اشتراط الزوجة حق الدراسة والعمل
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
15 محرم 1402 هجرية - 12 نوفمبر 1981 م
المبادئ
1 - اشتراط الزوجة لنفسها فى عقد الزواج إتمام دراستها الجامعية والعمل بعد التخرج.
من الشروط الصحيحة الجائزة، لكن لا يلزم الوفاء به فى قول جمهور الفقهاء، ويلزم الوفاء به فى قول الإمام أحمد بن حنبل ومن وافقه.
2 - هذا الشرط أقره القانون 44 لسنة 1979 أخذا بمذهب الإمام أحمد بن حنبل واعتد به شرطا مانعا للحكم بنشوز الزوجة إذا خرجت بدون إذنه.
ولم يضع جزاء ملزما للزوج بتنفيذه. كما لم يعط للزوجة حق طلب الطلاق.
3 - لائحة المأذونين لا تبيح للمأذون تدوين أى شروط للزوجين أو لأحدهما مقترنة بعقد الزواج فى الوثيقة ما عدا الكفالة وما يختص بالمهر وغيره من البيانات الواردة فيها
السؤال
بالطلب المقيد برقم 369 لسنة 1981 وقد جاء به إنه قد تم عقد قران الآنسة / ص ى ع - الطالبة ببكالوريوس العلوم جامعة القاهرة، وأنه حرصا على مستقبلها، اشترطت لنفسها فى عقد الزواج الشرط الآتى نصه (تشترط الزوجة إتمام دراستها الجامعية، والعمل بعد التخرج، وأداء الخدمة العامة) .
وأن الزوج وافق على هذا الشرط، ودونه المأذون بخطة على القسيمة الأولى من قسائم العقد، وحين تسلم الوثائق من المأذون، لم يوجد هذا الشرط مدونا عليها، واعتذر المأذون بأن المحكمة ألغت القسيمة الأولى، لأن هذا الشرط يمنع توثيق عقد الزواج.
والسؤال (أ) هل من حق الزوجة أو وكيلها أن يشترط هذا الشرط فى عقد الزواج حرصا على مستقبلها.
(ب) هل فى هذا الشرط مخالفة للدين والشرع.
(ج) هل يمنع هذا الشرط أو أى شرط آخر غير مخالف للدين والشرع توثيق القسائم فى المحكمة والسجل المدنى.
(د) هل يمنع قانون الأحوال الشخصية مثل هذا الشرط
الجواب
إن عقد الزواج متى تم بإيجاب وقبول منجزا مستوفيا باقى شروطه الشرعية كان عقدا صحيحا مستتبعا آثاره من حقوق وواجبات لكل واحد من الزوجين.
والعقد المنجز هو الذى لم يضف إلى المستقبل، ولم يعلق على شرط، لكنه قد يقترن بالشرط الذى لا يخرجه عن أنه حاصل فى الحال بمجرد توافر أركانه وشروطه الموضوعية.
والشرط المقترن بعقد الزواج لتحقيق مصلحة لأحد الزوجين ثلاثة أقسام أحدها - الشرط الذى ينافى مقتضى العقد شرعا كاشتراط أحد الزوجين تأقيت الزواج، أى تحديده بمدة، أو أن يطلقها فى وقت محدد، فمثل هذا الشرط باطل، ويبطل به العقد باتفاق الفقهاء.
الثانى - الشرط الفاسد فى ذاته، مثل أن يتزوجها على ألا مهر لها أو ألا ينفق عليها، أو أن ترد إليه الصداق، أو أن تنفق عليه من مالها، فهذا وأمثاله من الشروط الباطلة فى نفسها، لأنها تتضمن إسقاط أو التزام حقوق تجب بعد تمام العقد لا قبل انعقاده،فصح العقد وبطل الشرط فى قول جميع الفقهاء.
الثالث - الشرط الصحيح عند أكثر الفقهاء وهو ما كان يقتضيه العقد، كاشتراطه أن ينفق عليها، أو أن يحسن عشرتها، أو كان مؤكدا لآثار العقد ومقتضاه كاشتراط كفيل فى نفقتها وصداقها، أو ورد به الشرع كاشتراط الزوج أن يطلقها فى أى وقت شاء، أو اشتراطها لنفسها أن تطلق نفسها متى شاءت، أو جرى به عرف كأن تشترط الزوجة قبض صداقها جميعه أو نصفه، أو يشترط هو تأخير جزء منه لأجل معين حسب العرف المتبع فى البلد الذى جرى فيه العقد.
وقد يكون الشرط غير مناف لعقد الزواج، كما لا يقتضيه العقد، وإنما يكون بأمر خارج عن معنى العقد كالشروط التى يعود نفعها إلى الزوجة، مثل أن تشترط ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو ألا يسافر بها أو لا يتزوج عليها، فهذا أيضا من باب الشروط الصحيحة لكن الفقهاء اختلفوا فى وجوب الوفاء بها على طائفتين إحداها - أن هذه الشروط وأمثالها وإن كانت صحيحة فى ذاتها لكن لا يجب الوفاء بها، وهو قول الأئمة أبى حنيفة وأصحابه ومالك والشافعى والليث والثورى.
الطائفة الأخرى - إن الشرط الصحيح الذى فيه نفع وفائدة للزوجة يجب الوفاء به، فإذا لم يف به الزوج، كان للزوجة طلب الطلاق قضاء، روى هذا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وسعد بن أبى وقاص، وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز والأوزاعى وأحمد بن حنبل، وأدلة كل من الطائفتين على ما قالا مبسوطة فى محلها من كتب الفقه.
لما كان ذلك وكانت الزوجة فى العقد المسئول عنه قد اشترطت لنفسها (إتمام دراستها الجامعية والعمل بعد التخرج وأداء الخدمة العامة) وكان هذا الشرط داخلا فى نطاق القسم الثالث للشروط بمعنى أنه من الشروط الصحيحة ذات النفع والفائدة للزوجة كان جائزا، لكن لا يجب الوفاء به فى قول جمهور الفقهاء، ويلزم الوفاء به فى قول الإمام أحمد بن حنبل ومن وافقه.
ولما كان هذا الشرط باعتباره اشتراط العمل للزوجة بعد الانتهاء من دراستها، قد أقره القانون رقم 44 لسنة 1979 ببعض أحكام الأحوال الشخصية أخذا بمذهب الإمام أحمد بن حنبل، لكن هذا القانون قد اعتد به شرطا مانعا للحكم بنشوز الزوجة إذا خرجت بدون إذن الزوج لإتمام دراستها أو للعمل ولم يضع جزاء ملزما للزوج بتنفيذه، كما لم يعط للزوجة حق طلب الطلاق، كما يقول مذهب الإمام أحمد عند عدم الوفاء بالشرط الصحيح الذى يعود نفعه وفائدته على الزوجة.
ولما كان القضاء يجرى فى خصوص انعقاد الزواج وشروطه وفى كثير من أحكام الأحوال الشخصية على أرجح الأقوال فى فقه الإمام أبى حنيفة الذى لا يلزم الزوج بالوفاء بمثل هذا الشرط، توقف العمل به قضاء إلا فى حال النشوز فقط كما تقدم.
وما كانت لائحة المأذونين لم تبح للمأذون تدوين أى شروط للزوجين أو لأحدهما مقترنة بعقد الزواج، يكون موقف المأذون صحيحا فى حدود اللائحة التى تنظم عمله، لاسيما ووثيقة الزواج قد أعدت أصلا لإثبات العقد فقط، حماية لعقود الزواج من الجحود، وذلك لخطورة آثارها فى ذاتها على المجتمع، على أنه يمكن كتابة هذا الشرط أو غيره مما يتفق عليه الزوجان، ويدخل فى نطاق الشروط الصحيحة شرعا فى أية ورقة أخرى غير وثيقة الزواج، التى لا يتسع نطاقها القانونى لغير بيانات عقد الزواج ذاته.
ومما تقدم يتضح أن الشرط الوارد فى السؤال من الشروط الخارجة عن ماهية عقد الزواج المقترنة به، وفيه نفع وفائدة للزوجة.
ويدخل بهذا ضمن الشروط الصحيحة التى يجوز اشتراطها، لكن لا يلزم الوفاء به فى رأى جمهور الفقهاء، ويجب الوفاء به فى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومن وافقه.
والشرط فى ذاته لا مخالفة فيه للدين، لكن المأذون ممنوع وفقا للائحة المأذونين من تدوين أية بيانات لا تحوى الوثيقة موضعا لها، ومنها الشروط فيما عدا الكفالة وما يختص بالمهر وغيره من البيانات الواردة فيها، وقانون الأحوال الشخصية رقم 44 سنة 1979 وإن أجاز للزوجة اشتراط العمل لمصلحتها ودرءا للنشوز، لم يرتب على هذا الشرط جزاء على الزوج، سوى إجازته لها الخروج للعمل المشروط دون إذنه، ولا تعد ناشزا بهذا الخروج، وبالقيود التى وردت فيه.
والله سبحانه وتعالى أعلم(1/328)
صداق المرأة والجهاز
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
10 صفر 1402 هجرية - 6 ديسمبر 1981 م
المبادئ
1 - جمهور الفقهاء على أن المهر حق خالص للزوجة، تتصرف فيه كيف تشاء، وليس عليها إعداد بيت الزوجية، ولا أن تشترك فى إعداده، فإن قامت بذلك كانت متبرعة بالمنفعة مع بقاء ملكيتها للأعيان.
2 - تجهيز البيت واجب على الزوج.
بإعداده وإمداده بما يلزم لأن ذلك من النفقة.
3 - التجهيزات التى قام بها الزوج لمنزل الزوجية بعد دفعه المهر المتفق عليه دون مشاركة من الزوجة تكون ملكا له باتفاق الفقهاء.
4 - تصح صلاة الفروض كلها خلف الإمام الذى اتهم نفسه بالفسق اتباعا لمذهبى الإمامين أبى حنيفة والشافعى.
وقول فى مذهبى الإمامين مالك وأحمد.
حملا لحال المسلم على الصلاح
السؤال
بالطلب المقيد 126 سنة 1981 م المتضمن: أولا - إن رجلا تزوج على مهر مسمى ثم قبضه.
ورغم دفعه المهر المتفق عليه كاملا قام بتجهيز منزل الزوجية بجميع محتوياته بما فى ذلك كل الأدوات العصرية، والزوجة لم تسهم بأى مبلغ فى هذه التجهيزات.
ويسأل لمن ملكية جميع مشتملات المنزل علما بأن كثيرا من هذه الأدوات كانت موجودة بمنزل الزوجية قبل الزواج.
ثانيا - إمام مسجد دار نقاش بينه وبين بعض المصلين فاتهم نفسه بأنه فاسق أمام شهود.
ويسأل السائل هل تصح الصلاة خلفه بعد ذلك
الجواب
عن السؤال الأول قال الله تعالى {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} النساء 4، أجمع أهل العلم على ثبوت الصداق للزوجة على زوجها متى تم عقد زواجهما صحيحا، وعلى وجوبه، وعلى أنه عطية من الله للمرأة بمقتضى هذه الآية، ومن أجل هذا قال جمهور الفقهاء إن المهر حق خالص للزوجة، تتصرف فيه كيف شاءت، وليس عليها إعداد بيت الزوجية ولا أن تشترك فى إعداده، إذ لا يوجد نص من مصادر الشريعة يلزمها بأن تجهز منزل الزوجية، كما لا يوجد نص يجبر أب الزوجة على ذلك، فإذا قامت بذلك كانت متبرعة وآذنة للزوج باستعمال جهازها الاستعمال المشروع مع بقاء ملكيتها لأعيانه.
وقالوا إن تجهيز البيت واجب على الزوج، بإعداده وإمداده بما يلزم من فرش ومتاع وأدوات، لأن كل ذلك من النفقة الواجبة على الزوج لزوجته، ولم يخالف أحد فى إسكان الزوجة واجب على الزوج، ومتى وجب الإسكان استتبع ذلك تهيئة المسكن بما يلزمه، باعتبار أن ما لا يتم الواجب إلا به كان واجبا.
هذا وإن كان فقه الإمام مالك، لا يرى أن المهر حقا خالصا للزوجة وعليها أن تتجهز لزوجها بما جرت به العادة فى جهاز مثلها لمثله، بما قبضته من المهر قبل الدخول إن كان حالا، ولا يلزمها أن تتجهز بأكثر منه، فإن زفت إلى الزوج قبل القبض، فلا يلزمها التجهيز إلا إذا قضى به شرط أو عرف (حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج - 2 ص 327، 328) لما كان ذلك وكان الظاهر من الواقعة المسئول عنها أن الزوج بالرغم من دفعه المتفق عليه كاملا - قام بتجهيز منزل الزوجية بجميع محتوياته بما فى ذلك كل الأدوات العصرية دون أن تشترك الزوجة فى التجهيز بأى مبلغ - إذ كان ذلك كانت هذه التجهيزات ملكا للزوج باتفاق الفقهاء.
عن السؤال الثانى الجماعة شرط فى صحة صلاة الجمعة، أما فى غيرها من الفروض فهى مشروعة على خلاف فى حكمها بين الفقهاء، وقد شرعها الله فى القرآن.
قال سبحانه {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} النساء 102، وفى الحديث الشريف الذى رواه البخارى ومسلم وغيرهما قوله صلى الله عليه وسلم (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) .
واتفق المسلمون على مشروعيتها.
وقد استنبط الفقهاء شروطا استوجبوا توافرها فى الإمام، واختلفوا فى إمامة الفاسق.
ففى فقه مذهبى الإمامين أبى حنفية والشافعى تصح إمامته للناس فى الصلاة مع الكراهة إلا إذا لم يوجد سواه فلا كراهة، وتصح إمامته لمثله مطلقا بدون كراهة، وفى فقه الإمام مالك ضمن أقوال - الجواز والمنع على الإطلاق - وقيل تجوز إمامته إن كان فسقه فى غيره الصلاة، أو إن كان غير مقطوع بفسقه، أو كان فسقه بتأوله فى بعض الأحكام المجتهد فيها، وهذا غير المتأول فى العقيدة إذ لا تجوز إمامته.
وفى فقه الإمام أحمد أن إمامة الفاسق ولو لمثله غير صحيحة إلا فى صلاة الجمعة والعيد إذا تعذرت صلاتهما خلف غيره، فتجوز الصلاة خلفه ضرورة، وهذه هى الرواية المشهورة عن الإمام أحمد وهناك رواية أخرى بالصحة.
لما كان ذلك وكان الأصل حمل حال المسلم على الصلاح، كانت الصلاة خلف الإمام المسئول عنه صحيحة فى الفروض كلها اتباعا لمذهب الإمامين أبى حنيفة والشافعى وقول فى مذهب الإمامين مالك وأحمد، إذ لعل حدة النقاش دفعته إلى اتهام نفسه بذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم(1/329)
ادعاء الرضاع
المفتي
حسن مأمون.
2 ربيع أول سنة 1377 هجرية - 26 سبتمبر سنة 1957م
المبادئ
1- إذا صدق الخاطب مدعى الرضاع وثبت على تصديقه لا يحل له أن يتزوج ممن رضع معها لأن تصديقه بمثابة اقراره به.
2- إذا لم يصدق الخاطب مدعى الرضاع فى اخباره لوجود شبهة فيه أو حصول الشك فى الرضاع أو فى عدده حل له الزواج من مخطوبته.
3- لا يثبت الرضاع فى قضاء عند الحنفية إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين
السؤال
من السيد / ع س م قال أن رجلا يريد أن يتزوج من بنت خالته التى تقرر أنها لم ترضع ابن أختها طالب الزواج من بنتها مطلقا ويقول والده أن خالة ابنه أرضعته وعنده مذكره مكتوبة بذلك وسأل عن الحكم وهل يؤخذ بقول خالته أو بقول والده
الجواب
أنه إذا صدق هذا الخاطب والده فيما ادعاه من هذا الرضاع وكان الرضاع فى مدته شرعا وهى سنتان على قول أبى يوسف الأصح المفتى به وكانت عدد الرضعات خمسا فأكثر متفرقات مشبعات على ما اخترناه للفتوى من أن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات متفرقات فأكثر صار ابنا لخالته من الرضاع وصار هو ومخطوبته اخوين رضاعة فلا يحل له أن يتزوج بها لأن تصديقه له فى ذلك بمثابة اقراره بالرضاع واقراره به مع الاصرار عليه مثبت للحرمة أما إذا لم يصدقه فى أخباره لوجود شبهة فيه أو حصول الشك فى الرضاع أو عدده هل خمس فأكثر أو أقل من الخمس فلا يحرم عليه الزواج من مخطوبته المذكورة لأن القاعدة العامة أن اليقين لا يزول بالشك والأصل الحل فلا يثبت التحريم بالشك فى الحل وعدمه وهذا الحكم ديانة أما فى القضاء فلا يثبت الرضاع عند الحنفية إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين كذلك ولا يقبل على الرضاع أقل من ذلك قال صاحب البحر (أنه لا يعمل بخبر الواحد مطلقا) وهو المعتمد فى المذهب وهذا الحكم إذا ادعى الرضاع بعد العقد وأما قبله فقد جاء فى حاشية ابن عابدين (لو شهدت به امرأة قبل النكاح فهو فى سعة من تكذيبها ولكن فى محرمات الخانية أن كان قبله والمخبر عدل ثقة لا يجوز النكاح) ومن هذا يعلم الجواب والله أعلم.
ے(1/330)
زواج غير صحيح شرعا
المفتي
حسن مأمون.
13 ربيع أول سنة 1377هـ 7 اكتوبر سنة 1957م
المبادئ
1- الزواج بالمحرمة أن كانت معروفة وقت العقد فالعقد باطل وإن لم تكن معروفة وقت العقد فالعقد فاسد.
2- العقد الفاسد يترتب عليه بعد الدخول الحقيقى وجوب العدة وثبوت النسب والعقد الباطل لا يترتب عليه أى أثر من آثار العقد الصحيح.
3- إذا جرى عقد الزواج بين مسلمة ارتدت عن الإسلام وبين مسيحى وكانت الحرمة معروفة وقت اجرائه كان العقد باطلا وإن لم تكن معروفة كان العقد فاسدا
السؤال
من الاستاذ / ص أك المحامى قال إن امرأة مسلمة دخلت دين النصرانية باعتناقها الدين المسيحى ببطركية الأقباط الأرثوزكس بالقاهرة ثم تزوجت برجل مسيحى.
وطلب الاستاذ السائل بيان حكم الشريعة الإسلامية فى هذا الزواج هل يكون باطلا أو صحيحا ما دام المتزوج بها مسيحيا
الجواب
أنه نص فى الدر المختار فى آخر باب نكاح الكافر ج 2 ص 545 على أنه لا يصح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدا من الناس مطلقا وقال العلامة ابن عابدين فى رد المحتار تعليقا على قول الدر (مطلقا) أى مسلما أو كافرا أو مرتدا وهو تأكيد لما فهم من النكرة فى النفى - انتهى -.
والذى يستفاد من النصوص الفقهية الأخرى أن الزواج بالمحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة أن كانت هذه الحرمة معروفة وقت العقد فالعقد باطل وإن لم تكن معروفة وقت العقد فالعقد فاسد لا باطل.
والعقد الفاسد يترتب عليه بعد الدخول الحقيقى وجوب العدة وثبوت النسب.
وحينئذ فالذى نراه أن العقد الذى جرى بين هذين المتعاقدين بعد ارتداد هذه الزوجة عن الإسلام يعتبر فى نظر الشريعة الإسلامية عقدا باطلا إن كانت الحرمة معروفة وقته ولا يترتب عليه أى أثر من آثار الزوجية الصحيحة أما إذا كانت الحرمة غير معروفة وقت العقد فيكون العقد فاسدا لا باطلا ويترتب عليه وجوب العدة وثبوت النسب.
هذا ما ظهر لنا ومنه يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(1/331)
اثبات الرضاع
المفتي
حسن مأمون.
14 رجب سنة 1377هـ 3 فبراير سنة 1958م
المبادئ
1- لا يثبت الرضاع عند الحنفية إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين ولا يثبت بشهادة النساء بانفرادهن.
2- إذا شهد بالرضاع رجل واحد أو امرأة واحدة أو رجل وامرأة لم يثبت الرضاع إلا بتصديق الراضع.
3- يثبت التحريم إذا لم يصدق الراضع وكان المخبر معروفا بالصدق والعدالة
السؤال
من ر ع خ بطلبه أنه يريد الزواج من بنت خالته ولكن جدته لأمه أخبرته بأنها أرضعته مع خاله ط.
الذى رضع أيضا من أخته أم الفتاة وإن السائل لم يرضع من أمها ولم ترضع هى من أمه أو جدتها لأمها وطلب بيان الحكم
الجواب
إن الرضاع قضاء لا يثبت عند الحنفية إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين كذلك ولا يقبل على الرضاع أقل من ذلك كما لا يقبل فىإثباته شهادة النساء بانفرادهن واحدة أو أكثر فإذا شهد به رجل واحد أو امرأة واحدة أو رجل وامرأة لم يثبت الرضاع باحدى هذه الشهادات إلا بتصديق الراضع فإن صدق ثبت التحريم بتصديقه لأن تصديقه بمثابة اقراره به واقراره به مع الاصرار عليه مثبت للحرمة وكذلك يثبت التحريم إذا لم يصدق وكان المخبر معروفا بالصدق والعدالة فإنه حينئذ لا يجوز النكاح لما نقله ابن عابدين عن الخانية فقد جاء فى حاشية رد المحتار لو شهدت به امرأة قبل الزواج فهو فى سعة من تكذيبها لكن فى محرمات الخانية أن كان قبله والمخبر عدل لا يجوز النكاح وبه جزم فى البزازية وعلى ذلك فإذا صدق السائل جدته لأمه فيما أخبرته به من الرضاع أو كانت جدته لأمه معروفة بالصدق والعدالة ولم يكن من شأنها الكذب وكان الرضاع المسئول عنه فى مدته شرعا وهى سنتان على قول أبى يوسف المفتى به لم يحل للسائل أن يتزوج من بنت خالته المذكورة لأنها بنت أخته رضاعا بناء على قول من ذهب إلى أن قليل الرضاع وكثيره سواء فى ايجاب التحريم وهم الحنفية والمالكية واحدى الروايتين فى مذهب الامام أحمد أما على مذهب الشافعية والرواية الأخرى فى مذهب الامام أحمد فإن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات متفرقات مشبعات فإذا كان رضاع السائل فى هذه الحال بلغ هذا القدر حرمت عليه بنت خالته المذكورة وإذا لم يبلغ هذا القدر كان فى حل من التزويج بها بناء على هذا المذهب الذى اخترناه للفتوى فى هذا الأمر الذى عمت فيه البلوى أما إذا لم يكن السائل مصدقا لجدته لأمه فى اخبارها بهذا الرضاع أو كانت غير عدلة ومن شأنها الكذب فإنه لا يثبت الرضاع بأخبارها هذا ويكون السائل فى حل من التزوج من بنت خالته هذه ما لم يكن هناك مانع آخر غير رضاعه من جدتها لأمها المبين حكمه على المذهبين السابقين هذا وأما رضاع خاله ط.
من أخته أم مخطوبة السائل فإنه لا يوجب تحريما بين السائل وبين هذه البنت إذا كان السائل لم يرضع من جدته الرضاع المسئول عنه أو لم يثبت هذا الرضاع بأى وجه على النحو الذى شرحناه لأنه برضاع ط.
خال السائل من أخته أم مخطوبة السائل تصبح هذه المخطوبة أختا من الرضاع ل.
الذى هو خال السائل وأخت الخال من الرضاع غير محرمة على ابن أخته نسبا جاء فى التنقيح سئل رجل يريد أن يتزوج بأخت خاله رضاعا فهل له ذلك فأجاب نعم ذلك لأن أم خاله وخالته من الرضاع حلال كما فى الدر المختار والبحر فأخت خاله بالأولى الخ فرضاع خاله ط.
من أخته أم مخطوبة السائل لا يوجب تحريمها عليه وإنما يوجب ثبوت رضاع السائل من جدته لأمه على ما بيناه سابقا فتحرم عليه أن صدق جدته فيما أخبرت به من ارضاعها له وأصر على هذا التصديق أو كانت جدته ممن عرف بالعدالة والصدق وكان الرضاع خمس مرات مشبعات متفرقات فأكثر على المذهب الثانى الذى اخترناه للفتوى أما إذا لم يصدق جدته أو كانت غير عدلة ومن شأنها الكذب أو كان الرضاع أقل من خمس رضعات على الوجه السابق فإنها لا تحرم عليه والله أعلم(1/332)
مصاريف علاج الزوجة والأولاد
المفتي
حسن مأمون.
14 رمضان سنة 1377هـ 3 إبريل سنة 1958م
المبادئ
1- مصاريف علاج الزوجة من أجرة طبيب ومداواة تكون على الزوج ولو كانت موسرة.
2- جميع ما يحتاجه الصغير الفقير من طعام وكسوة وأجرة خادم وطبيب وثمن دواء يكون على أبيه لا يشاركه أحد
السؤال
من م ع ح بطلبه بيان حكم علاج الزوجة والأولاد من أجرة طبيب وثمن أدوية وأجرة القابلة وعلى من تجب على الزوج أو الزوجة
الجواب
عن مصاريف علاج الزوجة مذهب الحنفية أن مصاريف علاج الزوجة لا تجب على الزوج فقد جاء فى رد المحتار (كما لا يلزمه مداواتها أى اتيانه لها بدواء المرض ولا أجرة الطبيب ولا الحجامة هندية عن السراج) - انتهى -.
وهذا هو المعروف فى مذاهب الأئمة الثلاثة أيضا إلا أن صاحب منح الجليل نقل عن ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية (إن على الزوج أجرة الطبيب والمداواة) وهو رأى وجيه نرى الأخذ والافتاء به فنوجب على الزوج مصاريف علاج زوجته من ماله الخاص ولو غنية - وعن مصاريف علاج الأولاد الذى يظهر لنا من قواعد الحنيفية السمحة أنه يدخل فى النفقة الواجبة على الأب الموسر لطفله الصغير الفقير جميع ما يحتاج إليه من وجبت له النفقة من طعام وكسوة وأجرة خادم وأجرة طبيب وثمن دواء وغير ذلك إذ قد تكون حاجة الإنسان المريض إلى أجرة الطبيب وثمن الدواء أشد من حاجته إلى خادم وأيضا قد نص الفقهاء فى باب صدقة الفطر على أنه تجب على الأب صدقة الفطر عن طفله الفقير لتحقق السبب وهو رأس يمونه ويلى عليه ونصوا على أنه يلزم أن تكون المؤنة كاملة مطلقة تشمل غير الرواتب نحو الأدوية وإلا لما وجب عليه صدقة الفطر عنه إذا كان فقيرا وعلى ذلك يدخل فى النفقة الواجبة لطفله الفقير أجرة الطبيب وثمن الأدوية وقد صدرت بذلك الفتاوى فى حوادث مماثلة ومنها الفتوى رقم 407 مسجل 44 بتاريخ 8/1/1938 وعن أجرة القابلة المنصوص عليه شرعا كما جاء فى الدر نقلا عن البحر أن أجرة القابلة على من استأجرها من زوجة أو زوج ولو جاءت بلا استئجار قيل عليه وقيل عليها ورجح ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار الأول بقوله والذى يظهر لى ترجيح الأول لأن نفع القابلة معظمه يعود إلى الولد فيكون على أبيه وتخلص من ذلك أن أجرة القابلة تكون على الأب إذا استأجرها أو جاءت بدون استئجار - وتكون على الزوجة إذا استأجرها هى والذى نفتى به أو أجرة القابلة تجب على الزوج سواء استحضرها هو أو استحضرتها الزوجة أو جاءت من تلقاء نفسها لأنها كأجر الطبيب فتجب عليه أخذا بقول ابن الحكم الذى رجحنا العمل به سابقا فى صدر هذه الفتوى والله أعلم(1/333)
زواج غير صحيح
المفتي
حسن مأمون.
18 محرم سنة 1378هـ 4 أغسطس 1958م
المبادئ
1- لا يجوز الجمع زواجا بين امرأتين محرمين لا حقيقة ولا حكما.
2- المحرمية بينهما مشروطة بأن تكون من الجانبين بمعنى أنه لو فرضت واحدة منهما رجلا حرمت عليه الأخرى.
3- اجراء عقد الزواج على بنت أخت المطلقة وهى فى العدة غير صحيح شرعا
السؤال
من أم ح - أمام مسجد بطلبه أن ع أح عامل ملاحظة الدريسة كان متزوجا بامرأة مسنة أعقب منها بنتين وأشارت عليه بأن يتزوج من بنت أخت لها لتكون شفوقة على بنتيها واستدعى المأذون وطلق ع.
أ.
زوجته هذه وبعد ذلك بثلاث ساعات دخل بزوجته الجديدة بعد اجراء العقد بدون قسائم وفى ثانى يوم أخبره أحد القضاه بالمعاش بأن ذلك غير جائز إلا بعد قضاء عدة زوجته الأولى ويسأل عن الحكم
الجواب
أن المنصوص عليه شرعا أن المرأتين المحرمين لا يجوز الجمع بينهما بالزواج لا حقيقة بأن يجعلهما معا فى عصمته ولا حكما بأن يتزوج الثانية وما تزال الأولى فى عدته لأنها فى هذه الحالة زوجته حكما فلا يحل الجمع بين الأختين ولا بين البنت وأمها أو عمتها أو خالتها لقوله تعالى {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} وقوله عليه السلام (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) ولا بد أن تكون المحرمية بينهما ثابتة من الجانبين بمعنى أنه لو فرضت واحدة منهما رجلا حرمت عليه الأخرى وفى الحادثة موضوع السؤال لو فرضنا زوجة ع أالأولى رجلا لم يحل له أن يتزوج من الثانية لأنها بنت أخته وهى محرمة عليه بنص الحديث السابق والآية وأيضا لو فرضنا زوجته الثانية رجلا كانت الأولى خالة له وهى محرمة عليه بنص الكتاب وهو قوله تعالى {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت} وعلى ذلك يكون عقد ع أع بنت أخت زوجته فى اليوم الثانى لطلاقه إياها غير صحيح شرعا لحصوله زوجته لا تزال فى عدته من هذا الطلاق ويجب عليهما أن يفترقا حتى تنقضى عدة زوجته الأولى بمضى ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق ما دام الحال كما ذكر بالسؤال من أنها آيسة ولا تحيض فإذا انقضت عدتها كان فى حل من العقد على بنت أختها ما دام لم يكن هناك مانع آخر والله أعلم(1/334)
زواج البالغة دون أذن وليها
المفتي
حسن مأمون.
8 ربيع أول سنة 1378 - 23 سبتمبر 1958م
المبادئ
1- لا يكون تزويج الأنثى العاقلة البالغة نفسها صحيحا نافذا لازما إلا إذا كان الزوج الذى يريد التزوج بها كفئا لها والمهر المشروط هو مهر مثلها.
2- إذا زوجت المرأة نفسها بمهر أقل من مهر مثلها كان العقد صحيحا ولكنه غير لازم وللولى العاصب أن يطلب من الزوج اتمام مهر المثل وإن لم يتمه رفع الأمر إلى القضاء
السؤال
من الأستاذ / أم ك بطلبه المتضمن أن فتاة بالغة تزوجت بشخص دون أذن والدها العاصب على مهر قدره خمسة وعشرين قرشا وإن مهر مثلها لا يقل عن مبلغ ستمائة جنيه مصرى وطلب الأستاذ السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا العقد وهل لوالدها العاصب غير الموافق على هذا الزواج حق الاعتراض على هذا العقد أو لا
الجواب
إن كامل الأهلية وهو الحر العاقل البالغ هو ولى نفسه فى الزواج وليس لأحد ولاية تزويجه أو جبره عليه غير أنه إذا كان كامل الأهلية أنثى ولها ولى عاصب لا يكون تزويجها نفسها صحيحا نافذا لازما إلا إذا كان الزوج الذى يريد التزوج بها كفئا لها والمهر المشروط هو مهر مثلها حتى لا يعير وليها العاصب بمصاهرة غير الكفء أو بنقصها عن مهر مثلها ومهر المثل هو مهر امرأة من قوم أبيها كأختها وعمتها وبنت عمها تساويها وقت العقد سنا وجمالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا ودينا وأدبا وخلقا وعلما وبكارة أو ثيوبة وعدم ولد فإن لم توجد واحدة من قوم أبيها تساويها فى هذه الصفات ينظر إلى مهر امرأة أجنبية تساويها فى هذه الصفات ومن هذا يتبين أنه إذا زوجت نفسها بمهر أقل من مهر مثلها يكون العقد صحيحا ولكنه غير لازم فللولى العاصب أن يطلب اتمام مهر المثل فإن أتمه الزوج اتمام مهر المثل فان أتمه الزوج لذم العقد وإن لم يتمه رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتفسخه وفى حادثة السؤال لوالد هذه الفتاة التى زوجت نفسها بمهر أقل من مهر مثلها أن يطلب من هذا الشخص الذى عقد عليها بدون علمه واجازته لهذا العقد اتمام مهر مثل بنته المشار إليه فى السؤال فإن أتمه لزم العقد وإن لم يتمه فعليه رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتفسخ هذا العقد ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم(1/335)
زواج صحيح
المفتي
حسن مأمون.
18 صفر سنة 1379 هجرية - 23 أغسطس 1959م
المبادئ
1- يجوز للعامى العمل بما يخالف مذهبه مقلدا غير إمامه فمذهبه فى هذه الحالة هو فتوى مفتيه المعروف بالعلم والعدالة.
2- التلفيق بمعنى العمل فى حادثة بمذهب وفى أخرى بمذهب آخر جائز شرعا.
3- يجوز العقد شرعا بين راغبى الزواج وبينهما رضاع لا يحرم طبقا لمذهب الامام الشافعى
السؤال
من الادارة العامة للتشريع بوزارة العدل بكتابها رقم 265 الافادة بالرأى فيما إذا كان بين راغبى الزواج رضاع لا يحرم اجراء العقد طبقا لمذهب الامام الشافعى وهل يصح للمأذون أن يتقيد فى هذا الشأن بمذهب الامام أبى حنيفة وحده فيمتنع عن اجراء هذا العقد أو يصح له مباشرة هذا العقد فى هذه الحالة
الجواب
أنه لا يوجد مانع شرعى من اجراء هذا العقد فى هذه الحالة لأن مذهب الجمهور أن العامى (غير المجتهد) لا مذهب له وأنه يجوز له العمل بما يخالف مذهبه مقلدا غير إمامه لأن مذهبه فى هذه الحالة هو فتوى مفتيه المعروف بالعلم والعدالة وأن التلفيق بمعنى العمل فى حادثة بمذهب وفى أخرى بمذهب آخر جائز شرعا للقطع بأن المستفتين فى كل عصر من زمن الصحابة ومن بعدهم كانوا يسألون مفتين مختلفين فيما يعن لهم من المسائل.
وقد اختار ذلك الآمدى وابن الحاجب والكمال فى تحريره والرافعى وغيرهم.
إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ولم يوجب الله سبحانه على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب معين من مذاهب الأئمة وقد جرينا على ذلك فى فتاوى كثيرة مماثلة.
وعلى المأذون فى هذه الحالة أن يأخذ اقرارا على طرفى العقد بقبولهما اجراءه مقلدين فى ذلك مذهب الامام الشافعى فى مسألة الرضاع والله أعلم(1/336)
السن المقررة فى الزواج
المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 14/7/1964م
المبادئ
1- سن الزواج بالنسبة للزوج وبالنسبة للزوجة تضمنه القانون وجاء مطلقا عن التقييد بالسنين الهجرية أو السنين الميلادية.
2- المتفق عليه أن السنين متى اطلقت فى القوانين الشرعية يراد بها السنون الهجرية
السؤال
من السيد / ع ح أمراجع حسابات بطلبه المقيد برقم 450 سنة 1964 المتضمن أن بنت أخته ولدت بتاريخ 18/12/1948 الموافق 17 صفر سنة 1368 هجرية وقد تقدم لخطبتها شاب صالح.
ارتضته الفتاة زوجا لها ويرغبان اتمام عقد الزواج.
وطلب السائل الافادة عن السن المقررة لزواج الفتاة وهل المعتبر فى احتسابها السنين الهجرية أو الميلادية
الجواب
إن احتساب سن الزواج بالنسبة للزوجة بست عشرة سنة وبالنسبة للزوج بثمانى عشرة سنة قد تضمنه القانون وجاء مطلقا عن التقييد بالسنين الهجرية أو السنين الميلادية.
والمبدأ المتفق عليه أن السنين متى أطلقت فى القوانين الشرعية يراد بها السنون الهجرية إلا إذا نص صراحة على اعتبار السنين الميلادية وعلى ذلك يكون المراد بالسنين فى تحديد سن الزوجين السنين الهجرية لا السنين الميلادية وتكون الفتاة المولودة فى 18/12/1948 قد تجاوزت السن المقررة قانونا للزواج وهو ست عشرة سنة هجرية ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال(1/337)
اسلام زوجة المسيحى
المفتي
أحمد هريدى.
15 ربيع الآخر سنة 1385 - 12 يوليه سنة 1965
المبادئ
1- إذا أسلمت زوجة الكتابى - المسيحى أو اليهودى - عرض الإسلام على الزوج فإن أسلم بقيت الزوجية بينهما، وإن لم يسلم فرق القاضى بينهما.
2- الحكم الصادر بالتفريق طلاق بائن وبه تنقطع العلاقة الزوجية بين الزوجين سواء أكان قبل الدخول أم بعده.
3- إذا أسلم الزوج وتزوجها قبل أن تتزوج غيره لا يكون له عليها سوى طلقتين إذا كانت طلقة التفريق غير مسبوقة بطلاق آخر.
4- الأولاد الصغار يتبعون خير الأبوين دينا.
5- أقل مدة تصدق فيها المرأة أنها رأت الحيض ثلاث مرات كوامل ستون يوما
السؤال
من السيدة / د ى ش بطلبها المتضمن أنها كانت مسيحية الديانة ومتزوجة بالمدعو ع ع ورزقت منه ببنتين.
الأولى سنها سنة ونصف والثانية سنها تسعة أشهر، وقد اعتنقت السيدة المذكورة الدين الإسلامى عن يقين وايمان مؤمنة بأنه الدين الحق الذى يجب اعتناقه وشهرت اسلامها باشهاد رسمى صادر من مكتب توثيق القاهرة رقم 5791 بتاريخ 14/7/1965 وطلبت السائلة بيان الآتى: 1- هل تعتبر منفصلة عن زوجها المسيحى من تاريخ شهر اسلامها (14/7/1965) .
2- هل من حق زوجها المسيحى أن يدعى أن الزوجية بينهما لا تزال قائمة تأسيسا على أن العدة لم تنقض بعد.
3- وإذا شهر الزوج اسلامه بعد اسلامها وقبل انقضاء عدتها فهل تعتبر الزوجية بينهما قائمة
الجواب
المنصوص عليه فى فقه الحنفية أنه إذا أسلمت زوجة الكتابى - المسيحى أو اليهودى - عرض الإسلام على الزوج فإن أسلم بقيت الزوجية بينهما.
وإن لم يسلم حكم القاضى بالتفريق بينهما بابائه عن الإسلام، وبهذا الحكم تنقطع العلاقة الزوجية بينهما ولا سلطان له عليها.
ويكون هذا التفريق طلاقا بائنا سواء أكان قبل الدخول أم بعده فلا يملك مراجعتها وينقص بهذا الطلاق عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته حتى لو أسلم بعد ذلك وتزوجها قبل أن تتزوج غيره لا يكون له عليها سوى طلقتين إذا كانت طلقة التفريق غير مسبوقة بطلاق آخر، وتجب عليها العدة وهى أن ترى الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ صدور حكم التفريق أن كانت من ذوات الحيض.
وأقل مدة تصدق فيها أنها رأت الحيض ثلاث مرات كوامل ستون يوما أو أن تضع حملها أن كانت حاملا.
أما إذا لم تكن من ذوات الحيض ولا حاملا بأن كانت صغيرة لا تحيض أو كبيرة وبلغت سن اليأس فعدتها ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق أى الفرقة وجملة ذلك تسعون يوما - ويجب على الرجل نفقة العدة لهذه المراة إذا كان هناك دخول لأن المانع من استمرار الزواج قد جاء من جهته بسبب ابائه عن الإسلام، وكذلك يقع طلاقه عليها إذا طلقها مرة أخرى وهى فى العدة.
هذا - والمقرر شرعا أن الولد يتبع خير الأبوين دينا، وأن حضانة الصغير مقررة شرعا للأم ما لم يعقل الولد الأديان أو يخاف أن يألف الكفر وطبقا لما ذكرنا، فباسلام السائلة زوجة المسيحى لا تقع الفرقة بينهما قبل عرض القاضى الإسلام عليه وابائه عن الإسلام وتفريق القاضى بينهما بهذا الأباء.
فأذا أسلم الزوج المذكور عند عرض القاضى الأسلام عليه فهى زوجته. وإن أبى فرق القاضى بينهما ويعتبر هذا التفريق طلاقا بائنا كما أسلفنا وبه تنقطع العلاقة الزوجية بينهما ولا سلطان للزوج عليها حتى ولو أسلم بعد ذلك سواء أكان اسلامه أثناء العدة أم بعدها ويكون أولادها الصغار مسلمين تبعا لها لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا وحق حضانتهم ثابت لها شرعا متى كانت أهلا للحضانة حتى يبلغوا السن المقررة للحضانة، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم(1/338)
عقد زواج عرفى فاسد
المفتي
أحمد هريدى.
3 جمادى الأولى سنة 1385هـ 30 أغسطس 1965م
المبادئ
1- عقد الزواج باعتباره عقدا موصلا لاستباحة الوطء واحلاله يجب أن يظهر امتيازه عن الوطء المحرم وطريق ذلك اعلانه واشهاره والاشهاد عليه.
2- المقرر فى الفقه الحنفى أنه إذا خلا عقد الزواج من شهادة شاهدين كان عقدا فاسدا والدخول فيه معصية.
3- دخول الرجل بالمرأة بناء على عقد فاسد يوجب تعزيرهما والتفريق بينهما.
4- الدخول بعد عقد فاسد يدرا حد الزنى ويوجب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل وتثبت به حرمة المصاهرة وتجب فيه العدة ويثبت به النسب.
5- الخلوة فيه لو كانت صحيحة لا يترتب عليها شىء من الأحكام.
6- تنقضى العدة بعد التفريق برؤية الحيض ثلاث مرات كوامل إن كانت المرأة من ذوات الحيض أو بوضع حملها إن كانت حاملا فإن لم تكن من ذوات الحيض ولا حاملا فعدتها تسعون يوما
السؤال
من السيدة / ب م ف بطلبها المقيد برقم 495 سنة 1965 وعلى الصورة العرفية من عقد الزواج العرفى المرافق، وقد تضمنت الصورة العرفية من عقد الزواج العرفى أن السيد / ع ل أوالسيدة / ب م ف قد تم الاتفاق بينهما على زواجهما ببعض وتليت الصيغة الشرعية بينهما على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبحت السيدة ب م ف زوجة شرعية للسيد / ع ل أبايحاب وقبول شرعيين بعد تلاوة الصيغة الشرعية بينهما بعقد زواج عرفى بيد كل منهما نسخة منه وذلك بتاريخ 17/5/1963 دون شهادة شاهدين على هذا العقد وطلبت السائلة بيان ما إذا كان العقد العرفى بزواجهما دون شهادة شاهدين يعتبر عقد زواج رسمى وبالتالى هل يكون صحيحا شرعا
الجواب
المنصوص عليه فى فقه الحنفية أن عقد الزواج باعتباره عقدا موصلا لاستباحة الوطء واحلاله يجب أن يظهر امتيازه بهذا الاعتبار عن الوطء المحرم وطريق ذلك اعلانه واشهاره والاشهاد عليه ولهذا أوجب عامة العلماء اعلانه.
واشهاره والاشهاد عليه واستدلوا على ذلك بما روى عن عمران بن حصين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل ذكره أحمد بن حنبل فى رواية ابنه عبد الله وذكره الامام الشافعى رضى الله عنه من وجهة أخرى عن الحسن مرسلا.
وقال هذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به وروى ابن حيان عن طريق عائشة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له ولأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد فاشترطت الشهادة فيه لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه والمقرر فى فقه الحنفية أيضا أنه إذا خلا عقد الزواج من شهادة الشاهدين يكون عقدا فاسدا لفقده شرطا من شروط الصحة وهو شهادة الشاهدين ويكون دخول الرجل بالمرأة بناء على هذا العقد معصية وحكم الزواج الفاسد أنه لا يحل للرجل فيه الدخول بالمرأة ولا يترتب على هذا العقد شىء من آثار الزوجية فإن دخل الرجل بالمرأة بناء على هذا العقد الفاسد كان ذلك معصية ووجب تعزيرهما والتفريق بينهما ويترتب على الدخول الآثار الآتية: 1- يدرا حد الزنى عنهما لوجود الشبهة.
2- إن كان قد سمى مهر كان الواجب الأقل من المسمى ومهر المثل.
3- تثبت بالدخول حرمة المصاهرة.
4- تجب فيه العدة على المرأة وابتداؤها من وقت مفارقة الزوجين أو أحدهما للآخر أن تفرقا باختيارهما ومن وقت تفريق القاضى بينهما إن لم يتفرقا اختيارا وتعتد المرأة لهذه الفرقة عدة طلاق حتى فى حالة وفاة الرجل.
5- يثبت به نسب الولد من الرجل إذا حصل حمل من ذلك الدخول وذلك للاحتياط فى احياء الولد وعدم تضييعه.
ولا يثبت شىء من هذه الأحكام إلا بالدخول الحقيقى فالخلوة ولو كانت صحيحة لا يترتب عليها شىء من هذه الأحكام أما غير ذلك من أحكام الزوجية فلا يثبت فى الزواج الفاسد، فلا يثبت توارث بين الرجل والمرأة ولا تجب فيه نفقة ولا طاعة زوجية وطبقا لما ذكر يكون العقد العرفى المبرم بين السائلة وبين الشخص الذى ذكرته على فرض أنه أبرم بالألفاظ التى تستعمل فى انشاء عقد الزواج شرعا عقدا فاسدا لخلوه من شهادة الشاهدين وتترتب عليه الآثار التى سبق بيانها وانه يجب عليهما أن يتفرقا فورا وإن لم يتفرقها فرق القاضى بينهما ويجب عليها العدة من تاريخ تفرقهما إن تفرقا اختيارا ومن تاريخ تفريق القاضى بينهما إن لم يتفرقا اختيارا والعدة هى أن ترى الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ التفريق، وأقل مدة تصدق فيها أنها رأت الحيض ثلاث مرات كوامل ستون يوما إذا كانت من ذوات الحيض أو بوضع الحمل إن كانت حاملا فإن لم تكن من ذوات الحيض ولا حاملا فعدتها ثلاثة أشهر أى تسعون يوما فإذا انقضت عدتها حل لها أن تتزوج بأخر متى تحققت الشروط الواجبة فى ذلك شرعا ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(1/339)
قيمة دين مؤخر الصداق عند وفاة الزوج
المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 22/9/1965
المبادئ
1- يجب للزوجة المهر جميعه بالعقد الصحيح ويتأكد بالدخول الحقيقى أو بالخلوة الصحيحة أو بوفاة أحد الزوجين.
2- يحل المؤجل من المهر بحلول أجله الطلاق أو الوفاة.
3- ما يستحق من الصداق يكون دينا فى ذمة الزوج تستوفيه زوجته من تركته قبل قسمتها.
4- إذا سمى فى المهر نقد يجرى به التعامل فى البلد ثم بطل التعامل به فإنه يجب للزوجة قيمة ما سمى من النقد يوم بطلان التعامل به
السؤال
من السيد / م ر ع بطلبه وعلى الصورة الرسمية من أشهاد الزواج المرافق، وقد تضمن أشهاد الزواج المحرر فى 11 شوال سنة 1330هجرية - 22 سبتمبر 1912م أن الشيخ م ع أتزوج ب ع م على صداق قدره 24 جنيها ذهبا مصريا نقيا.
الحال منه 12 جنيه تسلم منه وكيل الزوجة جنيهين - والباقى منه عشرة جنيهات بذمة الزوج يقوم بسداده إليها عند طلبها - والمؤجل منه اثنا عشر جنيها يحل بأحد الأجلين الفراق أو الوفاة.
وتضمن الطلب أن الزوج قد توفى عن زوجين وورثة ذكور وأناث.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما يأتى - هل تستحق الزوجة المذكورة ص ع م باقى معجل الصداق ومؤخره.
وإذا كانت تستحق ذلك فهل تسحقه باعتبار الجنيه عملة متداولة تساوى 100 قرش أو باعتبار الجنيه قطعة ذهبية، وإذا كانت تسحقه باعتبار الجنيه الذهب قطعة ذهبية فهل تستحقه باعتبار قيمته الذهبية وقت العقد - أو باعتبار قيمته يوم الميراث
الجواب
المقرر شرعا أن الزوجة يجب لها المهر جميعه بالعقد ويتأكد كله بالدخول الحقيقى أو بالخلوة الصحيحة فى النكاح الصحيح أو بوفاة أحد الزوجين.
ويحل المؤجل منه بحلول أجله.
الطلاق أو الوفاة، وبما أن الزوج قد توفى فتستحق الزوجة مؤخر الصداق.
وما بقى من معجله إذا لم تكن قد استوفته ولا شيئا منه.
ولم تكن قد أبرأته منه ولا من شىء منه قبل وفاته ولا أخذت كله أو بعضه شيئا.
وما يستحق من الصداق على الوجه المذكور يكون دينا فى ذمة الزوج تستوفيه من تركته قبل قسمتها، هذا وقد جاء بالجزء الثانى من كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى ص 276 (ولو تزوجها على ثوب معين أو على موصوف أو على مكيل أو موزون معين فذلك مهرها إذا بلغت قيمته عشرة، وتعتبر قيمته يوم العقد لا يوم التسليم، حتى لو كانت قيمته يوم العقد عشرة فلم يسلم إليها حتى صارت قيمته ثمانية فليس لها إلا ذلك، ولو كانت قيمته يوم العقد ثمانية فلم يسلمه إليها حتى صات قيمته عشرة فلها ذلك ودرهما، لن المكيل والموزون إذا كان موصوفا فى الذمة فالزوج مجبور على دفعه ولا يجوز دفع غيره من غير رضاها فكان مستقرا مهرا فى ذمته فتعتبر قيمته يوم الاستقرار وهو يوم العقد، لأن ما جعل مهرا لم يتغير فى نفسه وإنما التغيير فى رغبات الناس بحدوث فتور فيها ولهذا لو غصب شيئا قيمته عشرة فتغير سعره وصار يساوى خمسة فرده على المالك لا يضمن شيئا.
ولأنه لو سمى ما هو أدنى مالية من العشرة كان ذلك تسمية للعشرة لأن ذكر البعض فيما لا يتجزأ ذكر لكله فصار كأنه سمى ذلك ودرهمين ثم زادت قيمته) 51 - بتصرف، وجاء فى باب المهر بالجزء الثانى من رد المحتار على الدر المختار على متن تنوير الأبصار ص 508 وما بعدها.
للعلامة ابن عابدين.
(قوله قيمته عشرة وقت العقد) أى وإن صارت يوم التسليم ثمانية فليس لها إلا هو.
ولو كان على عكسه لها الفرض المسمى ودرهمان، ولا فرق فى ذلك بين الثوب والمكيل والموزون لأن ما جعل مهرا لم يتغير فى نفسه وانما التغيير فى رغبات الناس) - انتهى - وجاء فى الهداية (وما سمى مهرا عشرة فما زاد فعليه المسمى أن دخل بها أو مات عنها) وعلق صاحب فتح القدير العلامة الكمال بن الهمام على هذه العبارة بقوله (هذا إذا لم تكسد الدراهم المسماة.
فإن كان تزوجها على الدراهم التى هى نقد البلد فكسدت وصار النقد غيرها فإنما على الزوج قيمتها يوم كسدت على المختار) وطبقا لما ذكر إذا سمى عند العقد شىء مقوم وحدد بما ينفى الجهالة صحت التسمية وكان للزوجة أخذ المسمى أو قيمته، وتعتبر القيمة وقت العقد لأنه وقت الثبوت فى الذمة والاستقرار، ولا عبرة بيوم التسليم والدفع إن تغيرت القيمة لأن ما جعل مهرا لم يتغير فى نفسه.
وإنما التغيير فى رغبات الناس بالاقبال أو الفتور، وطبقا لما جاء فى فتح القدير أنه إذا سمى فى المهر نقد يجرى به التعامل، فى البلد ثم بطل التعامل به.
فإنه يجب للزوجة قيمة ما سمى من النقد يوم بطلان التعامل به.
وظاهر فى حادثة السؤال أن المهر المسمى جنيهات ذهبية مصرية والجنيهات الذهبية المصرية كانت عملة متداولة يجرى التعامل بها بين الناس فى البلد ثم بطل التعامل به.
فإنه يجب للزوجة قيمة ما سمى من النقد يوم بطلان التعامل به.
وظاهر فى حادثة السؤال أن المهر المسمى جنيهات ذهبية مصرية والجنيهات الذهبية المصرية كانت عملة متداولة يجرى التعامل بها بين الناس فى البلد وقت العقد على أساس أن الجنيه يساوى مائة قرش من غير نظر مطلقا إلى أنها قطع ذهبية تساوى قيمتها قليلا أو كثيرا.
وتتغير قيمتها وسعرها بتغيير الظروف والأزمنة والأمكنة والعوامل الاقتصادية، وقد استقر الأمر أخيرا على اعتبار الجنيه الذهب فى التعامل عملة متداولة يساوى مائة قرش من غير نظر إلى قيمته كقطعة ذهبية وسلعة تباع فى السوق كالذهب غير من غير نظر إلى قيمته كقطعة ذهبية وسلعة تباع فى السوق كالذهب غير المضروب وتخضع لتقلبات الأسعار.
ولا يزال التعامل به جاريا على هذا الأساس إلى الآن.
ومن ثم يكون المستحق للزوجة فى هذه الحالة هو المبلغ المسمى من الجنيهات على أساس أن الجنيه يساوى مائة قرش.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال(1/340)
إسلام زوجة اليهودى
المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 15/5/1966
المبادئ
1- إذا أسلمت المرأة وزوجها غير مسلم وكانا فى دار الإسلام عرض عليه الإسلام فإن أسلم فهى امرأته وإن أبى فرق بينهما.
2- إذا أسلمت المرأة وزوجها غير مسلم وكانا فى غير دار الإسلام لم تقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض وإلا فبمضى ثلاثة أشهر من غير حاجة إلى عرض الإسلام أو إلى الحكم القاضى وكذا الحكم إذا أسلمت الزوجة فى دار الحرب ثم خرجت إلى دار الإسلام.
3- إذا أسلم الزوج قبل أن تحيض ثلاث حيض أو قبل أن تمضى ثلاثة أشهر فهما على نكاحهما وإن لم يسلم حتى انقضت المدة وقعت الفرقة.
4- إذا وقعت الفرقة بعد انقضاء الحيض الثلاث لذمها قبل أن تتزوج من آخر عدة عند الصاحبين ولا يلزمها عند أبى حنيفة
السؤال
من السيد / ع ف أبطلبه المتضمن بأن امرأة مسيحية الديانة متزوجة برجل يهودى الديانة وقد أشهرت هذه المرأة إسلامها بتاريخ 15/11/1965 على يدامام المسلمين بالنمسا وتقوم الآن بأداء الشعائر الدينية الإسلامية.
وإنها بعد إسلامها لم تعاشر زوجها اليهودى وسكنت منزلا آخر وقد لاحقها زوجها وأهلها بالاهانة والايذاء لاسلامها وطلب السائل بيان الآتى 1- هل يصح شرعا أن تعاشر هذه الزوجة المسلمة زوجها الغير مسلم.
2- هل يجوز شرعا أن تتزوج هذه المرأة بمسلم الآن.
أم لابد لها من الحصول على حكم بالطلاق من زوجها اليهودى.
3- هل يجوز لها أن تطلب الطلاق بالجمهورية العربية المتحدة أم لا
الجواب
المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أنه إذا أسلمت المرأة وزوجها غير مسلم وكانا فى دار الإسلام عرض عليه الإسلام من القاضى فإن أسلم فهى امرأته وإن أبى فرق بينهما.
أما إذا كانا فى غير دار الإسلام وأسلمت الزوجة وزوجها غير مسلم لم تقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض.
وإلا فبعد مضى ثلاثة أشهر.
ثم تبين من زوجها إن لم يسلم قبل انقضاء هذه المدة.
(قال صاحب الهداية. وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليه الإسلام فإن أسلم فهى امرأته.
وإن أبى فرق القاضى بينهما. لأن المقاصد قد فاتت فلابد من سبب تنبنى عليه الفرقة.
والإسلام طاعة فلا يصح سببا فيعرض الإسلام لتحصل المقاصد بالإسلام أو تثبت الفرقة بالأباء.
ثم قال وإذا أسلمت المرأة فى دار الحرب وزوجها كافر لم تقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض ثم تبين من زوجها.
وهذا لأن الإسلام ليس سببا للفرقة والعرض على الإسلام متعذر لقصور الولاية ولابد من الفرقة دفعا للفساد.
فأقمنا شرطها وهو مضى الحيض مقام السبب) ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها (وقال صاحب الفتح تعليقا على قول صاحب الهداية حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض.
وإلا فثلاثة أشهر فإن أسلم الآخر قبل انقضاء هذه المدة فهما على نكاحهما.
وإن لم يسلم حتى انقضت وقعت الفرقة.
وقال صاحب تبيين الحقائق - ولو أسلم أحدهما ثمة فى دار الحرب لم تبن حتى تحيض ثلاثا - فإذا حاضت ثلاثا بانت - ثم قال - وكذلك الحكم إذا خرج أحدهما إلى دار الإسلام بعد اسلام أحدهما فى دار الحرب.
لا تقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض لعدم ولاية القاضى على من بقى فى دار الحرب.
فإن لم يجتمعا فى دار الإسلام لا يعرض على المصر سواء خرج المسلم أو الآخر.
ثم اذا وقعت الفرقة بعد انقضاء الحيض الثلاث تلزمها العدة عند الصاحبين ولا تلزمها عند أبى حنيفة.
وبما أن هذه المرأة قد أسلمت فى النمسا بتاريخ 15/11/1965 وزوجها يهودى مقيم بالنمسا فلا تقع الفرقة بينهما إلا بعد مضى ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض أو مضى ثلاثة أشهر إن كانت من غير ذوات الحيض من تاريخ اسلامها من غير حاجة إلى عرض الإسلام أو إلى حكم القاضى.
ثم إذا وقعت الفرقة بعد انقضاء الحيض الثلاث لزمها قبل أن تتزوج من آخر عدة عند الصاحبين ولا يلزمها عند أبى حنيفة.
فيحل لها الزواج بعد انقضاء الحيض الثلاث الأولى التى تقع بعدها الفرقة عنده وبعد انقضاء العدة عقب الفرقة عندهما.
هذا ولا يحل لها أن تمكن زوجها اليهودى من أن يعاشرها معاشرة الأزواج من وقت اسلامها شرعا - كما أن خروجها إلى الجمهورية العربية المتحدة أو أى بلد اسلامى لا يغير الحكم بالنسبة لعدم وقوع الفرقة حتى تحيض ثلاث حيض من غير عرض الإسلام عل الزوج لعدم ولاية القاضى على من بقى فى غير دار الإسلام كما سبق بيانه.
ويحل لها الزواج بعد مضى الحيض المذكورة سواء بقيت فى النمسا أو خرجت وحدها إلى أى بلد اسلامى.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال(1/341)
عدة المطلقة النفساء
المفتي
أحمد هريدى.
10 ربيع الأول سنة 1389هـ 26 مايو سنة 1969م
المبادئ
1- المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تتزوج من آخر بعد انقضاء عدتها ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها.
2- يجوز للمطلقة الحامل أن تتزوج من آخر عقب وضع حملها مباشرة ولا يمنع من ذلك نزول دم النفاس عليها.
3- أقل مدة تصدق فيها المطلقة النفساء بانقضاء عدتها مائة يوم على المفتى به وزواجها من آخر قبل انقضاء هذه المدة زواج غير صحيح شرعا
السؤال
من السيد / ع م م بطلبه المتضمن أن من يدعى م.
طلق زوجته أ. طلقة مكملة للثلاث وهى حامل بتاريخ 6/3/1964 وانها وضعت حملها بتاريخ 20/9/1964.
وبتاريخ 27/9/1964 بعد وضعها الحمل بسبعة أيام تزوجت من شخص آخر يدعى ع.
وبعد مضى ثلاثة أيام على هذا الزواج طلقها ع.
المذكور بتاريخ 30/9/1964. وبتاريخ 4/12/1964 تزوجها م. مرة أخرى بعد طلاقها من ع. . وبتاريخ 27/12/1967 توفى م.
إلى رحمة الله عنها وعن ورثة آخرين.
وطلب السائل الافادة عن حكم زواجها من م.
وهل هو صحيح شرعا تترتب عليه آثاره. أم أنه فاسد لا تترتب عليه آثاره الشرعية
الجواب
المنصوص عليه فقها أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنقضى عدتها من هذا الطلاق ثم تتزوج زوجا آخر غيره زواجا صحيحا شرعا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه شرعا.
ولما كان من يدعى م. قد طلق زوجته طلاقا مكملا للثلاث وهى حامل فان عدتها تنقضى منه بوضع الحمل.
ولما كان وضع حملها قد تم بتاريخ 20/9/1964 فانها بذلك تكون قد انقضت عدتها منه.
وحل لها التزوج بغيره.
ومن ثم يكون زواجها بعد ذلك ع. بتاريخ 27/9/1964 زواجها صحيحا شرعا تترتب عليه آثاره الشرعية.
لأنه زواج حدث بعد انقضاء عدتها بالوضع ولا يمنع من صحته نزول دم النفاس عليها ويكون طلاقه لها بتاريخ 30/9/1964 قد صادف محله ووقع صحيحا تترتب عله آثاره الشرعية ومنها وجوب اعتدادها بثلاث حيض لأنها من ذوات الحيض.
وقد اختلف فقهاء الحنفية فى المدة التى تصدق فيها المطلقة فى قولها انقضت عدتى اذا كانت نفساء على أقوال أرجحها قول الامام أبى حنيفة انها لا تصدق فى أقل من مائة يوم فى رواية الحسن عنه أو خمسة وثمانين يوما فى رواية محمد عنه لانه يثبت - النفاس خمسة وعشرون يوما اذ لو ثبت أقل من ذلك لاحتاج إلى أن يثبت بعدها خمسة عشر يوما طهرا ثم يحكم بالدم فيبطل الطهر لأن من أصله أن الدمين فى الأربعين لا يفصل بينهما طهر وإن كثر.
حتى لو رأت فى أول النفاس ساعة دما وفى آخرها ساعة دما وكانت المدة بين الدمين طهرا لا دم فيها.
كان الكل نفاسا عنده - فيجعل النفاس خمسة وعشرين يوما حتى يثبت بعدها طهر خمسة عشر يوما فيقع الدم بعد الأربعين.
فاذا كانت كذلك كان بعد الأربعين خمسة حيضا وخمسة عشر طهرا وخمسة حيضا وخمسة عشر طهرا وخمسة حيضا وخسمة عشر طهرا وخمسة حيضا فذلك خمسة وثمانون يوما - أقل مدة تصدق فيها اذا قالت انقضت عدتى على رواية محمد عن الامام.
وعلى رواية الحسن عنه. فلأنه يثبت بعد الاربعين عشرة حيضا وخمسة عشر طهرا وعشرة حيضا وخمسة عشر طهرا وعشرة حيضا فذلك مائة يوم أقل مدة تصدق فيها عند ادعائها انقضاء العدة على هذه الرواية وهى التى نأخذ بها فى الفتوى قياسا على تقدير أقل مدة تصدق فيها إذا لم تكن نفساء بستين يوما أو جرى التقدير هناك على أساس أن مدة الحيض عشرة أيام لا خمسة وعلى أى من الروايتين فان زواج م.
بمطلقته المذكورة بعد طلاقها من ع. غير صحيح شرعا لأنه لم يمض بين تاريخ وضعها حملها وزواجها ب.
وطلاق ع. لها وعودتها إلى زوجها الأول م. سوى خمسة وسبعين يوما.
وهى مدة غير كافية لانقضاء العدة.
فيكون قد تزوجها وهى مازالت فى عدة ملطقها ع. ومن ثم لا تترتب عليه آثاره الشرعية لأنه زواج فاسد شرعا.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(1/342)
زواج بنية التحليل
المفتي
أحمد هريدى.
30 رجب سنة 1389 هجرية - 12 أكتوبر 1969م
المبادئ
إذا أضمرت نية التحليل فى النفس ولم يكن هناك ما يدل على أن التحليل متفق عليه بين الزوجين وأهلهما كان الزواج صحيحا وتحل به المطلقة لزوجها الأول متى طلقها زوجها الثانى بعد الدخول وانقضاء العدة
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من أع ع المتضمن أن زوجها طلقها طلاقا مكملا للثلاث وبعد انقضاء عدتها منه صادفها رجل وعرض عليها الزواج فتزوجته وفى نيتها الرجوع إلى زوجها الأول.
وإن زوجها الثانى لا يعلم نيتها المكتومة فى نفسها وبعد الدخول به تحايلت عليه حتى طلقها وبعد انقضاء عدتها منه رجعت إلى زوجها الأول.
وطلبت السائلة الافادة عن مدى صحة تصرفها وهل النية التى كتمتها فى نفسها لها أثر على صحة زواجها بزوجها الثانى وعدم حلها لزوجها الأول
الجواب
اتفق فقهاء الحنفية على أن نية التحليل إذا كانت مجردة عن اشتراطه بالقول فى العقد فلا تفسد الزواج بل يكون صحيحا وتحل به المطلقة لزوجها الأول متى فارقها زوجها الثانى بعد الدخول وانقضاء العدة.
ذلك لأن النية المجردة لا تأثير لها فى صحة العقود والتصرفات فنية التحليل الباطنية كنية التوقيت الباطنية ليس لشىء منهما أثر يمنع صحة الزواج.
ولكن هذا إذا أضمر هذا الغرض فى النفس ولم يكن هناك ما يدل على أن التحليل متفق عليه بين الزوج والزوجة وأهلهما.
وعلى ذلك فيكون زواج السائلة بالزوج الثانى بعد انقضاء عدتها من زوجها الأول مع كتم نية التحليل فى نفسها زواجا صحيحا شرعا تترتب عليه آثاره ومنها حل المعاشرة التى تمت بينهما.
وبطلاقه لها وانقضاء عدتها منه أصبحت تحل لزوجها الأول ومن ثم يكون رجوعها لزوجها الأول رجوعا صحيحا شرعا تترتب عليه آثاره.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم(1/343)
مسيحى يدعى الإسلام ثم يتزوج بمسلمة
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
6 رمضان سنة 1399 هجرية - 30 يوليه سنة 1979م
المبادئ
1- يحرم على المسلمة أن تتزوج غير المسلم أيا كانت ديانته - بمقتضى الكتاب والسنة.
2- اتفق فقهاء المسلمين على أن المسلمة لا ينعقد زواجها على غير المسلم، ويقع العقد باطلا.
3- إذا أسلمت الزوجة وزوجها باق على غير الإسلام يفرق بينهما.
4- إذا شهد الشخص بشهادة الإسلام فهو مسلم بشرط إلا يظهر منه فى عامة أحواله ما يناقض اسلامه.
5- من اتخذ من الدين وسيلة لاشباع شهوة فقط دون أن تظهر منه أو عليه أية أمارات المسلمين لا يعتبر مسلما.
6- المسلمة التى غيرت اسمها وديانتها إلى المسيحية بطلبها وارادتها تعتبر به مرتدة عن الإسلام.
7- معاشرة الزوج المسيحى للزوجة المسلمة تعتبر زنا إلا إذا ثبت أنه أسلم حقيقة وعقد عليها عقد زواج صحيح شرعا بعد اسلامه
السؤال
من النيابة الإدارية بالإسماعيلية بكتابها رقم 2677 المؤرخ 3/7/1979 بشأن العريضة رقم 138 لسنة 1979 إسماعيلية المتعلقة بما نسب إلى السيد / ع.
أ. ج.
الطبيب من زواجه بالممرضة ل ر المسلمة الديانة فى عام 1969 بالرغم من أنه مسيحى الديانة وانجابه منها طفلا بتاريخ 21/3/1975 ودفاعه بأنه قد تزوج المذكورة بعقد زواج عرفى بعد اعتناقه الإسلام عام 1967 دون أن يشهر اسلامه هذا بأى صورة من صور الاشهار أو الاعلان ومع أن كافة أوراقه - حتى تاريخه - تثبت أنه مازال مسيحى الديانة ومع ما كشف من التحقيق من تزويره فى المستندات الرسمية بتغيير اسم هذه الممرضة إلى ل.
أ.
بولس وديانتها إلى المسيحية واقترانه بها على الطريقة المسيحية وعدم قيده طفلها فى سجل المواليد وبالتالى عدم وجود شهادة ميلاد لهذا الطفل حتى الآن وطلبت النيابة الادارية فى كتابها الرأى فيما يلى: أولا - معاشرة المشكو فى حقه المذكورة منذ عام 1969 بالرغم من أنه مسيحى الديانة وهى مسلمة - ثانيا - موقف ومصير ثمرة هذه العلاقة الطفل المولود بينهما فى 21/3/1975 - ثالثا - حكم الشرع فى ثبوت ارتداد الزوجة عن الدين الإسلامى إلى المسيحية وتغيير اسمها وديانتها فى الأوراق الرسمية - رابعا - مدى تأثر ذلك بعقد الزواج العرفى الذى أشار إليه المشكو ومن أنه أثبت فيه اعتناقه للاسلام قلبا وسيشهر هذا فى الوقت المناسب ولم يشهره حتى تاريخه - خامسا - التعليق على هذا الموضوع من الناحية الشرعية وبيان الرأى للاستفادة به
الجواب
نفيد أنه يحرم على المسلمة أن تتزوج غير المسلم أيا كانت ديانته وهذا ثابت بقول الله تعالى فى سورة الممتحنة {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} الممتحنة 10، وبالأخبار الصحيحة التى استفاضت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نقل عنهم أنهم كانوا يفرقوا بين النصرانى وزوجه إذا أسلمت وبقى هو على دينه وقد فعل هذا عمر بن الخطاب وانعقد الاجماع على ذلك فكان حجة دائمة مفسرا للآية الكريمة المتقدمة التى فيها قوله تعالى {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} وبناء على هذا اتفق فقهاء المسلمين على أن المسلمة لا ينعقد زواجها على غير المسلم ويقع العقد باطلا، وأنه إذا أسلمت الزوجة وزوجها باق على غير الإسلام يفرق بينهما.
وإذا كان ذلك فماذا يجب توافره ليعتبر الشخص غير المسلم مسلما الأمر الذى لا مراء فيه والجوهرى فى هذا المقام هو نطق غير المسلم بكلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن يبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام مع الإقرار بأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله إذا كان الشخص مسيحيا وأن يظهر منه الإذعان لكل ما جاء فى القرآن الكريم وكل ما يثبت من الدين بالضرورة ومقتضى هذا أنه لا ينظر فى الحكم على الشخص بالإسلام إلا بالظاهر فإذا شهد الشخص بشهادة الإسلام فهو مسلم بشرط إلا يظهر منه فى عامة أحواله ما يناقض الإسلام إذ أن مجرد النطق بالشهادتين لا يثبت به الإسلام إذا كان ثمة ما يناقض معناهما أو ما يدل على أنه ما يزال على دينه القديم ولا حاجة متى ظهر اسلام الشخص إلى الاشهار الرسمى والتوثيق، لأن هذه وسيلة اثبات واعلام فقط ويجوز اثبات اعتناق الإسلام بكافة طرق الاثبات الشرعية.
وفى معنى ما تقدم من ضرورة أن يظهر على الشخص أمارات الإسلام وألا يعمل ما يناقضه ما جاء فى حاشية العقائد العضدية (لما كان التصديق أمرا مبطنا اعتبر معه ما يدل عليه وهو التصديق اللسانى أى الاقرار.
لأن التلفظ بالشهادة فى الشرع قائم مقامه ما لم يظهر خلافه قولا أو عملا.
وما جاء فى شرح العقائد النفسية للتفتازانى (لو فرضنا أن أحدا صدق بجميع ما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم وأقر به وعمل به ومع ذلك شد الزنار (فى القاموس أن الزنار ما يشد على وسط بعض النصارى والمجوس) بالاختيار أو سجد للصنم بالاختيار نجعله كافرا لأن النبى صلى الله عليه وسلم جعل ذلك علامة التكذيب والانكار) وعلى هذا فإن من اتخذ الدين وسيلة لاشباع شهوة فقط دون أن تظهر منه أو عليه أية أمارات للمسلمين لا يعتبر مسلما فما بال من لا تزال أوراقه ومظاهره الدينية شاهدة على استمساكه بالمسيحية فوق ما قام به من تزوير فى اسم هذه السيدة المسلمة التى أغواها وأضلها حتى نسبها فى أوراقها إلى غير دين الإسلام ثم إن هذه السيدة فى حال ثبوت أن ما تم من تغيير اسمها إلى ل أبولس وديانتها إلى المسيحية كان بطلبها وارادتها تعتبر به مرتدة عن دين الإسلام والمسلمة المرتدة حكمها الشرعى ان تستتاب وتنصح وتزال شبهتها الدينية بوساطة أحد علماء المسلمين الفاهمين للعقيدة وأحكام الشريعة فإن لم تتب وتقلع عن ردتها وتعود للاسلام تحبس حتى التوبة أو الموت.
وهذا الحكم لا يتنافى مع الحرية الشخصية فى العقيدة لأن حرية العقيدة لا تستتبع الخروج عن الإسلام بمؤثرات المادة أو التضليل.
وردة المسلمة مخالف للنظام العام فى الدولة التى تأمر القوانين بالتزامه فقد نص فى المادة الثانية من الباب الأول من الدستور على أن (دين الدولة الإسلام وأن لغتها الرسمية هى اللغة العربية وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع) وهذا يقطع بأن نظام الدولة العام هو الإسلام وأن خروج المسلم أو المسلمة عن هذا الدين يعتبر خروجا على النظام العام للدولة الأمر الذى يستتبع المساءلة التأديبية على هذا الجرم الذى ارتكبته هذه السيدة ما دامت المساءلة الجنائية عن الردة متعذرة.
وخلاصة ما تقدم - أولا - أن معاشرة الطبيب المسيحى المشكو للمرأة المسلمة منذ عام 1969 زنا إلا إذا أثبت أنه أسلم حقيقة وعقد عليها عقد زواج صحيح شرعا بعد الإسلام ولا يهم إن كان العقد عرفيا غير موثق أو موثقا - ثانيا - (الطفل المولود بينهما إن كان فى ظل عقد شرعى بعد الإسلام فهو ثابت النسب من أبيه ويكون مسلما تبعا لأبويه المسلمين، وإذا لم يثبت إسلام هذا الطبيب والمعاشرة الزوجية فى ظل عقد صحيح بعد الإسلام فإن هذا الطفل ينسب لأمه ولا يثبت نسبه لهذا الرجل لأنه ثمرة سفاح لا نكاح شرعى ويثبت النسب لهذه المرأة باعتبارها حالة ولادة طبيعية كأى لقيط حملت به أمه من الزنا وثبتت ولادتها أياه - ثالثا - أن المرأة المسلمة لا يقبل منها شرعا الردة عن الإسلام وتستتاب وتحبس حتى ترجع عن ردتها أو تموت، ومثل هذه إذا ثبتت ردتها أنصح بانزال أقصى عقاب تأديبى عليها مع العودة بها فى أوراقها إلى الإسلام واتخاذ كافة ما تخوله القوانين من عقوبات ضدها وضد من أغراها وأضلها بعقد زواج باطل شرعا - رابعا - عقد الزواج إن كان قد تم وهذا الطبيب على مسيحيته باطل لا أثر له ولا يرتب حل المعاشرة فى نطاق أحكام الإسلام حسبما تقدم بيان سنده، ثم إذا كان العقد العرفى مكتوبا وفيه نطقه بالشهادتين وبحضور شاهدين مسلمين وتمت صيغته بايجاب وقبول شرعيين فإنه يكون به مسلما ولكنه يعتبر مرتدا عن الإسلام بما أعقب هذا من الاجراءات التى اتخذها من تغيير اسمها وديانتها ومظهره الذى يدل على انتمائه للمسيحية كل هذا إذا قام الدليل على تمام العقد وهو مسلم بالمعيار سالف البيان.
وبعد فإنه إذا قصرت أحكام القوانين العقابية القائمة عن حماية عقيدة بناتنا المسلمات من المغريات والمضلات فإننا يجب أن نوجه العناية لهؤلاء المضللين المستغلين لسلطان الوظيفة أو المال وإن ندخل الدين واحترامه ضمن واجبات الموظف يساءل عن الخروج عليه وظيفيا باعتبار أن الدين من قوام شخصية الانسان فى نطاق النظام العام للدولة ومنه أن دينها الإسلام(1/344)
عزل الرجل عن زوجته خشية الانجاب
المفتي
جاد الحق على جاد الحق
المبادئ
1- المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية للأحكام الشرعية.
2- اتفق الفقهاء على أن العزل مباح فى حالة اتفاق الزوجين على ذلك ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الاخر.
3- لا يجوز العزل عن النساء شرعا إذا كان القصد منه المنع من الحمل مطلقا
السؤال
من السيد المستشار / م م د بطلبه الذى يقول فيه أنه قد لجأ إليه بعض الوافدين على دولة الامارات يشكو مما تشكو منه بنته التى لم يمض على زواجها سوى عامين وزوجها من حملة الشهادات العالية وموسر.
وكلا الزوجين بصحة جيدة.
ومن ثم فليس هناك ما يستوجب خوف الفقر من الانجاب.
ولكن الزوج يقوم بالعزل عن زوجته دون أذنها ورضاها.
ويسأل عن حكم عزل الزوج عن زوجته بغير أذنها خشية الانجاب مع انتفاء جميع الموانع المادية والصحية الداعية إلى ذلك لأن هذه العادة لها من الأثر السىء اجتماعيا ودينيا وصحيا ما لا يخفى ويريد السائل م م أمن الوافدين بدولة الامارات بيان الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب
مصدرا الأحكام فى الإسلام أصلها أساسيا هما القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة،يدل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتى) أخرجه الحاكم عن أبى هريرة رضى الله عنه وباستقراء آيات القرآن الكريم نرى أنه لم يرد منها نص صريح يحرم الاقلال من النسل أو منعه وإنما جاء فيه ما جعل المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية للأحكام الشرعية، لكن ورد فى كتب السنة الشريفة أحاديث فى الصحيح وغيره تجيز العزل عن النساء بمعنى أن يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل من زوجته بعد كمال اتصالهما جنسيا وقبل تمامه.
من هذه الأحاديث ما رواه جابر قال (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل) متفق عليه.
وروى مسلم (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه ذلك فلم ينهنا) .
وقد اختلف الفقهاء فى اباحة العزل - بذلك المعنى - كوسيلة لمنع الحمل والاقلال من النسل وفى هذا يقول الامام الغزالى فى كتابه احياء علوم الدين فى آداب النكاح فى حكم العزل ما موجزه أن العلماء اختلفوا فى اباحة العزل وكراهيته على أربعة أقوال فمنهم من أباح العزل بكل حال، ومنهم من حرمه بكل حال، وقائل منهم أحل ذلك برضاء الزوجة ولا يحل بدون رضائها، وآخر يقول إن العزل مباح فى الاماء (المملوكات) دون الحرائر (الزوجات) - ثم قال الغزالى إنه لصحيح عندنا - يعنى مذهب الشافعى - أن ذلك مباح ويكاد فقهاء المذاهب يتفقون على أن العزل - أى محاولة منع التقاء منى الزوج ببويضة الزوجة - مباح فى حالة اتفاق الزوجين على ذلك - ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر والدليل على هذه الاباحة ما جاء فى كتب السنة من أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإن ذلك بلغه ولم ينه عنه.
وإذ كان ذلك كانت اباحة العزل الذى كان معمولا به وجائزا فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء فى كتب السنة.
ولكن ذلك مشروط بموافقة الزوجين على ذلك ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، أما إذا قصد منه منع الحمل فإن ذلك يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده فى المحافظة على النسل إلى ما شاء الله وبما أن العزل فى حادثة السؤال قد تم بدون رضاء الزوجة فلا يحل لزوجها هذا العزل ويعد آثما بذلك ولا يجوز إلا بموافقة زوجته على ذلك أى فى حالة الاتفاق فقط كما ذكرنا ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(1/345)
زواج موقوف
المفتي
محمد خاطر.
9 محرم سنة 1393 هجرية - 12 فبراير 1973 م
المبادئ
1- عقد الزواج الذى يباشره من ليست له ولاية شرعية ولا وكالة عن المعقود عليه يتوقف عقده على اجازة المعقود عليه وإن كانت له الأهلية التى يصح بها العقد.
2- عقد الزواج الموقوف قبل اجازته لا يترتب عليه شىء من آثار الزوجية مطلقا فإن اجازه نفذ وثبتت له جميع الأحكام
السؤال
من السيد / م أك بطلبه المتضمن أن السائل يريد الجواب عن السؤال الآتى هل ينعقد زواج امرأة بالغ ثيب شرعا وهى غائبة عن مجلس العقد ببلد بعيد ويقبض مهرها من وكيل وقع الوثيقة وقبض المهر دون وكالة بالعقد أو القبض عنها.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع
الجواب
عقد الزواج المسئول عنه هو نوع من أنواع الزواج الموقوف وهو الذى يباشره من ليست له ولاية شرعية ينفذ بها عقده ويترتب بها الآثار عليه وإن كانت له الأهلية إلى يصح بها العقد.
وجاء فى فقه الحنفية إن من يعقد لغيره من غير ولاية تامة ولا وكالة عنه كان فضوليا ويتوقف عقده على اجازة المعقود عليه - والعقد الموقوف قبل اجازته لا يترتب عليه شىء من آثار الزوجية فلا يحل فيه الدخول بالزوجة ولا يقع فيه طلاق وإذا مات أحد الزوجين فى هذه الحالة لا يرث الآخر - فإذا اجازه من له الاجازة نفذ وثبتت له جميع الأحكام - وعلى هذا فيكون عقد الزواج المسئول عنه هو عقد صحيح شرعا إلا أنه غير نافذ ولا يترتب عليه شىء من آثار الزوجية.
فإذا اجازته المرأة أو وكيلها المفوض عنه نفذ وترتبت عليه آثاره وإن لم تجزه هى أو وكيلها بطل، هذا هو حكم الزواج الذى يجريه من ليس بوكيل (الفضولى) شرعا أما موضوع توقيع شخص على الوثيقة كوكيل وهو ليس بوكيل فهذا إن صح يرجع فيه إلى جهة القضائية المختصة.
ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.
الموضوع (3334) أثر الردة على عقد الزواج.
المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر.
29 صفر سنة 1395هجرية - 12 مارس سنة 1975م.
المبادئ:
1- إذا ارتد الزوج عن الإسلام انفسخ عقد الزواج فى الحال دون توقف على القضاء.
2- المقرر شرعا أن المسيحى إذا أسلم اعتبر مسلما من تاريخ اشهار إسلامه.
فإذا ما ارتد اعتبر مرتدا من تاريخ ردته.
3- إذا عاد الزوج بعد ردته وأراد العودة لزوجته لزمه أن يعقد عليها من جديد سواء أكانت فى عدته أم خرجت منها ما لم تحرم عليه تحريما مؤقتا أو مؤبدا بسبب آخر.
سئل:
من / ك.
جورجى بطلبه المتضمن أن شخصا مسيحيا أشهر اسلامه رسميا فى سنة 1962 ثم وثق زواجه بمسيحية فى سنة 1963 - ثم عاد تحت ظروف خاصة إلى المسيحية وتزوج بنفس السيدة المسيحية أمام الكنيسة المسيحية بتاريخ 4/7/1964 وقد ورد فى عقد الزواج الكنسى المذكور أنه انضم للديانة المسيحية فى 6/5/1964 وقد ولد له طفل من زوجته هذه قيد فى سجل المواليد فى سنة 1970 باعتباره مسيحيا - ثم عاد الشخص المذكور وقام بعمل اقرار واشهار توبة أمام الموثق فى 5/12/1970 وأقر أن العقد الكنسى السابق اجراؤه يعد باطلا وأنه متمسك بالدين الإسلامى وبعقد زواجه السابق اجراؤه أمام الموثق - وان انضمامه للدين المسيحى يعد باطلا وأنه مسلم من تاريخ اشهار اسلامه وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الأمور الآتية: 1- هل يعتبر هذا الشخص مسلما من تاريخ اشهار اسلامه وحتى الآن أم لا.
2- هل يعتبر زواجه من السيدة المسيحية أمام الموثق قائما حتى الآن على الرغم من الزواج الكنسى أم أنه يجب أن يعقد عليها من جديد بعد أن تاب وعاد إلى الإسلام ليكون زواجه صحيحا فى ظل الشريعة الاسلامية.
3- ما هو وضع الطفل الذى قيد مسيحيا بعد أن تاب والده وعاد إلى الإسلام.
وهل أصبح مسلما بالتبعية أم يجب عمل اقرار بذلك أمام الموثق.
أجاب:
المقرر فى فقه الحنفية أنه إذا ارتد الزوج عن الإسلام انفسخ عقد النكاح فى الحال غير متوقف على القضاء.
وتعتبر الفرقة فسخا. وأن المقرر شرعا أن المسيحى إذا أسلم اعتبر مسلما من تاريخ اشهار اسلامه.
فإذا ما ارتد اعتبر مرتدا من تاريخ ردته.
فإذا ما تاب وعاد إلى الإسلام اعتبر مسلما من تاريخ توبته وعودته الى الإسلام وأن الولد يتبع خير الأبوين دينا وفى الحادثة موضوع السؤال يكون الشخص المسئول عنه مسلما من تاريخ اشهار اسلامه إلى تاريخ ردته.
ويكون مرتدا من تاريخ ردته حتى تاريخ توبته وعودته إلى الإسلام.
ويكون مسلما من تاريخ توبته وعودته الىالإسلام وحتى الان ما دام مصمما على توبته ومتمسكا باسلامه.
أما زواج هذا الشخص من السيدة المسيحية أمام الموثق فقد انفسخ بردته على الوجه الذى شرحناه قبلا - وعليه إذا أراد عودة الحياة الزوجية مع هذه الزوجة من جديد بعد التوبة والعودة إلى الإسلام أن يعقد عليها من جديد سواء أكانت لا تزال فى عدته أم خرجت من العدة ما لم تحرم عليه مؤقتا أو مؤبدا بسبب آخر.
أما الطفل الذى ولد له وهو مرتد فيعتبر الآن مسلما تبعا لاسلام والده بعد أن تاب والده وعاد إلى الإسلام لأن الولد كما قررنا سابقا يتبع خير الأبوين دينا.
وههنا الأم مسيحية والأب مسلم.
وهذا إذا كان الحال كما ذكرنا بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(1/346)
زوجة المفقود
المفتي
عبد اللطيف حمزة.
2 رجب سنة 1402 هجرية - 26 أبريل سنة 1982م
المبادئ
1- يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد مضى أربع سنوات من تاريخ فقده وفى غير ذلك يفوض أمر المدة التى يحكم بعدها بموته إلىالقاضى.
2- بعد الحكم بموته تعتد زوجته عدة الوفاة ويحل لها الزواج بغيره.
3- إذا لم يحكم بموته تكون زوجته ما زالت فى عصمته ولا يحل لها أن تتزوج بغيره
السؤال
من السيدة / ف خ ز بطلبها المتضمن أنها كانت زوجة لمن يدعى أم ب الذى توفى فى حادث سقوط طائرة مصرية أثناء عودتها من المملكة العربية السعودية بتاريخ 9/12/1974 واعتبر مفقودا من هذا التاريخ.
وقد قامت برفع دعوى للحكم بموته بعد مضىأربع سنوات من تاريخ فقده ومازالت الدعوى منظورة ولم يحكم فيها حتى الآن رغم اكتمال جميع المستندات ولا تدرى متى يحكم فيها.
وتقول أنها تود أن تتزوج من رجل طلب منها الزواج بعقد عرفى لحين الحكم بوفاة زوجها المفقود.
وتسأل ما حكم زواجها منه وهل يكون زواجا صحيحا شراعا وقانونا أم لا
الجواب
نفيد بأن نصوص أحكام الشريعة الخاصة بأحكام المفقود والتى استند إليها القانون رقم 25 لسنة 1929 م فى المادتين 21،22 منه تقضى بأن يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده.
وأما فى جميع الأحوال الأخرى فيفوض أمر المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضى وذلك كله بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة الموصولة إلى معرفة أن كان المفقود حيا أو ميتا.
وبعد الحكم بموته تعتد زوجته عدة الوفاة ويحل لها الزواج بغيره.
وعلى ذلك فإن السائلة تكون مازالت فى عصمة زوجها المفقود.
ولا يجوز لها أن تتزوج بغيره زواجا رسميا أو عرفيا بعد مضى أربع سنين علىتاريخ فقده إلا بعد الحكم بموته وانقضاء عدتها منه وتحتسب هذه العدة من تاريخ صدور الحكم بموته ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه أعلم(1/347)
زواج المسلمة من مسيحى
المفتي
عبد اللطيف حمزة.
21 جمادى الأولى سنة 1403هجرية - 15 أبريل سنة 1983م
المبادئ
1- زواج المسلمة من مسيحى باطل شرعا لا يترتب عليه شىء من أحكام النكاح الصحيح.
2- تعتبر المسلمة مرتدة إذا كانت قد أقرت فى عقد زواجها بالمسيحى بأنها مسيحية وزواجها من المسيحى باطل أيضا
السؤال
من ل.
تريز بطلبها المتضمن أنها كانت مسيحية الديانة.
وأشهرت اسلامها سنة 1964م وفى 1971م تزوجت بمسيحى وسافرت معه الى اليونان ولما عادت إلى القاهرة علمت أن زواجها هذا غير جائز.
وتقول انها كانت تجهل قواعد الإسلام وعرضت عليه الإسلام فأبى.
وطلبت بيان الحكم الشرعى لهذا الزواج لأنها لا تزال على دين الإسلام حتى الآن
الجواب
أن زواج المسلمة من مسيحى باطل شرعا ويلزم التفريق بينهما ولا يترتب عليه شىء من أحكام النكاح الصحيح لأن هذه المرأة تعتبر مسلمة من تاريخ اعتناقها الدين الإسلامى الحنيف.
وتعتبر مرتدة اذا كانت قد أقرت فى عقد زواجها بالمسيحى الصادر سنة 1971م بأنها مسيحية.
وزواج المرتدة باطل أيضا. وعلى ذلك فلا يعتد بعقد زواجها بالمسيحى لأنه عقد باطل سواء أكانت مرتدة أم مسلمة.
وبما أن السائلة تقول فى طلبها أنها مسلمة الىالآن وانها كانت تجهل أحكام الإسلام وأنها عرضت الإسلام على زوجها المسيحى فأبى.
فإن زواجها هذا يقع باطلا ولا يترتب على هذا الزواج شىء من أحكام النكاح الصحيح ويجب التفريق بينهما شرعا.
والله سبحانه وتعالى أعلم(1/348)
زواج المعتوه
المفتي
عبد اللطيف حمزة.
27 جمادى الآخرة سنة 1403هـ 11 أبريل سنة 1983م
المبادئ
1- من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير كان معتوها.
2- من شروط صحة عقد الزواج ولزومه ونفاذه أن يكون كل من العاقدين كامل الأهلية.
3- اذا باشر المعتوه رجلا كان أو امرأة عقد زواجه كان عقده موقوفا على اجازة وليه اذا كان مميزا واذا كان غير مميز وقع عقده باطلا.
4- عقد زواج المعتوه سواء كان مميزا أو غير مميز يباشره وليه الشرعى أو القيم الذى يأذنه القاضى المختص
السؤال
من السيدة / ن ع ف - بطلبها المتضمن أن السيدة / ع ع ف حجر عليها للعته بتاريخ 13/2/1958م فى المادة رقم 139م لسنة 1956 من محكمة القاهرة الكلية للأحوال الشخصية.
وبتاريخ 25/6/1959 صدر قرار المحكمة المذكورة بتعين السيد / ع.
م. قيما على المحجور عليها.
ثم بعد ذلك تزوج هذا القيم بالمحجور عليها المذكورة بتاريخ 27/3/1976 وقد باشرت عقد زواجها هذا بنفسها دون أذن وليها ولم تأذن المحكمة المختصة للقيم المذكور بزواجه منها ولم تنجب هذه الزوجة منه.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى لهذا الزواج
الجواب
المعتوه من كان قليل الفهم، مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون.
وبذلك يكون المعتوه ناقص العقل فقط.
والمعتوه قسمان مميز وغير مميز فإن كان مميزا فحكم تصرفاته حكم الصبى المميز وإن كان دون ذلك كانت أحكانه أحكام الصبى غير المميز.
وجملة أحكام الصبى فى العقود والتصرفات إذا كان غير مميز أنه لا ينعقد شىء من تصرفاته.
أما اذا كان مميزا وكان دون البلوغ كانت تصرفاته على ثلاثة أقسام.
القسم الأول أن يتصرف تصرفا ضارا بماله ضررا ظاهرا كالطلاق والقرض والصدقة، وهذا لا ينعقد أصلا فلا ينفذ ولو أجازه الولى.
الثانى أن يتصرف تصرفا نافعا نفعا بينا - كقبول الهبة - وهذا ينعقد وينفذ ولو لم يجزه الولى.
الثالث أن يتردد بين النفع والضرر - كالبيع والشراء - باحتمال كون الصفقة رابحة أو خاسرة، وهذا القسم ينعقد موقوفا على اجازة الولى، مثل هذا عقد الزواج حيث يتوقف على اجازة الولى أو أذنه.
لما كان ذلك. وكان من شروط صحة عقد الزواج ولزومه ونفاذه أن يكون كل من العاقدين كامل الأهلية (بالغا - عاقلا) فإذا باشر المعتوه - رجلا أو امرأة - عقد زواجه كان عقده موقوفا على اجازة وليه، اذا كان مميزا.
أما اذا كان غير مميز وقع عقده باطلا.
ولا تلحقه اجازة الولى كالصبى غير المميز. واذا كان ذلك فاذا كان المسئول عنها قد بلغ العته بها درجة اسقاط التمييز.
لم يجز لها أن تباشر عقد الزواج بنفسها فاذا باشرته وهى غير مميزة وقع العقد باطلا.
وأمر هذاالى القاضى صاحب الاختصاص. هذا ولا يباشر تزويج المعتوه سواء كان مميزا أو غير مميزا إلا وليه شرعا الأب ثم الجد لأب ثم باقى العصبة بترتيب الميراث، أو القيم الذى يأذنه القاضى المختص بالتزويج، أن أذن القاضى صاحب الولاية فى أمور عديمى الأهلية.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم(1/349)
اكتشاف الزوج عيبا فى زوجته بعد الدخول بها
المفتي
عبد اللطيف حمزة.
9 يناير سنة 1984م
المبادئ
1- يرى فقهاء مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والجعفرية جواز طلب التفريق بسبب العيوب المرضية سواء للرجل أو المرأة وأن اختلفوا فى تحديد هذه العيوب.
2- فقهاء المذهب الحنفى يرون أن التفريق يكون بسبب العيوب المرضية التى توجد فى الرجل خاصة على خلاف بيئتهم فى هذه العيوب.
3- الراجح فى المذهب الحنفى أنه لاحق للزوج فى طلب فسخ الزواج إذا وجد بزوجته عيبا اكتفاء بما يملكه من حق الطلاق اذا يئس من علاجها وهو المعمول به قضاء.
4- المنصوص عليه شرعا أن عقد الزواج متى استوفى أركانه وشروطه انعقد صحيحا شرعا مستتبعا آثاره ونتائجه من حقوق وواجبات لكل من الزوجين قبل الآخر.
5- لا تتوقف صحة عقد الزواج على صلاحية الزوجة للوطء.
6- ليس للزوج فى هذه الحالة سوى أن يعاشرها بالمعروف أو يفارقها بالطلاق ويكون لها جميع حقوقها المترتبة على الطلاق
السؤال
من السيد المستشار / م ع بطلبه قال أرجو التفضل بالافتاء فى حالة الزوجة الرتقاء التى لم يكن الزوج يعلم بحالتها عند زواجه بها.
وهل يترتب على هذه الحالة بعد كشفها بطلان عقد الزواج بما يستتبع ذلك من عدم ترتب الآثار التى تترتب على العقد الصحيح فلا تستحق نفقة أو مؤخر صداق أو غير ذلك
الجواب
إن الزواج فى الإسلام مودة ورحمة ومعاشرة بالمعروف.
فإذا ظهرت عيوب مرضية مستقرة غير قابلة للعلاج والشفاء بأحد الزوجين.
فهل يجوز لأحدهما طلب فسخ الزواج قضاء أم لا يجوز اختلف فقهاء الشريعة فى هذا إلى ثلاثة أراء: الأول - أنه لا خيار لأحد الزوجين إذا ما وجد بصاحبه عيبا.
فلا يجوز له طلب فسخ عقد الزواج سواء كان هذا العيب قبل العقد أو حدث بعده.
وسواء كان بالزوج أو بالزوجة.
وبهذا يقول الظاهرية. الثانى - أنه يجوز طلب التفريق بعيوب محددة.
ويقول بهذا فقهاء مذاهب الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد - غير أن فقهاء المذهب الحنفى يرون أن التفريق يكون بسبب العيوب المرضية التى توجد فى الرجل خاصة على خلاف بينهم فى عدد هذه العيوب.
بينهما يرى فقهاء مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والجعفرية جواز طلب التفريق بسبب العيوب المرضية سواء للرجل والمرأة.
وأن اختلف هؤلاء أيضا فى عدد العيوب المجيزة لهذا الطلب ونوعيته.
الرأى الثالث - يجيز طلب التفريق مطلقا بأى عيب جسدى أو مرضى.
ولأى من الزوجين هذا الحق وبهذا يقول شريح وابن شهاب والزهرى وأبو ثور وقد انتصر لهذا الرأى العلامة ابن القيم فى زاد المعاد ج 4 ص 58، 59 هذا والصحيح فى مذهب الامام أحمد بن حنبل كما جاء فى المغنى لابن قدامة ص 587 ج 7 أن الزوج إذا وجد بزوجته بعد الدخول بها عيبا لم يكن يعلمه قبل العقد ولم يرض به - أنه يرجع بالمهر على من غره - وأن ولى الزوجة ضامن للصداق.
وبهذا قال الامام مالك والامام الشافعى فى القديم والزهرى وقتادة.
اعتدادا بأثر مروى عن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال أبو حنيفة والشافعى فى الجديد.
لا يرجع الزوج بشىء على أحد.
لأنه بالدخول بها قد استوفى حقه - استنادا الى قول سيدنا على بن أبى طالب رضى الله عنه فى هذه الواقعة ولما كان القضاء فى مصر قد جرى فى هذا الموضع على أرجح الأقوال فى فقه مذهب الامام أبى حنيفة عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931م.
وكان فقه هذا المذهب يقضى بأنه لا حق للزوج فى طلب فسخ الزواج إذا وجد بزوجته عيبا اكتفاء بما يملكه من حق الطلاق اذا يئس من علاجها.
لأن الزوجية قائمة على حق تبادل المتعة.
ففى فتح القدير ج 3 ص 268 وما بعدها. واذا كان بالزوجة عيب.
أى عيب كان. فلا خيار للزوج فى فسخ النكاح.
وذلك لأن فوت الاستيفاء بالكلية بالموت لا يوجب الفسخ حتى لا يسقط شىء من مهرها فاختلاله بهذه العيوب أولى.
وهذا لأن الاستيفاء من الثمرات.
وفوت الثمرة لا يؤثر فى العقد إلا ترى أنه لو لم يستوف لبخر أو ذفر أو قروح فاحشة لم يكن له حق الفسخ.
وانما المستحق هو التمكن. وهو حاصل بالشق أو الفتق - انتهى.
وفى فقه المذاهب الأربعة ج 4 ص 189 طبعة ثانية (لا خيار للرجل بوجود عيب فى بضع المرأة من رتق أو نحوه.
ولكن له الحق فى اجبارها على ازالته بجراحة وعلاج كما انه اذا يئس من علاجها فله مفارقتها بالطلاق فى هذه الحالة.
لأن الزوجية قائمة على الاستمتاع. وفى فراقها عند اليأس من العلاج بدون تشهير فيه رحمة بها) - انتهى - لما كان ذلك وكان المنصوص عليه شرعا أن عقد الزواج متى صدر مستوفيا أركانه وشروطه الشرعية المبسوطة فى كتب الفقه انعقد صحيحا شرعا مستتبعا آثاره ونتائجه من حقوق وواجبات لكل من الزوجين قبل الآخر ولا تتوقف صحته على صلاحية الزوجة للوطء.
كان عقد الزواج المسئول عنه قد انعقد صحيحا.
وترتبت عليه كل الآثار وإنما اكتشفه الزوج بزوجته من رتق وليس له إلا أن يعاشرها بمعروف أو يفارقها بطلاق اذا يئس من علاجها.
وبالتالى يكون لها جميع الحقوق الشرعية التى تترتب على هذا الطلاق ومنها مؤخر الصداق.
وبذا يكون قد علم الجواب عن السؤال. والله أعلم(1/350)
ازالة البكارة بالأصبع خطأ
المفتي
عبد اللطيف حمزة.
19 جمادى الآخرة سنة 1405 هجرية - مارس سنة 1985 م
المبادئ
1- اذا جرى العقد بأركانه وشروطه كان صحيحا تترتب عليه جميع آثاره.
2- دخول كل واحد من الزوجين على زوجة الآخر وازالة بكارتها بالأصبع سهوا اعتقادا من كل منهما أنها زوجته لا يحرمها على زوجها.
3- لكل واحد من الزوجين اعادة زوجته إليه وما حدث لا أثر له على صحة العقد
السؤال
من السيد / ر خ م المتضمن أن أخوين خطبا أختين لنفسيهما على أن يكون الأكبر فيهما زوجها للكبرى - والأصغر زوجا للصغرى - ثم عقد قرانهما شراعا وقانونا.
ولما كانت تقاليد الصعيد والريف أن يدخل الزوج على زوجته ليلة الزفاف فيزيل بكارتها بأصبعه إلا أنه حدث خطأ بأن دخل كل واحد على زوجة الآخر وأزال بكارتها سهوا، وازاء هذا الموقف الحرج الذى تنبه له الجميع حجبت كل زوجة عن زوجها وحتى الآن لم يتم الدخول ولا المعاشرة بالنسبة لكلا الزوجين والزوجتين ويستطرد السائل قائلا ما مصير عقد الزواج هل هو صحيح أم باطل وما موقف الشريعة الإسلامية فيما حدث
الجواب
أن الزواج فى الشريعة الإسلامية عقد قولى يتم بالايجاب والقبول فى مجلس واحد بالألفاظ الدالة عليها الصادرة ممن هو أهل التعاقد شرعا بحضور شاهدين بالغين عاقلين مسلمين إذا كان الزوج مسلما وأن يكون الشاهدان سامعين للأيجاب والقبول فاهمين أن الألفاظ التى قيلت من الطرفين أمامهما الفاظ عقد زواج، فإذا جرى العقد بأركانه وشروطه المقررة فى الشريعة الإسلامية كان صحيحا وتترتب عليه جميع آثاره.
فإذا كان العقدان المسئول عنهما قد تما بهذه الصفة كما يقول السائل وأمام المأذون المختص فهما عقدان صحيحان وتترتب لكل منهما آثاره الشرعية والقانونية.
وعلى ذلك فمن حق كل زوج أن يعاشر زوجته التى عقد عليها معاشرة الأزواج فهى زوجته أمام الله وأمام الناس شرعا وقانونا.
وما حدث من دخول أحد الزوجين على زوجة الآخر اعتقادا من كل منهما أنها زوجته لا يحرمها على زوجها وعلى كل من الزوجين أن يعيد زوجته إليه وما حدث من خطأ لم يكن وطئا شرعيا بالمعنى المفهوم وعلى فرض أنه وطء فهو وطء بشبهة ولا أثر على على العقد.
ولما كان الأمر كذلك فإن كلا من الزوجين ملتزم بالعقد الذى عقده على زوجته وليس عليهما أثم لأن ما حدث كان نتيجة خطأ غير مقصود من كل منهما فلا شىء فيه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وعقد زواج كل منهما صحيح شرعا وقانونا ويجب أن يستغفر كل منهما ربه فيما بدر منه دون قصد.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم(1/351)
تصرف الزوجة فى مال زوجها
المفتي
عبد اللطيف حمزة.
7 جمادى الآخرة سنة 1405 هجرية - 19 مارس سنة 1958م
المبادئ
1- لا يجوز للزوجة شرعا أن تخفى عن زوجها شيئا من أمواله أو تأخذ شيئا منها دون علمه.
2- للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وأولادهما إذا كان شحيحا بخيلا عليهم
السؤال
من السيد الدكتور / أع أبطلبه المتضمن أن عمه تاجر كبير وينفق أمواله بلا حساب وينفقها على الناس ويضحك عليه الناس والتجار الذين يتعاملون معه فى السوق وحدث أن نسى مبلغا عند زوجته منذ ثلاث سنوات ويسأل السائل هل يجوز لزوجة عمه أن تخفى هذا المبلغ عن زوجها وتوزعه على أولادها وهم أولاده.
وإذا جاز لها ذلك فهل توزعه بالتساوى أم توزعه حسب الفريضة الشرعية للذكر ضعف الأنثى
الجواب
أن الإنسان المكلف (البالغ العاقل) له أن يتصرف فى ماله حال حياته كيفما يشاء ولا يجوز شرعا لزوجته أن تخفى عنه شيئا من أمواله أو تأخذ منها شيئا بدون علمه إلا إذا كان شحيحا لا ينفق على زوجته وأولاده بما يكفيهم مؤن الحياة فإن كان كذلك جاز لزوجته أن تأخذ من ماله ولو بدون علمه ما يكفيها وأولادها بالمعروف لما روى أن زوجة أبى سفيان شكت لرسول صلى الله عليه وسلم زوجها وقالت (أن أبا سفيان رجل شحيح ففهم منها النبى صلى الله عليه وسلم أنه لا ينفق عليها وولدها ما يكفيهم فقال لها صلى الله عليه وسلم (خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف) - فإذا كان الرجل ينفق على زوجته وولده ما يكفيهم مؤن الحياة ويغنيهم عن السؤال فلا يحق لزوجته أن تخونه فى شىء من ماله لأنها أمينة على أمواله وإذا غاب عنها حفظته فى ماله وولده.
ووما سبق يتضح أنه ليس لزوجة عم السائل اخفاء أموال زوجها عنه ولا التصرف فيها بدون علمه وأذنه.
والله سبحانه وتعالى أعلم(1/352)
ازالة البكارة بالأصبع خطأ
المفتي
عبد اللطيف حمزة.
19 جمادى الآخرة سنة 1405 هجرية - 11 مارس سنة 1985 م
المبادئ
1 - اذا جرى العقد بأركانه وشروطه كان صحيحا تترتب عليه جميع آثاره.
2 - دخول كل واحد من الزوجين على زوجة الآخر وازالة بكارتها بالأصبع سهوا اعتقادا من كل منهما أنها زوجته لا يحرمها على زوجها.
3 - لكل واحد من الزوجين اعادة زوجته اليه وما حدث لا أثر له على صحة العقد
السؤال
من السيد / ر خ م المتضمن أن أخوين خطبا أختين لنفسيهما على أن يكون الأكبر فيهما زوجا للكبرى - والأصغر زوجا للصغرى - ثم عقد قرانهما شرعا وقانونا.
ولما كانت تقاليد الصعيد والريف أن يدخل الزوج على زوجته ليلة الزفاف فيزيل بكارتها بأصبعه إلا أنه حدث خطأ بأن دخل كل واحد على زوجة الآخر وأزال بكارتها سهوا، وازاء هذا الموقف الحرج الذى تنبه له الجميع حجبت كل زوجة عن زوجها وحتى الآن لم يتم الدخول ولا المعاشرة بالنسبة لكل الزوجين والزوجتين ويستطرد السائل قائلا ما مصير عقد الزواج هل هو صحيح أم باطل وما موقف الشريعة الإسلامية فيما حدث
الجواب
أن الزواج فى الشريعة الإسلامية عقد قولى يتم الايجاب والقبول فى مجلس واحد بالألفاظ الدالة عليها الصادرة ممن هو أهل للتعاقد شرعا بحضور شاهدين بالغين عاقلين مسلمين اذا كان الزوج مسلما وأن يكون الشاهدان سامعين للإيجاب والقبول فاهمين أن الألفاظ التى قيلت من الطرفين أمامهما ألفاظ عقد زواج، فاذا جرى العقد بأركانه وشروطه المقررة فى الشريعة الإسلامية كان صحيحا وتترتب عليه جميع أثاره.
فاذا كان العقدان المسئول عنهما قد تما بهذه الصفة كما يقول السائل وأمام المأذون المختص فهما عقدان صحيحان وتترتب لكل منهما آثاره الشرعية والقانونية.
وعلى ذلك فمن حق كل زوج أن يعاشر زوجته التى عقد عليها معاشرة الأزواج فهى زوجته أمام الله وأمام الناس شرعا وقانونا.
وما حدث من دخول أحد الزوجين على زوجة الآخر اعتقادا من كل منهما أنها زوجته لا يحرمها على زوجها وعلى كل من الزوجين أن يعيد زوجته اليه وما حدث من خطأ لم يكن وطئا شرعيا بالمعنى المفهوم وعلى فرض أنه وطء فهو وطء بشبهة ولا أثر له على العقد.
ولما كان الأمر كذلك فان كلا من الزوجين ملتزم بالعقد الذى عقده على زوجته وليس عليهما اثم لأن ما حدث كان نتيجة خطأ غير مقصود من كل منهما فلا شئ فيه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وعقد زواج كل منهما صحيح شرعا وقانونا ويجب أن يستغفر كل منهما ربه فيما بدر منه دون قصد.
هذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(1/353)
تصرف الزوجة فى مال زوجها
المفتي
عبد اللطيف حمزة.
7 جمادى الآخرة سنة 1405 هجرية - 19 مارس سنة 1958 م
المبادئ
1 - لا يجوز للزوجة شرعا أن تخفى عن زوجها شيئا من أمواله أو تأخذ شيئا منها دون علمه.
2 - للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وأولادهما اذا كان شحيحا بخيلا عليهم
السؤال
من السيد / أع أبطلبه المتضمن أن عمه تاجر كبير وينفق أمواله بلا حساب وينفقها على الناس ويضحك عليه الناس والتجار الذين يتعاملون معه فى السوق وحدث أن نسى مبلغا عند زوجته منذ ثلاث سنوات ويسأل السائل هل يجوز لزوجة عمه أن تخفى هذا المبلغ عن زوجها وتوزعه على أولادها وهم أولاده.
واذا جاز لها ذلك فهل توزعه بالتساوى أم توزعه حسب الفريضة الشرعية للذكر ضعف الأنثى
الجواب
ان الانسان المكلف (البالغ العاقل) له أن يتصرف فى ماله حال حياته كيفما يشاء ولا يجوز شرعا لزوجته أن تخفى عنه شيئا من أمواله أو تأخذ منها شيئا بدون علمه إلا اذا كان شحيحا لا ينفق على زوجته وأولاده بما يكفيهم مؤن الحياة فان كان كذلك جاز لزوجته أن تأخذ من ماله ولو بدون علمه ما يكفيها وأولادها بالمعروف لما روى أن زوجة أبى سفيان شكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها وقالت (أن أبا سفيان رجل شحيح ففهم منها النبى صلى الله عليه وسلم أنه لا ينفق عليها وولدها ما يكفيهم فقال لها صلى الله عليه وسلم (خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف) - فاذا كان الرجل ينفق على زوجته وولده ما يكفيهم مؤن الحياة ويغنيهم عن السؤال فلا يحق لزوجته أن تخونه فى شىء من ماله لأنها أمينة على أمواله واذا غاب عنها حفظته فى ماله وولده.
ومما سبق يتضح أنه ليس لزوجة عم السائل اخفاء أموال زوجها عنه ولا التصرف فيها بدون علمه واذنه.
والله سبحانه وتعالى أعلم(1/354)
ذمة الزوجة المالية
المفتي
عبد اللطيف حمزة.
14 رجب سنة 1405 هجرية - 4 أبريل سنة 1985 م
المبادئ
1 - الزوج ملزم شرعا بنفقة زوجته بجميع أنواعها حسب يساره.
2 - ذمة الزوجة المالية مستقلة عن شخصية زوجها وذمته.
3 - للزوجة أهليتها فى التعاقد وحقها فى التمليك ولها مطلق الحق وكامل الأهلية فى تحمل الالتزامات واجراء مختلف العقود.
4 - ليس من حق الزوج شرعا منع زوجته من مساعدة والدها من مالها الخاص
السؤال
من السيد / م ع ت بطلبه المتضمن استفساره عما يأتى 1 - هل من حق الزوج أن يمنع زوجته من مساعدة والدها كبير السن والعاجز عن العمل مساعدة مالية من مالها الخاص حيث أنها تعمل بالسعودية ولها راتبها الخاص بها.
2 - هل يحق للزوج شرعا أن يأخذ راتب زوجته معللا ذلك بأن الزوجة وما تملك ملك لزوجها ولا يمكنها التصرف فى مالها إلا باذنه.
3 - ما حكم الشرع فى استعمال القوة والعنف فى معاملة الزوج لزوجته لدرجة حدوث آثار للضرب بجسد الزوجة والتفوه بألفاظ منافية للدين الإسلامى
الجواب
أن الزواج فى الإسلام عهد وميثاق بين الزوجين يرتبطان به ارتباطا وثيقا مدى الحياة ويندمج كل منهما فى الآخر اندماجا كليا كما يرشد قوله تعالى {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن} وقوله تعالى {وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا} وجعل الله تعالى الزواج من نعمه وعده من آياته حيث قال {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون} وقال تعالى {والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون} .
فأمر الشارع الحكيم بحسن المعاشرة بين الزوجين وبين حقوق كل منهما وواجباته فى المعاشرة الزوجية فواجب على كلا الزوجين أن يتقيا الله فيما وجب لكل منهما نحو الآخر.
ومما يجدر الاشارة اليه هنا من حق للزوجة على زوجها وواجب عليها نحوه أنه يجب للزوجة على زوجها نفقة شرعية وهى كل ما تحتاج اليه الزوجة لمعيشتها من طعام وكسوة ومسكن وخدمة وما يلزمها من فرش وغطاء وسائر أدوات البيت بحسب المتعارف بين الناس وسبب وجوب هذه النفقة هو حق الزوج فى احتباس زوجته لأجله ودخولها فى طاعته وذلك ليتمكن الزوج من الاستمتاع للزوجة شرعا لأنها حينئذ تكون ناشزا عن طاعته بدون حق فلا تستحق النفقة.
فعلى الزوجة المسلمة أن تطيع زوجها فى كل ما ليس فيه معصية لله.
وقد قرر جمهور الفقهاء أن للزوجة المسلمة لها شخصيتها المدنية ولها ذمتها المالية المستقلة عن شخصية زوجها وذمته فلكل منهما ذمته المالية المستقلة عن ذمة الآخر فللزوجة أهليتها فى التعاقد وحقها فى التمليك ولها مطلق الحق وكامل الأهلية فى تحمل الالتزامات واجراء مختلف العقود محتفظة بحقها فى التمليك مستقلة عن زوجها.
ونظام أموال الزوجين فى الإسلام هو نظام الانفصال المطلق واستقلال ذمة كل منهما ماليا عن الآخر.
وهذه المبادىء قد أرساها القرآن الكريم فى آيات كثيرة كالآيات رقم 228، 229 من سورة البقرة و 4، 20، 21 من سورة النساء.
وعلى ذلك فليس من حق الزوج المسلم أن يمنع زوجته من مساعدة والدها كبير السن والعاجز عن العمل مساعدة مالية من مالها الخاص بها بل أن لها الحق أن تقوم بخدمة والدها هذا اذا كان لا يجد من يخدمه غيرها.
تعوله وتخدمه ولو كان على غير دينها. ونصيحتنا لكل زوج مسلم أن يحسن معاشرة زوجته وأن يراعى العدل والاحسان فى معاملتها قال تعالى {وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا} وقال صلى الله عليه وسلم (اتقوا الله فى النساء فانكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) .
ونصيحتنا لكل زوجة مسلمة أن تطيع زوجها فيما هو من شئون الزوجية مما ليس فيه معصية لله تعالى وكذلك فيما يلزم لرعاية النشء الذى يكون لهما وتربيته أما غير ذلك من الشئون الخاصة بها فلا تجب عليها طاعته فيه كأن يمنعها من التصرف فى مالها أو يأمرها أن تتصرف فيه على وجه خاص فانه ليس له ولاية على أموالها.
وفقنا الله جميعا لفهم تعاليم الإسلام وأحكامه وهدانا جميعا سواء السبيل، والله سبحانه وتعالى أعلم(1/355)
حكم الزواج بالهبة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
21 رجب 1372 هجرية - 21 مارس 1953 م
المبادئ
1 - بهبة الشخص بنته - الغير بالغة - لآخر قاصدا النكاح وقبول الموهوب له بحضور شاهدين صح العقد ونفذ ووجب المهر المسمى ومهر المثل إذا لم يسم.
2 - إذا لم يقصد الأب من الهبة الزواج ولم يوجد شاهدان كانت المعاشرة محض زنا
السؤال
من حضرة وكيل نيابة السنبلاوين (ما حكم الشرع فى زواج ع ع س بالهبة)
الجواب
اطلعنا على كتابكم رقم 107 المؤرخ 15/1/1953 وعلى الأوراق المرفقة به ومنها المذكرة المتضمنة أن م ع ش وهب ابنته ب لابن خالتها ع ع س ولم يعقد عقد قران بزواجها منه، وقد وافقت ب م ع على هذه الهبة وأن ع ع المذكور عاشرها، وقد ذكر الطبيب الشرعى أن ب تبلغ من العمر 12/13 سنة ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أنه إذا وهب شخص ابنته لآخر قاصدا النكاح وقبل الموهوب له وكان ذلك بحضور شاهدين مستكملى الشرائط فاهمين قصده صح العقد ونفذ ووجب عليه المهر المسمى، وإن لم يسم المهر وجب مهر المثل متى كانت الزوجة غير بالغة أما إذا لم يقصد الأب من الهبة الزواج ولم يوجد شاهدان كانت المعاشرة محض زنا(1/356)
زواج محرم
المفتي
حسن مأمون.
18 رجب 1374 هجرية - 13 مارس 1955 م
المبادئ
المبدأ: يحرم على الرجل الزواج ببنت بنت أخت زوجته متى كانت زوجته فى عصمته أو فى عدته ولو من طلاق بائن
السؤال
من الشيخ م د س ع الموظف بمحكمة مصر الشرعية قالا - المدعوة ج.
محمد زوجة المدعو ع.
على، وكان ل. محمد أخت شقيقة تدعى أ.
محمد توفيت عن بنت تدعى ز. عبد الهادى وز.
عبد الهادى تزوجت بالمدعو م. محمد ورزقت منه ببنت تدعى وم محمد ويريد ع على زوج ج.
محمد أن يتزوج المدعوة و. م. على خالة أمها ج.
المذكورة فهل يصح أن يعقد ل.
على على المدعوة و. المذكورة بنت م.
محمد أم لا يصح الجمع بينهما
الجواب
اطلعنا على السؤال والجواب أنه إذا كانت ج.
محمد لازالت فى عصمة زوجها ع.
على المذكور أو فى عدته ولو من طلاق بائن فإنه يحرم عليه التزوج ب م محمد التى هى بنت بنت أخت زوجته ج.
الشقيقة فقد جاء فى الدر المختار ج 2 ص 390، 391 (حرم الجمع وطئا بملك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى أبدا لحديث مسلم (لا تنكح المرأة على عمتها وهو مشهور) انتهى - فإن هذا الحديث كما فى رد المحتار (ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) وعلى هذا فإذا فرضت ج.
ذكرا لم يحل له التزوج ب. بنت بنت أخته الشقيقة، وإذا فرضت و.
ذكرا لم يحل له التزوج ب. خالة أمه الشقيقة فكلاهما محرم على الآخر.
وقد جاء برد المحتار فى باب المحرمات ص 380 ج 2 (وفرع أبويه وإن نزلن فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن وفروع أجداده وجداته ببطن واحد فلهذا تحرم العمات والخالات وتحل بنات العمات والأعمام والخالات والأخوال) انتهى - وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله تعالى أعلم(1/357)
العقد على الحامل من زواج صحيح أو من زنا
المفتي
حسن مأمون.
12 شعبان 1374 هجرية - 5 أبريل 1955 م
المبادئ
1 - العقد على الحامل من نكاح صحيح غير جائز شرعا.
2 - العقد على من حملت من سفاح إن كان ممن حملت منه فجائز ويحل له الوطء ودواعيه.
وإن كان من غيره جاز العقد وحرم عليه الوطء ودواعيه حتى تضع حملها
السؤال
من السيد وكيل نيابة بور سعيد فى كتابه رقم 640 المؤرخ 10/2/1955 والمرفق به المذكرة الخاصة بالجنحة رقم 97 سنة 1955 ثالث - المطلوب بها بيان الحكم الشرعى فيما يأتى.
أولا - هل يجوز للحامل من زواج صحيح التزوج من آخر قبل الوضع.
ثانيا - هل يجوز للحامل من سفاح التزوج من آخر قبل الوضع - وهل يمكن العقد عليها فى هذه الحالة.
وهل يكون الزواج صحيحا أو غير صحيح وفى كلتا الحالتين هل يجب ذكر ذلك فى عقد الزواج.
ثالثا - هل للمأذون أن يجرى فى حالة الحمل السفاح العقد من تلقاء نفسه أم يلزم له استصدار أمر من قاضى المحكمة الشرعية
الجواب
عن الأول - أن المنصوص عليه فقها أنه لا يجوز للشخص أن يتزوج زوجة غيره ولا معتدته ولا الحامل من غيره أى من نكاح صحيح لقوله عليه الصلاة والسلام (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماؤه زرع غيره) وفى رواية أخرى (ملعون من سقى ماؤه زرع غيره) وهو حديث حسن.
ولأن فى ذلك إهدارا لحق الغير وإفضاء إلى اشتباه الأنساب ولهذا لم يشرع الجمع بين زوجين فى امرأة واحدة فى دين من الأديان.
عن الثانى - أما العقد على من حملت سفاحا قبل الوضع، فإن كان ممن حملت منه جاز العقد وحل له وطؤها ودواعيه باتفاق أئمة مذهب أبى حنيفة، وإن كان غيره جاز العقد على المفتى به فى هذا المذهب وحرم على الزوج وطؤها ودواعيه حتى تضع حملها للحديث المذكور.
عن الثالث - أما المأذون فإنه متى ثبت لديه من تحرياته الخاصة أن الحمل ليس من زواج شرعى، فإنه يجوز له إجراء العقد من تلقاء نفسه دون استصدار أمر من القاضى الشرعى ولا تبعة عليه فى ذلك لأنه لم يخالف القواعد الشرعية كما ذكر - ونرى أن من الأرفق أن يشير فى إشهاد الزواج أنها بكر حكما.
وبهذا علم الجواب عن هذه الأسئلة.
والله سبحانه وتعالى أعلم(1/358)
تعجيل المهر وتأجيله
المفتي
حسن مأمون.
23 شوال 1374 هجرية - 14 يونية 1955 م
المبادئ
مذهب الحنفية الجارى عليه العمل يجيز تعجيل المهر وتأجيله
السؤال
من ع ش قال ما حكم الله فى عقد النكاح السائد فى مصر هل من السنة أم لا وهل فى الشريعة الإسلامية صداق باق ومقدم - أرجو البيان من كتاب الله وسنة رسول الله
الجواب
اطلعنا على السؤال ونفيد بأن توثيق عقود الزواج أمام المأذون المختص موافق للسنة إذ هو تسجيل لعقد الزواج الذى أجراه العاقدان أمامه وفيه ضمان للحقوق المرتبة لكل من العاقدين عليه.
ومذهب الحنفية الجارى عليه العمل يجيز تعجيل المهر وتأجيله.
قال صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق فيما قاله فى التعليق على قول صاحب الكنز (ولها منعه من الوطء والإخراج للمهر) إذا نصا على تعجيل المهر أو تأجيله فهو على ما شرطا - وبهذا علم الجواب عن السؤال - والله تعالى أعلم(1/359)
الجمع بين المرأة وعمة والدها
المفتي
حسن مأمون.
18 ذى الحجة 1374 هجرية - 7 أغسطس 1955 م
المبادئ
1 - يحرم على الرجل أن يتزوج عمته وعمة أبيه وجده كما يحرم عليه التزوج من بنت ابن أخيه.
2 - لا يحل للرجل الجمع بين المرأة وعمة والدها
السؤال
من رجل له زوجة على ذمته ويريد الزواج بزوجة أخرى، وأن زوجته الأولى عمة والدة المرغوب الزواج بها، فهل يصح الزواج بها أم لا
الجواب
نفيد بأنه لا يحل الجمع بين امرأة وعمة والدها.
قال فى تنوير الأبصار (وحرم الجمع بين امرأتين أيتهما وضعت ذكرا لم تحل للأخرى) وفى هذه الحالة لو وضعت إحدى المرأتين ذكرا لم تحل للأخرى شرعا لأنه يحرم على الرجل أن يتزوج عمته وعمة أبيه وجده، كما يحرم عليه أن يتزوج بنت ابن أخيه وعلى ذلك فيحرم الجمع بينهما.
والله سبحانه وتعالى أعلم(1/360)
زواج الرجل ممن زنت بأخيه
المفتي
حسن مأمون.
22 ذى الحجة 1374 هجرية - 11 أغسطس 1955 م
المبادئ
زنا الرجل بامرأة لا يحرمها على أخيه
السؤال
فى رجل قال أنا أرغب فى أن أتزوج من فتاة، ولكن أخى أخبرنى بعدم التزوج منها لأنها بطالة وقد مكنته من نفسها.
فما هو حكم الشريعة
الجواب
اطلعنا على السؤال المتضمن أنه يريد أن يتزوج من فتاة أخبره أخوه بأنها بطالة وقد مكنته من نفسها، وطلب منه عدم التزوج منها.
ونجيب عليه بأن زنا أخى السائل بهذه المخطوبة على فرض صحته لا يحرمها على السائل - وعلى السائل ما دامت عنده الرغبة فى التزوج منها ولم يكن هناك مانع شرعى أو نظامى من إتمام زواجه بها، فالأمر له إن شاء أقدم عليه وإن شاء أحجم.
والله أعلم(1/361)
زواج غير صحيح
المفتي
حسن مأمون.
23 محرم 1375 هجرية - 10 سبتمبر 1955 م
المبادئ
1 - كما يحرم على الأخ التزوج ببنت أخيه الشقيق أو لأب أو لأم يحرم عليه التزوج من بنتها وبنت بنتها وإن نزلت.
2 - لا يحل للرجل أن يتزوج من بنت بنت أخيه لأبيه
السؤال
من رجل قال هل يحل لى الزواج من فتاة قرابتها لى هى أم أمها بنت أخى لأب فقط
الجواب
بأنه كما يحرم على الأخ التزوج ببنت أخيه الشقيق أو لأب أو لأم يحرم عليه التزوج من بنتها وبنت بنتها وإن نزلت لقوله تعالى فى آية التحريم {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت} النساء 23، لأن اسم البنت يشمل بنت البنت وإن نزلت.
فقد جاء فى شرح فتح القدير فى بيان المحرمات من النسب ما نصه (فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن) وعلى هذا لا يحل لهذا الرجل أن يتزوج من بنت بنت بنت أخيه لأب.
وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم(1/362)
زواج صحيح
المفتي
حسن مأمون.
11 صفر 1375 هجرية - 28 سبتمبر 1955 م
المبادئ
زواج أخت الرجل من والد مخطوبته المرزوق بها من زوجة أخرى غير أخته بمجرده ليس سببا من أسباب التحريم شرعا
السؤال
رجل يقول إن له شقيقة متزوجة من رجل له بنت من زوجة أخرى فهل يجوز له أن يتزوجها
الجواب
إن زواج أخت السائل من والد مخطوبته المرزوق بها من زوجة أخرى غير أخته بمجرده ليس سببا من أسباب التحريم المعروفة شرعا وعلى ذلك إذا لم يكن هناك سبب آخر من نسب أو مصاهرة أو رضاع يوجب التحريم بين السائل وبين من يريد التزوج منها غير زواج أخته بوالدها لم يكن هناك مانع شرعا من اقترانه بها.
والله سبحانه وتعالى أعلم(1/363)
زواج أخت الأخ نسبا
المفتي
حسن مأمون.
26 صفر 1375 هجرية - 13 أكتوبر 1955 م
المبادئ
1 - يحل شرعا أن يتزوج الرجل من الأخت لأب لأخيه لأمه.
2 - يحل شرعا أن يتزوج الرجل من الأخت لأم لأخيه لأبيه
السؤال
رجل يقول إن والده توفى فى سنة 1929.
وبعد مضى سبع سنوات تزوجت والدته بزوج آخر.
وفى سنة 1938 أنجبت منه ولدا. وفى سنة 1941 أنجبت بنتا.
وفى سنة 1943 أنجبت بنتا ثانية، ثم توفى الزوج الثانى.
فهل يجوز شرعا زواج أخى السائل لأمه بإحدى بنات أبيه من زوجة أخرى.
وهل يجوز شرعا زواج أخيه لأبيه بإحدى أختيه لأمه وما الرأى إذا حصل هذا الزواج فعلا وحصل تناسل.
وما الرأى إذا حصل الزواج ولم يحصل تناسل
الجواب
بأنه يحل للرجل شرعا التزوج بالأخت لأب لأخيه لأمه، كما يحل للرجل شرعا التزوج بالأخت لأم لأخيه لأبيه لأن أخت الأخ من النسب تحل شرعا.
قال صاحب الهداية (يجوز أن يتزوج بأخت أخيه من النسب وذلك مثل الأخ من الأب إذا كانت له أخت من أمه جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها) فإذا تزوج الرجل بواحدة ممن جاء ذكرهم فى السؤال كان زواجه صحيحا وكان ما تناسل له من ذلك نسلا من نكاح صحيح.
وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم(1/364)
عقد الزواج وحل المرأة به
المفتي
حسن مأمون.
12 ربيع الآخر 1375 هجرية - 27 نوفمبر 1955 م
المبادئ
بمقتضى عقد الزواج يحل للزوج الاستمتاع بزوجته والاجتماع بها غير أن العرف العام فى الديار المصرية أن ذلك لا يتم إلا بعد إتمام معدات الزفاف وإعداد الزوج لمنزل الزوجية، والعرف العام يعتبر شرعا مخصصا للحكم السابق
السؤال
رجل يقول إنه تزوج ولم يبن بزوجته إلى الآن، وكلما أراد الجلوس معها منعها من ذلك أخ لها ثم حملها على الحلف بالآتى (والمصحف الشريف ثلاث مرات ما أنا قاعدة مع سمير إلا فى وجود أخى أو أبى دون سواهما وإن حنثت أعمى وأمرض بالسل وذلك لمدة ثلاثة أشهر) فما الحكم الذى يقضى به الدين الحنيف
الجواب
إنه وإن كان للسائل بمقتضى عقد الزواج الاستمتاع بزوجته والاجتماع بها إلا أن العرف العام الآن فى الديار المصرية أن ذلك لا يتم إلا بعد إتمام معدات الزفاف وإعداد الزوج المنزل الشرعى لهذه الزيجة الجديدة، والعرف العام يعتبر شرعا مخصصا لهذا الحكم، والواجب حينئذ على السائل أن يتريث المدة المحددة لإتمام الزفاف وننصحه بعدم التشدد مع أهل زوجته حتى لا يعرض زوجيته للأخطار خصوصا إذا علم أنه وزوجته يخشيان الله كما جاء بالسؤال، كما ننصح آل زوجته بتسهيل الأمر على زوج ابنتهم وإباحة تردده عليها فى حضورهم وتقصير مدة الزفاف بالقدر المستطاع حتى يتم فى جو من المودة والمحبة والوئام التى هى أساس كل زيجة صالحة.
والله الموفق والله الهادى إلى أقوم السبيل(1/365)
زواج البكر
المفتي
حسن مأمون.
2 جمادى الثانية 1375 هجرية - 15 يناير 1956 م
المبادئ
1 - لا ينعقد نكاح البكر إلا بولى عند المالكية إلا إذا رشدها أبوها أو أثبتت رشدها ببينة.
2 - للولى تزويج بنته البكر البالغة جبرا سواء كان الزوج كفئا لها أم لا، كان ذلك بمهر المثل أم لا، ولكن يشترط فى ذلك ألا يزوجها ممن فيه عيب خلقى فإن فعل ذلك كان لها خيار الفسخ.
3 - إذا منع الولى زواجها من كفء ترضاه جاز لها رفع الأمر إلى الحاكم لسؤاله عن السبب، فإن أظهر سببا معقولا ردها إليه وإلا أمره بتزويجها ممن ترضاه، فإن امتنع من ذلك زوجها الحاكم ولا يعتبر الولى عاضلا لها بذلك لأن مجرد رد الخاطب لا يكون به الولى عاضلا إلا إذا فعل ذلك قصد المنع ليس إلا.
4 - للبكر البالغة تزويج نفسها من كفء بمهر المثل عند الحنفية فإن كان ذلك من غير كفء وبأقل من مهر المثل كان للولى حق الاعتراض وطلب الفسخ
السؤال
من رجل يقول إنه يرغب الزواج من فتاة بكر تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما وترغب الفتاة وأهلها جميعا فى إتمام هذا الزواج عدا والدها فإنه يمانع فيه مستندا إلى حجج غير صحيحة إذ يزعم أن أصلى عبد مخالفا بذلك الحقيقة علما بأنه ليس فى أصولى رقيق وأن دخلى الشهرى حوالى مائة وثلاثين جنيها فما الحكم الشرعى فى ذلك مع ملاحظة أن والد الفتاة مالكى المذهب
الجواب
بأن النكاح لا ينعقد عند المالكية بدون ولى للمرأة، لأن الولى من أركان النكاح عندهم، وللولى إذا كان أبا تزويج بنته البكر الكبيرة البالغة جبرا بدون إذنها ورضاها سواء أكان الزوج كفئا أولا وسواء أكان بمهر المثل أولا، إلا أنه يشترط أن لا يزوجها لخصى أو عنين أو أبرص أو رقيق فليس له جبر فى هذه الحالة، فإن فعل كان للمجبورة خيار الفسخ، ويستثنى من ذلك البكر البالغة التى رشدها أبوها ففى هذه الحالة لا يكون له عليه ولاية جبر ولا يصح زواجها إلا بإذنها، ويثبت رشدها بإقراره أو ببينة، وإذا امتنع الولى المجبر (الأب) من تزويج من له الولاية عليها من الكفء الذى رضيت به جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم ليسأله عن سبب امتناعه فإن أظهر سببا معقولا ردها إليه وإلا أمره بتزويجها، فإن امتنع عن تزويجها بعد أمر الحاكم زوجها الحاكم ولا يعتبر الولى المجبر عاضلا (مضيقا عليها) ولو رد الكفء ردا متكررا، وإنما يعتبر عاضلا إذا ثبت عليه أنه فعل ذلك قاصدا المنع، لأن مجرد رد الخاطب لا يدل على العضل بل قد يكون لمصلحة يعلمها الولى وهو أشفق الناس على بنته، فإن تحقق قصد الضرر ولو مرة أمره الحاكم بالتزويج ثم زوج إن لم ينفذ - وأما مذهب الحنفية المعمول به فى الديار المصرية فالولايه عندهم فى النكاح نوعان ولاية ندب واستحباب وهى الولاية على البالغة العاقلة بكرا كانت أو ثيبا، وولاية إجبار وهى الولاية على الصغيرة والمعتوهة والمرقوقة، فينعقد نكاح العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولى بكرا كانت أو ثيبا عند أبى حنيفة وأبى يوسف فى ظاهر المذهب.
ورواية الحسن عن أبى حنيفة إن عقدت من كفء جار ومع غيره لا يصح واختيرت للفتوى، وإن كنا نختار ظاهر المذهب لأن الولاية عندهم على البالغة العاقلة ولاية استحباب فلا يتوقف صحة العقد معها على رضا الولى فالعقد بدون إذنه ورضاه صحيح نافذ وهو لازم على الأولياء أيضا متى كان الزوج كفئا وكان المهر مهر المثل أما إذا كان الزوج غير كفء فالعقد لا يلزم الأولياء إلا إذا رضوا به فإذا لم يرضوا به فلهم حينئذ حق الاعتراض عليه وطلب فسخه وكذلك للأولياء حق الاعتراض إذا تزوجت بالكفء ونقص المهر عن مهر مثلها عند أبى حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد ليس للأولياء الاعتراض إذا تزوجت بالكفء بأقل من مهر المثل ويخلص من ذلك أنه لا يصح للبكر البالغة أن تزوج نفسها بدون ولى عند المالكية، وللولى المجبر أن يزوجها بغير إذنها ورضاها إلا إذا رشدها الأب فلا يكون له عليها ولاية الجبر ولابد حينئذ من رضاها، وأن الولى المجبر إذا منع الكفء بقصد الضرر وتحقق ذلك أمره الحاكم بتزويجها، فإن امتنع بعد أمر الحاكم زوجها الحاكم، ويصح للبكر الحرة البالغة أن تزوج نفسها من الكفء بمهر المثل بدون ولى عند الحنفية ويكون العقد صحيحا نافذا لازما أما إذا زوجت نفسها من غير الكفء وبأقل من مهر المثل فيكون للولى حق الاعتراض وطلب فسخ العقد على التفصيل السابق.
وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم(1/366)
الكفاءة فى الزواج
المفتي
حسن مأمون.
19 ذى القعدة 1375 هجرية - 28 يونيو 1956 م
المبادئ
1 - اشترط بعض أئمة مذاهب الفقه الإسلامى لإجراء عقد الزواج أن يكون بولى من جهة الزوجة مطلقا.
2 - بعضهم لم يشترط ذلك.
فأجاز للأنثى إذا كانت كاملة الأهلية إجراء عقد زواجها بنفسها وليس لوليها حق إلا فى كفاءة الزوج وتمام مهر المثل.
3 - متى قام الأب بزواج بنته كاملة الأهلية برضاها كان العقد نافذا ولازما ولا يكون لأبيها حق الاعتراض من ناحية كفاءة الزوج مطلقا
السؤال
إن رجلا غير مكره زوج بنته البالغة العاقلة الرشيدة برضاها ثم ادعى بعد زمن انعدام الكفاءة فى الزوج.
وطلب معرفة الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب
إن بعض أئمة مذاهب الفقه الإسلامى اشترط لإجراء عقد الزواج أن يكون بولى من جهة الزوجة مطلقا، وبعضهم لم يشترط ذلك فأجاز للأنثى إذا كانت كاملة الأهلية بالحرية والعقل والبلوغ إجراء عقد زواجها بنفسها ولا يكون لوليها حق إلا فى كفاءة الزوج وتمام مهر المثل وفى حادثة السؤال إذا كانت البنت المسئول عن زواجها كاملة الحرية بالعقل والبلوغ، وأن أباها هو الذى قام بإجراء عقد زواجها وكان ذلك برضاها فإن هذا العقد يكون نافذا ولازما عند جميع الأئمة متى استوفى جميع شروطه الشرعية الأخرى، وحينئذ لا يكون لأبيها حق الاعتراض على هذا العقد من ناحية كفاءة الزوج مطلقا، لأن من سعى فى نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به.
والله سبحانه وتعالى أعلم(1/367)
عقد زواج فاسد
المفتي
حسن مأمون.
7 محرم 1376 هجرية - 14 أغسطس 1956 م
المبادئ
1 - عقد الزواج العرفى متى استوفى أركانه وشروطه الشرعية تحل به المعاشرة بين الزوجين ديانة.
2 - زواج الرجل عرفيا من امرأة على أخت جدتها فاسد ويثبت به النسب.
3 - لا يحل لابن هذا الرجل الزواج من تلك المرأة التى تزوجها أبوه لمعاشرته لها بعقد فاسد
السؤال
إن رجلا تزوج امرأة بعقد عرفى وعاشرها معاشرة الأزواج ثم تزوجها ابنه بعقد رسمى وطلقها قبل الدخول والخلوة - وطلب الإفادة عما إذا كانت المرأة المذكورة تحل للأب بعد طلاقها من ابنه علما بأن الوالد متزوج بأخت جدة هذه المرأة لأبيها وأنها حامل من الأب الذى كان يعاشرها بعقد عرفى
الجواب
بأن عقد الزواج العرفى إذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية تحل به المعاشرة بين الزوجين ديانة.
وبما أن من تزوجها الرجل فى السؤال بالعقد العرفى لا تحل له شرعا لأنه متزوج بأخت جدتها لأبيها، ولا يحل للرجل أن يجمع بين امرأة وبنت بنت أختها، لأنه لو فرضت إحداهما رجلا لا يحل له الزواج بالأخرى.
وعلى هذا يكون زواج الرجل بالعقد العرفى للمرأة المذكورة عقدا فاسدا، وبما أنه صاحب العقد العرفى الفاسد دخول بالمرأة المعقود عليها فيترتب عليه بعض أحكام الزوجية الصحيحة ومنها حرمة المصاهرة، فتحرم المرأة بالدخول فى العقد الفاسد على أصول الرجل وفروعه - وبذلك تكون هذه المرأة محرمة على ابنه لصلبه ويكون عقد الابن على مدخولة أبيه عقدا فاسدا أيضا - ومن كل هذا يتبين أنه لا يحل للأب الزواج من المرأة المذكورة مادامت أخت جدتها فى عصمته أو فى عدته من طلاق لعدم جواز الجمع بينهما شرعا، كما لا يحل للابن المذكور زواج تلك المرأة أصلا لمعاشرة والده لها بعقد فاسد ونظرا لأن هذه المرأة حامل من الأب الذى تزوجها بعقد فاسد فإن النسب يثبت منه لأن الوطء بشبهة العقد يثبت به النسب شرعا.
وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله أعلم(1/368)
زواج غير صحيح
المفتي
حسن مأمون.
17 جمادى الأولى 1376 هجرية - 19 ديسمبر 1956 م
المبادئ
1 - بإسلام زوجة المسيحى يعرض الإسلام على زوجها.
فإن أسلم بقى الزواج بينهما، وإن امتنع فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة.
2 - زواج المسيحية التى أسلمت بمسلم قبل عرض الإسلام على زوجها المسيحى وقبل تفريق القاضى غير صحيح، ويجب التفريق بينها وبين زوجها الثانى شرعا.
3 - إذا تبين أن الزوج الثانى متزوج من أخت من أسلمت، فلا يحل له الزواج بها حتى بعد تفريق القاضى بينها وبين زوجها المسيحى.
لأنه لا يحل الجمع بين الأختين شرعا
السؤال
إن مسيحية متزوجة بمسيحى أسلمت فى 3 سبتمبر سنة 1955 وأسلم معها مسيحى آخر فى 12 سبتمبر سنة 1955 م وتم عقد زواج بينهما ثم ظهر بعد العقد أن هذا الزوج متزوج بمسيحية هى أخت زوجته التى أسلمت وتركت زوجها المسيحى دون تفريق بينهما بحكم قضائى وطلب السائل بيان حكم الشرع
الجواب
نفيد ان المنصوص عليه شرعا أن المسيحية المتزوجة بمسيحى إذا أسلمت عرض الإسلام على زوجها، فإن أسلم بقى الزواج بينهما، وإن امتنع عن الإسلام فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة، وإذا فلابد للتفريق بين المسيحية التى أسلمت وزوجها المسيحى من عرض الإسلام عليه وأن يكون التفريق بواسطة القاضى عند الامتناع عن الإسلام بعد العرض عليه، فما لم يفرق القاضى بينهما تكون الزوجية قائمة، ومن ذلك يتبين أن زواج المسيحية التى اسلمت بمسلم قبل عرض الإسلام على الزوج وقبل تفريق القاضى يكون زواجا غير صحيح، لأن الزوجة لا تزال على عصمة زوجها المسيحى، ويجب التفريق بين زوجها الثانى وبينها شرعا.
هذا فضلا على أنه لو فرق القاضى بين الزوجة التى اسلمت وبين زوجها المسيحى فلا يحل له الزواج بها لأنه متزوج من أختها ولا يحل الجمع بين الأختين شرعا.
وبهذا علم الجواب.
والله أعلم(1/369)
مجرد الهبة لا ينعقد بها زواج
المفتي
حسن مأمون.
3 شعبان 1376 هجرية - 5 مارس 1957 م
المبادئ
1 - لا ينعقد الزواج بلفظ الهبة مادام لم يستوف شروط انعقاده ونفاذه وصحته ولزومه شرعا.
2 - العشرة بينهما فى هذه الحالة عشرة محرمة حرمة مغلظة لا يقرها الدين ولا يرضاها ويجب عليهما الافتراق فورا
السؤال
إن سيدة خالية من موانع الزواج الشرعية، وهبت نفسها لرجل هبة شرعية وعاشرها معاشرة الأزواج من تاريخ الهبة إلى الآن.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب
إن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية الجارى عليه العمل أن الزواج الشرعى ينعقد بكل لفظ وضع شرعا لتمليك عين فى الحال، ومن هذه الألفاظ لفظ الهبة لكن بشرط أن يكون النكاح منويا ومقصودا من هذا اللفظ، أو تقوم قرينة على ذلك، وبشرط أن يشهد على هذا العقد شاهدان تتوافر فيهما الشروط المنصوص عليها فاهمان المقصود من العقد، ولابد كذلك من المهر فإذا لم يسم فى العقد وجب مهر مثل الزوجة وغير ذلك من شروط انعقاده ونفاذه وصحته ولزومه شرعا.
والظاهر من السؤال أن هذه السيدة وهبت نفسها من السائل دون أن يستوفى العقد هذه الشروط، فيكون هذا الزواج غير منعقد ولا يترتب عليه أى أثر من آثار عقد الزواج الصحيح المستوفى لشروطه وحينئذ تكون عشرة السائل لهذه السيدة عشرة محرمة حرمة مغلظة لا يقرها الدين ولا يرضاها مادام العقد بينهما غير مستوف لهذه الشروط التى نوهنا عنها، فيجب عليهما الافتراق فورا وإلا استحقا عقاب الله وسخطه.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
ے(1/370)
يحرم الجمع بين المرأة وأخت جدتها
المفتي
حسن مأمون.
12 شعبان 1376 هجرية - 14 مارس 1957 م
المبادئ
1 - يحرم شرعا الجمع بين امرأة وأخرى هى أخت لجدتها.
2 - بزواجه عرفيا بالثانية على أخت جدتها ودخوله بها دخولا حقيقيا يكون العقد غير صحيح وتثبت حرمة المصاهرة بينهما.
3 - بانفصاله عن الثانية ثم زواج ابنه منها يقع عقد الابن غير صحيح.
4 - بمفارقة الابن لها قبل الدخول والخلوة لا تثبت حرمة المصاهرة بينهما ويحل للأب الزواج بها ثانية بعد طلاقه للأولى وانقضاء عدتها
السؤال
فى رجل قال إنه تزوج بامرأة تدعى ر.
ثم بعد ذلك جمع بينها وبين امرأة أخرى اسمها ت.
بعقد عرفى، وأن ر. زوجته الأولى أخت لجدة ت.
زوجته الثانية، وأنه دخل بزوجته الثانية ت.
وانفصلا، ثم تزوجها ابنه بعقد رسمى وطلقها قبل الدخول والخلوة طلاقا رسميا، وأن السائل طلق زوجته الأولى ر.
بإشهاد تاريخه 18/9/1956 وقد انقضت عدتها منه، ويسأل هل يجوز له أن يتزوج من ت.
مرة ثانية أو لا
الجواب
إن المنصوص عليه شرعا أنه يحرم على الرجل أن يجمع بين امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا لم تحل للأخرى سواء كانت لنسب أو رضاع وزوجة السائل الأولى ر.
المذكورة لو فرضناها ذكرا حرمت عليه لأن بنت الأخت وإن نزلت تحرم على خالها.
قال صاحب مجمع الأنهر (وتحرم أخته وبنتها وبنت أخيه وإن سفلتا) ولو فرضنا ت.
ذكرا كانت ر.
زوجته الأولى خالته لوالدته نسبا وهى محرمة عليه تحريما مؤيدا، وبعقده على ت.
وفى عصمته ر. يكون عقده عليها غير صحيح شرعا، وبدخوله بها دخولا حقيقيا تثبت حرمة المصاهرة بينهما، فتحرم هى على أصوله وفروعه، وبذا يكون عقد ابنه عليها غير صحيح شرعا لأنها محرمة عليه حرمة المصاهرة، وبتطليقه إياها قبل الدخول والخلوة ومفارقة كل منهما الآخر لا تثبت حرمة المصاهرة بينهما أى لا تحرم على أصله.
وبتطليق السائل زوجته الأولى ر.
فى التاريخ المذكور وانقضاء عدتها منه بعد هذا الطلاق زال المانع من زواجه ب ت.
ثانية، لأن زواجه الأول بها حرمها على أصوله وفروعه فقط ولم يحرمها عليه، وحينئذ يجوز له العقد عليها شرعا ما لم يكن هناك مانع آخر.
والله أعلم(1/371)
الكفالة فى أمور الزوجية يندرج تحتها المهر
المفتي
حسن مأمون.
16 شعبان 1376 هجرية - 18 مارس 1957 م
المبادئ
1 - يجوز للمرأة أن تأخذ كفيلا فى أمور الزوجية، ويكون المهر من المكفول به.
2 - لا يؤثر فى صحة الكفالة تأجيل بعض المهر إلى أجل معلوم أو مجهول جهالة غير فاحشة.
3 - إذا حل أقرب الأجلين حل الأداء وأيهما أدى برئت ذمة الآخر
السؤال
ما رأى فضيلتكم فى العبارة الآتية (وقد كفل الشيخ م ك م والد الزوج فى كل ما يلزم من أمور الزوجية) فهل هذه العبارة تشمل مؤخر الصداق من عدمه
الجواب
بأن مهر الزوجة ونفقتها من أمور الزوجية والكفالة بهما صحيحة وجائزة شرعا، أما المهر فلأنه دين صحيح لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء وأما النفقة فإن الكفالة بها تجوز استحسانا - إذ القياس أنها لا تجوز لأنها دين غير صحيح ولم تجب للحال لأنها لا تجب قبل الاصطلاح على معين بالقضاء أو الرضا، ولذا تسقط بالمضى عند عدم ذلك.
إلا أنها صحت استحسانا وإن لم تجب للحال، وصار الكفيل كأنه كفل بما ذاب لها على الزوج أى بما يثبت لها عليه بعد، والكفالة بذلك جائزة فى غير النفقة فكذا فى النفقة إلى آخر ما جاء فى مطلب أخذ المرأة كفيلا بالنفقة من الجزء الثانى من حاشية ابن عابدين وما قرره فى باب الكفالة بالجزء الرابع من حاشيته - فإذا تم عقد الزواج صحيحا شرعا على صداق معلوم بعضه حال وبعضه مؤجل إلى سنة صح ذلك ووجب المهر على الزوج بمجرد تمام العقد، غير أنه لا يحل لها أن تطالبه بما ثبت فى ذمته إلا عند حلول أجله، ويلحق بالأجل المعلوم ما إذا أجل بعض الصداق إلى أقرب الأجلين - الطلاق أو الموت - فإنه يصح ذلك ويحل أداء المؤجل بحلول أقربهما.
ومن هذا يتبين أن المرأة إذا أخذت كفيلا فى أمور الزوجية جاز ذلك، وكان المهر من المكفول به لأنها كفالة بدين صحيح لا يسقط إلا بالإبراء أو الأداء، ولا يؤثر فى صحتها تأجيل بعض المهر إلى أجل معلوم أو مجهول جهالة غير فاحشة، لأن المكفول به مال معلوم وهو دين صحيح ثبت فى ذمة الأصيل بمجرد تمام العقد فيثبت فى ذمة الكفيل تبعا لذلك، فإذا حل أقرب الأجلين حل الأداء وأيهما أدى برئت ذمة الآخر.
والله أعلم(1/372)
زواج المسلمة بذمى باطل
المفتي
حسن مأمون.
28 ذو القعدة 1376 هجرية - 26 يونية 1957 م
المبادئ
زواج المسلمة من مسيحى باطل، وهو غير مانع من الميراث بينها وبين أهلها المسلمين، كما لا يمنع ميراث أولادها المسلمين من أقاربها ولا ميراث أقاربها لهم
السؤال
بكتاب وزارة الخارجية رقم 1099 المقيد برقم 1663 سنة 1957 المطلوب به الإفادة عن الحكم الشرعى فى مسلمة حنفية المذهب تزوجت نصرانيا - فهل ترث هى وأولادها من بعدها أباها وأمها المسلمين
الجواب
إن زواج المسلمة من النصرانى وإن كان باطلا شرعا إلا أنه ليس مانعا من التوارث بينها وبين من تستحق الإرث عنهم من أقاربها المسلمين متى تحققت أسباب الإرث الشرعية بين الوارث والمورث - وكذلك يكون الحكم بالنسبة لأولادها المسلمين تبعا لها.
والله أعلم(1/373)
زواج المرتدة مع العلم بردتها أو بدونه
المفتي
حسن مأمون.
8 ربيع الأول 1377 هجرية - 2 أكتوبر 1957 م
المبادئ
1 - زواج المحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة مع العلم بذلك باطل شرعا وبدون العلم يكون فاسدا.
2 - يثبت النسب من العقد الفاسد بالدخول الحقيقى، ويجب عليهما الافتراق وإلا فرق القاضى بينهما.
3 - بارتداد الزوجة لا يبقى الولد فى يدها ويسلم لأبيه ولو مسيحيا.
4 - إذا عادت إلى الإسلام عودة صادقة فهى أحق بالولد من أبيه وإذا أسلم الأب يجوز للقاضى ضمه إليه لبلوغه سن الحضانة
السؤال
من رجل قال إنه تزوج بزوجة مسيحية بمقتضى عقد رسمى صادر أمام الكنيسة الأرثوذكسية وهما متحدان فى المذهب والديانة، وبعد إجراء العقد المذكور عاشرها معاشرة الأزواج، وأنجب منها ابنا سنه الآن سبع سنوات، ثم حصل بينهما خلاف فهددته ببطلان عقد الزواج القائم بينهما على أساس أنها مرتدة، لأنها وهى مسيحية سبق لها أن اعتنقت الدين الإسلامى بإشهاد رسمى، وتزوجت بزوج مسلم زواجا رسميا وطلقت منه وهى مسلمة وبعد طلاقها من زوجها المسلم ارتدت عن الدين الإسلامى ودخلت الدين المسيحى بإشهاد رسمى، وبعد كل هذا تزوجها السائل وهو لا علم له بهذا الماضى، ولا يعرف شيئا مطلقا عن قصة إسلامها وردتها وزواجها بالزوج المسلم حيث تزوجها على أنها مسيحية وعذراء لم يسبق لها الزواج ولا التلاعب بالأديان، وهى الآن تهدده بإبطال عقد الزواج القائم بينهما باعتبارها مرتدة - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى الإسلامى فى هذه الحادثة - هل الزواج القائم بيننا يعتبر زواجا باطلا أم لا وما هو وضع ابننا الصغير، هل يبقى فى يدها والحال أنها مرتدة أو لى الحق فى تسلمه منها وأنا لازلت مسيحيا وما هو الحكم إذا اعتنقت الدين الإسلامى مع بقائى أنا على دينى، وما هو الحكم كذلك إذا اعتنقت أنا الدين الإسلامى وأصبحنا مسلمين
الجواب
إن الزواج بالمحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة إن كانت هذه الحرمة معروفة وقت العقد فالعقد يكون باطلا، وإن لم تكن معروفة وقت العقد فالعقد فاسد لا باطل.
والعقد الفاسد يترتب عليه بعد الدخول حقيقة ثبوت النسب.
وعلى هذا يعتبر عقد زواج السائل بزوجته المذكورة عقدا فاسدا لعدم علمه بالحرمة وقته ويجب عليهما الافتراق، وإن لم يفترقا فرق بينهما القضاء ويثبت نسب ولده منه، وبارتداد هذه الزوجة لا يبقى هذا الولد فى يدها ويسلم لأبيه، وإن أسلمت إسلاما صادقا كانت هى أحق به من أبيه، وإذا أسلم أبوه جاز للقاضى أن يضمه لأبيه لبلوغه السابعة من عمره طبقا للمادة 20 من القانون رقم 29 لسنة 1929 ومن هذا.
يعلم الجواب عن السؤال(1/374)
زواج أخت الابن رضاعا
المفتي
حسن مأمون.
27 ربيع الأول 1377 هجرية - 19 نوفمبر 1957 م
المبادئ
زواج الرجل من أخت ابنه رضاعا جائز ونسبا غير جائز لأنه لما وطئ أمها حرمت هى عليه
السؤال
من رجل قال - إن ابنه أ.
رضع من جدته لأمه مع خالته ت. أكثر من خمس رضعات متفرقات.
وأن أم أ. التى هى زوجته توفيت، ويريد السائل أن يتزوج من ت.
أختها نسبا وأخت ابنه أ. رضاعا، وسأل هل يجوز هذا الزواج شرعا وإذا جاز هل عليه عدة أو لا
الجواب
المنصوص عليه شرعا أنه يجوز للرجل أن يتزوج من أخت ابنه رضاعا وإن لم يجز ذلك من النسب، وهى من المسائل المستثناة من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
جاء فى شرح الهداية (ويجوز أن يتزوج أخت ابنه رضاعا ولا يجوز ذلك من النسب، لأنه لما وطىء أمها حرمت عليه ولم يوجد هذا المعنى فى الرضاع) وعلى ذلك يجوز للسائل أن يتزوج من ت.
المذكورة لعدم وجود التحريم بسبب رضاع ابنه أ.
من جدته أم أمه ما لم يكن هناك مانع آخر غير هذا الرضاع.
ويجوز له أن يتزوج منها بعد وفاة زوجته السابقة أختها فى يوم وفاتها، لأن ذلك ليس بجمع بين الأختين نكاحا فى وقت واحد لعدم وجوب العدة على زوج المتوفاة.
جاء فى مجمع الأنهر تعليقا على قول صاحب الملتقى (ويحرم الجمع بين الأختين نكاحا) أما لو ماتت المرأة فتزوج بأختها بعد يوم جاز.
وجاء فى درر المنتقى شرح الملتقى نقلا عن الخلاصة قوله (لكن فى الخلاصة وغيرها ولو ماتت الزوجة فلزوجها التزوج بأختها يوم الموت) وعلل صاحب الفتح جواز هذا الزواج بعدم وجوب العدة على المتوفاة، فلا يكون جامعا بين محرمين فى وقت واحد.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله أعلم(1/375)
الزواج فى أى شهر من شهور السنة صحيح
المفتي
حسن مأمون.
28 شوال 1377 هجرية - 17 مايو 1958 م
المبادئ
يجوز عقد الزواج شرعا فى شهر رمضان كما يجوز ذلك فى أى شهر من الشهور الأخرى
السؤال
طلب السيد وكيل وزارة الخارجية ردا على كتاب الوزارة الخاص بطلب أحد مسلمى يوهانسبرج والذى يلتمس فيه بيان الحكم فى موضوع شرعية الزواج فى شهر رمضان
الجواب
بأنه لم يرد عن الشارع نهى عن الزواج فى أى شهر من شهور السنة وعلى ذلك فيجوز شرعا عقد الزواج فى شهر رمضان المبارك كغيره من الشهور(1/376)
زواج صحيح غير لازم
المفتي
حسن مأمون.
8 ربيع الأول 1378 هجرية - 23 سبتمبر 1958 م
المبادئ
1 - تزويج البكر البالغة العاقلة نفسها بأقل من مهر مثلها صحيح غير لازم.
2 - للولى العاصب أن يطلب إتمام المهر إلى مهر المثل، فإن أتمه الزوج لزم العقد وإلا يكون له الحق فى طلب فسخه.
3 - يقوم مهر مثلها بمهر أمرأة من قوم أبيها كأختها وعمتها وبنت عمها تكون مثلها وقت العقد سنا وجمالا ومالا إلخ، فإن لم توجد ينظر إلى امرأة أجنبية تساويها فى هذه الصفات
السؤال
من رجل قال إن فتاة بالغة تزوجت بشخص دون إذن والدها العاصب على مهر قدره خمسة وعشرون قرشا، وأن مهر مثلها لا يقل عن مبلغ ستمائة جنيه مصرى.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذه العقد وهل لوالدها العاصب غير الموافق على هذا الزواج حق الاعتراض على هذا العقد أو لا
الجواب
إن كامل الأهلية وهو الحر العاقل البالغ هو ولى نفسه فى الزواج، وليس لأحد ولاية تزويجه أو جبره عليه، غير أنه إذا كان كامل الأهلية أنثى ولها ولى عاصب لا يكون تزويجها نفسها صحيحا نافذا لازما إلا إذا كان الزوج الذى يريد التزوج بها كفئا لها، والمهر المشروط هو مهر مثلها، حتى لا يعير وليها العاصب بمصاهرة غير الكفء أو بنقصها عن مهر مثلها، ومهل المثل هو مهر امرأة من قوم أبيها كأختها وعمتها وبنت عمها تساويها وقت العقد سنا وجمالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا ودينا وأدبا وخلقا وعلما وبكارة أو ثيوبة وعدم ولد، فإن لم توجد واحدة من قوم أبيها تساويها فى هذه الصفات ينظر إلى مهر امرأة أجنبية تساويها فى هذه الصفات.
ومن هذا يتبين أنه إذا زوجت نفسها بمثر أقل من مهر مثلها يكون العقد صحيحا ولكنه غير لازم، فللولى العاصب أن يطلب من الزوج إتمام مهر المثل فإن أتمه الزوج لزم العقد وإن لم يتمه رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتفسخه.
وفى حادثة السؤال لوالد هذه الفتاة التى زوجت نفسها بمهر أقل من مهر مثلها أن يطلب من هذا الشخص الذى عقد عليها بدون علمه وإجازته لهذا العقد إتمام مهر مثل بنته المشار إليه فى السؤال، فإن أتمه لزم العقد وإن لم يتمه فعليه رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتفسخ هذا العقد.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم(1/377)
زواج غير جائز شرعا
المفتي
حسن مأمون.
25 ذى الحجة 1378 هجرية - 2 يوليه 1959 م
المبادئ
1 - الولد يتبع خير الأبوين دينا.
2 - تنصير الصغيرة عقب ولادتها لا تأثير له على إسلامها تبعا لوالدها المسلم.
3 - بلوغ الصغير وبقاؤها على الإسلام حيث لم ترتد عند بلوغها ولم تتخذ أى إجراء قانونى لاختيارها الدين المسيحى تكون لا تزال مسلمة ولا يجوز لها التزوج شرعا من غير مسلم.
4 - يحال بينها وبين هذا الزواج وجوبا
السؤال
من السيد / ص م أبطلبه المتضمن أن فتاة تقدمت باعتبار أنها مصرية مسيحية كاثوليكية للزواج من مصرى أرثوذكسى، وقد اتضح من مناقشة ذوى الشأن أن والد الفتاة مسلم ولا يزال على قيد الحياة، وأن والدتها إيطالية كاثوليكية، وأن الفتاة نصرت عقب ولادتها فى سنة 1941 وأنها تبلغ من العمر الآن 18 سنة ولم تختر الديانة المسيحية بأى إجراء قانونى من جهتها سوى تنصيرها عقب ولادتها، كما أنها لم ترتد عن الإسلام عند بلوغها، وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى بالنسبة لزواج الفتاة المذكورة، وهل يصح شرعا أو لا يصح
الجواب
إن المنصوص عليه شرعا أن الولد يتبع خير الأبوين دينا.
وبما أن الفتاة المذكورة ولدت من أب مسلم وأم مسيحية فتكون من حين ولادتها مسلمة تبعا لوالدها، وتنصيرها وهى صغيرة (حين ولادتها) لا يؤثر على إسلامها لأنها نصرت وهى لا تعقل الأديان، وببلوغها وبقائها على الإسلام - لأنها لم ترتد عن الإسلام عند بلوغها ولم تختر الديانة المسيحية بأى إجراء قانونى كما ذكر بالسؤال - تكون لا تزال مسلمة للآن، وبما أن الفتاة المذكورة لا تزال مسلمة لما سبق بيانه فلا يجوز لها شرعا أن تتزوج من غير مسلم ويجب شرعا الحيلولة بينها وبين هذا الزواج.
وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم(1/378)
مصادقة على زوجية غير معتبرة شرعا
المفتي
حسن مأمون.
22 رجب 1379 هجرية - 21 يناير 1960 م
المبادئ
1 - مصادقة المطلق مطلقته ثلاثا على قيام الزوجية بينهما بعد الطلاق فى دعوى نفقة زوجية وصدور حكم بذلك غير معتبر شرعا.
2 - زواج مطلقته بعد الطلاق من آخر، وإقرارها فى العقد بانقضاء العدة، وأنها مطلقة مطلقها المذكور يكون صحيحا، وفيه دليل على أنها لم يسبق لها الزواج من غيره.
3 - مجرد المصادقة على الزوجية أمام المحكمة لا تحل له مادام هناك ما يمنع من قبول ذلك شرعا، وهو أنها ليست محلا للعقد عليها ولا للإقرار بالزوجية بينهما
السؤال
بالطلب المقدم من ح ش أن ح ز متزوجة من س م وطلقها طلاقا مكملا للثلاث بتاريخ 10 مارس 1955 لدى مأذون باب الشعرية، وأنه بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1955 تزوجها الطالب بمقتضى وثيقة الزواج رقم 2 لدى مأذون بعد أن أقرت بأن عدتها انقضت برؤيتها الحيض أكثر من ثلاث مرات من تاريخ الطلاق المذكور، وبعد شهر من هذا الزواج أخبرته بأنها لا تزال على ذمة زوجها السابق وفى عصمته بمقتضى الحكم الصادر لها من محكمة الموسكى للأحوال الشخصية بتاريخ 15/5/1958 الخاص بفرض نفقة لها ولولديها على مطلقها المذكورة، وأنها منعته من دخول منزل الزوجية إلا بعد تحرير سند بمبلغ 400 جنيه، وقدم صورة من إشهاد الطلاق ووثيقة الزواج وصورة من حكم المحكمة المشار إليه واطلعنا عليها.
وطلب بيان حكم زواجه بزوجته المذكورة هل هو صحيح أو باطل
الجواب
إنه تبين من الاطلاع على وثيقة الطلاق المرفقة أن س.
م طلق زوجته ح ز الطلاق المكمل للثلاث بتاريخ 10 مارس سنة 1955 لدى مأذون الفوطية شرق التابع لمحكمة الجمالية، وأنه حينما تزوجت هذه المطلقة بالطالب ح.
ش.
بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1959 بموجب الوثيقة المرفقة، أقرت الزوجة بأنها مطلقة زوجها السابق س.
م. الطلاق المذكور، وأن عدتها انقضت برؤيتها الحيض أكثر من ثلاث مرات، وعلى ذلك يكون زواجها من ح ش زواجا صحيحا شرعا - واعتراف مطلقها بقيام الزوجية بينهما حين نظر دعوى النفقة المرفوعة منها ضده بطلب نفقة زوجية لها من يناير سنة 1958 ولولديها كما جاء بصورة الحكم المرفقة لا يطابق الواقع وغير صحيح شرعا، لأنها بالطلاق السابق بانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه، وإقدامها على الزواج من الطالب بوصفها مطلقة زوجها السابق س م الطلاق المكمل للثلاث ومنقضية العدة منه دليل على أنها لم تتزوج غيره من حين طلاقه إياها، فيكون إدعاؤها قيام الزوجية بينها وبين مطلقها بعد طلاقه لها هذا الطلاق غير مطابق للحقيقة ولا للمستندات الرسمية المصاحبة لهذا الاستفتاء - فهى والحالة هذه محرمة عليه شرعا ولا تحل إلا بعد زوج آخر كما بينا - وما تقوله من بقاء عصمتها بمطلقها المذكور بموجب حكم النفقة المقدم غير صحيح شرعا، ومجرد مصادقته أمام المحكمة على قيام الزوجية بينهما لا تحل له شرعا، ولا يجعلها الحكم زوجة له وإنما يحلها له ما سبق أن ذكرناه من تزوجها بغيره وطلاقها منه وانقضاء عدتها بعد الطلاق، لأنها قبل ذلك ليست محلا لعقده عليها شرعا ولا لإقراره بقيام الزوجية بينهما والله أعلم(1/379)
اسم الشهره وعقد الزواج
المفتي
حسن مأمون.
4 ذو الحجة 1379 هجرية - 29 مايو 1960 م
المبادئ
لا تأثير لاختلاف اسم الزوج على صحة العقد ونفاذه متى كان حاضرا.
فإن كان غائبا فلابد من ذكر اسمه واسم أبيه وجده وينسب إلى المحلة أيضا
السؤال
بطلب قيد برقم 650 سنة 1960 تضمن أن السائل زوج بنته بتاريخ 21 فبراير سنة 1959 بشخص مشهور باسم وتم عقد الزواج بهذا الاسم، ثم تبين أن اسمه بالبطاقة الشخصية اسم آخر، وهذا الاسم الأخير هو المطابق تماما لاسمه فى شهادة ميلاده، وقد اطلعنا على عقد الزواج وصورة عرفية من شهادة الميلاد.
وطلب بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان العقد صحيحا أو لا
الجواب
إنه جاء فى البحر.
ولو كان للمرأة اسمان تزوج بما عرفت به.
وفى الظهيرية والأصح عندى أن يبين الاسمين. وفيه أيضا أنه لابد من تمييز المنكوحة عند الشاهدين لتنتفى الجهالة فإن كانت حاضرة متنقبة كفى الإشارة إليها والاحتياط كشف وجهها.
وجاء فى ابن عابدين أن ما ذكره فى المرأة يجوز مثله فى الرجل.
ففى الخانية قال الإمام ابن الفضل إن كان الزوج حاضرا مشارا إليه جاز ولو غائبا فلا ما لم يذكر اسمه واسم أبيه وجده، قال والاحتياط أن ينسب إلى المحلة أيضا، وفى حادثة السؤال الزوج عقد العقد بنفسه، فبمقتضى النصوص المذكورة يكون العقد صحيحا نافذا.
ومنه يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(1/380)
شبكة
المفتي
أحمد هريدى.
3 محرم 1380 هجرية - 27 يونية 1960 م
المبادئ
1 - مذهب الحنفية المعمول به أنه لا رجوع فيما بعث به أحد الزوجين للآخر أثناء قيام الزوجية بينهما، أما إذا كان ذلك قبل الزواج فله الرجوع متى كان قائما، فإن هلك أو استهلك فلا رجوع.
2 - مذهب المالكية.
إن كان العدول قبل إتمام العقد من قبله فلا رجوع له مطلقا.
وإن كان من قبلها يرجع بكل الهدايا إن كانت قائمة أو ببدلها إن كانت هالكة إلا إذا كان هناك عرف أو شرط بخلاف ذلك فيعمل به وهو المختار للفتوى
السؤال
بالطلب المقيد برقم 802 سنة 1960 أن رجلا ثريا يبلغ من العمر 54 سنة خطب فتاة فامتنعت لفارق السن، ولما توفيت زوجته عاد فخطبها ثانية.
ولورعه وتقواه قبلت الخطبة والزواج منه، فقدم لها شبكة قيمتها ثلاثون جنيها، وتردد على زيارتها ثلاث مرات فى مدة 15 يوما بعد الخطبة وفجأة فسخ الخطبة بعد 19 يوما متعللا بأن أولاده منعوه من إتمام الزواج وطالبها برد الشبكة.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الطلب
الجواب
إن المنصوص عليه شرعا فى مذهب الحنفية المعمول به أنه لا رجوع فيما بعث به أحد الزوجين للآخر أثناء قيام الزوجية بينهما - أما إذا كان الإرسال قبل إتمام الزواج بينهما كما فى الحادثة موضوع السؤال فإن له الرجوع فيما أرسله إليها متى كان قائما، أما إذا كان هالكا أو مستهلكا فإنه لا يرجع بشىء منه لأنه فى معنى الهبة، وهلاك الموهوب أو استهلاكه مانع من الرجوع فيه، هذا هو مذهب الحنفية المعمول به.
أما على المفتى به من مذهب المالكية فإنه لا يخلو إما أن يكون الرجوع عن إتمام الزواج من قبل الزوج أو من قبلها، فإن كان العدول من قبله لا يرجع بشىء من الهدايا باقية كانت أو هالكة، وإن كان العدول من المخطوبة يرجع بكل الهدايا سواء كانت باقية كانت أم هالكة، وإذا كانت هالكة يرجع ببدلها، إلا إذا كان هناك عرف أو شرط بخلاف ذلك فإنه يعمل به.
وهذا التفصيل حسن ونرى الأخذ والإفتاء به وقد جرت فتوانا عليه.
والله أعلم(1/381)
الزواج بأخت المطلقة فى عدتها غير صحيح
المفتي
أحمد هريدى.
17 جمادى الثانية 1380 هجرية - 6 ديسمبر 1960 م
المبادئ
1 - من كانت من ذوات الحيض ثم انقطع الدم عنها قبل بلوغها سن اليأس (55 سنة) لا تعتد بالأشهر إلا إذا كان انقطاع الدم لمدة ستة أشهر قبل بلوغها هذا السن.
2 - زواج مطلقها بأختها دون إقرار منها برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل وقبل بلوغها هذا السن غير صحيح شرعا.
ويجب عليهما المفارقة وإلا فرق بينهما جبرا بواسطة القضاء
السؤال
بالطلب المقيد برقم 1539 سنة 1960 المتضمن أن رجلا طلق زوجته وكانت من ذوات الحيض، ثم انقطع عنها قبل الطلاق بأكثر من سنة وكان سنها وقت الطلاق 54 سنة و 2 شهر، وقد تزوج هذا الرجل أخت مطلقته بعد ستين يوما من تاريخ طلاق شقيقتها.
وطلب الإفادة عن كيفية احتساب عدة مطلقته، وهل يقع الزواج الثانى صحيحا أم لا.
وما هو الواجب شرعا نحوه
الجواب
إن المنصوص عليه شرعا أن عدة المرأة التى تحيض سواء كانت ترى العادة دائما ولم تنقطع عنها أو رأتها مرات ثم انقطعت عنها ولو لمدة طويلة هى ثلاث حيضات كوامل.
والظاهر من السؤال أن المطلقة المذكورة من ذوات الحيض فتكون عدتها هى ثلاث حيض كوامل، وانقطاع الحيض عنها قبل بلوغها سن الخامسة والخمسين وهى سن اليأس على المفتى به لا يجعل عدتها بالأشهر قبل بلوغ هذه السن، فإذا بلغت المطلقة المذكورة خمسا وخمسين سنة وكان الحيض قد انقطع عنها مدة ستة أشهر انقلبت عدتها إلى الأشهر واعتدت بثلاثة أشهر بعد بلوغها سن الخامسة والخمسين، ومن ذلك يعلم أن زواج هذا الرجل بأخت مطلقته حدث ومطلقته لا تزال فى العدة لأنها لم تقر - كما يظهر من السؤال - بأنها رأت الحيض ثلاث مرات كوامل فيكون هذا الزواج غير صحيح شرعا لا يحلها له، ويجب عليهما أن يتفرقا إن كان قد حصل دخول بها، وإلا رفع من يعنيه الأمر أمرهما إلى القضاء ليفرق بينهما جبرا.
وبهذا علم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم(1/382)
الجمع بين الأختين غير صحيح
المفتي
أحمد هريدى.
24 ربيع الأول 1381 هجرية - 4 سبتمبر 1961 م
المبادئ
1 - لا خلاف بين العلماء فى حرمة الجمع بين الأختين.
2 - إذا جمع الرجل بين أختين فى عقدين فالثانى منهما فاسد، ويترتب عليه أحكام النكاح الفاسد من وجوب العدة على المرأة عند الدخول وثبوت النسب.
3 - تكون البنت المتولدة من النكاح الفاسد أختا من الأب لبنت هذا الرجل من زوجته الأولى ترثها شرعا
السؤال
فى شخص تزوج بسيدة وحال قيام الزوجية بهذه السيدة تزوج بأختها بعقد وأنجب بنتا من كل من هاتين الأختين وقت قيام الزوجية وقد توفيت بنته الشرعية الأولى.
وطلب السائل بيان ما إذا كانت بنته التى جاءت من نكاح باطل ترث من أختها لأبيها التى جاءت من نكاح شرعى أم لا
الجواب
لا خلاف بين العلماء فى حرمة الجمع بين الأختين لقوله تعالى {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} النساء 23، وإذا جمع الرجل بين أختين فى عقدين فإن العقد الثانى يكون فاسدا، وتعبير بعض المؤلفين أن هذا العقد باطل يريد به الفساد لاتفاق الجميع على أن يترتب على هذا العقد أحكام النكاح الفاسد من وجوب العدة على المرأة عند الدخول وثبوت نسب الولد المتولد من هذا النكاح، ولو كان العقد باطلا بالمعنى المعروف فقها لما ترتبت عليه هذه الأحكام.
وإذا كان الأمر كما ذكر فإن عقد الرجل المذكور على أخت زوجته يكون عقدا فاسدا، ويثبت نسب البنت المتولدة منه من هذا الرجل، وتكون أختا من الأب لبنته الأخرى المتولدة من زوجته الأولى وترثها شرعا إذا لم يكن هناك وارث يحجبها طبقا لأحكام المواريث.
والله أعلم(1/383)
الحمل مع بقاء غشاء البكارة جائز
المفتي
أحمد هريدى.
25 ربيع الآخر 1381 هجرية - 5 اكتوبر 1961 م
المبادئ
1 - من الجائز حمل البكر قبل فض بكارتها بل ويقع ذلك كثيرا.
2 - قد يحصل الجماع أحيانا مع بقاء البكارة قائمة من الوجهة الطبية.
3 - قد ترى الحامل الدم ولكنه ليس دم الحيض المعروف وإنما يسمى فى عرف الفقه دم استحاضة، وهذا الدم لا يتعلق به حكم ولا تترتب عليه آثار شرعية.
4 - اختلف الفقهاء فى أقصى مدة الحمل - فأوصلها بعضهم إلى أربع سنوات.
ومذهب الحنفية أنها سنتان. وقضى القانون 25 لسنة 1929 بأنها 365 يوما حتى تشمل جميع الأحوال النادرة.
5 - متى كانت الزوجية قائمة فلا يرتبط ثبوت نسب المولود بين الزوجين بأقصى مدة الحمل وإنما يرتبط بالفراش
السؤال
بطلب قيد برقم 952 سنة 1961 تضمن أن فتاة تزوجت من رجل بعقد شرعى، ودخل بها ولم يزل بكارتها حتى اليوم الثانى من دخوله، ثم اصطحبها إلى طبيبة للكشف عليها فأكدت له بكارتها، واقتنع بذلك وعاشرها معاشرة الأزواج ستة أيام، ثم سافر إلى السودان ووعد بأخذها بعد عمل الترتيبات هناك، واتصل بها تليفونيا أربع مرات أسبوعا بعد آخر وسألها عن الحيض فأجابته بالإيجاب، وقد عاد فى الشهر الرابع من زواجها وطلب الطلاق، فرأى والدها أن يكشف عليها طبيبا ليحصل على شهادة تثبت بكارتها تقترن بوثيقة الطلاق، فاتضح أنها حامل فجن جنون الزوج وظن أنها أتت منكرا، وكبر فى نفسه كيف كانت تخطره بحيضها.
وبعد مشاورات اقتنع بالانتظار للوضع مع تحليل دم الوليد ليتأكد من نسبته إليه، وحضر فى الشهر التاسع من دخوله بها وأدخلها مستشفى خاصة، ووضع رقابة عليها ولم تلد فى نهاية الشهر التاسع فانقلب شكه يقينا بأن الجنين ليس منه، ومضى الشهر العاشر والطبيب يقول إن الجنين فى وضعه الطبيعى ومكتمل الصحة، وأصبح فى حوضها وينتظر ولادتها بين يوم وآخر وهى تشعر بآلام الوضع ومازالت بكرا.
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى الآتى: 1 - حمل البكر من زوجها قبل فض بكارتها.
2 - نزول الحيض عليها وهى بكر حامل.
3 - زيادة مدة الحمل عن تسعة أشهر وما أقصاها شرعا.
4 - نسب الجنين للزوج.
5 - إصراره على تطليقها منه، وحملها على الاعتراف فى الطلاق بتركها بكرا، وعدم الخلوة بها حتى تسقط تبعية الجنين له دفعا للتشهير بها وتسوىء سمعتها
الجواب
نفيد بالآتى أولا - ظاهر من السؤال أن الزوج بعد أن تأكد من بكارة زوجته عاشرها معاشرة الأزواج أى دخل بها واستمر معها ستة أيام، فلا محل للحديث فى هذه الحالة فى حمل البكر قبل فض بكارتها، على أنه من الجائز ويقع كثيرا أن تحمل البكر، لأن مدار الحمل على وصول الحيوان المنوى إلى بيت الرحم والتقائه بالبويضة، وهذا الحيوان من الدقة بحيث ينفذ من غشاء البكارة إلى داخل الرحم ويؤدى إلى الحمل مع بقاء هذا الغشاء سليما، وقد يحصل الجماع أحيانا مع بقاء البكارة قائمة من الوجهة الطبية.
ثانيا - قد ترى الحامل الدم ولكنه ليس دم الحيض المعروف، وإنما يسمى فى عرف الفقه دم استحاضة، ولا يتعلق بهذا الدم حكم ولا يترتب عليه شىء من الآثار الشرعية.
ثالثا - اختلف الفقهاء فى تحديد أقصى مدة الحمل - وقد أوصله بعضهم إلى أربع سنوات، ومذهب الحنفية أن أقصى مدة الحمل سنتان، وقد جاء فى المذكرة التفسيرية للمرسوم بقانون رقم 25 سنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن وزارة العدل رأت عند وضع هذا القانون أخذ رأى الأطباء فى المدة التى يمكثها الحمل، فأفاد الطبيب الشرعى بأنه يرى أنه عند التشريع يعتبر أقصى مدة الحمل 365 يوما حتى يشمل جميع الأحوال النادرة، وعلى هذا الأساس ورد نص المادة 15 من هذا القانون.
رابعا - الزوجية هنا قائمة بين الزوجين، وفى هذه الحالة لا يرتبط ثبوت نسب المولود بين الزوجين بأقصى مدة الحمل، وإنما يرتبط بالفراش فما دام الفراش قائما باتصال الزوجية الصحيحة يثبت النسب من الزوج أقر بالنسب أو سكت.
خامسا - للزوج أن يطلق زوجته إذا أراد، وليس له أن يحملها على الإقرار بغير الواقع، ولمن يدعى من الزوجين شيئا أن يقدم الدليل على دعواه أمام القضاء.
والله تعالى أعلم(1/384)
صحة العقد لا تتوقف على صلاحية المرأة للوطء
المفتي
أحمد هريدى.
6 يناير 1962 م
المبادئ
1 - عقد الزواج الشرعى لا تتوقف صحته على صلاحية المرأة للوطء.
2 - متى صدر العقد صحيحا وجبت للزوجة النفقة من تاريخ العقد.
3 - إذا لم تكن المرأة من ذوات الأقراء تعتد بثلاثة أشهر ولها نفقة العدة
السؤال
بالطلب المقيد برقم 1236 سنة 1961 المتضمن أن رجلا تزوج بامرأة وعند دخوله عليها اكتشف أنها رتقاء بها سد لحمى فى الفرج من بدايته وليس لها رحم، ولم تحض من بدء ولادتها حتى اليوم.
وطلب السائل الإفادة عن الآتى: 1 - ما حكم هذا الزواج هل هو صحيح أم لا.
2 - وهل تستحق الزوجة النفقة أم لا.
3 - وإذا كان العقد صحيحا رغم ذلك وطلقت.
هل تستحق نفقة عدة أم لا وما مدة العدة فى هذه الحالة
الجواب
المنصوص عليه شرعا أن عقد الزواج متى صدر مستوفيا أركانه وشروطه الشرعية انعقد صحيحا شرعا، ولا تتوقف صحته على صلاحية المرأة للوطء، وأن العقد متى كان صحيحا شرعا وجبت للزوجة النفقة من تاريخ العقد لأن النفقة نظير الاحتباس.
وأن المطلقة بعد الخلوة ولو كانت فاسدة تجب عليها العدة استحسانا، ومتى وجبت العدة وجبت نفقة العدة على المطلق، وأن العدة تكون بالأشهر بدل الأقراء إذا لم تكن المعتدة من ذوات الأقراء بأن كانت صغيرة أو آيسة أو كبيرة لم تر العادة قط بعد بلوغها بالسن خمس عشرة سنة، وفى هذه الحالة تكون العدة ثلاثة أشهر كاملة من تاريخ الطلاق وعلى ذلك يكون عقد الزواج المسئول عنه صحيحا شرعا، وتجب للزوجة النفقة من تاريخ العقد، وإذا طلق الزوج زوجته المذكورة تجب عليها العدة ولها نفقة العدة، وعدتها تكون بالأشهر على الوجه السابق بيانه.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال(1/385)
الزواج بمن تؤمن بالله وتنكر الأديان وتأقيت الزواج
المفتي
أحمد هريدى.
19 مارس 1962 م
المبادئ
1 - من المبادئ الأساسية المقررة فى الشريعة الإسلامية عدم جواز نكاح المسلم بمن لا تدين بدين سماوى.
2 - النكاح المؤقت باطل.
3 - من صور التأقيت أن يقال فى العقد إنه يتزوجها مدة بقائه فى جهة كذا أو فى مدة دراسته الجامعية.
4 - إذا تزوج المرأة بدون تأقيت ولكن شرط فى العقد أن يطلقها بعد مدة معينة صح العقد وبطل الشرط
السؤال
من السيد ص م أبطلبه المتضمن أن أحد زملائه الباكستانيين المسلمين المقيمين بإنجلترا يزمع الزواج من فتاة إنجليزية اتفق معها على أن يظل الزواج قائما طوال إقامته فى إنجلترا حوالى سنتين - على ان يطلقها قبل عودته إلى بلاده - وهذه الفتاة من أبوين مسيحيين، وهى وإن كانت تؤمن بوجود إله إلا أنها لا تؤمن بالديانة المسيحية ولا بغيرها من الأديان، ويسأل الزميل هل إذا تزوج هذه الفتاة يعتبر زواجه بها صحيحا أم باطلا طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية
الجواب
من المبادئ الأساسية المقررة فى الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج بامرأة لا تدين بدين سماوى - أى لا تؤمن بكتاب منزل ولا بنبى مرسل من عند الله - والفتاة التى يقول الطالب إنه يريد الزواج بها وإن كانت تعتقد بوجود إله إلا أنها لا تؤمن بدين من الأديان كما عبر فى رسالته.
فلا يجوز للطالب وهو مسلم أن يتزوج بتلك الفتاة شرعا - أما عن الشق الثانى من السؤال وهو الخاص بتحديد مدة الزواج ببقائه فى لندن للدراسة - حوالى سنتين - على أن يطلقها بعد انتهاء المدة، فالمنطق يقضى بأنه لا محل للكلام فيه بعد الذى سبق فى الشق الأول، ولكن لو فرض أن الفتاة تؤمن بكتاب منزل ونبى مرسل من عند الله وجائز نكاحها شرعا فإن الكلام فى الشق الثانى يكون كما يلى - قرر الفقهاء أن تأقيت النكاح بمدة معينة شهر أو سنة أو سنتين مثلا يقتضى بطلان العقد لأن طبيعته الدوام والاستقرار فلا يقبل التأقيت فى العقد قصدا - ونصوا على أن من صور التأقيت أن يقال فى العقد إنه يتزوجها مدة بقائه فى جهة كذا أو فى الدراسة فى الجامعة كما فى مسألتنا.
كما قرر الفقهاء أن الرجل إذا تزوج امرأة دون تأقيت، ولكن شرط فى العقد أن يطلقها بعد مدة معينة، فإن العقد يكون صحيحا وشرط التطليق يعتبر باطلا لأن العقد قد خلا فى صلبه عن التأقيت، ولكن جاء الشرط بعده وهو مناف لمتقضى العقد وهو دوام النكاح واستقراره، فيلغو هذا الشرط ويبقى العقد صحيحا، أما فى صورة التأقيت السابقة فإن العقد قد اشتمل فى صلبه على التأقيت فيقع باطلا.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال(1/386)
زواج زوجة الجد لأم
المفتي
أحمد هريدى.
17 أغسطس 1963 م
المبادئ
لا يحل للرجل أن يتزوج من زوجة جده لأمه شرعا
السؤال
بالطلب المقيد برقم 543 لسنة 1963 المطلوب به الإفادة عن الآتى هل تحل زوجة الجد لأم بعد وفاته لابن بنته أم لا
الجواب
قال صاحب الهداية فى باب المحرمات (ولا يحل للرجل أن يتزوج امرأة أبيه وأجداده لقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} النساء 22، وعلق على ذلك صاحب العناية بقوله (وتحرم امرأة أبيه وأجداده لقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} فإن دلالته على الأب ظاهرة وعلى الجد بأحد الطريقين.
إما أن يكون المراد بالأب الأصل فيتناول الآباء والأجداد كما تتناول الأم الجدات وإما بالإجماع.
وجاء فى كنز الدقائق (وتحرم امرأة أبيه وابنه وإن بعدا) وعلق عليه صاحب تبيين الحقائق بقوله (أى تحرم عليه امرأة أبيه وامرأة ابنه وإن بعد الأب أو الابن بأن كان أب الأب أو أب الأم أو أب أم الأب وإن علا) أما امرأة الأب فلقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} فيتناول منكوحة الأب وطئا وعقدا صحيحا، وكذلك لفظ الأب يتناول الآباء والأجداد الخ - وجاء فى الدر المختار - (ويحرم على الرجل زوجة أصله وفرعه مطلقا ولو بعدا دخل بها أو لا) وجاء فى الاختيار شرح المختار (وحليلة الأب والجد من قبل الأب أو الأم وإن علا حرام على الابن لقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} وجاء فى الفتاوى الهندية فى عد المحرمات بالصهرية (نساء الآباء والأجداد من جهة الأب أو الأم وإن علوا فهؤلاء محرمات على التأبيد نكاحا ووطئا) كذا فى الحاوى المقدسى.
وجاء فى المغنى لابن قدامة الحنبلى الجزء السابق صفحة 474 وما بعدها (الرابعة زوجات الأب فتحرم على الرجل امرأة أبيه قريبا كان أو بعيدا وارثا كان أو غير وارث من نسب أو رضاع لقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} إلى أن قال.
وسواء فى هذا امرأة أبيه أو امرأة جده لأبيه وجده لأمه قرب أم بعد وليس فى هذا بين أهل العلم خلاف علمناه والحمد لله) .
وأما قول صاحب البدائع.
(فمنكوحة الأب وأجداده لأبيه) فانه قيد لا مفهوم له دعا إليه سياق الاستدلال بالنص.
لانعقاد الإجماع على تحريم امرأة الجد من الأم وإن علا.
ومما ذكر يتضح أنه لا يحل للرجل شرعا أن يتزوج زوجة جده لأمه والله أعلم(1/387)
الزواج العرفى شرعا وقانونا
المفتي
أحمد هريدى.
7 سبتمبر 1963 م
المبادئ
1 - الزواج العرفى زواج صحيح شرعى متى استوفى أركانه وشروطه الشرعية، ويترتب عليه جميع الآثار والنتائج بين طرفيه ولو لم يوثق رسميا.
2 - لا يشترط القانون لصحة العقد توثيقه رسميا، ولكنه اشترط ذلك فى سماع الدعوى عند إنكارها فقط فيما عدا دعوى النسب بسببه
السؤال
بالطلب المقيد برقم 582 سنة 1963 أن رجلا بتاريخ أول رجب سنة 1376 هجرية الموافق 1/2/1957 م تزوج بامرأة زواجا عرفيا بشهادة شاهدين، وبعد مدة قام بين الزوجين خلاف دفع الزوج إلى تقديم شكوى ضد زوجته لنيابة الأزبكية، وفى تحقيق الشكوى تصادق الزوجان على قيام الزوجية بينهما واستمرار العشرة الزوجية، وطلب السائل الإفادة عن قيمة عقد الزواج العرفى المشار إليه من الوجهتين الشرعية والقانونية، وهل يكسب هذا العقد الطرفين ما يكسبهما الزواج الشرعى من الحقوق
الجواب
ينعقد الزواج شرعا بين الطرفين (الزوج والزوجة) بنفسيهما أو بوكيليهما أو ولييهما بايجاب من أحدهما وقبول من الآخر متى استوفى هذا العقد جميع شرائطه الشرعية المبسوطة فى كتب الفقه، وتترتب على هذا العقد جميع الآثار والنتائج، ويثبت لكل من الزوجين قبل الآخر جميع الحقوق والواجبات دون توقف على توثيق العقد توثيقا رسميا أو كتابته بورقة عرفية وهذا كله من الوجهة الشرعية.
أما من الوجهة القانونية فإن المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 قد نص فى الفقرة الرابعة من المادة 99 منه - على أنه لا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 - ومقتضى ذلك أن القانون لم يشترط لصحة عقد الزواج أن يكون بوثيقة رسمية، وإنما اشترط ذلك لسماع الدعوى بين الزوجين فى الزوجية وآثارها كالطاعة والنفقة وغيرها ما عدا النزاع فى النسب واشترط القانون ذلك فى حالة إنكار الزوجية وجحودها، أما فى حالة الإقرار بها فلا يشترط لسماع الدعوى هذا الشرط.
بل تسمع الدعاوى الخاصة بالزوجية وآثارها ولو كان عقد الزواج عرفيا بورقة عرفية أو بدون أوراق مطلقا.
والمعتبر فى الإقرار والإنكار أن يكون بمجلس القضاء طبقا لظاهر النص وما جرى عليه القضاء فى الكثير الغالب، أما النسب فانه تسمع الدعوى بشأنه أمام القضاء فى جميع الأحوال.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال(1/388)
الشبكة من المهر عرفا
المفتي
أحمد هريدى.
16 نوفمبر 1963 م
المبادئ
1 - العرف السائد المقرر له اعتباره فى الشرع.
2 - الشبكة من المهر عرفا وتكون قيمتها مع جميع المهر المسمى هو المهر كاملا.
3 - لا يترتب على الطلاق قبل الدخول والخلوة أى تعويض عن أضرار مادية أو أدبية شرعا
السؤال
بطلب مقيد برقم 77 سنة 1963 متضمن أن رجلا طلق زوجته قبل الدخول والخلوة بمقتضى إشهاد طلاق على يد مأذون، وكان قبل العقد عليها قد قدم لها شبكة عبارة عن حلية ذهبية.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان من حقه هذه الشبكة أم لا وهل للمطلقة المذكورة حق طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التى لحقتها أم لا
الجواب
جرى العرف على أن ما يقدمه الخاطب لمخطوبته من شبكة يعتبر من المهر وذلك فى المدن وفى العائلات الكبيرة فى القرى، ولذلك يجرون على زيادة قيمة الشبكة إذا قل المهر والتقليل من قيمتها إذا كبر المهر لأنها فى نظرهم جزء منه ومتمم له.
والعرف السائد المقرر له اعتباره فى الشرع.
ومادامت الشبكة قد اعتبرت من المهر عرفا فتكون قيمة الشبكة وجميع المهر المذكور بوثيقة الزواج هو المهر كاملا.
والمنصوص عليه فقها أن المطلقة قبل الدخول والخلوة لها نصف المهر المسمى.
وعلى ذلك يكون من حق هذه المطلقة نصف المهر المقدم والمؤخر ونصف ثمن الشبكة والنصف الآخر من حق مطلقها.
أما عن حق هذه المطلقة فى طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التى لحقتها، فليس فى الأحكام المعمول بها الآن ما يرتب للمطلقة حقا فى التعويض فى مثل هذه الحالة ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال(1/389)
زواج الرجل ببنت زوجته المدخول بها غير صحيح
المفتي
أحمد هريدى.
25 مارس 1964 م
المبادئ
1 - المقرر شرعا أن العقد على المرأة والدخول بها يحرم بعد ذلك بنتها على زوجها.
2 - العقد على البنات يحرم الأمهات ولو لم يدخل بهن مادام العقد صحيحا.
3 - العقد الصحيح على الأم والدخول بها يجعل العقد على بنتها بعد ذلك غير صحيح شرعا وتبقى الزوجية بالأم صحيحة
السؤال
من السيد ص م أبطلبه المتضمن أنه بتاريخ 23 يوليه سنة 1959 تزوج من السيدة د م ع بعقد عرفى بإيجاب وقبول شرعيين وبحضور شاهدين موقعين على العقد المذكور، ولهذه السيدة بنت من رجل آخر بلغت من العمر ستة عشر عاما، أراد والدها أن يضمها إليه، ولكى تستمر البنت المذكورة مع والدتها عقد عليها زوج أمها عقد زواج رسمى بتاريخ 30 أغسطس سنة 1960.
ولم يدخل بها حتى طلقها وتزوجت بآخر ولا تزال مقيمة معه للآن.
ويرغب السائل تحرير عقد زواج رسمى على زوجته المذكورة بدلا من العقد العرفى وطلب بيان الطريقة الشرعية السليمة لإجراء عقد زواج رسمى على زوجته المذكورة الموجودة فى عصمته للآن
الجواب
يقرر السائل أن عقدا شرعيا صحيحا تم وإن كان عرفيا لم يوثق بصفة رسمية، وأن هذه الزوجة لا تزال فى عصمته، وقد عقد على ابنتها التى فى حجره ولم يدخل بها حتى طلقها وتزوجت بآخر، ويريد أن يعقد على زوجته التى فى عصمته عقدا رسميا - والمقرر شرعا أن العقد على المرأة والدخول بها يحرم بنتها على زوجها وأن العقد الصحيح على المرأة يحرم أمها على العاقد ولو لم يدخل بها، وهذا السائل قد عقد على بنت امرأته بعد أن تزوج بهذه المرأة ودخل بها فوقع عقده على البنت غير صحيح شرعا، وإذا فلا يترتب عليه تحريم أمها على السائل وتبقى زوجيته بها قائمة صحيحة، وبالتالى لا يكون هناك محل للعقد عليها مرة أخرى - أما إذا كان غرض السائل مجرد توثيق عقد زواجه بها رسميا لدى المأذون فإن سبيله إلى ذلك هو عمل تصادق على الزواج بها مسندا إلى تاريخ العقد العرفى الذى أجراه عليها أول الأمر فى 23 يوليه سنة 1959.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(1/390)
زواج غير صحيح
المفتي
أحمد هريدى.
17 مايو 1965 م
المبادئ
1 - الدخول بالأم يحرم بناتها من غيره على زوجها سواء كن فى حجره أم لا ولو طلق الأم بعد ذلك.
2 - زواجه ببنت لها يقع غير صحيح شرعا، وواجب عليهما أن يتفرقا وإلا فرق الحاكم بينهما.
3 - الدخول بالبنت يثبت به النسب ولو كان العقد فاسد
السؤال
من السيد أم ص بطلبه أنه تزوج بامرأة لها بنات من رجل آخر، وقد دخل بزوجته المذكورة وأنجب منها أولادا، ثم طلقها وتزوج بإحدى بناتها من غيره بعقد عرفى وأنجب منها ولدا، وطلب بيان الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب
المقرر شرعا أن من تزوج بامرأة ودخل بها حرمت عليه بناتها من غيره سواء كن فى حجره أو لا لقوله تعالى {وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} النساء 23، وقد نص الفقهاء على أن ذكر الحجر فى الآية الكريمة أخرج مخرج العادة لا لتعلق الحكم به.
وبزواج السائل بتلك المرأة والدخول بها وطلاقها حرمت عليه جميع بناتها المرزوقة بهن من غيره سواء كن فى حجره أولا.
وعلى ذلك يكون زواجه ببنت زوجته بعد ذلك زواجا غير صحيح شرعا ويجب على الزوجين أن يتفرقا.
وإلا فعلى من يهمه الأمر أن يرفع الأمر إلى القضاء للتفريق بينهما جبرا.
هذا والنكاح المذكور فاسد تترتب عليه بعض آثار النكاح الصحيح بالدخول ومنها ثبوت نسب الولد.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال(1/391)
الزواج العرفى بغير شهود
المفتي
أحمد هريدى.
3 جمادى الأولى 1385 هجرية - 30 أغسطس 1965 م
المبادئ
1 - الزواج بغير شهود فاسد، ومن أحكامه أنه لا يحل للرجل فيه أن يدخل بالمرأة غير أنه إن دخل بها كان عاصيا ووجب تعزيرهما والتفريق بينهما.
2 - الدخول الحقيقى فى العقد الفاسد يرتب آثارا منها ثبوت حرمة المصاهرة، ومنها وجوب العدة من تاريخ المفارقة أو التفريق من القاضى بينهما، ومنها ثبوت النسب.
3 - مجرد الخلوة بها لا يترتب عليه شىء من ذلك
السؤال
فى زواج عرفى محرر بين كل من السيد ع ك م والسيدة ط ح ق وقد تم الاتفاق بينهما على زواجهما ببعض، وتليت الصيغة الشرعية بينهما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واصبحت السيدة ط ح ق زوجة شرعية للسيد ع ك م بإيجاب وقبول شرعيين بعد تلاوة الصيغة الشرعية بينهما، وبيد كل منهما نسخة منه وذلك بتاريخ 17/5/1963 دون شهادة شاهدين على هذا العقد.
وطلبت السائلة بيان ما إذا كان العقد العرفى بزواجهما دون شهادة شاهدين يعتبر عقد زواج رسمى.
وبالتالى هل يكون صحيحا شرعا أم لا
الجواب
المنصوص عليه فى فقه الحنفية أن عقد الزواج باعتباره عقدا موصلا لاستباحة الوطء وإحلاله يجب أن يظهر امتيازه بهذا الاعتبار عن الوطء المحرم، وطريق ذلك إعلانه وإشهاره والإشهاد عليه، ولهذا أوجب عامة العلماء إعلانه وإشهاره والإشهاد عليه، واستدلوا على ذلك بما روى عن عمران ابن حصين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل) ذكره أحمد بن حنبل فى رواية ابنه عبد الله وذكره الإمام الشافعى رضى الله عنه من وجه آخر عن الحسن مرسلا وقال هذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به، وروى ابن حبان عن طريق عائشة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال (لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له) (ورد هذا الحديث فى كتاب نيل الأوطار للشوكانى ص 125 جزء سادس بالنص الآتى (عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له)) .
ولأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد فاشترطت الشهادة فيه لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه.
والمقرر فى فقه الحنفية أيضا أنه إذا خلا عقد الزواج من شهادة الشاهدين يكون عقدا فاسدا لفقده شرطا من شروط الصحة وهو شهادة الشاهدين، ويكون دخول الرجل بالمرأة بناء على هذا العقد معصية.
وحكم الزواج الفاسد أنه لا يحل للرجل فيه الدخول بالمرأة ولا يترتب على هذا العقد شىء من آثار الزوجية، فإن دخل الرجل بالمرأة بناء على هذا العقد الفاسد كان ذلك معصية ووجب تعزيرهما والتفريق بينهما.
ويترتب على الدخول الآثار الآتية: 1 - يدرأ حد الزنا عنهما لوجود الشبهة.
2 - إن كان قد سمى مهر كان الواجب الأقل من المسمى ومهر المثل.
3 - تثبت بالدخول حرمة المصاهرة.
4 - تجب فيه العدة على المرأة، وابتداؤها من وقت مفارقة الزوجين أو أحدهما للآخر إن تفرقا باختيارهما ومن وقت تفريق القاضى بينهما إن لم يتفرقا اختيارا، وتعتد المرأة لهذه الفرقة عدة طلاق حتى فى حالة وفاة الرجل.
5 - يثبت به نسب الولد من الرجل إذا حصل حمل من ذلك الدخول وذلك للاحتياط فى إحياء الولد وعدم تضييعه.
ولا يثبت شىء من هذه الأحكام إلا بالدخول الحقيقى، فالخلوة ولو كانت صحيحة لا يترتب عليها شىء من هذه الأحكام، أما غير ذلك من أحكام الزوجية فلا يثبت فى الزواج الفاسد.
فلا يثبت توارث بين الرجل والمرأة، ولا تجب فيه نفقة ولا طاعة زوجية، وطبقا لما ذكر يكون العقد العرفى المبرم بين السائلة وبين الشخص الذى ذكرته على فرض أنه أبرم بالألفاظ التى تستعمل فى إنشاء عقد الزواج شرعا عقدا فاسدا لخلوه من شهادة الشاهدين، وتترتب عليه الآثار التى سبق بيانها، وأنه يجب عليهما أن يتفرقا فورا، وإن لم يتفرقا فرق القاضى بينهما وتجب عليها العدة من تاريخ تفرقهما إن تفرقا اختيارا، ومن تاريخ تفريق القاضى بينهما إن لم يتفرقا اختيارا، والعدة هى أن ترى الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ التفرق، وأقل مدة تصدق فيها أنها رأت الحيض ثلاث مرات كوامل ستون يوما إذا كانت من ذوات الحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حاملا، فإن لم تكن من ذوات الحيض ولا حاملا فعدتها ثلاثة أشهر أى تسعون يوما، فإذا انقضت عدتها حل لها أن تتزوج بآخر متى تحققت الشروط الواجبة فى ذلك شرعا، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(1/392)
فسخ الخطبة
المفتي
أحمد هريدى.
15 ديسمبر 1965 م
المبادئ
فسخ الخطبة يقتضى رجوع الخاطب على مخطوبته بما قدمه إليها من مهر وشبكة للعرف على أنها من المهر
السؤال
بالطلب المقيد برقم 772 سنة 1965 المتضمن أن شابا خطب فتاة وقدم لها المهر والشبكة المتفق عليهما، ثم شجر بينهما خلاف أدى إلى فسخ الخطبة والعدول عن إتمام الزواج قبل أن يتم العقد عليها.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان من حق الخاطب استرداد ما قدمه من شبكة أم لا
الجواب
من المقرر فقها أن الخاطب يرجع على مخطوبته عند فسخ الخطبة.
وعدم العقد بما قدمه إليها من مهر - ومن المهر ما قدمه من الشبكة لجريان العرف على أن الشبكة جزء من المهر.
وقد جرينا فى الإفتاء على ذلك.
وبما أن السائل يقرر أن الخطبة فسخت بين الشاب والفتاة قبل إتمام العقد فيكون للخاطب الحق فى أن يسترد ما قدمه إلى مخطوبته من شبكة لأنها جزء من المهر عرفا كما سبق بيانه.
وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال(1/393)
زواج غير صحيح
المفتي
أحمد هريدى.
5 فبراير 1966 م
المبادئ
1 - حرمة نساء أصول الرجل مؤبدة، فلا تحل له أى زوجة من زوجات أصوله فى أى وقت من الأوقات.
2 - إذا تزوجن بالغير بعد طلاقهن وانقضاء عدتهن من أصوله فلا تأثير لهذا الزواج على حرمتهن المؤبدة عليه
السؤال
من السيد م م ك بطلبه المتضمن أن رجلا يرغب أن يتزوج امرأة جده المتوفى عنها هل يحل ذلك شرعا وإذا تزوجت امرأة الجد بآخر وطلقت منه وانقضت عدتها هل تحل له أم لا
الجواب
المنصوص عليه شرعا أنه يحرم على الرجل أن يتزوج أحدا من نساء أصله - أى زوجة أبيه وجده وإن علا - وهذه الحرمة مؤبدة دائمة على معنى أنها لا تحل أن تكون زوجة له فى وقت من الأوقات لقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} النساء 22، والآية الكريمة نص فى تحريم نساء الأصول.
ولا يؤثر على هذه الحرمة زواج نساء الأصول من الغير وطلاقهن وانقضاء عدتهن لأن حرمتهن على الفروع على التأبيد كما ذكرنا.
ومن ثم لا يجوز لهذا الرجل أن يتزوج امرأة جده شرعا.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال(1/394)
أسباب منع زواج المحرمات لا استثناء فيه
المفتي
أحمد هريدى.
30 أبريل 1966 م
المبادئ
1 - القرابة رابطة قوية تستدعى التكريم والاحترام، وتتطلب كل معانى العطف والحنو، وإحلال عاطفة المتعة بدافع الشهوة محل ذلك فساد فى الوضع ونكسة فى فهم معانى الإنسانية.
2 - حياة الإنسان ليست عاطفة تقوم على المادة وللمادة، ولكنها المعانى الروحية السامية.
3 - رابطة الزوجية حينما تتعدى حدود الله تكون مثار قلق واضطراب ولا تلبث أن تنهار من أساسها
السؤال
بطلب قيد برقم 270 سنة 1966 تضمن أن شابا غير متزوج يعيش مع خالته الشابة المطلقة فى غرفة واحدة لعدم وجود أقارب لها، وأن حالتها العصبية سيئة للغاية، وليس لها عمل ولا كسب وأن دخل الشاب من عمله لا يكاد يكفيهما معا، ولا يستطيع الزواج لضيق المورد، ومخافة أن تسىء الزوجة إلى خالته فتتعرض لسوء المصير وأنه يخشى على نفسه وعلى خالته الوقوع فى المحظور إذا لم يتزوجا.
وقد نشأ بينهما نوع من الحب نتيجة الاشتراك فى المعيشة، ويريد الزواج بها.
ويسأل عن حكم الشرع فى هذا الزواج.
ويقول إن آية تحريم النساء فى قوله تعالى {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت} النساء 23، لم تنص على عقوبة لمن يخالف الحكم.
كما حدد الشارع عقوبات للجرائم الأخرى - كالكفر والقتل والزنا والسرقة - وايضا فإن آية تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير فى سورة البقرة فى قوله تعالى {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله} البقرة 173، قد استثنى الله فيها حالات الضرورة، وأباح فيها التناول ونفى الإثم بقوله تعالى {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم} البقرة 173، وحالة الشاب وخالته فى نواحيها كلها حالة ضرورة وينطبق عليها هذا الاضطرار بالفعل - فهل يمكن أن يستفيد من هذه الآية الثانية وهو لا يقصد من هذا الزواج إلا إنقاذ خالته من حالتها النفسية، ومن الجوع والزنا، وإنقاذ نفسه من الوقوع فى الزنا وغيره، وتهيئة حالة اطمئنان لهما يعيشان فى ظلها عيشا هادئا - ويختم السائل حديث سؤاله بقوله إن مزايا هذا الزواج كثيرة، وربما لا توجد مساوىء تنتج عنه، والدين وضع ليعالج جميع الحالات، ولو ترك الناس لأنفسهم لأساءوا باسم الدين ثم يطلب الإفادة عن أسباب منع زواج المحرمات، وعما إذا كان هناك استثناء فى مثل هذه الحالة موضع السؤال أم لا
الجواب
شرع الله سبحانه وتعالى الزواج لتتكون الأسرة وهى أساس المجتمع، واللبنة الأولى فى بنائه الراسخ، وليستقيم نظام العالم ويبقى الإنسان فى عمارة الكون إلى ما شاء الله له من مدى، وجعل الله جلت حكمته صلة الزوجية مبعث مودة ورحمة وسكن قال تعالى {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} الروم 21، ووضعت الشريعة الإسلامية السمحة الأسس القوية ليتم هذا النظام على الوجه الأكمل حتى لا يكون الزواج مبعث قلق وشحناء فتنهار دعائم الأسرة ويؤتى بنيانها من القواعد من حيث يراد تدعيمها وتقويتها والمحافظة عليها.
والقرابة فى جملتها رابطة تستدعى التكريم والاحترام.
وهى إذا كانت قريبة وقوية فإنها تتطلب مع ذلك كل معانى العطف والحنو، فإحلال عاطفة المتعة بدافع الشهوة محل التكريم والاحترام فساد فى الوضع وانتكاس فى فهم معانى الإنسانية، وليست حياة الإنسان عاطفة تقوم على المادة وللمادة، ولكنها المعانى الروحية السامية، وما حبا الله به الإنسان من عقل هى التى تنظم حياة الإنسان وتحد من سلطان المادة وتسمو به فى مدارج الكمال وتقتضيه رعاية الأسرة ورعاية المجتمع، ورابطة الزوجية حين تتخطى فيها حدود الله وينحرف بها عن نظام التشريع الإلهى العادل تكون مثار قلق واضطراب، ومبعث أثرة وأنانية يقويها تقارب المصالح، وتذكى نارها عوامل الحقد والبغضاء، فتقضى على الوفاق والمودة وعاطفة الرحمة والمحبة، وتنهار الأسرة من أساسها - تلك هى الحكمة التى من أجلها شرع تحريم النساء المذكورات فى الآية الكريمة ولم يستثن الله سبحانه وتعالى من هذا التحريم حالات الضرورة والاضطرار كما استثناها فى آية تحريم بعض أنواع الأطعمة فى سورة البقرة، لأن الحكمة التى اقتضت التحريم فى النكاح قائمة فى جميع الأحوال والظروف ولا تتخلف مطلقا، وحالات الضرورة والاضطرار التى اقتضت الاستثناء فى الآية الأخرى لا تتحقق أبدأ فى تحريم الزواج، ولا مجال للقياس فى هذا الشأن مطلقا، أما أمر العقوبة على مخالفة الحكم فى تحريم الزواج فهو مقرر وثابت فى نصوص أخرى، لأن الشارع لما قضى بتحريم زواج النساء المذكورات رتب على مخالفة الحكم بطلان هذا الزواج، وإذن تكون المعاشرة فى هذه الحالة زنا، ويعاقب الفاعل عقاب مرتكب جريمة الزنا وعند من يرى أن العقد شبهة تدرأ الحد المقرر يجب أن يعاقب الشخص بعقوبة تردعه وتزجره - فليس صحيحا أن الشارع لم يقرر عقوبة على مخالفة الحكم هنا - وإذن فلا يحل زواج الشخص من خالته مطلقا فى أية حال مهما كانت الأسباب والدواعى ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(1/395)
زواج غير صحيح
المفتي
أحمد هريدى.
5 يونية 1966 م
المبادئ
1 - المبانة بينونة كبرى لا يجوز لمطلقها العقد عليها إلا بعد زواجها بآخر ودخوله بها دخولا حقيقيا وانقضاء عدتها منه.
2 - تطليقها من الآخر قبل الدخول الحقيقى مانع من العقد عليها للأول
السؤال
رجل طلق امرأته طلاقا بائنا بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا آخر، وقد تزوجت هذه المطلقة من زوج آخر ثم طلقها هذا الزوج قبل الخلوة والدخول بها.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يجوز لمطلقها الأول أن يعيد مطلقته المذكورة إلى عصمته بعد طلاقها من زوجها الثانى الذى لم يختل ولم يدخل بها أو لا
الجواب
المقرر شرعا أن البائنة بينونة كبرى لا تحل لمطلقها بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعا، ويدخل بها هذا الزوج الأخير دخولا حقيقيا بأن يعاشرها معاشرة الأزواج ثم يطلقها ذلك الزوج أو يتوفى عنها ثم تنقضى عدتها منه شرعا، أما إذا لم يدخل بها دخولا حقيقيا فلا تحل لمطلقها.
وفى الحادثة موضوع السؤال أن الزوج الثانى لم يدخل بالزوجة وطلقها قبل أن يدخل بها.
ومن ثم فلا يحل للسائل إعادة مطلقته المذكورة إلى عصمته.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال(1/396)
زواج باطل
المفتي
أحمد هريدى.
19 يناير 1967 م
المبادئ
زواج المسلمة بمسيحى باطل، والدخول فيه زنا، ولا يثبت به نسب ولا يترتب عليه أى آثار العقد الصحيح
السؤال
بطلب قيد برقم 622 سنة 1966 تضمن أن امرأة مسلمة تزوجت برجل مسيحى، وقد رزقت منه ببنت.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى شأن هذا الزواج وما يترتب عليه من آثار.
وهل يثبت نسب تلك البنت من أبيها المسيحى أو لا
الجواب
المنصوص عليه شرعا أن نكاح المسيحى للمسلمة نكاح باطل والوطء فيه زنا.
وعلى ذلك فإن زواج هذه المسلمة بذلك المسيحى زواج باطل، فلا يثبت به النسب، ولا تكون البنت التى ولدت من المسلمة بنتا لذلك المسيحى ولا يترتب على ذلك الزواج شىء من آثار النكاح الصحيح.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم(1/397)
الجمع بين المرأة وزوجة ابنها
المفتي
أحمد هريدى.
19 يناير 1967 م
المبادئ
1 - يحرم الجمع بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى على أن يكون ذلك من الجانبين.
2 - جمع الرجل بين المرأة وزوجة ابنها من غيره جائز شرعا
السؤال
بالطلب المقيد برقم 840 سنة 1966 أن رجلا تزوج امرأة لها ابن من زوج آخر، ثم توفى ذلك الابن عن زوجته، ويريد ذلك الرجل أن يتزوج بزوجة ابن زوجته على أن يجمع بين زوجته وزوجة ابنها فى عصمته.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الزواج، وهل يحل لذلك الرجل أن يجمع بين زوجته وزوجة ابنها أو لا
الجواب
المنصوص عليه فقها أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى على أن يكون ذلك من الجانبين، بحيث أن لو فرضت امرأة الرجل ذكرا لحرم عليه التزوج بامرأة ابنه، ولو فرضت امرأة الابن ذكرا لجاز له التزوج بامرأة ذلك الرجل لأنه أجنبى عنها، وعلى ذلك فإنه يحل للرجل المسئول عنه أن يتزوج بزوجة ابن زوجته وله أن يجمع بينهما شرعا.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم(1/398)
عقد الزواج فى الشريعة الإسلامية
المفتي
أحمد هريدى.
16 يناير 1967 م
المبادئ
1 - عرض الزواج على المرأة ليس إيجابا، ولا يترتب عليه أى أثر من آثار العقد الصحيح.
2 - وضع الخاتم فى يدها وحده لا يتحقق به عقد الزواج، بل لابد فى تحققه من التلفظ بالإيجاب والقبول بالشروط والأوضاع المعروفة شرعا.
3 - لا تسمع دعوى الزوجية فى جمهورية مصر العربية إلا بوثيقة رسمية
السؤال
بكتاب السيد الأستاذ وزير العدل رقم 95 المقيد برقم 38 سنة 1967 المتضمن أنه أثناء مرور أحد الأجانب بالجمهورية العربية المتحدة فى قنال السويس قضى بعض الوقت بمدينة بورسعيد، وأنه عرض الزواج على زميلته، وتلقى منها الرد بالإيجاب، فاشترى خاتم الزواج ووضعه فى إصبعها بحضور ثلاثة شهود مصريين.
وسأل هل يعتبر هذا زواجا شرعيا وطلب إرشاده إلى الشروط التى يجب توافرها ليصبح الزواج صحيحا فى الجمهورية العربية المتحدة
الجواب
لم يشر السائل إلى ديانته حتى يمكن تعرف الشروط التى يجب توافرها فى عقد الزواج ليصبح صحيحا شرعا.
إذ أن شروط الزواج تختلف باختلاف الديانات، وسنقتصر فى بيان شروط عقد الزواج على حكم الشريعة الإسلامية.
التى هى قانون الأحوال الشخصية فى الجمهورية العربية المتحدة، ولأن دار الإفتاء هى جهة الاختصاص فى هذا الشأن.
والشروط التى يجب توافرها فى عقد الزواج ليصبح صحيحا فى الشريعة الإسلامية هى أن يكون العقد بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر.
وأن يتلاقى الإيجاب والقبول فى المقصود من العقد وهو الزواج وفى مجلس واحد، وبألفاظ تدل على التمليك وعلى تنجيز العقد وتأبيده، وأن تتوفر فى العاقدين الأهلية الكاملة بشروطها وأوصافها، وأن تكون المرأة المراد العقد عليها محلا للعقد غير محرمة على من يريد الزواج منها بأى سبب، وأن يكون العقد بحضرة شاهدين تتوفر فيهما الأهلية للشهادة ويسمعان كلام العاقدين ويفهمان المقصود منه فى وقت واحد، ويشترط إسلام الشاهدين إذا كان الزوجان مسلمين.
ويشترط لسماع دعوى الزوجية وما يترتب عليها من الآثار أمام القضاء فى الجمهورية العربية المتحدة أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية صادرة من الموظف المختص بإجراء هذه العقود.
وإذا نظرنا إلى ما جرى بين السائل وخطيبته فى ضوء الشروط المذكورة تجد أنه لم يظهر منه بصفة واضحة أنه جرى على مقتضى هذه الشروط إذ أن ما صدر منه أولا لها كان عرضا للزواج منها، ولم يكن إيجابا بالمعنى المطلوب، وكذلك لم يحصل ما صدر من الطرفين أمام الشهود، وإنما الذى حصل أمامهم هو وضع الخاتم فى إصبعها، وهذا القدر لا يحقق عقد الزواج، لأن هذا العقد لا يتم بالفعل كوضع الخاتم فى الإصبع، وإنما لابد لتحققه من التلفظ بالإيجاب والقبول بالشروط والأوضاع.
السابق ذكرها والله سبحانه وتعالى أعلم(1/399)
الجمع بين الزوجة وزوجة جدها
المفتي
أحمد هريدى.
18 فبراير 1967 م
المبادئ
يحل الجمع بين الزوجة وزوجة جدها شرعا
السؤال
بالطلب المقيد برقم 851 سنة 1966 المتضمن أن السائل يريد أن يتزوج امرأة جد زوجته التى فى عصمته، على أن يجمع بينهما فى وقت واحد.
وطلب بيان الحكم الشرعى
الجواب
المنصوص عليه فقها أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى على أن يكون ذلك من الجانبين، أما إذا كان من جانب واحد فإنه يحل له الجمع بينهما، وعلى ذلك لو فرضت زوجة الرجل ذكرا لا يحل لها أن تتزوج بزوجة جدها، وإذا فرضت زوجة الجد رجلا فإنه يحل لها أن تتزوج بنت ابن زوجها لكونها أجنبية منها.
وعلى ذلك فإنه يحل لهذا السائل أن يجمع بين زوجته وزوجة جدها فى عصمته إذا لم يكن هناك مانع آخر.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم(1/400)
زواج فاسد
المفتي
أحمد هريدى.
31 مايو 1967 م
المبادئ
1 - الزواج بشهادة شاهدين أحدهما مسلم والآخر مسيحى فاسد ولا يحل به أحد الزوجين للآخر.
2 - الدخول فى العقد الفاسد يرتب بعض الآثار كثبوت النسب ووجوب العدة
السؤال
من رجل قال إنه بينما كان فى لندن تم عقد زواج مدنى حسب القانون الإنجليزى بينه وبين آنسة مصرية الجنسية مسلمة الديانة، وكان أحد شاهدى العقد إنجليزيا مسيحى الديانة والآخر ملسما، ولم يوثق هذا العقد فى القنصلية المصرية أو أية جهة مصرية أو غيرها، ومنذ إجراء هذا العقد وهو ينتظر عودة هذه الآنسة من الخارج، ولكنها لا تنوى العودة وآثرت الهجرة نهائيا.
وطلب بيان ما إذا كان هذا الزواج زواجا شرعيا أم لا علما بأنه لم يدخل بها
الجواب
العقد المذكور على الوجه الوارد بالسؤال عقد عرفى، ولم يستوف أحد شروط الصحة شرعا وهو الشهادة الصحيحة، إذ يشترط فى شاهدى عقد زواج المسلمين إسلام الشهود، ومن ثم يكون هذا العقد عقدا فاسدا ويجب التفريق بين الزوجين شرعا.
والمنصوص عليه شرعا أن عقد الزواج الفاسد لا يحل أحد الزوجين للآخر، وإن ترتبت عليه بعض الآثار إذا حصل دخول فيه، أما إذا لم يحصل فيه دخول كما هو الحال فى حادثة السؤال فلا يترتب على هذا العقد أى أثر من آثار الزوجية لفساده.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم(1/401)
زواج غير صحيح
المفتي
أحمد هريدى.
27 ابريل 1968 م
المبادئ
زواج الرجل من بنت ابن زوجته المدخول بها غير صحيح شرعا سواء طلق الزوجة أو كانت على عصمته
السؤال
من سيدة قالت إن امرأة متزوجة ومعها ابنة ابنها المتوفى، وأن هذه المرأة تريد الطلاق من زوجها لأنها لم تنجب منه أولادا مطلقا على أن تزوجه ابنة ابنها المذكورة.
وتطلب السائلة الإفادة عما إذا كان يجوز شرعا لهذا الزوج أن يتزوج بابنة ابن زوجته بعد أن تطلق منه أو لا يجوز
الجواب
نص القرآن الكريم على أنه يحرم على الرجل أن يتزوج بنت امرأته التى دخل بها لقوله تعالى {وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} النساء 23، وقد نص الفقهاء على أن التحريم ليس قاصرا على بنت الزوجة المدخول بها، وإنما يشمل سائر فروعها كبنت البنت وبنت الابن وإن نزلن، وظاهر من السؤال أن الزوج الذى يريد الزواج ببنت ابن زوجته قد دخل بهذه الزوجة، وإذن فيحرم عليه أن يتزوج ببنت ابنها حرمة مؤبدة سواء طلق زوجته أم بقيت على عصمته.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم(1/402)
تزويج الوصى الصغيرة
المفتي
أحمد هريدى.
18 يولية 1968 م
المبادئ
1 - تزويج الوصى الصغيرة بإذن الأب قبل وفاته أو القاضى صحيح، وتترتب عليه آثاره شرعا وقانونا، وإلا كان غير صحيح ويجب عليهما المتاركة وعليها العدة إن كان قد دخل بها.
2 - إذا كان زواجها بإذن فلا يجوز لها التزوج بالغير ولو بعد مدة طويلة دون تطليق من الأول، أو وفاته وانقضاء العدة منه شرعا فى الحالين.
3 - إذا كان زواجها غير صحيح لعدم الإذن فتزوجت بآخر دون طلاق أو وفاة من عقد عليها أولا كان عقدها الثانى صحيحا، وتكون عدتها قد انقضت بطول مدة المتاركة
السؤال
من سيدة قالت إنها يمنية الأبوين، وقد زوجها الوصى عليها من رجل وكانت دون سن الزواج، وأن هذا الزوج داوم على تعذيبها ولم تجد من يدافع عنها لأنه ليس لها أحد من عائلتها على قيد الحياة - وأنه فى يوم ما اشتد بها التعذيب فخرجت من منزل الزوجية، وكان سنها إذ ذاك لا تتجاوز الحادية عشرة سنة، وكانت حالتها النفسية فى هذا اليوم سيئة جدا، فخرجت هائمة على وجهها حتى وصلت مسيرتها إلى خارج الحدود اليمنية بدولة عربية شقيقة واستقر بها المقام فيها، وقضت بها اثنتى عشرة سنة بعيدة عن بيت الزوجية ولا تعلم عن زوجها شيئا، وبعد هذا تقدم إليها رجل آخر ليتزوجها، وتزوجته بالفعل بعقد شرعى بعد أن بينت للمسئولين قصتها من أولها إلى آخرها، وقد قال لها البعض حينذاك إن طول السنوات الماضية لغياب الزوج تجعل عقد الزواج الثانى الجديد شرعيا ولا غبار عليه.
وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعى فى هذا الزواج الثانى الذى تم بعد اثنى عشر عاما من بعدها عن الزوج الأول - وهل هذا العقد الأخير صحيح شرعا وهل هناك أى حقوق عليها بالنسبة للزوج الأول
الجواب
المقرر شرعا أن تزويج الوصى للصغيرة إما أن يكون بإذن من الأب قبل وفاته أو يكون بإذن من القاضى، فإن كان بإذن واحد من هذين الاثنين كان عقد الزواج الأول صحيحا شرعا ونافذا، وتترتب عليه جميع آثاره ولا يجوز شرعا للزوجة والحالة هذه أن تتزوج بآخر إلا بعد رفع الأمر للقضاء وحصول الطلاق وانقضاء العدة بعده، أو يتبين أن الزوج الأول قد توفى وانقضت عدة الوفاة قبل عقد الزواج الثانى.
أما تزويج الوصى للصغيرة بغير إذن من الأب قبل وفاته وبغير إذن من القاضى فإنه يكون غير صحيح شرعا، ويجب على الزوجة أن تعتد من تاريخ المتاركة.
وقد نص فى كتب الحنفية - أن الصغيرة إذا زوجها غير الأب والجد كان لها خيار الفسخ عند البلوغ، فعند بلوغ الصغيرة إما أن تجيز العقد فيستمر الزواج ويبقى قائما بينهما - وإما أن تختار الفسخ فترفع أمرها إلى القضاء ليفسخ عقد الزواج بينهما.
فإذا كان الوصى الذى زوج السائلة مأذونا بهذا التزويج من الأب قبل وفاته أو كان مأذونا به من القاضى كان عقد الزواج المذكور صحيحا شرعا ونافذا وتترتب عليه جميع آثاره، وبالتالى يكون زواجها بالرجل الثانى زواجا غير صحيح شرعا، ويجب على الزوجين أن يتفارقا برضاهما واختيارهما، فإن لم يتفارقا رضا واختيارا وجب على من يهمه الأمر أن يرفع أمرهما إلى القضاء ليفرق بينهما.
وإن كان الوصى الذى زوج السائلة غير مأذون بهذا التزويج لامن الأب قبل وفاته ولا من القاضى كان عقد الزواج المذكور غير صحيح شرعا ولا تترتب عليه آثاره، ويجب على الزوجة أن تعتد من تاريخ المتاركة.
وبناء على هذا يكون عقد الزواج الثانى صحيحا شرعا ونافذا وتترتب عليه جميع آثاره، لاسيما وطول وقت المتاركة ربما يحقق انقضاء العدة.
ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله أعلم(1/403)
زواج صحيح
المفتي
أحمد هريدى.
21 أكتوبر 1968 م
المبادئ
زواج الرجل من زوجة عم والده المتوفى صحيح، ولا شىء فيه بشرط أن يكون بعد انقضاء عدة الوفاة
السؤال
من رجل قال إن عم والده توفى إلى رحمة الله، وترك زوجة ويرغب التزوج بها.
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى
الجواب
بين الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم المحرمات من النساء تأبيدا وتأقيتا نسبا ومصاهرة ورضاعا وأحل ما وراء ذلك.
وزوجة عم الوالد ليست من المحرمات لا فى الكتاب الكريم ولا فى السنة النبوية المطهرة.
وعلى ذلك يجوز للسائل شرعا أن يتزوج من زوجة عم والده المتوفى بعد انقضاء عدتها.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال(1/404)
زواج الأخت فى عدة أختها
المفتي
أحمد هريدى.
13 أغسطس 1969 م
المبادئ
1 - الطلاق الرجعى لا يغير شيئا من أحكام الزوجية، فلا يزيل ملكا ولا يرفع حلا، وليس له أثر سوى نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته.
2 - زواج المطلق لها من أختها فى عدتها غير صحيح شرعا، ولا يترتب عليه شىء من آثار العقد الصحيح إلا إذا دخل بها، فإن الدخول يرتب بعض الآثار فقط.
3 - دخوله بأختها يحرم عليه قربان الأولى مادامت الثانية فى العدة.
4 - يجب على الزوج وأخت مطلقته المذكورة أن يتفرقا اختيارا، وإلا رفع الأمر إلى القضاء ليفرق بينهما جبرا
السؤال
امرأة قالت إنها كانت زوجة لرجل بصحيح العقد الشرعى ودخل بها، وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجبت منه ولدا عمره الآن ثلاث سنوات، وبتاريخ 14/7/1969 طلقها زوجها المذكور طلاقا أول رجعيا.
وفى نفس التاريخ 14/7/1969 عقد قرانه على أختها الشقيقة، وقد دخل بها ويعاشرها معاشرة الأزواج رغم بقاء زوجته الأولى أخت زوجته الثانية فى عدته.
وطلبت السائلة الإفادة عن حكم زواج مطلقها بأختها وهى ما زالت فى العدة
الجواب
المقرر فقها أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئا من أحكام الزوجية.
فهو لا يزيل الملك ولا يرفع الحل، وليس له أثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته، ومن ثم يملك المطلق أن يراجع مطلقته بالقول أو الفعل من غير عقد جديد مادامت فى العدة، وكما يحرم على الرجل المتزوج بامرأة أن يتزوج بأختها لما بينهما من المحرمية الموجبة لقطيعة الرحم الثابتة بقوله تعالى {وأن تجمعوا بين الأختين} النساء 23، فإنه يحرم عليه كذلك أن يتزوج بالأخت إذا كان قد طلق زوجته ولا تزال فى العدة، لأن للعدة حكم الزواج القائم، وبما أن طلاق امرأته والزواج من أختها قد وقع فى تاريخ واحد هو 17/4/1969 فتكون امرأته فى عدته بيقين.
وعلى ذلك يكون زواج هذا المطلق من أخت المطلقة زواجا غير صحيح شرعا، لا يترتب عليه شىء من آثار الزواج الصحيح إذا لم يحصل دخول بها، ويبقى عقد زواج امرأته الأولى التى طلقها رجعيا هو الصحيح، ويقع العقد الثانى فاسدا، غير أن دخوله بزوجته الثانية يحرم عليه قربان الأولى التى عقدها صحيح مادامت أختها فى العدة، لأنه يترتب على الدخول فى الزواج الثانى الفاسد وجوب العدة وثبوت النسب، ويجب على الزوجين أن يتفرقا اختيارا، فإن لم يفعلا وجب على كل من يهمه الأمر رفع أمرهما إلى القضاء المختص ليحكم بالتفريق بينهما.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(1/405)
خطبة وشبكة
المفتي
أحمد هريدى.
رجب 1389 هجرية - 4 اكتوبر 1969 م
المبادئ
1 - الخطبة والشبكة وقراءة الفاتحة على الزواج لا يتم بذلك كله عقد الزواج.
2 - توثيق العقد عند المأذون ليس شرطا فى صحته، وإنما هو للاستيثاق وعدم التجاحد.
3 - زواج النبى صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة وغيرها كان بعقد زواج صحيح شرعى
السؤال
بالطلب المقيد برقم 569 سنة 1969 المتضمن طلب الجواب عن الأسئلة الآتية: 1 - هل تعتبر الفتاة إذا لبست الشبكة وقرأ أهلها الفاتحة مع أهل خطيبها زوجة شرعا، ويحل للشابك أن يعاشرها أم لا.
2 - هل كتب الكتاب شىء مفروض شرعا أم لا وهل الزوجة لا تكون زوجة شرعا إلا إذا كتب كتابها ودفع لها المهر كاملا أم لا وما رأى الدين فى ذلك.
3 - وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تزوج عائشة أم المؤمنين كتب كتابه عليها أو قرأ الفاتحة فقط وما رأى الدين فى ذلك وطلب السائل بيان حكم الدين فى كل هذه الأمور
الجواب
1 - عن السؤال الأول: المقرر شرعا أنه لكى تصبح المرأة زوجة للرجل شرعا لابد أن يتم بينهما عقد شرعى مستوف لجميع الشروط والأركان التى اشترطها الفقهاء فى كتب الفقه، وأنه ما لم يتم العقد بينهما على الوجه المذكور لا تصبح زوجة له شرعا، وبالتالى لا يحل له شرعا أن يعاشرها معاشرة الأزواج لأنها أجنبية عنه.
أما الشبكة وقراءة الفاتحة فلا يتم بهما زواج شرعا، وإنما هى مقدمات للزواج فقط.
2 - عن السؤال الثانى: كتابة عقد الزواج - أى توثيقه عند المأذون أو الموثق - ليس شرطا لصحة عقد الزواج وإنما هو إجراء يحوز به عقد الزواج الصفة الرسمية، وبقصد إحاطة هذا العقد المقدس بالضمانات التى تبعد به عن التجاحد والإنكار والكذب والتزوير.
3 - عن السؤال الثالث: النبى صلى الله عليه وسلم تم بينه وبين جميع زوجاته عائشة رضى الله عنها وغيرها عقد زواج شرعى.
ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالاستفتاء.
والله سبحانه وتعالى أعلم(1/406)
زواج باطل
المفتي
أحمد هريدى.
شوال 1389 هجرية - 17 ديسمبر 1969 م
المبادئ
1 - المقرر فقها وقانونا أن الوكالة تبطل بموت الموكل.
2 - عقد الزواج الذى أجراه الوكيل للموكل بعد استشهاده قد صدر من غير ذى صفة ووقع باطلا.
3 - لا يأخذ هذا الوكيل صفة الفضولى لوفاة الموكل قبل تاريخ إجراء العقد.
4 - لا يترتب على هذا العقد أى أثر، ولا تستحق المعقود عليها شيئا من مستحقات الشهيد
السؤال
من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بكتابها المتضمن أن جنديا استشهد فى ميدان التضحية والشرف بتاريخ 8/7/1969 وورد ضمن المستندات الرسمية المطلوبة من الورثة قسيمة زواج صادرة على يد مأذون بتاريخ 21/7/1969 أى بعد تاريخ الاستشهاد بحوالى 13 يوما، وبسؤال والدة الشهيد عن هذا الإجراء أفادت بأن الشهيد قد أعطى لشقيقه توكيلا موثقا قبل استشهاده بعقد قران الشهيد على الزوجة المذكورة - وطلبت الإدارة المذكورة الإفادة عن مدى صحة هذا الزواج من عدمه، ومدى استحقاق هذه الزوجة فى مستحقات الشهيد
الجواب
نفيد: بأن المقرر فقها وقانونا أن الوكالة تبطل بموت الموكل، وبذلك تزول صفة الوكالة عن هذا الوكيل، ويكون العقد الذى صدر منه قد وقع من غير ذى صفة فيكون باطلا، ولا يأخذ هذا الوكيل صفة الفضولى، لأن صاحب الشأن قد توفى قبل تاريخ إجراء العقد، فلا تنعقد له هذه الصفة، ومن ثم فلا يترتب على هذا العقد أى أثر، ولا تستحق هذه المعقود عليها شيئا من مستحقات الشهيد لأنها ليست زوجة(1/407)
حكم الشبكة
المفتي
أحمد هريدى.
ذو القعدة 1389 هجرية - 21 يناير 1970 م
المبادئ
1 - جرى العرف على أن الشبكة جزء من المهر، ومن ثم تأخذ حكمه.
2 - مادام عقد الزواج لم يتم بفسخ الخطبة أو بوفاة المخطوبة فمن حق الخاطب شرعا استرداد الشبكة.
3 - لا حق لورثة المخطوبة فى شىء من الشبكة شرعا
السؤال
بالطلب المتضمن أن السائل له صديق خطب بنت خاله وألبسها الشبكة، وبعد شهرين من تاريخ الشبكة مرضت المخطوبة وتوفيت إلى رحمة الله تعالى.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الشبكة التى أخذتها المخطوبة، وهل هى من حق الخاطب أو من حق ورثة المخطوبة شرعا
الجواب
المقرر شرعا أن الخطبة ليست عقدا ولا زواجا، ولا يترتب عليها شىء من آثار العقد والزواج.
والشبكة التى تقدم للمخطوبة قد جرى العرف باعتبارها جزءا من المهر، وقد جرينا فى الإفتاء على هذا - ومادامت الشبكة قد اعتبرت عرفا جزءا من المهر فإنها تأخذ حكمه، والمهر لا يستحق شرعا إلا بعقد الزواج، فإذا لم يتم عقد الزواج بسبب فسخ الخطبة أو وفاة المخطوبة مثلا كما فى الحادثة موضوع السؤال فإنه يكون للخاطب شرعا الحق فى أن يسترد ما قدمه لمخطوبته من شبكة، لأنها جزء من المهر كما سبق، ولا حق لورثة المخطوبة فى شىء من الشبكة المذكورة شرعا.
ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم(1/408)
حكم زواج الرجل بزوجة ابنه
المفتي
أحمد هريدى.
ذو الحجة 1389 هجرية - 9 فبراير 1970 م
المبادئ
1 - يحرم على الأب الزواج بامرأة ابنه سواء دخل بها أم لم يدخل.
2 - بوفاة الابن صار ما قدمه لزوجته حقا خالصا لها، ولا يعتبر تركة موروثة عنه
السؤال
رجل قال إن ابنا له كان قد تزوج بعقد صحيح شرعا بعد أن أوفى زوجته مهرها، ولكنه توفى إلى رحمة الله تعالى قبل أن يدخل بزوجته.
ويرغب السائل فى التزوج من زوجة ابنه المذكور. وطلب الإفادة عما إذا كان يحل له شرعا أن يتزوجها أم لا، وبيان مآل المال الذى قدمه ابنه لزوجته.
وهل يعتبر تركة أم لا
الجواب
أولا عن حل زوجة الابن لوالده - فالمقرر شرعا أنه يحرم على الأب أن يتزوج بامرأة ابنه سواء كان الابن قد دخل بزوجته أو لم يكن قد دخل بها - لإطلاق قوله تعالى {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} النساء 23، ثانيا عن مآل المال الذى قدمه الابن لزوجته - فالمقرر شرعا أيضا أن المهر ومنه الشبكة يجب للزوجة على زوجها بمجرد حصول عقد الزواج ويتأكد وجوبه على الزوج بأمور - منها موته قبل الدخول والخلوة.
وطبقا لما ذكرناه لا يحل للسائل شرعا أن يتزوج من زوجة ابنه التى لم يدخل بها.
ولا حق له أيضا فى المال الذى قدمه ابنه لزوجته على أنه مهر وشبكة، لأنه لا يعتبر تركة موروثة عنه، ولأنه بموت ابنه صار حقا خالصا لزوجته.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم(1/409)
زواج بقصد التحليل
المفتي
محمد خاطر.
شعبان 1391 هجرية - 9 اكتوبر 1970 م
المبادئ
الزواج مع شرط التحليل للأول صحيح، ويبطل الشرط عند أبى حنيفة وزفر، إلا أنه يكون مكروها كراهة تحريمية للأول والثانى
السؤال
بالطلب المتضمن أن السائل طلق زوجته ثلاث مرات لدى مأذون بإشهاد رسمى، وأنها تزوجت بزوج آخر بقصد تحليلها للزوج الأول وكان ذلك بعلمها، ثم طلقها الزوج الآخر بعد أن دخل بها دخولا حقيقيا لمدة 25 يوما.
فهل تحل له بعد انقضاء عدتها من الزوج الثانى.
وطلب بيان الحكم الشرعى فيما ذكره
الجواب
اختلف علماء الحنفية فيما إذا شرطت المرأة على الزوج الثانى أن يكون زواجها به زواج تحليل الغرض منه تمكنها من العودة إلى الزوج الأول فقال أبو حنيفة وزفر إن هذا الزواج صحيح متى كان العقد مستوفيا لأركانه وشروط صحته، وشرط التحليل شرط فاسد لا تأثير له، لأن النكاح لا يفسد بالشروط الفاسدة، فيلغو الشرط ويبقى النكاح على الصحة، فإذا طلقها الزوج الثانى وانقضت عدتها منه فإنها تحل للأول، ولكنه يكون مكروها كراهة تحريمية بسبب ذلك الشرط، لأنه ينافى المقصود من الزواج فى نظر الشريعة.
فاشتمال العقد على ذلك الشرط يورثه الكراهة، ويجعل زواج الأول بالمرأة بعد فراقها من الثانى مكروها أيضا، وعلى هذه الكراهة يحمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم (لعن الله المحلل والمحلل له) .
فإن الكراهة التحريمية تستوجب العقوبة. وقال أبو يوسف إن نكاح التحليل فاسد ولو حصل فيه دخول، لأنه فى معنى النكاح المؤقت الذى اتفق على فساده أئمة المذهب ماعدا زفر، فلا فرق عنده بين النكاح المؤقت والنكاح بقصد التحليل.
وقال محمد إن زواج التحليل فى ذاته زواج صحيح، ولكنه لا يحل المرأة لزوجها الأول معاملة لها بنقيض مقصودها.
وبما أن السائل يقرر فى طلبه أن زوجته تزوجت بزوج آخر بقصد تحليلها، وكان ذلك بعلمها، وأن الزوج الآخر دخل بها دخولا حقيقيا ثم طلقها، فإنه يصح له أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها من الزوج الآخر ولكن يكون هذا الزواج مكروها، وهذا ماذهب إليه أبو حنيفة وزفر وهو ما نختاره للفتوى.
والله سبحانه وتعالى أعلم(1/410)
حكم المهر والشبكة فى الطلاق قبل الدخول والخلوة
المفتي
أحمد هريدى.
12 يونيه 1975 م
المبادئ
1 - المقرر فقها أنه إذا حصل طلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة يتنصف المهر جميعه بين الطرفين، وللزوج استرداد ما زاد عن نصف جميع المهر.
2 - الشبكة إذا لم تذكر ضمن المهر تصبح فى حكم الهبة شرعا وتكون والحالة هذه من حق الزوجة لأن الزوجية من موانع الرجوع فى الهبة
السؤال
بالطلب المتضمن أن شخصا عقد قرانه على فتاة، ودفع هذا الشخص لهذه الفتاة مهرا قدره (400) جنيه معجل صداق و (100) جنيه مؤخر صداق - وقدم لها شبكة عبارة عن أسورتين من الذهب، ثم حدث خلاف بين الزوجين أدى إلى الطلاق قبل الدخول.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى المهر والشبكة المذكورين.
وهل هما من حق الزوجة أو من حق الزوج
الجواب
المقرر فقها أنه إذا حصل طلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فإن المهر جميعه (عاجله وآجله) يتنصف بين الطرفين، فيكون من حق الزوجة شرعا نصف جميع المهر، ويكون من حق الزوج شرعا أن يسترد مازاد عن نصف جميع المهر.
لقوله تعالى فى كتابه العزيز {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون} البقرة 237، إلى آخر الآية الكريمة - كما أن المقرر فقها أن الشبكة إذا لم تذكر ضمن المهر تصبح فى حكم الهبة شرعا - وقد نص الفقهاء على أن الزوجية من موانع الرجوع فى الهبة شرعا.
وعلى هذا ففى الحادثة موضوع السؤال يكون من حق الزوجة شرعا إذا كان طلاقها قد تم قبل الدخول والخلوة الصحيحة نصف جميع المهر وهو هنا (250) جنيه، ويكون للزوج شرعا الحق فى استرداد ما زاد عن نصف جميع المهر، ومقدار ما يسترده هنا هو (150) مائة وخمسون جنيها.
أما الشبكة فتكون جميعها من حق الزوجة شرعا لأنها والحالة هذه فى حكم الهبة شرعا، والزوجية من موانع الرجوع فى الهبة شرعا.
ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(1/411)
وصف المخطوبة بأنها زوجة غير معتبر شرعا
المفتي
محمد خاطر.
16 يوليه 1977 م
المبادئ
1 - وصف المخطوبة بالزوجة فى تصريح دخولها النوادى المشترك فيها خطيبها لا يعتبر عقد زواج شرعى.
2 - سكوت وليها على هذا الوصف لا يعتبر قبولا لإيجاب الخاطب.
كما أن سكوتها هى عليه لا يعتبر قبولا وتوكيلا لوليها
السؤال
شاب خطب فتاة من وليها الشرعى فى 15/8/1976 وأعلنت الخطبة فى 23/9/1976 وقدم لها هدية عبارة عن الشبكة، ولم تقرأ الفاتحة وإنما عملت حفلة قدمت فيها المرطبات والحلوى، وفى غضون شهر نوفمبر سنة 1976 استخرج هذا الشخص (الخاطب) تصريحا لمخطوبته بدخول النوادى المشترك هو فيها، وفوجئت المخطوبة هى ووليها أنه وضعها فى التصريح المذكور بأنها زوجته، وهذا التصريح موقع عليه من المسئول عن النوادى ومن محرر التصريح، ولما سئل الخاطب عن ذلك علل هذا بأن هذه التصريحات لا تعطى إلا للزوجات فقط.
وفى 25 يناير سنة 1977 أخطر الطالب ولى المخطوبة بأنه سيفك الخطوبة.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى المسائل الآتية: 1 - هل يعتبر سكوت ولى المخطوبة قبولا لإيجاب الخاطب وسكوت المخطوبة قبولا وتوكيلا لوليها، وهل يعتبر هذا بمثابة عقد ولاسيما أن الخاطب كان قد أخطر وليها بأن المهر هو (500) جنيه ولا شروط له عليهم.
2 - وهل ينبنى على نكوص الخاطب عن الخطبة أن يتفوه بلفظ الطلاق إذا كان العقد قد انعقد.
3 - وهل يترتب على ذلك إذا كان العقد قد انعقد بما ورد فى التصريح وشهادة الموقعين على التصريح ما هو مقرر للزوجة من نصف المهر لأنه لم يدخل بها أو هل تستحق متعة
الجواب
الخطبة وقراءة الفاتحة والوعد بالزواج وقبض المهر وقبول الهدايا من غير حصول عقد هى مقدمات الزواج، ولا يترتب عليها شىء من آثار العقد والزواج.
فى حادثة السؤال ما فعله الشخص الخاطب من قيده مخطوبته فى تصريح دخولها النوادى المشترك هو فيها على أنها زوجته لا يعتبر عقد زواج شرعى، ولا يعتبر سكوت وليها على هذا الوصف قبولا لإيجاب الخاطب، كما لا يعتبر سكوت المخطوبة قبولا وتوكيلا لوليها - لأن عقد الزواج لا ينعقد شرعا إلا بإيجاب وقبول صادرين من طرفى العقد فى مجلس العقد.
وأن يستمع الشاهدان الحاضران الإيجاب والقبول من الطرفين - وبغير هذا لا يتم عقد الزواج شرعا.
وعلى هذا فلا يكون الخاطب والمخطوبة المسئول عنهما زوجين، ولا يجوز للخاطب أن يتفوه بلفظ الطلاق، إذ الطلاق لا يكون إلا من زوج لزوجته، ولا يكون للمخطوبة نصف المهر ولا المتعة، لأن هذه كلها آثار تترتب على عقد الزواج الصحيح، ولم يتم عقد بين الطرفين.
ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(1/412)
نقل الخمر وأكل الطعام المصنوع بالنبيذ والزواج بالكنيسة
المفتي
محمد خاطر.
5 فبراير 1978 م
المبادئ
1 - إذا لم يكن هناك من طريق لإعاشة المسلم سوى نقل الخمر وحملها وتوصيلها، ولولاها لتضور جوعا وهلك جاز له ذلك تطبيقا لقاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) .
2 - الطعام المصنوع بالنبيذ نجس، ولا يحل للمسلم شرعا تناوله إلا إذا تعين لطعامه بحيث إذا لم يتناوله مات.
3 - الخل الناتج عن صناعة النبيذ حلال شرعا للحديث (خير خلكم خل خمركم) .
4 - لا يصح للمسلم أن يعقد زواجه فى الكنيسة
السؤال
مسلم يريد بيان حكم الشرع فى الأمور الآتية: 1 - الدين الإسلامى حرم نقل الخمر، وجعل حامل الخمر مثل الشارب، ولكن فى إيطاليا يختلف الوضع، فالشعب كله مسيحى فهم يحتسون الخمر - فهل يجوز للمسلم شرعا أن ينقل أو يحمل أو يوصل الخمر إليهم ليشربوها أم أنه يحرم على المسلم شرعا القيام بهذا العمل.
2 - بعض المأكولات فى إيطاليا تصنع بالنبيذ الأبيض، وبعد وضعها على النار تزول صفة الكحول من النبيذ، أى بعد الغليان على النار يصبح النبيذ غير ذى موضوع.
فهل يحرم على المسلم شرعا أن يأكل الطعام المصنوع بالنبيذ، والذى تزول منه صفة النبيذ بالغليان على النار أم أنه يجوز له شرعا تناول هذا الطعام وهل يحل شرعا أكل الخل الناتج عن صناعة النبيذ.
3 - فى إيطاليا يتم الزواج بالطريق المدنى، وهو جائز شرعا بعد شهادة اثنين من المسلمين على الزواج.
ولكن هناك بعض العائلات تصر على الزواج بالكنيسة، وذلك لإحلال البركة فى الزواج حسب اعتقادهم فهل دخول المسلم الكنيسة حرام شرعا، ويعتبر بذلك مرتدا عن الإسلام أم أن هذا جائز شرعا طالما أنه لم ينطق بأى كلمة صادرة من القسيس وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذه الأمور
الجواب
1 - عن السؤال الأول إذا كان حمل الخمر ونقلها وتوصيلها لأهل الذمة (المسيحيين) ليشربوها تعين طريقا لإعاشة المسلم، ولم يكن له طريق سواها ولولاها لتضور جوعا وهلك - جاز له شرعا فى هذه الحالة فقط أن يحملها وينقلها ويوصلها للمسيحين ليشربوها - وذلك لأن الخمر مال متقوم فى حق غير المسلمين من المسيحيين واليهود، يجوز لهم بيعها وشراؤها فيما بينهم، لكن لا يحل للمسلم شرعا حملها ونقلها وتوصيلها لهم إلا للضرورة الملحة التى أسلفنا الإشارة إليها، تطبيقا لقاعدة الإسلام العامة (الضرورات تبيح المحظورات) .
2 - عن السؤال الثانى لا يجوز للمسلم شرعا أن يأكل الطعام المصنوع من النبيذ، وسواء أذهب منه الكحول بالغليان على النار أو لم يذهب، لأن النبيذ مثل الخمر النجسة المحرمة شرعا، وبدخول النبيذ فى الطعام صار نجسا، ولا يحل للمسلم شرعا أن يتناول طعاما نجسا إلا إذا اضطر إلى ذلك اضطرارا، بأن لم يكن هناك طعام سواه ولو لم يتناوله لمات جوعا، وفى غير حالة الاضطرار هذه لا يجوز شرعا أن يتناوله - أما الخل الناتج عن صناعة النبيذ فهو حلال شرعا، ويجوز للمسلم شربه وإدخاله فى الطعام لأن الفقهاء قالوا إن الخمر إذا تخللت طهرت بالتخليل وصارت حلالا شرعا - لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال (خير خلكم خل خمركم) .
3 - عن السؤال الثالث إذا تم زواج المسلم بالمسيحية على الطريقة المدنية - بإيجاب وقبول وحضرة شاهدين مسلمين انعقد الزواج صحيحا شرعا أما إجراء العقد فى الكنيسة - فالمعروف أن الكنيسة لا تعقد إلا لمسيحيين من أهل طائفتها - فلا يصح للمسلم حينئذ أن يعقد زواجه هناك.
ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(1/413)
زواج غير صحيح
المفتي
محمد خاطر.
رمضان 1398 هجرية - 26 أغسطس 1978 م
المبادئ
عقد الزواج الكنسى بين مسلم ومسيحية غير صحيح شرعا لانعدام الولاية
السؤال
بالطلب المتضمن أنه بتاريخ 21/7/1969 توجه السائل وهو مسلم مع فتاة مسيحية إلى كنيسة الكاثوليك بالزيتون وطلبت الفتاة من رجال الدين الذين تتبعهم التصريح لها بالزواج من السائل (المسلم الديانة) فقاموا بالتصريح لها بهذا الزواج، وأثبت هذا الزواج فى عقد كنسى، وبتاريخ 27/7/1969 تم زواج السائل وهو مسلم من تلك الفتاة وهى كاثوليكية بمأمورية الشهر العقارى المختص على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وطلب السائل بيان أى العقدين صحيحا. وهل رابطة الزوجية تقوم بمقتضى العقد الكنسى أم بمقتضى العقد الذى تم بالشهر العقارى، مع العلم بأن العقد الكنسى أثبت فيه أن السائل مسلم وزوجته مسيحية كاثوليكية
الجواب
المنصوص عليه شرعا أن زواج المسلم بالمسيحية يتم بالشروط والإجراءات التى يتم بها عقد زواج المسلم بالمسلمة - غاية الأمر أن النظام العام فى جمهورية مصر العربية يقضى بأن يكون زواج المسلم المصرى بالمسلمة المصرية يتم على يد المأذون الشرعى المختص، أما زواج المسلم بالمسيحية فيتم أمام الشهر العقارى المختص - وكذلك زواج المسلم المصرى بأجنبية سواء أكانت مسلمة أو كتابية.
وعلى هذا فيكون عقد زواج السائل المسلم بزوجته المسيحية الذى أجرى فى الشهر العقارى هو العقد الصحيح قانونا الذى تقوم بمقتضاه الرابطة الزوجية بين السائل وزوجته - أما العقد الكنسى فهو عقد غير صحيح شرعا.
إذ لا يجوز لغير المسلم أن يجرى عقد زواج المسلم، لانعدام ولاية المسيحى على المسلم.
ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(1/414)
دعوى عدم وقوع طلاق
المفتي
حسونة النواوى.
جمادى الأولى 1314 هجرية
المبادئ
1 - عدم سماع الدعوى بعد الإقرار بها لأن الإنكار بعد الإقرار غير مقبول شرعا
السؤال
بإفادة من قاضى محكمة مضمونها أنه يرغب الاطلاع على صورة الدعوى طيه والإفادة بما يظهر وذلك لأنها لما أرسلت لمفتى مديرية الغربية أجاب عليها بأنها غير مستوفية شرعا ولم يبين وجه عدم استيفائها ولم يزل الأمر مشتبها على القاضى المذكور ومضمون صورة الدعوى المذكورة المقيدة بمضبطة المحكمة المذكورة فى 27 سبتمبر سنة 1896 صدور الدعوى بعد التعريف اللازم من أ.
س أعلى ص م وس س ولم يعرفه بأن ص هذه زوجته ومدخولته بنكاح صحيح شرعى تزوجها من منذ ثلاث عشرة سنة تقريبا وأنه فى شهر شوال سنة 1313 حصلت بينهما مشاجرة فقال لها إبرينى وأنا أطلقك فقالت له أبريتك بنفقة العدة ثلاثة شهور فقال مخاطبا لها روحى طالق منى على ذلك وأنه فارقها بعد ذلك وسافر ولما عاد من سفره وجدها تزوجت ب س س هذا والذى أجرى له عقد الزواج مأذون شرعى وقيده بالدفتر عهدته فى 2 سبتمبر سنة 1896 وأن أ.
هذا سأل من العلماء عن الطلاق الصادر منه المذكور فأجابوه بأنه غير صحيح وأنه يطلب التفريق بين ص.
وس. هذين بما أنها زوجته وعلى عصمته لعدم وقوع الطلاق المذكرو وفساد العقد الثانى المذكور ويسأل سؤال ص وس هذين وجوابهما عن ذلك ومضمون ما كتبه على الصورة المذكورة المفتى المذكور بتاريخ 5 جماد أول سنة 1314 فتاوى أنه باطلاعه على صورة الدعوى المذكورة وجدها غير مستوفية شرعا وأن الطلاق على البراءة من نفقة العدة فقط واقع لأنها جعلت عوضا عنه
الجواب
بالاطلاع على صورة الدعوى المرفقة بهذه الإفادة ظهر أن الطلاق الذى ادعى المدعى عدم وقوعه واقع عليه.
ويعامل بإقراره بذلك شرعا ومع معاملته بما ذكر لا تسمع منه تلك الدعوى.
والله تعالى أعلم(1/415)
طلاق
المفتي
حسونة النواوى.
11 من جمادى الآخرة 1314 هجرية
المبادئ
1 - يجوز الدفع بالطلاق فى دعوى الإرث بالزوجية وتقام البينة عليه.
2 - الإقرار بالزوجية من المتوفى قبل وفاته بيوم مانع من الدفع بالطلاق فى مدة سابقة على الإقرار.
3 - يكلف مدعى الإرث بالزوجية إثبات دعواه.
4 - تقدم بينة مدعى الزوجية على بينة مدعى الطلاق إذا دفع مدعى الزوجية الدفع بالطلاق بإقرار المتوفى بالزوجية قبل وفاته بأيام وكان الدفع بالطلاق من أربع سنوات ويكون دفع الدفع صحيحا وتقدم بينة والزوجية.
5 - الدفع بالطلاق ثلاثا قبل الدخول غير مانع لدعوى الإقرار بالزوجية من المتوفى وحتى قبل وفاته بيوم.
6 - بينة الطلاق تكون مقدمة فى حالة عدم وجود إقرار لاحق من المتوفى بالزوجية.
7 - العبرة بتاريخ إنشاء الطلاق وليس بتاريخ الإخبار به.
8 - لا يرد على ذلك أن الإقرار بطلاق مسند لزمان ماض يعتبر من تاريخ الإقرار به فقط لأن هذا مقرر لحق الشرع فقط وهو العدة دفعا لتهمة المواضعة إذا صدقته هى على ذلك ولا عدة هنا ولا مصادقة بكون الطلاق قبل الدخول كدعواه
السؤال
بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة 6/10/1896 - 28 ربيع آخر سنة 1314 مضمونها أنه بعد أن بلغ لمحكمة مصر الشرعية قرار الجمعية العلمية التى شكلت لنظر الطعن المقدم فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بزوجية دولة البرنسيس ن ن أفندى للبرنس اا قدم للنظارة عريضة من البرنسين ن.
بالتضرر من توقف المحكمة فى قبول تزكية الشاهدين السابق إقامتهما على الطلاق الثلاث الواقع من والدهما حال كون القرار المذكور قاضيا بعدم منع دعوى الدفع بالطلاق من مدعيه وإقامة البينة عليه إلى أخر ما أورياه.
وحيث إنه مما ذكر يعلم وجود خلاف بين المحكمة وبين حضرتى البرنسين المشار إليهما فى فهم عبارة القرار المذكور ومن الاقتضاء النظر فى هذا الخلاف بنفس الجمعية التى أصدرت القرار وتقرير ما تراه تفسيرا له - بأمل الإجراء وإفادة النظارة بما يرى
الجواب
توضح بإفادة عطوفتكم الواردة لنا بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1896 أنه علم للنظاره وجود خلاف بين محكمة مصر الكبرى الشرعية وبين حضرتى البرنسين نجلى المغفور له البرنس ا.
ا. فى فهم عبارة قرار الجمعية العلمية التى شكلت لنظر الطعن المقدم فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بزوجية دولة البرنسيس ن ن أفندى للمرحوم البرنس اباشا المشار إليه بالنسبة لتوقف المحكمة المذكورة فى قبول تزكية الشاهدين السابق إقامتهما على الطلاق الواقع من والدهما المرحوم البرنس المومى إليه حال كون القرار المذكور قاضيا بعدم منع دعوى الدفع بالطلاق من مدعيه وإقامة البينة عليه وذكر بالإفادة المذكورة أن من الاقتضاء النظر فى هذا الخلاف بنفس الجمعية التى أصدرت هذا القرار وتقرير ما تراه تفسيرا له.
وبعد إجراء ذلك تفاد النظارة بما يرى وبناء على ذلك صار استحضار حضرات أرباب الجمعية المذكورة وحضروا مرارا وتداولوا فى ذلك بعد اطلاعهم على الأوراق وأخيرا قرروا أمس تاريخه أن البينة التى أقميت على الطلاق لا تزكى والحال ما سطر بصورة الإعلام الشرعى المحرر من المحكمة المذكورة بتاريخ 15 شوال سنة 1313 وأنهم اقتصروا فى الجواب على ذلك لأن محل النزاع بين المحكمة المذكورة وبين البرنسين المومى إليهما كما هو واضح بأختامهم على الشقة إحدى الأوراق المرفقة بهذا وعملا بما أشير بإفادة النظارة سالفة الذكر من طلب تفسير القرار السابق المذكور المؤرخ 23 محرم سنة 1314 ودفعا للشبهة المشار إليها فإفادة المحكمة المذكورة المحررة للنظارة بتاريخ 9 ربيع الأول سنة 1314 هجرية نفيد عطوفتكم بما يأتى أن المراد بما ذكر بالقرار المذكور من عدم منع دعوى الدفع بالطلاق ممن يدعيه وإقامة البينة عليه أنه لو صدرت الآن دعوى الدفع بالطلاق على وجه يمنع دعوى الإقرار بالنكاح لا يمنع منها من يدعيها ولا من إقامة البينة عليها وأما دعوى الطلاق على الوجه المذكور بالإعلام فلا تصلح دفعا لدعوى الإقرار بالزوجية كما يشير إلى ذلك ما ذكر بالقرار المذكور من أن سماع جعوى الدفع بالطلاق لا ينافى ما صدرت به الفتوى من تكليف مدعيى الزوجية البينة على دعواهما إذ مقتضاه تقديم بينة الزوجية وبيان ذلك أن المدعى عليهما بعد اعترافهما بما اعترفا به من سبق الزوجية قالا إن المتوفى بعد أن تزوجها بنحو أربع سنوات طلقها طلاقا صريحا بائنا لصدوره من المتوفى قبل أن يدخل بمطلقته وتكرر منه الإخبار بالطلاق المذكور حتى أنه أخبر بذلك قبل موته بأربعة أيام وأبهما تاريخ عقد الزواج فكان تاريخ إنشاء الطلاق الذى ادعيا صدوره بعده بنحو أربع سنوات مبهما أيضا مع سبقه على تاريخ الإقرار بالزوجية بيقين حسب المعلوم من الدعوى وقد دفع مدعيا الزوجية دعوى الطلاق المذكور بدعوى صدور إقرار المتوفى بأن موكلتهما زوجته وحلاله بعقد نكاح صحيح شرعى قبل موته بأيام وبيوم وفى يوم وفاته وعلى ذلك يكون تاريخ الإقرار بالزوجية متأخرا عن تاريخ إنشاء الطلاق المذكور فيكون هذا الدفع صحيحا وتقدم بينة الزوجية إذ المدار فى تقديمها على تأخر تاريخ الإقرار بالزوجية لا فرق فى ذلك بين كون المدة مبهمة كما هنا أو معينة كما يفهم من عباراتهم.
ففى الفتاوى المهدية ما نصه (وأما إذا ذكر تاريخ للنكاح والطلاق وكان تاريخ النكاح مؤخرا فإنه تقدم بينة الزوجية القديمة كما إذا ادعت إقرار زوجها فى مرض موته بأنها حلال له وكانت ضرتها ادعت الطلاق قبل ذلك فقط ويشهد له ما ذكره فى التنقيح حيث قال بينة المرأة أنها كانت حلالا وقت الموت أولى من بينة الورثة أنها كانت حراما قبل موته بسنة) انتهى - فقد عول فى تقديم بينة الزوجية على تأخر تاريخ الإقرار بالنكاح دون التفاف لتعيين المدة وإلا لم يصلح ما استشهد به على ما ذكر شاهدا عليه لأن المستشهد عليه لم تعين فيه المدة فدل ذلك على أن تعيين المدة فيما استشهد به ليس بقيد وأن المدار على تأخر تاريخ الإقرار بالنكاح وما ذكره بالإلحاق مدعيا الطلاق من أن الطلاق الذى ادعياه هو طلاق ثلاث مع عدم ذكرهما فى هذا الإلحاق المدة التى تمنع من تصور دخول الزوجة فى عصمة الزوج غير مانع لدعوى الإقرار بالنكاح المذكور لأن علماءنا لم يستثنوا من إطلاقهم تقديم بينة الزوجية عند دعوى الإقرار المتأخر إلا حالة ما إذا ذكر مدعى الطلاق الثلاث مدة لا يتصور فيها ما ذكر فيبقى ما عدا ذلك على إطلاقه من تقديم بينة الزوجية بلا خلاف ففى المهدية فى موضوع حكم فيه بالزوجية لإحدى المرأتين ومدعى فيه الإقرار بالزوجية قبل موت الزوج بخمسة أيام ما نصه (أما لو أقامت مدعية الطلاق البينة العادلة على دعواها صدور الطلاق الثلاث من الزوج فى صحته بطلب ضرتها قبل موته بعشرين يوما فلا يظهر الحكم بالميراث لها إذ لا يتصور حصول دخول المطلقة المذكورة فى عصمة زوجها فى مدة خمسة عشر يوما من تاريخ الإقرار الثلاث لعدم احتمال هذه المدة ذلك وأما ما ذكره العلماء من كون دعوى المرأة إقرار زوجها فى مرض موته أنها حلال عليه دفعا لدعوى باقى الورثة طلاقها قبل موته بسنتين فهذا لا يفيد فى مثل هذه الحادثة لوجود الاحتمال فيما ذكروه فيما نحن فيه) انتهى - فقد عول على وجود الاحتمال وعدمه من غير التفات لتعيين المدة وعدمه والاحتمال قائم فيما نحن بصدده كما لا يخفى وليس ما هنا من مواضع الخلاف الواقع بين الفضلى والسفدى فى ترجيح بينة الطلاق أو النكاح كما نقله فى المهدية حيث قال وهذا الخلاف عند عدم وجود إقرار من الزوج بالزوجية متأخر عن تاريخ الطلاق وإلا فالبينة الشاهدة به مقدمة على بينة الطلاق قولا واحدا كما أفادة فى الهندية ونور العينى وغيرهما من معتبرات المذهب انتهى - ومع ذلك فلو لم يذكر تاريخ للنكاح والطلاق أصلا فالذى عليه الفتوى تقديم بينة الزوجية عند دعوى العقدين ففى الأنقروية ما نصه (شهدا أن فلانا مات وكانت زوجته.
وآخران أنه كان طلقها قبل الموت قال الفضلى بينة الزوجية أولى ويجعل كأنه طلقها ثم تزوجها وقال السفدى بينة الطلاق أولى لأن الطلاق يكون بعد النكاح وقيل إن كانت ورثتها أو هى تدعى عقدين فالقول ما قاله الفضلى وعليه الفتوى وإلا فالفتوى على ما قاله السفدى) انتهى.
ومثل ذلك فى فصول العمادى وذكر هذا الخلاف فى صورة الطلاق الثلاث قال فى المهدية بعد أن نقل عبارة الأنقروية المذكورة فجعل تكرار العقد بمنزلة تأخر تاريخ النكاح عن الطلاق وصرح بأن الفتوى على قول الفضلى عند دعوى العقدين المنزل منزلته انتهى.
وهذا صريح فى أنه عند دعوى العقدين تقدم بينة الزوجية ولو لم تذكر مدة معينة ولا تاريخ للنكاح والطلاق كما يعيطه قوله فجعل تكرار العقد بمنزلة تأخر تاريخ النكاح وإذا قدمت بينة الزوجية عند دعوى العقدين مع عدم ذكر المدة والتاريخ أصلا يكون تكرار العقد منزلا منزلة تأخر تاريخ النكاح فبالأولى تقدم بينة الزوجية عند تأخر تاريخ الإقرار بالنكاح ولو بدون تعيين مدة لأنه الأصل بالمقيس عليه ولا يمنع من ذلك قول المدعى عليهما إن المتوفى تكرر منه الإخبار بالطلاق المذكور حتى أنه أخبر بذلك قبل اليوم الذى مات فيه بأربعة أيام وفى يوم وفاته لأن العبرة لتاريخ إنشاء الطلاق لا لتاريخ الإخبار بالطلاق المذكور ولا يتوهم أنه يجعل هنا الإخبار بالطلاق المستند المذكور دفعا للنكاح عملا بما قيل من أن الإقرار بالطلاق يدفع النكاح لأن الذى جعله مدعيا الطلاق دفعا للنكاح إنما هو الطلاق المذكور نفسه وادعيا أنه هو الذى تكرر الإخبار به فلا يصلح ذلك دفعا لدعوى الإقرار بالزوجية المتأخر تاريخا عن إنشاء الطلاق القاطع لاستمراره كما أنه لا يتوهم أيضا اعتبار تاريخ الإخبار بالطلاق المستند المذكور حتى يقال إنه دافع للإقرار بالزوجية المذكورة لما صرحوا به فى كتب المذهب من أن تاريخ الإخبار بالطلاق المسند لزمان ماض إنما يعتبر لحق الشرع وهو المدة فقط عند اجتماع الزوجية دفعا للتهمة ولا عدة هنا ولا اجتماع لكون المدعى طلاقا قبل الدخول فلا يمكن اعتبار تاريخ ذلك الإخبار ويكون المعول عليه هو تاريخ إنشاء الطلاق بلا شبهة ومع ذلك فإن تكرر الإخبار المذكور لا يقضى بأنها مطلقة وقت الإخبار بالطلاق المذكور بل يحتمل أن تكون وقت هذا الإخبار زوجته وعلى عصمته ومع وجود هذا الاحتمال لا تصلح دعوى الطلاق وتكرار الإخبار به على الوجه المذكور دفعا لدعوى الإقرار بالزوجية لأن رفع الاحتمال فى الدعاوى من جملة شروطها كما صرح بذلك فى المهدية وغيرها وعلى ذلك فتقديم بينة الزوجية وسماعها وتزكيتها والحكم بمقتضاها على الوجه المسطور بالإعلام المذكور فى محله لكن لو أتى الآن مدعيا الطلاق بدفع جديد صحيح يناقض دعوى الإقرار بالزوجية لا يمنعان منه ولا من إقامة البينة عليه كما هو المراد مما ذكر بالقرار المذكور لما صرحوا به فى كتب المذهب من جواز الدفع قبل الحكم وبعده ولا يمنع من ذلك البند السابع عشر من لائحة المحاكم الشرعية لأن ما فيه من منع سماع الدفع بعد الحكم محله ما إذا صدر الدفع من المحكوم عليه الحاضر وقت الحكم بخلاف ما نحن فيه.
هذا ما ظهر لنا فى تفسير القرار المذكور بموافقة ما تقتضيه النصوص الشرعية وعلى مقتضاه فعدم تزكية شاهدى الطلاق فى محله.
والله تعالى أعلم(1/416)
طلاق
المفتي
حسونة النواوى.
شعبان 1314 هجرية
المبادئ
1 - دعوى الطلاق على الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة والتحمل بالولدين مدة سبع سنوات وسقوط حقها فى نفقتها ونفقة الولدين السابق فرضها بحكم قضائى مسموعة فيما عدا التكفل بالولدين فهى غير مسموعة بالنسبة له لعدم ذكر مقابل الطلاق المذكور من جهة التكفل المدعى.
2 - ثبوت الدعوى بالبينة الشرعية يقتضى الحكم بالطلاق على الإبراء مما ذكر فيما عدا التكفل فيحكم بعدم السماع للدعوى بالنسبة له لجهالة العوض
السؤال
بإفادة من قاضى محكمه مضمونها أنه لغياب مفتى المديرية بالإجازة يرغب الاطلاع على صورة المرافعة طيه والإفادة بما يرى فيها نظرا لاشتباهه فى ذلك ومضمون الصورة المذكورة صدور الدعوى لديه بعد التعريف اللازم من أج م على زوجته س أبأنه كان قرر على نفسه بالمحكمة المذكورة نفقة شرعية نظير طعامها وشرابها وطعام وشراب ولديها منه م.
وخ. اللذين فى حضانتها الفقيرين اللذين لا مال لهما لكل يوم من ابتداء 9 نوفمبر سنة 1896 قرش واحد ونصف قرش صاغا ديوانيا وتحرر بذلك إعلام شرعى من هذه المحكمة وأنها طلبت من جهة الإدارة تنفيذه عليه حالة كونها أبرأته من مؤخر صداقها ونفقة عدتها لحين إنقضائها منه شرعا وتكفلت بولديها منه المذكورين لمدة سبع سنوات وطلقها على ذلك بقولها مخاطبة له طائعة أبرأتك من مؤخر صداقى ومن نفقة عدتى لحين انقضائها منك شرعا وتكفلت بولدى منك م.
وخ. اللذين فى حضانتى الفقيرين اللذين لا مال لهما لمدة سبع سنوات لتطلقنى على ذلك وقد أجابها فور سؤالها بقوله لها أنت طالق على ذلك.
وأن ذلك كان من يوم الجمعة 13 نوفمبر سنة 1896 عن يد بينة وإنه لم يختل بها ولم يحصل معاشرة بينه وبينها من عهد الطلاق المذكور للآن وهى على علم من ذلك.
وطلب الحكم له عليها بطلاقها منه على البراءة والتكفل بالولدين المذكورين المدة المذكورة وبسقوط حقها فى النفقة المقررة لها ولولديها المذكورين وسأل جوابها عن ذلك.
وبسؤالها عن ذلك أجابت بالاعتراف بزوجيتها له وبمرزوقيتها منه م وخ المذكورين وببقائها على عصمته للآن وبتقرير النفقة المذكورة بموجب الإعلام الشرعى المذكور وأنكرت ما عدا ذلك وبتكليفه البينة على دعواه المذكورة أحضر شهودا ثلاثة شهدوا طبق دعواه المذكورة
الجواب
بالاطلاع على صورة المرافعة المرافقة الصادرة لديكم فى 19 رجب سنة 1314 مضبطة ظهر أن دعوى المدعى على الوجه المسطور بتلك الصورة غير مستوفية شرعا وكذلك الشهادة ويعامل المدعى بإقراره بالطلاق على الوجه الذى تضمنته دعواه ويحكم عليه بذلك والله أعلم ووجه عدم الاستيفاء الإجمالى فى عوض الطلاق المذكور من جهة التكفل الذى ادعاه(1/417)
إثبات طلاق
المفتي
حسونة النواوى.
رمضان 1314 هجرية
المبادئ
1 - إذا حلف عليها بالطلاق ثلاث ثم قال إنه نوى به أنها غير لازمة له فى ليلة معينة صدق ولا يقع طلاقه.
2 - إذا أقر بالطلاق فى المجلس طلقت منه واحدة رجعية معاملة له بإقراره
السؤال
بإفادة من نائب محكمه مؤخرة 14 رمضان سنة 1314 مضمونها أنه صدرت مرافعة شرعية لديه من م.
ا. على زوجها م غ بأنه حلف عليها يمينا طلقة واحدة رجعية مسبوقة بطلقة قبلها وبسؤاله عن ذلك أجاب بالاعتراف بالدعوى وزاد فى إجابته أنه وقت صدوره اليمين المذكورة نوى فى سره أنها ليست لازمة له فى ليلة الاثنثن 23 رجب الماضى وباستفتاء مفتى الثغر بما يتقضيه الحكم الشرعى نحو الطلاق الثلاث المذكور أجاب باشتباه عنده فى ذلك ولذا ها هى صورة المرافعة طيه بأمل الإفادة عما يعمل به فى ذلك شرعا.
بعد الاطلاع عليها ومضمون الصورة المذكورة هو ما ذكر وأن المدعية قالت إن هذا المدعى عليه يتعرض لها بعد ذلك ويريد معاشرتها بدون وجه شرعى وأنها طالبته بمنع تعرضه لها لحصول الطلاق المذكور فامتنع عن ذلك بدون موجب شرعى وذكرت أنها تطالبه بذلك بالوجه الشرعى وتسأل سؤاله وجوابه عن ذلك
الجواب
حيث علم من جواب المدعى عليه عن دعوى المدعية أنه نوى بالطلاق الثلاث الذى حلفه على أن زوجته المدعية غير لازمة له أنها ليست لازمة له فى الليلة التى عينها بجوابه المذكور والقول قوله فى ذلك فلا يقع عليه بهذا الحلف شىء ويحكم عليه بالطلقة الثانية الرجعية معاملة له بإقراره وله مراجعتها مادامت فى العدة.
هذا ما ظهر لنا بعد الاطلاع على صورة المرافعة المرفقة بهذه الإفادة(1/418)
طلاق الناسى والساهى
المفتي
محمد عبده.
22 جماد أول 1318 هجرية
المبادئ
1 - السهو والنسيان بمنزلة واحدة فى الحكم فيقع طلاقهما قضاء.
2 - البائن لا يلحق البائن سواء أكان بلفظ الكناية أو الصريح ولو فى العدة.
3 - يجوز لمن أبان زوجته ثم أوقع عليها طلاقا ثلاثا أن يعود إليها بعقد جديد بإذنها ورضاها لأن طلاقه الثالث بعد البائن غير واقع ويبقى له عليها ثنتان
السؤال
من ع م ك المدرس إن رجل تشاجر مع زوجته فحلف ناسيا، بقوله (على الحرام أن هذا الأمر حصل) ثم تحقق لديه أنه لم يحصل فاعتقد وقوع الطلاق فامتنع عن معاشرتها وكانت حاملا فوضعت فراجعها بعد انقضاء عدتها بالوضع بقوله (راجعت زوجتى) وبعد ذلك حلف عليها أنها لا تخرج أخته الصغيرة وإن أخرجتها تكون خالصة فأخرجتها وبعد ذلك راجعها ثم بعد مدة حصلت مشاجرة بينه وبينها فقال لها روحى طالقة بالثلاث فما الذى يقع عليه من هذه التطليقات.
أفيدوا الجواب
الجواب
قرر علماؤنا أن النسيان والسهو بمنزلة المترادفين فى الحكم وأن طلاقهما يقع قضاء فقط وأن البائن وهو ما كان بلفظ الكناية لا يلحق البائن سواء كان بلفظ الكناية أو الصريح وقالوا إذا طلقها تطليقة بائنة ثم قال لها فى عدتها أنت على حرام أو خلية أو برية أو بائن أو بته أو شبه ذلك وهو يريد به الطلاق لم يقع عليها شىء لأنه صادق فى قوله هى على حرام وهى منى بائن انتهى - ومفاده أنه لو طلقها ثانية بائنة وهى فى عدة الطلاق البائن لا تلحق الثانية فبعد العدة بالأولى وحيث حلف السائل ناسيا بقوله على الحرام إن هذا الأمر حصل والحال أنه لم يحصل فقد بانت منه زوجته بذلك ولم تصح مراجعته المذكورة ولا يحلق اليمين الثانى ولا الثالث ومثل ذلك ما صرحوا به فى أنه لو حلف زيد بالحرام أن لا يحصد أرض عمرو فحصدها وبانت وانقضت عدتها بالحيض ثم طلقها ثلاثا أنه لا يلحقها الطلاق الثلاث المذكور.
وعلى ذلك يسوغ لهذا السائل العود إلى مبانته المذكورة برضاها وبعقد ومهر جديدين ويملك عليها بعد ذلك طلقتين.
والله سبحانه وتعالى أعلم(1/419)
تفويض الزوجة فى الطلاق
المفتي
محمد عبده.
رجب 1318 هجرية
المبادئ
1 - تفويض الطلاق للزوجة بلفظ متى شاءت لا تملك به الطلاق إلا مرة واحدة.
2 - لا يملك الزوج إبطال التفويض بعد أن ملكته زوجته.
3 - يتكرر الطلاق إذا كان التفويض بلفظ كلما.
4 - قولها طلقتك لا يقع به الطلاق لأن محل الطلاق هو الزوجة لا الزوج
السؤال
تزوجت امرأة برجل على أن عصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت وقبل الزوج بقوله قبلت نكاحها على أن أمرها بيدها تطلق نفسها متى شاءت ثم تنازعت مع زوجها نزاعا استوجب أن قالت لزوجها طلقتك فهل قولها لزوجها هذا طلقتك لا يعد طلاقا لأنها لم تقل طلقت نفسى منك وإذا كان طلاقا فهل له أن يراجعها وإذا راجعها فهل لا يعود لها حكم الأمر باليد كما هو المعروف فى كتب الفقه من أن الألفاظ فى الشرط كلها ينحل بها اليمين إذا وجد الشرط مرة ما عدا كلمة كلما المقتضية للتكرار.
وهل من حيلة توجب إبطال الأمر من يدها إذا لم يكن هذا الطلاق واقعا فما يقتضيه الوجه الشرعى
الجواب
مقتضى ما وجد فى وثيقة الزواج من تمليك الزوج زوجته عصمتها صحيح وقد شرطت الزوجة أن يكون لها الطلاق متى شاءت فلا تملك الطلاق إلا مرة واحدة لأن الشرط يقع بمرة واحدة ولا يتكرر إلا إذا كان بلفظ كلما لأنها لعموم الأفعال أما قولها له طلقتك فلا يقع به الطلاق لأن محل الطلاق هو الزوجة لا الزوج وحيث لم يقع طلاق فهى باقية على شرطها ولا حيلة فى إبطاله بوجه شرعى والله أعلم(1/420)
طلاق على الإبراء
المفتي
محمد عبده.
محرم 1319 هجرية
المبادئ
لا يصح الإبراء ولا يقع الطلاق إلا فى المجلس أما بعد الانصراف من المجلس فلا يصح الإبراء ولا يقع الطلاق
السؤال
رجل أبرأته زوجته من مؤخر صداقها ونفقة العدة لأجل طلاقها فأبى ولم يجاوبها ثم تركها وتوجه إلى بلده فلما وصل إلى نصف الطريق قال بحضور من كان معه من الرجال إن صحت براءتها فهى طالق.
فهل يقع الطلاق
الجواب
المعروف من غرض القائل إن صحت براءتك إلخ أنه يريد مما أبرأتنى منه فأنت طالق وقد قالوا إن الإبراء من النفقة قبل وجوبها باطل فلا يبرأ منها بمجرد إبراء المرأة له فلا تكون البراءة صحيحة فلا يقع الطلاق لأنه معلق على صحة البراءة بالمعنى المذكور هذا لو كان الإبراء والطلاق فى مجلس واحد وفى هذه الحادثة لا يقع الطلاق من وجه آخر وهو أن الإبراء إنما يصح لو استوفى شروطه إذا فعله الزوج وأوقع الطلاق فى المجلس أما بعد الانصراف عن المجلس كما فى هذه الحادثة فلا يصح الإبراء ولا يقع الطلاق بحال وتبقى الزوجة على عصمة الزوج والله أعلم(1/421)
طلاق معلق
المفتي
محمد عبده.
رمضان 1319 هجرية
المبادئ
1 - لا يقع شىء بأيمان المسلمين.
2 - يقع الطلاق البائن بقوله (إن لم أتزوج بفلانة تكون امرأتى محرمة على كأمى وأختى) وذلك عند اليأس من التزوج بها ويكون ذلك بموته أو موتها
السؤال
من م خ ح فى رجل أراد أن يتزوج أخت رجل آخر فتكلم معه فى زواجها فامتنع بالنسبة لكون زوجة الخاطب بينها وبين المخطوبة قرابة فقال الخاطب وأيمان المسلمين إن لم أتزوج بفلانة المخطوبة تكون زوجتى محرمة على مثل أمى وأختى فهل يقع بأيمان المسلمين شىء أو لا يقع ويلزمه ظهار أو لا أفيدوا
الجواب
لا يقع بأيمان المسلمين شىء على هذا الرجل لأنه قسم وجاء لغوا فى التعليق وإنما يقع عليه بقوله إنم لم يتزوج بفلانة تكون زوجتى محرمة على مثل أمى وأختى طلاق بائن عن اليأس من التزوج بها بموته أو موتها والله سبحانه وتعالى أعلم(1/422)
طلاق معلق
المفتي
محمد عبده.
ذى القعدة 1319 هجرية
المبادئ
1 - الطلاق المعلق على فعل شىء يقع بوقوع ذلك الفعل متى ثبت الحلف بالطلاق المذكور بالفتوى.
2 - غياب الحالف بعد ذلك لعدم علم حياته أو موته يجوز معه أن تتزوج امرأته بغيره بعد انقضاء عدتها من تاريخ وقوع الطلاق
السؤال
من ع م فى رجل حلف بالطلاق الثلاث أن أخته لا تتزوج بفلان فزوجها والدها بفلان المحلوف عليه ثم سافر الحالف إلى العسكرية واستعلم عنه فلم تعلم حياته ولا موته.
فهل والحالة هذه يسوغ لزوجة الحالف أن تتزوج بغيره لتحققها وقوع الطلاق المذكور ولحصول الحلف المذكور منه على يد بينة نشهد بذلك.
أو ما الحكم
الجواب
من هذا السؤال يعلم وقوع الطلاق على الحالف بزواج أخته بفلان الذى حلف على عدم زواجها.
فإذا كانت الواقعة هكذا وثبت الحلف ووقوع المحلوف عليه فلا شك يجوز لزوجة الحالف أن تتزوج بغيره.
والله أعلم.
ے(1/423)
طلاق معلق
المفتي
محمد عبده.
ذى القعدة 1319 هجرية
المبادئ
1 - قول الرجل لزوجته - إن خرجت باكر تكونى طالقة فأجابته سأخرج فقال لها مرة ثانية تكونى على ذمة نفسك ثم خرجت باكر وأنه راجعها وعاشرها - إن قصد بكل منهما التعليق وقعت طلقتان بمجرد وقوع المعلق عليه وإن قصد بالثانى التنجيز وقع به طلاق بائن ولا يبطل به تعليق الأول.
2 - البائن لا يعقب الرجعة وبذلك لا يلحقها الطلاق الثالث ويجوز له العقد عليها برضاها بمهر جديد ولا يملك عليها بعد ذلك سوى طلقة واحدة
السؤال
من م.
د أ. صاحب البزار المصرى فى رجل قال لزوجته إن خرجت باكر تكونى طالقة فأجابته بقولها سأخرج فقال لها تكونى على ذمة نفسك ثم خرجت باكر فراجعها إلى عصمته بدون عقد مع كونه حنفى المذهب بدون أن يقلد من يرى صحة الرجعة وأشهر ذلك وصار معروفا بين الناس وبعد ذلك عاشرها مدة حاضت فيها زيادة عن ثلاث حيض ثم حصل بينه وبين خالها نزاع فخاطبه بقوله بنت أختك تكون طالقة بالثلاث فهل العدة تنقضى مع المعاشرة حيث كان الطلاق مشهورا ولا يلحق الطلاق الثلاث لكونه بعد انقضاء العدة ويكون للزوج العقد عليها بمهر جديد بحضرة شاهدين برضاها.
أفيدوا الجواب
الجواب
أما قوله تكونى على ذمة نفسك فإن قصد به التنجيز وقع به طلاق بائن ولا يبطل به تعليق الأول فإذا خرجت وقع الطلاق الصريح المعلق ولحق الطلقة المنجزة التى تكونى على ذمة نفسك وإن قصد به التعليق كما فى الأول وخرجت وقع عليه الطلقتان وعلى كل حال فإحداهما وهى تكونى على ذمة نفسك بائنة لا تصح الرجعة منها وبإيقاعه الطلاق الثلاث بعد انقضاء العدة مع المعاشرة وشهرة الطلاق السابق واعترافه به هو والزوجة تكون هذه الزوجة أجنبية منه لا يلحقها الطلاق الثلاث المذكور ويسوغ له العقد عليها بمهر جديد برضاها وحضرة شاهدين ويملك عليها بعد ذلك طلقة واحدة.
والله تعالى أعلم(1/424)
طلاق معلق
المفتي
محمد عبده.
ذى الحجة 1319 هجرية
المبادئ
1 - قول الرجل لزوجته بعد كلام بينهما - إن تكلمت بهذا الكلام وعدت إليه تكونى خالصة فتكلمت بكلام آخر فقال لها إن تكلمت أيضا بهذا الكلام تكونى خالصة تسعين خلاصا - فتكلمت بهما بلا تراخ بينهما وقعت طلقتان بائنتان ويحل بهما أن تطالبه بمؤخر الصداق.
2 - لا يرد هنا أن البائن لا يلحق البائن لأن الثانى وإن كان بائنا معلقا إلا أنه يلحق الأول لوجود التعليق الثانى قبل وجود شرط الأول.
3 - قوله - تسعين خلاصا - لا أثر له عند وقوع الشرط ولا يقع به إلا واحدة.
4 - يسوغ له العقد عليها بمهر جديد برضاها ويملك عليها بعد طلقة واحدة
السؤال
من س ف المجاور بالأزهر فى رجل قال لزوجته بعد كلام وقع بينتهما إن تكلمت بهذا الكلام وعدت إليه تكونى خالصة فتكلمت بكلام غيره فقال لها إن تكلمت أيضا بهذا الكلام تكونى خالصة تسعين خلاصا ثم تكلمت بالأول أولا وبالثانى ثانيا بدون تراخ بينهما.
فهل يقع اليمين الثانى أو لا. وإذا وقع يلزمه مؤخر الصداق أو لا.
أفيدوا الجواب
الجواب
صرحوا بأنه لو قال لها إن دخلت الدار فأنت بائن ثم قال إن كلمت زيدا فأنت بائن ثم دخلت وبانت ثم كلمت يقع أخرى كما فى رد المحتار نقلا عن الذخيرة.
وعلى هذا يقع على الحالف فى هذه الحادثة طلقتان بائنتان بكلامها الكلام الأول والثانى لأن الثانى وإن كان بائنا معلقا إلا أنه يلحق البائن الأول المعلق لوجود التعليق الثانى لأنه يحل بأحد الأجلين الطلاق البائن أو الموت وقد وجد الأول.
وأما قوله تسعين خلاصا فلا أثر له لأنه عند وقوع الشرط بمنزلة قوله أنت على حرام ألف مرة وقد قالوا إنه لا يقع له إلا واحدة فالذى يقع بوقوع التعليق الثانى طلقة واحدة بائنة ويسوغ للزوج والحال ما ذكر العقد عليها فى العدة وبعدها برضاها وحضرة شاهدين بمهر جديد ويملك عليها بعد ذلك طلقة واحدة إن لم يسبق منه طلاقها قبل هاتين الطلقتين.
والله تعالى أعلم(1/425)
طلاق المحجور عليه للجنون
المفتي
محمد عبده.
ذى القعدة 1320 هجرية
المبادئ
يقع طلاق المحجور عليه للجنون فى حالة إفاقته وتترتب عليه أحكامه
السؤال
شخص اعتراه جنون متقطع ومحجور عليه.
وحال إفاقته. قال زوجتى فلانة طالق ثلاثا.
ووثقه أمام المأذون. فهل يقع ذلك الطلاق
الجواب
صرح علماؤنا بأن من يجن ويفيق.
يكون فى حال إفاقته كعاقل بالغ فى جميع تصرفاته التى منها الطلاق.
وأن كل ما يستوى فيه الهزل والجد كالطلاق والنكاح ينفذ فى المحجور عليه.
وعلى ذلك فالطلاق الصادر من المجنون المحجور عليه المذكور فى حال إفاقته واقع عليه وتترتب عليه أحكامه.
والله أعلم(1/426)
طلاق على الابراء
المفتي
محمد عبده.
ربيع أول 1323 هجرية
المبادئ
1 - تمليك العصمة للزوجة صحيح إذا كان الإيجاب ابتداء من جهتها أو من جهة وكيلها ويقع به الطلاق دون توقف على إذن من القاضى بخلاف ما إذا كان إيجاب الزواج من الزوج أولا فلا يصح التفويض.
2 - يقع الطلاق بائنا إذا طلبته المرأة وأبرأت زوجها عقب طلبه ذلك بقوله (روحى على ذلك) لأنه كناية كاذهبى سواء قصد الطلاق أم لم يقصد وتنصرف تلك البراءة لحقوق النكاح القائمة لها
السؤال
1 - امرأة وكلت رجلا أن يزوجها لآخر على أن أمرها بيدها أو بيد وكليها تطلق نفسها متى شائت أو يطلقها وكيلها كذلك.
فهل العقد المشار إليه صحيح وإن حصل طلاق فهل يتوقف على إذن القاضى.
2 - رجل طلبت منه زوجته الطلاق فقال لها أبرئينى.
فقال له أبرأتك فقال لها روحى على ذلك قاصدا الطلاق.
فهل يقع الطلاق
الجواب
صرح فى الأنقروية نقلا عن الفقيه أبى الليث بأنه إن بدأت المرأة فقالت زوجت نفسى منك على أنى طالق أو على أن يكون الأمر بيدى أطلق نفسى كلما شئت.
فقال الرجل قبلت جاز النكاح ويقع الطلاق ويكون الأمر بيدها لأن البداية إذا كانت من قبل المرأة يكون التفويض بعد النكاح لأن الزوج لما قال بعد كلام المرأة قبلت والجواب يتضمن إعادة ما فى السؤال فصار كأنه قال قبلت على أنك طالق أو على أن يكون الأمر بيدك فيصير مفوضا بعد النكاح وحيث بدأ ذلك الوكيل بأن زوجه موكلته على أن يكون أمرها بيدها أو بيد ذلك الوكيل تطلق نفسها متى شاءت أو يطلقها الوكيل كذلك بناء على توكيلها له فيما ذكر وقبل له أن يطلقها متى شاء ولا يتوقف ذلك على حكم من القاضى لأنها ووكيلها يملكان ذلك بشرط فى العقد وقبول الزوج له وكذلك ولى الصغيرة لو بدأ وقال زوجت موليتى منك على أن يكون أمرها بيدى.
اطلقها كلما شاءت وقال الرجل قبلت جاز النكاح ويكون الأمر بيد الولى يطلقها كلما شاء أما الرجل الذى طلبت زوجته منه الطلاق فقال لها ابرئينى فقال أبرأتك فقال لها وأنت روحى على ذلك قاصدا الطلاق فإن قوله هذا يقع به طلاق بائن لأنه كناية كاذهبى كما صرح به صاحب البحر ولو لم يقصد به الطلاق لصدوره فى أثناء مذاكرة الطلاق وبالأولى إذا قصد به الطلاق كما هنا وتنصرف تلك البراءة لحقوق النكاح القائمة لها إذ ذاك والله أعلم(1/427)
طلاق معلق على شرط
المفتي
بكرى الصدفى.
رمضان 1324 هجرية
المبادئ
قول الرجل وهو غير متزوج - إن لم أفعل كذا فى شهرى كذا وكذا تكون التى أتزوجها طالقا بالثلاث - ثم تزوج ودخل بها قبل حدوث أحد الشهرين المعينين ومضى الشهران ولم يفعل ما حلف عليه لا يقع طلاقه على من تزوجها قبل حدوث أحد الشهرين إلا بالنية فإن كان قد نواها هى طلقت منه بسبب عدم الفعل فى المدة ووجب عليه كل المهر
السؤال
من ح م ز فى رجل مكلف شرعا حلف بالطلاق وهو غير متزوج فقال إن لم أفعل كذا فى شهرى كذا وكذا فتكون التى أتزوجها طالقا بالثلاث على جميع المذاهب.
ثم تزوج ودخل بزوجته قبل دخول أحد الشهرين المعينين للمحلوف عليه ومضى الشهران ولم يفعل المحلوف عليه.
فهل يقع الطلاق أم لا وإذا قلتم بالوقوع فهل يثبت جميع المهر أو النصف فقط أفيدوا الجواب
الجواب
فى الفتاوى الخانية ما نصه (ولو قال إن كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها فهى طالق لا يقع الطلاق على التى تزوجها قبل الكلام كانت اليمين مطلقة أو مؤقتة فإن نوى وقوع الطلاق على التى تزوج قبل الكلام صحت بنيته لأن الكلام يحتمل التقديم والتأخير فيقع الطلاق على المتزوجة قبل الكلام بنيته وعلى التى تزوجها بعد الكلام بظاهر اللفظ فيقع الطلاق عليهما جميعا) انتهى.
وقوله لأن الكلام يحتمل إلى آخره أى لأن عبارة الحالف تحتمل أنه أراد بقوله إن كلمت إلى أخره تقديم الجزاء على الشرط أى كل امرأة أتزوجها فهى طالق إن كلمت فلانا وهذا يقتضى وقوع الطلاق على التى تزوجها قبل الكلام كما صرحوا به.
ومن ذلك يعلم أنه متى كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال لا تطلق المرأة التى تزوجها قبل دخول أحد الشهرين المذكورين إلا إذا نواها فى يمينه فتطلق.
وأما المهر فهو جميعه واجب بالدخول مطلقا أما إذا لم يقع فظاهر.
وأما أن قيل بالوقوع على حسب نيته فالوقوع إنما يكون بعدم الفعل للمحلوف عليه فى الشهرين المذكورين وذلك إنما يتحقق بعد مضيهما وعدم الفعل فيهما ضرورة تأخر المشروط عن شرطه فقبل ذلك تكون زوجته حقيقة بلا شبهة مدخولا بها وذلك يوجب تمام المهر هذا ما ظهر لى فى الجواب والله تعالى أعلم بالصواب(1/428)
طلاق الصبى المراهق
المفتي
بكرى الصدفى.
جماد أول 1328 هجرية
المبادئ
يشترط فى وقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلا بالغا متيقظا
السؤال
صبى زوجه والده ثم توفى والده وانتقلت الولاية لأخيه من أبيه - فهل يقع الطلاق لو طلق الصبى أو وليه الزوجة المذكورة والحال أن سن الصبى ثلاث عشرة سنة ولم يحتلم
الجواب
لو طلق الصبى أو وليه والحال ما ذكر فى السؤال لا يقع الطلاق.
فقد نص العلماء على أن من فيه أهلية الطلاق هو الزوج العاقل البالغ المستيقظ.
فلا يقع طلاق والد الصغير ولا طلاق المجنون ولا طلاق النائم ولا طلاق الصبى ولو مراهقا.
والله تعالى أعلم(1/429)
الحكم بمنع المعاشرة مؤقتا
المفتي
بكرى الصدفى.
ذى الحجة 1328 هجرية
المبادئ
1 - الحكم بالتفريق المؤقت لا يمنع من إعادة الدعوى ثانيا بالطريق الشرعى.
2 - للزوج أن يعاشر زوجته معاشرة الأزواج إذا كان فى اعتقاده أنه لم يحصل منه طلاق.
3 - إذا علمت المرأة أن زوجها طلقها ثلاثا فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها أصلا
السؤال
رفعت دعوى حسبة بطلاق ثلاث على رجل.
وحكمت المحكمة المختصة بالتفريق بينه وبين مطلقته فاستأنف الرجل هذا الحكم فحكمت محكمة الاستئناف بالمنع المؤقت لعدم صحة شهادة الشهود الذين أحضرهم المدعى إلا واحدا صحت شهادته.
ولكنه لكونه فردا واحدا لم يعمل بشهادته وحده.
فهل مع هذا الحكم المؤقت يصح للمدعى أو لكل مسلم يعلم بالطلاق تجديد هذه الدعوى وهل يجوز للمطلق مع كون الحكم بالمنع المؤقت كما ذكر أن يعاشرها معاشرة الأزواج أم لا وهل يجوز للمرأة المذكورة أن تمكن نفسها من الرجل المذكور والحال كما ذكر أم كيف
الجواب
الحكم بالمنع المؤقت لا يمنع من إعادة الدعوى ثانيا بالطريق الشرعى وحيث لم يصدر من القاضى حكم صحيح شرعى بالطلاق المذكور وكان فى اعتقاد الزوج أنه لم يحصل منه طلاق فله أن يعاشرها معاشرة الزواج.
وأما المرأة المذكورة فإن علمت أنه طلقها ثلاثا فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها أصلا.
والله تعالى أعلم(1/430)
الجنون ليس سببا من أسباب التطليق
المفتي
محمد بخيت.
جماد آخر 1333 هجرية
المبادئ
الجنون ليس سببا من أسباب التطليق
السؤال
أصيب الزوج بالجنون فالتحق بمستشفى المجاذيب من مدة إثنتى عشرة سنة تقريبا وترك لزوجته ولدين ولم يترك لها ما يكفيها من النفقة.
فهل لها طريق للزوجية بغيره والحال ما ذكر
الجواب
نفيد أن الجنون ليس سببا من أسباب الفرقة بين الزوجين.
وبناء على ذلك فليس للزوجة المذكورة أن تتزوج بغير زوجها المذكور مادام الحال ما ذكر(1/431)
وقوع الطلاق على الإبراء من الإنكار
المفتي
محمد بخيت.
رجب 1334 هجرية - 23 مايو 1916 م
المبادئ
1 - الطلاق نظير العوض يستحق معه الزوج العوض ولو أنكر بعد الإثبات.
2 - يرتفع التناقض بتصديق الخصم
السؤال
طلق رجل امرأته نظير إبرائها له من باقى معجل صداقها وجميع مؤخره وأن تدفع له علاوة على ذلك مائة جنيه وفعلا أبراته من باقى المعجل وجميع المؤخر وأعطته المائة جنيه وطلقها نظير ذلك ثم قبل تدوين ذلك فى دفتر المأذون بمحضر الشهود فر وأنكر الطلاق فاسترد الحاضرون منه المائة جنيه وسلموها للمطلقة ثم رفعت المطلقة دعوى شرعية فحكم لها بثبوت الطلاق نظير الإبراء المذكور والمائة جنيه فاستأنف المطلق هذا الحكم فتأيد ثم عمل إلتماسا فيه فرفض إلتماسه كل هذا وهو مصر على إنكار الطلاق.
فهل له حق بعد هذا الإنكار فى طلب المائة جنيه أم لا
الجواب
نفيد أنه متى لم يثبت أن الزوج أخذ المائة جنيه المذكورة كان له المطالبة بها ولا يمنع من ذلك إنكاره المذكور وذلك أولا لأنه بالحكم من القاضى على الزوج بوقوع الطلاق فى نظير العوض المذكور صار الزوج مكذبا شرعا فى إنكاره المذكور وثانيا لأن التناقض يرتفع بتصديق الخصم والزوجة هنا بدعواها الطلاق فى نظير العوض المذكور مصدقة على أن الزوج المذكور يستحق ذلك العوض الذى منه المائة جنيه المذكورة وحينئذ يجب على المطلقة دفع المائة جنيه لذلك الزوج المطلق.
والله تعالى أعلم(1/432)
طلاق غير المسلم بغير العربية واقع
المفتي
محمد بخيت.
جماد أول 1335 هجرية - 6 مارس 1917 م
المبادئ
يقع الطلاق ولو بغير اللغة العربية ولو كان الزوج غير مسلم متى كانت المطلقة زوجة له وقت الطلاق وكان هو بالغا عاقلا مستيقظا
السؤال
رجل إسرائيلى طلق زوجته وحرر لها ورقة الطلاق باللغة العبرانية ووقع عليها بخطه وأمضاه وارسل لولى أمرها بعدم بلوغها سن الرشد وامتناع ذلك الولى عن استلام تلك الورقة وعرضها عليه عرضا رسميا على يد أحد محضرى المحاكم ولم يقبلها وصرح بتسليمها للحاخامخانة وتسلمت فعلا للحاخامخانة وقد تحصل ذلك الزوج على ترجمة ورقة الطلاق باللغة العربية بواسطة الحاخامخانة وحصول التأشير من الحاخامخانة بأن الترجمة العربية هى طبق ما تحرر باللغة العبرانية وبأن صيغة ورقة الطلاق التى حررت هى وثيقة الطلاق المعمول بها عند الإسرائيليين القرائين - فهل هذا يعتبر طلاقا صحيحا شرعا
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى ورقة الترجمة المذكورة ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن الطلاق يقع ولو بغير اللغة العربية ولو كان الزوج غير مسلم متى كانت المطلقة زوجته والمطلق عاقلا بالغا مستيقظا وبناء على ذلك يعتبر الطلاق المذكور بالورقة المذكورة على حسب الترجمة المذكورة طلاقا صحيحا شرعا(1/433)
طلاق الذميين
المفتي
محمد بخيت.
ذى القعدة 1335 هجرية - سبتمبر 1917
المبادئ
1 - يجوز طلاق الذمى لزوجته ولا يحكم بالتفريق بينهما إلا إذا ترافعا إلينا.
2 - إذا طلقها ثلاثا وطلبت التفريق يفرق بينهما إجماعا من غير مرافعة
السؤال
زوجة مريضة بمرض الرحم وانقطاع عادة النساء وهذا المرض معها قبل الزواج وزوجها جارى معالجتها ولم ينفع فيها علاج ولهذا السبب لم تأت بنسل ما.
فهل مثل هذه يجوز لزوجها أن يطلقها شرعا أم لا لأن الغرض من الزواج هو التناسل
الجواب
نفيد أنه يجوز شرعا لزوج المرأة المذكورة أن يطلقها ولكن لا يحكم بالتفريق بينهما شرعا إلا إذا ترافعا إلينا إلا إذا طلقها ثلاثا وطلبت التفريق فإنه يفرق بينهما إجماعا من غير مرافعة كما نقله فى البحر عن المحيط كذا فى متن التنوير وشرحه الدر وذلك فى الغاية أيضا ومثله فى البحر عن الأسبيجابى وفى كافى الحاكم الشهيد فكان هو الذى عليه المعول كما يؤخذ من رد المحتار بصحيفتى 599 و 600 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286 والله أعلم(1/434)
طلاق على مال
المفتي
محمد بخيت.
شعبان 1337 هجرية - 15 مايو 1919 م
المبادئ
1 - لا يشترط فى بدل الخلع أن يكون ذهبا ولا فضة ولكن يشترط فيه أن يكون مما يصلح مهرا.
2 - الخلع أو الطلاق على مال يعتبر عقد معاوضة من قبل الزوجة
السؤال
رجل سألته زوجته أن يطلقها من عصمته على ثمانية عشر سهما فى منزل لها وعلى مؤخر صداقها بموجب قسيمة طلاق تضمن (سألت الزوجة زوجها المذكور بقولها له طلقنى من عصمتك على ثمانية عشر سهما الكائنة فى المنزل شركتى مع الشيخ ا.
ب.
بقيمة ستة جنيهات المحررة شرطية منها له استلمها منها بالمجلس وعلى براءة ذمتك من مؤخر صداقى خمسة عشر قرشا صاغا وعلى نفقة عدتى منك حتى تنتهى شرعا فأجابها زوجها فورا بقوله لها طلقتك على جميع ذلك وقبلت منه الطلاق على البراءة برضاها) هذا ما تضمنته القسيمة مع العلم بأن الشرطية المنوه عنها لم تحرر واكتفى بقسيمة الطلاق.
فهل أصبحت الثمانية عشر سهما سالفة الذكر بموجب القسيمة المذكورة ملكا للمطلق يتصرف فيها تصرف الملاك فى أملاكهم أم لا
الجواب
نفيد أن علماء الحنفية صرحوا فى كتبهم المعتبرة أن بدل الخلع لا يشترط فيه أن يكون من الذهب أو الفضة بل الشرط أن يكون مما يصلح تسميته مهرا وهو أن يكون مالا مقوما سواء كان من العقار كبيت مثلا أو من المنقول كعشرين إردبا أو قنطارا من القطن أو خاتما من الماس مثلا فإذا قالت المرأة لزوجها خالعنى فى مقابلة هذا البيت أو فى نظير هذه الأرادب من القمح أو القناطير من القطن ففعل صح الخلع ووقع الطلاق البائن ولزمها أن تسلم للزوج ما عين فى العقد إذ هو مال متقوم يصلح تسميته مهرا فصحت تسميته عوضا للخلع ولا يشترط أيضا فى بدل الخلع أن يكون عينا بل يصح أن يكون دينا وأن يكون منفعة فإذا خالعها فى نظير مهرها الذى تستحقه عنده صح الخلع وسقط المهر ومثله ما إذا كان الدين غير المهر وإذا خالعها فى نظير أن تعطيه أرضها لينتفع بها فى مدة معلومة فقبلت صح الخلع أيضا ولزمها تسليم الأرض لينتفع بها الزمن المعين.
كما أنهم صرحوا بأنه لو خالعها على نفقة العدة ومؤنة السكن صح وصرحوا أيضا بأن الخلع أو الطلاق على مال يعتبر عقد معاوضة من قبل الزوجة ومن ذلك يعلم أن الثمانية عشر سهما التى جعلت بدلا من الطلاق المذكور تصير ملكا للمطلق ويتصرف فيها تصرف الملاك فى أملاكهم ولا حاجة إلى تحرير عقد آخر اكتفاء بما جاء بقسيمة الطلاق لأن الطلاق فى نظير العوض المذكور بالقسيمة هو عقد معاوضة من قبل الزوجة خصوصا وأن القسيمة المذكورة من الأوراق الرسمية التى هى حجة بذاتها فيما اشتملت عليه.
والله تعالى أعلم(1/435)
طلاق معلق على شرط هو يمين بالطلاق
المفتي
محمد بخيت.
رمضان 1337 هجرية - 19 يونية 1919 م
المبادئ
1 - قول الرجل لزوجته (على الطلاق بالثلاثة إذا خرجت يكون هذا يمينا بالطلاق) ووجد المعلق عليه وهو الخروج الفورى وقع الطلاق واحدة رجعية.
2 - إذا كانت الزوجة وقته مهيأة للخروج وقت الحلف فخلعت ملابسها التى تهيأت للخروج بها ثم خرجت بعد ذلك فلا يقع شىء لأن المعلق عليه إنما هو الخروج الفورى ولم يتحقق
السؤال
من ع ر خ فى رجل طلبت منه زوجته أن تخرج لمقابلة أخيها بمنزلهم فمنعها من الخروج إليه فصممت بأن تخرج غصبا فحلف وقال حلفت بالعظيم ثلاثا إذا خرجت متخشيش البيت فصممت على الخروج فحلف ثانيا وقال على الطلاق بالثلاثة إذا خرجت تكونى طالقة ثم تركها وخرج لحال سبيله فى أشغاله وعاد ولم يجدها بالمنزل وتحقق بأنها توجهت لمناظرة أخيها وعلى ذلك فإن الزوجة حامل حملا مستكنا قريب الوضع وعلى ما توضح فإن الطالب عند حلفه اليمين العظيم كانت الزوجة على استعداد للخروج ولما سمعت ما حلفت به خلعت الملاية والبرقع بعد ما سمعت أيضا يمين الطلاق وأنا خرجت لأشغالى لعلمى أنها لم تخرج أفتونا فى ذلك ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن قول الرجل المذكور لزوجته (على الطلاق الثلاث إذا خرجت تكونى طالقا) يمين بالطلاق الثلاث أنها طالق إذا وجد المعلق عليه وهو الخروج فلو فرض وأنها خرجت فورا من المنزل لا يقع إلا الطلاق المعلق وهو طلقة واحدة رجعية فله مراجعتها مادامت فى العدة كما أفتى فى نظير ذلك صاحب الفتاوى المهدية بصحيفة نمرة 200 جزء أول ومع ذلك إذا كان الأمر كما هو فى السؤال من أنها لم تخرج فورا بل غيرت هيئتها التى كانت عليها ثم خرجت فلا يقع طلاق أصلا لأن المعلق عليه فى مثل هذه الحالة هو الخروج فورا وهو لم يتحقق كما صرح بذلك فى متن التنوير(1/436)
الاتفاق على استدامة الطلاق رغم الرجعة منه غير صحيح شرعا
المفتي
محمد بخيت.
شوال 1337 هجرية - يوليو 1919 م
المبادئ
1 - الطلاق الرجعى إذا أعقبه رجعة قولا أو فعلا فإنها ترفع الطلاق وتعتبر بها المطلقة زوجة له.
2 - إذا اتفقا على الفرقة اعتدادا بالطلاق المذكور بعد الرجعة منه دون طلاق جديد بعدها فلا عبرة بهذا الاتفاق ولو دفع لها مؤخر الصداق ونفقة العدة وتسلم منها إقرارا كتابيا برؤيتها اللحيض ثلاثا كوامل وتكون زوجة له وليس لها التزوج بالغير
السؤال
طلق رجل زوجته طلقة رجعية غير بائنة بوثيقة رسمية وراجعها فى اليوم الثانى مراجعة شرعية بحضور شهود ولكنه لم يثبت المراجعة بوثيقة ولبث يعاشرها معاشرة الأزواج ثلاثة أشهر ونصف وبعد ذلك أراد الانفصال فاتفقا على الافتراق بدون طلاق ثان وأن يعتبر الطلاق المثبوت بالوثيقة كأنه لا زال واقعا وكأن المراجعة والمعاشرة الزوجة لم يحدثا بعد ذلك فرارا من طلاق جديد.
ودفع الزوج مؤخر صداقها ونفقة عدتها وأخذ منها اعترافا كتابيا بالحيض وافترقا على ذلك.
ويتمسك الزوج الآن بأنها لازالت زوجته شرعا وأن زواجها بغيره زنا وفحشا إذ أن الطلاق المثبوت بوثيقة روجع شرعا فى اليوم الثانى لوقوعه وقامت بينهما الزوجية مدة من الزمن وأن دفعه لمؤخر الصداق ونفقة عدتها وأخذه اعترافا منها بالحيض كل ذلك حسما للنزاع القائم بينهما يومئذ ولا يصح أن يعتبر ذلك بمثابة طلاق جديد أو اعترافا منه بخروج الزوجة عن عصمته وأن الحيض الذى اعترفت به حدث وهى مراجعة ومعاشرة له.
وتقول الزوجة إن المراجعة التى حدثت فى اليوم التالى للطلاق لم تثبت رسميا وقد وافقنى الزوج على اعتبار هذه المراجعة كأن لم تكن وكأن لم يحدث بعدها معاشرة زوجية ودفع لى مؤخر صداقى ونفقة عدتى وأخذ منى اعترافا بالحيض وكل ذلك يعتبر اعترافا منه بخروجى عن ذمته وعصمته ويحل لى التزوج بمن أشاء.
والتمسك بوثيقة الطلاق الأول وإن كان روجع. فهل يحل شرعا لهذه الزوجة التزوج بمن تشاء على نحو ما ذكر أم تعتبر زوجة شرعية لزوجها مادام أنه راجع الطلاق وعاشرها معاشرة الأزواج.
وهل يحل لها التمسك بالقول أنها مطلقة إستنادا على الاتفاق باعتبار المراجعة كأنها لم تكن ودفع الزوج حقوقها
الجواب
نفيد أنه حيث تبين من السؤال والأوراق المذكورة أن الزوجين متفقان على أن الزوج المذكور طلق زوجته المذكورة طلقة واحدة رجعية وراجعها وهى فى العدة ولبث يعاشرها معاشرة الأزواج ثلاثة أشهر ونصفا وأنه لم يحدث طلاق من الزوج المذكور لزوجته المذكورة بعد ذلك فهى لا تزال زوجا له شرعا ويحل له معاشرتها معاشرة الأزواج ولا عبرة باتفاقهما على الافتراق بدون طلاق آخر ولا باعتبارهما أن الطلاق الأول كأنه لا يزال واقعا بعد أن ثبتت مراجعته لها بعد ذلك الطلاق الأول.
كما أن دفع الزوج مؤخر الصداق ونفقة العدة وأخذه منها اعترافا بالحيض كل ذلك لا يعتبر طلاقا ولا يرفع الرجعة التى حدثت بعد الطلاق الأول ومتى كانت لا تزال زوجا لزوجها شرعا فلا يحل بغير الزوج المذكور أن يتزوج بها بناء على هذه الاعتبارات التى لا اعتداد بها شرعا والله تعالى أعلم(1/437)
طلاق
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الأولى 1338 هجرية - 22 من يناير 1920 م
المبادئ
قوله على الطلاق.
أو الطلاق يلزمنى. لا يقع به الطلاق فى مثل ذلك إلا بشرطين.
الأول أن يذكر المحلوف عليه. الثانى أن يضاف الطلاق إلى ما يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز.
كأن يقول مخاطبا لزوجته. طلاقك يلزمنى لا أفعل كذا.
أو على طلاقك لا أفعل كذا. ونحو ذلك مما فيه إضافة الطلاق إلى ما يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز
السؤال
من م ع وزوجته السيدة ع الحاضر عنها م أب فى تقديم الطلب بما صورته ما قولكم دام فضلكم فى رجل تشاجر مع أهل زوجته لاتهامهم إياه بشرب الخمر فاحضروا له عالما لأجل أن يحلفه طلاقا ثلاثا على أنه لا يشرب الخمر فصار العالم يلقنه كلمة بعد كلمة وهو يحكى ألفاظه التى يلقنها له فقال له العالم قل على الطلاق فقالها ثم قاله له قل بالثلاثة فقالها ثم قال له شافعى وحنفى ومالكى فقالها ثم قال له لا أشرب الخمر فقالها ثم قال له ولا سطل فقالها ثم قال له ولا جميع المغيبات فقالها وذلك كله بدون أن يرد اسم الزوجة بالمجلس لا من الزوج ولا من أهل الزوجة وقد شرب الخمر بعد ذلك فهل يقع اليمين أو لا.
أفيدوا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن العلامة أبا السعود مفتى الروم أفتى بأن (على الطلاق، ويلزمنى الطلاق.
ليس بصريح ولا كناية كما نقله عنه ابن عابدين بصحيفة 668 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286 هجرية وعلى ذلك لا يكون هذا اللفظ من الصيغ التى يقع بها الطلاق أصلا وذلك لأن الشرط إضافة الطلاق إلى المرأة أو إلى ما يعبر به عنها والمراد بالإضافة إليها الإضافة إلى ما يعبر به عن جملتها وضعا، والمراد بالإضافة إلى ما يعبر به عنها الإضافة إلى ما يعبر به عن الجملة بطريق التجوز وإلا فالكل معبر به عن الجملة كما صرح بذلك ابن عابدين نفسه بصحيفة 672 من الجزء المذكور ومن ذلك يعلم أنه لابد من وقوع الطلاق من إضافته إلى ما يعبر به عن جملة المرأة بطريق الوضع أى الحقيقة كأنت طالق أو هى طالق أو هذه طالق أو فلانة طالق ونحو ذلك أو بطريق المجاز كرقبتك طالق أو عنقك طالق ونحوهما.
ومن ذلك يعلم أنه لابد من اشتمال صيغة الطلاق على لفظ يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو المجاز ولذلك قال العلامة أبو السعود إن على الطلاق أو يلزمنى الطلاق ليس بصريح ولا كناية أى أنه ليس من صيغ الطلاق أصلا لعدم الإضافة وأما ما قاله ابن عابدين بصحيفة 668 تعليلا لما أفتى به العلامة أبو السعود من أن على الطلاق أو يلزمنى الطلاق ليس بصريح ولا كناية بقوله (أى لأنه لم يتعارف فى زمنه إلخ) فقد رده الشيخ الرافعى فى تقريره بصحيفة 214 جزء أول بقوله عدم التعارف فى زمنه إنما ينفى كونه صريحا ولا ينفى كونه كناية فلا يظهر نفى كونه كناية فى زمنه انتهى - أى أن العلامة أبا السعود كما نفى كون اللفظ المذكور صريحا نفى كونه كناية فلا يصح تعليله بعدم العرف فى زمنه لأن التعارف إنما يصير ما كان كناية قبل العرف صريحا بعد العرف ولا يمكن أن التعارف يجعل ما ليس من صيغ الطلاق صريحا ولا كناية من صيغه حتى لو تعارفوا إيقاع الطلاق بلفظ اسقنى الماء لا يقع عندنا لأنه لا يحتمل الطلاق.
وصيغ الطلاق محصورة عندنا فيما يكون من مادة التطليق.
وفيما يحتمل التطليق وغيره. وهى ألفاظ الكنايات وأما ما ليس صريحا ولا كناية فلا يقع به الطلاق أصلا ولو تعارفوا الإيقاع به عندنا.
وأما ما نقله ابن عابدين عن صاحب التنوير فى منحه وعن العلامة قاسم وعن ابن الهمام وغيرهم ممن نقل عنهم بصحيفة 668 من الوقوع فكل ذلك محمول على ما إذا وجدت الإضافة إلى المرأة على وجه ما تقدم.
لأن غرض هؤلاء الأئمة أن هذه الألفاظ عند ذكر المحلوف عليه قد تعورف استعمالها فى التعليق وإن كان بحسب أصل وضعها ليست من صيغ التعليق لعدم وجود حرف من حروف الشرط اللغوية فتحمل على التعليق عملا بالعرف وهذا لا ينافى أنها حينئذ تكون كغيرها من صيغ التعليق لابد فيها من الإضافة إلى ما يعبر به عن المرأة حقيقة أو مجازا.
فيتعين أن الجمع بين ما أفتى به أبو السعود من عدم الوقوع فى مثل تلك الألفاظ وما أفتى به غيره من الوقوع هو أن ما أفتى به أبو السعود بعدم الوقوع محمول على ما إذا لم توجد الإضافة إلى المرأة لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز وما قاله غيره من الوقوع فى مثل ذلك محمول على ما إذا ذكر المحلوف عليه ووجدت فى الإضافة إلى ما يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز لاتفاقهم على أنه لابد من إضافة صيغة الطلاق إلى ما يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز كما أنه لابد فى مثل هذه الصيغ مثل على الطلاق.
أو الطلاق يلزمنى من ذكر المحلوف عليه كأن يقول الطلاق يلزمنى ما أفعل كذا أو على الطلاق لا أفعل كذا ويدل لذلك ما نقله ابن عابدين نفسه بصحيفة 669 من الجزء المذكور عن الحاوى عن أبى الحسن الكرخى فإنه مع ذكر المحلوف عليه قد أضاف صيغة العتق إلى عبده وبين أنه بعد ذلك قد تعارفوه شرطا فى لسانهم وقال جرى أمرهم على الشرط على تعارفهم والحاصل أن قوله على الطلاق أو الطلاق يلزمنى لا يقع به الطلاق فى مثل ذلك إلا بشرطين الأول أن يذكر المحلوف عليه.
الثانى أن يضاف الطلاق إلى ما يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز كأن يقول مخاطبا لزوجته.
طلاقك يلزمنى لا أفعل كذا.
أو على طلاقك لا أفعل كذا ونحو ذلك مما فيه إضافة الطلاق إلى ما يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز.
ومن ذلك كله يعلم أن ما وقع من الحالف المذكور لم يكن صيغة من صيغ الطلاق فلا يقع بها شىء ولو وجد المحلوف عليه على ما جرى عليه العلامة أبو السعود وهو الموافق لقواعد المذهب لعدم الإضافة كما ذكرنا وكذلك لا يقع شىء أصلا لا واحدة ولا ثلاثا على ما جرى عليه العلامة ابن عابدين من أن نحو على الطلاق صيغة من صيغ الطلاق أما عدم وقوع الثلاث فلوجود الفصل بما ذكر بين قوله على الطلاق وقوله بالثلاثة وأما عدم وقوع طلقة واحدة فلوجود الفاصل أيضا بما ذكر بين قوله على الطلاق الذى هو شرط وبين قوله لا أشرب الخمر الذى هو الجزاء المحلوف عليه وقد صرح فقهاؤنا بأن شرط الوقوع بالعدد أن يتصل بصيغة الطلاق بلا فاصل اختيارى وبأن شرط تعلق الجزاء بالشرط اتصال الجزاء بالشرط بدون فاصل أجنبى فبهذا تبين أن الحالف المذكور لو شرب الخمر والعياذ بالله تعالى لا يقع عليه طلاق أصلا بهذا الحلف وإتفاقا والله أعلم(1/438)
طلاق غير واقع
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الآخرة 1338 هجرية - 10 مارس 1920 م
المبادئ
لا يقع الطلاق عند عدم حصول الشرط والقول للحالف فى ذلك
السؤال
من الشيخ ام ع من علماء الأزهر فى رجل كلفه أحد التجار أن يشترى له مقدارا معينا من السكر فلما اشتراه وسلمه إلى التاجر وزنه فوجوده ناقصا عن المقدار المعين وبعد يومين بلغ التاجر أن رجلا آخر عنده شىء من سكره فاحضر التاجر هذا الرجل قال له من أين لك هذا السكر فقال اشتريته من التاجر الذى أرسلت فلانا إليه واشترى لك السكر منه ثم بعث إلى ذلك الرجل الذى كلفه لشراء المقدار المعين وقال هذا السكر من سكرى فقال على الطلاق بالثلاث إنى ما بعت لأحد شيئا من سكرك ولم يؤخذ منه شىء بعلمى وإنى ما رأيت ذلك الرجل وقت شراء سكرك ولم يثبت أن ذلك السكر من سكر ذلك التاجر المذكور فهل والحالة هذه يقع الطلاق المذكور أو لا
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قال فى متن التنوير وشرحه الدر المختار بصحيفة 776 جزء ثان ما نصه فإن اختلفا فى وجود الشرط أى ثبوته ليعم العدمية فالقول له مع اليمين لإنكاره الطلاق انتهى - ومن ذلك يعلم على فرض أن مثل هذه الصيغة من الصيغ التى يقع بها الطلاق عند وجود الشرط أنه حيث أنكر الحالف المذكور فى هذا السؤال حصول الشرط هنا وهو بيع شىء من السكر المملوك لذلك التاجر الذى كلفه بشراء السكر يكون القول قوله فى ذلك ولا يقع الطلاق المذكور(1/439)
يمين بالطلاق
المفتي
محمد بخيت.
رجب 1338 هجرية - 25 من مارس 1920 م
المبادئ
قول الرجل (على اليمين بالثلاثة) ليس صيغة من صيغ الطلاق فلا يقع بها شىء ولو وجد المحلوف عليه على ما عليه الفتوى.
ولعدم الإضافة
السؤال
من د ن فى رجل اعتراه مرض الكحة بسبب شرب الدخان فحلف أن لا يشربه بقوله (على اليمين بالثلاثة ما أشرب الدخان) ثم حدث له مرض فى الصدر بسبب تركه فأفتاه طبيب بشرب دخان زنوبيا واستمر على ذلك مدة سبع سنوات لفهمه أن الدخان الزنوبيا غير الدخان المعتاد الذى كان يشربه ثم منذ سبع أيام تقريبا شرب من الدخان الذى كان يعتاد شربه والمحلوف عليه ساهيا اليمين فهل لا يقع عليه اليمين بالطلاق المذكور حيث إنه لم يضفه إلى امرأته ولم يخاطبها بذلك لا سيما وأن لفظ اليمين المذكور فى كلام الحالف لم تتعين فى الطلاق تشتمل بالله أم كيف الحال أفيدونا
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن العلامة أبا السعود مفتى الروم أفتى بأن على الطلاق ويلزمنى الطلاق ليس بصريح ولا كناية كما نقله عنه ابن عابدين بصحيفة 668 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286 وعلى ذلك لا يكون هذا اللفظ من الصيغ التى يقع بها الطلاق أصلا وذلك لأن الشرط إضافة الطلاق إلى المرأة أو إلى ما يعبر به عنها والمراد بالإضافة إليها الإضافة إلى ما يعبر به عن جملتها وضعا والمراد بالإضافة إلى ما يعبر به عنها الإضافة إلى ما يعبر به عن الجملة بطريق التجوز وإلا فالكل معبر به عن الجملة كما صرح بذلك ابن عابدين نفسه بصحيفة 672 من الجزء المذكور ومن ذلك يعلم أنه لا بد فى وقوع الطلاق من إضافته إلى ما يعبر به عن جملة المرأة بطريق الوضع أى الحقيقة كانت طالق أو هى طالق أو هذه طالق أو فلانة طالق أو نحو ذلك أو بطريق المجاز كرقبتك طالق أو عنقك طالق ونحوها ومن ذلك يعلم أنه لابد من اشتمال صيغة الطلاق على لفظ يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو المجاز ولذلك قال العلامة أبو السعود إن على الطلاق أو يلزمنى الطلاق ليس بصريح ولا كناية أى أنه ليس من صيغ الطلاق أصلا لعدم الإضافة وأن ما قاله ابن عابدين بصحيفة 268 تعليلا لما أفتى به العلامة أبو السعود من أن على الطلاق أو يلزمنى الطلاق ليس بصريح ولا كناية بقوله أى لأنه لم يتعارف فى زمنه إلخ فقد رد الشيخ الرافعى فى تقريره بصحيفة 214 جزء أول بقوله عدم التعارف فى زمنه إنما ينفى كونه صريحا ولا ينفى كونه كناية فلا يظهر نفى كونه كناية فى زمنه انتهى - أى أن العلامة أبا السعود كما نفى كون اللفظ المذكور صريحا نفى كونه كناية فلا يصح تعليله بعدم العرف فى زمنه لأن التعارف إنما يصير ما كان كناية قبل العرف صريحا بعد العرف ولا يمكن أن التعارف يجعل ما ليس من صيغ الطلاق صريحا ولا كناية من صيغة حق لو تعارفوا إيقاع الطلاق بلفظ إسقنى الماء لا يقط عندنا لأنه لا يحتمل الطلاق وصيغ الطلاق محصورة عندنا فيما يكون من مادة التطليق وفيما يحتمل التطليق وغيره وهى ألفاظ الكنايات وأما ما ليس صريحا ولا كناية فلا يقع به الطلاق أصلا ولو تعارفوا الإيقاع به عندنا وأما ما نقله ابن عابدين عن صاحب التنوير فى منحه وعن العلامة قاسم وعن ابن الهمام وغيرهم ممن نقل عنهم بصحيفة 268 من الوقوع فكل ذلك محمول على ما إذا وجدت الإضافة إلى المرأة على وجه ما تقدم لأن غرض هؤلاء الأئمة أن هذه الألفاظ عند ذكر المحلوف عليه قد تعورف استعمالها فى التعليق وإن كان بحسب أصل وضعها ليست من التعليق عملا بالعرف وهذا لا ينافى أنها حينئذ تكون كغيرها من صيغ التعليق لابد فيها من الإضافة إلى ما يعبر به عن المرأة حقيقة أو مجازا بتعين أن الجمع بين ما أفتى به أبو السعود من عدم الوقوع فى مثل تلك ألفاظ وما أفتى به غيره من الوقوع هو أن ما أفتى به أبو السعود بعدم الوقوع محمول على ما إذا لم توجد الإضافة إلى المرأة لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز وأما ما قاله غيره من الوقوع فى مثل ذلك محمول على ما إذا ذكر المحلوف عليه ووجدت الإضافة إلى ما يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز لاتفاقهم على أنه لابد من إضافة صيغة الطلاق إلى ما يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز كما أنه لا بد فى مثل هذه الصيغ مثل على الطلاق أو الطلاق يلزمنى من ذكر المحلوف عليه كأن يقول الطلاق يلزمنى ما أفعل كذا أو على الطلاق لا أفعل كذا ويدل لذلك ما نقله ابن عابدين نفسه بصحيفة 669 من الجزء المذكور عن الحاوى عن أبى الحسن الكرخى فإنه مع ذكر المحلوف عليه قد أضاف حقيقة العتق إلى عبده وبين أنه بعد ذلك قد تعارفوه شرطا فى لسانهم وقال أجرى أمرهم على الشرط على تعارفهم والحاصل أن قوله على الطلاق.
أو الطلاق يلزمنى لا يقع به الطلاق فى مثل ذلك إلا بشرطين الأول أن يذكر المحلوف عليه الثانى أن يضاف الطلاق إلى ما يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز كأن يقول مخاطبا لزوجته طلاقك يلزمنى لا أفعل كذا أو على طلاقك لا أفعل كذا ونحو ذلك مما فيه إضافة الطلاق إلى ما يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز.
ومن ذلك يعلم أن ما وقع من الحالف المذكور لم يكن صيغة من صيغ الطلاق فلا يقع بها شىء ولو وجد المحلوف عليه على ما جرى عليه العلامة أبو السعود وهو الموافق لقواعد المذهب لعدم الإضافة كما ذكرنا(1/440)
طلاق المدهوش
المفتي
محمد بخيت.
رمضان 1338 هجرية - 13 يونيه 1920 م
المبادئ
طلاق المدهوش الذى لا يعى ما يقول غير واقع
السؤال
من ب م الحاضر معه والده م ت فى رجل مريض بنوبة عصيبة وتحصل عادة عندما يستفزه أحد بكلام يمس بإحساسه ثم حصل بينه وبين زوجته مشاحنة شديدة فى أثناء تهيجه بالأعصاب وهو صائم فطلبت منه الزوجة المذكورة الطلاق أثناء التهيج فقال لها لا أطلق فزاد الجدال بينهما فطلبت منه الطلاق ثانيا فقال لها.
روحى بستمائه مع العلم بأنه كا ذاهل العقل وقت تلفظه بهذه العبارة ولا يعى ما يقول من شدة تهيجه وأن المخبر زوجته بما تلفظ به أثناء تهيجه من قوله إجابة لطبلها روحى بستمائة أفيدوا الجواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قال فى رد المحتار عند قول الشارع وفى القاموس دهش الرجل تحير - ما نصه أى بالكسر كفرح.
ثم إن اختصاره على ذكر التحير غير صحيح فإنه فى القاموس قال بعده أو ذهب عقله من ذهل أو له انتهى - بل اقتصر على هذا فى المصباح فقال دهش دهشا من باب تعب ذهب عقله حياء أو خوفا.
وهذا هو المراد هنا ولذا جعله فى البحر داخلا فى الجنون وقال فى الخيرية غلط من فسره هنا بالتحير إذ أنه يلزم من التحير وهو التردد فى الأمر ذهاب العقل وسئل نظما فيمن طلق زوجته ثلاثا فى مجلس القاضى وهو مغتاظ مدهوش فأجاب نظما أيضا بأن الدهش من أقسام الجنون فلا يقع وإذا كان يعتاده بأن عرف منه الدهش مرة يصدق بلا برهان انتهى.
قلت وللحافظ ابن القيم الحنبلى رسالة فى طلاق الغضبان قال فيها إنه على ثلاثة أقسام أحدها أن يحصل له مبادىء الغضب بحيث لا يتغير عقله ويعلم ما يقول ويقصده وهذا لا إشكال فيه الثانى أن يبلغ النهاية فلا يعلم ما يقول ولا يريده فهذا لا ريب أنه لا ينفذ شىء من أقواله الثالث من توسط بين المرتبتين بحيث لم يصر كالمجنون فهذا محل النظر والأدلة تدل على عدم نفوذ أقواله انتهى.
ثم قال فالذى ينبغى التعويل عليه فى المدهوش ونحوه إناطة الحكم بغلبة الخلل فى أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته وكذا يقال فيمن اختل عقله لكبر أو لمرض أو عصبية فاجأته فما دام فى حال غلبة الخلل فى الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله وإن كان يعلمها ويريدها لأن هذه المعرفة والإرادة غير معتبرة لعدم حصولها عن إدراك صحيح وبعد أن قال إن المراد بكونه لا يدرى ما يقول أنه لقوة غضبه قد ينسى ما يقول ولا يتذكر بعد أن أيد ذلك بما نقله عن الولوالجيه حيث قال إنه كان بحال لو غضب يجرى على لسانه ما لا يحفظه بعده جاز له الإعتماد على قول الشاهدين انتهى.
ومنه يعلم أنه متى كان الواقع كما ذكر فى السؤال وكان الدهش على وجه ما ذكر يعتاده يصدق ولا يقع عليه الطلاق والله أعلم(1/441)
طلاق غير واقع
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع الأول 1342 هجرية - 8 نوفمبر 1921 م
المبادئ
تحرير الرجل لزوجته ورقة ينص فيها أنه إذا ظهر أن على ذمته غيرها أو تزوج بسواها فتكون تلك التى على ذمته أو التى تزوجها مطلقة ثلاثا.
ونيته عدم الجمع بين زوجته الأولى وزوجة أخرى ثم طلاقه للزوجة المحرر لها وزواجه من أخرى.
الذى يظهر أن لا تطلق المرأة التى تزوجها مادامت نيته عدم الجمع بين الأولى وزوجة أخرى لأن النية تعمل فى مثل ذلك عملا بالقرينة الحالية
السؤال
من م أر معاون قسم عابدين بما صورته - أنى تزوجت بسيدة قبل الست ف ح وطلقتها ولما تزوجت بالست ف ح المذكورة شعرت بأن لى زوجة مطلقة وخشيت أن أراجعها وأجمع بينهما فحررت لها ورقة نصها كالآتى (أنا م املازم أول بالبوليس ابن الحاج اح ابن م ح من ناحية دمياط أقر أنى لست متزوجا غير الست ف ح المتينى بنت ح ف بالعباسية القبلية بمصر وإذا ظهر أن على ذمتى غيرها أو تزوجت بواحدة سوى الست ف ح فتكون تلك التى على ذمتى أو التى أتزوجها غير الست ف ح مطلقة ثلاثا وحررت هذا بخطى لتكون بيد الست ف.
ح. المذكورة للمعاملة بمقتضاها - الإمضاء م ر مع العلم بأنى أقصد بكلامى هذا أنه لا يكون لى زوجة أخرى مع بقاء زوجتى الأولى على عصمتى تطييبا لخاطرها ثم بعد ذلك طلقت زوجتى الأولى ف.
ح.
المذكورة التى حررت لها هذا الإقرار طلقة واحدة بائنة.
وبعد ذلك بمدة تزوجت بزوجة أخرى فهل مع هذا لا تطلق زوجتى الأخيرة لأن مرادى وقصدى بقولى (إذا ظهر على ذمتى غيرها أو تزوجت بواحدة غير الست ف.
إلى آخره) هو عدم الجمع بين زوجتى الأولى وبين من يظهر على ذمتى أو أتزوجها بعد ذلك وليس قصدى سوى ذلك لأنه لا يعقل أن مسلما شابا يضيق على نفسه بتحريم كل امرأة يتزوجها سواها أفيدوا الجواب
الجواب
الذى يظهر أنه لا تطلق المرأة التى تزوجها بعد طلاق زوجته الأولى التى حرر لها الوثيقة المذكورة مادامت نية الحالف عدم الجمع بين زوجته الأولى وزوجة أخرى لأن النية تعمل فى مثل ذلك عملا بالقرينة الحالية.
والله أعلم(1/442)
طلاق واقع
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جمادى الآخرة 1343 هجرية - 4 يناير 1925 م
المبادئ
تحرير الزوج ورقة على نفسه ينص فيها أنه لا يعود للسكر والزنا بعد الآن ويوافق عمه فى كل ما يريد وإذا خالف ذلك تعتبر زوجته طالقة منه ثلاثا - بفعله لواحد من السكر أو الزنا أو مخالفته لعمه يقع الطلاق الثلاث
السؤال
ما قولكم فى رجل حرر على نفسه ورقة ووقع عليها بإمضائه نصها كالآتى حرفيا (أنا الموقع على هذا بخطى ر أح أقر وأعترف وأشهد على نفسى وأنا بكامل الأوصاف المعتبرة شرعا بأنى أتعهد أن لا أعود إلى السكر والزنا بعد الآن وأن أوافق عمى الحاج م ح فى كل ما يريد من عدم إقامتى فى أم درمان وسكنى واد مدنى أو أسوان أو أى بلدة يريدها ولا يجوز لى أن أبرح أى بلدة أو أقيم بأم درمان فى حالة عدم رضاه وإذا خالفت ذلك فتعتبر زوجتى فلانة طالقة منى ثلاثا وتحرر هذا بشهادة الشهود تحريرا فى يوم كذا، إمضاء الزوج) فهل إذا سكر الحالف أو زنا يقع عليه الطلاق الثلاث بدون أن يفعل باقى المحلوف عليه المذكور بالورقة أو لا يقع إلا بمجموع المعلق أفيدوا
الجواب
يقع الطلاق الثلاث بفعل السكر والزنا أو مخالفته لعمه فى شىء مما ذكر بهذه الورقة عملا بقول الحالف (وإذا خالفت ذلك فتعتبر زوجتى فلانة طالقة منى ثلاثا) لأن المخالفة تتحقق بفعل أى واحد من الأشياء المحلوف عليها وذلك لأن المراد من هذا الكلام فى العرف نفى كل واحد منها إذ الغرض منع النفس عن المحظور وكل واحد من هذه الأفعال بانفراده يصلح غرضا له فينبغى ألا يتوقف على الشكل كما يؤخذ ذلك من صحيفة 147 من الجزء الأول من الفتاوى الأنقروية والله أعلم(1/443)
نطق المغنى بالطلاق
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع الآخر 1344 هجرية - 4 نوفمبر 1925 م
المبادئ
إذا كان الرجل يغنى غناء ضمنه أنه طلق زوجته وطرد أولاده فلا يقع بذلك طلاق إلا إذا قصد به إنشاء طلاق حيث يقع وتطلق زوجته
السؤال
رجل يغنى بغناء يتضمن التلفظ بالطلاق الصريح هل يقع الطلاق أم لا والغناء كما يأتى شم الكوكايين خلانى مسكين (إلى أن قال) يا ناس يا هو دا اللى جرالى شمت عزالى طلقت مراتى وطردت عيالى مادام يا ناس الجيب بقى خالى.
هل يقع بهذا الغناء طلاق
الجواب
الظاهر عدم وقوع الطلاق باللفظ المذكور لأن ذلك الرجل الذى يغنى بالألفاظ المذكورة لم يكن غرضه إلا حكاية كلام القائل الأول الذى حصل منه شم الكوكايين فهو إنما يقصد التغنى بهذا النغم فقط بدون قصد إلى إيقاع الطلاق.
ويدل لذلك أن ما يتغنى به من مثل ما ذكر يقوله الرجل والأنثى والصغير والصغيرة على سبيل اللهو والعبث أما إذا قصد به مع هذا إنشاء الطلاق فلا شك فى وقوع طلاقه والله أعلم(1/444)
تفويض الطلاق إلى الزوجة
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
محرم 1345 هجرية - 29 يوليه 1926 م
المبادئ
بتفويض الزوج إلى زوجته أمر طلاقها لنفسها متضمنا تعليقه بالكيفية التى تريدها رجعيا أو بائنا بينونة صغرى أو كبرى وتطليقها لنفسها منه طلقة واحدة بائنة تصبح بمقتضى هذا بائنة من زوجها المذكور بينونة صغرى لتحقق ما علق عليه طلاقها فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.
وبانقضاء عدتها يجوز لها الزواج من غيره
السؤال
فى أن ل د ن كريمة المرحوم ح ش تزوجت بشخص يدعى ح م بمقتضى قسيمة رسمية بتاريخ أول فبراير سنة 1926 حرر الزوج المذكور على نفسه ورقة لزوجته المذكورة تسجلت بمحكمة عابدين الأهلية أقر فيها على نفسه بقوله لها جعلت أمرك بيدك بحيث أنك متى وكلما أردت طلاقك منى وأظهرت إرادتك بقولك فى غيبتى أو حضورى بصيغة الغائب أو صيغة الخطاب إلى ما يدل على أنك طلقت نفسك منى أو حرمت نفسك على سواء صرحت بالواحد أو الأثنين أو الثلاث تكونين طالقا منى فور تصريحك على الطريقة التى تصرحين بها سواء كانت رجعية أو بائنا بينونة صغرى أو كبرى أولى أو ثان أو ثلاث على دفعة أو دفعات على الوجه المدون بالورقة التى حررها على نفسه - وبما لها من الحق المذكور أشهدت الزوجة المذكورة على نفسها بأنها فعلت المعلق عليه الطلاق بالعقد العرفى وأظهرت إرادتها فى طلاق نفسها من زوجها المذكور بقولها طلقت نفسى من زوجى ح.
م. طلقة واحدة بائنة من الآن فلا أحل له إلا بعقد ومهر جديدين وذلك بمقتضى إشهاد صادر منها فى 14 يونية سنة 1926 بمحكمة مصر الشرعية نمرة 239 متتابعة وهو مرفق مع هذا بناء عليه.
نرجوم من فضيلتكم التفضل بإفادتى عما إذا كان الطلاق المذكور واقعا أم لا وإذا كان واقعا فهل يحل للزوجة المطلقة نفسها أن تتزوج بزوج آخر بعد انقضاء عدتها من مطلقها المذكور.
أرجو الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا ثبت صدور الإقرار المدون بالسؤال من الزوج المذكور بقوله لزوجته (جعلت أمرك بيدك بحيث أنك متى وكلما أردت طلاقك منى وأظهرت إرادتكم بقولك فى غيبنتى أو حضورى بصيغة الغائب أو صيغة الخطاب إلى ما يدل على أنك طلقت نفسك إلى آخره) كان إقراره متضمنا تعليقه طلاقها بالكيفية التى تطلق بها نفسها سواء كان رجعيا أو بائنا بينونة صغرى أو كبرى إلى آخره على إظهار إرادتها بقولها طلقت نفسى إلى آخره ومن حيث إنها أظهرت إرادتها بقولها طلقت نفسى من زوجى فلان طلقة واحدة بائنة من الآن فلا أحل له إلا بعقد ومهر جديدين فقد أصبحت بمقتضى هذا بائنة من زوجها المذكور بينونة صغرى لتحقق ما علق عليه طلاقها فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.
وإذا انقضت عدتها منه جاز لها أن تتزوج بغيره وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(1/445)
الطلاق بإذا يكون للفورية
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذى الحجة 1345 هجرية - 19 يونية 1927 م
المبادئ
1 - إذا علق الطلاق بإذا ووقع المعلق عليه على الفور ونوى الطلاق وقع طلاقه
السؤال
رجل قال كلاما يخوف به زوجته من عمله ولم يقصد به الطلاق.
قال لها مرة إذا نظرك فلان عند نزولك من سكننا وهو الدور الأعلى إلى الدور الأسفل وهو سكن والدتك الذى يتردد عليه فلان هذا وكنت سافرة الوجه وكان السبب عدم أخذ بالك ومن غير قصد (أى غصب عنك) ما تبقيش مراتى.
فهل رؤية فلان لها سافرة عفوا عنها يقع عليها طلاق أم لا.
ثانيا قال لها فى حالة عناد منها وتريد النزول إلى الدور الأسفل (إذا نزلت تحت ما تبقيش مراتى) قالت سأنزل وكررتها مرات وفى كل مرة كان يقول لها نفس القول الأول.
وإذا بها تنزل بعد مدة 14 يوما فهل نزولها للدور الأسفل يوقع الطلاق أم لا
الجواب
قال فى شرح الدر ما نصه (لست لك بزوج ولست لى بامرأة أو قالت له لست بزوج فقال صدقت يقع طلاقه إن نواه خلافا لهما انتهى.
ومن ذلك يعلم أنه لا يقع عليه الطلاق حيث لم ينوه فى العبارة الأولى ولا فى الثانية هذا من جهة.
ومن جهة أخرى لا يقع عليه الطلاق فى العبارتين أيضا ولو نوى الطلاق لتعبيره فيهما بإذا.
فإنها للفور وحينئذ فيمينه تحمل على الفور فى العبارتين ومتى لم يقع المعلق عليه فورا فلا يقع الطلاق.
قال فى رد المحتار عند قول الشارح (أو للتراضى) إلخ ما نصه واحترز بها عن إذا فإنها للفور ففى الحاشية إذا فعلت كذا فلم أفعل كذا قال أبو حنيفة إذا لم يفعل على إثر الفعل المحلوف عليه حنث ولو قال إن فعلت كذا فلم أفعل كذا فهو على الأبد وقال أبو يوسف على الفور أيضا انتهى(1/446)
طلاق معلق
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذى الحجة 1345 هجرية - 20 يونيه 1927 م
المبادئ
1 - إذا لم يقع المحلوف عليه من الحالف فى الطلاق المعلق ووقع من غيره لا يقع طلاقه
السؤال
رجل حلف بالطلاق الثلاث أو أن لا يزوج ابنته إلا بمائة جنيه مصرى وهذه البنت مقيمة بمنزل جدها وقد زوجها جدها بوكالته لها بأربعين جنيها مصريا ولم يحضر والدها هذا العقد ولم يقبض هذا المهر مع العلم بأن البنت المذكورة بالغة ورشيدة
الجواب
من حيث إن الحالف المذكور لم يزوج بنته البالغة وإنما الذى زوجها جدها بطريق وكالته عنها فهى المزوجة لنفسها فى الواقع ونفس الأمر.
وحنيئذ فلم يقع من الحالف تزويج لها فلا يقع عليه الطلاق.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. والله أعلم(1/447)
اقرار بالطلاق فى حجة وقف
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1347 هجرية - 28 يوليه 1928 م
المبادئ
1 - الإقرار فى ورقة رسمية بطلاق زوجته وعدم شهر هذا الطلاق قبل ذلك يكون الطلاق رجعيا وتبدأ العدة منه من تاريخ الإقرار به.
2 - موت المقر فى عدتها يجعلها من ضمن ورثته إلا إذا ثبت بطريق آخر أنه بائن.
3 - إذا ثبت أنه بائن فإن كان صادرا فى صحته فلا ترث فيه سواء كان براضاها أم لا.
4 - إذا ثبتت البينونة وأنه كان فى مرض الموت فإن كان برضاها فلا ترث فيه وإلا كان فارا وترث منه إذا مات وهى فى عدته
السؤال
من ع ر المحامى بما صورته توفى م خ وخلف وراءه زوجة وأولادا منهم بالغ والباقى قصر وترك ما يورث مع وقفية تشغل الجزء الأكبر من تركته وعقب وفاته استصدر ورثاه إعلاما شرعيا لإثبات الوفاة وانحصار الإرث فى زوجته وأولاده ولكن عند استخراج صورة الوقف وجد بها النص الآتى (ثالثا) تصرف عشرة جنيهات شهريا (لأخيه فلان) ومطلقته (فلانة مناصفة بينهما إلخ) وحررت الحجة أى حجة الوقف فى يوم الأربعاء 27 جمادى الثانية سنة 1346 هجرية الموافق 21 ديسمبر سنة 1927 م وتوفى المورث فى 26 ديمسبر سنة 1927 ومع عدم ثبوت أية صيغة للطلاق فى قسيمة رسمية وعدم صدوره على يد مأذون ومع أن المورث لم يخبر أحدا لا زوجته ولا أولاده ولا إخوته ولا أحدا من أقاربه أو من أصدقائه عن خبر هذا الطلاق وليس هناك من دليل عن صفة الطلاق بائنا كان أو رجعيا ولا مبدأ عدة الطلاق إلا ما ثبت من إقراره فى حجة الوقف.
وبناء عليه نرجو الإفتاء عما إذا كان هذا الطلاق يمكن اعتباره رجعيا أو بائنا مع عدم ثبوت هذه الصفة (أى البينونة) بورقة رسمية فى حالة اعتباره رجعيا أو بائنا هل تعتبر وفاة المورث بعد خمسة أيام من تاريخ إثبات إقراره فى حجة الوقف أنه مات وهى فى عدة الطلاق الرجعى وعلى ذلك فهى وارثة للمتوفى وفى أى تاريخ يحتسب مبدأ عدة الطلاق أليس ذلك من تاريخ ثبوت الإقرار إن لم يكن هناك ثبوت آخر.
أفتونا أفادكم الله مع العلم بأنه لم تنقطع عدتها بوضع أو خلافه وأنه مات قبل انقضاء هذه العدة
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه جاء فى الفتاوى الخيرية ما نصه (سئل فى رجل طلق زوجته ومات قبل انقضاء عدتها وهى تدعى أن الطلاق رجعى فترث والورثة تدعى أنه بائن فلا ترث (أجاب) القول قولها فترث لأنهم يدعون الحرمان وهى تنكر فيكون القول (قولها بيمينها وعلى الورثة البينة) انتهى - وقد نص الفقهاء على أنه إذا لم يكن الطلاق المفتى به مشتهرا يكون مبدأ العدة من وقت إقرار الزوج به بين الناس.
وعلى هذا تعتبر هذه المرأة مطلقة طلاقا رجعيا ووارثة إذا مات زوجها وهى فى العدة ما لم يثبت بدليل شرعى أنه بائن، فإن ثبت أنه بائن وصدر منه فى الصحة فإنها لا ترث سواء كان ذلك برضاها أم لا وكذا لا ترث إذا كان بائنا وصدر منه فى مرض الموت برضاها وهذا إذا كان الحال كما ذكر فى السؤال والله تعالى أعلم(1/448)
طلاق معلق
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال 1348 هجرية - 25 مارس 1930 م
المبادئ
1 - قول الرجل لزوجته أعاهدك بأننى لو شربت الخمر تكونى محرمة على ثم شرب الخمر طلقت عليه واحدة بائنة عند الحنفية إذا لم تكن مسبوقة بأخرى وله أن يعقد عليها إذا لم يكن مكملا للثلاث عند الحنفية.
2 - لا يقع به طلاق طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1929 إذا قصد به الحالف حمل نفسه على ترك شرب الخمر أما إذا قصد به الطلاق فإنه يقع واحدة رجعية طبقا للقانون المذكور
السؤال
قال رجل لزوجته قهرا عنه لأنه لو لم يجب طلبها لخرجت من منزله غضبى سعيا وراء طلاقها منه (أعاهدك يا زوجتى فلانه مخاطبا لها بأنى لو شربت الخمر من أى نوع من أنواعها تكونى محرمة على كأمى وأختى) وحرر لها ورقة بذلك بخطه ووقع عليها بإمضائه ثم بعد ذلك شرب الخمر.
فهل يقع طلاق أو لا يقع لأنه إنما قال ذلك مضطرا وإذا وقع فأى نوع من أنواع الطلاق يكون.
وما كيفية رجوعها إلى عصمته إذا كان قد وقع طلاق
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد بأن هذه الصيغة يقع بها طلاق بائن بينونة صغرى إذا وجد المعلق عليه فللمطلق حينئذ أن يعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد وذلك إذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للطلاق الثلاث وهذا مذهب الحنفية.
وأما على ما جرى عليه القانون 25 لسنة 1929 فلا يقع بهذه الصيغة شىء إذا قصد الحالف بهذه اليمين الحمل على ترك شرب الخمر.
أما إذا لم يقصد فيقع بها طلاق رجعى.
هذا. والله سبحانه وتعالى أعلم(1/449)
طلاق زوجة المجنون وميراثها
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة 1349 هجرية - 31 مارس 1931 م
المبادئ
1 - رفع دعوى الطلاق على ذات المجنون أو على من لم يمثله شرعا وصدور حكم فيها بالتطليق لا يعتبر شرعا.
2 - إذا رفعت الدعوى على وليه أو من يمثله شرعا وصدر فيها حكم بالطلاق كان الطلاق بائنا ولا ترث منه شرعا ولو مات وهى فى عدته
السؤال
رفعت زوجة دعوى ضد زوجها الذى كان من ضمن المجانين بالاسبتالية طلبت فيها طلاقها منه لعدم قيامه بالإنفاق عليها فطلقتها المحكمة لكونه من المجاذيب ولا يعقل شيئا.
وبعد أن طلقت منه بعشرين يوما توفى.
فهل ترث فى تركته
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى الحكم المرافق له الصادر بتاريخ 14 فبراير سنة 1929 من محكمة الدر الشرعية فى القضية الجزئية المرفوعة من ر اضد زوجها ز ح بطلب طلاق للجنون والمحكوم فيها بطلاقها منه لجنونه جنونا شديدا فى وجه أخيه شقيقه م ح باعبتاره وليا شريعا ونفيد بأن الطلاق للجنون طلاق بائن لا ترث معه الزوجة من زوجها إذا كان تطليق القاضى عليه للجنون بطلب المدعية فى وجه من يخاصم عنه شرعا من أبيه أو وصيه أو جده أو وصيه أو من يقيمه القاضى وصيا ليخاصم عنه إذا لم يوجد أحد من هؤلاء، ولا يملك الأخ الشقيق المخاصمة عنه لمجرد كونه وليا عنه فى التزويج.
وعلى هذا فإذا ظهر أن الأخ المذكور وصى عن هذا المجنون من قبل من يملك إقامة الوصى عليه كان التطليق من القاضى فى وجهه صحيحا شرعا فلا ترثه الزوجة وإلا كان هذا التطليق غير صحيح شرعا لم تنقطع به الزوجية فترثه إذا مات وهى فى العدة.
هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم(1/450)
تفويض الطلاق بلفظ العموم
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1351 هجرية - 15 ديسمبر 1932 م
المبادئ
1 - تفويض الطلاق بقوله لها متى شئت أو متى ما شئت تعم الأزمان فقط ولا تفيد التكرار.
2 - تفويضه إليها بقوله كلما شئت تعم الأزمان والأفعال عموم انفراد لا عموم اجتماع ولها بها أن تطلق نفسها منه ثلاثا متفرقات.
3 - لاحق لمن كانت العصمة بيدها بقوله لها متى شئت فى تطليق نفسها مرة ثانية
السؤال
رجل تزوج امرأة على أن تكون العصمة بيدها (بأن تطلق نفسها متى شاءت) ثم طلقت نفسها طلقة بائنة فى يوم ما وراجعها بعد ذلك بأربعة عشر يوما فلما علمت بمراجعة الزوج إياها طلقت نفسها ثانية وكررت طلاق نفسها.
فهل تملك ذلك التكرار إذا كانت العصمة مقرونة (بمتى شاءت) لا (بكلما شاءت)
الجواب
نفيد بأن فقهاء الحنفية نصروا على أن.
متى شئت. أو متى ما شئت.
تعم الأزمان لا الأفعال فتملك المرأة التطليق فى كل زمان لا تطليقا بعد تطليق وأما.
كلما شئت. فهى لعموم الأوقات والأفعال عموم الانفراد لا عموم الاجتماع فلها تفريق الثلاث فى كلما شئت.
وقد قالوا فى عبارة كيف شئت إنها لا تفيد شيئا من عموم الأوقات ولا من عموم الأفعال ومن أجل ذلك قالوا إنه لو قال لها.
أنت طالق كيف شئت. يتقيد هذا التفويض بالمجلس وإن كانت هذه الصيغة المذكورة عند الصاحبين تفيد تعليق أصل الطلاق ووصفه على مشيئتها بالمجلس.
وعند الإمام تفيد تعليق الوصف فقط، فيقع عنده أصل الطلاق مع صفة الرجعية فى هذه الصيغة منجزا والظاهر أن.
كيفما شئت. مثل.
كيف شئت. فيما ذكر.ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. وهو أنه لا حق لها فى أن تطلق نفسها مرة ثانية لمجرد الإتيان فى صيغة التفويض بعبارة (متى شئت) والله سبحانه وتعالى أعلم(1/451)
اقرار بالطلاق فى ورقة عرفية
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال 1353 هجرية - 3 فبراير 1935 م
المبادئ
إذا ثبت أن إقرار المتوفى بالطلاق على ورقة عليها إمضاؤه أن الخط خطه والتوقيع توقيعه وقع به الطلاق وترتبت عليه آثاره ولا يمنع من وقوعه قول الشهود إن الطلاق لم يصدر أمامهم
السؤال
رجل كتب بخطه وإمضائه فى ذيل قسيمة زواجه بزوجته التى دخل بها وعاشرها الجملة الآتية (مطلقة بالثلاث فى أغسطس سنة 1930 على يد فلان وفلان) ووضع بجوار إمضائه هذا التاريخ أيضا ولم يكن موقعا على هذه الإشارة سواه.
ثم توفى بعد ذلك بخمس سنوات تقريبا وأنه من تاريخ هذه الإشارة على قسيمة الزواج لم يعاشرها حيث كانت مقيمة مع أهلها خارج منزله.
ثم عند سؤال الشهود الذين وردت أسماؤهم فى هذه الإشارة قرروا أنه لم يصدر أمامهم هذا الطلاق.
فهل إذا ثبت أن الخط خطه وأنه وقع عليه بتوقيعه المعروف يكون ذلك الطلاق واقعا شرعا
الجواب
نفيد بأنه إذا ثبت أن هذه الجملة مكتوبة بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كانت إقرارا منه بوقوع الطلاق الثلاث على زوجته المذكورة ويترتب على هذا الإقرار آثاره ولا يمنع من ذلك تقرير الشهود أنه لم يصدر أمامهم هذا الطلاق.
هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله تعالى أعلم(1/452)
الطلاق المتعدد لفظا
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال 1353 هجرية - 23 فبراير 1935 م
المبادئ
1 - الطلاق المتعدد لفظا بصريح الطلاق يقع به العدد الوارد به.
2 - لا يصدق المطلق قضاء فى أنه نوى بالثانى التأكيد لأن الأمر إذا دار بين التأسيس والتأكيد تعين الحمل على التأسيس.
3 - يصدق ديانة فقط إذا قال نويت به التأكيد ويقع به واحدة رجعية إذا لم يكن مسبوقا بغيرها.
ولا يصدق ديانة إلا مع يمينه.
4 - المرأة ليس لها إلا الظاهر فلا يحل لها أن تمكنه من نفسها إذا سمعت منه ذلك أو علمت به
السؤال
حصلت مشادة بين رجل وزوجته انتهت بمضاربة وفى حالة التهيج وسوء اللفظ بين الاثنين قال لها.
روحى طالق. ورحى طالق.
روحى طالق. فقالت له إنى أصبحت طالقة فوعى لنفسه وقال أبدا هذا يمين واحد.
فهل وقع الطلاق واحدا أم ثلاثا حيث حصل فى لحظة واحدة تكرار اللفظ بدون انقطاع.
فما الحكم الشرعى فى هذا الطلاق
الجواب
نفيد بأنه قد جاء فى تنقيح الحامدية ما نصه.
عن رجل قال لزوجته روحى طالق وكررها ثلاث ناويا بذلك جميعه واحدة وتأكيدا للأولى وزجرها وتخويفا وهو يحلف بالله العظيم أنه قصد ذلك لا غيره فهل يقع بذلك واحدة رجيعة ديانة حيث نواها فقط وله مراجعة زوجته فى العدة بدون إذنها حيث لم يتقدم لها طلقتان (الجواب) لا يصدق فى ذلك قضاء لأن القاضى مأمور باتباع الظاهر والله يتولى السرائر وإذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد تعين الحمل على التأسيس كما فى الأشباه.
ويصدق ديانة أنه قصد التأكيد ويقع بذلك طلقة واحدة رجعية ديانة حيث نواها فقط وله مراجعتها فى العدة بدون إذنها حيث لم يتقدم له عليها طلقتان لأن روحى طالق رجعى كما فى الفتاوى الخيرية والنمارتاشنى وغيرهما وأما روحى فقط فإنه كناية إذ هو كاذهبى كما صرح به صاحب البحر.
لكن لا يصدق أنه قصد التأكيد إلا بيمينه لأن كل موضع كان القول فيه قوله إنما يصدق مع اليمين لأنه أمين فى الإخبار عما فى ضميره والقول قوله مع يمينه كما فى الزيلعى وأفتى به النمارتاشنى وقال فى الخانية لو قال انت طالق انت طالق انت طالق وقال أردت به التكرار صدق ديانة وفى القضاء طلقت ثلاثا انتهى - ومثله فى الأشباه والحدادى وزاد الزيلعى أن المرأة كالقاضى فلا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو علمت به لأنها لا تعلم إلا الظاهر انتهى.
وبهذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم(1/453)
بعد الطلاق لا ينظر فى صحة عقد الزواج أو فساده
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى الحجة 1353 هجرية - 22 مارس 1935 م
المبادئ
1 - إذا طلقها ثلاثا متفرقات وقعن وبانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
2 - ليس لأحد بعد الطلاق ثلاثا أن ينظر فى أمر الولى فى عقد الزواج وهل كان عدلا أو فاسقا ليجعل فسقه ذريعة إلى عدم إيقاع الثالث.
3 - إذا استحل الزوج وطأها فى النكاح الفاسد فقد عمل من جانبه هو على صحة العقد ولا يجوز له بعد الطلاق أن يعمل على فساده لأننا لو أخذنا بذلك يكون العقد صحيحا إذا كان له غرض فى صحته وفاسدا إذا كان له غرض فى فساده وهذا لم يقل به أحد فضلا عن أنه مخالف لإجماع المسلمين
السؤال
طلق شخص زوجته الطلاق المتمم للثلاث، وكان قد أعادها بعد الطلقة الأولى بعقد ومهر جديدين، وبعد الثانية كذلك، غير أنها بعد الثانية قد باشرت العقد بنفسها، والزواج على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة.
فهل تحل تلك الزوجة على مذهب آخر أم انتهت الزوجية بينهما
الجواب
نفيد بأننا لا نعلم خلافا بين أئمة المسلمين فى عدم حل تلك الزوجة بعد أن طلقها زوجها ثلاث تطليقات متفرقات وكان الحال كما جاء بالسؤال.
هذا. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل تزوج امرأة من سنين ثم طلقها ثلاثا وكان ولى نكاحها فاسقا فهل يصح عقد الفاسق بحيث إذا طلق ثلاثا لا تحل له إلا بعد نكاح غيره أو لا يصح عنده فله أن يتزوجها بعقد جديد وولى مرشد من غير أن ينكحها غيره.
فأجاب رحمه الله بقوله الحمد لله.
إن كان قد طلقها ثلاثا فقد وقع به الطلاق وليس لأحد بعد الطلاق الثلاث أن ينظر فى الولى هل كان عدلا أو فاسقا ليجعل فسق الولى ذريعة إلى عدم وقوع الطلاق فإن أكثر الفقهاء يصححون ولاية الفاسق وأكثرهم يوقعون الطلاق فى مثل هذا النكاح بل وفى غيره من الأنكحة الفاسدة.
وإذا فرع على أن النكاح فاسد وأن الطلاق لا يقع فيه فإنما يجوز أن يستحل الحرام من يحرم الحرام وليس لأحد أن يعتقد الشىء حلالا حراما.
وهذا الزوج كان يستحل وطأها قبل الطلاق ولو ماتت لورثها فهو عامل على صحة النكاح فكيف يعمل بعد الطلاق على فساده فيكون النكاح صحيحا إذا كان له غرض فى صحته فاسدا إذا كان له غرض فى فساده.
وهذا القول يخالف إجماع المسلمين فإنهم متفقون على أن من اعتقد حل الشىء كان عليه أن يعتقد ذلك سواء وافق غرضه أو خالفه.
ومن اعتقد تحريمه كان عليه أن يعتقد ذلك فى الحالين.
وهؤلاء المطلقون لا يفكرون فى فساد النكاح بفسق الولى إلا عند الطلاق الثلاث لا عند الاستمتاع والتوارث يكونون فى وقت يقلدون من يفسده وفى وقت يقلدون من يصححه بحسب الغرض والهوى ومثل هذا لا يجوز باتفاق الأمة.
انتهت عبارة شيخ الإسلام. ومما أجاب به يعلم حكم الحادثة الواردة فى السؤال لأنها نظير الحادثة التى سئل عنها والله سبحانه وتعالى أعلم(1/454)
طلاق من سكر بمحرم شرعا
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1354 هجرية - 28 مايو 1935 م
المبادئ
1 - إذا كان سكره بمحرم وأصبح فى حالة يخلط فى كلامه ولا يعرف رداءه من رداء غيره وفعله من فعل غيره وطلق زوجته وهو فى هذه الحالة.
اختلف الفقهاء فى ذلك. فيرى الحنفية ومالك والشافعى فى قول عنه وأحمد فى أحدى الروايات عنه وقوع ذلك الطلاق وذهب بعضهم إلى عدم وقوعه.
منهم الإمام الشافعى فى قوله الأخير والإمام أحمد فى إحدى الروايات عنه - وقد رجح ذلك ابن قدامة فى المغنى وهو مذهب زفر من الحنفية واختاره من علماء الحنفية الكرخى والطحاوى ومحمد بن سلمه وهو قول عثمان كما اختاره الإمام أحمد بن تيمية وبه أخذ القانون 25 سنة 1925 فى مادة الأولى.
2 - إذا كان سكره لم يؤثر فيه التأثير المذكور يقع طلاقه عند الجميع
السؤال
تزوج رجل بامرأة ومكثت معه مدة وفى أثناء وجودها حصل له سكر.
فمن ذلك طلقها مرتين دفعة واحدة وبعدها راجعها بنفسه.
وبعدها بمدة طويلة حصل له السكر فطلقها ثلاث طلقات دفعة واحدة وللآن لم تدخل فى عصمته.
فهل تحل له هذه الزوجة لو أرجعها ثانية
الجواب
نفيد بأنه قد اختلف الفقهاء فى وقوع طلاق السكران إذا كان بمحرم وصار يخلط فى كلامه ولا يعرف رداءه من رداء غيره وفعله من فعل غيره على ما جاء فى المغنى لابن قدامة.
فذهب كثير منهم إلى وقوعه ومنهم أبو حنيفة وصاحباه ومالك والشافعى فى أحد قوليه وأحمد فى إحدى الروايات عنه.
وذهب جمع منهم إلى عدم وقوعه.
منهم الإمام الشافعى فى قوله الآخر والإمام أحمد فى إحدى الروايات عنه وهى التى رجحها ابن قدامة فى المغنى وهو مذهب زفر.
واختار هذا من مشايخ الحنفية الكرخى والطحاوى ومحمد بن سلمة وهو قول عثمان رضى الله عنه.
قال ابن المنذر هذا ثابت عن عثمان ولا نعلم أحدا من الصحابة خالفة وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أدلة الفريقين وبين ضعف قول من قال بالوقوع واختار القول بعدم الوقوع.
يراجع الجزء الثانى من فتواه صفحة 123 وما بعدها.
وقد جرى على هذا الرأى القانون رقم 25 لسنة 1929 فى مادته الأولى.
وعليه لا يقع طلاق الرجل المذكور إن كان سكره أثر فيه بحيث صار يخلط فى كلامه إلى آخر ما نقلناه عن ابن قدامة أما إذا كان سكره لم يؤثر فيه التأثير المذكور فإنه يقع طلاقه.
فإن كان قد طلق امرأته ثلاث طلقات متفرقات أصبحت امرأته هذه بائنة منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تتزوج بزوج آخر ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها.
أما إذا كان قد طلقها ثنتين أولا بصيغة واحدة بأن قال لها أنت طالق ثنتين ثم طلقها ثلاثا بصيغة واحدة أيضا بأن قال لها أنت طالق ثلاثا فقد بانت منه بينونة كبرى أيضا عند الجمهور ومنهم الحنفية.
وعلى ما جرى عليه القانون وقع عليها طلقتان فى هذه الحالة فله مراجعتها إن لم يكن قد صدر منه طلاق آخر غير ما ذكره فى السؤال.
والله تعالى أعلم(1/455)
طلاق الغضبان
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب 1355 هجرية - 3 أكتوبر 1936 م
المبادئ
1 - طلاق الغضبان لا يقع إذا كان غضبه شديدا بحيث أصبح لا يعى ما يقول وقته أصلا.
2 - أنت طالق على سائر مذاهب المسلمين.
يقع به طلقة رجعية
السؤال
رجل قال لزوجته إنك مطلقة بالأربع مذاهب وله منها بنت وعندما قال لها ذلك كان فى أشد الحزن والغضب فنرجو الإفادة
الجواب
نفيد بأنه إذا صدرت صيغة الطلاق المذكورة من هذا الرجل وهو غضبان غضبا شديدا بحيث أصبح لا يعى ما يقول وقته أصلا وأصبح يغلب الخلل فى أقواله وأفعاله لم يقع بهذه الصيغة طلاق لعدم أهلية الزوج للإيقاع فى هذه الحالة.
أما إذا لم يصل به الغضب إلى الحالة المذكورة وقع بالصيغة المذكورة طلقة واحدة رجعية إن لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث وكانت الزوجة على ما هو الظاهر من السؤال مدخولا بها.
فقد سئل الخير الرملى عن قول القائل لزوجته أنت طالق على سائر مذاهب المسلمين.
فأجاب بأنه طلاق رجعى.
وكذا أفتى به ولده فيمن قال. أنت طالق على الثلاثة مذاهب حيث قال.
إنه يقع عليها طلقة واحدة رجعية معللا بأن المذاهب الثلاثة والأربعة بل وسائر المذاهب اتفقت على وقوع الطلاق الرجعى فى.
أنت طالق. فله مراجعتها فى العدة انتهى. وبهذا علم الجواب والله أعلم(1/456)
الرجوع فى الاقرار بالطلاق غير معتبر قضاء
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان 1355 هجرية - 13 من ديسمبر 1936 م
المبادئ
لا يصدق الشخص قضاء فى أنه لم يوقع على زوجته طلاقا ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى
السؤال
رجل كتب وهو فى حالة غضب خطابا إلى وكيل زوجته قال له فيه (إنى حلفت يمين طلاق ثلاثا متفرقة حتى لا تحل لى) ولم يحلف أبدا ويريد رد زوجته إلى عصمته علما بأنه كان يعرف ما يقول فى حالة غضبه
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه قد جاء فى تنقيح الحامدية فى كتاب الطلاق من الجزء الأول ما نصه (سئل فى رجل سئل عن زوجته فقال أنا طلقتها وعديت عنها والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذبا فما الحكم - أجاب - لا يصدق قضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى.
وفى العلائى عن شرح نظم الوهبانية قال.
أنت طالق أو أنت حرة وعنى به الإخبار كذبا وقع قضاء إلا إذا أشهد على ذلك انتهى - وفى البحر الإقرار بالطلاق كاذبا يقع قضاء لا ديانة انتهى - وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل والعلامة الخير الرملى) انتهت عبارة تنقيح الحامدية.
ومن هذا يعلم أن هذا الشخص لا يصدق قضاء فى أنه لم يوقع على زوجته ثلاث طلقات متفرقات ويصدق ديانة فيما بينه وبين الله تعالى.
وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله سبحانه وتعالى أعلم(1/457)
طلاق الذمى
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى الحجة 1356 هجرية - فبراير 1938 م
المبادئ
1 - لا يشترط الإسلام فى أهلية الزوج لإيقاع الطلاق على زوجته.
2 - يقع طلاق كل زوج عاقل بالغ مستيقظ لو غير مسلم.
3 - يقع طلاق المسيحى على زوجته المسيحية
السؤال
رجل كان قبطيا أرثوذكسيا وأراد أن يعتنق الدين الإسلامى.
وأرسل لزوجته تلغرافيا رسميا بأنه طلقها. ثم بعد ذلك اتخذ الإجراءات الرسمية لإشهار إسلامه وأشهد على نفسه بذلك أمام المحكمة فهل الطلاق الذى حصل قبل إجراءات إشهار الإسلام.
يعتبر صحيحا ونافذا من وقت صدروه أم لا
الجواب
اطعلنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه قد نص فقهاء الحنفية على أنه لا يشترط الإسلام فى أهلية الزوج لإيقاع الطلاق على زوجته فيقع طلاق كل زوج عاقل بالغ مستيقظ ولو كان غير مسلم.
وحنيئذ فالطلاق الذى صدر من الزوج المذكور صحيح ونافذ من وقت صدوره منه سواء أكان وقت صدوره منه مسلما وإنما الذى تأخر هو ضبط إسلامه بالمحكمة الشرعية، أم كان وقت صدوره منه مسيحيا وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم(1/458)
ادعاء الكذب فى الاقرار بالطلاق
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1357 هجرية - 19 سبتمبر 1938 م
المبادئ
يعامل الشخص بإقراره بوقوع طلاق سابق قضاء وديانة إن كان صادقا.
أما إن ادعى الكذب فلا يصدق قضاء ويصدق ديانة. وهذا إذا قصد بالإقرار الإخبار بوقوع الطلاق ولم ينوه.
أما إذا نوى بالإقرار إنشاء طلاق فالظاهر وقوع الطلاق لاحتماله الإنشاء
السؤال
حصل خلاف بين شخص وزوجته فكتب لها ورقة عرفية بالطلاق وافترقا وهذا نص ما جاء بالورقة (اعترف بحضور الشاهدين الموقعين على هذا أننى قد طلقت زوجتى ف م وهذا هو الطلاق الثانى وأصبحت بمقتضى هذه الورقة حرة فى تصرفاتها وقد أبرأنا ذمتنا من كافة حقوقنا الشرعية كل منا لدى الآخر) .
فهل يقع الطلاق بذلك أولا يقع
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن الظاهر من العبارة المذكوة أنها صيغة إقرار بالطلاق أى أخبار بوقوع طلاق سابق منه.
فإن كان هذا الشخص صادقا فى هذا الأقرار عومل به قضاء وديانة.
وإن كان الواقع أنه لم يحصل منه طلاق بل حصل منه مجرد بهذا الإقرار كاذبا عومل بهذا الإقرار قضاء فلا يصدق أنه كاذب فيه.
وأما ديانة أى فيها بينه وبين الله تعالى فيصدق.
أعنى فى حالة ما إذا كان الواقع أنه لم يحصل منه طلاق سابق.
قال فى تنقيح الحامدية فى كتاب الطلاق من الجزء الأول ما نصه (سئل فى رجل سئل عن زوجته فقال أنا طلقتها وعديت عنها والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذبا فما الحكم أجاب - لا يصدق قضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى.
وفى العلائى عن شرح نظم الوهبانية قال أنت طالق أو أنت حرة وعنى به الأخبار كذابا وقع قضاء إلا إذا أشهد على ذلك انتهى - وفى البحر الإقرار بالطلاق كاذبا يقع قضاء لا ديانة انتهى.
وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل والعلامة الخير الرملى) انتهت عبارة تنقيح الحامدية.
وهذا كله إذا لم ينوه بهذه الصيغة إيقاع الطلاق بل قصد مجرد الإخبار عن وقوع طلاق.
أما إذا نوى بها إنشاء طلاق فالظاهر وقوع الطلاق بها لأنها صيغة تحتمل الإنشاء كما يظهر من كلام فقهاء الحنفية فى مبحث الإقرار بالزواج.
وإذا كانت الصيغة محتملة لإنشاء الطلاق ونواه الشخص وقع.
وبهذا علم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(1/459)
هبة النفس لمن طلقها ثلاثا
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان 1357 هجرية - 30 أكتوبر 1938 م
المبادئ
1 - إذا كان المقصود بهبة نفسها هو عقده عليها شرعا بعد ما تزوجت بغيره ودخل بها حقيقة وطلقها أو مات عنها وانقضت عدتها، كان العقد بلفظ الهبة صحيحا متى استوفى شروطه وأركانه الشرعية.
2 - إذا كان المقصود بالهبة غير ذلك فليس هذا سببا مشروعا لحلها له
السؤال
طلق رجل زوجته ثلاث مرات فحرمت عليه شرعا.
ولرغبتها فى المعاشرة محافظة على أولادهما الصغار.
هل يجوز أن تهب الزوجة نفسها بأى حال إلى زوجها فتعاشره معاشرة شرعية شبيهة بالمعاشرة الزوجية.
وإذا كان الجواب بالإيجاب فما كيفية وصيغة الهبة ثم ما حكمها شرعا
الجواب
نفيد أنه متى كان الحال كما جاء بالسؤال بانت المرأة المذكورة من مطلقها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تتزوج بغيره ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه، فإن كانت الهبة المذكورة بالسؤال يقصد بها تزوج المرأة بمطلقها بطريق عقد الزواج الشرعى المستوفى لشروطه فلابد أن يكون هذا العقد بعد ما ذكرنا من تزوجها بزوج آخر إلخ.
وإن كان المقصود غير ذلك فليس هذا بسبب مشروع لحلها له.
وبهذا علم الجواب والله تعالى أعلم(1/460)
الاقرار بالطلاق فى ورقة عرفية
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1359 هجرية - 20 مارس 1940 م
المبادئ
1 - إقرار الرجل بخطه وتوقيعه بطلاق زوجته قبل وفاته مثبت لطلاقها منه بائنا مضافا لأقرب الأوقات.
2 - إذا تنازعت هى والورثة فى أن الطلاق حصل منه فى صحته أو فى مرضه كان القول للزوجة بيمينها ما لم يثبت بحجة متعدية صدور الطلاق من الزوج فى صحته
السؤال
رجل توفى بحادثة فجائية عن زوجتيه ل.
وس. وبعد وفاته أبرزت زوجته ل.
كتابا تزعم أنه بخط زوجها وتوقيعه مؤرخا قبل وفاة الزوج بسنتين وهذا الكتاب يتضمن العبارة التالية (إننى طلقت زوجتى س.
طلاقا بائنا) ولم تعلم الزوجة س.
بالطلاق قبل وفاة الزوج ولم تطلع على كتاب الطلاق الآنف الذكر.
وكان الزوج المتوفى يراسلها فيكتب إليها بخط يده وتوقيعه.
ومن ذلك كتاب مؤرخ بتاريخ يقع بعد تاريخ كتاب الطلاق المزعوم بأربعة أشهر.
من محتوياته هذه العبارة (إننى باق وسأبقى لك الزوج المخلص الأمين كما كنت) وهنالك عبارات أخرى من هذا القبيل تدل على بقاء الزوجية أضف إلى ذلك أن الزوج المتوفى كان يدفع لزوجته س.
نفقة على اعتبار أنها زوجته قبل وبعد تاريخ كتاب الطلاق الذى أبرزته الزوجة الثانية كما أن هنالك من يشهد بأن الزوج لحين وفاته كان ينكر حدوث الطلاق لزوجته س.
ولأى شخص كان يحادثه فى الموضوع، وبناء على ما مر ذكره نرجو أن تفتونا فيما يلى: 1 - ما قيمة كتاب الطلاق المزعوم إذا ثبت أنه بخط وتوقيع الزوج المتوفى.
2 - هل يعتبر الكتاب الذى أبرزته الزوجة المدعى طلاقها س.
والذى يحتوى على قوله (إننى باق وسأبقى لك الزوج المخلص الأمين كما كنت) هل يعتبر هذا الكتاب تجديدا للزوجية أو استمرارا لها على الرغم من وجود كتاب الطلاق المذكور، وهل يعتبر الطلاق طلاقا رجعيا أم طلاق فار، وهل تحرم الزوجة س.
المذكورة الإرث أم لا
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه إذا ثبت أن هذه الورقة مكتوبة بخط الزوج وتوقيعه كان هذا إقرار منه بالطلاق وهو يملكه فيثبت به الطلاق ولكن لا يصدق فى إسناده إلى تاريخ سابق أعنى أنه لا يصدق فى أن هذا الإقرار كان منه قبل وفاته بسنتين بل يضاف هذا الإقرار إلى أقرب الأوقات وهو وقت مرضه مرض الموت فلا يعتبر مجرد وجود تاريخ الورقة حجة على المرأة ولكن إذا لم يكن هذا الشخص قد مرض مرض الموت ومات من الحادثة الفجائية وثبت بالتواتر أو بتصديق الزوجة أنه لم يكتب هذه الورقة بعد إصابته فى الحادثة الفجائية التى كان غالب حاله بها الهلاك أو ثبت بشهادة الشهود أن الطلاق فى الصحة اعتبر هذا الطلاق صادرا منه فى حال صحته وكانت المرأة فى هاتين الحالتين غير وارثة وإلا أعتبر أنه صادر منه فى مرض الموت وكان فى هذه الحالة فارا إلا إذا استحلفت المرأة أنها لا تعلم أن هذا الطلاق صدر منه فى حالة صحته ونكلت عن اليمين.
والخلاصة أنه إذا ثبت أن هذا الإقرار بخط الزوج وتوقيعه اعتبرت الزوجة مطلقة منه طلاقا بائنا قبل وفاته.
فإذا تنازعت هى والورثة فى أن هذا الطلاق حصل منه فى صحته أو فى مرض موته كان القول قول الزوجة بيمينها على أنها لا تعلم أنه فى الصحة ما لم يثبت بحجة متعدية صدور هذا الطلاق من الزوج فى صحته.
وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر به والله أعلم(1/461)
طلاق معلق بلفظ كلما تزوجتك طلقت منى
المفتي
عبد المجيد سليم.
19 جمادى الأولى 1360 هجرية - 14 يونية 1941 م
المبادئ
1 - مذهب الحنفية وقوع الطلاق بمجرد التزوج بها ولا ينحل اليمين بل إنه يقع كلما تزوجها.
2 - مذهب الشافعى وأحمد رحمهما الله عدم الوقوع بالتزوج لعدم المحل وقت التعليق.
3 - اختير للفتوى أن هذا طلاق معلق قصد به المعلق حمل نفسه على ترك التزوج بها ثانيا بعد طلاقها منه ثلاثا ولا يقع بذلك طلاق طبقا للقانون 25 سنة 1929
السؤال
وقع شجار بين رجل وزوجته أدى إلى أن أوقع عليها طلاقا مكملا للثلاث وأثبتا ذلك فى وثيقة رسمية وكان مما وقع أثناء الغضب أن قال لها بعد إيقاع اليمين المكمل للثلاث (كلما تزوجتك طلقت منى) وبعد انقضاء عدتها تزوجت من شخص آخر زواجا شرعيا ومكثت معه مدة ثم طلقها.
فهل يجوز لهذا الرجل بعد انقضاء عدتها أن يتزوج بها من جديد أم لا
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه لا شبهة فى أنه يحل للرجل المذكور أن يتزوج مطلقته المذكورة ولكن هل إذا تزوجها يقع الطلاق المعلق.
مذهب الحنفية.
أنه إذا تزوجها طلقت بمجرد التزوج ولا ينحل اليمين بل كلما تزوجها وقع الطلاق، ومذهب الإمام الشافعى والإمام أحمد رحمهما الله لا يقع الطلاق بالتزوج لاشتراطهما فى صحة التعليق قيام المحلية للطلاق وقته (أى التعليق) وهذه المرأة وقت التعليق ليست محلا للطلاق وقد استند الإمامان فى اشتراطهما الشرط المذكور إلى أحاديث منها ما أخرجه أبو داود والترمذى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك) .
وهذا والذى جرينا عليه واخترنا للفتوى أن الطلاق المعلق لا يقع إذا قصد به مجرد الحمل على فعل شىء أو تركه وجرى على ذلك قانون المحاكم الشرعية رقم 25 لسنة 1929 وإن لم يكن مذهب الحنفية.
وعلى ذلك لا يقع الطلاق أيضا وذلك لأن الظاهر أن الحالف إنما قصد مجرد حمل نفسه على ترك التزوج بها ثانيا بعد طلاقها منه ثلاثا.
وبهذا علم الجواب حيث كان الحال كما ذكر والله تعالى أعلم(1/462)
اثبات المأذون أن الطلاق ثالث وأنكار المطلق ذلك
المفتي
عبد المجيد سليم.
25 جمادى الثانية 1361 هجرية - 9 يولية 1942 م
المبادئ
1 - إبراء الزوجة زوجها من مؤخر صداقها ونفقة عدتها وقوله لها على فور ذلك وأنت طالق على ذلك ولم ينطق فى المجلس إلا بهذا فقط فأثبت المأذون أنه كرر ذلك ثلاث مرات فإن ما كتب من قبيل الإقرار فيعامل به وتطلق منه ثلاثا ولا يصدق قضاء فيما يدعيه.
2 - يجوز له ديانة العقد عليها ما لم تكن مسبوقة باثنتين قبلها وفى هذا خطر على من سيولد له من الأولاد لتعارض الحل من إشهاد الطلاق
السؤال
من س أح قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل قال لزوجته المدخول بها حينما سألته الطلاق على البراءة قائلة له أبرأتك من مؤخر صداقى ونفقة عدتى حتى تنقضى منك شرعا فأجابها فورا بقوله لها أنت طالق على ذلك.
غير أن المأذون كرر جملة أنت طالق على ذلك ثلاث مرات فى إشهاد الطلاق الصادر بتاريخ 11 يونية سنة 1942 مع أننى لم أنطق فى مجلس الطلاق سوى لفظ واحد بأن قلت لها.
أنت طالق على ذلك. ولم يصدر منى اللفظ ثلاث مرات وأرغب أنا ومطلقتى فى العقد ثانيا بدون محلل أفيدونى عن ذلك ولكم من الله الأجر والثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن ما كتب فى ورقة الطلاق من تكرار أنت طالق على ذلك ثلاث مرات من قبيل الإقرار بأن الزوجة المذكورة طلقت ثلاث مرات فيعامل الزوج بهذا الإقرار ولا يصدق قضاء فيما يخالفه.
أما فيما بينه وبين الله تعالى فيحل له أن يعقد عليها عقدا جديدا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أنه طلقها ثلاثا خلاف الواقع ولا يفوتنا أن ننبه إلى أنه وإن حل له أن يرد زوجته فيما بينه وبين الله تعالى ففى هذا الرد مع ما هو مدون باشهاد الطلاق خطر على من سيوجد لهما ذكر به ولم تكن هذه الطلقة مسبوقة بطلقتين قبلها.
والله تعالى أعلم(1/463)
تفويض الزوجة فى الطلاق
المفتي
عبد المجيد سليم.
6 ربيع الثانى 1362 هجرية - 13 مارس 1944 م
المبادئ
1 - إذا قالت من كانت العصمة بيدها زوجى طالق من عصمتى لا يقع بهذا اللفظ طلاق.
أما إذا قالت. أنا طالق أو طلقت نفسى وقع الطلاق.
2 - إذا قالت له طلقتك لا يقع به الطلاق.
3 - أساس التفرقة فى ذلك ما نص عليه الفقهاء من أن من جعل أمرها بيدها لا يقع طلاقها إلا بلفظ يصلح لإيقاع الطلاق به من الزوج عليها لا عليه هو لأنها هى المحل للإيقاع وليس هو
السؤال
سأل الشيخ ع ع م قال فى يوم من الأيام أتت إلى سيدة تريد طلاقها من زوجها وعصمتها بيدها وفى أثناء إجراء عملية الطلاق قلت لها قولى طلقت نفسى من زوجى ش.
فقالت زوجى طالق من عصمتى فهل هذه الصغية التى نطقت بها هذه السيدة يتحقق بها الطلاق أم لا لذا ألتمس من مراحم فضيلتكم إفتائى فى هذه المسألة
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن هذه الصيغة التى نطقت بها الزوجة لا يقع بها الطلاق لما نص عليه الفقهاء من أن المرأة التى جعل أمرها بيدها لا يقع طلاقها إلا بلفظ يصلح لإيقاع الطلاق به من الزوج أما ما ليس كذلك فلا يقع به الطلاق فلو قالت المرأة أنا طالق أو طلقت نفسى وقع الطلاق بخلاف ما لو قالت لزوجها طلقتك فإنه لا يقع لأن المرأة هى التى توصف بالطلاق دون الرجل.
وقد أوضح هذا الأصل الذى ذكرناه ابن عابدين فى رد المحتار فى باب الأمر باليد من الجزء الثانى بقوله - إن المراد أن يسند اللفظ إلى ما لو أسنده إليه الزوج يقع به الطلاق فبهذا يكون ما يصلح للإيقاع منه يصلح للجواب منها.
فقولها أنت على حرام أو أنت منى بائن أو أنا منك بائن يصلح للجواب كما مر لأنها أسندت الحرمة والبينونة فى الأولين إلى الزوج وهو لو أسندهما إليه يقع بأن قال أنا عليك حرام أو أما منك بائن وفى الثالث أسندت البينونة إلى نفسها وهو لو أسندها إلى نفسها يقع بإن قال أنت منى بائن وكذا قولها أنا طالق أو طلقت نفسى أسندت الطلاق إلى نفسها فيصح جوابا لأنه لو أسند الطلاق إليها يقع بخلاف قولها طلقتك ومثله قولها أنت منى طالق لأنها أسندت الطلاق إليه وهو لو أسنده إلى نفسه لم يقع فحيث لم يكن صالحا للإيقاع منه لم يصلح للجواب منها انتهى.
وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم(1/464)
طلاق متعدد لفظا
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1363 هجرية - مايو 1944 م
المبادئ
1 - قول الرجل لزوجته أنت مطلقة قاعدة هنا تعملى إيه، ثم كرر نفس اللفظ فى نفس المجلس، ثم خرج ولما عاد مساء كرر نفس اللفظ عليها فإنه يقع بالأولى واحدة رجعية إذا لم تكن مسبوقة بشىء قبلها.
2 - إذا كان يقصد بكل من الثانى والثالث مجرد الإخبار بالأول فلا يقع بواحدة منهما طلاق، أما إذا قصد بكل منهما إنشاء طلاق جديد وقع بكل منهم طلقة وتبين منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
3 - إذا قصد بواحد منهما الإخبار وبالثانى الإنشاء وقعت واحدة ثانية بما قصد الإيقاع به ولا يقع بالآخر شىء وهذا كله ديانة أى فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى.
4 - يقع بكل لفظ من هذه الألفاظ طلاق قضاء وتبين منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا آخر
السؤال
من الشيخ ع أقال رجل فقير الحال أجير عند أحد الأغنياء وهو أمى لا يعرف القراءة ثم حدث فى يوم من الأيام أن ذهب إلى عمله ثم عاد إلى بيته لتناول وجبة الغذاء فلم يجد زوجته فى بيته ثم انتظر غير قليل وهو فى شدة الألم فلما أقبلت عليه زوجته فاجأها بقوله أنت مطلقة هتقعدى هنا تعملى إيه ثم مكث قليلا فكرر عليها ما قاله أنت تطلقة هتقعدى هنا تعلمى إيه ثم تركها فى بيته وذهب إلى عمله فلما عاد من عمله فى المساء أى ما بين المغرب والعشاء وجدها فى بيته فقال لها أنت مطلقة وقعدالى تعملى إيه فقام جماعة من الحاضرين وقالوا لها قومى بيت أهلك على ما نشوف له حل فى هذه الأيمان فذهبت وتركته على هذه الحال ولا تغير فى كل ما ذكر.
عليه قام كل من له صلة بالعلم أو القرآن الكريم بإبداء رأيه وتفرقت الآراء أرجو إبداء رأيكم السديد
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
وظاهر منه أن الزوجة مدخول بها.
ونفيد أنه يقع بالصيغة الأولى طلقة واحدة رجعية إن لم يكن قد سبقها طلقتان أخريان.
أما الصيغتان الثانية والثالثة فإن قصد المطلق بكل منهما إنشاء طلاق وقعت بكل منهما طلقة أخرى.
أما إذا قصد بكل منهما الإخبار بالطلاق الذى حدث منه بالصيغة الأولى فإنه لا يقع بواحدة منهما طلاق.
وإذا قصد بواحدة من الثانية أو الثالثة إنشاء طلاق وبالأخرى الإخبار وقع بالصيغة التى قصد بها الإنشاء طلقة بائنة.
وهذا فيما بينه وبين الله تعالى.
أما قضاء فإنه يقع بكل واحدة من الصيغ الثلاث طلاق وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم(1/465)
طلاق معلق واقع
المفتي
عبد المجيد سليم.
29 ذى القعدة 1363 هجرية - 15 نوفمبر 1944 م
المبادئ
قول الرجل لزوجته على الطلاق بالثلاث ما كنت موجودا فى مكان كذا.
والحق أنه كان موجودا به. وقع طلاقه بهذه الصيغة.
لأنها وإن كانت من قبيل الطلاق المعلق إلا أن القانون 25 لسنة 1929 لم ينص على عدم الوقوع بها لأنه إنما نص على عدم الوقوع بالطلاق المعلق الذى قصد به مجرد الحمل على فعل شىء أو تركه
السؤال
من م ط ع قال حلفت على امرأتى قائلا على الطلاق أنت خالصة ثم عقدت عليها وبعده قلت حالفا على الطلاق بالثلاث ما كنت موجودا فى مكان كذا والحق كنت موجودا ثم قالت لى بريتك بريتك فقلت لها وأنت بالثلاثة خالصة على ذلك
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن الزوجة المذكورة صارت بائنة من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تتزوج بزوج أخر زواجا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه هذا والصيغة الثانية وإن كانت من قبيل الطلاق المعلق فإنها مما لم ينص قانون المحاكم الشرعية رقم 25 لسنة 1929 على عدم الوقوع بها لأنه إنما نص على عدم الوقوع بالطلاق المعلق الذى قصد به مجرد الحمل على فعل شىء أو تركه وهذا ليس منه.
وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم(1/466)
الطلاق البائن وآثاره
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب 1364 هجرية - 11 يونيه 1945 م
المبادئ
1 - الطلاق نظير مال بائن ولا تعود الزوجة إلى عصمته إلا بعقد ومهر جديدين ولو لم تنقض عدتها.
2 - تصدق المرأة فى انقضاء عدتها إذا مضى على طلاقها ستون يوما.
3 - لا تعد زوجة للمطلق على مال ولو لم تنقض عدتها
السؤال
زوجة مدخول بها أبرأت زوجها من جميع حقوقها من نفقة ومؤخر صداق ونفقة عدة وسألته الطلاق على ذلك فأجابها بأنها طالق ومضى على ذلك تسعة وسبعون يوما لغاية 3 فبراير 1945 جاءها فيها الحيض ثلاث مرات.
1 - فهل يعتبر هذا الطلاق رجعيا أم بائنا.
وهل يصح له أن يردها إلى عصمته بدون رضاها أو لابد من رضائها ومهر وعقد جديدين.
2 - هل تصدق الزوجة فى أن الحيض المذكور جاءها فى هذه المدة أم لا.
3 - هل بعد هذه المدة تعتبر الزوجة زوجة أمام القانون أم لا.
إذا كان قد جاءها الحيض ثلاث مرات فيها
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن هذا الطلاق طلاق بائن لأنه فى نظير مال فليس للمطلق أن يرد الزوجة إلى عصمته إلا بمهر وعقد جديدين ولو لم تنقض عدتها.
هذا وتصدق المرأة فى رؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل بعد الطلاق إذا مضى على طلاقها ستون يوما على مذهب أبى حنيفة.
وحيئنذ فتصدق هذه المرأة فى رؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل فى المدة المذكورة وإذا كان قد جاءها الحيض ثلاث مرات كوامل بعد الطلاق.
فلا تعد هذه المرأة زوجة لهذا المطلق شرعا ولا أمام القانون لانقطاع العصمة بالطلاق وزوال آثار عقد الزواج بانقضاء العدة وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم(1/467)
طلاق بالكتابة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رجب 1369 هجرية - 25 ابريل 1950 م
المبادئ
1 - يقع الطلاق بالكتابة بلا نية إذا كانت معنونة ومستبينة وكان منجزا ويقع من وقت الكتابة.
2 - إذا أسند الطلاق إلى تاريخ مضى لا يصدق فى الإسناد ولو صادقته الزوجة ويقع من تاريخ الإخبار به إلا إذا كان مشهورا أو ثبت بدليل.
3 - إذا كانت عبارته فى الكتابة أنه طلقها ثلاثا وقع به واحدة رجعية فقط عملا بالمادة 3 من القانون 25 لسنة 1929 ما لم تكن مسبوقة بواحدة أو اثنتين
السؤال
طلقت زوجتى ثلاثا بموجب خطاب أرسلته إليها بالسودان إلى أحد أقاربى ذكرت فيه (أنه حيث علم لى أن زوجتى حصل بينها وبين والدتى نزاع فإنى قد طلقتها ثلاثا بقولى (زوجتى طالق منى ثلاثا) وكلفت أحد أقاربى الذى أرسلت إليه الخطاب إخبارها بذلك.
وهذا الإخبار كان من ثلاث سنين وكانت تعاشرنى بمصر وسافرت ولم تتزوج إلى الآن.
وكذلك أنا لم أتزوج إلى الآن. والآن أرغب ردها إلى بعقد ومهر جديدين.
فهل يعتبر الطلاق الثلاث طلقة واحدة أو يعتبر الطلاق الثلاث بائنا بينونة كبرى لا تحل لى إلا بعد أن تنكح زوجا غيرى
الجواب
إن فقهاء الحنفية نصوا على أن الطلاق الصريح يقع بالكتابة بلا نية متى كانت الكتابة معنونة ومستبينة فإذا كانت الصيغة منجزة وقع الطلاق بها من وقت الكتابة وإن كانت معلقة وقع الطلاق بها عند حصول المعلق عليه.
وأن إسناد الطلاق إلى تاريخ لا يصدق فيه الزوج ولو صادقته الزوجة.
بل يقع من وقت الإخبار به ما لم يكن مشهورا أو يثبت بدليل.
وعلى هذا إذا ثبت أن السائل أرسل هذه الرسالة وقع عليه بالصيغة المذكورة بالسؤال طلقة واحدة رجعية من وقت الكتابة عملا بما ذكر بالمادة الثالثة من قانون المحاكم الشرعية رقم 25 لسنة 1929 فله مراجعتها مادامت فى العدة ما لم تكن مسبوقة بطلقتين.
وله أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها إن كانت عدتها قد انقضت.
وإن لم تثبت هذه الرسالة وقع الطلاق المذكور بإقراره من وقت الإقرار قضاء.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(1/468)
صك بطلاق
المفتي
علام نصار.
رجب 1370 هجرية - 15 أبريل 1951 م
المبادئ
1- طلب الزوج من المأذون إثبات طلاقه لزوجته الثانية طلقة أولى رجعية.
ثم أمره بكتابة ما طلبه منه أخو الزوجة الأولى من أنه مكمل للثلاث.
وإثبات المأذون لهذا الأمر يكون طلاقا بائنا بالإجماع.
2- تكون الوثيقة الرسمية بعد ذلك حجة على المطلق، ويعامل بإقراره فيها، ولا يصدق قضاء فى إدعاء ما ينافيها.
3- تبين منه زوجته فى القضاء شرعا وقانونا بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
4- يحل له ديانة أن يراجعها إن كان الطلاق رجعيا وكانت فى العدة ولم يكن مسبوقا بطلقتين، وأن يعقد عليها عقدا جديدا إن كان بائنا.
5- فى عشرته لها مع ما دون بوثيقة الطلاق الرسمية إضرار على الزوجين، وما قد يرزقان به من الأولاد متى دعا الأمر إلى التحاكم
السؤال
من السيد ص م ع قال حصل نزاع بينى وبين إحدى زوجتى على أثر علمها بأنى تزوجت بأخرى، فطلبت منى أن أطلق ضرتها فلم أفعل، وتحت ظروف قاسية ذهبت إلى المأذون مع أخى الزوجة الأولى وطلبت منه إثبات طلاقى لزوجتى الأخرى طلقة أولى رجعية فمانع أخو الزوجة فى ذلك وطلب أن يثبت فى الوثيقة أن هذه الطلقة مكملة للثلاث، ووجدت أن الضرورة القاسية تقضى على بأن أقبل أن يثبت ذلك فى الإشهاد مخالفا للحقيقة والواقع - إذا لم يحصل منى طلاق لهذه الزوجة مطلقا، كما لم أكرر لفظ الطلاق بالمجلس، وإنما كل الذى حصل منى أنى قلت للمأذون عندما طلب أخو الزوجة الأولى أن يثبت فى الإشهاد أنها طلقة مكملة للثلاث (اكتب يا أستاذ ما يطلبه منك) ووقعت على ذلك مع ملاحظة أنه لم يكن فى نيتى إيقاع أى طلاق عليها مطلقا، إذ لا سبب يدعو إلى ذلك.
لذلك أرجو من فضيلتكم التكرم بإعطائى فتوى عما إذا كان الطلاق المذكور قد وقع أم لا، وإن كان قد وقع فهل هو واحدة أو أكثر، وهل يحل لى ديانة أن أرجع زوجتى المذكورة إلى عصمتى دون مهر وعقد جديدين أو لا
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال المتضمن أن السائل لم يفه بصيغة طلاق لزوجته وأن الطلاق الذى ذكر بالوثيقة أنه مكمل للثلاث ووقع هو عليه لم يسبق بطلقتين قبله - والجو اب أن قول السائل (طلبت من المأذون إثبات طلاقى لزوجتى الأخرى طلقة أولى رجعية) وقوله (قلت للمأذون اكتب يا أستاذ ما يطلبه منك) أمر بكتابة صك بطلاقها، فلا عبرة بما جاء بسؤاله مما يغاير هذا.
وقد جاء فى الأشباه ما نصه (اختلفوا فيما لو أمر الزوج بكتب الصك بطلاقها فقيل يقع وهو إقرار به.
وقيل هو توكيل فلا يقع حتى يكتب وبه يفتى وهو الصحيح فى زماننا - فهذا يدل على أن المأذون إذا كتب الوثيقة بناء على هذا الأمر كان طلاقا بالإجماع، ثم إن الوثيقة الرسمية حجة عليه ويعامل بإقراره بها، ولا يصدق قضاء فى ادعاء ما ينافيها، فتبين منه زوجته فى القضاء شرعا وقانونا ببينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
أما الديانة فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان الواقع أن طلاقها بالوثيقة لم يكن مسبوقا بطلقتين حل له إن يراجعها إن كان الطلاق رجعيا وكانت فى العدة.
وأن يعقد عليها عقدا جديدا إن كان الطلاق بائنا، إلا أن فى عشرته لها مع ما دون بوثيقة الطلاق الرسمية إضرارا على الزوجين وعلى ما قد يرزقان من أولاد متى دعا إلى التحاكم أمام القضاء.
والله تعالى أعلم(1/469)
صيرورة الطلاق الرجعى بائنا
المفتي
علام نصار.
شعبان 1370 هجرية - 23 مايو 1951 م
المبادئ
1- الطلاق الرجعى لا يصير بائنا إلا بانقضاء العدة.
2- انقضاء العدة حقيقة يكون بإقرار المطلقة بانقضائها برؤيتها دم الحيض ثلاثا إن كانت من ذوات الحيض.
3- انقضاء العدة حكما يكون بإقدامها على الزواج بآخر.
أو ببلوغها سن الإياس إن لم تكن من ذوات الحيض، فتعتد بثلاثة أشهر أو بوضعها حملها إن كانت حاملا.
4- تمنع قانونا من تنفيذ حكم نفقتها على المطلق بعد السنة وإن لم تنته العدة
السؤال
من السيد مدير الحسابات بوزارة الحربية بما تضمنه الجواب
الجواب
اطلعنا على كتاب إدارة الاستحقاقات المتضمن أن وزارة المالية وافقت باتفاقها مع قسم الرأى بمجلس الدولة على صرف إعانة اجتماعية لحضرة السيد م م ع حتى يصبح طلاق زوجته الرجعى طلاقا بائنا.
والمطلوب به الإفادة عن المدة التى يصبح بعدها الطلاق الرجعى بائنا.
ونفيد أن هذا الموظف لا يستحق إعانة اجتماعية فى جميع المدة التى وافقت عليها وزارة المالية بالاتفاق مع قسم الرأى - وإنما يستحقها فى المدة المبينة بعد.
فإن الطلاق الرجعى لا يصير بائنا إلا بانقضاء العدة، ولا تنقضى العدة حتى تقر المطلقة بانقضائها حقيقة برؤيتها دم الحيض ثلاثا إن كانت من ذوات الحيض، أو حكما بأن تقدم على زواجها بآخر، أو تبلغ سن الإياس إن لم تكن من ذوات الحيض، ثم تعتد بثلاثة أشهر، وتضع حملها إن كانت حاملا، ومضى سنة عليها يمنع قانونا من تنفيذ حكم نفقتها على المطلق بعد السنة وإن لم تنقض به العدة.
وبما أن الإعانة الاجتماعية ملاحظ فيها مساعدة الزوج على القيام بشئون زوجته فيستحق صرفها مادامت الزوجية قائمة، وكذلك بعد الطلاق إذا كانت نفقتها مستحقة عليه - وهذه المطلقة لا تستحق نفقة قانونا على مطلقها بعد سنة من تاريخ الطلاق، عملا بالمادة الثامنة عشرة من قانون المحاكم الشرعية رقم 25 لسنة 1929، فيستحق المطلق الإعانة الاجتماعية فى خلال السنة لا بعدها مادامت عدتها لم تنقض فى خلال السنة بسبب من الأسباب المذكورة والله أعلم(1/470)
تحول الطلاق الرجعى إلى بائن
المفتي
علام نصار.
ربيع الأول 1371 هجرية - 19 ديسمبر 1951 م
المبادئ
يصير الطلاق الرجعى بائنا بانقضاء العدة
السؤال
من مدير إدارة التجنيد بالعباسية بما تضمنه الجواب
الجواب
اطلعت على كتاب إدارة التجنيد المطلوب به الإفادة عما يصير به طلاق الآتى ذكرها بائنا بينونة صغرى كما اطلعنا على صورة حكم محكمة أجا الشرعية فى 27 يونية سنة 1948 فى القضية المرفوعة من م ط ش ضد اب ش بطلب نفقة زوجية وبدل فرش وغطاء.
وقد تضمنت الوقائع - أن زوجها المدعى عليه طلقها بالجلسة طلقة أولى رجعية - ونفيد أن الطلاق الرجعى إنما يصير بائنا بانقضاء العدة، ولا تنقضى العدة حتى تقر المطلقة بانقضائها حقيقة برؤيتها دم الحيض ثلاثا إن كانت من ذوات الحيض، أو حكما بأن تقدم على زواجها بآخر زواجا صحيحا، أو تبلغ سن الإياس إن لم تكن من ذوات الحيض ثم تعتد بثلاثة أشهر، أو تضع حملها إن كانت حاملا وقت الطلاق(1/471)
الحكم بالطلاق بعد الوفاة
المفتي
علام نصار.
ربيع الأول 1371 هجرية - 9 يناير 1952 م
المبادئ
صدور حكم بالطلاق بعد وفاة الزوج لا يعتد به
السؤال
من مدير عام معاشات الحكومة بالمالية بما تضمنه الجواب
الجواب
نرسل مع هذا الكتاب عزتكم بمرفقاته الوارد إلينا بكتاب محكمة مصر الشرعية الخاص بطلب الإفادة عما إذا كانت أع م تعتبر زوجة ل ع م الذى وجد قتيلا فى 3 فبراير سنة 1948 وتستحق عنه مكافأة أو لا تستحق لصدور حكم بطلاقها رجعيا من محكمة أرجو الشرعية - ونفيد أنه بالاطلاع على خلاصة صورة الحكم بطلاقها - تبين أن صادر فى 5 فبراير سنة 1948، وأن تاريخ 6 أكتوبر سنة 1947 إنما هو تاريخ تقديم القضية للمحكمة - لا تاريخ الطلاق كما جاء بكتابكم المشار إليه - فإذا صح أنه صدر حكم الطلاق فى 5/2/1948 وكان الطلاق رجعيا وأنه وجد قتيلا فى 3/2/1948 - كان حكم الطلاق غير صحيح وتكون زوجة للمتوفى - لصدور حكم الطلاق على ميت.
وعلى فرض صدور حكم الطلاق الرجعى فى 6 أكتوبر سنة 1947 ووفاة الزوج أثناء العدة كما يؤخذ من الأوراق - فإنها تكون زوجة له أيضا - وعليها عدة الوفاة من تاريخ وفاته، فهى على كلا الاعتبارين زوجة(1/472)
المعاشرة فى الطلاق الرجعى وبعد انتهاء العدة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
20 يناير 1952 م
المبادئ
1- طلاق الرجل لزوجته رجعيا ثم معاشرته لها فى عدتها رجعة لها ولو لم تعلم بطلاقها.
2- معاشرته لمطلقته رجعيا بعد انقضاء عدتها حرام.
ويجب التفريق بينهما
السؤال
طلق رجل زوجته وأعلنها بالطلاق فى غير محل إقامتها، واستمر يعاشرها معاشرة الأزواج مع وقوع الطلاق الذى لا تعلم بحصوله.
فما حكم الشرع فى ذلك
الجواب
الطلاق الذى أوقعه الزوج - إن كان رجعيا فمعاشرته لزوجته بعده إذا كانت قبل انقضاء عدتها منه شرعا كانت رجعة ولو لم تعلم بالطلاق وإذا كانت بعد انقضائها كانت معاشرة محرمة، ويجب التفريق بينهما شرعا.
والله أعلم(1/473)
فتوى القاضى ليست حكما
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان 1372 هجرية - 1 يونية 1953 م
المبادئ
1- قول القاضى ليس حكما، لأن شرط الحكم القولى أن تسبقه دعوى صحيحة من خصم على خصم.
2- تسجيل هذا القول بسجل المحكمة لا يغير من طبيعة الحكم الشرعى مادام القول مغايرا له.
3- المستفتى إذا لم يعمل بما أفتى به وسعه استفتاء آخر والعمل بما يفتيه به
السؤال
رجل من الأغنياء له زوجة منذ عشرين سنة لم تلد له أولادا فتزوج من ثانية عل الله تعالى يرزقه ولدا، ولما علم بذلك إخوته وأولادهم وزوجته الأولى هاجموه وانهالوا عليه ضربا أليما، وهددوه بالقتل إن لم يطلق الزوجة الثانية عند القاضى ثلاثا، وأخذوه مكرها إلى بيت القاضى حيث المحكمة كانت مغلقة وقتئذ فقال للقاضى بحضورهم إنى برضاى واختيارى وكامل قواى العقلية إن زوجتى فلانة بنت فلان خالصة من ذمتى بالطلاق الثلاثة، فسجل القاضى فى سجل المحكمة هذا الطلاق قائلا له عرفتك بأن زوجتك فلانة المذكورة قد بانت منك بينونة كبرى فلا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجا غيرك - فهل يقع هذا الطلاق ثلاثا أم يقع طلقة واحدة أم لا يقع - وهل لحكم القاضى الشرعى تأثير فى وضع الخلاف فى نوع هذا الطلاق
الجواب
اطلعنا على السؤال المتضمن أن هذا الرجل طلق زوجته برضاه واختياره أمام القاضى بقوله زوجتى فلانة خالصة من ذمتى بالطلاق الثلاثة فقال له القاضى عرفتك أن زوجتك فلانة بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك.
وسجل ذلك بسجل محكمته - والمفهوم من السؤال أن المراد التوثق من صفة الطلاق - والجواب - أن قول القاضى المذكور ليس حكما لأن شرط الحكم القولى أن تسبقه دعوى صحيحة من خصم على خصم وإلا كان إفتاء - كما صرح به فى البحر وغيره، وتسجيل ذلك بسجل المحكمة لا يغير حقيقة هذا القول الشرعية وهى أنه إفتاء، والمستفتى إذا لم يعمل بما أفتى به وسعه أن يستفتى مفتيا آخر ويعمل بما يفتيه به، كما جاء بالفتاوى الهندية - وعلى هذا وعملا بالمادة الخامسة من قانون المحاكم الشرعية المصرية رقم 25 سنة 1929 لا يقع بهذه الصيغة إلا طلقة واحدة رجعية، فله مراجعة مطلقته مادامت فى العدة ما لم تكن مسبوقة بطلقتين - وبالله التوفيق(1/474)
طلاق غير واقع
المفتي
حسن مأمون.
رمضان 1374 هجرية - 4 مايو 1955 م
المبادئ
قول الرجل لزوجته (على الطلاق بالثلاثة ما انت مستنية باقية إذا كان فى العمر بقية) ناويا تطليقها عقب عودته من الحجاز - هذه الصيغة من قبيل الحلف بالطلاق على إرادة الطلاق.
وليست من قبيل إنشاء الطلاق فتعتبر لغوا ولا يقع بها شىء - طبقا لما تضمنته المادة الثانية من القانون 25 لسنة 1929
السؤال
رجل طلق زوجته مرتين وراجعها فى المرتين - ثم اعتزم الحج فأثارته فقال (على الطلاق بالثلاثة ما أنت مستنية باقية إذ كان فى العمر بقية) وكانت نيته أن يطلقها عقب عودته من الحجاز
الجواب
اطلعنا على السؤال - والجواب أن الصيغة الواردة به من قبيل الحلف بالطلاق على إرادة طلاق زوجته وعدم بقائها فى عصمته، وأنه ينوى طلاقها عقب عودته من الحجاز، وليست من قبيل إنشاء الطلاق فتعتبر هذه الصيغة لغوا ولا يقع بها شىء - طبقا لما تضمنته المادة الثانية من قانون المحاكم الشرعية رقم 25 سنة 1929 والله تعالى أعلم(1/475)
التقليد بعد العمل غير جائز شرعا
المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة 1374 هجرية - 23 يونية 1955 م
المبادئ
1- المطلقة ثلاثا وهى حامل لا يحل العقد عليها حتى تضع حملها.
2- تغيير المذهب الحنفى الذى عقد العقد فى ظله إلى آخر لتحليلها بعد الثلاث غير جائز شرعا.
3- الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا.
4- فعل المكلف يصان عن الإلغاء، وخاصة إن وقع منه ما يعتد به كالتطليق ثلاثا
السؤال
سيدة حامل طلقها زوجها ثلاثا ويريد رجوعها إلى عصمته فهل يجوز أن يعقد عليها - وهى حامل - على زوج آخر (محلل) ثم يطلقها المحلل لتعود لزوجها الأول، أم يجب الانتظار حتى تضع الزوجة حملها ثم يعقد عليها المحلل ثم يطلقها، وهل بعد انقضاء العدة تعود لزوجها الأول بمهر جديد وعقد جديد، وهل صحة الزواج بالمحلل تتم بالمضاجعة أم يكتفى بالخلوة الشرعية - وما الرأى فى تغيير المذهب
الجواب
بأنه لا يجوز عقد النكاح على الحامل المطلقة طلاقا مكملا للثلاث حتى تضع حملها، لأنها لا تزال فى عدة المطلق، ولا تحل له بعد أن بانت منه بينونة كبرى حتى تنكح غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها حقيقة ويطلقها وتنقضى عدتها.
وأما تغيير المذهب الحنفى الذى أجرى عليه العقد - والعقد من جديد على مذهب آخر بغير حاجة إلى زواج من آخر ليحلل الزوجة للأول فغير جائز شرعا، لأن العقد الأول انعقد صحيحا على مذهب أبى حنيفة وترتب عليه آثاره - والمنصوص عليه فى كتب الأصول أن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا، ففى مسلم الثبوت لا يرجع المقلد عما عمل به اتفاقا، وفى جمع الجوامع وشرح الجلال المحلى عليه وإذا عمل العامى بقول مجتهد فى حادثة فليس له الرجوع عنه إلى غيره فى مثلها، لأنه قد التزم القول بالعمل به، بخلاف ما إذا لم يعمل به، وقيل يلزمه العمل بمجرد الإفتاء فليس له الرجوع إلى غيره فيه، ونص العلامة ابن حجر وهو من علماء الشافعية المعتد بأقوالهم فى كتابه التحفة على أنه لو ادعى بعد الثلاثة عدم التقليد لم يقبل منه لأنه يريد بذلك رفع التحليل الذى لزمه باعتبار ظاهر فعله، وأيضا ففعل المكلف يصان عن الإلغاء لاسيما إن وقع منه ما يصرح بالاعتداد به كالتطليق ثلاثا، وفى التحفة أيضا فمن نكح مختلفا فيه فإن قلد القائل بصحته أو حكم بها من يراها ثم طلق ثلاثا تعين التحليل وليس له تقليد من يرى بطلانه، لأنه تلفيق للتقليد فى مسألة واحدة وهو ممتنع قطعا.
وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله أعلم(1/476)
طلاق المحجور عليه للجنون
المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة 1374 هجرية - 5 يونية 1955 م
المبادئ
المعتوه إن كان يفيق أحيانا فله تطليق زوجته وله تزويج نفسه فى حل إفاقته، أما إذا كان لا يفيق فلا يقع طلاقه ولا يملك أحد التطليق عنه، ويزوجه وليه أو القيم عليه بإذن من المحكمة المختصة
السؤال
تزوج رجل ولم يمكث طويلا حتى أصابه مرض الجنون مما أدى إلى دخوله مستشفى الأمراض العقلية، ووقع عليه الحجر للعته، وأقيمت أخته قيمة عليه، وله زوجة تتقاضى منه نفقة شهرية، وظلت أخته تباشر علاجه حتى شفى منه بعض الشىء، وأرادت ضم زوجته إليه للقيام بواجباته الاجتماعية فامتنعت بدون حق ولا وجه شرعى.
لذلك يسأل الطالب عمن يقوم بطلاق زوجة المحجور عليه، وعمن يقوم بعمل إشهاد الطلاق أو الزواج لذلك المحجور عليه حتى تتمكن القيمة من حفظ كيان الأسرة
الجواب
بأن من الحقوق الشرعية الواجبة للزوج على زوجته أن تطيعه فيما يأمرها به من حقوق الزوجية ويكون مباحا شرعا، وأن تتقيد بملازمة بيته بعد إيفائه عاجل صداقها، ولا تخرج منه إلا بإذنه، وتكون آثمة إذا طلب منها شىء من ذلك وامتنعت، وإذا أبت الزوجة أن تدخل فى طاعة زوجها فله أو لمن يقوم مقامه أن يتقدم إلى المحكمة بطلب دخولها فى طاعته فى المنزل الذى يهيئه لها متى استوفى الشروط اللازمة، والمحجور عليه للعته إن كان يفيق أحيانا ففى حالة إفاقته هو كالعاقل يملك إيقاع الطلاق على زوجته فى حال إفاقته، وأما إذا كان لا يفيق فلا يقع طلاقه ولا يملك أحد التطليق عنه، والذى يزوج المعتوه الذى لا يفيق هو وليه الشرعى أو القيم عليه بإذن المحكمة الحسبية، وأما الذى يفيق فيزوج نفسه والذى يقوم بعمل إشهاد الزواج والطلاق للمحجور عليه للعته هو المأذون المختص.
وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم(1/477)
طلاق الحامل يوم وضع حملها
المفتي
حسن مأمون.
ذو الحجة 1374 هجرية - 3 أغسطس 1955 م
المبادئ
المطلقة وهى حامل تستحق نفقة عدة حتى تضع حملها ولو كان الوضع بعد الطلاق بلحظة
السؤال
من مدير حسابات الصحة الوقائية بطلب الإفادة عما إذا كان يجوز منح المطلقة نفقة عدة فى حالة ولادتها يوم الطلاق
الجواب
اطلعنا على كتابكم بطلب الإفادة عما إذا كان يجوز منح المطلقة نفقة عدة فى حالة ولادتها يوم الطلاق وإذا كانت هناك حالات أخرى تجيز منح نفقة عدة للمطلقة فما هى تلك الحالات وما هى المدة القصوى لها ونفيد - بأن المطلقة إذا كانت حاملا فإنها تستحق نفقة عدة حتى تضع حملها ولو كان الوضع بعد الطلاق بلحظة، وأما غير الحامل فإنها تستحق نفقة مادامت فى العدة، فإن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة حيض، وإن كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، فإذا لم تقر المطلقة بانقضاء عدتها فإنها تستحق نفقة لمدة أقصاها سنة من تاريخ الطلاق - طبقا لنص المادة رقم 18 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والله أعلم(1/478)
طلاق واقع
المفتي
حسن مأمون.
محرم 1375 هجرية - 24 أغسطس 1955 م
المبادئ
قول الرجل لزوجته (كونى طالق) يقع به الطلاق، فإن كانت هذه العبارة مسبوقة باثنتين قبلها بانت منه بينونة كبرى
السؤال
من رجل قال أثناء خلاف حدث بينى وبين زوجتى قلت لها (كونى طالق) ورد اليمين ثم حدث خلاف آخر ولم أذكر صيغة اليمين الثانية وحصل رده أيضا ومن مدة قلت لزوجتى (كونى طالق) فما هو حكم الشريعة
الجواب
بأنه بقول الرجل لامرأته كونى طالق، وقد أوقع عليها قبل ذلك طلاقين بانت منه زوجته بينونة كبرى، لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعا، ويدخل بها دخولا حقيقيا ويطلقها وتنقضى عدتها.
وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم(1/479)
طلاق واقع
المفتي
حسن مأمون.
محرم 1375 هجرية - 8 سبتمبر 1955 م
المبادئ
إثبات المطلق طلاقه لدى مأذون رسمى ثم ادعاؤه أنه وقت وقوعه كان فى حالة عصبية شديدة لا تأثير له فى عدم الوقوع
السؤال
رجل طلق زوجته ثلاث طلقات رسمية فى أوقات تنتابه فيها نوبات عصبية، فما هو حكم الشريعة فى ذلك
الجواب
بأنه يقع بالطلقة الأولى الرسمية طلقة أولى رجعية، ويقع بالطلقة الثانية الرسمية طلقة ثانية رجعية، وتبين بالطلقة الثالثة الرسمية بينونة كبرى لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعا ويدخل بها دخولا حقيقيا ويطلقها وتنقضى عدتها.
أما ادعاء السائل بعد وقوع الطلاق وإثباته رسميا أن إيقاعه الطلاق كان وهو فى حالة عصبية شديدة فلا يؤثر فى عدم إيقاع الطلاق الذى ثبت أمام الموظف المختص.
وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله أعلم(1/480)
وقوع الطلاق فور التزوج
المفتي
حسن مأمون.
محرم 1375 هجرية - 15 سبتمبر 1955 م
المبادئ
1- تعليق الطلاق بلفظ كلما من صيغ التعليق يرجع فيه إلى نية الحالف، فإن أراد بها حمل نفسه على عدم التزوج بها مرة أخرى بعد تطليقه لها ثلاثا وبعد التزوج شرعا من آخر كان تعليقه فى معنى اليمين ولا يقع به شىء إذا عادت إلى عصمته - طبقا للقانون 25 سنة 1929.
2- إذا قصد تطليقها كلما تزوجها فإنها تطلق منه بمجرد زواجها منه لأن لفظ (كلما) قد دخل على التزوج وهذا يقتضى أنه كلما وجد التزوج وجد ملك الطلاق وتبعه الطلاق مباشرة
السؤال
من زوجة قالت إن زوجها قال أمام المحكمة ما نصه (يقرر أنه طلقها اليوم طلقة مكملة للثلاث مسبوقة بطلقتين غير مقيدتين، وقال إنها كلما تزوجتها طلقت منه بحيث لا تحل له أبد الآبدين مادام على قيد الحياة ووافق المدعى عليه شخصيا على ذلك وقرر أنها أصبحت مطلقة منه طلقة ثالثة مكملة للثلاث) ولرغبتها فى إعادة الحياة الزوجية تطلب الإفادة عن الآتى.
هل يجوز لهما الرجوع إلى الحياة الزوجية بعد الزواج من آخر
الجواب
بأن الصيغة الواردة بالسؤال من صيغ تعليق الطلاق بلفظ كلما واليمين المعلق يرجع فيه إلى نية الحالف طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1929.
فإن أراد بها الحمل على عدم التزوج بمطلقته مرة أخرى فقط وهو لا يريد طلاقها إذا عادت إلى عصمته مرة أخرى بعد طلاقها من الزوج الآخر كان تعليقه فى معنى اليمين ولا يقع به طلاق إذا عادت إلى عصمته.
وأما إذا كان غرضه الطلاق إذا تزوجها مرة أخرى فإنه بمجرد زواجها تطلق منه، لأن الصيغة التى تلفظ بها مسبوقة بلفظ كلما ودخلت على التزوج، فكلما وجد التزوج وجد ملك الطلاق وتبعه الطلاق.
جاء فى تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار (وفى ألفاظ الشرط كلها تنحل أى تبطل اليمين ببطلان التعليق إذا وجد الشرط مرة إلا فى كلما فإنه ينحل بعد الثلاث، لاقتضائها عموم الأفعال كاقتضاء كل عموم الأسماء، فلا يقع إن نكحها بعد زوج آخر إلا إذا دخلت كلما على التزوج.
نحو كلما تزوجت فأنت كذا، لدخولها على سبب الملك وهو غير متناه.
وقال فى حاشية رد المحتار تعليقا على قوله (لدخولها على سبب الملك) - أى التزوج فكلما وجد هذا الشرط وجد ملك الثلاث فيتبعه جزاؤه - بحر.
وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم(1/481)
طلاق زوجة المعتوه
المفتي
حسن مأمون.
صفر 1375 هجرية - 19 سبتمبر 1955م
المبادئ
إذا كان المعتوه يفيق أحيانا ففى حالة إفاقته كالعاقل ويملك تطليق زوجته فيها، أما إذا كان لا يفيق فلا يقع طلاقه ولا يملك أحد التطليق عنه، وإنما يطلق القاضى عليه إذا طلبت زوجته ذلك وتحقق ما يوجب التطليق
السؤال
من السيدة / م ص ك قالت هل يجوز لها بصفتها وصية على ابن زوجها المعتوه أن تطلق زوجته منه حيث لا فائدة منها وفى ذلك محافظة على أمواله حيث تستولى منه على نفقة بدون مقابل منها وهل يملك القاضى إذا رفع إليه الأمر أن يطلق زوجة المعتوه
الجواب
بأن المحجور عليه للعته إن كان يفيق أحيانا ففى حال إفاقته هو كالعاقل يملك إيقاع الطلاق على زوجته فى حال إفاقته، وأما إذا كان لا يفيق فلا يقع طلاقه ولا يملك أحد التطليق عنه، وإنما يطلق القاضى زوجة المعتوه إذا طلبت هى وتحقق ما يوجب الطلاق، طبقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1929 م.
وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم.
ے(1/482)
طلاق مانع من الارث
المفتي
حسن مأمون.
صفر 1375 هجرية - 3 أكتوبر 1955 م
المبادئ
الطلاق على الإبراء هو طلاق بائن مانع من الميراث ولو مات وهى فى العدة، ولا يعتبر المطلق فارا لأنها هى التى طلبت ذلك
السؤال
من رجل قال إن ابنته طلقت من زوجها على البراءة من نفقة عدتها ومؤخر صداقها بتاريخ 17/4/1955 ثم توفى زوجها بعد طلاقها بتاريخ 25/5/1955 وهى لا تزال فى عدته.
فهل ترث فى زوجها أو لا
الجواب
بأن الطلاق على البراءة طلاق بائن بينونة صغرى، والمطلقة بائنا لا ترث زوجها شرعا ولو كانت فى عدته، وليست الحالة المذكورة مما ينطبق عليها طلاق الفار حتى ترث زوجها ما دامت فى العدة، لأنها طلبت منه الإبانة برضاها، وعلى هذا فلا ترث الزوجة المذكورة زوجها.
وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم(1/483)
عبارة لا يقع بها الطلاق
المفتي
حسن مأمون.
صفر 1375 هجرية - 9 أكتوبر 1955 م
المبادئ
قول الرجل ردا على من سعى للصلح بينه وبين زوجته (أنا مستغنى عنها) لا يقع بها طلاق
السؤال
رجل طلق زوجته الطلقة الثانية، ولما تدخل الأهل لإصلاح ذات البين قال لهم (أنا مستغنى عنها) ولما استمرت مساعى الصلح وأراد مراجعة زوجته رفض والدها ذلك قائلا أنا أعتبر جملة (أنا مستغنى عنها) طلقة ثالثة.
فما هو الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب
إن العبارة التى نطق بها هذا الرجل المسئول عنه ردا على من سعى للصلح بينه وبين زوجته بعد أن طلقها الطلقة الثانية وهى (أنا مستغنى عنها) ليست من ألفاظ الطلاق الصريحة فيه التى يقع بها الطلاق بمجرد التلفظ بها بدون نية، ولا من كنايات الطلاق التى يقع بها الطلاق بالنية وإنما قصد بها قطع مساعى الصلح لا غير ولم ينو بها الطلاق كما هو ظاهر من السؤال، وعلى ذلك لا يقع بها شىء من الطلاق وهو فى حل من مراجعة زوجته إن كانت لا تزال فى عدته من الطلاق الثانى المشار إليه، وإن كانت خرجت من العدة حل له العقد عليها من جديد بإذنها ورضاها والله أعلم(1/484)
طلاق من بيدها العصمة
المفتي
حسن مأمون.
ربيع الأول 1375 هجرية - 13 نوفمبر 1955 م
المبادئ
1- زواج الرجل بامرأة على أن لها أن تطلق نفسها منه كلما شاءت يقتضى أن يكون لها حق تطليق نفسها منه فى المجلس أو بعده كلما شاءت حتى تبين منه بثلاث ولو لم يراجعها بعد الأولى أو الثانية وهى فى العدة.
2- لا يملك عليها زوجها سوى الرجعة بعد الأولى أو الثانية.
3- ليس لها تطليق نفسها منه أكثر من واحدة دفعة واحدة لأن (كلما) لعموم الانفراد لا لعموم الاجتماع.
4- قول الرجل لزوجته (أنت طالق كلما شئت) ينبغى أن يكون لها حق تطليق نفسها فى المجلس وبعده واحدة بعد واحدة حتى تطلق نفسها ثلاثا.
5- بقيامها من المجلس أو اشتغالها بعمل آخر فيه تبطل مشيئتها المملكة لها فيه إعراضها ولكن لها مشيئة أخرى بحكم كلمة (كلما)
السؤال
رجل تزوج امرأة جعل عصمتها فى يدها - وأنها طلقت نفسها واحدة فى 29 سبتمبر سنة 1955 وثانية فى 26/10/1955 وأنه راجعها بعقد فى 31/10/1955.
فهل يجوز لها تطليق نفسها قبل مراجعتها بعد الطلقة الأولى وهل تملك تطليق نفسها أكثر من مرة وهل تنتقل العصمة إليه بعد مراجعتها أولا
الجواب
إن المنصوص عليه شرعا أن الرجل لو تزوج امرأة على أن أمرها بيدها كلما شاءت أن لها أن تختار نفسها كلما شاءت فى المجلس أو بعده حتى تبين بثلاث، لأن كلمة (كلما) لتعميم الفعل فلها مشيئة بعد مشيئة إلى أن تستوفى الثلاث تطليقات وتبين منه ولو لم يراجعها بعد الطلقة الأولى، لأن صريح الطلاق يلحق الصريح وهى فى العدة.
قال صاحب التنوير وشارحه (الصريح يلحق الصريح والبائن بشرط العدة) ولا يملك زوجها عليها بهذا التفويض إلا مراجعتها بعد التطليقتين الأولى والثانية، فإذا طلقت نفسها الثالثة فلا سبيل له عليها وبطل التفويض حينئذ، ولا يبطل قبل ذلك بمراجعتها بعد الأولى أو الثانية.
جاء فى التنوير وشارحه الدر المختار (ولها تفريق الثلاث فى كلما شئت ولا تجمع ولا تثنى لأنها لعموم الإفراد) وقال صاحب رد المحتار تعليقا على ذلك (وفى شرح العينى لأن كلما تعم الأوقات والأفعال عموم الانفراد لا عموم الاجتماع فيقتضى إيقاع الواحدة فى كل مرة إلى ما لا يتناهى إلا أن اليمين تصرف إلى الملك القائم) انتهى - وقال قبل ذلك نقلا عن جامع الفصولين (أمرك بيدك كلما شئت) فلها أن تختار نفسها كلما شاءت فى المجلس أو بعده حتى تبين بثلاث إلا أنها لا تطلق نفسها فى دفعة واحدة أكثر من واحدة إلى أن قال وهذه من مسائل الجامع الصغير - وصورها محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة - فى رجل قال لامرأته أنت طالق كلما شئت قال لها أن تطلق نفسها وإن قامت من مجلسها وأخذت فى عمل آخر واحدة بعد واحدة حتى تطلق نفسها ثلاثا إلخ قال فى غاية البيان لأن كلمة كلما لتعميم الفعل فلها مشيئة بعد مشيئة إلى أن تستوفى الثلاث فإذا قامت من المجلس أو أخذت فى عمل آخر بطلت مشيئتها المملوكة لها فى ذلك المجلس بوجود دليل الإعراض ولكن لها مشيئة أخرى بحكم كلما انتهى - وبهذا علم الجواب والله أعلم(1/485)
الاقرار بالطلاق مسندا إلى زمن ماض
المفتي
حسن مأمون.
رمضان 1376 هجرية - 14 أبريل 1957 م
المبادئ
1- المنصوص عليه شرعا أن إقرار الرجل بطلاق زوجته بين الناس من وقت إيقاعه عليها وإشهاده على ذلك بشاهدين يعتبر طلاقه واقعا من وقت وقوعه وتجب عليها العدة من تاريخ ذلك وتنقضى بمضى زمانها من هذا التاريخ.
2- إن كتم طلاقا ثم أخبر به بعد مدة فالفتوى على أنه لا يصدق فى الإسناد، وتجب العدة من تاريخ الإقرار سواء صدقته أو كذبته.
3- إذا لم يكتمه بل أقر به من يوم وقوعه واشتهر بين الناس تجب العدة من تاريخ وقوعه.
4- لا يلزم إثبات ذلك لدى مأذون ليكون حجة
السؤال
رجل طلق زوجته وحرر بالطلاق ورقة وقت صدوره مؤرخة 21 يناير سنة 1954 وأشهد على هذه الورقة شهودا وقت تحريرها إلا أنه سجل هذا الطلاق أمام قاضى الطائف بالمملكة العربية السعودية بعد سنة من تاريخ تحرير الورقة بالطلاق.
وقد حضر الشهود أمام القاضى وشهدوا بحصول الطلاق المحرر به ورقة بتاريخ 21 يناير سنة 1954.
وأثبت القاضى شهادتهم بوثيقة التسجيل. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان الطلاق المذكور يعتبر من تاريخ إيقاعه فى 21 يناير سنة 1954 أم من تاريخ تسجيل الإشهاد به بعد سنة
الجواب
إن المنصوص عليه شرعا أن الرجل إذا أقر بطلاق زوجته بين الناس من حين إيقاعه عليها وأشهد على ذلك شاهدين تجب العدة عليها من وقت وقوع الطلاق وتنقضى عدتها بمضى زمانها.
جاء فى الدر المختار نقلا عن الخانية (أبانها ثم أقام معها زمانا إن مقرا بطلاقها تنقضى عدتها لا إن منكرا) وفى أول طلاق جواهر الفتاوى (أبانها وأقام معها فإن اشتهر طلاقها فيما بين الناس تنقضى وإلا لا، وكذا لو خالعها فإن بين الناس واستشهد على ذلك تنقضى وإلا لا هو الصحيح، وكذا لو كتم طلاقها لم تنقض زجرا انتهى) وقال صاحب رد المحتار تعليقا على ما سبق من كلام الدر ما ملخصه (إن الظاهر أن المراد إقراره به بين الناس لا مجرد إقراره به عندها مع تصديقها له وأن يكون الإقرار به من حين التطليق ولو بين رجلين فلا يلزمه الإقرار عند أكثر لأن الشهادة إشهار كما قالوه فى النكاح من أن الإعلان الذى قال باشتراطه الإمام مالك يحصل بالشاهدين إلى أن قال فالحاصل أنه إن كتمه ثم أخبر به بعد مدة فالفتوى على أنه لا يصدق فى الإسناد بل تجب العدة من وقت الإقرار سواء صدقته أو كذبته وإن لم يكتمه - كما هو الحال فى حادثة السؤال - بل أقر به من وقت وقوعه واشتهر بين الناس تجب العدة من وقت وقوعه وتنقضى إن كان زمانها مضى) .
ومما سبق يتضح أن إقرار السائل بالطلاق أمام الشهود المذكورين الذين شهدوا أمام القاضى بوثيقة التسجيل بأنه طلقها فى 21 يناير سنة 1954 كاف فى إشهار هذا الطلاق بين الناس طبقا لما سبق من النصوص ولا يلزم إثباته عن المأذون ليكون حجة عليه وبذلك تبتدىء عدتها من التاريخ المذكور وهو 21 يناير سنة 1954 وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم(1/486)
طلاق غير واقع لعدم المحل
المفتي
حسن مأمون.
شوال 1376 هجرية - 30 مايو 1957 م
المبادئ
1- وصف المطلق طلاقه الرسمى بأنه الثالث تبين به المطلقة بينونة كبرى.
2- إشهاده بعد ذلك رسميا بطلاق ذكر به أنه الثانى الرجعى يكون إشهاده غير صحيح وباطلا لعدم المحل.
3- مراجعته لها رسميا بعد الطلاق الباطل تقع باطلة أيضا لعدم المحل.
4- يجب عليهما الافتراق وإلا وجب على ولى الأمر التفريق بينهما جبرا
السؤال
بكتاب نيابة بندر الزقازيق والمذكرة المرفقة به الخاصة بالشكوى المتضمنة أنه بتاريخ 27/1/1955 تزوج السيد/ م ك م من السيدة/ م ع ن ثم طلقها طلقة أولى رجعية فى 7/6/1955 لدى مأذون كفر النحال ثم راجعها بتاريخ 22/6/1955 بعقد لدى مأذون قسم يوسف بك وبتاريخ 1/3/1956 طلقها لدى مأذون العصلوجى طلاقا اعترف فيه بأنه ثالث الطلقات وتضمن هذا الإشهاد تفهيمه بأن زوجته أصبحت بائنة منه بينونة كبرى وكان ذلك أثناء حملها.
وبتاريخ 3/6/1956 لدى مأذون قسم يوسف بك وثق المذكور إشهاد طلاق ذكر فيه أنه الطلاق الثانى وكانت لا تزال حاملا.
وبتاريخ 5/6/1956 راجعها بعقد لدى مأذون قسم يوسف بك وطلب بيان الحكم الشرعى فى إشهادى الطلاق الصادرين فى 1/3/1956، 3/6/1956 وكذا عقد الرجعة المؤرخ 5/6/1956.
وهل المعاشرة القائمة حاليا بين الزوجين شرعية أو غير شرعية
الجواب
نفيد بأنه بإقرار الزوج المذكور فى إشهاد الطلاق المؤرخ 1/3/1956 لدى مأذون العصلوجى بأن هذا الطلاق هو الطلاق الثالث لدى شهود الإشهاد وإثبات المأذون ذلك فى إشهاد الطلاق وهو ورقة رسمية لا يتوجه إليها إلا الطعن بالتزوير تصبح زوجته بائنة منه بينونة كبرى لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعيا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ويطلقها، أو يتوفى عنها وتنقضى عدتها منه شرعا، وعلى ذلك تصبح هذه المطلقة أجنبية من زوجها المطلق لانفصام عروة النكاح، ويكون طلاقه إياها بعد ذلك 3/6/1956 لدى مأذون قسم يوسف بك الطلاق الذى وصفه بأنه الثانى غير صحيح وباطلا شرعا، لأنه لا يملكه لفوات محلية الزوجة له بإيقاعه عليها الطلاق المكمل للثلاث التى يملكها عليها بإشهاد 1/3/1956 - ولأنه لا يجوز له شرعا أن يعيدها إلى عصمته إلا بعد زوج آخر كما سبق أن ذكرنا، ويكون عقد رجعته لها المؤرخ 5/6/1956 عقدا باطلا لا يحلها له شرعا.
ويجب عليهما شرعا أن يفترقا، فإن لم يفعلا وجب على ولى الأمر أن يفرق بينهما جبرا لحرمة معاشرته إياها فى هذه الحال، والله أعلم(1/487)
عدم وجود خصيتين للرجل لا يجيز طلب الطلاق
المفتي
حسن مأمون.
ربيع الأول 1377 هجرية - 9 أكتوبر 1957م
المبادئ
1- عدم وجود خصيتين ظاهرتين للرجل لا يجيز لزوجته طلب الطلاق لهذا السبب مجردا.
2- مادام عضو الذكورة فى الرجل ينتصب ويمنى فلا حق لها فى طلب التطليق لعدم النسل
السؤال
من السيد / ع ك ط قال إن امرأة تزوجت وعقب زواجها وجدت زوجها وإن كان عضوه طبيعيا ينتصب ويمنى إلا أنه بدون خصيتين.
فهل لها أن تطلب الطلاق لهذا السبب ولأجل النسل
الجواب
إن هذا السبب بمجرده ليس مبررا لطلب المرأة المذكورة التطليق من زوجها هذا، لأن ما جاء بالسؤال من بيان حاله كاف فى إسقاط حقها المترتب لها بالعقد شرعا، والإمناء دليل وجود الخصيتين، وإذا لم تكونا ظاهرتين فلعلهما مستورتان داخل الجسم، والحوادث الطبية التى شوهدت أخيرا بتحول الأنثى إلى ذكر والذكر إلى أنثى تؤيد هذا الاحتمال وبهذا علم الجواب.
والله أعلم(1/488)
طلاق مقترن بعدد لفظا
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى 1377 هجرية - 21 ديسمبر 1957 م
المبادئ
الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة فى الديار المصرية عملا بالمادة 3 من القانون 25 سنة 1929
السؤال
بالطلب المتضمن أن رجلا قال لزوجته بعد أن ضرب أحد ولديه منها وصاحت فى وجهه بسبب ذلك (طالق بالثلاثة) دفعة واحدة، وأنه لم يسبق أن حلف بالطلاق، وأن زوجته حامل ويريد إرجاعها، وسأل عن الحكم
الجواب
إن المعمول به فى الديار المصرية أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، عملا بالمادة الثالثة من القانون رقم 25 سنة 1929 المعمول به أمام المحاكم الشرعية إلى الآن، والذى اخترناه للفتوى ونصها (الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة) وهذا الحكم وإن خالف مذاهب الأئمة الأربعة فإنه موافق لمذاهب أئمة آخرين من فقهاء الصحابة ومجتهدى المسلمين، وفى الأخذ به صيانة لرابطة الزوجية من العبث وحمل الأزواج على اتباع السنن المشروع لإيقاع الطلاق مرة بعد مرة وبذلك يكون الطلاق المسئول عنه هو الطلاق الأول الرجعى.
فإذا كانت زوجة السائل لم تضع حملها بعد فإنه يجوز له شرعا أن يراجعها قولا أو فعلا ما دامت فى العدة.
والله أعلم(1/489)
اقرار بطلاق مسند إلى زمن ماضى ودعوى النسب
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية 1377 هجرية - 14 يناير 1958 م
المبادئ
1- كتمان الطلاق ثم الإخبار به بعد مدة يقتضى عدم تصديق المطلق فى الإسناد، وتجب العدة على المطلقة من تاريخ الإقرار صدقته هى فى ذلك الإسناد أم كذبته.
2- إقراره بالطلاق وقت وقوعه واشتهار ذلك بين الناس موجب للعدة من تاريخ وقوعه.
3- يترتب على كتمان الطلاق أو عدمه ثبوت النسب وعدمه حيث تبدأ العدة عند الكتمان من وقت الإقرار وعند عدمه من تاريخ الوقوع.
4- إتيانها بولد تحتسب المدة من تاريخ الإقرار فى حالة الكتمان ومن تاريخ الوقوع فى حالة الإقرار به حين الوقوع، وتبدأ مدة السنة التى تسمع فيها دعوى النسب من هذا التاريخ أو ذاك
السؤال
بالطلب المتضمن أن رجلا كان متزوجا من امرأة وطلقها بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1954 طلاقا أول لم يثبته عند المأذون، ثم طلقها الثانى بإشهاد فى 20 نوفمبر سنة 1954، وقد أثبت فى الإشهاد العبارة الآتية زوجتى فلانة طالق منى وعرف أن هذا هو الطلاق الثانى وأنه لم يراجع مطلقته هذه لا بعد الطلاق الأول ولا بعد الطلاق الثانى، وأنها بتاريخ 22 أكتوبر 1955 وضعت بنتا فى مستشفى الدمرداش نسبتها إلى مطلقها الذى أبلغ النيابة فورا.
وسأل هل هذه البنت يثبت نسبها منه أو لا
الجواب
إن المنصوص عليه فى مذهب الحنيفة الذى كان معمولا به قبل صدور القانون رقم 25 لسنة 1929 أن المطلقة رجعيا التى تعتد بالحيض إذا لم تقر بانقضاء عدتها وولدت ولدا ولو لعدة سنين من تاريخ الطلاق يثبت نسبه من مطلقها، أما إذا أقرت بانقضاء عدتها بعد الطلاق فإنه لا يثبت نسبه من مطلقها إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ إقرارها بانقضاء العدة، ولما شاع بين الناس فساد الذمم وسوء الأخلاق واستغلت هذه الأحكام فى الباطل فادعى نسب أولاد غير شرعيين رأى المشرع بعد أخذ رأى الأطباء فى أقصى مدة الحمل استصدار المادة 15 من هذا القانون التى نصت على أن أقصى مدة للحمل هى سنة عدد أيامها 365 يوما، لتشمل جميع الأحوال النادرة ومنع القضاة عند الإنكار من سماع دعوى نسب ولد لمطلقة أتت به لأكثر من هذه المدة من وقت الطلاق بناء على ما لولى الأمر شرعا من الحق فى منع قضاته من سماع بعض الدعاوى التى يشاع فيها التزوير والاحتيال، ودعوى نسب ولد ولد بعد سنة من تاريخ الطلاق فيها الاحتيار والتزوير، ولذلك وضعت المادة 15 المذكورة - فالمادة 15 هذه إنما منعت القضاة من سماع دعوى النسب عند الإنكار فى الأحوال التى نصت عليها، ولم تتعرض لموضوع النسب نفسه إثباتا أو نفيا، ولذا لم تنص على أنه لا يثبت النسب فى هذه الأحوال، وإنما نصت على أنه لا تسمع الدعوى به عند الإنكار إذا تقرر ذلك فهل هذه البنت المسئول عنها ولدت فى أثناء المدة التى تسمع فيها دعوى نسبها من السائل وهى 365 يوما من تاريخ الطلاق أو أن ولادتها كانت بعدها فتكون دعوى نسبها غير مسموعة قانونا طبقا للمادة 15 السابقة - وللإجابة على ذلك يتعين الرجوع إلى نص الفقهاء لمعرفة حكم الإقرار بالطلاق وإسناده إلى زمن ماض، وهل يثبت حكم الطلاق من تاريخ الإقرار به أو من التاريخ الذى أسند الحالف وقوع الطلاق إليه.
وبالرجوع إلى حاشية رد المحتار لابن عابدين على الدر نجد فيه تعليقا طويلا على ما قرره صاحب الدر ونقله عن المعتبرات فى المذهب بيانا لحكم الإقرار بالطلاق وإسناده إلى تاريخ مضى وقد ختم هذا التعليق بقوله فالحاصل أنه إن كتمه ثم أخبر به بعد مدة فالفتوى على أنه لا يصدق فى الإسناد بل تجب العدة من وقت الإقرار سواء صدقته أو كذبته، وإن لم يكتمه بل أقر به من وقت وقوعه واشتهر بين الناس تجب العدة من حين وقوعه ومنه يتضح الحكم.
فإذا كان السائل قد أقر بالطلاق الأول من 5/10/1954 وعرف هذا الطلاق بين الناس كان ثابتا من هذا التاريخ، ويترتب على ذلك عدم سماع دعوى نسب هذه البنت من السائل طبقا للمادة 15 المذكورة، لأنه بتطليق السائل زوجته فى 5 أكتوبر سنة 1954 وعدم مراجعته لها حتى طلقها الطلاق الثانى بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1954 ولم يراجعها أيضا بعده يكون قد مضى بين الطلاق الأول وتاريخ ولادة البنت أكثر من 365 يوما فلا تسمع دعوى نسبها منه طبقا لهذه المادة.
أما إذا كان السائل قد كتم هذا الطلاق ولم يعلم به أحد حتى أقر به عند المأذون فى 20 نوفمبر سنة 1954 فإنه لا يثبت شرعا إلا من تاريخ الإقرار به فقط، وعلى ذلك تكون ولادة البنت قد جاءت أثناء المدة القانونية فتكون دعوى نسبها مسموعة قانونا من السائل طبقا لمفهوم هذه المادة.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم(1/490)
الطلاق على مال بورقة عرفية
المفتي
حسن مأمون.
ربيع الأول 1378 هجرية - 1 أكتوبر 1958م
المبادئ
1- الطلاق على مال مع الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة ليس خلعا، وإنما هو طلاق فى مقابلة المال، ويترتب عليه وقوع الطلاق ووجوب المال والإبراء بالغا ذلك ما بلغ، ولو كان ذلك بورقة عرفية مادامت صحيحة.
2- إذا لم تدفع له المال المتفق عليه يكون أثاث منزلها ملكا له عوضا عنه، إعمالا للشرط الوارد بالورقة العرفية
السؤال
من السيد/ ع ق ص بالطلب المتضمن أن زوجة كتبت لزوجها إقرارا تنازلت فيه عن مؤخر صداقها ونفقة عدتها ونصه (أنا الموقعة على هذا فلانة بنت فلان قد أبرأت زوجى فلان بن فلان من مؤخر صداقى أى مهرى وكذا من نفقة العدة كما أنى ملتزمة أن أدفع له ما صرفه على إذا طلقنى وقدره كذا جنيها مصريا وإذا لم أدفع له هذا المبلغ يكون جميع أثاث منزلى ملكا خالصا له وهذا إقرار منى بذلك ويعمل به عند اللزوم - طلقتك على ذلك فور طلبك هذا) وموقع على هذا الإقرار من كل من الزوجة والزوج ومؤرخ.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا ثبتت صحة هذا الإقرار والتوقيعات عليه.
هل يقع الطلاق على الإبراء بالشروط المذكورة أو لا مع العلم بأن الطلاق والإبراء والشروط فى مجلس واحد والإقرار مكتوب بخط الزوج ووقعت عليه بعد كتابة الطلاق منه
الجواب
إن هذه الحالة تعتبر طلاقا فى مقابلة مال ولا تعتبر خلعا، والطلاق فى مقابلة المال يترتب عليه أثران وقوع الطلاق البائن ولزوم المال، ويملك الزوج هذا المال قضاء بالغا قدره ما بلغ، لأن الزوج أسقط حقه فى الزوجية مقابل عوض التزمت به الزوجة برضاها وهى أهل لالتزامه وعلى هذا فإذا ثبت صحة ما جاء بهذا الإقرار وما هو وارد بالسؤال فإن هذه الزوجة تطلق من زوجها طلقة واحة بائنة لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها ما لم يكن مسبوقا بطلاقين قبله ويسقط حقها فى طلب مؤخر صداقها ونفقة عدتها.
ويلزمها إعطاء هذا الزوج المبلغ الذى صرفه عليها المذكور قدره بالسؤال، وإذا لم تدفع هذا المبلغ يكون أثاث منزلها ملكا خالصا له عوضا عنه، وذلك لأن مؤخر صداقها ونفقة عدتها والمبلغ الذى صرفه عليها كل ذلك بدل عن طلاقها من زوجها ثبت له بمجرد طلاقها، وإن تأخرت عن دفع المبلغ الذى صرفه عليها كان أثاث منزلها عوضا عنه.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم(1/491)
الطلاق قبل العقد
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى 1378 هجرية - 18 نوفمبر 1958 م
المبادئ
1- شرط وقوع الطلاق تحقق قيام الزوجية بين الحالف والمحلوف عليها.
2- قول الرجل لمخطوبته (أنت محرمة على كأمى وأختى) لا يقع به شىء لعدم المحل حين الحلف
السؤال
بالطلب المتضمن أن رجلا خطب امرأة ودفع لها المهر ولكنه لم يعقد عليها عقدا شرعيا، ثم حصل سوء تفاهم بينه وبين أهلها بسبب مطالب جديدة، فقال هى محرمة على كأمى وأختى.
وسأل عن الحكم
الجواب
إن الصيغة الواردة بالسؤال من قبيل كنايات الطلاق التى يقع بها الطلاق إذا نواه الحالف، وشرط وقوع الطلاق شرعا تحقق قيام الزوجية بين الحالف بها والمحلوف عليها ومادام أن هذا الرجل لم يعقد زواجه بهذه المرأة بعد فلا تكون محلا لإيقاع الطلاق عليها منه وإن تلفظ به قاصدا الطلاق لعدم قيام الزوجية بينهما حين الحلف، ويكون حلفه بما سبق لغوا.
والله أعلم(1/492)
الطلاق فى الشريعة الإسلامية
المفتي
حسن مأمون.
رجب 1378 هجرية - 26 يناير 1959م
المبادئ
1- الطلاق فى الإسلام نعمة يتخلص بها الزوجان المتباغضان المتنافران من قيد رابطة الزوجية.
2- جعلت الشريعة الإسلامية الطلاق بيد الزوج، ويكون مباحا إذا كان هناك سبب يدعوا إليه، أما إن كان بلا سبب فإنه يقع مع كونه منهيا عنه شرعا.
3- لم تهدر الشريعة الإسلامية رأى المرأة وحقها فى طلب الطلاق من المحكمة إذا كان هناك سبب يدعو إليه دفعا للضرر عنها، وأوجبت على المحكمة الحكم لها بذلك متى أثبتت ما تدعيه
السؤال
بالطلب المتضمن الإفادة عن الآتى هل يجيز القانون المصرى الطلاق أمام المحاكم حيث إن شابا يريد الزواج من فتاة بلجيكية الجنسية والقانون البلجيكى يجيز الطلاق أمام المحاكم فى حالة ما إذا كان قانون بلد الزوج يجيز الطلاق أيضا أمام المحاكم
الجواب
إن الشريعة الإسلامية التى شرع الله فيها الطلاق نعمة يتخلص بها الزوجان المتباغضان المتنافران من قيد الرابطة الزوجية قد جعلت أمر الطلاق للزوج، وجعلت له أن يطلق زوجته بينه وبينها، فإن كان بسبب يدعو إلى ذلك من كراهة ونفور أو سوء عشرة أو اعوجاج سيرة فيكون مباحا، أما إذا كان الطلاق بلا سبب فإنه يقع مع كونه منهيا عنه شرعا ولم تهدر الشريعة رأى المرأة وحقها فى موضوع الطلاق، بل جعلت لها كامل الحق فى المطالبة به، وأوجبت على القاضى أن يجيبها إلى طلبها، ويفرق بينها وبين زوجها متى أبدت من الأسباب ما تقرره العدالة وتؤيده الشريعة وقد أجازت القوانين المعمول بها فى المحاكم المصرية للزوجة أن تطلب إلى المحكمة التفريق بينها وبين زوجها فى حالات العجز عن النفقة والعيب والضرر وغيبة الزوج أو حبسه، كما أجازت سماع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله أعلم(1/493)
الطلاق وما ينتج عنه وحالات المطلق أثناء وقوعه
المفتي
حسن مأمون.
رمضان 1378 هجرية - 10 مارس 1959م
المبادئ
1- طلاق الهائج غير الواعى للطلاق غير واقع.
2- طلاق الغضبان المحتفظ بوعيه حين النطق به واقع.
3- المخمور يقع طلاقه إذا نطق به مادام سكره من محرم شرعا عند جمهور أئمة الحنفية، أما إذا كان سكره من مباح فلا يقع طلاقه على الراجح فى المذهب.
4- لا يقع طلاق السكران من محرم شرعا إذا كان تناوله للخمر لضرورة أو كان تحت ضغط الإكراه، وذهب بعض الحنفية والإمام الشافعى إلى أن طلاق السكران لا يقع وبه أخذ القانون 25 سنة 1929.
5- مدمن الخمر الذى لا يتأثر به يقع طلاقه متى أوقعه وهو واع لما يقوله ويقصده.
6- طلاق النائم غير واقع لانتفاء الإرادة، ولو قال النائم بعد اليقظة أجزته أو أوقعته لا يقع، لأنه أعاد الضمير إلى غير معتبر ولا خلاف بين الفقهاء فى ذلك.
7- المعتوه يقع طلاقه فى حالة إفاقته وإلا فلا.
8- استغلال المعتوه أو النائم استغلالا غير شرعى وإجباره عنوة على إيقاع الطلاق بوضع بصمة إبهامه على ورقة الطلاق لا يقع به طلاق واحد منهما.
9- طلاق المكره واقع عند الحنفية، وعند الأئمة الثلاثة غير واقع وبه أخذ القانون 25 سنة 1929.
10- مطالبة أهل الزوجة زوجها بتطليقها بدون رغبة الزوجة على أساس شروط فى ظهر وثيقة الزواج غير جائز مطلقا، وإذا صدر حكم بالطلاق دون رغبة الزوجة يكون على غير أساس شرعى.
11- الطلاق فى الإسلام رفع قيد النكاح باللفظ الدال عليه أو ما يقوم مقامه من الكتابة المستبينة أو إشارة الأخرس، ويشترط أن يكون من بالغ عاقل غير مكره عليه.
وهو مباح فى الإسلام ولكنه أبغض المباحات إلى الله.
12- ليس صحيحا ما يقال من أن نظام الطلاق فى الإسلام يخالف القانون الإنسانى.
13- المحلل هو من يتزوج امرأة مطلقة ثلاثا قاصدا تحليلها للأول باتفاق الزوجين واشتراطهما معه ذلك صراحة أو بدون اتفاق ولا شرط.
14- قصد المحلل تحليلها للأول لما يعرف عنهما من شدة حاجة أحدهما للآخر ولجمع شملهما وأولادهما يكون عقده عليها مع هذا القصد صحيحا وله الثواب عليه، وتحل به المرأة لزوجها الأول بعد دخول الثانى بها وتطليقها وانقضاء عدتها منه، وذلك بشرط أن يكون قصده بينه وبين نفسه لا يعلم به أحد من الزوجين.
15- الزواج بشرط التحليل صراحة أو ضمنا صحيح مع الكراهة التحريمية عند أبى حنيفة وزفر، وتحل به للأول عندهما مع الكراهة التحريمية أيضا بعد طلاقها من الثانى وانقضاء عدتها منه بعد الدخول بها حقيقة، وشرط التحليل شرط فاسد لا تأثير له على صحة العقد - وعند الإمام أبى يوسف النكاح فاسد ولا يحلها للأول - وعند الإمام محمد النكاح صحيح ولا يحلها للأول.
16- مذهب ابن تيمية وابن القيم وغيرهما أن التزوج بقصد التحليل غير جائز شرعا للحديث.
17- ما يفعله إمام بعض القرى بالملايو من عقده على من طلقت ثلاث قصد تحليلها للأول حرام قطعا، لأنه بذلك يكون محترفا حرفة التحليل ولا تحل به المطلقة ثلاثا لزوجها الأول ولو كان قد دخل بها فعلا.
18- إذا وجد رأيان أحدهما يحرم والثانى يبيح كان العمل بالتحريم أولى وأحوط وأحق من العمل بالآخر
السؤال
بكتاب وزارة الخارجية بأسئلة مترجمة يطلب فيها السائل الإجابة عن ثلاثة عشر سؤالا - ونورد كل سؤال وجوابه بعده على التوالى
الجواب
السؤال الأول: إذا أوقع رجل فى ثورة هياج وفى غير وعيه الطلاق وإذا نطق به ثلاث مرات أو خمسا أو ثمانية فهل يعتبر هذا الطلاق طلاقا بائنا بينونة كبرى أو يعتبر طلقة واحدة.
جواب السؤال الأول: (أ) إذا أوقع الرجل وهو فى ثورة هياج وفى غير وعيه لا يقع لأن طلاق الغضبان لا يقع فى حالتين الأولى أن يبلغ به الغضب نهايته فلا يدرى ما يقوله ويقصده - الثانية ألا يبلغ به الغضب هذه الغاية ولكنه يصل به إلى حالة الهذيان فيغلب الخلل والاضطراب فى أقواله وافعاله.
(ب) إذا نطق الحالف بالطلاق بلفظ الطلاق وكرره باللفظ نفسه ثلاثا أو خمسا أو ثمانية فى نطق واحد يقع به طلقة واحدة رجعية أخذا من الآية الكريمة {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} البقرة 229، فالذى يملكه الرجل أن يطلق زوجته مرة ثم يدعها إلى أن تنقضى عدتها أو يراجعها قبل انقضاء العدة وهو الطلاق المشروع الذى اتفق العلماء على إباحته، وينبغى أن يطلقها فى طهر لم يمسها فيه وهو المعروف بطلاق السنة المأثورة عن النبى صلى الله عليه وسلم.
السؤال الثانى: إذا أوقع رجل الطلاق وهو فى حالة غضب ولكنه محتفظ بوعيه فما هو حكم الشريعة فى هذه الحالة.
جواب السؤال الثانى: الغضبان المحتفظ بوعيه إذا طلق زوجته يقع طلاقه.
السؤال الثالث: فى حالة وجود الرجل فى ثورة هياج واستغلال سرعة غضبه بأن يطلب إليه إيقاع الطلاق كتابة - فهل يعتبر هذا طلاقا فى حكم الشريعة.
جواب السؤال الثالث: الكتابة (المستبينة) أى الواضحة كالكتابة على الورق (المرسومة) أى المعنونة الموجهة على نحو ما تكتب به الرسائل يقع بها الطلاق مع القدرة على التعبير بالألفاظ نوى بها الطلاق أو لم ينو، فإن لم يقيد الطلاق فيه بوقت فإنه يقع من وقت الكتابة، أما إذا قيده بإن علقه على وصول الكتاب إليها فإنه يقع عند وصول الكتاب إليها - هذا هو حكم الطلاق بالكتابة فإذا كان الطلاق بالكتابة والمطلق فى ثورة هياج وغضب فلا يقع به الطلاق كما لم يقع لو تلفظ بالطلاق وهو فى ثورة هياج، أما إذا كان محتفظا بوعيه وهو غضبان فيقع طلاقه بالكتابة كما يقع بالتلفظ بالطلاق.
السؤال الرابع: إذا أوقع المخمور طلاقا ونطق به ثلاثا أو ست مرات فى وقت واحد فهل يعتبر هذا الطلاق طلاقا بائنا فى حكم الشريعة، وإذا أوقع مدمن الخمر مثل هذا الطلاق فما هو الحكم.
جواب السؤال الرابع: المخمور (السكران) وهو الذى غطى على عقله بسبب تناول الخمر وما شاكلها حتى صار يهذى ويخلط فى كلامه ولا يعى بعد إفاقته ما كان منه حال سكره - إذا أوقع الطلاق على زوجته يقع طلاقه عند جمهور أئمة الحنفية إذا كان سكره من محرم كالخمر وكل ما يغطى على العقل من الأشربة الأخرى المحرمة، أما إذا كانت تغطية العقل بسبب تناول شىء مباح فإن الطلاق لا يقع، وكذا لا يقع الطلاق على الراجح فى المذهب إذا كان السكر من محرم ولكن كان تناوله للضرورة أو تحت ضغط الإكراه، وذهب بعض الحنفية والإمام الشافعى إلى طلاق السكران لا يقع وقد أخذ بهذا القانون رقم 25 لسنة 1929 المعمول به فى المحاكم المصرية، وهذا الرأى هو الذى نفتى به لقوة دليله ولاتفاقه مع روح الشريعة أما إذا أوقع الطلاق مدمن الخمر الذى لا يتأثر بها فإنه يقع متى أوقعه وهو واع كل ما يقوله ويقصده - فالسكران إن ذهب السكر بعقله لم يقع طلاقه أما إذا كان يعى ما يقوله فإن طلاقه يقع فى هذه الحالة.
السؤال الخامس: إذا أوقع رجل فى الحلم طلقة واحدة أو طلقتين أو ثلاث فهل يعتبر هذا طلاقا بائنا.
جواب السؤال الخامس: طلاق النائم لا يقع لانتفاء الإرادة.
ولذا لا يتصف بصدق ولا كذب ولا خبر ولا إنشاء، ولو قال أجزته أو أوقعته لا يقع، لأنه أعاد الضمير إلى غير معتبر، ولا نعلم خلافا فى عدم وقوع طلاق النائم بأن يحلم بحصول مشاجرة بينه وبين زوجته يطلقها على إثرها ثم يستيقظ من نومه يتذكر ما حصل منه فى النوم.
السؤال السادس: ما هو حكم الطلاق الذى يصدر عن المعتوه.
جواب السؤال السادس: المعتوه هو قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير، لكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون، والمعتوه إن كان يفيق أحيانا - ففى حالة إفاقته فهو كالعاقل سواء أكان لإفاقته وقت معلوم أو لا، فإذا طلق المعتوه فى حالة الإفاقة وقع طلاقه، أما إذا كان طلاقه وهو فى حالة العته فإن طلاقه لا يقع.
السؤال السابع: إذا استغل شخص عته أو حلم (المقصود بها النوم) شخص آخر استغلالا غير شرعى وأجبره عنوة أو عمدا على إيقاع الطلاق بوضع بصمة إبهامه على ورقة الطلاق - فما هو الحكم الشرعى فى ذلك.
جواب السؤال السابع: يعلم حكم هذا السؤال من حكم طلاق النائم والمعتوه.
وأن ذلك الطلاق غير واقع فى الصورة المسئول عنها وهى أخذ بصمة إبهام شخص وهو نائم أو معتوه على ورقة الطلاق.
السؤال الثامن: إذا أجبر شخص على إيقاع الطلاق على غير إرادته أو هدد بالقتل ليوقع مثل هذا الطلاق - فهل يعتبر هذا طلاقا أو لا، وهل يكون إذا اعتبر رجعيا أوبائنا.
جواب السؤال الثامن: ذهب الحنفية إلى وقوع طلاق المكره، لأنه تلفظ بالطلاق قاصدا مختارا وإن كان غير راض بوقوع الطلاق، وذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم وقوع طلاق المكره، لأن الإكراه يفسد الاختيار أو يضعفه على الأقل وقد أخذ برأى الأئمة الثلاثة القانون 25 لسنة 1929 المعمول به فى المحاكم المصرية وهو الذى نفتى به لقوة دليله.
السؤال التاسع: إذا وردت شروط ما فى ظهر الوثيقة ووقع عليها الزوج دون علم الشهود ودون تلاوة شروط الزواج علنا - هل تصح هذه الشروط، وهل يجوز لأهل الزوجة المطالبة بالطلاق على أساس هذه الشروط التى لم يتفق عليها، وإذا رفض الزوج إيقاع الطلاق وكانت الزوجة أيضا لا ترغب فى طلب تطليقها فهل يجوز لأهل الزوجة أو عشيرتها أن تطلب تطليقها وهل يستطيع المفتى الحكم بالطلاق رغم إرادة الزوج والتفرقة عنوة بين الرجل وامرأته لمجرد ورود ذلك فى الشروط المذكورة، وإذا قضى بمثل هذا الطلاق على غير إرادة الزوج والزوجة فهل يجوز اعتباره طلاقا.
جواب السؤال التاسع: الشهود شرط فى صحة عقد الزواج، ويشترط حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين عقد الزواج، وأن يسمعا كلام العاقدين معا ويفهماه والأصل فى اشتراط الشهود ضمان علانية الزواج وعدم سريته - وأما الشروط المذكورة فى وثيقة الزواج ونحن لا نعلم هذه الشروط هل هى من الشروط الصحيحة أو الفاسدة، أو التى تفسد العقد فلا نستطيع إبداء الرأى فيها قبل علمنا بها - على أن هذه الشروط إذا كانت صحيحة والتزم بها الزوج لزوجته كمقدار المهر فإنه يجب عليه الوفاء بها ولو لم يعلم بها الشهود، أما مطالبة أهل الزوجة بتطليق زوجته على أساس الشروط المشروطة فى وثيقة الزواج بدون رغبة الزوجة فإن ذلك غير جائز مطلقا وإذا صدر حكم بالطلاق بناء على طلبهم ودون موافقة الزوجة فإنه يكون حكما غير مبنى على أساس فقهى، لأن المشروع أن يكون الطلاق بيد الزوج، وللزوجة تطليق نفسها إذا فوضها الزوج فى ذلك وجعل عصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت أو كلما شاءت، فإن لم يجعل العصمة بيدها ووجد سبب موجب للفرقة كإضرار الزوج بزوجته ضررا لايستطاع معه العشرة بين أمثالها أو عدم إنفاقه عليها من غير أن يكون له مال تنفق على نفسها منه فإنه يجوز لها فى هذه الحالة وأمثالها أن تطلب من القاضى تطليقها منه، وإذا رضيت بمعاشرته ولم ترفع أمرها بالطلاق للقاضى فإنه لا يجوز لوالديها أو لأهلها أن يطلبوا تطليقها لأى سبب من الأسباب، ولا يجوز للقاضى أن يجيبهم إلى طلبهم وإذا فعل كان حكمه مخالفا لما اتفق عليه العلماء.
السؤال العاشر: الرجا تعريف الطلاق حسب أحكام القرآن الكريم، وما هى الأحوال التى يمكن فيها إيقاع الطلاق شفويا - السبب فى توجيه هذه الأسئلة هو أن أحد القضاة من غير المسلمين فى إحدى محاكم الملايو قد صرح بأن نظام الطلاق الشفوى فى الإسلام مخالف للقانون الإنسانى وأنه إجراء عنيف بالنسبة للنساء فى الإسلام.
جواب السؤال العاشر: الطلاق رفع قيد النكاح باللفظ الدال عليه أو ما يقوم مقامه من الكتابة المستبينة المرسومة أو إشارة الأخرس، ويقع طلاق الزوج البالغ العاقل الراضى، فلا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمكره ولا طلاق الصغير ولو كان مميزا ولا طلاق السكران، وإذا كان لفظ الطلاق صريحا لم نحتج إلى البحث عن نية الزوج من النطق به، لأن اللفظ لا يستعمل إلا فى الطلاق كأن يقول الرجل لزوجته أنت طالق أو أنت مطلقة أو طلقتك، كما يجوز إنشاء الإقرار، وإذا كان اللفظ يستعمل فى الطلاق وغيره لم يقع الطلاق إلا بنية الرجل للطلاق.
فإن لم ينوه لم يقع شىء وهو المعروف فى الفقه الإسلامى بكنايات الطلاق، والطلاق فى الإسلام مباح ولكنه أبغض المباحات إلى الله للحديث الصحيح (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) ولهذا فإن أصل مشروعيته التخلص من الحياة الزوجية التى لا يتمكن فيها الزوجان من استدامتها بدون شقاق أو خلاف، والواجب أن يعالج الشقاق أولا بنصح الزوجة وإرشادها إلى واجباتها، فإن استجابت وزال الشقاق لم يكن هناك محل للطلاق، وإذا لم ينفع النصح جاز للزوج تأديب زوجته تأديبا خفيفا ولو بالضرب الذى لا يكسر سنا ولا يخدش وجها ولا يتلف عضوا فإذا لم يفلح النصح ولا التأديب وصارت الحياة الزوجية جحيما وعذابا جاز الطلاق الذى يضع حدا لهذه الخلافات.
وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول {وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته} النساء 130، هذا هو الطلاق فى الإسلام الذى يتفق مع الفطرة الإنسانية، والذى يعيبه الغربيون، مع أنهم يلجئون إليه وترفع الزوجة والزوج دعاوى التفريق أمام محاكمهم وتكون النتيجة إما أن تحكم به المحكمة وإما أن تأمر الزوجين ببقائهما وإذ ذاك يتعاشران معاشرة غير متفقة مع رغبتهما أو مع كراهيتهما لها أو كراهية أحدهما وذلك ضرر شديد.
وليس صحيحا ما يقوله أحد القضاة غير المسلمين فى إحدى محاكم الملايو من أن نظام الطلاق فى الإسلام مخالف للقانون الإنسانى وإجراء عنيف بالنسبه للنساء فى الإسلام، وأعتقد أنه لو نظر إلى تشريع الطلاق وحده دون النظر إلى خطأ بعض المسلمين فى تطبيقه لما قال مثل هذا الكلام الذى لا يصدر من منصف فاهم حكمة التشريع غير متأثر بما يفعله بعض المسلمين من إيقاع الطلاق بسبب يقتضيه أو بدون سبب ولا يعيب التشريع الخطأ فى فهمه وتطبيقه، على أن الأصل أن الحياة الزوجية قد بدأت بكامل حرية الزوج ورغبته وأن الزوجة استجابت لطلبه بكامل حريتها، وأن الواجب على كل منهما أن يعاشر الآخر بالمعروف، فإذا تعديا حدود الله أو تعدى أحدهما ولم يتحقق المقصود من الزواج الذى أشارت إليه الآية الكريمة {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون} الروم 21، كان إنهاء الحياة الزوجية إنهاء صادرا عن رغبة من الزوج أو بحكم من القاضى بطلب الزوجة خيرا من بقائهما متعاشرين هذه المعاشرة التى يتأذى منها الطرفان ويتأثر بها الأولاد والأهل والأصحاب.
السؤال الحادى عشر: ما هى الحلالة (المحلل) الرجا تعريفها، وما هو حكم القرآن بشأنها إن هذه الحالة متبعة فى كثير من القرى الصغيرة، إذ يتزوج إمام جامع القرية الزوجة المطلقة ويطلقها فى صباح اليوم التالى، ثم يعلن بعد أنها أصبحت محللة ويجوز إعادة العقد عليها، ويتقاضى الإمام رسما عن هذا العمل الذى يسمونه واجبا دينيا - أليس هذا مخالفا للقانون الإنسانى، أليس من الأمور المخجلة أن يفرض على زوجة المرء هذا الإجراء المنفر أو المخجل على الأقل - ألا يخالف ذلك تعاليم الإسلام.
الرجا إلقاء بعض الضوء حول هذه المشكلة العويصة وهى مشكلة الحلال.
جواب السؤال الحادى عشر: المحلل هو من تزوج المرأة المطلقة طلاقا مكملا للثلاث قاصدا تحليلها للزوج الأول باتفاق بين الزوجين وأهلهما مع قصد التحليل من الزوج الثانى، أو اشتراط ذلك صراحة منه أو بدون اتفاق ولا شرط.
وقد نص الفقهاء على أنه إذا قصد الزوج الثانى بزواجه من المرأة المبانة من زوجها الأول إحلالها له لما يعرف من شدة حاجتهما إلى أن يعودا إلى الزوجية التى تلم شملهما وشمل أولادهما، وأنه بدون ذلك يلحق المرأة وزوجها الأول ومن بينهما من الأولاد ضرر كبير أثيب على هذا القصد، وكان هذا الزواج صحيحا ومحللا المرأة لزوجها الأول بعد الدخول من الزوج الثانى والطلاق منه وانقضاء العدة، ولكن يشترط فى هذا القصد أن يكون مضمرا فى نفس الزوج الثانى ولم يعلم به المرأة والزوج الأول - أما إذا كان القصد (قصد التحليل) متفقا عليه بين الزوج والزوجة وأهلهما أو معروفا أمره بينهم فإنه يجرى عليه حكم الاشتراط الصريح الذى اختلف فيه فقهاء الحنفية.
فذهب أبو حنيفة وزفر وعلى قولهما عامة المتون إلى أن الزواج باشتراط التحليل اشتراطا صريحا صحيح وإذا طلقها الزوج الثانى بعد الدخول بها حقيقة حلت للأول لأنه متى كان الزواج مستوفيا أركانه وشروط صحته كان صحيحا تترتب عليه آثاره الشرعية، وشرط التحليل شرط فاسد لا تأثير له، لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة فيلغو الشرط ويبق النكاح صحيحا مع الكراهة التحريمية بسبب هذا الشرط الذى قارنه لأنه شرط ينافى المقصود من الزواج فى نظر الشريعة من حيث إنه يقصد به السكن والمودة والتناسل والعفة، وهى لا تكون إلا فى زواج قصد به الدوام والاستمرار، ويكون زواج الأول بها بعد ذلك مكروها تحريما أيضا فى صحته.
وقال أبو يوسف إن النكاح مع هذا الشرط فاسد ولا يحلها للأول.
وقال محمد إنه صحيح ولا يحلها للأول لأنه استعجل ما أخره الشرع وقد بحث بعض كبار المجتهدين أمثال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية فى كتابه إقامة الدليل على إبطال التحليل وتلميذه العلامة ابن القيم الجوزية فى كتابيه إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان وأعلام الموقعين وغيرهما من العلماء المجتهدين - مسألة المحلل - واتفقوا على أن ما يفعله بعض المسلمين من التزوج بقصد التحليل غير جائز للحديث الحسن الصحيح المروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم من عدة طرق (لعن الله المحلل والمحلل له) رواه الحاكم فى الصحيح والترمذى والإمام أحمد فى مسنده وسنن النسائى، وعن ابن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحلل فقال (لا إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله ثم تذوق العسلية) (الدلس الخديعة) وقد نقل مثل ذلك عن الصحابة - من ذلك ما روى عن ابن عمر أنه سئل عن تحليل المرأة لزوجها فقال ذاك السفاح - وما روى عن ابن عباس سأله رجل فقال إن عمى طلق امرأته ثلاثا فقال إن عمك عصى الله فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا، قال كيف ترى فى رجل يحللها فقال من يخادع الله يخدعه.
وكذلك نقل مثله عن التابعين - من ذلك ما نقل عن عطاء فقد سأله ابن جريج قال قلت لعطاء المحلل عامدا هل عليه عقوبة قال ما علمت وإنى لأرى أن يعاقب قال وكلهم إن تحالفوا على ذلك مسيئون وإن أعظموا الصداق، وعنه أيضا قلت لعطاء فطلق المحلل فراجعها زوجها قال يفرق بينهما.
قال ابن المنذر وقال إبراهيم النخعى إذا كان نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الزوج الآخر أو المرأة أنه محلل فنكاح الآخر باطل ولا تحل للأول.
ونحن نرى أن ما يفعله إمام جامع القرية فى بعض القرى الصغيرة إن صح ذلك عمل حرام قطعا، لأنه يحترف حرفة التحليل بأن يتزوج بقصد تحليل الزوجة المطلقة ويبيت معها ليلة ثم يطلقها فى صباح اليوم الثانى ويعلن للناس بعد ذلك أنها أصبحت محللة ويجوز إعادة عقد زوجها الأول عليها، فإن كان لم يدخل بها لم تحل له بنص القرآن والحديث، وإن كان قد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج فقد كانت هذه المعاشرة بعد زواج قصد منه التحليل فيكون زواجا غير صحيح ولا يحلها لزوجها الأول.
هذا هو ما يتفق مع روح الشريعة ومع ما قصد إليه الشارع من عدم إباحة مراجعة الزوج لزوجته بعد أن استنفد الطلقات الثلاث بتطليقها مرة ثم تطليقها مرة أخرى ثم تطليقها مرة ثالثة إلا إذا تزوجت غيره زواجا صحيحا قصد به الدوام والاستمرار، ولم يقصد به إحلالها لزوجها الأول ولو رفع إلينا أمر هذا المحلل لأفتينا بأن المطلقة لا تحل لزوجها الأول بهذه الوسيلة.
السؤال الثانى عشر: إذا طلقت الزوجة حسب تعاليم الإسلام كيف تستطيع الزواج مرة ثانية بنفس الشخص الذى طلقها.
جواب السؤال الثانى عشر: إذا طلق الرجل زوجته وأراد العود إليها - فإن كان الطلاق رجعيا راجعها بالقول أو بالفعل مادامت فى العدة، ويستحب الإشهاد على الرجعة.
وإذا كان الطلاق بائنا بينونة صغرى بأن كان طلقها طلقة أولى بائنة أو طلقة ثانية بائنة أو كان الطلاق رجعيا وخرجت من العدة جاز له أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها.
أما إذا كان الطلاق بائنا بينونة كبرى بأن كان طلاقا مكملا للثلاث فلا يحل له أن يعيدها إلى عصمته إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعيا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ويطلقها أو يتوفى عنها وتنقضى عدتها منه شرعا - لقوله تعالى {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} البقرة 229، 230، وشرط الدخول ثبت بإشارة النص وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال (لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول) متفق عليه قال صاحب سبل السلام قال الجمهور ذوق العسيلة كناية عن المجامعة.
السؤال الثالث عشر: إذا طلق الرجل امرأته وهو فى ثورة هياج أو تحت تأثير العاطفة أو لأى سبب آخر ثم عاد إلى وعيه واستفتى أحد رجال الإفتاء فأفتى بأن الطلاق الذى وقع طلاق بائن، ثم استفتى مفتيا ثانيا فأفتى بأن الطلاق غير بائن (بالرغم من أن كليهما من كبار العلماء) فماذا يفعل الزوج وزوجته، إذا استمرا فى المعاشرة الزوجية على رأى المفتى الثانى وأنجبا ولدا فما هو مركز هذا الولد حسب تعاليم القرآن الكريم.
هل يعتبر شرعيا أو غير شرعى. جواب السؤال الثالث عشر: الرجل العامى الذى لا يعرف أحكام الشريعة يطلب منه أن يعرفها ممن درسها وعرف أحكامها معرفة تفصيلية، وكان موثوقا فى علمه وأمانته ويسعه أن يعمل برأيه، ولو كان فى الواقع خطأ ولا إثم عليه فى هذه الحالة، وإنما الإثم على العالم الذى لا يعرف الحكم ويفتى به أو يعرفه ويفتى بغيره.
والحادثة المسئول عنها تنطبق على ما قلناه، فإذا أفتى أحد العلماء بأن الطلاق بائن وأفتى عالم ثان بأن الطلاق غير بائن، وترجح عند الرجل المستفتى رأى العالم الثانى جاز له معاشرة زوجته، وإذا أنجب أولادا من هذه المعاشرة ثبت نسبهم منه، وإن كان الأولى والأحوط أن يعمل برأى من أفتاه بأن الطلاق بائن، دفعا لكل شبهة، وبعبارة أخرى إذا وجد رأيان أحدهما بالتحريم والثانى بالحل كان العمل بالتحريم أولى وأحق من العمل بالرأى القائل بالحل(1/494)
طلاق مؤقت
المفتي
حسن مأمون.
ذو الحجة 1378 هجرية - 29 يونية 1959م
المبادئ
1- الطلاق لا يحتمل التأقيت.
2- قول الرجل لزوجته (اخرجى محرمة على ستة أشهر مثلما حرمت أختى) يقع به الطلاق فورا بالنية بدون تحديد أجل معين لأن العامة لا يقصدون به الظهار حقيقة غالبا إلا أنه إذا قصد به الظهار فظهار.
3- بلوغ ذلك القائل - عند قوله - حد الغضب لا يقع به شىء ويكون لغوا وإلا فطلاقه وقع ويقع به واحدة رجعية
السؤال
بالطلب المتضمن أنه جرى بين رجل وزوجته نزاع شديد مما أدى إلى ثورة أعصابه وفقدان رشده، فقال لزوجته وهو فى هذه الحالة اخرجى محرمة على ستة شهور مثلما حرمت أختى.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا اليمين وهل هو واقع أو لا
الجواب
إن هذه الصيغة ليست معلقة ولا مضافة وإنما هى مؤقتة بوقت معين والطلاق مما لا يحتمل التوقيت، فتكون هذه الصيغة منجزة يقع بها الطلاق عند نيته فورا وبدون تحديد أجل معين، كما أن هذه الصيغة مما تحتمل الظهار والطلاق، فإن نوى الظهار فظهار وإن نوى الطلاق فطلاق، إلا أن العامة لا يقصدون الظهار غالبا، وهذا يرجح أن يكون قصده منها الطلاق وحيث إنها صدرت منه وهو فى حالة غضب شديد وأعصابه ثائرة لدرجة أنه فقد رشده وقت صدورها منه كما جاء بسؤاله فتخضع لحكم طلاق الغضبان، والغضبان الذى لا يقع طلاقه هو الذى يخلط بين جده وهزله ويغلب عليه الخلل فى أقواله وافعاله، وإن كان يعلم ما يقوله ويقصده على ما حققه العلامة ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار على الدر المختار.
فإذا كان هذا الحالف قد بلغ به الغضب هذا الحد لا يقع عليه بهذه الصيغة طلاق وتكون لغوا، وإن لم يبلغ هذا الحد بأن كان فى مبادئ الغضب وقع عليه بها طلقة واحدة رجعية - طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعمول به فى الجمهورية العربية المتحدة، ويكون له مراجعتها مادامت فى العدة بدون إذنها ورضاها، وذلك كله ما لم تكن مسبوقة بطلاقين قبلها فى الحالتين المذكورتين.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله تعالى أعلم(1/495)
تطليق المفوضة نفسها على الابراء
المفتي
حسن مأمون.
محرم 1379 هجرية - 14 يولية 1959 م
المبادئ
1- للزوج تمليك زوجته عصمتها فى عقد الزواج ما دامت قد اشترطت هى ذلك وقبله هو.
2- لها بذلك أن تطلق نفسها فى أى وقت تشاء، غير أن هذا الحق مقيد بما يملكه هو - طبقا للقانون 25 سنة 1929 - وهو الطلاق الرجعى فقط إذا كان أول أو ثانى طلاق بعد الدخول بها.
3- تفويضه الطلاق إليها غير مسقط لحقه فيه، فله أن يطلقها رجعيا أو بائنا نظير المال.
4- إبراؤها له من مؤخر الصداق ونفقة العدة فى غيبته غير معتبر لأنها لا تملكه بمفردها كما لا يملكه هو بمفرده.
5- عدم وصف الطلاق فى الإشهاد لا تأثير له على أنه طلاق رجعى وله مراجعتها ما دامت فى عدته
السؤال
بالطلب المتضمن أن امرأة تزوجت بشخص بتاريخ 3/9/1957م على يد مأذون شرعى، وذكر فى وثيقة الزواج بالنص (زوجتك نفسى على أن تكون عصمتى بيدى أطلق نفسى منك كلما أردت وكيفما شئت وقبل هو منها ذلك بالمجلس) ثم بتاريخ 17 مايو 1959 طلقت نفسها منه فى غيبته بإشهاد رسمى على يد مأذون، وقد ذكر فى إشهاد الطلاق ما يأتى (قالت الزوجة المذكورة أبرأت زوجى المذكور الغائب عن هذا المجلس من مؤخر صداقى ونفقة عدتى حتى تنتهى منه شرعا وطلقت نفسى منه على ذلك وقررت بأن هذا هو الطلاق الأول بينهما بعد الدخول بها والمعاشرة ففهمتها حكمه شرعا) ولم يبين فى الإشهاد وصف الطلاق إن كان رجعيا أم بائنا، ويريد الزوج المذكور مراجعة زوجته المذكورة فى غيبتها لأنها لا تزال فى عدته إلى الآن.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان هذا الطلاق الذى صدر منها بالصيغة المذكورة يعتبر طلاقا رجعيا أم بائنا
الجواب
إن المنصوص عليه شرعا أن للزوج أن يملك زوجته عصمتها فتحتفظ بملكها فى عقد الزواج، وحينئذ لها أن تطلق نفسها بهذا الحق حسب صيغة التمليك التى ملكها إياها، والصيغة الواردة بالسؤال مشتملة على التعميم فى زمن الطلاق أى لها أن تطلق نفسها فى أى وقت شاءت، ولكنها مقيدة بتمليكها ما يملكه بمقتضى القانون رقم 25 لسنة 1929، وهو لا يملك إلا أن يطلقها طلاقا رجعيا إذا كان أول أو ثانى طلاق أو بائنا إذا كان مكملا للثلاث، وهذا إذا كان الطلاق بعد الدخول مجردا عن المال، كما أنه يملك طلاقها بائنا نظير المال الذى تلتزم به زوجته، فإذا فوض إليها الطلاق فإنها لا تملك إلا ما كان يملكه هو، ونظرا لأن الطلاق نظير الإبراء لا ينفرد به أحد الزوجين فلا تملك الزوجة وحدها إنشاءه كما لا يملكه الزوج وحده.
ولهذا نرى أن يكون هذا الطلاق رجعيا فله مراجعتها مادامت فى العدة بدون إذنها ورضاها.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم(1/496)
طلاق بالكناية
المفتي
حسن مأمون.
ربيع الآخر 1379 هجرية - 31 اكتوبر 1959م
المبادئ
1- قول الرجل لزوجته (كلما تحلى تحرمى) مكررا ذلك ثلاث مرات فى وقت واحد من قبيل تعليق الطلاق بكناية من كناياته.
2- قصده به مجرد الحمل على منع نفسه من مراجعتها بعد وقوع طلاقه عليها لا يقع به شىء من الطلاق.
3- قصده به وقوع الطلاق كلما حلت له وقع به الطلاق بمجرد المراجعة، أو العقد عليها بعد الطلاق حتى تبين منه بينونة كبرى.
4- تنحل اليمين بوقوع الثلاث عليها التى يملكها بسبب هذه الزوجية
السؤال
بالطلب المقيد برقم 576 سنة 1959 أن رجلا قال لزوجته (على الطلاق بالثلاثة كلما تحلى تحرمى) وكرر ذلك ثلاث مرات فى وقت واحد.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى
الجواب
إن اليمين المسئول عنه يشتمل على صيغتى طلاق، الأولى قوله على الطلاق بالثلاثة وهى من قبيل اليمين بالطلاق فلا يقع بها شىء من الطلاق عملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929 الذى اخترناه للفتوى.
والثانية قوله كلما تحلى تحرمى وهى من قبيل تعليق الطلاق بكناية من كناياته التى تحتاج فى إيقاع الطلاق بها إلى نية الحالف وقصده، فإذا قصد به مجرد الحمل على منع نفسه من مراجعتها بعد وقوع طلاقه عليها لم يقع به شىء من الطلاق، وأما إذا قصد وقوع الطلاق كلما حلت له بعد الطلاق إما بالمراجعة أو العقد عليها وقع الطلاق، فإذا تزوجها مرتين بعد ذلك بانت منه بينونة كبرى، وبذا تنحل اليمين لانتهائها بوقوع الطلقات الثلاث التى يملكها عليها فى هذه الزوجية، فإذا تزوجها بعد انقضاء عدتها من زوج آخر غيره كان له عليها ثلاث تطليقات هى ما يملكه كل زوج على زوجته ولا أثر لليمين المذكورة، لانتهائها بوقوع الطلاق المكمل للثلاث فى زوجيتهما الأولى.
والله أعلم(1/497)
صيغة لاغية
المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الأولى 1382 هجرية - 18 اكتوبر 1962 م
المبادئ
قولها لزوجها (أبرأتك من حقوقى) وإجابته لها (روحى وأنت على ذلك) ليس فيهما لفظ صريح أو كناية من كنايات الطلاق، وهى صيغة لاغية لا يقع بها شىء، وتظل الزوجية قائمة بينهما
السؤال
بالطلب المقيد برقم 926 سنة 1962 أن رجلا طلق زوجته طلقتين بائنتين متفرقتين على البراءة فى كل طلاق، وكان ذلك بموجب قسيمة رسمية لكل طلقة، ثم أعادها إلى عصمته منذ سنة تقريبا.
وحدث أن زوجته ضايقته وقالت له (أبرأتك من حقوقى) فأجابها فورا بقوله لها (روحى وأنت على ذلك) .
وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا اليمين علما بأنه لم يكن فى نيته ولا حسبانه توقيع الطلاق
الجواب
الصيغة الواردة بالسؤال وهى قول الزوجة (أبرأتك من حقوقى وإجابة الزوج لها روحى وأنت على ذلك) ليس فيما ورد على لسان الزوجة فيها لفظ صريح أو كناية من كنايات الطلاق، وكل ما جاء على لسانها إبراء مجرد من طلب الطلاق، كما أن إجابة الزوج ليس فيها أيضا ما يدل على تلفظ بلفظ من ألفاظ الطلاق الصريح أو الكناية، فتكون هذه الصيغة لاغية لا يقع بها شىء، وتكون الزوجية قائمة بين الزوجين.
وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله أعلم(1/498)
حكم الإسلام فى طلاق المسيحيات وحضانتهن
المفتي
أحمد هريدى.
23 مايو 1965 م
المبادئ
1- للزوج تطليق زوجته مسلمة كانت أو كتابية بإرادته المنفردة.
2- يقع طلاقه رجعيا بعد الدخول بها، ويصير بائنا بانقضاء العدة
السؤال
من جريدة الطلبة العرب بالاتحاد الاشتراكى العربى بكتابها رقم 236 المؤرخ 15/5/1965 الإفادة عن طلب من مبعوث مصرى بألمانيا الغربية المتضمن أنه بتاريخ 13/12/1962 تزوج من فتاة مسيحية (بروتستانت) وأنجب منها ولدا يدعى (أحمد) يحمل الجنسية المصرية ولما وجد أن الحياة مع زوجته غير مجدية قرر طلاقها وأما الطفل فسوف يعامل حسب الشريعة الإسلامية.
والمطلوب بيان حكم التشريع الإسلامى المصرى بالنسبة لطلاق المسيحيات وحضانة الطفل
الجواب
نص فى مذهب الحنفية المعمول به فى التشريع المصرى على أنه من حق الزوج المسلم أن يطلق زوجته مسلمة كانت الزوجة أو كتابية (مسيحية أو يهودية) ويستقل هو وحده بإيقاع هذا الطلاق شفويا أو كتابة أو بوثيقة عند المختصين، فإذا كان هذا الطلاق قبل الدخول بالزوجة أو على مال أو مسبوقا بطلقتين أو نص على كونه بائنا فى القانون رقم 25 لسنة 1929، وفى هذه الحالة ليس للزوج أن يستقل بعودة زوجته إلى عصمته بدون إرادتها، بل لابد من العقد عليها من جديد بموافقة الزوجة ورضاها ما لم يكن الطلاق مكملا للثلاث، فإن كان مكملا للثلاث فلا تحل للزوج إلا بعد الزواج من زوج آخر.
وفيما عدا ذلك يكون الطلاق رجعيا للزوج أن يراجع زوجته ويعيدها إلى عصمته بدون رضاها ما دامت فى العدة من ذلك الطلاق، فإذ انقضت العدة صار الطلاق بائنا وأخذ حكم الطلاق البائن السابق بيانه.
وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين وكان بينهما أولاد صغار كان للأم حق حضانتهم إلى أن يبلغوا حد الاستغناء عن خدمة النساء متى كانت مستوفية للشروط الواجبة فى الحاضنة، بأن تكون عاقلة أمينة على الطفل قادرة على تربيته، وألا تكون متزوجة بغير ذى رحم محرم من الصغير، وألا تعيش بالطفل مع من يبغضه ولو كان قريبا له.
هذا ولا يشترط فى الحاضنة أن تكون مسلمة إذا كان المحضون مسلما كما فى حادثتنا هذه.
لأن الولد مسلم تبعا لأبيه المسلم فللأم الكتابية حق حضانة الصغير المسلم، لأن الشفقة الطبيعية لا تختلف بالإسلام وغيره، ويبقى الولد فى حضانتها سواء أكان ذكرا أو أنثى حتى يعقل الأديان، وقدرت السن التى يعقل فيها الصغير الأديان بسبع سنين.
إلا إذا خيف عليه أن يتأثر بدينها بأن تصحبه إلى معبدها أو تسقيه الخمر أو تغذيه بلحم الخنزير فإنه ينزع منها فى هذه الأحوال، وإلا ضم إلى أبيه أو غيره من العصبات المسلمين الذين تتوافر فيهم شروط الضم.
ومما ذكر يعلم الجواب عما ورد بالسؤال. والله تعالى أعلم(1/499)
طلاق مقترن بعدد
المفتي
أحمد هريدى.
رمضان 1385 هجرية - 5 يناير 1966 م
المبادئ
1- الطلاق المقترن بعدد يقع واحدة رجعية طبقا للمادتين 3 و 5 من القانون رقم 25 لسنة 1929، وهو واجب التطبيق على المصريين ولو كانوا مقيمين بالخارج.
2- لا عبرة بوصفه فى الخارج بأنه مكمل للثلاث.
3- الرجعة منه فى مدة العدة تكون صحيحة
السؤال
من السيد وكيل وزارة العدل بكتابه رقم 572 المؤرخ 16/12/1965 بمرفقاته المرسلة إلى وزارة الخارجية من قنصلية الجمهورية العربية المتحدة فى نيويورك بشأن طلب الرأى فى طلاق السيدة س ب م من الدكتور م ت ح من رعايا الجمهورية العربية المتحدة فى أمريكا
الجواب
قد تبين من الأوراق أن الدكتور م ت ح طلق زوجته السيدة س ب م أمام القنصل العام لقنصلية الجمهورية العربية المتحدة بسان فرانسيسكو بأمريكا بإشهاد رقم 1 سنة 1964 فى 24 أغسطس سنة 1964 م بقوله (قد وقعت الطلاق ثلاثة مجردا على زوجتى سالفة الذكر بعد الدخول بها) وقرر المشهد المذكور أنه لم يسبق لهما الطلاق قبل هذه المرة.
وعبارات الإشهاد كما هو ظاهر صريحة فى أن الطلاق كان بعد الدخول وكان مجردا أى ليس على مال.
ولم يسبق بطلاق آخر.
وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية الذى يجرى عليه القضاء والإفتاء بالجمهورية العربية المتحدة وهو من القوانين التى تطبق على رعايا الجمهورية المقيمين خارج البلاد - فيما أرى - تنص على أن (الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة) كما تنص المادة الخامسة منه على أن (كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال.
وما نص على كونه بائنا فى هذا القانون والقانون رقم 25 لسنة 1929) وبتطبيق أحكام هاتين المادتين على الحادثة موضوع البحث - مع ملاحظة أن الطلاق فيها ليس مما نص على كونه بائنا فى القانونين المذكورين - يتبين أن الطلاق فيها تقع به طلقة واحدة رجعية، ويكون من حق المطلق شرعا مراجعة مطلقته إلى عصمته بالقول والفعل مادامت فى العدة من هذا الطلاق وبالرجوع إلى صورة الخطاب المرسل من المطلق إلى مطلقته والمؤرخ 14/10/1964 بشأن مراجعتها وإعادتها إلى عصمته يتبين أنه كتب بعد تاريخ الطلاق بنحو اثنين وخمسين يوما، وجاء به من ألفاظ الرجعة ما يصلح لها وتدل القرائن على إرادة الرجعة بها، فتكون رجعة صحيحة شرعا وبمقتضاها تصبح المطلقة المذكورة زوجة شرعا لمطلقها المذكور.
ويكون الزواج قائما بينهما من تاريخ الرجعة.
ولا حجة فيما تتمسك به القنصلية المصرية بسان فرانسيسكو من وصف الطلاق بالبينونة الكبرى لأنه وصف لا أساس له، ولا يغير من واقع الأمر الذى يدل عليه اللفظ طبقا لما أوضحناه.
وليس فى إشهاد الطلاق ما يدل على وصف الطلاق بالبينونة الكبرى.
وإذا كانت القنصلية قد دونت فى الدفاتر المعدة لذلك عبارات خاصة بوصف الطلاق فيمكن تصحيحها بالطريق الذى تصحح به إشهادات الطلاق الصادرة من المأذون حين يخطئ فى وصف الطلاق والله سبحانه وتعالى أعلم(1/500)
الظهار اللفظى يقع به الطلاق رجعيا
المفتي
أحمد هريدى.
6 يوليو 1963 م
المبادئ
قول الرجل لزوجته (تحرمى على زى أمى وأختى) هو كناية من كنايات الظهار قصد به الطلاق - لتصريحه فيه بالحرمة - عرفا ويقع به واحدة رجعية
السؤال
بالطلب المتضمن أن رجلا حصل خلاف بينه وبين زوجته أدى إلى غضبه غضبا شديدا قال لها (تحرمى على زى أمى وأختى) وكانت حاملا وقت اليمين ولم تضع حملها للآن.
وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا اليمين
الجواب
إن الصيغة الواردة بالسؤال وهى قوله لزوجته (تحرمى على زى أمى وأختى) كناية من كنايات الظهار قصد بها الطلاق لتصريحه بالحرمة وقد جرى العرف باستعمال هذه العبارة فى إنشاء الطلاق خصوصا على ألسنة العامة الذين لا يعرفون الظهار الشرعى ولا يدرون شيئا من أحكامه وألفاظه.
فيقع بها طلقة واحدة رجعية وله مراجعتها حيث لا تزال فى العدة لأن اليمين صدر منه وهى حامل ولم تضع حملها بعد.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر به.
والله أعلم(2/1)
طلاق متعدد لفظا فى مجلس واحد ونفس واحد
المفتي
أحمد هريدى.
17 يوليو 1963 م
المبادئ
1- الطلاق المتعدد لم يرد به حكم فى القانون رقم 25 لسنة 1929 من حيث عدد الطلقات التى تقع، ويطبق عليه حكم مذهب الحنفية الذى يقضى بوقوع العدد المتكرر.
2- يخضع الطلاق المتعدد لفظا لحكم القانون رقم 25 لسنة 1929 من حيث الوصف فيقع بالأولى واحدة رجعية وبالثانية كذلك وبالثالثة الطلاق البائن بينونة كبرى.
3- إذا كان اللفظ المستعمل من كنايات الطلاق لا يقع به شىء إلا بالنية
السؤال
بالطلب المتضمن أن رجلا حدثت منازعة بينه وبين زوجته فقالت له طلقنى فقال لها أنت خالصة - أنت خالصة - أنت خالصة - وفى نفس واحد.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الحلف.
هل يعتبر طلاقا واحدا. أم يعتبر ثلاث طلقات تحرم عليه زوجته بعدها
الجواب
إذا قال الزوج لزوجته - أنت طالق أو أنت خالصة قاصدا بها الطلاق وكرر هذا القول ثلاث مرات فى مجلس واحد.
أو متتابعا فى النطق فإن هذا القول من الطلاق المكرر الذى لم يرد له حكم فى القانون رقم 25 لسنة 1929 من حيث عدد الطلقات التى تقع فى حالة التكرار ومن ثم يبقى الحكم فيه من هذه الناحية على حكم مذهب أبى حنيفة الذى كان معمولا به قبل صدور هذا القانون، وهذا الحكم يقضى بأنه يقع فى هذه الحالة ثلاث طلقات، وأنه إذا قال قصدت بالعبارتين الثانية والثالثة التأكيد يصدق ديانة لا قضاء، أما من حيث وصف الطلاق الواقع فى هذه الحالة - أنت خالصة أنت خالصة أنت خالصة - فإنه يخضع فيه لحكم القانون المذكور لشمول حكمه هذه الحالة، ولفظ أنت خالصة من كنايات الطلاق، لا يقع بها طلاق إلا بالنية، وكان مقتضى ذلك أن يرجع فيه إلى نية الزوج الحالف، ولكن الظاهر من السؤال أنه قصد الطلاق إذ هو يسأل عن عدد الطلاقات التى تقع، وهل هى واحدة أو ثلاث، وهذا فرع نية الطلاق.
وبناء على ما ذكر يقع بقول الزوج لزوجته فى حادثتنا - أنت خالصة أنت خالصة أنت خالصة - ثلاث طلقات الأولى والثانية رجعيتان وتبين بالثالثة بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه شرعا.
مع ملاحظة ما أشرنا إليه من أنه إذا قال قصدت باليمين الثانى والثالث التأكيد لا التأسيس يصدق ديانة لا قضاء ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله أعلم(2/2)
الطلاق ثلاثا خارج الجمهورية العربية المتحدة
المفتي
أحمد هريدى.
20 مارس 1965 م
المبادئ
1- الطلاق المقترن بالعدد يقع به العدد الوارد به لمن أوقع طلاقه خارج الجمهورية العربية المتحدة ولم يكن من رعاياها.
2- القانون الواجب التطبيق فى هذه الحالة هو القانون العام وهو هنا الفقه الإسلامى، وليس القانون رقم 25 لسنة 1929 لأنه خاص بالجمهورية العربية المتحدة
السؤال
بالطلب المتضمن أن رجلا طلق زوجته خارج المحكمة ثم أذن للقاضى فى إصدار ورقة بطلاق ثلاث للزوجة ولما كان له منها أولاد صغار فقد ندم على طلاقها، ويرغب فى إعادتها إلى عصمته.
وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع
الجواب
ظاهر من السؤال أن السائل طلق زوجته خارج المحكمة، وأنه أقر أمام القاضى بأنه طلق زوجته ثلاثا، وطلب منه إصدار ورقة رسمية بهذا الطلاق الثلاث.
وقد ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم إلى أن من طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة كأن يقول لها أنت طالق ثلاثا، أو بتكرار لفظ الطلاق كأن يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق.
تطلق زوجته ثلاثا وتحرم عليه وتبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها هذا الزوج دخولا حقيقيا ثم يطلقها ذلك الزوج أو يتوفى عنها وتنقضى منه عدتها شرعا.
وما جاء فى حادثة السؤال يعتبر من هذا القبيل وينطبق عليه هذا الحكم.
وإن كان السائل لم يذكر العبارة التى صدرت منه إلا أنه وصف الطلاق الذى صدر منه بأنه طلاق ثلاث، وأن القاضى أصدر ورقة بذلك بناء على إخباره وطلبه هذا.
وما نص عليه القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية فى المادة الثالثة منه - من أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا طلقة واحدة أخذا من آراء بعض الفقهاء لا يفيدنا فى هذه الحالة.
لأنه قانون خاص بالجمهورية العربية المتحدة.
والسائل ليس من رعايا الجمهورية العربية المتحدة، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله أعلم(2/3)
الطلاق بلفظ التحريم واقع
المفتي
أحمد هريدى.
5 مايو 1965 م
المبادئ
الطلاق بلفظ (تحرمى على زى أمى وأختى) من كنايات الظهار ويقع به الطلاق عرفا
السؤال
بالطلب المقيد برقم 273 لسنة 1965 المتضمن أن رجلا قال لزوجته على أثر نزاع بينهما (تحرمى على زى أمى وأختى) ثم راجعها.
ثم حدث نزاع بينهما فقال لها (تكونى حرام على زى أمى وأختى إلى يوم القيامة) ومن ضمن اليمين ما أنت شايلة الأذرة وما أنا إلا متزوج.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب
إن قول الرجل لزوجته فى المرة الأولى (تحرمى على زى أمى وأختى) وقوله لها فى المرة الثانية (تكونى حرام زى أمى وأختى إلى يوم القيامة) إلخ من كنايات الظهار وقد تعورف الحلف بها فى الطلاق وهى صالحة لذلك.
ويقع بها الطلاق لاشتمالها على لفظ التحريم، ومن ثم يقع بكل صيغة منهما طلقة واحدة رجعية.
وبما أن السائل راجع زوجته بعد وقوع اليمين الأول وحلف عليها اليمين الثانى فيقع به طلقة ثانية رجعية وله مراجعة زوجته مادامت فى العدة، أو أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها إذا كانت قد خرجت من العدة، ولا يبقى للزوج عليها إلا طلقة واحدة، تبين بعدها منه بينونة كبرى.
وهذا إذا كان الحال كما ذكر ولم يسبق من الزوج أيمان على زوجته غير ما ذكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/4)
طلاق مكمل للثلاث لسبقه باثنتين
المفتي
أحمد هريدى.
3 يولية 1965 م
المبادئ
قول الرجل لزوجته (أنت محرمة على مثل أمى وأختى) يقع به الطلاق لأن هذا اللفظ (محرمة) من كنايات الطلاق وتحتمله ولا يراد بها الظهار عرفا خصوصا إذا وردت عقب كلمة الطلاق
السؤال
بالطلب المقيد برقم 350 - 1965 المتضمن أن رجلا قال لزوجته بعد نزاع بينهما (أنت مطلقة) ثم راجعها وقال لها بعد نزاع آخر (أنت مطلقة ومحرمة زى أمى وأختى لا تحلى لى بأى حال) ثم راجعها وبعد مدة حصل نزاع بينهما قال لها (على الطلاق ما انت قاعدة على ذمتى وهذا آخر يمين) ثم حاول مراجعتها فرفضت فقال لها (أنت طالق طالق) وكرر ذلك عدة مرات فى أيام متعددة، وأنه يريد الآن مراجعتها، وطلب بيان الحكم الشرعى فى الطلقات المذكورة، وهل يحل مراجعتها أو لا
الجواب
إن طلاق زوج السائلة بقوله لها (أنت مطلقة وأنت طالق) من قبيل الطلاق المنجز بلفظه الصريح، فيلحق المرأة بمجرد إيقاعه، فيقع بهذين اللفظين طلقتان رجعيتان إذا لم يكونا مسبوقين بطلاق قبلهما وكانت الزوجة مدخولا بها.
وأما قوله لها بعد لفظ الطلاق الثانى (ومحرمة على زى أمى وأختى) فهذه من كنايات الظهار، وقد جرى العرف باستعمالها فى إنشاء الطلاق لأن لفظ (محرمة) الواردة فى عبارته من كنايات الطلاق وأنها تحتمله خصوصا إذا وردت بعد لفظ الطلاق فلا يراد بها الظهار عرفا، وإنما يراد بها الطلاق، وبه يقع طلاق مكمل للثلاث وتبين منه زوجته بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها، أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه ثم يتزوجها الأول بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، وأما ألفاظ الطلاق التى صدرت منه بعد ذلك فلا يقع بها شىء من الطلاق، لأنها لم تصادف محلا لإيقاعه لعدم قيام الزوجية بينهما.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال(2/5)
طلاق غير واقع
المفتي
أحمد هريدى.
5 يولية 1965م
المبادئ
صيغة المضارع لا يقع بها طلاق إلا إذا كانت مستعملة للحال غالبا
السؤال
بالطلب المقيد برقم 373 لسنة 1965 المتضمن أن رجلا قال لزوجته إثر نزاع بينه وبينها (إنى لا أكون زوجها ولا هى تكون زوجتى) ناويا بذلك الطلاق.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب
جاء بالصفحة 34 من الجزء الأول من تنقيح الفتاوى الحامدية مطلب المضارع لا يقع به الطلاق إلا إذا غلب فى الحال.
سئل فى رجل له زوجة موافقة لأمها مطيعة لها وكل منهما فى مسكن على حدة فقال لزوجته مادمت مع أمك تكونى طالقة، فانقطعت عن موافقتها وإطاعتها مدة، ولفظ تكونى مغلب فى الحال ونيته فى المعية المذكورة ما ذكر من الموافقة والإطاعة لها فى الحكم الجواب صيغة المضارع لا يقع بها الطلاق إلا إذا غلب فى الحال كما صرح به الكمال بن الهمام، وحيث تركت ذلك المدة المذكورة فإذا عادت لموافقتها وإطاعتها لا يقع عليه الطلاق لأن كلمة مادام غاية ينتهى إليها اليمين بها كما تقدم عن التنوير وشرحه انتهى - وجاء فى صفحة 42 منه مطلب يقع الطلاق بصيغة المضارع إذا غلب استعماله فى الحال سئل فى رجل قال لزوجته (تكونى طالقة ثلاثا) بصيغة المضارع وغلب استعماله فى الحال عرفا فهل يقع عليه الطلاق الجواب نعم كما أفتى به الخير الرملى.
هذا وقول السائل لزوجته فى حادثة السؤال حين الخلاف بينهما (إنى لا أكون زوجها ولا هى تكون زوجتى) ناويا به الطلاق من قبيل المضارع الذى لم يغلب استعماله فى الحال وليس من ألفاظ الطلاق الصريح المنجز، ولم يغلب استعمال فى الطلاق وبناء على ذلك لا يقع به طلاق، وتكون الزوجية لا تزال قائمة بين الزوجين ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله أعلم(2/6)
الطلاق فى فترة الحيض
المفتي
أحمد هريدى.
11 أغسطس 1965 م
المبادئ
1- الطلاق لا يتقيد بزمان معين فيقع فى الطهر والحيض متى كان صادرا من أهله مضافا إلى محله غير أنه إذا كان فى حالة الحيض يكون الزوج عاصيا.
2- ما ورد من النهى عن الطلاق فى الحيض فهو لأمر خارج عن حقيقة وماهية الطلاق وهو دفع الضرر عن المطلقة بتطويل العدة عليها
السؤال
بالطلب المقيد برقم 419 لسنة 1965 المتضمن أن السائل طلق زوجته طلقتين متفرقتين وراجعها مرة بعد أخرى ثم حدث بينهما خلاف قال لها على إثره (أنت طالق) وتبين أن زوجته كانت حائضا أثناء وقوع هذا الطلاق.
وطلب بيان ما إذا كان هذا الطلاق يقع أولا مع أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (إنه لا طلاق لحائض)
الجواب
المنصوص عليه فقها أن الطلاق الصريح تطلق به الزوجة بمجرد إيقاعه سواء أكان وقوعه فى حالة الطهر أو فى حالة الحيض متى كان صادرا من أهله لأن وقوعه إزالة للعصمة وإسقاط للحق فلا يتقيد بوقت معين وقد وردت آيات الطلاق مطلقة غير مقيدة ولا يوجد من النصوص ما يقيدها فوجب القول بوقوعه.
وأما ما ورد من النهى عن الطلاق فى وقت الحيض فقد كان لأمر خارج عن حقيقته وهو الإضرار بالزوجية بتطويل العدة عليها غير أن الزوج يكون عاصيا لأن النبى صلى الله عليه وسلم لما أنكر على ابن عمر الطلاق فى زمن الحيض قال ابن عمر أرأيت يا رسول الله لو طلقتها ثلاثا قال إذا عصيت ربك وبانت منك.
وعلى ذلك كان طلاق السائل لزوجته بقوله لها أنت طالق فى زمن الحيض يقع به الطلاق ويكون مع الطلقتين السابقتين مكملا للثلاث وبه تبين منه زوجته بينونة كبرى متى كانت الزوجة مدخولا بها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه ثم يتزوجها الأول بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله أعلم(2/7)
الحكم بطلاق الذمية رجعيا
المفتي
أحمد هريدى.
8 نوفمبر 1965 م
المبادئ
1- المقرر شرعا أن الذمية تبين من زوجها بتطليقه لها ولا عدة عليها.
2- الحكم النهائى بتطليق الذمية أو بإثبات طلاقها من زوجها الذمى رجعيا يوجب عليها العدة ويعطيه حق الرجعة بإرادته المنفردة.
3- يجوز له التزوج من غيرها وهى فى العدة أو بعد خروجها منها غير أنها إذا كانت فى العدة لا يجوز له التزوج بأختها أو بمن يحرم الجمع بها معها إلا إذا خرجت من عدتها
السؤال
بالطلب المقيد برقم 673 لسنة 1965 المتضمن أن زوجا مسيحيا طلق زوجته المسيحية لاختلاف ملتهما طلاقا أول رجعيا.
وانقضى على الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالإثبات الطلاق أكثر من ثمانية شهور.
وانقضت مواعيد الطعن فى الحكم المذكور وأصبح نهائيا.
وطلب السائل الإفادة عن الآتى: 1- ماهو الطلاق الأول الرجعى.
2- وهل يملك الزوج مراجعة الزوجة.
3- ومتى يمكن مراجعتها.
4- وهل أمر المراجعة متوقف على إرادة الزوج منفردا أم على إرادة الزوجة، وهل يملك الزوج الزواج من أخرى فور وقوع الطلاق المذكور إذا كان لا يرغب فى مراجعة مطلقته
الجواب
المنصوص عليه فقها أن الطلاق الرجعى هو ما يصدر من الزوج على زوجته بعد الدخول بلفظ صريح أو ملحق به من ألفاظ الطلاق ولم يكن على مال ولا مكملا للثلاث ولا منصوصا على كونه بائنا ويكون أول طلاق بينهما، وأن من طلق زوجته طلاقا رجعيا يملك بإرادته المنفردة وبدون رضا الزوجة أن يراجع مطلقته بالقول أو بالفعل مادامت فى العدة، كما يملك عدم مراجعتها حتى يسقط حقه فى الرجعة بانقضاء العدة، وفى هذه الحالة لا يملك إعادتها إلى عصمته إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، وإذا طلق الزوج زوجته رجعيا جاز له شرعا أن يتزوج من غيرها كما يجوز له أن يتزوج غيرها وهى على عصمته ولا يمنع من الزواج الثانى إلا إذا اراد الزواج بأخت مطلقته أو بمن لا يحل له الجمع بينهما شرعا، فإنه فى هذه الحالة يمنع من الزواج الثانى مادامت مطلقته فى العدة، وفى حادثة السؤال طلق المسيحى زوجته المسيحية رجعيا فيجوز له طبقا لما ذهب إليه الحكم فى وصف الطلاق أن يراجع زوجته مادامت فى العدة بإرادته وحده أو يتركها بدون رجعة حتى تنقضى عدتها، وإن كان المقرر أن المسيحية تبين من زوجها بطلاقه لها وأنه لا عدة عليها فى الراجح من المذهب.
وفى جميع الأحوال يحل للمطلق المذكور أن يتزوج مرة ثانية بغير مطلقته من تاريخ الطلاق على الوجه السابق بيانه، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله أعلم(2/8)
الشك فى الطلاق
المفتي
أحمد هريدى.
2 أكتوبر 1966 م
المبادئ
1- شك الرجل فى أنه أوقع طلاقا أم لا، يقتضى عدم الوقوع لأن الأصل براءة الذمة.
2- شك الرجل فى أنه طلق واحدة أو أكثر يقتضى وقوع الأقل إلا إذا استيقن الأكثر أو يكون غالب ظنه على خلافه.
3- إن أخبره عدول أنهم حضروا المجلس وأنها واحدة فقط وصدقهم فى ذلك أخذ بقولهم.
4- شهادة الزوجة بصدور طلاق منه لكنها لا تعرف لفظه لا يعول عليها.
5- معاشرة الزوج لها بعد الطلقة الأولى يكون بها مراجعا
السؤال
بالطلب المقيد برقم 409 لسنة 1966 المتضمن أن السائل متزوج منذ عشر سنوات وأنجب أولادا وأنه منذ أربع سنوات حدث نزاع بينه وبين زوجته قال لها خلاله - أنت طالق - دون قصد منه فى الطلاق ولم يعرض هذا الطلاق على أحد واستمر يعاشرها.
ومنذ شهر حدث بينهما نزاع قال لها خلاله - أنت طالق - وعرض أمر هذا الطلاق على زميل له فى العمل فرده له وقال له إن هذا ثانى طلاق تعرضه على فشك الزوج فى الأمر.
هل عرض الطلاق الأول على زميله ونسى أو أنه قد صدر منه طلاق بعد الأول وقبل هذا الأخير وعرضه على الزميل ونسيه وعاد إلى زوجته يستطلع الأمر فى شأن ذلك فذكرت له أنه صدر طلاق ثان بعد الأول وقبل الأخير وقرر الزوج أن اعتقاده الشخصى وغالب ظنه أنه لم يصدر منه الطلاق موضوع الشك وأن الذى صدر منه هو الطلاق الأول الذى لم يعرض أمره على أحد والطلاق الأخير الذى عرضه على زميله وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى حالته التى أوضحها
الجواب
جاء فى الجزء الأول من تنقيح الفتاوى الحامدية صفحة 34 سئل فى الرجل إذا شك أنه طلق أم لا فهل لا يقع عليه الطلاق.
الجو اب نعم لا يقع كما فى الأشباه فى قاعدة الأصل براءة الذمة وجاء فى الأشباه والنظائر للعلامة ابن نجيم فى قاعدة - الأصل براءة الذمة صفحة 29 وما بعدها ومنها.
شك هل طلق أم لا لم يقع شك أنه طلق واحدة أو أكثر بنى على الأقل كما ذكره الاسبيجانى إلا أن يستيقن بالأكثر أو يكون غالب ظنه على خلافه وإن أخبره عدول حضروا ذلك المجلس بأنها واحدة وصدقهم.
أخذ بقولهم إن كانوا عدولا.
وظاهر من هذه النصوص أن الشخص إذا شك هل حصل منه طلاق أو لا يعتبر أنه لم يصدر منه طلاق ولا يقع عليه طلاق إلا أن يجزم أو يكون غالب ظنه أنه حصل منه طلاق فيؤخذ بذلك ويحتسب الطلاق أخذا بجزمه أو غلبة ظنه.
فإن جزم أو كان غالب ظنه أنه لم يصدر منه طلاق لا يعتبر الطلاق من باب أولى.
وإن كان هناك دليل كأن يشهد عدول كانوا بالمجلس يعمل بهذا الدليل إيجابا أو سلبا وفى حادثة السؤال يقرر الزوج صاحب الشأن أن اعتقاده الشخصى وغالب ظنه أنه لم يصدر منه الطلاق موضوع الشك والبحث فيعمل بذلك، ويبنى الأمر على أنه لم يصدر منه هذا الطلاق.
إشهادة زوجته بأنه صدر منه طلاق لا تعرف لفظه فلا يمكن التعويل عليها، لأنها لم تشهد بصدور طلاق واقع إذ يحتمل أن اللفظ الذى تقول عنه إنه طلاق.
لا يقع به طلاق ومتى صار الأمر موضع احتمال فى الوقوع وعدمه لا يؤخذ بالوقوع.
وكذلك كلام زميل الزوج لا يدل على حدوث طلاق واقع.
وطبقا لما ذكر يكون قد وقع على زوجة السائل طلاق رجعى فى الحادثة الأولى.
ويعتبر أنه قد راجعها باستمرار معاشرته لها معاشرة الأزواج بعد الطلاق.
ثم وقع عليها طلاق رجعى ثان فى الحادثة الأخيرة ويكون للزوج مراجعتها بالقول أو بالفعل مادامت فى العدة من هذا الطلاق، فإن كانت قد خرجت من العدة شرعا يكون له حق إعادتها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، وهذا إذا لم يكن قد وقع عليه طلاق سوى ما ذكر بالسؤال وكان الحال كما ذكر - ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله تعالى أعلم(2/9)
عبارات لا يقع بها الطلاق
المفتي
أحمد هريدى.
9 يولية 1967 م
المبادئ
1- الخطاب المرسل من الزوج لزوجته والذى يقول فيه (أقرر أن أختفى من حياتك ولا أقف فى سبيلك) لا يقع به طلاق ولو نوى ذلك.
2- تخيله يقول لزوجته (على الطلاق منها) ولم يتلفظ به لا يقع به طلاق.
3- ما يتلفظ به وقت ضجره مثل (الواحد يتركها ويستريح أو بلاش دوشة) لا يقع به طلاق.
4- مخاطبته لها فى خطاب بقوله لها (أختى) لا أثر له ولا يقع به طلاق
السؤال
من السيد/ م ص ع قال إنه قد تم عقد قرانه ولم تزف إليه زوجته، وقد حدث أنه قبلها وضمها إلى صدره وهما يجلسان على كنبة وبينهما فاصل - تكاية - وأثناء جلوسه مع زوجته كان يحدث أن يكون باب الغرفة مفتوحا وأحيانا يكون مقفلا.
وكان أفراد الأسرة يدخلون ويخرجون بشكل عادى، وبعد فترة من الزمن حدث سوء تفاهم بينه وبين زوجته فكتب لها يقول.
(أقرر أن أختفى من حياتك ولا أقف فى سبيلك) وأنه كان ينوى وقت كتابة الخطاب وإرساله الطلاق، وأنه كان يقصد بهذه العبارة أن يقول لها (أقرر أن أطلقك) .
وكان أثناء الغضب يتخيل ويتصور أنه يقول لزوجته (على الطلاق من فلانة) يقصد زوجته، وكان هذا حديث نفس فقط ولم يتلفظ به.
وأنه فى فترات الضيق والغضب كان يتلفظ بالعبارات الآتية (الواحد يسيبها ويستريح بلاش دوشة) وكتب لها مرة يقول (أختى) ولم يقل زوجتى.
وكان أثناء الغضب يحس أن هاتفا يقول له إنها ليست زوجتك.
وبعد أن زال الغضب أصبح الآن يقابلها ويقبلها. وطلب السائل بيان ما إذا كان جلوسه مع زوجته على الوجه المبين يعتبر خلوة شرعا أم لا.
وبيان ما إذا كان فى شىء مما كتبه لزوجته أو تلفظ به بينه وبين نفسه أو تردد فى خاطره أو أحس به، ما يعتبر طلاقا أم لا
الجواب
المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أن اختلاء الزوج بزوجته فى مكان يأمنان فيه من دخول أحد عليهما أو اطلاعه على سرهما، وألا يكون هناك ما يمنع من الاختلاط يعتبر خلوة صحيحة شرعا تشارك الدخول الحقيقى فى بعض الأحكام منها تأكد المهر كله للزوجة، ووجوب العدة عليها إذا طلقت، كما تجب لها نفقة عدة فى حالة الطلاق بعد الخلوة الصحيحة.
ويقع عليها الطلاق البائن إذا طلقت فى عدة الخلوة.
وبما أن السائل يقرر أنه كان يتردد على منزل زوجته، وأنه كان يحدث أحيانا أن يكون هو وزوجته وحدهما فى حجرة مغلقة فيكون قد اختلى بزوجته خلوه صحيحة شرعا تترتب عليها آثارها السابق ذكرها.
أما ما كتبه لزوجته من قوله أقرر أن أختفى من حياتك ولا أقف فى سبيلك قاصدا بذلك أن يقول لها (أقرر أن أطلقك) وكانت نيته وقت إرسال الخطاب الطلاق فعلا، فإن هذا لا أثر له ولا يقع به طلاق، لأن ما كتبه ليس من ألفاظ الطلاق، ولا أثر لقصده الطلاق بهذه الألفاظ مادام اللفظ ليس من ألفاظ الطلاق الصريحة أو الكناية.
وأما ما كان يتخيله السائل وهو يجلس بمفرده من أن يقول لزوجته (على الطلاق من فلانة) يقصد زوجته ولكنه لم يتلفظ بذلك فلا أثر له على العلاقة الزوجية مطلقا لأن ما تردد فى نفسه ليس من عبارات الطلاق، ولأن ركن الطلاق على فرض أنه من ألفاظ الطلاق هو التلفظ والنطق ولم يحدث شىء من ذلك، وأم ما كان يتلفظ به فى أوقات ضجره من قوله (الواحد يسيبها ويستريح.
وقوله بلاش دوشة) فلا قيمة له ولا يقع به طلاق، لأنه ليس من الفاظ الطلاق.
وأما تعبيره فى خطابه إليها بقوله (أختى) بدلا من زوجتى أو خطيبتى فلا أثر له كذلك، وأما ما كان يحس به من أن هاتفا يقول له إنها ليست زوجتك فلا قيمة له مطلقا، لأنه مجرد خيالات وأوهام لا يعتد بها.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/10)
الاكراه على الطلاق أو الابراء
المفتي
أحمد هريدى.
20 فبراير 1968 م
المبادئ
1- إكراه الزوجة بالطلاق وتهديدها بذلك إن لم تبرئة من دين لها عليه لا يعتد به ولا يكون إكراها.
2- إكراه الزوجة بضرب متلف إن لم تبرئة من دين لها عليه يعتد به ويكون إكراها.
3- الإكراه المعتبر شرعا يشترط فيه أن يكون بأمر يلجئ المكره على فعل ما أكره عليه خوفا من إيقاع ما هدد به عليه مع عدم احتماله له نفسا أو مالا أو غير ذلك، مما يوقع ضررا ماديا أو أدبيا لا يحتمل وأن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به
السؤال
رجل طلق زوجته طلقتين موثقتين، وأنه راجعها بعد الطلقة الثانية وأن له زوجة أخرى وله منها خمسة أولاد، وأن هذه الزوجة الأخرى أكرهته على أن يطلق زوجته الطلقة الثالثة، وذلك لأنه لما أراد إعادة مطلقته بعد الطلقة الثانية إلى عصمته اشترطت عليه زوجته القديمة أن يكتب لها ما يملك من منقولات وأرض فضاء وسيارة تقدر قيمتها بنحو عشرة آلاف جنيه، وأنه قد حرر لزوجته القديمة شيكا بمبلغ خمسة آلاف جنيه بدون تاريخ، وأن رصيده فى البنك لا يصل إلى هذا المبلغ وأن زوجته القديمة بعد أن كتب لها كل ما يملك أعطاها الشيك وأعاد هذه المطلقة إلى عصمته بعد الطلقة الثانية هددته زوجته القديمة ببيع ما كتبه لها وتجريده هو والأولاد من كل ذلك، وكتبت تاريخا فوريا للشيك وهددته بإبلاغ النيابة إن لم يطلق مطلقته المذكورة الطلقة الثالثة، وخوفا من السجن طلق مطلقته الطلقة الثالثة بدون أن ينطق بلفظ الطلاق بعد أن أحضر له أخوها فى منزله مأذونا بمعرفته، ووقع على وثائق الطلاق ولما تم الطلاق سلمته، وقدمت زوجته القديمة مذكرة بتاريخ10/2/1968 أنكرت فيها كل الوقائع التى ساقها كدليل على الإكراه وقالت إنه لا يملك شيئا وأن واقعة الشيك لا حقيقة لها وأن السيارة والأملاك المنوه عنها هى التى اشترتها.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الطلاق الذى أكره عليه
الجواب
لا جدال فى أن طلاق المكره لا يقع طبقا لحكم المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على أنه لا يقع طلاق السكران والمكره والإفتاء بحكم الدين والشريعة فى حادثة من الحوادث يجرى على أساس صحة الوقائع التى تضمنتها الحادثة ومطابقتها للواقع، أو على أساس التسليم بتلك الوقائع دون نظر إلى الواقع.
وفى هذه الحالة يجب أن تسلم الحادثة من شوائب الشك والغموض لترتاح نفس المفتى إلى أن المقصود هو معرفة حكم الله فى الحادثة موضوع السؤال.
والسائل يقرر أولا أن زوجته هددته ببيع الأملاك والسيارة التى سبق أن كتبها لها، وأنه أوقع الطلاق على زوجته الأخرى مكرها تحت تأثير هذا التهديد، ثم يقرر فى طلب ملحق أنه أعطى زوجته المذكورة شيكا بمبلغ بدون تاريخ، وأنها حررت عليه تاريخا ولما لم تجد له رصيدا بالبنك هددته بإبلاغ النيابة إن لم يطلق زوجته الأخرى، وقد قدمت زوجة السائل طلبا قررت فيه أن كل ما قرره السائل فى طلبه بشأن إكراهه على تطليق زوجته الأخرى ووسائل هذا الإكراه لا أساس له، وأن واقعة الشيك لا أساس لها مطلقا، وأن الأملاك والسيارة قد اشترتها هى ولا علاقة له بها، والأمر على هذا النحو فيه كثير من الغموض الذى يبعث على الشك وعدم الارتياح، وليس من شأن المفتى أن يحقق الوقائع ويطلب الدليل على صحتها، وإنما ذلك من شأن القضاء، ولكن من حق المفتى أن يطمئن ويرتاح إلى سلامة الحادثة التى يتحدث عن حكم الله فيها ولذلك نكتفى ببيان حكم طلاق المكره فى ذاته بقطع النظر عن الحادثة المعروضة، وهل تحقق فيها إكراه أولا، وقد ذكرنا أن حكم القانون الصريح فى أن طلاق المكره لا يقع، على أن الإكراه فى حقيقته الشرعية لابد أن يكون بأمر يلجىء المكره ويحمله حملا على فعل ما أكره عليه وإتيانه لخوفه من إيقاع ما هدد به وعدم احتماله إياه، سواء كان ذلك فى النفس أو فى المال أو فى غير ذلك مما يوقع به ضررا ماديا أو أدبيا لا يحتمله على خلاف بين الفقهاء فى بعض الصور ليس هنا مجال تفصيله.
ولابد أن يكون المكره قادرا على إيقاع وتنفيذ ما هدد به.
وقد قرر فقهاء الحنفية أن الزوج إذا أكره زوجته وهددها بالطلاق إن لم تبرئه من دين لها عليه لا يكون إكراها، وإذا أكرهها بضرب متلف إن لم تبرئه من دين لها عليه كان إكراها.
جاء فى الجزء الثالث من الفتاوى الخانية للإمام قاضيخان (وإذا أكره الرجل امرأته بضرب متلف لتصالح من الصداق أو تبرئه كان إكراها لا يصح صلحها ولا إبراؤها.
وإن أكره الزوج امرأته وهددها بالطلاق أو بالتزوج عليها أو بالتسرى لا يكون إكراها) وهذا ظاهر فى أنهم فرقوا فى الحكم بين واقعتى إكراه صدرتا من الزوج لزوجته - الأولى هددها فيها بضرب متلف وقد اعتبروها إكراها - والثانية هددها فيها بطلاقها أو بالتزوج عليها أو التسرى ولم يعتبروها إكراها ولم يذكروا العلة فى هذا الفرق وليس هناك من فرق يظهر - إلا أن الإكراه فى الأولى كان بشىء غير جائز شرعا وليس من حق الزوج وهو الضرب المتلف، والثانية كان الإكراه بشىء جائز شرعا للزوج ومن حقه أن يفعله وهو الطلاق أو التزوج على الزوجة.
فالإكراه إذن إذا كان بشىء جائز شرعا ومن حق المكره أن يفعله لا يعتبر إكراها.
وفى حادثة السؤال يقرر السائل أنه قد سبق أن كتب لزوجته أم أولاده سيارة وأملاكا لصالح أولاده منها، وأنها أكرهته على طلاق زوجته الأخرى وهددته ببيع السيارة والأملاك التى كتبها لها إن لم يطلق تلك الزوجة، وأنه قد سبق أن أعطاها شيكا بدون تاريخ بمبلغ خمسة آلاف جنيه على البنك الذى يتعامل معه وأنها قد وضعت تاريخا على الشيك ولم تجد له رصيدا فى البنك يكفى لسحب المبلغ وهددته بإبلاغ النيابة إن لم يطلق امرأته الأخرى.
وظاهر أن الأملاك والسيارة على فرض التسليم بصحة ما ذكره السائل قد أصبحت ملكا لزوجته، ومن حقها شرعا أن تتصرف فيها بالبيع وسائر التصرفات الناقلة للملكية، وكذلك فى واقعة الشيك من حق الزوجة - وقد غرر بها - أن تبلغ الجهات المختصة بشأن تلاعب زوجها ومحاولة التغرير بها، فإذا سلمنا أنها قد هددت السائل بالبيع والإبلاغ عنه فإنه يكون تهديدا بما هو جائز ومن حق المهدد.
وقد تبين مما سبق أن ذلك لا يكون إكراها، وأن المكره إذا فعل ما أكره عليه تحت تأثير هذا التهديد يكون صحيحا، فيكون الطلاق الذى أوقعه السائل على زوجته الأخرى صحيحا وواقعا.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(2/11)
طلاق للعنة والمدة التى تضرب لذلك
المفتي
أحمد هريدى.
16 إبريل 1968 م
المبادئ
1- من وجد عنينا لمرض أو كبر يؤجل سنة شمسية تبدأ من يوم الخصومة، فإن استطاع مباشرتها جنسيا كان بها، وإلا طلقتها عليه المحكمة بطلبها إن لم يطلقها هو.
2- لابد أن يكون التأجيل من القاضى ولا عبرة بتأجيل غيره مطلقا.
3- لو كان التأجيل فى أثناء الشهر تحتسب المدة بالأيام على أساس 365 يوما من وقت الخصومة.
4- تبدأ المدة بالنسبة للصبى والمريض والمحرم من وقت بلوغ الصبى وصحة المريض وحل المحرم
السؤال
شاب تزوج من آنسة ودخل بها فى 19/5/1965 وأزال بكارتها بإصبعه كعادة أهل الريف، وأنه لم يتصل بها جنسيا من تاريخ الدخول حتى 29/3/1967 حيث تبين أنه (عنين) وقد طالبته زوجته بطلاقها لهذا السبب فامتنع، مما اضطرها إلى رفع أمرها إلى القضاء الذى أحاله إلى الكشف الطبى لبيان مدى قدرته على المعاشرة الجنسية، وعما إذا كان به عنة من عدمه وانتهى التقرير الطبى إلى أن الزوج يعتبر من الوجهة الطبية خاليا من الأسباب العضوية للعنة، وأنه واقع تحت تأثير ما يعرف (بالربط) بالنسبة لزوجته، وأن هذا يعتبر نوعا من العنة المؤقتة قد يشفى ويبرأ منها، ولهذه الأساليب رفضت المحكمة دعوى الزوجة، وجاء فى أساليب رفض الدعوى أن السنة المقررة فى الشريعة الإسلامية للعنة تبدأ من تاريخ رفع الدعوى فاستأنفت الزوجة حكم المحكمة.
وطلب السائل صدور فتوى شرعية لحل هذه المشكلة - خصوصا على مذهب الإمام أبى حنيفة - يكون من شأنها جعل السنة الشرعية بالنسبة للعنن بعنة مؤقتة تبدأ من تاريخ العقد والدخول بالزوجة
الجواب
المنصوص عليه فى الفقه الحنفى أن من وجدته امرأته عنينا - وهو من لا يصل إلى النساء لمرض أو كبر - أجل سنة لاشتمالها على الفصول الأربعة، والمراد بالسنة - السنة الهجرية التى عدد أيامها 354 يوما على المذهب وقيل السنة الشمسية التى عدد أيامها 365 يوما وبه يفتى، ويؤجل من وقت الخصومة (أى من وقت رفع الدعوى) فإن استطاع الزوج فى مدة التأجيل أن يعاشر زوجته معاشرة الأزواج فيها ونعمت وإلا بانت بالتفريق من القاضى إن أبى الزوج طلاقها بطلبها، لأنه وجب عليه التسريح بالإحسان حين عجز عن الإمساك بالمعروف، فإن امتنع كان ظالما وينوب القاضى عنه.
هذا - ولاعبرة بتأجيل غير القاضى، فلا يعتد بتأجيل المرأة أو تأجيل غيرها أو تأجيل غير القاضى كائنا من كان.
وجاء فى الدر المختار شرح تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين عليه ج 2 ص 818 وما بعدها ما يأتى ولو وجدت زوجها عنينا وهو من لا يصل إلى النساء لمرض أو كبر أجل سنة قمرية بالأهلة على المذهب وهى 354 يوما وبعض يوم وقيل شمسية وهى أزيد بأحد عشر يوما أى 365 يوما وبه يفتى، ولو أجل فى أثناء الشهر فبالأيام إجماعا ويؤجل من وقت الخصومة ما لم يكن صبيا أو مريضا أو محرما فبعد بلوغه وصحته وانتهاء إحرامه، ولو مظاهرا لا يقدر على العتق أجل سنة وشهرين فإن وطئ مرة فبها وإلا بانت بالتفريق.
وعلق ابن عابدين فى الحاشية على قول صاحب الدر (أجل سنة وشهرين) وجاء فى تعليقه (ولو رافعته وهو مظاهر منها تعتبر المدة من حين المرافعة إن كان قادرا على الإعتاق، وإن كان عاجزا أمهله شهرى الكفارة ثم أجله فيتم تأجيله سنة وشهرين) وهذا صريح فى أن السنة التى يؤجل إليها من ادعيت عليه العنة تبدأ من وقت الخصومة بين الزوجين أمام القضاء ومرافعة الزوجة إلى القاضى فى شأن التفريق بينهما.
لذلك وطبقا لهذا النص الواضح المحدد لا يبقى مجال للكلام فى كيفية حساب السنة بدءا ونهاية، وعلى الزوجة انتظار المدة المضروبة عسى أن يعود زوجها إلى حالته الطبيعية وتعود العلاقة الزوجية بينهما إلى صفائها وسيرها سيرا طبيعيا.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(2/12)
التفريق لاسلام الزوجة موجب للعدة عليها
المفتي
أحمد هريدى.
25 يولية 1968م
المبادئ
1- إسلام الزوجة والحكم بالتفريق بينها وبين زوجها بعد إبائه موجب للعدة عليها شرعا.
2- متى وجبت العدة وجبت النفقة لها، لأن الفرقة جاءت بسبب من قبله هو
السؤال
بالطلب المقيد برقم 470 سنة 1968 المتضمن أن رجلا مسيحيا اعتنقت زوجته الدين الإسلامى فى 13/11/1965 وفرق بينهما بحكم قضائى فى 20/12/1965 وتزوجت بغيره فى 4/4/1966 - ويطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى نفقة العدة لهذه الزوجة، وهل تجب لها على زوجها السابق المسيحى أو لا
الجواب
المقرر شرعا أن الزوجة التى أسلمت وأبى زوجها الإسلام وفرق بينهما تجب عليها العدة حقا للشرع، ومتى وجبت عليها العدة وجبت نفقتها على زوجها المسيحى، لأن الفرقة جاءت بسبب من قبل الزوج، وهو إباؤه عن الإسلام، فيكون الواجب التسريح بالإحسان، ومن الإحسان وجوب نفقة العدة فى مدتها.
ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله تعالى أعلم(2/13)
حكم نفى الزوجية فى الماضى أو فى الحال
المفتي
أحمد هريدى.
4 سبتمبر 1968م
المبادئ
1- قول الرجل لزوجته (لست لى بامرأة أو لست لك زوجا أو ما أنت لى بامرأة أو ما أنا لك بزوج أو لا نكاح بينى وبينك) يقع به الطلاق بالنية عند الإمام أبى حنيفة، ولا يقع بذلك شىء عند الصاحبين.
2- قوله لها (لم أتزوجك أو لم يكن بيننا نكاح أو والله ما أنت لى بامرأة) لا يقع بأى منها طلاق باتفاق بين الإمام وصاحبيه ولو نوى الطلاق.
3- نفى النكاح أصلا جحود ونفيه فى الحال يقع به الطلاق بالنية
السؤال
بالطلب المقيد برقم 540 سنة 1968 المتضمن أن رجلا وقع منه على زوجته الأيمان الآتية الأول قال لها (على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى) وتكرر ذلك منه فى نفس الوقت مرتين.
الثانى قال لها (على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى) .
والثالث قال لها (على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى ولا زوجتى) .
وطلب السائل الإفادة عن حكم هذه الأيمان
الجواب
جاء فى الجزء الثالث من البحر الرائق شرح كنز الدقائق ص 305 ما نصه (وتطلق بلست لى امرأة أو لست لك زوجا إن نوى طلاقا يعنى وكان النكاح ظاهرا، وهذا عند أبى حنيفة، لأنها تصلح لإنشاء الطلاق كما تصلح لإنكاره فيتعين الأول بالنية.
وقال أبو يوسف ومحمد لا تطلق وإن نوى لكذبه، ودخل فى كلامه ما أنت لى بامرأة وما أنا لك بزوج ولا نكاح بينى وبينك - وخرج عنه لم أتزوجك أو لم يكن بيننا نكاح ووالله ما أنت لى بامرأة ففى هذه الألفاظ لا يقع وإن نوى عند الكل.
وقد عللوا عدم الوقوع بالاتفاق فى صورة الحلف على النفى بأنه ينصرف إلى النفى فى الماضى وهو كذب بيقين فلا يقع طلاق بالاتفاق.
والأصل أن نفى النكاح أصلا لا يكون طلاقا بل يكون جحودا ونفى النكاح فى الحال يكون طلاقا إذا نوى، وما عداه فالصحيح أنه على هذا الخلاف - قيد بالنية لأنه لا يقع بدون النية اتفاقا - وطبقا للنصوص المذكورة تكون الصيغ الواردة بالسؤال من قبيل الحلف على نفى الزوجية الحاصلة بين السائل وزوجته التى على عصمته وعقد نكاحه، ولا يقع بأى منها طلاق على زوجة السائل وإن نواه، لأنه حلف على نفى الزوجية القائمة فى الماضى وهو كاذب فيه، فلا يقع طلاق بالاتفاق بين الإمام وصاحبيه بناء على النص المتقدم.
وكون الحلف بصيغة الطلاق لا أثر له لأنه حلف على نفى الزوجية وهو كذب كما قلنا.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
وعلى السائل أن يتقى الله فى دينه وزوجته وأولاده، ويمتنع عن التلفظ بمثل هذه الألفاظ.
والله أعلم(2/14)
طلاق واقع شرعا
المفتي
أحمد هريدى.
رجب 1389 هجرية - 5 أكتوبر 1969م
المبادئ
قول الرجل لزوجته (أنت من النهارده مش على ذمتى) قاصدا به الطلاق يقع به طلقة واحدة، لأن هذه العبارة نفى للزوجية وقت الحلف فيحمل لفظه على إنشاء الطلاق
السؤال
بالطلب المقيد برقم 563 سنة 1969 المتضمن أن السيد/ ص ع ك قال 1- إنه بتاريخ 1965 طلق زوجته طلقة أولى رجعية بمقتضى إشهاد طلاق رسمى على يد مأذون، وقد راجعها بعد شهر واحد من تاريخ هذا الطلاق.
2- وبتاريخ سنة 1967 قال لزوجته المذكورة (أنت طالق) وكرر هذا اللفظ ثلاث مرات فى مجلس واحد، وبعد أسبوع واحد من تاريخ هذا الطلاق راجعها على يد مأذون.
3- وبتاريخ سنة 1969 حدث نزاع فقال لها (أنت من النهاردة مش على ذمتى) وكان يقصد بهذا اللفظ طلاقها، وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما صدر منه
الجواب
أولا - عن الطلاق الأول يقع بطلاق السائل زوجته المذكورة بمقتضى إشهاد طلاق على يد مأذون طلقة أولى رجعية، وبمراجعته لها بعد مضى شهر من تاريخ الطلاق تكون الرجعة صحيحة شرعا.
ثانيا - عن الطلاق الثانى وهو قول السائل لزوجته - أنت طالق - وكرر هذا اللفظ ثلاث مرات فى مجلس واحد.
فهو طلاق مكرر وفى مجلس واحد، وقد وقع خلاف فى حكم هذه الحالة، والكثيرون على أنه تقع بها طلقة واحدة.
وقد نص القانون رقم 25 سنة 1929 على أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة يقع به طلقة واحدة - كما نص على أن كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث والطلاق على مال والطلاق قبل الدخول وما نص على كونه بائنا فى قوانين المحاكم الشرعية، وطبقا للأحكام المذكورة يقع بهذا اللفظ طلقة واحدة وتكون رجعية إذا لم تكن على مال ولا مكملة للثلاث.
ثالثا - عن الطلاق الثالث وهو قول السائل لزوجته المذكورة (أنت من النهاردة مش على ذمتى) وأنه قصد بهذا اللفظ الطلاق يقع به طلقة واحدة وتكون مكملة للثلاث، فتبين بذلك زوجته بينونة كبرى لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعيا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه شرعا وهذا يخالف ما إذا قال لها - ما أنت لى بامرأة.
أو لست لى بزوجة حيث قال الصاحبان إنه لا يقع به طلاق لأنه نفى للزوجية فى الماضى وهو كاذب فيه - لأنه نفى للزوجية الآن أى وقت الحلف ولم ينفها فى الماضى فلا سبيل إلى تكذيبه ويحمل على أنه إنشاء طلاق خصوصا مع قول السائل إنه نوى به الطلاق.
ومما ذكر الجواب عما جاء بالسؤال. والله تعالى أعلم(2/15)
يمين بالطلاق
المفتي
حسن مأمون.
24 جمادى الثانية 1375 هجرية - 6 فبراير 1956م
المبادئ
قول الرجل لزوجته (على الطلاق بالثلاثة إن لم تأت بالمصاغ فأنت طالق) يساوى فى المعنى والدلالة والحكم قوله (والله إن لم تأت بالمصاغ فأنت طالق) وهو طلاق معلق يقع به الطلاق عند قصده الوقوع الفورى، ويقع به واحدة رجعية إذا لم تأت به
السؤال
فى رجل قالت له زوجته إن محتالة أخفت منها مصاغها بحيلة شيطانية ولاذت بالفرار فجن جنونه وشق ثيابه.
وقال لها (ينعل دينك على الطلاق بالثلاثة إن لم تأت بالمصاغ فأنت طالق) .
مع العلم بأن المحتالة مجهولة لا يعلم لها مكان.
فما الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب
إن قول هذا الرجل (على الطلاق بالثلاثة إن لم تأت بالمصاغ فأنت طالق) يساوى فى المعنى والدلالة والحكم قوله (والله إن لم تأت بالمصاغ فأنت طالق) وهو إذا قال ذلك كان معلقا طلاقها على عدم الإتيان بمصاغها المسروق، والطلاق المعلق لا يقع به شىء من الطلاق إذا قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه، فإذا كان قصد الحالف مجرد حمل زوجته على إتيانها بالمصاغ لم يقع به شىء من الطلاق، وإذا كان قصده وقوع الطلاق إذا لم تأت به فورا وقع به طلاق رجعى واحد، لأن هذا اليمين وإن كان ظاهرها أنها غير مقيدة بوقت إلا أن نية الحالف فى إرادته إتيانها بالمصاغ فورا بدون إمهال بادية من ثورته وشق ثوبه، والمرجع فى ذلك إلى نيته وقصده فى تعليق هذا الطلاق، فإذا كان ناويا الفورية حين حلفه وقع الطلاق بمجرد الحلف إذا لم تأت به، وإن لم يكن ناويا الفورية لا يحنث ماداما على قيد الحياة، لإمكان وجدان المصاغ المسروق بأى طريق فلو لم تأت به حتى مات أحدهما فإنه يحنث حينئذ لتعذر الرد كما يحنث قبل ذلك إذا تأكد من تعذر رد المصاغ لأى سبب من الأسباب - يراجع رد المحتار والتنقيح - هذا وأما شق الحالف ثوبه عند إخباره بسرقة المصاغ وسبه زوجته بقوله (ينعل دينك) فذلك منه منكر ولا يقره عليه الدين ويجب على كل مسلم أن يتنزه عنه، ويستغفر الله منه ويأخذ نفسه بالتؤده ولسانه بالتعفف، وفعله بعدم الشطط، حتى تكون سبيله وفق أحكام الدين.
وفق الله المسلمين إلى خيرى الدنيا والآخرة، والله الهادى إلى سواء السبيل(2/16)
يمين الطبيب
المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة 1375 هجرية - 28 يونيو 1956م
المبادئ
اليمين الذى يقسمها طالب الطب عند تخرجه تشتمل على عدة مواثيق لضمان أن يعمل بها الطبيب فى جميع أوقاته، بحيث إذا خالف واحدا منها حنث ووجبت عليه كفارة اليمين
السؤال
من هيئة البحوث الطبية والشرعية بوزارة الصحة عن بيان الحكم الشرعى فى اليمين الطبية التى يقسمها طالب الطب عندما يقدم إليه عميد الكلية شهادة إتمام الدراسة الطبية، والتى يقسمها مرة واحدة حين تسلمه الشهادة المذكورة بالصيغة الآتية (أقسم بالله العظيم بأنى سأكرس حياتى لخدمة الإنسانية سأقوم بتقديم واجب الاحترام والشكر اللائقين لأساتذتى الكرام.
سأؤدى واجباتى الطبية بكل وعى وشرف.
سأهتم كل الاهتمام بصحة مرضاى - سأحافظ على جميع الأسرار التى اؤتمنت عليها إلخ ما جاء بهذه الصيغة)
الجواب
إن الصيغة المذكورة بالسؤال تشتمل على عدة أيمان بعدد المحلوف عليه وإن لم يذكر المقسم به لفظا إلا مرة واحدة فى أول هذه الأيمان إلا أنه ملحوظ ذكره مقدما على كل محلوف عليه، وهى وإن كانت مطلقة عن الوقت إلا أنها مقيدة بقرينة الحال أى يكون الحالف طبيبا مشتغلا فكأن الحالف قال فى قسمه أقسم بالله العظيم بأننى مادمت طبيبا سأكرس حياتى لخدمة الإنسانية، أقسم بالله العظيم بأننى مادمت طبيبا سأقوم بتقديم واجب الاحترام والشكر اللائقين لأساتذتى الكرام - وهكذا بقية أفراد المقسم عليه فكل منها يمين مستقلة على إتيان بفعل فى المستقبل حالة كون الحالف طبيبا - فما دام الحالف متصفا بهذا الوصف وجب عليه شرعا أن يبر بهذه الأيمان جميعها - وكلما ترك واحدا منها حنث فى يمينه ووجبت عليه كفارة اليمين لأن اليمين حينئذ لعموم الأزمان - فكلما ترك المحلوف عليه حنث مهما تكرر منه ذلك فى أحد أفراد المحلوف عليه أو فيها جميعا حتى يتحقق الغرض المنشود من تشريع هذه اليمين لكل طالب طب تخرج واراد أن يزاول مهنته بين الناس - فإن هذه الأيمان مواثيق لضمان أن يعمل بها الطبيب فى جميع أوقاته وفى جميع حالاته بحيث إذا خالف يمينا منها كان حانثا، وعليه أن لا يكرر هذا الحنث مرة أخرى، وأن يعود إلى طاعة ما يقضى به القسم الذى تعهد بأن يكون دستوره فى حياته الطبية.
والله أعلم(2/17)
الحلف على المصحف يمين
المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة - 1376 هجرية - 15 يونية 1957م
المبادئ
1- عضوية مجلس الأمة من الولايات العامة، ولا يجوز تقليدها لمن ليس أهلا لها.
2- اختيار الأصلح لها أمانة، وانتخاب غيره خيانة وسعى فى ضرر الجماعة، وهو غير جائز شرعا.
3- استحلاف أحد المرشحين لشخص بالله أو على المصحف على انتخابه فحلف وكان منافسه أصلح منه فللحالف انتخاب الإصلاح ثم يكفر عن يمينه.
4- الحنث فى اليمين - إذا كان فيه خير - مشروع، والتمادى فيه معصيه إذا أدى تنفيذ اليمين إلى ضرر.
5- من حلف على فعل واجب أو ترك حرام كان يمينه طاعة والتمادى فيه واجب، ومن حلف على فعل حرام أو ترك واجب فيمينه معصية، والتمادى فيه حرام، والحنث فيه طاعة
السؤال
بكتاب هيئة تحرير مديرية الغربية المؤرخ 10/6/1957 المتضمن أن بعض المرشحين لمجلس الأمة يلجأ بوسائل متعددة إلى الحصول على أيمان من الناخبين بتحليف الناخب بالله العظيم ثلاثا أو بتحليفه على المصحف أو بتحليفه على البخارى بأنه سيمنح صوته عند الانتخاب لمرشح معين.
والمطلوب به الإفادة عن حكم الدين فيما إذا أقسم مواطن على المصحف، أو بقسم آخر على إعطاء صوته لشخص معين، واتضح له بينه وبين ضميره أن المرشح الذى أقسم على انتخابه ليس أصلح المرشحين ولا أكفأهم للنيابة، فهل يحافظ على القسم الذى قطعه على نفسه وينتخب من أقسم على انتخابه وهو يعلم أنه ليس أصلح المرشحين، أو يلبى نداء ضميره وينتخب أصلح المرشحين ولو تعارض مع قسمه
الجواب
إن عضوية مجلس الأمة من المناصب الهامة والولايات العامة التى لا يجوز أن تقلد لغير أهلها ولمن لا يصلح لها.
فمن الواجب شرعا على كل ناخب ألا يراعى فى الانتخاب لهذا المنصب غير المصلحة العامة دون تأثر بأى مؤثر، فينتخب الأكفأ الأصلح، ولا يمكن من هو دون ذلك منه لأن اختيار الأصلح أمانة، فإذا ضيعها باختيار غير الأصلح كان ساعيا فى ضرر الجماعة، والضرر غير جائز شرعا لحديث (لاضرر ولا ضرار) فإذا استحلفه أحد المرشحين بالله أو على المصحف على إعطائه صوته فحلف ثم تبين له أن منافسه هو الصالح أو الأصلح حقا دون من استحلفه وجب عليه أن ينتخب المنافس ويكفر عن يمينه، وكان الحنث فى هذه الحالة واجبا، والتمادى فى اليمين معصية.
وذلك لأن الحنث فى اليمين مشروع إذا كان خيرا من التمادى فيه.
لقوله صلى الله عليه وسلم (من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير ثم ليكفر عن يمينه) وفيه دليل على أن الحنث فى اليمين أفضل من التمادى فيه إذا كان فى الحنث مصلحة، ويختلف ذلك باختلاف المحلوف عليه، فإن حلف على فعل أمر واجب أو ترك حرام فيمينه طاعة، والتمادى فيه واجب، والحنث معصية.
وإن حلف على فعل أمر محرم أو ترك أمر واجب فيمينه معصية والتمادى فيه حرام، والحنث طاعة، وهذا إذا كان الحلف بالله أو على المصحف.
أما إذا كان الحلف بغير ذلك فلا يكون يمينا لأن الحلف شرعا لا يكون إلا بالله أو بأسم من أسمائه.
والله أعلم(2/18)
الحلف بالطلاق لغو، وبالمصحف يمين شرعا
المفتي
أحمد هريدى.
1 يولية 1963 م
المبادئ
1- الحلف بالطلاق من صيغ اليمين بالطلاق.
وهو لغو لا يقع به شىء، سواء وقع المحلوف عليه أم لا.
وذلك طبقا للقانون 25 سنة 1929. 2- الحلف بالمصحف أو عليه أو بالقرآن يمين عرفا، ومن ثم اعتبر يمينا شرعا.
3- البر فى اليمين واجب، إلا إذا كان على معصية فيجب على الحالف الحنث والكفارة
السؤال
من السيد/ ص م أبالطلب المقيد برقم 326 لسنة 63 المتضمن أنه حلف بقوله على الطلاق بالثلاثة لا أزوج ابنتى لأى أحد من عائلتى.
ثم حلف على المصحف الشريف تأكيدا لحلفه بالطلاق السابق ذكره.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما صدر منه من حلفه بالطلاق وعلى المصحف الشريف
الجواب
قول الحالف (على الطلاق بالثلاثة) من صيغ اليمين بالطلاق، واليمين بالطلاق لغو لا يقع به شىء.
طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1929.
وعلى ذلك فلا يقع باليمين المذكورة طلاق سواء وقع المحلوف عليه أو لم يقع.
وأما حلفه على المصحف الشريف فقد جرى العرف بالحلف بالقرآن وبالمصحف.
ومن ثم اعتبر الحلف بذلك يمينا شرعا - والبر فى اليمين واجب.
إلا أن يكون الحلف على معصية، فحينئذ يجب على الحالف أن يحنث فى يمينه ويكفر عنها.
لقوله عليه الصلاة والسلام (من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه) والكفارة هى إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يقدر على الإطعام ولا على الكسوة صام ثلاثة أيام متتابعات.
والإطعام العشرة المساكين مرتين، يغديهم ويعشيهم غذاء وعشاء مشبعين.
ويجزئ عند الحنفية القيمة، بأن يعطى كل مسكين من النقود ما يكفى لطعامه مرتين على الوجه المذكور.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم(2/19)
يمين بطلاق مستقبل
المفتي
أحمد هريدى.
29 يونية 1966 م
المبادئ
قول الرجل لزوجته (والله لأطلقك) ليس طلاقا منجزا ولا معلقا ولايقع به طلاق
السؤال
من رجل بطلبه المقيد برقم 294 سنة 1966 المتضمن، أنه على إثر نزاع قام بينه وبين زوجته قال لها (والله لأطلقك) ولم يطلق للآن وطلب السائل بيان.
هل يعتبر هذا اليمين طلاقا أو لا
الجواب
إن قول السائل لزوجته (والله لأطلقك) ليس من صيغ الطلاق المنجز أو المعلق، إنما هو توعد بالطلاق غير محدد بوقت معين ومؤكد باليمين.
فلا يقع بهذه الصيغة طلاق مادام السائل لم ينفذ ما توعد به من طلاقها بعد الحلف.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله أعلم(2/20)
أثر النية فى انعقاد اليمين
المفتي
أحمد هريدى.
25 يولية 1968 م
المبادئ
1- كون اليمين بالله تعالى تعتبر النية فيه نية الحالف لو كان مظلوما وإلا اعتبر نية المحلف عند أبى حنيفة ومحمد، ويرى الخصاف اعتبار نية الحالف قضاء، ظالما كان الحالف أو مظلوما.
2- كون اليمين بالطلاق والعتاق ونحو ذلك تعتبر فيه نية الحالف إذا لم ينو خلاف الظاهر ظالما كان أو مظلوما
السؤال
بالطلب المقيد برقم 382 سنة 1968 المتضمن أن امرأة مرضت بالشلل وأرادت ابنتها السفر خارج الديار المصرية لزيارة شقيقتها فخشى والد هذه الفتاة أن تسافر بنته وتبقى هناك، وتترك أمها المريضة فأقسمت بنته على المصحف الشريف أنها لن تبق عند أختها أكثر من شهر ولن تتعاقد على عمل، ولكن بنته سافرت ومكثت أكثر من شهر وتعاقدت على عمل هناك مخالفة بذلك ما أقسمت عليه على كتاب الله الكريم، ولما واجهها والدها بما أقسمت عليه، أجابت بأنها لم تحنث فى يمينها، لأنها أقسمت بنية أخرى غير الذى أقسمت عليه، ومن ثم لم تحنث فى يمينها.
وطلب السائل بيان.
هل هذه الفتاة قد حنث فى يمينها أم لا وإذا كانت قد حنثت فما هى الكفارة الواجبة شرعا.
وهل اليمين تنعقد بنية الحالف أم بنية المستحلف
الجواب
جاء فى الجزء الثالث من رد المحتار لابن عابدين ص 152 وما بعدها (رجل حلف رجلا فحلف ونوى غير ما يريد المستحلف إن بالطلاق والعتاق ونحوه يعتبر نية الحالف إذا لم ينو الحالف خلاف الظاهر ظالما كان الحالف أو مظلوما.
وإن كانت اليمين بالله تعالى فلو الحالف مظلوما فالنية فيه إليه.
وإن ظالما يريد إبطال حق الغير اعتبر نية المستحلف وهو قول أبى حنيفة ومحمد.
وتقييده بما إذا لم ينو خلاف الظاهر.
يدل على أن المراد - باعتبار نية الحالف اعتبارها فى القضاء، إذا لا خلاف فى اعتبار نيته ديانة.
ومذهب الخصاف تعتبر نيته فى القضاء أيضا إذا كان الحالف مظلوما وبه يفتى.
وأما الحلف بالله تعالى فليس للقضاء فيه مدخل.
لأن الكفارة حقه تعالى لاحق فيها للعبد حتى يرفع الحالف إلى القاضى - كما فى البحر.
ولكنه إن كان مظلوما تعتبر نيته فلا يأثم لأنه غير ظالم، وقد نوى ما يحتمله لفظه فلم يكن غموسا لا لفظا ولا معنى وإن كان ظالما تعتبر نية المستحلف فيأثم إثم الغموس وإن نوى ما يحتمله لفظه.
وتصور البر فى المستقبل شرط انعقاد اليمين وبقائها.
لأن اليمين إنما تنعقد لتحقيق البر، فإن من أخبر بخير أو وعد بوعد يؤكده باليمين لتحقيق الصدق، فكان المقصود هو البر، ثم تجب الكفارة خلفا عنه لرفع حكم الحنث وهو الإثم، ليصير بالتكفير كالبار.
فإذا لم يكن البر متصور ألا تنعقد فلا تجب الكفارة خلفا عنه.
لأن الكفارة حكم اليمين وحكم الشىء إنما يثبت بعد انعقاده كسائر العقود) وبالنظر فى الحادثة موضوع البحث يتبين أن الحالفة قد نوت باليمين حين حلفها أبوها أمر آخر غير الذى حلفها عليه أبوها ونواه عند التحليف.
ولا نستطيع أن نتبين ما إذا كانت الحالفة ظالمة أو مظلومة حتى يمكن بالتالى اعتبارها حانثة وتجب عليها الكفارة أو لا يمكن اعتبارها كذلك.
والحالفة والمستحلف هما وحدهما اللذان يستطيعان التحديد، ويمكنهما فى ضوء ما ذكرنا من النص الفقهى تحديد الظالم والمظلوم منهما.
وبالتالى تحديد ما إذا كانت الحالفة قد حنثت فى يمينها أو لم تحنث.
وعليهما أن يتقيا الله تعالى فيما يقررانه ويخشيا عقابه.
والله ولى التوفيق ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/21)
طلاق الغضبان والمدهوش
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رجب سنة 1367 هجرية - 5 يونيو سنة 1948م
المبادئ
1 - اذا طلق الرجل زوجته وهو فى حالة غضب لا يعلم ما يقول أو غلب عليه الخلل فى أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته لا يقع طلاقه.
2 - ما دام الرجل فى حال غلبة الخلل فى الأقوال والأفعال فلا تعتبر أقواله وان كان يعلمها ويريدها لعدم حصولها عن ادراك صحيح
السؤال
من م م ى من الهند قال كنت فى حالة غيظ وتهيج بسبب مخالفة زوجتى لى واصرارها على السكنى مع أقاربها بعيدا عنى الأمر الذى أحدث فى نفسى شكا فى محبتها لى وميلا منها لغيرى فزاد غيظى فطلقتها فى غيابها فى مجلس واحد بلفظ متكرر بلغتى التى أتكلم بها لغة الأردو ما معناه بالضبط (طلقتها طلقتها طلقتها) ولا أستطيع أن أجزم بأنى حال قولى ذلك قصدت التأكيد بتكرار اللفظ بل قصدت ثلاث طلقات فى تلك اللحظة التى لفظت بها ثم ندمت فورا على ما وقع منى وأسفت زوجتى وساءت حالى وحالها خاصة لأن لى منها طفلين فهل فى مذهب من المذاهب يقع هذا الطلاق المذكور طلقة واحدة وهل يجوز لى أن أعود اليها بنكاح جديد دون أن يتزوجها غيرى مع الاحاطة بأن الطلاق كان فى حالة الطهر وجامعتها فيه وكانت حاملا وكان الحمل فى شهره الثالث أو الرابع حين الطلاق
الجواب
اطعلنا على هذا السؤال الذى جاء به أن الزوج قال وهو فى حالة غيظ وتهيج (طلقتها.
طلقتها. طلقتها) مريدا زوجته الغائبة عن المجلس واطلعنا على الافادة المؤرخة 7 من ربيع الثانى سنة 1366 التى جاء بها أن ذلك كان فى حالة حملها المستبين (والجواب) ان الرجل اذا طلق زوجته وهو فى حالة غضب لا يعلم فيها ما يقول أو يغلب عليه الخلل فى أقواله وأفعاله لا يقع طلاقه عندنا ففى حاشية الدر والذى يظهر لى أن كلا من المدهوش والغضبان لا يلزم فيه أن يكون بحيث لا يعلم ما يقول بل يكتفى بغلبة الهذيان واختلاط الجد بالهزل كما هو المفتى به فى السكران انتهى - وفيها أن الحكم بعدم وقوع الطلاق فى المدهوش ونحوه أى كالغضبان منوط بغلبة الخلل فى أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته فما دام فى حال غلبة الخلل فى الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله وان كان يعلمها ويريدها لأن هذه المعرفة والادراك غير معتبرة لعدم حصولها عن ادراك صحيح كما لا تعتبر فى الصبى العاقل انتهى ملخصا.
وهذا موافق لما ذكره العلامة ابن القيم الحنبلى فى زاد المعاد حيث قال ان الغضب على ثلاثة أقسام أحدها.
ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع - الثانى ما يكون فى مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده فبهذا يقع طلاقه بلا نزاع الثالث أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه اذا زال فهذا محل نظر وعدم الوقوع فى هذه الحالة قوى متجه ومن هذا يعلم ان الزوج المذكور اذا بلغ غضبه هذا الحد الذى ذكرناه لا يقع طلاقه واذا لم يكن غضبه قد بلغ هذا الحد وصدر منه الطلاق عن ادراك صحيح وقع طلاقه قضاء وبانت منه زوجته بينونة كبرى على رأى الجمهور ومنهم الحنفية إلا اذا قصد بلفظ الطلاق الثانى والثالث التأكيد دون انشاء الطلاق فانه لا يقع إلا طلاق واحد باللفظ الأول ديانة ولا يصدق فى دعوى التأكيد قضاء ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال اذا كان الحال كما ذكر به والله أعلم(2/22)
طلاق معلق بكناية من كناياته وردة عن الإسلام
المفتي
حسن مأمون.
ربيع الثانى سنة 1375 هجرية - 19 نوفمبر 1955م
المبادئ
1 - الطلاق المعلق كناية من كناياته ان قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه فقط لا يقع به شىء من الطلاق.
وأن قصد به الطلاق عند عدم تنفيذ المحلوف عليه وقع الطلاق.
2 - شرط صحة ردة المسلم عن الإسلام العقل والصحو والطوع فردة المجنون والمعتوه والمدهوش غير معتبرة ومتى كانت كذلك فلا ينفسخ بها عقد الزواج
السؤال
من السيد / ع م س أنه سلم زوجته مبلغ عشرين جنيها أمانة لأصحابها عنده لتحفظها ولما حل ميعاد طلبها منا أحضرت له ستة عشر جنيها منها فقط فثار عليها وحلف قائلا (والله أن ماكنتيش تجيبى الأمانة دى تكونى على ذمة نفسك مش على ذمتى) .
وقال أيضا أثناء ثورته وبدون وعى منه (أنت كفرتينى وضربت نفسى بالنعال، أنا خلاص خرجت من دين المسلمين لدين النصارى) وقال أنه لم يدرك العقل فى ثورته ولا يقر ما أتاه ولا يقيم عليه بضمير خالص لله - وطلب بيان الحكم الشرعى لما صدر منه
الجواب
أنه يظهر من قول السائل لزوجته بعد أن ظهر لها أنها تصرفت فى جزء من الأمانة التى أودعها عندها (والله أن ماكنتيش تجيبى الأمانة دى تكونى على ذمة نفسك ومش على ذمتى) أنه علق طلاقها على عدم الاتيان بباقى الأمانة الذى تصرفت فيه منها، فهو طلاق معلق وحكمه أنه اذا قصد به مجرد حمل زوجته على الاتيان بالأمانة كاملة فلا يقع به شىء، واذا قصد به تطليقها اذا لم تنفذ ما طلبه منها وقع طلاق رجعى.
ويبدو مما جاء بسؤاله أنه أراد بهذه الصيغة حملها على الاتيان بمبلغ العشرين جنيها فورا بدليل أنه ثار لمجرد علمه بأنها لم تحتفظ بالأمانة كاملة الى وقت طلبها، ولا يقصد بها رد الأمانة فى أى وقت ولو طال بها الأجل - كما يظهر أنه علق طلاقها على رد الأمانة ليحملها على المبادرة باكمالها ليتمكن من ردها لأصحابها كاملة حين طلبهم أياها منه، ومع هذا فالأمر موكول إلى غرضه وقصده من تعليق الطلاق المذكور فان قصد به الحمل فقط لم يقع به شىء من الطلاق وان قصد به وقوع الطلاق عند عدم الاتيان بالأمانة كاملة فورا وقع به طلاق رجعى واحد.
كما سبق أن بينا. هذا بالنسبة ليمين الطلاق المذكور - وأما قوله أثناء ثورته وبدون وعى (أنت كفرتينى وضربت نفسى بالنعال وقوله أيضا أنا خلاص خرجت من دين المسلمين لدين النصارى) فلا يعتبر ردة ينفسخ بها عقد النكاح بينه وبين زوجته لصدوره منه بدون وعى كما يقول، أى أن ثورته أفقدته عقله فنطق بما صحة ردة المسلم عن الإسلام العقل والصحو والطوع وعلى عدم صحة ردة مجنون ومعتوه ومدهوش، ولكننا مع هذا ننصح السائل بأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما نطق به بدون وعى وأن يملك نفسه عند الغضب حتى لا يتعرض لمثل هذا الموقف الذى لا يليق بالمسلم والله الهادى إلى سبيل الرشاد(2/23)
التلفظ بالطلاق بصوت غير مسموع
المفتي
حسن مأمون.
ربيع الثانى سنة 1375 هجرية - 4 ديسمبر سنة 1955 م
المبادئ
1 - يقع الطلاق باللفظ الدال عليه أو ما يقوم مقامه من الكتابة المستبينة ويقع من الأخرس بالاشارة.
2 - اللفظ الذى يقع به الطلاق لا يكون إلا بالتلفظ به جهرا أو مخافته وأدنى المخافته اسماع المطلق نفسه.
3 - اذا لم يسمع المطلق نفسه بلفظ الطلاق لا يقع طلاقه
السؤال
من السيد / ص ح ع قال أنه قال لامرأته أمامها مباشرة (أنت محرمة) وبعد ذلك بمدة تركها عند ذويها بجدة وبعد مشاجرة بينهما ذهب إلى والده فى ينبع وقال له أنا كرهت العيش مع هذه البنت ثم ذهب إلى فراشه بعد انتهاء حديثه واستلقى عليه وقال بصوت غير مسموع وهو يحرك لسانه متمتما (طالقة منى ثلاث) وقال ذلك أكثر من مرة قاصدا زوجته، وطلب بيان الحكم الشرعى
الجواب
أن المنصوص عليه شرعا أن الطلاق هو رفع قيد النكاح باللفظ الدال على ذلك أو ما يقوم مقامه من الكتابة المستبينة أو الاشارة من الخرس وركنه اللفظ الدال على الطلاق لغة أو شرعا واللفظ لا يكون إلا بالتلفظ وهو النطق بما يدل على الطلاق والنطق قد يكون جهرا أو مخافته وأدنى المخافتة اسماع نفسه فلو طلق بحيث صحح الحروف ولكن لم يسمع نفسه لا يقع طلاقة فاذا كان السائل حين يتمتم بصيغة الطلاق المذكورة محركا بها لسانه كان له صوت سمعه حين كان يتمتم بها وقع بها طلاق واحد رجعى عملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929 المعمول به فى المحاكم الشرعية المصرية وان كرره فى نطق واحد وقرن الطلاق لعدد الثلاثة وذلك عملا بالمادة الثالثة منه ونصها (الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة لا يقع إلا واحدة) وهذا الحكم قد اخترناه للفتوى وان خالف مذاهب الأئمة الأربعة لأنه موافق لمذاهب أئمة آخرين من فقهاء الصحابة ومجتهدى المسلمين وفى الأخذ به صيانة الرابطة الزوجية من العبث وحمل الأزواج على اتباع السنن المشروع لايقاع الطلاق مرة بعد مرة - وبذلك يكون السائل قد طلق زوجته طلاقين أولهما بالصيغة الأولى وهى قوله أولا (أنت محرمة) وثانيهما بالصيغة الأخرى المسئول عنها ويبقى له عليها طلاق واحد فقط - ولأن هذه اليمين كانت فى سنة 1370 هجرية أى من منذ خمس سنوات تقريبا وهى مدة الغالب فيها انقضاء عدة مطلقته منه وعلى ذلك يكون له ارجاعها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها - هذا اذا كان تحريك لسان السائل بهذه الصيغة بصوت مسموع له كما سبق أن قلنا أما إذا كان تحريم لسانه بها بصوت غير مسموع له فانه لا يقع بها شىء من الطلاق وحل له معاشرتها بدون رجعة أو تجديد عقد - والله سبحانه وتعالى أعلم(2/24)
الاختلاف فى تحقق الشرط وعدم تحققه فى الطلاق المعلق
المفتي
حسن مأمون.
ربيع الثانى سنة 1375 هجرية - 4 ديسمبر سنة 1955 م
المبادئ
1 - اذا اختلف الزوجان فى وجود الشرط المعلق عليه الطلاق فقالت الزوجة وجد الشرط وقال الزوج خلاف ذلك فالقول له بيمينه إلا اذا أقامت الزوجة أو غيرها البينة على وجود الشرط.
2 - الطلاق الصريح المنجز يلحق الزوجة بمجرد التلفظ به دون حاجة إلى نية.
3 - قول الرجل لزوجته (على الطلاق ما أفعل كذا) من قبيل الحلف بالطلاق والحلف بالطلاق لغو لا يقع به شىء من الطلاق - وانما يجب فيه عند الحنث كفارة يمين
السؤال
من السيد / ع ح ر قال أنه حلف على زوجته الأيمان الآتية أولا اختلف معها فسألته الطلاق فقال لها (روحى طالق) ورد اليمين، ثانيا - قال لها (على الطلاق ما انت ذاهبة إلى والدتك) وذهبت وقال لأقاربه (على الطلاق ما انتم مغادرين المنزل) فغادروه وحلف أيمانا أخرى مماثلة ولم يقصد بها كلها الطلاق.
ثالثا نسبت اليه انه تكلم فى حق أحد الناس بكلام ونفى حدوث ذلك منه وقال (على الطلاق ما حصل، ولو كان حصل تكونى طالق) وأنه متأكد من أن الموضوع لم يحدث وهى تصر على أنه حدث.
رابعا أثناء مناقشة حامية بينه وبين زوجته قالت له أن كنت رجلا طلقنى فقال لها (على الطلاق مطلقة مطلقة مطلقة) ونيته أنه سيطلقها بعد ذلك حسب رغبتها وأنه متأكد أنه لم ينطق بكلمة أنت أو غيرها وأن الذى قاله هو ما سبق ناويا به ما ذكره وطلب بيان الحكم الشرعى
الجواب
أن ما جاء فى أولا من قبيل الطلاق الصريح المنجز والواقع به طلاق رجعى واحد، وأما ما جاء فى ثانيا فأنه من قبيل الحلف بالطلاق وهو طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1929 المختار لفتوانا لغو فلا يقع به شىء من الطلاق وانما يجب فيه عند الحنث فى كل يمين بفعل المحلوف عليه كفارة يمين وهى اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وهذا بالنسبة للايمان المبينة أولا وثانيا - وأما بالنسبة لليمين الموضحة فى ثالثا فقد جاءت على لسان الحالف مركبة من يمينين الأول (على الطلاق ما حصل) والثانى (ولو كان حصل تكونى طالق) والأول منهما من قبيل الحلف بالطلاق وحكم أنه لغو كما سبق أن بينا فى ثانيا - أما الثانى منهما فهو من قبيل التعليق وقد اختلف الحالف وزوجته فى تحقيق الشرط وعدم تحققه حتى حلف بقوله (لو كان حصل تكونى طالق) والمنصوص عليه شرعا أن الزوجين اذا اختلفا فى وجوه الشرط فقالت وجد الشرط فى الملك فوقع الطلاق وقال هو بخلافه فالقول له مع يمينه لأنه ينكر وقوعه إلا اذا أقامت هى أو غيرها البينة على وجود الشرط لأنها أثبتت أمرا حادثا وأن كان الشرط عدميا فان برهانها عليه مقبول حينئذ.
ومادامت الزوجة لم تقم البينة على وجود مقتضى الشرط (وهو تكلمه فى حق الناس) ولم يتقدم غيرها ويقيم البينة على وجوده حسبة لله تعالى فالقول للحالف بيمينه فى عدم وجود الشرط وعدم وقوع الطلاق إلى أن تقيم هى أو غيرها البينة على وجوده فان أقيمت البينة على وجوده وقع الطلاق.
وأما قوله فى رابعا - (على الطلاق مطلقة مطلقة مطلقة) فهو من قبيل صريح الطلاق الذى لا يحتاج فى وقوع الطلاق به إلى نية من الحالف بارادة الطلاق به لأنه موضوع لغة وشرعا للطلاق ولكن لابد من وقوعه قضاء وديانة من قصد أضافة الطلاق اليها ولا يلزم كون اضافة الطلاق اليها صريحة فى كلامه بنحو أنت مطلقة مثلا لما فى البحر لو قال طالق فقيل له من عنيت فقال امرأتى طلقت امرأته وجاء فى رد المحتار قالت له طلقنى فقال فعلت طلقت بقرينة الطلب يراجع ابن عابدين ومجمع الأنهر والفتح وعلى ذلك يقع بهذه الصيغة طلاق رجعى واحد لما سبق أن قلناه وعملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929 لأن تكرير كلمة مطلقة مطلقة مطلقة كان بنطق واحد فلا يقع به إلا طلاق واحد - ولما كان هذا الطلاق مسبوقا بطلاق واحد قبله فيكون السائل قد طلق زوجته طلقتين اثنتين وله مراجعتها من الطلاق الثانى وهو الأخير فى الايمان الموضحة بالسؤال مادامت فى عدة طلاقها منه فان كانت خرجت من العدة لم يملك مراجعتها ولكن يجوز له أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين وأننا ننصح السائل بأن يقلع عن الطلاق وخاصة لم تبق له إلا طلقة واحدة هى ثالثة الطلقات وفى امكانه أن يعالج مشاكله بغير الطلاق الذى هو أبغض الحلال إلى الله وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم.
ے(2/25)
طلاق شارب الخمر
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى سنة 1377 هجرية - 23 نوفمبر سنة 1957 م
المبادئ
1 - يقع طلاق شارب الخمر مادام شربه لم يفقده وعيه ولو كان شاربا وقت النطق به.
2 - الأخبار بوقوع طلاق لا يقع به شىء من الطلاق مادام لم يقصد به الانشاء
السؤال
من م ف ج التاجر واقرار ام غ المرفق به ان ام غ هذا حلف على زوجته الايمان الآتية.
الأول قال لها (على الطلاق ما تروحى منزل أختك إلا بأذنى) وبعد مضى نحو شهرين ذهبت بدون علمه ولما أخبرته بذلك قال لها (روحى اقعدى فى منزل أختك فما دمت ذهبت بدون علمى فتبقى طالقة) .
الثانى طلب منها أن تسلم على أخته عند سفرها بعد زيارته فامتنعت لوجود زعل بينهما فقال لها (سأطلقتك ان لم تسلمى عليها) فقالت له (طلق) فقال لها (اذن تكونى طالقة بالثلاثة) الثالث حدثت مشادة بينها بسبب مرض أحد الأولاد فى ليلة شرب فيها خمرا وعنده ضيوف وطلب منها ان تكف عن ارثاته والا طلقها فقالت له (طلقنى وتبقى امراة ان لم تطلقنى) أمام ضيوفه بشكل أستفزه فقال لها (أنت طالقة بالثلاثة ومحرمة على مثل أختى وأمتى) وحضر الحالف شخصيا وقرر على الطلب أنه لم يقصد بالطلاق الأول انشاء الطلاق وانما قصد أخبارها بأنها بذهابها إلى منزل أختها بدون علمه طلقت نفسها وأنه لا يذكر اليمين الثانى وأنه كان مخمورا فى الثالث ولم يع ما يقول
الجواب
عن اليمين الأول تشتمل حادثة اليمين الأول على يمينين لا يقع بواحد منهما شىء من الطلاق أما الأول فلأنه يمين بالطلاق وهو لغو لا يقع به شىء طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1929 الذى اخترناه للفتوى.
وأما الثانى وهو قوله مادمت ذهبت بدون علمى فتبقى طالقة فلأن الحالف لم يقصد به انشاء الطلاق وانما كان يقصد أفهامها حكم ذهابها إلى منزل أختها بدون علمه على اعتقاده بأن هذا اليمين يقع به الطلاق وأنها بذهابها دون علمه تكون قد طلقت نفسها فهى كحالة مدارسة الطلاق وفيها لا يقع الطلاق ولو نطق بلفظه الصريح.
عن اليمين الثانى صيغة اليمين فى هذه الحادثة من قبيل صريح الطلاق المنجز المقترن بعدد تجعلها يقع طلاق واحد رجعى فقط عملا بالقانون المذكور ويكون هذا اليمين هو الطلاق الأول الرجعى.
عن اليمين الثالث وهو قوله لها أنت طالقة بالثلاثة ومحرمة على مثل أختى وأمى ويقع بهذه الصيغة المشتملة على يمينين نطق بهما الحالف فى وقت واحد الطلاق الثانى الرجعى طبقا لهذا القانون لأن المناقشة التى تمت بينه وبينهما فى هذه الحالة تدل على أنه لم يكن مخمورا وفاقد الوعى كما يدعى وظاهر حاله من اقراره والأوراق المرفقة أنه كان يعى ما يقول فيقع طلاقه ولو كان شاربا خمرا ساعة النطق به مادام شربه لم يفقده وعيه وعلى ذلك يكون هذا اليمين هو الطلاق الثانى الرجعى فاذا كانت زوجة الحالف لا تزال فى عدته من هذا الطلاق الثانى كان له مراجعتها وان كانت خرجت من عدته من هذا الطلاق له أن يعيدها التى عصمته بمهر وعقد جديدين باذنها ورضاها والله أعلم(2/26)
تنازل عن مؤخر صداق لاحق للطلاق
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1377 هجرية - 16 فبراير سنة 1958 م
المبادئ
1 - التنازل اللاحق للطلاق بعد ايقاعه لا يجعله بائنا.
2 - وثيقة الطلاق هى المعتد بها قضاء لأنها ورقة رسمية لا يتوجه اليها الطعن إلا بالتزوير.
3 - للزوج حق مراجعة زوجته طالما كانت فى العدة من طلاق رجعى
السؤال
بالطلب المقدم من السيد ح ل ع الموظف المتضمن أن زوجته س ص ع رفعت عليه دعوى طلاق للضرر ودعوى نفقة لها ولأولادها وأنها للنزاع بينهما عمل عقد اتفاق بينهما فى 16/6/1957 من عدة أمور أولها كما جاء بعقد الاتفاق يقرر الطرف الأول أنه طلق الطرف الثانى زوجته وتعهد بتقديم وثيقة الطلاق فى خلال 24 ساعة من تاريخ توقيعه على هذا العقد كما وانه يطلقها ويردد عليها اليمين أمام الشهود وثالثها تعهدت الطرف الثانى بتنازلها عن مؤخر صداقها المستحق لها عند الطلاق ولا يحق لها المطالبة به سواء فى الحال أو الاستقبال ويعتبر هذا اقرارا نهائيا بتنازلها عنه وأنه وقع هذا الاتفاق وفى اليوم التالى من توقيعه طلقها بالاشهاد الصادر منه بتاريخ 17 يونيه لسنة 1957 م لدى مأذون المناصرة وجاء بالاشهاد أنه قرر أن هذا هو الطلاق الأول بينهما بعد الدخول والمعاشرة وفهمه بأن له مراجعتها إلى عصمته مادامت فى عدته شرعا وبعد شهر تقريبا راجع زوجته فادعت الزوجة بأنه ليس له لحق فى مراجعتها حيث أن الطلاق الثابت العقد المؤرخ 16/6/57 عقد الاتفاق المشار اليه يعتبر طلاقا بائنا لأنها بالبند الثالث تنازلت عن مؤخر صداقها فيكون طلاقا على مال وهو طلاق بائن وطلب السائل الافادة عن الحكم الشرعى فى هذا الموضوع
الجواب
أن الطلاق الوارد بورقة الاتفاق المذكورة الصادرة بتاريخ 16/6/1957 طلاق رجعى اذ لم يرد بها أن الطلاق كان نظير الابراء من مؤخر الصداق وكل ما ورد فيها أنه بعد أن أوقع الزوج الطلاق عليها تنازلت عن مؤخر الصداق والتنازل اللاحق للطلاق بعد ايقاعه لا يؤثر فيه بجعله بائنا، وبما أن الزوج نفذ ما تعهد به بورقة الاتفاق من تقديمه وثيقة الطلاق فى خلال 24 ساعة ووثق اليمين أمام المأذون بتاريخ 17/6/1957 وذكر بالوثيقة أنه الطلاق الأول وأن له مراجعتها مادامت فى العدة وبما أن وثيقة الطلاق هى المعتد بها قضاء لأنها ورقة رسمية لا يتوجه اليها إلا الطعن بالتزوير فيكون للزوج مراجعة زوجته مادامت فى العدة وبما أنه راجعها بعد شهر من تاريخ الطلاق كما ذكر بالسؤال فتكون الرجعة صحيحة لأن المدة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الرجعة لا تحتمل انقضاء العده شرعا وهذا ما لم تكن الزوجة حاملا ووضعت حملها بعد الطلاق وقبل الرجعة وبهذا علم الجواب على السؤال والله أعلم(2/27)
طلاق لم يصادف محلا
المفتي
حسن مأمون.
ذو الحجة سنة 1378 هجرية - 9 يونية سنة 1959 م
المبادئ
1 - العقد بدون شهود لا يقيم زواجا صحيحا شرعا.
2 - لا يقع طلاق الرجل على المرأة أذا لم يكن بينهما عقد شرعى صحيح لأنه لم يصادف محلا.
3 - الطلاق قبل الدخول والخلوة تبين معه الزوجة ببينونة صغرى
السؤال
من ف ع ى بطلبه أن فلانا تزوج من امرأة زواجا عرفيا فيما بينه وبينها بمقتضى عقد لم يحضره شهود ولم يعرف بين الناس أنهما زوجان وان كان يتعاشران معاشرة الأزواج وأنه طلقها رجعيا ثم راجعها ثم طلقها رجعيا وبعد أن خرجت من العدة تزوجها رسميا ثم طلقها رسميا طلاقا أول بائنا باشهاد اعترف فيه بأنه لم يدخل به وذكر المأذون فى الاشهار أن هذا الطلاق طلاق أول بائن.
وسأل الطالب هل بعد ما ذكر تصبح مطلقته محرمة عليه لا تحل له إلا بعد زوج آخر أو تحرم عليه تحريما مستمرا لقوله فى الاقرار الموضح بالطلب كلما تزوجتها فهى طالق أو أن الطلاق المشار اليه بالاشهاد طلاق بائن أول فيجوز له أن يعقد عليها من جديد
الجواب
أن الطلاقين الأول والثانى اللذين أوقعهما فلان هذا على المحلوف عليها من قبيل اللغو فلا يقع بهما شىء من الطلاق لأن المحلوف عليها لم تكن محلا لايقاعه الطلاق عليها لعدم قيام الزوجية بينهما بهذه المعاشرة التى تمت بينهما بدون عقد زواج صحيح شرعا.
وبعقده عليها رسميا لدى المأذون يتحقق الفراش الشرعى بينهما.
وبتطليقه اياها بعد ذلك قبل الدخول والخلوة بالاشهاد السابق تبين منه بينونة صغرى.
ويكون هذا هو الطلاق الأول البائن.
وتعليقه الطلاق بعد ذلك بقوله كلما تزوجتها فهى طالق منى.
أن قصد به مجرد الحمل على منع نفسه من زواجها ولم يقصد به تطليقها لم يقع به شىء حتى لو تزوجها فعلا وأن قصد به وقوع الطلاق كلما تزوجها وقع الطلاق فاذا تزوجها مرتين بعد ذلك بانت منه بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتقضى عدتها وبهذا علم الجواب والله أعلم(2/28)
طلاق المكره
المفتي
حسن مأمون.
ذو الحجة سنة 1378 هجرية - 20 يوليه سنة 1959 م
المبادئ
1 - الاكراه الملجىء شرعا هو ما يعدم رضا المكره ويفسد اختياره وغير الملجىء هو ما يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار.
2 - شرط الاكراه أن يكون المكره قادرا على ايقاع ما هدد به وأن يغلب على ظن المكره أن يقع به ما هدده به أن لم يفعل ما أمره المكره بفعله
السؤال
من السيد / قائمقام م ز ت بطلبه أنه تزوج فى سنة 1948 من زوجة أعقب منها ذكرا وأنثى ولسوء تفاهم بينهما طلقها طلقة أولى رجعية فى أكتوبر سنة 1952 ثم تزوج من أخرى سنة 1953.
وفى الفترة بين طلاقة لزوجته الأولى وزواجه من الثانية أعد أساسا لمنزله بحوالى ألف جنيه كتبه باسم زوجته الثانية خشية أن تحجز عليه زوجته الأولى نظير النفقة.
وفى أواسط سنة 1954 ودون علم زوجته الثانية أرجع زوجته الأولى الى عصمته ولما علمت زوجته الثانية بذلك ثارت وهاجت وانتابتها حالة عصبية وحاولت القاء نفسها من الشباك وجرحها من عملية الزائدة الدودية لم يلتئم تماما فرأى موافقتها على تطليق زوجته الأولى طلاقا بائنا بينونة كبرى رغما منه ودون أرادته ومن ذلك التاريخ وهو قلق النفس معذبها لا يدرى كيف يفعل وهو يريد الآن اصلاح أخطائه واعادة زوجته الأولى إلى عصمته ثانية وان ذهبت الثانية بالمنقولات.
وسأل هدايته إلى حكم الشريعة وقال هل يعتبر طلاقه البائن بينونة كبرى صحيحا وسليما مع ما كان يحيط به من هذه الظروف وما هو السبيل الشرعى لاعادة زوجته الأولى اليه
الجواب
أن ما ذكره السائل من الظروف التى كانت تحيط به عندما طلق زوجته الأولى الطلاق المسئول عنه لا تصلح سببا لعدم وقوع الطلاق فى هذه الحالة ولا يعتبر مكرها شرعا لأن الاكراه شرعا أما ملجىء وهو أن يكرهه غيره بما يخاف به على نفسه أو على تلف عضو من أعضائه فانه يعدم الرضا ويوجب الالجاء ويفسد الاختيار.
وغير ملجىء وهو أن يكرهه بما لا يخاف به على نفسه ولا على تلف عضو من أعضائه كالاكراه بالضرب الشديد والحبس والقيد وهو يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار وهذا النوع لا يؤثر إلا فى تصرف يحتاج فيه إلى الرضا كالبيع والاجازة وشرطه أن يكون المكره قادرا على ايقاع ما هدد به المكره سلطانا كان أو لصا، وأن يغلب على ظن المكره أن يقع به ما هدده به ان لم يفعل ما أمره المكره بفعله.
وحكمه أنه اذا كان بما فيه أتلاف أن ينقل الفعل إلى المكره فيما يصح أن يكون المكره آلة للمكره فيه ويجعل كأن المكره هو الذى فعله.
مما سبق يظهر أن الحالف ليس مكرها شرعا فلا يطبق عليه حكم المكره.
وعلى ذلك تكون زوجته الأولى قد بانت منه بينونة كبرى طبقا لما ذكره بالسؤال فلا يملك أعادتها إلى عصمته ثانية إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها زوجها الثانى وتنقضى عدتها منه حيث تحل للسائل حينئذ والله أعلم(2/29)
الطلاق المؤقت فى حالة غضب
المفتي
حسن مأمون.
ذى الحجة سنة 1378 هجرية - 29 من يونيه سنة 1959 م
المبادئ
1 - الطلاق مما لا يحتمل التوقيت بوقت معين شرعا.
2 - قول الرجل لزوجته (أخرجى محرمة على ستة أشهر مثلما حرمت أختى) يقع به الطلاق عند نيته فورا وبدون تحديد أجل معين.
3 - الغضبان الذى لا يقع طلاقه هو الذى يخلط بين جده وهزله ويغلب عليه الخلل فى أقواله وأفعاله وان كان يعلم ما يقول ويقصده
السؤال
من السيد/ ع م ك من المملكة العربية السعودية بطلبه المتضمن أنه جرى بين هذا السائل وزوجته نزاع شديد مما أدى إلى ثورة أعصابه وفقدان رشده.
فقال لزوجته وهو فى هذه الحالة (أخرجى محرمة على ستة شهور مثلما حرمت على أختى) .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا اليمين وهل هو واقع أو لا
الجواب
أن هذه الصيغة ليست معلقة ولا مضافة وانما هى مؤقتة بوقت معين والطلاق مما لا يحتمل التوقيت فتكون هذه الصيغة منجزة يقع بها الطلاق عند نيته فورا وبدون تحديد أجل معين كما أن هذه الصيغة مما تحتمل الظهار والطلاق فإن نوى الظهار فظهار وان نوى الطلاق فطلاق إلا أن العامة لا يقصدون الظهار غالبا وهذا يرجح أن يكون قصده منها الطلاق.
وحيث أنها صدرت منه وهو فى حالة غضب شديد وأعصابه ثائرة لدرجة أنه فقد رشده وقت صدورها منه كما جاء بسؤاله فتخضع لحكم طلاق الغضبان والغضبان الذى لا يقع طلاقه هو الذى يخلط بين جده وهزله ويغلب عليه الخلل فى أقواله وأفعاله وأن كان يعلم ما يقول ويقصده على ما حققه العلامة ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار على الدر المختار.
فاذا كان هذا الحالف قد بلغ به الغضب هذا الحد لا يقع عليه بهذه الصيغة طلاق وتكون لغوا.
وإن لم يبلغ هذا الحد بأن كان فى مبادىء الغضب وقع عليه بها طلقة واحدة رجعية طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعمول به فى الجمهورية العربية المتحدة.
ويكون له مراجعتها مادامت فى العدة بدون اذنها ورضاها وذلك كله ما لم تكن مسبوقة بطلاقين قبلها فى الحالتين المذكورتين.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم(2/30)
الطلاق بالكتابة
المفتي
حسن مأمون.
ربيع الأول سنة 1379 هجرية - 26 سبتمبر 1959 م
المبادئ
1 - الكتابة المرسومة المستبينة تقوم مقام الطلاق الصريح المنجز فيقع بها الطلاق نواه الكاتب أم لم ينوه قرأته المحلوف عليها أم لم تقرأه.
2 - أن كانت الكتابة غير معنونة بأسم المحلوف عليها وهى واضحة مستبينة لا يقع الطلاق بها إلا بالنية.
3 - لا يقع الطلاق بالكتابة غير المستبينة وأن نواه الحالف
السؤال
من السيد/ ح ع ب بطلبه أن زوجا صدر منه ما يأتى أولا كتب لها وسلمها ورقة ذكر فيها أنه طلقها ثم سحبها منها.
ثانيا وبعد أيام كتب ورقة أخرى كالسابقة لزوجته المذكورة، ثم سحبها ومزقها.
ثالثا وبعد أيام قال لها أنت طالق وطردها من المنزل.
وسأل عن الحكم
الجواب
إن المنصوص عليه شرعا أن الطلاق كما يقع بنطق الحالف بلفظه الدال عليه لغة وشرعا يقع أيضا بكتابته هذا اللفظ فى كتاب معنون باسم المحلوف عليها وبخط واضح مقروء.
وقد اصطلح الفقهاء على تسمية هذه الكتابة بالكتابة المرسومة المستبينة وهى تقوم عندهم مقام الطلاق الصريح المنجز فيقع الطلاق بها بمجرد الكتابة نوى الكاتب الطلاق بما كتبه أو لم ينوه قرأته المحلوف عليها أو لم تقرأه - وإن كانت الكتابة غير معنونة باسمها وهى واضحة مستبينة وهى المسماة فى اصطلاحهم بالكتابة المستبينة غير المرسومة فإنه لا يقع الطلاق بها إلا اذا نوى بها الطلاق جاء فى حاشية ابن عابدين نقلا عن الهندية أن الكتابة (على نوعين مرسومة وغير المرسومة على وجهين مستبينة وغير مستبينة والمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته ففى غير المستبينة لا يقع الطلاق وإن نوى وإن كانت مستبينة لكنها غير مرسومة أن نوى الطلاق يقع والا لا.
وأن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو.
ثم المرسومة لا تخلو أما ان أرسل الطلاق بأن كتب.
أما بعد فانت طالق فاذا كتب هذا يقع الطلاق، وتلزمها العدة من وقت الكتابة به وان علق طلاقها بمجىء الكتاب بان كتب اذا جاءك كتابى هذا فأنت طالق فجاءها هذا الكتاب فقرأته أو لم تقرأه يقع الطلاق كذا فى الخلاصة) والظاهر من قول السائل أنه كتب لها ورقة ذكر فيها أنه طلقها وأن الورقة التى كتبها وسلمها اليها معنونة باسمها.
وحينئذ تكون من قبيل القسم الأول وهو الكتابة المرسومة المستبينة فيقع بها الطلاق بمجرد الكتابة نوى بكتابته الطلاق أولا وبكتابته الورقتين معا يقع الطلاقان الرجعيان الأول والثانى وبقوله لها بعد ذلك بأيام أنت طالق تبين منه بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها وتنقضى عدتها منه حيث تحل للأول وإن كان هذا الظاهر يخالف الواقع وان الورقة لم تكن معنونة باسمها وانها تضمنت فقط قوله لها أنت طالق مكتوبا بها فهى فى هذه الحالة من النوع الثانى وهو المستبين غير المرسوم وبها يقع الطلاق ان نوى وان لم ينو لم يقع شىء بالورقتين المذكورتين ويكون الواقع عليها هو قوله لها.
ثالثا أنت طالق حيث يكون هو الطلاق الأول الرجعى فان كانت لا تزال فى العدة بعده كان لهذا الزوج أن يراجعها قولا أو فعلا كل ذلك فى الاحتمال الأخير فقط وهو عدم قصده الطلاق بما كتب فى الورقتين غير المعنونتين بأسمها والله أعلم(2/31)
الطلاق بالكتابة وبدء العدة فيه
المفتي
حسن مأمون.
20 جمادى آخر سنة 1379 هجرية - 20 ديسمبر سنة 1959م
المبادئ
1 - الطلاق رفع قيد النكاح باللفظ الدال عليه أو ما يقوم مقامه من الكتابة المرسومة المستبينة.
2 - اذا كتب الرجل لزوجته بالطلاق كتابة مرسومة مستبينة وقع الطلاق من وقت الكتابة ولو لم تقرأ الزوجة الورقة وتبدأ العدة حينئذ من تاريخ كتابة الورقة وذلك فيما اذا لم يقيد الطلاق بوقت
السؤال
من السيد / ع ع ح بشعبة الصيدلة بمستشفى الملك بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بطلبه أنه قال لزوجته أنت طالقة وبعد ذلك بثلاثة أشهر كتب ورقة وقال فيها طلقت زوجتى ثلاثا.
وأنه يعتقد أن لفظ ثلاثا ما هو إلا طلقة وسأل هل يجوز له الرجوع اليها أو لا
الجواب
أن المنصوص عليه شرعا أن الطلاق هو رفع قيد النكاح باللفظ الدال على ذلك أو ما يقوم مقامه من الكتابة المستبينة وركنه اللفظ الدال على الطلاق لغة أو شرعا.
واذا كان المطلق هو الزوج فله أن يستقل بحل عقدة النكاح بعبارة تصدر منه مسندة الى زوجته تدل على طلاقها منه ورفع القيد الذى يربطها به ولو فى غيبتها أو يكتب اليها بالطلاق كتابة مرسومة مستبينة.
وفى هذه الحالة اذا لم يقيد الطلاق بوقت فانه يقع من وقت الكتابة لو لم تقرأ الزوجة الورقة المكتوبة بالطلاق.
وعلى ذلك وعملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929م المعمول به فى الجمهورية العربية المتحدة بالاقليم الجنوبى الذى جاء به أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة يقع واحدة رجعية.
يقع بالصيغة الأولى وهى قول السائل لزوجته أنت طالقة، الطلاق الأول الرجعى.
ويقع بالصيغة المكتوبة منه فى الورقة وهى قوله طلقت زوجتى ثلاثة الطلاق الثانى الرجعى من تاريخ كتابة الورقة فاذا كانت المحلوف عليها لا تزال فى عدته من تاريخ كتابة الورقة جاز له أن يراجعها قولا أو فعلا.
وان كانت خرجت من عدته بعد هذا التاريخ جاز له أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها.
وهذا اذا لم يكن هناك مانع آخر والله أعلم(2/32)
طلاق بالكناية
المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة 1379 هجرية 20 - مارس سنة 1960 م
المبادئ
قول الرجل لزوجته - أخرجى من الدار فارقينى - من ألفاظ كناية الطلاق لا يقع بها شىء من الطلاق إلا بالنية
السؤال
من ع ع م طرف السيد / أج م بطلبها أن زوجها حلف عليها قائلا (على الطلاق بالثلاثة ما تدخلى البيت إلا اذا أحضرت القفة) .
وأنها دخلت الدار ولم تحضر القفة. وحلف عليها ثانيا بقوله (على الطلاق بالثلاثة على الطلاق بالثلاثة على الطلاق بالثلاثة ما أنت قاعدة فى البيت) وقعدت ولم تخرج.
وحلف عليها ثالثا بقوله (على الطلاق ما أنا جايب حشيش للوز وأنت فى الدار.
على الطلاق بالثلاثة ما تقعدى فى الدار ولا تعاشرينى ولا أعاشرك.
ثم قال أخرجى من الدار فارقينى روحى غورى هى عشرة نصارة روحى فارقينى.
ولم تخرج من الدار إلا بعد أسبوع وأنه أحضرة حشيش للوز وهى فى الدار) وسألت هل لها ردة إلى زوجها
الجواب
أن جميع صيغ الطلاق المسئول عنها والسابقة على قول الحالف أخرجى من الدار فارقينى وما بعده من قبيل اليمين فى الطلاق وهى لغو لا يقع بواحد منها شىء من الطلاق عملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929 الذى اخترناه للفتوى.
وأما قوله بعد ذلك أخرجى من الدار فارقينى روحى غورى فهى من الفاظ كناية الطلاق المتكررة فى وقت واحد.
ويظهر من قوله (هى عشرة نصارة) أنه يريد بها الطلاق.
فاذا كان مريدا بها الطلاق وقع بها جميعا طلاق واحد رجعى عملا بهذا القانون واذا لم يكن مريدا بها الطلاق لا يقعد بها شىء من الطلاق.
هذا ويكون للحالف فى حالة وقوع الطلاق بها عند ارادته حين الحلف.
أن يراجع زوجته هذه اذا كانت لا تزال فى عدته من هذا الطلاق الأخير والله أعلم(2/33)
طلاق نظير عوض مالى
المفتي
أحمد هريدى.
19 أكتوبر سنة 1963م
المبادئ
1 - يجوز شرعا للزوجة التى لا ترغب فى البقاء مع زوجها لسبب من الأسباب ويأبى الزوج طلاقها أن تفتدى نفسها منه بمال ليطلقها.
2 - أذا بذلت المرأة مالا لزوجها ليطلقها وتم طلاقها على هذا المال فى مجلس العوض وقعت عليها طلقة بائنة
السؤال
من السيد / م ع وبطلبه المتضمن أن رجلا تزوج بامرأة ثرية بعد طلاقها من زوجها الغائب وعاشرها قرابة ثمانى سنوات.
ثم عاد زوجها الغائب وبعد عودته ألحت على زوجها الثانى فى طلب الطلاق لتعود الى زوجها الأول وأولادها وأتفقا على أن تعوضه عن ذلك الطلاق مقابل ما أنفق عليها فى الزواج مبلغا معينا من المال فقبل الزوج الثانى أن يطلقها على ذلك وطلقها فى المجلس بعد أن حررت له أثناء عرضها عليه الطلاق سندا بالمبلغ الذى اتفق عليه نظير الطلاق.
وطلب السائل الافادة بالرأى فى شرعية هذا التصرف وأحقية الزوج فى المبلغ المتفق عليه
الجواب
أن المنصوص عليه فقها أن الزوجة التى لا ترغب فى البقاء مع زوجها لسبب من الأسباب ويأبى الزوج أن يطلقها ويمسكها وهى كارهة للبقاء معه دون أيذاء منه لها وأضرار بها.
يجوز لها أن تفتدى نفسها منه بمال ليطلقها، فاذا بذلت المرأة مالا لزوجها ليطلقها نظيره وقبلت ذلك وتم طلاقها على هذا المال فى مجلس العرض وقعت على الزوجة طلقة بائنة ولزمها المال الذى طلقت فى مقابلته وصار دينا فى ذمتها يجب عليها أداؤه للزوج، وفى حادثة السؤال عرضت الزوجة على زوجها مبلغا من المال نظير طلاقها وطلقها الزوج فى مقابلة ذلك المال بالمجلس.
وهذا أمر مشروع يقع به الطلاق البائن ويلزم الزوجة المال المتفق عليه نظير ايقاع الطلاق كما سبق بيانه.
ومما ذكر يعلم الجواب اذا كان الحال كما جاء بالسؤال(2/34)
ادعاء الخطأ فى الاقرار بالطلاق
المفتي
أحمد هريدى.
18 أكتوبر سنة 1964م
المبادئ
1 - اشهاد الطلاق من الأوراق الرسمية لا يجوز الطعن عليه الا بأدعاء التزوير أمام المحكمة المختصة.
2 - اشهاد الطلاق حجة رسمية فيما تدون به إلى أن يصدر حكم نهائى يخالفه ويقضى بتغيير ما جاء به.
3 - ادعاء المطلق أنه أخطأ فى اقراره فيما جاء فى اشهاد الطلاق لا يصدق فيه ديانة ولا قضاء.
4 - اذا أقر الرجل بطلاق ثم أدعى الخطأ فى اقراره لم يقبل منه الا اذا أقر بوقوع الطلاق بناء على فتوى ثم تبين عدم الوقوع فأنه لا يقع ديانة
السؤال
من الأستاذ م م ع المحامى بطلبه المتضمن أن رجلا طلق زوجته باشهاد رسمى جاء به أن هذا الطلاق مسبوق بطلقتين غير مقيدتين.
ولما عاد إلى ذاكرته وعاد الى صوابه تبين له أن هذا الطلاق لم يكن مسبوقا بشىء اطلاقا لا بطلقة ولا بطلقتين وطلب السائل الافادة عما اذا كان هذا الطلاق الذى ذكر فى اشهاد الطلاق أنه مسبوق بطلقتين يعتبر طلاقا واحدا كما هو الحقيقة والواقع أو يعتبر مكملا للثلاث كما جاء بالاشهاد وهل يصدق ديانة فيما يدعيه من أن هذا الطلاق لم يكن مسبوقا بطلاق أصلا
الجواب
اشهاد الطلاق من الأوراق الرسمية التى تصدر بمعرفة موظف مختص بمقتضى القانون باصدارها بعد أن يسمع من أرباب الشأن ما يريدون اثباته أمام شهود الاشهاد فلا يجوز الطعن عليه إلا بادعاء التزوير أمام المحكمة المختصة وهو حجة رسمية فيما تدون به الى أن يصدر حكم نهائى يخالفه يقضى بتغيير ما جاء به.
هذا وادعاء المقر أنه أخطأ فى اقراره لا يصدق شرعا فيه ديانه ولا قضاء لأن المنصوص عليه فقها أنه اذا أقر شخص بشىء طلاقا أو غيره ثم ادعى الخطأ فى اقراره لم يقبل منه.
ولم يستثن الفقهاء من ذلك الا حالة واحدة وهى ما اذا أقر بوقوع الطلاق بناء على فتوى المفتى ثم تبين عدم الوقوع فانه لا يقع ديانة.
جاء فى الأشباه والنظائر فى باب الاقرار (اذا أقر بشىء ثم ادعى الخطأ لم يقبل كما فى الخانية.
إلا إذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به المفتى ثم تبين عدم الوقوع فانه لا يقع كما فى جامع الفصولين والقنية) .
وجاء فى تنقيح الحامدية (واذا أقر بشىء ثم ادعى الخطأ لم يقبل كما فى الخانية إلا اذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به المفتى ثم تبين عدم الوقوع فانه لا يقع كما جامع الفصولين والقنية أشباه من كتاب الاقرار يعنى لا يقع ديانة وبه صرح فى القنية فتح) وعلى ذلك فتكون المطلقة المذكورة قد بانت من زوجها ببينونة كبرى لا تحل لمطلقها بعد ذلك حتى تتزوج بآخر زواجا صحيحا شرعا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ويطلقها بعد ذلك أو يتوفى عنها وتنقضى عدتها منه شرعا.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال(2/35)
اقرار بطلاق بنى على ظن تبين خطؤه
المفتي
أحمد هريدى.
3 يونيو سنة 1965م
المبادئ
1 - اذا أقر شخص بطلاق ثم أدعى الخطأ فى اقراره لم يقبل منه الا اذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به ثم تبين عدم الوقوع فانه لا يقع ديانة ويقع قضاء.
2 - من القواعد المقررة شرعا أنه لا عبرة بالظن البين خطؤه.
3 - لا يصدق الحالف بالطلاق فى ادعائه بأن اقراره بالطلاق أمام المأذون كان مبنيا على ظن تبين خطؤه قضاء ويصدق ديانة فيما بينه وبين الله تعالى
السؤال
من الأستاذ / م أح المحامى بطلبه المتضمن أن رجلا طلق زوجته طلقتين.
أولاهما فى 24/11/1960 وثانيتهما فى 24/10/1964 وأنه كان حين صدور هاتين الطلقتين فى حالة الغضب الشديد المستحكم، وبتاريخ 23 من يناير سنة 1965 طلق زوجته المذكورة باشهاد رسمى وقرر فى أشهاد الطلاق المذكور أنه الطلاق الثالث لسبقه بطلقتين غير موثقتين.
ظنا منه أن اليمينين السابقين على الاشهاد واقعان.
وبعد تحرير الاشهاد بالصفة المذكورة أفهم الزوج أن ما تدون باشهاد المأذون عن وصف الطلاق لا عبرة به، لأنه غير متفق مع الواقع ولا مع الشرع.
ولذا فلا يقع إلا طلاق واحد.
هو الصادر فى 23 يناير سنة 1965م وطلب السائل الافادة عن حكم الشرع فيما تدون بالاشهاد عن وصف الطلاق بأنه الثالث.
وهل يحل له مراجعة زوجته أو أنها قد بانت منه بينونه كبرى
الجواب
نص فى مذهب أبى حنيفة على أنه اذا أقر شخص بشىء - طلاقا أو غيره - ثم أدعى الخطأ فى أقراره لم يقبل منه.
ولم يستثن الفقهاء من ذلك إلا حالة واحدة وهى ما اذا أقر بوقوع الطلاق بناء على فتوى المفتى ثم تبين عدم الوقوع فأنه لا يقع ديانة.
جاء فى الاشباه والنظائر فى باب الاقرار (اذا أقر بشىء ثم ادعى الخطأ لم يقبل كما فى الخانية إلا اذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به المفتى ثم تبين عدم الوقوع فانه لا يقع كما فى جامع الفصولين والقنية) وجاء فى تفتيح الحامدية (واذا أقر بشىء ثم ادعى الخطأ لم يقبل كما فى الخانية إلا اذا أقر بالطلاق بناء على ما أتى به المفتى ثم تبين عدم الوقوع فانه لا يقع كما فى جامع الفصولين والقنية أشباه من كتاب الاقرار - يعنى لا يقع ديانة وبه صرح فى القنية فتح - وجاء فى الأشباه والنظائر فى مسائل القاعدة السابعة عشر (لا عبرة بالظن البين خطؤه) ولو أقر بطلاق زوجته ظانا الوقوع بافتاء المفتى ثم تبين عدمه لم يقع ديانة ولا قضاء.
كما فى القنية. وبما أن حادثة السؤال تندرج تحت النصوص المذكورة فلا يصدق الحالف فى أدعائه أن اقراره بالطلاق أمام المأذون كان مبنيا على ظن تبين خطؤه وهذا فى القضاء وان كان يصدق فى الديانة بينه وبين الله.
وبما أن وثيقة الطلاق ورقة رسمية فيما دون بها بخصوص الطلاق وهى مطابقة فى الواقع لما أقر به الحالف أمام المأذون اذا أنه قرر ذلك فى طلبه.
وعلى ذلك فتكون المطلقة المذكورة قد بانت من زوجها بينونه كبرى لا تحل لمطلقها بعد ذلك حتى تتزوج بآخر زواجا صحيحا شرعا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ويطلقها بعد ذلك أو يتوفى عنها وتنقضى عدتها منه شرعا.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال(2/36)
لحوق الطلاق الثلاث بالمختلى بها
المفتي
أحمد هريدى.
11 أغسطس سنة 1965م
المبادئ
1 - يترتب على الخلوة الصحيحة ما يترتب على الدخول من وجوب العدة والنفقة وكمال المهر ولحوق الطلاق الثلاث.
2 - الرجعة الصحيحة شرعا لا تكون إلا فى عدة طلاق رجعى
السؤال
من أع م بطلبه المتضمن أن السائل عقد قرانه على فتاة بكر ولم يدخل عليها ولكنه اختلى بها وقال (أنى استمتعت بها وأعطتنى من جسمها كل متعة ممكنة بدون ايلاج كامل) ثم حدث نزاع بينهما قال لها على أثره (روحى طالقة يا س.
روحى طالقة يا س. روحى طالقة يا س.
) فى غيبتها وقد أخبرها بهذا الطلاق عن طريق أحد أصدقائه وقال لقد حضرت بعد طلاقها لمصالحتى وقالت ان هذه الايمان تقع طلقة واحدة وعلى ذلك راجعتها بقولى (رددت زوجتى الى عصمتى) وطلب بيان ما اذا كانت زوجته المذكورة تحل له بعد هذه الطلقات الثلاث أو لا.
وهل الرجعة المذكورة تكفى لو كانت تحل له أو يعقد عليها عقدا جديدا
الجواب
المنصوص عليه شرعا أن اختلاء السائل بزوجته واستمتاعه بها كما جاء بالسؤال يعتبر خلوة صحيحة كاملة أن لم يكن دخولا حقيقيا ويترتب عليها من الأحكام ما يترتب على الدخول من وجوب العدة والنفقة وكمال المهر ولحوق الطلاق الثلاث.
وقد جرت دار الافتاء فى هذا العهد على أنه يقع بكل لفظ من ألفاظ الطلاق فى قوله لزوجته (روحى طالقة يا س.
روحى طالقة يا س. روحى طالقة يا س.
) طلاق وبالثالث منها تبين منه زوجته بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه ثم يتزوجها الأول بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها.
ومراجعته لها بقوله (رددت زوجتى إلى عصمتى) لا يكون رجعة لأنها لا تكون الا فى عدة طلاق رجعى ولا يصلح هذا القول فى عدة البائن الذى تصير به الزوجة أجنبية عنه لعدم قيام الزوجية وزوال الملك بالطلاق البائن وفى غير هذا العهد كان يفتى فى مثل هذه الصيغة بوقوع طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها لعدم تحقق الدخول، والخلوة الصحيحة لا تغير وصف الطلاق بالبائن وان كانت تترتب عليها بعض أحكام الدخول ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال(2/37)
اقامة المطلقة مع مطلقها فى مسكن واحد
المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الآخر سنة 1385 هجرية - 12 يوليه سنة 1965م
المبادئ
1 - المرأة اذا بانت من زوجها صارت أجنبية عنه لا يحل له الاختلاط بها.
2 - تعتد المطلقة فى منزل الزوجية ويجب أن يكون بينها وبين مطلقها حائل منعا للخلوة.
3 - اذا انقضت عدة المرأة وجب عليها أن تترك منزل العدة الى مسكنها أو مسكن أهلها
السؤال
من م س ك بطلبه المتضمن أن السائل طلق زوجته طلاقا بائنا بينونة كبرى بعد أن رزق منها بخمسة أطفال صغار وكانت تقيم معه أثناء الزوجية بمنزلة وقد تركته بعد الطلاق إلى مسكن أهلها ثم عادت الى منزله واعتصبته وطلبت أن تقيم معه حرصا على رعايته أولادها، وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذه الاقامة هل يحل للسائل المذكور أن يقيم مع مطلقته المبتوتة فى مسكن واحد بحجة رعاية أولادهما، وهل يوجد نص يحرم اجتماعهما بمسكن واحد
الجواب
المنصوص عليه شرعا أن المرأة اذا بانت من زوجها صارت أجنبية عنه لايحل له الاختلاط بها.
ولكنها تعتد فى منزل الزوجية ويجب أن يوجد بينهما حائل منعا للخلوة اذا كانا بمنزل واحد فلا يلتقيا التقاء الأزواج ولا يكن فيه خوف فتنة قال تعالى {يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} وقال تعالى {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} فأمر الله سبحانه الأزواج أن لا يخرجوا أزواجهم من بيوتهم وأمر الزوجات أن لا يخرجن.
وهذا الأمر ينتظم الرجعية والمبتوتة ويتناول الطلقة الأولى والثالثة، فاذا انقضت عدتها وجب عليها أن تترك منزل العدة إلى مسكنها أو مسكن أهلها.
لأن الشريعة الإسلامية قد حرمت اختلاط المرأة بالأجانب قال تعالى {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون} وجاء فى صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت الحمو الموت) والحمو هو أحد أقارب الزوجة أو الزوج من غير المحارم فإذا كان ذلك فى شأن القريب غير المحرم فمن الأولى البعيد الأجنبى كالزوج الذى أبان زوجته وصار أجنبيا منها.
فعلى السائل أن يبتعد عن مطلقته المبتوتة ولا يصح له شرعا الاجتماع بها والسكن معها فى مسكن واحد أو شقة واحدة بعد انقضاء عدتها منه خصوصا فى هذا الزمن الذى أصبح فيه الفساد منتشرا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وأما ما قاله من رعاية الأطفال فليس مبررا لهذا الصنيع الذى ينكره الشرع، وقد كفل الشارع الحكيم هذه الرعاية من وجوب النفقة والحضانة والتربية والتعليم، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم(2/38)
الطلاق بالكناية
المفتي
أحمد هريدى.
4 فبراير سنة 1969م
المبادئ
قول الرجل لزوجته - أنت من الليلة لست مراتى ولا أعرفك وقوله - هى الآن ليست مراتى ولا أعرفها - وقوله هى من اليوم محرمة على زى أمى وأختى - قاصدا زوجته من كنايات الطلاق ويقع الطلاق بها عند نيته.
2 - اذا حملت المطلقة البائن بينونة كبرى بعد أن عاشرها مطلقها وهى بائن بناء على فتوى المأذون أنها لا تزال زوجته، فاذا وضعت حملها هذا فانه ينسب إلى مطلقها المشار إليه
السؤال
من السيد / م ج م بطلبه والبيانات المتضمنة أنه صدرت منه الايمان الآتية.
أولا أنه قال لزوجته (على الطلاق ما أنت داخلة البيت) وقد دخلته - ثانيا أنه قال لها (على الطلاق هى الآن ليست مراتى ولا أعرفها) وكان قد طلب الى زوجته أن لا تدخل البيت ودخلته - ثالثا أنه قال (على الطلاق من اليوم هى محرمة على زى أمى وأختى) وكان ذلك على أثر منازعة بينه وبين ابن عمها.
رابعا أنه قال لزوجته (على الطلاق لازم تعيشى مع عمتك) ثم عاد وقال لها (على الطلاق أنت من الليلة لست مراتى ولا أعرفك) خامسا أنه قال لزوجته (أنت طالق - وكل شىء انتهى بينى وبينك) ومكثت الزوجة فى المنزل 66 يوما تخدم عمتها وبعد هذه المدة ذهب إلى المأذون ورد له اليمين وعاشرها معاشرة الأزواج وكانت حاملا وقت هذا اليمين ووضعت حملها وحملت مرة أخرى.
ثم قال لها فى مارس سنة 1965 أنت طالق - كما قرر السائل أنه كان ينوى الطلاق فى اليمين الثانى والثالث والرابع - كما قرر أن زوجته وضعت بعد اليمين الأخير بنتا قيدها بأسمه وبناء على طلبه.
وان معاشرته لزوجته المذكورة اعتقادا منه أن الزوجية لا تزال قائمة بينهما وأن زوجته لم تبن منه بينونة كبرى بناء على ما قرره المأذون الذى أفتاه بعدم وقوع الطلاق الرابع.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذه الأيمان
الجواب
قول الحالف فى اليمين الأول (على الطلاق ما أنت داخلة البيت) وقوله (على الطلاق) فى اليمين الثالث.
وقوله فى الفقرة الأولى من اليمين الرابع (على الطلاق لازم تعيشى مع عمتك) من قبيل الحلف بالطلاق والحلف بالطلاق لغو لا يقع به طلاق سواء تحقق المحلوف عليه أولا.
وذلك طبقا للقانون رقم 25 سنة 1929. ويقع بقول الحالف فى اليمين الثانى (هى الآن ليست مراتى ولا أعرفها) قاصدا الطلاق - طلقة رجعية.
كما يقع بالمين الثالث وهى قوله (هى من اليوم محرمة على زى أمى وأختى) قاصدا الطلاق طلقة ثانية رجعية - ويقع بالفقرة الثانية من اليمين الرابع وهى قوله (أنت من الليلة لست مراتى ولا أعرفك) قاصدا الطلاق.
طلقة مكملة للثلاث وتبين بها الزوجة بينونة كبرى لا تحل لمطلقها بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ويطلقها بعد ذلك أو يتوفى وتنقضى عدتها منه شرعا.
أما اليمين الخامس فلا يقع به شىء لأنه لم يصادف محلا - وبما أن السائل قرر أن زوجته وضعت حملها بعد اليمين الرابع وأنه عاشر زوجته بعد انقضاء العدة لوضع الحمل بناء على ما أفتاه المأذون من حلها له لعدم وقوع اليمين الرابع وحملت منه مرة أخرى ووضعت مولودا قيده بأسمه بناء على طلبه، وطبقا لما قرره يثبت نسب المولود منه شرعا، ومما يذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال وأن مطلقته المذكورة قد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا آخر على الوجه السابق.
بيانه وأن المولود يثبت نسبه منه شرعا(2/39)
عبارة لا يقع بها طلاق
المفتي
أحمد هريدى.
أول يناير سنة 1966م
المبادئ
قول الرجل - على الطلاق بالثلاثة أن زوجتى لا تسمى لى بامرأة ولا زوجة - لا يقع به الطلاق
السؤال
من السيد / م س س بطلبه المتضمن أنه حلف الايمان الآتية 1 - قال لزوجته (على الطلاق لا تأخذى ملابسك وأخذتها) .
2 - قال (على الطلاق أنى لم آخذ حاجة بعينها.
وتبين بعد الحلف أنه أخذها) . 3 - قال (على الطلاق بالثلاثة أن زوجتى لا تسمى لى امرأة ولا زوجة) وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما صدر منه
الجواب
ان قول السائل فى اليمين الأول (على الطلاق لا تأخذى ملابسك) .
وقوله فى اليمين الثانى (على الطلاق أنى لم آخذ هذه الحاجة) هذا القول من قبيل اليمين بالطلاق واليمين بالطلاق لغو لا يقع به شىء سواء حصل المحلوف عليه أو لم يحصل طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1929.
فلا يقع باليمينين المذكورين طلاق. وأما قوله فى اليمين الثالث (على الطلاق بالثلاثة أن زوجتى لا تسمى لى بامرأة ولا زوجة) فقد اتفق الامام أبو حنيفة وصاحباه على أن من قال لزوجته لست لى بامرأة ولست لى بزوج مؤكدا باليمين لا يقع به طلاق.
وعلى ذلك فلا يقع باليمين الثالث المذكور طلاق أيضا.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال(2/40)
طلاق معلق
المفتي
أحمد هريدى.
8 يناير سنة 1966م
المبادئ
1 - الطلاق الصريح المنجز يلحق المرأة بمجرد التلفظ به.
2 - الطلاق المعلق لا يقع به الطلاق اذا قصد الحالف الحمل على فعل شىء أو تركه - ويقع به الطلاق اذا قصد به الطلاق عند حصول المعلق عليه.
3 - لا يقع الطلاق المعلق عند دخول الزوجة منزلا آخر غير المحلوف عليه لأن اليمين وقعت على منزل معين فلا يحنث الزوج بغيره
السؤال
من ف م أبطلبه المتضمن أن السائل قال لزوجته أثر نزاع بينهما (أنت طالق منى) ثم قال لها بعد نزاع آخر بينهما (أنت طالق منى) ثم قال لها إذا دخلت المنزل تكونى مطلقة وقال أن زوجته لم تدخل إلى الآن المنزل المحلوف عليه وانما هى بمنزل والدها، وطلب بيان الحكم فى هذه الايمان، وهل الطلاق بالصيغة الأخيرة يقع لو دخلت زوجته المنزل أولا واذا ترك الزوجان المنزل المحلوف عليه وعاشا فى منزل آخر غير المحلوف عليه يقع اليمين المبين فى الصيغة الأخيرة أولا
الجواب
ان قول السائل لزوجته فى الصيغتين الأولى والثانية (أنت طالق منى) من قبيل الطلاق المنجز الذى يلحق المرأة بمجرد التلفظ به فيقع بهما طلقتان رجعيتان اذا كانت الزوجة مدخولا بها ولم يكونا مسبوقين بطلاق آخر.
وأما قوله بعد ذلك لها (اذا دخلت المنزل تكونى مطلقة) فهذه الصيغة من قبيل اليمين المعلق الذى لا يقع به الطلاق اذا قصد به الحالف الحمل على فعل شىء أو تركه، وأما اذا قصد به الطلاق عند حصول المعلق عليه فيقع به الطلاق، وعلى ذلك اذا كان السائل لا يقصد بالصيغة الأخيرة طلاق زوجته اذا دخلت المنزل بل يقصد تخويفها ومنعها من الدخول فلا يقع طلاقه بدخولها المنزل المحلوف عليه واذا كان يقصد بها طلاق زوجته اذا دخلت المنزل بعد دخولها المنزل المحلوف عليه يقع الطلاق ليتحقق الحنث عند وجود الشرط وبهذا الطلاق يكون مكملا للثلاث وتبين زوجته بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه ثم يتزوجها الأول بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها وأما دخولها ومعاشرتها بمنزل آخر غير المحلوف عليه فلا يقع الطلاق لو تم ذلك لأن الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض.
فدخلوها منزلا غير المحلوف عليه لا يحنث لأن اليمين وقعت على دار معينة فلا يحنث بغيرها(2/41)
الابراء بعد وقوع الطلاق
المفتي
أحمد هريدى.
5 أبريل سنة 1966م
المبادئ
قول الزوجة لزوجها - أنا بريتك - بعد طلاقه لها لا أثر له فى تغيير حكم الطلاق لذكرها الابراء بعد وقوع الطلاق
السؤال
من أم أبطلبه المتضمن أن السائل قال لزوجته (على الطلاق لو ما كنت تمنعى الكلام لابد أتزوج غيرك) وبعد نزاع آخر بينهما (على الطلاق لم تنامى بالمنزل فى هذه الليلة) ثم حصل كلام قال لها على أثره (روحى طالق بالثلاثة) فردت عليه بقولها (أنا بريتك ثلاث مرات) وطلب بيان الحكم فى هذه الأيمان مع أنه دخل بها وله منها سبعة أولاد
الجواب
أن قول السائل لزوجته (على الطلاق فى الصيغتين الأولى والثانية) لا يقع بهما طلاق لأن قول الرجل على الطلاق من قبيل الحلف به والحلف به لغو لا يقع به شىء من الطلاق ولو تحقق المحلوف عليه.
وأما قوله لها (روحى طالقة بالثلاثة) فانه يقع بهذه الصيغة طلقة واحدة رجعية له مراجعتها مادامت فى العدة بشرط أن تكون الزوجة مدخولا بها وأن لا يكون هذا الطلاق مكملا للثلاث.
لأن الطلاق المقرون بالعدد يقع به طلقة واحدة رجعية طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1929.
وأما قولها له بعد طلاقه لها (أنا بريتك ثلاث مرات) فلا أثر له فى تغيير حكم الطلاق لذكرها الابراء بعد وقوع الطلاق.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال(2/42)
الأخبار بالطلاق أو الأقرار به
المفتي
أحمد هريدى.
20 سبتمبر سنة 1966م
المبادئ
1 - الأخبار بالطلاق أن أمكن تصحيحه بجعله أخبارا عن طلاق سابق لا يقع به طلاق - وان لم يمكن تصحيحه أخبارا يكون انشاء للطلاق فى الحال.
2 - اذا قام دليل أو قرينة على كذب المقر بالطلاق كان أقراره باطلا.
3 - اذا أدعى المقر الكذب فى أقراره دون دليل أو قرينة لا يقبل منه هذا الادعاء قضاء ويقبل منه ديانة.
4 - الرجوع فى الأقرار لا يقبل إلا فى حق الله تعالى.
أما فى حق العباد كالطلاق فلا يقبل فيه الرجوع عن الأقرار.
5 - الأقرار بالطلاق كذبا يقع قضاء لا ديانة
السؤال
من السيد / م ح ك بطلبه المتضمن أن رجلا قال عن سيدة (هى زوجته) (أنى زوجها وهى مطلقة الآن) ثم عاد وقال (أنها غير مطلقة بتاتا) .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب
الأخبار بالطلاق صحيح، واذا أمكن تصحيح هذا الأخبار بجعله اخبارا عن طلاق سابق يكون أخبارا محصا ولا يقع به طلاق، وأن لم يمكن تصحيحه اخبارا يكون انشاء للطلاق فى الحال ويقع به طلاق من تاريخ الاقرار ما لم يسنده إلى زمن ماض فان أسنده الى زمن ماض كان الطلاق من وقت الأقرار لا من الزمن الذى أسند اليه لكن للمطلقة النفقة والسكنى أن كذبته فى الاسناد على التفصيل المبين فى كتب الفقه وقد نص الفقهاء على أنه اذا قام دليل أو قرينة على كذب المقر بالطلاق فى أقراره كان الاقرار باطلا ولا أثر له كما اذا أقر بطلاق أمرأته ليتوصل إلى الزواج بأخرى لا يجوز له شرعا أن يجمعها مع الزوجة المذكورة فى نكاح واحد وكالأقرار مكرها.
فان الاكراه دليل الكذب وكما لو أشهد على ما يقول - وأنه اذا ادعى الكذب فى الأقرار دون دليل أو قرينة لا يقبل منه هذا الادعاء قضاء إلا فى حق تحليف المقر له على قول أبى يوسف المفتى، ولكن يقبل منه ديانة فيصدق فيما بينه وبين الله تعالى، كمن أقر بطلاق بناء على فتوى ظهر خطؤها.
فقال أنه كان كاذبا.
أما الرجوع فى الأقرار فانه لا يقبل إلا فى حق الله تعالى كحد الزنا والشرب فيسقط بالرجوع فى الأقرار للشبهة، أما فى حقوق العباد فانه لا يقبل.
والطلاق من حقوق العباد وان كان يترتب عليه حق الله تعالى من طلب الحل والحرمة.
فى أقرار مجمع انهر ج 2 صفحة 288 - لا يصح أقرار بطلاق وعتاق مكرها لقيام دليل الكذب وهو الإكراه وفى تنقيح الفتاوى الحامدية ج 1 صفحة 36.
سئل فى رجل سئل عن زوجته فقال انى طلقتها وعديت عنها والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذبا فما الحكم فأجاب لا يصدق قضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى، وفى الطلاق عن شرح نظم الرهبانية قال.
أنت طالق. أو انت حرة. وعنى به الأخبار كذبا وقع قضاء إلا اذا أشهد على ذلك.
وفى البحر الأقرار بالطلاق كذبا يقع قضاء لا ديانة.
وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل والعلامة الخير الرملى.
وفى حادثة السؤال. سئل الشخص عن امرأة هى زوجته.
فقا انى زوجها وهى مطلقة الآن. ثم عاد وقال أنها غير مطلقة بتاتا، وهو فى الأول يخبر بأنها مطلقة.
وما لم يمكن تصحيح هذا القول اخبارا فانه يكون انشاء للطلاق وتطلق به الزوجة من وقت الاقرار.
وقوله بعد ذلك انها غير مطلقة.
أما ادعاء كذب فى الاقرار السابق وحينئذ يصدق ديانة فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق قضاء وأما رجوع عن الاقرار فلا يقبل منه.
هذا كله ما لم يقم دليل أو تظهر قرينة تدل على غير ذلك أو على واقع معين فيعمل به.
وظاهر الحال أنه ليس فى الأمر دليل أو قرينة يمكن معها حمل العبارة الأولى على الأخبار أو يمكن أن تدل على أنه يدعى الكذب فى الاقرار واذن يكون الظاهر كذلك أن العبارة رجوع فلا يقبل شرعا.
ومن ثم يكون قد وقعت على هذه الزوجة طلقة رجعية ما لم تكن مسبوقة بطلقتين أخريين.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله تعالى أعلم(2/43)
تكرار الحلف بالطلاق المعلق
المفتي
أحمد هريدى.
20 سبتمبر سنة 1966م
المبادئ
1 - الطلاق المعلق يقع عند حصول المعلق عليه اذا قصد به الحالف ايقاع الطلاق.
2 - اذا كرر الزوج التعليق فى الطلاق ثلاث مرات مرتبا على كل شرط جزاءه فى كل مرة.
فعند حصول الشرط يقع ثلاث طلقات إلا اذا قال أردت تكرار الأول أو تأكيده فأنه يصدق ديانة ويقع طلاق واحد
السؤال
من السيد / أم م بالطلب المتضمن أن رجلا حصل بينه وبين زوجته خلاف قال لها على أثره (أنت طالق بالثلاثة أن ذهبت الى بلدك أو بيت أبيك فى حياة أو موت أو بأى سبب) ثم قال لها بعد دقيقتين (أنت طالق - بالثلاثة ان ذهبت إلى بلدك أو بيت أبيك فى حياة أو موت أو بأى سبب إلا برضاى) ثم قال لها بعد مضى ربع ساعة (أنت طالق بالثلاثة ان ذهبت إلى بيت أبيك أو الى بلدك فى حياة أو موت أو بأى سبب) وقال السائل ان قول الحالف الا برضاى هى خاصة باليمين الثانى فقط وليس لها صلة باليمين الأولى ولا باليمين الثالثة.
بل أنها كانت فلته من لسانه وقال ان الحالف كان يقصد فى كل مرة طلاق زوجته اذا ذهبت إلى بيت أبيها ولم يقصد التهديد فى أى مرة من طلقاته، وقال أن والد الزوجة مريض وهو بين الحياة والموت وتريد الذهاب إلى والدها.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع
الجواب
نص القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة يقع واحدة وان كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث.
والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائنا فى قوانين الأحوال الشخصية - وان الطلاق المعلق يقع عند حصول المعلق عليه اذا قصد به الحالف ايقاع الطلاق.
وفى الجزء الثانى من حاشية ابن عابدين على الدر المختار صفحة 797 قال صاحب الدر (فروع) فى ايمان الفتح، ما لفظه - وقد عرف فى الطلاق أنه لو قال - أن دخلت الدار فأنت طالق.
ان دخلت الدار فأنت طالق - ان دخلت الدار فأنت طالق وقع الثلاث - وعلق ابن عابدين فى الحاشية على قوله وقع الثلاث بقوله يعنى بدخول واحد كما تدل عليه عبارة الفتح حيث قال (ولو قال لامرأته.
والله لا أقربك ثم قال والله لا أقربك فقربها مرة لزمه كفارتان انتهى - والظاهر أنه أن نوى التأكيد يدين قلت وتصوير المسألة فيما اذا ذكر لكل شرط جزاء - فلو اقتصر على جزاء واحد ففى البزازية أن دخلت هذه الدار.
ان دخلت هذه الدار فعبدى حر - والدار واحدة. فالقياس عدم الحنث حتى تدخل مرتين فيها والاستحسان يحنث بدخول واحد ويجعل الثانى تكرارا واعادة وفى الفتح من كتاب الايمان فى تعدد اليمين ووحدتها ج 4 صفحة 17 لو قال والله لا أفعل كذا ثم أعاده بعينه فكفارتان - وكذا لو قال لامرأته والله لا أقربك ثم قال والله لا أقربك فقربها مرة لزمه كفارتان - روى ذلك عن أبى يوسف سواء كان فى مجلس أو مجالس.
وروى الحسن اذا أراد بالثانى تكرار الأول أو التأكيد صدق ديانة - وعن أبى حنيفة - اذا حلف بايمان عليه لكل يمين كفارة والمجلس والمجالس فيه سواء وعرف فى الطلاق أنه لو قال ان دخلت الدار فأنت طالق ان دخلت الدار فأنت طالق ان دخلت الدار فأنت طالق فدخت وقع عليها ثلاث تطليقات وما فى الأصل من أنه اذا قال هو يهودى هو نصرانى ان فعل كذا فهى يمين واحدة - ولو قال هو يهودى أن فعل كذا هو نصرانى ان فعل كذا فيمينان يفيدان فى مثله تعدد اليمين منوط بتكرار المحلوف عليه مع تكرار الالتزام.
وفى حادثة السؤال - كرر الزوج عبارة تعليق الطلاق ورتب على كل شرط جزاء وقرر السائل أنه يقصد الطلاق وطبقا لما ذكر يقع بحصول الشرط مرة واحدة ثلاث طلقات فاذا ذهبت الزوجة إلى بلدتها أو بيت أبيها لأى سبب يقع عليها ثلاث طلقات ولو قال أردت التأكيد باليمين الثانى والثالث لا يصدق قضاء ولا ديانة.
لأنه زاد فى اليمين الثانى التعليق على الرضا وأطلق فى الأول ثم عاد فى اليمين الثالث وأطلق مما يدل على قصد الانشاء دون التأكيد ومن ثم فتبين هذه الزوجة من زوجها بينونة كبرى اذا ذهبت إلى بيت والدها أو قرية أهلها ولو مرة واحدة.
ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعيا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يتوفى عنها وتنقضى عدتها منه شرعا ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/44)
ادعاء المطلق انقضاء عدة مطلقته
المفتي
أحمد هريدى.
15 ديسمبر سنة 1966م
المبادئ
1 - لا يحل للرجل الجمع بين أمرأتين بحيث لو فرضت أية واحدة منهما رجلا لم يحل له الزواج بتلك المرأة سواء أكانت الزوجية قائمة حقيقة أوحكما وسواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا.
2 - لا يحل للرجل أن يتزوج من بنت أخت مطلقته مادامت مطلقته فى العدة رجعيا كان الطلاق أم بائنا.
3 - المقرر فقها أن أقل مدة تصدق فيها المرأة بانقضاء عدتها بالحيض هى ستون يوما.
4 - اذا طلق الرجل أمرأته ثم ادعى أن عدتها قد انقضت والمدة تحتمل ذلك والمرأة تكذبه فيعامل كل منهما بحسب قوله فلا تسقط نفقتها ويتزوج هو بأختها
السؤال
من السيد / ح م أبالطلب المتضمن ان ابن السائل م.
ح. طلق زوجته ف م ع بتاريخ 6/3/1965 ويريد أن يتزوج بنت أخت مطلقته.
وقد امتنع المأذون من اجراء عقد الزواج بحجة أن مطلقته لم تنقض عدتها.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك الزواج مع بيان مدة العدة التى يمكن للمأذون اجراء العقد بموجبها
الجواب
المنصوص عليه شرعا أنه لا يحل للرجل الجمع بين أمرأتين كلتاهما محرم للأخرى بحيث لو فرضت أية واحدة منهما رجلا لم يحل له الزواج بتلك المرأة - وتحريم الجمع ورد به الكتاب والسنة.
وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وردت به السنة.
ففى الحديث قوله صلى الله عليه وسلم (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها) وكما يمتنع الجمع بين المحرمين اذا كانت الزوجية قائمة يمتنع أيضا اذا كان قد طلق زوجته ولا تزال فى العدة سواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا، لأن للعدة حكم الزواج القائم من بعض الوجوه - وعلى ذلك فلا يحل للرجل أن يتزوج من بنت أخت مطلقته مادامت مطلقته فى العدة، رجعيا كان الطلاق أم بائنا.
هذا وعدة المطلقة تنقضى برؤية المطلقه الحيض ثلاث مرات كوامل اذا كانت من ذوات الحيض.
أو بانقضاء ثلاثة أشهر من وقت الطلاق اذا لم تكن من ذوات الحيض بأن كانت يائسة مثلا وبوضع الحمل ان كانت حاملا - وأقل مدة تصدق فيها المرأة بانقضاء عدتها بالحيض هى ستون يوما.
والمقرر فقها أنه اذا طلق الرجل امرأته ثم ادعى ان عدتها قد انقضت وكانت المدة تحتمل ذلك.
ولكن المرأة تكذبه فى دعواه فالحكم أنه يعامل كل منهما بحسب قوله فتستمر نفقة العدة للمرأة ويجوز للرجل أن يتزوج بأختها أو باحدى محارمها.
جاء فى فتح القدير ج 3 ص 288 (واذا قال الزوج أن الزوجة قد انقضت عدتها والمدة تحتمله فكذبته لم تسقط نفقتها وله أن يتزوج بأختها لأنه أمر دينى يقبل قوله فيه) وبما أن السائل يقرر أن طلاق زوجة ابنه كان بتاريخ 6/3/1965 والمدة تحتمل انقضاء العدة شرعا لمضى أكثر من تسعة عشر شهرا من وقت الطلاق فاذا قرر الزوج أن عدة مطلقته المذكورة قد انقضت حل له التزوج ببنت أختها لما سبق بيانه.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم(2/45)
طلاق ثالث فى مرض الموت
المفتي
أحمد هريدى.
21 فبراير 1967م
المبادئ
1- المطلقة بائنا لا ترث مطلقها اذا كان الطلاق فى الصحة أو فى المرض العادى الذى لا يغلب فيه الهلاك، سواء أمات المطلق وهى فى العدة من ذلك الطلاق أم بعدها.
2- مرض الموت هو المرض الشديد الذى يغلب على الظن موت صاحبه عرفا أو بتقرير الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتى الموت.
3- المرض الذى يستمر طويلا ويلازم صاحبه حتى الموت لا يعتبر مرض موت إلا اذا كان يتزايد ويشتد دائما.
4- اذا طلقت المرأة طلاقا مكملا للثلاث دون رضاها فى مرض موت زوجها فانها ترثه اذا مات وهى فى عدته
السؤال
من السيدة / ع ج م بالطلب المتضمن أنها كانت زوجة ومدخولة للمرحوم م م ب وأنه بتاريخ 27/10/1966م طلقها غيابيا الطلاق المكمل للثلاث وذلك بمقتضى اشهاد طلاق على يد مأذون وقدمته وقد توفى مطلقها المذكور بتاريخ 11 يناير 1967م وقد مضى على طلاقها المكمل للثلاث سبعة وسبعون يوما.
وأنها لم تنقضى عدتها منه شرعا. وأنه أبانها البينونة الكبرى وهو فى مرضه الذى مات منه وبسببه ومن ثم يعتبر فارا وهاربا من أرثها له.
وطلبت السائلة بيان، هل يحق لها شرعا أن ترث مطلقها المذكور
الجواب
المقرر فقها أن المطلقة بائنا لا ترث مطلقها اذا كان الطلاق فى الصحة أو فى المرض العادى الذى لا يغلب فيه الهلاك سواء أمات المطلق وهى فى العدة من ذلك الطلاق أم بعدها.
والمرض العادى هو الذى لا يعتبر مرض موت شرعا.
أما اذا كان الطلاق فى مرض الموت ولم يكن برضا الزوجة فانها ترث مطلقها اذا مات وهى فى عدته من ذلك الطلاق.
أما إذا مات بعد انقضاء عدتها فانها لا ترثه.
وكذلك إذا كان برضاها. ومرض الموت. هو المرض الشديد الذى يغلب على الظن موت صاحبه عرفا أو بتقرير الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتى الموت وان لم يكن أمر المرض معروفا بين الناس أنه من العلل المهلكة.
فضابط شدته وأعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحه الحقيقية خارج البيت.
هذا والمرض الذى يستمر طويلا ويلازم صاحبه حتى الموت لا يعتبر مرض موت إلا إذا كان يتزايد ويشتد دائما.
وفى حادثة السؤال تقرر السائلة أن مطلقها المذكور طلقها الطلاق المكمل للثلاث وهو فى مرض موته الذى مات منه وبسببه وبغير رضاها وهى لا تزال فى عدته من ذلك الطلاق بقصد الفرار من ارثها له.
ونحن لا نستطيع التقدير بما إذا كان مرض الزوج هو مرض موت أو لا فاذا كان الأمر كما تقرر السائلة وتحققت سائر الشروط التى قررها الفقهاء لاعتباره فارا من الارث.
فان مطلقها المذكور يعتبر فارا من الارث وترثه مطلقته المذكورة شرعا.
ويكون لها نصيبها الشرعى وهو الثمن ان كان له فرع وارث.
والربع ان لم يكن له فرع وارث.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله تعالى أعلم(2/46)
تكرار الشرط والجزاء فى الطلاق المعلق
المفتي
أحمد هريدى.
7 مايو سنة 1967م
المبادئ
1 - الحلف بصيغة الظهار فى الطلاق المعلق يعتبر كناية من كنايات الطلاق تتوقف على نية الحالف وقصده.
2 - إذا كرر الزوج الانشاء والتعليق فى الطلاق بعبارتى الشرط والجزاء ثلاث مرات فعند حصول الشرط تعمل العبارات الثلاث عملها ويقع ثلاث طلقات
السؤال
من السيد / م ش ع بالطلب المتضمن أنه زوج للسيدة ع م غ وعلى أثر نزاع بينه وبين زوجته المذكورة قال لها (على الطلاق تكونى محرمة على زى أمى وأختى إذا ذهبت إلى منزل أختك الذى يقع فى منطقة باب الشعرية) فردت زوجته عليه بقولها - على الجزمة - 2.
فقال لها مرة ثانية (على الطلاق تكونى محرمة على زى أمى وأختى إذا ذهبت إلى بيت أختك - المذكور -) وردت الزوجة بقولها والمصحف ذاهبة.
3 - فقال لها مرة ثالثة (على الطلاق تكونى محرمة على زى أمى وأختى إذا ذهبت إلى منزل أختك المبين) وردت الزوجة سأوقع يمينك.
وذهبت فعلا إلى منزل أختها المحلوف عليه. 4 - وفى منزل أختها قال لها (على الطلاق تكونى محرمة على زى أمى وأختى وليس لك رد ولا صد على مذهب مالك والشافعى وأبو حنيفة) وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى حالته التى أوضحها
الجواب
أن قول السائل لزوجت (على الطلاق تكونى محرمة على زى أمى وأختى إذا ذهبت إلى منزل أختك الذى يقع فى منطقة باب الشعرية) ثلاث مرات يشتمل كل منها على عبارتين الأولى (على الطلاق) والثانية (تكونى محرمى على زى أمى وأختى إذا ذهبت إلى منزل أختك) والعبارة الأولى - على الطلاق - من قبيل الحلف بالطلاق مثل أن يقول على الطلاق لأفعلن كذا.
أو على الطلاق لا أفعل كذا.
والحلف بالطلاق لغو لا يقع به طلاق مطلقا سواء بر الحالف فى يمينه أو حنث.
أما العبارة الثانية (تكونى محرمة على زى أمى وأختى إذا ذهبت إلى منزل أختك) فان الجزء الأول منها - تكونى محرمة على زى أمى وأختى - فى الأصل من كنايات الظهار الذى أشار إليه القرآن فى أول سورة المجادلة.
ولكن جرى العرف بين الناس واستقر الأمر بينهم على استعماله فى انشاء الطلاق.
وهو صالح للطلاق لاشتماله على لفظ التحريم فى قول السائل (محرمة) وهذا اللفظ من الفاظ الطلاق.
وعامة الناس لا يعرفون الظهار ولا يعرفون أحكامه ولا يقصدونه.
فيحمل اللفظ على الطلاق.
والسائل يقول لزوجته (تكونى محرمة على زى أمى وأختى إذا ذهبت إلى منزل أختك) وكرر هذا القول ثلاث مرات.
وبعد المرة الثالثة ذهبت زوجته إلى منزل أختها المحلوف عليه.
وبعدها قال لها الزوج (على الطلاق تكونى محرمة على زى أمى وأختى وليس لك رد ولا صد على مذهب مالكى والشافعى وأبو حنيفة) .
والعبارات الثلاثة السابقة على ذهاب الزوجة إلى منزل أختها من باب تعليق الطلاق على الذهاب إلى منزل الأخت بلفظ من كنايات الطلاق.
فيرجع إلى نية الزوج وقصده فاذا اراد بلفظ (محرمة) الطلاق وكان يريد بالتعليق تطليق زوجته عند ذهابها إلى منزل أختها المحلوف عليه وقعت بذهابها إليه ثلاث طلقات،وتبين بذلك منه بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا شرعا ويدخل بها هذا الزوج الآخر دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه شرعا ولا يقع بالعبارة الأخيرة التى صدت منه بعد ذهابها إلى منزل أختها شىء.
لأنها لم تصادف محلا لانتهاء علاقة الزوجية بالطلاق الثلاث.
وانما وقعت ثلاث طلقات بالعبارت السابقة على الذهاب إلى منزل الأخت.
لأن الزوج قد كرر الانشاء والتعليق بعبارتى الشرط والجزاء.
وعند حصول الشروط تعمل العبارات الثلاث عملها.
كما جاء فى حاشية ابن عابدين على الدر المختار جزء ثانى صفحة 797 وفى فتح القدير على الهداية للكمال ابن الهمام جزء رابع صفحة 17، أما إذا كان الزوج الحالف لا يقصد بلفظ - محرمة - الطلاق ولا يقصد بالتعليق طلاق زوجته إذا ذهبت إلى منزل أختها المحلوف عليه.
وانما يقصد فقط مجرد تهديدها لمنعها من الذهاب إلى منزل أختها ولا غرض له مطلقا فى الطلاق.
فانه لا يقع بالعبارات الثلاث السابقة على ذهاب زوجته إلى منزل أختها شىء مطلقا.
لكن يقع بالعبارة الأخيرة التى صدرت منه بعد ذهابها إلى منزل أختها.
طلقة واحدة رجعية.
ويكون له مراجعتها مادامت فى العدة واعادتها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها ان كانت قد خرجت من العدة.
وهذا كله إذا لم يكن قد سبق أن طلقها فى غير الحالات المبينة بالسؤال.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله تعالى أعلم(2/47)
جعل عصمة الزوجة بيدها
المفتي
أحمد هريدى.
7/5/1967م
المبادئ
1 - التعبير بجعل عصمة الزوجة بيدها من كنايات التفويض بمقتضى العرف الجارى بين الناس.
2 - إذا جعل الزوج عصمة زوجته بيدها ولم يقيد ذلك بوقت ولم ينص على التعميم كان حقها فى استعمال هذا التفويض مقيدا بمجلسها الذى كانت فيه عند التفويض أو بمجلس علمها بهذا التفويض ولا يعتبر هذا تفويضا عاما تملك به تطليق نفسها فى أى وقت
السؤال
من الأستاذ / ك س المحامى بالطلب المتضمن أن السيد / ع م أتزوج بالسيدة ن أف بمقتضى عقد زواج رسمى.
وقد رفعت الزوجة المذكورة دعوى طلاق من زوجها المذكور للضرر.
وأثناء نظر الدعوى اتفق هذا الزوج مع زوجته ن أف على ما يأتى: 1 - تقرر الزوجة الرجوع إلى منزل الزوجية والتنازل عن دعوى الطلاق المرفوعة منها والاستمرار فى الحياة الزوجية.
2 - يقرر الزوج ع م أباعطاء زوجته ن أف العصمة بيدها وأن هذا الاقرار مقدم للمحكمة فى دعوى الطلاق المبينة وقدم صورته وطلب السائل بيان إذا كان هذا الاقرار يعتبر باطلا لاساءة استعماله ولعدم وجوده بوثيقة الزواج أو صحيحا
الجواب
المنصوص عليه شرعا أن للزوج وحده حق طلاق زوجته.
وله ان يستعمل هذا الحق بنفسه وان يوكل ويفوض عنه.
وجعل الزوج عصمة زوجته بيدها.
هو من قبيل التفويض فى استعمال حقه الخاص به.
وليس بلازم ان يكون هذا التفويض قد نص عليه بوثيقة الزواج.
وفى حادثة السؤال يقرر السائل أن هذا الزوج قد أقر كتابة أنه أعطى زوجته المذكورة العصمة بيدها.
وان هذا الاقرار قدم للمحكمة فى دعوى الطلاق والتى لازالت منظورة.
والتعبير بجعل عصمة الزوجة بيدها.
يقصد به فى عرف الناس واستعمالهم اعطاؤها حق تطليق نفسها فيعتبر من كنايات التفويض بمقتضى هذا العرف.
ولم يقيد بوقت ولم ينص فيه على التعميم.
فلا مانع من ان تستعمل هذه الزوجة حقها فى تطليق نفسها بمقتضى هذا التفويض ولكن حقها فى استعمال هذا الحق وهو تطليق نفسها يتقيد بمجلسها الذى كانت فيه عند التفويض إذا كان مشافهة بين الزوجين.
أو بمجلس علمها بالتفويض إذا كانت غير حاضرة.
فاذا قامت من المجلس أو اشتغلت بعمل آخر غير موضوع الطلاق والتفويض وهى فى المجلس بحيث يعتبر ذلك منها اعراضا عن الموضوع.
يبطل التفويض ويسقط حقها فى التطليق.
ولا يعتبر هذا التفويض عاما تملك به الزوجة تطليق نفسها فى أى وقت ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله تعالى أعلم(2/48)
طلاق مكرر فى مجلس واحد
المفتي
أحمد هريدى.
22 أغسطس سنة 1967م
المبادئ
1 - الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة يقع به طلقة واحدة.
2 - الطلاق المكرر فى مجلس واحد يقع به طلقة واحدة على رأى الكثيرين من الفقهاء
السؤال
من ع م ح بالطلب المتضمن أن زوجا قال لزوجته وهما داخل المنزل فى الفسحة (روحى طالق بالثلاث) ثم خطا خطوات نحو مترين وقال لها مرة ثانية (أنت طالق بالثلاث) .
ثم خطا خطوات نحو مترين أيضا وقال لها (أنت طالق بالثلاث شافعى ومالكى وأبو حنيفة) وكانت الزوجة تسمع هذه الايمان فى المرات الثلاث لقرب المساحة وطلب السائل الافادة عن حكم هذه الايمان
الجواب
ينص القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة تقع به طلقة واحدة رجعية.
كما نص على أن كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث والطلاق على مال والطلاق قبل الدخول وما نص على كونه بائنا فى قوانين المحاكم الشرعية.
وقول الزوج لزوجته (طالق بالثلاث) طلاق اقترن بعدد لفظا.
وطبقا للأحكام المذكورة تقع به طلقة واحدة وتكون رجعية إذا كان قد دخل بزوجته ولم يكن على مال ولا مكملا لثلاث.
أما تكرار الطلاق ثلاث مرات على النحو الوارد بالسؤال فهو طلاق مكرر فى مجلس واحد وقد وقع خلاف فى حكم هذه الحالة والكثيرون على أنه تقع فيها طلقة واحدة.
واذن تكون قد وقعت على هذه الزوجة المذكورة فى حادثة السؤال طلقة واحدة رجيعة إلا إذا كان هناك ما يقتضى جعل الطلاق بائنا كما ذكرنا.
وللزوج مراجعة زوجته ان كانت فى العدة واعادتها بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها ان كانت قد خرجت من العدة(2/49)
عبارات لا يقع بها طلاق
المفتي
أحمد هريدى.
25 سبتمبر سنة 1967م
المبادئ
1 - المضارع لا يقع به الطلاق إلا إذا غلب فى الحال.
2 - قول الرجل لزوجته (ثلاثة بالله العظيم ما تكونى مراتى تانى) قاصدا به الانفصال وقوله لأخيه (ثلاثة بالله العظيم ما تبقى مراتى تانى) لا يقع به شىء من الطلاق - لعدم تغليب المضارع فى الحال
السؤال
من السيد / ع ع ط بالطلب المتضمن ان رجلا غضب من زوجته فقال لها (ثلاثة بالله العظيم ما أعملك مراتى) وكرر (ما أعملك ست تانى) وكرر (ما تكونى مراتى تانى) وكرر هذه العبارات عدة مرات فى وقت واحد.
وكان يقصد بالحلف الانفصال.
وبعد سنتين حدث نزاع بينهما فقال لها (على الطلاق ما أنت قاعدة معايا تانى) يقصد انهاء العشرة.
وفى مساء نفس اليوم حضر أخوه واراد الصلح.
فقال الزوج لأخيه (ثلاثة بالله العظيم ما تبقى مراتى تانى) وفى اليوم الثانى قال الزوج (ثلاثة بالله العظيم ما فيه عشرة بيننا تانى) وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع
الجواب
العبارات الوارد على لسان الزوج لزوجته فى هذا الاستفتاء تدل على أن الزوج الحالف أظهر رغبته فى ألا تكون امرأته زوجة له فى الزمن المستقبل الذى يقع بعد النطق بالعبارة وليس فيها ما يفيد انشاء الطلاق أو ما يعتبر اخبارا عن طلاق.
ولم يستعمل لفظا من الفاظ الطلاق الصريحة أو الكناية على سبيل التنجيز أو التعليق، وربما يشتبه فى أن قوله فى بعض العبارت (ما تكونى مراتى تانى) أو (ما تبقى مراتى تانى) يقصد به الطلاق عرفا، ولكن يبعد من ذلك ان الفعل المستعمل هنا هو فعل مضارع.
وقد نص الفقهاء على أن المضارع لا يقع به الطلاق إلا إذا غلب فى الحال (تنقيح الفتاوى الحامدية جزء أول صفحة 34، 42) وما ورد بالسؤال ليس من هذا القبيل فلا يقع به طلاق.
وقوله (على الطلاق ما أنت قاعدة معايا) اشتمل على الحلف بالطلاق والحلف بالطلاق لغو لا يقع به طلاق طبقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1929.
واذن فلا يقع بشىء مما رود فى هذا السؤال طلاق.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله تعالى أعلم(2/50)
طلاق المكره
المفتي
أحمد هريدى.
24 فبراير سنة 1968م
المبادئ
1 - طلاق المكره غير واقع شرعا وقانونا.
2 - الأكراه فى حقيقته الشرعية لابد أن يكون بأمر يلجىء المكره ويحمله حملا على فعل ما أكره عليه واتيانه لخوفه من ايقاع ما هدد به وعدم احتماله اياه - وأن يكون المكره قادرا على ايقاع وتنفيذ ما هدد به.
3 - إذا أكره الزوج زوجته وهددها بالطلاق ان لم تبرئه من دين لها عليه لا يكون اكراها واذا أكرهها بضرب متلف ان لم تبرئه كان اكراها.
4 - الأكراه إذا كان بشىء جائز شرعا ومن حق المكره ان يفعله لا يعتبر اكراها وان كان بشىء غير جائز شرعا وليس من حق المكره ان يفعله كان أكراها
السؤال
من السيد / م.
أ. بالطلب والبيان الملحق به المقيد برقم 69 لسنة 1968 المتضمن ان زوجته رفعت عليه دعوى تطليق تحت تأثير أهلها الذين كثيرا ما يعتدون عليه حتى أصيب فى أحدى هذه الاعتداءات بجروح مختلفة تحرر عنها محضر بوليس بتاريخ 27/9/1967 وأنه ذهب إلى منزل أهل زوجته بتاريخ 30/9/1967 لرؤية ابنه وشراء ما يلزمه.
ولم تكن زوجته موجودة بالمنزل فى هذا الوقت وفوجىء فى نفس اليوم باتهام أمها له بخطف الطفل وسرقة مبلغ مائتى جنيه من دولابها وأبلغت الشرطة وقبضت النيابة عليه.
ثم تجمع عليه بعد ذلك أهل زوجته وهددوه باختيار أحد الطريقين.
السير فى اجراءات النيابة.
أو تطليق زوجته. وتحت تأثير هذا الاكراه طلق زوجته نظير الابراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة وسجل بدفتر المأذون بتاريخ 2/10/1967، وفى البيان الملحق يقرر السائل أنه لم يتلفظ بلفظ الطلاق وأنه وقع على الوثيقة على بياض.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الطلاق الذى صدر منه تحت تأثير الاكراه والحكم الشرعى فى الطلاق الذى لم تصدر منه صيغته
الجواب
لا جدال فى أن الطلاق المكره لا يقع طبقا لحكم المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على أنه (لا يقع طلاق السكران والمكره) والافتاء بحكم الدين والشريعة فى حادثة من الحوادث يجرى على أساس صحة الوقائع التى تضمنتها الحادثة ومطابقتها للواقع أو على أساس التسليم بتلك الوقائع دون نظر إلى الواقع.
وفى هذه الحالة يجب أن تسلم الحادثة من شوائب الشك والغموض لترتاح نفس المفتى إلى أن المقصود هو معرفة حكم الله فى الحادثة موضوع السؤال.
والسائل يقرر أنه أكره على طلاق زوجته تحت تأثير التهديد بالسير فى الشكوى المقدمة ضده والتى أتهم فيها بخطف ابنه من مطلقته وسرقة مبلغ مائتى جنيه من دولاب والدته وأنه تعرض للقبض عليه وخاف من نتائج وآثار السير فى التحقيق فأوقع الطلاق مكرها.
وقال أن الطلاق كان نظير الابراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة ودون ذلك بالوثيقة الرسمية وقرر فى المناقشة ان المفاوضة تناولت موضوع حضانة ابنه من المطلقة واجور الحضانة والمسكن.
وطلب بيان الحكم الشرعى فى الطلاق الذى صدر منه تحت تأثير الاكراه.
ثم الحق استفتاءه بطلب آخر يقول فيه أنه فى حادثة السؤال المشار اليها لم يصدر منه مطلقا لفظ (أنت طالق) كما ذكر المأذون فى وثيقة الطلاق.
وانه وقع على الوثيقة فى دفتر المأذون على بياض.
وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذا الطلاق الذى لم تصدر منه صيغته ولم يتلفظ بها مطلقا.
والأمر على هذا النحو فيه كثير من الغموض الذى يبعث على عدم الارتياح.
فالسائل يقرر أولا أن الطلاق قد تم ولكنه تحت تأثير الاكراه والطلاق كما هو ظاهر كان نظير الابراء وبعد مفاوضات تناولت فيما تناولت موضوع حضانة الابن وأجور الحضانة والمسكن أى أنه أخذ وأعطى.
ويبعد عادة أن يكون ذلك تحت تأثير وفى ظروف أكراه والجاء.
ثم يقرر السائل ثانيا. أنه لم يتلفظ بصيغة الطلاق ووقع على الوثيقة على بياض.
ووثيقة الطلاق ورقة رسمية وتعتبر حجة على السائل فيما دون بها خاصا بالطلاق.
وليس من شأن المفتى أن يحقق الوقائع ويطلب الدليل على صحتها.
وانما ذلك من شأن القضاء. ولكن من حق المفتى أن يطمئن ويرتاح إلى سلامة الحادثة التى يتحدث عن حكم الله فيها.
ولذلك نكتفى ببيان حكم طلاق المكره فى ذاته بقطع النظر عن الحادثة المعروضة وهى تحقق فيها اكراه أو لا.
وقد ذكرنا ان حكم القانون صريح فى أن طلاق المكره لا يقع.
على أن الاكراه فى حقيقته الشرعية لابد أن يكون بأمر يلجىء المكره ويحمله حملا على فعل ما أكره عليه واتيانه لخوفه من ايقاع ما هدد به وعدم احتماله اياه سواء كان ذلك فى النفس أو فى المال أو فى غير ذلك مما يوقع به ضررا ماديا أو أدبيا لا يحتمله على خلاف بين الفقهاء فى بعض الصور وليس هنا مجال تفصيله - ولابد أن يكون المكره قادرا على ايقاع تنفيذ ما هدد به.
وقد قرر فقهاء الحنفية أن الزوج إذا أكره زوجته وهددها بالطلاق ان لم تبرئه من دين لها عليه لا يكون اكراها.
واذا أكرهها بضرب متلف أن لم تبرئه من دين لها عليه كان أكراها.
جاء فى الجزء الثالث من الفتاوى الخانية للامام قاضى خان (واذا أكره الرجل أمرأته بضرب متلف لتصالح من الصداق أو تبرئه كان اكراها لا يصح صلحها ولا ابراؤها.
وأن أكره الزوج أمرأته وهددها بالطلاق أو بالتزوج عليها أو بالتسرى لا يكون أكراها) .
وهذا ظاهر فى أنهم فرقوا فى الحكم بين واقعتى اكراه صدرتا من الزوج لزوجته الأولى هددها فيها بضرب متلف وقد أعتبروها أكراها والثانية هددها فيها بطلاقها أو التزوج عليها أو التسرى ولم يعتبروها أكراها ولم يذكروا العلة فى هذا الفرق.
وليس هناك من فرق يظهر إلا أن الاكراه فى الأولى كان بشىء غير جائز شرعا وليس من حق الزوج وهو الضرب المتلف.
والثانية كان الاكراه بشىء جائز شرعا للزوج ومن حقه أن يفعله وهو الطلاق أو التزوج على الزوجة.
فالاكراه اذن إذا كان بشىء جائز شرعا ومن حق المكره أن يفعله لا يعتبر أكراها.
وفى حادثة السؤال يقول السائل أنه قد أكره على طلاق زوجته تحت تأثير التهديد بالسير فى أجراءات الشكوى المقدمة ضده والتى أتهم فيها بخطف ابنه من هذه المطلقة وسرقة مبلغ مائتى جنيه من دولاب والدته.
ولا شك ان من حق أى انسان اعتدى عليه بالسرقة أو بغيرها أن يشكو المعتدى وأن يسير فى أجراءات شكواه فهو اذن تهديد بأمر جائز للمهدد والمكره ومن حقه فلا يكون أكراها واذا فعل المكره ما هدد به وهو هنا طلاق زوجته يكون الطلاق واقعا وصحيحا لانعدام الاكراه شرعا.
فالحادثة بالتطبيق لهذا الحكم لا اكراه فيها شرعا.
ومما ذكر يعلم الجواب والله أعلم(2/51)
طلاق المعتوه
المفتي
أحمد هريدى.
16 مايو سنة 1968م
المبادئ
1 - طلاق المعتوه غير واقع لنقصان أهليته.
2 - أشهاد الطلاق حجة فيما دون به ما لم يصدر حكم بأبطاله
السؤال
من السيدة ح م ع بطلبها المتضمن أن السائلة تزوجت بالمدعو ز أم بتاريخ 21/4/1955 وأن هذا الزوج معتوه بدليل أن أشهار الوراثة الصادر بوفاة والده وانحصار أرثه فى ورثته جاء فيه ما نصه وفى ابنه القاصر المعتوه ز أم المولود فى 3/1/1929 كما أنه بتاريخ 19/5/1954 وكان سن الزوج المذكور أكثر من الخامسة والعشرين سنة من عمره طلبت الوصية عليه من محكمة طنطا الكلية للأحوال الشخصية رفع الوصاية عنه وقد بحثت المحكمة هذا الطلب ونظرا لأن الثابت وقت حصر التركة أن القاصر (معتوه) فقد قررت المحكمة ندب الطبيب الشرعى للكشف عليه للتأكد من سلامة عقليته وحالته للتصرف والتعامل حتى يمكن النظر فى رفع الوصاية عنه وقد قام الطبيب الشرعى بالكشف عليه وقرر ان القاصر المذكور (أبله) ولا يدرى عن أملاكه أو غلتها أو النقود شيئا وأنه يرى عدم رفع الوصاية عنه لهذه الحالة - وعليه فقد قررت المحكمة رفض طلب رفع الوصاية عنه لهذه الأسباب المشار اليها.
وأنه بتاريخ 14/6/1966 صدر اشهاد طلاق على يد مأذون يتضمن أن القاصر المذكور طلق زوجته (السائلة) غيابيا طلقة أولى رجعية وله مراجعتها مادامت فى عدته بغير أذنها ورضاها.
وتطلب السائلة أبداء رأى الشرع فيما إذا كان هذا القاصر المعتوه والذى ثبت من تقرير الطبيب الشرعى المنوه عنه سابقا أنه أبله ولا يدرى عن أملاكه أو غلتها أو النقود شيئا.
يجوز له الطلاق. وهل هذا الطلاق الذى صدر به الاشهاد المذكور صحيح شرعا مع وقوعه من شخص معتوة أبله أن أنه وقع غير صحيح شرعا
الجواب
تقرر السائلة أن زوجها الذى صدر منه الطلاق بالاشهاد المذكور معتوه.
وما دام المطلق معتوها فالمقرر شرعا ان طلاق المعتوه لا يقع لنقصان الاهلية ولكن وقد حصل الطلاق باشهاد رسمى على يد موظف عمومى مختص باصداره وهو المأذون واشهاد الطلاق حجة فيما دون به ما لم يصدر حكم بابطاله.
فلا بد لمن يهمه الأمر وهى السائلة فى هذه الحالة أن ترفع الأمر إلى القضاء المختص وتتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لابطال هذا الطلاق متى ثبت أمام القضاء ان المطلق صدر منه هذا الطلاق وهو معتوه.
ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(2/52)
كناية ظهار جرى العرف باستعمالها فى الطلاق
المفتي
أحمد هريدى.
25 يونيه سنة 1968م
المبادئ
1 - قول الزوج لزوجته (تبقى محرمة على زى أمى وأختى لأخلصك) من ألفاظ الظهار التى جرى العرف باستعمالها فى انشاء الطلاق.
2 - من ألفاظ المضارع التى غلب استعماله فى الحال عرفا كلمة - تبقى محرمة - فالعرف جرى باستعمالها فى انشاء الطلاق فى الحال فيقع بها الطلاق
السؤال
من السيد / م م ص بالطلب المتضمن أن السائل حلف على زوجته بأيمان الطلاق الآتية 1 - اليمين الأول قال لها (على الطلاق لازم تسافرى البلد بكره) وقد وقع اليمين لأنها لم تسافر وقد ذهب إلى عالم ورد اليمين.
2 - اليمين الثانى قال لها (على الطلاق لو تكلمتى مع أحد من عائلتى لأخلصك) وقد تكلمت ووقع اليمين وذهب إلى عالم ورد اليمين وكان ذلك من حوالى سبع سنوات.
ثم حدثت مشاجرة بينه وبين زوجته بعد ذلك لأنه كان قد أمرها بشىء لم تتمثل لأمره فخرج عن شعوره وحلف على زوجته اليمين الآتية.
3 - اليمين الثالث قال لها (على الطلاق تبقى محرمة على زى أمى وأختى لأخلصك) ويطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذه الايمان وهل يجوز شرعا ارجاع الزوجة إلى عصمته مع العلم بأن هذه الزوجة مرزوقة من الزوج السائل بولد وهى حامل منه الآن فى شهرها السابع
الجواب
1 - عن اليمين الأول وهى قول السائل لزوجته (على الطلاق لازم تسافرى البلد بكره) هذه الصيغة من قبيل اليمين بالطلاق واليمين بالطلاق لغو لا يقع به طلاق عملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929م.
2 - عن اليمين الثانى وهو قول السائل لزوجته (على الطلاق لو تكلمتى مع أحد من عائلتى لأخلصك) وهذه الصيغة من قبيل اليمين بالطلاق وهو لغو لا يقع به طلاق عملا بالقانون سالف الذكر فكأنه قال لها (على الطلاق لو تكلمتى مع أحد من عائلتى فسأطلقك وقد تكلمت بالفعل ولم يطلقها) .
3 - عن اليمين الثالث وهو قول السائل لزوجته (على الطلاق تبقى محرمة على زى أمى وأختى لأخلصك) وهذه الصيغة مشتملة على فقرتين الفقرة الأولى هى قوله (على الطلاق) وهذه الصيغة من قبيل اليمين بالطلاق وهى لغو لا يقع به طلاق عملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929 سالف الذكر والفقرة الثانية هى قوله (تبقى محرمة على زى أمى وأختى لأخلصك) وهذه الصيغة من الفاظ الظهار التى جرى العرف باستعمالها فى انشاء الطلاق وهى صالحة لهذا الاستعمال لاشتمالها على لفظ التحريم وكلمة تبقى محرمة على إلى آخره هى من ألفاظ المضارع التى غلب استعماله فى الحال عرفا فالعرف جرى باستعماله فى انشاء الطلاق فى الحال فيقع بها طلقة واحدة رجعية وكلمة لأخلصك هى تهديد بالطلاق فلا يقع بها طلاق.
وبناء على ذلك كله يكون قد وقع على زوجة السائل طلقة واحدة رجعية بهذه الايمان الثلاثة ما لم يكن قد سبق له طلاقها بغير هذه الأيمان.
ويجوز للسائل مراجعة زوجته ان كانت لا تزال فى العدة بعد طلاقها باليمين الثالث وان كانت قد خرجت من العدة من هذا الطلاق جاز له أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد باذنها ورضاها.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(2/53)
عبارة لا يقع بها طلاق
المفتي
أحمد هريدى.
4 سبتمبر سنة 1968م
المبادئ
قول الرجل لزوجته (على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى) من قبيل الحلف على نفى الزوجية القائمة بينهما فى الماضى وهو كاذب فيه فلا يقع الطلاق
السؤال
من السيد / س ع ج بالطلب المتضمن أنه وقع منه على زوجته الايمان الآتية الأول قال لها (على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى) وتكرر ذلك منه فى نفس الوقت مرتين الثانى قال لها (على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى) .
الثالث قال لها (على الطلاق مانتيش على ذمتى ولا زوجتى) وطلب السائل الافادة عن حكم هذه الأيمان
الجواب
جاء فى الجزء الثالث من البحر الرائق شرح كنز الرقائق ص 305 ما نصه (وتطلق بلست لى أمرأة أو لست لك زوجا إن نوى طلاقا، يعنى وكان النكاح ظاهرا وهذا عند أبى حنيفة لأنها تصلح لإنشاء الطلاق كما تصلح لانكاره فيتعين الأول بالنية.
وقال أبو يوسف ومحمد لا تطلق وإن نوى لكذبه ودخل فى كلامه ما أنت لى بامرأة وما أنا لك بزوج ولا نكاح بينى وبينك.
وخرج عنه لم أتزوجك أو لم يكن بيننا نكاح والله ما أنت لى بامرأة ففى هذه الألفاظ لا يقع وأن نوى عند الكل.
وقد عللوا عدم الوقوع بالاتفاق فى صورة الحلف على النفى بأنه ينصرف إلى النفى فى الماضى وهو كذب بيقين فلا يقع طلاق بالاتفاق.
والأصل أن نفى النكاح أصلا لا يكون طلاقا بل يكون جحودا ونفى النكاح فى الحال يكون طلاقا إذا نوى وما عداه فالصحيح أنه على هذا الخلاف قيد بالنية لأنه لا يقع بدون النية اتفاقا وطبقا للنصوص المذكورة تكون الصيغ الواردة بالسؤال من قبيل الحلف على نفى الزوجية الحاصلة بين السائل وزوجته التى على عصمته وعقد نكاحه ولا يقع بأى منها طلاق على زوجة السائل وان نواه لأنه حلف على نفى الزوجية القائمة فى الماضى وهو كاذب فيه.
فلا يقع طلاق بالاتفاق بين الامام وصاحبيه بناء على النص المتقدم.
وكون الحلف بصيغة الطلاق لا أثر له لأنه حلف على نفى الزوجية وهو كذب كما قلنا.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال، وعلى السائل أن يتقى الله فى دينه وزوجته وأولاده ويمتنع عن التلفظ بمثل هذه الألفاظ والله أعلم(2/54)
طلاق معلق بكناية من كناياته
المفتي
أحمد هريدى.
ربيع ثان سنة 1389 هجرية - 21 يونية سنة 1969م
المبادئ
قول الزوج لزوجته (أن لم تشتغلى وتساعدينى على المعاش ما تكونى لى على ذمة) من قبيل الطلاق المعلق على شرط فى المسقبل بكناية من كناياته التى جرى عرف الناس فى استعمالها فى الطلاق المعلق على شرط ويرجع فيه إلى قصد الحالف وغرضه
السؤال
من السيد / غ ع م بالطلب المتضمن أنه حلف على زوجته الأيمان الآتية قال لها (إن ما اشتغلتى ما تكونى لى على ذمة) وكان ذلك فى حالة غضب.
2 - قال لها (إن لم تشتغلى وتساعدينى على المعاش معى ما تكونى لى على ذمة) 3 - تناقش معها وحصل بينه وبينها مشادة كلامية بخصوص المعيشة فقال لها (أنت قاعدة ليه مانتيش على ذمتى) وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى
الجواب
الصيغتان الأولى والثانية وهما قول السائل لزوجته بالصيغة الأولى (أن ما اشتغلتى ما تكونى لى على ذمة) وقوله لها بالصيغة الثانية (أن لم تشتغلى وتساعدينى على المعاش معى ما تكونى لى على ذمة) كلاهما من قبيل الطلاق المعلق على شرط فى المستقبل بكناية من كناياته التى جرى عرف الناس فى استعمالها فى الطلاق المعلق على شرط.
ويرجع فيه إلى قصد الحالف وغرضه. فان كان قصد السائل بهاتين الصيغتين وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه قع بكل صيغة منهما طلقة رجعية.
أما ان كان لا يقصد وقوع الطلاق بل مجرد حملها على العمل والتكسب فلا يقع بأى منهما طلاق سواء حصل المحلوف عليه أو لم يحصل تطبيقا للقانون رقم 25 سنة 1929.
أما الصيغة الثالثة وهى قوله (انت قاعدة ليه مانتيش على ذمتى) هى من قبيل نفى الزوجية الحاصلة بين السائل وزوجته التى على عصمته وعقد نكاحه ولا يقع بها طلاق على زوجة السائل وان نواه لأنه نفى للزوجية القائمة فىالماضى وهو كاذب فيه.
وعلى ذلك فان لم يكن السائل قد قصد ايقاع الطلاق بالصيغيتن الأوليين.
فلا يكون قد وقع على زوجته بالصيغ الواردة بالسؤال طلاق.
أما ان كان قد قصد وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه فانه يقع بالصيغة الأولى الطلاق الأول الرجعى ان لم يكن مسبوقا بغيره وبالصيغة الثانية الطلاق الثانى الرجعى ويحل له ان يراجع زوجته بالقول أو الفعل ان كانت لا تزال فى عدته أو أن يعيدها إلى عصمه بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها ان كانت قد خرجت من العدة.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(2/55)
رسول بطلاق
المفتي
أحمد هريدى.
6 ربيح ثان سنة 1389 هجرية - 21 يونيه سنة 1969م
المبادئ
1 - الرسول بالطلاق معبر وسفير للمطلق فهو ناقل للكلام لا منشىء بخلاف المالك والوكيل.
2 - الولد الذى حمل رسالة أبيه إلى أمه بقوله (قل لأمك انت طالق ثلاثا) سفير لأبيه ومعبر بعبارته فكأن أباه قال لزوجته (أنت طالق ثلاثا)
السؤال
من السيد / أس ع بالطلب المتضمن 1 - أنه كان يعمل بالحقل ولم ترسل له زوجته الطعام وقابل ابنه الأكبر وقال له أمك فى البيت فأجاب بالإيجاب فقال له قل لها (أنت طلق ثلاثا) .
2 - ثم كان مريضا وحدثت منازعة بينه وبين زوجته فقال لها (أنت طالق ثلاثا) .
3 - له ابن يتبول على فراشه فقال لزوجته (أنت طالقة) وكرر هذا اللفظ ثلاث مرات.
ثم طرد زوجته من المنزل لوقوع ثلاث طلقات متتالية كما جاء بالسؤال.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما صدر منه
الجواب
أولا عن الطلاق الأول جاء فى الدرالمختار الجزء الثانى ج 731 أن أنواع تفويض الطلاق ثلاثة.
تفويض وتوكيل ورسالة.
علق ابن عابدين على القسم الثالث وهو الرسالة فقال إذا قال لرجل اذهب إلى فلانة وقل لها ان زوجك يقول لك اختارى.
فهو ناقل لكلام المرسل لا منشىء لكلامه بخلاف المالك والوكيل لأن الرسول معبر وسفير.
وطبقا لهذا النص يكون الولد الذى حمل رسالة أبيه إلى والدته بقوله قل لأمك انت طالق ثلاثا يكون هذا الولد سفيرا لأبيه ومعبرا بعبارة أبيه وكأن أباه قال لزوجته أنت طالق ثلاثا فيقع الطلاق بهذه العبارة.
وبما ان القانون رقم 25 لسنة 1929 قضى بان الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة يقع واحدة.
ويقع رجعيا فى غير الأحوال المنصوص عليها فى القانون فتقع فى هذه الحادثة طلقة واحدة رجعية وبما أنه لم تسبقها طلقات أخرى فتكون الأولى.
ثانيا وفى الحادثة الثانية - وهى قول السائل لزوجته أنت طالق ثلاثا تقع على الزوجة طلقة ثانية رجعية لما ذكرنا - ثالثا وفى الحادثة الثالثة وهى قول السائل لزوجته أنت طالقة وكرر هذا اللفظ ثلاث مرات فى مجلس واحد أو متتابعا فى النطق - تقع على الزوجة الطلقة المكملة للثلاث.
وبها تبين منه زوجته بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه شرعا.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله تعالى أعلم(2/56)
لا يقع الطلاق مع وجود خلل فى الأقوال والأفعال
المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الأولى سنة 1389 هجرية - 15 يوليه سنة 1969م
المبادئ
الأقوال والأفعال الصادرة من الزوج الجارية على غير عادته تدخله فى نطاق من ينطبق عليه الخلل فى تصرفاته وأفعاله فلا يقع طلاقه وان كان يعى ما يقول
السؤال
من السيدة م ف ى بالطلب المتضمن أن مشادة نشبت بينها وبين زوجها حلف عليها أثناءها بقوله أنت طالق وكرر هذا اليمين أكثر من عشر مرات.
وكان يتخلل لفظ أنت طالق تصرف معين منه.
شتائم أو تمزيق ملابس أو تكسير أشياء.
وأن الفترة بين الطلقة والأخرى تقدر بحوالى خمس دقائق أو أكثر أو أقل ثم كتب على الحائط طالقة بالثلاثة وكتبها مرة أخرى فى اقرار مكتوب.
وتقول السائلة أن زوجها حين تلفظ بايمان الطلاق المنوه عنها كان شاربا قدرا من الخمر ولكنه لم يفقده وعيه.
وطلبت السائلة الإفادة عن الحكم الشرعى
الجواب
ظاهر من سرد الوقائع التى ذكرتها السائلة بالسؤال أنه كانت تتخلل ألفاظ الطلاق أثناء المشاجرة.
شتائم أو تمزيق ملابس أو تكسير أشياء من زوجها المطلق.
وهذه الأمور تدخله فى نطاق من ينطبق عليه الخلل فى تصرفاته وأفعاله.
وهى الحالة الثانية من حالات الغضب التى لا يقع فيها الطلاق وان كان يعى ما يقول.
ومما يؤكد الخلل فى تصرفات الحالف كتابته على الحائط والاقرار الذى كتبه على الورقة.
لوقوع هذه التصرفات جميعا فى وقت واحد الأمر الذى يدل على أنه كان فى الحالة المشار اليها.
وعلى ذلك فلا يقع بالأيمان التى صدرت من الحالف أثناء المشاجرة.
والخلل فى أقواله وأفعاله على الوجه الذى ورد بالسؤال طلاق على الزوجة السائلة متى كان الحال كما ذكر بالسؤال.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/57)
صيغة ظهار صريحة
المفتي
أحمد هريدى.
رمضان سنة 1389 هجرية - 19 نوفمبر سنة 1969م
المبادئ
1 - قول الزوج - زوجتى فلانة على كظهر أمى - صيغة ظهار شرعى صريحة فلا تصلح للاستعمال فى انشاء الطلاق.
2 - الظهار يحرم على الزوج قربان زوجته أو الاستمتاع بها بأى وجه من وجوه الاستمتاع حتى يكفر.
3 - كفارة الظهار حاليا صيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا.
4 - إذا كفر المظاهر عن ظهاره حل له قربان زوجته والاستمتاع بها.
5 - إذا عاشر المظاهر زوجته قبل أن يكفر لحقه الاثم ولا يلحق زوجته بتلك المعاشرة طلاق
السؤال
من السيد / ع م ب بالطلب المتضمن أن شخصا ذهب إلى المأذون وقال له أن زوجتى فلانة على كظهر أمى وطلب منه إثبات هذه الصيغة فى دفتره ولكن المأذون لم يقبل ذلك منه وقال له أن الظهار لا يقع به طلاق.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت الصيغة المذكورة يقع بها طلاق على زوجة الحالف أم لا
الجواب
الصيغة المذكورة بالسؤال وهى قول الزوج زوجتى فلانة على كظهر أمى ليست من صريح ألفاظ الطلاق ولا من كناياتها ومن ثم لا تصلح للاستعمال فى انشاء الطلاق.
وانما هى صيغة ظهار شرعى صريحة، وحكمه انه يحرم على الزوج قربان زوجته أو الاستماع بها بأى وجه من وجه الاستمتاع كما يحرم على زوجته ان تمكنه من ذلك.
حتى يكفر الكفارة التى ورد بها القرآن الكريم وهى أحد أنواع ثلاثة مرتبة على ما جاءت به الآية وهى قوله تعالى {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا} الآيات.
فاذا ما كفر المظاهر عن ظهاره على الوجه المذكور فى الآية الكريمة فانه حينئذ يحل له قربان زوجه والاستمتاع بها ويلحقه الإثم شرعا إذا عاشرها معاشرة الزوجية قبل أن يكفر.
وان كان لا يلحقها بذلك القربان طلاق. والواجب عليه التوبة والاستغفار.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم(2/58)
توقيع الزوج على ورقة فيها طلاق
المفتي
أحمد هريدى.
رمضان سنة 1389 هجرية - 19 نوفمبر سنة 1969م
المبادئ
توقيع الزوج على ورقة قدمت إليه بأن زوجته طالقة فان كان صادقا فى اقراره طلقت منه زوجته قضاء وديانة وان كان كاذبا فيه صدق ديانة لا قضاء
السؤال
من ع د بالطلب المتضمن أن خلافا حدث بين زوجين عادت على أثره الزوجة إلى منزل والدتها.
وبعد مدة ذهب أعمام هذه الزوجة إلى زوجها وبيدهم ورقة مكتوب فيها أنك طالقة ثلاث مرات وطلبوا منه التوقيع عليها.
وبعد تردد من الزوج والحاح من أعمام زوجته وقع عليها الزوج وظل الزوجان كل منهما بعيدا عن الآخر مدة طويلة حتى انقضت عدة هذه الزوجة.
وطلب السائل الافادة عن الحكم الشرعى
الجواب
توقيع الزوج على الورقة التى قدمها له أعمام زوجته بأن زوجته طالقة ثلاث مرات يعتبر إقرارا منه بطلاق زوجته.
فإن كان صادقا فيه وقع به طلقة واحدة رجعية طبقا للمعمول به فى الجمهورية العربية المتحدة.
قد نصت المادة رقم 3 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة لا يقع إلا واحدة.
اما ان أكذب الزوج نفسه فى هذا الاقرار فان طلاقه يقع قضاء لا ديانة.
جاء فى تنقيح الفتاوى الحامدية (سئل فى رجل سئل عن زوجته فقال أنا طلقتها.
والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذبا فما الحكم.
وأجاب لا يصدق قضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى) وفى البحر الاقرار بالطلاق كاذبا يقع قضاء لا ديانة، وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل والعلامة الخير الرملى، وعلى ذلك يكون قد وقع على الزوجة المسئول عنها طلاق واحد رجعى قضاء وديانة إذا كان الزوج صادقا فى اقراره.
أما إذا كان كاذبا فيه فأيضا يقع عليها طلاق واحد رجعى فى القضاء ولايقع عليها شىء فيما بينه وبين الله تعالى.
وبما أن السائل يقرر أن هذه الزوجة قد انقضت عدتها.
فيحل للزوج أن يراجعها ويعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(2/59)
ظهار بالكناية
المفتي
محمد مجاهد.
رجب سنة 1406 هجرية - 6 أبريل سنة 1986م
المبادئ
1 - قول الرجل لزوجته - تحرمى على - ناويا الظهار كان مظاهرا ويجب عليه حاليا صيام شهرين متتابعين فان عجز فاطعام ستين مسكينا ويحرم عليه الاتيان لزوجته ودواعيه حتى يكفر.
2 - الطلاق المعلق لا يقع به طلاق إلا إذا قصد به الطلاق عند حصول المعلق عليه - واذا لم يستطع الحالف بعد حلفه تحديد نيته طبق عليه أرجح الأقوال من مذهب الامام أبى حنيفة ولا يطبق عليه القانون
السؤال
من السيد / م م س بالطلب المتضمن أنه حلف على زوجته أيمان الطلاق الآتية أولا قال لها (أنت طالق) ثم راجعها بالفعل فى العدة.
ثانيا قال لها (تحرمى على) وكانت نيته تتجه إلى ايقاع الظهار وليس الطلاق لظنه أن الظهار يتحقق بهذا اللفظ.
ثالثا قال لها ذات مرة (تكونى طالق لو رحت المدرسة) واستجابت ولم تذهب الا بعد أن أذن لها ولا يدرى أكان هذا للتهديد أم يقصد الطلاق.
رابعا قال لها (تكونى طالق لو دخلت باب الشغل) وكانت نيته التهديد.
وتوجهت هى للشغل دون أرادته. وطلب بيان الحكم الشرعى لكل ما صدر منه
الجواب
أولا قول السائل لزوجته فى المرة الأولى (أنت طالق) من قبيل الطلاق الصريح الذى يلحق المرأة بمجرد التلفظ به بدون حاجة إلى نية ويقع به طلقة أولى رجعية.
ثانيا قوله لها بعد ذلك (تحرمى على) قاصدا الظهار نفيد بأنه قد ورد فى فتح القدير ج 3 ص 196 ما نصه (واذا قال لأمرأته أنت على حرام سئل عن نيته فان قال - أردت الكذب فهو كما قال لأنه نوى حقيقة كلامه وقيل لا يصدق فى القضاء لأنه يمين ظاهرا) وأن قال أردت الطلاق فهى تطليقه بائنة إلا أن ينوى الثلاث، وان قال أردت الظهار فهو ظهار وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف وقال محمد ليس بظهار لإنعدام التشبيه بالمحرمة وهو الركن فيه، ولهما أن أطلق الحرمة وفى الظهار نوع حرمة والمطلق يحتمل المقيد.
وقال فى الشرح (وفى جوامع الفقه نقل عن محمد أنه ظهار إذا نوى به الظهار على ما عرف النقل به عنه ولهما أنه أطلق الحرمة إلخ) حاصلة أن الحرمة أعم من الحرمة التى هى ظهار أو لا والأعم يحتمل الخصوصيات فيه الظهار نيته محتمل كلامه لا نية خلاف ظاهرة فيصدق قضاء) .
وعلى ذلك فقول السائل كنت أقصد الظهار يصدق فى هذا القول طبقا لما سبق بيانة ويكون عليه كفارة ظهار وهى) ثلاث أنواع مرتبة أحدها (عتق رقبة مؤمنة وهى غير ممكنة الآن فتكون كفارته صيام شهرين متتابعين بحيث يصوم ستين يوما أو يصوم شهرين بالهلال بدون أن يفطر يوما واحدا منهما فان أفطر يوما بعذر أو بغير عذر أستأنف الصوم من جديد وكذا لو جامع التى ظاهر منها فى خلال الشهرين ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا استأنف الصوم أيضا على الصحيح فمن عجز عن صيام شهرين متتابعين فكفارته اطعام ستين مسكينا بنية الكفارة كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير أو قيمة ذلك.
والصاع قدحان وثلث بالكيل المصرى فان غداهم وعشاهم جاز قليلا كان ما أكلوا أوكثيرا.
هذا ويحرم على المظاهر اتيان زوجته أو مسها أو تقبيلها حتى يكفر عن ظهاره فان وطئها قبل أن يكفر أستغفر الله تعالى ولا شىء عليه غير الكفارة الأولى ولا يعود حتى يكفر لقوله عليه الصلاة والسلام للذى واقع زوجته فى ظهاره قبل الكفارة استغفر الله ولا تعد حتى تكفر.
ثالثا أما قوله لها (تكونى طالق لو رحت المدرسة) فهو من قبيل اليمين المعلق والطلاق المعلق لا يقع به الطلاق إلا إذا قصد به الحالف الطلاق عند حصول المعلق عليه أما إذا كان غرض الحالف به التخويف والتهديد فلا يقع به الطلاق عملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المأخوذ من أقوال بعض فقهاء المسلمين وبما أن السائل يقول أنه لا يستطيع الجزم بنيته هل كان يقصد الطلاق أم يقصد تهديد زوجته فانه لا يطبق عليه هذا القانون ويطبق عليه أرجح الأقوال من مذهب الامام أبى حنيفة رضى الله عنه طبقا للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فيقع عليه بهذا اليمين طلقة ثانية رجعية.
أما قوله لها فى المرة الرابعة (تكونى طالق لو دخلتى باب الشغل) قاصدا التهديد فلا يقع بهذا اليمين فقط فلا يقع به طلاق عملا بالقانون 25 لسنة 1929 المذكور.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/60)
موقف الإسلام من اتفاقية الطلاق والانفصال الجسدى
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
جمادى الآخرة 1399 هجرية - 5 مايو 1979م
المبادئ
1 - الشريعة الإسلامية تجيز الطلاق والتطليق عند الضرورة ولا تعرف التفريق الجسدى بين الزوجين.
2 - حرمت الشريعة التفريق الجسدى بين الزوجين واعتبرته هجرا وإضرارا بالزوجة يجيز لها طلب التطليق.
3 - صدور حكم بالانفصال الجسدى بين زوجين يدينان به فى دولة أجنبية غير محاربة لنا تقر تنفيذه الشريعة الإسلامية وفقا لديانة الخصمين
السؤال
طلب وزارة العدل بكتابها رقم 11599 بمرفقاته المؤرخ فى 28/11/1978 إبداء الرأى بشأن الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى التى أقرتها الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القانون الدولى الخاص بتاريخ 1/6/1970.
وجاء بالكتاب الأتى السيد وكيل الوزارة لشئون مكتب السيد وزير العدل.
تحية طيبة وبعد، أرجو الإحاطة بأن اللجنة الوزارية للخدمات والحكم المحلى نظرت بجلستها بتاريخ 22/11/1978 مشروع القرار الجمهورى بشأن الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى التى أقرتها الدورة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص بتاريخ أول يونية سنة 1970.
وقد أوصت اللجنة باستطلاع رأى وزارات الأوقاف والدولة لشئون الأزهر، والعدل، والشئون والتأمينات الاجتماعية.
رجاء التفضل بالعرض، والتوجيه إلى موافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالرأى تمهيدا للعرض على اللجنة فى اجتماعها المقبل.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
وكيل الوزارة أمين اللجنة الوزارية للخدمات والحكم المحلى 26 نوفمبر 1978.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم لسنة 1978م بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى التى أقرتها الدورة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص بتاريخ أول يونيو سنة 1970.
رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور.
قرر.
مادة وحيدة.
الموافقة على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى التى أقرتها الدورة الحادية عشر لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص بتاريخ أول يونيو سنة 1970 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مذكرة مرفوعة للسيد رئيس الوزراء.
رغبة فى تسهيل الاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى فقد أقرت الدورة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص باتفاقية تنظيم هذا الاعتراف، تضمنت أحكاما أهمها ما يلى: 1 - تطبق هذه الاتفاقية على اعتراف الدولة المتعاقدة، بالطلاق والانفصال الجسدى الواقع فى دولة أخرى متعاقدة، على أثر اجراءات قضائية أو أخرى معترف رسميا بها فى هذه الدولة، ولها فيها أثرها القانونى.
2 - عندما يكون الاختصاص فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسدى مستندا فى دولة الأصل إلى الموطن فيعقد بمحل الاقامة المعتاد المنصوص عليه فى المادة الثانية الموطن بالمعنى المسلم به فى هذه الدولة - بيد أن الفقرة السابقة لا تستهدف موطن الزوجة متى كان مرتبطا قانونا به وطن زوجها.
3 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بطلاق تم بين زوجين إذا كان الزوجان عند وقوع الطلاق من رعايا دول لا تعترف قانونا بالطلاق.
4 - الاتفاقية لا تضع العقبات فى دولة متعاقدة أمام تطبيق قواعد قانونية تناسب أكثر من الاعتراف وبالانفصال الجسدى الذى وقع بالخارج.
5 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن تصبح فى كل وقت أن تعفى فئات من الأشخاص الذين يحملون جنسيتها، لا يعتبرون من رعاياها فى تطبيق هذه الاتفاقية.
وتتشرف وزارة الخارجية برفع الأمر برجاء التكرم بالعرض على السيد رئيس الجمهورية للتفضل بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى التى أقرتها الدولة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص بتاريخ أول يونية سنة 1970، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وزير الدولة للشئون الخارجية.
ووزير الخارجية بالنيابة.
الفصل الثامن عشر.
الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى المبرمة فى أول يونية سنة 1970.
رغبة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية لتسهيل الاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى الذى يقع على أرض كل منها، قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض اتفقت على النصوص التالية مادة 1 - تطبق هذه الاتفاقية على اعتراف الدولة المتعاقدة، بالطلاق وبالانفصال الجسدى، الواقع فى دولة أخرى متعاقدة، على أثر اجراءات قضائية أو أخرى معترف رسميا بها فى هذه الدولة، ولها فيها أثرها القانونى.
لا تشير الاتفاقية إلى النصوص المتعلقة بالأخطاء، أو بالاجراءات أو أحكام الادانة الفرعية الناشئة عن حكم بالطلاق أو الانفصال الجسدى بصفة خاصة إلى أحكام الالتزام المالية أو الأحكام المتعلقة بحضانة الأطفال.
مادة 2 - مع عدم الاخلال بالنصوص الأخرى لهذه الاتفاقية، يعترف بالطلاق وبالانفصال الجسدى فى أية دولة متعاقدة أخرى اذا كان عند تاريخ تقديم الطلب فى الدولة التى تم فيها الطلاق أو الانفصال الجسدى (والتى يطلق عليها فيما يلى دولة الأصل) .
1 - للمدعى عليه محل اقامة معتاد فى هذه الدولة.
2 - أو كان للمدعى محل اقامة معتاد بالاضافة إلى أحد الشروط التالية (أ) أن يكون محل الاقامة المعتاد المشار اليه بعاليه قائما لمدة سنة على الأقل قبل تاريخ تقديم الطلب.
(ب) أن يكون هو أخر محل اقامة للزوجين معا.
3 - أو أن يكون الزوجان من رعايا هذه الدولة.
4 - أن يكون المدعى من رعايا هذه الدولة، فضلا عن استيفاء أحد الشروط التالية (أ) أن يكون للمدعى محل اقامة معتاد فى هذه الدولة.
(ب) أو أن يكون قد أقام فيها لمدة متصلة دامت عاما كاملا على الأقل قبل مضى عامين سابقين على تاريخ تقديم الطلب.
(ج) أو أن يكون طالب الطلاق من رعايا هذه الدولة، فضلا عن استيفاء الشرطين التاليين (أ) أن يكون طالب الطلاق موجودا فى هذه الدولة، عند تقديم الطلب.
(ب) أن يكون الزوجان قد اعتادا الاقامة فى آخر الأمر فى دولة لا يعترف قانونها بالطلاق عند تاريخ تقديم الطلب.
مادة 3 - عندما يكون الاختصاص، فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، مستندا فى دولة الأصل إلى الموطن فيعتد بمحل الاقامة للبلد المنصوص عليه فى المادة الثانية الموطن بالمعنى المسلم به فى هذه الدولة.
- بيد أن الفقرة السابقة لا تستهدف موطن الزوجة متى كان مرتبطا قانونا بموطن زوجها.
مادة 4 - اذا كان هناك دعوى فرعية فان دعوى الطلاق أو الانفصال الجسدى الذى يحدث بناء على الدعوى الأصلية أو الدعوى الفرعية يكون معترفا بهما، اذا توافرت فى احدى الدعويين، الشروط المقررة فى المادتين الثانية والثالثة.
مادة 5 - عندما يكون طلب الانفصال الجسدى، الذى تتوافر فيه الشروط الواردة فى نصوص هذه الاتفاقية، قد تحول إلى طلاق فى دولة الأصل، لا يجوز رفض الاعتراف بالطلاق بحجة أن الشروط المنصوص عليها فى المادتين 2، 3 لم تكن مستوفاة عند تقديم طلب الطلاق.
مادة 6 - عندما يكون المدعى عليه حاضرا اجراءات التداعى، فان سلطات الدولة التى يطلب منها الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال بالجسدى تكون مقيدة بتقديم الوقائع الذى بنى الاختصاص على أساسها.
لا يجوز رفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدى استنادا الى أحد الأسباب الآتية (أ) أما أن القانون الداخلى للدولة التى يطلب فيها الاعتراف لا يسمح بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، لنفس الأسباب.
(ب) أو أما أن يطبق قانون آخر خلاف القانون الواجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولى الخاص لهذه الدولة.
مع مراعاة ما هو لازم لتطبيق نصوص أخرى من هذه الاتفاقية، فانه لا يجوز لسلطات الدولة التى يطلب فيها الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، فحص القرار من حيث الموضوع.
مادة 7 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بطلاق تم بين زوجين، اذا كان الزوجان عند وقوع الطلاق من رعايا دول لا يعترف قانونها بالطلاق.
مادة 8 - يجوز رفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، اذا كانت مجموعة الظروف قد حالت دون اتخاذ الاجراءات اللازمة لاخطار المدعى عليه بدعوى الطلاق أو الانفصال الجسدى، أو اذا لم يتمكن المدعى عليه من التمسك بحقوقه.
مادة 9 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدى اذا تعارضا مع قرار سابق يتعلق أساسا بالحالة الزوجية للزوجين، سواء كان هذا القرار صادرا من الدولة التى يطلب فيها الاعتراف، أو إذا كان معترفا به أو توافرت فيه شروط الاعتراف فى هذه الدولة.
مادة 10 - يجوز لأى دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، اذا تعارض تعارضا واضحا مع نظامها العام.
مادة 11 - لا يجوز لأى دولة ملزمة بأن تعترف بطلاق وقع تطبيقا لهذه الاتفاقية، أن تمنع أحد الزوجين من الزواج للمرة الثانية بحجة أن قانون الدولة الأخرى لا يعترف بهذا الطلاق.
مادة 12 - يجوز ارجاء الفصل فى دعوى طلاق أو فى دعوى انفصال جسدى فى أى دولة متعاقدة، اذا كانت الحالة الزوجية لأحد الزوجين هى موضوع دعوى مرفوعة فى دولة أخرى متعاقدة.
مادة 13 - بالنسبة للطلاق أو الانفصال الجسدى الذى وقع فى دول متعاقدة والتى يطلب فيها الاعتراف به، والتى تطبق نظامين قانونيين أو أكثر على وحدات اقليمية مختلفة.
1 - فان الاشارة إلى قانون دولة الأصل، يستهدف قانون الأقليم الذى وقع فيه الطلاق أو الانفصال الجسدى.
2 - وان الاشارة إلى قانون الدولة الذى وقع فيها الاعتراف يستهدف قانون القاضى.
3 - وان الاشارة إلى الموطن أو الى محل الاقامة فى دولة الأصل يستهدف الموطن أو المحل الاقامة فى الاقليم الذى وقع فيه الطلاق أو الانفصال الجسدى.
مادة 14 - لتطبيق المادتين الثانية والثالثة، عندما يكون لدولة الأصل نظامين قانونيين فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، مطبقين فى وحدات اقليمية مختلفة: 1 - تطبق الفقرة الثالثة من المادة الثانية اذا كانت الدولة التى يعد الزوجان من رعاياها اذا وقع الطلاق أو الانفصال الجسدى على أحد أقاليمها، هى بمثابة وطن لهما، بغض النظر عن محل الاقامة المعتاد للزوجين.
2 - تطبق الفقرتين 4 - 5 من المادة الثانية اذا كان المدعى من رعايا دولة وقع الطلاق أو الانفصال الجسدى على أحد أقاليمها، وتعد بمثابة وطن له.
مادة 15 - بالنسبة لدولة متعاقدة تطبق نظامين قانونيين أو أكثر على فئات مختلفة من الأشخاص، فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، فإن الاشارة إلى قانون هذه الدولة يستهدف النظام القانونى الذى يعينه قانونها.
مادة 16 - اذا كان يلزم لتطبيق هذه الاتفاقية، أن يؤخذ فى الاعتبار قانون دولة، متعاقدة أو غير متعاقدة غير دولة الأصل أو الدولة التى يطلب فيها الاعتراف، والتى تطبق فيما يتعلق بالطلاق والانفصال الجسدى نظامين قانونيين أو أكثر على الأقاليم أو على الاشخاص، فانه يجوز الرجوع إلى النظام الذى يعينه قانون هذه الدولة.
مادة 17 - هذه الاتفاقية لا تضع العقبات فى دولة متعاقدة أمام تطبيق قواعد قانونية تتناسب أكثر من الاعتراف بالطلاق وبالانفصال الجسدى الذى وقع بالخارج.
مادة 18 - لا تخل هذه الاتفاقية بتطبيق نصوص اتفاقيات أخرى تكون دولة متعاقدة أو أكثر طرفا فيها وتشتمل هذه الاتفاقيات على نصوص متعلقة بالمواد التى تناولتها هذه الاتفاقية.
غير أن الدول المتعاقدة لا ترغب فى ابرام اتفاقيات أخرى تتناول نفس الموضوع الذى نحن بصدده، وتتعارض مع هذه الاتفاقية، إلا اذا كانت هناك ظروف خاصة مترتبة على الروابط الاقليمية - بالاعتراف بالطلاق وبالانفصال الجسدى الواقع فى الدول المتعاقدة التى لا تكون طرفا فى مثل هذه الاتفاقيات.
مادة 19 - يجوز لكل دول متعاقدة عند التصديق على الاتفاقية أو عند الانضمام اليها، أن تحتفظ بحقها فى: 1 - ألا تعترف بطلاق أو بانفصال جسدى بين زوجين يكونان من رعاياها بصفة مطلقة، وقت وقوع الطلاق أو الانفصال الجسدى، وذلك اذا طبق قانون آخر غير القانون الذى عينه قانونها الدولى الخاص، إلا اذا أدى تطبيق هذا القانون إلى نفس النتيجة المترتبة على تطبيق القانون المشار اليه.
2 - إلا تعترف بطلاق وقع بين زوجين، اذا كان للزوجين محل اقامة معتاد فى دول لا تأخذ بنظام الطلاق، ولا يجوز أن تستفيد من التحفظ المنصوص عليه فى هذه الفقرة أن ترفض الاعتراف بتطبيق المادة 7.
مادة 20 - عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام اليها، يجوز لأية دولة متعاقدة لا يأخذ قانونها بنظام الطلاق أن تحتفظ بحقها فى عدم الاعتراف بطلاق وقع، اذا كان أحد الزوجين من رعايا دولة لا تأخذ بالطلاق، وقت وقوعه.
لن يكون لهذا التحفظ أى أثر إلا اذا كان قانون الدولة التى تستفيد من هذا التحفظ لا تأخذ بنظام الطلاق.
مادة 21 - يجوز لأية دولة متعاقدة لا يأخذ قانونها بنظام الانفصال الجسدى عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام عليها أن تحتفظ لها بحقها فى عدم الاعتراف بالانفصال الجسدى الذى يحدث، اذا كان أحد الزوجين من رعايا دولة متعاقدة لا يأخذ قانونها بنظام الانفصال الجسدى.
مادة 22 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن تصرح فى كل وقت أن بعض فئات من الأشخاص الذين يحملون جنسيتها، لا يعتبرون من رعاياها فى تطبيق هذه الاتفاقية.
مادة 23 - يجوز لكل دولة متعاقدة، تطبق نظامين قانونيين أو أكثر فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسمانى، أن تصرح عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام اليها، بأن هذه الاتفاقية سوف يمتد أثرها على كافة النظم القانونية بها أو على أحد منها، كما يجوز لأية دولة متعاقدة أن تعدل هذا التصريح بتصريح آخر جديد.
وتبلغ هذه التصريحات إلى وزارة خارجية هولندا، وتذكر بوضوح النظم القانونية التى سوف تنطبق عليها الاتفاقية.
يجوز لكل دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بطلاق وقع أو بانفصال جسدى، ما لم تكن الاتفاقية واجبة التطبيق على النظام القانونى الذى تم بموجبه الطلاق أو الانفصال الجسدى، عند تاريخ الاعتراف بهما.
مادة 24 - هذه الاتفاقية واجبة التطبيق أيا كان تاريخ وقوع الطلاق أو الانفصال الجسدى.
غير أنه يجوز لكل دولة متعاقدة عند التصديق على الاتفاقية أو عند الانضمام اليها، أن تحتفظ بحقها فى عدم تطبيق هذه الاتفاقية على طلاق أو انفصال جسدى وقع قبل تاريخ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة.
مادة 25 - يجوز لأية دولة متعاقدة عند التصديق على الاتفاقية أو عند الانضمام اليها، أن تبدى تحفظا أو أكثر كما هو منصوص عليه فى المواد 19، 20، 21 والمادة 24 من هذه الاتفاقية ولن يقبل أى تحفظ آخر.
كما يجوز أيضا لأية دولة متعاقدة عند التبليغ بامتداد هذه الاتفاقية طبقا للمادة 29 أن تبدى تحفظا أو أكثر ينحصر أثره على الأقاليم أو بعض منها التى يشملها الامتداد.
يجوز لكل دولة متعاقدة أن تسحب تحفظا أبدته، على أن يبلغ هذه العدول إلى وزارة خارجية هولندا.
يبطل أثر التحفظ فى اليوم الستين اعتبارا من تاريخ الابلاغ المذكور المشار اليه فى الفقرة السابقة.
مادة 26 - تفتح هذه الاتفاقية للتوقيع عليها من الدول الممثلة فى الدورة الحادية عشر لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص.
يصدق على الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى وزارة خارجية هولندا.
مادة 27 - يعمل بهذه الاتفاقية فى اليوم الستين اعتبارا من تاريخ وثيقة التصديق الثالثة المنصوص عليها فى المادة 26 فقرة 2.
تسرى هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل دولة صدقت عليها، اعتبارا من اليوم الستين من تاريخ ايداع وثيقة التصديق.
مادة 28 - وفقا للمادة 27، فقرة 1، يجوز أن تنضم لهذه الاتفاقية كل دولة غير ممثلة فى الدورة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص، على أن تكون عضوا فى هذا المؤتمر أو فى منظمة الامم المتحدة أو طرفا فى لائحة محكمة العدل الدولية.
تودع وثيقة الانضمام لدى وزارة خارجية هولندا.
يعمل بهذه الاتفاقية فى الدولة المنضمة، فى اليوم الستين من تاريخ ايداع وثيقة الانضمام.
هذا الانضمام لن يكون له أثره إلا بالنسبة للعلاقات بين الدول المنضمة والدول المتعاقدة التى تصرح بالموافقة على هذا الانضمام.
هذا التصريح يودع لدى وزارة خارجية هولندا، التى تقوم بارسال نسخة طبق الأصل منه، بالطريق الدبلوماسى إلى كل دولة متعاقدة.
يعمل بهذه الاتفاقية بين الدولة المنضمة والدولة التى صرحت بالموافقة على هذا الانضمام فى اليوم الستين من تاريخ ايداع التصريح بالموافقة على هذا الانضمام.
مادة 29 - يجوز لكل دولة متعاقدة، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقية، أن تصرح أن أثر هذه الاتفاقية سوف يشمل مجموعة الأقاليم التى تمثلها على الصعيد الدولى أو على أقليم أو أكثر منها.
سوف يكون لهذا التصريح أثره عند العمل بالاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة.
وبناء على هذا، كل امتداد من هذا النون يبلغ إلى وزارة خارجية هولندا.
لن يكون للامتداد أثره إلا بالنسبة لعلاقات الدول المتعاقدة التى تصرح بالموافقة على هذا الامتداد - يودع هذا التصريح لدى وزارة خارجية هولندا، على أن ترسل صورة طبق الأصل منه، بالطريق الدبلوماسى، إلى كل دولة متعاقدة.
لن يكون للامتداد أثره من اليوم الستين من تاريخ ايداع التصريح الموافقة.
مادة 30 - مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات اعتبارا من سريان مفعولها من سريان مفعولها وفقا للفقرة الأولى من المدة 27، وذلك حتى بالنسبة للدولة التى صدقت عليها أو انضمت اليها فيما بعد وتجدد الاتفاقية تلقائيا كل خمس سنوات إلا اذا كان هناك اخطار بغير ذلك.
يبلغ هذا الاخطار إلى وزارة خارجية هولندا خلال ستة أشهر قبل انقضاء مدة الخمس سنوات.
يجوز أن ينحصر هذا الاخطار بالنسبة لبعض الأقاليم التى تطبق عليها هذه الاتفاقية.
هذا الاخطار لن يكون له أثره إلا بالنسبة للدولة التى قامت بتبليغه.
يظل مفعول الاتفاقية ساريا على الدول الأخرى المتعاقدة.
مادة 31 - تخطر وزارة خارجية هولندا الدول المشار اليها فى المادة 26، كذلك الدول التى تنضم للاتفاقية وفقا لنصوص المادة 28.
(أ) بالتوقيعات والتصديقات المشار اليها فى المادة 26.
(ب) بتاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية وفقا لنصوص المادة 27 الفقرة الأولى.
(ج) بالانضمام المنصوص عليه فى المادة 28 وبتاريخ أثر هذا الانضمام.
(د) الامتدادات المنصوص عليها فى المادة 29 وتاريخ الأخذ بها.
(هاء) الاخطارات المنصوص عليها فى المادة 30.
(و) التحفظات والعدول عنها المشار اليهما فى المواد 19، 20، 21 24، 25.
(ز) التصريحات المشار إليها فى المواد 22، 23، 28، 29.
وبناء على ما تقدم، قامت الدول الموقعة أدناه والمصرح لها قانونا بذلك بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت الاتفاقية فى لاهاى، فى أول يونية 1970، فى نسخة واحدة تشمل نصين طبق الأصل أحدهما باللغة الفرنسية والآخر باللغة الانجليزية، وقد أودعت هذه النسخة محفوظات حكومة هولندا، على أن ترسل صورة طبق الأصل منها، بالطريق الدبلوماسى إلى كل دولة ممثلة فى الدورة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص
الجواب
نفيد أن الأصل أن جميع المقيمين فى البلاد يخضعون لأحكام الشريعة الإسلامية بما يعرف الآن اصطلاحا بإقليمية القوانين، غير أن أحكام الإسلام لها صفة خاصة تطبق على المسلم أينما كان بوجه عام.
وفى نطاق مسائل الأحوال الشخصية، فإن أحكام الشريعة الغراء تعتبر القانون العام لهذه المسائل يخضع لها جميع المصريين، بله المقيمين فى الجمهورية المصرية فيما عدا الاستثناءات التى قضت بها القوانين المصرية فى شأن طوائف غير المسلمين من المصريين والأجانب.
ففى شأن المصريين غير المسلمين نظم القانون رقم 462 لسنة 1955 التقاضى الموضوعى بينهم إذا اتحدت ملة وطائفة الخصوم، فإذا اختلف الخصمان ملة أو طائفة كان الحكم للقانون العام وهو الشريعة الإسلامية بالقواعد الإسنادية التى جرى بها منطوق المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 وهى تصدر الأحكام طبقا للمدون فى هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة، ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة، فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد كما منعت المادة 99 من ذات اللائحة سماع دعوى طلاق غير المسلمين إذا كانا لا يدينان بوقوع الطلاق.
وفى شأن الأجانب فقد نظم القانون رقم 126 لسنة 1951 إجراءات التقاضى فيما بينهم فى مسائل الأحوال الشخصية بالإضافة إلى قواعد تنازل القوانين فى الإسناد إلى القانون الواجب التطبيق فى مسائل التطليق والانفصال الجسدى، حيث جعلت مناطها الجنسية لا الدين.
وإذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية هى القانون العام فى مسائل الأحوال الشخصية التى تسرى على كل القاطنين فى جمهورية مصر، وكان من هذه الأحكام ما جاء فى القرآن الكريم صراحة من تحريم الاضرار بالزوجة وتعليقها بقول الله سبحانه فى سورة البقرة {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه} البقرة 231، وقوله تعالى فى سورة النساء {فتذروها كالمعلقة} النساء 129، وكان مشروع هذه الاتفاقية يدور على أمرين الطلاق والانفصال الجسدى بين الزوجين فإنه ينظر فيها على هدى أحكام الشريعة فى شأن المواطنين غير المسلمين، والذى يستخلص من كتب فقه الشريعة الإسلامية سيما فقه المذهب الحنفى أن مبدأ تطبيق الأحكام الشرعية على غير المسلمين ليس على إطلاقه إذ يخرج منه - طبقا لأرجح الأقوال فى الفقه الحنفى - المسائل المتعلقة بعقائد غير المسلمين وعباداتهم وما يتصل بها من المعاملات كمسائل الزواج والطلاق، حيث يبقى الحكم فى هذه المسائل تبعا لشرائعهم الخاصة التى يدينون بها مما مؤداه نفاذ أحكام دينهم عملا بالقاعدة الشرعية المقررة فى هذا الشأن (أمرنا بتركهم وما يدينون) .
وعلى ذلك فإذا كانت آيات القرآن الكريم تقضى بتحريم الإضرار بالزوجة بجعلها كالمعلقة وكان هذا الحكم يعتبر نظاما عاما لثبوته بصريح القرآن.
فهل تجوز مخالفته بالموافقة على مبدأ الانفصال الجسدى بين الزوجين غير المسلمين حسبما هو مقرر فى بعض المذاهب المسيحية، والموافقة كذلك على الطلاق حسبما هو وارد فى المشروع المعروض أما عن الطلاق فلا نزاع فيه، لأن الشريعة الإسلامية تجيز الطلاق والتطليق.
أما عن الانفصال الجسدى بين الزوجين فإنه وإن كان داخلا فيما حرمه الله تعالى من الإضرار بالزوجة بتركها كالمعلقة إلا أنه وفاقا لما جرى به أرجح الأقوال فى فقه المذهب الحنفى من أن غير المسلمين المتبعين لدين سماوى يتركون، فلا يتعرض لهم فى العقيدة والعبادة وألحق بهما الزواج والطلاق، فلا تطبق أحكام الشريعة الإسلامية عليهم فى هذه المسائل، ولا يجبرون على الاحتكام إليها، بل شأنهم فى هذه الأمور وما يدينون، والفقهاء الآخرون عدا الإمام أبى حنيفة يقولون إن إجازة تطبيق ديانة غير المسلمين فيما يمس العقيدة والعبادة ومنها الزواج والطلاق دافعة للتعرض لهم فى هذه المسائل، بمعنى أنه يكتفى بعدم التعرض المادى لهم، لكن الإمام أبا حنيفة يرى أنه مادامت الشريعة الإسلامية قد قررت حرية غير المسلمين القاطنين فى ديار الإسلام فى اتباع أحكام ديانتهم فى مسائل الزواج والطلاق كالشأن فى العقيدة والعبادة فإن معناه نفاذ أحكام دينهم فيما أقروا عليه.
ونخلص مما تقدم أن أحكام الشريعة الإسلامية تجيز الطلاق والتطليق عند الضرورة، وبالأسباب المشروحة فى محلها من كتب الفقه ولا تعرف التفريق الجسدى بين الزوجين، بل إنها حرمته واعتبرته هجرا وإضرارا بالزوجة يجيز لها طلب التطليق، ولكن الانفصال جسديا إذا وقع بحكم ووفقا لديانة من الديانات السماوية الأخرى فإن الحكم ينفذ باعتبار مبدأ عقد الذمة (أمرنا بتركهم وما يدينون) فإذا صدر حكم فى دولة غير محاربة لنا فإن الشريعة تقر تنفيذ هذا الحكم وفقا لديانة الخصمين، كما تقره لو صدر بين زوجين مصريين يدينان بهذا المبدأ، ومن ثم فإنه من وجهة النظر فى الشريعة الإسلامية اقتراح الموافقة على هذه الاتفاقية(2/61)
الطلاق أمام القنصلية من تاريخ النطق به أمام الموثق
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ذو القعدة 1401 هجرية - 9 سبتمبر 1981م
المبادئ
1- توثيق الطلاق فى القنصلية لا يسند إلى تاريخ سابق على التوثيق إلا على سبيل الحكاية، والتاريخ المعتد به هو تاريخ النطق أمام الموثق إلى أن يثبت المطلق قضاء وقوعه فى تاريخ سابق.
2 - الطلاق الذى يوقعه هذا المواطن ويوثقه يكون طلاقا بائنا إذا كان لم يدخل بزوجته المصرية إلى تاريخ التوثيق.
3 - على المطلق إعلان مطلقته بالطلاق بعد توثيقه فى القنصلية على يد محضر، وعلى القنصلية تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة.
وإلا تعرض كلاهما للعقوبات المقررة قانونا
السؤال
من السيد السفير وكل وزارة الخارجية - الإدارة القنصلية - قسم الشكاوى والشئون القضائية.
بالكتاب المؤرخ 9/5/1981 الموجه إلى السيد المستشار وكيل وزارة العدل والمحال بالكتاب رقم 245/81 الوارد إلينا بتاريخ 5 رمضان سنة 1401 هجرية - 6 يوليو سنة 1981 م.
المرفق به الأوراق الخاصة بالمواطن / س ت م م وقد جاء بها أن هذا المواطن أصدر توكيلا لوالده فى تطليق زوجته الآنسة / م ح م بالقنصلية المصرية العامة بشيكاغو.
بتاريخ 5 مارس سنة 1981 وتسلم التوكيل، ثم إنه تزوج بأمريكية فى أول ديسمبر سنة 1980، وعند تقدمه للحصول على الجنسية الأمريكية اتهمته السلطات بتهمة تعدد الزوجات استنادا لما هو ثابت بأوراق دخوله الولايات المتحدة من أنه متزوج، وأنه إزاء هذه التهمة التى عقوبتها الحبس والطرد من البلاد.
أرسل خطابا إلى القنصلية غير مؤرخ متضمنا أنه طلق زوجته المصرية من خلال التليفون دون وجود شهود وذلك بتاريخ 16 أغسطس سنة 1980 - وأنه يبلغ القنصلية بهذه الواقعة للإحاطة والعلم، وأن زوجته المصرية قد أعلنته بدعوى طلاق أمام محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية وقد أخطرته القنصلية بكتابها المؤرخ 17/3/1981 بأنه يجب عليه إبلاغ زوجته بالطريقة القانونية بواقعة الطلاق، ولكنه حضر إلى القنصلية يوم 9/4/1981 ومعه وثيقة زواجه بالزوجة المصرية طالبا إثبات طلاقه إياها، وأنه مستعد لإثبات الطلاق اليوم، وإثبات أن الطلاق حدث فى يوم 16 أغسطس سنة 1980 - وانتهت القنصلية فى كتابها المؤرخ 10/4/1981 إلى الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية إلى طلب معرفة الآتى أولا مدى صحة ما يذكره من أنه طلقها طلاقا بائنا بالتليفون وهل يعتبر شرعا، ويحرر له إشهاد طلاق بذلك التاريخ أو لا يقيد بذلك وتقوم القنصلية بطلاقه الآن.
ثانيا إبلاغ كل من المحكمة والزوجة بالموضوع
الجواب
بأن المادة الخامسة مكررا بالقانون رقم 44 لسنة 1979 قد أوجبت على الزوج إذا طلق زوجته أن يبادر إلى توثيق الطلاق أى إثباته رسميا لدى الجهة المختصة، ونصت على أن آثار الطلاق بالنسبة للزوجة تترتب من تاريخ علمها به، كما نصت على أن الزوجة تعتبر عالمة بالطلاق إذا حضرت أمام الموثق وقت الطلاق، أما إذا لم تحضر كان على الزوج بعد إثبات الطلاق رسميا أمام الموثق أن يعلنها على يد محضر بهذا الطلاق لتعلم به، ولتتسلم نسخة الإشهاد من الموثق وفقا للإجراءات التى صدر بها قرارا وزير العدل - لما كان ذلك وكان المواطن / س ت م قد أخبر بأنه طلق زوجته المصرية م ح م بالتليفون فى 16 أغسطس سنة 1980 دون شهود، وكان مقتضى هذا أنه لم يوثق الطلاق ولم يعلنها به تنفيذا لنص هذا القانون، كان طلبه فى القنصلية إثبات طلاقه لها فى ذلك التاريخ غير مقبول.
وإنما للقنصلية أن تقبل منه إشهاد الطلاق وتوثقه من تاريخ حدوثه أمام القنصل القائم بالتوثيق، ولا بأس إذا أثبت أقواله التى يدعى فيها سبق طلاقه لها فى 16 أغسطس سنة 1980 ليكون موضوع جدل قضائى أمام المحكمة المختصة، إذ أنه يجوز له هذا الادعاء أمام القضاء وعليه إثباته.
فإن عجز عن الإثبات كان له تحليف زوجته اليمين فى شأن إيقاعه الطلاق فى التاريخ السابق، دون اعتداد به إذا لم يثبته.
هذا ويجب على هذا المواطن إعلان زوجته متى أثبت طلاقها موثقا لدى القنصلية، وذلك بإعلانه على يد محضر مع شخصها أو فى محل إقامتها - وعلى القنصلية تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة بالطرق الرسمية.
وإلا تعرض كل من المطلق والموثق للعقوبات المقررة فى المادة 23 مكررا من القانون 44 لسنة 1979 فى شأن الأحوال الشخصية.
وخلاصة ما سبق - (1) إن توثيق الطلاق فى القنصلية لا يسند إلى تاريخ سابق على التوثيق إلا على سبيل الحكاية وترديد أقوال المطلق.
ولكن التاريخ المعتد به شرعا وقانونا هو تاريخ النطق بالطلاق أمام الموثق، إلى أن يثبت المطلق أمام المحكمة أنه سبق له الطلاق فى تاريخ سابق.
(2) إن الطلاق الذى يوقعه هذا المواطن ويوثقه يكون طلاقا بائنا إذا كان لم يدخل بزوجته المصرية إلى تاريخ توثيق الطلاق.
(3) إن على هذا المطلق إعلان مطلقته بالطلاق بعد توثيقه فى القنصلية، وذلك على يد محضر - وعلى القنصلية تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة وذلك على الوجه المبين فى المادة الخامسة مكررا من القانون رقم 44 لسنة 1979 بأحكام الأحوال الشخصية، وإلا تعرض المطلق والموثق للعقوبات المقررة فى المادة 23 مكررا من هذا القانون.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ے(2/62)
طلاق المكره
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ذو القعدة 1398 هجرية - 18 أكتوبر 1978 م
المبادئ
1 - طلاق المكره لا يقع طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929.
2 - يشترط أن يكون الإكراه بأمر ملجىء يوقع بالمكره ضررا ماديا أو أدبيا لا يحتمله على خلاف بين الفقهاء فى بعض الصور.
3 - أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به.
4 - إن أثبت الطلاق بإشهاد رسمى تعين لزوال أثره ثبوت الإكراه بحكم من المحكمة
السؤال
بالطلب المقيد برقم 287/1978 المتضمن أن السائل طلق زوجته طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى أمام المأذون تحت تهديد والدها وأخوالها.
وكاد هذه التهديد أن يؤدى به إلى الموت - حيث كان أحدهم يريد إيذاءه بآلة حادة علما بأن هذا الطلاق تم فى مكتب المأذون.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الطلاق
الجواب
إن طلاق المكره لا يقع طبقا لحكم المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على أنه لا يقع طلاق السكران والمكره والإكراه فى حقيقته الشرعية لابد أن يكون بأمر يلجىء المكره ويحمله حملا على فعل ما أكره عليه وإتيانه لخوفه من إيقاع ما هدد به وعدم احتماله إياه، سواء كان ذلك فى النفس أو فى المال، أو فى غير ذلك مما يوقع به ضررا ماديا أو أدبيا لا يحتمله على خلاف بين الفقهاء فى بعض الصور.
ولابد أن يكون المكره قادرا على إيقاع وتنفيذ ما هدد به.
وبما أن السائل يقرر بأنه قد هدد بآلة حادة وأكره على الطلاق.
فإذا كان كذلك، كان إكراها بشىء متلف.
ومن ثم لا يقع طلاقه وفقا لهذا القانون - وإذا كان الطلاق قد ثبت بإشهاد رسمى فإنه يتعين لزوال أثره ثبوت الإكراه بحكم من المحكمة المختصة.
ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/63)
الابراء إنما يكون من المنصوص عليه
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
9 أبريل 1979 م
المبادئ
إبراء الزوجة زوجها من كافة حقوق الزوجية وطلاقها فى نظير هذا مسقط للمهر والنفقة قبل الطلاق.
أما نفقة العدة فلا تسقط إلا إذا شملها الإبراء صراحة
السؤال
بالطلب المتضمن أن زوج السائلة قد فوضها فى تطليق نفسها منه على الإبراء من كافة الحقوق الزوجية متى شاءت ويعتبر ذلك ملحقا بعقد الزواج الصادر بينهما.
وقد قضت المحكمة باثبات طلاقها منه طلقة بائنة فى 23/11/1978 فى نظير الإبراء من الحقوق الزوجية جميعها بالحكم الصادر من المحكمه والصادر هذا الطلاق منها بناء على تفويض زوجها إياها فيه على هذا الوصف.
وأودعت صورة ضوئية من هذا الحكم. وطلبت السائلة الإفادة عما إذا كان هذا الإبراء يتضمن الحقوق اللاحقة لهذا الطلاق وهى مؤخر الصداق ونفقة العدة.
والحقوق السابقة عليه حيث إنه امتنع عن الإنفاق عليها منذ أكثر من سنتين وبيان الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب
تقضى المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المأخوذة من فقه بعض المذاهب الإسلامية من غير فقه مذهب أبى حنيفة (بأن تعتبر نفقة الزوجة التى سلمت نفسها لزوجها ولو حكما دينا فى ذمته من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه بلا توقف على قضاء أو تراض منهما، ولا يسقط دينها إلا بالأداء أو الإبراء) وبهذا صارت نفقة الزوجة دينا صحيحا ثابتا فى ذمة زوجها من وقت الامتناع فيرد عليها الإبراء صحيحا.
وبما أنه تبين من الاطلاع على صورة الحكم المرقوم أن الطالبة قد طلقت نفسها من زوجها نظير الإبراء من كافة حقوق الزوجية بمقتضى تفويضه إياها فى الطلاق نظير هذا الإبراء، وأنه حضر أمام المحكمة وأقر بصحة كل ذلك.
وقضت المحكمة بإثبات الطلاق من 23/11/1978 طلقة بائنة نظير الإبراء من كافة حقوق الزوجية، وبما أن فقه المذهب الحنفى الذى يجرى عليه القضاء فى هذه الواقعة بالإعمال للمادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية يقضى بأن إبراء الزوجة من كافة حقوق الزوجية وطلاقها فى نظير هذا مسقط لحقها فى المهر والنفقة الزوجية المستحقة قبل وقوع هذا الطلاق.
أما نفقة العدة التى تبدأ بالطلاق فلا تسقط إلا إذا شملها الإبراء صراحة.
ولما كان الظاهر من السؤال وصورة الحكم المشار إليه أن الإبراء لم يشمل نفقة العدة وإنما كان من كافة حقوق الزوجية التى تنحصر فيما كان قائما من حقوق بسبب عقد الزواج وقت هذا الطلاق نظير الإبراء ومن ثم فإنه فى هذه الواقعة يسقط حق السائلة فى نفقة الزوجية المستحقة حتى 22/11/1978 وفى مؤجل الصداق إن كان.
وتستحق فقط نفقة العدة بجميع أنواعها من تاريخ هذا الطلاق 23/11/1978 حتى انقضائها شرعا أو إلى غايتها قانونا.
ومن هذا يعلم جواب السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/64)
طلاق للعنة
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
جمادى الأولى 1399 هجرية - 24 أبريل 1979 م
المبادئ
1 - للزوجة رفع أمرها إلى القضاء للتفريق بينها وبين زوجها عند عدم وصول الزوج إليها بعد الدخول بها.
2 - يمهل القاضى الزوج مدة سنة قمرية تبدأ برفع الدعوى إذا أقر بعدم الوصول إلى زوجته رغم تمكينها إياه من نفسها مع اشتراط تمكينها من ذلك طوال أيام السنة.
3 - وصول الرجل لزوجته ولو مرة خلال السنة يستلزم ذلك رفض طلب الفرقة بسبب العنة وإلا فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة بطلبها دفعا للضرر
السؤال
بالطلب المتضمن أن رجلا تزوج أمرأة ورفعت عليه دعوى تطلب التطليق منه للعنة، فى حين أنه قد أجريت له عملية جراحية عند طبيب كبير، وقد أعطاه شهادة طبية تثبت أنه يستطيع القيام بالعملية الجنسية بشكل طبيعى، وليس هناك ضرر على الزوج أو الزوجة، ومن الممكن حدوث متعة جنسية للزوج والزوجة لأن الزوج يمكنه إيلاج القضيب بشكل طبيعى.
ومفعول العملية يستمر طول الحياة وأن إحساس الزوج إحساس نفسى.
وأصبح بعد العملية بخير. وأن الزوج قد أخذ على زوجته حكما بالطاعة ولم ينفذه.
وطلب الإفادة عما إذا كان يحق للزوجة طلب التطليق منه للعنة.
وبيان الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب
تقضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بالقضاء بأرجح الأقوال فى فقه مذهب أبى حنيفة فى مسائل الأحوال الشخصية فيما عدا ما صدر بشأنه قانون خاص.
ولما كانت نصوص فقه هذا المذهب قد جرت بأن للزوجة إذا لم يصل إليها زوجها بعد الدخول بها بأن كان عنينا أن ترفع أمرها إلى القاضى للتفريق بينهما وعندئذ فإذا أقر الزوج بعدم الوصول إليها بالرغم من تمكينها إياه أمهله القاضى مدة سنة قمرية تبدأ برفع الدعوى إلى القضاء، ذلك لأن السنة ذات فصول أربعة مختلفة الأجواء، وعساه أن تزول علته باختلاف الفصول، فإن ذهبت وجامعها فعلا خلال السنة ولو مرة رفض القاضى طلب الفرقة بسبب العنة.
وإن لم يصل إليها فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة بناء على طلبها دفعا للضرر عنها.
لأن من الإمساك بالمعروف إمتاعها بقضاء شهوتها، فإن ظلم واحتبسها مع هذه العلة طلق عليه القاضى بحكم ولايته العامة.
هذا وفى واقعة السؤال إذا رفعت الزوجة طلب التفريق للعنة إلى القضاء فإن المحكمة وفقا للقانون تطبق إجراء الإمهال سالف الذكر، وبشرط تمكين الزوجة زوجها من نفسها طوال أيام السنة فإن لم تمكنه لم يكن لها حق الادعاء بالعنة، فإذا انقضت السنة بمانع من جهتها غير الحيض أو المرض المانع من الوقاع بأن سافرت الزوجة إلى جهة أخرى استكملت.
وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم(2/65)
طلاق الغضبان
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
رمضان 1399 هجرية - 2 أغسطس 1979 م
المبادئ
لا يقع طلاق الغضبان إذا بلغ الغضب به نهايته بحيث لا يعلم ما يقول ولا ما يريده أو يغلب عليه الخلل والاضطراب فى أقواله وأفعاله - ومعيار الغضب شخصى
السؤال
من السيد / ع ع أوزوجته السيدة ر م ح بالطلب المتضمن أولا أن الزوج المذكور قال لزوجته عقب مشاجرات كثرت بينه وبينها إنه قرر طلاق زوجته المذكورة بقوله لها (أى طالق.
أى طالق. أى طالق. وتحرم وتحل لمن يريدها) ثانيا أن الزوجة المذكورة قررت أنه حدثت مشادة بينها وبين زوجها المذكور عقب عودتهما من العمل عند الغداء مما جعلها تطالبه بالطلاق وبإلحاح شديد منها.
ونظرا لحالتها النفسية طلقها.
وطلب كل منهما بيان الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب
1 - الغضب الذى لا يقع معه الطلاق على ما اختاره ابن عابدين من فقهاء المذهب الحنفى فى حاشية رد المحتار.
وحققه ابن القيم فى كتابه إغاثة اللهفان يتمثل فى حالتين الأولى إذا بلغ الغضب بالزوج نهايته وقت الطلاق فلا يعلم ما يقوله ولا ما يريده.
الثانية ألا يبلغ هذه الغاية.
ولكن يغلب عليه الخلل والاضطراب فى أقواله وأفعاله، وذلك عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا طلاق فى إغلاق والمراد بالإغلاق.
أن يغلق على الرجل وقت الطلاق باب الإرادة ويفقد الوعى.
فإذا لم يبلغ الغضب بالزوج وقت الطلاق واحدة من هاتين الحالتين بأن كان غضبه دونهما.
فإن الطلاق يكون واقعا والمعيار هنا شخصى.
بمعنى أن الشخص المتلفظ بصيغة الطلاق هو بالدرجة الأولى الذى يحدد درجة الغضب التى كان عليها وقت الواقعة.
وهل تندرج فيه إحدى هاتين الحالتين فلا يقع الطلاق.
أولا تندرج فيقع الطلاق. فليتق الله فيما فوض إليه، لأن الأمر يتعلق بحل معاشرته زوجته أو حرمتها عليه.
وعلى ذلك فإذا كانت حالة الغضب التى كان بها الزوج السائل واحدة من هاتين الحالتين فلا يقع معها الطلاق إذا كان بهذه الدرجة من الغضب.
أما إذا لم تبلغ درجة غضبه واحدة من هاتين الحالتين بل كان متمكنا من إرادته ووعيه وضبط نفسه وألفاظه.
وقد نطق بألفاظ الطلاق الصريحة بقوله لها (أى طالق أى طالق أى طالق وتحرم على وتحل لمن يريدها) وكان هذه الألفاظ فى مجلس واحد فى نفس واحد فإنه يقع بها جميعا طلقة واحدة رجعية، باعتبار أن هذا التكرار فى نفس واحد يعتبر اقتران عدد إشارة عملا بالمادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعمول به فى بعض أحكام الأحوال الشخصية.
والمأخوذة أحكامه من بعض المذاهب الفقهية الإسلامية والتى تنص على أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدا وله مراجعتها مادامت فى عدتها - وعدة المطلقة ثلاث حيضات إن كانت من ذوات الحيض، وثلاثة أشهر إن لم تكن من ذوات الحيض.
ووضع الحمل إن كانت حاملا.
وله أن يعيدها إلى عصمته إن كانت قد خرجت من عدته لأحد هذه الأسباب الشرعية بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها.
ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/66)
ما يترتب على الطلاق قبل الدخول والخلوة
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
صفر 1400 هجرية - 24 ديسمبر 1979 م
المبادئ
1 - الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة يقع بائنا لا إلى عدة وتستحق المرأة به نصف جميع المهر.
كما تستحق النفقة من تاريخ العقد إلى تاريخ الطلاق فى نطاق سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى عملا بالقانون 44 لسنة 1979.
2 - الشبكة إن كانت جزءا من المهر باتفاقهما أو جرى العرف باعتبارها كذلك أخذت حكم المهر فتنصف.
أما إذا لم تكن كذلك وقدمت قبل العقد فإنها تأخذ حكم الهبة والهدية فترد إن كانت قائمة بذاتها وإلا فلا أما إن قدمت بعد العقد على أنها هبة أو هدية امتنع على الزوج الرجوع فيها لمانع الزوجية.
3 - ليس للمرأة الرجوع فيما أهدته إلى الرجل إن كان ذلك بعد العقد - أما قبله فلها الرجوع إن كان قائما بذاته وإلا فلا
السؤال
بالطلب المتضمن أن بنت السائل قد عقد قرانها منذ سنة ونصف ودفع لها مهر مقدمه 300 جنيه ومؤخره (100) جنيه كما دفعت لها شبكة تقدر بمبلغ (80) جنيها وكذلك دفع لها الزوج مبلغ 100 جنيه - جمعية وهدايا.
وبعد هذا أراد الزوج طلاقها تعسفا دون ذنب ولم يدفع لها نفقة عن هذه المدة - ولم يدخل الزوج ببنت السائل ولم يختل بها خلوة صحيحة، وقد طلقها غيابيا بتاريخ 28/7/1978 وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى استحقاق هذه الزوجة للمهر مقدمه ومؤخره، والشبكة والنفقة عن مدة السنة والنصف والجمعية التى وصلت الزوجة وكذلك الهدايا التى وصلت إليها من هذا الزوج
الجواب
المنصوص عليه فقها أن الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة يقع بائنا لا إلى عدة.
وتستحق المطلقة فى هذه الحالة نصف جميع المهر المسمى معجله ومؤجله، كما تستحق النفقة على زوجها اعتبارا من تاريخ عقد الزواج إلى تاريخ الطلاق فى نطاق سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى عملا بالقانون رقم 44 سنة 1979.
أما الشبكة فان كانت جزءا من المهر باتفاقهما أو جرى العرف باعتبارها كذلك فإنها تأخذ حكم المهر، وبذلك يكون من حق الزوجة نصفها كالمهر فى هذه الحالة.
أما إذا لم تكن جزءا من المهر اتفاقا أو عرفا وكانت قد قدمت لها قبل عقد القران فإنها تأخذ حكم الهبة والهدية فى فقه المذهب الحنفى الذى ينص على أن الهبة والهدية ترد إن كانت قائمة بذاتها، فإن هلكت أو استهلكت امتنع الرجوع فيها ولا يضمنها الموهوب له.
وإن كانت الشبكة قد قدمت على أنها هبة أو هدية بعد عقد الزواج امتنع كذلك على الزوج الرجوع فيها، لأن الزوجية من موانع الرجوع فى الهبة فى الفقه الحنفى والشأن كذلك فيما أهدته هى إليه.
فإن كان بعد عقد الزواج لم يحق لها الرجوع فيه، وإن كان قبل العقد فلها الرجوع فى الهبة إن كانت قائمة بذاتها ولا يضمن قيمتها بالهلاك أو الاستهلاك.
أما المبلغ المؤدى بوصفه جمعية فيعتبر قرضا له استرداده، إذ العرف يقضى بذلك لأن الجمعيات التى يتعاون فيها الناس لتوفير النقود تدخل فى باب القروض والقرض دين يتحتم أداؤه على المقترض شرعا وقانونا.
ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/67)
الطلاق فى حالة المغضب والاكراه الأدبى
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
صفر 1400 هجرية - 10 يناير 1980 م
المبادئ
1 - لا يقع طلاق الغضبان إذا بلغ الغضب به نهايته بحيث لا يدرى ما يقوله ولا يقصده أو يصل إلى حالة الهذيان فيغلب الخلل والاضطراب فى أقواله وأفعاله.
2 - إقراره بطلاقها رسميا فى إشهاد الطلاق وهو فى حالة من حالتى الغضب السابقتين لا يرفع أثره نظاما وتوثيقا إلا حكم من المحكمة المختصة.
3 - طلاق المكره غير واقع قانونا
السؤال
بالطلب المتضمن أن السائل متزوج من نحو ستة عشر عاما وله ابن سنه أربعة عشر عاما، وقد حدثت خلافات بينه وبين زوجته كان من نتيجتها أن أثبت طلاقها رسميا لدى المأذون فى إشهاد قرر فيه أنه طلقها مرتين، مع أن إحدى هاتين المرتين كان الطلاق فيها فى حالة غضب شديد، والأخرى التى كانت بتاريخ الإشهاد كانت فى حالة عادية، ثم حدث بعد هذا أن قامت أزمة خلاف شديد احتدم بينهما، وتألمت منه الزوجة ألما نفسيا شديدا دفعها إلى تهديده بالانتحار إن لم يطلقها، ولعله لظروفها النفسية وظرفه الاجتماعى ورغبة فى تهدئة خاطرها ومنعا لها من إتمام تنفيذ تهديدها حيث كان نصفها خارج البلكونة من الدور الثامن نطق بالطلاق بقوله أنت طالق فى مواجهتها.
فهل الطلاق الذى نطق به السائل وقت غضبه والطلاق الذى نطق به فى حال محاولتها الانتحار بإلقاء جسدها من البلكونة فى الدور الثامن، هل هذان الطلاقان واقعان شرعا مع هذه الظروف أم لا
الجواب
نص الفقهاء على أن طلاق الغضبان لا يقع فى حالتين الحالة الأولى أن يبلغ به الغضب نهايته فلا يدرى ما يقوله ولا ما يقصده.
الحالة الثانية ألا يبلغ به من الغضب هذه الحالة ولكنه يصل به إلى حالة الهذيان فيغلب الخلل والاضطراب فى أقواله وأفعاله، أما إذا كان الغضب أخف من ذلك وكان لا يحول دون إدراك ما يصدر منه ولم يستتبع خللا فى أقواله وأفعاله وكان يعى ما يقول.
فإن الطلاق فى هذه الحالة يقع من غير شبهة. واختلف فقهاء الشريعة فى وقوع طلاق المكره أو عدم وقوعه فذهب الفقه الحنفى إلى وقوع الطلاق مع الإكراه، وذهب فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن طلاق المكره غير واقع.
لحديث (رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وبهذا النظر جاء حكم المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929 حيث قررت أن طلاق السكران والمكره لا يقع، واختلف أصحاب هذا الرأى فى مدى الإكراه وشروطه، ففى الفقه المالكى أن الإكراه على إيقاع الطلاق بالقول لا يلزم به شىء لا قضاء ولا ديانة بشرط أن لا ينوى حل عقدة الزواج باطنا.
ثم إن الإكراه الذى لا يقع به الطلاق هو أن يغلب على ظن المكره أنه إن لم يكن الطلاق يلحقه أذى مؤلم من قتل أو ضرب كثيرا أو قليلا أو سجن وإن لم يكن طويلا أو يغلب على ظنه أنه إن لم يطلق يقتل ولده أو يلحقه أذى ومثل الولد الوالد.
ففى هذه الأحوال إذا طلق لا يقع الطلاق.
ومثل التهديد بما سلف، التهديد بإتلاف المال أو أخذه ولو كان يسيرا على المعتمد فى المذهب (حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج - 2 ص 415 وما بعدها) .
وفى الفقه الشافعى أن الإكراه يحصل بالتخويف فى نظر المكره كالتهديد بالضرب الشديد أو الحبس أو إتلاف المال.
وتختلف الشدة باختلاف طبقات الناس وأحوالهم، فالوجيه الذى يهدد بالتشهير به أو الاستهزاء به أمام الملأ يعتبر ذلك فى حقه إكراها.
والشتم فى حق رجل ذى مروءة إكراه. ومثل ذلك التهديد بقتل الولد أو الفجور به أو الزنا بامرأته، إذ لا شك فى أنه إيذاء يلحقه أشد من الضرب والشتم.
ومثل ذلك التهديد بقتل أبيه أو أحد عصبيته وإن علا أو سفل أو إيذاء بجرح وكذلك التهديد بقتل قريبه من ذوى أرحامه أو جرحه أو فجور به كل ذلك يعتبر إكراها.
وقال الفقهاء الشافعيون إن طلاق المكره لا يقع بشروط أن يقع التهديد بالإيذاء من شخص قادر على تنفيذ ما هدد به عادلا، وأن يعجز المكره عن دفع التهديد.
وأن يظن المكره أنه إن امتنع عن الطلاق يقع الإيذاء الذى هدد به، وأن لا يكون الإكراه بحق وأن لا يظهر من المكره نوع اختيار وأن لا ينوى الطلاق (تحفة المحتاج وحواشيها بشرح المنهاج ج - 8 ص 36 فى كتاب الطلاق) .
ويشترط الفقه الحنبلى لعدم وقوع طلاق المكره أن يكون الإكراه بغير حق، وأن يكون بما يؤلم كالقتل أو قطع اليد أو الضرب الشديد أو ضرب يسير لذى مروءة، أو أخذ مال كثير أو إخراج من الديار، أو تعذيب لولده بخلاف باقى الأقارب، وأن يكون المهدد قادرا على تنفيذ ما هدد به، وأن يغلب على ظن المكره أنه إن لم يطلق يقع به الإيذاء المهدد به.
وأن يعجز عن دفع ما هدد به (المغنى لابن قدامه الحنبلى ج - 7 ص 315 فى كتاب الطلاق) .
ومن هذا العرض الموجز لأقوال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة فى الإكراه الذى لا يقع معه الطلاق وشروطه يظهر أن الفقه الشافعى هو الذى اتسعت فيه دائرة الإكراه، حيث يتضح من الأمثلة المضروبة فيما سبق أنهم لا يقصرون الإيذاء الواقع بالإكراه على ذات المكره فقط، بل إذا كان الإكراه بايذاء بقتل أو فجور أو قطع أو ضرب أحد عصبته أو ذوى رحمه كما مثلوا بالزنا بامرأة المكره.
وأن تلك الأمثلة بوجه عام تعنى أن فقهاء هذا المهذب قد راعوا ما نسميه الآن بالإكراه الأدبى.
لما كان ذلك وكان السائل قد قرر فى طلبه أنه أوقع الطلاق الأخير بلفظ صريح نزولا على طلب زوجته التى أقدمت على الانتحار بإلقاء نفسها من شرفة المسكن بالدور الثامن، وكان نصف جسدها فى الهواء خارج الشرفة دخل هذا الفعل منها فى باب الإكراه الأدبى لزوجها السائل.
تخريجا على الأمثلة التى ذكرها فقهاء الشافعية، لكن يلزم توافر الشروط التى اشترطها هؤلاء الفقهاء لعدم وقوع الطلاق.
وموجزها أن تكون هذه الزوجة وقت التهديد قادرة على فعل ما هددت به وأقدمت عليه فعلا وأن يكون السائل فى حالة عجز بنفسه أو باستغاثة عن منعها من الانتحار بهذا الطريق.
وأن يغلب على ظنه إصرارها على الانتحار إن لم يوقع الطلاق فى الحال.
وأن لا يظهر منه نوع اختيار كما إذا أكره على الطلاق بلفظ محدد فنطق بلفظ آخر.
وأخيرا أن لا ينوى الطلاق وقت التلفظ به حال الإكراه، بمعنى أن لا يوافق لفظه نية مستقرة فى قلبه بالطلاق.
فإذا توافرت هذه الشروط فى حال السائل فإنه يكون مكرها إكراها أدبيا، فلا يقع باللفظ الذى صدر منه فى حال إقدام زوجته على الانتحار بالكيفية الموضحة بالسؤال طلاق.
وأمر التحقق من توفر هذه الشروط متروك له شخصيا.
وعليه الإثم إن لم تكن الشروط متحققة.
أما عن الطلاق الذى قال إنه أوقعه فى حال غضب شديد، فإنه إذا كان الغضب قد بلغ به واحدا من الحالتين الموصوفتين فإن طلاقه الذى نطق به حال الغضب غير واقع، وإذ أقر به فى ورقة رسمية هى إشهاد الطلاق فلا يرفع أثره نظاما وتوثيقا إلا حكم من المحكمة المختصة.
أما إذا كانت حالة الغضب ليست فى نطاق واحدة من تلك الحالتين بل كانت فى نطاق الحالة الثالثة من حالات الغضب فإن الطلاق فيها واقع، وعليه أيضا عبء تقدير درجة غضبه بنفسه، أو بمن شاهده حال الغضب ممن يوثق بدينهم فليتق الله السائل فى تقدير ظروف الإكراه والغضب، وانطباقها فعلا على ما تقدم من بيان.
لأن الأمر متعلق بحل وحرمة عشرته لزوجته. والله سبحانه وتعالى أعلم(2/68)
لا يقع الطلاق بالحديث النفسى
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ربيع الأول 1400 هجرية - 10 فبراير 1980 م
المبادئ
1 - لا يقع الطلاق بالحديث النفسى ولا بنيته دون التلفظ به وذلك عند سائر فقهاء المذاهب عدا رأى مرجوح لبعض فقهاء المذهب المالكى.
2 - قول الرجل لزوجته (سننفصل) لا يقع به طلاق لأنه وإن كان من كنايات الطلاق إلا أنها كناية غير منجزة لاقترانها بحرف السين ولو اقترنت بنيته باطنا
السؤال
بالطلب المقدم من السيد / م ص ع من الولايات المتحدة الأمريكية المقيد برقم 364 لسنة 1979.
وخلاصته أن السائل متزوج منذ عامين وأنه مريض يحتاج إلى الراحة، وأنه بعد أن يعاشر زوجته جنسيا يشعر بتعب شديد بسبب مرضه، وفى أحد الأيام بعد مواقعته زوجته شعر بالتعب فهجر حجرة نومها وعزم على أن ينام فى حجرة ثانية أى أن ينفصل فى نومه عنها، إلا أن عقله يخاطبه باطنا أن ينفصل، وأنه لا يذكر هل قال ذلك لزوجته أو لا ونام منفصلا عنها لمدة عشرة أيام، وبعدها عاد لينام فى فراش زوجته وخالطها، وجرت الحياة بينهما طبيعية، ولكن الألم عاوده شأنه فى ذلك عقب المباشرة الجنسية لزوجته، فانفرد عنها فى النوم مرة أخرى، ونوى الانفصال عنها، وقال لها (سننفصل) وكل منا حر فى حياته، ثم استمرا على الانفصال فى نومهما طوال أسبوعين، ثم واصلها جنسيا وعادت حياتهما لمجراها الطبيعى وعاوده الألم والتعب مرة أخرى، ثم نوى الانفصال أيضا وقال لزوجته (سننفصل) وكل منا حر فى حياته.
ثم نام فى حجرته وانفصل عنها، وبعد أسبوع تقريبا قالت له زوجته هل كنت تنوى فعلا فى كل مرة أن ننفصل.
فأجابها نعم، فقالت له إنه لا يمكننا أن نعود لبعض مرة أخرى.
وسأل الطالب هل هذه المرات تعتبر طلاقا مع أنه لم ينطق فى أى مرة لفظ الطلاق.
ولكن فى نفس الوقت كان ينوى باطنا الانفصال بمعنى الطلاق، وقد قالها فى مرتين سننفصل بمعنى أن كلا منا حر فى حياته.
ولا يذكر هل قال لها كذلك فى المرة الأولى أم لا
الجواب
لفظ الطلاق قد يكون صريحا منجزا كقول الزوج لزوجته أنت طالق وقد يكون كناية منجزة مقترنة بنية الطلاق غير مضاف ولا معلق ولا مقترن بما يفيد التسويف والتأخير مثل السين وسوف كقوله لها (أنت حرة أو الحقى بأهلك أو انفصلى عنى) مع نية الطلاق بهذه الألفاظ وأنه فى الحالتين الصريح المنجز والكناية المنجزة مع النية - يقع بهما الطلاق.
ولا يقع بغير لفظ إلا إذا كتب الزوج الطلاق باسم الزوجة ونواه مقترنا بالكتابة أو إذا طلق الأخرس زوجته بالإشارة، لأن الإشارة والكتابة تقومان مقام اللفظ مع نية الطلاق سواء فى الصريح أو الكناية.
وقد أخذ بهذا القانون رقم 25 لسنة 1929 فى المادة الرابعة منه المعمول به فى القضاء المصرى.
أما الحديث النفسى بالطلاق أى بمجرد نية الطلاق فقط بدون تلفظ به.
فيرى سائر فقهاء بمجرد النية فقط لا يقع. هذا وقد استدل فقهاء المذاهب على أن الطلاق بمجرد النية فقط أى بالحديث النفسى بدون لفظ لا يقع بما رواه النسائى والترمذى من حديث أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (إن الله تعالى تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها مالم تكلم أو تعمل به) .
وبما رواه أيضا النسائى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم.
قال (إن الله تعالى تجاوز عن أمتى كل شىء حدثت به أنفسها مالم تكلم به أو تعمل) .
وفى رواية أخرى له أيضا عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (إن الله عز وجل تجاوز لأمتى ما وسوست به وحدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به) يراجع فى هذا كتاب المغنى لابن قدامة ج - 8 ص 273 - 283 (وكتاب مواهب الجليل بشرح مختصر خليل ج - 4 ص 58 وصحيح الترمذى للامام ابن العربى المالكى ج - 5 ص 156، 157 ولما كان الظاهر من السؤال أن السائل لم ينطق بلفظ الطلاق الصريح المنجز (أنت طالق) كما لم ينطق بلفظ الكناية المنجزة (ننفصل) .
بل قال لزوجته مرتين كل مرة على حدة (سننفصل) فإن هذا اللفظ وإن اعتبر من كنايات الطلاق إلا أنها كناية غير منجزة لاقترانها بحرف السين فلا يقع بها الطلاق ولو اقترنت بنيته باطنا.
وبهذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم(2/69)
طلاق بالكتابة
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
جمادى الآخرة 1400 هجرية - 19 أبريل 1980 م
المبادئ
1 - يشترط الفقهاء لوقوع الطلاق كتابة أن تكون معنونة تقرأ وتفهم، وأن يكتب الزوج صيغة الطلاق بنفسه أو بإملائه.
2 - الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة وفقا للقانون 25 لسنة 1929
السؤال
بالطلب الوارد من السيد / ى أم من جمهورية جنوب أفريقيا وبعد الاطلاع على الترجمة إلى اللغة العربية للطلب المذكور المتضمن أن السائل طلق زوجته وأرسل لها خطابا كتب فيه ما يلى (بموجب هذا أطلقك طبقا للشريعة الإسلامية.
الطلاق بالثلاثة أطلقك. أطلقك. أطلقك) . وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب
يشترط الفقهاء لوقوع الطلاق بالكتابة أن تكون معنونة ثابتة تقرأ وتفهم وتقوم الكتابة مقام اللفظ، ولا تحتاج إلى نية الطلاق إذا كانت بلفظه الصريح.
فإن لم تكن ثابتة أو كانت لا تقرأ ولا تفهم فلا يقع بها شىء، أما إن كانت فى كتاب غير معنون فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية.
ويشترط أن يكتب الزوج صيغة الطلاق بنفسه أو بإملائه على من يكتبه.
والطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة وفقا لرأى فقهاء الزيدية وبعض فقهاء الشيعة الإمامية.
وهو ما اختاره ابن تيمية وابن القيم من فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وأخذت به جمهورية مصر العربية فى المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ومن قبيل اقتران لفظ الطلاق الصريح بالعدد تكرار لفظ الطلاق فى المجلس الواحد دون فواصل.
لما كان ذلك وكان ما حدث من السائل حسبما جاء فى الترجمة إلى اللغة العربية لسؤاله أنه وجه إلى زوجته خطابا كتب فيه (بموجب هذا أطلقك طبقا للشريعة الإسلامية الطلاق بالثلاثة أطلقك.
أطلقك. أطلقك) . يقع بهذه العبارات جميعها طلاق واحد رجعى فقط.
يجوز لهذا الزوج بعده مراجعة زوجته بقوله راجعت زوجتى (باسمها الشخصى واسم أبيها وجدها) إلى عصمتى.
هذا إذا كانت ما تزال فى عدته بمعنى أنها لم تكن قد نزل منها دم الحيض (العادة الشهرية للمرأة) ثلاث دورات شهرية كوامل، أو لم يكن قد مضى عليها ثلاثة أشهر إذا كانت ممن لا يرين هذه العادة الشهرية من تاريخ صدور ذلك الخطاب منه إليها، أو لم تكن قد وضعت حملها إذا كانت حاملا.
وقت كتابة ذلك الخطاب. أما إذا كانت قد خرجت من العدة بأحد هذه الأمور فيكون له العقد عليها من جديد بإيجاب وقبول بإذنها ورضاها، وبمهر جديد، وبمراعاة باقى الشروط فى عقد الزواج الإسلامى، وبشرط أن لا يكون قد سبق له تطليقها قبل هذا مرتين واقعتين.
أما إذا كان قد سبق له تطليقها طلاقين قبل هذا الطلاق المسئول عنه فإن هذا الأخير يكون هو الثالث، فلا تحل له إلا بعد أن تتزوج برجل مسلم غيره.
ويدخل بها هذا الغير دخولا حقيقيا (يعاشرها عشرة زوجية فعلية) ثم يطلقها وتنقضى عدتها بأحد الأسباب الشرعية لانقضاء العدة حسبما تقدم وعندئذ يحل للسائل العقد عليها من جديد.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وترجمته إلى اللغة العربية الواردة إلينا من الإدارة العامة للتشريع بوزارة العدل المصرية.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/70)
طلاق المكره
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
جمادى الآخرة 1400 هجرية - 14 مايو 1980م
المبادئ
طلاق المكره واقع عند الحنفية غير واقع عن غيرهم وبه أخذ القانون رقم 25 لسنة 1929
السؤال
بالطلب المقدم من السيد / ع ى أمن السودان المتضمن أن السائل متزوج من سودانية إسمها ث أع وقد رزق منها بأربعة أطفال وقد وقع منه على زوجته ثلاث طلقات.
وكان مجبرا، عليها لأن زوجته مريضة بالأعصاب، وكثيرا ما تهدده وتطالبه بالطلاق، وخوفا منه على حياتها وحياة أطفاله وحياته هو شخصيا وإصرارها على طلب الطلاق فقد تم ذلك رغم عدم رغبته فى الطلاق، وقال إنه لو لم ينفذ لها رغبتها فى الطلاق لاعتدت عليه وآذته.
وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذه الطلقات
الجواب
اختلف فقهاء الشريعة فى وقوع طلاق المكره أو عدم وقوعه.
فذهب الفقه الحنفى إلى وقوع الطلاق مع الإكراه.
وذهب فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن طلاق المكره غير واقع.
لحديث (رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وبهذا النظر جاء حكم المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعمول به فى مصر حيث قررت أن طلاق السكران والمكره لا يقع.
واختلف أصحاب هذا الرأى فى مدى الإكراه وشروطه ففى فقه المالكية إن الإكراه على إيقاع الطلاق بالقول لا يلزم به شىء لا قضاء ولا ديانة بشرط أن لا ينوى حل عقد الزواج باطنا.
ثم إن الإكراه الذى لا يقع به الطلاق هو أنه يغلب على ظن المكره أنه إن لم يفعل الطلاق يلحقه أذى مؤلم من قتل أو ضرب كثيرا أو قليلا، أو سجن وإن لم يكن طويلا، أو يغلب على ظنه أنه إن لم يطلق يقتل ولده أو يلحقه أذى ومثل الولد الوالد.
ففى هذه الأحوال إذا طلق لا يقع الطلاق.
ومثل التهديد بما سلف التهديد بإتلاف المال أو أخذه ولو كان يسيرا على المعتمد من المذهب حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج - 2 ص 415 وما بعدها.
وفى الفقه الشافعى ان الإكراه يحصل بالتخويف فى نظر المكره كالتهديد بالضرب الشديد أو الحبس أو إتلاف المال.
وتختلف الشدة باختلاف طبقات الناس وأحوالهم.
فالوجيه أى صاحب المنزلة بين أهله الذى يهدد بالتشهير به أو الاستهزاء به أمام الملأ يعتبر ذلك فى حقه إكراها، والشتم فى حق رجل ذى مروءة إكراه.
ومثل ذلك التهديد بقتل الولد أو الفجور به أو الزنا بامرأة إذ لا شك فى أنه إيذاء يلحقه أشد من الضرب أو الشتم.
ومثل ذلك التهديد بقتل أبيه أو أحد عصبته وإن علا أو سفل،أو إيذاء بجرح، وكذلك التهديد بقتل قريبه من ذوى أرحامه أو جرحه أو الفجور به كل ذلك يعتبر إكراها وقال الفقهاء الشافعيون إن طلاق المكره لا يقع بشروط أن يقع التهديد بالإيذاء من شخص قادر على تنفيذ ما هدد به عاجلا.
وأن يعجز المكره عن دفع التهديد والإيذاء من شخص قادر على تنفيذ ما هدد به عاجلا.
وأن يعجز المكره عن دفع التهديد وأن يظن المكره أنه إن امتنع عن الطلاق يقع الإيذاء الذى هدد به.
وأن لا يكون الإكراه بحق. وأن لا يظهر من المكره نوع اختيار.
وأن لا ينوى الطلاق (تحفة المحتاج وحواشيها بشرح المنهاج ج - 8 ص 36، 37 فى كتاب الطلاق) .
ويشترط الفقه الحنبلى لعدم وقوع طلاق المكره أن يكون الإكراه بغير حق.
وأن يكون بما يؤلم كالقتل أو قطع اليد أو الضرب الشديد أو ضرب يسير لذى مروءة، أو أخذ مال كثير، أو إخراج من الديار، أو تعذيب لولده بخلاف باقى الأقارب.
وأن يكون المهدد قادرا على تنفيذ ما هدد به وأن يغلب على ظن المكره أنه إن لم يطلق يقع به الإيذاء المهدد به.
وأن يعجز عن دفع ما هدد به المغنى لابن قدامة الحنبلى ج - 7 ص 315 من كتاب الطلاق.
ومن هذا العرض الموجز لأقوال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة فى الإكراه الذى لا يقع معه الطلاق وشروطه يظهر أن الفقه الشافعى هو الذى اتسعت فيه دائرة الإكراه، حيث يتضح من الأمثلة المضروبة فيما سبق أنهم لا يقصرون الإيذاء الواقع بالإكراه على ذات المكره فقط، بل إذا كان الإكراه بإيذاء بقتل أو فجور أو قطع أو ضرب لأحد عصبته أو ذوى الأرحام، كما مثلوا بالزنا بامرأة المكره، وأن تلك الأمثلة بوجه عام تعنى أن فقهاء هذا المذهب قد راعوا ما نسميه الآن بالإكراه الأدبى.
لما كان ذلك وكان السائل قد قرر فى طلبه أنه أوقع الطلقات الثلاث مكرها من زوجته المريضة بمرض عصبى خوفا على نفسه وعلى أولاده وعلى ذات زوجته لأنه إذا لم ينطق بلفظ الطلاق حال نوبتها العصبية كطلبها اعتدت عليه وآذته بما لا قبل له باحتماله كانت هذه الحال من باب الإكراه الأدبى للسائل، تخريجا على الأمثلة التى ذكرها فقهاء الشافعية، ولكن يلزم توافر الشروط التى اشترطها هؤلاء الفقهاء لعدم وقوع الطلاق وموجزها، أن تكون هذه الزوجة وقت التهديد قادرة على فعل ما هددت به، وأن يكون السائل فى حالة عجز عن منعها من إيذائه، أو إيقاع الأذى بنفسها أو بأولادها وأن يغلب على ظنه إيذاؤها إياه فى نفسه أو فى أولادهما أو نفسها بما يضر ولا يحتمل إن لم يوقع الطلاق فى الحال.
وأن لا يظهر منه نوع اختيار، كما إذا أكره على الطلاق بلفظ محدد فنطق بلفظ آخر.
وأخيرا ألا ينوى الطلاق وقت التلفظ به حال الإكراه، بمعنى أن لا يوافق لفظه نية مستقرة فى قلبه بالطلاق.
فإذا توافرت هذه الشروط فى حال السائل فإنه يكون مكرها إكراها أدبيا، فلا يقع بما صدر منه طلاق فى حال تحقق الشروط متروك له شخصيا، وعليه الإثم إن لم تكن الشروط متحققة.
فليتق الله فيما فوض إليه، لأن هذا أمر يتعلق بحل أو حرمة هذه الزوجة بالطلاق الثالث والله سبحانه وتعالى أعلم(2/71)
كناية طلاق وحلف بالله
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
رجب 1400 هجرية - 26 مايو 1980 م
المبادئ
1 - حلف الرجل بقوله (بالله العظيم أن لم تسافر معى لا تلزمنى) قاصدا التهديد فقط.
هو جمع بين الكناية والحلف بالله. فلا يقع الطلاق سواء سافرت زوجته معه أم لا.
لعدم إرادته. 2 - اليمين بالله منعقدة فى ذلك وعليه التحلل منها بالتكفير عنها مادامت زوجته لم تسافر معه.
3 - اعتزال الزوج فراش زوجته دون حلف أو تطليق لا أثر له
السؤال
بالطلب المقدم من السيد / ى ى ح المتضمن أن السائل سافر هو وزوجته إلى الإسكندرية لزيارة والد زوجته، وعقب انتهاء الإجازة عزما على السفر لأسوان مقر عمله.
ولكن أسرة زوجته قررت عدم سفرها معه دون مبرر لذلك، وتدخل بعض الوسطاء ولكن أهلها أصروا على عدم سفرها معه، فحلف قائلا (بالله العظيم إن لم تسافر معى لا تلزمنى) قاصدا تهديد أسرة زوجته.
وقال إنها لم تسافر معه وسافر وحده. فلما علم والده ذهب إليها وأحضرها إليه.
وبعد مدة حدث سوء تفاهم بينه وبين زوجته انتهى الأمر بأن اعتزلها مدة قاصدا بذلك الطلاق.
ولكن لم يحدث منه يمين أو طلاق.
وتدخل أخوه فى الموضوع وعاد إلى فراش الزوجية.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب
الأصل أن الطلاق المعلق على فعل شىء أو تركه إنما يقع إذا قصد الحالف وقت الحلف وقوعه عند حصول المحلوف عليه أو عدم حصوله.
أما إذا لم يقصده وإنما أراد التهديد فقط فلا يقع به شىء.
وكذلك كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية.
وذلك عملا بأحكام القانون رقم 25 لسنة 1929 المأخوذ من أقوال الفقهاء فى بعض المذاهب الإسلامية فى مسائل الأحوال الشخصية.
ولما كان السائل قد حلف بقوله بالله العظيم إن لم تسافر معى لا تلزمنى قاصدا التهديد فقط، وهو بهذا قد جمع بين الكناية والحلف بالله ولم يرد الطلاق فلا يقع بقوله هذا طلاق سواء سافرت معه زوجته أم لا.
ولكن اليمين بالله تعالى منعقدة وعليه التحلل منها ما دامت زوجته لم تسافر معه بأن يكفر عن يمينه.
وكفارة الحنث فى اليمين هى إطعام عشرة مساكين.
ويجزىء فى إطعام كل مسكين ما يجزىء فى صدقة الفطر، وذلك بإعطاء كل مسكين نصف صاع من قمح، والصاع بالكيل المصرى هو قدحان وثلث.
ويجوز عند الحنفية إعطاء القيمة نقدا وفق سعر القمح الجارى فى التعامل.
أو له أن يكسو عشرة مساكين، الكساء المتعارف وأقله ما تجوز فيه الصلاة.
فإن لم يستطع الطعام ولا الكسوة يتعين عليه صوم ثلاثة أيام متتاليات، لقوله تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون} المائدة 89، أما اعتزال الزوج فراش زوجته دون حلف أو تطليق فلا أثر له.
لأن ركن الإيلاء النطق باليمين أو بما يدل على الامتناع عن الوقاع مع الزوجة.
والتطليق يكون بالتلفظ بما يدل على الطلاق.
وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/72)
استعمال كنايات الظهار فى الطلاق
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
رمضان 1400 هجرية - 3 أغسطس 1980 م
المبادئ
1 - لا يقع طلاق الزوج لزوجته إلا بالنية بقوله لها (أنت مثل أمى وأختى) لأنه من كنايات الظهار وجرى العرف على استعماله فى الطلاق لا سيما عند من لا يعرفون الظهار الشرعى ولا يقصدونه - ويقع طلاقا رجعيا عند نيته ذلك.
2 - قول الرجل لزوجته (أنت طالق بالثلاثة ومحرمة على مثل أمى وأختى) يقع به طلقة واحدة رجعية طبقا للقانون 25 لسنة 1929
السؤال
بالطلب المتضمن أن بنت السائل سافرت معه إلى السعودية، وهناك سكنت هى وزوجها مع أحد زملاء زوجها وزوجته فى شقة واحدة، عبارة عن حجرتين، هو وزوجته فى حجرة، وزميله وزوجته فى الحجرة الثانية.
وفى يوم طلب منها زوجها فى الصباح دخول الحمام معه، فقالت له عيب لأن الحمام بجوار حجرة زميله، فما كان منه إلا أن ضربها وقال لها (أنت مثل أمى وأختى) .
وفى مرة ثانية قال لها رشى الحجرة بالمبيد ولن أحضر إلا فى الساعة السابعة ففعلت ذلك.
وحضر الساعة الخامسة وكانت قد فتحت الحجرة للتهوية، فقال لها لماذا عملت كدة وانهال عليها بالضرب فلما قالت له أنت الذى قلت.
قال لها (أنت طالق بالثلاث عدة مرات) وبعد ذلك حضرت هى وزوجها إلى القاهرة.
وفى ثانى أيام عيد الفطر قالت له سأذهب إلى جبانة الإمام الشافعى مع أمى وأخى الصغير لقراءة الفاتحة على روح أخى محمد الذى توفى، وخرجوا من المنزل الساعة العاشرة ورجعوا الساعة الثانية.
فقال لها لماذا تأخرت كده، فقالت له المواصلات صعبة فضربها وشتمها وقال لها (أنت طالق بالثلاثة ومحرم على مثل أمى أختى) وبعدها سافر زوجها وحده إلى السعودية وأرسل لنا يطلب سفرها إليه.
فهل والحال ما ذكر يمكن أن تسافر إليه أم أنها حرمت عليه.
وبيان الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب
إن قول هذا الزوج لزوجته فى المرة الأولى (أنت مثل أمى وأختى) من كنايات الظهار وجرى العرف على استعماله فى الطلاق لاسيما عند من لا يعرفون معنى الظهار الشرعى ولا يقصدونه.
ومن ثم لا يقع بها الطلاق إلا بالنية.
فإذا كان الزوج قد قصد وقت النطق بهذه العبارة الطلاق كان طلاقا أول رجعيا.
وإن لم يقصد بتلك العبارة الطلاق كان لغوا، ولا يقع بها شىء من الطلاق.
وقول الزوج لزوجته لها فى المرة الثانية (أنت طالق بالثلاثة) عدة مرات وقوله لها فى المرة الثالثة (أنت طالق بالثلاثة ومحرمة على مثل أمى وأختى) من ألفاظ الطلاق الصريحة المنجزة التى يقع بها الطلاق بمجرد التلفظ به دون توقف على نية وقصد الحالف.
ويقع بكل من هاتين الصيغتين طلقة واحدة لأن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض مسائل الأحوال الشخصية المأخوذ من فقه بعض المذاهب الإسلامية.
وهذا إذا كان تكراره لفظ (أنت طالق بالثلاثة) فى نفس واحد دون فواصل وإلا احتسبت طلقات متكررة.
لما كان ذلك فإذا كان الحالف قد قصد بالعبارة الأولى الطلاق كان طلاقا أول رجعيا ويقع على زوجته فى المرة الثانية طلقة ثانية رجعية إن كان التكرار لتلك الصيغة فى نفس واحد.
وتبين منه زوجته بالمرة الثالثة بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه شرعا.
أما إذا كان الزوج الحالف لم يقصد بالعبارة الأولى الطلاق فيكون الواقع منه على زوجته طلاقين فقط باليمينين الثانى والثالث متى كان التكرار فيهما فى نفس واحد.
ويكون من حق الحالف مراجعة زوجته إن كانت لا تزال فى عدته من اليمين الثالث، أو إعادتها إليه بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها إن كانت قد خرجت من العدة.
أما إذا كان تكرار الصيغة بعد فواصل زمنية كان الطلاق أكثر من ثلاث مرات فتبين منه بينونة كبرى كما تقدم.
وبهذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/73)
طلاق وظهار
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
محرم 1401 هجرية - 18 نوفمبر 1980 م
المبادئ
1 - قول الرجل لزوجته (أنت طالق) ثم قوله لوالده أثناء غضبه (طالق طالق طالق) يريد زوجته ثم قوله لها (أنت حرمانه على زى أمى وأختى) يقع طلاقه فى المرة الأولى ولا يقع فى المرة الثانية إذا دخلت درجة غضبه فى نطاق واحدة من الحالتين اللتين لا يقع فيهما الطلاق وتكون ألفاظه فى المرة الأخيرة ظهارا نواه أو لم ينو شيئا لتصريحه بلفظ الحرمة فيها.
2 - ما أثبته المأذون مخالفا للواقع لا يرفعه لأن الحل والحرمة ومسئولية الزوج المسلم لا تستفاد مما كتبه المأذون
السؤال
بالطلب المتضمن أن رجلا قال لزوجته أولا (أنت طالق) بسبب خلاف بينهما، ثم بعد نقاش بينه وبين والده فى شأن إعادتها للمنزل فى يوم محدد خرج عن شعوره إثر غضبه ورد على والده بقول (طالق.
طالق. طالق) يريد زوجته بهذا القول.
وفى مرة ثالثة قال لزوجته إثر خلاف بينهما أيضا (أنت حرمانه على زى أمى وأختى) ثم توجه إلى المأذون فأثبت لديه طلقة أولى رجعية مع جهل المأذون بالموضوع وأضاف السائل أن هذا الشخص عصبى المزاج يثور لأتفه الأسباب، ويتناول أحيانا مهدئا للأعصاب.
وطلب بيان الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب
إن الطلاق من حيث لفظه إما صريح مثل أنت طالق، وإما كناية مثل أنت خالصة، أنت محرمة.
وبالأول يقع الطلاق بمجرد النطق به ممن هو أهل لإيقاعه شرعا سواء كان جادا قاصدا أو هازلا لاعبا، ولا يقع بالكناية إلا بالنية.
وطلاق الغضبان غير واقع فى حالتين الأولى أن تبلغ حالة الغضب نهايتها، بحيث لا يدرى الغضبان ما يقوله ولا ما يقصده.
والحالة الأخرى أن لا يبلغ الغضب تلك الدرجة من فقدان الوعى ولكنه يصل إلى الهذيان، فيغلب عليه الخلل والاضطراب فى أقواله وأفعاله.
والمناط فى الحالتين أن يخرجه الغضب عن وزن ما يقول وإدراكه إدراكا صحيحا.
وغلبة الهذيان بمعنى أن تكون غلبة خارجة عن عادته، ولا يشترط زوال العقل وإلا أخذ حكم المجنون لا الغضبان.
أما إذا لم تبلغ حالة الغضب بالرجل واحدة من هاتين الحالتين كانت مجرد انفعال، وعندئذ يقع بقوله الصريح الطلاق قصده أو لم يقصده.
لما كان ذلك كان قول الرجل المسئول عنه لزوجته فى المرة الأولى (أنت طالق) من صريح ألفاظ الطلاق الذى يقع به طلقة أولى رجعية إذا لم يكن قد سبق بينهما طلاق واقع شرعا، وكان قوله لوالده أثناء مناقشتهما (طالق.
طالق. طالق) فى حال خروجه عن شعوره إثر غضبه، ويريد بهذه الألفاظ زوجته غير معتد به، ولا يقع به الطلاق إذا انطبقت درجة غضبه على واحدة من تلك الحالتين.
أما إذا كان غضبه مجرد انفعال، فإنه يقع بهذه الألفاظ الثلاث طلقة رجعية إذا كان قد نطق بها فى نفس واحد، تطبيقا للمادة الثالثة من القانون رقم 25 سنة 1929 التى تنص على أن الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وهذا الحكم مأخوذ من فقه بعض المذاهب الإسلامية، وتعتبر طلقة ثانية رجعية من المسئول عنه إذا لم يكن قد أوقع غير الطلاق السابق.
وكان قول هذا الزوج فى المرة الثالثة لزوجته حين اختلف معها (أنت حرمانة على زى أمى وأختى) من كنايات الظهار، وهى أيضا من كنايات الطلاق، وعليه تحديد ما نوى بهذا القول ويصدق فيما يحدده، وإذا قال لم أنو شيئا لم يصدق لتصريحه بلفظ الحرمة الذى يقتضى إما حرمة الظهار وإما فرقة الطلاق، وإن ادعى عدم النية حمل لفظه على الظهار لأنه يحتمله، وحرمته دون حرمة الطلاق.
فيثبت به الأدنى لأن حرمة الظهار لا تزيل عقد الزواج بخلاف حرمة الطلاق، لا سيما إذا اعتبر طلاقه واقعا فى المرة الثانية بأن لم تبلغ به درجة الغضب واحدة من تلك الحالتين، وهذا هو ما يقضى به فقه مذهب الإمام أبى حنيفة فى ألفاظ كنايات الظهار والطلاق وحكمها الذى يجرى عليه القضاء بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
وإذا كان ذلك كان الزوج المسئول عن واقعاته مطلقا لزوجته طلقة رجعية فى المرة الأولى، وتعتبر أولى الطلقات إذا لم يكن قد سبق بينهما طلاق واقع شرعا.
وكان طلاقه غير واقع فى المرة الثانية إذا دخلت درجة غضبه فى نطاق واحدة من الحالتين سالفتى الذكر.
فإذا لم تدخل فى نطاق أيتهما كان طلاقه واقعا واحتسبت عندئذ طلقة ثانية.
وتقدير حالة الغضب ومدى انطباقه أمر شخصى يناط بالمشاهدين له وقت الغضب لا إلى ذات الحالف.
وكانت ألفاظه فى المرة الأخيرة ظهارا نواه أو لم ينوه لتصريحه بلفظ الحرمة.
وصرف هذا اللفظ إلى الظهار أولى وأخف من صرفه إلى الطلاق، وعندئذ تحرم عليه زوجته ولا يحل له مسها إلا بعد تأدية كفارة الظهار التى بينها الله سبحانه فى سورة المجادلة {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم} المجادلة 3، 4، وهى على الترتيب تحرير رقبة، فمن لم يجد فصوم شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، بإعطاء كل واحد نصف صاع من القمح أو قيمته (الصاع بالكيل المصرى بتقدير فقه الإمام أبى حنيفة قدحان وثلث القدح) .
أما ما أثبته المأذون من أن ما وقع هو طلقة أولى رجعية فلا يرفع الواقع، لأن الحل والحرمة مسئولية الزوج المسلم أمام الله سبحانه، لا تستفاد مما كتبه المأذون، وقد يكون عن غير علم كما جاء فى السؤال.
فلتكن تقوى الله ومراقبته والوقوف عند حدوده غاية المسلم، وألا يحتال، ولا يحاول الإفلات مما وقع فيه بما هو شر وأخزى.
{وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه} من الآية الأولى من سورة الطلاق.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/74)
تفويض الطلاق إلى الزوجة
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
جمادى الأولى 1401 هجرية - 24 مارس 1981 م
المبادئ
1 - للزوج أن ينيب زوجته فى إيقاع الطلاق.
ولا تكون هذه الإنابة إلا تفويضا فى نطاق ما فوضه لها الزوج من تقييد بزمن أو تعميم فى كل الأزمان.
2 - تفويض الزوج زوجته فى تطليق نفسها منه متى شاءت لا يقتضى تكرار الفعل منها.
3 - بتطليقها نفسها منه ثانية بمقتضى التفويض بتاريخ 14/8/1980 ومراجعته لها شفاها عند حضورها وأهلها فى 17/8/1980 وعدم تسلمه إشهاد الطلاق الرسمى إلا فى 8/3/1981 تكون هذه المراجعة قد وقعت صحيحة وهى فى عدته من هذا الطلاق الثانى الرجعى وتعود بها زوجة له.
4 - ثبوت الرجعة يكون بالمصادقة أو البينة دون توقف على إثباتها فى وثيقة رسمية
السؤال
بالطلب المقدم من السيد - مدير العلاقات العامة بالمؤسسة الاجتماعية العمالية.
المتضمن أن السائل تزوج بالسيدة / ز ع أبتاريخ 19/9/1974 على يد مأذون خلوصى التابع لمحكمة شبرا للأحوال الشخصية، وقد اشترطت الزوجة أن تكون العصمة بيدها تطلق نفسها متى شاءت كما جاء فى الصورة الضوئية لوثيقة الزواج المرفقة.
وأنه بتاريخ 14/8/1980 على يد مأذون بندر قويسنا طلقت الزوجة نفسها منه طلقة ثانية - ويقول السائل إن زوجته وأهلها حضروا إلى منزله يوم 17/8/1980 وأبلغوه شفاها أنها طلقت نفسها منه.
فقال لها أمام الحاضرين. وأنا راجعتك إلى عصمتى.
وتكرر هذا عدة مرات، وأنه لم يتسلم إشهاد الطلاق المنوه عنه إلا فى يوم 8/3/ 1981 بطريقة غير رسمية.
وأرفق صورة ضوئية من هذا الإشهاد، وأنه حرر محضرا بذلك بقسم شرطة أول شبرا الخيمة.
وطلب السائل الإفادة عن الحكم فى هذه المراجعة، حتى يتمكن من مباشرة حقوقه الشرعية، وبيان موقفه من العصمة فى هذه الرجعة
الجواب
لقد اختص الإسلام الزوج بالطلاق وحل عقدة النكاح.
فقد أسندت الآيات الكريمة العديدة الطلاق إلى الرجال.
ووجهت الخطاب إليهم فى قوله تعالى فى سورة البقرة {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} البقرة 230، وقوله تعالى فى نفس السورة {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن} البقرة 231، الخ.
وقوله أيضا {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة} البقرة 237، الخ.
كما أن الافتداء (أى الطلاق على مال) إنما جعل للمرأة فى مقابلة ما بيد الرجل من طلاق.
وإذا كان الزوج قد اختص شرعا بإيقاع الطلاق بنفسه، فإنه يملك أن ينيب غيره عنه فى إيقاعه، فله أن ينيب زوجته فيه، ولا تكون هذه الإنابة إلا تفويضا، وإذا فوضها فقد جعل طلاقها تبعا لمشيئتها، فإن شاءت طلقت نفسها، وإن شاءت لم تفعل، ويكون التفويض بالتطليق فى نطاق ما فوضه لها الزوج من تقييد بزمن أو تعميم فى كل الأزمان.
كأن يقول لها طلقى نفسك فى مدة شهر، أو طلقى نفسك متى شئت، ففى هذه الحالة لا تملك تطليق نفسها منه إلا مرة واحدة ولا تملك الزيادة عليها.
وفى موضوع السؤال.
فوض الزوج زوجته فى أن تطلق نفسها منه متى شاءت، وهذه العبارة لا تفيد تكرار الفعل، فإذا طلقت نفسها منه مرة فقد استنفدت حقها الممنوح لها منه، ولا تملك تطليق نفسها منه مرة أخرى.
ويقرر السائل أن زوجته طلقت نفسها منه بمقتضى هذا التفويض.
طلقة ثانية بتاريخ 14/8/1980. وأنها وأهلها ذهبوا إليه فى منزله وأخبروه بذلك بتاريخ 17/8/1980.
وأنه قد أرجعها إلى عصمته عند حضورها شفاها فى نفس اليوم.
وتكرر ذلك عدة مرات.
ثم إنه لم يتسلم إشهاد الطلاق الرسمى إلا فى يوم 8/3/1981 بطريقة غير رسمية.
وقد حرر بذلك محضرا فى قسم الشرطة.
وإذ كان ذلك فإذا كانت هذه المراجعة قد وقعت وهى فى عدته من هذا الطلاق الثانى الرجعى، كانت رجعته صحيحة تعود بها زوجه له.
وكان الأمر متوقفا على ثبوتها عند النزاع فى حصولها.
لما كان ذلك وكان ثبوت الرجعة إما بالمصادقة بين المطلق والمطلقة على حصولها فى العدة أو بالبينة الشرعية (الشهود) دون توقف على إثبات الرجعة فى وثيقة رسمية لدى المأذون، كان للسائل إثبات مراجعته حسب قوله فى حضورها يوم 17/8/1980 بكافة طرق الإثبات أمام القضاء إذا لم توافقه مطلقته على حصول الرجعة فى هذا التاريخ، ويخضع الإثبات فى هذا لأرجح الأقوال فى فقه المذهب الحنفى عملا بالمادة 280 من اللائحة الشرعية.
هذا وتنطبق على الزوجة المفوضة فى الطلاق الإجراءات المقررة فى المادة (5 مكررا) بالقانون رقم 44 سنة 1979 وما يترتب على الإخلال بها.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/75)
المادتان 2 و 3 من القانون رقم 25 لسنة 1929
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
شعبان 1401 هجرية - 15 يونية 1981 م
المبادئ
1 - المدار فى حكم وقوع الطلاق بالصيغ التى جرت مجرى اليمين نحو (على الطلاق) على العرف، واختلاف الفقهاء فى شأنها إنما هو بسبب اختلاف الأعراف.
2 - فقهاء المذهب الحنفى نصوا على أن مثل (على الطلاق أو على الحرام) لا يقع به الطلاق إذا لم يضف إلى المرأة.
3 - قول الرجل لزوجته (على الطلاق لا تقابلى أحدا منهم) أو (على الطلاق لا تغسلى لهم أو لأحد منهم هدومه) يعنى إخوته من باب اليمين بالطلاق وهو لغو لا يقع به طلاق حتى لو كلمت واحدا منهم أو غسلت ملابسهم أو لأحد منهم.
4 - الطلاق المتتابع فى نفس واحد مثل (أنت طالق.
أنت طالق.
أنت طالق) . دون النطق بما يقتضى المغايرة أو الفصل بين هذه الألفاظ بما يفيد الوقوع وينفى قصد التأكيد.
هو من مشمولات المادة الثالثة من القانون 25 لسنة 1929 ويقع به طلقة واحدة رجعية.
5 - المقصود بنص المادة الثالثة المذكورة حمل المطلق على ألا يسير فى غير الطريق الذى رسمه القرآن الكريم فى قوله تعالى {الطلاق مرتان} ومابعده، فلا يطلق دفعة واحدة أكثر من طلقة واحدة.
فالطلاق المتتابع فى مجلس واحد يدخل فى الطلاق المتعدد لفظا بهذا الاعتبار الذى تغياه القانون، وهو رأى الفقهاء القائلين إن الطلاق بلفظ الثلاثة يقع واحدة
السؤال
بالطلب المقدم من السيد / ز م ح وقد جاء به أن إخوته يقيمون معه فى معيشة واحدة، وحدثت بينه وبينهم خلافات، وبهذا السبب قال لزوجته مرة (على الطلاق لا تقابلى أحدا منهم) وأحيانا يحلف نفس اليمين (بأن لا تغسل لهم أو لأحد منهم هدومه) وقد تكررت منه هذه الأيمان، دون أن يقصد بها إيقاع الطلاق.
وأنه فى مرة أخيرة اختلف مع زوجته فقال لها (أنت طالق أنت طالق أنت طالق) فى نفس واحد ودون أى فترة بين كل كلمة من هذه الكلمات.
فما حكم هذا شرعا
الجواب
جرى نص المادة الثانية من القانون 25 لسنة 1929 بأنه - لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه لا غير.
وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن نص هذه المادة ما يلى ينقسم الطلاق إلى منجز وهو ما قصد به إيقاع الطلاق فورا، وإلى مضاف كأنت طالق غدا، وإلى يمين نحو على الطلاق لا أفعل كذا، وإلى معلق كإن فعلت كذا فأنت طالق.
والمعلق إن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل الشىء أو تركه، وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه كان فى معنى اليمين بالطلاق، وإن كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط، لأنه لا يريد المقام مع زوجته عند حصوله، لم يكن فى معنى اليمين واليمين فى الطلاق وما فى معناه لاغ (المحلى لابن حزم فى المسأله رقم 1938 ص 124 وما جاء بعدها ج 10) ، أما باقى الأقسام فيقع فيها الطلاق.
وقد أخذ فى إلغاء اليمين بالطلاق برأى متقدمى الحنفية وبعض متأخريهم (الدر المختار للحصكفى وحاشية المحتار لابن عابدين ج - 2 فى باب صريح الطلاق ص 668 - 670، والفتاوى الخيرية ج - 1 ص 43 و 49 ط.
سنة 1311 هجرية) وهو موافق لرأى الإمام على وشريح وداود وأصحابه وطائفة من الشافعية والمالكية.
وهذا الذى ألمحت إليه المذكرة من أقوال الفقهاء سندا لحكم ذلك النص، يؤكده ما قاله وما نقله ابن القيم فى كتابه - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان فى الحلف بالطلاق وحكمه (ج - 2 ص 90 و 91 و 92 تحقيق حامد الفقى طبع مصطفى البابى الحلبى سنة 1357 هجرية - 1939 م) من أقوال طوائف من الفقهاء، وكان من هذه النقول حرفيا ما يلى الطريق الرابعة طريق من يفرق بين أن يحلف على فعل امرأته، أو على فعل نفسه، أو على فعل غير الزوجة، فيقول إن قال لامرأته (إن خرجت من الدار، أو كلمت رجلا، أو فعلت كذا فأنت طالق) فلا يقع عليه الطلاق بفعلها ذلك، وإن حلف على فعل نفسه، أو غير امرأته وحنث لزمه الطلاق.
وهذا قول أفقه أصحاب مالك على الإطلاق، وهو أشهب بن عبد العزيز ومحله من الفقه والعلم غير خاف.
ومأخذ هذا أن المرأة إن فعلت ذلك لتطليق نفسها، لم يقع به الطلاق، معاقبة لها بنقيض قصدها، وهذا جار على أصول مالك وأحمد، ومن وافقهما فى معاقبة الفار من التوريث والزكاة وقاتل مورثه والموصى له ومن دبره بنقيض قصده، وهذا هو الفقه، لا سيما وهو لم يرد طلاقها، إنما اراد حضها أو منعها.
وأن لا تتعرض لما يؤذيه، فكيف يكون فعلها سببا لأعظم أذاه وهو لم يملكها ذلك التوكيل والخيار.
ولا ملكها الله إياه بالفسخ، فكيف تكون الفرقة إليها، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته بمجرد حضها ومنعها.
الطريق الخامسة طريق من يفصل بين الحلف بصيغة الشرط والجزاء والحلف بصيغة الالتزام.
فالأول كقوله إن فعلت كذا، أو إن لم أفعله فأنت طالق.
والثانى كقوله الطلاق يلزمنى - أو - لى لازم، أو على الطلاق إن فعلت كذا أو إن لم أفعل.
فلا يلزمه شىء فى هذا القسم، إذا حنث دون الأول.
وهذا أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب الشافعى، وهو المنقول عن أبى حنيفة وقدماء أصحابه ذكره صاحب الذخيرة وأبو الليث فى فتاويه.
قال أبو الليث ولو قال طلاقك على واجب أو لازم، أو فرض، أو ثابت.
فمن المتأخرين من أصحابنا من قال يقع واحدة رجعية، نواه أو لم ينوه، ومنهم من قال لا يقع وإن نوى، والفارق.
العرف. قال صاحب الذخيرة وعلى هذا الخلاف.
إذا قال إن فعلت كذا فطلاقك على واجب، أو قال لازم.
ففعلت. وذكر القدورى فى شرحه أن على قول أبى حنيفة لا يقع الطلاق فى الكل، وعن أبى يوسف إن نوى الطلاق يقع فى الكل، وعن محمد أنه يقع فى قوله لازم ولا يقع فى واجب، واختار الصدر الشهيد الوقوع فى الكل، وكان ظهير الدين المرغينانى يفتى بعدم الوقوع فى الكل، هذا لفظ صاحب الذخيرة.
وأما الشافعية فقال ابن يونس، فى شرح التنبيه وإن قال الطلاق والعتاق لازم لى، ونواه لزمه، لأنهما يقعان بالكناية مع النية، وهذا اللفظ محتمل، فجعل كناية، وقال الرويانى الطلاق لازم لى صريح، وعد ذلك فى صرائح الطلاق، ولعل وجهه غلبة استعماله لإرادة الطلاق.
وقال القفال فى فتاويه، ليس بصريح ولا كناية، حتى لا يقع به الطلاق وإن نواه، لأن الطلاق لابد فيه من الإضافة إلى المرأة، ولم يتحقق هذا لفظه.
وحكى شيخنا هذا القول عن بعض أصحاب أحمد.
فقد صار الخلاف فى هذا الباب فى المذاهب الأربعة، بنقل أصحابها فى كتبهم.
ولهذا التفريق مأخذ آخر أحسن من هذا الذى ذكره الشارح، وهو أن الطلاق لا يصح التزامه وإنما يلزم التطليق، فإن الطلاق هو الواقع بالمرأة، وهو اللازم لها، وإنما الذى يلتزمه الرجل هو التطليق، فالطلاق لازم لها إذا وقع.
إذا تبين هذا فالتزام التطليق لا يوجب وقوع الطلاق، فإنه لو قال إن فعلت كذا فعلى أن أطلقك أو فلله على أن أطلقك، أو فتطليقك لازم لى، أو واجب على، وحنث، لم يقع عليه الطلاق.
فهكذا إذا قال إن فعلت كذا فالطلاق يلزمنى، لأنه إنما التزم التطليق، ولا يقع بالتزامه.
والموقعون يقولون.
هو قد التزم حكم الطلاق، وهو خروج البضع من ملكه، وإنما يلزمه حكمه إذا أوقع فصار هذا الالتزام مستلزما لوقوعه.
فقال لهم الآخرون إنما يلزمه حكمه إذا أتى بسببه، وهو التطليق، فحينئذ يلزمه حكمه، وهو لم يأت بالتطليق منجزا بلا ريب.
وإنما أتى به معلقا له، والتزم التطليق بالتنجيز لا يلزم، فكيف يلزم بالتعليق ثم قال ابن القيم وممن ذكر الفرق بين الطلاق، وبين الحلف بالطلاق القاضى أبو الوليد بن عبد الله بن هشام الأزدى القرطبى فى كتابه (مفيد الحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام) فقال الفرق بين الطلاق إيقاعا، وبين اليمين بالطلاق، وفى المدونة كتابان موضوعان أحدهما لنفس الطلاق، والثانى للأيمان بالطلاق، ووراء هذا الفن فقه على الجملة.
وذلك أن الطلاق وصورته فى الشرع حل وارد على عقد، واليمين بالطلاق عقد فليفهم هذا، وإذا كان عقدا لم يحصل منه حل إلا أن تنقله من موضع العقد إلى موضع الحل نية، ليخرج بها اللفظ من حقيقته إلى كنايته.
وبعد أن قسم الطلاق إلى صريح وكناية، قال فإذا عرضنا لفظ الأيمان على صريح الطلاق لم تكن من قسمه، وإن عرضناها على الكناية لم تكن من قسمها إلا بقرينة، من شاهد حال، أو جارى عرف، أو نية تقارن اللفظ، فان اضطرب شاهد الحال، أو جارى العرف باحتمال يحتمله، فقد تعذر الوقوف على النية.
ثم أشار إلى أن هناك فرقا فطريا عقليا شرعيا بين إيقاع الطلاق والحلف بالطلاق، وأنهما بابان مفترقان بحقائقهما ومقاصدهما وألفاظهما، فيجب افتراقهما حكما.
أما افتراقهما حقيقة، فالطلاق حل وفسخ، واليمين عقد والتزام، فهما إذا حقيقتان مختلفتان قال الله تعالى {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} المائدة 89، ثم أشار إلى الافتراق فى الحكم بقوله وإذا كانت اليمين عقدا لم يحصل بها حل، إلا أن ينقل من موضع العقد إلى موضع الحل، ومن البين أن الشارع لم ينقلها من العقد إلى الحل، فيجب بقاؤها، على ما وضعت عليه، نعم لو قصد الحالف بها إيقاع الطلاق عند الحنث فقد استعملها فى العقد والحل، فتصير كناية فى الوقوع، وقد نواه.
فيقع به الطلاق، لأن هذا العقد صالح للكناية، وقد اقترنت به النية.
فيقع الطلاق. أما إذا نوى مجرد العقد، ولم ينو الطلاق البتة، بل هو أكره شىء إليه.
فلم يأت بما ينقل اليمين من موضوعها الشىء ولا نقلها عنه الشارع.
فلا يلزمه غير موجب الأيمان ثم قال والمقصود أن باب اليمين وباب الإيقاع مختلفان فى الحقيقة والقصد واللفظ، فيجب اختلافهما فى الحكم.
أما الحقيقة فما تقدم، وأما القصد فلأن الحالف مقصوده الحض والمنع، أو التصديق أو التكذيب، والمطلق مقصوده التخلص من الزوجة من غير أن يخطر بباله حض ولا منع ولا تصديق ولا تكذيب، فالتسوية بينهما لا يخفى حالها.
وأما اختلافهما لفظا، فإن اليمين لابد فيها من التزام قسمى يأتى فيه بجواب القسم، أو تعليق شرطى، يقصد فيه انتفاء الشرط والجزاء، أو وقوع الجزاء على تقدير وقوع الشرط، وإن كان يكرهه ويقصد انتفاءه.
ولفظ الإيقاع لا يتضمن شيئا من ذلك، ومن تصور هذا حق التصور، جزم بالحق فى هذه المسألة (المرجع السابق ص 93 و 94 وأعلام الموقعين لابن القيم ج - 3 ط.
منير الدمشقى ص 46 وما بعدها) وفى حكم الحلف بالطلاق والفرق بينه وبين إيقاع الطلاق تحدث ابن تيمية فى الجزء الثالث من فتاويه (مطبعة كردستان العلمية بالقاهرة سنة 1328 هجرية من ص 2 حتى 7 ومن ص 75 إلى 79) مشيرا إلى أقوال الفقهاء إجمالا فى هذا الموضوع، مبينا بعض الحجج مفرقا بين التعليق الذى يقصد به الإيقاع والذى يقصد به اليمين فقط، مستظهرا أن الحلف بالطلاق قسم، وهو حالف وليس موقعا للطلاق، والتفريق كذلك بين التعليق المقصود به إيقاع الطلاق والمقصود به مجرد الحلف.
وفى المغنى لابن قدامة (ج - 7 ص 422 مع الشرح الكبير) وإن قال على الطلاق فهو بمثابة قوله الطلاق يلزمنى، لأن من لزمه شىء، فهو عليه كالدين، وقد اشتهر استعمال هذا فى إيقاع الطلاق.
ويخلص مما تقدم، ومن تتبع أقوال فقهاء المذاهب، فى صيغ الطلاق التى جرت مجرى اليمين، نحو (على الطلاق) أن المدار فى حكم وقوع الطلاق بها على العرف، وأن اختلاف الفقهاء فى شأنها إنما كان بسبب اختلاف الأعراف، فإذا كان العرف لا يستعمل هذه الألفاظ فى الطلاق أصلا، لا صريحا، ولا كناية، فإنه لا يقع بها شىء أصلا.
فالفتوى بإيقاع الطلاق بهذه الألفاظ وأمثالها بتتبع العرف، وإن اختلف (أعلام الموقعين فى الموضع سالف الذكر) فى اعتبارها يمينا تلزم الحانث فيها كفارة، بل إن فقهاء المذهب الحنفى نصوا على أن مثل - على الطلاق أو على الحرام - لا يقع بها الطلاق إذا لم يضف إلى المرأة، بذكر اسمها أو ضمير يعود إليها أو إشارة كذلك، ولم يذكر بها المحلوف عليه.
وإن جرى العرف باستعمالها من صريح الطلاق وقع بدون نية وإن استعمل عرفا فى كنايات الطلاق وقع بالنية (المختار للحصكفى وحاشية رد المحتار لابن عابدين ج - 2 فى الموضع السابق.
ص 668 - 670، والفتاوى الإسلامية المجلد الثانى الفتاوى أرقام 237 ص 501 و 239 ص 505 و 241 ص 510 الصادرة من دار الافتاء - طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية) لما كان ذلك كانت الصيغة المسئول عنها أولا (على الطلاق لا تقابلى أحد منهم) يعنى إخوته، لا يقع بها الطلاق، وفاقا لهذه الأسس المستقيمة التى أوردها ابن القيم فى المواضع السابقة وظاهرة عليها ابن تيمية وما قال به أكثر فقهاء المذاهب من أن المدار فى ألفاظ الأيمان على العرف، على نحو ما تقدم بيانه.
أما عن العبارة التى صدرت من السائل أخيرا بقوله لزوجته إثر ما شجر بينهما (أنت طالق أنت طالق أنت طالق) فى نفس واحد، دون فواصل.
فقد جرى نص المادة الثالثة من ذات القانون المرقوم بأن الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وجاء فى المذكرة الإيضاحية لها النص أيضا أنه مأخوذ من فقه محمد بن إسحق ومنقول عن على وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير، ونقل عن مشايخ قرطبة، ومنهم محمد بن تقى بن مخلف، ومحمد بن عبد السلام، ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس، وقد أفتى به عكرمة وداود، وقال ابن القيم إنه رأى أكثر الصحابة ورأى بعض أصحاب مالك وبعض الحنفية وبعض أصحاب أحمد.
قال ابن تيمية (ج - 3 من فتاويه سالفة الاشارة ص 37 وما بعدها) وإن طلقها ثلاثا فى طهر واحد بكلمة أو كلمات، مثل أن يقول أنت طالق ثلاثا أو طالق وطالق وطالق أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو يقول عشر تطليقات أو مائة طلقة ونحو ذلك من العبارات.
فهذا للعلماء من السلف والخلف فيه ثلاثة أقوال سواء أكانت مدخولا بها أم غير مدخول بها، ومن السلف من فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، وفيه قول رابع محدث مبتدع.
أحدها أنه طلاق مباح لازم.
وهو قول الشافعى وأحمد فى الرواية القديمة عنه اختارها الخرقى.
والثانى أنه طلاق محرم.
وهو قول مالك وأبى حنيفة وأحمد فى الرواية المتأخرة التى اختارها أكثر أصحابه، وهذا القول منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين والذى قبله منقول عن بعضهم.
والثالث أنه محرم ولا يلزم فيه إلا طلقة واحدة، وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، ويرى عن على وعن ابن مسعود وابن عباس القولان وهو قول داود واكثر أصحابه، ولهذا ذهب إلى ذلك من ذهب من الشيعة وهو قول أصحاب أبى حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل.
وأما القول الرابع الذى قال به بعض المعتزلة والشيعة، فلا يعرف عن أحد من السلف.
وهو أنه لا يلزمه شىء، والقول الثالث، هو الذى يدل عليه الكتاب والسنة، ثم استطرد فى بيان الأدلة على احتساب الطلاق المتعدد لفظا أو إشارة واحدة، كما أبان ذلك وأوضحه أيضا ابن القيم فى زاد المعاد (تحقيق محمد حامد الفقى ج - 4 ص 100 - 124) حيث أورد أقوال فقهاء المذاهب، واستدلالاتهم، وناقشها منبها إلى أن فعل عمر فى هذا كان عقوبة، ذلك عن الطلاق الثلاث بلفظ واحد، عبارة أو إشارة، أما عن الطلاق المتتابع، مثل أنت طالق أنت طالق أنت طالق.
فقد تحدث عنه كل من ابن تيمية وابن القيم فى المواضع سالفة الذكر.
كما تحدث عنه ابن حزم فى المحلى فقال (المسألة 1951 ص 174 ج - 10) فلو قال لموطوءة (موطوءة أى الزوجة المدخول بها) أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإن نوى التكرير لكلمته الأولى وإعلامها فهى واحدة، وكذلك إن لم ينو بتكراره شيئا، فإن نوى بذلك أن كل طلقة غير الأخرى فهى ثلاث، إن كررها ثلاثا، وهى اثنتان إن كررها مرتين بلا شك، ثم استطرد إلى بيان أقول العلماء فيما لو قال هذه العبارات للزوجة غير المدخول بها.
وفى المغنى لابن قدامة (المغنى ج - 7 ص 417 مع الشرح الكبير وسبل السلام للصنعانى ج - 2 ص 209 - 215، ونيل الأوطار للشوكانى ج - 6 ص 230 إلى 234) فصل - فان قال أنت طالق طالق طالق.
وقال أردت التوكيد قبل منه لأن الكلام يكرر للتوكيد كقوله صلى الله عليه وسلم، فنكاحها باطل باطل باطل، وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات، طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا، لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضى المغايرة، فلا يكن متغايرات.
وإذ كان ذلك كان الطلاق المتتابع فى نفس واحد مثل أنت طالق أنت طالق أنت طالق دون النطق بما يقتضى المغايرة، أو الفصل بين هذه الألفاظ المتكررة المترادفة، بما يفيد التعدد، وينفى قصد التأكيد، كان الطلاق على هذا الوجه وبتلك القيود من مشمولات المادة الثالثة من القانون باعتبار أن الطلاق المتتابع فى مجلس طلاق واحد متعدد لفظا، أو فى معنى التعدد اللفظى، ذلك لأن نص هذه المادة، إنما قصد به حمل المطلق على إلا يسير فى غير الطريق الذى رسمه القرآن الكريم فى قوله تعالى {الطلاق مرتان} البقرة 229 و 230، وما بعده، فلا يطلق دفعة واحدة أكثر من طلقة واحدة، ولا مراء فى أن الطلاق المتتابع فى مجلس واحد يدخل فى الطلاق المتعدد لفظا بهذا الاعتبار الذى تغياه القانون، لا سيما وأن هذا هو رأى الفقهاء القائلين إن الطلاق بلفظ الثلاثة يقع واحدة، وقد جاء هذا صريحا فيما نقلناه آنفا من أقوال ابن تيمية وابن القيم، وابن قدامة فى المغنى.
ومن ثم ينبغى ألا يختلف القول فى شمول المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1929 لحالة تكرير لفظ (أنت طالق أنت طالق أنت طالق) فى نفس واحد ومجلس واحد واعتبار هذا طلقة واحدة.
لما كان ذلك كان قول السائل لزوجته حين اشتجرا (أنت طالق أنت طالق أنت طالق) فى نفس واحد ودون افتراق هذه الكلمات، بأى فاصل لفظى أو زمنى، طلاقا واحدا رجيعا إن كان أول طلاق واقع بينهما شرعا ويجوز له مراجعتها، إن كانت ما تزال فى عدة هذا الطلاق، بقوله راجعت زوجتى إلى عصمتى ويسميها إن كان له زوجة غيرها.
أو يوجه إليها الخطاب إن كانت حاضرة، ويستحب الإشهاد على الرجعة، عند الأئمة الأربعة، وإن أوجب الشافعى فى مذهبه القديم الإشهاد باعتبار ذلك شرطا فى صحتها، وهذا القول روى عن أحمد بن حنبل وهو مذهب الشيعة وتجوز مع الكراهة الرجعة بالفعل أى بما يفعله الرجل مع زوجته فى فراشهما عند فقهاء المذهب الحنفى، ويحرم هذا عند غيرهم قبل النطق بالرجعة.
هذا ووفاقا لهذا البيان واستظهارا لما قضى به القانون رقم 25 لسنة 1929 فى المادتين الثانية والثالثة يكون قول السائل لزوجته.
أولا (على الطلاق لا تقابلى أحدا منهم) يعنى إخوته، من باب اليمين بالطلاق، وهو لغو لا يقع به طلاق، حتى ولو كلمت واحدا منهم، أو غسلت ملابسهم أو لأحد منهم.
ويقع بقوله لها ثانيا (أنت طالق أنت طالق أنت طالق) فى نفس واحد ومجلس واحد دون فاصل لفظى أو زمنى، طلاق واحد رجعى، إن كان هذا أول طلاق واقع بينهما شرعا وله مراجعتها إن كانت فى عدته من هذا الطلاق بالقول أو بالفعل، امتثالا لقول الله سبحانه {وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا} البقرة 228، وقوله تعالى {فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف} البقرة 231، والله سبحانه وتعالى أعلم(2/76)
الخلع يسقط المسمى فقط
المفتي
محمد عبده.
ربيع الأول 1318 هجرية
المبادئ
الخلع لا يسقط إلا المسمى وهو الصحيح
السؤال
امرأة سألت زوجها أن يخالعها على براءة ذمته من نصف مؤجل صداقها ونفقة عدتها وخالعها على ذلك وقبلت المرأة وقامت تطالبه بباقى المؤجل فهل ليس لها ذلك، وسقط بالخلع المذكور، حيث إن الخلع يسقط كل حق لكل واحد على الآخر فيما يتعلق بالنكاح كالمهر المقبوض أو غير المقبوض قبل الدخول أو بعده والنفقة الماضية كذلك
الجواب
صرح علماؤنا بأنه إذا خالعها واشترطت عليه أن يدفع لها بعض المهر فإنه صحيح.
وصرحوا أيضا بأن الخلع لا يسقط إلا المسمى وهو الصحيح.
وحيث وقعت المخالعة فى حادثتنا على نصف المؤجل ونفقة العدة فهما اللذان يسقطان بسبب تسميتهما ولا يسقط باقى المؤجل لأن هذه التسمية أفادت اشتراطها عليه دفع باقى المؤجل أما النفقة فيما مضى قبل الطلاق فلا يسقط منها دون الشهر وما زاد على ذلك فإن لم تكن مقضيا بها ولا متفقا على تقديرها من الزوجين بتراضيهما فتسقط بالطلاق بلا نزاع فإن كانت مقضيا بها أو متفقا على تقديرها ففيها خلاف معروف ويحق سقوطها فى حادثتنا لأن الزوجة هى الطالبة للطلاق وهو طلاق خلع فلا يتصور فيه الحيلة من الزوج على إسقاط النفقة فتسقط إلا أن تكون قد تداينتها بإذن قاض.
وما صححوه من عدم سقوط النفقة المفروضة قد عللوه بحسبة اتخاذ الطلاق حيلة لسقوط حقوق النساء وهى فى حادثتنا غير ممكنة لأن الزوجة هى الطالبة كما تقدم والله أعلم(2/77)
خلع
المفتي
بكرى الصدفى.
ذى القعدة 1335 هجرية
المبادئ
1 - يقسط بالخلع والمبارأة كل حق لكل واحد على الآخر فيما يتعلق بالنكاح كالمهر مقبوضا أو غير مقبوض قبل الدخول بها أو بعده والنفقة الماضية تسقط به أيضا إلا نفقة العدة فإنها لا تسقط إلا بالنص عليها.
2 - إذا أبانها ثم عقد عليها بمهر آخر فاختلفت معه على مهرها برىء من الثانى لا من الأول.
3 - الدين الذى على الزوج لها لا يسقط بالخلع لأنه ليس من الحقوق المتعلقة بالنكاح
السؤال
سأل الشيخ م م ع الشافعى بالأزهر فى زوجة طلبت زوجها أمام القاضى الشرعى ليقدر لها نفقة فقدر لها مبلغ 60 قرشا شهريا لأجل النفقة ومبلغ 70 قرشا كل ستة أشهر فى نظير الكسوة وتجمد للزوجة المذكورة على زوجها المذكور فى النفقة والكسوة مبلغ 1425 قرشا وأيضا للزوجة المذكورة على زوجها المذكور 449 قرشا اقترضه منها وليس له تعلق بالنكاح وعليه أيضا باقى مقدم صداقها مبلغ 154 قرشا ثم رفعت عليه دعوى أمام المحكمة الأهلية تطالبه بدين النفقة والكسوة المتجمد وبالمبلغ الذى اقترضه منها وبباقى مقدم صداقها وفى أثناء ذلك سألت الزوجة المذكورة زوجها المذكور أن يخالعها من عصمته على مؤخر صداقها وقدره اثنان بنتو وعلى نفقة عدتها حتى تنقضى منه شرعا وعلى مبلغ قدره ثلاثون جنيها مصريا أخذهما الزوج المذكور من الزوجة المذكورة بالمجلس واشترت عصمتها منه بذلك المبلغ فأجابها الزوج المذكور فور سؤالها بقوله لها.
خالعتك على ذلك وقبلت منه الخلع لنفسها قبولا شرعيا وحصل ذلك بموجب قسيمة تاريخها 28 شوال سنة 1324 وبعد ذلك توفى الزوج بتاريخ 14 خلت من شهر ذى الحجة سنة 1324 فهل بذلك الخلع يسقط دين النفقة المتجمد المذكور ودين القرض وكذا باقى مقدم الصداق كما سقط مؤخر صداقها ونفقة عدتها أم كيف الحال.
أفيدوا الجواب ولكم الثواب أفندم
الجواب
أجاب: فى تنقيح الحامدية ما ملخصه (سئل) فى امرأة اختلعت من بعلها على مبلغ معلوم من الدراهم دفعت له فى المجلس وقامت تطالبه بمؤخر صداقها عليه فهل ليس لها وسقط بالخلع المذكور والجواب بنعم ويسقط بالخلغ والمبارأة كل حق لكل واحد على الآخر مما يتعلق بالنكاح كالمهر مقبوضا أو غير مقبوض قبل الدخول بها أو بعده والنفقة الماضية إلا نفقة العدة فإنها لا تسقط إلا إذا نص عليها فحينئذ تسقط انتهى - وفى التنوير وشرحه ويسقط الخلع والمبارأة كل حق لكل منهما على الآخر مما يتعلق بذلك النكاح حتى لو أبانها ثم نكحها ثانيا بمهر آخر فاختعلت منه على مهرها برىء من الثانى لا الأول انتهى ملخصا ومن ذلك يعلم.
أن النفقة المفروضة الماضية فى هذه الحادثة تسقط بالخلع المذكور وكذا يسقط باقى مقدم الصداق به وأما مؤخره ونفقة العدة فهما مصرح بهما فى بدل الخلع المذكور فيسقطان أيضا.
وأما الدين الذى هو للزوجة المذكورة على زوجها المذكور البالغ مقداره 449 قرشا وهو ما اقترضه منها على الوجه المذكور فإنه لا يسقط بذلك الخلع لأنه ليس من الحقوق المتعلقة بالنكاح والله تعالى أعلم(2/78)
الخلع على التحمل بنفقة الحمل المستكن
المفتي
محمد بخيت.
رجب 1335 هجرية - 25 ابريل 1917 م
المبادئ
1 - إذا تكفلت المرأة بحملها بعد انفصاله من إرضاع ونفقة وحضانة مقابل الطلاق حتى انتهاء الحضانة شرعا أجبرت على ما تكفلت به حتى انتهاء الحضانة.
2 - إذا أعسرت بعد ذلك واستصدرت حكما بنفقة وأجور للولد كان ما يدفع لها دينا عليها يرجع به عليها إذا أيسرت
السؤال
رجل خالع زوجته على مؤخر صداقها ونفقة عدتها إلى انقضائها شرعا وعلى تكفلها بحملها بعد انفصاله منها بالإرضاع والنفقة والحضانة حتى تنتهى شرعا وتعهدت فى قسيمة الطلاق أنها لا ترجع على المخالع بشىء ما فى المستقبل ثم بعد وضعها بنحو عام طالبته أمام القضاء الشرعى بنفقة وكسوة وحضانة ولدها منه فقرر المطلق على نفسه طلباتها وقدر مبلغا يدفعه لها شهريا نظير ذلك (وغرضه ونيته أن يرجع عليها وقت اليسار) ولا يزال يواليها بالدفع عاما بعد عام ويأخذ عليها سندا بما تسلمته حتى بلغ الولد السابعة من عمره قطع أبوه ما كان يدفعه شهريا وتسلم الولد منها إلا أن الولد شب على الرذيلة لفساد البيئة التى نشأ فيها فطورا يمكث عند أبيه وطورا يهرب إلى أمه وهكذا حتى بلغ الحادية عشرة من عمره ولم يطلب الوالد من المحكمة الحكم بتسلمه لوجوده عنده فى أغلب الأيام.
فهل يجوز له شرعا الرجوع على المطلقة بجميع ما دفعه لها طول هذه المدة أو بعضه حيث ثبت يسارها بامتلاكها منزلا وإذا لم يجز الرجوع عليها بما دفع.
فهل يكلف الوالد بدفع ما قدر على نفسه أم لا مادام لم يحكم الحاكم بتسليم الولد إليه ولو مضى على ذلك سنون
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه متى خالع الزوج زوجته على تكفلها بحملها بعد انفصاله منها بالإرضاع والنفقة والحضانة حتى تنتهى شرعا تجبر على إرضاعه مدة الرضاع وتلزم بنفقته وحضانته بلا أجر حتى تنتهى الحضانة كما يؤخذ من المادة (286) من الأحوال الشخصية وإذا كانت معسرة وقدر القاضى على الأب نفقة وكسوة وأجرة حضانة لولدها المذكور وقدر لها مبلغا يدفعه لها شهريا نظير ذلك كان ما دفعه مما ذكر دينا للأب فى ذمة الأم المذكورة يرجع به عليها إذا أيسرت كما يؤخذ من المادة (289) من الأحوال الشخصية والله أعلم(2/79)
الخلع جائز وموجب لجميع العوض
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1353 هجرية - 13 نوفمبر 1934 م
المبادئ
إذا حصل خلع بين الزوجين بإيجاب وقبول معتبرين شرعا تم الخلع ولزمها العوض كله إذا لم تكن مكرهة وللزوج المطالبة بالمؤجل منه
السؤال
رجل تزوج بامرأة بصحيح العقد الشرعى ومكث يعاشرها معاشرة شرعية حقبة طويلة ثم طلبت منه لسبب ما أن يطلقها فلم يقبل فخالعته على مبلغ معين دفعت جزءا منه وكتبت له سندا بالباقى وكان كل من الزوجين رشيدا عاقلا غير محجور عليه ولا مريضا مرض الموت ولا يوجد لديه ما يمنع من التعاقد تعاقدا صحيحا وكان الاتفاق على الخلع ومقابله فى مجلس واحد فهل هذا العمل جائز وصحيح وهل للزوج الحق فى المطالبة بالجزء المؤجل مما حصل الاتفاق عليه أم يعتبر أن المبالغ التى دفعت والسند الذى حرر تشوبهما شائبة البطلان أيا كانت
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن الخلع إذا كان بعوض فركنه الإيجاب والقبول فما لم يوجد الإيجاب والقبول المعتبران شرعا فالخلع غير تام قال فى البدائع صحيفة 145 من الجزء الثالث ما نصه وأما ركنه (يعنى ركن الخلع بعوض) فهو الإيجاب والقبول لأنه عقد على الطلاق بعوض فلا تقع الفرقة ولا تستحق العوض بدون القبول.
ونص الفقهاء أن الخلع فى جانب الزوج يمين أى تعليق للطلاق على قبولها ومن جانب الزوجة معاوضة ولذلك رتبوا أحكام اليمين بالنسبة للزوج وأحكام المعاوضة بالنسبة للزوجة فقد جاء فى المبسوط فى صفحة 173 من الجزء السادس ما نصه.
وإن قال لامرأته قد خالعتك أو بارأتك أو طلقتك بألف درهم فالقبول إليها فى مجلسها.
والحاصل أن إيجاب الخلع من الزوج فى المعنى تعليق الطلاق بشرط قبولها لأن العوض الذى من جانبه فى هذا العقد طلاق وهو محتمل للتعليق بالشرط ولهذا لا يبطل بقيامه من المجلس ويصح منه وإن كانت غائبة حتى إذا بلغها فقبلت فى مجلسها تم وإن قامت من مجلسها قبل أن تقبل بطل ذلك.
بمنزلة تعليق الطلاق بمشيئتها وتمليك الأمر منها لأنها تقدر على المشيئة فى مجلسها فيبطل بقيامها فكذلك تقدر على القبول ذلك والذى من جانبها فى الخلع التزام المال فيكون بمنزلة البيع والشراء لا يحتمل التعليق بالشرط حتى إذا بدأت فقالت إخلعنى أو بارئنى أو طلقنى بألف درهم فإنه يبطل بقيامها من المجلس قبل قبول الزوج.
وكذلك بقيام الزوج من المجلس قبل القبول.
كما يبطل إيجاب البيع بقيام أحدهما من المجلس قبل قبول الآخر.
وكذلك إن كان الزوج غائبا حين قالت هذه المقالة لا يتوقف على قبوله إذا بلغه كما لا يتوقف إيجاب البيع على قبول المشترى إذا كان غائبا انتهى.
ويشترط مع هذا فى لزوم بدل الخلع عليها أن تكون بالغة عاقلة غير محجور عليها وغير مريضة مرض الموت ولا مكرهة على القبول حتى لو كانت صغيرة أو غير عاقلة أو محجورا عليها أو مكرهة على القبول لم يلزمها المال.
أما إذا كانت مريضة مرض الموت فللفقهاء فى ذلك تفصيل لا حاجة إلى ذكره.
يراجع البحر فى باب الخلع - ومن هذا يتبين أنه إذا حصل الخلع بين الزوجين المذكورين بإيجاب وقبول معتبرين شرعا تم الخلع ولزمها العوض كله إذا كان حالها كما ذكر بالسؤال ولم تكن مكرهة على القبول فله حنيئذ المطالبة بالجزء المؤجل من هذا البدل ما لم يكن مؤجلا تأجيلا صحيحا ولم يحل الأجل نعم إذا كان الخلع حصل لكراهته لها فقط لم يحل أخذه البدل ديانة - أما مجرد الاتفاق على الخلع ومقابله فى مجلس واحد بدون حصول الإيجاب والقبول المعتبرين شرعا فليس خلعا مستوجبا للزوم المال عليها هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم(2/80)
عدة مطلقة الذمى
المفتي
محمد بخيت.
محرم 1339 هجرية - 12 من نوفمبر 1917 م
المبادئ
لا عدة على مطلقة غير المسلم على الأصح
السؤال
رجل مسيحى طلق زوجته المسيحية طلاقا ثلاثا على يد قاض شرعى فهل تعتد زوجته المسيحية أم لا
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه لا تجب العدة على مطلقة غير المسلم على الأصح كما يؤخذ ذلك مما ذكره فى رد المحتار بصحيفة 597 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286(2/81)
عدة المطلقة بالحيض
المفتي
محمد بخيت.
محرم 1336 هجرية - 4 من نوفمبر 1917 م
المبادئ
القول قول المطلق فيما هو حقه وحق الشرع.
والقول قولها فى العدة مادامت المدة محتملة
السؤال
رجل طلق امرأته ثلاثا وقيد ذلك فى دفتر المأذون وبعد مضى خمس شهور انقضت فيها عدتها أراد المطلق أن يتزوج بنت أختها لأمها وعلمت بذلك مطلقته.
فأرادت الانتقام من مطلقها مما أدعى إلى عدم إقرارها بانقضاء عدتها.
فهل يجوز لمطلقها أن يتزوج بنت أختها المذكورة سواء أقرت مطلقته بانقضاء عدتها أم لا رغم مضى مدة التربص بالعدة
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه قال فى رد المحتار بصحيفة 952 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286 وفى فتح القدير (إذا قال الزوج أخبرتنى بأن عدتها قد انقضت فإن كانت فى مدة لا تنقضى فى مثلها لا يقبل قوله ولا قولها إلا أن تبين ما هو محتمل من إسقاط سقط مستبين الخلق فحينئذ يقبل قولها ولو كانت فى مدة تحتمله فكذبته لم تسقط نفقتها وله أن يتزوج بأختها لأنه أمر دينى يقبل قوله فيه) انتهى - فالحاصل أنه يعمل بخبريهما بقدر الإمكان.
بخبره فيما هو حقه وحق الشرع وبخبرها فى حقها من وجوب النفقة والسكنى.
والمسألة مفروضة فى الاختلاف مع زوجها الذى طلقها - ومن ذلك يعلم أنه يجوز شرعا لهذا الرجل والحال ما ذكر أن يتزوج بنت أخت مطلقته متى كانت المطلقة أخبرت بانقضاء عدتها والمدة تحتمله ولا يمنع من ذلك عدم إقرارها بانقضاء عدتها بعد ذلك.
وبالجملة. القول قول المطلق فيما هو حقه وحق الشرع والقول قولها فيما هو حقها على وجه ما ذكر(2/82)
استمرار حكم نفقة المطلقة فى العدة
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الثانى 1336 هجرية - 22 من يناير 1918 م
المبادئ
حكم النفقة لا يسقط بالطلاق ويبقى مستمرا فى العدة ولا يحتاج إلى فرض جديد
السؤال
حصلت امرأة على حكم شرعى أوجب لها النفقة على زوجها وأجر مسكن وخادم وقد حجزت على استحقاق زوجها فى الوقف الذى أوقفه.
وبعد ذلك طلق الرجل المذكور زوجته ثلاثا وهى فى عدته فهل نفقتها وكسوتها وأجر الخادم المذكور بالحكم الشرعى يبقى مستمرا فى العدة أو يحد بحد معين حيث إن الزوجة تقول إنها لا زالت فى العدة، فهل للعدة مدة محددة أو يسقط حقها فى النفقة بالطلاق
الجواب
نفيد أن صاحب الفتاوى الأنقروية نقل بصحيفة 110 جزء أول وكذا صاحب الفتاوى المهدية بصحيفة 388 جزء أول اختلافا بين علماء المذهب فى كون النفقة المفروضة تسقط بالطلاق كالموت أو لا تسقط.
وأما فرض القاضى الذى هو حكم بالنفقة فلا يسقط بالطلاق بل يبقى الفرض مستمرا فى مدة العدة لأن المطلقة مادامت فى عدة مطلقها فهى محبوسة على ذمته لبقاء أثر النكاح مادامت فى العدة ولو كان الطلاق بائنا فلا يحتاج إلى فرض جديد.
وأما ما يتعلق بانقضاء العدة وعدمه فالقول قولها فى ذلك لأنه لا يعلم إلا من جهتها(2/83)
الاختلاف فى انقضاء العدة بالحيض
المفتي
محمد بخيت.
ذى الحجة 1377 هجرية - 24 من سبتمبر 1919 م
المبادئ
1 - إذا اختلف الرجل والمرأة فى انقضاء عدتها.
فادعى هو ذلك ونفته هى تحكم المدة بالنسبة لحل أختها فإن كانت تحتمل انقضاءها بالحيض وكانت من ذوات الحيض يقبل قولهما معا ويكون لها النفقة وله التزوج بأختها عملا بالقولين فى حق كل منهما.
2 - إذا كانت المدة لا تحتمل ذلك وهى من أهل الحيض يقبل قولها هى ولا يقبل قوله وليس له نكاح أختها
السؤال
فى رجل كان متزوجا بامرأة وطلقها ثلاثا ولهذه المرأة أخت من الرضاع ويريد المطلق أن يتزوج بأختها المذكورة وقد اختلفت المطلقة مع مطلقها فى انقضاء عدتها منه ومضى على ذلك مدة تحتمل مضيها وهى ثلاثة أشهر تقريبا وهى تكذبه فى المضى وهو يدعى أن عدتها انقضت مع العلم بأن المطلقة المذكورة من ذوات الحيض فهل يكون القول قوله بالنسبة لحل الإقدام على تزوج أختها والقول لها فى حق نفسها بالنسبة لبقاء العدة من وجوب النفقة والسكنى عملا بخبريهما بقدر الإمكان أم كيف الحال
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه قال فى شرح الدر قبل فصل فى الحداد ما نصه (كذبته فى مدة تحتمله لم تسقط نفقتها وله نكاح أختها عملا بخبريهما بقدر الإمكان) انتهى - وفى رد المحتار ما نصه (وفى فتح القدير إذا قال الزوج أخبرتنى بأن عدتها قد انقضت فإن كانت فى مدة لا تنقضى فى مثلها لا يقبل قوله ولا قولها إلا أن تبين ما هو محتمل من إسقاط سقط متبين الخلق فحينئذ يقبل قولها ولو كان فى مدة تحتمله فكذبته لم تسقط نفقتها وله أن يتزوج بأختها لأنه أمر دينى يقبل قوله فيه) انتهى.
فالحاصل أن يعمل بخبريهما بقدر الإمكان.
بخبره فيما هو حقه وحق الشرع، وخبرها فى حقها من وجوب النفقة والسكنى(2/84)
نشوز المعتدة
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الأولى 1338 هجرية - 17 من فبراير 1920 م
المبادئ
لا تخرج معتدة الطلاق رجعيا كان أو بائنا من بيتها إلا لضرورة بحيث لو خرجت إلى مسكن آخر بغير إذن الزوج وبلا ضرورة تكون ناشزة ولا تستحق النفقة
السؤال
رجل طلق زوجته طلقة بائنة على البراءة.
فهل يجوز له أن يحجزها فى بيته حتى تفى عدتها أم لا
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن المطلقة تعتد فى البيت المضاف إلى الزوجين بالسكنى قبل التفرقة وإن طلقت وهى فى غير مسكنها عادت إليه فورا ولا تخرج منه إلا أن يصير إخراجها أو ينهدم أو يخشى انهدامه أو تلف مال المرأة أولا تجد كراء المسكن فتنتقل معتدة الطلاق إلى حيث يشاء الزوج.
ولا تخرج معتدة الطلاق رجعيا كان أو بائنا من بيتها إلا لضرورة بحيث لو خرجت إلى مسكن آخر بغير إذن الزوج وبلا ضرورة تكون ناشزة ولا تستحق النفقة.
فهى والزوجة فى حكم الطاعة والنشوز سواء مادامت فى العدة(2/85)
مبدأ العدة
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الآخرة 1338 هجرية - 8 من مارس 1920 م
المبادئ
1 - تبدأ العدة بعد الطلاق فى النكاح الصحيح.
وبعد تفريق الحاكم أو المتاركة فى النكاح الفاسد وبعد الموت فورا.
2 - تنقضى العدة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت حتى لو بلغها الطلاق أو موت زوجها بعد مضى مدة العدتين فقد حلت للأزواج.
3 - لو أقر الزوج بطلاقها منذ زمان ماض ولم تقم عليه بينة فالعدة تعتبر من وقت الإقرار لا من الوقت المسند إليه
السؤال
رجل طلق زوجته ثلاثا على يد مأذون شرعى حال غيابها ثم حفظ قسيمته ولم يرسل الثانية للزوجة المطلقة.
وبعد عدة أشهر علمت الزوجة بالطلاق.
فمتى يقع عليها هل عند علمها بالطلاق أم ابتداء من تاريخ حصوله وإثباته بدفتر المأذون الشرعى
الجواب
اطلعنا على السؤال.
ونفيد أنه قال بالمادة (321) من كتاب الأحوال الشخصية ما نصه (مبدأ العدة بعد الطلاق فى النكاح الصحيح وبعد تفريق الحاكم أو المتاركة فى النكاح الفاسد وبعد الموت فورا وتنقضى العدة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت حتى لو بلغها الطلاق أو موت زوجها بعد مضى مدة العدتين فقد حلت للأزواج.
ولو أقر الزوج بطلاقها منذ زمان ماض ولم تقم عليه بينة فالعدة تعتبر من وقت الإقرار لا من الوقت المسند إليه.
وللمرأة النفقة إن كذبته ولا نفقة لها إن صدقته وكان الزمن المسند إليه الطلاق قد استغرق مدة العدة.
فإن لم يستغرق تجب لما بقى) .
ومن ذلك يعلم الحكم فى حادثة السؤال(2/86)
عدة وفاة
المفتي
محمد إسماعيل البرديسى.
محرم 1339 هجرية - 7 من أكتوبر 1920 م
المبادئ
معتدة الوفاة يجب أن تعتد فى بيتها الذى يضاف إليها بالسكنى ولا تخرج منه إلا لضرورة
السؤال
زوجة توفى عنها زوجها.
هل يجب أن تعتد فى بيت زوجها الذى كان معدا لسكناها حال قيام الزوجية بينهما.
أو يجوز أن تخرج منه بعد الوفاة شرعا
الجواب
نفيد أن المنصوص عليه شرعا أن معتدة الوفاة يجب عليها أن تعتد فى بيت وجدت فيه وهو مايضاف إليها بالسكنى ولا تخرج منه إلا أن تخرج أو ينهدم المنزل أو تخاف انهدامه أو تلف مالها أو لا تجد كراء البيت ونحو ذلك من الضرورات فتخرج لأقرب موضع إليه والله أعلم(2/87)
عدة الآيسة
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رجب 1341 هجرية - 22 من فبراير 1923 م
المبادئ
عدة المطلقة البالغة من العمر تسعا وخمسين سنة ثلاثة أشهر لمجاوزتها سن الإياس عند الجمهور وهى خمس وخمسون سنة وهو المختار وعليه المفتوى
السؤال
من الشيخ ى ش ومن علماء الأزهر الشريف - فى امرأة طلقت وهى فى سن تسع وخمسين سنة وليست من ذوات الحيض.
فهل تعتبر آيسة وتنقضى عدتها بثلاثة أشهر أم كيف
الجواب
متى كان الأمر كما ذكر فى السؤال فإن عدتها تنقضى بثلاثة أشهر لأنها آيسة حينئذ.
لمجاوزتها سن الإياس عند الجمهور وهى خمس وخمسون سنة وهو المختار وعليه الفتوى(2/88)
عدة الكتابية المطلقة من مسلم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رجب 1341 هجرية - 17 من مارس 1923 م
المبادئ
تعتد الكتابية المطلقة من مسلم اتفاقا
السؤال
مسلم تزوج كتابية ذمية وبعد أن دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج طلقها فهل يجب عليها والحالة هذه أن تعتد منه أم لا
الجواب
فى متن التنوير وشرحه الدر المختار وحاشية العلامة ابن عابدين عليه - الذمية لو طلقها مسلم أو مات عنها تعتد اتفاقا بين الإمام وصاحبيه سواء كانت حائلا أو حاملا وسواء اعتقدتها هى أو لا لأن المسلم يعتقده والله أعلم(2/89)
أقل مدة للعدة ستون يوما
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الآخرة 1348 هجرية - 23 من نوفمبر 1929 م
المبادئ
1 - أقل مدة تصدق فيها المرأة بخروجها من العدة ستون يوما.
2 - إذا أقرت المرأة بخروجها من العدة فى مدة تحتمله فلا حق لزوجها فى مراجعتها
السؤال
سيدة كانت زوجة لشخص وقد طلقها فى غيبتها طلقة رجعية ومضى على ذلك نحو الستة أشهر ولم يراجعها.
وبعد مضى إثنين وستين يوما أعلنت خروجها من العدة برفعها دعوى بمؤخر صداقها.
فهل يمكن للزوج أن يراجعها بعد ذلك
الجواب
نفيد بأنه متى أقرت المطلقة رجعيا بانقضاء عدتها بعد مضى مدة يحتمل انقضاء العدة فيها وأقلها ستون يوما من وقت الطلاق فلا حق للمطلق فى أن يراجعها بعد ذلك.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله تعالى أعلم(2/90)
وجوب العدة على من أسلمت
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1357 هجرية - 28 من ابريل 1938 م
المبادئ
تجب العدة على الزوجة التى أسلمت وفرق بينها وبين زوجها لإبائه الإسلام لأنها بإسلامها قد التزمت أحكام الإسلام
السؤال
امرأة مسيحية اعتنقت الإسلام منذ سنة ورفعت دعوى بالفرقة بينها وبين زوجها المسيحى وحضر هذا الزوج أمام المحكمة وتمسك بديانته المسيحية فحكمت المحكمة بالتفرقة بينه وبينها لإسلامها حيث إن الإسلام يفرق بينهما.
فهل هذه الزوجة لها عدة أم لا مع أنها من ذوات الحيض وكانت مدخولا بها
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه تجب العدة على المرأة المذكورة إن كان الأمر كما ذكر بالسؤال من أن زوجها كان قد دخل بها لأنها بإسلامها قد التزمت أحكام الإسلام التى منها وجوب العدة.
وقد نص على ذلك فى كتاب تنقيح الحامدية بصفحة 56 من الجزء الأول.
وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم(2/91)
سكن واقامة المعتدة فى العدة وبعدها
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان 1358 هجرية - 25 من أكتوبر 1939 م
المبادئ
1 - قول الرجل لآخر إشهد يافلان أن هذه المرأة - وهى زوجته - خالصة من ساعة ما حللت أكل الحرام ثم ظهر عدم ذلك لم يقع شىء.
2 - إذا اتسعت المناقشة بينهما فى المجلس فقال لها (روحى طالق بالثلاثة) وقع به المكمل للثلاث عند جمهور الفقهاء ويقع به واحد رجيعة على ما جرى عليه القانون 25 سنة 1929 من أن الطلاق المقترن بعدد الثلاث لا يقع إلا واحدة.
3 - إذا قال لها بعد ذلك أنت طالق بالتسعين وقعت واحدة أخرى رجعية طبقا للقانون آنف الذكر فصارت اثنتين.
4 - إذا قال لها بعد ذلك أنت طالق بالثلاثة لا يحلك شيخ ولا يحرمك شيخ وقعت الثالثة وبانت منه بينونه كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره عند الجمهور وعلى ما جرى به القانون المذكور.
5 - على المطلقة أن تعتد فى المسكن المضاف إليها بالسكنى وقت الطلاق وعليهما معا إذا كان الطلاق بائنا - كما فى هذه الحادثة - الا يلتقيا إلتقاء الأزواج وألا يختليا ببعضهما لأنها أجنبية منه.
فإن كان المطلق فاسقا بحيت يخشى منه عليها وجب عليه الخروج وترك المسكن لها.
6 - يجوز للمعتدة أن تسكن مع مطلقها بعد انقضاء العدة فى مسكن واحد إذا لم يلتقيا التقاء الأزواج ولم تخف الفتنة
السؤال
من ع م س ما رأيكم دام فضلكم فى رجل قال لزوجته فى حالة غضب لا تأثير لها على وعيه - هو أنت على ذمتى من ساعة ما حللت أكل الحرام دانت خالصة إشهد أن المرأة دى خالصة يا فلان ثم ظهر أنها لم تحلل أكل الحرام ومع ذلك فقد تشهدت هى فورا.
ولما اتسعت المناقشة قال لها روحى طالق بالثلاثة وزادت المناقشة فقال لها أنت طالق بالتسعين وزادت حدة المناقشة فقال لها أنت طالق بالثلاثة لا يحلك شيخ ولا يحرمك شيخ ولم يسبق له أن طلقها قبل ذلك ولكنه أوقع يمينا حلفه من ثلاثين سنة ولا يدرى هل كان واحد أم بالثلاثة.
وقد أفتى فيه بأن الحلف بغير الله لا ينعقد يمينا.
وهى أم أولاده السبعة وندم كثيرا على ذلك ويريد تلمس أى مستند شرعى لإرجاعها.
وهل تساكنه مع الحجب عنه وليس له زوجة غيرها وتسمع صوته ويسمع صوتها إذا لم يوجد فتوى بارجاعها
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أولا أنه قد وقع بقوله روحى طالق بالثلاثة طلاق بالثلاث على مذهب جمهور الفقهاء.
ومنهم الحنفية القائلون بأن صيغة الطلاق المقترن بعدد الثلاث يقع بها طلاق ثلاث فبانت بهذه الصيغة بينونة كبرى.
أما على ما جرى عليه قانون المحاكم الشرعية رقم 25 سنة 1929.
من أن الطلاق المقترن بعدد الثلاثا لا يقع به إلا طلاق واحد فقد صارت بائنة منه بالصيغتين الأخيريتن لأنه يظهر من قوله وزادت المناقشة وقوله وزادت حدة المناقشة أنه كان يقصد الإنشاء لا التأكيد.
والخلاصة أنها صارت بائنة منه بينونة كبرى على مذهب جمهور الفقهاء.
وعلى ما جرى عليه قانون المحاكم. فلا تحل له حتى تتزوج بزوج آخر ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه.
ثانيا إن على المعتدة من طلاق أن تعتد فى المسكن المضاف إليها بالسكنى وقت الطلاق وعليهما إذا كان الطلاق بائنا كما فى هذه الحادثة ألا يلتقيا إلتقاء الأزواج وألا يختلى بها لأنها أجنبية عنه فإن كان الزوج فاسقا بحيث يخشى منه عليها وجب حنيئذ أن يخرج ويترك لها المسكن.
هذا ولها أن تسكن مع مطلقها بعد انقضاء العدة فى مسكن واحد إذا لم يلتقيا التقاء الأزواج ولم تخف الفتنة.
بينهما.
هذا ما تقتضيه نصوص الفقهاء وبه علم الجواب عن السؤال.
متى كان الحال كما ذكر والله أعلم(2/92)
الاعتداد بأبعد الأجلين
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1359 هجرية - 25 من يوليه 1940 م
المبادئ
إذا طلق الرجل زوجته وهى من ذوات الحيض بائنا فى صحته أو فى مرض موته برضاها أو مكرها اعتدت عدة الطلاق بإتمام ثلاث حيض - أما إذا كان الطلاق المذكور فى مرض موته طائعا بغير رضاها كان فارا واعتدت بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو الطلاق
السؤال
زوجة طلقت من زوجها فى 24 مايو سنة 1939 بإشهاد رسمى طلاقا مكملا للثلاث ثم توفى عنها زوجها فى 18 ديمسبر سنة 1939 وهى من ذوات الحيض ولم تر الحيض من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة سوى مرة واحدة وأنها ليس حاملا فى عدتها فهل تعتد عدة الوفاة أم تستأنف العدة بالأقراء
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن المطلقة بائنا وهى من ذوات الحيض تعتد بالحيض ولا تنتقل عدتها لوفاة زوجها وهى فى العدة إلا إذا كان فارا به وفراره به يكون بأن طلقها بائنا فى مرض موته طائعا بغير رضاها ففى هذه الحالة تكون عدتها أبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق احتياطيا.
ففى حادثتنا إذا كان قد طلقها الطلاق المذكور فى حصة أو فى مرض موته برضاها أو مكرها كانت عدتها عدة الطلاق فيجب عليها أن تتم ثلاث حيض أما إذا كان الطلاق المذكور فى مرض موته طائعا بغير رضاها حتى كان فارا كانت عدتها أبعد الأجلين.
فإذا كان أبعد الأجلين هو عدة الوفاة بأن رأت الحيضتين الباقيتين قبل مضى أربعة أشهر وعشرة أيام وجب عليها التربص إلى تمام عدة الوفاة وهى أربعة أشهر وعدة أيام.
وإن كانت عدة الطلاق أبعد بأن مضى عليها أربعة أشهر وعشرة أيام.
ولم تر فيها الحيضتين الباقيتين وجب عليها التربص إلى أن يتم لها ثلاث حيض بالحيضية التى رأتها قبل الوفاة.
وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر والله أعلم(2/93)
ابتداء العدة من الطلاق الأول
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال 1361 هجرية - 19 من أكتوبر 1942 م
المبادئ
تطليق الرجل زوجته واحدة رجعية ثم أعقبه صدور حكم بالتطليق من المحكمة للضرر فإن العدة تبدأ من تاريخ الطلاق الأول مادام الثانى لاحقا عليه
السؤال
من س ح م عقد رجل قرانه على فتاة بكر فى 17 يناير سنة 1941 ثم دخل بها فى أول أغسطس سنة 1941 ومكث معها مدة سامها خلالها أنواع التعذيب وسرق منقولاتها فرفعت ضدة دعوى تطليق للضرر.
وأثناء نظرها طلقها طلقة رجعية فى 13 أكتوبر سنة 1941 والمحكمة حكمت عليه بطلاقها منه لضرر فى 14 يناير سنة 1942.
فهل تبدأ العدة من تاريخ الطلاق الرجعى أم من تاريخ الطلاق البائن الذى حكمت به المحكمة وهو 14 يناير سنة 1942 وهو طلاق بائن
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن الظاهر منه أن الزوج لم يراجع زوجته بعد الطلاق الرجعى حتى طلقت من المحكمة طلاقا بائنا فإذا كان الحال كذلك ولما ذكر بالسؤال كان مبدأ العدة من الطلاق الرجعى الصادر من الزوج بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1941.
وهذا ظاهر من نصوص الشريعة وبهذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم(2/94)
وجوب العدة على المرتدة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
11 من سبتمبر 1948 م
المبادئ
1 - تجب العدة على المرتدة لأنها مخاطبة شرعا بأحكام الإسلام ويجب عليها العمل بها.
2 - لا يجوز لها الزواج بآخر مادامت فى العدة فإن أقدمت على ذلك كان زواجها باطلا شرعا.
كما أن زواجها بعد العدة باطل أيضا ما لم تعد إلى الدين الإسلامى
السؤال
ما هى مدة العدة الشرعية.
وهل يجوز لسيدة مطلقة طلقة أولى رجعية أن تتزوج قبل استيفاء مدة العدة ولو تركت الدين الإسلامى واعتنقت الدين المسيحى أثناء مدة العدة
الجواب
اطلعنا على السؤال.
والجواب أن المرأة إذا خرجت عن دين الإسلام كانت مرتدة والمرتدة مخاطبة شرعا بأحكام الإسلام ويجب عليها العمل بها ومنها العدة فلا يسقط وجوب الاعتداد عليها بالردة.
وما دامت فى العدة لا يجوز لها أن تتزوج بزوج آخر. فإن أقدمت على ذلك كان الزواج باطلا شرعا، كما أن زواجها بآخر بعد العدة باطل أيضا ما لم تعد إلى الدين الإسلامى.
ومن هذا يعلم الجواب حيث كان الحال كما ذكر به.
والله تعالى أعلم(2/95)
عدة الرجل ورأى الأئمة فيها
المفتي
حسن مأمون.
29 نوفمبر 1955م
المبادئ
1- لا خلاف بين الأئمة فى أن أقصى ما يحل للرجل أن يجمعه من النساء بعقد الزواج هو أربع نسوة.
2- من طلق الرابعة لا يحل له الزواج بغيرها حتى تنقضى عدتها ولو كان طلاقها بائنا وذلك عند الحنفية جميعا والحنابلة.
3- مذهب الشافعية والمالكية أن ذلك يحل إذا كان الطلاق بائنا بدون انتظار انقضاء عدة الرابعة، لانقطاع النكاح عندهم بالبائن.
4- العمل الآن جار على مذهب الحنفية
السؤال
طلب السيد - وكيل نيابة الخليفة الإفادة عما إذا كانت مسألة اعتداد الرجل المطلق لزوجته الرابعة مجمعا عليها بين المذاهب أو لا وما إذا كان متفقا عليها من فقهاء المذهب الحنفى أم مختلفا عليها بينهم وما هو الرأى الراجح فى هذه المسألة فى المذهب الحنفى وعما إذا كان هذا الحكم فى هذا الموضوع معلوما لدى العامة أم غير معلوم إلا للخاصة من الناس
الجواب
بأن أقصى ما يحل للرجل أن يجمعه من النساء بعقد الزواج هو أربع نسوة.
ولا يعلم فى هذا الخلاف بين الأئمة. وقد وقع خلاف بين الأئمة فيمن طلق الرابعة وأراد التزوج بغيرها، فقال الحنفية والحنابلة إنه لا يحل التزوج بالخامسة حتى تنقضى عدة الرابعة ولو كان الطلاق بائنا.
لأن العدة حكم النكاح القائم على وجه، إذ تجب فيها النفقة على المطلق ويثبت نسب الولد منه.
وهذا هو رأى جميع أئمة الحنفية.
وقال الشافعية والمالكية يحل لمن طلق زوجته الرابعة طلاقا بائنا ولو واحدة أن يتزوج الخامسة قبل أن تنقضى عدة الرابعة لانقطاع النكاح بالطلاق البائن - هذا وتوثيق عقود الزواج يجرى الآن على مذهب الإمام أبى حنيفة الذى يمنع من العقد على الخامسة لمن طلق زوجته الرابعة مادامت الزوجة فى العدة ولو كان الطلاق بائنا، ولا عذر لأحد فى الجهل بهذا الحكم.
ويجب على من لم يعلم به أن يخطر الموثق بجميع ظروفه وعدد زوجاته ومطلقاته، ليعلم منه الحل والحرمة، وفضلا عن ذلك فإن الموثق لا يعقد عقد الزواج إلا بعد التثبت من خلو الزوجين من الموانع الشرعية والنظامية.
ومن الموانع الشرعية أن يكون الزوج متزوجا أربع زوجات سوى الزوجة التى يريد العقد عليها ولو كانت إحداهن مطلقة منه طلاقا رجعيا أو بائنا مادامت عدتها لم تنقض بعد.
وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم(2/96)
ابتداء العدة فى الطلاق الغيابى بحكم قضائى
المفتي
حسن مأمون.
شوال 1376 هجرية - 27 مايو 1957م
المبادئ
1- تبدأ العدة من تاريخ الطلاق سواء كان المطلق هو الزوج أو المحكمة.
2- إذا كان الحكم بالطلاق غيابيا فلا تبدأ العدة من هذا الطلاق إلا إذا صار الحكم نهائيا.
3- الحكم بالطلاق غير النهائى لا يجوز قوة الشىء المحكوم فيه ولا يكون الطلاق نافذا تترتب عليه آثاره ومنه العدة حتى يكون نهائيا
السؤال
بكتاب مركز المنيا المؤرخ 15/5/1957 المطلوب به بيان تاريخ انقضاء عدة المطلقة من زوجها للإعسار طلقة رجعية غيابيا
الجواب
بأن عدة المطلقة تبدأ من تاريخ الطلاق، سواء كان المطلق الزوج أو المحكمة وتنقضى شرعا إما برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل إذا كانت من ذوات الحيض، وإما بمضى ثلاثة أشهر إذا لم تكن من ذوات الحيض بأن كانت لم تره أصلا إما لصغر، أو لبلوغها سن الإياس، أو لم تكن لها عادة فيه وإما بوضع حملها إن كانت حاملا.
ولا تبدأ العدة فى الطلاق الغيابى الصادر من المحكمة إلا إذا صار نهائيا، بأن مضت مدة المعارضة والاستئناف، ولم يعارض فيه ولم يستأنف، أو استؤنف وتأيد.
أما إذا لم يصر الحكم بالطلاق نهائيا فلا يجوز قوة الشىء المحكوم فيه، ولا يكون الطلاق نافذا تترتب عليه آثاره ومنه العدة حتى يكون نهائيا.
والله أعلم(2/97)
عدة الآيسة
المفتي
أحمد هريدى.
29 يونية 1963 م
المبادئ
1- من كانت من ذوات الحيض فرأته مرة أو مرتين ثم بلغت سن اليأس وهى خمسة وخمسون سنة فإن عدتها تتحول إلى الأشهر فتستأنفها بثلاثة أشهر.
2- يشترط للحكم بالإياس فى هذه المدة انقطاع الدم مدة طويلة وهى ستة أشهر على الأصح من انقطاع الدم وليس بعد اليأس.
3- إذا كانت منقطعة الدم قبل مدة اليأس ثم تمت مدة اليأس فطلقها زوجها يحكم بإياسها وتعتد بثلاثة أشهر.
4- إذا كانت ترى الحيض قبل الطلاق ورأته مرة بعد الطلاق ثم انقطع عنها فلا يحكم بإياسها وقت الطلاق ولو تجاوز سنها خمسة وخمسين سنة، لعدم تحقق الشرط ولطروء اليأس عليها وهى معتدة حيض، وإنما يحكم بإياسها بعد انقطاع الدم عنها مدة ستة أشهر ثم تبدأ عدتها بالأشهر.
5- العبرة فى ذلك كله بإخبارها، لأنه لا يعرف إلا من قبلها وهى أمينة فى حق نفسها.
6- لا تعويل على قول الطبيب بتحديد السن متى كان معروفا ولا على قوله فى معرفة الحيض والعدة، لأن ذلك لا يعرف إلا منها كما هو مقرر شرعا
السؤال
بالطلب المقيد برقم 323 لسنة 1963 أن امرأة من مواليد 9/3/1907 م طلقت فى 3 مارس 1962 وأقرت بأن الحيض كان يأتيها كل شهر مرة قبل الطلاق وبعد الطلاق بشهر انقطع الحيض عنها وقد كشف عليها طبيا بتاريخ 4/4/63 وجاء التقرير الطبى أن سنها 45 أو 50.
وأن الحيض انقطع عنها منذ عام، وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى احتساب مدة العدة، هل تكون بالحيض أم بالأشهر ومتى تبدأ العدة، وهل يعول على تقرير الخبير شرعا أم لا
الجواب
المنصوص عليه شرعا أن المطلقة إذا لم تكن حاملا وكانت من ذوات الحيض تعتد برؤية الحيض ثلاث مرات كوامل، فإذا لم تكن من ذوات الحيض بأن كانت صغيرة أو آيسة - وهى التى انقطعت عادتها لكبر سنها فعدتها ثلاثة أشهر كاملة.
ومن كانت من ذوات الأقراء ورأت الحيض مرة أو مرتين قبل سن الإياس ثم بلغت هذه السن فإن عدتها تتحول إلى الأشهر فتستأنفها بثلاثة أشهر.
وسن الإياس خمس وخمسون سنة عند الجمهور وعليه الفتوى.
لكنه يشترط للحكم بالإياس فى هذه المدة أن ينقطع عنها الدم مدة طويلة وهى ستة أشهر فى الأصح، ولا يشترط أن يكون انقطاع الدم ستة أشهر بعد مدة الإياس فى الأصح، حتى لو كان منقطعا قبل مدة الإياس ثم تمت مدة الإياس وطلقها زوجها يحكم بإياسها وتعتد بثلاثة أشهر.
وفى حادثة السؤال تقرر المطلقة أنها كانت ترى الحيض كل شهر قبل الطلاق ورأته مرة بعد الطلاق ثم انقطع عنها فلا يحكم بأنها أيسة وقت الطلاق وإن تجاوزت الخمس والخمسين، لعدم تحقق الشرط وهو انقطاع الدم عنها مدة طويلة وهى ستة أشهر، وإنما طرأ عليها الإياس وهى معتدة حيض فيحكم بإياسها بعد انقطاع الدم عنها ستة أشهر، وتبدأ عدتها بالأشهر بعد ذلك والعبرة فى ذلك بإخبارها لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتها، وهى أمينة فيما تخبر به فى حق نفسها، ولا يعول على قول الطبيب بتحديد السن متى كان معروفا كما فى حادثة السؤال، ولا فى معرفة الحيض والعدة، لأن ذلك لا يعرف إلا من جهة المرأة نفسها كما هو مقرر شرعا، وبهذا علم الجواب عن السؤال، والله أعلم(2/98)
انقضاء العدة بوضع الحمل
المفتي
أحمد هريدى.
20 مارس 1965 م
المبادئ
تنقضى العدة بوضع الحمل ولو سقطا ما دام مستبين الخلقة فإن كان مضغة فلا تنقضى به العدة
السؤال
بالطلب المقيد برقم 169 سنة 1965 أن السيدة ح وطلقت من زوجها طلقة أولى على الإبراء بإشهاد طلاق محرر بتاريخ 7 رمضان سنة 1384 هجرية الموافق 9 يناير 1965 م على يد المأذون، وبتاريخ 17/1/1965 م أجهضت بمعرفة الطبيب المختص - وطلب السائل بيان تاريخ انتهاء عدة المطلقة المذكورة
الجواب
المقرر شرعا أن عدة الحامل تنقضى بوضع الحمل - وقد نص الفقهاء على أنه ليس بلازم فى الجنين الذى تنقضى به العدة بوضعه أن ينزل حيا بل تنقضى العدة بنزوله ولو كان سقطا ميتا بشرط أن يكون مستبين الخلقة ولو فى بعض أجزائه.
فإن كان مضغة لا يتبين فيها شىء من خلقة الإنسان فلا تنقضى العدة، وإذا صح أن هذه السيدة قد نزل سقطها مستبينا بعض الخلق فإن عدتها تنقضى به، وتكون نهايتها اليوم الذى نزل فيه السقط ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال - والله سبحانه وتعالى أعلم(2/99)
مطلقة الذمى وعدتها
المفتي
أحمد هريدى.
4 يولية 1965م
المبادئ
1- لا عدة للذمية إذا طلقها زوجها الذمى أو مات عنها عند أبى حنيفة مادامت لا تجب عليها فى ديانتهما ولا يعتقدونها لأنها عبادة وهما غير مخاطبين بها.
2- تجب عليها العدة عند الصاحبين لالتزامهم أحكامنا بعقد الذمة والراجح هو مذهب أبى حنيفة لأنه الصحيح والمعتمد فى المذهب
السؤال
من المواطن ج م ك بطلبه المقيد برقم 388 سنة 1965 م قال إنه مسيحى ومذهبه الروم الأرثوذكس وتزوج بامرأة مذهبها قبطية أرثوذكس بتاريخ 15/1/1939.
ثم طلقها فى أبريل سنة 1964 وحكم لصالحه بالطلاق استئنافيا بتاريخ 21/4/1965 وطلب السائل ما إذا كان على المطلقة المذكورة عدة أم لا
الجواب
اختلف فقهاء الحنفية فى وجوب العدة على الذمية (مسيحية أو يهودية) إذا طلقها زوجها الذمى ولم تكن حاملا فقال الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه إذا كان فى ديانتهم أن لا عدة عليها فلا تجب عليها العدة.
لأن العدة فيها معنى العبادة والقربة ولا يمكن إيجابها حقا للزوج لأنه لا يعتقد بذلك، ولاحقا لله تعالى لأنهم غير مخاطبين بما هو عبادة أو قربة، وقد أمرنا بتركهم وما يدينون، وقال الصاحبان - أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى تجب عليها العدة، أن أهل الذمة قد التزموا أحكامنا بعقد الذمة، فيجب أن تسرى عليهم أحكامنا.
ويترتب على الخلاف فى وجوب العدة وعدم وجوبها فيما ذكر خلاف فى وجوب النفقة وعدم وجوبها - فمن قال بوجوب العدة يقول بوجوب النفقة فى مدتها - ومن قال بعدم وجبها لا يوجب النفقة.
والراجح قول الإمام وعليه متون الفقه.
وقد نقل صاحب تنقيح الفتاوى الحامدية عن جمال الإسلام أنه الصحيح والمعتمد عند فقهاء المذهب.
فقد جاء فى تنقيح الحامدية (سئل) فى ذمية مات زوجها عنها وهى غير حامل، ومضى على موته أربعون يوما.
وهم لا يعتقدون العدة، فهل لا تعتد إذا اعتقدوا ذلك الجواب نعم لا تعتد إذا اعتقدوا ذلك، كما قيد به فى الواوالجية، لأمرنا بتركهم وما يعتقدون - وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى قال جمال الإسلام فى شرحه وقال أبو يوسف ومحمد والشافعى عليها العدة والصحيح قوله.
واعتمده المحبوبى والنسفى وغيرهما) وبقول الإمام نفتى - وإذن لا تجب العدة المطلقة فى حادثة السؤال، وبالتالى لاتجب لها نفقة عدة.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال، والله أعلم(2/100)
سكنى المعتدة من طلاق بائن مع مطلقها
المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الآخر 1385 هجرية - 12 يولية 1965م
المبادئ
1- المعتدة من طلاق بائن - صغرى أو كبرى - أو من طلاق رجعى تعتد فى مسكن الزوجية، إلا أنه فى حالة البينونة لا يحل الاختلاط بينهما ويجب وضع حائل بينهما مانع من الخلوة، أو من التقائهما التقاء الأزواج وبشرط ألا يخشى عليها من الفتنة فيه.
2- بانقضاء عدتها تترك منزل العدة إلى مسكنها الخاص بها أو بأهلها لصيرورتها أجنبية عنه.
3- وجود أولاد صغار بينهما ليس مبرر لبقائها معه فى منزل واحد بحجة رعاية الصغار
السؤال
بالطلب المقيد برقم 435 سنة 1965 المتضمن أن السائل طلق زوجته طلاقا بائنا بينونة كبرى بعد أن رزق منها بخمسة أطفال صغار، وكانت تقيم معه أثناء الزوجية بمنزله، وقد تركته بعد الطلاق إلى مسكن أهلها، ثم عادت إلى منزله وطلبت أن تقيم معه حرصا على رعاية أولادهما، وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذه الإقامة.
هل يحل للسائل المذكور أن يقيم مع مطلقته المبتوتة فى مسكن واحد بحجة رعاية أولادهما، وهل يوجد نص يحرم اجتماعهما فى مسكن واحد
الجواب
المنصوص عليه شرعا أن المرأة إذا بانت من زوجها صارت أجنبية منه لا يحل له الاختلاط بها، ولكنها تعتد فى منزل الزوجية، ويجب أن يوجد بينهما حائل منعا للخلوة إذا كانا بمنزل واحد فلا يلتقيان التقاء الأزواج ولا يكون فيه خوف فتنة.
قال تعالى {يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} الطلاق 1، وقال تعالى {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} الطلاق 6، فأمر الله سبحانه الأزواج أن لا يخرجوا أزواجهن من بيوتهن وأمر الزوجات أن لا يخرجن.
وهذا الأمر ينتظم الرجعية والمبتوتة ويتناول الطلقة الأولى والثالثة، فإذا انقضت عدتها وجب عليها أن تترك منزل العدة إلى مسكنها أو مسكن أهلها.
لأن الشريعة الإسلامية قد حرمت اختلاط المرأة بالأجانب.
قال تعالى {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون} النور 31، وجاء فى صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت) والحمو هو أحد أقارب الزوجة أو الزوج من غير المحارم، فإذا كان ذلك فى شأن القريب غير المحرم فمن الأولى البعيد الأجنبى كالزوج الذى أبان زوجته وصار أجنبيا منها.
فعلى السائل أن يبتعد عن مطلقته المبتوتة ولا يصح له شرعا الاجتماع بها والسكن معها فى مسكن واحد أو شقة واحدة بعد انقضاء عدتها منه، خصوصا فى هذا الزمن الذى أصبح فيه الفساد منتشرا، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وأما ما قاله عن رعاية الأطفال فليس مبررا لهذا الصنيع الذى ينكره الشرع.
وقد كفل الشارع الحكيم هذه الرعاية من وجوب النفقة والحضانة والتربية والتعليم.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم(2/101)
عدة النفساء
المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول 1389 هجرية - 25 مايو 1969 م
المبادئ
1- عدة النفساء إذا كانت من ذوات الحيض ثلاث حيضات كاملة.
2- لا تصدق فى إقرارها بانقضاء عدتها بالحيض ثلاثا فى أقل من مائة يوم على الأصح.
3- تزوجها بالغير قبل انقضاء هذه المدة يجعل العقد غير صحيح شرعا
السؤال
بالطلب المتضمن أن رجلا طلق زوجته طلاقا مكملا للثلاث بتاريخ 10/9/1968 وهى حامل، وأنها وضعت حملها بتاريخ 1/11/1968، وتزوجت بآخر بتاريخ 7/11/1968 وطلقت منه فى 13/11/1968 وأن السائل تزوجها مرة أخرى بتاريخ 15/1/1969 وطلب السائل الإفادة عن حكم زواجه بها وهل وقع صحيحا شرعا وقانونا.
أم أنه غير صحيح
الجواب
المنصوص عليه فقها أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنقضى عدتها من هذا الطلاق ثم تتزوج زوجا آخر غيره زواجا صحيحا شرعا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه شرعا.
ولما كان السائل قد طلق زوجته طلاقا مكملا للثلاث وهى حامل فإن عدتها تنقضى منه بوضع الحمل، ولما كان وضع حملها قد تم بتاريخ 1/11/1986 فإنها بذلك تكون قد انقضت عدتها منه، وحل لها التزوج بغيره.
ومن ثم يكون زواجها بعد ذلك بآخر بتاريخ 7/11/1986 زواجا صحيحا شرعيا تترتب عليه آثاره الشرعية، لأنه زواج حدث بعد انقضاء عدتها بالوضع، ولا يمنع من صحته نزول دم النفاس عليها، ويكون طلاق هذا الأخير لها بتاريخ 13/11/1968 قد صادف محله ووقع صحيحا تترتب عليه آثاره الشرعية ومنها وجوب اعتدادها بثلاث حيض لأنها من ذوات الحيض.
وقد اختلف فقهاء الحنفية فى المدة التى تصدق فيها المطلقة إذا كانت نفساء حين تخبر بانقضاء عدتها على أقوال أرجحها قول الإمام أبى حنيفة أنها لا تصدق فى أقل من مائة يوم فى رواية الحسن عنه، أو خمسة وثمانين يوما فى رواية محمد عنه، لأنه يثبت النفاس خمسة وعشرين يوما إذ لو ثبت أقل من ذلك لاحتاج إلى أن يثبت بعده خمسة عشر يوما طهرا ثم يحكم بالدم فيبطل الطهر لأن من أصله أن المدين فى الأربعين لا يفصل بينهما طهر وإن كثر.
حتى لو رأت فى أول النفاس ساعة دما وفى آخرها ساعة دما وكانت المدة بين الدمين طهر كان الكل نفاسا عنده، فجعل النفاس خمسة وعشرين يوما، حتى يثبت بعده طهر خمسة عشر يوما، فيقع الدم بعد الأربعين، فإذا كان كذلك بعد الأربعين خمسة حيضا وخمسة عشرا طهرا وخمسة حيضا وخمسة عشرا طهرا وخمسة حيضا فذلك خمسة وثمانون وهى أقل مدة تصدق فيها إذا قالت انقضت عدتى فى رواية محمد عن الإمام، وعلى رواية الحسن عنه فلأنه يثبت بعد الأربعين عشرة حيضا وخمسة طهرا وعشرة حيضا وخمسة عشر طهرا وعشرة حيضا فذلك مائة يوم وهى أقل ما تصدق فيه على هذه الرواية، وهى التى نأخذ بها فى الفتوى - قياسا على تقدير أقل مدة تصدق فيها إذا كانت غير نفساء بستين يوما إذ جرى التقدير هناك على أساس أن مدة الحيض عشرة أيام لا خمسة، وعلى أى من الروايتين فإن زواج السائل بمطلقته المذكورة بعد طلاقها من الزوج الآخر غير صحيح شرعا لأنه لم يمض بين تاريخ وضع حملها وزواجها بآخر وطلاق هذا الآخر لها وعودتها إلى زوجها الأول سوى أربعة وسبعين يوما، وهى مدة غير كافية لانقضاء العدة شرعا، فيكون قد تزوجها وهى مازالت فى عدة الزوج الآخر ومن ثم لا تترتب عليه آثاره الشرعية والقانونية.
وعلى السائل أن يعقد على هذه الزوجة عقدا صحيحا شرعيا بدلا من العقد الفاسد القائم الآن، وإلا يفرق بينهما.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله تعالى أعلم(2/102)
عدة وفاة
المفتي
أحمد هريدى.
11 يناير 1970م
المبادئ
1- عدة الوفاة لإعلان الحزن على زوال نعمة الزواج بالموت.
وهى أربعة أشهر وعشرة أيام.
2- عدة الوفاة تحتسب بالأشهر والأيام إذ وقعت الوفاة فى أول جزء من الشهر، فإن وقعت فى غير ذلك من أجزاء الشهر تحتسب بالأيام مائة وثلاثين يوما كاملة على خلاف ذلك
السؤال
بالطلب المتضمن أن رجلا عقد زواجه على امرأة ومات عنها قبل أن يدخل أو يختلى بها.
وطلب السائل بيان المدة التى تعتدها هذه الزوجة
الجواب
المقرر شرعا أن الزوجة التى يتوفى عنها زوجها بعد عقد صحيح يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} البقرة 234، سواء كانت الزوجة مدخولا بها أم لم تكن مدخولا بها.
وسواء أكانت من ذوات الحيض أم لم تكن، لأن هذه العدة إنما هى لإعلان الحزن على زوال نعمة الزواج بالموت.
وهذه المدة تحتسب بالأشهر القمرية، ولو نقصت أيام بعضها عن ثلاثين يوما إذا كانت الوفاة قد حدثت فى أول جزء من الشهر، أما إذا كانت الوفاة قد حدثت بعد مضى جزء من الشهر فإنها تحتسب بالأيام (مائة وثلاثين يوما كاملة وهذا عند أبى حنيفة) وقال الصاحبان تحتسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة، أما الشهر الأول الناقص فتكمل أيامه من الأخير ثلاثين يوما ثم يزاد عليه عشرة أيام كاملة.
وعلى ذلك فيجب على زوجة المتوفى المذكور أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، ولا تأثير لدخول زوجها بها وعدم دخوله على الإيجاب المذكور طبقا لما أوضحناه.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ے(2/103)
بلوغ سن اليأس وعدمه
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
11 محرم 1402 هجرية - 8 نوفمبر 1981 م
المبادئ
1 - الآيسة هى من بلغت خمسا وخمسين سنة على القول المفتى به فى فقه المذهب الحنفى.
2 - من بلغت خمسا وخمسين سنة وانقطع عنها دم الحيض أو لم تحض أصلا تعتبر آيسة متى ثبت شرعا بلوغها هذه السن منقطعا عنها دم الحيض.
3 - القول لها فى انقطاع الحيض أو نزوله عليها.
وتصدق فى ادعائها رؤيته مع ذكر علاماته فى هذه السن.
وتحلف اليمين بطلب خصمها إذا لم يصدقها وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفى الذى يجرى عليه القضاء.
4 - صلاحية المرأة للانجاب تبدأ من البلوغ وتتوقف عادة عند انقطاع حيضها.
ويختلف الأمر من امرأة لأخرى
السؤال
بالطلب المقدم من السيد أم الذى يطلب فيه إفادته عن سن اليأس بالنسبة للزوجة وتحديد سن الإنجاب لها شرعا
الجواب
قال الله تعالى {واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن} الطلاق 4، بينت هذه الآية أن عدة التى يئست من المحيض أو التى لم تحض مطلقا لصغر سن أو بلغت بالسن ولم تحض هى ثلاثة أشهر من وقت الطلاق.
واختلفت كلمة الفقهاء فى سن الإياس على النحو التالى ففى فقه المذهب الحنفى ان الآيسة هى من بلغت خمسا وخمسين سنة.
وهذا هو القول المفتى به، وهناك أقوال أخرى.
وفى الفقه المالكى، ان سن اليأس هو سبعون سنة والمدة من خمسين سنة إلى سبعين سنة يرجع فيها إلى ذوى الخبرة من النساء أو غيرهم فيما إذا كان الدم الذى ينزل من المرأة دم حيض أو غيره.
وفى الفقه الشافعى ان الآيسة هى من بلغت سن اثنتين وستين سنة.
وهذا أصح الأقوال عندهم. وفى فقه الإمام أحمد ان الآيسة هى من بلغت خمسين سنة.
فإذا كبرت المرأة وبلغت خمسا وخمسين سنة وانقطع عنها دم الحيض أو لم تحض أصلا تعتبر آيسة متى ثبت شرعا بلوغها هذه السن منقطعا عنها دم الحيض.
والقول لها فى انقطاع الحيض أو نزوله عليها، وتصدق إذا ادعت رؤيتها دم الحيض مع هذه السن ومع ذكر علاماته، وتحلف اليمين بطلب خصهما إذا لم يصدقها فيما ادعت.
وذلك وفقا لنصوص فقه اليمين بطلب خصمها إذا لم يصدقها فيما ادعت وذلك وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفى الذى يجرى عليه القضاء فى أحكام العدة بنص المادة 280 من لائحة المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون 78/1931 م.
ومتى بلغت المعتدة هذه السن وانقطع عنها دم الحيض لا تكون صالحة فى هذه الحالة للإنجاب عادة لانقطاع دم الحيض عنها.
وصلاحية المرأة للإنجاب تبدأ من البلوغ، وتتوقف عادة عند انقطاع حيضها.
ويختلف الأمر من امرأة لأخرى.
وسبحان الله القائل {لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور.
أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير} الشورى 49، 50، والقائل أيضا جل شأنه {هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون.
فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته فى صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم} الذاريات 24 إلى 30، والله سبحانه وتعالى أعلم(2/104)
رجعة بدون وثيقة رسمية
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب 1356 هجرية - 11 سبتمبر 1937 م
المبادئ
إذا راجع الزوج زوجته المطلقة منه رجعيا وهى فى العدة صحت الرجعة ولو لم تكتب بها وثيقة رسمية
السؤال
طلق شخص زوجته بوثيقة رسمية.
ثم ردها إلى عصمته أمام شاهدين وبوجودها.
فهل يجوز ذلك دون إخراج وثيقة رسمية
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن الرجعة لا تتوقف شرعا على كتابتها فى وثيقة رسمية فإذا راجع الزوج زوجته المطلقة منه طلاقا رجعيا وهى فى العدة كانت الرجعة صحيحة شرعا ولو لم يكتب بها وثيقة رسمية وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم(2/105)
رجعة القيم أو تزويجه المحجور عليه للعته
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال 1356 هجرية - 16 ديسمبر 1937 م
المبادئ
1 - ليس للقيم مراجعة زوجة محجوره المطلقة رجعيا وإنما تكون رجعتها بالفعل من المحجور عليه نفسه فى العدة.
2 - إذا كان الطلاق رجعيا وانقضت عدتها أو بائنا فلا يجوز للقيم تزويجه وإنما يكون ذلك لوليه
السؤال
هل يجوز للقيم على المحجور عليه للعته أن يرد زوجة للمحجور عليه كان قد طلقها طلقة واحدة قبل الحجر عليه أمام المحكمة وهو سليم العقل أم لا
الجواب
ليس للقيم من حيث إنه قيم أن يرد زوجة المحجور عليه للعته التى طلقها قبل عتهه لا بطريق الرجعة الشرعية إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا ولا تزال فى العدة وإنما مراجعتها حينئذ للمحجور عليه نفسه بالفعل الذى تكون به الرجعة شرعا فقط على ما يظهر رحجانه من كلام الفقهاء ولا بطريق عقد جديد إن كانت مطلقة بائنا بينونة صغرى أو رجعيا وانقضت عدتها، وإنما يكون ردها بهذا الطريق لمن له ولاية تزويج المحجور عليه.
فإذا كان القيم هو الولى الأقرب فى التزويج كان له أن يتولى عقد زواجها من المحجور عليه ويثبت له ردها بهذا الطريق من حيث إنه ولى لامن حيث إنه قيم وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكربه والله أعلم(2/106)
دعوى المطلق رجعيا انقضاء العدة بالحيض لا يعقب رجعة
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول 1357 هجرية - 30 مايو 1938 م
المبادئ
إذا أقر الرجل بأن زوجته صارت بائنة منه وتضمن إقراره ذلك سقط حقه فى الرجعة لأنه أقر على نفسه البينونة وبسقوط حقه فى الرجعة وإقراره على نفسه صحيح
السؤال
إمرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا فى 4 سبتمبر سنة 1937 ثم رفع عليها دعوى طلب الحكم بإبطال نفقتها برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل تنتهى بآخر نوفمبر سنة 1937 وطلب تحليفها اليمين فحلفت فى 16 مارس سنة 1938 بأنها لم تر دم الحيض إلا مرة واحد من تاريخ الطلاق إلى الآن يوم حلف اليمين 16 مارس سنة 1938 ثم راجعها مطلقها بإشهاد رسمى فى يوم 9 أبريل سنة 1938 فهل الرجعة صحيحة أم أن عدتها انقضت
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال نفيد أننا لم نجد للفقهاء بعد البحث نصا صريحا فى هذه الحادثة والذى يظهر لنا من كلامهم أن دعوى المطلق المذكور انقضاء عدة مطلقته برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل قبل الرجعة تضمنت إقراره على نفسه بأنها صارت بائنة منه وأنه سقط حقه فى الرجعة فيعامل بهذا الإقرار لأنه إقرار على نفسه بالبينونة وبسقوط حقه فى الرجعة، وإقراره على نفسه صحيح.
وحنيئذ فلا تصح هذه الرجعة قضاء معاملة له بإقراره على نفسه يراجع صفحة 208 من الجزء الرابع وصفحة 25 من الجزء السادس من كتاب المبسوط للسرخسى ويراجع باب الرجعة من كتاب فتح القدير عند قول المصنف.
فإن خلا بها وأغلق باب أو أرخى سترا وقال لم أجامعها ثم طلقها لم يملك الرجعة فإن من دقق النظر فى هذه المراجع يتبين له صحة ما ذكرناه هذا ما ظهر لنا وبه يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم(2/107)
شهادة الواحد لا تكفى فى اثبات الرجعة
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول 1364 هجرية - 21 فبراير 1945 م
المبادئ
1 - شهادة الواحد غير كافية فى إثبات الرجعة شرعا وقانونا إلا إذا تأكدت بخط الزوج بإقراره بها ويثبت أن هذا الإقرار كان فى العدة.
وثبوت الرجعة هنا تكون بالإقرار لا بشهادة الواحد
السؤال
طلبت حكومة السودان الرأى فيما إذا كانت شهادة الواحد تكفى فى إثبات الرجعة أم لا
الجواب
اطلعنا على كتاب سيادتكم رقم 42/ / 108 لمحكمة مصر العليا الشرعية وعلى ما معه من الأوراق.
ونفيد بأن شهادة الشاهد الواحد لا تكفى فى إثبات الرجعة شرعا ولا قانونا.
وإذا كان الأمر كما جاء بجواب سعادتكم من أن الاعتراف الذى بظاهر إشهاد الطلاق الصادر من المطلق بتاريخ 23 محرم سنة 1322 هجرية الموافق 5 سبتمبر سنة 1923 م هو بخط الزوج تماما كفى هذا الاعتراف فى إثبات الرجعة ما لم يتبين أنه حصل بعد انقضاء عدة المطلقة بوضع الحمل ولا يتصور انقضاؤها بالحيض لأن الاعتراف بالرجعة فى 10 صفر 1342 هجرية الموافق 12 - 9 - 1923 م فليس بين الطلاق وهذا الاعتراف مدة تتحمل انقضاء العدة بثلاث حيض كوامل بعد الطلاق.
وهذا كله ما لم ينازع أحد من ذوى الشأن فى حصول هذا الاعتراف ولم ينكر أحد منهم الرجعة، فإن نازعوا فيه وأنكروا مراجعة الزوج لزوجته فلابد من صدور حكم يقتضى حصول هذه الرجعة فى العدة وتفضلوا وافر الاحترام(2/108)
دعوى الرجعة من الزوج بعد وفاة زوجته
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى سنة 1377 هجرية - 23 نوفمبر سنة 1957 م
المبادئ
1 - للزوج حق مراجعة زوجته إلى عصمته مادامت فى عدته من طلاق رجعى - وتكون الرجعة بالفعل كما تكون بالقول.
2 - إذا تمت مراجعة الزوج لزوجته قولا أو فعلا صحت الرجعة شرعا وترتب عليها جميع الآثار المترتبة على النكاح الصحيح مادامت على عدته.
3 - إذا أنكرت المطلقة مراجعة الزوج لها كان عليه عبء اثباتها بطرق الاثبات المشروعة.
4 - إذا ثبت أن الزوج قد راجع زوجته إلى عصمته قبل انقضاء عدتها منه ثم ماتت وهى على عصمته فانه يكون ضمن ورثتها
السؤال
من م ف أبطلبه المتضمن أن المرحومة ن خ تزوجها شخص على أن تكون عصمتها بيدها وأنها طلقت نفسها منه طلاقا واحدا رجعيا منذ سبعة عشر عاما ثم توفيت فى سنة 1955 عن بنتها وابن أخيها الشقيق فقط وان هذا الشخص ادعى أنه راجعها إلى عصمته بعد هذا الطلاق وانها توفيت وهى على عصمته وطلب السائل بيان إذا كانت دعوى الرجعة تسمع من هذا المطلق بغير وثيقة رسمية أو لا تسمع وهل له حق الإرث فى تركتها بعد وفاتها أو لا
الجواب
بأن المنصوص عليه شرعا أن الطلاق إذا كان رجعيا جاز للزوج مراجعة زوجته إلى عصمته مادامت فى عدته ولا تتوقف صحة مراجعتها على اذنها ورضاها لأن الرجعة كما تكون بالقول تكون بالفعل فإذا قال الرجل لمطلقته طلاقا رجعيا راجعتك إلى عصمتى أو فعل معها ما يؤيد ذلك القول صحت الرجعة شرعا وترتب عليها جميع الآثار المترتبة على النكاح الأصلى مادامت فى عدته فاذا حصل انكارها فعليه اثباتها بطرق الاثبات المشروعة ولا يقتصر الاثبات على المسوغ المنصوص عليه فى المادة رقم 99 من القانون رقم 78 لسنة 1931 لأن ذلك خاص بدعوى الزوجية ابتداء أما الرجعة فان الحكم فيها يكون طبقا لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة وهو ما قررناه وبناء على هذا يمكن القول بان هذا الشخص يملك دعوى رجعة هذه المتوفاة بعد هذا الطلاق الرجعى ولا يتوقف سماعها منه عند الانكار على وثيقة رسمية فاذا أثبت أنه راجعها إلى عصمته قبل انقضاء عدتها منه شرعا ثم ماتت وهى على عصمته فانه يكون زوجها ويرثها إذا ماتت فان كان لها فرع وارث كما جاء بالسؤال فله الربع فرضا ولبنتها النصف فرضا ولابن أخيها الشقيق باقى تركتها تعصيبا واذا لم يثبت الرجعة شرعا فيس له حق الارث وتقسم تركتها بين ورثتها للبنت النصف فرضا ولابن أخيها الشقيق النصف الباقى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لها فرع يستحق وصية واجبة ولم يكن لها وارث آخر والله تعالى أعلم(2/109)
معتدة حيض طرأ عليها الأياس
المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 29 يونيه - سنة 1963 م
المبادئ
1 - المطلقة إذا لم تكن حاملا وكانت من ذوات الحيض فعدتها أن ترى الحيض ثلاث مرات كوامل واذا لم تكن من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة أشهر كاملة.
2 - من كانت ذوات الأقراء ورأت الحيض مرة أو مرتين قبل سن الأياس ثم بلغت هذه سن الأياس فان عدتها تتحول إلى الأشهر.
3 - سن الأياس خمس وخمسون سنة ويشترط للحكم بالأياس أن ينقطع الدم ستة أشهر كاملة.
4 - المرأة أمينة فى حق نفسها فيما تخبر عنه من انقطاع الدم عنها من عدمه
السؤال
من السيد / م ع ح بالطلب المتضمن أن امرأة من مواليد 9/3/1907 طلقت فى 3 مارس سنة 1962 وأقرت بأن الحيض كان يأتيها كل شهر مرة قبل الطلاق وبعد الطلاق بشهر انقطع الحيض عنها بعد ذلك وكشف عليها طبيبا بتاريخ 4/4/1963 وجاء فى التقرير الطبى أن سنها 45 أو 50 سنة وأن الحيض انقطع عنها منذ عام وطلب السائل الافادة عن الحكم الشرعى فى احتساب العدة هل تكون بالحيض أم بالأشهر ومتى تبدأ العدة وهل يعول على تقرير الخبير شرعا أم لا
الجواب
المنصوص عليه شرعا أن المطلقة إذا لم تكن حاملا وكانت من ذوات الحيض تعتد برؤية الحيض ثلاث مرات كوامل فاذا لم تكن من ذوات الحيض بأن كانت صغيرة أو أيسة وهى التى انقطعت عادتها لكبر سنها فعدتها ثلاثة أشهر كاملة.
ومن كانت من ذوات الاقراء ورأت الحيض مرة أو مرتين قبل سن الأياس ثم بلغت هذه السن فان عدتها تتحول إلى الأشهر فتستأنفها بثلاثة أشهر.
وسن الأياس خمس وخمسون سنة عند الجمهور وعيه الفتوى لكنه يشترط للحكم بالأياس فى هذه المدة أن ينقطع عنها الدم مدة طويلة وهى ستة أشهر فى الأصح ولا يشترط أن يكون انقطاع الدم ستة أشهر بعد مدة الأياس فى الأصح حتى ولو كان منقطعا قبل مدة الأياس ثم تمت مدة الاياس وطلقها زوجها يحكم باياسها وتعتد بثلاثة اشهر.
وفى حادثة السؤال تقرر المطلقة أنها كانت ترى الحيض كل شهر قبل الطلاق ورأته مرة بعد الطلاق ثم انقطع عنها فلا يحكم بأنها أيسة وقت الطلاق وأن تجاوزت الخمس والخمسين لعدم تحقق الشرط وهو انقطاع الدم عنها مدة طويلة وهى ستة أشهر وانما طرأ عليها الاياس وهى معتدة حيض فيحكم باياسها بعد انقطاع الدم عنها ستة أشهر وتبدأ عدتها بالأشهر بعد ذلك والعدة فى ذلك باختبارها لأن ذلك لا يعرف الا من جهتها وهى أمينة فيما تخبر به فى حق نفسها ولا يعول على قول الطبيب بتحديد السن متى كان معروفا كما فى حادثة السؤال ولا فى معرفة الحيض والعدة لأن ذلك لا يعرف إلا من جهة المرأة نفسها كما هو مقرر شرعا وبهذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم(2/110)
اثبات سن الأياس
المفتي
أحمد هريدى.
27 يناير 1968 م
المبادئ
1 - سن الأياس خمس وخمسون سنة ويشترط للحكم بالأياس فى هذه المدة أن ينقطع الدم عنها ستة أشهر.
2 - لا يشترط انقطاع الدم مدة ستة أشهر بعد مدة الأياس فلو انقطع قبل مدة الأياس هذه المدة ثم تمت مدة الأياس حكم بأياسها واعتدت بالأشهر.
3 - إذا قررت المطلقة انها لازالت فى العدة وانها ترى الحيض فلا يحكم بأياسها وقت الطلاق وان تجاوزت الخمس والخمسين سنة والعبرة فى ذلك بأخبارها وهى أمينة فيما تخبر به فى حق نفسها.
4 - لا يعول على قول أهل الخبرة فى معرفة الحيض والعدة لأن ذلك لا يعرف إلا من جهة المرأة نفسها
السؤال
من السيد الأستاذ / أش المحامى بطلبه المتضمن أن رجلا طلق زوجته طلقة أولى رجعية بتاريخ 4/6/1963 وقد توفى هذا الزوج المطلق بتاريخ 22/5/1964 وأن هذه الزوجة المطلقة رجعيا تطالب بميراثها فى تركة زوجها المتوفى المذكور تأسيسا على أنها لا تزال فى العدة من ذلك الطلاق الرجعى وأنها ترى الحيض.
وقرر السائل أن هذه المطلقة تبلغ من العمر سبعين سنة ولكن ليس لها شهادة ميلاد.
وطلب السائل بيان الطريق لاثبات سن الأيسة.
وهل يؤخذ بقولها أو برأى أهل الخبرة وما هو الطريق الشرعى لبيان كونها أيسة من عدمه
الجواب
المنصوص عليه شرعا أن سن الأياس خمس وخمسون سنة عند الجمهور وعليه الفتوى لكنه يشترط للحكم بالأياس فى هذه المدة ان ينقطع عنها الدم مدة طويلة وهى ستة أشهر فى الأصح ولا يشترط أن يكون انقطاع الدم ستة أشهر بعد مدة الأياس فى الأصح حتى لو كان منقطعا قبل مدة الأياس ثم تمت مدة الأياس وطلقها زوجها يحكم بأياسها وتعتد بثلاثة أشهر.
وفى حادثة السؤال يقرر السائل أن هذه الزوجة المطلقة تقرر أنها لازالت فى العدة وأنها ترى الحيض فلا يحكم بأياسها وقت الطلاق وأن تجاوزت الخمس والخمسين سنة لعدم تحقق الشرط وهو انقطاع الدم عنها مدة طويلة وهى ستة أشهر والعبرة فى ذلك بأخبارها لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتها وهى أمينة فيما تخبر به فى حق نفسها.
ولا يعول على قول أهل الخبرة فى معرفة الحيض والعدة لأن ذلك لا يعرف إلا من جهة المرأة نفسها كما هو مقر شرعا وقول أهل الخبرة فى تقدير السن وان كان معتبرا عند عدم الدليل إلا أنه غير معتبر فى معرفة الحيض والعدة لأن ذلك لا يعرف إلا من جهة المرأة كما ذكرنا.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله تعالى أعلم(2/111)
أثر الرجعة بعد طلاق رجعى
المفتي
أحمد هريدى.
11 نوفمبر سنة 1969 م
المبادئ
1 - الطلاق الرجعى لا يرفع الحل ولا يزيل الملك الذى ثبت بعقد النكاح.
2 - إذا راجع الزوج زوجته قبل انقضاء عدتها صحت الرجعة وليس من شروط صحتها أعلام الزوجة بها أو رضاها.
3 - يستحب أعلام الزوجة بالرجعة لدفع الالتباس وللتحرز من التسبب فى أيقاعها فى زواج محرم.
4 - إذا تزوجت المرأة من آخر بعد مراجعة زوجها الأول لها كان زواجها من الآخر باطلا شرعا لا تترتب عليه آثاره الشرعية
السؤال
من السيدة / ع ح بالطلب المتضمن أنها كانت زوجا لمن يدعى خ م س منذ ثلاث سنوات طردها زوجها من منزل الزوجية هى وولديها ثم طلقها طلقة أولى رجعية بتاريخ 25/9/1967 فرفعت عليه دعوى نفقه وحصلت ضده على حكم بها وأعلنته بحكم النفقة وعارض فيه مطلقها المذكور بتاريخ 28/3/1968 واعتبرت معارضته كأن لم تكن ولاعساره وعدم قدرته على دفع النفقة حكم عيه بالحبس بتاريخ 22/12/1968 وبعد هذا التاريخ الطويل من وجودها فى منزل والدها تقدم لخطبتها من يدعى ع م وفوافقت وأهلها على هذا الزواج.
ثم تقدمت لشرطة عين شمس بتاريخ 2/7/1969 فحررت مذكرة لمطلقها من أجل أن يحضر ويتسلم ولديه لزواجها بزوج آخر.
وفعلا حضر وتسلم الولدين ووقع باستلامهما وعلمه بزواجى من غيره.
ثم تزوجت بمن خطبها بتاريخ 11/7/1969 وبعد دخولها بزوجها فوجئت باستدعائها للبوليس وهناك علمت بأن مطلقها كان قد أعادها إلى عصمته غيابيا بتاريخ 5/11/1967.
وتقول السائلة أنها لم تكن تعلم هى أو والدها أو أحد من أهلها بهذه الرجعة ولم يرد لها أخطار رسمى أو شفوى من مطلقها أو من الجهة الرسمية كما أن مطلقها حين تسلم الولدين لم يعترض على زواجها.
وطلبت السائلة الافادة عن الحكم الشرعى
الجواب
المقرر شرعا ان الطلاق الرجعى لا يرفع الحل ولا يزال الملك الذى ثبت بعقد النكاح وأثره انما هو نقصان عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته.
فاذا راجع الزوج زوجته قبل انقضاء العدة فقد صحت الرجعة.
ولا يشترط فى الرجعة أعلام الزوجة بها لأن استدامة ملك الزواج حق الرجل وحده مادام هذا الملك لم يزل بعد لكن يستحب اعلامها بها لدفع الالتباس وللتحرز من التسبب فى ايقاع المرأة فى زواج محرم فانها إذا لم تعلم بالرجعة ثم انتهت مدة العدة فقد تتزوج برجل آخر على حين أنها فى عصمة الزوج الأول.
كما لا يشترط فى الرجعة أيضا أن تكون برضا المرأة لما قلنا انها ليست انشاء زواج جديد بل هو استدامة ملك الزواج الأول.
ولما كان الثابت من وثيقة الرجعة المقدمة من مطلقها فى الطلب رقم 527/1969 أنه طلقها طلقة أولى رجعية بتاريخ 25/9/1967 وأعادها إلى عصمته وعقد نكاحه بتاريخ 5/11/1967 فيكون قد راجعها وهى مازالت فى عدته ومن ثم تكون رجعته صحيحة شرعا وتترتب عليها آثارها الشرعية.
وعلى ذلك فيكون زواج السائلة برجل آخر قد حدث وهى فى عصمة رجل.
ومن ثم يكون زواجها الثانى قد وقع باطلا شرعا لا تترتب عليه آثاره الشرعية.
وعلى السائلة وزوجها الثانى أن يتفرقا اختيارا والا وجب على الزوج الأول وكل من يهمه الأمر رفع أمرهما إلى القضاء المختص ليحكم بالتفريض بينهما جبرا.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(2/112)
عدة وفاة
المفتي
أحمد هريدى.
ذو القعدة سنة 1389 هجرية - 11 يناير سنة 1970 م
المبادئ
1 - عدة الزوجة التى يتوفى عنها زوجها بعد عقد صحيح أربعة أشهر وعشرة أيام مدخولا بها أو لم تكن مدخولا بها من ذوات الحيض أم لم تكن.
2 - تحتسب العدة بالأشهر القمرية إذا كانت الوفاة قد حدثت فى أول جزء فى الشهر أما إذا حدثت الوفاة بعد مضى جزء من الشهر فانها تحتسب بالأيام مائة وثلاثين يوما.
3 - شرعت عدة الوفاة لاعلان الحزن على زوال نعمة الزواج بالموت
السؤال
من السيد / ع م بالطلب المتضمن أن زوجا عقد زواجه على امرأة ومات عنها قبل أن يدخل بها وطلب السائل بيان المدة التى تعتدها هذه الزوجة
الجواب
المقرر شرعا أن الزوجة التى يتوفى عنها زوجها بعد عقد صحيح يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} سواء كانت الزوجة مدخولا بها أو لم تكن مدخولا بها.
وسواء أكانت من ذوات الحيض أم لم تكن لأن هذه العدة انما هى لاعلان الحزن على زوال نعمة الزواج بالموت.
وهذه المدة تحتسب بالأشهر القمرية ولو نقصت ايام بعضها عن ثلاثين يوما إذا كانت الوفاة قد حدثت فى أول جزء من الشهر أما إذا كانت الوفاة قد حدثت بعد مضى جزء من الشهر فانها تحتسب بالأيام مائة وثلاثين يوما كاملة وهذا عند أبى حنيفة وقال الصاحبان تحسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة.
أما الشهر الأول الناقصة فتكمل أيامه من الأخر ثلاثين يوما ثم يزاد عليه عشرة أيام كاملة.
وعلى ذلك فيجب على زوجة المتوفى المذكور أن تعتد بأربعة أشهر وعشة أيام ولا تأثير لدخول زوجها بها وعدم دخوله على الايجاب المذكور طبقا لما أوضحناه.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم(2/113)
رضاع غير محرم
المفتي
محمد بخيت.
صفر 1334 هجرية - 5 من يناير 1916 م
المبادئ
1 - الرضاع المحرم لابد فيه من وصول لبن المرأة إلى جوف الرضيع فى وقت الرضاع.
2 - قول المرأة إنها كانت حاملا وقت رضاعة البنت ولا لبن لها وإنه ما وصل جوفها شىء من ذلك وإنها كانت تعطيها ثديها ناشفا إذا بكت يكون خبرا لا غيا فضلا عن أنه لا يعمل بخبر الواحد فى الرضاع مطلقا
السؤال
فى امرأة أراد رجل أن يتزوجها فوالدها قال إن بنتى بنت خالة الزوج وأخشى أن تكون بنتى رضعت من والدته وبسؤال والدته قالت إنى مدة رضاعتها كنت حاملا وكانت إذا وجدت معى أناولها ثديى ناشفا إذا بكت وذلك دفعة أو اثنتين فقط فى العمر كله وذلك من بعد أن أقسمت على المصحف بعدم وجود لبن بها مدة رضاعة ابنتى ولا أخواتها فأرجو إفادتى عما يتراءى لفضيلتكم بحسب ما يقتضيه الشرع الشريف
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونقول إن المنصوص عليه فى كتب المذهب أن الرضاع المحرم لابد فيه من وصول لبن المرأة إلى جوف الرضيع فى وقت الرضاع - وحيث إن والدة الرجل المذكور قالت إنها كانت حاملا وقت رضاعة البنت المذكورة وكانت تناولها ثديها ناشفا إذا بكت وأقسمت بعدم وجود لبن بها مدة رضاعة البنت المذكورة فلا يعول على هذا الخبر حيث أخبرت بأنه لا لبن لها وأنه ما وصل إلى جوف البنت شىء من ذلك فيكون خبرا لا غيا فضلا عن أن صاحب البحر قال.
إن ظاهر المتون أنه لا يعمل بخبر الواحد فى الرضاع مطلقا فليكن هو المعتمد فى المذهب.
قال ابن عابدين قلت وهو أيضا ظاهر كلام كافى الحاكم الذى جمع كتب ظاهر الرواية وفرق بينه وبين خبر الواحد بنجاسة الماء أو اللحم.
وعلى ذلك جاز للرجل المذكور أن يتزوج بالبنت المذكورة مالم يثبت أنها أخته رضاعا بشهادة عدلين أو عدل وعدلتين.
والله أعلم(2/114)
رضاع محرم
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الأولى 1334 هجرية - 1 من أبريل 1916 م
المبادئ
رضاع الرجل من جدته أم أمه مع خاله يحرم عليه الزواج من بنت خاله الذى لم يرضع معه من جدته وكذا بنت غيره من أخواله أو خالاته منها لأنها بنت أخيه أو أخته رضاعا
السؤال
رضع رجل من جدته أم والدته مع شقيق والدته وله خال من جدته المذكورة شقيق خاله الذى رضع معه من جدته.
فهل يجوز شرعا لذلك الرجل أن يتزوج بنت خاله الذى لم يرضع معه من جدته
الجواب
نفيد أن الرجل المذكور حيث رضع من جدته أم والدته صارت تلك الجدة أمه رضاعا.
وحنيئذ يكون جميع أولادها ذكورا وإناثا أخوة له من الرضاع لا فرق فى ذلك بين من رضع منهم معه فى مدة الرضاع وبين من لم يرضع معه لأن الجميع وإن كانوا أخواله أو خالاته نسبا لكنهم جميعا إخوته رضاعا.
وحينئذ لا يجوز أن يتزوج بنت خاله ولا بنت غيره من أخواله أو خالاته الذين هم أولاد جدته المذكورة وإخوته رضاعا لأنها بنت أخيه أو أخته رضاعا.
والله تعالى أعلم(2/115)
رضاع غير محرم
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الآخرة 1334 هجرية - 5 من أبريل 1916 م
المبادئ
إذا أرضعت امرأة بنتا صغيرة لأخرى على إبنها ثم مات الولدان وأنجبت واحدة منهما ذكرا والأخرى أنثى جاز لكل من الولدين الأخيرين الزواج من بعضهما
السؤال
امرأتان إحداهما معها ولد صغير ابن لها والأخرى معها بنت صغيرة بنت لها فأرضعت أم الولد البنت المذكورة ثم مات الولد والبنت المذكوران ثم خلفت إحدى المرأتين ولدا والأخرى بنتا ولم يرضع هذا الولد وهذه البنت على أم الأخرى.
فهل يجوز لهذا الولد أن يتزوج بهذه البنت
الجواب
نفيد أنه يجوز شرعا لهذا الابن أن يتزوج بالبنت المذكورة مادام الحال ما ذكر والله تعالى أعلم(2/116)
لبن الفحل
المفتي
محمد بخيت.
رجب 1334 هجرية - 5 من مايو 1916 م
المبادئ
كل من رضع من امرأة فى الحولين حرم عليه جميع أولاد الرجل المتزوج بها سواء كانوا منها أو من غيرها متى نزل اللبن بوطئه
السؤال
رضعت بنت من امرأة غير أمها مرارا كثيرة.
فهل تحرم على جميع أولاد الرجل المتزوج بهذه المرأة سواء كانوا منها أو من غيرها أو تحرم على من رضعت معه فقط
الجواب
نفيد أنه قال فى المادة (376) من الأحوال الشخصية ما نصه كل من أرضعت طفلا ذكرا كان أو أنثى فى مدة الحولين ثبتت أمومتها له وبنوته للرجل الذى نزل اللبن بوطئه سواء وطئها بنكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة وثبتت أخوته لأولاد المرضعة الذين ولدتهم من هذا الرجل أو من غيره وأرضعتهم قبل إرضاعه أو بعده.
ولأولاد الرجل المولودين من صلبه من غير هذه المرضعة ولأولاده من الرضاعة.
ومن ذلك يعلم أن البنت المذكورة متى ثبت أنها رضعت من المرأة سواء كانوا منها أو من غيرها متى كان ذلك الرجل هو الذى نزل اللبن بوطئه والله تعالى أعلم(2/117)
رضاع غير محرم
المفتي
محمد بخيت.
ذى القعدة 1335 هجرية - 10 من سبتمبر 1917 م
المبادئ
1 - إذا كان الإرضاع بعد مدته وهى حولان على المفتى به وهو قول الصاحبين وحولين ونصف على رأى الإمام فلا يحرم.
2 - إذا أقرت المرضعة بأنها كانت ترضع الصغير من لبن حليب البقر صدقت فى ذلك.
3 - إذا قال الزوج لزوجته.
هذه رضيعتى ثم رجع عنه ذلك صدق ولا تحرم عليه شرعا.
4 - لو أقر الزوجان بالرضاع ثم أكذبا أنفسهما وقالا أخطأنا ثم تزوجها جاز العقد
السؤال
رجل عقد على ابنة عمته البالغة الرشيدة وكان شقيقها هو الوكيل لها فى العقد إذ لم يكن لها عاصب سواه وقبل الدخول بها أشاع بعض الناس أن الزوج كان رضع من جدته التى هى أيضا جدة لمن تزوج بها ولما سئلت الجدة وقتئذ قالت إن الولد (الزوج الآن) كان مرض بالجدرى وسنه كان يتجاوز اثنين وثلاثين شهرا وكنت أنا وقت إرضاعه أتجاوز السبعين عاما ومضى على آخر ولادة لى أزيد من ثمانى عشرة سنة فكنت أضع حليب البقر فى فمه وأعطيه ثديى فكان يمتصه من اللبن ولم يكن هناك رضاع حقيقى وقد استحلفت على ذلك فحلفت ثم صار عقد الزواج ودخل الزوجان وعاشرا بعضهما مدة تزيد عن عشر سنوات ونظرا لحصول شقاق بين الأخ وأخته الآن ادعى أنها محرمة على زوجها بسبب هذا الرضاع مع أن الزوج لا يصدق الأخ فى دعواه التحريم - فهل إذا كان الأمر كما ذكر تحرم الزوجة على زوجها أم لا
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أولا أن الجدة المذكورة على فرض أنها أرضعته من لبنها فقد أرضعته بعد انتهاء مدة الرضاعة.
لأنها إما حولان على قول الصاحبين الذى هو الأصح المفتى به أو حولان ونصف على قول الإمام أبى حنيفة، وإذن تكون مدة الرضاع قد انتهت باتفاق.
والرضاع بعد انتهائها لا يحرم - وثانيا أن خبرها على حسب المذكور بالسؤال لا يفيد أنها أرضعته من لبنها بل يفيد أنها كانت ترضعه من لبن حليب البقر.
وثالثا أن الزوج لم يصدق الأخ فى دعوى التحريم.
وحينئذ لا تحرم الزوجة المذكورة على زوجها المذكور بإخبار الجدة المذكورة ولا بمجرد دعوى أخى الزوجة المذكورة لأن الزوج نفسه لو قال لزوجته هذه رضيعتى ثم رجع عن قوله صدق شرعا ولا تحرم عليه.
وكذا لو أقر الزوج والزوجة بذلك ثم أكذبا أنفسهما وقالا جميعا أخطأنا ثم تزوجها جاز زواجه بها.
كما يؤخذ كل ذلك من متن التنوير وشرحه فى باب الرضاع(2/118)
رضاع محرم
المفتي
محمد بخيت.
ذى الحجة 1335 هجرية - 17 من أكتوبر 1917 م
المبادئ
1 - كل من أرضعت طفلا ذكرا كان أو أنثى فى مدة الحولين ثبتت أمومتها له وبنوته للرجل الذى نزل منه اللبن بوطئه سواء كان ذلك بنكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة.
2 - يكون الطفل المذكور أخا لأولاد المرضعة المولودين لها من هذا الرجل أو من غيره وأرضعتهم قبل أو بعد إرضاعه كما يكون أخا لأولاد الرجل المذكور منها ومن غيرها
السؤال
ولد رضع من امرأة فى الأولى والثانية من عمره وتكرر رضاعه وبعد مضى سنتين تقريبا توفى ابن المرأة الذى كان يرضع معه الولد المذكور ثم ولدت المرأة بنتا وبعد أن كبرت البنت وكبر الولد أراد الولد الذى رضع من المرأة الزواج بالبنت فهل تحل له حيث إنه لم يشترك معها فى ثدى واحد وحيث إن زميله فى الرضاعة توفى أم لا تحل
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن نص المادة (376) من كتاب الأحوال الشخصية على أن كل من أرضعت طفلا ذكرا كان أو أنثى فى مدة الحولين ثبتت أمومتها له وبنوته للرجل الذى نزل اللبن بوطئه سواء وطئها بنكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة.
وثبتت أخوته لأولاد المرضعة الذين ولدتهم من هذا الرجل أو من غيره وأرضعتهم قبل إرضاعه أو بعده ولأولاد الرجل المذكورين من صلبه من غير هذه المرضعة ولأولاده من الرضاعة.
ومن ذلك يعلم أنه لا يجوز شرعا تزوج الولد المذكور بهذه البنت لأنه أخوها لأمها رضاعا والله أعلم(2/119)
رضاع محرم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع الأول 1340 هجرية - 10 من نوفمبر 1921 م
المبادئ
تزوج الرجل بامرأة ورزقه منها ببنت وزواجه بأخرى وبعد وفاة أمها أرضعت البنت فى مدة الإرضاع ثم رزقه من الأخرى ببنت وبعد تزوجهما رزقت بنت الثانية ببنت أرضعتها جدتها لأمها.
ورزقت بنت الأولى بولد فلا يجوز شرعا لهذا الولد التزوج من بنت بنت الزوجة الثانية لأنها رضاعها من جدتها صارت أختا لأمه رضاعا وخالة له أيضا ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
السؤال
من الشيخ / م إ ع بما صورته - فى رجل تزوج بامرأة ورزق منها ببنت ثم توفيت هذه الزوجة وتزوج بأخرى ورزق منها ببنت أيضا فأرضعت الزوجة الثانية بنت الزوجة المتوفاة مع بنتها حيث كانت فى سن الرضاع ثم تزوجت البنتان المذكورتان فزرقت بنت الزوجة الثانية ببنت أرضعتها جدتاها أم أمها (الزوجة الثانية) ورزقت بنت المتوفاة الأولى بولد ذكر فهل يجوز لهذا الذكر أن يتزوج ببنت الثانية والحال ما ذكر أفيدوا بالجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
لا يجوز لهذا الذكر أن يتزوج ببنت بنت الزوجة الثانية لأنها برضاعها من جدتها صارت أختا لأمه من الرضاع وخالة له.
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
والله أعلم(2/120)
التناقض فى الرضاع مغتفر
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جمادى الثانية 1343 هجرية - 6 من يناير 1925 م
المبادئ
1 - يغتفر التناقض فى الرضاع لأنه مما يخفى.
2 - إذا تزوج الرجل أخته من الرضاع وأقر بهذا الرضاع فرق بينهما
السؤال
امرأة أرضعت طفلا مع بنتها فى مدة الرضاع ثم بلغا أشدهما وتزوج هذا الولد بالبنت المذكورة من غير أن يعلما بالرضاع وفعلا عقد النكاح بينهما.
فهل هذا النكاح صحيح شرعا أم لا مع العلم بأن الزوج أقر بأن هذه البنت رضيعة من أمها وأنهما رضعا معا
الجواب
قال فى متن التنوير وشرح الدر المختار ما نصه (قال لزوجته هذه رضيعتى ثم رجع عن قوله صدق لأنه الرضاع مما يخفى فلا يمنع التناقض فيه ولو ثبت عليه بأن قال بعده هو حق كما قلت ونحوه فرق بينهما) .
ومن ذلك يعلم أنه حيث أقر الرجل المذكور بأنه رضع هو وهذه البنت من أمها وثبت على ذلك ولم يرجع فرق بينهما لأنهما أخوان من الرضاع والله أعلم(2/121)
رضاع محرم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جمادى الأولى 1344 هجرية - 6 من ديسمبر 1925م
المبادئ
برضاع البنت من زوجة جدها بلبنه صارت بنتا لجدها ولزوجته الأخرى من الرضاع وبذلك تكون أختا من الرضاع لأبيها وأختا من الرضاع لعمتها ويكون ابن عمتها هو ابنه أختها رضاعا ولا يحل له التزوج بخالته رضاعا حيث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
السؤال
من الشيخ / م م ر بما صورته - فى رجل يدعى الحاج / ر ف تزوج من امرأة وخلف منها ولدا يدعى ع ر ف وبنتا تدعى ز ثم توفيت زوجته هذه فتزوج بغيرها وقد خلف ع ر المذكور بنتا تدعى ن وخلفت ز المذكورة ولدا يدعى م خ وقد أرضعت زوجة الجد المذكورة بنت على المدعوة ن.
فهل يجوز لابن البنت المدعو م خ أن يتزوج بنت الابن ن أم لا أفيدونا بحكم الشريعة الغراء أطال الله حياتكم
الجواب
برضاع ن.
بنت ع. ابن الحاج / ر. من زوجة جدها الأخرى بلبنه صارت بنتا لجدها ر.
ولزوجته الأخرى من الرضاع. وحينئذ فهى أخت من الرضاع لأبيها ع وعمتها ز، فيكون م خ ابن ز ابن أخت ن رضاعا فلا يحل له التزوج بخالته رضاعا لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
ومعلوم أن الخالة من النسب تحرم على ابن أختها منه والله أعلم(2/122)
رضاع غير محرم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شعبان 1344 هجرية - 13 من مارس 1926 م
المبادئ
يتعلق التحريم بالرضاع فقط حيث تحرم عليه من أرضعته وأولادها كذلك الخ أما أخواته هو من النسب الذين لم يرضعوا ممن أرضعته فلا تحريم بينهم وبين أولاده لأنهم ليسوا أخوات لأولادها من الرضاع
السؤال
من م ع ف - أختان إحداهما تدعى زينب والثانية تدعى نظله وقد ولدت زينب كلا من فاطمة ومحمد وعطية ونظلة وإحسان وعبد الحى وولدت نظلة كلا من حسين وحسن وعبد الرحمن وخليل وقد رضع حسن بن نظلة من خالته زينب ثلاث دفعات فى ثلاثة أيام لمرض والدته نظلة وقد رضعت نظلة بنت زينب التى هى ابنة خالته حسن من خالتها نظلة على حسن ابن خالتها أى أن حسن ونظلة رضع كل منهما على الآخر فهل يجوز لحسين أو لعبد الرحمن أو خليل زواج إحسان ابنة خالتهم أم لا يجوز مع العلم أنه لم يرضع أحد من الباقين على الآخر من الأختين أفيدوا بالجواب ولكن الثواب
الجواب
نعم: يجوز شرعا لكل من حسين وعبد الرحمن وخليل أولاد نظلة الذين لم يرضعوا من خالتهم زينب أن يتزوج بإحسان بنت زينب التى لم ترضع من خالتها نظلة لأن إحسان المذكورة ليست أختا لأحد منهم رضاعا وإنما هى أخت نظلة التى هى أخت لهم رضاعا وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم(2/123)
بينة الرضاع
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1347 هجرية - أول نوفمبر 1928 م
المبادئ
1 - لا يثبت التحريم بالرضاع بخبر الواحد بل لابد من الشهادة الكاملة سواء كان الخبر قبل العقد أو بعده.
2 - حجة الإرضاع حجة المال ولا تقبل فيه شهادة النساء وحدهن لكن إن وقع فى قلب الزوج أو مريد الزواج صدق المخبر ترك ذلك قبل العقد أو بعده
السؤال
من م ش بمحكمة استئناف مصر الأهلية فى رجل تزوج بامرأتين رزق منهما بأولاد وتزوج أخوه بأخت امرأته الثانية ورزق ببنت رضعت من خالتها (المرأة الثانية للرجل الأول) على أحد أبنائها الذكور منه وذلك كما تقول أمها وخالتها فهل يجوز لإحد أبناء الرجل الأول من المرأة الأولى الذى لم يصادق امرأة أبيه وأختها والدة البنت على كلامهما وهو رضاع البنت من امرأة أبيه أن يتزوج البنت أم لا أفيدوا ولكم من الله الأجر والثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد بأن صاحب البحر نقل عن الخانية من الرضاع ما يأتى - وكما لا يفرق بينهما بعد النكاح ولا تثبت الحرمة بشهادتين فكذلك قبل النكاح - إذا أراد الرجل أن يخطب امرأة فشهدت امرأة قبل النكاح أنها أرضعتهما كان فى سعة من تكذيبها كما لو شهدت بعد النكاح - وقال صاحب البحر شرحا لقول المصنف ويثبت بما يثبت به المال (ما نصه - وهو شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول إلى أن قال - أفاد أنه لا يثبت بخبر الواحد رجلا وامرأة وهو بإطلاقه يتناول الإخبار قبل العقد وبعده وبه صرح فى الكافى والنهاية - فالمأخوذ من هذا أنه لا تثبت الحرمة قبل العقد إلا شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول - لكن يخالفه ما نقله صاحب البحر عن قاضيخان فى باب المحرمات إذ قال صغير وصغيرة بينهما شبهة رضاع لا يعلم ذلك حقيقة.
قالوا لا بأس بالنكاح بينهما.
هذا إذا لم يخبر بذلك إنسان فإن أخبر عدل ثقة يؤخذ بقوله ولا يجوز النكاح بينهما.
وإن كان المخبر بعد النكاح وهما كبيران فالأحوط أن يفارقها روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمفارقة - وجزم البزازى بما ذكره فى المحرات معللا بأن الشك فى الأول (يعنى فيما إذا كان الإخبار قبل النكاح) وقع فى الجواز وفى الثانى (يعنى فيما إذا كان الإخبار بعد النكاح) فى البطلان والدفع أسهل من الرفع - ولما كان بين ما ذكره قاضيخان فى باب الرضاع وبين ما ذكره فى باب المحرمات مخالفة إذ ما ذكره فى باب المحرمات يقضى بأن الحرمة تثبت بخبر عدل ثقة وما ذكره فى باب الرضاع يقضى بعدم ثبوت الحرمة بخبر الواحد وفق صاحب البحر بعد كلام - والحاصل أن الرواية قد اختلفت فى إخبار الواحدة قبل النكاح.
وظاهر المتون أنه لا يعمل به وكذا الإخبار برضاع طارىء فيكن هو المعتمد فى المذهب، وظاهر أن مراده بالواحدة ما عدا نصاب الشهادة فيشمل أخبار المرأتين - وخلاصة ما ذكرنا من النصوص أن المعتمد عليه أنه لا تثبت الحرمة قبل النكاح بشهادة النساء وحدهن بل لابد من شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول.
ويؤيد هذا ما أفتى به فى تنقيح الحامدية حيث سئل فى شهادة النساء وحدهن على الرضاع هل تقبل (فأجاب) بقوله حجة الرضاع حجة المال وهى شهادة عدلين أو عدل وعدلتين ولا يثبت بشهادة النساء وحدهن.
لكن إن وقع فى قلبه صدق المخبر تركه قبل العقد أو بعده كما فى البزازية - قال ابن عابدين فى التنقيح أقول - أى تركه احتياطا الخ ما ذكره عن البحر مما أسلفنا بعضه - وبناء على ذلك لا تثبت الحرمة فى هذه الحادثة بشهادة المرأتين المذكورتين على ما قال صاحب البحر إنه المعتمد بل ولاتثبت الحرمة هنا أيضا على ما اختاره صاحب البزازية إذا لم تكن هاتان المرأتان متصفتين بالعدالة.
ويحل لأحد أبناء الرجل من المرأة الأولى الذى لم يصادق امرأة أبيه وأختها على رضاع البنت المذكورة من امرأة أبيه أن يتزوج البنت المذكورة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(2/124)
رضاع أحدى الزوجتين للأخرى يحرمهما على الزوج
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب 1347 هجرية - 8 يناير 1929 م
المبادئ
إذا أرضعت إحدى الزوجتين الأخرى فى مدة الإرضاع حرمتا على الزوج ويفرق القاضى بينهما
السؤال
أن رجلا تزوج أمرأة ودخل بها وبعد ثمانى سنوات تزوج بامرأة أخرى ثيب وبعد الدخول عليها بشهرين قال أهل الزوجة الأولى بأن الزوجة الأخيرة قد رضعت منها الزوجة الأولى (لأنها كانت قبل زواجها من هذا الرجل زوجة لعم الزوجة الأولى) ويريدون فسخ العقد الأول وأنهم يدعون بأنهم يثبتون ذلك الرضاع بشهادة الشهود.
فما هو الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد بأنه قد نص الفقهاء على أن الرضاع يثبت بما يثبت به المال.
فيثبت بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين كذلك.
فمتى ثبت أن المرأة الثانية أرضعت الأولى فى مدتها بهذه الحجة فرق بينه وبين كل منهما لحرمتهما عليه.
أما الأولى فلدخوله بالثانية التى هى أمها رضاعا.
وأما الثانية فلأنها أم امرأته رضاعا، ولا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضى لما نص عليه صاحب البحر من قوله ثم اعلم أن الرضاع إذا شهد به رجلان عدلان لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضى لما فى المحيط ولو شهد رجل وامرأتان فالتفريق للقاضى لأن هذه فرقة وحرمة تتضمن إبطال حق العبد فلا يتعلق هذا الحكم بالشهادة إلا بانضمام القضاء إليها.
وظاهر أن هذا النص كما يجرى فى الرضاع الطارىء جار أيضا فى غير الطارىء لا كما استظهره صاحب البحر قبل عبارته السابقة من أن ذلك خاص بالرضاع الطارىء.
أما غيره فلا يحتاج إلى تفريق القاضى بل يرتفع النكاح بالكلية بدون تفريق.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله أعلم(2/125)
رضاع محرم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى 1353 هجرية - 7 من أغسطس 1934 م
المبادئ
عقد زواج الرجل من البنت التى أرضعتها شقيقته فاسد وهى محرمة عليه لأنها بنت أختة رضاعا
السؤال
رجل تزوج بنتا بكرا بصحيح العقد الشرعى وقبل الدخول بها اتضح أن أخت الزوج شقيقته أرضعت الزوجة التى عقد زواجها على شقيقها فهل يحرم الزواج ويفسد عقد الزواج، أو الزواج صحيح شرعى
الجواب
اطلعنا على السؤال.
ونفيد بأنه إذا كانت البنت قد رضعت من شقيقة من تزوجها فى مدة الرضاع وهى سنتان على مذهب الصاحبين المفتى به كانت محرمة عليه وكان عقد زواجها منه فاسدا لأنها بنت أخته رضاع والله أعلم(2/126)
رضاع غير محرم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى الحجة 1353 هجرية - 10 من مارس 1935 م
المبادئ
إذا لم ترضع المرأة من والدة من يريد التزوج بها ولكن رضع منها أخوة لها آخرون كما لم يرضع هو من والدتها ولا إخوة له فيجوز شرعا زواج الشخص المذكور من أخت أخوته رضاعا ولا شىء فى ذلك
السؤال
من م ر بالآتى، إن لى ابنة عم أرغب الاقتران بها ولكن حال دون ذلك أمر وهو أن للمذكورة إخوة أكبر وأصغر منها قد رضعوا جميعا من والدتى عدا هى فإنها لم ترضع هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن والدتها لم تقم برضاعتى أنا ولا أخواتى مطلقا.
فهل يجوز شرعا الاقتران بمن لم ترضع. أم هناك موانع بسبب أن والدتى قامت برضاعة أخواتها أصغر وأكبر منها نرجو أن تتكرموا بإعطاء الفتوى من واقع المذاهب الأربعة حتى يمكن الاقتران بها
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد بأنه يجوز شرعا زواج الشخص بأخت إخوته رضاعا.
فمتى كان الأمر كما ذكر بالسؤال جاز للسائل أن يتزوج بالبنت المذكورة إذا لم يوجد شىء آخر يمنع من زواجه بها.
والله أعلم(2/127)
ارضاع بعد مدته
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الثانية 1356 هجرية - 18 من اغسطس 1937 م
المبادئ
الإرضاع بعد انتهاء مدته لا يتعلق به التحريم
السؤال
شخص تزوج بأنثى، وبعد المعاشرة بسنتين علم أن والدته قد أرضعت زوجته المذكورة مرة واحدة فى غير سن الرضاع إذا كان سنها سنتين ونصف فما فوق وهى بنت عمته، فهل يستمر فى معاشرتها
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن المرأة لا تحرم على زوجها مادام الرضاع بعد مضى مدته وهى سنتان على قول الصاحبين وهو الأصح المفتى به وسنتان ونصف عند أبى حنيفة(2/128)
رضاع محرم
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1357 هجرية - 23 من ابريل 1938 م
المبادئ
يحرم على الرجل التزوج من خالته رضاعا
السؤال
أريد الزواج من فتاة رضعت والدتى من أمها على أختها الكبرى وأفتانى بعضى الفقهاء أنها محرمة على وأنا أريد إتمام هذا الزواج وقد أفتانى عالم أن الآية الكريمة حرمت علينا الزواج من خالاتنا ولكنها لم تذكر أخوات الخالات ولذلك فإنى قبل أن أقدم على هذا الزواج أرجو إفتائى فى هذا الموضوع
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه متى كانت والدة السائل قد رضعت من والدة الفتاة وهى - أى والدته - فى سن الرضاع وهى سنتان على قول الصاحبين وهو الأصح المفتى به كانت والدته بنتا لمن أرضعتها وكانت بنات من أرضعتها أخوات لها رضاعا وخالات رضاعا لجميع أولادها.
فلا يحل لولد من أولاد من رضعت أن يتزوج بأية بنت من بنات من أرضعتها لأنها حالته رضاعا.
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما جاء فى الحديث الشريف.
وحينئذ متى كان الحال كما ذكر لم يحل للسائل أن يتزوج بأية بنت من بنات من أرضعت أمه.
وهذا على إطلاقة مذهب الحنفية القائلين بأن قليل الرضاع وكثيرة سواء فى إيجاب التحريم وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم(2/129)
رضاع غير محرم شرعا
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى 1358 هجرية - 30 من مايو 1939 م
المبادئ
يحل للرجل أن يتزوج من أخت أخيه رضاعا كما يحل له التزوج من أخت أخيه نسبا
السؤال
لى بنت توفيت والدتها وعمرها ستة شهور وقامت بتربيتها شقيقتى على ثديها ولشقيقتى بنت كبيرة خلاف شريكة بنتى فى الرضاعة أريد زواجها لابنى فهل يجيز الشرع ذلك أم لا
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن مجرد رضاع أخت الشخص من امرأة لا يحرم زواج هذا الشخص من أية بنت من بنات من أرضعت أخته لأنهن وإن يكن أخوات رضاعة لأخته فهذا غير مانع من زواجه بواحدة منهن لما نص عليه الفقهاء من أنه يحل للرجل أن يتزوج أخت أخيه رضاعا كما يخل له أن يتزوج أخت أخيه نسبا.
وبهذا علم أن للسائل أن يتزوج ابنه من ابنة شقيقته الكبرى إذا لم يكن هناك شىء آخر يمنع من زواجه بها.
وبهذا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر والله أعلم(2/130)
رضاع محرم
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1358 هجرية - 11 من يوليو 1939 م
المبادئ
لا يجوز للرجل أن يتزوج من ابنة أخيه لأبيه رضاعا
السؤال
من م س ع قال رجل تزوج امرأتين الأولى تسمى سدينه والثانية تسمى كاملة.
الأولى وضعت ولدا يسمى عبد الجليل ثم توفيت.
وعبد الجليل هذا بلغ سن الرشد وتزوج ورزق ببنت تسمى باهية ثم إن كاملة هذه قد أرضعت ابن أخيها فهل ابن أخيها الذى أرضعته يجوز له أن يتزوج بنت عبد الجليل التى تسمى باهية
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه إذا كان اللبن الذى أرضعت به سدينه عبد الجليل من زوجها بأن كان هذا اللبن نزل منها بسبب ولادتها من الزوج المذكور.
وكان اللبن الذى أرضعت به كاملة ابن أخيها من هذا الزوج بالصفة المذكورة.
وكان رضاع عبد الجليل من سدينه ورضاع ابن أخ كاملة منها وهما فى سن الرضاع وهى سنتان على مذهب الصاحبين والأصح المفتى به كان عبد الجليل وابن أخ كاملة الذى أرضعته أخوين من الأب رضاعا.
فلا يجوز أن يتزوج ابن أخ كاملة هذا من بنت عبد الجليل لأنها ابنة أخيه من الأب رضاعا.
وهذا على إطلاقه مذهب الحنفيه القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره سواء فى إيجاب التحريم وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم(2/131)
رضاع محرم
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1358 هجرية - 11 يوليو 1939 م
المبادئ
لا يجوز للرجل أن يتزوج من بنت ابن أخته من الأب رضاعا
السؤال
من شخص قال رضع مصطفى من أخته سيدة التى أرضعتها زوجة عمها سعده، العم أنجب ولدا من سيدة أخرى بعد وفاة سعدة فهل لهذا الولد أن يتزوج ابنة مصطفى مع العلم أن تمام هذه المصاهرة سيوجد ثمرات ويجمع شمل عائلة كل تراثها كان فى مجدها الدينى وانقضى هذا المجد بوفاة شيوخها ولم يبق إلا شبابها المثقف ثقافة مدنية ويأملون أن يوفقوا لإعادة مجد عائلتهم بوحدتهم وتضافرهم
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه إذا كان رضاع سيدة أخت مصطفى من سعدة زوجة عمها من لبن نزل من سعده بسبب ولادتها من ذلك العم وكان رضاع سيدة من سعده وهى فى سن الرضاع وهى سنتان على قول الصاحبين وهو الأصح المفتى به كانت سيدة هذه أختا من الأب لابن عمها الذى رزق به من زوجة أخرى.
فإذا كان رضاع مصطفى من أخته سيدة وهو فى سن الرضاع التى بيناها لم يجز لولد العم هذا أن يتزوج من ابنة مصطفى لأنها بنت ابن أخته من الأب رضاعا.
وهذا على إطلاقه مذهب الحنفية القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره سواء فى إيجاب التحريم.
وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم(2/132)
رضاع
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1358 هجرية - 11 يوليو 1939 م
المبادئ
1 - مذهب الحنفية أن قليل الرضاع وكثيره سواء فى إيجاب التحريم متى تم فى مدته.
أما الإمام الشافعى فيرى أنه لا تحريم إلا من خمس رضعات عرفا فى مدته أيضا والمدة فى كلا المذهبين سنتان على المفتى به من مذهب الصالحين من الحنفية.
2 - لابد عند الشافعية من التيقن من أن الرضعات كانت خمسا فلو كان هناك شك فى العدد فلا تحريم عندهم لأن الأصل عندهم عدم كونها خمسا إلا أنه ورد فى تحفة المحتاج لابن حجر ما معناه أنه وإن كان لا تحريم عند الشك إلا أن الزواج فى هذه الحالة يكون مكروها تورعا
السؤال
من رجل قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل رضع من عمة والده ورزقت العمة بأربع بنات وولد وكانت رضاعة الرجل مع وسطى البنات ورزقت كبرى بنات العمة ببنت ويريد الرجل أن يتزوج ببنت كبرى البنات ولا يعرف من طريق التعيين عدد الرضعات وهل كانت الرضعات متفرقات أم غير متفرقات أو مشبعات أو غير مشبعات وذلك لوفاة العمة التى أرضعت إلى رحمة الله تعالى.
فهل يجوز شرعا أن يتزوج الرجل بهذه البنت على مذهب الإمام الشافعى رضى الله تعالى عنه
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن مذهب الحنفية أن قليل الرضاع وكثيره سواء فى إيجاب التحريم متى كان الرضاع فى مدته وهى سنتان على مذهب الصاحبين وهو الأصح المفتى به.
ومذهب الإمام الشافعى رحمه الله أن المحرم من الرضاع ما كان خمس رضعات عرفا فى مدته وهى سنتان.
ولابد من تيقن كون الرضعات لا تقل عن خمس.
فلو شك فى كونها خمسا أو أقل فلا تحريم لأن الأصل عدم كونها خمسا.
إلا أنه قد جاء فى تحفة المحتاج لابن حجر ما معناه أنه وإن كان لا تحريم عند الشك فيما ذكر فالزواج فى هذه الحالة مكروه تورعا.
يراجع كتاب الرضاع من تحفة المحتاج لابن حجر.
وبذلك علم الجواب عن السؤال على مذهب الإمام أبى حنفية ومذهب الإمام الشافعى رحمهما الله والله أعلم(2/133)
رضاع الآيسة يتعلق به التحريم
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب 1358 هجرية - 17 من أغسطس 1939 م
المبادئ
متى كان الإرضاع فى مدته تعلق به التحريم ولو بعد الفطام والاستغناء بالطعام ولو كانت المرضعة آيسة على ما هو ظاهر المذهب وعليه الفتوى
السؤال
ورد كتاب من محكمة بنى سويف الإبتدائية الشرعية ومعه كتاب ورد إلى هذه المحكمة من محكمة ببا الشرعية ومرافقه عريضة مقدمة لمحكمة ببا من م أم قال فيها توفيت والدتى وعمرى سنة ونصف تقريبا وبعد والدتى كنت فى حضانة جدتى لأبى وكان سنها أكثر من سبعين سنة وكانت جدتى المذكورة تطعمنى بالطعام وكنت أكتفى به عن الرضاع ولكنها كانت تحملنى على ثديها بقصد الحنان فنزل لها اللبن وشربت منه ثم إنها خلفت عزيزه وعزيزه خلفت فردوس والآن أريد أن أتزوج بفردوس والآن أريد أن أتزوج بفردوس.
وهذه المعلومات المذكورة ثابتة بشهادة م. د وم وغيرهما من النساء والنص فى مذهب الإمام مالك يقضى بأن الطفل إذا كان يستغنى بالطعام عن اللبن بحيث لو رضع اللبن لا يستغنى عن الطعام فإن الرضاع لا يحرم حينئذ ومأذون الناحية ببلدنا ممتنع عن إجراء العقد وبناء عليه حيث إن النص مذهب مالك يحلها لى فألتمس من فضيلتكم إصدار أمركم الكريم إلى المأذون لإجراء العقد
الجواب
اطلعنا على كتاب المحكمة المؤرخ 25 يولية سنة 1939 وعلى الطلب المقدم من م أم إلى محكمة ببا الشرعية.
ونفيد أن الطالب لا يطلب بيان الحكم الشرعى فى الحادثة.
وإنما يطلب أمر المأذون بإجراء العقد لما جاء فى عريضته.
وهذا الطلب ليس من اختصاص دار الإفتاء النظر فيه. ومع هذا فمذهب الحنفية فى الحادثة أن الرضاع متى كان فى مدة السنتين محرم ولو بعد الفطام والاستغناء بالطعام ولو كانت المرضعة آيسة على ما هو ظاهر المذهب وعلى ذلك الفتوى وهو المعتمد.
نعم جاء فى رد المختار نقلا عن شرح الزيلعى ما نصه (وذكر الخصاف أنه إن فطم قبل مضى المدة واستغنى بالطعام لم يكن رضاعا.
وإن لم يستغن ثبتت به الحرمة وهو رواية عن أبى حنيفة رحمه الله وعليه الفتوى انتهى - لكن ما جاء فى الزيلعى خلاف المعتمد فى المذهب لأن الفتوى متى اختلفت رجح ظاهر الرواية.
يراجع شرح الدر المختار من باب الرضاعة مع حاشية رد المختار(2/134)
شهادة المرأة بالرضاع
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم 1359 هجرية - 26 من فبراير 1940 م
المبادئ
يثبت التحريم بشهادة المرأة الواحدة بالرضاع إذا صادقها الزوجان على ذلك
السؤال
منذ سنتين تزوج رجل بنت خالته بمعاشرة عادلة شرعية حتى الآن ولى والدة كذلك بتوفيق ومودة بيننا جميعا واعتيد الصدق والثقة مع والدتى ومودتها لزوجتى وأخبرتنى والدتى الآن أنى رضعت من جدتى لأمى وهى أم لخالتى التى معى بنتها فهل يكون النكاح معتبرا به شرعا أو للقاضى الشرعى التفرقة ويكون الماضى وطء شبهه على أن لا تناسل الآن بيننا
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه جاء فى المبسوط بصفحتى 302 و 303 من الجزء الثلاثين ما نصه (وإذا تزوج امرأة فشهدت امرأة أنها أرضعتهما فهذه المسألة على أربعة أوجه، إما أن يصدقها الزوجان أو يكذباها أو يصدقها الزوج دون المرأة أو المرأة دون الزوج.
فإن صدقاها وقعت الفرقة بينهما لا بشهادتها بل بتصادق الزوجين على بطلان النكاح بينهما.
فإن كان ذلك قبل الدخول بها فلا مهر لها ولا عدة عليها.
وإن كان بعد الدخول فلها مقدار مهر مثلها من المسمى لأنهما تصادقا على أنه دخل بما يشبه النكاح من غير عقد صحيح فيجب الأقل من المسمى ومن مهر المثل وعليها العدة وإن كذباها فى ذلك فهى امرأته على حالها.
وقد بينا هذا الاستحسان والنكاح. وإن بشهادة المرأة الواحدة على الرضاع لاتتم حجة الفرقة عندنا إلا أنه يستحب له من طريق التنزه أن يفارقها إذا وقع فى قلبه أنها صادقة لقوله صلى الله عليه وسلم (كيف وقد قيل) فإن كان قبل الدخول طلقها وأعطاها نصف المهر وإن كان بعد الدخول أعطاها كمال المسمى.
والأولى ألا تأخذ منه شيئا قبل الدخول وبعد الدخول لاتأخذ الزيادة على مهر مثلها بل تبرىء الزوج من ذلك.
وإن صدقها الزوج وكذبتها المرأة فإنه تقع الفرقة بينهما بإقرار الزوج لأنه أقر بحرمتها على نفسه وهو يملك أن يحرمها على نفسه وعليه نصف المهر إن كان قبل الدخول وجميع المسمى إن كان بعد الدخول.
وإن صدقتها المرأة دون الزوج فهى إمرأته على حالها أنها أقرت بالحرمة وليس فى يدها من ذلك شىء إلا أنها إذا علمت صدقها فى ذلك فإنه ينبغى لها ألا تمكنه من نفسها ولكن تفدى نفسها بمال فتختلع منه.
وإن شهد رجلان أو رجل وامرأتان بالرضاع لم يسعهما أن يقيما على النكاح بعد ذلك لأنهما لو شهدا بذلك عند القاضى فرق بينهما وكذلك إذا شهدا به عند النكاح ولا فرق فى الفصلين بين أن تكون الشهادة بعد عقد النكاح أو قبله بتصحيح التحريف المطبعى.
ومن هذا يعلم أن أم الزوج إذا كانت قد أخبرته برضاعه من والدتها التى هى جدته وجدة زوجته لأم وكان وقت أن رضع منها فى سن الرضاع وهى سنتان على قول الصالحين وهو الأصح المفتى به فإن صدقها بالقول بأن أقر بأنه رضع من جدته المذكورة على الوجه السابق لم يحل له الإقامة مع زوجته لأنها بنت أخته رضاعا ووجب على القاضى التفريق بينهما إن لم يفارقها.
الزوج وكان العقد السابق عقدا فاسدا والوطء فيه وطء بشبهة.
أما إذا لم يصدقها بالقول فالزوجية باقية بينهما وحل له الإقامة مع زوجته إلا أنه يستحب له أن يفارقها إذا وقع فى قلبه صدق والدته فيما أخبرت به من الرضاع المحرم.
وهذا كله مالم يثبت الرضاع المحرم بحجة كاملة وهى شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عدول فإن ثبت بذلك وجب عليه المتاركة بالقول.
ووجب على القاضى التفريق إن لم يفارقها الزوج. وكان العقد السابق فاسدا والوطء فيه وطء يشبهه كذلك هذا والحرمة بالرضاع ثبتت عند الحنفية بقليل الرضاع وكثيره متى كان فى مدته التى بينا ما عليه الفتوى فيها.
وبهذا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر والله أعلم(2/135)
رضاع محرم
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الثانية 1361 هجرية - 2 يوليو 1942 م
المبادئ
1 - إذا رضع الزوجان من امرأة واحدة فى مدة الرضاع وهى سنتان على المفتى به كان العقد بينهما فاسدا ويجب عليهما المتاركة فإن لم يتم ذلك وثبت الرضاع بينهما عند القاضى فرق بينهما.
2 - يثبت الرضاع برجلين عدلين أو رجل وامرأتين كذلك أو بإقرار الزوج به
السؤال
سأل اا ع قال تزوج محمود بأمينة وعلمت يقينا أن محمود رضع هو وأمينة من نفيسة وهى امرأة عم الزوج وامرأة خال الزوجة وهى وزوجها يشهدان بتعدد مرات الرضاع.
فهل تحرم أمينة الزوجة على محمود الزوج أم لا وإذا كانت تحرم فما حكم الشرع فى عقد النكاح الذى تم من عشر سنوات - ملحوظة - أم الزوج محمود شهدت هى الأخرى بصحة، ووقوع هذا الرضاع ولا زالت على قيد الحياة للأن
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه إذا كان كل من الزوجين المذكورين قد رضع من نفيسة المذكورة فى مدة الرضاع وهى سنتان على ما هو الأصح المفتى به لم يحل له التزوج بها شرعا لأنها أخته رضاعا - لكن لا يثبت هذا الرضاع على مذهب الحنفية إلا بإقرار الزوج أو بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول.
فإذا ثبت الرضاع بالإقرار المذكور أو بهذه الشهادة تبين أن عقد الزواج عقد فاسد فيجب عليهما المتاركة بالقول.
فإن لم تحصل هذه المتاركة وثبت هذا الرضاع عند القاضى بما ذكر وجب أن يفرق بينهما.
وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر.
والله تعالى أعلم(2/136)
رضاع غير معلوم العدد
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الآخرة 1367 هجرية - 14 من ابريل 1948 م
المبادئ
ما لم يتيقن عدد مرات الرضاع خمس أو أكثر ووقع الشك فى ذلك لم يثبت التحريم لأن الأصل المتيقن عدم التحريم فلا يزول بالشك على المفتى به
السؤال
تقدم شخص لخطبة بنت خالته فعلم أن أمها أرضعته فلما استوضح الموضوع قررت خالته أنها على ما تتذكر أرضعته مرة واحدة فقط.
وقررت والدته أن كل ما تعلمه أن خالته أرضعته ولكن حالة المرض لم تكن تسمح لها بمعرفة عدد الرضعات إلا أنها تعلم أن خالته كانت تتردد عليهم فى ذلك الوقت.
وقرر آخرون ممن كانوا يتصلون بهم فى ذلك الوقت أنهم سمعوا أن خالته أرضعته بسبب مرض والدته ولكنهم لا يعرفون عدد الرضعات.
فما الحكم الشرعى
الجواب
إنه برضاع السائل المذكور من خالته فى مدة الرضاع وهى سنتان على ما هو الأصح المفتى به حرمت عليه بنتها لأنها أخته رضاعا وهذا على مذهب من يقول إن قليل الرضاع وكثيره سواء فى إيجاب التحريم وهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه والإمام مالك والإمام أحمد فى رواية عنه.
أما على مذهب الشافعية والظاهر من مذهب الحنابلة من أن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات متفرقات فى مدته فلا تحرم هذه البنت على السائل مالم يتيقن برضاعه من أمها خمس رضعات أو أكثر.
فإذا وقع الشك فى عدد مرات الرضاع هل هى أقل من خمس أو خمس فأكثر لم يثبت التحريم لأن الأصل المتيقن عدم التحريم فى يزول بالشك كما لو شك فى وجود الطلاق وعدده كما فى المغنى لابن قدامة الحنبلى وكتب الشافعية.
وعلى ذلك يصح للسائل أن يتزوج بالبنت المذكورة على هذا المذهب وهو الأوفق فيما عمت فيه بلوى الرضاع.
والله تعالى أعلم(2/137)
الإقرار غير معتبر إذا كذبه الشارع
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان 1368 هجرية - 20 من يونية 1949 م
المبادئ
1 - لبن من لم تبلغ التاسعة من عمرها لا يتعلق به التحريم كما أن الرضاع بعد مدته وهى سنتان على المفتى به لا يتعلق به التحريم ايضا.
2 - الإقرار بالرضاعة غير معتبر شرعا إذا كذبه الشرع فى ذلك
السؤال
سأل م م أبما أنى أريد الزواج بزوجة أخى المدعوة ف م إ وعند الشروع فى ذلك حصل خلاف بينى وبين زوجتى الثانية فكتبت إليها إقرار الغرض منه مراضاتها بأنها لا تحل لى حيث أننا رضعنا سويا والحقيقة أننى لم أرضع عليها لأن أمها من مواليد سنة 1906 وأنا من مواليد سنة 1910 كما تدل على ذلك شهادتا الميلاد المرفقتان طى هذا.
فنرجو من فضيلتكم فتوانا هل يجوز لى الزواج بها وليس هناك سوى هذا الإقرار وإفادتنا بالفتوى
الجواب
اطلعنا على السؤال المتضمن أن السائل قد أقر كتابيا برضاعه خ د التى يريد التزويج بابنتها ف م إ ثم قرر أن هذا إقرار غير صحيح وإنما قصد به إرضاء زوجته الأولى حيث غضبت حين علمت أنه يريد التزوج ف.
المذكورة. والدليل على عدم صحته أنه من مواليد فبراير سنة 1910 وخ د من مواليد شهر مايو سنة 1906 كما تدل عليه شهادتا الميلاد الرسميتان المقدمتان مع السؤال ولا يعقل أن يكون لها لبن يرضعه وهى فى هذه السن وطلب إفتاءه بالحكم الشرعى فى حل زواجه بها أو حرمته.
والجواب - أن المنصوص عليه عند الحنفية أن اللبن المحرم هو لبن بنت تسع سنين فأكثر.
ففى الدر المختار (ولبن البكر بنت تسع سنين فأكثر محرم وإلا لا) والرضاع إنما يحرم إذا كان فى مدته وهى سنتان على الأكثر فى الأصح المفتى به.
ولا يعقل أن يكون لخضرة المذكورة لبن وهو دون السابعة من عمرها حيث يكون السائل قد تجاوز سن الرضاع شرعا وعلى فرض وجوده فلا تأثير له فى التحريم لما ذكرنا.
ولا يعول على هذا الإقرار لأن الشارع قد كذبه فيه. فيحل للسائل التزوج من بنت خ د المذكورة المدعوة ف م إ إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله تعالى أعلم(2/138)
رضاع محرم
المفتي
حسن مأمون.
محرم 1375 هجرية - 8 سبتمبر 1955 م
المبادئ
برضاع أم الخاطب من أختها (خالته) تكون بنتا لها رضاعا، وتكون بنت خالته نسبا أختا لأمه رضاعا وخالة له هو رضاعا، ولذا لا يجوز له التزوج بها، حيث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
السؤال
من السيد/ م ع ل قال إنى أرغب فى الزواج من ابنة خالتى ولكن أمى رضعت من خالتى، فهل تحل لى بنت خالتى المذكورة أم لا
الجواب
تبين من الاطلاع على الاستفتاء أن أم السائل رضعت من خالته فتكون بنتا لها رضاعا، وتكون بنت خالته المذكورة نسبا أختا لأمه رضاعا وخالة له هو رضاعا، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
ومن المحرمات نسبا الخالة، فتحرم الخالة من الرضاع كما تحرم من النسب، وكون الرجل الذى رزقت منه خالته نسبا بالبنت التى يريد الزواج منها خلاف الرجل الذى كان متزوجا بها وقت إرضاعها أمه لا يمنع من أن جميع بنات خالته المذكورة يعتبرن له خالات رضاعا، لأن المنصوص عليه أن جميع أولاد المرضعة من زوجها ومن غيره وجميع أولاد الرجل الذى انتسب الحمل إليه من المرضعة وغيرها اخوة المرتضع وأخواته وأولاد أولادها أولاد إخوته وأخواته وإن نزلت درجتهم، وعليه لا يحل للسائل أن يتزوج من بنت خالته المذكورة التى هى خالته من الرضاع وهذا على إطلاقه مذهب الحنفية القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره فى سن الرضاع وهو سنتان على القول المفتى به سواء فى إيجاب التحريم وهو أيضا مذهب الإمام مالك وإحدى الروايات عن الإمام أحمد أما مذهب الشافعية وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد فإن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات مشبعات متفرقات فى مدة الرضاع، فإذا كانت مرات رضاع أمه من خالته أقل من خمس فإنه يحل له أن يتزوج بنت خالته المذكورة على مذهب الشافعية الأخير، وإذا كانت مرات الرضاع خمسا فأكثر فلا تحل.
وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله تعالى أعلم(2/139)
رضاع محرم
المفتي
حسن مأمون.
محرم 1375 هجرية - 1 سبتمبر 1955 م
المبادئ
رضاع العم من أم الخاطب فى سن الإرضاع يصير به أخا له من الرضاع، وتكون بنت عمه هى بنت أخيه رضاعا، ويحرم عليه التزوج بها
السؤال
من السيد/ ك ص م قال لى عم رضع من أمى هل تحل ابنته زوجة لى
الجواب
بأنه برضاع عم السائل من أمه فى سن الرضاع وهو سنتان على القول المفتى به يصير عمه المذكور أخا له من الرضاع، وتكون بنت عمه بنت أخيه رضاعا، وكما تحرم بنت الأخ نسبا تحرم بنت الأخ رضاعا، وعلى هذا لا يحل للسائل أن يتزوج بنت عمه المذكور التى هى بنت أخيه رضاعا وهذا على إطلاقه مذهب الحنفية القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره سواء فى إيجاب التحريم وهو أيضا مذهب الإمام مالك وإحدى الروايات عن الإمام أحمد، أما مذهب الشافعية وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد فإن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات مشبعات متفرقات فى مدة الرضاع، فإذا كانت مرات رضاع العم أقل من خمس فإنه يحل للسائل أن يتزوج بنته التى هى بنت أخيه رضاعا على مذهب الشافعية الأخير وإذا كانت مرات الرضاع خمسا فأكثر فلا تحل.
وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم(2/140)
رضاع غير محرم
المفتي
حسن مأمون.
صفر 1375 هجرية - 9 أكتوبر 1955 م
المبادئ
1- برضاع ابن بنت عم الرجل من أمه فى سن الإرضاع يكون أخا له من الرضاع، فإن كان لمن رضع أخت من رجل آخر لم ترضع من أمه ولم يرضع هو معها من امرأة واحدة فلا تحريم بينهما، ويحل لكل منهما الزواج من الآخر.
2- أخت الأخت تحل سواء أكانت من الإرضاع أو من النسب
السؤال
من السيد/ ن ع ص قال إن بنت عمه كانت متزوجة من رجل ورزقت منه بولد رضع من أم السائل ومات، ثم طلقت بنت عمه من زوجها وتزوجت بآخر، وأنجبت منه بنتا يريد السائل أن يتزوجها - فما حكم الشرع
الجواب
إن رضاع ابن بنت عم السائل المتوفى من أم السائل يجعله أخا من الرضاع للسائل، وما دامت بنت بنت عمه التى رزقت بها من زوجها الآخر لم ترضع من أمه ولم يرضع هو معها من امرأة واحدة رضاعا محرما فلا تحريم بينهما لعدم وجود سببه وقد نص الفقهاء على أن أخت الأخ تحل سواء أكانت أختا من الرضاع أو النسب.
وعلى ذلك فإنه يحل للسائل العقد على بنت بنت عمه المذكورة إذا لم يكن هناك مانع آخر غير رضاع أخيها لأمها المتوفى من أم السائل.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/141)
رضاع محرم
المفتي
حسن مأمون.
صفر 1375 هجرية - 9 أكتوبر 1955 م
المبادئ
برضاع بنت عم الرجل من والدته فى سن الإرضاع تكون بنتا لها رضاعا وأختا لجميع أولادها رضاعا، كما تحرم الأخت نسبا تحرم الأخت رضاعا
السؤال
من السيد/ ط م ك قال إن بنت عمه رضعت من والدته مع أخيه الصغير عدة رضعات متفرقات وقد قررت والدته أن عدد الرضعات بالتقريب خمس رضعات.
فهل يجوز للسائل أو أحد إخواته التزوج بالبنت المذكورة
الجواب
بأنه برضاع بنت عم السائل من والدته فى سن الرضاع وهو سنتان على القول المفتى به تكون بنتا لها رضاعا، وتكون أختا من الرضاع لجميع أولادها، سواء منهم من رضع معها فى وقت واحد أو من رضع قبلها أو بعدها، وكما تحرم الأخت نسبا تحرم الأخت رضاعا.
وعلى هذا لا يحل للسائل ولا لأحد إخوته أن يتزوج بنت عمه المذكورة، وهذا على إطلاقه مذهب الحنفية القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره سواء فى إيجاب التحريم، وهو أيضا مذهب الإمام مالك وإحدى الروايات عن الإمام أحمد، أما مذهب الشافعية وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد فإن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات مشبعات متفرقات فى مدة الرضاع، فإذا كانت مرات رضاع البنت المذكورة أقل من خمس أو وقع الشك فى عددها حل للسائل وإخواته التزوج من البنت المذكورة على مذهب الشافعية الأخير، أما إذا كانت مرات الرضاع خمس رضعات متيقنات فأكثر فلا تحل.
وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله أعلم(2/142)
رضاع غير محرم
المفتي
حسن مأمون.
شعبان 1376 هجرية - 25 مارس 1957م
المبادئ
الأختان اللتان أرضعت كل منهما أولاد الأخرى فى البطن الأول ثم فى البطن الثانى.
أما فى البطن الثالث فلم ترضع أى منهما أولاد الأخرى - يجوز لولد أيهما من البطن الثالث الزواج من بنت الأخرى مادام الحال كذلك ولم يرضعا معا من امرأة أجنبية، لأنه يحل للرجل أن يتزوج أخت أخيه رضاعا ونسبا
السؤال
من السيد / ص م أقال إن أخوين شقيقين من أختين شقيقتين وقد أرضعت كل من الزوجتين ولدى الأخرى فى البطن الأول والبطن الثانى، وفى البطن الثالث لم ترضع واحدة منهما ولد الأخرى - وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يحل لولد البطن الثالث لأحد الأخوين أن يتزوج ببنت البطن الثالث لأخيه أم لا يحل ذلك الزواج
الجواب
إنه مادام أن ابن أحد الأخوين وبنت الأخ لآخر فى البطن الثالث لم يرضعا معا من امرأة أجنبية ولم يرضع الولد من أم الفتاة ولم ترضع الفتاة من أم الولد فيجوز لذلك الولد أن يتزوج من تلك الفتاة، وكون كل منهما أخا من النسب لإخوة الآخر من الرضاع لا يوجب التحريم بينهما، لأنه يحل للرجل شرعا أن يتزوج أخت أخيه رضاعا ونسبا وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله أعلم(2/143)
رضاع محرم من جهة الأب
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الآخرة 1378 هجرية - 13 سبتمبر 1959م
المبادئ
1- لبن الفحل يتعلق به التحريم عند عامة الفقهاء ومنهم الشافعى فى أحد قوليه.
2- بإرضاع الزوجة صبية فإنها تحرم به على زوجها وآبائه وأبنائه وإخوته وأعمامه لأنهم أعمام الأب وأولاده من غيرها لأنهم إخواتها لأب.
3- لو كان لرجل زوجتان وولدتا منه فأرضعت كل منهما صغيرا صارا أخوين لأب من الرضاع، فإن كان أحدهما أنثى لا يحل له الزواج بالآخر، وإن كانا أنثتين لا يحل الجمع بينهما.
4- برضاع الصغير من زوجة جده لأبيه يصير به ابنا لها ولزوجها رضاعا واخا لجميع أولاد جده رضاعا سواء منهم من كان من زوجته أو من زوجة أخرى
السؤال
تضمن السؤال أن ع ر م رضع قبل الفطام من زوجة جده لأبيه ولا يعلم عدد الرضعات، وأن له.
عما شقيقا من زوجة أخرى له بنت يريد ع.
أن يتزوج منها وسأل عن الحكم
الجواب
المنصوص عليه شرعا أن عامة العلماء ومنهم الشافعى فى أحد قوليه ذهبوا إلى أن لبن الرجل يتعلق به التحريم، وخالف نفر يسير منهم الشافعى فى أحد قوليه - فقد جاء فى الهداية (ولبن الفحل يتعلق به التحريم وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه ويصير الزوج الذى نزل لها منه اللبن أبا للمرضعة وفى أحد قولى الشافعى لبن الفحل لا يحرم) وعلق صاحب الفتح على هذه العبارة بقوله (يعنى اللبن الذى نزل من المرأة بسبب ولادتها من زوج يتعلق به التحريم بين من أرضعته وبين ذلك الرجل، بأن يكون أبا للرضيع فلا تحل له إن كانت صبية لأنه أبوها ولا لإخوته لأنهم أعمامها، ولا لآبائه لأنهم أجدادها ولا لأعمامه لأنهم أعمام الأب ولا لأولاده وإن كانوا من غير المرضعة لأنهم إخواتها لأبيها) إلخ، وقال صاحب مجمع الأنهر ضاربا المثل للتحريم بلبن الرجل (وصورته أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها صاحب اللبن وعلى آبائه وأبنائه كما فى النسب، حتى لو كان لرجل امرأتان وولدتا منه فأرضعت كل واحدة منهما صغيرا صارا أخوين لأب فإن كان أحدهما أنثى لا يحل مناكحته الآخر وإن كانا أنثتين لا يحل الجمع بينهما) فهذه النصوص تدل على أن الراضع من إحدى الزوجتين لرجل ما - ذكرا كان الراضع أو أنثى - يصبح بالرضاع ابنا لزوجهما رضاعا وأخا لجميع أولاده من الزوجتين من الرضاع.
فإذا كان لزوجهما رضاعا وأخا لجميع أولاده من الزوجتين من الرضاع.
فإذا كان رضاع عبد الرحيم من زوجة جده لأب - زكية - فى سن الرضاع وهى سنتان على قول الصاحبين والشافعى - الأصح المفتى به يصبح برضاعه منها ابنا لها ولزوجها من الرضاع وأخا لجميع أولاد زوجها رضاعا سواء من كان منهم من زوجته زكية ومن كان من زوجته الأخرى ومنهم حسن بن س.
عم عبد الرحيم الشقيق. وبذا لا يحل لعبد الرحيم أن يتزوج من بنت عمه الشقيق حسن لأنها بنت أخيه رضاعا وهى محرمة عليه حرمة بنت أخيه نسبا.
وهذا على اطلاقه مذهب الحنفية والمالكية القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره سواء فى إيجاب التحريم وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، أما على مذهب الشافعية فى قوله بالتحريم بلبن الفحل والرواية الأخرى عن الإمام أحمد فإن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات متفرقات مشبعات فى مدة الرضاع السابقة فإذا كان رضاع عبد الرحيم من زكية بلغ خمس مات فأكثر على الوجه السابق كانت بنت عمه حسن محرمة عليه أيضا على هذا المذهب، لأنها بنت أخيه رضاعا، أما إذا كانت رضاعته من زكية أقل من خمس رضعات أو كانت بعد تجاوز سنه العامين فإنه لا يتعلق بها التحريم بناء على هذا المذهب الأخير الذى اخترناه للفتوى فى هذا الأمر الذى عمت فيه البلوى بين الناس.
والله أعلم(2/144)
رضاع محرم
المفتي
حسن مأمون.
رمضان 1379 هجرية - 20 مارس 1960 م
المبادئ
رضاع أخت زوجته منها تصير به بنتا لزوجته وبنتا أيضا لزوجها رضاعا ولا يجوز له التزوج منها لأنها بنته رضاعا
السؤال
من السيد / م ص ك قال أن أخت زوجته رضعت من زوجته أكثر من خمس رضعات حتى فطمت، وقد توفيت زوجته ويريد أن يتزوج من أختها المذكورة التى رضعت من زوجته، وسأل عن الحكم
الجواب
إنه برضاع أخت زوجة السائل من أختها (زوجته) القدر المذكور وهى فى سن الرضاع تصبح الراضعة بنتا لأختها التى أرضعتها وبنتا لزوجها - السائل - من الرضاع ومن ثم لا يجوز له أن يتزوج منها لأنها محرمة عليه حرمة بنته من النسب بإجماع الفقهاء.
والله أعلم(2/145)
بنك لبن الأمهات
المفتي
أحمد هريدى.
8 يولية 1963 م
المبادئ
1- يشترط الحنفية فى التحريم بالرضاع أن يكون اللبن لبن امرأة وأن يصل إلى الجوف عن طريق الأنف أو الفم وألا يكون مخلوطا بغيره.
2- خلطه بغيره إما أن يكون بسائل كالماء والدواء ولبن الشاة.
وإما أن يكون بجامد كالأطعمة.
وإما أن يكون بلبن امرأة أخرى، فإن كان بجامد وطبخ معه فلا يتعلق به تحريم باتفاق أئمة المذهب، وإن لم يطبخ معه فلا تحريم به عند أبى حنيفة فى الأصح - غالبا كان الطعام أو مغلوبا - ويرى الصاحبان الحكم للأغلب منهما، فإن كان اللبن هو الغالب تعلق به التحريم وإلا فلا.
3- خلطه بسائل تكون العبرة فيه للغالب، والمعتبر فيها الأجزاء أو تغير اللون والطعم، وعند محمد تكون الغلبة بإخراجه عن اللبنية.
4- اختلاطه بلبن امرأة أخرى يرى فيه الإمام أبو يوسف أن العبرة بالغلبة فى التحريم، وإن استويا ثبت التحريم.
ويرى الإمام محمد أن التحريم يتعلق بهما جميعا وهو الراجح فى المذهب.
5- تحول اللبن إلى مخيض أو رائب أو جبن لا يتعلق به التحريم لأن اسم الرضاع لا يقع عليه، ولعدم اكتفاء الصبى به غذاء.
6- الشك فى وصول اللبن إلى الجوف يقتضى عدم التحريم.
7- اللبن الجاف لا يثبت به التحريم إذا كان مقدار الماء الذى يخلط به يزيد على مقداره هو.
8- لبن الرضاع المجموع من نساء عديدات غير محصورات ولا متعينات لا يتعلق به التحريم بعد خلطه.
9- تبريد اللبن وبقاؤه مدة شهرين مثلا صالحا لإعطائه للأطفال بحالته الطبيعية وكان مجموعا من عدة نساء غير معلومات لا يتعلق به التحريم.
10- لا مانع شرعا من إنشاء بنك للبن لحفظ الألبان فيه مدة بعد جمعها
السؤال
طلبت إدارة الشئون العامة بوزارة الصحة بكتابها المتضمن أن وزارة الصحة تفكر حاليا فى إنشاء بنك للبن.
وذلك بالحصول على لبن الأمهات الطبيعى وتجفيفه صناعيا حتى تستعين به الأمهات العاجزات عن الرضاعة الطبيعية فى الرضاعة الصناعية مما يحمى الأطفال من كثير من الأمراض نتيجة لنقص لبن الأم أو انعدامه وأن اللبن قبل تجفيفه يحتوى على النسب الآتية 25ر1 زلالا و 50ر3 دهنا و 50ر7 نشويات 2ر0 رمادا و 87 ماء.
وأن عملية التجفيف ما هى إلا تبخير الماء حتى يصبح اللبن مسحوقا، وأن نسب المواد الغذائية تبقى كما كانت فى اللبن السائل.
وبإضافة الماء إلى المسحوق يمكن الحصول على لبن سائل يحتوى على نفس النسب من المواد التى فى اللبن الطبيعى.
وأن للتجفيف طريقتين. وأن هناك طريقة أخرى لحفظ اللبن لمدد أقل من المدة التى يمكن فيها حفظ اللبن المجفف وهذه الطريقة هى التبريد.
وتبريد اللبن يتم بأن يجمع اللبن ثم يوضع فى أوان معقمة داخل ثلاجات ويترك فى درجة حرارة منخفضة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر مع احتفاظ اللبن بخصائص ونسب المواد فيه بما فيها الماء وعند الاستعمال يغلى اللبن ثم يبرد ويعطى للطفل.
وطلبت الإدارة إبداء الرأى بخصوص هذا الموضوع والإفادة عما إذا كان هناك مانع دينى من تنفيذ هذا الموضوع من حيث تحريم الزواج من إخوة وأخوات فى الرضاع
الجواب
نص فى مذهب أبى حنيفة على أن الرضاع لا يحرم إلا إذا تحققت شروطه، ومنها أن يكون اللبن الذى يتناوله الرضيع لبن امرأة، وأن يصل إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف، وألا يكون اللبن مخلوطا بغيره، فإذا خلط اللبن بغيره - فإما أن يخلط بسائل كالماء والدواء ولبن الشاة، وإما أن يخلط بجامد من سائر أنواع الطعام، وإما أن يخلط بلبن امرأة أخرى.
فإن خلط بجامد من الطعام، فإن طبخ معه على النار فلا يثبت به التحريم باتفاق أئمة المذهب سواء أكان اللبن غالبا أو مغلوبا - أما إذا لم تمسه النار فلا يثبت به التحريم أيضا عند أبى حنيفة فى الأصح سواء أكان الطعام غالبا أو مغلوبا، لأنه إذا خلط الجامد بالمائع صار المائع تبعا.
فيكون الحكم للمتبوع وهو الجامد (الطعام) وقال محمد وأبو يوسف إن العبرة فى ذلك بالغلبة، فإذا غلب اللبن حرم وإلا فلا تحريم، ولو خلط بالسائل كالماء والدواء ولبن الشاة فالعبرة بالغلبة، والمعتبر فى الغلبة الأجزاء أو تغير اللون والطعم، وعند محمد رحمه الله الغلبة إخراجه عن اللبنية.
كذا فى السراج الوهاج. ولو خلط لبن امرأتين فقال أبو يوسف إن العبرة للغلبة فأيهما كان أكثر فإنه يثبت به التحريم دون الآخر، وإن استويا ثبت التحريم بهما.
وقال محمد إنه يتعلق التحريم بهما جميعا وهو الراجح فى المذهب.
كما نصوا على أن الرضاع لا يثبت بالشك ولا يجعل اللبن مخيضا أو رائبا أو جبنا.
ففى البدائع وغيره. (لو جعل اللبن مخيضا أو رائبا أو جبنا فتناوله الصبى لا تثبت به الحرمة، لأن اسم الرضاع لا يقع عليه، وكذا لا ينبت اللحم ولا ينشز العظم ولا يكتفى به الصبى فى الاغتذاء فلا يحرم) وفى الفتح (فلو شك فيه بأن أدخلت الحلمة فى فم الصغيرة شكت فى الارتضاع لاتثبت الحرمة بالشك، وهو كما إذا علم أن صبية أرضعتها امرأة من قرية ولا يدرى من هى فيتزوجها رجل من أهل تلك القرية صح.
لأنه لم يتحقق المانع من خصوصية امرأة) وفى البحر عن الخانية (صبية أرضعها قوم كثير من أهل قرية أقلهم أو أكثرهم ولا يدرى من أرضعتها وأراد واحد من أهل تلك القرية أن يتزوجها.
قال أبو القاسم الصفار إذا لم تظهر له علامة ولا يشهد له بذلك يجوز نكاحها) وفى الفتاوى الهندية (صبية أرضعها بعض أهل القرية لا يدرى من أرضعتها منهن فتزوجها رجل من أهل تلك القرية.
فهو فى سعة من المقام معها فى الحكم كذا فى المضمرات) وبالنظر فى موضوع السؤال يتبين أن اللبن المجفف بطريق التبخير والذى صار مسحوقا جافا لا يعود سائلا بحيث يتيسر للأطفال تناوله إلا بعد خلطه بمقدار من الماء يكفى لإذابته، وهو مقدار يزيد على حجم اللبن ويغير من أوصافه ويعتبر غالبا عليه.
وبالتطبيق على ما ذكرنا من الأحكام لا يثبت التحريم شرعا بتناوله فى هذه الحالة هذا ومن جهة أخرى فإن لبن الرضاعة الذى يجمع لإعداده لتغذية الأطفال بإحدى الطريقتين المشار إليهما يجمع من نساء عديدات غير محصورات ولا متعينات بعد الخلط.
والنصوص الفقهية السابق واضحة فى أنه لا مانع من الزواج بين الصغيرين اللذين تناولا هذا اللبن من الوجهة الشرعية، لعدم إمكان إثبات التحريم فى حالة عدم تعين السيدة أو السيدات اللاتى ينسب إليها أو إليهن لبن الرضاعة - أما فى حالة تبريد اللبن وبقائه مدة شهرين أو ثلاثة صالحا للتناول وإعطائه للأطفال بحالته الطبيعية.
فإن عامل الجهالة يبقى قائما فى هذه الحالة أيضا.
ومن ثم لا يكون هناك ما يقتضى المنع من الزواج للمعنى الذى أشرنا إليه.
لذلك نرى أنه لا مانع من الوجهة الدينية والشرعية من إنشاء بنك اللبن الذى تشيرون إليه.
والله أعلم(2/146)
لبن الفحل يتعلق به التحريم
المفتي
أحمد هريدى.
7 يناير 1965 م
المبادئ
1- لبن الفحل يتعلق به التحريم عند الأئمة الأربعة، وهو مذهب على وابن عباس من الصحابة، وهو ما جرت عليه دار الإفتاء بالقاهرة.
2- يرى بعض الصحابة أن التحريم لا يتعلق به، لأنه خاص بالمرضعة وأقاربها فقط
السؤال
من السيد/ م ك ع بالطلب المتضمن أن رجلا يدعى خالد تزوج من زوجتين هما لظياء وهله وقد أنجب خالد من زوجته هله إبنا اسمه على ثم أنجب على هذا - بنتا تدعى دلالا.
وتزوجت دلال هذه من رجل أجنبى يدعى ناصرا وأنجب منها ولدا وبنتا.
ثم علم عن طريق اليقين أن ناصرا هذا قد رضع من لظياء زوجة خالد الذى هو جد لزوجته دلال لأبيها.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع
الجواب
اختلف العلماء فى الرضاع.
هل ينشر الحرمة فى جانب الرجل كما ينشرها فى جانب المرأة، فتحرم المرضعة على الرجل لأنه أبوها وعلى إخواته لأنهم أعمامها أو لا وقد اصطلح الفقهاء على تسمية هذه المسألة التحريم بلبن الفحل قال أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن واختلف العلماء فى لبن الفحل، وهو الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ولدا وينزل لها لبن بعد ولادتها فترضع به صبيا، فإن من قال بتحريم لبن الفحل يحرم هذا الصبى على أولاد الرجل إن كانوا من غيرها - ومن لا يعتبره لا يوجب تحريما بينه وبين أولاده من غيرها.
وفى الهداية ولبن الفحل يتعلق به التحريم. وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه ويصير الزوج الذى نزل منه اللبن أبا للمرضعة وأشهر من قال بأن لبن الفحل لا يحرم سعيد بن المسيب وعطاء ورافع بن خديج، وروى هذا القول عن بعض الصحابة.
كما روى عن أم المؤمنين السيدة عائشة - رضى الله عنها - وابن الزبير وابن عمر.
فقد صح عن أبى عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أم سلمة أم المؤمنين أرضعتها أسماء بنت أبى بكر الصديق امرأة الزبير بن العوام.
قالت زينب وكان الزبير يدخل على وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسى ويقول أقبلى على فحدثينى أرى أنه أبى وما ولد منه فهم إخواتى، ثم إن عبد الله بن الزبير أرسل إلى يخطب أم كلثوم ابنتى على حمزة بن الزبير وكان حمزة للكلبية فقالت لرسوله وهل تحل له وإنما هى ابنة أخته فقال عبد الله إنما أردت بهذا المنع من قبلك.
أما ما ولدت أسماء فهم إخواتك، وما كان من غيرها فليسوا لك بإخوة فأرسلى فاسألى عن هذا فأرسلت فسألت.
وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوافرون.
فقالوا إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا فأنكحها إياه.
فلم تزل عنده حتى هلك عنها قالوا ولم ينكر ذلك الصحابة - رضوان الله عليهم - واستدلوا بأن الحرمة لشبهة البغيضة واللبن بعضها لا بعضه، فلا جزئية بين الرجل وبين من أرضعته زوجته ولأنه لو نزل للرجل لبن فأرتضعته صغيرة حلت له فكيف يحرم بلبن هو سبب بعيد فيه.
ولأن الله تعالى ذكر حرمة الرضاع فى جانب النساء فقال تعالى {وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} النساء 23، فلو كانت الحرمة تثبت من جانب الرجل لبينها الله تعالى كما بين الحرمة بالنسب.
وممن قال بالتحريم بلبن الفحل الإمام على وابن عباس رضى الله عنهما والأئمة الأربعة أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعى والإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنهم - ودليلهم حديث الزهرى وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن أفلح أخا أبى القعيس جاء ليستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب قالت (فأبيت أن آذن له) .
فلما جاء النبى - صلى الله عليه وسلم - وأخبرته قال (ليلج عليك فإنه عمك) قلت (إنما أرضعتنى المرأة ولم يرضعنى الرجل) قال (ليلج عليك فإنه عمك تربت يمينك) وكان أبو القعيس زوج المرأة التى أرضعت السيدة عائشة - رضى الله عنها - وروى الزهرى عن عمرو بن الشريد عن ابن عباس أنه سئل عن رجل له امرأتان أرضعت إحداهما غلاما.
وأرضعت الثانية جارية هل يصح للغلام أن يتزوج الجارية.
فقال لا اللقاح واحد ومما تقدم يتبين أن التحريم بلبن الفحل موضع خلاف بين العلماء على النحو الذى ذكرنا.
ولا مانع شرعا من الأخذ بأحد الرأيين (أى التحريم وعدم التحريم) غير أن دار الإفتاء بالجمهورية العربية المتحدة قد درجت فى إفتائها على الأخذ بما اتفق عليه الأئمة الأربعة (أى التحريم بلبن الفحل) ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله أعلم(2/147)
رضاع غير محرم، وزواج بنت من زنى بها
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
15 صفر 1400 هجرية - 3 يناير 1980 م
المبادئ
1 - الزنا يوجب حرمة المصاهرة عند الحنفية ولا يوجبها عند غيرهم.
2 - الرضاع المحرم شرعا هو ما أنبت اللحم وأنشز العظم، بمعنى أن يكون بالمرضع لبن فعلا تغذى به الرضيع.
3 - متى كانت المرأة كبيرة فى السن ولم يكن بها لبن فعلا وإنما ألقمت الصغيرة ثديها لتشغلها عن البكاء فلا يتحقق بهذا العمل رضاع محرم
السؤال
بالطلب المتضمن أن السائل يريد أن يعرف حكم الشرع فى الأمرين الآتيين: 1 - رجل زنى بامرأة ثم بعد ذلك تاب إلى الله توبة نصوحا ثم تزوج ببنت المرأة التى زنى بها.
فهل تحل له هذه الزوجة أو لا تحل.
2 - رجل متزوج بامرأة مع أن أم هذا الزوج كانت قد أرضعت هذه الزوجة فى الصغر، وكانت هذه المرضعة وقت الإرضاع لا لبن عندها لكبر سنها، وإنما كانت تعطى هذه الرضيعة ثديها لتلهيها عن البكاء فقط فهل تحل هذه الزوجة لهذا الزوج أم لا
الجواب
1 - عن السؤال الأول اختلف الفقهاء فى زواج الرجل بابنة من زنى بها، فقال الحنفية إن الزنا يوجب حرمة المصاهرة بين أصول المزنى بها وفروعها، وبين أصول وفروع من زنى بها، فتحرم على الزانى أم المزنى بها وبنتها، وعلى ذلك فتكون هذه الزوجة محرمة على زوجها، ويجب عليهما أن يفترقا، فإن لم يفترقا طوعا رفع أمرهما إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات التفريق بينهما جبرا - وهذا الرأى هو الجارى عليه القضاء تطبيقا للمذهب الحنفى، وذهب فقهاء المذاهب الأخرى إلى أن الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة أصلا، وعلى هذا الرأى فلا تحرم الزوجة على زوجها فى هذه الواقعة، وهذا هو الذى نختاره للإفتاء لقوة دليله.
وعلى هذا الزوج تقوى الله والإخلاص له، والبعد عن العودة لهذا الجرم الكبير مع زوجته.
عن السؤال الثانى فإن الرضاع المحرم شرعا هو ما أنبت اللحم وأنشز العظم بمعنى أن يكون بالمرضع لبن فعلا تغذى به الرضيع، وأن يكون فى سن الرضاع وهو سنتان قمريتان، وألا يقل عن خمس رضعات مشبعات متفرقات متيقنات على ما جرينا عليه فى الفتوى.
وإذا كان صحيحا ما جاء فى السؤال من أن المرضعة كانت كبيرة فى السن، ولم يكن بها لبن فعلا، وإنما كانت تلقم الطفلة ثديها لتشغلها عن البكاء فإن الرضاع محرم لا يتحقق شرعا بهذا العمل، ومن ثم فلا يترتب عليه بنوة الرضيع لهذه المرأة، وتبعا لهذا لا تحرم على زوجها لأنها لم تصر أختا له من الرضاع.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ورد بهذا الطلب.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/148)
الشك فى عدد الرضعات
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
جمادى الأولى 1400 هجرية - 1 أبريل 1980 م
المبادئ
الشك فى عدد الرضعات التى أخبرت بها أم الزوج لزوجته لا يقع به التحريم عند فقهاء الشافعية وأظهر الروايات عند فقهاء الحنابلة
السؤال
بالطلب المتضمن أن بنت السائل تزوجت من شخص وأنجب منها طفلين، وبعد مضى أربع سنوات على الزواج علم السائل أن بنته رضعت من أم زوجها هذا، وعندما سأل أم الزوج عن عدد الرضعات قالت كثيرة، قال لها أكثر من خمس رضعات، أجابت بما يفيد الإيجاب.
وبعد مضى حوالى أربع ساعات من هذا الحديث أعاد عليها السؤال، فقالت له أنا لا أذكر تحديدا إذا كان عدد الرضعات أكثر من خمس رضعات أم أقل.
كل ما أذكره هو أن جدتها كانت تتركها عندى لفترة ما بين ساعتين أو ثلاث ساعات لمدة ثلاثة أيام.
وأنها لا تتذكر عدد الرضعات. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما ذكره
الجواب
تقضى نصوص الشعرية الإسلامية بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متى كان الرضاع فى مدته الشرعية وهى سنتان قمريتان من تاريخ الولادة على المفتى به، إذ بالإرضاع تصير المرضعة أما من الرضاع لمن أرضعته، ويصبح جميع أولادها سواء منهم من رضع معه أو قبله أو بعده إخوة وأخوات له من الرضاع.
ثم اختلف الفقهاء فى عدد ومقدار الرضاع الموجب للتحريم، فقال فقهاء الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد إن قليل الرضاع وكثيرة سواء فى التحريم.
وقال فقهاء الشافعية وأظهر الروايات عن الإمام أحمد إن الرضاع المحرم أقله خمس رضعات متفرقات متيقنات مشبعات.
هذا وقد نص فقهاء الشافعية والحنابلة على أنه إذا وقع الشك فى عدد الرضعات التى وقعت فلا يثبت التحريم عندهم، لأن الحل ثابت بيقين فلا يزول بالشك، ولكنهم قالوا إنه يكره الزواج للاحتياط، لاحتمال أن يكون عدد الرضعات قد بلغ الحد المحرم عندهم شرعا.
ولما كان الثابت بالسؤال أن أم الزوج قررت مرة أنها أرضعت بنت السائل زوجة ابنها مرات كثيرة زادت على خمس رضعات، ومرة أخرى قررت أنها لا تذكر عدد الرضعات على وجه التحديد، هل كانت أكثر من خمس رضعات أو أقل منها.
لما كان ذلك كان الشك واقعا فى عدد الرضعات فلا يثبت به التحريم عند فقهاء الشافعية وأظهر الروايات عند فقهاء الحنابلة القائلين بأن الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات مشعبات متيقنات متفرقات.
ومع هذا فإذا صدقها الزوجان فيما أخبرت به من الإرضاع بطل زواجهما ووجب عليهما أن يفترقا أو يرفع أمرهما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية للتفريق بينهما، وإن صدق الزوج والدته فى قولها كان عليه فرقة زوجته وحرمت عليه.
أما إذا لم يصدقاها وأنكرا قولها أو تشككا فى صحته فإن الرضاع عند فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة القائلين بأن القدر المحرم خمس رضعات متفرقات متيقنات مشبعات لا يثبت إلا بشهادة امرأتين، وعند الحنفية لا يثبت مطلقا إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
لما كان ذلك كان على السائل التحقق من صحة إخبار أم الزوج والاحتياط للدين.
فقد قال فقهاء الشافعية إنه مع الشك فى عدد الرضعات يكون الزواج مكروها لاحتمال أن تكون بلغت خمسا فأكثر، والأولى بالزوجين أن يتفرقا إذا كانت هذه السيدة التى أخبرت بالإرضاع عادلة متدينة لا تبغى مجرد الفرقة بينهما لما قد يكون بين الزوجة وأم الزوج من خلاف عادة، فقد روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (دع ما يريبك إلا ما لا يريبك) والله سبحانه وتعالى أعلم(2/149)
رضاع غير محرم
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
20 شعبان 1400 هجرية - 3 يولية 1980 م
المبادئ
يحل للرجل الزواج من بنت أخ الأخ رضاعا، كما يحل له الزواج من بنت أخ الأخ نسبا
السؤال
بالطلب المتضمن أن السائل يرغب فى الزواج من فتاة، علما أن والد هذه الفتاة وأخ السائل قد اجتمعا معا فى الرضاعة على ثدى امرأة أجنبية، فهل والحالة هذه يحل للسائل أن يتزوج هذه الفتاة.
وبيان الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب
تقضى نصوص الشريعة الإسلامية بأن الرضاع المحرم ما وقع فى مدته الشرعية وهى سنتان قمريتان من تاريخ الولادة على المفتى به.
وتصير المرضعة به أما من الرضاع لمن أرضعته، ويصبح جميع أولادها سواء منهم من رضع معه أو قبله أو بعده إخوة وأخوات له من الرضاع.
أما قدر الرضاع الموجب للتحريم وعدد مراته فموضع خلاف بين الفقهاء.
وفى هذا قال فقهاء مذهبى الإمامين أبى حنيفة ومالك وإحدى الروايات عن الإمام أحمد إن قليل الرضاع وكثيرة سواء فى التحريم.
وقال فقهاء مذهب الإمام الشافعى وأظهر الروايات عن الإمام أحمد إن الرضاع المحرم أقله خمس رضعات متفرقات متيقنات مشبعات.
ولما كانت خلاصة هذه الواقعة أن والد الفتاة التى يريد الشاب الزواج منها قد رضع مع أخ هذا الشاب من إحدى السيدات يكون والد هذه الفتاة أخا لمن رضع معه من الرضاع، وتكون ابنته بنت أخ من الرضاع للشاب الذى يرغب الزوج منها.
ولما كان يحل شرعا للرجل أن يتزوج من أخت أخيه نسبا ومن بنت أخ الأخ نسبا.
حل لذلك الرجل أن يتزوج بنت أخ الأخ رضاعا، ومن ثم يحل للشاب المسئول عنه أن يتزوج بنت أخ أخيه من الرضاع مادام والد الفتاة لم يجتمع مع هذا الشاب رضاعا على ثدى امرأة واحدة.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/150)
رضاع محرم
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
27 ذو الحجة 1400 هجرية - 5 نوفمبر 1980 م
المبادئ
لا يحل للرجل أن يتزوج بنت أختة نسبا أو رضاعا
السؤال
الطلب المقدم من السيد / ف ح م الذى يطلب فيه بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يجوز له الزواج بابنة خالته التى تصغره بثمانى سنوات.
مع أنه قد رضع من جدته لأمه، وقد رضع أخ لبنت خالته هذه من جدته لأمه، وقال إنه لم يرضع هو أو أحد من إخوته من خالته، ولم ترضع بنت خالته أو أحد من إخوتها من أمه
الجواب
جرت قواعد الشريعة الإسلامية بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متى وقع الرضاع فى مدته الشرعية وهى سنتان قمريتان من تاريخ الولادة على المفتى به، إذ بالإرضاع تصير المرضعة أما من الرضاع لمن أرضعته، ويصبح جميع أولادها سواء منهم من رضع معه أو قبله أو بعده إخوة وأخوات له من الرضاع.
ثم اختلفت كلمة الفقهاء فى عدد ومقدار الرضاع الموجب للتحريم.
فقال فقهاء الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد إن قليل الرضاع وكثيره سواء فى التحريم، وقال فقهاء الشافعية وأظهر الروايات عن الإمام أحمد إن الرضاع المحرم أقله خمس رضعات متفرقات متيقنات مشبعات.
ولما كانت واقعة السؤال أن السائل قد رضع من جدته لأمه التى هى جدة الفتاة التى يريد الزواج منها لأمها أيضا.
وإذ كان هذا كان السائل ابنا من الرضاع لجدته لأمه وأخا من الرضاع لجميع أولادها ومنهم خالته أم الفتاة التى يريد الزواج منها، وصار جميع أولاد أولاد هذه الجدة أولاد إخوته وأخواته من الرضاع ومنهم الفتاة التى يريد الزواج منها، ولما كان لا يحل للرجل أن يتزوج بنت أخته نسبا لم يحل له أن يتزوج بنت أخته رضاعا، وهذا على إطلاقه حكم فقه المذهب الحنفى والمذهب المالكى ورواية عن الإمام أحمد، إذ عندهم قليل من الرضاع وكثيرة سواء فى التحريم متى وقع فى سن الرضاع، ولا يحل له الزواج منها كذلك فى قول فقهاء لمذهب الشافعى وأظهر الروايات عن الإمام أحمد إذا كانت مرات الرضاع بلغت خمسا، باعتبار أن القدر المحرم عند هؤلاء خمس رضعات فأكثر.
أما إذا لم تبلغ الرضعات هذا العدد أو لم تكن مشبعة ومتفرقة فإنها لا تكون محرمة عند هؤلاء ويحل للسائل التزوج منها.
هذا ولما كان الزواج لم يتم بعد، وكان حدوث الرضاع على هذا الوجه أمرا غير مجحود من السائل حرم عليه الزواج بهذه الفتاة فى قول فقهاء مذهب الإمامين أبى حنيفة ومالك ورواية عن الإمام أحمد باعتبارها صارت بنت أخته من الرضاع.
وقد قال بعض فقهاء مذهب الإمام الشافعى أيضا إنه إذا كان الرضاع ثابتا والخلاف فى قدر أو عدد الرضعات فقط كره الزواج.
وهذا ما نميل للأخذ به فى هذه الحالة احتياطا فى الدين.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/151)
رضاع
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
14 ربيع الأول 1401 هجرية - 20 يناير 1981 م
المبادئ
لو أدخلت المرأة حلمة ثديها فى فم رضيعة ووقع الشك فى وصول اللبن إلى جوفها لم تحرم.
لأن فى المانع شكا فإن زال الشك وقع التحريم
السؤال
بالطلب المقدم من السيد / د ع م وقد جاء به ما خلاصته إن والديه أخبراه أنه قد رضع فى السنة الأولى من عمره من جدة زوجته لأمها، ولما سئلت هذه الجدة قالت إنها أرضعتنى ما بين عشرة إلى 15 مرة لبنا خفيفا مثل الماء نقطا صغيرة.
وأضاف السائل أنه يصدق أخبار والديه بهذا الرضاع الذى زادت مراته على خمس، ولم تكن وقت رضاعه منها ترضع أحدا من أولادها، لأن آخر أولادها هى حماته والدة زوجته، ولم ترزق بعدها أولادا، وسن هذه الجدة الآن حوالى 75 عاما وهو فى الثامنة والعشرين من العمر.
ويسأل هل تحرم عليه زوجته بهذا الرضاع شرعا
الجواب
نقل زين الدين بن نجيم المصرى الحنفى فى كتابه الأشباه والنظائر فى قاعدة أن الأصل فى الإرضاع التحريم أنه لو أدخلت المرأة حلمة ثديها فى فم رضيعة، ووقع الشك فى وصول اللبن إلى جوفها لم تحرم، لأن فى المانع شكا، كما فى الولوالجية، وفى القنية امرأة كانت تعطى ثديها صبية واشتهر ذلك فيما بينهم، ثم تقول لم يكن فى ثديى لبن حين ألقمتها ثديى، ولم يعلم ذلك إلا من جهتها جاز لابنها أن يتزوج بهذه الصبية.
ونقل هذا أيضا فى الدر المختار وحاشيته رد المحتار فى الرضاع (ج - 2 ص 566) .
لما كان ذلك وكانت هذه الجدة قد قطعت بأنها ألقمت السائل ثديها ما بين عشرة إلى خمسة عشر مرة فى السنة الأولى من عمره - كما قال فى طلبه - وأضافت أن ما كان ينزل منها هو نقط صغيرة مثل الماء، وكان اللبن له طعم ولون ورائحة معروفة، فإذا أكدت هذه الجدة أن ما كان ينزل من ثديها فى فم السائل وهو رضيع هو اللبن، وصدقها وأصر على تصديقها حرمت عليه زوجته، لأنه صار أخا من الرضاع لأم هذه الزوجة، وصارت ذات زوجته بنت أخت له من الرضاع، فتحرم عليه كحرمة بنت أخته نسبا.
أما إذا أكدت أن ما كان ينزل منها فى إرضاعها إياه هو الماء وليس له وصف اللبن وهو ما يسمى عرفا (بالمصل أو المش الحصير) فإنه لا يترتب عليه التحريم، كما جاء فى كتاب الرضاع فى تحفة (ج - 8 ص 285 بعنوان تنبيه) المحتاج لشرح المنهاج وحواشيها من كتب فقه الشافعية وإذ كان ذلك ففى هذه الواقعة.
إذا صدق السائل جدة زوجته ووالديه فى حصول رضاعه من تلك الجدة لبنا له طعم اللبن ولونه ورائحته وهو فى سن الرضاع، وأصر على هذا ولم يرجع عنه حرمت عليه زوجته باعتبارها صارت بهذا بنت أخته رضاعا، وإذا لم يصدق هذا الخبر، أو قررت الجدة أن ما كانت ترضعه إياه ليس اللبن الموصوف، وإنما هو الماء أو ما يسمى عرفا (بالمصل أو المش الحصير) لم يكن ما وقع منها إياه رضاعا محرما.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/152)
رضاع محرم
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
28 ربيع الأول 1401 هجرية - 3 فبراير 1981 م
المبادئ
1 - برضاع أم الزوج لأم زوجته فى مدة الرضاع صارت أم الزوجة أختا لهذا الزوج من الرضاع، وأولادها جميعا أولاد أخت له من الرضاع.
وكما يحرم أولاد الأخت نسبا. يحرم أولاد الأخت رضاعا.
2 - التحقق من ثبوت الرضاع يحتم بطلان عقد الزواج ولا تحل المعاشرة بمقتضى العقد المذكور.
3 - ثبوت بطلان العقد قبل الدخول يوجب استرداد المهر وانتفاء العدة
السؤال
بالطلب المتضمن أن للسائل بنت أخت تم عقد قران ابنه على بنتها، وبعد ذلك بسنة كاملة اتضح أن زوجته أرضعت بنت أخته والدة العروسة فهل يصح هذا الزواج.
وإذا لم يصح، فما مصير كل من المهر والشبكة والهدايا التى قدمها العريس، علما بأنه لم يدخل بزوجته حتى الآن
الجواب
إن مقتضى نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب مادام الرضاع قد تم فى مدته المحدد له شرعا، وهى سنتان قمريتان منذ ولادة الطفل على المفتى به، غير أن الفقهاء قد اختلفوا فى مقدار الرضاع المحرم، ففى مذهبى الإمامين أبى حنيفة ومالك وإحدى الروايات عن الإمام أحمد أن قليل الرضاع وكثيره سواء فى التحريم مادام الرضاع قد تم فى تلك المدة.
وفى مذهب الإمام الشافعى وأظهر الروايات عن الإمام أحمد أن الرضاع المحرم هو ما لا يقل عن خمس رضعات مشبعات متفرقات متيقنات فى مدة الرضاع سالفة البيان.
لما كان ذلك وكانت واقعة السؤال أن أم الزوج قد أرضعت أم زوجته.
فإذا كان هذا الرضاع قد وقع قبل أن تتم السنتين من عمرها، كانت أم الزوجة أختا لهذا الزوج من الرضاع، وصار أولادها جميعا أولاد أخت له رضاعا، ولما كانت نصوص الشرعية تقضى بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وكان من المحرمات من النسب أولاد الأخت نسبا فكذلك يحرم أولاد الأخت رضاعا.
وإذ كان ذلك وكان السائل قد قرر فى طلبه أنه عقد قران ابنه على بنت بنت أخته، وبعد مضى سنة على العقد تبين أن زوجة السائل (أم الزوج) كانت قد أرضعت بنت أخت السائل التى هى أم زوجة ابنها، فتكون الحرمة قائمة بين ابن السائل ومن تزوج بها باعتبار أنها بنت أخته رضاعا، ويكون عقد الزواج قد وقع باطلا شرعا لا تحل بمقتضاه المعاشرة بينهما، متى كانت واقعة الرضاع ثابتة لا شك فيها، وبما أن بطلان العقد قد ثبت قبل الدخول بها فلا مهر لها ولا عدة عليها وللزوج استرداد المهر الذى دفعه، أما الشبكة فإذا اعتبرت جزءا من المهر سواء بالاتفاق عليها أو جرى العرف باعتبارها منه أخذت حكمه السابق، بمعنى أن له استردادها، وإن لم تعتبر من المهر بهذا المفهوم أخذت حكم الهدايا، فيجوز له الرجوع فيها واستردادها هى والهدايا التى ليست طعاما ولا شرابا إن كانت قائمة بذاتها، ولا تسترد بقيمتها ولا بمثلها إن كانت هالكة أو مستهلكة، تطبيقا لنصوص فقه المذهب الحنفى الذى يجرى عليه القضاء عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/153)
رضاع غير محرم
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
30 ذو الحجة 1401 هجرية - 28 أكتوبر 1981 م
المبادئ
المرأتان اللتان أرضعت كل منهما طفلين للأخرى، ثم أنجبت إحداهما ولدا والأخرى بنتا لم يرضع أحدهما من أم الأخرى ولم يجتمعا رضاعا على ثدى آخر غير أمهما فى سن الرضاع، لم يقم بينهما مانع التحريم بسبب الرضاع، ويحل لهما الزواج
السؤال
بالطلب المقيد المتضمن أنه زوجة السائل أرضعت لأخته طفلين، وأن أخته أرضعت لزوجته طفلين، ثم أنجبت أخته ولدا وأنجبت زوجته بنتا.
لم يرضع أحد منهما من أم الآخر. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يحل زواج هذا الولد من هذه البنت
الجواب
إن المستفاد من السؤال أن لأخته ابنا لم يرضع من زوجته، وأن له بنتا لم ترضعها أخته، فإذا كان الأمر هكذا، وكان هذان - الابن والبنت - لم يجتمعا رضاعا على ثدى آخر غير أمهما وهما فى سن الرضاع وهى سنتان قمريتان منذ الولادة على المفتى به.
إذ كان ذلك.
لم يقم بينهما مانع التحريم بسبب الرضاع. وغاية ما كان من تداول الإرضاع بين زوجة السائل وبين أخته لغير هذين الولدين أن يتزوج كل من هذين بأخ الأخ أو الأخت رضاعا، وذلك جائز، لأنه يحل فى حكم الشرع ان يتزوج أخت أخته نسبا، وتبعا لهذا يحل له تزوج أخت الأخ رضاعا.
وهذا ما لم يقم بهما مانع شرعى آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/154)
قصد الاضرار بالزوجة مانع من الطاعة
المفتي
محمد عبده.
شوال 1322 هجرية
المبادئ
1- إذا أوفى الزوج زوجته معجل صداقها وكان أمينا عليها ولا يقصد بنقلها إلحاق الضرر بها كان له نقلها حيث يقيم.
2- إذا امتنعت الزوجة من الانتقال فى هذه الحالة تعد ناشزة لا نفقة لها عليه ولا كسوة
السؤال
رجل تزوج بامرأة فى إحدى البلدان وأراد أن ينتقل بها إلى مصر لضرورة معيشتة وأبت زوجته أن تسافر معه فهل تجبر على مرافقته وهل إذا امتنعت يسقط حقها فى النفقة
الجواب
متى كان هذا الزوج قد أوفاها بالمعجل وكان مأمونا عليها ولا يقصد بنقلها مضارة كان له نقلها من ذلك البلد إلى المصر المذكور حيث كانت المسافة أقل من مسافة القصر وإذا امتنعت من ذلك الانتقال تعد ناشزة لا نفقة لها عليه ولا كسوة والله أعلم(2/155)
هل ينفذ حكم الطاعة على زوجة مسيحية أسلمت
المفتي
محمد بخيت.
شعبان 1333 هجرية
المبادئ
1- صدور حكم بالطاعة لزوج مسيحى على زوجته المسيحية التى أسلمت لا ينفذ لوجود المانع الشرعى من ذلك.
2- إسلامها يقتضى عرض الإسلام عليه فإن أسلم فهى زوجته وتجب عليها طاعته.
وإن أبى ذلك فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة
السؤال
شخص مسيحى الديانة حصل على حكم طاعة ضد زوجته المسيحية التى رغبت فى اعتناق الدين الإسلامى.
فهل تجبر على الدخول فى طاعة زوجها المذكور
الجواب
اطلعنا على مكاتبة عزتكم الواردة لنا بتاريخ 19 يونية سنة 1915 وعلى كتاب وزارة الداخلية والأوراق المرفقة معه المختصة بالحكم الطالب تنفيذه م ج بإجبار زوجته ر.
بنت ع. التى ترغب إعتناق الدين الإسلامى على الدخول فى الطاعة.
ونفيد أن ر. المذكورة متى اعتنقت الدين الإسلامى كان الحكم الشرعى أن الإسلام يعرض على زوجها فإن أسلم فهى زوجته وحينئذ يجب عليها طاعته ويكون لهما معا ما للمسلمين وعليهما ما على المسلمين من الأحكام الشرعية وإن لم يسلك الزوج المذكور بعد العرض عليه فرق القاضى الشرعى بينهما وعلى كل حال فلا وجه لتنفيذ الحكم المذكور إذا اعتنقت ر.
المذكورة الإسلام أما إذا لم تعتنق الدين الإسلامى فيتبع فى تنفيذه ما تقضى به اللوائح المختصة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المجالس الملية للبطركخانات(2/156)
نشوز الزوجة بتركها منزل الزوجية مع قدرتها على البقاء
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الآخرة 1352 هجرية - 30 من سبتمبر 1933 م
المبادئ
الزوجة متى استوفت معجل صداقها وكان منزل الزوج شرعيا فلا حق لها فى الانتقال منه بغير إذن زوجها وتعتبر ناشزة بانتقالها بغير إذنه ولا نفقة لها مادامت على نشوزها
السؤال
تزوج رجل بزوجة ومكث معها مدة وأصيبت فى منزله بمرض الشلل وقد كان قائما بالواجب عليه نحوها من إحضار الأطباء والدواء.
ثم نقلتها أختها إلى منزلها بغير إذن الزوج وقرر الأطباء أنها لا تستطيع القيام مع صعوبة الجلوس.
وأن الشلل بعيد عن القلب واللسان وأنه يمكنها الانتقال إلى بيت الزوج بمثل عربة.
وأن الزوج طلبها للانتقال إلى منزله فامتنعت. فهل عليها أن تطيع زوجها والحالة هذه وإذا لم تطعه والحالة هذه هل تسقط نفقتها للنشوز
الجواب
نفيد بأنه مى كانت الزوجة قد استوفت معجل صداقها وكان منزل الزوج مسكنا شرعيا تأمن فيه على نفسها ومالها فلا حق لها فى الانتقال من منزله بغير إذنه ووجب عليها العودة إليه وتعتبر ناشزة بانتقالها من المنزل بغير إذنه فلا نفقة لها مادامت على نشوزها.
هذا هو المأخوذ من كلام الفقهاء يراجع ما نقله صاحب الدر عن الخانية فى نفقة المريضة التى انتقلت لدار أبيها وما علقه ابن عابدين فى رد المحتار والشيخ الرافعى فى تقريره على هذا الموضوع.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله تعالى أعلم(2/157)
لا تجبر الزوجة على توكيل زوجها فى حقوقها
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1359 هجرية - 16 من سبتمبر 1940 م
المبادئ
1- لا يجب على الزوجة توكيل زوجها فى التصرف فى مالها وامتناعها من توكيلها إياه ليس بمعصية.
2 - لها أن تباشر شئونها بنفسها أو بواسطة من تشاء ولو كان غير الزوج.
3 - ليس للزوج التصرف فى مال زوجته بغير إذنها صراحة أو دلالة.
4 - ليس للزوجة الخروج بغير إذن زوجها لحق لها أو عليها
السؤال
من محمد توفيق قال أنا رجل متزوج من امرأتى من مدة طويلة ولنا أولاد ولى مال ولها مال وأنا المتسبب فى مالها وقد صار ملكها باسمها وأنا أتصرف فيه وأديره كيف شئت وطلبت منها توكيل على مالها منعا لذهابها إلى المحاكم وغيرها فامتنعت وقالت لى لا يمكن أن أوكل أحدا فالزمان غير مضمون.
فهل يعد هذا معصية منها إلى فتكدرت من هذا الوقت وغيرت معاملتى فكانت تعاملنى بالمعروف وأعاملها بعكسه فلا أستشيرها فى شىء ولا أتكلم معها طبيعيا وإذا سألتنى فى شىء فلا أريحها فى الجواب وأقول لها لا تسألينى عن شىء.
ومالها الذى فى يدى هل يجوز لى أن أتصرف فى إيراده بدون سماحها ومعاملتى لها هذه نتيجة عدم ثقتها بى فى مسألة التوكيل.
فهل هذا حرام أم لا فأرجو التكرم بإفادتى لأكون على بينة من أمرى
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن توكيل الزوجة لزوجها فى التصرف فى مالها من الحقوق الواجبة عليها.
فلها أن تباشر شئونها بنفسها أو بواسطة من تشاء ولو كان غير الزوج.
فإذا امتنعت عن توكيله لا يكون امتناعها معصية.
وليس له أن يتصرف فى مالها بغير إذنها صراحة أو دلالة لكن هل للزوجة أن تخرج من منزل زوجها بغير إذنه لحق لها على آخر أو لحق لأحد عليها.
ظاهر كلام بعض الفقهاء أنها تخرج لذلك بغير إذن الزوج مطلقا.
واستظهر صاحب البحر أن هذا محمول على المرأة التى لم تكن مخدرة لأنه لا يقبل منها التوكيل عند أبى حنيفة بغير رضاء الخصم أما المخدرة التى لها التوكيل عنده فليس لها أن تخرج بغير إذن الزوج لقبول التوكيل عنها بغير رضاء الخصم وعلى ما استظهره صاحب البحر لا يكون للزوجة الآن الخروج بغير إذن زوجها لحق ما لها أو عليها مطلقا لأن العمل الآن على مذهب من يجيز التوكيل فى الخصومة مطلقا بغير رضاء الخصم.
وهذا ما ينبغى التعويل عليه فى هذا الزمن.
فلا تخرج المرأة لحق ما لها أو عليها إلا بإذن زوجها ولها أن توكل من تثق به وتطمئن إليه فيما يحتاج إلى الخروج من التصرفات سواء أكان من توكله هو الزوج أم غيره.
وخلاصة ما ذكر أنه لا يجب على الزوجة توكيل زوجها فى الصرف فى مالها فلا يكون امتناعها عن توكيلها إياه معصية ولها الخروج لحق لها أو عليها مطلقا على ما هو ظاهر كلام بعض الفقهاء.
وليس لها الخروج لذلك الآن مطلقا بغير إذنه على ما استظهره صاحب البحر.
وهو الذى ينبغى التعويل عليه الآن. هذا ويجب على الزوج أن يعاشر زوجته ويعاملها بالمعروف فلا يسىء معاملتها ولا يضارها فإذن عاملها بغير المعروف أو ضارها كان ذلك منافيا لما أمر الله تعالى به فى قوله {وعاشروهن بالمعروف} النساء 19، وكان ذلك تعديا لحدود الله.
وقد قال تعالى {ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون} البقرة 229، وينبغى للزوجين العاقلين أن يديرا شئونهما بطريق الحكمة واللطف حتى يقيما حدود الله ويصلح أمرهما ويدوم بينهما ما جعله الله بين الزوجين من المودة والرحمة.
وذلك إنما يكون بإيثار كل منهما مرضاة الله تعالى على مرضاة نفسه ومحبته تعالى على محبة نفسه وذلك هو الخير كله والسعادة فى الدنيا والآخرة.
والله سبحانه وتعالى هو ولى التوفيق والهادى إلى سواء السبيل(2/158)
عدم اشتراط ملكية المنقولات فى وجوب الطاعة
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1362 هجرية - 24 فبراير 1943 م
المبادئ
لا يلزم أن يكون مسكن الطاعة وما به من أدوات ملكا للزوج ويكفى أن يكون له حق الانتفاع به بسبب مشروع من إجارة وإعارة وغير ذلك
السؤال
أعد زوج مسكنا شرعيا لزوجته بأدوات ليست ملكا للزوج ولا للزوجة المعد لها المسكن بل هى أدوات يملكها آخر بموجب قوائم وفواتير ووثائق تبيح لهذا الزوج المعد الانتفاع بها.
فهل تتحقق شرعية المسكن بمجرد وجود الأدوات فى حد ذاتها ولو لم تكن ملكا للزوج المعد أم لابد أن تكون ملكا لهذا الزوج الذى يعد المسكن الشرعى
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المأخوذ من كلام الفقهاء أن المسكن الذى يجب أن يعده الزوج لزوجته لا يلزم أن يكون مملوكا له بل المراد منه أن يكون له حق الانتفاق به بسبب مشروع من إجارة وإعارة ونحو ذلك والظاهر أن الأدوات التى يكون المسكن بها شرعيا لا يلزم فيها أيضا أن تكون ملكا للزوج بل اللازم أن يكون له حق الانتفاع بها بسبب مشروع كذلك وعلى هذا تتحقق شرعية المسكن بوجود الأدوات فيه ولو لم تكن ملكا للزوج المعد للمسكن هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر والله تعالى أعلم(2/159)
لا طاعة للزوج فى معصية
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب 1362 هجرية - 27 يوليو 1943 م
المبادئ
1- طاعة الزوجة لزوجها واجبة بل هى أوجب من طاعتها لوالديها كما تدل على ذلك النصوص الشرعية.
2- إذا أمر الزوج زوجته بما نهى الله عنه فلا تجب عليها طاعته لأنه لا يغنى عنها من الله شيئا وعليها أن تتحمل أذاه وتصبر على ذلك فى سبيل رضاء الله حتى يعود إلى ما أمر به الله سبحانه وتعالى
السؤال
من ز م إ قالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد سأشرح لكم قصتى بالتفصيل وأرجو هدايتى إلى الطريق المستقيم ولدت فى بيت دينى وكان أبى أحد رجال الدين البارزين وكان جدى أكبر رجل دينى فى مصر وتوفيا قبل أن أبلغ مبلغ النساء.
كنت أعيش مع والدتى وأخوتى وتبعا للظروف كنت ألبس الملابس القصيرة وكنت أخرج بالكم النصفى ومن غير جورب وكنت أضع على وجهى بعض الأحمر الخفيف ومع ذلك كنت أؤدى فروض الصلاة وكنت أخرج دائما مع أخى ووالدتى وأعجب ابن خالتى بى فتزوجنى لحسن أخلاقى وكان فرحا بى معجبا يمدحنى فى كل وقت لما أنا عليه من جمال الخلق والخلق ولكنه كان ينصحنى بلبس الجورب والكم والطويل لكى أستر ما أمرنا الله بستره وأحضر لى الكتب الدينية التى تحض على ذلك ولما كنت قد ورثت حب التدين عن والدى فقد أطعته بل زدت على ذلك وأخذت ألبس إيشارب وهو أشبه بالمنديل الملون فوق رأسى وعصبه من تحت الذقن وهى طريقة تتبعها القرويات لكى يخفين شعر الرأس والعنق وذلك ابتغاء مرضاة الله فسر زوجى بذلك فى مبدأ الأمر ولكنه رجع فطالبنى بأن أتزين وأتعطر وألبس له الفساتين التى تكشف عن الساقين والذراعين وأن أصفف شعرى فى أشكال بديعة كما كنت أفعل سابقا ولما كان ذلك متعذرا لأن زوجى يسكن مع والديه وأخوته وأحدهما فى السادسة عشرة والثانى فى الواحدة والعشرين وذلك لأن ظروف زوجى لا تساعده على السكن وحده وقد بينت له أن ذلك غير متيسر لأننى لا أستطيع أن أمنع أحدا منهم من دخول حجرة أخيه فى أى وقت خصوصا وأن لى أطفالا صغارا ومطالبهم تجعلنى لا أستطيع أن أتعبد بحجرة خاصة لذلك فأنا ألبس فى المنزل غطاء الرأس الذى وصفته وجلبابا طويلا يغطى إلى آخر الكعبين وأظل به طول النهار وبعضا من الليل وحين يرانى زوجى بهذه الحال يثور ويغضب ويقول إنه لا يسمح لى بهذا اللبس الذى أشبه فيه بالغسالة أو كجدته العجوز ولست أقول إنه يظلمنى بهذا التشبيه ولكن والحق أصحبت فتاة غريبة جدا عن تلك الفتاة التى كنتها والتى أعجب بها وتزوجها لأن عدم التزين وهذه الملابس التى ألبسها جعلتنى أشبه بالفلاحات وحتى حين أراه غاضبا وألبس بدل القميص فستانا قصيرا وشراب وجاكت لا يرضى بذلك وأنا متأكدة أنه لو رآنى قبل الزواج لما تزوجنى وقد تطورت الحالة فى الشهور الأخيرة فأخذ يشتمنى ويلعننى فى كل وقت ويقول إنه غير راض عنى أبدا وأننى ملعونة من الله ومن الملائكة ومن كل شىء إلا إذا أطعته وأقلعت عن هذا الملبس ولبست ما كنت ألبس يوم تزوجنى لأنه تزوجنى ليصون نفسه من الزلل وأنه الآن فى عنفوان شبابه وهو يرى فى الخارج من المغريات كثيرا فإذا أنا لم ألبس له وأتزين كما كنت فيما مضى سيضطر أن يمتع نفسه بطريقة أخرى وأنه إذا زل فذنبه واقع على لأننى لا أطيعه وأمتعه كما يريد ولما قلت له إنى أخاف عقاب الله إذا أبديت زينتى ولبست الملابس التى تبدى بعض أجزاء الجسم قال لى أنه سيحمل الذنب وحده لأنه هو الذى أمرنى وما أنا إلا مأمورة فلا عقاب على لأن الله يأمرنا بطاعة أزواجنا وقد قال الرسول فى ذلك - لو كان السجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها - والآن الحالة بيننا على أشدها وقد هددنى بأن يحلف بالطلاق أنى لا ألبس هذه الملابس والآن أنا فى حيرة لا أدرى معها إن كنت على صواب أم على خطأ فى مخالفته خصوصا وأنه يطلب منى حين حضور أحد من أقاربنا أو حين الخروج للنزهة عدم لبس شىء على رأسى وعدم لبس جوارب وأكمام طويلة وهو لا يطلب منى ذلك دائما وإنما فى بعض الأحيان فارفض خوفا من الله فيقول إنه يجب أن أكون على أحسن حال وأنه يطلب منى طلبا معقولا فيجب أن أطيعه.
والآن أنا فى أشد الحيرة هل أطيعه فى كل شىء طاعة عمياء أم أطيعه فى بعض النقط دون بعضها وهل إذا أطعته يكون لا ذنب على إن لى منه طفلة وطفلا وهو شاب مهذب مؤدب دين فأفتنى بما يرضى الله ورسوله هدانا الله وأياكم سواء السبيل
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه يحرم على السائلة أن تخرج بالحالة المنوه عنها فى السؤال كما يحرم عليها إبداء زينتها المذكورة لأخوى زوجها فقد قال الله تعالى فى كتابه العزيز فى سورة النور {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون} النور 31، وأولوا الأربة من الرجال (هم الذين لا حاجة لهم إلى النساء من الشيوخ الطاعنين فى السن ونحوهم والخمر فى قوله تعالى {وليضربن بخمرهن} جمع خمار وهى المقنعة التى تلقيها المرأة على رأسها والجيب - الطوق - وهو فتح فى أعلى القميص يبدو منه بعض الجسد وليس المراد منه الجيب المعروف الآن والمراد بهذه الجملة من الآية الكريمة أمر النساء بستر نحورهن وصدورهن بخمرهن حتى لا يرى منها شىء - وإذا كان هذا (أى الخروج وإبداء الزينة كما جاء بالسؤال) حراما ومعصية فإذا أمرها زوجها به كانت إطاعته محرمة فإنه أمر بمعصية وقد قال النبى صلى اله عليه وسلم (لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق) ومما يناسب ذكره هنا ما قاله الألوسى فى تفسير الآية الكريمة المذكورة قال رحمه الله (ثم اعلم أن عندى مما يلحق بالزينة المنهى عن إبدائها ما يلبسه أكثر مترفات النساء فى زماننا فوق ثيابهن ويتسترن به إذا خرجن من بيوتهن وهو غطاء منسوج من حرير ذى عدة الوان وفيه من النقوش الذهبية أو القطنية ما يبهر العيون وأرى أن تمكين أزواجهن ونحوهم من الخروج بذلك ومشيهن به بين الأجانب من قلة الغيرة قد عمت البلوى بذلك ومثله ما عمت به البلوى أيضا من عدم احجتاب أكثر النساء من اخوان بعولتهن وعدم مبالاة بعولتهن بذلك وكثيرا ما يأمرونهن به وقد تحتجب المرأة منهم بعد الدخول أياما إلى أن يعطوها شيئا من الحلى ونحوه فتبدوا لهم ولا تحتجب منهم بعد.
وكل ذلك مما لم يأذن به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وأمثال ذلك كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم انتهى - هذا وطاعة الزوجة لزوجها وإن كانت واجبة بل هى أوجب من طاعتها لأبويها كما دلت على ذلك النصوص الشرعية التى منها قوله عليه الصلاة والسلام (لو كنت آمر أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذى نفس محمد بيده لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها ولو سألها نفسها وهى على قتب لم تمنعه) فهى أى طاعة الزوجة لزوجها فيما له من حقوق عليها وليس من الحقوق إبداء زينتها لمن لا يحل له النظر إليها هذا وعليك أن تتقى الله وتتحملى أذى زوجك وتصبرى على ذلك فى سبيل رضاء الله عنك وليكن نصب عينيك قوله تعالى {ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه} الطلاق 2، 3، وقوله تعالى {ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا} الطلاق 4، وقوله تعالى {إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب} الزمر 10، واحذرى أن تطيعى زوجك فيما يأمرك به مما نهى الله عنه وحرمه إرضاء له فإنه لا يغنى عنك من الله شيئا.
ففى حديث عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها الذى بعثت به إلى معاوية (من أرضى الله بسخط الناس رضى الله عنه ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا) وانتهزى فرصة صفو زوجك وانصحى له أن يكون معك فى طاعة الله واجتناب معاصيه وليكن ذلك منك بالحكمة وحسن التصرف ولين القول واذكرى له أنه بأمره لك بما جاء فى كتابك إنما يأمرك بالمنكر وليس هذا من شأن المؤمنين بل هذا شأن المنافقين كما قال الله تعالى فى سورة التوبة {المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جنهم خالدين فيها هى حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم} التوبة 67، 68، أعاذ الله زوجك من النفاق ووقاه شر المنافقين ووفقه إلى أن يكون من المؤمنين الذين ذكرهم الله فى قوله فى هذه السورة {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم} التوبة 71، 72، فإذا ذكرت له هذا وكان مهذبا مثقفا وذا دين كما جاء بكتابك لم يرض لنفسه إلا أن يكون من المؤمنين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وسائر المسلمين لما يحبه ويرضاه وأن يجعل بينك وبين زوجك من الألفة والمودة والرحمة ما به تقيما حدود الله تعالى وأن يصلح لكما شأنكما وأن يسعدكما وذريتكما فى الدنيا والآخرة إنه سميع الدعاء وهو ولينا ونعم المولى ونعم النصير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ے(2/160)
سفر الزوجة مع زوجها
المفتي
بكرى الصدفى.
شعبان 1331 هجرية
المبادئ
1 - لا يجوز السفر بالزوجة مطلقا إلا برضاها لفسادالزمان.
2 - ما جاء من أن له السفر بها بغير رضاها إذا أوفاها معجل صداقها مردود عليه بأن هذا كان فى زمانهم أما فى زماننا فلا
السؤال
تزوج شخص بإحدى المصريات وعقد عليها بمصر.
فهل له أن يجبرها على أن تتوجه معه إلى بلاد اليمن أو ليس للزوج أن ينقل زوجته مسافة قصر إلا برضاها
الجواب
اختلف الإفتاء فى جواز السفر بالزوجة من بلدها التى حصل العقد فيها والذى عليه فتوى المتأخرين أنه لا يجوز السفر بها مطلقا بلا رضاها لفساد الزمان.
ففى تنقيح الحامدية بعد كلام ما نصه أقول ما ذكره المؤلف من أن له السفر إذا أوفاها المعجل هو ظاهر الرواية وفى جامع الفصولين أن الفتوى عليه لكن فى البحر أنه أفتى الفقيه أبو القاسم الصغار والفقيه أبو الليث بأنه لا يسافر بها مطلقا بلا رضاها لفساد الزمان وفى المختار أن عليه الفتوى وفى المحيط أنه المختار وفى الولواجية أن قول ظاهر الرواية كان فى زمانهم أما فى زماننا فلا.
قال صاحب المجمع فى شرحه وبه يفتى.
ثم قال فى البحر فقد اختلف الإفتاء والأحسن الإفتاء بقول الفقيهين من غير تفصيل واختاره كثير من مشايخنا وعليه عمل القضاة فى زماننا كما فى أنفع الوسائل انتهى.
والله تعالى أعلم(2/161)
نشوز الزوجة
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ذو القعدة 1398 هجرية - 21 أكتوبر 1978 م
المبادئ
1 - نفقة الزوجة على زوجها مقابل قرارها فى منزل الزوجية وتفرغها لصالح الزوج.
2 - إذا اشتغلت بعمل خارج منزل الزوجية دون إذنه ورضاه ولو كان ضروريا للمجتمع كانت مفوتة حقه فتسقط نفقتها.
3 - لا يقدح هذا فى الحق المقرر لها فى العمل المشروع، لأن المشروعية لا تنافى المنع
السؤال
بالطلب المتضمن أن السائل تزوج بالسيدة / س م م سنة 1975 بعقد زواج رسمى، وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ولا تزال فى عصمته حتى الآن، وكانت وقت زواجها به لا تعمل، ثم فوجىء بأنها التحقت بعمل بالتليفزيون فى مجال الإخراج فى 1/1/1971 بدون علمه ولا إذنه، وقد أبى عليها هذا العمل حيث لا حاجة بها إليه لأنه موسر، وطلب منها أن تترك عملها وتمتثل لمنزل الزوجية فرفضت ذلك.
فأرسل لها إنذار على يد محضر بعد عملها بخمسة عشر يوما بأن تترك عملها بالتليفزيون وتمتثل لمنزل الزوجية وتحتبس فيه وإلا تعتبر ناشزا، ولا تستحق عليه نفقة ولا أى حق من الحقوق الشرعية.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت هذه الزوجة والحالة هذه تعتبر ناشزا وتسقط نفقتها بإصرارها على العمل وعدم امتثالها للاحتباس فى منزل الزوجية أم لا
الجواب
إن سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو عقد الزواج الصحيح بشروط.
منها احتباسها لحقه وتفريغها نفسها له، فقد جاء فى كتاب المبسوط للإمام السرخسى ج - 5 ص 180 فى افتتاح باب النفقة ما يلى (اعلم أن نفقة الغير تجب بأسباب منها الزوجية) ثم استطرد إلى أن قال فى ص 181 فى تعليل هذا (لأنها محبوسة لحق الزوج ومفرغة نفسها له، فتستوجب الكفاية عليه فى ماله، كالعامل على الصدقات لما فرغ نفسه لعلم المساكين استوجب كفايته فى مالهم، والقاضى لما فرغ نفسه لعمله للمسلمين استوجب الكفاية فى مالهم) ونفى ص 185 (أن النفقة إنما تجب شيئا فشيئا) وفى ص 186 (وإذا تغيبت المرأة عن زوجها أو أبت أن تتحول معه إلى منزله أو إلى حيث يريد من البلدان وقد أوفاها مهرها فلا نفقة لها لأنها ناشزة ولا نفقة للناشزة، فإن الله تعالى أمر فى حق الناشزة بمنع حظها فى الصحبة بقوله تعالى {واهجروهن فى المضاجع} النساء 34، فذلك دليل على أن تمنع كفايتها فى النفقة بطريق الأولى - لأن الحظ فى الصحبة لهما وفى النفقة لها خاصة، ولأنها إنما تستوجب النفقة بتسليمها نفسها إلى الزوج وتفريغها نفسها لمصالحه، فإذا امتنعت من ذلك صارت ظالمة.
وقد فوتت ما كان يجب لها باعتباره فلا نفقة لها) وفى البحر الرائق شرح كنز الرقائق فى باب النفقة ج - 4 ص 195 ذكر المجتبى - (وإذا سلمت نفسها بالنهار دون الليل أو على عكسه لا تستحق النفقة لأن التسليم ناقص، وقالوا له أن يمنع امرأته من الغزل، بل له أن يمنعها من الأعمال كلها المقتضية للكسب، لأنها مستغنية عنه لوجوب كفايتها عليه) وفى حاشية منحة الخالق لابن عابدين على البحر الرائق ص 196 ج - 4 نقلا عن الشرنبلالية) أن للزوج أن يمنع زوجته من صوم النفل) وفى الدر المختار للحصكفى ج - 2 فى باب النفقة ص 999 (ولا نفقة لخارجة من بيته بغير حق وهى الناشزة حتى تعود ولو بعد سفره) ولقد تابع علماء الشريعة المحدثون هذه النصوص السابقة.
ففى كتاب الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية لقدرى باشا فى المادة 169.
أن الزوجة المحترفة التى تكون خارج البيت نهارا وعند الزوج ليلا إذا منعها من الخروج فعصته فلا نفقة لها مادامت خارجة، وحول هذا المعنى جاء شرح الأحكام الشرعية للمرحوم الشيخ محمد زيد الإبيانى ج - 1 ص 237، ونظام النفقات فى الشريعة الإسلامية للمرحوم الشيخ أحمد إبراهيم ص 11، وأحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية للمرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف ص 109، وقد ذكر المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة فى كتابه أحكام الزواج فى الشريعة الإسلامية ص 292 - أنه إذا كانت الزوجة من المحترفات اللائى لا يقررن فى البيت فلا نفقة لها إذا طلب منها القرار فلم تجب طلبه وذلك لأن الاحتباس فى هذه الحالة ناقص فله طلبه كاملا.
فإذا امتنعت فهى ناشزة. ولم يفرق العلماء فى هذا بين حرفة وأخرى، وإنما كان الحكم شاملا لسائر الأعمال التى تخرج بسببها المرأة من منزل الزوجية وتفوت بهذا الخروج حق زوجها وتصبح ناشزة، والنشوز فى النكاح كما جاء فى بدائع الصنائع ج - 4 ص 122 (أن تمنع نفسها من الزوج بغير حق خارجة من منزله بأن خرجت بغير إذنه وغابت أو سافرت) كما جاء فى الجزء الرابع من حاشية الشيخ البجيرمى على شرح المنهاج فى فقه الشافعية ص 112، ص 113 ما نصه تجب المؤن على صغير لا لصغيرة بالتمكين لا بالعقد قوله بالتمكين أى التام، وخرج به ما لو مكنته ليلا فقط أو فى دار مخصوصة فلا نفقة لها كما جاء فى كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر سيدى خليل فى فقه المالكية ص 188 (من موانع النفقة النشوز، ومنع الوطء والاستمتاع نشوز، والخروج بدون إذنه نشوز) وقال الأبهرى وغيره (أجمعوا على أن الناشز لا نفقة لها) وفى كتابى المغنى والشرح الكبير لابن قدامة الحنبلى ج - 8 ص 154 ما نصه (مسألة) قال وإذا سافرت زوجته بإذنه فلا نفقة لها ولا قسم أى سافرت فى حاجتها، لأن القسم للأنس والنفقة للتمكين من الاستمتاع، وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها فتسقط، وفى هذا تنبيه على سقوطهما إذا سافرت بغير إذنه.
فإنه إذا سقط حقها من ذلك لعدم التمكين بأمر ليس فيه نشوز ولا معصية فلأن يسقط بالنشوز والمعصية أولى ولا يقدح هذا فى الحق المقرر لمرأى فى العمل المشروع وأن لها شخصيتها وذمتها المالية متى كانت بالغة عاقلة، لأن المشروعية لا تنافى المنع - إذ من المقرر شرعا أن للزوج أن يمنع زوجته من صلاة وصوم النوافل مع أنها عبادة مشروعة - وكما قرر فقهاء المذهب الحنفى أن الزوجة المحبوسة أو المغصوبة أو المسافرة للحج ولو مع محرم بدون إذن زوجها لا نفقة لها.
مع أن الحج عبادة والحبس والغصب كرها عنها، فإذا سقطت نفقتها فى هذه الأحوال باعتبارها ناشزة وهى مكرهة فمن باب أولى تسقط نفقتها إذا كان فوات احتباسها بإرادتها بسبب خروجها للعمل أيا كان نوعه.
ومن كل ما تقدم من النصوص، يظهر جليا أن نفقة الزوجة على زوجها مقابل قرارها فى منزل الزوجية وتفرغها لصالح الزوج، وأنها إذا اشتغلت بعمل خارج منزل الزوجية دون إذنه ورضاه ولو كان ذلك من الأعمال الضرورية للمجتمع كعمل القابلة والطبيبة كانت مفوتة حقه فيفوت حقها وتسقط نفقتها، لأن الحقوق المترتبة على العقد متقابلة.
ومما تقدم يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/162)
حق الزوج فى تأديب زوجته
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
محرم 1399 هجرية - 7 ديسمبر 1978 م
المبادئ
1 - لكل من الزوجين بمقتضى عقد الزواج حقوق على الآخر وكل منهما مأمور بالمحافظة على حق صاحبه.
2 - من حق الزوج على زوجته منعها من الخروج من بيته إلا لحاجة يقضى بها العرف العف النزيه، ومن واجبها الامتثال فى غير حالات الضرورة.
3 - للزوج على زوجته ولاية التأديب.
بالنصح والإرشاد، وبالزجر والنهر، وبالتهديد والوعيد.
تبعا لحالة المخالفة وحالة الزوجة وتربيتها ومدى استعدادها.
4 - أباح الشارع للزوج عند تماديها فى المخالفة أو إتيان ما لا ينبغى المخالفة فيه ضربها ضربا خفيفا غير مهين ولا مبرح.
5 - الضرب المباح شرعا هو الذى لا يكسر عظما ولا يسيل دما ولا يشين عضوا، ولا يلجأ إلى هذا الضرب إلا مؤخرا
السؤال
بالطلب المتضمن أن السائل متزوج، وقد حدث خلاف بينه وبين زوجته بسبب خروجها من منزل الزوجية، وترددها على نزول البحر، ومن كثرة الخلافات بينهما اتهمته بأنه ضربها، وقدم والدها شكوى إلى شرطة رأس البر ضده عن هذا الضرب المزعوم وأحيلت القضية إلى النيابة ثم إلى المحكمة لمحاكمة السائل على هذا الصنيع.
وقد عرضت الزوجة على الكشف الطبى فقرر لها علاجا لا يزيد عن العشرين يوما.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يحق له تأديب زوجته بضربها أم لا وإذا جاز له ذلك فما هى حدود الضرب المباح وهل إذا كان الضرب لهذا السبب المذكور بسؤاله يكون من باب التأديب أم لا مع الإحاطة بأنه لم يضرب زوجته إطلاقا، وإنما ادعى عليه ذلك من الزوجة ومن أسرتها
الجواب
لقد رتبت الشريعة الإسلامية الحنيفية السمحة على عقد الزواج حقوقا لكل من الزوجين على الآخر، وأمرت كلا منهما أن يحافظ على حق صاحبه حتى تصل الحياة الزوجية بينهما إلى أوج الكمال وتؤتى ثمارها الطيبة، ويتحقق الغرض الأسمى الذى من أجله شرع الله الزواج وهو السكن والمودة والتراحم بين الزوجين، ومن حق الزوج على زوجته أن يمنعها من الخروج من بيته إلا لحاجة يقضى بها العرف العف النزيه كزيارة أبويها أو قريب محرم لها، ومن واجبها الامتثال لمنعه إياها فى غير حالات الضرورة.
وجعل الشارع الحكيم للزوج على زوجته ولاية التأديب على المخالفات التى تحدث منها بالنصح والإرشاد، وبالزجر والنهر، والتهديد والوعيد.
وهذه أشياء تتبع حالة المخالفة شدة وضعفا، كما تتبع حالة الزوجة وتربيتها ومبلغ استعدادها لقبول النصح وعدم العود إلى ما يعكر صفو الحياة الزوجية.
وقد أباح الشارع للزوج إذا تمادت زوجته فى المخالفة أو أتت شيئا لا ينبغى التهاون فيه أن يضربها ضربا خفيفا غير مهين ولا مبرح - وهذا الحق مقرر بقوله سبحانه وتعالى فى محكم كتابه فى سورة النساء {واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا} النساء 34، وقد قال القرطبى فى تفسير هذه الآية (أمر الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولا ثم بالهجران، فإن لم ينجعا فالضرب، فإنه هو الذى يصلحها ويحملها على توفية حقه.
والضرب فى هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح، وهو الذى لا يكسر عظما ولا يشين جارحة.
وروى أحمد وأبو داود والنسائى أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما حق المرأة على الزوج) فقال (تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا فى البيت) وعلى ذلك فإذا كانت زوجة السائل قد دأبت على الخروج من منزل الزوجية لغير زيارة أبويها دون إذنه، كما دأبت على نزول البحر دون إذن بل ومع نهيه إياها كما جاء بسؤاله، فإن له شرعا وبمقتضى الآية الكريمة ولاية تأديبها بالعقوبات التى حددتها تلك الآية، والمراد بالضرب المباح له شرعا بهذا النص كما قال المفسرون.
هو الضرب الذى لا يكسر عظما ولا يسيل دما ولا يشين عضوا من الجسم، على أنه لا يلجأ الزوج إلى الضرب إلا مؤخرا كما أخره الله تعالى فى الترتيب فى هذه الآية، ولا خلاف فى هذا الحق على هذا الوجه بين الفقهاء، وإذا كان الضرب المنسوب للسائل بهذه المثابة فلا جناح عليه شرعا.
ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(2/163)
عمل الزوجة
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ربيع الأول 1399 هجرية - 7 فبراير 1979 م
المبادئ
1 - المقرر شرعا أنه لا يجوز للزوجة الخروج من منزل الزوجية والعمل إلا بإذن زوجها - حتى ولو كان هذا العمل ضروريا للغير كالقابلة والطبيبة.
فإن خرجت وعملت بدون إذنه كانت عاصية.
2 - للزوج إذا رضى بعمل زوجته العدول عن هذا، وعليها التجاوب مع رغبته، لأن الحقوق الزوجية متقابلة
السؤال
بالطلب المتضمن أن السائل تزوج من إحدى زميلاته بالعمل، وأنه نظرا لأنه يتمسك بالمبادئ والقيم والالتزام بما أمر الله والبعد عما نهى عنه، فقد اتفق مع زوجته حين زواجهما على أن تترك عملها الوظيفى، وتتفرغ لمصالحهما المشتركة فى منزل الزوجية لا سيما وأن دخله يكفيهما بدون حاجة إلى مرتبها، ولكنها لم تنفذ هذا الاتفاق للآن، بالرغم من إلحاحه عليها فى ذلك وبيانه مآثر وفضائل تفرغ الزوجة لرعاية مصالح المنزل.
وطلب السائل بيان حكم الشرع فى هذا الموضوع، وهل من حقه شرعا منع زوجته من العمل أم لا
الجواب
المقرر شرعا أن الزوجة لا يجوز لها الخروج من منزل الزوجية والعمل بأى عمل كان إلا بإذن زوجها حتى لو كان هذا العمل ضروريا للغير، كعمل القابلة والطبيبة، فإن خرجت وعملت بدون إذنه كانت عاصية، وللزوج إذا رضى بعمل زوجته العدول عن هذا، وعليها التجاوب مع رغبته والقرار فى منزل الزوجية، لأن الحقوق الزوجية متقابلة، إذ عليه الإنفاق وعليها الاحتباس فى المنزل.
ولم يفرق الفقهاء عند بيان حق الزوج فى منع زوجته من الاحتراف بين عمل وعمل، وقد قال الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم من سورة النساء {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا} النساء 34، قال صاحب كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق فى بيان حق الزوج فى منع زوجته من الخروج والعمل (وللزوج أن يمنع القابلة والغاسلة من الخروج، لأن فى الخروج إضرارا به وهى محبوسة لحقه، وحقه مقدم على فرض الكفاية، وله أن يمنع زوجته من الغزل، ولا تتطوع للصلاة والصوم بغير إذن للزوج - كذا فى الظهيرية.
وينبغى عدم تخصيص الغزل، بل له أن يمنعها من الأعمال كلها المقتضية للكسب، لأنها مستغنية عنه لوجوب كفايتها عليه) وعلى هذا ففى الحادثة موضوع السؤال.
تكون الزوجة المسئول عنها عاصية شرعا لعدم امتثالها لطلب زوجها منها ترك العمل خارج المنزل إذ هو طلب مشروع ليس فيه معصية ولا مخالفة للشريعة الإسلامية، وإذا أصرت على العمل بالرغم من نهى زوجها تكون خارجة عن طاعته شرعا وغير ممتثلة لأوامر الله تعالى المشار إليها فى تلك الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة فى شأن وجوب امتثال الزوجة لطلبات زوجها فى غير المعاصى تحقيقا للمودة والرحمة بينهما وحسن العشرة.
ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/164)
طاعة الزوجة ونشوزها والاضرار بها فى القانون
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
محرم 1400 هجرية - 26 نوفمبر 1979 م
المبادئ
1 - امتناع الزوجة عن طاعة زوجها دون حق يوقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع.
2 - لها حق الاعتراض على هذا بالطريق القانونى أمام المحكمة الابتدائية فى خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان، وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.
3 - النشوز ليس من أسباب سقوط المهر والشبكة، ولم يتعرض لهذا القانون 44 لسنة 1979 وبقى حكمه وفقا لأرجح الأقوال فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة.
4 - اعتبر القانون المذكور اقتران الزوج بأخرى بغير رضا الأولى إضرارا بها يبيح لها حق طلب التطليق عليه
السؤال
بالطلب المتضمن أن السائل قد عقد قرانه على الآنسة / أح ع بتاريخ 8/2/1979 وأنه لم يدخل ولم يختل بها، وقد رفض أهلها دخوله بها لأسباب لا يعرفها، مع أنه جهز منزلا للزوجية وأخطر زوجته هذه بالدخول فى طاعته فيه وذلك بإنذار على يد محضر طبقا لقانون الأحوال الشخصية الجديد، وحدد لها عشرة أيام وإلا تعتبر ناشزا وتسقط نفقتها تبعا لذلك، وتسلمت الزوجة هذا الإنذار فى 22/7/1979 وحتى الآن وبعد مرور أكثر من شهرين على هذا الإنذار الرسمى، لم تقم الزوجة بالدخول فى طاعته بمنزل الزوجية، أو الاعتراض على هذا الإنذار الرسمى أمام المحكمة الابتدائية كما ينص على ذلك القانون سالف الذكر.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع والإجابة عن الأسئلة الآتية: 1 - هل تعتبر زوجة السائل ناشزا بعد مرور العشرة أيام المحددة بالإنذار وهل لو أصبحت ناشزا يجوز له استرداد الشبكة والمهر وما هو السند القانونى فى ذلك وهل إذا أصرت الزوجة على عدم الدخول وأصبحت ناشزا فهل إذا تزوج السائل بزوجة غيرها يجوز للزوجة الأولى طلب الطلاق خلال سنة من تاريخ إخطارها بزواجه أم لا
الجواب
تنص الفقرة رقم 6 مكررا ثانيا من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على ما يأتى إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة على يد محضر وعليه أن يبين فى الإعلان المسكن، وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية فى خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها، ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم فى الميعاد وبناء على هذا النص فإنه عن الفقرة الأولى من السؤال الأول إذا كان الحال كما ورد بالطلب واستوفى الإنذار شروطه الموضوعية والشكلية قانونا تعتبر زوجة السائل ناشزا من اليوم التالى لانتهاء مدة الاعتراض سالف البيان.
وعن الفقرة الثانية من ذات السؤال فإن المهر وجب بالعقد، وليس من أسباب سقوطه النشوز، والشبكة كذلك، وإنما قد تستحق الزوجة المهر كاملا إذا ثبت الدخول الحقيقى أو الخلوة الصحيحة بين الزوجين فى مدة الزوجية، أو يتنصف المهر إذا لم يثبت ذلك، والقانون المرقوم لم يتعرض لهذا، وبقى حكمه وفقا لأرجح الأقوال فى فقه المذهب الحنفى.
وعن السؤال الثانى فإن هذا القانون فى الفقرة الثانية من المادة 6 مكرر قد نص على أنه (يعتبر إضرارا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها) وعلى هذا فمن حق زوجة السائل طلب التطليق عليه إذا تزوج بأخرى دون رضاها.
هذا وليعلم السائل أن الأولى به السعى للصلح مع زوجته إما على الوفاق وإما على الفراق بدلا من إضاعة المال والوقت فى المحاكم دون طائل، امتثالا لقول الله تعالى {وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما} النساء 130، ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/165)
حلق اللحية واعفاؤها
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
11 أغسطس 1981 م
المبادئ
1 - إعفاء اللحية وعدم حلقها مأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم، وقد تابعه الصحابة رضوان الله عليهم فيما كان يفعله ويختاره.
2 - ما ترشد إليه السنة الشريفة وآداب الإسلام فى الجملة أن أمر الملبس والمأكل وهيئة الإنسان الشخصية لا تدخل فى العبادات، بل للمسلم أن يتبع فيها ما تستحسنه بيئته ويألفه الناس ما لم يخالف نصا أو حكما غير مختلف عليه.
3 - الأمر الوارد فى إعفاء اللحية مختلف فيه بين الوجوب والسنة والندب.
4 - إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
السؤال
بالطلب المتضمن أن السائل طالب فى رعاية والديه، وأنهما يأمرانه بحلق لحيته وألا يطيلها.
ويطلب بيان حكم الشرع فى حلق لحيته، وهل يحرم عليه شرعا أن يحلقها طاعة لوالديه أو يطيلها كسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو يحب أن يطيلها ولا يحلقها تمسكا بالسنة الشريفة
الجواب
إعفاء اللحية وعدم حلقها مأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم، وقد كان يهذبها ويأخذ من أطرافها وأعلاها بما يحسنها بحيث تكون متناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة.
وقد كان يعنى بتنظيفها بغسلها بالماء وتخليلها وتمشيطها - وقد تابع الصحابة رضوان الله عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما كان يفعله وما يختاره - وقد وردت أحاديث نبوية شريفة ترغب فى الإبقاء على اللحية والعناية بنظافتها، كالأحاديث المرغبة فى السواك وقص الأظافر والشارب - وقد حمل بعض الفقهاء هذه الأحاديث على الأمر، وسماها كثير منهم سنة يثاب عليها فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولا دليل لمن قال إن حلق اللحية حرام أو منكر إلا الأحاديث الخاصة بالأمر بإعفاء اللحية مخالفة للمجوس والمشركين، والأمر فى الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما يكون للوجوب يكون لمجرد الإرشاد إلى الأفضل (زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم وشرحه فتح المنعم ج 1 ص 178 و 179 تعليقا على الحديث رقم 423 طبعة ثانية موسسة الحلبى) والحق الذى ترشد إليه السنة الشريفة وآداب الإسلام فى الجملة أن أمر الملبس والمأكل وهيئة الإنسان الشخصية لا تدخل فى العبادات التى ينبغى على المسلم الالتزام فيها بما ورد فى شأنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل للمسلم أن يتبع فيها ما تستحسنه بيئته ويألفه الناس ويعتادونه ما لم يخالف نصا أو حكما غير مختلف عليه - وإعفاء اللحية أو حلقها من الأمور المختلف على حكم الأمر الوارد فيها بالإعفاء على ما تقدم، ولما كان السائل يقول إن والديه أمراه بحلق لحيته، وبألا يطيلها، ويتساءل هل حرام حلق اللحية إذ أنه يرغب فى إطلاق لحيته كسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لما كان ذلك كان السائل بين مخافتين أو محظورين، هما عصيان الوالدين وإيذاؤهما بهذا العصيان بإعفاء اللحية وإطالتها، وفى حلقها طاعة لهما مخالفة للسنة.
وإذ كانت مصاحبة الوالدين بالمعروف ثابتة بنص القرآن فى قوله تعالى {وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا} لقمان 15، وبغير هذا من الآيات الكريمة فى القرآن وبالأحاديث الشريفة، وهذا من الأوامر الواجبة الاتباع قطعا، ولذلك كان إيذاء الوالدين بعصيان أوامرهما من الكبائر، إلا فى الشرك أو فيما يوازيه من الكبائر، وليس حلق اللحية من الكبائر، وإذ كان إطلاق اللحية أو حلقها من الأمور التى اختلف العلماء فى مدلول الأمر الوارد فى السنة فى شأنها، هل هو من باب الواجب أو السنة أو الندب.
إذ كان ذلك كان على السائل الالتزام بالأمر الوارد فى القرآن الكريم الثابت قطعا والذى يؤذى تركه إلى ارتكاب كبيرة من الكبائر هى إغضاب الوالدين وإيذاؤهما، بينما حلق اللحية ليس من المعاصى الثابتة قطعا، إذ إعفاؤها من السنن، والسنة تفسر بمعنى الطريقة كما تفسر بما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.
ولا شك أن الأولى تنفيذ الأمر بحسن الصحبة مع الوالدين، إلى أن يقنعهما برغبته فى إطلاق لحيته اتباعا للسنة أيا كان المقصود بها.
ووجه آخر ذلك أنه بافتراض تساوى حسن صحبة الوالدين، وإعفاء اللحية فى الحكم والثبوت، فقد تعارضت مفسدتان هما إغضاب الوالدين وإيذاؤهما بإعفاء اللحية وهذا الإيذاء من الكبائر، وحلق اللحية عمل مخالف للسنة - وقد نص الفقهاء على أنه إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما - قال الزيلعى فى باب شروط الصلاة (ثم الأصل فى جنس هذه المسائل أن من ابتلى ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيهما شاء، وإن اختلفتا يختار أهونهما لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة) (الأشباه والنظائر لابن نجيم فى القاعدة الخامسة - الضرر يزال، وفروعها) ولا شك أن حلق اللحية أهون وأخف ضررا من إغضاب الوالدين وإيذائهما بإطلاقها، لأن إيذاء الوالدين بعصيانهما لا يكون إلا فى الشرك بالله وما يساويه، وحلق اللحية ليس من هذا القبيل فى الحكم والثبوت.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/166)
لا تسافر الزوجة إلى الخارج إلا بموافقة زوجها
المفتي
محمد خاطر.
ربيع ثان 1392 هجرية - 18 مايو 1972م
المبادئ
لا يحل للزوجة شرعا أن تسافر إلا بموافقة الزوج على هذا السفر
السؤال
طلبت مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية الإفادة عما إذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية تقضى بموافقة الزوج على سفر زوجته إلى الخارج من عدمه
الجواب
نفيد بأن الشريعة الإسلامية قد رتبت لكل من الزوجين حقوقا على الآخر، فجعلت للزوج على الزوجة حقوقا منها أن تقيم معه فى منزل الزوجية حتى تتحقق أغراض الزواج من سكن ومودة وإنجاب للأولاد والعناية بهم وتنشئتهم تنشئة مثالية، وتوفير وسائل الراحة فى البيت لينعم أفراد الأسرة جميعا، ومن حقه عليها ألا تخرج من منزل الزوجية إلا بإذنه، وله أن يمنعها من الخروج إلا لحاجة تقضى بها الشريعة أو العرف العف النزيه.
وقد دل على ذلك الكتاب فقال تعالى {وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} الأحزاب 33، كما دل على ذلك ما جاء بالسنة أيضا.
فعن أنس - جاءت النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد فهل يكون لنا من عمل ندرك به المجاهدين فقال عليه الصلاة والسلام - من قعدت منكن فى بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين فى سبيل الله - ومن حقه عليها منعها من السفر وحدها أو مع غير محرم لها ولو كان ابن عمها أو ابن خالها، ولو كان هذا السفر لغرض دينى كأداء فرض الحج.
وقد جاءت السنة بهذا المنع.
فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى رحم محرم عليها) .
متفق عليه.
ومسافة السفر الشرعية تقدر بحوالى 90 كيلو مترا. وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذى رحم محرم فقال له رجل يا رسول الله إن امرأتى حاجة وإنى كتبت فى غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك) متفق عليه وليس مقصود الشارع من ذلك حبس الزوجة والتضييق عليها والإساءة إلى سمعتها، وإنما المقصود هو حماية الأسرة والمحافظة على كيانها، وربط أواصر المحبة بين أفرادها حتى تستمر العشرة بين الزوجين على وجه حسن، وتؤتى الزوجية ثمراتها التى يريدها الشرع، ويتطلبها الاجتماع، ويبقى السكن والمودة بين الزوجين.
ومن ذلك يبين أنه لا يحل للزوجة شرعا أن تسافر إلا بموفقة الزوج على هذا السفر.
والله أعلم(2/167)
امتناع الزوجة عن فراش زوجها غير جائز
المفتي
محمد خاطر.
رمضان 1398 هجرية - 18 أغسطس 1978م
المبادئ
تأثم الزوجة شرعا بعدم طاعة زوجها فيما يتعلق بمعاشرتها جنسيا ما لم يكن فى ذلك معصية أو يكون لديها عذر
السؤال
بطلب الإفادة عن رأى الدين فى الزوجة التى ترفض طلب زوجها أن يجامعها، وليس عندها مانع شرعى (دورة شهرية) أو مرض
الجواب
لكل من الزوجين حقوق على الآخر، فمن حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه فى كل أمر من أمور الزوجية فيما ليس فيه معصية، فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجىء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح) متفق عليه.
وفى الحديث عن عبد الله بن أبى أوفى قال (والذى نفس محمد بيده لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها ولو سألها نفسها وهى على قتب لم تمنعه) (القتب ما يوضع على ظهر البعير) رواه أحمد وابن ماجه.
وعلى هذا فامتناع الزوجة عن طاعة زوجها فيما ذكر بالسؤال غير جائز شرعا، ما لم يكن لديها عذر يمنعها من إجابة طلبه، وتكون آثمة فى هذا الامتناع.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/168)
انتقال الحاضنة بالصغير إلى خارج الموطن
المفتي
حسونة النواوى.
صفر 1314 هجرية
المبادئ
1- الطلاق البائن لا يعقب الرجعة ولو صادقته على ذلك.
2- التصادق على بينونة الطلاق والوضع بعده موجب لانقضاء العدة به.
3- انتقال الحاضنة بالصغير من وطنها ومحل العقد عليها إلى جهة بعيدة تعتبر خارجة عن ضواحى وطنها الأول مسقط لحقها فى نفقته وأجر حضانته وإرضاعه.
ولا تعتبر منتقلة إذا كان ذلك إلى بلد من ضواحى بلدها الأول
السؤال
بإفادة من نائب محكمة دمياط مؤرخة مضمونها أنه لحصول الاشتباه عنده فى فتوى صحة مفتى دمياط على صورة المرافعة طيه يرغب الاطلاع عليها والإفادة بما يلزم نحوها شرعا ومضمون صورة المرافعة المذكورة المقيدة بالمحكمة فى 21 محرم سنة 1314 صدور الدعوى الشرعية بعد التعريف الشرعى من الشيخ ز.
أ. بوكالته عن الست ف م فى الدعوى والطلب والمرافعة والمخاصمة لها وعليها فى أمور زوجيتها مع المدعى عليه الآتى ذكره فيه وفى كل شىء يصح فى التوكيل شرعا مما يتعلق بذلك الوكالة العامة المقبولة الثابتة المقيدة بهذه المحكمة فى 7 سنة 1314 على م ع التاجر المكلف الرشيد ابن ع.
بأنه كان زوجا للموكلة المذكورة تزوجها بنكاح صحيح شرعى ودخل عليها وعاشرها معاشرة الزواج وأنه كان طلقها طلقة أولى بائنة ثم راجعها وعاشرها بدون عقد معاشرة الأزواج ثم طلقها طلقة ثانية بأن قال زوجتى ف م طالق بتاريخ 10 محرم المرقوم وفى أثناء المعاشرة رزق منها هذا المدعى عليه بولد اسمه ح.
وضعته فى شهر رمضان سنة 1313 وأنه تارك لها ولولدها المرقوم بدون نفقة ولا منفق ولا مائدة له وأن هذا الوكيل المدعى طالبه بفرض نفقة عدة لها ونفقة لولده المذكور وأجرة لوضاعه وحضانته ومسكن يليق لهما وخادم يخدمها ويخدم ولدها المذكور فامتنع من ذلك بدون وجه شرعى وأنه يطالبه الآن بذلك ويسأل سؤاله وجوابه عن ذلك.
وبسؤاله عن ذلك أجاب معترفا بالتوكيل المذكور وبأن ف.
المذكورة لم تكن موجودة بهذا الثغر لا هى ولا ولدها بل متغيبة بجهات الغربية وأنها لا نفقة لها عنده لأنها بائنة منه بينونة صغرى وانقضت عدتها بالوضع وعند حضورها بالثغر وولدها يصير التكلم فيما يلزم والوضع المذكور هو حسين المذكور بالدعوى وأن الطلاق البائن المذكور صدر منه وهى حامل به وأن فريدة المذكورة كانت زوجة له تزوجها بنكاح صحيح شرعى بدمياط وبسؤال هذا المدعى عما أجاب به هذا المدعى عليه بأن الطلاق البائن الأول الذى صدر من هذا المدعى عليه كان بالحرام وقع عليه من الموكلة المذكورة وراجعه بالقول بدون عقد قبل وضعها للولد حسن المذكور ثم عاشرها بالرجعة بالمذكورة معاشرة الأزواج حتى طلقها فى 10 محرم المذكور والطلاق المذكورة فى الدعوى وبسبب معاشرته لها بالرجعة المذكورة لم تنقض عدتها منه ولم تزل فى عدته بالطلاق الثانى الواقع بعد الرجعة المرقومة وأن الجهة المتغيبة بها الموكلة المذكورة هى رأس البر بالبر الغربى المتوصل إليها برا من السنانية التابعة لمركز شربين غربية وبحرا من دمياط وأنها محل لإقامة الموسرين فى زمن الصيف لجودة الهواء بها والمسافة بينها وبين دمياط ساعة ونصف بالسير المعتاد وبعرض هذه الدعوى على حضرة مفتى دمياط أجاب بقوله حيث إن المدعى الوكيل صدق المدعى عليه على سبق طلاقه لزوجته الموكلة المذكورة طلاقا بائنا بينونة صغرى وأنها وضعت بعده الولد ح.
المذكور فلا تستحق عليه نفقة عدة ويفرض لها نفقة للولد المذكور وأجرة لرضاعته وحضانته وإقامتها برأس البر لا يمنع من ذلك وبتفهيم المدعى عليه والمدعى فتوى المفتى المذكورة قال المدعى عليه إنه ليس ملزما بشىء لسقوط حضانة الموكلة المذكورة لولده المذكور لكونها خرجت به من غير إذنه من هذا المصر محل توطنها والعقد عليها ومقيمة برأس البر غريبة التى لا يرضى الإقامة بها كل دين وأن بينه وبين ولده المذكور بحار ومسافة طويلة لا يمكنه أن يراه ويتعهده كل يوم ورغب عرض ذلك على حضرة مفتى الديار
الجواب
صار الاطلاع على إفادة حضرتكم المسطورة بمينه وعلى صورة المرافعة المرفقة بها على ما كتبه عليها حضرة مفتى طرفكم والذى ظهر أن العدة من الطلاق الأول البائن قد انقضت بوضع الحمل لتصادق المتداعيين على ذلك ولا عبرة بالرجعة ولا بالطلاق الثانى بعد وضع الحمل وحينئذ فلا وجه لمطالبة المطلق من الوكيل المدعى بنفقة العدة.
وأما نفقة الولد وأجرة الرضاع والحضانة فليس للمطلقة حق المطالب بها ما دامت انتقلت به من دمياط الذى هو وطنها ومحل العقد عليها إلى جهة رأس البر متى كانت خارجة عن ضواحى دمياط لأنها حينئذ ليست وطنها الذى عقد عليها فيه أما إذا كانت فى ضواحيها فلا تعد منتقلة ويكون لها حق المطالبة بما ذكر(2/169)
أولوية حضانة العمة الشقيقة للصغيرة عن العمة للأب
المفتي
حسونة النواوى.
ربيع الثانى 1314 هجرية
المبادئ
أذا اجتمعت العمة الشقيقة مع العم لأب فالحضانة للعمة الشقيقة متى توفرت شروط الحضانة فيها
السؤال
توفى رجل عن بنت تبلغ من العمر سبع سنين وستة أشهر تقريبا وعن ابنين هما أخوان للبنت المذكورة من أبيها فقط.
أحدهما رشيد وهو الأكبر والآخر معتوه محجور عليه وهذه البنت ليس لها أم ولا أقارب من جهة الأم وليس لها من جهة الأب إلا الأخوان المذكوران وعمتان إحداهما شقيقة وخالية من الزواج والأخرى لأب ومتزوجة بزوج ليس بمحرم للبنت المذكورة.
فمن الأحق بحضانة البنت المذكورة من المذكورين وإلى متى تستمر الحضانة وبعدها من الذى يضمها إليه
الجواب
إذا كان الحال ما ذكر بالسؤال فحضانة البنت المذكورة تكون لعمتها الشقيقة المذكورة حيث كانت أهلا لذلك وتستمر حضانتها حتى يكمل لها تسع سنين ومتى انتهت هذه المدة تدفع للأقرب من العصبات بحيث لا يكون غير محرم.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/170)
حضانة
المفتي
حسونة النواوى.
جمادى الآخرة 1314 هجرية
المبادئ
1- زواج الحاضنة بأجنبى عن الصغير مسقط لحقها فى الحضانة وتنتقل بعد ذلك إلى صاحب الحق فيها من النساء متى كانت صالحة لها وقادرة عليها.
2- ليس لغير الأم من الحاضنات نقل الصغير من بلد الأب إلى بلد أخرى بدون إذنه إذا تفاوتت البلدتان
السؤال
رزق رجل بولد من زوجته ثم طلقها وتزوجت هى بأخر بعد وفاء العدة.
فلمن تكون حضانة الولد بعدها إذا كانت والدته على قيد الحياة (أى جدة الولد لأبيه) وهل للحاضنة دون الأم التغيب بولده بدون إذن أبيه أم لا
الجواب
الذى يقتضيه الحكم الشرعى أنه إذا تزوجت الأم الحاضنة أجنبيا من الصغير يسقط حقها فى الحضانة وتكون الحضانة بعدها لأمها وإن علت حيث كانت صالحة للحضانة قادرة عليها لم يقم بها مانع ثم لأم الأب كذلك وليس لغير الأم من الحضانات نقله من بلد الأب إلى بلدة أخرى بدون إذن أبيه ورضاه إذا تفاوت البلدان.
والله تعالى أعلم(2/171)
حضانة صغيرة توفيت أمها
المفتي
حسونة النواوى.
شعبان 1315 هجرية
المبادئ
1- حضانة البنت تكون لخالتها البكر ولو طلبت أجرا عليها من مال البنت.
2- لا حق للخالة المتزوجة بأجنبى عن البنت المذكور ولو طلبت حضانتها مجانا
السؤال
فى إبنة صغيرة لا يزيد عمرها عن أربع سنوات توفيت أمها وتركت لها مالا هو تحت يد أبيها وللبنت المذكورة خالتان شقيقتان إحداهما بالغة متزوجة بأجنبى من البنت المذكورة والثانية بكر بالغة خالية من الأزواج ساكنة مع أبيها جد الصغيرة المذكورة وقد طلبت خالتها المتزوجة أن تحتضنها مجانا وطلبت خالتها الثانية الخالية عن الزواج أن تحتضنها بأجر من مالها وليس هناك من النساء من يقدم فى الحضانة عليهما.
فهل والحال ما ذكر تكون حضانة الصغيرة المذكورة لخالتها البكر الخالية عن الأزواج وإن طلبت أجر المثل على ذلك أو أن تكون لخالتها المتزوجة بأجنبى عنها المتبرعة بالحضانة
الجواب
متى كان الحال ما ذكر بالسؤال تكون حضانة الصغيرة المذكورة لخالتها البكر الخالية عن الزواج حيث كانت صالحة قادرة على حضانتها وتربيتها وإن طلبت أجر المثل على ذلك.
ولا حق لخالتها المتزوجة بأجنبى منها فى حضانتها المذكورة وإن كانت متبرعة بها.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/172)
سقوط حق الحضانة
المفتي
حسونة النواوى.
صفر 1314 هجرية
المبادئ
1- يقسط الحق فى الحضانة بمجرد نكاح الحاضنة غير محرم للصغير سواء دخل بها أم لا.
2- يعود هذا الحق إليها بالفرقة البائنة لزواج المانع كالزوجة الناشز تسقط نفقتها ثم تعود بعودتها إلى منزل الزوجية.
3- لا يبطل فرض أجرها بعد زوال المانع بل يستمر ولا يحتاج إلى تجديده بعد الطلاق البائن.
4- نفقة الصغير تستمر أيضا ولا يحتاج إلى تجديدها بعد الفرقة المذكورة
السؤال
بإفادة من وكيل مديرية أسيوط مؤخرة 25 محرم سنة 1316 مضمونها الأوراق الخاصة بتحصيل النفقة وأجرة الحضانة والسكن المستحقة على م س من أسيوط لابنه القاصر من مطلقته ص م الواردة للمديرية بمكاتبة مأمورية البندر المرسلة مع هذا بما فيها فتوى مفتى المديرية للنظر والإفادة بما يتبع وصورة الفتوى المذكورة المؤرخة فى 10 محرم 1316 المحررة من المفتى المذكور لمأمور البندر المذكور علمت إفادة حضرتكم الواردة للمحكمة فى 28 - 5 - 1898 المرغوب بها الإفادة عما يقتضيه الوجه الشرعى فى أجرة الحضانة والمسكن والنفقة المقررة على من يدعى م س لابنه م ث القاصر من مطلقته ص م الحاضنة لابنه المذكور والذى نفيد حضرتكم به أن أجرة الحضانة تعود بمجرد الطلاق البائن بدون حاجة إلى تقدير جديد قياسا على أجرة الرضاع.
ففى رسالة الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة للعلامة ابن عابدين ما نصه ولم أر أيضا ما إذا جعل القاضى لها أى للأم أجرة الحضانة من مال اليتيم وأقر الوصى بدفعها للأم فتزوجت واستمرت تحضنه عند الزوج هل يبطل فرض القاضى أم لا حيث لم يتعرض من له حق الحضانة بعدها للحضانة والظاهر من تسميتهم لها أجرة أن لا يبطل الفرض لأنه بمنزلة تعيب العين المؤجرة وهذا عند من يقول بجواز الأجرة عليها والظاهر أنه الأصح ولذلك أفتى به قارئ الهدية انتهى.
وأما نفقة الصغير فى المقررة فلا يظهر أن تقريرها يبطل بزواج أمه بل ينتقل إلى من بعدها فى الحضانة ويعود إليها بمجرد طلاقها المذكور هذا ما يقتضيه النظر فى كلام الفقهاء والله سبحانه وتعالى أعلم
الجواب
صار الاطلاع على إفادة عزتكم المسطورة يمينه وعلى ما أفتى به المرحوم مفتى المديرية بشأن الحضانة والنفقة المنوه عنهما بهذه الإفادة وعلى باقى الأوراق المتعلقة بذلك والذى يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك أن الحاضنة تسقط حضانتها بنكاح غير محرم الصغير أى النسبى سواء دخل بها أولا وتعود لها الحضانة بالفرقة البائنة لزوال المانع كالناشز تسقط نفقتها ثم إذا عادت إلى منزل الزوج تجب وبعد زوال هذا المانع لا يبطل فرض الحضانة بمعنى أنه لا يحتاج إلى تجديده بعد الفرقة البائنة لأن كلامهم فى سقوط المفروض لا الفرض كما استظهره العلامة ابن عابدين وكذا نفقة الصغير فإنها لا تحتاج إلى تجديد فرضها بعد الفرقة المذكورة والله سبحانه وتعالى أعلم(2/173)
حضانة
المفتي
محمد عبده.
شعبان 1317 هجرية
المبادئ
يراعى فيمن يقوم بتربية الصغار القدرة على حفظ أبدانهم وصيانة عقائدهم وآدابهم إذا عقلوا سواء كان من جهة النساء أو العصبة
السؤال
رجل أراد أخذ بنته من الحاضنة لانتهاء مدة الحضانة المقررة شرعا فادعت عليه الحاضنة بأنه غير أهل لتربيتها وحفظها فهل إذا ثبت ما تدعيه الجدة الحاضنة على الأب وكانت هى قادرة على حفظ البنت تبقى البنت عندها ولا يجاب الأب إلى طلبه
الجواب
الذى تقتضيه القواعد الفقهية فى كفالة الصغار وتربيتهم أن يراعى فيمن يقوم عليهم من الأقارب القدرة على حفظ أبدانهم وصيانة عقائدهم وآدابهم إذا عقلوا فقد صرحوا فى الحضانة إذا فقدت الأم أو لم تصلح للقيام بشئون صبيتها تنتقل العصبة الأقرب فالأقرب واستثنوا من العصبة الفاسق والماجن وكذلك قالوا فيمن مضى عليه سن الحضانة ولكن لم يبلغ من العقل والقدرة على صون نفسه ما يسمح بتركه يسكن حيث يحب إن للأولياء حق ضمه وشرطوا فى ذلك أن لا يكون الولى مفسدا يخشى منه على من يريد ضمه وبالجملة فإن الشريعة تطلب دائما صون الأبدان والأرواح فإن خشى الشر والفساد على بدن أو نفس سقط حق من يخشى منه ذلك فى طلب ضم الصبى وعلى ذلك فمتى أثبتت الجدة أن الأب ليس أهلا لضم البنت إليه كان للقاضى أن يضعها عند من يتمكن من صيانتها فإذا كانت جدتها قادرة على ذلك ساغ للقاضى أن يبقيها عندها والله أعلم(2/174)
سفر الحضانة بالولد
المفتي
محمد عبده.
رجب 1318 هجرية
المبادئ
تجبر الحاضنة على العودة بالولد إلى محل إقامة والده مادام سفرها كان إلى بلد ليس بلدها ولم تتزوج فيه وكانت بينهما مسافة بعيده لا يتأتى بسببها أن ينظر الوالد ابنه ويبيت فى بيته فى يوم واحد
السؤال
من ع س أفى رجل أجرى عقد زواج على امرأة فى بلدة الزقازيق ودخل بها فى بلدة طاهرة شرقية وبعد أن عاشرها معاشرة الأزواج مدة طلقها وقد رزقت منه بولد سنة ثلاث سنوات تقريبا وفى أثناء العدة انتقلت به إلى مصر وأقامت معه فيها نحو أسبوع أو أكثر ثم انتقلت به من مصر إلى نجع حمادى بمديرية قنا وكان ذلك بدون إذن أبيه ومازالت مقيمة به بنجع حمادى إلى الآن ومازال أبوه مقيما بلدة طاهرة المذكورة وبذلك لا يمكنه أن ينظر إلى ولده كل يوم بناحية نجع حمادى ويبيت فى بلدة طاهرة لما بينهما من المسافة البعيدة فهل والحالة هذه ليس لها الانتقال بذلك الولد من ناحية طاهرة وإقامتها به فى ناحية نجع حمادى وعليها أن تعود به إلى جهة يمكن للأب أن يرى ابنه فيها ويعود إلى بلدة فى يوم وحتى لا يضيع على الأب رؤيته كل يوم لولده وإن أبت ذلك العود يجبرها الحاكم على ذلك
الجواب
صرح علماؤنا بأن البلدة التى قصدتها إذا لم تكن بلدتها أو كانت بلدتها، لكن لم يقع التزوج فيها فليس لها السفر بالولد وللأب أن يمنعها من السفر به إليها وهذا إذا كان بين البلدين مصرين كانا أو قريتين تفاوت بحيث لا يمكن للأب أن يطالع ولده ويبيت فى بيته وحيث خرجت هذه الأم بولدها المذكور من ناحية طاهرة وسافرت به وانتهى حالها على أن أقامت به فى ناحية نجع حمادى التى ليست ببلدتها ولم يقع التزوج فيها وكان بينهما مسافة بعيدة لا يتأتى بسببها أن ينظر الأب ولده ويبيت فى بيته فى يوم واحد فعليها أن تعود به إلى بلدة يمكن للوالد أن يرى ولده فيها ويرجع إلى محل إقامته فى يوم واحد وإن امتنعت تجبر على ذلك حفظا لحق الأب المذكور.
والله أعلم(2/175)
تسليم طفلة معروفة الأبوين لغيرهما
المفتي
محمد عبده.
ذى القعدة 1319 هجرية
المبادئ
1- لا يجوز تسليم البنت لغير أمها ما دامت قادرة على الحضانة.
2- تسليم البنت إلى من يلى أمها فى حق الحضانة إذا كانت الأم عاجزة عن الحضانة.
3- إن كان الأب عاجزا عن الإنفاق وإعطاء أجرة الحضانة ولا فائدة من إجباره على ذلك ووجد من يكفل البنت ورضى الوالدان بتسليمها إليه جاز ذلك حفظا لحياتها
السؤال
بإفادة من نظارة الحقانية مؤخرة فى 3 القعدة سنة 19 نمرة 3 مضمونها أنه بعد الإحاطة بما اشتملت عليه مكاتبة مصلحة الصحة بتاريخ أول يناير الماضى نمرة 1 المختصة بالاستفهام عما إذا كان يجوز شرعا تسليم الطفلة س.
بنت س. التى وجدت بالمستشفى لعدم قدرة والدتها على تربيتها وطلاقها من زوجها هى ومن يماثلها لمن يرغبون استلامهم لتربيتهم بطرفهم أسوة بالأطفال اللقطاء.
وتفاد النظارة بما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب
واقعة السؤال ليست مما يختص بباب الحضانة وحده.
بل هى واقعة تشتمل مع ذلك على المحافظة على حياة الطفل لعدم الوسائل للإنفاق عليه.
فلينظر فى حال الأم. فإن كانت قادرة على حضانة بنتها والإنفاق عليها والأب عاجز عن ذلك وجب على الأم أن تحضن بنتها ولا يجوز تسليمها لغيرها.
وإن كانت الأم عاجزة عن التفرغ للحضانة والإنفاق ألزم الأب بأن ينفق عليها وأن يكل حضانتها لمن يلى الأم فى استحقاق الحضانة إن أبت الأم أن تحضنها.
وإن كان الأب عاجزا عن الإنفاق وإعطاء أجر الحضانة ولا فائدة فى إجباره على ذلك ووجد من يكفل تربيتها وكان أبوها راضيين بتسليمها إليه جاز ذلك حفظا لحياتها(2/176)
التبرع بالحضانة لا يكون إلا عند إعسار الأب
المفتي
محمد عبده.
ربيع الأول 1320 هجرية
المبادئ
1- تنتقل حضانة الصغير بعد موت أمه إلى جدته لأمه وإن علت.
2- التبرع بأجر الحضانة لا يكون إلا عند إعسار الأب وتخير الحضانة فى هذه الحالة
السؤال
إذا كان الرجل فقيرا وله بنت ماتت أمها.
فلمن تكون حضانتها.
هل تكون لجدتها لأمها أم تكون إلى أمه وأخته اللتين تبرعتا بحضانتها
الجواب
حضانة هذه الصغيرة تنتقل بموت أمها إلى جدتها أم أمها وإن علت، فإن كانت أم هذه الأم قد تزوجت بغير محرم للصغيرة ولا أم لها انتقلت تلك الحضانة لأم الأب المذكورة أما إذا كانت تزوجت بمحرم للصغيرة وكان الأب معسرا وطلبت منه أجرة الحضانة وأمه متبرعة بذلك فيقال لها إما أن تحضنيها مجانا أن تدفعيها لأم الأب المتبرعة بحضانتها والله أعلم(2/177)
يمنع الأب من نقل الصغير مع حاضنته مادام فى سن الحضانة
المفتي
محمد عبده.
صفر 1321 هجرية
المبادئ
1- يسقط حق الأم فى الحضانة إذا تزوجت بغير محرم للصغير ومتى سقط حقها فى الحضانة انتقل إلى أمها التى تليها متى كانت أهلا لها.
2- يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه أو أخذه منها أو نقل الحاضنة من بلدتها بدون رضاها ما بقيت حضانتها
السؤال
شخص تزوج بامرأة ودخل بها وأنجب منها ثم طلقها وله بنت صغيرة فى حضانتها ثم تزوجت بغير محرم للصغيرة.
ولها جدة لأمها فى عصمة جدها ومقيمة معه فى وطنهما ويريد الرجل أن يأخذ ابنته من الحاضنة أو ينقل جدتها معها إلى مكان آخر فهل له ذلك
الجواب
مقتضى كلامهم أن الأم إذا تزوجت بزوج غير محرم للصغير سقط حقها فى الحضانة متى سقط حقها انتقل إلى أمها التى تليها فى الاستحقاق وأن الأب يمنع من إخراجك الولد من بلد أمه بلا رضاها ما دامت في حضانتها واسظهروا أن غير الأم من الحاضنات كذلك.
ومما ذكر يتبين آن حضانة البنت المذكورة فى هذه الحادثة لجدتها أم أمها حيث كانت أهلا لها وأنه ليس لأب البنت أخذها من جدتها المذكورة ولا اخراجها من بلدها بدون رضاها.
ما بقيت حضانتها فلها الحق فى بقائها بها فى بلدتها ولا تجبر على الانتقال بها من هذه البلدة والله أعلم(2/178)
الجدة أولى بحضانة الصغيرين من أختهما المتبرعة بها
المفتي
محمد عبده.
شعبان 1321 هجرية
المبادئ
1- إذا كان للصغيرين مال وتبرعت كل من جدتهما لأمهما وأختهما بحضانتهما قدمت الجدة لأم.
2 - ينفق الأب عليهما من ماله إذا كان موسرا وليس فى مالهما ما يفى بالإنفاق عليهما
السؤال
صغيرتان فى حضانة أم أمهما لهما مال فى يد أبيهما الموسر وطلبت جدتهما المذكورة نفقتهما وأجرة حضانتهما من الأب وتبرعت أختهما لأبيهما بالإنفاق والتربية.
تريد بذلك نزعهما من يد الجدة.
فهل لا تجاب الأخت لذلك وتبقيان عند الجدة. وهل إذا تبرعت الجدة بحضانتهما لا تقدم الأخت المتبرعة عليها ويؤمر الأب بالإنفاق عليهما وهما فى حضانة الجدة
الجواب
لا عبرة بتبرع الأخت بالحضانة مع تبرع الجدة بها فتدفعان إليها لا إلى الأخت وينفق عليهما الأب من ماله حيث كان موسرا وليس فى مالهما ما يفى بالإنفاق عليهما والله أعلم(2/179)
حضانة
المفتي
محمد بخيت.
محرم 1327 هجرية - 28 من أكتوبر 1918 م
المبادئ
1 - إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد صغير.
أو ولد لهما ولد قبل عرض الإسلام على الآخر أو بعده فإنه يتبع من أسلم منهما إن كان الولد مقيما فى دار الإسلام سواء كان من أسلم من أبويه مقيما بها أو فى غيرها.
فإن لم يكن الولد مقيما فى دار الإسلام فلا يتبع من أسلم من أبويه فى دار الإسلام أو فى غيرها.
2 - تبعية الولد لمن أسلم من أبويه إنما تستمر مدة صغره سواء كان عاقلا أو غير عاقل فإن بلغ عاقلا انقطعت التبعية وكان الشأن عند ذلك للولد إن شاء بقى مسلما وإلا فلا وإن بلغ غير عاقل فلا تنقطع التبعية بل تستمر إلى أن يعقل.
3 - تنتهى الحضانة بالنسبة للغلام باستغنائه عن خدمة النساء وذلك ببلوغه سبع سنين وللصبية ببلوغها تسع سنين.
فإذا انتهت الحضانة أخذهما الأب من الحاضنة فإن لم يأخذهما أجبر على ذلك.
فإن لم يكن فللجد ثم للأقرب من العصبة على الترتيب فى العصبات.
4 - الأحق بحضانة الولد ذكرا كان أو أنثى مادام فى مدة الحضانة أمه من النسب ثم أم الأم ثم أم الأب وهكذا على الترتيب فى الحاضنات.
5 - يشترط فى الحاضنة مطلقا أن تكون.
حرة. بالغة. عاقلة. أمينة قادرة على خدمة المحضون.
غير مرتدة. غير متزوجة بغير رحم محرم للمحضون.
ألا تمسكه فى بيت من يبغضه ويكرهه. ولا فرق بين الأم وغيرها من الحاضنات فى هذه الشروط إلا فى شرط البلوغ فإنه بالنسبة لغير الأم والجدة.
6 - اختلاف الدين لا يؤثر على حق الحاضنة.
فإن كان المحضون مسلما والحاضنة غير مسلمة معتنقة دينا سماويا أو غير سماوى أما كانت أو غيرها من بقية الحاضنات فلها أن تحضن الولد وتربيه متى كانت أهلا للحضانة ومستوفية شرائطها إلا إذا خيف على الولد أن يألف دينا غير دين الإسلام.
7 - يشترط فى العصبات اتحاد الدين لأن حق حضانة الولد وضمه بالنسبة للعصبات مبنى على استحقاق الإرث ولا إرث مع الاختلاف دينا.
8 - كل من الأمر العالى الصادر بترتيب واختصاص مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى والأمر العالى الصادر بتشكيل مجلس عمومى لطائفة الإنجيليين الوطنيين يقتضى بأنه لا يسوغ لكل من مجلس الأقباط الأرثوذكس والإنجيليين أن ينظر إلا فى الدعاوى التى تكون بين أبناء طائفته فقط.
ولا يسوغ لواحد منهما أن ينظر أية دعوى ترفع من أبناء طائفته على أحد من أبناء الطوائف الأخرى مسلمين وغير مسلمين
السؤال
نزاع واقع فى حضانة الأولاد المولودين من أبوين مسيحيين اعتنقت أمهاتهم الدين الإسلامى وحصل أهلهم المسيحيون (الأب أو الجد أو العم) على أحكام من المجالس الملية التابعون هم لها بالكيفية المبينة فى المذكرات
الجواب
بخصوص مسائل النزاع الواقع فى حضانة الأولاد المولودين من أبوين مسيحيين اعتنقت أمهاتهم الدين الإسلامى وحصل أهلهم المسيحيون على أحكام من المجالس الملية التابعون هم لها وعلى صورة ترجمة مذكرة قسم القضايا المرفق به أيضا المشتملة على رأيه فى هذا الموضوع ويراد إبداء رأينا فى هذه المسائل فتبين أن القضية الأولى يتلخص موضوعها فى امرأة تدعى م.
تابعة للطائفة الإنجيلية وهى أرملة غ ع المسيحى البروتستانتى اعتنقت الدين الإسلامى فى سنة 1916 بعد وفاة زوجها وتزوجت فى نفس الوقت ر ش زوج أختها الذى أسلم هو أيضا ولها من زوجها الأول بنت اسمها ر.
عمرها الآن ست سنوات وهى باقية بطرفها بعد زواجها الثانى وقد حصل ى ع والد الزوج الأول والجد الصحيح للبنت القاصر على حكم من مجلس الطائفة البروتستانية بمصر بتاريخ 13 أبريل سنة 1917 قضى له بحضانة الطفلة المذكورة وقد بنى الحكم على المادة (34) من قانون الأحوال الشخصية البروتستانتى الذى ينص على أن الأرملة إذا تزوجت تكون الولاية للجد.
والسيدة م. المذكورة ترفض التخلى عن ابنتها بدون حكم من المحكمة الشرعية التابعة لها الآن إستنادا على أن ابنتها تبعتها فى الإسلام كما هو منصوص عليه.
وأن القضية الثانية يتلخص موضوعها فى سيدة قبطية أرثوذكسية فى الأصل تدعى ف تزوجت بالمدعو ب إ القبطى الأرثوذكسى وله منها ولدان أحدهما م.
وعمره خمس عشرة سنة والآخر ن. وعمره سبع سنوات وقد تركت السيدة المذكورة زوجها وأسلمت واستبقت ولديها لديها والزوج ب إ المذكور رفع الأمر إلى المجلس الملى للطائفة القبطية وحصل على حكم بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1916 قضى له باستلام الولدين وظاهر من الحكم أن المجلس كلفها بالحضور وامتنعت بدعوى كونها مسلمة ولما طلب المحكوم له من محافظة مصر تنفيذ الحكم المذكور أرسلت المحافظة الأوراق إلى الوزارة ولفتت نظرها إلى أحكام المادتين (129، 130) من قانون الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية.
وفى القضية الثالثة يتلخص موضوعها فى سيدة قبطية أرثوذكسية فى الأصل وتدعى ر إ ع كانت تزوجت ص القبطى الأرثوذكسى ورزقت منه بولد يدعى ز.
يبلغ الآن من العمر 13 سنة وبعد وفاة زوجها اعتنقت الديانة الإسلامية وبقى الولد فى حضانتها من أربع سنين تقريبا توفيت وهى مسلمة والولد من ذلك التاريخ موجود عند خاله المسلم الذى كان قبطيا وأسلم هو كذلك فعم الولد المسمى م ع قد حصل من المجلس القبطى فى شبين الكوم على حكم بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1916 يقضى له باستلام الولد ولكن الخال والولد نفسه على ما يظهر يرفضان الحكم المذكور محتجين بأن الولد يريد اتباع الديانة الإسلامية والبقاء تحت وصاية خاله المسلم وأن الولد المذكور قدم طلبا بإثبات إسلامه شرعا ثم تحول الطالب للمحكمة الشرعية فأثبت إسلامه وأن القضية الرابعة يتلخص موضوعها فى سيدة تسمى د ح ب تابعة للأقباط الأرثوذكس ومقيمة بمصر ومتزوجة ب د القبطى الأرثوذكسى الموظف بمصلحة أقسام الحدود وله منها بنتان صغيرتان وكان رفع عليها دعوى بالمجلس الملى مدعيا شذوذها وسلوكها سلوكا معيبا أثناء غيبته بالسودان وطلب فصل الزوجة وتسليمه بنتيه لتكونا فى حضانة والدته وفى أثناء سير الدعوى اعتنقت الزوجة الدين الإسلامى وثبت إسلامها وبعد ذلك حكم المجلس الملى بالفصل بين الزوجين وبضم بنتيهما إلى حضانة جدتهما لوالدهما ثم قدمت عريضة للوزارة من الزوج يقول فيها بأن زوجته المذكورة دخلت فى فرقة الممثلات فى جوق باسكندرية وطردت منه لسوء سلوكها ثم عادت لمصر ودخلت فى جوق آخر وأنه رآها بعينه تمثل على المسارح الأمر المنافى لآداب العائلات المصرية ويطلب تنفيذ حكم المجلس الملى المذكور لإنقاذ بنتيه من التربية الفاسدة.
وأن القضية الخامسة يتلخص موضوعها فى امرأة قبطية أرثوذكسية تدعى ج إ تزوجت م إ ولها منه ولد عمره الآن يزيد على سبع سنوات اعتنقت الدين الإسلامى فى 11 ديسمبر سنة 1916 واستبقت ابنها لديها فرفع الزوج دعوى ضدها أمام المجلس الملى واستصدر حكما نهائيا بتاريخ 19 مايو سنة 1913 بفصلها عنه وتسليمه ولده المذكور إلى آخر ما جاء بالمذكورة.
ونفيد أن الحكم الشرعى فى المواد الخمس المذكورة وما يماثلها على وجوه (أولا) إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد صغير أو ولد لهما ولد قبل عرض الإسلام على الآخر أو بعده فإنه يتبع من أسلم منهما إن كان الولد مقيما فى دار الإسلام سواء كان من أسلم من ابويه مقيما بها أو فى غيرها فإن لم يكن الولد مقيما فى دار الإسلام فلا يتبع من أسلم من أبويه سواء كان من أسلم من أبويه فى دار الإسلام أو فى غيرها وذلك لأن المعول عليه فى الحكم على الولد بالإسلام تبعا لمن أسلم من أبويه هو شريعة البلاد التى يكون فيها الولد فمتى كان الولد فى بلاد الإسلام وأسلم أحد أبويه حكم عليه عملا بشريعة البلاد التى هو فيها بإسلامه تبعا لمن أسلم من أبويه وأما إن كان الولد مقيما فى غير دار الإسلام وأسلم أحد أبويه لم يحكم بإسلامه تبعا لمن أسلم من أبويه لأن دار غير الإسلام لا تدخل تحت حكم الإسلام فلا يحكم على من هو مقيم فيها بحكم شريعة المسلمين انظر المادة (129) من الأحوال الشخصية الوجه الثانى إن تبعية الولد لمن أسلم من أبويه إنما تستمر مدة صغره سواء كان عاقلا أو غير عاقل فإذا بلغ فإما أن يبلغ عاقلا أو غير عاقل فإن كان الأول انقطعت التبعية وكان الشأن عند ذلك للولد إن شاء بقى مسلما وإلا فلا وإن كان الثانى بأن بلغ غير عاقل فلا تنقطع التبعية بل تستمر إلى أن يعقل انظر المادة (130) من الأحوال الشخصية الوجه الثالث فى حكم الصغير والصغيرة مدة الحضانة وبعد انتهائها وهى بالنسبة للغلام تنتهى باستغنائه عن خدمة النساء وذلك إذا بلغ سبع سنين وبالنسبة للصبية تنتهى مدة الحضانة ببلوغها تسع سنين فإذا انتهت الحضانة أخذهما الأب من الحاضنة فإن لم يأخذها يجبر على أخذهما منها فإن لم يكن للولد - ذكرا كان أو أنثى - أب وكان له جد صحيح أخذه الجد فإن لم يكن له أب ولا جد يدفع للأقرب من العصبة أو للوصى لو غلاما ولا تسلم الصبية لغير محرم فإن لم يكن عصبة ولا وصى بالنسبة للغلام يترك المحضون عند الحاضنة إلا أن يرى القاضى غيرها أولى له منها انظر المادة (391) وذلك لأن الولد مدة إحتياجه لخدمة النساء يسلم لمن هو أقدر على القيام بلوازمه وهن أقاربه من النساء على الترتيب الآتى فإذا انتهت مدة الحضانة دخل فى دور جديد يحتاج فيه إلى الإعداد بما هو مطالب به فى المستقبل فيسلم حينئذ إلى من هو أقدر على القيام به ولذلك كان الحكم الشرعى أن يبقى الولد عند الحاضنة حتى يستغنى عن خدمة النساء وقدر ذلك ببلوغه سبع سنين فإن كان مذكرا انتهت مدة حضانته ببلوغه السن المذكور وإن كان مؤنثا يزاد على السبع سنتان فتبقى الأنثى عند حاضنتها سنتين.
لتدريبها على الأمور المنزلية التى هى مطالبة بها فى المستقبل ومتى انتهت حضانة الولد مذكرا كان أو مؤنثا على وجه ما ذكر يسلم إلى الأب حتى إذا لم يطلبه يجبر على ذلك مراعاة لحق الصغير فإن الولد المذكور بعد بلوغه السن المذكور وهو سبع سنين يحتاج إلى تعلم ما ينفعه.
والأنثى بعد بلوغها تسع سنين تبلغ حد الشهوة وبعد بلوغها حد الشهوة تحتاج إلى الحفظ والصيانة ولا شك أن الأب أقدر على ذلك إن كان موجودا فإن لم يكن موجودا كان الجد هو الأقدر وإن لم يكن الجد موجودا أيضا يعطى للأقرب فالأقرب من العصبات على الترتيب الذى ذكر بالمادة (385) من الأحوال الشخصية الوجه الرابع.
فيمن هو أحق بحضانة الولد ذكرا كان أو أنثى قبل انتهاء مدة الحضانة.
الأحق بحضانة الولد مادام فى مدة الحضانة - ذكرا كان أو أنثى - أمه من النسب لا من الرضاع لأنها أكثر الناس حنانا عليه وأشفقهم به فتصبر على خدمته صبرا لا يتأتى من غيرها ولذلك تراها تسهر لسهره وتجزع لمرضه وتسر بصحته وذلك بمقتضى الفطرة التى فطر الله الناس عليها ولذلك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحضانة للأم حينما جاءت امرأة إليه وقالت له يا رسول الله إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء وحجرى له حواء وثديى له سقاء وإن أباه طلقنى وأراد أن ينزعه منى فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنت أحق به ما لم تتزوجى ولا فرق بين أن يكون زوجية الأم قائمة أو غير قائمة بل المدار على كونها أهلا للحضانة انظر المادة (380) فإن لم توجد أم أو وجدت ولكنها فقدت شرطا من شرائط الحضانة انتقل حق الحضانة إلى أمها ثم أم أمها وإن علت وقد أجمع على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ورى أن عمر رضى الله عنه طلق زوجته جميلة بنت عاصم فتزوجت فأخذ سيدنا عمر ابنه عاصما فأدركته أم جميلة وأخذته فترافعا إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنه فقال لعمر خل بينه وبينها فإن ريقها خير له من عسل وشهد عندك يا عمر فسلمه لها وكان ذلك بحضور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم توجد جدة لأم أو وجدت غير أهل انتقل الحق للجدة من جهة الأب وإن علت مادامت مستوفية شرائط الحضانة فإن لم توجد جدة الأب أو وجدت غير أهل انتقل حق الحضانة إلى الأخوات وهن أولى من الخالات والعمات لأنهن بنات الأبوين وأولئك بنات الجد والجدات وتقدم الأخت الشقيقة على الأخت لأم لأنهما قد اشتركا فى الأخوة لأم وترجحت الشقيقة بقرابتها من جهة الأب فإن لم توجد شقيقة أهل للحضانة انتقل حق الحضانة للأخت لأم لأنها تشترك مع المحضون فى الأم فكانت أقرب للشفقة بالمحضون فإن لم توجد أخت لأم أهل للحضانة انتقل الحق للأخت لأب وهكذا على الترتيب المنصوص عليه بالمادة (384) من الأحوال الشخصية الوجه الخامس فى الشروط التى تشترط فى الحاضنة مطلقا الأول أن تكون حرة لأن الرقيقة مشغولة بخدمة سيدها فلا يمكنها القيام بتربية الولد.
الثانى أن تكون بالغة لأن القاصرة محتاجة إلى من يكفلها فلا يمكن أن تكفل غيرها الثالث أن تكون عاقلة لأن المجنونة لا تحفظ الولد بل يخشى عليه منها الهلاك.
الرابع أن تكون أمينة على المحضون وتربيته بحيث لا يضيع الولد عندها بسبب اشتغالها عنه بالخروج إلى ملاهى الفسوق بأن تكون مغنية أو نائحة أو متهتكة تهتكا يترتب عليه ضياع الولد الخامس أن تكون قادرة على خدمة المحضون فلو كان بها ما يعجزها عن القيام بمصالحه كمرض لم تكن أهلا للحضانة السادس أن لا تكون مرتدة أى خارجة عن دين الإسلام بعد أن اعتنقته السابع أن لا تكون متزوجة بغير رحم محرم للمحضون لأن الأجنبى ينظر إليه شررا ويبطن الكراهية ويضمر السوء.
لأنه يظن أنها تطعمه من ماله وربما اشتد بين أمه وزوجها الخلاف فيترتب على ذلك مالا تحمد عقباه.
الثامن أن لا تمسكه الحاضنة فى بيت من يبغضه ويكرهه لأن إمساكها إياها عنده يترتب عليه ضرر الولد وضياعه والمقصود من الحضانة حفظ الولد والقيام بخدمته ولا فرق بين الأم وغيرها من الحاضنات فى هذه الشروط إلا أن الشرط الثانى وهو شرط البلوغ إنما هو بالنسبة لغير الأم والجدة لأن الأم أو الجدة لا يعقل أن تكون غير بالغة انظر المادة (382) من الأحوال الشخصية الوجه السادس اختلاف الدين وأنه لا يمنع من ثبوت حق الحضانة الحكم الشرعى أن اختلاف الدين لا يؤثر على حق الحضانة فإذا كان المحضون مسلما والحاضنة غير مسلمة أما كانت أو غيرها من بقية الحاضنات فلها أن تحضن الولد وتربيه متى كانت أهلا للحضانة ومستوفية شرائطها.
المار ذكرها إلا إذا خيف على الولد بأن يألف دينا غير الدين الإسلامى بسبب معاشرته لتلك الحاضنة ولا فرق بين أن تكون الحاضنة معتنقة دينا سماويا بأن تكون يهودية أو نصرانية أو غير سماوى بأن تكون وثنية أو مجوسية وإنما لم يراع اتحاد الدين فى الحضانة لأن مبناها على الشفقة الطبيعية وهى لا تختلف باختلاف الدين انظر المادة (381) من الأحوال الشخصية الوجه السابع فيما يشترط فى العصبات الذين يكفلون الولد ويحضنونه إذا لم توجد حاضنات أو وجدت ولكن لسن أهلا أو انتهت مدة الحضانة أن يكون دين العصبة الذى يكفل الولد ودين الولد واحدا فإذا كان الولد الصغير غير مسلم وله عصبة مسلم وغير مسلم فحق الحضانة لعصبة الغير المسلم دون المسلم وكذا إذا كان الصغير مسلما وله عصبة مسلم وغير مسلم فالمسلم هو الذى له حق الحضانة وإنما اشترط فى العصبات اتحاد الدين لأن حق حضانة الولد وضمه بالنسبة إلى العصبات مبنى على استحقاق الإرث ولا إرث مع الاختلاف دينا فكما لا يرث غير المسلم من المسلم فكذلك لا يحضن غير المسلم المسلم وكما لا يرث المسلم من غير المسلم فكذلك لا يحضن المسلم غير المسلم انظر المادة (385) من الأحوال الشخصية الوجه الثامن فى بيان المحكمة المختصة بنظر الدعاوى التى ترفع بشأن المواد الخمسة المذكورة وأمثالها ونقول قد علم مما تقدم أنه إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد صغير أو ولد لهما ولد قبل عرض الإسلام على الآخر أو بعده فإنه يتبع من أسلم منهما إلى آخر ما نص بالمادة (129) ومن ذلك يعلم أن الذى أسلم من الزوجين والولد الذى تبعه فى الإسلام لا يعدان من طائفة الأقباط الأرثوذكس وقد نصت المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 14 مايو سنة 1883- 7 رجب سنة 1300 المبين به ترتيب واختصاص مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى أن يشكل مجلس عمومى لجميع الأقباط بالقطر المصرى للنظر فى كافة مصالحهم الداخلية فى إدارة اختصاصه التى ستبين فى المواد الآتية دون غيرها ونصت المادة (16) من الأمر العالى المذكور أن من وظائف المجلس المذكور أيضا النظر فيما يحصل بين أبناء الملة من الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية إلى آخر ما بهذه المادة ومما لا شك فيه أن من أسلم من الزوجين والولد الذى يتبعه فى الإسلام لم يكن واحدا منهما من أبناء الملة حتى يسوغ للمجلس المذكور النظر فيما يحصل بين كل منهما وبين غيرهما من الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية وقد جاء بالفقرة الثالثة من المادة الثالثة من الأمر العالى المختص بتشكيل مجلس عمومى لطائفة الإنجيليين الوطنيين الصادر فى أول مارس سنة 1902م - 21 القعدة سنة 1319 أن الذى يعتبر بصفته إنجيلى وطنى يشترط فيه أن يكون إنجيلى الأصل من جهة الأب على الأقل وأن لا يكون فقد صفته هذه بدخوله عضوا فى هيئة دينية أو طائفة غير مسيحية أو غير إنجيلية.
ومما لا شك فيه أن أحد الزوجين الذى أسلم والولد الذى تبعه فى الإسلام قد دخل كل منهما فى هيئة دينية وطائفة غير مسيحية وقد نصت المادة (21) من الأمر العالى المذكور أن المجلس العمومى يختص بسماع وفصل جميع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية التى تقع بين كنائس إنجيلية أو بين إنجيليين وطنيين وأن هذا الاختصاص لا يتناول أية مادة من المواد التى لا يمكن الفصل فيها إلا بإحضار أشخاص من غير إنجيليين وطنيين أمام المجلس بصفة خصوم فى الدعوى ولا شك أن من لوازم الدعوى التى ترفع من المسيحى الأنجيلى على من أسلم وتبعه الولد فى الإسلام أنه لا يمكن الحكم فيها إلا بإحضار ذلك المسلم الذى ليس بإنجيلى أمام المجلس بصفته خصما فى الدعوى وبذلك لا يسوغ لمجلس الطائفة الإنجيلية أن ينظر أى دعوى من الدعاوى التى ترفع من الإنجيلى على من أسلم (نتيجة) فتلخص مما قدمناه أن الشريعة الإسلامية الغراء التى هى شريعة البلاد تقتضى أن الولد يتبع من أسلم من أبويه فى الإسلام مادام صغيرا والمعول عليه إنما هو شريعة البلد الذى يقيم فيه الولد ولذلك قلنا فيما سبق إن الصغير إنما يتبع من أسلم من أبويه إذا كان الصغير مقيما فى دار السلام عملا بشريعة البلاد التى هى محل إقامة الولد وأن شريعة البلاد التى فيها الولد تقتضى أن يشترط فى العصبة الذى يحضنه اتحاد الدين على وجه ما سبق وأن كلا من الأمر العالى الصادر بترتيب واختصاص مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى المار ذكره والأمر العالى الصادر بتشكيل مجلس عمومى لطائفة الإنجيليين الوطنيين المار ذكره يقتضى بأنه لا يسوغ لكل من مجلسى الأقباط الأرثوذكس والإنجيليين أن ينظر إلا فى الدعاوى التى تكون بين أبناء طائفته فقط ولا يسوغ لواحد منهما أن ينظر أية دعوى ترفع من أبناء طائفته على أحد من أبناء الطوائف الأخرى مسلمين أو غير مسلمين ومتى كانت شرعية البلاد على وجه ما ذكر وقوانين الحكومة الخاصة بالمواد الخمسة المذكورة المسئول عنها وأمثالها تقضى بما ذكر فلا محل حينئذ بالمواد الخمسة المذكورة المسئول عنها وأمثالها تقضى بما ذكر فلا محل حينئذ إلى الرجوع إلى المبادئ المقررة فى القانون الدولى فى مواد الزوجية فى حالة تغيير الأحوال الشخصية لأنه مع وجود الأمرين العاليين المشار إليهما المتعلقين بالموضوع نفسه لا معنى للرجوع إلى المبادئ المذكورة التى لا علاقة لها بالمواد المذكورة على أن المبادئ المقررة للقانون الدولى فى مواد الزوجية إنما هى فى الأشخاص الذين لا يكونون تابعين لحكومة واحدة والأمر هنا ليس كذلك لأن الخصوم هنا كلهم تابعون للحكومة المصرية السلطانية وخاضعون لقوانينها الصادرة منها كما أنه لا محل للرجوع إلى ما قررته الاتفاقات الدولية فى مؤتمر لاهاى فى مسائل الزواج أو مسائل الطلاق لما ذكرنا من أن المعول عليه هو شريعة البلاد وقوانين الحكومة المصرية على أن ما قررته الاتفاقات الدولية المذكورة إنما يتعلق بالأشخاص التابعين لحكومات متعددة وما يترتب على الزواج من تغيير جنسية أحد الزوجين ولا علاقة له بموضوعنا وبناء على ما توضح نرى أن الواجب أن يتبع الولد الصغير من أسلم من أبويه فى الإسلام متى كان الولد مقيما فى دار الإسلام عملا بالنصوص التى قدمناها وأن الواجب هو العمل فيما يتعلق بالولد وهو فى سن الحضانة بما أوضحناه من النصوص المتعلقة بذلك وفيما يتعلق بحضانة العصبات هو ما أوضحناه أيضا من النصوص المتعلقة ذلك وأن الواجب فى الاختصاص هو العمل بما قضى به الأمران العليان المشار إليهما خصوصا وأن العمل كان جاريا على أن نظر جميع الدعاوى كان مختصا بالمحاكم الشرعية بلا فرق بين طائفة وطائفة إلى أن صدر الأمران العاليان المشار إليهما فجعل الأمر الأول منهما نظر المواد المتعلقة بأبناء طائفة الأقباط الأرثوذكس على حسب المبين بالمادة (16) مختصا بمجلسهم العمومى وجعل الأمر الثانى نظر المواد المتعلقة بالإنجيليين على حسب المبين بالمادة (21) مختصا بمجلسهم العمومى أيضا وعلى ذلك يبقى ما لم ينص عليه بالمادة (16) من لائحة الأقباط الأرثوذكس والمادة (21) من لائحة الإنجيليين على ما كان عليه من اختصاص بالمحاكم الشرعية هذا ما رأيناه(2/180)
حق الحضانة ونقل المحضون
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الأول 1333 هجرية
المبادئ
ليس للحضانة غير الأم نقل المحضون إلا بإذن من أبيه
السؤال
توفيت امرأة عن ولدين عمر أحدهما تسع سنوات والآخر عمره سنة واحدة وثلاثة شهور ولها بنت أخرى تبلغ من العمر أربع سنوات ونصف فهل من حق أم أمهم أن تنقلهم إلى محل إقامتها بعيدا عن بلدتهم لحضانتهم مع وجود جدتهم لأبيهم وهى قادرة على حضانتهم
الجواب
أما الولد الذى بلغ سنه تسع سنين فقد انتهت مدة حضانته فيضمه أبوه إليه وليس لجدته أن تسافر به.
وأما الولد الذى عمره سنة وثلاثة أشهر والبنت التى عمرها أربع سنوات فهما فى سن الحضانة وتنتقل حضانتهما بعد موت أمهما إلى أمها إن كانت أهلا للحضانة لكن ليس لها الحق باى حال أن تنقلهما من محل حضانتهما إلا بإذن أبيهما والله أعلم(2/181)
حضانة الصغير
المفتي
محمد بخيت.
ذى الحجة 1333 هجرية - 10 من أكتوبر 1915م
المبادئ
1 - زواج أم الصغير بأجنبى عنه مقسط لحقها فى الحضانة.
2 - العمة المتزوجة بابن ابن عم الصغير أحق بالحضانة من الأم المتزوجة بأجنبى عنه
السؤال
صغير لم يتجاوز سن الحضانة توفى والده وله أم وعمته الشقيقة فقط.
وأم الولد تزوجت بأجنبى عنه. وعمته متزوجة بقريب له ولم ترزق بأولاد.
فهل أمه هى الأحق بحضانته أم عمته المتزوجة بابن ابن عم الصغير
الجواب
أطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه.
ونفيد أنه فى شرح الدر ما نصه - وفى الحاوى تزوجت بأجنبى وطلبت تربيته بنفقة والتزمه ابن عمه مجانا ولا حاضنة له فله ذلك انتهى - وقال فى رد المحتار وجهه أن ابن العم له حق حضانة الغلام حيث لا حاضنة غيره والأم ساقطة الحضانة هنا.
والظاهر أن له ذلك وان طلب النفقة أيضا لأنه هو الحاضن حقيقة.
وقال أيضا ودخل تحت غير المحرم الرحم الذى ليس بمحرم كابن العم فهو كالأجنبى هنا انتهى.
أى فإذا تزوجته سقط حقها وأنت خبير بأن هذا مفروض فيما إذا كان مستحق للحضانة أقرب منه فلو لم يكن غيره وكان الولد ذكرا يبقى عند أمه وكذا لو كان أنثى لا تشتهى أو كان مأمونا.
انتهى.
فقوله يبقى عند أمه (أى المتزوجة بابن العم) ولا شك أن عمة الصغير كأمه ومن ذلك كله يعلم أن الولد فى هذه الحادثة يبقى عند عمته المذكورة وإن كان زوجها ابن ابن عم الصغير والله أعلم(2/182)
حضانة غير المسلم
المفتي
محمد بخيت.
شوال 1340 هجرية - 6 من أغسطس 1916 م
المبادئ
1 - إذا أسلم أحد الأبوين وبينهما صغير تبعه ذلك الصغير.
2 - يشترط فى العصبة اتحاد الدين
السؤال
غلام قبطى توفى والده واعتنقت والدته الديانة الإسلامية وتزوجت بآخر ولكون هذا الغلام يبلغ من العمر عشر سنوات فقد طلب عمه القبطى تسليمه إليه غير أن الولد أظهر عدم رغبته فى الإقامة مع عمه وأوعد بإيذاء نفسه لو سلم إليه.
فما الذى يمكن أن يتبع نحو ذلك
الجواب
نفيد أن المنصوص عليه شرعا أنه إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد قاصر فإن الولد يتبع من أسلم منهما فيكون مسلما تبعا له متى كان الولد مقيما فى دار الإسلام سواء كان من أسلم من أبويه مقيما بها أو بغيرها ومتى انتهت مدة حضانة الغلام بأن بلغ سبع سنين يسلم إلى العصبة على ترتيب الأرث فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب.
ولكن يشترط فى العصبة اتحاد الدين فلا يسلم الولد الغير المسلم للعصبة المسلم.
ولا يسلم الولد المسلم للعصبة غير المسلم.
وحيث إن الولد المذكور يبلغ من العمر عشر سنوات فلا يجوز تسليمه لعمه القبطى ولا لغيره من العصبات الذين ليسوا مسلمين(2/183)
حضانة ونفقة
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الثانية 1335 هجرية - 9 من ابريل 1917 م
المبادئ
1 - الجد لأب كالأب عند موته.
2 - ليس للأم حق حضانة الأولاد بعد خروجهم من سن الحضانة.
3 - للجد لأب ضم البنات إذا كن أبكارا ويجبر على ذلك إلا إذا دخلن فى السن ولهن رأى.
فإن كن كذلك كان لهن الإقامة حيث شئن. 4 - إذا بلغ الولد وكان ذا عقل واستغنى برأيه فليس للجد ضمه إليه إلا إذا لم يكن مأمونا على نفسه.
5 - لا نفقة على الجد للذكور إذا بلغوا موسرين وتجب عليه نفقة الإناث وحده إن لم تكن أمهن موسرة.
6 - إذا كانت الأم موسرة كانت النفقة عليهما أثلاثا عليها الثلث وعليه الثلثان بشرط أن يكن فقيرات
السؤال
توفى رجل وترك ثلاث بنات وولدين مع والدتهم وعمر البنات على التوالى 23، 20، 11 ولم يتزوجن والولدين 18 سنة ومستخدم بمحل تجارى و 14 سنة تلميذ بالمدارس وترك لهم والداهم 4 قراريط فى منزل تساوى 120 جنيها فهل للأم الحق فى إمساكهم مع خروجهم جميعا من سن الحضانة أم لا وإذا طلب جدهم والد أبيهم ضمهم لنفسه لتحصين البنات وتتميم تربية الذكور يجاب لذلك وتجبر الأم على تسلميهم أم لا وهل نص فى كتب الفقه على أن الولى إذا امتنع عن استلامهم منها يجبر على ذلك أم لا وهل للبنات الأبكار اللاتى لا يزيد عمرهن عن 23 سنة حق الخيار فى السكنى حيث أحببن أو يلزمن الإقامة مع جدهن وجدتهن والدى أبيهن، وإذا كان لهن حق الاختيار فى السكنى واخترن والدتهن فهل يجبر جدهن على الإنفاق عليهن
الجواب
أطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه جاء فى المادة 391 من الأحوال الشخصية أن مدة حضانة الغلام تنتهى إذا بلغ سبع سنين ومدة حضانة الصبية ببلوغها تسع سنين وللأب حينئذ أخذهما من الحاضنة فإن لم يطلبهما أجبر على أخذهما وإن لم يكن للولد أب ولا جد يدفع للأقرب من العصبة أو للوصى لو غلاما ولا تسلم الصبية لغير محرم انتهى - وقال فى الدر وإذا بلغت الجارية مبلغ النساء إن بكرا ضمها الأب إلى نفسه إلا إذا دخلت فى السن واجتمع لها رأى فتسكن حيث أحبت حيث لا خوف عليها ومعنى دخولها فى السن كما بينه ابن عابدين فى رد المحتار عن الوجيز أن تكون مسنة ولها رأى والغلام إذا عقل واستغنى برأيه ليس للأب ضمه إلا إذا لم يكن مأمونا على نفسه فله ضمه لدفع فتنة أو عار أو تأديبه إذا وقع منه شىء ولا نفقة عليه إلا أن يتبرع والجد بمنزلة الأب فيما ذكر انتهى.
وقال فى المادة (440) من الأحوال الشخصية فلو كان له أم وجد لأب فنفقته عليهما اثلاثا على الأم الثلث وعلى الجد الثلثان.
ومن ذلك يعلم أن الجد لأب عند موت الأب كالأب فى جميع ما ذكر وأنه ليس للأم حق فى أمساك أى واحد من الأولاد المذكورين بعد الخروج من سن الحضانة وأن للجد المذكور ضم الأناث من الأولاد المذكورين حيث كن أبكارا ويجبر على ذلك إلا إذا دخلن فى السن بأن كن مسنات ولهن رأى فإن كن كذلك كان لهن أن يقمن حيث شئن وأما الذكور من الأولاد المذكورين فمن كان منهم ذا عقل واستغنى برأيه فليس للجد ضمه إليه إلا إذا لم يكن مأمونا على نفسه ولا نفقة على الجد للذكور من الأولاد المذكورين متى بلغ أحدهم السن المذكور وإنما تجب نفقة الاناث المذكورات على الجد المذكور وحده إن لم تكن معه أم موسرة وإن كان معه أم موسرة وجبت عليهما أثلاثا على الأم الثلث وعلى الجد الثلثان وعلى كل حال فلابد من كون البنات المذكورات فقيرات لا مال لهن والله أعلم(2/184)
تغيب الحاضنة مؤقتا لا يسقط حقها فى الحضانة
المفتي
محمد بخيت.
رجب 1335 هجرية - 9 من مايو 1917 م
المبادئ
التغيب المؤقت عن محل الحضانة غير مسقط لها متى كانت الحاضنة أهلا لها ولم تكن مضيعة للمحضون
السؤال
من ص.
بنت ج. فى أم أم حاضنة شرعية لابنة بنتها المتوفاه وقد ثبتت هذه الحضانة بحكم نهائى من المجلس الملى القبطى الأرثوذكس وطرأ عليها أخيرا عذر قهرى اضطرها للتغيب بضعة أيام عن محل إقامتها ثم عادت هل هذا التغيب الوقتى يسقط حقها فى الحضانة فأفتونا ولكم الثواب
الجواب
أطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه متى عادت الجدة أم الأم من السفر إلى المحل الذى كانت تحضن فيه بنت بنتها المذكورة وكانت أهلا للحضانة ولم تكن مضيعة للبنت المذكورة كان لها الحق فى حضانتها(2/185)
ضم صغير
المفتي
محمد بخيت.
شوال 1336 هجرية - 4 من أغسطس 1918 م
المبادئ
يشترط فى ضم الصغيرة إلى العصبة أن يكون العاصب رحما محرما منها
السؤال
بنت قاصرة عمرها عشر سنوات وليس لها أب ولا أم ولا أقارب سوى أولاد عمها لأبيها الذكور وأولاد أولاد عمها لأبيها الذكور.
وأعمامها أخوة أبيها من الأم.
الذكور. فمن الأحق بضمها إليه بالطريق الشرعى
الجواب
نفيد أنه متى كان لا يوجد للبنت المذكورة أعلاه أب ولا أم ولا أقارب سوى أولاد عمها لأبيها الذكور.
وأولاد أولاد عمها لأبيها الذكور أيضا.
وأعمامها إخوة أبيها من الأم الذكور أيضا. فالحق فى ضمها لأعمامها أخوة أبيها من الأم لأنهم رحم محرم منها.
ويقدم أصلحهم ثم أورعهم. ثم أكبرهم سنا ولا حق لأحد من أولاد عمها لأبيها ولا لأولاد أولاد عمها لأبيها المذكورين لأنهم وإن كانوا رحما لها لكنهم ليس واحد منهم محرما منها كما يؤخذ كل ذلك من نصوص المذهب كالأحوال الشخصية وشرحها.
والدر وحواشيه(2/186)
حضانة البنت الرشيدة
المفتي
محمد بخيت.
شوال 1337 هجرية 28 يوليو 1919 م
المبادئ
1 - بلوغ الأنثى ثيبا مأمونة على نفسها يعطى لها الخيار فى الإقامة عند من تريد.
فإن كانت غير مأمونة فلا خيار لها بل تبقى عند الأب أو من يليه فى ترتيب العصبات بشرط الأمانة عليها.
2 - بلوغها بكرا مأمونة على نفسها فإن كانت صالحة للرجال فلا تخير بل تلزم بالإقامة عند الأب أو الجد أو العصبات بالترتيب وإن لم تكن مأمونة فلا خيار لها من باب أولى.
3 - إن كان مسنة بأن صارت عجوزا شوهاء وكانت عفيفة فلا تجبر على الإقامة عند أحد بل يتبع رأيها فى ذلك
السؤال
من م ب فى ابنة ووالدها مسيحيين تابعين لطائفة الكاثوليك من رعايا الحكومة المحلية طلبت الابنة وهى بالغة سن الرشد أن تذهب إلى أحد الأديرة كى تترهب فلم يقبل والدها حاولت أن تقنعه فلم تفلح وحاول أن يقنعها فلم يفلح كانت بهذه الابنة تتردد على الدير حيث إنها سبق لها أن تعلمت بالمدرسة التابعة له وأخيرا قالت لوالدها إنها لا يمكنها العدول عن عزمها فلم يصرح لها ذهبت إلى الدير بدعوى الزيارة ومكثت فيه ولم تكن رئيس الدير تضغط على أفكارها من أن تجعلها تعصى أوامر والديها بل تركت لها حرية العمل.
وكان والدها يأتى من وقت لآخر لزيارتها هو ووالدتها وأحد أشقائها وكانت الرئيس فى كل مرة تجعلهم يتحادثون سويا بكل حرية ولا تريد أن تتداخل لهذا الأمر والابنة لا تريد الخروج من الدير والرجوع إلى بيت أبيها.
هل فى الشرع الشريف قانون يخول الوالد حق الالتجاء إلى القوة لإخراج ابنته من الدير وهى راشدة أفيدوا عن ذلك جعلكم الله مرشدا للناس جميعا
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المنصوص عليه شرعا.
إن بلغت الأنثى فأما أن تكون ثيبا وإما أن تكون بكرا فإن كان ثيبا فحكمها حكم الغلام وهو أنه إما أن يكون غير مأمون على نفسه وإما أن يكون مأمونا على نفسه فإن كان الأول فلا خيار له بل يبقى عند الأب وإن كان الثانى خير فى الإقامة فكذلك الثيب البالغة.
وإن كانت بكرا فإما أن تكون مأمونة على نفسها أو لا فإن لم تكن مأمونة على نفسها فلا خيار لها بل تلزم بالإقامة عند الأب إن كان موجودا فإن لم يكن فعند الجد فإن لم يكن فعند العصبات بالترتيب الأقرب فالأقرب إذا كانوا مأمونين عليها وإن كانت مأمونة على نفسها فما دامت شابة صالحة للرجال فلا تخير أيضا بل تلزم بالمقام عند الأب فإن لم يكن فعند الجد فإن لم يكن فعند العصبات بالترتيب الأقرب فالأقرب وأما إذا صارت مسنة بأن صارت عجوزا شوهاء كما يظهر من كلامهم ومن تعريف المسن فى كتب اللغة وكانت عفيفة فلا تجبر على الإقامة عند أحد بل يتبع رأيها ومن ذلك يعلم الجواب فى هذه الحادثة(2/187)
حضانة متبنى
المفتي
محمد بخيت.
صفر 1338 هجرية 12 نوفمبر 1919 م
المبادئ
يسلم المتبنى بعد وفاة من تبناه إلى من كان فى ضمه إليه نفع له فيقدم العدل على الفاسق والغنى على الفقير والقادر على حضانته على العاجز عن ذلك
السؤال
تسلمت سيدة طفلين من اللقطاء من مستشفى القصر العينى لتربيتهما والإنفاق عليهما بعد أخذ التعهد عليها.
ثم توفيت هذه السيدة وأصبح الوارث لها شرعا زوجها وأختها ووالدتها ويرغب كل منهم رباية الطفلين والإنفاق عليهما.
فمن يستحق شرعا فى ربايتهما
الجواب
لما كانت السيدة المذكورة ماتت ولها زوج وأخت وأم وكل واحد منهم يريد تربية هذين الطفلين والانفاق عليهما.
نفيد أنه حيث إن كل واحد منهم لم يكن ملتقطا ولم يستلم واحد منهم الولدين من المستشفى.
فمقتضى الحكم الشرعى فى ذلك حينئذ أنهما يسلمان لمن هو أنفع لهما، فيقدم العدل على الفاسق والغنى على الفقير(2/188)
اسقاط الحق فى الحضانة غير لازم
المفتي
محمد بخيت.
رجب 1338 هجرية 17 ابريل 1920 م
المبادئ
إسقاط الزوجة حقها فى حضانة الابن لا يمنع من رجوعها فى الحضانة وأخذ الولد لأن حق الحضانة يثبت شيئا فشيئا مراعاة لأقوى الحقين فى الحضانة وهو حق الولد
السؤال
رفعت امرأة دعوى شرعية تطلب بها تقدير نفقة من مطلقها لولديه منها ثم اصطلحا أمام المحكمة على تنازل المدعية عن نفقة أحد الولدين مقابل تسليمه لوالده وفرض المدعى عليه على نفسه نفقة للآخر الذى بقى عند المدعية والمحكمة قررت اعتبار هذا الصلح.
بعد ذلك حصل الولد على صورة تنفيذية من محضر الصلح وطلب بها تسلميه الولد لأنه موجود مع والدته والمحافظة رأت أن الحكم لم تؤمر فيه المدعية بتسليم الولد والمحافظة استعلمت من الوزارة عن جواز إجابة طلب التنفيذ من عدمه
الجواب
بعد الاطلاع على الأوراق تبين من صورة الحكم الشرعى المرفقة أن المدعية رفعت دعوى تطلب نفقة لولديها وأجرة حضانة من المدعى عليه وبعد المرافعة اصطلح الخصمان على أن سلمت المدعية للمدعى عليه ابنه واكتفت بأن يكون معها ابنها الآخر بناء على طلب الخصمين والمحكمة قررت اعتبار هذا الصلح.
ونفيد أنه فى تنقيح الحامدية بصحيفة 58 جزء أول طبعة أميرية سنة 1300 أن الحاضنة لو أسقطت حقها فى الحضانة وتريد الان أخذ الصغار لتربيتهم وهى أهل لذلك كان لها ذلك لأنها لا تقدر على إبطال حق الصغير فى الحضانة.
وقال فى شرح الدر ومتن التنوير وإذا أسقطت الأم حقها صارت كميته أو متزوجة فتنقل للجدة ولا تقدر الحاضنة على إبطال حق الخلع وبطل الشرط.
وقال فى رد المحتار بصحيفة 983 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286 عند قوله وإذا أسقطت الأم حقها صارت كميتة أو متزوجة فتنقل للجدة الخ ما نصه (أى تنتقل الحضانة لمن يلى الأم فى الاستحقاق كالجدة إن كانت وإلا فلمن يليها فيما يظهر واستظهر الرحمتى أن هذا الإسقاط لا يدوم فلها الرجوع لأن حقها يثبت شيئا فشيئا فسقط الكائن لا المستقبل أى فهو كإسقاط القسم لضرتها فلا يرد أن الساقط لا يعود لأن العائد غير الساقط بخلاف إسقاط حق الشفعة.
ثم رأيت بخط بعض العلماء عن المفتى أبو السعود فى رجل طلق زوجته ولها ولد صغير منه وأسقطت حقها فى الحضانة وحكم بذلك حاكم فهل لها الرجوع بأخذ الولد (الجواب) نعم لها ذلك فإن أقوى الحقين فى الحضانة للصغير ولئن أسقطت المزوجة حقها فلا تقدم على إسقاطه أبدا.
ثم نقل فى رد المحتار بالصحيفة المذكورة الخلاف فى أن الحضانة حق الحاضنة أو حق الولد فقيل بالأول فلا تجبر إذا امتنعت ورجحه غير واحد وعليه الفتوى وقيل بالثانى فتجبر واختاره الفقهاء الثلاثة أبو الليث والهندوانى وجواهر زاده وأيده فى الفتح بما فى كافى الحاكم الشهيد الذى هو جمع كلام محمد من مسألة الخلع المذكورة.
قال فأفاد أى كلام الحاكم أن قول الفقهاء جواب ظاهر الرواية.
قال فى البحر فالترجيح قد اختلف والأولى الإفتاء بقول الفقهاء الثلاثة.
ثم استدرك بما فى الظهيرية لأن محل جبر الأم بأن لا يكون للصغير ذو رحم محرم أما لو كانت له جدة رضيت بإمساكه دفع إليها وبعد نقل ما ذكر قال قلت.
ويؤخذ من هذا توفيق بين القولين.
وذلك أن ما فى المحيط يدل على أن لكل من الحاضنة والمحضون حقا فى الحضانة فقول من قال إنها حق الحاضنة فلا تجبر محمول على ما إذا لم تتعين لها واقتصر على أنها حقها لأن المحضون حينئذ لا يضيع حقه.
ومن قال انها حق المحضون فتجبر محمول على ما إذا تعينت واقتصر على أنها حقه بعدم من يحضنه غيرها.
ملخصا ومن ذلك يعلم أن إسقاط الزوجة المذكورة حقها فى حضانة الابن المذكور وتسليمها له فى ذلك الوقت أى وقت الصلح لا يمنع من رجوعها فى الحضانة وأخذ الولد لأنها بمطالبتها باستلام الولد لم تكن ممتنعة عن حضانتها والخلاف المذكور إنما هو فيما إذا امتنعت ولم تطلب وأما إذا طلبت فلا كلام فى أن لها ذلك لأن الحضانة تثبت شيئا فشيئا فيصح الإسقاط فى الكائن لا فى المستقبل لأنها لا تقدر على إسقاطها على الدوام مراعاة لأقوى الحقين فى الحضانة وهو حق الولد وبذلك يعلم أن الحكم الصادر من المحكمة فيما اسقطه من حق الحضانة إنما هو فى الحق الكائن عند صدور الحكم ولها حق الحضانة المتجدد بعد ذلك فلا يسقط إلا بإسقاط جديد ولها حق المطالبة به ولا يسرى الحكم المذكور على ذلك الحق المتجدد فلا وجه لتنفيذه عليها فى الحق المتجدد والذى لم يدخل تحت الحكم وهذا إذا كان الولد لا يزال فى سن الحضانة(2/189)
اختصاص بالحضانة
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
صفر 1341 هجرية 2 أكتوبر 1922 م
المبادئ
1- المختص بدعوى الحضانة والأجور هو المحاكم الشرعية التى تحكم بشريعة البلاد وهى الإسلام وبذلك يكون الحكم الصادر من هذه المحاكم هو النافذ دون غيره.
2- متى كان التوكيل صادرا من الموكل بصفته حاضنا فللوكيل سحب المبالغ المتجمدة من أجور وحضانة وغيرها حسب الوارد بالحكم الشرعى متى كان وكيلا بالقبض.
3- يصرف أجر الحضانة بأكلمه إلى تاريخ وفاة إحدى البنتين بالنسبة لها أما بعد الوفاة فالحاضنة تستحق نصف أجر الحضانة فقط للبنت الأخرى
السؤال
بخطاب النائب العسكرى لمصلحة الحدود بما صورته رقم 9 سنة 1992 نمرة 21 - 6 - 148 - أتشرف بكل احترام بأن أعرض على فضيلتكم وقائع المسألة الآتية ملتمسا صدور فتواكم الكريمة على الأسئلة التى تأتى بعد سرد الوقائع حسب الأوراق الموجودة بالملف المرفق مع هذا للتكرم بالاطلاع عليها - حصل الكاتب ب.
د.
الموظف فى هذه المصلحة فى شهر نوفمبر سنة 1917 من المجلس الملى القبطى الأرثوذكسى على حكم يقضى باستلام ابنتيه إ.
وإ المرزوقتين له من الست د ق وحصلت والدة هذه الأخيرة الست ر م على حكم من محكمة مصر الشرعية ضده فى 27 أكتوبر سنة 1918 يقضى بتقدير حضانة لها ونفقة للبنتين المذكورتين باعتبار 80 قرشا شهريا حضانة لها عن البنتين وماية قرش نفقة شهرية للبنت إ.
و50 قرشا نفقة شهرية للبنت إ.
و80 قرشا لكل أربعة أشهر بدل كسوة لهما أعنى كل واحد 40 قرشا فاعترض المحكوم ضده ب.
د. على الحكم الشرعى مشيرا بأن حكم المجلس الملى المذكور هو الواجب تنفيذه ويقضى هذا الحكم بتسليم كريمتيه المذكورتين لجدتهما لأبيهما وليس لجدتهما لأمهما فعرضت وزارة الداخلية على فضيلتكم هذين الحكمين كما جاء بكتابها- 143 إدارى الرقيم 29 أكتوبر سنة 1918 وطلبت هذه الوزارة فى الوقت نفسه إيقاف تنفيذ الحكم الشرعى المذكور إلى أن يفصل فى هذه المسألة بمعرفة فضيلتكم وبتاريخ 23 مايو سنة 1920 صدر إقرار كتابى من الست روزينا مسكوفاتى الحاضنة تعترف فيه بأن كريمتها دولت قصبجى أخذت إبنتيها المذكورتين فى آخر شهر أبريل سنة 1919 وهى جارية الصرف عليهما فى المدرسة من طرفها بصفة غير رسمية وأنها لم تتنازل قط عن الحضانة لا لوالدتها ولا لوالدهما إلا أنه صدر حكم آخر بذلك وقبل صدور الإقرار قد كان وافق بشارة أفندى دوس بصرف المتجمد للحاضنة لغاية تاريخ استلام الأم لابنتيها بكتاب رقم 2 فبراير سنة 1920 برسم جناب قومندان الخارجية والداخلية بمصلحة أقسام الحدود وبناء على ذلك لم تر وزارة الخارجية مانعا من الصرف إلى آخر ما جاء بكتابها رقم 15 أبريل سنة 1920 نمرة 16 سايره وبتاريخ 29 مايو سنة 1920 كتبت هذه المصلحة إلى جناب محافظ الصحراء الشرقية والجنوبية مستفهمة عما إذا كان الكاتب بشارة أفندى دوس هو القائم بالصرف على البنتين فى المدرسة بتاريخ 6 يوليو سنة 1920 ورد الرد على ذلك من جناب المحافظ المذكور يفيد بأن بشارة أفندى دوس يرغب لغو طلبه وهو سينظر فيه بنفسه دون دخل المصلحة وبلغت هذه الإجابة لوزارة الداخلية ضمن كتاب المصلحة بتاريخ 15 يوليو سنة 1920 وبمقتضى توكيل رسمى صادر للست دولت قصبجى من والدتها الست روزينا المذكورة ومصدق عليه من محكمة الأزبكية الجزئية الأهلية بتاريخ 4 يونيو سنة 1922 وكلت هذه الأخيرة الأولى بصرف جميع المتجمد من حضانة ونفقة من يوم صدرو الحكم الشرعى السابق ذكره لغاية 27 سبتمبر سنة 1920 تاريخ وفاة المرحومة إيفلين كشهادة المستوصف الإيطالى الرقمية 29 - 4 - 2- 1922 أما فيما يختص بالابنة إيفون فلحين بلوغها التسع سنوات.
وبتاريخ 20 يونيو سنة 1922 أرسلت هذه المصلحة لوزارة الداخلية التوكيل المذكور وشهادة الوفاة المذكورة فأجابتها الداخلية ضمن كتابها المرفق طيه نمرة 293 رقم 1 - 8 - 1922 بأن فضيلتكم لم تبتوا للآن فى أمر تسليم البنتين المذكورتين وهنا يلاحظ بأن الست دولت قدمت عريضة للمصلحة تذكر فيها بأن فضيلتكم اصدرتم فتواكم الكريمة فى هذا الشأن وطلبت الوزارة فى الوقت نفسه أن تأخذ ملاحظات بشارة أفندى دوس نحو صرف المبالغ المتجمدة التى ارسلها للمصلحة بتاريخ 15 - 8 سنة 1922 المرفقة مع هذا للتكرم بالاطلاع عليها أيضا فبناء على ما تقدم أرجوكم صدرو فتواكم الكريمة (أولا - عما إذا كان الحكم الشرعى المذكور هو النافذ المفعول دون غيره.
ثانيا - عما إذا كان يجب صرف المتجمد بمقتضى التوكيل الصادر للست دولت قصبجى من والدتها الست روزينا بصفتها الحاضنة للبنتين المذكورتين وعدم الأخذ باعتراضات المحكوم ضده بشارة أفندى دوس من كل الوجوه.
ثالثا - عما إذا كان يجب صرف قيمة الحضانة بأكملها حتى بعد وفاة البنت إيفلين أو نصف الثمانين قرش صاغ ميرى التى كانت قررت كحضانة للبنتين معا فى الحكم المذكور وإنى أكرر رجائى باعتبار هذه المسألة من المسائل التى تتطلب البت بسرعة.
وتفضلوا بقبول فائق شكرى وعظيم احترامى
الجواب
علمنا ما جاء بخطاب جنابكم رقم 9 سبتمبر سنة 1922 نمرة 21 - 9 - 148 وما معه من الأوراق المرافقة له المتعلقة بالأحكام الصادرة بخصوص بشارة أفندى دوس الكاتب وما يطلب الإفادة عنه من الأسئلة التى وردت به ونحن نجيب عليها حسب الترتيب الوارد بإفادة جنابكم فنقول جوابا عن السؤال الأول قد جاء فى الوجه الثامن من الأوجه الذكورة بالفتوى الصادرة بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1918 نمرة 93 فتاوى جزء 16 تحت عنوان بيان المحكمة المختصة بنظر الدعاوى التى ترفع بشأن المواد الخمسة المذكورة وأمثالها المستفهم عنها من وزارة الداخلية بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1918 نمرة 146 ومنها الحادثة المستفهم عنها الآن ما يفيد أن المختص بنظر هذه الدعاوى وأمثالها هو المحاكم الشرعية التى تحكم بشريعة البلاد وهى شريعة الإسلام ونحن نقر ذلك وبناء عليه يكون الحكم الشرعى الصادر فى هذه الحادثة هو النافذ المفعول دون غيره.
ونقول جوابا عن السؤال الثانى - إنه متى كان التوكيل المذكور محققا صدوره من الست روزينا بصفتها حاضنة لبنتى بنتها الست دولت قصبجى إلى بنتها المذكورة فى الأمر الذى وكلت فيه حسب ما جاء بخطاب جنابكم فلها سحب المبالغ المتجمدة فى خزانة مصلحة أقسام الحدود من أجرة حضانة وبدل كسوة المستحقة لها حسب البيان الواضح بالحكم الشرعى بمقتضى ذلك التوكيل القاضى بإنابتها إياها فى قبض جميع المبالغ التى وكلتها بقبضها بالتطبيق لما تضمنه التوكيل المشار إليه ومن ذلك يعلم أن للست روزينا المذكورة الحق فى صرف المتجمد لها من أجرة الحضانة لغاية تاريخ وفاة إحدى البنتين المسماة إيفلين التى توفيت فى 27 سبتمبر سنة 1920 كما أن لها الحق فى صرف المتجمد لها من النفقة لغاية وفاة البنت المذكورة بقى ما يختص بالنبت الأخرى الموجودة على قيد الحياة للآن المسماة إيفون ونقول إن لجدتها الست روزينا الحق فى صرف المتجمد لها من أجرة الحضانة والنفقة من وقت صدور الحكم الشرعى ومنه يعلم أيضا أنه لا وجه للأخذ باعتراضات المحكوم ضده بشارة أفندى دوس.
ونقول جوابا عن السؤال الثالث إنه يجب صرف قيمة الحضانة بأكملها إلى وقت وفاة إيفيلين إحدى البنتين أما بعد وفاتها فتستحق الحاضنة نصف الأجرة التى كانت مقررة لحضانة البنتين معا لأنها فى مقابل حضانتها لكل منهما فتنتصف حينئذ وبوفاة إحداهما يسقط ما كان مقابلا لحضانة جدتها لها والأوراق عائدة من طيه كما وردت وتفضلوا بقبول فائق الاحترام(2/190)
حضانة الجدة لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رمضان 1344 هجرية مارس 1926 م
المبادئ
الجدة لأب أحق بحضانة الصغيرة من الخالة متى كانت مستوفية شرائط الحضانة الشرعية
السؤال
بنت صغيرة فى سن الحضانة توفيت والدتها ولم يكن لها من الأقارب سوى جدتها أم أبيها وخالتها الشقيقة المتزوجة.
فهل إذا كانت جدتها أم أبيها المذكورة أهلا للحضانة ومستوفية شرائطها الشرعية تكون أحق بحضانة البنت المذكورة من خالتها الشقيقة المتزوجة أم كيف الحال مع العلم بأن الجدة أم الأب المذكورة متزوجة بأب أب الصغيرة وأن الخالة المذكورة متزوجة بأجنبى عن الصغيرة
الجواب
متى لم يكن للصغير المذكورة من الأقارب سوى جدتها أم أبيها وخالتها الشقيقة المذكورتين بالسؤال وكانت الجدة المذكورة أهلا للحضانة ومستوفية شرائطها الشرعية وكانت الصغيرة فى سن الحضانة كما ذكر كانت الجدة أحق بحضانتها من الخالة.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال.
والله تعالى أعلم(2/191)
حضانة المرتدة وميراثها قبل الردة
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1349 هجرية 6 يناير 1931 م
المبادئ
1 - المرتدة لها حق حضانة الصغير ما لم يعقل الأديان فإذا عقل الأديان أو خيف عليه أن يألف الكفر سقط حقها فى الحضانة.
2 - المرتدة ترث زوجها إذا مات وهى مسلمة وكان ارتداها بعد الوفاة
السؤال
رجل مسلم تزوج من ابنة مسيحية بعد إسلامها بعقد شرعى ورزق منها بابنتين إحداهما تبلغ من العمر عشر سنوات والأخرى عمرها سنتان ومفطومة عن الرضاعة وقد توفى هذا الزوج منذ عام ونصف وقد قام والد المتوفى بواجبات زوجة ابنه فى دخولها العدة وما يلزمها ويلزم أولادها القصر بتقديم جميع المصاريف اللازمة لمعيشتهم وسكنهم وخلافهما ولكن حدث أن رجعت الزوجة إلى دينها (ارتدت) والبنتان الآن في حضانة الزوجة المرتدة فهل يجوز ذلك شرعا مع العلم بأن للبنتين جدة هى والدة والدهم المتوفى فهل من الممكن أن يأخذهما جدهما لأبيهما بالوجه الشرعى وتقوم جدتهما بتربيتهما خشية أن تؤثر الوالدة عليهما فيعتنقان الدين المسيحى وهل ترث الزوجة المرتدة أم لا
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أولا أنه لا شبهة فى أن المرأة المذكورة ليس لها حق فى حضانة البنت التى بلغت من السن عشر سنوات إنما الكلام فى أن لها حقا فى حضانة البنت الصغيرة أم لا صرح الفقهاء بأن من شرائط ثبوت حق الحضانة للأم أن لا تكون مرتدة وعللوا ذلك بأن المرتدة تحبس فيتضرر به الصبى لأنها حينئذ لا تتفرغ للحضانة.
ومقتضى هذا التعليل أن سقوط حق المرتدة فى الحضانة ليس لذات الردة بل لما يترتب عليها من الحبس بالفعل وعدم التفرغ للحضانة فإذا لم تحبس لم يكن هناك ضرر على الصغير فى بقائه عند والدته فلا يكون هناك مقتض لزوال حق الحضانة عنها وهذا ما نستظهره من كلام الفقهاء نعم إذا بلغت الصغيرة مبلغ من يعقل دينا بأن بلغت سبع سنين على ما استظهره صاحب النهر فى ولد الذمية المسلم أو خيف عليها أن تألف الكفر سقط حينئذ حقها فى حضانتها لتضررها حينئذ ببقائها عند والدتها كما هو الحكم فى الذمية الحاضنة للولد المسلم.
وثانيا أن الزوجة المذكورة ترث زوجها لأنها كانت مسلمة حال وفاته وارتدادها بعد الوفاة لا يؤثر فى إرثها.
هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم(2/192)
حضانة الفاسقة
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة 1351 هجرية 52 مارس 1933 م
المبادئ
1- إذا ترتب على فسق الحاضنة ضياع الولد عندها سقط حقها فى الحضانة وإلا فهى أحق به ما لم يعقل ذلك وانتقل الحق إلى من يليها فيه.
2 - للأب ضم ابنته إليه ليقوم بشئونها حتى يطلب صاحب الحق فى الحضانة بعد الأم ضمها إليه.
3 - مذهب الشافعى أن الفسق بترك الصلاة مسقط عنده للحضانة
السؤال
سيدة فى حضانتها بنت صغيرة سن خمس سنوات من مطلقها المتزوج بغيرها وليس معه أطفال من زوجته الجديدة اتصلت السيدة السابقة المذكورة ببعض أشخاص اتصالا غير شريف أثبتته التحقيقات الجنائية رغم وجودها فى مسكن واحد مع والدتها العجوز وهى غير متزوجة أيضا ثم حصل زعل بين هذه السيدة وبين صديقها المذكور فبلغت عنه أنه فسق فى بنتها وهتك عرضها وقامت النيابة بالتحقيق فأثبت الرجل الصديق سوء خلق السيدة وعلاقتها الغير شريفة به وبالغير وقدم المستندات المثبتة لذلك الأمر فضلا عن عدم إثبات جريمة هتك عرض البنت الصغيرة ضده، هذه السيدة كانت أثناء ذلك كله مع والدتها العجوز فى مسكن واحد ورغم ذلك كانت تتصل بشبان الجهة والجيران كما أثبت ذلك التحقيق وضعف والدتها عن مراقبتها.
قهل يجوز لوالد البنت الصغيرة أن يضمها إليه رغم حداثة سنها الحالى وهو يقل عن السن القانونى ومع كل هذه المخازى والظروف تؤتمن هذه الأم على رعض ابنتها التى أهملت فى المحافظة عليه إن كان إدعاؤها ضد عشيقها صحيحا أو اتخاذها عرض البنت للانتقام من عشيقها إن كان كذبا ضده
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى ما جاء بجواب هذا السائل لدار الإفتاء بتاريخ 16 مارس سنة 1933 زيادة عما فى هذا السؤال من أن المطلقة المذكورة تزوجت بشخص آخر الآن.
ونفيد بأنه قد جاء فى رد المحتار بعد كلام ما نصه والحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها وإلا فهى أحق به إلى أن يعقل فينزع منها كالكتابية.
فعلم أن الفاسقة بالزنا يسقط حقها فى الحضانة بأحد أمرين الأول أن يلزم من بقاء الولد عندها ضياعه باشتغالها عنه بالخروج من المنزل ونحوه والثانى أن يعقل فجورها فإذا وحد أحد هذين الأمرين سقط حقها فى الحضانة وانتقل حق الحضانة إلى من بعدها ممن له الحق فيها وظاهر أنه إذا عقل الولد الفجور كان ذلك مسقطا حضانة أمه ولحضانة حدته التى تسكن مع أمه لأن المناط فى سقوط حضانة الأم رؤثيه الفجور مع التمييز وكما يسقط حق الحاضنة بما ذكر يسقط حقها أيضا بتزويجها بأجنبى من الصغيرة فإذا كان زوج هذه الملطقة الثانى أجنبيا من الصغيرة بأن لم يكن ذا رحم محرم للصغيرة سقط حق أمها فى حضانتها وانتقل إلى من له الحق بعدها هذا، وللأب أن يطلب تسلمها من الأم ساقطة الحضانة ليقوم بشئونها إلى أن يطلب حضانتها من له الحق فيها.
هذا كله على مذهب الحنفية وقد نقل صاحب الدر أن مذهب الإمام الشافعى رحمه الله أن الفاسقة بترك الصلاة لا حضانة لها وعليه يكون الزنا مطلقا مسقطا للحضانة فى مذهب الإمام الشافعى سواء ترتب عليه ضياع الولد أم لا وسواء أعقل الولد أم لا.
وبما ذكر ظهر الجواب عن هذا السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(2/193)
حضانة الفاسقة وغير المسملة
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1357 هجرية ابريل 1938 م
المبادئ
الولد المسلم إنما يحضنه من لا يخشى عليه منه لا فى شخصه ولا فى دينه ولا فى خلقه وسلوكه
السؤال
امرأة مسيحية عاشرت زوجها 18 سنة ثم أغواها شخص مسيحى آخر متزوج وله أولاد فتركت زوجها وأولادها وهو أيضا ترك زوجته وأولاده ورحل اثنان إلى منطقة أخرى حيث اعتنقا دين الإسلام تبرر هذه الزوجة مسلكها بأنها كانت تتاجر بعرضها ثم سئمت حالتها وتعترف بأن زوجها كان يدرى بمسلكها الشائن ويتغاضى عنه طمعا فى المال لذلك لجأت للشخص الثانى.
وأما زوجها فيتهمها بتهم شائنة يشهد على صحتها ابنه منها وكثير من الجيران وثبت ذلك رسميا من الشهود ومن اعترافاتها ولهذه المرأة ابنة قاصرة فى السابعة من عمرها ومن الغريب أن لهذه الزوجة والدة وإخوة يشار إليها بالبنان من حيث أخلاقهم السامية وقدرتهم.
هذا، مع أن أمها وإخوتها مسيحيون ثلاثة.
لذلك ما الرأى فى حضانة هذه الابنة القاصرة هل يصح حضانة الأم مع اعترافها رسميا بمسلكها الخطر على الأخلاق ومع شهادة شهود كثيرين بذلك وهل تصح حضانة الأب مع اتهام الأم له بأنه كان يتغاضى عنها أم لا تصح لكل منهما ولمن تكون الحضانة هل هى لجدتها وأخوالها علما بأن هذه الزوجة مازالت تتردى فى مهاوى الرذيلة.
ويخشى على الطفلة منها
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أولا أن البنت المذكروة تعتبر شرعا مسلمة تبعا لإسلام أمها وثانيا أن فقهاء الحنفية قد صنوا على أن الحاضنة إذا كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها وإلا فهى أحق به ما لم يعقل فينزع من يدها كالكتابية (يراجع رد المحتار فى أول باب الحضانة) والظاهر أن يقدر تعقله ما تفعله الأم بسبع سنين كما قدر ذلك فى الكتابية كما أنه من الظاهر أن محل بقائه فى يد الحاضنة الفاجرة إذا لم يلزم منه ضياع ولم يكن قد بلغ من العمر سبع سنين ما إذا لم يخش عليه ذلك ينزع منها وإن لم يبلغ سبع سنين والخلاصة أن الأم أحق بالولد ذكرا كان أ، أنثى ما لم تكن فاجرة فجورا يلزم منه شياع الولد أو كان يعقل ما تفعله الأم من الفجور بأن كان سنه سبع سنوات أو خيف أن يألف تناول ما تتناوله من مشروب أو مأكول محرم.
ثالثا قد نص الفقهاء أيضا على أن الحاضنة غير المسلمة أحق بالولد المسلم ما لم يعقل الأديان بأن كان سنه سبع سنوات ولم يخف عليه أن يألف عقائد وعادات غير المسلمين فإن بلغ سنه سبع سنوات أو خشى عليه ما ذكر لم يكن للحاضنة غير المسلمة حق فى حضانته حينئذ وكان الأمر فى حفظه مفوضا لرأى القاضى ما لم توجد حاضنة لا يترتب على حضانتها إياه شىء مما ذكر فصار الحاصل أن الولد المسلم إنما يحضنه من لا يخشى عليه منه لا فى شخصه ولا فى دينه ولا فى خلقه وسلوكه.
وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم(2/194)
العمة الشقيقة أحق بالحضانة من جدة الأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر1360 هجرية مارس 1941 م
المبادئ
إذا لم يكن للصغير سوى عمة شقيقة وأم جده لأمه فحضانته للعمة شقيقتة والده لالأم أبى الأم
السؤال
توفى رجل عن زوجتة وبنت صغيرة عمرهاسنتان وعقب وفاته تزوجت زوجته من أجنبى لا صلة له بالمتوفى.
وليس للبنت الصغيرة جدة لأبيها ولا لأمها ولا إخوة ولا أخوات ولا بنات أخت ولا خالات وليس لها من الأقارب من هو أقرب فى الدرجة لحضانتها سوى عمه شقيقة لأبيها ووالدة جدها لأمها.
فمن أحق بحضانة البنت المذكورة
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قد جاء فى البحر عن الخصاف ما نصه فإن كان للصغير جدة الأم من قبل أبيها وهى أم أبى أمه فهذه ليست بمنزلة من كانت من قرابة الأم من قبل أمها.
وكذلك كل من كان من قبل أبى الأم فليس بمنزلة قرابة الأم من قبل أمها.
وجاء فيه أيضا نقلا عن الولواجية جدة الأم من قبل الأب وهى أم أبى الأم لا تكون بمنزلة من كانت من قرابة الأم لأن هذا الحق لقرابة الأم.
قال فى البحر بعد هذا وظاهره تأخير أم أبى الأم عن أم الأب بل عن الخالة أيضا وقد صارت حادثة للفتوى فى زماننا انتهت عبارة البحر وكما أن ظاهر ما نقله صاحب البحر عن الخصاف والولوالجية تأخر أم أبى الأم عن الخالة.
فظاهره تأخير أم أبى الأم عن العمة أيضا ولعل اقتصار صاحب البحر على تأخيرها عن الخالة لأنها كانت حادثة الفتوى فى زمانه.
وإلا فالأمر كما قلنا من أن الظاهر تأخيرها عن العمات أيضا وقد بحثنا فى كثير من الكتب عن تقديمها على العمة فلم نجد ما يفيد ذلك.
وعلى هذا يكون الظاهر أن الحضانة فى السؤال للعمة شقيقة والد الصغيرة لا لأم أبى الأم هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم(2/195)
حضانة الصغير
المفتي
عبد المجيد سليم.
جماد أول 1360 هجرية 1 يونيه 1941 م
المبادئ
المادة العشرون من القانون رقم 25 لسنة 1929 من صيغ العموم وتتناول ما عدا الم من الحاضنات
السؤال
نصت المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن للقاضى أن يأذن بحضانة النساء للصغير من سبع سنين إلى تسع وللصغيرة من تسع إلى إحدى عشر سنة وبالمذكرة التفسيرية أن شكوى النساء من انتزاع أولادهن منهن فى ذلك إلخ فهل الذى ينتفع بهذه المادة الأمهات فقط أو جميع الحاضنات
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن صيغة المادة العشرين من القانون رقم 25 سنة 1929 (لا المادة رقم 7 كما جاء بالسؤال) من صيغ العموم تتناول من عدا الم أيضا من الحاضنات.
وما جاء بالمذكرة التفسيرية إنما قصد به مجرد التمثيل فيتفق ما فيها مع عموم المادة على أنه لو فرض أن ما جاء بهذه المذكرة لم يقصد به ما ذكرنا فلا يصلح ما جاء بها مخصصا للعموم فى المادة المذكروة، والله أعلم(2/196)
سقوط الحضانة بكبر السن
المفتي
عبد المجيد سليم.
جماد أول 1361 هجرية 26 مايو 1942 م
المبادئ
بلوغ من تستحق الحضانة سنا لا تستتطيع معه القدرة والمحافظة على المحضون مسقط لحقها فى الحضانة وينتقل الحق فى الحضانة إلى من يليها متى تحققت شروطها
السؤال
من أج قال توفيت زوجة عن ولدين وبنت وجدة الأولاد لأمهم متوفاه وجدة أمهم لأمها موجودة ولكنها مسنة حيث قاربت التسعين عاما وغير قادرة على حضانة الولاد وعاجزة عن القيام بشئونهم.
فهل مع وجود هذه الحالة يكون لها الحق فى أن تحضن الصغار أم تنتقل لمن يليها شرعا وهى جدة الأولاد لأبيهم
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر به لم يكن لأمن أم أم الأولاد حق فى حضانتهم لانعدام قدرتها على حفظ الأولاد وتربيتهم وقد اشترط فى الحاضنة أن تكون قادرة على تربية الأولاد وحفظهم.
وإذا لم يكن لها حق فى الحضانة كان الحق لمن يليها فى الحضانة إذا توافرت شروط الحضانة فيها والله أعلم(2/197)
حضانة المعتوه
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الثانية 1361 هجرية 18 يونية 1942 م
المبادئ
حضانة المعتوه تكون لمن هو أصلح لهس فإذا كان ضمه إلى النساء أصلح له كأن كان شديد العته وفى حاجة شديدة إليهن ضم إليهن وإن كان العاصب أقدر على حفظه ضم إليه
السؤال
من ص ش قال رجل معتوه محجور عليه ومشمول بقوامة شقيقته وشقيقات أخريات لم يطالبن بأخذه وقد وضعت زوجة أخيه الأجنبية عنه وولدها من الآخ المذكور المتوفى أيديهما على هذا المعتوه وامتنعا من تسليمه لشقيقه القيم عليه مع العلم بأن ولد الأخ المذكور لا يزال طالبا بالمدارس وعمره اثنان وعشرون سنة.
فمن هو الأحق بإمساك المعتةه المذكرو الذى هو كالصغير غير المميز هل هى شقيقته القيم عليه والتى هى أقرب محرم إليه ومن وظيفتها القيام على رعايته ورعاية مصالحه أم زوجة الأخ وابنها.
أرجو التفضل بالإجابة مع قبول احترامى
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه قد جاء فى حشاية رد المحتار على الدر المختار ما نصه فى الجوهرة (ومن بلغ معتوها كان عند الأم سواء كان ابنا أو بنتا) انتهى - وفى الفتح (والمعتوه لا يخير ويكون عند الأم) انتهى - قال فى البحر بعد نقله ما فى الفتح (وينبغى أن يكون عند من يقول بتخيير الولد وأما عندنا أى الحنفية فالمعتوه إذا بلغ السن المذكور أى الذى ينزع فيه من الأم يكون عند الأب) انتهى.
وتبعه فى النهر وهو الموافق للقواعد.
وتأمل. انتهت عبارة رد المحتار وعلق المرحوم الشيخ الرافعى فى تقريره على رد المحتار على ما قاله صاحب البحر من قوله وينبغى عند من يقول بتخيير الولد إلخ بما نصه (اللازم هو العمل بنص المذهب وإن لم يظهر وجهه مع أن المعتوه لا يستغنى عن الحاضنة بل قد يكون احتياجه لها أشد) تأمل - انتهى - وخلاصة هذا أن المعتوه البالغ هل يعتبر كالصغير الذى لم يبلغ سبع سنوات فيكون عند حاضنته من النساء الأم أو غيرها ممن يليها إذا كانت أهلا للحضانة ولم تكن متزوجة بغير محرم منه ولا ينزع من حاضنته فعلى ما جاء فى الجوهرة والفتح يكون عند حاضنته من النساء الأم ثم أم الأم وإن علت ثم أم الأب وإن علت ثم الأخت لأب وأم إلخ إذا كانت أمينة قادرة غير متزوجة بأجنبى منه.
والمراد بالأجنبى غير القريب المحرم وهذا هو الذى أيده المرحوم الشيخ الرافعى فى تقريره بأنه نص المذهب وأما على ما قاله صاحب البحر وتبعه عليه صاحب النهر وأيده ابن عابدين بأنه هو الموافق للقواعد يكون الحق فى ضمه وحفظه لأقرب عاصب إليه كابن الأخ إذا كان ابن أخ شقيق أو لأب متى كان قادرا على حفظ المعتوه وأمينا على نفسه وماله.
ويؤيد هذا ما قالوه فى عامة كتب الأصول من أن المعتوه كالصبى العاقل فى كل الأحكام ما عدا ما استثناه الدبوسى فى العبادات ورده أيو اليسر راجع رد المحتار الصحفة الرابعة من الجزء الثانى والذى نراه فى هذا الموضوع أنه ينظر فى ذلك غلى من يكون ضمه إليه أصلح للمعوه فإذا كانت الحاضنة من النساء أعظم قياما بشئونه لشدة عتهه وشدة إحتياجه إلى خدمة النساء كان عندها متى كانت أهلا واستوفت شروط الحضانة مما قلناه.
وإذا كان ضمه إلى العاصب أصلح له بأن كان أقدر على القيام بشئونه وحفظه إذا خرج من المنزل مثلا كان عند اقرب عاصب له من الرجال متى كان أمينا على نفس المعتوه وماله وقادرا على حفظه.
وعلى القاضى أن ينظر فى خصوص الواقعة ويقضى بما هو اصلح للمعتوه.
وبما ذكرنا على الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله سبحانه وتعالى أعلم(2/198)
انتقال الحاضن العاصب بالأولاد إلى مكان بعيد
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال 1361 هجرية 3 نوفمبر 1942 م
المبادئ
يجوز للعاصب نقل أولاده المحكوم بضمهم إليه إلى محمل إقامته ولو كان بعيدا عن إقامة الأم ولو بمسافة القصر دفعا للضرر عن الوالد
السؤال
من م ف قال كنت متزوجا ع بنت م ح وعقدت عليها بمصر وعاشرتها بمصر وبدمياط ورزقت منها أولادا ثم طلقتها بعد ذلك وبعد أن تجاوز الأولاد سن الحضانة الشرعية حكمت لى محكمة السيدة زينب الشرعية بضمهم إلى بتاريخ 4 - 9 - 1940 وأيدت ذلك محكمة الاستئناف الشرعية بتاريخ 18 - 1 - 1942 وبما أن موطنى ومحل إقامتى الدائم هو دمياط فقد ألحقهم بمدارس دمياط حيث يقيمون معى بملكى ومحل إقامتى الدائم وحيث محل عملى.
وبما أن مطلقتى المذكورة تقيم بمصر وقد أخذت على حكما بأن ترى أولادها أسبوعيا بمحل إقامتهم طبقا لمنطوق الحكم المرفق وبدأت تشاغبنى لدى البوليس فى تنفيذ حكم الرؤية وتذكر أن محل الرؤية هو مصر ولى أن أنقل الأولاد إلى دمياط لأنها مسافة قصر أو تزيد بالنسبة لمصر فأرجو إعطائى فتوى عما إذا كان لهى حق نقل أولادى الذين تجاوزوا سن الحضانة الشرعى مسافة قصر أو أزيد من محل إقامة والدتهم بمصر إلى محل إقامتى بدمياط وهل أجبر على إحضارهم لمصر لرؤيتها إياهم أو أنها هى المكلفة بالذهاب لمحل إقامتهم بدمياط إذا أردات رؤيتهم
الجواب
الحمد لله وحده والسلام على من لا نبى بعده.
اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة طبق الأصل من الحكم المذكور ونفيد أنه قد جاء فى آخر باب الحضانة من البحر ما نصه وفى المجمع ولا يخرج الأب بولده قبل الاستغناء - انتهى - وعلله فى الشرح بأنه لما فيه من الإضرار بالأم بإبطال حقها فى الحضانة وهو يدل على أن حضانتها إذا سقطت جاز له السفر به وفى التفاوى السراجية.
سئل إذا أخذ المطلق ولده من حاضنته لزواجها هل له أن يسافر به فأجاب بأن له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه - انتهى - وهو صريح فيما قلنا وهى حادثة الفتوى فى زماننا.
انتهت عبارة البحر ونقل ابن عابدين فى رد المحتار عن الشرنبلالية عن البرهان ما نصه (وكذا لا يخرج الأب به من محل إقامته قبل استغنائه وإن لم يكن لها حق فى الحضانة لاحتمال عوده بزوال المانع) انتهى - ونقل ابن عابدين لم أر ذلك فى الخيرية فى هذا المحل والمأخوذ من هذه النصوص أن للأب فى حادثتنا أن يسافر بأولاده إلى بلد فوق مسافة القصر إذا كان الأولاد قد تجاوزوا سن الحضانة ولكن نقل صاحب الدر عن الحاوى أن للأب إخراجه إلى مكان يمكن للأم أن تبصر ولدها كل يوم كما فى جانبها قال ابن عابدين تعليقا على هذا ما نصه ثم لا يخفى أنه مخالف لما مر عن السراجية ولما يأتى عن شيخه الرملى بل ولما مر عن المجمع والبرهان لأن ما فى الحاوى يشمل ما بعد الاستغناء وهذا هو الأرق بالم ويؤيده ما فى التترخانية (الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر من النظر إليه ومن تعهده انتهى ولا يخفى أن السفر أعظم مانع) انتهت عبارة ابن عابدين والمأخوذ من هذا أنه ليس للسائل أن ينقل أولاده إلى دمياط التى بينها وبين القاهرة أكثر من مسافة قصر.
وهذا ما اختاره ابن عابدين ذاهبا إلى أنه الأرفق ومؤيدا له بما نقله عن التترخانية ولكن صاحب لاحامدية أفتى بخلاف ذلك أخذا مما فى المجمع وشرحه ومما فى السراجية ولنص عبارة الحامدية.
سئل فى بنت بلغت من السن إحدى عشرة سنة وهى عند أمها المطلقة من أبيها يريد أبوها أخذها من الأم والسفر بها إلى بلدته التى هى فوق مدة السفر فهل له ذلك حيث سقطت حضانتها.
الجواب. نعم وفى المجمع (ولا يخرج الأب ولده قبل الاستغناء إلى آخر ما ذكرنا عن البحر) إلى أن قال (ورأيت فى هامش فتاوى النقروية حاشية معزوة إلى الولى يحيى ابن زكريا أنه غذا سقطت الحضانة للتزوج بالأجنبى أو بالاستغناء فللعم أن يسافر بالولد) انتهى وخلاصة ما ذكرنا أن للمتأخرين فى أن للأب أن يسافر بأولاده إلى بلد بينه وبين وطن الأم مسافة قصر رأيين فالذى عليه كثير منهم أن له أن يسافر وأن ينقل أولاده إلى هذا البلد وعلى ذلك فليس للمطلقة المذكورة أن تلزم والد الأولاد باستحضارهم لرؤيتها لهم وإذا شاءت ذهبت إليهم فى دمياط محل إقامتهم لرؤيتهم وإذا ذهبت إليهم لا تمنع من ذلك وعلى هذا الرأى أفتى صاحب الحامدية وذهب صاحب الحاوى إلى أنه ليس له أن ينقله بعد الاستغناء إلا إلى مكان قريب لا يفصله عنها إذا أرادت أن تنظر ولدها كل يوم وقد أيده ابن عابدين.
والذى يظهر لنا الأخذ بما فى شرح المجمع والسراجية والبرهان وأفتى به صاحب الحامدية من أن السائل أن ينقل الأولاد إذا استغنوا عن أمهم بتجاوزهم سن الحضانة إلى دمياط وليس عليه أن يحضرهم إلى القاهرة لتراهم والدتهم بل لها إذا شاءت أنة تذهب إلى دمياط لرؤيتهم وذلك دفعا للضرر عن الأب بإقامة أولاده فى غير محل إقامته.
وما قاله ابن عابدين من أن السفر أعظم مانع لا يخفى ما فيه فإن الظاهر من قول التترخانية المتقدم أن الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر من النظر إليه ومن نعهده فى المكان الذى يوجد فيه الولد بحق.
والأولاد موجودون بدمياط بحق فلا تمنع من رؤيتهم فى دمياط.
وما قاله أيضا من أنه الأرفق بالأم مسلم ولكن الأخذ به إنما يكون إذا لم يكن فيه ضرر وعدم رفق بالأب ولو ألزمنا الأب بإقامته بأولاده بالقاهرة لكان فى ذلك ضرر أشد من الضرر الذى يلحق بالأم بذهابها إلى دمياط لرؤيتهم نعم.
لو كان لوالد الأولاد محل إقامة أيضا بالقاهرة يمكن أن يقيم الأولاد فيه من غير ضرر يلحقهم كان الأخذ بما ذهب إليه صاحب الحاوى وقال بان عابدين إنه الأرفق والأولى.
وفى هذه الحالة لا يكون هناك ضرر على الوالد.
وبهذا علم الحواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/199)
عودة الحضانة بعد اسقاطها
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى 1363 هجرية 6 أبريل 1944 م
المبادئ
إذا أسقطت الم حقها فى الحضانة وقبلها من يليها فيها ثم عادت تطلب حقها فى الحضانة كان لها ذلك لأن حقها يثبت شيئا فشيئا فيسقط الكائن لا المستقبل ولا يرد عليه أن الساقط لا يعود لأن العائد غير الساقط بخلاف إسقاط حق الشفعة فإنه لا يعود لثبوته مرة واحدة لأن أقوى الحقين فيها حق الصغير
السؤال
جدة لأم سلمت للجدة لأب ابنة بنتها المتوفاة وتنازلت للجدة لأب عن حقها فى حضانة الصغيرة بإشهاد شرعى ثم عادت الجدة للأم وطلبت من الجدة للأب رد الصغيرة إليها متمسكة بأولويتها فى الحضانة عن الجدة للأب.
فهل يعود لها حق الحضانة بعد إسقاطه لأنه مما يتجدد أم هو من الساقط الذى لا يعود
الجواب
نفيد أنه قد جاء فى الدر من باب الحضانة من الجزء الثانى نقلا عن البحر (وإذا أسقطت الأم حقها صارت كميتة أو متزوجة فتنقل للجدة) وعلق على ذلك ابن عابدين فى رد المحتار بما نصه أى تنتقل الحضانة لمن يلى الأم فى الاستحقاق كالجدة إن كانت وإلا فلمن يليها فيما يظهر واستظهر الرحمتى أن هذا الإسقاط لا يدوم فلها الرجوع لأن حقها يثبت شيئا فشيئا فيسقط الكائن لا المستقبل انتهى أى فهو كإسقاط القسم لضرتها فلا يرد أن الساقط لا يعود لأن العائد غير الساقط بخلاف إسقاط حق الشفعة.
ثم رأيت بخط بعض العلماء عن المفتى أبى السعود مسألة فى رجل طلق زوجته ولها ولد صغير منه وأسقطت حقها من الحضانة وحكم بذلك حاكم فهل لها الرجوع بأخذ الولد الجواب نعم لها ذلك فإن أقوى الحقين فى الحضانة للصغير ولئن أسقطت الزوجة حقها فلا تقدر على إسقاط حقه أبدا) انتهى من رد المحتار.
هذا ولا فرق بين الجدة والأم فى هذا الإسقاط فكما للأم بعد الإسقاط أن ترجع كذلك الجدة أم الأم إذا أسقطت حقها فلها أن ترجع لما علل به الرحمتى ما استظهره.
وبهذا يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم(2/200)
حق الحضانة للعصابات بالترتيب
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب 1364 هجرية 27 يونية 1945 م
المبادئ
إذا لم يكن للصغير أحد من محارمه النساء أو كان له منهن من هو ساقط الحضانة انتقلت الحضانة إلى العصبات بترتيب الإرث
السؤال
رجل مات قتيلا وترك ولده الصغير وعمره ثلاث سنوات وقد اتهمت جدة الصغير لأمه بقتله وسجنت.
وليس للولد الصغير حاضن من قبل أمه أو من قبل أبيه.
أو من هو أهل للحضانة من قبلهما.
وللولد الصغير عم لأب. وتريد النيابة تسليمه إلى أحد أحق به فدار الأمر بين عمه وبين أخ جدته المسجونة فهل الأحق بتسليمه إليه عمه أو خال والدته
الجواب
إن نصوص فقهاء الحنفية تقضى بأنه إذا لم يكن للصغير أحد من محارمه النساء أو كان له من النساء من هو ساقط الحضانة انتقلت الحضانة على العصبات بترتيب الإرث يقدم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم لأب ثم بنوه كذلك ثم العم ثم بنوه.
وعلى هذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للصغير المذكور من العصبات من هو أقرب إليه من العم لأب وكان بهذا العم مأمونا على نفس الولد وما له كان أحق بتسليم الولد من خال والدته فيسلم إليه لا إلى الخال المذكور لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين عن العصبات.
وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكرنا به(2/201)
فقد بصر الحاضنة أثره فى الحضانة
المفتي
حسن مأمون.
شوال 1377 هجرية 4 مارس 1958 م
المبادئ
1 - مجرد فقد البصر غير مانع من حق الحضانة مادامت الحاضنة قادرة على حضانة الصغير والمحافظة عليه.
2 - يسقط الحق فى الحضانة إذا كان فقد البصر يحول دون مصلحة الصغير والمحافظة عليه
السؤال
من السيد بطلبه أن بنته كانت متزوجة وتوفى عنها زوجها بعد أن رزقت منه بولد سنه الآن أربع سنوات ونصف، وقد فقدت بصرها بسبب مرض قبل وفاة زوجها، وأن جدة الولد لأبيه تنازعها فى حضانة ابنها بعد وفاة والده، وسأل هل هناك مانع من صلاحية الأم فاقدة البصر لحضانة طفلها.
وإذا كان هناك مانع وللصغير جدة لأم مع جدته لأبيه فأيتهما أحق بحضانته
الجواب
إن المنصوص عليه شرعا أن فقدان الأم المذكورة لبصرها لا يمنع من حضانتها لابنها المشار إليه ما دامت قادرة على تربيته والمحافظة عليه، لأن المدار فى حق الحضانة على مصلحة الصغير وحده، فمتى وجدت مصلحته وجد معها حق الحضانة.
فإذا فرض وأن فقدان هذه الأم لبصرها يحول دون رعايتها مصلحة ابنها والمحافظة عليه لم تكن أهلا لحضانته، وانتقل هذا الحق لمن يليها فيه شرعا وهى الجدة لأم، لأنها مقدمة فيه على الجدة لأب.
وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله أعلم.
ے(2/202)
زواج الأب بأجنبية عن الصغير
المفتي
أحمد هريدى.
21 فبراير 1965 م
المبادئ
1 - يجبر الوالد على ضم الصغير إليه إذا تعين.
2 - زواج الأب من أجنبية عن الصغير غير مقسط لحقه فى الحضانة.
3 - إقامة الصغير مع أبيه مانع من النفقة له
السؤال
بالطلب المتضمن أن رجلا له بنت مسلمة تبلغ سن العشرين عاما من زوجة كانت مسيحية وأسلمت وتوفيت مسلمة وهى فى عصمته، وليست هذه البنت موظفة ولا عاملة.
ولا طالبة وليس لها مال، وهى تقيم مع والدها فى منزله ولها جدة مسيحية لأمها.
وطلب السائل بيان ما إذا كان لهذه الجدة المسيحية أن تتمسك بضم هذه البنت إليها مع اختلافهما فى الدين وهل لهذه البنت الحق فى الإقامة وحدها وهى فى هذه السن بحجة أنها لا تستطيع الإقامة مع والدها المتزوج بغير أمها، وفى هذه الحالة تكون بعيدة عن رعايته وحمايته لها، ويقرر السائل أن له أخا شقيقا فى الرابعة والستين من عمره ولم يتزوج وعرف بالأخلاق الفاضلة والصلاح، وليس عليه مطعن فى سلوكه فهل هناك مانع من الوجهة الشرعية من إقامتها معه إذا لم يطب لها المقام مع والدها لزواجه بغير أمها كما أن له أختا شقيقة فأى الأخوين أحق بضمها إذا لم تقبل الإقامة مع والدها لما سبق بيانه وهل لها أن تطلب نفقة من والدها وهى تقيم معه فى منزله
الجواب
المنصوص عليه فقها أن البنت إذا تجاوزت أقصى سن الحضانة وهى إحدى عشرة سنة وجب شرعا ضمها إلى أقرب عاصب لها، ويجيز العاصب على ضمها إذا تعين وبما أن الفتاة المذكورة قد تجاوزت أقصى سن الحضانة غذ تبلغ من العمر حوالى العشرين عاما، ووالدها على قيد الحياة، وهى تقيم معه بالمنزل فيسقط حق حضانة النساء عنها، ولا يحق لواحدة من النساء ضمها إليها، ويكون الحق فى ضمها حينئذ لوالدها شرعا، بل يجبر الوالد على الضم إذا تعين، وزواج الأب من غير أمها لا يسقط حقه فى هذا الضم، وإذا ضمت البنت إلى والدها وكانت تقيم معه ويقوم بالانفاق عليها فعلا فلا مقتضى لأن تطلب الحكم لها بنفقة عليه إذ أنها تقيم معه ويقوم بالانفاق عليها فعلا.
ومما يذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم. تعليق نصت المادة رقم 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالمادة رقم 3 من القانون رقم 44 لسنة 1979 على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتى عشرة سنة ويجوز للقاضى بعد هذه السن ابقاء الصغير حتى سن الخامة عشرة والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك(2/203)
حضانة
المفتي
أحمد هريدى.
14 سبتمبر 1966 م
المبادئ
1 - الأصل فى الحضانة أن تكون للنساء لقدرتهن على تربية الطفل ومعرفتهن بما يلزمه ولكثرة شفقتهن عليه.
2 - الجدة لأم أحق بحضانة أولاد بنتها المتوفاة ما داموا فى سن حضانة النساء.
3 - لا حق للأب فى الحضانة مادام الأولاد فى سن الحضانة ولو كان غير متزوج.
4 - لا تلزم أم الأم بالانتقال إلى مسكن الأب مهما كان ذلك المسكن لتقوم بواجب الحضانة فيه، لأن ذلك غير جائز شرعا متى كانت أجنبية منه وغير محرم له
السؤال
من السيد المتضمن أن سيدة توفيت عن أربعة أطفال ابن عمره سبع سنين وثلاثة أشهر وبنت عمرها خمس سنين وأخرى عمرها سنتان وطفل رضيع عمره شرهان وأن والد هؤلاء الأطفال يشغل وظيفة محترمة، ويسكن مسكنا لائقا محترما وغير متزوج، وللسيدة المتوفاة أم خالية الأزواج، وتسكن فى مسكن لائق ومحترم.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فى حضانة هؤلاء الأولاد لمن تكون، وإلى أى سن من عمرهم، وهل تلزم أم الأم بالانتقال إلى مسكن والد الأطفال لتقوم بحضانتها فيه
الجواب
المقرر شرعا أن الأصل فى الحضانة أن تكون للنساء، لأن المرأة أقدر وأصبر من الرجل على تربية الطفل، وأعرف بما يلزمه وأعظم شفقة عليه.
فأولى النساء بحضانة الطفل أمه النسبية متى توافرت فيها الشروط اللازمة للحضانة، فإن لم تكن الأم موجودة أو كانت غير مستوفية للشروط فالحضانة لأم الأم وإن علت، ثم لأم الأب، وهكذا على ترتيب لاحظ فيه المشرع وفرة الشفقة وكمال العاطفة فى الحاضنة رعاية لمصلحة الصغير صاحب الحق الأوفر فى الحضانة، وليس للرجال حق فى حضانة الصغير فى المرحلة إلى السابعة من عمره متى وجد من النساء من تحتضنه.
وأم الأم فى الحادثة موضوع السؤال صاحبة الحق الأول فى حضانة أطفال ابنتها المتوفاة الذين لم يبلغوا السابعة بعد، وكذا الطفل الذى بلغ السابعة إذا كانت مصلحته تقتضى بقاءه فى حضانة النساء ولا يحق لوالد الأطفال أن يحضنهم فى هذه السن ولو كان غير متزوج.
كما أنه لا يلزم أم الأم أن تنتقل إلى مسكنه مهما كان ذلك المسكن لتقوم بواجب الحضانة، بل إن ذلك غير جائز شرعا متى كانت أجنبية عنه وغير محرم له، وواضح من السؤال أنهم جميعا يقيمون فى مدينة القاهرة الأمر الذى يسهل معه على والد الأطفال أن يطالعهم متى شاء.
ومما ذكر يعلم الجواب عما.
جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(2/204)
المرتدة ليست أهلا للحضانة
المفتي
أحمد هريدى.
26 ديسمبر 1967 م
المبادئ
1 - بمجرد ردة الزوجة المسلمة تقع الفرقة بينها وبين زوجها المسلم دون توقف على القضاء بذلك.
2 - المرتدة ليست أهلا للحضانة لأن جزاءها الحبس حتى التوبة أو الموت ولو كان الصغير فى سن حضانة النساء.
3 - إذا كان الصغير فى يدها يجب عليها تسليمه إلى من يليها فى هذا الحق، ومن حق الأب تسلمه إذا لم يوجد له أو لم يتقدم أحد لحضانته من غيرها من النساء.
4 - بامتناعها عن تسليمه تؤمر من القاضى بذلك إذا رفع الأمر إليه
السؤال
من السيد/ قال إن مصريا مسلما تزوج بإنجليزية بعد أن أسلمت وأشهرت إسلامها أمام الجهة المختصة، واستمرت علاقتهما الزوجية مدة اثنى عشر عاما أنجبا خلالها ذكرا سنة ثلاث سنوات وأنثى سنها سبع سنوات، وقضت ظروف عملهما أن يذهبا إلى انجلترا، وهناك أعلنت الزوجة ارتدادها عن الإسلام، ورفعت بناء على ذلك دعوى أمام محاكم إنجلترا طالبة تطليقها منه، وقد احتفظت بالولدين معها، وتحاول أن تخفيهما عن والدهما.
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فيما يأتى أولا هل للزوجة المسلمة التى ترتد عن الدين الإسلامى الحق فى حضانة أولادها ثانيا هل تصبح طالقة بعد ارتدادها عن الإسلام دون توقف على حكم بذلك ثالثا ما حكم الإسلام فى الزوجة التى تهرب من منزل زوجها إلى مكان غير معلوم وتخفى فيه أولادها.
أى بالنسبة لحضانة هؤلاء الأولاد رابعا ما حكم الشريعة فى ديانة هؤلاء الأولاد مع العلم بأن والدهم مسلم وأمهم مرتدة عن الإسلام
الجواب
المقرر فى مذهب الحنفية المعمول به فى الجمهورية العربية المتحدة أنه بمجرد ردة الزوجة المسلمة تقع الفرقة بينها وبين زوجها المسلم دون توقف على صدور حكم بذلك من القضاء.
وأن حق الحضانة يثبت للنساء من حين ولادة الصغير إلى سن معينة حددت بسبع سنين بالنسبة للصغير وتسع سنين بالنسبة للصغيرة.
ولا يتشرط فى حاضنة الولد المسلم أن تكون مسلمة، بل يثبت لها هذا الحق ولو كانت غير مسلمة، لأن الشفقة الطبيعية لا تختلف بالإسلام وغيره متى كانت أهلا لذلك بأن كانت بالغة عاقلة أمينة على الصغير قادرة على تربيته ورعايته، وأن لا تكون متزوجة بغير ذى رحم من الصغير، وأن لا تعيش به مع من يبغضه، ويبقى الولد فى يدها إلى سن التمييز فإذا بلغ من السن حدا يعقل فيه الأديان ويميز الطقوس والعبادات وخيف عليه أن يألف ديانتها ويتعود أعمال عبادتها ينزع من يدها قبل سن التمييز والمرتدة ليست أهلا للحضانة لأن جزاءها الحبس حتى تتوب أو تموت، فلا تصلح لحضانة الطفل وتربيته ما بقيت على ردتها، ولأنها برجوعها عن الإسلام تكون مبغضة لدين الطفل المسلم ولا تؤمن أن توجهه إلى غير الإسلام فينزع من يدها محافظة عليه.
والولد يتبع خير الأبوين دينا.
والأب فى حادثة السؤال مسلم، والأم كانت مسلمة وقد ولد الولدان من أبوين مسلمين فيكونان مسلمين، ولا تأثير لردة أمهما بعد ذلك على ديانتهما، ولا حق لأمهما فى حضانتهما فى حضانتهما مطلقا أيا كانت سنهما، ويجب عليها أن تسلمهما إلى من له حق حضانتها شرعا، ومن حق الأب أن يطلبهما إذا لم يتقدم أحد من أصحاب حق الحضانة لطلبهما، ومن واجب الأم أن تسلمهما إليه، وإن امتنعت عن ذلك يأمرها القاضى بالتسليم إذا رفع الأمر إليه.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم(2/205)
مشروع الاتفاقية الدولية باختطاف الأطفال
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
15 ربيع الآخر 1400 هجرية - 2 مارس 1980 م
المبادئ
1 - ينتهى حق الحضانة ببلوغ الصغير سن العاشرة والصغيرة اثنتى عشرة سنة، ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا اقتضت مصلحتهما ذلك طبقا للمادة رقم 20 ق 44 لسنة 1979.
2 - لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة اتفاقا.
وإذا تعذر ذلك نظم القاضى الرؤية، على أن تتم فى مكان لايضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، ولا يجوز نقله إلى غير محل إقامة الحاضن إلا بموافقه أو انتهاء مدة الحضانة
السؤال
بالكتاب الوارد إلينا من السيد المستشار وكيل وزارة العدل لشئون التشريع المطلوب به رأى الشرع فى الأحكام الواردة فى مشروع الاتفاقية الخاصة بالنواحى المدنية لاختطاف الأطفال الذى كانت قد تمت الموافقة عليه فى 16 نوفمبر 1979 من اللجنة الخاصة بالاختطاف الدولى للأطفال بوساطة أحد الأبوين المنبثقة من مؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص لاسيما ما حوته المادتان 4، 12 من هذا المشروع.
حضرة صاحب الفضيلة / مفتى جمهورية مصر العربية تحية طيبة وبعد، نتشرف بأن نبعث لسيادتكم رفق هذا نسخة مترجمة إلى اللغة العربية من مشروع الاتفاقية الخامسة بالنواحى المدنية لاختطاف الأطفال الذى تمت الموافقة عليه فى 16 نوفمبر 1979 من اللجنة الخاصة بالاختطاف الدولى للأطفال أحد الأبوين المنبثقة من مؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص.
فنرجو التفضل بابداء الرأى الشرعى فى نصوص المشروع وبخاصة المادتين 4 و 12 منه حتى يتسنى الرد على كتاب وزارة الخارجية فى شأن ملائمة انضمام جمهورية مصر العربية الى الاتفاقية من عدمه وتفضلوا بقبول وافر الاحترام وكل وزارة العدل لشئون التشريع أحمد أبو العز المشروع الابتدائى للاتفاقية الخاصة بالنواحى المدنية للاختطاف الدولى للاطفال أقرته اللجنة الخاصة فى 16 نوفمبر 1979 الفصل الأول مجال تطبيق الاتفاقية المادة الأولى هذه الاتفاقية موضوعها (أ) ضمان الاعادة السريعة للاطفال المنقولين ظلما أو المحتجزين بطريقة غير مشروعه فى كل دولة من الدول المتعاقدة.
(ب) وأيضا ضمان الانتفاع الفعلى بحق الحضانة وبحق الزيارة فى كل دولة من الدولة المتعاقدة.
المادة الثانية تتخذ الدول المتعاقدة التدابير الملائمة لكى تضمن فى حدود أقاليمها تحقيق أهداف الاتفاقية.
يتعين عليها أن تتخذ أسرع الإجراءات المتاحة لها.
المادة الثالثة نقل الطفل وعدم اعادته يعتبران غير مشروعين عندما يقعان انتهاكا لحق الحضانة التى يمارسها فعلا شخص (أو مؤسسة) منفردا أو منضما، ويكون مخولا بقانون دولة الاقامة المعتادة للطفل قبل نقله أو احتجازه مباشرة، سواء بحكم القانون، أو بقرار قضائى أو ادارى أو باتفاق له قوة القانون فى هذه الدولة.
المادة الرابعة تطبق الاتفاقية على لك طفل تقل سنه عن (16 سنة) كانت اقامته المعتادة فى دولة متعاقدة قبل الاعتداء على حقوق الحضانة أو الزيادة مباشرة.
المادة الخامسة يعنى فى تطبيق هذه الاتفاقية (أ) تعبير حق الحضانة يعنى حق العناية بشخص الطفل، وخاصة حق تحديد محل اقامته.
(ب) تعبير حق الزيارة يتضمن خاصة حق اصطحاب الطفل لفترة محددة لمكان آخر غير محل أقامته المعتادة.
الفصل الثانى السلطات المركزية المادة السادسة تعين كل دولة متعاقدة سلطة مركزية يناط بها القيام بالالتزامات التى تفرضها عليها الاتفاقية لكل دولة فيدرالية أو دولة نظم قانونية متعددة نافذة تعيين أكثر من سلطة مركزية وتحديد الامتداد الاقليمى لسلطات كل واحدة منها.
تعين الدولة التى تستعمل هذه الرخصة السلطة المركزية التى يمكن توجيه الطلبات اليها بقصد ارسالها إلى السلطة المركزية فى هذه الدولة.
المادة السابعة يجب على السلطات المركزية أن تتعاون فيما بينها وأن تشجع التعاون بين السلطات المختصة فى دولها ضمان الاعادة السريعة للاطفال، وتحقيق الاهداف الاخرى لهذه الاتفاقية.
وبصفة خاصة فانه يتعين عليها، اما مباشرة، واما بواسطة سلطات مختصة فى دولها (أ) اتخاذ الخطوات لاكتشاف مكان الطفل المنقول أوالمحتجز بطريقة غير مشروعة.
(ب) أن تتخذ بنفسها أو بواسطة غيرها كل تدبير مؤقت يفيد فى منع اخطار جديدة للطفل أو أضرار أخرى للاطراف ذات الشأن.
(ج) تبادل - اذا ثبت هذا انه نافع - المعلومات المتعلقة بالمركز الاجتماعى لطفل.
(د) تتخذ بنفسها أو بواسطة غيرها كل تدبير مناسب سواء لضمان اعادة الطفل الاختيارية، أو لتسهيل الحل الودى.
(هاء) اعطاء معلومات ذات طابع عام عن مضمون قانون دولتها فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية.
(و) اتخاذ أو تشجيع اتخاذ اجراء قضائى أو ادارى بقصد اعادة الطفل، وعند الاقتضاء، تحديد أو السماح بممارسة حق الحضانة أو حق الزيارة.
(ك) أن تمنح أو تسهل عند الاقتضاء، الحصول على المساعدة القضائية والقانونية وتشمل خدمات المحامى.
(ز) أن تتخذ الاجراءات الادارية اللازمة والملائمة بقصد ضمان اعادة الطفل سالما.
الفصل الثالث اعادة الطفل المادة الثامنة كل شخص يدعى أن حقه فى الحضانة قد انتهك يجوز له لكى يضمن اعادة ان يبلغ السلطة المركزية لمحل الاقامة المعتادة للطفل أو سلطة أى دولة أخرى متعاقدة، وينبغى أن يتضمن الطلب (أ) التفاصيل المتعلقة بشخصية الطالب والطفل، والشخص الذى يدعى أنه نقل الطفل أو احتجزه.
(ب) تاريخ ميلاد الطفل.
(ج) الاسباب التى يستند عليها الطالب فى طلب اعادة الطفل.
(د) كل المعلومات الممكنة المتعلقة بمحل وجود الطفل وهوية الشخص الذى يدعى بوجود الطفل لديه.
(ج) الأسباب التى يستند عليها الطالب فى طلب اعادة الطفل.
(د) كل المعلومات الممكنة المتعلقة بمحل وجود الطفل وهوية الشخص الذى يدعى بوجود الطفل لديه.
يجوز أن يكون الطلب مصحوبا أو مكملا ب- - صورة طبق الاصل مصدق عليها من أى قرار يفيد فى هذا الشأن أو أى اتفاق له قوة القانون.
- شهادة أو اقرار مصدق عليه صادر من السلطة المختصة لدولة محل الاقامة المعتادة للطفل أو من أى شخص آخر ذى صفة بشأن النصوص التشريعية عن حق الحضانة فى هذه الدولة.
- أى مستند آخر خاص بهذا الشأن.
المادة التاسعة قبل اتخاذ أى اجراء قضائى أو ادارى تتخذ الجهة المركزية للدولة التى يوجد بها الطفل بنفسها أو بواسطة كل اجراء من شأنه ضمان تسلميه الاختيارى.
المادة العاشرة يجب على الجهات القضائية أو الادارية لكل دولة متعاقدة ان تبت على وجه السرعة فى طلبات اعادة الطفل، وإذا لم تفصل هذه الجهات فى خلال ستة أسابيع من تاريخ تسلمها الطلب فإنه يتعين على السلطة المركزية للدولة المطلوب منها أن تخطر الطالب والسلطة المركزية للدولة الطالبة مع اعطائها الاسباب.
ولا يقوم الالتزام المفروض على السلطة المركزية للدولة المطلوب منها بمقتضى هذه الفقرة إلا عندما تكون هذه السلطة قد أخطرت بالطلب المادة الحادية عشرة عند انتهاك حق الحضانة فى حكم المادة 3 وعندما تكون مدة تقل عن ستة أشهر من وقت تقديم الطلب قد انقضت ابتداء من تاريخ انتهاك حق الحضانة فغن السلطان القضائية أو الادارية للدولة التى يوجد بها الطفل تأمر بعودته الفورية.
غير أن السلطان القضائية عندما تكون إقامة الطفل مجهولة فان قترة الستة أشهر المشار إليها فى الفترة السابقة تبدأ منذ اكتشاف الطفل دون أن تجاوز سنة ابتداء من انتهاء حق الحضانة.
المادة الثانية عشرة ورغم نصوص المادة السابقة فان السلطان القضائية أو الادارية للدولة المطلوب منها ليست ملزمة بأن تأمر باعادة الطفل إذا أثبت الشخص الذى نقل الطفل أن (أ) أنه فى وقت انتهاك المدعى لم يكن الطالب يباشر فعلا أو يحسن نية حق الحضانة على الطفل.
(ب) أو أنه يوجد خطر جسيم فى حالة عودة الطفل ستعرضه للخطر الجسمانى أو النفسى أو أن هذه الحضانة ستضعه فى مركز لا يحتمل.
ويجوز أيضا للسلطات القضائية أو الادارية أن ترفض عودة الطفل اذا لاحظت أنه يعارض فى عودته وانه قد بلغ سنا ودرجة من النضج من المناسب أن يعتد فيها بوجهة نظره.
فى تقدير الظروف المشار إليها فى هذه المادة يتعين على السلطان القضائية أو الادارية أن تأخذ فى الحسبان المعلومات المقدمة من السلطة المركزية لدولة محل الاقامة المعتادة للطفل عن مركزه الاجتماعى.
المادة الثالثة عشرة عند الفصل فى طلب اعادة الطفل فان السلطان القضائية أو الادارية تأخذ فى الحسبان قانون دولة الاقامة المعتادة قبل نقله كما هو منصوص عليه فى المادة 3.
المادة الرابعة عشرة يجوز للسلطات المركزية القضائية أو الادارية لدولة متعاقدة أن تطلب من سلطات دولة الاقامة المعتاد للطفل أن تتخذ جميع الخطوات العملية للحصول على قرار أو شهادة قضائية تثبت أن الطفل قد نقل أو احتجز، وأن، هذا النقل أو عدم اعادة الطفل كان أمرا غير مشروع فى حكم المادة 3 من هذه الاتفاقية.
المادة الخامسة عشرة نصوص هذا الباب لا تمنع سلطة الجهات القضائية أو الادارية أن تأمر باعادة الطفل بعد انتهاء المدة المشار إليها فى المادة 11.
المادة السادسة عشرة ان القرار الخاص باعادة الطفل لا يسمى حق الحضانة.
الباب الرابع حق الزيارة المادة السابعة عشرة يجوز تقديم طلب بتحديد أو حماية ممارسة حق الزيارة الى السلطة المركزية لاحد الدول المتعاقدة طبقا لنفس الاوضاع الخاصة بطلب اعادة الطفل.
وتلتزم السلطات المركزية التعاون المنصوص عليه فى المادة 7 لضمان الممارسة الهادئة لحق الزيارة، وتوفير كل الشروط التى تخضع لها ممارسة هذا الحق والتغلب بقدر الامكان على العقبات التى من شأنها أن تعترض مباشرة هذه الحقوق.
ويجوز للسلطات المركزية أن تمارس مباشرة أو بواسطة السلطات المختصة فى دولتها أن تتخذ أو تساعد فى اتخاذ أجراء قانونى بقصد تحديد أو حماية حق الزيارة والشروط التى قد يخضع لها ممارسة هذا الحق.
الباب الخامس أحكام عامة المادة الثامنة عشرة لا يجوز فرض أى كفالة أو وديعة تحت أى اسم على الشخص الذى يقيم عادة فى دولة متعاقدة كشرط أولى لاتخاذ اجراءات قضائية تدخل فى نطاق الاتفاقية.
المادة التاسعة عشرة لا يطلب أى تصديق أو أى اجراء مماثل فى نطاق الاتفاقية.
المادة العشرون كل طلب وكل ابلاغ وأيضا كل المستندات موجهة إلى السلطة المركزية للدولة المطلوب فيها فى لغتها الاصلية مصحوبة بترجمة فى اللغة الرسمية أو احدى اللغات الرسمية لهذه الدولة.
فإذا تعذر ذلك فبترجمة فرنسية أو انجليزية.
غير أن للدولة المتعاقدة أن تعترض على استعمال الفرنسية أو الانجليزية عملا بالتحفظ المنصوص عليه فى المادة العاشرة.
المادة الواحدة والعشرون لمواطنى الدولة المتعاقدة والأشخاص المقيمين عادة فى هذه الدولة الحق كل ما يتعلق بتطبيق الاتفاقية، فى المساعدة القضائية والقانونية فى جميع الدول المتعاقدة الاخرى كما لو أنهم من مواطنى الدولة الأخرى ويقيمون بها عادة.
المادة الثانية والعشرون تتحمل كل سلطة مركزية نفقاتها الخاصة عند تطبيق الاتفاقية ولا تفرض السلطة المركزية والسلطات الادارية الاخرى للدولة المتعاقدة أى أعباء فيما يتعلق بالطلبات المقدمة طبقا لهذه الاتفاقية.
ولكن يجوز (أ) طلب سداد كل النفقات التى لا يغطيها نظام المساعدة القضائية والتى قد تترتب على الاستعانة بالمحامين أو وكلاء الدعاوى.
(ب) طلب دفع النفقات المترتبة على اعادة الطفل إلى وطنه.
المادة الثالثة والعشرون عندما يكون من الواضح عدم توافر الشروط التى تقتضيها الاتفاقية وأن الطلب لا أساس له فإن السلطة المركزية لا تكون ملتزمة بقبول الطلب.
وفى هذه الحالة تخطر السلطة المركزية فورا الطالبة أو السلطة المركزية التى أبلغتها الطلب باعتراضاتها.
المادة الرابعة والعشرون لكل سلطة مركزية أن تطلب أن يكون الطلب مصحوبا بتصريح يحولها سلطة العمل باسم الطالب أو تعيين شخص أو مؤسسة لهما صلاحية العمل باسمها.
المادة الخامسة والعشرون لا تحول هذه الاتفاقية دون تقديم الشخص الذى انتهك حقه فى الحضانة أو الزيارة من أن يخاطب مباشرة السلطات القضائية أو الادارية للدول المتعاقدة.
المادة السادسة والعشرون كل طلب مقدم للسلطان المركزية للدول المتعاقدة طبقا لأحكام الاتفاقية الحالية وأيضا كل المستندات والمعلومات التى قد ترفق أو تقدمها سلطة مركزية تكون مقبولة أمام محاكم الدول المتعاقدة.
المادة السابعة والعشرون بالنسبة إلى الدولة التى لها فى مادة حماية الاطفال نظامان قانونيان أو أكثر واجبة التطبيق فى وحدات أقليمية مختلفة (أ) كل احالة إلى مكان الاقامة المعتادة فى هذه الدولة تفسر على انه يحيل إلى الاقامة المعتادة فى وحدة اقليمية من هذه الدولة.
(ب) كل اشارة إلى قانون دولة الاقامة المعتادة تفسر على أن المقصود بها هو قانون الوحدة الاقليمية التى بها أقامة الطفل المعتادة.
المادة الثامنة والعشرون فيما يتعلق بأحدى الدول المتعاقدة التى لها فى مادة حضانة الاطفال نظامان قانونيان أو أكثر واجبة التطبيق على فئات مختلفة من الاشخاص فان كل اشارة إلى قانون هذه الدولة يقصد بها النظام القانونى الذى يعينه قانونها.
المادة التاسعة والعشرون لا تلتزم الدولة التى لوحداتها الاقليمية المختلفة قواعدها القانونية الخاصة فى مادة حضانة الاطفال بتطبيق هذه الاتفاقية عندما لا تكون الدولة ذات النظام القانونى الموحد غير ملتزمة بتطبيقها.
مادة العلامات بالاتفاقيات الأخرى تقررها الدورة الرابعة عشرة.
مادة التطبيق الانتقالى للاتفاقية تقرره الدورة الرابعة عشرة.
مادة (التحفظات مقبولة) .
مادة تدرج فى الشوط النهائية يجوز للدولة المتعاقدة التى تشمل وحدتين أو أكثر من الوحدات الاقليمية التى لها قواعدها القانونية الخاصة فى مادة حضانة الاطفال عند التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أن تصرح أن الاتفاقية الحالية ستمتد إلى كل هذه الوحدات الاقليمية أو إلى واحدة أو أكثر من بينها، ويجوز لها فى كل وقت تعديل هذا التصريح بتقديم تصريح جديد.
تبلغ هذه التصريحات إلى وزارة خارجية مملكة هولندا، وتذكر صراحة الوحدات الاقليمية التى ينطبق عليها الاتفاقية
الجواب
أولا إن الإسلام نظم تربية الطفل منذ ولادته وحدد الولاية عليه فى ثلاث مراحل المرحلة الأولى ولاية تربيته، وهى فى الفترة التى يعجز فيها الطفل عن أن يقوم بحاجاته التى تتوقف عليها حياته بنفسه، وتسمى مرحلة الحضانة، ويعرفها الفقهاء بأنها تربية الولد (ذكرا كان أو أنثى) والقيام على أمور طعامه ولباسه ونظافته وتعليمه وتطبيبه.
المرحلة الثانية الولاية على النفس.
ومهمتها الحفظ والتأديب وإحسان التوجيه إلى الطريق الذى يسلكه الولد فى حياته، وإكمال تعليمه بأن يكون عضوا نافعا فى مجتمعه يؤدى حقوق الله وحقوق العباد.
المرحلة الثالثة الولاية على المال لتدبير شئون أموال الصغير وإدارتها وتنميتها إن كان ذا مال حتى يبلغ رشده وأشده ويحسن التصرف فيها.
وجعل الإسلام المرحلة الأولى من حق الأم وواجبها أو من يليها من الحاضنات، وأناط المرحلتين الأخيرتين بالأب أو من يقوم مقامة من القصبة فى عمود النسب الأبوى.
وجرى التشريع المصرى فى نطاق أرجح الأقوال فى فقه المذهب الحنفى، فحدد أقصى سن حضانة النساء للصبى بتسع سنين قمرية، وأقصاها للبنت إحدى عشرة سنة قمرية (المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929) .
ثم استبدلت هذه المادة بالمادة 20 من القانون رقم 44 لسنة 1979 ونصها ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتى عشرة سنة، ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة، والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقضتى ذلك.
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفافا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.
لما كان ذلك وكانت الشريعة الإسلامية قد جرت أحكامها على توفير الاستقرار والأمان للطفل ببقائه فى يد صاحب الحق الشرعى فى حضانته ومنع نقله من مكانه إلى غير محل إقامة الحاضن إلا بموافقة، أو بانتهاء مدة الحضانة المقررة فى القانون إلى مرحلة أخرى من المراحل سالفة الذكر وكان مشروع الاتفاقية المعروض يهدف إلى ذلك فى الجملة يكون مقبولا شرعا بالتحفظات التالية إنه لا يجوز للأم وهى حاضنة لطفلها أن تسافر به إلى مكان يبعد عن محل إقامة الأب بعدا لا يمكنه من زيارته ورؤيته ثم العودة إلى مقره فى ذات اليوم بوسائل السفر المعتادة لمثله، فإن فعلت سقط حقها فى الحضانة، ومنعت جبرا من السفر به دون موافقة من أبيه، وكذلك الشأن بالنسبة للأب يمنع جبرا من أخذ الولد (الذكر أو الأنثى) وإخراجه من محل إقامة الحاضنة القائمة فعلا وصاحبة الحق فى حضانته بغير رضاها وموافقتها.
ثانيا عن المادة الرابعة من المشروع إن للتسمية فى اللغة العربية والشريعة معالم تنتهى إليها.
فلفظ طفل يطلق على المذكر وعلى المؤنث ويبقى هذا الاسم للولد (ذكرا أو أنثى) حتى يميز، ثم يقال له بعد ذلك صبى إن كان ذكرا وصبية إن كان أنثى.
وعند الفقهاء. الولد طفل ما لم يراهق الحلم،أى ما لم يبلغ بالعلامات الطبيعية التى يتغير بها جسده، وهو الاحتلام والإحبال للذكر والحيض والحبل للأنثى.
وقد يكون البلوغ بهذه العلامات لشرعية قبيل سن العاشرة أو بعدها للبنت، وفى الثانية عشرة أو بعدها للصبى.
وجمهرة الفقهاء على أنه إذا لم تظهر تلك العلامات والتغيرات الجسدية على الصبى أو الصبية حتى بلغ أو بلغت سن الخامسة عشرة بالسنين القمرية كان بالغا بالسن، ودخل بهذا فى نطاق التكاليف الشرعية، وصار مسئولا عن فروض ربه وواجبات دينه ومجتمعه.
وعلى هذا جرى نص المادة 20 بالقانون رقم 44 لسنة 1979 فى إنهاء حضانة الصبى ببلوغه سن الخامسة عشرة من العمر، حيث ترتفع يد والديه عن إجباره على الإقامة مع أى منهما، وإن كانت ولاية أبيه على نفسه نظرا ورعاية ونصحا وتوجيها لا ترتفع إلا بظهور رشده، وللأب إجباره على الإقامة معه - بحكم قضائى - إذا انحرف.
لما كان ذلك كان نص هذه المادة حين ارتفع بالسن الذى تنتهى به الطفولة إلى 16 سنة مخالفا للنصوص الشرعية.
وأقترح التحفظ على هذا النص بالمعيار الشرعى للبلوغ على النحو المتقدم، وبما يعطى للأب حق الاعتراض ومنع ولده من السفر إلى خارج بلده متى أثبت أن الولد فى حاجة لرعايته بسبب انحرافه عملا بقواعد الولاية الشرعية للأب على أولاده لاسيما إذا كان مسلما والأم غير مسلمة.
ثالثا عن المادة الثانية عشرة أقترح التحفظ عليها بما يلى (ا) - إنه ليس للمحضون فى مدة الحضانة رأى، لأن القانون المصرى - أخذا بالفقه الحنفى والفقه المالكى فى التعديل الأخير بالقانون رقم 44 لسنة 1979 - قد أناط تقدير المصلحة بالقاضى عند اختلاف الأبوين مع أيهما يقيم الولد بعد انتهاء سن حضانة الأم له على ما هو مبين فى نص المادة 20 من هذا القانون، وقاضى الموضوع وهو يطبق هذا القانون عليه أن يتعرف المصلحة بكل الطرق الممكنة على أن تكون مصلحة مشروعة فى الإسلام مراعى فى تقديرها نشأة الولد محفوظا فى عقيدته ودينه وأخلاق الإسلام.
(ب) - لا يرفع التحفظ السابق ما نوهت به المادة 13 من المشروع من أنه يؤخذ فى الحساب عند الفصل فى طلب إعادة الطفل قانون دولة الإقامة المعتادة قبل نقله كما هو منصوص فى المادة (3) .
إذ الاقتراح المطروح فى هذا التحفظ هو النص على وجوب الالتزام بالقانون المصرى تطبيقا للشريعة الإسلامية التى تحيط الأولاد بالرعاية والحفظ لينشئوا على الدين والخلق القويم.
رابعا - حق الزيارة هو ما عبر عنه القانون المصرى فى شأن الحضانة تبعا لأقوال فقهاء الإسلام بحق الرؤية، وهو وارد فى المادة 20 سالفة الذكر.
وتكملة لما جاء بها - وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفى عملا بالمادة 280 من لائحة المحاكم الشرعية - فإن من بيده الطفل لا يكلف نقله إلى الطرف الآخر ليراه، بل عليه فقط ألا يمنعه من الرؤية، سواء بعدت المسافة أو قربت بين محل إقامة الحاضن الفعلى وبين محل إقامة الطرف الآخر الراغب فى الرؤية، وهذا لا يمنع من اتفاقهما على غير ذلك، ولكن لا يقضى بنقل المحضون إلى غير محل إقامة الحاضن بدون موافقته لأنه صاحب حق قائم دائم فعلا، أما الزيارة أو الرؤية فأمر طارىء موقوت ومن ثم كان على طالبها عبء الانتقال ما لم يرض صاحب اليد على الولد لأن هذا الحكم مقرر لصالحه يجوز له النزول عنه، وهذا ما لم يكن فى الانتقال إضرار بالمحضون، فإنه عندئذ يجب على القاضى رفض طلب النقل أو الزيارة، لأن المناط هو رعاية مصلحة الولد والقاضى هو القيم عليها.
هذا وإن كانت المادة 28 من التقنين المدنى تنص على أنه لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآدب فى مصر.
إلا أنى أقترح مع هذا التحفظ صراحة بعدم جواز تطبيق أحكام قانون أجنبى تخالف الشريعة الإسلامية.
والله سبحانه وتعالى أعلم. استدراك نشرت بعض المراجع فى المجلدات السابقة فى غير بابها وصحة ذلك كالآتى: 1 - قواعد الأحكام فى مصالح الأنام - للعز بن عبد السلام - نشر بالمجلد الأول ضمن كتب أصول الفقه وهو من كتب الفقه العام.
2 - جمع الجوامع شرح الجلال المحلى عليه - سبق نشره بالمجلد الرابع ضمن كتب الحديث والصحيح أنه من كتب أصول الفقه(2/206)
حكم الختان
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان 1368 هجرية
المبادئ
أكثر أهل العلم على أن ختانه الأنثى ليس واجبا وترحه لا يوجب الإثم وأن ختان الذكر واجب وهو شعار المسلمين وملة إبراهيم عليه السلام
السؤال
ورد إلينا استفتاء من ع أعن خفاض البنت وهو المسمى بالختان هل هو واجب شرعا أو غير واجب
الجواب
إن الفقهاء اختلفوا فى حكم الختان لكل من الذكر والأنثى هل هو واجب أو سنة وليس بواجب.
فذهب الشافعية كما فى المجموع للإمام النووى على أنه واجب فى حق الذكر والأنثى وهو عندهم المذهب الصحيح المشهور الذى قطع به الجمهور.
وذهب الحنابلة كما فى المغنى لابن قدامة إلى أنه واجب فى حق الذكور وليس بواجب بل هو سنة ومكرمة فى حق الأنثى وهو قول كثير من أهل العلم - ومذهب الحنفية والمالكية إلى أنه سنة وليس بواجب فى حقها وهو من شعار الإسلام.
فتلخص من ذلك أن أكثر أهل العلم على أن خفاض الأنثى ليس واجبا وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة ومروى أيضا عن بعض أصحاب الشافعى فلا يوجب تركه الإثم - وأن ختان الذكر واجب وهو شعار المسلمين ومن ملة إبراهيم عليه السلام وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
ومن هذا يعلم أن لا إثم فى ترك خفض البنات (ختانهن) كما درج عليه كثير من الأمم بالنسبة لهن.
والله تعالى أعلم(2/207)
ختان البنات
المفتي
علام نصار.
رمضان 1370 هجرية - 23 يونيه 1951 م
المبادئ
1- ختان البنات من شعار الإسلام وردت به السنة النبوية.
2- اتفقت كلمة فقهاء المسلمين وأئمتهم على مشروعيته، لما فيه من تلطيف الميل الجنسى فى المرأة، والاتجاه به إلى الاعتدال المحمود.
3- النظريات الطبية فى الأمراض وطرق علاجها ليست مستقرة ولا ثابتة، فلا يصح الاستناد إليها فى استنكار الختان الذى رأى فيه الشارع الحكيم حكمته.
4- ما أثير حول مضار ختان البنات آراء فردية لا تستند إلى أساس علمى متفق عليه، ولم تصبح نظرية علمية مقررة
السؤال
من مجلة لواء الإسلام عن بيان حكم الشريعة فيما نشرته مجلة الدكتور فى عددها الأخير بتاريخ مايو سنة 1951 ملحق.
فى موضوع ختان البنات لطائفة من الأطباء
الجواب
بأنه سبق أن صدرت فتوى مسجلة بالدار بأن ختان الأنثى من شعار الإسلام وردت به السنة النبوية، واتفقت كلمة فقهاء المسلمين وأئمتهم على مشروعيته مع اختلافهم فى كونه واجبا أو سنة - فإننا نختار فى الفتوى القول بسنيته لترجح سنده ووضوح وجهته - والحكمة فى مشروعيته ما فيه من تلطيف الميل الجنسى فى المرأة والاتجاه به إلى الاعتدال المحمود انتهى - ولمزيد البيان وتحقيقا للغرض الكريم الذى ترمى إليه مجلة لواء الإسلام نضيف إلى ما يأتى ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدل فى مجموعها على مشروعية ختان الأنثى - منها قوله عليه السلام - خمس من الفطرة وعد منها الختان - وهو عام للذكر والأنثى ومنها قوله عليه السلام - من أسلم فليختتن - وما رواه أبو هريرة رضى الله عنه أنه عليه السلام قال - يا نساء الأنصار اختفضن (أى اختتن) ولا تنهكن (أى لا تبالغن) وحديث (الختان سنة فى الرجال ومكرمة فى النساء) ومن هذا يتبين مشروعية ختان الأنثى.
وأنه من محاسن الفطرة وله أثر محمود فى السير بها إلى الاعتدال - أما آراء الأطباء مما نشر فى مجلة الدكتور وغيرها عن مضار ختان الأنثى فإنها آراء فردية لا تستند إلى أساس علمى متفق عليه، ولم تصبح نظرية مقررة، وهم معترفون بأنه للآن لم يحصل اختبار للنساء المختتنات، وأن نسبة الإصابة بالسرطان فى المختتنين من الرجال أقل منها فى غير المختتنين، وبعض هؤلاء الأطباء يرمى بصراحة إلى أن يعهد بعملية ختان الأنثى إلى الأطباء دون الخاتنات الجاهلات، حتى تكون العملية سليمة مأمونة العواقب الصحية، على أن النظريات الطبية فى الأمراض وطرق علاجها ليست مستقرة ولا ثابتة، بل تتغير مع الزمن واستمرار البحث - فلا يصح الاستناد إليها فى استنكار الختان الذى رأى فيه الشارع الحكيم الخبير العليم حكمته وتقويما للفطرة الإنسانية، وقد علمتنا التجارب أن الحوادث على طول الزمن تظهر لنا ما قد يخفى علينا من حكمة الشارع فيما شرعه لنا من أحكام، وهدانا إليه من سنن، والله يوفقنا جميعا إلى سبيل الرشاد(2/208)
ختان البنات
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ربيع الأول 1401 هجرية - 29 يناير 1981 م
المبادئ
1 - اتفق الفقهاء على أن الختان فى حق الرجال والخفاض فى حق الإناث مشروع ثم اختلفوا فى كونه سنة أو واجبا.
2 - الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التى دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها
السؤال
بالطلب المقدم من السيد / قال فيه إن له بنتين صغيرتين إحداهما ست سنوات والأخرى سنتان وأنه قد سأل بعض الأطباء المسلمين عن ختان البنات، فأجمعوا على أنه ضار بهن نفسيا وبدينا.
فهل أمر الإسلام بختانهن أو أن هذا عادة متوارثة عن الأقدمين فقط
الجواب
قال الله تعالى {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين} النحل 123، وفى الحديث الشريف (متفق عليه - البخارى فى كتاب بدء الخلق وفى باب بالختان فى كتاب الاستئذان - ومسلم فى باب فضائل ابراهيم - فى كتاب الفضائل) (اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة) .
وروى أبو هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الفطرة خمس.
أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر) .
(متفق عليه - شرح السنة للبغوى ج - 12 ص 109 باب الختان) وقد تحدث الإمام النووى الشافعى فى المجموع (ج - 1 ص 284 فى تفسير الفطرة بأن أصلها الخلقة.
قال الله تعالى {فطرة الله التى فطر الناس عليها} الروم 30، واختلف فى تفسيرها فى الحديث قال الشيرازى والماوردى وغيرهما هى الدين، وقال الإمام أبو سليمان الخطابى.
فسرها أكثر العلماء فى الحديث بالسنة، ثم عقب النووى بعد سرد هذه الأقوال وغيرها بقوله قلت تفسير الفطرة هنا بالنسبة هو الصواب.
ففى صحيح البخارى عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر) .
وأصح ما فسر به غريب الحديث.
تفسيره بما جاء فى رواية أخرى، لا سيما فى صحيح البخارى.
وقد اختلف أئمة المذاهب وفقهاؤها فى حكم الختان قال ابن القيم (هامش شرح السنة للبغوى ج - 2 ص 110 فى باب الختان) فى كتابه (تحفة المودود) اختلف الفقهاء فى ذلك.
فقال الشعبى وربيعة والأوزاعى ويحيى بن سعيد الأنصارى ومالك والشافعى وأحمد هو واجب وشدد فيه مالك حتى قال من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته، ونقل كثير من الفقهاء عن مالك، أنه سنة، حتى قال القاضى عياض الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب، وقال الحسن البصرى وأبو حنيفة لا يجب بل هو سنة.
وفى فقه الإمام أبى حنيفة (الاختيار شرح المختار للموصلى ج - 2 ص 121 فى كتاب الكراهية) إن الختان للرجال سنة، وهو من الفطرة، وللنساء مكرمة، فلو اجتمع أهل مصر (بلد) على ترك الختان قاتلهم الإمام، لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه.
والمشهور فى فقه الإمام مالك فى حكم الختان للرجال والنساء.
كحكمه فى فقه الإمام أبى حنيفة.. وفقه الإمام الشافعى (ج - 1 ص 297 من المهذب للشيرازى وشرحه المجموع للنووى) إن الختان واجب على الرجال والنساء.
وفقه الإمام أحمد بن حنبل (المغنى لابن قدامة ج - 1 ص 70 مع الشرح الكبيرة) إن الختان واحب على الرجال ومكرمة فى حق النساء وليس بواجب عليهن، وفى رواية أخرى عنه أنه واجب على الرجال والنساء.
كمذهب الإمام الشافعى. وخلاصة هذه (الافصاح عن معانى الصحاح ليحيى بن هبيرة الحنبلى ج - 1 ص 206) الأقوال إن الفقهاء اتفقوا على أن الختان فى حق الرجال والخفاض فى حق الإناث مشروع.
ثم اختلفوا فى وجوبه، فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك هو مسنون فى حقهما وليس بواجب وجوب فرض ولكن يأثم بتركه تاركه، وقال الإمام الشافعى هو فرض على الذكور والإناث، وقال الإمام أحمد هو واجب فى حق الرجال.
وفى النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب.
والختان فى شأن الرجال قطع الجلدة التى تغطى الحشفة، بحيث تنكشف الحشفة كلها.
وفى شأن النساء قطع الجلدة التى فوق مخرج البول دون مبالغة فى قطعها ودون استئصالها، وسمى بالنسبة لهن (خفاضا) .. وقد استدل الفقهاء على خفاض النساء بحديث أم عطية رضى الله عنها قالت إن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم (لا تنهكى، فإن ذلك أحظى للزوج، وأسرى للوجه) .
وجاء ذلك مفصلا فى رواية أخرى تقول (إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة، وقد عرفت بختان الجوارى، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا أم حبيبة هل الذى كان فى يدل، هو فى يدك اليوم.
فقالت نعم يا رسول الله، إلا أن يكون حراما فتنهانى عنه.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو حلال.
فادن منى حتى أعلمت. فدنت منه.
فقال يا أم حبيبة، إذا أنت فعلت فلا تنهكى، فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج) ومعنى (لا تنهكى) لا تبالغى فى القطع والخفض، ويؤكد هذا الحديث الذى رواه أبو هريرة رضى الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (يا نساء الأنصار اختفضن (أى اختتن) ولا تنهكن (ألا تبالغن فى الخفاض) وهذا الحديث جاء مرفوعا (نيل الأوطار للشوكانى ج - 1 ص 113) برواية أخرى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.
وهذه الروايات وغيرها تحمل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ختان النساء ونهيه عن الاستئصال.
وقد علل هذا فى إيجاز وإعجاز، حيث أوتى جوامع الكلم فقال (فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج) .
وهذا التوجيه النبوى إنما هو لضبط ميزان الحس الجنسى عند الفتاة فأمر بخفض الجزء الذى يعلو مخرج البول، لضبط الاشتهاء، والإبقاء على لذات النساء، واستمتاعهن مع أزواجهن، ونهى عن إبادة مصدر هذا الحسن واستئصاله، ولم يبقها دون خفض فيدفعها إلى الاستهتار، وعدم القدرة على التحكم فى نفسها عند الإثارة.
لما كان ذلك كان المستفاد من النصوص الشرعية، ومن أقوال الفقهاء على النحو المبين والثابت فى كتب السنة والفقة أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التى دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها على ما يشير إليه تعليم رسول الله كيفية الختان، وتعبيره فى بعض الروايات بالخفض، مما يدل على القدر المطلوب فى ختانهن.
قال الإمام البيضاوى إن حديث (خمس من الفطرة) عام فى ختان الذكر والأنثى وقال (ج - 1 ص 113) الشوكانى فى نيل الأوطار إن تفسير الفطرة بالسنة لا يراد به السنة الاصطلاحية المقابلة للفرض والواجب والمندوب، وإنما يراد بها الطريق، أى طريقة الإسلام، لأن لفظ السنة فى لسان الشارع أعم من السنة فى اصطلاح الأصوليين.
ومن هنا اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره، وأنه أمر محمود، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم التى بين أيدينا - القول بمنع الختان للرجال أو النساء، أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى، إذا هو تم على الوجه الذى علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة فى الرواية المنقولة آنفا.
أما الاختلاف فى وصف حكمه، بين واجب وسنة ومكرمة، فيكاد يكون اختلافا فى الاصطلاح الذى يندرج تحته الحكم.
يشير إلى هذا ما نقل فى فقه (الاختيار شرح المختار ص 121 ج - 2) الإمام أبى حنيفة من أنه لو اجتمع أهل مصر على ترك الختان، قاتلهم الإمام (ولى الأمر) لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه.
كما يشير أليه أيضا.
أن مصدر تشريع الختان هو اتباع ملة إبراهيم، وقد اختتن، وكان الختان من شريعته، ثم عده الرسول صلى الله عليه وسلم من خصال الفطرة، وأميل إلى تفسيرها بما فسرها به الشوكانى - حسبما سبق - بأنها السنة التى هى طريقة الإسلام ومن شعائره وخصائصه، وكما جاء فى فقه الحنفيين.
وإذا قد استبان مما تقدم أن ختان البنات المسئول عنه من فطرة الإسلام وطريقته على الوجه الذى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يصح أن يترك توجيهه وتعليمه إلى قول غيره ولو كان طبيبا، لأن الطب علم والعلم متطور، تتحرك نظرته ونظرياته دائما، ولذلك نجد أن قول الأطباء فى هذا المر مختلف.
فمنهم من يرى ترك ختان النساء، وآخرون يرون ختانهن، لأن هذا يهذب كثيرا من إثارة الجنس لا سيما فى سن المراهقة التى هى أخطر مراحل حياة الفتاة، ولعل تعبير بعض روايات الحديث الشريف فى ختان النساء بأنه مكرمة يهدينا إلى أن فيه الصون،،انه طريق للعفة، فوق أنه يقطع تلك الإفرازات الدهنية التى تؤدى إلى التهابات مجرى البول وموضع التناسل، والتعرض بذلك للأمراض الخبيثة.
هذا ما قاله الأطباء المؤيدون لختان النساء.
وأضافوا أن الفتاة التى تعرض عن الختان تنشأ من صغرها وفى مراهقتها حادة المزاج سيئة الطبع، وهذا أمر قد يصوره لنا ما صرنا إليه فى عصرنا من تداخل وتزاحم، بل وتلاحم بين الرجال والنساء فى مجالات الملاصقة والزحام التى لا تخفى على أحد، فلو لم تقم الفتاة بالاختتان لتعرضت لمثيرات عديدة تؤدى بها - مع موجبات أخرى، تذخر بها حياة العصر، وانكماش الضوابط فيه - إلى الانحراف والفساد.
وإذا كان ذلك فما وقت الختان شرعا اختلف الفقهاء فى وقت الختان فقيل حتى يبلغ الطفل، وقيل إذا بلغ تسع سنين.
وقيل عشرا، وقيل متى كان يطيق ألم الختان وإلا فلا (المراجع السابقة) والظاهر من هذا أنه لم يرد نص صريح صحيح من السنة بتحديد وقت للختان، وأنه متروك لولى أمر الطفل بعد الولادة - صبيا أو صبية - فقد ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين رضى الله عنهما يوم السابع من ولادتيهما، فيفوض أمر تحديد الوقت للولى، بمراعاة طاقة المختون ومصلحته.
لما كان ذلك ففى واقعة السؤال قد بان أن ختان البنات من سنن الإسلام وطريقته لا ينبغى إهمالهما بقول أحد، بل يجب الحرص على ختانهن بالطريق والوصف الذى علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة، ولعلنا فى هذا نسترشد بما قالت حين حوارها مع الرسول.
هل هو حرام فتنهانى عنه فكان جوابه عليه الصلاة والسلام وهو الصادق الأمين.
(بل هو حلال) .. كل ما هنالك ينبغى البعد عن الخاتنات اللاتى لا يحسن هذا العمل وجيب أن يجرى الختان على هذا الوجه المشروع.
ولا يترك ما دعا إليه الإسلام يقول فرد أو أفراد من الأطباء لم يصل قولهم إلى مرتبة الحقيقة العلمية أو الواقع التجريبى، بل خالفهم نفر كبير من الأطباء أيضا وقطعوا بأن ما أمر به الإسلام له دواعيه الصحيحة وفوائده الجمة نفسيا وجسديا.
هذا وقد وكل الله سبحانه أمر الصغار إلى آبائهم وأولياء أمورهم وشرع لهم الدين وبينه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فمن أعرض عنه كان مضيعا للأمانة التى وكلت إليه على نحو ما جاء فى الحديث الشريف فيما روى البخارى ومسلم (زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم ج - 1 ص 302) عن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.
فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته.
والرجل راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية فى بيت زوجها وهى مسئولة عن رعيتها، والخادم راع فى مال سيده وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع فى مال أبيه وهو مسئول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) .
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/209)
اثبات نسب
المفتي
محمد عبده.
ربيع الأول 1317 هجرية
المبادئ
1 - مجرد تقديم شهادة بالنسب بعد وفاة المورث لا يثبت نسبا.
2 - لا يثبت النسب فى هذه الحالة إلا بعد صدور حكم شرعى بثبوته
السؤال
قدم ب ع شهادة بأنه ابن عم ع.
المتوفى ببندر بنى سويف ويطلب ميراثه فيه - رغم أن المتوفى المذكور مثبوت وفاته فى بيت المال وأن هذه الشهادة محررة من المتوفى قبل وفاته ومع كونه موجودا ببندر بنى سويف إلا أنه لم يحصل منه هذا الإدعاء حين وفاته لو كان ابن عمه حقيقة لأوضح أهالى الجهة ذلك بمحضر الوفاة
الجواب
الشهادة التى قدمها ب ع لا قيمة لها فى ذاتها ولا تثبت نسبه ولاحقه فى ميراثه لعبد الله على السودانى، لأنه لا يعلم صدورها من المتوفى عبد الله على المذكور ولا وجه لطلبه إلا بعد أن يثبت نسبه شرعا بحكم شرعى من محكمة شرعية وطيه الأوراق عدد 6(2/210)
حكم الناقض فى النسب
المفتي
محمد عبده.
جمادى الآخرة 1317 هجرية
المبادئ
التناقض فى النسب عفو لا يمنع صحة الدعوى به سواء أكان من جهة الأصول أو الفروع أو غيرهما
السؤال
توفى رجل عن ثلاث زوجات وأخت شقيقة وابن عم عاصب وصدر حكم شرعى من محكمة إحدى المراكز الشرعية بثبوت نسب ووراثة الأشخاص المذكورين إلى المتوفى وقد صترف ابن العم المذكور فى استحقاقه ثم بعد صدور لائحة المحاكم الشرعية الجديدة ظهر شخص يدعى أنه ابن ابن عم المتوفى وأن ابن العم المذكور أقر قبل الحكم بثبوت وراثته وبعده بأنه ليس وارثا للمتوفى المذكور ولا قريبا له.
فهل والحالة هذه لا تسمع دعواه المذكورة ولا بينة عليها.
وعلى فرض صحتها يكون محجوبا بابن العم المذكور أم كيف الحال
الجواب
لو صح ما يدعيه ان ابن العم قبل الحكم بأنه ليس وارثا للمتوفى ولا قريبا له لا يبطل الحكم الذى صدر بثبوت نسبه بعد دعوى صحيحة، لما صرحوا به من أن التناقض فى النسب عفو لا يمنع صحة الدعوى به، ومثلوا لذلك بما لو قال أنا لست بوارث له ثم ادعى إرثه وبين الجهة تصح، وعللوا ذلك بأن النسب مما يخفى كالطلاق وهذا هو الفرق بين دعاوى النسب والدعاوى التى تحصل فى الملك ويضربها التناقض وهذا التعليل يقتضى أنه لا فرق بين أن يكون النسب من جهة الأصول والفروع أو غيرهما كما فى واقعتنا وما يوجد فى بعض الكتب من تصوير ما لا يبطل بالتناقض بدعوى نسب من جهة الأصول والفروع لا يقتضى التخصيص فاستنتاج التخصيص منه غير ظاهر.
وفى الحقيقة أنه لا فرق بين نسب ونسب فى الخفاء والظهور كما ذكرنا.
أما يتعلق بما يدعى المدعى صدوره من ابن العم بعد الحكم بصحة نسبه فلا أثر له لأن الحكم محل كل مطعن فى القيل الذى ذكره.
وبذلك يعلم أن تصرف ابن العم المذكور فيما ورثه نافذ شرعا حيث لا مانع.
ويعلم أيضا أن ابن ابن العم المذكور على فرض ثبوت نسبه لا يكون وارثا فى ذلك المتوفى لحجبه بابن العم المذكور والله أعلم(2/211)
مصادقة المقر له بالنسب بعد وفاة المقر صحيحة
المفتي
محمد عبده.
ربيع الأول 1322 هجرية
المبادئ
إقرار الرجل ببنوة غلام مجهول النسب يولد لمثله وتصديق هذا الغلام له إن كان من أهل التصديق صحيح شرعا ويترتب عليه آثاره من الميراث وخلافه
السؤال
رجل أقر ببنوة ولد له مجهول النسب يولد لمثله وكان المقر له غائبا عن محل الاقرار وهو مميز ثم حضر الولد المذكور وطالب بنصيبه مما تركه المقر بعد وفاته وطلب أن يشارك بقية الورثة فى تركة المقر.
فهل يكون هذا الولد ابنا للمقر ويرث من تركته
الجواب
صرحوا بأنه إذا أقر بغلام مجهول يولد لمثله أنه ابنه وصدقه العلام إن كان يعبر عن نفسه ثبت نسبه ولو مريضا، ويشارك الورثة، أنه يصح تصديق المقر له بعد موت المقر كما فى البحر فى إقرار المريض.
وحيث أقر الرجل المذكور ببنوة هذا الولد الذى يولد لمثله وصدقه فى ذلك الإقرار بعد موته متى كان يعبر عن نفسه فقد ثبت نسبه منه ويشارك الورثة فى تركته بالطريق الشرعى، ولا يكون غيابه وقت الإقرار مانعا من ذلك.
والله أعلم(2/212)
نفى النسب بعد الاقرار به من زوجية موجب لحد القذف
المفتي
محمد عبده.
ربيع الأول 1322 هجرية
المبادئ
نفى النسب بعد الإقرار به من زوجية موجب لحد القذف لأنه أكذب نفسه باعترافه ولا تقبل له شهادة
السؤال
شخص تزوج بامرأة ولما وضعت له بنتا لم ينكر وقتها نسبها إليه ثم طلقها ولما طلبت منه نفقة أنكر نسبها إليه وأشهد على نفسه نفى البنوة ثم طلب إجراء الملاعنة الشرعية.
ثم تراجع بعد ذلك واعترف بكذبه.
وبثبوت بنوة بنته وفرض لها نفقة شرعية فهل يعتبر رجوعه فى إنكار نسبها إليه واعترافه بنسبها قذفا يحد عليه
الجواب
قال فى كنز الدقائق وشرحه البحر الرائق.
إن أقر بولد ثم نفاه لاعن وإن عكس حد والولد له فيهما.
أى إن نفى الولد ثم أقر به فإنه يحد حد القذف لأنه لما أكذب نفسه بطل اللعان لأنه حد ضرورى صير إليه ضرورة التكاذب والأصل فيه حد القذف فإذا بطل التكاذب يصار إلى الأصل والولد له فيثما إذا أقر به ثم نفاه أو نفاه ثم أقر به لإقراره به سابقا أو لاحقا.
واللعان يصح بدون قطع النسب كما يصح بدون الولد.
وقال فى الهندية نقلا عن محيط السرخسى وكذا فى ولد واحد إذا أقر به ثم نفاه ثم أقر به يلاعن ويلزمه.
وإن نفاه ثم أقر به فإنه يحد ويلزمه. وحيث إن هذا الرجل فى هذه الحادثة قد نفى بنته ثم أكذب نفسه باعترافه ببنوتها فيعتبر قاذفا ويحد حد القذف وهو الجلد الحد هو الذى جعله الشارع عقوبة له على قذفه.
ومن المقرر شرعا أن المحدد فى قذف لا تقبل شهادته أبدا ولو تاب لقوله تعالى {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} النور 4، ولأنه من تمام الحد لكونه مانعا فيبقى بعد التوبة كأصله.
وقبوله النفقة لا يرفع عنه وصف القذف كما لا يخلبصه مما ترتب على القذف وهو الحد تلك العقوبة الشرعية المعروفة ولا يجوز لأحد أن يقول إن اللعان حق مدنى له أن يطلبه ثم يرجع عنه متى شاء فإن ذلك غير صحيح لأنه طلب اللعان ثم الإقرار بالبنوة تحقيق معنى القذف المستتبع للعقوبة.
والله أعلم(2/213)
حكم بنسب
المفتي
بكرى الصدفى.
ذى الحجة 1326 هجرية
المبادئ
الحكم بالنسب حكم على الكافة وأحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين فيما للميت وعليه
السؤال
رجل مات وادعى رجل آخر على بعض الورثة المحقق ميراثهم.
وأثبت نسبه من المتوفى المذكور فى وجه بعض الورثة لدى القاضى الشرعى وحكم له بذلك حكما صحيحا شريعا.
فهل يكون ذلك الحكم قاصرا على بعض الورثة.
المحكوم عليه أو يتعدى لبقيةي الورثة
الجواب
صرح العلماء بأن الحكم بالنسب حكم على الكافة.
وبأن أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقينس فيما للميت وعليه.
وعلى ذلك يكون الحكم بالنسب فى حادثة هذا السؤال متعديا إلى بقيةي الورثة متى كان الأمر كما ذكر فيه.
والله تعالى أعلم(2/214)
النسب لا يثبت بشهادة الميلاد فقط
المفتي
محمد بخيت.
شوال 1334 هجرية - 12 من أغسطس 1916 م
المبادئ
قيد الأولاد فى دفتر المواليد لا يثبت بهب نسب الولد وإنما يثبتي النسب بالطريق الشرعى
السؤال
توفى رجل وبعد وفاته قام بثلاث نسوة كن يدخلن منزله بصفة خادمات له ولعائلته ولم تعترف واحدة منهن بتزوجها بالرجل المذكور إلى أن مات ولم يكن بين هؤلاء النسوة والرجل المذكور عقد نكاح شرعى لا رسمى ولا غيره إلا أنهن يدعين برزقهن بأولاد منه ويطلبن الميراث لأولادهن من تركة ذلك الرجل معتمدات فى ذلك على ثبوت قيد هؤلاء الأولاد ونسبتهم إلى هذا الرجل فى دفترى المواليد والأرنيك المحرر بمعرفة الداية وحلاق الصحة.
فهل بمجرد ثبوت أسماء هؤلاء الأولاد فى دفتر المواليد والأرنيك يثبت النسب ويستحق هؤلاء الأولاد الميراث أم لا مع العلم بأنه ليس بأيدى هؤلاء النسوة الثلاث يما يثبت ذلك
الجواب
نفيد أن مجرد قيد هؤلاء الأولاد ونسبتهم إلى هذا الرجل فى دفترى المواليد والأرنيك المحرر بمعرفة الداية وحلاق الصحة لا يكفى شرعا فى إثبات نسب هؤلاء الأولاد للرجل المذكور وأنهم أولاده يرثونه بعد موته بل لابد من إثبات ما ذكر بالطريق الشرعى.
والله تعالى أعلم(2/215)
لا يثبت نسب ولد الزنا من الرجل ولو ادعاه
المفتي
محمد بخيت.
صفر 1336 هجرية - 28 مخن نوفمبر 1917 م
المبادئ
1 - لا يحل للرجل غير المسلم معاشرة المرأة المسلمة بحال سواء كانت بعد أو بغيره.
2 - ولد الزمنا لا يثبت نسه من الرجل ولو ادعاه أما المرأه فيثبت نسبه منها.
3 - المرتدط لا يرث من أحد لا من المسلم ولا من غير المسلم
السؤال
رجل مسيحى عاشر أمرأة مسلمة فحملت منه سفاحا ووضعت ولدا وبعد مضى إثنى عشر عاما تنصرت المرأة المذكورة واعتنقت الدين المسيحى.
فعقد عليها الرجل المذكور وتزوجها بواسطة أحد رجال الكنيسة ثم توفيت الزوجة.
وتوفى زوجها بعدها. فهل يرث الإبن الذى أنجبته سفاحا من الرجل المذكور على فرض أنه اعترف ببنوته يوم أن عقد عليها وهى مسيحية أم لا
الجواب
نفيد أنه حيث كانت هذه المرأة مسلمة والرجل المذكور غير مسلم فلا يحل له معاشرتها بحال سواء كان بعقد أو بغيره.
وحينئذ يكون الولد المذكور ابن سفاح يثبت نسبه من ذلك الرجل ولو ادعاه وإن ثبت نسبه من هذه المرأة لما قاله فى الهندية بصحيفة 138 جزء رابع ونصه (إذا زنى رجل بامرأة فجاءت بولد.
فادعاه الزانى لم يثبت نسبه منه.
وأما المرأة فيثبت نسبه منها) . ومع ما ذكر فإن هناك مانعا آخر من الإرث غير عدم ثبوت النسب وهو أن ذلك الولد ثابت النسب من أمه المذكورة وهى حين ولادته كانت مسلمة كما يعلم من السؤال فيتبعها فى الإسلام إلى أن يبلغ فإن بلغ وبقى مسلما فهو لا يرث من ذلك الرجل لاختلاف الدين واختلاف الدين مانع شرعا من الإرث كما نص على ذلك فى جميع كتب المذهب وفى مادة (587) من كتاب الأحوال الشخصية - وإن اعتنق دينا غير دين الإسلام كان مرتدا والمرتد لا يرث من أحد لا من المسلم ولا من غير المسلم كما هو المنصوص عليه شرعا فى جميع كتب المذهب.
ومن ذلك يعلم أن الولد المذكور لا يرث من ذلك الرجل أولا لعدم ثبوت النسب منه ولو ادعاه.
وثانيا لاختلاف الدين إن كان مسلما وقت وفاة الرجل المذكور أو لكونه مرتدا إن لم يكن مسلما وقت وفاة ذلك الرجل(2/216)
التناقض فى النسب عفو
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الأول 1336 هجرية 12 من يناير 1918 م
المبادئ
يغتفر التناقض فى النسب ولا يكون مانعا من رفع الدعوى
السؤال
بإفادة واردة من وزارة المالية رقم 2 يناير سنة 1918 نمرة 244 - 8 - 13 صورتها توفى رجل عن بيت المال تاركا ما يورث عنه شرعا أطيانا وعقارات موضوع يد الحكومة عليه فاستأجره م أالمزارع من الحكومة المستحقة الوحيدة لتركة المتوفى لمدة سنة واحدة إبتداؤها أول مارس سنة 1915 ودفع الإيجار.
بعد ذلك رفعت دعوى شرعية على وزارة المالية من المستأجر المذكور طالبا الحكم له بوفاة هذا المتوفى وانحصار إرثه فيه وأحقيته لجميع التركة التى من ضمنها المحدود بالدعوى فدفع مندوب الوزارة دعوى المدعى المذكور بأنه سبق أن استأجر من الحكومة المستحقة الوحيدة لتركة المتوفى الأطيان والعقارات المخلفة عنه بما فيها المحدود بالدعوى وجعل أطيانه وأطيان ولده ضامنه له فى الإيجار.
فإقدامه على استئجار الأعيان المذكورة إقرار منه بأنه لا ملك له فيها فلا يكون وارثا للمتوفى ويكون المدعى تناقض فى دعواه.
وقد نص على أن التناقض يمنع سماع الدعوى شرعا وتستحق الدعوى الرفض.
وطلب من المحكمة رفض دعواه تمسكا المستندات وبالأحكام الشرعية التى قدمها لها غير أن المحكمة قررت بأن التناقض عفو وكلفت المدعى الإثبات.
على أن هذا القول لم يقله غيرها من باقى المحاكم الشرعية إبتدائية واستئنافية.
فوزارة المالية ترغب أخذ رأى فضيلتكم فيما إذا كانت المحكمة المذكورة محقة فيما قالته أو غير محقة فاقتضى تحريرة لفضيلتكم على أمل الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك واقبلوا فائق الإحترام
الجواب
اطلعنا على خطاب الوزارة رقم 2 يناير سنة 1918 نمرة 244 - 8 - 13 الذى يتضمن أن المدعو ع.
توفى عن بيت المال تاركا ما يورث عنه شرعا أطيانا وعقارات موضوع يد الحكومة عليه فاستأجره م أالمزارع من الحكومة المستحقة الوحيدة لتركة المتوفى لمدة سنة واحدة ابتداؤها أول مارس سنة 1915 ودفع الإيجار ثم إن المستأجر المذكور رفع دعوى شرعية على وزارة المالية طالبا الحكم له بوفاة هذا المتوفى وانحصار إرثه فيه وأحقيته لجميع التركة التى من ضمنها المحدود بالدعوى فدفع مندوب الوزارة دعوى المدعى المذكور بأنه سبق استأجر من الحكومة المستحقة الوحيدة لتركة المتوفى المخلفة عنه بما فيها المحدود بالدعوى وجعل أطيانه وأطيان ولده ضامنة له فى الإيجار فإقدامه على استئجار الأعيان المذكورة إقرار منه بأنه لا ملك له فيها فلا يكون وارثا للمتوفى ويكون المدعى تناقض فى دعواه وقد نص على أن التناقض يمنع سماع الدعوى شرعا وتستحق الدعوى الرفض.
وطلب من المحكمة رفض دعواه تمسكا بالمستندات وبالأحكام الشرعية التى قدمها لها غير أن المحكمة قررت بأن.
التناقض عفو وكفلت المدعى الإثبات.
وطلبت الوزارة أخذ رأينا فيما إذا كانت المحكمة المذكورة محقة فيما قالته أو غير محقة.
ونفيد أنه قال فى نور االعين شرح جامع الفصولين مانصه (الاستعارة والاستيداع والاستيهاب من المدعى عليه أو من غيره وكذا الشراء والمساومة ومات أشبه ذلك من الإجارة وغيرها يمنع صاحبها من دعوى الملك لنفسه ولغيره قال صاحب جامع الفصولين كون هذه الأشياء إقرارا بعدم الملك للمباشر ظاهر وأما كونها إقرارا بالملك لذى اليد ففيه روايتان كما سيأتى قريبا) .
ثم قال بعد ذلك (الإقدام على الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستئجار إقرار بأنه لا ملك له فيه باتفاق الروايات حتى لو برهن ذو اليد أن المدعى فعل شيئا من ذلك تندفع دعوى المدعى) ثم نقل روايتين فى كون ما ذكر إقرارا بالملك لذى اليد أو ليس إقرارا كما نقل غيره كصاحب الأنقروية وغيره الروايتين فيما ذكر ونقلوا أن الصحيح أنه لا يكون إقرارا بالملك لذى اليد.
لكن قال فى الفتاوى الخيرية بصحيفة 85 جزء ثان جوابا عن سؤال فيمن استأجر دارا ثم ادعى أن تلك الدار ملك من أملاك مورثه إن ذلك لا يعد تناقضا لمكان الخفاء فى الاستجئار ومثله بالمعنى فى تنقيح الحامدية بصحيفة 29 جزء ثان.
ومن هذا يعلم أن ما قاله فى نور العين محمول على غير موضع الخفاء بدليل ما صرح به قبل ذلك بقوله.
يقبل عذر الوارث والوصى والمتولى فى التناقض للجهل.
وبدليل ما صرح به فى الفتاوى الحامدية بالصحيفة المذكورة حيث قال (وليس المراد حصر ما يعفى فيه التناقض بل المراد أن ما كان مبنيا على الخفاء فإنه يعفى فيه التناقض) انتهى - وأما ماقاله فى الخيرية والحامدية فهو محمول على ما إذا كان التناقض فى محل الخفاء ومع هذا كله فالذى يؤخذ من خطاب الوزارة المار ذكره أنه لا نزاع بين الحكومة وبين محمد أحمد المزارع المذكور فى كون الأطيان والعقارات التى استأجرها منها محمد أحمد المذكور متروكة عن عبد الله هارون المتوفى المذكور، وإنما النزاع فى كونه وارثا لعبد الله هارون المذكور أو غير وارث والمدعى لم يتناقض فى هذه الدعوى.
وحينئذ يكون إقدامه على الاستئجار غير مانع من دعواه الإرث لعدم التناقض فيه ولا من دعواه أن العقار متروك عن عبد الله هارون لمصادقة الحكومة له على ذلك فضلا عن كونه موضع الخفاء كما يؤخذ مما تقدم عن الفتاوى الخيرية والحامدية فهو عفو على كل حال(2/217)
اقرارا بالنسب
المفتي
محمد بخيت.
ربيع أول 1338 هجرية - 11 ديسمبر 1919 م
المبادئ
1 - الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى المقر إلى غيره.
2 - يحمل حال المسلم على الصلاح.
3 - أقل مدة الحمل ستة أشهر
السؤال
امرأة ادعت على آخرين بأنها وابنها القاصر يرثان فى زوجها المتوفى والد القاصر المذكور الذى تزوجها بدون وثيقة زواج، واعترفت بأنها قبل أن تتزوج به كانت متزوجة برجل آخر ودخل بها بوثيقة زواج ثم طلقها على الإبراء وأنها مكثت بعد الطلاق وقبل أن تتزوج بالمتوفى عشرة أشهر.
وباحتساب المدة بين الطلاق وتاريخ محضر مياد القاصر الذى تدعى بنوته للزوج الثانى المتوفى تبين أنها تسعة أشهر عربية وعشرة أيام فهل لإقرارها هذا قيمة بالنظر لبنوة القاصر الذى تؤيد بنوته من أبيه المتوفى المذكور شهادة الميلاد فلا تسمع دعواه بعد أنب لغ رشيدا بأنه ابن المتوفى بحجة أن أمه اعترفت الإعتراف السالف الذكر أو لا قيمة لهذا الإعتراف وتسمع دعواه الخ
الجواب
نفيد أنه حيث كانت المدة بين تاريخ طلاقها من الزوج الأول وبين تاريخ ميلاد ابنها القاصر محمد الذى تدعى بنوته للزوج الثانى المتوفى هى تسعة اشهر عربية وعشرة أيام ن وحيث علم من السؤال أنها كانت من ذوات الحيض وأنها تحيض فى أول الثلث الثانى من كل شهر خمسة أيام ثم يبتدىء الطهر إلى آخر الثلث الأول من الشهر الثانى وهكذا ولا تزال كذلك إلى الآن وأنها قد ولدت هذا القاصر وهى متزوجة بالزوج الثانى المتوفى بناء على ذلك تنقضى عدتها ويكون الباقى من المدة بين الطلاق وميلاد القاصر هو ستة أشهر ونصف شهر وهذه المدة تحتمل التزوج بالزوج الثانى المتوفى وأن تحمل منه وتلد لأنها أكثر من أقل مدة للحمل.
كما علم أن زواجها بالزوج الثانى المتوفى كان بعد أن خرجت من العدة بالحيض ثلاث مرات كوامل فى شهرين ونصف شهر تقريبا فور انقضاء عدتها.
وأن الزوج المتوفى قد أقر بنسبه فيصدق الوالد فى ذلك حيث كانت المدة التى بين انقضاء العدة وولادته أكثر من ستة أشهر التى هى أقل مدة للحمل.
وحينئذ تسمع دعوى الولد المذكور البنوة للزوج الثانى ومتى أثبت دعواه بالطريق الشرعى كان إبنا له.
وأما إقرار أمه بأنها مكثت بعد طلاقها من الزوج الأول قبل أن تتزوج الزوج الثانى المتوفى عشرة أشهر وهى عزباء فلكون المنصوص عليه شرعا أن الإقرار حجة قاصرة على المقر.
يكون هذا الإقرار حجة قاصرة عليها لا يتعداها إلى ولدها المذكور فلا يمنع دعواه البنوة من أبيه زوجها الثانى المتوفى وفضلا عما ذكر فإن الولد المذكور إذا أثبت بنوته وحكم بها صارت هى مكذبة شرعا فى هذا الإقرار لأن الشارع يحمل الولادة على أنها من نكاح صحيح لا من سفاح حملا لحال المسلم على الصلاح.
فتسمع دعواها الزوجية بالمتوفى المذكور أيضا لأن التناقض على فرض وجوده شرعا هنا يرتفع بتكذيب الشارع كما هو منصوص عليه شرعا(2/218)
ولد الزنا وميراثه
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذى الحجة 1342 هجرية - 8 يوليو 1924 م
المبادئ
1 - لا يثبت نسب من ولد من سفاح ولا يرث من الزانى بأمه مادامت قد أقرت بزناها منه لانعدام سبب الميراث.
2 - يتوارث هذا الولد مع أمه وقاربتها
السؤال
عاشر ب.
امرأة عشرة غير شرعية ثم هجرها فرفعت عليه دعوى تقول إنها قد رزقت منه سفاحا بغلام وطلبت له نفقة وقد حكم المحاكم العثمانية لب.
بأن الولد ليس منه وأنه ابن رجل آخر ادعى أنه زوج المرأة - والمحاكم المصرية الهلية نظرت دعوى النفقة باعتبار أنها مختصة بالفصل فيها لأن العلاقة بين بكر والمرأة غير شرعية والولد نتيجة هذه العلاقة وقضت عليه بدفع النفقة للولد حتى يبلغ سن الرشد.
فهل يثبت نسب الولد إلى بكر وهل يرث الولد منه
الجواب
إذا كانت أم الولد المذكور بالسؤال أتت به من سفاح فإنه لا يثبت نسبه من الرجل الذى سافح أمه وحينئذ فلا يرثه لعدم وجود سبب من أسباب الميراث وإنما يتوارث هو وأمه وقراتها.
قال فى متن التنوير وشرحه ما نصه (ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط لما قدمناه فى العصبات أنه لا أب لهما) هذا هو الحكم فى الشريعة الغراء والله أعلم(2/219)
نسب اللقيط
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم 1352 هجرية - 16 مايو 1932 م
المبادئ
1 - يثبت نسب المقر له فى المقر متى كان يولد مثله لمثله وكان المقر له مجهول النسب وصدقه متى كان من أهل التصديق.
2 - اللقيط متى وجد فى مكان أهل لاذمة فهو ذمى مادام الواجد له ذميا.
3 - التناقض فى النسب معفو عنه لأنه مما يخفى ثم يظهر
السؤال
لقيط وجده مسيحيون أهل كنيسة داخل ديرهم فالتقطوه وعمدوه نصرانيا وألحقوه بكنيستهم وربوه فى ديرهم إلى أن بلغ أربع سنوات فسلموه راضين لآخر مسيحى مصرى تولى تربيته والإنفاق عليه من ماله وبقى فى يده حتى بلغ واستمر معه إلى الحادية والعشرين من عمره فأقر هذا الشخص الذى هو معه أنه ابنه وأنه ليس له أولاد سواه لا ذكورا ولا إناثا وكان المقر له يولد لمثل المقر وليس للمقر له وقت الإقرار نسب معروف ولم يدعيه أحد من قبل لا مسلما ولا غيره وصدق المقر له المقر على هذا جميعه وحرر بهذا الإقرار والتصادق إشهاد أمام قاض شرعى واستمر معه إلى أن مات المقر، فهل يثبت نسب المقر له من المقر أولا وهل يرثه المقر له أو لا
الجواب
نفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر به ثبت نسب المقر له من المقر وورثه أما ثبوت النسب منه فلأنه قد حال الإقرار شروط صحته فى أن المقر له مجهول النسب ليس له نسب معروف وأنه يولد مثله للمقر وقد صدق المقر له المقر وهو من أهل التصديق.
ومعنى صحة الإقرار اعتبار هذا الإقرار فيما يلزم المقر والمقر له من الحقوق وفيما يلزم غيرهما حتى يرث الابن المقر له المقر مع سائل ورثته وإن حجدوا هذا النسب المقر به ويرث أيضا من أصل المقر وهو جد المقر له وإن جحد الجد نسبه.
يراجع أول كتاب الإقرار من الفتاوى الأنقروية.
وقد نص الفقهاء على أنه إذا ادعى الذمى نسب اللقيط ثبت نسبه منه عند عدم دعوى المسلم قال فى البحر فى باب اللقيط شحرا لقول المصنف (ومن ذمى وهو مسمل إن لم يكن فى مكان أهل الذمة) ما نصه أى يثبت النسب من ذمى عند دعوى المسلم، وقال فى المبسوط صحيفة 213 من الجزء العاشر ما نصه (وإذا كبر اللقيط فادعاه رجل فذلك إلى اللقيط لأنه فى يد نفسه وله قول معتبر إذا كان يعبر عن نفسه فيعتبر تصديقه لإثبات النسب منه وهذا لأن المدعى يقر له بالنسب من وجه ويدعى عليه وجوب النسبة إليه من وجه فلا يثبت حكم كلامه فى حقه إلا بتصديقه دعوى أو إقرارا وإذا صدقه يثبت النسب منه إذا كان مثله يولد لمثله.
فأما إذا كان مثله لا يولد لمثله لا يثبت النسب منه لأن الحقيقة تكذبهما) ، ولا يمنع من ذلك ما يكون قد سبق من المقر من اعترافه بأنه لقيط وذلك لما قاله الفقهاء من أن هذا لا يضر لأن التناقض فى النسب معفو عنه لأنه مما يخفى ثم يظهر وأما إرثه فلأنه ذمى فى الحالة المذكورة بالسؤال بلا خلاف بين الفقهاء لأن الواجد له ذمى والمكان الذى وجد فيه مكان أهل الذمة.
قال فى الهدية وإن وجد فيه مكان أهل لاذمة.
قال فى الهداية وإن وحد فى قرية من قرى أهل الذمة أو فى بيعة.
أو كنيسة (يعنى فى دار الإسلام) كان ذميا وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة.
ومن هذا كله تبين أن المقر له ذمى وقد ثبت نسبه من ذمى مثله فيرثه هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله تعالى أعلم(2/220)
حكم النسب والوراثة
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب 1355 هجرية 26 سبتمبر 1936 م
المبادئ
1 - إذا حكم المحكمة بالوفاة والوراثة كان هذا الحكم متضمنا الحكم بالنسب وهذا يتعدى أثره إلى الكافة فلا يجوز لأحد بعده أن ينازع فى النسب إذا صار الحكم نهائيا.
2 - الحكم بالوفاة والوراثة حجيته قاصرة على أطراف الدعوى فقط فلا يتعدى أثره إلى الغير.
3 - يجوز سماع دعوى الوفاة والوراثة من غير المحكوم عليه فى دعوى الوفاة والوراثة ممن يدعى أنه من ضمن الورثة مع المدعى أو ممن يدعى أنه الوارث فقط لأن من صدر له الحكم محجوب به.
4 - لا تسمع دعوى الوفاة والوراثة بعد ذلك ممن يكون محجوبا بمن صدر الحكم لصالحه لعدم المصلحة فى ذلك
السؤال
ما قولكم دام فضلكم صدر لى حكم شرعى من محكمة اسكندرية الإبتدائية الشرعية الكلية بوراثتى لابن عم شقيق ضد شخص يدعى الوراثة للمتوفى بنسب أبعد من نسبى، وصدر هذا الحكم مبنيا على البينة الشرعية الأدلة التى قدمتها للمحكمة وهو المسطر بعاليه.
فهل هذا الحكم يكون حجة على من صدر ضده فقط أو يكون حجة على الكافة وخصوصا من تكون قرابتهم كقرابة المحكوم ضده.
فنرجو إفتاءنا فى ذلك ولفضيلتكم الأجر والثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية الشرعية بتاريخ 22 أغسطس سنة 1922 فى القضية الكلية رقم 49 - 31 - 1932 الذى نص منطوقه ما يأتى حكمنا للمدعى الخواجة د ح ع على المدعى عليه ب ح ط بوفاة ن بن ت وأن المدعى من ورثته بصفته ابن ابن عمه الشقيق يستحق ثلاثة أرباع تركته واكتفى وكيل المدعى بذلك حضوريا ورفضنا الدفع بعد الاختصاص وقد بنت المحكمة هذا الحكم على ما قدمه المدعى من الأوراق والبينة الشرعية.
ونفيد بأنه قد جاء فى صفحة 287 من كتاب تبويب الأشباه والنظائر ما نصه القضاء يقتصر على المقضى عليه ولا يتعدى إلى غيره إلا فى خمسة.
ففى أربعة يتعدى إلى كافة الناس فلا تسمع دعوى أحد فيه بعده فى الحرية الأصلية والنسب وولاء العتاقة والنكاح والحكم الصادر فى حادثتنا يتضمن حكمين.
حكما ينسب المدعى للمتولى وهذا يتعدى إلى كافة الناس فلا تسمع دعوى أحد فيه بعد.
أى لا تسمع دعوى أحد بأن نسب المدعى للمتوفى غير هذا النسب المحكوم به.
نعم لمن يتعدى إليه هذا الحكم أن يطعن الثانى الذى تضمنه الحكم المذكور فهو الحكم بوراثة المدعى للمتوفى وبأنه يستحق ثلاثة أرباع تركته وهذا حكم لا يتعدى إلى غير المقضى عليه فتسمع دعوى غير المقضى عليه ممن يدعى أنه وارث المتوفى وأنه يحجب المدعى كأن يدعى أنه ابن عم المتوفى الشقيق أو لأب أو يدعى أنه أخ المتوفى الشقيق أو لأب.
كما تسمع دعوى من يدعى مشاركة المدعى المقضى له فى الميراث بأن يدعى أنه أخ المتوفى لأم مثلا أو يدعى نسبا كالذى ادعاه المحكوم له.
نعم لا تسمع دعوى من يكون محجوبا بالمحكوم له من قرابة المتوفى.
بهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم(2/221)
الاقرار بانقضاء العدة مانع من ثبوت النسب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع أول 1357 هجرية - 19 مايو 1938 م
المبادئ
إذا أقرت المرأة بانقضاء عدتها بعد الطلاق وكانت المدة تحتمله ثم جاءت بولد لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار
السؤال
امرأة طلقها زوجها فى 17 فبراير سنة 1938 وفى 24 أبريل سنة 1938 أقرت إقرارا رسميا بموجب إشهاد رسمى بانقضاء عدتها لرؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل فإذا أتت لمولود بعد ستة أشهر من تاريخ هذا الإقرار ينسب للمطلق أم لا
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن الفقهاء قد نصوا على أن المطلقة إذا اقرت بانقضاء العدة بعد الطلاق وكانت المدة تحتمله بأن تكون ستين يوما على قول أبى حنيفة وتسعة وثلاثين على قولهما ثم جاءت بولد لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار فإنه يثبت نسبه للتيقن بقيام الحمل وقت الإقرار فيظهر كذبها.
ومن هذا يعلم أنه لا يثبت نسب المولود المذكور من مطلق والدته.
إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال لأنها قد أقرت بانقضاء عدتها والمدة ما بين الطلاق والإقرار تحتمل انقضاء العدة وقد جاءت بالمولود بعد ستة أشهر من وقت الإقرار وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم(2/222)
ثبوت النسب بالاقرار لا يقبل الابطال
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول 1358 هجرية - 3 مايو 1939 م
المبادئ
1 - لا يصح للمقر بالنسب الرجوع عن إقراره لأن النسب بعد ثبوته لا يقبل الإبطال.
2 - إقرار الرجل بنسب طفل له مانع من إقرار شخص آخر ببنوة هذا الطفل لأن صحة الإقرار ألا يكون المقر له ثابت النسب من الغير
السؤال
أقر شخص ببنوة ولد وكان هذا الولد مجهول النسب ويولد مثله للمقر وألحق نسبه به رسميا ثم تزوج بأم هذا الولد رسميا.
فهل يصح رجوع هذا الشخص عن إقراره الرسمى ببنوة هذا الولد أو لا يصح.
وإذا كان يصح فهل يصح لشخص آخر وهو زوج أم أم هذا الولد الذى هو أجنبى عن أمه أن يقر ببنوته رسميا مع العلم بأن الولد المذكور لا يزال طفلا لا يتأتى منه التصديق ببنوته للمقر
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه قد نص الفقهاء على أنه إذا أقر الرجل لولد مجهول النسب بأنه ولده وكان الولد ممن يولد مثله لمثل المقر ولم يكن هذا الولد من أهل التصديق بأن كان لا يعبر عن نفسه أو كان من أهل التصديق وصدق المقر فى إقراره ثبت نسبه من المقر ولا يصح للمقر الرجوع لأن النسب بعد ثبوته لا يقبل الإبطال ولا يصح بعد ذلك إقرار شخص آخر ببنوته.
لما جاء فى الفتاوى النقروية عن التتارخانية أن شرط صحة إقرار الرجل بالولد ألا يكون المقر له ثابت النسب من الغير.
وهذا الولد بإقرار الرجل الأول أصبح ثابت النسب منه فلا يصح إقرار غيره بنسبه بعد ذلك وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر والله أعلم(2/223)
ثبوت النسب من المواهق
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1359 هجرية - 20 يونية 1940 م
المبادئ
يثبت نسب ولد المراهق منه إلا إذا لم يمكن بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر
السؤال
رجل ولد فى سنة 1887 وتزوج زواجا شرعيا ورزق من زوجته بولد فى سنة 1901 أى عمره وقتذاك أربعة عشر عاما وهذا الرجل يقر ببنوة الولد له فهل يصدق فى هذا الإقرار أم لا مع ملاحظة أنه صحيح الجسم قوى البنية ورزق بهذا الولد بعد مضى سنة من الزواج
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه قد نقل ابن عابدين فى رد المحتار عند قول المصنف فى باب العدة ولا نس فى حالين عن الفتح ما نصه أما المراهق فيجب أن يثبت النسب منه إلا إذا لم يمكن بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر من العقد هذا والمراهق - إذا كان ذكرا - هو مبلغ اثنتى عشرة سنة وعلى هذا يثبت نسب هذا الولد من الزوج لا سيما مع إقرار هذا الرجل ببنوة الولد.
وبهذا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر والله أعلم(2/224)
ثبوت نسب بالاقرار
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1359 هجرية - 4 سبتمبر 1940 م
المبادئ
يثبت نسب الولد إذا أتت به المرأة لستة أشهر فأكثر من وقت عقد الزواج.
وإن كان أقل من ذلك فلا يثبت النسب إلا غذا أقر الزوج به وكان الولد مجهول النسب ويولد مثله لمثله وليس الولد من أهل التصديق فإن كان فلا يثبت النسب إلا إذا صدقه الولد
السؤال
خطب رجل امرأة بعقد خطوبة رسمى بتاريخ 11 - 1 - 1937 وأتم عقد زواجهما فى 13 - 1 - 1937 وأقر فى عقد الخطوبة أنها بكر وبعد مضى تسعة عشر يوما ولدت ولدا كامل الخلقة وقيد باسمه واسمها فهل والحالة هذه ينسب الولد إليه علما بأنه أقر فى عقد الزواج بأنها بكر أى أنه لم يدخل بها وإذا انتسب إليه يرث أم لا يرث
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال الذى يظهر منه أن هذه الزوجة لم تكن ذات زوج من قبل.
ونفيد أنه إذا تزوج الرجل بامرأة فأتت بولد لستة أشهر فأكثر من وقت عقد الزواج يثبت نسبه من وإن لم يكن بين دخوله بالزوجة وبين الولادة ستة أشهر بل أقل.
أما إذا كان بين عقد الزواج وبين الولادة أقل من ستة أشهر فلا يثبت نسب الولد إلا غذا قال الزوج إنه ابنى ولم يقل من الزنا فإذا قال إنه ابنى ولمو يقل من الزنا يثبت نسبه بهذا الإقرار ويرثه (يراجع الفتاوى الخانية من فصل فى مسائل النسب من الجزء الأول) وإنما يثبت النسب بهذا الإقرار لأن الولد مجهول النسب ويولد مثله لمثله وليس الولد من أهل التصديق.
وفى هذه الحالة يثبت النسب بمجرد هذا الإقرار وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم(2/225)
ميراث المقر له بالنسب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع أول 1364 هجرية - 21 فبراير 1945 م
المبادئ
1 - إقرار المرأة المتزوجة بنسب ولد صحيح، وينتج آثاره القانونية ومنها ميارثه فيها إذا تحققت شروط الإقرار بالنسب.
2 - إذا صدقها الزوج فى إقرارها ثبت لنسبه منه إيضا إذا كان الولد مجهول النسب من غيرهما ويولد مثله لمثلها.
3 - إذا صدقها الولد وكان مميزا لزمه أيضا وكل ذلك ما لم يقم من الأدلة أو القرائن ما يفيد كذبهما فى إقرارهما
السؤال
من الأستاذ م.
تزوجت بالست س.
على يد الشيخ إ. ع. مأذون قسم د.
بقسيمة رقم 19 بالدفتر رقم 92697.
وبتاريخ 12 أغسطس سنة 1941 وحال قيام الزوجية المذكورة بيننا أشهدت مع زوجتى المذكورة على نفسينا بأن الولد الصغير المدعو ج ج هو ابننا من نسب صحيح رزقنا به على فراش الزوجية الصحيحة الثابتة بيننا بمقتضى عقد الزواج آنف الذكر وتحرر بهذا الإقرار إشهاد من محكمة مصر الإبتدائية الشرعية فى التاريخ المذكور قيد برقم 886 متتابعة جزء أول 40 - 41 وبتاريخ 24 يناير سنة 1945 توفيت زوجتى المذكورة عنى وعن الولد المذكور وليس لها أم ولا أب ولها إخوة أشقاء وغير أشقاء ذكورا وإناثا فأرجو الإجابة عمن يرث فى تركة زوجتى المذكورة ومن لا يرث ولكم من الله الأجر والثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى قسيمة الزواج وعلى الإشهاد الصادر من محكمة مصر الكلية الشرعية فى 12 أغسطس الذى جاء به ما نصه (أشهدا على نفسيهما - محمد جبر فودة وسيدة حسنين عيسوى - وأقرا بأن الولد الصغير المدعو جلال بجر البالغ من العمر ثلاث سنوات ونصف تقريبا الذى فى يدهما الآن هو ابنهما من نسب صحيح زرقا به على فراش الزوجية الصحيحة الثابتة بينهما بمقتضى عقد الزواج الصادر بتاريخ 11 رجب سنة 1348 الموافق 2 ديسمبر سنة 1929) .
ونفيد بأن المنصوص عليه شرعا أن إقرار المرأة ذات الزوج بنسب ولد منها صحيح ومعتبر فيما يلزمها ويلزم المقر له وفيما يلزم غيرهما من الحقوق إذا كان هذا الولد مجهول النسب من غيرهما ويؤلد مثله لمثلهما وصدقها الزوج فى هذا الإقرار وصدقها الولد ايضا إذا كان مميزا وإلا فلا حاجة أن محل هذا ما لم يقم من الأدلة أن القرائن ما يفيد كذب المقرة فى إقرارها وعلى هذا.
إذا كان الولد مجهول النسب ولم يقم من الأدلة أو القرائن ما يفيد كذبها فى إقرارها كان هذا الولد أيضا لها ووارثا لها وحاجبا لأخواتها وأخواتها مطلقا.
فإذا لم يكن لها وارث سوى زوجها وهذا الولد كان لزوجها من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لهذا الابن تعصيبا والله أعلم(2/226)
نسب
المفتي
حسن مأمون.
شوال 1375 هجرية - 22 مايو 1956 م
المبادئ
1- بولادة المطلقة لسنة أو أقل بعد الفرقة يثبت نسب المولود من المطلق.
2- تزوجها من آخر وإقرارها بانقضاء عدتها بالحيض فى عقد الزواج وهى حامل غير معتبر.
ونكاحها باطل. 3- إقرار الثانى بنسب البنت المولودة وقيدها باسمه فى شهادة الميلاد غير معتبر شرعا
السؤال
طلب السيد وكيل نيابة الخليفة بيان الحكم الشرعى فى مطلقة أتت ببنت لسبعة أشهر من تاريخ الطلاق، هل يثبت نسبها من الأول أو الثانى
الجواب
المنصوص عليه شرعا والذى عليه العمل بالمحاكم أن الفرقة سواء كانت بطلاق بائن أو رجعى إذا وقعت بين الزوجين ثم ولدت الزوجة بعد الفرقة بسنة أو أقل - من تاريخ الفرقة - ثبت نسب ولدها من زوجها الذى وقعت الفرقة بينها وبينه، لأن ولادتها لسنة أو أقل من سنة من تاريخ الفرقة دليل على أنه كانت حاملا قبل حصول الفرقة فيثبت به النسب، وذلك بناء على أنه يشترط لثبوت النسب قيام فراش الزوجية حين الحمل، وعدم تجاوز الحمل سنة أيامها 365 يوما - وبالاطلاع على أوراق التحقيق تبين أن ف ح ع كانت زوجة م أع بصحيح العقد الشرعى وبواسطة المحكمة طلقت منه طلاقا بائنا للضرر بتاريخ 12/9/1954 ثم تزوجت بأخيه بتاريخ 15/11/1954 بمقتضى وثيقة الزواج المودعة رقم (6-43-347) ثم وضعت بنتها منى فى 20/4/1955 أى أنها كانت عند العقد عليها فى 15/11/1954 حاملا، ثم وضعت بنتها بعد ذلك بنحو سبعة أشهر من تاريخ الطلاق البائن فى 12/9/1954، فتكون هذه البنت شرعا بنت زوجها الأول، وليست بنتا لزوجها الثانى، وقد قرر زوجها الأول فى التحقيق أنها كانت حاملا منه عند الطلاق، وبهذا يكون زواجها بأخيه زواجا غير صحيح، لأن زواجها به تم وهى فى عدة الأول، فلا تكون محلا للعقد عليها، لأنها محرمة عليه مادامت فى العدة، وإقرار الزوج الثانى بنسب هذه البنت وقيدها باسمه فى شهادة الميلاد غير صحيح، ولا يترتب عليه ثبوت نسبها منه، لأن من شروط صحة الإقرار بالنسب الذى يترتب عليه ثبوت النسب أن يكون الولد المقر به مجهول النسب.
والبنت المذكورة معروفة النسب، لأن والدها طبقا لما سبق هو م أع الذى ثبت نسبها منه، وقد تبين من التحقيق أنه معترف بثبوت نسب هذه البنت منه باعترافه بأنها كانت حاملا منه عند الطلاق ومن هذا يعلم الجواب والله أعلم(2/227)
تنازل الأب عن بنوة ابنته لأخيه
المفتي
حسن مأمون.
شوال 1376 هجرية - 16 مايو 1957 م
المبادئ
1- التبنى لا يثبت به نسب من المتبنى، ولا يكون به الولد ابنا لمن تبناه، ولا يجب لواحد منهما على الآخر حق أبوة أو بنوة.
2- الإقرار بالبنوة يثبت به النسب شرعا متى تحققت شروط الشرعية.
3- فى كل الأحوال لا ينبغى لأى شخص أن يقر ببنوة ولد وهو لا يعتقد أنه ولد له وخلق من مائه.
4- لا يجوز شرعا للأخ أن يتبنى بنت أخيه، ولا يجوز لأبيها التنازل عنها لأخيه شرعا على وجه يقطع نسبها الثابت منه حقيقة، لأن النسب الثابت لا يقبل الفسخ.
5- النسب المعروف لا يقبل التحويل
السؤال
من شخص موسر يريد أن يتنازل عن ابنته الصغرى لأخيه الأصغر الذى لم ينجب ذرية من زوجته (خالة هذه الصغيرة) وطلب السائل بيان ما إذا كان يجوز لهذا الأب أن يتنازل عن ابنته، وهل للأخ الأصغر أن يتبنى بنت أخيه، وهل له أن يقيدها باسمه فى سجلات المواليد بدلا من أبيها أسوة بما هو متبع مع الأطفال اللقطاء
الجواب
إن من النظم التى كانت سائدة فى الجاهلية نظام التبنى.
وهو أن يتخذ شخص ولدا له سواء أكان هذا الولد (الدعى) معروف النسب أو مجهول.
وأن يصرح بأنه ليس ولدا حقيقا له، وكان المتبع أيضا أن هذا التبنى يثبت للولد- (الدعى) جميع الحقوق التى تثبت للابن الحقيقى على أبيه، فجاء الإسلام وقضى على هذا النظام وأبطله.
فأمر بأن لا ينسب أحد لغير أبيه.
وأن لا ينسب الولد (الدعى) إلى من تبناه كما كان الحال قبل تشريع هذا الحكم الذى قرره الله سبحانه وتعالى فى سورة الأحزاب بقوله سبحانه {وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل.
ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله} الأحزاب 4، 5، فقد أثبتت هذه الآية وغيرها من السنة والآثار الواردة فى هذا الباب.
أن التبنى لا يثبت به نسب من المتبنى. وأن الولد المتبنى لا يكون ابنا لمن تبناه.
ولا يجب لأحد منهما على الآخر حق أبوة ولا بنوة.
هذا هو حكم التبنى فى الشريعة الإسلامية.
أما الإقرار بالبنوة فإنه كان صحيحا ويثبت به النسب شرعا إلا أن ذلك مقيد بشروط ثلاثة الأول أن يكون الولد المقر ببنوته مجهول النسب الثانى أن يكون هذا الولد بحيث يولد مثله لمثل المقر به الثالث إذا كان الولد المقر ببنوته مميزا فلا بد من أن يصدق المقر فى إقراره، وفى كل هذه الأحوال لا ينبغى لأى شخص أن يقر ببنوة ولد وهو لا يعتقد أنه ولد له وخلق من مائه.
إذا تقرر هذا تبين أنه لا يجوز شرعا لهذا الأخ أيتبنى بنت أخيه - كما لا يجوز لأبيها أن يتنازل عنها لأخيه على وجه يقطع نسبها الثابت منه حقيقة، لأن النسب الثابت لا يقبل الفسخ - كما لا يجوز لهذا الأخ أن يقر ببنوة بنت أخيه، لعدم توفر ما جعلته الشريعة شرطا هذا الإقرار، حيث إن هذه الصغيرة ليست مجهولة النسب، بل منسوبة لأبوين حقيقين، فلا يجوز الإقرار ببنوتها، كما لا يجوز قيدها باسم عمها بدلا من أبيها، وإلا كان ذلك تحويلا لهذا النسب الذى أصبح حقا مكتسبا لهذه الصغيرة بالميلاد من أبيها وذلك لا يجوز شرعا، لأن النسب لا يقبل التحويل.
كما لا يجوز أن تعامل هذه البنت معاملة اللقطاء، لأن اللقيط حى مولود رماه أهله خوفا من العيلة أو فرارا من تهمة الزنا إلى آخر ما قرره الفقهاء، بما لا يمكن انطباقه على هذه الصغيرة التى ولدت من أبوين شرعيين تبين من السؤال أنهما ممن يتمتعون بسمعة حسنة ويسار فائق، ومن كان على هذا يأبى أن يعامل ولده معاملة من لا ولى له.
وبعد فإننا ننصح الأخوين الكريمين بعدم الإقدام على كل ما من شأنه أن يؤدى إلى فسخ نسب هذه الصغيرة، لأن النسب خالص حقها اكتسبته بالميلاد فليس لأحد أن يغيره، وإن الإقدام على ذلك فضلا عما فيه من القضاء على حقوقها المكتسبة شرعا، فإنه خروج على أمر الله الذى يقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله نسأل الله أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه، وأن يهب الزوجين العقيمين ذرية طيبة إنه عليم قدير(2/228)
نسب ولد المطلقة بائنا ثابت ولو نفاه المطلق
المفتي
حسن مأمون.
رمضان 1377 هجرية - 3 إبريل 1958م
المبادئ
1- ولادة الولد بعد عشرة أشهر من الطلاق البائن مع عدم إقرارها بانقضاء عدتها شرعا يثبت نسبه من المطلق ولو نفاه.
2- النفى فى هذه الحالة لا قيمة له، لأنها بالطلاق البائن صارت كالأجنبية عنه، وشرط اللعان قيام الزوجية، فلا يثبت اللعان بقذفها
السؤال
بالطلب المقدم من السيدة/ المتضمن أنها طلقت من زوجها بتاريخ 13 مايو سنة 1957 واعترفت وقت الطلاق بأنها غير حامل، ثم شعرت بالحمل، وأرسلت لمطلقها بعد خمسين يوما تقريبا تلغرافا أخبرته فيه بأنها حامل.
وبتاريخ 13 مارس سنة 1958وضعت ولدا ذكرا قيدته بتفتيش صحة الدقى، وكان وضع الحمل بعد عشرة أشهر من تاريخ الطلاق، وقد أخبرته عن الولادة بوضع حملها فأرسل لها إعلانا على يد محضر أنكر فيه الولد، وقال إنه ليس ابنه وطلبت السائلة الإفادة عما إذا كان يثبت نسب هذا الولد من مطلقها أم لا وقدمت إشهاد الطلاق المتضمن طلاقها منه طلاقا أول بائنا (على البراءة) كما قدمت شهادة ميلاد الطفل وهما بالتاريخ المشار إليه فى كل منهما
الجواب
إن المنصوص عليه شرعا فى مذهب الحنفية الذى كان معمولا به قبل صدور القانون رقم 25 لسنة 1929 أن المطلقة بائنا (بينونة صغرى أو كبرى) إذا لم تقر بانقضاء عدتها وولدت ولدا لأقل من سنتين من تاريخ الطلاق يثبت نسبه من مطلقها، أما إذا أقرت بانقضاء عدتها بعد الطلاق فإنه لا يثبت نسبه من مطلقها إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ إقرارها بانقضاء العدة، ونص فيه أيضا على أن المطلقة بائنا إذا ثبتت ولادتها بالبينة الشرعية يثبت نسب المولود إذا وضعته فى المدة المذكورة ولو نفاه المطلق لأن المبانة كالأجنبية فلا يثبت اللعان بقذفها - ولما شاع بين الناس فساد الذمم وسوء الخلق، واستغلت هذه الأحكام بالباطل فادعى نسب أولاد غير شرعيين، رأى المشرع بعد أخذ رأى الأطباء فى أقصى مدة الحمل - استصدار المادة 15 من القانون 25 المذكور التى نصت على أن أقصى مدة الحمل هى سنة عدد أيامها 365 يوما، لتشمل جميع الأحوال النادرة ومنع القضاة عند الإنكار من سماع دعوى نسب ولد المطلقة أتت به لأكثر من هذه المدة من وقت الطلاق، بناء على ما لولى الأمر شرعا من الحق فى منع قضاته من سماع بعض الدعاوى التى يشاع فيها التزوير والاحتيال.
ولما كانت السائلة قد ذكرت أنها ولدت مولودها بعد عشرة أشهر من تاريخ الطلاق البائن، ولم تقر بانقضاء العدة، فإنه إذا ثبتت ولادتها ثبت نسب المولود من مطلقها شرعا لولادتها قبل سنتين من وقت الطلاق ولو نفاه الزوج لما ذكرنا.
كما تسمع دعواها قانونا بإثبات نسب المولود من مطلقها، لولادتها قبل مضى 365 يوما من تاريخ الطلاق.
وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم(2/229)
نسب مولود
المفتي
أحمد هريدى.
4 يناير 1969م
المبادئ
1- أقل مدة لثبوت نسب الحمل ستة أشهر من تاريخ العقد.
2- ولادة الولد لأقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج مانع من ثبوت نسبه من الزوج
السؤال
من السيد/ المتضمن أنه تزوج بامرأة ثيب بتاريخ 13/4/1964 بوثيقة زواج رسمية وطلقها بتاريخ 9/5/1964 وكانت قبله زوجا لشخص آخر، ثم ولدت طفلا بتاريخ 24/9/1964 وقيدته باسمه غفلة منه، وباحتساب مدة الزوجية حتى وضع حملها كانت أقل من ستة أشهر.
وطلب بيان الحكم الشرعى
الجواب
المنصوص عليه شرعا أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لقوله تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} الأحقاف 15، ولقوله تعالى {وفصاله فى عامين} لقمان 14، فبقى للحمل ستة أشهر.
ونه إذا تزوج الرجل بامرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه منه، لأن الحمل سابق على النكاح فلا يكون منه.
وفى حادثة السؤال تزوج السائل بزوجته وهى ثيب ثم وضعت حملها بعد زواجه بها بأقل من ستة أشهر، وعلى ذلك فلا يثبت نسب هذا المولود من السائل.
هذا - وأما بحث إلحاق نسب هذا الطفل من مطلقها الأول أو غيره فليس فى السؤال من البيانات ما يساعد على الإجابة عنه.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم(2/230)
رأى دار الافتاء فى المولودين دون زواج شرعى
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ربيع الآخر 1399 هجرية - 27 مارس 1979 م
المبادئ
1 - القانون المصرى فى مسائل الأحوال الشخصية ومنها واقعات النسب يحرم العلاقة غير الزوجية بين الرجل والمرأة ويهدر ثبوت النسب للمولود بسبب علاقة الزنا.
2 - إذا لم يثبت نسب هذا المولود للوالدين أم للأم وحدها على الأقل لم ينسب لأسرة ما ولكنه مع هذا مواطن له كل الحقوق المكفولة من الدولة.
3 - نظرا لتحريم العلاقة غير الزوجية فلا توجد مشكلة أولاد غير شرعيين (لقطاء) .
4 - إثبات النسب إلى الأب لا يخضع لأية قيود زمنية بل على العكس فإن نفى النسب هو إلى تحوطه القيود والمواقيت ضمانا لثبوت النسب
السؤال
من السيد المستشار وكيل وزارة العدل.
لشئون التشريع. بالكتاب الرقيم 137 المؤرخ 24/3/1979 والأوراق المرفقة به بشأن مشروع المبادئ العامة الخاصة بالمساواة بين الأشخاص المولودين دون زواج وعدم التمييز ضدهم المرسل من السيد السكرتير العام للأم المتحدة إلى وزارة الخارجية المصرية والمطلوب به بيان الرأى الشرعى فى المسائل المطروحة بمشروع الإعلان.
1978/23 مشروع المبادئ العامة المنطقة بمساواة الأشخاص المولودين دون زواج وعدم التمييز ضدهم المجلس الاقتصادى والاجتماعى مذكرة حول قراره رقم 243 بتاريخ 13 مايو 1977، قرر المجلس بأن يرسل إلى الحكومات، بملاحظات، مشروع المبادئ العامة المتعلقة بمساواة الأشخاص المولودين دون زواج وعدم التمييز ضدهم، وفحص أولا هذه المبادئ فى أول دورتها العادية (1978) ، بهدف اتخاذ قرار بشأنها، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات المتسلمة من عديد من الحكومات.
1 - ويرجو المجلس الاقتصادى والاجتماعى للحومات التى لم تقدم بعد ملاحظاتها وتعليقاتها للسكرتير العام بشأن موضوع المبادئ العامة الخاصة بمساواة الأشخاص المولودين دون زواج وعدم التمييز ضدهم، بأن ترسلها فى أقرب وقت ممكن.
2 - ويقرر المجلس فحص هذه المبادئ العامة فى أول دورتها العادية لعام 1979 بهدف اتخاذ قرار بشأنها عند اللزوم.
الجلسة العادية ال- 15 فى 5 مايو 1978 مشروع المبادئ العامة المتعلقة بمساواة الأشخاص المولودين دون زواج وعدم التمييز ضدهم حيث أنه، فى ميثاق الأمم المتحدة، أن شعوب العالم قد أعلنت تضامنها بايمان جديد تجاه الحقوق الأساسية للانسان، فى سبيل كرامته وقيمته الانسانية ومساواته فى الحقوق وأيضا المرأة، وأيضا الدول الكبيرة والصغيرة، وأيضا مراعاة التقدم الاجتماعى وانشاء الظروف الجيدة لحياة أفضل فى ظل حرية أوسع.
حيث أنه، طبقا لنصوص الميثاق، أن احدى أهداف الأمم المتحدة هى تنمية وتشجيع احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع دون تمييز فى أصولهم، فى جنسهم فى اللغة أو الدين.
حيث أن الاعلان العالمى لحقوق الانسان يعلن بأن كل انسان مولود حر ومتساو فى الكرامة والحقوق وأن كل واحد يستطيع أن يتمسك بكل حقوقه وحرياته فى الاعلان دون التمييز بين أحدهم.
حيث أنه، نفس مبدأ الحماية الاجتماعية لكل طفل مولود أثناء الزواج أو خارج الزواج قد أعلنت فى الاعلان الدولى لحقوق الانسان فى عام 1979 وفى الفقرة 2 من المادة 25 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان ومؤيد بالفقرة 3 من المادة 10 من المعاهدة الخاصة بحقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والمادة 24 من المعاهدة الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.
حيث انه، يجب بذل مجهودات بكل الوسائل الممكنة، لكى تسمح لكل انسان الاستمتاع بحقوق المساواة الغير المتصرف فيها التى يجوز اقتراحها.
حيث انه، الجزء الاساسى من شعوب العالم يتكون من أشخاص مولودين خارج الزواج وأن كثيرا منهم (نتيجة ولادتهم) قد أصبحوا ضحايا التمييز القانونى أو الاجتماعى موجه اليهم فى أنفسهم وضد أمهاتهم الغير متزوجات، كل هذا يصبح ضد مبادىء المساواة وعدم التمييز التى ذكرت فى ميثاق الامم المتحدة، والاتفاقيات العالمية الخاصة بحقوق الانسان، والاتفاقيات العالمية حول انهاء كل اشكال التفرقة العنصرية والاعلان العالمى لحقوق الانسان واعلان حقوق الطفل.
لهذه الأسباب المبادئ العامة التالية قد أعلنت بهدف إنهاء الشكل من التفرقة: 1 - كل شخص مولود له الحق فى بنوته لأمه ولأبيه الذى يجب أن يعترف به شرعا.
2 - ان واقعة ميلاد طفل تقيم بنفسها بنوة الطفل إلى أمه فى مواجهة المرأة التى ولدت الطفل.
3 - البنوة الأبوية يجوز أن تقام شرعية بطرق مختلفة، ويشمل هذا الاعتراف الارادى، والافتراض القانونى والاعتراف القضائى وعملية البحث من الابوة لا تخضع لاى وقت أو ميعاد.
4 - ويفترض ان الزوج هو الأب لكل طفل يولد من زوجته، ومن المدرك انه ولد أثناء الزواج.
وهذا الافتراض لا يمكن انهاؤه الا بقرار قضائى مبنى على دليل أن الزوج ليس الأب.
5 - كل شخص ولد من أبوين تزوج أحدهما الآخر بعد ميلاده يعتبر ثمرة زواج.
6 - كل شخص ولد نتيجة زواج أو يعتبر ميلاده نتيجة زواج أو على أثر زواج لاحق لوالديه.
يعتبر طفلا شرعيا فيما عدا الغاء الزواج.
7 - عند اقامة البنوة، فان كل شخص مولود خارج الزواج يخضع للائحة قانونية مساوية لشخص ولد أثناء الزواج.
8 - كل شخص مولود خارج الزواج حيث أقيمت بنوته تجاه والديه له الحق فى حمل اسم العائلة، طبقا للوائح المطبقة بالنسبة للاشخاص المولودين أثناء الزواج.
إذا لم نقم البنوة الا من ناحية الأم، فان المولود له الحق فى أن يحمل اسم عائلة أمه، مضافا عليه عند الاقتضاء، بطريقة لا تظهر واقعة ميلاده أنه مولود خارج الزواج
الجواب
إن من أول ما عنى به الإسلام فى بناء المجتمع السليم أن يضمن وجود الطفل الإنسانى من أبوة مشروعة، وأن يلتقى الأبوان على مثل كاملة، ومقدرا أن هذه المثل الكاملة لا تكون إلا فى إطار عقد زواج صحيح، ومن هنا وضع الإسلام معايير للزواج الصحيح تمكينا للأسرة وتثبيتا لدعائم الأمان والوفاق بين الزوجين، ثم بينهما وبين أولادهما مفصلا آثار هذا العقد الهام فى بناء الإنسان وتقويم حياته.
وفى نطاق هذا العقد كانت مواجهة الإسلام لمسألة نسب الطفل من قبل الولادة، فكان المثال الحق الكامل فى إنجابه من رجل وامرأة فى صلة شرعية ليحمل رسالة الخير إلى الناس، وليكون سلسلة من الفضائل تصل بالإنسان إلى آخر الدنيا.
ولا يكون كذلك إلا إذا ضمنا له العناية والرعاية وبعدنا به.
9 - الحقوق والواجبات التى للشخص المولود لها نفس القوة سواء هذا الطفل مولود أثناء الزواج أو دون زواج، بشرط أن تكون بنوته قد أقيمت ما عدا قرار مخالفا للمحكمة فى صالح الطفل المولود دون زواج وسوف تمارس السلطة الأبوية طبقا للوائح الواجب تطبيقها فى حالة الطفل المولود أثناء الزواج، إذا كانت بنوة المعنى قد أقيمت تجاه أبويه أو بواسطة أمه فقط إذا كانت بنوته لأبويه لم تقم.
10 - مسكن كل طفل مولود دون زواج وبعد أن تكون قد أقيمت بنوته تجاه والديه تحدد حسب اللوائح المطبقة للطفل أثناء الزواج.
ان لم تقم البنوة إلا تجاه الأم فان اللوائح الخاصة التى تضمن فى كل حالة مسكنا للطفل.
11 - وعند اثبات بنوة الطفل فان كل شخص مولود خارج الزواج يتمتع، فيما يختص بالنفقة بنفس الحقوق التى يتمتع بها الشخص المولود أثناء الزواج.
وأن الميلاد خارج الزواج يعتبر ليس له تأثير على نظام أولوية الدائنين.
12 - عند اقامة البنوة فان كل شخص مولود دون زواج له نفس حقوق التوريث مثل الشخص المولود أثناء الزواج وان الحدود القانونية بحرية التصرف بالوصية يضمنان نفس الحماية للاشخاص الآهلين فى الميراث عنه مثل الاشخاص المولودين أثناء الزواج.
13 - جنسية شخص ما ولد خارج الزواج تتحدد طبقا للقواعد المطبقة للاشخاص المولودين أثناء الزواج.
14 - المعلومات الواردة فى سجل المواليد أو سجلات أخرى تحتوى على معلومات متعلقة بحالة الاشخاص، التى يمكن أن تظهر واقعة الميلاد خارج الزواج، لا تسلم إلا للاشخاص أو سلطات تكون لها مصلحة قانونية فى هذه المعلومات أو البيانات وذلك بغرض معرفة بنوة المعنى فى حالة الاشخاص المولودين خارج الزواج كل تعيين من شأنه أن تعطى معنى مهين يستبعد.
15 - عندما يحتوى التشريع القومى على نصوص متعلقة بالتبنى فان الطفل المولود خارج الزواج لن يخضع لاى حد يميز النصوص المطبقة حول تبنى طفل مولود أثناء الزواج.
فى الحالتين يكون له نفس النتائج.
16 - كل شخص مولود خارج الزواج يتمتع بنفس الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلا شخص مولود أثناء الزواج.
وعلى الدولة أن تقدم مساعدة مادية أو خلافه الى الاطفال المولودين خارج الزواج.
عن الإهمال الذى يؤول به إلى التشرد.
ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا تأكدنا من ولادته المولد الذى يراه الإسلام، ومن أجل هذا منع الله الزنا وحرمه وسماه فاحشة وساء سبيلا.
وحتى لا يقع الزنا وبالتالى لا يوجد لقطاء يتشردون فى الشوارع وتفتضح بهم العورات، ويصبح ثمرة الزنا طفلا سيئا فقد الأب وقد تتخلى عنه الأم، من أجل هذا كله حرم الإسلام الصلة الجنسية بين الرجل والمرأة دون عقد زواج مشروع.
فقد جاء فى القرآن الكريم فى سورة الإسراء {ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا} الإسراء 32، وبهذا فقد أراد الإسلام أن يكون الطفل من زواج شريف طاهر إتماما للترابط بين الزوجين حياتهما، وحماية لهذه الطفولة من أن تهمل أو أن تنسى أو تترك للتشرد.
وميزة الإسلام فى هذا أنه باعد بين المسلمين وبين خطأ التجربة حين أرسى نظام الأسرة وحقوق الأطفال على أسس قويمة قوامها الزواج، وحين حرم الصلة غير المشروعة بين الذكر والأنثى (الزنا) فاعتبرها جريمة ضد المجتمع تستحق العقاب الصارم بصرف النظر عن كون الزانى متزوجا أو غير متزوج.
فرض عقوبة رادعة على مرتكبها ومع هذا جعل ثبوت هذه الجريمة قضاء رهينا بقيود صارمة حتى لا يساء استغلالها.
ولقد نظم الإسلام حقوق الأولاد المولودين فى ظل عقد الزواج الصحيح، ومن أجل حماية حقوقهم فى النسب إلى الأب ألزم المطلقة ألا تتزوج بآخر غير مطلقها إلا بعد مضى فترة محددة من طلاقها سماها فترة عدة.
فصان بذلك الأنساب عن الاختلاط، ومنع من إشاعة الفضائح، ثم فرض العقوبات على الاتهامات الباطلة.
ونخلص من هذا إلى أن الإسلام حريص فى تشريعه على أن يكون الطفل الانسانى نتيجة صلة مشروعة هى عقد الزواج بين الرجل والمرأة.
ورتب على قيام هذا العقد مع تحقق اللقاء الجنسى بين الزوجين ثبوت نسب الطفل المولود فى ظل هذا العقد.
وكان من القواعد التشريعية فى هذا الصدد قول الرسول صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش) أى أنه متى تم عقد الزواج استتبع ثبوت النسب دون حاجة إلى دليل آخر سوى ثبوت التلاقى بين الزوجين مع صلاحيتهما الجنسية، وأن تمضى بين العقد والولادة أقل مدة الحمل شرعا وهى ستة أشهر.
وإذا كانت المادة الثانية من الدستور المصرى قد نصت على أن الإسلام دين الدولة، وكانت مسائل الأحوال الشخصية ومنها واقعات النسب ثبوتا ونفيا وآثار كل ذلك تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية على الوجه المدون فى المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78/1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية كان حتما النظر فى المبادئ الواردة فى الإعلان المشار إليه على هدى وفى نطاق تلك القواعد ولما كان الزنا (الصلة بين الرجل والمرأة بغير عقد زواج) محرما فى الشريعة الإسلامية.
ومن ثم فقد أهدرت نسب الطفل المولود ثمرة لصلة غير زوجية إلى أب، وإنما ينسب فقط لأمه التى يثبت ولادتها إياه، سواء ثبت ذلك بإقرارها أو قضاء بطرق الإثبات المقررة فى القانون، كما أن نسب الطفل ثمرة الزنا لا يثبت للأب إلا باعترافه بنسبه، وبشرط ألا يصرح بأنه ابنه من الزنا لأن الشريعة لا تقر النسب بهذا الطريق.
وعلى ذلك فإن نسب الطفل لوالديه اللذين أنجباه فى ظل عقد زواج ثابت نفاذا لهذه القواعد.
كما أن نسبة الطفل لمن ولدته وثبوته لها وقاعة طبيعية متى ثبتت الولادة قانونا ترتبت عليها كل الآثار القانونية بالنسبة لهذه الأم بغض النظر عن عدم ثبوت نسبة طفلها لأب معين.
ثم إن البنوة تثبت فى نطاق القانون المصرى (الشريعة الإسلامية) باعتراف الأبوين إراديا، وثبوت النسب قضاء بطرق الإثبات المقررة قانونا أما الافتراض القانونى فلا يثبت النسب به إلا إذا ولد الطفل فى ظل عقد زواج وبالتطبيق لأحكام الشريعة لا ينقض هذا النسب ينفى مجرد من الأب أو جحوده، بل لابد لنفيه بعد ثبوت الفراش بين الزوجين من حكم القضاء بذلك بناء على دليل صحيح غير الإقرار.
لأن القانون المصرى بهذا الاعتبار (الشرعية الإسلامية) يجعل النسب من النظام العام، فلا ينقض بالجحود كما لا يرتد بالرد ولا ينفسخ بعد ثبوته.
والمراد فى ثبوت نسب الطفل الذى يتزوج والده بعد مولده (بند 5 و 6 من الإعلان) اعتراف الأب هذا النسب إذا كانت ولادته قبل عقد الزواج أو بعده بمدة تقل عن ستة أشهر، لأنه فى هذه الأحوال يكون قد ولد قبل نشوء العلاقة الشرعية، فإذا لم يعترف الأب بنسبه لا يلحقه.
وعن البند 7 فإنه لا مساواة بين الطفل الشرعى نتيجة عقد زواج بين والدته وبين طفل ولد إثر علاقة غير الزواج، إذ أن هذا الأخير ليست له أية حقوق قبل غير أمه التى ولدته، حتى لو اعترف به رجل ونسبه إليه مصرحا بأنه من الزنا فإن نسبه لا يلحقه، ولا يترتب على اعترافه هذا أية حقوق من نفقة وحضانة أو ميراث، ولا ينتسب إلى عائلة هذا المقر.
وإذا ثبتت البنوة قضاء تجاه والدى الطفل بالطرق المقررة فى القانون على غير أساس الزنا بل على أساس عقد الزواج ثبت نسبه إليهما، وكان لهذا الطفل كل الحقوق المقررة للطفل المولود ثمرة عقد زواج واقعى، ولقد تقدم القول بأنه فى حال عدم ثبوت نسب الطفل فإنه ينسب لأمه، ويحمل اسمها واسم أسرتها، وله عليها كل الحقوق من نفقة وحضانة، ويرثهم ويرثونه بهذا الاعتبار، ويقر القانون ما جاء فى ختام البند 8 خلو واقعة الميلاد من أن الطفل مولود خارج الزواج.
ولا يمارس الرجل أى سلطة أو حق على طفل لم يثمره من زواج حقيقة أو اعتبارا بإلحاقه بنسبه حتى لو كان هذا الأب معروفا مادام النسب إليه لم يتم فى نطاق الأحكام الشرعية المشار إليها.
ومسكن الطفل الثابت النسب مكفول قانونا على أبيه، وفى حال ثبوت النسب من الأم فقط تكون هى الملزمة قانونا بإسكانه، والحال كذلك بالنسبة للنفقة بأنواعها بما فى ذلك ما يلزمه من دواء وعلاج ومصروفات تعليم وكل أوجه الرعاية التى تستلزمها تربيته وحياته، أما فى حال عدم ثبوت النسب بالوالدين أو بالأم فإن الدولة تتحمل تبعات هذا الطفل اللقيط فى مؤسساتها كما لا يقر القانون المصرى توريث المولود من غير زواج إلا من والدته وأسرتها، فما لم يثبت النسب صحيحا للأب فلا إرث بينه وبين هذا الطفل.
أما الصرف بالوصية فهى جائزة فى حدود ثلث الأموال التى تركها الموصى المورث بعد سداد ما قد يكون عليه من ديون، ولا يشترط لصحة الوصية ثبوت النسب، بل للموصى أن يعقد تصرفه بالوصية لأى إنسان.
وفى خصوص الجنسية فإن اكتسابها بالولادة أمر تابع لثبوت النسب لوالديه أو لأمه فقط على الوجه المبين فى قانون الجنسية المصرى.
والدولة تقوم برعاية الأطفال المولودين دون عقد زواج (اللقطاء) وتلحقهم بأسر بديلة تتكفل بتربيتهم حتى ينشئوا نشأة أسرية، غير أن الشريعة الإسلامية مع هذا لا تقر التبنى وتحرمه.
وأساس هذا قول الله تعالى فى سورة الأحزاب {وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل.
ادعوهم لآباءهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم} الأحزاب 4، 5، فلا تبنى فى مصر، وإنما يصبح من لم يثبت نسبه مواطنا له كل الحقوق المقررة قانونا للمواطنين فيما عدا العلاقة السرية التى تتبع ثبوت النسب.
وخلاصة ما تقدم إن القانون المصرى فى مسائل الأحوال الشخصية ومنها واقعات النسب يحرم العلاقة غير الزوجية بين الرجل والمرأة، ويهدر ثبوت النسب للمولود فى علاقة الزنا، وإذا لم يثبت نسب هذا المولود للوالدين أو للأم وحدها على الأقل لم ينسب لأسرة ما، ولكنه مع هذا مواطن ترعاه الدولة وتكفل حياته وتربيته وتعليمه، كما أن حقوقه الأساسية مكفولة، وأنه نظرا لتحريم العلاقة غير الزوجية فإنه لا توجد فى مصر مشكلة الأولاد غير الشرعيين (اللقطاء) بل هم قلة لا تمثل مشاكل فى المجتمع المصرى الإسلامى ثم إن إثبات النسب إلى الأب لا يخضع لأية قيود زمنية، بل على العكس فإن نفى النسب هو الذى تحوطه القيود والمواقيت ضمانا لثبوت النسب ووفاقا لما سبق تفصيله.
ونزولا على قواعد القانون المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية والتى تحكم واقعات النسب ثبوتا ونفيا وآثار كل ذلك فإنه يتحفظ على البنود رقم 5 و 6 و 7 و 12 من ترجمة الإعلان المعنون (مشروع المبادئ العامة الخاصة بالمساواة بين الأشخاص المولودين دون زواج وعدم التميز ضدهم) أما باقى بنود هذا الإعلان فإنها لا تتعارض مع قانون الأحوال الشخصية (الشريعة الإسلامية) فى جمهورية مصر العربية(2/231)
موقف القانون المصرى من تبنى مصرى مسلم لأجنبى
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
صفر 1400 هجرية - 20 صفر 1979 م
المبادئ
1 - التبنى محرم بنص قاطع من القرآن الكريم والإقرار بالنسب جائز ويقع صحيحا بشروطه.
2 - النسب فى الإسلام من حقوق الله تعالى التى تقابل التعبير القانونى الآن (النظام العام) .
3 - القانون المصرى للأحوال الشخصية لا يجيز التبنى ولا يقره ويعتبره منعدما إذا صدر من شخص تحكمه قواعده
السؤال
من السيد المستشار وكيل وزارة العدل.
لشئون مكتب الوزير. بالكتاب الرقيم 1589 - ع هـ المؤرخ 15/12/1979 المقيد برقم 383 لسنة 1979.
وعلى الصورة الضوئية لكتاب الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية.
وعلى الصورة الضوئية لكتاب الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية رقم 13209 ملف 180/103/1 - والمؤرخ 82/11/1979 المتضمن أن السفارة المصرية فى بون قد طلبت بكتابها المحرر فى 16/11/1979 رقم 452 موافاتها بالرأى نحو موقف القانون المصرى من تبنى مواطن مصرى مسلم لشخص بالغ ألمانى هو فى الحقيقة ابن لزوجته من زواج سابق، وفى حالة إمكان ذلك نرجو الإفادة بالإجراءات التى يمكن اتباعها
الجواب
إن التبنى بمعنى استلحاق معروف النسب أو مجهول النسب ونسبته إلى ملحقه مع التصريح من هذا الأخير بأنه يتخذه ولدا له حال أنه ليس بولد له حقيقة - وأن التبنى بهذا المعنى - أمر محرم فى الإسلام ثبت تحريمه وإبطاله بقول الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم {وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل.
ادعوهم لآباءهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم} الأحزاب 4، 5، والتبنى غير الاقرار بالنسب.
إذ أن المقر يعترف ببنوة ولد مخلوق من مائه بنوة حقيقية كالبنوة الثابتة بفراش الزوجية.
ولكى يقع الإقرار بالنسب صحيحا يتعين توافر شروط هى: 1 - أن يكون الولد (ذكرا كان أو أنثى) مجهول النسب، لا يعرف له أب، فإن كان معلوم النسب فلا يصح الإقرار به.
2 - أن يكون من الممكن أن يولد مثل هذا الولد للمقر، فلو كانت سن المقر ثلاثين سنة مثلا وسن المقر له بمثل هذا أو أكثر أو أقل بقدر يسير كان كذب الإقرار ظاهرا فلا ثبت به النسب.
3 - أن يصدق الولد المقر فى إقراره بالنسب إذا كان مميزا يحسن التعبير عن نفسه، فإذا كذبه وأنكر نسبته إليه فلا يثبت نسبه منه، وإذا كان الولد لا يحسن التعبير عن نفسه فإنه يكفى إقرار المقر لثبوت النسب مع مراعاة الشرطين السابقين.
وخلاصة ما تقدم ان التبنى محرم بنص قاطع فى القرآن الكريم وهو المصدر الأول للأحكام الشرعية الإسلامية، وان الإقرار بالنسب حائز ويقع صحيحا بالشروط الموضحة.
وينبغى التفرقة بين التبنى وبين الإقرار بالنسب حتى لا يختلط أمرها والفرق بينهما واضح من تحديد كل منهما على الوجه السابق بيانه، إذ أن التبنى ادعاء نسب لا وجود له فى الواقع، أما الإقرار بالنسب هو ادعاء نسب واقع فعلا لكنه غير ثابت بمراعاة تلك الشروط.
وإذ كان ما تقدم وكان النسب فى الإسلام من حقوق الله تعالى التى تقابل التعبير القانونى الآن - النظام العام - وكانت مسائله ومنها التبنى محكومة بالقواعد المبينة فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 والمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 وهى أرجح الأقوال فى فقه مذهب أبى حنيفة، وكان فقه هذا المذهب بالإضافة إلى فقه جميع الذاهب الإسلامية يحرم التبنى نفاذا لقول الله سبحانه فى القرآن الكريم فى الآيتين 4، 5 من سورة الأحزاب.
وكانت الواقعة المسئول عنها فى كتاب السفارة المصرية فى بون واقعة التبنى من المصرى المسلم فإنها تكون غير صحيحة فى نطاق القانون المصرى للأحوال الشخصية، ويقع التبنى منعدما لا تترتب عليه أية آثار، كما أنه لا يصح لهذا المصرى الإقرار بنسب ذلك الرجل البالغ إليه لأنه معروف بالنسب فعلا باعتباره ابن زوجته من زواج سابق فهو معروف الأب، ومن ثم فلم تتوافر فى الإقرار بنسبه الشروط سالفة الذكر.
لما كان ذلك فإن القانون المصرى للأحوال الشخصية لا يجيز التبنى ولا يقره، ويعتبره منعدما إذا صدر من شخص تحكمه قواعده {ومن أصدق من الله قيلا} النساء 122، والله سبحانه وتعالى أعلم(2/232)
حكم الأطفال غير الشرعيين فى القانون المصرى
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
8 ربيع الاول 1400 هجرية 26 يناير 1980 م
المبادئ
1 - القانون العام الذى يحكم مسائل النسب ومنها الإقرار به هو الشريعة الإسلامية طبقا لأرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة.
2 - يثبت النسب بالإقرار متى تحققت شروطه ويكتسب المقر له بالنسب جنسية أبيه.
3 - قواعد الفقه الحنفى المعمول به لا توجب على المقر بالنسب بيان وجه ثبوته وسببه، وهل هو من نكاح أو من سفاح
السؤال
من السيد المستشار وكيل وزارة العدل - لشئون مكتب الوزير.
بالكتاب رقم 3 م - 23 1/152 - 120 / ع هـ المحرر فى 22 يناير سنة 1980 والأوراق المرافقة له ومنها مذكرة سفارة هولندا إلى وزارة الخارجية المصرية فى 24/12/1979 وفيها تتساءل السفارة عن حكم القانون المصرى فى خصوص الاعتراف بالأطفال المولودين خارج مراسم الزواج (غير شرعيين) لأن المعلومات القانونية لديها فى هذا الموضوع أن القانون المصرى بالإسلامى لا يعرف أى شكل عن الاعتراف بشرعية الأطفال، كما جاء ذلك فى فقه (لاند جبرتش ستاتجارت) فى ألمانيا بتاريخ يناير سنة 1971، مع أنه بمراجعة المادة 350 من القانون المصرى الخاص بالأحوال الشخصية طبقا للمذهب الحنفى يكون الاعتراف طبقا لهذه المادة بنسب الطفل بالنسبة للرجل مجديا تماما، وانتهت مذكرة سفارة هولاندا إلى طلب تأكيد الموقف القانونى لاعتراف رجل بنسبة طفل إليه وأثر ذلك على جنسية الطفل إذا كان الأب المعترف بالنسب مصرى الجنسية
الجواب
إن القانون العام الذى يحكم مسائل النسب ومنها إقرار الرجل ببنوة طفل - هو أحكام الشريعة الإسلامية ممثلة فى أرجح الأقوال فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة، ولا يرجع فى هذا الشأن لقواعد أى ديانة أخرى فى مصر باعتبار أن النسب فى الإسلام من حقوق الله تعالى المقابلة لاصطلاح النظام العام الذى لا تجوز مخالفته.
وذلك هو ما تقضى به المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 والمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955.
ونصوص فقه هذا المذهب تقضى بأن يثبت النسب بإقرار الرجل ببنوة طفل مجهول النسب إن لم يكذبه العقل أو العادة، ولم يصرح المقر بأن الولد المقر بنسبه (ذكرا كان أو أنثى) ولده من الزنا، وصدقه المقر له فى ذلك متى كان وقت الإقرار من أهل التصديق بأن كان - على الأقل مميزا - (سن التمييز سبع سنوات فأكثر) فإذا لم يكن المقر له مميزا ثبت النسب من المقر متى استوفيت تلك الشروط دون التوقف على موافقة المقر له.
وهذا هو ما جاء به نص المادة 350/1 من الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية المشار إليها فى مذكرة السفارة حيث قد جرت عبارة هذا النص بأنه إذا أقر الرجل ببنوة غلام مجهول النسب وكان فى السن بحيث يولد مثله لمثله وصدقه الغلام إن كان مميزا يعبر عن نفسه أو لم يصدقه يثبت نسبه منه، ولو أقر ببنوته فى مرضه، وتلزمه نفقته وتربيته ويشارك غيره من ورثة المقر لو جحدوا نسبه، ويرث أيضا من أبى المقر وإن جحده.
هذا ويشترط أيضا أن يكون المقر بالغا عاقلا.
فلا يقبل الإقرار من المعتوه أو المجنون.
وقواعد الفقه الحنفى المعمول به قضاء فى منازعات النسب لا توجب على المقر بالنسب بيان وجه ثبوته وسببه، وهل هو من صحيح نكاح أو من سفاح، ولكن - كما تقدم - إذا صرح المقر بأن سبب البنوة المقر بنسبه فى مستقبل حياته مصحوبا بأنه ولد من زنا أو غير شرعى، ولأن البنوة نعمة ولا تنال النعمة بالمحرم شرعا، إعمالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش وللعاهر الحجر) والمقصود بالفراش عقد الزواج الصحيح المقترن بالمعاشرة الزوجية.
لما كان ذلك يكون اعتراف رجل بنسب طفل إليه مقبولا ومثبتا لنسبه بالشروط سالفة البيان والمنوه بها إجمالا فى نص المادة 350/1 من الأحكام الشرعية المسئول عنها بمذكرة سفارة هولندا.
وإذا صدر الإقرار بالنسب بتلك الشروط من أب مصرى الجنسية اكتسب الطفل المقر بنسبه الجنسية المصرية وفقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية (المادة الأولى - فقرة ثانيا - وفقرة ثالثا أ) .
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/233)
التبنى محرم شرعا
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
محرم 1399 هجرية - 23 ديسمبر 1978 م
المبادئ
1 - التبنى استلحقا شخص معروف النسب بغير أبيه أو مجهول النسب مع تصريح المتبنى بأنه ليس ولدا حقيقيا له، وقد كان معروفا فى الجاهلية وأبطله الإسلام، وهو غير الإقرار بالنسب الذى استوفى شروطه الشرعية.
2 - التبنى لا تترتب عليه آثار شرعية ولا قانونية.
3 - يمكن للمتبنى الإنفاق على الصغير أو الهبة أو الإيصاء له
السؤال
بالطلب المتضمن أن السائل متبنى ابن شقيق زوجته منذ ولادته، وكبر الطفل وأصبح يقرب من العاشرة من عمره.
وأنه يرغب فى تسمية الطفل باسمه. وأن والدى الطفل لا يمانعان فى ذلك.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان هذا العمل جائزا شرعا أو لا
الجواب
التبنى هو استلحاق شخص معروف النسب إلى غير أبيه، أو استلحاق مجهول النسب مع التصريح بأنه يتخذه ولدا وليس بولد حقيقى له.
هذا التبنى كان معروفا فى الجاهلية. فلما جاء الإسلام أبطله وقضى عليه.
وفى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز {وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل.
ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما} الأحزاب 4، 5، والتبنى بهذا المعنى غير الإقرار بالنسب المستوفى للشروط الشرعية.
ولما كان الظاهر أن السائل قد تبنى ابن شقيق زوجته منذ ولادته.
فإن هذا التبنى وقع باطلا، ولا يثبت به نسب هذا الصبى إليه لأنه معروف النسب فعلا.
والمقرر شرعا أن النسب حق الله تعالى لا ينفسخ ولا يرتد بالرد بعد ثبوته.
والتبنى بهذا الوصف الوارد بالسؤال محرم فى الشريعة الإسلامية بنص القرآن الكريم فى الآيات المشار إليها، ولا يترتب عليه أية آثار شرعا ولا قانونا لأنه باطل.
ومن أضراره أنه يدخل على الأسرة من ليس منها، وفى هذا اختلاط الأنساب وضياع لحرمات الله.
وإذا كان السائل يريد تربية الطفل والإنفاق عليه من ماله الخاص فهذا عمل عظيم وخير كبير، وإذا أراد الاستزادة من هذا الخير فليهب لهذا الولد ما يشاء من أمواله هبة نافذة بشروطها، ويوصى له بجزء منها وصية صحيحة شرعا وقانونا.
كل ذلك دون تغيير لنسب الولد مع بقائه منسوبا لأبيه.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم(2/234)
نسب بعد الطلاق
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
صفر 1400 هجرية - 5 يناير 1980 م
المبادئ
1 - اتفق الفقهاء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر واختلفوا فى أكثرها، وقد نص القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن أقصاها سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.
2 - بطلاق الزوجة فى 17/10/1978 ووضعها حملا فى 19/8/1979 يكون هذا الحمل على فراش الزوجية من قبل الطلاق، ويثبت نسبه من المطلق بقوة القرينة الشرعية (الولد للفراش) ولا يقبل منه شرعا إنكاره.
3 - كون الزوجة كانت حائضا قبل الطلاق لا يمتنع معه حدوث الحمل.
فإن من الفقهاء من يقول بذلك، وقد يكون الدم الذى كان ينزل عليها وقت الطلاق دم استحاضة لا يمتنع الحمل معه
السؤال
بالطلب المتضمن أن أحد الأشخاص أوقع الطلاق على زوجته بتاريخ 17/10/1978 وكانت يوم الطلاق فى فترة الحيض، ثم ترك الزوج مطلقته مدة كان أثناءها بالخارج ثم عاد بتاريخ 13/7/1979 حيث علم من أهل زوجته أنها حامل فردها إلى عصمته وسافر مرة أخرى إلى الخارج دون أن يعاشرها، ولما عاد فى يوم 27/19/97 فوجىء لأن زوجته قد وضعت مولودا ذكرا فى 19/8/1979 كما هو ثابت فى شهادة المولود، وقد ثار الشك لدى جميع أفراد الأسرة وفى نفس الزوج أيضا، كيف يمكن أن يستمر الحمل مدة تزيد على التسعة أشهر فالثابت بيقين أن الزوج لم يمس زوجته المذكورة منذ طلاقها فى 17/10/1978 حتى تاريخ ميلاد الطفل المذكور 19/8/1979.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى، وهل يعتبر هذا الولد ابنا شرعيا أم ابن سفاح، وهل من حق هذا الزوج أن ينكر بنوته
الجواب
اتفق الفقهاء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، واختلفوا فى أكثرها وقد كان القضاء يجرى على أن أقصى مدة الحمل عامان وفقا للفقه الحنفى حتى صدر القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المأخوذة أحكامه من فقه بعض المذاهب الإسلامية، ونصت المادة 15 منه على أن أكثر مدة الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.
ولما كانت الزوجة المسئول عنها قد طلقت فى 17 أكتوبر 1978 ووضعت الحمل فى 19/8/1979 يكون هذا الحمل على فراش الزوجية من قبل الطلاق، ويثبت نسبه من المطلق بقوة القرينة الشريعة (الولد للفراش) ولا يقبل منه شرعا إنكاره، أما أن الزوجة كانت حائضا قبل الطلاق فإن من الفقهاء من يقول إنه يتأتى الحمل مع الحيض، وقد يكون الدم الذى كان ينزل على المطلقة وقت الطلاق دم استحاضة لا يمتنع الحمل معه.
ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ے(2/235)
التلقيح الصناعى فى الانسان
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
جمادى الأولى 1400 هجرية - 23 مارس 1980 م
المبادئ
1 - المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية التى استهدفتها أحكام الشرعية الإسلامية ولذا شرع النكاح وحرم السفاح والتبنى.
2 - الاختلاط بالمباشرة بين الرجل والمرأة هو الوسيلة الوحيدة لإفضاء كل منهما بما استكن فى جسده لا يعدل عنها إلا لضرورة.
3 - التداوى جائز شرعا بغير المحرم، بل قد يكون واجبا إذا ترتب عليه حفظ النفس وعلاج العقم فى واحد من الزوجين.
4 - تلقيح الزوجة بذات منى زوجها دون شلك فى استبداله أو اختلاطه بمنى غيره من إنسان أو مطلق حيوان جائز شرعا، فإذا نبت ثبت النسب فإن كان من رجل آخر غير زوجها فهو محرم شرعا ويكون فى معنى الزنا ونتائجه.
5 - تلقيح بويضة امرأة بمنى رجل ليس زوجها، ثم نقل هذه البويضة الملقحة إلى رحم زوجة الرجل صاحب هذا المنى حرام ويدخل فى معنى الزنا.
6 - أخذ بويضة الزوجة التى لا تحمل وتلقيحها بمنى زوجها خارج رحمها (أنابيب) وإعادتها بعد إخصابها إلى رحم تلك الزوجة دون استبدال صفحة رقم 3213 أو خلط بمنى إنسان آخرا وحيوان لداع طبى وبعد نصح طبيب حاذق مجرب بتعيين هذا الطريق.
هذه الصورة جائزة شرعا. 7 - التلقيح بين بويضة الزوجة ونطفة زوجها يجمع بينهما فى رحم أنثى غير الإنسان من الحيوانات لفترة معينة يعاد بعدها الجنين إلى ذات رحم الزوجة.
فيه إفساد لخليقة الله فى أرضه ويحرم فعله.
8 - الزوج الذى يتبنى أى طفل انفصل، وكان الحمل به بإحدى الطرق المحرمة، لا يكون ابنا له شرعا والزوج الذى يقبل أن تحمل زوجته.
نطفة غيره سواء بالزنا الفعلى أو بما فى معناه سماه الإسلام ديوثا (الديوث هو الرجل الذى لا غيرة له على أهله) .
9 - كل طفل ناشىء بالطرق المحرم قطعا من التلقيح الصناعى، لا ينسب إلى أب جبرا، وإنما ينسب لمن حملت به ووضعته باعتباره حالة ولادة طبيعية كولد الزنا الفعلى تماما.
10 - الطبيب هو الخبير الفنى فى إجراء التلقيح الصناعى أيا كانت صورته، فإن كان عمله فى صورة غير مشروعة كان آثما وكسبه حرام وعليه أن يقف عند الحد المباح.
11 - إنشاء مستودع تستحلب فيه نطف رجال لهم صفات معينة، لتلقح بها نساء لهن صفات معينة.
شر مستطير على نظام الأسرة ونذير بانتهاء الحياة الأسرية كما أرادها الله
السؤال
بالطلب المقدم من السيد الطبيب / ع - ح - م - المقيد برقم 63 لسنة 1980 الذى يسأل فيه عن حكم الإسلام فى استعمال التلقيح الصناعى فى الإنسان على الوجه التالى أولا إذا أخذ منى الزوج ولقحت به الزوجة التى لا تحمل بشرط وجود الزوجين معا.
ثانيا إذا أخذ منى رجل غير الزوج ولقحت به الزوجة التى ليس بزوجها منى أو كان منيه غير صالح للتلقيح.
ثالثا لو أخذ منى الزوج ولقحت به بويضة امرأة ليست زوجته ثم نقلت هذه البويضة الملقحة إلى رحم زوجة صاحب المنى لأن هذه الأخيرة لا تفرز بويضات.
رابعا إذا أخذت بويضة امرأة لا تحمل ولقحت بمنى زوجها خارج رحمها (أنابيب) ثم بعد الإخصاب (أ) تعاد البويضة الملقحة إلى رحم هذه الزوجة مرة أخرى.
(ب) وإذا كان مكان (الأنابيب) حيوانات تصلح الاحتضان هذه البويضة أى تحل محل رحم هذه الزوجة لحين أو لفترة معينة يعاد الجنين بعدها إلى رحم ذات الزوجة.
خامسا ما وضع الزوج الذى يوافق على هذا العمل وما وضع الزوج الذى يتبنى أطفالا ولدوا بواحد من تلك الطرق، أو يستمر مع زوجته التى لقحت بمنى رجل آخر.
سادسا ما حكم الطفل الذى يخرج بهذه الطرق سابعا ما هو وضع الطبيب الذى يجرى مثل تلك الأعمال
الجواب
قال الله سبحانه وتعالى {وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا} الفرقان 54، فى هذه الآية امتن الله سبحانه على عباده بالنسب والصهر، وعلق الأحكام فى الحل والحرمة عليهما ورفع قدرهما، ومن أجل هذه المنة كانت المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية التى استهدفتها أحكام الشريعة الإسلامية، وفى هذا قال حجة الإسلام الإمام الغزالى - (إن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الحق وصلاح الخلق فى تحصيل مقاصدهم، لكنا نعنى بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة فهو مفسدة ودفعها مصلحة) .
(كتاب المستصفى للغزالى ج - 1 ص 287) ومن أجل ضرورة المحافظة على النسل شرع الله النكاح وحرم السفاح {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} الروم 21، {ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا} الإسراء 32، ذلك لأن الولد ثمرة الزواج الصحيح ينشأ بين أبويه يبذلان فى سبيل تربيته والنهوض به والمحافظة عليه النفس والنفيس، أما ولد الزنا فإنه عاد لأمه ولقومها إذ لا يعرف له أب، وبذلك ينشأ فاسدا مفسدا مهملا ويصبح آفة فى مجتمعه.
وإن كان فقهاء الشريعة قد عرضوا لهذا النوع من الأولاد وحثوا على تربيته والعناية به وأصلوا أحكامه فى كتب الفقه تحت عنوان باب اللقيط ذلك لأنه إنسان لا يسوغ إهماله وتحرم إهانته ويجب إحياؤه.
{ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا} المائدة 32، وذلك ارتقابا لخيره واتقاء لشره.
ومن هنا كان حرص الإسلام على سلامة الأنساب بالدعوة إلى الزواج وتشريع أحكامه، وكل ما يضمن استقرار الأسرة منذ ولادة الإنسان وحتى مماته، وبالجملة فقد نظم حياة الناس أحسن نظام وأقومه بالحكمة والعدل مع الإحسان ومراعاة المصلحة.
وإذ كان النسب فى الإسلام بهذه المثابة فقد أحاطه كغيره من أمور الناس بما يضمن نقاءه ويرفع الشك فيه، فجاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه البخارى ومسلم عن عائشة (الولد للفراش وللعاهر الحجر) والمراد بالفراش أن تحمل الزوجة من زوجها الذى اقترن بها برباط الزواج الصحيح فيكون ولدها ابنا لهذا الزوج، والمراد بالعاهر الزانى، وبهذا قرر هذا الحديث الشريف قاعدة أساسية فى النسب تحفظ حرمة عقد الزواج الصحيح وثبوت النسب أو نفيه تبعا لذلك، ومن ثم فمتى حملت امرأة ذات زوج من الزنا مع رجل آخر أو من غصب، فإن حملها ينسب لزوجها إلا من زنى معها أو اغتصبها لأن فراش الزوجية الصحيحة قائم فعلا.
ومن وسائل حماية الأنساب - فوق تحريم الزنا - تشريع الاعتداد للمرأة المطلقة بعد دخول الزوج المطلق بها، أو حتى بعد خلوته معها خلوة صحيحة شرعا.
كما حرم الإسلام بنص القرآن الكريم الصريح التبنى، بمعنى أن ينسب الإنسان إلى نفسه إنسانا آخر نسبة الابن الصحيح لأبيه أو أمه مع أنه يعلم يقينا أنه ولد غيره، وذلك صونا للأنساب ولحفظ حقوق الأسرة التى رتبتها الشريعة الإسلامية على جهات القرابة.. وفى هذا قال الله سبحانه {وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل.
ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم} الأحزاب 4، 5، وبهذا لم يعترف الإسلام بمن لا نسب له ولم يدخله قهرا فى نسب قوم يأبونه.
ولما كانت عناية الإسلام بالأنساب والتحوط لها على هذا الوجه بدأ بتنظيم صلة الرجل بالمرأة واختلاطهما ووجوب أن يكون هذا فى ظل عقد زواج صحيح تكريما لنطفة الإنسان التى منها يتخلق الولد، قال سبحانه {فلينظر الإنسان مم خلق.
خلق من ماء دافق.
يخرج من بين الصلب والترائب} الطارق 5، 6، 7، {إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج} الإنسان 2، ولا تتخلق نطفة الرجل إلا إذا وصلت إلى رحم المرأة المستعد لقبولها، وقد يكون هذا الوصول عن طريق الاختلاط الجسدى الجنسى، وعندئذ يكون نسب الوليد من هذا الاتصال موصولا بأبيه متى كان قد تم فى ظل عقد الزواج الصحيح (الولد للفراش) وقد يكون عن طريق إدخال نطفة الرجل فى رحم المرأة بغير الاتصال الجسدى.
ففى شرح المنهاج لابن حجر الشافعى وحواشيه وإنما (ج - 8 ص 230 و 231 فى كتاب العدة) تجب عدة النكاح بعد وطء أو بعد استدخال منية أى الزواج المحترم وقت إنزاله واستدخاله ومن ثم لحق النسب أما غير المحترم عند إنزاله بأن أنزله من زنا فاستدخلته زوجته وهل يحلق به ما استنزله بيده لحرمته أولا للاختلاف فى إباحته كل محتمل والأقرب الأول فلا عبرة به ولا نسب يلحقه، واستدخالها من نطفة زوجها فيه عدة ونسب كوطء الشبهة) وعلق فى حاشية الشروانى فى هذا الموضع على قول الشارح (وقت إنزاله واستدخاله) بقوله (بل الشرط ألا يكون من زنا) وفى فروع الدر المختار للحصكفى وحاشية رد المحتار عليه لابن عابدين (ج - 2 ص 950 و 951 فى باب العدة) أدخلت منيه فى فرجها هل تعتد.
فى البحر بحثا نعم لاحتياجها لتعرف براءة الرحم وفى النهر بحثا إن ظهر حملها نعم وإلا لا) وعلق ابن عابدين بقوله أى منى زوجها من غير خلوة ولا دخول ولم أغير حكم ما إذا وطئها فى دبرها أو أدخلت منيه فى فرجها ثم طلقها من غير إيلاج فى قبلها وفى تحرير الشافعية وجوبها فيهما، ولابد أن يحكم على أهل المذهب به فى الثانى، لأن إدخال المنى يحتاج إلى تعرف براءة الرحم أكثر من مجرد الإيلاج ثم نقل عن البحر عن المحيط ما نصه إذا عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج فأنزل فأخذت الجارية ماءه فى شىء فاستدخلته فرجها فى حدثان ذلك فعلقت الجارية وولدت فالولد ولده والجارية أم ولد له.
فهذا الفرع يؤيد بحث صاحب البحر ويؤيده أيضا إثباتهم العدة بخلوة المجبوب وما ذلك إلا لتوهم العلوق منه بسحقه) .
وفى التعليق على عدة الموطوءة بشبهة قال ابن عابدين (المرجع السابع ص 939 والبحر الرائق لابن نجيم شرح كنز الدقائق ص 128 ج - 4) (ومنه ما فى كتب الشافعية إذا أدخلت منيا فرجها ظنته منى زوج أو سيد عليها العدة كالموطوءة بشبهة، قال فى البحر ولم أره لأصحابنا والقواعد لاتأباه لأن وجوبها لتعرف براءة الرحم) .
هذه الأقوال لفقهائنا تصريح بأن شغل رحم المرأة بنطفة الرجل وحدوث الحمل قد يحدث بغير الاتصال العضوى بينهما وتترتب عليه الآثار الشرعية من عدة نسب.
وإذ كان ذلك وكان الفقهاء قد رتبوا على إدخال الزوجة منى زوجها فى موضع التناسل منها، وكذلك الجارية إذا أدخلت منى سيدها وحملت ثبت النسب من الزوج أو من السيد، ووجبت العدة تعين النظر فيما جاء بهذا الطلب من تساؤلات على هدى ما تقدم.
عن السؤال الأول لما كان الهدف الأسمى من العلاقة الزوجية هو التوالد حفظا للنوع الإنسانى، وكانت الصلة العضوية بين الزوجين ذات دوافع غريزية فى جسد كل منهما.
أضحى هذا الواصل والاختلاط هو الوسيلة الأساسية والوحيدة لإفضاء كل منهما بما استكن فى جسده واعتمل فى نفسه حتى تستقر النطفة فى مكمن نشوئها كما أراد الله، وبالوسيلة التى خلقها فى كل منهما، لا يعدل عنها إلا إذا دعت داعية، كأن يكون بواحد منهما ما يمنع حدوث الحمل بهذا الطريق الجسدى المعتاد مرضا أو فطرة وخلقا من الخالق سبحانه.
فإذا كان شىء من ذلك، وكان تلقيح الزوجة بذات منى زوجها دون شك فى استبداله أو اختلاطه بمنى غيره من إنسان أو مطلق حيوان جاز شرعا إجراء هذا التلقيح، فإذا ثبت النسب تخريجا على ما قرره الفقهاء فى النقول المتقدمة من وجوب العدة وثبوت النسب على من استدخلت منى زوجها فى محل التناسل منها.
عن السؤال الثانى تلقيح الزوجة بمنى رجل آخر غير زوجها سواء لأن الزوج ليس به منى أو كان به ولكنه غير صالح محرم شرعا، لما يترتب عليه من الاختلاط فى الأنساب، بل ونسبه ولد إلى أب لم يخلق من مائه، وفوق هذا ففى هذه الطريقة من التلقيح إذا حدث بها الحمل معنى الزنا ونتائجه، والزنا محرم قطعا بنصوص القرآن والسنة.
عن السؤال الثالث وصورته تلقيح بويضة امرأة بمنى رجل ليس زوجها ثم نقل هذه البويضة الملقحة إلى رحم زوجة الرجل صاحب هذا المنى، هذه الصورة كسابقتها تدخل فى معنى الزنا، والولد الذى يتخلق ويولد من هذا الصنيع حرام بيقين، لالتقائه مع الزنا المباشر فى اتجاه واحد، إذ أنه يؤدى مثله إلى اختلاط الأنساب، وذلك ما تمنعه الشريعة الإسلامية التى تحرص على سلامة أنساب بنى الإنسان، والابتعاد بها عن الزنا وما فى معناه ومؤداه.
ذلك لأنه وإن كان المنى هو للزوج ولكنه - كما هو معروف - لا يتخلق إلا بإذن الله وحين التقائه ببويضة الزوجة - وهذه الصورة افتقدت فيها بويضة الزوجة وجىء ببويضة امرأة أخرى، ومن ثم لم تكن الزوجة حرثا فى هذه الحال لزوجها مع أن الله سمى الزوجة حرثا له فقال {نساؤكم حرث لكم} البقرة 223 فكل ما تحمل به المرأة لابد أن يكون نتيجة الصلة المشروعة بين الزوجين سواء باختلاط أعضاء التناسل فيهما كالمعتاد أو بطريق استدخال منيه إلى ذات رحمها ليتخلق وينشأ كما قال الله سبحانه {يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق فى ظلمات ثلاث} الزمر 6، وإذ كانت البويضة فى هذه الصورة ليست لزوجة صاحب المنى وإنما لامرأة أخرى لم يكن نتاجها جزءا من هذين الزوجين، بل من الزوج وامرأة محرمة عليه فلا حرث فعلا، أو اعتبارا بين الزوجين ينبت به الولد فصارت هذه الصورة فى معنى الزنا المحرم قطعا كسابقتها.
عن السؤال الرابع (أ) وصورته أن تؤخذ بويضة الزوجة التى لا تحمل وتلقح بمنى زوجها خارج رحمها (أنابيب) وبعد الإخصاب والتفاعل بينهما تعاد البويضة الملقحة إلى رحم هذه الزوجة مرة أخرى.
فى هذه الصورة إذا ثبت قطعا أن البويضة من الزوجة والمنى من زوجها وتم تفاعلهما وإخصابهما خارج رحم هذه الزوجة (أنابيب) وأعيدت البويضة ملقحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدال أو خلط بمنى إنسان آخر أو حيوان، وكان هناك ضرورة طبية داعية لهذا الإجراء كمرض بالزوجة يمنع الاتصال العضوى مع زوجها أو به هو قام المانع، ونصح طبيب حاذق مجرب بأن الزوجة لا تحمل إلا بهذا الطريق، ولم تستبدل الأنبوبة التى تحضن فيها بويضة ومنى الزوجين بعد تلقيحهما، كان الإجراء المسئول عنه فى هذه الصورة جائزا شرعا، لأن الأولاد نعمة وزينة وعدم الحمل لعائق وإمكان علاجه أمر جائز شرعا، بل قد يصير واجبا فى بعض المواطن.
فقد جاء أعرابى (منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكانى ج - 8 ص 200 فى أبواب الطب) فقال يا رسول الله أنتداوى.
قال نعم. فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله.
رواه أحمد، فهذه الصورة والصورة فى السؤال الأول من باب التداوى مما يمنع الحمل والتداوى بغير المحرم جائز شرعا، بل قد يكون التداوى واجبا إذا ترتب عليه حفظ النفس أو علاج العقم فى واحد من الزوجين.
(ب) وصورته هل يجوز أن تحل مكان (الأنابيب) حيوانات تصلح لاحتضان هذه البويضة، أى تحل محل رحم هذه الزوجة لحين أو لفترة معينة يعاد الجنين بعدها إلى رحم ذات الزوجة.
إنه لما كان التلقيح على هذه الصورة بين بويضة الزوجة ونطفة زوجها يجمع بينهما فى رحم أنثى غير الإنسان من الحيوانات، فإذا مرت هذه البويضة الملقحة بمراحل النمو التى قال عنها القرآن الكريم {ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين.
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العقلة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين} المؤمنون 13، 14، سيكتسب هذا المخلوق صفات هذه الأنثى التى اغتذى بدمها فى رحمها وائتلف معها حتى صار جزءا منها، فإذا تم خلقه وآن خروجه يدب على الأرض كان مخلوقا آخر.
ألا ترى حين ينزو الحمار على الفرس وتحمل، هل تكون ثمرتهما لواحد منها.
إنه يكون آخر صورة وطبيعة. هذا إن بقيت البويضة بأنثى غير الإنسان إلى حين فصالها، أما إن انتزعت بعد التخلق وانبعاث الحياة فيها وأعيدت إلى رحم الزوجة فلا مراء كذلك فى أنها تكون فد اكتسبت الكثير من صفات أنثى الحيوان التى احتواها رحمها، فإنه كان غذاؤها وكساؤها ومأواها، ولا مرية فى أن هذا المخلوق يخرج على غير طباع الإنسان، بل على غرار تلك التى احتضنه رحمها، لأن وراثة الصفات والطباع أمر ثابت بين السلالات حيوانية ونباتية، تنتقل مع الوليد وإلى الحفيد ذلك أمر قطع فيه العلم ومن قبله الإسلام {ألا يعلم من خلق} الملك 14، يدلنا على هذا نصائح الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته فى اختيار الزوجة فقد قال تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء (فتح البارى شرح صحيح البخارى ج - 9 ص 102 باب أى النساء خير) وقال إياكم وخضراء الدمن - وهى المرأة الحسناء - فى المنبت السوء (رواه الدار قطنى من حديث أبى سعيد الخدرى - احياء علوم الدين ج - 4 ص 724) هذه التوجيهات النبوية تشير إلى علم الوراثة، وأن إرث الفضائل أو الرذائل ينتقل فى السلالة، ولعل الحديث الشريف الأخير واضح الدلالة فى هذا المعنى، لأن لفظ (الدمن) تفسره معاجم اللغة بأنه ما تجمع وتجمد من السرجين وهو روث الماشية، فكل ما نبت فى هذا الروث وإن بدت خضرته ونضرته إلا أنه يكون سريع الفساد، وكذلك المرأة الحسناء فى المنبت السوء تنطبع على ما طبعت عليه لحمتها وغذيت به، ولعل نظرة الإسلام إلى علم الوراثة تتضح جليا من هذا الحوار الذى دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمضم بن قتادة إذ قال (يا رسول الله إن امرأتى ولدت غلاما أسود، قال هل لك من إبل.
قال نعم، قال فما ألوانها.
قال حمر، قال هل فيها من أورق قال نعم، قال فأنى ذلك.
قال لعله نزعه عرق، قال فعل ابنك هذا نزعه عرق) رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة (بلوغ المرام لابن حجر العسقلانى وشرحه سبل السلام للصنعانى ج - 3 ص 246 فى باب اللعان) وبهذا نرى أن تلك البويضة الملقحة التى نقلت إلى رحم أنثى غير الإنسان تأخذ منه مالا فكاك لها منه إن قدرت لها الحياة والدبيب على الأرض، وبذلك إن تم فصاله ودرج هذا المخلوق على صورة الإنسان لا يكون إنسانا بالطبع والواقع، ومن فعل هذا يكون قد أفسد خليقة الله فى أرضه، ومن القواعد التى أصلها فقهاء الإسلام أخذا من مقاصد الشريعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، يدل لهذا قول الله سبحانه {فاتقوا الله ما استطعتم} التغابن 16، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه) .
(الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفى فى القاعدة الرابعة) وإذ كان فى التلقيح بهذه الصورة مفسدة أى مفسدة فإنه يحرم فعله.
عن السؤال الخامس تقدم القول بجواز التلقيح بالطريق المبينة فى السؤال الأول وبالطريقة المبينة كذلك فى الفقرة الأولى من السؤال الرابع بشرط التحقق قطعا من تلقيح بويضة الزوجة بمنى زوجها دون غيره ودون اختلاط بمنى رجل آخر أو منى أى حيوان، وبشرط وجود داع وضرورة لسلوك واحد من هذين الطريقين، كأن يكون بأحد الزوجين مانع يعوق الحمل عند اختلاطهما عضويا.
وتقدم القول كذلك بأن باقى طرق التلقيح المطروحة فى هذه التساؤلات محرمة، إما لأنها فى معنى الزنا وإما درءا للمفاسد التى تحملها.
لما كان ذلك فإن الزوج الذى يتبنى أى طفل انفصل وكان الحمل به بإحدى الطرق المحرمة لا يكون ابنا له شرعا لنه مشكوك فى أبوته له، بل يكون مقطوعا بنفيه حين تكون النطفة من رجل آخر أو حيوان، وبهذا يكون أشد نكرا من التبنى بمعنى أن ينسب الإنسان إلى نفسه ولدا يعرف قطعا أنه ابن غيره، لأنه مع هذا المعنى قد التقى مع الزنا، والزوج الذى يقبل أن تحمل زوجته نطفة غيره سواء بالزنا الفعلى أو بما فى معناه كهذا التلقيح رجل فقد كرامة الرجال، ومن ثم فقد سماه الإسلام ديوثا، وهذا هو شأن الرجل الذى يستبقى زوجة لقحت من غيره بواحد من هذه الطرق المحرمة التى لا تقرها الشريعة، لأنها لا تبتغى فى أحكامها كمال بنى الإنسان ونقاءهم.
هذا والتبنى على أى صورة قد حرمه القرآن فى محكم آياته كما تقدم القول فى ذلك ... عن السؤال السادس لما كان ما تقدم ك كان كل طفل ناشىء بالطرق المحرمة قطعا من التلقيح الصناعى حسبما تقدم بيانه لقيطا لا ينسب إلى أب جبرا، وإنما ينسب لمن حملت به ووضعته باعتباره حالة ولادة طبيعية كولد الزنا الفعلي تماما إذ ينسب لأمه فقط.
وهنا نضع أمام الزواج حديث أبى هريرة (بلوغ المرام وشرحه سبل السلام ص 246 ج - 3 فى باب اللعان) رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعبين (أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله فى شىء ولم يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه - أى يعلم أنه ولده - احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس.
الأولين والآخرين) . ((2/236)
اقرار بزوجية وبنوة
المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة 1377 هجرية - 29 مارس سنة 1958 م
المبادئ
1 - الاقرار بالبنوة صحيح مادام المقر له مجهول النسب يولد مثله لمثل المقر مصدقا له إذا كان مميزا.
2 - يصح الاقرار بالزوجية إذا صدقته وكانت خالية من الأزواج وعدتهم ولم يكن تحته أختها أو أربع سواها.
3 - اقرار المرأة بالولد صحيح ان شهدت لها القابلة أو صدقها الزوج إذا كانت ذات زوج أو معتدة.
4 - إذا لم يكن للمرأة زوج ولا هى معتدة أو كان لها زوج وأدعت أن الولد من غيره صح اقرارها لأن الالتزام فيه على نفسها دون غيرها فينفذ عليها ويتوارثان ان لم يكن لها وارث معروف.
5 - من قال لغلام هو ابنى ومات فقالت أمه أنا امرأته وهو ابنه يرثان استحسانا.
6 - إذا صادقت المرأة على الزوجية والرزق بالولد على فراش هذه الزوجية كان الولد ابنا لهذا الرجل من هذه المرأة وكانت هى زوجته ويجرى التوارث بينهم.
7 - إذا توفى الرجل ولم تصادق المرأة بعد وفاته على زوجيتها منه ورزقها بالولد على فراش هذه الزوجية بعد اقراره بهما فى حياته ثبت نسب الولد منه وحده وورثه ولا ترث هى لإنعدام سبب الإرث
السؤال
من السيد الأستاذ م.
المحامى بالسودان بالطلب المقيد برقم 3286 سنة 1957 أن امرأة ادعت على رجل أنه أخذ ابنها البالغ عمره خمس سنوات وطلبت من المحكمة الشرعية الحكم لها عليه برده ومنعه من التعرض لها فيه وأجاب الرجل عن دعواها بأن الولد ابنه منها من فراش زواج شرعى وأنه طفلها وأنها غير مستقيمة فلا تستحق حضانة شرعا وأنكرت هى زوجيتها منه وقررت أن الولد ابنها من الزنا وليس له أب معروف وأنها لم تكن فى عصمة زوج شرعى وقت اتصال المدعى ليه بها فكلفت المحكمة الرجل بإثبات زواجه بها وقبل أن يحضر شهوده توفى بصدمة كهرباء فطالب أخوته لأبيه وأخوته لأمه شركة النور بتعويض عن وفاته لأنه كان يساعدهم فى نفقات من تلزمهم نفقتهم ولم يذكروا الابن المتنازع عليه لأنهم لايعلمون أن المتوفى كان زوجا لأمه فحكمت المحكمة لهم بتعويض قدره 1250 جنيه.
وسأل هل هذا الولد ابن شرعى للمتوفى وهل التعويض المذكور تركة عنه تقسم بين ورثته قسمة الميراث
الجواب
عن هذا الاستفتاء يقتضينا التقديم له بالنصوص الفقهية الكاشفة حكم هذه الحادثة فنقول.
جاء فى الزيلعى ج 5 ص 27 ما ملخصه وصح اقراره بالولد لأنه اقرار على نفسه وليس فيه حمل النسب على الغير وشرطه أن يكون الولد المجهول النسب يولد مثله وأن يصدق الغلام لأن الحق له فلا يثبت بدونه تصديق إذا كان مميزا فان كان لا يعبر عن نفسه لا يعتبر تصديقه لأنه فى يد غيره وذلك لأن النسب من الحوائج الأصلية وهو اقرار على نفسه وليس فيه ضرر على غيره قصدا فيصح ويثبت النسب - وكما صح اقراره بالولد على لوجه السابق يصح اقراره بالزوجية لأن موجب اقراره يثبت بينهما بتصادقهما من غير اضرار بأحد فينفذ إذا صدقته وكانت خالية من الأزواج وعدتهم ولم يكن تحته أختها أو أربع سواها كما يصح اقرارها بالولد ان شهدت لها القابلة أو صدقها الزوج لأن قول القابلة حجة فى تعيين الولد - والنسب يثبت بالفراش لقوله عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر فاذا صدقها فقد أقر به فلزمها بالاقرار له - وهذا إذا كانت ذات زوج أو معتدة وادعت ان الولد منه لن فيه تحميل النسب عليه فلا يلزمه بقولها أما إذا لم يكن لها زوج ولا هى معتدة أو كان لها زوج وادعت أن الولد من غيره صح اقرارها لأن الالزام فيه على نفسها دون غيرها فينفذ عليها ويتورثان اذ لم يكن لها وارث معروف أنه اعتبر اقرارها فى حق نفسها ولا يقضى بالنسب لأنه لا يثبت بدون الحجة وهى شهادة القابلة فان شهدت لهاوصدقها الولد يثبت نسبه منها وكذلك إذا لم تشهد لها القابلة وقد صدقها زوجها فيه ثبت النسب منهما لأنه يثبت بتصادقهما لعدم تعديه إلى غيرهما كذا فى شرح الكافى التقانى وجاء فى البحر ج 4 ص 165 ومن قال لغلام هو ابنى ومات لقالت أمه أنا امرأته وهو ابنه يرثان استحسانا لأن المسألة فيما إذا كانت معروفة بالحرية وبكونها أم الغلام والنكاح الصحيح هو المتعين وضعا وعادة لأنه الموضوع لحصول الأولاد دون غيره وفى غاية البيان أنه ليس من الاقتضاء فى شئ لأن المقتضى وهو النسب يصح بلا ثبوت المقتضى وهو النكاح بأن يكون الوطء بشبهة أو تكون أم ولده فلم يفتقر النسب فى ثبوته إلى النكاح لا محالة مما سبق من النصوص يتضح أن الحكم فى هذه الحادثة يختلف فى حالتى مصادقة هذه المرأة على زوجيتها من هذا الرجل وعدم مصادقتها.
ففى الحالة الأولى وهى حالة مصادقتها على زوجيتها منه ورزقها بالولد على فراض هذه الزوجية ولو جاءت هذه المصادقة منها بعد وفاته يكون هذا الولد موضوع النزاع ابنا لهذا الرجل من هذه المرأة ويعتبر تناقضها فى الاقرارين حفظا لكيان الولد واحتياطيا لاثبات نسبه ويجرى التوارث بينها وبين هذا الرجل بصفتها زوجة له فى هذه الحالة وفى الحالة الثانية وهى حالة عدم مصادقتها على زوجيتها منه بعد وفاته يكون لهذا الولد معهما حكمان مختلفان.
فبالنسبة للرجل يثبت نسب الولد منه وحده ويرثه الولد ميراث الابن لأن اقرار الرجل به فى هذه الحادثة استوفى شرائطه الشرعية الموجبة لثبوت نسبه منه ولا توارث بين الرجل والمرأة حينئذ لعدم وجود سبب الإرث وهو الزوجية الصحيحة.
وبالنسبة للمرأة فان أقامت حجة على ولادتها له ولو كانت شهادة القابلة ثبت نسبه منها وورثها ميراث الابن ولا يترتب على ذلك ثبوت الزوجية بين الرجل والمرأة لجواز أن يكون الوطء بشبهة كما عزاه صاحب البحر إلى غاية البيان - ومن ثم لا ترثه ميراث زوجة فى هذه الحالة وان ورث الولد كلا منهما بوصفه ابنا.
وان لم تشهد لها القابلة صح اقرارها به لأن الزام فيه على نفسها دون غيرها فينفذ عليها ويجرى التوارث بينها وبينه إن لم يكن لها وارث معروف ولا يقضى بنسبه منها لأنه لا يثبت بدون حجة أدناها شهادة القابلة.
هذا بالنسبة لنسب الولد.
وأماب النسبة لمبلغ التعويض فانه لا يعتبر تركة عنه تقسم بين ورثته قسمة الميراث لأن التركة هى المال الذى يكون مملوكا للمتوفى حين وفاته ومبلغ التعويض المشار إليه لم يتقرر له الا بعد وفاته بحكم المحكمة المدنية فلا يعتبر شرعا تركة عنه.
وأما ما يخص الولد فى التعويض فالظاهر أن هذه المسألةلم تثر فى القضية نظرا لأن المدعين لا يعترفون بالولد ولو أثيرت وعرفت المحكمة أن للمتوفى ابنا لأدخلته فى مبلغ التعويض ولبينت نصيبه فيه ونصيب غيره - ومع ذلك فيمكن الاطلاع على الحكم ومعرفة أسبابه فان ظهر منها أنها عوضت المدعين عما كان ينفقه عليهم أخوهم قبل وفاه وقدرت أن هذا المورد قد انقطع وقررت التعويض بالمبلغ الذى ذكرته فى حكمها فان هذا المبلغ يكون مستحقا لهم كما حكمت المحكمة.
أما إذا كان المبلغ الذى حكمت به النزاع ليأخذ نصيبه فى التعويض بعد اثبات بنوته له وأنه كان معه وكان يقوم بالانفاق عليه(2/237)
اثبات نسب
المفتي
حسن مأمون.
رمضانسنة 1377 هجرية - 3 أبريل سنة 1958 م
المبادئ
1 - المطلقة بائنا إذا لم تقر بانقضاء عدتها ووردت ولدا لأقل من سنتين من تاريخ الطلاق ثبت نسبه من مطلقها.
2 - إذا أقرت المطلقة بائنا بانقضاء عدتها بعد الطلاق ثم ولدت لأقل من سنتين من تايخ طلاقها لا يثبت نسب مولودها من مطلقها إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ أقرارها بانقضاء عدتها.
3 - المطلقة بائنا إذا ثبت ولادتها بالبينة الشرعية ثبت نسب مولودها إذا وضعته لأقل من سنتين من تاريخ الطلاق لو نفاه المطلق.
4 - المطلقة بائنا كالأجنبية لا يثبت اللعان بقذفها.
5 - نص القانون 25 لسنة 1929 على أن أقصى مدة الحمل سنة عدد أيامها 365 يوما.
6 - منع القانون المذكور القضاة عند الانكار من سماع دعوى نسب ولد لمطلقة أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق.
7 - إذا ولدت المطلقة مولودها بعد عشرة أشهر من تاريخ طلاقها البائن ثبت نسبه من مطلقها شرعا ما لم تقر بانقضاء العدة وثبت ولادتها ولو نفاه الزوج
السؤال
بالطلب المقدم من ق.
ش. المتضمن أنها طلقت من زوجها م.
بتاريخ 13 مايو 1957 واعترفت وقت الطلاق بأنها غير حامل ثم شعرت بالحمل وأرسلت لمطلقها بعد خمسين يوما تقريبا تلغرافيا أخبرته فيه بأنها حامل وبتاريخ 13 مارس 1958 وضعت ولدا ذكرا قيدته بتفتيش صحة الدقى وكان وضع الحمل بعد عشرة أشهر من تاريخ الطلاق وقد أخبرته عند الولادة بوضع حملها فأرسل لها اعلانا على يد محضر أنكر فيه الولد وقال أنه ليس ابنه.
وطلبت السائلة الافادة عما إذا كان يثبت نسب هذا الولد من مطلقها أم لا وقدمت اشهاد الطلاق المتضمن طلاقها منه طلاقا أول بائنا (على البراءة) كما قدمت شهادة ميلاد الطفل وهما بالتاريخ المشار إليه
الجواب
إن المنصوص عليه شرعا فى مذهب الحنفية الذى كان معمولا به قبل صدور القانون رقم 25 لسنة 1929 ان المطلقة بائنا (بينونة صغرى أو كبرى) إذا لم تقر بانقضاء عدتها وولدت ولدا لأقل من سنتين من تاريخ الطلاق ثبت نسبه من مطلقها أما إذا أقرت بانقضاء عدتها بعد الطلاق فانه لا يثبت نسبه من مطلقها إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ اقرارها بانقضاء العدة نص فيه أيضا على أن المطلقة بائنا إذا ثبت ولادتها بالبينة الشرعية يثبت نسب المولود إذا وضعته فى المدة المذكورة ولو نفاه المطلق لأن المبانة كالأجنبية فلا يثبت اللعان بقذفها.. ولما شاع بين الناس فساد الذمم وسوء الخلق واستغلت هذه الأحكام بالباطل فادعى نسب أولاد غير شرعيين رأى الشرع بعد أخذ رأى الأطباء فى أقصى مدة الحمل استصدار المادة 15 من القانون 25 المذكور التى نصت على ان أقصى مدة الحمل هى سنة عدد أيامها 365 يوما تشمل جميع الأحوال النادرة ومنع القضاة عند الانكار من سماع دعوى نسب ولد لمطلقة أتت به لأكثر من هذه المدة من وقت الطلاق بناء على ما لولى الأمر شرعا من الحق فى منع قضاته من سماع بعض الدعاوى التى يشاع فيها التزوير والاحتيال.
ولما كانت السائلة قد ذكرت أنها ولدت مولودها بعد عشرة أشهر من تاريخ الطلاق البائن ولم تقر بانقضاء العدة فانه إذا ثبت ولادتها ثبت نسب المولود من مطلقها شرعا لولادتها قبل سنتين من وقت الطلاق ولو نفاه الزوج لما ذكرنا.
كما تسمع دعواها قانونا باثبات نسب المولود من مطلقها لولادتها قبل مضى 365 يوما من تاريخ الطلاق.
وبهذا علم الجواب على السؤال والله تعالى أعلم(2/238)
تبعية الولد لخير الأبوين دينا وحضانته
المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 6 يونيه سنة 1968 م
المبادئ
1 - الولد يتبع خير الأبوين دينا وإذا بلغ يستمر مسلما ولا يحتاج إلى تجديد اسلامه.
2 - الحضانة حق ثابت للأم أولا فاذا تزوجت بأجنبى من الصغير انتقل هذا الحق إلى من يليها من النساء.
3 - سقوط حق الأم فى الحضانة بالزواج من أجنبى لا يقتضى وجوب نزع الصغير منها إلا إذا طلب صاحب الحق بعدها ضمه إليه.
4 - إذا كان فى بقاء الصغير مع الأم بعد زواجها ضرر به يلحقه من زوجها الأجنبى نزع منها وأعطى لصاحب الحق فى الحضانة والا أعطى لامرأة مسلمة أمينة قادرة على حفظه ورعايته
السؤال
من السيدة د.
بالطلب المتضمن أنها كانت زوجة لمن يدعى ع.
المسيحى الديانة ورزقت منه على فراش الزوجية ببنتين.
أوسنها خمس سنوات ون.
وسنها أربع سنوات. ثم هداها الله إلى الإسلام فأسلمت وأبى زوجها عن الاسلام وصدر لها حكم بتطليقها منه.
وتزوجت بمسلم أجنبى عن الصغيرتين. وطلبت السائلة الافادة عن حكم تبعية البنتين ديانة.
ومن له حق حضانتهما شرعا
الجواب
المنصوص عليه فقها أن الولد يتبع خير الأبوين دينا.
فان كان أحد الأبوين مسلما والآخر غير مسلم كان الصغير مسلما تبعا له.
وهذه التبعية لا تنقطع إلا بالبلوغ عاقلا. وإذا بلغ يستمر مسلما ولا يحتاج إلى تجديد إسلامه.
وعلى ذلك فان هاتين البنتين تتبعان أمهما فى الدين ما لم يبلغا وتستمر أن مسلمتين بعد البلوغ ولا تحتاجان إلى تجديد اسلامهما.
وبالنسبة للحضانة فالمقرر أيضا أن حق الحضانة يكون أولا للأم مادامت قد توفرت فيها لشروط الحضانة الشرعية وصارت أهلا لها فان سقط حقها بسبب من الأسباب ومنها زواجها بأجنبى من الصغير ينتقل احق إلى من يليها من الحضنات من النساء طبقا للترتيب الذى نص عليه الفقهاء غير أن سقوط حق الأم فى الحضانة بالزواج من أجنبى لا يقتضى وجوب نزع الصغير منها إلا إذا طلب صاحب الحق بعدها ضمه إليه.
وفى هذه الحالة ينزع منها ويعطى لصاحب الحق. وكذلك ينزع منها إذا كان فى بقاء الصغير معها ضرر به يلحقه من زوجها الأجنبى ويعطى لصاحب الحق فى الحضانة أو يعطى لامرأة مسلمة أمينة قادرة على حفظه ورعايته.
وفى حادثة السال يسقط حق الأم فى حضانة الصغيرتين وينتقل إلى صاحب لحق بعدها شرعا.
غير انهما لا تنزعان من يدها مادام لم يطلب أحد ضمهما من أصحاب الحق ومادام لم يصبهما ضرر فى بقائهما معها.
وإذا طلب أحد من أصحاب الحق ضم الصغيرتين إليه وكانهناك مانع شرعى من الضم أو أصاب الصغيرتين ضرر من بقائهما عند الأم يضع القاضى الصغيرتين عند امرأة مسلمة أمينة قديرة على حفظهما ورعايتهما بالحفظ والرعاية.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(2/239)
رؤية صغير
المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 11 يونيه سنة 1968 م
المبادئ
1 - المنصوص عليه شرعا أن الصغير إذا كان فى حضانة أمه أو غيرها لا يجوز لها أن تمنع أباه من رؤيته.
2 - الرؤية تتم فى مكان عام ولا تجبر الحاضنة على أن ترسله إلى مكان اقامة أبيه ولها الحق فى عدم تمكينه من أخذه منها أاخراجه من مكان اقامتها.
3 - الأب ولى طبيعى من حقه تربية الصغير وتعليمه بالطريقة التى يراها محققة لمصلحته
السؤال
من السيد / م.
بالطلب المتضمن أنه انفصل عن زوجته المسيحية الديانة وله منها طفلان أوعمره ثلاثة وخمسون شهرا وخ.
وعمره أربعة وعشرون شهرا وأنهما فى حضانة أمهما وطلب الافادة عن حكم الشريعة الإسلامية والقانون المصرى الإسلامى عن ما يأتى هل للأب حق زيارة طفليه.
وما هو الوقت المسموح به لرؤيتهما.
وفى حالة عدم رغبة الأب الذهاب إلى منزل الزوجية.
فما هى الطريقة القانونية لإحضار الطفلين وهل يصح أن يستضيفهما فى أوقات العطلة اللأسبوعية والخروج معه وكذلك فى فترة الاجازة السنوية وهل له حق تعليم أبنيه اللغة العربية
الجواب
المنصوص عله شرعا أن الصغير إذا كان عند حاضنته، أما أو غيرها.
لا يجوز لها أن تمنع اباه من رؤيته. ويجب عليها إذا أراد رؤيته أن تخرجه إلى مكان يتمكن فيه من رؤيته.
ولا تجبر على أن ترسله إليه فى مكان اقامته ولها الحق فى عدم تمكينه من أخذه منها أو إخراجه من مكان إقامتها إلى بلد آخر قريب أو بعيد.
وطبقا لهذه النصوص لا تملك الأم فى حادثة السؤال منع والد الطفلين المذكرين من رؤيتهما وإذا امتنعت أمرها القاضى فى فترات متقاربة كل أسبوع مرة.
وليست الزوجة بملزمة شرعا بارسالهما إليه لرؤيتهما فى مكان اقامته ولا استضافتهما فى العطلات الأسبوعية ولا الخروج معه أو المبيت عنده.
ولا أخذهما منها للتصييف معه ماداما فى حضانتها وانما يمكن أن يتم ذلك بالتراضى بين الطرفين.
وأما فيما يختص بتعليم الطفلين واعدادهما فمن حق والدهما بصفته وليا على النفس.
الاشراف على تربيتهما وتوجيههما وتعليمهما بالطريقة التى يراها محققة لمصلحتهما المستقبلة.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله تعالى أعلم(2/240)
ثبوت نسب الطفل بالزواج العرفى
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
التاريخ 15 من ذوى القعدة سنة 1398 هجرية - 18 أكتوبر 1978 م
المبادئ
1 - عقد الزواج العرفى - الذى لم يوثق على يد الموظف المختص - هو زواج صحيح شرعا متى استوفى أركانه وشروطه.
2 - يثبت نسب الطفل بالزواج العرفى متى ولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ العقد.
أما اذ ولد لأقل من ذلك فلا يثبت نسبه إلا إذا أقر الزوج ببنوته له
السؤال
بكتاب وزارة الخارجية رقم 975 ملف 73/301/3 المؤرخ 19/9/1978 والمذكرة المرفقة به الواردة من السفارة الألمانية المتضمنة أنه منذ أول سبتمبر سنة 1961 نشأت علاقة زوجية بين مواطن مصرى ومواطنة ألمانية وفقا لعقد زواج عرفى تم فى هذا التاريخ.
وقد سجل هذا الزواج بسجل مدنى الأزبكية فى 13 يوليه سنة 1963 وقد أسفر هذا الزواج عن ولادة طفل بتاريخ 30/12/1961.
وطلبت السفارة فى ختام مذكرتها الافادة أولا - عما إذا كان هذا الزواج يعتبر قائما من الناحية القانونية طبقا للقانون المصرى ومن أى تاريخ هل من تاريخ العقد العرفى 1/9/1961 أو من تاريخ تسجيله بالسجل المدنى 13/7/1963.
ثانيا - هل يعتبر الطفل المولود بينهما فى 30/12/1961 ثمرة هذه المعاشرة طفلا شرعيا أو غير شرعى
الجواب
نفيد أولا - أن هذا العقد إذا كان قد تم تسجيله فى السجل المدنى بتاريخ 13/7/1963 باعتباره تصادقا على زواج مسند إلى 1/9/1961 فانه يعتبر قائما من تاريخ اسناده لا من تاريخ تسجيله، أما إذا كان التسجيل باعتباره منعقدا فى 13/7/1963 فانه يكون قائما من هذا التاريخ.
ثانيا - ان الزواج العرفى وهو الذى لم يوثق على يد الموظف العمومى المختص باصدار عقود الزواج هو زواج صحيح شرعا طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية متى استوفى أركانه وشروطه المنصوص عليها فقها وأهمها أن يتم بايجاب وقبول من طرفيه وأن يحضره شاهدان وأن يكون الزوجان خاليين من الموانع الشرعية ويثبت به نسب الطفل ولو لم يوثق رسميا على يد الموظف العمومى المختص متى ولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ العقد العرفى أما إذا ولد لأقل من هذه المدة كما فى الحالة المسئول عنها اذ العقد العرفى بتاريخ 1/9/1961 وولادة الطفل فى 30/12/1961 فيكون قد ولد لأربعة أشهر من تاريخ العقد العرفى - فلا يثبت نسب هذا الطفل من هذا الزوج لولادته لأقل من مدة الحمل المقررة شرعا إلا إذا أقر الزوج ببنوته له فيثبت نسبه منه بشرط إلا يقول أنه من الزنا وأن يكون هذا الولد غير منسوب لرجل آخر.
والله تعالى أعلم(2/241)
حضانة غير المسلم للمسلم
المفتي
عبد اللطيف حمزة.
ذو القعدة سنة 1402 هجرية - 30 أغسطس سنة 1982 م
المبادئ
1 - أم الصغير أحق بحضانته مادام فى مدة الحضانة واختلاف الدين لا يؤثر على حقها فى ذلك.
2 - المنصوص عليه شرعا أن الذمية - يهودية كانت أو مسيحية أو وثنية أو مجوسية - أحق بحضانة ولدها المسلم ما لم يعقل الأديان أو يخشى عليه أن يألف الكفر.
3 - إذا خيف على المحضون أن يألف الكفر انتزع من أمه الذمية وأن لم يعقل الأديان
السؤال
من السيد / ع ز بالطلب لمتضمن سؤاله عن حكم الشرع فى حضانة طفلة عندها من العمر سنتان أبوها مسلم مصرى ويتجنس بالجنسية الأمريكية وأمها مسيحية أمريكية بعد أن اتفق الطرفان على تصفية أعمالهما فى أمريكا والاقامة فى مصر وأعد المسكن المناسب ولكن الزوجة رفضت الإقامة فى مصر فمن هو أحق بحضانتها أمها أم جدتها لأبيها وجاء فى الطلب أن عقد الزواج قد تم فى مصر
الجواب
الأحق بحضانة الولد مادام فى مدة الحضانة ذكرا كان أو أنثى أمه من النسب لا من الرضاع لأنها أكثر الناس حنانا عليه وأشفقهم به لذلك تراها تسهر لسهره وتجزع لمرضه وذلك بمقتضى الفطرة التى فطر الله الناس عليها واختلاف الدين لا يؤثر على حق الحاضنة لأن مبنى الحضانة على الشفقة الطبيعية وهى لا تختلف باختلاف الدين فالمنصوص عليه أن الذمية (يهودية كانت أو مسيحية أو وثنية أو مجوسية) أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان أو يخشى عليه أن يألف الكفر ولو لم يعقل الأديان ومقتضاه أنه إذا خيف أن يألف الكفر انتزع منها وان لم يعقل الأديان وفى النفاية (لو خيف على الولد أن تغذية أمه الذمية بالخمر أو بلحم الخنزير ضم إلى أناس من المسلمين) وظاهر أنه ينزع منها بحكم القاضى فالحاصل أن الحاضنة الذمية (غير المسلمة) أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان ولم يخف عليه أن يألف عقائد وعادات غير المسلمين فان خشى عليه ما ذكر لم يكن للحاضنة غير المسلمة حق فى حضانتها اياه وكان الأمر فى حفظه مفوضا لرأى القاضى ما لم توجد حاضنة لا يترتب على حضانتها اياه شئ مما ذكر لأن الولد المسلم انما يحضنه من لا يخشى عليه منه لا فى شخصه لا فى دينه ولا فى خلقه وسلوكه وفى واقعة السؤال يكون الحق فى حضانة الصغيرة لأمها المذكورة ما لم يخضى على تلك الصغيرة أن تألف عقائد وعادات غير المسلمين فان خيف عليها ذلك انتقل الحق فى حضانتها إلى جدتها لأبيها ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم(2/242)
تنازل عن مسكن حضانة
المفتي
عبد اللطيف حمزة.
ذى القعدة سنة 1402 هجرية - 13 من سبتمبر سنة 1982 م
المبادئ
1 - المنصوص عليه شرعا أن على الأب أن يوجد مسكنا لحاضنة ولده ان لم يكن لها مسكن.
2 - ان لم يتيسر للأب ايجاد المسكن عليه أن يدفع للحاضنة أجره.
3 - يجوز للحاضنة أن تتنازل عن نفقة الصغير ومسكن حضانة الصغير دون مقابل وان تتصالح عليه نظير عوض
السؤال
من السيد المستشار / م.
بالطلب المتضمن أن ابنته طلقت من زوجها طلقة بائنة بينونة صغرى على الابراء من مؤخر صداقها ونفقة عدتها.
وقبل توثيق إشهاد الطلاق استوقعوها على تنازل عن مسكن الزوجية مقابل تسلمها تسعة آلاف جنيه.
وأن ابنته هذه تحتضن طفلا من مطلقها لم يتجاوز الرابعة من عمره.
وطلب السائل الافادة عما إذا كان تنازلها عن مسكن الحضانة نظير تسلمها مبلغ التسعة آلاف جنيه يعتبر تنازلا صحيحا يترتب عليه أثاره أو لا
الجواب
المنصوص عليه شرعا أن من لها أمساك الولد وليس لها مسكن مع الولد - يكون على الأب سكناها وسكن الولد - وظاهر ذلك ان السكنى واجبة لكل من الحاضنة والمحضون الحاجة ورفع الضرر ومادامت الحاجة قائمة فالوجوب مستمر والأصل فى ذلك اعداد المسكن ممن وجب عليه السكنى وإذا لم يتحقق هذا الأصل فانه يصار إلى خلفه وهو فرض أجرة االمسكن، واذ ذالك تكون الحاضنة كأنها نائبة عن الأب فى اعداد المسكن بتلك الأجرة ويكون انتفاعها مع المحضون على سبيل الشيوع.
كما أنه لا خلاف بين فقهاء المذهب على أن النفقة إذا أطلقت فهى تشمل الطعام والكسوة والمسكن - ولذلك كانت النفقة والمسكن توأمين لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن المسكن من نفقته ومن المقرر شرعا أنه يجوز للحاضنة أن تقتضى نفقة المحضون وان تصالح عليها وأن تتنازل عنها وتلزم بالانفاق على الصغير من مالها.
ولما كان المسكن من النفقة كما ذكرنا فانه يجوز للحاضنة أن تتنازل عن نفقة الصغير ومسكن الصغير دن مقابل - وأن تتصالح عليه نظير عوض لما كان - وكان الثابت كما جاء بالطلب أنها تصالحت مع مطلقها وتنازلت عن مسكن الزوجية الذى تحضن فيها صغيرها مقابل تسلمها مبلغ تسعة آلاف جينه - فان هذا التنازل منها يعتبر تنازلا صحيحا تترتب عليه أثاره وعليها أن تقوم نيابة عن الأب باعداد مسكن بهذا المبلغ تحضن فيه الصغير لما سبق أن قررنا من أنه يجوز للحاضنة أن تتنازل بعوض.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال - وأنه لا يحق لهذه المطلقة المطالبة بمسكن الزوجية لأنها تصالحت عليه وتنازلت عنه نظير عوض قبضته وهى ممن تملك التصالح والتنازل عن هذا المسكن لأنه خالص حقها.
والله تعالى أعلم(2/243)
انتقال الحاضنة بالمحضون
المفتي
عبد اللطيف حمزة.
رجب سنة 1405 هجرية - 25 مارس سنة 1985 م
المبادئ
1 - الحضانة هى التزام الطفل لتربيته ورعايته والقيام بحفظه واصلاحه فى سن معينة.
2 - تنتهى حضانة النساء للصغير ببلوغه سن العاشرة وللصغير ببلوغها سن الثانية عشر ويجوز ابقاء الصغير فى يد الحاضنة حتى سن الخامشة عشر والصغير حتى تتزوج إذا كانت مصلحتها تقتضى ذلك.
3 - نص فى القانون 44 لسنة 1979 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 (على انهاء حضانة النساء للصغير ببلوغه سن العاشرة، وحضانتهن للصغير ببلوغها سن الثانية عشرة ثم أجاز للقاضى - بعد هذه السن ابقاء الصغير فى يد الحاضنة حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج) .
4 - وجود الولد ذكرا كان أو أنثى فى يد الحاضنة لا يغل يد والدهما عنهما ولا يحد من ولايته الشرعية عليهما.
5 - الحاضنة إذا كانت أما للطفل وكانت زوجتيها لأبيه قائمة فمكان الحضانة هو البلد الذى تقيم فيه مع زوجها وكذا إذا كانت فى العدة من طلاق رجعى أن بائن.
6 - إذا طلقت الحاضنة من زوجها وانقضت عدتها وأرادت أن تتحول بالصغير إلى بلد أهلها وكان أبوه قد تزوجها فيه كان لها الحق فى ذلك وليس له منعها.
7 - ليس للمطلقة الحاضنة أن تنتقل بالولد إلى بلد بعيد عن البلد الذى يقيم فيه أبوه بعدا لا يستطيع أن يسافر إليه ليراه ثم يعود إلى مقره قبل الليل إذا لم يكن هذا البلد موطنا لأهلها ولم يكن الزواج قد تم فيه.
أو كان موطنا لأهلها ولم يكن الزواج قد تم فيه.
أو كان الزواج قد تم فيه ولم يكن موطنا لأهلها.
8 - الانتقال بالمحضون من مصر إلى قرية ولو قريبة لا تملكه الحاضنة مخافة أن ينشأ الولد على ما عليه أهل القرى من جهل وجفاء
السؤال
بالطلب المقدم من الأستاذ / م.
المتضمن أن موكله السيد / م.
قد أنجب من مطلقته السيدة / م.
ثلاث بنات.
الأولى من مواليد 10/5/1964 والثانية من مواليد 2/1/1968 والثالثة من مواليد 9/5/1972.
وأن مطلقته هذه قد حصلت على هجرة للولايات المتحدة الأمريكية وسافرت فعلا إلى هناك وتنوى العودة لاستصحاب بناتها الحاضنة لهن معها إلى أمريكا.
والإقامة بهن هناك الأمر الذى يترتب عليه حرمان والدهن من رؤيتهن ورعايتهن الرعاية اللازمة.
وطلب بيان حكم الشرع فى ذلك
الجواب
الحضانة شرعا هى التزام الطفل لتربيته ورعايته والقيام بحفظه واصلاحه فى سن معينة ومن له الحق فى حضانته.
والأصل فى الحضانة أن تكون للنساء لأن المرأة أقدر وأصبر على تربية الطفل وأعرف بما يلزمه وأعظيم شفقة عليه.
وأولى النساء بحضانة الطفل أمه النسبية سواء أكانت زوجتيها لأبيه قائمة أم لا.
متى توافرت الشروط اللازمة لحضانته وتنتهى هذه الحضانة بالنظر إلى الغلام ببلوغه حدا يستقل فيه بخدمة نفسه بعض الاستقلاق.
وذلك بأن يأكل وحده ويلبس وحده وينظف نفسه وحده - وقدر الحصاف - من فقهاء الحنفية - ذلك بسبع سنين وقدره بعضهم بتسع سنين.
أما بالنسبة إلى البنت فتنتهى ببلوغها سن المراهقة وقدر ذلك بتسع سنين وقيل احدى عشرة سنة.
وقد راعى قانون المحاكم الشرعية رقم 25 لسنة 1929 كلا التقديرين فجعل السبع حدا أدنى والتسع حدا أعلى بالنسبة للبنت وللقاضى أن يحكم فى ذلك بما يراه مصلحة للصغير أو الصغيرة.
ثم استبدل هذا بالقانون رقم 44 لسنة 1979.
فقد جاء فى المذكرة الايضاحية لهذا القانون أن العمل كان جاريا على انتهاء حق النساء فى الحضانة للصغير إذا بلغ سن السابعة ويجوز للقاضى أن يأذن ببقائه فى يد الحاضنة إذا رأى مصلحته فى ذلك إلى التاسعة.
وان تنتهى حضانة الصغيرة ببلوغها التاسعة إلا إذا رأى القاضى مصلحتها فى البقاء فى يد الحاضنة فله ابقاؤها حتى الحادية عشر وأنه بتتبع المنازعات الدائرة فى شأن الصغار تبين أن المصلحة تقتضى العمل على استقرارهم حتى يتوفر لهم الأمان الأطمئنان.
ومن أجل هذا ارتأى المشروع أنها حضانة النساء للصغير ببلوغه سن العاشرة وحضانتهن للصغير ببلوغها سن الثانية عشرة ثم أجاز للقاضى بعد هذه السن ابقاء الصغير فى يد الحاضنة حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج أخذا بمذهب الامام مالك فى هذا الموضوع وإن وجود الولد ذكرا كان أو أنثى فى يد الحاضنة سواء قبل بلوغهما سن العاشرة أو الثانية عشرة أو بعدها لا يغل يد والدهما عنهما ولا يحد من ولايته الشرعية عليهما فان عليه مراعاة أحوالهما وتدبير أمورهما وولايته عليهما كاملة وانما يد الحاضنة للحفظ والتربية.
ثم نص المشروع على حق كل من الأبوين فى رؤية الصغير أو الصغيرة وإن ذلك من باب صلة الأرحام التى أمر الله سبحانه وتعالى بها فى قوله تعالى {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله} الأنفال 75، ها وقد نص الفقهاء على ان الحاضنة إذا كانت أما للطفل وكانت زوجيتها لأبيه قائمة فمكان الحضانة هو البلد الذى تقيم فيه مع وجها.
وإذا فليس لها السفر بالولد إلى أى بلد ولو كان قريبا.
فان للزوج بحكم الزوجية منعها من الخروج من المنزل إذا لم يكن معها ولد فأولى ان يمنعها من السفر بالولد إلى بلد آرخ وكذلك ليس لها السفر بالولد إذا كانت فى العدة من طلاق رجعى أو بائن.
فأما إذا كانت عدتها قد انقضت وأرادت ان تتحول بالولد إلى بلد أهلها وكان أبوه قد تزوجها فيه فلها أن تنتقل بالولد إليه.
وسواء أكان البلد المنقول إليه قريبا أو بعيدا.
وسواء أكان البلدان المنقول منه والمنقول إليه مصرين أو قريتين أم أحدهما مصر والآخر قرية.
ففهى هذه الأحوال يجوزلها الانتقال بالولد متى توافر الأمران المشار اليها آنفا أن يكون البلد موطن أهلها وأن يكون الزواج قد تم فيه فاذا تخلف الأمران جميعا أو تخلف أحدهما فليس لها أن تنتقل بالولد إليه إذا كان بعيدا عن البلد الذى يقيم فيه ابوه بعدا لا يستطيع أن يسافر إليه ليراه ثمي عود إلى مقره قبل الليل.
وكذلك لا تملك الانتقال به من مصر إلى قرية ولو كانت قريبة مخافة أن ينشأ الولد على ما عليه أهل القرى من جهل وجفوة أما إذا أرادت الانتقال من مصر إلى مصر أو من قرية إلى مصر وكان البلدان متقاربين فى هذه الحالات الثلاث فانه يجوز لها ذلك (ابن عابدين ج 2 ص 993 وما بعدها وفتح القدير ج 3 ص 319 وما بعدها) .
وفى الجزء السادس من كتاب المبسوط للسرخس ص 169 وما بعدها ما نصه (وإذا أرادت المرأة أن تخرجد بولدها من مصر إلى مصر فان كان النكاح بينهما قائما فليس لها أن تخرج إلا باذنه مع الولد وبغير الولد.
فان وقعت الفرقة بينهما وانقضت عدتها فان كان أصل النكاخ فى المصر الذى هى فيه فليس لها أن تخرج بولدها إلى مصر آخر لما فيه من الاضرار بالزوج بقطع ولده عنه إلا أن يكون بين المصرين قرب حبيث لو خرج الزوج لمطالعة الولد أمكنه الرجوع إلى منزلة قبل الليل فحينئذ يكون هذا بمنزلة محال مختلفة فى مصر ولها أن تتحول من محلة إلى محلة.
ان كان تزوجها فى ذلك المصر إلى تريد الرجع إليه ونقلها إلى هذا المصر.
فان كانت من أهل هذا المصر فلها ان تخرج بولدها إليه وإن لم تكن من أهل ذلك المصر الذى تزوجها فيه فإن أرادت أن تخرج بولدها إلى مصرها لم يكن لها ذلك لأن أصل العقد ما كان فى مصرها واختيارها الغربة لم يكن بسبب النكاح فلا يكون لها أن ترجع بولدها إلى مصرها.
ولكن يقال لها اتركى اولد واذهبى حيث شئت.
وكذلك إذا أرادت الخروج إلى مصر آخر لأنها فى ذلك المصر غريبة كما هنا فلا تقصد بالخروج إليه دفع وحشة الغربة انما تقصد قطع الولد عن أبيه الخ) انتهى.
فقوله فى هذا النص يقال لها (اتركى الولد واذهبى حيث شئت) صريح فى عدم جيرها على المقام بمكان الحضانة مادامت مطلقة وانقضت عدتها منه وصريح أيضا فى منعها من استصحاب الولد معها.
ومفاد ذلك سقوط حقها فى الحضانة بالانتقال إلى هذه المواضع.
هذا وظاهر عبارات الفقهاء أن بين مصر وأمريكا تفاوتا عظيما.
لأن الظاهر أن الفقهاء يريدون أن يتمكن الوالد من مطالعة ولده ويرعاه دائما الرعاية اللازمة لا يحول بينه وبين ذلك حائل من سفر طويل أن نفقات باهظة.
فهذا ضرر منهى عنه بعموم قوله تعالى {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} البقرة 233، وفى الجزء الثانى من ابن عابدين ص 994 (متى كان الولد عند أحد البوين لا يمنع الآخر عن النظر إليه وعن تعهده ولا يخفى أن السفر أعظم مانع) انتهى.
وبناء على ما تقدم فقها وقانونا فانه ليس للحاضنة فى واقعة السؤال الانتقال بالصغار إلى أمريكا لما يترتب عليه من حرمان الأب رؤيتهن وتعهدهن خاصة وهن فى هذه السن.
وللأب الحق فى منعها من استصحابهن ونزعهن من يدها إذا ما انتقلت بهن إلى تلك البلد حتى تعود.
إلا إذا كان وطنها وعقد عليها فيه. وبهذا يعلم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ورد به والله تعالى أعلم(2/244)
كفالة بنفقة
المفتي
حسن مأمون.
جماد أول سنة 1375 هجرية - 8 يناير سنة 1956 م
المبادئ
1 - الكفالة بالمال تصح ولو كان المال مجهولا متى كان دينا صحيحا.
2 - النفقة الزوجية لا تسقط إلا بأداء أو الابراء والكفالة بها صحيحة.
3 - إذا أدى الكفيل الدين رجع بما أداه على الأصيل.
4 - تبطل الكفالة بابطال الدائن لها أو بأداء المدين
السؤال
من السيد / د قال أنه كفل ابنه فى عقد زواجه دون أن يعلم بما يترتب على هذه الكفالة وان ابنه نفر منه وخرج مع زوجته وأقام بمنزل والد زوجته وأن زوجة ابنه رفعت دعوى نفقة لها ولأولادها عليه وحكمت لها محكمة جرجا الشرعية عليه بنفقة وكسوة بمقتضى عقد الكفالة فما هى السبيل للخلاص من هذه الكفالة شرعا وقانونا
الجواب
أن الكفالة شرعا ضم ذمة إلى ذمة فى المطالبة وحكمها لزوم المطالبة على الكفيل بما هو على الأصيل نفسا أو مالا، وفى الكفالة بالمال تصح الكفالة ولو كان المال مجهولا متى كان دينا صحيحا وهو ما لا يسقط إلا بأداء أو الابراء ونفقة الزوجة بمقتضى المادة رقم واحد من القانون 25 لسنة 1920 من الديون الصحيحة التى لا تسقط إلا بالأداء أو الابراء والكفالة بها صحيحة على القياس قولا واحد، وللمفروض لها النفقة ان تطالب بها الأصيل أو الكفيل أو هما معا، وأيهما أدى لها النفقة برئ الآخر مما أستلمته منها ولم يكن لها مطالبته به ثانية واذا كان الذى أدى اليها النفقة الأصيل وهو الزوج برئ الكفيل مما أداه الأصيل وبطلت الكفالة فى القدر المؤدى وأن كان الذى أداءها اليها الكفيل رجع بما أدى على الأصيل وتبطل الكفالة نفسها بابطال الزوجة لها بأن تقول له أبطلت الكفالة أو نحو ذلك - وبناء على ما تقدم مادام عقد الكفالة باقيا ولم تبطلها الزوجة يكون لها الحق فى مطالبة كل من زوجها وكفيله السائل بما لها من النفقة فى ذمة زوجها.
وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم(2/245)
نفقة أقارب
المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1378 هجرية - 4 من أغسطس سنة 1958 م
المبادئ
1 - نفقة ذوى الأرحام لا تجب إلا للمحارم منهم.
2 - أولاد ابن الخال من ذوى الأرحام غير المحارم ومن ثم لا تجب لهم النفقة
السؤال
من السيدة / ف.
بدمشق بالطلب المتضمن أن أولاد ابن أخيها م.
الأربعة يطالبون ابنها أ. بنفقة لأنهم فقراء بصفتهم أولاد ابن خاله وطلبت السائلة الافادة عما إذا كانت الأولاد المذكورين تجب على أبنها شرعا أو لا
الجواب
أن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية المعمول به فى محاكم الأحوال الشخصية فى الأقليم الجنوبى بالجمهورية العربية المتحدة ان نفقة ذوى الأرحام لا تجب للمحارم منهم فلا تجب لقريب غير محرم وبما أن أولاد ابن أخ السائلة المسؤول عنهم هم أولاد ابن خال ابنها الذى يطالبونه بنفقتهم فهم من ذوى الأرحام غير المحارم بالنسبة له ومن ثم لا تجب نفقتهم شرعا عليه وبهذا علم الجواب على السؤال والله أعلم(2/246)
نفقة أقارب
المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة 1379 هجرية - 27 أغسطس سنة 1959 م
المبادئ
1 - لا تجب النفقة لذوى الأرحام المحارم على محارمهم إلا للفقير منهم العاجز عن الكسب.
2 - إذا اجتمع فى قرابة الفقير أم وأخوة لأب وأمام والأم موسرة وفى مالها فضل كانت النفقة عليها دون الآخرين.
3 - إذا اجتمع فى قرابة الفقير أم وأخوة لأب وأعمام والأم معسرة كانت الفقة على الأخوة لأب دن الأعمام لأن المعتبر فى وجوب النفقة فى هذه الحالة هو الإرث
السؤال
من المواطن ف.
بالطلب أن أخاه الشقيق المتوفى له ولدان من زوجة توفيت أحدهما يتقاضى مرتبا عاليا فى شركة ويملك منزلا والآخر موظف بوزارة الشئون البلدية والقروية.
وأن لأخيه من زوجته الثانية ولدا وثلاث بنات تزوج منهن اثنتان وبقى ولد وبنت.
وسأل هل تجب عليه نفقة ولدى أخيه وزوجته أولا
الجواب
أن المنصوص عليه شرعا أن النفقة لذوى الأرحام المحارم لا تجب على محارمهم إلا للفقير منهم العاجز عن الكسب بسبب الصغر أو الأنوثة أو المرض أو الزمالة فاذا استوفى ستحق النفقة هذه الشروط واجتمع فى قرابته أصول وحواشى كما فى الحالة المسئول عنها.
ينظر. فاذا كان أحد هذين الصنفين وارثا والصنف الآخر غير وارث فالنفقة على الأصل وحده وهى الأم ان كانت موسرة وفى مالها فضل يتسع للانفاق منه على ولديها الفقيرين ولا يجب شئ من نفقتها فى هذه الحالة على أخويهما لأبيهما أو عمهما.
وان كانت فقيرة لا تملك شيئا اعتبرت بالنسبة لنفقتهما معدومة وتجب نفقتهما حينئذ على من عداها من محارمهما - ولأن من عدا الأم فى هذه الحادثة هم بالنسبة للولدين من الحواشى.
والمعتبر فى وجوب النفقة عليهم هو الإرث تكون نفقة الولدين على أخويهما لأبيهما الموسرين اليسار الموضح بالسؤال على حسب ميراثهما ويسارهما ولا يجب شئ منها على العم لنه غير وارث مع الأخوين لأب.
والمتعبر فى وجوب النفقة عليه هو الإرث. وكذلك لا تجب عليه نفقة زوجة أخيه لعدم توفر شروط وجوبها عليه والله أعلم(2/247)
نفقة أقارب
المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 25 فبراير سنة 1964 م
المبادئ
1 - الفروع عند اليسار مقدمون فى النفقة على الحواشى.
2 - عند فقر الفرع ينتقل الفرض إلى الأسفل منه درجة ويكون بالتساوى الذكر كالأنثى.
3 - المعتبر فى نفقة الفروع هو درجة القرب فى الجزئية، أما فى النفقة على الحواشى فيعتبر الميراث وتجب النفقة على أساسه
السؤال
من الأستاذ م.
بالطلب المتضمن أن سيدة مسنة فقيرة ليس لها زوج ولا مورد رزق، ولها بنتان فقيرتان ولكنهما متزوجتان من موسرين ولاحدى هاتين البنتين بنات موظفات متزوجات بموظفين وابن موظف متزوج وله طفل، كما أن للسيدة المذكورة أبناء أخوة أشقاء موظفين موسرين وطلب السائل الإفادة عمن تجب عليه إعالة هذه السيدة والانفاق عليها
الجواب
المقرر فى فقه الحنفية أنه إذا اجتمع فى قرابة من تجب له النفقة فروع كالأولاد ذكورا واناثا وأولادهم، وحواض كالأخوة وأبنائهم والأعمام، يسقط اعتبار الحواشى وتجب النفقة على الفروع، لأن قرابة الجزئية مقدمة على غيرها.
والمعتبر فى نفقة الفروع عندهم هو درجة القرب فى الجزئية ولا يعتبر الميراث، وفى حادثة السؤال اجتمع فى قرابة من تجب له النفقة فروع وهم البنات وأولاد البنات، وحواش وهم أبناء الأخوة الأشقاء، فيسقط اعتبار الحواشى ولا تجب النفقة عليهم وتجب على الفروع وبما أن البنتين اللتين هما أقرب درجة فى الجزئية فقيرتان فلا تجب النفقة عليهما وينتقل الفرض إلى من يليهما من الفروع، وبما أنه لا يوجد من فروع البنتين إلا أولاد واحدة منهما فينتقل الفرض اليهم وتكون النفقة على أولادهذه البنت بالتساوى الذكر كالأنثى، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال(2/248)
نفقة زوجية
المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 4 يوليه سنة 1964 م
المبادئ
1 - لا تجب نفقة الزوجة على زوجها إلا بعقد صحيح.
2 - إذا زفت الزوجة إلى بيت زوجها وهى مريضة لا تسقط نفقتها ولو كان المرض شديدا لتحقق شرط وجوب النفقة بالتسليم.
3 - إذا نقلت الزوجة إلى بيت أبيها مريضة لا تسقط نفقتها الا إذا دعاها الزوج إلى منزله فامتنعت بغير حق
السؤال
من س.
بالطلب المتضمن أن السائل تزوج بفتاة وقد زفت إليه ووجدها مريضة بمرض منفر ومعد وقد امتنع بسببه من معاشرتها وطلقها بعد مضى سنة من الزفاف لعدم شفائها.
وطلب بيان الحكم الشرعى هل تستحق الزوجة المذكورة عليه نفقة فى المدة السابقة على الطلاق أولا مع العلم بأنه لم يقربها وكانت فى تلك المدة بمنزل والدها
الجواب
نفقة الزوجة تجب بالعقد الصحيح.
وإذا مرضت وزفت إلى بيت الزوج وهى مريضة فلا تسقط نفقتها ولو كان المرض شديدا لثبوت الاستمتاع بأغلب ثمرات الزوجية لتحقق شرط وجوب النفقة بالتسليم ولأن وجودها فى بيت الزوج فيه نفع له على كل حال ثم إذا نقلت إلى بيت أبيها مريضة أو ذهبت إليه لبعض الشئون ولم تخرج من بيت الزوج ناشزة فلا تسقط نفقتها إلا إذا دعاها الزوج إلى منزله فامتنعت بغير حق وبدون عذر لأنها تكون حينئذ ناشزة.
أما إذا كان الامتناع بحق أو بعذر فلا تسقط نفقتها لأنها لا تعد ناشزة بذلك.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال(2/249)
نفقة زوجية ورد مبلغ
المفتي
حسونة النواوى.
شعبان 1313 هجرية
المبادئ
1- لا تسقط النفقة بمضى المدة بعد الحكم بها والإذن بالاستدانة.
2- امتناع الزوجة عن الذهاب إلى زوجها لا يكون نشوزا منها ما دامت المسافة بينهما مسافة القصر وزيادة.
3- إذا ادعت عليه دينا آخر لا يحكم لها به إلا بعد إثباته شرعا
السؤال
بإفادة من مخابرات الجيش المصرى فى سنة 1313 مضمونها أن ف.
مطالبة زوجها اليوزباشى م.
بالإنفاق عليها ورد مبلغ 8 جنيه منها 5 جنيه سلفة بسند و3 جنيه ثمن ساعة ذهب أخذها منها وقررت المحكمة للزوجة على زوجها بنفقة قدرها 195 قرشا شهريا إبتداء من 28 - 4 - 1894 بإعلام شرعى وأمرت بالاستدانة على زوجها المذكور.
وباعلان الزوج بذلك اعترف بمبلغ الخمسة جنيهات السلفة طرفه وتعهد بتسديده على أقساط كل شهر جنيه وأن ادعاءها بالساعة باطل ولا يمكنه قبول النفقة المقررة عليه من المحكمة لكون أن تأهله بها كان تحت شرط استعفائها من الخدمة ولم يحصل وأن الزوجة المحترفة لا نفقة لها وكذا الناشزة ولو تجمدت لها النفقة.
وبابلاغها ذلك يم تصادق على الشرط المذكور وأوضحت أنه مدة وجوده معها بسواكن لم تمنعها حرفتها من خدمته ليلا ونهارا ولا خالفت له أمرا ولا خرجت من بيته بغير إذنه ولما طال أمر المخابرة فى هذه المسالة ما بين الزوجين وما زال الزوج غير مذعن للنفقة ومتشبثا بحضورها لطرفه وهى تقول بعدم إمكان ترك خدمتها.
وقاضى سواكن أورى بأن لا حق للزوج فى منع النفقة وأن نقلها لم يكن إلا برضاها.
فالأمل الافادة بما يقتضه الحكم الشرعى
الجواب
متى كان فرض النفقة للزوجة المذكورة بالطريق الشرعى فلا تسقط بمضى المدة خصوصا وقد أمرت الزوجة بالاستدانة ولا تسقط أيضا بامتناعها عن الذهاب لزوجها من سواكن محل زواجها به إلى الحدود لكون المسافة بينهما مسافة القصر وزيادة ولا تعد ناشزة بهذا الامتناع وأما ثمن الساعة فلا يلزم به الزوج إلا بعد ثبوته عليه شرعا ودفعه مبلغ السلفة المذكور على الأقساط المذكورة يجوز برضاها وإن كان لا يلزمها ذلك(2/250)