرابته ثم لمعتقه ثم لعصبة المعتق النسبية.
2 - بوفاة العتيقة عقيما عن ابنى ابن أخ معتقها الشقيق تكون التركة جميعها لهما مناصفة بينهما تعصيبا
السؤال
توفيت فى سنة 1935 عقيما وليس لها من يستحق الإرث لا بطريق الفرض أو التعصيب النسبى أو الرحمى، وأن المتوفاة المذكورة عتيقة المرحومة نظلة هانم وأن ورثة المعتقة هم أولاد بنتيها المرحومتين فوقية هانم وجلشن هانم وهم شاهين شريف وشريف شاهين وفاطمة شاهين أولاد بنتها جلشن وشريف صبرى وحسين صبرى ونازلى صبرى أولاد بنتها فوقية وعباس محمد تقى الفرنساوى ومحمد زكى الفرنساوى ابنا ابن أخيها الشقيق محمد تقى الفرنساوى فقط وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحومة شهريت عبد الله عتيقة المتوفاة نظلة هانم فى سنة 1935 عقيما عن المذكورين فقط تكون تركتها لابنى ابن أخ معتقتها الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا لأنهما العصبة النسبية للمعتقة تطبيقا للمادة 17 من قانون المواريث ولا شىء لأولاد بنتى المعتقة ذكورا وأناثا لأن نظام توريث العتقاء عند عدم وجود أقارب للعتيق يقضى بأن يكون الميراث للمعتق أن كان موجودا فإن لم يكن موجودا انتقل الميراث إلى عصبته النسبية.
وعصبة المعتقة هما ابنا ابن أخيها الشقيق أما أولاد بنتيها فهم من ذوى الأرحام وليسوا من العصبة وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر يستحق الإرث لا بطريق الفرض أو التعصيب النسبى أو أحد ذوى الأرحام والله أعلم(3/70)
زوج وابن غائب مع اخت شقيقة وأولاد اخوة اشقاء
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الثانية سنة 1364 هجرية - 23 مايو سنة 1945 م
المبادئ
الغائب ان علمت حياته وقت الوفاة ورث.
والا وقف نصيبه إلى أن تعلم حياته فيرث أو فواته أو يحكم القاضى بموته فلا يرث
السؤال
توفيت عن زوجها وابنها محمد المتغيب من خمس سنوات ولا يدرى أين هو وعن أختها الشقيقة وعن أولاد أخويها الشقيقين ثلاثة ذكور واثنين اناث فمن يرث وما ميراثه
الجواب
لزوج المتوفاه من تركتها الربع فرضا والباقى لأبنها تعصيبا.
وهذا أن علم ان ابنها حى وقت وفاتها اما إذا كان غائبا لايدرى معها أحى هو أم ميت وقت وفاتها وقف نصيبه المذكور إلى أن تعلم حياته وقت وفاتها فيكون له هذا النصيب أو وفاته وقت وفاتها فيكون لزوجها ثلث هذا النصيب ليكمل له نصف جميع التركة وثلثاه وهو يساوى نصف التركة للأخت الشقيقة فرضا.
وكذلك الحال إذا لم تعلم حياته ولا وفاته حتى حكم القاضى بوفاته لفقده فإنه فى هذه الحالة يكون للزوج ثلث النصيب الموقوف ليكمل له نصف التركة فرضا ولأختها الثلثان الباقيان من النصيب الموقوف وهو نصف جميع التركة فرضا وعلى كل حال لا شئ لأولاد أخويها الشقيقين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر(3/71)
زوجة ومطلقة رجعيا وأولاد أحدهم غائب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الأولى سنة 1373 هجرية - 21 من يناير سنة 1954 م
المبادئ
1 - ترث المطلقة رجعيا فى زوجها إذا توفى وهى فى عدته.
2 - بانحصار الارث فى زوجة ومطلقة رجعيا وأولاد ذكورا واناثا أحدهم غائب يكون للزوجة والمطلقة الثمن فرضا مناصفة والباقى للأولاد بما فيهم الغائب للذكر ضعف الأنثى.
3 - يوقف نصيب الغائب حتى يتبين أمره حسب التفصيل الوارد بالفتوى
السؤال
توفى وطلقت زوجته طلقة أولى رجعية بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1953 وقد توفى الزوج بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1953 عن زوجته بخيتة عبد العال ومطلقته (منى) وأولاده حسن الشهير بحسين وحسانين الغائب ونفيسة البالغ وعيشة القاصرة فقط - فما بيان نصيب كل من المذكورين
الجواب
اطعلت على السؤال والجواب - أن المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا توفى وهى فى عدته من هذا الطلاق الرجعى فإذا كانت الطالبة لا تزال فى عدة مطلقها من الطلاق الرجعى المذكور عند وفاته فى التاريخ الموضح تكون من رثته ويكون لها ولزوجته الأخرى من تركته الثمن فرضا ولأولاده بما فيهم ابنه حسانين الغائب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - فتقسم تركة المتوفى إلى ثمانية واربعين سهما يخص زوجته ومطلقته منها ستة أسهم مناصفة بينهما ويخص ابنه حسن أربعة عشر سهما وكل واحدة من بنتيه نفيسة وعيشة سبعة أسهم ويخص ابنه حسنين الغائب أربعة عشر سهما توقف له حتى يتبين أمره فإذا ظهر حيا أخذ ما حجز له وإذا لم يظهر حيا وحكم بوفاته بناء على بينة ثبت منها موته حقيقة بعد التاريخ الذى مات فيه والده مورثه استحق ورثته الشرعيون حين الحكم بوفاته ما حجز لأجله من التركة وان حكم بموته بناء على القرائن تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أو بناء على البنية الشرعية التى تثبت منها وفاته حقيقة فى تاريخ سابق على تاريخ وفاة مورثه لم يكن من ضمن ورثته ورد الذى كان محجوزا له إلى ورثة والده الذين يستحقونه وقت موته وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة - والله أعلم(3/72)
ميراث الغائب
المفتي
حسن مأمون.
التاريخ 21 جماد ثان سنة 1378 هجرية - 1 يناير سنة 1959 م
المبادئ
1 - بوفاة المتوفى عن زوجتين وخمس بنات وأخ لأب وعم شقيق غائبين وليس لكل منهما أولاد يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن.
2 - يوقف للأخ لأب الغائب نصيبه وهو الباقى تعصيبا فإن ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد إلى العم الشقيق أن ظهر حيا فإن نحكم بموته رد ما وقف للبنات بالسوية بينهن
السؤال
توفى عن زوجتيه حليفة محمد عواض وحليمة حسن وبناته الخمس آمنة وزينب ومصرية ونفيسة وفهيمة وعن أخيه لأب حسن آدم جمعه الغائب من أكثر من أربعين سنة وليس له أولاد وعن عمه الشقيق عبد الخالف جمعة الغائب منذ أكثر من أربعين سنة وليس له أولاد وطلب السائل الإفادة عن تقسيم تركة المتوفى على ورثته
الجواب
بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ثمن تركته فرضا مناصفة بينهما لوجود فرع وارث ولبناته الخمس ثلثاها فرضا بالسوية بينهن ولأخيه لأب الغائب الباقى بعد الثمن والثلثين تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ويوقف للغائب نصيبه المذكور فان ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلى عمه الشقيق فان ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد ما وقف من التركة لبناته الخمس بالسوية بينهن لعدم وجود عاصب وبقسمة تركة المتوفى إلى أربعة وعشرين سهما يكون لزوجتيه منها ثلاثة أسهم مناصفة بينهما ولبناته الخمس منها ستة عشر بالسوية بينهن ويوقف منها للغائب خمسة أسهم تعطى للأخ لأب ان ظهر حيا وللعم الشقيق ان حكم بموت الأخ لأب وظهر العم حيا فإن حكم بموت العم الشقيق ردت الخمسة أسهم الموقوفة لبنات المتوفى الخمس بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(3/73)
ميراث المفقود مع زوجة وأخت وأخت لأب وابناء ابنى عمه
المفتي
حسن مأمون.
ذى الحجة سنة 1378 هجرية - 9 يونية سنة 1959 م
المبادئ
1 - يعتبر المفقود حيا حتى يصدر حكم بموته.
2 - بوفاة المتوفى عن زوجة وأخت شقيقة وأخ شقيق مفقود يكون للزوجة الريع فرضا ولأخته الشقيقة وأخيه المفقود الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
3 - يوقف نصيب المفقود وهو النصف حتى يتبين حاله فان ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه
السؤال
طلبت نقطة البتانون بكتابها رقم 253 تقسيم تركة المرحوم الشيخ ابو العينين وبالاطلاع على باقى الأوراق التى تبين منها أن المتوفى المذكور توفى عن زوجته وأخته الشقيقة وأخته لأبيه وأخيه الشقيق الغائب غيبة منقطعة منذ عشرين سنة.
ولم يصدر حكم بثبوت وفاته وعن أبناء ابنى عمه وبنت أخيه الشقيق فقط
الجواب
ان المادة 45 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 نصت على أنه يوقف لمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه.
وبمقتضى هذا أن المفقود يعتبر حيا مادام لم يصدر حكم بوفاته.
وحينئذ فيكون لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة وأخيه الشقيق المفقود الثلاثة الأرباع الباقية للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ويوقف نصيب أخيه الشقيق المفقود وقدره نصف هذه التركة فان ظهر حيا أخذه وان لم يظهر حيا وصدر حكم بثبوت وفاته أعيد تقسيم تركة المتوفى على من عدا زوجته مرة ثانية فيكون لزوجته الربع بدون تغيير ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس تكملة للثلثين فرضا ولأبناء ابنى عمه الباقى بالسوية بينهم تعصيبا ولا شئ لآن لأخته لأبيه ولا لأبناء ابنى عه لحجبهم بالأخوين الشقيقين ولا لبنت أخيه الشيقين لأنها من ذوى الأرحام فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله أعلم(3/74)
الزوجة مع أولاد أحدهم مفقودا
المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة 1379 هجرية - 2 مارس سنة 1960 م
المبادئ
1 - يوقف نصيب المفقود فى الميراث حتى يتبين حاله فان ظهر حيا أخذه وان حكم بموته يرد الموقوف على مستحقيه من الورثة وقت وفاة مورثهم.
2 - إذا ظهر المفقود حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقى من نصيبه الذى فى يده من أخذه.
3 - بانحصار الارث فى زوجة وأولاد يكون للزوجة الثمن فرضا وللأولاد الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
طلب مركز شرطه بكتابه رقم 249 تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم السيد عبد المجيد وبالاطلاق على باقى الأوراق التى منها الشهادة الإدارية الدالة على أن المرحوم السيد عبد المجيد توفى بتاريخ 2/2/1959 عن ورثة وهم زوجته نفيسة محمد موافى وأولاده محمد وأحمد وحسن وحسين وسلمان وعبد اللطيف وسعاد وسعدية وعلى الذى تطوع فى الحرس الوطنى ولم يعد فهو مفقود وغائب غيبة منقطعة فقط
الجواب
بوفاة السيد عبد المجيد بتاريخ 2/2/1959 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته ومنها المبلغ المطلوب تقسيمه فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده بما فيهم المفقود على للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - وعملا بالمادة 45 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يوقف نصيب المفقود فان ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه وهم أخوته للذكر منهم ضعف الأنثى فإن ظهر حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقى من نصيبه الذى بيد أخوته المذكورين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة(3/75)
ميراث المفقود
المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة 1382 هجرية - 11 ديسمبر سنة 1962 م
المبادئ
1 - يوقف للمفقود نصيبه من التركة فان ظهر حيا أخذه.
وان حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت المورث.
2 - متى حكم بموت المفقود بناء على بينة اثبتت موته حقيقة وكان تاريخ موته قبل موت المورث لم يستحق نصيبه الذى حجز له وان كان بعده استحقه
السؤال
توفى فى شهر فبراير سنة 1952 عن ورثته وهم زوجته زينب محمد وبنتاه فايقة والسيدة وأخوته لأبيه بسيونى وهانم ومنصور أولاد أحمد حسين غائب من سنة 1947 ولا يعلم له محل اقامة وله ابن قاصر على قيد الحياة فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث.
وهل الغائب يستحق شيئا من تركة هذا المتوفى أم لا. وإذا كان له نصيب فيها فهل يستحق ابنه القاصر
الجواب
المفقود لا يستحق شيئا فى تركة مورثه بالفعل لأن شرط استحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت وفاة مورثه وحياة المفقود غير متحققه لكن نصيبه من التركة يوقف فإن ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت المورث فإن كان الحكم بموته بناء على بينة أثبتت موته حقيقة فان كان تاريخ موته الذى ثبت بهذا الحكم قبل موت المورث لم يستحق نصيبه الذى حجز له لأنه لم يكن حيا وقت موت مورثه فيرد إلى من يستحقه من الورثة الموجودين وقت موت المورث وان كان تاريخ موته الثابت بالحكم بعد تاريخ موت المورث استحق نصيبه الذى حجز من تركة مورثه لتحقق حياته وقت موته ويوزع ذلك النصيب على ورثته الموجودين وقت وفاته الثابت بهذا الحكم.
وذلك عملا بالمادتين 21 و 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929 وبالمادة 45 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وبوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لاخوته لأبيه ومنهم المفقود للذكر ضعف الأنثى تعصيبا.
لكن نصيب المفقود يوقف فغن ظهر حيا اخذه وان حكم بموته وكان الحكم مطلقا أو كان عن بينة وكان تاريخ وفاته سابقا على موت مورثه كان نصيبه لأخويه لأبيه للذكر منهما ضعف الأنثى.
وان كان تاريخ الحكم بموته ثابتا بعد موت مورثه فانه يستحق بهذا النصيب ويكون ضمن تركته التى تورث عنه فتقسم تركته بما فيها هذا النصيب على ورثته الموجودين على قيد الحياة وقت موته الثابت بهذا الحكم ومنهم ابنه المذكور.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحقه وصية واجبة والله أعلم(3/76)
أخت لأب وأخوان شقيقان مفقودان
المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 9 يولية سنة 1967 م
المبادئ
وفاة المتوفى عن أخوين شقيقين غائبين ولم تعلم حياتهما ولا موتهما وعن أخت لأب فقط لوم تثبت وفاتهما ولم يحكم بها قضائيا يقتضى وقف توزيع التركة حتى يتبين حالهما
السؤال
طلب توزيع تركة المرحوم ابراهيم المتوفى سنة 1965 عن أخويه شقيقيه عمار، سعد وعن أخته لأب أسمه.
وأن أخويه شقيقيه المذكورين غائبين من البلدة منذ سنتين ولا يعرف لهما محل إقامة
الجواب
إذا كان الحال كما جاء بالأوراق.
فإن الورثة الشرعيين هنا لتركة المرحوم ابراهيم المتوفى سنة 1965 هما أخواه شقيقاه عمار وسعد ولهما جميع تركته مناصفة بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا صاحب فرض ولا شئ لأخته لأب - اسمة - لحجبها بالأخوين الشقيقين - وبما أن الأخوين الشقيقين المذكورين لم يثبت موتهما ولم يحكم به قضائيا فيوقف توزيع تركة المتوفى المذكور - ابراهيم خليل خليل حتى يثبت موت أخويه شقيقته أو يحكم به قضائيا(3/77)
ميراث المفقود
المفتي
أحمد هريدى.
ربيع أول سنة 1389 هجرية - 24 من مايو سنة 1969 م
المبادئ
1 - يعتبر المفقود حيا وتطبق عليه أحكام الأحياء مادام لم يحكم بموته ويكون ماله على حاله ولا حق لورثته فيه.
2 - لا يستحق المفقود شيئا فى تركة مورثه بالفعل مادامت حياته غير محققة وقت وفاة مورثه لكن يوقف نصيبه فإن ظهر حيا أخذه وان ظهر ميتا أو حكم بموته قبل وفاة مورثه رد الموقوف إلى من يستحقه من الورثة وقت وفاة المورث
السؤال
من السيدة / فاطمة محمد الروبى بطلبها المقيد برقم 204 سعيد محمد غاب منذ سنة 1920 وتوفى والده المرحوم محمد سنة 1943 عن زوجته والدة الغائب المذكور هدوه أحمد وعن أولاده فاطمة وزينب وابراهيم ومحمود وعن ابنه الغائب سعيد المذكور فقط.
ثم توفى المرحوم ابراهيم محمد سنة 1948 عن زوجته روحية عبد المجيد وعن بنتيه نادية ونبوية وعن اخوته الأشقاء محمود وفاطمة وزينب وعن أمه هدوة أحمد وعن أخيه الغائب سعيد محمد فقط - 3 - ثم وفاة المرحومة هدوة أحمد سنة 1949 عن أولادها فاطمة وزينب ومحمود وعن ابنها الغائب سعيد محمد، وكان لها ابن اسمه ابراهيم محمد توفى قبلها عن بنتيه نادية ونبوية فقط - 4 - ثم وفاة المرحوم محمود محمد الروبى سنة 1963 عن زوجته روحية عبد المجيد وعن اختيه الشقيقتين فاطمة وزينب وعن اخيه شقيقه الغائب سعيد، وعن أبناء عميه الشقيقين شعبان وعلى ابنى حسن المنياوى واسماعيل وعبد السلام ابنى عبد الله المنياوى فقط - وطلب السائل بيان الحكم المذكورة مع أخوالهن وخالاتهن فى حالة حصول طعن من الورثة فى عقد وارث
الجواب
المقرر شرعا أن المفقود هو غائب لا يدرى مكانه ولا يعلم أخى هو أم ميت - ويعتبر المفقود حيا وتطبق عليه أحكام الأحياء مادام لم يثبت موته ولم يحكم به ومادام لمي حكم بموت المفقود فماله باق على ملكه ولا حق فيه للورثة وعلى هذا لا يقسم ماله بين ورثته لأنه معتبر حيا فى غيبة هذا بالنسبة للغائب وأما ارثه من غيره فان المفقود لا يستحق شيئا فى تركة مورثه بالفعل لأن شرط استحقاق الارث تحقق حياة الوارث وقت وفاة مورثه وحياة المفقود غير متحققة - لكن نصيبه من التركة يوقف.
فإن ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت المورث فإن كان الحكم بموته بناء على بينة أثبتت موته حقيقة.
فإن كان تاريخ موته الذى ثبت بهذا الحكم قبل موت المورث.
لم يستحق نصيبه الذى حجز له لأنه لم يكن حيا وقت موت مورثه فيرد إلى من يستحقه من الورثة الموجودين وقت موت المورث وإن كان تاريخ موته الثابت بالحكم بعد تاريخ موت المورث.
استحق نصبه الذى حجز له من تركة مورثه لحقق حياته وقت موته ويوزع ذلك النصيب على ورثته الموجودين وقت وفاته الثابت بهذا الحكم وذلك عملا بالمادتين 21، 22 من القانون 25 لسنة 1929 وبالمادة 45 من قانون المواريث 77 لسنة 1943 وتأسيسا على ما تقدم - 1 - بوفاة المرحوم محمد الروبى المنياوى سنة 1943 عن المذكورين فقط - يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ويعطى لها لأنها لا تتأثر بوجود سعيد الغائب أو وفاته والباقى بعد الثمن لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا مع اعتبار المفقود حيا ويوقف نصيبه حتى تظهر حالته فإن ظهر حيا أخذه وإن ظهر ميتا فى تاريخ سابق لتاريخ وفاة أبيه فى سنة 1943 يوزع نصيبه على إخوته الأشقاء فقط - للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - 2 - وبوفاة المرحوم ابراهيم محمد الروبى سنة 1948 عن المذكورين فقط - يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ويعطى لها لأنها لا تتأثر بوجود سعيد الغائب أو وفاته ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث.
ولبنتيه الثلثان يقسمان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأخوته الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب مع اعتبار الغائب حيا حتى تظهر حالته ويوقف له نصيبه فان ظهر حيا أخذه وان ظهر ميتا فى تاريخ سابق لتاريخ وفاة أخيه ابراهيم سنة 1948 وزع نصيبه بين أخوته الأشقاء محمود وفاطمة وزينب فقط - للذكر ضعف الأنثى تعصيبا.
3 - وبوفاة المرحومة هدوة أحمد سنة 1949 بعد العمل بقانون الوصية 71 سنة 1946 يكون لبنتى ابنها المتوفى قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهما ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور وبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى ثمانية أسهم يكون لبنتى ابنها المتوفى قبلها منها سهمان يقسمان مناصفة بينهما وصية واجبة والباقى وقدره ستة اسهم يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة وهى جميعها لأولادها ومنهم ابنها سعيد الغائب للذكر ضعف الأنثى تعصيبا، هذا التقسيم على فرض وجود ابنها سعيد وقت موتها بتاريخ سنة 1949 فإن ظهر ميتا فى تاريخ سابق على موتها فتقسم التركة إلى ستة أسهم ويكون لبنتى ابنها المتوفى قبلها منها سهمان يقسمان مناصفة بينهما وصية واجبة والباقى وقدره أربعة أسهم يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة وهى جميعها لأولادها محمود وزينب وفاطمة للذكر ضعف الأنثى تعصيبا.
4 - وبوفاة المرحوم محمود محمد الروبى سنة 1963 عن المذكورين فقط، يكون لزوجته ربع تركته فرضا ويعطى لها.
لأنها لا تتأثر بوجود سعيد الغائب أو وفاته ويوقف تقسيم باقى التركة حتى تتبين حالة سعيد الغائب فان ظهر حيا يكون باقى التركة بعد نصيب الزوجة وهو الربع لأخوته الأشقاء ومنهم أخوة شقيقه سعيد للذكر ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ لأبناء عميه الشقيقين لحجبهم بالاخوة الأشقاء وكذلك إذا ظهر ميتا فى تاريخ لاحق لتاريخ وفاة أخيه محمود محمد الروبى سنة 1963 وفى هذه الحالة يوزع نصيب سعيد الغائب فى تركة أخيه محمود على الذين يظهر أنه توفى عنهم أما إذا ظهر أن سعيد توفى فى تاريخ سابق على تاريخ وفاة أخيه محمود محمد الروبى فإنه لا يرث فيه وتقسم التركة على ورثة محمود محمد الروبى الموجودين وقت وفاته فيكون الباقى من التركة بعد ربع الزوجة لأختيه الشقيقتين الثلثان يقسمان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأبناء عميه الشقيقين بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر غير من ذكر ولم يكن للمتوفى الثانى والرابع فرع يستحق وصية واجبة ولم تكن المتوفاة الثالثة قد أوصت لبنتى ابنها المتوفى قبلها ولا لواحدة منهما بشئ ولا أعطتهما ولا أعطت واحدة منهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم(3/78)
حال المفقود وزوجته منه وتقسيم ماله
المفتي
أحمد هريدى.
جماد أول سنة 1389 هجرية - 6 أغسطس سنة 1969 م
المبادئ
1 - المفقود يعتبر حيا بالنسبة للأحكام التى تضره وهى التى تتوقف على ثبوت موته بالدليل أو حكم القاضى.
2 - لا يفرق بينه وبين زوجته ولا يجوز لها التزوج بغيره لمجرد فقده ولا يقسم ماله بين ورثته حتى يتبين حاله.
3 - إذا كان المفقود من رجال القوات المسلحة لا تقسم تركته على ورثته إلا إذا صدر قرار من وزير الحربية باعتباره ميتا اثناء العمليات الحربية بعد أربع سنوات من تاريخ فقده ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموته.
4 - متى صدر الحكم من القاضى أو القرار من وزير الحربية باعتباره ميتا تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته على ورثته الشرعيين الموجودين وقت صدور الحكم أو القرار.
5 - تقسم مرتباته حسب قوانين وزارة الحربية
السؤال
من السيد / ع ع ح بطلبه المتضمن أن ابن السائل ويدعى عبد السلام - كان جنديا بالقوات المسلحة وأنه منذ العدوان الاسرائيلى فى 5 يونية سنة 1967 انقطعت اخباره ولا يدرى أحى هو أم ميت وان لهذا الجندى زوجة عقد عليها ولم يدخل بها تدعى نجية وان الادارة المالية للقوات المسلحة تصرف مرتب العسكرى المذكور إلى زوجته فقط - بالرغم من أن والده (السائل) على قيد الحياة وكذلك والدته على قيد الحياة وجاء فى الأوراق التى أرفقها السائل بطلبه فى خطاب من القيادة العامة للقوات المسلحة - إدارة الشئون العامة للقوات المسلحة - فرع العلاقات العامة - قسم الخدمة الاجتماعية (شكاوى) ما نصه (من حق الزوجة صرف المرتب ولو لم يدخل بها كالتعليمات المالية للقوات المسلحة) وكان هذا الخطاب ردا على شكوى قدمها السائل طالبا فيها منع صرف المرتب للزوجة - وطلب السائل بيان رأى الشرع فى هذا الموضوع وهل يسوغ شرعا للزوجة التى لم يدخل بها الزوج أن تصرف مرتبه وتقبضه ولا يصرف منه شئ لوالديه اللذين هما على قيد الحياة
الجواب
ان القوات المسلحة اعتبرت هذا الجندى مفقودا وطبقت عليه أحكام المفقودين والمقرر فقها وشرعا أن المفقود يعتبر حيا بالنسبة للأحكام التى تضره وهى التى تتوقف على ثبوت موته بالدليل أو بالحكم وينبنى على ذلك أنه لا يفرق بينه وبين زوجته فلا يجوز لها التزوج بغيره ولا يقسم ماله بين ورثته بل تستمر هذه الأمور على ما كانت عليه إلى ان يتبين الحال وحينئذ يحكم بحسب ما يظهر وعلى ذلك يعتبر هذا المفقود فى حكم الأحياء إلى أني صدر قرار السيد وزير الحربية باعتباره ميتا - ومن ثم لا يكون لزوجته الحق فى طلب التطليق بل تبقى زوجيتها به قائمة كما كانت، كما وان مرتباته لا تعتبر تركة تقسم بين ورثته ويرجع فى شأن تقسيمها إلى القوانين الخاصة التى تنظم توزيع مرتبات الغائبين بوزارة الحربية وقد نص القانون رقم 103 لسنة 1958 فى شأن تعديل الماديتن 21، 22 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وتقضى المادة 21 من القانون المشار إليه فى فقرتها الأولى على أنه يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده على أن بالنسبة للمفقودين من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية يصدر وزير الحربية قرارا باعتبارهم موتى بعد مضى الأربع سنوات ويقوم هذا القرار مقام الحكم.
ونصت المادة 22 منه على أنه (بعد الحكم بموت المفقود أو صدور قرار وزي الحربية باعتباره ميتا على الوجه المبين بالمادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو القرار) - ومن هذا يتبين أن ابن السائل يعتبر حيا وأن مرتبه لا يعتبر تركة تقسم بين ورثته ويرجع فى شأن تقسيم مرتبه إلى القوانين الخاصة التى تنظم توزيع مرتبات الغائبين بوزارة الحربية - وإن المرتب ليس كالميراث فلا يقسم على الورثة الشرعيين بل يقسم طبقا للقوانين التى تضعها وزارة الحربية لذلك.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله أعلم(3/79)
الزوجة مع ابنى أخ شقيق أحدهما مفقود
المفتي
أحمد هريدى.
شوال سنة 1389 هجرية - 16 ديسمبر سنة 1969 م
المبادئ
1 - بوفاة المتوفى عن زوجته وولدى أخ شقيق فقط أحدهما مفقود يكون للزوجة الربع فرضا ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ويوقف نصيب المفقود حتى يتبين حاله.
2 - ان ظهر المفقود حيا أخذ نصيبه الموقوف له من التركة والا رفع أمره إلى القضاء.
3 - إذا حكم القاضى بموته قبل موت مورثه فلا يستحق شيئا من الموقوف له مع أخيه الآخر وان حكم بثبوت موته بعد موت مورثه استحق الموقوف له كله ويكون ارثا عنه لورثته الشرعيين
السؤال
توفى بتاريخ 20/8/1968 عن زوجته نظيمة وعن ابنى أخيه (عبد الرحمن) وهما عريان وعبد التواب ولدا عبد الرحمن فقط.
وان ابن أخيه عبد التواب المذكور غاب من تاريخ 8/9/1966 ولا يعلم إذا كان حيا أو ميتا كما لا تعلم محل اقامته.
وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. كما طلب الافادة عما إذا كان أولاد الغائب يرثون فى تركة المتوفى أم لا
الجواب
بوفاة المرحوم ابراهيم حسين سليمان عن المذكورين فقط - يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث.
ولابنى أخيه باقى تركته بالتساوى بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
ويبقى نصيب عبد التواب (الغائب) محفوظا له إلى أن يظهر حيا أو يحكم بموته فان ظهر حيا أخذ نصيبه الموقوف من أجله وان لم يظهر رفع الأمر للقضاء للفصل فى فقد (عبد التواب المذكور) فان حكم القضاء بموته قبل موت (المورث) فلا يستحق النصيب الذى حجز له لموته قبل موت مورثه ويقسم على من يستحقه من الورثة الذين كانوا موجودين وقت وفاة المورث وفى هذه الحالة يكون الوارث الوحيد للمتوفى هو ابن أخيه الآخر - عريان فيستحق الباقى من التركة كلها بعد نصيب الزوجة.
وإن حكم القضاء بثبوت موته بعد موت (المورث) فانه يستحق النصيب الذى وقف من أجله لثبوت وجوده بعد وفاة المورث ويقسم على ورثته وهم أولاده طبقا لتقسيم المواريث.
ومما يذكر يعلم الجواب عن السؤال.. والله أعلم(3/80)
زوجة وأولاد وابن مفقود
المفتي
محمد خاطر.
محرم سنة 1396 هجرية - 27 يناير سنة 1976 م
المبادئ
1 - إذا اعتبر المفقود ميتا كان غير وارث لعدم تحقق حياته وقت وفاة المورث.
2 - المفقود يعتبر حيا بالنسبة لماله فقط فلا توزع تركته على ورثته ويعتبر ميتا فى حق مال غيره فلا يرث من غيره الذى مات قبل الحكم باستشهاده.
3 - توزع تركة المفقود على ورثته من تاريخ الحكم بفقده.
4 - بانحصار الارث فى زوجة وأولاد يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للأولاد تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى
السؤال
توفى فى سنة 1968 عن زوجته زينب.
وعن أولاده وهم - سامى ومحمد وعصمت (أنثى) وأن المتوفى المذكور كان له ابن يدعى سمير فقد فى العلميات الحربية سنة 1967 ثم صدر قرار السيد وزير الحربية باعتباره فى حكم المستشهد اعتبارا من 10 يونيو سنة 1971 - ولم يكن لهذا الابن زوجة ولا أولاد.
وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
وبيان ما إذا كان لهذا الابن المستشهد حق فى الميراث أم لا
الجواب
أنه بوفاة المرحوم محمود فى سنة 1986 عن المذكورين فقط - يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى من التركة بعد الثمن يكون لأولاده سامى ومحمد وعصمت فقط.
للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - ولا شيء لابنه سمير المذكور لأنه لم يتحقق فيه شرط الميراث وهو تحقق حياة الوارث وقت وفاة المورث وذلك لأن المفقود يعتبر حيا بالنسبة لماله فقط.
ولا توزع تركته على ورثته - ويعتبر ميتا فى حق مال غيره فلا يرث من غيره الذى مات قبل الحكم باستشهاده وتوزع تركته على ورثته من تاريخ الحكم بفقده.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة وكان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(3/81)
الزوج مع أب مفقود من خمسين عاما
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
رجب سنة 1401 هجرية - 26 مايو سنة 1981 م
المبادئ
1 - بوفاة المتوفاة عن زوج هو ابن عم والدها وأب مفقود من خمسين سنة فقط - يكون للزوج النصف فرضا ويوقف الباقى استصحابا لحال المفقود الذى كان عليه قبل فقده حتى يبين حاله.
2 - إذا ظهر المفقود حيا أخذ الموقوف كله تعصيبا.
3 - إذا حكم بموته اعتبارا بناء على قرائن فلا استحقاق له فى هذا الموقوف ويكون لمنيليه فى العصوبة وهو زوجها بصفته ابن عم والدها.
4 - إذا حكم بموته حقيقة بناء على بينة صحيحة وكان تاريخ الموت الحقيقى فى الحكم سابقا على تاريخ الوفاة فلا استحقاق له فى الموقوف كانت التركة كلها لزوجها بصفته زوجا لها وابن عم والدها فرضا وتعصيبا.
5 - إذا كان تاريخ وفاته حقيقة الثابت بالحكم بعد تاريخ الوفاة كان الموقوف له تعصيبا ثم يقسم على ورثته الشرعيين الموجدين وقت وفاته
السؤال
توفيت فى 13/2/1981 عن زوجها الطاهر.
وعن والدها نور الدين الغائب غيبة منقطعة من أكثر من خمسين عاما.
ثم ان زوجها هذا هو ابن عم والدها.
وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
قضت المادة الثانية من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام الميراث بأنه يجب استحقاق الارث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا ولما كان المفقود.
هو الغائب.
المنقطعة أخباره فلا يعلم موته ولا حياته. لا يستحق أيرث فعلا وهو مفقود ممن يموت من مورثيه.
لأن حياته غير محققة وقت موت المورث.
ولكن لاحتمال أن يظهر حيا. يوقف له نصيبه من تركة مورثه.
فإن كان هو الوارث الوحيد توقف التركة كلها حتى يتبين أمره.
وإن كان يشارك غيره فى الارث يوقف للمفقود نصيبه من التركة.
ويقسم باقيها على مستحقيه من الورثة. فإن ظهر المفقود حيا.
استحق ما وقف له من التركة وأخذه. حيث تبينت حياته وقت موت مورثه.
وإن حكم بموته بناء على القرائن تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 25 لسنة 1929 رد نصيبه الذى كان محجوزا له إلى ورثة مورثه الذين يستحقونه وقت موته.
لأنه لما لم تظهر حياة المفقود لمي تحقق أنه حى وقت موت مورثه.
فلا يستحق ارث شئ من التركة وتصبح التركة كلها حقا للورثة الموجدين وقت موت المورث عدا المفقود.
وان حكم بموته بناء على بينة أثبتت موته حقيقة.
فإن كان تاريخ موته الذى حجز له من تركة مورثه لأنه تبين أنه كان حيا وقت موته وكان الذى ثبت بهذا الحكم بعد تاريخ وفاة المورث.
استحق المفقود نصيبه هذا النصيب ميراثا لورثته الموجودين وقت تاريخ موته الثابت بهذا الحكم.
وان كان تاريخ موته الذى ثبت بالحكم قبل موت المورث.
لم يستحق نصيبه الذى حجز له لأنه لم يكن حيا وقت موت مورثه. فيرد إلى من يستحقه من ورثة المورث الموجودين وقت موته.
وان ظهر المفقود حيا بعد الحكم بموته وقسم ما كان محجوزا له على ورثة مورثه أخذ ما بقى من نصيبه فى أيدى الورثة، أما ما تصرفوا فيه أو استهلكوه.
فلا حق له فى مطالبتهم به. ولا يجب عليهم ضمانه له.
ذلك لأنهم اقتسموا نصيبه بينهم بحكم قضائى وملكوه وتصرفوا فيه بمقتضى هذا الحكم.
فلا يظهر بطلان القضاء إلا فى حق الباقى من حصته فى أيديهم فقط وذلك وفقا للمادة 45 - من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 لما كان ذلك.
وكان ظاهر السؤال ان هذه المتوفاة قد ماتت بتاريخ 13 فبراير سنة 1981 عن والدها نور الدين أحمد الغائب غيبة منقطعة منذ أكثر من خمسين عاما.
وعن زوجها الطاهر محمد عبد المولى وهو ابن عم والدها فقط.
يكون لزوجها هذا نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث.
ويوقف باقى التركة وهو النصف حصة ميراث والدها الغائب باعتباره على قيد الحياة.
استصحابا لحاله الذى كان عليه وقت فقده وذلك حتى يتبين حاله.
فان ظهر حيا أخذ هذا النصيب. نصف تركة ابنته المتوفاة تعصيبا.
لعدم وجود صاحب فرض اخر ولا عاصب اقرب.
وان حكم بموته اعتبارا بناء على القرائن بالتطبيق للمادة 21 من القانون 25 لسنة 1929 لم يستحق هذا النصيب وكان لمن بعده من الورثة وهو هنا ابن عم والده.
زوج المتوفاة يرث هذه الحصة تعصيبا فوق ميراثه بوصفه زوجها.
وان حكم بموت هذا المفقود حقيقة بناء على بينة صحيحة.
وكان تاريخ الموت الحقيقى فى الحكم سابقا على تاريخ وفاة هذه المتوفاة لم يستحق والدها المفقود شيئا وكانت التركة كلها لزوجها نصفها فرضا ونصفها الآخر تعصيبا بوصفه ابن عم والدها سواء كان ابن عمه الشقيق أو لأب وان كان تاريخ وفاة والدها حقيقة الثابت بالحكم بعد تاريخ موتها ورثها والدها وكان له نصف التركة تعصيبا ثم يقسم على ورثته الشرعيين الموجودين فى تاريخ وفاته حقيقة الثابت بالحكم المبنى على البينة الصحيحة.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذه المتوفاة وارث أخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم(3/82)
الأم مع الاخوة الأشقاء والجد
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1363 هجرية - 16 من مارس سنة 1944 م
المبادئ
1 - يقاسم الجد الاخوة الأشقاء أو لأب متى كانت القسمة لا تنقصه عن فرضه طبقا للقانون.
2 - بانحصار التركة فى أم واخوة اشقاء ذكورا واناثا وجد لأب يكون للأم السدس فرضا والباقى للاخوة الأشقاء والجد لأب تعصيبا
السؤال
من جرجس.
قال توفى ولدى منذ عدة سنوات وترك زوجة وأولادا ذكورا واناثا وفى هذه الأيام توفى أحد أولاده الذكور فى 21 يناير سنة 1944 وهو شاب بالغ سن الرشد غير متزوج وترك والدته واخوته الأشقاء ذكورا واناثا.
فما نصيب والدته وما نصيب اخوته وما نصيبى انا فى تركته
الجواب
لزوجته المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والباقى لاخوته الأشقاء وجده لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وقسمة باقى تركة المتوفى الثانى على هذا النحو تطبيقا لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر.
والله أعلم(3/83)
مع أخت لأب وأخوات لأم، جد لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
التاريخ 14 من جمادى الآخر سنة 1363 هجرية - 5 من يونية سنة 1944 م
المبادئ
1 - يحجب الأخوان لأم بالجد لأب.
2 - انحصار التركة فى أم وأخت لأب وجد لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا
السؤال
توفيت الآنسة حكيمة عن ورثتها الشرعيين وهم والدتها زكية واختها لأب وعن أخوين لها ذكور من الأم وعن جدها لأبيها فقط من غير شريك ولا منازع سوى ما ذكر وان المتوفاة المذكورة ماتت وتركت ما يورث عنها شرعا فكيف تقسم تركتها بين هؤلاء الورثة ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة مع العلم بأن المتوفاة توفيت فى 8 مايو سنة 1944 م
الجواب
لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة وللأخت لأب النصف فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا.
وهذا تطبيقا لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943.
المعمول به ابتداء من 14 سبتمبر سنة 1943 ولا شئ للأخوين لأم لحجبها بالجد لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم(3/84)
أم وأخت شقيقة وجد لأب وجدة لأب وعمات
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1363 هجرية - 25 من يوليو سنة 1944 م
المبادئ
1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم.
2 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الارث فى أم وأخت شقيقة وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا
السؤال
ما قولكم فى ولد توفى عن والده ووالدته واخواته الشقيقات وعن ابنته وابنه وزوجته.
ثم توفى ابنه عن والدته واخته الشقيقة وعن جده وجدته لأبيه وعن عماته ووفاته كانت فى 13/2/1944 ثم توفى جده لأبيه عن زوجته وعن أولاده الاناث.
فمن يرث وما نصيب كل وارث
الجواب
لزوجة المتوفى الأولى من تركته الثمن فرضا ولوالده السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لأخواته الشقيقات.
ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولجده لأبيه - أبى أبيه - الباقى تعصيبا.
وذلك بالتطبيق لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 ولا شئ لجدته لأبيه ولا لعماته.
ولزوجة المتوفى فى الثالث من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الباقى فرضا وردا بالسوية بينهن.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر.
والله أعلم(3/85)
الأم والجد لأب مع الاخوة الأشقاء والجدة لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو القعدة سنة 1364 هجرية - 17 أكتوبر سنة 1945 م
المبادئ
1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم.
2 - بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللجد لأب والاخوة الأشقاء الباقى تعصيبا
السؤال
طلبت مصلحة المجارى الرئيسية تقسيم تركة زكى أحمد
الجواب
اطلعنا على كتاب المصلحة رقم 16911 المؤرخ 16 سبتمبر سنة 1945 وعلى الشهادة الادارية المرافقة المصدق عليها بتاريخ 31/3/1945 وقد دلت هذه الشهادة على وفاة زكى أحمد وان ورثته زوجته ووالدته ووالده وأولاده.
أحمد فريد ومحمد فوزى ومحمود فؤاد وجزيلة ثم وفاة ابنته جزيلة فى 19/7/1945 عن والدتها وجدتها لأب (أبى أبيها) وأخوتها الأشقاء أحمد فريد ومحمد فوزى ومحمد فؤاد وعن جدتها.
ونفيد أنه إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر كان لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والباقى للجد لأب المذكور والأخوة الأشقاء تعصيبا بالسوية.
ولا شئ للجدة لحجبها بالأم وتقسيم باقى تركة المتوفاة الثانية بعد نصيب والدتها على النحو المذكور على ما جرى عليه قانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر 1943(3/86)
مقاسمة الجد للأخوين
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الأولى سنة 1365 هجرية - 6 ابريل سنة 1946 م
المبادئ
بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخوين لأب يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد والأخوين لأب تعصيبا لذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
توفى عبد الحافظ محمد وانحصر ميراثه الشرعى فى زوجتيه الطالبة ولها منه عبد الحميد وفوزية وفى زوجته الثانية نعيمة عبد الهادى وابنه منها طه جلال وفى والده محمد حسنين ثم توفى ابن المتوفى المذكور طه جلال من الزوجة الثانية عن والدته نعيمة وعن أخويه من أبيه عبد الحميد وفوزية وعن جده والد أبيه فما نصيب كل من الورثة
الجواب
لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولجميع أولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والباقى للجد لأب - أبى الأب - والأخوين لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين واعطاء باقى تركة المتوفى الثانى بعد نصيب الأم للجد لأب والأخوين لأب على النحو المذكور تطبيقا للقانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم(3/87)
مقاسمة الجد لأب للأخت الشقيقة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر سنة 1366 هجرية - 7 يناير سنة 1947 م
المبادئ
بانحصار الارث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة وجد لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى يقسم بين الأخت الشقيقة والجد لأب.
يكون لها ثلثه وله الثلثان منه
السؤال
توفى يوم 15 يناير سنة 1946 عن زوجة وبنت وأخت شقيقة وجد لأب وتركة فمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل ممن يرث
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النص فرضا ولأخته الشقيقة وجده لأبيه الباقى للأخت الشقيقة ثلثه ولجده لأبيه (أبى أبيه) ثلثاه، وذلك عملا بالمادة 22 من قانون المواريث الجديد رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 لأنه خير النصيبين الذى يناله بناء على الإرث بطريق المقاسمة، والفرض طبقا للمادة المذكورة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم(3/88)
الأم مع الجد لأب والجدة لأب والأخ الشقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
التاريخ 10 من سبتمبر سنة 1947 م
المبادئ
1 - الجدة لأب محجوبة بالأم.
2 - بانحصار الارث بين أم وجد لأب وأخ شقيق تستحق الأم ثلث التركة فرضا وباقيها للجد لأب وللأخ الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال
توفيت بنت قاصرة وتركت جدها لأبيها وجدتها لأبيها ووالدتها وأخيها لشقيق
الجواب
لوالدة المتوفاة من تركتها الثلث فرضا فعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة ولجدها لأبيها ولأخيها الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما عملا بالفقرة الأولى من المادة رقم 22 من القانون رقم 77 سنة 1943 ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكانت وفاتها بعد 12 سبتمبر سنة 1943 والله أعلم(3/89)
مقاسمة الجد للاخوة الأشقاء
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1367 هجرية 16 من سبتمبر سنة 1948 م
المبادئ
1 - يقاسم الجد لأب الاخوة الأشقاء فيما بقى من التركة بعد أصحاب الفروض مادامت المقاسمة خيرا له.
2 - بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة اشقاء يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
توفى عن أم وعن جد لأب وعن اخوة أشقاء ذكر واحد وخمس اناث فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل فى التركة والمتوفى توفى سنة 1948
الجواب
لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والباقى للجد المذكور والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وتقسيم باقى التركة بعد نصيب الأم على النحو المذكور طبقا لما جرى عليه قانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 والله سبحانه وتعالى أعلم(3/90)
مقاسمة الجد للاخوة الأشقاء
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذو الحجة سنة 1368 هجرية - 10 اكتوبر سنة 1949 م
المبادئ
بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخ وأخت شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى
السؤال
توفى كامل عن أبيه اسماعيل وأمه نفيسة وزوجته وأولاده اعتماد وكريمة ومحمد الشهير بكامل.
ثم توفيت كريمة عن جدها لأبيها وجدتها لأبيها وعن أمها وعن اخويها الشقيقين اعتماد ومحمد الشهير بكامل ثم توفى محمد الشهي بكامل عن جده لأبيه وحدته لأبيه وعن أمه وعن أخته الشقيقة اعتماد ثم توفيت نفيسة والدة المتوفى الأول فى سنة 1949 عن زوجها اسماعيل وعن ابنها حسن ورنتها منور وعن بنت ابنها المتوفى قبلها فما نصيب كل واحد من الوارثين وكانت وفاة الجميع بعد سنة 1945
الجواب
لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا ولكل من أبيه وأمه سدسها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا وبوفاة المتوفاة الثانية بعد صدور قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 عن أمها وجدتها لأبيها وجدها لأبيها وأخيها وأختها الشقيقين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الاخوة والباقى يقسم بين جدها وأيها وأختها الشقيقين للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لجدتها لأبيها لحجبها بالأم وروفاة المتوفى الثالث بعد المتوفاة الثانية عن أمه وجده لأبيه وجدته لأبيه وأخته الشقيقة فقط يكون لأمه ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الاخوة ولأخته الشقيقة نصفها فرضا ولجده لأبيه الباقى تعصيبا ولا شئ لجدته لأبيه لحجبها بالأم ثم بوفاة المتوفاة الرابعة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجها وابنها وبنتها وعن بنت ابنها المتوفى قبلها يكون لبنت ابنها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان حيا وقت وفاة أمه طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى ستة أسهم لبنت ابنها منها سهمان وصية واجبة والباقى وهو أربعة اسهم تقسم بين الورثة لزوجها من ربعها فرضا وهو سهم واحد لوجود الفرع الوارث والباقى لولديها للذكر سهمان وللأنثى سهم تعصيبا وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر ولم تكن المتوفاة الرابعة قد أوصت لبنت ابنها بشئ ولا أعطتها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم(3/91)
أم وأخ وأخت شقيقان وجد وجدة لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
التاريخ 10 من جماد اول سنة 1369 هجرية - 27 من فبراير سنة 1950 م
المبادئ
1 - الأم تحجب الجدات مطلقا من أى جهة كن.
2 - متى انحصر الارث فى أم وأخ وأخت شقيقين وجد لأب كان للأم السدس فرضا وللأخوين الشقيقين والجد لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
طلب مدير عام المعاشات بوزارة المالية (تقسيم تركة المرحوم عزت)
الجواب
اطلعنا على كتاب الادارة العامة رقم 120/49/417 المؤرخ 25/1 سنة 1950 وعلى الشهادة الادارية المرفقة به الدالة على وفاة المرحوم عزت ابن المرحوم شافعى فى 20 أغسطس سنة 1948 عن والدته وأخيه وأخته الشقيقين وجده لأبيه وجدته لأبيه فقط - ونفيد أنه بوفاة المذكور بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 عن المذكورين يكون لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأخويه الشقيقين وجده لأبيه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فتقسم تركة المتوفى إلى ستة أسهم للوالدة سهم واحد وللجد لأب سهمان وللأخ الشقيقين سهمان وللأخت الشقيقة سهم واحد ولا شئ لجدته لأبيه لحجبها بالوالدة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة(3/92)
أم وجد لأب وأخوان شقيقان
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جماد أول سنة 1369 هجرية - 28 فبراير سنة 1950 م
المبادئ
متى انحصر الإرث فى أم وجد لأب وأخوين شقيقين كان للأم السدس فرضا وللجد لأب والأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
طلب مدير الحسابات بوزارة الحربية والبحرية (تقسيم تركة المرحوم محمد رجب)
الجواب
اطلعنا على كتاب قسم الاستحقاقات رقم 69/14/2 المؤرخ 20/12 سنة 1949 وعلى الشهادة الادارة المرفقة بالاوراق المؤرخة 8/11 سنة 1949 وقد دلت هذه الشهادة على وفاة المرحوم محمد رجب عن ورثته وهم والده ووالدته وزوجته وأبناؤه جلال ومحمد وعزت ثم وفاة ابنه عزت بعده عن جده لوالده وجدته لوالده ووالدته واخويه الشقيقين جلال ومحمد فقط كما دل اشهاد تحقيق الوفاة والوارثة الصادر بمحكمة شبرا الشرعية فى 29 سبتمبر سنة 1947 على أن المتوفى الأول توفى سنة 1947 - وتفيد أن لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنائه الباقى تعصيبا بالتسوية بينهم.
ثم بوفاة المتوفى الثانى بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يكون لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولجده لوالده وأخويه الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم فتقسم تركة المتوفى إلى ثمانية عشر سهما للوالدة ثلاثة أسهم وللجد لأب خمسة أسهم ولكل أخ خمسة أسهم ولا شئ لجدته لوالده لحجبها وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة(3/93)
مشاركة الجد لأب للاخوة الأشقاء
المفتي
علام نصار.
رمضان سنة 1369 هجرية - 10 يولية سنة 1950 م
المبادئ
1 - بانحصار الارث فى جد لأب واخوة أشقاء وأم يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
2 - يحجب الاخوة لأب بالاخوة الأشقاء.
3 - يحجب أولاد الابن بالابن ولا شئ لهم أيضا بطريق الوصية الواجبة لتحقق الوفاة قبل قانون الوصية 71 سنة 1946
السؤال
توفى المرحوم ابراهيم حسن عن والديه حسن سليمان وحسنه طه وعن زوجته أمينة أبو العلا وعن أولاده جمال وسعيد ومحمد وسيدة ونادية وفوزية وفاطمة ثلاثة ذكور وأربع اناث فقط - وبتاريخ 8/10 سنة 1944 توفيت فوزية ابراهيم عقيما عن جديها المذكورين حسن سليمان وحسنة طه وعن والدتها أمينة أبو العلا وعن أخوتها الأشقاء جمال وسعيد وسيدة ونادية وعن أخويها لأب محمد وفاطمة فقط - وبتاريخ 12/5 سنة 1946 توفيت حسنة طه والدة المتوفى الأول عن زوجها حسن سليمان وعن أولادها جلال ومحمود زكى وسيد وكامل وبخيتة وعن أولاد ابنها المتوفى الأول جمال وسعيد ونادية وسيدة فقط فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما مقدار نصيب الوارث منهم وهل هناك من يستحق وصية واجبة
الجواب
لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة - ولأخوتها الأشقاء وجدها لأبيها الذى يعتبر كأخ الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لجدتها لأبيها لحجبها بالأم ولا شئ لأخويها لأب لحجبهما بالأخوة الأشقاء ولزوج المتوفاة الثالثة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لأولاد ابنها المتوفى قبلها لحجبهم بالأبناء ولوفاة المتوفاة قبل العمل لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ونصيب الجد المذكور طبقا لقانون الموارث رقم 77 سنة 1943.
والله أعلم.
ے(3/94)
مشاركة الجد لأب للاخوة
المفتي
علام نصار.
جماد أول سنة 1370 هجرية - 4 مارس سنة 1951 م
المبادئ
بانحصار الارث فى جد لأب واخوين شقيقين وأم يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب والأخوين الشقيقين تعصيبا للذكر منهم ضعف الانثى باعتبار الجد بمنزلة أخ شقيق
السؤال
طلب رئيس مجلس بلدى طوخ (تقسيم تركة المرحوم محمد أمام)
الجواب
اطلعنا على كتابى المجلس البلدى رقمى 2763، 2827 وقد دل مجموعها على وفاة المرحوم محمد امام بتاريخ 16/12 سنة 1948 عن والده وزوجته وأولاده كمال وكوثر وسعاد ثم وفاة سعاد ابنته بتاريخ 12/8 سنة 1950 عن جدها لأبيها ووالدتها وأخويها الشقيقين كوثر وكمال فقط - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة كان لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ثم بوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يكون لأمها من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولجدها لأبيها وأخويها الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فيعتبر الجد لأب بمنزلة أخ شقيق والله أعلم(3/95)
أم وجد لأب مع اخوة أشقاء
المفتي
علام نصار.
صفر سنة 1371 هجرية - 29 نوفمبر سنة 1951 م
المبادئ
1 - إذا اجتمع الجد لأب مع الاخوة الأشقاء اعتبر كأحدهم وقاسمهم.
2 - بانحصار الارث فى الأم والجد لأب والأخوة الأشقاء يكون للأم السدس فرضا ويقسم الباقى بين الجد والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى
السؤال
من متولى محمد قال فى سنة 1951 توفى ولدى محمد وانحصر ميراثه فى والده الطالب وفى والدته خضرة على مصطفى وفى زوجته فردوس حامد جاد وفى أولاده فوزى وفاروق وفوزية الشهيرة بناهد وفادية وفريال - ثم وفاة فريال محمد وانحصر ميراثها فى والدتها فردوس حامد وفى جدها لأبيها متولى محمد وفى اخوتها الأشقاء فوزى البالغ وفاروق وفادية وفوزية الشهيرة بناهد القصر بولاية جدهم لأبيهم متولى محمد وهم أولاد محمد متولى فقط فما بيان نصيب لك من المذكورين فى التركة
الجواب
لأبى المتوفى الأول سدس تركته فرضا ولأمه سدسها فرا ولزوجته ثمنها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاد الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولأم المتوفاة الثانية سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الاخوة ويعتبر الجد كأخ شقيق - وتكون سهامه من التركة كسهام أخ فيقسم الباقى بعد نصيب الأم على ثلاثة ذكور وانثيين للذكر ضعف الأنثى - وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله ولى التوفيق(3/96)
ام وجد لأب مع أخ شقيق وجدة لأب
المفتي
علام نصار.
ربيع الثانى سنة 1371 هجرية - 9 يناير سنة 1952 م
المبادئ
1 - الأم تحجب الجدات من أى جهة كن.
2 - إذا اجتمع الجد لأب مع الاخوة الأشقاء اعتبر كأحدهم.
3 - بانحصار الارث فى أم وأخ شقيق وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللجد لأب والأخ الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال
طلب مدير الإدارة المالية بوزارة الحربية (تقسيم تركة المرحوم زغلول محمد)
الجواب
اطعلنا على كتاب الادارة المالية رقم 40/2/12 المؤرخ 8.
5 سنة 1951 وعلى الأوراق المرفقة به ومنها الشهادات الثلاث الادارية والإقرار الصادر من والدة المتوفى زغلول محمد وقد فهم من مجموع الشهادات والاقرار أن المرحوم زغلول محمد توفى فى 3/1 سنة 1949 عن والده ووالدته وزوجته وابنه محمد وبنته عزيزه فقط ثم توفيت بنته عزيزة بعده بخمسة أشهر عن والدتها وجدها لأبيها وجدتها لأبيها وأخيها الشقيق محمد ثم توفى بعدها بشهرين ابنه محمد عن والدته وجده لأبيه وجدته لأبيه ثم توفى والد المتوفى الأول محمد السويفى فى 19/1 سنة 1950 عن زوجته وأولاده ذكورا واناثا فقط - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر - ولم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة كان لوالد المتفوى الأول من تركته السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا ولولديه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وبوفاة المتوفى الثانى بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يكون لوالدته من تركته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولجده لأبيه وأخيه الشقيق الباقى مناصفة بينهما تعصيبا ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم ولوالدة المتوفاة الثالثة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولجدها لأبيها الباقى تعصيبا ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم - ولزوجة المتوفى الرابع من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاد الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم(3/97)
مشاركة الجد لأب للشقيقين مع الأم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1382 هجرية - 12 مايو سنة 1953 م
المبادئ
بانحصار الارث فى أم واخوين شقيقين وجد لأب يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب وللأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
طلب حضرة مدير أعمال هندسة الأسفلت بالقللى (تقسيم تركة المرحوم أحمد محمد)
الجواب
اطلعنا على كتاب هندسة الأسفلت المؤرخ 11/5 سنة 1953 المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم أحمد محمد المتوفى بتاريخ 27/1 سنة 1953 ومن توفى بعده وقد تضمن الكتاب وفاة المرحوم أحمد محمد عن والده ووالدته وزوجته وأولاده وأم ابنان وبنت وعن أخويه الشقيقين حافظ وكامل - ثم وفاة بنته بتاريخ 30/1 سنة 1953 عن والدتها وأخويها الشقيقين وجدها لأبيها والظاهر انحصار ارثها فيهم - وقيد أنه إذا كان الحال كما ذكر كان لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ للأخوين الشقيقين لحجبهما بالفرع الوارث المذكر - وبوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا ولجدها لأبيها وأخويها الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم(3/98)
الأم مع جد لأب وأخ شقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1372 هجرية - 27 مايو سنة 1952 م
المبادئ
بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخ شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب والأخ الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا
السؤال
رجل توفى فى سنة 1947 عن جده لأبيه وعن جدته لأبيه وعن أخ شقيق وعن والدة وعن عمتين شقيقتين فقط فمن يرث ولا لا يرث
الجواب
لوالدة المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس والباقى لجده لأبيه وأخيه الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شئ لجدته لأبيه لحجبهما بالأم ولا شئ لعمتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات والله أعلم(3/99)
أم وجد لأب مع اخوة أشقاء
المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع أول سنة 1374 هجرية - 13 نوفمبر سنة 1954 م
المبادئ
1 - متى اجتمع الجد لأب مع الاخوة الأشقاء كان كواحد منهم وتوزع التركة عليهم جميعا للذكر منهم ضعف الأنثى فإذا قل نصيبه عن السدس أعطى السدس فرضا.
2 - بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة أشقاء كان للأم السدس فرضا وللجد لأب الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى
السؤال
طلب السيد مدير المستخدمين والمعاشات ببلدية القاهرة (تقسيم تركة المرحوم الطفل محمود)
الجواب
اطلعت على كتابكم رقم 13407/254/456 المؤرخ 25/5/1954 المطلوب به تقسيم بملغ بين ورثة المرحوم الطفل محمود الذى توفى بعد والده فى 18/3/1954 عن أمه وجده لأبيه واخوته الاشقاء وهم ثلاثة ذكور وانثى فقط كما جاء بالشهادة الإدارية المؤرخة 24/5/54 ونفيد أن لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولجده لأبيه وأخوته الأشقاء الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا لأن الجد لأب يعتبر فى هذه الحالة كأخ شقيق لأنه أوفر النصيبين له طبقا للمادة 22 من القانون رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(3/100)
زوج وأخوان لأم وأخت لأب
المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
جماد أول سنة 1974 م - 3 يناير سنة 1955 م
المبادئ
بانحصار الارث فى زوج وأخوين وأخت لأب يكون للزوج النصف وللأخوين للأم الثلث وللأخت لأب النصف وفيها عول
السؤال
توفيت الست مبروكة عن ورثتها وهم زوجها محمود أحمد (الطالب) واخواها لأمها عبد العزيز جاد وشقيقه جاد وأخت لأب حياة حسن حسونة فقط فما نصيب كل منهم
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخويها لأمها الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبهما ولأختها لأبيها النصف فرضا - فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى ثمانية للزوج منها ثلاثة أسهم فرضا وللأخوين لأم سهمان مناصفة بينهما فرضا وللأخت لأب ثلاثة أسهم فرضا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(3/101)
البنتان مع الأخت لأب والجد لأب)
المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة سنة 1376 هجرية - 12 يونيو سنة 1957 م
المبادئ
بانحصار الارث فى بنتين وأخت لأب وجد يكون للبنتين ثلثا التركة فرضا مناصفة بينهم والباقى للأخت لأب والجد لأب للذكر ضعف الأنثى تعصيبا
السؤال
توفيت أرملة فى أوائل مايو سنة 1957 عن بنتيها وأختها لأبيها وجدها لأبيها فما نصيب كل
الجواب
بوفاة المتوفاة سنة 1957 عن المذكورين فقط يكون لبنتيها ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما ولأختها لأبيها وجدها لأبيها الباقى بعد الثلثين للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وذلك تطبيقا للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 وتقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم لكل من بنتيها ثلاثة أسهم ولجدها لأبيها سهمان ولأختها لأبيها سهم واحد وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم(3/102)
مشاركة الجد للأخ لأب مع وجود أختين شقيقتين
المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1377 هجرية - 18 أغسطس سنة 1957 م
المبادئ
بانحصار الارث فى أختين شقيقتين وأخ لأب وجد لأب يكون لأختين ثلثا التركة فرضا مناصفة بينهما وللأخ لأب والجد لأب الباقى مناصفة بينهما
السؤال
توفيت سيدة فى يوليو سنة 1957 عن اختين شقيقتين وأخ لأب وجد لأب فقط
الجواب
بوفاة المتوفاة سنة 1957 عن المذكورين فقط يكون لأختيها شقيقتيها ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما ولأخيها لأب وجدها لأب الباقى بعد الثلثين مناصفة وذلك تطبيقا للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم(3/103)
ميراث الاخوة مع الجد
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1377 م
المبادئ
1 - بوفاة المتوفى قبل قانون المواريث عن أم وجد لأب وجدة لأب واخوة أشقاء يكون لأمه السدس فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا ولا شئ للاخوة الأشقاء لكون الوفاة قبل القانون ولا شئ للجدة لحجبها بالأم.
2 - بوفاة المتوفى بعد قانون المواريث عن أم وجدة لأب وجد لأب وزوجة وبنت وأخوات شقيقات يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللجد لأب السدس فرضا والباقى للأخوات الشقيقات تعصيبا بالسوية بينهن ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم
السؤال
توفى فى سنة 1941 عن والده ووالدته وزوجته وأولاده وهم ذكران وأربع بنات فقط وفى سنة 1942 توفى أحد الولدين عن جده لأبيه وجدته لأبيه وأمه وأخوته الأشقاء وهم ذكر واربع بنات فقط ثم توفى بعده احدى البنات فى سنة 1942 عن أمها وجدها لأبيها وجدتها لأبيها واخوتها الاشقاء وهم ذكر وثلاث بنات فقط وفى سنة 1052 توفى الولد الباقى عن جده لأبيه وجدته لأبيه وأمه وبنته وزوجته وأخواته الشقيقات الثلاث فقط وطلبت بيان نصيب كل فى تركة هؤلاء المتوفين
الجواب
بوفاة على فى سنة 1941 عن المذكورين يكون لكل واحد من والديه السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى، وبوفاة ابن المتوفى الأول عن المذكورين فى سنة 1942 قبل العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الأخوة ولجده لأبيه الباقى تعصيبا ولا شئ لجدته لأبيه لحجبها بالأم ولا لاخوته الأشقاء لحجبهم بالجد لأب طبقا لمذهب أبى حنيفة الذى كان عليه العمل قبل القانون المذكور، وبوفاة بنت المتوفى الأول فى سنة 1942 أيضاق بل العمل بالقانون المذكور يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الاخوة ولجدها لأبها الباقى تعصيبا ولا شئ لجدتها لأبيها ولا لأخوتها الاشقاء لحجب الجدة بالأم والأخوة بالجد لأب لما ذكرنا فى المتوفى الثانى وبوفاة الابن الثانى للمتوفى الأول فى سنة 1952 بعد العمل بالقانون 77 لسنة 1943 عن أمه وجده وجدته لأب وزوجته وبنته وأخواته الشقيقات الثلاث يكون لوالدته سدس تركته فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولجده لأب السدس فرضا لأن توريثه بطريقة المقاسمة طبقا للمادة 22 من هذا القانون تنقصه عن السدس فيأخذ السدس فرضا والباقى بعد ذلك وقدره قيراط من 24 تنقسم اليها التركة لأخواته الشقيقات الثلاث تعصيبا بالسوية بينهن لصيرورتهن عصبة مع البنت ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم وهذا إذا لم يكن لكل وارث آخر ولم يكن للأخير فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(3/104)
مقاسمة الجد لأب للاخوة الأشقاء
المفتي
حسن مأمون.
جماد أول سنة 1379 هجرية - 21 نوفمبر سنة 1959 م
المبادئ
بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة اشقاء يكون للأم السدس فرضا والباقى يقسم الجد لأب والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى طبقا للمادة 22 من القانون
السؤال
طلبت وزارة الخزانة (الادارة العامة للمعاشات) بكتابها رقم 892 - 43/444 بيان الأنصبة الشرعية لورثة المرحوم محمد نجل المرحوم حامد سعد العامل السابق بمصلحة الطرق والنقل - وبعد الاطلاع على الاستمارة رقم 254 سايرة المتضمن وفاة المذكور فى سنة 1954 عن والدته فتحية هلال جاد وأخوته أشقائه الششتاوى وفتحه وسيف وابراهيم وجده لأب سعد فرج فقط
الجواب
لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الأخوة والباقى بعد السدس يقسم بين جده لأب وأخوته الأشقاء الذكور الثلاثة والأنثى للذكر منهم ضعف الأنثى وذلك تطبيقا للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة(3/105)
أم وأخوة أشقاء وأخ لأب مع جد لأب
المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الأولى سنة 1380 هجرية - 8 نوفمبر سنة 1960 م
المبادئ
1 - إذا اجتمع الجد لأب مع الاخوة والأخوات لأبوين قاسمهم كأخ ذكر وللذكر منهم ضعف الأنثى.
2 - بانحصار الارث فى أم واخوة لأشقاء وجد لأب يكون للأم السدس فرضا وللجد لأب وللأخوة الأشقاء الباقى للذكر ضعف الأنثى
السؤال
توفى فى سنة 1958 عن ورثته وهم زوجته بسنده اسبيتان وأبوه صالح حسانين وأولاده عبد الستار وأمين وفوزية وسميرة ووفاء فقط ثم وفاة المرحومة وفاء أمين بعد والدها سنة 1958 عن ورثتها وهم أمها بسندة اسبتيان وجدها لأبيها صالح حسانين واخوتها الأشقاء أمين وفوزية وسميرة أولاد أمين صالح وأخوها لأبيها عبد الستار أمين صالح فقط ثم وفاة المرحوم أمين أمين أخر سنة 1958 عن ورثته وهم أمه بسنده اسبتيان وجده لأبيه صالح حسانين وأختاه الشقيقتان فوزية وسميرة بنتنا أمين صالح واخوة لأبيه عبد الستار أمين صالح فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم أمين صالح حسانين سنة 1958 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وبوفاة المرحومة وفاء أمين صالح بعد والدها سنة 1958 عن ورثتها المذكورين يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود جمع من الأخوة والباقى لجدها واخوتها الأشقاء للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا على أن الجد كأخ ذكر طبقا للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شئ لأخيها لأبيها لحجبه بالأخ الشقيق، بوفاة المرحوم أمين أمين صالح أخر سنة 1958 عن ورثته المذكورين يكون لأمه سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوة ولأختيه الشقيقتين الثلثان مناصفة بينهما فرضا ولجده لأبيه السدس فرضا ولا شئ لأخيه لأبيه لأنه لم يبق له من التركة شئ بعد أصحاب الفروض وهذا إذا لم يكل لكل متوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(3/106)
مشاركة الجد الصحيح للأخ لأب
المفتي
أحمد هريدى.
ذو الحجة سنة 1380 هجرية - 7 يونية سنة 1961 م - سجل 95 - متتابعة 218 - ص 119
المبادئ
بانحصار الارث فى جدة لأب وجدة لأم وجد لأب وأخ لأب يكون للجدتين لأب وأم سدس التركة مناصفة بينهما فرضا وباقى التركة للجد لأب والأخ لأب مناصفة بينهما تعصيبا
السؤال
توفيت فى شهر أغسطس سنة 1949 عن ورثتها وهم جدتها لأمها وجدتها لأبيها وجدها لأبيها وأخوها لأبيها فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة فايزة فى شهر أغسطس سنة 1949 عن ورثتها المذكورين يكون لجدتها لأبيها وجدتها لأمها سدس تركتها مناصفة بينهما فرضا والباقى بعد السدس لجدها لأبيها وأخيها لأبيها يقسم بينهما مناصفة تعصيبا طبقا للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12/9/1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(3/107)
مقاسمة الجد للأخوين الشقيقين
المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 11 من يوليو سنة 1961 م - 8 من محرم سنة 1381 هجرية
المبادئ
بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخوين شقيقين يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد والأخوين الشقيقين بالسوية بينهم
السؤال
طلبت وزارة الخزانة (ادارة المعاشات) بكتابها رقم 89 - 32/265 بيان توزيع تركة المرحوم رأفت الذى توفى بتاريخ 17 أغسطس سنة 1946 عن جده المرحوم أبو النصر وعن والدته وعن أخويه الشقيقين دولت ومحمود فقط كما هو موضح بالأوراق المرفقة
الجواب
بوفاة المذكور فى 17 أغسطس سنة 1946 عن ورثته المذكورين يكون لأمه سدس تركته فرضا لوجود الأخوين الشقيقين والباقى بعد ذلك للجد والأخوين الشقيقين للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب وذلك طبقا لما هو وارد بالحالة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث وذلك إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة(3/108)
مشاركة الجد للأخ الشقيق
المفتي
أحمد هريدى.
رمضان سنة 1387 هجرية - 25 من ديسمبر سنة 1967 م
المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأم.
2 - بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخ شقيق يكون للأم ثلث التركة فرضا وللجد لأب وللأخ الشقيق باقيها مناصفة بينهما تعصيبا
السؤال
وفاة كل من المرحوم أحمد عوض سنة 1949 عن زوجته وظيفة عبد اللطيف وعن والده أحمد عوض ووالدته فطوم أحمد وعن ولديه أحمد لطفى والسيد قمر الدولة ولدى السيد أحمد عوض فقط، والمرحوم السيد قمر الدولة عن والدته وظيفة عبد اللطيف وجده لأبيه أحمد عوض وجدته لأبيه فطوم أحمد وأخيه شقيقه أحمد لطفى فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المتوفى الأول المرحوم السيد أحمد عوض فى سنة 1949 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولوالديه لكل منهما السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى بعد الثمن والثلث يكون لولديه بالتساوى بينهما تعصيبا، وبوفاة المتوفى الثانى السيد قمر الدولة عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة والأخوات وباقى التركة بعد الثلث يكون للجد لأب وللأخ الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا طبقا للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(3/109)
مشاركة الجد لأب للأخ الشقيق
المفتي
أحمد هريدى.
شوال سنة 1388 هجرية - 11 يناير سنة 1969 م
المبادئ
بانحصار الارث فى جد لأب وأخ شقيق فى ظل القانون تكون التركة بنيهما مناصفة تعصيبا
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيدة / هانم سيد يوسف المقيد برقم 807 سنة 1968 المتضمن وفاة المرحوم حسين سيد يوسف توفى فى 23 مارس سنة 1943 عن والده سيد يوسف وعن أولاده محمود وفاطمة وزينب وعن أخيه حسن سيد فقط، ثم وفاة المرحوم حسن سيد بتاريخ 3 أبريل سنة 1943 عن والده سيد يوسف وعن زوجته هانم محمد وعن بناته حكمت وعزيزة وفاطمة قط، وثم وفاة فاطمة حسين بتاريخ 17 ابريل سنة 1943 عن جدها لأبيها سيد يوسف وعن زوجها حسن محمود وعن بنتها منه سميرة وملكه وعن أخويها شقيقيها محمود وزينب فقط، ثم وفاة المرحومة زينب حسين بتاريخ 25 أغسطس سنة 1943 عن جدها لأبيها سيد يوسف وعن أخيها شقيقها محمود فقط، ثم وفاة المرحوم سيد يوسف بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1943 عن زوجته زبيدة على لماضة وعن بناته زكية وهانم ونفيسة وعن ابن ابنه المتوفى قبله محمود حسين وعن بنات ابنه المتوفى قبله حكمت وعزيزة وفاطمة بنات حسن سيد وعن بنتى بنته فاطمة - المتوفاة قبله ملكة وسميرة بنتى حسن محمود فقط وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم حسين سيد بتاريخ 23/3/1943 عن المذكورين فقط يكون لأبيه سدس تركته فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر والباقى لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لأخيه سواء أكان شقيقا أم لأب لحجبه بالفرع الوارث المذكر وبالأب، وبوفاة المرحوم حسن سيد يوسف بتاريخ 3/4/1943 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان يقسمان بالتساوى بينهن فرضا والباقى لأبيه فرضا وتعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب، وبوفاة المرحومة قاطمة حسين سيد يوسف بتاريخ 17/4/1943 عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان يقسمان بينهما مناصفة فرضا ولجدها لأبيها السدس فرا واصل المسألة من اثنى عشر سهما تنقسم اليها التركة وتعول إلى ثلاثة عشر سهما لزوجها منها ثلاثة اسهم ولبنتيها ثمانية اسهم مناصفة بينهما ولجدها لأبيها سهمان ولا شئ لأخويها شقيقيها - محمود وزينب لأنهما عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض التركة، بوفاة المرحومة زينب حسين سيد يوسف بتاريخ 25/8/1943 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لجدها لأبيها ولأخيها شقيقها مناصفة بينهما طبقا للمادة 22 من القانون 77 لسنة 1943 الخاص بأحكام المواريث فقرة أولى، وبوفاة المرحوم سيد يوسف حسن بتاريخ 21/12/1943 عن المذكورين فقط يكون لبناته الثلثان يقسمان بالتساوى بينهن فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابن ابنه - محمود - ولبنات ابنه حسن حكمت وعزيزة وفاطمة - للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لبنتى بنته - فاطمة - وهما ملكة وسميرة - لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث غير من ذكر - والله أعلم(3/110)
أم وجد لأب مع أخ شقيق وأخ لأب وجده لأم
المفتي
محمد خاطر.
صفر سنة 1394 هجرية - 27 فبراير سنة 1974 م
المبادئ
1 - تحجب الأم الجدات مطلقا من أى جهة كن.
2 - إذا وجد أخ شقيق حجب الأخ لأب عن الميراث.
3 - بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخ شقيق يكون للأم السدس فرضا وللجد لأب والأخ الشقيق الباقى مناصفة بينهما
السؤال
توفى فى 2/12/1969 عن والدته وعن جدته لأمه وعن جده لأبيه وعن أخيه الشقيق وعن أخيه لأبيه فقط.
وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم بتاريخ 2/12/1969 عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الأخوة والباقى من التركة بعد السدس يكون لجده لأبيه ولأخيه الشقيق مناصفة بينهما عملا بالمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شئ للأخ لأب لحجبه بالأخ الشقيق الأقوى قرابة منه ولا شئ لجدته لأمه لحجبها بالأم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(3/111)
مقاسمة للجد للأخ لأب
المفتي
محمد خاطر.
التاريخ سنة 1394 هجرية - 27 فبراير سنة 1974 م
المبادئ
1 - بانحصار الارث فى أم وأخ لأب وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للأخ لأب والجد لأب مقاسمة بينهما
السؤال
توفى سنة 1973 قبل أن يتزوج عن والدته وعن أخيه لأب وعن جده لأب فقط وطلبت السائلة الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم سنة 1973 قبل أن يتزوج عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة والأخوات.
والباقى من التركة (بعد الثلث) يأخذه الجد لأب والأخ لأب مقاسمة بينهما طبقا للمادة 22 من القانون رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث أخر غير من ذكر والله أعلم(3/112)
مقاسمة الجد لأب للأخوة الأشقاء
المفتي
محمد خاطر.
صفر سنة 1394 هجرية - 20 مارس سنة 1974 م
المبادئ
1 - بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا والباقى يقسم بين الجد لأب والاخوة الأشقاء للذكر ضعف الأنثى
السؤال
توفيت سنة 1973 عن والدتها وعن جدها لأبيها وعن اخوتها الاشقاء فقط وطلبت السائلة الافادة عمن يرث ولا لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحومة سنة 1973 عن المذكورين فقط يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود جمع من الاخوة والأخوات ولجدها لأبيها ولأخوتها الاشقاء الباقى (بعد السدس) للذكر منهم جميعا ضعف الأنثى مقاسمة بينهم طبقا للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث أخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(3/113)
عدم مقاسمة الجد لأب للاخوة الأشقاء
المفتي
محمد خاطر.
جمادى الأولى سنة 1395 هجرية - 7 يونية سنة 1975 م
المبادئ
1 - لا يقاسم الجد الأخوة الأشقاء إذا نقص نصيبه عن السدس.
2 - بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللجد لأب السدس فرضا وللأخوة الاشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
توفى سنة 1975 قبل أن يتزوج عن والدته وعن جده لأبيه وعن اخوته الأشقاء وهم ثلاثة ذكور وثلاث اناث فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لايرث ونصيب كل وارث
الجواب
انه بوفاة هذا الرجل سنة 1975 قبل أن يتزوج عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوة والأخوات ولجده لأبيه سدسها فرضا لأن المقاسمة مع الأخوة تنقصه عن السدس ولأخوته الاشقاء الباقى (بعد السدسين) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
وذلك طبقا للمادة رقم 22 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر غير من ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم(3/114)
ميراث الغرقى
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1366 هجرية - 17 من سبتمبر سنة 1947 م
المبادئ
لا ميراث بين الغرقى إذا لم يعلم أيهم ومات أولا.. ويكون مال كل واحد منهم لورثته الأحياء
السؤال
توفى شقيقى الدكتور حسين وبنتيه الانثتين هدى وسلوى فى حادث غرق ولا يدرى أيهم مات أولا وذلك فى سنة 1947 وتركوا ورثة هم الطالب باعتباره أخا شقيقا للدكتور وعما شقيقا للبنتين 0 2 0 أخت شقيقة للمتوفى المذكور وعمة للبنتين المذكورتين 3 - زوجة الدكتور ووالدة البنتين المذكورتين فقط
الجواب
أنه بموت المرحومين الدكتور حسين وبنتيه غرقا معا ولم يعلم أيهم مات قبل الآخر.
كما ذكر بالسؤال لايرث بعضهم من بعض ومال كل واحد منهم لورثته الاحياء فتنحصر تركة الدكتور فى زوجته واخويه الشقيقين فقط للزوجة منها الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللاخوين الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وتنحصر تركة البنتين المذكورتين إذا كانت لهما تركة خاصة فى أمهما وعمهما الشقيق المذكورين بالسؤال للأم الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة والأخوات والباقى للعم الشقيق تعصيبا ولا شئ لعمتهما لكونها من ذوى الارحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لواحد من المتوفين وارث آخر(3/115)
ميراث الهدمى
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1367 هجرية - 11 من سبتمبر سنة 1948 م
المبادئ
1 - لا ميراث للهدمى بعضهم من بعض مادام لم يعلم ايهم مات أولا.
2 - بوفاة الأخوين الشقيقين تحت الهدم ولم يعلم موت اى منهما أولا وانحصر ميراث كل منهما فى أمه وأخواته الشقيقات يكون للأم السدس فرضا والأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد عليهم حسب سهامهن
السؤال
توفى مصطفى أفندى وأخوه مراد أفندى أثر حادث مؤلم (حادثة الغارة الجوية من الصهيونيين على القاهرة حيث استخرج المتوفيان من تحت الأنقاض ولم يعلم أيهما مات أولا) فى وقت واحد يوم 16/7 سنة 1948 بمحل توطنهما وتركا من ورائهما والدتهما الست فاطمة واخواتهما الشقيقات جمالات وعطية الشهيرة بسنية وفتحية أولاد ابراهيم وأولاد عميهما الشقيقين عباس وعزيزة وأمينة أولاد المرحوم محمد ومحمد الشهير بصلاح وعبد العزيز الشهير وعثمان ونفيسة وزينب الشهيرة بنعمات أولاد عثمان وتركا ما يورث عنهما شرعا من أطيان وعقارات فمن يرث ومن لا يرث ولا نصيب كل وارث
الجواب
بوفاة كل من المذكورين معا بدون علم بالسابق منهما هن ورثته وهم أمه وأخواته الشقيقات وأولاد عميه الشقيقين الذكور والاناث يكون لأم كل منهما من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواته الشقيقات الثلثان فراضا بالسوية بينهن ولأبناء عميه الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنات عميهما الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
كما أن كلا من المتوفيين لا يرث الآخر لعدم العلم بمن مات منهما أولا.
وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(3/116)
ميراث من ماتا فى وقت واحد
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع أول سنة 1373 هجرية - 11 نوفمبر سنة 1953 م
المبادئ
1 - إذا كانت وفاة الزوج والزوجة فى وقت واحد فلا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر.
2 - تستحق كل بنت من بنات البنتين وصية واجبة فى تركة كل من الزوج والزوجة بمثل ما كان يأخذه أصلها لو كانت موجودة عند وفاة أى من والديها بشرط إلا يتجاوز المجموع الثلث.
3 - يقسم الباقى بعد نصيب أصحاب الوصية الواجبة على الورثة للذكر ضعف الأنثى تعصيبا
السؤال
فى سبتمبر سنة 1953 توفى المرحوم الحاج ابراهيم على وزوجته روضة عفيفى فى يوم واحد وساعة واحدة بالأقطار الحجازية تركا سبع بنات وولدا واحدا وكان للمتوفيين المذكورين ابنتان توفيتا منذ عشرين سنة فى حياتهما هما أم العز وعزيزة وتركت كل منهما ابنة على قيد الحياة الآن - فما بيان نصيب كل من المذكورين
الجواب
اطلعنا على السؤال والجواب - أنه إذا كانت وفاة الرجل المذكور وزوجته وقعت فى وقت واحد كما جاء فى السؤال فلا استحقاق لاحدهما فى تركة الآخر - وبوفاة كل منهما بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن ابن وسبع بنات وعن بنت بنت وبنت بنت أخرى توفيتا قبله فقط - يكون لكل من بنتى البنتين وصية واجبة فى تركته بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت موجودة عند وفاة كل واحد من والديها بشرط ألا يتجاوز المجموع الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فتقسم تركة كل من الرجل وزوجته إلى أحد عشر سهما لكل من بنتى البنتين سهم واحد وصية واجبة والباقى وهو تسعة اسهم للأولاد تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فيخص الابن سهمان ويخص كل بنت سهم واحد - وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر ولم يوص لواحدة من بنتى البنتين بشئ ولم يعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم(3/117)
ميراث الهدمى
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الأولى سنة 1373 هجرية - 9 من يناير سنة 1954 م
المبادئ
1 - سقوط منزل على امرأة وأولادها ذكورا واناثا ووفاتهم دون أن يعلم المتقدم منهم عن المتأخر فلا توارث بينهم جميعا.
2 - تقسم تركة الأم على ورثتها الأحياء وتكون تركة كل واحد من أولادها المتوفين معها لورثته كذلك
السؤال
من على حسن.
قال سقط منزل على امرأة وولديها الذكور وبنتها وبعد رفع الانقاض وجدوا جميعا موتى ولم يعلم المتقدم فى الوفاة من المتأخر منهم وتركوا أفرادا كالآتى - الأم تركت أبوين وبنتين فقط - وأولادها المذكورين تركوا أختين شقيقتين وبنت عم شقيق وأخ لأب لجدهم أى عم والد الأولاد المتوفين لأب - فما نصيب كل وارث
الجواب
اطلعنا على السؤال والجواب - أنه متى كان الحال كما ذكر بالسؤال من وفاة هذه المرأة وأولادها الثلاثة المذكورين بسبب سقوط المنزل عليهم ووفاتهم جميعا بسبب ذلك دون أن يعلم المتقدم منهم فى الوفاة عن المتأخر فلا توارث بينهم جميعا وتكون تركة الأم لورثتها الأحياء وهم والدها وبنتاها لوالدتها منها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولوالدها الباقى فرضا وتعصيبا - وتكون تركة كل واحد من أولادها الثلاثة المتوفين معها لجدته لأمه وأختيه الشقيقتين وعم والده لأبيه فقط لجدته لأمه السدس فرضا لعدم وجود من يحجبها ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولعم والده لأبيه الباقى تعصيبا ولا شئ لجده لأمه ولا لبنت عمه الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين الأربعة وارث آخر - ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم(3/118)
زوجتان وابن وولدا ابن
المفتي
حسن مأمون.
ذى الحجة سنة 1377 هجرية - 21 من يونية سنة 1058 م
المبادئ
بوفاة المتوفى عن زوجيتن وابن وولدى ابن.
يكون لولدى الابن وصية واجبة بشروطها.
وللزوجتين ثمن الباقى مناصفة بينهما فرضا وللابن باقية تعصيبا
السؤال
تضمن سؤال زكى أحمد أن رمضان محمود توفى سنة 1955 عن زوجتيه زكية وزينب وعن ابنه سلامة وولدى ابنه رجب المتوفى قبله وهما العمدة وأخوه فقط وطلب بيان نصيب كل وارث
الجواب
بوفاة رمضان محمود فى سنة 1955 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 عن زوجتيه وابنه وولدى ابنه وهما ذكر وأنثى يكون لولدى ابنه وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والدهما فيها لو كان موجودا عند وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك يزيد عن الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى انثى عشر سهما لولدى ابنه رجب منها أربعة أسهم وصية واجبة للذكر منهم ضعف الأنثى والباقى وقدره ثمانية أسهم هو التركة لورثته الأحياء عند وفاته فزوجتيه منه الثمن وقدره سهم واحد مناصفة بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا وقدره سبعة أسهم وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولم يوص لولدى ابنه رجب بشئ من تركته ولم يعطهما شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم(3/119)
شرط استحقاق الارث
المفتي
أحمد هريدى.
محرم 1389 هجرية - 13 أبريل 1969 م
المبادئ
1 - يشترط فى استحقاق الارث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث حقيقة أو اعتبارا.
2 - موت الوارث ومورثة فى حادث واحد أو موت كل منهما فى حادث على حدة ولم يعلم ايهما مات قبل الآخر فلا توارث بينهما ويعتبران قد ماتا فى وقت واحد ويكون ميراث كل منهما لورثته
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عبد السميع محمد المتضمن أن المرحوم عبد السلام محمد وزوجته المرحومة فاطمة نصر قد توفيا حرقا فى حادث طائرة الحجاج بأسوان سنة 1969 ولا يعلم أيهما مات قبل الآخر وتوفى المرحوم عبد السلام محمد المذكور عن زوجة أخرى على قيد الحياة جميلة عبد المعطى وعن أبنائه محمد وأبو الخير وممدوح فقط وتوفيت المرحومة فاطمة نصر عن ابنى عميها سيد خليل وعبد العزيز أمين فقط وطلب السائل بيان هل يرث كل من الزوجين المذكورين الآخر أم لا ومن هم ورثة كل متوفى ونصيب كل وارث
الجواب
نصت المادة 2 من القانون 77 سنة 1943 الخاص بأحكام المواريث على ما يأتى (يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا) ونصت المادة 3 منه على ما يأتى إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر سواء أكان موتهما فى حادث واحد أم لا، وتطبيقا لهذين النصين إذا مات الوارث ومورثه فى حادث واحد أو مات كل منهما فى حادث على حدة ولكن لم يعلم ايهما مات قبل الآخر فلا توارث بينهما ويعتبران ميتين فى وقت واحد وكل منهما يرثه ورثته بدون اعتبار لوجود الذى مات معه كالحرقى موضوع السؤال - وسبب عدم الارث فى هذه الحالة وما شابهها هو جهالة تاريخ وفاة كل من المتوفين فلم يعلم أيهم مات أولا فيحكم بموتهم معا ويبطل التوارث بينهم ويصبح ميراث كل منهم لورثته وبوفاة المرحوم عبد السلام محمد سنة 1969 عن المذكورين فقط يكون لزوجته - جميلة عبد المعطى الثمن فرضا لوجود لفرع الوارث والباقى لابنائه بالتساوى بينهم تعصيبا وبوفاة المرحومه فاطمة نصر سنة 1969 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لابنى عميها مناصفة بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا صاحب فرض وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(3/120)
وفاة ابن مع أمه فى حادث واحد
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
التاريخ 30 جماد أخر سنة 1400 هجرية - 15 مايو سنة 1980 م
المبادئ
1 - وفاة الابن مع والدته فى حادث واحد ولم تعلم وفاة أحدهما قبل الآخر فلا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر.
2 - بوفاة الابن عن زوجة وجدة لأم وبنت واخوة أشقاء يكون للزوجة الثمن فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللاخوة الاشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
3 - بوفاة الأم مع ابنها فى وقت واحد ولم تعلم وفاة أحدهما أولا بعد العمل بقانون الوصية الواجبة عن بنت ابنها المتوفى معها حكما وعن أم وأولاد ذكورا واناثا يكون لبنت الابن استحقاق بالوصية الواجبة فى حدود الثلث طبقا للقانون وما بقى بعد ذلك يكون سدسه للأم فرضا والباقى لأولادها للذكر ضعف الأنثى
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد جمال عبد السميع المتضمن وفاة المرحوم محمود صلاح الدين ووالدته المرحومة توحيدة عبد القادر بتاريخ 17/9/1979 فى حادث سيارة ولم تعلم وفاة أحدهما قبل الآخر وكانت وفاة الأول عن زوجته آمال أبو العلا رمضان.
وعن بنته إيمان. وعن إخوته أشقائه وهم يحيى. ونجوى.
وزينب. وعن جدته لأمه عزيزة حلمى فقط. كما كانت وفاة الثانية عن ورثة هم أولادها يحيى ونجوى.
وزينب وايمان بنت ابنها محمود صلاح الدين المتوفى معها.
والدتها عزيزة حلمى فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومستحق
الجواب
تنص المادة الثالثة من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 على أنه إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر سواء أكان موتهما فى حادث واحد أم لا.
فإذا كان ما جاء بالسؤال من أن المتوفى الأول ووالدته المتوفاه الثانية قد توفيا معا فى حادث السيارة ولم تثبت وفاة أحدهما قبل الآخر.
فلا توارث بينهما وفقا لهذا النص وبوفاة المرحوم محمود صلاح الدين أحمد يونس بتاريخ 17/9/ 1979 عن المذكورين فقط.
يكون لزوجته ثمن تركته فرضا. لوجود الفرع الوارث.
ولجدته لأمه سدسها فرضا إذا انفردت به ولم تكن جدته لأبيه موجودة على قيد الحياة وقت فواته فان وجدت اشتركتا معا فى السدس وذلك لعدم وجود الأم ولبنته نصفها فرضا.
ولأخته اشقائه الباقى (بعد الثمن والسدس والنصف) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب وبوفاة المرحومة توحيدة عبد القادر عبد المجيد بتاريخ 17/9/1979 حكما مع ابنها المتوفى الأول عم المذكورين فقط بعد أول أغسطس سنة 1946 تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لايمان بنت ابنها محمود صلاح الدين أحمد يونس المتوفى معها حكما فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدها ميراثا لو بقى على قيد الحياة فعلا وقت وفاة والدته هذه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من هذا القانون.
وتقسم تركة هذه المتوفاة إلى ثمانية عشر سهما.
لإيمان بنت ابنها محمود المتوفى معها من هذا خمسة اسهم وصية واجبة والباقى وقدره ثلاثة عشر سهما هو التركة التى تقسم بين ورثتها.
لوالدتها سدسها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الموجودين على قيد الحياة وقت وفاتها وهم ذكر وأنثيان الباقى (بعد السدس) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذين المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا ولم تكن المتوفاة الأخيرة قد أوصت لايمان بنت ابنها محمود المتوفى قبلها بشئ ولا أعطتها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم(3/121)
مشاركة الأخ الشقيق للاخوة لأم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
التاريخ 11 من نوفمبر سنة 1948م
المبادئ
بوفاة المتوفى عن زوج وأم واخوة لأم وأخ شقيق يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللاخوة لأم ذكورا واناثا مع الأخ الشقيق الثلث بالسوية بينهم جميعا
السؤال
من محمد سليمان قال توفيت شقيقتى فاطمة سليمان الديب سنة 1948 وتركت ورثة وهم محمد سليمان أخوها الشقيق ومحمود محمد زوجها ووالدتها خديجة محمد وعبد المحسن حسنين ونبوية حسنين ورضا حسنين إخوتها من الأم
الجواب
بوفاة السيدة المذكورة بعد صدور قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1934 عن زوجها ووالدتها وأخوتها لأمها الذكور والاناث وأخيها الشقيق يكون لزوجها النصف فرضا لعدم الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لجود عدد من الاخوة ولاخوتها لأمها ولأخيها الشقيق الثلث بينهم جميعا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم(3/122)
مشاركة الاخوان الشقيقان للاخوات لأم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رجب سنة 1372 هجرية - 24 من مارس سنة 1953 م
المبادئ
بانحصار الارث فى أم وزوج وأخوات لأم وأخوين شقيقين يكون للأم السدس فرضا للزوج النصف فرضا وللأخوات لأم والأخوين الشقيقين الثلث بالسوية بينهم
السؤال
من محمد بدوى.
قال بتاريخ 6 يولية سنة 1952 توفيت المرحومة سنية بدوى وانحصر ميراثها الشرعى فى زوجها ووالدتها وأخيها الشقيق وأختها الشقيقة وأخواتها لأم وهن (فاطمة وعزيزة ونفيسة فقط) فما نصيب كل منهم
الجواب
بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولاخواتها لأمها وأخويها الشقيقين الثلث بالوصية بينهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم(3/123)
مشاركة الأشقاء لأولاد الأم
المفتي
حسن مأمون.
ذى القعدة سنة 1379 هجرية - 15 من مايو سنة 1960 م
المبادئ
1 - إذا استغرقت الفروض التركة شارك الاخوة الأشقاء الاخوة لأم فى القدر المحدد لهم باعتبار انهم جميعا أولاد أم واحدة.
2 - الأخ الشقيق يحجب أبناء العم الشقيق عن الميراث.
3 - بانحصار الارث فى زوج وأم واخوة لأم وأخوين شقيقين يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخوة لأم والأخوين الشقيقين الثلث فرضا بالسوية بينهم
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / أحمد إبراهيم المتضمن وفاة المرحومة عطية بنت خليل مصطفى فى سنة 1960 عقيما لم ترزق بذرية إطلاقا عن زوجها أحمد إبراهيم ووالدتها نفيسة محمد وأخويها شقيقيها محمود ومحمد جميل وإخوتها لأم أمينة الوطنية وفكرية وأحمد أولاد محمد مصطفى وهبى فقط وطلب السائل الإفادة عمن يرث ونصيب كل وارث مع ملاحظة أن أخوتها لأم فى الوقت نفسه أولاد عمها الشقيق
الجواب
بوفاة المرحومة عطية بنت خليل عقيما فى سنة 1960 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولوالدتها سدسها فرضا لوجود عدد من الاخوة ولأخوتها لأم الذكر والأنثيين وأخويها الشقيقين باعتبارهما أخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم جميعا الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولأن أصحاب الفروض استغرقوا جميع التركة فيشارك الأخوة الأشقاء الأخوة لأم فى الثلث تطبيقا للمادة العاشرة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
ولا شئ للأخوين الشقيقين باعتبارهما عصبة لأن أصحاب الفروض استغرقوا جميع التركة كما ذكرنا كما لا شئ لأخوتها لأم باعتبارها أولاد عم شقيق لحجب الذكر منهم بالأخ الشقيق ولأن الأنثيين من ذوى الأرحام المؤخرين فى الارث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وبقسمة تركة المتوفاة إلى ثلاثين سهما يكون لزوجها منها خمسة عشر سهما ولوالدتها منها خمسة أسهم ولكل من أخوتها (الذكور الثلاثة والأنثيين) سهمان وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم(3/124)
ميراث البنت الصلبية مع الأخ لأب
المفتي
حسونة النواوى.
شوال 1314 هجرية
المبادئ
البنت الصلبية ترث مع الأخ لأب النصف فرضا وله الباقى تعصيبا
السؤال
فى رجل مات وانحصر إرثه الشرعى فى بنته لصلبه وأخيه لأبيه.
فما مقدار ما يخص كل واحد منهما شرعا فى تركة المرث المذكور.
أفيدوا الجواب
الجواب
حيث مات الرجل المذكور وانحصر ميراثه الشرعى فى بنته لصلبه وأخيه لأبيه على الوجه المذكور بالسؤال.
فلبنته نصف تركته بطريق الفرض.
ولأخيه لأبيه نصفها الباقى بطريق التعصيب. والله أعلم(3/125)
زوجة وبنت ابن وأولاد أخ
المفتي
حسونة النواوى.
ذو القعدة 1314 هجرية
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت ابن وأولاد أخ شقيق أو لأب يكون للزوجة الثمن فرضا ولبنت الابن النصف فرضا والباقى لأولاد الأخ الشقيق أو لأب الذكور بالسوية.
2 - أولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام فلا يرثون مع صاحب فرض أو عصبة
السؤال
بإفادة من وكيل بطر كخانة الأرمن الكاثوليك بمصر مؤرخة فى 26 مارس سنة 1897 مضمونها أن رجلا توفى عن زوجته وبنت ابنه من صلبه وأولاد أخيه ذكورا وإناثا.
فما يكون نصيب كل من هؤلاء المذكورين فى الموروث عن المتوفى المذكور
الجواب
للزوجة الثمن فرضا ثلاثة قراريط ولبنت الابن النصف فرضا اثنا عشر قيراطا والتسعة قراريط باقى الأربعة والعشرين قيراطا لأولاد الأخ الذكور بالسوية بينهم، وهذا إذا كان أخوهم المذكور شقيقا أو لأب.
أما إذا كان لأم فلا يرث أولاده المذكورون شيئا، وترد التسعة قراريط المذكور إلى نصيب بنت الابن المذكورة فيكون لها بذلك واحد وعشرون قيراطا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى سوى الورثة المذكورين والله أعلم(3/126)
الزوجة مع بنت وأم وأب
المفتي
حسونة النواوى.
ذو القعدة 1314 هجرية
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأم وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤال
بإفادة من وكيل بطر كخانة الأرمن مؤرخة فى 26 مارس سنة 1897 مضمونها أن رجلا توفى عن أبيه وأمه وبنته من صلبه وزوجته فما يكون نصيب كل من هؤلاء المذكورين فيما يورث عن المتوفى المذكور
الجواب
إذا كان الحال كما ذكر فالذى يخص البنت النصف فرضا اثنا عشر قيراطا والذى يخص الأم السدس فرضا أربعة قراريط والذى يخص الزوجة الثمن فرضا ثلاثة قراريط والخمسة قراريط باقى الأربعة والعشرين قيراطا تخص الأب بطريق التعصيب.
والله أعلم(3/127)
حكم الارث عند اختلاف الدارين
المفتي
حسونة النواوى.
ذو الحجة 1314 هجرية
المبادئ
1 - اختلاف الدارين بين المسلمين غير مانع من الإرث.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخ لأب يكون للبنت النصف فرضا والنصف الباقى للأخ لأب تعصيبا
السؤال
فى أخوين لأب مسلمين مقيمين بمصر المحروسة أحدهما من رعايا الحكومة المصرية التابعة للدولة العلية وثانيهما من رعايا حكومة ألمانيا وقد توفى أحدهما وهو الذى من رعايا الحكومة المصرية عن بنته لصلبه وعن أخيه المذكور الذى هو من رعايا حكومة ألمانيا بدون وارث له سواهما.
فهل تكون تركة الأخ المتوفى المذكور لبنته المذكورة النصف فرضا ولأخيه لأبيه المذكور النصف الباقى تعصيبا حيث لا وارث له سواهما ولا يمنع من إرث الأخ المذكور كونه من رعايا حكومة ألمانيا أم كيف الحال.
أفيدوا الجواب
الجواب
نعم للبنت المذكورة النصف فرضا وللأخ لأب المذكور النصف.
الباقى تعصيبا.
وهذا حيث لا وارث للمتوفى المذكور سواهما. ولا يمنع من ذلك كون الأخ الوارث المذكور من رعايا حكومة ألمانيا، لأن ذلك ليس من موانع الإرث الشرعية.
والله سبحانه وتعالى أعلم(3/128)
الاخوة لأم مع ولدى أخ شقيق
المفتي
حسونة النواوى.
صفر 1315 هجرية
المبادئ
1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى أخ وأخت لأم وابن أخ شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية ولابن الأخ الشقيق الثلثان تعصيبا
السؤال
فى امرأة توفيت عن أخ وأخت لأمها وعن ابن وبنت لأخ شقيق لها لا غير.
فما يخص كل واحد منهم.
أفيدوا
الجواب
لولدى الأم المذكورين الثلث فرضا مناصفة بينهما ولابن الأخ الشقيق المذكور الثلثان الباقيان بطريق التعصيب، ولا شىء لبنت الأخ المذكورة لكونها من ذوى الأرحام.
وهذا حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال.
والله أعلم(3/129)
أب وأم وزوجة وأولاد
المفتي
حسونة النواوى.
جمادى الثانية 1316 هجرية
المبادئ
بانحصار الإرث فى أب وأم وزوجة وأولاد يكون للأبوين الثلث فرضا مناصفة، وللزوجة الثمن فرضا، والباقى للأولاد تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
فى رجل مات عن أبويه وزوجته وأربع بنات وولد واحد ذكر وترك لهم تركة فما نصيب كل منهم فيها
الجواب
للأبوين المذكورين سوية بينهما مناصفة الثلث فرضا ثمانية قراريط من التركة المذكورة، وللزوجة المذكورة الثمن فرضا ثلاثة قراريط من ذلك، وللأولاد الخمسة المذكورين بالفريضة الشرعية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ثلاثة عشر قيراطا باقى ذلك.
وهذا حيث لا وارث للمتوفى المذكور سوى هؤلاء الورثة. والله سبحانه وتعالى أعلم(3/130)
أخ لأب وأخ لأم
المفتي
حسونة النواوى.
ذو القعدة 1316 هجرية
المبادئ
بانحصار الإرث فى أخ لأم وأخ لأب يكون للأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا
السؤال
فى امرأة ماتت عن أخويها أحدهما لأبيها والآخر لأمها.
فما يخص كل واحد منهما فى تركتها - أفيدوا الجواب
الجواب
يخص الأخ لأم المذكور السدس فرضا ويخص الأخ لأب المذكور الباقى تعصيبا، وهذا حيث لا وارث للمتوفاة المذكورة سواهما والله سبحانه وتعالى أعلم(3/131)
حكم ارث ذوى الأرحام مع العاصب بالغير
المفتي
حسونة النواوى.
ذو القعدة 1316 هجرية
المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة حتى صارت عصبة مع البنت.
2 - بنت الأخ الشقيق وابن الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا
السؤال
فى رجل مات عن بنت وأخوات شقيقة وأولاد أخ شقيق ذكور وإناث وعن ابن أخت شقيقة وترك ما يورث عنه شرعا.
فما كيفية تقسم التركة بالطريقة الشرعية على هؤلاء الورثة أفيدوا الجواب
الجواب
تقسم تركة المتوفى المذكور بين بنته وأخته شقيقته المذكورتين مناصفة بينهما لبنته المذكورة النصف فرضا ولأخته شقيقته المذكورة النصف الآخر تعصيبا.
وهذا حيث لا وارث له سواهما. وأما أولاد الأخ وابن الأخت المذكورون فلا شىء لهم والحال ما ذكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم(3/132)
ميراث من أسلمت ثم توفيت عن بالغ وقاصر
المفتي
محمد عبده.
محرم 1318 هجرية
المبادئ
1 - إذا ثبت أن المتروكات موروثه عن والد البنتين القبطى فهى لهما معا وإن ثبت أنها ملك الأم وقد تركتها عند موتها لمن يرثها فلا شىء للبالغ قطعا.
2 - القاصرة إذا لم تأت شيئا يدل على رجوعها عن دين الإسلام وهى مميزة حتى وفاة أمها المسلمة فإنها ترث جميع تركتها فرضا وردا.
3 - إن ثبت أنها أتت بما يدل على رجوعها عن الإسلام فالتركة لبيت المال قطعا
السؤال
بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة فى 17 محرم سنة 1618 مايو سنة 900 نمرة 14 مضمونها.
أنه بعد الاطلاع على مكاتبة المالية نمرة 131 والأوراق المرفقة بها وقدر الجميع عدد 29 طيه المختصة بتركتى الست أم السعد التى كانت مسيحية وأشهرت إسلامها وأعقبت ببنتين نصارى من زوجها القبطى إحداهما قاصر وسيدة بنت محمد التى توفيت عن أختها القبطية وما حصل به الأختان فى كل منهما وما دار من المخابرات فى شأن ذلك يفاد بما يرى كطلب المالية مع إعادة الأوراق
الجواب
اطلعت على رقيم سعادتكم وعلى الأوراق المختصة بتركة أم السعد التى أسلمت بعد وفاة زوجها القبطى بنحو خمس سنوات ثم تزوجت بزوج مسلم وبعد شهر من الزواج طلقها فرجعت إلى حيث كان يقيم بنتاها من زوجها القبطى وماتت بعد ستة شهور، وعلى ما كتبه مفتى الشرقية من أن التركة لبيت المال وكذلك اطلعت على ما يتعلق بتركة سيدة بنت محمد المسلمانى وفتيا مفتى الحقانية فيها، وقد رأيت نقصا كبيرا فى تحقيق ما يتعلق بتركة أم السعد، فإن البنتين تدعيان أن البيت وما فيه ليس لوالدتهما بل هو موروث لهما عن والدهما القبطى ومع ذلك قد وقع الحصر على جميع ذلك على أنه تركة لأم السعد بدون تحقيق، ثم ذكر أن سن القاصرة من بنتيها 13 سنة ولم يذكر حالها عند وفاة والدتها من العمل على أى الدينين لأنها مميزة فإذا صدر منها ما ينافى دين الإسلام وقت الوافة اعتبر ذلك رجوعا إلى دينها وعند ذلك تحرم من الميراث فى والدتها المسلمة.
فإن لم يكن صدر منها شىء من ذلك وقت الوفاة ولا قبلها فالشريعة تعتبرها مسلمة تبعا لوالدتها، فالحكم الشرعى هو أنه إذا ثبت أن المتروكات موروثة عن والد البنتين القبطى فهى لهما معا وإن ثبت أنها ملك الأم وقد تركتها عند موتها لمن يرثها فلا شىء للبالغ القبطية قطعا.
وأما القاصرة فإن كانت لم تأت شيئا يدل على رجوعها عن دين الإسلام وهى مميزة لا حال الوفاة ولا قبلها اعتبرت مسلمة وكانت التركة لها فرضا وردا وإن كانت قد أتت حال الوفاة أو قبلها بما يدل على رجوعها عن الإسلام وهى مميزة وثبت ذلك فالتركة لبيت المال قطعا لأن أم السعد تكون قد ماتت بلا حائز سواه وعلى كل حال فما كتبه مفتى الشرقية غير موافق للشرع على إطلاقه.
والله أعلم(3/133)
ميراث الذمى من ذمى ثم اسلامه
المفتي
محمد عبده.
صفر 1318 هجرية
المبادئ
ماورثه الشخص من والده المسيحى وهو مسيحى لا يسلب منه بإسلامه بعد ذلك
السؤال
من فاطمة المهدية المسلمة فى رجل مسيحى توفى على كفر عن ورثته المسيحيين وترك لهم أطيانا وعقارات وغيرها، ثم بعد وفاته بنحو الخمس عشرة سنة حصل نزاع بين ورثته وأخيرا اقتسموا تلك الأطيان والعقارات بينهم بالفريضة، ووضع كل من الورثة يده على نصيبه، ثم فى هذا العام أسلمت إحدى الورثة وتركت باقى أخواتها على الكفر، فاغتصب باقى أخواتها حصتها الآيله لها عن والدها زاعمين أنها بإسلامها وخروجها عن ديانتهم المسيحية لا تستحق شيئا فى ميراث والدها.
فهل والحالة هذه تكون حصة البنت التى أسلمت بعد وفاة والدها على الكفر باقية على ملكها أو سلبت منها لباقى الورثة بإسلامها أفيدوا الجواب
الجواب
المعتبر فى الإرث حالها عند وفاة والدها المورث.
وحيث كانت مسيحية وقت الوفاة فتكون وارثة كباقى الورثة، ولا يمنع من هذا إسلامها بعد ذلك بمدة طويلة أو قصيرة.
وعلى ذلك فلا يسلب نصيبها فى التركة بإسلامها بل هو حقها لا يمنعها منه ذلك الإسلام.
والله أعلم(3/134)
اجتماع الأخ لأم مع الفرع الوارث
المفتي
محمد عبده.
شعبان 1320 هجرية
المبادئ
لا ميراث للأخ لأم مع الفرع الوارث
السؤال
من عطية محمد فى رجل مات عن بنته وزوجتيه وأخ وأخت لأب وأخ لأم فما يستحقه كل منهم
الجواب
إذا كان هذا الرجل مات عن هؤلاء المذكورين فيخص زوجتيه من تركته الثمن فرضا ثلاثة قراريط مناصفة بينهما ويخص بنته النصف فرضا.
اثنا عشر قيراطا ويخص أخويه لأبيه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط الأخ لأم بهذه البنت فلا يرث شيئا مع وجودها والله أعلم(3/135)
حكم العول مع استغراق الفروض للتركة
المفتي
محمد عبده.
ذو الحجة 1320 هجرية
المبادئ
إذا استغرق أصحاب الفروض جميع التركة وعالت المسألة فلا شىء للعاصب
السؤال
من سيد حسنين فى رجل مات عن زوجة وأم وخمس أخوات شقيقات وأخ وأخت لأم وأخ وأخت لأب، ثم ماتت إحدى الأخوات الشقيقات عن زوج وأم وأربع أخوات شقيقات وأخت وأخ لأم وأخ وأخت لأب.
فمن الوارث منهم.
أفيدوا الجواب
الجواب
بموت هذا الرجل يكون لزوجته من تركته الربع فرضا ولأمه السدس كذلك ولشقيقاته الخمس الثلثان كذلك وللأخ والأخت لأم الثلث كذلك فالمسألة عائله لأنها من اثنى عشر وتعول إلى سبعة عشر للزوجة منها الربع عائلا ثلاثة وللأم السدس عائلا اثنان وللشقيقات الخمس الثلثان عائلا ثمانية وللأخ والأخت لأم الثلث عائلا أربعة ولا شىء للأخ والأخت لأب لسقوطهما باستغراق الفروض التركة - وبموت إحدى الشقيقات المذكورات يكون لزوجها من تركته النصف فرضا ولأمها السدس كذلك ولشقيقاتها الأربع الثلثان كذلك وللأخ والأخت الأم الثلث كذلك فمسألتها أيضا عائلة لأنها من ستة وتعول إلى عشرة للزوج النصف عائلا ثلاثة وللأم السدس عائلا واحد وللشقيقات الأربع الثلثان عائلات أربعة وللأخ والأخت لأم الثلث عائلا اثنان ولا شىء للأخ والأخت لأب لسقوطهما باستغراق الفروض التركة والله أعلم(3/136)
حكم أرث ذوى الأرحام مع أصحاب الفروض والعصبات
المفتي
محمد عبده.
شوال 1321 هجرية
المبادئ
1 - بوفاة المتوفى عن بنت وبنتى ابن وزوجة وابنى ابن اخ وبنت ابن أخ.
يكون للبنت النصف فرضا ولبنتى الابن السدس فرضا مناصفة بينهما وللزوجة الثمن فرضا والباقى لابنى ابن الأخ تعصيبا إن كان الأخ شقيقا أو لأب ولا شىء لبنت ابن الأخ لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم يكون للأم الثلث فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وابن يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللابن الباقى تعصيبا
السؤال
من عفيفى محمد فى رجل مات عن بنت وبنتى ابن وزوجة وأولاد ابن أخيه ذكرين وأنثى وخلف تركة، ثم ماتت إحدى بنتى الابن عن أمها وأختها، ثم ماتت بنت الابن الأخرى عن زوجها وأمها وابنها ولم تقسم تركة الرجل المذكور أصلا.
فهل لزوج بنت الابن وابنها حقا فى هذه التركة وإن كان فما يخص كلا منهما.
أفيدوا الجواب
الجواب
بموت هذا الرجل عن هؤلاء تقسم تركته بينهم لبنته النصف فرضا اثنا عشر قيراطا ولبنتى ابنه مناصفة بينهما السدس فرضا اربعة قراريط تكملة الثلثين ولزوجته الثمن فرضا ثلاثة قراريط ولولدى ابن أخيه الذكرين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما إن كان الأخ لأبوين أو لأب ولا شىء لبنت ابن الأخ لأنها من ذوى الأرحام، وبموت إحدى بنتى الابن يقسم ما خصها بين أمها وأختها لأمها ثلثه فرضا ولأختها المذكورة نصفه كذلك وباقيه يرد عليها بحسب أنصبائهما، وبموت ثانية البنتين المذكورتين يقسم ما خصها كذلك بين زوجها وأمها وابنها لزوجها ربعه فرضا ولأمها سدسه كذلك وباقيه لابنها تعصيبا.
والله أعلم(3/137)
الجد الصحيح مع أم وأخوة لأب
المفتي
محمد عبده.
جمادى الثانية 1322 هجرية
المبادئ
بوفاة المتوفى عن جد صحيح وأم وإخوة لأب تكون التركة للأم والجد الصحيح فقط للأم منها السدس فرضا والباقى للجد الصحيح تعصيبا ولا شىء للإخوة لأب
السؤال
من السيد على حسن فى رجل مات عن والده ووالدته وزوجته وله أولاد ذكور وإناث من زوجات أخر، والزوجة التى تركها على ذمته كانت حاملا ثم وضعت بعد وفاته بنتا، وتلك البنت لها نصيب من تركة والدها موجود تحت يد جدها والد والدها، ثم ماتت البنت المذكورة فمن يكون وارثا لها فى نصيبها أفيدوا الجواب
الجواب
الوارث لهذه البنت أمها وجدها أب أبيها المذكوران، فيقسم نصيبها بينهما لأمها سدسه فرضا بحجبها من الثلث إلى السدس بالجمع من الإخوة والباقى لجدها المذكور تعصيبا ولا شىء لجدتها أم أبيها لسقوطها بالأم كما أنه لا شىء لإخوتها المذكورين لسقوطهم بذلك الجد على قول الإمام أبى حنيفة وعليه الفتوى.
والله أعلم(3/138)
سقوط الارث بالتعصيب متى استغرق الفروض التركة
المفتي
محمد عبده.
رجب 1322 هجرية
المبادئ
1 - إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث مذكر ووجد له أب كان هذا الأب وارثا بالفرض والتعصيب معا إلا إذا استغرقت الفروض التركة فلا يرث إلا فرضه فقط.
2 - لا ميراث لذوى الأرحام مع أصحاب الفروض النسبية
السؤال
بإفادة من وكيل بطر كخانة الأروام الكاثوليك بمصر مؤرخة فى 26 سبتمبر سنة 1904 نمرة 243 مضمونها أن امرأة ماتت عن أب وزوج وثلاث بنات وجدتين واحدة لأم وواحدة لأب وجد لأم فكيف تقسم التركة على هؤلاء
الجواب
أما الأب والزوج والبنات الثلاث والجدتان فكلهم وارثون لهذه المرأة بطريق الفرض لا محالة، ولبيان فرض كل منهم نقول إن أصل هذه المسألة من اثنى عشرة وتعول إلى خمسة عشر للأب السدس عائلا اثنان وللزوج الربع عائلا ثلاثة وللبنات الثلاث الثلثان عائلا ثمانية بالسوية بينهن وللجدتين السدس عائلا اثنان مناصفة بينهما وإنما قلنا بأن للأب السدس عائلا اثنين بطريق الفرض مع تصريحهم بأنه يكون مع البنت فأكثر عصبة وذا سهم، لأن الفروض قد استغرقت التركة، والعاصب لا يأخذ إلا ما أبقته أرباب الفروض فلذلك سقط إرثه بالعصوبة وبقى فرضه وهو السدس الذى بيناه، وأما جد الأم سواء كان أبا لأب الأم أو أبا لأم الأم فلا شىء له لأنه من ذوى الأرحام وهم لا يرثون مع أرباب الفروض النسبية والله أعلم(3/139)
حكم الرد مع وجود ذوى الأرحام
المفتي
محمد عبده.
رجب 1322 هجرية
المبادئ
1 - بنت العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض.
2 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا والباقى يرد على البنت والأم حسب سهامها
السؤال
من عبد الفتاح فى امرأة ماتت عن بنتها وزوجها وأمها وإخوتها لأمها الذكور والإناث وبنت عمها ثم ماتت البنت عن والدها وجدتها أم الأم فما يخص كلا منهم فى الميراث أفيدوا الجواب
الجواب
الوارث لهذه المرأة المتوفاة بنتها وأمها وزوجها.
فتقسم تركتها بينهم لبنتها ثلاثة عشر قيراطا ونصف قيراط.
منها النصف فرضا اثنا عشر قيراطا وباقيها وهو قيراط واحد ونصف قيراط بطريق الرد.
ولأمها أربعة قراريط ونصف قيراط. منها السدس فرضا أربعة قراريط وباقيها وهو نصف قيراط بطريق الرد كذلك.
ولزوجها الربع فرضا ستة قراريط باقى تلك التركة ولا شىء لإخوتها لأمها لسقوطهم بالبنت، كما أنه لا شىء لبنت العم لأنها من ذوى الأرحام والرد مقدم عليهم، وبموت البنت المذكورة يقسم ما خصها المذكور بين أبيها وجدتها أم أمها المذكورين لجدتها سدسه فرضا وباقيه لأبيها فرضا وتعصيبا.
والله أعلم(3/140)
أم وزوجة وأخت شقيقة وأبناء عم شقيق
المفتي
بكرى الصدفى.
رجب 1324 هجرية
المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث للعصبات.
2 - بانحصار الارث فى أم وزوجة وأخت شقيقة يكون للأم الثلث فرضا وللزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من الست ملكة بنت خليل بمصر فى رجل توفى عن والدته وزوجته وأخته شقيقته وعن أولاد عمين ثلاث فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما مقدار نصيب كل ممن يرث مع العلم بأن عمى المتوفى توفيا فى حياته أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركته على ثلاثة عشر جزءا لوالدته منها أربعة أجزاء ولزوجته ثلاثة أجزاء ولأخته الشقيقة الستة الأجزاء الباقية فقد دخل فى هذه المسألة العول ولا شىء لأولاد العمين المذكورين لاستفراق أصحاب الفروض التركة على الوجه المذكور.
والله تعالى أعلم(3/141)
أب وأم أم أم وخال وخالة
المفتي
بكرى الصدفى.
جمادى الثانية 1325 هجرية
المبادئ
1 - الخال والخالة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض.
2 - بانحصار التركة فى الأب وأم أم الأم يكون لأم أم الأم السدس فرضا والباقى للأب عصيبا
السؤال
من على فى امرأة ماتت عن زوجها وبنتها القاصرة وجدتها أم أمها وأخيها وأختها الشقيقين ثم ماتت البنت القاصرة المذكورة عن أبيها وجدة أمها وخالها وخالتها الأشقاء المذكورين فمن يرث من هؤلاء فى ميراث التى ماتت أولا والبنت القاصرة التى ماتت ثانيا وما نصيب كل ممن يرث فى المرأة وابنتها المذكورتين أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ولم يكن هناك مانع يكون لزوج المرأة المتوفاة أولا من تركتها الربع - ولبنتها القاصرة النصف ولجدتها أم أمها السدس والباقى لأخيها وأخوتها الشقيقين للذكر مثل حظ الأنثيين ويكون لأم أم أم البنت المتوفاة ثانيا من تركتها السدس ولأبيها الباقى ولا شىء لخالها وخالتها المذكورين.
والله تعالى أعلم(3/142)
زوجة وبنت وأخ وأخت لأم وأخوة لأب ذكورا وأناثا
المفتي
بكرى الصدفى.
شعبان 1325 هجرية
المبادئ
1 - لا شىء للأخ والأخت لأم لحجبهما بالفرع الوارث.
2 - بانحصار التركة فى البنت والزوجة والإخوة لأب الذكور والإناث يكون الثمن للزوجة فرضا وللبنت النصف كذلك والباقى للاخوة لأب تعصيبا
السؤال
من محمد الطوخى فى رجل توفى عن زوجته وبنته وأخ وأخت من أم وعن أربعة أخوة وأختين من أبيه لا غير وترك ما يورث عنه شرعا فكيف تقسم تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الثمن ولبنته النصف والباقى يقسم بين إخوته لأبيه الستة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخيه وأخته من الأم.
والله تعالى أعلم(3/143)
أم وعمتان وعم لأب وجدتان أحداهما لأب والأخرى لأم
المفتي
بكرى الصدفى.
ذو الحجة 1325 هجرية
المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض.
2 - الجدات يحجبهن بالأم مطلقا.
3 - بانحصار التركة فى الأم والعم لأب يكون للأم الثلث فرضا وللعم لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من السيد سالم فى بنت توفيت عن أم وعن عمتين شقيقتين وعن عم لأب وعن جدتين إحداهما لأب والأخرى لأم.
أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة البنت المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لأمها من تركتها الثلث والباقى لعمها لأبيها المذكور ولا شىء لغيرهما من الأشخاص الإناث المذكورات.
والله تعالى أعلم(3/144)
زوج وأم وأخوة لأم وأخوة لأب وجدة لأب وجدة لأب
المفتي
بكرى الصدفى.
محرم 1326 هجرية
المبادئ
1 - الأم تحجب الجدات من أى جهة كن.
2 - استغراق أصحاب الفروض للتركة مانع للعصبات من الميراث.
3 - بانحصار التركة فى الزوج والأم والإخوة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللاخوة لام الثلث بالسوية بينهم
السؤال
من أحمد محمد فى زوجة توفيت عن زوجها وأمها وأخوين وأخوات لأمها وإخوة وأخوات لأبيها وجدتها لأبيها فما يخص كلا من الورثة من التركة ومن الذى يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب
الجواب
إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجها من تركتها النصف وللأخوين والأخوات فى جهة الأم الثلث بالسوية بينهم الذكر والأنثى سواء ولأمها السدس الباقى فقد استغرقت أرباب الفروض التركة فلم يبق شىء من التركة للإخوة والأخت من الأب وأما الجدة فهى محجوبة بالأم.
والله تعالى أعلم(3/145)
جدة لأم وأخوة لأب ذكورا وأناثا
المفتي
بكرى الصدفى.
صفر 1326 هجرية
المبادئ
يانحصار التركة فى الجدة لأم والإخوة لأب يكون للجدة السدس فرضا والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من السيدة / فاطمة فى رجل توفى عن زوجتين وعن ولدين صغيرين وثلاث بنات وترك لهم ميراثا ثم إن إحدى الزوجتين توفيت عن ولدها وأمها ثم إن الولد توفى عن أخيه من والده وأخواته البنات الثلاث وعن والدة أمه.
فهل الجدة ترث فى تركة ولد بنتها
الجواب
للجدة المذكورة من تركة ابن بنتها والحال ما ذكر فى السؤال السدس والباقى يقسم بين الأخ والأخوات من الأب المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - والله تعالى أعلم(3/146)
زوج وأخوة أشقاء وأختان لأب وغلام متبنى
المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع الأول 1326 هجرية
المبادئ
1 - لا شىء للغلام المتبنى حسب الشريعة الإسلامية لعدم وجود سبب من أسباب الإرث.
2 - تحجب الأختان لأب بالأشقاء.
3 - بانحصار التركة فى الزوج والإخوة الأشقاء الذكور والإناث يكون للزوج النصف فرضا والباقى للاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من جورجى رعية دولة فرنسا فى امرأة مسيحية توفيت عن زوجها وأخيها وأختها الشقيقين وأختين من أبيها لا غير ولم تعقب نسلا وادعى غلام مسيحى بأنها تبنته بموجب عقد محرر من بطر كخانة الروم الكاثوليك فى 2 يونية سنة 1900 مضمونه أن حبيب باشا سكاكينى وزوجته الست مارينا حضرا أمام وكيل البطريكخانة المذكورة وقررا بأنهما لعدم وجود أولاد لهما يرغبان تبنى الفتى المدعو هنرى سكاكينى البالغ من العمر إحدى عشرة سنة ويعتبرانه ولدا لهما له ما للأبناء الشرعيين وعليه ما عليهم من الحقوق والفروض.
وبناء على ما ذكر أعلنت الكنيسة المذكورة الفتى المذكور باسم يوحنا واعتبرنه ولدا شرعيا لهما وتركت ما يورث عنها شرعا.
فهل يكون لهذا الغلام المتبنى المذكور حق بطريق الميراث الشرعى فيما تركته.
وكيف تقسم تركتها بين الأشخاص المذكورين والحال ما ذكر على الشريعة المحمدية أفيدونا مأجورين
الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ولم يكن هناك مانع يكون لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف والنصف الآخر يقسم بين الأخ والأخت الشقيقين أثلاثا للأخوة ثلثاه وللأخت ثلثه ولا شىء للأختين من الأب وكذا لا شىء للغلام المتبنى المذكور وذلك كله على حسب الشريعة المحمدية.
والله تعالى أعلم(3/147)
أم وأبناء عم شقيق وجدة لأب وعمات شقيقات
المفتي
بكرى الصدفى.
جمادى الأولى 1326 هجرية
المبادئ
1 - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - الأم تحجب الجدات مطلقا.
3 - بانحصار التركة فى الأم وأبناء العم الشقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لأبناء العم الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من عبد العزيز مصطفى فى رجل مات عن زوجته وعن ابنه منها وعن أمه وأخيه الشقيق وإخوته الأشقاء وعن عم شقيق له لا غير وترك ما يورث عنه شرعا، ثم مات ابنه المذكور عن أمه وزوجة أبيه المذكور وعن جدته أم أبيه المذكور وعن عماته الشقيقات لأبيه وعن عم أبيه الشقيق المذكور وعن أولاد عم شقيق ذكورا وإناثا لا غير - فمن يرث من تركة الميت الأول ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث من ورثته، ومن يرث من الميت الثانى ومن لا يرث - وما نصيب كل وارث من ورثته والحال هذه أفيدوا الجواب
الجواب
إذا كانت وفاة الشخصين المذكورين عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن ولأمه السدس والباقى لابنه المذكور ولا شىء لأخيه وأخواته وعمه المذكورين ويكون لأم الابن المتوفى ثانيا من تركته الثلث ولأبناء عمه الذكور الباقى بالسوية بينهم ولا شىء لجدته وعماته وبنات عمه وعم أبيه المذكورين.
والله تعالى أعلم(3/148)
أجتماع الزوجة مع الأخت الشقيقة
المفتي
بكرى الصدفى.
شوال 1326 هجرية
المبادئ
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقى على غير الزوجين من أصحاب الفروض
السؤال
من الخواجة كرابيت وأنيس فى رجل توفى عن زوجته وأخوته الشقيقة وأولاد عمته ذكرين وأنثيين لا غير وترك أموالا منقولة فمن يرثه من هؤلاء الأشخاص شرعا ومن لا يرث وما هى حصة كل منهم من مجموع تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاه الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لاغير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الربع ولأخته الشقيقة الثلاثه الارباع الباقيه فرضا وردا ولا شىء لأولاد عمته الأربعة المذكورين والله أعلم(3/149)
اجتماع الاخوة الأشقاء مع الأخت لأب
المفتي
بكرى الصدفى.
صفر 1327 هجرية
المبادئ
إذا اجتمعت الأخت لأب مع الإخوة الأشقاء.
كان الميراث للأشقاء دونها
السؤال
بافادة من محافظة مصر بتاريخ 8 فبراير سنة 1909 رقم 268 صورتها محمد حسن الذى كان عسكريا بالبلوك قد توفى لرحمة مولاه عن زوجته وثلاث بنات قصر مرزوق بهن منها وعن أربعة إخوة ذكور أشقاء للمتوفى وأخت من أب وبما أن فى الاقتضاء صرف استحقاقه لغاية وفاته لورثته فنأمل التكرم بالإفادة عما يخص كلا من الورثة المذكورين بحسب الفريضة الشرعية لتوزيع استحقاقه على ورثته بحسب ما يفتى به من فضيلتكم
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن ولبناته الثلاث الثلثان بالسوية بينهن والباقى لإخوته الذكور الأربعة بالسوية بينهم ولا شىء للأخت من الأب إذا كان الحال ما ذكر.
والله أعلم(3/150)
اجتماع أبناء الأخ الشقيق مع بناته
المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع الثانى 1327 هجرية
المبادئ
للذكور من أولاد الأخ الشقيق التركة دون الإناث منهم فإنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال
من إسماعيل نوح فى أخوين شقيقين توفى أحدهما إلى رحمة الله تعالى وترك بنتين وولدا ثم توفى الأخ الآخر ولم يعقب ذرية - فهل للبنتين المذكورتين نصيب فيما تركه الأخ الآخر أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة الأخ الثانى عن بنتين وابن أخيه المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون ميراثه جميعه لابن أخيه المذكور ولا شىء لبنتى الأخ المذكورتين.
والله تعالى أعلم(3/151)
اجتماع أولاد البنت مع أولاد ابن العم الشقيق
المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع الثانى 1327 هجرية
المبادئ
إذا اجتمع أولاد العم الشقيق مع أولاد البنت كان الميراث للذكور من أولاد العم دون أولاد البنت وبنات العم فإنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبات
السؤال
من أحمد أفندى فى امرأة ماتت عن أولاد بنتها ذكرين وأنثيين وعن ولدى ابن عمها ذكر وأنثى فمن يرث من تركة هذه المرأة ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لابن عمها الشقيق لكونه من العصبة ولا شىء لأولاد البنت وبنت العم لكونهم من ذوى الأرحام.
المؤخرين فى الميراث عن العصبات. والله تعالى أعلم(3/152)
أخت وأخ لأم وابن ابن عم الوالد وأولاد أخيه لأمه
المفتي
بكرى الصدفى.
جمادى الأولى 1336 هجرية - 12 فبراير 1918 م
المبادئ
1 - أولاد اخ لأم من ذوى الأرحم المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أخت المتوفى الشقيقة وأخيه لأمه وابن ابن عم والده يكون للأخت النصف فرضا وللأخ لأم السدس كذلك ولابن ابن عم والده الباقى تعصيبا إن كان شقيقا أو لأب
السؤال
من القس لورنيسيوس يمين وكيل بطر كخانة الموارنة بمصر فى شخص توفى عن أخت شقيقة وعن أخيه من والدته وعن أولاد أخيه من والدته أيضا المتوفى قبله وعن ابن ابن عم والده فمن من هؤلاء له الحق فى الميراث وما هى حصة كل وارث نرجو إصدار فتوى بذلك وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن للأخت الشقيقة من تركة المتوفى المذكور النصف فرضا وللأخ من الأم السدس فرضا وأما ابن ابن عم والد المتوفى فان كان ابن ابن عم والده الشقيق أو لأب كان له الباقى بعد فرض الأخت الشقيقة والأخ لأم تعصيبا وإن كان ابن ابن عم والد المتوفى لأم فقط فلا شىء له لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين عن ذوى الفروض والعصبات كما أنه لا شىء لأولاد أخى المتوفى من والدته أيضا لأنهم من ذوى الأرحام.
وفى هذه الحالة الأخيرة وهى ما إذا كان ابن ابن العم ابن ابن عم والد المتوفى لأم فقط يرد الباقى على الأخت الشقيقة والأخ لأم بنسبة نصيب كل منهما، فتقسم التركة بينهما أرباعا للأخت الشقيقة ثلاثة أرباعها وللأخ لأم ربعها.
وهذا هو الحكم فى الشريعة الإسلامية(3/153)
اجتماع الأخ الشقيق مع الاخوة لأب
المفتي
بكرى الصدفى.
جمادى الثانية 1327 هجرية
المبادئ
1 - عند اتحاد العصبة فى الجهة والدرجة.
قدم من كان ذا قرابتين على من كان ذا قرابة واحدة.
2 - إذا اجتمع الأخ الشقيق مع الإخوة لأب كانت التركة للأخ الشقيق دون الآخرين
السؤال
من حنا أفندى فى رجل تأهل بامرأة ورزق منها بذكرين وتوفيت - ثم تأهل بأخرى ورزق منها بذكرين وأنثى وتوفى ذلك الرجل عند زوجته وأولاده الخمسة المذكورين، ثم توفى أحد أولاد الأولى عن أخيه شقيقه وعن ثلاثة إخوة لأبيه ذكرين وأنثى فما نصيب كل من ورثته أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة الأشخاص المذكورين عمن ذكروا لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركة المتوفاة أولا على أن لزوجها من تركتها الربع والباقى لابنيها بالسوية بينهما متى كانت وفاتها عن زوجها وابنيها المذكورين لا غير وتقسم تركة المتوفى ثانيا على أن لزوجته منها الثمن والباقى لأولاده الخمسة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين، وتكون تركة المتوفى ثالثا جميعها لأخيه الشقيق ولا شىء لإخوته من أبيه الثلاثة المذكورين والله تعالى أعلم(3/154)
اجتماع الأب مع البنت
المفتي
بكرى الصدفى.
شوال 1327 هجرية
المبادئ
إذا اجتمع الأب مع الفرع المؤنث كان له السدس فرضا وما بقى من أصحاب الفروض تعصيبا
السؤال
بافادة من المحافظة بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1909 نمرة 640 عمن توفى عن والده ووالدته وزوجته وبنتة فكيف تقسم التركة بينهم حسب الشريعة
الجواب
إذا كانت وفاة الميت المذكور عن والده ووالدته وزوجته وبنته كما تضمنه ما ذكر أعلاه يكون لبنته من تركته النصف وهو اثنا عشر قيراطا باعتبار أن التركة أربعة وعشرون قيراطا ولزوجته الثمن ثلاثة قراريط ولوالدته السدس أربعة قراريط والباقى وهو خمسة قراريط لوالده فرضا وتعصيبا والله أعلم(3/155)
اجتماع الأب مع الجدة لأم
المفتي
بكرى الصدفى.
صفر 1328 هجرية
المبادئ
إذا اجتمعت الجدة لأم مع الأب كان لها السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤال
من فهيم عبد الخالق فى امرأة توفيت عن زوجها وبنتها منه وابن من غيره وعن أمها لا غير، ثم توفيت البنت المذكورة عن أبيها وأخيها من أمها وجدتها لا غير، ثم توفى الزوج المذكور عن بنتين من غير الزوجة لا غير، فكيف تقسم تركة كل بحسب الفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة الأشخاص المذكورين عمن ذكروا لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع ولأمها السدس والباقى لابنها وبنتها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - ويكون لجدة البنت المتوفاة ثانيا من تركتها السدس حيث كانت أم أمها والباقى لأبيها ولا شىء لأخيها من أمها المذكور - وتكون تركة الزوج المتوفى ثالثا جميعها لبنتيه فرضا رودا بالسوية بينهما حيث انحصر ميراثه فيهما.
والله تعالى أعلم(3/156)
زوجة وأخت وأختان لأب وأولاد أخ ذكورا وأناثا
المفتي
بكرى الصدفى.
جمادى الثانية 1328 هجرية
المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ويؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأختين لأب وابن أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا
السؤال
من فاطمة بنت محمد فى رجل توفى عن زوجة وأولاد خمسة ذكورا وإناثا، ثم توفى أحد الذكور عن زوجة وعن أولاد ثلاثة ذكورا وإناثا، ثم توفى الذكر الثانى أحد الخمسة المذكورين أعلاه من الرجل الأول عن زوجته وعن أخته شقيقته وعن أختيه لأبيه وعن أولاد أخيه الشقيق الثلاثة ذكورا وإناثا وتريد معرفة نصيب كل وارث من المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة المتوفين المذكورين عن الأشخاص المرقومين لا غير ولم يكن هناك مانع.
تقسم تركة المتوفى الأول على أن لزوجته منها الثمن والباقى بين أولاده الخمسة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - وتقسم تركة المتوفى الثانى على أن لزوجته منها الثمن والباقى بين أولاده الثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين - وتقسم تركة المتوفى الثالث على أن لزوجته منها الربع ولأخته الشقيقة النصف ولأختيه من أبيه السدس بالسوية بينهما والباقى لابن الأخ الشقيق ولا شىء لبنتيه المذكورتين.
والله تعالى أعلم(3/157)
أجتماع بعض ذوى الأرحام مع ابن عم أبى المتوفى
المفتي
بكرى الصدفى.
رجب 1328 هجرية
المبادئ
1 - ذوو الأرحام مؤخرون فى الميراث دائما عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - متى انفرد ابن عم أبى المتوفى الشقيق استحق وحده جميع التركة تعصيبا
السؤال
من الخواجة سنياط فى رجل أرمنى عثمانى كان متوطنا بمصر وتوفى بها دون زواج عن ابن عم أبيه الشقيق وعن بنت أخته الشقيقة وعن خالته وعن بنت عمه الشقيق وعن ابن عمته الشقيقة والجميع من رعايا الدولة العلية.
فمن يرث ومن لا يرث. أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركته جميعها لابن عم أبيه الشقيق حيث لم يكن هناك اختلاف دار بين المتوفى وبينه لا حقيقة ولا حكما ولا شىء لغيره ممن ذكروا والله تعالى أعلم(3/158)
أم وبنت وأخت شقيقة وأخوة لأب
المفتي
بكرى الصدفى.
شعبان 1328 هجرية
المبادئ
1 - يسقط الإخوة لأب بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى أم وبنت وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من شاذلى أحمد فى امرأة توفيت عن والدتها وعن أختها الشقيقة وعن بنتها وعن اخوتها لأبيها واحد ذكور وثلاث إناث فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لأمها من تركتها السدس ولبنتها النصف ولأختها الشقيقة الباقى وهو الثلث لكونها عصبة مع البنت.
مقدمة على الأخ والأخوات من الأب.
فلا شىء لهم فى تركة المتوفاة المذكورة.
والله تعالى أعلم(3/159)
زوجة وبنت وأخ لأم وأخت شقيقة وأولاد أخوين شقيقين
المفتي
بكرى الصدفى.
شوال 1328 هجرية
المبادئ
1 - يسقط الأخ لأم بالبنت كما يسقط أبناء الأخوين الشقيقين بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من الأفوكاتو ميشيل فى رجل توفى عن زوجته وبنته وأخته شقيقته وأولاد أخويه شقيقين ذكرين وأخيه لوالدته وأن أولاد الأخوين الشقيقين ذكور وإناث - فمن الوارث من هؤلاء للمتوفى وما مقدار نصيبه فى التركة أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الثمن ولبنته النصف والباقى لأخته الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء لغير هؤلاء ممن ذكروا والله تعالى أعلم(3/160)
زوجة وبنت بنت وأخوان شقيقان
المفتي
بكرى الصدفى.
صفر 1329 هجرية
المبادئ
1 - بنت البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخوين شقيقين يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية
السؤال
من طرف وكيل محافظة مصر بتاريخ 9 صفر سنة 1329 فى مورث توفى عن أخوين شقيقين وزوجة وله بنت بنت - فهل هذه الأخيرة ترث أم لا نرجو التكرم بالإفادة
الجواب
لا ميراث لبنت المذكورة مع الأخوين الشقيقين والزوجة المذكورين بل يكون للزوجة ربع تركة المتوفى وللأخوين الشقيقين الباقى بالسوية بينهما إذا لم يكن هناك ورثة غير من ذكروا ولم يكن.
هناك مانع(3/161)
أخت شقيقة وأخت لأب وأبناء ابن عم شقيق
المفتي
بكرى الصدفى.
جمادى الثانية 1329 هجرية
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وأبناء ابن عم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين فرضا والباقى لأبناء ابن العم الشقيق تعصيبا
السؤال
من محمد حبيب فى امرأة توفيت عن أخت شقيقة وأخت لأب وأبناء ابن العم الشقيق الذكور ولم تترك أشخاص خلاف ذلك - فهل أبناء ابن العم الشقيق يرثون أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لأختها شقيقتها من تركتها النصف ولأختها من أبيها السدس والباقى لأبناء ابن العم الشقيق الذكور بالسوية بينهم والله تعالى أعلم(3/162)
أم وزوج وأخت شقيقة وأخوان لأم
المفتي
بكرى الصدفى.
رجب 1329 هجرية
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخت شقيقة وأخوين لأم يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية وفيها عول
السؤال
من حسن إسماعيل فى امرأة توفيت عن والدتها وعن وجها وعن أختها شقيقتها وعن أخويها لأمها ذكرين، فما يخص كل وارث فى تركتها أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركتها على تسعة أجزاء بطريق العول للأم منها جزء ولزوجها ثلاثة ولشقيقتها ثلاثة أجزاء كذلك والجزءان الباقيان لأخويها من الأم المذكورين مناصفة بينهما والله تعالى أعلم(3/163)
أختان لأب وابن أخ لأب
المفتي
بكرى الصدفى.
رمضان 1329 هجرية
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أختين لأب وابن أخ لأب يكون للأختين لأب الثلثان فرضا والباقى لابن الأخ لأب عصيبا
السؤال
من عبد الفتاح فرج فى رجل توفى عن أختيه من الأب وعن ابن أخيه من الأب فكيف تقسم تركته بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لأختيه من الأب من تركته الثلثان بالسوية بينهما ولابن الأخ من الأب المذكور الثلث الباقى لكونه عصبة للمتوفى المذكور والله تعالى أعلم(3/164)
أربع بنات وابن ابن عم شقيق
المفتي
بكرى الصدفى.
شوال 1329 هجرية
المبادئ
بانحصار الإرث فى أربع بنات وابن ابن ابن عم شقيق يكون للبنات الثلثان فرضا والباقى لابن ابن ابن العم الشقيق تعصيبا
السؤال
من عبد الهادى سعودى فى رجل توفى عن بنات أربع وعن ابن ابن ابن عمه الشقيق، فكيف تقسم تركته بين ورثته المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لبناته الأربع من تركته الثلثان بالسوية بينهن والباقى لابن ابن ابن عمه الشقيق المذكور.
والله تعالى أعلم(3/165)
ميراث بملك اليمين
المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع الأول 1330 هجرية
المبادئ
البنت المرزوقة للمتوفى من مملوكته ملك اليمين والثابت نسبها منه ترث ميراث أنثى من أولاده
السؤال
فى رجل توفى عن ورثة من ضمنهم بنته المرزوقة له من مملوكته ملك اليمين وثبت نسبها منه.
فهل ترث تلك البنت من أبيها المذكور أم لا
الجواب
نعم ترث البنت المذكورة م أبيها المذكور - حيث كانت ثابتة النسب منه كما ذكر - ميراث أنثى من اولاده إذا لم يكن هناك مانع من موانع الميراث الشرعية والله تعالى أعلم(3/166)
اسقاط الارث بالشرط قبل تحقق السبب
المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع الأول 1331 هجرية
المبادئ
1 - الزواج بشرط عدم ميراث أحد الزوجين للآخر عند موته.
لا يعمل به ويرث كل منهما الآخر عند موته.
2 - الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط مطلقا
السؤال
فى رجل مسيحى يدعى واصف تزوج بامرأة مسيحية تدعى روما اتفقا فى أثناء محضر الخطوبة قبل التكليل عليها شرطا كتابيا محررا من نسختين نصه إذا مات أحدهما قبل الآخر لا يرثه الحى الباقى منهما، فشرطها يكون ميراثها لأخوتها بعد وفاتها إذا لم تعقب ذرية بدون مدخل زوجها المذكور فى ميراثها، وشرطه إذا توفى قبلها يكون ميراثه لأولاده الذين يموت عنهم سواء كان من زوجته المتوفاة أو منها بدون مدخلها فى ميراثه - فهل هذا الشرط المحرر بينهما يسرى ويعمل به إذا دعت الحال تقاضى أحدهما بعد وفاة الآخر أمام الشريعة الغراء أو لم يعمل به أفيدوا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب
الجواب
الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط مطلقا كما هى النصوص الشرعية وعلى ذلك فالشروط المذكورة بين الزوجين فى حادثة هذا السؤال لا يعول عليها والله تعالى أعلم(3/167)
البنت مع الأخت الشقيقة وبنت الأخ الشقيق
المفتي
بكرى الصدفى.
شعبان 1331 هجرية
المبادئ
1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا
السؤال
من نفيسة بنت إبراهيم فى امرأة ماتت عن بنتها وأختها شقيقتها بونت أخيها شقيقها وتركت ما يورث عنها شرعا، فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث - وبعدها توفيت أختها عن بنتهيا وبنت أختها الشقيقة وبنت أخيها الشقيق، فكيف تقسم تركتها بين ورثتها الشرعيين أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة المرأتين المذكورتين عمن ذكروا لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لبنت المتوفاة أولا من تركتها النصف والنصف الباقى لأختها الشقيقة ولا شىء لبن أخيها الشقيق - وتكون تركة المتوفاة ثانيا لبنتيها بالسوية بينهما فرضا وردا ولا شىء لبنت أختها وبنت أخيها المذكورين والله تعالى أعلم(3/168)
الأخ لأب مع العمة وابن العم
المفتي
بكرى الصدفى.
ذو القعدة 1331 هجرية
المبادئ
بوفاة المتوفى عن أخ لأب وعمة وابن عم تكون التركة جميعها للأخ لأب عصيبا ولا شىء للعمة ولا لابن العم وإن كان عاصبا
السؤال
بافادة واردة من محافظة مصر بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1913 نمرة 1455 صورتها - من يدعى هارون بشير توفى عن عمته الست جلبياظ وابن عمه مرجان وأخيه من أبيه مطر القصر حسب الموضح بالشهادة طيه فنأمل التنبيه بالإفادة عن الوارثين الشرعيين له وعما يخص كل واحد منهم فى الميراث الشرعى
الجواب
إذا كانت وفاة الشخص المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركته جميعها لأخيه من أبيه المذكور ولا شىء لعمته وابن عمه المذكورين.
والله أعلم(3/169)
البنت مع الأخت الشقيقة والأخ لأب
المفتي
بكرى الصدفى.
محرم 1332 هجرية
المبادئ
بوفاة المتوفى عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب يكون للبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا ولا شىء للأخ لأب لتقديم الأخت التى صارت عصبة بالبنت عليه
السؤال
من كفاية بنت المرحوم سالم فى أن المرحوم محمد سالم توفى وترك 16 فدانا و 12 قيراط وترك بنته وزوجته وأختا له شقيقة وترك أخاه من أبيه - فكيف تقسم تركته بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة الشخص المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الثمن ولبنته النصف والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للأخ من الأب المذكور(3/170)
العصوبة مانعة من ميراث ذوى الأرحام
المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع الأول 1332 هجرية
المبادئ
بوفاة المتوفى عن أولاد ابن عم أبيه الشقيق ذكورا وإناثا وأولاد أختين شقيقتين تكون التركة كلها لأولاد ابن عم أبيه الشقيق الذكور فقط تعصبا بالسوية بينهم ولا شىء للإناث منهم ولا لأولاد الأختين الشقيقتين
السؤال
من الخواجة ردفان فى رجل مسيحى اسمه ميشيل توفى عن أولاد ابن عم أبيه الشقيق وهم إلياس وردفان ذكرين وفريدة وصابات أنثيين وعن أولاد أختيه الشقيقتين وهم نظيرة وجورجى أولاد أخته حسنى التى توفيت قبله ومرزوقين لها من زوجها ميخائيل وأسما ومارى وفريدا ويوسف وباجيل أولاد أخته زهرة المتوفاة قبله المرزوقين لها من زوجها ميخائيل - وهذا الرجل المتوفى المذكور ترك ما يورث عنه شرعا - فمن الذى يرث من هؤلاء الأشخاص بحسب الشريعة الغراء ومن منهم لا يرث مع العلم بأن المتوفى المذكور وجميع الأشخاص المذكورين تابعون للدولة العثمانية أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون بكرته جميعها لابنى ابن عم أبيه الشقيق المذكورين بالسوية بينهما، ولا شىء لغيرهما ممن ذكروا والله تعالى أعلم(3/171)
الأخت الشقيقة مع أولاد الأخ الشقيق
المفتي
بكرى الصدفى.
جمادى الثانية 1332 هجرية
المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق يكون للشقيقة النصف فرضا والباقى للذكور من أولاد الأخ الشقيق تعصيبا - ولا شىء للأناث منهم
السؤال
من حسين محمد فى رجل توفى عن أخت شقيقة له وعن أولاد أخ شقيق له ذكور وإناث - ولم يكن له وارث خلافهم، فما مقدار ما يخص كلا من ورثته الشرعيين فى تركته أفيدوا الجواب
الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكور عمن ذكروا لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لأخته الشقيقة من تركته النصف والنصف الباقى لأولاد أخيه الشقيق الذكور بالسوية ولا شىء للإناث من أولاد أخيه المذكور.
والله تعالى أعلم(3/172)
الزوجة مع أبناء أبناء أبناء أعمام جد لأب
المفتي
بكرى الصدفى.
شعبان 1332 هجرية
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأبناء أبناء أبناء أعمام جد لأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأبناء أبناء أبناء العم المذكورين بالسوية بينهم تعصيبا
السؤال
من على يعقوب فى رجل توفى عن زوجته وعن بنتى أخته الشقيقة وعن أولاد أولاد أولاد أعمام جده أبى أبيه الأشقاء ذكورا وإناثا.
منهم ذكور تسعة وأنثيان لا غير. فمن الذى يرث فى تركته ومن لا يرث افيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الربع والباقى لأبناء أبناء أبناء أعمام جده أبى أبيه الذكور بالسوية بينهم ولا شىء للإناث من أولاد أولاد أولاد الأعمام المذكورين ولا لبنتى أخته الشقيقة.
والله تعالى أعلم(3/173)
زوجة وبنت وبنت ابن وأخ شقيق
المفتي
محمد بخيت.
ذو القعدة 1333 هجرية
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وبنت ابن وأخ شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من عبد الحميد فى رجل وهو سيد على أو حطب توفى عن ورثته الشرعيين وهم زوجته مسعدة وبنته زنوبة وبنت ابنه حياة وأخيه شقيقه متولى، وقد صدر بوفاة المتوفى المذكور عن ورثته المذكورين حكم من المحكمة الشرعية بتاريخ 3 يولية سنة 1915 بوراثة أخيه متولى لأخيه المتوفى المذكور، وحيث إن الحكم المذكور لم يبين فيه نصيب كل واحد من الورثة فألتمس من فضيلتكم بيان نصيب كل من الورثة المذكورين بالحكم المذكور، أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على بهذا السؤال.
ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنته النصف فرضا كذلك ولبنت ابنه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا.
والله أعلم(3/174)
أم وأختان شقيقتان وأخوة لأب
المفتي
محمد بخيت.
ذو القعدة 1333 هجرية
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وإخوة لأب يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من الشيخ محمد محمد فى رجل يدعى الشيخ عبد المنعم عبد الله توفى عن فدانين وثمانية عشر قيراطا وعن منزلين وترك زوجتين فاطمة على وسنية أحمد وقد رزق من فاطمة بهانم وسكينة ونفيسة ورزق من سنية بأحمد وعبد العزيز وفاطمة وسنية - ثم بعد ذلك توفيت نفيسة عن أمها فاطمة وأختيها شقيقتيها هانم وسكينة وعن أحمد وعبد العزيز وفاطمة وسنية إخوتها لأبيها - فما نصيب هانم من أبيها الشيخ عبد المنعم فى الفدانين والثمانية عشر قيراطا والمنزلين وما نصيبها من أختها شقيقتها نفيسة أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما فيكون نصيبهما فى الأطيان المذكورة البالغ قدرها فدانين و 18 قيراطا هو 8 ثمانية قراريط و 6 ستة أسهم من قيراط بالسوية بينهما والباقى وهو 2 فدانا و 9 قراريط و 18 ثمانية عشر سهما من قيراط يقسم بين ابنيه الاثنين وبناته الخمس المذكورات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيقسم ذلك الباقى على تسعة أجزاء لكل ذكر منهم جزءان من الباقى ولكل أنثى منهم جزء واحد منه فيكون نصيب الذكر فى الأطيان المذكورة 12 اثنى عشر قيراطا من فدان و 20 عشرين سهما من قيراط من فدان ونصيب الأنثى منهم فى الأطيان المذكورة 6 ستة قراريط و 10 وعشرة أسهم من قيراط من فدان - ثم بوفاة نفيسة عن أمها وأختيها شقيقتيها هانم وسكينة وعن أخويها وأختيها لأبيها المذكورين يكون لأمها السدس فرضا من تركتها ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى وهو السدس يكون لأخويها وأختيها لأبيها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون نصيب الأم فى نصيب نفيسة المذكورة من الأطيان المذكورة قيراطا واحدا من فدان وسهما واحدا من قيراط من فدان وثلثا سهم من قيراط من فدان فيكون لكل واحدة منهما قيراطان من فدان وثلاثة أسهم من قيراط من فدان وثلث سهم من قيراط من فدان من ذلك النصيب والباقى وهو قيراط واحد من فدان وسهم واحد من قيراط من فدان وثلثا سهم من قيراط من فدان وهو سدس ذلك النصيب للأخوين والأختين من الأب المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - فكمل لهانم المذكورة من تركة أبيها وتركة أختها شقيقتها نفيسة ثمانية قراريط من فدان وثلاثة عشر سهما من قيراط من فدان وثلث سهم من قيراط من فدان ومثل ذلك لأختها سكينة المذكورة والله أعلم(3/175)
أولاد ابن عم شقيق وأولاد بنت ابن عم شقيق
المفتي
محمد بخيت.
ذو القعدة 1333 هجرية
المبادئ
1 - بنات ابن العم الشقيق وأولاد بنت ابن العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى ابن ابن العم الشقيق تكون التركة له تعصيبا
السؤال
من محمد غنيم فى حرمة توفيت عن أولاد ابن عمها الشقيق ذكر واحد وأنثى واحدة وعن أولاد بنت ابن عمها ذكرين.
فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السائل ونفيد أن ميراث المراة المتوفاة المذكورة جميعه لابن ابن عمها الشقيق المذكور ولا شىء لبن ابن عمها ولا لأولاد بنت ابن عمها لأن ابن ابن العم الشقيق من العصبة ومن ذكروا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة والله أعلم(3/176)
أب وأم وزوجة وبنت
المفتي
محمد بخيت.
ذو القعدة 1333 هجرية - 25 سبتمبر 1915 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنت وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا والباقى تعصيبا
السؤال
بافادة واردة من مصلحة سكك حديد وتلغرافات الحكومة المصرية بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1915 نمرة 3606 صورتها مستحق لأحد مستخدمى مصلحتنا المتوفين مبلغ مقتضى صرفه لورثته وهم بنته ووالده ووالدته وزوجته فالمرجو التكرم بإفادتنا عن النصيب الشرعى لكل منهم فيه
الجواب
اطلعنا على خطاب جنابكم رقم 24 سبتمبر سنة 1915 نمرة 3606 ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنته النصف فرضا كذلك ولو الدته السدس فرضا أيضا والباقى لوالده فرضا وتعصيبا(3/177)
بنات ابن عم شقيق وأولاد ابن ابن عم شقيق
المفتي
محمد بخيت.
ذو القعدة 1333 هجرية - 26 سبتمبر 1915 م
المبادئ
1 - بنات ابن العم الشقيق وبنات ابن ابن العم الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عصبة.
2 - بانحصار الإرث فى ابن ابن ابن عم شقيق يجوز وحده جميع التركة تعصيبا
السؤال
فى امرأة توفيت عن بنتى ابن عمها الشقيق المسمى خليل وهما هانم وأنيسة وعن بنت ابن عمها الشقيق المسمى نخلة وهى روزه بنت وعن أولاد ابن ابن عمها الشقيق وهما فهمى الذكر وفائقة الأنثى وتركت ما يورث عنها شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على السؤال الموضح أعلاه.
ونفيد أن ميراث المرأة المذكورة جميعه لابن ابن ابن العم الشقيق وهو فهمى المذكور لأنه عصبة بنفسه ولا شىء لأخته فائقة ولا لبنات ابنى العم المذكورين وإن علت درجتهن لأنهن جميعا من ذوى الأرحام فلا يرثن مع العصبة(3/178)
أب وأم وزوجتان
المفتي
محمد بخيت.
ذو الحجة 1333 هجرية - 26 أكتوبر 1915 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أب وأم وزوجتين يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة والباقى ثلثه للأم فرضا والثلثان للأب تعصيبا
السؤال
بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ أكتوبر سنة 1915 صروتها من يدعى محمد عطية الذى كان خفيرا وتوفى لرحمة مولاه يستحق من الماهية مبلغا 400 مليم وورثاه هم زوجتاه ووالده ووالدته - فالأمل التكرم بالإفادة عن نصيب كل منهم فى المبلغ المذكور لاعتماد الصرف لهم
الجواب
اطلعنا على الإفادة الموضحة أعلاه.
ونفيد أن المبلغ المستحق للمتوفى المذكور يقسم بين ورثته المذكورين أرباعا للزوجتين المذكورتين الربع بالسوية بينهما والباقى وهو الثلاثة الأرباع يقسم أثلاثا بين والده ووالدته.
لوالدته ثلثه وهو الربع ولوالده ثلثاه وهو النصف.
ے(3/179)
أم وأختان شقيقتان وأخوة لأب
المفتي
محمد بخيت.
محرم 1334 هجرية - 7 ديسمبر 1915 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وإخوة لأب يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من فاطمة بنت شعراوى فى رجل اسمه الحاج إبراهيم بن محمد توفى إلى رحمة الله تعالى عن زوجتين على عصمته إحداهما تسمى فاطمة بنت على والأخرى تسمى فاطمة بنت شعراوى وعن ثلاث بنات من الزوجة الأولى هن زينب وأمينة ونبوية وعن أربعة أولاد من الزوجة الثانية محمود، حسين، زينب، نعيمة فقط - ثم توفيت زينب بنت الزوجة الأولى عن والدتها وأختيها الشقيتين نبوية وأمينة وعن أخوتها لأبيها محمود وحسين وزينب ونعيمة فقط - فكيف تقسم تركة كل من المتوفيين المذكورين بين ورثته بالوجه الشرعى أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما والباقى يقسم بين أولاده السبعة المذكورين تعصيبا للذكر الأولى فاطمة بنت على حواش عن والدتها المذكورة وأختيها الشقيقتين نبوية وأمينة المذكورتين وعن إخوتها لأبيها محمد وحسين وزينب ونعيمة فقط يكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا ولأختيها الشقيقتين المذكورتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لإخوتها لأبيها الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم(3/180)
الزوجة مع البنات وأولاد ابن العم والبنات مع أولاد الأخ
المفتي
محمد بخيت.
صفر 1334 هجرية - 2 يناير 1916 م
المبادئ
1 - بنات ابن العم وبنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث بين زوجة المتوفى وبناته وأبناء ابن عمه الشقيق يخص الزوجة الثمن فرضا والبنتين الثلثان فرضا وأبناء ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم.
3 - بانحصار الإرث بين بنات المتوفى وأبناء أخيه الشقيق.
يخص بناته الثلثان فرضا ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من محمود حسنى فى رجل توفى عن زوجته وعن بناته الثلاث من الزوجة المذكورة وعن أولاد ابن عمه الشقيق ذكورا وإناثا - ثم ماتت الزوجة المذكورة عن بناتها الثلاث المذكورات أعلاه وعن أولاد ابن أخيها الشقيق ذكورا وإناثا - فكيف نقسم تركة كل واحد من المتوفيين المذكورين بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولبناته الثلاث الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لأولاد ابن عمه الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للإناث من أولاد ابن العم المذكور لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وبوفاة الزوجة المذكورة عن بناتها الثلاث المذكورات وعن أولاد ابن أخيها الشقيق ذكورا وإناثا يكون لبناتها الثلاث من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأولاد ابن أخيها الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية بينهم، ولا شىء للإناث من أولاد ابن الأخ المذكور لأنهن أيضا من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة كما تقدم والله أعلم(3/181)
الأم مع الأختين الشقيقتين والأخوين لأم والاخ لأب
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الثانى 1334 هجرية - 5 فبراير 1916 م
المبادئ
1 - استغراق الفروض للتركة مانع من ميراث العاصب.
2 - بانحصار الإرث بين أم وأختين شقيقتين وأخوين لأم يخص الأم السدس فرضا والأختين الشقيقتين الثلثان فرضا والأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وفيها عول
السؤال
من عوض محمد فى رجل توفى عن والدته وعن أخ من أبيه وعن أختيه من أبيه وأمه وعن أخوين من أمه، فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن تركة المتوفى المذكور والحال ما ذكر تقسم على سبعة أسهم لأن أصلها من ستة وعالت إلى سبعة فلوالدته منها السدس فرضا وهو جزء من سبعة ولأخويه من الأم الثلث فرضا وهو جزءان من سبعة بالسوية بينهما وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وهما أربعة أجزءا من سبعة ولا شىء لأخيه من أبيه لأنه عاصب وقد استغرقت الفروض التركة فلم يبق شىء منها(3/182)
البنتان مع الأخوين لأم هما ابنا عم والعمة الشقيقة
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الثانى 1334 هجرية - 15 فبراير 1916 م
المبادئ
1 - بنت العم الشقيق والعمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - الأخ لأم يرث مع وجود الفرع الوارث بصفته ابن عم شقيق لا أخا لأم.
3 - بانحصار الإرث بين بنات المتوفى وابن عمه الشقيق يخص البنتين الثلثان فرضا والباقى لابن العم الشقيق تعصيبا
السؤال
من عمارة محمود فى رجل توفى عن بنتين وأخويه لأمه ذكر وأنثى هما أيضا ولدا عمه الشقيق وعن عمته شقيقة والده فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لبنتى المتوفى المذكور من تركته الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن عمه الشقيق تعصيبا من جهة كونه ابن عم شقيق ولا شىء له هو وأخته من جهة كونهما أخوين للمتوفى من الأم لسقوطهما بالفرع الوارث كما أنه لا شىء للأخت من الأم المذكورة من جهة كونها بنت عم شقيق ولا لعمته الشقيقة لأن الأخت من الأم من هذه الجهة والعمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة(3/183)
زوج هو ابن عم مع عمين شقيقين وعمة شقيقة وأم
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الأولى 1334 هجرية - 21 مارس 1916 م
المبادئ
1 - يرث الزوج بصفته زوجا نصيبه المفروض لا بصفته ابن عم لحجبه بالعمين الشقيقين.
2 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث بين زوج وعمين شقيقين وأم يستحق الزوج النصف فرضا والأم الثلث فرضا والباقى للعمين الشقيقين بالسوية بينهما تعصيبا
السؤال
بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ 16 مارس سنة 1916 صورتها - من تدعى الست كبرى بنت الأمير ناصر توفيت عن زوجها ابن عمها عبد الرحمن يوسف وعن عميها شقيقى والدها الأمير سالم والأمير عبد الله وعن عمتها شقيقة والدها الست أم النصر وعن والدتها الست خميسة وحيث أن المحافظة ترغب معرفة نصيب كل الورثة للمتوفاة المذكورة من مبلغ 372 مليما قيمة استحقاقها لغاية أيام حياتها من مرتبها البالغ قدره 150 مليما فعليه اقتضى ترقيمة لفضيلتكم بأمل التكرم بالإفادة عن نصيب كل منهم بحسب الفريضة الشرعية
الجواب
بناء على إفادة المحافظة رقم 16 مارس سنة 1916 نفيد أن لوالدة المتوفاة المذكورة الثلث فرضا لعدم وجود فرع وارث وعدد من الاخوة ولزوجها المذكور بصفة كونه زوجا لا بصفة كونه ابن عم النصف فرضا ولا شىء له بصفة كونه ابن عم لحجبه بالعمين الشقيقين والباقى وهو السدس للعمين الشقيقين بالسوية بينهما تعصيبا(3/184)
الأب مع الجدة لأم
المفتي
محمد بخيت.
شعبان 1334 هجرية - 14 يونية 1916 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أب وفى جدة لأم يكون للجدة السدس فرضا والباقى للأب فرضا وتعصيبا
السؤال
من فاطمة بنت أحمد فى ولد توفى عن والده وجدته لأم فما يخص كلا منهما فى الميراث الشرعى.
افيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لجدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا والباقى للأب فرضا وتعصيبا(3/185)
الأخت لأب مع البنتين، انفراد بنت البنت بالتركة
المفتي
محمد بخيت.
شعبان 1334 هجرية - 17 يونية 1916 م
المبادئ
1 - الأخت لأب عصبة مع البنتين وتأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وبنتين يكون للبنتين الثلثان فرضا وللزوجة الثمن فرضا والباقى للأخت لأب تعصيبا.
3 - بوفاة المتوفى عن بنت بنت فقط تأخذ جميع التركة وإن كانت من ذوى الأرحام
السؤال
من متولى فى رجل توفى عن أخته لأبيه وعن بنتين وزوجة فقط - ثم توفيت الأخت المذكورة عن ابنها فقط ثم توفيت إحدى المذكورتين عن زوجها وابنها وأمها فقط - ثم توفى الابن عن أبيه وجدته أم أمه فقط - ثم توفيت البنت الثانية عن بنتيها وأمها فقط - ثم توفيت إحدى البنتين المذكورتين أخيرا عن أختها شقيقتها وعن جدتها أم أمها ثم توفيت الجدة المذكورة عن بنت بنتها فقط - فكيف تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين بين ورثته شرعا.
أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
أطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولبنتيه الثلثين فرضا بالسوية بينهما ولأخته لأبيه الباقى تعصيبا لكونها عصبة مع البنتين.
وتكون تركة الأخت المتوفاة ثانيا لابنها تعصيبا ويكون لزوج إحدى البنتين المتوفاة ثالثا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولإمها السدس فرضا لما ذكر والباقى لابنها المذكور تعصيبا ويكون لجدة الابن المتوفى رابعا من تركته السدس فرضا والباقى لأبيه فرضا وتعصيبا - وتقسم تركة البنت الثانية المتوفاة خامسا بين بنتيها وأمها أخماسا فرضا وردا للبنتين أربعة أخماس التركة المذكورة بالسوية بينهما وللأم الخمس الباقى - وتقسم تركة إحدى البنتين المتوفاة سادسا بين أختها شقيقتها وجدتها أم أمها أرباعا فرضا وردا ثلاثة أرباعها للأخت الشقيقة وللجدة الربع الباقى وتكون تركة الجدة المتوفاة سابعا جميعها لبنت بنتها حيث إنها من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولم يكن معها ذو فرض ولا عصبة فلها الميراث عند عدم من ذكر(3/186)
ميراث الأب بالفرض والتعصيب
المفتي
محمد بخيت.
شعبان 1334 هجرية - 22 يونية 1916 م
المبادئ
يرث الأب بالفرض والتعصيب مع الفرع الوارث المؤنث عند عدم استغراق الفروض التركة
السؤال
من على إبراهيم فى رجل توفى عن زوجة وبنت وأبوين وترك ما يورث عنه شرعا فما مقدار ما يخص كلا منهم فى تركته بالفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأبيه الباقى فرضا وتعصيبا والله أعلم(3/187)
الأختان الشقيقتان مع زوج وأم وأخوة لأب وأخوة لأم
المفتي
محمد بخيت.
رمضان 1334 هجرية - 3 يولية 1916 م
المبادئ
1 - الإخوة لأب عصبة ولا يرثون شيئا متى استغرقت الفروض التركة.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وإخوة لأم وأختين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وللأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم
السؤال
من عبد الصمد يوسف فى امرأة توفيت عن زوج وأختين شقيقتين وأم وأخ وأخت لأب وإخوة لأم ذكرين وأنثى.
أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين الثلثين بالسوية بينهما وللأم السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوة من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهم فأصل هذه المسألة من ستة وعالت إلى عشرة فللزوج المذكور منها ثلاثة وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم من عشرة بالسوية بينهما وللأم سهم واحد من عشرة وللإخوة من الأم الثلث وذلك سهمان من عشرة أسهم بالسوية بينهم ولا شىء للأخ والأختين من الأب(3/188)
الأخت الشقيقة مع الأخت لأب وأولاد أخ شقيق
المفتي
محمد بخيت.
رمضان 1334 هجرية - 16 يوليو 1916 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخرى لأب وأولاد أخ شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأولاد الأخ الشقيق الذكور فقط تعصيبا
السؤال
من خدوجة بنت مصطفى فى امرأة توفيت عن أولاد أخيها شقيقها ثلاثة ذكور وأنثيين وعن أخت شقيقة وأخت من الأب فقط، وتركت ما يورث عنها شرعا، فمن يرث من هؤلاء من لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لأخت المتوفاة شقيقتها من تركتها النصف فرضا ولأختها من أبيها السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للذكور من أولاد أخيها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنتى الأخ المذكورتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة(3/189)
البنت مع أولاد الابن
المفتي
محمد بخيت.
ذو القعدة 1334 هجرية - 4 سبتمبر 1916 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى بنت وأولاد ابن ذكورا وإناثا يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الأبن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من فريدة محمد فى إمرأة توفيت وانحصر إرثها الشرعى فى ورثتها وهم بنتها وأولاد ابنها المدعو محمد أحمد المتوفى حال حياتها وهم على وفريدة ومحبوبة ورمضان من غير شريك، فما يخص كلا منهم من تركتها بحسب الفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لبنت المتوفاة المذكورة فى تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لأولاد ابنها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين(3/190)
البنت مع أخت شقيقة وأخوة لأب
المفتي
محمد بخيت.
ذو القعدة 1334 هجرية - 19 سبتمبر 1916 م
المبادئ
1 - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت حجبت الإخوة لأب من الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا
السؤال
من كامل فى رجل توفى وترك بنتا وأختا شقيقة وثلاثة أولاد ذكور من والده فما نصيب كل منهم أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لبنت المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا والنصف الباقى لأخته الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للإخوة لأب المذكورين لأن الأخت لأب وأم متى صارت عصبة مع البنت منعت الإخوة لأب(3/191)
أم وبنتان وأخوان شقيقان
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الأول 1335 هجرية - 11 يناير 1917 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وبنتين وأخوين شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا وللأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا
السؤال
من رمانة فى رجل يسمى الشيخ أحمد توفى عن والدته وعن بنتيه زينب وفاطمة وعن أخوين شقيقين هما سيد وعطا الله - ثم توفى أخوه شقيقه سيد عن زوجته رمانة وعن أولاده منها عبد الحميد وعثمان وسيده وعن أخيه شقيقه عطا الله وعن والدته - ثم توفيت والدة المتوفى الأول والثانى عن ابنها عطا الله فكيف تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولوجود عدد من الاخوة ولبنتيه الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما - ويكون لوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولزوجته الثمن فرضا لما ذكر والباقى لأولاده الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخيه شقيقه عطا الله لحجبه بالابنين المذكورين وتكون تركة والدة المتوفى الأول والثانى جميعها لابنها عطا الله المذكور تعصيبا(3/192)
زوج وبنت وأخت وجدة لأم وجد لأم وعمات وخالة
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الثانية 1335 هجرية - 1 أبريل 1917 م
المبادئ
1 - الجد لأم والعمات والخالة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار التركة فى زوج وجدة لأم وبنت وأخت شقيقة يكون للزوج الربع فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من على إبراهيم فى امرأة توفيت وتركت بنتا وزوجا وأختا شقيقة وجدة لأم وجدا لأم وعمات وخالة فمن يرث وما هو مقدار نصيب كل منهم ولكم الأجر والثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولجدتها أم أمها السدس فرضا ولبنتها النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء لجدها أبى أمها ولا لعمات ولا للخالة لأن الجميع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة(3/193)
زوجة وأم وبنتان وأختان شقيقتان
المفتي
محمد بخيت.
شوال 1326 هجرية
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنتين وأختين شقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا
السؤال
فى رجل توفى وترك زوجة وابنتين ووالدة وشقيقتين فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث
الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الإناث المذكورات لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الثمن ولوالدته السدس ولبنتيه الثلثان بالسوية بينهما والباقى وهو قيراط واحد من أربعة وعشرين قيراطا للأختين الشقيقتين بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع البنتين، والله تعالى أعلم(3/194)
اجتماع الشقيقتين مع الأختين لأب وابن ابن العم
المفتي
محمد بخيت.
صفر 1336 هجرية - 17 نوفمبر 1917 م
المبادئ
بوفاة المورث عن شقيقتين وأختين لأب وابن ابن عم شقيق يكون للشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء للباقين
السؤال
من محمد أحمد فى رجل توفى عن والدته وأختين من أبيه وعم شقيق، ثم توفيت والدته عن أختيها شقيقتيها وعن أختيها لأبيها وابن ابن عمها الشقيق - فكيف تقسم تركة كل منهما بين ورثته شرعا أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه من أبيه المذكورتين الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى لعمه الشقيق تعصيبا، ولأختى المتوفاة ثانيا الشقيقتين من تركتها الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء للأختين من الأب لحجبهما بالأختين الشقيقتين(3/195)
أم وأخت شقيقة وأخوان لأم وأخ وأخت لأب
المفتي
محمد بخيت.
رجب 1336 هجرية - 28 أبريل 1918 م
المبادئ
1 - بوفاة المورث عن أم وأخت شقيقة وأخوين لأم وأخ وأخت لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما ولا شىء للباقين.
2 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب
السؤال
من عبد السلام فى تركة متوفاة عن أم وأخت شقيقة وأخوين لأم وأخ وأخت لأب أفيدونا ما يستحقه كل من هؤلاء ولكم الأجر والشكر
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لأم المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما ولا شىء للأخ والأخت لأب لاستغراق الفروض التركة(3/196)
الزوجة مع الأم والأب
المفتي
محمد بخيت.
ذو القعدة 1336 هجرية - 27 أغسطس 1918 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى ثلثه للأم وثلثاه للأب
السؤال
بإفادة واردة من محافظة مصر رقم 20 أغسطس سنة 1918 ص 1338 صورتها العسكرى محمود الذى كان عسكريا ببلوك الخفر وتوفى لرحمة مولاه باقى له ماهية مستحقة إليه لغاية وفاته ومقتضى صرفها لورثته وبما أن المذكور توفى عن زوجته ووالده ووالدته فنأمل إفادتنا عن مقدار نصيب كل منهم بحسب الفريضة الشرعية لصرفه لهم حسبما يفتى به من فضيلتكم
الجواب
اطلعنا على إفادة المحافظة رقم 20 أغسطس سنة 1918 ص 1338 بخصوص بيان أنصباء ورثة العسكرى محمود المتوفى إلى رحمة الله ونفيد أن لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم بين والده ووالدته أثلاثا لوالده ثلثا ذلك الباقى ولوالدته ثلثه وللاحاطة تحرر هذا(3/197)
أخت شقيقة وأخت لأب مع عمات شقيقات وعم شقيق
المفتي
محمد بخيت.
ذو القعدة 1336 هجرية - 4 سبتمبر 1918 م
المبادئ
1 - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وعم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للعم الشقيق تعصيبا
السؤال
من حنا فى رجل توفى عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم شقيق وثلاث عمات شقيقات وتركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا وللأخت من الأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للعم الشقيق تعصيبا ولا شىء للعمات الثلاث المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة(3/198)
ابن عم شقيق وخالتان شقيقتان
المفتي
محمد بخيت.
ذو الحجة 1336 هجرية - 1 أكتوبر 1918 م
المبادئ
1 - لا ميراث للخالتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن صاحب فرض أو عصبة.
2 - بانحصار الإرث فى ابن عم شقيق يحوز كل التركة بالتعصيب
السؤال
من الياس فى امرأة توفيت عن ابنها وعن أختين شقيقتين فقط.
ثم توفى الابن المذكور عن ابن عمه الشقيق وعن خالتيه الشقيقتين فقط فكيف تقسم تركة كل من المتوفيين المذكورين بين ورثته شرعا ومن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن تركة المتوفاة أولا جميعها لابنها المذكور تعصيبا ولا شىء للأختين الشقيقتين لحجبهما بالابن المذكور وتركة الابن المذكور المتوفى ثانيا جميعها لابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لخالتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة(3/199)
أم وأخوة لأم وأخوة لأب
المفتي
محمد بخيت.
محرم 1337 هجرية - 16 أكتوبر 1916 م
المبادئ
بانحصار الارث فى أم وإخوة لأم وإخوة لأب يكون للأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى للإخوة لأب للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا
السؤال
من إبراهيم فى رجل توفى عن والدته وعن إخوته من أمه ثلاثة ذكور وأنثى فقط وعن خمسة أخوة لأبيه ثلاثة ذكور وأنثيين إناث فقط.
والمطلوب معرفة نصيب كل منهم من تركة المتوفى المذكور أفيدوا بالجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لوالدة المتوفى السدس من تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين ذكورهم وإناثهم والباقى لأخوته لأبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين(3/200)
أخت شقيقة وأبنا عم لأب وبنات عم شقيق ولأب
المفتي
محمد بخيت.
محرم 1337 هجرية
المبادئ
1 - بنات العم الشقيق أو لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابنى عم لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لابنى العم لأب عصيبا بالسوية بينهما
السؤال
بإفادة المحافظة رقم 13 أكتوبر سنة 1918 - 1075 بما صورتها الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم عبد الجابر درويش المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ 2 جنيه و 400 مليم إليهم
الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 13 أكتوبر سنة 1918 م - 1075 وعلى الشهادة الإدارية المرفقة به الخاصة بورثة المرحوم / عبد الجابر درويش ونفيد أن لأخته الشقيقة النصف فرضا والنصف الآخر لابنى عمه لأبيه هما إبراهيم طلبه حماده وهوارى طلبه حماده تعصيبا بالسوية بينهما.
ولا شىء لبنتى عمه الشقيق ولا لبنتى عمه لأبيه لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة(3/201)
الأب مع الزوجة والبنت
المفتي
محمد بخيت.
محرم 1337 هجرية - 17 أكتوبر 1918 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأب يكون للزوجة الثمن قرضا وللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا والباقى تعصيبا
السؤال
بخطاب المحافظة رقم 16 أكتوبر سنة 1918 نمرة 2021 وبما صورته، الأمل بعد الإطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم إبراهيم محمد المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ 1 جنيه و 450 مليم إليهم
الجواب
اطلعنا على كتاب المحافظة رقم 16 أكتوبر سنة 1918 ص 021 ط وعلى الشهادة الإدارية المرفقة به الخاصة بورثة المرحوم إبراهيم محمد ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من المبلغ المذكور الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لوالده فرضا وتعصيبا.
ولا شىء لإخوته لحجبهم بالأب(3/202)
زوجة وبنت وأخوات لأب وأخت لأم مع أولاد أخ وأولاد أخ لاب
المفتي
محمد بخيت.
صفر 1337 هجرية - 7 نوفمبر 1918 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث.
2 - عصوبة الأخوات لأب بالبنت مانع لأولاد الأخ الشقيق الذكور وكذا أبناء الأخ لأب وأبناء العم من الإرث.
3 - بنات الأخ الشقيق وبنات الأخ لأب وبنات العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عصبة.
4 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخوات لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأخوات لأب بالسوية تعصيبا
السؤال
من أحمد جاد بما صورته، مات رجل يدعى إبراهيم عبد الصمد عن زوجة تدعى عيوشة بنت إبراهيم وعن بنت اسمها هانم وأخوات لأب وهن نبوية وعيوشة ورقية وأخت لأم اسمها كهية وأولاد أخ شقيق وهم أحمد حمزة وبهية حمزة وأولاد أخ لأب وهم محمد عبد الصمد وحميدة وعبد الخالق وعبد الصمد وبذاده وظريفة وأولاد عم شقيق وهم السيد وعيشة ومنجدة وزنوبة - فارجو من فضيلتكم الجواب عن ذلك شرعا جعلكم الله ملجأ للقاصدين
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للأخوات لأب بالسوية بينهن لكونهن عصبة مع البنت، ولا شىء للأخت من الأم لحجبها بالفرع الوارث وهو البنت ولا لأولاد الأخ الشقيق الذكور لأن الأخوات لأب صرن عصبة مع البنت ولا لأولاد الأخ الشقيق الإناث لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وكذا لا شىء لأولاد الأخ لأب ذكورا كانوا أو إناثا ولا لأولاد العم الشقيق ذكورا كانوا أو إناثا لما ذكرنا(3/203)
الأم مع الجد لأب
المفتي
محمد بخيت.
صفر 1337 هجرية - 9 نوفمبر 1918 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد تعصيبا
السؤال
من بشاى جرجس فى رجل توفى عن ابنين اثنين وزوجة وأب ثم بعد وفاة الرجل توفى أحد الابنين عن جده ووالدته وأخيه شقيقه ثم مات الابن الثانى عن جده ووالدته فما يكون نصيب الزوجة أم الولدين الاثنين مما تركوه بعد وفاتهما.
نرجو الجواب عن ذلك أطال الله بقاءكم
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث الذكر والباقى للابنين تعصيبا بالسوية بينهما - ولوالدة أحد الابنين المتوفى ثانيا الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الإخوة والأخوات والباقى لجده تعصيبا ولا شىء للأخ الشقيق المذكور لحجبه بالجد على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة رحمه الله المفتى به - وبوفاة الابن الثانى عن والدته وجده تقسم تركته على أن يكون لوالدته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات والباقى وهو الثلثان لجده تعصيبا(3/204)
زوجة وأولاد ومطلقة فى مرض الموت
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الآخر 1337 هجرية - 22 يناير 1919 م
المبادئ
1 - الطلاق الثالث للزوجة فى مرض الموت بغير رضاها وبقاؤها فى عدة المطلق لحين وفاته غير مانع من الإرث.
2 - متى ثبت أن طلاق الزوجة الثانية كان فى مرض الموت وبغير رضاها وبقيت فى عدة مطلقها لحين وفاته فان ارثه ينحصر فى زوجته مطلقته وأولاده ذكورا وإناثا يكون لزوجته مطلقته الثمن فرضا مناصفة والباقى للأولاد للذكر مثل حظ الأنثثين
السؤال
من إبراهيم فى رجل توفى عن خمسة أولاد ثلاثة ذكور وأنثيين إناث وعن والدته وزوجته سالمة بنت على وهى على ذمته وعن زوجة أخرى تدعى سليمة مطلقة منه طلاقا ثلاثا فى مرض موته الذى مات فيه بغير رضاها وهى فى عدته لحين وفاته وترك ما يورث عنه شرعا والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وما نصيب كل أفيدوا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ومتى كانت سليمة المذكورة طلقت من المتوفى المذكور طلاقا ثلاثا فى مرض موته الذى مات فيه بغير رضاها وهى فى عدته لحين وفاته فيكون هذا الطلاق طلاق الفرار فلا يمنع من إرث سليمه المذكورة فيكون لها ولزوجته الأخرى سالمة بنت على الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث كما ذكر - والباقى لأولاده الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين(3/205)
الأم والأخت وأولاد العم لأب مع الجدة لأب والعمات
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الأولى 1337 هجرية - 19 فبراير 1919 م
المبادئ
1 - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة.
2 - تسقط الجدة لأب بالأم.
3 - بانحصار الإرث بين أم وأخت شقيقة وأولاد عم لأب ذكور تستحق الأم الثلث فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا وأولاد العم لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من عبد المقصود محمد فى رجل توفى عن والدته وأخت شقيقة وجدة لأب وعمات شقيقات وأولاد عم أبيه الشقيق الذكور فما نصيب كل منهم أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات.
ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لأولاد عم أبيه الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية بينهم، ولا شىء لجدته لأبيه لسقوطها بالأم، ولا لعماته الشقيقات المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة(3/206)
الأخت الشقيقة والجدة لأب وجدة الأم مع العم لأب والعمين لأم
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الأولى 1337 هجرية - 23 فبراير 1919 م
المبادئ
1 - القربى من الجدات سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم تحجب البعدى منهن.
2 - الأعمام لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث بين أخت شقيقة وجدة لأب وعم لأب تستحق الأخت النصف فرضا والجدة السدس فرضا والباقى للعم تعصيبا
السؤال
من جمعة عبد القادر فى رجل توفى عن أخته الشقيقة وجدته أم أبيه وجدة أمه وعم لأب وعمين لأم
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأخت المتوفى شقيقته من تركته النصف فرضا ولجدته أم أبيه السدس فرضا والباقى لعمه لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدة أمه لحجبها بجدته أم أبيه لأن القربى من الجدات سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم تحجب البعدى منهن كذلك لا شىء أيضا للعمين لأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب القروض والعصبة(3/207)
الزوجة مع أولاد أولاد عم جد أبى المتوفى وأخواله
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الآخرة 1337 هجرية - 6 مارس 1919 م
المبادئ
1 - أخوال المتوفى وبنات أبناء عم جد أبيه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث بين زوجة المتوفى وأبناء أبناء عم جد أبيه تستحق الزوجة الربع فرضا والباقى لأبناء أبنا عم جد أبيه تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من الشيخ إسماعيل فى رجل توفى عن زوجته وأولاد عم جد أبيه ذكورا وإناثا وأخواله أشقاء والدته وذلك أن جده الأعلى أحمد توفى عن ولدين هما عبد القادر وحسن ثم توفى عبد القادر عن أولاده الثلاثة عمر ويوسف وإسماعيل وتوفى حسن عن ابنه محمد الأول وتوفى عمر بن عبد القادر عن ولدين ذكر وأنثى وهما حسن وزكية - وتوفى يوسف ابن عبد القادر عن أولاد خمسة (أربعة ذكور وأنثى) وهم رضوان، عبد القادر، محمد، عبد الحليم، حفيظة وتوفى إسماعيل بن عبد القادر عن أولاد ثلاثة.
ذكرين وأنثى وهم عبد الغنى، جمال، فاطمة، ولا يزال ولدا عمر وأولاد يوسف الخمسة وأولاد إسماعيل الثلاثة على قيد الحياة ثم توفى محمد الأول ابن حسن الذى هو أخو عبد القادر عن ولده محمد الثانى ثم توفى محمد الثانى عن ولده محمد الثالث وتوفى محمد الثالث عن ولده خضر وتوفى خضر بدون أن يعقب ذرية مطلقا وليس له إخوة ولا أخوات ولا أقارب ولا من يتصل به سوى أولاد عمر بن عبد القادر وأولاد يوسف وأولاد إسماعيل المذكورين آنفا وهم أولاد أولاد عم جد أبيه محمد الأول وسوى أخواله اشقاء أمه وزوجته.
فمن الذى يرثه من هؤلاء المذكورين جميعا وما مقدار ما يخص كل واحد من الوارثين فيما تركه خضر أرجو الجواب بالتفصيل ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة خضر بن محمد الثالث المتوفى أخيرا من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء أبناء عم جد أبيه (محمد الثالث) الذكور تعصيبا بالسوية بينهم وهم حسن بن عمر بن عبد القادر الذى هو عم جد أبيه ورضوان وعبد القادر ومحمد عبد الحليم أبناء يوسف بن عبد القادر المذكور وجمال وعبد الغنى أبناء إسماعيل بن عبد القادر المذكور.
ولا شىء للإناث من أولاد أبناء عم جد الأب المذكور لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة وكذلك لا شىء لأخوال خضر المتوفى أخيرا أشقاء والدته لأنهم أيضا من ذوى الأرحام لا يرثون مع وجود أصحاب القروض ولا مع العصبة، والله أعلم(3/208)
بنات الأخ الشقيق مع ولدى ابن ابن الأخ الشقيق
المفتي
محمد بخيت.
محرم 1339 هجرية - 30 سبتمبر 1919 م
المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق وبنات ابن إبن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى ابن ابن شقيق المتوفى يحوز التركة جميعها تعصيبا
السؤال
من محمد سليمان فى رجل توفى عن بنات شقيقه المتوفى قبله الست وعن ولدى ابن ابن شقيقه المذكور المتوفى قبله ذكر وأنثى ن وترك مايورث عنه شرعا.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث نرجو الجواب على ذلك ولفضيلتكم الأجر والثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفى المذكور جميعها لابن ابن شقيقه المتوفى قبله تعصيبا ولا شىء لبنات شقيقه الست المذكورات ولا لبنت ابن ابن شقيقه لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة(3/209)
الجدة لأم مع الأب
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الأول 1338 هجرية - 29 نوفمبر 1919 م
المبادئ
بانحصار الإرث في أب وجدة لأم يكون للجدة السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤال
من زهرة فى ولد توفى عن والده وجدته لأمه وليس له وارث خلاف من ذكروا فهل الجدة المذكورة ترث فى ابن بنتها أم لا وإن كانت ترث فما يكون نصيبها فيما تركه أفيدونا عن ذلك السؤال ولكم الأجر والثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لجدة المتوفى المذكور لأمه من تركته السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا(3/210)
الزوجة مع الأب والأم
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الأول 1338 هجرية - 2 ديسمبر 1919 م
المبادئ
1- بانحصار الإرث فى زوجة وأب وأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم ثلث الباقى فرضا وللأب الباقى تعصيبا.
2- إذا كان أحد الورثة غائبا يوقف نصيبه إلى أن يتبين حاله
السؤال
بخطاب المحافظة رقم 29 نوفمبر سنة 1919 نمرة 2132 بما صورته الأمل بعد الإطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم على إمام المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ 11 جنيها و 630 مليما إليهم وطيه الأوراق عدد 9
الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 29 نوفمبر سنة 1919 ص 2132 وعلى الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم على إمام - ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم بين الأم والأب أثلاثا لثلثه للأم والثلثان للأب وحيث قيل بالشهادة إن المذكورة متغيبة ولا يعلم محل إقامتها إن كانت على قيد الحياة من عدمه فيوقف نصيبها إلى أن يظهر حالها فإن ظهرت حياتها أخذته وإن ظهرت وفاتها كان للأب جميع الباقى بعد فرض الزوجة ولا شىء للأخوين من الأب لحجبها بالأب المذكور على كل حال(3/211)
انفراد الأب والأم بالتركة
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الأول 1338 هجرية - 16 ديسمبر 1919 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أب وأم فقط يكون للأم الثلث فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤال
من محمد فى رجل توفى إلى رحمة الله ولم يعقب ذرية لكونه لم يتزوج قطعيا وله أب وأم على قيد الحياة وترك ميراثا شرعيا.
فما الذى يخص كل منهما من ميراثه بحسب الفريضة الشرعية أفيدوا ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفى المذكور تقسم بين أبيه وأمه أثلاثا للأم الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات وللأب الثلثان الباقيان تعصيبا(3/212)
ابن ابن ابن عم لأب مع ابن ابن ابن عم الأب الشقيق
المفتي
محمد بخيت.
5 ربيع الآخر 1338 هجرية - 27 ديسمبر 1919 م
المبادئ
بوفاة المتوفى عن ابن ابن ابن عم لأب، ابن ابن ابن عم أبيه الشقيق تكون التركة كلها لأبن ابن ابن عمه لأبيه تعصيبا ولا شىء لابن ابن ابن عم الأب الشقيق
السؤال
من الشيخ علونى فى امرأة تدعى سليمة بنت عوض توفيت عن ابن ابن ابن عم أبيها الشقيق وعن ابن ابن ابن عمها من أبيها وعن بنات أخيها من أبيها وتركت ما يورث عنها شرعا.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث نرجو الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفاة المذكورة جميعها لابن ابن ابن عمها من أبيها تعصيبا لأنه أقرب درجة للمتوفاة من ابن ابن ابن عم أبيها الشقيق الذى هو عصبة أيضا ولا شىء لبنات أخيها من أبيها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة(3/213)
الأم مع أخت شقيقة وأخرى لأم وأخوات لأب
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الآخر 1338 هجرية - 27 ديسمبر 1919 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخرى لأم وأخوات لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخوات لأب السدس فرضا
السؤال
من عيسى عفيفى فى رجل توفى وترك أما وأختا شقيقة وأختا أم وأخوات إناث لأب.
والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وما نصيب كل أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأم المتوفى المذكور السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات.
ولأخته الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخوات لأب السدس بالسوية بينهن تكملة للثلثين(3/214)
استغراق الفروض التركة مع وجود عاصب
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الآخر 1338 هجرية - 30 ديسمبر 1919 م
المبادئ
متى استغرقت الفروض التركة وكان فى الورثة والد فلا يرث إلا بالفرض فقط ولو كان عاصبا
السؤال
بخطاب المحافظة رقم 22 ديسمبر سنة 1919 ص 2402 بما صورته نأمل بعد الأطلاع على الاعلام الشرعى رفقه المحرر عن ورثة المرحوم / مصطفى إبراهيم التكرم بالإفادة عن نصيب كل منهم فى مبلغ 2 جنيه و 740 مليما حسب نص الشرع
الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 22 ديسمبر سنة 1919 م ص 2403 وعلى الإعلام الشرعى المرفق به الخاص بورثة المرحوم / مصطفى إبراهيم السباك - ونفيد أن لزوجته من المبلغ المذكور الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لما ذكر ولبنتيه الثلثين فرضا بالسوية بينهما ولوالده السدس فرضا لاستغراق الفروض التركة بل قد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من أربعة وعشرين وعالت إلى سبعة وعشرين فيقسم المبلغ المذكور على سبعة وعشرين سهما، للزوجة منه ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين سهما ولوالدته أربعة أسهم من سبعة وعشرين سهما ولبنتيه ستة عشر سهما من سبعة وعشرين سهما بالسوية بينهما والأربعة أسهم الباقية من السبعة وعشرين سهما لوالده فرضا(3/215)
ميراث المعتدة من طلاق رجعى
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الآخر 1338 هجرية - 13 يناير 1920 م
المبادئ
ترث المطلقة رجعيا من مطلقها متى توفى وهى فى عدته وتشارك الزوجة الثانية فى الثمن ويكون الباقى لأولاده تعصيبا
السؤال
بخطاب المحافظة رقم 8 يناير سنة 1920 ص 2708 بما صورته الأمل بعد الإطلاع على صورة الإعلام الشرعى الخاصة بورثة المرحوم / محمود إبراهيم التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ 1 جنيه و 184 مليما إليهم
الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 8 يناير سنة 1920 ص 2708 وعلى الإعلام الشرعى المرفق به الخاص بورثة المرحوم محمود إبراهيم - ونفيد أن لزوجتيه من المبلغ المذكور الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث بالسوية بينهما نصفه لزوجته زينب بنت محمد المتوفى وهى على عصمته ونصفه الآخر لمطلقته نبوية بنت إسماعيل المطلقة منه طلاقا رجعيا ولم تخرج من عدته إلى حين وفاته كما هو موضح بالإعلام الشرعى المذكور.
والباقى من ذلك المبلغ لأولاده الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين(3/216)
الأخ لأم والزوجة مع أبناء ابنى عم جد شقيق
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الأولى 1338 هجرية - 26 يناير 1920
المبادئ
أبناء ابنى عم الجد الشقيق من العصبات ويجوزون الباقى من التركة بعد أصحاب الفروض
السؤال
من سيد احمد فى رجل توفى عن زوجته وعن أبناء ابنى عم جده الشقيق أربعة ذكور وعن أخيه لأمه، وترك ما يورث عنه شرعا.
فكيف تقسم تركته بين ورثته الشرعيين
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخيه لأمه السدس فرضا والباقى لأبناء ابنى عم جده الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم(3/217)
الزوجة مع ولدى أختين شقيقتين
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الأولى 1338 هجرية - 16 يناير 1920 م
المبادئ
1 - عند استواء ذوى الأرحام فى القرب والقوة والجهة يكون الميراث للذكر ضعف الأنثى.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وولدى أختين شقيقتين يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لولدى الأختين الشقيقتين للذكر ضعف الأنثى
السؤال
بخطاب من مراقب عموم حسابات سكك حديد وتلغرافات وتليفونات الحكومة المصرية رقم 25 سنة 1940.
شخص توفى أثناء خدمة المصلحة وانحصر إرثه فى زوجته وولدى أختيه شقيقتيه أحدهما ذكر والآخر أنثى وحيث تقتضى معرفة نصيب كل من هؤلاء الورثة فى تركته لتوزيع باقى استحقاقه بالمصلحة لغاية وفاته بينهم واقتضى تحريره لفضيلتكم للتكرم بإفادتنا عن ذلك
الجواب
اطلعنا على كتابكم رقم 25/1/1920 ص 429 - ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لولدى أختيه الشقيقتين للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه عند الاستواء فى القرب والقوة والجهة للذكر مثل حظ الأنثيين ويعتبر أبدان الفروع إن اتحدت الأصول كما أفتى بذلك فى تنقيح الحامدية بصحيفة (314) جزء ثان طبعة أميرية سنة 1300(3/218)
جد وجدة لأم وأخوات شقيقات مع أبناء عم شقيق
المفتي
محمد إسماعيل البرديسى.
شوال 1338 هجرية - 13 يوليو 1920 م
المبادئ
1 - بموت المورث عن جد وجدة لأم وأخوات شقيقات وأبناء عم شقيق يكون لجدته لأمه السدس فرضا ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأبناء عمه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لجده لأمه لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال
من محمد عبد الغنى فى بنت توفيت عن جدها وجدتها لأمها وعن أخواتها الشقيقات وعن أبناء عمها الشقيق.
والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وما نصب كل أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال يكون لجدة المتوفى المذكور من جهة الأم السدس فرضا ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء عمها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لجدها لأمها المذكور، والله أعلم(3/219)
الأم والأخت الشقيقة والأخت لأب مع العمين الشقيقين
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
11 جمادى الأولى 1339 هجرية - 20 يناير 1921 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب وعمين شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللعمين الشقيقين الباقى تعصيبا
السؤال
من صالح خليفة فى رجل توفى عن زوجتين مرزوق من إحداهن بذكر وأنثى ومن الثانية بأنثى ثم توفى ابنه الذكر عن أخته الشقيقة ووالدته وأخته لأبيه.
وأعمام ذكور اثنين فكيف يقم ميراثه على ورثته المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب وأن أعمام الولد أشقاء
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الأمر كما ذكر يكون لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاده الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وبوفاة الابن المذكور عن أخته الشقيقة وأخته لأبيه ووالدته وعميه الشقيقين فقط يكون لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات.
ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لعميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما، والله أعلم(3/220)
أم وأخت شقيقة وأخت لأب مع أبنى أخ لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جمادى الأولى 1339 هجرية - 23 يناير 1921 م
المبادئ
بانحصار الارث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب وابنى أخ لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابنى الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من أحمد كمال بما صورته توفى ولد عن والدته وأخته الشقيقة وأخته لوالده وولدى أخ لوالده.
فنرجو التكرم ببيان ما يخص كلا من الورثة من تركة المتوفى حسب الميراث الشرعى مع الإحاطة بأن ولدى الأخ لوالده ذكور
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الأمر كما ذكر يكون لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لوالده السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لابنى الأخ من الأب تعصيبا بالسوية بينهما، والله أعلم(3/221)
بنت وابن ابن أخ وبنات أخ وابن أخت
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جمادى الآخرة 1339 هجرية - 6 مارس 1921 م
المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق وابن الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وابن ابن أخ شقيق يكون للبنت النصف فرضا ولابن ابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من حسن غنيم فى امرأة توفيت إلى رحمة الله تعالى عن ابنتها وبنات أخيها الشقيق وابن ابن أخيها الشقيق وابن أختها الشقيقة وبنات أختها الشقيقة.
فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولابن ابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا.
ولا شىء لأحد ممن ذكر بالسؤال. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم(3/222)
اجتماع الأخ الشقيق مع الأخ لأم
المفتي
محمد إسماعيل البرديسى.
ذو الحجة 1338 هجرية - 2 سبتمبر 1920 م
المبادئ
إذا اجتمع الأخ لأم مع الأخ الشقيق كان للأول السدس فرضا وللثانى الباقى تعصيبا
السؤال
من جبرة غانم فى رجل توفى عن أخيه شقيقه وعن أخيه لأمه.
فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأخ المتوفى المذكور لأمه من تركته السدس فرضا.
والباقى للأخ الشقيق تعصيبا، والله أعلم(3/223)
أم وأخوات لأم وأخ لأم هو ابن عم لأب
المفتي
محمد إسماعيل البرديسى.
ذو الحجة 1338 هجرية - 2 سبتمبر 1920 م
المبادئ
1 - بوفاة المرث عن أم وأخوات لأم هو ابن عم لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخوات والأخ لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ولابن العم الذى هو أخ لأم الباقى تعصيبا.
2 - إذا تحقق فى شخص وصفان كل منهما موجب لاستحقاقه فى الميراث فإنه يرث بالوصفين جميعا
السؤال
من منصور صالح فى رجل توفى عن والدته وأربع أخوات وأخ من الأم والأخ من الأم المذكور هو أيضا ابن عم المتوفى لأبيه وترك تركة فكيف تقسم تركته بين هؤلاء أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا وللأربع أخوات وألأخ لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم.
والباقى لابن عم المتوفى لأبيه تعصيبا الذى هو أخ المتوفى لأمه كما ذكر فى السؤال، والله أعلم(3/224)
ميراث المعتدة من طلاق بائن
المفتي
محمد إسماعيل البرديسى.
ذو الحجة 1338 هجرية - 13 سبتمبر 1920 م
المبادئ
إذا طلق الزوج زوجته فى مرض موته طلاقا بائنا دون رضاها ومات وهى فى عدته رد عليه قصده وورثت منه
السؤال
من عبد الحميد على بما صورته - طلق رجل زوجته وهو فى مرض الموت طلاقا بالثلاث بدون علمها وعلى غير براءة ثم مات بعد الطلاق بشهر تقريبا أى قبل انتهاء العدة.
فهل ترثه أم لا
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال وكان الطلاق المذكور فى حالة المرض بدون علمها ورضاها ثم مات بهذا المرض عينه وهى فى العدة فإنها ترث منه شرعا لكونه يعد فارا بطلاقه المذكور، والله أعلم(3/225)
أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأولاد عم لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رجب 1339 هجرية - 20 مارس 1921 م
المبادئ
1 - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأبناء عم لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء العم الباقى تعصبيا
السؤال
من زينب أحمد فى بنت توفيت عن والدتها وعن أختها الشقيقة فتحية وعن أختها لأبيها وأولاد عمها لأبيها الذكور فقط.
والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب كل أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين.
والباقى لأولاد عمها لأبيها الذكور تعصيبا بالسوية بينهم وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال(3/226)
أم وزوج وأخ لأم وأختان لأب وعم شقيق
المفتي
محمد إسماعيل البرديسى.
محرم 1339 هجرية - 7 أكتوبر 1920 م
المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
2 - بوفاة المورث عن أم وزوج وأخ لأم وأختين لأم وعم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهما
السؤال
من خديجة فى امرأة توفيت عن أمها وعن زوجها وعن أخيها لأمها وعن أختيها لأبيها وعن عمها شقيق والدها وتركت ما يورث عنها شرعا.
والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد.
حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال يكون لأم المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا ولزوجها النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا ولأختيها لأبيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم.
للأم سهم واحد من تسعة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم من تسعة أسهم وللأخ من الأم سهم واحد من تسعة أسهم وللأختين لأب الأربعة الأسهم الباقية من التسعة أسهم بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان من تسعة أسهم ولا شىء للعم الشقيق، والله أعلم(3/227)
زوجة وأخوان لأم وأولاد عم أب وعمات
المفتي
محمد إسماعيل البرديسى.
محرم 1339 هجرية - 7 أكتوبر 1920 م
المبادئ
1 - العمات وبنات عم الأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار إرث المورث فى زوجته وأخويه لأمه وأولاد عم أبيه الشقيق يكون لزوجته الربع فرضا ولأخويه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما ولأبناء عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من ميخائيل فى رجل توفى عن زوجة وأخوين لأم وأولاد عم أبيه الشقيق ثمانية ذكور وخمس إناث وعمات أشقاء أبيه ويريد كل من هؤلاء معرفة نصيبه فى تركة المتوفى أرجو الإفادة ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه حيث كان الحال كما ذكر فى هذا السؤال يكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا ولأخيه وأخته من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما.
والباقى لأبناء عم أبيه الشقيق الثمانية الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات عم أبيه المذكورات ولا للعمات، والله أعلم(3/228)
أخت شقيقة وابن ابن عم شقيق وعمة وبنات عم
المفتي
محمد إسماعيل البرديسى.
محرم 1339 هجرية - 11 أكتوبر 1920 م
المبادئ
1 - العمة وبنات العم العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن ابن عم شقيق يكون لأخت الشقيقة النصف فرضا ولابن ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من الشيخ محمد بما صورته - توفى رجل عن أخت شقيقة وعمة شقيقة وابن ابن عم شقيق وبنات عم فقط.
أرجو بيان نصيب كل وارث ممن ذكر، ومن يحجب منهم ومن لا يحجب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر فى هذا السؤال يكون للأخت الشقيقة من تركة المتوفى المذكور النصف فرضا والنصف الباقى لابن ابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء للعمة ولا لبنات العم المذكورات، والله أعلم(3/229)
أم وأخت شقيقة وأختان لأب وعم لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شعبان 1339 هجرية - 25 أبريل 1921 م
المبادئ
1 - الأخت لأب فرضها السدس دائما واحدة أو أكثر مع الواحدة الشقيقة تكملة للثلثين.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأب وعم لأب يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللعم لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من محمد فى رجل توفى وله والدة وأخت شقيقة وأختين من أبيه فقط.
وعم أخ لوالده من أبيه فقط. فمن المستحق فى تركته منهم وما مقدار نصيب كل من المستحقين أفيدوا الجواب ولكم من الله الثواب
الجواب
لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات، ولأخته الشقيقة النصف فرضا، وللأختين لأب السدس فرضا تكملة الثلثين،والباقى لعمه لأبيه تعصيبا.
وهذا حيث كان الحال ذكر بالسؤال، والله أعلم(3/230)
الزوجة مع بنات العم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شوال 1339 هجرية - 25 يونيه 1921 م
المبادئ
إذا اجتمعت الزوجة مع بنات العم كان للزوجة الربع فرضا ولبنات العم الباقى بالسوية بينهن
السؤال
من زكى فى رجل توفى عن زوجته وبنتى عمه الشقيق فقط.
ولم يكن له وارث سوى من ذكر، والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وما نصيب كل بالفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنتى العم المذكورتين بالسوية بينهما.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال، والله أعلم(3/231)
اجتماع الزوجة والبنات مع أولاد الأبن
المفتي
محمد إسماعيل البرديسى.
ربيع الأول 1339 هجرية - 22 نوفمبر 1920 م
المبادئ
إذا اجتمعت الزوجة والبنات مع أولاد الابن كان للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى
السؤال
من زينب حسن - فى رجل مات عن بنتين وأولاد ابن وزوجة.
فما نصيب كل من المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر يكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاد ابنه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم(3/232)
الأم والعمات مع أبناء عم الجد لأب
المفتي
محمد إسماعيل البرديسى.
ربيع الأول 1339 هجرية - 4 ديسمبر 1920 م
المبادئ
1 - العمات وبنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وأبناء عم جده لبيه يكون لأمه الثلث فرضا ولأبناء عم جده لأبيه الباقى تعصيبا
السؤال
من محمد إبراهيم بما صورته - إن رجلا توفى عن زوجة حامل وعن أخت لأم مع كونها بنت عمه الشقيق وعن ثلاث عمات أشقاء وعن أولاد عم أبيه لأب، وبعد مدة ولدت الزوجة المذكورة ولدا ذكرا وعاش يوما وليلة ثم توفى عن أم وعن عمة لأم وعن عمات أبيه المذكورات وعن أولاد عم جده لأب ذكورا وإناثا.
فعلى أى جهة تقسم التركة
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن، والباقى لابنه الذكر الذى كان حملا وانفصل ذكرا، ولا شىء للأخت لأم ولا للعمات ولا لأولاد عم الأب.
ولأم الابن المتوفى ثانيا من تركته الثلث والباقى لأبناء عم جده لأبيه المذكور تعصيبا بالسوية بينهم متى كان والدهم أخا شقيقا لوالد جد المتوفى لأبيه أو أخا له من الأب ولا شىء لعمته ولا لعمات أبيه، والله أعلم(3/233)
اجتماع البنت وأولاد الابن مع الأخ الشقيق
المفتي
محمد إسماعيل البرديسى.
ربيع الآخر 1339 هجرية - 15 ديسمبر 1920 م
المبادئ
1 - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر.
2 - متى انحصر الإرث فى البنت وأولاد الابن كان للبنت النصف فرضا ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من إبراهيم فى رجل مسيحى توفى بمصر عن بنته وعن شقيقه وعن خمسة ذكور وأنثى - أولاد ابنه المتوفى قبله - لا غير وترك ما يورث عنه فمن يرثه من هؤلاء وكم هى حصة كل منهم فى الميراث بواقع التركة أربعة وعشرين قيراطا حسب الفريضة الشرعية تكرموا علينا بالجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لبنت المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا، والنصف الآخر لأولاد الابن الكذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شىء للأخ الشقيق، والله أعلم(3/234)
الزوجة والبنت وبنت الأبن مع الأخت الشقيقة
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
صفر 1340 هجرية - 24 أكتوبر 1921 م
المبادئ
1 - إذا اجتمعت الأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن أو معهما معا ورثت بالتعصيب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للأخت الشقيقة لعصوبتها مع البنت
السؤال
من نور الهدى فى رجل توفى وخلف بنت وبنت ابن وزوجة وأخت شقيقة فقط، وترك تركة.
فما نصيب كل منهن فى تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين، والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنت، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم(3/235)
الزوجتان مع أولاد البنت وأولاد الأخوات الشقيقات
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع الآخر 1340 هجرية - 15 ديسمبر 1921 م
المبادئ
1 - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام ويقدمون فى الميراث على أولاد الأخوات الشقيقات لأنهن من الصنف الرابع منهم.
2 - بانحصار الإرث فى زوجتين وأولاد بنت يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة بينهما والباقى لأولاد البنت للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من عبد محمد بخطابه المرافق لخطاب وزارة الحقانية رقم 8 سنة 1921 ص 7504 بما صورته - فى رجل يدعى جاد فريد وتوفى إلى رحمة الله تعالى عن زوجتيه مسعودة وفقاينة وعن أولاد بنته وهابة المتوفاة قبله وهم عيد وإسماعيل وعبد الناصر وعبد اللطيف وحسين وسارة ونعيمة وعن أولاد أخته شقيقته شلبية المتوفاة قبله وهم إبراهيم وإسماعيل وقطب وفرج ووسيلة وزهرة وعن أولاد أخته شقيقته محبوبة المتوفاة قبله وهم محمد ورجب وقاسم وعبده وعن ابن أخته شقيقته صفية المتوفاة قبله وهو سيد أحمد وعن بنت أخته شقيقته فاطمة المتوفاة قبله وهى التزام فقط من غير شريك ولا وارث له سوى من ذكر، وترك تركة تورث عنه شرعا.
والمطلوب معرفة من يرث من هؤلاء الورثة ومن لا يرث، وما نصيب كل من الذين يرثون أفيدوا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب
الجواب
لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا مناصفة بينهما لعدم وجود الفرع الوارث، والباقى لأولاد بنته المتوفاة قبله السبعة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا شىء لأولاد أخواته شقيقاته لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الصنف الأول والثانى.
وبهذا يعلم الجواب، والله أعلم(3/236)
بنت وبنات أخ شقيق وأولاد ابن أخ شقيق
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شعبان 1340 هجرية - 24 أبريل 1922 م
المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق وبنات ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأبناء ابن أخ شقيق يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأبناء ابن الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من الشيخ محمد محمد فى امرأة تسمى الست أسماء توفيت عن بنتها الست زنوبة وعن بنات أخيها شقيقها المرحوم محمد منصور وهن الست زكية والست بهية والست هندام والست زهرة وعن أولاد ابن أخيها الشقيق المرحوم محمد عثمان وهم أربعة ذكور وأربعة إناث وتركت تركة.
فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء، وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لأبناء ابن أخيها الشقيق المذكور الأربعة المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم، ولا شىء لبنات أخيها الشقيق ولا لبنات ابن أخيها الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم(3/237)
بنت الابن مع الأختين وابن ابن الأخ الشقيق
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رمضان 1340 هجرية - 6 مايو 1922 م
المبادئ
1 - الأخوات الشقيقات مع بنت الأبن عصبة ويقدمن على ابن ابن الأخ الشقيق.
2 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأختين شقيقتين يكون لبنت الابن النصف فرضا والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من أحمد محمد - فى امرأة توفيت عن ورثتها الشرعيين لها وهم بنت ابن لها وأختين شقيقتين وابن ابن أخ لها شقيق ولم يكن لها وارث خلاف ما ذكر أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لبنت ابن المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا وللأختين الشقيقتين النصف الباقى بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع بنت الابن المذكورة، ولا شىء لابن ابن الأخ الشقيق.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم(3/238)
اجتماع الأب مع الجدة لأم والجد لأم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع الأول 1341 هجرية - 16 نوفمبر 1922 م
المبادئ
1 - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث بين أب وجدة لأم يخص الجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤال
من الشيخ عبد السلام مخلص فى امرأة ماتت عن زوجها ووالديها وولدها، ثم مات الولد المذكور عن والده وجده لأمه وجدته لأمه، فما يخص كل وارث من ورثة المتوفاة الأولى ومن يرث الولد المذكور المتوفى ثانيا ممن ذكروا وما يخص كل وارث منهم أفيدوا الجواب مع العلم بأن الولد المذكور هو ابن ذكر
الجواب
لزوج المتوفاة أولا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لما ذكر ولوالدها السدس فرضا والباقى لابنها تعصيبا.
ولجدة المتوفى ثانيا أم أمه من تركته السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا ولا شىء لجده لأمه لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال(3/239)
اخوة لأم هم أولاد عم مع أولاد أعمام وابن عم لأم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جمادى الأولى 1341 هجرية - 19 ديسمبر 1922 م
المبادئ
1 - يتعدد الميراث بتعدد الصفة فيرث الأخ لأم الذى هو ابن عم شقيق بالفرض باعتباره أخا لأم وبالتعصيب باعتباره ابن عم شقيق.
2 - بنات الأعمام الأشقاء وابن العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى أخ وأختين لأم هم أولاد عم شقيق وأبناء أعمام أشقاء يستحق الأخ والأختان لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لأبناء الأعمام الأشقاء بما فيهم الأخ من الأم باعتباره من أبناء الأعمام الأشقاء تعصيا
السؤال
من صالح على فى رجل توفى عن أخ وأختين لأم وهم أولاد عمه الشقيق أيضا وعن أولاد أعمامه أشقاء والده ذكورا وإناثا وعن ابن عمه أخ والده من الأم، والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
للأخ والأختين من الأم من تركة المتوفى المذكور الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى والباقى لأبناء الأعماء الأشقاء بالسوية بينهم ولا شىء للإناث من أولاد الأعمام الأشقاء ولا لابن العم من الأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم(3/240)
الزوجة والبنات والأخت والاخوة لأب وأبناء الأشقاء أو لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جمادى الأولى 1341 هجرية - 7 يناير 1923 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأب وأبناء الأعمام الأشقاء أو لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأخت شقيقة تستحق الزوجة الثمن فرضا والبنات الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا
السؤال
من على إبراهيم - فى رجل مات عن أربع بنات وزوجة وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت كذلك وأبناء أعمام البعض أشقاء والبعض لأب.
فمن الذى يرث من هؤلاء ومن الذى لا يرث منهم وما نصيب الورثة نرجو التكرم بالإجابة عما تقدم ولكم جزيل الثواب
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات المذكورات ولا شىء للأخ والأخت لأب ولا لأبناء الأعمام المذكورين، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم(3/241)
الأم وابن عم الجد الشقيق مع العم والعمتين من الأم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شعبان 1340 هجرية - 19 مارس 1923 م
المبادئ
1 - العم والعمتان من الأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث بين أم المتوفى وابن عم جده الشقيق تستحق أمه الثلث فرضا ولابن عم جده الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من عبد الله عبد الرحمن - فى رجل توفى عن أمه وعن ابن عم جده الشقيق وعن عمه وعمتين إخوة لأبيه من الأم وترك تركة.
فمن يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات، والباقى لابن عم جده الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمه وعمتيه من الأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذه حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال.
والله أعلم(3/242)
الأخت لأب والجد والجدة لأم مع العمة وعم الأب الشقيق
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شعبان 1341 هجرية - 19 مارس 1923 م
المبادئ
1 - الجد لأم والعمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أخت المتوفاة لأبيها وجدتها لأمها وعم أبيها الشقيق يكون للأخت لأب النصف فرضا والجدة لأم السدس فرضا ولعم الأب الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من إبراهيم محمد - فى امرأة توفيت عن أختها من أبيها وعن جدها وجدتها من جهة أمها وعن عمتها وعن عم أبيها الشقيق.
أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لأخت المتوفاة المذكورة لأبيها من تركتها النصف فرضا ولجدتها لأمها السدس فرضا والباقى لعم أبيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لجدها لأمها ولا لعمتها لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم(3/243)
البنت مع بنتى الأبن وأولاد الأخوين ذكورا وأناثا
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شعبان 1341 هجرية - 19 مارس 1923 م
المبادئ
1 - بنات الأخوين الشقيقين من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى بنت المتوفى وبنتى ابنه وأبناء أخويه الشقيقين تستحق البنت النصف فرضا وبنتا الابن السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء الأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من حسنين سالم فى رجل توفى عن بنت وعن بنتى ابن توفى قبله وعن أولاد أخويه الشقيقين ذكورا وإناثا وترك تركة.
فمن يرث ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لبنت المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا ولبنتى ابنه المتوفى قبله السدس فرض تكملة للثلثين بالسوية بينهما والباقى لأبناء أخويه الشقيقين الذكور تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين المذكورين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم(3/244)
أولاد الابن مع أبناء الأخ لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رمضان 1341 هجرية - 29 أبريل 1923 م
المبادئ
ابن الابن مقدم فى العصوبة على ابن الأخ لأب ويجوز باقى التركة بعد أصحاب الفروض
السؤال
من إبراهيم مصطفى - فى امرأة توفيت عن بناتها وأولاد ابنها المتوفى قبلها ذكورا وإناثا وعن بنات أخيها شقيقها المتوفى قبلها، وعن أبناء أخ من أبيها توفى قبلها.
والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب كل أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لبنات المتوفاة المذكورة من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأولاد ابنها المتوفى قبلها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لبنات الشقيق ولا لأبناء أخيها من أبيها.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(3/245)
ميراث الأب بالفرض والتعصيب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
صفر 1342 هجرية - 30 مارس 1923 م
المبادئ
إذا لم يكن للمتوفى فرع ذكر يستحق والده الباقى فرضا وتعصيبا بعد فرض الزوجة والأم والبنت
السؤال
بخطاب سكرتير وزارة الحربية بالآتى المرجو بعد الإطلاع على الاعلام الشرعى الوارد مع مكاتبة مديرية أسيوط باطنه رقم 3160 الإفادة عن مقدار نصيب كل من ورثة المرحوم محمد حسنين حسن فى مكافأة الرديف المستحقة، وطيه عدد 13 ورقة بما فيها الإعلام المذكور
الجواب
اطلعنا على خطاب سعادتكم وعلى الإعلام الشرعى المرافق له الخاص بورثة المرحوم محمد حسنين حسن - ونفيد أن لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لوالده فرضا وتعصيبا.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر والأوراق عائدة من طيه، كما وردت - وتفضلوا بقبول فائق الاحترام(3/246)
الزوجة مع الوالدين (المسألة الغراوية)
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جمادى الأولى 1342 هجرية - 23 ديسمبر 1923 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة ووالدين فقط يكون للزوجة الربع فرضا وللأم ثلث الباقى بعد فرض الزوجة فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤال
بخطاب المحافظة رقم 19/12/1923 ص 605، بما صورته - نرسل مع مستندات صرف مبلغ 1.
633 المستحق لورثة الخفير محمد أحمد والموضحين بالشهادة الإدارية ضمن مرفقاته بأمل تقسيم المبلغ عليهم بحسب الفريضة الشرعية وذلك لصرف المستحق لكل منهم فى هذا المبلغ
الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 19/12/1923 ص 605 وعلى اشهادة الإدارية المرافقة الخاصة بورثة المرحوم محمد أحمد ونفيد أن لزوجته من تركته الربع لعدم وجود الفرع الوارث والباقى للأب والأم أثلاثا الثلثان للأب والثلث للأم.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر والأوراق عائدة من طيه كما وردت(3/247)
أجتماع أولاد العم الشقيق مع الخالين الشقيقين
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رجب 1342 هجرية - 26 فبراير 1924 م
المبادئ
1 - بنات العم والأخوال من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - متى انحصر الإرث فى أبناء العم الشقيق حازوا وحدهم جميع التركة تعصيبا
السؤال
من حافظ محمد - فى امرأة توفيت عن أولاد عمها الشقيق ثلاثة ذكور وأنثى وعن خالين شقيقين وعن أولاد خالها الشقيق ثلاثة ذكور وعن ابن خالتها الشقيقة فقط.
وتركت تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لأبناء عمها الشقيق الثلاثة اذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم(3/248)
اجتماع الزوجة وأبناء الاخوة لأب مع أبناء الأخت
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رجب 1342 هجرية - 2 مارس 1924 م
المبادئ
1 - أبناء الأخت الشقيقة وبنات الإخوة لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأبناء إخوة لأب، يكون للزوجة الربع فرضا ولأبناء الإخوة لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من عثمان محمد - فى رجل توفى عن زوجته وعن أبناء إخوته لأبيه الذكور، وعن بنات إخوته لأبيه، وعن أبناء أخته الشقيقة فقط من غير شريك فمن يرث من هؤلاء المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل وارث فى تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء إخوته لأبيه الذكور الخمسة تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات إخوته لأبيه ولا لأبناء أخته الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال(3/249)
أخت شقيقة وأخت لأب مع أبناء وبنات أخ لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شعبان 1342 هجرية - 31 مارس 1924 م
المبادئ
1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وأبناء أخ لأب.
يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من محمود محمد بما صورته - بتاريخ 26 رمضان سنة 1324 توفى المرحوم محمد محمد عن شقيقته خديجة محمد وهم يس وإبراهيم وحامد ورقية، وأمينة وترك منزلا يساوى من الثمن خمسون جنيها مصريا تقريبا.
فما مقدار نصيب كل من هؤلاء الورثة أفيدونا ولكم الأجر من الله سبحانه وتعالى
الجواب
لشقيقة المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأبناء أخيه لأبيه الثلاثة الذكور تعصيبا بالسوية بينهم - ولا شىء لبنتى الأخ لأب لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(3/250)
ابنا ابن العم الشقيق مت ابن الأخت الشقيقة
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رمضان 1342 هجرية - 23 أبريل 1924 م
المبادئ
1 - أولاد الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - ابنا ابن العم الشقيق من العصبات ويحوزان عند انفرادهما جميع التركة تعصيبا
السؤال
من عبد الحليم محمد فى امرأة تدعى أمينة توفيت عن ابنى عمها الشقيق المرحوم حسن المتوفى قبلها وهما محمد بن حسن وأحمد بن حسن وعن أبناء أختها الشقيقة وهم محمود وحسن وإبراهيم والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لابنى ابن عمها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأبناء الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم(3/251)
الجد والجدة لأم مع الأخت لأم والأخوة الأشقاء
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رمضان 1343 هجرية - 30 أبريل 1924 م
المبادئ
1 - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأخت لأم وإخوة أشقاء يكون للجدة السدس فرضا.
وللأخت لأم السدس كذلك.، وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من حسن محمود فى شخص توفى وترك جدا وجدة وأختا وجميعهم من جهة الأم، وكذلك ترك إخوة وأخوات وأشقاء ذكورا وإناثا فما نصيب كل منهم ومن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
لجدة المتوفاة لأمها من تركتها السدس فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا والباقى لإخوتها وأخواتها الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لجدها لأمها لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم(3/252)
سلسلة مواريث
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذو القعدة 1342 هجرية - 4 يونية 1924 م
المبادئ
1 - بوفاة المورث عن زوجة وبنات واب واخوة اشقاء يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللاب الباقى تعيبا ولاشى للباقين.
2 - بانحصار الإرث فى أم وبنات وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللبنات اللثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا.
3 - يوفاة المورث عن أخوات شقيقات وعم شقيق وعمتين شقيقتين يكون للأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللعم الشقيق الباقى تعصيباولاشىء للباقين.
4 - بوفاة المورث عن بنات وأخوات شقيقات وعم شقيق يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخوات الشقيقات الباقى تعصيبا بالسوية بينهن وللشىء للعم الشقيق
السؤال
من نجيب أفندى فى سيدة قبطية مسيحية توفيت عن زوجها عوض وأولادها الأربعة أبوالسعد وبطرس ومريم ووردة ثم توفى ابنها أبو السعد عن زوجتة روزة وبناتة الخمسة أمالية وزاهية ومارية وهيلانة وبدور ووالده عوض عويضة واخيه بطرس عوض وأخيه شقيقتيه مريم ووردة - ثم توفيت روزة زوجة المتوفى الثانى عن بناتها الخمس المذكورات ووالدتها صبيحة التى توفيت وشقيقتها وردة ثم توفى عوض عويضة زوج المتوفاة أولا عن أولاده الثلاث بطرس عوض ومريم ووردة - ثم توفيت بدور بنت أبى السعد عوض عن أخواتها الشقيقات الثلاث المذكورات وعن بناتها الثلاث وهن جميلة وفائقة ونرجس وعن عمها وعمتها الأشقاء - ثم توفيت وردة بنت المتوفاة أولا عن أخيها وأختها الشقيقين وهما بطرس ومريم - ثم توفيت أمالية بنت أبى السعد عوض عن بنتها بهجة وزوجها وشقيقتيها مرية وجيلانة وعن عمها وعمتها الشقيقين - ثم توفيت مريم بنت المتوفاة أولا عن أخيها شقيقها بطرس عوض وبنتها منجدة - فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء بين ورثته بالفريضة الشرعية، مع العلم بأن المتوفين المذكورين وورثتهم أقباط مسيحيون متحدون فى الدين والدار
الجواب
لزوج المتوفاة أولا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولادها الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولزوجة المتوفى ثانيا من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الخمس الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لوالده فرضا وتعصيبا ولا شىء لأخيه وأختيه الأشقاء لحجيهم بالأب المذكور، ولوالدة المتوفاة ثالثا من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الخمس الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات المذكورات، وتقسم تركة المتوفى رابعابين أولاده الثلاث المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولأخوات المتوفاة خامسا الشقيقات الأربع من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لعمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمتيها المذكورتين، ولبنات المتوفاة سادسا من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخواتها شقيقاتها الثلاث بينهن بالسوية لكونهن عصبة مع البنات المذكورات ولا شىء لعمها وعمتها الأشقاء، وتقسم تركة المتوفاة سابعا بين أخيها وأختها الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولزوج المتوفاة ثامنا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى لأختيها الشقيقتين بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع البنت المذكورة ولا شىء للعم والعمة الشقيقين، ولبنت المتوفاة تاسعا من تركتها النصف فرضا والباقى لأخيها الشقيق تعصيبا، وهذا متى كان المتوفون وورثتهم المذكورون مسيحيين متحدين فى الدين والدار، والله أعلم(3/253)
الأم مع الأخ لأم والأخ لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذو القعدة 1342 هجرية - 27 يونية 1924 م
المبادئ
1 - تأخذ لأم السدس مع وجود اثنين أو اثنتين من اخوة الميت أو أخواته أو منهما أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلطين.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وأخ لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخ لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من أحمد دسوقى فى بنت قاصرة توفيت عن أمها وعن أخيها من أبيها بالغ وعن أختها من أمها فقط وأنها تملك ميراثا شرعيا ورثته عن أبيها المتوفى قبلها، فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب
الجواب
لأم المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيها من أمها السدس فرضا والباقى لأخيها منن أبيها تعصيبا.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم(3/254)
الزوجة وبنت الابن مع الأخت الشيقيقة
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذو الحجة 1342 هجرية - 3 يولية 1924 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت ابن وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا ولبنت الابن النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من الشيخ عكاشة فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن بنته وعن والده ووالدته، ثم توفى والد المتوفى الأول المذكور عن زوجته وعن أخته الشقيقة وبنت ابنه المتوفى قبله، والمطلوب هو معرفة نصيب كل فى تركة المتوفين المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لوالده فرضا وتعصيبا، ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنه النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لكونها عصبة مع بنت الابن.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم(3/255)
أم وأختان شقيقتان وابناء عم والد المتوفى الشقيق
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع الأول 1343 هجرية - 21 أكتوبر 1924 م
المبادئ
يانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأبناء عم والد المتوفى الشقيق يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأبناء عم والد المتوفى الباقى تعصيبا
السؤال
من محمد اسماعيل فى رجل توفى عن زوجته وعن ثلاث أولاد ذكر وانثيين وعن أبناء عمه شقيق والده، ثم توفى ابن المتوفى الأول عن والدته وأختيه الشقيقتين وعن أبناء عم والده الشقيق، وقد ترك المتوفى الأول فدانين ونصف فدان.
والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث فى تركة كل من المتوفى الأول والثانى.
أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شىء لأبناء شقيق والده.
ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأبناء عم والده الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم(3/256)
أم وابن عم والد المتوفى الشقيق وعمات وبنات عم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع الأول 1343 هجرية - 22 أكتوبر 1924 م
المبادئ
1 - العمات وبنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وابن عم والده الشقيق يكون للأم الثلث فرضا ولابن عم والده الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من حسن محمد - فى متوفاة عن أم وعمتين شقيقتين وبنت عم شقيق وابن عم أبيها الشقيق أفيدوا الجواب
الجواب
لأم المتوفاة المذكورة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة والأخوات والباقى لابن عم أبيها الشقيق تعصيبا ولا شىء للعمتين ولا لبنت العم الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر، والله أعلم(3/257)
الزوج وابن العم لأب والعمة والخال والخالة وبنت العم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع الآخر 1343 هجرية - 12 نوفمبر 1924 م
المبادئ
1 - العمة والخال والخالة وبنت العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الارث فى الزوج وابن العم لأب يكون للزوج النصف فرضا ولابن العم لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من السيد ابراهيم فى امرأة توفيت وتركت زوجا وعمة وبنت عم شقيق وخال وخالة أشقاء وابن عم لأبيها فمن الذى يرث ومن الذى يحرم أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن عمها لأبيها تعصيبا ولا شىء للعمة ولا لبنت العم الشقيق ولا للخال والخالة المذكورين لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(3/258)
الزوجة وبنت الأبن مع الأختين لأب وابن الأخ لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع الآخر 1343 هجرية - 13 نوفمبر 1924 م
المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ لأب بالأختين لأب متى صارتا عصبة مع بنت الأبن.
2 - بانحصار الإرث فى الزوجة وبنت الابن والأختين لأب يكون للزوجة الثمن فرضا ولبنت الأبن النصف فرضا وللأختين لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من أحمد محفوظ - فى رجل توفى عن زوجته وبنت ابنه المتوفى قبله وعن أولاد بنت بنته اثنين إناث وعن أختين من أبيه وابن أخ له من أبيه فمن يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث.
أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنه المتوفى قبله النصف فرضا والباقى لأختيه من أبيه بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع بنت الابن ولا شىء لابن الأخ المذكور.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم(3/259)
الأخت الشقيقة والأخ لأم مع الأخوين لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع الآخر 1343 هجرية - 26 نوفمبر 1924 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخ لأم وأخوين لأب يكون للشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخوين لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
بخطاب سعادة سكرتير مالى الحربية رقم 22/11 سنة 1924 بما صورته نفيد الأوراق طيه حيث قد صار استيفاء المطلوب بكتاب الإفتاء رقم 195 بتاريخ 21/10/1924 والمرجو تقسيم مبلغ ال- 510 مليما على ورثة المرحوم حسن احمد العتال الموضحين بالكشف طيه حسب الفريضة الشرعية وإفادتنا مع إعادة جميع الأوراق
الجواب
اطلعنا على خطاب سعادتكم رقم 22 /11/1924 نمرة 1928 /59 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم حسن أحمد العتال، ونفيد أن لشقيقته من تركته النصف فرضا ولأخيه من والدته السدس فرضا والباقى لأخويه منوالده تعصيبا بالسوية بينهما.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر(3/260)
الزوج وابن ابن العم لأب مع العمة الشقيقة
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جمادى الآخرة 1343 هجرية - 13 ديسمبر 1924 م
المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وابن ابن عم لأب يكون للزوج النصف فرضا ولابن ابن العم لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من إبراهيم سعيد فى امرأة تدعى الست بنت عبده توفيت عن زوجها وعن عمتها شقيقة والدها وعن ابن ابن عمها لأبيها، فمن يرث ومن لا يرث نرجو الجواب
الجواب
وزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن عمها لأبيها تعصيبا ولا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم(3/261)
اجتماع البنات مع الأخت وابن الأخ
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جمادى الآخرة 1343 هجرية - 1 يناير 1925 م
المبادئ
1 - متى صارت الأخت عصبة مع البنت فلا ميراث لابن الأخ الشقيق.
2 - بانحصار الإرث فى البنات والأخت الشقيقة يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا
السؤال
من خضرة فى سيدة توفيت عن ثلاث بنات وعن أخت شقيقة وعن ابن أخ شقيق وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم.
بالجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
لبنات المتوفاة المذكورة الثلاث من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات المذكورات ولا شىء لابن الأخ الشقيق، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم(3/262)
زوجة وابن ابن عم شقيق مع ابن أخت لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شعبان 1343 هجرية - 4 مارس 1925 م
المبادئ
1 - ابن الأخت لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن ابن عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن ابن العم الشقيق تعصيبا
السؤال
من أحمد محمد فى رجل توفى يدعى حسن على عن ابن ابن ابن عمه الشقيق وزوجته التى توفى وهى على عصمته وابن أخته لأبيه وترك مايورث عنه شرعا، فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار ما يخص كل وارث أفيدوا الجواب
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن ابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لابن أخته لأبيه لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم(3/263)
أخت شقيقة وعم شقيق وعمتان شقيقتان
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شوال 1343 هجرية - 30 أبريل 1925 م
المبادئ
1 - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وعم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للعم الشقيق تعصيبا
السؤال
من يعقوب فى رجل توفى عن بنتين وعن أخ وأختين أشقاء، ثم توفيت إحدى البنتين عن أختها الشقيقة وعن عمها وعمتيها الأشقاء ثم توفيت البنت الثانية عن عمها وعمتيها الأشقاء أيضا، ثم توفيت إحدى أختى المتوفى الأول الشقيقة عن أخيها وأختها الشقيقين، والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من تركة المتوفين المذكورين.
أفيدونا بالجواب ولكم الثواب والجميع أقباط أرثوذكس ومقيمون بالقطر المصرى ومتحدون فى الدين والدار والله أعلم
الجواب
لبنتى المتوفى الأول من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأخيه وأختيه الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وللأخت الشقيقة من تركة المتوفاة ثانيا النصف فرضا والباقى لعمها الشقيق تعصيبا ولا شىء للعمتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وتكون تركة المتوفاة ثالثا لعمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمتيها لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وتقسم تركة المتوفاة رابعا بين أخيها وأختها الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا متى كان المتوفون وورثتهم المذكورون ذميين متحدين فى الدين والدار والله أعلم(3/264)
الأخت لأب مع ذوى الأرحام
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذو القعدة 1343 هجرية - 26 مايو 1925 م
المبادئ
لا ميراث لذوى الأرحام مع أصحاب الفروض
السؤال
من السعيد بكر - فى أن المرحومة الست حنيفة هانم توفيت إلى رحمة الله عن أختها لأبيها الست أمينة هانم وعن ابن أخيها لأبيها المرحوم أحمد بك وهو سليم وعن ابن أخيها لأبيها المرحوم حسين بك وهو محمود وعن ابن أخيها لأبيها المرحوم عبد الحليم بك هو محمد سليم الشهير بمحمد حليم وعن أولاد أخيها لأبيها المرحوم حسن حمدى بك السلحدار وهم رفعت حسن الشهير بأحمد سليم السلحدار ومحمود وسعيد وخديجة وعن أولاد أخيها لأبيها المرحوم معصور بك السلحدار وهم محمد ويوسف وفاطمة وعقيلة ورقية وعن بنت أخيها لأبيها المرحوم ابراهيم السلحدار وهى حنيفة وعن ولدى أختها لأبيها المرحومة نفيسة هانم وهما محمد توحيد بك وزينب هانم وتركت مايورث عنها شرعا، فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لأخت المتوفاة لأبيها من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء إخوتها لأبيها الثمانية الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات أخوتها لأبيها ولا لولدى أختها لأبيها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(3/265)
الزوجات والبنات مع الاخوة والأخوات الأشقاء أو لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذو القعدة 1343 هجرية - 28 مايو 1925 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أربع زوجات وست بنات وإخوة وأخوات أشقاء أو لأب يكون للزوجات الثمن فرضا بالسوية وللبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى للأخوة والأخوات للذكر مثل حظ الانثيين
السؤال
بخطاب المحافظة رقم 25 مايو سنة 1925 ص 578 بما صورته - بعد الإحاطة بما جاء بالأوراق الواردة بكتاب مديرية الجيزة رفقه رقم 45 الأصل تقسيم مبلغ 490 مليما - على ورثة المرحوم الحاج على الموضحين بالشهادة الإدارية ضمن مرفقاته بحسب الفريضة الشرعية ونرجو التكرم بالإفادة لصرف المبلغ للورثة
الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 25 مايو سنة 1925 نمرة 578 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم الحاج على ونفيد أن لزوجاته الأربع الثمن فرضا بالسوية بينهن لوجود الفرع الوارث ولبناته الست الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لاخويه وأخواته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين متى كانوا أشقاء أو لأب وهذا حيث كان الحال كما ذكر(3/266)
ابنا أخ شقيق مع أخت لأم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذو القعدة 1343 هجرية - 7 يونية 1925 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى ابنى أخ شقيق وأخت لأم يكون للأخت لأم السدس فرضا والباقى لابنى الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من جندى أفندى توماس فى امرأة مسيحية ذمية توفيت عن ابنى أخيها الشقيق ذكرين وعن أختها لأمها فقط وتركت تركة فما نصيب كل منهم فى تركتها مع العلم أن المتوفاة وورثتها المذكورين مسيحيون أرثوذكس ذميون مقيمون بمصر وتابعون للحكومة المصرية أفيدوا الجواب
الجواب
لأخت المتوفاة لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لابنى أخيها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما وهذا متى كانت المتوفاة وورثتها المذكورون ذميين متحدين فى الدين والدار، والله أعلم(3/267)
ابن الأخ والأخت لأم وولدى الأخ لأب وولدى الأخت لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
صفر 1344 هجرية - 23 أغسطس 1925 م
المبادئ
1 - أبناء الأخ والأخت لأب محجوبون بابن الأخ الشقيق.
2 - بانحصار الإرث فى أخت لأم وابن أخ شقيق يخص الأخت لأم السدس فرضا والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا
السؤال
من محمد صالح - فى امرأة توفيت عن ابن أخيها شقيقها زكريا على محمد وعن ولدى أخيها لأبيها وهما عبد الرحمن عبد الهادى ومحمد عبد الهادى وعن ولدى أختها لأبيها وهما حسين محمد وعابدين محمد وعن أختها لأمها وتركت ما يورث عنها شرعا والمرغوب معرفة من يرث ومن لا يرث ونصيب كل من يرث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
لأخت المتوفاة المذكورة لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لابن أخيها شقيقها تعصيبا ولا شىء لولدى أخيها لأبيها ولا لولدى أختها لأبيها لحجبهم بابن الأخ الشقيق وهذا حيث كان الحال كما ذكر، والله أعلم(3/268)
الزوج والأم والأخوة لأم مع الأخ لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رجب 1344 هجرية - 17 يناير 1926 م
المبادئ
1 - استغراق الفروض للتركة مانع من ميراث العصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وإخوة لأم يستحق الزوج النصف فرضا والأم السدس فرضا والأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر منهم والأنثى
السؤال
من محمد حسن بما صورته فى سيدة تدعى وصيفة توفيت عن زوج لها وأم وأخ لأبيها وأخوين وأخت لأمها، فما نصيب كل منهم أفيدونا بالجواب
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والأخوات ولأخويها وأختها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شىء لأخيها لأبيها، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم(3/269)
الزوج مع الأم وأبناء أعمام لأب وأعمام لأم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رمضان 1344 هجرية - 29 مارس 1926 م
المبادئ
1 - الأعمام لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأبناء عم لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا والباقى لأبناء ابن العم لأب تعصيبا
السؤال
من أحمد فرحات فى أن المرحومة الست زينب هانم توفيت عن زوجها - التى ماتت وهى على عصمته - محمد حسن ووالدتها الست نور حسن وعن أولاد أعمامها لأبيها وهم احمد فرحات ومحمد فرحات ولدا محمود فرحات ومحمد ومصطفى ولدا ابراهيم فرحات وعلى وحسن ومحمود أولا مصطفى فرحات وعن أعمامها من الأم وهم محمد بك فؤاد وحسن بك حسن وعبد المجيد بك وتركت تركة.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة والاخوات والباقى لأبناء أعمامها لأبيها السعبة المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لأعمامها من الأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم(3/270)
الجدتان مع الأخت الشقيقة والأخوة لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رمضان 1344 هجرية - 4 أبريل 1926 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى جدتين وأخت شقيقة وأخت لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى للإخوة لأب تعصيبا
السؤال
من فضيلة الشيخ سيد أحمد فى امرأة ماتت عن أخت شقيقة وإخوة لأب ذكور وجده لأب وجدة لأم، فما نصيب كل ومن المستحق والمحجوب أفيدوا الجواب
الجواب
للأخت الشقيقة من تركة المتوفاة المذكورة النصف فرضا وللجدتين المذكورتين السدس فرضا بالسوية بينهما لأنهما فى درجة واحدة والباقى لإخوتها لأبيها الذكور تعصيبا بالسوية بينهم.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(3/271)
عم الأب من أبيه عاصب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شوال 1344 هجرية - 22 أبريل 1926 م
المبادئ
1 - ابن العم لأم والعمة الشقيقة والجد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع العاصب.
2 - أولاد عم أب المتوفى وأولاد عم أبيه الشقيق من العصبة ولا ميراث لهم مع وجود عم الأب من أبيه لبعدهم عنه درجة.
3 - عم أب المتوفى من أبيه عاصب ويجوز جميع التركة تعصيبا ما لم يكن مع صاحب فرض فيحوز الباقى بعده
السؤال
من عبد الفتاح المصرى فى رجل توفى عن ابن عم لأم وعن عمته الشقيقة وعن عم أبيه من الأب وعن أولاد عم أبيه من الأب ذكورا وإناثا وعن أولاد عم أبيه الشقيق ذكورا وإناثا وعن جده أبى أمه وعن خاله فما يخص كلا منهم فى ميراثه بالفريضة الشرعية
الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لعم أبيه من الأب تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر، والله أعلم(3/272)
ابن عم الأب من الأب مع ابن ابن عم الأب الشقيق
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذو الحجة 1344 هجرية - 14 يونية 1926 م
المبادئ
ابن عم الأب من أبيه أقرب درجة من ابن ابن عم الأب الشقيق ويحوز لذلك باقى التركة وحده تعصيبا
السؤال
من إبراهيم حمدى فى أن المرحوم حسين حافظ توفى عن بنته وزوجته وأمه وعن ابن ابن عم والده الشقيق وأبناء عم والده لأب وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
لبنت المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا ولزوجته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأبناء عم والده لأب تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لابن ابن عم والده الشقيق لبعد درجته عن أبناء عم والد المتوفى لأب.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(3/273)
الأخت الشقيقة مع البنتين ومع أولاد العم الشقيق
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذو الحجة 1344 هجرية - 28 يونية 1926 م
المبادئ
تصير الأخت الشقيقة عصبة مع البنتين وهى مقدمة فى العصوبة على أبناء العم الشقيق وتحوز الباقى من التركة بعد فرض البنتين
السؤال
من أحمد عسكر - فى رجل توفى عن بنتين وزوجة وأخت شقيقة وأولاد عم شقيق، فكيف توزع الفريضة الشرعية أفيدوا الجواب
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين المذكورتين ولا شىء لأولاد العم الشقيق.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم(3/274)
الأختان مع الأخت لأم وابن ابن ابن ابن العم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع الآخر 1345 هجرية - 24 أكتوبر 1926 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وأخت لأم وابن ابن ابن ابن عم شقيق يكون للأختين المذكورتين الثلثان فرضا بالسوية وللأخت لأم السدس فرضا والباقى لابن ابن ابن ابن العم الشقيق تعصيبا
السؤال
من قاسم على - فى امرأة توفيت عن أختين شقيقتين وعن أخت لأم وعن ابن ابن ابن ابن عم شقيق.
والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب من يرث فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
للأختين الشقيقتين من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخت لأم السدس فرضا والباقى لابن ابن ابن ابن العم الشقيق تعصيبا وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم(3/275)
الأخت الشقيقة مع الاخوة لأب والجدة لأم والجدة لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جمادى الآخرة 1345 هجرية - 25 ديسمبر 1926 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وإخوة وأخوات لأب وجدة لأم وجدة لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللجدتين المذكورتين السدس فرضا بالسوية والباقى لإخوته وأختيه المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من نعمات محمد - فى أن المرحوم عبد السلام عز الدين توفى عن أخته الشقيقة عائده وعن إخوة وأخوات لأب وهم محمود ومحمد وعبد العزيز وعبد القوى ونعمات وأسماء وعن جدته أم أمه وجدته أم أبيه فقط وترك تركة فما يخص كلا منهم فى تركته أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
للأخت الشقيقة من تركة المتوفى المذكور النصف فرضا ولجدتيه المذكورتين السدس فرضا بالسوية بينهما والباقى لإخوته وأختيه لأبيه الستة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم(3/276)
بنت وأخت شقيقة وبنت خال شقيق
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذو القعدة 1345 هجرية - 16 مايو 1927 م
المبادئ
1 - بنت الخال الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من الست نفيسة فى أن المرحوم أحمد يوسف، توفى وانحصر إرثه فى زوجته شمعة وولديه البالغين حامد وسيدة من غير شريك، ثم توفى ابنه حامد وانحصر إرثه فى زوجته صفية بنت يوسف ووالدته شمعة المذكورة وبنته نفيسة وأخته شقيقته سيده من غير شريك ثم توفيت سيدة بنت المتوفى الأول عن والدتها شمعة وعن ولديها سعد سطوحى وزكية سطوحى، ثم توفيت شمعة زوجة المتوفى الأول عن نفيسة بنت ابنها حامد المتوفى قبلها وسعد سطوحى وزكية سطوحى ولدى بنتها سيدة المتوفاة قبلها أيضا، ثم توفى سعد سطوحى ابن سيدة عن بنته سيدة سعد وعن أخته شقيقته زكية سطوحى وبنت خاله الشقيق نفيسة حامد فقط، ثم توفيت زكية بنت سيدة عن زوجها وعن بنت خالها لشقيق نفيسة حامد - فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء المتوفين بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأخته الشقيقة لكونها عصبة مع البنت المذكورة ولوالدة المتوفاة ثالثا من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وجميع تركة المتوفاة رابعة لبنت ابنها حامد المتوفى قبلها فرضا وردا ولا شىء لولدى بنتها سيدة المتوفاة قبلها لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - ولبنت المتوفى خامسا من تركته النصف فرضا والنصف الباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء لبنت خاله الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - ولزوج المتوفاة سادسا من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت خالها الشقيق وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم(3/277)
زوجة وأخت شقيقة وأبناء وبنات أخوين شقيقين
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذو القعدة 1345 هجرية - 22 مايو 1927 م
المبادئ
1 - بنات الأخوين الشقيقين من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأبناء أخوين شقيقين يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لأبناء الأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية
السؤال
من منتهى بنت على - فى رجل توفى عن زوجته - التى مات وهى على عصمته - وعن أولاده منها خمسة ثلاثة ذكور وبنتين - ثم توفيت إحدى البنتين عن زوجها وأمها وإخوتها الأشقاء وأختها الشقيقة الأربعة المذكورين ثم توفى أحد الأولاد الذكور عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أولاده منها الأربعة ذكرين وانثيين وعن والدته - ثم توفيت زوجة المتوفى الأول عن أولادها ذكرين وأنثى - ثم توفى أحد الذكور أولاد المتوفى الأول عن زوجته وأولاده ذكر وثلاث إناث - ثم توفى الذكر الثالث من أولاد المتوفى الأول عن زوجته التى مات وهى على عصمته - وأخته الشقيقة وأولاد أخويه الشقيقين ذكورا وإناثا فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء بين ورثته وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوج المتوفاة ثانيا من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لإخوتها وأختها الأشقاء الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوجة المتوفى ثالثا من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وجميع تركة المتوفاة رابعا لأولادها الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوجة المتوفى خامسا من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوجة المتوفى سادسا من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لأبناء أخويه الشقيقين الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم(3/278)
ابن ابن الأخ لأب مع بنت الأخت لأم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذو القعدة 1345 هجرية - 28 مايو 1927 م
المبادئ
1 - بوفاة المورثة عن ابن ابن أخ لأب وبنت أخت لأم.
تكون جميع التركة لابن ابن الأخ لأب تعصيبا دون الأخرى.
2 - بنت الأخت لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال
من محمود سيد فى امرأة توفيت عن بنت أختها من والدتها وعن ابن ابن أخيها من والدها ولم يكن لها زوج ولا عقب فما مقدار ما يخص بنت أختها من والدتها وما يخص ابن ابن أخيها من والدها فى تركتها أفتونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن ابن أخيها لوالدها تعصيبا ولا شىء لبنت أختها من والدتها لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(3/279)
الزوجة وأم أم الأم مع الأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذو الحجة
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأم أم أم وأب.
يكون للزوجة الربع فرضا ولأم أم الأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا
السؤال
من الشيخ عبد العاطى فى أن المرحوم السعدى أفندى المصرى توفى عن والده المصرى باشا السعدى وجدته أم أم أمه وزوجته التى مات وهى على عصمته أم شناف فقط ثم توفيت جدته أم أم أمه المذكورة عن أولادها الثلاثة عبد النبى بن عبد النبى وأبى هيف وفاطمة ولدى حسين الجبالى فقط.
فكيف تقسم تركة كل من المتوفيين المذكورين بين ورثته المذكورين شرعا.
نرجو بيان الحكم الشرعى فى ذلك.
أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدته أم أم أمه السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا - وتقسم تركة المتوفاة ثانيا بين أولادها الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم(3/280)
أخت شقيقة مع بنت عم شقيق
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
محرم 1346 هجرية - 5 يوليو 1927 م
المبادئ
1 - بوفاة المروث عن أخت شقيقة وبنت عم شقيق يكون للأخت الشقيقة جميع التركة فرضا وردا.
ولا شىء لبنت العم. 2 - بنت العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال
من محمد عبد المنعم بما صورته.
- فى رجل توفى عن أخت شقيقة وعن بنت عم شقيق وترك تركة.
فما نصيب كل منهما فى تركته. أفيدونا الجواب ولكم الثواب
الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لأخته شقيقته فرضا ووردا ولا شىء لبنت العم الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة والرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال.
والله أعلم(3/281)
أخت شقيقة مع ابن أخ لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
محرم 1346 هجرية - 5 يوليو 1927 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن أخ لأب.
يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا.
ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من على عطا بما صورته - فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أخته شقيقته وعن ابن أخيه لوالده المتوفى قبله.
فمن الوارث ومن لا يرث وما نصيب كل من الورثة فى تركة المتوفى.
أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن أخيه لأبيه تعصيبا.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم(3/282)
أم وأختان لأب وأخت لأم مع أعمام أشقاء
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
محرم 1346 هجرية - 19 يوليو 1927 م
المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا شىء للعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين لأب وأخت لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس كذلك وللأختين لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهما
السؤال
من اسماعيل فودة بما صورته فى بنت قاصرة توفيت عن أمها وعن أختين لأب وعن أخت لأم وعن عميها الشقيقين وتركت تركة فما نصيب كل من الورثة ومن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها لأمها السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان بالسوية بينهما ولا شىء للعمين الشقيقين لاستغراق أصحاب الفروض التركة.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم(3/283)
زوج وعمة مع أبناء أبناء عم والد المتوفى
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
صفر 1346 هجرية - 13 أغسطس 1927 م
المبادئ
1 - بوفاة الزوجة عن زوجها وعمتها الشقيقة وأبناء أبناء عم والدها الشقيق يكون لزوجها النصف فرضا ولأبناء أبناء عم والدها الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للعمة.
2 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال
من سعد مرقص فى سيدة توفيت عن زوجها وعن أبناء أبناء عم والدها الشقيق وعن عمتها شقيقة والدها والمتوفاة وورثتها أقباط أرثوذكس متحدون فى الدين والدار وتابعون للحكومة المصرية والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب من يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء أبناء عم والدها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا متى كانت المتوفاة وورثتها المذكورون أقباطا مسيحيين متحدين فى الدين والدار(3/284)
زوجة وأم وبنت مع ابن عم أب المتوفى الشقيق
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع الأول 1346 هجرية - 10 سبتمبر 1927 م
المبادئ
إذا انحصر الإرث فى زوجة المتوفى وأمه وبنته وابن عم أبيه الشقيق كان لزوجته الثمن فرضا.
ولأمه السدس فرضا. ولبنته النصف فرضا.
ولابن عم أبيه الباقى تعصيبا
السؤال
من عبد الرحمن زكى فى أن المرحوم مصطفى أفندى توفى وانحصر إرثه فى والدته زينب وفى زوجته فاطمة وفى بنته وداد القاصر وفى ابن عم أبيه الشقيق محمود وترك تركة فما نصيب كل منهم فى الإرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابن عم أبيه الشقيق تعصيبا وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم(3/285)
زوج وأم وأخوة لأم وأخ شقيق
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع الأول 1346 هجرية - 26 سبتمبر 1927 م
المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وإخوة لأم.
يكون للزوج النصف فرضا.
وللأم السدس فرضا. وللأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم
السؤال
من سيدة بنت محمد - فى امرأة توفيت عن زوجها وأمها وأخيها شقيقها وأخ وأختين من الأم فقط وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والأخوات ولأخيها وأختيها من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شىء للأخ الشقيق لاستغراق أصحاب الفروض للتركة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم(3/286)
أمو أخت شقيقة وأخت لأم وأخ لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع الآخر 1346 هجرية - 22 أكتوبر 1927 م
المبادئ
إذا انحصر الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأم وأخ لأب كان للأم السدس فرضا.
وللأخت الشقيقة النصف فرضا. وللأخت لأم السدس فرضا.
وللأخ لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من اسماعيل فى رجل توفى عن والدته وعن أخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأم فما نصيب كل من الورثة فى ميراثه أفيدونا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال(3/287)
أخ وأخت لأم وأخ وأخت لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جمادى الأولى 1346 هجرية - 9 نوفمبر 1927 م
المبادئ
إذا انحر الإرث فى أخ وأخت لأم وأخ وأخت لأب.
كان للأخ والأخت لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما.
وللأخ والأخت لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من يوسف على بما صورته - فى سيدة تدعى عائشة الشهيرة بالحاجة صديقة توفيت ولم تعقب ذرية مطلقا ولها أخ وأخت من والدها وأخ وأخت من والدتها وليس لها ورثة خلاف من ذكر فمن الذى يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدونا الجواب
الجواب
للأخ والأخت من الأم من تركة المتوفاة المذكورة الثلث فرضا بالسوية والباقى لأخيها وأختها من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين هذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال، والله أعلم(3/288)
زوجة وأبناء أخ وبنات أخ وابن أخت
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جمادى الأولى 1346 هجرية - 24 نوفمبر 1927 م
المبادئ
1 - بوفاة المورث عن زوجة وابنى أخ شقيق وبنات أخ شقيق وابن أخت شقيقة.
يكون للزوجة الربع فرضا. ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما.
ولا شىء للباقين. 2 - بنات الأخ الشقيق وابن الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال
من مرقص بك حنا وكيل إدارة المعاشات - فى أن المرحوم خليل المتوفى يوم 21 مارس سنة 1927 عن زوجته التى مات وهى على عصمته ولم يرزق منها ذرية وعن أولاد أخ شقيق توفى قبله وهم ابنان وثلاث بنات وعن ابن أخت شقيقة متوفاة قبله أيضا ولم يكن له غيرهم فمن الذى يرثه شرعا وما نصيب كل منهم أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الوارث والباقى لابنى الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما، ولا شىء لبنات الأخ الشقيق، ولا لابن الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم(3/289)
أم وأختان شقيقتان وأبنا عم لأب وابن عم لأم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جمادى الآخرة 1346 هجرية - 21 ديسمبر 1927م
المبادئ
1 - بوفاة المورث عن أم وأختين شقيقتين وابن عم لأب وابن عم لأم يكون للأم السدس فرضا.
وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابنى العم لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لابن العم لأم.
2 - ابن العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال
من الشيخ أمين محمد - فى رجل توفى عن أم وأختين شقيقتين وابنى عمين لأب فقط وابن عم لأم فقط وترك تركة والمطلوب بيان من يرث ومن لا يرث من هؤلاء ونصيب من يرث أفيدونا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابنى عميه لأبيه تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لابن العم لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم(3/290)
زوجة وبنت وأولاد ابن
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو الحجة 1346 هجرية - 27 مايو 1928 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأولاد ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الأبن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من الست فردوس عنها محمد افندى احمد فى أن السيد بك فهمى توفى عن زوجته الست شمس خير هانم الذى مات وهى على عصمته وعن بنته منها الست فردوس هانم وعن أولاد ابنه المتوفى قبله عثمان افندى فهمى وهم ابراهيم وفتحية ودرية فقط، وترك تركة فما نصيب كل منهم أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأولاد ابنه المتوفى قبله تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم(3/291)
أم وزوجة وأولاد عم أب شقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو الحجة 1346 هجرية - 9 يونية 1928 م
المبادئ
1 - بنات عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أم وزوجة وأبناء عم أب شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللزوجة الربع فرضا والباقى لأبناء عم الأب الشقيق تعصيبا بالسوية
السؤال
من حسن حسين - فى أن المرحوم حسن مرزوق توفى عن زوجته فقط، ثم توفى ابنه عن والدته وزوجته وأولاد عم أبيه الشقيق أربعة ذكور وسبعة إناث فقط فكيف تقسم تركة كل من المتوفين بين ورثته شرعا ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب مع العلم بأن المتوفيين المذكورين لم يكن لهما وارث خلاف الورثة المذكورين
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا - ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الأخوة والأخوات ولزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوراث والباقى لأبناء عم أبيه الشقيق الأربعة الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات عم أبيه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم(3/292)
بنت ابن وأولاد أخ شقيق ذكورا وأناثا
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو الحجة 1346 هجرية - 10 يونية 1928 م
المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأبناء أخ شقيق يكون لبنت الابن النصف فرضا ولأبناء الأخ الشقيق الذكور الباقى تعصيبا بالسوية
السؤال
من زينب عبد العال - فى امرأة توفيت عن أولاد أخيها الشقيق وهم ثلاثة ذكور وأربع إناث وعن بنت ابنها وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لبنت ابن المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء أخيها الشقيق الثلاثة الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال ولم يكن للمتوفاة المذكورة ورثة خلاف المذكورين بالسؤال، والله أعلم(3/293)
أم وأخوة لأم وأخت شقيقة وأخوة لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم 1347 هجرية - 30 يونية 1928 م
المبادئ
1 - لا ميراث للأخوة لأب لاستغراق أصحاب الفروض للتركة.
2 - بانحصار الأرث فى أم وإخوة لأم وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللاخوة لأم الثلث فرضا بالسوية
السؤال
من أحمد أفندى - فى رجل توفى عن أم وعن أخت شقيقة وعن ثلاث أخوات من الأم وعن اخوة لأب ثلاث إناث وذكر ولم يكن للمتوفى المذكور أقارب خلاف من ذكروا بالسؤال والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب كل أفيدونا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لأم المتوفى المذكورة من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخواته من الأم الثلاث المذكورات الثلث فرضا بالسوية بينهن ولا شىء لأخيه وأخواته لأبيه لاستغراق أصحاب الفروض للتركة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر خلاف المذكورين بالسؤال، والله أعلم(3/294)
وفاة شقيقتين فى حادث وأحد وجهل أيتهما ماتت أولا
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم 1347 هجرية - 1 يوليو 1928 م
المبادئ
1 - بوفاة شقيقتين فى وقت واحد وعدم معرفة أيتهما ماتت أولا فلا ترث إحداهما الأخرى ويجعل ميراث كل واحدة منهما لورثتها الأحياء
السؤال
من عبد الغنى أفندى فى أن المرحومة الست بمبة الشهيرة بأم محمد وشقيقتها المرحومة الست ستيتة الشهيرة بأم عثمان بنت المرحوم الشيخ يوسف عيسى وهما شقيقتان وقد توفيتا فى وقت واحد لأنهما ذبحتا فى حادثة جنائية ليلا بمنزل رفاعة باشا بالشرابية قسم شبرا ولم يعلم من ماتت منهما أولا وانحصر أرثهما الشرعى فى أولاد ابنى عمهما الشقيق الخمسة الذكور وهم حسن أفندى محمد عيسى ومحمد أفندى محمد عيسى وعبد الغنى أفندى محمد عيسى أولاد المرحوم محمد أفندى عيسى بن محمد عيسى ومحمد أفندى مصطفى عيسى وحسن أفندى مصطفى عيسى ولدى المرحوم مصطفى بك عيسى بن محمد عيسى المذكور فقط من غير شريك ولا وارث لهما سوى أولاد ابنى عمهما الشقيق الخمسة الذكور.
المذكورين فما نصيب كل من الورثة المذكورين فى تركة المتوفيتين المذكورتين أفيدونا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فى السؤال كانت تركة كل من المتوفيتين المذكورتين لأولاد ابنى عمها الشقيق الذكور الخمسة المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم ولا ترث إحداهما من الأخرى لعدم العلم بوفاة احداهما أولا، والله أعلم(3/295)
بنت أخ شقيق وبنت عم شقيق هى زوجة وابن ابن عم شقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم 1347 هجرية - 3 يولية 1928 م
المبادئ
1 - بنت الأخ الشقيق والزوجة بصفتها بنت عم شقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى بنت العم باعتبارها زوجة وابن ابن عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا
السؤال
من أحمد أفندى عبد الرحمن - فى رجل توفى عن بنت أخ شقيق وبنت عم شقيق هى زوجة للمتوفى وعن ابن ابن عم شقيق ذكرا ولم يكن للمتوفى المذكور أقارب خلاف من ذكروا بالسؤال والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب كل أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
للزوجة المذكورة باعتبار زوجتيها من تركة المتوفى الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنت الأخ الشقيق ولا لبنت العم الشقيق باعتبار أنها بنت عم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى من ذكروا بالسؤال، والله أعلم(3/296)
أخت شقيقة وأم وأخت لأب وأخوان لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1347 هجرية - 26 يولية 1928 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وأم وأخوين لأم يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين فرضا وللأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة
السؤال
من طه محمد فى رجل اسمه محمد حميده توفى وترك تركة تورث عنه وله أخت شقيقة وله أخت من أبيه فقط وله أخوان لأم وله أم.
الجميع على قيد الحياة فأرجو من فضيلتكم الإفتاء عمن يستحق فى الميراث من هؤلاء المذكورين أعلاه وبيان مقدار من يستحق فى الميراث ولكم الأجر والثواب
الجواب
للأخت الشقيقة من تركة المتوفى المذكور النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين ولأخويه من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأم السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والأخوات فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم وللأخت لأب منها سهم واحد وللأخوين لأم منها سهمان لكل منهما سهم وللأم السهم الباقى من السبعة اسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم(3/297)
ولدا الأخت مع أولاد أبناء العم وأولاد عم الأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب 1347 هجرية - 5 يناير 1929 م
المبادئ
1 - أولاد الأخت الشقيقة وبنات أبناء العم الشقيق وبنات عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة.
2 - بانحصار إرث المتوفاة فى أبناء أبناء عمها الشقيق يستحقون جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم.
3 - أبناء عم أب المتوفى الشقيق لا يرثون مع أبناء أبناء عمه الشقيق لبعدهم فى الدرجة
السؤال
من حنفى إدريس - فى امرأة توفيت عن ولدى أختها الشقيقة ذكرا وأنثى وعن أولاد أبناء عمها الشقيق تسعة ذكور وأنثى وعن أولاد عم أبيها الشقيق ثلاثة ذكور وخمس إناث وتركت تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث مع العلم بأن المتوفاة ليس لها ورثة سوى المذكورين أفتونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
تقسم تركة المتوفاة المذكورة بين أبناء أبناء عمها الشقيق المذكور التسعة المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم(3/298)
الزوج مع البنت والأم والأختين من الأب والأخت من الأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1347 هجرية - 27 يناير 1929 م
المبادئ
1 - الأخت لأم محجوبة بالفرع الوارث مطلقا.
2 - العم من الأب وأبناء الأخ من الأب محجوبون بالأختين لكونهما عصبة مع البنت.
3 - بانحصار الإرث بين زوج وبنت وأم وأختين من الأب يستحق الزوج الربع فرضا والبنت النصف فرضا والأم السدس فرضا والباقى للأختين لأب تعصيبا
السؤال
من محمود نصر بما صورته توفيت امرأة عن زوج وعن بنت وعن أم وعن أختين من أب وعن أخت من أم وعن عم من أب وعن أولاد أخ من أب ولم يكن لها ورثة خلاف ذلك فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا ولبنتها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الأخوات والباقى للأختين من الأب بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع البنت المذكورة ولا شىء لباقى من ذكر بالسؤال.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم(3/299)
الزوجة مع الأخت لأب وأبنى الأخ الشقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال 1347 هجرية - 19 مارس 1929 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وابنى أخ شقيق يخص الزوجة الربع فرضا والأخت لأب النصف فرضا والباقى لابنى الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من اسماعيل أفندى فى رجل توفى يدعى خليل بك وترك زوجته التى على عصمته وأختا لأب وابنى أخ شقيق ولم يكن للمتوفى من الورثة خلاف من ذكر وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيه النصف فرضا والباقى لابنى أخيه الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم(3/300)
الأخت الشقيقة مع جدتين وأولاد عم شقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو الحجة 1347 هجرية - 28 مايو 1929 م
المبادئ
1 - بنات العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وجدتين وأبناء عم شقيق يكون للأخت النصف فرضا وللجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى لأبناء العم الشقيق بالسوية بينهم تعصيبا
السؤال
من مصطفى أحمد - فيمن توفاة الله تعالى عن تركة وله زوجة وأخت شقيقة وجدتان لأب وأم وأولاد عم شقيق لأبيه ذكورا وإناثا فمن يرث منهم ومن لا يرث وما هو نصيب كل وارث بحكم الشريعة أفتونا ولكم الثواب
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولجدتيه السدس فرضا بالسوية بينهما إذا كانتا متحدثين فى الدرجة والباقى لأبناء عمه الشقيق المذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات العم الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث.
عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى ورثة سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم(3/301)
الأم مع أختين شقيقتين وأخوة لأب وابن أخ شقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو الحجة 1347 هجرية - 2 يونية 1929 م
المبادئ
1 - الإخوة لأب أقرب فى العصوبة من ابن الأخ الشقيق.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأخ وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى للأخ والأختين لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من أبو المعاطى أخى توفى وترك أطيانا وعقارات ومنقولات وترك ورثته الشرعيين أنا وسمية ومباركة إخوته من الأب وفاطمة وأم الخير أختيه من الأب والأم وعطا ابن أخيه المرحوم على من الأب والأم وأيضا والدته نصرة بنت على ولم يكن له ورثة خلاف ذلك أرجو التكرم بالإفادة
الجواب
المفهوم من هذا السؤال أن المتوفى توفى عن والدته وعن أخ وأختين من الأب وعن أختين شقيقتين وعن ابن أخ شقيق فإذا كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفى وارث آخر يكون لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخ والأختين لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن الأخ الشقيق، والله أعلم(3/302)
الأم مع ابن ابن عم أب شقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1348 هجرية - 11 يوليو 1929 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وابن ابن عم أب شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابن ابن عم الأب الشقيق تعصيبا
السؤال
وكيل طائفة الأرمن بمصر بسؤاله 1318 الوارد هنا بخطاب محافظة مصر المؤخر 7 يوليو سنة 1929 - 1262 - صورة السؤال فى شخص مسيحى أرمنى أرثوذكس توفى وترك ما يورث عنه شرعا عن والدته وعن بنات أخته الشقيقة المتوفاة قبله فلانة لا غير، وعن ابن ابن عم والده الشقيق المتوفى قبله - فمن منهم يرث ومن لا يرث وما هى حصتهم فى الميراث وشقيقهم أرمنى أرثوذكسى مقيمين بمصر وتابعين للحكومة المحلية ومتحدين فى الدين والدار أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات والباقى لابن ابن عم والده الشقيق المتوفى قبله تعصيبا ولا شىء لبنات أخته الشقيقة لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى من ذكر بالسؤال وكان هو وورثته مسيحيون متحدين فى الدين والدار، والله أعلم(3/303)
ميراث الأب بالفرض والتعصيب
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1348 هجرية - 25 يوليو 1929 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأب وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى للأب فرضا وتعصيبا
السؤال
بخطاب رئيس القسم المالى بمحافظة مصر المؤرخ فى 18/7/1926 - 1497 بما صورته نرسل من طيه إذن الصرف رقم 577 حوالات المحافظة بمبلغ جنيهين باسم المرحوم عبد الغفار محمد على ومعه شهادة إدارية بأسماء الورثة بأمل إيضاح نصيب كل من الورثة
الجواب
اطلعنا على خطابكم المؤرخ فى 18/7/1929 نمرة 1497، وعلى الشهادة الإدارية الموافقة الخاصة بورثة المرحوم عبد الغفار محمد على - ونفيد بأن لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لوالده فرضا وتعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر سوى من ذكر(3/304)
الأم مع زوجة وبنتين وأختين وأخوة وأخوات لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى 1348 هجرية - 12 سبتمبر 1929 م
المبادئ
1 - الأخوات الشقيقات مع البنات عصبة.
2 - إذا عصبت الأخت الشقيقة بالبنت قدمت فى الميراث على الاخوة لأب وإن كانوا عصبة.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأم وأختين شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من سيد على السؤال الآتى ما قولكم دام فضلكم فى رجل يدعى أمين على توفى عن والدته وزوجته التى مات وهى على عصمته وعن بناته منها ثلاث وعن أختين شقيقتين وعن إخوته وأخواته لأبيه أربعة ذكور وخمس إناث ثم توفيت إحدى البنات الثلاث عن والدتها وعن أختيها الشقيقتين وعن عمتيها الشقيقتين وعن أعمامها وعماتها لأبيها وعن جدتها أم أبيها ثم توفيت بنت ثانية من الثلاث عن والدتها وأختها لشقيقة وعمتيها الشقيقتين وعن أعمامها لأبيها وعن جدتها أم أبيها فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء بين ورثته ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمنن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأختين الشقيقتين بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع البنات الثلاث ولا شىء لإخوته وأخواته لأبيه ولوالدة المتوفاة ثانيا السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأعمامها لأبيها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لجدتها أم أبيها لحجبها بالأم ولا للعمتين الشقيقتين ولا للعمات لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولوالدة المتوفاة ثالثا من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الاخوة والأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا والباقى لأعمامها لأبيها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لجدتها أم أبيها ولا للعمتين الشقيقتين ولا للعمات لأب.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم(3/305)
عم الأب لأب مع العمة الشقيقة
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى 1348 هجرية - 19 سبتمبر 1929 م
المبادئ
1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع عاصب.
2 - بوفاة المتوفى عن عم أبيه لأب وعمة شقيقة تكون جميع التركة لعم الأب من أبيه تعصيبا
السؤال
من مصطفى درويش السؤال الآتى ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى وانحصر إرثه الشرعى فى عم أبيه لأب وعمته أخت أبيه شقيقة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيبه
الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لعم أبيه تعصيبا ولا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال ولم يكن له وارث سوى المذكور(3/306)
ابن ابن العم الشقيق مع عم الأب من الأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1348 هجرية - 13 أكتوبر 1929 م
المبادئ
ابن ابن العم الشقيق أقرب فى العصوبة من عم الأب من أبيه ويجوز جميع التركة تعصيبا
السؤال
من مرسى محبوب السؤال الآتى ما قولكم دام فضلكم فى شخص توفى عن زوجته الذى مات وهى فى عصمته وعم لأبيه من ألأب وابن ابن عم له شقيق وترك تركة فما نصيب كل من الورثة فى المتوفى مع العلم أنه لم يكن ورثة للمتوفى سوى من ذكورا
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لعم أبيه من الأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم(3/307)
الأم مع عم أب لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1348 هجرية - 13 أكتوبر 1929 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وعمى أب لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى لعمى الأب لأب تعصيبا
السؤال
من محمود سيد السؤال الآتى توفى رجل يدعى زكريا عبد الحميد وترك ورثته وهم والدته ومحمد وراشد عما أبيه لأب ومعوض وعبد الباقى وعبد القوى أولاد عم أبيه الشقيق فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الأخوة والأخوات والباقى لعمى أبيه لأب تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأولاد عم أبيه الشقيق.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم(3/308)
بنتا المتوفى مع أبناء وبنات عم جدة الشقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الآخرة 1348 هجرية - 7 نوفمبر 1929 م
المبادئ
1 - بنات عم الجد الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى بنتى المتوفى وأبناء عم جده الشقيق يكون لبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأبناء عم جده الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من محمد عطية السؤال الآتى ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن بنتين وعن أولاد عم جدها (أبو أبيها) الشقيق وكان على التركة دين ورجاؤنا الإفادة رسميا عن تقسيم هذه التركة مع العلم بأن أولاد عم الجد المذكورين هم ذكور وإناث
الجواب
لبنتى المتوفاة المذكورة من تركتها بعد سداد الدين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأبناء عم جدها أبى أبيها الشقيق المذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات عم جدها المذكور لانهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم(3/309)
أخت لأم مع أخ لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الآخرة 1348 هجرية - 20 نوفمبر 1929 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت لأم وأخ لأب.
يكون للأخت لأم السدس فرضا وللأخ لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من سيد شحاتة السؤال المتضمن الآتى إمرأة تدعى ناعسة إبراهيم توفيت عن أخ لها من أبيها وأخت لها من والدتها فقط وتركت تركة فما نصيب كل من الورثة
الجواب
للأخت لأم من تركة المتوفاة المذكورة السدس فرضا والباقى لأخيها لأبيها تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سواها، والله أعلم(3/310)
زوجة وبنات وعمة وبنات أعمام وأبناء عم لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الآخرة 1348 هجرية - 21 نوفمبر 1929 م
المبادئ
1 - العمات وبنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأبناء عم لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأبناء العم لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من سيد أفندى محمد السؤال الآتى توفى المرحوم الشيخ عمر أحمد عن زوجته وبناته الثلاث وعمته الشقيقة وبنتى عمه الشقيق وأولاد عمه لأبيه سبع ذكور وأنثى والمطلوب بيان ما يرث ومن لم يرث
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاثة الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء عمه لأبيه المذكور بالسوية بينهم ولا شىء لعمته الشقيقة وبنتى عمه الشقيق وبنت عمه لأبيه لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم(3/311)
زوجة وبنتان وأخت وولد بنت موصى له بمثل أحدى البنات
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب 1348 هجرية - 17 ديسمبر 1929 م
المبادئ
بوفاة المورث عن زوجة وبنتين وأخت شقيقة وولد بنت أوصى له بمثل نصيب إحدى البنات.
يكون لولد البنت ما أوصى له به. وللزوجة الثمن فرضا.
وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما.
وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من الشيخ أحمد اسماعيل السؤال المتضمن الآتى توفى رجل عن بنتين وزوجة وأخت شقيقة وولد بنت الذى أوصى له بمثل نصيب إحدى بناته فما نصيب كل من الورثة وما يخص الموصى له
الجواب
قال فى التنوير وشرحه الدر المختار وبمثل نصيب ابنه صحت له ابن أولا وبنصيب ابنه لا.
لوله ابن مولمود وإن لم يكن له ابن صحت إلى أن قال ومثلهم البنات والأصل أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض الورثة يزاد مثله على سهام الورثة مجتبى.
وعلى هذا فالوصيبة بمثل نصيب بنت له صحيحة وللموصى له ثمانية أسهم من اثنين وثلاثين سهما وذلك لأن سهام الورثة أربعة وعشرون فلكل من البنتين ثمانية فيزاد على السهام ثمانية أسهم نصيب الموصى له فيصير المجموع اثنين وثلاثين للموصى له ثمانية أسهم ثم يقسم الباقى بين الورثة فللبنتين من الثلثان فرضا وذلك ستة عشر سهما بالسوية بينهما وللزوجة الثمن فرضا ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة الباقى وهو خمسة أسهم من الأربعة والعشرين الباقية بعد نصيب الموصى له، والله أعلم(3/312)
أخوات شقيقات مع أبناء ابن عم أب المتوفى الشقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1348 هجرية - 2 يناير 1930 م
المبادئ
1 - العمة وبنات ابنى العمين الشقيقين من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار إرث المورث فى أخواته الشقيقات، وأبناء ابن عم أبيه الشقيق.
يكون لأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأبناء ابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية
السؤال
من أيوب مهران السؤال المتضمن الآتى توفيت امرأة عن أخواتها الأربعة الشقيقات وأولاد ابن عم أبيها الشقيق ذكر وأنثيين وعن أولاد ابن عم أبيها الشقيق ذكرين وثلاث إناث وعن عمتها الشقيقة فما نصيب كل فى تركتها مع العلم بأن المتوفاة وورثتها مسيحيون وتابعون للحكومة المصرية
الجواب
للأخوات الشقيقات الأربع من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء ابنى عمى أبيها الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات ابنى العمين المذكورين ولا لعمتها الشقيقة لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا كانت المتوفاة وورثتها المذكورون متحدين فى الدار.
ولم يكن لها وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم(3/313)
أخت شقيقة وأخ لأم وأبناء أخوين لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1348 هجرية - 7 يناير 1930 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخ لأم وابنى أخوين لأب.
يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا ولابنى الأخوين لأب الباقى تعصيبا بالسوية
السؤال
من مديرية الجيزة السؤال المتضمن الآتى طلبت المديرية تقسيم 10.
221 بين ورثة المرحومة هانم حسن وهم شقيقتها وأخوها لأمها وابن أخيها لأبيها وابن أخيها لأبيها فقط
الجواب
اطلعنا على خطاب عزتكم المؤرخ 4 يناير سنة 930 رقم 4726 وعلى الإعلام الشرعى المرافق له الخاص بورثة المرحومة هانم حسن ونفيد بأن لأختها الشقيقة من تركتها النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا والباقى لابنى أخويها لأبيها تعصيبا بالسوية بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالإعلام الشرعى والأوراق عائدة من طيه كما وردت، والله سبحانه وتعالى أعلم(3/314)
عمة المتوفى مع ابن ابن عم أبيه وأولاد بنت عم أبيه
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1348 هجرية - 26 يناير 1930 م
المبادئ
1 - عمة المتوفى وأولاد بنت عم أبيه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار إرث المورث فى ابن ابن عم أبيه الشقيق يحوز وحده جميع التركة تعصيبا
السؤال
من الشيخ محمد حسين السؤال الآتى توفى جوزيف فارس عن عمته وعن ابن ابن عم أبيه الشقيق وعن أولاد بنت عم أبيه فهل ابن ابن عم الأب يأخذ كل ميراث المتوفى أم يشاركه فى ذلك أحد ممنذكروا مع العلم بأن المتوفى والمذكورين جميعهم متحدوا المذهب الكاثوليكى ومن رعاية الحكومة المحلية
الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لابن ابن عم أبيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمته ولا لأولاد بنت عم أبيه لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى من ذكر وكان المتوفى وورثته المذكورين متحدين فى الدار، والله أعلم(3/315)
زوجتان وبنت ابن وأخت لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو القعدة 1348 هجرية - 8 أبريل 1930 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجتين وبنت ابن وأخت لأب يكون للزوجتين الثمن فرضا.
ولبنت الابن النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من أحمد أفندى إبراهيم بما يأتى رجل توفى عن زوجتين وبنت ابن وأخت لأب وأولاد إخوة ذكورا وإناثا فما نصيب كل
الجواب
لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنه النصف فرضا والباقى لأخته لأبيه لكونها عصبة مع البنت المذكورة ولا شىء لأولاد الاخوة المذكورين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم(3/316)
زوجتان وشقيقتان وأولاد أخ شقيق وأولاد عم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول 1349 هجرية - 3 أغسطس 1930 م
المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - أبناء الأعمام يحجبون بأبناء الأخ الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى زوجتين وشقيقتين وأبناء أخ شقيق يكون للزوجتين الربع فرضا بالسوية بينهما وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية كذلك ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
عن إبراهيم على مطاوع بما يأتى توفى رجل عن شقيقتين وزوجتين وأولاد أخ شقيق ذكورا وإناثا وأولاد عم ذكورا وإناثا فما نصيب كل
الجواب
لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث بالسوية بينهما ولشقيقتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأبناء شقيقه تعصيبا ولا شىء لبنات شقيقه ولا لأولاد عمه.
وهذا لم يكن هناك وارث آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم(3/317)
أم وزوج وأخوة وأخوات لأم وأخوين لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول 1349 هجرية - 3 أغسطس 1930 م
المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وزوج وإخوة وأخوات لأم يكون للأم السدس فرضا، وللزوج النصف فرضا وللإخوة والأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم
السؤال
من خديجة محمد بما يأتى توفيت امرأة عن أمها وزوجها وأخواتها لأمها ذكورا وإناثا وأخويها لأبيها فما نصيب كل
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولإخوتها وأخواتها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شىء لإخوتها لأبيها لاستغراق أصحاب الفروض التركة.
وهذا مالم يكن هناك وارث آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم(3/318)
عم شقيق وعمتان شقيقتان وزوج وأم وأخ لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول 1349 هجرية - 10 أغسطس 1930 م
المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخ لأم.
يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا.
وللأخ لأم السدس فرضا
السؤال
من حسين أحمد بما يأتى توفيت امرأة عن عم شقيق وعمتين شقيقتين وزوج ووالدة وأخ من والدتها فى نصيب كل
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولأخيها لأمها السدس فرضا ولا شىء للعم لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا للعمتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم(3/319)
زوج وشقيقه وأخ لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول 1349 هجرية - 12 أغسطس 1930 م
المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وشقيقة.
يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف الباقى فرضا
السؤال
من عبد العاطى بما يأتى توفيت زوجة عن زوجها وشقيقتها وأخيها لأبيها وابن عمها فما نصيب كل
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولشقيقتها النصف الباقى فرضا ولا شىء لباقى من ذكر بالسؤال.
وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم(3/320)
أم وأخوات وابن عم وعمة وبنت عم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى 1349 هجرية - 21 أغسطس 1930 م
المبادئ
1 - بوفاة المورث عن أم وأخوات شقيقات وابن عم شقيق وعمة شقيقة وبنت عم شقيق.
يكون للم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء للباقين.
2 - العمات وبنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال
من عبد الخالق أحمد بما يأتى توفيت نعمات عثمان عن والدتها وشقيقاتها الثلاث وعمتها وابن عمها الشقيق وبنت عمها الشقيق فما نصيب كل
الجواب
لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولشقيقاتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنت عمها ولا لعمتها لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم(3/321)
زوجة وبنات وابنا ابن عم والد المتوفى الشقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى 1349 هجرية - 31 أغسطس 1930 م
المبادئ
متى انحصر إرث المتوفى فى زوجته وبناته وابن ابن عم والده الشقيق يكون لزوجته الثمن فرضا.
ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولابن ابن عم والده الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من محمد على بما يأتى توفى رجل عن زوجته وبناته الثلاث وابنى ابن عم والده الشقيق فما نصيب كل
الجواب
قد اطلعنا على هذا السؤال وعلى البيان المرافق له ونفيد بأن الذى أخذ من الأوراق أن المتوفى المذكور توفى عن زوجته وعن بناته الثلاث وعن ابنى ابن عم والده الشقيق وعلى ذلك يكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابنى ابن عم والد المتوفى تعصيبا بالسوية بينهما.
وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم(3/322)
أم وأخت شقيقة وأخت لأب. وأخت لأم وعمات
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى 1349 هجرية - 81 سبتمبر 1930 م
المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين وللأخت لأم السدس فرضا
السؤال
من محمود سيد بما يأتى مات الميت وترك، أما، وأخواتا شقيقة، وأختا لأب، وأختا لأم، وعمات لأب وأم ولأب فقط
الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولأخته لأم السدس فرضا ولا شىء للعمات المذكورات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورات بالسؤال، والله أعلم(3/323)
بنت وأخت شقيقة وأولاد ابن
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الآخرة 1349 هجرية - 28 أكتوبر 1930 م
المبادئ
1 - إذا اجتمعت الأخت الشقيقة مع ابن الابن حجبت به.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأولاد ابن.
يكون للبنت النصف فرضا ولأولاد الأبن الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى
السؤال
من فوزى ساويرس بما يأتى توفيت امرأة عن بنت وشقيقة وأولاد ابن ثلاثة ذكر وأنثيين فما نصيب كل وارث مع العلم بأنهم جميعا أقباط مصريون
الجواب
لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى لأولاد ابنها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بابن الابن.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين وكانت المتوفاة وورثتها متحدين فى الدار، والله أعلم(3/324)
زوجة وبنات أخ شقيق وابن عم شقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان 1349 هجرية - 24 يناير 1931 م
المبادئ
1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن عم شقيق.
يكون للزوجة الربع فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من حسن محمد بما يأتى توفى رجل عن زوجته وبنتى أخيه الشقيق وابن عمه الشقيق فما نصيب كل
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنتى الأخ الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم(3/325)
زوجة وأخت وأخت لأب وأبناء أبناء عم شقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان 1349 هجرية - 10 فبراير 1931 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وأبناء أبناء عم شقيق.
يكون للزوجة الربع فرضا. وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء أبناء العم الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من أحمد إبراهيم بما يأتى توفى رجل عن زوجة وشقيقة وأخت لأب وأبناء أبناء عم شقيق فما نصيب كل
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه يالسدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأبناء أبناء عمه الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية بينهم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم(3/326)
أخت شقيقة وأبناء أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو القعدة 1349 هجرية 28 مارس 1931 م
المبادئ
1 - أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابنى أخ شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية
السؤال
من عبد السلام محمد بما يأتى توفيت امرأة عن شقيقتها وابنى شقيقها وأولاد شقيقتها فما نصيب كل
الجواب
للأخت الشقيقة من تركة المتوفاة المذكورة النصف فرضا والباقى لأبنى أخيها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأولاد أختها الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة عن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم(3/327)
ميراث الزوج بصفتين
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1350 هجرية - 29 يونية 1931 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج هو ابن عم شقيق وأختين لأم وابن عم شقيق يكون للزوج النصف فرضا وللأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما.
ولا بنى العم الشقيق بما فيهما الزوج بصفته ابن عم الباقى تعصيبا باالسوية بينهما
السؤال
توفيت امرأة عن زوجها وأختين لأمها وعن ابنى عمها الشقيق اللذين أحدهما الزوج فما نصيب كل
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيها لأمها الثلث فرضا مناصفة بينهما والباقى لابنى عمها الشقيق اللذين أحدهما زوجها المذكور تعصيبا بالسوية بينهما.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم(3/328)
أخ لأم وأختان لأب وابن وبنت أخ لأب وأبنتا أخ شقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول 1350 هجرية - 26 يوليو 1931 م
المبادئ
1 - بنات الأخ لأب ونبات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أخ لأم وأختين لأب وابن أخ لأب يكون للأخ لأم السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من على محمود بما يأتى توفى المرحوم حسن بك القاضى عن أخيه لأمه وأختيه لأبيه وأبن أخيه لأبيه وبنت أخيه لأبيه وابنتى أخ شقيق فما نصيب كل فى تركته
الجواب
للأخ لأم من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن أخيه لأبيه تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى من ذكر، والله سبحانه وتعالى أعلم(3/329)
الزوجات الأربع مع البنات والأخوين الشقيقين
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1351 هجرية - 3 سبتمبر 1932 م
المبادئ
بانحصار الإرث بين زوجات المتوفى الأربع وبناته وأخويه الشقيقين ذكر وأنثى.
تستحق الزوجات الأربع الثمن فرضا والبنات الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخويه الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من حسنة عطية بما يأتى ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن زوجاته الأربع نبوية ونفوسة وحميدة وأمينة وعن بناته الإناث هن حسنة ونعيمة ومفيدة ونفيسة وسيدة وعن أخويه الشقيقين على وفاطمة من غير شريك ولا وارث له سوى من ذكر.
فما نصيب كل فرد أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
لزوجات المتوفى الأربع من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهن لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخويه الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى من ذكر، والله سبحانه وتعالى أعلم(3/330)
الأخت وبنتا الأخ وابن وبنتى ابن ابن الأخ لجد المتوفى لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1351 هجرية - 18 سبتمبر 1932 م
المبادئ
1 - بنتا الأخ الشقيق وبنتا ابن ابن الأخ الشقيق لجد المتوفى من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أخت المتوفى الشقيقة وابن ابن ابن الأخ الشقيق لجد المتوفى لأب تستحق الأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن ابن ابن الأخ الشقيق لجد المتوفى لأب تعصيبا
السؤال
من بطر كخانة الأرمن الأرثوذكس بالآتى توفى رجل مسيحى عن أخت شقيقة وبنتى أخ شقيق وابن وبنتى أبن ابن أخ شقيق جد المتوفى لأب والجميع مسيحيون مصريون.
فما نصيب كل فى التركة
الجواب
لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا والباقى لابن أبن ابن الأخ الشقيق لجد المتوفى لأب تعصيبا.
ولا شىء لابنتى أخى المتوفى الشقيق ولا لبنتى ابن ابن الأخ الشقيق لجد المتوفى لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر سوى الوارثين المذكورين وكان الحال كما ذكر بالسؤال، والله أعلم(3/331)
الزوج والأم والأخوة لأم مع الأخ الشقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1351 هجرية - 15 سبتمبر 1932 م
المبادئ
1 - استغراق الفروض التركة مانع من ميراث العاصب.
2 - بانحصار الإرث بين زوج وأم وإخوة لأم يستحق الزوج النصف فرضا والأم السدس فرضا والإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى
السؤال
من إبراهيم شهيدى بالآتى توفيت أخته عن أم وزوج وأخ شقيق وإخوة لأم فما نصيب كل من التركة
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة.
ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شىء للأخ الشقيق لاستغراق الفروض التركة جميعها.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم(3/332)
سلسلة مواريث فى أصحاب الفروض والعصبات
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم 1352 هجرية - 3 مايو 1933 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجتين وأولاد يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما والباقى للأولاد ذكورا وإناثا تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأخت شقيقة يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا.
3 - بانحصار الإرث فى أم وأخوين شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللأخوين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
4 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخوات لأب وعم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخت النصف فرضا وللأخوات لأب السدس فرضا بالسوية بينهم تكملة للثلثين والباقى للعم الشقيق تعصيبا.
5 - بانحصار الإرث فى أب فقط تكون له جميع التركة تعصيبا.
6 - بانحصار الإرث فى بنت فقط يكون له جميع التركة تعصيبا.
7 - بانحصار الإرث فى بنت وأخوات لأب يكون للبنت النصف فرضا والباقى للأخوات لأب تعصيبا بالسوية بينهن
السؤال
من يس إبراهيم بالآتى توفى سليمان عبد الله عن زوجته فاطمة محمد وأولاده منها عبد الله سليمان وحسن سليمان وست النسا وعن زوجته الثانية زينب صغير وبنتيه منها شابة وحجازة وعن بنته حليمة من أخرى مطلقة وعن بنتيه زينب وبتول من أخرى مطلقة أيضا ثم توفيت زينب سليمان عن زوجها محمد صغير وبنتها مدينة وأختها الشقيقة بتول وأما والدتها ست فقد توفيت قبلها ثم توفى عبد الله سليمان عن والدته وشقيقه حسين وست النسا ثم توفى حسين سليمان عن والدته وشقيقته وأخواته لأبيه حجارة وشابة وحليمة وبتول وعن عم شقيق والده ابراهيم عبد الله ثم توفى إبراهيم عبد الله عن إبنه يس إبراهيم ثم توفيت فاطمة زوجة المتوفى الأول عن بنتها ست النسا ثم توفيت حجازة عن ولديها ذكر وأنثى فقط لأن والدتها زينب صغير توفيت قبلها ثم توفيت شاية عن بنتها مدينة وأخواتها لأبيها ست النسا وحليمة وبتول ثم توفيت ست النسا عن أختيها لأبيها حليمة وبتول وابنى عمها شقيق والدها يس إبراهيم فما نصيب كل فى التركة
الجواب
لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى لأختها الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولوالدة المتوفى الثالث من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لأخويه الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفى الرابع من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولإخواته لأبيه السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين والباقى لعمه شقيق والده تعصيبا.
وجميع تركة المتوفى الخامس لأبيه تعصيبا. وجميع تركة المتوفاة سادسا لبنتها فرضا وردا وجميع تركة المتوفاة سابعا لولديها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولبنت المتوفاة ثامنا من تركتها النصف فرضا ولأخواتها لأبيها الباقى بالسوية بينهن لكونهن عصبة مع البنت ولا شىء لابن عمها الشقيق.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم(3/333)
البنت مع أولاد الأبن
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1352 هجرية - 18 يونية 1933 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى بنت وأولاد ابن ذكورا وإناثا يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الأبن ذكورا وإناثا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من عبد اللطيف سليم بالآتى توفيت زينب على عن بنتها وأولاد ابنها ذكرين وأنثى فما نصيب كل فى التركة
الجواب
لبنت المتوفاة النصف فرضا من تركتها والنصف الآخر يقسم بين أولاد ابنها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم(3/334)
ابن ابن ابن عم أب شقيق مع أخت لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1352 هجرية - 3 سبتمبر 1933 م
المبادئ
1- بنات الأخ لأب من ذوى الأرحام ولا يرثن مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وابن ابن ابن عم أب شقيق يكون للزوج الربع فرضا وللأخت لأب النصف فرضا والباقى لأبن أبن ابن عم الأب الشقيق تعصيبا
السؤال
من صالح محمد بالآتى توفى رجل عن زوجته وأخته لأبيه وبنات أخيه لأبيه وابن ابن أبن عم أبيه الشقيق فما نصيب كل فى التركة
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيها النصف فرضا والباقى لابن ابن ابن عم أبيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنات أخيه لأبيه لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم(3/335)
ميراث الأب بالفرض فقط تارة وبالتعصب فقط تارة أخرى
المفتي
عبد المجيد سليم.
17 جمادى الآخر 1352 هجرية - 7 أكتوبر 1933 م
المبادئ
1 - إذا كان فى الورثة أب وبنت واستغرقت الفروض التركة يأخذ الأب السدس فرضا فقط.
2 - بوفاة المتوفاة عن زوج وأم وبنت وأب يكون للزوج الربع فرضا ولبنتها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا ولأبيها السدس فرضا وفى المسألة عول.
3 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وفى أب يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا.
4 - الجد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث له مع صاحب فرض أو عاصب
السؤال
من رياض نسيم بالآتى سيدة مسيحية توفيت عن زوجها وبنتها منه وأبيها وأمها ثم توفيت بنتها عن والدها وجدها أبى أمها وجدتها أم أمها فما نصيب كل فى التركة مع العلم بأن الجميع مسيحيون مصريون
الجواب
لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولأبيها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهمان وللبنت منها ستة أسهم وللأب السهمان الباقيان ولجدة المتوفاة ثانيا أم أمها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء لجدها أبى أمها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن لواحدة من المتوفيتين وارث آخر، والله أعلم(3/336)
أم مع أخت شقيقة وأولاد عم جد لأب وجدة لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1352 هجرية - 23 نوفمبر 1933 م
المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأم.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأبناء عم جد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لأبناء عم الجد لأب تعصيبا بالسوية بينهم متى كان عم الجد أخا شقيقا أو لأب لوالد هذا الجد
السؤال
من حسنين عصر بالآتى توفيت زكية زكى عن والدتها وأختها شقيقتها وجدتها لأبيها وأولاد عم جدها لأبيها الذكور فما نصيب كل وارث
الجواب
لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الأخوة وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لأولاد عم جدها لأبيها الذكور تعصيبا بالسوية بينهم إذا كان عم الجد أخا شقيقا لوالد هذا الجد أو أخا لأب له أما إذا كان أخا لوالد الجد لأمه فلا يرثون لأنهم فى هذه الحالة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم وحينئذ يرد الباقى على الوالدة والأخت الشقيقة بنسبة نصيب كل منهما فيكون للوالدة خمسا التركة وللأخت الشقيقة ثلاثة الأخماس وعلى كل حال لا شىء لجدتها لأبيها لحجبها بالأم.
وهذا كله إذا لم يكن لها وارث آخر سوى من ذكروا، والله أعلم(3/337)
ابن عم جد المتوفى مع الأخت الشقيقة والأم والأخ لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو القعدة 1352 هجرية - 2 فبراير 1934 م
المبادئ
إذا انحصر الإرث فى ابن عم جد المتوفى - شقيق والد جده - وأخته الشقيقة وأمه وأخيه لأمه كان لأخته الشقيقة النصف فرضا ولأمه السدس فرضا ولأخيه لأمه السدس فرضا.
ولأبن عم جده الباقى تعصيبا
السؤال
من أحمد سليمان بالآتى توفى رجل عن أخته الشقيقة وعن أمه وأخيه من الأم وعن ابن عم جده الشقيق فما نصيب كل فى التركة
الجواب
للأخت الشقيقة من تركة المتوفى المذكور النصف فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيه من الأم السدس فرضا والباقى لابن عم جده شقيق والد جده تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم(3/338)
زوجة وأختان شقيقتان وبنت وبنت ابن
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو الحجة 1352 هجرية 31 مارس 1934 م
المبادئ
إذا انحصر الإرث فى زوجة وأختين شقيقتين وبنت وبنت ابن.
كان للزوجة الثمن فرضا.
وللبنت النصف فرضا. ولبنت الأبن السدس فرضا تكملة للثلثين.
وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال
من حسن محمد بالآتى توفى رجل عن أختين وعن بنته وبنت إبنه وعن زوجته ثم توفيت امرأة أخرى عن أختين شقيقتين وعن بنتها وعن زوجها فما نصيب كل وارث
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته المثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولبنت ابنه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا مناصفة بينهما ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا مناصفة بينهما.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيتين وارث آخر، والله أعلم(3/339)
سلسلة مواريث
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول 1353 هجرية - 8 يولية 1934 م
المبادئ
1 - بوفاة المورث عن زوجة وبنات وأخت شقيقة وأخت لأب.
يكون للزوجة الثمن فرضا.
وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن. وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا - ولا شىء للأخت لأب.
2 - بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وأم وابن عم شقيق.
يكون للأختين الثلثان فرضا بالسوية بينهما.
وللأم السدس فرضا. ولأبن العم الشقيق الباقى تعصيبا.
3 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخ وابن عم شقيق.
يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا.
وللأم الثلث فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا.
4 - إذا انحصر الإرث فى أم وابن عم شقيق.
كان للأم الثلث فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا.
5 - بنات العم والعمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال
من عبد الناصر إسماعيل بالآتى توفى رجل عن زوجته وبناته الثلاث وأخت شقيقة وأخت لأب ثم توفيت إحدى بناته عن أختين شقيقتين ووالدة وعمة شقيقة وعمة لأب وولدى عم شقيق ذكر وأنثى وبنت عم آخر شقيق ثم توفيت ثانية البنات عن أخت شقيقة ووالدة وعمة شقيقة وعمة لأب وولدى عم شقيق ذكر وأنثى وبنت عم شقيق ثم توفيت ثالثة البنات عن والدة وعمة شقيقة وعمة لأب وولدى عم شقيق ذكر وأنثى وبنت عم آخر شقيق فما نصيب كل فى التركة
الجواب
لزوجة المتوفى الأول فى تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات الثلاث ولا شىء للأخت لأب.
وللأختين الشقيقتين فى تركة المتوفاة الثانية الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا.
وللأخت الشقيقة فى تركة المتوفاة الثالثة النصف فرضا ولوالدتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا.
ولوالدة المتوفاة الرابعة فى تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء للعمتين ولالبنتى العمين فى تركة المتوفيات الثانية والثالثة والرابعة لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم(3/340)
زوجة وأولاد خالة شقيقة وابن خال لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى 1353 هجرية - 23 يولية 1934 م
المبادئ
بوفاة المورث عن زوجة وأولاد خالة شقيقة وابن خال لأب يكون للزوجة الربع فرضا.
ولأولاد الخالة الشقيقة الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شىء لابن الخال لأب
السؤال
من حسين مصطفى بالآتى توفى رجل عن زوجته وابن وبنت خالته شقيقة أمه وعن ابن خال له من جهة الأب فما نصيب كل فى التركة
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لولدى خالته شقيقة أمه للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن خاله المذكور.
وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر سوى زوجته وولدى خالته شقيقة أمه، والله أعلم(3/341)
زوجتان وأم وبنتان وابن ابن عم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى 1353 هجرية - 7 أغسطس 1934 م
المبادئ
1 - يحجب ابن ابن عم والد المتوفى بابن ابن العم الشقيق.
2 - بنت العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار إرث المتوفى فى زوجتيه وأمه وبنتيه وابن ابن عمه الشقيق يكون لزوجتيه الثمن فرضا بالسوية بينهما.
ولأمه السدس فرضا.
ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما. ولابن ابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من مسلم شحاتة بالآتى توفى المرحوم عفيفى عن زوجتين وأم وبنتين وعن نسيم بن عبد الخالق بن قناوى الذى هو شقيق سيد والد عفيفى وعن امباركة بنت محمد الذى هو شقيق سيد والد عفيفى وعن احمد بن سليمان بن سليمان ابن سنجر الذى هو والد سنجر والد سيد والد عفيفى المتوفى فأرجو بيان من يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث
الجواب
لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن ابن عم المتوفى شقيق والده ولا شىء لبنت عم المتوفى لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولا لأحمد ابن ابن عم والد المتوفى لحجبه بابن ابن عم المتوفى المذكور.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم(3/342)
زوج وأم وأخوة لأم مع أخ شقيق وأخوة لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان 1353 هجرية - 13 ديسمبر 1934 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأب بالأخ الشقيق.
2 - استغراق أصحاب الفروض للتركة مانع للعصبات مع الميراث.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وإخوة لأم.
يكون للزوج النصف فرضا.
وللأم السدس فرضا. وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم
السؤال
من السيد جمال الدين بالآتى توفيت سيدة عقيما عن زوج وأم وأخ شقيق وأخوين وأخوتين من الأب وأخوين وأختين من الأم فمن منهم يرث ومن منهم لا يرث
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوتها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر منهم والأنثى ولا شىء للأخ الشقيق ولا للإخوة من الأب المذكورين وهذا إذا لم يكن.
للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم(3/343)
زوج هو أب عم من بنات أخ شقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال 1352 هجرية - 15 يناير 1935 م
المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - إذا انحصر الإرث فى زوج هو ابن عم شقيق.
كان له النصف. باعتبار أنه زوج.
والنصف الآخر باعتبار أنه أب عم شقيق تعصيبا
السؤال
من عبد الحليم فهمى بالآتى إن الست مريم محمد توفيت وانحصر إرثها فى زوجها الذى هو ابن عمها شقيق والدها المدعو يحيى بخيت وفى بنتى أخيها الشقيق نفيسة ونبوية وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لزوجها الذى هو ابن عمها شقيق والدها النصف باعتبار أنه زوج لها والنصف الآخر باعتبار أنه ابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنتى أخيها الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر، والله أعلم(3/344)
أولاد ابن عم والد المتوفى مع ابن أخت وابن عم لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال 1353 هجرية - 17 يناير 1935 م
المبادئ
1 - بوفاة المورث عن أولاد ابن عم والده الشقيق وابن أخته الشقيقة وابن عمه أخ والده من والدته.
تكون تركته لابنى ابن عم والده الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء للباقين.
2 - بنات ابن عم والد المتوفى وابن عمه أخ والده من والدته وابن أخته الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال
رجل توفى عن ورثاه وهم أولاد ابن عم والد المتوفى الشقيق اثنين ذكور وثلاثة إناث وعن ابن عمته لأبيه الشقيق وعن ابن أخته الشقيقة وعن ابن عمه أخ والده من والدته فما نصيب كل وارث من الورثة المذكورين
الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لابنى ابن عم والده شقيق جده أبى أبيه تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم(3/345)
ابن أخ شقيق مع أولاد بنت وأولاد أخت شقيقة
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال 1353 هجرية - 29 يناير 1935 م
المبادئ
1 - بوفاة المورث عن ابن أخ شقيق وأولاد بنت وأولاد أخت شقيقة يكون لابن الأخ الشقيق جميع التركة تعصيبا ولا شىء للباقين.
2 - أولاد البنت وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال
من راشد إسماعيل بالآتى إن المرحوم محمد عبد العظيم توفى عن ابن أخيه شقيقه فقط وعن أولاد ابنته المتوفاة قبله ذكورا وإناثا وعن أولاد أخته شقيقته ذكورا وإناثا فقط فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل
الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لابن أخيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لأولاد بنته المتوفاة قبله ولا لأولاد أخته الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم(3/346)
زوج وأبناء أبناء عم لأب مع بعض ذوى الأرحام
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو القعدة 1353 هجرية - 13 فبراير 1935 م
المبادئ
1 - بوفاة المرأة عن زوجها وأبناء أبناء عمها من الأب وبنت ابن عمها من الأب وبنت أخيها لأبيها وأبناء أخيها لأمها.
يكون لزوجها النصف فرضا ولأبناء أبناء عمها من الأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للباقين.
2 - بنات ابن العم لأب ونبات الأخ لأب وأبناء الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال
من محمد عامر فى امرأة توفيت عن زوجها وعن أبناء أبناء عمها من الأب وعن بنت ابن عمها من الأب وبنت أخيها من الأب وعن أبناء أخيها من الأم الذكور وعن بنت أختها من الأم.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء أبناء عمها من الأب تعصيبا بالسوية بينهم إذا كانوا جميعا ذكورا وآباؤهم كلهم أيضا ذكور ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم(3/347)
زوج وبنت ابن وأخت شقيقة
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو الحجة 1353 هجرية - 10 مارس 1935 م
المبادئ
إذا انحصر الإرث فى زوج وبنت ابن وأخت شقيقة.
كان للزوج الربع فرضا ولبنت الابن النصف فرضا.
وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من موسى متولى بالآتى امرأة توفيت عن زوج وأخت شقيقة وبنت ابن ولها تركة.
نرجو الإفادة
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنها النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصية مع بنت لابن.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم(3/348)
مسلسل مورايث
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو الحجة 1353 هجرية - 12 مارس 1935 م
المبادئ
1 - إذا انحصر الإرث فى أم وزوج وبنت.
كان للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا.
وللبنت النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت بنسبة نصيبيهما.
2 - بوفاة المورث عن بنت ابن وبنت بنت.
يكون لبنت الإبن جميع التركة فرضا وردا.
ولا شئ لبنت لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - إذا انحصر الإرث فى زوج وأخت لأم وإخوة لأب ذكورا وإناثا كان للزوج النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
4 - إذا انحصر الإرث فى زوج وبنتين كان للزوج الربع فرضا وللبنتين الباقى فرضا وردا مناصفة بينهما
السؤال
إن المرحوم السيد مصطفى توفى وانحصر إرثه فى زوجته الست فطومة وولديه جلبهان منها ومحمود من زوجة أخرى توفيت قبله.
ثم توفيت بعده الست فطومة المذكورة وانحصر إرثها فى بنتها جلبهان ثم توفى السيد محمود ابن المتوفى الأول وانحصر إرثه فى زوجته السيدة عائشة البكرية الصديقة وبنته منها جلفدان وأخته لأبيه السيدة جلبهان ثم توفيت جلفدان محمود وانحصر إرثها فى بنتها عائشة بنت مصطفى راشد وزوجها مصطفى راشد وأمها السيدة عائشة البكرية ثم توفيت السيدة عائشة البكرية زوجة السيد محمود وانحصر إرثها فى شريفة بنت ابنها مصطفى نور الدين المتوفى قبلها وفى عائشة بنت بنتها جلفدان المتوفاة قبلها وفى فاطمة بنت بنتها خديجة المتوفاة قبلها ثم توفيت شريفة وانحصر إرثها فى زوجها عثمان بك عصمت وفى بنتها سنية عصمت منه وجنانيار من زوج آخر ثم توفيت فاطمة بنت خديجة وانحصر إرثها فى بنت خالتها الشقيقة عائشة مصطفى راشد بنت جلفدان ثم توفى مصطفى راشد زوج جلفدان وانحصر إرثه فى بنته منها عائشة مصطفى راشد بنت جلفدان ثم توفيت جلبهان بنت المتوفى الأول السيد مصطفى قاسم والمتوفاة الثانية الست فطومة المحرمجية وانحصر إرثها فى أولادها الأربعة عثمان بك عصمت وصالح بك على وأحمد أفندى زكى والست نفوسة ثم تفوى عثمان بك المذكور عن أولاده ثلاثة ذكور وخمس إناث هم حسنى عصمت واسماعيل عصمت ومحمود عصمت وجلبهان ونظيرة وسنية وفاطمة ومشيرة ثم توفيت الست جلبهان بنت عثمان بك عصمت عن ابنها إبراهيم عبده وزوجها الحاج محمود أبو السعود ثم توفيت الست سنية بنت عثمان بك عن زوجها محمود عبد الرحمن وعن إخوتها من أبيها حسن عصمت واسماعيل عصمت ومحمود عصمت ونظيرة ومشيرة وفاطمة وعن أختها من أمها حنانيار فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء بين ورثته وما نصيب كل وارث
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وجميع تركة المتوفاة الثانية لبنتها فرضا وردا.
ولزوجة المتوفى الثالث من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأخته لأبيه لكونها عصبة مع البنت.
ولأم المتوفاة رابعا من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت بنسبة نصيبيهما فيكون للأم من الباقى بعد فرض الزوج الربع فرضا وردا ويكون للبنت من ذلك الباقى ثلاثة أرباعه فرضا وردا.
وجميع تركة المتوفاة خامسا لبنت ابنها مصطفى المتوفى قبلها فرضا وردا ولا شىء لبنتى بنتها.
ولزوج المتوفاة سادسا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لبنتيها مناصفة بينهما فرضا وردا.
وجميع تركة المتوفاة سابعا لبنت خالتها وجميع تركة المتوفى ثامنا لبنته فرضا وردا.
وتقسم تركة المتوفاة تاسعا بين أولادها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتقسم تركة المتوفى عاشرا بين أولاد المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوج المتوفاة الحادية عشرة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنها تعصيبا.
ولزوج المتوفاة الثانية عشرة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها لأمها السدس فرضا والباقى لإخوتها لأبيها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر، والله أعلم(3/349)
أم وأخت وأخت لأب وأبناء أبناء عم جد المتوفى
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1354 هجرية - 12 مايو 1935 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم المتوفى وأخته الشقيقة وأخته من أبيه وابناء أبناء عمى جده الشقيقين لوالد جده أبى أبيه - يكون لأمه السدس فرضا.
ولأخته الشقيقة. النصف فرضا. ولأخته من أبيه السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء ابناء عمى جده الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من أحمد أمين بالآتى أن حنا تاو ضروس توفى عن والدته وأخته الشقيقة وأخته لأبيه وعن أبناء أبناء عمى جده الشقيقين لوالد جد المتوفى أبى أبيه وترك تركة.
فما نصيب كل منهم. مع العلم بأن المتوفى والورثة مسيحيون مصريون وصورة الشجرة مبينة بظاهر هذه ومنها يعلم أن أبناء أبناء عمى الجد المذكورين هم ذكور وآباؤهم كذلك ذكور
الجواب
لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأبناء أبناء عمى جده الشقيقين لوالد جد المتوفى أبى أبيه تعصيبا بالسوية بينهم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم(3/350)
زوجة وأبناء ابن ابن ابن عم شقيق مع بنت أخ شقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول 1354 هجرية - 17 يونيو 1935 م
المبادئ
1 - بوفاة المورث عن زوجة وابنى ابن ابن ابن عم شقيق وبنت أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة.
يكون لابنى ابن ابن ابن العم الشقيق جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ للباقين.
2 - بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال
من محمود محمد بالآتى رجل توفى وترك زوجة وابنى ابن ابن ابن عم شقيق وبنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة وبنت ابن ابن عم شقيق وأن ابنى ابن ابن ابن العم الشقيق هما ذكران فما مقدار نصيب كل وارث
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابنى ابن ابن ابن عمه شقيق والده تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم(3/351)
زوج هو ابن عم شقيق مع أخ لأب وابن عم شقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال 1354 هجرية - 4 يناير 1936 م
المبادئ
1 - يحجب ابن العم الشقيق بالأخ لأب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخ لأب يكون للزوج النصف فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا
السؤال
من حنا قال ما قولكم دام فضلكم فى أن مسعودة منصور توفيت عن زوجها كرلس أفندى هو ابن عمها شقيق والدها وعن أخيها لأبيها جاب الله منصور عن ابن عمها شقيق والدها حنا شقيق كرلس المذكور.
وتركت تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث مع العلم بأن المتوفاة وورثتها المذكورين أقباط أرثوذكس مقيمين بالقطر المصرى وتابعون للحكومة المحلية أفيدونا بالجواب
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لأخيها لأبيها تعصيبا ز وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم(3/352)
زوج وأخوان لأم وابن عم لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو القعدة 1354 هجرية - 23 فبراير 1936 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوج وأخوين لأم وابن عم لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية والباقى لابن عم المتوفاة أخ أبيها من الأب تعصيبا
السؤال
من وهبى عثمان قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوج وأخوين من الأم وابن عم أخ أبيها من الأب وتركت تركة.
فمن الذى يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث من تركتها أفيدونا الجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من نبى ببعده لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخويها من الأم الثلث فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن عمها أخ أبيها من الأب تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم(3/353)
بنت الأبن مع الزوجة والأخوين لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى 1355 هجرية - 28 يونية 1936 م
المبادئ
بانحصار الإرث بين زوجة وبنت ابن وأخوين لأب تستحق الزوجة الثمن فرضا وبنت الأبن النصف فرضا والباقى للأخوين لأب تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من محمود حسين قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته ولم تعقب ذرية وعن أخواته اثنين ذكور لأبيه وعن ابنة ابنه فقط، وقد ترك تركة فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنه النصف فرضا والباقى لأخويه من أبيه تعصيبا بالسوية بينهما.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم(3/354)
الخال الشقيق مع ابن عم الجد الشقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الآخرة 1355 هجرية - 29 أغسطس 1936 م
المبادئ
1 - الخال الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى ابن عم جد المتوفى الشقيق يحوز جميع التركة تعصيبا متى كان الجد أبا لأب المتوفى
السؤال
من أحمد سلام بالآتى رجل توفى عن خال شقيق والدته وعن ابن عم جده الشقيق ولم يترك زوجة ولا أولاد وترك تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهما
الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لابن عم جده الشقيق تعصيبا ولا شئ لخاله شقيق والدته لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر واكان الجد المذكور أبا لأب المتوفى كما هو الظاهر من السؤال، والله أعلم(3/355)
الجدة لأب والجدة لأم مع الجد لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان 1355 هجرية 30 نوفمبر 1936 م
المبادئ
بانحصار الإرث بين جدتى المتوفاة أم أمها وأم أبيها وجدها أبى أبيها تستحق جدتا المتوفاة لأمها وأبيها السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى لجدها أبى أبيها تعصيبا
السؤال
من سليم يعقوب قال ما قولكم دام فضلكم فى بنت ماتت عن أم أمها وعن أم أبيها وعن جدها والد أبيها فقط.
وتركت تركة فما نصيب كل من هؤلاء فى بهذه التركة مع العلم بأن الميتة وورثاها مسيحيون مصريون.
أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
لجدتى المتوفاة المذكورة أم أمها وأم أبيها من تركتها السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى لجدها أبى أبيها تعصيبا.
وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم(3/356)
أم وأخت لأم مع عمتين وولدى عم وعم لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال 1355 هجرية - 7 يناير 1937 م
المبادئ
1 - العمتان الشقيقتان من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - ولدى العم الشقيق عصبة ولا ميراث لهما مع العم لأب لقربه فى العصوبة عنهما.
3 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وعم لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى للعم لأب تعصيبا
السؤال
من محمد على قال ما قول فضيلتكم فى توريث هذه التركة وهى تتركب من المستحقين المذكورين أم وأخت لأم وعمتين شقيقتين وولدى عم شقيق وعم لأب
الجواب
للأم من هذه التركة الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت لأم السدس فرضا والباقى للعم من الأب تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال.
وهذا إذا لم يوجد وارث آخر، والله أعلم(3/357)
الأم مع الأخت وأختين لأم وعم شقيق وأعمام لأم وجدة لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو القعدة 1355 هجرية - 7 يناير 1937م
المبادئ
1 - الأعمام لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - تحجب الجدات مطلقا بالأم.
3 - العم الشقيق عاصب ولا يرث شيئا مع استغراق الفروض التركة.
4 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخوات لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين أم الثلث مناصفة بينهما فرضا
السؤال
من إبراهيم محمد قال توفى سيد إبراهيم عن والدته وعن أخته الشقيقة وعن أخواته لأمه.
إثنين إناث وعن عمه شقيق والده وعن أعمامه إثنين آخرين أخوات والده من أم خلاف جدته لأبيه وقد ترك المتوفى تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارثة
الجواب
لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأختيه لأمه الثلث فرضا مناصفة بينهما.
ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال، والله أعلم(3/358)
أبناء الأخ الشقيق مع أولاد العم الشقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو القعدة 1355 هجرية - 30 يناير 1937 م
المبادئ
1 - أبناء الأخ الشقيق مقدمون فى العصوبة على أولاد العم الشقيق.
2 - بوفاة المتوفى عن أبناء أخ شقيق وأولاد عم شقيق تكون التركة كلها لأبناء الأخ الشقيق بالسوية بينهم
السؤال
من الست جليلة إبراهيم قال توفيت امرأة عقيمة عن ورثتها الشرعيين وهم أولاد أخ شقيق لها ذكور وأولاد عم عاصب للمتوفاة إناث وذكور فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب الوارث
الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لأبناء أخيها الشقيق المذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لأولاد العم المذكور.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم(3/359)
زوج وأم وبنت وأخوة لأب مع أخوة لأم وجدتين لأب وأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو القعدة 1355 هجرية - 30 يناير 1937 م
المبادئ
1 - الأم تحجب الجدات مطلقا.
2 - الفرع الوارث يحجب الإخوة لأم عن الميراث.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وبنت وإخوة لأب يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من عبد الله عبد الكريم قال توفيت الست ستيتة فى يوم 17 نوفمبر سنة 1936 وتركت ملك ولها جملة ورثة زوج يدعى عبد الله عبد الكريم وبنت تدعى عائشة عبد الله ووالدتها تدعى الست حميدة وجدتان أم الأب وأم الأم وإخوة من والدتها ثلاث ذكور وبنت واحدة وإخوة من والدها ثلاث ذكور وثلاث بنات.
فنرجو إعطائى فتوى عما يخص كلا من المذكورين فى الميراث ومن الذى يرث منهم ومن الذى يحرم
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا ولبنتها النصف فرضا والباقى لأخوتها من أبيها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا شئ للجدتين لحجبهما بالأم ولا للأخوة من الأم لحجبهم بالفرع الوارث.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم(3/360)
الزوج مع الأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو الحجة 1355 هجرية - 6 مارس 1937 م
المبادئ
1 - يرث الأب الباقى تعصيبا بعد فرض الزوج عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا.
2 - يحجب الإخوة مطلقا بالأب
السؤال
من محمد توفيق قال توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة شقيقتى عن زوج وأب وشقيقين لها ولم تعقب ذرية مطلقا وتمتلك عقارا ومنقولا بخلاف مؤخر صداقها الذى فى ذمة زوجها.
فما هو رأيكم دام فضلكم فيمن يرثون مالها وما مقدار حصة كل واحد منهم
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لأبيها تعصيبا ولا شىء لشقيقيها لحجبهما بالأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم(3/361)
تعدد الميراث بتعدد صفة الوارث
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم 1356 هجرية 6 أبريل 1937 م
المبادئ
1 - يتعدد الميراث بتعدد الصفة.
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخوين من الأم أحدهما ابن عم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن العم الشقيق تعصيبا وهو أحد الأخوين لأم
السؤال
من مرسى عطية قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى إلى رحمة مولاه عن أخته الشقيقة وأخوين ذكور من أمه أحدهما ابن عمه الشقيق والآخر من زوج أمه الأجنبى عن أبيه وعن والدته ولم يكن له وارث سوى من ذكر فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث فى تركة المتوفى المذكور
الجواب
لشقيقة المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا ولأخويه من أمه الثلث فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن عمه الشقيق الذى هو أخو المتوفى من أمه تعصيبا فيكون له ثلث تركة المتوفى.
السدس بطريق الفرض لكونه أخا للمتوفى من الأم والسدس الآخر بطريق التعصيب لكونه ابن عم المتوفى الشقيق.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم(3/362)
زوج وأخت لأب مع أبناء أخ لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى 1356 هجرية - 26 يونية 1937 م
المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخت لأب النصف فرضا
السؤال
من فاطمة مرسى قالت أفتنا عن حرمة توفيت ولم يكن لها ذرية عن زوجها وبنات أختها شقيقتها وأختها من أبيها.
وأولاد أخيها المتوفى من أبيها نرجو إرشادنا عمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من الذين يرثون
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها من الأب النصف الآخر فرضا ولا شئ لأبناء أخيها من أبيها لاستغراق فرضى الزوج والأخت من أب للتركة ولا شئ أيضا لبنات أختها الشقيقة ولا لبنت أخيها من الأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم(3/363)
الجدة لأب مع ابن عم جد المتوفى أبى أبيه الشقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى 1356 هجرية - 26 يونية 1937 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى جدة لأب وابن عم جد المتوفى الشقيق يكون للجدة لأب السدس فرضا والباقى لأبن عم الجد الشقيق تعصيبا
السؤال
من عبد الستار قال مات الميت عبد الرحيم عن جدة لأب أم على وعن عمة شقيقة خضرة وعن عمتين لأم منه ومباركة وعن عم لأم عبد الجواد وعن عصبة قرابة السيد شهاب وابن عم جد المتوفى أبى أبيه الشقيق المرجو بيان نصيب كل من هؤلاء وبيان الوارث منهم ومن لا يرث
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن الظاهر منه أن الجدة لأب هى أم الأب فإذا كان الأمر كذلك كان لهذه الجدة من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا والباقى لابن عم جد المتوفى أبى أبيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمته الشقيقة ولا للعمتين لأم ولا للعم لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم(3/364)
ميراث للأم بالفرض والتعصيب
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1356 هجرية - 2 نوفمبر 1937 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأب السدس فرضا والباقى تعصيبا
السؤال
طلب سكرتير مالى الحربية تقسيم تركة محمد حافظ
الجواب
قد اطلعنا على كتاب عزتكم رقم 76 - 9 / 22 المؤرخ 19 أكتوبر سنة 1937 المطلوب به بيان نصيب كل من ورثة المرحوم محمد حافظ فى متأخر أجرته وعلى الشهادة الإدارية المؤرخة 16 أكتوبر سنة 1937 المتضمنة وفاة المتوفى المذكور عن ورثة.
زوجته وبنتيه ووالده ونفيد بأن للزوجة من تركة المتوفى الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لوالده فرضا وتعصيبا ز وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم(3/365)
الأخت الشقيقة مع أولاد الأخ الشقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1357 هجرية - 23 أبريل 1938 م
المبادئ
1 - بوفاة المورث عن أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق.
يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا.
ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للباقين.
2 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال
من حبيب جرجس قال نرجو من فضيلتكم التكرم فإفتائنا عن الورثة الشرعيين وعن نصيب كل منهم فى الحالة الآتية بعد.
توفيت سيدة عديمة الزوج والأولاد والأبوين وليس لها أى نسب سوى شقيقة على قيد الحياة وأولاد شقيق لها متوفى ذكر وأنثى وأولاد شقيق ثانى متوفى أيضا ذكران وأنثيان أعنى شقيقة لها على قيد الحياة وأولاد وبنات شقيقان لها متوفيان
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال والظاهر منه أن المتوفاة توفيت عن أختها الشقيقة وولدى أخ شقيق متوفى قبلها ذكر وأنثى وأولاد أخ شقيق آخر متوفى قبلها كذلك ذكرين،انثيين فإذا كان الحال كذلك ولم يكن للمتوفاة وارث آخر كان لأختها الشقيقة من تركتها النصف فرضا والباقى للذكور من أولاد أخويها الشقيقين المتوفيين قبلها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للإناث منهم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، والله أعلم(3/366)
مؤخر صداق الزوجة تركة
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1357 هجرية - 9 أبريل 1938 م
المبادئ
مؤخر صداق الزوجة المتوفاة دين فى ذمة زوجها وتركة عنها يوزع بين جميع ورثتها
السؤال
من منجود على قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل يسمى مبهوت موسى تزوج امرأة تسمى عزيزة ثم توفيت هى لرحمة الله عن أولاد ذكور وإناث ثم تزوج هو بعدها بأخرى تسمى نفيسة وتوفى هو إلى رحمة الله تعالى بعد أن رزق منها بأولاد ذكور وإناث وأن مؤخر صداق المتوفية الأولى 20 جنيه مصرى ومؤخر صداق الموجودة الآن مبلغ 27 جنيه مصرى.
هل مؤخر صداق الأولى مات أمام مؤخر صداق الثانية أم لا لأن الزوجة الأخرى تأخذ الثمن وصداقها
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال والمفهوم منه أن الزوجة الأولى توفيت عن زوجها وأولادها الذكور والإناث فقط ثم توفى الزوج فإذا كان الأمر كذلك فمؤخر صداق الزوجة الأولى المتوفاة دين فى ذمة زوجها وتركة عنها فزوجها منه الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولادها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين يأخذونه من تركة الزوج المتوفى الثانى كما أن مؤخر صداق الزوجة الثانية دين على زوجها تأخذه هذه الزوجة من تركته بعد وفاته.
وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم(3/367)
أم وأخت شقيقة وابن ابن عم لأب مع بنت العم لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول 1357 هجرية - 15 مايو 1938 م
المبادئ
1 - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وابن ابن عم لأب.
يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا.
ولأبن ابن العم لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من محمد الاسكندرانى قال ما قولكم دام فضلكم فى شخص توفى وترك تركة ولم يكن له ذرية وانحصر ميراثه فى ورثاه وهم أمه وأخته الشقيقة وبنت عمه أخو أبوه من الأب وابن ابن عم أخو أبوه من الأب ولم يكن له ورثة آخرون فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث
الجواب
لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الأخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن ابن العم لأب تعصيبا بولا شئ لبنت العم لأب لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم(3/368)
أخ شقيق مع أخ وأخت لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى 1357 هجرية - 9 يونية 1938 م
المبادئ
إذا انحصر الإرث فى أخ شقيق وأخ وأخت لأم.
كان للأخ والأخت لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما.
وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من محمد زكى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل يدعى محمد محمود توفى إلى رحمة الله تعالى عقيما عن ورثاه الشرعيين وهم إبراهيم محمود أخ شقيق للمتوفى وعن أخ وأخت من الأم فقط من غير شريك وترك ما يورث عنه عنه شرعا فكيف تقسم تركة المتوفى بين هؤلاء الورثة وما نصيب كل وارث على حدته
الجواب
لأخ المتوفى وأخته لأمه من تركته الثلث فرضا مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا ز وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم(3/369)
تنازل الوارث قبل وفاة المورث
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب 1357 هجرية - 20 سبتمبر 1938 م
المبادئ
1 - التنازل عن الميراث قبل وفاة المورث لا اعبتار له.
2 - لمن تنازل الحق فى نصيبه الشرعى فى التركة ما لم يوجد بعد الوفاة سبب مشروع يفيد التملك لهذا النصيب
السؤال
من الأستاذ حسن محمد قال بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1931 صدر من الست فطومة بنت حسن الإقرار الآتى نصه إقرار وتنازل - أقر برضائى واختيارى أنا الموقعة فيه أدناه بختمى فطومة بنت حسن أننى إذا ورثت فى ولدى سيد يوسف بعد حياته فإننى متنازله عما يخصنى فى ميراثه لأولاده تنازلا باتا لا رجوع فيه وهذا التنازل عن جميع ما يتركه من معاش وأملاك ثابتة منقولة وتأمين على الحياة وهذا إقرار واعتراف منى بذلك أمام الشهود الموقعين على هذا والله خير الشاهدين تحريرا فى القاهرة فى 30 أكتوبر سنة 1931.
المقرة بما فيه (ختم) ، الشهود زكية بنت يوسف (ختم) وفى أوائل سنة 1938 توفى المرحوم سيد أفندى يوسف عن والدته المقرة وعن أولاده القصر وعن زوجته.
فهل ينفذ هذا الإقرار فى حق الوالدة المقرة بخروجها من التركة وحلول أولاد المتوفى محلها نرجو الجواب عن ذلك
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه لا اعتبار لهذا التنازل شرعا فلوالدة المتوفى الحق فى نصيبها الشرعى فى تركة ابنها ما لم يوجد منها بعد وفاة ابنها سبب مشروع يفيد تملك أولاد ابنها لهذا النصيب، وبما ذكر يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر، والله أعلم.
ے(3/370)
أم وأخت شقيقة وأخ لأم وعمات وابن عم أب شقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب 1357 هجرية - 24 سبتمبر 1938 م
المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخ لأم وابن عم أب المتوفى يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والباقى لابن عم الأب الشقيق تعصيبا
السؤال
من محمد مهدى قال ما قولكم دام فضلكم فى ولد توفى عن والدته وشقيقته وأخ لأمه وعمات منهن اثنتان شقيقتان لوالده وابن عم أبيه الشقيق
الجواب
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخيه من أمه السدس فرضا والباقى لابن عم أبيه الشقيق بتعصيبا ولا شئ لعماته المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم(3/371)
زوجة وابن ابن عم أب شقيق وأولاد ابن عمة شقيقة
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان 1357 هجرية - 26 أكتوبر 1938 م
المبادئ
1 - أولاد ابن العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن عم أب شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن عم الأب تعصيبا
السؤال
من عبد المجيد مصطفى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل يدعى حامد وهبة توفى عنى بصفتى ابن ابن عم والده الشقيق وعن زوجته وعن أولاد ابن عمته الشقيقة اثنين ذكور وثلاث إناث فقط وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن عم والده الشقيق بتعصيبا ولا شئ لأولاد ابن عمته الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم(3/372)
أخت شقيقة وأخ لأم وابن ابن أخ لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال 1357 هجرية - 4 ديسمبر 1938 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخ لأم وابن ابن أخ لأب يكون للأخت الشقيقة لانصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والباقى لابن ابن الأخ لأب تعصيبا
السؤال
من محمد أحمد قال توفيت امرأة وتركت أختا شقيقة وأخا لأم وابن ابن أخ لأب فما يخص كل واحد من الميراث حتى يأخذ نصيبه
الجواب
لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا والباقى لابن ابن الأخ لأب تصعيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم(3/373)
أخوات شقيقات وعمة وابن ابن ابن عم الأب لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال 1357 هجرية - 5 ديسمبر 1938 م
المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وابن ابن ابن عم الأب لأب يكون للأخوات الثلثان فرضا بالسوية والباقى لابن ابن ابن عم الأب لأب تعصيبا
السؤال
من بديع سمعان قال توفيت المرحومة الست رومة بنت المرحوم دياب عقيما وتركت تركة وورثاها هم ثلاث شقيقات وهن السيدات نور وروض ووطفة وعمتها شقيقة والدها وهى الست ست بنت ملطى وعن ابن ابن ابن عم والدها لأب المدعو توفيق رضا ابراهيم فقط بدون شريك ولا وارث لها خلافهم مع العلم بأن المتوفاة وجميع الورثة مسيحيون مصريون متحدون فى الدين والمذهب والدار فما نصيب كل من الورثة وما مقدار ما يرثه كل منهم على حدته ومن يرث من الورثة ومن لا يرث
الجواب
لأخوات المتوفاة الشقيقات الثلاث من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابن ابن عم والدها لأب تعصيبا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم(3/374)
أخت شقيقة وأبناء عم مع بنت عم وبنت أخت
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب 1361 هجرية - 5 أغسطس 1942 م
المبادئ
1 - بنات العم الشقيق وبنات الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - يانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأبناء عم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لأبناء العم الشقيق تعصيبا بالسوية
السؤال
من أحمد موسى قال توفيت ارمأة عن أختها الشقيقة وأبناء عمها الشقيق وبنت عمها الشقيق وبنت أختها الشقيقة فقط
الجواب
لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء عمها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنت عمها الشقيق ولا لبنت أختها الشقيقة لأنهما من ذوى الرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم(3/375)
الزوج وأبناء وبنات العم لأب مع أولاد الخال والخالة
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب 1358 هجرية - 31 سبتمبر 1939 م
المبادئ
1 - بنات العم وأولاد الخال والخالة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وابنى عم لأب يستحق الزوج النصف فرضا والباقى لابنى العم تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من عفيفى محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت تدعى نظلة أبو العلا محمد شلتوت عن زوجها التى توفيت وهى على عصمته وعن أولاد عمها لوالدها أربعة اثنين ذكور وأنثيين وعن بنت عمها لأبيها وعن أولاد خالتها شقيقة والدتها المتوفية ما يورث عنها شرعا.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث فى تركة المتوفية على حدة مع العلم أن المتوفية ليس لها وارث سوى من ذكروا
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابنى عمها لوالدها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ لبنات عميها لأب ولا لأولاد خالها وخالتها شقيقى والدتها لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم(3/376)
بنت الأب وأولاد الأخ لأب وأولاد الأخت لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو القعدة 1358 هجرية - 30 نوفمبر 1939 م
المبادئ
1 - الإناث من أولاد الأخ لأب، وأولاد الأخت لأب وأولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأبناء أخ لأب يخص بنت الأبن النصف فرضا ولأبناء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من عبد السلام عزت قال ما رأيكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن بنت ابن وأولاد أخ لأب ذكور وإناث وأولاد أخت لأب ذكور وفى نفس الوقت هم أولاد أخ لأم والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث ومعرفة نصيب كل وارث ولكم الثواب ومن الله
الجواب
لبنت ابن المتوفاة من تركتها النصف فرضا والبابى للذكور من أولاد الأخ لأب تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للإناث من أولاد الأخ لأب ولا لأولاد الأخت لأب من حيث إنهم كذلك ومن حيث إنهم أولاد أخ لأم لأن المذكورين من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم(3/377)
الأخوات مع الأخت لأم والعمة الشقيقة وابن الأخ
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو القعدة 1358 هجرية - 1 يناير 1940 م
المبادئ
1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وأخت لأم وابن أخ شقيق تستحق الأخوات الشقيقات الثلثين فرضا بالسوية بينهن والأخت لأم السدس فرضا والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا
السؤال
من إسماعيل فرحان قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن أولا ثلاث أخوات إناث شقيقات له.
ثانيا أخت لأم ثالثا عمة شقيقة رابعا ابن أخ شقيق وترك تركة تورث عنه.
فمن الوارث من هؤلاء ومن غير الوارث وما نصيب كل من الورثة
الجواب
لأخوات المتوفى شقيقاته من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخته من أمه السدس فرضا والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم(3/378)
الأم وابن العم الشقيق مع العمة الشقيقة
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم 1359 هجرية - 17 فبراير 1940 م
المبادئ
ابن العم الشقيق عاصب ويجوز باقى التركة تعصيبا بعد أصحاب الفروض ولا شئ للعمة معهم
السؤال
من فتح الله عبد الحميد قال توفيت بنت وتركت أما وابن عم شقيق وعمة شقيقة نرجوكم إفادتنا عن توريث هذه المسألة
الجواب
لأم المتوفاة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الأخوة والأخوات والباقى لابن العم الشقيق تعصيبا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم(3/379)
أولاد الأبن مع بنات البنت وأخت لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1359 هجرية - 12 مارس 1940 م
المبادئ
1 - أولاد الأبن عصبة وهم معصبون من فى درجتهم من بنات الأبناء.
2 - بنات البنت من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع العاصب.
3 - لا ميراث للأخت لأب مع الفرع الوراث المذكر.
4 - توزع التركة كلها على أولاد الابن فى هذه الحالة للذكر ضعف الأنثى تعصيبا
السؤال
من محمد على قال توفى رجل وله تركة وترك ثلاثة أولاد ذكور وبنت وحدة لابن وبنت واحدة لبنت وأخت واحدة لأب فأى هؤلاء الفروع الثلاثة يرثه
الجواب
المفهوم من السؤال أن المتوفى توفى عن أولاد ابنه وبنت بنته وأخته لأبيه فإذا كان الحال كذلك ولم يكن للمتوفى وارث آخر كانت جميع تركته لأولاد ابنه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ.
لبنت بنته ولا لأخته لأبيه، والله أعلم(3/380)
الأم مع ابن عم جد المتوفى والعمة وعمة الأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول 1359 هجرية - 10 أبريل 1940 م
المبادئ
1 - عمة المتوفى وعمة أبيه من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحدة منهما مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وابن عم جد المتوفى الشقيق أب أبيه يكون للأم الثلث فرضا.
والباقى لابن عم جده تعصيبا
السؤال
من محمد رشاد قال مات الميت وترك أما وعمة والده وابن عم جده مع العلم بأن الجد هو أب أبى المتوفى والعم هو شقيق والده هذا الجد
الجواب
لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لابن عم جده أب أبيه الشقيق المذكور تعصيبا ولا شئ للعمة ولا لعمة والده لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم(3/381)
البنت مع ابن ابن العم الشقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول 1359 هجرية - 16 أبريل 1940 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى بنت وابن ابن عم شقيق يكون للبنت النصف فرضا والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا
السؤال
من عثمان محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى أن الست صديقة محمد توفيت عن كريمتها نعيمة لطيف وعن عباس ابن ابن عمها الشقيق فهل عباس يرث فى صديقة بنت عم أبيه المدعو حسانين حمزة وما قيمة نصيب كل من نعيمة وعباس فى تركة المرحومة صديقة
الجواب
لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا والباقى لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم(3/382)
الأخوات وابن عم أب شقيق وابن ابن عم أب شقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول 1359 هجرية - 16 أبريل 1940 م
المبادئ
1 - العمة الشقيقة وبنات عم الأب م ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - ابن عم الأب الشقيق أقرب درجة فى العصوبة من ابن ابن عم الأب الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وابن عم الأب الشقيق يكون للأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يكون لأبن عم الأب الشقيق تعصيبا
السؤال
من فاطمة حافظ قالت توفى الشاب المرحوم محمد أفندى حافظ عن أربع وعشرين عاما ولم يتزوج طول حياته وتوفى والده المرحوم حافظ باشا لطفى المستشار بمحكمة استئناف مصر سابقا فى 1934 والست والدته فى 1935 ولهذا الشاب المتوفى ثلاث شقيقات فاطمة وستيتة وإقبال وعمة شقيقة لوالده تدعى لبيبة وعبد العظيم ابن عم والده الشقيق وبيومى ابن ابن عم والده وثلاث إناث فاطمة وذكية وزينب بنات عم والده نرجو التكرم بتوزيع نصيب المذكورين حسب النصيب الشرعى
الجواب
لأخوات المتوفى الشقيقات من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن عم والده الشقيق تعصيبا ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم(3/383)
ميراث من أسلم بعد وفاة مورثه
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول 1359 هجرية - 7 مايو 1940 م
المبادئ
1 - إسلام الشخص بعد وفاة مورثه غير مانع له من الميراث فيه.
2 - بوفاة المورث مسيحيا عن إخوة مسيحيين وقت وفاته يرث الجميع ولو أسلم أحدهم بعد ذلك
السؤال
من عبده يوسف قال حيث إن لى إخوة أشقاء توفوا وكلنا أقباط أرثوذكس وهم رفقة يوسف توفيت فى سنة 1921 ولم تترك ورثة سواى أنا وإخوتى وكذلك أختى سارة يوسف توفيت فى سنة 1933 ولم تترك أيضا ورثة سواى أنا وإخوتى الموجودين وقد توفى أيضا أخى عبيد يوسف فى سنة 1934 ولم يترك سواى أنا وإخوتى الموجودون والجميع أقباط أرثوذكس مقيمون فى النخيلة مركز أبو تيج مديرية أسيوط حيث إنى أسلمت على يد المحكمة الشرعية فى يونية سنة 1937 فامتنع باقى الورثة عن إعطائى نصيبى فى تركة إخوتى المذكورين بحجة أننى الآن مسلم فألتمس من فضيلتكم تعريفى هل أرث فى إخوتى المذكورين الذين توفوا قبل إسلامى أم لا
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر وكان السائل وإخوته متحدين فى الدين والدار وقت وفاتهم كان وارثا لكل منهم وإسلامه بعد وفاتهم لا يمنع إرثه منهم إذا كان الأمر كما ذكر.
وبهذا علم الجواب عن السؤال، والله أعلم(3/384)
أولاد ابن ابن عم الأب مع ولدى عمة جدة لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى 1359 هجرية - 16 مايو 1940 م
المبادئ
1 - بنات ابن ابن عم الأب الشقيق وولدى عمة الجدة لأب من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بوفاة المتوفى عن أولاد ابن ابن عم الأب الشقيق ذكورا وإناثا وعن ولدى عمة جدة لأب تكون التركة كلها لأولاد ابن ابن عم الأب الشقيق الذكور فقط تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من برسوم صليب قال ما قولكم دام فضلكم فى إمرأة تدعى هانم سوريال توفيت عن مقدمه وشقيقه ميخائيل صليب بصفتهم أولاد عمة أم أبى أبيها أى أولاد عمة جدتها من والدها.
سيدى وتوفيت أيضا عن الآتى أسماؤهم.
باقى سمعان وعزيزة سمعان وبهجة سمعان ونعيمة سمعان بصفتهم أولاد ابن ابن عم والدها الشقيق فقط بدون شريك وأنها تركت تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب
الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن ابن ابن عم والدها الشقيق تعصيبا ولا شئ لبنات ابن ابن عم والدها الشقيق ولا لابنى عمة أم أبى أبيها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكان كل من المتوفاة والوارث متحديث فى الدين والدار، والله أعلم(3/385)
الأخوات مع ابن عم الأب والعمة
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى 1359 هجرية - 21 مايو 1940 م
المبادئ
1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وابن عم الأب الشقيق يكون للأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن عم الأب تعصيبا
السؤال
من عبد الرحمن محمد قال توفى المرحوم محمد بن حافظ عن أخواته الشقيقات وهن الهوانم فاطمة وسنية وإقبال وعن عمته شقيقة والده وعن ابن عم والده الشقيق وهو عبد العظيم محمد عباس فنرجو بيان من يرث ونصيب الوارث
الجواب
لأخوات المتوفى شقيقاته من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن عم والده الشقيق تعصيبا ولا شئ لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم(3/386)
الأخوة لأب مع الأخوات لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1359 هجرية - 15 مايو 1940 م
المبادئ
الإخوة لأب يعصبون الأخوات لأب وتكون جميع التركة لهم تعصيبا للذكر ضعف
السؤال
من سيد محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة تدعى فوزية إبراهيم توفيت أول مايو سنة 1940 عن أربعة إخوة من أب اثنين ذكور واثنين إناث وهم شحاته وعثمان وستهم ونعيمة فما نصيب كل منهم فى تركة مورثتهم وهو منزل
الجواب
جميع تركة المتوفاة لإخوتها من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم(3/387)
البنت مع أختين وابن أخ وعمة وعمتين لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1359 هجرية - 1 يولية 1940 م
المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - الأختان الشقيقتان عصبة مع البنت وهما بذلك أقرب فى الصعوبة من ابن الأخ الشقيق والعمين لأب.
3 - لا ميراث لابن الأخ الشقيق ولا للعمين لأب وإن كانوا عصبة لبعدهم درجة عن الأختين الشقيقتين متى عصبتا بالبنت.
4 - بانحصرا الإرث فى بنت وأختين شقيقتين يكون للبنت النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من سيد رحيم قال ما قولكم فى امرأة توفيت وتركت ورثاها الشرعيين وهم كالآتى بنت لها وأختان شقيقتان وابن أخ شقيق وعمان من الأب وعمتان من الأب وعمة شقيقة ونرجو تقسيم تركتها
الجواب
لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لأختيها الشقيقتين مناصفة بينهما لكونهما عصبة مع البنت ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم(3/388)
أولاد الأبن مع بنتين وولدى أخ شقيق وأولاد عم
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الآخرة 1359 هجرية - 13 يولية 1940 م
المبادئ
1 - أولاد الابن أقرب عصوبة من ولدى الأخ الشقيق وأولاد العم.
2 - بانحصار الإرث فى بنتين وأولاد ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأولاد الابن تعصيبا ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من سابا حبيب قال توفيت امرأة عن بنتين لها وأولاد ابن متوفى قبلها ذكر وإناث وأولاد أخ شقيق ذكر وأنثى وأولاد عم ذكور وإناث فما نصيب كل وارث فى تركتها
الجواب
لبنتى المتوفاة من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأولاد ابنها المتوفى قبلها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لولدى الأخ الشقيق ولا لأولاد العم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم(3/389)
الأم مع الجد لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الآخرة 1359 هجرية - 18 يولية 1940 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للحد للأب تعصيبا
السؤال
من عثمان شوقى قال توفيت بنت عن أمها وجدها لأبيها فما نصيب كل
الجواب
لأم المتوفاة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لجدها أب أبيها تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم(3/390)
بنت الأبن مع ابن ابن أخ وبنتى أخ وبنتى بنتين
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1359 هجرية - 5 سبتمبر 1940 م
المبادئ
1 - بنتا الأخ الشقيق وبنت البنت من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحدة منهن مع صاحب فرض نسبى أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وابن ابن أخ شقيق يكون لبنت الأبن النصف فرضا والباقى لابن ابن الأخ الشقيق تعصيبا
السؤال
من فاطمة أحمد قالت ما قولكم دام فى امرأة توفيت إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 21 مايو سنة 1940 تدعى صفا حنفى وتركت بنتى أخيها الشقيق وهما فاطمة ونظلة أولاد المرحوم أحمد حنفى وتركت ابن ابن أخيها الشقيق المدعو حسين محمد أحمد الذى توفى والده قبلها وتركت أيضا بنت بنتها المدعوة أمثال محمد على الذى توفى والدها قبلها وتركت أيضا بنت بنتها المدعوة فاطمة محمد بدوى التى توفيت والدتها قبلها فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث من المذكورين وما مقدار نصيب كل من الذى لا يرث فى المتوفاة المذكورة
الجواب
لبنت ابن المتوفاة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لابن ابن أخيها الشقيق تعصيبا ولا شئ لبنتى أخيها الشقيق ولا لبنت بنتها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم(3/391)
الأم مع عم الأب لأب وابن عم الأب الشقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1359 هجرية - 12 سبتمبر 1940 م
المبادئ
1 - عم الأب من الأب أقرب عصوبة من ابن عم الأب الشقيق.
2 - بوفاة البنت عن أم وعم الأب وابن عم الأب الشقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لعم الأب من الأب تعصيبا ولا شئ لابن عم الأب الشقيق
السؤال
من إبراهيم على قال توفى ولد ترك أقاربه الآتى أسماؤهم والدته وعمته شقيقة والده وابن عم والده شقيق وعم والده غير شقيق من والده فقط نرجو إفادتنا
الجواب
لوالدة المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لعم والده تصيبا ولا شئ لعمته الشقيقة ولا لابن عم والده الشقيق.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم(3/392)
الزوج مع ولدى ابن ابن أخ لأب وأولاد عم
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1359 هجرية - 12 سبتمبر 1940 م
المبادئ
ولدا ابن ابن الأخ من الأب أقرب عصوبة من أولاد العم ويأخذان باقى التركة بعد فرض الزوج تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال
من أحمد محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى سيدة توفيت عن زوجها وولدين ذكور أولاد ابن ابن أخيها من أبيها وذكرين وأنثى أولاد عمها
الجواب
لزوجة المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لابنى ابن ابن أخيها من الأب تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ لأولاد عمها.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم(3/393)
بنتا ابن العم الشقيق مع أولاد الأخت الشقيقة
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال 1359 هجرية - 27 نوفمبر 1940 م
المبادئ
1 - بنتا ابن العم الشقيق من الصنف الرابع وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث وهو مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع وأولاد انتهى.
2 - بانحصار الإرث فى أولاد أخت شقيقة يحوزون جميع التركة للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من فاطمة مصطفى قالت توفيت حرمة عن بنتى ابن عمها الشقيق وعن أولاد أختها الشقيقة ولد وثلاث بنات فمن يرث وما نصيب كل وارث
الجواب
جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لبنتى ابن عمها الشقيق لأنهما من أولاد الصنف الرابع وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والصنف الثالث مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع وأولاده.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم(3/394)
زوج وأم وأخوان لأم مع أخوين شقيقين
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1360 هجرية - 16 هجرية - 16 يونية 1941 م
المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخوين لأم.
يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما
السؤال
من محمد محمد قال توفيت إمرأة وتركت زوجا وأما وأخا وأختا شقيقين وأخوين لأم فما نصيب كل
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى.
ولا شئ للأخوين الشقيقين،.
والله أعلم(3/395)
ابن عم شقيق وعمة شقيقة
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الآخرة 1360 هجرية - 1 يولية 1941 م
المبادئ
1 - بوفاة المورث عن ابن عم شقيق وعمة شقيقة يكون لابن عمه الشقيق جميع التركة تعصيبا ولا شئ للعمة الشقيقة.
2 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال
من محمد محمود قال توفيت إمرأة عن ابن عمها الشقيق وعن عمتها شقيقتها فما نصيب كل
الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شئ لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم(3/396)
ابن عم أب وأمه وشقيقتاه وابن ابن عم أبيه وعمته
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب 1360 هجرية - 23 أغسطس 1941 م
المبادئ
1 - بوفاة المورث عن ابن عم أبيه الشقيق وأمه شقيقتيه وابن ابن عم أبيه وعمته.
يكون لأمه السدس فرضا ولشقيقتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شئ للباقين.
2 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - ابن عم أب المتوفى الشقيق أقرب من ابن ابن عم أبيه فهو أولى منه بالميراث
السؤال
توفى رجل عن والدته وإخوته الأشقاء ذكورا وإناثا ثم توفى آخر عن والدته وأختيه الشقيقتين وابن عم أبيه الشقيق وابن ابن عم أبيه وعمته
الجواب
لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لإخوته الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن عم أبيه الشقيق تعصيبا ولا شئ لابن ابن عم أبيه ولا لعمته.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم(3/397)
أخت شقيقة وأم وأخوة لأم وأعمام أشقاء
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1360 هجرية - 24 أغسطس 1941 م
المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأم وإخوة لأم.
يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا.
وللأم السدس فرضا. وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم
السؤال
توفى شخص وترك أختا شقيقة وأما وإخوة لأم وعمين شقيقين وعمتين شقيقتين فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهما
الجواب
لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولإخوته لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شئ للعمين الشقيقين ولا للعمتين الشقيقتين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم(3/398)
أخ لأم وأولاد أخ شقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1360 هجرية - 21 سبتمبر 1941 م
المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أخ لأم وابنى أخ شقيق يكون للأخ لأم السدس فرضا.
ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من حنفى محمود قال توفيت إمرأة عن أخيها لأمها وابنى أخيها الشقيق وبنات أخيها الشقيق
الجواب
أخ المتوفاة لأمها السدس فرضا والباقى لابنى أخيها الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما ولا شئ لبنات أخيها الشقيق.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم(3/399)
أم وبنت أخ شقيق وبنت عم شقيق وعمات
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان 1360 هجرية - 6 أكتوبر 1941 م
المبادئ
1 - بوفاة المورث عن أم.
وبنت أخ شقيق وبنت عم شقيق وعمات يكون للأم جميع التركة فرضا وردا ولا شئ للباقين.
2 - بنات الأخ الشقيق وبنات العم الشقيق والعمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال
من محمد إسماعيل قال توفيت بخاطرها احمد عن والدتها ثم عمتين غير شقيقتين لوالدها وهما من أمه وعن ابنة العم الشقيق وعن ابنة أخ شقيق.
فمن منهم يرث
الجواب
جميع تركة المتوفاة لوالدتها فرضا وردا ولا شئ للعمتين المذكورتين ولا لبنت العم الشقيق ولا لبنت الأخ الشقيق لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليهم منهم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم(3/400)
بنت وبنت أخ شقيق وأبنا ابن ابن عم شقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال 1360 هجرية - 15 نوفمبر 1941 م
المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وابنى ابن ابن عم شقيق يكون للبنت النصف فرضا ولابنى ابن ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال
من لبيب سعد قال توفى رجل عن بنته وابنى ابن ابن عمه الشقيق وبنت أخيه الشقيق وبنت ابن ابن عمه الشقيق فقط
الجواب
لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والباقى لابنى ابن ابن العم الشقيق بتعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ لبنت الأخ الشقيق ولا لبنت ابن ابن العم الشقيق، والله أعلم(3/401)
زوجة وابن ابن أخ مع بنت أخ وأولاد أخت
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1361 هجرية - 16 فبراير 1942 م
المبادئ
1 - بوفاة المورث عن زوجة وابن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا.
ولابن ابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا.
ولا شئ لبنت الأخ ولا لأولاد الأخت. 2 - بنات الأخ وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال
من رتيبة حامد قالت توفى رجل عن زوجته وابن ابن أخيه الشقيق وبنت أخته الشقيقة وأولاد أختيه الشقيقتين فقط
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن أخيه الشقيق تعصيبا ولا شئ لبنت أخيه الشقيق ولا لأولاد أختيه الشقيقتين، والله أعلم(3/402)
بنات عم شقيق مع أبناء ابن عم لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1361 هجرية - 10 مارس 1942 م
المبادئ
1 - بوفاة المورث عن بنات عم شقيق وأبناء ابن عم لأب يكون لأبناء ابن العم لأب جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للباقين.
2 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال
من محمد سليمان قال توفى رجل عن بنات عمه الشقيق وعن أبناء ابن عم لأب أربعة ذكور فمن يرث وما نصيب كل
الجواب
جميع تركة المتوفى لأبناء ابن العم لأب تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الرخام المؤخرين فى الميراث عن العصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم(3/403)
أبناء ابن العم وبنت العم وابن العمة والخالة
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول 1361 هجرية - 23 مارس 1942 م
المبادئ
1 - بوفاة المورث عن أبناء ابن عم شقيق وبنت عم شقيق وابن عمة شقيقة وبنت ابن عم شقيق وخالة شقيقة.
يكون لأبناء أبن العم الشقيق جميع تركته تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للباقين.
2 - بنات العم وأولاد العمة وبنات ابن العم والخالات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال
من عبد الرازق أحمد قال امرأة توفيت عن بنت عمها الشقيق وأبناء عمتها الشقيقة وعن أولاد ابن عمها الشقيق ثلاث ذكور وأنثى وعن خالتها الشقيقة.
فمن الوارث ومن لم يرث
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده جميع تركة المتوفاة لأبناء ابن عمها الشقيق بتعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنت عمها الشقيق ولا لأبناء عمتها الشقيقة ولا لبنت ابن عمها الشقيق ولا لخالتها الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم(3/404)
زوجة وأبناء عمين شقيقين وبنت أخ شقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول 1361 هجرية - 11 أبريل 1942 م
المبادئ
1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأبنا عمين شقيقين يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأبناء العمين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من عتريس سلام قال توفى إبراهيم عن زوجته وعن بنت أخيه الشقيق صالح سليمان وعن أولاد عميه الشقيقين وهم عتريس سلام وعلى محمد سليمان وعلى سلام سليمان فما نصيب كل
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء عميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنت أخيه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم(3/405)
زوجة وثلاث بنات وولدا ابن
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1361 هجرية - 31 أغسطس 1942 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وثلاث بنات وولدى ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى لولدى الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من حسن أفندى حسنى أولا توفى محمد محسن عن زوجته بدر بنت عبد الهادى وبناته الثلاث سكينة وفاطمة وفايقة وولدى عبد الخالق المتوفى قبله وهما حسن وزينب.
ثانيا توفيت سكينة محمد محسن عن زوجها عبد الحميد صالح وإبنها منه محمد عبد الحميد ووالدتها بدر بنت عبد الهادى فقط، ثالثا توفى محمد ابن عبد الحميد صالح عن والده عبد الحميد صالح وجدته لأمه بدر بنت عبد الهادى، رابعا توفيت بدر بنت عبد الهادى عن بنتها فاطمة وفايقة وولدى ابنها المتوفى قبلها وهما حسن وزينب فقط، خامسا توفيت فاطمة بنت محمد محسن عن زوجها عبد الحميد صالح وبنتيها عزيزة وجمالات وأختها الشقيقة فايقة وولدى أخيها الشقيق حسن وزينب فما نصيب كل من الورثة
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لولدى ابنه تصعيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنها تعصيبا ولجدة المتوفى الثالث لأمه من تركته السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا.
ولبنتى المتوفاة الرابعة من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لولدى ابنها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولزوج المتوفاة الخامسة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأختها الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنتين ولا شئ لولدى أخيها الشقيق، وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر، والله أعلم(3/406)