هل من ترتدي البرقع أكثر أجرا ممن لا ترتديه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي فضيلة الشيخ عن الحجاب. حجابي بخمار كبير وجلباب واسع-فضفاض-ولكن سؤالي:
هل المرأة التي ترتدي البرقع ويكون بدون نقاب يكون لها أجر عن حجابها هذا أكثر من التي يكون حجابها كحجابي؟
بارك الله فيكم وجزاكم عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الله النساء بالستر وحثهن عليه, وكلما حافظت المرأة على هذا الأصل وكانت أكثر تحقيقاً له كان ثوابها أتم وأجرها أعظم, ولثياب المرأة شروط لا بد من توافرها, وقد بينّاها مفصلة في فتاوى كثيرة انظري منها الفتوى رقم: 6745.
وقد اختلف العلماء في وجوب ستر المرأة وجهها على قولين, فمن قال بالوجوب فإن الإثم يلحقكِ عنده لتركك ستر الوجه، ومن قال بالاستحباب فإن التي تغطي وجهها أكمل أجراً وأعظم ثوابا من التي لا تغطي وجهها, وانظري لمعرفة الخلاف في المسألة الفتوى رقم: 107877، وأما إن كان مرادك بالبرقع ما تلبسه بعض النساء مما يكشف محاجر العين وشيئا من الوجنة مما يكون فيه إثارة للفتنة فهذا قد بينا عدم جوازه في الفتوى رقم: 21261، والذي ننصحكِ به أن تحرصي على تمام نعمة الله عليك فتستري وجهك عن أعين الرجال الأجانب فإن ذلك خير لكِ في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1430(20/321)
حجاب الفتاة رأس مالها الحقيقي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة, عمري 19سنة، وتبت إلى الله قبل سنة والحمد لله.
هداني الله، والتزمت بالحجاب الكامل بعد تركي للبنطلون.
أعيش في بلاد الغربة, وعائلتي ملتزمة والحمد لله, إلا أن أخواتي يخرجن بالبنطلونات الضيقة منها والفضفاضة, ولا مشكلة في ذالك عند والداي لأن الطقس بارد هنا.
مشكلتي هي أن الشيطان يوسوس لي في ملابسي, أنا الفتاة الوحيدة التي تلتزم بهذا الحجاب في مدرسة يصل طلابها إلى 300 طالب.
أعلم أن الطريق الذي أمشي فيه طريق الخير, ولكن تعبت من وساوس الشيطان اللعين, وأخاف أن ينتصر علي وأرجع إلى المحرمات خطوة بخطوة.
فما نصيحتك يا شيخ, أفيدوني جزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي أمرك بالحجاب هو الله تعالى، الذي نفسك بيده وإليه معادك، والذي ترجين رحمته وتخافين عذابه، وليس والداك أو غيرهما.
وعلى هذا، فإن امتثالك للحجاب الشرعي هو مقتضى كونك أمة لله رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وانظري الفتوى رقم: 19071.
ولا شك أن الفتن كثيرة في زماننا هذا الذي قل فيه المعين وعز فيه النصير، ولكن أجر المتمسك فيه بدينه مضاعف، وموعود بالجزاء العظيم، وانظري الفتويين: 33755، 39004.
فاصبري على ترك الشهوات في الدنيا فإن أيامها قليلة وتنقضي سريعا، ثم ينال العبد المؤمن جزاءه الأوفى: جنة عرضها السموات والأرض، وأما غيره فسيصلى نارا لا يقوى على حرها ولهبها.
واستعيني على ذلك بالله تعالى بسؤاله الصبر والتثبيت، واقرئي سير الصالحين الذين صبروا على الأذى ومعاداة قومهم حتى بلغونا الدين كما تحملوه عمن قبلهم، وأخص من ذلك سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وكذلك سائر الأنبياء الذين جاءنا خبرهم في القرآن لنتأسى بهم، كما ننصحك بالبحث عن صحبة من الأخوات المستقيمات فتسلكي نفسك في نظمهن، فإن غفلت ذكرنك وإن ذكرت أعنك، وانظري الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 10800، 1208، 59669.
واعلمي أن من أعظم وسائل الاستقامة على أمر الله الاشتغال بدعوة الآخرين للتمسك بتعاليم الإسلام، وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، وليكن أول المنتفعين بك شقيقاتك وقرابتك من النساء، ولبلوغ هذه الغاية استفيدي من الفتاوى السابقة المنشورة عبر مركز الفتوى على موقعنا -الشبكة الإسلامية- والتي تنتظم أغلب جوانب الحياة.
هذا، وإن كنت لا تستطيعين إقامة شعائر الدين في بلاد الكفر وكان باستطاعتك الهجرة والانتقال إلى بلاد المسلمين فيجب عليك بذل كل جهد في سبيل ذلك فارة بدينك، فإن دين العبد هو رأس ماله الحقيقي، وحفاظه عليه ضرورة شرعية، وانظري الفتويين: 10043، 2007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1430(20/322)
حكم لبس المرأة الثياب المطرزة واللامعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي لأني أمر بحالة توتر شديدة، أنا الحمد لله فتاة متدينة جدا جدا أصلي النوافل وأقوم الليل وأقرأ القرآن، مواظبة على عمل الخيرات، كنت في السابق غير محجبة، وتحجبت والحمد لله، وواظبت على عمل الخير، وشعرت أن الله ييسر لي الخير، ولكني بفطرتي أحب أن ألبس اللبس الشيك، وفي نفس الوقت فضفاض جدا، ومحتشم، ولكن فيه بعض التطريز، والطرحة تكون ساترة وكبيرة، ولكن بها تطريز، وأوقات أختار ألوانا جميلة زاهية لامعة، مع العلم أن البلد التي أعيش فيه يعتبر هذا الشيء غير لافت بل بالعكس عندما نرى الفتاة محجبة ومحتشمة ولبسها شيك جميل وفيه تطريز مثلا نقول لها ما شاء الله عليك محتشمة في نفس الوقت لبسها شيك ومحترم، والذي يلفت نظر الشباب هو البنات السافرات اللاتي لبسهن ضيق، وأنا بعيدة عنهم الحمد لله، وسؤالي هل أنا لبسي خطأ؟ مع العلم أنه بفطرة المرأة أنها تحب أن تكون (شيك) وجميلة، وفي نفس الوقت أنا لا ألفت نظر الرجال، ولا تكون نيتي هكذا أبدا، ولا أشعر أنني لو مررت على أي مكان فيه رجال أن أحدا ينظر إلي نظرة فتنة، بل أشعر بأنهم ينظرون إلي باحترام، حتى أن شابا كان يريد خطبتي، وكان يقول لي إن أكثر ما هو حلو فيك أنك محتشمة وشيك في نفس الوقت، وعندما أذهب في مناسبة أفراح فإني أيضا ألبس لبس سهرة ولكن محتشم، ولا يظهر تقاسيم جسمي، ولكن لا يخلو من لون لامع وتطريز، لأن العرف في بلدي أن هذه الأشياء عادية جدا بين الناس، ولا تلفت النظر مثل التبرج الآخر، على العكس في بعض البلدان الأخرى، نرى العباءة المطرزة تلفت النظر وتعتبر من الزينة التي تبعث على فتنة، أنا محتارة جدا جدا. وسؤالي هل أنا الآن في معصية لأني ألبس لبس شيك وفيه تطريز؟؟؟؟ السؤال الثاني لو حاولت في المستقبل أن أقلل من تطريز وزينة ملابسي بالتدريج هل الوقت الذي سوف آخذه لأصل لمرحلة الحجاب الشرعي- هل الفترة هذه يكون الله غير راض عني، ولا يقبل دعائي وصلاتي؛ لأني لو علمت أنني على خطأ في حجابي، فأحب أن آخذ أموري بالتدريج حتى لا يغويني شيطاني، فأرجع عن طريقي، فأحب أن أقلل بالتدريج وليس مرة واحدة. فهل الفترة التي سآخذها يكون الله غير راض عني فيها؟؟؟؟ ولا يقبل دعائي وصلاتي؟ آسفة للإطالة، ولكن نفسيتي مدمرة وخائفة يكون الله لا يقبل صلواتي ودعائي. وأرجو سرعة الرد أرجوكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه أن يزيدك حرصا على دينك وثباتا عليه، وأن يصرف عنك شرور النفس الأمارة وهمزات الشياطين.
وقد سبق أن بينا بالتفصيل صفات اللباس الشرعي للمرأة المسلمة، فيمكنك مراجعتها في الفتوى رقم: 6745.
وأشرنا في الفتوى المذكورة أن من صفات اللباس الشرعي للمرأة ألا يكون زينة في نفسه، فإن كان زينة في نفسه فيمنع منه حتى ولو كان ساتراً لجميع بدن المرأة؛ لما فيه من الفتنة وإثارة الغرائز. والمرأة قد نهيت عن كل ما يفتح أبواب الفتنة ويثير الغرائز، حتى نهيت عن أن تضرب برجلها إذا كان ذلك يؤدي إلى كشف المخفي من زينتها كالخلخال ونحوه، فقال تعالى: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور: 31}
قال الألوسي: وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ: أي ما يسترنه عن الرؤية {مِن زِينَتِهِنَّ} أي لا يضربن بأرجلهن الأرض ليتقعقع خلاخلهن فيعلم أنهن ذوات خلاخل فإن ذلك مما يورث الرجال ميلاً إليهن ويوهم أن لهن ميلاً إليهم. انتهى.
وما تذكرين من كون ملابسك مطرزة، وفيها ألوان لامعة زاهية، فهذا لا شك مما يدخل في حيز المنع والحرمة، وقولك إن الرجال في بلادكم لا يلفت أنظارهم هذا النوع من اللباس، وإنما الذي يلفت أنظارهم هي الملابس المتبرجة كلام غير صحيح، فإنك لم تستقرئي آراء الناس وشهواتهم. وكم رأينا من الناس تكون فتنتهم بالمحتشمة المتزينة في لباسها أكثر من فتنتهم بالمتبرجة الكاشفة لمفاتنها.
فينبغي لك أيتها السائلة أن تسارعي بإبدال هذه الثياب بلباس شرعي غير لافت ولا مزين طاعة للرحمن ومراغمة للشيطان وحفاظا على دينك وعفتك.
وأما ما تذكرين من أن المرأة عموما تحب أن تكون جميلة متزينة فهذا مسلم به، ولكن الشريعة المباركة قد جاءت لإخراج المكلف عن داعية الهوى والنفس وتعبيده لله وإلزامه بأوامره وفرائضه، فليس كل ما يريده الإنسان ويطلبه يخلى بينه وبينه، كلا، فهذا لا يكون في هذه الدار، بل التمتع المطلق والراحة التامة الكاملة لها دار أخرى غير هذه الدار، وهي الدار الآخرة، فمن رام الظفر بالنعيم المقيم والراحة الأبدية في جنات النعيم، فلينه النفس عن هواها وليلجمها بلجام التقوى، ولا يخلي بينها وبين شهواتها، قال سبحانه: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى {النازعات: 40،41} .
على أن الشرع لم يمنع زينة المرأة تماما في الدنيا، بل لها أن تتزين في بيتها ما تشاء أمام محارمها وأمام غيرها من النساء، إذا أمنت الفتنة في كل ذلك، وكذا في بيتها بل يجب عليها أن تبالغ في الزينة لزوجها في البيت بما يرضيه ويكفه عن التطلع لغيرها ممن لا يحل له.
وأما ما ذكرت من صفة الملابس التي تلبسينها في المناسبات والأفراح، فلا حرج عليك في ذلك طالما أنه لا يطلع عليك إلا النساء أو من هم من محارمك، أما اطلاع الرجال الأجانب عليك في ذلك فلا يجوز بحال.
أما بخصوص سؤالك الثاني: وهو أنك تريدين التدرج في ترك هذه الزينة مرة بعد مرة، فنقول: هذا لا يجوز بل الواجب هو أن تسارعي إلى تنفيذ أمر الله وترك المعصية والإقلاع عنها فورا. قال تعالى: وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ {آل عمران:133} وقال صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم وغيره.
فقيد – صلى الله عليه وسلم – جانب الأمر بالاستطاعة، وأطلق في جانب النهي، فيجب ترك المنهي عنه جملة واحدة بلا قيد. قال النووي في شرحه لهذا الحديث: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه فهو على إطلاقه. انتهى.
ولا شك أن لباس الزينة ممنوع في حق المرأة فيجب حينئذ تركه جملة واحدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1430(20/323)
حكم عدم لبس المرأة للحجاب في بيت والدها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للفتاة المسلمة خلع حجابها وهي في بيت والديها لأنه يقال إن الملائكة لا تدخل المكان الذي فيه فتاة لا ترتدي الحجاب؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإلزام المرأة بالحجاب في بيتها على الدوام فيه حرج لا تأتي الشريعة بمثله، وإنما يجب على المرأة الحجاب إذا كانت لا تأمن من نظر الرجال الأجانب إليها.
وإذا كانت بين محارمها فيجوز لها أن تكشف ما يظهر غالباً من الأطراف كالرأس والذراعين والقدمين، إلا إذا وجدت ريبة، وانظري الفتوى رقم: 599.
وأما ما يقال من كون الملائكة لا تدخل المكان الذي فيه امرأة بغير حجاب فلا نعرف له دليلاً صحيحاً، وإنما الحجاب في غير الصلاة يتعلق بنظر الرجال دون غيرهم من الملائكة أو الجن.
جاء في حاشية الراهوني على شرح الزرقاني: ... وأن الشرع إنما قرر وجوب ستر العورة عن المخلوقين من بني آدم دون سواهم من الملائكة، إذ لا يفارقه الحفظة الموكلون به في حال من الأحوال.
لكن الذي ينبغي للإنسان إذا كان خالياً في بيته أن يتجنب التعري الذي فيه كشف العورات المغلظة بدون حاجة، لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، فقال: الرجل يكون مع الرجل، قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل، قلت: والرجل يكون خالياً، قال: فالله أحق أن يستحيا منه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. وتراجع الفتوى رقم: 27865.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1430(20/324)
حكم إيصال ثياب وعطور مهداة لامرأة متبرجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في السعودية وأخذت إجازة إلى بلدي، وزوج بنت خالتي يعمل معي في السعودية، وعندما علم بسفري قال لي عندي بعض الأغراض خذها معك لزوجتي، وذكر من هذه الأغراض عطورا وملابس وأنا أخاف من إثم نقل هذه الأغراض إليها مع العلم بأنها غير ملتزمة بحجاب شرعي فقد تظهر بهذه الملابس والعطور أمام الرجال فهذا هو حالها. فأنا في حيرة من أمري هل علي إثم إذا نقلتها إليها أم أني غير مسؤول عن استخدامها الخاطئ لهذه الأشياء، وإذا كان علي إثم فماذا أقول لزوجها عن رفضي لحمل هذه الأشياء، فأنا لا أستطيع ذكر السبب الحقيقي تجنبا لوقوع خلاف؟ أفيدوني جزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الغالب على ظنك أن هذه المرأة ستظهر بتلك الملابس والعطور أمام الرجال الأجانب، فهي سترتكب معصية بلا شك، لأن ذلك من التبرج الذي حرمه الله، والذي يشيع الفساد في المجتمع ويفسد الدين والأخلاق، فلا يجوز لك حمل هذه الأشياء إليها لما في ذلك من الإعانة على المعصية، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} .
وإذا كان زوج هذه المرأة لا يعلم أنها تظهر بزينتها أمام الأجانب وإنما هي تفعل ذلك سراً، فيمكنك التخلص منه بالحيل المشروعة كالتعريض والتورية، وانظر في بيان ذلك الفتوى رقم: 68919.
وأما إذا كان هذا الرجل يعلم حال زوجته من التبرج، فعليك أن تنصحه وتبين له حرمة هذه الأمور، وما يحمله من إثم بهذا الفعل الذي يدل على رقة دينه وقلة غيرته على عرضه، ولا تخجل من بيان هذا الحق له، فإذا كان هو لم يخجل من هذا الأمر المشين ولم يستح من مخالفة الشرع والمروءة، فأحرى بك وأنت ترجو مرضاة ربك وتحرص على صيانة عرضه، أن تجهر بالحق بلا خجل، على أن يكون ذلك بحكمة ورفق، وأن يكون قصدك خالصاً لله، فذلك أدعى ألا يحدث بينكما الخلاف والشقاق، ثم إنك إذا التزمت معه الحكمة والرفق فغضب ولم يقبل النصح، فلا يضرك ذلك ولا يثنيك عن بيان الحق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْونَةَ النَّاسِ وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ. رواه الترمذي وصححه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1430(20/325)
حكم لبس البنات الغتر الملونة
[السُّؤَالُ]
ـ[من فترة قريبة بدأت موديل الغترة الملونة للبنات توضع على الكتف والألوان نسائية طبعا (الأحمر والوردي والأصفر وغيرها الكثير) وأنا أحببت أبيع إلى بعض البنات، لكن بعض الأخوات قالت لي قد حرمت هذه الغترة للتشبه بالرجال. فأرجو إفتائي في ذلك. هل يحرم لبس وبيع هذه الغترة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان ضابط التشبه المنهي عنه بين الرجال والنساء، ونرجو أن تطلعي عليه في الفتوى رقم: 36376.
وعليه، فإن كانت الغتر المذكورة مما هو مشترك في الاستعمال بين الرجال والنساء فلا حرج في استعمال البنات لها، ولا يعتبر ذلك من التشبه المنهي عنه شرعا.
أما إذا كان استعمالها خاصا بأحد الجنسين، فلا يجوز للجنس الآخر استعماله، وبالتالي لا يجوز بيعه لمن علم أنه يستعمله في التشبه المحرم.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتويين رقم: 1776، 72765.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1430(20/326)
المعايير الشرعية للباس المرأة المسلمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أرتدي الإسدال، ولكن أرتدي معه المعاصم التي تغطى الكم، وعليه الطرحة فهل يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم صفة اللباس المذكور ولا شكله، لكنا نقول بإجمال هناك ضوابط ومعايير شرعية للباس المرأة المسلمة متى توفرت في لباس معين جاز مهما كان اسمه، وحيث اختلت لم يجز.
فالشرط الأول: أن يكون مستوعباً لجميع بدنها إلا الوجه والكفين، فقد اختلف أهل العلم في وجوب سترهما، مع اتفاقهم على وجوب سترهما حيث غلب على الظن حصول الفتنة عند الكشف كما هو الحال في هذا الزمن، وذلك سداً لذرائع الفساد وعوارض الفتن.
الثاني: ألا يكون زينة في نفسه بمعنى ألا يكون مزيناً بحيث يلفت إليه أنظار الرجال، لقوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ {النور:31}
الثالث: أن يكون صفيقاً لا يشف، لأن المقصود من اللباس هو الستر، والستر لا يتحقق بالشفاف. بل الشفاف يزيد المرأة زينة وفتنة، قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما.. فذكر منهما نساء كاسيات عاريات. رواه مسلم.
الرابع: أن يكون فضفاضاً غير ضيق، فإن الضيق يفصل حجم الأعضاء والجسم، وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى.
الخامس: ألا يكون مبخراً أو مطيباً، لأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج متطيبة لورود الخبر بالنهي عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. رواه أبو داود الترمذي والنسائي.
السادس: ألا يشبه لباس الرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال. رواه أحمد.
السابع: ألا يشبه لباس نساء الكفار، لما ثبت أن مخالفة أهل الكفر وترك التشبه بهم من مقاصد الشريعة. قال صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داود.
الثامن: ألا يكون لباس شهرة، وهو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس.
وهذه الشروط دلت عليها نصوص الكتاب السنة. فوجب على المسلمة أن تلتزمها في لباسها إذا خرجت من بيتها، ولا تختص تلك بلباس دون آخر، فينطبق ذلك على هذا الإسدال كما ينطبق على العباءة العمانية أو السعودية أو القطرية أو غير ذلك، أما إذا خالف اللباس هذه الشروط، بأن كان مطرزا تطريزاً يضفي جمالاً، أو كان ذا ألوان ملفتة، أو مبخرا أو يصف - لضيقه - حجم أعضاء جسمها، أو كانت تتشبه بالكافرات، أو على نحو عباءة الرجل فلا يجوز لبسها. وانظري الفتويين رقم: 9428، 78090.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1430(20/327)
حكم إهداء الملابس لقريبات يلبسنها أمام الأجانب
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في السعودية وأرجع إجازات إلى بلدي وعادة ما أحمل معي هدايا إلى أقاربي فيهم نساء والدتي وأختي وخالاتي وعماتي ونساء أعمامي والهدايا مثل عطور وشباشب تكشف عن الرجل وملابس للبيت وأخاف أن يلحقني إثم مع العلم بأن بعضهن غير ملتزمات بحجاب شرعي، وقد تظهر بهذه الأشياء أمام الرجال الأجانب أم أني غير مسؤول عن استخدامهم الخاطئ لها، وهل هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تهدي الملابس غير المحتشمة التي من شأنها الخروج بها للشارع إلى قريباتك اللاتي تعلم أنهن سيستعملنها في معصية الله وفتنة الناس، والعاصي لا تجوز إعانته على المعصية بل يجب زجره عنها.
أما إذا أهديت لهن من الملابس ما من شأنه أن يلبس في البيت فقط فلا حرج عليك في ذلك, لكن إذا غلب على ظنك أنهن سيظهرن بها على الأجانب ولو داخل البيت فلا يجوز لك حينئذ إهداؤها لهن مطلقا, ذلك أن الوسائل لها أحكام المقاصد وما يوصل إلى الحرام يكون مثله.
وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً لأن في ذلك إعانة له على ما حرم الله تعالى. قال عز وجل: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
وراجع الفتويين: 7278 , 49659.
ويمكنك الاعتياض عن ذلك بملابس محتشمة أو بغير ذلك من الهدايا التي لا تستعمل في معصية الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1430(20/328)
حكم لبس المرأة الشماغ الفلسطيني
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم وضع شماغ فلسطين على العنق في مجتمع نسائي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفهوم من السؤال أن من سيلبس هذا الشماغ هم النساء، فإن كان كذلك فلا يخلو من حالين:
الأولى: أن يلبسنه على الهيئة التي يلبسها الرجال على الرأس، وهذا لا يجوز لهن؛ لأن هذا اللباس خاص بالرجال، ولا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل، حيث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري.
وقد سبق بيان هذا في الفتويين: 14669، 1776. وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 6745.
الثانية: أن يلبسنه على هيئة ليس فيها تشبه بالرجال، فهذا يبقى على أصل الجواز، ما دام ليس فيه محذور آخر كإبداء الزينة للرجال. وهذا هو ظاهر السؤال، حيث ذكرت السائلة أنه سيوضع على العنق وليس على الرأس، وأن ذلك سيكون في مجتمع نسائي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1430(20/329)
حكم لبس المرأة ما نقش على هيئة جلد الحيوان والصلاة فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم لبس الحذاء الذي فيه كعب (ليس عاليا جدا جدا) بل مرتفع قليلا سواء كان يصدر صوتا أم لا؟
وكذلك ما حكم لبس الأقمشة (قطن أو حرير أو غيره) بها نقوش على شكل جلد حيوان (نمر، أفعى، زرافة، وليس الجلد نفسه) والصلاة بها؟
وكذلك عندي حقيبة عليها نقوش جلد حيوان، فهل يجوز استخدامها إن كانت قماشا أو جلدا، وأنا لا أدري إن كانت جلدا طبيعيا أم لا؟
وإذا خرجت وصليت في الخارج فهل يجوز اتخاذ هذه الشنطة سترة للصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم لبس الأحذية ذات الكعب العالي للنساء في الفتوى رقم: 4196، والفتوى رقم: 65556.
وأما لبس هذا الأقمشة والتي عليها نقوش على هيئة جلد الحيوانات فالظاهر أنها ثياب زينة فلا يجوز للمرأة أن تظهر بها عند الأجانب، وأما لبسها عند المحارم والنساء فلا بأس به ولا حرج فيه.
وأما الصلاة فيها فالأولى اجتنابها والصلاة في ثياب ساذجة (غير ذات نقوش) بحيث لا تلهي المصلي إذا نظر إليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم: صلى في خميصة لها أعلام ثم أمر بردها إلى أبي جهم بن حذيفة، وعلل رد الخميصة بقوله: فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. متفق عليه.
وأما استعمال الحقيبة المذكورة فجائز لا حرج فيه، سواء كانت قماشا أو جلدا، طبيعيا أو صناعيا، فإنها إن كانت جلدا طبيعيا وكانت جلد مذكاة فلا إشكال، وإن كانت من جلد ميتة فإنها لا تستعمل إلا بعد الدبغ، وجلد الميتة يطهر بالدباغ، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 48329، 172.
وأما جعلها سترة عند الصلاة فجائز ومحصل للسنة إن كانت مثل مؤخرة الرحل، وقد بينا قدر طول سترة المصلى في الفتوى رقم: 52581.
وأما إن كانت دون ذلك فلا ينبغي أن تجعل سترة إلا إذا لم يوجد غيرهما مما يفي بالمقصود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1430(20/330)
خلع النقاب لأجل العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أخوالي ضاقوا بالإنفاق علي- تلميحاً لا تصريحاً- ومن هذه التلميحات أن أحدهم غضب مني بشدة لأن خطوبتي فسخت على شخص أحمد الله الذي نجاني منه لأن الكل كان يعلم عيوبه - بما فيهم أخوالي- والكل كان ينصحني بالفسخ وكنت أنا أصبر عليه لعله يتغير لدرجة أن هذا الخاطب نفسه كان يستغرب من صبري عليه ويعترف بأخطائه وسوء طبعه والله العظيم، والآن فجأة خالي غضب مني لدرجة أن أغلق الهاتف في وجهي لأول مرة، وقال لي يعني كيف أني سمحت للخطوبة أن تفسخ بعد كل هذه المدة والجهد ويمدح في ذلك الشخص كأني أنا من فسخ الخطوبة وأساء السلوك، بل أنا والله يا شيخ من تحس بالغدر الرهيب من قبل هذا الشخص لأني -بشهادته هو وكفى بالله شهيداً- صبرت عليه كثيرا جدا وتحملت منه الكثير والكثير، والآن يفسخ هو الخطوبة ويقول لخالي كلاما عني حسبي الله ونعم الوكيل.
سبحان الله، أنا لم أعد أتحمل إحساسي بأني عبء عليهم في كل شيء: ماديا ومعنويا، أنا تعبت من احتياجي إليهم في كل شيء، وأحس بذل ومهانة وظلم كبير وقع علي، حسبي الله أنا أريد فقط أن أعمل وأستغني عنهم لأنهم ضاقوا بي وبنفقاتي, والمفروض أني أفهم ذلك من نفسي لماذا يجب أن أكون دائما عالة عليهم ولا أعتبر محتاجة للعمل؟ لماذا لا يعد الاستعفاف والاستغناء حاجة بل ضرورة تدفع المرأة للعمل؟ أليس عملي أفضل من أن أحس بالذل في كل لحظة؟
أنا لا أريد منهم أن ينفقوا علي للأبد، أريد أن أعيش بكرامتي مستغنية عنهم كما كنت دائما قبل وفاة أمي ... لكن الحمد لله على جميع قضائه، أنا فقط أريد الاستعفاف والاستغناء عنهم. لاسيما وقد ضاقوا فعلا بالإنفاق علي ... وهناك الكثير من الدلائل لا يتسع المقام لذكرها ولا يوجد عمل بعائد مادي جيد يقبل بالنقاب ... وأنا لا يمر يوم علي دون أن أبكي حتى أصابني اكتئاب فعلاً والله وأنا لم أنتقب على أن النقاب فرض ولكن انتقبت عملا بالأحوط, أما الآن فأنا بحاجة للعمل ولذا فكرت في خلعه لأعمل بأي وظيفة, بدلا من الوحدة الرهيبة التي أعيشها والاحتياج الدائم لأخوالي في كل شيء.
أنا تعبان, وخائفة, وأحس أن هذا عقاب من الله سبحانه وتعالى لي على أخطائي في فترة الخطوبة، وأني كنت أتساهل في الكلام مع خطيبي وأعترف بذنبي وخطئي وأتوب إلى الله، وأحمده الذي نجاني من هذا الخاطب. باختصار يا شيخ أنا فتاة لم تعد تفكر بالزواج, بل فقط أريد أن أعمل وأنفق على نفسي، فماذا ترون لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي وفقك لمحاسبة نفسك، والنظر في أسباب هذا البلاء الذي نزل بك واستصحاب ما كان منك من تفريط في جنب الله أثناء فترة الخطوبة، وملاحظة ذلك بعين الندم والتوبة، فقد قال سبحانه: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ {الشورى: 30}
وأبشري بقبول توبتك إن أنت صدقت فيها مع ربك, فإن العبد إذا اعترف بخطئه وتاب إلى ربه فإن الله يتوب عليه, قال سبحانه: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا {النساء: 110}
وننصحك بالصبر على أذى أخوالك وعلى معاملتهم الفظة الغليظة فهم من أرحامك والواصلون لأرحامهم الصابرون على أذاهم لهم عند ربهم أجرهم ونورهم, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها.
وفي صحيح مسلم: أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.
وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
وأما بخصوص خلع النقاب فلا يجوز لأن النقاب فرض متحتم على الراجح من أقوال أهل العلم خصوصا عند عموم الفتن وفساد الزمان، وقد سبق لنا في الفتوى رقم: 13545 أن كل عمل يستلزم خلع النقاب لا تجوز ممارسته، وذكرنا في الفتوى رقم: 4470 , الأدلة على وجوب ستر الوجه والكفين.
وعليه.. فابحثي عن عمل يمكنك ممارسته وأنت منتقبة فلن تعدمي ذلك، فكثير من المدارس الإسلامية للأطفال والفتيات، وكثير من دور تحفيظ القرآن الكريم أكثر العاملات فيها من المنتقبات.
ولكن إن لم يتيسر لك هذا بعد البحث والتحري فيجوز لك خلع النقاب لممارسة عمل ما تتحقق فيه الضوابط الشرعية الأخرى, ويعتبر هذا من باب الضرورة، لأن حالتك التي تذكرين لا شك أنها وصلت حد الضرورة التي تبيح فعل المحذور، ما دام أخوالك لا يرغبون بالنفقة عليك، وليس لك مصدر رزق، وهذا على مذهب الجمهور الذين لا يوجبون على أخوالك أن ينفقوا عليك. وأما على مذهب من يوجبون عليهم النفقة كالحنفية فإنه لا حرج عليك في أن تأخذي منهم النفقة اللازمة لك وليس في ذلك غضاضة عليك.
هذا، ونوصيك باستمرار البحث وأنت في هذا العمل عن عمل آخر يتيح لك الالتزام بالنقاب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1430(20/331)
تريد أن تحتشم أكثر في لباسها وأمها لا ترضى
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي صديقة تريد الالتزام بالعباءة والاحتشام أكثر بلباسها رغم أنها محجبة، ولا ترتدي أية ملابس مخالفة للشرع أو ضيقة، تقول بأنها ترتدي الفضفاض وتتمنى الالتزام أكثر، لكن والدتها لا تسمح لها بحجة أنها صغيرة، وهي تبلغ من العمر 17 سنة، ولكنها تدرس في الجامعة، وأنتم تعلمون أن في الجامعات يتواجد الرجال، وهي تتمنى أن ترتدي العباءة، وهي تفضل عباءة الكتف، فبماذا تنصحونها وتنصحون والدتها، فهي لا تريد إغضابها وتريد كسب رضاها؟ ماذا تقترحون من حلول لها ولأمها؟ وكيف يمكنها إقناعها كي تأذن لها بالالتزام أكثر في اللباس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحجاب فريضة على المرأة، به تصون عفتها، وتحفظ كرامتها، وتعين على طهارة المجتمع، ولم يحدد الشرع لباساً معيناً للمرأة، وإنما ذكر العلماء شروطاً إذا توفرت في أي نوع من أنواع اللباس فهو الحجاب الذي أمرت به، وهي مبينة بالفتوى رقم: 6745.
فإذا كان اللباس الذي تأمرها أمها بلبسه غير موافق للشرع، فلا يجوز للبنت طاعة أمها في ذلك، أما إذا كان موافقاً للشرع، وأرادت البنت أن تزيد في الاحتشام فلا مانع من ذلك، لكن الأولى أن تطيع أمها ولا تخالفها، وننصح البنت بالاجتهاد في بر أمها، فإنه من أعظم الواجبات عليها، كما أنه من أعظم أسباب رضا الله عنها، كما ننصحها بالحرص على الاحتشام والحياء والبعد عن الفتن، وننصح الأم بإعانة بنتها على ذلك، ولتعلم أن بنتها في تلك السن ليست صغيرة، بل إنها في تلك السن أحوج ما تكون إلى التستر والحجاب، وإنما الصحيح أن التي يرخص لها في التخفف هي المرأة الكبيرة التي لا ترجو النكاح.
ولتعلم أن التزام بنتها بالحجاب والتستر، من أسباب سعادتها في الدنيا والآخرة، وعلى البنت أن تبين ذلك لأمها بالرفق، وتطلعها على كلام العلماء في ذلك، وتستعين في ذلك بالصالحات من الأقارب والصاحبات، مع الاستعانة بالله ودعائه.
وننبه إلى أن دراسة المرأة في الجامعات المختلطة أمر ينبغي تجنبه إلا عند الحاجة، مع الحفاظ على الضوابط الشرعية. وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 2523.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1430(20/332)
موقف الزوج من زوجته المصممة على ترك الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ ست سنوات من فتاة غير محجبة، وقتها كنت متوسط الالتزام بالدين إن صح القول لذلك لم أشترط عليها الحجاب. خلال تلك السنوات فتحت موضوع الحجاب مع زوجتي عدة مرات لكن كل مرة نعمل مشكلة لأنها غير مقتنعة كما تقول، مع العلم أنها مواظبة على الصلاة وملتزمة بالطاعات الأخرى. قررت العام الماضي أن نذهب سويا إلى الحج لنبدأ حياة جديدة بتوبة نصوحة، وكنت كلما قلت لها لازم تعاهدي الله أن تتركي المعاصي ومنها السفور لأنه إثم كبير تقول لي ما تربط الحج بالحجاب، هذا ركن وذاك ليس ركن، لكن كوننا ذاهبين إلى الحج كان عندي أمل كبير أن تغير رأيها بعد الحج، لكن هذا لم يحدث، وكلما تحدثت معها تجدها تتشنج وتبدأ بالبكاء، وحجتها لست مقتنعة بعد وأنت أخذتني على هذا الحال. والله لا أدري ماذا أفعل خصوصا أنها ملتزمة بباقي العبادات وزوجة صالحة، وبيننا طفلة وأهلها من خيرة الناس، وكلما قلت لها على الأقل أعتقيني من النار إن كنت لا تريدين أن تعتقي نفسك من النار، تقول لي أنا أبرئك من ذنبي أمام الله. والله إنني تراودني أسوأ الأفكار لكن طيبتها وصلاحها وأهلها والطفلة التي بيننا يمنعاني حتى من مجرد التفكير بالأمر، أفيدوني كيف السبيل؟ وماذا علي إن أصرت على موقفها؟ لقد حاولت معها الوعظ وكل المحاولات فشلت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت حين تزوجت من فتاة متبرجة، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج من المرأة ذات الدين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع؛ لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم.
ولا شك أنه يجب على زوجتك طاعتك في أمرها بالحجاب. أما قولها إنها غير مقتنعة فذلك خطر على دينها فهو مما لا يليق بمؤمنة أبدا، فقال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا {الأحزاب:36}
فالواجب عليك إلزامها بالحجاب الشرعي فإن ذلك من القوامة التي جعلها الله لك، وإذا أصرت على ذلك ولم تتمكن من إلزامها بالحجاب، فالأولى أن تطلقها بل إن بعض العلماء قد ذهب إلى وجوب الطلاق في تلك الحال، لكن على كل حال عليك أن تسلك معها طريق الحكمة وتسعى في إصلاحها بكل وسيلة، والاجتهاد في إعانتها على تقوية صلتها بربها بمصاحبة الصالحات وسماع المواعظ النافعة، والاجتماع على الذكر وتلاوة القرآن ونحو ذلك مع الإلحاح في الدعاء لها بالهداية، فإن الله قريب مجيب ولك في ذلك الأجر العظيم، فعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1430(20/333)
الحجاب ومسألة اختلاف العلماء في فهم نصوصه
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال يتعلق بالحجاب المفروض على المرأة المسلمة.
أدلة فرض الحجاب؟ من القرآن الكريم: وهنا نتمنى من المفتي أن ينبهنا بآيات إضافية على الآيات: 31-30 من سورة النور و65 من سورة الأحزاب 59.
أما إن عجز المفتي عن ذلك، فتبين معاني الكلمات في هاتين الآيتين الكريمتين، وكيف تم ربط الكلمات ليفرض الحجاب: إلا وهو تغطية الرأس والرقبة بشكل كامل لأجنبي، مع التركيز الخاص على: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. ما هي الجيوب بالتحديد؟ وكيف تم ربطها بفرض الحجاب؟
يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ، ما هي الجلابيب بالتحديد؟ وكيف تم ربطها بفرض الحجاب؟
.السنة النبوية الشريفة: وهنا نتمنى تبين الحديث الشريف ومصدره إذا ما كان الحجاب مفروضا، كما ذكر في فتوى رقم: 43905 وغيرها، فلماذا لا يوجد نص صريح وواضح لا يقبل التأويل ولا يكون رهينة لتفسير العلماء عبر العصور وإن أخطؤوا حاله حال الفرائض الأخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا في الفتويين رقم: 4470، 8287، بيان الأدلة على وجوب الحجاب، وأوردنا فيها أدلة القرآن غير الآيتين اللتين أشير إليهما في السؤال، وهي قوله تعالى: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. {النور:60} وقوله عز وجل: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ {الأحزاب:53} وسبق هناك ذكر وجه دلالة كل آية على الموضوع، وكذلك سبق هناك بيان معنى الجلباب، حيث قرر أكثر المفسرين أن معنى قوله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن: الأمر بتغطية الوجه، فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس، فإذا أُدني ستر الوجه. وقيل: الجلباب ما يستر جميع البدن، وهو ما صححه الإمام القرطبي.
وأما معنى الجيوب وعلاقة ذلك بالحجاب، فقال الشوكاني: الجيوب جمع جيب، وهو موضع القطع من الدرع والقميص، مأخوذ من الجوب وهو القطع. قال المفسرون: إن نساء الجاهلية كنّ يسدلن خمرهنّ من خلفهنّ، وكانت جيوبهنّ من قدّام واسعة، فكان تنكشف نحورهنّ وقلائدهنّ، فأمرن أن يضربن مقانعهنّ على الجيوب لتستر بذلك ما كان يبدو، وفي لفظ الضرب مبالغة في الإلقاء الذي هو الإلصاق.
وقال سعيد بن جبير: {وَلْيَضْرِبْن} : وليشددن {بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} يعني: على النحر والصدر، فلا يرى منه شيء، وقال ابن الجوزي: المعنى وليُلْقِين مَقانِعَهن على جيوبهن ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن.
وقال الجلال السيوطي: أي يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع.
ومما يدل على الحجاب من كتاب الله أيضا، قوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا {الأحزاب/33}
قال مقاتل بن سليمان: (وقرن في بيوتكن) ولا تخرجن من الحجاب (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) والتبرج أنها تلقي الخمار عن رأسها ولا تشده، فيرى قرطها وقلائدها.. أمرهن أيضاً بالعفة وأمر بضرب الحجاب عليهن.
والتبرُّج قال أبو عبيدة: أن يُبْرِزن محاسنهن. وقال الزجاج: التبرُّج إِظهار الزِّينة وما يُستدعى به شهوةُ الرجل.
وأما أدلة السنة فقد سبق في الفتويين المحال عليهما آنفا حديثان في هذا. ومن أدلة السنة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: قومٌ معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساءٌ كاسيات عاريات مائلات مميلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. رواه مسلم.
فقوله "كاسيات عاريات" مما يدخل في معناه أن يَكْشِفْن بعضَ جَسَدهِنّ ويَسْدِلْن الْخُمُر مِن وَرائهنّ فهنّ كاسِيات كعاريات. قاله ابن الأثير وذكر نحو هذا المعنى كثير من أهل العلم كالبغوي في شرح السنة والقاضي عياض في مشارق الأنوار والنووي في شرح مسلم وابن الجوزي في غريب الحديث والزرقاني في شرح الموطأ والمناوي في فيض القدير
ومن أدلة السنة أيضا حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرًا. فقالت: تنكشف أقدامهن؟ قال: فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسنٌ صحيح. وصححه الألباني. ففي هذا الحديث أن جميع قدم المرأة عورة، ولذلك احتاجت إلى الإسبال من أجل ستر هذه العورة، ذكره ابن حجر وابن رسلان وذكره من المعاصرين ابن عثيمين في شرح رياض الصاحين.
ثم ننبه على أن قدر الحجاب الذي ذكره السائل، وهو تغطية الرأس والرقبة بشكل كامل فرضيته ووجوبه قطعي الثبوت والدلالة.
قال ابن حزم: اتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويدها عورة، واختلفوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما أعورة هي أم لا.
وجاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على وجوب حجب عورة المرأة والرجل البالغين بسترها عن نظر الغير الذي لا يحل له النظر إليها. وعورة المرأة التي يجب عليها حجبها عن الأجنبي هي في الجملة جميع جسدها عدا الوجه والكفين. وجاء فيها أيضا: اتفق الفقهاء على أن الأذن في المرأة من العورة، ولا يجوز إظهارها للأجنبي.
وينبغي أن تكون أمهات المؤمنين والصحابيات الكريمات هن القدوة في هذا الباب، سواء في الفهم أو في السلوك، فقد قال الله تعالى: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ {التوبة:100}
فمن أراد أن يتبعهم بإحسان فليقرأ ما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يرحم الله نساء المهاجرات الأول؛ لما أنزل الله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن فاختمرن بها. رواه البخاري.
قال ابن حجر: فَاخْتَمَرْنَ أَيْ غَطَّيْنَ وُجُوهَهُنَّ؛ وَصِفَة ذَلِكَ أَنْ تَضَع الْخِمَار عَلَى رَأْسهَا وَتَرْمِيه مِنْ الْجَانِب الْأَيْمَن عَلَى الْعَاتِق الْأَيْسَر وَهُوَ التَّقَنُّع. قَالَ الْفَرَّاء: كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة تُسْدِل الْمَرْأَة خِمَارهَا مِنْ وَرَائِهَا وَتَكْشِف مَا قُدَّامهَا فَأُمِرْنَ بِالِاسْتِتَارِ، وَالْخِمَار لِلْمَرْأَةِ كَالْعِمَامَةِ لِلرَّجُلِ انتهى.
وقالت عائشة أيضا: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. متفق عليه.
وعن أم سلمة قالت: لما نزلت (يدنين عليهن من جلابيبهن) خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من الأكسية. رواه أبو داود، وصححه الألباني.
فقول السائل الكريم: لماذا لا يوجد نص صريح وواضح لا يقبل التأويل فإن كان قصدك بالحجاب هو ستر جسد المرأة ما عدا الوجه فالنصوص السابقة دلالتها على ذلك واضحة جلية ولذلك حصل الإجماع الذي ذكرناه في أول هذه الفتوى. وإن كان قصدك بالحجاب هو ستر الوجه، فالجواب: أن هذا الاعتراض ليس في محله لأنه قد يفهم منه أنه اعتراض على الله تعالى في كيفية التشريع ولا يخفى عليك خطورة ذلك.
ثم إنه ينبغي التنبه إلى أنه إن اشتبهت دلالة نص من نصوص الشرع فيجب أن ترد إلى نص محكم تفهم من خلاله، كما قال تعالى: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ {آل عمران/7}
قال السعدي: {منه آيات محكمات} أي: واضحات الدلالة، ليس فيها إشكال {هن أم الكتاب} أي: أصله الذي يرجع إليه كل متشابه، وهي معظمه وأكثره، {و} منه آيات {أخر متشابهات} أي: يلتبس معناها على كثير من الأذهان لكون دلالتها مجملة، أو يتبادر إلى بعض الأفهام غير المراد منها، فالحاصل أن منها آيات بينة واضحة لكل أحد، وهي الأكثر التي يرجع إليها، ومنه آيات تشكل على بعض الناس، فالواجب في هذا أن يرد المتشابه إلى المحكم والخفي إلى الجلي، فبهذه الطريق يصدق بعضه بعضا ولا يحصل فيه مناقضة ولا معارضة انتهى.
وكذلك ينبغي أن تفهم آيات القرآن في ضوء السنة القولية والعملية، ثم من خلال أهل العلم والديانة الثقات المأمونين، كما قال تعالى: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا {النساء:83} .
قال السعدي: في هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولَّى مَنْ هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ.
وبهذه الآيات وأمثالها يتبن مجانبة السائل للصواب في قوله: ولا يكون رهينة لتفسير العلماء عبر العصور، حيث أمر الله بسؤال أهل الذكر، وأمر أن ترد إليهم الأمور، فإنهم ورثة الأنبياء. والمقصود أن الحاجة لأهل العلم الموثوقين لفهم نصوص الوحي واستنباط الأحكام منها ـ لا يمكن الاستغناء عنها.
فإن اختلف أهل العلم في فهم النصوص فلاختلافهم أسباب وحدود، وقد سبق ذكر سبب اختلاف الصحابة وفقهاء المذاهب في مسألة الحجاب في الفتويين: 8529، 54719. كما سبق أن بيَّنا نوعي الاختلاف المحمود والمذموم، وطبيعة الخلاف الحاصل بين أهل العلم في الفتويين: 8675، 51519. ولمزيد من الفائدة في مسألة الحجاب يمكن مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15665، 59641، 11518، 101825.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1430(20/334)
لبس المرأة الموديلات الحديثة مع التزامها بالضوابط الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز اتباع ما يعرف بالموضة، أقصد تغيير الملابس والمكياج وما شابه بحسب أحدث الموديلات التي تأتي من الغرب (وأقصد اللبس ضمن حدود النساء ووفق الضوابط الشرعية وليس خارج البيت) ، خصوصا أن معظم هذه الموديلات تأتي من أناس يشتهرون بالميوعة والفساد الأخلاقي ... فهل يجوز اتباعهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في لبس المرأة لأي نوع من أنواع الملابس، ما دام ذلك (وفق الضوابط الشرعية) كما ذكرت السائلة، ومن هذه الضوابط أن لا يكون في ذلك تشبه بالكفار أو الفساق أو تشبه بالرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري.
وضابط التشبه المحظور أن يكون فيما يختص به الكفار أو الفساق أو الرجال، وكأنه صار شعاراً لهم، فإذا انتشر شيء بين المسلمين بحيث لم يتميز به الكفار والفساق، أو صار مشتركاً بين الرجال والنساء، فإنه يخرج من معنى التشبه المحرم، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54754، 56714، 75785، كما سبق بيان الشروط الواجب توفرها في لباس المرأة المسلمة، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6745، 9428، 74264.
والأولى على كل حال أن تراعي المرأة في ثيابها الأتقى لربها، فلا تسرف في المال ولا تستغرق وتبالغ في الزينة، وأن تحرص على ما ينفعها في معاشها ومعادها، وأن تكون همتها متعلقة بمعالي الأمور، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها، ويكره سفسافها. رواه الطبراني وحسنه الألباني.
وعن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله! ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1430(20/335)
الإجماع على وجوب أصل الحجاب والخلاف في تحديده
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد ذكرتم فى فتوى أن لبس المرأة للحجاب واجب من الواجبات، دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة، والقواعد الشرعية المعتبرة، وأصول الشريعة العامة، وإنما اختلف العلماء في تغطية الوجه والكفين لورود بعض النصوص المبيحة لذلك، وهو خلاف معتبر من جهة دلالة النصوص عليه، لكن قد يعرض للأمر المباح ما يؤدي إلى حظره، وهو ما يعرف عند الفقهاء بقاعدة سد الذرائع، فكيف يكون هناك إجماع أمة وفى نفس الوقت اختلاف, فهل تقصد أنه اختلاف غير معتبر أم أن نوع سد الذرائع المذكور مختلف فيه, ويرجح للاتفاق إذا وجدت الفتنة.. أرجو التوضيح؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر السائلة الكريمة على متابعة فتاوانا ونرحب باستشكالاتها وملاحظاتها ... وبخصوص سؤالها فإن المقصود بإجماع الأمة إجماعها على وجوب أصل الحجاب، ومستند ذلك الإجماع هو نصوص الوحي من القرآن والسنة وعمل السلف، كما هو مبين في الفتاوى المنشورة التي أشرت إلى بعضها، وأما اختلاف العلماء فليس في أصل الحجاب وإنما هو في تحديده، هل هو شامل للوجه والكفين أم هما خارجان عن محل الوجوب، وانظري لذلك الفتوى رقم: 4470، والفتوى رقم: 8529 وما أحيل عليه فيهما.
وهذا الخلاف معتبر -كما تلاحظين- لأنه من عهد السلف ومن بعدهم من الأئمة الكبار ونصوص الوحي تحتمله، ولو شاء الله لحسمه بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة ولكن لحكمة أرادها -سبحانه وتعالى- جاءت النصوص محتملة لهذا وذاك، ولعل من الحكم في ذلك: مرونة هذا الدين العظيم وصلاحه لكل زمان ومكان وبيئة وأقوام..
ولذلك فإن بعض العلماء ربما رجحوا أحد المذهبين نظراً لحال الناس في زمانهم كما ذكرنا في الفتاوى المشار إليها، ومن هنا نقول إن الأمر المباح قد يعرض له ما يؤدي إلى منعه وهي قاعدة سد الذرائع، أو وسيلة الشيء ... ولها أدلة كثيرة من نصوص الوحي ومن أوضحها قول الله تعالى: وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّواْ اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ {الأنعام:108} ، ولها تفاصيل ذكرها أهل العلم في محلها، وبهذا نرجو أن يكون قد اتضح لك المقصود من الإجماع والخلاف المذكورين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1430(20/336)
ترك الحجاب خشية مضايقات الناس وإيذائهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة متلهفة جدا لوضع الحجاب, لكني لم أستطع خوفا من المضايقات التي تتعرض لها المحجبات في الجامعة أو مكان العمل من قبل المسؤولين. أنا راغبة جدا في الحجاب كما أنني خائفة من عقاب الله تعالى. ما حكم هذا؟ أفتوني أرجوكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الحجاب فريضة رب العالمين، وشريعة سيد المرسلين، وقد أمر الله تعالى بالحجاب في آيات كثيرة فقال سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ {الأحزاب:59} . وقال تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ {الأحزاب:53} .
ونهى سبحانه عن التبرج في غير موضع من كتابه الحكيم، منها قوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 33} ، ومنها قوله تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور: 31} ، وفي صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد؛ قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا.
وقال صلى الله عليه وسلم: شر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. رواه البيهقي وصححه الألباني.
إذا ثبت هذا فالواجب عليك أيتها السائلة أن تسارعي إلى أمر الله سبحانه، وأمر رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وما تخشينه من مضايقات الناس وإيذائهم ليس عذرا في ترك الحجاب، فإن المؤمن دائما متوكل على الله سبحانه، يخشى الله وحده ولا يخشى غيره، ومن كان هذا حاله فإن الله يمنعه من الناس ويدفع عنه شرورهم، قال سبحانه: إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ {الحج:38} وقال سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ* وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق:2- 3} ، بل إن الله سبحانه برحمته وكرمه وجوده ليدفع البلاء عن العصاة والفساق ببركة طاعة الطائعين وتقوى المتقين، ولو اجتمع أهل الأرض جميعا على معصية الله ما أمهلهم الله طرفة عين، قال سبحانه: وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ {البقرة:251} جاء في تفسير القرطبي عند تفسير هذه الآية: وحكى مكي أن أكثر المفسرين على أن المعنى: لولا أن الله يدفع بمن يصلي عمن لا يصلي وبمن يتقي عمن لا يتقي لأهلك الناس بذنوبهم؛ وكذا ذكر النحاس والثعلبي أيضا.
قال الثعلبي: وقال سائر المفسرين: ولولا دفاع الله المؤمنين الأبرار عن الفجار والكفار لفسدت الأرض، أي هلكت، وذكر حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدفع العذاب بمن يصلي من أمتي عمن لا يصلي وبمن يزكي عمن لا يزكي وبمن يصوم عمن لا يصوم وبمن يحج عمن لا يحج وبمن يجاهد عمن لا يجاهد، ولو اجتمعوا على ترك هذه الأشياء ما أنظرهم الله طرفة عين - ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ. انتهى. ... ...
وللفائدة تراجع الفتاوى رقم: 75701، 31124، 13545، 23057، 4470.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1430(20/337)
وجوب النقاب في أي زمان ومكان
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلمة محجبة سكنت في السعودية ولبست النقاب إذا سافرت إلى بلدي فهل أزيل النقاب وأبقى بالحجاب أم لا بد من النقاب، مع العلم بأن زوجي ليس لديه مانع من الحجاب فقط لأني أواجه؟ ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك لبس النقاب مع الحجاب في أي زمان ومكان، ولا تقتصري على الحجاب وحده إذا سافرت لبلدك أو لأي بلد آخر ولو رضي زوجك بذلك، وراجعي التفصيل في ذلك بالفتوى رقم: 5224، والفتوى رقم: 14969.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1429(20/338)
مذاهب العلماء في عورة المرأة بالنسبة للمرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي حدود عورة المرأة للمرأة المسلمة للضرورة ولغير الضرورة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص عامة العلماء على أن عورة المرأة عند المرأة المسلمة كعورة الرجل بالنسبة للرجل، ومذهب الجمهور أن عورة الرجل للرجل ما بين سرته وركبته فتكونُ عورة المرأة للمرأة كذلك أي ما بين السرة والركبة.
جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الفقهاء إلى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي كعورة الرجل إلى الرجل، أي ما بين السرة والركبة، ولذا يجوز لها النظر إلى جميع بدنها عدا ما بين هذين العضوين، وذلك لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا، ولكن يحرم ذلك مع الشهوة وخوف الفتنة. انتهى.
وقيل: عورة المرأة للمرأة هي السوأتانِ فقط بناء على أن عورة الرجل هي السوأتان، وهو قول في مذهب مالك وأحمد، وأشار المرداوي في الإنصاف إلى مذهب أحمد فقال: قوله: وللمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة: يجوز للمرأة المسلمة النظر من المرأة المسلمة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمصنف هنا وصاحب الرعاية الصغرى والحاوي الصغير الوجيز وشرح ابن منجا وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى. والصحيح من المذهب أنها لا تنظر منها إلا إلى غير العورة، وجزم به في المحرر والنظم والمنور. ولعل من قطع أَوّلاً أراد هذا. لكن صاحب الرعاية غاير بين القولين وهو الظاهر. ومرادهم بعورة المرأة هنا كعورة الرجل على الخلاف. صرح به الزركشي في شرح الوجيز. انتهى
وقد رجحنا القول الأول، وذكرنا أدلته وهو أن عورة المرأة للمرأة ما بين السرة والركبة في الفتوى رقم: 7254.
وفي المسألة قولٌ ثالث نرى أنه أحوط الأقوال وأبعدها عن الريبة والفتنة فضلاً عن أنه يتماشى مع ظاهر القرآن، وهو أن عورة المرأة عند أختها المسلمة هو ما يظهرُ غالباً أي مواضع الزينة، تماماً كالذي تظهره المرأة عند محارمها، فقد قارن الله النساء في الآية بالمحارم، فاستدل به من قال باستوائهم فيما يجوز أن تظهره المرأة أمامهم، قال عز وجل: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ {النور:31}
وقد رجح هذا القول جمعٌ من محققي العلماء.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها، مما جرت العادة بكشفه في البيت، وحال المهنة (يعني الخدمة في البيت) ، كما قال تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ) {النور:31}
وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة، فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونساء الصحابة، ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا، وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية هو ما يظهر من المرأة غالباً في البيت، وحال المهنة، ويشق عليها التحرز منه، كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة – هو أيضاً طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها، وهذا موجود بينهن، وفيه أيضاً قدوة سيئة لغيرهن من النساء، كما أن في ذلك تشبهاً بالكافرات والبغايا والماجنات في لباسهن، وقد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. انتهى.
وقال العلامة العثيمين رحمه الله في فتاواه: عورة المرأة مع المرأة، كعورة الرجل مع الرجل أي ما بين السرة والركبة، ولكن هذا لا يعني أن النساء يلبسن أمام النساء ثياباً قصيرة لا تستر إلا ما بين السرة والركبة فإن هذا لا يقوله أحد من أهل العلم، ولكن معنى ذلك أن المرأة إذا كان عليها ثياب واسعة فضفاضة طويلة ثم حصل لها أن خرج شيء من ساقها أو من نحرها أو ما أشبه ذلك أمام الأخرى فإن هذا ليس فيه إثم، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لباس النساء في عهد النبي صلي الله عليه وسلم الله عليه وسلم كان ساتراً من الكف كف اليد إلى كعب الرجل، ومن المعلوم أنه لو فتح للنساء الباب في تقصير الثياب للزم من ذلك محاذير متعددة، وتدهور الوضع إلى أن تقوم النساء بلباس بعيد عن اللباس الإسلامي شبيه بلباس الكفار. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(20/339)
مسائل حول لباس المرأة في بيتها وأمام الأجانب
[السُّؤَالُ]
ـ[أخواتي الحبيبات: أنا حائرة جدا ماذا أفعل مشكلتي هي أن جميع ملابسي التي أذهب بها إلى الخارج بها زخارف وزينة عباءتي بها زخارف وزينة جميع شيلي أيضا بها زينة وزخارف نعالي جميعها كعب عاليات ملابسي مزينة ومكشوفة
ولكنني عندما اخرج أتستر والحمد الله ولكن بعباءة مزينة وشيله مزينة وأضطر للبس الكعب لأن هذه هي نعالي جميعها عالية.
ماذا أفعل التي تقول لي البسي هذه الزينة عندما تذهبين إلى بيت الأقارب والأهل فقط؟ ماذا افعل فالأماكن العامة، فأنا لا أريد أن ألبس الزينة نوعا ما حتى لا أغضب الله فماذا أفعل؟ وماذا أفعل بملابسي هذه؟؟
هل أرميها أو أعطيها أمي وهي تعطيها من شاءت؟ وهل عندما أعطي الملابس المزينة والعباءات المزينة والمكشوفة نوعا ما لواحدة من قريباتي هل سأتحمل ذنوبها إذا كانت تلبسه أمام الرجال؟ أنا لا أملك عباءات إسلاميه (ساده) وصعب علي أن أتخلى عن جميع ملابسي هل إذا لبست الملابس المكشوفة التي بنص كوم والى آخره ثم لبست عباءة ساده حيث إنه لا يبين شيء أبدأ من جسمي أبدا هل ذلك يعتبر حراما؟ اقرأ القرآن ولكن طوال الوقت أكون بملابس مكشوفة يداي ورجلاي مكشوفتان في البيت وعند الصلاة فقط ألبس لبس الصلاة، هل قراءتي للقرآن حرام وأنا لابسة للقصير أو قميص بنص كوم؟ هل قراءتي للقرآن دون لبس الحجاب حرام أتمنى أن توضحوا لي جزاكم الله خيرا؟ هل أنا في شرك وهل هذه كبائر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المحمود لك حرصك على الحجاب وحرصك على مراعاة أحكام الشرع في الستر والعفاف فجزاك الله خيرا وزادك هدى وتقى وصلاحا.
ولا شك أن للحجاب ضوابط شرعية تجب مراعاتها ومن ذلك أن لا يكون هذا اللباس زينة في نفسه، ويمكنك مراجعة هذه الضوابط بالفتوى رقم: 6745.
ومن هنا تعلمين أنه لا يجوز لك لبس هذه العباءات التي ذكرت وكذا الخمر والخروج بها، ولا يجوز لك التبرع بها لمن يغلب على ظنك أنها قد تخرج بها بحيث يراها الأجانب، فإذا تبرعت بها لأمثال هؤلاء أثمت، وراجعي الفتويين رقم: 36082، 48924.
ويمكنك لبسها داخل البيت أو البحث في إمكانية تعديلها بحيث تتوافق مع ضوابط الشرع، وأما انتعال الكعب العالي فقد سبق بيان حكمه بالفتوى رقم: 4196، فراجعيها.
وقد سبق أن بينا أيضا أنه لا يلزم المرأة لبس الحجاب لأجل قراءة القرآن وأنها لو فعلت تكريما للقرآن لكان أمرا حسنا فراجعي الفتوى رقم: 2379.
وبهذا تعلمين أنك لم يأت منك شرك أكبر ولا أصغر ولم تفعلي كبيرة من كبائر الذنوب ولمعرفة الشرك بأنواعه راجعي الفتوى رقم: 7386، ولمعرفة ضابط الكبيرة من كبائر الذنوب راجعي الفتوى رقم: 65378
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(20/340)
عقوبة التبرج في الدنيا والآخرة
[السُّؤَالُ]
ـ[كانت هنالك فعاليه رياضية في المدرسة.. فقسم من البنات المتحجبات (العمر 16-17) خلعت الجلابيب ورتدت بلاطين وبلاييز.. لباس غير واسع ولم يستر, وكانت هنالك إمكانية أن لا يشترك البنات في هذه الفعالية ...
وحسب الدين الإسلامي لا يجوز خلع الجلباب ورتداء لباس من هذا النوع..
سؤالي هو..
ما هو عقاب هذه البنات في يوم الدين وفي الإسلام؟؟!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هؤلاء الفتيات قد وضعن الحجاب في مكان يراهن فيه الرجال الأجانب – وهو الظاهر - فلا شك أنهن قد أسأن بذلك إساءة عظيمة، إذ يجب على الفتاة المسلمة أن تلبس ما يستر جسمها عند وجود الرجال الأجانب. فالواجب عليهن التوبة وعدم العود لمثل ذلك.
والتبرج والسفور له عقوبتان: عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية، فمن العقوبة الدنيوية أن المرأة قد تتعرض لشيء من الأذى من قبل أهل الريبة والفساد باعتدائهم على عرضها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ {الأحزاب:59} .
قال ابن سعدي في تفسيره: دل على وجود أذية إن لم يحتجبن، وذلك لأنهن إذا لم يحتجبن ربما ظن أنهن غير عفيفات، فيتعرض لهن من في قلبه مرض فيؤذيهن، وربما استهين بهن وظن أنهن إماء فتهاون بهن من يريد الشر، فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن. اهـ.
ومن العقوبة الأخروية للتبرج التوعد بالنار إذا لم تتب إلى الله، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما؛ قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا.
ومنها أيضا الفضيحة والخزي يوم القيامة، روى البخاري عن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله! ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ وماذا فتح من الخزائن؟ أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
قال ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري: فربما عوقبت في الآخرة بالتعرية والفضيحة التي كانت تبتغي في الدنيا. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1429(20/341)
زوجة الخال تحتجب عن ابن أخت زوجها البالغ أوالمراهق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من حوالي أحد عشر عاما وزوجتي انتقبت بعد الزواج بحوالي عام ونصف, وأسكن في البناية وأختي تسكن في الشقة المقابلة, وأختي لها ولد وقت الزواج كان عمر ابن أختي أربع أعوام, وتقريبا زوجتي قد شاركت أختي في تربيته والمذاكرة وخلافه وهي يجيء عندنا كثيرا.
والسؤال هل تغطى زوجتي وجهها أمامه الآن بعد أن بلغ الرابعة عشر؟ مع أن ذلك قد يسبب بعض الحرج أفتونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ابن أختك قد بلغ أربع عشرة سنة فقد بلغ أو قارب البلوغ، وأصبح مراهقا، وبالتالي فالواجب على زوجتك الاحتجاب بحضوره ولو ترتب على ذلك بعض الحرج، فطاعة الله تعالى مقدمة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30063.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1429(20/342)
لباس المرأة المسلمة حدده الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أني أود أن ألبس كل ما يحلو لي وأخرج كيفما أريد لكن أمي تقول لي هذا حرام، فأنا أعاند وأفعل كل ما يحلو لي، فهل ما أفعله من حرام يتعلق بي أم بمن ينظر إلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتبرج من كبائر الذنوب وهوحرام مذموم عند الله تعالى. وهو من فعل نساء الجاهلية، ومن سمات المنافقات، ومن أسباب دخول النار. قال الله تعالى: وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى {الأحزاب:33} وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. أخرجه البيهقي في سننه وصححه الألباني.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أخرجه الإمام أحمد في المسند، والإمام مسلم في الصحيح.
ومعنى كاسيات عاريات: أنهن لابسات ثياباً رقاقاً تصف مفاتنهن ومحاسنهن. وقيل معناه: أنهن يسترن بعض بدنهن ويظهرن بعضه. وقيل معناه: أنهن كاسيات من الثياب عاريات من لباس التقوى والعفاف.
وعلى كل المعاني فهذا هو التبرج، وتلك صفات المتبرجات.
فاتقي الله أيتها السائلة، وأكرمي نفسك وأنقذيها لا تصيبها لعنات الله ونقماته، وبادري إلى الحجاب الشرعي فهو فريضة متحتمة من الله لا يسع المسلمة تركها ولا تأجيلها.
أما ما تسألين عنه من وقوع الإثم عند نظر الرجال إليك وهل يكون الإثم عليك أم على الناظر؟ فنقول: الإثم على كليكما، أما أنت فلما اجترأت على تعدي حدود الله، ومخالفة أحكامه، ولأنك كنت سببا في فتنة الناس وكنت عونا للشيطان عليهم.
وأما لحوق الإثم بالناظر فلمخالفته لأمر ربه القائل: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ {النور: 30} .
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8569، 27921، 96925.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1429(20/343)
الإكراه على خلع النقاب هل يعتبر عذرا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة فى كلية الطب وعندي 23 سنة أرتدي الحجاب ولكن لست منتقبة، وعندما عرضت على أبي أن أرتدي النقاب رفض بشدة وقال لي عندما تتزوجي، ولكني جئت فى يوم من الأيام واشتريت النقاب وقلت سوف ألبسه وعندما علم أبي حلف بالطلاق أني لا أرتديه وعندما هددتهم أني سأترك الكلية حدثت مشاكل فى البيت لا توصف، وبالأخص عندما رأى أبي أني أهدد بترك الكلية وأنا قد اقتربت على السنين النهائية من الكلية وكان حلم أبي دائما أن أصبح طبيبة، وصمم أبي على أن أكمل الدراسة وقالوا لي إن طاعة الوالدين فرض أما النقاب ففيه خلاف والأولى أن أطيع أبي أمي، ففعلت وخرجت إلى الكلية لأكمل دراستي، ولكنى إلى الآن أريد أن ألبس النقاب ولكني لا أستطيع أن أقف أمام أبي وأمي أكثر من ذلك، فهل أنا بذلك أعتبر أمام الله سافرة ومتبرجة، على العلم بأني ساترة لجميع جسدي حتى الكفين ما عدا وجهي، وأريد أن أوضح أن أبي رجل محترم وعدم موافقتة على النقاب هو خوفة علي من النواحي الأمنية وأعتقاده أني بذلك لن أستطيع أن أعمل ولا أتزوج، وعندما أحاول أن أفتح معه موضوع النقاب يثور ويقول لقد انتهينا من هذا الموضوع وقد صدر مني يمين الطلاق وانتهى الأمر، فتوقفت على أن أفاتحه في هذا الأمر، واكتفيت أن أدعو الله أن يمن علي بلبس النقاب، فهل أنا بذلك متبرجة وسافرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنقاب الذي يغطي الوجه كله -ما سوى العينين- مأمورة به المرأة، ذلك لأن وجه المرأة يجمع محاسنها وهو أشد مواضع المرأة فتنة، وأجمع الفقهاء على وجوب تغطيته زمن الفتنة، وقد أمر الله جل وعلا بستر الوجه، قال تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ.. {النور:31} ، فأمرها أن ترخي الخمار من الرأس إلى الجيب الذي هو فتحة الصدر، وإذا تدلى من الرأس ستر الوجه والجيب، ولما سئُل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ. غطى وجهه وأبدى عينا واحدة. فهذا يدل على أن المراد بالآية تغطية الوجه، وقد سبق الكلام على أدلة وجوب النقاب بالتفصيل في الفتوى رقم: 8287.
وكان الأولى والأجدر بهذا الأب أن يعين ابنته على الستر والفضيلة لا أن يقف عثرة أمام انقيادها لأوامر الله سبحانه، وما يعتذر به هذا الأب عذر قبيح فإن الأرزاق جميعها بيد الله والزواج بيد الله، ومتى كانت طاعة الله تحجب الأرزاق أو تجلب المخاوف؟!! إن طاعة الله هي الباب الواسع للرزق والأمن والحياة المطمئنة الكريمة، قال سبحانه: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً {النحل:97} ، وقال سبحانه: فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا {الجن:13} .
فعليك أيتها السائلة أن تعلمي أباك بفرضية النقاب ووجوب ستر الوجه لعله أن يستجيب، فإن لم يستجب لذلك فلا تطيعيه فيما يأمرك به لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
فإن أكرهك على الخروج للدراسة بدون النقاب فليس عليك إن شاء الله إثم في خلع النقاب، ولا تعتبرين متبرجة ولا سافرة، بل أنت حينئذ مكرهة، والله سبحانه يقول: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} ، ومعلوم أن المكره الذي بلغ به الإكراه حد سلب القدرة والاختيار يصير غير مكلف بالفعل أصلاً.
جاء في شرح الكوكب المنير: قال ابن قاضي الجبل: إذا انتهى الإكراه إلى سلب القدرة والاختيار، فهذا غير مكلف. انتهى.
فثبت بهذا أن ما لا تستطيعينه لم يكلفك الشرع به أصلاً وإنما كلفك الشرع بما تستطيعين، قال سبحانه: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286} ، وقال سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16} ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم.
جاء في شرح النووي: هذا من قواعد الإسلام المهمة، ومن جوامع الكلم التي أعطيها صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعها، فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي، وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن.. إلى أن قال: وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. انتهى..
لكن عند زوال الإكراه عليك بالمبادرة للبس النقاب، وللفائدة في ذلك تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51300، 39636، 61789.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1429(20/344)
كشف المرأة وجهها إذا حدث ضرر لا يدفع إلا به
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش بأمريكا. ومتزوجة منذ ستة سنوات وعندي أربعة أطفال الحمد لله. أردت لبس النقاب منذ سنين ولكن بسبب ضعف الإيمان ومعارضة الأهل ثم معارضة الزوج لم أفعل. ولكن الحمد لله على الهدى والثبات في أمره بدأت لبس النقاب قبل ثلاثة أشهر وأنا أزور أهلي في بلد مسلم. الآن بعد عودتنا إلى أمريكا زوجي يريدني أن أخلع النقاب بحجة انه سيوثر على الطريقة التي يعامل بها الناس أطفالنا. وأيضا أن التعامل مع العالم سيصعب لأن الناس هنا يتعاملون أحسن عند عدم وجود النقاب. علما أن أحد أطفالنا لديه مشكلة بالعضلات ويحتاج إلى علاج طبيعي مكثف. لظروف زوجي العملية أنا آخذه إلى الطبيب وأقوم بكل مهام المنزل ابتداء من توصيل الأطفال إلى المدرسة إلى شراء الخضار وحاجيات المنزل. لهذا السبب احتكاكي بالمجتمع كبير. زوجي يعترض على النقاب عموما ووصلنا إلى مقايضة أن ألبس النقاب بالسوق وبعض الأماكن العامة وليس عند مقابلة الأطباء والأصحاب الأقرباء. أنا وافقت ولكني أحس بالنفاق ولا أريد انتهاك حدود الله. في بلدنا هذه لدينا عدد من النساء المنقبات والبقية المسلمة بعضهن ملتزم وبعضهن ليس كذلك. وفي غير المسلمين تجد كل الأهوال. أنا أريد ارتداء النقاب والتزام حدود الله والابتعاد عن لهو الدنيا. ولكن خوفي الوحيد هو أن يحدث أذى للأطفال بسبب النقاب.
الرجاء أفتوني هل ألبس النقاب أولا. أنا أخاف رب العالمين وهول اليوم العظيم. والرجاء ادع لي ولأبنائي ولزوجي أن يجيرنا من الفتن والفسق وملاهي الكفار. وادع لابني بالشفاء من عند الله رب العالمين والحمد والشكر لله العلي العظيم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على حرصك على طاعة الله تعالى والستر والعفاف وليس النقاب زادك الله هدى وصلاحا.
وإذا لم تكن بكم ضرورة أو حاجة للإقامة في تلك البلاد فننصحكم بالعودة إلى بلادكم أو الإقامة في أي بلد مسلم فإن ذلك مما يمكن أن يرفع به عنكم كثيرا من الحرج.
وتغطية الوجه واجبة على الراجح من أقوال العلماء، فلا يجوز لك خلع النقاب وكشف الوجه إذا كان الأمر مجرد توهم بأن يلحقك أو يلحق الأولاد ضرر بسببه، ولكن إن غلب على الظن حدوث شيء من ذلك ولم يكن بالإمكان دفع الضرر إلا بكشف الوجه فلا حرج عليك في كشفه، وإذا زال موجب الخوف رجعت إلى الأصل وهو تغطية الوجه.
وينبغي أن تحرصي على عدم الخروج إلا لما لا بد لك من الخروج من أجله، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 26490.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1429(20/345)
تحجب المرأة في العرس بين النساء خشية تصويرها بالجوال
[السُّؤَالُ]
ـ[أود سؤال فضيلتكم عن حكم كشف المرأة شعرها وذراعيها في عرس أخيها عرس للنساء في قاعة مغلقة مع العلم أن العرس إسلامي ولا يراها إلا المحارم فقط والنساء، فلقد سمعت فتوى تحرم ذلك بحجة خوف أن يتم تصوير المرأة على الجوال من إحدى النساء الحاضرات بالسر دون علم المرأة، ونحن في فلسطين تكون أعراسنا الإسلامية بقاعات مغلقة دون وجود رجال إلا العريس والنساء ونطلب من الجمهور عدم التصوير بالجوالات، ولكنه يمكن أن تصور إحدى النساء العروس أو العرس على جوالها بالسر دون علم أو موافقة العروس أو أي أحد. أرجو أن تفتوني في ذلك. مع العلم أن جوالات الكاميرا هي طامة كبرى فيمكن أن تصورني أي بنت بسكن الطالبات المغلق الذي أسكن فيه وأنا نائمة وبدون علمي فهل يجب علي أن أبقى بالجلباب والمنديل بعرس أخي وبالسكن من خوفي أن أتصور على الجوال دون علمي وهذا شاق جدا كما تعلمون، وأنا مع الرأي الذي يقول إن الأحوط أن ألبس الجلباب والمنديل في عرس أخي ولكن إن كشفت شعري أيحرم ذلك علي؟ أرجو أن يكون سؤالي واضحا وأرجو أن تردوا علي بأسرع وقت ممكن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتويين: 7254، 114005 عورة المرأة مع المرأة.
وأما بخصوص استفسارك فنقول: السلامة لا يعدلها شيء، والواجب على المسلم أن يحتاط لدينه وعرضه، خصوصا في ظل ضعف الدين وذهاب الأخلاق، وفساد الزمان كما هو الحال الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعلى ذلك فلو غلب على ظنك أن الحاضرات صواحب دين وخلق وأمانة ولم يكن ثمة نساء فاسقات ينقلن ويصفن العورات، فلا بأس أن تظهري ما تشائين من زينتك طالما التزمت ستر العورة. ويجدر بنا هنا أن نفرق بين مقامين:
المقام الأول: الحكم الشرعي
المقام الثاني: الأدب الشرعي
أما الحكم الشرعي فما سبق.
وأما مقام الأدب الشرعي فأضيق من ذلك، إذ صاحب الحياء والحشمة يستر ما يكون في كشفه خرم مروءة وإن لم يكن ما ستره داخلا في حدود العورة، فإذا تخيلنا الرجال -مثلا- قد خرجوا من منازلهم إلى وظائفهم وأعمالهم وأسواقهم وطرقاتهم لا يسترون إلا العورة فقط، وكانت أجزاء من بطونهم وظهورهم مكشوفة لكان ذلك منظرا يبعث على النفور وتنكره الطباع السوية.
وعليه؛ فالأدب الإسلامي يقتضي أن تبقى الحشمة والستر، ولا بأس بأن تتزين المرأة أمام النساء، ولكن بما لا يكون فيه إسفاف وقلة حياء، فالحياء لا يأتي إلإ بخير، والحياء مع التقوى رأس مال الصالحين والصالحات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. رواه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما، قال الذهبي في التلخيص: على شرطهما أي البخاري ومسلم.
أما إن ساورك الشك في شيء من أمانة الحاضرات أو أخلاقهن فانصرفي عن هذا، والتزمي الستر والحشمة حفظا لدينك وصيانة لعوراتك من عبث العابثين وتلاعب الفاسقين.
للفائدة تراجع الفتويين رقم: 72966، 1265.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1429(20/346)
هل يجب ستر الوجه إذا لحق المرأة ضرر جراء ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[أحمد ربي وأستعينه فضيلة شيخي، أولا أشهد الله أنني أحبك في الله، واعلم شيخي الحبيب أننا في تونس بفضل الله أولا وآخراً على المنهج وبالركب لاحقون وللظلم بإذن الله داحرون، وإن منا بفضل الله القائمون الصائمون العابدون المتعلمون لكتاب الله والدارسون لسنة صفيه من خلقه صلى الله عليه وسلم المتمسكون إن شاء الله
وكي لا أطيل، فأ رجو منكم وأستحلفك بالله أن تفتينا فنحن في حيرة من أمرنا:
خطبت فتاة تدرس معي في الكلية, أكملت أنا دراستي وأنا بصدد أن أجمع من فضل الله كي نتزوج لكن هي لا تزال تدرس وكنا قد نوينا أن تنتقب بعد زواجنا لكن مع المضايقات الشديدة لمظاهر الالتزام، وشدة توقنا للمرور إلى انتقابها أصبحنا في حيرة كبيرة خاصة في ظل الفتنة, والله يا شيخنا الجليل يعاكسونها في طريق الدراسة ... والأمر كما تعلم ... وبما أنها في صدد ختم دراستها فقد قوبل عزمها على الانقطاع عن الدراسة وانتقابها بالرفض الشديد من والديها, فأرجو منك أن تفتينا فنحن نثق فيك جداً خاصة أن دراستها تستلزم الذهاب إلى الكلية بشكل منتظم.
2ـ الأمر الثاني أنا أعمل الآن في شركة خاصة لتصميم مواقع الويب والحمد لله لم تصادفني مشاكل سوى أننا نستخدم أغلب الأحيان برامج للكمبيوتر مع فتحها بما يسمى وكل ما أخشاه أن يكون كسبي فيه من الحرام والعياذ بالله مع عدم قدرة الشركة على شراء حقوق تنصيب هذه البرامج، فأ رجو من الله لكم أن يبارك فيكم وعليكم
كما أتطلع منكم أن تنصحني كأب إلى جانب الفتوى كما أنني أذكركم وجميع مشائخنا أن تلقو بضوء دعوتكم على بلادنا فوالله لولا الله لهلكنا والله ليس لها هنا من دون الله كاشفة والله سيسائلكم الله عنا وعما فعلتم لنصرتنا بالعلم الشرعي وعن غربتنا كشف الغطاء عما يجري هنا ولكن الحمد لله يقيننا في الملك القدير كبير، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان وجه المرأة فتنة فإنه يجب عليها تغطيته في قول جميع أهل العلم ويحرم عليها كشفه، ولا طاعة للوالدين إن أمرا بخلاف ذلك، إذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق سبحانه.
وأما إذا لم يكن وجه المرأة مفتنا ففي ذلك خلاف بين الفقهاء، والراجح لدينا وجوب ستره، وعلى كل فإذا كان في ستر الوجه إلحاق ضرر بالمرأة كاعتداء السفهاء عليها فإنه يجوز لها في هذه الحالة كشفه دفعاً للضرر.
ثم إن دراسة المرأة في المدارس المختلطة لا تجوز ما لم تدعها إليها ضرورة أو حاجة معتبرة بشرط أن تلتزم بالضوابط الشرعية في لباسها وحديثها وغير ذلك، فلا بد من مراعاة تلك الأحكام الشرعية ولو كره ذلك الوالدان أو غيرهما.
وننبهك إلى أن لا سبيل لك على الفتاة ما لم تعقدا عقد نكاح شرعي، وأما قبل ذلك فلا يجوز لك أن تخلو بها أو تلمسها أو تنظر إلى ما لا يجوز لك النظر إليه منها أو تحدثها لغير حاجة معتبرة، وإنما تقتصر على قدر الحاجة كالحديث معها في شأن الزواج وترتيب أموره ...
وننصحك بالحكمة في دعوتها إلى الالتزام، ولا تكرهها على الحق جملة لئلا يحملها ذلك على دفعه جملة، كما أنه لا بد من الحكمة في معاملة والديها ومحاولة إقناعهم والتأثير عليهم كي يرجعوا عن رأيهم ولئلا يرفضوا زواجك منها، فإذا صارت زوجة لك تحت يدك فيمكنك حينئذ أن تؤثر عليها وتلزمها بما يجب عليها شرعاً ولا يكون لوالديها عليها سبيل حينئذ.
وأما عملك في تلك الشركة فلا بأس به إذا كان مباحاً لكن لا يجوز لك استخدام البرامج التي يمنع أصحابها نسخها أو استخدامها إلا بإذنهم لما في ذلك من الاعتداء على حقوقهم وأموالهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. رواه الحاكم وصححه السيوطي. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به. رواه أبو داود وصححه المقدسي.
وهذا هو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في المملكة العربية السعودية، وإذا كان مجال عملك غير ذلك من الأمور المباحة فكسبك منه مباح ولا يؤثر عليه وقوعك أحياناً فيما لا يجوز ما لم يكن عمل الشركة كله هو في تلك الأمور المحرمة أو يكن تعاقدها معك على العمل في ذلك المجال المحرم، وعدم قدرة الشركة على شراء حقوق النسخ أو الاستخدام لا يبيح لها الاعتداء على حقوق الغير للتكسب والربح.
وأما نصيحتنا لك ولإخواننا من المسلمين في تلك البلاد وغيرها فهي تقوى الله عز وجل في السر والعلن واستشعار مراقبته للعبد في جميع شأنه خلواته وجلواته، فلا يكن ربه أهون الناظرين إليه، فمن الناس من تكون خشيته للبشر أشد من خشيته لله عياذاً بالله، فاحرص على تقوى الله عز وجل واعمل بالرفق في جميع أمرك فإنه ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق.
والمعنى كما قال الغزالي: أن لا يكلف نفسه في أعماله الدينية ما يخالف العادة بل تكون بتلطف وتدريج فلا ينتقل دفعة واحدة إلى الطريق الأقصى في التبدل فإن الطبع نفور، ولا يمكن نقله عن أخلاقه الرديئة إلا شيئاً فشيئاً حتى الأخلاق المذمومة الراسخة فيه، ومن لم يراع التدريج وتوغل دفعة واحدة ترقى إلى حالة تشق عليه فتنعكس أموره ...
وللمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5224، 71658، 3248، 20297، 31656، 21557.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1429(20/347)
النقاب واجب على المرأة الجميلة وغيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة عمري 39 سنة، منتقبة من حوالي سنة ونصف، وعلى قدر عادي من الجمال بحيث لا يستدعي ضرورة ارتداء النقاب، وأريد خلعه حيث إن نَفَسي يضيق منه، منذ أن ارتديته وأنا على أمل أن أتعود عليه ولكن مع مرور الوقت وأنا أتعب منه أكثر، حيث إنه من طبيعتي أصلا قبل ارتداء النقاب وأنا لا أستطيع الجلوس في مكان قليل التهوية لأنني نَفَسي يضيق وأتعصب ولو استمر الوضع كذلك لفترة طويلة قد أصاب بدوخة، غير أني مصابه أيضاً والحمد لله بمرض السرطان كان في الثدي وعولجت منه وحاليا في العظام وفي الكبد وأستمر في العلاج حاليا والحمد لله، ومن نصائح الطبيب لكي ينجح العلاج هي الراحة النفسية والعصبية، ولكن النقاب يضايق نَفَسي فلا أستطيع التنفس بسهولة مما يعصبني كثيراً، ويجعلني أنهج بدون عمل مجهود، ويزيد ذلك عند المشي أو طلوع السلم أو غير ذلك، وهذا يحدث بصورة أكبر مما لو كنت غير مرتدية النقاب، ولذلك أنا أريد خلع النقاب، مع الاستمرار في ارتداء الإسدال ولكني أخاف أن يكون ذلك يغضب الله، حيث الرأي الراجح أن النقاب فرض، وهذا يخيفني من غضب الله، فماذا أفعل، أرجو الإجابة السريعة وبالأدلة حتى يرتاح ضميري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يشفيك من كل داء يؤذيك، وجزاك الله خيراً على خوفك مما قد يغضب الله تعالى.. والأمر على ما ذكرت من أن الراجح من أقوال العلماء وجوب تغطية المرأة وجهها، ولم تفرق الأدلة بين المرأة الجميلة وغيرها، والمقصود هو تغطية الوجه سواء بلبس النقاب أم غيره، فإذا كان ما أسميته (الإسدال) يغطي الوجه تحقق المقصود وكفى، وأما إن كنت لا تستطيعين تغطية الوجه مطلقاً فيجوز لك الكشف بقدر الحاجة فقط مع تجنب الزينة في الوجه والاختلاط بالرجال قدر الإمكان، ويمكنك مراجعة الفتوى رقم: 38367.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1429(20/348)
الترهيب من تشبه المرأة بالرجال
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ أنا فتاة أبلغ من العمر 24 ولدي أب يعمل كرجل أعمال كما أنه بجانب هذا لديه مكتب لمدرسة السياقة وفي هذا المكتب واضع سكرتيرة. ولكن هذه السكرتيرة مسترجلة يعني متشبهة جدا بالرجال فالبنطلون الذي تلبسه شكله شكل ما يلبسه الرجال والحذاء أيضا هو حذاء الرجال وحتى السترة الفوقية وحتى قصة الشعر فهي تذهب إلى حلاق الرجال لكي تقص شعرها.. يعني لما تشوفها تقول رجل وليس امرأة مع أنها تصوم وتصلي..
سؤالي فضيلة الشيخ هل يجوز لنا العمل معها أو العمل معها حرام؟ ولأني أقوم بالتسليم عليها هل يجوز أن أسلم عليها؟
أرجوك فضيلة الشيخ أريد الجواب الشافي منكم وادعوا لأبي فهو في مصيبة أعظم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما حكم عمل هذه المرأة بهذه الصورة فهو غير جائز من عدة وجوه:
أولاً: عمل المرأة كسكرتيرة في مكان تخالط فيه الرجال غير جائز، وإذا كان فيه تعريض للخلوة فهو أشد تحريماً.
ثانياً: عدم التزامها بالحجاب الشرعي، فلا يجوز إقرارها على ذلك.
ثالثاً: التشبه بالرجال فهو منكر يوجب اللعن، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. وعنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال: أخرجوهم من بيوتكم. صحيح البخاري.
أما عن حكم سلامك على هذه المرأة فهو جائز، لكن عليك أن تنصحيها وتبيني لها خطر ما هي عليه من المنكرات، وتعرفيها بما ينبغي أن تتصف به المرأة المسلمة، من الحجاب والتستر والحياء، وتخير العمل الذي يناسب طبيعتها ولا يخالف الشرع.
وأما عن أبيك (نسأل الله أن يغفر لنا وله) فعليك نصحه بالرفق والأدب، مع مراعاة عدم التقصير في بره والإحسان إليه وطاعته في غير معصية، مع كثرة الدعاء له بالهداية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1429(20/349)
تلبس بنطالا ضيقا ... هل يقبل بها زوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا خطبت فتاة محافظة على صلواتها ودينها لكنها تلبس بنطالا ضيقا ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان تلبسه تحت ثيابها بأن تلبس عليه عباية أو قميصا يستره أو نحو ذلك فلا حرج فيه. وأما إن كانت تلبسه وحده وتخرج به فلا يجوز لها ذلك، فينبغي بيان الحكم الشرعي لها ومناصحتها لعلها تقلع عن ذلك. وأما إن أصرت على لبسه والخروج به ولم ترج التأثير عليها فيما لو تزوجتها فلا ننصحك بالارتباط بها؛ لأن ذلك دليل على عدم التزامها، ولا ينبغي للمرء أن يختار إلا من كانت ذات دين وخلق، لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
فالدين هو غاية البغية ومنتهى الاختيار والطلب، ولو كان معه غيره من الصفات الأخرى كالجمال أو المال أو الحسب فنعماهي. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6745، 14407، 2742، 70938.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1429(20/350)
التعامل مع الأبوين بحكمة لإقناعهم بالنقاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عاقد كتابي ولم يتم البناء حتى الآن.. وزوجتي تعيش مع أهلها الآن، وزوجتي تريد أن تنتقب وأنا موافق لكن أهلها يرفضون فمن له حق الكلمة الزوج أم الأب في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبارك الله لك في زوجتك لحرصها على الحجاب والاحتشام، فذلك من علامات الإيمان والتقوى، أما عن صاحب الحق في الطاعة، فإنها ما دامت في بيت أهلها، فإن عليها طاعة أبيها في المعروف، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 78509.
فإذا كانت تعتقد وجوب النقاب، فلا يلزمها طاعته في تركه، لكن ننصح بالتعامل بالحكمة ومحاولة إقناع الوالد بشتى الأساليب مع مراعاة الأدب اللائق به، والاجتهاد في بره والإحسان إليه، مع الاستعانة بالله ودعائه أن يشرح صدر الوالد لهذا الأمر، وننصح السائل بمحاولة تعجيل البناء بزوجته حتى يستقلا معا ويتعاونا على طاعة الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1429(20/351)
حكم لبس النساء المعاطف الجلدية عند البرد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لبس المعاطف فأنا أسكن في كندا البرد قارس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مراد السائلة أن هذه المعاطف جلدية وهي تسأل عن طهارتها وحكم الصلاة بها فلا حرج في ذلك إن كانت من جلد حيوان طاهر مذكى بإجماع أهل العلم، وأما إن كانت من حيوان غير طاهر كالخنزير أو من حيوان طاهر غير مذكى فقد اختلف العلماء في حكمها، وقد سبق تفصيل ذلك، وأن الراجح طهارة عموم أنواع الجلود بالدباغ، وذلك في الفتوى رقم: 172
وإما إن كان مراد السائلة بيان حكم ارتداء هذه المعاطف للنساء عند غير محارمهن، فهذا يتوقف على توفر شروط الحجاب فيها ككونها واسعة فضفاضة، وكونها ليست بزينة في نفسها، ولا تشبه لباس الرجال وغير ذلك من شرط الحجاب التي سبق بيانها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 74264، 6745، 20177. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في الفتوى رقم: 72876.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1429(20/352)
هل تنزع الحجاب إذا اضطرت للعمل واشترط عليها نزعه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة جزائرية مضطرة للعيش في فرنسا بسبب المرض وأنا فتاة متحجبة وأحب حجابي ومتمسكة لحد الآن به ولكن العيش في فرنسا يستوجب العمل والدراسة لكسب لقمة العيش وكل هذا يستوجب نزع الحجاب وأنا خائفة من غضب الله فانا الآن حائرة بين حجابي وصحتي مع العلم أن مرضي ليس له دواء إلا في الخارج ويستدعي مراقبة مستمرة.
أرجوكم أن تساعدوني في أخد القرار. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا لحرصك على دينك وحجابك، ورزقك الله الهدى والتقى والعفاف والغنى.
ولا يخفى أن الحجاب فريضة شرعية فلا يجوز للمرأة المسلمة نزعه إلا لضرورة لا يمكن دفعها إلا بنزعه، وأما الدراسة فليست بضرورة تبيح نزع الحجاب، وانظري الفتوى رقم: 35234.
وأما العمل فإن لم يوجد من ينفق عليك ووصل بك الامر إلى حد الضرورة ولم تجدي غير هذا العمل الذي يستوجب نزع الحجاب فيجوز لك الالتحاق به للضرورة، ولا تنزعي الحجاب إلا بالقدر الذي تقتضيه الضرورة، وفي الوقت الذي لا بد من نزعه فيه، ويجب عليك ترك هذا العمل إذا زالت الضرورة. وراجعي الفتاوى: 12498، 19420، 29064.
وننصحك بالبحث عن زوج صالح يقوم عليك ويكفيك مؤنة البحث عن عمل ويعينك في أمر دينك ودنياك هذا مع العلم بأنه لا حرج شرعا في بحث المرأة عن رجل صالح يتزوجها. وقد بينا هذا بدليله بالفتوى رقم: 18430، ويمكنك الاستعانة في هذا السبيل ببعض صديقاتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1429(20/353)
حرمة التبرج وهل له أثر في نقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[كل عام وأنتم بخير.. سؤالي هو: أنا فتاة مسلمة متدينة والحمد الله لا تفوتني صلاة، ولكن عندما أجلس فى المنزل أجلس وأرى بشعري وممكن أكون بنص كم عادي أما أي أحد ممكن أن يدخل المنزل مثل أقاربنا من الصبيان والرجال والنساء والفتيات أو حتى زملاء إخواتى الأولاد وأنا مرتدية البيجامة النصف كم وشعري مكشوف وأكون متوضئة، فهل هذا ينقض الوضوء لأني أجلس وشعري مكشوف وبنص كم، ويجب علي الوضوء من جديد وإذا سلمت على أحد بيدي من الرجال سواء أقاربي ام زملائي فى العمل فهل هذا ينقض الوضوء أم لا؟ وجزاكم الله عني خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتبرج منكر عظيم يجب على كل مسلمة أن تتوب إلى الله منه، وأن تحذر شره، وقد بينا خطورة التبرج وأثره على الفرد والمجتمع وبينا كذلك أنه وإن كان محرماً فلا أثر له في نقض الوضوء، وذلك في الفتوى رقم: 113557.
وأما ظهور شعرك وبروزك بهذه الثياب أمام النساء والرجال من محارمك فجائز لا بأس به، إلا أن تكون هذه الثياب من الضيق بحيث تظهر حجم العظام من العورات المغلظة التي لا يجوز إبداؤها للمحارم، ودليل جواز كشف مواضع الزينة الباطنة للمذكورين، قوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء {النور:31} .
وأما مصافحة الرجال الأجانب نعني الذين ليسوا من محارمك فهذه محرمة قطعاً، وذلك لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واليد تزني وزناها البطش.. والبطش هنا هو اللمس بدلالة سياق الحديث فإنه في بيان زنى الجوارح، وقد فسره بذلك أهل العلم، كما في شرح مسلم للنووي رحمه الله، وأيضاً فإن الله حرم النظر إلى الأجنبية واللمس ذريعة إلى الفاحشة الكبرى كالنظر وزيادة، فهو بالتحريم أولى، وقد نص الفقهاء من أتباع المذاهب الأربعة على تحريم مصافحة الأجنبية غير أن بعضهم رخص في مصافحة العجوز التي لا تشتهى وهو قول مرجوح والعمل بالعموم أولى، وقد روى أحمد والترمذي عن أميمة بنت رقية قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء نبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن أن لا نشرك بالله شيئاً -الآية- قال: فيما استطعتن وأطعتن، قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، قلنا: يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة. قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. وقال ابن كثير في تفسيره هذا إسناد صحيح.
قال الشنقيطي رحمه الله في تفسيره: وكونه صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء وقت البيعة دليل واضح على أن الرجل لا يصافح المرأة ولا يمس شيء من بدنه شيئاً من بدنها، لأن أخف أنواع اللمس المصافحة، فإذا امتنع منها صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يقتضيها وهو وقت المبايعة، دل ذلك على أنها لا تجوز وليس لأحد مخالفته صلى الله عليه وسلم لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره. انتهى. قال العراقي رحمه الله في طرح التثريب: وإذا لم يفعل هو ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة في حقه فغيره أولى بذلك. انتهى.
وهذه بعض نصوص العلماء الدالة على ما ذكرنا، قال العلامة الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع: أما حكم مس هذين العضوين -الوجه والكفين- فلا يحل مسهما. انتهى. وقال الإمام الحصكفي الحنفي في الدر المختار: أما الأجنبية فلا يحل مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ. انتهى.. وقال الإمام أبو بكر ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح الرجال في البيعة باليد تأكيداً لشدة العقد بالقول والفعل، فسأل النساء ذلك فقال لهن: قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة. ولم يصافحهن لما أوعز إلينا في الشريعة من تحريم المباشرة إلا من يحل له ذلك منهن. انتهى.
وجاء في الآداب الشرعية لابن مفلح: قال محمد بن عبد الله بن مهران: إن أبا عبد الله -أي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله- سئل عن الرجل يصافح المرأة قال: لا، وشدد فيه جداً.
وأما نقض الوضوء باللمس نعني لمس الرجل للمرأة والعكس، ففي المسالة خلاف مشهور بين العلماء، والذي نرجحه هو مذهب أبي حنيفة واختيار جمع من المعاصرين، وهو أن اللمس لا ينقض الوضوء، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 2248، ومع التأكيد على أن اللمس إن كان لأجنبي فهو معصية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1429(20/354)
شبهات وجوابها حول حجاب المرأة المسلمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الرد المفصل على المجيزين للاختلاط القائلين: بأن آية: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب التي يستدل بها بعض الفقهاء مع قاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ليست في محلها.
1- لأن الآية وردت في أمهات المؤمنين والقاعدة في الأصول: أن قضايا الأعيان لا تصلح دليلا على العموم. ويؤيد ما ذهبنا إليه، أن الآيات تبحث عن أمهات المؤمنين لا غير بدليل قوله تعالى بعد ذلك: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا.
2- والقاعدة في الأصول: أن السياق والسباق محكم.
3- ويقوي هذا ما جاء في البخاري من أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون من بئر واحد تختلف أيديهم فيه وكذا ورد عن النبي.
4- ومن قال بأن هذا قبل الحجاب فهو مطالب بالتأريخ للقاعدة: أن النسخ لا يثبت بالاحتمال.
5- بل إن بعض أهل العلم قال بأن الحجاب لم يشرع إلا للتفريق بين الحرة من الأمة، إذ أن عورة الأمة كعورة الرجل مع وجود الفتنة فيها كالحرة بل قد تكون أشد إذا ما كانت في ريعان الشباب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الآية تتحدث عن أمهات المؤمنين, ولكن مع ذلك فإنها تشمل نساء الأمة جميعا لما يلي:
أولا: أنه قد تقرر في علم الأصول أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يتناول جميع الأمة إلا لمخصص.
قال صاحب مراقي السعود:
وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني.
وإذا كان هذا في حقه صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب الخصوصية العظمى، فمن باب أولى ما خوطب به من هو دونه من أزواجه وسائر أصحابه فإنه يتناول جميع الأمة ما لم يكن هناك مخصص, فكيف تقصر الآية المذكورة إذاً على نساء النبي صلى الله عليه وسلم دون مخصص.
ثانيا: أنه قد تقرر في علم الأصول أن الإيماء والتنبيه من مسالك العلة, والآية الكريمة قد أومأت إلى العلة ونبهت عليها. في قوله سبحانه: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن.
وتقرر أيضا أن العلة قد تعمم معلولها, وهل يقول مسلم: إن هذه العلة وهي طهارة قلوب الرجال والنساء وسلامتها من الريبة, مقصورة فقط على أزواج النبي والصحابة وغير مرادة من عموم المسلمين؟ فيالها من علة جامعة لم تغادر صغيرة ولا كبيرة من مقاصد فرض الحجاب إلا شملتها وجمعتها.
قال الشنقيطي رحمه الله: فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله تعالى: ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ {الأحزاب:53} قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين، إن غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهن. وقد تقرر في الأصول: أن العلة قد تعمم معلولها. انتهى.
وقال الجصاص: وهذا الحكم عام، وإن نزل خاصا ً في النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، فالمعنى عام فيه وفى غيره.
ثالثا: ومما يفيد عموم هذه الآية أيضا وعدم اختصاصها بأمهات المؤمنين أن الآية التي بعدها قوله سبحانه: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن فإن نفي الجناح المذكور غير مختص بأمهات المؤمنين, ولهذا قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بيَّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم، كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الآية. انتهى.
أما ما جاء في صحيح البخاري من أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون من بئر واحد تختلف أيديهم فيه فقد أجاب عن ذلك ابن حجر ولم يخصها بما قبل الحجاب بل قال: والأولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم. انتهى.
فحمل الاجتماع بعد آية الحجاب على الزوجات والمحارم.
أما من يقول إن الحجاب لم يشرع إلا للتفريق بين الحرة والأمة فقط فترد عليه الآية السابقة التي عللت تشريع الحجاب بطهارة قلوب الرجال والنساء.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 102209.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1429(20/355)
طاعة الزوج في النقاب قبل الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب خطيبتي فتاة كانت قبل أن أعقد قراني عليها سافرة ولكن الحمد لله قد هداها الله ولبست الحجاب والعباية وواظبت على الصلاة، والآن بعد أن عقدت قراني عليها أطلب منها أن تلبس النقاب لأنه يريحني (هي متفهمة لهذا ولكن ترفض لبسه حتى تصبح زوجة في بيتي) فهل عليها إثم عدم اطاعتي حالياً وهل أنا مسؤول عن كشفها لوجهها، كما أنها تسافر من مدينة لأخرى بداعي الدراسة ومراجعة الطبيب, أنا مشغول ومن الصعب أن أسافر لأنها تسافر بشكل متكرر وكذلك أخوها الوحيد دوماً مشغول..
أرجو النصح وشكراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطاعة الزوج واجبة على الزوجة في المعروف من حال العقد عليها وتأثم بمخالفته، إلا فيما يتعلق بالامتناع عن السفر معه والدخول إليه حتى يدفع المهر، وتراجع الفتوى رقم: 20999.
فيجب على زوجتك طاعتك في الأمر بالنقاب، فإن أهل العلم قد نصوا على أن المسائل الخلافية تجب طاعة من تجب طاعته من والد وزوج إذا أمر بأحد الوجهين فيها ولم يكن أمره موجبا للوقوع فيما ترجح تحريمه؛ كما في الفتوى رقم: 97067.
وأما حكم سفرها فسبق في الفتوى رقم: 110121.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1429(20/356)
حكم سفور المرأة في بلاد ينتشر فيها السفور
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عدم ارتداء النقاب في غير بلاد يرتدي فيها النساء النقاب حرام، رغم أن من العلماء من أجاز كشف الوجه، وهل هذا يفسد الصيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الظواهر السيئة التي فشت بسبب ضعف الوازع الديني، وضعف المراقبة لله عز وجل أن نرى المرأة تلتزم في بلادها بغطاء الوجه، فإذا خرجت من تلك البلاد تخلت عن نقابها، وكأن ربها لا يطلع عليها إلا في بلادها، وإلى أمثال هؤلاء النسوة نقول: عليكنّ بتقوى الله عز وجل وأن تعلمن أنه مطلعٌ عليكن، لا تخفى عليه منكن خافية، واعلمن أن غطاء الوجه هو زينة المرأة المستقيمة في هذا الزمن الذي ماجت بالناسِ فيه الفتن، وحياء المرأة وعفتها هو أغلى ما تملكه في هذه الدنيا، فإذا فرطت فيه فماذا يبقى لها لتحافظ عليه؟ ولا يلبس الشيطان عليكنّ بأن بعض العلماء يفتي بجواز كشف الوجه فإن العلماء الذين يفتون بجواز كشف الوجه يقولون إن ستره مستحب من آكد المستحبات، وإذا كان كشف الوجه يؤدي إلى الفتنة وجب ستره بلا خلاف، وعليه فهذا الزمن الذي فسد أكثر أهله لا ينبغي أن يختلف في وجوب النقاب فيه.
فعلى الأخت المسلمة التي تخاف يوماً ترجع فيه إلى الله أن تحرص على ستر وجهها دائماً عن أعين الأجانب في بلدها أو غير بلدها لئلا تفتن أو تُفتن، وليس لكشف الوجه علاقةٌ بإفساد الصوم، فصوم من تكشف وجهها صحيح، ولكنها إذا كانت ترى وجوب ستر الوجه أو تقلد من يفتي بذلك كما هو الراجح عندنا، فقد ارتكبت إثماً يُخشى أن ينقص أجر صومها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1429(20/357)
تصرف المحجبة فيما لديها من ألبسة سابقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة التزمت والحمد لله كنت ألبس الجلباب ولكنه لم يكن بالمواصفات الشرعية حيث كنت ألبس معه منديلا ملونا وملفتا وأحيانا كعب عال وحذاء ملون، أما الآن والحمد لله فقد مَنَّ الله علي بالهداية ولم أعد كذلك ولكن ما أسأل عنه ماذا أفعل بالمناديل الملونة والأحذية التي لا أخرج بها الآن لأنها ليست بالمواصفات الشرعية هل أعطيها لمن يلبسها أم أعطيها للفقراء أو أرميها بسلة المهملات مع أن بعض الناس قد يأخذونها من المهملات أو أحرقها مع العلم أن أمي تلبس من بعضها كالمناديل وهي لن توافق على إحراقها أو إتلافها حيث إنها قالت لي بأن أعطيها لأختي المتزوجة فهي تلبس الجلباب ولكن ليس بمواصفاته الشرعية فهل إعطائي هذه الأغراض لأحد ما أو لأختي أو أهديها كهدية لإحدى صديقاتي يكون في ذلك إعانة على السوء والمعاصي أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز إتلاف الملابس الملونة ونعل الكعب العالي إذا كان بالإمكان استعمالها في غير الحرام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لنا ولك التوفيق والاستقامة على طريق الحق وسبق لنا أن بينا في الفتوى رقم: 28482 حكم الملابس الملونة، وأنه لا يشترط لحجاب المرأة المسلمة لون معين، وإنما يشترط ألا يكون زينة في نفسه، فنرجو أن تطلعي عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.
كما سبق لنا أن بينا بالتفصيل حكم ارتداء المرأة المسلمة للنعل ذات الكعب العالي، وأنه لا حرج عليها في انتعالها ما لم يكن هناك مانع شرعي كالفتنة ونحوها وذلك في الفتوى رقم: 104449، وما أحيل عليه فيها فنرجو أن تطلعي عليها.
وبخصوص سؤالك عن المناديل الملونة والأحذية.. فإن بإمكانك إهداءها أو بيعها لمن لا يستعملها في الحرام والتبرج أمام الأجانب أو أن تحتفظي بها لنفسك للاستعمال المشروع. ولا يجوز لك إتلافها أو حرقها ما دمت تستطيعين استعمالها أو إعطاءها لمن ينتفع بها في الحلال؛ لأنها مال محترم ويمكن استعماله في غير الحرام. وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى: 36082 وما أحيل عليه فيها.
وأما إعطاؤها للأخت المتزوجة فإنه يجوز إذا لم تعلمي أنها تستخدمها استخداما محرما، فإذا علم أو غلب على الظن أنها ستستعملها استعمالا غير مشروع فلا تجوز طاعة الأم في ذلك لأنه من الإعانة على الإثم والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1429(20/358)
حكم لبس المرأة قلادة عليها صورة لذي روح
[السُّؤَالُ]
ـ[في هذه الفتوى 112563، أريد لفت انتباهكم أنه على وجه العملة توجد صورة طائر أو صورة ملك فرنسا لويس، أعتقد أن الحكم الشرعي سيختلف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم لا يختلف بالنسبة للرجال في حكم لبس العملة الذهبية المشار إليها، فلا يجوز للرجل لبسها سواء كانت فيها صورة ما له روح أو كانت العملة خالية من ذلك، وأما المرأة فإن كان في العملة المشار إليها صورة ما له روح كما ذكرت السائلة، فقد ذهب كثير من العلماء إلى تحريم لبس ما فيه صورة حيوان ولو على أنثى، كما قال ابن مفلح الحنبلي في الفروع: ويحرم على الكل لبس ما فيه صورة حيوان ... انتهى. وكذا قال في الإقناع:.. ويحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان وتعليقه وستر الجدر به وتصويره كبيرة حتى في ستر وسقف وحائط وسرير ونحوها.. انتهى.
وعلى هذا فلا يجوز للمرأة لبس قلادة فيها صورة ما له روح ولو كانت القلادة من ذهب، وعلة التحريم وجود الصورة لا لبس الذهب إذ أن لبس الذهب للنساء جائز في الأصل كما ذكرناه في الفتوى المشار إليها آنفاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1429(20/359)
حكم لبس المرأة الملابس الفضفاضة في منزلها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للنساء لبس الألبسة الفضفاضة في المنزل من غير حزام، بعض من النساء قالوا لها بأن ذلك لا يجوز بالإسلام والبعض قالوا لها هذا الفعل حرام لأنه تشبه بالرجال فما صحة هذا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من ذلك، إنما المحرم في التشبه بالرجال لبس ملابس الرجال تشبهاً بهم، أما لباس خاص بالمرأة إلا أنه فضفاض فهذا لا يؤدي إلى القول أنه تشبه بالرجال، بل لبس المرأة لذلك أستر وأولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1429(20/360)
حكم إبداء المرأة الخاتم أمام الأجانب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لبس الخاتم بالنسبة للنساء سواء كان ذهبا أو غير ذلك أم أنه يعتبر تبرجا وزينة، أفتوني وأرشدوني إلى الطريق الصحيح، إذا كان الخاتم بسيطا هل يجوز لبسه خارج البيت....
وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة لبس الخاتم من الذهب أو من غيره، كبيرا كان هذا الخاتم أم صغيرا، ولكن لا يجوز لها إبداؤه أمام الاجانب عنها لأنه من الزينة التي يجب عليها إخفاؤها كما بينا بالفتوى رقم: 52580.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1429(20/361)
حكم كشف الوجه أثناء التدريب بحضرة الرجال أو للضرر
[السُّؤَالُ]
ـ[شيوخنا الأفاضل، بارك الله فيكم وفي جهودكم وجزاكم عنا كل خير..
أنا طالبة جامعية في السنة الثالثة، وجامعتنا للبنات فقط ولكن جل الدكاترة من الرجال وأنا متنقبة ولله الحمد، لكن منذ فترة صرت أشكو من آلام في رأسي وعند زيارة الطبيب تبين أن لدي مشكلة ما.. الحاصل أن الألم يزداد مع لبسي النقاب وصرت أفقد التركيز أثناء المحاضرات، وكثر النسيان، وألم رأسي لم أعد أطيقه فكرت أن أستبدل النقاب بغيره كأن أغطي وجهي كاملا وفي هذا لا أربط رأسي، لكن تصعب عليّ الكتابة والرؤية، فهل يجوز لي أن أخلع النقاب في هذه الحالة؟ كما أن لدينا يشترط عدم لبس النقاب أثناء التدريب في المستشفى، وهذا ما يتطلبه تخصصي.. فما الحل حينها؟
شكرا، جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن تغطية الوجه واجبة على الراجح من أقوال العلماء كما بينا بالفتوى رقم: 5224، ولا يلزم تغطيته بالنقاب، بل يكفي ما يتحقق به المقصود، فإن كان النقاب يحصل لك منه ضرر فيمكنك تغطية وجهك مع إبراز العينين لتتمكني من الرؤية والكتابة، ولا يلزم ربط الرأس إن كان عليه ما يستره، وكشف الوجه بالكلية لا يجوز وليس هنالك ضرورة أو حاجة تدعو إليه.
وأما كشف الوجه أثناء التدريب بحضرة الرجال الأجانب فلا يجوز أيضا، وينبغي أن تحاولي إقناع الإدارة بالموافقة على التدريب مع تغطية الوجه، فإن وافقوا فالحمد لله، وإن أصروا على الرفض وكنت في حاجة إلى هذا التدريب فلا حرج عليك في كشف وجهك للحاجة، وعليك أن تجتنبي مواجهة الرجال ما أمكنك ذلك، ولا تجعلي على وجهك شيئا مما تتزين به النساء، فإذا زالت الحاجة رجعت إلى الأصل وهو تغطيته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1429(20/362)
طول ثياب المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو شرح الحديث الذي يتحدث فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن طول ثوب المرأة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت السائلة تعني حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا، فقالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه الترمذي، ومثله أيضا حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذيول النساء شبرا فقالت عائشة: إذا تخرج سوقهن، قال: فذراع. رواه أحمد وابن ماجه. وفي هذا الحديث وعيد لمن يسبل ثيابه متكبرا على غيره، ولما سألته أم سلمة عن إسبال المرأة ثيابها لأجل أن تستر نفسها حدد لها مقدار الإسبال في ثياب المرأة بأنه شبر تحت نصف الساق كما في تحفة الأحوذي فقالت: إذا أرخينه شبرا ستكشف قدم المرأة فعندها بين لها أن حكم المرأة في هذا يختلف عن حكم الرجل فأجاز للمرأة أن تسبل بمقدار ذراع وهذا هو الطول الشرعي لثياب المرأة. قال الحافظ في الفتح: للنساء حالان حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر وحال جواز بقدر ذراع. انتهى. وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على أنه يجوز للمرأة أن تسبل ثيابها كما جاء في عون المعبود: قد أجمع المسلمون على جواز الإسبال للنساء كما صرح بذلك ابن رسلان في شرح السنن. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1429(20/363)
البسي الحجاب طاعة لأمر ربك
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي أجبرني على الحجاب، أنا أرتديه من أجل والدي فلم أرتده بنيتي، وأنا الآن أرتديه ولكن أريد من أبي أن يسمح لي بخلعه فقط في الإجازة الصيفية فقط لكي أعطي نفسي مجالاً لكي أحبب لنفسي الحجاب وأضعه بمحض إرادتي ولكي أحاسب عليه وأدخل الجنة، أنا لا أريد ان أضعه لأنني لا أريد ذلك ولكن لأنني أرتديه بإجبار ولا أظن أن أحداً يريد أن يجبر على شيء، ولأن والدي لم يحبببه إلي قط، ولكن دائما كان يقول لي يجب عليك وضعه وو و.... إلخ، وأنا لست من البنات اللاتي يخرجن كما نقول كاسيات عاريات ألبس ملابس ساترة ولا ينقص إلا الحجاب كما يقولون، أريد أن أعرف ما حكم حجابي هذا، وهل سأحاسب عليه، وهل طلبي هذا محرم أم يجوز؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للحجاب الشرعي شروطاً محددة ومواصفات معينة سبق بيانها في الفتوى رقم: 6745.
فإن كان ما كنت تلبسينه أولاً موافقاً لهذه المواصفات فقد أتيت بما هو واجب عليك شرعاً، وأما إن كان هذا اللباس مما يعتقد الناس كونه ساتراً وهو ليس كذلك لاختلال بعض شروط الحجاب الشرعي فيه فلا يعتبر ذلك حجاباً شرعاً.
فيجب عليك لبس الحجاب الشرعي ولو لم يأمرك بذلك أبوك، فإن أمرك به تأكد في حقك، فخلع مثل هذا الحجاب الواجب لبسه يحاسب عليه صاحبه، وطلب خلع مثل هذا لا يجوز، والاقتناع به منك ليس شرطاً لوجوبه عليك، فعلمك بكونه فريضة عليك وأنك تحاسبين على خلعه يوم القيامة واحتسابك الأجر من الله تعالى والحرص على برك بوالدك كل هذه أمور تكفي في تحصيل القناعة به، والمبادرة إلى امتثاله، وانظري الفتوى رقم: 43905. فعليك المبادرة بإصلاح نيتك لتنالي الأجر والثواب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1429(20/364)
الحجاب جمال للمرأة ورمز عفتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي غير محجبة. وتعارض الحجاب بحجة أنه "ليس جميلا" وأن النساء أصبحن يضعنه ليقولوا فلانة محجبة. نتيجة لذلك، أخواتي يلبسن اللبس غير المستور على السهرات.
ومنذ فترة أصرت أمي واشترت نجفا للمنزل بمبلغ عشرين ألف جنيه.
وبيوم بعد ذلك رأيت أختي بعد وصولي من العمل تخرج من سيارة "ابن صفها" ومعه ابن خالي فثرت ولكني كظمت غيظي.
تكلمت مع أمي بالحسنى على المذكور أعلاه وما يزيد، ولكن هي! التي ثارت تطعنني بأني "أريد تعقيدهم" وأني "معقد" و"نكد" أنكد حياتهم. وتشاجرنا.
من يومها أرى ما لا أرضى وما أبغض، فأبغضه ولا أتكلم وأكظم غيظي. وصرت أفكر، عساي أنتقل لبلد آخر إذا ما عزمت على الزواج لكي لا يتأثر أولادي من هذه البيئة فأضيع الأمانة، وأحيانا، أفكر بالعزوف عن الزواج لكي لا أضيع الأمانة. أشعر أني ضال أتخبط في الظلمات خصوصا أني ما علمت كيف أتوضأ إلا بسن ال 21 بعد دخولي إلى الجامعة إذ تبت من المعاصي التي أرتكبها توبة نصوحة كانت لي منصحة لسواد الماضي فحفظت من القران ما شاء الله وأطعته ما رضيت لنفسي ورضيه لي والله ولي التوفيق.
وانتم أهل الذكر وأنا أسألكم،
فأرجو ألا تبخلوا علي بما أنعم الله عيكم من علم
فانصحوني وأني لشاهد عليكم يوم القيامة أن انتم فعلتم، أنكم خيرا عملتم في ما علمتم والله لا يضيع أجر المحسنين، فأحسنوا إلي بالنصح، والله يحب المحسنين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً على غيرتك، وحرصك على محارمك أن يلتزمن بتعاليم الإسلام، ونسأل الله لك التوفيق والثبات.
واعلم أخي أن القول بأن حجاب المرأة ليس جميلا وأنه تعقيد ونكد ونحو ذلك كفر صراح؛ لأن هذا تكذيب للقرآن والسنة وطعن فيهما، لأن الحجاب فريضة رب العالمين، وهدي سيد المرسلين، وقد أمر الله تعالى بالحجاب في آيات كثيرة فقال سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ {الأحزاب:59} . وقال تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ {الأحزاب:53} .
وليس معنى هذا أن نحكم على القائل أنه كافر بعينه كلا، بل نقول: هذا القول قول كفري. وأما تكفير المعين فلا يسارع إليه إلا بعد توفر شروط وانتفاء موانع؛ لأن من ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه إلا بيقين، والواجب هو السعي في هدايته وإنابته إلى الله، وقد كان كثير من السلف الصالح يحذرون من إطلاق كلمة الكفر أو كافر على من ظاهره الإسلام.
وأما مخالطة أختك للرجال الأجانب فحرام، ومخالفة صريحة لأوامر الله جل وعلا، لأنه من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أمر بغض البصر بين الجنسين، وحرم إطلاقه، وإذا حرُم النظر كان الاختلاط محرماً من باب أولى لأنه فوقه في المفاسد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاط حتى في أماكن العبادة، ففي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وإنما كانت صفوف الرجال الأوائل أفضل لبعدها من النساء، وكان الآخر منها شرًا لقربه من النساء، ويقال مثل ذلك في صفوف النساء. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أن يتأخروا في الانصراف من المسجد حتى يخرج النساء كي لا يقع اختلاط بين الجنسين. وكان يتأخر عليه الصلاة والسلام عن الخروج من المسجد هو وأصحابه حتى يدخل النساء في بيوتهن، كل ذلك لمنع اختلاط الرجال بالنساء. وهذا كله في أماكن العبادة التي يكون فيها الإنسان عادة أبعد ما يكون عن ارتكاب الرذيلة أو الهم بها، فيكون غيرها أولى بالمنع.
فعليك أخي أن تقوم بواجب النصيحة تجاه أهلك سواء أمك أو أخواتك، ويمكنك أن تهديهن بعض الكتيبات التي تتحدث عن فرضية الحجاب وحرمة التبرج والاختلاط، ثم عليك أن تدلهن على الصحبة الصالحة من النساء صواحب الدين والعلم، فالبيئة الصالحة لها دور أساسي في الإصلاح والتوجيه.
واحرص في ذلك كله أن تحسن لأمك وأن لا يخرج تعاملك معها عن حدود الرحمة والرأفة والبر، لأن حق الأم عظيم ففي الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك.
وأما بخصوص ما ذكرت من تفكيرك في ترك الزواج فلا ننصحك به مطلقا؛ فالزواج سنة النبيين وهدي المرسلين، قال تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً {الرعد:38} ، وفي الحديث المتفق عليه: يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
ولكن إن لم يتغير حال أهلك، وخفت إن أنت تزوجت أن يتأثر أولادك بهذه البيئة عندها يمكنك أن تسكن في مكان بعيد عنهم، ويكون تعاملك معهم بالقدر الذي يحقق البر والصلة من ناحية ويحفظ أولادك من التأثر بهم من ناحية أخرى.
وللفائدة تراجع الفتاوى رقم: 20640، 6675، 9044، 18119.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1429(20/365)
لبس النقاب والقفازين رغم معارضة الوالدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أود السؤال عن فرض النقاب أعلم أن فيه خلافات عديدة، ولكني أقتنع به جداً وأشعر بالذنب أني لم أرتده, ولكن أهلي لا يودون أن ألبسه، ونفس المشكلة فى الجونتي فماذا أفعل؟
رأيت فى منامي رسول الله وأنا كنت في شكل سيدة كبيرة وأرتدى عباية سوداء وكنا مهاجرين، وفي إحدى الحدائق كنا نأخذها راحة من المشي نزل ملك الموت ليقبض روحي فطلبت أن يمهلني لصلاة الفجر، فسأل الرسول قال (لي أرجع لربك وأنه ليتركها) وبعدها صلينا الفجر في جماعة وكان يؤمنا الرسول وقبضت روحي فى السجود, وبعدها صلى على صلاة الجنازة وبعدها استيقظت من النوم بفرحة ولكن شعرت أن هناك رسالة غامضة لا أعلمها, خصوصا أن هذه الرؤيا كانت في بداية الالتزام، وإلى الآن أحيانا لا أقوم الفجر لكن بدون قصد، ولكن في تلك الفترة كنت دائما أرى نفسي أسقط من فوق جبل وكان جسدي يرتعش حقيقة خوفا من السقوط، فأ رجو الرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
اختلف العلماء في فرضية النقاب، والراجح أنه فرض كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 4470.
ومعلوم أن بر الوالدين من أوجب الواجبات، لكن إذا تعارض ذلك مع أمر الله عز وجل، فلا يقدم على طاعة الله أحد، وقد ثبت في الحديث: إنما الطاعة في المعروف. وفي حديث آخر: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا يطاع الوالدان في أمرهما بعدم لبس النقاب، فعليك أن تبيني لهما الحكم الشرعي بحكمة ولطف ورفق فإن ذلك أدعى لقبولهما للحق ونسأل الله تعالى أن يشرح صدورهما لذلك.
لكن إذا ترتب على ذلك ضرر من الوالدين لك، فلا مانع أن تترخصي بقول من يبيح كشف الوجه والكفين إذا أمنت الفتنة دفعاً للضرر والحرج الحاصل لقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78} ، وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 65218.
أما عن الرؤيا التي ذكرتها فإننا نعتذر عن تأويلها لأن ذلك ليس من اختصاص الموقع، وعلى كل فنرجو أن تكون رؤيا خير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1429(20/366)
اللباس الشرعي للمرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن في مصر عاداتنا تختلف عن السعودية ودول الخليج بشكل عام ... فالفتاة والمرأة المحجبة ترتدي ملابس عادية [تختص بالمحجبات] ... فهل هذا مخالف للشرع والإسلام..؟ علما أنني أعرف أنه إذا لم يكن هناك فتنة بسبب هذا اللبس.... فلا يوجد مشكلة ... فأنا أود أن أعرف حكمه في الإسلام؟ وكما قلت: إنها عاداتنا نحن المصريات، فأرجو الإجابة سريعاً وشكراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
اعلمي -رحمك الله- أن لباس المرأة عند خروجها من بيتها له مواصفات وشروط لا بد أن تتحقق سواء كانت الفتاة سعودية أو مصرية أو من أي بلد آخر، وقد تقدمت هذه الشروط في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6745، 9428، 13914، 78090.
وبمطالعة هذه الفتاوى يتبين للسائلة أن عدم إثارة الفتنة ليس إلا أحد تلك الشروط التي تجب مراعاتها في لباس المرأة المسلمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1429(20/367)
حكم خلع النقاب لأجل الخطبة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة بكلية الهندسة في الفرقة الرابعة عندي مشكلة وهى أنه تقدم لى العديد من الرجال لخطبتي ولكن عندما يتقدم أحد يطلب مني خلع النقاب حيث إنني منقبة وإلا لم تتم الخطبة مما تسبب ذلك في مشكلة بيني وبين والدي في الضغط علي في خلع النقاب والخصام والجفاء منهم حتى أخلع النقاب حتى تتم خطبتي، فماذا أفعل هل أخلع النقاب إرضاء لوالدي وللخطاب، أم أرفض إرضاء لربي.
أرجوا الإفادة في أقرب وقت ممكن، جزاكم الله خيرا........]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الذي يُطلَب منك هو خلع النقاب حتى تتم الرؤية الشرعية من قبل الخطيب فهذا أمر مأذون فيه شرعا، فلا تمتنعي منه واستجيبي لطلب والدك.
وإن كان الذي يطلب منك هو خلعه بصفة دائمة فلا تستجيبي لذلك، واعلمي أنه يخطئ كثير من الآباء عندما يأمرون بناتهم بخلع النقاب، ظناًً منهم أن لبس النقاب يعسر أمر الزواج، والواقع يكذب هذا الظن، فكم من فتاة منتقبة قد تزوجت ورغب فيها الأزواج، وفي المقابل كم من فتاة غير منتقبة لم تتزوج حتى فاتها سن الزواج وعنست.
فلا بد للمسلم أن ينظر إلى ما يرضي الله فيفعله، وما يسخطه فيتجنبه، والنقاب الذي هو تغطية الوجه للمرأة مما اختلف فيه أهل العلم، والراجح وجوب لبسه كما تقدم في الفتوى: 4470، خاصة أن الذين أباحوا جواز كشف المرأة لوجهها قالوا: وإذا كثر الفساق وجب تغطية وجهها، ولا يخفى أننا في زمان كثر فيه الفساق، فيجب على المرأة تغطية وجهها.
والذي أنصحك به أن تصبري على أمر الله، وتقدمي طاعة الله على طاعة المخلوق، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليك أن تحسني لوالدك بالكلام الطيب، وتبيني له أن الأمر لله من قبل ومن بعد، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن كل شيء بقدر.
وللمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 92969، 25058، 4104.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1429(20/368)
حكم ارتداء الفتاة للباس عصري محتشم
[السُّؤَالُ]
ـ[بداية أشكركم على ما تقومون به من مجهودات للإجابة على ما يشغلنا، أدرس بمدرسة الترويض الطبي وأتمنى من الله الهداية للبس الخمار، لكن دراستي وعملي ما بعد التخرج وكذلك بلدي لا يسمحون لي بلبسه، فهل يجوز ارتداء لباس عصري محتشم يصل إلى الكعبين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحجاب فريضة شرعية متفق عليها، فلا يجوز لمسلمة خلعه أو التهاون فيه، فإن ذلك يمنع من دخول الجنة ويؤدي إلى النار -والعياذ بالله- حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم.
قال النووي: قيل: معناه كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها، وقيل: معناه تستر بعض بدنها، وتكشف بعضه إظهاراً بحالها ونحوه، وقيل: معناه تلبس ثوبا رقيقاً يصف لون بدنها. انتهى.
وقد أمر الله تعالى بالحجاب حفظاً للمرأة من الأذى ودرءاً للفتنة عنها وعن غيرها، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:59} ، فكل دراسة أو عمل يلزم المرأة بخلع الحجاب يجب عليها تركه، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14610، 45977، 33625، 51271.
ثم الظاهر أن السائلة تعني بالخمار غطاء الرأس الذي يستر شعرها، فإن كان كذلك فهذا مما لا خلاف في وجوبه وفرضيته، وإن كانت تقصد غطاء الوجه فهذا مما اختلف أهل العلم في وجوبه، وقد سبق بيان ذلك والراجح فيه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8287، 1111، 4470.
وأما ما ذكرته السائلة عن ارتداء لباس عصري محتشم فإن كان هذا اللباس جامعاً لشروط الحجاب فلا بأس به، ومن هذه الشروط أن يكون ساتراً لجميع البدن على خلاف في الوجه والكفين فقط، وقد سبق بيان الشروط الواجب توفرها في لباس المرأة المسلمة وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6745، 20177، 74264.
وأما إن اختل فيه شرط من شروط الحجاب -وهذا هو المفهوم من السؤال- فلا يجوز لبسه، لما سبق بيانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1429(20/369)
حافظي على لبس النقاب أمام غير محارمك ففيه صيانة لك
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن من قبيلة يتم فيها الاختلاط بطريقة كبيرة جداً في البيت في أي مكان، فيمكن أن تعيش المرأة في بيت واحد مع ابن العم والحمو وأنا لا يرضيني ذلك الوضع وليس لي مكان أبتعد فيه عن ذلك الاختلاط لكوني فتاة لازلت تحت عصمة أهلي، لست متزوجه يعني لا يمكنني الخروج من ذلك البيت إلا إذا تزوجت، فهل علي إثم إذا كنت لابسة حجابا شرعيا مع كشف الوجه والكفين، وإن كان غير ذلك فما هو السبيل، لقد حرت في أمري أنا الحمد لله فتاة ملتزمة ولكن أريد أن أقي نفسي فالحمد لله أصلي الرواتب وقيام الليل إن لم يغلب علي النوم وأصلي الفجر والحمد لله وأميز بين الحلال والحرام وآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر بقدر المستطاع، لكن مسألة النقاب وعدم لبسه تجعلني محتاره، هل أنا على صواب أم لا، أتمنى من الله العلي القدير الإجابة؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبارك الله فيك أيتها السائلة -لحرصك على تقوى الله عز وجل- وعلى التمسك بأوامره التي شرعها لعباده، وأسأل الله أن ييسر لك أمر الزواج بزوج صالح يعينك على طاعة الله..
واعلمي رحمك الله أن العلماء اختلفوا في وجوب تغطية الوجه والكفين على المرأة أمام الأجانب فمذهب الإمام أحمد والصحيح في مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها، ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطية الوجه والكفين مستحبة، إلا أن تخشى فتنة فيجب سترهما، والراجح في ذلك هو القول الأول، والأدلة على ذلك كثيرة تقدم بعضها، وراجعي الفتوى رقم: 5224، والفتوى رقم: 4470.
فعليك أن تحافظي على نقابك أمام غير المحارم إلا إذا وقع عليك ضرر بسبب ذلك فلا بأس بالأخذ بفتوى من يقول بجواز إظهار الوجه والكفين.. وأما عن الاختلاط فإنه حرام، قال الله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ {الأحزاب:53} .
وفي الحديث: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل: يا رسول الله أفرأيت الحمو، قال: الحمو الموت. والحمو هو قريب الزوج كأخيه وابن عمه ونحو ذلك.. فلا بد أن تراعي قدر الإمكان الضوابط الشرعية من حجاب وحشمة وعدم خلوة، وعدم خضوع بالقول، وغض البصر وعدم مماسة ونحو ذلك.
وقد سبق بيان حكم الاختلاط بالتفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 77087، 15406، 17191.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1429(20/370)
الخطاب بالحجاب متوجه لأزواج النبي من باب أولى
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال شغلني كثيرا وهو أن إحدى الفتيات قالت لي إنها سمعت حديثا في شاشة التلفزة قالوا فيه إن زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن تضع الحجاب على رأسها، لهذا فالفتاة تشك في الحجاب. أريد أن اعرف هل ذلك صحيح أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المذكور في السؤال من الكذب الصراح الذي يمجه العقل والذوق السليم، فكيف يقال هذا والله تعالى قد قال في حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ {الأحزاب: 53} ثم قال بعدها: لَا جُنَاحَ عليهنَّ فِي آَبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا {الأحزاب: 55} قال السعدي: لما ذكر أنهن لا يُسألن متاعًا إلا من وراء حجاب، وكان اللفظ عامًا لكل أحد، احتيج أن يستثنى منه هؤلاء المذكورون من المحارم. اهـ.
وأوضح من هذا في الدلالة، قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عليهنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب: 59} وقد سبق تفسير هذه الآية في الفتوى رقم: 2595.
كما سبق الكلام عن الحجاب ودليله في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5561، 32538، 42، 67978.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1429(20/371)
حكم تخلي الزوجة المنتقبة عن نقابها في بلاد أوروبا
[السُّؤَالُ]
ـ[سافرت إلى أوروبا للسياحة وحصلت لزوجتي مضايقات منهم بسبب الحجاب، (النقاب) ، فهل زوجتي إذا وضعت الحجاب وغطت جميع منطقة الرأس ما عدا الوجه بشكل محكم وبشكل مصغر على دائرة الوجه مع لبس العباءة جائز، وذلك لتجنب المضايقات منهم، وشكلها بينهم ملفت والأطفال يخافون من ذلك الشكل، ويمكن لبس نظارات تغطي بعض الوجه في أوقات النهار، فأرجو من سعادتكم الرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب، فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر، ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة بل مستحبة، لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها، والمراد بالفتنة بها أن تكون المرأة ذات جمال فائق، والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان بكثرة الفساد وانتشار الفساق.
قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين قاله القاضي عبد الوهاب.
ولذلك فالمفتى به الآن وجوب تغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعة، وأما الأدلة على وجوب الستر من القرآن والسنة فكثيرة، ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع في ذلك الفتوى رقم: 4470، فإذا دعت الحاجة كتوقي المخوف أو التعرض للمضايقة ونحو ذلك لكشف الوجه فلا نرى بأساً به، ولكن السفر إلى بلاد أوروبا بغرض الترفيه والسياحة لا ننصح به، وذلك لأن الشرع أمر المكلف بالابتعاد عن الفتن ومواقعها وأماكنها بل ومظانها، ولا يخفى على بصير أن الفتن في هذه الأيام تموج كموج البحر في بلاد المسلمين، فما ظنك ببلاد الكفر حيث الفتن المنتشرة، والشرور المستعرة ولا رقيب ولا حسيب إلا علام الغيوب؟ نسأل الله السلامة والعافية ...
وعلى هذا فإنه لا يجوز لك أخي السائل أن تسافر بزوجتك للتنزه في هذه الأماكن حتى ولو التزمت الحجاب الشرعي، فما بالك إذا أدى ذلك إلى كشفها لوجهها، وقد تقدم أن ذلك لا يجوز.
فمن الممكن -إن أردت التنزه- أن تستعيض عن ذلك بالسفر إلى بلد من بلاد المسلمين وهي والحمد لله كثيرة وأن تنتقي لنفسك ولأهلك مكاناً بعيداً عن المعاصي والمنكرات.
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتوىرقم: 8287، والفتوى رقم: 18657.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1429(20/372)
حكم ارتداء المرأة لباس (الإسدال)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ارتدائي للإسدال يعد لباس شهرة، علماً بأنه زي غريب عن بلادي، لكنه بدأ ينتشر بالتدريج والمعروف عندنا هو الطرحة التي تسمى الإيشارب الذي لا يستر مثل الإسدال؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا أعلم صفة الإسدال الذي سألت عنه، ولكن للحجاب الشرعي الصحيح شروط ذكرها العلماء وهي مستنبطة من الكتاب والسنة وهي:
1- استيعاب جميع البدن إلا ما استثني.
2- أن لا يكون زينة في نفسه.
3- أن يكون صفيقاً لا يشف.
4- أن يكون فضفاضاً غير ضيق فيصف شيئاً من جسمه.
5- أن لا يكون مبخراً مطيباً.
6- أن لا يشبه لباس الرجل.
7- أن لا يشبه لباس الكافرات.
8- أن لا يكون لباس شهرة ... وقد تقدم ذكر شروط الحجاب الشرعي في الفتوى رقم: 6745.
فإذا كان الإسدال -موضع سؤالك- تنطبق عليه هذه الشروط فلا بأس بلبسه، أما إن كان يخالف الشروط المذكورة أو شيئاً منها، فالتستر بغيره أولى لا سيما وقد ذكرت في سؤالك أنه مستغرب في بلدك، مما قد يجعله داخلاً في لباس الشهرة وهو منهي عنه، فعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه ناراً. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 94946، 68029، 48916.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1429(20/373)
حكم الذيل الطويل في فستان الفرح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يدخل الذيل الطويل في فستان الفرح في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بلعن من جر ذيله خيلاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إطالة الذيل للخيلاء محرمة شرعا لما فيها من الخيلاء والإسراف، وتجوز إطالته للستر بقدر ذراع فقط. ويعرف مقدار الذراع وأنه لا تجوز الزيادة عليه من قول ابْن عُمَرَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الذَّيْلِ شِبْرًا، ثُمَّ اسْتَزَدْنَهُ فَزَادَهُنَّ شِبْرًا، فَكُنَّ يُرْسِلْنَ إِلَيْنَا فَنَذْرَعُ لَهُنَّ ذِرَاعًا. رواه أبو داود، وابن ماجه وصححه الألباني.
قال ابن حجر في فتح الباري: أفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه، وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة، ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قال إن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء ... وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء، ومراده منع الإسبال لتقريره صلى الله عليه وسلم أم سلمة على فهمها إلا أنه بين لها أنه عام مخصوص، لتفرقته في الجواب بين الرجال والنساء في الإسبال، وتبيينه القدر الذي يمنع ما بعده في حقهن.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ أَوْ لِأُمِّ سَلَمَةَ: ذَيْلُكِ ذِرَاعٌ".
وعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي ذُيُولِ النِّسَاءِ: شِبْرًا. ف قَالَتْ عَائِشَةُ: إِذًا تَخْرُجَ سُوقُهُنَّ. قَالَ: فَذِرَاعٌ. رو اهما ابن ماجه وصححهما الألباني.
وعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ. قَالَ: فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ. رواه الترمذي وقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ. والنسائي، وصححه الألباني.
قال ابن حجر في فتح الباري: قوله (من) يتناول الرجال والنساء في الوعيد المذكور على هذا الفعل المخصوص، وقد فهمت ذلك أم سلمة.. فذكر الحديث ثم قال: والحاصل أن للرجال حالين حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق، وحال جواز وهو إلى الكعبين، وكذلك للنساء حالان: حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر، وحال جواز بقدر ذراع.
وهذا يعني أنه لا يجوز للمرأة أن تطيل ذيلها فوق الذراع.
قال ابن حزم في المحلى: لَا تُجْزِئُ الصَّلَاةُ مِمَّنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ مِنْ الرِّجَالِ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَهَا أَنْ تُسْبِلَ ذَيْلَ مَا تَلْبَسُ ذِرَاعًا لَا أَكْثَرَ , فَإِنْ زَادَتْ عَلَى ذَلِكَ عَالِمَةً بِالنَّهْيِ بَطَلَتْ صَلَاتُهَا.
وقال ولي الدين العراقي: قَالَ وَالِدِي رحمه الله فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ: دَخَلَ فِي قَوْلهِ {مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ} الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، وَلِذَلِكَ سَأَلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ عِنْدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهَا: فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ فَإِنْ قُلْت: كَيْفَ يَصِحُّ هَذَا الْكَلَامُ , وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ هَذَا مَمْنُوعٌ فِي الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الْإِسْبَالِ لِلنِّسَاءٍ.
قُلْت: الظَّاهِرُ أَنَّ الْخُيَلَاءَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ، وَإِنَّمَا سَأَلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنها عَمَّا تَفْعَلُهُ النِّسَاءُ لِغَيْرِ الْخُيَلَاءِ، فَصَحَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ رحمه الله مِنْ دُخُولِ النِّسَاءِ فِي ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ فَهْمُ أُمِّ سَلَمَةَ وَتَقْرِيرُهُ عليه الصلاة والسلام لَهَا عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَنَاوَلْهُنَّ لَقَالَ لَهَا: لَيْسَ حُكْمُ النِّسَاءِ فِي ذَلِكَ كَحُكْمِ الرِّجَالِ. وَالْإِجْمَاعُ الَّذِي نَقَلَهُ الْقَاضِي وَالنَّوَوِيُّ فِي غَيْرِ حَالَةِ الْخُيَلَاءِ.
وبهذا يتضح أن الرخص في إطالة المرأة لذيلها إنما كانت للستر، كما يفهم هذا من كلام أم سلمة وعائشة. وأنه ليس للزينة والفخر والخيلاء.
قال العراقي في طرح التثريب: إذَا كَانَ عَلَى الْمَرْأَةِ ثَوْبَانِ فَأَكْثَرُ, وَكُلٌّ سَاتِرٌ, فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ تَجُرَّ جَمِيعَ ذُيُولِهَا عَلَى الْأَرْضِ مِقْدَارَ ذِرَاعٍ أَوْ تَقْتَصِرُ عَلَى جَرِّ وَاحِدٍ مِنْهَا؟ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ وَرَدَتْ فِي حَقِّهِنَّ لِلسِّتْرِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فِيهِ احْتِمَالٌ، وَالظَّاهِرُ الثَّانِي يعني أنها تقتصر على إطالة ثوب واحد فقط مما تلبسه، ويظل الباقي على أصل المنع.
ثم ينبغي التنبه إلى أن هذا القدر الزائد فيه إسراف وتبذير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ. رواه النسائي ابن ماجه وأحمد. وحسنه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1429(20/374)
وجوب التزام بنت العم الحجاب أمام ابن عمها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من فضيلتكم إفادتي في تفسير الحلم التالي.. أنا حلمت باني أجامع ابنة عمي وهي راضية بذلك..وقد تعددت المواقع التي أجامعها فيها ولكن أغلب المواقع كانت في البيت..وقد تكرر الحلم معي أكثر من سبع مرات..وكلها برضى مني ومنها..وكانت الفترات التي تكرر فيها الحلم متفرقة وليست متتالية.. مع العلم بأني أبلغ من العمر 21 سنة وابنة عمي 20 سنة وهي لا تتغطى عني..أي لا تضع الحجاب أمامي..لأننا عشنا طفولتنا سوية..ولقد اعتدنا على هذا الوضع..ووالدي لا يمانعان بهذا الشيء أيضا..مع العلم بأني أحب ابنة عمي حبا عميقا جدا..وهي تبادلني الشعور نفسه..هذا وجزاكم الله خير الجزاء..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي الكريم - نور الله قلبك وشرح صدرك - أنه يجب على ابنة عمك أن تلتزم معك الحجاب بشروطه الشرعية؛ كما تلتزمه تماما أمام الغرباء لأنك أجنبي عنها, ومن هذه الشروط أن يكون اللباس واسعاً لا يصف مفاتن المرأة، وأن يكون ساتراً لجميع البدن, وأن يكون غير شفاف, وأن لا يكون زينة في نفسه وأن لا يكون فيه تشبه بلباس الرجال أو البغايا أو الكافرات, وأن لا يكون لباس شهرة، وأن لا يكون مبخراً ولا مطيباً. وكما يجب عليها هي ذلك، فيجب عليك أنت أن تغض البصر عنها وأن لا تخلو بها وأن تعاملها من هذه الناحية كالغريبة إذ هي أجنبية عنك.
هذا هو حكم الله الذي يجب اتباعه في هذا الأمر، وكونكما عشتما طفولة مشتركة أمر مضى, ومرحلة الطفولة الآن قد انتهت وجاءت مرحلة التكاليف الشرعية, ورضا الآباء بهذه الحالة -وهي حالة عدم الحجاب- لا عبرة به لأن العبرة بما يرضي الله جل وعلا.
وأما ما ذكرته من أنك تحب ابنة عمك حبا شديدا وهي تبادلك هذا الحب أيضا فإنا ننصحك بأن تتقدم للزواج منها، فهذا هو الطريق الشرعي الوحيد للعلاقة بين الرجل والمرأة, وبذلك تغلق أبواب الشيطان وتسد منافذ الفتنة, نسأل الله أن ييسر لك الخير وأن يعصمك من الزلل.
والحلم الذي رأيت لا يترتب عليه أثر شرعي من ناحية الإثم.
وللفائدة تراجع الفتاوى رقم: 102901 , 4470 , 49795 , 22814.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1429(20/375)
متى يجب على الفتاة ارتداء الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[في أي سن يكون ارتداء الحجاب حتميا ومفروضا علي بناتنا وما هو الحكم المفصل لمن وصلت إلى هذا السن ولم ترتد الحجاب لارتباطه لديها بمظهرها ومدى تقبلها له به وأيضا بالنسبة للمسؤولين عنها ما هو حكم الدين بالنسبة لكل من والدها ووالدتها (مطلقان) وزوج والدتها ومدى مسؤوليتهم أمام الله؟ خاصة إذا كان والدها رافضا لفكرة ارتداء الحجاب!]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا بلغت الفتاة المسلمة وجب عليها ستر سائر بدنها عن جميع الرجال الأجانب عنها بإجماع العلماء ما عدا الوجه والكفين فمختلف فيهما. أما قبل البلوغ فقد اختلف في تحديد السن التي تلزم فيها الفتاة بالستر وتغطية الرأس فقيل سبع سنين، وقيل تسع سنين، ويختلف ذلك بحسب الأشخاص فقد تظهر على الفتاة مظاهر النساء وتتعلق بها الأنظار قبل أن تصل العاشرة، وفي هذه الحالة يجب على أبويها إلزامها بالستر، ثم إن الحجاب -الذي نعني به الستر- أمر واجب فرضه الله على الحرائر المسلمات، ويجب على المسلمة البالغة أن تمتثل أمر الله تعالى وتقبل به سواء كان الحجاب يتماشى مع ذوقها أم لا، وإلا كانت عاصية لله تعالى خارجة عن طاعته، ويجب على أبويها أن يأمراها بامتثال أمر الله تعالى، فإن تخلى أحدهما عن واجبه فقد عصى الله تعالى وضيع أمانته بإهمال من جعله الله تحت رعايته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغت الفتاة المسلمة وجب عليها ستر سائر بدنها عن جميع الرجال الأجانب عنها بإجماع العلماء ما عدا الوجه والكفين المختلف فيهما.
أما قبل البلوغ فقد اختلف في تحديد السن التي تلزم فيها الفتاة بالستر وتغطية الرأس، فقيل سبع سنين، وقيل تسع سنين، ويختلف ذلك بحسب الأشخاص، فقد تظهر على الفتاة مظاهر النساء وتتعلق بها الأنظار قبل أن تصل العاشرة وفي هذه الحالة يجب على أبويها إلزامها بالستر.
ثم إن الحجاب -الذي نعني به الستر- أمر واجب فرضه الله على الحرائر المسلمات، ويجب على المسلمة البالغة أن تمتثل أمر الله تعالى وتقبل به سواء كان الحجاب يتماشى مع ذوقها أم لا، وإلا كانت عاصية لله تعالى خارجة عن طاعته، ويجب على أبويها أن يأمراها بامتثال أمر الله تعالى وارتداء الحجاب الذي فرضه الله عليها، فإن تخلى أحدهما عن واجبه فقد عصى الله تعالى وضيع أمانته بإهمال من جعله الله تحت رعايته، ومن أهمل تعليم أولاده وبناته ما ينفعهم فقد أساء إليهم غاية الإساءة، وأكثر فساد الأولاد سببه إهمال الآباء تعليمهم فرائض الدين وسننه، ولقد روى البخاري في تاريخه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولداً أفضل من أدب حسن.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 5413، والفتوى رقم: 73465، والفتوى رقم: 6675.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1429(20/376)
حكم لبس المرأة لقميص برائحة الفواكه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم لبس النساء (الالنجري بالنكهات) ، قميص النوم النسائي بالفواكه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في لبس هذا القميص وله رائحة الفواكه، فإن هذه الرائحة بمنزلة العطر والطيب، ولكن يشترط ألا يشم هذه الرائحة أجنبي عنها، وإذا كان قميص النوم المذكور واصفاً لجسد المرأة أو مبدياً لبعض عورتها كذلك جاز لها لبسه داخل منزلها عند النوم أو غيره إن لم يكن معها من لا يباح له رؤية بدنها، ولا يجوز لها لبسه عند خروجها إذا كان واصفاً لجسدها أو مبدياً لبعض عورتها أو كان زينة في نفسه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 51651.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1429(20/377)
لا إثم عليك ما دمت تسعى لأجل لبس زوجتك اللباس الشرعي ولا تطلقها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي أجنبية تعيش في الخارج منذ 28 سنة على المسيحية لم تعرف الإسلام إلا عن طريقي أسلمت وتزوجتها وتعيش في بلدها وأنا أعيش في بلدي وتعيش في بلد لا يوجد به مسلمون إلا معدودين على الأصابع في العاصمة من الجاليات العربية المهاجرة وهي تعيش في مدينة تبعد عن العاصمة 3 ساعات والمدينة التي تعيش فيها لا يوجد بها مسلمون نهائيا ولا يعرفون عن الإسلام شيئا حتى زوجتي لم تسمع عن الإسلام شيئا في حياتها لأن بلدها من دول الاتحاد السوفيتي سابقا وأسلمت على يدي قبل سنتين وهي الآن الحمد لله تصلي وتصوم وتصلي السنن الرواتب وحفظت 12 سورة من القرآن مع أنها لا تعرف ولا كلمة عربية ومحافظة على الصلوات وخاصة صلاة الفجر وتريد أن تحج وأن تعيش في دولة مسلمة حتى تتحجب حيث إنها لا تلبس الحجاب حاليا لأنها ستكون منبوذه بين الناس وسيضحكون عليها وتقول أتمنى أن ألبس الحجاب، ولكن لا أستطيع هنا في بلدي صعب جداً وهي أيضا الآن تدعو أهلها للإسلام إلا أنهم غير متقبلين ولكنها تقول سأحاول معهم، وهي امرأة خيرة وتحب الإسلام والدين وتركت كل شيء حتى لحم الخنزير لا تأكله وحتى بيتها ممنوع على أي شخص يشرب خمرا في بيتها حتى والدها وتركت عملها لأن فيه اختلاط مع الرجال كثير ولا تستطيع تأدية الصلاة في العمل لأنه ممنوع، سؤالي هي الآن لا تلبس الحجاب فهل علي أنا إثم كوني زوجها ولا أستطيع أن أحضرها إلى بلدي إلا بتصريح زواج وتقدمت بطلب تصريح وتم رفضه إلا أنني سأحاول مرة أخرى أو هل يجب علي أن أطلقها حيث إني العائل الوحيد لها بعد أن تركت عملها وتعهدي لها بعدم تركها وأيضا أنا معلمها حفظ القرآن وأمور الصلاة والصوم الوضوء وكل شيء يخفى عليها تسألني فأجيبها ولكن مشكلتي أني أخاف أن أكون آثما لعدم لبسها الحجاب، فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يثبت زوجتك على الدين والتمسك به، واعلم أنه يجب عليك الهجرة بها إلى بلدك أو أي بلد إسلامي آخر تأمن فيه على نفسها وعلى دينها لما في تركها وحيدة في بلدها من ضرر ومفاسد وترك للحجاب المفروض، وعليك بالسعي للحصول على تصريح الزواج حتى تستطيع نقلها إلى بلدك واستعن بالله على ذلك، وليس عليك إثم ما دمت تسعى وتبذل ما في وسعك لنقلها من بلدها على نحو ما ذكرنا.
واعلم أن الحجاب فريضة لا يجوز تركه في أي بلد سواء كان مسلماً أو كافراً، وعلى زوجتك الالتزام به ولا يسوغ تركها للحجاب إلا في حالة الضرورة المفضية إلى ضرر عليها في نفسها أو عضو منها أو قطع سبل العيش والرزق، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 30646، فيجوز دفع ذلك بقدره بحيث لا تتوسع في التكشف وخلع الحجاب إلا بقدر ما يدفع الضرر لأن الضرورات تقدر بقدرها، وبشرط أن يكون الخروج من المنزل للضرورة، وقد قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} ، أما إذا كان الأمر مقتصرا على سخرية الناس منها فهذا لا يعد مسوغاً لنزع الحجاب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 12498، والفتوى رقم: 19420.
فعلى زوجتك الصبر حتى ييسر الله الهجرة، ولا يجب عليك طلاقها لأن الإنسان إذا اتقى الله ما استطاع فلا حرج عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1429(20/378)
حكم ستر المرأة وجهها عن بنات جنسها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم ستر المرأة وجهها عن النساء الأخريات، وهل هذا مخالف للشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعورة المرأة بالنسبة لمثلها ما بين السرة والركبة، ويباح نظر ما سوى ذلك عند عدم وجود شهوة وخوف فتنة، ففي الموسوعة الفقهية: ذهب الفقهاء إلى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي كعورة الرجل إلى الرجل، أي ما بين السرة والركبة، ولذا يجوز لها النظر إلى جميع بدنها عدا ما بين هذين العضوين، وذلك لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالباً، ولكن يحرم ذلك مع الشهوة وخوف الفتنة. انتهى.
وإذا سترت المرأة وجهها بحضرة مثلها من النساء فلا حرج عليها في ذلك، كل ما في الأمر أنها تركت أمراً مباحاً ولا عقوبة عليها في ذلك، وقد يكون تسترها هذا لمصلحة تراها أو درء مفسدها تخشاها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1429(20/379)
حكم حلق المرأة رأسها ووجوب تغطيته ولو كانت صلعاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أصحاب الفضل والفضيلة: تغطية رأس المرأة وشعرها واجب، والسؤال: فيما لو حلقت المرأة شعر رأسها كاملا، ورغم أن هذا من المثلة، أو تكون المرأة قد تمعط شعرها وأصبحت صلعاء لمرض أصابها، فهل يبيح لها ذلك أن لا تغطي رأسها بحجة أنه محلوق الشعر، أي: هل حجاب الرأس مبني على وجود الشعر، أو يجب تغطيته ولو لم يكن فيه شعر؟ وكلكم سمعتم عن البنت الفرنسية المسلمة التي حلقت شعرها لتدخل المدرسة، بعد منع الحجاب!! ولكم احترامي وشكري على خدمات هذا الموقع المميزة، وعلى حسن تقبلكم لاستفساراتنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجوب تغطية الرأس لا تعلق له بوجود الشعر فيجب على المرأة تغطية رأسها وستره ولو كانت صلعاء، ولم ينقل في ذلك خلاف بين أهل العلم، وحلق المرأة رأسها من المثلة فلا يجوز لها إلا لضرورة، وبعض أهل العلم كرهه، وعلى كل فإنه يجب تغطيته وستره ولو كان محلوقا.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 98170، والفتوى رقم: 37544.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1429(20/380)
لبس المرأة الأسود من الثياب وغيره من الألوان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الدين في ارتداء المرأة المسلمة اللون الأسود في حجابها؟
سمعت عن أحد المشايخ السلفيين أنه بعد نزول آيه الحجاب كانت الصحابيات رضي الله عنهن يرتدين السواد ولدرجة أنهن كن يبدين للناظرين كالغربان السود، وأن هناك حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يفيد هذا القول. فما مدى صحة هذا الكلام، وما هو نص هذا الحديث وصحة إسناده؟
جزاكم الله خير الجزاء ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة أن ترتدي اللون الأسود في حجابها، كما يجوز لها أن ترتدي غيره بشرط ألا يكون فتنة في نفسه، ولا نعلم نصا من الكتاب أو السنة يحدد لون الجلباب أو الحجاب، وإنما جاءت النصوص مطلقة في الأمر بإدناء الجلابيب والستر وعدم إظهار الزينة الفاتنة بحيث لا يكون ذلك الجلباب شفافا ولا زينة في نفسه، ولا يكون واصفا لجسم المرأة لونا وحجما، ولا يكون فيه تشبه بالكافرات، وأن يكون سابغا ساترا للوجه والكفين وسائر البدن. وراجع الفتوى رقم: 22814، 28482.
وأما ما فعلته الصحابيات حين نزول قولة تعالى: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ {الأحزاب:59} ....
كما أخرجه أبو داود: لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. وله شاهد عن عائشة وهو صحيح كما قال الألباني.
فهذا الفعل لا يدل على ان غير الأسود لا يجوز بل يدل فقط على مشروعية الأسود لكونه فعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره، فإن وجد غيره من الساتر غير الفاتن والمتخذ للزينة فلا مانع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1429(20/381)
حكم خروج المرأة بالبنطال فوقه قميص
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في لبس قميص يتجاوز الركبة بقليل أو على مستواها لكن هذا القميص واسع ومعه السروال أيضا واسع للفتاة المحجبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط للمرأة نوع معين من اللباس، ولكن يشترط للباسها شروط معينة، فأي لباس توفرت فيه هذه الشروط جاز لها لبسه.
والغالب في السروال أو البنطال أن يختل فيه شيء هذه الشروط، وعليه فلا يجوز للمرأة لبسه للخروج به بحيث يراها الأجانب ما لم يكن فوقه ثوب سابغ يستره.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3884، 11223.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1429(20/382)
صبر المرأة وتمسكها بنقابها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أعيش بسوريا ارتديت النقاب وقد وضع الله سبحانه حبه بقلبي ولكن أحيانا أعتقد أنه سنة وأحيانا أقول بل هو فرض وحتى الآن محتارة فإن كان فرضا لم لا يوضع بالحج ولم الخلاف عليه وأنا أعيش بمجتمع يرفض النقاب حتى أبي يقول لي الحجاب جيد ولكن لما هذا النقاب حتى أول ما وضعته سمعت كلمات كثيرة ويقول لي إذا نزعت النقاب سوف يصلي وعمي يقول إذا ذهبت إلى القرية بالنقاب سيقولون عني مجنونة.... وكلما تقدم لي خاطب يريد مني نزع النقاب ومنهم من يريد نزعه أمام إخوة الخاطب أي بعد الزواج وهذه هي العادات لمجتمعي وأهلي يقولون لي من أين سيأتي الشاب الملتزم الذي يرضى بوضع النقاب ونحن غالب مجتمعنا أعجمي ويقولون بأنني متشددة فماذا عليّ أن أفعل وبأن لكل شيء سببا فأنا أرجو من الله وحده الزوج الصالح التقي الذي يعينني على الطاعة، فهل إن طلبت ذلك أكون أطلب المستحيل ويجب أن أتنازل أم أنتظر الفرج من الله وهل يجوز لأبي الخاطب رؤية الفتاة.. فهل على البنت بالكتابة فقط وبوجود الأهل هل يجوز الخطبة فأمي تقول لي عادي ويمكن أن يكون نصيبك لأنني لا أرضى إلا بالملتزم ولا يوجد في بيئتنا ذلك ... حتى بالنسبة للعمل فأنا خريجة كيمياء والمعامل لا يرضوا بالنقاب.... لا تنساني من صالح الدعاء لي بالثبات على الحق والزوج الصالح والموت بمدينة الرسول عليه الصلاة والسلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لبس النقاب وهو تغطية المرأة وجهها عن الرجال الأجانب واجب على الراجح من أقوال العلماء، وراجعي الفتوى رقم: 18552.
وقد بينا فيها أن الشرع لم يمنع المرأة من ستر وجهها في الحج حال الإحرام عند حضور الرجال الأجانب إنما منعها من ستر وجهها بالنقاب فقط، ويجب عليها أن تستر وجهها بغيره عند وجود الرجال الأجانب.
وأما الخلاف في حكم النقاب فسببه تعارض بعض الأدلة فيه واختلاف أنظار العلماء حولها، ووجود هذا الخلاف فيه لا ينفي أن يكون واجباً، وما دام لبس النقاب واجباً فلا تجوز طاعة والدك في أمره إياك بنزعه، ولا تلتفتي إلى ما يثار لك حوله من لغط، وإنك إذا صبرت عليه في مثل هذه البيئة التي أنت فيها يعظم به أجرك بإذن الله، ففي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة وصحيح الترغيب والترهيب.
قال ابن القيم معلقاً على هذا الحديث في كتابه مدارج السالكين: وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس، والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وآرائهم.
فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه، وفقها في سنة رسوله، وفهما في كتابه، وأراه ما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات، وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على قدح الجهال، وأهل البدع فيه، وطعنهم عليه، وإزرائهم به، وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه. انتهى.
ولعلك إذا صبرت واجتهدت في دعوة المسلمات بالحكمة والموعظة الحسنة أن ينتشر لبس النقاب في بلدك، ويجعل الله لك من ينصرك، وواقع الحال في كثير من البلاد خير شاهد على هذا، وقد روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى معلقاً على هذا الحديث: إن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح والله يتولى الصالحين وهو كاف عبده. ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك، لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئاً كالظالم الذي يعض على يده يقول: يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا* يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. وأما كون حامده ينقلب ذاماً فهذا يقع كثيراً ويحصل في العاقبة فإن العاقبة للتقوى لا يحصل ابتداء عند أهوائهم وهو سبحانه أعلم. انتهى.
والنقاب ليس بمانع للخطاب من الإتيان للمرأة فكم من امرأة قد يرغب فيها لأجل نقابها، وكم من امرأة لا تلبس النقاب يعرض الناس عنها، فالذي ننصحك به أن تصبري وتسألي الله تعالى أن ييسر لك زوجاً صالحاً، وليس في ذلك طلب للمستحيل فقد ييسر الله عز وجل لك هذا الزوج ولو من غير بيئتك، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} ، ولا يجوز لأبي الخاطب أن يرى مخطوبة ابنه لأنها أجنبية عليه حتى يعقد لابنه عليها، ويشرع لابنه رؤيتها عند إرادة الخطبة، ولا بأس بأن تتم الخطبة فقط دون عقد النكاح عن طريق النت وبالكتابة وبالكلام والحديث، ولو لم يكن هنالك لقاء مباشر بين الخاطب ومخطوبته أو بين أهل كل منهما، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 96558.
وأما بالنسبة للعمل فلا خير في عمل يستوجب ترك النقاب، فمثل هذا العمل لا يجوز لك الالتحاق به إلا لضرورة، وما ضرك إن كنت مستغنية ولم تذهبي إلى العمل حفاظاً على دينك، وانظري لذلك الفتوى رقم: 51733.
زادك الله حرصاً على الخير ورزقنا وإياك الثبات على الحق حتى نلقاه إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1429(20/383)
المنتقبة إذا خشيت الأذى على نفسها وعائلتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في دولة خليجية وألبس فيها النقاب وعندما أسافر لبلدي أخلعه في المطار لأن هناك أمورا في بلدي تجعلني أخلعه لما يقاسيه اللاتي يلبسن النقاب وعائلتهن من السلطات ولكني ألبس حجابا طويلا، فهل هذا حرام أن ألبسه في الغربة وأخلعه في بلدي؟ وأنا ألبسه في الغربة كي لا أكون شاذة وسط ذلك المجتمع وأيضا لأنه مجتمع ذكوري أي الذين يظهرون في البيئة ويعملون عمال هنود وبنجلاديشين
فهل هذا يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتغطية الوجه واجبة أفتى بذلك الأمام أحمد بن حنبل وهو الصحيح في مذهب الشافعي، وهو الذي أفتى به جمع من الحنفية والمالكية عند خوف الفتنة خاصة مع كثرة الفساد وكثرة الفساق، هذا أولا.
أما ثانيا: بخصوص خلعك للنقاب إذا وصلت بلدك نظرا لما تقوم به السلطات من المشاق والمضايقة للمتنقبة وعائلتها فنرى أنه لا حرج عليك في خلع النقاب إذا كان الأمر كما وصفت مع الالتزام بكامل الحشمة والستر ولباس الجلباب الساتر السابغ على البدن وتغطية الرأس، وعدم التزين وإضافة ما يلفت النظر من ريح عطر أو بخور أو مكياجات ونحو ذلك.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 5224، والفتوى رقم: 19184.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1429(20/384)
اختلاف العلماء في حكم النقاب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل النقاب واجب شرعي (غطاء الوجه) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنقاب اختلف أهل العلم في وجوبه أو استحبابه، ولمعرفة الخلاف وأدلة كل فريق وما نراه راجحاً انظر وراجع الفتوى رقم: 4470.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1429(20/385)
حماتها تهددها بأن تغضب على ولدها إن لم تنتقب
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي امرأة متزوجة وأم زوجها منذ أن تزوجت أختي وهي تفعل لها مشاكل وهي تريد منها أن تضع النقاب غصبا وقالت لها تهددها إذا لم تضعي النقاب فإنني سوف أغضب على ابني بسببك فماذا تفعل وهي غير مقتنعة بالنقاب، أختي محجبة حجابا شرعيا ولا تنمص حاجبيها ولا تضع المكياج على وجهها إلا في المنزل وهي خائفة أن تكون هي السبب لغضب أم زوجها على زوجها فماذا تفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه وننصح هذه الأخت به هو أن تطيع أم زوجها فيما تأمرها به من الخير، ومن ذلك تغطية وجهها ولو لم تكن هي مقتنعة بوجوب ذلك عليها تقليداً لمن ذهب إلى ذلك القول من أهل العلم، وإنما نصحنا بذلك لأننا نرى أن الراجح هو وجوب تغطيته وستره، فإن غطته عملت بما رجحه كثير من أهل العلم وخرجت من الخلاف واحتاطت لدينها وأرضت أم زوجها، وأما غضب أم زوجها على ابنها بسببها فلا إثم عليها فيه إذا كانت ترى رجحان مذهب من يرى عدم وجوب تغطية الوجه، لكن ما دامت هي السبب فينبغي لها أن تسعى في الإصلاح بينهما والمسارعة إلى كسب رضى أم زوجها بامتثال أمرها فذلك من إكرام الزوج وحسن عشرته، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4470، 18181، 45425، 35242، 99616.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1429(20/386)
حكم حمل المرأة لحقيبة ملونة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عن حكم حمل الحقيبة الملونة بلون أحمر أو أي لون أو شكل ملفت في الشارع، هل يعتبر من التبرج أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا مانع شرعا من حمل الحقيبة الملونة أو غيرها، ولا ينبغي وصف حاملتها بالتبرج إذا كانت غير متبرجة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى مانعا شرعيا من حمل المرأة لحقيبة ملونة أو غيرها، ولا ينبغي وصف حاملتها بالمتبرجة، وإن كان الأولى للمسلمة أن تتجنب كل ما هو ملفت للأنظار إليها.
وسبق بيان ضوابط لباس المرأة المسلمة في الفتوى رقم: 6745.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1429(20/387)
وجوب الحجاب ثابت بكتاب الله وسنة رسوله
[السُّؤَالُ]
ـ[ناظرت أحد العلمانيين حول أحاديث الحجاب فرد علي وقال إنه لايأخذ من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا المتواتر فقط وكل الذى أمامنا من أحاديث ما هي إلا أحاديث آحاد كما قال وهو ينكر الحجاب أصلا.. وكون أن علمى بهذه العلم ضعيف فلم أستطع الإجابة فأرجو لقمع منهجه مساعدتى لرد شبهته حول أن هناك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة فى هذا الشأن مع ذكر حديث أو أحاديث لذلك بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وجوب الحجاب على المرأة المسلمة ثابت بكتاب الله تعالى في عدة مواضع وقد سبق ذكر شيء منها في الفتويين: 67837، 77216.
فتبين بهذا أن الحجاب لم يثبت بدلالة السنة فقط حتى يقال باشتراط كون الحديث متواترا.
ثم إن الحديث إذا ثبت كان حجة بنفسه، متواترا كان أم آحادا؛ كما بينا في الفتوى رقم: 14050.
ومن هنا يتضح لك أن هذا الرجل يتكلم في دين الله تعالى بغير علم، وإذا لم تكن لك قدم راسخة في العلم فلا يجوز التصدي لمجادلة أهل الباطل، وراجع الفتوى رقم: 21363.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1429(20/388)
النهي عن كل ما يخل باللباس الشرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك فتيات يلبسن نوعا من الحجاب يكون منفوخا أو مرتفعا للأعلى وذلك إما بربط الشعر في تلك المنطقة أو بوضع شيء لبيدو الحجاب مرفوعا أو منفوخا من الأعلى، وهو ما يسمى ب (حجاب بو نفخة) ، فهل هذا جائز شرعا؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الربط المذكور للشعر على الرأس من فوق فإن هذا عند أهل العلم دال فيما توعدت فاعلته فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر الحديث وفيه: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة.
وأما إذا لم يكن على الرأس فلا بأس به؛ إلا إذا كان له علامة تظهر من وراء العباءة فيكون من باب التبرج المنهي عنه، هذا عن حكم ربط الشعر.
وأما عن الحجاب فللحجاب الشرعي شروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 6745، فكل ما أخل بشيء من هذه الشروط فيكون منهيا عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1429(20/389)
هل تطاع الأم بأمرها زوجتي بخلع النقاب أمام الرجال الأجانب
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش في بلد غير بلدي لظروف عملي وزوجتي تعيش في بلدي مع ووالدتي في بيت واحد ومعها إخواني الشباب وهم رجال وأرادت زوجتي أن تلبس النقاب وهو ما يغطى وجهها وجميع بدنها
واعترضت أمي على ذلك بحجة أن زوجتي تساعدها في عمل البيت وأصرت زوجتي على أن تلبس النقاب وأنا معها في ذلك وهددتني أمي بطردي من المنزل أنا وزوجتي أن أصرت على النقاب فهل إن أصررنا أنا وزوجتي على النقاب أكون عاقا لوالدتي في هذا الأمر علما بأني لي منزل املكه وأعيش مع أمي من باب البر بها أفيدوني أفادكم الله هل أنا عاق وهل أجبر زوجتي على خلع النقاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلبس المرأة للنقاب في مكان يراها فيه الرجال الأجانب واجب على الراجح من أقوال أهل العلم.
وبناء عليه؛ فإذا كانت أمك تأمر زوجتك بخلع النقاب أمام الرجال الأجانب فلا تجوز لها طاعتها في ذلك، ولا يجوز لك أن ترغم زوجتك على طاعتها بل ولا الرضى بذلك، ولكن ينبغي أن تحل المسألة بحكمة بأن تبين لأمك الحكم الشرعي، وأنه لا تعارض بين مساعدة زوجتك لها وبين التزامها بالنقاب أمام الرجال الأجانب، ولو تعارضا فالمقدم هو أمر الله تعالى بكل تأكيد، فإن رضيت أمك بذلك فبها ونعمت، وإن لم ترض فاعلم أنه من حق زوجتك عليك أن توفر لها مسكنا مستقلا يحفظ لها دينها وعرضها، ولا تعتبر حينئذ عاقا لأمك.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 8287.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1429(20/390)
تغطية المرأة وجهها عن بعض الرجال دون بعض
[السُّؤَالُ]
ـ[مسألة تغطية وجة المرأة اختلف فيها العلماء وهذا شيئ معلوم فمنهم من أفتى بالتغطية ومنهم أفتى بجواز كشف الوجة. ولكن سؤالي هو..
في بلاد الغرب نساء يكشفن وجوههن إذا لم يكن من بين الموجودين عرب فإذا طلع عليهن رجل عربي تغطين منه وأكثر ما يحدث ذلك عندما يخرجن مع محارمهن في الأسواق وأماكن الاختلاط..مثلا أنا ذهبت إلى السوق لأشتري بعض حاجيات المنزل ورأيت رجلا أعرفه مع زوجته بالصدفة فإذا بالمرأة تغطي وجهها أو تعرض بوجهها حتى لا تراني. ذلك شيئ لا يزعجني طالما لم تخرج عن دائرة الشرع أيضا أنا قد أذهب إلى مكان آخر كي أتجنب الإحراج ولكن لماذا لا يغطى الوجه إلا على من تعرفه مع أن المكان مكتظ برجال ونساء من كل الأجناس , وكأن تغطية الوجه حصر على العرب فقط, فما قول أهل العلم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فإن كانت الأخت المعينة ترى رجحان قول من قال بجواز كشف الوجه أو قلدت في ذلك من أفتاها به فلا حرج عليها في ذلك، ولا بأس أيضا بتغطيتها وجهها بوجود بعض الناس لكونهم من بني جنسها أو جيرانها أو نحو ذلك فإنها قد تفعل ذلك لاعتبارات، ولمصلحة تراها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسألة تغطية الوجه محل خلاف كما ذكرت والمفتي به عندنا وجوب تغطيته كما بينا بالفتوى رقم: 5224.
والواجب تغطية الوجه عن جميع الرجال غير محارمها لكن إن كانت الأخت المعينة ترى رجحان قول من قال بجواز كشف الوجه أو قلدت في ذلك من أفتاها به فلا حرج عليها في ذلك، ولا بأس أيضا بتغطيتها وجهها بوجود بعض الناس لكونهم من بني جنسها أو جيرانها أو نحو ذلك فإنها قد تفعل ذلك لاعتبارات معينة ولمصلحة تراها ولا شك أنها لو أمكنها تغطية وجهها أمام الجميع لكان أولى وأبرأ للذمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1429(20/391)
حكم لبس النساء القميص والتنورة بألوان مزخرفة
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة للحجاب: هل لبس القميص والتنورة بألوان مزخرفة المنتشر في هذا الزمان والطرحة بلونين أو ثلاث وهو فضفاض وواسع ولا يلفت الأنظار لأن الرجال متعودون على ذلك لا يجدون فيه فتنة، فهل يعتبر حجابا أم تبرجا؟ وجزاكم الله رضاه وجنته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ذلك ساتراً غير مثير ولا مهيج للفتنة فلا حرج فيه، والحجاب الشرعي للمرأة ولباسها لا يجب أن يكون بلون معين أو هيئة، وإنما المعتبر هو كونه ساتراً لا يصف الأعضاء ولا يثير ويدعو إلى الافتتان بها، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34517، 14805، 49795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1429(20/392)
حكم خلع الحجاب للضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن امرأة لها أولاد زوجها متوفى لا يوجد أي أحد يعيلها أو يساعدها كانت تبحث عن عمل بالعلم مستواها الدراسي محدود جداً لم تستطع التحصل على أي عمل وفي إحدى المرات قبلت شركة أن توظفها لكن بشرط أن تنزع حجابها، علما بأنها في دولة عربية ومسلمة فما العمل في هذه الحالة هذا الشغل الواحد والوحيد المتوفر؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز لتلك المرأة ترك الحجاب إلا أن لا تجد وسيلة للعيش فتكون بحكم المضطر، وتلزمها إعادته متى زالت الضرورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد بالحجاب ما يغطى به الرأس فإن نزع ذلك محرم على المرأة بلا خلاف، وإن كنت تقصد النقاب الذي يستر وجه المرأة، فقد سبقت الإجابة على حكم خلعه في الفتوى رقم: 4470.
وذكرنا هنالك أن تغطية الوجه واليدين بالنسبة للمرأة أمام الرجال الأجانب واجب شرعي باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة إذا خشيت في كشفه الفتنة، وأنها إن لم تخش كان كشفه محل خلاف بينهم، وما ذكرته عن المرأة المذكورة من أنها قد توفي زوجها وترك لها أولاداً وليس لها من يعيلها أو يساعدها، وأنها قد بحثت عن عمل ولم تحصل عليه إلا عند الشركة التي تشترط ذلك الشرط ... فإنه ليس فيه ما يبح لها الوقوع في الحرام، لأن أبواب الرزق كثيرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، ولكنها إذا وصل بها الحال إلى الضرورة التي تبيح المحرمات، فلا نقول إنه يباح لها نزع الحجاب، ولكنها تكون بحكم المضطر، يباح له الممنوع للضرورة وتعود الحرمة كلما زالت الضرورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(20/393)
كل حجاب تتوفر فيه الشروط الشرعية يجوز لبسه
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت مرتدية الجلباب مدة 4 سنوات وأنا الآن نزعته وأرتدي حجابا عاديا ساتر لجسدي، مع العلم بأنه ليس كالجلباب في درجة التزامه وطبيعة الجلباب الذي كنت أرتديه هو خمار أو جلباب يغطي رأسي إلى سائر جسدي حتى ساقاي مع لباس حجاب تحته هل أنا مذنبة في نزعه وهل أعاود لبسه مرة أخرى فأفيدوني أكرمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحجاب إذا توفرت فيه الشروط المتقدمة في الفتوى رقم: 6745 فهو حجاب شرعي كامل، ولا يلزم المرأة أكثر منه، وعليه فإذا كان حجابك الحالي تتوفر فيه الشروط المذكورة في الفتوى المحال عليها، فلا يلزمك ارتداء الجلباب المذكور، وفقك الله لما يحب ويرضى وأخذ بناصيتك إلى البر والتقوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1429(20/394)
السن التي يجب فيها على الفتاة تغطية شعرها وعورتها
[السُّؤَالُ]
ـ[في أحد المنتديات التي أشترك بها يقوم بعض الأعضاء بوضع صور تحتوي على صور النساء كاشفات عوراتهن من شعر وذراع ... الخ.
وبعد التنبيه على ذلك في المنتدى واحترام الأعضاء لذلك وقع خلاف آخر على صور أفلام الكرتون وما يعرف بصور الإينيمي وهي صور أفلام كرتون.
قال بعضهم أن لا حرج في هذه الصور حتى وإن أظهرت صور النساء وعوراتهن. وكان رأيي مخالفا لرأيهم إذ إنه لا يجوز إظهار عورات النساء (كالشعر وغيره) ولو كانت مرسومة.
ووقع خلاف آخر حيث اعتبر بعضهم أن صور البنات الصغار لا حرج فيها. ولكن كان موطن الخلاف هنا عند أي عمر يمكن اعتبار هذه البنت أو تلك صغيرة. فهل البنت التي عمرها 12 سنة تعتبر صغيرة ويحل لها كشف شعرها؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
البنت التي تشتهى عادة يجب غض البصر عن عورتها، وحكم صور الكرتون التحريم إن لم تكن هناك ضرورة لها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البنت يجب غض البصر عن شعرها وذراعيها إذا كانت ممن يُشتَهى عادة، وتخاف الفتنة بها. والتقدير العمري يختلف باختلاف البلدان والأزمان، وكثير من الفقهاء يحرجون فيمن تجاوزت العام السابع، ويحتجون لذلك بأن عائشة رضي الله عنها بلغت في التاسعة من عمرها، السن التي يصح الدخول بها فيه.
وأما الصور الكرتونية فلا فرق بينها وبين الصور الأخرى، فيتعين البعد عما كان منها بهيئة حيوان، ولا سيما إذا كان صورا لبنات.
وراجع للبسط الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39008، 26392، 51454، 59610، 10888، 20546، 26186، 95664، 80908، 57234.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1429(20/395)
مسائل حول لبس النقاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أريدكم أن تساعدوني وأن يكون صدركم رحبا بما سأطرحه، أولا حسبما علمته أن النامصة ملعونة من رحمة الله فهل من لا ترتدي النقاب حكمها أيضا اللعن وأنها مطرودة من رحمة الله أو ماذا، أم أن من ترتديه زيادة في التقرب لله، أنا قرأت عن الفتاوى الخاصة بالنقاب ووجدت ذلك فيه جواز ووجوب فهل لي أن آخذ بحكم الجواز قد يكون من باب عدم لفت النظر لأنه شيء غير موجود في مجتمعي إلى أن تتوفر الظروف الملائمة وأريدكم أن تنصحوني فأنا حاولت جاهدة لذلك لكن لم أستطع بيئتي جداً مختلفة ولست بالقوة الكافية لكي أواجه الجميع بذلك، حين ارتديت الحجاب استطعت أن أقاوم بيئتي لكني أعلم جيداً أني لا أستطيع أن أواجه بيئتي حين أرتدي النقاب وأخاف أن يؤثر على إيماني تأثيراً عكسيا ذلك وأنني بصراحة أشعر بضيق كلما أردت ذلك هذا وأيضا حسبما أعلم أن غرض الحجاب هو عدم لفت النظر لكن في بيئتي لبس النقاب سيؤدي إلى لفت الأنظار لي أكثر، في الحقيقه أنا لا أتحجج فقط في بيئتي ولكن أنا أيضا أشعر أن إيماني حاليا ليس كافيا لمثل هذه الخطوة ولكني أدعو دائما بأن أكون في بيئة تساعدني على ذلك، وهل يمكن أن يكون ذلك بالتدرج أي حين أجد من يساندني من أهلي والصحبة الصالحة التي تعينني على ذلك، وأن تكون البيئة المحيطة تساعد على ذلك، وهل عدم ارتدائي للنقاب يمنعني من أن أحشر مع أمهات المؤمنين أو أن يجمعني ربي بلقائهم في الجنة بإذنه تعالى فأرجو مناقشتي وأشكركم لسعه صدركم لسماع ابنتكم التي تعاني ولا تستطيع أن تفعل شيئا، وأرجو منكم الدعاء لي أن يهديني ربي؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الراجح من كلام أهل العلم وجوب تغطية الوجه والكفين، لكن لم يرد أن من ترك ذلك يكون ملعوناً ومطروداً من رحمة الله، وإنما هو عاص لله عز وجل بتركه لما يجب عليه فعله شرعاً على القول بوجوب تغطية الوجه والكفين، ولم ينقل أن عدم فعل ذلك يمنع من الحشر في زمرة أمهات المؤمنين، لكن لا يستوي أهل الطاعة وأهل المعصية، ومن أحب أن يحشر مع أمهات المؤمنين فليسلك سبيلهم في الخير ويأتسى بهم في المعروف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أن الراجح من كلام أهل العلم وجوب تغطية الوجه والكفين وسترهما، وذكرنا أدلة ذلك مفصلة، وتراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4470، 18296، 71734.
وإذا كان فعل ذلك واجباً فإن تركه معصية يستحق فاعلها العقاب ما لم يتب إلى الله تعالى منها، وأما اللعن فلم يرد ولا يقاس على النمص أو غيره، وننبهك إلى أن الشعور بالعجز والضعف هو من حيل إبليس وكيده، فمن كان على الحق فإنه أمة ولو لم يكن معه أحد، وقد ارتديت الحجاب رغم كيد وأنف مناوئيك فالبسي النقاب ولا تبالي بتلك البيئة الفاسدة، وإياك أن تطالبي رضا الناس بما يسخط الخالق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
ومما يعين على الالتزام مرافقة الصحبة الصالحة والبعد عن مجالسة ومصاحبة أهل الهوى فالصاحب ساحب، والمرء على دين خليله كما في الحديث، وأما هل عدم ارتدائك للنقاب يمنعك من أن تحشري مع أمهات المؤمنين فلم يرد في ذلك نص، لكن من المعلوم أنه لا يستوي أولو الطاعات وأصحاب المعاصي والسيئات، قال الله تعالى: أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ {الزمر:9} ، أي هل يستوي هو ومن ليس كذلك، كلا لا يستويان، فإن كنت تودين أن تحشري مع أمهات المؤمنين فسيري على ما كانوا عليه وائتسي بهم في أعمالهم الصالحة وقربهم من الله عز وجل.
نسأل الله تعالى أن يوفقك ويهيئ لك من أمرك رشدا، ويسلك بك سبيل الخير ويبعدك عن سبيل الغواية إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1429(20/396)
هل تخلع النقاب لتتعلم التلاوة في مدرسة تشترط ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على هذا الموقع ... لقد أكرمني الله بالنقاب والحمد لله على هذه النعمة وأسأل الله أن يثبتنا جميعا على طاعته، لكن في بلدي يمنع ارتداء النقاب لكن رغم ذلك ارتديته لشدة اقتناعي بلبسه، ولقد كنت قبل ارتداء النقاب أتلقى العلم من حفظ للقرآن وتعلم لأحكام التلاوة في مدرسة قرآنية وقد بلغني أنه يمنع منعا باتا الدخول إلى المدرسة بالنقاب، وأنا لا أريد نزعه، فهل يجوز لي في هذه الحالة أن أبقى بالبيت وأكتفي بحفظ القرآن وحدي واتباع الدروس التي تقدمها الإذاعة المحلية (في التلفاز والراديو) من تعليم أحكام التلاوة أم أنا آثمة بترك طلب العلم في المدرسة مع العلم بأن المدرسين رجال منهم الشباب ومنهم الشيوخ، وهل يجوز لي نزع النقاب داخل المدرسة إن كان من الأفضل لي الذهاب لطلب العلم؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم النقاب محل خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح هو القول بوجوبه، وحيث إن المدرسة المذكورة يدرس بها رجال والعلم الذي يدرس ليس من الواجب المتعين تعلمه، فلا نرى جواز خلع النقاب للدراسة المذكورة، وللسائلة أن تطلب العلم عن طريق البدائل المتوفرة كالأشرطة ونحوها.
وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 5224.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1429(20/397)
تصوير المرأة وهي مكشوفة الرأس لأداء العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد نويت أداء العمرة صحبة والدتي وزوجتي وذلك إن شاء الله تعالى في أيام المولد النبوي الشريف، لكن أريد منكم بعض الإيضاحات.
أولاً: لا يمكن لوالدتي وزوجتي استخراج جواز سفر إلا بصورة مكشوفة الشعر تماما،
فما هو حكم الشرع، مع العلم بأن والدتي سبق لها أن أدت الحج والعمرة فى وقت سابق وأن زوجتي لم يسبق لها..
ثانياً: لي ثلاثة أولاد عمرهم كالتالي 14سنة, 12سنة، والثالث عمره 5 سنوات ونصف، فهل يمكننا السفر وتركهم عند الأهل؟ وجزاكم الله خيراً.. وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز تصوير المرأة وهي مكشوفة الرأس إلا لضرورة أو حاجة ماسة، وإذا لم يمكن الذهاب إلى العمرة إلا بهذه الوسيلة فلا إثم عليكم في ذلك، وإنما الإثم على من اشترط ذلك عليكم، وفي هذه الحالة يجب عدم إبراز هذه الصورة إلا لضرورة أو حاجة ... وننبه إلى أنه لا فضل خاص للعمرة في شهر ربيع الأول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة ننبه الأخ السائل إلى أن العمرة في أيام المولد النبوي الشريف لا فضيلة لها عن غيرها من الأيام، إذ أن إثبات مزيد فضل لها يحتاج إلى دليل، ولا دليل نعلمه في ذلك.. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 73116.
أما عن حكم تصوير المرأة مكشوفة الشعر، فهذا لا يجوز إلا في حالة الضرورة أو الحاجة الماسة، ويجب أن تقوم به امرأة عند إمكان ذلك، وانظر بيان ذلك في الفتوى رقم: 18837.
وإذا لم يمكن الذهاب إلى العمرة إلا بهذه الطريقة فلا حرج في ذلك للحاجة، ويبقى الإثم على من اشترط أن تكون الصورة على الحالة المذكورة لغير داعٍ.
قال زكريا الأنصاري في الغرر البهية شرح البهجة الوردية: (لا) إن كان النظر (لاحتياج) (كالعلاج) من فصد وحجامة وغيرهما، وكمعاملة وشهادة تحملا وأداء، فقوله: من زيادته (يحظر) أي يمنع تكملة (ولا) إن كان النظر (لما ليس يعد الكشف له تهتكاً) للمروءة (في سوأة فحلله) أي فحلل لكل من هذا وما قبله النظر لما ذكره، لأنه يعذر في ذلك عادة ... والذي في الروضة وأصلها أنه يعتبر في النظر إلى الوجه والكفين أصل الحاجة، وفي غيرهما سوى السوأتين تأكدها، وفي السوأتين مزيد تأكدها ... ويعتبر في النظر للعلاج حضور محرم أو زوج أو نحوهما ممن يباح له النظر بغير حاجة وفقد معالج من الجنس وأن لا يكون كافراً مع وجود مسلم والتمثيل بالعلاج زاده الناظم. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1429(20/398)
لا خيار للمرأة في ترك الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شابة جزائرية مسلمة أبلغ من العمر 19 سنة وأني أريد لبس الحجاب، عندما أخبرت والدي بذلك فرح أبي وشجعني ولكن أمي خافت أن أتسرع وأن أفعل ذلك دون التأكد حقا من أنني أريد لبسه، ونويت لبسه ولم أفعل بعد، ثم قمت بمنام خير إن شاء الله إذ كنت ذاهبة لشراء لباس شرعي، فزادت عزيمتي لارتدائه، أريد منكم شرح إن أمكن هذا المنام وإرشادي إلى ما يجب علي فعله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما قضى الله به ورسوله من الفروض والواجبات لا يكون للمؤمن ولا للمؤمنة فيه خيرة، ولا تردد، قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا {الأحزاب:36} ، والله سبحانه قد فرض الحجاب على نساء الأمة فلا خيار لهن فيه، فهو فرض على من بلغت منهن سن البلوغ، قال تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ {النور:31} ، وقال سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:59} ، فما يجب عليك فعله أيتها الأخت الكريمة هو طاعة الله ورسوله، دون أدنى تردد أو استشارة لأحد من الناس، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والرؤيا التي رأيتها في المنام نرجو أن تكون رؤيا خير، ولعل فيها حضاً لك على امتثال أمر الله سبحانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1429(20/399)
السعي في هداية الزوجة وإقناعها بلبس الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي أجنبية ومسلمة وذات خلق ولكن لا تلبس الحجاب، ومنذ خمس سنوات من الزواج وأنا صابر عليها، وقد صارحتني بنقص إيمانها وأنها لا تريد معاهدتي على شيء لا تستطيع الوفاء به, فهل يجب على الرجل فرض الحجاب على زوجته وبناته، وهل إذا لم تضعه يكون الرجل آثماً، وهل الزواج يبقى قائما، أو يجب عليَّ أن أصبر أكثر من هذا لأنها متمسكة بدين الله عن طريقي وخفت عليها لو أفارقها تضيع عن دين الله؟ وبارك الله فيكم وكتبكم الله مع الصالحين إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعاصي لا تؤثر على بقاء العلاقة الزوجية بين الزوجين، وإنما تؤثر عليها الردة عن الإسلام فقط، وأما ترك الزوجة الحجاب فإن أردت به كشفها عما اتفق على وجوب ستره من شعر الرأس والعنق والذراعين وما أشبه ذلك، فإن هذا محرم شرعاً باتفاق أهل العلم، ويجب مواصلة السعي في إقناعها بالحجاب، عملاً بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {التحريم:6} .
فاحرص على هدايتها وإقناعها بالموضوع ولا تتساهل فيه، واستعن بالدعاء لها وتقوية إيمانها وترغيبها وترهيبها وحضها على استماع الأشرطة المفيدة والرسائل النافعة، وأما إن كانت تكشف عن وجهها وكفيها فالأمر في هذا أسهل نظراً للخلاف فيه بين أهل العلم.
وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية للاطلاع على المزيد من البسط في الموضوع: 97067، 77948، 50794، 1867، 4309، 10574، 41016، 59421.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1429(20/400)
مسألة حول نزول المرأة البحر
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت أن شيخ الإسلام يقول بأن السلف كره دخول المرأة البحر، ولا ينبغي ذلك، لأن البحر يكشف عن العورة فالماء يلصق الملابس بجسم المرأة وهي أمام الناس، وحتى إن أمنت من الناس.
ما رأيكم بهذه النقطة، وماذا كان النساء في زمن الرسول يفعلن؟
أرجو الإيضاح باركم الله فيكم مع الأدلة من الكتاب والسنة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف لشيخ الإسلام ولا لغيره من علماء المسلمين على ما ورد في السؤال.
ولعل السائلة الكريمة تقصد ما جاء من النهي عن خلع المرأة ثيابها في مكان لا تأمن من أن يطلع عليها أحد فيه، فعن أبي المليح الهذلي رضي الله عنه: أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشأم دخلن على عائشة رضي الله عنها فقالت أنتن اللاتي تدخلن نساءكن الحمامات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والحاكم، وهو حديث صحيح.
وهذا الحديث قد أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في شرحه للعمدة، عند كلامه على الحمامات.
وقد حمل أهل العلم هذا الحديث على المكان الذي لا تأمن فيه المرأة من أن يطلع عليها أحد. ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: 6063، والفتوى رقم: 4439.
وليس لنا علم بما كان عليه النساء في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- حول هذه النقطة، إلا أننا لم نقف على تفريق فيها بيهن وبين الرجال إلا فيما ذكرنا، ولم نر ما يدل على دخولهن البحر للسباحة فيه.
هذا وقد ذكر ابن عبد البر والقرطبي رحمهما الله أن الإمام مالكا رحمه الله كره للنساء ركوب البحر لما يخاف من انكشاف العورات عند قضاء الحاجة أو الركوب، وقيده بعض أصحابه بالسفن الصغار.
ثم إن أهل العلم كرهوا الملابس المحددة للعورة، وبناء عليه فتفادي ذلك لا يكون إلا بلباس إزار يمنع من تحديد عورة المرأة.
ثم إن من المتفق عليه عند العلماء أن المرأة لا تختلط بالرجال في السباحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1429(20/401)
حكم ظهور المرأة بالبنطال أمام أولاد عمها وأولاد خالها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عندما تلبس الفتاة بنطلونا وقميصا أمام أولاد عمها أو أولاد خالها، حلال أم حرام أم مكروه، مع العلم بأنه يكون ساترا ولا يظهر أي شيء ولا يكون ضيقا، لكن سؤالي لأن البنطال والقميص يلفت النظر، فأرجو التوضيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على المرأة التزام الحجاب بشروطه الشرعية أمام أبناء خالها أو أبناء عمها فهم كغيرهم من الرجال أجانب عليها، ولا يشترط في اللباس نوع معين، بل الواجب مراعاة شروط اللباس الشرعي، والغالب في البنطلون أن يكون فيه شيء من الخلل من جهة هذه الشروط، فمن هذه الشروط أن يكون اللباس واسعاً لا يصف مفاتن المرأة، وهذا لا يتحقق في البنطلون غالباً، هذا بالإضافة إلى ما ذكرت من أن هذا البنطلون يلفت النظر، ومن شروط اللباس الشرعي للمرأة أن لا يكون زينة في نفسه، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3884.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1428(20/402)
حكم خلع النقاب في مكان العمل للضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا دكتورة أسنان أكملت دراستي وبعدها اتجهت لدراسة الطب البديل (التداوي بالأعشاب) وحصلت على شهادات من بلجيكا وبريطانيا وأعمل حاليا في مركز لطب الأعشاب عمري 26 سنة متزوجة وحامل بالشهر الخامس زوجي دكتور أسنان، أتمنى أن أرتدي النقاب مع العلم أني محجبة من 13 سنة، ولكني لا أستطيع ترك عملي، فهل يجوز لي أن أرتدي النقاب في كل مكان إلا في حجرة الكشف لأتمكن من التواصل مع المرضى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى حكم علاج المرأة للرجال، ولك أن تراجعي فيه الفتوى رقم: 10631.
وفيما يخص موضوع سؤالك، فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب، مع اتفاقهم على وجوب ستر بقية جسدها، وعلى وجوب ستر الوجه والكفين إذا خشيت في كشفهما الفتنة، ولك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 8287.
وقولك إنك لا تستطيعين ترك عملك يتعارض مع ما ذكرته من أنك متزوجة، وأن زوجك دكتور أسنان.. فالذي يجب عليه توفير النفقات في البيت هو الزوج، وأما الزوجة فإنما يجب عليها -وهي مكفية من المصاريف- تربية أولادها والقيام بشؤون بيتها، مع أنه إذا وجدت حاجة إلى تطبيب النساء فإن ذلك يجوز لك، وقد يكون واجباً عليك إذا لم يوجد من يقوم به من النساء.
وعلى أية حال فلو افترضنا -جدلاً- أنك مضطرة إلى العمل ولا تستطيعين تركه، ولا يمكنك التواصل مع المرضى من الرجال وعلاجهم إلا بكشف الوجه والكفين، فإنه لا يكون عليك من حرج في ذلك، لأن من قواعد الشرع أن الضرورات تبيح المحظورات، قال الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {البقرة:173} ، وقال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16} ، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، ومتى زالت عاد الأمر إلى ما كان عليه من الحرمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1428(20/403)
إذا نوى الشخص فعل شيء هل يعتبر نذرا يجب الوفاء به؟
[السُّؤَالُ]
ـ[تخرجت من معهد متوسط وكنت أنتظر أن يتم قبولي في كلية الهندسة المعلوماتية بفارغ الصبر ونويت نية صادقة أن ألبس النقاب مع بداية دخولي الجامعة وقد جاء قرار قبولي فيها بعد ذلك فهل يكون علي إثم إذا لم ألبسه مع بداية دراستي في الجامعة وهل تعتبر هذه النية بمثابة النذر حيث إني ربطتها مع موعد دخولي الجامعة ولم أفكر في أن ألزم نفسي بأن ألبسه ولم أفكر أيضاً أني سأترك هذه الفكرة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
النذر له صيغة فلا يعتبر نذراً إلا بالتلفظ بها، وتغطية المرأة وجهها واجب عليها على الراجح، فيجب عليك التزام ذلك وإن لم تنذريه صيانة للعفة وإبراء للذمة وإرضاء للرب سبحانه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنذر له صيغة، فلا يعتبر نذراً إلا إذا تلفظ بها الناذر، فلو نوى النذر ولم يتلفظ به فلا يلزمه الوفاء بما نوى، فكيف إذا لم ينو نذراً أصلاً، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أن تغطية المرأة وجهها واجب عليها، فالواجب عليك التزام ذلك إن لم تخشي من لبسه ضرراً، فهو أصون لعفتك وأبرأ لذمتك وأرضى لربك.
وراجعي في صيغة النذر الفتوى رقم: 102449، وراجعي في تغطية الوجه الفتوى رقم: 12656.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1428(20/404)
التمسك بالنقاب يتضاعف ثوابه أمام هذه المحن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة تونسية، ارتديت النقاب منذ قرابة شهر بفضل الله. وكما تعلمون شيخنا، فإن النقاب ممنوع منعا باتا في تونس. ارتديته في البداية من وراء أهلي، ثم حين أخبرتهم لاقيت رفضا شديدا. والداي خافا علي وعلى بقية الأهل من الاعتقال والبهدلة في مراكز الشرطة. لكني تمسكت بالنقاب وأقنعتهم بأني سأبقى في البيت ولن أغادره حتى لا أعرض العائلة لأي مشاكل، وفي نفس الوقت سأحاول كسب رضاهم بمواصلة الدراسة (والداي يعملان في مجال التعليم وهما متمسكان جدا بالتعليم، ويريدانني أن أحصل على الشهادة الجامعية) .
حين أخبرتهم بأني سأدرس في البيت ثم أذهب لإجراء الامتحانات بإذن الله، تحسن الوضع وتقبلا أمر نقابي نوعا ما.
اشتريت الكتب وأحضرت لي أخوات في الله الدروس، لكني أذاكر وأفكر في يوم الامتحان، إن كان في العمر بقية. كيف سأصل إلى الجامعة؟ رجال الشرطة منتشرون في كل مكان، ولا يمكن التعرف عليهم واجتنابهم لأنهم لا يرتدون الزي الرسمي. وقد يكون الرجل واقفا ينتظر الحافلة مثلا، ثم يتبين أنه شرطي، فيأخذني إلى مركز الشرطة. ولو فرضنا أني وصلت بتيسير من الله إلى الجامعة، فكيف سأدخل؟؟ هم أصلا يرفضون دخول الطالبات بحجاب يغطي الرأس فكيف بغطاء الوجه؟
لا أدري يا شيخ، كيف يمكنني الوفاء بوعدي وإجراء الامتحانات.
أرجو توجيه النصيحة والإرشاد، وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شك في أن ما ذكرته من منع النقاب ... ومن انتشار رجال الشرطة في كل مكان ... ومن وجوب كشف المرأة رأسها في الجامعة ... ومن حرص أبويك على تحصيلك للشهادة الجامعية، وغير ذلك مما بينته وفصلته....، نقول: إن هذا - بحق- يعتبر فتنة في الدين. والحجاب فريضة شرعية شرعها الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا أدلة فرضيته في الفتوى رقم: 18119. والفتوى رقم: 29714. وهو عفة وطهارة، وبه يتحقق للمجتمع كثير من المصالح الدنيوية فضلا عن الأخروية. فمن ذلك صيانة المجتمع عن الجريمة، وتحقيق الاستقرار فيه، وهذا مقصد أساسي للقائمين على الدول، فلماذا تحارَب وسيلته، ويحرض المجتمع على ما يتحقق به عكس هذا المقصد فيحصل بذلك خسران الدنيا والآخرة؟
أيتها الأخت الكريمة، إن ما ذكرته من حال يجعل أجرك في التمسك بالنقاب يتضاعف أمام هذه المحن، فلا تضيعي هذه الفرصة، واعلمي أن طاعة الوالدين إنما تجب في المعروف، وأما إذا كانا يريدان من ابنتهما الوقوع في معصية الله فإن طاعتهما في ذلك لا تجوز، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما في الحديث الشريف. فاصمدي وتجنبي المشاركة في الامتحان إذا كان يشترط لها كشف الرأس، وردي على أبويك ردا جميلا، كأن تتمارضي إذا وجدت في ذلك ملجأ، وكأن تتعللي بأنك لم تراجعي جيدا، ولن تعدمي حجة تتخلصين بها من هذه الفتنة، والله تعالى معك، وقد قال جل من قائل: إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ. {النحل:128} . وإذا كان يمكن أن يسمح لك بالحجاب ونزع النقاب عند الدخول للامتحانات فلا بأس بخلع النقاب حينئذ تقاديا للمفاسد التي قد تترتب على ارتدائه في ذلك الوقت، ونزولا عند رغبة الوالدين ووفاء بما وعدتهما به، ومراعاة لمن يقول بعدم وجوب تغطية الوجه واليدين أمام الأجانب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1428(20/405)
كشف المرأة وجهها والتزين لمن يريد خطبتها استثناء من الأصل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل النقاب فرض أم لا، وإذا كان فرضا فما صحة حديث المرأة التي تزينت لخطابها بعد أن وضعت حملها من زوجها الذي مات، فقال لها صحابي هل تتزيني قبل انقضاء عدتك، فذهبت تسأل الرسول عن العدة وليس عن التزين للخطاب أي أنه كان أمرا عاديا وإلا كان الرسول نهاها عنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنقاب سبق بيان حكمه في فتاوى سابقة منها ما يلي: 8287، 4470. وسبق جواز تزين المرأة لمن يريد خطبتها؛ كما في الفتوى رقم: 56946.
فكشف المرأة وجهها والتزين لمن يريد خطبتها استثناء من الأصل وهو عدم جواز الكشف على الراجح، وعدم التزين عند نظر الأجنبي إليها.
وعليه.. فلا تعارض بين الأمرين كما هو واضح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1428(20/406)
هل تلبس المرأة الثوب المعصفر
[السُّؤَالُ]
ـ[من شروط الحجاب أن لا يكون زينة في نفسه لذلك الألوان الملفتة للنظر لا تجوز ولكني قرأت في كتاب جلباب المرأة المسلمة للألباني يقول في هذا الصدد, عن سعيد بن جبير أنه رأى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تطوف بالبيت وعليها ثياب معصفرة, فهل هذا الحديث صحيح وماذا يقصد بالثياب المعصفرة، فأفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث قد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ولم نقف على من قام بدراسته والحكم عليه من حيث الصحة والضعف، وأما عن معنى الثياب المعصفرة، فإن العصفر هو نوع من النبات تصبغ به الثياب، قال في لسان العرب: عند مادة (عصفر) قال: عصفر: الأزهري: العُصْفُر نبات سُلافَتُه الجِرْيالُ، وهي معربة. ابن سيده: العُصْفُر هذا الذي يصبغ به، منه رِيفِيٌّ، ومنه بَرِّيٌّ، وكلاهما نبتٌ بأَرض العرب، وقد عَصْفَرْت الثوب فَتَعصْفَرَ. انتهى.
وفي مختار الصحاح: ع ص ف ر العُصْفُرْ بضم العين والفاء صبغ وقد عَصْفَرَ الثوب فَتَعَصْفَر. انتهى.
وقال في عمدة القارئ: قوله "معصفرة" أي مصبوغة بالعصفر.
وما ذكرت من شرط كون الحجاب غير زينة في نفسه صحيح وسبق في الفتوى رقم: 6745.
ولا تعارض بينه وبين لبس الملون من الثياب، إذ ليس اللون زينة في نفسه، فلا يلزم من كون الثوب مصبوغاً صبغاً كاملاً بالأسود أو الأبيض أو الأصفر أو غيرها من الألوان لا يلزم أن يكون زينة في نفسه بمجرد الصبغ. وانظر الفتوى رقم: 34517.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1428(20/407)
تهافت القول بأن الحجاب خاص بنساء النبي
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف نرد على من يجوزون الاختلاط ويحتجون بما يلي:
الاختلاط المحرم الاختلاط بين الرجال والنساء هو التماس، أو التقارب جدا بحيث يحس الإنسان بشهوة، أما مجرد أن يكونوا تحت سقف واحد مثلا أو مكان في الجامعات هذا ليس اختلاطا، الاختلاط هو أن يقع التقارب، باعدوا بين أنفاس الرجال وأنفاس النساء، الشيء الذي تحصل به الشهوة من القرب أو المس، هذا هو المنهي عنه، والله سبحانه وتعالى ذكر في سورة النور حدين أحدهما هو أشد شيء في المخالطة والآخر هو أخف شيء في المخالطة وحرمهما، فدل ذلك على تحريم ما بينهما، فقال تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون} فأخف شيء في المخالطة هو مخالطة البصر وقد حرم، وأشد شيء فيها مخالطة الفروج وقد حرمت، فدل ذلك على أن ما بينهما من المصافحة والمس والاقتراب الذي تحصل به الشهوة، كل ذلك محرم، وهذا من باب قياس الأولى، أو من باب مفهوم الموافقة.
هذا الحجاب الذي في سورة الأحزاب وهو المذكور في النصوص الشرعية، وهو المختص بأمهات المؤمنين، وهو ساتر يكون بينهن وبين الرجال، ليس المقصود به اللباس بل زيادة على اللباس، ساتر يكون بينهن وبين الرجال، هذا خاص بأمهات المؤمنين، يقول تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب} ليس في القرآن ذكر للحجاب غير هذا، {فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما} ، من الواضح جدا أن الآية مختصة بأمهات المؤمنين وأن الخطاب لهن، والعلة مذكورة مع ذلك، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا.
هذه فيما يتعلق بمجرد التفكير في الزواج، يعني هذا صيانة للجناب النبوي صيانة كاملة، أما من سوى أمهات المؤمنين، من النساء الأجنبيات فيمكن أن يفكر الإنسان أنه يمكن أن يتزوجها، فلذلك يمكن أن يراها إذا كانت ساترة مستورة بلباسها، ولو ليس دونها حجاب، وليس دونها جدار وليس دونها ستر.
بالنسبة للتقارب إذا لم يكن فيه مس ولا تحريك شهوة فليس من الاختلاط، لكن إذا كان فيه مس أو اقتراب، مثل الكراسي المتجاورة جدا فهذا لا يجوز.
ويستدلون أيضاً:
بأن الاختلاط موجود بالحرم المكي ولو جاز في المسجد الحرام وفي العبادة فيجوز في غيره من باب أولى من باب دلالة الأولى.
وكذلك المسجد على عهد النبي والصحابة لم يكن ثم حاجز يفصل بين الرجال والنساء، بل اختلف الفقهاء إذا فصلت النساء عن الرجال بحاجز فلم يعدن يرين الإمام أو من ينوب عنه هل تصح صلاتهن أم لا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصحيح أن اجتماع الرجال والنساء تحت سقف واحد ليس هو مناط التحريم، فقد كان الرجال والنساء يظلهم جميعا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإنما نهي النساء عن ذلك لئلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من السجود شيئا من عورات الرجال. اهـ.
ولكن ادعاء أن قول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هو خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر رأيا مجانبا للصواب، وذلك لعدة أمور منها:
1. أن الله تعالى إذا كان قد أوجب الحجاب على نساء النبي وهن الخيرات الطاهرات المبرآت اللواتي اختارهن الله أزواجا لنبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة معللا ذلك بقوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فما بالك بنساء هذا الزمان الذي كثر فيه أعوان الشيطان، وانتشر فيه الفسق وعم فيه الفجور واستبيحت فيه المحارم.
2. أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
3. أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يتناول جميع الأمة إلا لمخصص، قال صاحب مراقي السعود:
وما به قد خوطب النبي * تعميمه في المذهب السني
وإذا تقرر ذلك في حقه صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب الخصوصية العظمى، فكيف تقصر الآية المذكورة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم دون مخصص؟!
كما أن استدلاله بالاختلاط في الحرم على جواز الاختلاط في غيره من باب أولى هو أيضا أبعد ما يكون عن الصواب؛ لأن الاختلاط في الحرم المكي قد أوجبه وجود ذلك الكم الهائل من البشر في رقعة أرض ضيقة، لتأدية عبادة في وقت محدد. وهي عبادة يحف بها من المشقة والتكاليف ما لا يخفى على أحد، فكان الناس معذورين فيما يحصل فيها من غير قصد.
فيستنتج من هذا -إذاً- أن الاختلاط في الجامعات أو في غيرها على الوجه المعروف للاختلاط اليوم لا يصح أن يقول بجوازه مسلم، وأن القول به يعتبر منكرا من القول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1428(20/408)
صاحبتها متبرجة وتصاحب الرجال فهل تمنعها من زيارتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة أقيم مع زوجي في الصين وهو هناك بسبب الدراسة معي أخت لي من دولتي ولكنها غير ملتزمة كما أنها تتعامل مع الرجال وكأنهم إخوان لها ولا تتحجب أمامهم وتلبس البنطال وعندما تكلمت معها بالحسني قالت إن أباها رباها على ذلك وإن زوجها من اشتري لها الملابس لا أدري ماذا أفعل علما بأننا الوحيدتان المسلمات ومن نفس البلد وأنا أحتاج إليها ولا أريد أن أخسرها لعدم علمي باللغة ولا أستطيع منعها من زيارتي ولا أرضي بعدم تأدبها أمام زوجي وبالحال التي عليها من عدم حجاب وغيره علما بأنها أكبر مني سنا وهي أعلم بما هي فيه من خطأ علما بأنها جاءت للدراسة مع زوجي وبعض الشباب من بلدنا وتركت زوجها في بلد أخري. أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة على ما ذكرت من عدم مراعاة الضوابط الشرعية في ملبسها وفي تعاملها مع الرجال الأجانب فهي مفرطة وعاصية لربها، فينبغي أن تنصح وتخوف بالله تعالى وتذكر بخطورة هذا الأمر عليها إن أدركها الموت وهي على هذا الحال، ولا بد من تنبيهها على أنه لا يصح احتجاجها بأن أباها رباها على هذا الحال السيئ، أو أن زوجها هو الذي يأتيها بهذا النوع من الملبس، فذلك كله لا ينفعها حجة أمام الله في يوم الحساب، وأما زيارتها لكم فإن كنت ترجين أن تتحقق بها المصلحة كالتأثير عليها ونحو ذلك فبها، وإلا فإن خشيتم منها ضررا فالأولى منعها من زيارتكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1428(20/409)
تهافت الزعم بأن القرآن لم يرد فيه الأمر بالحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قرأت المقالة التالية. الرجاء الرد عليها ردا كاملا وشافيا لكي أبعث بها كرد على المرسل.
المقالة:
الحجاب غير مطلوب في الإسلام.
الحديث عن الزواج والنساء يقودنا للحديث عن الحجاب.. فثمة اختلاف بين الفقهاء حوله وحول تفاصيله وتفسير الآيات التي تشير إليه..
كيف ترى أنت للحجاب؟
كلمة الحجاب في القرآن الكريم تعني ستارا أو سورا.. وجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا.. وفي سورة الأحزاب: إذا سألتموهن متاعا فأسلوهن من وراء حجاب.. إذن الحجاب هنا أيضا هو الحاجز المعنوي آو الستارة المادية.
وفيما يخص اللباس؟
فيما يخص اللباس ربنا سماه شيئا آخر (الخمار) وليضربن بخمرهن على جيوبهن.. إذن علينا أن نتحدث عن موضوع الخمار وليس الحجاب. ربنا قال: وليضربن بخمرهن..
ألم ترد في القرآن كلمة الحجاب اقترانا مع جسم المرأة؟
لا، ربنا أوردها بالخمر لذلك فالقرآن في اختياره للألفاظ يظهر الإعجاز.. فالخمر من الخمرة وتعني غطاء.. أي يغطي العقل.. فهل قال القرآن فليضربن بخمرهن على رؤوسهن؟ قال على جيوبهن والجيب هو الصدر.. إذن الرأس مكشوف. فالقرآن حين يتحدث عن الوضوء يقول: فامسحوا رؤوسكم إذن.. إذن القرآن في كلام عن الطهارة يشير للأعضاء المكشوفة وعليه تستوي المرأة مع الرجل في ذلك.
أما كلام القرآن للنبي قل لأزواجك.......يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين.. هو إضافة لطيفة لتغطية أسفل القدمين..
ولو كان الحجاب يعني باللباس لما جاء أمر غض النظر على الرجال والنساء فاذا كان الحجاب مفروضا لماذا يأتي تشريع بغض النظر..
نعم هذا صحيح.. ثم يأتي الفقه السلفي ليركز فقط على الأمر التشريعي ويتطرف فيه ويتحول من خمار إلى حجاب ثم يتحول الحجاب إلى نقاب.. وبالنهاية يؤدي إلى نتيجة معكوسة وهي أن تحت هذا النقاب أو الخمار المفروض تحترف المرأة الزنا.. ونفس الأمر في الجهاد حين يتم التركيز على قاتلوا فيتحول الأمر لاعتداء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن يقول بأن القرآن لم يؤمر فيه النساء بالحجاب، وأن أمرهن بالإدناء عليهن من جلابيبهن معناه تغطية أسفل القدمين ... إلى غير ذلك من الهراء الذي ورد في تلك المقالة ...
نقول: إن مثل هذا الكلام لا يصدر عمن له أقل قدر من المعرفة، ذلك أن الصحابة -رضي الله عنهم- قد سموا الآيات التي فيها أمر النساء بالتستر، سموها بآيات الحجاب.
روى البخاري قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله؛ لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وآية الحجاب، قلت: يا رسول الله؛ لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر. فنزلت آية الحجاب. .. الحديث.
وآيات الحجاب هي قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. {الأحزاب: 59} .
وقوله تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. {النور: 31} .
ومعلوم عند أهل اللغة أن الخُمر جمع خمار وهو ما يخمَر به أي يغطى به الرأس، وذلك ما فهمه الصحابيات -رضي الله عنهن- فقد جاء في تفسير القرطبي: روى البخاري عن عائشة أنها قالت: رحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن.. شققن أزرهن فاختمرن بها. ودخلت على عائشة حفصة بنت أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهم وقد اختمرت بشيء يشف عن عنقها وما هنالك، فشقته عليها وقالت: إنما يضرب بالكثيف الذي يستر.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري: (فاختمرن بها) أي: فغطين وجوههن. اهـ
ثم كيف يطالب النساء بضرب الخمر على الصدور، ويسمح لهن مع ذلك بكشف الرأس؟ وقد عُلم أن الخمر هي أغطية الرؤوس؟
ثم ما العلاقة التي يريد صاحب المقال أن يبرزها بين قول الله تعالى: فامسحوا برؤوسكم [وقد أخطأ في نقلها] وبين الأعضاء المكشوفة.. ليستنتج من ذلك مساواة المرأة للرجل؟
ثم هو أيضا يقول: إن الحجاب لو كان يعنى به اللباس لما جاء أمر الرجال والنساء بغض البصر.
فنقول له: إنه لو كان له قدر من الفهم لعلم أن الأمر بغض البصر دليل على وجوب ستر البدن؛ لأن المأمور بالستر قد لا يمتثل، كما هو حال الكفرة والفساق، فيرد ضرورة أمر الناظر بغض بصره. كما أنه -حتى مع امتثال المأمور- فإن انكشاف جزء من البدن يبقى دائما محتملا، وبالتالي يكون من الوارد الأمر بغض البصر.
علما بأن الفتنة وتعلق هذا الجنس أو ذاك بالجنس الآخر قد تحصل مع التستر، وبالتالي فمن الوارد الأمر بغض البصر.
ثم هو يقول: إن القرآن في الكلام عن الطهارة [الوضوء] يشير إلى الأعضاء المكشوفة، ومعلوم أن هذا أبعد ما يكون عن الصحة، لأن الرجل لم يؤمر في الوضوء بغسل ساقيه ولا عنقه أو عضده، وهي أعضاء مكشوفة منه في الغالب، ولم يُقَل بوجوب سترها ...
وصفوة القول -إذاً- أن هذه المقالة لا تستحق الرد، لأنها لم تصدر عمن له إلمام بأمر الدين أو اللغة، وإنما رددنا عليها استجابة لطلبك أنت ونزولا عند رغبتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1428(20/410)
حكم لبس النعال الأحمر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز ارتداء حقيبة حمراء أو حذاء أحمر أم يعتبر هذا لباس زينة.........
أرجو الإفادة، ولكم جزيل الشكر ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في الحقيبة الحمراء والنعال الأحمر، وإنما اختلف أهل العلم في جواز وكراهة لباس الثياب الحمر.
فذهب بعضهم إلى القول بجوازها، وبعضهم إلى القول بكراهتها، واستدل من أجازها بما في الصحيحين: أنه صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء.
وراجع لبسط الموضوع وبيان الراجح الفتاوى التالية أرقامها: 3442، 27674، 3370.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1428(20/411)
أناقة المرأة المسلمة ونظافتها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال عن أناقة الفتاة والمرأة المسلمة وحسن طلعتها، فهل هناك تعارض بين الأناقة للفتاة ونظافتها وحسن طلعتها مع الاحتفاظ بمواصفات الزي الشرعي بألا يصف ولا يشف مع ديننا العظيم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال. وأنا أدرك الفرق الواسع بين اللبس الجميل الأنيق واللبس المثير، ولذلك نقول لا يصف ولا يشف. ثم لماذا يحاول الإعلام دائما تصوير المرأة المسلمة بشكل مبتذل رث غير مهتمة بنفسها وهل هذا أصلا من الدين؟
وشكرا لكم..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كون أناقة المرأة المسلمة ونظافتها وجمالها أمرا مشروعا حق بلا شك، ولكن لهذا محله ومجاله، وهو أنه يجوز لها أن تظهر بمثل هذه الأناقة في الملبس أمام زوجها أو مثيلاتها من النساء ونحو ذلك.
وأما إذا خرجت من بيتها بحيث يراها الرجال الأجانب فيجب عليها أن تلبس من الملابس ما تتوفر فيه الضوابط الشرعية والتي ضمناها بالفتوى رقم: 6745، ومراعاة المرأة لهذه الضوابط والالتزام بها لا يتعارض ولا يتنافى بالضرورة مع نظافة ثوبها وحسن ترتيبه ونحو ذلك، بل إن النظافة مطلوبة شرعا، وأما كون بعض أجهزة الإعلام تقوم بتصوير المرأة المسلمة بالشكل الذي ذكرت فقد يكون مقصودا به تنفير المرأة من الالتزام بأحكام الإسلام أو غير ذلك من المقاصد السيئة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1428(20/412)
إلزام البنت البالغة بلبس الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي حول الحجاب هل يجب فرضه على البنت البالغة رغم امتناعها عن لبسه، وفي حالة إلزامها بالقوة فهل يؤدي ذلك إلى عدم حصول البنت على ثواب الحجاب، فأفيدونا؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلبس الحجاب واجب على البنت إذا بلغت، كما بينا في الفتوى رقم: 5413.
وبناء عليه، فيجب إلزام البنت البالغة به، وإذا ألزمت به مكرهة فلا ثواب لها في لبسه لعدم نيتها في التقرب بلبسه إلى الله، والقرب لا ثواب فيها إلا بالنية، كما في الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1428(20/413)
لا تحب الحجاب!!!
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لا أحب الحجاب وإخوتي أصروا علي وأنا إذا عملت الحجاب سأموت؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الحجاب فرضه الله على المسلمة كما فرض عليها الصلاة وغيرها من العبادات فعليها الاستجابة إلى الالتزام بما افترضه الله. قال الله عز شأنه: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ {الأحزاب: 36} وعلى الأخت أن تحذر من القول بأنها لا تحب الحجاب، فإن ذلك يستلزم البغض لما فرض الله عز وجل. ولتعلم أن في الحجاب مصالح كثيرة وحكما جليلة لو علمتها لأحبت الحجاب ولما صدر منها القول السابق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحجاب فرضه الله على المرأة وهو رمز حيائها، وفيه كمال أدبها ورضا ربها، تعبدها به تعبدا تثاب على فعله وتعاقب على تركه، ولهذا كان هتكه من المحرمات ودليل على البعد عن أخلاق المسلمات وخروج على حيائهن وسيرتهن. فعلى نساء المؤمنين الاستجابة إلى الالتزام بما افترضه الله عليهن من الحجاب والستر والعفاف والحياء طاعة لله تعالى وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز شأنه: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ {الأحزاب: 36} ولذلك نقول للسائلة: تزيي بزي المسلمات والبسي حجابك، وابتعدي عما تزينه لك النفس الأمارة بالسوء وما يدفعك إليه الهوى وتقاليد غير المسلمين، ولن يكون الحجاب هو سبب موتك. ثم إن عدم محبتك للحجاب والتي تسلتزم كرهه وبغضه إن كانت كراهية للفرضية فهذا أمر خطير جدا، وأما إن كان الكره إنما هو للباس معين فالأمر هين، وانظري الفتوى رقم: 77216.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1428(20/414)
حكم كشف الوجه والأطراف أمام الأقارب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي خلع الإسدال عند زيارة أقاربي البنات؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا حرج في خلع النقاب وظهور الأطراف أمام النساء المسلمات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصدك بخلع الإسدال: كشف الوجه والأطراف أمام البنات فهذا لا حرج فيه إذا أمنت الفتنة، كما نص على ذلك أهل العلم.
قال العلامة خليل المالكي في المختصر في تحديد عورة المرأة مع المرأة: وحرة مع امرأة بين سرة وركبة.
قال ابن قدامة في المغني: وحكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل سواء، وهو ما بين السرة والركبة. هذا إذا لم يكن مع البنات رجال أجانب ولو كانوا من الأقارب ... ففي حال وجود الأجانب لا يجوز للمسلمة أن تخلع حجابها أو تبدي شيئاً من زينتها.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 23186.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1428(20/415)
ضوابط جواز لبس المرأة للبنطال والخروج به
[السُّؤَالُ]
ـ[أردت أن أنصح زوجتي بترك لبس البنطال مع القميص لكن اطلعت على موقعكم فوجدت عدم وضوح الحكم من البنطال خاصة بعد اطلاعي على الفتويين 3884 و29783 فأرجو التوضيح لأني سمعت أيضا أحد العلماء على إحدى الفضائيات أنه يجوز للمراة أن تلبس البنطال إذا لبست فوقه قميصاً إلى الركبتين وأظنه قال أيضاً إذا كان البنطال عريضاً، فهل هذا صحيح، وما هو الدليل الشرعي الذي قيد به وصول القميص إلى الركبتين، ولماذا لا يكون إلى نصف الساقين أو نصف الفخذين؟ وجزاكم الله خيراً على ما تقدمون لهذه الأمة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففتاوينا المذكورة في السؤال واضحة جداً ومع ذلك نلخص ما فيهما ونزيده إيضاحا فنقول:
- لا حرج على الزوجة في لبس البنطال أمام زوجها.
- لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطال وتخرج به، إلا إذا كان ملبوسا تحت ملابس ساترة، وتراجع الفتوى رقم: 100021، لبقية السؤال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1428(20/416)
المقصود بنزع المرأة ثيابها في غير بيتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي امرأة أخرى ملابسها لتتزين بها لزوجها، مع العلم بأننا أخوات وكنا نتبادل الملابس للزينة، أنا أمام زوجي وهي أمام زوجها، على العلم بأن زوجي لا يعلم بأنها ملابسها وزوج الأخرى كذلك، فلقد سمعنا بأنه لا يجوز أن تضع المرأة ملابسها في غير بيتها فأرجو الرد السريع؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بوضع الثياب -في الحديث المشار إليه- نزعها أمام أجنبي، قال المناوي في فيض القدير: والظاهر أن نزع الثياب عبارة عن تكشفها للأجنبي لينال منها الجماع أو متعته، بخلاف ما لو نزعت ثيابها بين نساء مع المحافظة على ستر العورة، إذ لا وجه لدخولها في هذا الوعيد. انتهى.
وعليه.. فإعطاؤك ملابسك التي تملكينها أو مأذون لك في التصرف فيها لأختك لتتزين بها لزوجها وأخذك ملابسها التي تملكها أو أذن لها فيها لا حرج فيه، وليس من وضع الثياب المنهي عنه إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1428(20/417)
الشروط المعتبرة في لباس المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[قال أحد العلماء على إحدى الفضائيات إنه يجوز للمرأة أن تلبس البنطال إذا لبست فوقه قميصاً إلى الركبتين وأظنه قال أيضاً إذا كان البنطال عريضاً، فهل هذا صحيح، وهل إحدى الصحابيات كانت تلبس هكذا، وما هو الدليل الشرعي الذي قيد به هذا الشيخ وصول البنطال إلى الركبتين، ولماذا لا يكون إلى نصف الساقين أو نصف الفخذين، أليس من المفروض أن تكون صفة لباس المرأة مأخوذة من صفة لباس السلف الصالح من أمهات المؤمنين والصحابيات، ألم يقل الله تعالى "يدنين عليهن من جلابيبهن" فقال ابن مسعود -رضي الله عنه- أن يكون الجلباب سابغا لجميع الجسد؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
البنطلون ليس من الثياب الساترة وحده لوصفه البدن، ولذا فلا بد للمرأة معه مما يسترها إن أرادت الخروج به والظهور أمام الأجانب، وأما قول المفتي المذكور فلا نعلمه ولا نعلم مستنده فيه ولم نقف فيما اطلعنا عليه على أن الصحابيات لبسن البنطال أو شبهه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أيها الأخ الكريم أنه يشترط في لباس المرأة الذي تخرج فيه أو يراها فيه غير محارمها أن يكون ساتراً صفيقاً غير شفاف، وفضفاضاً غير ضيق، وأن لا يكون لباس شهرة ولا زينة في نفسه، وأن لا يكون مبخراً أو مطيباً، كما يشترط فيه على كل حال أن لا يكون فيه تشبه بلباس البغايا أو الكافرات، وإذا توفرت تلك الشروط في أي لباس جاز للمرأة لبسه، وقد بينا شروط وضوابط جواز لبس المرأة للبنطال في الفتوى رقم: 5521، والفتوى رقم: 24318.
وأما ما ذكرت عمن كان يتحدث في التلفاز ويشترط لجواز لبس البنطلون لبس قميص فوقه إلى الركبتين فلا ندري قوله ولا معتمده، ولكن المفتى به عندنا هو ما ذكرناه سابقاً.
وأما الصحابيات فلم نقف فيما اطلعنا عليه على أنهن كن يلبسن البنطال أو مثله، ولكن كن يلبسن ما يسترهن ستراً كاملاً، وذلك هو المطلوب منهن ومن جميع نساء المسلمين، ولا اعتبار للمسميات مهما كانت وإنما بشكل اللباس وستره وتوفر الضوابط الشرعية فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1428(20/418)
حكم ستر المرأة وجهها دون سائر وجهها
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك بعض النساء عندما تخرج إلى السوق تلبس الخمار وتغطي فمها فقط، فهل هناك مذهب فقهي يقول بستر الفم دون سائر الوجه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم مذهباً من المذاهب المعتبرة يقول بستر الفم دون سائر الوجه، بل يجب ستر جميع الوجه على القول الراجح إلا العينين، وهناك قول بعدم وجوب ستر الوجه، وسبق بيان الخلاف مع بيان الراجح وأدلته في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4470، 42. ولعل ما يفعله هؤلاء النسوة من قبيل العادات والتقاليد فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1428(20/419)
جواب شبهة حول النقاب
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ بعد اطلاعي على فتاواكم الموجودة في الموقع حول النقاب راودني سؤال حول رأي المذاهب الثلاثة عدا الحنابلة أن النقاب يصبح واجبا إذا كان الزمن زمن فتنة وما أريد أن أستفسر عنه هو أنني من قبل قد سمعت أن النقاب يصبح واجبا إذا خيف وقوع الفتنة جراء كشف المرأة وجهها وبحسب فهمي المتواضع فإن التعبيرين مختلفان فإذا أطلقنا تعبير زمن فتنة فإنه لا شك ينطبق على زماننا هذا أما إذا قلنا نخشى وقوع الفتنة من كشف الوجه فإن هذا لا ينطبق على أغلب مجتمعاتنا إذ إن المرأة حين تكشف وجهها في مجتمع فيه عري وسفور فمن المؤكد أن كشف وجهها لن يؤدي إلى فتنة حتى للفاسق لأن الفاسق لو أراد أن يطلق بصره فسيطلقة تجاه السافرات وليس المحجبات، وما أريده من فضيلتكم توضيح أي التعبيرين الوارد في المذاهب الثلاثة هل زمن فتنة أم إذا خيف وقوع الفتنة، والشيء الآخر الذي استوقفني فضيلة الشيخ هو قول الله تعالي (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن) ، وكانت هذه الآية بعد أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم كل زوجاته أي بعد فترة طويلة من البعثة والآية مدنية والسؤال هنا: كيف يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعجبه حسن النساء (ولو أعجبك حسنهن) وهن منتقبات، أليست الآية تدل دلالة صريحة على أن بعضا من النساء على الأقل لم يكن منتقبات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كلاً من التعبيرين ورد، وزيد عليهما أن ستر الوجه واجب ليس لكونه عورة بل لأن في كشفه إعانة على محرم وهو النظر إليه بشهوة، ووجوب ستر الوجه عند خوف وقوع الفتنة جراء كشف المرأة وجهها يلزم منه وجوب ستره عند فساد الزمان، لأن الزمان إذا فسد ضعف الرادع الإيماني واتبع الهوى، فإن انتهاك الحرمات وتعدي الحدود، وما يراه السائل ويؤكده من أن كشف المرأة وجهها في مجتمعات التبرج والعري لا يؤدي إلى الافتتان بها وأن الفاسق ... إلى آخر كلامه غير صحيح، والواقع يكذبه فالفاسق في تلك المجتمعات لو كانت المتبرجات العاريات تغنيه شيئاً وتكفه عن غيرهن لما انتشر في تلك المجتمعات ما انتشر من الشذوذ المثلي وغيره، وأما الآية: لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ {الأحزاب:52} ، فلم يفهم منها أهل العلم ما فهمه السائل، وإنما أخذوا منها جواز النظر إلى المخطوبة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 1806، وتراجع أيضاً الفتوى رقم: 50794 ففيها تفصيل مسألة وجه المرأة وذكر اختلاف أهل العلم في كونه عورة أم لا، وفي جواز النظر إليه وعدمه، وفي حكم وجوب ستره وعدم وجوب ستره وعباراتهم في ذلك، فنرجو من السائل مراجعتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1428(20/420)
حكم الظهور أمام الأخ الكافر بدون حجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لزوجتي نزع الحجاب أمام أخيها غير المسلم أم يعتبر أجنبيا عنها وعليها بلبس الحجاب أمامه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليها في نزع الحجاب أمام أخيها وإن كان كافرا لأن الكفر لا يبطل محرمية الأخ أو غيره من المحارم كما بينا في الفتوى رقم: 65553.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1428(20/421)
يصر على طلاقها إن لم تخلع النقاب
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة خالي لبست النقاب بعد الزواج وبعد رضا زوجها المسافر بالخارج..ومنذ سنة تقريبا حدثت بينهما مشكلة ولم يكلمها منذ هذا الوقت والآن مشترط حتى يصالحها أن تخلع النقاب والخمار وترتدي فساتين وتنانير وطرحة تغطى الصدر والشعر ولكنها منقوشة ومزينة ... وجعل هذا الشرط هو السبيل إلى المصالحة وإلا طلقها وهى تخشى ألا تجد مأوى أو عائلا إذا طلقها..فماذا تفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للزوجة أن تبين لزوجها أن تغطية الوجه واجبة، وانظري أدلة ذلك في الفتوى رقم: 5224، فإذا لم يقنعه ذلك وكان يقلد من يرى أن النقاب وتغطية الوجه ليس بواجب فلا مانع من طاعته في هذا الأمر تقليدا لأهل العلم القائلين بجواز كشف الوجه، لكن مع أمن الفتنة بها أو عليها، وإن أهل العلم الذين أجازوا كشف الوجه إنما أجازوه إذا لم يفتتن أحد بالنظر إلى هذا الوجه، ولم تخش الفتنة على المرأة، ويشترط مع ذلك كون الحجاب متوفرة فيه شروط الحجاب الشرعي، ومن ذلك أن لا يكون زينة في نفسه. وانظري الفتوى رقم: 6745
هذا على فرض كون الزوج متأولا ولا يعارض الحجاب من حيث الأصل، وأما إذا كان يريد من الزوجة خلع حجابها وإبداء شعرها أو عنقها أو نحو ذلك مما لا يجوز لها كشفه، أو يريد منها أن تظهر بلباس لا يجوز لها الظهور بمثله فلا طاعة له حينئذ، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولو أدى ذلك إلى الطلاق، فالرزق بيد الله عز وجل، وسيجعل الله لها مخرجا إن اتقته وتوكلت عليه. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً {الطلاق:2-3}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1428(20/422)
حكم خلع الحجاب من أجل الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم نزع الحجاب لأسباب قهرية كضرورة العمل الذي يشترط فيه نزعه، علما بأننا في بلد يمنع فيه الحجاب أو كالزواج لأن الرجال يحبون المرأة الجميلة والمرأة بالحجاب لا تكون جميلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن حكم خلع الحجاب من أجل العمل فقد سبق جوابه في الفتوى رقم: 98536.
وأما خلعه من أجل الزواج فلا يجوز ولا يعد ذلك عذراً، فإن الحجاب ليس نافلة أو تطوعا يمكن تركه لأي سبب، بل هو واجب وفرض على المسلمة أن تحافظ عليه كمحافظتها على باقي فروض وواجبات دينها، ثم إن الحجاب ليس مانعاً من الزواج، بل إن المحجبة أقرب إلى الزواج من المتبرجة، لأن الحجاب دليل على الصيانة والعفة، والتبرج بخلاف ذلك، وليس هناك رجل إلا ويحرص على أن تكون زوجته صينة عفيفة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1428(20/423)
حكم ظهور المرأة أمام المعاق جسديا وعقليا بدون حجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أود السؤال عن وجوب طاعة زوجي في أمر طلبه مني وهو أن أرتدي الحجاب أمام ابن خالي الذي يتجاوز عمره الـ 10 سنوات وهو معاق جسديا وعقليا بعض الشيء فهو يتعامل كطفل عمره 7 سنوات أو أقل؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجب عليك أن تحتجبي من ابن خالتك إذا كان مميزاً وكان قد قارب البلوغ، وإن لم يكن كذلك فلا يجب عليك أن تحتجبي منه إلا إذا أمرك زوجك بذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابن خالتك إن كان مميزاً وكان قد قارب البلوغ فيجب عليك أن تحتجبي منه، وإن كان غير مميز أو كان مميزاً لكنه لم يراهق أي لم يقارب البلوغ، فلا يجب عليك أن تحتجبي منه إلا إذا أمرك زوجك بذلك، لأن طاعته واجبة في غير معصية الله، ولا يؤثر في الحكم كونه معاقاً جسدياً أو عقلياً ما دام يشتهي النساء، وراجعي الفتاوى التالية: 30063، 38303، 76636.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1428(20/424)
حكم خلع المرأة للحجاب في بلاد الكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[اختصارا لوقتكم، أنا فتاة من البلاد العربية وأمي أجنبية (الفلبين تحديداً) من الله علي بلبس الحجاب الشرعي الساتر من تغطية العينين ولبس القفاز ولله الحمد، المشكلة هي عندما نريد الذهاب لدولة أمي حيث إنه ليس هناك حجاب ولا تغطية، إذ أن مكان إقامتنا في منطقة غير مسلمة وهذا المكان لا يمكن فيه حتى لبس الحجاب لأنه سوف يؤدي إلى انتشار خبر وجودنا، الأمر الذي يشعرنا بالخوف بسبب كثرة السارقين وغيرهم، فما حكم الحجاب في هذه المسألة أخيراً؟ جزى الله جهودكم خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إن كان المقصود بالحجاب تغطية الوجه، فلا بأس بكشفه لهذا العذر، وأما إن كان المقصود ستر باقي البدن فلا يجوز كشفه إلا لضرورة، وما ذكر هنا لا يعتبر ضرورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يزيدك حرصاً على الخير وأن يحفظ لك دينك، وإن كان المقصود بالحجاب تغطية الوجه ففي حكمه خلاف بين العلماء، والراجح عندنا القول بوجوبه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 4470.
ومع هذا فلا نرى بأساً بكشفه في مثل هذا الحال الذي ذكرت، وأما إن كان المقصود ستر باقي البدن فستره واجب باتفاق الفقهاء، فلا يجوز كشفه إلا لضرورة، وما ذكرت لا يعتبر ضرورة تبيح كشفه، ومن الممكن البحث في أمر الالتقاء بأمك بمكان آخر في ذلك البلد أو غيره، وحسب علمنا ليس كل أنحاء ذلك البلد على مستوى واحد في محاربة الإسلام والاعتداء على أهله، هذا بالإضافة إلى أن هنالك كثيراً من الوسائل التي يمكن أن تتحقق بها الصلة كالاتصال الهاتفي وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1428(20/425)
هل يجوز للمسلمة خلع الحجاب مؤقتا للضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوجتي متحجبة في بلد يرفض هذا الصنف من النساء، لا يحق لها أن تعمل في الوظيفة الحكومية ـ سلك التعليم، سلك الصحة ... ـ، لا يحق لها العمل في البعض من القطاع الخاص، واجتهادا مني ومن زوجتي توصلنا إلى حل بديل يضمن لنا العمل بجانب أطفالنا، العمل بحرية والعمل الهادف والبناء، وهذا الحل هو فتح روضة أطفال، وما إن شرعنا في الإجراءات وجدنا صعوبات كثيرة؛ وعلما وأن هذه المهنة أقل بكثير من المستوى التعليمي لزوجتي ولكن الاختيار كان على أساس اختيار عمل هادف وبجانب أبنائنا الأطفال وبكل حرية وبدون اختلاط.
أولا: تجاوزنا مشاكل الرشوة مما كلفنا إهدار الوقت بصفة كبيرة، خاصة وأن هذا التعامل أساس العمل في إداراة بلادنا.
ثانيا: كل مشروع في بلادنا يقع تمويله بقرض ربوي وتوجد تشجيعات في هذا السياق، وتجاوزنا هذه العقبة بشق الأنفس وبضيق مالي كبير.
ثالثا: وللحصول عل الرخصة في تعاطي النشاط يجب موافقة أولية من الدولة، هذه الموافقة لا تعطى لمتحجبات، وعلما وأن فترة المراقبة تدوم شهرا ففكرت زوجتي في نزع الحجاب لمدة شهر للحصول على الرخصة ثم تتحجب من جديد.
أفتوني أكرمكم الله، وكيف الصلح مع الله فيما يلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي من عليك وعلى زوجتك بالاستقامة على دينه ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم ذلك عليكما.
وأما ما ذكرت في سؤالك عن عمل زوجتك فجوابه أنها إن وجدت عملا آخر بغير ارتكاب هذه المعصية فهو الواجب، وإلا فينظر فإن كان هناك ضرورة لهذا العمل بحيث لا يمكن بدونه تحصيل ضرورات الحياة من المأكل والمشرب والسكن فيجوز نزع الحجاب فترة مؤقتة للحصول عليه لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} وإن لم تكن هناك ضرورة فلا يجوز، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1428(20/426)
لا طاعة للأم في أمرها بترك الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أريد أن أتحجب ولكن والدتي أجنبية وترفض الموضوع تماما وتقول لي إنه يمكنني أن أتحجب بعد أن أتزوج، ولكنني أريد ذلك الآن وقد أصبح عمري 26 سنة والزواج قسمة ونصيب, وخطرت لي فكرة السفر للعمرة فأرجع متحجبة وأكون قد قضيت فرضا، ولكن هل يمكنني السفر مع فتاة متدينة بدون محرم؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إن كان المقصود بالحجاب ستر الجسد فيما عدا الوجه والكفين فلا يجوز طاعة الأم في تركه، وإن كان المقصود تغطية الوجه والكفين فالأمر فيه أهون، ويجوز سفر المرأة للعمرة الواجبة مع الرفقة المأمونة على الراجح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالحجاب تغطية المرأة جسدها فيما عدا الوجه والكفين فهذا يجب على المرأة لبسه قولاً واحداً عند أهل العلم، فالذي نوصيك به الترفق بأمك ومحاولة إقناعها بأن الحجاب فريضة شرعية، فإن اقتنعت فالحمد لله، وإلا فيجب عليك المبادرة إلى لبسه ولا يجوز لك طاعة أمك في تركه، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليك بالاجتهاد بعد ذلك في كسب رضاها، وانظري الفتوى رقم: 18570.
وأما إن كان المقصود بالحجاب تغطية الوجه فهذا محل خلاف بين العلماء، والذي نفتي به وجوب التغطية، ومع هذا فالأمر فيه أهون، لأن المسألة فيها خلاف معتبر.
وأما السفر للعمرة مع فتاة أخرى فالراجح عندنا جواز سفر المرأة للعمرة الواجبة مع الرفقة المأمونة، وانظري الفتوى رقم: 44928.
ونوصيك في ختام هذا الجواب إلى السعي في البحث عن زوج، وليس في هذا حرج شرعاً، ويمكنك أن تستعيني ببعض صديقاتك في هذا الأمر ولعله إذا تم أن تتيسر لك أمور الخير من العمرة وغيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1428(20/427)
الحجاب فريضة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديقة قد تابت والآن هي تصلي ولكنها كلما تحدثت معها عن لبس الحجاب لا أجدها ترغب في ذلك والسبب أنها مرضت منذ سنوات وتعالجت بالرقية لأنها كانت مسحورة والشخص الذي رقاها طلب منها لبس الحجاب ولبسته وهي غير مقتنعة به وكانت لا تعرف حتى أنه فرض وكانت تحس بأنها تختنق فنزعته وهذا ما جعلها الآن تترد في لبسه بعد أن تابت من المعاصي وصارت تصلي، إلى أن رأت على سجاد الصلاة وهي تصلي في بيتها كلمة الله يوم جمعة فتفاجأت وأدركت أن هذا بشرى من الله فلبست الحجاب دون تردد ولم تحس بالاختناق الذي كانت تشعر به من قبل وقد رأيت هذا السجاد وعليه كلمة الله وحاولت أن أزيل هذه الكلمة فظلت مكتوبة فما رأيكم، فهل هذه علامة من الله حتى تتشبث بصلاتها وخمارها بعد توبتها من المعاصي التي ارتكبتها في مراهقتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يتقبل توبة صديقتك وأن يرزقها الاستقامة على شرعه، وإذا كان تركها للصلاة بعد بلوغها، فالواجب عليها قضاء جميع الصلوات التي تركتها، وإذا لم تضبط عددها فلتواصل القضاء حتى يغلب على ظنها براءة الذمة، وكيفية قضاء الفوائت سبق بيانها في الفتوى رقم: 61320.
وما تقول الأخت أنها رأته لا نستطيع الجزم بتفسير محدد له -إذا ثبت- ولكننا نقول إن كلمة (الله) التي لاحظتها قد تكون مكتوبة على السجادة من قبلُ وقد تكون رؤيتها سبباً للتنبيه على الخطأ الذي ارتكبته بسبب ترك الحجاب الذي هو فريضة وضرورة، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 5413.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1428(20/428)
لا خير في البقاء مع رجل يرغب في كشف عورة زوجته أمام الأجانب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع فيمن أرادت أن تتحجب ومنعها زوجها منعا باتا حيث منذ أن لبست الخمار وهو يتخاصم معها ومزق خمارها وقال لها إن ستر العورة شيء لا يوجد وهولا يعترف به حيث هددها بمغادرتها للبيت إن تحجبت إلى أن جعلها تنزعه وهذا الزوج يحفظ القرآن حسب ما تقوله زوجته علما أنها تعيش في فرنسا.
أرجو الرد في أقرب وقت، وبارك الله فيكم. ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على المرأة المسلمة أن تتحجب إذا خرجت من بيتها أو كانت بحضرة الأجانب امتثالا لما فرض الله تعالى حيث قال: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ..... {النور: 31} الآية، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ.... {الأحزاب: 59} الآية.
ووجوب الحجاب معلوم عند عموم المسلمين بالضرورة، وقد بينا ذلك في عدة فتاوى منها الفتويين: 64465، 77216، بإمكانك أن تطلعي عليهما وعلى ما أحيل عليه فيهما.
وعلى ذلك فلا يحق للزوج منع زوجته من الحجاب بل يجب عليه مساعدتها وتشجيعها عليه وعلى امتثال أمر الله تعالى، لقوله تعالى:.. قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {التحريم: من الآية6}
ولا تجب عليها طاعته فيما يخالف الشرع، فالله تعالى يقول: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً {الأحزاب:36}
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. رواه أحمد وغيره.
فعلى هذه الأخت أن تنصح زوجها وتبين له الحكم الشرعي بطريقة هادئة وودية، وتدعو له بالهداية وخاصة في أوقات الإجابة، وتوجه إليه من ينصحه ممن لهم به صلة من الأخيار لعل الله تعالى أن يهدي قلبه ويصلح حاله على يديها، فإذا كان يحفظ القرآن فإنه سيستجيب إن شاء الله تعالى، وإن لم يستجب وهذا ما لا نتمناه فلتصبر على حجابها ولو أدى ذلك إلى الطلاق، فلا خير في رجل يريد أن يكشف عن محاسن زوجته للرجال، ويكره أوامر الله ورسوله، ولتثق أن الله سيعوضها خيرا منه، فقد قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3} نسأل الله أن يهدي زوجها وأن يسهل أمرها؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولتراجع الفتوى رقم: 95317.
ثم إنه إذا كان الحجاب يسبب لها ضررا لا تستطيع تحمله فإن الله تعالى رخص للمضطر عند الضرورة أن يرتكب ما نهي عنه فقال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1428(20/429)
حدود زينة المرأة أمام النساء والمحارم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم لبس الملابس العارية جهة الصدر والظهر والأكتاف، وكذلك ما حدود لبس القصير أمام النساء والرجال المحارم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة لبس الملابس العارية التي تبين بعض عورتها إن كان ذلك أمام الأجانب، وأما أمام محارمها أو بين النساء فقد بينا ما يجوز لها كشفه عندئذ وما لا يجوز، وذلك في الفتوى رقم: 599، والفتوى رقم: 284، ولمعرفة صفة لباس المرأة الشرعي انظري الفتوى رقم: 9428.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1428(20/430)
جواز كشف وجه المرأة عند تحقق حصول مضرة بسبب تغطيته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش في أمريكا وزوجتي تعيش في مصر، ولكي تأتي إلى البلد التي أعيش فيها لا بد أن تنزع النقاب ذلك لأني أعيش في ولاية تتصف بالعنصرية ولا أستطيع مغادرتها في الوقت الحالي لأني لا أجد عملا في مكان آخر فماذا أفعل، مع العلم بأني بعيد عن زوجتي لمدة أكثر من 6 أشهر؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود كشف الوجه لتلك الحاجة فلا حرج فيه لقول بعض أهل العلم بجواز كشفه ما لم تخش منه فتنة، وإن كان القول الثاني بوجوب تغطيته هو الأحوط والأرجح، ولذا ينبغي ألا تكشفه إلا عند تحقق المضرة عليها في ذلك.
أما كشف الرأس أو الرقبة أو نحوهما فلا يجوز باتفاق، والضرورة التي تبيح الإقدام على المحرم قد سبق ذكرها في الفتوى رقم: 50200 -وليس منها عدم وجود عمل- فمن لم تتحقق فيه فلا يجوز له أن يقدم على محرم بما دونها، على أن هذه الضرورة لو تحققت في السائل افتراضاً، فإنها لا تتحقق في المرأة فيبقى الكشف المحرم في حقها محرماً على أصله، وتراجع الفتوى رقم: 38702.
ويمكن للسائل في هذه الحالة أن يأخذه إجازة ويسافر إلى زوجته بدلاً من استقدامها، وتراجع الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1428(20/431)
طاعة المرأة لزوجها إذا أمرها بلبس القفازين بين الوجوب والاستحباب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم لو أمر الزوج زوجته بلبس القفاز فرفضت وتنازل الزوج عن طلبه لها تسامحا، فهل عليه إثم وهل لا بد أن يجبرها عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلبس القفاز يعني ستر اليدين بالنسبة للمرأة من الأمور الاجتهادية الخلافية، وعليه فللرجل أن ينصح زوجته به ويبين لها أنه هو الراجح، فإن استجابت له وامتثلت فذلك المطلوب، وإن لم تستجب وكانت مقلدة لمن يقول بجواز كشف اليدين فلا حرج عليه في مسامحتها، وليس من حقه إجبارها عليه لمجرد كونه هو أو غيره يرى أنه واجب، إذ لا إنكار في مسائل الاجتهاد.
وهذا إذا لم تكن يخشى الفتنة عليها أو منها إذا أبدت يديها، أما إن خشيت الفتنة من ذلك فإنه يجب عليها هي ستر يديها ويجب عليه هو أمرها بذلك، وإن لم تستجب كانت عاصية لربها ولزوجها، وتراجع الفتوى رقم: 46706.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1428(20/432)
شبهات متهافتة حول مشروعية النقاب
[السُّؤَالُ]
ـ[بعض المسؤولين عن الدين بمصر تحدثوا وهاجموا النقاب في الآونة الأخيرة, وتركز نقدهم على ثلاث نقاط هي:
أنه ليس من الدين ولكنة عادة ولو كان دينا ما أمر الله المرأة المحرمة بخلعه في الحرم.
أنه لو كان دينا ما أمر الله الرجال بغض البصر, لأنه لو كان دينا والتزمت به المرأة فما حاجة الرجل لأن يغض بصره عن امرأة لا يظهر منها شيء.
أن الإمام مالكا أفتى بأن المفتي يفتي لأهل بلده بما هو سائر عندهم , ولا يفتي بما لا يكون من عادة أهل البلد , وبما أن النقاب ليس من عادة أهل مصر, فإذن ليس دينا.
فما هو الرد على هذه الافتراءات الثلاثة؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا ننكر وجود خلاف قديم بين أهل العلم في مسألة وجوب تغطية المرأة لوجهها، ولكنا نستغرب أن يكون هناك أحد ممن ينتسب إلى العلم الشرعي يهاجم نقاب المرأة ويدعوها إلى كشف وجهها في مثل هذا الزمن الذي رق فيه الدين وكثرت فيه المغريات، فإننا نسأل هؤلاء ماهي المزايا والفوائد التي قد تجنيها المرأة أو يستفيدها المجتمع من خروج المرأة كاشفة وجهها، وما هي المضار التي تلحقها أو تلحق المجتمع لو التزمت بنقابها، ثم نقول إن الاستدلال على كون النقاب -والمقصود به هنا تغطية الوجه- ليس من الدين لكون المحرمة تكشف وجهها أو أن الله تعالى أمر بغض البصر هو أمر في غاية السقوط، وذلك لأن المحرمة إنما يحرم عليها الانتقاب، أما ستر وجهها بغير النقاب فإنه لا يحرم عليها، بل قد يجب عليها، وإنما الخلاف هل يجب أن يكون الساتر مجافيا لوجهها أو يجوز أن يلامسه، علما بأنه لو افترضنا أن المحرمة يحرم عليها ستر وجهها ما لزم من ذلك كون ستر الوجه ليس من الدين لأن المشرع وهو العليم الخبير العدل له أن يحرم أمرا في وقت ما ويوجبه في وقت آخر، ألا يرى أعداء الستر والحجاب والعفة الذين يوردون تلك الشبهة أن حلق الشعر أو تقصيره محرم على المحرم، وبعد انتهاء الإحرام واجب عليه.
أما استدلالهم على أنه ليس من الدين بالأمر بغض البصر وأنه لو كان من الدين لالتزمت النساء به، وبالتالي يكون الأمر بغض البصر لا داعي له فهذا أمر أضعف وأوهى مما قبله لأن النظر إلى المرأة ولو كانت متسترة قد يهيج الشهوات والغرائز وقد يقع النظر على شيء كشف بغير قصد مثل لو حركت الرياح ثيابها.
أما النقطة الأخيرة فلا تفيد هؤلاء شيئا وهي خارجة عن هذا الموضوع لأن الفتيا التي نسبت للإمام مالك على فرض صحة نسبتها إليه إنما هي في الأحكام المبنية على العرف والذي قد يتغير من بلد إلى بلد، أما الأحكام المبنية على النصوص الواردة في الكتاب والسنة كالحجاب ونحوه فإنها لا تتغير بتغير البلد أو الزمان أو المكان، إذ إنها صالحة لكل زمان ومكان، علما بأن وجود الخلاف في هذه المسألة كما قلنا سابقا لا أحد ينكره، ومن أفتى بجواز كشف الوجه تقليدا لمن يراه في الوقت الجائز فيه وليس عن هوى لا ينكر عليه، ولكن حسب علمنا لا يوجد من بين علماء الأمة أو دعاتها من يقول إن ستر الوجه ليس من الدين، علما بأن القائلين بجواز كشف الوجه يقيدون جوازه بما إذا لم تخش الفتنة منه، وتراجع الفتوى رقم: 61134، والفتوى رقم: 5224.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1428(20/433)
حكم ظهور المرأة بملابس تظهر مفاتنها أمام بنات جنسها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تلبس لباسا يستر عورتها أمام النساء ولكن قد يظهر مفاتنها أمام النساء المسلمات فقط، فهل ذلك حرام؟ وهل لأمي الحق في منعها حيث إني بعيد عنهما، أرجو الإفتاء مع الدليل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أنه لا يجوز للمرأة أن تظهر بلباس ضيق يصف عورتها ومفاتنها ولو أمام النساء، وكذا سبق لنا أنه لا يلزم الزوجة طاعة أم زوجها، ولكن يلزم المسلم والمسلمة الانتهاء عن المنكر طاعة لله تعالى وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم.
وانظر الفتوى رقم: 975، والفتوى رقم: 12895، والفتوى رقم: 37986، والفتوى رقم: 79439، وأخيرا الفتوى رقم: 40925.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1428(20/434)
رسالة الحجاب للشيخ ابن عثيمين
[السُّؤَالُ]
ـ[من فضلكم أريد منكم أن تدلوني على رسالة الحجاب للشيخ ابن عثيمين (إذا توجد على الإنترنت) أو هل تستطيعون إرسالها لي على بريدي الإلكتروني وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبإمكان الأخت السائلة الحصول على الرسالة المطلوبة من موقع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ضمن المكتبة المقروءة.
فللوصول إلى موقع الشيخ يمكنها البحث عن طريق البحث الشهير قوقل، كما أن بإمكانها الوصول إلى موقع الشيخ عن طريق الرابط الموجود في هذه الفتوى: 76359.
وللفائدة نحيل أختنا السائلة إلى الفتوى رقم: 6745، حول مواصفات وشروط الحجاب الشرعي.
ونشكر السائلة لزيادة موقعنا ونرحب بأسئلة إخوتنا في تونس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1428(20/435)
الترهيب الشديد من لبس البكيني على الشواطئ
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الذهاب مع زوجي في رحلة لشرم الشيخ وتعلمون أن شرم الشيخ تقع على الشاطئ واقترحت على زوجي ارتداء البكيني ولم يمانع بل شجعني على ذلك على الاعتبار أن أغلبية من هناك سيكونون كذلك وأغلبيتهم من الأجانب, وأنا أريد الذهاب والسباحة والاستمتاع بوقتي, لكن ضميري يؤنبني, فلم أفعل ذلك مسبقا, ولا يوجد برك مغلقة للعائلة, على العلم أن جسدي ليس مغريا أي أنني نحيفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى الأخت السائلة وزوجها أن يتقيا الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يجوز للمرأة نحيفة كانت أو غير نحيفة أن تكشف شيئاً من جسدها مما يجب ستره فضلاً عن أن تلبس اللباس المذكور والذي لا يستر إلا سوءتها وصدرها وتخرج به أمام الناس، ولا نكاد نصدق أن زوجاً مسلماً يسمح ولا يمانع من ارتداء زوجته لهذا اللباس، ولتتذكري أيتها السائلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وليتذكر زوجك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً..... الديوث. رواه الطبراني والحاكم وغيرهما.
ولا شك أن سماح الرجل لزوجته بالخروج بتلك الملابس يعتبر دياثة، وعدم وجود برك سباحة مغلقة خاصة بالنساء لا يبرر لها الذهاب والتعري والسباحة أمام الأجانب، كما أن تعري الناس في تلك الأماكن البغيضة لا يبرر مشاركتهم وعدم الاكتراث بهم، بل إن الواجب هو الابتعاد عن هذه الأماكن والفرار منها، فاتقيا الله تعالى، فوالله إن غمسة واحدة في جهنم تنسي صاحبها نعيم الدنيا وزينتها، وانظري الفتوى رقم: 5737.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1428(20/436)
عباءة الرأس هل هي اللباس الشرعي فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد لبس عباءة الرأس لأكمل بذلك الحجاب الشرعي الذي أمرنا الله به مع العلم أنني ألبس عباءة الكتف وأعلم أنها ليست بالتي أمر الله بها وألبس النقاب وأغطي الكتفين ومنطقة النحر ولكن ما يمنعني من ذلك أن الأهل يرفضون لبسي لها بقولهم أن منظرها غير مقبول ولا تعجبهم فما الحل لأقنعهم ولقد وجدت صعوبة أيضا عندما ارتديت النقاب فكانوا يقولون وما زالوا إنك ما زلت صغيرة حيث إنني أبلغ من العمر 16 عاما , وأريد أن أعلم هل يمكنني شراؤها دون علمهم ومن ثم مواجهتهم بذلك وهنا تكمن الصعوبة أنهم يمنعونني من شرائها ويقولون إنني معقدة، أرشدوني جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حجاب المرأة المأمور به شرعا هو أن يكون جميع بدنها مستوراً عن أعين الأجانب بما لا تشبه فيه بالرجال، ولا يحدد أعضاء البدن ولا يصفها، فإذا ما سترت المرأة جميع بدنها فلا حرج عليها في وضع العباءة على الكتف أو غيره. وليس هنالك نوع معين يلزم لبسه لذلك، بل كل ما اتصف بما ذكرنا فهو حجاب شرعي يجوز للمرأة لبسه، وراجعي الجواب رقم: 9859.
وبناء عليه.. فإذا كانت عباءة الكتف تتصف بما ذكرنا أو أضفت لها أنت ما يكمل فيها الستر فذلك هو المطلوب، ولا يكون حينئذ خلاف بينك وبين أهلك ما داموا راضين بها وأنت لا تريدين إلا الستر. وأما إن كانت عباءة الكتف غير ساترة ولا تتصف بما ذكرنا فلا يجوز الاكتفاء بها، ولو أمر بذلك الأهل، ولا عبرة بما يتعللون به حينئذ من الصغر لأن العبرة بالبلوغ، وذات الست عشرة سنة قد بلغت ووجب عليها ستر جميع بدنها عن الأجانب، فيجب عليك أن تلبسي غيرها أو تغطي ما بقي من جسدك عنها بشيء آخر، ولا اعتبار للعادة والعرف إن كانا يخالفان ذلك.
واعلمي أن قلوب العباد بيد الله، فإذا قدمت طاعته على هواهم أرضاهم عنك، فقد روى ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.
وأما شراؤك لعباءة الرأس دون علمهم فإن كان من مالك الخاص فلا حرج عليك في ذلك، وإن كان من مالهم فلا يجوز لك دون طيب أنفسهم بذلك. وينبغي أن تستعملي معهم الحكمة واللين في ذلك كله، وتبيني لهم الحق بأسلوب هين لين حتى تحببيه إليهم وتقنعيهم به، ولمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 40262.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1428(20/437)
تريد أن تنتقب وأهلها لا يريدون
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي أختي تعاني من مرض نفسي وهي متقلبة دائما وهي تريد أن تلبس النقاب الآن وهي الآن فى الثامنة عشر من عمرها لا نعرف ماذا نفعل معها، لأنها مصصمة وأرجو أن تردوا علي فى أقرب وقت ممكن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البنت إذا بلغت مبلغ النساء وجب عليها أن تستر جميع بدنها عند الخروج إلى الشارع أو الظهور أمام الأجانب -على الراجح من أقوال أهل العلم- امتثالاً لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:59} ، ولذلك، فإن الواجب عليكم كإخوان وأولياء أمر أن تساعدوا ابنتكم وتشجعوها على أداء هذه الفريضة امتثالاً لأمر الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولما في ذلك من تلبية رغبتها والعلاج أو التخفيف مما تعانيه من مرض نفسي فقد يكون من أسبابه عدم قبول رأيها والتدخل في خصوصياتها وحريتها الشخصية فيما لا يتعارض مع الدين، ومن ذلك اختيار النقاب ... فإن النقاب مطلوب شرعاً.
ويجب التنبه إلى أن الأمور الشرعية لا اختيار فيها لأحد ما دامت فرضاً فيجب امتثالها، كما قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا {الأحزاب:36} ، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 5561، والفتوى رقم: 5413.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1428(20/438)
هل يجب على المرأة ستر قدميها بالجوربين
[السُّؤَالُ]
ـ[تقول بعض النساء إن لبس الجوارب فرض في الصلاة وفي الشارع، لكن ما وجدته في السنة عكس ذلك المشكلة عندي هي أني أعاني حساسية مفرطة عند ازدياد الحرارة حيث تهيج الصفراء (حكة شديدة مع فقاعات قيح) ويخف ذلك بنزع الجوارب، ما حكم لبس الجوارب فرض أم حسن، ولو كان فرضا فهل أجد استثناءا لحالتي، علما بأنها غير دائمة أي في الطقس الحار فقط، ويزول ذلك عند انخفاض الحرارة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 8116 أن المرأة يجب عليها ستر قدميها أثناء الصلاة أو في حال خروجها إذا خشيت أن يراهما من يحرم النظر إليهما كالرجل الأجنبي مثلاً، لكن ستر قدميها لا يجب أن يكون بلبس الجوربين، بل يمكن أن يكون بإرخاء ثوبها الذي تلبسه حتى يغطي قدميها أو بغير ذلك من وسائل الستر الأخرى كلفائف من قماش مثلاً، وعليه فستر المرأة قدميها بالجوربين ليس بفرض ولا بأحسن من سترهما بغيرهما إذا أمكن سترهما بغير الجوربين كثوبها الذي ترتديه مثلاً. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 6758.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1428(20/439)
حكم لبس المرأة حزاما يظهر ملامح جسدها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: هل الحزام الذي تلبسه المرأة حلال أم حرام، لأنه عندنا بالمملكة المغربية يقولون إن المرأة واجب عليها الحزام بتفسير أدق أنه عندما تلبس كسوتها واجب عليها ارتداؤه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة المسلمة لبس الحزام الذي يظهر ملامح جسمها، والقول بوجوب ذلك باطل ومخالف للشرع، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 95107، فنرجو أن تطلع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1428(20/440)
حكم لبس الحزام الذي يصف جسم المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في ارتداء المرأة للحزام، مع العلم بأن بعض العائلات في المغرب تجبر النساء على ارتداء الحزام، رغم أن الحزام يصف جسم المرأة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المسلمة أن تلبس ما يسترها، ويكف نظر الناس إليها، أما ما تفعله كثير من النساء من لبس الضيق الذي يحدد العورة ويؤدي إلى أن يفتتن الناس بها فهو محرم تحريماً شديداً، وهذا ما سبق في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13914، 51681، 51651.
وعليه فلا ينبغي للمرأة أن تخرج وهي مرتدية الحزام الذي يربط وسطها لأنه يصف حجمها، ويدعو إلى النظر والافتتان بها، ولا يجوز للمرأة أن تطيع أهلها في فعل ما نهى الله عنه، وعليهم أن يقفوا عند حدود الشريعة، وأن يدفعهم الإيمان والحياء وغيرة الرجال إلى إلزام محارمهم الحجاب والحشمة والستر، نسأل الله تعالى الهداية للمسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1428(20/441)
احتجاب المرأة عمن رضعوا مع أختها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا منتقبة ولى أخت رضعت مع ابنة خالتى فهل إخوتها الأولاد يجوز لهم رؤية وجهي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأولاد المذكورون أو بعضهم قد اجتمع معك في الرضاعة من ثدي امرأة واحدة سواء كانت أمك أو أمهم أو امرأة أخرى فإن من اجتمع معك يكون أخا لك من الرضاعة.
لقول الله تعالى: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ {النساء: من الآية23}
وأما من لم يجتمع معك على الرضاعة من امرأة واحدة فإنه أجنبي عنك ويجب عليك أن تتحجبي عنه، ولذلك فلا علاقة لك بمن رضع مع أختك ما لم تكوني رضعت معه.
وراجعي الفتوى رقم: 54414.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1428(20/442)
الحجاب الشرعي إذا كان يثير انتباه الناس
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قرأت أنه من شروط الحجاب أن لا يكون للشهرة فأصبحت حائرة فأنا لبست الخمار مثل الذي يلبس في الشرق وهو ليس عادة في المغرب ولكن الخمار هو الذي يستر جيدا، حقيقة أثير الانتباه والناس تنظر إلينا، ولكن لقد انتشر في بعض بلدنا هذا وأنا لم ألبسه إلا لمرضاة الله والتستر جيدا، ولكن إن لم يكن يرضي الله فلا حاجة لي به، فأرجوكم أجيبوني بسرعة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المطلوب من المرأة هو ستر ما أوجب الله ستره فإن أمكن حصول ذلك بلباس معروف عند أهل البلد ولا يثير الانتباه فهو أولى، وإن لم يحصل ستر الواجب إلا بما يلفت الأنظار نظرا لكونه غير معهود بين الناس، فيتعين الالتزام بما يستر ولو أثار انتباه الناس واستغربوه، لأن العمل بالشرع مقدم على العادة.
وأما ثوب الشهرة المنهى عنه والمذموم والمتوعد لابسه في الحديث: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. رواه أحمد وحسنه الألباني.
فالمراد بهذا الثوب ما بلبسه الشخص ليتميز به عن غيره من الناس فيشتهر به ويعرف به على جهة الخيلاء والتكبر، وأما من لبس اللباس الشرعي إرضاء لله تعالى وقياماً بما شرعه فإنه لا يدخل في هذا، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 48916، 14805، 45231، 74264، 74415، 10761، 51075.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1428(20/443)
حكم لبس المرأة (الكبوت) والصلاة فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هو ما حكم ارتداء الكبوت أو المعطف الذي لا يكشف سوى قرابة شبر ونصف عن الساق بدل الجلباب في الشتاء، والصلاة به هل هي جائزة أم لا خاصة في العمل.
وشكرا لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن الواجب في اللباس ستر العورة، فإن كان اللباس المذكور قصيرا بحيث يبدو منه أسفل الساقين فهذا لباس غير محقق للستر، ولا يجوز للمرأة لبسه بحيث تبدو به أمام الرجال الأجانب، لأن جميع بدن المرأة عورة أمام الرجال الأجانب على خلاف في الوجه والكفين، ولا يجوز أيضا للمرأة الصلاة فيه لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة بما في ذلك ظهور قدميها، وراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى التالية: 6745، 14252، 4523، 433.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1428(20/444)
النقاب أتقى لربك، وأنقى لقلبك، وأحوط لدينك
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت متزوجة فحلف عليّ زوجي بالطلاق بلبس النقاب فلبسته والآن وقع الطلاق لأسباب بعيدة عن هذا الموضوع، أنا أعمل مدرسة بمدرسة بنات إعدادي، ولبس النقاب يرهقني جداً، مع العلم بأني ملتزمة باللبس الشرعي قبل أن أتزوج، فهل يحل لي أن أخلع النقاب لأني أولاً: لبسته بناء على رغبة زوجي وليس بناء على رغبتي، ثانياً: لأني أتعب منه جداً وأنا أعمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم تغطية الوجه بالنسبة للمرأة، وقد سبق لنا ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة في الفتوى رقم: 5224 وقد بينا فيها أن الراجح الوجوب لأدلة مضمنة بهذه الفتوى.
وعلى هذا؛ فلا يجوز لك خلع النقاب وكشف وجهك بحيث يراك الرجال الأجانب، وأما إن كنت بين مثيلاتك من النساء أو مع محارمك فيجوز لك كشفه، وعلى كل حال نوصيك بالصبر والتزام لبس النقاب عند وجود رجال أجانب، فذلك أتقى لربك، وأنقى لقلبك، وأحوط لدينك، وسوف ييسر الله لك الأمر بإذنه سبحانه فهو القائل: فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى* وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى* فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى {الليل:5-6-7} ، وإن كنت قد لبسته سابقاً لأجل زوجك فأصلحي نيتك الآن، وابتغي بلبسه وجه الله حتى تنالي الأجر منه تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1428(20/445)
حكم من تلبس الحجاب لأجل زوجها لا عن قناعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تؤجر المراة أذا لبست الحجاب من أجل زوجها فقط دون اقتناع أو رغبة منها أم هو يأخذ أجرها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حُرِمَتْ المرأة أجر لبس الحجاب لأنها لم تقصد بلبسه طاعة أمر الله تعالى، فإنها ولا شك قد حَمَتْ نفسها إثم التبرج والسفور وترك الحجاب، وصانت نفسها كذلك من أن تكون وسيلة إغراء وفتنة للآخرين، وعليه فإن لبس الحجاب خير على كل حال.
واعلمي أيتها الأخت الكريمة أن للشيطان مداخل خبيثة إلى النفوس ليحول بينها وبين طاعة الله تعالى، فإذا عجز الشيطان الرجيم أن يجعلك خالعة للحجاب الشرعي بدأ يوسوس لك أن لبسك للحجاب تعب بلا فائدة، لأنك لم تقصدي بالحجاب وجه الله تعالى، فيصدك عن الخير، ويشكك في نيتك، فالواجب على المسلم مدافعة هذه الخواطر، والإقدام على العمل الصالح، والاجتهاد في تصحيح النية، وانظري للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 18265.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1428(20/446)
لبس الإسدال وثياب أخرى في المناسبات
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أرتدي الخمار من فترة عن اقتناع قبل زواجي وكان خطيبي يشجعني على ذلك ولكن عندما تزوجت خلعته وارتديت الإسدال وهو عبارة عن جلباب واسع وفضفاض ولا يشف ولا يكشف شيئا وأرتاح جداً فيه وكثيراً ما يعجب الناس وفى بعض الأحيان يعجب زوجي، ولكن أحيانا أخرى يريد أن ألبس أطقم أخرى فى المناسبات الهامة، كي يكون مظهري لائقا به وبمركزه الاجتماعي، فماذا أفعل، وهل هذا حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها الأخت الكريمة أنه لا يلزم المسلمة أن تلبس نوعاً محدداً من اللباس ولا لوناً معيناً، المهم هو أن يكون اللباس الذي تلبسه ساتراً لجميع البدن واختلف العلماء في الوجه والكفين والراجح وجوب سترهما، وأن يكون هذا اللبس غير محجم للبدن بل واسع فضفاض، وأن يكون سميكاً بحيث لا يصف ما تحته من البشرة، وأن لا يكون فيه تشبه بالرجال ولا تشبه بالكافرات أو الفاجرات، وأن لا يكون اللباس نفسه زينة بحيث يجذب أنظار الناس إليها، وبدلاً من أن يكون وسيلة لصرف النظرات المسمومة يكون دافعاً ومشجعاً على ذلك، وللمزيد من التوضيح يمكن مراجعة الفتوى رقم: 6745، والفتوى رقم: 19184.
وعليه فإذا كان اللباس الذي تتحدثين عنه تنطبق عليه تلك المواصفات المطلوبة شرعاً فلا مانع من لبسه، وإن كان قد اختل فيه ما ذكر أو بعضه فلا يجوز لبسه، ولو أمرك بذلك زوجك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا، واحرصي على رضا الله يرضى الله عنك ويرضي عنك الناس، واحذري يا أختاه أن تلبسي ما يرضي الناس ويسخط الله، وفقك الله لكل خير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1428(20/447)
حكم إرسال صورة الزوجة بغير حجاب للحصول على الإقامة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص متزوج أشتغل فى شركة أجنبية وقد تحصلت على فرصة لزيادة خبرتي وتدريبي فى مجال عملي فى فرع الشركة الأم بفرنسا والعمل هناك حتى أصبح فى نفس المستوى مع الأجانب الخبراء الذين أشتغل معهم فى بلادي، ولكن المشكلة أن إدارة الجوازات فى فرنسا اشترطت على زوجتي أن ترسل صور فوتوغرافية لاستعمالها فى إتمام إجراءات الإقامة على أن تكون هذه الصور بدون حجاب مع العلم بأن الشركة أخبروني بأن هذه الصور سوف تستعمل فقط للتحقق من شخصيتها وحتى يتمكنوا من إعطائها بطاقة الإقامة فى فرنسا، بالنسبة لي لدي حل من اثنين أما أن أرفض وبالتالي لن أستطيع الذهاب إلى أي فرع آخر من فروع الشركة لأن لا بد من أن تكون بداية التدريب بالفرع الرئيسي بفرنسا لاكتساب الخبرة وليس لي الحق فى المطالبة بتطوير مستواي العلمي أو تدريبي، وكذلك سيتم مضايقتي داخل الشركة أو أن أقبل بإرسال الصور إليهم انتظر ردكم بفارغ الصبر لأنه سيعتمد عليه مستقبلي ومستقبل عائلتي، علما بأني أحاول منذ مدة طويلة للحصول على هذه الفرصة، وللعلم كذلك أنه ليس من السهل الحصول على وظيفة أخرى فى بلادي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة المسلمة هو أن تلتزم بحجابها، ولا يجوز لها كشف شيء من جسمها إلا الوجه والكفين، فإن أهل العلم اختلفوا في جواز كشفهما وعدمه، والأحوط والراجح هو سترهما الآن، لانتشار الفساد وقلة الوازع الديني، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1225.
ثم الحصول على الإقامة قد يصبح في بعض الأحيان من الأمور الحاجية أو الضرورية، ولا يتم ذلك إلا بوجود صور فوتوغرافية ليتم التعرف على الشخصية والكشف عن الوجه في هذه الحالة قد لا يبعد أن يكون مباحاً لما فيه من الحاجة، وهذا على تقدير أنك بقولك: إن إدارة الجوازات اشترطت أن ترسل صور فوتوغرافية لزوجتك تكون فيها بدون حجاب ... تعني به أنها تريد كشف وجه الزوجة في الصورة، لا أنها تريد كشف الرأس كما هو محتمل في كلمة (بدون حجاب) ، وأما إذا كنت تعني أن الإدارة المذكورة تعني كشف الرأس، فالرأس من المرأة يعتبر عورة بالاتفاق بين أهل العلم، وكشفه لا يترتب عليه شيء في تحديد الهوية، وبالتالي يكون طلب كشفه هو طلب لتعمد المعصية دون مسوغ، والمعصية لا يجوز تعمدها إلا في حالة الضرورة، لما هو مقرر في قواعد الفقه: أن الضرورات تبيح المحظورات.
فنستخلص مما ذكر -إذاً- أن القصد إذا كان مجرد كشف الوجه في الصورة، فلا نرى بأسا في أن ترضى به، لتعد الإقامة لزوجتك وإن كان يقصد منه كشف الرأس، فإن ذلك لا يجوز ما لم تكن مضطراً إلى ذلك ضرورة لا تستطيع تحملها، ولك أن تراجع في حد الضرورة التي يباح لها الوقوع في المعصية الفتوى رقم: 1420.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1428(20/448)
حكم كشف المرأة رأسها لزيارة زوجها السجين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز كشف الوجه وفي بعض الأحيان نزع الحجاب حتى أتمكن من زيارة زوجي في السجن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 4470 ذكر خلاف أهل العلم في وجوب ستر وجه المرأة وكفيها، وخلصنا في هذه الفتوى إلى أن ذلك واجب إذا خيفت الفتنة بلا خلاف، وعلى هذا فلا يجوز للأخت السائلة أن تكشف وجهها إذا كانت ممن يخشى منها الفتنة، فإن أمن ذلك جاز لها كشفه في مذهب مالك وأبي حنيفة، ولا يجوز عند الإمامين الشافعي وأحمد وهذا هو الراجح.
أما كشف الرأس وغيره من الأعضاء عدا الوجه والكفين فإنه لا يجوز باتفاق العلماء، هذا إذا لم تكن هناك حاجة لزيارة الزوج مثل أن تخشى الزوجة على نفسها الوقوع في المحرمات، وكانت تمكن من مقابلته على انفراد -مثلاً- ولم يسمح لها بزيارته إلا بعد كشف وجهها ورأسها.. فإن كان ذلك، فالظاهر جواز كشف ما ذكر بقدر الحاجة ارتكاباً لأخف الضررين، والمعروف أن الضرورة تقدر بقدرها، وأما إذا لم تكن هناك ضرورة أو حاجة للقائها بزوجها فالأصل أن كشف شعر المرأة الحرة حرام وكذلك وجهها على الراجح، وبالتالي فلا يجوز لها كشفهما لأجل الزيارة المذكورة، ولتصبر ولتستعن بالله تعالى، فإن من يتق الله تعالى يجعل له مخرجاً، كما نسأل الله تعالى أن يكشف كرب المكروبين من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ويكشف همومهم وغمومهم. وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 79890، 19420، 27833، 6745.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1428(20/449)
توضيح حول ترجيح وجوب تغطية المرأة وجهها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تؤمنون بأن الخلاف لا إنكار فيه حيث إنكم لا تقولون برأي الألباني في كشف الوجه وبعض من السلف، لماذا لا تذكرون هذا الرأي وتفرضون رأيكم فقط، أنا قرأت الرد المفحم ووجدت أنه فعلا لا إجماع على تغطية وجه المرأة حتى في تفسير أقوال ابن عباس رأيت تفسيره الأصح هو الإدناء هو جعل الجلباب قرب الجبين، لماذا تنكرون وجود رأي آخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجو أن تهون على نفسك، ولا تعجل إلى اتهامنا بما نحن منه براء، فلا ندري من تقصد بما ذكرت ولا تظن أنك تقصدنا وعلى كلٍ فاطلع على فتاوانا بشأن مسألة تغطية الوجه حتى لا تحكم بما حكمت به من أننا لم نحك القول الآخر الذي يرى جواز كشف المرأة وجهها؟ فراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50794، 4470، 15665، ليتبين لك أننا ذكرنا الخلاف في المسألة، وأننا لم ندع فيها إجماعاً كما ذكرت، وأما ترجيحنا القول بوجوب تغطية الوجه والكفين فبناء على قوة أدلة هذا القول في رأينا، وهي مذكورة في بالفتاوى السابقة.
ومن رأى قوة أدلة القول الآخر فذهب إليه فهو معذور، فلا ننكر عليه لأن المسألة محل اجتهاد، والخلاف فيها خلاف سائغ فلا إنكار في مثلها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 64653، والفتوى رقم: 16387، وراجع في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للإدناء الفتوى رقم: 41704.
وأما الشيخ الألباني وغيره من علماء أهل السنة فمحل احترامنا وتقديرنا، وترجيحنا خلاف ما ذهبوا إليه لا ينقص هذا الاحترام والتقدير، فإننا ننشد الحق، والحق أحب إلينا، وهذا هو النهج الذي سار عليه الشيخ الألباني نفسه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 51518.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1428(20/450)
الضرورات لها أحكامها الخاصة وتقدر بقدرها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يا شيخ هو: أنا لدي أخت تعيش في إيطاليا مع زوجها وابنها عمره سنة ونصف، أختي مريضة لديها ورم في رأسها ويجب عليها أن تعالج وإلا قد يتطور الورم، المشكلة أنه لا يوجد من يهتم بالطفل في حال ترددها على المستشفى، زوجها يتوجب عليه أن يتواجد معها لأنها لا تحسن اللغة الإيطالية، تتلخص أسئلتي في ثلاث نقاط: هل يجوز لي أن أسافر إليها لأهتم بالطفل بينما هي تعالج (مدة السفر هي ساعة ونصف بالطائرة) ، وهل يجوز لي أن أقيم معها في بيتها مدة شهر مع التزامي بحجابي الكامل أمام زوجها، ومع مراعاة عدم تواجدي معه في البيت بأي حال من الأحوال، وهل يجوز لي أن أضع في ملف التأشيرة صورة بدون خمار لأن هذا الشرط متواجد في جميع القنصليات، ملاحظة: يفترض أن تبدأ أختي العلاج منذ مدة وهي لم تفعل بسبب طفلها وإن لم أذهب إليها فلن تعالج لأنها تفكر في طفلها لا في نفسها، ولا يمكن لأحد غيري أن يذهب إليها، فأرجوك يا شيخ أن تجيبني على بريدي في أقرب وقت لأن المسألة عاجلة جداً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى الشفاء التام العاجل لأختك ولجميع مرضى المسلمين، ولتعلمي أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بدون محرم؛ لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
وكذلك لا يجوز لها أن تسكن مع زوج أختها في بيت واحد إذا كان يترتب على ذلك الخلوة والتكشف وإبداء الزينة أمامه ... لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم. رواه البخاري ومسلم.
ولا يجوز كذلك أن تنزع المرأة خمارها أمام الأجانب في صورة ولا غيرها؛ لقول الله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ ... {النور:31}
ولهذا فإن عليكم أن تبحثوا لأختكم عن امرأة تساعدها وتكون في نفس الوقت واحدة من محارم زوجها بالنسب أو الصهر أو الرضاعة، أو ترسل هي إليكم ولدها في بلدكم لحفظه وحضانته حتى ينتهي علاجها، فهذا هو الأصل وهو الذي ينبغي أن تفعلوا. وإذا كانت هناك ضرورة فإن الضرورات لها أحكامها الخاصة وتقدر بقدرها. وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلعي على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7384، 19493، 74560.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1428(20/451)
هل خلع النقاب يتسبب في عدم تيسير الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة ابلغ من العمر 22 سنة لبست النقاب لمدة شهرين ثم خلعته بسبب أن الناس قالوا لي إن التي تلبسه لا تتزوج لأن الناس لا يرونها لكني خلال لبسه لم يتدفق إلى بيتنا الخطاب أكثر من أيام لبسه ولكني خلعته خوفا على مستقبلي كأي فتاة ووالله لما خلعته حرمت من مجيء الخطاب إلى البيت.
سؤالي: هل من الممكن أن الله يعاقبني لخلعي النقاب بعدم زواجي، علما أني أدعو الله دائما لكن؟ والذي يؤنبني أكثر أني بعد خلعه انتسبت إلى كلية الشريعة فلا أحد يعلم كم أستصغر نفسي بانتسابي إلى هذه الكلية العظيمة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يزيدك إيمانا وتقى، وأن يزيدك حرصا على الخير والطاعة والاستقامة.
وبخصوص لبس النقاب الذي هو تغطية المرأة وجهها فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وقد سبق أن ذكرنا هذا الخلاف بالفتوى رقم: 4470، وذكرنا هنالك أن وجوب التغطية هو الراجح ومن حيث العموم فلا ريب أن للمعاصي أثرا على صاحبها، وقد يصاب المرء بسببها بشيء من مصائب الدنيا، وراجعي الفتوى رقم: 41620، ولا نود لك التفكير فيما إذا كان الله قد عاقبك بسبب خلعك النقاب أم لا، بل نريدك أن تبادري إلى لبسه مرة أخرى فذلك أتقى لربك وأبرأ لذمتك، ولاسيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، وقد يقدر الله لك بسبب لبسك النقاب من الخير ما لا تحتسبين، ومن ذلك أن ييسر لك أمر الزواج وليس صحيحا ما قيل لك من أن لبس النقاب سبب في عدم الزواج، فكم فتاة لبسته وتزوجت، بل ويرغب الرجال في الزواج منها بسببه، وفي المقابل كم فتاة لم تلبسه ولم تتزوج ويرغب الرجال عن الزواج منها بسبب عدم لبسها له، والأمر لله من قبل ومن بعد، فلا ينبغي أن تيأسي من دعائه في كل لحظة وحين، ولكل دقيق من أمرك وجليل، قال سبحانه: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ {غافر:60}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1428(20/452)
منع المرأة من لبس النقاب
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ونفعكم ونفع بكم: خطبت فتاة وهي تدرس في الأزهر فى الصف الثالث الإعدادي وهي لا ترتدي النقاب وهي وأهلها يريدون أن ترتديه ولكن أخبروني أن الأزهر يمنع البنات من ارتداء النقاب خلال المرحلة الإعدادية والثانوية وبالتالى فهي لن ترتدي النقاب إلا بعد ثلاث سنوات إن شاء الله أي بعد أن تنهي دراستها الثانوية، وأنا قد اتفقت مع أهلها بأن يتم عقد الزواج بعد عام وأربعة شهور وبالتالى ستكون زوجتي وأنا لا أتصور زوجتي بدون نقاب فهل أقنع أهلها بأن ترتدي النقاب وإذا ذهبت إلى المدرسة تخلع النقاب عند دخول المدرسة أم في هذا محذور شرعي، حيث إنه يوجد بداخل المدرسة مدرسون من الرجال وبالتالي فإنها ستحتجب عن الرجال جميعاً إلا المدرسين الموجودين بالمدرسة، فهل لي أن ألزمها بذلك وهي ما زالت في بيت أبيها بعد العقد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على المرأة إذا بلغت أن ترتدي الحجاب الشرعي، والحجاب الشرعي هو الذي يغطي كلَّ بدن المرأة، وأما بشأن الوجه والكفين والنقاب فسبق تفصيل القول فيه في الفتوى رقم: 50794.
ولا ينبغي أن تمنع المرأة من النقاب إلا إذا ترتب على لبسه مفاسد شرعية تربو على مصلحة لبسه، كالغش أو تسلل الرجال بلبس النساء ونحو ذلك، وإذا كانت المرأة قد منعت من لبس النقاب في مكان دراستها فلا مبرر لتركه في غير ذلك المكان، ولذا فإننا نوصي بلبس النقاب وتغطية الوجه، فإن ذلك ولا شك أصون للمرأة، وأزكى لقلوب الرجال، وأدفع للفتنة.
وأما عن هل لك إلزامها وهي ما زالت في بيت أبيها أو لا؟ ففي ذلك تفصيل سبق في الفتوى رقم: 51809 بما يغني عن إعادته هنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1428(20/453)
النقاب من قوارب النجاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا منتقبة، لكن بعد النقاب عندما أذهب إلى أقاربي أرى انتقادات فظيعة بسبب لبسي له في كل مرة أذهب إليهم أرى هذا النقد والمشكلة أن أهل زوجي هم أهلي لأنه ابن خالتي ففكرت أن لا أذهب إليهم مطلقا وأسأل عنهم في الهاتف لأني كل مرة أذهب إليهم أحزن على طريقة تعاملهم معي بسبب النقاب لأنهم يرون أن لبسي للنقاب يعد تهلكة وأني أضع نفسي في مشاكل على الرغم أني لا أسكت، لكن أوضح لهم ما هو النقاب وما هي آيات النقاب، لكن دون جدوى، فهل إذا لم أزرهم لكي أتقي أسلوبهم يترتب علي إثم. وهل أكتفي بمجرد السؤال عبر الهاتف أم ماذا أرجو إفادتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يثبتك على طاعته، ويحفظك من كل مكروه. ولتعلمي أن التمسك بالدين والمحافظة على أوامر الشرع هي النجاة، وأن التفلت منه وانتهاك الحرام هو الإلقاء بالنفس إلى التهلكة؛ ولذلك فإن عليك أن تصبري وتصابري وترابطي، فما أنت أول من أوذي في هذا الطريق فقدوتك الأنبياء والصحابة الكرام، وكل من سار في طريق الخير والطهر والاستقامة.
والمسلم في هذا العصر يحتاج أن يهيئ نفسه للصبر ويتحمل ما يلاقيه من الأذى والمضايقات ليكون ذلك كله في ميزان حسناته وثوابه عند الله تعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فعليك بالالتزام بحجابك، وعدم الالتفات إلى هذيان الآخرين.
ولا ننصحك بمقاطعة أقاربك، بل الواجب صلتهم والتلطف معهم، والجدال بالتي هي أحسن، ودعوتهم إلى الحق برفق ولين، كما علمنا القرآن الكريم، قال الله تعالى: ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ {النحل:125} ، ويمكن أن تقللي من زيارتهم أو تخففيها وتغيري معهم أسلوب الحديث.. وأن تعوضي عن بعض الزيارات بالاتصال بالهاتف أو غيره، ونسأل الله لنا ولك التوفيق والثبات. وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 33755، والفتوى رقم: 4470.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1428(20/454)
خلع النقاب بعد لبسه لا يعد كفرا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تكفير من خلعت النقاب بعد لبسه فترة من الزمن وخاصة أنها مجبرة من زوجها على تركه، علماً بأنها ملتزمة باللباس الشرعي كاملاً وتلبس البرنس المغطي للصدر والحوض فوق الجلباب؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنقاب أمر مطلوب إجماعاً، وإنما وقع الخلاف بين العلماء رحمهم الله في نوعية هذا الطلب، فمنهم من ذهب إلى أنه واجب ومنهم من ذهب إلى أنه مستحب، كما سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 28460، والفتوى رقم: 50794.
وقد بينا في الفتوى رقم: 71734 الفرق بين النقاب والحجاب.
وخلع النقاب على القول بوجوبه -وهو الذي نرجحه- معصية، وفاعل المعصية لا يكفر بفعلها، ولا يكون مرتداً بل هو مسلم عاصٍ، وهذا معتقد أهل السنة قاطبة، خلافاً للخوارج الذين يكفرون المسلمين بفعل الكبائر، وهذا ما أشرنا إليه في الفتوى رقم: 47554.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1428(20/455)
لبس المرأة الثياب التي تنتهي بذيل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في الفساتين التي تنتهي بذيل أو ما تسمى فساتين أبو ذيل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط في لباس المرأة المسلمة الذي يشرع لها الخروج به إلى الأماكن التي يوجد فيها رجال من غير محارمها، نقول يشرط في هذا اللباس شروط منها: أن يكون مستوعباً لجميع بدنها، وأن لا يكون زينة في نفسه بحيث يلفت إليها أنظار الرجال، وأن يكون صفيقاً، وأن يكون فضفاضاً، وأن لا يكون مبخراً أو مطيباً، وأن لا يشبه لباس الرجال، وأن لا يشبه لباس نساء الكفار، وأن لا يكون لباس شهرة ... وقد ذكرنا هذه الشروط مفصلة في فتاوى سابقة، فلك أن تراجعي فيها الفتوى رقم: 6745، وما لم تتوفر فيه هذه الشروط لا يجوز لها الخروج به تحت أي مسمى كان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1428(20/456)
حكم لبس المرأة ما يطلق عليه البعض (الهيب هوب)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الهيب هوب حرام (لباسه) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لنا بحقيقة هذا اللباس المسمى (الهيب هوب) ولكن هناك ضوابط شرعية عامة للباس المرأة في الإسلام، فإن توفرت في اللباس هذه الضوابط جاز لبسه وإلا فلا، راجعي في هذه الضوابط الفتوى رقم: 6745.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1428(20/457)
النقاب فرض أم فضيلة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الفرق بين أن تلبس المرأة النقاب بنية أنه فرض أو أن تلبسه بنية أنه فضيلة؟ وماذا يترتب على ذلك؟ رقم سؤالي السابق 2135730]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم ستر المرأة وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب، وقد سبق ذكر أقوالهم والراجح منها بالفتوى رقم: 4470، فمن لبست النقاب معتقدة أنه فرض عليها فلا يجوز لها خلعه بحيث يراها الرجال الأجانب سواء في داخل البيت أو خارجه، فإن خلعته لغير عذر شرعي كانت آثمة.
وإن كان لها عذر شرعي كالتي تخشى أذى أو شيئا من المضايقات في بعض البلاد التي تمنع الحجاب أو غيرها فلا حرج عليها في خلعه، ويجب عليها ستر وجهها وكفيها بزوال العذر، والواجب عليها أيضا أن لا تخرج من بيتها إلا لما لا بد منه.
وأما من لبسته معتقدة أنه مستحب وليس بواجب فهي مأجورة ولا تأثم بخلعها له، والأولى أن لا تخلعه لغير ضرورة أو حاجة، فإن ذلك أسلم لدينها وأبعد لها ولغيرها عن أسباب الفتنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1427(20/458)
حد الضرورة المبيحة لترك الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[خطيبتي ارتدت الحجاب منذ يومين والحمد الله ولكن مدير الشركة صرح لها أنه لا يريدها أن تواصل العمل وهي ترتدي الحجاب وسيضطر لطردها وذكر أسبابا عديدة ومن جملتها أنه يخشى بموافقته لارتدائها الحجاب أن تتبعها بقية زميلاتها ...
المهم أنه صرح برأيه القاطع وأمهلها يومين للتفكير بالأمر وقال لها ارتديه خارج العمل إن شئت أما إذا دخلت إلى الشركة فيجب أن تزيليه.
لو كانت المعطيات تنتهي لهذا الحد فقط لهان الخطب ولكان لزومها للبيت فرارا بدينها من الفتن أمر واجب وجلي ولكنها تعمل لأجل عائلتها فليس لوالديها دخل شهري وهي تنفق عليهما وعلى أخويها اللذين يدرسان بالجامعة علما وأنها عندما تتقاضى مرتبها تترك منه ثمن الإيجار وحاجياتها الشخصية وترسل بقية المرتب لعائلتها أي أنها باختصار تعمل لسد حاجيات أسرتها فقط فهي لم تتمكن بعد سنتين من العمل من ادخار أي مبلغ ولو قليلا.
علما وأن فرص قبول فتاة ترتدي الحجاب للعمل في بلدنا هي فرص ضئيلة، فماذا تفعل؟ هل تترك العمل وتظل تبحث عن عمل آخر مع العلم التام أنه يمكن أن تطول مدة البحث، هذا إن وجدت فعلا عملا بديلا. وفي أثناء هذه المدة من أين تأتي بالمال الذي كانت توفره شهريا لعائلتها علما وأن أمها أحيانا لا تستطيع شراء الدواء الذي نصحها الطبيب بالمداومة عليه وعدم الانقطاع عن تعاطيه فكيف إذا ما طالت مدة البحث عن عمل. كذلك الراتب الذي تتقاضاه حاليا هو راتب جيد وفي صورة وجود عمل آخر ربما يكون الراتب أقل بكثير وعندها لن يعود بإمكانها تغطية حاجيات الأسرة.
أو أنها يجوز لها نزع الحجاب بقدر الضرورة عملا بمبدأ "الضرورات تقدر بقدرها" مع البحث عن عمل لا يمنع فيه الحجاب.
الأمر مستعجل وهي الآن في حالة نفسية كئيبة وكما أخبرتك فهمها الوحيد هو عائلتها وليس العمل في حد ذاته.
وأرجو عدم الإحالة إلى أجوبة أخرى لأنني تصفحت كل الفتاوى المتعلقة بهذا الموضوع واستنتجت أن أصعب شيء هو تحديد ما إذا كانت هذه الضرورة تصل إلى الحد الذي يبيح لها العمل بقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" {البقرة: 173} .
وقوله تعالى: " وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ " {الأنعام: 117} .
وأظنكم أدرى منا ببعض الضوابط التي تجعل الأمر سهل التحديد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتغطية المرأة شعر رأسها واجب ولا يجوز لها كشفه طاعة لمدير أو زوج أو غيرهما، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه، ولكن إذا اضطرت المرأة في عملها إلى شيء من ذلك فليكن بقدره، وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء، أو يلحق ذلك بمن تجب عليه نفقته وتلزمه مؤونته، والضرورة ـ في حال ثبوتها ـ تقدر بقدرها، وحيث زالت الضرورة أو وجد ما يقوم مقامها فلا يجوز ارتكاب الحرام لأجلها، ويرجع الأمر إلى أصله وهو التحريم القاطع، والذي يقدر الضرورة هو المرء نفسه فعليها أن تنظر في حالها هل يصل إلى ما ذكر فتترخص إلى أن تزول تلك الضرورة بوجود عمل آخر أو غيره، أم أن حالها لا يصل إلى حد الضرورة لوجود أعمال بديلة لا تمنع فيها من الحجاب وإن كان راتبها أقل لكنه يسد حاجتها ويكفي مؤونتها ومن تجب عليها نفقته كوالديها المعدمين.
فعليها أن تنظر في حالها بنفسها هل يصل إلى ما ذكر من حد الضرورة أم لا، وهل يمكنها إيجاد عمل مباح لا يمنعها من الحجاب ولا يضطرها إلى ارتكاب ما حرم عليها ولو كان راتبه قليلا لكنه يسد خلتها ويكفي حاجتها؟ والقليل مع البركة كثير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
وحيث قيل بالضرورة وجواز بقائها في عملها مع عدم الحجا ب فيجب عليها السعي مع ذلك لإيجاد عمل غيره، والضرورة تقدر بقدرها كما بينا في الفتوى رقم: 29064، وإن كنا لا نرى اضطرارا يبيح ارتكاب المحظور -فيما ذكرت من حالها- لأنها تستطيع إيجاد عمل آخر ولو كان راتبه قليلا لكنه يسد خلتها، ولها إخوة يستطيعون العمل ومساعدتها في الكسب.
ثم إن محل وجوب السعي عليها إذا كان أبواها فقيرين لا مال عندهما ولا يستطيعان الكسب، كما قال السرخسي في المبسوط عند ذكر وجوب النفقة على الولد لوالديه: إن كان له أبوان كبيران معسران، فإنه يفترض عليه الكسب بقدر كفايتهما، لأن نفقتهما مستحقة عليه بعد عسرته إذا كان متمكنا من الكسب..قال تعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً، وليس من المصاحبة بالمعروف تركهما يموتان جوعا مع قدرته على الكسب،.. فأما غير الوالدين من ذوي الرحم المحرم فلا يفترض على المرء الكسب للإنفاق عليهم، لأنه لا تستحق نفقتهم عليه إلا باعتبار صفة اليسار، ولكنه يندب إلى الكسب والإنفاق عليهم لما فيه من صلة الرحم، وهو مندوب إليه في الشرع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1427(20/459)
الحجاب هو المختار
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل أن أبدأ في طرح تساؤلي أرجو من فضيلة الشيخ أن لا يمل من طول رسالتي لأن سؤالي تطرق إليه عديد المرات ولقد قرأت مختلف الفتاوي التي وقع التطرق إليها لكني أردت أن أشرح لكم وضعي ولكم جزيل الشكر لإجابتي وإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
أنا فتاة تونسية أبلغ من العمر 21 عاما أنهي إن شاء الله تعليمي العالي في شهر جان في 2007 وأرغب في بعث مشروع فردي ولكن بما أنكم تعلمون أنه لا توجد بنوك إسلامية في تونس لذا كل القروض بفوائد أي بالربا أعلم أنكم ستقولون الربا حرام ولذا أريد أن أشرح لكم أسبابي والظروف التي تدفعني لأخذ هذا القرض وأرجو أن تكون أسبابي تسمح لي بهذا القرض: أنا كنت متحجبة لكن وكما تعلمون الوضع بتونس لا يسمح للفتاة بالتحجب وهي تداول تعليمها أو في العمل وهذا السبب الذي يتحجج به والدي الذي أجبرني على نزع الحجاب مكرهة لذا أنا لا أرغب في مواصلة تعليمي بالمرحلة الثانية من التعليم العالي ولا العمل بمؤسسة لأنهم يمنعون الحجاب ولذلك أريد القيام بمشروع فردي أتمكن من التحجب وأنا أعمل لكن يظل موضوع الربا هو الأمر الذي يحيرني فهل هذه الأسباب تبرر لي أخذ هذا القرض الربوي أم لا؟ كما أريد أن أعلم فضيلتكم أني لا أريد العمل بعد الزواج وسأسلم كامل المشروع لأخي الصغير لأنه لا يجيد فعل أي شيء لذا أريد أن أضمن له مستقبلا وأبعده عن التشرد والضياع علما أن وضعنا المالي متدهور؟
شكرا لاطلاعكم على رسالتي وأرجو إجابة سريعة والشكر لكم مسبقا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحجاب فريضة فرضها الله جل وعلا على المرأة المسلمة كما قال تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ {النور: 31} وأجمع عليه المسلمون قديما وحديثا بحيث صار الحجاب من المعلوم من الدين بالضرورة، وبالتالي فالقانون الذي يمنع المتحجبة من التعليم في المعاهد والجامعات أو يمنعها من العمل في الوزارات والمؤسسات قانون مضاد لحكم الله تعالى الذي له الأمر والحكم، وعلى المسلمين رفض هذا القانون جملة وتفصيلا، فما فعله والدك من إكراهك على نزع حجابك فعل محرم ولو خيرت بين التعليم في تلك المعاهد والجامعات والحجاب فالحجاب هو المختار، ولو خيرت بين الحجاب والعمل فالحجاب هو المختار، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وأما مسألة الاقتراض بالربا تحت المبرر المذكور في السؤال فنقول إن ما ذكر لا يبيح ارتكاب الحرام لأن الأمر لم يبلغ حد الضرورة التي تباح بسببه المحظورات والله تعالى يقول: إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} فحيث لا ضرورة لا رخصة في ارتكاب الحرام والربا من كبائر المحرمات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1427(20/460)
الحجاب فرض ولا شأن للناس به
[السُّؤَالُ]
ـ[خطيبي اقترحت عليه ارتداء الخمار أو المنحفة وهو لم يحب ذلك، وطلب مني ارتداء ملابس واسعة وارتداء طرحة فقط، فهل أطيعه في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخطيبك أجنبي عنك ليس له أي علاقة بك، فليس له أن يأمرك بشيء، وليس عليك أن تستأذنيه في شيء، وعليك الحذر من الخلوة به أو الحديث معه إلا لحاجة لأنه أجنبي عنك، وأما بشأن الحجاب فهو فرض على المرأة يجب عليها لبسه قَبِلَ بذلك زوجها أو والدها أو لم يقبلا لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولمعرفة المقصود بالحجاب الشرعي تراجع الفتوى رقم: 5413، والفتوى رقم: 50794.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1427(20/461)
خلع الحجاب أمام المصور في ليلة الزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من أزالت حجابها يوم زفافها؟ علما أنه لا يوجد الرجال في حفل الزفاف ولكن يوجد مصور؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تنزع حجابها على حال يمكن الرجال الأجانب من الاطلاع عليها سواء في يوم زفافها أم في غيره، فإن كان هذا المصور الذي خلعت هذه المرأة حجابها عند وجوده رجلا أجنبيا عنها فهي آثمة، فالواجب أن تتوب إلى الله تعالى وأن لا تعود لمثله مستقبلا. ونرجو أن تراجع الفتاوى التالية: 4026، 52660، 27616، وهي في بيان حكم تصوير النساء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1427(20/462)
نزع المدرسة الحجاب أمام التلاميذ
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال ربما غريب ألا أن زوجتي تلح على طرحه، زوجتي من جنسية ألمانية مسلمة منذ 10 سنوات، تعمل كمدرسة للأطفال في المدارس الحكومية بالحجاب الإسلامي، في المقاطعة التي تعيش فيها لحد الآن مسموح لها ذلك، في بعض المقاطعات الأخرى يمنع على المعلمة المسلمة أن تدرس بالحجاب، ألا أنهم سمحوا للمعلمة المسيحية أن تدرس بالحجاب المسيحي الذي تلبسه المرأة في الكنيسة، هي تسأل هل مسموح للمرأة المسلمة أن ترتدي هذا اللباس، هي تقول إن حجاب المسيحية هو لباس طويل والرأس مغطى إلا العنق تريد لبس هذا فقط في حصة التدريس هي تدرس أطفالا صغارا ما بين 6 و 10 سنوات، بعد ذلك تلبس لباسها الإسلامي، هذا اللباس هو لباس التدريس فقط مثل الطبيب الذي يرتدي القميص الأبيض الطويل في عمله، فهي تريد التحدي في ديمقراطيتهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة نزع الحجاب حال وجودها مع الأطفال إذا لم يكن ثم رجل أجنبي، ويشترط في هذا الطفل الذي يجوز لها إبداء زينتها عنده أن لا يكون ممن يظهرون على عورات النساء، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 44813، والفتوى رقم: 45876.
وعلى هذا فإن كان هؤلاء الأطفال على الحال الذي ذكرنا فلا حرج عليها إن شاء الله تعالى في خلعها حجابها عندهم، ويجب عليها الستر أمامهم إن أحست من أحدهم ريبة، ولا يجوز لها أن تلبس من اللباس ما هو مختص بالكافرات، ومميز لهن، كما هو الحال في لباس الراهبات، وأما غير ذلك مما قد تلبسه المسلمة أو الكافرة فيجوز لها لبسه. وتراجع الفتوى رقم: 36376.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1427(20/463)
نساء الأمة تبع لنساء النبي في الأخذ بآداب سورة الأحزاب
[السُّؤَالُ]
ـ[إني أنوي الزواج من معلمة، علما بأني من بلاد الاختلاط موجود فيها حتى في التعليم والنقاب ممنوع لذا فهي ترتدي الخمار وقد قلتم في فتاوى سابقه أن تغطية الوجه واجبه، إذا تزوجتها هل أسمح لها بالعمل، وإذا سمحت لها بالعمل هل أعد ديوثا، علما بأنني أستطيع أن أكفل عائلة لوحدي من دون حاجة لمدخول ثان والحمد لله، علما بأنكم في الفتوى رقم 75581 استشهدتم بالآية الكريمة: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب:33} ، لكنكم تغافلتم عن ما سبق الآية وهو أمر موجه لنساء النبي (صلى الله عليه وسلم) ، هذا السؤال يحير الكثير من الشباب مثلي، الرجاء فتوى بينة, تبعدني عن الشبهات أو الوقوع في الحرام، الرجاء تقديم دليل من القرآن والسنة كي أستطيع المحاجة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا كلام أهل العلم في تغطية وجه المرأة، وذكرنا أدلتهم وخلصنا إلى أن الراجح هو وجوب تغطية وجه المرأة سيما إذا لم تؤمَن الفتنة، فانظر تفصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4470، 1111، 5561.
وأما عمل المرأة فقد ذكرنا جوازه إذا كان منضبطاً بالضوابط الشرعية، وحينئذ فسماحك لها بالعمل المشروع لا يكون دياثة، وأما إن كان غير مشروع للاختلاط ونحوه فهو نوع من الدياثة يجب عليك منعها منه، ولمعرفة ضوابط العمل المشروع للمرأة والممنوع انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5352، 8528، 3859.
فينبغي أن تحرص على ما أرشدك إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه، وانظر الفتوى رقم: 1422، والفتوى رقم: 4309.
وأما الآية التي ذكرتها وقلت إن الخطاب فيها لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وأننا تجاهلناها وهو ما يشكل عليك وعلى الكثيرين، وهي قوله تعالى: يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا* وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا {الأحزاب:32-33} ، فليست خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم بل هي عامة لجميع نساء الأمة، قال الإمام ابن كثير في تفسيره: هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء الأمة تبع لهن في ذلك.... وقال القرطبي رحمه الله (14/158) : معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى.
هذا ما قيل في توجيه الآية وهو واضح، فهل المخالف يقول بأن الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والنهي عن الخضوع في القول والأمر بقول للمعروف ولإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة خاص أيضاً بأمهات المؤمنين؟!! ومع هذا فإن منع النساء من التبرج والخضوع بالقول وغيره أُخِذ من أدلة أخرى أيضاً من الكتاب والسنة وقد عرضنا بعض ذلك فيما أحيل إليه من فتاوى، ومع هذا فإنا لا نرى مانعاً من أن تتزوج بتلك المرأة ولو لم تكن محتاجاً لعملها، فالظاهر أن فيها خيراً بدليل لبسها للخمار وهي في تلك البيئة، ثم بعد ذلك لك أن تمنعها مما فيه مخالفة مثل كشف وجهها أمام الأجانب والاختلاط والاختلاء معهم ونحو ذلك، ولك أن تأمرها بلزوم البيت ما دمت تنفق عليها، نسأل الله عز وجل أن يهدي أبناء وبنات المسلمين وأن يردهم إلى الأخذ بتعاليم دينهم ونشرها والاعتزاز بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1427(20/464)
منع الحجاب اعتداء على حكم الله ورسوله
[السُّؤَالُ]
ـ[إني أريد أن أعرف ما رأيكم في وضعية الحجاب في بعض الدول التي تمنعه؟ وألتمس إلى الشيوخ الأفاضل بأن يتوجهوا ولو بكلمة إلى السلطة المسؤولة.
والنظر في هذه المسألة ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحجاب فريضة شرعية شرعها الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا أدلة فرضيته بالفتوى رقم: 18119، والفتوى رقم: 29714، ومن هنا فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر وفي أي زمان ومكان كان هذا الشخص أن يعترض على هذا الحكم، أو يكون في قلبه شيء من الحرج تجاهه، قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا {الأحزاب:36} وقال سبحانه: وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ {الرعد: 41}
ثم إن الحجاب عفة وطهارة، وبه تتحقق للمجتمع كثير من المصالح الدنيوية فضلا عن الأخروية. ومن ذلك صيانة المجتمع عن الجريمة، وتحقيق الاستقرار فيه، وهذا مقصد أساسي للقائمين على الدول، فلماذا تحارب وسيلته، ويحرض المجتمع على ما يتحقق به عكس هذا المقصد فيحصل بذلك خسران الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1427(20/465)
يشترط في لباس المرأة ألا يكون سببا للفتنة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مخطوبة منذ حوالي سنة وقبل خطبتي كنت محجبة لابسة للطرحة، ولكن ليس بالطريقة المثلى أي ممن يقال عنه (نصف تدين) بعد خطبتي شجعني خطيبي على حسن اللباس، والآن لبست إسدالا لونه بني وطرحة لونها رائع..
المشكلة هي أنني أعاكس به أكثر مما كنت أعاكس بلباسي العادي لأن شكله علي رائع جدا، وكثير من البنات يسألوني عنه، وعند ما ذهبت للمسجد لصلاة العشاء سمعت الإمام يقول هذه رسالة للبنات اللاتي خرجن من بيوتهن أن لا يتزين حتى لا يفتن من أتى ليصلي، ويكون عليهن ذنبه، أنا لا أريد أن أحمل ذنب غيري ويكفيني ما عندي من الذنوب، وهذا الموضوع أصبح يتعبني، والإسدال أصلا ليس فيه زينة وأنا كذلك لست جميلة جدا ولكن ملامحي حلوة.
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط في لباس المرأة وحجابها لون معين، كما لا يشترط أن يكون لون القطع الملبوسة لوناً واحداً، ولكن يشترط فيه ألا يكون مثيراً للشهوة وسبباً للفتنة، وقد سبقت لنا فتوى مفصلة ببيان شروط الحجاب الشرعي وهي برقم: 6745.
فإذا كان لباسك يلفت الانتباه إليك ويدعو للفتنة بك للونه أو هيئته فيجب عليك أن تلبسي غيره مما يسترك ولا يسبب تلك الفتن، وإن أمرك أي شخص كائنا من كان بغيره مما يفتن فلا تجوز لك طاعته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه الطبراني. ولا يجوز لك أن تخرجي إلى المسجد بذلك اللباس المثير للفتن، قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. يعني غير متطيبات، رواه أبو داود.
ولمسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس الطيب. قال ابن دقيق العيد: ويلحق بالطيب ما في معناه لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة، كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال. انتهى
واعلمي أيتها السائلة الكريمة أن الأولى للمرأة والأفضل لها أن تصلي في بيتها، أو محل إقامتها، حيث لا يراها أحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. رواه أبو داود وغيره.
وفي مسند الإمام أحمد أن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي.
فدل هذان الحديثان على أنه كلما كان المكان أستر للمرأة وأبعد عن اختلاطها بالرجال كانت الصلاة فيه أفضل بالنسبة لها، سيما إذا كانت تثير الشهوة وتؤجج الفتن بخروجها لحسن هيئتها وجمال مشيتها وغير ذلك.
فاتقي الله تعالى في نفسك وفي عباد الله ولا تلبسي إلا ما يسترك ولا يثير الفتن، وإذا أردت أن تصلي بالمسجد فلا حرج، لكن إذا تحققت شروط ذلك كما هي مبينة في الفتوى رقم: 25970.
وننبهك إلى أن خطيبك إذا لم يكن قد عقد عليك عقدا شرعيا فإنه لا يزال في حكم الأجنبي عنك، وانظري الفتويين رقم: 1151، 1847.
والله تعالى أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1427(20/466)
الإجبار على ترك الحجاب.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[عبر أحد الأحزاب الحاكمة عن رفضه ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات، في رد مباشر على انتقادات حقوقيين للحكومة لإجبارها طالبات على خلع الحجاب.
ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن بعض المسؤولين قوله "إذا قبلنا اليوم الحجاب فقد نقبل غدا حرمان المرأة من حقها في العمل والتصويت ومنعها من الدراسة، وأن تكون فقط أداة للتناسل والقيام بالأعمال المنزلية".
ووصف هذه الانتقادات بأنها لا تمت للإسلام بصلة ولا علاقة لها بهوية البلاد وأصالتها، وبأنها تنال مما تحقق للمرأة من إنجازات ومكاسب.
وحذر من أن الحجاب سيرجع "التقدم في البلاد خطوات إلى الوراء وينال من أحد المقومات الأساسية التي يقوم عليها استقرار المجتمع".
واقترنت بداية العام الدراسي الجديد بعودة السلطات إلى منع ارتداء الحجاب وإجبار الطالبات المتحجبات على توقيع التزام بخلعه."
هذا المقال تم نشره على شبكتكم:
فما هو رأيكم ? ما هي نصيحتكم? ما هو دوركم في نصرتنا والرد على فتاوى الحكومة.?
مع الشكر......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن النظم والقوانين في كل البلدان يجب أن تكون تابعة للدين وموافقة له، أما إذا كانت غير موافقة للدين فيجب تركها والتخلي عنها، وإحلال الدين محلها، لأن ديننا الإسلامي دين عظيم شامل كامل، وفيه الحل لكل المشكلات والمعضلات، وقد كفل الإسلام للمرأة حريتها، وأعلى من شأنها وكرمها أما وبنتا وأختا وزوجة، وقد وصى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا فقال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وعوان أي أسيرات، شبههن الرسول صلى الله عليه وسلم بالأسيرات شفقة ورحمة.
وليست الحرية والتقدم في خلاف الشرع، فالالتزام بالدين هو سبيل الفوز والتقدم، وترك الدين سبب للحرمان؛ كما في الحديث: إ ن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. رواه أحمد وحسنه الألباني والأرناؤوط.
وقد قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً {الطلاق:4} ، وقال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. {الطلاق:2-3} . وقال الله تعالى: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ {الأعراف: 96} .
وقد سعد المسلمون بالتقدم لما تمسكوا بالدين في الزمن الأول فبنوا حضارات في الشرق والغرب، وقد تقدم في هذا العصر بعض الدول كماليزيا وغيرها ولم يستلزم ذلك فرض المعاصي على شعوبهم، واعلم أن الله أوجب علي النساء تغطية العورة ولبس الحجاب الشرعي، فقد قال تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ.. {النور: 31} . وقال أيضا جل شأنه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:59} . ولم يجعل الله تعالى لأحد الخيار بعد ثبوت الأمر الرباني فقد قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا {الأحزاب:36} . فأخبر سبحانه أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه وقضاء رسوله، ومن تخير بعد ذلك فقد ضل ضلالا مبينا، والحجاب قد قضى الله به من فوق سبع سماوات، وجعله عنوان العفة، فمن ظن أن له التحكم في رفضه وحمل النساء على تركه فقد جنى عليهن وغشهن وضل ضلالا مبينا.
وإن من أعظم الجناية على النساء تعريضهن للتبرج فأحرى فرضه عليهن، فقد جنى عليهن من يعرضهن لخلاف أمر الله ولعقابه، فقد قال الله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ {النور:31} ، وقال: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب:33} . وقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:59} .
فالحجاب عن الأجانب طهارة للمجتمع..قال جل وعلا: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ {الأحزاب:53}
وقد توعد الله بالعذاب من يحب شيوع الفاحشة في المجتمع المسلم، فما الظن بمن يفرض عليه أسبابها. قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النور:19} .
وعلى النساء أن يحرصن قدر المستطاع على عدم طاعة الخلق في التبرج وترك الحجاب الشرعي، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتبرجات من أشد الناس عذابا يوم القيامة، وذكر أنهن ملعونات، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا.
وقد روى أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا فلا تسأل عنه، وأمة أو عبد أبق من سيده، وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤنة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده، وثلاثة لا تسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العزة، ورجل شك في أمر الله، والقنوط من رحمة الله. والحديث صححه الألباني.
وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، العنوهن فإنهن ملعونات، لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم، وقد رواه أيضا ابن حبان والطبراني والحاكم، وقد صحح الحديث ابن حبان والحاكم والألباني في السلسلة الصحيحة.
وعلى من أجبرت من النساء على التبرج النظر في مستوى حاجتها للدراسة وإمكانية استغنائها عن الحضور اليومي للمدرسة بواسطة الدراسة بالمراسلة عبر الإنترنت أو أن تدرس في بيتها ثم تحضر الامتحان فقط، فإن تيسر هذا فهو أولى، وفي بريطانيا وسوريا وأمريكا جامعات من هذا النوع- فلا شك أن الدراسة فيها أولى لما فيها من الحفاظ على القرار في البيت الذي أمر الله به في قوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب:33} ، وللسلامة من مخالطة الرجال الأجانب، وإن اضطرت المرأة إلى الذهاب للمدارس فلا بأس بالدراسة فيها مع غض البصر وعدم الحوار مع الأجانب والعمل بما تيسر من الالتزام بالضوابط الشرعية نظرا لتلك الضرورة، فان زالت الضرورة أو وجدت وسيلة أخرى رجعت للأصل.
هذا؛ وننصح النساء بالحفاظ على صلاة الصبح في وقتها، وأذكار الصباح والمساء وصلاة أربع ركعات أول النهار، ففي الحديث: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. رواه مسلم. وفي الحديث: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وفي الحديث القدسي: يا بن آدم صل لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخره. رواه أحمد وابن حبان والطبراني، وقال المنذري والهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح. وليحرصن على السعي في الزواج ولو بعرض الواحدة نفسها على من يرتضى دينه وخلقه بواسطة إحدى محارمه أو أحد محارمها، وليحرصن على سؤال الله التقى والعفاف والغنى والثبات وكمال الهداية، والعون على الاستقامة على العبادة، ومن أهم ما يدعى به الدعاء المأثور في صحيح مسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
وفي الحديث: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد والحاكم، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير موسى بن طارق وهو ثقة، وصححه الألباني، وراجع الفتوى رقم: 31768، والفتوى رقم: 57129، لمعرفة علاج حالة من يخاف قهر الظلمة.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية للمزيد في الموضوع: 32981، 59769، 50982، 20039، 20297.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1427(20/467)
الحجاب لا يمنع المرأة أن تعيش حياتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا خاطب وقد أقنعت خطيبتي ولله الحمد بالحجاب، وتحجبت منذ 3 سنوات ولكن أمها ترفض هذا الموضوع، بعد ذلك أقنعتها بالخمار مما جعل أمها تعمل معي بعض المشاكل وهذه الأم غير متدينة بل متسيبة ومتجاهلة لأفعال ابنتها ودائما تقول لي دعها تعمل كذا، وعندما أرد عليها تقول البنت لازالت صغيرة، ولا بد أن تعيش مرحلتها العمرية، يعني تلبس البنطلون الضيق وغيره، أنا لا أعرف كيف أتخلص من هذه المشاكل، وأفتقر إلى الكلام الذي يجعلها تقتنع بما أقول، فما هو رأي فضيلتكم في هذا الموضوع، أنا آسف على الإطالة في الاستشارة وشكرا.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان الأولى بهذه الأم أن تفرح وتسر بالتزام ابنتها بالحجاب الشرعي، ولكن هذا ما يفعله الجهل والابتعاد عن شرع الله.
وعلى ابنتها الصبر على أذاها، وعدم طاعتها في معصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإذا استطعتم أن تقنعوها أو تستعينوا بمن يقنعها بأن الحجاب ليس مانعا للمرأة من أن تعيش حياتها، وتتمتع بكل ما أحل الله لها من طيبات الحياة الدنيا، وإنما شرع لحفظها وصيانتها وتكريمها فافعلوا، وعلى كل حال فننصحك بأن تعجل بالدخول والانتقال بالفتاة حتى لا تؤثر عليها أمها تأثيرا سلبيا.
وننبهك إلى أن الخطبة ليست عقدا يبيح لك النظر والخلوة بالفتاة ونحو ذلك حتى يتم عقد النكاح.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1427(20/468)
تهافت الزعم بأن الحجاب لمجرد التمييز بين الحرة والأمة
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيله الشيخ حفظكم الله: قرأت في أحد المواقع الإسلامية في المغرب مقالا خبيثا يقول بعدم فرضية الحجاب، وهذا هو النص فنرجو الإفادة: أصبح ديننا الإسلامي الحنيف للأسف مطية سياسية للبعض ممن يريدون تزييف وعي الناس وتخديرهم، وصار الدين الذي ينادي بالعقل ويحض على التفكير والتساؤل متدثرا بالخرافات واللاعقلانية وتحولت هذه العقيدة المتفردة المرنة إلى مجرد شكليات متصلبة من لحية وجلباب وحجاب.. إلخ، يصرخ من خلالها حزب المطوعين الجدد نحن هنا، وها نحن نعيش حاليا قضية سياسية ملتهبة خلقها موضوع من هذه المواضيع الشكلية وهو الحجاب، الذي يعرضه الجميع على أنه الفريضة السادسة للإسلام والذي على أساسه يجيشون جيوش التكفير لفرنسا التي تجاسرت على منع حجاب تلميذات المدارس الحكومية. شيراك لم يكن أول مسؤول يحاول تنظيم ظاهرة الحجاب والزي، ولم يكن أول حاكم يفهم الزي على أنه علامة تمييز، لكن هناك حاكما مسلما فعل مثله ولكنه لم يمنعه عن التلميذات لأن عصره لم يكن يعرف كلمة تلميذات أساسا ولكنه منعه عن الإماء، وهنا يكمن السؤال الذي يخشى الكهنوت الجديد أن يرد عليه: هل الحجاب أو ما يطلقون عليه الحجاب كان قد نزل أساسا لصيانة العفة وحماية الأخلاق كما يردد هؤلاء أم أن المسألة كانت تمييزا لا غير؟. الحقيقة التي يكتمونها عن البسطاء ممن يقرؤون لهم ويسمعونهم في الفضائيات أن الحجاب كان للتمييز فعلا الذي حتمته ظروف المجتمع حينذاك، وهذا ما فهمه الفاروق عمر بن الخطاب والذي أعتقد أنه كصحابي جليل وكرمز للعدل في الإسلام كان يفهم مقاصد الدين أكثر من كل أصحاب الفضيلة هؤلاء، ونبدأ سرد القصة والدلائل من أولها، ونطرح المسكوت عنه في التراث الإسلامي الذي أهال عليه فرسان الكهنوت التراب حتى يظلوا نجوم الساحة وملوك البيزنس وحائزي» السبوبة «من هبرة الموائد والفضائيات ولو كان الثمن عزومة» فتوى «بالكوارع!! نقرأ في كتاب طبقات ابن سعد الجزء السابع ص 127 أن» عمر بن الخطاب أمير المؤمنين كان يطوف في المدينة فإذا رأى أمة محجبة ضربها بدرته الشهيرة حتى يسقط الحجاب عن رأسها ويقول: فيما الإماء يتشبهن بالحرائر «، وقال أنس مرت بعمر بن الخطاب جارية متقنعة فعلاها بالدرة وقال يا لكاع أتتشبهين بالحرائر ألقي القناع.وروى أبو حفص أن» عمر كان لا يدع أمة تقنع في خلافته «، ويقول كتاب المغني الجزء الأول ص 351 عن ابن قدامة» إن عمر رضي الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة وقال اكشفي رأسك ولا تتشبهي بالحرائر «، وفي سنن البيهقي الجزء الثاني ص 227 يروى عن أنس بن مالك» إماء عمر كن يخدمننا كاشفات عن شعورهن « ... كل هذه المرويات وغيرها تؤكد على أن عمر بن الخطاب فهم الحجاب على أنه للتمييز بين الحرة والأمة كما تقول آية سورة الأحزاب التي سنعرض لتفسيراتها وأسباب نزولها فيما بعد، ولم نسمع أو نقرأ أن صحابيا واحدا قد عارض تصرف الفاروق، وكان هذا التمييز تمييزا طبقيا يستجيب للتقسيم الحاد الذي كان موجودا حينذاك ولوضع المرأة الأمة المتدني في هذا العصر. الآية التي فهمها عمر بن الخطاب على هذا النحو التمييزي هي الآية رقم 59 من سورة الأحزاب "ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما"، وإذا فهمنا أسباب نزول هذه الآية وتفسيرها سنعرف لماذا فهمها الفاروق مثل هذا الفهم الفطري قبل أن يخترع الفقه وقبل أن تصك العبارات الفقهية الشهيرة مثل أن الحكم يدور مع علته، يقول القرطبي في تفسيره "كانت المرأة من نساء المؤمنين قبل نزول هذه الاية تتبرز للحاجة (في الصحراء) فيتعرض لها بعض الفجار يظن أنها أمة"، ويخبرنا ابن كثير في تفسيره "كان فساق أهل المدينة يخرجون بالليل فإذا رأوا المرأة عليها جلبابا قالوا: هذه حرة فكفوا عنها وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب قالوا: هذه أمة، فوثبوا عليها"، ويؤكد الطبري على نفس المعنى فيقول: يا أيها النبي قل لأزواجك ونساء المؤمنين لايتشبهن بالإماء في لباسهن إن هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوههن، ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يتعرض لهن فاسق. وفي تفسير البيضاوي الجزء الرابع ص386"ذلك أدنى أن يعرفن يميزن من الإماء والقينات فلا يؤذيهن أهل الريبة بالتعرض لهن"، وفي كتاب الدر المنثور الجزء السادس ص 659 يقول:" كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن إذا كان الليل خرجن يقضين حوائجهن وكان رجال يجلسون على الطريق للغزل فأنزل الله (الآية) حتى تعرف الأمة من الحرة، وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظى رضى الله عنه قال: كان رجل من المنافقين يتعرض لنساء المؤمنين يؤذيهن فإذا قيل له قال كنت أحسبها أمة فأمرهن الله تعالى أن يخالفن زي الإماء ويدنين عليهن من جلابيبهن". بعد قراءتنا لكل هذه التفسيرات التي توضح قصد التمييز في مسألة الحجاب، تحضرني هنا بعض الأسئلة التي أرجو من المعارضين الثائرين المنادين بتكفير كل من ينكر فريضة الحجاب المزعومة والتي يعدونها من ضمن المعلوم من الدين بالضرورة أن يجيبوني على هذه الأسئلة البسيطة والمشروعة: إذا كنتم تتحدثون عن الحجاب كرمز للعفة والطهارة والأخلاق فلماذا اقتصرت كل هذه المعاني النبيلة على الحرة فقط؟! إذا كان الحجاب يدل عندكم على معاني الستر والصلاح ويمنع الفساق من التعرض للمرأة فلماذا تحرم الأمة الغلبانة أو الجارية المسكينة من الحجاب حتى وإن كانت صالحة وعفيفة؟!، أم أنكم تعتبرونها مستباحة وليست لها كرامة وفي مرتبة أقل من الإنسانة؟! أليست الإماء اللاتي بالطبع هن أجمل بديل المكتوب عنهن في كتب التراث، ألسن أكثر فتنة وإثارة للرجال؟، وإذا كان الغرض هو حماية الرجال من الفتنة والحفاظ على الفضيلة أليس من الأولى حجب هاتيك المثيرات بل وتنقيبهن أم أن بوصلة شهوة الرجال وشبقهم مضبوطة على الحرائر فقط؟، وأليس الأولى إصلاح حال هؤلاء الرجال الفساق الذين يثبون على النساء في الصحراء؟! إجابة الأسئلة السابقة تضع حزب الكهنوت الجديد من حماة الفضيلة ومدعي الأخلاق أمام حرج شديد، فهم يريدون نزع قضية الحجاب من كونها مجرد مسألة تستجيب لظرف تاريخي مؤسف انتهى زمانه وانتفت مبرراته وهو ظرف التقسيم الطبقي ما بين حرة وجارية وسادة وعبيد، يريدون إلباسها رداء المطلق وإسباغ صفة الفريضة الدينية عليها، وتأكيدا لفرضية الظرف التاريخي النسبي التي أؤكد عليها أدعوكم إلى قراءة كيف ناقشت كتب الفقه مسألة عورة الأمة التي يحسب الكثيرون أنها محسومة، وسنعرضها باختصار وعلى من يريد التأكد والاستزادة أن يعود للمراجع الفقهية، فالمذهب الحنفي يقول إن عورة الأمة هي عورة الرجل مع ظهرها وبطنها وجنبها، والمذهب المالكي يقصرها على السوأتين والإليتين، والشافعي يقول إنها كالرجل، والحنبلي ما بين السرة والركبة.. إلخ، حتى العورة مختلف عليها في كتب الفقه وتريدون لشيراك ألا يختلف ياسادة. الحجاب هو أسهل وأوضح رمز سياسي يقاتل من أجله قادة الجماعات الإسلامية السياسية، والحشمة نحن معها ونعرفها منذ زمن طويل في مصر وكانت موجودة بدون الحجاب ويكفي أن ينظر كل منكم إلى الصور الفوتوغرافية للأمهات والخالات والجدات في الخمسينيات والستينيات، هل كن كلهن كافرات؟ وهل هبط علينا الوحي فجأة في السبعينيات أم أن هناك أسبابا اجتماعية واقتصادية أخرى لعبت دورها في انتشاره؟ والمحجبة حرة في أن ترتدي ما تشاء بدون إدانة الأخريات من حاسرات الرأس بأنهن كافرات، وعلى الجميع أن يعرف أن الفضيلة لا تصنعها طرحة وأن الأخلاق تسكن العقول ولا تسكن قطع القماش؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ردد هذا الكاتب من شبهات وأباطيل حول الحجاب ينطبق عليه قول الأول:
إن بني ضرجوني بالدم * شنشنة أعرفها من أخزم
ونود قبل الخوض معه في أمر تلك الشبهات أن نذكر بعض الأمور وهي:
1 ـ الأمر الأول: ليس لأحد أن يتكلم في دين الله تعالى بغير علم فالمرجع في كل فن من الفنون إلى أهل الاختصاص فيه، وفي فنون العلم الشرعي أولى، إضافة إلى أنه لا يصح ولا يقبل من أي أحد أن يتكلم في دين الله تعالى بكلام ليس له فيه سلف من هذه الأمة وخاصة إذا تعلق الأمر بأمور كانت موجودة وأشبعت بحثا وتمحيصا.
الأمر الثاني: أن هذا الكاتب جمع بين الجهل والكذب، فجهله بعدم تمييزه بين اصطلاحات العلماء في التفريق بين الفرض والركن، فأركان الإسلام خمسة والمفروض في الإسلام أكثر من أن يحصى، وأما كذبه فنسبته لدعاة الطهر القول بأن الحجاب ركن سادس من أركان الإسلام، وخانه الجهل فقال فريضة سادسة.
الأمر الثالث: أن الكاتب يحسن الظن ببعض الكفرة الذين منعوا الحجاب مخالفين بذلك ما يدعون أنه من مبادئهم وهو الحرية التي حرمت منها الفتاة المسلمة عندهم، وفي المقابل يسيء الكاتب الظن بدعاة العفة والطهر فيكيل لهم الشتائم.
الأمر الرابع: نقول لهذا الكاتب الجهول: إن كان القول بفرضية الحجاب تفكيرا متدثرا بالخرافة واللاعقلانية فهل القول بسفور المرأة عين الحكمة والعقل؟! أم أنت معجب بما في مجتمعات السفور من العهر والفجور!! .
ولنأت الآن إلى ما دندن حوله الكاتب هو أمر واحد مفاده أن الحجاب شرع لعلة واحدة وهي التمييز بين الحرائر والإماء، وكانت النتيجة عنده أن الحجاب ليس فريضة شرعية، وإنما للتمييز الذي حتمته ظروف المجتمع حينذاك، نافيا أن يكون من حكمته أيضا صيانة العفة وحماية الأخلاق، ولنا معه الوقفات التالية:
الوقفة الأولى: أن الحجاب فريضة شرعية وقد دلت على ذلك أدلة شرعية بيناها في الفتوى رقم: 5561، وعلة فرض الحجاب كون المرأة أنثى بالغة، وأما التمييز بين الحرة والأمة فحكمة من الحكم وليس هو العلة، وحكم فرض الحجاب كثيرة، تراجع في الفتوى رقم: 55578، وتراجع في سبب التفريق بين الحرة والأمة الفتوى رقم: 46973.
الوقفة الثانية: أن من العلماء من ذهب إلى أن الأمة في هذا الحكم كالحرة يجب عليها الستر، بل ومن ذهب إلى التمييز بينها وبين الحرة قال بوجوب الستر عليها إذا كانت جميلة يخشى الافتتان بها، قال ابن قدامة في المغني: وسوّى بعض أصحابنا بين الحرة والأمة لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن ... الآية ولأن العلة في تحريم النظر الخوف من الفتنة، والفتنة المخوفة تستوي فيها الحرة والأمة، فإن الحرية حكم لا يؤثر في الأمر الطبيعي، وقد ذكرنا ما يدل على التخصيص ويوجب الفرق بينهما وإن لم يفترقا فيما ذكر افترقا في الحرمة وفي مشقة الستر؛ لكن إن كان الأمة جميلة يخاف الفتنة بها حرم النظر إليها، قال أحمد بن حنبل في الأمة إذا كانت جميلة: تنتقب ولا ينظر إلى المملوكة، كم من نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل. اهـ.
وفي مواهب الجليل: وفي التوضيح: واعلم أنه إذا خشي من الأمة الفتنة وجب الستر لخوف الفتنة لأنه عورة. اهـ.
الوقفة الثالثة: أن أمر العفة والأخلاق مقصد أساسي في تشريع الحجاب، وقد سبق ذكر ذلك في الفتوى المذكورة آنفا والتي بينت حكمة الحجاب. وننقل هنا كلاما يؤيد ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: قال تعالى: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ {النور: 60} فرخص للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها فلا تلقي عليها جلبابها ولا تحتجب وإن كانت مستثناة من الحرائر لزوال المفسدة الموجودة في غيرها؛ كما استثنى التابعين غير أولي الإربة من الرجال في إظهار الزينة لهم لعدم الشهوة التي تتولد منها الفتنة، وكذلك الأمة إذا كان يخاف منها الفتنة كان عليها أن ترخي من جلبابها وتحتجب، ووجب غض البصر عنها ومنها. اهـ.
الوقفة الرابعة: أن الترخيص للأمة بوضع الحجاب تخفيف ورحمة لحاجتها لذلك كما سبق، ولا يعني هذا بأي حال اعتبارها مستباحة للفساق كما تساءل الكاتب، ولكن إذا تعرض لها فاسق فهنالك ما يمكن أن يزجر به ويعزر من قبل الحاكم المسلم.
الوقفة الخامسة: أن من غريب أمر هذا الكاتب عدم أمانته العلمية! فإنه يستدل بأقوال من يرون خلاف ما يرى هو فيأخذ منها ما وافق هواه ويدع ما سوى ذلك، فلم يكن عمر رضي الله عنه -مثلا- يرى أن الحجاب ليس مقصودا منه الطهر والعفاف، فقد روى البخاري عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. وما زال علماء الأمة الثقات في مختلف العصور يقولون بوجوب الستر على المرأة المسلمة ولم يقل واحد منهم أن الحجاب لمجرد التمييز بين الحرة والأمة فإذا لم يوجد الإماء فلا شرعية للحجاب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1427(20/469)
ارتداء المرأة الملحفة فوق الملابس العادية
[السُّؤَالُ]
ـ[صديقتي تريد أن ترتدي الملحفة وهي تسأل هل ممكن أن ترتدي ملابسها العادية الشرعية وهي أصلاً ترتدي الخمار مع الملحفة، فأرجوكم الرد سريعاً؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت صديقتك ترتدي الخمار وتلبس الملحفة أو غيرها من الملابس الساترة فلا حرج عليها فيما تلبسه تحت ذلك. وانظري في ذلك الفتوى رقم: 6745 لبيان صفة لباس المسلمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1427(20/470)
كيف تحافظ من التزمت بالحجاب بعد كانت متبرجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة كنت محجبة ثم نزعته وأنا الآن قمت بلبسه مرة أخرى، فترة خلعه كانت سنتين، فماذا أعمل يا شيخ لكي أكفر عن الكبيرة التي أنا عملتها؟ وأنا الحمد لله أصلي الفروض والسنن وأقرأ القرآن الكريم وأسمع الأشرطه الدينية والكتب المفيدة، ساعدني يا شيخ وجزاك الله كل الخير عني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عليك أن تحمدي الله تعالى وتشكريه أن هداك للتوبة من هذا الذنب، فقد أمر الله عز وجل في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نساء المؤمنين بالحجاب ونهاهن عن التبرج، فقال تعالى: وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 33} ، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ {الأحزاب: 59} ، ولتعلمي أن للتوبة شروطا لا بد من توفرها، وأول هذه الشروط الإخلاص لله تعالى، والإقلاع عن الذنب، وعقد العزم الجازم على عدم العودة إليه فيما بقي من العمر، والندم وهو التحسر وألم القلب على ما صدر من المخالفة الشرعية، فإذا تاب العبد التوبة النصوح بهذه الشروط فإن الله عز وجل وعده بقبول توبته ومحو ذنوبه وتبديلها حسنات، كما قال سبحانه وتعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر: 53} وقال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {الشورى: 25} وقال تعالى: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الفرقان: 70} وما دمت قد وفقك الله تعالى للتوبة فاحمديه على ذلك، واسأليه المزيد من إنعامه والعون على شكره، وعليك بالمحافظة على أداء الفرائض واجتناب النواهي وعمل ما استطعت من أعمال الخير والنوافل والصحبة الصالحة التي تعينك على فعل الخير وتنهاك عن فعل الشر، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك، وللمزيد نرجو أن تطلعي على الفتويين: 59969، 5450، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1427(20/471)
كفارة من تخلع حجابها في العطلة الصيفية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا فتاة أبلغ من العمر 21 عاماً، مرتديه للحجاب منذ 3 سنوات تقريباً، لكن كلما ذهبت في عطلة صيفية مع العائلة أنزعه، فما حكم ما أفعل وكيفية التكفير عنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها الأخت الفاضلة أن حجاب المرأة هو عنوان حيائها ورمز عفتها ودليل تمسكها بأمر ربها وهدي نبيها صلى الله عليه وسلم، فيحرم عليها أن تخلع حجابها بحضرة الأجانب، سواء في الدول الغربية أو في بلدها في الصيف أو في الشتاء، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:59} ، والكفارة هي أن تتوبي إلى الله تعالى توبة صادقة وتعزمي على عدم العود إلى ارتكاب هذا المنكر، وبهذا تصبحين كمن لا ذنب له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1427(20/472)
خروج المرأة إلى العمل متبرجة لعدم إنفاق أبيها عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متمسكة بديني وأرغب بشدة في لبس الحجاب إلى درجة أن حالتي النفسية سيئة جدا لأنني لا أرتديه بسبب موانع عديدة، أولها أخشى أن أفقد عملي حيث إني مررت بفترة بطالة صعبة، إذ لا أحد ينفق علي وأفتقد كثيرا من الضروريات، ثانيا أخشى الضغوط التي قد أتعرض لها خاصة من قبل والدي فهو يحبنا لكنه قاس وصعب المراس، وهو قد يتبرأ مني إن أنا فقدت عملي، أنا في حيرة من أمري لا أحد يشجعني على ذلك وأخاف عذاب الله، أرجوكم انصحوني وادعو لي فأنا بحاجة إلى الشجاعة في هذا الأمر. أرجو أن تردوا علي بسرعة؟
وجزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه: أما بعد:
فنحمد لك حرصك على التمسك بدينك والالتزام بالحجاب، ونسأل الله تعالى أن ييسر لك السبيل في تحصيل ما تبتغين من خير الدنيا والآخرة، واعلمي أن الأصل قرار المرأة في بيتها فلا تخرج منه إلا لضرورة أو حاجة معتبرة شرعا، وفي ذلك الخير لها في دينها ودنياها، هذا أولا.
وثانيا: إن الحجاب فريضة شرعية على المرأة المسلمة الالتزام بها. وراجعي في ذلك الفتويين: 20901، 21524.
ثالثا: إن نفقة البنت التي لا مال لها وليست بذات زوج واجبة على أبيها، وعلى هذا فالواجب على والدك أن ينفق عليك حسب وسعه، لا أن يلزمك بالخروج إلى عمل يقتضي مخالفة الشرع فيه ونزع الحجاب، فإن لم يقم أبوك بالإنفاق عليك، فعليك البحث عن عمل لا يترتب عليه الوقوع في مثل هذا المحذور الشرعي كممارسة بعض الأعمال التي يمكن القيام بها في البيت كالخياطة ونحوها، فإن لم ينفق عليك أبوك ولم تتمكني من مثل هذا النوع من العمل ووصل بك الأمر إلى حد الضرورة التي يستباح بها هذا المحظور فلا حرج عليك إن شاء الله في الخروج لمثل هذا العمل. والواجب عليك أن تتقي الله ما استطعت وأن تقدري الضرورة بقدرها وفقا لما ذكرنا بالفتويين: 11071، 14610، وإذا زالت الضرورة وجب الرجوع إلى الأصل. وراجعي في معرفة حد الضرورة شرعا الفتوى رقم: 6501، والفتوى رقم: 47299.
وهنا أمر ننبهك إليه وهو الاجتهاد في البحث عن زوج صالح يعينك في أمر دينك ودنياك، ولا أقل من أن يعينك في أمر نفقتك حتى لا تضطري إلى الخروج. وراجعي الفتوى رقم: 18430، وهي في جواز عرض المرأة نفسها على الأزواج، ولا تنسي الإكثار من الدعاء في جميع أمورك والاستعانة بأهل الخير والثقات عند الحاجة إلى ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1427(20/473)
إرشادات لحمل الزوجة على لبس الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي متدينة إلى حد معقول، تحاول المواظبة على الصلاة وهي غير محجبة وتعتقد أن الحجاب مفروض على نساء النبي فقط، ولدي منها طفلان وأحبها ولكن هي عصبية وأنا عصبي وأحيانا نتشاجر مشاجرات كبيرة، بماذا تنصحونني، هل أستمر معها أم ماذا، علما بأنها صرحت أنني لو تزوجت عليها ستطلب الطلاق وقوانين مصر الوضعية تبيح لها ذلك وتجعله حقا لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تكون عوناً لزوجتك، وأن لا تعين الشيطان عليها، وننصحك بعدة أمور:
أولها: العمل على تعليمها أمور دينها، وفي مقدمة ذلك الصلاة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 1692.
ثانياً: بين لها الحق في مسألة الحجاب، واكشف عنها الشبهة المذكورة، وانظر في الفتوى رقم: 25323.
ثالثاً: عاشرها بالمعروف وأحسن إليها، وتودد إليها، وانظر الفتوى رقم: 3698.
رابعاً: ربي نفسك على عدم الغضب والانفعال، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل وقد طلب منه أن يوصيه: لا تغضب، فردد مراراً، فقال: لا تغضب. رواه البخاري.
خامساً: كن قدوة لها في طاعتك لربك، والتزم حدوده في تعاملك معها وفي غير ذلك.
سادساً: عليك باللين والرفق، وفي الحديث: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. رواه أحمد ومسلم.
ثم اعلم أن طاعة الله سبحانه، وتقواه ستقيك إن شاء الله الكثير من المشاكل الزوجية وغيرها، وهذا شيء مجرب، وإذا لم تستجب المرأة لك في شأن الصلاة بانتظام أو في عدم الخروج سافرة فهي ناشز، ولك أن تعاملها معاملة الناشز، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 71662، والفتوى رقم: 1225.
وننبه إلى أنه ليس من حق الزوجة أن تطلب الطلاق لمجرد زواج الرجل من أخرى، إذا لم يقصر في حقوقها الشرعية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1427(20/474)
خلع المرأة حجابها في مسجد النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل تطالعنا في هذا الزمان من فنون المخالفات الشرعية ما يطالعنا، وأريد من حضرتكم التكرم بالجواب عن السؤال التالي:
هل يجوز للفتاة خلع حجابها في مسجد النساء بحجة الحر أو تعديل الحجاب؟ علما شيخي الفاضل أن هذا يحدث عندنا في مسجد الجامعة وأنكره على من تفعله فنريد من حضرتكم فتوى ليتم نشرها وتعميمها بين الفتيات لتعم الفائدة. والله الموفق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر السائلة الكريمة على اهتمامها بدينها وحرصها على تمسك الفتيات بالحجاب الشرعي والمحافظة على التستر، وفيما يخص خلع الحجاب في مكان مستتر عن نظر الأجانب فلا نرى مانعا شرعيا منه، ويجب الحذر من كشف العورات التي يحرم الكشف عنها شرعا. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة.
وقد سبق بيان حدود عورة المرأة مع النساء ومذاهب أهل العلم في ذلك في الفتوى رقم: 7254، نرجو أن تطلعي عليها.
وعلى المرأة المسلمة أن تحافظ على سترها وتحذر من خلع ثيابها خارج بيتها. فقد روى الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1427(20/475)
الدبلوماسي إذا اشترط عليه خلع حجاب امرأته في المناسبات
[السُّؤَالُ]
ـ[جاءتني فرصة عمل كانتداب في السلك الدبلوماسي لبلدي في فرنسا، ولكن من أحد الشروط ألا ترتدي زوجتي المحجبة حجابها أثناء المناسبات الرسمية (احتفالات، استقبالات ... ) في هذا البلد المعروف بعدائه للحجاب، فما رأي الشرع في ذلك، علما بحاجتي أنا وأسرتي لهذا الانتداب للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والمادي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الحجاب الشرعي فريضة واجبة على المرأة المسلمة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، قال الله تعالى آمراً المؤمنات به: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ.... {النور:31} ، فحرم عليها أن تكشف من بدنها ما يجب عليها ستره إلا للمذكورين في الآية الكريمة وهم الأزواج وآباؤهم ... إلخ.
أما الرجال الأجانب وهم من عدا المذكورين فلا يجوز للمسلمة أن تبدي شيئاً من ذلك لهم في بلاد الإسلام أو خارجها، وفي المناسبات الرسمية أو غيرها، فإن فعلت ذلك كانت مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب، وفي الحديث: صنفان من أهل النار لم أرهما..... ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. رواه مسلم.
هذا وإذا رضى الزوج بتبرج زوجته وظهورها أمام الأجانب كاشفة لما أمر الله به أن يستر مختلطة بهم على النحو الذي يُعرف في مثل هذه الأوساط وتلك الاحتفالات من تبرج وملامسة ومصافحة، فإن هذا الزوج متعرض للعقوبة الإلهية الواردة في الحديث الصحيح: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. رواه أحمد وغيره.
والديوث هو الرجل الذي يقر الخنا والخبث في زوجته ومحارمه ولا يغار عليهن، جاء في الموسوعة الفقهية: عرفت الدياثة بألفاظ متقاربة يجمعها معنى واحد لا تخرج عن المعنى اللغوي وهو عدم الغيرة على الأهل والمحارم.
ولا ريب أن رضى الزوج بحضور زوجته هذه الاحتفالات والاستقبالات قد نزعت حجابها وتزينت بزينتها واستقبلت الرجال وصافحتهم وضاحكتهم، لا ريب أن ذلك من الدياثة المحرمة شرعاً.
وأما دعوى استباحة ذلك بحجة الارتقاء الاجتماعي فإن اعتقاد ذلك زيادة في الإثم، فالرقي حقاً هو الالتزام بأوامر الله تعالى وامتثال نواهيه، وليس الرقي أن نقلد غيرنا وننسلخ من هويتنا، هذا وقبيح بالمسلم رجلاً كان أو امرأة أن يعصي الله عز وجل طلباً لدنيا زائلة أو عرض فان، فلأن يربط على بطنه حجراً من الجوع خير له من أن يفرط في دينه وعرضه، وكيف والمسألة زيادة في المال وتوسع في الكماليات كما هي حالة السائل، نسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق لما يحبه الله تعالى ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1427(20/476)
هل تؤاخذ المرأة إذا رآى أجنبي وجهها بغير قصد منها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة أرتديت الحجاب كاملا مع غطاء الوجه منذ حوالي سبع سنين ولا أكشف وجهي أو حجابي إلا أمام المحارم، خضعت قبل أيام لعملية تنظيفات في الرحم وطبعا هذه العملية تحتاج إلى تخدير كامل ولا يوجد في ذلك المستشفى إلا طبيب رجل، وطبعا التي ستجري لي العملية طبيبة، كنت أعرف أنه ربما يدخل علي الطبيب ولكنني ظننت أن تنبهني الممرضات حتى أقوم بوضع حجابي خاصة أنني دخلت غرفة العمليات وأنا محجبة فصدمت أن يدخل الطبيب وأنا لا أرتدي إلا ثوب العملية والطاقية التي طبعا لا تغطي كما هو الحجاب وكنت في حالة خوف شديد من العملية وفي نفس الوقت مصدومة وشعرت أني لا أستطيع الكلام، المهم أن هذا الطبيب قام فقط بتخديري في يدي ثم خرج وأجريت لي العملية على يد الطبيبة وخرجت وبعد أن استفقت من التخدير أدركت ما حصل لي خاصة أنني عندما ولدت مولودي الأول لم أدع طبيبا يدخل علي وولدت بالحجاب كاملا وعلى يد طبيبة أيضا وكان في ذلك المستشفى الذي ولدت فيه نوع من الالتزام بحيث كان يوجد طبيبة تخدير وكان الممرضات ينبهن عند دخول أي طبيب، أما الأخير فلا فماذا أفعل وقد كشف حجابي رغما عني وأنا كنت في حالة خوف وارتباك شديدين وعلى وشك بدء العملية؟؟؟!! أفيدوني بارك الله فيكم خاصة أن هذا الأمر يؤرقني جدا جدا خاصة أنني لست من اللواتي يتساهلن في أمر الحجاب ويقلن إن الضرورات تبيح المحظورات]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يعينك على طاعته ويزيدك حرصا على التمسك بدينه.
وقد سبق أن بينا حكم تداوي المرأة عند الطبيب الأجنبي وكشف الوجه وباقي البدن أمامه.
وذكرنا أن ذلك لا يجوز إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها، وانظري تفاصيل ذلك وأدلته وأقوال أهل العلم حوله في الفتوى رقم: 35768، 55187. وما أحيل عليه فيهما.
وما دام ما وقع لك قد فات وليس بقصد ولا عمد منك فنرجو أن لا يكون عليك فيه إثم ولا حرج.
وقد قال الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا] {الأحزاب:5} وعليك أن تأخذي درسا مما مضى وتحذري منه في المستقبل حسب وسعك واستطاعتك، وبعد اطلاعك على الفتاوى المشار إليها ومعرفة الحكم الشرعي وما يحل من ذلك وما يمنع....
وننبهك إلى أن من يقول إن الضرورات تبيح المحظورات قال قولا صحيحا، فهذه قاعدة فقهية من القواعد المتفق على صحتها، وهي مأخوذة من قوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة: 173} وفي الآية الأخرى:....... فإن الله غفور رحيم,.
ومثلها قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1427(20/477)
كشف المرأة وجهها أمام أجنبي في عرسها
[السُّؤَالُ]
ـ[لبست النقاب ووافق عليه خطيبي وأمي لكنهم مقتنعون أنه فضل وليس فرضا، وأنا مقتنعة أنه فرض وليس فضلا، ويريدون مني أن أخلعه يوم زفافي وبعد الفرح أرتديه، ولكن أكشف وجهي أمام أخيه على أساس أنه فضل، فماذا أفعل، فأرجو من سيادتكم إرسال الإجابة على الإيميل الخاص بي لأنني لا أعرف كيف أدخل على أي موقع آخر؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تغطية وستر شعر الرأس والرقبة والساعدين والساقين فرض شرعي مجمع عليه، ليس بين أهل العلم فيه خلاف، ويمكن مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4470، 19482، 34286.
وأما حكم تغطية الوجه والكفين فسبق بيانه في الفتوى رقم: 50794، ولذا فلا يجوز لك كشف وجهك أمام أجنبي لا في العرس ولا في غيره، ولو كان الأجنبي هو أخو الزوج أو قريبه، وعلى زوجك أن يتفهم هذا الأمر جيداً ويكون عوناً لك على طاعة الله والالتزام بشرعه، وننصحك بإعطائه هذه الفتوى والفتاوى المحال عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1427(20/478)
خروج المرأة من بيتها كاشفة شعرها
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني أريد أن أشكركم جزيل الشكر على خدماتكم وعلى ردودكم المخلصة والصادقه أثابكم الله خيرا في الدنيا والآخرة.
أنا أريد أن أتأكد هل هناك حديث شريف صحيح يحتوى معناه على الآتي: من خرجت من بيتها عارية الرأس فهى زانية وزوجها زان، أرجوكم أعطوني النص الصحيح لحكم من خرجت من بيتها عارية الرأس؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نعثر بعد البحث على حديث يفيد ما ذكرت السائلة، ولكنه ثبت في الشرع النهي عن خروج النساء متبرجات في عدة أدلة من القرآن والسنة منها قوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 33} ، ومنها قوله تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور: 31} ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: شر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. رواه البيهقي وصححه الألباني، وثبت كذلك ترهيب الزوج من إقرارها على فعل ذلك وتسميته ديوثا، وراجع للتفصيل في الموضوع والمزيد من الأدلة الفتاوى التالية أرقامها: 26387، 67978، 6226، 18247، 45636، 15387، 71047، 63625، 6675، 9044.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1427(20/479)
حكم كشف المرأة لوجهها بسبب الإيذاء
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن ظروف بلدنا ليست جيدة، فأنا أريد أن أرتدي الإسدال، ولكن الآن في بلدنا يأخذون من يرتدون هذا الزي في أمن الدولة ويعذبونه، ولكني أصر أن أرتديه فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على المرأة المسلمة أن تستر جميع بدنها أمام الأجانب بما في ذلك الوجه والكفان، على الراجح من أقوال أهل العلم، كما هو مبين في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4470، 6745، 21261.
فإذا اضطرت لكشف الوجه بسبب الإيذاء أو غيره ضرورة محققة أو حاجة ملحة فلها كشف وجهها وكفيها لذلك سواء كان ذلك في بلدها أو خارجه، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 20834، والفتوى رقم: 12489.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1427(20/480)
إكراه المرأة على نزع الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أخت لي في الله تدرس في المرحلة الثانوية في فرنسا. المشكلة تكمن في أن الحجاب ممنوع وهي مضطرة أن تنزعه للدراسة
وقد عرضت عليها أن تدرس في البيت (بالمراسلة) معي حتى تتجنب نزع حجابها. هي تقبلت الفكرة ولم تمانع أبدا بل على العكس. ولكن والداها عارضا بشدة وهددوها بطردها من البيت وإعادتها الى بلدها الأصلي لتعيش مع أقاربها غير الملتزمين.
ووصل الأمر بهم لحد ضربها وتمزيق عباءاتها وحرمانها من الكتب الدينية التي (حسب زعمهم) هي التي جعلتها "تتطرف"....الله يستر!
فماذا تفعل؟ هل تصبر على أذاهم أم ترجع إلى بلدها؟ علما أنها تخاف أن تتأثر بأقاربها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجعل لهذه الأخت من كل هم فرجا, ومن كل ضيقا مخرجا, وأن يهدي أهلها ويجعلهم عونا لها على طاعة الله تعالى. وإذا استطاعت أن تتجنب خلع الحجاب بالدراسة في البيت بالمراسلة وإقناع أهلها بذلك فلا شك أن هذا أفضل. أما إذا لم تستطع ذلك ولم يقبل به أهلها ولم يبق أمامها من خيار سوى نزع الحجاب أو تسفيرها إلى أقاربها غير الملتزمين, فإن كان يخشى عليها منهم في دينها خشية مستندة إلى سبب راجح فإنها ترتكب أخف الضررين فتنزع حجابها مؤقتا وعند الضرورة حتى تزول عنها هذه المحنة ويفرج الله تعالى. فهذه ضرورة تقدر بقدرها وقد قال الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة:173} وإذا شئت المزيد من الفائدة والتفصيل فبإمكانك أن تطلع على الفتاوى التالية أرقامها: 52209 / 67407 / 66108 ثم إننا نوصي هذه الأخت ومثيلاتها بالصبر وتقوى الله تعالى فسيجعل الله لهم مخرجا كما قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا {الطلاق: 2}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1427(20/481)
عورة المرأة مع المطيعة والعاصية والكافرة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد علمت من خلال فتاواكم السابقة أن عورة المرأة المسلمة للمرأة المسلمة من السرة إلى الركبتين وأما للمرأة الكافرة فلا يجوز للمرأة المسلمة إظهار إلا الوجه والكفين: هل تعتبر المرأة التي تقوم بالعبادات كالصلاة والصيام ولكنها غير محجبة كافرة؟ وهل هناك فرق بينها وبين المرأة التي تدعي الإسلام لكنها لا تصلي وهي غير محجبة؟ وما هي حدود عورة المرأة المسلمة الصالحة لهذين الصنفين المذكورين آنفا من النساء؟
أرجو التفصيل في الإجابة وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن حجاب المرأة المسلمة فريضة من آكد الفرائض وتركه معصية عظيمة ومخالفة شرعية لما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمر بالحجاب والحث عليه كما في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ {الأحزاب:59} ولكن ترك الحجاب لا يصل إلى الكفر, ولذلك لا يجوز وصف امرأة مسلمة تؤدي الصلاة وغيرها من الفرائض وهي غير متحجبة بأنها كافرة, ويمكن أن يقال عنها إنها عاصية أو فاسقة أو ما أشبه ذلك إذا لم تلجئها الضرورة إلى ترك الحجاب، ونرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 72207.
وأما من تركت الصلاة جحودا فلا شك أنها كافرة بالإجماع، وأما تركها تهاونا أو كسلا فقد اختلف فيه أهل العلم؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا يكفر كفرا مخرجا من الملة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 1145، ولذلك فإن المرأة التي تدعي الإسلام وهي لا تعمل بمقتضاه من الصلاة والحجاب قد اقترفت أكبر الكبائر وأعظم الذنوب وإن كان بعض أهل العلم يقولون بعدم كفرها فهم يقولون بقتلها حدا لترك الصلاة، وهذا الحد لا يجوز أن يقيمه إلا السلطان العام أو نائبه فلا يحق لأفراد المجتمع إقامته، وعلى هذا الرأي تكون عورة المسلمة معها كعورتها مع سائر المسلمات المطيعات والعاصيات، وعلى الرأي الآخر القائل بكفر تارك الصلاة كفرا أكبر مخرجا من الملة فإنه لا يجوز للمسلمة أن تبدي من جسدها أمام من لا تصلي إلا وجهها وكفيها وأطراف جسدها التي تظهر عند المهنة غالبا. وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 7254.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1427(20/482)
نصيحة لجميع المسلمات أن يلتزمن بالحجاب الشرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم يا شيخنا حفظكم الله أن تنصحوا الأخوات المصريات اللاتي يقدمن برامج مثل قبل أن تحاسبوا ومقدمة برامج للنساء أن لا يرتدين الحجاب المزركش بالألوان وأن يتقين الله في أنفسهن، وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصح جميع المسلمات بالالتزام بالحجاب الشرعي وضوابطه، ومن تلك الضوابط أن لا يكون زينة في نفسه ولا مثيرا للفتنة.
وقد بينا تفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها فراجعها: 6745، 68783، 65637، 60745، 28482، 4470. ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1427(20/483)
كشف الوجه والشعر للحصول على تأشيرة سياحة
[السُّؤَالُ]
ـ[نقيم في الجزائر وللحصول على تأشيرة نحو أوروبا يجب تقديم ضروريا ملف الطلب بصورة شمسية بدون خمار أي الوجه والشعر مكشوفان بالنسبة للمرأة ونحيطكم علما أننا سنستعمل هده التأشيرة لغرض سياحي وسياحي فقط.
نرجو منكم وتوفيقا من الله أن تفيدوننا بالحكم الشرعي لهذا السؤال وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على المرأة المسلمة أن تلتزم بحجابها, ولا يجوز لها كشف شيء من جسمها إلا الوجه والكفين فإن أهل العلم اختلفوا في جواز كشفهما وعدمه والأحوط والراجح هو سترها الآن لانتشار الفساد وقلة الوازع الديني وراجعي الجواب رقم: 1225 وطلب التأشيرة لمجرد السياحة لا يبيح للمسلمة كشف شعرها, ويتأكد المنع إذا كان السفر إلى بلد غير مسلم؛ وذلك لما يترتب عليه من الفتن والمفاسد التي بإمكانكم أن تجتنبوها ولا ضرورة تدعو إليها. وانظري الفتوى رقم: 1818 وأرض الله واسعة, وبإمكانكم أن تتوجهوا إلى أي جهة أخرى لا تفرض عليكم مخالفة شرع الله تعالى. ولهذا فإننا ننصحكم بترك السفر إلى تلك البلاد التي تفرض على السياح مخالفة شرع الله تعالى. وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 73278 , 18455 , 19985.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1427(20/484)
حكم لبس النساء الأحذية الصيفية بلا جوارب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز ارتداء الحذاء الصيفي بلا جوارب للمحجبات وغير المحجبات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا من ارتداء الأحذية وغيرها من الملبوسات ما دامت ساترة ولم يكن فيها تشبه بالرجال أو الكافرات، قال العلامة خليل المالكي في المختصر (وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا) أما إذا كان الملبوس من نعل وغيره غير ساتر فالواجب على المرأة المسلمة أن تلبس معه ما يستر جميع بدنها. وسبق بيان ذلك في الفتويين: 45452، 19168، نرجو الاطلاع عليهما للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1427(20/485)
الشروط اللازمة لحجاب المرأة المسلمة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهى شروط الحجاب بالنسبة للمرأة المسلمة أرجو ذكر الشروط بدون أن تقولوا انظر الفتوى كذا أو كذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط في حجاب المرأة المسلمة إذا كانت بحضور أجانب أو خرجت إلى الشارع شروط هي:
1 ـ أن يكون ساترا لجميع بدنها إلا الوجه والكفين فقد اختلف أهل العلم في وجوب سترهما والراجح الوجوب.
2 ـ وألا يكون ضيقا يصف تقاسيم الجسم.
3 ـ وألا يكون رقيقا يشف عن ما تحته.
4 ـ وألا يكون يشبه لباس الرجال أو لباس الكافرات أو من اشتهر بالفسوق والعصيان.
5 ـ وألا يكون لباس شهرة.
6 ـ وألا يكون مطيبا بالعطور أو البخور عند الخروج.
وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتويين: 19184، 6745.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1427(20/486)
حكم إجبار المرأة على الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للأخ إرغام أخته على ارتداء الحجاب بالقوة ورغما عنها مع العلم أنها غير مقتنعة بذلك, وأبواها على قيد الحياة. جزاكم الله خيرا. ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحجاب للمرأة واجب شرعي، وقد وردت نصوص كثيرة تأمر به، منها قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ {الأحزاب: 59} . ومنها قوله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ {النور: 31} .
فإن كان المقصود بالحجاب ستر الوجه فقد اختلف العلماء فيه على قولين، والراجح وجوب ستره. ويمكنك أن تراجع فيه فتوى رقم: 4470.
وإن كان المقصود بالحجاب ما تستر به المرأة بدنها ما عدا الوجه والكفين فهذا واجب بالإجماع.
وعلى المرء أن يساعد أخته على ارتداء الحجاب بكل وسيلة ممكنة ويرغبها فيه بالحسنى، ويبين لها الأدلة الشرعية على وجوبه حتى ترتديه عن إقناع ورغبة فيه، امتثالا لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً … الآية. {التحريم: 6} .
فإن امتنعت من ذلك فلا مانع من حملها عليه بالوسائل الأخرى الممكنة إذا لم يؤد حملها عليه إلى مفسدة أكبر من ترك الحجاب.
والأصل في ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان.
فتغيير المنكر فرض كفاية على المستطيع باليد، ثم باللسان عند العجز عن التغيير باليد، ثم بالقلب عند العجز عن غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1427(20/487)
استعمال (باب التعارض) في كشف المرأة لوجهها
[السُّؤَالُ]
ـ[طبيبة مسلمة انتقلت حديثا إلى كندا لإتمام دراساتي العليا في تخصص التخدير عانيت الكثير حتى حصلت على هذه الفرصة خصوصا وأن المجال نادر خاصة للنساء ويشهد الله أن النيه ستر عورات المسلمات، ولكني أغطي وجهي فألاقي بعض الصعوبات المتجاوز عنها في الشارع ولكن مشكلتي الأكبر تكمن في المستشفى حيث إنهم يضيقون النطاق علينا هناك حتى يستطيعوا طردنا بأي حجة لأنهم لا يريدون لنا أن نرتقي ويرون أننا إرهابيات وقد حصل لأخوات من قبلي حيث طردوا في فترة أل3 أشهر الأولى التي تعتبر فترة التقييم وقد قرأت الكثير في الموضوع حيث إن كشف وجهي سيسبب جرحا في صدري ولكنني أحاول أن أوازن المسأله ولكن عقلي لا يستطيع حلا أخاف أن أكشف فيحل علي غضب من الله وإن أبقيت على غطائي أخاف من العواقب خصوصا وأنني كما سبق قد عانيت كثيرا وأعد قد أنعم الله علي بهذه الفرصة.. فماذا يرى الشرع في مثل حالتي إحدى الأخوات في الله أخبرتني بأن الشيخ: الدويش قد أتى إلى هنا منذ مدة وعندما علم الحال أفتاهم بالجواز ولكنني أرى أن أرى وأسمع بنفسي أتمنى سرعة الجواب خصوصا وأنني سأبدأ الأسبوع المقبل؟
وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يجزيك خيرا وأن يعينك على طاعته إنه ولي ذلك والقادر عليه، واعلمي أنه لا حرج عليك في كشف وجهك إذا تحققت الضوابط الشرعية التالية:
أولا: ألَّا يمكنك تحصيل هذا التخصص في بلد آخر لا تحتاجين فيه لكشف وجهك.
ثانيا: أن تكون نيتك ومقصدك منه هو ستر عورات المسلمات، بدلا من أن يتعرضن لكشفها أمام أطباء التخدير في غرف العمليات, والتي يكون فيها المرء فضلا عن المرأة في أغلب الحالات في لباس يكشف أكثر جسده كما هو معلوم.
ثالثا: أن تتيقني أو يغلب على ظنك أنك إذا لم تكشفي وجهك فسوف يعملون على طردك.
رابعا: ألا يكون في وجودك في هذا البلد أو كشف وجهك فتنة لك في دينك.
فإذا توفرت هذه الضوابط فلا حرج عليك في كشف وجهك بالقدر الذي يتم به تحصيل هذا التخصص وتثابين على نيتك إن شاء الله، وإنما أفتينا بذلك مع أن ستر الوجه واجب على الراجح، لأن مفسدة كشفه مع الاضطرار إلى ذلك أقل بكثير من مفسدة اطلاع الرجال على عورات المسلمات، ومعلوم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين، حتى يقدَّم عند التزاحم خير الخيرين ويدفع شر الشرين.
وقد حكى الله تعالى عن الخضر عليه السلام أنه خرق السفينة التي كانت لمساكين حتى لا يستولي عليها الملك الظالم الذي يغصب السفن الصالحة من أصحابها، هذا مع أن خرقها مفسدة؛ لكن لما كان في فعلها دفع لمفسدة هي أعظم منها وهي ذهاب السفينة بأسرها واستيلاء الظالم عليها، جاز دفع تلك المفسدة العظيمة بما هو أقل فسادا منها وهو الخرق الذي يمكن إصلاحه، قال تعالى: أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا {الكهف: 79} قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فتبين أن السيئة تحتمل في موضعين: دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع إلا بها، وتحصيل ما هو أنفع من تركها إذا لم تحصل إلا بها، وذلك ثابت في العقل؛ كما يقال: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين، وهذا باب التعارض.. باب واسع جدا، لا سيما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة، فإن هذه المسائل تكثر فيها. وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 56887، والفتوى رقم: 52183.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1427(20/488)
ما تفعل إذا تسبب حجابها في مرض جلدي بالرقبة
[السُّؤَالُ]
ـ[لبست الحجاب منذ شهر تقريبا عن اقتناع تام وكنت أعرف مسبقا أنني لا أطيق ربط الحجاب على رقبتي لأنني لدي حساسية ولكنني جاهدت نفسي لإرضاء الله وأنا أعلم أن هذا سيكون صعبا علي وبدأت في فصل الصيف الحار ولكنني فوجئت أن رقبتي امتلأت بالحساسية والحبوب الحمراء التي شوهت رقبتي وعلاجها الكورتيزون وذلك بسبب احتكاك القماش الخاص بالحجاب بجلد الرقبة ولذلك مهما كان نوع القماش فقد سبق وأوضحت من قبل أنني لدي حساسية وأعالج في مثل هذه الحالات بمرهم كورتيزون وهو خطر استخدامه لفترات طويلة حيث يثبط الغدة الكظرية لا أدري ماذا أفعل وقد تسبب الحجاب لي في مشكلة جلدية، أرجو منكم إفادتي هل حرام أن أخلع الحجاب مرة أخرى؟ وإذا كان حراما ماذا أفعل؟ أرجو الإفادة, والموضوع ليس له علاقة بمجاهدة النفس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك على دينه ويعيننا على طاعته، ونذكرك بقول الله عز وجل مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من بعده جميعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ {الأحزاب: 59} وقال تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ {النور: 31} وما دمت على قناعة تامة بذلك ومحاولة لامتثال أمره سبحانه وتعالى ورضاه فسيجعل الله لك مخرجا ولا شك. ولعل ما تجدين هو من عدم التعود على الحجاب بما أنك ترتدينه منذ شهر، فعليك أن تصبري وتصابري، وبإمكانك أن تغيري الحجاب الذي يربط في العنق إلى الحجاب الذي يطرح فوق الرأس وبدون ربط في العنق, أو بأي وسيلة أخرى يحصل بها الحجاب وتلائم طبيعتك فالمهم في الحجاب أن يكون ساترا، ولا يجوز لك ترك الحجاب بحال.
وللمزيد نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 27911.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1427(20/489)
نشوء البنت على التبرج والسفور مسئولية من؟
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي جزاكم الله خيراً هو هل الوالدان يحاسبان إذا نشأت البنت على عدم ارتداء الحجاب أم هي التي تحاسب فقط على عدم تحجبها، وأتمنى أن تزودونا ببعض النصائح للتي لا ترتدي الحجاب لأنها غير مقتنعة بالحجاب إطلاقاً والأخرى تقول بأنها ستلتزم بالحجاب بعد أن تتزوج؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله عز وجل قد استرعى الوالدين أولادهما وكلفهما القيام بتعليمهم وتأديبهم، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم:6} ، قال علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: علموهم وأدبوهم.
وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها ... الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة.
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآباء والأمهات بأمر أبنائهم بالصلاة لسبع، وضربهم عليها لعشر, وألحق بها العلماء الصيام، وهذا ليتعود الأبناء على القيام بالواجبات والكف عن المحرمات، ومن خلال ما سبق يتبين أن الوالدين إذا قصرا في أمر أبنائهم بالواجبات ومنها الحجاب، ونهيهم عن المحرمات ومنها التبرج والسفور، فإنهما يكونان مقصرين في تربية أبنائهم، وأما الأولاد فلا يحاسبون على ما فرطوا في ذلك قبل البلوغ، وأما بعد البلوغ فالمسؤولية تقع عليهم، ولا يبقى على الوالدين إلا النصح والتوجيه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ونحيلك على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43905، 6615.
ففيها توجيه لمن لا تتحجب بحجة عدم الاقتناع، ولمن لا تريد الحجاب إلا بعد الزواج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1427(20/490)
لبس المرأة الثياب غير المحتشمة في الأعراس
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزوجة التي تذهب لحفلات الزواج في القاعات الكبيرة وتتجمل بثياب تلبس العباءة أو البالطو وتحته درع شفاف يظهر ما تحته من الملابس الداخلية.. وعندما تصل إلى القاعة تخلع العباءة أو البالطو وتبقي على ذلك الدرع الشفاف الذي يظهر ما تحته من الملابس الداخلية، علما بأننا نعيش في أمريكا - ولاية ميتشجن - والقاعات عندنا يتم فيها تصوير الأعراس بالفيديو والكاميرات العادية بين النساء فقط أو قد ترقص النساء مع بعضها في هذه القاعة ولكن يظل الشك حول وجود الطباخين في المطعم وكذلك الكاميرات في القاعة ... وما حكم الزوجة التي لا تسمع نصيحة زوجها بالاحتشام وعدم التبرج في مثل هذه الأماكن حتى لو اقتصر الأمر على وجود النساء في القاعة فقط ... أفتونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى من حكمته ورحمته بالمرأة أن أمرها بالحجاب وستر مفاتنها، فإن ذلك حصن لها من طمع الطامعين، وصيانة لقلوب الرجال من الوقوع في الهوى والفتنة، ولذا فعلى المرأة أن تتقي الله تعالى وتقوم بحقه، وبما فرضه الله تعالى من الحجاب، ولتحذر أن تكون ممن ينطبق عليها قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات, رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة, لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها, وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا.
فكيف تقدم المسلمة الموقنة بلقاء الله تعالى وبحسابه على معصية الله ومخالفة أمره، وتعدي شرعه، بل كيف يصح ممن عندها أدب وحياء وحشمة وصيانة أن تعرض مفاتنها على من لا يحل له النظر إليها، أو أن تعرض نفسها لأجهزة التصوير حتى تكون فرجة ولعبة بيد الفاجرين والمتاجرين بالأعراض.
وعموماً فالمرأة المصرة على مخالفة أمر الله تعالى ومعصية زوجها بذهابها غير محتشمة إلى هذه الأعراس تعتبر امرأة ناشز لا تستحق نفقة، وهي قبل ذلك واقعة في أسباب سخط الله تعالى.
أما إذا علمت المرأة أن مكان العرس آمن لا تصوير فيه ولا رجال، ولم يكن ثمة نساء فاسقات ينقلن ويصفن العورات وأذن لها زوجها بوضع ثيابها فلا بأس حينئذ من ظهور المرأة أمام النساء المسلمات وهي ساترة لما بين السرة والركبة، كما في الفتوى رقم: 1265.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1427(20/491)
لبس المرأة المعطف المصنوع من فرو الأرنب
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي معطف من فرو الأرنب الطبيعي الموصوف بملمسه الناعم وجماله وأنا امرأة (20 عاماً) ملتزمة، فهل يجوز لي لبسه أم أنه يعتبر نوع من أنواع الزينة أو ثوب شهرة أو ما شابه ذلك، فأفتونا مأجورين بإذن الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأرنب من الحيوانات المباحة إذا ذكيت، لما روى أنس في الصحيحين: أنهم اصطادوا أرنباً بمر الظهران فأكلوا، وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركها فأكله. وفي سنن الترمذي والنسائي: أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أرنب قد شواها وخبز فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لأصحابه كلوا، وقال: للأعرابي كل ...
وإذا ثبتت إباحة لحم الأرنب كان جلدها مباحاً، وبالتالي فهو طاهر، وأما عن إباحة لبسه، وما إذا كان نوعا من أنواع الزينة أو ثوب شهرة، فنقول فيه: إنه قد ورد في الحديث الشريف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. رواه الإمام أحمد في المسند، وأصحاب السنن وحسنه الألباني.
وثوب الشهرة هو الذي يلبسه الشخص ليتميز به عن غيره من الناس فيشتهر به ويعرف على وجهة التكبر والخيلاء ... ولك أن تراجعي في ذلك فتوانا رقم: 3442.
وأما ثوب الزينة، فلا حرج فيه إلا إذا لبسته المرأة بقصد استمالة قلوب الرجال الأجانب إليها، كأن تلبسه عند حضورهم، أو عند خروجها من بيتها، ونحو ذلك.
وأما لبسها للزينة وهي مع زوجها أو في بيتها أو مع نساء فليس فيه حرج، فالحاصل إذاً أنه لا حرج عليك في لبس المعطف المذكور إن لم يكن على جهة التكبر والخيلاء، ولم تكوني متزينة به للأجانب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1427(20/492)
الالتزام بالنقاب أتقى لله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عمري 23 عاماً تخرجت من جامعة القاهرة ورزقني ربي الهداية بتعمق أكثر حيث إنني أصلاً من أسرة متدينة والحمد لله، فأصبحت أحب أن أتعلم كل شيء، ولكن بهدف خدمة ديني ونصرة الإسلام وأول ما بدأت أتعلمه هو القرآن ثم تدرجت لكثير من المجالات ورزقني الله وحددت هدفي في الحياة حيث كنت بدون هدف، ورزقني ربي الهداية أكثر وتنقبت وأعترف أنها هداية من رب العالمين، وأنا الآن قد قاربت على عام من ارتدائه، وبدأت مشكلتي منذ فترة وهي أني بدأت أشعر أن نقابي أصبح عائقا بالنسبة لي وأنا لست أقول إن العيب من النقاب بل مني أنا، لأن هناك كثيرا من الأخوات يرتدين النقاب ولا توجد عندهن مشكلة ولكن أنا أجد مشكلة لا أستطيع التغلب عليها ولست أعرف التعامل مع الناس، أجد صعوبة في شغلي بسبب ذلك ولا أعرف أعبر للناس بشكل واضح عما أريده وأشعر أنني مقيدة، أنا عندي قناعة أن الشيء الذي اختلف فيه العلماء بين فرض وغير ذلك لا يصل إلى حد الفرضية، ولكن مشكلتي الحقيقية أخشى أن أخلعه فيؤدي ذلك إلى نقص قدري عند ربي أو يقلل رضاه علي، وأنا كل هدفي في الحياة هو رضا ربي ونصرة الإسلام، من فضلك أخبرني لو خلعته حتى أكون أكثر فاعلية لتحقيق هدفي وهو أن أكون نموذجا للفتاة المسلمة الناجحة لا أكون بذلك عند حسن ظن ربي بي أنا كل مشكلتي هي أن أفقد رضا ربي وحبه فأنا يملأني حبه وأتمنى رضاه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سلوك طريق الهداية والالتزام بالطاعات واللباس الإسلامي وغير ذلك من الأعمال الصالحة ينال العبد به فلاح الدنيا والآخرة، ولا يسبب له المشاكل ولا يعوقه عن النجاح في أموره، وإنما تأتي المشاكل والمعوقات والحرمان من المعاصي، ويدل لهذا قول الله تعالى: وَاتَّقُواْ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {البقرة:189} ، وقوله تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ {النحل:97} ، وفي الحديث: إ ن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. رواه أحمد.
فعليك أن تحرصي على ما هو أرضى لله في جميع الأمور ومن ذلك الالتزام بالأحوط والأتقى لله فيما اختلف في فرضيته وعدم فرضيته كمسألة ستر الوجه ولاسيما للشابة، وقد سبق أن ذكرنا الخلاف فيها في الفتوى رقم: 50794، والفتوى رقم: 30155 فراجعيها مع إحالاتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1427(20/493)
وجوب ستر المرأة لوجهها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تدخل الجبهة (ما بين الحاجبين والشعر) في العورات التي يلزم المرأة أن تغطيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 4470 تفصيل كلام أهل العلم حول وجوب ستر المرأة لوجهها، وقد ذكرنا في هذه الفتوى أن مذهب الحنابلة والصحيح من مذهب الشافعية وجوب ستر المرأة لجميع وجهها أمام الرجال الأجانب، كما ذكرنا أن المالكية والحنفية يقولون بوجوب الستر أيضاً إذا خيفت الفتنة، وبالنسبة لعورة المرأة أثناء الصلاة تقدم بيانها في الفتوى رقم: 4523، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 599.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1427(20/494)
ترك الحجاب لأجل الدراسة والتصوير بغير حجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة مغتربة في فرنسا ولا أتكلم الفرنسية، وأريد الدخول إلى المدرسة لتعلم اللغة؛ لكي أعرف كيف أتعامل مع أهل هذا البلد ويجب أن أخلع الحجاب عند وصولي بوابة المدرسة فما الحل؟
والسؤال الثاني: مطلوب مني صورة فوتغرافية بدون حجاب لاستخراج بطاقة شخصية لي في فرنسة فماالحكم في ذلك؟
وجزاكم الله الخير والرجاء إجابتي في أسرع وقت لمدى أرقي في هذا الموضوع]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن بينا أنه لا تجوز الهجرة إلى بلاد غير المسلمين إلا حين يكون المهاجر متمكنا من إقامة دينه وآمنا على نفسه من الوقوع في الفتن، فتن الشهوات والشبهات، ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: 69518، وهذا في حق الرجل، وأما إذا تعلق الأمر بالمرأة فإن المنع يكون آكد لما يغلب أن ينجر عن إقامتها في تلك البلاد من الفساد.
وفيما يتعلق بموضوع ترك المرأة للحجاب من أجل الدراسة فقد بينا من قبل أن ذلك لا يجوز، ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 30735، وبخصوص طلب الصورة الشخصة منك فإن كانت لغرض مباح وتدعو إليه الحاجة فلا نرى ما يمنع منه، لكن بشرط أن تكون الصور محتشمة، وأن لا يظهر فيها إلا ما تدعو الحاجة إليه في إثبات الشخصية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1427(20/495)
حكم من تطبق شعائر الإسلام سوى الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تطبيق الشعائر الدينية باستثناء الحجاب جائز للفتاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم يجب عليه الخضوع لله تعالى خضوعاً كاملاً والانقياد انقياداً تاماً لجميع الأوامر، والبعد عن جميع المعاصي عملاً بقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً {البقرة:208} ، وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ {آل عمران:102} ، وقد أوجب الله الحجاب على النساء، فقال: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ {الأحزاب:59} ، وإذا تصور أن شخصاً ما يسكن في جو يجبر فيه على ترك الحجاب فالأولى بالمرأة أن تقر في بيتها عملاً بقول الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب:33} .
فإن اضطرت للخروج سافرة فنرجو الله أن لا يكون عليها في ذلك إثم؛ لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16} ، وليعلم أن من عجز عن تطبيق أمر من الشرع أو غلبته نفسه عليه لا يسوغ له التهاون في شيء من الأوامر الشرعية الأخرى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 31768، والفتوى رقم: 61490.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1427(20/496)
النقاب والخمار ومعرفة أصول الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تريد أن تتنقب وهى منبهرة بالنقاب كشكل، وهى لا تعرف أصول الدين غير أنها تصلي الفرائض، وأنا غير مقتنع بهذا إلا بعد أن تعرف أصول دينها، فأيهما أفضل النقاب أم الخمار؟ وجزاكم الله خيرا.......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أولى ما على المرء أن يهتم به هو تصحيح عقيدته، لما في فساد الاعتقاد من الخطر العظيم. فقد قال الله تعالى: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ {المائدة:72} . ولكن بما أن زوجتك تريد أن تنتقب فاقبل منها ذلك وعلمها أصول الدين بعد.
ثم إن النقاب هو ما يستر الوجه، والخمار هو ما يغطي الرأس. والمرأة مطالبة بكل منهما.
إلا أن تغطية الرأس لا خلاف بين أهل العلم في وجوبها على المرأة إذا كانت بحضرة رجال أجانب. وتغطية الوجه قد اختُلف في وجوبها إذا لم يؤد كشفه إلى الفتنة.
وللعلماء أدلة كثيرة في وجوب تغطية الرأس والوجه معا.
منها قول الله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور:31] ، حيث أمرها الله بأن ترخي الخمار من الرأس إلى الجيب: الذي هو فتحة الصدر، وإذا تدلى من الرأس ستر الوجه والجيب. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. [الأحزاب: 59] ، غطى وجهه وأبدى عينا واحدة.
ومنها قوله تعالى: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ {النور:60} ، فدل الترخيص للقواعد من النساء -وهن الكبيرات اللاتي لا يشتهين بوضع ثيابهن-على أن غيرهن وهن الشواب من النساء مأمورات بالحجاب وستر الوجه، منهيات عن وضع الثياب، ثم ختمت الآية بندب النساء العجائز بالاستعفاف، وهو كمال التستر طلبا للعفاف، وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ.
وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 4470.
ونرجو الله أن يهدي زوجتك إلى صراطه المستقيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1427(20/497)
الأدب الإسلامي في لباس النساء في المناسبات
[السُّؤَالُ]
ـ[من المعروف أن تزين المرأة لزوجها مما دعا إليه الشارع الحكيم لما فيه من تقوية المحبة بين الزوجين.
ولكن هل يجوز أن تتزين المرأة للنساء بوضع أنواع مختلفة من المكياج وتسريح الشعر وإظهارها لأجزاء من الظهر والصدر والأكتاف والساعدين في حفلات النساء والأعراس؟
وما قولكم فيمن يرى بستر الرأس والعنق والصدر عند الاختلاط في حفلات النساء من أعراس أو ما شابه ذلك من باب درء الفتنه ومحافظة للعفه وخوفاً أن تكون ممن ذكرهنّ النبي صلى الله عليه وسلم \" كاسيات عاريات\"؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعورة التي يجب على المرأة سترها أمام النساء المسلمات هي ما بين السرة والركبة، وهذا إذا أمنت الفتنة وعدم التصوير؛ وإلا فيجب عليها أن تستر بدنها الستر الشرعي.
ولا بد لنا هنا أن نفرق بين مقامين:
المقام الأول: بيان الحكم الشرعي.
المقام الثاني: بيان الأدب الشرعي.
أما بيان الحكم الشرعي فما سبق.
وأما بيان الأدب الشرعي فأعظم من ذلك، إذ صاحب الحياء والحشمة يستر ما يكون في كشفه خرم مروءة وإن لم يكن ما ستره داخلا في حدود العورة، فإذا تخيلنا الرجال -مثلا- قد خرجوا من منازلهم إلى وظائفهم وأعمالهم وأسواقهم وطرقاتهم لا يسترون إلا العورة فقط، وكانت أجزاء من بطونهم وظهورهم مكشوفة لكان ذلك منظرا يبعث على النفور وتنكره الطباع السوية.
وعليه؛ فالأدب الإسلامي يقتضي أن تبقى الحشمة والستر، ولا بأس بأن تتزين المرأة أمام النساء ولكن بما لا يكون فيه إسفاف وقلة حياء، فالحياء لا يأتي إلإ بخير، والحياء مع التقوى رأس مال الصالحين والصالحات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. رواه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما، قال الذهبي في التلخيص: على شرطهما أي البخاري ومسلم.
وأما عن وضع المكياج فسبق الجواب عنه في الفتوى رقم: 24395، والفتوى رقم: 4052.
وكشف المرأة لغير عورتها عند النساء مقيد بأمن الفتنة وعدم اطلاع الرجال عليها، فإذا وجدت الفتنة بأن افتتن بعض النساء ببعض وجب الستر، وكذا إن علمت أو ظنت ظنا غالبا اطلاع الرجال عليها وجب عليها الستر والتحشم.
وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: كاسيات عاريات. فبين المراد منه الإمام النووي في شرح مسلم فقال: قيل: معناه كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها، وقيل: معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا بحالها ونحوه، وقيل: معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1426(20/498)
الحجاب لباس إسلامي؛ لا طائفي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الحجاب لباس طائفي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحجاب فريضة شرعية فرضها الله تعالى على نساء المؤمنين، وقد جاء بذلك وحي السماء المتمثل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 18119، والفتوى رقم: 2595. فتبين أن الحجاب لباس إسلامي.
ولا ندري ما يقصد من إطلاق كون الحجاب لباسا طائفيا؟! فإن كان المقصود أن طائفة معينة من المسلمين قد عرفت بالالتزام به فينبغي أن يحمد لها هذا الفعل لكونه التزاما منها بشرع الله تعالى في لبس الحجاب لا أن تذم عليه أو ينفر منه.
وإن كان المقصود أنه قد يثير شيئا من النزاع بين الطوائف فإن هذا لا يسوغ توجيه اللوم إلى لبس الحجاب نفسه لكونه أمرا شرعيا، ولا يسوغ الإنكار على من التزم به لكونه على الأصل، وإنما يتوجه اللوم إلى من يخالف فيه، أو لا يلتزم به، أو ينازع ويعادي من يلتزم به. وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 16799.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1426(20/499)
فتاوى عن الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من فتاة ولم تكن تلبس الخمار وقد طلبت منها أن تلبسه ولكنها أنكرته ورفضت فقلت إن شاء الله بعد الزواج أدعوها إليه شيئا فشيئا ولله الحمد تم الزواج ولكني لا أستطيع أن أقنعها به وقد تدهورت حالتها النفسية من كثرة ضغطي عليها فماذا أفعل جزاكم الله خيرا هل أهجرها أو أشتد عليها أم أصبر أم ماذا
أفيدوني أفادكم الله مع العلم أنني أريد حكم الله في النقاب فأنا مؤمن به بشدة ولا أقتنع بالحجاب العادي أو الأيشرب فماذ أفعل كي أقنعها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حجاب المرأة هو عنوان حيائها ورمز عفتها وأمر ربها، وتمسكها به دليل على انصياعها لأمر ربها وهدي نبيها صلى الله عليه وسلم، وقد سبق لنا فتاوى كثيرة تبين وجوب الحجاب، وأدلته، وحكمته وفي تلك الفتاوى ما يكفي ويشفي ويغني عن إعادة الكلام هنا. ومن تلك الفتاوى الفتاوى بالأرقام التالية: 63625 // 65799 // 65863 // 55578.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1426(20/500)
تناسق الألوان في لباس المرأة واستعمالها مزيل العرق
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن اللباس الشرعي للفتاة في عصرنا الحالي وهل يجوز للفتاة المحجبة لبس الحجاب ذي الألوان الفاقعة كالبرتقالي والوردي والأصفر وهل يجوز لها لباس القميص والبنطال إذا كانا واسعين وهل يجوز المبالغة بتنسيق الألوان للفتاة المسلمة كأن يكون لون الحذاء والحقيبة والحجاب مطابقا وهل يجوز للمرأة رش مزيل العرق مع العلم أن له رائحة قد يبدو إني سألت أكثر من سؤال ولكن أعتقد أنه سؤال واحد منطوي تحت سلوك الفتاة المسلمة؟
ولكم الشكر الجزيل مسبقا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما لباس الفتاة الشرعي وحجابها وضوابطه وألوانه وحكم لبسها البنطال والقميص ونحوه فلك أن تراجع فيه الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6745، 19791، 10761، 28482. ولمعرفة حكم رش مزيل العرق وغيره من المطيبات للمرأة فانظر الفتويين رقم: 27574، ورقم: 2892. وأما حرص الفتاة على تناسق الألوان وتناغمها في حذائها وحقيبتها وحجابها فلا حرج فيه ما دامت ملتزمة بالحجاب الشرعي ولم يكن في لبسها على تلك الهيئة فتنة بها أو عليها. ونسأله تعالى أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1426(20/501)
حقيقة الحجاب وحكم الاستهزاء بالمرأة لحجابها
[السُّؤَالُ]
ـ[الجلباب الذي ترتديه المرأة المسلمة الملتزمة التي أصبحت صورة استهزاء في بعض الدول العربية كقول البعض أنها تعمل في مصلحة النظافة للجزء المتدلي خلفها وأقوال أخرى لما تستره من وجهها، هل هو لباس شرعي لما جاء ذكره في القرآن أو ليس هذا المقصود، وما الفرق بين الجلباب والحجاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحجاب هو: الستر، يقال: حجبه بمعنى ستره، قال الفيومي في المصباح المنير: والأصل في الحجاب جسم حائل بين جسدين. وأما الجلباب فلك أن تراجع في تعريفه الفتوى رقم: 22618.
وقد وردت السنة الصحيحة بإرخاء ذيول النساء، لوجوب تغطية المرأة قدميها، روى النسائي والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبراً. قالت: إذن تنكشف أقدامهن، قال: فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه.
كما أن أهل العلم يكادون يتفقون على وجوب تغطية وجه المرأة عند خوف الفتنة، ولا شك أن هذا الزمان لا تؤمن فيه الفتنة والوقوع في المعصية لقلة وازع الدين وبعد الناس عن الورع.
ووجه المرأة هو أهم ما يدل على جمالها، وهو الذي يثير الشهوة، وبالتالي فستره واجب عند جماعة من أهل العلم، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:59} ، ومن يستهزئ بالمرأة إذا أدت هذا الواجب، ويطعن فيها لذلك السبب فقط فإنه يعد كافراً والعياذ بالله، قال الله تعالى: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ* لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ {التوبة:65-66} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1426(20/502)
ظهور العروس بملابس العرس في القاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أن تتصر العروس أي ترى ملابسها جديدة فى قاعة، وما حكم الحناء لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما حكم الحناء فسبق بيانه في الفتوى رقم: 5399، والفتوى رقم: 8022.
وأما حكم ظهور العروس بملابس العرس في (قاعة) فلا بأس إذا كان بين النساء أو محارمها من الرجال، ولا يجوز أمام من لا يحل له النظر إلى زينتها من الرجال الأجانب، لدخوله في عموم (ولا يبدين زينتهن) ، وتراجع الفتوى رقم: 24783.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1426(20/503)
إبداء الزينة أمام الرجال عند التصوير
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أخت تزوجت حديثا وقد ذهبت إلى المصوراتي لالتقاط بعض الصور لها بفستان الزفاف وبعد الدخول فوجئت برجل هو الذى يلتقط الصور وصورت فما كفارة هذا الخطأ افيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على هذه الأخت أن تبادر بالتوبة إلى الله تعالى فإنه لا يحل لها إبداء زينتها أمام الرجال الأجانب في التصوير ولا في غيره ولا بمناسبة الزواج ... فقد قال الله عز وجل: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ.... {النور:31} ، وفي ختامها يقول الله تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور:31} .
وفي حال حصول التوبة النصوح فإن الله تعالى يغفر لمن أناب ورجع إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه، وليس هناك كفارة معينة لهذا الفعل.
ولكن ينبغي الإكثار من النوافل وأعمال الخير بعد المحافظة على الفرائض طبعاً، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 57952.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1426(20/504)
تغطية رأس المرأة بحضرة الأجانب
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو بيان الدليل الشرعي على أن غطاء الرأس للنساء هو فرض إن كان كذلك وإن لم يكن فالرجاء بيان ما هو أصل هذا اللباس، وهل هو سنة أم تقليد، علما بأنني قرأت وبحثت في القرآن الكريم ولم أجد ما يشير إلى وجوب أو فرض تغطية الرأس بشكل واضح خاصة الآية في سورة الأنبياء التي أمرت الرسول الكريم بأن يبلغ زوجاته وبناته بلبس الجلباب وليس الحجاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتغطية رأس المرأة بحضرة الأجانب من الرجال محل إجماع بين أهل العلم، وكنا قد بيناه من قبل فلك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 25639.
وأدلة ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى في سورة الأحزاب وليس في سورة الأنبياء: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:59} ، ومنها نهيه سبحانه نساء المؤمنين أن يبدين زينتهن لغير أزواجهن ومحارمهن إلا ما ظهر من الزينة، فقال جل شأنه: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ {النور:31} .
ومنها ما أخرجه أبو داود والبيهقي وغيرهما عن عائشة: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب شامية رقاق فأعرض عنها ثم قال: ما هذا يا أسماء؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة.
قال البيهقي رحمه الله تعالى: مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قويا وبالله التوفيق. انتهى.
واعلم أن محل الخلاف بين أهل العلم هو وجه المرأة وكفيها، كما بينا في فتاوى كثيرة سابقة، ولك أن تراجع فيه وفي أدلة كل فريق فتوانا رقم: 4470.
وأما رأس المرأة فلم يقل أي من أهل العلم بإباحة كشفه أمام الأجانب، كما بينا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1426(20/505)
زمن فرض الحجاب على المؤمنات
[السُّؤَالُ]
ـ[أفتوني حيث اختلف البعض في الحجاب هل هو فرض أم سُنة، ومتى فرض على المؤمنات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نزاع بين أهل العلم في وجوب ستر رأس المرأة وسائر بدنها غير الوجه والكفين، وأما الوجه والكفان منها فقد اختلف العلماء في وجوب تغطيتهما أمام الأجانب، فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر، ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة، بل مستحبة، ولكنهما اشترطا لعدم الوجوب الأمن من الفتنة بها أو عليها فإذا لم تؤمن الفتنة فمقتضى كلام الكل هو الوجوب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 19482.
والزمن الذي فرض فيه الحجاب هو زمن نزول قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:59} ، وقوله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ {النور:31} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1426(20/506)
الكذب لعدم الحيلولة دون لبس الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أولاً أشكركم على هذا الموقع الجيد وجزاكم الله خيراً.
أما سؤالي: فيتمثل في أنني فتاة مسلمة من تونس أحب الإسلام كثيراً، لكن في تونس ممنوع على المرأة أن تتحجب وأنا متدينة أرتدي الفولار دوما ودائما ما يعترضني الشرطة فيطلبون مني اسمي واسم العائلة فأعطيهم معلومات خاطئة لست أدري أهو حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يعينك على ما أنت فيه من الحرص على تطبيق أوامر دينك، وأن يكتب لك الأجر والثواب ويوفقك للثبات على الحق.
واعلمي أن الكذب معصية ذميمة ولا يتصف به المؤمن، روى مالك في موطئه من حديث صفوان بن سليم: أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جباناً؟ قال: نعم، فقيل له: أيكون بخيلاً؟ فقال: نعم، فقيل له: أيكون المؤمن كذاباً؟ فقال: لا.
ومع هذا فإن الكذب قد يباح في بعض الأحيان، قال ابن حجر الهيثمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: اعلم أن الكذب قد يباح وقد يجب، والضابط كما في الإحياء أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً، فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود، وواجب إن وجب تحصيل ذلك. 2/326.
وعليه فإذا كنت تعلمين أنك إذا أعطيت للشرطة اسمك الحقيقي أو اسم عائلتك، فسيكون في ذلك ضرر عليك أو على أسرتك، أو أنهم سيتابعونك ليحولوا بينك وبين ارتداء الحجاب، فلا حرج عليك في إعطائهم معلومات خاطئة، وستؤجرين عند الله -إن شاء الله- على ذلك، طالما أن الحامل لك عليه هو الحرص على تطبيق أمر الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1426(20/507)
هل يجب على الأب إلزام الحجاب لابنته البالغة
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي أقسم علئ أختي أن تتحجب (16سنة) أو لن يسجلها في المدرسة (مقيمون في إيطاليا) لكن بمساعدة أمي عارضت، أبي لتفادي تفكك الأسرة استسلم هل يعتبر ديوثا. وماذا تنصحوه أن يفعل؟
شكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على البنت التي بلغت بعلامة من علامات البلوغ ومنها بلوغ سن الخامسة عشر أن تتحجب وتستتر، ويجب على وليها أن يأمرها بذلك، ويحرم على الأم أن تعين البنت على السفور وترك الحجاب، وسكوت والدك على الأمر إن قدر على إلزام بنته بالحجاب وترك إلزامها من أجل إرضاء زوجته يجعله داخلاً في عموم من يرضى السوء في أهله، وانظر الفتوى رقم: 9044، والفتوى رقم: 49407.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1426(20/508)
عدم التزام الحجاب عند الاننقال إلى الشقق الملاصقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش في بيت جدي لأمي فالبيت الذي نعيش فيه ينقسم إلى شقق لنا منه شقة وباقي الشقق سكانها كلهم من محارمي إلا رجلين فأنا أتهاون في الاحتجاب على السلم حين لا يكون أحدهم على السلم ولكن في أحد المرات فتحت الباب وإذا بزوج خالتي على السلم فرأى وجهي فآلمني أشد الألم وبكيت في الصلاة وعاهدت الله على أن لا أخرج بدون غطائي ولكن هذا شق عليّ فأنا أعيش هنا وحدي مع أخي في الشقة وأنا لست جيدة في أعمال المنزل فأنا أستعين بخالتي التي تقطن فوقي عندما يكون زوجها مسافرا فعندما أحتاج شيئا ما أصعد إليها سريعا أحضره وآتي ولكني حين أستمع إلى آيات وعيد مخالفي العهد أبكي وأنتحب فماذا أفعل وهل هذا تقاوي على الله كما فعل الذي نذر أن لا يلبس خفا أو يستظل؟ أم أن ذلك تلبيس إبليس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية المرأة وجهها على أقوال أرجحها هو وجوب التغطية خصوصا إذا أدى إبداء الوجه إلى فتنة أو علمت المرأة أن الرجال سينظرون إليها، وقد بينا الخلاف في ذلك في الفتوى رقم: 52752، والفتوى رقم: 21027 مع الرجوع إلى الفتاوى التي أحلنا عليها في الفتوى رقم: 21261. وبناء على هذا فإذا كانت العادة عند تنقلك بين شقتك التي تسكنين فيها ومساكن الآخرين أنه لا يراك أحد من الرجال الأجانب فلا مانع من خلع الحجاب عند الخروج لا سيما وقد ذكرت أن في الالتزام بالحجاب في هذه الحالة مشقة عليك والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير. أما إذا كان الغالب هو اطلاع الرجال عليك عند خروجك فلا يجوز لك بحال كشف شيء من عورتك ومنها الوجه على ماذكرنا.
وبما أنك عاهدت الله على عدم كشف غطاء وجهك فالواجب عليك الوفاء بعهد الله تعالى على القول في حالة حضور الأجانب أو مظنة حضورهم للقول بوجوبه ولعموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بعهد الله، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 32785، 43612. ...
فإذا خالفت العهد الذي عاهدت الله عليه كان عليك كفارة يمين واجبة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجدي فصيام ثلاثة أيام أما إذا لم يكن بحضرة أجانب ولا تتوقعين رؤيتهم لك وأنت بين النساء أو في مكان لا يراك فيه أحد فلا تجب عليك التغطية وقد يكون فيها نوع من المشقة المرفوضة شرعاً والتنطع، ولكن إذا لم تغطي وجهك كما عاهدت ربك فأخرجي كفارة يمين لأن العهد كما قدمنا بمثابة اليمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1426(20/509)
تغطية الوجه والكفين أمام الأجانب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل النقاب فرض أم سنة، وأنا أقصد بسؤالي تغطية الوجه والعينين بالإضافه إلى الكفين لأنه يوجد الكثير من العلماء يقولون بأن كشف الوجه والعينين واليدين حرام، وهما من شروط النقاب، والبعض الآخر يقول إن النقاب لا يشترط فيه تغطية الوجه والكفين، أيهما أصح مع الاستشهاد بالأدلة من القرآن والسنة؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم قديماً وحديثاً في حكم تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الرجال الأجانب، فذهب بعضهم إلى وجوب التغطية وهو الراجح، وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب، ولكلا الفريقين أدلته من القرآن والسنة، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 4470، والفتوى رقم: 66027 فنرجو الاطلاع عليهما وعلى ما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1426(20/510)
المرأة المتبرجة.. هل تقبل صلاتها ودعاؤها وأعمالها الخيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أتمنى من الشيخ أن يفتيني، فأنا فتاة غير محجبة لكني أصلي وعندما تكون معي نقود أتصدق وأعمل الخير، أنا لست ملكا لا أخطئ، كما أني لا أعرف الكثير عن الدين وهذا يؤرقني كما أني أفكر هل الله يقبل صلاتي أم لا،هل ربي يستجيب لدعائي أم لا كما أني أريد أن أحتجب لكن أنا مترددة لا أحد ينصحني فأنا أفعل ما أعرفه فقط عندي أسئلة كثيرة لكني سأكتفي بهذا وشكرا أنا أشعر بالضياع لا أدري ماذا أفعل.........؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن عليك بنعمة الهداية والاستقامة، وأن يجعلك من عباده الصالحين. واعلمي أيتها الأخت الكريمة أن الواجب عليك هو المسارعة إلى تغطية بدنك ولبس الحجاب الشرعي، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب: 59} ونهى سبحانه نساء المؤمنين أن يبدين زينتهن لغير أزواجهن ومحارمهن إلا ما ظهر من الزينة، فقال جل شأنه: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ {النور: 31} وقال سبحانه: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 33} واعملي أيتها الأخت الكريمة أن المرأة المسلمة التي رضيت بالله رباً وبالإسلام دينا يجب عليها الوقوف عند حدود الله والانقياد لشرعه، ومن ذلك لبس الحجاب. واحذري من تخذيل الشيطان وتسويفه، فقد قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا {الأحزاب: 36} ... ... ... ... ... ... ... ... ...
واعلمي أن الله توعد المرأة المتبرجة غير المحجبة بالحرمان من دخول الجنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم
بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلعن هذا الصنف المتبرج من النساء، فقد أخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، العنوهن فإنهن ملعونات. ووصفهن النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق، فقد أخرج البيهقي في السنن عن أبي أذينة الصدفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم.
ووصف النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تتعطر وتخرج ليجد الناس رائحة عطرها بأنها زانية. فقد أخرج النسائي وأبو داود والترمذي وأحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. إلى غير هذا من النصوص الشرعية التي تحرم على المرأة المسلمة التبرج والسفور وإظهار زينتها للرجال الأجانب، فعلى المسلمة أن تتقي الله في نفسها، وأن لا تخرج من بيتها إلا محجبة محتشمة تفلة غير متعطرة، حافظة لحدود الله ملتزمة بشرعه. وانظري الفتوى رقم: 5413.
هذا وإن تبرج المرأة معصية عظيمة ولكنه ليس مانعاً من استجابة دعائها، ولا يؤثر على صحة صلاتها، بل صلاتها صحيحة إذا استوفت ما تصح به الصلاة من شروط وأركان ونحوها، ومن الشروط: أن تستر جميع بدنها أثناء الصلاة إلا الوجه والكفين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة. والمقصود بالحائض: المرأة البالغة. وانظري الفتوى رقم: 14252. وينبغي أن يحفزك حبك لله وصلاتك إلى المسارعة بامتثال أمره سبحانه ولبس الحجاب، فإن المؤمنة التقية يدل مظهرها على مخبرها، يبدو إيمانها وتقواها في ملبسها كما يبدو في أقوالها وأعمالها، فتعرف أنها من أهل القرآن بتنفيذها أوامره، فيحترمها المؤمنون ولا يؤذيها الفاسقون.
هذا واسألي الله كثيراً أن يرزقك الهداية والعفاف والاستقامة وأن يشرح صدرك ويكفيك شر الشيطان وشر نفسك، فإن الدعاء هو مخ العبادة ولبها، ويستجاب للعبد ما لم يعجل. وتحري في دعائك أوقات الإجابة الفاضلة كثلث الليل الآخر وقت النزول الإلهي وفي السجود وآخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة وعند الفطر في اليوم الذي تصومين فيه، والتزمي آداب الدعاء، ومنها الطهارة واستقبال القبلة ورفع اليدين والثناء على الله ومدحه بما هو أهله سبحانه قبل أن تسأليه مسألتك، والتوبة والاعتذار من ذنوبك السالفة، ثم تسأليه من خير الدنيا والآخرة مع الذل والإلحاح وإظهار الفقر إلى الله والانطراح بين يديه، ثم تصلي وتسلمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظري الفتوى رقم: 8331. ...
وإن الذي نوصيك به هو أن تزيدي في التعرف على الله، وأن تتقربي منه أكثر، وإن السبيل إلى ذلك هو قراءة القرآن بتدبر وحضور قلب، وطلب العلم الشرعي النافع، وذلك بحضور مجالس العلم، وبمطالعة الكتب، وباستماع الأشرطة الإسلامية. وذلك كله متوفر بفضل الله تعالى. وانظري الفتويين: 59729. 59868. 56544.
ونوصيك كذلك بأن تكون لك رفقة صالحة من الأخوات الفضليات، فإن صحبتهن من أعظم أسباب الاستقامة على دين الله التي هي سر سعادة العبد في الدنيا، وذلك بعد فضل الله سبحانه. فتتعاوني معهن على الخير وعلى طلب العلم النافع، واعلمي أن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10800، 1208، 16610، 31768، 12744، 21743، ... ... ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1426(20/511)
ضيق النقاب لا يسوغ تركه
[السُّؤَالُ]
ـ[النقاب يعصر على نظري هل يجوز أترك لبس النقاب؟ وشكرا جزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم تغطية وجه المرأة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4470، 1111، 6745، ولا يلزم في النقاب نوع معين أو تفصيل خاص، فإذا كان في نوع منه ضيق أو أي مشقة عدل عنه إلى غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1426(20/512)
الحجاب والثقافة الوطنية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يمنع المرأة من ارتداء الحجاب ويرضى بأن تتعرى ويدعي أن الحجاب دخيل على الثقافة الوطنية رغم أننا في بلد إسلامي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقصود من يدّعي أن الحجاب دخيل على الثقافة الوطنية - مقصوده إنكار فرضية الحجاب، فإنه يكون رادّاً للنصوص التي تثبت فرضيته على المسلمات، وذلك كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام، والواجب عليه التوبة من هذا القول، وعليكم أن تعلموه بالنصوص الآمرة بالحجاب إن كان لا يعلمها وتبينوا خطر ردها وعدم العمل بمقتضاها.
وأما إن كان مقصوده أن الحجاب لم يكن من ثقافة وطنه قبل الإسلام فهذا الكلام له وجه صحيح، فإن الناس قبل الإسلام كانوا في جاهلية وشر، ثم جاء الإسلام بالشرائع التي فيها الخير، ومنها حجاب المرأة المسلمة، فألغى شرع الله تعالى كل عادة تخالفه، ووجب علي كل الناس الانقياد لذلك، ولمزيد بيان، انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4470 // 64465 // 29714 // 16799 // 53230.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1426(20/513)
للزوجة طلب الطلاق إذا أمرها زوجها بنزع الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت تزوجت من رجل وكان الاثنان يعملان وبعد سنة رزقا بطفلة وطلب منها التوقف عن العمل، وكذلك كان ولما بلغ عمر الفتاة 3 سنوات, طلب منها في يوم من الأيام أن تذهب لكي تعمل, وفي علمكم أنه لكي تحصل المرأة على عمل هنا في بلاد أجنبية عليها أن لا تكون محجبة, وقد قال لها زوجها انزعي حجابك فلا فائدة منه ولن ينفعني بشيء, وهي بدورها طردته من البيت وقالت له لعدة مرات هل تتنازل عن قرارك، ولكنه ما زال مصراً ومتشبثا بقراره, ولهذا طلبت منه الطلاق، فهل في ما فعلته معصية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على الزوجة العمل خارج البيت، ونفقتها واجبة على الزوج، ولا يجوز للزوج إجبارها على العمل، وخاصة إذا كان في العمل مخالفة شرعية كنزع الحجاب، ولا يجوز لها طاعته في نزع الحجاب، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعلى الزوج التوبة إلى الله من قوله عن الحجاب (لا فائدة فيه) ، فإن الحجاب من شرع الله، ولا يجوز أن يقال هذا عن شيء من شرع الله.
وعليه أن يعلم أن من استهزأ بشرع الله تعالى أو بحكم من أحكامه فإنه كافر والعياذ بالله، لقول الله تعالى: قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ* لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ {التوبة:65-66} ، ولا يجوز للزوجة طرد الزوج من البيت، ولا طاعته في المعصية.
وليس في طلبها الطلاق معصية طالما أن الزوج مصر على قراره، وراجعي فتوانا رقم: 26915.
مع أنه إن كان حقاً يستهزئ بالدين وبأحكامه فإنه بذلك يخرج من الملة والعياذ بالله، وهو على خطر عظيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1426(20/514)
أسباب تبرج النساء وعلاقة العمل بالقلب
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أتمنى معرفة حق ومكانة المرآة في الإسلام -فتاة أو متزوجة, ولماذا أصبحت المرأة متبرجة وهي تعتقد بأن لا خطأ في هذا، آي لبس البنطلون ... إلخ، ولماذا كلما نصحت إنسانا امرأة أو رجلا يكون الرد (الإيمان في القلب, أنا لا أضر أحداً ... ) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا مكانة المرأة في الإسلام في الدنيا والآخرة وذلك في الفتوى رقم: 63944، وما أحيل إليه من الفتاوى خلالها، وكذلك الفتوى رقم: 16441.
وأما لماذا أصبحت المرأة متبرجة، فسبب ذلك اتباع الهوى وإغواء الشيطان مثل ما حدث لكثير من الرجال فأعرضوا عن دينهم واتبعوا أهواءهم.
وأما البنطال بالنسبة للمرأة فقد بينا حكمه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 651، 975، 3884، 5521، 12895.
والإيمان صحيح أنه في القلب فهو محله، ولكن الدليل على وجوده هو العمل، فالإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، كما بينا في الفتوى رقم: 11112.
والقلب هو محل الإيمان وهو محل الكفر والجحود، وعلامة ذلك ما تعرضه الجوارح فينعكس عليها ولو صلح القلب لصلحت الجوارح، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد ألا وهي القلب.
فهنالك ترابط وثيق بينما في القلب وما ينعكس على الجوارح ولا يمكن التفريق بينهما، ونحن إنما نحكم على الظاهر ولا اعتبار لمن يحتج بذلك فليست كل الحجج مقبولة، فقد حاج إبليس ربه وقال: قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ {ص:76} ، يقصد آدم، وكل من حاج عن الباطل فحجته إبليسية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1426(20/515)
حكم ذهاب غير المحجبات إلى المساجد للصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم ذهاب الفتيات غير المحجبات إلى الصلاة في المساجد مع العلم أنهن يحترمن حرمة المساجد. وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا ضوابط وشروط خروج المرأة إلى المسجد في الفتوى رقم: 11990، ومن ذلك سترها واحتشامها، فأما إذا خرجت متبرجة فلا يجوز لها أن تذهب إلى بيت من بيوت الله فتفتن عباد الله ولا إلى غيره، وماذا تبتغي من المسجد وهي كذلك، فإذا كان رأسها مكشوفا فصلاتها باطلة مع ما عليها من الإثم والمعصية تعظم بحسب الزمان والمكان، ولمعرفة ما يلزم ستره في الصلاة انظري الفتوى رقم: 4523.
وأما إن كان المقصود عدم تغطية الوجه فقد اختلف أهل العلم في وجوب تغطيته في الصلاة، والراجح عدم وجوب ذلك إن لم تكن بحضرة الرجال، وصلاة كاشفة الوجة صحيحة إن شاء الله تعالى، وصلاة المرأة في بيتها أفضل لها.
وأما حكم تغطية وجه المرأة خارج الصلاة فالراجح من كلام أهل العلم وجوبه مطلقا كما بينا في الفتوى رقم: 4470، وأجمعوا على وجوب تغطيته إن كانت تخشى منه الفتنة. فعلى الفتيات المسلمات أن يتقين الله عز وجل وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وليكن كما أمر الله تعالى في قوله: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (32) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 32-33}
فإذا ذهبن إلى المساجد فلا يمسسن طيبا وليخرجن تفلات يمشين على استحياء بلباس العفة والحشمة والوقار، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 21151.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1426(20/516)
موقف الشرع من خلع الحجاب للدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ أفتوني في طالبة محجبة في السنة الجامعية الأخيرة تدرس بعيدا عن عائلتها، منعت من المبيت الجامعي بسبب حجابها. هي متمسكة بحجابها ولو أدى ذلك إلى ترك الجامعة ولكن والداها يصران على أن تخلع الحجاب من أجل إتمام الدارسة. وليس من الممكن لها كراء شقة خاصة بها لانعدام وجود الرفيقات الصالحات وانعدام الأمن خارج المبيت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للبنت خلع الحجاب طاعة لوالديها أو لإتمام الدراسة في حال السعة والاختيار، أما إذا اضطرت لذلك كأن تكون الدراسة ضرورية بالنسبة لها أو لجماعة المسلمين، مع عدم التمكن من الدراسة دون إخلال بالحجاب، فلا مانع من خلع الحجاب حينئذ للضرورة. لقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10151، 31956، 65218، وبناء على ذلك فإذا تمكنت الأخت المسؤول عنها من الدراسة مع ارتداء الحجاب ولو باستئجار مسكن خاص بشرط أن تأمن فيه على نفسها، فلها إتمام الدراسة، وأما إذا أدى ذلك إلى خلع الحجاب فلا يجوز إتمام الدراسة إلا للضرورة على ما قدمنا.
علما بأن الدراسة في الوقت الحاضر منها ما يغلب عليه طابع الثقافة العامة، ومنها ما هو ضروري، والمرء يحدد ذلك بنفسه على حسب ما يعيشه من ظروف، فكل أدرى بضرورة نفسه.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1426(20/517)
خطوات التصرف مع الزوجة التي تأبى إلا السفور
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب تزوج من فتاة دخلت في الإسلام حديثاً واتفق معها أنها بعد الزواج سترتدي ملابس محتشمة ريثما تتهيأ للتحجب ولكن بعد الزواج نقضت عهدها وأصرت على الملابس الضيقة والملفتة للنظر وأنها حرة بالتزامها أو عدمه ولا يمكن لزوجها أن يفرض عليها شيئاً وهذا الحوار يدور منذ ستة أشهر دون نتيجة من الناحية الشرعية ماذا يفعل يصبر عليها وإذا لم تلتزم هل عليه إثم إذا تابع حياته معها؟
نرجو النصح وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوج إلزام زوجته بالواجبات الشرعية، ومنها الحجاب، وتقدم ذلك في الفتوى رقم: 57456.
وينبغي له أن يسلك سبيل الإقناع والنصح والأسلوب اللين السهل، لكي تلتزم به الزوجة عن قناعة، وتنوي به طاعة ربها فتحصل الأجر عليه، ولا بأس بالتدرج معها، لكن إذا لم تلتزم به عن طواعية فله أن يكرهها عليه، ويمنعها من الخروج بدون اللباس الشرعي، وليكن ذلك بالحكمة، ولا يجوز لها عصيان الزوج في هذا الأمر، فإن عصته وأبت إلا السفور فطلاقها خير، وانظر الفتوى رقم: 61905.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1426(20/518)
شرب المنتقبة في مكان به أجانب
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته....
لقد علمت بأنه من الواجب على كل مسلمة لبس الحجاب بما يتضمن ستر الوجه والكفين عن من هم أجانب عنها، ولكن ماذا تفعل المرأة إذا كانت في الطريق واحتاجت إلى أن تشرب لأنها عطشت فكيف لها أن تقضي هذه الحاجة وكان الطريق فيه أجانب وهي في شدة العطش؟ وماذا تفعل إذا ذهبت مع زوجها إلى المطعم لتناول العشاء مثلا لتغيير بعض الجو فماذا تفعل لكي تأكل وهناك أجانب عنها في المطعم؟ أي في المجمل العام أسأل كيف للمرأة المحجبة أن تقضي بعض الحاجات وهي في مرأى من الأجانب هذا هو السؤال.
وشكرا لكم وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم يوقن بأن أمر الله هو سبب صلاح الأحوال في الدنيا والآخرة، وأنه لا تعارض بين الأوامر الربانية والمصالح الدنيوية.
وأن عليه أن يتخير الوسيلة التي تمكنه من قضاء حوائجه مع الالتزام بالضوابط الشرعية والقيام بما هو أورع وأحوط له.
وبناء عليه، فيمكن أن تحاول المسلمة المتحجبة أن ترخي الحجاب على وجهها وتدخل يدها إلى فمها من تحت الحجاب لتناول ما تشاء من طعام أو شراب، ويمكن أن تولي ظهرها للأجانب وتقبل بوجهها على جدار أو نحوه، فإذا لم تتمكن من شيء من ذلك واحتاجت لكشف وجهها لتشرب وقت الظمأ ونحو ذلك جاز، إذ قد نص العلماء على جواز كشف الوجه للحاجات.
هذا، وليعلم أن الجلوس في قاعات المطاعم المفتوحة والأكل فيها لا يخلو غالباً من التعرض لبعض المحاذير الشرعية، فينبغي التنزه عن ذلك إلا لضرورة، وبإمكان من أراد أن يغير الجو أن يذهب بأهله إلى بعض الأماكن المستورة التي لا يحصل فيها اختلاط ولا ترتفع فيها رنات الموسيقى المحرمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1426(20/519)
واجب المرأة في بلاد لا ترى وجوب تغطية الوجه
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي تتنقب في دولتي وملتزمة، سافرت مع أخي وزوجته إلى ماليزيا وهن منتقبات، ولكن تقول أختي إن الناس كانوا يرونهم بالنقاب باستغراب، حتى أنها سمعت من امرأة غير مسلمة تنعتهم بالأصنام، فسمح لهم أخي بنزع النقاب فقط، مع أننا لا نرى وجه زوجة أخي هنا، (الحمو الموت) وهو أيضا لا يسمح لنا برؤية وجهها نحن إخوانه، لقد قلت لهم بالاعتزاز بالإسلام والاستمرار بوضع النقاب حتى لو كان الناس يرونكم باستغراب، قالوا بأن الناس هناك لا يعرفونهم لذلك تساهلنا بالموضوع وهنا في دولتنا الناس يعرفوننا ولا نستطيع خلع النقاب ووضع النقاب عرف في دولتنا حسب قولهم!! هل ما فعلوه كان صوابا أم ماذا، هل ما قلت لهم صوابا أم ماذا، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تغطية الوجه والكفين مختلف في وجوبه بين أهل العلم قديماً وحديثاً ولكلا القولين أدلته من الكتاب والسنة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 50794.
والذي نرى رجحانه هو وجوب تغطية الوجه والكفين لما بينا في الفتوى رقم: 4470، والفتوى رقم: 5224.
وعلى المرأة المسلمة أن تفعل ذلك ديانة وعبادة لله تعالى وليس لمجرد العادة، كما أن عليها أن تصبر وتتحمل ابتغاء مرضات الله تعالى على تغطية وجهها وكفيها إذا كانت في مجتمع لا يرى وجوب ذلك إذا كانت هي ترى أنه واجب، وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 62866، والفتوى رقم: 7914 وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1426(20/520)
لا تنزع المسلمة حجابها ولا تتنازل عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدونا جزاكم الله خيراً، أريد أن أتحجب وأصلي، ولكن الحجاب ممنوع في بلادنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحجاب فرض من فروض الإسلام، ولا يحل للمسلمة أن تنزع عنها حجابها أو أن تتنازل عنه بحال من الأحوال إلا لضرورة، وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34692، 11071، 12498، 29714، 32096.
ولبيان الضرورة التي يجوز معها نزع الحجاب أو التخفف منه، انظري الفتوى رقم: 30646.
وأما الصلاة فهي آكد أركان الإسلام وأعظم فروضه، والواجب عليك المحافظة عليها والتوبة من تضييعها، فإن تارك الصلاة تكاسلاً وتشاغلاً عنها قد اختلف العلماء في حكمه، فمنهم من قال هو كافر كفراً أكبر مخرجا من الملة، ومنهم من قال بل هو كافر كفراً أصغر وواقع في كبيرة من أعظم كبائر الذنوب، وانظري الفتوى رقم: 6061.
هذا وللمحافظة على توبتك ننصحك باتخاذ رفقة صالحة من الأخوات الفضليات المتمسكات بالدين، فإن صحبتهن من أعظم أسباب الاستقامة على أمر الله بعد عون الله تعالى، وإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ففتشي عنهن، وانخرطي في سلكهن، وتعاوني معهن على الخير وعلى طلب العلم النافع، وانظري الفتوى رقم: 59729.
واقرئي القرآن بتدبر وحضور قلب، واجعلي لنفسك ورداً يومياً منه، وأكثري من ذكر الله تعالى وحافظي على الأذكار الموظفة التي تقال في الصباح والمساء وبعد الصلاة وعند النوم ونحو ذلك، وتجدينها وغيرها في (حصن المسلم) للقحطاني، واستمعي للأشرطة الإسلامية فإن فيها خيراً كثيراً.
واسألي الله بذل وإلحاح أن يرزقك الاستقامة، وأن يصرف عنك شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته، وللفائدة انظري الفتوى رقم: 33184.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1426(20/521)
موقف الزوج من زوجته المصرة على كشف بعض وجهها
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الكريم أرجو الإجابة عن سؤالي هذا لأهميته حيث يتعلق بالإجابة مصير أسرة، بداية لكي يسهل تخيل الأحوال فأنا تزوجت ابنة عمي، ولكن للأسف فالأسرة مليئة بالعقد والأمراض النفسية والتي تصعب معها الحياة وزوجتي عنيدة للغاية ولديها قناعات غريبة يمكن من أجل مشكلة صغيرة أن تدمر كيان الأسرة وأن تتعدى حدود الله مبررة لنفسها [تبريرات واهية ومنذ ثلاث سنوات تقريبا أي بعد زواجي بسنتين حدث خلاف بيننا وتدخلت الأسرة وبسبب التعنت والعناد افترقنا لعام ونصف دون طلاق وقامت بيننا قضايا إلا أنه في النهاية وبفضل الله حدث صلح وعدنا إلى البيت ومنذ هذه اللحظة وأنا أحاول الإبقاء على البيت من أجل الأولاد مهما ضحيت وتنازلت، ولكن هذه المرة فالأمر صعب فزوجتي منتقبة ولكن بالنقاب الذي يسمى البيشة وهو يظهر العينين والحاجبين وجزء من الجبهة وحين أطلب منها تغطية عيناها تتعلل بأنها لا تستطيع التنفس والرؤية من أسفل النقاب مهما كانت الخامة خفيفة ويدخل الحوار إلى محك خطير -أعلم بأن الأمر مدار خلاف بين من برجح رأي شيخنا الألباني وبين من يرجح رأي علماء المملكة حفظهم الله ورحم موتاهم وأنا أميل إلى الوجوب ولو من باب الغيرة على أهل بيتي، ولكن ما أسأل عنه هل أكون آثما بترك زوجتي تبدي عينيها أم ليس علي سوى النصح لها حيث إني لا أملك أمرها لعنادها الشديد وأن قانون بلدي يضعف سلطاني عليها وليس فى إمكاني بعد ذلك إلا هدم البيت -فأخبرني أعزك الله ماذا أفعل وما هو حكمي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به لمعالجة هذا الأمر مع زوجتك هو أن تأخذها بالحكمة واللين، وذلك لأن المسألة كما علمت محل اختلاف بين أهل العلم حيث لا يرى الجمهور وجه المرأة عورة يجب عليها تغطيته، وذهب بعضهم إلى أنه عورة وهو الصحيح المفتى به عندنا، كما في الفتوى رقم: 5224.
وبناء على قول الجمهور فلا يلحقك إثم إن شاء الله تعالى خاصة أن هذه الزوجة تغطي جميع وجههاً باستثناء بعضه، ولعلك إن أخذتها باللين في القول وعدم التشدد تستجيب لك في المستقبل، وإياك أن تشدد عليها فتكرهها في الحجاب، ولتحمد ربك أنها مازالت ملتزمة به بينما غيرها من نساء كثيرات لم يعدن يلتزمن بتغطية ما هو مجمع عليه مما هو واجب الستر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1426(20/522)
الفقر مع العفة خير من الغنى مع التهتك والتبرج
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
تحية طيبة وبعد.....
أستاذي الفاضل الدكتور يوسف القرضاوي..
أنا فتاة قد أنهيت دراستي الثانوية منذ عدة سنوات بنسبة 81% ولم أستطع دخول الجامعة بسبب التكاليف الباهظة مع العلم أن أمي قطرية الجنسية ونحن ستة أفراد نعيش مع أمنا على راتبها وفي زماننا الصعب هذا لا يكاد ما تستلمه من راتب يكفي لشيء.
ونظراً لهذه الظروف قررت أن أعمل إلا أن هذا الأمر يكاد يبدو من المستحيلات , سيدي الفاضل أنا إنسانة محجبة ملتزمة ولا أضع المكياج وغيرها من الطيب عند الخروج الأنه من التبرج ولعن الله من خرجت من بيتها متبرجة , لذلك كثيراً من الأحيان عندما أتقدم لوظيفة معينة يقومون بالاتصال بي ويبشرونني بالقبول وعلي القدوم من أجل مقابلة المسؤول شخصياً ولكن عند رؤيتي يرفضون توظيفي ولا يتسنى لي مقابلة المسؤول عن التوظيف وتبدأ سلسلة من الحجج الواهية كالمسؤول لديه اجتماع أو خرج منذ قليل أو أني أتيت في اليوم الخطأ وأنهم سيتصلون بي لتحديد يوم آخر وطبعاً لا يفعلون حتى في وزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية وقد مرت سنين على هذا الحال , ومع غلاء الأسعار وارتفاعها أصبحت الحياة أصعب فأصعب خاصة بالصيف حيث تتوقف المدارس عن العمل ولا يكون هناك راتب تستلمه أمي.
وفي الآونة الأخيرة بدأت أتعرض لضغط من أخواتي المتزوجات وبعض صديقاتي , يقولون إني إذا أردت العمل فلا بد من وضع المكياج والعطور والبخور والطيب وأن أتحدث مع المسؤولين وأضحك معهم وأن أكون سلسة وبذلك سأحصل على أفضل وظيفة وأكبر راتب ممكن , وأني أستطيع أن أقوم بهذا الأمر لفترة وجيزة حتى أثبت في وظيفة معينة ثم أعود كما كنت من الالتزام وأن أستغفر الله وسيتوب علي، فالضرورات تبيح المحظورات.
سيدي الكريم لقد بدأت أعيش صراعاً مريراً في الآونة الأخيرة فهل أفعل ما يريدون أم أبقى على ما أنا عليه فوالله لولا الحاجة ما خرجت من بيتي ويؤرقني فكرة أن يصيب أحد والديّ الشر قبل أن أتمكن أن أرد لهما جزءا بسيط من جميلهما علي من تربية وغيرها ... فإني أتمنى أن أرسل والديّ للحج خاصة أمي لأنها لم تحج من قبل أبداً أو تعتمر , وأن أكمل دراستي.
وأعتذر عن الإطالة فأفيدونا أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدكتور يوسف القرضاوي ليس من أعضاء مركز الفتاوى بالشبكة الإسلامية وله موقع خاص به.
واعلمي أن الواجب على المرأة التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أن تمتثل أمر الله تعالى لها بلبس الحجاب الشرعي. فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الاحزاب: 59} وانظري الفتوى رقم: 5413.
وعلى هذا فيحرم عليك التخفيف من حجابك الشرعي أو الخروج متزينة أو متعطرة من أجل التوظف مادمت غير مضطرة لذلك، وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6226، 31124، 3350، 13545، 6745.
واحذري من تلبيس الشيطان ولا تطيعي أمر المسرفين الذين يأمرونك بنزع ستر الله عنك وبملاينة الرجال ومضاحكتهم، واعلمي أن الفقر مع العفة خير من المال مع التهتك والتبرج، وأيقني بقول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3} وتذكري وقوفك بين يدي الله وسؤالك عن تفريطك في التمسك بدينه، فقد قال تعالى: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ {الحجر: 92-93} وقال تعالى: وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ {الصافات: 24}
واحذري فجأة الموت، فقد يدهمك الموت وقد خلعت عنك حجابك فيختم لك بخاتمة السوء.
فأحسني الظن بربك واسأليه أن يرزقك الرزق الحسن وأن يغنيك من فضله وأن يرزقك الزوج الصالح الذي تقر به عينك ويتولى الإنفاق عليك.
وأما والداك فإن بإمكانك أن تبريهما بجميع أوجه البر من الطاعة لأمرهما والإحسان إليهما وخفض الجناح لهما والسعي في خدمتهما ونحو ذلك.
وللفائدة انظري الفتوى رقم: 8528
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1426(20/523)
المرأة الملتزمة والتفوق الدراسي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة بكلية طب وبفضل الله على قدر من الالتزام وأذهب إلى المسجد لحضور الدروس وتحفيظ القرآن ولكن أول سنة تأتي نتيجتي سيئة في الكلية وأنا أعرف أن هذا ابتلاء من الله، أما أهلي فيعتقدون أن المسجد هو السبب، أريد الإفادة وهل النقاب فرض مع العلم أني أرتدي الخمار وأهلي يرفضون النقاب وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك التوفيق والثبات، وأن لا يزيغ قلبك بعد أن هداك، وننبهك إلى أن نزول درجتك في الامتحان قد يكون ابتلاء من الله ليعلم مدى ثباتك واستقامتك على الحق، وقد يكون من عند نفسك لتقصيرك في الأسباب المعينة على التفوق والامتياز من مراجعة الدروس والانضباط في ذلك.
فننصحك أيتها الأخت الكريمة بالاجتهاد في دراستك لتكوني من الأوائل الممتازين فتجعلي من نفسك قدوة حسنة وتعطي صورة مثالية للمرأة الملتزمة ولئلا يكون لأحد عليك سبيل في التزامك.
وننبهك إلى أن المرأة لا يجب عليها الحضور إلى المسجد لأداء الصلاة الواجبة، بل إن صلاتها في بيتها أفضل لها وكذلك دراستها وكثير من الأمور التي يمكنها عملها في البيت، ولكن المرأة اليوم وفي مثل ظل تلك البيئة لا بد لها ممن يشد أزرها ويعينها على الالتزام بأحكام دينها، فلتحرصي على أن يكون لك من أخواتك المسلمات الملتزمات ممن تلتقين بهن في المحاضرات والندوات جلسات ومذاكرات، ولا حرج أن تحضري أحيانا إلى الدروس والمحاضرات ولكن لا بد من الموازنة في ذلك بين متطلبات الدراسة ورغبة الوالدين وما يبصرك بأمر دينك، فاعطي لكل ذي حق حقه، وإذا فعلت ذلك كله دون إخلال بأي واجب من واجباتك فلن يكون لأحد عليك سبيل بلوم أو غيره.
وأما النقاب وحكم تغطية الوجه فقد بينا ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 5224 فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1426(20/524)
الالتزام بالحجاب لا يتوقف على أداء ما في الذمة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لقد سبق وأرسلت لكم بسؤال رقم 279612 وكان ردكم لي نحيلك على أسئلة سبق الإجابة عليها فقرات فلم أفهم شيئا، أرجوكم الرد على سؤالي أخاف كل يوم يمر ويداهمني الموت فجأة وكما أنني غير محجبة وأنا قريبة جدا من الله أصلي وأقوم الليل وأصوم وأتصدق فكلما فكرت في اللباس يخيل لي هذا الذنب العظيم وبأن الله لن يغفر لي وأشعر وكأن علي معاصي علو الجبال فأشتد خوفا وهلعا من الله وكيف سأقابله فأدعو الله دائما أن يهديني للباس الشرعي وأكثر الدعاء ليصلح حالي لكن يأخذني الوسواس بأن دعائي محجوب عن الله بسبب ما اقترفت من ذنب مع أني استغفر الله كثيرا وأتوب على ما فعلت ولسوء وضعي المادي لا أدري كيف سأرجع هذا المال هل يجوز لي أن أسدده بالتقسيط حسب ما أتقاضى شهريا لأن المبلغ كبير ولا أعلم كم هو بالضبط وبطريقة لا يفضح فيها أمري ولا يهتك فيها سري أرجوكم ساعدوني أعانكم الله على الخير وأرجو أن يحفظ سري كما أن الخوف من الله وتانيب الضمير يقتلني كل يوم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يهديك ويشرح صدرك ويتوب عليك إنه ولي ذلك والقادر عليه، واعلمي أن ستر المرأة لبدنها باللباس الشرعي فريضة محكمة من الله، والتزام هذه الفريضة واجب على الفور، وهو غير متوقف على أدائك لهذا المبلغ أو غير ذلك من الواجبات، فبادري إلى الحجاب ولا يخدعنك الشيطان بالتسويف وطول الأمل، وراجعي لزاماً الفتوى رقم: 27921، والفتوى رقم: 17037.
وأما هذا المبلغ الذي أخذته من الشركة، فعليك بالاجتهاد في تقديره بحيث يغلب على ظنك أنه ليس لأصحاب الشركة في ذمتك أكثر منه، ثم أوصليه إليهم، ولو تم ذلك بطريقة غير مباشرة كأن تدخليه في حسابهم أو ترسليه بحوالة بريدية إليهم أو تقدميه على شكل هدية، ونحو ذلك من الطرق، ولا مانع من أن ترسليه على أقساط إذا كنت لا تستطيعين أن توفيهم إياه مرة واحدة، وراجعي الفتوى رقم: 3051، والفتوى رقم: 21859.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1426(20/525)
لا طاعة للأهل في خلع الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش في بلاد الغرب وأهلي يمنعوني من ارتداء الحجاب فهل يجوز لي أن أسافر لوحدي إلى بلاد المسلمين حتى ولو اضطررت للعيش بدون محرم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ليس من حق أهلك أن يمنعوك من الحجاب، ولا يجوز لهم ذلك، فقد فرض الله عز وجل على المسلمة البالغة الحجاب، فقال تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ {الأحزاب: 59} .
ولهذا فلا يجوز لك طاعة الأهل ولا غيرهم في معصية الله عز وجل، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف.
ولهذا، فإن عليك أن ترتدي الحجاب وتصبري على ذلك.
وبخصوص السفر والخروج إلى بلاد المسلمين وحدك، فإننا لا ننصحك به إلا في حالة وجود مكان آمن في البلد الذي تتوجهين إليه.
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 23842 نرجو الاطلاع عليها للمزيد من الفائدة والتفصيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1426(20/526)
الحجاب عبادة مع ما فيه من حفظ وصون للمرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيكم , وأن يجزيكم خير الجزاء, وأن يجعل جميع أعمالكم خالصة لوجه الكريم, وأن يتقبلها منكم, اللهم آمين. فتاة مسلمة تبلغ من العمر 19 عاما, تعاني من حدوث مشكلة مع والدتها -حفظها الله ورعاها- كلما تضطر للخروج , وقبل ثلاثة أيام حدثت مشكلة أدت إلى غضب والدتها كثيرا وعدم التحدث إليها , وسأذكر لكم التفاصيل حتى تروا السبب الرئيسي لهذه المشكلة وتكونوا على دراية بها: (خططت العائلة لزيارة بعض الأقارب, فعندما قرب وقت موعد الزيارة بدأت الفتاة تعد نفسها. وحين قاربت على ارتداء غطاء الرأس (الخمار) لم تجده في المكان الذي وضعته. فسألت والدتها: \"هل رأيت الخمار ياأمي؟ \" فقالت: \"لا أدري, ولا أعلم أين هو\". وبدأت الفتاة والوالدة البحث في أماكن أخرى ولكنهما لم يجداه أبدا. وبدأت الفتاة بالبحث عن خمار آخر , ولكنها أيضا لم تجده! وبعد ذلك, قالت الأم للبنت: \"ارتدي هذا الحجاب الأبيض\". فقالت البنت بشكل طبيعي: \"لن أخرج إلا بالخمار مهما كان الأمر\" لأنها شعرت أن والدتها تعرف مكانه لكنها لا تريد إعلامها به, بالإضافة أنه إن خرجت هذه المرة بالحجاب العادي سيأخذوها حجة عليها في المرات القادمة. فغضبت الأم كثيرا, ووصفت ابنتها بصفات غير حميدة منها: \"التعقيد, عدم المسايرة, عدم الأخذ والعطاء, التعصب, تشدد وغيره\". وبقيت الوالدة على هذا الحال حتى جاء أخوها من الخارج , ورأى الحال بين الأم وابنتها, فسأل أخته: ماذا حدث؟ فقالت له: أرجو التأكد من والدتي! فذهب الأخ إلى الوالدة وأخبرته وخلال حديثها قالت: \"بأنني سأعمل على تمزيقهم أو حرقهم يوما ما إن ظلت هكذا؛ أي مصممة على عدم الخروج إلا بالخمار. وبعد لحظات قليلة قامت برمي الخمار على الفتاة وقالت لها بطريقة غضب واستهزاء: خذيه. ولقد التزمت الفتاة بالسكوت طوال فترة غضب والدتها, ولم تقل أي كلمة بعد قول: \"لن أخرج إلا بالخمار\".) وهذه الفتاة هي نفس صاحبة الفتوى رقم (60274) , (60817) , وبفضل الله عز وجل ورحمته توقفت هذه المشاكل والمعارضات لفترة بعد أن استسلموا من محاولة إقناعي بالرجوع إلى الحجاب المتبرج لكونه أجمل وأرتب ولباس إسلامي ساتر كما يظنون؛ بل هو أفضل لأن ذلك الحجاب (الخمار) يلفت الانتباه , وبارتدائه تعمل على تشويه صورة الإسلام!!!. ولكنها عادت من جديد عندما جاءوا إلى زيارة للأردن, حيث كانوا في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك سبب آخر لاعتراضهم عليه, بأن الدين المعاملة وليس اللباس! فكم من فتاة ترتدي الحجاب الشرعي لكنها في نفس الوقت لا تحترم نفسها وتجعل نفسها رخيصة أمام الشباب!! وكم من فتاة لا تلبس الحجاب الشرعي وليست ملتزمة به أبدا لكنها تحفظ نفسها ولا تجعل للشباب أي وسيلة أوطريقة للتحرش بها أو مضايقتها!!!! بمعنى آخر, أن اللباس ليس دليلا على عفة وطهارة الفتاة!!!.وسأرفق لكم بعض الروابط حتى تكونوا على بينة عن الحجاب الذي يرغب أهلها في ارتدائه , وبين الذي تفضله لأنها تراه أكثر سترا , واكثر احتشاما , وأكثر تطابقا لصفات الحجاب الشرعي الصحيح الذي أوصانا الله به في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة, وإليكم بها: رابط فيه صورة تقريبية لنوع الحجاب الذي ترتديه وتفضله, لكن (خمارها) يأتي أطول قليلا وبعدة ألوان, - الفتاة ليست ملتزمة بالنقاب لغاية الآن بسبب اعتراض الأهل الشديد جدا على ذلك , والله المستعان) : http://www.alhannah.com/cgi-bin/guide?a;niqab رابط فيه صورة لنوع الحجاب الذي يفضله أهلي - حفظهم الله ورعاهم-: http://www.thecanadianmuslim.ca/lovely_hijabs.html
وأود التنبيه أيضا على أن معظم أغطية الرأس المتوفرة في منطقتها الآن, إما أن تكون خفيفة تصف ما تحته, أو ذات ألوان جذابة مزينة برسومات ناعمة ملفتة! لكن لا أنكر أن هناك أحجبة لا يوجد عليها رسومات لكنها تكون خفيفة غالب الأحيان, غير أنها لا تغطي منطقة الصدر إلا إذا جعلتها متدلية , وهذا يتعارض مع رغبتهم لأنه سيجعلها تبدو غير مرتبة حسب نظرتهم, ويريدون أن تضعه كما هو موضح لكم في الصورة المرفقة:
http://www.jelbab.com/product.asp?prdID=3104286
http://www.thecanadianmuslim.ca/catalog/item/1533563/1659028.htm#image_1
بالإضافة إلى رغبتهم في اختيار الألوان الفاتحة سواء كان للجلباب أو غطاء الرأس مثل: الزهري الفاتح, أو الأزرق الفاتح وغيرهم الكثير, والابتعاد التام عن الألوان الغامقة مثل: البني , أو الكحلي, أو الأسود, أو الخمري, أو الأخضر الغامق. أرجو توجيه كلمة إلى الفتاة والوالدة معا. ونسأل الله العفو إن سببنا لكم بعضا من الضيق..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنوصي الأخت إضافة إلى ما أوصيناها به في الفتاوى السابقة بالتمسك بحجابها، والصبر على ما تلاقيه من أذى في سبيله، فإنها تثاب على ذلك إن شاء الله، وننصحها بأن يكون تمسكها ذلك، مع التحلي بأقصى ما تستطيع من أسلوب حسن، ورفق ولطف مع أهلها، وقد أحسنت حيث لم ترد على أمها في حال غضبها، وليكن هذا هو ديدنها، فلا تطيعهم في الخروج دون حجاب، ولا تصطدم معهم، فالسكوت أفضل حال غضبهم، ولا بأس بالحوار في وقته المناسب، ومحاولة إقناعهم. ونصيحتنا للأم أن تتقي الله، وأن لا تقف في طريق التزام ابنتها، ولا تحول بينها وبين طاعة ربها. وأما ما يتحججون به لإقناعها بترك الحجاب، مثل قولهم الدين المعاملة، نقول صحيح الدين معاملة وهو عبادة أيضا، ومن العبادة الحجاب، وقولهم فكم من فتاة ترتدي الحجاب الشرعي لكنها ... الخ. نقول هذا صحيح، لكن هل يمكن أن يقال كم من شخص يحافظ على الصلاة ولكنه يكذب ويغش وغير ذلك من الأخلاق السيئة، وكم من شخص لا يصلي ولكنه لا يكذب ولا يغش وأخلاقه طيبة، فالصلاة ليست دليلا على أخلاق الشخص، والدين المعاملة، إذا فلا داعي للصلاة، بل الصلاة عبادة في ذاتها، ثم هي تأمر بمكارم الأخلاق وتنهى عن الفحشاء والمنكر، وكذلك الحجاب فإنه عبادة في ذاته، مع ما فيه من ستر وحفظ للمرأة وصون لها من أن تنظر إليها عين خائنة أو يطمع فيها قلب مريض، أما قولهم إن الحجاب فيه تشويه لصورة الإسلام، فمتى كان الستر والعفة والحياء تشويها، ومتى كان التبذل والسفور والعري جمالا، هذا لعمر الله في نظر أهل الشهوات الذين انقلبت لديهم المفاهيم، فرأوا القبيح حسنا والحسن قبيحا، ثم فرضوا مفاهيمهم المنكوسة بقوة إعلامهم على قلوب الضعاف من المسلمين، والله المستعان. وقد رأينا من خلال الروابط ما أشارت إليه الأخت من الحجاب الذي تراه وما يراه أهلها،، ونكتفي بإحالتها على الفتوى رقم: 6745، التي بينا فيها ضوابط الحجاب الشرعي، فتلك الضوابط مقياس للشرعي من الحجاب وغير الشرعي، فلتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1426(20/527)
خلع المرأة القفازين عند الخروج من البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا منتقبة وألبس القفازات في بلدي لأن المنتقبة هناك ينتقد عليها خلعها للقفاز. والبلد الذى أقيم فيه نساؤه كلهن منتقبات وأحيانا أخرج بدون قفاز أو أخلعه لشراء شيء فهل هذا نفاق مني وهل القفاز لازم للمنتقبة أيضا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم تغطية اليدين، فمذهب أحمد والصحيح من مذهب الشافعي وجوب تغطيتهما، ومذهب مالك وأبي حنيفة استحباب تغطيتهما، وأن ذلك ليس واجباً، وقد سبق لنا بيان أن الراجح هو وجوب التغطية، فراجعي الفتاوى التالية: 4470، 5224، 15665.
وسواء سترت المرأة يديها بقفازين أو بكمي جلبابها، فإن ذلك يجزئها، فيجب عليك ستر الوجه والكفين سواء كان ذلك لافتاً للنظر ومثيراً للانتقاد أم لا، وقد وضحنا ذلك في الفتوى رقم: 12656 فراجعيها.
وعلى القول بوجوب الستر -وهو الراجح كما مر- فإن المرأة إذا كشفت عن يديها فإنها تأثم بذلك لتركها واجباً، لكن ذلك ليس نفاقاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1426(20/528)
الحجاب واجب على المسلمة صيفا وشتاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أحب الله وأحس في بعض الأحيان أن الله غاضب علي والله أنا أصلي وأنا لست متحجبة وعمري 14 في الشتاء ألقي ملابسي لأتحجب، ولكن في الصيف لا ألقي وأريد أن يهديني، وما الدعاء الذي أقوله حتى الله يسستجب دعائي ويهديني.
... ولكم جزيل شكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن عليك بنعمة الهداية والاستقامة، وأن يجعلك من عباده الصالحين. واعلمي أيتها الأخت الكريمة أن الواجب عليك هو المسارعة إلى تغطية بدنك ولبس الحجاب الشرعي، فقد قال تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ {النور: 31} . وقال أيضا جل شأنه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً {الأحزاب:59} . واعلمي أن المرأة المسلمة التي رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً يجب عليها الوقوف عند حدود الله والانقياد لشرعه، ومن ذلك لبس الحجاب. واحذري من تخذيل الشيطان وتسويفه فقد قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً {الأحزاب:36} . واعلمي أن الله توعد المرأة المتبرجة غير المحجبة بالحرمان من دخول الجنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. وانظري الفتوى رقم: 5413. وينبغي أن يحفزك حبك لله وصلاتك إلى المسارعة في امتثال أمر ربك ولبس الحجاب. فإن المؤمنة التقية يجب أن يدل مظهرها على مخبرها، وأن يبدو إيمانها وتقواها في ملبسها كما يبدو في أقوالها وأعمالها، وأن يسطع الإيمان في كل تصرفاتها وأحوالها، فتعرف أنها من أهل القرآن بتنفيذها أوامره، فيحترمها المؤمنون ولا يؤذيها الفاسقون. واعلمي أن لبس الحجاب شرط في صحة الصلاة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. والمقصود بالحائض: هي المرأة البالغة. وانظري الفتوى رقم: 14252. هذا، واسألي الله كثيراً أن يرزقك الهداية والعفاف والاستقامة وأن يشرح صدرك ويكفيك شر الشيطان وشر نفسك، وتحري في دعائك أوقات الإجابة الفاضلة كثلث الليل الآخر وقت النزول الإلهي وفي السجود وآخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة وعند الفطر في اليوم الذي تصومين فيه، والتزمي آداب الدعاء، ومنها الطهارة واستقبال القبلة ورفع اليدين والثناء على الله ومدحه بما هو أهله سبحانه قبل أن تسأليه مسألتك. والتوبة والاعتذار من ذنوبك السالفة، ثم تسأليه من خير الدنيا والآخرة مع الذل والإلحاح وإظهار الفقر إلى الله والانطراح بين يديه، ثم تصلي وتسلمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10800، 1208، 16610، 12744، 21743.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1426(20/529)
اشتراط ولي العروس ألا تلبس النقاب إلا بعد الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عاقد وقبل أن أعقد اتفق ولي العروس معي أن لا أطلب من ابنته لبس النقاب إلا بعد الدخول وان وافقت فهل يقع علي إثم مع العلم بأنها موافقة على ارتدائه ولكنهم رافضون فهل أقف أمام هذا الأمر وليكن ما يكون. بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية المرأة وجهها، وقد فصلنا ذكر الأقوال في ذلك وبيان الراجح منها وهو وجوب ستره في الفتوى رقم: 4470، وللمزيد من الفائدة حول ترجيح الوجوب يمكنك الرجوع إلى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1111، 20720، 30546، 42، 5413، ومنها تعلم أن الواجب على المرأة أن تغطي وجهها وخاصة في هذا العصر الذي انتشر فيه الفساد وضعف فيه الوازع الديني لدى الكثير من الناس، وعليه فلا يطاع من أمر المرأة بخلع النقاب سواء كان والدا أو صهراً أو غيرهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري ومسلم، فننصحك بمحاولة إقناع صهرك بهذا الحكم الشرعي، وأمر زوجتك أيضا بأن تحاول إقناعه بذلك، فإن استجاب فذاك هو المطلوب، وإن لم يستجب فلا تخرج من البيت إلا لما لا بد منه، مع التنبيه على سلوك الأسلوب الحسن والكلمة الطيبة اللينة في نصحه سواء منك أو من ابنته، فإن الأسلوب الحسن له تأثير كبير على المدعو، كما قال تعالى: وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيم *وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ {فصلت:34ـ35} . وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية: 63253، 20352. وننصحك أيضا بالتعجيل بالزفاف حتى تخرج من هذا الحرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1426(20/530)
لا يشترط لون معين في الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مسلمة عمري 25 سنة موظفة وأتعلم حالياً تجويد القرآن وبدأت بحفظه مجوداً وقريباً سأنهي امتحان دورة التجويد التي أتعلمها في أحد المساجد القريب من المنزل بالإضافة إلى أننا نتعلم الفقه والحمد لله أُعجبت المعلمة بقراءتي واختارتني لتعليم الفتيات الصغيرات في الدورة الصيفية التي يقيمها المسجد وهو ما تقوم به كل المساجد في بلدنا والحمد لله أنا سعيدة جدا بذلك وأشعر أنني أخيراً أقف على الطريق الصحيح للمساهمة ولو بمجهود متواضع في النهضة الإسلامية وبإعداد جيل مسلم يعمل بتعاليم القرآن ويعيد للأمة مجدها وعزها بالإضافة إلى حرصي الشديد على إتقان عملي بنفس النية وأنا ملتزمة والحمد لله بالزي الإسلامي من الحجاب والجلباب كمعظم الفتيات في بلدي ولكن أخشى أن تطلب مني المعلمة لبس لون معين للحجاب وللجلباب خاصة وأنها طلبت مني لبس حجاب أبيض في المرة الماضية وكل ما أخشاه أن يكون ذلك تمهيداً لفرض لون معين للجلباب وهذا يخيفني لأنني غير مقتنعة بضرورة الالتزام بهذا اللون وأنا والحمد لله محجبة والإسلام يشجع على الأناقة والظهور بمظهر حسن مع الستر بالإضافة إلى ما قد يسببه لي من ضيق نفسي إذا أصبحت حياتي كلها بلون واحد فمن الطبيعة البشرية حب التغيير بالإضافة إلى ما قد يتبع ذلك من إزعاجات في العمل وأنا أُحسب على جماعة معينة كما أنهم أي خطأ قد يبدر مني قد يعطي نتيجة عكسية وهي الإساءة إلى المحجبات وهذا ما ينتظره ضعاف النفوس وأعداء الدين وإذا منعوني من إكمال حلمي فهذا بالنسبة لي الطامة الكبرى لأنه الشيء الوحيد الجميل في حياتي وهو ما أعطاها معنى ودفع للأمام الاستمرار فيما أنا عليه هو أملي وهو أهم شيء لي وأشعر أنه من الظلم أن أحرم من هذا الخير بسبب لون اللباس فماذا أفعل جزاكم الله أقبل أم أرفض؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نسأل الله لك الإعانة على مواصلة السير في تعلم وتعليم القرآن وأن تكسبي الخيرية على ذلك.
ففي الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
وأما الحجاب الشرعي فالمراد به الستر بما ليس زينة في نفسه ولا يلفت أنظار الرجال، فأي لون توفر فيه ذلك جاز لبسه، وينبغي للمعلمة أن لا تلزمكم بلون معين، وإذا تصورنا أنها فعلت ذلك فلا يكن ذلك سببا للابتعاد عن تعلم القرآن وتعليمه.
وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6745، 59629، 22814، 10761، 28482.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1426(20/531)
شروط جواز لبس المرأة الأحذية ذوات الكعب العالي
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هو هل يجوز ارتداء الأحذية العالية التي لا تصدر أصوتا عند المشي بها وإذا الجواب لا فماذا تفعل الفتاة القصيرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا من لبس الأحذية العالية في حد ذاتها مالم يكن هناك مانع خارجي. فما دامت لا تصدر أصواتا مثيرة أو ملفتة للانتباه فإنه لا مانع من لبسها، وكذلك إذا لم يكن فيها تشبه بالكفار أو أهل الفجور ... ويشترط أن تكون مستورة إذا كانت فيها زينة وألا يكون لبسها مضرا بصحة المرأة، وإنما منع لبس ما كانت تصدر الأصوات. لقول الله تعالى: وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ {النور: 31} . كما جاء النهي عن إبداء الزينة في قول الله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا {النور: 31} . وكذلك جاء النهي عن التشبه بالكفار في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه الإمام أحمد وغيره. ونرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 4196.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1426(20/532)
لباس المرأة.. والنقوش والألوان
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة المسلمة أن ترتدي الزي الشرعي وهوعبارة عن جلباب واسع وصفيق فضفاض من لون معين ويكون خمارها من لون آخر؟؟؟ ما حكم لبس المرأة المسلمة الزي الإسلامي من لونين وخلوه من النقوشات؟؟ بحيث يكون لونين بدون أي نقوش؟؟ وما هي الألوان المستحبة للمرأة المسلمة؟؟ وهل صحيح أن نساء السلف كانوا يرتدون الزي الشرعي من لونين مرة أو لونا واحدا مرة وهكذا؟؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العبرة بلباس المسلمة هو الستر، ولا نعلم دليلا على تعيين كون اللباس أسود، ولا كونه بلون واحد أو لونين فقد أمر الله تعالى بالستر فقال تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ {النور: 31} . وقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ {الأحزاب: 59} . فقد أمر في هذه الآيات بالستر ولم يخصص لونا معينا ولا نمطا معينا. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 6745، 51484، 34517، 61965، 45231، 29839. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1426(20/533)
لبس النقاب.. أم الاستجابة للوالدين في تركه
[السُّؤَالُ]
ـ[عن أختي
أنا طالبة جامعية بكلية البنات جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية؛ وعندما تظهر النتيجة سأنتقل إلى السنة النهائية بالكلية؛ وأسكن في المدينة الجامعية التابعة للكلية لأنني من محافظه أخرى.
منذ أربع سنوات أردت أن أرتدي النقاب ولكن أبي وأمي رفضا رفضا شديدا؛ فكنت كل فتره أفتح الحوار معهم فيقابل الموضوع بنفس الرفض والتهديدات، قمت بمحاولات للضغط عليهم كالإضراب عن الطعام ولكن بلا فائدة فكنت أمتثل أنا في النهاية إلى رأيهم منعا للمشاكل؛ إلى أن يشاء الله وأتخذ قرارا بأن أرتديه ويحدث ما يحدث؛ وفعلت ذلك فعلا في يوم 18-3-2005واتصلت بالمنزل وأخبرتهم بأنني ارتديت النقاب فعلا فكان رد الفعل عنيفا جدا كما توقعت؛ ولكن في اليوم التالي جاءت أمي إلى المدينة وبعد فتره من الخلافات في الشارع خلعت عني أمي نقابي وعدت معها إلى البيت على أساس أنني لا أريد أن أكمل الكلية؛ المهم بعد فترة من الإلحاح سافرت إلى الكلية على أساس أنني غير منتقبة ولكنني لم أستطع فارتديته بعد خروجي من المنزل بدون علم أهلي؛ الوحيد الذي كان يعلم أخي الذي يصغرني بسنة فهو الذي يوصلني إلى الكلية والى البيت (محرمي) مع العلم أنه كان غير مقتنع بما أفعل ولكنه وافق على ذلك حتى أنهي امتحاناتي ولا أضيع على نفسي السنة الدراسية؛ وبالفعل أنهيت الامتحانات وعدت إلى المنزل يوم8-6-2005 وحاولت بعد ذلك إقناع أهلي ولكني طبعا فشلت فأخبرتهم أنني لن أخرج من المنزل إلا بالنقاب فقالوا أنت حرة تبقين محبوسة في المنزل وأنا حتى هذا اليوم 8-7- 2005 لم أخرج من المنزل.
المشكلة أن أبناء عمي (ثلاثة في نفس المرحلة العمرية) المسافر خارج البلاد يعيشون معنا في المنزل وبالتالي فأنا بجلوسي في المنزل لم أحتجب عن الأجانب هذا إلى جانب أنني أخرج لأقدم التحية (مثلا) للأقارب والمعارف عندما يأتون إلى المنزل ولا أستطيع أن أرفض.
الآن أوشكت النتيجة أن تظهر وإخوتي يقولون لي أمتثل لأبي وأمي حتى أنهي السنة المتبقية لي في الكلية ولا أضيع تعب السنين الماضية هباء وحتى أتجنب ثورة أهلي الذين لن يسكتوا على عدم ذهابي إلى الكلية بدون أي رد فعل؛ وخصوصا أنه إذا قدر الله لي النجاح سأسكن في مدينه ملاصقه في الكلية والكل من حولي بنات سوى موظف الأمن على باب الكلية وعلى باب المدينة وبالنسبة للسفر ممكن أنزل مرتين اثنتين طول السنة الدراسية وبذلك فلن يراني إلا عدد قليل من الرجال كما هو الحال الآن وأنا جالسة في المنزل.
(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)
أرجوا إفتائي في حالي حتى لا أرتكب معصية بجهلي في أسرع وقت ممكن:
هل أبقى كما أنا الآن في المنزل؟ أم هل أكمل السنة الباقية بلا نقاب كما نصحني إخوتي؟ أم هل أنزل إلى الكلية بالنقاب بدون علم أهلي ولا أنزل المنزل إلا كل فتره كما فعلت في الفترة الماضية؟
وجزاكم الله عنا كل خير.
فتوى أخرى: هل الإضراب عن الطعام والشراب حتى أضغط على أهلي في موضوع النقاب حلال أم حرام؟ هل اذا جعله الله سببا في موتي أكون في حكم المنتحره؟
ملحوظه:
أبي يرفض النقاب لأنه خائف علي من الجهات الأمنية كما يقول، مع العلم بأنه يوجد عدد لا بأس به من المنقبات في بلدي؛ وعدد كبير جدا في الكلية.
أما أمي فهي تقول لي تزوجي أولا ثم افعلي ما تريدين في بيت زوجك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بر الوالدين من أوجب الطاعات وأعظم القربات، وقد صرحت بذلك نصوص الكتاب والسنة، قال الله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا {الأحقاف:15} ، وقال: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {الإسراء:23} . وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد، فقال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه.
ولكن طاعة الوالدين إذا تعارضت مع طاعة الله، فإن طاعة الله أولى وأحق، روى أحمد وصححه السيوطي والهيثمي والألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
ولبس الحجاب للمرأة أمر من أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:59} . وقال سبحانه: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31] .
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا.
فلا يجوز أن تبقي كما أنت الآن في المنزل، لما ذكرته من تركك الحجاب أمام أبناء عمك وغيرهم من الزوار، ولا يجوز كذلك أن تكملي السنة الباقية بلا نقاب كما نصحك إخوتك.
هذا هو الحكم الشرعي في المسألة، ولكن الله بلطفه بعباده، قد رفع عنهم الحرج في كل ما يضطرون إليه، ولم يجعل عليهم حرجا في الدين، قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} ، وقال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78} ، وقال تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ {البقرة:185} .
وعليه، فإذا كنت محتاجة إلى الدراسة في الجامعة، أو إلى العيش في منزل أهلك، ولم تجدي وسيلة إلى شيء من ذلك إلا بالاستجابة إلى مطالب أبويك تلك، فلا مانع من أن تستجيبي لما يريدانه منك، إلى أن تزول الظروف التي اضطرتك إلى ذلك.
ولك أن تراجعي في حكم الإضراب عن الطعام فتوانا رقم: 8020.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1426(20/534)
للمرأة أن تلبس غير اللون الأسود عند الخروج
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خير الجزاء
أنا فتاة أسكن في بلد لا ينتشر فيه النقاب كثيرا ومنّ الله سبحانه وتعالى عليّ بالنقاب منذ حوالي ثمانية أشهر وعندما انتقبت كنت أحاول أن ألتزم بالسواد قدر استطاعتي فأرتدي خمارا ونقابا أسودين مع ملابس قاتمة ولكن والدي يريد أن أخلع النقاب نظرا لبعض الظروف وعندما أخبرته أنني لن أستطيع خلعه غضب غضبا شديدا ثم طلب مني أن لا أرتدي أسود وأن أستبدل ملابسي بملابس ملونة وأنا أعرف أن السواد مستحب وسنة عن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم فهل أطيعه لأن طاعة الوالد واجبة وهو لا يأمرني الآن بمعصية
أم لا أطيعه لأن الطاعة في المعروف؟
جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنيئا لك التوبة إلى الله تعالى وارتداء النقاب، ونسأل الله تعالى أن يعينك على الطاعات، ثم اعلمي بارك الله فيك أنه يتوجب عليك البر بأبيك وتوقيره والإحسان إليه، لأن ذلك من أوجب الواجبات، ومن أفضل القربات التي يتقرب بها المؤمن إلى ربه، وذلك لما للأب من حقوق عظيمة على أولاده، ويكفي للتنبيه على ذلك أن الله تعالى قرن توحيده سبحانه بالإحسان إلى الوالدين في أكثر من آية حيث قال جل شأنه: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {النساء: 36} .
بل جعل رضاه في رضا الوالد وسخطه في سخطه، كما ورد التصريح به في قوله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.
ومحل هذا إذا لم يأمر بمنكر، فإن فعل، فطاعة الله تعالى مقدمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري.
ومن هنا تدركين أن ما قمت به من عدم طاعة والدك في ترك النقاب هو عين الصواب، لكن لا بأس أن تطيعيه في ارتداء ملابس لا تعد زينة في حد ذاتها، وذلك لأنه لا يوجد في الشرع تحديد لباس معين ترتديه المرأة ما دام أنه ليس زينة، وراجعي الفتوى رقم: 22814.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1426(20/535)
النقاب أدعى لطهارة القلوب
[السُّؤَالُ]
ـ[أحبائي في الله زوجتي منقبة ولكننا نعيش في بيت واحد وأمي وأبي طاعنان في السن ولي إخوة ذكور وزوج أخت ونحن كما أسلفت نعيش في بيت واحد والزوجة منقبة وتعمل أعمال البيت بالنقاب ولكنها نفرت من أعمال المنزل كالطهي أوالطبخ أو العجن والوقوف أمام اللهيب فترات طويلة لأنها لا تسطيع إغلاق المكان عليها لضيقه وماشابه ذلك فهل تخلع النقاب أثناء أعمالها في المنزل علما بوجود إخوتي وزوج أختي علما بأنني لو تركت البيت لترتب عليه أضرارا جسيمة للوالدين لأن زوجتي هي التي تقوم بخدمتهما.
أفيدوني في هذا الأمر وأنا أعلم حديث النبي: الحمو الموت، ولكن هل ينطبق علينا هذا الحديث إذا ما خلعت زوجتي نقابها أمام المذكورين آنفا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصحكم بالحرص على الحجاب أمام الأجانب عملاً بقوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ ... {النور: 31} .
وزوج أختك وإخوتك الأجانب ليسوا من المستثنين في الآية، فوجب بُعد زوجتك عن الظهور أمامهم غير متحجبة، فذلك أبعد عن الفتنة والريبة، وأدعى لطهارة قلوب الجميع، قال تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ {الأحزاب: 53} .
وليعلم أن ستر الرأس والرقبة والذراعين والساقين عن الأجانب أمر متفق عليه بين العلماء، واختلفوا في ستر الوجه والكفين أمام الأجانب والراجح الوجوب، وقد سبق الكلام عن ذلك في عدة فتاوى، فراجع منها الفتاوى التالية أرقامها: 4470، 20797، 23186، 41704، 50794، 8287.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1426(20/536)
لا تعارض بين حسن التبعل والنقاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أرتدي النقاب منذ سنتين عن اقتناع تام بأنه فرض ولكن الآن أواجه عدة صعاب تجعلني أفكر في خلع النقاب والاستمرار في لبس الحجاب الشرعي وذلك للآتي:
1) أعمل مدرسة وأواجه صعوبة في ارتدائه لأنه مرفوض بالنسبة للمدرسات ويرغمون على خلعه داخل المدرسة والآن أعمل في مركز يسمح لي بارتداء النقاب ولكنه غير دائم وسوف أرجع لمدرسة ثانوي بنين في أي وقت.
2) أعاني من ضغط الدم المرتفع (العالي) وأسكن في الدور السابع بدون مصعد كهربائي وقد حذرني الطبيب من صعوبات بالتنفس والقلب مع لبسه المستمر مع الوقت ولذلك أبحث منذ فترة عن شقة أخرى لكي أتجنب ذلك السبب.
3) تكثر المشادات بيني وبين زوجي بسبب أنني لم أعد أهتم بلبسي أو شكلي منذ ارتداء النقاب.
4) يعوقني النقاب كثيرا في ترقيتي في عملي إلى درجات أعلى أو توفير بدائل للعمل في أماكن أفضل وأنسب لي.
5) سألت كثيرا وقرأت أكثر في مسألة النقاب فرض أم لا ووجدت الآن أكثر من رأي بأنه ليس فرضا وليس سنة ولكنه فضل له ثواب كبير إذا ارتدته المرأة ولا حرج عليها إذا خلعته فهل هذا صحيح لأن هذا يحيرني بشدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم تغطية الوجه والكفين وكلام أهل العلم في ذلك في الفتوى رقم: 4470، والفتوى رقم: 42. كما بينا وسائل الجمع بين الستر ورفع الضرر في الفتوى رقم: 38367. وأما حكم العمل في المدرسة إذا كانت تمنع غطاء الوجه والكفين، فقد بيناه في الفتوى رقم: 29832. ولا يجوز لك العمل في مدارس البنين في المرحلة الثانوية، لما ذكرنا في الفتوى رقم: 1665.
وأما فيما يحصل بينك وبين زوجك، فإننا ننصحك بأن تعتني بمظهرك وتتزيني لزوجك بما أباح الله تعالى من الزينة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك.
ولا تعارض بين ارتدائك للحجاب الشرعي خارج بيتك وبين أن تحسني التبعل لزوجك وتتزيني له، وراجعي الفتوى رقم: 54122.
ولا ينبغي للزوج أن يكره منك لبس الحجاب الشرعي والستر الكامل، فذلك مما يصون عرضه ويحفظ أهله، والزوج الذي لا يغار على أهله ديوث وهو الذي يحب أن يرى الرجال زينة زوجته وجمالها ولا يكره ذلك.
قال ابن القيم رحمه الله: إن أصل الدين الغيرة ومن لا غيرة له لا دين له، ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله والجنة عليه حرام. وراجعي الفتوى رقم: 49407. وننصحك بمراجعة الفتوى رقم: 33755.
نسأل الله تعالى لك الهداية والتوفيق، وأن يثبت قلبك على الإيمان وأن لا يزيغ قلبك بعد إذ هداك، إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1426(20/537)
النقاب.. فرض أم مستحب
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أتأكد هل ارتداء النقاب فرض أم عفاف للمرأة أي هل هو فرض مثل الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فارتداء النقاب قد اختلف أهل العلم فيما إذا كان فرضا على المرأة إذا أمنت الفتنة أم أنه مستحب لها وليس بواجب. وأما إذا كان في تركه فتنة فهو واجب عليها قولا واحدا. وهو مع ذلك عفاف لها ووقاية من الفساد. ولك أن تراجعي في أقوال أهل العلم فيه، وفي أدلة كل فريق فتوانا رقم: 4470.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1426(20/538)
وسائل دعوة الزوجة لارتداء الخمار
[السُّؤَالُ]
ـ[خطبت منذ فترة وأنا الآن أعمل بدولة غير الدولة التي أنا منها وخطيبتي بعيدة عني وسؤالي ما هي الطريقة التي أجعلها تلتزم وترتدي الخمار علما أنها ترتدي الحجاب العادي ومع العلم أنها صغيرة في السن وأخاف أن لا تفهمني أرجوكم دلوني على النصيحة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم الحجاب، وأقوال أهل العلم فيه وأدلتهم، ولك أن تراجع في كل ذلك فتوانا رقم: 4470.
وهذه الفتاة التي ذكرت أنها خطيبتك، فإن كنت تعني أنك عقدت عليها وصارت زوجة لك، فواجبك هو أن تحملها على الحجاب الشرعي بالطريقة التي تراها مناسبة. فالله سبحانه وتعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم: 6} . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته ... " رواه البخاري ومسلم.
وطريقة حملها على الحجاب تخضع لحالة البلد، ومستواها هي الفكري، والظروف العامة التي أنت أدرى بها منا ...
وإن كنت تعني أنك خطبتها من أهلها، ولم يتم عقد الزواج بينكما حتى الآن، فهي إذاً ما زالت أجنبية عليك. ولك أن تدعوها إلى لبس الحجاب عن طريق أهلها أو صديقاتها من محارمك وأهلك ونحو ذلك. فإن استجابت لذلك ولو بعد عدة محاولات فحسن، وإلا كان من الخير لك أن تفسخ خطبتها، وتبحث عمن هي أكثر تمسكا منها بالدين. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1426(20/539)
الاعتراض على حجاب الزوجة خطر ماحق
[السُّؤَالُ]
ـ[سادتي الأفاضل, أبدأ رسالتي بشكري لكم على كل المجهود الذي تقومون به للإجابة عن أسئلتنا, جزاكم الله عنا كل خير, مشكلتي هي أني بدأت لا أطيق زوجي بل وأكرهه, وهذا بعد 12 عاما من الزواج, الشيء الذي يؤسفني جدا ولكنه خارج عن إرادتي, ولو لم يكن لي أبناء معه (بنتين وولد) لكنت طلبت الطلاق. ربما أن كل شيء بدأ منذ زواجنا, حيث إن زوجي شديد الأنانية, ويريدني أن أعيش على هواه, وأنا في الحقيقة كنت دائما أقول سمعا وطاعة, وأقول مع نفسي ,لا بأس فهو زوجي, إلى أن قررت يوما أن أرضي ربنا وأتحجب, بدأ هذا منذ 3سنين , حيث إني لاحظت أن زوجي بدأ لا يحب الخروج معي, وفي يوم سألته, فأجابني أنه لايتحمل نظرات الآخرين المستفزة لحجابي, وهذا شيء آلمني كثيرا ولكن كنت أقول مع نفسي أن ثوابي عند الله ودعوت له بالهداية, ولكن الذي كان يؤلمني أكثر هو أنه دائما يعيرني بأنه بحجابي لن أستطيع العمل خارج المنزل (لأننا نعيش في فرنسا) مع العلم أني كنت لا أريد العمل, لأن أولوياتي هم أبنائي خصوصا وأنه لا يساعدني في تربيتهم ولا في متطلباتهم, ولكن ومع كثرة المشاكل قررت البحث عن عمل وبحمد الله وجدت عملا وبحجابي-سأبدأه في سبتمبر المقبل- سأعمل مربية للأطفال في منزلي وبهذا يمكنني الاهتمام بأبنائي في نفس الوقت, كل هذا لأتجنب المشاكل,
ولكن الشيء الذي كرهني فيه هو أنه في الشهور الأخيرة قام بضربي3 مرات (مع العلم أنه لم يضربني قبل هذا أبدا) وفي كل مرة يكون الأمر بسيطا, ولكن بكثرة عصبيته يضربني, لا أصف لكم الإهانة التي أحس بها, آسفة لأني أطلت عليكم ولكن أرجوكم ساعدوني, أنا عمري 30 سنة لكنني أحس وكأن عمري 60 أو70 سنة, ثم أني إنسانة وأريد أن أحس بأني محبوبة وخصوصا من أقرب الناس ومع كل هذه الأحداث التي مرت أحس أنه لايحبني وما أنا إلا خادمة في هذا المنزل, وكلما أعطيت أراد أكثر. أنا حتى الآن أحاول أن لا أظهر له نفوري منه ولكن لا أدري إلى متى سيستمر هذا الحال, ثم ليس هذا هو جو الحب الذي كنت أريد أن أربي أبنائي فيه, ثم إني كلما نظرت إلى الوراء أجد أني تنازلت عن أشياء كثيرة منذ زواجي, ولا أظنني قادرة على التنازل عن أشياء أخرى, إن بقي لي ما أتنازل عنه، ملحوظة! زوجي متدين ولايترك فرضا, ويصلي صلاة الفجر عندما يستطيع.
ساعدوني أرجوكم, وجزاكم الله بكل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله عز وجل أن يمن على الأخت بالصبر والثبات على الدين، ونسأله سبحانه أن يهدي زوجها إلى حسن معاشرتها كما هو واجب عليه بقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً {النساء: 19} . ولا يجوز له أن يضربها بدون حق، ولا أن يمنعها من حجابها أو يعيرها به، وعليه أن يعلم أن الحجاب واجب أوجبه الله سبحانه، ومعنى كونه أوجبه الله أنه ليس للمؤمن إنكاره والاعتراض عليه. قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً {الأحزاب:36} . وقال تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً {النساء:65} . فننصح الأخت بالصبر على زوجها ونصحه بحكمة والدعاء له، وإحسان معاملته وعدم التقصير في حقوقه، ويرجى الاطلاع على الفتاوى التالية: 2019، 7981.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1426(20/540)
من لوازم الالتزام بالشرع الله لبس المرأة الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[1- ما رأي حضراتكم بالبنات اللواتي لا يلبسن الحجاب ويدعين أنهن ملتزمات بالشرع وإذا سألت إحداهن لماذا لا تلبسين الحجاب، أجابت بأنه ليس من الضروري أن تكوني محجبة لأن الله لا ينظر إلى مظاهرنا وإنما إلى قلوبنا.
2- في حياتنا اليومية نجد الكثير من المظاهر التي لاتنتمي إلى الإسلام بصلة (خاصة الفتيات) ولا نستطيع أن نفعل شيئاً مثل تقديم النصيحة لهن وبأنه لا يجوز ذلك لأننا إذا قلنا شيئاً يردون علينا ويقلون بأنهن يعرفن الإسلام أكثر منا وأنهن لسن صغيرات في هذه الحالة هل نحن مقصرات وسيتم محاسبتنا على ذلك لأننا نرى الأخطاء ولا نقول شيئاً؟
ملاحظة: عذراً إذا كانت هناك أخطاء لغوية في السؤال لأننا لا نجيد اللغة العربية بطلاقة (لأني لست عربية) . ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من لوازم الالتزام بشرع الله تعالى لبس الحجاب بالنسبة للمرأة المسلمة، ومن ادعت أنها ملتزمة بشرع الله وهي متبرجة كذبها لسان الحال الذي هو أصدق من لسان المقال، والظاهر عنوان الباطن، وكل إناء بالذي فيه ينضح كما يقال.
فمن لم تمتثل أمر الله تعالى في قوله: ... وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ {النور: 31} . وفي قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ... {الأحزاب: 59} . فمن لم تمتثل هذه الأوامر لا يمكن أن توصف بأنها ملتزمة بشرع الله تعالى.
والواجب عليكن تجاه هؤلاء الأخوات أن تنصحنهن، وتبينَّ لهن وجوب الحجاب بالحكمة والموعظة الحسنة، أداء للأمانة والنصح الذي فرضه الله على كل مسلم لأخيه المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. رواه مسلم.
ولا يسقط الواجب عنكن كونهن أعلم منكن في الدين أو لأنهن لا يستجبن لكن، فهذا كما أشرنا أداء الواجب النصح ومن باب قول الله تعالى: مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ {الأعراف: 164} .
وأنتن مأجورات على للقيام بالواجب، والهداية بيد الله تعالى القائل في محكم كتابه: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ {القصص: 56} .
وللمزيد نرجو أن تطلعي على الفتاوى التالية أرقامها: 18119، 17037، 1987، 3350، 6226، 5413، 8580، 42041.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1426(20/541)
الطلاق خير من خلع الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل بجوز للمرأة خلع الغطاء عن الرأس لأن زوجها لا يصلي وهو لا يمنعها عن الصلاة والصوم، ولكنه مصمم أن تخلع الغطاء عن الرأس لأن ذلك غير مقبول عنده بحجة أن ذلك ينقص من جمالها ومن جهة أخرى يحرجه حين يريد السفر معها خارج المدينة، للزوجين طفلان وقد ساءت العلاقة الزوجية بينهما لدرجة أنه قد تصل إلى الطلاق بسبب ذلك, الزوجان مسلمان من عرب إسرائيل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لك أن تشكفي عن شعر رأسك ولو أمرك بذلك الزوج فإنه لا طاعة له في ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه، وهذه معصية خطيرة فقد أمر الله تعالى بذلك وأمر به رسوله: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ {الأحزاب:36} ، وقال تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {النور:63} .
فلا يجوز لك أن تطيعيه في ذلك ولو أدى ذلك إلى الطلاق، فلا خير في من يكره أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤثر هواه، ولكن ينبغي أن تذكريه بالله وتبيني له أن هذا الأمر لا يجوز وتدعيه بالحكمة والموعظة الحسنة عسى الله أن يشرح صدره للإسلام وتكونين السبب في هدايته ورشده، وللاستزادة حول حكم الحجاب نرجو مراجعة الفتوى رقم: 4104.
وما دام لا يصلي كما ذكرت فإن أيست من عودته إلى الصلاة فإننا ننصحك بالسعي في الطلاق منه، فمن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع، ولأن بعض أهل العلم يحكم بكفر تارك الصلاة، كما بينا في الفتوى رقم: 15573 ولا يجوز لمسلمة البقاء في عصمة كافر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1426(20/542)
خلع الحجاب خشية التعرض للخطر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أختكم من العراق،أنا أضع الخمار ووضعنا لا يسمح بالحجاب لأن المحجبة تغتال أو يغتال زوجها أو يعتقل بتهمة الإرهاب، وأنا محتارة بين زوجي وبين الخمار أفتوني في الموضوع هل أخلع الخمار أم أبقى عليه ويغتال زوجي؟
أفتوني رجاء أنا بريدى على الهوتمل وشكراً.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحجاب من فرائض الإسلام التي فرضها الله تعالى، فلا يجوز للمسلمة خلعه، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب: 59} .
فإذا كانت المسلمة تخشى على نفسها أو زوجها وكان لها من يقوم بأمورها خارج البيت فعليها أن تلزم بيتها حتى يفرج الله تعالى عنها.
أما إذا كانت مضطرة للخروج وكانت تخاف على نفسها وزوجها، فيجوز لها خلع حجابها للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها فلا يجوز لها نزعه إلا في وقت الضرورة، وما عدا ذلك فإن عليها أن تتحجب.
لقول الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة: 173} .
وقال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 117} .
هذا إذا كان قصدك بالخمار تغطية الرأس وما عدا الوجه والكفين، أما إذا كان قصدك تغطية الوجه، فالأمر أهون لأن أهل العلم قديماً وحديثاً اختلفوا في وجوب تغطية الوجه والكفين، فذهب بعضهم إلى الوجوب وهو الراجح إن شاء الله تعالى.
وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب عند أمن الفتنة، ومن هنا نرى أنه لا حرج إن شاء الله تعالى في كشف الوجه واليدين لمن تحتاج لذلك أو تضطر له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1426(20/543)
استخدام الباروكة بدلا من الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[كما علمنا أن في فرنسا صدر قانون يمنع النساء المسلمات من التحجب في فرنسا , وأنه أصبح قانونا ساري المفعول والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تستعمل الباروكة ((الشعر المستعار)) لتغطي رأسها بدلا من الحجاب في ظل هذا القانون الجائر على الرغم من أن الأحاديث النبوية الشريفة التي تقول: ففي صحيح مسلم، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله؟ فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة وفيه أيضا عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا عملا بقول الله تعالى في سورة التغابن ((فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْراً لأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (16) وهل ينطبق الحال في هذا الأمر بالاستطاعة؟؟ نرجو من فضيلتكم الإفتاء في هذا الأمر وتعميمه إن جاز ذلك]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 63115
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1426(20/544)
من أساليب إقناع المرأة بالحجاب الشرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[خطيبتي لا ترتدي الحجاب ما هي الأساليب التي أستطيع أن أقنعها بها كي تتقي ربها، أريد من حضرتكم أساليب الترغيب والترهيب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيصح الزواج من الفتاة المسلمة غير المتحجبة، ويجب على من تزوجها أن يلزمها بالحجاب الشرعي، ولا يسمح لها بالتبرج، وهو مسؤول عنها أمام الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. كما في الصحيحين، وقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم:6} ، ونحن ننصح كل من أراد الزواج أن يجعل معيار الاختيار للزوجة هو ذلك المعيار الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، فإن كان المقصود بالحجاب ستر الوجه فقد اختلف العلماء فيه على قولين، والراجح وجوب ستره، كما بيناه في الفتوى رقم: 4470.
أما إن كان المقصود بالحجاب ما تستر به المرأة بدنها ما عدا الوجه والكفين بما في ذلك الشعر والأطراف فهذا واجب الستر بالإجماع، فعليك أن تخبرها بذلك وتلزمها به.
ومن الأساليب التي ينبغي أن تسلكها كي تقنعها بذلك، أولاً: أن تدعوها بالحكمة والموعظة الحسنة وتذكر لها الأدلة الدالة على ذلك، ومنها قول الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا {الأحزب:36} .
فأخبر سبحانه أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه وقضاء رسوله، ومن تخير بعد ذلك فقد ضل ضلالاً مبيناً، والحجاب قد قضى الله به من فوق سبع سماوات، وجعله عنوان العفة، فمن ظنت أنها مخيرة فيه فقد ضلت ضلالاً مبيناً، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:59) ، وقل لها: قد بين الله أن الحجاب طهارة ... فأين تذهبين بعيداً عنها؟ قال جل وعلا: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ {الأحزاب:53} ، وقل لها: إن الله نهى عن التبرج، وبين أن التبرج جاهلية، فقال: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ {النور:31} ، وقال: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب:33} .
وقل لها: إن المتبرجة جرثومة خبيثة تنشر الفاحشة في المجتمع الإسلامي، فإياك أن تكوني هكذا، قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النور:19} .
وقل لها: إن التبرج من صفات أهل النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه أحمد ومسلم.
وقل لها: إن التبرج نفاق، قال صلى الله عليه وسلم: وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات. رواه البيهقي وهو صحيح.
وقل لها: إن التبرج تهتك وفضيحة، قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. رواه أحمد.
فهل ترضين بعد ذلك أن يكون جسدك معروضاً في سوق الشيطان، يغوي قلوب العباد، خصلات شعر بادية، ملابس ضيقة تظهر ثنايا جسمك، ملابس قصيرة تبين ساقيك وقدميك، ملابس مبهرجة مزركشة معطرة تغضب الرحمن وترضي الشيطان ... كل يوم يمضي عليك بهذه الحال يزيدك من الله بعدا، ومن الشيطان قرباً،فماذا تنتظرين؟ فالبدار البدار، فإن اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل، فاركبي –يا أختاه- قطار التوبة قبل أن يرحل عن محطتك فأنت كل يوم تقتربين من القبر، ولا تدرين متى يفاجئك الموت، قال الله تعالى: كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ {آل عمران:185} ، ولتذكر لها أنك مسؤول عنها أمام الله وديوث إن أقررتها عليه، وفي الحديث: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة.. وذكر منهم: الديوث. والحديث عند النسائي والبيهقي، وقال الألباني حسن صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1426(20/545)
لماذا تحجبت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا بحاجة إلى مساعده بسيطة حيث أقيم في ألمانيا، طلبي هو عندما أتعرض للسؤال من قبل الألمان بشأن الحجاب لا أعرف ماذا أقول لهم كي يقتنعوا لأني إذا أجبتهم أني مسلمه فهذا لا يكفي، أنتم تعلمون أن هناك الكثير من المسلمات غير محجبات هداهم الله الرجاء مساعدتي في أن أجيب عليهم بجواب مقنع ويوقفهم عند حدهم؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإجابة الحاسمة لمن يسأل لماذا تحجبت أن يقال له لأن الله تعالى فرضه علي كمسلمة.
أما من لم يتحجب من بنات المسلمين فلسن بحجة علي لأنهن لم يمتثلن أمر الله تعالى بالحجاب، حيث يقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:59} .
وبذلك يكن قد عصين أمر الله تعالى وعرضن أنفسهن لغضب الله تعالى وعقابه ... وبالتالي لسن قدوة لمن يطيع الله تعالى ويمثل أمره، ومما يزيد حجتك قوة أن تقولي له: إن هؤلاء المسلمات يؤمن بما تقولين أنت ويعلمنه، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 31009.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1426(20/546)
لباس المرأة أمام المحارم والنساء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أخي تزوج منذ ثلاثة أشهر، بدأه يفعل أشياء غريبة من جديد، إني رأيته في يوم من الأيام جالسا مع زوجته, وأمها وأختها وخالها وزوجة خالها, علماً بأنه لا يريد أن يغضبوا منه, ويبدؤوا بقول إنه متشدد في الدين ومتعصب, علماً بأن بيته مكون من ثلاثة غرف+ خلاء+ مطبخ وغرفة صغيرة للأحذية أو ألمونا، غرفة رقم واحد: للنوم، غرفة رقم إثنين: للرجال، غرفة رقم ثلاثة: للنساء، وهذه الأشياء اتفق عليها مع زوجته قبل الزواج, وهي وافقته على هذا، بعد الزواج ارتدت زوجته الخمار والنقاب, وأخي فرح كثيراً لأنه كان يريد أن زوجته تفعل هذا الشيء, إذا كانت ترغب بفعله, لأنه لا يريد أن يغصبها بفعل هذا الشيء.
بعد ذلك بدؤوا الناس يتكلموا عنه بأشياء قبيحة ويقولوا أن أخي جبرها على لبس الخمار والنقاب (لكن الناس يريدون دائماً أن يخربوا بيوت الآخرين) , الذي يتكون من زوجين ملتزمين ومتدينين وذوي خلق ودين, ويريدون السعادة وإنجاب الذرية الصالحة، أخي كان يقول لزوجته أنه يريد أن ترتدي الجلباب والحجاب عندما يحضر عندهم ضيوف, والنساء يجلسون في غرفة لوحدهم والرجال في الغرفة الثانية لوحدهم، وفعلت الذي طلبه منها، بعد شهر ونصف كما كنت أسمع من أخي أن بعضا من عائلتها كانوا يقولون لها, لماذا تكوني دائما في اللباس الذي ترتديه وهو الجلباب الشرعي الفضفاض, والألوان كانوا كما كان يريد أخي أن يكونوا من اللون الأسود, الكحلي والرمادي، بدأت الأشياء العجيبة!
- خلعت زوجته الخمار والنقاب, لكن تقول أن السبب هو ضيق بالتنفس لأنها الأن حامل بطفل, ولكن أخي يقول إن السبب هو من الشياطين الذين حولها (أهلها) ، أنها ترتدي اللباس الشرعي (الحجاب والجلباب) في الخارج.
- بدأ لباسها أن يتغير، إنها ترتدي البنطالون عندما يحضر عندهم ضيوف, لكن فقط أمام النساء.
- إنها لا تقبل النصيحة من أخي في كل الأحوال, وتغضب عندما يقول أخي لها أنها غلطانة ويريد أن ينصحها, وتعتقد أنها لا تغلط.
- كان أخي إذا أرادت زيارة أهلها, يقول لهم وينبههم, إن النساء يجلسون لوحدهم والرجال لوحدهم, عندما تكون أختها وزوج أختها موجودين، لكن الآن بدأوا بالجلوس مع بعضهم البعض، وأيضاً عندما خالتها تكون موجودة، السبب هو أنه لا يريد أن يغضبوا منه, وأن تقوم زوجته بفعل أشياء أخرى وقبيحة مثل الذي فعلته من قبل، أنه يعتقد أنه إذا أعطى زوجته الحرية, سوف تتغير وتنقلب إلى الأفضل، لكن إني أعتقد أنه اختار الطريقة السيئة, ولا يعرف ما هي الطريقة التي يطلب الدين منه, أن يفعل مع زوجته وأهلها، إنني أريد النصيحة لأخي، ما هي الطريقة التي يجب عليه أن يفعلها مع زوجته وأهلها بهذه الأمور؟ جزاكم الله كل الخير, ونسأل الله أن يرزقنا جنة الفردوس
كانت زوجته في يوم من الأيام مرتدية بنطلون بجامة, وجاءت أمها لتزورها في بيت أخي، عندما دخلت الأم وجلست نادى أخي لزوجته لأنه كان يريد التكلم معها، طلب أخي من زوجته أن تلبس العباءة أو الجلباب ولكن لا يريد أنها تبقى أمام أمها باليجامة (كنزة قصيرة وبنطلون) ، لكن لا حرج في ذلك, أن تكون أمامه في هذا الشكل، إنه كان فقط يطلب منها أن تغير لبسها, لكن إنها رفضت وبدأت تنادي لأمها، عندما حضرت الأم وعرفت لماذا بنتها تنادي لها, رفضت الأم كلام أخي ووجهت نظره للباس زوجته أمام أمها، هل كان أخي مخطئا, وما يجب عليه أن يفعل مع زوجته بالنسبة للباسها؟
ملاحظة: بدون مبالغة, أخي شاب ملتزم جداً جداً ويريد رضى الله عز وجل, وأن يتبع سنة رسولنا محمد (صلى الله عليه وسلم) , إنه يريد أشياء كثيرة من الله في الآخرة, مثل باقي ألمؤمنين، إنه كان أيضاً يداوم في المسجد والدروس الدينية, لكن الآن يخاف أن الناس يغيروا في عقل زوجته, إنه يبقى معها دائماً ولا يتركها, خوفاً من أن تقع لا سمح الله في المعصية، أريد يا فضيلة الشيخ الجواب على الأسئلة والنصيحة لأخي وزوجته, لأني أرى أساليب كثيرة في حياتهم، ولا تحرمونا من دعائكم لأخي وزوجته, وأن يهديهم الله ويثبت قلوبهم على دينه وأن يرزقهم الذرية الصالحة. آمين.
ادعوا لي أيضاً بالزوج الصالح صاحب الخلق والدين؟ وجزاكم ألله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإسلام يحب لأتباعه أن يتطهروا وأن يرتفعوا إلى المستوى الذي يحبه الله ولا ينحطوا إلى مرتبة الحيوان، فشرع للمرأة المسلمة الحجاب الذي يصونها ويحفظها من الابتذال ويصون المجتمع من الفساد، فإذا كانت المرأة بحضرة رجال أجانب فيجب عليها أن تلبس حجابها، وإذا كانت عند محارمها أو نسائها فلها أن تلبس ما تشاء من اللباس الساتر لعورتها عندهم وفق الضوابط الشرعية.
هذا الواجب تتلقاه المسلمة المؤمنة كغيره من الواجبات الدينية وتقوم به من تلقاء نفسها على أنه عبادة تثاب عليها وتنال بها رضى ربها ولا تحتاج في الأصل إلى من يأمرها به غيره سبحانه.
وعند تقصير المرأة المسلمة عن هذا الواجب تؤمر به من قبل وليها زوجا أو أبا أو غيره، فالزوج يتوجب عليه أمر زوجته بالحجاب إذا رأى منها تقصيراً بحكم مسؤوليته وقوامته، وأما الطريقة التي يستعملها الزوج مع زوجته فيرجع ذلك إلى تقديره بحسب ما يراه مناسباً، وليستعمل الحكمة في ذلك، قال الله تعالى: يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا {البقرة:269} ، مع التنبيه إلى ما ذكرناه سابقاً من أن الحجاب إنما هو أمام الرجال الأجانب وليس أمام النساء أو المحارم، وعلى الزوجة طاعة الله سبحانه أولاً في هذا الأمر وطاعة زوجها في المعروف وأن تكون عوناً لزوجها على طاعة الله عز وجل.
نسأل الله أن يصلح هذين الزوجين ويسدد خطاهما في طاعته ويهديهما ويمن عليهما بالذرية الصالحة، ونسأله كذلك للأخت السائلة أن يرزقها بالزوج الصالح وأن يوفق الجميع لطاعته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1426(20/547)
لبس النقاب وطاعة الوالد والرياء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا فتاة أدرس في كلية عملية.. عمري 20 عاما وقد منّ الله عليّ بتغطية وجهي منذ ستة أشهر تقريبا، والآن في بلدي هناك بعض المضايقات للملتزمين الذين لهم أنشطة إسلامية.. مما أدى إلى قلق أهلي عليّ وطلبوا منّي أن أخلع نقابي، أما أنا فأشعر أنه جزء لا يتجزأ مني.. لا أشعر أن خلعه احتمال وارد.. أسأل الله العليّ العظيم أن يرزقنا الثبات والصبر، ولكن أبي قال لي إنني لن أذهب به لامتحاني الذي هو بعد بضعة أيام.. وإن خرجت به فقلبه غاضب علي ليوم الدين، وأنا لا أحب الذهاب للكلية بسبب أنها كلية عملية مختلطة.. فقلت في قرارة نفسي.. إما أن أذهب لأمتحن بحجابي كاملا.. أو أن لا أخرج من بيتي على الإطلاق، ولديّ سؤالان:
الأول: هل هناك معنى لغضب أبي مني، وهل إصراري على عدم خلع النقاب يعد من الكبائر لمخالفتي لوالدي، وهل هذا عقوق له، علما بأنه لا يقتنع بفرضية النقاب.. بينما آخذ أنا بالرأي الراجح وهو أنه فرض على كل مسلمة.
الثاني: تأتيني أفكار أنّي لم أفكر في ترك دراستي إلا ليقال عني أنني البطلة التي تركت دراستها من أجل حجابها.. أشعر فعلا أن هذا شيء بداخلي.. فهل هذا الفكر من الشيطان، وماذا أفعل لأتخلص من هذه الوساوس.. فهي حقا تعذبني وتشعرني بأن الله عز وجل غير راضٍ عني وأن كل ما أفعله ويعتبره الناس جهادا ما هو إلا رياء؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
نسأل الله لنا ولأختنا الثبات على دينه وجزاها الله خيراً على تمسكها بحجابها ونقابها فإن حجاب المرأة الشرعي المتقدمة أوصافه في الفتوى رقم: 6745 بما في ذلك تغطية الوجه والكفين صون لكرامة المرأة وحفظ لها من التعرض للأذى، ودرء للفتنة عن الرجال والنساء، كما أنه عبادة تثاب عليه المرأة إذا فعلته امتثالاً لأمر ربها.
وعليه، فلا معنى لغضب الوالد من لبس ابنته للنقاب، بل الأجدر به والأحرى أن يفرح لذلك، وليس من الكبائر ولا من العقوق مخالفته في ذلك وعدم طاعته؛ لأن الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وحبذا لو استعملت الأخت الحكمة واللين مع والدها لما له من حق عليها بمناقشته بأن النقاب واجب، وأن من يقول بعدم وجوبه يسلم بوجوبه عند خوف الفتنة بالمرأة أو عليها، ومعلوم فساد هذا الزمان، وكثرة الفساق، والفتنة الحاصلة بكشف المرأة وجهها، ولا يجهل ذلك عاقل.
وأما بشأن الأفكار التي ترد على الأخت من أن ما تفعله رياء وليس جهاداً، وشعورها فعلا أن هذا الشيء بداخلها فنقول على الأخت أن تحذر من الرياء والسمعة فإنهما يبطلان الأعمال، وراجعي الفتوى رقم: 10396.
وعليها مجاهدة نفسها على إخلاص النية لله عز وجل، وأن تدافع هذه الخواطر كل ما وردت على قلبها، قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في علاج الرياء قال: وفي علاجه مقامان:
أحدهما: قلع عروقه وأصوله التي منها انشعابه.
والثاني: دفع ما يخطر منه في الحال. وانظري بقية كلامه في الفتوى رقم: 8523.
وخشية الرياء ليس مبرراً لترك العمل الصالح، فإن الشيطان له مداخل خفية إلى النفوس، من هذه المداخل أن يأتي من مدخل الخوف من الرياء فيثني عن العمل بحجة أن هذا العمل ليس لله وإنما هو من أجل كذا وكذا، فيشكك المؤمن في نيته، فالواجب مدافعة هذه الخواطر والإقدام على العمل، وانظري للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 18265.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1426(20/548)
الحجاب فرض قبل الحج وبعده
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة غير المحجبة أن تؤدي فريضة الحج وهي غير متأكدة من أنها سوف ترتدي الحجاب بعد أداء هذه الفريضة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على الأخت السائلة أن تؤدي فريضة الحج التي فرض الله عليها إن استطاعت ذلك بدنيا وماليا، ووجدت محرماً، ولتراجع الفتوى رقم: 6081، والفتوى رقم: 14146.
سواء كانت متلزمة بالحجاب أم غير ملتزمة به، كما أن الحجاب فرض عليها قبل الحج وبعده، فهو أيضاً مما فرض الله على المرأة المسلمة، ولا ترابط بين الحج والحجاب، فالحج ركن من أركان الإسلام، فلابد للمستطيع من أدائه، والحجاب واجب على المرأة المسلمة حجت أو لم تحج، فيجب على الحرة المسلمة أن تستر جميع بدنها بما لا يحدد أعضاءها لضيقه ولا يظهر شيء من جسدها من خلاله لعدم كثافته.
وخلاصة القول أنه يجب على الأخت السائلة أن تلتزم الحجاب، وتؤدي فريضة الحج، ولا يسقط عنها الحج ولو لم تلتزم الحجاب في المستقبل. فعليها أن تحج فلعل حجها يكون حجاً مبروراً وسببا في التزامها بفرائض الله تعالى، وكذلك إن كان الحج تطوعاً فلها أن تحج إن استكملت شروط الحج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1426(20/549)
منع المسلمة من تغطية رأسها
[السُّؤَالُ]
ـ[يمنع البنات في بلدي من الدخول إلى الجامعات وهن مرتديات الخمار أو الحجاب وحتى القبعات، فلجأ البعض منهن إلى ارتداء الباروكة لتغطية شعرهن، فما الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل أقوال أهل العلم في حكم الباروكة، وذكرنا أنها جائزة عند الحنفية، وجائزة عند الشافعية للمتزوجة بإذن الزوج، وجائزة عند الحنابلة للحاجة، وجائزة عند المالكية لأنها ليست بوصل بل توضع على الرأس وضعاً، وختمنا أن الراجح فيها عندنا أنها لا بأس بها لذات زوج، ولك أن تراجع تفاصيل الموضوع في الفتوى رقم: 45940.
ومعلوم أن تغطية رأس المرأة فرض من فرائض الإسلام، فرضه الله تعالى على نساء المؤمنين، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:59} .
فرأس المرأة جزء من عورتها لا يجوز لها كشفه، ما دام ذلك باختيارها، وقد علمت مما ذكرنا أن كشف رأس المرأة أمام الأجانب مجمع على تحريمه، وأن الباروكة مختلف في تحريمها بين أهل العلم، ولا شك أن ارتكاب أمر مختلف فيه أخف من ارتكاب ما أجمع على تحريمه.
وعليه فلا بأس بأن يلبس البنات الباروكة في ظروف كالتي ذكرت في السؤال إذا لم يجدن حلا غير ذلك، وكن محتاجات إلى هذه الدراسة، حاجة ترقى إلى مرحلة الضرورة الملجئة أو تقاربها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1426(20/550)
لا يقبل الإسلام التطبيق الجزئي للأحكام
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن ألتزم التزاما وسطيا ليس التزام مظاهر بمعنى، هنا في بلادنا انتشر اللبس الطويل والحقيقة لا شيء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أنك تريدين التزاما غير كامل بأحكام الشرع، كأن تتخففي في ستر بدنك ونحو ذلك ... وأنه قد انتشر في البلاد التي أنت بها أن النساء يرتدين الملابس الطويلة الساترة، ولكنهن يمارسن بعض الممارسات التي لا يقرها الشرع.
فإن كان الأمر كما فهمنا، فنقول لك إنما أردته خطأ كبير، ومثله ما ذكرت أنه انتشر في البلاد التي أنت بها. وليس في أي من الفعلين ما يبرر الثاني. فالإسلام كل متكامل، لا يقبل التطبيق الجزئي لأحكامه.
وعلى المسلم أن يعلم أن منزل هذا القرآن هو الله العليم الخبير الحكيم العزيز، وقد أنزله ليكون للإنسان منهاج حياة مهيمنا على شؤونه كلها من عباداته ومعاملاته وسلمه وحربه وعلاقاته بكل من حوله. فكما أمره فيه أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت الحرام، فقد أمره أيضا أن يتجنب الربا والزنا والميسر، ويستر بدنه ويغض بصره عمن لا يحل له. فلا يتصور في عقيدة المسلم أن يقبل بعض أحكام القرآن ويرفض بعضها.
ولقد ذم الله قوما فعلوا ذلك بكتابهم قبلنا وهم اليهود، فقال: أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ {البقرة: الآية85} . ذلك أن ما أنزل الله لا يتجزأ ولا يتبعض الإيمان به. وتلك الازدواجية في الأخذ والرد لا تنتج إلا عن قلب مرتاب شاك.
وإن كان الذي أجبنا عنه هو غير ما أردته، فوضحي لنا مرادك، عسى أن نجد له جوابا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1426(20/551)
حكم لباس المرأة لبس الرجل داخل بيتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز للمرأة أن تلبس ملابس الرجال مثل بجاما أو تراكسوت في المنزل أو أي مكان آخر دون مشاهدتها من قبل المحارم. أفتونا جزاكم الله خير جزاء0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الملابس المذكورة مما يختص به الرجال دون النساء فلا يجوز للمرأة المسلمة لباسها داخل البيت ولا خارجه، لما في ذلك من التشبه بالرجال المنهي عنه.
فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري وغيره.
أما إذا كانت مشتركة يلبسها الرجال والنساء فلا حرج في لبسها.
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتاوى: 36376، 12329، 54033.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1426(20/552)
الإخلاص لله في لبس النقاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوجة محجبة أعني الحجاب العادي، كانت تراودني فكرة ارتداء النقاب، ولكن تأتيني مشاعر خوف من خلعها ألا أني الآن بعد اطلاعي على فتوي لإحدي الأخوات تشجعت، ولكن هناك شيء آخر وهو أقول لنفسي إن النقاب لهؤلاء السيدات اللاتي هن شديدات الجمال، إن كانت متزوجة فقد يكون زوجها الذي طلب منها ذلك بسبب الغيرة عليها، وإن كانت غير متزوجة فتخشى على نفسها الفتنة، فتقول لي نفسي إني لست بالجميلة جدا حتى أرتديها لذلك لم يطلب مني زوجي ارتداءها خاصة بعد أن علق الله أعلم بنيته، ولكنه كان رأيه بعد أن تنقبت إحدي زوجات أصدقائه \"أحنا في أمريكا\" وأخشى إن ارتديها مجرد مظهر أو رياء، بقي شيء آخر وهو أن النقاب غير متاح حاليا وسأطلب من والدتي إرسالها لي فقبل أن أفعل هذه الخطوة هل لي أن أفاتح زوجي وآخذ رأيه قبل ارتدائه، أم أضعه في الأمر الواقع، أو أسأله أولا وبعد ذلك أطلب من والدتي إرساله لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلبس النقاب سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 42، والفتوى رقم: 61965.
فجاهدي نفسك على إخلاص النية في لبسه، وأما بماذا تبدأين، هل بالكلام مع زوجك في شأن النقاب أو بطلب إرسال النقاب من أمك فالأمر سهل، ولك أن تختاري ما تشائين، وراجعي الفتوى رقم: 7846، والفتوى رقم: 18799.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1426(20/553)
حكم الإيشاربات التي تبين حجم الرأس
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله في جهودكم، وجعلكم من أبواب الخير والهداية. لدي تعليق على هذه الفتوى: http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=11831&Option=FatwaId كوني امرأة، أود أن أوضح لكم أن هذه \"الإيشاربات\" المسوؤل عنها تًلف حول الرأس وتفصّله، بحيث يبدو تماما حجم الرأس وحتى الشعر إذا كان طويلا وملفوفا فإنه يُفصل من تحت هذه الإيشاربات. فنرجو مراجعة الفتوى، والاطلاع على عينة من هذه الإيشاربات التي ما أظنها تؤدي غرضها في الستر والحجاب]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على اهتمامك واطلاعك على فتاوى الشبكة الإسلامية.
وفيما يتعلق بملاحظتك فإنا قد أفتينا بأن ارتداء الإيشارب القصير إن كان ساترا للرأس كله لا يبدو من تحته أو من خلاله الشعر جائز، وبينا أن تغطية الوجه مطلوبة أيضا، وقد سبق الكلام عنها في الفتوى رقم: 4470.
فإذا كنت ترين أن الإيشاربات المسؤول عنها تفصل الرأس ولا تستره، وأنها إن كان الشعر طويلا وملفوفا فإنه يفصل من تحت هذه الإيشاربات، فاعلمي أنها لم تف بما بيناه من شروط إباحتها، وهو كونها ساترة للرأس كله، لا يبدو من تحتها أو من خلالها الشعر، وبذلك لا تكون مباحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1426(20/554)
لا يخضع لبس النقاب لعرف الناس وعاداتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي ـ جزاكم الله خيراً ـ عن النقاب، أعلم أنه هناك من قال أنه فرض ومن قال لا, أنا فتاة من المغرب أتمنى إرتداءه وزوجي يحب هذا كثيرا، ولكني سمعت في مناسبتين أنه لا يجب الخروج عن المألوف وعندنا القليل القليل من يرتديه، والمألوف أن أضع الحجاب فقط، ومن قال بهذا يقول أيضا إن الخروج عن المألوف يثير وربما كان إثما أكثر من المألوف، أفتوني جزاكم الله خيراً، فأنا أرى أنه حتى العلماء الذين يرون عدم تغطية الوجه يجب أن يباركوا من أرادت فعل هذا في زمن الفتن؟ وشكرا جزيلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا خلاف أهل العلم في مسألة ستر الوجه والراجح في الموضوع وذلك في الفتوى رقم: 50794 مع إحالاتها.
وننبه هنا إلى أمرين:
الأول: أن المسألة إذا كان فيها خلاف بين قائل بالجواز وقائل بالوجوب وكان الزوج يميل إلى القول بالوجوب تعين على الزوجة طاعته خصوصا إذا كان ذلك فيما يمس كرامته أو قوامته أو رجولته لأنه تجب طاعته إذا أمر بمباح، فأحرى إذا أمر بما يحتمل أن يكون واجباً.
الثاني: أن القول بستر الوجه لا شك أنه أحوط للمرأة، وأدعى للورع، وأبعد من الريبة، وأسلم لدينها وعرضها، ولا يليق أن يمنع منه عدم تعود الناس عليه، فإن الأعراف تخضع للشرع ولا تحكم عليه، قال الناظم:
فالعرف إن صادم أمر الباري * وجب أن ينبذ بالبراري
إذ ليس بالمفيد جري العيد * بخلف أمر المبدئ المعيد
واعلمي أن من قدم إرضاء الله على إرضاء الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، كما في الحديث: من التمس رضى الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه، وراجعي الفتوى رقم: 21750.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1426(20/555)
كشف المرأة وجهها لأجل الدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني أرتدي الخمار الطويل الذي يوضع على الرأس, لكن أريد أن ألبس النقاب الذي يغطي الوجه.
هل يجوز أن أقول إني أريد لبس النقاب بعد الزواج , وأن أجلس في البيت لتربية أولادي في الدنمارك, علماً بأنني أذهب إلى المدرسة, وأعتقد أن المدرسين الكافرين لا يريدون أن أذهب إلى المدرسة وأنا مغطية وجهي.
وجزاكم ألله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فستر المرأة وجهها عن الرجال الأجانب، واجب على الراجح من كلام أهل العلم، وهو قول عامة علماء المذاهب الأربعة عند خوف الفتنة وانتشار الفساد، وانظري الفتوى رقم: 5224.
واعلمي أن الإنسان لو تحمل شيئا من المشقة والتعب من أجل الالتزام بدينه، فهو في جهاد وعلى خير عظيم، وأي شيء أجمل من تعب ونصب في ذات الله تعالى.
واعلمي أن الكفار لا فرق عندهم بين لبس النقاب والخمار أو حتى تغطية الرأس بمنديل ونحوه، فكل ذلك مستهجن مستغرب عندهم، ولو سرنا وراءهم لتركنا ديننا وفرطنا في أمر ربنا، ولهذا ينبغي أن تصبري وتثبتي وتتمسكي بدينك وتسعي في مرضاة ربك مهما سخط الناس.
واعلمي كذلك أن تأخير ستر وجهك لا يجوز. إلا إذا كنت محتاجة إلى هذه الدراسة، ولم تجدي وسيلة أخرى تغنيك عنها، وتحققت أن الأساتذة يسمحون بتغطية الرأس ولا يقبلون تغطية الوجه، فلا مانع من أن تقلدي القول بعدم وجوب تغطية الوجه.
ومتى زال ضررك أو وجدت وسيلة إلى الخروج عن هذا البلد، فعليك أن تبادري إلى ستر وجهك، ونسأل الله أن يوفقك إلى ما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1426(20/556)
حكم نظر ومس الرجل لملابس امراة اجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز نظر الرجل لملابس امراة اجنبية ومسكها وهو يعرف هذه المرأة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقاعدة الأصولية هي أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على منعه.
وعليه؛ فإذا لم تكن الملابس المذكورة ملبوسة لصاحبتها في الوقت الذي يراد لمسها أو مسكها فيه، ولم يكن في لمسها أو النظر إليها ما يدعو إلى تهييج شهوة أو حصول فتنة، فلا حرج في مسكها أو النظر إليها. وإن اختل شيء من ذلك لم يجز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1426(20/557)
حافظي على نقابك مع وجود قريبك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة بإحدى الجامعات وقد أوشكت على الهداية إلى الله، فأنا ملتزمة بالحجاب والصلاة وقد نويت على لبس النقاب، ولكن أعيش في البيت مع جدتي ومعها ابن خالتي، فماذا أفعل مع أن وجوده يقيدني، كيف أتعامل مع هذا الوضع بعد لبس النقاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الثبات على دينه والعون على ذلك، ثم اعلمي -أختي الكريمة وفقك الله تعالى- أن شأن الاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب أمره خطير، خصوصاً إذا كان بين الشباب.
فاحذري -حفظك الله- من أن تتهاوني في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من فتنة النساء فقال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. كما في الصحيحين وغيرهما.
ولقد أصبت وأحسنت فيما أنت عليه من التحجب والصلاة، وبادري إلى ما ذكرت أنك تنوينه من النقاب، وجزاك الله خيراً، وثبتك على الحق.
وإذا كنت مضطرة إلى مساكنة ابن خالتك هذا، فلا حرج عليك في ذلك إذا ابتعدت عن الخلوة معه، وعن الخضوع له بالقول، وعن كل ما يدعو إلى الفتنة، مع لبس الحجاب وستر الوجه، ونسأل الله أن ييسر أمرك، وأن يهيئ لك زوجاً صالحاً تنتقلي إلى بيته، ويزول عنك اضطرارك إلى مساكنة ابن خالتك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1426(20/558)
حكم كشف المرأة وجهها أمام موظف الجوازات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا منتقبة وعند سفرنا إلى بلدنا يطلب مني موظف الجوازات كشف وجهي للتأكد من هويتي ما حكم ذلك العمل بالنسبة لي وهل أرفض كشف وجهي وهل إذا كشفت وجهي يكون هذا هروبا من تحمل الابتلاء علما أني لا أعرف ردة فعلهم إذا رفضت كشف وجهي للتحقق من الجواز.
أرجو إفادتكم جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في المرأة أن لا تكشف وجهها ولا شيئا من جسدها بحيث يراها الرجال الأجانب؛ لأن المرأة كلها عورة. وإذا أصر موظفو الجوازات على كشف وجه المرأة للتأكد من هويتها، يكون إبراز الوجه في هذه الحالة من باب الضرورة، والقاعدة الشرعية من قواعد الفقه: أن الضرورات تبيح المحظورات. والضرورة ـ في حال ثبوتها ـ تقدر بقدرها. وحيث زالت الضرورة أو وجد ما يقوم مقامها فلا يجوز الكشف المذكور، ويرجع الأمر إلى أصله.
وبناء على ما ذكر فلك أن تكشفي عن وجهك إذا أصرت السلطات على ذلك ولم تجدي بدا منه. بل إن أهل العلم أجازوا النظر إلى وجه المرأة إن دعت إلى ذلك حاجة مثل الشهادة عليها أو لها ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1426(20/559)
حكم كشف الوجه والكفين عند أمن الفتنة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش في ظل أسرة محافظة وأنا شاب ملتح وحاج لبيت الله ومتزوج ولدي بنتان أكبرهما في الأول في المدرسة ولي ولد صغير وزوجتي منقبة وأعيش أنا مع والدي ووالدتي الكبار في السن وتعيش معنا أيضا بنت أخي وهي في السادسة عشر من عمرها وهي على فكرة أمريكية الأصل ولكن وجودها عندنا أصبحت الفتاة إسلامية محجبة، ولكن إلى الآن لا توجد مشاكل. المشكلة أن أختي تعيش عندنا ولها ولد وهذا الولد يعيش عندنا وهو 6 أشهر من العمر إلى أن أصبح الآن في الثانوية العامة وهو متدين وملتح ومن أصحاب الفجر ولكن أشعر بالحرمة لكون زوجتي لا تغطي عنه لأنه دائما في البيت لأنه طالب مدرسي وحرمة بنت أخي أيضا ولا يوجد مكان لابن أختي إلا عندنا لأنه لو ذهب إلى أهل أبيه لا يراعونه هناك أبدا وسيضيع الولد مع العلم أن لديه طموحا أن يدخل الشريعة ماذا أفعل أنا في حيرة من أمري أفتوني مع العلم أن الحالة المادية صعبة كما تعلمون في أرض الرباط أرض فلسطين، كما أن هذا الولد نحن الذين ربيناه على تقوى الله هو وبنت أخي.
الرجاء إرسال الرد على إيميلي والرجاء عدم عرض الأسماء إن أردتم عرض هذه المشكله على موقعكم.
افتوني بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يقر أعيننا وأعينكم بنصر أوليائه وهزيمة أعدائه، إنه على ما يشاء قدير. أما بشأن سؤالك فمن المعلوم أن ابن أختك أجنبي عن زوجتك وبنت أخيك، وأنه يجب عليهما أن يتحجبا منه. والحجاب يشمل الوجه والكفين في أصح قولي العلماء، فإن أمكن هذا فهو الواجب، وإن وجدتم في ذلك حرجا ومشقة فلا بأس بالأخذ بالقول الآخر الذي يبيح كشف الوجه والكفين عند أمن الفتنة ما دام هذا الشاب على تقوى من الله، وليحرص هذا الشاب على غض البصر والحذر الحذر من الخلوة بين هذا الشاب وبين زوجتك وابنت أخيك. ويؤيد ما قلنا القاعدة الفقهية المعروفة " المشقة تجلب التيسير". وقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1426(20/560)
لماذا تخجل المسلمة من حجابها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب تخرجت في العام الماضي وسافرت ببعثة دراسية إلى بلد غير إسلامي وفي مدينة صغيرة لايوجد فيها إلا أربعون مسلما أكثرهم لايعرف عن الإسلام إلا القليل والقليل النادر. المهم أنني أريد أن أتزوج بفتاة من بلدي كنت مسبقا قد خطبتها وأجلبها معي إلى هذا البلد الذي لايوجد فيه ولا حتى فتاة واحدة ترتدي الحجاب. فسؤالي الآن هل أجلب معي زوجتي
التي ستعاني كثيرا من نظرات الناس, أم أبقى أنا في بلد وهي في بلد آخر حتى أنهي دراستي أي بعد ثلاث أو أربع سنوات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك باصطحاب زوجتك معك إلى البلد الذي تدرس فيه ما دام بإمكانك ذلك وتجد القدرة عليه، ولاسيما أنك في بلد تكثر بها الفتن وتعج بالمنكرات، فوجود زوجتك معك سيعينك على إحصان فرجك وغض بصرك والتفرغ لما جئت له من طلب العلم، وننصحك بالعودة من تلك البلاد فور الانتهاء من الدارسة، كما ننصحك بتقوى الله وبذل الجهد في الدراسة وشغل نفسك عن الباطل الذي يَعْمَهُ فيه أهل تلك البلاد.
أما زوجتك إذا جاءت معك فعليها وعليك أن تأمرها بالتزام الحجاب الإسلامي وعدم التنازل عن شيء منه. وأن لا تضعف أو تجد منه غضاضة، وعليها أن تعتز بدينها وبحجابها، وأن لا يصيبها ما أصاب بعض النساء والرجال المسلمين في بلاد الغرب من الهزيمة النفسية حيث يخجل المسلم من إظهار شعائر دينه الحق في حين يجاهر الكافر ويعتز بدينه الباطل وعاداته السيئة، وقد نرى المرأة الغربية ومن يقلدنها من نساء المسلمين تخرج شبه عارية في بلد مسلم ولا يهمها نظر الناس إليها. وهي على باطل وتفعل ما يستحيى منه، فلماذا تخجل المسلمة من حجابها الذي فيه صون وستر وكرامة، ولعلها إن تمسكت واعتزت بهذا الحجاب أن يهدي الله بها من نساء تلك البلاد اللاتي سئمن من حياة التبذل والتفسخ التي جنت عليهن وعلى عفتهن وكرامتهن، فيكون لزوجتك أجر من عمل بعملها إلى يوم القيامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1426(20/561)
ذم من ترغب عن الحجاب الشرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أولا ما حكم الدين فيمن ترتدي الحجاب بالإكراه، ودون رضاها، وتريد خلعه لا كفرا به ولكن لعدم تقبله؟؟
السؤال الثاني: هل من لا ترتدي الحجاب ليس إسلامها صحيحا كما يقول كثير من الشيوخ؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذم الله تعالى الكارهين لأحكام الدين في عدة آيات وجعل ذلك من علامات الكفر، فقال: كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ {الشورى:13} ، وقال تعالى: لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ {الزخرف:78} ، وفي مثل هذا المقام جاء قول الله عز وجل: ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ {محمد:28} . فالواجب على المسلم الاستسلام لما حكم الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا {الأحزاب:36} ، وقال تعالى: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ {القصص:68} ، وقال تعالى: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا {النساء:65} . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه ابن أبي عاصم في السنة والحكيم الترمذي في نوادر الأصول. وقد ضعفه بعض أهل الحديث؛ ولكن له شواهد تقويه.
وعليه؛ فهذه الفتاة قد عصت الله في كونها غير منقادة لأمره تعالى، ولا نستطيع الجزم بأنها خرجت من دائرة الإيمان، لأن بغضها للحجاب قد يكون لسبب نفسي، لا لكونه من أمر الله. وعليها أن تتوب إلى الله وتستغفره.
ثم إن من لا ترتدي الحجاب واقعة في معصية عظيمة ومخالفة واضحة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تخرج بتلك المعصية عن الإسلام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1426(20/562)
لا تعارض بين أثر عمر بشأن المملوكة وفرضية الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت كتابا يدرس عندنا في الجامعات لإنسان يدعي أنه فقيه بأن الحجاب ليس بفريضة وإنما عادة اجتماعية ويستدل بأن كشف المرأة لمفاتنها ليس بفتنة وهو ليس سبب فرض الحجاب ويستدل على زعمه بأن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يمنع المملوكة أن تحتجب، لقد قرأت في المواقع الإسلامية ردا شافيا على وجوب الحجاب ولكنني أريد ردا شافيا على موضوع \"أن عمر رضي الله عنه كان يمنع المملوكة\" الأمة \"أن تحتجب\" ما جوابكم؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا داعي للجدال والمماحكة في هذا الموضوع، موضوع الحجاب لأنه محسوم بنصوص الوحي القطعية، وقول القائل إن كشف المرأة لمفاتنها ليس فيه فتنة غير صحيح، والحس والواقع يكذبانه، بل هو مكابرة لا تستحق الرد عليها وبيان بطلانها.
وأما فعل عمر رضي الله عنه فإنه كان خاصا بالإماء المملوكات لأنهن يكن في مهنة العمل، قال البيهقي في السنن: والآثار في ذلك عن عمر رضي الله عنه في ذلك صحيحة، وأنها تدل على أن رأس الأمة ورقبتها وما يظهر منها في حال المهنة ليس بعورة.
ولكن إذا خشيت من المملوكة الفتنة وجب عليها ستر ما يؤدي إلى ذلك.
ولا تعارض بين أثر عمر رضي الله عنه وما جاء في الآيات المحكمات، فإن ورود الآيات متجه إلى الحرائر، أما آثار عمر فإنها في الإماء كما رأيت، وما دام هذا الفقيه يحتج ويستدل بآثار عمر فلماذا لا يستدل بالآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة الصريحة المرفوعة وعمل السلف الصالح وإجماع المسلمين.
مع أن أهل العلم قد اختلفوا في تحديد عورة الأمة بالنسبة للرجل الأجنبي، والحجاب فرضه الله تعالى -كما علمت- بغض النظر عن الحكمة فيه. وعلى المسلم أن يمتثل أمر الله تعالى، كما قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا {الأحزاب:36} ، مع أن الحكمة هنا واضحة لا تحتاج إلى تفكير ومزيد عناء، وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2595، 4470، 58825، 60032، 50794.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1426(20/563)
ستر المرأة وجهها ويديها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أرسلت لسيادتكم سؤالا عن تفسير القواعد من النساء، وقد تفضلتم بشرحها، ومن ضمن الاجابة أن قال الألوسى يعنى الثياب الظاهرة التي لايفضي وضعها كشف العورة كالجلباب والرداء والقناع الذي فوق الخمار \" سؤالي هنا هل هذا معنى صريح بوجوب وجود القناع الذي يغطي الوجه للمرأة المسلمة؟ وفي تفسير الجصاص أنه قال على أنه أباح للمرأة العجوز كشف وجهها ويدها لأنها تشتهي \" وهل هذا أيضا يعتبر دليلا آخر على وجوب القناع للمرأة المسلمة؟ أفيدوني لأنني مقتنعة تماما بوجوب غطاء الوجه للمرأة المسلمة وهو ما تتضمنه آيات القرآن الكريم ولكن العلماء في مصر بالذات يوجبون كشف الوجه والكفين على عكس العلماء بالسعودية وأنا أميل لرأيهم.
أفيدوني وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فستر الوجه والكفين واجب بلا خلاف إذا خشيت الفتنة، وأما إذا لم تخش الفتنة، فإن المالكية والحنفية لا يوجبونه، خلافا للشافعية والحنابلة. وكنا قد بينا هذا من قبل وما استدل به كل فريق، فراجعي فيه فتوانا رقم: 4470. ولو كانت الآية التي ذكرت تدل دلالة صريحة على وجوب تغطية الوجه والكفين لما وقع خلاف بين أهل العلم فيه، وإنما يمكن أن يستنبط منها بطريق الإشارة أن الترخيص للنساء الكبيرات يدل على أن غيرهن وهن الشواب من النساء مأمورات بالحجاب وستر الوجه، منهيات عن وضع الثياب. وهذا المعنى هو الذي نرجحه نحن لما صحبه من الأدلة، ومع ذلك فإننا لا ندعي أن الآية صرحت بذلك. وفيما يخصك أنت، فعليك أن تعملي بالقول الذي ذكرت أنك تميلين إليه لأنه أحوط لك في دينك، فقد روى الترمذي في سننه عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قا: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك إلى ما لايريبك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وان أفتاك المفتون. رواه أحمد وغيره، وصححه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1426(20/564)
نزع الحجاب أمام الأطفال
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد.
أنا شابة أعمل عند إحدى العائلات، هذه العائلة ولله الحمد ملتزمة ولديها أطفال، وأنا أقطن معهم لأن عائلتي متواجدة في مدينة أخرى فقط عائلة جدتي هي القريبة ومع ذلك فعملي كخادمة يجبرني على السكن عندهم. وأنا محتاجة فعلا للعمل.
سؤالي هو:
هل يجوز لي هذا العمل؟ وهل يجوز لي أن أخلع حجابي في وجود طفل ذي العشر سنوات؟
أرجو الإجابة على سؤالي وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمل المرأة المسلمة كخادمة جائز إذا احتاجت إليه، والتزمت في عملها بالضوابط الشرعية، ومن هذه الضوابط أن لا تخلو الخادمة بأجنبي، وأن لا تنزع حجابها أمامه، وراجعي تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 28074.
وبالنسبة لنزع الحجاب أمام الطفل فإنه ينظر إذا كان هذا الطفل من الذين لم يظهروا على عورات النساء فلا بأس بنزع الحجاب عنده، أما إذا كان على خلاف ذلك فلا يجوز، وراجعي في معنى الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء الفتوى رقم: 18585.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1426(20/565)
موقف الفتاة إذا كان أبوها يرفض النقاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة سلكت طريق الالتزام على منهج أهل السنة والجماعة بفضل الله ... ولبست الحجاب ولله الحمد..وانتقلت من لبس الخمار إلى لبس عباءة الرأس لكونها أستر لي ... ولكن ما لم أفعله بعد، هو تغطية وجهي، علما بأني لا أحتاج للوقوف على جميع أدلة من قال بالوجوب أو بالسنية لأني أشعر أن هذا هو الحجاب الأكمل للمرأة المسلمة ولكن أبي للأسف بعيد جدا عن الدين ولا يحب الملتزمين وخصوصا المنتقبات والملتحين من الرجال وطوال هذه الفترة يهددني ويهدد أمي حتى لا أغطي وجهي لأنه يجده تشددا.. وقد انفجر غضبا عندما لبست عباءة الرأس ومنذ لبستها وهو يقول لي: إياك أن تفعليها وتغطي وجهك..فكأنه يسمح لي أي شيء إلا أن أنتقب.... وقد حاولت عرض الأدلة الشرعية عليه ولكن لا جدوى. فكرت كثيرا أن أفعلها دون علمه ولكني أخشى من ردة فعله التي أعلم أنها ستكون عنيفة فأبي عندما يغضب يسب الدين والرب (أستغفر الله) ويصبح عنيفا ... وأخشى على أمي من مضايقاته لها وأن تزيد المشاكل في البيت مع العلم أن عائلتي ليست مستقرة أبدا وهناك العديد من المشاكل والبعد بين والدي ... أخاف أن أكون آثمة وأنا كاشفة لوجهي.. أنا حقا حائرة بين أهلي وبين محاولة التزامي بعد أن عانيت الأمرين في أيام الغفلة والتعلق بغير الله وأنا الآن في مرحلة تنقية نفسي من شوائب المعاصي والكبائر التي ارتكبتها في حياتي وأشعر بالنفاق لأني لم أغط وجهي وأن توبتي يعتريها النقص وعدم الإخلاص وضعف اليقين والتوكل ... وأخاف أن لا أتحمل ردة فعل أبي وأن أنتكس ... أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نهنئك على توبتك ورجوعك إلى الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك ويثبتك على الحق، وما اتهامك لنفسك بالتقصير وخوفك من النفاق إلا دليل إيمان إن شاء الله تعالى، إذ لا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن، فقد قال ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ذكره البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم.
واعلمي أن التوبة تكون مقبولة إذا توفرت شروطها كالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم الرجوع إليه، وقد فصلنا القول في شروط قبول التوبة في الفتوى رقم: 5450 والفتوى رقم: 5646.
وأما بخصوص إصرار والدك على عدم السماح لك بتغطية الوجه فإن العلماء اختلفوا في حكم كشف الوجه، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 8287 وذكرنا هناك أن الراجح هو وجوب ستره، وسبق أن بينا ما تفعله المرأة إذا أمرها والدها بكشف الوجه في فتاوى سابقة أيضا فلتراجع الفتوى رقم: 60274 والفتوى رقم: 59724.
ثم إننا ننصحك بالتعامل مع والدك بلطف ولين، ونصحه بالأسلوب الحسن والصبر عليه، وأن تحسني إليه ولو أساء إليك، فقد قال الله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {لقمان: 14-15}
فأمر الله تعالى الولد أن يصاحب والديه في الدنيا معروفا، وإن جاهداه على الكفر بالله. فعليك أن تحسني إليه وأن تجتهدي في دعوته بالتي هي أحسن، واستعيني على ذلك بالدعاء والإكثار منه، ثم بمحارمك الذين يحترمهم ويستمع لهم.
نسأل الله الهداية للجميع إنه سميع قريب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1426(20/566)
الدعوة للحجاب يكون بالحسنى
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت جالساً مع أخت لي ونتكلم عن الخمار فأنا أنتقد الخمار المفتوح \"عبارة عن طرحة تلف على الرأس وتغطي إلى أسفل البطن أعني مثل الخمار العادي ولكنه مفتوح\" فردت وقالت \"كويس جداً\" أني ألبس هكذا فغضبت واعتبرت هذا استهزاء بأحكام الله فرددت وقلت بغيظٍ مني \"هذا الكلام حرام أنت وكأنك تقولين لربنا أحمد نفسك أنني لبست هكذا\"، ما حكم ما قلته أنا خاصةً أنني أنفعل وأغضب في مواقف شبيهة، وإن كان هذا خطأ فما هي كفارته، أفيدونا؟ وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب تغطية الوجه والكفين على المرأة البالغة، وقد سبق تفصيل ذلك وأدلته في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1111، 1225، 43905.
وبخصوص ما قلت: فكان ينبغي أن يتسع صدرك للحديث مع أختك، وتحاول إقناعها بالحجاب الكامل بطريقة ودية وهادئة، كما ينبغي لك أن تحمل قولها على أحسن المحامل، فلعلها -لا تقصد ما قلت- ولا تقصد الاستهزاء بأحكام الله تعالى، وهذا الذي يظهر -والله أعلم- لأن بعض أهل العلم قالوا بعدم وجوب ستر الوجه والكفين.
وأما من استهزأ بدين الله تعالى أو بحكم من أحكامه فإنه كافر والعياذ بالله، لقول الله تعالى: قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ* لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ {التوبة:65-66} .
والأخت الكريمة نرجو أن تكون أبعد من هذا النوع وكلامها لا يدل عليه، وبالنسبة لك فإن عليك أن تبتعد عن الغضب ومسبباته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه: لا تغضب، فردد مراراً، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تغضب. وأن تستغفر الله تعالى وليس عليك كفارة محددة.
واعلم أن من يتصدى لدعوة الناس إلى الخير لا بد أن يتحلى بالحكمة والصبر والحلم، وخير أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقرأ سيرته الدعوية تجد العجب العجاب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1426(20/567)
تغطية المرأة وجهها عند الفتنة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد اتفق الأئمة على وجوب تغطية وجه المرأة عند خوف الفتنة فما هي هذه الفتنة؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمراد بالفتنة هنا أن تكون المرأة ذات جمال ملفت بحيث تسبب التعلق بها، أو الفتنة بها لمن رءاها من الرجال، أو خوف الفتنة عليها من كثرة الفساق وفساد الزمان، وقلة الحياء والدين، فإذا خشيت المرأة الفتنة بها أو خشيت عليها وجب عليها تغطية وجهها وكفيها.
وللوقوف على أقوال أهل العلم في ذلك نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 4470، 26290 وما تعلق بهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1426(20/568)
لايترك الإسدال طاعة للوالدين
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم على مجهودكم وإرسال الإجابة وإحالتي على سؤال آخر استفدت منه.. لكنني في الحقيقة أريد التنبيه على شيء بسيط.. وهي بأنني لست متنقبة بعد.. وإنما القصد بكلمة الإسدال هو الحجاب الذي يشبه حجاب الصلاة ... وأهلي يعترضون عليه ولا يعجبهم.. ولقد قامت والدتي بعد أن ارتديته مرتين بتخبئة الحجاب لعدم جعلي أخرج به ... الشيء الذي أريد أن أتأكد منه حتى أكون مرتاحة القلب.. هو هل أكون آثمة إن رفضت الخروج معهم أوعدم تلبية طلبهم للذهاب معهم بحيث يغضبون كثيرا ويقولون بأنهم لن يرضوا عني ما دمت كذلك \"ملتزمة بالإسدال , وعدم الخروج من البيت إلا به\".. ويريدون مني أن أرتدي الحجاب المعاصر المزين المزركش.. وللأسف جميع ما لدي مزركش ... إلا آخر اثنين الذي عملت والدتي على تخبئتهم ... عادتي أن لا أخرج من البيت.. وإذا خرجت يكون بطلب من والداي لزيارة أحد أصدقاء العائلة أو الأقارب. ولقد حصل موقفان مع والداي هذا الأسبوع بأنني رفضت الخروج معهما.. وغضبا مني غضبا شديد لعدم تلبية طلبهم ... .. فهل أكون آثمة لعدم تلبية طلبهم.. لأنه سيحدث هذا الموقف كلما يريدون الخروج.. فما هو الحل الأسلم لما يحدث معي.
وجزاكم الله خيرا. شيء آخر.. هل إن حدثت الشيخ الموجود في الجامع بخصوص موقف والداي عن نظرة الحجاب.. وعلى تخبئتهم للإسدال فكرة مناسبة أم لا ... مع العلم بأن الشيخ ووالدي أصدقاء.. فهل تكون إساءة له إن أخبرت الشيخ بما فعله تجاه الإسدال..
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإضافة إلى ما أجبنا به الأخت في الفتوى رقم: 60274، وبناء على ما بعثت به من إيضاح للسؤال نقول: فما دام أن الأمر يتعلق بموضوع الحجاب وليس النقاب، فلا تلبي طلب والديك بالخروج دون حجاب، وليس عليك إثم من عدم تلبية طلبهم، ولا تكونين آثمة بعدم رضاهم عنك في هذا الأمر، فإنما الطاعة في المعروف وأمرهما هذا ليس من المعروف بل من المنكر، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما هو معلوم.
أما مسألة تحديث شيخ الجامع بهذا الأمر فلا نرى أنها فكرة مناسبة، خشية أن يكون في ذلك إحراج لوالدك إلا في حالة اعتقادك أن هذا الإمام يستطيع التأثير على والدك وإقناعه، فيمكن أن توصلي إليه الفكرة دون إخباره بموقف والدك وتصرفه حيال الموضوع، وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
الله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1426(20/569)
لبس البنطلون بحضرة الزوج وغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عن لبس البنطلون للنساء هل هو جائز أم لا، رغم أنني ألبسه فضفاضا وعليه بالطو طويل إلى الركبتين، وسمعت بعض الأقاويل بأن ارتداء البنطلون حتى أمام الزوج ونحن لوحدنا في المنزل حرام هل هذا صحيح أم لا، فجزاكم الله كل الخير أرجو أن تردوا على سؤالي هذا وأريد الإجابة خاصة بي وليس إرسال فتوى أخرى، لأنني أريد أن أعرف الإجابة بالتحديد وسامحوني على إطالة السؤال؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لبس البنطلون ليس حراماً في حد ذاته، فما دام البنطلون واسعاً ثخينا، وكانت المرأة تلبس فوقه عباءة أو ملحفة أو غير ذلك فلا مانع من لباسه.
وأما القول بعدم جواز ارتدائه حتى مع الزوج فباطل؛ لأنه لا عورة بين الزوجين أصلاً، وذلك لما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:.... احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. حسنه الألباني والأرناؤوط.
وهو ما درج عليه أهل العلم فقال العلامة خليل المالكي في المختصر: وحلَّ لهما -الزوجين- حتى نظر الفرج.
فإذا لم يكن فوقه شيء ساتر، أو كان تشبهاً بالكافرات أو الفاجرات فإنه لا يجوز، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 475، 3884، 39083.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1426(20/570)
خروج المرأة بالبنطلون بغير عباءة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد شاهدت موضوعا اختلف فيه إخواننا بين مؤيد ورافض الموضوع هو عن لباس المرأة للبنطلون، أرجو التفضل من سيادتكم بزيارة هذا الرابط لمعرفة التفاصيل
http://www.arabna.com/vb/showthread.php?t=112554
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط في لباس المرأة المسلمة، أن يكون ساترا ضافيا غير ضيق بحيث يصف ملامح الجسم، فإذا توفر الستر وعدم الشهرة أو التشبه جاز لها أن تلبس ما تشاء بغض النظر عن كيفية اللباس أو نوعه فإن ذلك يختلف باختلاف البئات والعادات. وفي ما يخص البنطلون فلا مانع من لباسه إذا كانت فوقه عباءة أو ملحفة أو ما أشبه ذلك مما يغطي ملامح الجسم، أو يكون ذلك مع الزوج داخل البيت، فلا يمنع البنطلون لحد ذاته وإنما يمنع الخروج فيه لأنه غير ساتر. وقد سبقت الإجابة بالتفصيل والأدلة على مثل هذا السؤال في الفتويين التاليتين: 3884، 5521. نرجو أن تطلع عليهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1426(20/571)
حكم طاعة الوالدين في لبس الحجاب المزركش
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خير الجزاء يا من كنتم أول شبكة تجيب على أسئلتي في أقرب وقت ممكن ... أسأل الله رب العرش العظيم أن يبارك فيكم وأن يجعل جميع أعمالكم خالصة لوجهه وأن يتم نعمته عليكم ... اللهم آمين ... أما بعد:
إنني فتاة أبلغ 19 من عمري، أقيم الآن في الولايات المتحدة الأمريكية منذ ثلاث سنوات مع أهلي -حفظهم الله ورعاهم- إنني منذ فترة قصيرة التزمت بلبس الإسدال \"الخمار\" بعد أن كنت أرتدي الحجاب المزين المزركش الملفت للنظر, وأحمد الله الكريم على أن يسر لي هذا اللباس وشرح صدري للالتزام به.
شيخنا الفاضل ... إن والداي يعترضون على لبس الإسدال ويتضايقان كثيرا عندما أرتديه للذهاب إلى أي مكان ويطلبان مني العودة إلى الحجاب السابق لكونه أجمل وأرتب حسب ما يظنان وأنني لا أحتاج إلى ذلك لأنني مازلت صغيرة وبأن لباسي للإسدال سوف يقلل من مجيء الخطاب وغيره، ولقد حصل خلاف بيني وبين أهلي حول لباس الإسدال وحاولوا إقناعي بعدم ارتدائه مرة أخرى وإن لم أفعل ذلك, فذلك يعتبر عقوقا وأنني لا أحترمهم ولا أكن لهم المودة وغير ذلك، فقلت لهم إنني أحترمكم وأكن لكم المحبة وأستمع إليكم لكن قراري للبس الإسدال ليس عن خاطري بل هو لتطبيق وتنفيذ ما أمرني به الله بكتابه والرسول صلى الله عليه وسلم بسنته، وهذا هو اللباس الشرعي الصحيح, فكان ردهم \"لا وأنت فتاة تعقدين الأمور ولا تحترمين أهلك ويجب أن تطيعينا لأننا أولياء أمورك\"، فالتزمت بدوري بالسكوت وعدم فعل ما يطلبون مما أدى إلى الشعور بالضيق تجاه ما فعلت وإظهار عدم الرضا على لباسي، فهل ما فعلت كان صوابا أم لا، وهل أستمر بإرتداء الإسدال بالرغم من عدم رغبتهم بذلك كلما اضطررت للخروج معهم أم لا؟ وجزاك الله خير الجزاء.
ملاحظة: \"إنني أحاول عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة؛ فلا أخرج إلا إذا طلبوا مني للخروج لزيارة أحد أقاربنا أو أصدقاء العائلة\".]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبارك الله فيك على التزامك بدينك وجزاك الله خيراً على تمسكك واعتزازك بحجابك لا سيما وأنت في بلاد تعج بالسفور والتبرج بل والعري، ولا شك أن المسلمة مأمورة بالحجاب الساتر، الذي سبقت أوصافه في الفتوى رقم: 6745.
والمسلمة عندما تلبس حجابها فإنها تؤدي عبادة أمر الله ورسوله بها، وهي بذلك تطيع ربها ومولاها وتحفظ نفسها من أن تنظر إليها عين خائنة أو يطمع فيها قلب مريض، وسبق في الفتوى رقم: 5224 خلاف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب.
وأن المتفق عليه أنه يجب سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها، ولا شك أن الوالدين لهما حق وطاعتهما واجبة في المعروف، فإن أمرا بمعصية فلا طاعة لهما، وقد ذكرت أنهما يأمرانك بالعودة إلى الحجاب السابق الذي وصفته بأنه (حجاب مزين مزركش ملفت للنظر) ، وهذا ليس حجابا شرعياً وبالتالي ليس لك طاعتهم في ذلك.
وأما إن كانا يريدان منك عدم تغطية الوجه لأنهما يريان أنه ليس واجبا على المرأة تغطية الوجه والكفين أخذا بقول من قال بجواز ذلك مع عدم اعتراضهم على تغطية جميع البدن بما في ذلك الشعر، فنرى أن تناقشيهم في المسألة وتبيني لهم أن ذلك عند عدم وجود فتنة، وأما عند وجود الفتنة فلا، وأن الأحوط على كل حال الستر الكامل في حال الخروج من البيت.
فإن أصرا على رأيهما فلا نرى مانعاً من موافقتها حيث لا تخشى الفتنة من كشف الوجه، ويمكن استخدام الحكمة في ذلك والتوفيق بين طاعتهم والالتزام بتغطية الوجه بأن تأخذي الخمار (الإسدال) معك في حقيبتك عند الخروج وتقولين لهم سألبسه عند وجود رجال أجانب فقط، أو عند خشية الفتنة مثلاً، وفقك الله وسدد خطاك وثبتنا وإياك على صراطه المستقيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1426(20/572)
عقوبة المرأة التي تموت وهي سافرة
[السُّؤَالُ]
ـ[نعلم أن تغطية الوجه واليدين واجبة على المرأة، لكن هل تعاقب أو تعذب إذا اكتفت بلباس واسع وكشف الوجه باستعمال الفولار foulard أم أن الأمر بيد الله قد يغفر وقد يعذب، وهل تعتبر متبرجة في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مسألة ستر الوجه والكفين، مسالة خلافية، كما قدمنا في كثير من الفتاوى فمن ترجح عندها وجوب ستر الوجه واليدين لا يحق لها أن تعدل عما ترجح عندها، بل الواجب العمل بالراجح.
وأما إذا عملت بالمرجوح فبناء على القول بعصيانها فهي داخلة في المشيئة إن ماتت قبل التوبة، فإن شاء الله غفر لها وإن شاء عاقبها، قال الله تعالى: إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء {النساء:48} .
وللاطلاع على بعض كلام أهل العلم وبعض الأدلة في مسألة كشف الوجه واليدين راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1314، 28087، 41704، 41819، 50794، 54689، 12339، 18552، 59641.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1426(20/573)
التواجد في بلد غير مسلم ليس مبررا لخلع الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف الرد على من تستنكر التشديد على المظاهر (بالتشديد على وجوب لبس الجلباب على الفتيات مثلا إذ أنهن يلبسن ما يواكب عصرهن وما يتماشى مع مقتضيات شؤونهن الحياتية فمن غير المعقول أن تذهب للجامعة بجلباب وألا تلبس بنطالا مع الظروف المناخية هنا بكندا (برد شديد وثلج متراكم 7 أشهر بالسنة) فهي تقول إن الصحابيات لبسن ما كان موجودا في عصرهن ونحن نلبس ما توفر في عصرنا!!!
وحسب رأيها العديد من المنقبات والمحافظات على الزي الشرعي لا يلتزمن بالأخلاق الإسلامية بينما العديد من غير المحجبات أو ممن يرتدين البنطال وغير الملتحين أو المقصرين من الرجال أحسن أخلاقا وأطهر قلوبا من المتشددين في المظاهر (للأسف هي تعرف البعض هم هكذا) وترى أن العديد من المتشددين على المظاهر والقشور لا يشددون إلا على ما يتماشى مع هواهم فالرجل يشدد على آيات الطاعة والضرب وهو لا يلتزم بأدنى معاملة بالمعروف ومن استطاعت لبس الجلباب أو النقاب تعير من لم تلبسهما ولا تعطي أهمية للأخلاق وهكذا.
أرجو توجيهي لكيفية مناقشة هاته الأخت وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وجود المرأة في بلد غير مسلم لا يبيح لها خلع الحجاب فإن الحجاب فريضة من الله عز وجل، ولا يجوز للمؤمنة خلعه، سواء كانت في بلد مسلم أو غير مسلم. قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب: 59} .وقد سبق بيان ذلك في الجواب رقم 14610
وأما لبس البنطال بسبب البرد الشديد فليس على المرأة حرج في لبسه تحت الحجاب، أما بدونه فلا يجوز، لأن البنطال يصف عورة المرأة، ويبرز مفاتنها، ولابسته تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم.
وللمزيد من الفائدة في حكم لبس البنطون انظري الفتوى رقم: 5521 و 31312.
وأما دعواهن بأن الحجاب خاص بالصحابيات فهي دعوى باطلة، بل وجوب الحجاب على نساء هذا الزمن من باب أولى، لكثرة الفسق والفجور واستباحة المحارم، وخاصة في تلك البلاد، وانظري الأجوبة رقم: 5561، 25323، 41177.
ولا ينقص من قيمة الحجاب أن العديد- حسب زعمهن- من المحجبات لا يلتزمن بالأخلاق الإسلامية، فإن ما فرضه الله تعالى لا يسقط بمجرد إساءات الناس، وراجعي جواب رقم: 4484.
وننصحك أيتها المسلمة أن تواصلي نصحهن بالتي هي أحسن، لعل الله تعالى يهديهن على يديك فيكون لك بذلك أجر عظيم، ولمعرفة كيفية دعوة أمثال هؤلاء النسوة راجعي جواب رقم: 17936 نسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1426(20/574)
حكم نزع المرأة للعباءة ينبني على مدى تحقق الستر الواجب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سائلة من المغرب، نحن نعمل في مدرسة خصوصية للتعليم الأساسي والأخوات هنا يلبسن الدرع والخمار وفوقه الجلباب. وقد جاء بيان للمدرسة من الوزارة يقضي بأن ينزع المعلمات الجلباب عباءة من فوق الرأس ويلبسن الوزرة فوق الدرع عباءة على الكتف والخمار أو تغلق المدرسة. مع العلم:1- أن هذه المدرسة هي الوحيدة هنا التي تحرص على تطبيق الدين الإسلامي بمنع الاختلاط ويلتزم فيها الرجال والنساء باللباس والسمت الشرعي مما جعلها محط الأنظار وشوكة في حلق أعداء الإسلام.2- هناك معلمات يحتجن لهذا العمل من الناحية المادية.3- هناك معلمات لا يحتجن لهذا العمل من الناحية المادية لكن تركه سيجلب لهن العديد من الفتن مع الأسرة التي تجبرهن على العمل وقد لجأن لهذا العمل بغية الحفاظ على لباسهن الشرعي.4- غلق المؤسسة سيؤدي إلى تسريح جميع العاملين حتى الرجال.5- تم عقد اجتماع في المؤسسة بين الأطر ومن بينهم يوجد بعض طلبة العلم المعروفين في هذا البلد وقد أجمعوا على أن اللباس الشرعي للمرأة ليس له صفة معينة ولكن يجب أن يستوفي الشروط الستة المعروفة فمن الأفضل- جلبا للمصلحة ودفعا للمفسدة لكي لا ينقطع الخير الذي تؤديه المؤسسة- أن تلتزم المعلمات بلبس الدرع والخمار على أن يكون الدرع فضفاضا والخمار ساترا.
6- لم تستطع أي معلمة نزع الجلباب والاكتفاء بالدرع والخمار لأن الجلباب يمثل شيئا كبيرا بالنسبة إليهن واحتفاظهن به يعتبر جهادا بالنسبة إليهن. 7- في هذه المؤسسة كل فرد عامل يحس كأنه في جهاد يحمي ثغرا من ثغور المسلمين. نرجو منكم أن تفتونا في هذا الأمر العصيب:- ماذا يجب على المعلمات اللاتي يحتجن للعمل من الناحية المادية؟ - ماذا يجب على المعلمات اللاتي لا يحتجن للعمل من الناحية المادية ولكن تركه سيجلب لهن الفتن؟ - إذا كان هناك من ستنزع الجلباب فهل تستمر بلبسه خارج المدرسة أم أن هذا سيكون نفاقا؟ ولا تنسونا من الدعاء بأن ييسر الله لنا أمرنا وأن يثبتنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب أن تستتر المرأة بما يحقق لها ستر عورتها، وليس في ذلك نمط معين ولا طريقة واجبة، وقد بينا ذلك في عدة فتاوى: فراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 6745، 5521، 22618، 34517. وبناء عليه؛ فإذا كانت الوزارة لا تفرض على النساء كشف العورات فإنه لا مانع من ترك العباءة التي توضع على الرأس والاكتفاء بالخمار والعباءة التي توضع على الكتفين مع التأكد من إسباغ الخمار بحيث لا تبين منه الرقبة، وأما لبس الجلباب خارج المدرسة فإنه لا حرج فيه ولا يعتبر نفاقا، فالأولى لبسه خارج المدرسة إذا كانت المرأة ترى أنه أستر لها.
وأما إذا كانت الوزارة ـ لا قدر الله ـ تفرض على النساء كشف عوراتهن فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ كما ثبت في الحديث: لا طاعة في معصية الله؛ إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري ومسلم. وفي هذه الحالة يتعين على النساء اعتزال المدرسة تفاديا لإغلاقها وحرمان الرجال من التوظيف فيها والطلاب من الدراسة بها. وعلى من لم تكن محتاجة للعمل أن تقنع أهلها بالحكم الشرعي، وتستعين على ذلك بالدعاء وإطلاعهم على الحكم في مظانه من التفاسير وشروح الحديث. وعلى المحتاجة أن تستغني بالله عن هذا العمل وتطلب عملا لا يوقعها في المحظور، وتتذكر الحديث: إ نك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط. وقول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً *وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2ـ3} . وراجعي الفتوى رقم: 51279، والفتوى رقم: 31956، 49230، 32096.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1426(20/575)
عقاب من خلعت الحجاب بعد ارتدائه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عقوبة خلع الحجاب أكثر من عدم ارتدائه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خلع المرأة المسلمة لحجابها بحضرة الرجال الأجانب، أو في حال خروجها من بيتها يعتبر معصية ومخالفة شرعية تستوجب غضب الله وعذابه إذا لم تتب منه.
قال الله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {النور: 63} . وقد قال الله عز وجل وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. وقال: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ {الأحزاب: 59}
وأما كون عقاب من خلعت الحجاب بعد ارتدائه أشد ممن لم ترتده أصلا فالله أعلم، ولكن الذي لا شك فيه أن التي علمت الحكم وعملت به وعرفت قيمة الحجاب، ثم تعمدت خلعه- أن معصيتها أعظم من التي تجهل حكم الحجاب.
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية: 56798، 47554، 5381.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1426(20/576)
الزي المغربي والحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل اللباس المغربي المعروف بالقب واللثام يستوفي الشروط الثمانية، ظهر عندنا بالمغرب لباس غير اللباس الذي تحدثت عنه أولاً، والأخوات السلفيات أصبحن معروفات به، وأصبح شائعاً، فهل يعد لباس شهرة، وأرجو أن تعطوني الأدلة على ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه سبقت لنا فتاوى في بيان ما يتم به الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة، فراجع فيها وفي لباس الشهرة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6745، 20080، 45231، 3442.
وأما الزي المغربي فإنا لا نعرفه سابقاً، وأنت لم تبينه لنا، فالرجاء أن تراجع أهل العلم والاستقامة في البلد أو تبين لنا حقيقته حتى نبين لك أمره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1426(20/577)
البقاء في المنزل أولى من السفور
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي يرفض أن ألبس النقاب رغم الأدلة على وجوبه وقد استعملت معه اللين في الحديث وبذلت معه كل وسعي ولم أجد في النهاية حلا سوى رفض الخروج حتى إلى الكلية، مع المداومة على استرضائه، ولكنه يهدد بترك البيت وأنا على هذا منذ شهرين وأشعر أن الأمر بدأ في التأثير على صحته وأنا لا أطيق الخروج بغير النقاب، فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننصحك بالاستعانة بالله وكثرة الدعاء في أوقات الإجابة، فتضرعي إليه وسليه أن يثبتك ويهديك ويهدي أباك للحق، ويمكن أن تطلعي الوالد على بعض المؤلفات في هذا الموضوع وتسمعيه بعض الأشرطة المؤثرة، واحرصي كذلك على إكرام الوالد وخدمته والبشاشة في وجهه واستعطفيه بما يمكن، وكلمي من يمكنه التأثير عليه من أقربائه أو أئمة المساجد لعله ينفعه نصحهم.
وإذا كان الالتزام بستر الوجه والكفين قد يلحقك منه ضرر فيمكن أن تخرجي أمامه سافرة الوجه وتستريه بعد ذلك في الشارع أو في الكلية، وذلك لوجود قول بجواز كشف الوجه، قال به كثير من أهل العلم، وإن استغنيت عن الخروج وأمكنك البقاء في المنزل فهو لا شك أولى، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20352، 31956، 50794، 19420، 12498.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1426(20/578)
فهم وهدي الصحابيات ونساء السلف في الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأي سيادتكم فيمن يدعو إلى عدم فرضية الحجاب بالدليل التالي.
\" ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها \"
- ما ظهر منها- مطلقة وتعود على الحدود بين الاحتشام والابتذال بحسب كل مجتمع وبيئة وفترة زمنية
ونصوص السنة وفعل الصحابيات هي تطبيقات لهذا المبدأ في بيئة محددة في زمن محدد في مجتمع محدد
وليست مطلقة ولا عامة
والنص القرآني هو العام بإحالته إلى العرف وعدم تحديده ل\"ما ظهر منها \"]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مسألة الحجاب متفق عليها بين أهل العلم فيما عدا الوجه والكفين.
وقد اختلف في الوجه والكفين هل يجب سترهما على النساء مطلقا، أو إنما يجب على من تخشى بها الفتنة؟ وهي مسألة كثر البحث فيها بين أهل العلم.
وقد قدمنا الكلام في ذلك مبسطا مربوطا بالأدلة وكلام أهل العلم في فتاوى عدة سنحيلك على بعضها.
وليعلم أن مجمتع الصحابة لما نزل قوله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ {النور: 31} . فهموا منها ستر الوجه. فقد أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. شققن مروطهن فاختمرن بها. قال ابن حجر في الفتح: اختمرن أي غطين وجوههن
وأخرج البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك لما رآها صفوان بن المعطل رضي الله عنه قالت: فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، وكان يعرف وجهها قبل نزول الحجاب.
ويشهد لهذا أن الصحابيات كن يحرصن على ستر الوجوه في الحج، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود وصححه الألباني.
وإذا كان هذا هو فهم وهدي نساء السلف فهن أحق بالاقتداء والاتباع ممن بعدهن من نساء الأمة. وقد ذكر الشوكاني في نيل الأوطار عن ابن رسلان أنه نقل اتفاق المسلمين منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق.
وقال ابن حجر في الفتح: ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب.
وللمزيد في الموضوع راجع تفسير سورة النور في "أضواء البيان" للشيخ الشنقيطي. وراجع كتاب عودة الحجاب للدكتور محمد أحمد إسماعيل المقدم، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 32195، 5224، 8287، 54689، 53161، 41704.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1426(20/579)
حكم بيع الأحذية ذات الكعب العالي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل في محل لبيع الأحذية ولا توجد لدي أي وظيفه غيرها وهذا المحل هو باب رزقي ولكن مع الأسف أن الأحذية النسائية المتوفرة في السوق أغلبها هي من نوع الكعب العالي وسمعت من بعض العلماء أنه لا يجوز بيعها أفتونا مأجورين رحمكم الله مع العلم بأني أحاول قدر المستطاع الابتعاد عن بيعها وكل هذه المدة أغلقت المحل لأتبين وأستفسر عن هذه المشكلة وما حكم الشرع في ذلك حضرات السادة العلماء ما رأي سماحتكم في هذا الموضوع؟ وقد تركت العمل مبدئيا في المحل مع العلم بأنه باب رزقي الوحيد وأني مازلت أتابع دراستي وأحتاج إلى مصاريف لأتمامها وهذا المحل هو كل ما أملك وأنا أحاول قدر الإمكان الابتعاد عن بيع هذه الأنواع من الأحذية مع العلم بأنه من الصعب بل ربما يكون مستحيلاً أن تحصل على وظيفة غير هذا العمل أرجو منكم أن تفتونا في أسرع وقت ممكن]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع هذه الأحذية راجع إلى حكم لبسها، والحكم في ذلك أن الأصل في اللباس هو الإباحة إلا ما خصه الشرع بالتحريم، وليس هناك ما يحرم النعال ذات الكعب العالي فيما نعلم إلا إذا ثبت ضررها على لابسها فتمنع لأجل الضرر لا لأجل اللبس، كما أنه إذا وجد نوع من هذه النعال يصدر صوتاً عند المشي يلفت أنظار الرجال إلى لابسته، فإن ذلك منهي عنه وهو دائر بين الكراهة والتحريم بحسب الأحوال.
قال ابن العربي في أحكام القرآن في قوله: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ {النور: 31} قال: كانت المرأة تضرب برجليها ليسمع قعقعة خلخاليها، فمن فعل ذلك فرحاً بحليهن فهو مكروه، ومن فعل ذلك تبرجاً وتعرضاً للرجال فهو حرام. اهـ
وكذا إذا كان من هذه الأحذية نوع إنما هو من خصائص الكافرات فينهى عن ذلك للتشبه، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 4196، والفتوى رقم: 55843.
والخلاصة أن الأصل في هذه الأحذية الجواز لبساً وبيعاً وشراء، ولا ينتقل إلى التحريم أو الكراهة إلا بشيء ثابت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1426(20/580)
حد عورة المسلمة مع غير المسلمة
[السُّؤَالُ]
ـ[لم تجيبوني على سؤالي كما يجب المرجو أن تجيبوني بوضوح وحسب سؤالي لا حسب فتوى أخرى، أيمكنني أن أكشف شعري أمام أم زوج أختي وهي نصرانية، ابن عمي يعمل في الخارج في مطعم أوروبي يمكن أن يكون فيه خمر أو لحم خنزير وأكل حلال فهل إن تقدم لخطبة فتاة ما ترفض، وهل يعيش الآن بمال بعضه حرام، أرجوكم أن تجيبوني بدقة؟ وشكراً جزيلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في تحديد عورة المسلمة مع الكافرة، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز لها أن ترى منها إلا الوجه والكفين، وذهب آخرون إلى جواز رؤية ما يبدو عند المهنة وهو الوجه والرأس واليدان إلى المرفقين والرجلان إلى الركبتين، وذهب بعضهم إلى أن حكم الكافرة مع المسلمة هو حكم المسلمة مع المسلمة ولا فرق بينهما.
ولعل الراجح من هذه الأقوال ما ذهب إليه المالكية من عدم جواز الكشف لما عدا الوجه والكفين لأن الله تعالى يقول: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور:31} ، ويتأكد المنع ويترجح إذا كان يخشى أن تصف الكافرة المسلمة للأجانب، وعلى هذا فلا يجوز لك أن تكشفي شعرك أمام امرأة نصرانية، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 31009.
وأما إمكان وجود الخمر ولحم الخنزير في المطاعم الأوروبية فوارد، لأن أغلب المطاعم هناك لا تفرق بين الحلال والحرام. وعلى ذلك فإذا كان ابن عمك يعمل في هذا النوع من الأماكن التي تتعاطى المحرمات، فلا ينبغي للمسلمة أن تقبله زوجاً ما دام مصرا على هذا العمل حفاظاً على دينها وطيب مطعمها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.... الحديث رواه الترمذي وغيره، ومفهومه أن من لم يكن مرضيا في الدين والخلق مرفوض شرعا وطبعاً.
وأما سؤالك هل يعيش الآن بمال بعضه حرام.... فإن ما نتج عن الحرام حرام، وما نتج عن الحلال فهو حلال، فإذا كان ابن عمك يعمل في بيع الخمر والخنزير، فإن ماله حرام، وإذا كان يعمل في الحلال فماله حلال، وإن كان يعمل فيهما فماله مختلط. ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54288، 23664، 34367.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو الحجة 1425(20/581)
الدعوة إلى الحجاب الكامل ليست من الغلو
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تعد الدعوة إلى الحجاب الكامل (مع غطاء الوجه والكفين) في زمن كزماننا هذا تعصبا وإن كانت هي دعوة برفق ولين وهي أقرب للترغيب، ومحاولة ذكر بعض مزايا الحجاب الكامل ... هل تثاب من تفعل ذلك خالصا لوجه الله أم يلزمها الصمت لعلمها بخلاف العلماء قديماً وحديثاً في مسألة وجوب ستر الوجه، وهي تنطلق في دعوتها من باب فضيلة ستر الوجه والكفين لا من باب الوجوب، أم يكفيها عن ذلك ظهورها هي مرتدية لهما، لتنال ثواب الدعوة إن جعلت ذلك في نيتها، وهذا يخرجها من الخلاف؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن دعوة النساء إلى الحجاب الكامل ليس من الغلو أو التشدد في الدين في شيء، وإن من علمت وجوب تغطية وجه المرأة وكفيها أمام الرجال الأجانب عليها أن تدعو النساء إلى ذلك، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة، وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4470، 6745، 1111، فإن فيها أدلة وجوب تغطية الوجه والكفين.
كما أننا نرشدك إلى كتابين عظيمين في هذا المجال هما (عودة الحجاب) بأجزائه الثلاثة للشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم، وكتاب (حراسة الفضيلة) للعلامة بكر أبو زيد، ففيهما ما يزيد من تمسكك بحجابك الكامل واعتزازك به.
ولا شك أن تمسكك بالواجب شرعاً فيه دعوة صامتة للأخريات إلى أن يحذين حذوك، وفي ذلك يقول الإمام الشافعي: من وعظ أخاه بفعله كان هادياً.
ولكن إن كان في وسعك أن تأمري النساء بالحجاب الكامل بالمعروف وتنصحين بالحكمة فلا تتركي ذلك، والله يحفظك ويرعاك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1425(20/582)
الأورع للمسلمة أن تغطي وجهها وكفيها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب علي أن أضع الخمار مع أني أعيش في بلد غربي وإذا وضعته يجذب النظر أكثر مع العلم أني محجبة وألبس جلباباً فضفاضاً أجيبوني بسرعة جزاكم الله ألف خير، وجازى من عمل هذا الموقع وكل من اشترك فيه وجعل الجنة مثواكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصدك بوضع الخمار تغطية الوجه فإن أهل العلم اختلفوا في وجوب تغطية الوجه وعدمه، فذهب بعضهم إلى وجوب تغطيته، وذهب آخرون إلى جواز كشفه إذا لم تخش الفتنة، واتفقوا جميعاً على وجوب ستر المرأة لجميع بدنها إلا الوجه والكفين اللذين هما موضع الخلاف، وعلى ذلك فالأورع للمسلمة أن تغطي وجهها وكفيها إذا لم يسبب لها ذلك ضرراً أو حرجاً.
ولمزيد من التفصيل والفائدة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 4470، 5224، 50127 وإذا كنت تقصدين غير ما ذكرنا فالرجاء بيانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1425(20/583)
حكم صلاة المرأة بالسروال الطويل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة الصلاة بالسروال الطويل مع غطاء الرأس ولباس الجوارب؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة المرأة في البنطلون الذي يستر لون البشرة، ولكنه يحجم العورة صحيحة مع الكراهة، كما بيناه في الفتوى رقم: 36210.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1425(20/584)
الحجاب.. وتغير الزمان أو المكان
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة من تونس ولدي حلقة بحث في الجامعة موضوعها هو كالتالي (إننا نعلم أن الإسلام هو دين يوافق كل المجتمعات والعصور وقد ظهرت مؤخرا حملة ضد الحجاب فما هو حكم الإسلا م في الحجاب وهل هو حكم ثابت أم متغير) أرجو الرد بالجواب الكافي.
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصدين بالحجاب تغطية الرأس فإن ذلك مما لاخلاف في وجوبه على المرأة. وإن كنت إنما تعنين به تغطية الوجه أيضا، فإن أهل العلم المعتبر اتفاقهم قد اتفقوا على وجوبها أيضا إذا كان تركها يؤدي إلى الفتنة بيقين أو ظن غالب، كأن تكون المرأة بارعة الجمال. واختلفوا فيها عند أمن الفتنة. وكنا قد بينا هذا الحكم من قبل في فتاوى كثيرة، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 5224.
وإذا تبين حكم الحجاب فاعلمي أن أحكام الشريعة الإسلامية على ضربين: فما كان منها متعلقا بالعقيدة والقيم الدينية والأخلاق يعتبر ثوابت لا تتغير بتغير الزمان والمكان. وما كان متعلقا بالمعاملات من بيع وشراء وحكم وسياسة ونحوها مما يحتاجه الناس في أمور حياتهم فيمكن أن يلحقه التغير، وقد جعل له الشارع ضوابط عامة يمكن للمجتهدين أن ينظروا فيها ويجتهدوا تبعا لما تدعو إليه المصلحة. وبما أن الحجاب يدخل في ستر العورة ويصون المرأة عن أعين الفساق وأيدي الصيادين في بحر الرذيلة فهو إذاً من الأخلاق الثابتة في الإسلام ولا يتغير الطلب به بتغير الزمان أو المكان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1425(20/585)
هل تترك دعوة المرأة للحجاب حتى تمتلئ بالإيمان
[السُّؤَالُ]
ـ[يقول البعض إن علينا ألا ندعو المرأة للحجاب إلا بعد أن تقترب أكثر من الله ويمتلئ قلبها بالإيمان لأنه ليس هناك فائدة من دعوتها لذلك وقلبها بعيد عن الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرجح من أقوال أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء لأدلة كثيرة في ذلك كنا قد بيناها من قبل، فراجع فيها فتوانا رقم: 20318.
وإذا تقرر ذلك الحكم، فمن باب أولى أن يخاطب بفروع الشرع كلها من هو مؤمن، ولكنه ضعيف الإيمان، وعليه، فالواجب أن تؤمر المرأة بالحجاب قبل بلوغها سن الخطاب لتتعود عليه مع دعوتها إلى العبادات الأخرى والسعي في كل ما يزيد إيمانها.
وليس صحيحاً ما يقوله البعض أن يترك للمرأة الحبل على الغارب، ولا تدعى للحجاب إلا بعد أن يمتلئ قلبها بالإيمان، ثم إن المرأة مأمورة بالحجاب لصيانة نفسها والمحافظة على عفتها، ولأن في سفورها فتنة للرجال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1425(20/586)
الحجاب وأركان الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[يقول البعض لماذا تركزون على الحجاب مع أنه ليس من أركان الإسلام كالصلاة والحج مثلا كما أن أمر الله بالحجاب يستوى مع أمره بالصدق وحسن معاملة الجار وغيره فلماذا التركيز على الحجاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإسلام منهج عظيم متكامل له عقيدة وعبادات وأخلاق وقوانين تضبط سائر أنواع التعامل فيه، والحجاب للمرأة هو عنوان الحياء ورمز العفة، وإذا خلعته وفرطت فيه، فإنها تكون قد جعلت نفسها سلعة رخيصة، وتعرضت لعبث العابثين، وهي مع ذلك قد عصت ربها حيث قال تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب: 35} .
والمؤمنة التقية يجب أن يبدو إيمانها وتقواها في ملبسها كما هو باد في أقوالها وأفعالها بعيدة كل البعد عن فعل نساء الجاهلية من التبرج والسفور، قال تعالى: وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 33} .
والتركيز على الحجاب بالنسبة للمرأة لا يحول دون التركيز على أركان الإسلام، وعلى الالتزام بالصدق وحسن معاملة الجار، وغير ذلك من الأخلاق الفضيلة التي حث عليها الإسلام ودعا لها، كما أن التركيز على هذه الأمور لا يحول دون التركيز على الحجاب، والمسلم التقي يطبق أوامر الله كلها، ولا يقبل المساومة في شيء منها مهما كان خفيفاً في أعين ضعاف الإيمان ومرضى القلوب.
ثم إننا ننبه إلى أن الأضرار المترتبة على تركه أكبر بكثير من الأضرار التي تترتب على ترك بعض الواجبات الأخرى أو فعل بعض المحرمات، والسبب في ذلك هو أن عدم التزام الحجاب يعني وجود التبرج، والتبرج يؤدى إلى انتشار الفواحش وانتشار ما يؤدي إلى اختلال الأمن وظهور الأمراض الفتاكة وتفكك الأسر، وانفصام الروابط هذا بالإضافة إلى الوقوع في السخط والتعرض لنزول العذاب الشامل، فالمحصلة النهائية هي: خسارة الدنيا والآخرة. وانتشار السيدا (فقد المناعة) وغيره من الأمراض الفتاكة والتي لا توجد إلا حيث يوجد التبرج والتحلل يكفي لبيان وجه الصواب في التركيز على الحجاب ...
والله نسأل أن يرد الأمة إلى رشدها ويمسكها بكافة تعاليم دينها إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1425(20/587)
مصير المتبرجة يوم القيامة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عن مصير الفتاة البالغة التي لا تلبس الحجاب وهل يمكن أن تدخل الجنة إن كانت متبرجة وتصلي وتصوم.وجازاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوجب الله على المرأة لبس الحجاب ونهاها عن التبرج. قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ {الأحزاب: 59} . وقال: وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 33} . وقال: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ ... الآية {النور: 31} . وقال في أمهات المؤمنين: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ {الأحزاب: 53} .
فإذا كان هذا الخطاب واردا في أمهات المؤمنين ونساء الصحابيات فمن باب أولى أن يكون الحجاب واجبا على النساء اليوم، لما صار عليه الحال من الفساد.
وعليه، فالفتاة إذا لم تلبس الحجاب وكانت متبرجة فقد عصت الله تعالى واستحقت عقابه، ولكن لا أحد يستطيع الجزم بأن الله سيعذبها، فهي في مشيئة الله. قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ {النساء: 48} .
ثم إنها إذا لم تشرك بالله شيئا فإن مصيرها إلى الجنة ولو عذبت في أول أمرها. ففي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل وقال: يا رسول الله: ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار.
وعلى هذه الفتاة أن تتوب إلى الله قبل فوات الأوان، فإن التوبة تمحو الذنوب، ففي الحديث الشريف: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1425(20/588)
لا يحق لها ارتداء الحجاب داخل العمل وخارجه
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في سلك يمنع الحجاب حتى على الزوجات ماذا أفعل علما بأنه حتى عندما أترك عملي فليس لي الحق في ارتدائه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن الحجاب فرض على المرأة المسلمة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين بكافة مذاهبهم وطوائفهم، قال الله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ... {النور:31} ، وعليه فلا يحل لك خلع الحجاب من أجل العمل.
وخير لك في دنياك وآُخراك أن تجلسي في بيتك بدون عمل من أن تخلعي حجابك الذي هو فرض من الله عليك، ورمز عفتك وحيائك، وما قيل في مكان العمل يقال في أي مكان يفرض عليك خلع الحجاب فيه، فلا يحل لك الذهاب إليه إلا في حالة الضرورة، والضرورة هي وصول الشخص إلى حد إن لم يتناول فيه المحظور هلك، فإذا وصل بك الحال إلى حد الهلاك جوعاً وعطشاً ومرضاً إن لم تخلعي حجابك عندها يباح لك ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1425(20/589)
بين غض البصر وحجاب المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي السيخ الفاضل, جال في خاطري شيء عن الحجاب وعن المعنى الحقيقي له وأنواعه, وبالطبع ستقول لي هو أن تستر المرأة جميع جسدها بقماش لونه أسود..ولكن هل هذا يكفي حقا..لا، لا يكفي، وهنا أود إبراز نوع جديد من الحجاب استخلصته من سورة النور، ومما ذكر قبل هذه الآية, (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن.....) فالله أمر الرجال أولا بغض البصر ثم أمر النساء ثانيا، ولكن للأسف لم يتم تسليط الأضواء على من ذكر أولا ... ما أريد قوله هو أن الحجاب هو فريضة مكملة لغض البصر وأن غض البصر فريضة ثابتة والركن الأول والأساسي من أركان الحجاب, فلو غض الرجال من أبصارهم وتابوا عن زنى العين لكان أزكى لهم وأطهر والله خبير بما يصنعون, وغض البصر هي الفريضة التي تجعل من العري حشمة وحجابا, والرجل محاسب أمام الله عن أدائه لهذه الفريضة ,وكون النساء سافرات وعاريات فهذا لا يعني أن يهتك الرجال الحجاب الذي فرضه الله عليهم فمثلا.. لو كنت في قاعة امتحان والمعلم نهاكم أن ينظر أحدكم إلى ورقة الآخر ووثق بأمانتكم وفي نفس الوقت كان زميلك كاشفا لورقة الإجابة بقصد أو من دون قصد وكانت الإجابات واضحة لمن أراد الغش وهنا هل ستغش وتخون الثقة وتبرر ذلك بأن زميلك لم يحجب الورقة هل تظن أن هذا العذر يكون مقبولا؟؟ كان بجدر بك أن تقاوم الخيانة والشيطان..... وهنا أود أن أساعد الرجال على مقاومة الشهوة والشيطان وزنى العين.
عزيزي الشيخ الفاضل لقد فكرت إحدى زميلاتي في اختراع آلة تشبه النظارات يرتديها الرجال فيتحول العالم إلى عالم خال من النساء, لا أعلم كيف أشرح لك ولكن سأحاول وبشكل بسيط جدا, يقوم الرجال بارتداء هذه النظارات الخاصة التي ترسل نوعا من الأشعة, وترتدي النساء أقراطا حساسة لهذا النوع من الأشعة ,وعندما تصطدم الأشعة بهذه الأقراط تنعكس إلى الشاشة الموجودة في النظارة فلا يمكن رؤية أي جسم يرتدي هذه الأقراط ... هذا هو باختصار شديد وآمل أن لا تسخر من فكرة زميلتي التي نالت استحساني , هذا هو الذي أسميه الحجاب الالكتروني الذي يعتمد على فريضة غض البصر التي ذكرها الله أولا في سورة النور وهي الركن الأول من الحجاب وأركان الحجاب هي 1-غض البصر 2- البعد عن الاختلاط 3- أن تستر المرأة جسدها إلى أن يتم اختراع هذا الجهاز إذ يمكنها ارتداء الأقراط الحاجبة بدلا من التستر بالأقمشة ... والآن أريد رأيك في كل هذا فما رأيك؟ ومن فضلكم أريد كل المشايخ أن يدلوا بآرائهم.... وفي الختام أسأل الله أن يتم علينا نعمة الحجاب ويوفقنا لهذا الاختراع الذي نقهر فيه أعداء الله ودعاة الفجور بإذن الله ومشيئته تعالى وصلى الله وسلم على داعي الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السعي في سلامة المجتمع من الفتن واستخدام ما يتيسر من الوسائل المشروعة المتاحة مسؤولية كل مسلم ومسلمة، ومن الأسباب التي فرضها الله تعالى في هذه القضية غض البصر وتستر المرأة، ولا يلزم أن تكون متسترة بقماش أسود اللون.
ثم إن كلا من الجنسين مسؤول عما أوجب الله عليه ومكلف به تكليفا كاملا.
وعلينا دعوة كل منهما إلى كل ما كلف به، ومن أهم الأسباب التي فرضها الله تعالى استشعار كل من الجنسين مراقبة الله تعالى وخشيته وتقوية الوازع الإيماني.
ومن أعظم ما يعين على هذا كثرة التأمل في صفات الله تعالى وكثرة المطالعة في كتب الترغيب والترهيب.
وأما الوسيلة التي ذكرت الأخت السائلة فإنها لا تكفي في نظرنا ولا تحل المشكلة، لما فيها من التكلف الذي يجعل هذا الأمر ليس باستطاعة جميع الرجال والنساء تنفيذه.
وقد قال الله تعالى لنبيه: قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ {ص: 86} . وفي صحيح البخاري عن عمر أنه قال: نهينا عن التكلف.
ولأنه لا يكفي مجرد ارتداء الأقراط ووضع النظارات إن لم يكن هناك اقتناع ورغبة إيمانية في البعد عن المعاصي وخشية تمنع الناس من الوقوع في الرذيلة والفاحشة، إذ قد يتعمد بعض الرجال رفع النظارات أو تتعمد بعض النساء رفع الأقراط كما كان البعض يتعمد إطلاق النظر والتبرج.
ثم إن هذا –على افتراض إمكانية حصوله- يؤدي إلى إزهاق بعض الأرواح، فسائقوا السيارات مثلا إذا ارتدوا هذه النظارات قد يصدمون النساء دون أن يرو أن أمامهم جسما.
وفي الختام، نسأل الله أن يهدي الجميع ويوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يحقق سلامة المجتمع مما يوقع في المعاصي.
ونشكر الأخت وزميلتها على اهتماماتهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1425(20/590)
حكم سباحة المرأة بالبنطال
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم لبس البنطال أمام النساء والمحارم وخاصة لتعلم السباحة، مع العلم لو كان البنطال واسعا وبعد الخروج من المسبح يصبح ملاصقا للجسم، أرجو أن تجيبوا على سؤالي دون أن ترشدوني إلى إجابة أخرى؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أهل العلم ذكروا في لباس المرأة أنه يكون ساتراً صفيقاً غير شفاف، وفضفاضاً غير ضيق ولا محدد لحجم الأعضاء، ومن المعلوم أن البنطال يلتصق بالجسم إذا بل عند السباحة ويبين حجم الأعضاء، وقد نص أهل العلم على كراهة ما يحدد العورة ويصفها بسبب استدارته عليها، وعلى تحريم ما يظهر لون البشرة.
وبناءً عليه، فإنه يتعين بعد النساء عن السباحة بالبنطال الذي يكون ملاصقاً للجسم أمام المحارم، أو يتفادين ذلك بلبس الإزار أو الفستان فوقه عند الخروج مباشرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1425(20/591)
كشف المرأة رأسها أمام الأجانب
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديقة لبست غطاء الرأس مدة أقل من سنة ثم خلعته ... وهي لم تكن ملتزمة جدا قبل خلعه ولم تكن ملتزمة بشروط الحجاب الشرعي كاملة ... أنا حقا أريد مساعدتها ولكن ما حكم الشرع في ما فعلته؟ هل هي مرتدة عن الإسلام (وينطبق عليها حكم الكفر) ؟؟ وهل أبتعد عنها مع العلم أنها تأتي من عائلة ليست متدينة إطلاقا..وليس هناك من ينصحها من أهلها ... أفيدوني بالنصح جزاكم الله خيرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكشف عن الرأس لا يعتبر ردة عن الإسلام، وإنما يعتبر معصية لما فيه من خلاف الأمر الشرعي بستره المذكور في قول الله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ {النور: 31} . وقوله: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ.. {الأحزاب: 59} . وعليك بذل وسعك في مساعدتها على الاستقامة ولزوم الطاعة انطلاقا مما ينبغي أن يكون بين المسلمين من التواصي بالحق والصبر والتعاون على البر والتقوى والتناصح. وحاولي استخدام ما تيسر من الوسائل مثل محاولة ربطها بصديقات طيبات والاستعانة بهن في إقناعها بالحجاب، واعارتها بعض الرسائل والأشرطة النافعة وترغيبها في كثرة مطالعة كتب الترغيب والترهيب وأكثري من الدعاء لها بالهداية والاستقامة لعل دعوة بظهر الغيب تنفع بإذن الله. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 47554، 5561، 41016، 6226، 46898، 6675.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1425(20/592)
هل يلزم المرأة أن تلبس سروالا أسود تحت ثيابها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم عدم لبس السروال الأسود للمرأة عند خروجها من منزلها والاكتفاء بالجوارب السوداء التي تصل إلى أسفل الركبة مع العلم بأن الملابس الخارجية طويلة ولا تشف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة إذا خرجت من منزلها أن تأخذ بالضوابط الشرعية في اللباس وأهمها أن يكون مستوعبا جميع جسدها، وأن لا يكون زينة في نفسه، وأن يكون صفيفا لا يشف، وأن يكون فضفاضا غير ضيق، وأن لا يكون مبخرا ولا مطيبا، وأن لا يشبه لباس الرجال الخاص بهم، أو لباس الكافرات الخاص بهم، وأن لا يكون ثوب شهرة، فإذا توفرت في اللباس هذه الضوابط فلا حرج عليها في عدم لبس السروال الأسود أواستبداله بالجوارب.
ويراجع في الشروط الواجب توافرها في لباس المرأة الفتوى رقم: 6745.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1425(20/593)
لم ينص الإسلام على لبس عباءة معينة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لدي سؤال وأتمنى أن تجيبوني عليه، وجزاكم الله خيراً، سؤالي هو: أنني أعلم تمام العلم أن لبس العباءة التي تبين مفاتن الجسم محرم شرعاً، وكون هذا اللباس ليس اللباس الإسلامي للمرأة المسلمة والمؤمنة التقية، وقد قرأت القرآن وأدركت أنه علي أن أتنازل عن العباءة ذات الأكتاف والتي تبين معالم الجسم، لما فيها من فتنة، وفهمت أنه علي أن أغطي وجهي وهو لباس الخمار أو النقاب، والحمد لله على نعمة الإسلام، لكن سؤالي ومطلبي هو: أن والدي يرفض رفضا تاماً أن ألبس العباءة \"عباءة الرأس\" ويقول فيما معناه إنه تخلف ولا يرغب أبداً أن ألبس النقاب ... ويقول إن علي أن أعيش حياتي، وحاولت مراراً أن أفهمه أنه خطأ ولكنه لا يريد أن يسمع أغطي وجهي فقط، ولكني أشعر بحزن كبير، لأني أريد أن أستر نفسي بتلك العباءة، فلا أدري هل آثم أم لا، إن لم ألبس العباءة، وهل يأثم والدي لرفضه ذلك، وماذا عساي أن أفعل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فواجب المرأة هو ستر بدنها عمن لا يحل له النظر إليه، وبأي وجه حصل الستر الكامل على الصفة الشرعية، فإنه مجزئ، وكنا قد بينا من قبل الشروط الواجب توفرها في لباس المرأة، فراجعي فيها فتوانا رقم: 6745.
وعليه، فإذا كان الذي يريده أبوك من اللباس يحصل معه الستر المطلوب شرعاً، فذلك كاف، والإسلام لم ينص على عباءة معينة، ولم يلزم بلباس خاص، وإن كانت الطريقة التي يريدها منك أبوك في اللباس لا يحصل بها المطلوب شرعاً من الستر والابتعاد عن أسباب الفتنة، فإنك بها تكونين آثمة، ولا يجوز أن تطيعيه فيها، وهو آثم أيضاً بحمله إياك على الوقوع في الإثم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1425(20/594)
لا يسوغ التبرج أن المجتمع أو بعضه يفعله
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم التي لا تضع الحجاب وترتدي ملابس السباحة وعذرها أن المجتمع يفعل ذلك، رغم أنها تقوم بشعائرها الدينية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تترك الحجاب الشرعي الذي أمرها الله تبارك وتعالى بارتدائه في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:59} ، وقال تعالى: وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب:33} .
وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتبرجات من أشد الناس عذابا يوم القيامة ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا.
إلى غير ذلك من النصوص الشرعية التي توجب على المرأة المسلمة الحجاب وتحرم عليها التبرج.... وإبداء الزينة وإظهار المفاتن، ولا يسوغ ذلك الفعل المحرم أن المجتمع يفعله أو بعضه ... فالمجتمع لن ينفع أحداً يوم القيامة ولن ينجيه إلا الإيمان والعمل الصالح، وما دامت هذه الأخت تقوم بأداء العبادات وتؤدي الفرائض فإن عندها خير كثير وعليكم بنصيحتها وتبيين الحكم الشرعي لها وترغيبها في ارتداء الحجاب الشرعي وترهيبها من غضب الله تعالى وعقابه ... لعل الله تعالى يهدي قلبها ويصلح حالها على يديكم فتنالون بذلك الخير الكثير والثواب الجزيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1425(20/595)
إذا انتفت بعض حكم الحجاب فالبعض الآخر باق
[السُّؤَالُ]
ـ[ذكر المفسرون أن العلة في نزول آية الحجاب هي تفريق الحرة من الأمة، فهل بعد انتفاء العلة ينتفي الحكم،
والآية هي قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رحيما)) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد فرض الله تعالى الحجاب على نساء المؤمنين لحكم كثيرة:
- فمنها ما ذكره السائل وهو تميز الحرائر عن الإماء كما دلت عليه الآية المذكورة في السؤال.
- ومنها أن ذلك أطهر لقلوب النساء والرجال، قال الله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ {الأحزاب:53} .
- ومنها تطهير المجتمع المسلم عن أسباب الرذيلة لأن ترك الحجاب يعني كثرة الفواحش.
إلى غير ذلك من الحكم، فإذا انتفت بعض الحكم فإن البعض الآخر باق، ثم إن الحكم لا يدور مع الحكمة بل يدور مع العلة وجوداً وعدما، وما سبق هو من حكم وجوب الحجاب وليس هو علة وجوب الحجاب، فإن علة وجوب الحجاب هي كون المرأة أنثى بالغة، وراجع لمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2595، 3350، 5413.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1425(20/596)
حكم التخفف من الحجاب لمن اضطرت للإقامة عند غير المسلمين
[السُّؤَالُ]
ـ[أقيم مع زوجي في الولايات المتحدة.. وبما أنها بلد غير إسلامي فإن حجابي يكون أقل كمالا منه في بلدي (السعوديه) ..
سؤالي هل هذا يعتبر من النفاق؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرء أن يتمسك بدينه أينما حل وأقام، ولا يجوز له التنازل عن شيء منه إرضاء لأحد غير الله تعالى، فإنه من التمس رضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني.
ولا يجوز للمسلم أن يقيم في أرض لا يتمكن فيها من التمسك بثوابت دينه، والواجب عليه هو تركها فورا متى استطاع إلى ذلك سبيلا.
أما إذا اضطر المرء للإقامة في بلاد الكفر للدعوة أو تلقي العلم الذي لا يوجد في بلاد الإسلام ونحو ذلك فلا مانع من ذلك، وللمرأة في هذه الحالة التنازل عن جزء من حجابها بحيث لا يتعدى ذلك الوجه والكفين، ولا يعد ذلك من النفاق، بل هو مراعاة للمصلحة وتجنب للمفسدة، وراجعي الفتوى رقم: 12489.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1425(20/597)
لايجوزظهورالعروس بزينتها أمام غير المحارم
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد دار بيني وبين أختي المقبلة على الزواج حوار حول حدود الزينة للعروس وخاصة وأنه في بلدي لا توجد ضوابط إطلاقا فما هي حود الزينة مع العلم بأن أختي محجبة وفي العادات عندنا تجلس العروس والعريس في كراسي قبالة الناس. فهل يحل لها بعض الماكياج الخفيف الباهت وإن كان لا فهل يحل لها الكحل والسواك. أرجوكم الإجابة على هذه التفاصيل كي أستطيع إقناعها بكل وضوح.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة أن تتزين لزوجها بما شاءت من الزينة مما هو مباح، لأن هذا مما يزيد الألفة والمحبة بينهما.
كما أنه لا حرج أن يرى ذلك منها النساء والمحارم من الرجال إذا أمنت الفتنة.
أما الرجال الأجانب فليس لهم أن يروا منها ذلك، ولا أن تظهر به أمامهم، وجدت هذه الزينة أم عدمت، ولا فرق بين أن يكون ذلك في مناسبة زواج أو غيرها.
هذا، وننبه إلى أن من العادات الشائعة عند بعض الناس اليوم الاختلاط بين الجنسين في مناسبات الأعراس، والحق أن هذا من العادات المخالفة للشرع والتي يجب تجنبها وإنكارها لما فيها من المفاسد الخطيرة، وانظري الفتوى رقم: 9661.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1425(20/598)
لا ترفع المرأة الحجاب أمام الأجانب صغارا كانوا أم كبارا إلا مااستثني في آية النور
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز رفع الحجاب أمام من هم أصغر منا بعدة سنين أو أكبر منا بحيث أي علاقة بيننا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى حدد وبين من يجوز للمرأة أن تبدي زينتها لهم فقال: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ {النور: 31} . ولم يعتبر الله فارق السن صغرا أو كبرا مسوغا لجواز ترك الحجاب، وبناء عليه فإنه يجب التحجب عن الرجال كبارا وصغارا إلا إذا كان الصغير طفلا لايفهم أحوال النساء، ولا يفرق بين الجميلة والدميمة أو كان الكبير من التابعين غير أولي الإربة من الرجال، وراجعي الفتوى رقم: 18585، 44813، 37499.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1425(20/599)
سبب اختلاف الصحابة وفقهاء المذاهب في تفسير النصوص الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[اطلعت على فتواكم 50794 بشأن تفصيل القول في عورة المرأة وحكم النظر إلى وجهها وكفيها فجزاكم الله كل الخير على هذا الجهد ومع أنني أرتدي غطاء الوجه والكفين بفضل الله ألا أننى بعد قراءتي للفتوى حصلت معي بعض الحيرة والتساؤلات التى كان بعضها يمر بي من قبل وخطر ببالي سؤال فقررت أن أرسل بسؤالي وتساؤلاتي علي أجد ما يطمئن بالي ويذهب عني حيرتي ويزيد من ثباتي بإذن الله فأما سؤالي فهو عن هيئة حجاب أمهاتنا أمهات المؤمنين رضى الله عنهن جميعا وأرضاهم؟ ألا يجدر بالمؤمنة الاقتداء بأمهات المؤمنين للفوز بالمراتب العليا بإذن الله؟..أما تساؤلاتي فهي عن:
1) كيف أستطيع أن أفهم الاختلاف الذي ورد عن أقوال الصحابة في تفسير الزينة في آية الحجاب مع علمنا بأن الأحكا م الشرعية كانت تطبق تباعا لنزولها بالوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكيف يحدث الاختلاف بين ما ورد من أقوال الصحابة رضى الله عنهم على أمر هو جلي واضح على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صفة لباس المؤمنات؟
2) اختلاف المذهب المتأخر عن المتقدم كيف أستطيع أن أفهم ما ورد من وجوب الستر للوجه والكفين في المذهب الحنبلي وهو المذهب المتأخر عن باقي المذاهب أي بعدهم في الزمن مع ملاحظة أن البعض يصفون الإمام أبا حنيفة بالتابعي وأنه تلقى العلم عن أنس ابن مالك رضى الله عنه؟ وأخيرا كلمتكم إلى من ترتدى غطاء الوجه والكفين في زمن شاع فيه خلاف ذلك.
وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الأولى للمؤمنة والأفضل لها عند الله هو الاقتداء بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، لأنهن خير نساء هذه الأمة، ولأنهن تربين وأخذن أخلاقهن وطباعهن على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خصهن الله تعالى بوجوب ستر الوجه والكفين، فلا يظهر منهن شيء من ذلك إلا لضرورة.
قال ابن حجر في فتح الباري: قال عياض: خص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بستر الوجه والكفين، واختلف في ندبه في حق غيرهن. قال: فلا يجوز لهن (يعني أمهات المؤمنين) كشف ذلك لشهادة ولا غيرها، قال: ولا يجوز إبراز أشخاصهن وإن كن مستترات إلا فيما دعت الضرورة إليه من الخروج إلى البراز، وقد كن إذا حدثن جلسن للناس من وراء الحجاب، وإذا خرجن لحاجة حجبن وسترن ...
فهذه الصفة التي كان عليها أمهات المؤمنين هي الأولى لسائر المسلمات إن استطعن ذلك.
واعلمي أنه لا غرابة في أن يختلف الصحابة في بعض أمور الدين، لأن المسائل تتجدد يوماً بعد يوم، وأفهام الناس تختلف طبعاً، فأما ما دعت إليه الحاجة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الأمر فيه محسوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله وهو الحكم في كل الأمور، فلم يكن ثمة احتمال وجود خلاف، وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإن الوحي قد انقطع من السماء فصارت الأحكام التي لم تطرح من قبل، وتفسير الآيات التي لم يسأل الصحابة عنها محل خلاف.
وأقرب مثال لذلك ما ورد على أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الأيام الأولى من خلافته حين سئل عن معنى الأب من قول الله تعالى: وَفَاكِهَةً وَأَبًّا {عبس: 31} . قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم.
وإذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في بعض أحكام الدين لاختلاف اجتهادهم فكذلك اختلف من جاء بعدهم في الأمور التي لم يرد فيها نصوص، أوكانت النصوص فيها تحتمل أكثر من دلالة.
وكون المذهب الحنبلي جاء متأخراً في الزمن عن المذاهب الأخرى، وكون الإمام أبي حنيفة تابعياً لا ينبني عليها شيء، لأن الاختلاف ناتج عن اجتهاد في فقه النصوص.
واعلمي أن الاختلاف ليس كله مذموماً، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 8675.
ونبشر التي ترتدي الحجاب وتغطي الوجه والكفين في الزمن الذي شاع فيه الفساد بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. الحديث أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1425(20/600)
حكم خروج المرأة بالبلوزة والتنورة الواسعة
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله عني كل الخير في الفتوى التي أجبتم عنها حول حكم لبس تنورة واسعة وبلوزة واسعة أيضا في مكان العمل علمت بأني طالبة علاج طبيعي، ولكني عندما سألت بعض المختصين حول الموضوع فأجابوا أن ذلك حرام لأن الخروج إلى الشارع بهذه الملابس حرام، والحقيقة أنني أخاف أن أكون كالذي سافر من بلده إلى بلاد أخرى ليبحث عن شيخ يفتي له تحليل الربا لأن نقوده في البنك فوجد ما يريد وكسب الدنيا وخسر الآخرة لأن فعلته حرام، فهل أنا بسؤالي لهم أكون مثله، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً، بأسرع وقت ممكن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا توافرت في (التنورة والبلوزة) شروط الحجاب الشرعي فلا مانع من أن تلبسه المرأة في مكان عملها أو في الشارع، أما إذا لم تتوافر تلك الشروط فيحرم عليها لبسه أمام الأجانب في مكان عملها وكذلك عند الخروج إلى الشارع، وراجعي في شروط الحجاب الفتوى رقم: 20177، والفتوى رقم: 6745 وهناك تعرفين حكم لبس هذا النوع من الثياب.
ولا حرج على المسلم أن يسأل عما أشكل عليه من أمور دينه من يثق بعلمه ودينه ولو كان من غير بلده، بل هو مطالب بذلك ولا يعد بمجرد السؤال عنه باحثاً عن خسارة آخرته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1425(20/601)
أدلة القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما أدلة القائلين بجواز كشف وجه المرأة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبعد فقد استدل الفقهاء القائلون بجواز كشف الوجه والكفين بأدلة عديدة منها قوله سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها {النور:31} ،
ففي سنن البيهقي رحمه الله تعالى بسنده إلى ابن عباس قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال: ما في الكف والوجه.
وبسنده أيضاً إلى ابن عباس: في قوله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال: الكحل والخاتم وروينا عن أنس بن مالك مثل هذا. ا. هـ
وبسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: ما ظهر منها الوجه والكفان وروينا عن ابن عمر أنه قال: الزينة الظاهرة الوجه والكفان، وروينا معناه عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وهو قول الأوزاعي.
قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عني بذلك الوجه والكفان، وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل: لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها، فإذا كان من جميعهم إجماعاً كان معلوماً بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كذلك للرجال، لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره، وإذا كان لها إظهار ذلك كان معلوماً أنه مما استثناه الله تعالى، ذكره بقوله: إلا ما ظهر منها، لأن كل ذلك ظاهر منها. انتهى.
واستدلوا بما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر.
متفق عليه.
واستدلوا بما أخرجه أبو داود والبيهقي وغيرهما عن عائشة: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب شامية رقاق فأعرض عنها ثم قال: " ما هذا يا أسماء؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود هذا مرسل/ خالد بن دريك لم يدرك عائشة.
وقال ابن القطان: ومع هذا فخالد مجهول الحال.
قال المنذري: في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن النصري نزيل دمشق مولى بني نصر وقد تكلم فيه غير واحد.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها للزيادة من التفصيل وكلام العلماء في المسألة وبيان الراجح عندنا فيها: 36200، 5224، 18552، 4470، 50794، 32195، 12339، 17573.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1425(20/602)
مناقشة حول تعقيب بشأن وجه المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[فجزاكم الله خيراً وبارك فيكم ... على قيامكم بتبصير الناس بدينهم على هذا الموقع، وأسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ... ثم أما بعد:
فقد قرأت فتواكم رقم 5224 عن حكم الحجاب وذكرتم الآتي: (فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر) \"وكذلك ذكرتم\" ولذلك فالمفتى به الآن وجوب تغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعة \"واسمحوا لي أن أنقل إليكم كلام الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه \"الرد المفحم\" (جاء في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل للشيخ علاء الدين المرداوي 1/452، قال: الصحيح في المذهب أن الوجه ليس من العورة) ، ثم ذكر الشيخ في موضع آخر من كتابه نقلاً عن أئمة المذاهب الأربعة قولهم أن الصحيح بأن وجه وكفي المرأة ليست بعورة، أرجو الاطلاع على كتاب \"الرد المفحم\"، وكتاب \"جلباب المرأة المسلمة\" للشيخ الألباني اللذين حشد فيهما الأدلة على ذلك من التفاسير والأحاديث وأقوال بعض الصحابة رضي الله عنهم، والعلماء رحمهم الله تعالى، وعندما ذكرتم \"ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة، بل مستحبة، لكن أفتى علماءالحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها\"، فوجود الفتن في هذا العصر لا يسوغ لنا ادعاء أن الصحيح من المذاهب الأربعة يوجب تغطية الوجه بحضرة الرجال الأجانب، وأرجو التثبت عند نقل اتفاق المذاهب أو الإجماع على شيء، وكذلك ذكرتم \"وعلى هذا: فمن كشفت وجهها فهي سافرة بهذا النظر\" أرجو أن تأخذوا بعين الاعتبار أن كلامكم هذا ينجر على السلف من نساء هذه الأمة، ولا تحتجوا بقول أن بعض العلماء ذكروا هذه الألفاظ في كتبهم، فالمتابعة تكون للإحسان وليس للإساءة، وأرجو أن تقارنوا بين كلام الشيخ الألباني وسلفه من الصحابة وأئمة السلف وكلام من خالفهم، فالحكمة ضالة المؤمن يأخذها أنى وجدها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا أقوال الفقهاء من علماء المذاهب الأربعة مع تفصيل القول في الفتوى رقم: 50794 فتراجع ففيها غنية.
وأما عن نسبة القول بوجوب تغطية الوجه إلى الإمامين الشافعي وأحمد فقد سبق في الفتوى المشار إليها ذكر كلام فقهاء الشافعية المتأخرين ومنهم: النووي والرافعي وهما شيخا المذهب، فالمعتمد من مذهب الشافعية وجوب التغطية، وأما عن الإمام أحمد فقد نقل أصحابه عنه ما يفيد ذلك، قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: قال الإمام أحمد: ظفرها المتصل بها عورة، فإذا خرجت فلا يبن -أي يظهر- منها شيء؛ ولا خفها غير الصفيق فإنه يصف القدم، وأحب إلي أن تجعل لكمها زراً عند يديها. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1425(20/603)
حكم لبس تنورة واسعة مع بلوزة واسعة في العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي لبس التنورة الواسعة مع البلوزة الواسعة أيضا في مكان العمل علما أنني معالجة طبيعية والزي الرسمي هو البلوزة والبنطال
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فواجب المرأة المسلمة هو لبس ما يستر بدنها كله عمن لا تحل له رؤيته، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب: 59} . وقال تعالى: َ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ ... {النور: 31} . وقد بينا في فتاوى سابقة الأمور اللازم توفرها في لباس المرأة، وراجعي فيها الفتوى رقم: 6745.
وإذا توفر في لباس المرأة ما ذكر فلا مانع من أن يكون تنورة واسعة مع بلوزة واسعة أو يكون غير ذلك.
وبوصفك معالجة فعليك أن تقتصري في عملك على علاج النساء، إلا أن يضطر إلى مساعدتك رجل ولم يجد من الرجال من يقوم بعلاجه، فلك حينئذ أن تعالجيه مع الاحتياط في تجنب كل ما يثير الفتنة، ومع تجنب الخلوة معه ونحو ذلك.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1425(20/604)
حكم عمل المرأة في مكان لا يسمح فيه بتغطية الوجه
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من المسؤولين عن الموقع أن يعطوا السؤال للشيخ ولا يبعثوا لي بأسئلة مشابهة لأن جميع الأسئلة التي بعثت لي ليست مشابهة لسؤالي ولكم كل الشكر على مجهوداتكم.
هل يجوز لمعلمة أن تعمل في مدرسة ثانوية للبنات يوجد بها عدد قليل من المدرسين ويدير هذه المدرسة رجل ولا يسمح لأي معلمة أن تغطي وجهها داخل المدرسة. مع العلم بأن جميع المدارس في هذا البلد تشترك في هذه الأمور ولا توجد أي مدرسة لا تحتوي على رجال.
وإن كان عملها لا يجوز فما حكم الراتب الذي تقاضته في السابق مقابل عملها.؟ وهل يجوز لها أن تحج بهذا المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تحتاجين إلى هذا العمل ولم تجدي عملا غيره يخلو من المضايقات التي تتعرضين لها من مدير هذه المدرسة فلا مانع من الاستمرار فيه، مع التحرز من الخلوة بالأجانب، أو الخضوع في القول لهم، وعدم التطيب والتزين في الأماكن التي يتواجد بها الرجال، والالتزام بتغطية الوجه متى أمكن ذلك، أما إذا كنت لا تحتاجين إلى هذا العمل، فيجب عليك تركه حرصا على دينك، وخروجا من الحرج المترتب على مضايقات من لا يعين على طاعة الله تعالى. قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16} . وراجعي الفتوى رقم: 1734.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1425(20/605)
وسائل نافعة لإقناع البنات اللاتي يأبين لبس الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف أقنع بناتي بلبس الحجاب؟ هن يصلين ولكن كلما أتحدث معهن بلبس الحجاب يقلن سنلبس بعدين. أشعر كالأسطوانة المشروخة من كثرة إعادة الموضوع وأفهمتهن كم عقاب الله شديد وأتمنى لهن الهداية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تيأسي ولا تتركي بناتك متبرجات يتحدين أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تستعيني بأبيهن وإخوانهن، فإذا علمن الإصرار منكم جميعا على وجوب ارتدائهن للحجاب فإنهن سيستجبن لذلك إن شاء الله تعالى.
وعليك بدوام الدعاء لهن بالهداية وصلاح الحال، وخاصة في أوقات الإجابة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات يستجاب لهن، لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. رواه ابن ماجه وأبو داود.
كما أن عليك بكثرة ترغيبهن وتنبيههن على أن من امتثل أمر الله تعالى يسر الله تعالى أمره وأسعده في الدنيا والآخرة وتخويفهن من غضب الله تعالى وعقابه..
وتبيني لهن أن شرف المسلمة في حيائها وسترها وحجابها، وأن التبرج والتحلل من مظاهر الجاهلية الأولى وشعار الجاهلية الحديثة، وقد نهى الله تعالى عن التخلق بأخلاق أهل الجاهلية فقال تعالى: وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 33} . فإذا رأين منك الإصرار وكثرة الدعاء ... فإنهن سيستجبن إن شاء الله تعالى، ومع ذلك ننبهك إلى أن التربية والأوامر والنواهي تبدأ مع الطفل منذ بداية حياته، فإذا ترك الحبل على الغارب حتى يكبر فإنه يستعصي على الأوامر.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1425(20/606)
تطيع المرأة أمر زوجها في وضع الخمار ولو في بلاد الكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة تزوجت منذ 8 سنوات عمري 26 ورزقت ثلاثة أطفال، أعمارهم 7 سنوات 5 سنوات و4 سنوات. تزوجت في لبنان فيما بعد سافرت إلى زوجي حيث يسكن في الدانمرك (أوروبا) .الآن زوجي يطلب مني أن أهاجر من الدانمرك إلى لبنان بحجة تعليم الأطفال في المدارس العربية ولا ينشؤون في بلاد الكفر وهو يبقى في الدانمرك يعمل ويرسل لنا النفقات ويسافر لنا مرتين في السنة وكل عطلة صيفية للأولاد أسافر أنا إلى الدانمرك وأقضي شهرين معه، مشكلتي أني في حيرة من أمري أذهب أم أبقى مع زوجي وأولادي علما أن أولادي يذهبون مرة واحدة في الأسبوع للمدارس العربية وزوجي يعلمهم أمور الدين. أنا أهلي يعيشون في لبنان ولكن بيتي بعيد عنهم 33 كلم، وأمي تقول لي لا تبتعدي عن زوجك وتأتين لبنان وتتحملين المسؤولية وحدك وكذلك زوجي يريدني أن أضع الخمار في بلاد الكفر وأنا لا أستطيع لسبب أني لا أتحمل الثرثرة والضحك والإساءة من قبل الكفار هل أنا آثمة إن لم أضع الخمار وأني لا أسمع كلام زوجي؟ وهل سفري إلى لبنان أفضل لي من الدانمرك رغم أن زوجي سوف يبقى في الدانمرك وأهتم بالأطفال لوحدي؟؟ أرشدوني أثابكم الله.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نقل الأولاد عن بلاد الكفر بغية تعليمهم وتنشئتهم تنشئة إسلامية فيه من المصلحة ما لا يخفى. وإن وضع الحجاب واجب على المرأة. قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ {الأحزاب: 59} . وقال: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ ... {النور: 31} . وإذا وضعت المرأة حجابها وحافظت على دينها وأخلاقها كانت قمينة بأن تسر بذلك وتضحك، لا أن تخجل من سخرية الكفار منها وضحكهم. ولها أن تأتسي بقول نوح ـ عليه السلام ـ لما سخر منه الكفار من قومه. كما حكى الله عنه: قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ {هود: 38} . وواجب ـ أيضا، على المرأة أن تطيع زوجها إذا أمرها بما لا إثم فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله تعالى لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه أحمد وغيره.
وبناء على جميع ما تقدم، فإنك آثمة إذا لم تطيعي زوجك في المعروف، وآثمة إذا لم تضعي الخمار، وآثمة إذا لم تبعدي أولادك عن الكفر وتربيهم تربية صالحة، بل وآثمة أيضا إذا لم تنأي بنفسك عما وصفتِه بثرثرة الكفار وضحكهم من أهل الدين وإساءتهم عليهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1425(20/607)
حكم لبس العروس فستان العرس الأبيض
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم لبس العروس لفستان العرس الأبيض ليلة العرس الخاص بالعرائس، ما حكم لبس الطرحة والقفازات التي تلبسها العرائس كذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في اللباس الحل والإباحة إلا إذا اشتمل على محرم، وفستان العرس وإن كان عادة من عادات النصارى، لكنه صار الآن منتشراً في بلاد المسلمين، وصار من عاداتهم الغالبة، وحينئذ فلا يحرم استعماله من جهة كونه تشبهاً بالكفار أو تقليداً لهم، لأن ضابط التشبه بالكفار هو أن يكون الشيء شعاراً لهم، بحيث لو رأى الناس من يلبسه -مثلاً إذا كان ملبوساً- نسبوه إلى الكفار من أجل لباسه وشعاره، مثل: طاقية اليهود، ولباس الرهبان والصليب، لكن قد توجد فيه بعض المحاذير منها:
- ما يصاحب فستان العرس من مظاهر الإسراف والتبذير.
- خلوه في الغالب من الحشمة والستر.
فإذا خلا من هذه المحاذير وأمثالها، ولم تظهر المرأة أمام الرجال الأجانب، فالذي يظهر جوازه، وكذا الحال بالنسبة للطرحة والقفازات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1425(20/608)
فتاوى حول الحجاب وخلعه
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت في القناة الفضائية اقرا فتوى لم أستطع تقبلها ألا وهي: امرأة تعمل موظفة مضيفة في طائرة وهي ترتدي الحجاب فخيرها مسئولو هذه الطائرة بين خلع الحجاب أو طردها من عملها فطلبت نصحها فأفتوا لها إن كان لها أولاد وليس لها أي مدخول آخر غير عملها هذا فيجوز لها أن تخلع حجابها داخل الطائرة ثم ترتديه عندما تخرج من الطائرة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفتوى التي سألت عنها يمكنك أن تراجع فيها الفتاوى التالية أرقامها، فقد بينا حكمها بالتفصيل.، 42982، 3859، 20388، 12498، 19420.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1425(20/609)
خلع الحجاب أمام الأجانب محرم في الغرب وغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم..
سؤالي الأول هو: الآن موسم صيف ويكثر به السفر إلى الخارج بغرض السياحة والتغيير أو حتى للعلاج , فما هو حكم خلع الحجاب في الدول الغربية وكثيراً ما يكون الأب والأم راضيين مع أنهما يكونان طائعين لله ولكن الشيطان يزين لهما أن تخلع الحجاب ابنتهم وذلك بحجة أن تهنأ بشبابها , خاصة أنها في سن يؤهلها للزواج! فماهو دور الابن الذي هو أخو البنت؟ وكيف يتصرف مع والدية وأخته؟
2- كيف يستطيع الأخ إقناع أخته بالحجاب خاصة أنها تعتبر الحجاب مجرد صغيرة من صغائر الإسلام وبما أنها تصلي وتصوم وتقوم بواجبها وسننها وقراءة القرآن من وقت لآخر فهذا شيء عادي؟
وجزاكم الله خيراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على المرأة أن تخلع حجابها بحضرة الأجانب، سواء في الدول الغربية أو في بلدها، لقول الله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [سورة النور: 31] .
ويجب على وليها أن يأمرها بالحجاب ويجبرها عليه طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارً ا [سورة التحريم: 6] .
وقال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في بيته وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها. متفق عليه واللفظ للبخاري.
فالواجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وليس خلع الحجاب والتبرج هناء للمرأة في شبابها، بل هو معصية قد تورث الشقاء والعياذ بالله، وإنما الهناء في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا [سورة الأحزاب: 71] .
ويخشى على الأب إذا رضي من ابنته خلع الحجاب أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً، الديوث والرجلة من النساء ومدمن الخمر. رواه الطبراني وغيره، والديوث: هو الذي لا يغار على أهله.
فالواجب الحذر من ذلك، ونحن ننصح الأخ الكريم أن يبذل النصيحة لوالديه وأخته بأدب ورفق وحكمة لعل الله يقذف في قلوبهم الاستجابة، وانظر الفتوى رقم: 6675.
وانظر الفتوى رقم: 1818 حول السفر لبلاد الكفر لغرض التنزه، وكذلك الفتوى رقم: 19570 في ضوابط الذهاب للمتنزهات والمصايف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1425(20/610)
الرزء في الدرجة العلمية لا الرزء في الدين والحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة لدي من العمر25 سنة، أعد للماجستير وفي شهر سبتمبر أناقش الرسالة وأعرض على لجنة في الجامعة التي أنتمي إليها. وقد قمت بارتداء الحجاب هذه السنة ولكن المشكلة أن البلد الذي أنتمي إليه يمنع ذلك. وكذلك أعلم جيدا أن الحجاب مسألة مؤكدة ولا نقاش فيها. فماذا أفعل يوم المناقشة للماجستير.؟ مع العلم بأن والداي لخوفهما علي يمنعاني من ذلك. فماذا أفعل وبماذا تنصحوني ليقوى إيماني.. دعاء أو ذكر أو صلاة أو إحساس أوماذا..حتى يقوى إيماني ويثبت بإذن ربي. لأني في الحقيقة مترددة بين الخوف والإيمان..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكما تعلمين أن لبس الحجاب فريضة من الله على كل مسلمة، وأن خلعه حرام، وانظري الفتاوى: 32096 34692، 43312 وملحقاتها، فإن فيها مزيد بيان.
وننصحك بالإكثار من الدعاء والإلحاح على الله أن يكشف عنك الكرب وأن يشرح صدر المناقشين لك، وتحري للدعاء الأوقات الشريفة الفاضلة كجوف الليل وأثناء السجود، وعند الفطر إذا صمت، ونحو ذلك.
كما ننصحك بأن تستخيري الله قبل الذهاب للمناقشة، ثم اذهبي إلى قاعة المناقشة واثقة بالله متوكلة عليه ملتزمة بحجابك، متشحة بحيائك، فو الله لأن ترزئي في الدرجة العلمية (الماجستر) خير من أن ترزئي في دينك وحيائك.
فالدنيا فانية والآخرة باقية. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن. وقال أيضا: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذي وقال: صحيح غريب. وصححه الألباني. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفته أي جانبه، فمر بجدي أسك أي صغير الأذنين ميت، فتناوله وأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟! فقال: فو الله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم.
وماذا تفيد الشهادة العليا إذا كان المصير هو النار؟! فإذا منعوك من المناقشة لأجل حجابك وحيائك فتذكري قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه أحمد وصححه شعيب الأرناؤوط.
وتأملي سرعة انقضاء الدنيا في هذا المثل القرآني. قال تعالى: اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ {الحديد: 20} . وتأملي الآيات التي تليها في سورة الحديد، ولولا خوف الإطالة لنقلتها لك.
ولا تجزعي من تثبيط الناس لك وتزييفهم لدنياك، خاصة والديك، واعلمي أنه لا تجوز طاعتهم إذا أمروك بمعصية الله، وانظري الفتاوى: 49230، 4104، 23057.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1425(20/611)
هل مس المرأة ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تقبيل المرأة الأجنبية ينقض الوضوء، أرجوكم أفيدوني وبالله عليكم لا تحيلوني على سؤال قد سبقت الإجابة عنه، وأريد إجابة واضحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تقبيل المرأة الأجنبية حرام، وعلى من فعل ذلك أن يبادر إلى التوبة إلى الله ويكثر من عمل الصالحات من صلاة وصيام ونحو ذلك لأن الحسنات تمحو السيئات، وقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، قال: فنزلت: وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. قال: فقال الرجل ألي هذه يا رسول الله؟ قال: لمن عمل بها من أمتي.
أما بخصوص نقض الوضوء بالقبلة فقد اختلف العلماء فيه، والراجح من أقوالهم أنها لا تنقض الوضوء ما لم ينضم إلى ذلك خروج مذي، لما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن عروة بن الزبير عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة: قلت لها: من هي إلا أنت فضحكت. والحديث صححه الألباني وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح، وقال العلامة المباركفوري في تحفة الأحوذي: ... ثم قال ابن جرير: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال عن الله بقوله: "أو لامستم النساء." الجماع دون غيره في معاني اللمس؛ لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. انتهى. قلت: قول من قال: إن مس المرأة لا ينقض الوضوء هو الأقوى والأرجح عندي. والله تعالى أعلم. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1425(20/612)
عورة المسلمة أمام الكافرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف هل يجوز للمرأة المسلمة أن تخلع حجابها أمام امرأة غير مسلمة؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على سؤالك في الفتوى رقم: 31009.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1425(20/613)
حكم كشف الطبيبة يديها ومايليهما من معصميها عند الحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم، وأجزل لكم الخير والمثوبة، طلبت طبيبة أنجليزية مسلمة أن أسأل هذا السؤال: هي وصلت لدرجة متقدمة في مجال تخصصها في (النسائية والتوليد) ولا تقوم إلا بتوليد الحالات الحرجة ... تركت العمل منذ فترة لتتفرغ لتربية أبنائها لكن تخصصها مهم جداً ودائماً تتلقى عروضا للعمل، عندما تدخل غرفة العمليات لا بد أن يكون هناك رجال ولباس العمليات يكون بأكمام قصيرة، بالنسبة لغطاء الرأس فهي تستطيع التحكم به ولكن قصر الأكمام لا تستطيعه لأنه إجباري وأيضا تحتاج لغسل يديها أحيانا للكوع للتعقيم ويكون ذلك أمام الرجال كما قلت، السؤال: ما حكم عملها في مثل هذا الجو، السؤال الثاني: ما حكم عملها أصلا إذا استطاعت تغطية يديها بوجود رجال أطباء وهي تقول إنه لا يوجد وقت للحديث في أمور خاصة وإنما الحديث دائما في أمور طبية، سألت أحد المشايخ الذي أفتى لها بجواز العمل بدليل أن أم عمارة أو نسيبة المازنية كانت تضمد جراح الجرحى المسلمين الذكور في المعارك، ما رأيكم جزاكم الله خيرا مدعما بالأدلة فهي لا تقبل الجواب إلا بالدليل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمل المرأة طبيبة جائز في ذاته بل قد يكون مستحباً أو واجباً كأن تحتاج إليه أو يحتاج المجتمع إليه، ولو لم يكن بها حاجة إلى العمل، ولكن المجتمع بحاجة إلى عملها كطبيبة نساء مثلاً، ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الل هـ قال: لدغت رجلاً منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رجل يا رسول الله أرقي، قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل.
جاء في الموسوعة الفقهية:.... أما التطبيب مزاولة فالأصل فيه الإباحة، وقد يصير مندوباً إذا اقترن بنية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه لتطبيب الناس، أو نوى نفع المسلمين لدخوله في مثل قوله تعالى: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. وحديث: من استطاع منكم.... المتقدم، إلا إذا تعين شخص لعدم وجود غيره أو تعاقد فتكون مزاولته واجبة. انتهى.
والمرأة إذا كانت تداوي المرأة فالأمر فيه واضح، أما إذا كانت مداواتها للرجال فيشترط لجواز ذلك وجود ضرورة أو حاجة كأن لم يوجد رجل طبيب وتطلب الأمر معالجة المرأة له، وما فعلته النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من معالجة الجرحى من هذا الباب.
قال الإمام الشوكاني عند ذكر حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سُليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى. رواه مسلم. قال: فيه دليل على أنه يجوز للمرأة الأجنبية معالجة الرجل الأجنبي للضرورة.... إلى أن قال: وهكذا حال المرأة من ردِّ القتلى والجرحى، فلا تباشر بالمس مع إمكان ما هو دونه. انتهى.
فالمقصود أنها إن اضطرت إلى معالجة الرجال تقدر الضرورة بقدرها فلا تمس من بدنه إلا ما لا بد منه كما لا تنظر من عورته إلا موضع العلاج.
وتلخص مما تقدم إلى أنه يجوز -وقد يستحب أو يجب- للمرأة معالجة مثلها، وإذا حضر العلاج رجال أجانب فعليها ستر ما يجب ستره من بدنها، فإن اضطرت إلى كشف شيء من ذراعها لضرورة العلاج فلا حرج.
جاء في المغني لابن قدامة: فصل: في من يباح له النظر من الأجانب، ويباح للطبيب النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من بدنها ... وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها ... وإن عامل امرأة في بيع أو إجارة فله النظر إلى وجهها ليعلمها بعينها فيرجع عليها بالدرك، وقد روي عن أحمد كراهة ذلك في حق الشابة دون العجوز، ولعله كرهه لمن يخاف الفتنة أو يستغني عن المعاملة فأما مع الحاجة وعدم الشهوة فلا بأس. انتهى بتصرف.
فإذا كان يجوز النظر إلى وجه المرأة عند البيع والشراء للحاجة إلى ذلك، فلأن يجوز النظر إلى اليد في المعالجة والعمليات الطبية من باب أولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1425(20/614)
ستر ذراعي المرأة عند خروجها من بيتها واجب
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي امرأة كبيرة ملتزمة والحمد لله لكنها تخرج إلى المناسبات بلبس فوق المرفقين أي ما نسميه نصف الكم، هل يجوز هذا مع أنها أمية وتبلغ من العمر 50 سنة حفظها الله وإياكم؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة يجب عليها ستر عضديها وذراعيها إذا خرجت من بيتها، وإنما اختلف أهل العلم في جواز الكشف عن الكفين والوجه إن لم يكن يخشى من الكشف عنهما الفتنة، وهذا الحكم يشمل من بلغت خمسين سنة لأنها لم تصل سن القواعد من النساء، وعليك بنصحها والدعاء لها واحرص على أن تحضر لها بعض الأشرطة النافعة التي تعلمها عن طريق السماع ما تحتاج إليه من أمور دينها، ويمكن أن تستفيد من برامج الإذاعات التي تخصص أوقاتاً للدروس والتلاوات، وراجع الجواب رقم: 6675، والجواب رقم: 50794.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1425(20/615)
الضوابط التي وضعها بعض أهل العلم لجواز كشف المرأة عن وجهها
[السُّؤَالُ]
ـ[إلى فضيلة الشيخ حفظه الله، أود منكم مساعدتي في حل مشكلة صديقتي العزيزة أم عمر التي تعاني وبشدة من هذه المشكلة، وهي بعد أن هداها الله بعد أن كانت متفتحة جدا ومتأثرة بالغرب والآن رزقها الله الهداية ولبست النقاب الشرعي بعد رفض ومعارضة أهلها وأقاربها واستغرابهم لها، أصبحوا يحاربونها بشدة ويطردونها من من بيوتهم ويعاملونها معاملة سيئة ولا يبقونها في زياراتهم الأسبوعية أو حتى اتصالاتها للسؤال عنهم وبرهم وهذا الشيء جدا سبب لها التعب والهلاك وهي لا تريد قطيعة الرحم وتريد وصالهم وبرهم، والآن هي خلعت النقاب بعد الاستخارة والدعاء بالليل وسؤالها لمشايخ الكويت وأجمعوا على أنه سنة ولا إثم عليها وهو ليس واجباً وهي الآن تتألم كثيرا وأصبحت مريضة وطريحة الفراش وحبيسة البيت بسبب هذا الذنب العظيم، والآن أهلها يحبونها ويفتحون لها بيوتهم وقلوبهم ويباركون لها خلعها للنقاب، هي الآن محتارة هل تبقى غير مرتدية للنقاب أم تتم منتقبة وتتحمل أذى أهلها، علما بأن أهلها ليس لديهم وازع ديني إلا القليل وإيمانهم جدا ضعيف وهي لا تستطيع الاستغاء عنهم نهائياً وعددهم كبير، ولديها من الأولاد ستة فهي تعبانة نفسيا.. فما رأي فضيلتكم أرشدوها إلى الطريق الأمثل بسرعة بارك الله فيكم وهل عليها إثم؟ ولا تنسونا بالدعاء الصالح.. أثابكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم تغطية وجه المرأة، ما بين قائل بالوجوب وقائل بالاستحباب، والراجح هو القول بالوجوب، وراجعي الفتوى رقم: 4470 لتنظري الأدلة على ذلك.
وعليه، فإن المرأة التي تكشف عن وجهها آثمة، والواجب عليها التوبة إلى الله والندم على كشفها لوجهها، وأن تبادر بتغطيته، وأن تكثر من الاستغفار وفعل الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات.
وأما كون أهلها يقاطعونها بسبب التزامها بتغطية وجهها، فإن هذا والله من مظاهر غربة الدين في هذا الزمان الذي أصبح فيه المعروف منكراً والمنكر معروفاً، والله المستعان!!
والذي ننصحها به أن تتقي الله ربها وتلتزم بما أمرها به، ومن ذلك تغطية وجهها عند الرجال الأجانب وأن لا تنصاع لأهلها، فإن عذاب الله شديد لمن خالف أمره ونهيه!! أما الناس فإنهم لا يرضيهم شيء.
ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد وغيره.
كما أنه يجب عليها -مع التزامها بأمر الله- أن تصل رحمها، وأن تصبر على أذاهم، فإن قطعوها فلا تقطعهم، وإن أساؤوا إليها فلا تسيء إليهم، وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه الإمام مسلم، وراجعي الفتوى رقم: 25366، والفتوى رقم: 20352.
ثم إننا نقول لهذه الأخت الكريمة: اعلمي أن الله لم يجعل علينا في ديننا من حرج وأن الأمر إذا ضاق اتسع!! وهذا والله من رحمة الله سبحانه بعباده الضعفاء، فإن اشتد عليك انقطاع أهلك عنك وتعطلت أمور حياتك الضرورية لامتناعهم عن مساعدتك، فلك حينئذ أن تعملي بقول من قال من أهل العلم بجواز كشف المرأة عن وجهها وفق ضوابط وضعوها، ومنها: أن يخلو الوجه من أي زينة، وأن تتحفظ من الاختلاط بالرجال الأجانب وأن تأمن على نفسها الفتنة ونحو ذلك، هذا وننصحك أن تحاولي إقناع أهلك برغبتك في تغطية وجهك، واستعيني على ذلك بدعاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1425(20/616)
المقصود الشرعي من الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متجلببة وقريبا سأسافر إلى بلاد الغرب لأعيش مع زوجي هناك وأريد أن أعمل هناك لأني صغيرة العمر ولكن جلبابي قد يكون عائقا ولكن هناك يتقبلون الحجاب.
فهل علي وزر إذا خلعت جلبابي وتركت حجابا ملتزما أم لا؟
على الرغم من أنني مقتنعة بالجلباب أكثر من الحجاب لأنه أستر منه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على المرأة ستر بدنها وعدم إبداء زينتها للرجال الأجانب، لقوله سبحانه وتعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا {النور: 31} .
وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان الشروط الواجب توفرها في حجاب المرأة المسلمة وهي برقم: 6745.
فإذا كان الحجاب الذي تريدين أن تلبسيه بدل الجلباب -أي العباءة- مستوفيا لتلك الشروط فلا حرج في لبسه، إذ المقصود الشرعي هو الستر وعدم لفت الأنظار، فإذا حصل هذا المقصود بأي لباس جاز.
ونلفت نظر الأخت السائلة إلى أن قرار المرأة في بيتها خير لها من العمل إذا لم تكن مضطرة إليه، لما قد يترتب على الخروج للعمل من التعرض لنظر الرجال وغير ذلك، وما لم تكن هناك حاجة حقيقية إلى عملها فقرارها في بيتها خير لها، والمصلحة في بقائها متحققة وخروجها للعمل سيكون على حساب وظائفها المنزلية، والتي هي الأصل والأولى بالرعاية والاهتمام.
وإذا أرادت أن تعمل فلها ذلك إذا توفرت الشروط المذكورة في الفتوى رقم: 28006، والفتاوى المرتبطة بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1425(20/617)
موقف الشرع من الاعتناء بالمظهر الخارجي وحسن الملابس
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في سن التاسعة عشرة ولله الحمد متحجبة وأقرا القرآن كل يوم وأقوم بحفظه وأقوم بواجباتي الدينية لتوفر التوجيه الديني بالعائلة ولله الحمد ولكن أهتم كثيرا بالملابس ودائما ألبس أشياء جميلة ومميزة وأهتم بذلك أيضا بأن أكون أنيقة على الدوام ما أقصده في الجلسات النسائية بخلاف مع من حولي فهم لا يهتمون كثيرا وينظرون لي وكاني غريبة مع التزامي أيضا بعدم إخراج العورة أي ما فوق الركبة
هل أنا خاطئة باهتمامي أم إنه أمر عادي فأنا أخاف أن أتحمل ذنبا على اهتمامي هذا
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم ولا حرج في أن يهتم المسلم بمظهره الخارجي ويعتني بحسن ملابسه ...
فقد قال الله تبارك وتعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ {الأعراف: من الآية32} ، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال.
وعلى هذا.. فما دامت السائلة الكريمة ملتزمة بالستر وعدم لباس الشهرة والزينة أمام الأجانب فلا بأس عليها -إن شاء الله تعالى- لأن تحسين المظهر ليس من الكبر، فالكبر محله القلب، ويترتب عليه احتقار الناس والاستعلاء عليهم ورد الحق ورفضه، فهذا هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل: يا رسول الله؛ إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 15081 / 20990.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1425(20/618)
حكم لبس عباءة مكتوب عليها اسم المحل والماركة
[السُّؤَالُ]
ـ[إن شاء الله لي نية السفر لأداء العمرة، هل يجوز لي لبس العباءة التي يوجد في أسفلها اسم المحل أو ماركته في الإحرام؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما ما سألت عنه من لبس عباءة كتب عليها اسم المحل أو الماركة ونحو ذلك فجائز لا حرج فيه إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1425(20/619)
حكم لبس السنتيانة
[السُّؤَالُ]
ـ[لبس السنتيانه في سن الصغر حلال أم حرام، وما هو الدليل في حالة أنه حرام؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المسلم أن يلبس من الثياب ما يستر به عورته عمن لا يحل له النظر إليها، ويكره لبس ما تتحدد به العورة، قال الإمام السفاريني الحنبلي في شرح منظومة الآداب: وفي غاية العلامة الشيخ مرعي رحمه الله تعالى: وكره لهما -يعني الذكر والأنثى- لبس ما يصف البشرة، ولها يعني وكره للمرأة لبس ما يصف الحجم.
وفي حاشية الدسوقي وهو مالكي: ومحل كراهة لبس المحدد للعورة ما لم يلبس فوق ذلك المحدد شيئاً كقباء، وإلا فلا كراهة.
وعليه، فلبس السنتيانة إن كان تحت ثوب ساتر فلا حرج فيه، وإن كان يظهر للعيان فهو مكروه، وقد يحرم إذا خشيت معه الفتنة. وهذا كله بالنسبة للكبيرة، وأما الصغيرة فستر الصدر إنما هو مندوب في حقها وليس واجباً، ففي الدسوقي عند قول خليل: ولأم ولد وصغيرة ستر واجب على الحرة، قال: أي كستر رأسها وعنقها وصدرها وأكتافها وظهرها وبطنها وساقها وظهور قدميها ...
والحاصل أن السنتيانة لا يحرم لبسها على المرأة الكبيرة ولا الصغيرة، إلا أن تتحدد معها العورة من غير ثوب فوقها فتكره، ولا تحرم إلا إذا خشيت معها الفتنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1425(20/620)
حكم لباس المرأة المسمى (البنجاب)
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم لباس البنجاب وهو اللباس الذي تلبسه المرأة الهندية وهو عبارة عن سروال وقميص وشال على الكتف تلبسه المرأة للزينة لزوجها أو حضور الحفلات (حفلات الأعراس) ؟ وإذا كان طرف القميص ينتهي عند أسفل الركبة مباشرة علما أن البنطلون (السروال) واسع وفضفاض ولا يبدي شيئا من الساق]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا كانت منفردة مع زوجها يباح لها أن تلبس له أي لباس أرادته، سواء كان بنجابيا أو غيره.
وأما في حضورها الحفلات والأعراس أو خروجها لأي غاية كانت.. فالواجب أن تأخذ بالضوابط الشرعية في اللباس، وأهم ذلك أن يكون اللباس مستوعبا جميع بدنها، وأن لا يكون زينة في نفسه، وأن يكون صفيقا لا يشف، وأن يكون فضفاضا غير ضيق، وأن لا يكون مبخرا ولا مطيبا، وأن لا يشبه لباس الرجال الخاص بهم، وأن لا يشبه لباس الكفار، وأن لا يكون ثوب شهرة، وراجع في هذه الضوابط الفتوى رقم: 6745.
وعليه، فلا مانع من اتخاذ المرأة اللباس المذكور إذا تقيدت فيه بهذه الضوابط، إلا أن اقتصارها على القميص قد يكون فيه وصف لحجم بدنها وهو مكروه عند أهل العلم. قال الإمام السفاريني: وكره للمرأة لبس ما يصف الحجم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1425(20/621)
كيف تأخذ المرأة فرض الحجاب بقوة واعتزاز
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش في بلاد غربية أشعر بعدم تمسكي بالحجاب كواجب بل لأن لبست الحجاب مره ولا أستطيع خلعه، لكن في نفسي أريد أن أخلع الحجاب لأني أشعر أن الجميع هنا ينظر لي بشكل غريب وهذا أمر يزعجني وطبعاً الحصول علي وظيفة أمر صعب خاصة مع الوضع الذي نمر به الآن أعلم أن سؤالي تافه لكن ساعدوني ولو بنصيحة لأن أثبت وأشعر بقيمة وأهمية الحجاب، أريد أن ألبس الحجاب بفخر فعلا أنا بحاجة للمساعدة وطرد فكرة أن الحجاب هنا لفت نظر فقط وأن الواحدة ممكن تلبس محترم ولا تلبس الحجاب هذه فكرة تطاردني فأرجو المساعدة لأني في صراع نفسي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك هذا لا يمكن أن يعد تافهاً إذا كنت تطلبين من ورائه معرفة واجبك الشرعي في موضوع الحجاب، وتريدين الأخذ بما ستُنصحين به، واعلمي أن السبب الوحيد الذي يمكن للإنسان أن ينجو به يوم القيامة من عذاب الله، ويفوز برضاه، وبما أعده من الكرامة لأوليائه هو طاعة الله والانقياد لأوامره ونواهيه مع التسليم في ذلك والرضا به، قال الله تعالى: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا [النساء:65] ، والله تعالى قد أمر النساء المؤمنات بلبس الحجاب، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا [الأحزاب:59] ، ونهى عن التبرج في قوله تعالى: وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب:33] .
واعلمي أن من أسباب النجاة والخلاص من كل ضيق أن يطيع المرء ربه في أوقات الرخاء والسعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم:.... احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة ... الحديث. رواه الإمام أحمد عن ابن عباس.
ومن أسباب حصول المرء على الرزق وخروجه من الضيق تقوى الله. قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] .
وبناء على جميع هذه النصوص، فعليك أيتها الأخت الكريمة أن تبعدي عنك الباطل ووساوس شياطين الإنس والجن، وتأخذي حجابك بقوة واعتزاز ممتثلة بذلك أمر الله ورسوله، ولا تستخفي بشيء من الذنوب، فقد يفعل المرء الشيء يحسبه بسيطاً ويكون سبب هلاكه يوم القيامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1425(20/622)
لباس أمهات المؤمنين رضي الله عنهن
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف كانت هيئة لباس نساء النبي صلى الله عليه وسلم في عهده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان لباس أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابيات ونساء السلف عموما الحجاب الكامل الذي يغطي جميع البدن، امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى حيث أمرهن بذلك فقال جل وعلا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ [سورة الأحزاب: 59] . قال شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أمر الله تعالى نساء المؤمنين إذا خرجن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة.
فالضابط الشرعي للباس المرأة المسلمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أن يكون ساترا لجميع بدنها، وأن يكون كثيفا لا يصف البشرة، وأن يكون واسعا بحيث لا تظهر معه ملامح الجسد، وألا يكون لباس شهرة أو زينة بحيث يلفت الانتباه.
ولا شك أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء أصحابه كن يلتزمن بهذه الضوابط، فهن اللواتي رضي الله عنهن وأثنى عليهن في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
ولمزيد من الفائدة، نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 43165.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1425(20/623)
حكم طلب الزوجة الطلاق لحضانة ولدها ووضع حجابها
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من حضانة ابنتها من زوج آخر؟ وهل يجوز للزوجة أن تطلب التفريق بناءً على إصرار الزوج الطلب من زوجته:
1- التخلي عن حضانة الابنة.
2- التعرض لها بعدم ضرورة وضع الحجاب، أو التخلي عنه بحضور أخي الزوج.
ملاحظة: يرجى أن يكون الجواب على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، مع الرجاء الشديد بسرعة الإجابة.
وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن الأم هي أحق الناس بحضانة مولودها -ذكرا كان أو أنثى- ما لم تتزوج، قال خليل بن إسحاق المالكي: وحضانة الذكر للبلوغ والأنثى كالنفقة للأم. ثم قيد هذا الحق بقوله: وللأنثى خلوها عن زوج دخل بها. قال شارحه الخرشي: أي ومن شروط الحاضنة إذا كانت أنثى أن تكون خالية عن زوج دخل بها، وإنما سقط حقها حيث دخل بها الزوج لاشتغالها بالزوج عن الطفل.انتهى. وقيد العدوي هذا بما إذا لم يحصل ضرر للمحضون بالتفرقة حيث قال: (قوله وللأنثى الخلو) محل كلام المصنف إن لم يكن في نزعه ضرر عليه؛ وإلا لم تسقط.انتهى.
وحيث تقرر عدم وجود ضرر على الطفل فإن الحضانة ساقطة عنها إلا إذا تنازل عنها الأب.
ولا يجب على زوج الحاضنة قبول إقامة طفلها معه في بيته، فهو صاحب التصرف في ملكه. وعلى هذا؛ فلا يجوز للزوجة الحاضنة المطالبة بالطلاق لأجل ذلك لأنه سبب غير معتبر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وغيره.
أما إن كان الطفل محتاجا إلى حضانتها له حاجة ضرورية فلا حرج عليها بطلب الطلاق من زوجها إذا أصر الزوج على منعها من حضانتها للطفل وهي تحت عصمته، لما في التخلي عن حضانة الطفل من الإضرار به، والقاعدة: أنه لا ضرر ولا ضرار. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 20575.
أما إذا أذن لها زوجها في حضانة الطفل خارج بيته لم يجز لها طلب الطلاق إذا أمكن حضانة الطفل في هذه الحالة خارج بيت الزوج.
وأما طلبها للطلاق بسبب تعرضه لها في موضوع الحجاب، فإذا كان المقصود بنزع الحجاب نزع ما سوى الوجه والكفين فهذا لا يجوز إجماعا، وأما الوجه والكفان فلأهل العلم فيهما خلاف، والراجح فيهما الحرمة وخاصة عند فساد الزمان. وانظر الفتوى رقم: 5224.
ويؤيد هذا ما حكاه الإمام القرطبي المالكي في تفسيره، حيث قال: قال ابن خويز منداد من علمائنا: إن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك، وإن كانت عجوزاً أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها.انتهى.
وبهذا؛ يتبين أنه لا يجوز لهذا الرجل أن يأمر زوجته بكشف وجهها أمام إخوته أو غيرهم من سائر الأجانب عنها، كما لا يجوز لهذه المرأة أن تطيعه في ذلك إذا أمرها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإذا أصر الزوج على أن يطلب من زوجته أمرا لا يجوز وخافت أن يضطرها إلى ذلك فلها أن تطلب الطلاق منه وتسعى للحصول عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1425(20/624)
إعفاء اللحية ولبس النقاب.. أم طاعة الأهل بالتخلي عنهما
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد التحية: زوجان متزوجان حديثاً جداً والمشكلة هي أن الزوجة قررت ارتداء النقاب والزوج أيضاً ملتح، والعائلتان ترفضان ذلك وقاطعوا الزوجين مقاطعة تامة، وطلباتهم هي أن يحلق الزوج لحيته وتخلع الزوجة النقاب وتكتفي بارتداء الخمار أو الحجاب، أي ستر الشعر فقط مع كشف الوجه، والزوجة لا تريد إغضاب أمها وحريصة على علاقاتها معها كما أن الزوج لا يريد إغضاب أبيه أيضاً، كما أنه يعمل معه، وقد اشترط والده لاستمراره في العمل أن يحلق لحيته وإن لم يحلقها فلا عمل له وهو زوج حديث ومحتاج للعمل لإعالة زوجته، فبماذا تنصح هذين الزوجين، وماذا ترى فضيلتكم أنه يتعين عليهما أن يقوما به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبر الوالدين من أوجب الطاعات وأعظم القربات، وقد صرحت بذلك نصوص الكتاب والسنة، قال الله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا [الأحقاف:15] ، وقال: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا [الإسراء:23] .
وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد، فقال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه.
ولكن طاعة الوالدين إذا تعارضت مع طاعة الله، فإن طاعة الله أولى وأحق، روى أحمد وصححه السيوطي والهيثمي والألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وحلق اللحية معصية، كما سبق أن بينا في فتاوى سابقة وراجع فيه الفتوى رقم: 1454.
وستر وجه المرأة عند خشية الفتنة أمر متفق على وجوبه، وعند أمنها مختلف فيه، وراجع فيه وفي أدلته الفتوى رقم: 5224.
وقد كان واجب الأهل والأحسن بهم أن يرشدوا الأولاد إلى الطاعة والتمسك بالدين؛ لا أن يقاطعوهم ويحاولوا قهرهم على المعصية، والصواب أن لا يستجيب هذان الزوجان إلى تلك الضغوط، والله تعالى سيرزقهم، قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق: 2-3] .
فإن لم يجد هذا الزوج وظيفة ولا وسيلة يعيل بها نفسه وزوجته، فلا بأس بأن يفعل ما يريده منه أبوه من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، ومتى استغنى عن ذلك وجب عليه توفير اللحية، وراجع الجواب رقم: 3198.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1425(20/625)
نزع الخمار أو ترك تعلم القرآن
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أسأل أهل العلم، أردت أن أتعلم قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة في المسجد ولكن منعت من ذلك بسبب ارتداء الخمار وهو محرم في بلدنا، ما الأفضل في رأي أهل العلم نزع الخمار أو ترك تعلم القرآن، علماً بأنه قليل من يلبسه في بلدنا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فارتداء المرأة للخمار واجب شرعي ولا يحل تركه لأن شعر المرأة عورة، قال الله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور:31] ، وراجعي فيه الفتوى رقم: 32538.
وبالنسبة لتعلم القرآن فقد ورد الترغيب فيه كثيراً، روى البخاري من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين. رواه مسلم.
وفي حديث رواه الترمذي عن ابن عباس مرفوعاً: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. ورغم هذا الحث الكثير على تعلم القرآن فالذي رآه جمهور أهل العلم واجباً منه إنما هو الفاتحة فقط، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 17834.
وبناء على هذا فتعلم الفاتحة واجب عيني لأن الصلاة لا تصح دونها، وعلى المسلم أن يبذل ما في وسعه حتى يتعلمها على الوجه الصحيح، وما سوى الفاتحة من القرآن فإن أمكن تعلمه بكيفية لا تترك معها المرأة خمارها ولا تؤدي إلى شيء من المحرمات فذلك حسن للغاية، وإن لم يتيسر ذلك إلا مع حصول شيء محرم كترك الخمار ونحوه فلا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1425(20/626)
هل يرجع لبلده من دار الكفر وتخسر زوجته الحجاب للحفاظ على الأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[إنّني مواطن عربي مسلم مقيم في كندا متزوج ولي ولدان أكبرهما في الرابعة من العمر. أودّ تربيتهما تربية إسلامية إلا أنّ التجارب المعاشة حتى اليوم بيّنت صعوبة تحقيق هذا المبتغى. ففي كندا تصعب السيطرة على الأبناء نظرا لمنع الحكومة لبعض وسائل التأديب وحمايتها للأطفال والتي تصل إلى حدّ سلبهم من أهاليهم ووضعهم في عائلات استقبال كندية غير مسلمة. وهذه الحماية المبالغ فيها تجعل الطفل يتمرّد على والديه مما يفقد الأولياء السيطرة على أبنائهم. وأظنّ والله أعلم أنني أستطيع تربيتهم أحسن في وطني الأم عوضا عن كندا. من ناحية أخرى أنا الابن الوحيد لوالديّ اللذين كبرا في السن وأحسّ أنه من واجبي برّهما في هذه المرحلة العمرية. مشكلتي هي أنّ زوجتي متحجّبة ورجوعها إلى الوطن الأمّ يعني بالضرورة نزعها للحجاب فهو ممنوع هناك. ونحن الآن محتارون: * هل نعود إلى بلدنا فتنزع زوجتي الحجاب وفي المقابل تتوفر لدينا فرصة أفضل لتربية أبنائنا تربية إسلامية وأبرّ والديّ اللذين هما في أمسّ الحاجة إليّ في هذه الفترة. *
أو نبقى في كندا فتبقي زوجتي على الحجاب ولكن ضياع أبنائي يظلّ محتملا بل وبنسبة كبيرة وأبقى بعيدا عن والديّ. الرجاء إفادتنا وجازاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتربية الأولاد على الأسس الإسلامية والآداب الشرعية واجب أناطه الله بالآباء. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} (التحريم: 6)
وبر الوالدين والإحسان اليهما واجب على الأبناء في كل زمان، قال الله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً} (الإسراء: 23)
ويتأكد هذا الواجب إذا كبر الوالدان أو أحدهما. روى مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، قيل من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. وعلى هذا.. فالواجب عليكما أن تعودا إلى بلدكما أو غيره من البلدان حيث تتمكنان فيه من تربية الأولاد تربية إسلامية، مع القيام بحقوق الوالدين، ولا يجوز للزوجة نزع الحجاب كفيما كان الأمر إلا أن تجبر على ذلك ولم تمكن الإقامة في بلد آخر يقبل لها الحجاب، وتتمكن فيه هي وزوجها من القيام بواجبات بنيهما، فيباح لها ذلك من باب ارتكاب أخف الضررين اتقاء لأشدهما، وعليها حينئذ أن تقر في بيتها ولا تتعرض لأماكن تواجد الرجال، وأن تصون نفسها ما استطاعت، ومتى زال الإكراه، وجب عليها المبادرة إلى الحجاب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1425(20/627)
كلام الشافعي حول لبس المرأة للبنطال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أن الشافعي أجاز ارتداء البنطلون (السروال) كما ورد في كتابه الأم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد نص في كتابه الأم عند الكلام على لباس المحرمة بالحج على أن المرأة تلبس السراويل والخفين والخمار والدرع، ولكن لا يعني ذلك أن الإمام يُجوِّز للمرأة لبس البنطلون دون أن يكون فوقه شيء يستره كالعباءة والملحفة، فقد نص الشافعي في الأم على كراهة صلاة المرأة في درع يصفها وقال: وأحب إلي أن لا تصلي إلا في جلباب فوق ذلك وتجافيه عنها لئلا يصفها الدرع.
وقد ذكر النووي في المجموع أن الشافعي نص على أن المرأة تكثف جلبابها، أي تجعله كثيفاً حتى لا يصف أعضاءها، ومن المعلوم أن البنطلون يحدد الجسم ويصفه أكثر من الدرع والجلباب غير الكثيف اللذين كره الشافعي الصلاة فيهما، فلا يتصور إذن أن يكره الإمام الدرع والجلباب الذين يصفان ثم يجيز ما هو أشد تحديداً ووصفاً منهما.
وقد سبقت فتاوى في حكم لبسه للنساء فليرجع لبعضها تحت الأرقام التالية: 30765 / 31312 / 651 / 3884 / 13914.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1425(20/628)
حكم تنظيم عرض أزياء للنساء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تنظيم عرض أزياء بين النساء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بتنظيم هذا العرض إذا انضبط بالضوابط الشرعية التالية:
الأول: أن يكون بعيداً عن أعين الرجال، سواء رأوه بأنفسهم أو عن طريق التصوير.
الثاني: ألا تباع الملابس والأزياء المعروضة لمن يستخدمها في التبرج.
الثالث: ألا تبدي هذه الملابس من عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما يجب ستره، وعورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة إلى الركبة.
الرابع: ألا يكون في العرض تشبه بالكافرات أو الفاجرات من حيث الملابس أو الزينة أو المشية أو نحو ذلك، وأن يخلو من الموسيقى.
الخامس: ألا يكون في الملابس إسراف، قال صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وألبسوا وتصدقوا في غير سرف ولا مخيلة. رواه النسائي والحاكم، وراجعي للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6745، 13943، 42091.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1425(20/629)
مسألة حول لبش الشيلة ولون الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الشيلة حرام وألوان الشيلة حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما سؤالك عن حكم لبس الشيلة: فاعلمي أن الحجاب الشرعي يجب أن يشمل بدن المرأة كله، والشيلة تغطي الرأس وتحدده، والواجب أن يلبس فوقها خمار يغطي الرأس والصدر والوجه، وهناك شروط للحجاب الشرعي، انظريها في الفتوى رقم: 4185، والفتوى رقم: 6745.
وأما الألوان التي تصلح أن تكون لثياب المرأة المحجبة، فالأمر فيه سعة،
وللشيخ ابن باز رحمه الله فتوى في جواز لبس الأحمر والأخضر والأصفر ولكن إن كانت هذه الألوان ملفتة للأنظار ومخالفة للبس النساء من أهل بلدك، فالتزمي اللون السائد في مجتمعك ما لم يكن ملفتا للنظر كما قدمنا لك، وانظري الفتوى رقم: 10761 فيها مزيد بيان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1425(20/630)
ترى النساء المتبرجات فتشعر أنها منهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أشعر بأني عندما أشاهد النساء غير محجبات أشعر أن أكون مثلهم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكونك ترين غير المتحجبات فتشعرين أنك مثلهم، فهذا والله من أعظم الظلم لنفسك، أتحبين أن يلعنك رسول الله، أما علمت أنه صلى الله عليه وسلم قال: "صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه الإمام مسلم في صحيحه.
وقال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف، العنوهن فإنهن ملعونات!!.
فهل تريدين لنفسك هذه اللعنات والطرد من رحمة رب العالمين؟!
بل ينبغي لك أن تعتزي بحجابك وتفتخري به، لأنك أطعت أمر ربك ولم تشمتي بك أعداء الأمة الذين يسعون في الأرض فساداً ويفرحون إذا تفسخت النساء وخرجن كاسيات عاريات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1425(20/631)
مسألة حول تغطية المرأة وجهها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل البلاد التي لا تغطي فيها (المرأة وجهها) في ضلال؟
وما الحكم في علماء هذه البلاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتغطية وجه المرأة عند خوف الفتنة واجبة عند جميع أهل العلم. وإذا لم تخش الفتنة، فقد اختلف العلماء في وجوب ذلك إذا كانت المرأة بحضرة الرجال الأجانب، والذي عليه كثير من أهل العلم هو الوجوب، وهو المرجح لما يشهد له من الأدلة، والتي منها قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْن [سورة الأحزاب: 59] . وقوله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِن ّ َ [سورة النور:31] . وروى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وراجع في حكم تغطية الوجه الفتوى رقم: 5224.
وبناء على هذا؛ فالواجب ـ حقيقة ـ هو تغطية الوجه، ولكن البلدان التي لا تأخذ بهذا الحكم لا يمكن وصفها بالضلال، لأن المسألة خلافية فلا ينبغي التشديد على من فعل ما أداه إليه اجتهاده وهو أهل للاجتهاد، أو أفتاه به مقلده.
وأما علماء هذه البلاد فإنهم كسائر العلماء يجب عليهم أن يبينوا الحق للناس، فإن فعلوا ذلك فليس عليهم إثم إذا لم يمتثل العباد، وإن لم يبينوا الحق كان ذلك منهم خطأ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1425(20/632)
حول لباس البنت دون سن البلوغ
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف أرد على من يقول لي لاتعقدي ابنتك وابتعدي عن التخلف وذلك لأني أتلفت جميع ما كانت تلبس من بنطال وهي عمرها الآن ثماني سنوات لأني أريد تعويدها على لبس الملابس المحتشمة لقد حزنت كثيرا لسماع هذا القول من أختي وبعد ذلك من زوجي رغم أنه حريص على تربيتها تربية سليمة ودينية وهو يشجعني على عدم السماح لها بسماع الأغاني ومشاهدة البرامج الفضائية المخلة بالأداب ويقول ألبيسها البنطال مع بلايز طويلة هل أفعل ذلك أم أصر على موقفي؟ أرجو الرد سريعا
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا على حرصك على تنشئة ابنتك على حسن الأدب والفضيلة.
ولاشك أن الحجاب واجب في حق المرأة المسلمة البالغة، وأما غير البالغة فليس بواجب في حقها، وقد فصلنا القول في ذلك بالفتوى رقم: 39008.
وعلى هذا فأطيعي زوجك في إلباسها هذا اللباس الذي ذكره مادام ساتراً لما يجب ستره منها، وإذا وصلت هذه البنت إلى حال تشتهى فيه فينبغي تعويدها على لبس الحجاب لتنشأ على الستر والفضيلة.
وننبهك إلى أنه ما كان ينبغي لك إتلاف تلك الملابس، لأن في ذلك إضاعة للمال، ولا سيما إن بالإمكان لبسها على وجه شرعي صحيح. وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 3884، والفتوى رقم: 29783.
ولا ريب أنه لا يجوز أن يوصف بالتخلف طلب الحشمة والأدب والتنشئة على الفضيلة، إذ يكفي أن ذلك ما أرشد إليه ربنا في كتابه، ووجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وراجعي الفتوى رقم: 20640.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1425(20/633)
لا تكتفي المرأة بالخمار ما لم يحقق الستر المطلوب
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ أريد أن أسأل عن لبس المرأة للحجاب الذي يغطي الرأس في بلاد أغلبية النساء فيها يلبسن الخمار وهذا مما يجعل المرأة التي تلبس الحجاب بارزة بين مجموعة النساء اللاتي يلبسن الخمار ومعرضة للنظر من الشباب في الشارع الذي تعود أن يرى النساء في بلده يلبسن الخمار، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فواجب المرأة المسلمة هو ستر كافة بدنها بما يعد ساتراً قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا [الأحزاب: 59] ، وبأي صفة حصل الستر الكامل على الوجه الشرعي كان ذلك مجزئاً، ومتى حدث إخلال بالستر الشرعي لم يكن ذلك مباحاً.
وعليه، فإذا كان الخمار لا يحصل معه الستر الكامل على الوجه المطلوب شرعاً فلا يجوز الاقتصار عليه، ولو كان نساء أهل البلد لا يلبسن الحجاب، وكون المرأة إذا لبست الحجاب في مثل البلد المذكورة كانت معرضة للنظر من الشباب في الشارع الذي تعود أن يرى النساء في بلده يلبسن الخمار فقط هو من تصوير الشيطان وتزيينه لأسباب الفتنة.
وواجب المسلم أن لا يصغي إلى ما يوسوس به الشيطان لئلا يقع في حبائله، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ [النور: 21] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1425(20/634)
ستر قدمي المرأة واجب عند مالك وغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[كل الأخوات المحجبات في بلدي مقتنعات بأن القدمين لا تعتبران عورة على مذهب الإمام مالك تماما مثل الكفين وتعللن ذلك بأن لبس الجوارب لا يطاق في حرارة الصيف ويضر بالجلد ويسبب نتوءات بالأقدام من جراء العرق ويكون في ذلك إيذاء للمرأة وتحميلها ما لا يطاق، فما حكم الشرع في ذلك على مذهب الإمام مالك، وهل من أحاديث واضحة أمدهن بها؟ جزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وردت السنة الصحيحة بوجوب تغطية المرأة قدميها في الصلاة وخارج الصلاة، ففي سنن أبي داوود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ فقال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها.
ومثل هذا ما إذا كانت خارج الصلاة بحضرة رجل أجنبي. روى النسائي والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبراً. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه.
فهذه الأحاديث صريحة في أن ستر القدم واجب على المرأة، وهذا متفق مع ما هو معروف في المذهب المالكي، فالمرأة بالنسبة للأجنبي كلها عورة ما عدا الوجه والكفين. قال خليل: ومع أجنبي غير الوجه والكفين.
فالقدمان إذا داخلان فيما هو عروة، ولكنهما ليسا منها عورة بالنسبة للمحرم فقط، إذا لم تخش لذة. قال الدردير مبيناً ما يجوز نظره للمحرم وما لا يجوز: فلا يجوز نظر صدر ولا ظهر ولا ثدي ولا ساق وإن لم يلتذ، بخلاف الأطراف من عنق ورأس وظهر قدم إلا أن يخشى لذة فيحرم ذلك لكونه عورة كما مر.
وبناء على ما تقدم، فلا يجوز للمرأة كشف قدميها إذا كان في الإمكان رؤية الأجنبي لها، وهذا هو الوارد في معتمد مذهب الإمام مالك وفي معتمد مذهب غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1425(20/635)
يتعين على المرأة البعد عن الخروج بالثياب المزخرفة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم ارتداء المرأة الحجاب وعليه زخرفة ونقوش وألوان وخطوط سواء للصلاة أو عند الخروج أمام الناس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة إذا أرادت الخروج يتعين عليها البعد عن الخروج بالثياب المزخرفة التي تلفت الانتباه، كما بينا ذلك في الفتاوى التالية أرقامها:
28482، 6745، 29839.
وأما إذا لبست الحجاب لتصلي وكانت في مكان لا يراها فيه الأجانب فانه لا حرج عليها في كون الحجاب فيه زخرفة.
والله علم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1425(20/636)
يحرم خلع الحجاب أمام الأجانب ولو لبرهة يسيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة أعمل ببلد عربي بالقوات العسكرية وأرغب في ارتداء الحجاب ولكن غير مسموح به في إطار عملي ولكن ليس لي اتصال بهم سوى مرة في الشهر لمدة 30 دقيقة هل بإمكاني إزلته في هذه المدة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمكن للمرأة أن تمارس من الأعمال ما يلائم أنوثتها وفطرتها ووظيفتها الجسدية إذا أمنت الفتنة وروعيت الأحكام الشرعية والضوابط، كالتستر وعدم الخلوة وعدم التطيب والتزين عند الخروج، ولم يكن زوجها يمانع منه ونحو ذلك.
وبالنسبة للحجاب فيمكنها أن تطرحه فقط في الأوقات التي تأمن أن لا يطلع عليها إلا النساء أو محارمها من الرجال. قال الله تعالى: [وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ] (النور: 31) .
وأما الأوقات التي يتحتم عليها فيها القرب من الرجال الأجانب فيحرم أن تطرح الحجاب ولو لمدة لا تبلغ ثلاثين دقيقة في الشهر، لأن معصية الله لا تجوز ولو قلَّ وقتها.
وعليه، فإذا كان هذا العمل يحتم عليها الوقوع في تلك المعصية فواجبها أن تتركه فورا وتتوب إلى الله مما مارسته، إلا أن تكون مضطرة ضرورة ملجئة إليه ولم تجد عنه بديلا فإنه يباح لها حينئذ من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، ومتى استغنت عنه وجب عليها تركه، والضرورة هي أن يخشى الإنسان الموت جوعا لو لم يرتكب الفعل المحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1425(20/637)
الخوف من الاتهام بالتطرف لا يسوغ خلع الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[مسلمة في بلاد الغرب من عليها الله بارتداء الخمار ولكنها تعيش حائرة ماذا تفعل حين عودتها لبلدها العربي؟ وقد تبادر إلى سمعها محاربة هذه البلد لمن يرتدون الخمار وقد يتم نسبتها إلى الجماعات المتطرفة فهل تكشف عن وجهها لدفع الضرر المحتمل أثناء مرورها بمطار بلدها، علما بأن بلدها لا تحارب الحجاب الذي يسمح بظهور الوجه؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن هناك تضييقا على المتمسكين بالدين ولكننا وعدنا بهذا، قال تعالى: وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا [الأحزاب:22] .
وأمرنا الله بالصبر على أداء ما أوجبه علينا فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [آل عمران:200] ، فطريق الجنة ليس سهلا، وإلا لما تنكب عنه أكثر الناس، وحجاب المرأة المسلمة واحد من هذه الفرائض التي ألزمها الله بها وأمرها بالصبر على ذلك.
وعلى هذه المرأة المسلمة أن تلتزم بالحجاب الشرعي، وأن لا تكشف من بدنها شيئا، فإذا طلب منها في مطار دولتها أن تكشف وجهها ليتحقق من شخصيتها، فلتطلب أن يقوم بذلك امرأة في غرفة خاصة إن كان يمكنها ذلك، فإن تعذر ذلك وتعرضت للحرج فلتكشف عن وجهها وعليها أن تعود إلى تغطيته متى قدرت على ذلك.
أما أن تخاف أن تنسب إلى الجماعات المتطرفة بسبب لبسها للحجاب الشرعي دون أن يترتب على هذه النسبة ضرر، فإن هذه النسبة ليست مسوغا لها لترك ما أوجبه الله عليها من الحجاب، فلقد نعت النبي بأنه ساحر ومجنون وكذاب -حاشاه صلى الله عليه وسلم- فصبر ولم يترك ما هو عليه لمجرد هذه النعوت، قال تعالى: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ [ق:39] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1425(20/638)
حكم قياس المرأة الملابس في محل البيع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أستطيع قياس الملابس في محل البيع وذلك لصعوبة عودتي إلى المحل أو أن المحل لايقوم بتبديل القطعة المشتراة أو تغييرها في حالة الخروج من المحل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بذلك إن كان في غرفة تأمنين فيها من نظر من لا يحل له النظر إليك، وراجعي الفتوى رقم: 4399.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1425(20/639)
ضوابط خلع المرأة حجابها بحضرة رجل أعمى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لامرأة أن تخلع حجابها أمام رجل أعمى؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى الترمذي وأبو داود من حديث أم سلمة: أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، قالت: فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم، فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتجبا منه، فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه. وقد دل آخر الحديث أن أمرهما بالاحتجاب إنما هو من أجل أن لا تريا من ابن أم مكتوم ما لا تحل لهما رؤيته، ويعضد ذلك ما رواه مسلم وغيره من أمره صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس بالاعتداد عند ابن أم مكتوم، وعلل ذلك بقوله:..... فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك. الحديث.
ويناء عليه فلا حرج على المرأة في خلع حجابها بحضرة رجل أعمى إذا أمنت أن يراها غيره، وأن ترى هي منه ما لا تحل لها رؤيته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1425(20/640)
الحجاب ستر وحياء وليس لباس شهرة
[السُّؤَالُ]
ـ[نعيش في بلدة غربية تلبس فيها النساء المحجبات تنورة مع قميص لكن هناك أخت وحيدة تلبس الجلباب (الأردني) فوق ملابسها (الجالية صغيرة نسبيا) ، وهي تحس بالراحة لذلك لكنها أسرت لي مرة أنها تخشى أن يكون ذلك لباس شهرة فتخسر بذلك خيري الدنيا والآخرة, فما هو الحكم الشرعي، وهل عليها أن تلبس كالأخريات؟ جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على نساء المؤمنين لزوم الستر وتغطية الوجه وسائر البدن عن غير الزوج والمحارم، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا [سورة الأحزاب: 59] .
فلا يحل للمرأة أن تلبس لباساً غير شرعي أمام الأجانب، سواءً كانت في بلدٍ كافر أو بلدٍ إسلامي، بل عليها أن تمتثل أمر الله عز وجل، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وتلبس الحجاب الشرعي ولو كان أهل البلد الذي تعيش فيه على خلاف ذلك.
وعليه، فعلى هذه الأخت أن تداوم على لبس الجلباب وليس هذا من لباس الشهرة الذي ذمَّ فَاعِله، بل هو زيادة ستر وحياء، ولا يجب عليها أن تلبس التنورة والقميص كالأخريات، ويتأكد هذا في بلد غربي مثل - كندا - حيث ينتشر الفسق والفجور وقلة الحياء وصفاقة الوجه.
ونرجو أن تكون هذه الأخت أسوة حسنة لغيرها من الأخوات اللاتي يقصرن في أمر الحجاب، وأن تنال بذلك أجرة الدعوة إلى الخير وأجر من سن سنة حسنة، ونلفت نظر الأخت السائلة إلى أنه لا يجوز لبس التنورة والقميص إذا لم تتوفر فيهما شروط الحجاب الشرعي.
وقد سبق لنا أن أصدرنا فتاوى حول لبس التنورة، فنحيل السائلة إليها وهي برقم: 15791، 20177 وفي ضمن هاتين الفتويين أرقام فتاوى أخرى فيها شروط الحجاب الشرعي ومواصفاته فنحيل السائلة إليها.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1425(20/641)
من حق الأم أن تفرض على ابنتها الحجاب إذا قاربت البلوغ
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للأم أن تفرض الحجاب على ابنتها البالغة من العمر 14 عاماً بالقوة، وهل يجوز للبنت أن تحدد موعداً (بعد شهرين على سبيل المثال) ، لتضع الحجاب؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطاعة الأم في المعروف واجبة، وعصيانها في الأمور المستطاعة من المعروف يعد عقوقاً، وقد فرض الله الطاعة للأبوين في المعروف، وخص الأم بمزيد من العناية والبر وحسن الصحبة.
ففي الصحيحين: أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك.
وبناء عليه، فواجب البنت أن تطيع أمها في الحجاب ولا تلجئها إلى أن تفرضه عليها، فإذا لم تفعل فإن من حق الأم أن تفرضه عليها إذا قاربت البلوغ لتدربها عليه، وهو من التأديب الذي أجازه العلماء قياساً على ضرب الأولاد على الصلاة قبل البلوغ، وراجع فيه الفتوى رقم: 14123.
وإذا قلنا بجبرها عليه إذا قاربت الحلم، فمن باب أولى أن يكون لها ذلك إذا كانت البنت بالغة، والبلوغ يكون بالحيض والاحتلام والحمل ونبات شعر العانة وبلوغ خمسة عشر عاماً من العمر، وراجع فيه الفتوى رقم: 23712.
وعما إذا كان للبنت أن تحدد موعداً بعد شهرين للبس الحجاب، فنقول: إن ذلك لا يجوز لها إذا كانت بالغة، وإن كانت غير بالغة فإن أفعالها لا توصف بالوجوب ولا الحرمة، وإنما يستحب لها عدم تأخير وضع الحجاب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1425(20/642)
أهدت ما كانت تلبسه قبل التزامها لأخواتها المتبرجات
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد كانت لي بعض الفساتين والألبسة التي كنت أرتديها قبل التزامي وارتدائي الحجاب فأعطيتها لأخواتي المتبرجات هل أنا آثمة بفعلي هذا؟ وهل يجب عليّ استرجاع ما أعطيته إن كنت آثمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعلوم أن الوسائل لها حكم المقاصد، وما يوصل إلى الحرام يعتبر حراماً، وقد نص العلماء على حرمة بيع العنب لمن علم أنه يعصره خمراً، لأن في ذلك إعانة له على الإثم، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] .
وبناء عليه فإذا كانت هذه الألبسة التي كنت ترتدينها قبل الالتزام هي مما يكشف العورة أو لها وجه آخر من وجوه الحرمة وكنت تعرفين أن أخواتك سيستخدمنها استخداماً محرما فقد أخطأت في إعطائك إياها لهن، وعليك أن تتوبي إلى الله من ذلك ومن تمام توبتك أن تأخذيها منهن إن كنت قادرة على استرجاعها، أو تلزميهن بألا يتبرجن بها.
الله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1425(20/643)
حكم خلع المرأة للحجاب في بلاد الغرب
[السُّؤَالُ]
ـ[تعلمون عداوة الغرب اليوم لنا والنساء خاصة، فما حكم خلع المرأة لحجابها لعوائق دنيوية، ما هو حكم ذلك، وأيضاً متى يجوز خلعه للضرورة هناك، وما هي حالات الضوابط في هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز خلع المرأة للحجاب إلا لضرورة أو حاجة ويكون ذلك بقدرها، وأما خلع الحجاب بسبب الإقامة في بلاد الكفار فليس بمبرر شرعي، بل يجب على المرأة التي لا تستطيع إظهار شعائر دينها الهجرة من هذا البلد الذي يُلْزِمها بالتخلي عن رمز عفتها وصيانتها ويرغمها على التبرج والسفور إلى بلد إسلامي تستطيع فيه القيام بما أوجب الله عليها، ولعل هذا الذي ذكر في السؤال من استحالة ارتداء الحجاب في هذا البلد الكافر هو أحد الأسباب التي جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا برئ من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. لما في الإقامة بين أظهرهم من الخطر على الدين والأخلاق، ولا سيما على النساء والأطفال، وضعاف الدين، وقليلي العلم، وفي الفتوى رقم: 8614 زيادة بيان لهذه المسألة فلتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1425(20/644)
تاركة الحجاب على خطر عظيم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم خلع النقاب لمن لبسته لمدة 10 سنوات، وهي الآن في الأربعين من عمرها؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم النقاب في الفتوى رقم: 4470، والفتوى رقم: 1111، ومنهما تعلم السائلة حكم النقاب، وأنه أمر شرعي متأكد في كل زمانٍ، ويزداد تأكيده في هذا العصر لفساد الناس، وقلة الوازع الديني.
وعلى هذا، فالواجب على من تركت ذلك أن تتوب إلى الله تعالى، وتعود إلى لبس النقاب، ولتحذر من تركه مستقبلاً، فإن لبسه أصون لدينها وعرضها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1425(20/645)
حكم الدراسة التي يترتب عليها خلع الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش بفرنسا وأعاني من مشكلة الحجاب لأنه ممنوع من المدارس، وأنا طالبة في السنة الأولى ثانوي عندي 16 عاماً، وسمعت في قناة اقرأ أنه حرام أن أنزع الخمار مهما كان السبب وقررت أن لا أرجع ثانية للمدرسة لكن والدي لم يرض بذلك ولكني مصرة وبقي لي 10 أيام لنهاية العام الدراسي، ولكنني لا أستطيع أن أتمم مع أن أبي ليس راضياً، سؤالي هو: هل أتمم دراستي مع العلم أني مجتهدة والحمد لله وأدرس على أمل أن أكون طبيبة وأداوي بعون الله المساكين في سبيل الرحمن وأفحص المتحجبات اللواتي يجدن حرجاً في الذهاب إلى الطبيب، وهل إذا توقفت هل هذا عقوق لوالدي، مع العلم بأنه غاضب مني، وهل أتوقف قبل أن تنتهي الـ 10 أيام، أم أتوقف العام المقبل إن شاء الله، مع العلم بأنني كنت أنوي أن أوزع لبعض اللواتي لا يعترفن بوجود الله، أشرطة تبرهن وجوده عز وجل في هذه الأيام، وأريد منكم نصيحة تعينني على التقرب إلى الله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولاً نشكر السائلة لحرصها وثباتها على لبس الحجاب وعدم التساهل في ذلك، ولحرصها أيضاً على دعوة الآخرين لدين الله، ونسأل الله عز وجل أن يثبتها على الطاعة والاستقامة، وأما عن السؤال، فقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى بينا فيها أنه يحرم على المسلمة أن تخلع الحجاب لأجل الدراسة، وأن هذا أمر منكر لا يجوز، وانظري الفتوى رقم: 32096، والفتوى رقم: 34692 على الموقع.
كما يحرم عليك أن تطيعي والدك في خلع الحجاب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد في المسند.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. رواه مسلم.
وعلى هذا الأب أن يتقي الله عز وجل وأن يحرص على لبس ابنته الحجاب، وأن يحمد الله سبحانه وتعالى أن ابنته محافظة على حجابها، وكم من أب يشتيكي من فساد بناته وتبرجهن، فليحمد الله على هذه النعمة بدل أن يكفرها.
واعلمي أختي السائلة أن الله وعد من اتقاه بأن يجعل له مخرجاً، قال الله عز وجل: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] ، وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4] .
وعليه؛ فإذا كان ذهابك للمدرسة يترتب عليه تبرجك وترك الحجاب فلا تذهبي ولو ليوم واحد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1425(20/646)
حكم تصنيع وبيع الملابس القصيرة للبنات دون سن السابعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز بيع ملابس البنات الصغيرات إلى سن السادسة أو السابعة والتي منها البناطيل والفساتين القصيرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالملابس التي تبدي العورات التي أمر الله بسترها لا يجوز بيعها ولا تصنيعها، سواء كانت ملابس رجال أو ملابس نساء أو أطفال فوق السابعة، أما الأطفال دون السابعة فلا بأس بتصنيع تلك الملابس لهم لأنه لا حكم لعورة من دون السابعة، كما بيناه في الفتوى رقم: 16445، والفتوى رقم: 7541، والفتوى رقم: 28385.
ويجب التنبه إلى أن ما ذكر من كون من دون السابعة لا عورة له عموما مقيد بما إذا لم يكن جسمه سريع النمو، بحيث يظن فوق هذا السن، ولا شك أن ذلك يختلف باختلاف البلاد ووسائل العيش ونحو ذلك، فلينتبه لذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1425(20/647)
ضابط اللباس الذي لا يشبه لباس الرجال والكفار
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ أنا أسمع أن المرأة لا يجوز لها أن تلبس ألبسة الرجال أو التشبه بالكافرات أو بالرجال
ولا أستطيع أن أفهم ذلك
فهل هنك ضابط صريح صحيح واضح بالدليل نفهم كيف لا نتشبه بألبسة الكافرات وأن لا نتشبه بألبسة الرجال مع التنبيه بأن هذين الشرطين من شروط لباس المرأة المسلمة لحجابها وشكرا ً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شروط لباس المرأة المسلمة كما ذكر السائل ألا يشبه لباس الرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال. رواه أحمد.
وأن لا يشبه لباس نساء الكفار، لما ثبت أن مخالفة أهل الكفر وترك التشبه بهم من مقاصد الشريعة، قال صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داود.
وضابط التشبه -كما ذكر أهل العلم- أن يفعل المتشبه ما يختص به المتشبه به، فما كان من الألبسة خاصا بالرجال أو بالكافرات فلا يجوز للمسلمة لبسه، أما ما انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإن لبسه لا يعد تشبهاً إلا أن يكون محرما من جهة أخرى، كأن يكون غير ساتر للعورة، أو مجسدا لها.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وإن قلنا: النهي عنها (أي عن المياثر الأرجوان) من أجل التشبه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة. انتهى.
فالتشبه المذموم إنما يحصل فيما هو من خصائص الكفار، وفيه الوعيد المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم.
وما كان من خصائص الرجال ففيه الوعيد واللعن، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري.
وهناك ألبسة قد صارت عادة لدى كثير من المسلمين، وخرجت عن حد الخصوصية بالكفار وعن التشبه بهم، إلا إذا لبسها المرء لا يلبسها إلا لأن الكفار يلبسونها، فعندئذ يدخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. على أن الأولى للمسلم تركها على كل حال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1425(20/648)
حكم لباس المرأة السودانية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الثوب الذي تلبسه المرأة السودانيه محرم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشرط في لباس المرأة المسلمة شروط، سواء أكان اللباس ثوبا سودانيا أو غيره، تراجع هذه الشروط في الفتوى رقم: 6745
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1425(20/649)
هل تقبل بخاطب من بلد لا يتقبل النقاب
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة تقدم لها شاب على خلق ودين وهو من البوسنة وهي منتقبة فأخبرها أنه لا يمكن أن ترتدي النقاب في البوسنة لأنه لا أحد يرتديه هناك فهل يجوز هذا وهل تقبل بهذا الشاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي وغيره بسند حسن. وسعادة المرأة بالرجل الصالح لا تقتصر على السعادة الدنيوية فحسب، بل تشمل السعادة الدنيوية والأخروية، أما الدنيوية: فالرجل الصالح يخاف الله، فيقوم بأداء حق زوجته الواجب عليه ولا يظلمها في شيء، وأما الأخروية: فبصلاح الزوج تصلح الزوجة وتستقيم في دينها وتحافظ على أمر ربها، لذا، فإن كان هذا الشاب الذي ذكرت يعني بكلامه أن حكم عادة المجتمع في تلك البلاد لا يتقبل النقاب من غير أن يجبر شخص على التخلي عنه فلا بأس أن تتزوج به هذه الفتاة، ولكن لا تترك نقابها ولو كان مخالفا لعوائد البلد المذكور، لأن ستر المرأة وجهها وكفيها عن الأجانب واجب على الراجح من كلام أهل العلم، وهو قول جمهور العلماء عند خوف الفتنة وانتشار الفساد، وراجع الفتوى رقم: 4522،، وإن كان الشاب المذكور يعني بكلامه أنه سيمنعها ارتدءا النقاب بعد أن كانت ملتزمة به فلتنتظر غيره لعل الله أن يرزقها إياه ويكون معينا لها على دينها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1425(20/650)
يتأكد الحجاب في حق المرأة إن كان الخروج إلى المسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أحد الطلبة الدارسين في أمريكا في مدينة بيتسبيرغ بولاية بنسلفانيا: هل يجوز وضع حاجز أو فاصل في المسجد بين الرجال والنساء، هل يجوز دخول امرأة غير محجبة إلى المسجد وتلقي درسا للرجال، هل يجب على من يريد أن يدخل المسجد من النساء أن ترتدي الحجاب، أفيدونا مأجورين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً من وضع فاصل في المسجد بين الرجال والنساء، ولعل ذلك هو الأفضل والأكثر أمنا من الفتنة حتى يأخذ الجميع راحتهم ويؤدون عبادتهم بخشوع وطمأنينة ودون تشويش ...
وإذا لم يكن في المسجد فاصل، فإن على النساء أن يتأخرن بصفوفهن عن صفوف الرجال، وأما المرأة المسلمة فلا يجوز لها الخروج من بيتها أصلاً أو الظهور أمام الرجال الأجانب إلا بحجاب شرعي كامل.... ويتأكد ذلك إن كان إلى المسجد وللصلاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه أحمد وأصحاب السنن، ومنه تعلم أن الحجاب شرط في صحة الصلاة، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها، وخمار تتقنع به.
وأما إلقاء المرأة الدرس في المسجد أو في غيره فلا مانع منه إذا انضبط بالضوابط الشرعية، وحبذا لو كان في المكان المخصص للنساء، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 45569.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1425(20/651)
أمها تمنعها من النقاب وتخشى عليها الموت إن عصتها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي سؤال يهدد حياة امرأة مسلمة وهو أنها كانت غير ملتزمة ولكن الحمد لله أكرمها الله بمعرفة طريقه وبدأت تتعلم أصول دينها ولكن حينما أرادت أن تنتقب وتتحجب وقفت أمها لها بالمرصاد وقالت لها \"أن تحجبتِ فلن تتزوجي\" وأمها أيضا لا تصلي ,المشكلة أن أمها مريضة بجلطة في المخ وحينما تغضب ترقد في السرير وتذهب في غيبوبة ونخشى أن تموت، المهم أن أختنا الواقعة في هذه المشكلة لا تدري ماذا تفعل..هل تطيع أمها من باب بر الوالدين وخوفا على حياة أمها وان لا يقول إخوتها إنها قتلت أمها لأنها لم تطعها (إذا جري لأمها مكروه بعد إصرار أختنا علي الحجاب) أم تطيع أمر ربها حتى ولو حدث وتوفيت أمها نتيجة إصرارها علي لبس الحجاب الشرعي؟
أفيدونا أثابكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ثم إن المعاصي لا تجلب الرزق، وإنما تسبب الحرمان منه، وأما التمسك بالطاعة، فهو سبيل الفوز وصلاح الأحوال في الدنيا والآخرة.
قال الله تعالى: [وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ] (البقرة: 189) .
وفي الحديث: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وحسنه الألباني.
وفي الحديث: ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه البزار وصححه الألباني.
ثم إننا ننصح البنت بتكريم أمها وإرضائها في حدود طاعة الله، وأن ترغبها في الصلاة والأذكار والأعمال الصالحة، وأن تحرص على عدم الخروج من البيت لئلا تضطر إلى الحجاب فتغضب أمها، فإذا اضطرت للخروج فلتقنعيها بضرورة الحجاب، ويمكن أن توهمها أن ذلك بسبب حر أو برد، أوتحفظ من غبار وعليها أن تسمعها من كلام الله ورسوله ومحاضرات أهل العلم ما يقوي يقينها وثقتها بالله ووعيده وبوعده وقضائه وقدره.
وراجعي في الدعاء بالزواج وعدم طاعة الوالد في ترك الحجاب الفتوى رقم: 32981، والفتوى رقم: 31956.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1425(20/652)
ما يجب على المسلمة ستره أمام الكافرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أتعلم في جامعة عبرية كوني من عرب الداخل ولا يوجد هناك جامعات عربيات.. المشكلة هي أني أنا وأخواتي المسلمات نسكن في مساكن تحوي فتيات يهوديات وأجنبيات, وقد علمت أن المرأة المسلمة عليها التستر أمام الأجنبيات ولكن ما رأي الإسلام في ظرفنا؟ حيث إننا نعيش في نفس المسكن ليل نهار نحن نعيش سويا (نأكل في نفس المكان ونستحم في نفس الحمام..) ..وليس بمقدورنا بديل آخر. فهل في مثل هذه الحالة حتى يجب علينا التستر منهن؟
وما هي اقتراحاتكم في ظروف كهذه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن عورة المرأة أمام الكافرات، وذلك في الفتويين التاليين: 7254، 31009.
وعليه، فلا يجوز لك أن تظهري للكافرات ما لا يجوز إظهاره بحجة اجتماعكن في سكن واحد حيث يمكنك التحرز من ذلك، ولكن لك أن تترخصي بالأخذ بأيسر الأقوال في ذلك وهو مذهب الحنابلة، كما هو مذكور في الفتاوى المشار إليها.
ونريد أن ننبهك إلى أن مخالطة الكافرات يحتوي على مخاطر على الدين والأخلاق، فإذا أمكنك أن تدرسي في مكان آخر فهو الأفضل، وراجعي الفتوى رقم: 22836، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 12866، والفتوى رقم: 26315.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1425(20/653)
حكم لبس الزي الباكستاني
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم لبس الزي الباكستاني وهو ما يتكون من بنطال واسع وفوقه قطعه تغطي إلى ما أسفل من الركبتين؟
... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
سبق بالأرقام التالية: 14805، 25514، 9859.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1425(20/654)
خلع الحجاب لا يصل إلى حد الردة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هل من لبست النقاب ثم خلعته تكون مرتدة وشكرا ... ... ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من لبست الحجاب ثم خلعته فقد ارتكبت معصية من المعاصي وفعلت ذنبا من الذنوب، يوجب عليها التوبة والرجوع إلى الطاعة.
ولكن ذلك لا يصل إلى حد الردة ما لم تستحل التبرج وتكذب بوجوب الحجاب، لأن الله تعالى: يقول: [وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى] (الأحزاب: 33) . ويقول تعالى: [يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ] (الأحزاب: 59) .
وأما من كانت تلبس النقاب ثم خلعته ولبست غيره من أنواع الحجاب، فلا حرج في ذلك –إن شاء الله تعالى- ما دام ساترا، لأن المطلوب الستر ... وذلك يختلف باختلاف الناس وبيآتهم.
ولمزيد من الفائدة، نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 20352، 33018، 34276.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1425(20/655)
حكم لبس المرأة العباءة المطرزة تطريزا خفيفا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم لبس العباءة المطرزة تطريزا خفيفا غير لافت وكذلك هل هناك ألوان معينة لا تجوز للعباءة؟
ولكم من الله الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وأما لبس العباءة التي فيها تطريز خفيف لا يلفت النظر فلا بأس بذلك، كما أنه لا يشترط أن تكون من لون معين بل الشرط ألا تكون زينة في ذاتها، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 28482 والفتوى المحال عليها فيها برقم: 6745.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1425(20/656)
الحجاب.. وقيادة السيارة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا تفعل امرأة ملتزمة بحجابها تريد قيادة سيارتها إذا كان هذا الحجاب يقلل من قدرتها على المشاهدة والتركيز؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لا نتصور كيف يكون الحجاب سبباً في التقليل من القدرة على المشاهدة والتركيز إلا إذا كان المقصود أنها تقود السيارة وهي مغطية لعينيها، أما إذا كانت كاشفة عن عينيها فإنها تستطيع أن تقود سيارتها بكل وضوح وهذا هو حال كثير من النساء المحجبات اللاتي يقدن السيارات، وراجع الفتوى رقم: 18186، والفتوى رقم: 41307.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1425(20/657)
زوجته تصر على كشف رأسها إذا خرجت إلى الشرفة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي امرأة مسلمة تلبس الحجاب ولكنها عند الخروج إلى الشرفة لا تغطي رأسها وإنما تخرج كاشفة عن رأسها سواء كان ذلك في الصباح أو المساء..... وتعلل ذلك بأن البيت القريب منا على بعد 15 متراً وأن الناس لا تنظر إلى أحد ولا يوجد أحد يجلس في الشرفات المقابلة لنا، أخبرتها بأن وجود أحد في الشرفات وارد ويمكن لأي إنسان في الشارع إذا نظر إلى أعلى يراها، ولكنها تصر على رأيها، ما العمل يرحمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على هذه الغيرة على محارم الله عز وجل، وننصحك بمداومة إرشاد زوجتك وبذل النصح لها والحيلولة بينها وبين معاصي الله تعالى لأن ذلك من مسؤوليتك التي أناط الشرع أمرها إليك، قال الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحريم:6] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته.... الحديث. رواه البخاري، وليكن ذلك باللين والرفق والموعظة الحسنة وتبيين حكم الله تعالى حتى تقتنع وترجع عن هذا الذنب.
ولتعلم زوجتك هداها الله أن عليها أن تطيعك في ذلك لأن طاعتك في الأمور العادية التي لا تخالف الشرع من أوجب الواجبات عليها فكيف وأنت تأمرها بما هو واجب عليها أصلاً، وذلك لأن الله تعالى فرض الحجاب على كل مسلمة إذا كانت في مكان يمكن أن يراها فيه رجل أجنبي، ولا شك أن من كانت في الشرفة فهي مظنة لأن يراها المارة من الرجال كما هو معلوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1425(20/658)
علة التفريق بين الإماء والحرائر في الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك أقوال لبعض العلمانيين بأن الحجاب لم يفرض وإنما ابتدعه الولاة للتفريق بين الإماء والحرائر
والدليل أن عمر كان يضرب الإماء حين يتحجبن ويقول لهن لم تتشبهن بالحرائر
كيف يكون ذلك لو كان الحجاب مفروضا على الجميع لا فرق بين حرة وآمة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحجاب فرضه الله تعالى في كتابه، كما فرضه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يفرضه الولاة، ويدل لذلك قول الله تعالى: [وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى] (الأحزاب: 33) .
وقوله: [وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ] (النور: 31) .
وقوله: [يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ] (الأحزاب: 59) .
وقوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. رواه الترمذي وابن حبان وصححه الألباني.
ويدل له كذلك عمل نساء السلف، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النساء كن ينصرفن من المسجد بعد صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، وفي الصحيحين أيضا عن عائشة في قصة الإفك أنها لما استيقظت فرأت صفوان بن المعطل خمرت وجهها عنه بجلبابها.
وفي سنن أبي داود عن عائشة أيضا قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: [وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ] شققن أكثف مروطهن فاختمرن بها. صححه الألباني.
وأما التفريق بين الإماء والحرائر، ففيه رخصة للإماء، لأنهن محتاجات للكشف بسبب الخدمة، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة النور أن الحجاب مختص بالحرائر دون الإماء، كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرة والأمة تبرز.
واحتج لذلك بقول الله تعالى: [يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ] (الأحزاب: 59) .
وبما جاء في صحيح البخاري عن أنس في قصة صفية بنت حيي لما اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه.
وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله- أنه لا تكشف الأمة إلا إذا كانت الفتنة بها مأمونة، وذكر أن الإماء الجميلات اللاتي يشترين للتسري بهن يجب غض البصر عنهن توقياً للافتتان بهن، وبهذا يعلم أن أمر الحرائر بالحجاب فرضه الله تعالى ولم يفرضه الولاة، وإن الترخيص للإماء بسبب حاجتهن للخدمة وإذا أدى ذلك لخوف الفتنة، فإنه يجب غض البصر عنهن، وإبعادهن عن الريبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1425(20/659)
الحجاب.. أم الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي كالتالي وجزاكم الله كل خير.
زوجة ملتزمة متقية ارتدت حجابها لكن زوجها يمنعها من ذلك ويهددها بالطلاق إن لم تزله، ولها ثلاثة أطفال معه، هي الآن خائفة من الطلاق، وحائرة لأنها مقتنعة بحجابها، فبما تنصحونها من فضلكم هل تتمسك بحجابها ويطلقها زوجها لأنه مصمم على هذا؟ أو تفكر في أولادها ومستقبلهم وتنزع حجابها وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به هو أن تبذلي كل ما في وسعك لإقناع زوجك حتى يرضى بالتزامك بالحجاب، ولا بأس أن تبيني له أن الحجاب فريضة كتبها الله عليك، وأن من واجبه أن يكون عونا لك على فعله بحكم أن الله تعالى ولّاه المسؤولية، قال الله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارا] (التحريم: 6) .
وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. متفق عليه.
فإن كف عن مطالبته لك بخلع الحجاب فاحمدي الله تعالى، وإلا، بأن أصر على ذلك، فلا يجوز لك أن تطيعيه في ذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 4104 وإن أدى ذلك إلى طلاقه لك.
ولكن ثقي أيتها الأخت إن حصل هذا أن ربك سبحانه لن يضيعك وأولادك، كيف! وهو القائل سبحانه: [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً] (الطلاق: 4) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1425(20/660)
مجرد جر ذيل فستان الزفاف ليس من الخيلاء
[السُّؤَالُ]
ـ[الذيل في فستان الزفاف هل يعتبر خيلاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجر المرأة لذيل ثوبها جائز، ولا يعد مجرد ذلك خيلاء، وقد قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن لهن في إرخاء ذيولهن ذراعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1425(20/661)
حكم السدل والنقاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن ألبس النقاب ولكن ليست لدي الشجاعة لارتدائه وخصوصا معارضة أهلي عليه وطلبهم اللبس الشرعي ألا وهو لبس الإسداال فقط ولا يريدونني أن أرتدي النقاب فأريد أن أعرف حكم النقاب وحكم تحديد وقت للبسه مثلا أقول سوف ألبسه بإذن الله بالتدريج يعني ألبس في الأول عبايات ثم الإسدال ثم النقاب]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة ستر جميع بدنها ولا بأس من لبس النقاب، وسبق ذلك في الفتوى رقم: 42.
وبينا في الفتوى رقم: 15135 أن الواجب هو الستر، ولا يتعين لبس محدد ولا لون محدد، بل ما تم به الستر ولم يكن فيه جلب للأنظار فهو كافٍ، ولك لبس النقاب في أي وقت تحبين.
وأما أمر أهلك بالسدل، فإن كان المراد منه إرخاء غطاء على الوجه بحيث لا يظهر من الوجه شيء، فلا شك أن هذا أولى من النقاب الذي يظهر العينين، وموافقتهم في ذلك أفضل، فإن أمرك وليك بالسدل لزمتك طاعته، لأنه أمر بخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1425(20/662)
الحرام يباح للضرورة التي لا تدفع إلا بذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسألكم حول الفتوى رقم 29064 فقد وجدت أن الجزء الأخير من الفتوى غامض شيئا ما. فهل يجوز في حالة عدم وجود عمل آخر الرضوخ ونزع الحجاب, وإذا كان نعم فهذا خطير لأنه ممكن أن ترى امرأة أخرى إدا كان مديرها يرغمها على الزنا على أنها مضطرة لتزني لحين توفر عمل آخر وكذلك أحب أن أشير إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يرزقنا إلا من حلال إدا نحن حرصنا على دلك. فالمرجو التوضيح جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الزنا ونزع المرأة لحجابها محرمان، وإن كانت حرمة الزنا أكبر وأعظم إثماً، إلا أن الحرام يباح للضرورة التي لا تدفع إلا بذلك، كأن تخاف المرأة على نفسها الهلاك ولم تجد من يقرضها أو يهبها ونحو ذلك -وهذا قليل نادر- ويكون ذلك بقدر دفع الضرر دون زيادة، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْه ِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرة: من الآية173) ، وفي الصحيحين في قصة الثلاثة من بني إسرائيل الذين آواهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة فقال أحدهم: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها على نفسها فامتنعت مني، حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها، قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها ... ولكن يبقى الشأن في تحقق هذه الضرورة بالشرط الذي ذكرنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1425(20/663)
لا يفرض الزوج على امرأته لباسأ معينا ما دامت ملتزمة باللباس الشرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج من امرأة أجنبية مسلمة من المغرب ولدي منها ولد ولله الحمد، ولكن هي تطلب مني أن تلبس عباءة كتف والتي سبق وأن قلت لها إني لا أحب أن أراها تلبسها نظرا لما يترتب عليها من مشاكل أسرية وأن الشباب لا يتركون خلق الله في حالهم من معاكسات، هي لبستها ورأت النتيجة بعينها بعد أن سمحت لها وذلك لأثبت لها أن هذه العباءة ليست عباءة حشمة, فاقتنعت بذلك ولبست عباءة الحشمة التي أنا أريدها. فقالت لي عندما أذهب للمغرب هل ألبس العباءة هناك؟ فقلت لها البسي الحجاب والملابس المحتشمة فقط لأن المرأة اللتي تلبس العباءة في بلادكم تكون عرضة للشبهة من قبل حكومتكم في المغرب وذلك لأسباب أمنية. فقالت سوف ألبس عباءة الكتف في المغرب رضيت أم أبيت أنا قلت لك؟ قلت لها إذا كانت عباءة تستر مفاتن المرأة فسوف أشتريها لك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن الشروط الشرعية لحجاب المرأة، وذلك في الفتاوى التالية: 30975 / 6745 / 20177 / 28482 / 16407.
ولكن إذا أمر الزوج زوجته بلبس معين فيه زيادة في الحشمة فيجب عليها أن تطيعه، وفي المقابل لا ينبغي للزوج أن يصر على زوجته في لباس معين إذا كانت لا ترغب فيه وكانت قد أتت بالشروط الشرعية الواجبة في الحجاب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1425(20/664)
هل يجوز الترخص بخلع الحجاب للعمل المشروط بذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من فتاة روسية من أمريكا ((اعتنقت الإسلام حديثا)) وأنا أدرس في روسيا الآن وهي تدرس في أمريكا وتعمل هنالك أيضا أريد منكم التعليق على عدة نفاط هي:
1- هي تجبر على خلع الحجاب خلال وقت العمل في أمريكا وتقول لي إنها إذا لم تخلع الحجاب فسوف لن تستطيع العمل وتطرد من عملها وهي بحاجة له لأنها لا مورد للمال لها سواه.
2-هي تريد البقاء هنالك حتى تنهي دراستها ونحصل على الجنسية الأمريكية وكل هذا يستغرق حوالي 3 سنوات.
3- هل أنا مسؤول عنها يوم القيامة من ناحية بقائها هنالك وعملها هنالك ودراستها هنالك رغم أنها تقيم مع امرأة نصرانية عجوز في بيتها ((مع العلم بأنها تقيم في أمريكا منذ حوالي 10 سنوات)) وأنا لا أستطيع أن أطلب منها القدوم والعيش معي لأنني ما زلت أدرس ولا أعمل والمال الذي أخذه من والدي بالكاد يسد احتياجاتي.
فأفيدوني يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
1- فالحجاب واجب على المرأة لا يجوز لها تركه، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ (الأحزاب: من الآية59) ، وقال: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى (الأحزاب: من الآية33) .
وبناء على هذا فكل دراسة أو عمل يُلزم المرأة بخلع الحجاب يجب عليها تركه.
وعليها أن تبحث عن عمل آخر يسمح لها أهله بالحجاب، فإذا لم تجده وكانت محتاجة إليه حقاً جاز لها من باب الحاجة، وهي تنزل بمنزلة الضرورة، وتقدر بقدرها، ومتى وجدت وسيلة أخرى للعيش وجب عليها تركه.
ثم واجبها -إذا لم تكن متمكنة من ممارسة شعائر دينها- أن تهاجر من هذا البلد وتقيم في بلد تتمكن فيه من ممارسة كافة الشعائر.
2- وما قيل عن العمل يقال عن الدراسة، ولا يبرر بقاء زوجتك في دولة لا تستطيع فيها إقامة الشعائر أنكما تريدان الحصول على الجنسية من تلك الدولة، فالتجنس من دولة كافرة لا يجوز إذا كان يفرض على المرء بموجبه أحكام مناقضة للإسلام، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 26795.
أنت مسؤول عن زوجتك يوم القيامة، إذا كنت تستطيع حملها على الطاعة ولم تفعل، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً (التحريم: من الآية6) ، فاسع في تخليصها مما هي فيه، وأنفق عليها مما آتاك الله، فلا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها، وسيجعل الله لكما بعد عسر يسراً، وابحث لها عن عمل مشروع ووسيلة للدراسة مشروعة، فإنه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* ويَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ (الطلاق: 2-3) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1425(20/665)
حكم كشف المرأة وجهها في مدرسة الأطفال
[السُّؤَالُ]
ـ[خطيبتي تريد أن ترتدي النقاب ولكن هي تعمل مدرسة في إحدى المدارس الخاصة مدرسة أطفال وفي المدرسة يشترطون إذا ارتدت المدرسة النقاب فعليها ان تقوم بخلعه عند دخول المدرسة مع العلم بأن المكان الذي توجد فيه لا يوجد فيه أحد من الرجال فهل يجوز بحال أن ترتدي النقاب وعند دخولها إلى المدرس تقوم بخلعه وعندما تنتهى من اليوم الدراسى تقوم بارتدائه مرة أخرى وإذا كان يجوز نفترض إن رآها أحد الرجال فهل تأثم؟ افتونى جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكر السائل من أن خطيبته إنما تكشف وجهها داخل مدرسة الأطفال التي لا يوجد فيها أي رجال، فإنه لا بأس بذلك، ولو حصل أن رأى وجهها رجل بغير قصد منه أو منها، فإن ذلك لا بأس به، لكن عليها إذا علمت أن هناك من ينظر إليها أن تغطي وجهها، وعلى من يرى امرأة كاشفة عن وجهها أن يغض بصره، وراجع الفتوى رقم: 4470
وما سبق إنما هو فيما إذا كان الأطفال في المدرسة صغاراً بحيث لم يطلعوا على أمور النساء، أما إذا كانوا مراهقين، أو قد اطلعوا على أمور النساء فإنه يجب عليها أن تتحجب عنهم، ولا تكشف عن وجهها أمامهم، بل إن في تدريسها لهم خطراً عليها وعليهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1425(20/666)
حكم نزع الحجاب أمام مسؤول التوظيف
[السُّؤَالُ]
ـ[صديقتي تعمل ولكن بأجر لا يعينها على الصرف على طفلها، فهي مطلقة ومطلقها لا يصرف عليهما تماما.
عرض عليها عمل بمرتب مجزي ولكن عليها فقط أن تخلع الحجاب لمدة عشرة دقائق أثناء مقابلة صاحب الشركة حتى يؤشر على ورقة تعيينها وذلك لأنه لا يقوم بتعيين المحجبات ولكنها ستضعه ثانيا بمجرد نزولها من عنده وأيضا في العمل لأن هذا الرجل يقوم بالتعيين فقط ولكنه غير متواجد في مقر العمل كما أنهم لا يقومون في الشركة بطرد من تحجبن بعد ما قام هذا الرجل بتعيينهم ولي صديقات كثيرات هناك قمن بذلك (خلغن الحجاب أثناء مقابلته ثم وضعنه ثانيا بعد نزولهن واستمررن به في مقر العمل بشكل عادي) وسؤالي ما حكم أن تخلع صديقتي الحجاب أثناء المقابلة فقط هل ستضيع فترة حجابها السابقة (12سنة) وهل سيبارك لها الله في هذا العمل أم لا لأنها تنازلت عن تلك الخمس دقائق لأنها مضطرة. شكرا جزيلا لإفاداتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة مضطرة للعمل في هذه الشركة لعدم وجود من ينفق عليها، ولم تجد عملاً آخر يسد حاجتها فلا حرج عليها في نزع حجابها أمام مسؤول التوظيف عند كتابة العقد، لاسيما إذا كان المقصود بخلع الحجاب إظهار الوجه والكفين، ولا تكون في هذه الحالة عاصية ولا مفسدة ما مر من الالتزام بحجابها في الماضي، لأن الشرع أباح لها أن تخلع الحجاب أمام الأجانب عند الحاجة كالعلاج ونحوه، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك لها في رزقها وكسبها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(20/667)
شرط جواز لبس المرأة حذاء \"سابو\"
[السُّؤَالُ]
ـ[انتشر نوع من أنواع الأحذية يسمى \"سابو\" وهو حذاء يكشف كعب القدم. فهل يمكن للمرأة المسلمة أن ترتديه مع جورب أسود يخفي الكعب؟ أم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ارتداء النعال التي تكشف الكعب لأنها رداء غير المتقين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع للمرأة المسلمة من أن تلبس حذاء السابو الذي يكشف كعب القدم، لكن بشرط أن تستر ما يظهر من بدنها بجورب أو بغيره، إذ الواجب أن لا ينكشف شيء من عورتها، قال تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (النور: من الآية31) ولا اعتبار لنوع الحذاء ولا للون الجورب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1425(20/668)
ستر الوجه.. وضغوط المجتمع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة ملتزمة والحمد لله ولا أزكي نفسي، أعيش حالياً خارج بلدي مع زوجي الذي يدرس الماجستير منذ فترة كنت لا أرتدي النقاب مع التزامي، ولكني أخيراً قررت ارتداءه بعد سماعي وقراءتي لفتاوى العلماء بضرورة تغطية المرأة لوجهها وزوجي وافق والحمد لله، المشكلة في عائلتي وعلى رأسهم أبي وأمي لم يوافقا على هذا القرار وهو لبس النقاب لأنه برأيهم سوف يفقدني وظيفتي وهي (طبيبة) عند رجوعي لبلدي إن شاء الله وحيث إن الحكومة هناك قد لا تسمح بعملي وأنا منقبة ولا أنكر محاربة الحكومة هناك للتيار السلفي المستقيم وكذلك مراقبتهم للعائلات الملتزمة بالمنهج السلفي ومضايقتهم أنا في حيرة من أمري هذه الأيام، فلقد قالت لي أختي إنهم يحزنون من ضياع سنوات الدراسة في الطب وكذلك قالوا سوف تضطرين إلى كشف وجهك في المطار لمعرفة هويتك فرددت بأنه لو حدث هذا سوف يكون ضرورة والضرورات تبيح المحظورات، وهي قاعدة فقهية معروفة، وقالوا: كذلك إن ظروف الحياة صعبة وتلزم مشاركتك لزوجك في العمل وأنا أعرف أن الله هو الرزاق ولا أحد غيره، أنا ليس لدي رغبة في ترك عملي لو أنه لم يتعارض مع الموانع الشرعية، بل بالعكس أريد أن أخدم النساء الملتزمات اللاتي يبحثن عن طبيبة لمعالجتهن وأريد أيضاً أن يكون أبي وأمي راضيين عني تماماً خصوصاً أن علاقتي بهم مميزة ولكن في نفس الوقت لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أنا حائرة في أمري أفيدوني أفادكم الله، في إقناعهم بهذه الخطوة بالأدلة الشرعية عسى الله أن يهديهم خاصة أنهم فرحوا بالتزامي التام لكن مع عدم لبس النقاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يثبتك، وأن يزيدك إيماناً وهدى، وقد سبق أن بينا أدلة ستر الوجه في عدة فتاوى، انظري منها على سبيل المثال الفتوى رقم: 20352، والفتوى رقم: 5224، والفتوى رقم: 42، والفتوى رقم: 41704.
واعلمي -وفقك الله- أنك تستطيعين خدمة أخواتك الملتزمات، ولو لم تعملي في المستشفيات الحكومية، وذلك بتقديم المساعدة الطبية عبر عيادة خاصة أو بمنزلك ونحو ذلك من الطرق، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 23414.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1425(20/669)
مسائل متفرقة حول لباس المرأة وغيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[عذراً أسئلتي لا تتضمن موضوعاً واحداً، ولكني احتاج إليها مجملة لأن بعضها أريد تعليقه في مصلى الكلية عندنا، لذلك أريد التكرم بأن تكون الإجابة عليها كأنها موضوع تقرؤه الطالبات، وإرسالها على إيميلي، وجزاكم الله خيراً.
أولاً: شروط المسح على الخفين.
ثانيا: مدى صحة المذكور به أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى يوم المعراج نساء علقت من ثديها ومن فمها وووو، وكلمة للحث على التحري من صحة الأحاديث قبل نشرها.
ثالثاً: حكم تقصير الثياب للرجال وكيف الرد على من يقول أن منظره مشين.
رابعاً: مصادقة البنات للأولاد ومصافحتهن باليد.
خامساً: تغطية الشعر مع وضع مكياج ولبس الضيق؟ وجزاكم الله خيراً، وعذراً على الإطالة ولطلبي الخاص.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن شروط المسح على الخفين وذلك في الفتوى رقم: 5345.
وأما عن حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة أسري به نساء معلقات بثديهن فقد رواه البيهقي والطبراني والحاكم والطبري وغيرهم في قضايا متفرقة، فبعضها في الزواني وبعضها في اللواتي يمنعن أولادهن ألبانهن وبعضها في اللواتي يقتلن أولادهن، وأسانيدها تحتاج إلى دراسة وتتبع لأحوال رجالها والحكم عليها بما يليق.
ونريد أن ننبه إلى أنه لا بأس في إيراد الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب بشروط معلومة مذكورة في كتب علوم الحديث، وراجعي الفتوى رقم: 15789، والفتوى رقم: 14073.
وأما عن الإسبال وتقصير الثياب فقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24109، 12984، 32302.
والجواب على من يقول إن منظر من يقصر ثيابه مشين أن يقال إن شريعة الله عز وجل جاءت لجلب المصالح وتكميلها واعتنت غاية الاعتناء بهيئة الإنسان ومنظره، والله جميل يحب الجمال ولا يأمر إلا بما هو جمال وحسن، ولكن الأذواق قد تنتكس فترى في كثير مما نهى عنه الشارع جمالاً مثل حلق اللحية والنمص وتغيير خلق الله وترى ما أمر به الشارع مشيناً كتقصير الثوب ونحوه، ولكن الطباع السليمة والفطر المستقيمة تدرك حسن ما جاء به الشرع.
وأما عن مصادقة الأولاد للبنات ومصافحتهن فقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11945، 32160، 27658.
وأما عن كشف الوجه ووضع المكياج ولبس الضيق فقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4052، 6745، 24318.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1425(20/670)
هل تحتجب المرأة من إخوة زوجها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[1- هل يجب على زوجتي أن ترتدي الخمار أمام إخوتي -أي محارمها- رغم أنني عندما تزوجتها كان معظمهم صغاراً وتعتبرهم مثل إخوتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان إخوتك محارم لزوجتك بأن ثبت بينها وبينهم رضاع شرعي تثبت به المحرمية، فلا يجب عليها ارتداء الحجاب بحضورهم، لأن عورة المرأة مع محارمها من الرجال جميع بدنها ما عدا أطرافها من رأس وذراعين وقدمين، ما لم يخش حصول فتنة، وإلا حرم النظر إلى ما كان مباحاً النظر إليه، وراجع الفتوى رقم: 599.
أما إذا لم يكن الإخوة المذكورون محارم لزوجتك، فهم كغيرهم من الأجانب فلا يجوز لهم النظر إليها ولا الخلوة بها ويجب عليها ارتداء الحجاب الكامل، ومن الجدير التنبيه عليه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء خصوصاً بالنسبة لأقارب زوجها، ففي الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو، قال: الحمو الموت.
وللمزيد من التفصيل في هذا الموضوع راجع الفتوى رقم: 3819.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1425(20/671)
حكم كشف المرأة رأسها للمرأة الكتابية
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهوحكم كشف رأس المرأة المسلمة على امرأة كتابية
وهل يجوز قص شعر المرأة عند إمرأة مسيحية ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من كلام أهل العلم أن المرأة الكافرة لا يجوز لها أن تنظر من المرأة المسلمة إلا الوجه والكفين فقط، وعلة التحريم في هذا هو مخافة أن تصفها الكافرة لزوجها الكافر.
وهذا مذهب المالكية والحنفية والشافعية ورواية للحنابلة، بل إن الإمام القرطبي يرى وجوب ستر جميع جسد المرأة بحضور المرأة الكافرة، حيث قال عند قوله تعالى في سورة النور: أو نسائهن: يعني المسلمات، وتدخل في هذا الإماء المؤمنات، ويخرج نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم، فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئاً من بدنها بين يدي امرأة كافرة إلا أن تكون أمة لها. انتهى.
وعليه؛ فلا يجوز لامرأة مسلمة كشف رأسها أمام امرأة كافرة، سواء كان ذلك بقصد قص الشعر أم لا، وتفصيل الحكم في هذه المسألة يرجع فيه إلى الفتوى رقم: 7254.
وبالنسبة لحكم قص المرأة شعرها يمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 2482.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1425(20/672)
يحصل الحجاب بالعباءة وبغيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العباءة تعتبر من ضمن الحجاب؟ وما هو قول الأئمة الأربعة فيه؟ ولماذا اللون الأسود ومتى ظهر اللون الأسود للعباءة؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتاوى بالأرقام التالية: 20177، و 13256، و 9859 أن الحجاب يحصل بالعباءة وبغيرها، وباللون الأسود وبغيره، وذكرنا فيها ما هي شروط اللباس الشرعي فلتراجع ففيها غنية وكفاية، ولا يشترط في الحجاب أن يكون عباءة، ولا أن يكون أسود، وكلام أئمتنا من المذاهب الأربعة ومن غيرهم يتلخص في أن يكون الحجاب ساترا صفيقا غير شفاف، يشف عن لون البشرة، فضفاضا لا يحجم العورة، ليس بلباس شهرة ولا خاصا بالرجال، ومن أراد الوقوف على أقوال العلماء فهي مدونة في كتب الفقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1425(20/673)
هل تظهر شعرها أمام أخي زوجها الذي يعيش معهما
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لزوجة الأخ أن تظهر شعرها أمام أخيه علما بأنها تعيش معه في نفس البيت مما يسبب لها إحراجاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تظهر شعرها أمام أخي زوجها ولو كانت تعيش معه في نفس البيت، بل ذلك أدعى لأن تحتجب منه وتحتشم، وراجعي التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23186، 3819، 3783، 22056.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1425(20/674)
من لا تلبس الحجاب هي عاصية لربها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التي لا تلبس الحجاب في بلادنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحجاب واجب على المرأة المسلمة في بلادكم وفي كل البلاد، والتي لا تلبس الحجاب تعتبر عاصية لربها، سواء كانت في بلادكم أو في أي بلاد، ويجب عليها أن تتوب إلى الله وتتحجب، ولتعلم أن الحجاب عزة وشرف لها في الدنيا والآخرة، وقد سبقت لنا فتاوى كثيرة عن الحجاب، فراجع مثلا الفتاوى التالية: 12482، 5413، 5561، 27185.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1425(20/675)
لا يتحتم على المرأة لبس لون معين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في بلد خارج المملكة وألبس عباءة بنية وأضع النقاب وفي هذه البلاد إذا شافتنا الكلاب أكرمكم الله تقوم بمطاردتنا إذا كنا نلبس اللون الأسود فماذا علينا أن نفعل أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة أن تلبس اللباس الساتر لجميع بدنها، ولا يتحتم عليها لبس لون مخصوص، بل لها أن تلبس اي لون ترغب فيه، وانظر الفتوى رقم: 22814.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(20/676)
البنطال ليس حجابا
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل..
ما رأي الشريعة الإسلامية في إجبار الوالد ابنته على ارتداء الجلباب في الجامعة
فأنا الآن في الثانوية متجهة للجامعة. وسوف يجبرني والدي على ارتداء الجلباب أنا بصراحة لا أحب ارتداءه..ليس اعتراضا على حكم الله..أبدا
بل ومقتنعة 100% على وجوبه.. ولكنني لا أريد ارتداءه في هذا الوقت!! ماذا أفعل؟ أرجوكم أؤشدوني
علما بأن ملابسي محتشمة والحمدلله..من ذات القميص الطويل الذي يصل إلى الركبة وتحته بنطال!!
وأخاف بأنه سيخيرني بين الجامعة مع الجلباب يا إما لا شي!!
أرجوكم أفيدوني وجزاكم الله خيرا!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن الواجب في لباس المرأة إذا خرجت أو كانت بين الرجال الأجانب عنها، أن يكون لباسها ساتراً للعورة لا يصف ولا يشف، ومعنى أنه لا يصف أي لا يظهر حجم أعضائها.
ولا يخفى عليك أن البنطال يصف الجسم، فليس هو بالحجاب الذي يرضاه الله تعالى، وأنت مأمورة شرعاً قبل أن يأمرك أبواك بأن تلبسي اللباس الفضفاض الساتر، فاتقي الله تعالى تعالى واستجيبي لأمره، فإنه تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
والعجب من قولك أنكِ مقتنعة به 100 ولكن لا تريدين لبسه الآن، فأمر الله ينفذ فوراً دون تأخير، وما يُؤمنك أن تلقي الله تعالى وأنت مضيعة أمره، عاصية لأبيك فتجمعي السخطتين والذنبين، ذنب مخالفة أمر الله في الحجاب الواجب، وذنب عقوق أبيك، وراجعي الفتوى رقم: 6745.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1424(20/677)
الحجاب.. أم الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب تونسي امر هذه الأيام بمشكلة أرهقتني حيث تعرفت في السنة الفارطة على فتاة حباها الله بنعمة الحجاب وتحدت لأجله كل العراقيل وأنتم أعلم بها أحببتها وتوسمت فيها خيرا فاخترتها لتكون زوجة المستقبل واتفقنا ولكن وسوس لي الشيطان فتركتها لأشهر باحثا عن الإغراء والمال وعندما انتبهت من غفوتي عقد قرانها دون الدخول بها وخلعت حجابها تحت ضغط العائلة والزوج ولأنها لم تجدني ولأني أحسستها بأن الحجاب عائق أمامها للظفر بزوج وانتصر الشيطان فكان الندم والحسرة نريد التوبة ونريد أن نتمسك ببعضنا لتقوى الله في بلد أصبحت فيه العفة عملة لا صرف لها أشعر بالذنب لأني لم أتحد معها وأقف لجنبها وتركتها فريسة الوساوس والوحدة. ماالحل ادعو معي عسى الله يجمعنا علي طاعته ادعو لأخيكم في هذه الأيام وخاصة يوم عرفة فإن مع العسر يسرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الثبات على الحق والوفاء بالوعد إنه على كل شيء قدير، ونقول: إن ما قامت به هذه الفتاة من ارتداء الحجاب والصبر على المصاعب التي واجهتها أمر حسن تشكر عليه، لأنها قامت بواجب من الواجبات الشرعية، إلا أنه كان عليها أن تثبت على ذلك ولا تستجيب لوالديها وزوجها في خلع حجابها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والواجب عليها الآن أن تتوب إلى الله عز وجل وتعود لارتداء حجابها مرة أخرى، فإن أصر زوجها على خلعه أو طلاقها فالطلاق خير لها، وحينها ينبغي لك أن تصلح غلطتك وتبادر إلى نكاحها، وما قضاه الله وقدره سيكون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1424(20/678)
ترغيب الفتاة بالنقاب وسائله كثيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ابنتي عمرها19سنة وترتدي النقاب من حوالي أربع سنوات، وكان برغبتها هي وقناعتها الشخصية وهي الآن في السنة الثانية بالجامعة وتريد أن تخلع النقاب الآن، مع العلم بأنها عندما أخبرتني بأنها تريد لبس النقاب قلت لها لما تدخلي الجامعة وتخلصي يكون أفضل، ولكنها عقدت العزم على ذلك وبالتالي كنت أنا شخصيا مرحبة بذلك وسعيدة به جداً، ولكن بدون أي ضغط مني أو من والدها، والآن قلت لها بأن ما تريده من خلع النقاب ما هو إلا ابتلاء خصوصا أنه لا يوجد أي سبب عندها لذلك فماذا أفعل معها، وكيف أقنعها بأن هذا هو الأفضل لها؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أحسنت البنت في ما قامت به سابقاً من انتقابها، وما كان يحق لك أن تقترحي عليها تأخيره، بل الواجب تشجيعها وحضها على المزيد، ويجب عليك الآن أن تحرصي على التزامها بلباسها، لأن ذلك أدعى لسترها وأطهر لقلبها وأسلم لعرضها وشرفها، واستعملي في ذلك ما استطعت من وسائل الترغيب والإقناع، وجدي في ذلك عملاً بقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحريم:6] .
واعلمي أن ستر الوجه مختلف فيه بين الفقهاء، وقد بينا رجحان وجوبه في الفتوى رقم: 5224، والفتوى رقم: 1225، والفتوى رقم: 42، والفتوى رقم: 28460، فأطلعيها على الفتاوى المذكورة وما فيها من الأدلة، وأكثري من الدعاء لها بالهداية، ففي الحديث: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة الوالد، ودعوة المسافر. رواه أحمد وأبو داود، وحسنه الأرناؤوط والألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1424(20/679)
العلم بفريضة الحجاب يقتضي القناعة به
[السُّؤَالُ]
ـ[حضرة العلماء أنا أختكم في الله =س=عندي مشكلة في حياتي الدينية الوحيدة وضميري يعذبني في مسألة الحجاب بالرغم أني متحجبة وفتاة أحب الدين وأغار عليه لكن لست مقتنعة به مع أني علمت أنه فرض بدليل القرآن في سورة النور فأفتوني بالله عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجو الله أن يتقبل منك حبك للدين وغيرتك عليه، وأن يهدينا وإياك إلى صراطه المستقيم، ثم اعلمي أن المرء لا يكون مؤمناً إيماناً تاماً إلا إذا حكم شرع الله وانقاد إليه واقتنع بأوامره، ولم يبق في نفسه أي حرج من ذلك، قال تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً (النساء:65) ، وقال تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (النور: من الآية63) ، وروى ابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني.
وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟! قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى.
هذه النصوص صريحة في وجوب الانقياد لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وما دمت أيتها الأخت الكريمة قد علمت فريضة الحجاب مما ورد في سورة النور، فكيف لا تقتنعين به بعد ذلك، وأنت مسلمة تحبين الدين.
إن الذي ننصحك به الآن هو أن تتوبي إلى الله توبة خالصة وتقتنعي بالحجاب، وتعرفي أن أوامر الله يلزم أن تمتثل سواء اتضحت منها المصلحة أم لم تتضح، مع أنها كلها لمصلحة العباد، ولكن لا يلزم أن يدركوا جميعاً وجه المصلحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(20/680)
لا يجوز خلع الحجاب لغرض دنيوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مصريةأتخبط ما بين الخطأ والصواب لكني والله جادة جدا في التقرب إلى المنهج الصحيح
وسؤالى هو:
1 أنا أعمل في مكان يخضع لحكومة أجنبية ولم أثبت في العمل بعد وأنا غير محجبة وأعرف أنني إذا ارتديت الحجاب سوف تقل فرصتي في التثبيت وأنا محتاجة لعملي فماذا أفعل؟
2 أنا كنت مخطوبة وللأسف عملت حاجات مع خطيبي محرمة بالتأكيد لدرجة أني يمكن أن أكون فطرت يوماً في رمضان بسببها أنا مش عارفة أعيش وأنا مليانة ذنوب
ماذا يمكنني فعله كي أكفر عن هذا اليوم وكي أكفر عن سيئاتي عموما]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نسأل الله أن يرزقك التمسك بالصراط المستقيم، وننصحك بالتوبة والإكثار من الأعمال الصالحة، قال الله تعالى: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (المائدة:39) ، وأما الحجاب فإن كنت تقصدين به ستر الرأس والعنق فإنه لا يجوز خلعه لغرض دنيوي، لأن الله تعالى جعل في طاعته صلاح أحوال الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (البقرة: من الآية189) ، وقد جعل المعاصي سبباً للحرمان من الرزق ففي الحديث: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. رواه أحمد وابن ماجه والحاكم، وحسن إسناده الهيثمي وحسنه الألباني. وفي الحديث: ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه البزار، وصححه الألباني.
وأما الخطيب فإن كان عاقداً فإنه لا إثم عليك في ما نال منك، لأنك بعد العقد زوجة له، ولا يجوز الجماع في نهار رمضان، وقد بينا حكم الجماع في نهار رمضان في الفتوى رقم: 11181 فلتراجع، وأما التقبيل والضم ونحوهما فقد بينا أثرهما على الصيام في الفتوى رقم: 40426.
وإن كان لم يعقد فإن الخلوة به ومجالسته وما فوق ذلك محرم كله، وعليك بالتوبة إلى الله عز وجل فإنه يقبل التوبة من عباده، ويعفو عن السيئات، وراجعي الأجوبة التالية: 23057 / 14998 / 42982.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(20/681)
لا يجوز للمسلمة أن تخلع الحجاب لا لعمل ولا لغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
قبل كل شيء أشكركم جزيل الشكر على هذا الموقع الرائع وهذا الركن الذي يفتح لنا المجال على التعبير على كل المشاكل الدينية والدنيوية التي تواجهنا وما أكثرها، جزاكم الله عنا كل خير.
أنا فتاة أبلغ من العمر 23 سنة, درست منذ نعومة أظافري فى مدارس مختلطة, حتى حصلت على شهادة البكالوريا علوم رياضية, كانت لدي أحلام بالولوج إلى مدارس عليا، ولكن ونظرا لتوجهي إلى هذه الشعبة \"صعبة نوعا ما\" لم أتمكن من الحصول ألا على معدلات متوسطة لم تمكني من تحقيق هدفي، كنت أنوي طبعا ولأنه الحل الوحيد الولوج إلى الجامعة، لكن حصل ما لم يكن فى الحسبان،
تعرفت عائلتي على أحد كبار الرجال في الميدان العسكري، فطلبوا منه أن يدخلني إلى هذا الميدان لكي يضمنا إلي العمل طبعا بعد التخرج، كان سني 18 سنة ولم أكن متحجبة وصدقوني لم أكن أعلم أن الحجاب فرض على كل مسلمة، أنا أصلي والحمد لله وسني 15 سنة دون أن يرغمني أحد على ذلك, رفضت بشدة لأني كنت فتاة مسالمة جداً بسيطة التفكير ما أعلم من الحياة سوى البيت والمدرسة، أبواي أرغماني على الدخول طبعا بل كل عائلتي أصروا على ذلك (بحسن نية) واعتبروها فرصة ذهبية، كوني سأحصل على عمل وعلى راتب شهري يمكنني من تلبيت حاجاتي ومساعدة عائلتي (بدلا من أن أكون أنا من يطلب منهم تلبية حاجاتي) ، علما بأنني من أسرة متوسطة نعيش من راتب أبي الشهري، أريد أن أضيف إلى علمكم أن الميدان الذي أعمل فيه يمنع أرتداء الحجاب الشرعي حيث أرتدي (une veste +un pantalon) ، كذلك يعمل معي رجال كثيرون ولكن يسود بيننا الاحترام المتبادل ولا يمكن لأحد أن يخل بهذا الاحترام، وكوني متشوقة جدا لارتداء الحجاب فأنا أضعه خارج العمل وأزيله في العمل، ونيتي ليست التلاعب بالدين بل لأني متمسكة جدا به، وهذا كل ما أستطيع فعله الآن، تناقشت مع أبواي في هذا الموضوع وهما ضد فكرة تركي العمل لأنهما يعتبران أن عملي رزق من الله، لقد تعلمت الكثير وأنا أعمل بأحدث التكنولوجيا، ورغم ذلك أنا مستعدة لفعل أي شيء المهم عندي هو إرضاء الله ثم والدي طبعا، أشيروا علي جزاكم الله عني كل خير، فأنا في حيرة من أمري، ولا أدري ما علي فعله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يزيدك إيماناً وأن يوفقك إلى ما يحبه ويرضاه، واعلمي أن الحجاب فريضة على المسلمة لا يجوز لها أن تخلعه لا لعمل ولا لغيره، ولا طاعة لأبويك في مثل هذا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وكذلك من الواجبات على المسلمة أن تبتعد عن الاختلاط بالرجال على الوضع المعروف الآن لما في الاختلاط من الفتن والشرور التي لا تخفى.
وعليه فلا يجوز لك البقاء في هذا العمل وعليك أن تتركيه لله، فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 29064، والفتوى رقم: 23057، والفتوى رقم: 522، والفتوى رقم: 1734.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(20/682)
حكم لبس البنطال بحضور النساء أو المحارم
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم لبس المرأه للبنطال في بيتها أو عند الخروج من المنزل وهي تلبس العباءة وأيضاً اذا لبست البنطال عند نساء أو أحد من المحارم وكانت منطقه الحوض مغطاة بقميص طويل؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلبس المرأة للبنطال في بيتها إذا كانت بمفردها جائز، إذا سلم من التشبه بالنساء الكافرات، وسلم أيضاً من كونه مثل بنطال الرجال لثبوت النهي والوعيد في حق المتشبهات من النساء بالرجال، ولبسه والخروج به في حالة عدم التشبه بما ذكرنا جائز أيضاً إذا كان فوقه ثوب صفيق ساتر، بحيث لا يصف شيئاً من الجسم، وإذا كان اللبس بحضور النساء أو المحارم من الرجال مع السلامة من التشبه بما ذكرنا أيضاً فلا بأس به إذا كان فوقه ثوب ساتر للعورة.
وعورة المرأة بالنسبة لمحارمها من الرجال جميع جسدها ما عدا الذراعين والقدمين والرقبة وشعر الرأس.
وراجع الأجوبة التالية: 3884 / 4032 / 599.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(20/683)
مناقشة شيخ الأزهر في مسألة الحجاب في دار الكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[تحدث شيخ الأزهر في كلمة ألقاها بأن الحجاب فرض على المسلمة بشرط أن تعيش في دولة مسلمة، يعني إن عاشت في فرنسا مثلا لا يشترط عليها أن ترتدي الحجاب، أرجو أن تفيدوني بالإثبات من القرآن أو السنة؟ وجزاكم الله خيراً
السرعه في الإجابه لو تكرمتم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا لم نسمع من شيخ الأزهر ما ذكرته السائلة من أنه جعل الحجاب فرضاً على المسلمة بشرط إقامتها في بلاد المسلمين فإنه يقر بأن الحجاب فرض على المسلمة في كل مكان، ولكن خلاصة ما سمعناه منه أن للدولة الكافرة أن تمنع من لبس الحجاب وأن ذلك حق لها.
وأنه إذا منعت الدولة من لبس الحجاب فإن للمسلمة خلع الحجاب لأنها مضطرة، واستشهد بقول الله عز وجل: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:173] .
وقد أخطأ في المسألتين:
أما المسألة الأولى: فهي إقراره بأن لهم أن يمنعوا المسلمات من ارتداء الحجاب، وهذا مخالف للشريعة وهو مخالف أيضاً لدستور تلك الدولة.
أما مخالفته للشريعة فوجهها أن تلك الدول ليس لها أن تنقض العهد الذي بينها وبين من أقام فيها من المسلمين بالحيلولة بينهم وبين القيام بشعائرهم الدينية التي أوجبها عليهم دينهم، إذ أنهم قد دخلوا تلك البلاد وأعطوا الأمان على ما اشتمله دستورها من حرية التدين وحق القيام بالشعائر الدينية، ومخالفة هذا نقض للعهد، وهذا غير جائز فضلاً عن أن يكون حقاً لهم كما زعم، وعجباً كيف يكون الصد عن سبيل الله ودينه حقا للبشر أيا كانوا.
هذا؛ والراجح من أقوال العلماء أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، أي أنهم يحاسبون على تركها في الآخرة ويعذبون لذلك كما دل على ذلك القرآن، فقد قال الله سبحانه عن أهل النار إنهم يقولون إذا سئلوا عن سبب دخولهم إياها قالوا، كما قال الله عز وجل عنهم: قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ* وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ.... [المدثر:43-44] ، فدلت الآية على أنهم يعذبون على تركهم الصلاة.
هكذا قرر هذه المسألة فقهاء المسلمين من الشافعية وغيرهم، فإذا كانوا يعذبون على ترك الفرع الواجب من فروع الشريعة فكيف يكون من حقهم أن يمنعوا الناس منه.
أما المسألة الثانية: فقوله إن المرأة المسلمة لها أن تنزع الحجاب بحكم الاضطرار، وهذا خطأ وخطؤه هذا الإطلاق الذي لم تراع فيه قيود الضرورة وضوابطها، إذ أن النساء يختلفن في هذا الحكم باختلاف أحوالهن.
فمن كانت قادرة على الهجرة من تلك البلاد إلى بلاد تتمكن فيها من إقامة دينها وجبت عليها الهجرة.
ومن كانت غير مضطرة للتعلم في مدارس تلك الدولة لم يجز لها خلع الحجاب، إذ لا ضرورة توجب ذلك، ومن اضطرت إلى الدراسة وتوافرت فيها ضوابط الضرورة المعتبرة عند العلماء، جاز لها من ذلك بقدر ما تدفع به ضرورتها، فلا تخرج إلا بقدر الضرورة، ولا تنزع من الحجاب إلا بقدر ما تدعو إليه الضرورة وهكذا ...
وبهذا يعلم خطأ شيخ الأزهر في ما قاله، ونسأل الله عز وجل أن يرده إلى الصواب وأن يفرج عن المسلمين ما هم فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(20/684)
الحجاب في الكتاب والسنة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف جاء العرض لحجاب المرأة في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأمر بالحجاب من جملة الأوامر الشرعية التي أمر الله عز وجل بها المؤمنات.
وقد جاء تقريره بعدة صور.
فجاء بالنهي عن إظهار الزينة، فقال تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (النور: من الآية31) ، وجاء بالأمر بارتداء الجلباب، فقال تعالى مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْن (الأحزاب: من الآية59) ، وجاء بالنهي عن التبرج، فقال تعالى: وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى (الأحزاب: من الآية33) .
وأما في السنة، فقد جاء الأمر بالحجاب بعدة صور أيضاً: منها الإخبار بأن المرأة عورة، كما روى الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان.
فأخبر أنها عورة، والعورة يجب سترها.
ومنها ذكر الوعيد الشديد لمن تركت الحجاب وخرجت متبرجة سافرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البُختِ المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. رواه أحمد وغيره من حديث أبي هريرة.
وصور عرض الحجاب في السنة كثيرة جداً، وننصح السائل بالرجوع إلى كتاب "عودة الحجاب" للشيخ محمد إسماعيل المقدم، فإنه من أفضل ما كتب في موضوع الحجاب في ما نعلم.
وللفائدة نحيل السائل إلى الفتويين رقم: 2595 ورقم: 5413.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(20/685)
حكم خلع الحجاب في مكان العمل حيث يمنع منه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة في 23 سنة مسلمة طبعا وأبواي كذلك، لست متحجبة هذه هي مشكلة حياتي، أريد أن أتحجب ولكن عملي يمنع ذلك ووالداي غير معترضين، وأنا أضع الحجاب خارج أوقات العمل هل هذا تلاعب بالدين؟ وماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع شرعاً من عمل المرأة إذا توافرت الضوابط الشرعية المبينة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5181، 8360، 3859.
وعليه؛ فنقول لهذه الأخت الكريمة: إن كان محل العمل الذي تعملين فيه يراك فيه أجنبي، فالواجب عليك هو الالتزام بالضوابط المذكورة بما فيها لبس الحجاب وإن كانت جهة العمل لا تسمح لك بذلك فلا يجوز لك البقاء معهم على هذه المعصية إلا إذا كنت مضطرة للعمل، بحيث لا تجدين من ينفق عليك، فإنه والحالة هذه يجوز العمل معهم لهذه الضرورة، ومتى زالت عاد الحكم إلى التحريم.
أما إن كان محل العمل ليس فيه اختلاط بين الرجال والنساء، وإنما هو مقصور على النساء فقط، فلا حرج عليك في خلع الحجاب حال جلوسك معهن، ولمعرفة عورة المرأة مع المرأة انظري الفتوى رقم: 284.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1424(20/686)
التمسك بالنقاب إحياء للسنة يعظم به الأجر
[السُّؤَالُ]
ـ[تغطية الوجه للفتاة هل هو ضروري؟ أي فرض، وإذا كان فرضا لما لا يوجد تقيد به؟ خاصة الدول العربية، وإذا لم تغط الفتاة الوجه، هل تأثم على ذلك أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا عدة فتاوى بوجوب تغطية الوجه في حق المرأة البالغة، نحيلك منها على الفتويين: 4470، 5224. وقد أصبح النقاب والالتزام به من الفضائل المنتشرة في كثير من البلدان، بل في الدول الغربية فضلا عن الدول العربية والإسلامية، ولا شك أن التمسك به عند إعراض الناس عنه إحياء للسنة يعظم به الأجر، فاحرصي عليه، وتحملي الأذى -إن وجد- في سبيله، لكن إن ترتب على ذلك من الضرر ما لا يحتمل لا سيما إن كان ممن له ولاية، فلا حرج عليك إن شاء الله في كشف الوجه للضرورة، وترجعين إلى الأصل بزوال هذه الضرورة، وحينئذ لا تخرجي من البيت إلا لأمر لا بد منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1424(20/687)
على المسلمة أن تتمسك بحجابها في أي بلد كانت
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا فرضت بلاد الغرب على كل المسلمين عدم ارتداء الحجاب فماذا سنفع؟ فأنا محجبة وأخاف أن يصبح ذلك في البلد الذي أعيش فيه كما حصل في فرنسا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي أن تسألي الله العافية والسلامة، وما جرى في فرنسا قد لا يجري في غيرها من البلدان، وهو ما نظنه إن شاء الله، ولا يخفى أنهم لم يمنعوا الحجاب مطلقاً، فعلى المسلمة أن تظل متمسكة بحجابها، فإذا منعت من لبس الحجاب في المدارس العامة، فلتدرس في مدارس خاصة، وعليها أن تتمسك بدينها وأن تحافظ عليه في زمن الرخاء ليحفظها الله في زمن الشدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1424(20/688)
إظهار المرأة وجهها للضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أقيم في كندا لظروف زوجي الدراسية، وألبس الحجاب الواسع مع تغطية الشعر وعدم تغطية الوجه مع عدم وضع أصباغ الزينة، وذلك لاضطراري لإيصال أطفالي إلى مدارسهم مشيا على الأقدام، وكذلك شراء حاجيات المنزل لانشغال زوجي وعودتة متأخراً، وذلك لإحساسي بعدم الأمان وصعوبة التعامل عند تغطية الوجه، كما أني لا ألفت النظر بهذه الطريقة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا الحالات التي تضطر فيها المرأة لكشف وجهها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12498، 11071، 14998، 35082، 28087، 39227.
علماً بأنه في حالة عدم الضرورة لا يجوز كشف الوجه، ولو كان خالياً من أدوات الزينة، وفي حالة الضرورة فالواجب ألا يظهر من الوجه إلا القدر الكافي لدفع الضرر، مع إخفاء الزينة قدر الإمكان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1424(20/689)
المسلمة تحرص على اللباس الذي يبرئ ذمتها أمام الله
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.. أختي تلبس البنطلون مع غطاء الرأس، فحاولت نصحها بلباس الجيبة وكان المفترض مني نصحها بلبس عباءة أو جلباب، لكني أخطأت التعبير، فكان ردها أنها إذا لبست جيبة انكشفت عورتها إن ركبت وسائل المواصلات العامة أو صعدت سلما لتحضر أدوية موجودة في الرف العلوي في الصيدلية التي تعمل فيها، فما الحكم؟ والسلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى الأخ السائل أن يأمر أخته بتقوى الله، والخوف من عقابه إن هي فرطت في أمر ربها، وخالفت شرع نبيها، والواجب عليها أن تبحث عن اللباس الذي يبرئ ذمتها أمام الله، ويكون عونا لها على طاعته، ولا يتم لها ذلك إلا بلباس لا يصف حجم أعضائها، ولا يشف عن بشرتها، وأما البنطلون للمرأة فلا يجوز، لما فيه من محاذير بيناها في الفتويين ذاتي الرقمين الآتيين: 31312، 5521.
ولمعرفة بعض ضوابط عمل المرأة تراجع الفتوى رقم: 522.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1424(20/690)
من أسباب الخلاف في وجوب ستر وجه المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف حدث خلاف بين الفقهاء حول زي المرأة؟ وهل هو حجاب أم نقاب؟ إذ كيف كان الوضع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا لم يتم توضيح الصورة للناس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالخلاف بين العلماء في وجوب ستر المرأة لوجهها يرجع إلى عدة أسباب، لعل من أهمها: تعارض الأحاديث في هذا الباب، فقد وردت أحاديث تدل على جواز كشف الوجه، ووردت أحاديث أخرى تدل على المنع، فاختلف العلماء لأجل ذلك، والتحقيق أن الأحاديث التي دلت على الجواز محمولة على ما قبل نزول آية الحجاب، وذلك لأن المرأة قبل نزول آية الحجاب كانت تخرج سافرة، يرى الرجال وجهها، وكان إذ ذاك يجوز للنساء أن يكشفن وجوههن، ثم لما أنزل الله آية الحجاب بقوله: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ [الأحزاب: 59] . منعت المرأة من إظهار وجهها، وقد روى أبو داود في كتاب المسائل عن ابن عباس في تفسير الإدناء المذكور في الآية "يدنين عليهن من جلابيبهن": تعطفه وتضرب به على وجهها، وإسناده صحيح، كما نص على ذلك كثير من المحققين، وأما ما روي عن ابن عباس بأنه فسر قوله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور: 31] . بالكحل والخاتم، وفي رواية ما في الوجهين والكفين، فضعيف جدا، ولمعرفة تفصيل ذلك، راجع كتاب "عودة الحجاب" للشيخ محمد أحمد إسماعيل المقدم
وقد روى ابن جرير عن عبيدة السلماني عن قوله تعالى: "يدنين عليهن من جلابيبهن" فقال بثوبه فغطى وجه ورأسه، وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه، ولقد علق صاحب كتاب "عودة الحجاب" على هذا الأثر بقوله: رجال هذا الإسناد جبال في الثقة والضبط. ثم قال: وإذا تقرر لديك أن عبيدة السلماني من كبار التابعين، وأنه نزل المدينة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يزل بها حتى مات، لعلمت حينئذ أنه يفسر ما كان سائدا في المجتمع الذي كان يمثله أجلة الصحابة وأكابر الأمة الذين عليهم مدار الدين.
وأيضا من الأسباب التي أدت إلى اختلاف العلماء في وجوب ستر وجه المرأة: بعض الأحاديث التي استنبط منها بعض أهل العلم جواز كشف المرأة لوجهها، بينما هي لا تدل على ذلك، كحديث الفضل بن عباس، أو حديث جابر في المرأة سفعاء الخدين، ونحو ذلك من الأحاديث التي استدل بها القائلون بجواز كشف الوجه، وهي في الحقيقة بعيدة عما استدلوا عليه، وننصح في هذا الصدد بالرجوع إلى ما كتبه العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي حول هذا الموضوع في تفسيره "أضواء البيان".
واعلم أن اختلاف العلماء في وجوب ستر وجه المرأة لا يعني أن هذا الحكم لم يكن واضحا أو معمولا به في عصر النبوة، بل كان واضحا ومعمولا به، كما يدل عليه ما تقدم عن ابن عباس وعبيدة السلماني وما سقناه آنفا من تعليق صاحب كتاب "عودة الحجاب"، ولقد ظل ستر وجه المرأة هو الأصل المعمول به في جميع بلاد العالم الإسلامي إلى أن دخل الاستعمار بلاد المسلمين وعملوا على تغريب المرأة ونزع الحجاب عنها، فاستجاب من استجاب لهم من أبناء الأمة، والله المستعان.
وراجع للأهمية الفتوى رقم: 5224.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1424(20/691)
الحجاب يلزم المرأة إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[هذه الحملة الشعواء من العلمانيين على الحجاب في فرنسا أثار عندي تساؤلات عديدة، هل الحجاب واجب؟ وما هي حدوده؟
بإمكانكم الإجابة بالعربية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لبس الحجاب واجب على المرأة إذا كانت بحضرة رجال غير محارم، أو إذا أرادت الخروج من بيتها، وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 5413، والفتوى رقم: 27921، وقد سبق بيان ضوابط حجاب المرأة في الفتوى رقم: 3884، والفتوى رقم: 9428.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424(20/692)
تصميم الأزياء بين الإباحة والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
أنا شابة جزائرية لدي موهبة تصميم الأزياء، أريد معرفة حكم الشرع في هذه المهنة، وماهي الجوانب المسموح بها والممنوع منها في هذه المهنة، نريد تفصيلاً شاملاً لهذه المهنة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الضابط في مشروعية العمل وإباحته كونه لا يؤدي لمحرم ولا يشتمل على محرم، ويحرم ما اشتمل على الحرام كالغش والقمار، كما يحرم ما أدى إلى الحرام لما فيه من التعاون على المعاصي، والتعاون عليها محرم بقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
ولأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وقد صرح العلماء بتحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً، وبتحريم بيع السلاح لمن يستعمله في الظلم وأذى المسلمين.
وبناء على هذا؛ فإذا كنت تصممين أزياء ساترة ليس فيها تشبه بلباس الكافرات أو الفاجرات، أو أزياء جميلة على تصميم معين يستحسنه النساء ويتزين به لأزواجهن، ويؤمن أن يظهرن به أمام الأجانب، فهذا جائز.
وإن كنت تصممين أزياء يستخدمها النساء في التبرج ويظهرن بها في الشوارع أو غير ذلك، فهذا حرام لما فيه من العون على المعاصي، ولا تنسي قول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:3] .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا أبدلك به ماهو خير لك منه. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7278، 7307، 13364.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(20/693)
حكم العباءة المفتوحة التي لا تستر ما تحتها من زينة الثياب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد ...
ماهو الحكم الشرعي في مسألة العباءة المفتوحة من الأمام أو من الجانب؟ وما حكم من يصر على ارتدائها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعباءة المفتوحة التي لا تستر ما تحتها من زينة الثياب لا تجوز للمرأة، وقد بينا شروط العباءة المعتبرة في الفتوى رقم: 6745.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1424(20/694)
مؤلفات في الحجاب والحقوق الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي/ أريد منكم عنوان كتاب يكون مؤثرا على زوجتي، بحيث ترتدي الجلباب والخمار، وتكون ورعة لله وعارفة لحق زوجها عليها وتؤديها على أكمل وجه، وبارك الله فيكم، رغم أنها ليست مسألة فتوى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن الكتب التي تناولت موضوع الحجاب بشكل مختصر ومؤثر: كتاب "المرأة المسلمة" للشيخ أبي بكر الجزائري، وهو من الكتب النافعة، ومن الكتب في الحقوق بين الزوجين كتاب "حقوق الزوجية" لمؤلفه طه عبد الله عفيفي، وتناولها أيضا محمود مهدي الإستانبولي في كتابه تحفة العروس، ولكن ننبه إلى أن استماعها لهذه المواضيع من خلال بعض الأشرطة قد يكون أبلغ تأثيرا عليها، بالإضافة إلى التزام الزوج نفسه في عقيدته وعمله، بحيث يكون قدوة لها تتأثر به، بإحسانه إليها وإكرامه لها، لا سيما أن النساء يغلب عليهن الجانب العاطفي، وراجع الفتوى رقم: 9328 لمعرفة المزيد من الكتب الموسعة بشأن الحجاب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1424(20/695)
لا تطلقها ما دامت مكرهة على خلع الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج ولكني لم أدخل بزوجتي بعد، وهي لا زالت في بيت والدها، وهي متدينة ولكن يرغمها أهلها على خلع الحجاب أمام الأقارب والخروج بالمكياج في الشارع، وأنا على خلاف معهم في ذلك، وكلما تكلمت يقول الوالد إنها ما زالت في بيتي وطوع أمري، ماذا أفعل وهل يحملني الله ذنوب ما أرغمها والدها وأرغمني حيث إني ليست لي حيلة، وهل أطلقها، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن والد الفتاة المذكورة لا يجوز له إرغامها على خلع الحجاب ولا على الخروج متبرجة، وعليك بمواصلة نصحه والاتصال بمن له تأثير عليه من أصحاب الخير، ليعظوه وينصحوه حتى يكف عما هو عليه من معصية لله تعالى.
ثم إنه ينبغي لك الإسراع ما استطعت في إخراج زوجتك من هذه البيئة الفاسدة، بحيث تسكنان في منزل مستقل، حتى تتمكن زوجتك من ارتداء الحجاب الشرعي.
وما دامت الظروف غير مواتية للاستقلال في منزل خاص بكما، فعليك بذل الجهد في نصح الفتاة بوجوب ارتداء الحجاب، وأن طاعة الله تعالى مقدمة على طاعة الأب، إضافة إلى نصح الأب بحكمة وسهولة كما تقدم، ولا إثم عليك إن شاء الله تعالى إذا فعلت في سبيل ذلك ما تطيعه، ولا ننصحك بطلاقها ما دامت تفعل ذلك غير راضية به، وراجع الفتوى رقم: 6615، والفتوى رقم: 27982.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1424(20/696)
حكم إدخال ما تدلى من خمار المرأة داخل ثوبها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إدخال غطاء الرأس بالنسبة للمحجبة (حواف غطاء الرأس) داخل ثيابها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على المرأة في إدخال ما تدلى من خمارها تحت ثوبها الذي يغطي بقية بدنها، وإن كان الأولى جعل الخمار متدلياً على الثوب الذي على بدنها، لأنه أبعد عن تحجيم بدنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1424(20/697)
الحجاب في بلاد الكفر أحرى بالتطبيق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الحجاب بالنسبة للأقليات في فرنسا مثلا، أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحجاب قد أوجبه الله على المرأة، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الأحزاب:59] .
ولا ريب في أن التفريط في أمر الحجاب والتهاون فيه مما يفضي إلى انتشار الفساد وشيوع الرذيلة والمنكرات، وهذا الحكم عام لكل مسلمة في أي بلد، بل هو في بلاد الكفر أحرى بالتطبيق، وإذا كان المسلم لا يستطيع إقامة أمور دينه وإظهار شعائره وجبت عليه الهجرة عن بلاد الكفر، قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً [النساء:97] .
وبناء على ذلك، فإن المرأة في فرنسا أو غيرها من دول الكفار، إما أن تلتزم بالحجاب وغيره من العبادات والشعائر، وإما أن تهاجر إلى بلاد الإسلام، إن قدرت على ذلك وكانت تتمكن من إقامة الدين كله، وإظهار الشعائر، وراجعي في الموضوع الفتوى رقم: 10334.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1424(20/698)
حكم صلاة غير المحجبة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مسلمة غير محجبة ولكني أصلي، وكل من يعلم بأني أصلي يسخر مني ويطلب مني أن لا أصلي مرة أخرى لأن صلاتي لن يقبلها الله فهل هذا صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سألنا قبلك مثل سؤالك عدة من الأخوات، فراجعي مثلا الفتاوى التالية: 25142، 13452، 25300، وستجدين فيها ما ينفعك إن شاء الله، ومن يطلب منك ترك الصلاة لأنك غير محجبة شخص جاهل، حيث إنه يأمرك بترك ركن من أركان الدين لأنك وقعت في ذنب ومعصية، وصلاة المرأة التي ليست ملتزمة بالحجاب صحيحة إن شاء الله إذا أدتها بأركانها وشروطها، وأما القبول فأمره إلى الله، سواء كنت محجبة أو غير محجبة، لكننا نذكرك بقول الله تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ [العنكبوت: 45] .
وترك الحجاب يعد من المنكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1424(20/699)
يجب على المرأة ستر عورتها ومنها الوجه والكفان
[السُّؤَالُ]
ـ[ظهر في الآونة الأخيرة تحرر المرأة المسلمة من الحجاب الشرعي، فمن العباءة الواسعة الضافية إلى لبس رداء أسود يشبه الثوب ونقاب يبدي الأعين بدلا من الغطاء الساتر للوجه، وكل ذلك يبين مفاتن المرأة، وعند النصح يطلبن نصاً من الكتاب والسنة أفيدونا مأجورين، فالأمر خطير؟ والسلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على المرأة أن تستر عورتها، ومن ذلك الوجه والكفان، ويحرم أن تلبس ما لا يستر لون البشرة، ويكره أن تلبس ما لا يستر حجم الأعضاء، وقد سبق ذكر جميع ذلك بأدلته في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13914، 8529، 18552.
وقد بينا خطر التبرج في الفتوى رقم: 26387.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1424(20/700)
لا ترتدي الحجاب إلا عند الصلاة فقط، فما حكم صلاتها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا فتاة أبلغ من العمر 23 عاما وغير محجبة ولكن الحمدالله لا أترك صلاة لي إلا وصليتها وأصوم رمضان وأذهب إلى المساجد وندوات دينية.
- هل صلاتي مقبولة وتجوز لأني لا أرتدي الحجاب؟
لأني قرأت مرة في مجلة أن المرأة غير المحجبة صلاتهاغير جائزة طبعا عندما أصلي أرتديه فقط
وشكرا.
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلاتك صحيحة مقبولة إذا أديت أركانها وشروطها اللازمة لصحتها، ولكن يجب أن تعلمي أن عدم ارتدائك للحجاب معصية خطيرة، يكفي في بيان خطورتها وشؤمها قوله صلى الله عليه وسلم: وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات. رواه البيهقي.
وقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت ما بينها وبين الله عز وجل. رواه أحمد فلتبادري بالتوبة إلى الله وارتداء الحجاب قبل أن يتخطفك الموت، وحينئذ لا ينفعك الندم.
وراجعي لزاما الفتاوى التالية أرقامها: 13452، 6226، 27921.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1424(20/701)
مسائل في الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي سؤال يحيرني جداً: يقول بعض العلماء على شاشات التليفزيون وبعض البرامج الدينية من القاهرة بأن النقاب ليس فرضاً ولا فضلاً ولا سنة، فهل هذا الرأي صحيح، مع العلم بأنه استشهد بأن الله فرض على المرأة في الحج أن تكشف الوجه والكفين، وأن بعض النساء في عهد الرسول كانوا بدون نقاب، فأفيدوني بالرأي الشرعي وماذا نفعل نحن العامة من الناس؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن مسألة الوجه والكفين في الفتوى رقم: 5224، والفتوى رقم: 4470.
وتقدم الكلام عن العمل عند اختلاف العلماء، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36200، 34029، 6787، 8529.
وتقدم الجواب عن الشبهات المذكورة في السؤال وغيرها، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18552، 22765، 12339.
ولم يقل أحد من أهل العلم في ما نعلم أن تغطية الوجه والكفين ليست فضلاً أو سنة، بل الكل مجمعون على المشروعية والأفضلية، وإنما الخلاف في الوجوب وعدمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1424(20/702)
لا بد من توافر شروط اللباس الشرعي في زي المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يشترط أن يكون زي المرأة عبارة عن جلباب قطعة واحدة وطبقة واحدة، أم يمكن لبس تنورة (جيبة) واسعة وعليها جاكت مثلاً لتحقيق نفس الغرض، بالإضافة إلى الحجاب طبعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللمرأة أن تلبس ما شاءت من أنواع الألبسة بشرط أن تتوافر فيها شروط لباس المرأة الشرعي، وقد ذكرنا هذه الشروط في الفتوى رقم: 6745، والفتوى رقم: 20177.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1424(20/703)
الحجاب.. أم مواصلة الدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة وعمري 21 سنة، ألبس الحجاب، وأريد الالتزام بالشريعة، إلا أن القانون هنا يمنع الحجاب في الجامعة وفي الشوارع، فماذا أفعل؟ هل أترك الدراسة أم أواصلها بدون حجاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود بالحجاب ستر المرأة جميع بدنها، بما في ذلك وجهها وكفاها، وكانت هذه المعاهد تمنع تغطية الوجه والكفين فقط، ففي الأمر سعة -إن شاء الله- لوجود الخلاف بين أهل العلم في المسألة.
فإن كانت مصلحة الدراسة راجحة، جاز للمرأة الكشف عن وجهها ومواصلة دراستها مع الاجتهاد في تجنب الاختلاط بالرجال قدر الاستطاعة.
أما إن كان المقصود خلع الحجاب مثل كشف الشعر ونحوه، فلا يجوز كشفه، والحجاب فرض عين على كل مسلمة، وفي هذه الحالة إن لم يبق طريق لمواصلة الدراسة إلا بترك الحجاب، فترك الدراسة هو الواجب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1424(20/704)
معنى الإدناء في آية الأحزاب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى الإدناء فى سورة الأحزاب آيه 59، هل كما قال الشيخ الشعراوي هو إدناء الثوب للأرض وليس على الوجه، هل هذا صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نقل القرطبي في تفسيره عن ابن عباس وعبيدة السلماني في تفسير هذه الآية أنهما قالا: ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها.
ونقل أيضاً عن ابن عباس وقتادة أنهما قالا: ذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف، وإن ظهر عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. انتهى.
فدل ذلك على أن تغطية الوجه مقصودة من هذه الآية إضافة إلى إدناء الثوب إلى الأرض، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 42، والفتوى رقم: 4470.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1424(20/705)
لبس المرأة البنطال الفضفاض أمام النساء والمحارم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم لبس البنطال الواسع سواء كان عند النساء أو عند المحارم، وإن كان كما يدعى فيه تشبه فلماذا لا يكون لبس الثياب تشبهاً فالرجال يلبسون الثياب كالنساء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة لبس البنطالون الفضفاض الذي لا يصف ولا يشفُّ أمام النساء أو المحارم من الرجال والنساء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 19791.
وليس في هذا تشبه بالرجال، وذلك لأن كلا من الجنسين يشتركان في الأصل في بعض الملبوسات، كالأقمصة والسراويل ونحوهما، لكنها مع ذلك فهي مختلفة من حيث التصميم، وعلى هذا فما كان من هذه الملابس خاصاً بالرجال حرم على النساء لبسه والعكس، سواء كان ثوبا أو غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1424(20/706)
سن تكليف المرأة بالحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي ابنة عمرها عامين -متى يجب عليها لبس الحجاب]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحجاب واجب في حق المسلمة البالغة، أما غير البالغة، فليست مكلفة بالحجاب.
قال تعالى آمرا المؤمنات المكلفات: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور: 31] .
وأما الطفلة (وكلمة طفلة، تطلق على الولد من حين ولادته حتى البلوغ) فإذا بلغت حدا تتعلق به نفوس الرجال وشهواتهم، فلا يحل النظر إليها، وعلى وليها إلزامها بالحجاب دفعا للفتنة، ويختلف هذا باختلاف البنات، فقد تكون عظيمة البدن وهي في سن الخامسة أو السادسة.
جاء في المغني للحنابلة: الطفلة التي لا تصلح للنكاح لا بأس بالنظر إليها، قال الإمام أحمد في رجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجره ويقبلها، لا بأس إن كان بغير شهوة، ولا يحرم النظر إلى عورة الطفلة قبل بلوغ السبع سنوات من العمر، ولا لمسها، ولا يجب سترها، فإذا بلغت الطفلة حدا تصلح معه للنكاح كابنة تسع سنين، فإن عورتها تعتبر مخالفة لعورة البالغة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار.
فدل على صحة الصلاة ممن لا تحيض وهي مكشوفة الرأس، فيحتمل أن يكون حكمها في النظر إليها حكم ذوات المحارم بالنسبة لنظر ذوي محارمهن إليهن. اهـ.
وجاء في "كشاف القناع" لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع، ولا لمسها، ولا يجب سترها مع أمن الشهوة، لأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسلته النساء.
وجاء فيه أن عورة البنت من سبع إلى عشر، كعورة الأمة، أي من السرة إلى الركبة.
وأما بين العشر والبلوغ، فمن الفقهاء من جعلها كالبالغة، فتستر جميع بدنها، ومنهم من جعلها كالأمة، تستر ما بين السرة إلى الركبة.
والذي ينبغي على ولي الطفلة أن ينشئها على الستر والفضيلة، وأن يعودها لبس الحجاب إذا بلغت سنا تشتهى فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1424(20/707)
اصبري على الحجاب ابتغاء مرضاة الله
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسألكم والله خير من يسأل:
منذ 3 شهور لبست الحجاب عن اقتناع تام بأن الدنيا وشهواتها (لباس تلوين شعر) لن تنفعني ولن تربحني رضا ربي عني، ولكن بسبب جسمي النحيل وقامتي الطويلة أتعرض لمضايقات وشتائم في الشارع، لأن اللبس العريض والطويل لا يناسبني.
ما أخافه أن أكون يوما مع زوجي وأحدهم ينعتني بالمومياء، فربما يتضايق زوجي من الخروج معي إلى أماكن عامة.
ما رأيكم؟ وشكرا جزيلا، مع تمنياتي بكلام لا يخلو من ذكر الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلمي أيتها الأخت الفاضلة أن الحجاب فريضة من الله تعالى على نساء المؤمنين، ويترتب على الالتزام به الثواب الجزيل والأجر العظيم، ويترتب على التخلي عنه الإثم واستحقاق دخول النار.
قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الأحزاب:59] .
وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر، يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فاثبتي على الالتزام بهذه الفريضة، واجعلي نصب عينك الجنة، ونعيمها، واعلمي أن السبيل إليها محفوف بالمكاره والابتلاءات.
قال تعالى: أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ [العنكبوت:2] .
وثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. ولا تلتفتي إلى مثل هذه الوساوس التي يريد الشيطان أن يصرفك بها عما فيه الخير لك، وكوني على ثقة بأنك لست وحدك في مثل هذا الابتلاء، بل هناك من يبتلى في دينه بأكثر من هذا، فبالصبر تنالين أعلى درجات، ويعزك الله في الدنيا والآخرة.
وأما ما تخشينه من حصول نوع من المضايقة لمن يتزوج منك، فقد لا يحدث أي نوع من السخرية بوجوده معك، وقد يكون عنده من الصبر والتحمل ما يجعله لا يلتفت إلى سخرية من يسخر، فنرجو أن لا تشغلي نفسك كثيرا بهذا الأمر، واسألي الله تعالى أن يرزقك زوجا صالحا.
ثم إننا ننبهك إلى أن تحرصي على عدم الخروج من المنزل إلا لحاجة، وهذا هو الأصل بالنسبة للمرأة، فإن هذا القرار في البيت خير لدينك، وحماية لك من الوقوع في مثل هذه الابتلاءات.
ولمزيد من الفائدة، نحيلك على الفتويين: 17088، 7846.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1424(20/708)
لبس الخلخال في حفل خاص بالبنات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما الحكم في لبس الخلخال في القدم في حفل للبنات فقط ودون أي اختلاط بالرجال ... ؟ أختكم السائلة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الحفل خاصاً بالبنات -كما ذكرت- وليس فيه أي اختلاط بالرجال، فلا حرج على البنت في لبس الخلخال فيه، وقد سبق الجواب في الفتوى رقم: 3427، فراجعيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1424(20/709)
حكم نزع الحجاب لدخول الجامعة
[السُّؤَالُ]
ـ[نزع الحجاب من أجل الدخول إلى الجامعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلمة أن تنزع حجابها لتدخل الجامعة أو لغير ذلك من الأغراض، إلا أن تكره على ذلك إكراهاً شرعياً يرفع عنها الإثم، وراجعي للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30735، 32096، 27921.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1424(20/710)
تعاني من ضيق التنفس فهل تخلع النقاب؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أعمل بجامعة الكويت وأرتدي النقاب وأعاني من ضيق في التنفس بسبب ضعف شديد في الدم (الأنيميا) فهل يجوز أن أخلع النقاب؟ أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أن تكشفي وجهك لما ذكرت، لأن ستر المرأة لوجهها واجب عليها على الراجح، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 4470.
ويمكنك أن تغطي وجهك بما يكون أيسر عليك من النقاب مثل ما يعرف (بالغطوة) أو (البيشة) ، وهي التي تسدل من فوق الرأس وتطرح على الوجه، بشرط أن لا تكون شفافة.
والأنيميا لها علاج، فينبغي أن تأخذي بأسباب العلاج حتى تتعافي من هذا المرض، ومحل ما ذكرنا من وجوب ستر الوجه ما لم تضطري إلى العمل، ولا تمكنك مزاولته إلا بكشف الوجه، فيقتصر في كشفه على ما تزول به الضرورة، لأن ما جاز لأجل الضرورة فإنه يتقدر بقدرها، ومتى زالت وجب عليك ستر وجهك، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 13914، والفتوى رقم: 17088، والفتوى رقم: 34217.
ونسأل الله أن يمن عليك بالشفاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1424(20/711)
اجمعي بين الستر الواجب واجتناب الضرر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بجامعة الكويت وأرتدي النقاب وأعاني من ضيق في التنفس بسبب ضعف شديد في الدم (الأنيميا) ، فهل يجوز أن أخلع النقاب؟ افيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنا نهنئك على حرصك على مرضاة الله تعالى، ونسأل الله تعالى لك التوفيق والثبات على الحق، وعليك البحث عن وسيلة ملائمة بحيث تسترين وجهك دون مشقة تلحقك من ذلك، وقد يكون ذلك بإرسال جزء من الثوب على الوجه من غير شد حتى لا يحصل اختناق، وينبغي أن تجتهدي في ذلك بحيث تجمعين بين الستر الواجب عليك وتجنب ضرر يلحقك، وراجعي الفتوى رقم: 17088 والفتوى رقم: 42
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1424(20/712)
حجاب المرأة المسلمة
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا لا تتحدثون عن الحجاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا عدة فتاوى بشأن حجاب المرأة المسلمة والتحذير من التبرج والسفور، نحيلك على بعض هذه الفتاوى وهي بالأرقام: 3350 / 6226 / 5413 18519
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1424(20/713)
هل تتحجب المرأة من المجنون
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب غير عاقل هل يجوز ألا أتحجب أمامه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص الشافعية على وجوب احتجاب النساء من المجنون، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: ويلزمهن الاحتجاب منه -أي المراهق- كالمجنون. انتهى.
ووجه ذلك أن كثيراً من المجانين كغيرهم من العقلاء في اشتهاء النساء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1424(20/714)
إذا ارتدت المرأة كل ما تملكه من ذهب في العرس
[السُّؤَالُ]
ـ[اعتدنا في ليبيا أن نقيم الأفراح ثلاثة أيام وفي اليوم الثاني تقوم معظم النساء بارتداء كل ما تقتنيه من ذهب على بدلة شعبية تسمى الردي وتتزين وتخرج جالسة على الكرسي كأنها تستعرض مع العلم بأن كل ما ترتديه من الذهب هو حلالها فهل ما تفعله النساء حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود بالأفراح المذكورة مناسبة الزواج، فمن المعلوم أن الإسلام ندب إلى إعلان النكاح وإشهاره فرقا بينه وبين السفاح، لكن لا بد من مراعاة الشرع في ذلك بحيث يجتنب كل منكر، كشرب الخمر والموسيقى والاختلاط المحرم بين الرجال والنساء، ونحوه من كل ما فيه مخالفة للدين، وعلى هذا فإذا كان العرس خالياً من هذه المحظورات فلا حرج على المرأة في الخروج إليه مرتدية كامل حليتها وزينتها، ما دامت لا تظهر ذلك إلا لمثيلاتها من النساء، أما إن كان العرس مشتملاً على منكر فلا يجوز لها الذهاب إليه، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 23428 والفتوى رقم:
21782
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1424(20/715)
حكم الذهاب إلى الجامعة بغير نقاب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للفتاة حضور محاضرات الجامعة بدون نقاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنقاب الذي يغطي الوجه واجب، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 4470.
وعليه، فلا يجوز للفتاة نزع نقابها أمام الرجال الأجانب إلا إن اضطرت إلى ذلك والتزمت بالضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 37262.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1424(20/716)
تدرس الطب وامرتها الإدارة بخلع الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 20 سنة أدرس بكلية الطب وألبس الحجاب، والحجاب هنا يتمثل في القبعة "إحاطة" مع الوشاح في الرقبة، وأمرونا بأن لا نضع شيئاً على رؤوسنا فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلمي -وفقنا الله وإياك- إلى ما فيه رضوانه، أن الحجاب واجب شرعي من واجبات هذا الدين، فيجب عليك الصبر على الالتزام بهذا الواجب حتى وإن أدى هذا الأمر إلى ترك دراستك في الكلية، واعلمي أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وأن هذا الأمر بلاء من الله عز وجل ليبتلي به المؤمن، فيثبت قوي الإيمان المتمسك بدينه وأوامره ولا يتزحزح عن صراط الله المستقيم، بينما يهوي ضعيف الإيمان والعزيمة، ويتنازل عن واجبات دينه التي هي روح المؤمن وحياته، واعلمي أن الجنة ثمنها غالٍ والطريق إليها مليء بالعقبات، فليكن ذلك زاداً لك على الثبات، قال الله تعالى: أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ [آل عمران:142] .
وإذا عرفت هذا فنوصيك بالصبر وعدم التخلي عن الحجاب، مع محاولة الاستمرار في الدراسة ما لم تستلزم محظوراً شرعياً، كما نوصيك بالاستعانة بالله تعالى والدعاء إليه بتضرع وخشوع، وتحري أوقات الإجابة مثل ثلث الليل الأخير، وكم من كروب فرجت بفضل الدعاء، فإن الله على كل شيء قدير.
وعليك بالإكثار من قول "حسبي الله ونعم الوكيل" قال الله تعالى: الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ* الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ* فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ [آل عمران] .
وإليك بعض الأدعية والأذكار التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالات:
1- لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم. متفق عليه.
2- اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. رواه أحمد.
3- لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رواه أحمد.
4- الله الله ربي لا أشرك به شيئاً. رواه أبو داود.
5- اللهم اكفنيهم بما شئت. رواه مسلم.
6- الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعاً، الله أعز من أخاف وأحذر، وأعوذ بالله الذي لا إله إلا هو، الممسك السموات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر عبدك فلان، وجنوده وأتباعه وأشياعه، من الجن والإنس، اللهم كن لي جاراً من شرهم، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. ثلاث مرات، رواه البخاري في الأدب المفرد.
7- اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أحمد.
8- اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أجول وبك أصول وبك أقاتل. رواه أبو داود، وراجعي الفتوى رقم: 12498.
ونسأل الله تعالى أن يكشف غمة كل مسلم ويفرج كربه ويزيل همه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1424(20/717)
حكم كشف المرأة وجهها بعد سن اليأس
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم غطاء الوجه بعد سن انقطاع الحيض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود بانقطاع الحيض هو كون المرأة صارت عجوزاً لا رغبة للرجال فيها، وذلك لكبر سنها، فهذه لا مانع لها من أن تكشف وجهها لانعدام الفتنة من إبدائها له.
أما إن كان المراد أن كل امرأة انقطع عنها الحيض جاز لها أن تكشف عن وجهها، فهذا كلام غير صحيح، لأن الحيض قد ينقطع عن المرأة في سن الأربعين أو ما قاربها، ولا تزال مع ذلك على قدر كبير من جمالها.
وعليه، لا يجوز لها كشف وجهها على الراجح من أقوال أهل العلم، وللفائدة ترجى مراجعة الفتوى رقم: 4470.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1424(20/718)
المشقة تجلب التيسير
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أرتدي النقاب وأعمل موظفة بالجامعة، وأعاني من ضيق في التنفس بسبب وجود أنيميا حادة بالدم تسبب لي هذا الضيق، فهل يجوز أن أخلع النقاب وعمري 46 سنة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المرأة ستر جميع بدنها أما الرجال الأجانب، حتى الوجه والكفين على الراجح من كلام أهل العلم، كما في الفتوى رقم: 5224 ولكن إذا كان في تغطية المرأة لوجهها ضرر أو مشقة، فلا حرج عليها في كشفه أمام الرجال الأجانب، بحسب الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وبن ماجه.
وقد تقرر في الشريعة أن الضرر يزال، وأن المشقة تجلب التيسير.
قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج [الحج: 78] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1424(20/719)
المسلمة تعتز بحجابها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مصرية أسكن في روما أريد لبس الحجاب، إلا أن جميع الناس ينظرون إلي عندما ألبسه، فماذا أفعل؟ عمري 16 سنة وأعرف أن الحجاب فرض على المسلمة، أجيد اللغة العربية آمل إجابة عاجلة لأني تعبت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة خلع حجابها إلا عند الضرورة، وهذا ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 12482، والفتوى رقم: 11071.
فعلى الأخت السائلة أن تتقي الله عز وجل وتمتثل أمره، وسيجعل لها فرجاً ومخرجاً كما وعد سبحانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1424(20/720)
حكم لبس نقاب في منتصفه خيط يفصل العينين
[السُّؤَالُ]
ـ[ظهر في هذه الأيام نقاب في منتصفه خيط يفصل العينين
س: هل لبسه يعتبر فتنة مع عدم وضع المكياج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج إن شاء الله في لبس هذا النقاب إذا لم يترتب عليه أمر محذور شرعاً، فإن ترتب عليه شيء من ذلك بأن كان زينة في نفسه، بحيث يؤدي إلى الفتنة، أو كان بذلك لبس شهرة -مثلاً- فحينئذ لا يجوز لبسه والحالة هذه، ولمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 1560، والفتوى رقم: 5224.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1424(20/721)
ليس للمرأة الخيار في عدم ارتداء الخمار
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا سيدة متزوجة ومتدينة جداً، أرغب أنا وزوجي في أن أرتدي الخمار، ولكن مجتمعنا الذي نعيش فيه يعتبرنا متخلفين لأن الخمار غير مطلوب، أرجو النصيحة، وهل لبس الخمار محبب؟ وإن كان لا لماذا؟ وهل يشترط لبس السواد بالنسبة للجلباب مع الخمار؟ تقبلوا فائق الاحترام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فارتداء المرأة للخمار واجب، ولا يحل لها نزعه بحجة أن مجتمعها الذي تعيش فيه يعتبر ذلك تخلفاً ورجعية، وصدق الله تعالى إذ يقول: وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً [النساء:27] .
واعتبار الحجاب تخلفاً كفر أكبر، كما بيناه في الفتوى رقم: 20640، ولذا فالواجب عليك ارتداء الخمار الذي يغطي بدنك، وليس لك الخيار في ارتدائه أو عدم ذلك، ولا يشترط فيه لون معين كما بيناه في الفتوى رقم:
22814.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1424(20/722)
الحجاب.. أم الدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أنزع الحجاب حتى أتابع دراستي في الجامعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود بنزع الحجاب هو كشف الوجه والكفين فقط، ففي الأمر سعة -إن شاء الله- لوجود الخلاف بين أهل العلم في المسألة، لكن يجب عليك أن تتحاشي الخلوة بالرجل الأجنبي عنك، مع اجتناب وضع الكحل ومساحيق التجميل ونحوهما على الوجه، لما في ذلك من فتنة يجب اجتنابها، علما بأنه تجب عليك الموازنة بين المصالح والمفاسد المترتبة على خلع الحجاب مع الدراسة، أو عدم خلعه مع ترك الدراسة.
فإن كانت مصلحة الدراسة راجحة، جاز للمرأة الكشف عن وجهها ومواصلة دراستها، مع الاجتهاد في إقناع المسؤولين بالتغطية.
وإن كانت مصلحة الدراسة مرجوحة، قُدِّم الحجاب عليها.
أما إذا كان المقصود خلع الحجاب مثل كشف الشعر ونحوه، فلا يجوز كشفه، والحجاب فرض عين على كل مسلمة، وفي هذه الحالة إن لم يبق طريق لمواصلة الدراسة إلا بترك الحجاب، فترك الدراسة هو الواجب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1424(20/723)
زوجته تأبى أن تلبس الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تزوجت منذ ثلاث سنوات وهي لن تتحجب فما الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنكاح صحيح وعليك أمر زوجتك بالتزام الحجاب، وبين لها الآيات الكريمة الآمرة بذلك كقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الأحزاب:59] .
وقوله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور:31] .
وقوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الأحزاب:53] .
واتفق العلماء على أن الحجاب فريضة ولم يختلفوا إلا في الوجه والكفين والراجح وجوب تغطيتهما، لأن الوجه مجمع المحاسن في المرأة وبه تحصل الفتنة كما هو معروف.
والحاصل: أنه يجب عليك أمرها بالحجاب واستعمال الوسائل المناسبة لإقناعها بذلك، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1424(20/724)
لبس القفاز يسبب لها الحساسية والحكة الشديدة
[السُّؤَالُ]
ـ[تركت لبس القفاز لأنه سبب لي حساسية وحكة شديدة ولا أزين يدي بالخواتم وغيرها، فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تكشف كفيها أمام الرجال الأجانب في الراجح من أقوال أهل العلم، وقد بينا ذلك وافياً في فتوانا رقم: 22222.
لكن إذا كانت اليد تصيبها الحساسية والحكة بسبب لبسه، وكانت المرأة لا تطيق ذلك، فلا حرج عليها حينئذ أن تخلع القفاز مراعاة لحاجتها، لكن لتتحاشى إظهار يديها أمام الرجال الأجانب، وذلك بإخفائهما تحت الخمار أو كُم الثوب الذي تلبسه، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 27911.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1424(20/725)
مرها بالحجاب وتحر الأسلوب الحسن
[السُّؤَالُ]
ـ[إني متزوج من امرأة نصرانية اعتنقت الإسلام بعد الزواج تقوم بالصلاة ولكن ليست متحجبة أذكرها بالحجاب عبر الحديث والمطالعة دون الضغط لكي لا تنفر تقول لي إنها تدريجياً سوف تتحجب مع العلم بأنها أيضا تريد أن لا تصدم أبويها من باب بر الوالدين هل يجوز لي أجبرها على الحجاب؟ مع العلم بأن الجبر ليس الطريقة التي أميل إليها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن الحجاب فريضة أوجبها الله تعالى على نساء المؤمنين، صيانة وإعفافاً لهن، ومن المقرر شرعاً أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى، إذا ثبت هذا فإن الواجب على زوجتك المبادرة إلى الالتزام بالحجاب، وأن تعلم أن لبسها إياه لا ينافي برها لوالديها، والواجب عليك كزوج حملها على ذلك ولكن بأسلوب حسن، وكلام لين، بلا تعنيف، وحثها على الصبر على ما يمكن أن تجد من أذى في سبيل ذلك، مع بيان عظيم الأجر الذي ستحصل عليه في طاعتها لربها، وكذا بيان نصوص الوعيد التي وردت بشأن التبرج والسفور، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 6226.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1424(20/726)
الحجاب واجب شرعي على الخادمة وغيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
كثير من الناس يأتون بالخادمات إلى بيوتهم ليساعدوهم في أعمال المنزل فهل يجب على الخادمة أن تلبس الحجاب الشرعي بحيث إنها تغطي وجهها بالكامل؟ أم لا؟
وعندما تناقشت أنا وأحد الأقرباء قال إن هذه مسألة خلافية ولا تستطيع أن تجعل الخادمة تغطي وجهها لأنها عندما كانت في بيت أهلها لا تغطيه.
فما رأيكم بهذا الكلام وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الكلام غير صحيح، وذلك لأن الخادمة قد يكون الحجاب ساقطا عنها إذا كانت في بيت أهلها لكون المقيمين معها هم محارمها، وقد تتركه دون أي مبرر شرعي، ولكن ذلك لا يسقط عنها التكاليف، ولا إنكار السفور عليها وأمرها بالحجاب، والحجاب واجب شرعي على سائر النساء، وتركه معصية، قال تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِن [النور: 31] وانظر الفتوى رقم: 33022.
ولمزيد من الفائدة عن حكم تغطية المرأة وجهها وأقوال العلماء في ذلك تراجع الفتوى رقم: 4470.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1424(20/727)
ما حكم لبس المرأة جوارب تشبه لون الجلد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم استخدام الأكواب الطويلة -ما يشبه كأس الخمر- لكنه يستخدم لشرب العصير فقط؟
ما حكم الجوارب البنية التي تشبه ما يقارب لون الجلد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأكواب المذكورة يباح استعمالها مادامت لا تستعمل في شرب الخمر.
أما لبس الجورب الذي يشبه لونه بشرة الجلد فهو جائز إذا حافظت المرأة على ستره.
أما أن تلبسه وتكشفه بحيث يراها الأجانب فذلك لا يجوز لأن المرأة منهية عن كل ما شأنه أن يلفت انتباه الرجال إليها ويثير غرائزهم لأنها إذا كانت منهية عن الخضوع في القول عند مخاطبتهم وتستحق أن توصف بصيغة الفاجرات عندما تتعطر وتمر بالرجال كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، قال قولاً شديداً ... الحديث. رواه أحمد وأبو داود واللفظ لأبي داود.
نقول إذا كان الأمر بهذه الخطورة فمن باب أولى أن لا يجوز للمرأة أن تلبس الجوارب التي يظن الرائي لها أنها البشرة الحقيقية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1424(20/728)
ليكن ذلك مع ارتدائك الحجاب الكامل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم، لا أطيق نفسي بالرغم من ارتدائي للباس الشرعي لأني أعمل بمكان مختلط، علما بأني خرجت مضطرة طلبا من والدي لكي أعمل بمحله، فما عساي أن أفعل لأخفف من الضيق الذي في قلبي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أصر والدك على خروجك للعمل في محله، فليكن ذلك مع ارتدائك الحجاب الكامل، وتجنب الحديث مع الرجال، إلا عند الحاجة، مع الحشمة والوقار وعدم الخضوع بالقول. وتجنب استعمال الطيب. واعلمي أن الحجاب الكامل يعني ستر وجه المرأة وجميع بدنها. وانظري الفتاوى التالية: 10151، 522، 3859، 4470.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1424(20/729)
البسي الحجاب طاعة لله لا لزوجك
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يجبرني على الحجاب بدون سبب ديني في نفسه فقط لمجرد إذلالي لأنه يعلم أني على غير استعداد الحين ولكن عندي النية فما رأي الدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك التزام ما أمرك الله به من الحجاب فورا، ويحرم عليك التردد في ذلك.
قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً [الأحزاب:36]
ومن واجب الزوج أمر زوجته بالحجاب، لأن ذلك من مقتضى القوامة التي كلفه الله بها في قوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ [النساء: 34] .
فأمر زوجك لك بالحجاب مطلوب، ولكن إن كان الحامل له عليه هو تلبية أمر الله والقيام بما كلفه الله تعالى به فله الأجر والثواب، وإن كان لغير ذلك فلا شيء له، ومع ذلك يجب عليك طاعته لأنه أمر بمعروف، ولو قدر أنه بعد ذلك طلب منك خلع الحجاب فلا طاعة له، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالمدار على إرضاء الله تعالى، وننصحك بمراجعة الفتوى رقم: 24722 وما فيها من الإحالات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1424(20/730)
ينبني الحكم على المقصود بالنقاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من فترة بسيطة بدأت لبس النقاب؛ لأنني أعمل في دائرة حكومية يوجد بها اختلاط ورجال، ومن خلال تصفحي للإنترنت وجدت فتوى تقول بأن النقاب حرام، فماذا أفعل؟ أرشدوني جزاكم الله خيرًا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود بالنقاب تغطية المرأة وجهها، فقد سبق أن بيَّنَّا وجوبه في الفتوى رقم: 5224.
فعلى هذا فإنك على صواب فيما قمت به، يكتب لك الفوز والفلاح بإذن الله تعالى، ولا تلتفتي إلى من يقول بحرمته.
وإن كان المقصود بالنقاب ما يكون فيه إبراز المرأة للعينين، وتغطية سائر وجهها، فقد سبق أن بيَّنَّا أنه لا بأس به، مع الحذر من التوسع فيه، بحيث يبرز شيء من عموم الوجه غير العينين. وتراجع في هذا الفتوى رقم: 1560.
ولمعرفة بعض الضوابط التي تتعلق بعمل المرأة نحيلك على الفتوى رقم: 3859.
نسأل الله لك التوفيق والثبات على الحق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1424(20/731)
الدليل مع القائلين بوجوب الستر مطلقا دون استثناء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل وضع الخمار أو المنديل والنظارات واجب للنساء مذكور في القرآن والسنة الشريفة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على المرأة أن تستر جميع بدنها أمام الرجال الأجانب بما لا يصف ولا يشف. وأما ما يسمى بالمنديل، فالمعروف أنه لا يتحقق به الستر المطلوب، فالواجب على المرأة استبداله بخمار واسع يغطي رأسها ووجهها ونحرها.
ومن الوجه العينان، فإنه تجب تغطيتهما؛ لأن الفتنة بهما حاصلة، لا سيما من المرأة الجميلة. قال الخطيب الشربيني رحمه الله في مغني المحتاج: وحيث قيل بالتحريم - وهو الراجح - أي تحريم كشف الوجه والكفين أمام الأجانب، هل يحرم النظر إلى المنتقبة التي لا يتبين منها غير عينيها ومحاجرها أو لا؟ قال الأوزاعي: لم أر فيه نصًا، والظاهر أنه لا فرق، لا سيما إذا كانت جميلة، فكم في المحاجر من خناجر. وهو ظاهر. اهـ
والواجب سترهما بغير النظارات، لأنه لا يتحقق الستر بها، كما هو معروف، وما نقل عن ابن عباس وعائشة وغيرهما، من جواز إبداء العينين أو إحداهما وفي بعض الروايات إبداء الوجه والكفين، فهو رأي لهم، والدليل مع القائلين بوجوب الستر مطلقًا دون استثناء. ولكن لو احتاجت المرأة للبس النظارات لضعف بصرها ولم تتمكن من الرؤية عند تغطيتهما بالخمار فلا حرج عليها في كشفهما بنظارات، أو بدون نظارات دفعًا للحرج والمشقة.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتويان التاليتان: 6745، 5224.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1424(20/732)
زوجة لا ترغب بالحجاب.. مشكلة وحلها
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت قبل ثلاث سنوات، وهي لن تحتجب، فما الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص الحكم في وجوب الحجاب على المرأة المسلمة الحرة البالغة، وذلك في الفتوى رقم: 1225.
وعلى هذا فنقول للسائل: عليك بالاجتهاد في نصح زوجتك وحضها على الالتزام بالحجاب، وخطورة السفور والتبرج، مخافة أن ينالها الوعيد في ذلك؛ ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النّارِ لَمْ أَرَهُمَا. قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النّاسَ. وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيلاَتٌ مَائِلاتٌ، رُؤُوسُهُنّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنّةَ، وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا. وَإنّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.
فإذا تابت زوجتك ورجعت عن هذه المعصية فبها ونعمت، وإلا فهي ناشز ترجى عليها أحكام النشوز. وانظر في ذلك في الفتوى رقم: 1867.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1424(20/733)
حكم صلاة المرأة بالبنطلون
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من الممكن الصلاة بالبنطلون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان البنطلون ملبوساً تحت الثياب، فلا حرج في الصلاة فيه بالنسبة للرجال والنساء.
وإن كان ظاهراً، فالصلاة فيه مكروهة إذا كان يصف العورة.
قال خليل: وكره محدد لا بريح.
وتتأكد الكراهة بالنسبة للنساء، وهذا فيما إذا كان البنطلون من عينة يلبسها النساء، وأما لو كان خاصاً بالرجال، فإن لبسه حينئذ يكون محرماً على النساء في الصلاة وخارج الصلاة، لحرمة تشبه أي من الجنسين بالآخر.
روى البخاري والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي وأحمد من حديث ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال من النساء، والمتشبهين بالنساء من الرجال.
وانظري في ذلك الفتوى رقم: 4032.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1424(20/734)
شروط من يرى إباحة كشف الوجه صعبة المنال اليوم
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديقة تقول إنه لا يجب تغطية الوجه لأن هذا أمر مختلف فيه بين العلماء وعند الاختلاف يؤخذ بأحد الرأيين ولايجوز لأحد أن يلومها على ترك الرأي الآخر فهل صحيح أنه عند الاختلاف لكل أحد الحرية في اختيار أحد الآراء ولا يلومه أحد على ترك باقي الآراء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن حكم تغطية المرأة لوجهها وكفيها، وذلك في الفتاوى التالية: 5224، 6745، 18552.
والخلاصة أن الوجه والكفين عورة، ومن أجاز كشفها قد اشتراط شروطًا يصعب توافرها اليوم، وتقدم الكلام عن اختلاف العلماء، وكيفية التعامل مع خلافهم، وبماذا نأخذ من أقوالهم، وذلك في الفتويين التاليتين: 5583، 1839..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1424(20/735)
فتاوى عن الحجاب بالعربية والإنجليزية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة اله وبركاته
أريد من فضلكم فتاوى متعلقة بالحجاب الشرعي لكن باللغة الإنجليزية وأفضل من فضلكم باللغة العربية ثم مترجمة بالأسفل باللغة الإنجليزية، في أقرب وقت جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا عدة فتاوى عن الحجاب على الجهتين الإنجليزية والعربية. فراجع على الجهة الإنجليزية مثلاً الفتاوى التالية: 1545، 1704، 2080، 5880.
وراجع على الجهة العربية مثلاً الفتاوى التالية: 5224، 6745، 18552، 17037.
أما عن طلب السائل وضع الفتوى بالعربية أعلى الصفحة وترجمتها بالإنجليزية أسفل الصفحة فنعتذر عن عدم القيام بذلك، ولعل السائل يكتفي بما أحلناه عليه أو يصنع هو ما طلب بنفسه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1424(20/736)
أطيعي ربك وبري بأمك
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم إني أريد أن أرتدي النقاب ولكن والدتي أقسمت ألا أخرج من المنزل به علما بأنها غير ملتزمة فهل إذا خرجت به من المنزل فيه معصية لها؟
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم لبس الحجاب وتغطية المرأة وجهها وكفيها، وحكم طاعة الوالدين في عدم لبسه، وذلك في الفتويين التاليتين: 25366، 31956 وبيَّنَّا هناك أن الأولى السعي إلى الإقناع، إذ به تتحقق جميع المصالح، وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وننبه الأخت السائلة إلى عدم الخروج من البيت إلا لأمر لابد منه، تجنبًا للنزاع مع أمها في حال إصرار أمها على رأيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1424(20/737)
التهاون في تغطية الوجه معصية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
هل تأثم المرأة إذا لم تضع النقاب؟ وهل من الأفضل وضع النقاب مع عدم وضعه في بعض الأحيان أم أنها لا تضعه نهائيا أفضل لها؟ وهل تأثم المرأة المتنقبة إذا لم تغط جبهتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على المرأة أن تغطي وجهها عن غير محارمها من الرجال، وقد بينا أدلة ذلك في فتاوى سابقة فلتراجع الفتويين ذاتي الرقمين التاليين: 42، 5413.
ولا يجوز للمرأة التهاون في هذا الواجب، بل يلزمها الحجاب كلما خالطت غير محارمها من الرجال، وكشفها لوجهها أمامهم معصية لله عز وجل، وكلما تكررت المعصية ازداد الإثم، والواجب الإقلاع كلية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1424(20/738)
لبس الأحمر للرجال والنساء
[السُّؤَالُ]
ـ[حرمة اللون الأحمر في الملابس للنساء والرجال؟ وهل هناك فرق بين ارتداء هذا اللون في داخل البيت أو خارجه؟
الرجاء سرعة الرد لأن هذا الموضوع يؤثر في استمرار خطبتي.
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على المرأة في أن تلبس الثوب الأحمر في بيتها أو خارجه، إلا أنها لا تلبسه أمام الأجانب؛ لأنه قد يكون من الزينة التي أمرت بعدم إظهارها. أما الرجل، فذهب بعض الحنفية وهو مذهب الحنابلة إلى أنه يكره له لبس الثوب الأحمر، وذهب المالكية والشافعية وبعض الحنفية وبعض الحنابلة إلى الجواز من غير كراهة، ما لم يكن معصفرًا أو مزعفرًا، وهذا القول هو الأصوب وهو الأقرب. وراجع الفتوى رقم: 3370.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1424(20/739)
تشترط عدم الحجاب لرجوعها لأمها.
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد السؤال عن رجل تزوج امرأة ومعها ابنة من غير زوج، وأبو الطفلة رجل يأخذ المخدرات، فتركها مع أمها حتى كبرت، وقيل لها إن الذي رباها غير أبيها الحقيقي، وكانت متحجبة، فخلعت الحجاب وتركت المنزل، ثم ذهبت إلى جدتها.
والآن تقول: أنا أريد الرجوع إلى المنزل، لكن بشرط أن لا تتحجب، لكن زوج أمها يصبر على عدم قبولها في البيت إن هي لم تتحجب، فهل هو محق في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكان الواجب على هذه الفتاة أن توجه الشكر والثناء لزوج أمها لأنه كفلها ورباها على الحجاب، وخلعها للحجاب منكر شنيع، والواجب عليها التوبة من ذلك والعودة للحجاب، والعودة لصلة أمها، ولا يجوز لها اشتراط ترك الحجاب لأجل العودة، وزوج أمها محق في أمرها بالحجاب، وعدم الإذن لها بالدخول إلى بيته إلا به، لكن إذا علم أن ذلك سيؤدي بها إلى أن تذهب لجليسات السوء فيقُدْنها إلى الحرام، فإنه يتنازل عن طلبه ويأذن لها، ثم ينصحها بعد ذلك بالحجاب بالتي هي أحسن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1424(20/740)
حكم وضع المرأة العباءة على الكتف وهي تصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم لبس المرأة العباءة على الكتف وهي تصلي؟ وكيف أرد على من تحاجج في هذا الأمر؟ مستندة على الاختلاف بين العلماء في هذا الشأن وجزاك الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت المرأة تستر بدنها باللباس الشرعي الذي أوضحنا شروطه في الفتوى رقم: 6745 فلا حرج عليها في وضع العباءة على الكتف أو غيره، في الصلاة أو خارجها.
أما إذا كانت لا تستر بدنها باللباس الشرعي وتريد أن تكتفي بوضع العباءة على الكتف، ففي ذلك محذوران:
الأول: أن لبس العباءة يحدد جسم وأعضاء المرأة، فلا يحصل به الستر الشرعي، وقد نص أهل العلم على كراهة ذلك في الصلاة، ومحل هذه الكراهة ما لم يوجد رجال أجانب، أما مع وجودهم فيحرم، لما في ذلك من تحديد جسم المرأة لبدنها أمام الرجال.
الثاني: أن وضع العباءة على الكتف - في هذه الحالة - فيه تشبه بالرجال، حيث إن هذا الفعل من فعلهم لا من فعل النساء.
وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 20080.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1424(20/741)
جزاء من ماتت وهي مصرة على السفور
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو جزاء من تتوفى دون حجاب إذا كانت أخلاقها جيدة وكثيرة الصدقات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ترك الحجاب معصية تأثم بها المرأة، فإذا ماتت مصرة عليه ولم تتب منه فهي في مشيئة الله تعالى. كما سبق في الفتوى رقم: 27004.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1424(20/742)
حكم لبس المرأة سروالا فوقه رداء مفتوح الجانبين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما قولكم في حجاب العصر؟ ألا وهو السروال وعليه رداء طويل مفتوح على الجانبين، وقد أجازه بعض الإخوة في فتوى على شاشة التلفاز.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المرأة هو أن تلبس ما يستر جميع بدنها مما ليس فيه تشبيه بالكافرات أو الفاجرات، ولا تشبه بالرجال، فإن تحقق ذلك، فبأي لباس كان وعلى أي هيئة تم، فلا حرج عليها.
ولمزيد من الفائدة في موضوع لباس المرأة تراجع الفتوى رقم: 6745 والفتوى رقم: 20080.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1424(20/743)
فرض الحجاب دون تدرج
[السُّؤَالُ]
ـ[اختلف العلماء في الحجاب وهل نزل الحجاب في القرآن الكريم بالتدريج؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الحجاب، وذكر كلام أهل العلم فيه في الفتوى رقم: 5224، والفتوى رقم: 27921.
وفرض الحجاب دون تدرج في ما نعلم، وكان ذلك في السنة الرابعة على الراجح. كما في الفتوى رقم: 30898.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1424(20/744)
الحجاب.. أم الدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا بين خيارين: إكمال دراستي أو التزامي بالخمار (الحجاب) أعينوني على اختيار الطريق المستقيم.
وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الخيار بين أن تغطي المرأة رأسها وبقية بدنها غير الوجه والكفين أو تترك الدارسة، فلها - والحال هذه - أن تقلد بعض أهل العلم القائلين بجواز كشف الوجه والكفين وتتابع دراستها. وإن كان المقصود هو نزع الحجاب بالكلية وكشف الشعر والأطراف، فهذا لا يجوز قولاً واحدًا.
ولا يجوز للمسلمة أن تترك حجابها بحال من الأحوال إلا في حالة الضرورة التي تُفرض عليها وتقدر بقدرها. وليس من الضرورة متابعة الدراسة، فإن الحجاب فرض عين ولا يقارن بإكمال الدراسة؛ لأن متابعة الدراسة أقصى ما يقال عنها إنها من الحاجيات أو التحسينات.
فإذا كان بإمكان السائلة الكريمة أن تتابع دراستها في المنزل أو بالانتساب إلى إحدى المؤسسات العلمية فبها ونعمت. وإلا فلا تجوز لها التضحية بفرض العين من أجل الحاجيات أو التحسينات.
ونسأل الله تعالى أن يجعل لها ولأمثالها من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا.
ومن هنا نوجه النداء إلى كل المسلمين وكل الجاليات خارج الوطن الإسلامي وداخله، أن يسعوا في إنشاء مؤسسات تلائم دينهم وتخدم عقيدتهم وتستوعب أبناءهم وأبناء غيرهم، بتسامح وحرية وإنصاف، ليستغنوا عن غيرهم ويعطوا النموذج الإسلامي الصحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1424(20/745)
يتأكد وجوب تغطية الوجه إذا أمر الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي ترفض النقاب أو الخمار على الرغم من أنها محجبة، وتلبس فضفاضا وما لا يشف.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتغطية المرأة لوجهها وكفيها أمر واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما في الفتوى رقم:
5224.
وإذا أمرها زوجها بذلك تأكد الأمر لأنها تلزمها طاعته في المعروف، كما في الفتوى رقم:
1225.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1424(20/746)
فعل المعصية تحت ضغط الإكراه بين الإباحة والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم فعل المعصية بالإكراه أو أن أفعل معصية وأهلي يأمرونني بها مثل الكذب وعدم وضع الحجاب]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أكره على فعل المعصية فلا إثم عليه في فعلها إذا كان الامتناع عنها يسبب له ضررًا مجحفًا، كالقتل أو التشريد أو الحبس أو التعذيب ونحوه، ولم يستطع دفع ذلك إلا بالوقوع فيها.
روى ابن ماجه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
وأما مجرد أمر الأهل بالمعصية كالكذب ونزع الحجاب ونحو ذلك مما يسبب سخط الله تعالى فإن طاعتهم فيه لا تجوز. روى الشيخان والنسائي وأبو داود وأحمد من حديث عليٍّ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1424(20/747)
الهجرة الهجرة يسلم لك دينك.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا فتاة هداني ربي لهذا الدين الرائع الشامل والحمد لله رب العالمين أداوم على الصلاة ومتحجبة. مشكلتي أنني أتتمنى أن أغطي وجهي ولا أستطيع نظرا لشغلي، لأنه مصدر عيشي، أنا لست متزوجة، وأعيش بمفردي في الغربة، أنا كثيرة الحزن من هذه الناحية مخافة من رب العالمين وإرضاء له أفيدوني جزاكم الله الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يزيدك حرصًا على الخير، وأن يرزقك الثبات على الحق. وبخصوص سؤالك فإن تغطية الوجه واجبة على المرأة، فلا يحل لها كشفه إلا لزوج أو محرم. كما سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 5224.
إذا ثبت هذا فلا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل الذي يترتب عليه التفريط في واجب من الواجبات، بل لا تجوز لك الإقامة في هذا البلد بدون وجود زوج أو محرم. ثم إن الأخطر على دينك وجودك في بلاد كفر، إذ أن الإقامة في بلاد الكفر قد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. رواه أبو داود والترمذي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه.
فالهجرة الهجرة يسلم لك دينك، وتنالي رضا ربك.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى التالية: 11071، 3859، 10334.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1424(20/748)
ضوابط لبس العروس للفستان الأبيض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل لبس العروس للفستان الأبيض دون حجاب مع الإظهار لليدين أو كون الفستان ساترا جائز؟ مع العلم بأنه لا يراها إلا النساء فقط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في هذا اللباس للمرأة بصفته المذكورة في السؤال ما لم تترتب على ذلك محاذير أخرى كخوف الفتنة بها، إذ الأصل جواز نظر المرأة للمرأة ما عدا عورتها، وعورة المرأة مع المرأة المسلمة كعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة، وإن كانت الناظرة كافرة فالصحيح أن حكمها في النظر حكم المسلمة.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم:
20487 والفتوى رقم: 20721.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1424(20/749)
واجب المسلم لدرء الهجمة على حجاب المرأة وعفتها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا زال حديث المنافقين والمرجفين والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين مستمرا ومنذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان والحديث المقصود هنا هو الحديث عن حجاب المرأة المسلمة فلقد كتب واحد من المذكورين سالفاً عن عدم فرضية حجاب المرأة المسلمة وهو حديث شبه مكرر يتردد بين الحين والآخر إلا أن خطورة الحديث هذه المرة تتمثل في استعداء الدول الأوروبية بشكل واضح وصريح وغير مسبوق وبأسلوب يمتلئ
حقداً وغلا وكراهية على المسلمات والمسلمين بدعوى أن الحجاب في هذه الدول هو نوع من التمييز العنصري وزاد الطين بلة أنه ذكر أن الحجاب هو نوع من الغزو لهذه الدول (والحديث مطبوع وموجود لدي) لذا أود من سيادتكم توضيح الواجب في حق المسلم أثناء وجوده وإقامته في الدول الغربية حفظاً لدينه وعقيدته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكون الحجاب فريضة على المرأة المسلمة مسألة معلومة من الدين بالضرورة، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 15665، والفتوى رقم: 1756.
أما ما ذكر في السؤال من حديث المنافقين والمرجفين وغيرهم مستغلين الحملة الشرسة على الإسلام ومبادئه وأحكامه، فهذه هي عادتهم ودأبهم في الاصطياد في الماء العكر، واستغلال الظروف للإيقاع بالمسلمين ودينهم.
ودعوى كون الحجاب نوعاً من التمييز العنصري أو غزواً للدول الكفارة، دعوى فارغة، إذ هم يعلمون أن الحجاب تشريع إسلامي، وهم يتشدقون بالحرية الشخصية، وحرية العبادة، وحرية الاعتقاد، فإن كانوا صادقين فليتركوا المسلمات يتحجبن، وليعتبروا الحجاب من باب الحرية، فما دمت قد سمحت بالتعري والتحلل الأخلاقي والفوضى الجنسية، فكيف لا تسمح بالحجاب؟، والغريب في الأمر أن لسان حال هؤلاء هو لسان مقال قوم لوط أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ [النمل:56] .
وواجب المسلم هو الذب عن الإسلام عقيدته وشريعة، وإن اضطر للإقامة في بلاد الكفر -مع أن الأصل عدم جوازها- فعليه أن يلتزم أولاً بتعاليم الإسلام، ويلزم بها أهله وأولاده، ويلزم النساء بالحجاب، والبعد عن مواطن الريبة والاختلاط بالرجال، ثم يقوم بما يستطيع من البيان، والدفاع عن الإسلام وعن الحجاب، والجدال بالتي هي أحسن مع هؤلاء ومن على شاكلتهم.
ويمكنه الاستعانة بالعلماء المسلمين والدعاة في بلاد الغرب والمراكز الإسلامية، فهم ألصق بتلك المجتمعات، وأقدر على الحوار معهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1424(20/750)
لا يجوز إبداء الزينة أمام زوج الخالة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مخطوبة لكن بعقد زواج المشكلة هي أني وخطيبي اتفقنا على أن ألبس الحجاب أمام زوج خالتي وهو مصر على ذلك لكن زوج خالتي هو مثل والدي المتوفى فعند وفاة والدي جاء هو وخالتي وبناته عندنا في البيت وكانوا ينامون عندنا وكان يساعدنا كثيراً حيث أنه تقربيا هو الذي قام بتربيتنا فعند لبس الحجاب أمامه غضب أهلي كثيراً مني ولكن خطيبي مصر على ذلك ما الحل وماذا أفعل؟ مع العلم بأن زوج خالتي لا ينظر إلينا إلا أننا بناته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زوج الخالة أجنبي، لأن حرمتك عليه مؤقتة تنتهي بموت خالتك أو طلاقها، إذ يحرم عليه الجمع بينكما، ويجوز له زواج كل منكما على انفرادها لما في الحديث: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. رواه البخاري ومسلم.
وعلى هذا، فيجب أن تعامليه مثل معاملة سائر الأجانب؛ لأنه ليس من الذين يجوز لك إبداء الزينة لهم المذكورين في آية النور، حيث يقول تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ [النور:31] .
واعلمي أن طاعة الزوج في المباح آكد من طاعة الأهل، ففي طاعة الزوج قد رغب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال في جواب من سأله: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في ما يكره في نفسها، ولا في ماله رواه أحمد والنسائي، وصححه الأرناؤوط والألباني.
وتتأكد طاعته إذا كان يأمر بطاعة الله، ويحسن أن تكثري من الإهداء لزوج خالتك رداً لجميله الذي قدمه لكم من العناية والتربية، وإن لم تتمكني من ذلك فأكثري له من الدعاء، ففي الحديث: من أتى إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه رواه أحمد والحاكم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي والأرناؤوط والألباني.
وفي الحديث: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرًا فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي والنسائي، وصححه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1424(20/751)
التبرج والسفور اتباع لليهود والنصارى
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لماذا تلبس الفتيات لبس مغريا هذه الأيام، وما حكم هؤلاء الفتيات؟ وهل كُنَّ هكذا في الماضي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يحرم على الفتيات المسلمات اتباع سنن اليهود والنصارى في التبرج والسفور والظهور أمام الأجانب بالملابس القصيرة أو الشفافة أو المحددة للجسم.
فقد أوجب الله على النساء ستر عوراتهن وعدم إظهار أطرافهن لغير الزوج والمحارم، فقال تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ.... [النور: 31]
وقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ.... [الأحزاب: 59] .
ويقول النبي صلى لله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما ... نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم.
وقد نهى عن التشبه بالمشركين فقال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. رواه الترمذي وحسنه الألباني
وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني.
ثم إن هذا العمل المنكر المحرم لم يكن في ماضي الأمة أيام كان قدوتها وقادتها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودين.
ويدل لذلك ما روى البخاري عن عائشة أنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور: 31] شققن مروطهن فاختمرن بها.
وعن أم سلمة قالت: لما نزلت: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ [الأحزاب: 59] خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. رواه أبو داود وصححه الألباني.
هذا ونهيب بالشباب والفتيات الملتزمين أن يجدوا في نشر تعاليم الإسلام وأخلاقه الحميدة وقيمه الفاضلة بين صفوف الشباب.
ونرجو الله أن يهدي الأمة رجالا ونساء إلى الصراط المستقيم.
ولتراجع في صفة اللباس الساتر، الفتاوى ذات الأرقام التالية:
6745، 3884، 651.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1424(20/752)
حكم خلع الحجاب في بلد يمنع فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش في بلد الحجاب فيه ممنوع ويؤدي بمن ترتديه إلى عدة مشاكل فمن تدرس تطرد من الدراسة وكذلك من تعمل وتصل المشاكل أحيانا إلى أطراف عائلتها فما العمل؟
يهديكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فارتداء الحجاب فريضة، فعلى المرأة التزامها في أي بلد كانت بحسب قدرتها فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وقد سبقت لنا عدة فتاوى في هذا الباب منها الفتوى رقم: 11071، والفتوى رقم: 10308.
ونوصيك بلزوم البيت وعدم الخروج إلا لحاجة أو لضرورة، واعلمي أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا تطيعي أحدًا في خلع الحجاب إلا إذا لحقك بالحجاب ضرر لا يمكن تحمله، وراجعوا في ضوابط الضرورة المبيحة لمثل ما أنتم فيه الفتوى رقم: 3198.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1424(20/753)
العبرة في الستر لا اللون
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
زوجتي تلبس الحجاب الشرعي، أي بغطاء الرأس والحمد لله وترتديه أسود فقط، وعند طلبي منها ارتداءه بأي لون آخر قالت لي إن نساء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كن لا يرتدين إلا الأسود، فهل هذا صحيح؟ وهل لبس المرأة لأي لون آخر صحيح أم لا؟ جزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنا لم نجد الخبر الذي ذكرته زوجتك، والذي يفيد أن نساء الرسول صلى عليه وسلم كُنّ لا يرتدين إلا الأسود. ولكنا وجدنا ما يدل على أن بعض الصحابيات كن يرتدين الأسود. فعن أم سلمة 4 رضي الله عنها قالت: لما نزلت: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ [الأحزاب:59] خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهنَّ الغربان من الأكسية. أخرجه أبو داود.
وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها: ما من امرأة إلا قامت على مرطها فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان.
وعلى كل حالٍ، فلا حرج على المرأة في لبس السواد أو غيره من الألوان، فالعبرة ليست في اللون ولا في الشكل، وإنما العبرة في الستر. وانظر الفتوى رقم: 6745
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1424(20/754)
تخصيص التغطية بالنقاب لم يقل به أحد
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من حضراتكم في عجالة الرد على من يقول إن النقاب مستحب وليس فرضا، وأن من يفرضه ليس له دليل وآثم، لأنه يتجرأ على الله ورسوله ويحرم ما أحل الله، وما حكم من ينكر فرض النقاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتغطية المرأة وجهها وكفيها مما اختلف العلماء فيه، وقد سبق ذكر أدلة العلماء في الفتوى رقم: 5224.
وينبغي التنبيه إلى أن تغطية الوجه لا تعني النقاب بالضرورة، إذ المقصود أن تغطي الوجه، سواء بالنقاب الذي هو اللباس المفصل على الوجه أو بغيره، كأن تسدل المرأة الخمار على وجهها.
وفي الحديث: لا تنتقب المحرمة. رواه أحمد ومالك والنسائي وغيرهم.
فمنعه للمحرمة من لبس النقاب فيه دليل على جوازه لغيرها.
وبهذا تعلم أن الواجب تغطية الوجه عند من يذهب إلى وجوبه، أما تخصيص التغطية بالنقاب فلم يقل به أحد، بل كرهه بعض العلماء كالمالكية، إلا أن يكون من عادة القوم.
جاء في منح الجليل: وكره (انتقاب امرأة) أي تغطية وجهها إلى عينيها في الصلاة وخارجها، والرجل أولى، ما لم يكن عادة قوم فلا يكره في غير الصلاة.
فإذا كان المقصود أن النقاب بذاته واجب، فهو قول على الله بغير علم، وإن كان المقصود تغطية الوجه سواء بالنقاب أو بغيره، فإنه واجب عند طائفة من أهل العلم، وهو قول أكثرهم أو كلهم إن خشيت فتنة، وهو الحق الذي لا يعدل عنه من له بصيرة، وقد ذكرنا أدلته في الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1424(20/755)
عقوبة المرأة التي لا تلبس الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي عقوبة ترك الحجاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحجاب عنوان الحياء ورمز العفة والطهارة، وهو قبل ذلك من أوامر الله تعالى التي يجب على المسلمة أن تلتزم بها كما قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِينًا [النساء:] .
وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين بالحجاب، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكْ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ [الأحزاب:] .
ومن عصى الله تعالى ولم يمتثل أوامره أو تعدى حدوده فقد عرض نفسه لعقاب الله، قال تعالى: وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ [النساء:] .
ومن عقوبة الله تعالى لمن لم تمتثل أوامره وخلعت الحجاب وكشفت جلباب الحياء أن يحتقرها كل من نظر إليها من المسلمين، ويطمع فيها ضعاف النفوس ومرضى القلوب؛ لأنها أصبحت رخيصة عندما استخفت بأوامر الله تعالى.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 17037.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1424(20/756)
حكم الخمار والقفازات التي تلبسها المرأة في بعض البلاد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم لبس القفازات والخمار للمرأة من ليبيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يجب على المرأة المسلمة أن ترتدي اللباس الشرعي الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت في ليبيا أو في غيرها، هذا هو الواجب على المرأة، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الأحزاب:59] . وقال تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور: 31] . فعلى المرأة أن تلبس الخمار وهو ما يلبس على الرأس فيغطي شعرها، وعليها أن تلبس الجلباب الذي يغطي سائر بدنها، ولا يكون شفافا يصف بشرتها، ولا رقيقا يصف حجمها. وتبقى مسألة الوجه والكفين، فإن العلماء اتفقوا على أن سترهما أفضل ولكن هل يجب ذلك؟ فالجمهور على أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة ولا يجب سترهما. ومن العلماء من ذهب إلى أنهما عورة وأنه يجب سترهما، وهذا هو الأحوط، والسلامة في الدين لا يعدلها شيء، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فبناء على هذا فعلى المرأة في ليبيا وفي غيرها أن تستر وجهها بخمارها ويديها بالقفازين أوغيرهما، إلا إذا كان ذلك سببا أكيدا في وجود مفسدة أكبر من سجن أو تعذيب أو نحو ذلك، فعند ذلك "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" نسأل الله سبحانه وتعالى أن يُعْلِيَ كلمته وينصر دينه ويَخْذُلَ أعداءه المجرمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وللفائدة نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 29900، و 17457، على الموقع. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1424(20/757)
الحجاب عنوان عفة المرأة ورمز حيائها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هوفضل لباس الحجاب للمرأة، وماهو الفرق بين المرأة التي تلبس الحجاب والمرأة التي لا تلبس الحجاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحجاب عنوان عفة المرأة ورمز حيائها وفيه كمال أدبها ورضا ربها، فرضه الله عليها كما فرض الصلاة والصوم والحج وغير ذلك من العبادات والفرائض، فمن حافظت على حجابها فقد رضيت بالله ربا وآمرا ناهيا، كما قال عز وجل: أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ [الأعراف: 54] .
ومن خلعت حجابها وتبرجت فإنها مستحقة للعقاب الرباني الشديد، إلا أن يتجاوز الله عنها.
وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها.
وتراجع الفتاوى التالية أرقامها:
17037 / 17753 / 22286
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1424(20/758)
لا يجوز للرجل أن يأمر زوجته بالسفور
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد من الله على بارتداء النقاب برضا زوجي وموافقته، ولكن ما إن مرت أيام حتى بدأ أهله ومن يحيطون بنا يضغطون علي لخلعه بحجة الخوف من الجهات الأمنيه في البلاد وأخذوا يسردون القصص عمن اعتقلوا ولحقهم الأذى الشديد لمجرد انتقاب زوجاتهم أو لصلاتهم في المساجد فخاف زوجي وبدأ يلح علي ويأمرني بخلع النقاب ويعلم الله كم يصعب علي هذا فقررت عدم الخروج من البيت حتى لا أعصيه ولا أسبب له الأذى ولا أعصي ربي ولكن حتى هذا الوضع غير مقبول فهو يريدني أن أزور أهله وأن أصطحب أولادي للنادي والمدرسة أفيدوني فأنا في حال لا يعلمه إلا الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد
فلا يجوز للرجل أن يفسح المجال لزوجته في السفور للرجال، ولا يليق به أن يكون ضعيفا ومتساهلا معها حتى تكشف وجهها أمام من ليس محرما لها، فليتق الله سبحانه وتعالى، وليحمد الله عز وجل الذي يَسَّرَ له مثل هذه الزوجة التي تريد أن تنفذ ما أمر الله به من اللباس الشرعي الكفيل بسلامتها من الفتن.
وقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المسؤولية في أهله فقال: الرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم.
فكيف يليق به أن يستجيب لضغوط أهله بحجة الخوف ويُجبِر زوجته على كشف وجهها أمام الأجانب؟
وقد قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً [الطلاق: 4] .
وراجع الجواب:
3198
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1424(20/759)
تغطية الوجه هل يشمل المرأة الجميلة والدميمة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو الفرض بالنسبة للمرأة الخمار أم النقاب سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نقاب المرأة في حالتين:
- إذا كانت جميله لافتة للنظر.
- أو قبيحة فيشمئز منها الناس.
وهل الآية: بسم الله الرحمن الرحيم (وليضربن بخمرهن علي جيوبهن) هل الآية معناها الخمار.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تغطية المرأة وجهها واجبة على القول الراجح من أقوال العلماء، وذلك لأدلة كثيرة بيناها في الفتوى رقم: 42، والفتوى رقم: 5224.
وهذا الحكم يشمل المرأة الجميلة والدميمة على السواء.
وبخصوص ما ذكرت من حديث فليس له أصل، وأما بالنسبة لمعنى الآية ودلالتها على النقاب، فقد ذكرناهما في الفتوى السابقة المحال عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1424(20/760)
لا حرج عليك فيما سبق واتق الله فيما يستقبل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل تغطية القدمين واجبة على المرأة وكذلك وقت الصلاة، وما الحكم إذا ظهرت القدمان، ولقد ذهبت للحج ولم أقم بتغطية قدمي ولبس الجوارب لأنني لم أكن أعرف هل حرام أم حلال إظهارها، فهل علي شيء مع العلم بأنه فى بلادنا نهتم بتغطية الوجه ولا نهتم بتغطية القدمين، أفتوني؟ جزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ستر المرأة لقدميها واجب في الصلاة ولو لم يكن يراها أحد، كما يجب عليها سترهما أمام الأجانب ولو كانت خارج الصلاة، وكذا أمام الأجانب في الحج، وقد سبق بيان ذلك كله في الفتوى رقم: 24370، والفتوى رقم: 433.
وبما أن الأخت السائلة لم تكن على علم بوجوب تغطية القدمين في ما سبق فهي غير مؤاخذة به، وإنما تلزمها مراعاة ذلك في مستقبل أيامها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1424(20/761)
مسألة تغطية الوجه والكفين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجزاكم الله خيراً على هذا الموقع وبعد: فأنا صاحب السؤال رقم 67097 والأخت التي ذكرت فيه عثرت على كتاب الألباني بعد أن أتيتها بالفتاوى التي طلبتم مني مراجعتها، فكيف أرد عليها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيمكنك إرشادها إلى الكتب التي ترجح القول الآخر من أقوال العلماء، مثل كتاب محمد إسماعيل المقدم "عودة الحجاب".
مع الإشارة إلى أن المسألة خلافية، فلا يجوز لمن أخذ بمذهب معين أن يفسق أو يطعن في من أخذ بالمذهب الآخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1424(20/762)
حافظي على غطاء وجهك في المدرسة وغيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مدرسة مختلطة وارتديت النقاب لذلك، ولكني ملتزمة بارتدائه في العمل فقط، وسمعت بإن ذلك حرام حيث إنني طالما ارتديته فيجب علي عدم خلعه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأهل العلم متفقون على وجوب تغطية المرأة لوجهها عند خوف الفتنة بها أو عليها، وخلافهم كان محصوراً في ما إذا أمنت الفتنة، وأمن الفتنة أصبح اليوم أمراً لا يكاد يتحقق، فيجب عليك أن تستري وجهك في هذه المدرسة وغيرها من الأماكن التي يوجد بها رجال أجانب عنك يمكنهم النظر إليك، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم 5224 وهذا الوجوب ثابت في حق المسلمة سواء قامت بامتثاله وسترت وجهها أم تهاونت ولم تمتثله، فليس ستر الوجه واجباً على الساترة دون السافرة، بل كلتاهما مطالبة بالستر، متى كان هناك رجال أجانب يمكنهم النظر، ولا ريب أن ارتداءك النقاب في هذه المدرسة دون غيرها من الأماكن خير من استدامتك لكشف وجهك، وأقل إثماً من السفور الدائم، فإنك بارتدائه في هذه المدرسة تحققين بعض ما وجب عليك، فسارعي لاستكمال ما بقي تسعدي وتفوزي في الدنيا والآخرة، قال تعالى: (تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم) .
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1424(20/763)
تمسكي بالحجاب واصبري على الأذى
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش في دولة أوربية مسلمة اسمياًّ، وأنا أرتدي النقاب، وعندما أخرج إلى أي مكان ينظرون لي نظرة غريبة مستنكرة، هذا الشيء حتى الملتزمون ينكرونه، والنظرات تكثر، وكل واحد يلفت نظر الآخر نحوي، والبعض يخاف ويبتعد عني، وبعضهم يضحك ويلقي تعليقات جارحة، المهم هل يجوز لي أن أخلع النقاب عندما أكون في هذه الدولة وعندما أعود إلي وطني أرتديه مرة أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسلم المتمسك بدينه في هذا الزمن يحتاج إلى زاد عظيم من الصبر، بحيث يتحمل ما يلاقيه من مضايقات وسخرية، وذلك احتسابا للأجر والثواب عند الله تعالى.
فعليك بالالتزام بحجابك الشرعي ولا تلتفتي إلى نظرات الآخرين أو سخريتهم، فلست بأول من تعرض للسخرية بسبب التمسك بدينه، فقد حكى الله تعالى حال المؤمنين السابقين وما كانوا يعانونه من سخرية الكافرين.
قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ*وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ*وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ*وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلاءِ لَضَالُّونَ [المطففين:29-32] .
فعليك بالصبر فإن الأجر يكون أعظم كلما كانت الطاعة شاقة، خاصة أن هذا الزمن قد ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي وأحمد في المسند.
وقوله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم وغيره.
وللمزيد من التفصيل في الموضوع يمكن الرجوع إلى الجوابين التاليين: 26490، 5681.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1424(20/764)
لا بد من توافر المواصفات الشرعية في لباس المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو موقف الدين من لباس الفتاة اليوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد فرض الله تعالى على المرأة الحجاب صيانة لها عما يدنس كرامتها ويمس عفتها، وليس هناك لباس معين يجب على المرأة لبسه في كل زمان ومكان، ولكن هناك مواصفات عامة يجب توافرها في أي لباس تلبسه المرأة أمام الأجانب، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 9428، والفتوى رقم: 30857.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(20/765)
هل يجب ستر الوجه أمام أخي الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لأخي أن يرى وجه زوجتي وهي منقبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن الوجه والكفين عورة يجب على المسلمة سترهما أمام الأجانب.
وأخو الزوج إن كان ليس بمحرم فهو من الأجانب، ويجب على المرأة أن تستر وجهها أمامه.
وقد سبقت الإجابة عن مثل هذا السؤال، نحيلك إليها في الفتوى رقم: 23186، لتجد المزيد من التفصيل والفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1424(20/766)
حكم لبس المرأة العصابة السوداء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤالي هو:
بالنسبة لما تلبسه المرأة بالذات الكبيرة على راسها ما يسمى (بالعصابة) .
وهو رباط أسود يربط به الرأس للزينة.
ماحكمه؟
وهل يعتبر تشبها رغم أنه لايوجد في هذا العصر من يربط رأسه من الرجال؟ جزى الله الجميع خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرباط الأسود الذي تسألين عنه لا بأس بلبسه، ولو للزينة، لأنه من الزينة الظاهرة التي لا حرج على المرأة في إبدائها ما دام أنه لا تشبه فيه بالرجال.
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا: [النور: 31] أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه.
قال عبد الله ابن مسعود: كالرداء والثياب، يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه، لأن هذا لا يمكن إخفاؤه. انتهى كلامه.
لكن على المرأة المسلمة أن تحذر من التبرج ومن المواطن التي تثير الشبهة، وأن لا تخرج من بيتها إلا لحاجة لا بد منها، وتكون في حال خروجها مرتدية الحجاب السابغ.
فالحاصل إذاً أن لبس هذه العصابة جائز ما دام لم يترتب عليه تشبه بالرجال.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1424(20/767)
من علامات الخوف من الله الالتزام بالحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أصلي وأخاف الله، ولكني غير متحجبة، أريد أحاديث أو آيات تشير إلى ضرورة الحجاب وكيف أتحجب بالطريقة الصحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحري بك وأنت امرأة محافظة على الصلاة تخافين ربك، أن تلتزمي بأمره في الحجاب، وأدلة الحجاب وتفصيل الكلام في ذلك سبق في الفتاوى تحت الرقمين التاليين: 1111، و 14969. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1424(20/768)
المسلمة تعتز بحجابها ولا تلفت للمضايقات
[السُّؤَالُ]
ـ[لأنني أتواجد ببلد غير إسلا مي وبحكم أنني أرتدي الحجاب، أتعرض أحيانا لبعض المضايقات, أريد من القراء الأفاضل مساعدتي في إيجاد دلائل لمحاولة شرح إلزامية وضع الحجاب خصوصا أن هؤلاء الناس عرب مسلمون وغير مسلمين؟ وجزاكم الله بألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلمي -وفقك الله لطاعته- أن الإقامة في بلاد الكفار لا تجوز إلا لضرورة أو حاجة شديدة، فيجب عليك وعلى ولي أمرك الهجرة إلى بلاد المسلمين إن كنت غير قادرة على إظهار شعائر دينك واستطعت الهجرة، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقامة في بلاد الكفار، إذ رهب من ذلك بقوله: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين.. لا تراءى ناراهما. أخرجه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. أمَا وأنت مقيمة في بلادهم، فيجب عليك الالتزام بالحجاب وعدم نزعه، ولا تتأثري بما تلاقينه من المضايقات، أو السخرية أو النظرات المستغربة، وستؤجرين إن شاء الله على تمسكك بالحجاب، وعلى صبرك على أذى هؤلاء الكفرة أو الفسقة. وكذلك يستحب لك دعوة هؤلاء المستهزئين إلى معرفة حكم الحجاب، وجادليهم بالتي هي أحس ن إن رجوت أن يستجيبوا، وبيني لهم أن المؤمن والمؤمنة يجب عليهما امتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أ َنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً. [الأحزاب:36] ، وأن الحجاب فريضة، فرضه الذي فرض الصلاة والصوم والزكاة والحج، فكما أن المسلم يؤمن بالصيام ويصوم، فعليه أن يؤمن بالحجاب ولا يعترض على ارتدائه، وإلا كان كافرا لأنه آمن ببعض القرآن وكفر ببعض، وقد قال الله تعالى: أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَز َاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَو ْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَم َّا تَعْمَلُونَ. [البقرة:85] . فالذي فرض الصلاة هو الذي فرض الحجاب، فالواجب طاعته وعدم التفريق بين أوامره سبحانه وتعالى، وكذلك بيني لهؤلاء أن الحجاب ستر للمرأة التي فطرها الله على الحياء والتستر، وأن الحجاب حصن للمرأة من الأعين الخائنة والنظرات المريبة، وارتداؤه يقطع طمع الطامعين من مرضى النفوس، وأن المرأة المتبرجة المتبذلة عرضة لأن ينتهك عرضها ويعتدى على شرفها، هذا عدا ما تسببه للرجال من إثارة الشهوة وتشتيت الفكر والوقوع في المحرم، إلى غير ذلك من مضار التبرج والسفور. وراجعي بعض الأدلة في الفتوى رقم: 29714، وكذلك ننصحك باقتناء بعض الكتب في الحجاب وهي كثيرة، وغالبها رسائل صغيرة تصلح لأهل هذا العصر وتخاطب فيهم العقل والعاطفة والغيرة، ويمكنك مراجعة أحد المراكز الإسلا مية في البلد الذي أنت فيه، فغالبا ستجدين عندهم بغيتك من هذه الرسائل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1424(20/769)
وعد الله التائبين بقبول توبتهم وغفران ذنوبهم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا فتاة لا أضع الحجاب حاليا لكن لدي رغبة شديدة في وضعه، فهل سيغفر الله لي الأيام التي كنت لا أضع فيها الحجاب، أحس دائما بشيء يؤنبني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك في أن ظهور المرأة أمام الرجال الأجانب بغير حجاب، ذنب ع ظيم وخطر جسيم، فقد دلت نصوص من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب الحجاب على ال مسلمة.
قال الله تعالى: يَا أَيُّه َا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ. [الأحزاب:59] ، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
5561
وعلى هذا، فالواجب عليك الآن، أن تلبسي الحجاب، وإياك أن تخلعيه ثانية، لأنك بذلك تعرضين نفسك لسخط الله تعالى وعقوبته، وعلى أهلك أن يكونوا عونا لك على ذلك، لأن ذلك من مسؤوليتهم التي أوجب الله عليهم.
ثم اعلمي أيتها الأخت -هداني الله وإياك- أنك إذا تبت وأخلصت ال توبة لله عز وجل، من هذه المعصية أو غيرها من المعاصي، فإن الله تعالى وعد التائبين بقبول توبتهم وغفران ذنوبهم في محكم كتابه العزيز، فقال سبحانه: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِه ِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيع اً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. [الزمر:53] ، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن ُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْك ُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. [التحريم:8] .
والتوبة النصوح هي الإقلاع عن الذنب في الحال والندم على ما فات منه، والعزم على عدم العود إليه مرة أخ رى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1424(20/770)
مسائل في الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أرتدي الخمار ثم خلعته واكتفيت بالإيشارب هل أعتبر بذلك مرتدة؟ وهل يصلح خمار اللف بدل الخمار المخيط؟
وشكرا جزيلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن الاكتفاء بالإيشارب في الفتوى رقم: 11831
وخلع الخمار أو عدم لبسه من الأول لا يصل إلى درجة الارتداد، ولكنه معصية لا يستهان بها.
وقد تقدم الكلام عن مدى حرمة التبرج في الفتوى رقم: 29313
وتقدم الكلام عن لبس الخمار الملفوف بدل المخيط في الفتوى رقم: 26641 وراجعي أيضاً الفتوى رقم:
8290
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1424(20/771)
لا دليل في قصة الفضل على جواز كشف المرأة لوجهها
[السُّؤَالُ]
ـ[حديث الفضل الذي كان ينظر إلى امرأة من خثعم يوم النحر وكان النبي (صلى الله عليه وسلم) يحول وجهه عنها، تأخذه النساء كحجة لكشف الوجه وأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قد أقر بكشف الوجه، ويترك النساء جميع الأدلة من القرآن والسنة على وجوب التغطية وتتمسك بهذا الحديث، فماذا يكون ردكم عليهن وعلى من يتمسك بهذا الحديث كسبب لكشف وجه النساء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وقد سبقت الفتوى رقم: 5224، والفتوى رقم: 8287.
وقد ذكر فيهما خلاف العلماء وأدلتهم في الموضوع.
وقد توسع في أدلة الموجبين ستر الوجه الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان، كما أجاب عن استدلال المخالفين بهذا الحديث بعدم ورود رواية صريحة في كشف المرأة وجهها، وباحتمال أن تكون لا تزال محرمة.
ومن المعلوم أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، كما في الحديث: لا تنتقب المرأة المحرمة. رواه البخاري.
قال ابن العربي: وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج.
ومما يدل لستر الوجه أن الصحابيات فهمن من آية وليضربن بخمرهن ستر الوجه، كما في قول عائشة: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ شققن مروطهن فاختمرن بها. رواه البخاري.
قال ابن حجر: فاختمرن أي غطين وجوههن.
ومما يدل لذلك أيضاً أن الصحابيات كنّ يحرصن على ستر الوجه في الحج فعن عائشة أنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا جازوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود والبيهقي وصححه الألباني في المشكاة، وبهذا يعلم أنه لا دليل في قصة الفضل على جواز كشف المرأة لوجهها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1424(20/772)
هل يحكم بالفسق على تاركة الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تعتبر تاركة الحجاب -مع الاعتراف بوجوبه- فاسقة؟ وما الدليل على ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتاركة الحجاب مع اعترافها بوجوبه فاسقة لأنها خارجة عن طاعة الله، قال أهل العلم أصل الفسق في كلام العرب: الخروج عن شيء، يقال: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ [البقرة:59] : الفسق الخروج من شيء، فتأويل قوله تعالى: بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ بما كانوا يتركون من طاعة الله فيخرجون عنها إلى معصيته.
وقال الشيخ محمد بن يوسف الكافي التونسي في كتابه "المسائل الكافية" المسألة السادسة والثلاثون: من أظهرت من النساء زينتها الخلقية أو المكتسبة، فالخلقية الوجه والعنق والمعصم ونحو ذلك.
والمكتسبة ما تتحلى وتتزين به، الخلقة كالكحل في العين والعقد في العنق والخاتم في الإصبع، والأساور في المعصم والخلخال في الحجل والثياب الملونة على البدن، ففي حكم ما فعلت تفصيل.
فإن أظهرت شيئاً مما ذكر معتقدة عدم جواز ذلك فهي فاسقة تجب عليها التوبة من ذلك، وإن فعلته معتقدة جواز ذلك فهي كافرة لمخالفتها القرآن، لأن القرآن نهاها عن إظهار شيء من زينتها لأحد إلا من استثناه القرآن.
وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17037، 18119، 27921.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1424(20/773)
الحجاب.. أم الدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[حين يمنع الحجاب في المعاهد، أيهما أولى الحجاب أم الانقطاع عن الدراسة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود بالحجاب ستر المرأة جميع بدنها، بما في ذلك وجهها وكفاها، وكانت هذه المعاهد تمنع تغطية الوجه والكفين فقط، ففي الأمر سعة -إن شاء الله- لوجود الخلاف بين أهل العلم في المسألة.
فإن كانت مصلحة الدراسة راجحة جاز للمرأة الكشف عن وجهها ومواصلة دراستها مع الاجتهاد في إقناع المسؤولين بالتغطية.
أما إن كان المقصود خلع الحجاب مثل كشف الشعر ونحوه، فلا يجوز كشفه، والحجاب فرض عين على كل مسلمة، وفي هذه الحالة إن لم يبق طريق لمواصلة الدراسة إلا بترك الحجاب، فترك الدراسة هو الواجب، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 12482.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1424(20/774)
لا طاعة للوالد ولا لغيره في نزع الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة شابة أرغب في الحجاب إلا أن أبي عارضني ومنعني من ذلك بشدة ... حتى أنه سبني وسب أمي لوقوفها إلى جانبي ... فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك التزام الحجاب والستر فإنه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لنساء المؤمنين، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الأحزاب:59] .
وقال سبحانه: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31] .
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا.
ولا طاعة للوالد ولا لغيره في نزع الحجاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد وصححه السيوطي.
وحاولي الإحسان إلى والدك وبره في المعروف، واصبري على الأذى الذي تواجهينه منه عسى الله تعالى أن يهديه للحق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1424(20/775)
حكم من تكره لبس الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا على هذا الموقع وبعد فلدي أخت إذا أهديت لها الحجاب ستلبسه بإذن الله لكنها تكرهه فكيف أخبرها أن هذا مخرج من الملة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عليك أن تساعد أختك على ارتداء الحجاب بكل وسيلة ممكنة وترغبها فيه بالحسنى، وتبين لها الأدلة الشرعية على وجوبه حتى ترتديه عن إقناع ورغبة فيه.
وما دامت ستمتثل أمرك وتلبسه إذا أعطيته لها فإن عليك أن تفعل ذلك، وإذا تحجبت بالفعل ووجدت نتيجة الحجاب وتعودت عليه، فإنها ستحبه وترغب فيه إن شاء الله تعالى.
وأما قولك: "فكيف أخبرها أن هذا مخرج من الملة؟ " فإن كان قصدك عدم الحجاب، فهذا وإن كان معصية عظيمة ومخالفة واضحة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يعد مخرجاً من الملة.
لأن الخروج من الملة معناه الخروج من الإسلام بالكلية، وارتكاب الذنب ولو كان كبيرة لا يخرج من الملة عند أهل السنة وجمهور المسلمين ما لم يكن شركاً.
وأما إن كان قصدك أنها تكره تعاليم الإسلام أو تكره الدين من أصله، فلا شك أن ذلك كفر بواح يحبط العمل، ويخرج من الملة قال الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم [محمد: 9] .
فعليك أن تبين لأختك خطورة ذلك الأمر وضرورة التوبة منه، وأنه كفر، فإذا رجعت إلى دينها وآبت إلى رشدها فذكرها بوجوب الحجاب الشرعي وأهميته في هذا الزمان، وأن المرأة كلها عورة، وراجع لحكم الحجاب الفتوى رقم:
2595
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1424(20/776)
حجاب المرأة المسلمة أمام الأجنبي يشمل جميع جسدها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم نزع القفازين في وجود معلم أو دكتور في الجامعة؟ مع العلم بأني لا أعرف الكتابة بوجودهما.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تتعلم عند الرجال، بشرط عدم وجود محظورات شرعية من خلوة أو إطلاق نظر أو ريبة أو كشف عورة أو اختلاط محرم، ونحو ذلك.
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم النساء ويخصهن بيوم، كما في صحيح البخاري وغيره، وحجاب المسلمة أمام الرجل الأجنبي واجب ويشمل جميع جسدها، بما في ذلك يداها، وعليها أن تسترهما بقفازين أو بكمها، لكن إن احتاجت إلى كشفهما للكتابة والمناولة فلا حرج، لعموم البلوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1424(20/777)
ستر اليدين للمرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا كنت أرتدي قفازين طول فترة الشتاء بنية أن أستمر في ارتدائهما لتغطية الكفين ولكن عند دخول الصيف ظهر التهاب بيدي لأن جلدي لم يستحمل الحرارة بداخلهما وأمرني الطبيب ألا أرتديهما وإلا سيظل الالتهاب. فهل إذا ظهرت يدي مرة أخرى يعتبر حراما طبقا لنيتي بارتدائهما دائماً؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم ستر اليدين في الفتوى رقم: 4470.
ولكن لا يشترط سترهما بالقفازين بل يمكن سترهما بالعباءة وغيرها، وبناء عليه فإذا كان القفازان يسببان لك التهاباً باليدين فاستريهما بأي وسيلة أخرى، وينبغي أن يعلم أن ستر اليدين لا يجب إلا في حال ظهور المرأة أمام الأجانب، ولا عبرة بما نويته سابقاً من المواظبة على ستر اليدين بالقفازين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1424(20/778)
لبس المرأة للبنطلون - رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا فتاة جامعية ملتزمة وأصلي وعند ذهابي للجامعة أضع المنديل على رأسي وأرتدي أحيانا بنطلونات ضيقة الجينز هل هذا جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لبس المرأة للبنطلون المعروف لا يجوز، وذلك لعدة أسباب:
الأول: أن فيه تشبهاً بالرجال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط، وأصل الحديث في البخاري.
الثاني: أنه يصف الجسم، ويبين حجم الفخذين والإليتين وربما الفرج، وقد قال الله تعالى للنساء: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور:31] .
ولأن العلماء قرروا في شروط الحجاب ألا يصف أعضاء المرأة لما في ذلك من فتنة للرجال، بل وللنساء أيضاً في بعض الأحيان.
الثالث: أن لبس البنطلون من عادات نساء أهل الغرب من الكفار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود وقال الألباني حسن صحيح، ولمعرفة حكم تغطية الرأس بالمنديل وحده، راجعي الفتوى رقم: 24754، والفتوى رقم: 11831.
ولمعرفة حكم تغطية الوجه راجعي الفتوى رقم: 30155.
وإننا لنوصي الأخت الكريمة باللباس الواسع الفضفاض الذي يستر عورتها، ويمنع فتنة الناس بها، ويطهر قلبها، إذ طهارة الظاهر من علامات طهارة الباطن، ولتعلمي أن الدنيا لا تساوي في الآخرة شيئاً، وأن ما عند الله خير وأبقى، ونسأل الله لنا ولك التوفيق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1424(20/779)
حول تغطية وجه المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[بفضل الله تعالى ارتديت النقاب ولكن عندما أنصح به أختي وأقول إنه فرض وإن من تخرج كاشفة وجهها فهي آثمة فتقول لي لو أنه كان حقا فرضا لكان أول من يقولون بفرضيته هم على سبيل المثال الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى والأستاذ عمرو خالد فقولوا لي وفقكم الله تعالى وسدد خطاكم بماذا أرد عليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح عن أهل العلم أن المرأة يجب عليها تغطية وجهها وكفيها مع سائر الجسد إذا خشيت الفتنة، وخاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد وانتشر فيه الشر، والأدلة على ذلك كثيرة منها قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الأحزاب:59] .
وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن أكتف مروطهن فاختمرن بها. رواه أبو داود وأصله في البخاري.
فعلى المرأة المسلمة أن ترتدي الحجاب السابغ، وتبتعد عن مواطن الفتنة، وأن تكون أفعالها وتصرفاتها مربوطة بأوامر الشرع، ووفق الدليل الصحيح الصادر من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويمكن الرجوع إلى الفتاوى التالية: 1111، 1225، 5224.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1424(20/780)
من ضوابط خروج المرأة بالزينة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في إزالة الححاب في الأفراح مع وضع الماكياج وتسريح الشعر وذلك بين النساء فقط؟
والسلام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن موضوع إزالة الحجاب أمام النساء يرجع له في الفتوى رقم: 10000 كما يرجع لموضوع المكياج في الفتوى رقم:
19191
وينبغي التنبه إلى أن الأصل أن لا تخرج المرأة من بيتها لغير حاجة ضرورية؛ لقوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنّ (الأحزاب: من الآية33) .
ولما في الحديث: المرأة عورة، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني.
ويتعين عليها إذا خرجت أن لا تتبرج بزينتها، وأن تترك الطيب إذا كانت تمر بالرجال؛ لقوله تعالى: وَلا تَبَرَّجْنَ (الأحزاب: من الآية33) .
ولقوله صلى الله عليه وسلم: شر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم رواه البيهقي في السنن وصححه الألباني.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية رواه أحمد وغيره، وصححه الألباني.
كما يجب التأكد من سلامة الحفل من المنكرات مثل التصوير والموسيقى وغير ذلك، ويراجع في هذا الموضوع الفتوى رقم: 7877
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1424(20/781)
حكم لبس المرأة قصير الأكمام
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال يقول:
ما حكم لبس الكم القصير (بالنسبة للمرأة) وهل يحرم عليها أن تخرج المرفق؟ ما هو الضابط الشرعي في هذه المسألة وخصوصأ أمام المحارم؟
وجزاكم الله خيراً
ملاحظة: أرجو التفصيل في المسألة وذلك لأهمية الأمر
أحسن الله إليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ضابط لباس المرأة الشرعي عموماً يرجع له في الفتوى رقم:
6745 وأما في ما يخص المحارم، فإنهم يجوز لهم نظر أطرافها كالرأس والذراعين والقدمين بغير لذة.
وبناء عليه؛ فيجوز أن تخرج المرفق بحضرة المحارم والنساء، لا بحضرة الأجانب.
وإذا كان القميص قصير الكم لا يبرز ولا يظهر منه غير الأطراف فيجوز لبسه أمام المحارم.
وإذا كان أقصر من ذلك بحيث يظهر العضد أو الجنب فلا تلبسه أمامهم. وراجعي الفتوى رقم: 599
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1424(20/782)
يجوز للمرأة لبس ما تتحقق فيه المواصفات الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف ما هي مواصفات الحجاب الشرعي؟ وهل يمكنني لبس البنطلونات الواسعة التي تشبه الجيبات فأنا لا أحب لبس العبايات وهل لبس الجيبات الواسعة فيه حرج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلمي أنه يشترط في حجاب المرأة المسلمة أن يكون ساتراً غير شفاف، وفضفاضاً غير ضيق، وأن لا يكون فيه شبه بلباس الرجال أو بلباس الكافرات أو الفاجرات، فإذا تحققت هذه الشروط في الجيبات أو العبايات جاز لبسها وإلا لم يجز، وانظري للمزيد الفتوى رقم: 20080
وأما لبس البنطلون بالنسبة للمرأة فقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 5521
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1424(20/783)
القول الراجح في بيان السنة التي فرض فيها الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[في أي سنة نزلت الآية الكريمة التي ينصح بها بتدلي الجلباب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري أن المراد بآية الحجاب في بعض روايات أسباب النزول الآية المشار إليها في السؤال وهي قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الأحزاب:59] .
وذكر في موضع آخر أن للعلماء ثلاثة أقوال في السنة التي فرض فيها الحجاب على النساء، هل هي السنة الثالثة أم الرابعة أم الخامسة للهجرة، ورجح هناك أن الحجاب نزل في السنة الرابعة هجرية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1424(20/784)
لا يتعين على المرأة لبس اللون الأسود
[السُّؤَالُ]
ـ[هل اللون الأسود هو لون ثياب المرأة وهل الرسول قال إنه رداء نساء الجنة أي أنهن غرابيب سود أم أي لون يلبس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يتعين على المرأة لبس لون محدد، بل لها أن تلبس ما يستر عورتها وتتوافر فيه شروط اللباس الشرعي المذكورة في الفتوى رقم:
13914، والفتوى رقم: 17088.
ولا نعلم حديثاً يدل على أن اللون الأسود هو لون لباس نساء أهل الجنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1424(20/785)
يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون بثلاثة شروط
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل ارتداء البنطلون حرام وهل ارتداؤه يلغي الحجاب؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لبس البنطلون للمرأة لا يجوز إلا بثلاثة شروط:
1-أن يكون تحت الملابس الساترة الفضفاضة.
2-أن لا يشبه بنطلون الرجال.
3-أن لا يقصد منه التشبه بملابس الكافرات.
فبهذه الشروط يجوز أن تلبسه المرأة وتخرج به لحاجتها.
ويجوز لباسه أمام الزوج بالشرطين الثاني والثالث، أما لبس البنطلون استقلالاً والخروج به في الشوارع والأسواق وغيرها، فلا يعتبر حجاباً ولو لبست المرأة طرحة على رأسها.
وللمزيد في موضوع البنطلون وأهمية التستر راجعي الإجابتين رقم: 3884 4032
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1424(20/786)
لا يجوز للمرأة أن تخلع حجابها بحجة الدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أدرس بالخارج وطلبوا مني خلع الحجاب عند حضور الدرس فما حكم ذلك ... ؟ الرجاء الرد علي في أقرب وقت وجزاكم الله ألف خير على ذلك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تخلع حجابها بحجة الدراسة، لأن العلم الواجب على المرأة معرفته هو أحكام الشهادتين وكيفية الصلاة والصيام، ولا يجب عليها تعلم أحكام الزكاة إلا إذا كان عندها مال قد بلغ نصاباً، ولا يجب عليها تعلم أحكام الحج إلا إن كانت مستطيعة، فكيف تسافر المرأة من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر؟ وقد يكون سفرها بدون محرم، وهذا في حد ذاته محرم لا يجوز، فلما أن وصلت تلك البلاد وطلبوا منها خلع حجابها وهتك سترها والتفريط في عنوان حيائها، بدأ الشيطان يراودها في قبول ذلك بحجة الدراسة وطلب العلم، وما هو والله إلا تلبيس من الشيطان يريد أن يفتك بالعبد حتى يقع في شباكه، ولذا نصيحتنا لك أيتها الأخت الكريمة، أن تستمسكي بمنهج ربك وأن تحافظي على حجابك، نسأل الله لك التوفيق والسداد، وانظري الفتوى رقم:
20905، والفتوى رقم: 19009.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1424(20/787)
لا يجوز للمرأة أن تخلع الحجاب إلا إذا أكرهت على ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1- هل يحل لمسلمة أن تضع الحجاب بسبب التضييق والظلم الذين يمارسهما النظام الحاكم ضد الملتزمات؟
2- ونفس السؤال بالنسبة لإعفاء اللحية للرجال؟
بارك الله فيكم.. والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فارتداء المرأة للحجاب فرض واجب، ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، فلا يجوز للمرأة أن تخلعه، أو تفرط فيه، كما لا يجوز لأحد أن يأمرها بذلك أو يجبرها عليه، لكن إن تعرضت المرأة للأذى بسبب لبسه، فإنه يجوز لها دفع هذا الأذى بخلع جزء من الحجاب يكفي لدفعه دون تعدٍ أو زيادة، قال الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:173] ، وقال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119] .
وليُعلم أن الأذى الذي يبيح ترك الواجب أو الوقوع في المحرم، هو الذي يترتب عليه إتلاف للنفس أو العضو، أو تلحق به مشقة لا تستقيم الحياة مع وجودها، كقطع سبل العيش الضروري ونحو ذلك، أما الأذى الذي يُطاق، ولا يؤثر على النفس أو الأعضاء، فإنه لا يبيح ترك الواجب ولا الوقوع في المحرم، بل إن الصبر عليه واجب، وتحمله فرض، لأن الالتزام بالدين مظنة الأذى عند فساد الناس، وهذا هو الواقع، ولتراجع الفتوى رقم: 12498، 24828.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1424(20/788)
هل تلبس المرأة ما يسمى بالبجامة أمام محارمها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لبس البنطلون إذا كان فوقه بلوزة طويلة إلى الركبة أمام المحارم وما تسمى بالبجامة وأمام النساء إذا كنا بالبيت ولا نخرج به خارج المنزل فقط زينه لزوج وإذا كان عندى بنات بالغين ما رأي الشرع فى ذلك وخاصة أن الزوج يطلب ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على المرأة في لبس البنطلون الساتر الفضفاض -الذي لا يشبه لباس الفاجرات أو الرجال- أمام زوجها ومحارمها والنساء سواءً كن بناتها أو غيرهن، لاسيما إذا كانت عليه بلوزة تبلغ الركبة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
11223.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1424(20/789)
حكم تغطية الوجه وشروط حجاب المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد القناع أعني الحجاب]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المرأة أن تخفي مفاتنها عن نظر الرجال الأجانب بما في ذلك الوجه، وذلك باتخاذ اللباس الذي يؤدي ذلك الغرض، وهو اللباس الذي لا يصف لون البشرة ولا حجمها، ولا يحتوي على ألوان فاتنة تلفت الأنظار إليها، وذلك بأن يكون واسعاً فضفاضاً ثخيناً، وقد اتفق الأئمة على أنه يجب على المرأة تغطية وجهها عند كثرة الفتن وقلة الوازع الديني الذي ينتج عنه إطلاق الأبصار في المحرمات، وإشباع الشهوات، ولذا فإننا نهنئ الأخت السائلة بعزمها على لبس غطاء الوجه إكمالاً للحجاب المفروض عليها من ربها، ونتمنى لها المزيد من الخير، ونوصيها بالإكثار من الأعمال الصالحة، وطلب العلم النافع، وصحبة الأخيار، وقد مضى بيان أدلة الحجاب في الجواب رقم: 2595 ورقم: 5561
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1424(20/790)
السن التي تحتجب فيها المرأة عن الطفل
[السُّؤَالُ]
ـ[في أي عمر للذكور الأجانب عليَّ ارتداء الحجاب أمامهم وحتى أي عمر للأطفال الذكور الأجانب يجوز تقبيلهم أو لمسهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص بعض الفقهاء على أن الطفل غير المميز لا يجب على المرأة الاستتار منه، قال ابن قدامة في المغني: (فأما الغلام فما دام طفلاً غير مميز لا يجب الاستتار منه في شيء.) انتهى.
وإن عقل وميز وهو دون سن المراهقة فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه كالمحرم في النظر إلى المرأة، فيجوز له النظر إلى ما يظهر غالباً كالرقبة والرأس والكفين والقدمين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد كذا في المغني، وإن كان الطفل مراهقاً وهو من قارب سن البلوغ فيجب على المرأة الاحتجاب منه، قال في تحفة المحتاج: (والأصح "أن المراهق" وهو من قارب الاحتلام -أي باعتبار غالب سنه- وهو قرب الخمسة عشر لا التسع، ويحتمل خلافه "كالبالغ" فيلزمها الاحتجاب منه كالمجنون.) انتهى.
هذا فيما يتعلق بالاحتجاب من الطفل.
وأما تقبيل المرأة للطفل فهو جائز بل مستحب لكن ذلك له ضابطان:
الأول: أن يكون على سبيل الشفقة والرحمة.
والثاني: أن يكون الطفل صغيراً لا يشتهى، قال في أسنى المطالب: ("وتقبيل خد طفل" ولو لغيره لا يشتهى، وسائر "أطرافه" أي تقبيل كل منها "شفقة" ورحمة "مستحب" للأخبار الصحيحة في ذلك، أما تقبيلها بشهوة فحرام.) انتهى.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 28750.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(20/791)
نقاب المرأة وتغطيتها لوجهها واجب بأصل الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أستفسر عن نزع النقاب مع أني اشترطته على زوجي قبل الزواج فقبل شرطي ولكن بعد أن تزوجنا أرغمني عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يرغم امرأته على خلع النقاب حيث يراها من لا يحل له النظر إليها، وإن لم تشترطه عليه في عقد النكاح، كما سبق في الجواب رقم: 25058 والجواب رقم: 4104
كما لا يجوز للمرأة أيضاً أن تخلع النقاب بحضرة الأجانب ولو وافق زوجها على ذلك، وأولى إن لم يوافق، أو اشترط عليها لبس النقاب، لأن نقاب المرأة وتغطيتها لوجهها واجبة بأصل الشرع، فإذا انضاف إليها أمر الزوج بها تأكدت وتحتمت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(20/792)
حكم لبس القفازات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل فعلا لبس القفازات يصف اليد؟
وجزاك الله ألف خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان القصد هو السؤال عن لبس القفافيز هل يؤدي إلى وصف اليد وتحديدها فيكون لا بد من سترها بالعباءة أو نحو ذلك؟ فالجواب: أن ذلك غير لازم، والقفافيز تلبس لتستر بشرة اليد وتستر ما فيها من زينة كالحناء والخواتم وذلك حاصل، أما وصفها لليد أو تحديدها لأجزائها فغير ضائر هنا،
وإن كان القصد غير ما فهمنا فالرجاء تبيين القصد الصحيح ليتبين لنا الجواب عليه،
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(20/793)
حكم الزخرفة في الحجاب من نفس لونه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل يصح للمرأة أن تضع كحلا خارج بيتها سواء كانت متزوجة أم لا؟ وهل لبسها الحجاب مع بعض الزخارف البسيطة كالورود من نفس لون الثوب أو الأهداب المتدلية من الطرحة حرام دون نية الفتنة لأنها تعتبر زينة تستر زينة أخرى تحتها؟ وما حكم لبس الخواتم والأساور العادية أو الجذابة خارج البيت؟ شكراً لتحمل هذه الأسئلة وشكرا للرد عليها مسبقا.
والسلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الزخارف أو الأهداب المتدلية أو المنقوشة في حجاب المرأة ملفتة للنظر وداعية إلى الفتنة فلا يجوز للمرأة لبس هذا الحجاب والواجب عليها استبداله بغيره، وأما إذا لم تكن هذه الأمور ملفتة للنظر فلا حرج في ذلك، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 22222، والفتوى رقم: 6745.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1424(20/794)
شروط إباحة لبس المرأة للبنطال
[السُّؤَالُ]
ـ[متى يكون ارتداء البنطلون للمرأة شرعيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلباس البنطال للمرأة لا يشرع إلا بشروط ثلاثة هي:
1- أن يكون لباسه تحت العباءة أو القميص الفضفاض.
2- أن لا يكون مثل بنطال الرجل.
3- أن لا تقصد بلباسه التشبه بالكافرات أو الفاجرات.
هذا إن كانت ستخرج به من بيتها أو تلبسه عند النساء، أما إن كانت تلبسه لزوجها فلا حرج في ذلك بالشرطين الثاني والثالث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(20/795)
ترك الحجاب مسايرة للمجتمع يدخل في شرك الطاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ترك المرأة للحجاب تحت تأثير خارجي (المجتمع أو السلطة) يعتبر شركا؟ مع التوضيح جزاك الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحجاب فريضة فرضها الله تعالى على المرأة المسلمة، قال الله عز وجل: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنّ [النور:31] .
وأجمعت الأمة على فرضيته ووجوبه، وعليه فترك المرأة للحجاب معصية عظيمة وإثم كبير، ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم.
وعليه نقول إن ترك المسلمة لحجابها خوفاً من المجتمع أو البيئة أو مسايرة لهما، ينافي كمال التوحيد فإن الله تعالى يقول: فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ [المائدة:44] .
وقال: فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [آل عمران:175] .
وإذا كانت المسلمة ترى أن الواجب ما أوجبه المجتمع والحرام ما حرمه والمباح ما أباحه، فإنها بهذا واقعة في شرك الطاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: لما قرأ: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ [التوبة:31] ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
فالمقصود أن طاعة غير الله في معصية الله سواء كان هذا المطاع شخصاً أو نظاماً أو مجتمعاً، يصدق عليه أن يقال هو شرك في الطاعة، فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، ولا نقصد بما قررنا آنفاً أن هذه المرأة بتركها لحجابها تحت تأثير المجتمع صارت مشركة شركاً أكبر يخرجها من الملة غاية ما في الأمر أنها واقعة في معصية عظيمة تنافي كمال التوحيد وكمال الطاعة فإن الله ورسوله إذا أمرا لم يكن للمؤمن خيار في الطاعة، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً [الأحزاب:36] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1424(20/796)
كفى بهذا زاجرا عن التبرج والسفور
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي درجة الحرام في عدم لباس الخمار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التبرج وترك الحجاب من كبائر الذنوب؛ لأنه انتهاك لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال بعض أهل العلم: إن الذنوب كلها كبائر بالنظر إلى أنها انتهاك لأوامر الله تبارك وتعالى، وإنما قيل لبعضها صغائر بالنسبة إلى ما هو أكبر منها.
وقال: الهيتمي في الزواجر: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما.
إذا علمنا ذلك فإن الله سبحانه وتعالى نهى عن التبرج وأمر بالحجاب، فقال جل وعلا: وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى [الأحزاب:33] ، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ [الأحزاب:59] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. الحديث رواه مسلم.
وكفى بهذا زاجراً عن التبرج والسفور.
ولمزيد من الفائدة عن فرض الحجاب نحيلك إلى الفتوى رقم:
5561.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(20/797)
فتاوى حول النقاب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل النقاب فرض وإن كان فما الرد على الحديث الشريف الذي فيه ما معناه لأني لا أحفظ النص أن أحد النساء ذهبت لسؤال الرسول عن الحج وذلك في حجة الوداع أي بعد نزول القرآن كاملاً وكانت كاشفة الوجه ووضاءة وكان بجانب الرسول أحد الصحابة ينظر إليها لجمالها والرسول يلوي عنقه للجهة الأخرى حتى لا ينظر إليها ولم يطلب منها أن تغطي وجهها فما الرد في ذلك وإن كان فرضاً فلماذا تختلف عليه الآراء عند العلماء في الوقت نفسه لم يختلف أحد في فرضية الحجاب؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما حكم النقاب فقد سبق جوابه في الفتوى رقم: 5224، وذكرنا هناك أقوال أهل العلم وأدلتهم فيه، وأما سبب اختلاف العلماء في وجوبه فراجع في ذلك الفتوى رقم: 8529، وبالنسبة لحديث الفضل بن عباس الذي ورد في السؤال فانظر في الجواب عليه الفتوى رقم: 12339.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1423(20/798)
موقف الشرع من عمل في مكان يمنع الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: أنا فتاة أعمل بإدارة حكومية لكفالة نفسي وأريد الالتزام بالزي الإسلامي الشرعي الذي هو ممنوع ويعد شبهة وتطرفاً ويمكن أن يعرض الفتاة العاملة بالسلك الحكومي إلى عديد التتبعات، فهل يمكنني الالتزام بالزي الشرعي دون تغطية رأسي في كامل أحوالي، نرجو إجابة واضحة؟ وجزاكم الله عنا كل خير والسلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا نشكر السائلة الكريمة على اهتمامها بدينها، ونسأل الله لها التوفيق والثبات، وينبغي أن تعلمي أولاً أن عمل المرأة خارج بيتها لا بد أن ينضبط بالضوابط الشرعية، ولتفاصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم:
3859.
وأما عن الحجاب الشرعي فإن الواجب على المرأة المسلمة أن تستر جميع بدنها، وقد اختلف أهل العلم في وجوب ستر الوجه والكفين ما لم تخش الفتنة، فإذا خشيت الفتنة وجب سترهما اتفاقاً، ولهذا لا يجوز للمسلمة أن تعمل في مكان يمنع الحجاب.
وإذا كانت المرأة تعمل في مكان يمنع فيه الحجاب الشرعي فإن استطاعت أن تستغني عنه فيجب عليها تركه.
أما إذا كانت مضطرة ولم تستطع الاستغناء عنه فإن عليها أن تتحجب حَسب الإمكان، وتستر ما استطاعت من بدنها، فإذا خرجت من العمل تحجبت الحجاب الشرعي، ومع ذلك فعليها أن تبحث دائمًا عن مخرج وبديل لهذا العمل، فإذا وجدت غيره تركته، ولتعتبر نفسها في حالة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها.
قال الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:173] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(20/799)
حكم لبس المرأة البنطال الفضفاض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة حامل أقيم بأمريكا يصعب علي أن أجد ملابس ساترة كالثوب الطويل الدافئ هل يجوز لي لبس البنطلون الواسع أمام النساء فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على المرأة في لبس البنطال الفضفاض الخاص بالنساء المسلمات أمام النساء ومحارمها من الرجال، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
19791.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1423(20/800)
والد الزوج من المحارم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إظهار الشعر أمام والد الزوج؟
وجزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن والد الزوج من المحارم الذين يجوز للمرأة أن تظهر زينتها أمامهم إذا أمنت الفتنة لقوله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنّ [النور: 31] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1423(20/801)
حكم الشرع في الحجابات الملونة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك لون محدد يجب على المرأة الالتزام به في حجابها وأقصد غطاء الرأس، وهل من الواجب أن يغطي هذا الحجاب منطقة الصدر كاملة، وما حكم الشرع في الحجابات الملونة ولكنها ساترة وشرعية؟ جزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يشترط في الحجاب لون معين ولا أن يكون لون القطعة موحداً، ولكن يجب ألا يكون زينة في نفسه ملفتاً للأنظار، فإذا كان في ذاته زينة فلا يجوز ارتداؤه ولا يسمى حجابا لأن الحجاب هو الذي يمنع ظهور الزينة للأجانب.
ويجب أن يستوعب هذا الحجاب سائر البدن بما فيه الوجه والكفان على الراجح من أقوال العلماء, ويمكن الاطلاع على الفتوى رقم:
6745، ففيها توضيح للشروط الواجب توفرها في الحجاب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1423(20/802)
حكم خلع المرأة النقاب بعد ارتدائها إياه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل لبس النقاب فرض وإذا ارتدت إحدى الفتيات النقاب ثم خلعته هل عقوبتها مثل ارتداء الحجاب ثم خلعه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنقاب هو ما فصل لستر وجه المرأة وجعلت فيه فتحتان للعينين، وارتداؤها له عند خشية الفتنة فرض باتفاق أهل العلم، كما اتفقوا على أنه مطلوب عند أمن الفتنة، واختلفوا في نوع هذا الطلب فمنهم من قال إنه طلب جازم فحكم بالوجوب، ومنهم من قال إنه غير لازم فحكم بعدم الوجوب. والأصح أنه واجب كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5224.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
13452.
وخلع المرأة له بعد ارتدائها إياه على قسمين:
الأول: أن تخلعه وهي تعتقد وجوبه فإنها تكون قد ارتكبت محرما.
والثاني: أن تخلعه وهي تعتقد استحبابه فلا ينبغي لها ذلك ولكن لا إثم عليها ما دمت مقتنعة بالجواز اعتمادا على قول من قال به من أهل العلم، وهذا قبل أن تطلع على ما كتبناه أما بعد اطلاعها عليه فالظاهر أنها آثمة على كل حال لأن الحق قد استبان لها، والدليل واضح. والمسالة الآن محل إجماع تقريبا وذلك لفساد الزمان وانتشار الفتن كما تقدم في الفتاوى المحال عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1424(20/803)
المرأة مأمورة بتغطية وجهها في أي بلد كانت
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله أنني امرأة محافظة ومحجبة ولكن في أثناء سفري للخارج قمت في بعض الأحيان بكشف وجهي فقط هل ما فعلته صحيح أم حرام مع العلم أن زوجي أخبرني أن هناك علماء في مصر وسوريا قد أباحوا كشف الوجه أفيدوني جزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا عدة فتاوى في بيان حكم تغطية المرأة لوجهها وأنه واجب عليها أمام الرجال الأجانب عنها، فراجعي منها الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
42 -
3937 -
1111.
ولا يختلف الحكم في بلاد الكفار عنه في بلاد المسلمين بل يتأكدهنالك على المرأة، أن تحافظ على حجابها ولا تكشف وجهها محافظة منها على دينها وإظهاراً لشعائره ولكثرة الفساد في تلك البلاد، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم:
9033.
وإذا كان المقصود هو سفرك إلى بلد إسلامي فلا يختلف الحكم كذلك، وبالجملة فليس لك أن تكشفي عن وجهك أمام رجل أجنبي عنك في أي بلد كنت ما لم تكن هنالك ضرورة أو حاجة مثل الضرورة كالعلاج ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1423(20/804)
ينال الأهل الثواب على تحجيب طفلتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[لي طفلة في التاسعة من عمرها وتلح في لبس الحجاب ووافقت ولكنني فوجئت بكثير من الأهل يلومونني على ذلك ويقولون أن الوقت مازال طويلا وأن الله لم يفرض لها الحجاب بعد أفيدوني هل أتركها تلبسه أم أنني ارتكبت خطأ في ذلك الوقت؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الطفلة تشكر لحرصها على ارتداء الحجاب رغم عدم تكليفها به -كما يظهر من السؤال- وعليك بتشجيعها على لبسه، خاصة أن هذه السن تقارب مرحلة البلوغ بل قد تبلغ فيها النساء في بعض البلدان، ولا تلتفتي إلى اعتراض من يعترض من الأقارب، فقد كان السلف يحملون أبنائهم الصغار على العبادات حتى يألفوها ويعتادوها فإذا كبروا لم تشق عليهم، ولن تكوني بذلك قد ارتكبت خطأ في حقها، بل تؤجرين إن شاء الله تعالى على ذلك، وللترغيب في الحجاب راجعي الفتوى رقم: 23712.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1423(20/805)
كشف الوجه للتعلم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجور للمرأة أن تكشف وجهها إذا أرادت أن تدرس الطب في بلاد يشرط فيها الكشف عن الوجه عند الدراسة أو العمل مع العلم أن هذا البلد بلد إسلامي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في تغطية الوجه هل هي واجبة؟ أم مستحبة؟
وعلى القول بالوجوب، فإنه يجوز للمرأة كشف وجهها في حالات الضرورة أو الحاجة، فإذا كان مشترطاً لدراسة الطب في هذا البلد كشف الوجه، فيجوز للمرأة كشف وجهها بقدر الحاجة إذا كانت هي في حاجة ماسة إلى هذه الوظيفة، أو كان المسلمون في حاجة إلى ذلك، ولم تجد جامعة لا يشترط أهلها ارتكاب هذا المحظور.
فإذا خرجت من قاعة الدرس أو الكلية سترت وجهها، ويمكن مراجعة الفتوى رقم: 14998، والفتوى رقم: 12489.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(20/806)
أختاه..الحجاب طهارة.. والتبرج جاهلية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم،،،
كيف أرد على التي قالت إن الحجاب سنة فقط وهي مخيرة في لباسه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود بالحجاب ستر الوجه فقد اختلف العلماء فيه على قولين، والراجح وجوب ستره، وراجعي لذلك فتوى رقم: 4470
أما إن كان المقصود بالحجاب ما تستر به المرأة بدنها ما عدا الوجه والكفين فهذا واجب بالإجماع، قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً (الأحزاب:36)
فأخبر سبحانه أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه وقضاء رسوله، ومن تخير بعد ذلك فقد ضل ضلالاً مبيناً. والحجاب قد قضى الله به من فوق سبع سماوات، وجعله عنوان العفة، فمن ظنت أنها مخيرة فيه فقد ضلت ضلالاً مبيناً، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً (الأحزاب:59)
وقولي لها: قد بين الله أن الحجاب طهارة.. فأين تذهبين بعيداً عنها؟ قال جل وعلا: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِن (الأحزاب: من الآية53)
وقولي لها: إن الله نهى عن التبرج، وبين أن التبرج جاهلية، فقال: ولا يبدين زينتهن [النور:33] وقال: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى (الأحزاب: من الآية33)
قولي لها: إن المتبرجة جرثومة خبيثة تنشر الفاحشة في المجتمع الإسلامي، فإياك أن تكوني هكذا، قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (النور:19)
وقولي لها: إن التبرج من صفات أهل النار، قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه أحمد ومسلم.
وقولي لها: إن التبرج نفاق، قال صلى الله عليه وسلم: وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات. رواه البيهقي وهو صحيح.
وقولي لها: إن التبرج تهتك وفضيحة، قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. رواه أحمد.
فهل ترضين بعد ذلك أن يكون جسدك معروضاً في سوق الشيطان، يغوي قلوب العباد، خصلات شعر بادية، ملابس ضيقة تظهر ثنايا جسمك، ملابس قصيرة تبين ساقيك وقدميك، ملابس مبهرجة مزركشة معطرة تغضب الرحمن وترضي الشيطان ... كل يوم يمضي عليك بهذه الحال يزيدك من الله بعدا، ومن الشيطان قرباً فماذا تنتظرين؟ فالبدار البدار، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل، فاركبي -يا أختاه- قطار التوبة قبل أن يرحل عن محطتك، فأنت كل يوم تقتربين من القبر، ولا تدرين متى يفجؤك الموت، قال تعالى: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (آل عمران:185)
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1423(20/807)
الحساسية من الخمار هل تبيح تركه
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة في الخامسة والخمسين من العمر ترتدي الحجاب العادي وليس الخمار علما بأن هذا الحجاب يسبب لها حساسية فما مدى الحرمانية في خلع هذا الحجاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحجاب فريضة واجبة على المرأة المسلمة، قال تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ (النور: من الآية31) والخُمُر جمع خمار، وهو كساء تلقيه المرأة على جيبها (صدرها) فتستر به وجهها وشعرها وعنقها وأُذنها، وفي الحديث قالت عائشة: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها.
فالخمار بهذا المعنى المتقدم واجب على المسلمة ولو كانت من القواعد اللاتي قعدن عن الولد والمحيض من الكبر، وأما قوله تعالى: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي.... (النور: 60) فليس معناه نزع الحجاب، وإنما الترخيص لهن في وضع الثياب، والثياب جمع ثوب، وهو هنا الجلباب الذي يكون فوق الدرع والخمار، وأما الدرع والخمار فلا يجوز للعجوز وضعهما، كما هو مبين في الفتوى رقم:
25466 وما تجده المرأة من حساسية من لبس الخمار لا يبيح لها تركه ما لم يصل الأمر إلى حد الاضطرار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1423(20/808)
حكم لبس القفاز
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم لبس قفاز اليد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس بلبس القفار للمرأة والرجل غير المحرمين بحج أو عمرة أو بهما ما لم يترتب على لبسه محذور شرعي كتشبه أو غيره فيمنع.
والواجب على المرأة ستر يديها ووجها عن الرجال الأجانب على الراجح من قولي العلماء، وبأي شيء سترت ذلك بكمها أو بقفازين أجزأها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1423(20/809)
ماهية تكميل الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا متحجبة ولكن لا أغطي وجهي. هل حجابي غير كامل وهل لي أجر
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من نعم الله تعالى على المرأة المسلمة أن يوفقها الله تعالى لارتداء الحجاب امتثالاً لأمر ربها القائل: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) (الأحزاب:59) فالمرأة في الإسلام جوهرة مصونة حفظ الإسلام لها عفتها، وحياءها، وعرضها، بأمره إياها بالاحتجاب عن الرجال الأجانب لئلا تصبح مقصودة لأنظار الفساق والفجار، ولئلا يطمع فيها أهل الفساد والرذيلة فتصبح سلعة مبتذلة لا قيمة لها ولا وزن، إلا مجرد قضاء الشهوة.
فاحمدي الله تعالى أن وفقك لارتداء الحجاب، ولكن عليك أن تغطي وجهك ليكمل حجابك، فالوجه على القول الراجح من أقوال أهل العلم مما يجب على المرأة تغطيته أمام الرجال الأجانب، وذلك أنه مجمع الفتنة من المرأة، فالخاطب الذي يريد أن يتعرف على خطيبته ينظر إلى وجهها فيتبين له من خلاله جمالها، ولأن في كشفه فتنة للناظرين فتتسبب المرأة في تأثيم من ينظر إليها، وهي في غنى عن ذلك.
ولمعرفة أدلة وجوب ستر الوجه انظري الفتوى رقم 4470
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1423(20/810)
حكم كشف المرأة أمام أقارب زوجها كبار السن
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
ما هي حدود الحجاب الشرعي؟ وهل يدخل فيه الوجه واليدان والقدمان؟ وما الدليل من الكتاب أو السنة الصحيحة على ذلك؟
وفي حالة شمول الحجاب لكامل الجسد فهل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها مثلا على كبار السن من الرجال كعم زوجها أو خاله الذي جاوز الستين أو السبعين من العمر؟
وأيضا هل يجوز لها عدم لبس القفازات في حالة تضررها من ذلك (بمعنى أن يديها تتحس بسبب الحرارة) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ضوابط الحجاب الشرعي موضحة في الفتوى رقم:
19184.
ويجب أن يشمل الوجه واليدين لاسيما في هذه الأيام التي كثر فيها الفساد. وأدلة ذلك موضحة في الفتوى رقم: 5224.
ولا يجوز لها أن تكشف عنهما أمام أي أجنبي، سواء كان من أقارب الزوج أو ممن تقدموا في السن، لأن الشرع لما أمرها بالاحتجاب لم يلتفت إلى هذه الحيثية؛ بل ورد التحذير من الحمو، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، كما في الحديث المتفق عليه.
أما عن الفقرة الأخيرة من السؤال فإنه يجوز عدم لبس القفازين إن كانت تتضرر بذلك، وعليها أن تجتهد في إخفاء كفيها عند مقابلة الأجانب، وإن زال ما بها عادت إلى ما كانت عليه من الستر والاحتشام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1423(20/811)
حكم خروج المرأة بالبالطو
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل طبيبة محافظة ولله الحمد أرتدي بالطو طويل وفضفاض جداً وطرحة رأسي أيضا طويلة وغير مطرزة.... إنني لا أرتدي عباءة عند دخولي وخروجي من البيت إلى المستشفى وبالعكس حيث أن السيارة توصلني إلى باب المستشفى أو البيت مباشرة علما بأني عند خروجي من البيت لأغراض أخرى أرتدي عباءة من على الرأس وأغطي وجهي ويدي ورجلي ولا يظهر مني شيء والله على ذلك شهيد.. فما الحكم الشرعي في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج عليك في لبس البالطو المذكور إن كانت تتوفر فيه الضوابط الشرعية من كونه فضفاضاً ساتراً لجميع البدن غير ضيق ولا شف، ويمكنك الاطلاع على الشروط الواجب توفرها من لباس المرأة في الفتوى رقم: 6745، والفتوى رقم: 19184.
والضوابط المذكورة أعلاه يجب أن تتوفر في الطرحة، وينبغي أن تستر الوجه كما هو الراجح من أقوال العلماء، وكل ما ذكرناه من المواصفات والضوابط في لباس المرأة إنما يهدف إلى صيانتها والمحافظة على كرامتها وعرضها، لا كما يصوره أعداء الإسلام من أنه كبت لحريتها، وتدخل في شئونها الخاصة.
ونرجو الله تعالى أن يثبتك على ما ذكرت فإن فيه خيري الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1423(20/812)
وجوب الحجاب عند بلوغ البنت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة في 11 من عمري هل واجب علي لبس الحجاب؟ وهل من الممكن أن أكون إعلامية وراء شاشة التلفزيون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا تحقق فيها علامة من علامات البلوغ المبينة في الفتوى رقم:
10024.
وجب عليها لبس الحجاب وستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب، وذلك لأن الحجاب فريضة شرعها الله للمرأة المسلمة حفظاً لها وصيانة لعرضها، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الأحزاب:59] .
ويستحب لها الستر إذا بلغت عشر سنين، تعويداً لها على الستر، ولأنها تشتهى في هذا السن.
أما العمل كمذيعة في التليفزيون فلا يخفى أن مثل هذا العمل يقتضي الاختلاط بالرجال، وهو أمر محرم شرعاً بنصوص من الشرع الحكيم.
وكذا يقتضي الظهور بصفة مستمرة أمام الرجال الأجانب الذين لا يحل لها الظهور أمامهم، فالبعد عن ذلك واجب شرعاً، وأكرم لصاحبه واقعاً وحساً، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم:
3539 - والفتوى رقم: 3269.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1423(20/813)
حكم ما يبدو من شعر المرأة دون قصد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا محجبة والحمد لله ولكن قد تخرج بعض الشعيرات من غير إرادتي فهل أنا محاسبة ... أفيدوني جزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شيء عليك فيما يبدو منك من الشعيرات دون قصد، لكن يجب عليك أن تبادري إلى سترها فور العلم بظهورها، قال الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب: 5] .
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الألباني.
أما إذا تهاونت في ستر شعرك أو شيء من عورتك، فأنت محاسبة على ذلك، لأن كشف ذلك من المحرمات، والله تعالى يقول: مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ [النساء:123] .
ويقول الله تعالى: مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا [غافر:40] .
ولمعرفة فرضية الحجاب ودليل ذلك راجعي الفتوى رقم:
5561.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(20/814)
من أحكام لبس المرأة البنطال
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم لبس البنطلون في حالتين أولا: إذا كان القميص طوله يصل إلى الركبة
ثانيا: إذا لبس تحت الجلباب؟ وجزاكم الله عنا ألف خير.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبنطلون إن كان ضيقاً يصف حجم أعضاء المرأة فلا يجوز لبسه في الصورة الأولى أمام الأجانب. أما في بيتها فلا حرج عليها، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
3884.
والمسلمة منهية عن لبس الملابس الضيقة كما بيناه في الفتوى رقم:
13914.
وأما إن كان البنطال فضفاضاً واسعاً والقميص الذي فوقه كذلك فلا نرى مانعاً من خروج المرأة به، ما لم يكن ثوب شهرة أو كان زينة في نفسه يستدعي نظر الرجال إليه وانظري الفتوى رقم:
6745.
وأما لبس البنطال تحت الجلباب فجائز بشروط تقدم ذكرها في الفتوى رقم:
5521.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1423(20/815)
الزوجة المتبرجة ... إمساك أم فراق
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا متزوج من امرأة طيبة الخلق ومطيعة وهي تقوم بجميع واجباتها الدينية، إلا أنها تمتنع أو تماطل في لبس الحجاب، وقد حاولت معها مرارا وتكرارا بحثها على ارتداء الحجاب والتوضيح بأنه واجب وأمر فرضه الله عز وجل مع باقي الفروض إلا أن جوابها دائما بأنها لم تقتنع ولم تستعد لهذا الأمر.
أرجو منكم إبداء الرأي والنصيحة حيال هذا الأمر، هل يجب علي استعمال الأمر أو الفرض؟ (مع خوفي من ردة فعل عكسية) أم هناك وسيلة أخرى؟ وجزاكم الله عنا كل خير....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت المرأة تمتنع أو تماطل في لبس الحجاب فإنها لم تقم بجميع واجباتها الدينية؛ بل أخلت بواجب عظيم جداً تركه كبيرة من كبائر الذنوب لأن الحجاب فرض على المرأة المسلمة، لقول الله تعالى: وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب:33] .
ولقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الأحزاب:59] .
وقال تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31] .
فهؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى في الآية هم الذين يحق للمرأة أن تبدي زينتها لهم، وأما غيرهم فلا يجوز.
وليس أمام زوجتك إلا الإقرار بفرضية الحجاب والمسارعة في ارتدائه، لقوله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً [الأحزاب:36] .
والواجب عليك البيان والنصح بالتي هي أحسن، فإن أبت فيجب عليك أن تأمرها، فإن أبت وأصرت على فعلها ففارقها لأن تركها على حالها مع البقاء معها من الدياثة. وقد أخرج النسائي وأحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث.
وانظر الفتوى رقم:
6675.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1423(20/816)
لم يرد في الشرع طريقة معينة لحياكة الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
إنني ملتزمة والحمد لله بالحجاب الشرعي الكامل وأغطي وجهي وكفي ولكن البعض يقولون إنني لا بد أن أرتدي الخمار الذي يُخاط من الأمام وأنا أرتدي الطرح الكبيرة التي تلف علماً بأن ملابسي لا تصف ولا تشف وفضفاضة فهل هذه الطرح بدعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً على الالتزام بأمر الشرع، والانقياد لأحكامه، في زمن كثرت فيه الفتن، وتشعبت فيه طرقها، ولتعلمي أن المرأة مأمورة بالحجاب أمراً مؤكداً، بنصوص القرآن السنة وبإجماع الأمة، ويتأكد هذا الأمر عند كثرة الفتن وتلاطم أمواجها، وهذا هو الواقع ماله من دافع، وصفة الحجاب الشرعي محددة في الشرع، بشروط ذكرناها في فتاوى كثيرة سابقة، منها الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 6745، 1225، 19184، 21460، 20080.
ولم يرد في الشرع طريقة معينة لحياكة الحجاب، ولما لم يرد ذلك في الشرع مع أمر الناس بأصل الحجاب، علم أن الله تعالى أوكلهم فيه إلى العرف، وهذا يختلف باختلاف البيئات والأقطار ولهذا كان الاختلاف في طريقة حياكته وارد، بشرط المحافظة على أصل الأمر.
فلا يضر أن يطبق الأمر بالحجاب عن طريق الطرح أو غيرها مما ذكر، ما دام مستوفياً للشروط المطلوبة شرعاً، على أن لا يكون حجاب شهرة يلفت الأنظار لغرابة شكله أو لونه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1423(20/817)
لبس النقاب يحتاج لمجاهدة النفس في بعض البلدان
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي صديقة ارتدت النقاب منذ عدة شهور وهي تعيش في بلد كافر ولديها صعوبة في الخروج إلى الخارج
الآن تسأل هل سوف تأثم إذا نزعت النقاب وارتدت الحجاب التي كانت تلبسها في السابق التي كان يكشف وجهها؟
وجزاكم الله خيراً على هذا الموقع المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن حكم الإقامة في بلاد الكفر في الفتوى رقم:
2007 - والفتوى رقم: 714 فليراجع.
وستر المرأة وجهها عن الرجال الأجانب، واجب على الراجح من كلام أهل العلم، وهو قول جمهور العلماء عند خوف الفتنة وانتشار الفساد، وانظري الفتوى رقم:
5224.
وإذا كانت هذه المرأة قد ألزمت نفسها بعبادة النقاب وأخذت بالقول الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة فقد أحسنت في ذلك، ولا ينبغي أن تتحول عنه إلى قول مرجوح أو ضعيف، ولو تحمل الإنسان شيئاً من المشقة والتعب من أجل إحياء سنة من سنن الإسلام فهو في جهاد وعلى خير عظيم، وأي شيء أجمل من تعب ونصب في ذات الله تعالى، ثم إنه لا توجد صعوبة أو مشقة حقيقية لمن عاشت في الخارج تمنع ارتداء النقاب والصعوبة -المذكورة في السؤال- أمر متوهم لا ينبغي أن يعلق عليه حكم شرعي إلا إذا تحقق الضرر، فالحكم يختلف حينئذ.
وذلك الغرب لا فرق عندهم بين لبس النقاب والخمار أو حتى تغطية الرأس بمنديل ونحوه فكل ذلك مستهجن مستغرب عندهم، ولو سرنا وراءهم لتركنا ديننا وفرطنا في أمر ربنا، ولهذا ينبغي أن تنصحي صديقتك بالصبر والثبات والتمسك بدينها والسعي في مرضاة ربها مهما سخط الناس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1423(20/818)
السن التي يجب فيها أمر البنت بالحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متى يجب على الأب أن يلزم بناته اللباس الشرعي (في أي عمر) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيلزم الأب بناته باللباس الشرعي متى ظهر عليهن مظاهر الأنوثة. قيل: هي سبع سنين. وقيل: عشر سنين. والأمر مختلف من مجتمع إلى مجتمع على ألا يزيد العمر عن عشر سنين، فقد قال صلى الله عليه وسلم " علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبع سنين، واضربوهم إذا بلغوا عشراً، وفرقوا بينهم في المضاجع " أخرجه أبو داود.
فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه فقد أساء إليه غاية الإساءة، وأكثر فساد الأولاد إنما هو من قبل الآباء والإهمال لهم وقلة تعليمهم فرائض الدين وسننه، ولقد روى البخاري في تاريخه أن النبي قال: " ما نحل والد ولداً أفضل من أدب حسن ".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1423(20/819)
التبرج.. حكمه وعقوبته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في المرأة التي تخلع الحجاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خلع المرأة للحجاب وإبداءها زينتها للأجانب وإظهارها محاسنها هو ما يعرف في الشرع بالتبرج، وهو معصية لله ورسوله، وقد يكون سبباً في حرمان المرأة من الجنة، فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى." قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟. قال: " من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى."
والتبرج في الشرع من كبائر الذنوب، فقد جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام فقال: أبايعك على ألا تشركي بالله شيئاً ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان تفتريه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى." رواه أحمد، وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر رحمه الله.
ومن تأمل في هذا الحديث الشريف يجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرن التبرج الجاهلي بأكبر الكبائر، والتبرج يجلب اللعن والطرد من رحمة الله، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات، على رؤوسهن كأسنمة البخت، العنوهن فإنهن ملعونات." رواه الطبراني في المعجم الصغير، وصححه الألباني.
والتبرج من صفات أهل النار فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا." رواه مسلم.
والتبرج شر ونفاق، فعن أبي أذينة الصدفي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن منافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم." رواه البيهقي وصححه الألباني.
والتبرج سواد وظلمة يوم القيامة، فعن ميمونة بنت سعد وكانت خادماً للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها." رواه الترمذي وضعفه، قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله في عارضة الأحوذي: ولكن المعنى صحيح، فإن اللذة في المعصية عذاب، والراحة نصب، والشبع جوع، والبركة محق، والنور ظلمة، والطيب نتن، وعكسه الطاعات، فخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ودم الشهيد اللون لون دم، والعرف عرف مسك. انتهى.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم:
3350 والفتوى رقم: 23507
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1423(20/820)
وجه المرأة مجمع الفتنة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم. بالنسبة للنساء اللائي يكشفن الوجوه.أليست الذقن والجبهة ضمن العورة أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها كله، وذلك سداً لذريعة الفتنة، ولأن الوجه مجمع الفتنة، فالرجل الذي يريد أن يتعرف على جمال المرأة إنما ينظر إلى وجهها، ولأن المرأة تتسبب في افتتان الشباب بها، فربما وقع الشاب في المحظور بسبب نظرة إلى امرأة متبرجة الجسم أو الوجه، فتشترك هي في الإثم، لأنها سبب في ذلك خاصة في هذا الزمان، حيث تخرج المرأة كاشفة الوجه بعد أن تجمله، فتبدو في أحسن صورة فاتنة، وتراجع الفتوى رقم: 1225 والفتوى رقم: 6745 والفتوى رقم: 19184 والفتوى رقم:
17573
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1423(20/821)
حكم نزع الخمار لغرض شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي في السن70 طلب منها نزع الخمار لاستخراج جواز السفر لأداء العمرة ما حكم الشرع في ذلك؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتصوير الفوتوغرافي مختلف في حكمه، فمن العلماء من يقول بجوازه، وأنه ليس تصويراً، ومنهم من يقول بمنعه.
وعلى كل حال فهم متفقون على جواز ما دعت إليه الحاجة منه، مثل: ما تتوقف عليه الأوراق الشخصية ونحوها.
وعليه؛ فيلزم والدتك إذا توقف أداء عمرتها الواجبة أو حجها الواجب على الكشف عن وجهها والتقاط صورته أن تستجيب لذلك، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما إذا لم تكن العمرة أو الحج واجباً عليها، فلا حرج عليها أيضاً في نزع الخمار لالتقاط الصورة منها، إذ لا محذور فيه ما دام الغرض شرعياً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1423(20/822)
الحجاب الشرعي لا يعيق الدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يمكنني إقناع والدي بأنني أرغب في لبس الخمار وهم يتحججون بأنه قد يعيقني عن الدراسة مع العلم أنني سأدخل إلى الجامعة وهي مختلطة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله عز وجل أن يجزي الأخت السائلة خيراً على حرصها على الالتزام بالحجاب الشرعي، ولا ينبغي أن يثنيها عن عزمها على ذلك أي عائق.
وقد سبق أن بينا الحكم الشرعي فيما لو اعترض الوالدان على النقاب في جواب سابق برقم:
20352 فليرجع إليه ففيه إن شاء الله الكفاية.
وأما عن حكم الدراسة في الجامعات المختلطة فقد سبق بيان ذلك في الجواب رقم: 2523 فليراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1423(20/823)
حكم ظهور بعض شعر المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم ظهور شيء من شعر المرأة وإن كان العدد قليلاً بحدود 10شعرات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن شعر المرأة عورة بالإجماع، فلا يجوز لها أن تظهر شيئًا منه أمام الأجانب ولو كان يسيرًا.
بل لا يجوز لها أن تكشف عن شيء من وجهها على الراجح من أقوال العلماء، وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 4470، 6745، 19184.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1423(20/824)
مسائل في لبس المرأة للبنطال
[السُّؤَالُ]
ـ[لبس البنطلون أمام المرأة جائز حتى ولو كان ضيقا صح أم لا ولكن هل يجوز لبس البنطلون أمام الرجل والقميص طويل يصل إلى الركبة أو أسفلها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن لبس المرأة البنطال أمام بنات جنسها وذلك في الفتوى رقم 12895 والفتوى رقم 975 وتقدم الكلام عن لبس البنطال وفوقه قميص إلى الركبة أو أسفلها، وذلك في الفتوى رقم 24318 وما أحيل عليه فيها من الفتاوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1423(20/825)
الحجاب واجب على المرأة بحضرة الرجال الأجانب عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[متى يكون واجب لبس الحجاب؟ وهل من الواجب لبس الجلباب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لبس الحجاب واجب من واجبات المرأة إذا كانت بحضرة رجال غير محارم، أو أرادت أن تخرج من بيتها.
وقد سبقت ضوابط لباس المرأة في الفتوى رقم:
3884 - والفتوى رقم:
651.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1423(20/826)
من شأن الآباء فرحهم باستقامة بناتهن والتزامهن الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا فتاة متدينة أعيش مع والدي وأخواتي أحاول أن ألتزم بتعاليم ديني ومنها النقاب فأنا محجبة وأتمنى أن أنتقب ولكن والدي يرفضان النقاب تماماً حتى أن والدي عندما أرتديه للخروج إلى حفلة يتضايق ويتعامل معي بقسوة على الرغم من علمه أنني لا أستطيع أن أخرج متزينة، فوالدي لا يحب المتدينين وأعلم أنه سوف يحرمني من الخروج والذهاب إلى الدروس والمحاضرات إذا ارتديته. وأمي قالت لي لن أرضى عنك ولا تتحدثي معي إذا ارتديتيه. فما العمل وما هو الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حجاب المرأة المسلمة ومنه تغطية الوجه والكفين واجب عليها إذا بلغت؛ لأنها تصبح مكلفة بالأحكام الشرعية، ومنه النقاب كما هو مبين في الفتوى رقم:
5224.
ولبس النقاب يتأكد ويتحتم في هذا العصر الذي فسد الناس فيه ورق دينهم، وانتشرت فيه المنكرات، فإذا تقرر ذلك فلا يجوز للفتاة المسلمة ترك النقاب إرضاءً لوالديها أو أحدهما؛ لأن رضا الله مقدم على رضا كل أحد كائناً من كان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه الحاكم وأحمد والطبراني.
ويقول أيضًا: إنما الطاعة في المعروف. رواه مسلم.
فكان يجب على الوالدين أن يفرحا باستقامة ابنتهما، والتزامها العفة، ويأخذا بيدها في ذلك بدلاً من أن يكونا عوناً للشيطان عليها، وكرههما للمتدينين والمستقيمين على الإسلام قد يكون والعياذ بالله كفراً مخرجاً من الملة، فعليهما يتقيا الله ويتوبا إليه، وأن يحذرا غضبه، وأن لا يفرطا في مسؤوليتهما تجاه أبنائهما بتعريضهما للفتنة وإقحامهما في موجة الفساد، وانظري الفتوى رقم:
6676.
ومع هذا فإنه يجب على السائلة أن تتلطف بوالديها ما استطاعت، وأن تحاول إقناعهما بالتزام أوامر الشرع، وإن تماديا في دعوتهما إلى نزع النقاب، فإن العاقبة للتقوى، وكلمة الخير لا تضيع.
ونسأل الله لك الثبات على دينه، وأن يشرح صدر أبويك للحق ويهديهما إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1423(20/827)
لباس أمهات المؤمنين في الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب تغطية الرجل أثناء الصلاة أم لا؟ وماذا كانت تفعل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؟
مع ذكر آيات أو أحاديث دالة على ذلك.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم تغطية المرأة لقدمها في الصلاة وأقوال أهل العلم في ذلك في الفتوى رقم: 4523، والفتوى رقم: 433.
أما بخصوص أمهات المؤمنين فالظاهر أنهنَّ كان يغطين أرجلهنَّ في الصلاة، كما يدل لهذا حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1423(20/828)
إذا دعتك نفسك لترك الحجاب فتذكري الوقوف بين يدي الله
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
كيف أعالج ما بداخلي من تذبذب في ارتداء الزي الإسلامي والتقرب من الله بشدة مع العلم بأني محجبة لكن ليس حجاباً كاملاً وأحب ديني جيداً؟ فكيف أتقرب من الله عز وجل دون الرجوع ثانية لمتاع الدنيا؟ مع العلم بأني أصلي وأصوم ولا أقوم بأي فاحشة والحمد لله؟ أرجو إفادتي خاصة وأنني على وشك أن أكون أما لطفل وأود أن أكون قدوة حسنة له؟ جزاكم الله خيراً
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لنا ولك الهداية والثبات على الهداية حتى نلقاه، واعلمي أختي الكريمة أن أفضل علاج لك هو تذكرك للوقوف بين يدي الله فبماذا ستجيبين الله إذا سألك لماذا لم ترتدي الحجاب كما أمرت؟!!!
وراجعي لزاماً الفتاوى التالية أرقامها:
17037 -
22286 -
13452 -
5224 -
6745 -
12928.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1423(20/829)
بأي شيء حصل ستر القدمين أجزأ
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تطويل العباءة للمرأة وهل ذلك واجب إذا لبست المرأة الجوارب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قدمي المرأة عورة في الصلاة، وعورة بالنسبة للأجانب فيجب على المرأة تغطيتهما حينئذ، ولا تجب تغطيتهما بالعباءة؛ بل بأي شيء حصل الستر أجزأها، وتطويل العباءة أفضل لأنه أبلغ في الستر، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها:
9462 -
433 -
5777.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1423(20/830)
كشف المرأة وجهها لا يعني بالضرورة عدم التزامها بدينها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا شاب أرغب في التقدم لخطبة ابنة خالي وأتمنى تطبيق شريعة المصطفى صلى الله علية وسلم في ذلك. المشكلة هي أنها تبلغ من العمر 17 ولا تغطي الوجه الغطاء الكامل الذي لا يبين وجهها فالسائق يرى وجهها وأي أجنبي آخر فهل تعتبر من فيها هذه الصفة ليست من الملتزمات أي ليست من ذوات الدين علما حفظكم الله أن قلبي في الحقيقة ميال لها كثيراً ويرجحها على غيرها أرجو إفادتي وهل أصلي الاستخارة في حالة ميلان القلب هذه علما بأني ملتزم بالدعاء بالمرأة الصالحة في كثير من الصلوات فهل هذا يغني عن صلاة الاستخارة. جزاكم الله كل الخير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن جميع بدن المرأة عورة بما في ذلك الوجه والكفان.
والذين قالوا إن الوجه والكفين ليسا بعورة شرطوا لذلك شروطاً وقيدوه بقيود لا تتوفر في هذا العصر لفساد الناس ورقة الدين وكثرة الفتن.
وإذا كانت هذه الفتاة لا تغطي وجهها استناداً إلى القول بجواز ذلك فلا شك أنها قد جانبت الصواب، ولكن ذلك لا يدل - بالضرورة - على عدم التزامها بالدين، ومع هذا فإن عليك وعلى وليها أن تحثاها على تغطية وجهها وتبينا لها أن ذلك هو الراجح وهو الأحوط لها، والأسلم لدينها، والأصون لشرفها، ويكون ذلك بالحكمة والرفق واللين.
ولا مانع من أن تتزوجها، وبعد ذلك تجب عليها طاعتك بالمعروف، ومن المعروف الذي يجب أن تطيعك فيه ستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان.
وراجع الفتوى رقم:
1225.
وصلاة الاستخارة أمر مطلوب شرعاً قبل كل أمر يهتم به الإنسان، ولا يكفي عنها غيرها.
ولمعرفتها ومعرفة الدعاء الوارد فيها تراجع الفتوى رقم:
971.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1423(20/831)
فتاوى حول حجاب المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي حدود الحجاب الشرعي للمرأة وهل وجه المرأة عورة وذلك لما قرأت في كتاب للشيخ الألباني في عدم اشتراط تغطية الوجه للمرأة؟
أرجو التكرم بالتفصيل في الإجابه من منظور أهل السنة والجماعة وذلك بعرض جميع الأدله وتفصيل حجاب نساء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وجزاكم الله كل الخير ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن حكم تغطية الوجه والكفين في الفتوى رقم:
4470، وفيها ذكر حجاب أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وراجع الفتوى رقم:
2595.
وتقدم الكلام عن رأي الشيخ الألباني رحمه الله في الفتوى رقم:
15757 - والفتوى رقم:
20720.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1423(20/832)
خلع النقاب لا يجوز ولو أدى إلى الفراق
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ 5 أشهر وكنت متفقة مع زوجي على ارتداء النقاب بعد الزواج وانتقبت بالفعل ولكننا واجهنا رفضاً شديداً من أهله أمه وأبيه وقاطعوه وقالت له أمه سأعتبر ابني ميتا إن لم أخلع النقاب وهو الآن يريدني أن أخلعه كي يستطيع أن يود أمه وقد رفضت أن أخلعة لأني قد سألت بعض الشيوخ وقالوا لي لا تخلعيه ولكنه قال لي إن لم أخلع النقاب فهو لا يريد أن يكمل حياته معي (لا أعلم أن كان هذا تهديداً أم حقيقة) فماذا أفعل علما بأني قد ارتديت النقاب من باب الفضل وإقامة سنة النبي وليسهل علي عدم الاختلاط بالرجال الأجانب حيث إن أسرتي وأسرتة غير ملتزمين. أفيدوني جزاكم الله خيراً في القريب العاجل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحل للزوج أن يمنع زوجته من ارتداء الحجاب، ولا يحق له ذلك قطعًا، وكان الواجب عليه أن يحملها على ارتدائه لأنه مسؤول عنها، فما بالك إذا كانت المرأة قد اشترطت عليه ارتداء الحجاب قبل الزواج.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.
ولا يحل لزوجته طاعته في ذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولو أدى ذلك إلى الفِراق.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
3937 - والفتوى رقم:
4104.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1423(20/833)
عجيب أن يرفض الأهل تحجب ابنتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عمري 18 سنة وأعيش في بلد أجنبي وأنا أصلي أردت أن أتحجب قبل سنتين لكن أهلي لم يوافقوا على هذا والآن أريد أن أصارحهم بالموضوع فأنا خائفة أن يقولوا لي لا مرة أخرى فماذا العمل؟ وجزاكم الله خيراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على المرأة البالغة أن تستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب عنها، أما ماعدا الوجه والكفين فهذا باتفاق أهل العلم، وأما الوجه والكفان فعلى الراجح من قولي العلماء، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
4470.
وليس لأهل الفتاة أن يمنعوها من الحجاب الذي أمرها الله به، وإن فعلوا ذلك، أثموا، ولم يجز لها أن تطيعهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
وعجيب أن يرفض الأهل تحجب ابنتهم، وهم أولى الناس بالحرص على سترها وعفافها، وإنقاذها من النار، كما قال الله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ [التحريم:6] .
ولهذا نقول: ارتدي الحجاب، وتمسكي به، ولا تطيعي أحداً في تركه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1423(20/834)
مجرد الخوف أو توقع الضرر لا يجيز خلع الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود أن الفت انتباهكم أن والدي يمنعني من الذهاب إلى المسجد في يوم الجمعة كما أنه يمنعني من ارتداء الحجاب خوفا علي من المشاكل.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لأحد أن يأمر أحداً بما يصادم أمر الله ورسوله وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى من ذلك.
ومما أمر الله ورسوله به الحجاب، وقد أجمع المسلمون على وجوبه، فلا يجوز لوالدك أمرك بخلع الحجاب، ولا يجوز لك طاعته في ذلك إلا في حال خوف ضرر محقق بكما أو بأحدكما، أما مجرد الخوف أو توقع الضرر، فلا يجيز خلع الحجاب، وانظري الفتوى رقم 20039 والفتوى رقم 20689 والفتوى رقم 10151
وأما منعه لك من الخروج إلى الجمعة إن كان فتنة عليك فلا بأس، وانظري الفتوى رقم 11990 والفتوى رقم 20689
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1423(20/835)
لا بأس بلبس فستان الفرح الساتر للعورة أمام النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[أعلم أن الصفات الشرعية للزي الإسلامي للمرأة منها ألا يكون زينة في نفسه ولكن هل ينطبق ذلك على فستان الفرح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تلبس الثوب الذي هو زينة في نفسه أمام النساء ومحارمها الرجال، ولا يحرم عليها لبس ما هو زينة في نفسه إلا أمام الرجال الأجانب. أما إذا لم يكن هناك رجال أجانب فيجوز لها لبس ما شاءت من الثياب سواء كان فستان العرس أو غيره بشرط أن يكون مغطياً ما يجب أن يغطى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1423(20/836)
من ذهبت شهوته من الرجال فحكمه حكم ذي المحرم من النظر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة في الثامنة عشر وزوج خالتي رجل كبير بمكانة والدي وهو أحيانا يقيم عندنا أسابيع فهل يمكنني ارتداء البنطلون أمامه وابن خالتي مواليد1990 فهل أرتدي عليه الحجاب؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان زوج خالتك هذا قد بلغ مرحلة من الكبر لم يعد معها بحاجة إلى النساء فلا مانع من أن يرى منك ما يراه المحرم من محرمه، وإلا فلا يجوز لتضافر النصوص من القرآن والحديث على منع نظر الأجنبي إلى الأجنبية، قال ابن قدامة في المغني: ومن ذهبت شهوته من الرجال لكبر أو عنة أو مرض لا يرجى برؤه أو الشيخ المخنث الذي لا شهوة له فحكمه حكم ذي المحرم من النظر لقول الله تعالى: (أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال) أي غير أولي الحاجة إلى النساء.
وننبه السائلة إلى أنه لا يجوز لها لبس البنطلون والظهور به أمام الرجال جميعاً باستثناء الزوج إذا كان ضيقاً بحيث يحدد الأعضاء.
أما بخصوص الطفل إذا كان قد ظهرت منه بوادر ميول إلى النساء فهو مثل الرجل الكبير وإلا فلا حرج بالظهور أمامه بما ذكرنا بالضوابط التي أشرنا إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1423(20/837)
"البروش" الذي يثبت به الإيشارب من الزينة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم لف الإيشارب أو الحجاب وما حكمه إن كان ملوناً وهل وضع دبوس (بروش) من الأمام للتثبيت يعد من الزينة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا فتاوى في شروط الحجاب الشرعي وما يجب أن يكون عليه، ومنها الجواب رقم:
6745
فإذا كان الإيشارب مستوفياً لتلك الشروط فيجوز للمسلمة لبسه، وإلا لم يجز، ولا يتصور في الإيشارب أن يكون ساتراً إلا إذا كان كبيراً بحيث يغطي كتفي المرأة وصدرها بحيث لا يكون ثوبها مجسماً لأعضائها. مع وضع "غشوة" تستر الوجه.
أما "البروش" الذي يثبت به الإيشارب فالمعروف عنه أنه من الزينة، فلا ينبغي للمسلمة استعماله، وإنما تستعمل دبوساً عادياً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1423(20/838)
رغبتك بالحجاب عاقبتها محبة الله ثم محبة الناس
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني امرأة غير محجبة وأريد التحجب ولكن زوجي ينظر دائماً للنساء وأخشى نتيجة لذلك أن يقل حبه لي ويهملني ولا ينظر إلي وينظر لأخريات فما العمل؟
جزاكم الله خيراً عني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحجاب الشرعي فريضة الله تعالى على النساء، ثبت ذلك بالقرآن والسنة وإجماع الأمة، وذلك لما فيه من العفة والحياء والصيانة للمرأة من الامتهان، وخلافاً لما كان عليه أهل الجاهلية من التبرج والسفور، قال تعالى: (وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) [الأحزاب:33] .
وقد مضى بيان الحجاب بشروطه وأدلته في الفتاوى التالية: 2595، 5224، 21261.
فعليك أيتها السائلة أن تلتزمي بأمر الله تعالى، وبالالتزام به تنالين كل خير، قال تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) [الطلاق:4] .
وقال تعالى: (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) [النساء:59] .
ولتعلمي أن طلب ود الزوج وحبه مطلوب، والحصول عليه نعمة كبيرة من الله، ولكن نعم الله لا تُنال بمعصية الله، وإنما تنال بطاعته، ولعل ما تظنين أنه سيكون سبباً في نفور زوجك منك يكون سبباً في إقباله عليك وحبه لك، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ومن المعلوم أن الالتزام بالحجاب طاعة لله عز وجل، والله تعالى يحب من أطاعه ويبغض من عصاه، وإذا أحب الله عبداً ألقى محبته في قلوب عباده وكتب له القبول في الأرض، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وإننا لنوصي الزوج بتقوى الله تعالى، وحث زوجته على الحجاب والالتزام به قبل أن يأتي يوم يندم فيه النادمون حيث لا ينفعهم ندمهم، ولا يفيدهم تحسرهم، قال تعالى: (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) [مريم:39] .
كما نحذره من مغبة النظر إلى المحرمات، ويراجع في هذا الفتوى رقم: 5776.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1423(20/839)
آية سورة النور تدل على الحجاب لا على خلعه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) فكيف نرد على من يتخذ هذه الآية ويفسرها على عدم فرضية الحجاب وأنهم يفسرونها في بعض المجلات على أنها دليل على الاحتشام فقط بالرغم من اقتناعي التام أن الحجاب فرض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقوله تعالى (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنّ) (النور: من الآية31) من أدلة وجوب الحجاب؛ لا من أدلة خلعه كما يزعم دعاة التبرج والسفور الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، ويحملونه ما لا يحتمل، وغاية ما استدل به جمع من العلماء بهذه الآية هو جواز كشف المرأة لوجهها وكفيها عند عدم الفتنة أما مع خشية الفتنة أو تيقنها فيجب عليها سترهما.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 15665 والفتوى رقم 1111
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1423(20/840)
أجوبة حول حجاب المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للرجل هجر زوجته إذا لم تلبس النقاب]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على المرأة أن تلبس الحجاب الساتر وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم 5224 ويجب على الزوج أن يأمرها بذلك، وانظر الفتوى رقم 1867 والفتوى رقم 1225 وأما بشأن الهجر فانظر الفتوى رقم 21837 والفتوى رقم 20400
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1423(20/841)
وصف اللباس الإسلامي علم من فعله وأقواله عليه الصلاة والسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[من أين جاءت شروط اللباس الإسلامي (لا يصف ولا يشف) ولا يكون زينة مع أن الله تعالى قال: (لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) وفسرها بعض المفسرين أنها الملابس.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمما لا شك فيه أن الغرض من طلب الشارع الحكيم للستر وحفظ العورة وعدم إظهارها هو سد ذريعة الوقوع في الفتنة، وهذا لا يحصل عندما يكون الإنسان لابساً لثوب رقيق يصف البشرة، وتظهر من تحته أو يحدد العورة، ويصف حجمها.
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيه عن هذا النوع من اللباس حيث قال: "ونساء كاسيات عاريات" رواه مسلم.
قال النووي عند شرحه للحديث معناه: تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها.
وأخرج البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة".
قال الحافظ ابن حجر: وفيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبس الثياب الشفافة، لأنه إذا حذر من لبسها من ظهور العورة كان أولى بصفة الكمال من غيره.
ومن هذا يتبين من أين جاءت تلك الأوصاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1423(20/842)
التفصيل في حكم لبس المرأة للبنطلون
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو رأي الدين في ارتداء المرأة البنطلون فأنا شابة محجبة أي أغطي كامل جسدي ماعدا وجهي وكفي وأحياناً ألبس بنطلونا عريضا وغير شفاف مع قميص عريض يصل إلى الركبتين مع الاختمار فهل هذا اللباس شرعي؟ حيث إنني أجده عملياً جداً خصوصاً عند ركوب السيارة والدرج ... الخ
أفتوني يرحمكم الله وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة لبس البنطال والظهور به أمام الرجال الأجانب، لأنه يبين تقاطيع بدنها، ويسبب الافتتان بها، وفيه تشبه بالرجال.
والواجب على المرأة ستر بدنها بما لا يصف بدنها، ولا يشف عن بشرتها.
ولمعرفة حكم لبس المرأة للبنطلون بالتفصيل تراجع الفتاوى التالية أرقامها: 3884، 5521، 5682.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1423(20/843)
السن التي يجب فيها على الفتاة الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة في 11 من عمري هل من الواجب علي لبس الحجاب؟ وهل من الممكن أن أكون إعلامية وراء شاشة التلفزيون أو أن هذا يخالف التقاليد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالفتاة إذا لم تبلغ بأن تظهر عليها واحدة من علامات البلوغ: الحيض، أو الاحتلام، أو نبات الشعر الخشن على العانة، أو الحمل أو بلوغ الخامسة عشرة سنة، فإنها غير مكلفة بالحجاب، وليس معنى ذلك أن يتركها أهلها تخرج مبتذلة بل عليهم أن يعودوها الحشمة والحجاب، فإذا بلغت لم يكن الحجاب غريباً عنها، أو بدعاً من أمرها، وأما حكم عمل المرأة كمذيعة فانظري الفتوى رقم: 3269
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1423(20/844)
متى يتوجب على البنت لبس الحجاب ...
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أريد أن أتحجب وعمري هو 13 سنة ولكن أهلي لم يقبلوا لأنهم يعتبروني صغيرة فهل أتحجب وأضعهم تحت الأمر الواقع أم أنتظر حتى يسمحوا لي حيث إنهم كل سنة يقولون السنة التي بعدها؟ وشكراً.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت قد بلغت سنَّ التكليف، وهو يحصل للفتاة إمَّا بالحيض أو الاحتلام أو بنبات الشعر الخشن على العانة أو ببلوغ الخامسة عشرة سنة على مذهب جماهير العلماء، فإنه يجب عليك الحجاب، ولو لم يأذن لك أهلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالله تعالى يقول: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور:31] .
وإلاَّ تكوني بلغت، فلست مكلفةً بالحجاب شرعًا.
هذا والعجب من أهلك الذين يعارضونك في ارتداء الحجاب، وكان الأولى أن يبادروا هم إلى إلزامك به، وتعويدك إياه.
نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياهم وأن يوفقك إلى كل خير.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1423(20/845)
حديث أسماء ... بيان وتوضيح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل حديث أبي داود (الخاص بإباحة ظهورالوجه والكفين) صحيح أم باطل وما معنى حديث مرسل وهل نأخذ به رغم وجود نص صريح في سورة الأحزاب آية رقم 59؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل السائل يقصد الحديث الذي فيه: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ... إلى آخره..
والجواب عنه أنه حديث ضعيف كما هو مبين في الفتوى رقم:
19147.
وعلى فرض صحته، فإن الإذن في كشف الوجه والكفين مبقٍ على الأصل، إذ الأصل أنه لا غطاء عليهما، وأدلة التغطية ناقلة عن الأصل، والمقرر عند الأصوليين أن الدليل المبقي على الأصل إذا عارض الدليل الناقل عن الأصل قدم الناقل.
وقد ثبتت أدلة كثيرة في وجوب تغطية الوجه والكفين كما هو مبين في الفتوى رقم:
5224، فتقدم على هذا الحديث وغيره من الأدلة التي تجيز كشف الوجه والكفين.
وأما الحديث المرسل فهو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون ذكر الصحابي، كأن يقول التابعي: قال رسول الله، أو فعل رسول الله، أو نحو ذلك.. وهو من قسم الضعيف عند جماهير المحدثين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1423(20/846)
المسلمة لا تخلع حجابها أمام الرجال الأجانب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة خلع الحجاب تحت أي ظروف (عمل زوجها وما إلى ذلك لفترة زمنية محددة) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلمة أن تنزع حجابها لحظة واحدة أمام الرجال الأجانب، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الأحزاب:59] .
وقوله جل وعلا: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الأحزاب:53] .
وبهذا يعلم حرمة نزع المرأة للحجاب مهما كانت الظروف، الأسباب، الدواعي.. اللهم إذا دعت إلى ذلك ضرورة كالعلاج عند طبيب، وما أشبه ذلك، فإنه والحالة هذه يجوز، لقوله تعالى: إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119] .
أما إذا كانت بحضرة النساء أو المحارم فقط، فلا حرج في نزعه بشرط أمن الفتنة من الجميع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1423(20/847)
الأمر بالحجاب من (الحمو) أشد تأكيدا
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي ترتدي النقاب وهي تسأل هل يجوز إظهار وجهها أمام أخي الزوج وزوج الأخت علما بأن الجميع يعيش في منزل واحد فهل هذا يقلل من ثواب النقاب أو يلغي الثواب مع العلم أنها ترتديه في جميع الأوقات خارج المنزل وأمام الغرباء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحيح من أقوال العلماء أنه يجب على المرأة تغطية جميع بدنها ومنه الوجه والكفان أمام الرجال الأجانب جميعاً، ومنهم أخو زوجها وزوج أختها، بل إن الأمر في حق هؤلاء وأمثالهما من الذين يكثر ترددهم على المنزل آكد، وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت.
والحمو هو قريب الزوج ممن لا يحرم عليه الزواج بزوجته بعد فراقه لها.
وإذا كشفت المرأة وجهها أو كفيها أمام هؤلاء عصت ربها، وعرضت نفسها للفتنة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3819.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1423(20/848)
حكم خلع الحجاب لضرورة العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا غير محتجبة وأعمل مع مدير يرفض الحجاب وأنا نفسي أتحجب لكن الحالة المادية سيئة وأنا متزوجة ولو لبست الحجاب سأخرج من العمل؟
سؤال آخر:
زوجي يريد المضاجعة كل يوم ولازم أغتسل لكنني أغسل جسمي دون شعري لأني لازم أعمل لشعري فرمة كل يوم هل يجوز ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك الالتزام بالحجاب الشرعي الذي سبق بيانه في الفتوى رقم:
6745، ولو ترتب على ذلك خروجك من العمل لأن الحجاب فرض عليك، ويحرم عليك خلعه طاعة لمدير أو زوج أو أب أو غيرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد وصححه السيوطي وغيره.
وينبغي أن تعلمي أن قرارك في بيتك والقيام بتربية أولادك وخدمة زوجك في البيت كغسل ثيابه وإصلاح طعامه خير لك من الخروج للعمل، خصوصاً إذا ترتب على خروجك محذور شرعي كما هو حالك.
واعلمي أن الزوج هو المكلف بالنفقة ولست أنت مكلفة بها، ولكن لو عجز فلا بأس أن تعينيه كأن تعملي في البيت في مجال الخياطة ونحوها، أو العمل خارج البيت لكن بشرط أن تلتزمي بما أوجب الله عليك من الحجاب وعدم الاختلاط والخلوة بالرجال الأجانب ونحو ذلك، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
8528.
2- فالواجب عليك غسل رأسك في غسل الجنابة ولا ترتفع الجنابة إلا بذلك وما ذكرته في سؤالك ليس عذراً ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
1475.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(20/849)
لا بأس على المرأة في كشف العين إذا دعت الحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تخفف غطاء الوجه من عند عينيها حيث أنها قد طاحت أكثر من مرة في الشارع وأمام جمع من الرجال وحاولت مع زوجها أن تلبس النقاب وتخفف من عند عينيها لكن رفض وقال ما فيها شي لو طحتي في سبيل طاعتي وهي بأمر الله ملتزمه لا تريد إلا فتحة بسيطة حتى تشوف الطريق وياليت تنصحون الرجال الذين يتعسفون على زوجاتهم ولا هم الواحد إلا أن تسمع زوجته كلامه وبس؟ أفيدوني بسرعه وشكراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام على النقاب في الفتوى رقم:
1560، والفتوى رقم:
18552.
وعليه، فإذا استطاعت الأخت السائلة أن تغطي عينيها بغطاء خفيف تستطيع أن ترى من خلاله فلتفعل ذلك طاعة لربها وطاعة لزوجها، أما إذا كان عدم كشف الغطاء سيؤدي إلى السقوط فإنه لا بأس عليها في أن تكشف عينيها لترى الطريق، ولتقتصر على ما تدعو الحاجة إليه، وعلى زوجها أن يتفهم ذلك، ولمعرفة الحقوق الزوجية راجعي الفتوى رقم:
3698، والفتوى رقم:
5381.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1423(20/850)
حكم صلاة المرأة في البنطال
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو كالتالي:
هل يجب على المرأة أن ترتدي (تنورة الصلاة) في الصلاة إذا كانت مرتدية البنطال؟ وماذا تفعل إذا كانت خارج المنزل هل تصلي بدونها أم تجلب واحدة معها؟ جزاكم الله خيراً ...
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تصلي في البنطال الواسع الذي لا يحجم جسمها، أما إذا كان ضيقاً فيكره لها الصلاة فيه إذا كانت بعيدة عن الرجال الأجانب. ويستحب لها أن تلبس عليه درعاً ونحوه، وأما إذا كان يراها رجال أجانب فيحرم عليها لبسه والصلاة فيه، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 28978
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1423(20/851)
لا يشترط في الحجاب لون معين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للحجاب شروط أخرى غير ستر الشعر والعنق والصدر؟ وهل يعتبر استعمال لونين لغطاء الشعر خطأ مع أن لونهما عادي أي بمعنى لا يثير الفتنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على المرأة أن تستر جميع بدنها؛ إلا الوجه والكفين فقد اختلف أهل العلم في وجوب سترهما مع اتفاقهم على وجوب سترهما حيث غلب على الظن حصول الفتنة عند الكشف كما هو الحال في هذا الزمن، وذلك سداً لذريعة الفساد وعوارض الفتنة، ولا يشترط في اللباس لون معين، كما لا يشترط أن يكون لون القطع الملبوسة لوناً واحداً، ولكن يشترط فيه ألا يكون مثيراً للشهوة وسبباً للفتنة، وقد سبقت لنا فتوى مفصلة ببيان شروط الحجاب الشرعي وهي برقم:
6745.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1423(20/852)
هل تضع المرأة النقاب وهي محرمة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل النقاب فرض أن الحجاب هو الفرض؟ وهل توجد آيات أو أحاديث تثبت أن النقاب فرض مع العلم بأن المرأة في الحج من شروط الإحرام في الحج أن تكشف الوجه والكفين؟ رجاء إفادتنا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتغطية المرأة وجهها بنقاب أو غيره فريضة واجبة عليها، دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة، وقد سبق أن بينا في جواب متقدم برقم:
5224 الأدلة على ذلك، وأقوال العلماء في المسألة.
وأما في الحج فقد جعلت الشريعة إحرام المرأة في وجهها وكفيها، فتمنع من تغطية وجهها بشرط أن لا تخالط الرجال الأجانب، فإن خالطتهم وجب عليها أن تغطي وجهها بشيء ليس مفصلاً على قدر الوجه، لاصقاً به، كما صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود.
قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله في كتابه المشهور بعارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي: "سترها وجهها بالبرقع فرض؛ إلا في الحج فإنه ترخي شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1423(20/853)
المقصود بالجلباب من الناحية الشرعية واللغوية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما المقصود بالجلباب من الناحية الدينية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجلباب في لغة العرب: يطلق على الثوب المشتمل على الجسد كله، وعلى الخمار، وعلى ما يلبس فوق الثياب كالملحفة والملاءة تشتمل بها المرأة. من المعجم الوسيط.
وقد جاءت كلمة جلباب مجموعة في القرآن الكريم في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِن..... [الأحزاب:59] .
قال ابن عطية: أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين بإدناء الجلابيب ليقع تسترهن....، ثم قال: والجلباب ثوب أكبر من الخمار، وروي عن ابن مسعود وابن عباس أنه الرداء.
واختلف الناس في صورة إدنائه، قال ابن عباس وعبيدة: تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها، وعن ابن عباس أيضاً وقتادة: تلويه فوق الجبين ثم تعطفه على الأنف، وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه.
وقال القرطبي في تعريف الجلباب: هو ثوب أكبر من الخمار، والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن، لما في صحيح مسلم عن أم عطية: قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: تلبسها أختها من جلبابها. .
ومما سبق يتبين لنا المقصود بالجلباب من الناحية الشرعية واللغوية.. فهو الثوب الذي يستر جميع البدن سواء كان ملحقة أو عباءة أو ملاءة، ومما تقدم أيضاَ يعلم أنه واسع.. من حديث أم عطية رضي الله عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1423(20/854)
حكم لبس وبيع الوشاحات والشالات الحديثة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أسألكم عن الوشاحات أو الشالات التي ظهرت حديثا وما حكمها في الإسلام علما بأني أعرف الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم لية لا ليتين، كما أن أمي بدأت تبيع هذه الوشاحات هل المال الناتج منها حرام أم أنه حلال؟ ملاحظة الوشاح هو مثل الذي تضعه مذيعات اقرأ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في اللباس أنه جائز إذا توفرت فيه الضوابط الشرعية التي قد سبق ذكرها في الفتوى رقم:
9428.
فعلى هذا.. فإن توفرت في هذه الوشاحات أو الشالات هذه الشروط فيجوز لبسها، وبالتالي يجوز بيعها وشراؤها، وإن اختل فيها شرط من هذه الشروط فلا يجوز لبسها، ولا يجوز الاتجار فيها، وما وجد من كسب منها فهو محرم في هذه الحالة.
وما ورد في السؤال وهو حديث: لية لا ليتين. فإنه حديث ضعيف رواه أحمد، وأبو داود. ضعف إسناده الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير، وكذا الشيخ شعيب الأرناؤوط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1423(20/855)
من حافظت على فريضة الصلاة فلتحافظ على فريضة الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة أصلي وزوجي يصلي ولكن أنا لست متحجبه والكل يدعوني للحجاب ولكن أنا لست مقتنعه أريد منك النصيحه وما حكم الصلاة للمرأة الغير متحجبه؟ وجزاك الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحجاب عنوان المرأة، ورمز حيائها، وفيه كمال أدبها، ورضا ربها، فرضه الله عليها كما فرض عليها الصلاة وغيرها من العبادات، فمن حافظت على فريضة الصلاة فلتحافظ على فريضة الحجاب، ولمعرفة فرضية الحجاب فلتراجع الفتوى رقم:
5413
هذا فيما يخص وجوب الحجاب، أما حكم صلاة المرأة غير المتحجبة، فإذا وقعت هذه الصلاة مستوفية لأركانها وشروطها، ومن شروطها: ستر جميع الجسد عدا الوجه والكفين، فإن الصلاة والحالة هذه تكون صحيحة، ولو كانت هذه المرأة لا تلبس الحجاب في غير وقت الصلاة.
وإننا لندعو هذه الأخت بكل صدق وإخلاص، ومن منطلق النصح والشفقة عليها على المبادرة لارتداء الحجاب اليوم قبل غد، لأن الموت آتٍ والأجل معدود، وحتى لا تندم حين لا ينفع الندم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1423(20/856)
إجابات في مواصفات الحجاب الشرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم..
هناك أنواع عديدة من الحجابات التي تستخدمها الفتيات ومنها المكون من قطعتين ويسمى حجاب الأميرة هل يعد هذا النوع مباحا أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الحجاب منضبطاً بالضوابط الشرعية، فإنه مباح، وقد تقدم ذكر الضوابط الشرعية للحجاب في الفتاوى التالية: 6745، 13452، 13028، 19184.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1423(20/857)
طلب الأهل من بنتهم التبرج أمام الأجانب من المنكر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتاه مسلمه ملتزمه وتلبس الجلباب ومحافظة على دينها حفاظا كبيرا ولكن أهلها يطلبون منها لباس البنطال والقمصان في داخل البيت والتبرج على العلم أن شباب العائلة المحرمة عليهم يدخلون البيت من غير إذن مثل أولاد عمها وأزواج أخواتها، وأهلها لا يمنعونهم من هذا.. ما الذي يمكن عمله من هذه الناحية.
وأيضا هل يجوز أن تحضر الحفلات بلباس مخالف للدين حتى لو كان الوالدان طلبا منها هذا أم لا؟ وما هو الحل لهذه الفتاه لكي تستطيع أن ترضي الله في كل الأوقات وعدم معصية الوالدين والتمسك باللباس الديني؟
جزاكم الله خيرا وشكرا للإفاده]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننصح أهل هذه البنت بتقوى الله تعالى والخوف من عقابه، وما يأمرها به والداها من الظهور بالبنطال أمام الأجانب كأبناء عمها وأبناء خالها أو حضور الحفلات العامة محرم لا يجوز، ومنكر لا يرضى به مسلم، ولا طاعة لهم في هذا الأمر لأن الطاعة في المعروف.
أما أنت فاصبري واحتسبي أجرك عند الله، ولا تطاوعيهم فيما يريدون، واتخذي الوسائل التي تصلين بها إلى إقناعهم، ككتاب نافع أو شريط مؤثر أو ربطهم بأناس صالحين، وكوني حكيمة في تصرفك، لينة في خطابك مع والديك، وانظري الفتوى رقم:
20352 والفتوى رقم: 18181.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1423(20/858)
لبس المرأة البنطال بين الجواز والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم لبس البنطال للمرأة؟ مع الاستشهاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لبس المرأة للبنطال إذا كان في البيت بحيث لا يراها إلا الزوج فهذا لا مانع منه مطلقاً.
وأما إذا كان خارج البيت فلا يجوز إلا إذا كان فوقه ملابس ساترة وفضفاضة بحيث لا تصف، ولتفاصيل ذلك وأدلته يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
5521 والفتوى رقم:
3884.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1423(20/859)
كشف الشعر أمام زوج الأخت حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز كشف الحجاب أمام زوج الأخت كون الجميع يسكنون في نفس البيت ويتعذر الالتزام الدائم بالحجاب وأقصد بالحجاب غطاء الرأس فقط وليس اللباس. جزاكم الله كل خير عنا وعن أمة سيدنا محمد عليه السلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على المرأة كشف شعرهاً أمام الأجانب لأنه من عورتها باتفاق العلماء، وزوج الأخت أجنبي بالاتفاق أيضاً، ولا يجوز التساهل في مثل هذا الأمر بحجة الاختلاط في السكن، وعدم إمكانية تغطية الرأس في غالب الوقت، لأن الاختلاط في المسكن بمثل هذه الصورة لا يجوز، لما يترتب عليه في غالب الأحوال من خلوة محرمة بين المرأة وغير محارمها، ولتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الحمو، حيث قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. رواه البخاري ومسلم.
ولمعرفة هذه المسألة بالتفصيل راجعي الفتوى رقم:
19833 والفتوى رقم: 20009.
ولمعرفة الحجاب الشرعي بشروطه راجعي الفتوى رقم:
20039.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1423(20/860)
يرتفع الإثم بعد نصح الزوجة ومحاولة إصلاحها
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كانت زوجتي لا تريد ارتداء النقاب هل أنا علي إثم أو مساءلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح من قولي الفقهاء أنه يجب على المرأة تغطية وجهها وكفيها، إذا صلح الزمان، وانتشر التقى وعم الالتزام بأحكام الشرع، أما إذا فسد الزمان ورق دين الناس ولم يتورعوا عن النظر المحرم، فالواجب على المرأة تغطية وجهها باتفاق الفقهاء، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
20352.
وبناءً على هذا فإنه يتأكد على زوجتك تغطية وجهها، ويجب عليك كزوج أن تأمرها بذلك، وأن تعينها عليه، وتيسر لها أسبابه، فإن لم تلتزم بأمرك، فهي ناشز، والنشوز هو الخروج عن طاعة الزوج، وقد أرشدنا الله إلى كيفية التعامل مع الناشز في قوله: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً [النساء:34] .
وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم:
1225.
ولا إثم عليك إن شاء الله بعد القيام بواجب النصح، واتباع خطوات الإصلاح التي أمرك الله بها، وهي في الجواب السابق.
وننصحك بالصبر على زوجتك وعلاج الأمر بحكمة وهدوء، مع الإكثار من دعاء الله تعالى بهدايتها، ومن أهم ما تدعو به: رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً [الفرقان:74] .
ولتعلم الزوجة أنها إذا كشفت وجهها فإن الناس سينظرون إليها، ومعلوم أنه يصحب هذا النظر استمتاع في الغالب، والاستمتاع بالمرأة حق خالص لزوجها، فكأن التي كشفت وجهها قد تصرفت في هذا الحق بوجه غير مشروع، مع ما فيه من مخالفة أمر الزوج، فعلى هذه الزوجة أن تتقي الله تعالى، وتمتثل إلى أمر ربها، وتطيع زوجها، ولتراجع هذه المرأة الفتوى رقم:
19419.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1423(20/861)
المسموح إظهاره للعروس أمام النساء في حفلة الزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الجليل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أنا اخت من المغرب وأنا مقبلة على الزواج قريبا بإذن الله وأريد أن تكون حفلة الزفاف وفقا للشرع الحكيم لكني اصطدمت باختلاف العلماء الأجلاء في عدة أمور فأحب أن أعرف رأي شيخنا في هذه الأمور
- ما حكم شرعنا الحكيم في لباس العروس -في زينتها أمام الحضور من النساء.
- ما حكم المنصة التي تجلس فوقها العروس ليلة زفافها امام الحضور من النساء.
- ما حكم فرقة الأناشيدالإسلا مية للأخوات - الاتي يحيين ليلة الزفاف- والتي يستعمل الميكرفون والأبواق في أدائها.
- ما حكم زغاريدالنساء في الحفلات.
وجزاك الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزى الله الأخت السائلة خيراً على حرصها على الالتزام بأحكام الشريعة، ونسأل الله أن يجعل ذلك سبباً لأن تعيش حياة هنية سعيدة.
فأما عن حكم لباس المرأة في العرس أمام النساء فنقول: إنه قد تقرر عند العلماء أن عورة المرأة أمام المرأة كالرجل أمام الرجل، أي يجوز للمرأة أن تظهر للنساء كل جسدها عدا ما بين السرة والركبة، فإذا كان لباس العرس لا يكشف شيئاً مما بين السرة والركبة فيجوز لبسه أمام النساء. وينبغي التنبه إلى أن هذا الحكم فيما لو لم يطلع على المرأة في هذه الحالة رجال أجانب، وأما إذا حصل شيء من ذلك فالواجب على المرأة ستر جميع بدنها.
وأما عن حكم إنشاد النساء للشعر ليلة العرس ولو صاحبه ضرب للدف فجائز، بشرط أن لا يبلغ صوتهن إلى الرجال لأن الله تعالى يقول:
(فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً) (الأحزاب: من الآية32) .
وأما عن حكم الزغاريد فقد سبق في فتوى سابقة برقم 9787 فلتراجع وراجعي أيضاً الجواب رقم 19106
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1423(20/862)
المؤمنة بصدق تنفذ أمر الله بالتسليم والسرور
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي، أود الحجاب وأنا من الفتيات المتحررات في لباسهم وأشعر بأن الموضوع صعب بعض الشيء عليّ فهل لكم بأن ترشدوني بطريقة أتدرج بها لكي يسهل علي الأمر ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله عني خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا نذكر الأخت السائلة بقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً [الأحزاب:36]
فعليها أن تسلم لأمر الله دفعة واحدة، ولتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووساوسه وتزييناته، ولتتوكل على الله، ولتتحجب، ولتعتز بحجابها وعفافها وحشمتها، ولتراجع لزاماً الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
17037 18119 13452 1314 5224 4470 1111
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1423(20/863)
الكشف عن العينين بقدر ما تبصر المرأة لا يخل بالحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم مشروعية الحجاب الذي يغطي الوجه علما أنني أعاني من قصر النظر الحاد ولا أريد خلع حجابي هل في ذللك ضرر أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح من كلام أهل العلم أن تغطية الوجه واجبة، ولا يتم الحجاب إلا بذلك، وراجعي الفتوى رقم:
4470 والفتوى رقم: 8290 لكن الكشف عن العينين بقدر ما تبصر المرأة لا يخل بالحجاب.
وعليه؛ فلا حرج عليك أن تكشفي عن عينيك فقط. وعليك أن لا تجعلي فيهما الكحل عند خروجك.
نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك، وأن يزيدك حرصاً على امتثال أمر ربك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1423(20/864)
حكم كشف المرأة لعينيها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تخرج فناء دارها لتنظيفه أو الجلوس فيه للتهوية أو سقي الزرع والاهتمام به دون أن تستأذن من زوجها أجيبوني بسرعه وشكرا؟
السوال الثاني: إذا كانت المرأة تتعثر إذا لبست الغشوة الثقيلة هل يجوز لها أن تخفف من عند عينيها يعني تلبس النقاب لكن تغطي عينيها على خفيف خاصة إنها قد طاحت في الشارع أكثر من مرة بسبب ثقل الغشوة وزوجها يرفض أن تخفف ويقول ما فيها شيء لو طحتي في سبيل الالتزام بالغشوة الشرعية أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على المرأة أن تخرج إلى فناء دارها لما ذكرت، إذا أمنت من وجود من يراها من الرجال الأجانب، وليس للزوج أن يمنعها من ذلك، ولا يحتاج هذا إلى إذنه إلا إذا كان الفناء يمكن الاطلاع عليه من قبل البيوت المجاورة فمن حقه أن يمنعها من الخروج إليه.
أما السؤال الثاني: فللمرأة أن تكشف عن عينيها لتتمكن من النظر، وإن سترتهما بساتر خفيف كان أولى وأفضل، وإنما هي مأمورة بستر وجهها، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنّ [الأحزاب:59] . يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلاليب ويبدين عينا واحدة.
وقال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنّ [الأحزاب:59] . فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى.
لكن يجب الحذر من كشف العينين بصورة تدعو للفتنة، بحيث تظهر المحاجر، أو يكون بالعين شيء من الكحل، ولذلك قيل: كم بالمحاجر من خناجر.
وغيرة الرجل على أهله وحرصه عليهم أمر مطلوب محمود، بل إن الغيرة من الإيمان، لكن لا ينبغي أن يؤدي هذا إلى إلحاق المشقة بهم، ولا يقال: "ما فيها شيء لو طحتي في سبيل الالتزام"، فإن من قواعد الشريعة أن "لا ضرر ولا ضرار،" وإذا كانت المرأة لا تتمكن من الرؤية مع وجود الغطاء الثقيل على عينيها أو كان هذا يسبب لها آلاما في العين ونحو هذا فعليها أن تعدل عن ذلك إلى ما يرفع عنها العذر ويقيها السقوط والعطب، وعلى الزوج الصالح أن يتفهم ذلك وأن يراعيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1423(20/865)
من حكم تشريع الحجاب صون العرض والفضيلة
[السُّؤَالُ]
ـ[أسكن في بريطانيا وزميلي دائماً يسألني عن سبب تغطية المسلمات رؤوسهن؟ آمل الإجابة بالعربية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التشريع الإسلامي يهدف إلى المحافظة على العلاقات الزوجية، وتقويتها، والقضاء على العلاقات غير الشرعية التي تكون بسبب افتتان كل من الجنسين بالآخر، فأباح الإسلام استمتاع الرجل بزوجته بالنكاح والنظر وغيره، وحرم على غيره الاستمتاع بها، فنهى عن إبداء المرأة زينتها لغير زوجها أو أحد محارمها، وهم من يحرم عليهم الزواج منها على التأييد كالأب والابن والأخ وغيرهم.
ولما كان الرأس من جملة زينة المرأة، نهاها الشرع الإسلامي عن كشفه، وأمرها بستره، وهكذا كل ما هو من زينة المرأة كالوجه والكفين، وما تلبس من الحلي وغيره، قال تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ......... [النور:31] .
وبالتزام المرأة بهذه التعليمات، يكون المجتمع خالياً من الرذيلة، متحلياً بالحفاظ على العرض والشرف والفضيلة والعكس بالعكس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1423(20/866)
لبس النقاب والبرقع ... رؤية شرعية أخلاقية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم لبس النقاب والبراقع؟ أريد فتاوى أهل العلم مثل الشيخ ابن باز وابن عثمين وابن جبرين وغيرهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود بالنقاب والبرقع، هو ما تغطي به المرأة وجهها، لئلا يراها الأجانب، فهذا هو الحجاب الذي أمر الله به، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم:
4470 والفتوى رقم:
9328 والفتوى رقم:
20352 والفتوى رقم: 18296.
ولا مانع أن يكون في النقاب فتحه لإحدى العينين، أو فتحتين للعينين معاً لتتمكن المراة من قضاء حوائجها دون مشقة عليها.
أما إذا كان قصدك من النقاب هو ما انتشر في هذه الأيام، مما يبدو منه أجزاء كبيرة من محاجر العينين، وأجزاء من الخدين، فهذا من التبرج الذي حرمه الله، والزينة التي أمر الله بإخفائها؛ لأنه زينة في نفسه، وملفت للأنظار، ومصيدة لقلوب الرجال.
بل هو - والله أعلم - أشد حرمة من كشف الوجه بالكلية بالنسبة لبعض النساء؛ لأنها قد تكون قبيحة في الأصل، فإذا فعلت ذلك أخفت قبحها بما غطت من وجهها وأظهرت ما يوجب الفتنة بها، وجذب أنظار الرجال إليها، وهذا أمر معروف.
وليُعلم أن كل ما سبق ذكره هو ما أفتى به العلماء المذكورون في الفتوى، وفتاواهم مسطورة في كثير من الكتب، منها: فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله، وفتاوى ابن عثيمين رحمه الله، وفتاوى علماء البلد الحرام، وفتاوى عبد الله بن حميد رحمه الله، وراجعي أيضاً فتاوى المرأة المسلمة وهو كتاب مكون من ثلاثة مجلدات، مجموعة من فتاوى العلماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1423(20/867)
ما هو قبيح في نظر شخص جميل في نظر آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة محجبة والحمد لله ومع العلم لست بذلك الجمال الذي يلفت النظر وإني ألبس العباءة للستر فهل واجب علي النقاب؟ وجزاكم الله خيراً......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لبس النقاب الذي يستر الوجه قد اختلف العلماء في حكمه، والراجح أنه واجب، وخاصة إذا كانت المرأة شابة يخشى الافتتان بها، بل إنهم مجمعون على أنه إذا خشيت الفتنة بها وجب عليها ستره، وقد بينَّا كلام أهل العلم في هذه المسألة في الفتوى رقم:
1111 والفتوى رقم:
4470.
ونقول لك: إنك لست أنت التي تقررين ما إذا كان جمالك فتاناً أم لا، فالله سبحانه وتعالى جعل تصورات الناس وأغراضهم ومشتهياتهم ووجهات نظرهم تختلف من شخصٍ لآخر، فربَّ مستحسنٍ عند شخصٍ غير مستحسنٍ عند آخر، والعكس صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1423(20/868)
الأمر بالستر غير مقيد بزمان أو مكان
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا آنسة من فرنسا, ملتزمة بارتداء اللباس الذي تنطبق عليه شروط الشرع. كما تعلمون في فرنسا في الوظائف العمومية هناك مشاكل يتعرض إليها الشخص الذي يرتدي هذا الزي , والآن أنا مقيمة في بلد مسلمة لقضاء العطلة فرأيت أن أضع الحجاب الشرعي كما وصفه أهل العلم.
إلا أنني سأعود إلى فرنسا بعد قضاء العطلة بطبيعة الحال سأعود إلى اللباس الذي أضعه في هذه البلاد. هل هذا يقبله الشرع؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة مأمورة بالحجاب والستر عن الرجال الأجانب، أمراً عاماً غير مقيد بمكان أو زمان، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنّ [الأحزاب:59] .
وكون المرأة تتعرض لشيء من المضايقات لا يسقط عنها وجوب الالتزام بالحجاب، ما لم يصل ذلك إلى حد يخشى عليها فيه الضرر البالغ أو التلف، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
11071.
وننبه هنا على أمرين:
الأول: أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفر إذا لم يكن قادراً على إظهار دينه، وقد حكى الإمام ابن كثير -رحمه الله- الإجماع على أن من أقام بين المشركين، وهو غير متمكن من إقامة الدين، مع استطاعته الهجرة أنه ظالم لنفسه مرتكب للحرام، وانظري ما سبق برقم:
2007
714.
الثاني: أن العمل في الأماكن المختلطة لا يجوز إلا في حالات معينة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
3859.
ونحن نوصيك بتقوى الله تعالى والسعي في تحقيق رضاه، والعمل بشرعه ودينه، وتقديم ذلك على كل رغبة ومصلحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1423(20/869)
هل تلزم الزوجة النصرانية بالحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
هل يجوز لرجل متزوج من نصرانية أن يأمرها بالحجاب وهي ما زالت نصرانية؟ وهل يعتبر آثماً إن لم يأمرها به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسماح للزوجة بالتبرج ليس من شأن أهل العفة والإحصان، وإنما هو من شأن أهل الفجور والفسق.
ومن هنا، فإن على الرجل أن يحفظ امرأته ويمنعها من ذلك وإن كانت كتابية، لذا فمن حق المسلم، بل من واجبه منع امرأته النصرانية من الظهور بمظهر الفاجرات.
فإن أبت فليهجرها في المضجع، فإن أبت فليضربها ضرباً غير مبرح أي لا يترك أثراً على جلد ولا يكسر عظماً، لأنه ضرب تأديب وليس عقاباً، فإن أصرت على خلعها للحجاب فلا ينبغي للمؤمن أن يمسك مثل هذه السافرة المتبرجة التي تعرض سمعته وعرضها للدنس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1423(20/870)
حد الضرورة المبيحة لكشف الوجه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة ملتزمة بالحجاب الشرعي ولله الحمد وأعيش مع زوجي في السعودية ولكن عندما أعود إلى بلدي أضطر إلى كشف وجهي وذلك لأن زوجي يأمرني بذلك لأنه يتعرض للإيذاء الشديد من قبل ... فهل علي إثم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الإيذاء لا يصل إلى بدن أو مال، فلا يجوز لك كشف الوجه، لأن ذلك ضرر محتمل، ولابد من الصبر على القيام بالتكاليف الشرعية، وإيذاء السفهاء ممن لا يرضون أن يروا المسلمين متمسكين بدينهم.
وأما إن وصل الإيذاء إلى إيذاء الزوج في بدنه أو ماله، فلا بأس أن تكشفي وجهك بالقدر الذي يدفع به هذا الإيذاء، وعليك لزوم البيت، وعدم الخروج منه -والحالة هذه- إلاَّ لضرورة أو حاجة شديدة، وراجعي الفتوى رقم: 3198.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1423(20/871)
الأغراض الشرعية الموجبة تغطية المرأة وجهها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الدليل على وجوب النقاب؟. وإذا كان النقاب فرضا فعن ماذا ينهانا الله في قوله
"قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم "]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تغطية المرأة لوجهها وكفيها عن الرجال الأجانب واجبة، وتدخل في حجابها الشرعي كما هو مبين في الفتوى رقم: 4470.
وأما قولك: إن كان الواجب على المرأة تغطية وجهها، فلماذا أمر الله الرجال بغض البصر في قوله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. (النور:30) ؟! وما أتى بمعناها من الأحاديث النبوية التي حثَّت المؤمن على حفظ البصر.
وللجواب على هذا نقول:
أولاً: إن مثل هذا الأمر من الله سبحانه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يلزم منه إباحة كشف المرأة المسلمة لوجهها وكفيها؛ لأنه كان يوجد في المجتمع الإسلامي في عهد النبوة الكثير من نساء اليهود، وكذلك الإماء ممن لا يلزمهنَّ الحجاب الكامل، ومثل هذا باقٍ في مجتمعنا اليوم، فنساء الكفار السافرات والمتبرجات كثر، فلذا أمر المؤمن بغض بصره عن مثل هذا.
قال البخاري في صحيحه: قال سعيد بن أبي الحسن لـ الحسن: إن نساء العجم يكشفن صدورهنَّ ورؤوسهنَّ.
قال: اصرف بصرك عنهنَّ، يقول الله عز وجل: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. قال قتادة: عما لا يحل لهم. انتهى
فغير المؤمنات لن يمتثلن لأمر الحجاب، كما أن الإماء المسلمات يجوز لهنَّ كشف وجوههنَّ ورؤسهنَّ.
ثانيًا: إن المرأة مهما تحفظت وبالغت في الستر، فقد يبدو منها بعض ما لا يجوز أن يظهر منها بقصد أو بغير قصد، فلذا أمر الرجال بغض البصر، في مثل هذه الحالة، ولذا فمن وقع بصره فجأة من غير قصدٍ على ما لا يجوز له رؤيته عفي عنه في النظرة الأولى، ووجب عليه صرف بصره بعد ذلك، فقد روى مسلم والترمذي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري.
ثالثًا: إن المرأة وإن غطت جسمها كاملاً فإن بعض الناس قد ينظر إلى شخصها ليعرف قوامها، ويتلذذ بالنظر إليها، فيحرم عليه النظر كذلك؛ وإن كانت محجبة.
رابعًا: إن هناك حالات يجوز للمرأة المسلمة كشف وجهها فيها كالشهادة والقضاء والبيع، ونحوها من الحالات الشرعية. فيكون النظر بقدر الحاجة، ويجب على الرجل غض بصره بعد ذلك.
خامسًا: إن المرأة المسلمة مأمورة بتغطية رأسها وصدرها وساقيها وفخذيها، ولا ينازع اليوم في ذلك، والرجل مأمور بكف بصره عن مثل ذلك، فلقائل أن يقول: ما دام الرجل مأمور بصرف وحفظ بصره، فلماذا تؤمر المرأة بتغطية ثدييها وفخذيها؟!
ومثل هذا القول معلوم فساده وسقوطه، ومثله قول من يقول: فلماذا تؤمر المرأة بتغطية وجهها وكفيها فالشريعة جاءت لسد باب الفتنة فلم تقتصر على أمر الرجل بغض البصر؛ لأنه يوجد في المجتمع من يشق عليه ذلك، ومن يغويه الشيطان، ولذا أمرت النساء بالحجاب الكامل.
فكان الأمر بغض البصر تأكيدًا للحجاب وسدت الشريعة ذريعة الفتنة من الجانبين، من جانب المرأة بأمرها بالستر التام، ومن جانب الرجل بأمره بغض البصر.
وأخيرًا نقول: إن الأمر بغض البصر عن النساء يفيد تحريم النظر إلى وجه المرأة الأجنبية.
وفي مثل هذا العصر الذي قلَّ فيه الورع وانتشر فيه الفسق ورقة الدين إذا خرجت المرأة سافرة فإنها تجعل كثيرًا من الرجال ينظرون إلى وجهها بشهوة، فتكون قد تسببت في وقوعهم في الحرام، فتأثم، فإما أن تبقى في بيتها ولا تخرج حتى لا تكون سببًا للفتنة، وإما أن تخرج سافرة وتعرف أنه لا أحد من الرجال سينظر إليها، وهذا لا يخفى بُعْده. ولم يبق إلا أنها إن خرجت لحاجتها فيلزمها تغطية وجهها وكفيها.
قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج شرح المنهاج: من تحققت نظر أجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه، وإلا كانت معينة له على حرام فتأثم. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1423(20/872)
فستان العروس ... والمحاذير التي قد تخرجه عن الجواز
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ هل فستان العروس يعتبر بدعة وثوب شهرة؟ وما هي منكرات الأعراس
الرجاء إفادتي بذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلابد من التفريق أولاً بين البدعة وغيرها من المعاصي، فالبدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها التقرب إلى الله تعالى.
فلابد في البدعة من أن تكون طريقة في الدين، وأن يقصد بالسلوك عليها التقرب إلى الله تعالى.
وأما ارتكاب المحرمات، كالزنى وشرب الخمر والسرقة والكذب.. وغيرها من كبائر الذنوب وصغائرها فلا تسمى بدعاً. هذا ما لزم التنبيه عليه أولاً.
وأما فستان العرس، فليس طريقة في الدين، ولا يقصد به التقرب إلى الله تعالى حتى يقال عنه بدعة، ولكن محل البحث هو: هل يجوز أو لا يجوز؟
فنقول: الأصل في اللباس الحل والإباحة إلاّ إذا اشتمل على محرم، وفستان العرس قد توجد فيه بعض المحاذير منها:
- التشبه بأعداء الله، فإن هذه العادة وافدة على مجتمع المسلمين.
- ما يصاحب فستان العرس من مظاهر الإسراف والتبذير.
- خلوه في الغالب من الحشمة والستر.
فإذا خلا من هذه المحاذير وأمثالها، ولم تظهر المرأة أمام الرجال الأجانب، فالذي يظهر جوازه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1423(20/873)
الراجح وجوب تغطية الوجه
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت في كتاب للألباني عن الحجاب أن حكم كشف الوجه مباح ولكن الأفضل هو ستر الوجه وأن البلد الذي تعود على أن المرأة تغطي وجهها تستمر على ذلك ولا تكشف وجهها سؤالي هو: هل النساء في البلدان الإسلامية مثل مصر والبحرين والأردن يكون عليهم ذنب بسبب عدم تغطية الوجه؟ علما بأن هؤلاء النسوة في هذه البلاد تعتبر ملتزمة بارتدائها الجلباب والحجاب الذي يغطي الوجه فقط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم تغطية الوجه بالنسبة للمرأة في فتوى سابقة برقم: 4470.
وذكرنا هناك أن الراجح وجوب تغطية الوجه، مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، فلتراجع.
وعليه، فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها للرجال الأجانب، فإن فعلت فهي آثمة، وعليها التوبة، والرجوع إلى الله عز وجل قبل أن يفاجئها الموت، فتندم حين لا ينفع الندم، ويزداد الإثم بازدياد الفتنة، سواء في ذلك فتنتها أو الافتتان بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1423(20/874)
حجاب المرأة لا يتعارض مع التقدم العلمي
[السُّؤَالُ]
ـ[لمصلحه الإسلام والمسلمين التركيز في المهم مثل توظيف الأموال في العلوم وصناعة السلاح للدفاع وترك التي ليست أساسيات مثل: الحجاب والتي أدت لترك السلام بأفغانستان والبوسنة والشيشان لأن هذه أفكار تخلف من البيئة الماضية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقول بأن حجاب المرأة تخلف وأنه من أفكار البيئة الماضية ونحو ذلك كفر صراح، لأن هذا تكذيب للقرآن والسنة وطعن فيهما، فقد أمر الله تعالى بالحجاب في آيات كثيرة فقال سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ [الأحزاب:59] . وقال تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] .
وروى الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان.
وروى البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. قال الإمام ابن العربي: وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها. انتهى
وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كنا إذا مر بنا الركبان في الحج سدلت إحدانا الجلباب على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. إلى غير ذلك من الأدلة، والعمل بهذه الأدلة وغيرها ملزم لكل مسلم، يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة.
والتمسك بالحجاب لا يتعارض مع الاهتمام بإعداد القوة والأخذ بأسباب التمكين، وهذا ما سارت عليه الأمة خلال القرون الماضية، وما أصابها ما أصابها من الضعف والانهزام إلا بعد تفريطها في أمر دينها، ومن ذلك أمر الحجاب وغيره، وكيف ينتصر المسلمون وهم يتبرؤون من أحكام دينهم ويصفونها بأنها تخلف!!
والقول بأن الحجاب أدى إلى الفتن أو ترك السلام في البلاد المذكورة، يدل على جهل عظيم بالواقع.
فاتق الله أيها السائل وارجع عما قلته فإنه كلام خطير نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1423(20/875)
ضابط لبس المرأة في الأعراس وما تكشفه من بدنها أمام النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل فضيلتكم عن الضابط في لبس المرأة في الحفلات أو الأعراس وما يجوز كشفه من بدنها إلى النساء أفتونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج على المرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب الواسعة الساتره التي لا تشبه في لبسها لباس الكافرات أو الفاجرات، ولا حرج أيضا أن تلبس من حليها ما أحبت لكن بشرط ألا يراها الرجال الأجانب.
أما ما يجوز لها كشفه أمام النساء فهو ما عدا ما بين السرة والركبة، قال ابن قدامة في المغني: وحكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل سواء، وهو ما بين السرة والركبة.
وهذا إن أمنت الفتنة وإلا حرم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو كان في المرأة فتنة للنساء وفي الرجل فتنة للرجال لكان الأمر بالغض للناظر من بصره متوجهاً، كما يتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه.
ومن هذا يتبين للسائلة جواز اللبس والتزين وإبداء ما سوى ما بين السرة والركبة إن كانت بين بنات جنسها بالضوابط الشرعية التي ذكرنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1423(20/876)
حكم من نزعت الخمار لظروف إدارية
[السُّؤَالُ]
ـ[نزعت الخمار لمدة دقائق لظروف إدارية ما حكم الشرع من هذا وما يجب علي فعله حتى لا أحاسب على هذا؟. .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد فرض الله سبحانه وتعالى على نساء هذه الأمة الحجاب بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الأحزاب:59] .
وفي هذه الآية الكريمة يتبين أن المرأة المسلمة مطالبة بارتداء الحجاب في جميع الأوقات.... ولا يجوز لها أن تنزع حجابها وتبدي زينتها أمام الأجانب، وقد قال تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ [النور:31] .
ونقول للسائلة الكريمة زادها الله شرفاً، وحرصاً على دينها وحجابها أنها لم تبين الظروف التي دعتها لنزع خمارها هل هي ظروف قاهرة فعلاً وهي مضطرة إليها اضطرارا شرعياً معتبراً؟ فإذا كان الأمر كذلك -وهو ما نرجوه- فهذا معفو عنه إن شاء الله تعالى، ولا حرج فيه لقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْه [البقرة:173] . وقوله تعالى: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ [النحل:106] .
وقول العلماء: الضرورات تبيح المحظورات، والضرورات تقدر بقدرها.
وإن كانت الأخرى فإن عليها التوبة إلى الله تعالى وعمل المستطاع من أعمال البر، قال تعالى: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات [الفرقان:70] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1423(20/877)
اعترا ض الوالدين على النقاب لا عبرة له
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي ترتدي إيشارب يغطي شعرها ورقبتها وصدرها وارتدت منذ أسبوع النقاب فاعترض أبوها وأمها على ذلك وهددونا بقطع الصلة بيننا إذا لم تكشف وجهها خوفا علينا من المشاكل الأمنيه في بلادنا هل نطيعهم ونصل رحمنا أم نطيع الله ونستمر فى لبس النقاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الحجاب في الفتوى رقم:
4470 والفتوى رقم:
1225.
وتبين أن لبس المرأة للحجاب واجب من الواجبات، دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة، والقواعد الشرعية المعتبرة، وأصول الشريعة العامة، وإنما اختلف العلماء في تغطية الوجه والكفين لورود بعض النصوص المبيحة لذلك، وهو خلاف معتبر من جهة دلالة النصوص عليه، لكن قد يعرض للأمر المباح ما يؤدي إلى حظره، كبيع العنب فهو حلال، لكن إذا علم البائع أن المشتري سيصنع منه خمراً، تحول الحكم من الإباحة إلى التحريم، وهو ما يعرف عند الفقهاء بقاعدة سد الذرائع، وقد سبق بيان هذه القاعدة مفصلة في الفتوى رقم:
12514.
ولهذا قال العلماء: يجب على المرأة تغطية وجهها عند فساد الزمان ورقة دين الناس وعدم تورعهم عن النظر المحرم إلى وجه المرأة الذي هو مجمع المحاسن ومعيار الجمال، وفي حواشي الشرواني والعبادي -شافعي-: من تحققت نظر أجنبي لها، يلزمها ستر وجهها عنه، وإلا كانت معينة له على حرام فتأثم. انتهى
ونقل العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية عن ابن تيمية قوله: وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز. انتهى
فإذا تبين هذا فلا يجوز لأحد أن يأمرك بخلع النقاب لأنه من الأمر بالمنكر الذي لا تجوز طاعة الآمر به ولو كان الأب أو الأم أو الزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح.
وننصح الأخت بتوضيح الحكم الشرعي، ووجوب الالتزام به، لوالديك، برفق ولين، كما يمكنك الاستعانة عليهم بأهل الخير والصلاح، وتحذيرهم من مشاقة الله ورسوله، فإن الله تعالى قال: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور:63] .
فإن استجابوا فذلك المطلوب، وإن لم يستجيبوا، فلا تطيعيهما، مع الاستمرار في الإحسان إليهما، لأنه من الواجبات التي أوجبها الله عليك، فقد قال تعالى: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً [لقمان:15] .
وراجعي الفتوى رقم:
4104 والفتوى رقم:
3198.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1423(20/878)
حكم لبس التنورة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل لبس التنورة حرام أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشترط في لباس المرأة المسلمة شروط، سواء أكان لباسها هو اللباس المذكور أم غيره، وقد ذكرنا هذه الشروط في الفتوى رقم: 6745، وهذه الشروط المذكورة في الجواب لا بد من توافرها عند غير المحارم، سواء كان ذلك داخل البيت أو خارجه، وإذا كان اللباس المذكور غير مستوف للشروط المطلوبة، فلا مانع من لبسه في البيت للزوج، أما خارج البيت فلا بد من سترة بشيء آخر كالعباءة، وغيرها مما يتحقق به الالتزام بالحجاب الشرعي.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 8975، 3884، 651، 11502، 13914.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1423(20/879)
لا يوصف الحجاب بمعاصر أو غير معاصر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام في الحجاب المعاصر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على المرأة المسلمة أن تستر جميع بدنها، لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب:59] .
ويقول الله تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) [النور:31] .
فإذا كان الحجاب ساتراً لجميع البدن غير واصف ولا مشف، فهذا هو الحجاب الشرعي بغض النظر عن البيئة التي هو فيها أو الزمان، فالمهم أن تتوفر فيه هذه الشروط.
وبعض الأخوات اليوم أحدثن -سامحهن الله- عباءات لا تتوفر فيها شروط الستر، فقد تكون رقيقة واصفة، ولاصقة على البدن حتى تبرز ملامحه، وتبين مفاتنه وهذا ليس حجاباً شرعياً، إنما هو الموضة واتباع الهوى، ولا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج بهذا النوع من اللباس الذي يظهر ملامح جسمها، لتفتن الشباب المسلمين، وتتحمل الوزر بعدم امتثالها لأمر الله تعالى، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
وعلى المسلمة أن تحتاط لدينها، وخاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد، وقل الورع، وانتشر الفساق.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتاوى التالية أرقامها: 4470، 1111، 3884، 5521، 6745.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1423(20/880)
حكم لبس المرأة السروال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب علي المرأة أن تلبس سروالاً داخل بيتها لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "رحم الله المتسرولات"؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما حديث -رحم الله المتسرولات- فحديث موضوع ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وقال: حديث لا أصل له 3/46.
وكذلك ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة 2/272، والشوكاني في الفوائد المجموعة ص 189.
فالحديث موضوع لا أصل له، ومع ذلك، فالسراويل من أكثر الثياب ستراً، وأبلغها من صون العورة للمرأة والرجل، وقد كانت معروفة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وزمن صحابته تلبسها الرجال والنساء، دلتّ على ذلك الآثار الكثيرة، كما في المغني 8/199، والبيان والتعريف 2/17، وفتح الباري 1/273.
أما هل يجب عليها أن تلبس السراويل في البيت؟ فالمقصود من اللباس ستر العورة عمن لا يحل له النظر إليها، فإذا حصل بغير السراويل فلا يلزم لبسها.
يقول شيخ الإسلام: فإن النساء على عهده صلى الله عليه وسلم كنَّ يلبسن ثياباً طويلات الذيل، ثم إن هذا ليس متعيناً، فلو لبست المرأة سراويل لكان هذا محصلاً للمقصود. مجموع الفتاوى 22/148.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1423(20/881)
النقاب جزء من حجاب المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل النقاب أصل الحجاب في الإسلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحجاب في الإسلام للمرأة المسلمة هو ما يسترها كلها. والنقاب هو ما يستر الوجه فقط. وقد كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو مبين في الفتوى رقم:
42.
وهو جزء من حجاب المرأة المسلمة على الراجح من أقوال أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم:
5224.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1423(20/882)
توضيح بشأن لبس المرأة البنطال
[السُّؤَالُ]
ـ[ذكرت في فتوى رقم (3884) أن حرمة لبس البنطال (للمرأة) تعود إلى التشبه بالرجال لكن هناك بنطلون خاص للنساء فلا يحدث فيه التشبه بالرجال , ولو كان البنطال حراما للتشبه بالرجال فلا يجوز لبسه في أي مكان
(حتى تحت الجلباب) فما حكم لبس هذا البنطال إذا كانت فيه مواصفات اللباس الإسلامي (لا يصف ولا يشف) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس بلبس البنطال للمرأة مهما كانت صفته إذا كان تحت الجلباب وهو مبين في الفتوى رقم:
4032 وكذلك لا بأس بلبسه إذا كان على الصفة المذكورة في السؤال من كونه من نوع البناطيل الخاصة بالنساء، وكونه لا يصف ولا يشف شريطة ألا تلبسه إلا أمام زوجها أو محارمها أو النساء المسلمات، أما أمام الرجال الأجانب عنها أو النساء الكافرات فلا يجوز، لأن البنطال في هذه الحالة وإن كان لا يصف ولا يشف ولكن به تتميز الرِجْل عن الأخرى، وبالتالي لا يتحقق الستر الكامل المطلوب.
وقد قال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- وقد سئل عن حكم لبس البنطال إذا كان واسعاً فضفاضاً بحيث يكون ساتراً؟ فأجاب فضيلته بقوله: حتى وإن كان واسعاً فضفاضا لأن تميزك رجلاً عن رجل به شيء من عدم الستر.
علماً بأن الحكمة من منع المرأة المسلمة من إبداء زينتها أمام الكافرة كما جاء في حاشية الدسوقي: لئلا تصفها لزوجها الكافر، فالتحريم لعارض لا لكونها عورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1423(20/883)
الحجاب فريضة من الله وليس من البشر
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سمعت من بعض الناس أن الحجاب ليس فريضة من الله وأن بعض الجماعات الإسلامية هي وراء انتشاره أرجو التعليق وشرح الآية المتعلقة بالحجاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحجاب لا نزاع فيه بين أهل العلم، وإنما اختلفوا في وجوب تغطية الوجه والكفين في غير زمن الفتنة.
والراجح وجوب تغطيتهما مطلقاً، كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم: 4470، والفتوى رقم: 15665.
وفي هاتين الفتويين ذكر أقوال أهل العلم، وهي مدونة من قبل ظهور الجماعات، فقول هذا الشخص إن الحجاب ليس بفرض مطلقاً باطل، واتهامه لجماعة معينة بالقول بذلك كذب وبهتان. نسأل الله السلامة والعافية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1423(20/884)
ماهية الضرورة التي تجيز نزع الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز نزع الحجاب لأجل ضرورة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحجاب الذي فرضه الله تعالى على المسلمة البالغة شأنه شأن سائر الفرائض والواجبات لا يحل تركها إلا في حالة العجز عنها أو الضرورة الملجئة إلى ذلك، لقول الله تعالى: إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119] .
وما تقرر في الشرع من أن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة هي: بلوغ الإنسان حداً إن لم يفعل المحظور هلك أو قارب على الهلاك أو وقع في مشقة يصعب عليه تحملها.
فإذا بلغت المسلمة هذا الحد فيجوز لها نزع الحجاب بقدر الضرورة لأن الضرورات تقدر بقدرها، وللفائدة انظر الفتوى رقم:
12498.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1423(20/885)
حجاب المرأة الشرعي ... تعريفه وشروطه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل معنى الحجاب ستر كامل الجسم عدا الوجه والكفين أم معناه يشمل الوجه والكفين؟ لأني قرأت في كتاب حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه وأنا هنا في بلدي أتنقب وألبس العباءة لكن حين أذهب للبحر أو للسفر لا أرتدي النقاب فقط ألبس اللبس الطويل والواسع أي ألبس الطرحة وأغطي شعري وجسمي فهل في ذلك شيء؟
أفيدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحجاب الشرعي الذي يجب على المرأة إذا خرجت من دارها أن تلبسه هو ما يستر جميع بدنها بأي نوع أو زي، ما اجتمعت فيه الشروط الآتية:
أن يستوعب جميع بدنها بما فيه الوجه والكفان على الراجح من أقوال العلماء، وأن لا يكون زينة في نفسه، وأن يكون صفيقاً لا يشف، وفضفاضاً لا يصف، وأن لا يكون مبخراً أو معطراً، وأن لا يشبه لباس الرجل، ولا لباس الكافرات أو الفاسقات، وأن لا يكون لباس شهرة. والشروط الأخيرة يستوي فيها الملبوس داخل البيت والملبوس خارجه.
وأما حديث أسماء فهو حديث لا تقوم به الحجة، وراجعي الفتوى رقم: 17573.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1423(20/886)
حكم لبس المرأة حذاء رياضة نسائي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للمرأة أن ترتدي أحذية الرياضة الخاصة بالنساء حيث إنها خفيفة ومريحة وخالية من الكعب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس بارتداء المرأة الحذاء الرياضي بالوصف الذي جاء في السؤال من كونه خاصاً بالنساء دون الرجال، خالياً من الكعب، علماً بأنه يجب على المرأة أن تغطي قدمها ولا تكشف منه شيئاً، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبراً فقالت: إذاً تنكشف أقدامهن، قال: يرخينه ذراعاً لا يزدن عليه. رواه أحمد وأصحاب السنن، وغيرهم، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال أحمد: كل شيء منها عورة حتى ظفرها. ومعلوم أن كل ما يطلق عليه اسم عورة فالواجب ستره وتغطيته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1423(20/887)
حكم كشف وجه من تتضرر بتغطيته
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو إفادتي بهذا الموضوع فأنا أعاني من مرض في الجهاز التنفسي وغطاء الوجه يشعرني بالضيق فهل يبيح لي الدين عدم ارتدائه وما مدى صحة الحديث النبوي الشريف الذي لا يعارض الكشف عن الوجه والكفين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن ما هو عورة من المرأة يجب ستره وحجبه عن غير المحارم، إلا لعارض كالضرورة أو الحاجة الشديدة، وعليه فإذا كانت السائلة تتضرر بستر وجهها فيجوز لها كشفه للضرورة، وهذه الضرورة تقدر بقدرها ولا يتوسع فيها.
أما سؤالها عن مدى صحة الحديث الذي لا يعارض كشف الوجه والكفين، فلعلها تقصد بذلك حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه. رواه أبو داود وهو حديث لا تقوم به حجة لوجود علل قادحة فيه.
منها: انقطاع سنده كما صرح بذلك الإمام أبو داود نفسه، فقال عقب روايته للحديث: هذا مرسلُُ خالد بن دُريك لم يدرك عائشة. سنن أبي داود في اللباس: باب فيما تبدي المرأة من زينتها.
ومنها: أن في سنده سعيد بن بشير أبا عبد الرحمن البصري.
قال الحافظ في تقريب التهذيب 1/292 ضعيف.
ومنها أن في سنده راويين مدلسين وقد عنعنا، وهما قتادة والوليد بن مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1423(20/888)
لبس ثوب الزفاف الأبيض ... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أن تحديد اللون الأبيض لفستان الفرح للعروس يعد تقليداً للنصارى وتشبها بالرجال؟
وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لباس الفستان الأبيض في الأعراس وإن كان عادة من عادات النصارى، لكنه صار الآن منتشراً في بلاد المسلمين، وصار من عاداتهم الغالبة، وحينئذ فلا يحرم استعماله من جهة كونه تشبهاً بالكفار أو تقليداً لهم، لأن ضابط التشبه بالكفار هو أن يكون الشيء شعاراً لهم، بحيث لو رأى الناس من يلبسه -مثلاً إذا كان ملبوساً- نسبوه إلى الكفار من أجل لباسه وشعاره، مثل: طاقية اليهود، ولباس الرهبان والصليب.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس لباس قومه، وأباح لبس البرانس وهي: من لباس الرهبان في الأصل، ثم شاعت بين الناس وانتشرت، وحرمت على المحرم بالحج والعمرة، فقد سئل عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم؟ فقال: "لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس" رواه البخاري، والحديث يفهم منه لبس هذه المذكورات الثلاثة لغير المحرم.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرحه للحديث: ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقسي ... إلى آخره، وإن قلنا: النهي عنهما -يعني المياثر الحمر- من أجل التشبه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة.
أما كون الفستان الأبيض فيه تشبه بالرجال فذلك غير وارد، لأن الأصل أنه لا يخص لون من الألوان بجنس من الجنسين، ولبس هذا الفستان الأبيض معروف للنساء من زيهن وزينتهن، وليس كالثوب الأبيض الخاص بالرجال بحكم تفصيله وشكله، وليس للونه.
فتبين من هذا كله أن الفستان الأبيض لا يصح أن يحرم لكونه تشبهاً بالكفار أو الرجال، وأن لبس المرأة له بين النساء وعند زوجها أو محارمها لا حرج فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1423(20/889)
وجود المرأة في مجتمع غير مسلم لا يعفيها من الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الحجاب مهم لدرجة تكفير المرأة التي لا ترتديه وخاصة تلك التي تعيش في مجتمع غير مسلم.
شكرا على الإجابة
والسلام عليكم ورحمة الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحجاب فريضة من الله تعالى على نساء المؤمنين، فتأثم المرأة التي لا ترتدي الحجاب، ولكن لا يحكم عليها بالكفر بمجرد عدم لبس الحجاب.
والدليل على فرضية الحجاب قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ [الأحزاب:59] .
ووجود المرأة في مجتمع غير مسلم لا يعفيها من أداء هذه الفريضة، فبسبب انتشار الفسق والفجور قد يتعرض لها في عرضها، والحجاب سبب في حمايتها، به تعرف عفتها، لذلك قال تعالى في نهاية الآية السابقة: ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الأحزاب:59] .
فالواجب الالتزام به، والصبر على ما يمكن أن تجد من السخرية والاستهزاء، فإن في ذلك رفعة لدرجاتها.. وقد تكون قدوة لغيرها فتنال أجر من عمل بذلك، ولا يخفى ما في ذلك من الثواب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1423(20/890)
الحكمة من فرض الحجاب على المرأة دون الرجل
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا على المرأة فقط بأن تغطي شعرها بينما الرجل لا يغطي شعره أو كتفيه مع العلم بأن المرأة ممكن أن تفتن بالرجل ويترتب عليها مشاكل هذا السؤال من إحدى الزميلات الأجنبيات في أمريكا بحيث تريد إجابة منطقية وليست دينية مع العلم بأن الله لم يسن شيء إلا ومن ورائه حكمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشريعة الله عز وجل موافقة للعقول الصحيحة والفطر السليمة، فإنها شريعة اللطيف الخبير.
وأحكامها كلها عدل وحكمة، ومن ذلك فرض الحجاب على النساء دون الرجال، فإن الحجاب فرض لمنع الوقوع في المحرم.
ولو فرض الحجاب على الطرفين، لكان فيه مشقة وحرج، فرفعت هذا المشقة بفرض الحجاب على أحد الطرفين، فمن الذي يحتاج إلى حجاب.
نظرنا إلى الرجل والمرأة، فوجدنا أحدهما طالباً والآخر مطلوباً، فأمرت الشريعة المطلوب وهو المرأة بالحجاب، فإن احتجبت ولم يرها الرجل زال الطلب بالكلية، لعدم إثارة الطالب، بخلاف ما لو فرض الحجاب على الرجل دون المرأة، فإن الرجل يراها وإن كان محجباً، ويراها سافرة، فيطلبها ولا يغني الحجاب شيئاً، فلا تتحقق الحكمة من الحجاب إلا بفرضه على المرأة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1423(20/891)
الغيور يفرح بقرار ارتداء زوجته النقاب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
خطيبتي ترتدى خمارا جميلا وأنا مبسوط جدا بذلك ولكنها أبلغتنا بأنها نوت ارتداء النقاب وهي تعلم بأننا لا أحبه. النقاب سيدخلنا في مشاكل نحن في غنى عنها. وأنا لا أحب المنقبات ولا أريد أن ترتديه. هل أنا مخطئ؟ وهل سيقع علي وزر ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله وبارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا حكم النقاب في الفتوى رقم:
42 والفتوى رقم:
1111 والفتوى رقم:
4470.
وإذا رجعت إليها فستجد أن قولك لا أحب المتنقبات قول خطير جداً للغاية، وأنك إذا أرغمت زوجتك على الكشف عن وجهها فسوف تتحمل عاقبة ما ينشأ عن ذلك من وزر.
بالإضافة إلى أن مقتضى الرجولة والغيرة يتنافى مع هذا التصرف، إذ كيف يرضى المسلم ذو القلب الحي لزوجته أو بنته أن تكشف عن وجهها أمام الرجال الأجانب، وخصوصاً في هذا الزمان الذي انتشر فيه الجهل والسفه، وقلَّ العلم فيه والورع - والله المستعان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1423(20/892)
كشف الوجه عند تحقق الضرورة ... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أسأل عن حكم من منع زوجته من ارتداء النقاب ولكنها محجبة والعادة أن الحجاب دون النقاب متعارف عليه في بلادنا لما له من أسباب قد تعود عليه بالضرر من الجهات الحكومية (لكي لا يقولوا عنه إنه إرهابي هو وزوجته ويقع في مالا تحمد عقباه) وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتغطية الوجه من المرأة واجبة على الراجح من أقوال العلماء فلا يجوز كشفه.
والحالة المسؤول عنها إما أن يكون الضرر فيها متوهما وإما أن يكون متحققاً أو غالباً على الظن، فإذا كان متوهماً فلا يجوز لها كشف وجهها، وإذا كان متحققاً أو غالباً على الظن فيجوز لها كشفه، من باب الضرورة، وقد ثبت من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح.
وننبه الأخت السائلة إلى أن عليها أن تحاول أن تقلل من خروجها من البيت بقدر الإمكان إذا اضطرت إلى كشف وجهها، ويراجع الفتوى رقم:
3198 والفتوى رقم:
4470.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1423(20/893)
الحجاب ليس محلا للمجاملة فيه ولا التنازل عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يمنعني من ارتداء الحجاب الإسلامي والاستماع الى الأشراطة الدينية، وبما أننا نعيش في دول الغرب فهو يهددني بالنزول إلى البلاد لأنه يريدني متبرجة وأخشى على زوجي وعلى نفسي من تركه في هذه البلاد حيث إنها دار كفر أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن الحجاب فريضة من الله تعالى على نساء المؤمنين، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنّ [الأحزاب:59] .
وما دام الحجاب فريضة فهو ليس محلاً للمجاملة فيه، ومن القواعد الأساسية في التشريع الإسلامي: إنما الطاعة في المعروف. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه.
والواجب عليك أن تبيني له أن هذا واجب شرعي، على أن يكون هذا التبيين بالحسنى، وأن تستعيني على ذلك بالدعاء له، والتهديد بسفرك إلى البلاد ليس مسوغاً لطاعته في ذلك، وطاعتك له في ذلك فتنة لك وفتنة له عن الدين، وثباتك على المبدأ خير لك وله، وعسى الله أن يهديه ويلين قلبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1423(20/894)
رد شبهات ومزاعم حول الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أرسلت إلى داعية إسلامي أستفتيه في أني أريد لبس النقاب وزوجي يرفض فأفتاني هداه الله بما يلي:
أن الحجاب بدون نقاب أعون على الدعوة إلى الله، وأن واقع الأمة أشد مرارة من مشكلة الحجاب والنقاب واستشهد بالأيات (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) (لايحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن) وحديث الفضل بن عباس وحديث أسماء بنت أبي بكر وأن كثيرا من نساء الصحابة لم يكن منتقبات وأن من شروط الحج كشف الوجه مع أني أعلم - والله أعلم - أن من شروط الحج الإسدال فأفتوني يرحمكم الله إذا كان هذا حال الدعاة فما بالكم بالأمة؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق لنا فتوى مفصلة في بيان أدلة وجوب ستر الوجه والكفين برقم: 4470، فيمكنك الرجوع إليها.
ويحسن هنا أن نرد على الشبه التي جاءت في سؤالك، ومنها مقولة: إن الحجاب بدون نقاب أعون على الدعوة إلى الله، ونقول: متى كان الحجاب مانعًا من الدعوة إلى الله؟! إن المرأة إذا سترت وجهها أطاعت ربها، وبالتالي كانت دعوتها أنجح وأنجع، لكونها قد وافق قولها فعلها وسلوكها، وهذا له أثر كبير في استجابة المدعوين إلى رب العالمين.
وأما مقولة: إن واقع الأمة أشد مرارة من مشكلة الحجاب والنقاب، فنقول: إذا كان واقع الأمة مريرًا، فهل نقابل ذلك بمعصية الله؟ أم بالاجتهاد في طاعته وعبادته!!! إن التغيير السماوي لن يتحقق قبل أن يتحقق تغيير أرضي في نفوس العباد، قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) [الرعد:11] .
وأما مقولة: إن كثيرًا من الصحابيات لم يكن منقبات، فهذا قبل أن يفرض الحجاب، أما بعد أن فرض الحجاب فماذا فعلن؟ والجواب: في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: لما نزلت هذه الآية (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي، فاختمرن بها.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري: (فاختمرن بها) أي: فغطين وجوههن.
وأما كشف الوجه فليس من شروط الحج، وإنما من محظورات الإحرام للمرأة أن تنتقب أو تلبس القفازين، لما رواه البخاري وأحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين".
والمشروع للمرأة إذا كانت بحضرة الرجال هو الإسدال، كما ذكرت في سؤالكِ، فقد روى أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزوا بنا كشفناه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1423(20/895)
فوائد شتى تتحقق من وراء لبس الجلباب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الغرض من لبس الجلباب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغرض من الجلباب مبين في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب:59] .
قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينًا واحدة.
فلبس المرأة للحجاب طاعة لله الذي أمرها بذلك، وصيانة لنفسها وحيائها من نظر الأجانب وإيذاء الفاسقين والمنافقين.
وانظر الفتاوى بالأرقام التالية: 15665، 8290، 6226.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1423(20/896)
اتفاق الأئمة الأربعة وابن تيمية في شأن النقاب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم ارتداء النقاب هل فرض وهل في ذلك الزمن فرض وما رأي الإمام ابن تيمية في ذلك وما رأي الأئمة الأربعة في ذلك ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق المعتبر باتفاقهم من المذاهب الأربعة على وجوب تغطية المرأة وجهها عند فساد الناس ورقة دينهم، وعدم تورعهم عن النظر المحرم إلى وجه المرأة الذي هو مجمع محاسنها ومعيار جمالها، واختلفوا في حكم تغطيته إذا صلح الناس وقوي دينهم، وقد سبق بيان أدلة مذاهبهم في الفتوى رقم:
4470.
وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يوافقهم على ما اتفقوا عليه، فقد نقل عنه العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية ذلك فقال: وقال الشيخ تقي الدين: وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز. أ. هـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1423(20/897)
الحجاب عفة وطهارة وسمو وتأس بالطاهرات
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد نصيحة لمن لا تتحجب بالحجاب الشرعي؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحجاب أمر الله الذي له الخلق والأمر، وإذا كان كذلك فليس أمام المؤمنة إلا الانقياد لأمر خالقها، قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) [الأحزاب:36] .
والله تعالى قضى بالحجاب بقوله: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) [النور:31] .
ونهى عن ضده وهو التبرج، فقال: (وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) [الأحزاب:33] .
والتبرج أن تُبدي المرأة من زينتها ومحاسنها ما يجب عليها ستره مما تستدعي به شهوة الرجل، فالحجاب وقاية للمرأة وصيانة لها من أذى الذين في قلوبهم مرض، يقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب:59] .
والحجاب كذلك عفة وطهارة وشرف وسمو، فهو لباس المؤمنات الصالحات الحافظات للغيب بما حفظ الله، وهو سنة أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم الطاهرات، وسنة نساء الصحابة خير نساء هذه الأمة بعد نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فشرف عظيم للمتحجبة التأسي بهؤلاء الطاهرات العفيفات.
... ... ... أولئك آبائي فجئني بمثل ... إذا جمعتنا يا جرير المجامع
وأما كونه طهارة وعفة، فالله تعالى العالم بما في صدور العالمين يقول: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) [الأحزاب:53] .
فإذا تأملت المسلمة هذه المعاني الجليلة والغايات النبيلة للحجاب وآثرت أمر الله على تزيين الشيطان، والآخرة على الحياة الدنيا نفذت أمر الله وتحجبت فسعدت في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(20/898)
تلبس المرأة لزوجها ماشاءت بشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة حديثا ,أقوم بارتداء الملابس التي تكشف الساقين واليدين لزوجي ,فهل هذه الملابس التي أرتديها لزوجي مكروهه؟ أرجو إفادتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللمرأة أن تلبس لزوجها ما شاءت من لباس؛ ولو كانت ضيقة أو شفافة أو كاشفة لمفاتنها، بشرط أن لايكون في ذلك اللباس تشبه بالكافرات أو الفاجرات أو الرجال، وبشرط أن لا يراها به غيره ممن لا يحل له النظر إليها، قال ابن قدامة في المغني: وقال أحمد في رواية جعفر بن محمد: في المرأة تقعد بين يدي زوجها وفي بيتها مكشوفة في ثياب رقاق، فلا بأس به. قلت: تخرج من الدار إلى بيت مكشوفة الرأس وليس في الدار إلا هي وزوجها، فرخص في ذلك. انتهى.
بل قد تؤجر المرأة على ذلك إذا أرادت به التزين لزوجها والتودد له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1423(20/899)
لبس العروس اللباس الأبيض لا حرج فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الاستماع إلى الأغاني وهل يجوز للعروس لبس اللباس الأبيض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم استماع الأغاني بالتفصيل برقم: 5282.
أما بالنسبة للبس العروس اللباس الأبيض فلا حرج فيه إذا توفرت فيه شروط اللباس الشرعي للمرأة من احتشام وستر كامل، وعدم تشبه بالرجال أو بالكافرات أو الفاجرات، وكونه ليس زينة. إذ لم يرد دليل شرعي يعين لوناً خاصاً للبس العروس أو غيرها، وهذا الكلام كله فيما تلبسه العروس في مكان يكون فيه الرجال الأجانب. أما إذا كانت في مكان فيه نساء فقط أو فيه محارمها من الرجال، فلا حرج في لبس لباس الزينة، كما لا حرج عليها في أن تكشف ما عدا ما بين السرة والركبة من بدنها أمام النساء ومحارمها من الرجال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1423(20/900)
الهدف تحجب المرأة بأي كيفية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو موقف الأنثى من الحجاب إذا كانت تعاني من الاختناق من أي شيء يلتف حول العنق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحجاب فريضة من الله تعالى على المرأة المسلمة، فيه صيانتها وسترها وعفافها، قال سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الأحزاب:59] .
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التبرج والسفور في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات..... الحديث.
والواجب أن يكون لبس الحجاب محل اهتمام المرأة المسلمة، ولا يجوز التساهل فيه بأي حال من الأحوال لأن فيه السعادة والنجاة.
وأقول للأخت السائلة: زادك الله حرصاً على الخير، واعلمي أنه لا علاقة للحجاب بربط شيء على العنق، وليس هذا بلازم أصلاً. إذ أنه يوجد نوع من الخمار يتدلى من الرأس على الصدر مباشرة دون أن يربط في العنق، والمقصود هو أن يتم الستر التام بأي كيفية كانت مادام اللباس غير شفاف ولا ضيق ولا زينة في نفسه. وراجع الفتوى رقم:
3884 5521 6745.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1423(20/901)
فضيلة الحجاب وخطر التبرج والسفور
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد منكم موضوعاً في صورة رسالة يرغب الفتيات في ترك السفور وارتداء الحجاب الشرعي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أختي الكريمة المؤمنة وفقك الله لكل خير وسددك ووقاك كيد الكائدين ومكر الماكرين.
اعلمي أن واجب المرأة المسلمة التي أذعنت لحكم الله وخضعت لشرع الله ورضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - نبياً ورسولاً، هو التزام أمر الله والوقوف عند حدوده ومن ذلك الحجاب، والحجاب هو عنوان الحياء ورمز العفة، إذا خلعته المرأة وفرطت فيه فقد جعلت نفسها سلعة رخيصة وعرضة لعبث العابثين، وفتنة وبلاء على المؤمنين، وهي قبل ذلك وبعده عصت أمر رب العالمين حيث قال تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الأحزاب:59] .
والمؤمنة التقية يجب أن يدل مظهرها على مخبرها، وأن يبدو إيمانها وتقواها في ملبسها كما يبدو في أقوالها وأعمالها، وأن يسطع الإيمان من كل تصرفاتها وأحوالها، بعيدة كل البعد عن فعل نساء الجاهلية من التبرج والسفور. قال تعالى: وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب:33] .
ولا أدري كيف تتبرج مسلمة وهي تسمع قول النبي - صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أخرجه أحمد ومسلم.
ومعنى كاسيات عاريات: أنهن لابسات ثياباً رقاقاً تصف مفاتنهن ومحاسنهن، وقيل: معناه أنهن يسترن بعض بدنهن ويظهرن بعضه، وقيل معناه: أنهن كاسيات من الثياب عاريات من لباس التقوى والعفاف.
وعلى كل المعاني فهذا هو التبرج وتلك صفات المتبرجات، وهذا الوعيد الشديد كاف لمن تؤمن بالله واليوم الآخر، في الزجر عن التبرج وإظهار الزينة لمن لا يحل له أن يراها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(20/902)
شياطين الإنس ودعاة الفتنة يمقتون الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أسكن في بلاد عربية تمنع الحجاب فماذا عليّ أن أفعل لأني لو ارتديته سأتعرض إلى مخاطر سواء الآن وأنا أدرس أو بعد ذلك وأنا أعمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحجاب فرض من فرائض الإسلام، فرضه الله تعالى على نساء المؤمنين في محكم كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب:59] .
وقال تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ... ) [النور:31] .
وقال صلى الله عليه وسلم: "صنفان من أهل النار لم أرهما ... وذكر منهما: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ... " رواه مسلم.
فلا يحل للمسلمة أن تنزع حجابها أو تتنازل عنه بحال من الأحوال ما دام ذلك باختيارها، والحكمة من الحجاب واضحة -كما في الآية الكريمة- فهو صون لكرامة المرأة وحفظ لها من التعرض للأذى، ودرء للفتنة عن الرجال والنساء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء" متفق عليه.
ومن أخطر الثغور التي دخل منها أعداء الإسلام في هذا العصر إلى إفساد شباب المسلمين ثغر تبرج المرأة، فعلى الأخت المسلمة أن تعي هذه الحقائق، ولا تكون عوناً للأعداء، وربما يخوّفون الناس بأشياء لم تكن حقيقية لإبعادهم عن دين الله (إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) [آل عمران:175] .
أما إذا كانت الأخت تتوقع مخاطر حقيقية أو يقع عليها ضرر فعلي وهي لا تستغني عن الخروج، فهذه ضرورة من الضرورات، والضرورة لها حكمها وتقدر بقدرها، قال تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [البقرة:173] .
والإنسان على نفسه بصيرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1423(20/903)
الهداية للحجاب نعمة تستحق الشكر والحفاظ عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة تونسية هداني ربي إلى ارتداء الحجاب لكن خطيبي لا يريد ذلك وأسرتي تسانده هل أطيعه أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاحمدي الله على أن هداك إلى الالتزام بشرعه، واعلمي أنه لا يجوز لك مطاوعة خطيبك ولا أهلك ولا أحد في نزع الحجاب الذي أمرك الله به في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما هو مبين في الجواب رقم:
4470 ويجب عليك لزوم الستر والحجاب الشرعي، وننصحك بتوضيح الحكم الشرعي، ووجوب الالتزام به لخطيبك وأسرتك برفق، والاستعانة عليهم بأهل الخير والصلاح، وتحذيرهم من مشاقة أمر الله ورسوله، فإن الله يقول (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [النور:63] .
فإن استجابوا لهذا وغيره من أحكام الإسلام فلله الحمد والنعمة، وإن أصروا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعليك فسخ خطوبتك من هذا الرجل الذي يريدك سافرة متبرجة، فهو لا يصلح زوجاً لك لانعدام دينه وغيرته، ومن ترك شيئاً لله أبدله الله خيراً منه. وننبهك إلى ضوابط الكلام والعلاقة بين الخطيب وخطيبته المبينة في الفتوى رقم:
1847 7391.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1423(20/904)
حاول بدأب وحكمة إلباس زوجتك الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد اخترت زوجة لا تلبس الحجاب وأنا أحاول إقناعها بوجوب ارتدائه ولكن حسب معرفتي بها أستطيع أن أقنعها بارتدائه خلال وقت قصير هل تنصحني بأن أستمر في إقناعها بهدوء أم ألجأ لأسلوب أكثر شدة خاصة أنها تقول لي دائما دعني أقتنع بما سأفعله وهل يلحقني إثم لعدم اختياري زوجة غير محجبة وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي لك أن تختار امرأة غير متحجبة، بل الأولى لك أن تختار المرأة الصالحة في دينها وخلقها، وما دمت قد اخترت امرأة غير متحجبة فالنكاح صحيح، وعليك أن تسعى جاهداً في إلزامها بالحجاب الشرعي بالوسائل المناسبة، ولا تترك لها الخيار متى اقتنعت تتحجب، لأنك القائم عليها والمسؤول عنها أمام الله تعالى، ويجب عليها أن تطيعك في ذلك قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ... ) [التحريم:6] ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "الرجل راع في بيته مسؤول عن رعيته" متفق عليه.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
1422 والفتوى رقم: 4309
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1423(20/905)
خطر التبرج على الأمة وسبل النهي عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا نفعل نحن كشباب في الجهاد ضد النظر إلى المتبرجات اللائيى امتلأت بهن الشوارع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن التبرج والسفور من أعظم المنكرات وأخطر وسائل الشيطان التي يتصيد بها الشباب والشابات ويقودهم بها إلى الرذيلة والهلاك. نسأل الله العافية.
والواجب على الجميع الاجتهاد في النهي عن هذا المنكر وغيره من المنكرات كل حسب استطاعته، قال صلى الله عليه وسلم "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" رواه مسلم.
وهناك وسائل كثيرة نستطيع أن ننهى بها عن هذه المنكرات، ومنها:-
-ذكر هذه المنكرات وآثارها على الفرد والمجتمع في خطبة الجمعة.
-وكذا في المحاضرات والندوات.
-وكذا في الصحف والمجلات.
-وكذا في الكتب والأشرطة.
-وكذا إقامة المراكز الدعوية والمنتديات النسوية لتوعية النساء بذلك، والوسائل كثيرة.
نسأل الله أن يصلح نساء المسلمين، وأن يوفقهن للحشمة والحجاب والستر والحياء والعفاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1423(20/906)
تطيع المرأة زوجها في لباس يراه أبلغ في الستر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم لبس العباءة على الكتف مع طرحة تغطي الكتفين مع أن زوجي يأمرني بلبس العباءة التي على الرأس ولبس القفازين والشراريب ويقول أن العباءة التي تلبس على الكتف ليست عباءة شرعية وأنا أطيعه مرغمة وأريد لبس العباءة التي على الكتف مع تمسكي بلبس القفاز والشراريب لكنه يرفض بشدة ويجبرني على التمسك باللباس الشرعي كما يزعم؟
أرجو منكم تبيين فتوى لكي يتبين وجه الخلاف بيننا والله يوفقكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على المرأة في لبس العباءة على الكفتين، أو فوق الرأس إذا التزمت بشروط الستر الأخرى المذكورة في الفتوى رقم: 6745.
لأن المقصود من الحجاب هو استتار المرأة عن أعين من لا يحل له النظر إليها، فبأي وجه حصل الستر الشرعي أجزأ.
هذا هو الحكم الأصيل، ولكن كون الزوج معترضاً على نوع لبس يرى أن غيره أولى منه وأبلغ في الستر يجعل الزوجة ملزمة شرعاً بطاعته في ذلك، لأنه من الطاعة في المعروف.
وراجعي الجواب رقم: 1225.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1423(20/907)
حكم لبس البنطال تحت العباءة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أريد أستفسر عن لبس البنطال تحت العباءة هل يجوز ذلك أم هو حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لبس البنطال تحت العباءة التي تستره، لأنه لا مانع منه، إلا إذا أدى إلى التبرج والفتنة.
ولمعرفة الحكم بالتفصيل راجعي الجواب رقم: 3884.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(20/908)
حكم لبس البنطال تحت العباءة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أريد أستفسر عن لبس البنطال تحت العباءة هل يجوز ذلك أم هو حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لبس البنطال تحت العباءة التي تستره، لأنه لا مانع منه، إلا إذا أدى إلى التبرج والفتنة.
ولمعرفة الحكم بالتفصيل راجعي الجواب رقم: 3884.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(20/909)
لا تخلعي الحجاب لعرض من الدنيا قليل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يفرض على زوجته خلع الحجاب وارتداء الملابس العادية حتى يتمكن من الحصول على إعارة بالسلك الدبلوماسي بالخارج لمدة عام واحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على الرجل أن يفرض على زوجته خلع حجابها لأجل الحصول على ما يسمى بالسلك الدبلوماسي أو غيره، ويحرم عليها طاعته في ذلك لأنه أمرها بمعصية الله تعالى، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:،
4104 والفتوى رقم: 7846
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1423(20/910)
شروط جواز لباس المرأة لزوجها ما أحبت من ثياب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
لقد سمعت من أحد العلماء قولاً في لباس المرأة لزوجها في أوقات الخلوة فهل يجوز للمرأة أن تلبس لزوجها ما تشاء من شفاف وضيق وقصيرأو حتى لا تلبس سوى شيء قليل؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً على جهودكم الخيرة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللمرأة أن تلبس لزوجها ما شاءت من الثياب، ولها كذلك ألا تلبس شيئاً، مادام ذلك لزوجها فقط، بشرط أن يكون لباسها لزوجها بغير نية التشبه بالكفار أو الرجال، لورود النهي الصريح عن ذلك.
ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال".
وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من تشبه بقوم فهو منهم"، وحسنه السيوطي.
وراجع في ذلك الفتاوى رقم: 11223، 7089، 4032.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1423(20/911)
المرأة مأمورة بإرخاء إزارها ذراعا تحت نصف ساقها لتستر قدمها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إسبال ملابس المرأة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإسبال الإزار إلى أسفل من الكعبين محرم على الرجال دون النساء، بل إن المرأة مأمورة بإرخاء إزارها ذراعاً تحت نصف ساقها لتستر قدمها عن الرجال الأجانب. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 8116
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1423(20/912)
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهوالحكم الشرعي في اختيار المراة لملابس ذات ألوان براقة كاللون البنفسجي أوالبني مع الالتزام بكون الملابس واسعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم ذكر شروط الحجاب الشرعي في الفتوى رقم:
6745 ومن هذه الشروط: ألا يكون اللباس زينة في نفسه، فإذا كانت هذه الثياب زينة وذات ألوان ملفتة ومغرية فإنها لا تعد لباساً شرعياً، وإذا لم تكن كذلك فلا بأس بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1423(20/913)
حكم لبس التنورة والإيشارب والبلوز أمام إخوة الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أود أن أسال سؤال بخصوص الحجاب فأنا فتاة حديثة الحجاب وعلى أبواب الزواج أرجو من فضيلتكم التكرم عليّ بتعريفي بمواصفات الحجاب الحقيقي والشروط التى يجب توافرها في الحجاب حتى يمكن أن يكون فعلا حجابا؟ وهل يجوز أن أخرج أمام أخوة زوجي (الذكور) بتنورة طويلة وبلوزة وإيشارب أم يجب دائما أن أرتدى الجلباب والإيشارب أمامهم وأمام كل من هو غير محرم؟
أفيدونى جزاكم الله عني خيراً.
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لنا ولك الثبات والتوفيق والسداد.
أما بالنسبة لشروط الحجاب ومواصفاته، فراجعي لذلك الفتوى رقم: 6745.
وهذه الشروط لابد من توفرها عند غير المحارم، وإخوة زوجك غير محارم لك فهم فيما يتعلق بالحجاب كغيرهم من الأجانب.
وراجعي الفتوى رقم: 8975.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1423(20/914)
الراجح في حجاب المرأة خلاف ما ذهب إليه الشيخ الألباني
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله أنا أخت الحمد لله قد صدقت كلام الله سبحانه وتعالى وضربت الخمار على وجهي والحمد لله ولكن عندي سؤال ... أنا إن شاء الله ذاهبة السنة القادمة إلى الحج ولكن علمت أن المرأة إذا أحرمت لا تغطي وجهها ولا ترتدي القفا زين فكيف يكون فرضاً على النساء غطاء الوجه؟ قد سمعت من الشيخ ناصر الدين الألباني وهو من العلماء الكبار من بين السلفيين رحمه الله تعالى أفتونا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم:
4351 الكلام فيما يتعلق بكشف وجه المرأة حال الإحرام، وماذا تفعل بحضرة الرجال الأجانب، أما عن فتوى الشيخ ناصر الدين رحمه الله، فإنه كان يرى أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة، سواء في حال الإحرام أو غيره، وهذا اجتهاد منه رحمه الله، وقد أخذ بقول من يرى ذلك من العلماء، ولكن الراجح خلاف ذلك. وراجعي الفتوى رقم: 1111 ورقم: 4470
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1423(20/915)
هل للمرأة كشف وجهها للتدريب الدراسي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أعيش في مصر وسوف ألتحق بكلية التربية ولكن المشكلة أنني يجب علي أن أكشف وجهي عند قيامي بالتدريب في عملية التدريس فهل هذا صحيح أرجو مساعدتي وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....أما بعد:
فعليك أيتها الأخت الكريمة أن تجمعي بين حجابك ودراستك، وما أحوج مجتمعنا اليوم إلى المدرسات الصالحات اللاتي يغرسن تعاليم الإسلام في قلوب الأجيال، ويبذرن الخير في نفوسهم، ويباشرن غرس العقيدة في أفئدتهم، وإذا أعرضت المدرسة المسلمة الصالحة فلن يحل محلها إلا امرأة لا ترعى حق الله، ولا تحفظ حدوده، وقد تغرس بذرة الشك والإعراض عن الدين، ولذا فعلى المسلمة الصادقة المؤمنة أن تعلم أنها على ثغرة إن سدتها جلبت إلى الأمة خيراً كثيرا، ً وإن تركتها فتحت باباً من الشر مستطيراً.
ولكن في خضم قيامها بهذا الواجب عليها أن تراقب الله تعالى في تصرفاتها، وأن تستشعر كون هذه الرقابة عليها، فلا تتخلى عما يجب عليها من الحجاب والستر، بل عليها أن تعتز بذلك الحجاب لأنه عنوان الحياء والشرف، وإن اضطرت إلى كشف وجهها ولم يكن لها بد من ذلك لكي تُعرف أهي الطالبة المطبقة أم لا؟ فإن المسألة تقدر بقدرها. فلها أن تكشف عن وجهها تلك اللحظة ثم تستتر.
واعلمي أيتها الأخت الكريمة أنك إن أصررت على حجابك فستكونين موطن إعزاز وإجلال حتى في قلوب الفسقة والمجرمين الذين قد يهزؤون بك في الظاهر ويؤلبون عليك الرأي العام. ونسأل الله لك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1423(20/916)
حكم البقاء تحت زوج لا يصلي ويأمر زوجته بنزع الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديقة لأختي تواجه مشكلة بينها وبين زوجها فهو لايصلي ويضربها ويأتيها من دبر ودائمابيتها مليئ باصحابه ويجبرهاعلىالجلوس معهم حتى أنه جعلها تخلع الحجاب حتى أنه طعنها بشرفها مع احد اصحابه فرفعت قضية طلاق. ولكن البعض ينصحها ان تعطيه فرصة للأصلاح عسى ان يهديه الله.مع انه منذ بداية القضيه وهي لاتعرف مكانه فهو يتهرب من جلسة المحكمة داما. أفيدونا أفادكم الله بماذا تفعل.هل تتطلق منه أم تعطيه فرصة للأصلاح؟ وجزاكم الله كل الخير....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي ننصح به هذه الأخت هو أن تفارق هذا الزوج، قبل أن تبتلى بإنجاب الذرية منه، فالذي يترك الصلاة لا خير فيه، بل لا يحل للمرأة أن تبقى معه عند من يرى كفره من أهل العلم، فإذا انضاف إلى ذلك كونه يأمرها بنزع حجابها والجلوس مع أصدقائه والاختلاء بهم فهذا ديوث فاجر يجب أن تصان العفيفة عن البقاء تحته.
وعليه فلتستمر الأخت في طلب الطلاق منه، ونسأل الله أن يجعل لها فرجاً ومخرجاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1423(20/917)
اللباس الشرعي للمرأة تعبير عن الاعتزاز بالدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلمة أسكن في أمريكا لدي سؤال عن اللباس الذي ألبسه، على العموم ألبس في المدرسة البنطلون وقميصاً أكمامه طويلة، ولكن غالبية الفتيات في أمريكا يلبسون الجنيز مع قميص قصير، وأنا ألبس ذلك من باب المجاملة كيف أعود للحق وأتخلص من هذا اللباس؟ دائماً أشعر بأني متكشفة وأن الناس ينظرون إليّ حتى ولو لبست الحجاب. أنا متحيرة جداً ولا أدري ماذا أفعل؟
آمل منكم التوجيه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة المسلمة الخروج بالبنطال لا الجينز ولا غيره، لما في ذلك من التشبه بالرجال المحرم شرعاً، ولكونه يبين تقاطيع بدن المرأة، ويسبب الافتتان بها، وللمرأة أن تلبس ما شاءت بشرط أن لا تلبس ما يصف بدنها، أو يظهر بشرتها، أو يكون فيه تشبه بالرجال أو البغايا أو الكافرات، أو يكون لباس شهرة أو زينة في نفسه، كما يشترط في لباسها أن لا يكون مبخراً ولا مطيباً.
وعلى المرأة المسلمة أن تلتزم بهذا اللباس الشرعي، سواء أكانت في بلاد المسلمين أم كانت في بلاد الكفار، بل إن إبرازها لزينتها أمام الكافرين أشد حرمة من إبرازها أمام المسلمين، والمسلم الصادق هو الذي يعتز بدينه، ويفخر بإسلامه، ولا ينهزم في تطبيق أحكامه أمام الكافرين، بل يسعى إلى أن يؤثر فيهم لا أن يتأثر بهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1423(20/918)
السن الذي يوجب على البنت الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة بالغة عمري 13 سنة
هل يحق لي أن ألبس الحجاب عندما يصبح عمري 14؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا بلغت الفتاة وجب عليها ارتداء الحجاب عن جميع الرجال الأجانب عنها بإجماع العلماء. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجب عليه ارتداء الحجاب من سن العاشرة.
وعليه؛ فلا يجوز لك تأخير ذلك مطلقاً، واعلمي أن الأعمار بيد الله تعالى، والتسويف من أعظم جند إبليس، ليفتر العبد ويركن إلى شبابه وصغر سنه، وربما فاجأه الموت وهو على التقصير والتفريط. فبادري بارتداء الحجاب، مستعينة بالله تعالى، ملتزمة أمره، خائفة من عقابه، وانظري الفتوى رقم:
5413.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1423(20/919)
الاعتزاز بالحجاب مقدم على كل شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا فتاة أبلغ من العمر 22 لدي مشكلة وهي عدم تقبل أهلي للبسي العباءة أو غطاء الوجه علما بأن هذا الرفض من أبي وأمي وجدتي ومع ذلك لبستها واستطعت التغلب على ذلك والحمدلله أنا متحجبة وملتزمة بالعباءة حاليا (لعلمي بعدم رضى أهلي بالعباءة لبست عباءة الكتف مع علمي بأنها لا تجوز لكن قدمت هذا التنازل أفضل من بقائي من غير عباءة) . حاليا قدمت على وظيفة طلب مني عدم ارتداء العباءة أثناء المقابلة لأنها توحي بالتحيز الديني!! فماذا أفعل؟ وفقكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إذا اضطرت المرأة للعمل وجب عليها أن لا تعمل في مكان تختلط فيه مع الرجال. وإن كانت طبيعة عملها تستوجب التعامل مع الرجال فليكن ذلك بدون اختلاط، وبغاية قصوى من الحذر. ويجب على المرأة أن تكون متحجبة بالحجاب الشرعي ومحتشمة، وإن اضطرت إلى مكالمة الرجال فلا تخضع بالقول، كما قال الله تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) [الأحزاب:32] كما يجب عليها أن لا تسمح لنفسها بالخلوة بأحد من الرجال.
وكل عمل يسبب للمرأة التبرج أمام الرجال فلا يجوز لها ممارسته، ولا السعي فيه. ثم إننا ننبه السائلة إلى أن المطلوب من المرأة هو ستر جميع جسدها أمام الأجانب بما لا يحدد عورتها، وسواء كان ذلك بعباءة أو بغيرها، ولمزيد الفائدة تراجع الأجوبة التالية أرقامها: 8360 5181 9708
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1423(20/920)
هل يباح كشف الوجه لحاجة الدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو:
لدي صديقة تقيم في مصر وقد أخبرتها من قبل عن سبب عدم تغطيتها للوجه فقالت لي إنه يصعب عليها في الكلية أن تقوم بتغطية الوجه وأيضاً هناك صعوبة لأن المدرسين أيضاً لايقبلون المتحجبات وعندما سألتها ولماذا لا تغطين وجهك في الأماكن الأخرى غير الكلية؟ فقالت لي: لا أستطيع أن أفتح في بعض الأماكن وأغطي وجهي في بعض الأماكن
فما رأيكم في هذا وأرجوا أن تجيبوني بأقصر وقت ممكن وجزاكم الله خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم كشف المرأة لوجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب عند عدم الفتنة، والراجح وجوب سترهما، كما سبق تفصيل ذلك من الفتوى رقم 4470 ولكن إن احتاجت للدراسة ولم تتمكن منها إلا بكشف وجهها وكفيها، فلا حرج عليها في كشفهما بقدر الحاجة، ولذا فالواجب على صديقتك تغطية وجهها خارج الدراسة لأنها غير محتاجة لكشفه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1423(20/921)
الفرق بين الحجاب والنقاب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الفرق بين الحجاب والنقاب وماحكم الإسلام في مشروعية كل منهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحجاب هو: الستر، يقال: حجبه بمعنى ستره، قال الفيومي في المصباح المنير (والأصل في الحجاب جسم حائل بين جسدين. وقال: ونقاب المرأة جمعه نقب، مثل كتاب وكتب، وانتقبت وتنقبت غطت وجهها بالنقاب. وقال صاحب فتوحات الوهاب: النقاب اسم لما يستر به الوجه.
والفرق بين الحجاب والنقاب: أن الحجاب ساتر عام لجميع البدن، أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط.
وقد بينا حكم كل من الحجاب والنقاب في الفتاوى ذات الأرقام التالية:
5224 4470 1111
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1423(20/922)
حكم قيادة اللمرأة للدراجة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة المسلمة قيادة الدراجة؟ مع العلم بأنها محجبة ولكنها كاشفة الوجه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الفعل بعيداً عن أعين الرجال، فلا شيء فيه، لأن الأصل فيه الإباحة، أما إذا تم في مكان يمكن فيه رؤية الرجال الأجانب لها، فإنه لا يجوز، لأن الغالب في راكبة الدراجة أن يظهر جزء من عورتها، أو تضيق عليها الثياب بحيث تصف جسدها، ولأنها ربما سقطت من فوقها فتنكشف سوأتها، أو غير ذلك من المحاذير المتوقعة. وليُعلم أن كشف وجه المرأة لا يجوز لما في ذلك من الفتنة، لاسيما في زمان الفساد الذي نعيشه، وتراجع الفتوى رقم: 4470.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1423(20/923)
الحجاب من السائق والخادم واجب
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم رؤية السائق الأجنبي لوجه الفتاة البالغة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن هذا السؤال فقال: السائق والخادم حكمهما حكم بقية الرجال يجب التحجب عنهما إذا كانا ليسا من المحارم، ولا يجوز السفور لهما ولا الخلوة بكل واحد منهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما" ولعموم الأدلة في وجوب الحجاب، وتحريم التبرج والسفور لغير المحارم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1423(20/924)
الخالة تظهر أمام أبناء أختها كغيرهم من المحارم
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أنا متزوج من امرأة جميلة ومطيعة هل يجوز لي أن آمر زوجتى بأن تخرج أمام أبناء أختها بالحجاب وبدون مكياج مع العلم أن أبناء أختها في مثل سنها والكلفة مرفوعة بينهم وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالله سبحانه وتعالى يقول: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم..) [النساء:23] فالخالة تحرم على أبناء أختها تحريماً مؤبداً، كما نصت عليه الآية الكريمة.
ويجوز لهم ما يجوز لغيرهم من المحارم من النظر إليها والجلوس معها والخلوة بها، بل حتى تقبيلها إذا أمنت الفتنة، قال ابن منصور لـ أبي عبد الله أحمد بن حنبل يقبل الرجل ذات محرم منه؟ قال: إذا قدم من سفر ولم يخف على نفسه، وذكر حديث خالد بن الوليد حين قبَّل أخته، قال إسحاق بن راهويه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم من الغزو وقبل فاطمة، أي كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لكن لا يقبلها مع ضم أبداً، أو في موطن ريبة كفمها -مثلاً- وإنما يقبلها على الجبهة أو على الرأس، ولها أن تبدي زينتها أمامهم، لقوله سبحانه: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو بناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن) [النور:31]
فلا تمنع زوجتك من الجلوس أو إبداء الزينة أمام أبناء أختها إلا إذا وجدت ريبة بهم، أو خشية افتتانهم بها، أو افتتانها بهم، فلك ذلك. وعلى الزوجة أن تعاشر زوجها بالمعروف، وأن تتجنب ما يؤذيه ولو كان مباحاً، وعلى الزوج أن يراعي ذلك مع زوجته أيضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1423(20/925)
حكم لبس المرأة زيا قماشه خاص بالرجال
[السُّؤَالُ]
ـ[ظهرت في الآونة الأخيرة عادة لبس أقمصة نسائية للنساء وهذه الملابس تتميز باستخدام نوع من القماش يعرف باسم " جيشي " وهو قماش مموه يستخدم في الغالب لأفراد الجيش أو الصيادين....
والسؤال: هل هذا اللباس جائز شرعا؟ أم محرم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. وقد بينا ذلك سابقاً في الفتوى رقم:
579 ورقم: 1776 ورقم: 3884
وعليه، فإذا كان لبس الأقمصة المذكورة خاصاً بالرجال في بلد السائل فلا يجوز للنساء لبسه هناك، لما فيه من التشبه المحرم حينئذ. أما إذا كانت الأقمصة مفصلة تفصيلاً خاصاً بالنساء، ولكن في أصل أقمشتها ما يستخدمه بعض الرجال، فإن لبسها حينئذ ليس من التشبه، لأن عامة الملابس والأحذية مادتها واحدة، وإنما تتميز بالتفصيل والتصميم.
وينبغي أن يعلم أنه يجب في لباس المرأة أمام الرجال الأجانب أن يكون ساتراً فضفاضاً لا يصف ولا يشف، وانظر الجواب رقم: 6745
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1423(20/926)
الظروف تمنعها من الحجاب ... هل من رخصة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مسلمة أريد أن أرتدي الحجاب لكن في بلادي هناك ظروف تمنعني من ذلك ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحجاب فريضة شرعية، لا يجوز للمؤمنة خلعه أو التنازل عنه، وقد أمر الله تعالى بالتستر والحجاب حفظاً للمرأة من التعرض للأذى، ودرءاً للفتنة الحاصلة حتما للرجال والنساء. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب:59] .
فلا يجوز للمسلمة أن تخلع حجابها، وإذا تعرضت للأذى في سبيل ذلك فهنيئاً لها، وفي مثل هذا الوضع الشاذ المؤلم في ديار المسلمين وغيرها، فالأولى للمسلمة أن تلزم بيتها، خاصة إذا كان عندها من أولياء أمورها من يكفلها ويقوم برعايتها، ويضمن لها حاجاتها، ولا تخرج إلا عند الضرورة خوفاً من الفتنة التي تتعرض لها.
وأنت لم تبيني الظروف التي تمنعك من ارتداء الحجاب في بلدك، حتى يمكننا الحكم أنها تبيح لك رفع الحجاب أو لا تبيحه، ولعل فيما كتبناه فائدة لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1423(20/927)
حكم لبس الفتاة البنطلون الضيق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم لبس البنطلون الضيق والبدي (البلوز الضيق) للفتاة امام محارمها من الرجال (اب واخ ... )
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس الملابس الضيقة التي تجسم العورة وتبرزها أمام محارمها وهذا بخلاف الزوج فيجوز لبس كل الملابس أمامه ولو بلغت مابلغت من القصر أو الضيق أو الرقة بل يجوز لها التعري أمامه. وقد سبق بيان حد العورة بين المرأة ومحارمها في الجواب رقم:
599 وراجعي الجواب رقم: 13914 لبيان الأدلة على عدم جواز اللباس الضيق للمرأة.
والله تعالى أعلى وأعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1423(20/928)
حكم وضع المرأة العباءة على الكتف
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العباءة على الكتف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حجاب المرأة التي أمرت به هو أن يكون جميع بدنها مستوراً عن أعين الأجانب بما لا تشبه فيه بالرجال، ولا يحدد أعضاء البدن.
فإذا سترت جميع بدنها فلا حرج عليها في وضع العباءة على الكتف أو غيره.
وراجع الجواب رقم: 9859.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1422(20/929)
حكم ظهور المرأة أمام زوج عمتها وزوج خالتها
[السُّؤَالُ]
ـ[1-ما حكم كشف الرأس أمام زوج الأخت وزوج العمة وزوج الخالة وما حكم السفر معهم كمحارم للعمرة والحج وغير ذلك..
... ... ... ... وشكرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد كون الرجل زوجاً لأخت المرأة أو عمتها أو خالتها لا يكون بذلك من المحارم. وعليه فلا يجوز كشف الشعر أمام هؤلاء ولا السفر معهم كمحارم، ولا غير ذلك مما لا يصح إلا مع المحارم.
وراجعي الفتوى رقم 10542 والفتوى رقم 9618 والفتوى رقم 8791.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1422(20/930)
تربية الأخت لبنات أختها لا يجعلها أما لهن ما لم يكن سبب آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[1-قمت بتربية بنات أختي بعد وفاتها وزواجي من والدهم وقد تزوجن الآن فهل أغطي على أزواجهم علما أنني لم أنجب وهن يعتبرنني كأمهن فقد تربين في حضني وأعطيتهن ما تعطي الأم وأكثر ولله الحمد علما أنني أبلغ الخمسين من عمري
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله عز وجل بين لنا في كتابه المحرمات من النساء على الرجال بسبب المصاهرة، فقال سبحانه: (وأمهات نسائكم) فأم زوجة الرجل تحرم عليه، والأم هي التي ولدتها أو كانت لها عليها ولادة مهما علت، فيشمل ذلك الجدات من جهة الأم ومن جهة الأب. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب، فقال: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
وعليه، فنقول للأخت السائلة: إن كنت قد أرضعت هؤلاء البنات أو بعضهن، فمن رضعت منك منهن خمس رضعات مشبعات قبل تمام السنتين من عمرها فقد أصبحتِ أمًّا لها من الرضاعة فتحرمي على زوجها، ومن لم ترضعيها فلست أما لها، لا من الرضاع ولا من النسب، فلا تحرمي على زوجها حرمة مؤبدة، فلا يعد من محارمك.
وعليه، فلا يجوز لك أن تظهري له غير ما تظهرينه لغيره من الأجانب. وننبهك إلى أن المراد بالرضعة المشبعة الرضعة التي يأخذ فيها الصبي ثدي المرأة ويظل يرضع منه حتى يتركه باختياره، فهذه هي الرضعة المشبعة، فقد يحصل أكثر من رضعة من هذا النوع في جلسة واحدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1422(20/931)
الأدلة الناهية على لبس ما يصف جسم المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك دليل من السنة على أن لبس الملابس الضيقة للمرأة حرام؟ فلقد بحثت ولكني لم أجد إلا أحاديث ضعيفة ...
أفيدوني أفادكم الله وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشترط في ملابس المرأة أن تسترها، وتمنع الفتنة بها، وألا تصف وألا تشف، يعني ألا تكون ضيقة تصف أجزاء الجسم، وتبرز المفاتن، وألا تكون شفافة لا تمنع رؤية لون البشرة.
ومن النصوص التي تنهى عن لبس ما يصف جسم المرأة ما أورده المجد ابن تيمية في كتابه (المنتقى من الأخبار) وبوب عليه باب (نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها، أو تشبه بالرجال) عن أسامة رضي الله عنه قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهدى له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما لك لا تلبس القبطية؟ " فقلت: يا رسول الله، كسوتها امرأتي، فقال: "مرها أن تجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها". رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والبزار وابن سعد الروياني والبارودي والطبراني والبيهقي والضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختارة.
قال الشوكاني في نيل الأوطار: وقد أخرج نحوه أبو داود عن دحية الكلبي وفي إسناده ابن لهيعة، وقد تابعه أبو العباس يحيى بن أيوب المصري، وفيه مقال وقد احتج به مسلم، واستشهد به البخاري.
والقبطية: لباس من صنع مصر يلتصق بالجسم.
والغلالة: بكسر الغين شعار يلبس تحت الثوب.
قال الشوكاني: والحديث يدل على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها بما لا يصفه.
وقال في كشاف القناع: ويكره للنساء لبس ما يصف اللين، والخشونة، والحجم، لما روي عن أسامة، وذكر الحديث المتقدم.
ومن الأدلة كذلك ما رواه أحمد ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: نساء كاسيات عاريات....الحديث".
قال الشوكاني: والحديث ساقه المصنف للاستدلال على كراهة لبس المرأة ما يحكي بدنها.
وفي سنن البيهقي أن عمر رضي الله عنه لما أعطى الناس الثياب القباطي نهى عن لبس النساء لها، لأنها إن لم تشف، فإنها تصف، وأخرج ابن سعد بسند صحيح أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ردت ثوباً أهدي إليها من ثياب (مرو) وقيل لها: إنه لا يشف فقالت: لكنه يصف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1422(20/932)
كل عمل يستلزم خلع الحجاب لا تجوز ممارسته
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم خلع النقاب من أجل العمل مع الرجال لكن دون رغبتي مع العلم أنهم أجبروني أكثر من مرة.. (مهنة المحاماة) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم خلع النقاب برقم:
4470 وذكرنا هنالك أن تغطية الوجه واليدين بالنسبة للمرأة أمام الرجال الأجانب واجب شرعي باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة في مثل الظروف المعاشة حالياً، وعليه فكل عمل يستلزم من المرأة الكشف عن وجهها أمام الرجال أو يؤدي إلى اختلاطها بغير المحارم لا تجوز لها ممارسته، ولا يخفى ما في مهنة المحاماة من التعرض للاختلاط، وحضور الجلسات، والدخول في مراحل لا تليق بالمسلمة ولا تتلاءم مع حيائها وأدبها، لهذا فإنا نرى أنه لا يجوز للمرأة أن تعمل كمحامية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(20/933)
الصلاة والعمل الصالح ستثمر لبس الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة أعيش في بلاد الغربة، وأشعر أن التزامي بالدين أقوى بكثير مما كان عليه وأنا في وطني، أمارس كل شعائر الدين من صلاة وصيام وقراءة القرآن بشكل متواصل ولكنني غير محجبة فما حكم الشريعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحجاب فرض عين على المرأة المسلمة، لا يجوز لها خلعه بحالٍ، وذلك بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقد وضع العلماء لحجاب المسلمة شروطاً، أهمها:
1- استيعاب جميع البدن.
2- أن لا يكون اللباس زينة في نفسه.
3- أن يكون صفيقاً لا يشف.
4- أن يكون فضفاضاً واسعاً.
5- أن لا يكون الثوب مبخراً بالطيب أو العود.
6- أن لا يشبه ثياب الرجال.
7- أن لا يشبه ثياب الكافرات.
8- أن لا يكون ثياب شهرة.
ولمعرفة المزيد حول الحجاب وشروطه راجعي الفتاوى رقم: 42، 1111، 4470.
ولا شك أن مواظبتك على الصلاة والصيام وقراءة القرآن ستثمر إن شاء الله التزامك بالحجاب، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وترك الحجاب منكر عظيم، وتعريض للنفس لسخط الله تعالى، ودلالة على فقد الحياء، وهو من أعز ما تملك المرأة.
ونذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صنفان من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا" رواه مسلم.
وفي رواية: "سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرجال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، العنوهن فإنهن ملعونات" رواه أحمد.
وتذكري أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها، فهي زانية" رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة.
فبادري بالتوبة قبل حلول الأجل، فإن النار لا يقوى عليها أحد، وإن غمسة فيها تنسي ما كان في الدنيا من نعيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(20/934)
ليلة العمر لا تبرر الظهور بدون حجاب أمام الأجانب- وأهم حقوق الزوجين على بعضهما
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أنا شاب مقدم على الزواج بمن كرمني بها الله وهي ترتدي الحجاب وطلبت مني أثناء ليلة الزفاف خلع الحجاب والظهور بشعرها والرقص معي فرفضت لكون هذا الفعل يغضب الله ونحن مقدمون على حياة نتمنى التوفيق فيها من الله ولا نبدأها بالمنكر ولغيرتي عليها، وهي تعتبر هذة هي ليلة العمر وتنظر لصديقاتها اللائي يظهرن بشعورهن على أنهن غير مخطئات أطلب من سيادتكم إيضاح الصواب في ليلة الزفاف وهل هذا يعتبر قسوة أو تحكماً أن أغار على زوجتي وما هو الزي الإسلامي وما هو المقصود أن هذه هي ليلة العمر وهل المطلوب في ليلة العمر أن أغضب الله ويسامحني وأخيرا" ما هي حقوق زوجتي علي وحقوقي على زوجتي (سامحوني أني أطلت عليكم ولكني أريد الاستيضاح لكيلا أظلم زوجتي لأنها عمري وأريد أن أتقي الله فيها) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإسلام دين الله عز وجل خالق هذه النفس البشرية والعالم بما فيها، فلا عجب أن يراعي في تشريعاته حق هذه النفس فيشرع لها ما يصلحها في أفراحها وأتراحها، ومن ذلك أنه أباح سبحانه وتعالى للمسلمين في وليمة العرس ما لم يبحه في غير ذلك الوقت، مع الوقوف عند حدود الله عز وجل، فأباح سبحانه ضرب الدف في العرس، وقال نبيه صلى الله عليه وسلم: "فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح" رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأباح للنساء إنشاد الأشعار وإن كان فيها غزل، فعن عائشة رضي الله عنها أنها زوجت يتيمة رجلاً من الأنصار، وكانت عائشة فيمن أهداها إلى زوجها، قالت: فلما رجعنا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما قلتم يا عائشة؟ " قالت: سلمنا ودعونا بالبركة ثم انصرفنا. فقال: "إن الأنصار قوم فيهم غزل، ألا قلتم يا عائشة: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم" رواه ابن ماجه.
هذا ما أحله الله في ليلة العرس، وأما اختلاط الرجال بالنساء غير المحارم، أو كشف العورات التي حرم الله عز وجل كشفها، فذاك لا يجوز في ليلة الزفاف ولا في غيرها.
وما فعله الأخ السائل من رفضه لما طلب منه من المنكر هو الحق، ونسأل الله أن يجزيه خيراً على تمسكه بدينه ووقوفه عند حدود ربه، وليس هذا من القسوة في شيء، بل هو خير للزوجة في دينها ودنياها.
وأما عن حقوق الزوج على زوجته فكثيرة نجملها فيما يلي:
1-الطاعة في المعروف.
2-عدم الإذن في دخول بيته لأحد يكره دخوله.
3-تمكينه من نفسها ما لم يوجد عذر شرعي يمنع ذلك.
4-حفظه في أهله، أي في نفسها.
5-من حق الزوج تأديب الزوجة بالطرق الشرعية.
وللزوجة حقوق على زوجها، وهي قسمان:
1-حقوق مالية، وهي المهر والنفقة بالمعروف.
2-حق المعاشرة بالمعروف، ومنه الجماع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1422(20/935)
حكم بيع الألبسة الفاتنة والمغرية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمسلم أن يبيع ألبسة فاتنة ومغوية؟ إن كان الجواب نعم فاذكروا لي الشروط. وإن كان الجواب المنع فاذكروا لي الأسباب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القاعدة العامة في ما يجوز بيعه هي:
(ما جاز الانتفاع به من طاهر جاز بيعه) وعليه فنقول: إذا كانت هذه الألبسة تباع لمن ينتفع بها الانتفاع المباح، كأن تباع للمرأة التي تتجمل بها لزوجها فإنه يجوز بيعها والحالة هذه.
وأما إن كانت تباع لمن تتبرج به أمام الأجانب فلا يجوز ذلك، لأن الله عز وجل يقول: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2] ولأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع العنب لمن يتخذه خمراً، وعن بيع السلاح أيام الفتنة، أي في زمن القتال بين المسلمين، وأما إن جهل البائع حال المشتري فالعبرة بحال غالب الناس، فإن كان الغالب استعمال تلك السلعة في معصية الله حرم بيعها، وإن كان العكس جاز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1422(20/936)
الراجح وجوب ستر جميع بدن المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[1-السلام على من اتبع الهدى كثيرا ما نسمع عن تضارب الآراء بالنسبة لمفاهيم الحجاب الشرعي فمنهم من قال إنه ستر جميع بدن المرأة باستثناء الوجه والكفين ومنهم من قال إنه ستر جميع البدن من غير استثناء فما قولكم يا أكارم في هذا وأي الطريقتين هي المشروعة للمرأة المسلمة كما وقد شاع في الآونة الأخيرة لبس عباءة الرأس وقالوا إن لبس غيرها من العباءات غير جائز مع أننا نلبس العباءة الإسلامية العادية الفضفاضة التي لا تلبس على الرأس فما قولكم في هذا وهل إذا كانت المراة تكشف وجهها وكفيها آثمة وجزاكم الله تعالى كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح -إن شاء الله- من أقوال أهل العلم أنه يجب على المرأة ستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان وراجعي الفتوى برقم:
4470
وأما لبس عباءة الرأس أو غيرها من العباءات فالأمر فيه واسع إذا توفرت في العباءة شروط الستر الأخرى.
وراجعي الأجوبة التالية أرقامها:
9859 12712 6745
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1422(20/937)
فتوى ابن باز والعثيمين في تغطية المرأة وجهها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من الممكن أن أعرف فتوى كل من الشيخين ابن باز والعثيمين وأي فتاوى أخرى في حكم تغطية المرأة لوجهها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشيخين ابن باز والعثيمين رحمهما الله تعالى كانا يفتيان بوجوب تغطية المرأة وجهها.
ونحن قد سبقت إجابتنا عن هذه المسألة بدليلها برقم: 1111، ورقم: 4470.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1422(20/938)
أحكام تتعلق في إزار المرأة والرجل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
ما حكم الإزار؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس في لبس الإزار للرجل ما لم يكن حريراً، أو ثوب شهرة، أو فيه إسبال، وراجع الفتوى رقم: 3900، والفتوى رقم: 10005.
أما المرأة، فلا يحرم عليها الحرير، ولها أن ترخي إزارها ذراعاً تحت نصف الساق، إلا أنه يشترط في إزار المرأة إذا ظهرت به أمام غير المحارم ما يشترط في الحجاب ومن ذلك:
1- ألا يكون زينة في نفسه.
2- ألا يكون ضيقاً يصف الجسم.
3- ألا يكون شفافاً يشف عما وارءه.
4- ألا يكون مطيباً.
5- ألا يكون مشابهاً لثياب الكافرات، أو الفاجرات.
6- ألا يكون ثوب شهرة.
7- ألا يكون مشابهاً لباس الرجال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1422(20/939)
شروط جواز لبس المرأة للبنطال أمام بنات جنسها
[السُّؤَالُ]
ـ[1-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....لدي سؤالان يا فضيلة الشيخ وأرجو الرد عليهما وجزاكم الله عنا وعنكم وعن المسلمين جميعا ألف خير.....أريد معرفة الحكم الشرعي في لبس البنطلون القصير أمام أمي أو أختي وأنا أعلم أن عورة المرأة للمرأة من السرة للركبة, ولكن هل يجوز كشفها أمام أمي أو أختي.
وأريد معرفة الحكم الشرعي في لبس المرأة المتحجبة البنطلون الضيق أو الشفاف مع قميص قصير أمام جارتها. وبارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا البنطلون صفيقا فضفاضاً ساتراً ما بين السرة والركبة، فإنه يجوز لك لبسه أمام أمك وأختك وجارتك، وأمثالهن من النساء المسلمات، وإن كان الأولى أن تلازم المرأة ثياب الاحتشام والستر في كل وقت، وأما إن كان بغير هذه المواصفات فلا يجوز لك لبسه أمام أي أحد كان، إلا زوجاً فقط، ولا يجوز لأمك ولا لأختك ولا غيرهن أن ينظرن إلى عورتك.
وراجعي الأجوبة التالية أرقامها:
284 599 554
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1422(20/940)
حكم وضع المرأة للعباءة فوق الرأس
[السُّؤَالُ]
ـ[1-هل عدم وضع العباءة فوق الرأس فيه تشبه بالرجال، فيوجب اللعنة على صاحبته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على المسلمة أن تكون العباءة فوق الرأس، أو على الكتفين، وليس في ذلك تشبه بالرجال، طالما أن لبسها قد توفرت فيه الشروط الشرعية التي ذكرها العلماء.
ونحيل السائل الكريم إلى إجابة السؤال رقم:
6745
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1422(20/941)
الاستغراب من تغطية الوجه لا يبيح كشفه
[السُّؤَالُ]
ـ[اتفق العلماء على وجوب تغطية وجه المرأة عند خوف الفتنة، ونحن في بلاد لا يكترث فيها الرجال بالنساء نهائياً، بل تتجه أنظار الجميع لمن تغطي وجهها ويتابعونها بأنظارهم كأنها من كوكب آخر، ناهيك عن بعض الكلمات التي تؤذي الآذان، فماذا تنصحونا؟.. هل يمكن أن تكتفي المرأة بالحجاب الشرعي دون تغطية الوجه والكفين؟
وجزاكم الله خير الجزاء ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم أن تغطية المرأة لوجهها وكفيها أمام الأجانب واجبة على الصحيح من أقوال العلماء، أمنت الفتنة أو لم تؤمن.
أما عند خوف الفتنة، فقد اتفقوا على الوجوب، وراجع لذلك الفتاوى رقم: 4470، ورقم: 1111، ورقم: 4553.
وعليه، فإننا ننصح النساء بتغطية وجوههن، أخذاً بالواجب الشرعي، ولو أمنت الفتنة، ولو تعرضت للغمز وللمز ونحوه من الأذى في سبيل ذلك، وهل سلم متمسك بدينه في فترة إعراض الناس وجهلهم من مثل ذلك
؟!! وهذه هي ضريبة الالتزام: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) [الطلاق: 2] ، (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) [القصص: 83] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1422(20/942)
لا تستطيع لبس الحجاب لظروف قاهرة ... نظرة شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلة تتمثل في أني أعيش فى دولة تمنع المراة المسلمة من ارتداء الحجاب ولكن رغم كل شيء فأنا أرتدي الحجاب ولكن تعرضت الى عدة مشاكل ومنها أني مسكت فى مركز ااشرطة واستعملوا معى ابشع الألفاظ لكن لم انزع الحجاب وانتقلت من المعهد كنت ادرس فيه الى معهد اخر وتعرفت على بنت وهداها الله الى الحجاب ولكن بدؤوا يقلقونها ولكن بصدق انا خائفة ان امسك نعم انامستعد للع>اب لكن لست مستعدة ان اخسر شرفى لانهم ا>اامسكت ساغتصب من طرف هـ>ه اادولة ااظالمة وفى نفس ااوقت لست مستعدة ان انزع فرض الله لاني احس بنفسى عارية ارجوك ارشدنى فانا تعبت ولا اعرف ماافعل وانا عمرى 18سنة ساعدنى ارجوك ارجوك]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا نقول لهذه الأخت الكريمة أعانك الله على ما أنت فيه من البلاء وكتب الله لك الأجر والثواب ووفقك للثبات على الحق.
وبالنسبة لحالتك فالجواب هو أنك إن استطعت الهجرة من هذا البلد إلى بلد آخر وجب عليك فراراً بدينك، وحفاظاً على إيمانك وعفتك وعرضك، وإن لم تتمكني من ذلك، فالأمر فيه تفصيل.
فإن كان ارتداؤك للحجاب سيؤدي إلى ضرر في نفسك أو أعضائك أو عرضك أو عقلك، فعند ذلك يجوز لك كشف ما يدفع عنك ذلك، لأن الضرورات تبيح المحظورات ولكن يكون ذلك بضوابط، منها: ألا تخرجي من بيتك إلا لضرورة، فإن لم توجد الضرورة وجب القرار في البيت اتقاء للمعصية بترك الحجاب، وأن يكون الكشف في حدود ما يدفع عنك ذلك.
وأما إن كان لبسك للحجاب لا يؤدي إلى ضرر كبير، بحيث يمكنك تحمله مع المشقة والاغتمام، ولا يؤثر على حياتك أو عرضك أو أعضائك أو عقلك، فهذا لا يجوز لك معه خلع الحجاب، وعليك في هذه الحال أن تصبري ولك الثواب الجزيل كما قال تعالى عمن أوذوا في سبيله: (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَاباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ) [آل عمران:195]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1422(20/943)
حكم كشف الوجه للضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في خلع الحجاب وارتداء ما يغطي الرأس والسبب في هذا هو أن زوجي سيسافر إلى أمريكا للعمل للضرورة ونظرا للأحداث الأخيرة طلب مني زوجي هذا الطلب مع العلم أنني كنت أرتدي الحجاب في أمريكا ولكن قبل الأحداث بالطبع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت مضطرة للكشف عن وجهك لوجودك في بلد غير إسلامي، فيجوز لك الكشف عنه، فإن زالت تلك الضرورة فعليك أن تستريه فوراً.
ويمكنك مراجعة الفتوى رقم: 4470، والفتوى رقم: 11071.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1422(20/944)
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن مجموعة من الفتيات قدرهم العيش في بلد منع فيه التدين ولبس الحجاب ومن تخالف دلك يكون مصيرها الطرد من العمل او من الدراسة ...
فما حكم الاسلام في دلك وما عسانا نفعل ونحن نعلم ان الحجاب مفروض وان من لا ترتديه ستعاقب عقابا وخيما?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليكن أن تتمسكن بشرع الله تعالى، وتلتزمن بما أوجب عليكن من أوامر، وتبتعدن عما حرم عليكن، وزجركن عنه من نواه، فإن سعادتكن الدنيوية والأخروية منوطة بذلك، مرتبطة به ارتباطاً شديداً، وإن الحجاب أمر من أوامر الله تعالى المؤكدة، شرعه سبحانه وتعالى صوناً للمرأة، وحفظاً لعرضها، وهو بالنسبة لها أهمُّ من الوظيفة ومن الدراسة، ومن كل شيء، وعلى ذلك فعليكن أن تلتزمن بالحجاب الشرعي، ولو أدى ذلك إلى الطرد من العمل أو الدراسة.
وسيجعل الله لكن مخرجاً إن اتقيتنه، كما وعد سبحانه وتعالى بذلك، حيث قال: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره) [الطلاق: 2/3] وراجعي الفتويين:
11071 10334
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1422(20/945)
ليس العلاج لمن ارتكب ذنبا أن يرتكب آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أريد أن أوجه سؤالاً إلى حضرة المفتي وهو هل يجوز للفتاة المسلمة أن تصلي وهي لا ترتدي الحجاب مع العلم أن لديها ظروف تمنعها من ذلك أرجو الإجابة على البريد الالكتروني وعلى الموقع نفسه أرجو الإجابة على سؤالي بسرعة!!!!!!!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة البالغة لا تصح صلاتها إلا بستر عورتها كما قال صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" رواه أبو داود والنسائي وغيرهما.
والمراد بالحائض هنا: التي بلغت سن المحيض.
وقد سبق بيان حد العورة من المرأة في الصلاة في جواب رقم: 4523 وليس للمرأة أن تصلي بغير ذلك إلا إذا لم تجد ما تستر به العورة فتصلي بحسب حالها، وتبتعد عن نظر الأجانب، لأن الله عز وجل يقول: (فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن:16] هذا إذا كان سؤال الأخت عن حكم لبس الحجاب في الصلاة، وإما إن كان مرادها السؤال عن صلاة المرأة التي لا تلتزم بالحجاب الإسلامي في سائر أوقاتها: هل يجوز لها أن تصلي؟ أم أن ارتكابها لتلك المعصية يحول بينها وبين الصلاة؟
فالجواب أن الصلاة فريضة، بل هي آكد الفرائض بعد التوحيد، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم حداً بين الكفر والإيمان، فلا يجوز لمسلم ولا مسلمة التهاون بالصلاة أو تركها، مهما كثرت ذنوبه.
بل الواجب الحرص على أداء هذه الصلاة في وقتها بشروطها وأركانها، والحرص على الخشوع فيها لعلها أن تكون كفارة لبعض الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر" وليس العلاج لمن ارتكب ذنباً أن يرتكب آخر، أو يترك فريضة، وإنما الواجب التوبة والمسارعة إليها قبل الممات، فإن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، كما نطق بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه مسلم في صحيحه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1422(20/946)
أجوبة العلماء حول حديث الفضل بشأن وجه المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل النقاب واجب أم لا وإذا كان واجبا فماذا عن حديث الفضل حينما كان ينظر إلى امرأة جاءت تستفتي رسول الله عن الحج مكان أبيها لأنه كان شيخاً فكان رسول الله يصرف وجهه عنها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنقاب الذي يغطي الوجه واجب، وقد سبقت أدلة ذلك في الفتويين: 4470، 42.
وأما حديث الفضل بن عباس، فقد أجاب عنه العلماء بأجوبة أهمها جوابان:
الأول: أنه لا دليل فيه على جواز كشف الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الفضل بن عباس إنكارا باتاً بأن لوى عنقه وصرفه إلى جهة أخرى، وكان في هذا الصنيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكار واضح، لأنه أنكر باليد.
قال الحافظ في الفتح مشيراً إلى هذا الحديث: ويقرب ذلك ما رواه الحافظ أبو يعلى بإسناد قوي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم وأعرابي معه بنت له حسناء، فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها، وجعلت ألتفت إليها، ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسي فيلويه، فكان يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. فعلى قول الشابة إن أبي لعلها أرادت جدها، لأن أباها كان معها، وكأنه أمرها أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع كلامها ويراها، رجاء أن يتزوجها" ثم قال الحافظ: وفي الحديث منع النظر إلى الأجنبيات، وغض البصر. ا. هـ.
الثاني: أن المرأة محرمة وإحرام المرأة في وجهها وكفيها، فعليها كشف وجهها، وعلى الرجال صرف أبصارهم عنها، وإن كان الأولى لها أن تفعل ما فعلته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيرها قالت عائشة: "كنا إذا مر بنا الركبان - في الحج - سدلت إحدانا الجلباب على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه".
قال أبو هشام الأنصاري - كما نقله عنه صاحب كتاب عودة الحجاب: والحاصل أن كل ما قدمنا من النصوص الدالة على وجوب الحجاب من الكتاب والسنة هي أصول وقوانين كلية، وهذه واقعة عين، وقد علمت ما فيها من الاحتمالات، فهي لا تصلح لمقاومة تلك النصوص، ولا يترك القانون الكلي في مقابلة واقعة عين مثل هذه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1422(20/947)
التشبه يحصل ولو بدون نية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
هل عندما أرتدي ساعة يد رجالية أدخل تحت حديث الرسول عليه السلام أني أتشبه بالرجال مع العلم أني لا أحاول أن أقلد الرجال ألبتة وليس في نيتي عندما أرتديها التشبه بالرجال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحل للمرأة أن تلبس ما يختص به الرجال، سواء كان الملبوس ثوباً، أو ساعة، أو نعلاً، أو غير ذلك، ولو كانت لا تقصد التشبه لأنه حاصل بدون قصد، وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال".
وروى أبو داود أنه قيل لعائشة رضي الله عنها: إن امرأة تلبس النعل فقالت: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء" والمراد بالنعل في هذا الحديث: النعل التي تشبه نعل الرجل، فالساعة أيضاً مثل ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1422(20/948)
شروط جواز لبس النقاب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رايكم في لبس النقاب اي إخراج العين فقط بدون وضع زينة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلبس النقاب الذي ليس زينة في نفسه ولا واسع الفتحات جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين" رواه مالك في الموطأ، وأحمد في مسنده، والنسائي، وغيرهم. فمنعها صلى الله عليه وسلم من لبس النقاب حال الإحرام، فدل ذلك على جوازه في غير تلك الحال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1422(20/949)
حكم الحجاب من إخوة الأخ من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[1-لي أخ من الرضاع من عمري 25 سنة وله إخوة أكبر منه فهل هم إخوتي كذلك وهل أنا ملزمة بالحجاب أمامهم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان رضاعك مع هذا الآخر حاصل من أمك أنت أو من امرأة أخرى فإن أخوة الرضاعة بالنسبة لك في هذه الحالة مقصورة عليه دون إخوته، فهم أجانب عنك فيلزمك الحجاب أمامهم.
وإن كان رضاعك معه من أمه هو فإن إخوته إخوة لك، سواء كانوا أصغر منه أو أكبر، لاجتماعكم في الرضاع من امرأة واحدة، والأصل في ذلك قول الله عز وجل: (وأخواتكم من الرضاعة)
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1422(20/950)
كون العصمة بيد الزوجة لا يبرر سفورها وعصيانها لزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلم مهاجر وزوجتي تعمل في الإدارة وزوجتي لا تحتجب وتعمل مع الأجانب ولا تريد ارتداء الحجاب مع العلم أن العصمة لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، والرجل في أهله راع، وهو مسئول عن رعيته" رواه البخاري. وفي الآية الكريمة يقول الله عز وجل: (الرجال قوامون على النساء) [النساء:34] إلى آخر الآية. وانطلاقاً من هذه الآية الكريمة، والحديث الصحيح، نقول للسائل: يجب عليك بمقتضى القوامة التي خصك الله بها، والمسئولية التي حملك إياها، أن تحملها على الالتزام بالحجاب، والكف عن مخالطة الرجال الأجانب، وعدم الخروج من بيتك إلا بإذنك، ولا يجوز لك أبداً أن تتركها هكذا تمشي متبرجة مختلطة بالأجانب بأي حجة، بل إن الرضا منك بنحو هذه الأمور وغض الطرف عنها، هو منتهى الدياثة، وانعدام الرجولة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث الذي يقر في أهله الخبث" أخرجه أحمد.
وإذا كان مقصودك من كون العصمة لها هو أنك قلت لها: أمرك بيدك، ونحو ذلك، فهذا توكيل منك لها في الطلاق، وهو لا يخرج عصمتها من يدك، ولا يمنحها أي سلطة زائدة على أنها إن طلقت نفسها وقع الطلاق، لأنها صارت بمثابة الوكيل، مع العلم بأنها إذا مكنتك من نفسها بعد جعلك الأمر بيدها انفسخ توكيلها، واعتبر التمكين رداً منها للتوكيل، وعدم رضى بالطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1422(20/951)
لبس بنطلون الجينز للنساء وفوقه قميص فضفاض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوزللفتاة لبس بنطلون الجينز وفوقه قميص فضفاض وحجاب ساتر لشعر الراس. علما بأنه ليس لي نية بتقليد الغرب.
ملاحظة: أنا أعيش بدولة غربية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة مع زوجها في مكان لا يراهما فيه أحد فلا حرج عليها أن تلبس ما شاءت من لباس، ما لم تقصد بذلك التشبه بالرجال أو بالنساء الفاجرات أو الكافرات.
وأما إن كانت مع غير زوجها فيجب عليها أن تلبس من اللباس ما يحقق الستر المطلوب منها. والذي نراه أن البنطلون -أياًّ كان- إذا لم يكن فوقه ثوب فضفاض ساتر يغطيه كاملاً، فلن يتحقق معه ذلك الستر المطلوب من المرأة المسلمة، لأنه لا يستر حجم الأعضاء، ومقاطع البدن ومفاتنه، فيحصل بذلك الافتتان بها، وإثارة الغرائز، وتكون بذلك عرضة للنيل من كرامتها وتدنيس عرضها.
كما أن لبس بنطلون ليس فوقه ثوب يستره لم يكن من زي المسلمات العفيفات المحتشمات، لذلك يصعب تصور انفكاك لبسه عن قصد التشبه بالكافرات أو الفاجرات.
وعلى ذلك، فإذا كان القميص الذي فوق بنطلون الجينز فضفاضاً سابغاً على كل البدن بحيث يستر الساعدين والساقين، فلا حرج في البنطلون تحته.
أما إن كان الأمر على خلاف ذلك فلا يجوز لبسه أمام غير الزوج.
ولعلك -أيتها الفتاة المسلمة- مدركة أن الإسلام إذ يخضع مواصفات لباس المرأة المسلمة لضوابط صارمة إنما يهدف من وراء ذلك إلى صيانتها، والمحافظة على كرامتها، ونظافة عرضها، فليس الأمر في الواقع كما يصوره أعداء الإسلام من أن في ذلك كبتاً لحريتها، وتدخلاً في شؤونها الخاصة، ومن المؤكد أنك بحكم كونك تعيشين في الغرب -كما ذكرت- قد رأيت وسمعت وقرأت ما يحصل في تلك البلاد من انتهاك لعرض المرأة، ودوس لكرامتها، بسبب كونها جعلت جسدها نهباً لكل من هب ودب، فعانت بسبب ذلك ما فيه عبرة للمعتبر.
وصدق الله تعالى إذ يقول: (فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى* وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى) [طه:123،124]
وننبه هذه الفتاة إلى أن العيش الدائم في تلك البلاد الكافرة لا يجوز للمسلم الذي لا تدعوه إليه ضرورة ملحة لا يمكن دفعها إلا به، وذلك لما ينطوي عليه من مخاطر على المرء في دينه
ولتراجع الفتوى رقم: 2007
فإن فيها مزيد تفصيل في هذا الموضوع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1422(20/952)