حرمان بعض الأبناء من الإرث
[السُّؤَالُ]
ـ[أعرف شخصا حرم بعض أبنائه من الإرث وأتمنى لو تدلوني على آيات وأحاديث شريفة رادعة أقرؤها عليه لعل الله يهديه.
وما صحة مقولة \\\"من حرم وارثا من ورثه حرمه الله من جنته\\\"؟
وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يحرم أحدا من الورثة من حقه في التركة الذي فرضه الله سبحانه وتعالى له في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سواء كان الوارث من الأبناء أو من غيرهم.
فقد تكفل الله عز وجل بتقسيم التركة ولم يجعل ذلك لأحد من خلقه وبعد بيان ذلك بالتفصيل عقب عليه سبحانه بقوله: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء: 13-14}
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه. رواه أصحاب السنن وغيرهم، ولهذا فإن من حرم بعض أبنائه من التركة أو غيرهم من الورثة فقد ظلم نفسه وعرضها لغضب الله تعالى وعقابه لتعديه لحدود الله تعالى ويعتبر حكمه لاغيا وتقسم التركة على مستحقيها شرعا.
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتاوى: 17148، 25712، 31462.
وأما الحديث المذكور فقال عنه العجلوني في كشف الخفاء وهو مما لم يصح ومثله: من زوى ميراثا عن وارثه زوى الله عنه ميراثه من الجنة. قال أوره الديلمي بلا سند، ولذلك فالحديث ضعيف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1426(14/1776)
قضاء الورثة الدين عن الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من الممكن إخراج دين على رجل متوفى على سبيل الصدقة باسم صاحب الدين في مسجد أو لدار أيتام نظرا لعدم معرفة طريقة اتصال بالدائن أو بأحد أقاربه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان لهذا المتوفى تركة تفي بدينه أو بعضه فالواجب على الورثة الاجتهاد في معرفة أصحاب هذه الأموال أو معرفة ورثتهم، فإن تعذر ذلك بعد بذل الجهد فهم مخيرون بين أمرين:
الأول: دفعها للقاضي:
قال في الإنصاف: لأن قبض الحاكم لها قائم مقام قبض أربابها لها لقيامه مقامهم. اهـ.
الثاني: التصدق بها عن أصحابها، فإذا جاءوا يوما من الدهر خيروا بين إمضاء الصدقة أو أخذ أموالهم ويكون لأصحابها أجر الصدقة وهذا أحسن من الأول.
قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي في حاشيته على الروض المربع: الرهون والودائع ونحوهما من سائر الأمانات والأموال المحرمة كالسرقة والنهب إذا جهل أربابها دفعها للحاكم أو تصدق بها عن ربها بشرط ضمانها له، لأنه في الصدقة بها عنه جمعا بين مصلحة القابض بتبرئة ذمته ومصلحة المالك بتحصيل الثواب له. اهـ.
ولا مانع من كون التصدق في بناء مسجد أو كفالة أيتام أو غيرهما من أعمال البر، أما إذا لم يكن له تركة تفي بدينه أو بعضه فلا يجب على ورثته شيء إلا أنه يستحب لهم التطوع بسداد دينه على ما ذكرنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1426(14/1777)
ليس للوريث أن يتجاوز المتفق عليه مع الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[أربعة إخوة يملكون منزلا يسكنون فيه عدا الدور الأرضي غير مجهز، وقد اتفقوا على أن يقوم أحدهم بالاقتراض لتجهيزه، وتأجيره والانتفاع بالدخل وسداد القرض، وقد تم سداد القرض واستفاد هو بالفائض لمدة خمس سنوات، والآن يطالبه باقي الإخوة بتوزيع الدخل، ولكنه يرفض بزعم أنه هو الذي جهز المكان وأن ذلك من حقه شرعا، فهل هذا من حقه فعلا، رغم أن هذا المكان ملك للجميع ولا يوجد عليه أي ديون حاليا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الدور مشتركاً بين الجميع واتفقوا على أن يتولى أحدهم تجهيزه واستغلاله مدة معينة فالعبرة هنا بما اتفق عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.
فإذا انتهت مدة الاستغلال المتفق عليها وجب رده إلى ما كان عليه وتوزيع غلته على جميع الشركاء، وليس له استغلاله إلى الأبد دون رضا جميع الشركاء سيما أنه قد استغله تلك الفترة واستعاد ما دفع فيه وجهزه به، وأمور الخلاف ينبغي رفعها إلى المحكمة لتبت فيها وتحسم النزاع، وكلما كان في المسألة طرف ثان فإنه لا بد من سماع حجته واستبيان دعواه ليكون الحكم صحيحاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1426(14/1778)
استبداد الإخوة الذكور بالتركة عن أخواتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي 6 إخوة و 3 أخوات لأمي توفي جدي وترك أرضا 5.5 هكتارات أي الهكتار =10000 متر مربع وعدد الأسرة 6 أولاد و4 بنات وأخذ الأولاد الستة الأرض واقتسموها فيما بينهم وذلك منذ 13 سنة
1: ما حكم الشرع في ذلك؟
2: في حالة تراجع الأولاد عن قسمة الأرض ويريدون احتساب البنات كما هو مبين في الشرع؟ كم يصح أن يأخذ كل ولد وكل بنت بعملية حسابية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجو من السائل الكريم أن يوضح سؤاله، فلم يتبين لنا إن كان جده لأبيه أو لأمه، وهل لهذا الجد أولاد، وكذلك الإخوة هل هم أشقاء أو لأب فقط أو لأم فقط.
كما نرجو إعادة الصياغة وإزالة الاضطراب في عدد الورثة.
وعلى العموم، فإنه لا يجوز للإخوة الذكور ولا لغيرهم الاستبداد بالتركة عن أخواتهم أو غيرهن من الورثة، فإن ذلك من أعمال الجاهلية الأولى التي قضى عليها الإسلام قال الله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا {النساء: 7} .
وعلى من فعل ذلك أن يبادر بالتوبة إلى الله ويرد الحقوق إلى أهلها، وبإمكانك أن ترجع إلى المحكمة الشرعية في بلدكم فهي أدرى بمثل هذه الأمور أو تسأل بعض أهل العلم بصورة مباشرة ليكون ذلك أوضح للصورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1426(14/1779)
ميراث الجد والجدة مع الإخوة والأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد معرفة قسمة ميراث الميت إذا كان الورثة جد وجدة من الأب وثلاث أخوات وأخ وجدة من الأم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الإخوة المذكورون في المسألة ليسو إخوة لأم فإنها تدخل فيما يسميه الفرضيون بمسائل الجد والإخوة.
وللعلماء منها مسلكان: فالحنفية ينزلون الجد منزلة الأب في حجب الإخوة فلا يرثون معه شيئاً، وبناء على مذهبهم فإن التركة هنا تقسم بين الجدتين والجد، فالجدتان لهما السدس بينهما بالسوية والباقي للجد.
والمسلك الثاني مسلك الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وهذا المسلك ينزل الجد منزلة أحد الإخوة، وذلك لاستواء قرابتهم من الميت فكل من الجد والإخوة يدلي إلى الميت بالأب، فلا يحجبهم ولكنه يعامل معهم بالأحظ له، وإذا كان معهم صاحب فرض كما هو الحال هنا فإن له الأحظ من ثلث الباقي بعد الفرض أو السدس من رأسه أو مقاسمة الإخوة كأحدهم.
والأحظ له هنا هو ثلث الباقي بعد سدس الجدتين فتوزع التركة إلى ست وثلاثين سهما للجدتين سدسها ومقداره ستة أسهم لكل واحدة ثلاثة أسهم، وللجد ثلث الباقي ومقداره عشرة أسهم، وللأخ ثمانية أسهم، ولكل واحدة من الأخوات أربعة أسهم.
وهذا على فرض أن الأخ والأخوات كلهم أشقاء أو كلهم لأب، وأما إذا كانوا مختلفين في الدرجة فمنهم الشقيق ومنهم لأب فلذلك احتمالات كثيرة نعرض عنها للإيجاز، وإذا أردتم تفصيلها فبينوا لنا درجة الإخوة من الميت هل كلهم أشقاء أو لأب أو لأم أو يختلفون وهكذا.
مع التنبيه إلى أن الإخوة لأم لا يرثون شيئاً مع الجد كما قال الإمام الرحبي:
ويفضل ابن الأم بالإسقاط ... ... بالجد فافهمه على احتياط.
ثم أننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لابد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1426(14/1780)
حرمان بعض الورثة من الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[أعرف شخصا يريد حرمان بعض أبنائه من الإرث وأتمنى لو تدلوني على آيات وأحاديث شريفة أقرأها عليه لعل الله يهديه.
وما صحة قولة \\\"من حرم وارثا من إرثه حرمه الله من جنته\\\"
وجزاكم الله عنا كل خير ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز حرمان أحد الورثة مما فرضه الله له، لما أخرجه البيهقي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة. وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس بلفظ: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة.
وفي سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله سبعين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وأخرجه أبو داود والبيهقي.
فالواجب عليك هو أن تنصحه وتذكره بالله وتخوفه من عاقبة فعله ذلك، كما قال تعالى: فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 182}
ولتذكره بأن التركات مما تولى الله سبحانه وتعالى قسمته ولم يكلها إلى نبي مرسل ولا ملك مقرب وختمها بقوله: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء: 13-14}
وانظر الفتوى رقم: 25741
وأما الحديث الذي ذكرت في السؤال بذلك اللفظ فقد قال العجلوني: لا يصح، وكذلك ما ذكرناه من الأحاديث السابقة كلها ضعيفة ولكن العمل بالضعيف في فضائل الأعمال جائز، فيذكر للترغيب في معروف أو الترهيب من مكروه، وهي هنا ليست ضعيفة ضعفا شديدا فالأول طرقه كثيرة تجبر ضعفه، والثاني صححه الترمذي وإن حكم عليه الشيخ الألباني بالضعف، وعليه، فلا حرج في إيرادهما للترهيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1426(14/1781)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت أمي في حياة أبي وتزوج من أخرى فبعد وفاته هل للأم المتوفاة ميراث يوزع على أولادها وما نصيب زوجة أبي والتوزيع الشرعي للتركة؟ علما بأننا ولدان وثلاث بنات وزوجة أبي لم تنجب منه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان لأمك تركة، فإنها توزع على ورثتها وهم زوجها (الذي مات بعدها) وله الربع وولداها وبناتها الثلاث ولهم الباقي بعد نصيب الزوج يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهي لا ترث من زوجها الذي مات بعدها لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهي هنا ماتت قبله ولكن هو يرثها لأنه مات بعدها، كما أن زوجة أبيك الثانية لا ترث من أمك، وانظر الفتوى رقم: 40700.
وأما أبوك، فإذا لم يكن له من الورثة أحد غير من ذكرت، فإن تركته تقسم هكذا:
لزوجته التي مات وهي عنده الثمن والباقي بعد ذلك لولديه وبناته الثلاث يوزع بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، وإذا كانت تركة أمكم لم توزع حتى مات أبوكم، فإن هذا النوع يسمى عند العلماء بالمناسحة لموت وارث فيه قبل قسمة التركة.
ثم أننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لابد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1426(14/1782)
ميراث الأخ من أخته من أبيه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يرث الأخ أخته من أبيه، علما بأنها مطلقة ولديها ابنتان ووالداها متوفيان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأخ يرث من أخته في الصورة المذكورة، وله الباقي بعد نصيب البنتين ولهما الثلثان، فالباقي بعد ذلك هو الثلث فيعطي للأخ تعصيباً.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1426(14/1783)
من مسائل التركات
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص توفي وترك محل إيجار من وزارة الأوقاف وله زوجة ماتت وليس له أبناء وله أخوان
توفي كل منهما، أحد الأخوين عنده بنتان وولدان والآخر عنده بنتان تم التنازل عن المحل نظير مبلغ 60 ألف جنيه وزوجة الرجل لها 3 إخوة وأخت واحدة ماتوا جميعا لهم أبناء ذكور وإناث فما نصيب ورثة زوجة هذا الشخص صاحب المحل وكذلك نصيب ورثة أخويه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب أن يعلم بداية أن ما تفرضه بعض القوانين من تأبيد عقد الإجارة غير جائز شرعاً، لأنه يؤدي إلى حبس العين عن مالكها، وهذا لا يكون إلا في البيع.
وعليه، فإذا كان عقد إيجار هذا المحل لا يتضمن مدة معلومة فلا تصح الإجارة، ولوزارة الأوقاف أن تسترد المحل وتبيعه لمن تشاء، ويتأكد هذا في حالة الوقف، لأن ناظر الوقف لا يجوز له أن يتصرف في الوقف إلا فيما فيه مصلحة الوقف، فلا يجوز له أن يؤجر الوقف بإيجار رمزي، بل يجب عليه أن يؤجره بأكبر مبلغ ممكن.
وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 6819، والفتوى رقم: 9057، والفتوى رقم: 56104.
واعلم أن تقاضي مبلغ من المال مقابل إخلاء العقار المستأجر والتنازل عن إجارته يشتمل على صور منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع، وراجع لتفصيل ذلك الفتويين: 9528، 8584.
وبناء على ما في هاتين الفتويين من تفصيل، فإذا كان التنازل عن المحل المذكور قد تم وفق إحدى الصور الممنوعة فالمال المأخوذ مقابل هذا التنازل غير مباح ويجب رده على صاحبه، وأما إذا كان التنازل قد تم وفق إحدى الصور الجائزة، فإن هذا المال مباح وتقسيم الميراث يكون على النحو التالي:
إن كانت زوجة الرجل المذكور وأخواه توفوا قبله، فإن ما ترك يختص به أبناء أخيه الذكور تعصيباً دون من ذكرت من الأقارب.
لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر.
ولا يوجد صاحب فرض هنا، وأقرب الرجال الذكور إلى الميت هم أبناء أخيه، ولذلك فما ترك عمهم يختصون به دون غيرهم.
وأما إذا كان هو توفي قبل زوجته وأخويه فإن ما ترك يقسم عليهم حسب الآتي: للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع كما قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12} .
وما بقي بعد فرض الزوجة فلأخويه تعصيباً، ويكون ربع التركة وهو نصيب الزوجة لورثتها من الإخوة إن كانوا أحياء أو لورثتهم، وكذلك يكون نصيب الأخوين لأبنائهم وهو ثلاثة أرباع التركة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1426(14/1784)
لا اعتبار للقانون ولا للوصية إذا خالفا شرع الله في تقسيم التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[جدتي لها من العمر 83 سنة وهي أرملة ولديها 6 أبناء و 4 بنات كلهم متزوجون وأنجبوا الأولاد والبنات ولكل واحد منهم بيت خاص ما عدا الابن الأصغر حيث إنه ساكن هو وأبناؤه مع أمه (الجدة) . زوج الأرملة أوصى قبل مماته (يوجد شاهدان على الوصية) بتقسيم البيت وما يملك على جميع الأولاد والبنات بدون استثناء. قبل بضع سنين بعد وفاة الجد بدأت الخلافات بين الابن الصغير وإخوته وازدادت سوءا حول القسمه. اذ إنه يطالب بكتابة البيت على اسمه بعد وفاة الأم الأرملة حتى الآن ترفض كتابة البيت باسم الابن ألاصغر بعد مماتها نظرا لوصية الجد. ماذا يجب أن تفعل الأرملة حتى تكون عند الله عادلة وتبرئ ذمتها؟
ملاحظه: نحن عرب 48 والقانون المدني يقسم البيت على جميع الأولاد حسب العدد بعد وفاة الجدة بشكل أوتوماتيكي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالله تعالى لم يكل أمر تقسيم التركات لنبي مرسل ولا ملك مقرب، وإنما بينه سبحانه وتعالى بنفسه فلا اعتبار لقانون مدني ولا لوصية مورث إذا كانا يناقضان ما شرعه الله في توزيع المال المتروك. فالبيت مشترك بين جميع الورثة كل حسب نصيبه الشرعي، وإذا لم يكن للميت وارث غير من ذكر فإن الزوجة لها الثمن والباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. وليس للابن الصغير المطالبة بالانفراد بالبيت دون باقي الورثة، وإنما له منه مثل ما لأحد الأبناء. وهنا يمكن للأم أن تطلب من الأبناء والبنات التخلي عن نصيبهم في البيت أو قبول قيمة أنصبائهم فيه، ويدفعها إليهم الابن الصغير ويبقى البيت بيده ويسجل باسمه. فإذا لم يكن لديه قيمة ما لباقي الورثة أو لم يرضوا إلا بمشاركته فلهم ذلك، وترفع المسألة إلى المحكمة الشرعية أو الهيئات الإسلامية والمجالس التي تقوم بذلك لقسمة التركة قسمة صحيحة وإعطاء كل ذي حق حقه. والأولى للأبناء المصالحة وأخذ قيمة أنصبائهم وترك البيت للابن الصغير لحاجته إليه وعدم اللجوء إلى القانون المدني لمخالفة أحكامه لشرع الله، وقطعا لأسباب الشحناء والبغضاء بين الإخوة. فالمال عرض زائل ولا ينبغي أن يكون سببا لزرع الإحن وترك الإيثار الممدوح شرعا كما في قوله تعالى: وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ {الحشر: 9} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1426(14/1785)
مات عن ولدين وأختين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي جدي وترك ولدين وأختين على قيد الحياة، وترك شقة بها أشياء مثل أثاث ومكنسة وثلاجة وأشياء من هذا القبيل هل توزع هذه الأشياء بالتراضي بينهم أم تثمن وتوزع حسب الشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة جدك محصورين فيمن ذكرت من الأقارب فإن الوارث منهم هم أبناؤه ولا حظ فيها لأختيه مع وجود الأبناء لأن البنوة أقوى من قرابة الأخوة.
وكيفية توزيع هذه التركة يكون على التناصف بين الابنين وهذا هو توزيعها الشرعي، وبإمكانهما أن يوزعا هذا الأثاث بينهما على التراضي.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1426(14/1786)
لا تسجل الأملاك إلا باسم المالك الحقيقي قطعا لأسباب الخصام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أم لثلاث بنات، كما أنني موظفة ولي دخل شهري اشتريت قطعة أرض من مالي، ولكني سجلتها قانونياً باسمي وباسم زوجي، وأريد إن شاء الله أن أبني بيتاً عليها، سؤالي هو: من هم الورثة الشرعيون لزوجي في حال لا قدر الله حصل أي مكروه لزوجي، مع العلم بأن له والدا وإخوانا وأخوات؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا هلك الزوج عمن ذكرت فالوارث له زوجته (السائلة) ولها الثمن، والبنات الثلاث إن كن بناته ولهن الثلثان، وأبوه وله السدس فرضاً، وباقي المال تعصيباً.
وأما الإخوة والأخوات فلا يرثون شيئاً مع وجود الأب، وننبهك إلى أن تسجيل القطعة الأرضية باسم الزوج صورياً قد يؤدي إلى خصام ومنازعة، فالأولى أن تسجل باسم من هي له حقيقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1426(14/1787)
حكم ما صرف من التركة لإكمال دراسة بعض الأبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخي الفاضل:
لدي سؤال متعلق بمسألة الإرث
نحن عائلة مكونة من ثلاثة ذكور وأختين توفي والدي منذ زمن بعيد وفي ذلك الوقت قامت أختي شفهيا بالتنازل عن حقها بالميراث لباقي الأسرة كونها ميسورة الحال، بعد ذلك أصر الأخ الأكبر على إعطائها حقها دون علمي فتم قسمة البيت على الأسرة كحصص متساوية.
منذ يوم وفاة الوالد رحمه الله لم تقسم الأموال المحسوسة (رصيد البنك) وبقيت باسم الوالدة حفظها الله في تلك الفترة كنت أنا مازلت قاصرا وبعد انتهاء الثانوية العامة تم قبولي في جامعة مكلفة نوعا ما فقمت بالجلوس مع أختي الصغيرة وقلت لها بأنني لا أستطيع أن أدرس بالمال الموجود لأنه لكم حق فيه فقالت لي بأنه أنت سوف تدرس كما أن الجميع قد درسوا وهذا حق لك، ولم أتكلم مع أختي الثانية بالموضوع لأنني في تلك اللحظة لم أكن أعلم بأنها تراجعت عن التنازل، وللعلم فإن الوالدة على طول فترة دراستي كانت واضحة ومبينة للجميع أنها تصرف على دراستي من المال المكتوب باسمها ولم يقم أي فرد بالاعتراض أو إبداء خلاف لهذا التصرف من الوالدة،
الشاهد أن إخوتي الإناث يطالبنني بإرجاع نصيبهم من المال الذي صرفته على دراستي
بعد مرور 10 سنوات
أرشدوني لفعل الخير أرشدكم الله إلى الخير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن عليك أن ترد على أخواتك ما طالبن به من حقهن فيما صرف عليك من نصيبهن من التركة إذا لم يرضين بالتنازل عنه بطيب أنفسهن، لأن سكوتهن عن تصرفات أمهن فيما ترك والدكم بما في ذلك صرفها على تكاليف دارستك لا يدل على أنهن تنازلن عن حقهن، ولا يسقط ذلك حقهن في المطالبة به ولو طال الزمن.
ويمكن أن يكون سكوتهن عن الصرف على دراستك بنية السلف لك حتى تدرس وتتخرج وتحصل على شهادة.. ثم بعد ذلك يطالبن بحقهن إذا استقرت أمورك فكل ذلك محتمل، ولا يدل على تنازلهن عن حقهن.
وعلى كل حال، فنوصيكم جميعا بالتسامح والتصالح وأن لا تجعلوا هذه القضية سببا للخصام بينكم والتقاطع، فعرض الدنيا زائل وهو أهون وأحقر من أن يسبب قطيعة بين الإخوان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1426(14/1788)
ينبني الحكم على نية الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأي الدين في زوجة باعت ذهبها وقدمت ما تملك من مال لزوجها لتشارك في بناء بيتها. الآن وبعد وفاة تلك الزوجة وزواجه بأخرى هل للأبناء حق ميراث في ذلك البيت الذي شاركت فيه والدتهن؟ (مع العلم أنه يصعب تقدير ثمن ما قدمته الأم المتوفاة نظرا لمضي أكثر من ثلاثين عاما على ذلك) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو حال تلك الزوجة المتوفاة فيما شاركت به زوجها من مالها في بناء المسكن من الاحتمالات التالية:
1-أن تكون شاركته في بناء البيت بقصد التملك وحصل التراضي بينهما على ذلك، فيكون لها منه ما اتفقا عليه نصفه أو ثلثه أو ربعه، وإن جهل فيقدره الزوج ويصدق بيمين إن لم تكن هنالك بينه على مقداره.
2ـ أن يكو ن ما دفعته للزوج على سبيل القرض فيجب على الزوج رده إلى الورثة وضمه إلى التركة، وإن جهل مقداره فليقدره الزوج، وينبغي أن يحتاط في ذلك، ويصدق بيمين أيضا لانعدام البينه.
3- أن يكون ما دفعته للزوج في بناء البيت قدمته على سبيل الهبة والتبرع، فالبيت بيته ولا شيء لها إذ يجوز للمرأة الرشيدة أن تهب وتتبرع من مالها بما تشاء.
4ـ أن يجهل حال ذلك فيقول الزوج لا أدري على أي وجه دفعته إلي، وليست هنالك بينة فينظر في عرف البلد والقرائن المصاحبة لذلك. والأحوط للزوج هنا أن يقدر ما دفعته الزوجة فيعيده إلى ورثتها ويضمه إلى تركتها وهو أحدهم إن كانت توفيت وهي عنده وله الربع من تركتها.
والفيصل في هذا كله هو المحكمة الشرعية إذا لم يتفق الورثة ولم يقر الزوج، وهكذا في جميع أمور التركات سيما ما كان منها فيه خصومة ونزاع. وللاستزادة نرجومراجعة الفتوى رقم: 36826.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1426(14/1789)
مات عن أم وزوجة وثلاثة ذكور وبنت
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك بنتا وثلاثة أولاد وزوجة وأم كيف يكون تقسيم التركة بينهم وهل يجوز للأم أن يكون لها نصيب في مرتب الرجل المتوفى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة الميت منحصرين فيمن ذكر فإن تركته توزع هكذا:
لزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، ولأمه السدس لوجود الفرع الوارث أيضا، ولابنته وأبنائه الثلاثة الباقي بعد ثمن الزوجة وسدس الأم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما هل يجوز للأم أخذ نصيب من راتب المتوفى، فنقول: إذا كان ذلك الراتب هبة من المؤسسة أو الشركة أو جهة عمل الميت فهي تضعه كيف تشاء تعطي منه للأم أو للزوجة أو للأبناء حسبما ترى فالأمر في ذلك إليها.
وأما إن كان الراتب هو من مستحقات الميت وحقوقه على جهة العمل فإنه يضم إلى تركته ويوزع على ورثته كما بينا، وللأم سدس ذلك، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 18770.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1426(14/1790)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي الأب وترك زوجة وابنه من مطلقته المتوفاة وولدان من الابن المتوفى قبله بخمس ساعات
ما نصيب كل فرد من التركة شرعا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن انحصر الورثة فيمن ذكر، فإن تركة الأب تقسم هكذا: لزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث ولابنته النصف لانفرادها، ولابن ابنه الباقي بعد نصيب الزوجة والبنت،مع التنبيه إلى أن الأب يرث من ابنه الذي مات قبله وله من تركته السدس
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1426(14/1791)
مات عن زوجة وبنت وثلاثة ذكور
[السُّؤَالُ]
ـ[مات والد أحد أقاربي وترك زوجة وبنتا و3 أولاد كلهم راشدون وترك سيارة قديمة ومنزلين منفصلين أحدهما فوق الآخر. كيف يقسمون التركة فيما بينهم؟
هل يقسم الأثاث أيضا؟ لأن أغلبه اشتراه المتوفى ولكن بعضه مشترك مثل أثاث الصالون وبعضه خاص مثل الغرف الخاصة بعضهم قال إن المنزلين يقسمان حتى يحصل كل واحد على جزء خاص به ولكن لا أحد يرضى بذلك لأنهم سيكونون غاية في الضيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كيفية قسم هذه التركة لها صور، ومن أسهلها أن يقوم جميع ما ترك الميت من ممتلكات بما في ذلك الأثاث الخاص به وحصته من المشترك، فإذا علمت القيمة قسمت بين الورثة ـ إن كانوا محصورين فيمن ذكرت على النحو التالي بعد قضاء دينه وإخراج وصيته في حدود الثلث إن كان عليه دين أو له وصية، فيكون لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ْ {النساء: 12} . وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين الأبناء والبنت للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} . فيأخذ كل واحد من الورثة جزءا من المنزلين أو يأخذ السيارة أو الأثاث مقابل حصته التي عرف قدرها بعد التقويم. وإذا تراضوا على أن يأخذ كل واحد منهم جزءا من التركة بدون تقويم بغض النظر عن نصيبه وقيمة المأخوذ فلا مانع من ذلك شرعا ما داموا رشداء بالغين. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 63445، والفتوى رقم: 46380. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1426(14/1792)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أخ لي من أبي ويوجد أخوه وأشقاء وشقيقات له فكيف يكون الإرث؟ هل الجميع لهم نصيب منه أم البعض فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الميت ليس له من الورثة أحد غير إخوانه، فالذي يرثه منهم هو أشقاؤه وشقيقاته تقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قال تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176} .
وإن كان من بين إخوته من هو لأم، فإن كان واحداً، فإنه يعطى السدس وإن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث، كما في قوله تعالى: وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء: 12} . بالتسوية بين ذكرهم وأنثاهم.
وأما الإخوة لأب فإنهم محجوبون بالأشقاء فلا يرثون شيئاً، وأيضا إنما تقسم التركة بعد إخراج الحقوق المتعلقة بها إن وجدت مثل الوصية في الثلث لغير الوارث وكذلك الدين والرهن ونحو ذلك من الحقوق، وينبغي رفع التركات إلى المحاكم الشرعية ولا يكتفى فيها بالسؤال عن بعد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1426(14/1793)
حالات إرث البنات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا كانت المرأة ليس لها إخوة ذكور لا ترث شيئا من والديها بعد وفاتهما، ولماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البنت لا تحجب عن الإرث من أبيها بحال من الأحوال مالم يقم بها مانع من موانع الإرث الثلاثة وهي الرق واختلاف الدين والقتل، لكن البنات لهن حالات في التركة، فقد يرثن بالفرض وقد يرثن بالتعصيب، وتفصيل ذلك هو أن البنت ترث النصف فرضاً إذا لم يكن معها أختها المشاركة لها فأكثر ولا أخ يعصبها فأكثر، قال الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} .
وترث البنت مع أختها فأكثر الثلثين، وذلك فيما إذا هلك الهالك عن بنتين فأكثر ولم يوجد معصب من الأبناء الذكور، قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، ويرث البنات بالتعصيب إذا كان معهن واحد فأكثر من الأبناء الذكور لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1426(14/1794)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[لي 3 بنات عم وليس لهم إخوة آخرون وتوفي عمي هذا منذ 4 سنوات وترك بعض المال والعقار وله إخوة 9 توفي واحد قبله وله أولاد وتوفي واحد بعده وله بنات المهم أن ال3 بنات ماتوا في حادثة منذ شهر وأمهم موجودة والسؤال من يرثهم الآن الأعمام الأحياء فقط أم الأعمام الأحياء وأبناء الأموات مع العلم أن الأعمام لم يأخذوا أي شيء من تركة أخيهم بعد موته وتركوها للبنات للانتفاع بها والآن بعد وفاتهم 3 بنات كيف توزع التركة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوارث للعم هو زوجته ولها الثمن وبناته الثلاث ولهن الثلثان، وإخوته الثمانية، ولهم الباقي إن كانوا متساوين في الدرجة بأن كانوا كلهم أشقاء أو لأب، وأما إذا اختلفوا فالأشقاء يحجبون الإخوة لأب، والأخ الذي مات قبله لا يرثه، وأما الذي مات بعده فينزل أبناؤه منزلته ويعطون نصيبه مما ترك أخوه.
وأما سكوت الأعمام "الإخوة" للبنات عن حقهم في تركة أخيهم وتركها لهن ينتفعن بها فإما أن يكون على سبيل التنازل والإسقاط للحق بما فيهم الأخ الذي مات بعده، وحينئذ فليس لهم الحق في المطالبة به بعد إسقاطه هذا إذا كانوا كلهم رشداء بالغين، وإن كان بينهم قصر فيمضي ذلك على الرشيد البالغ ولايمضي على الصغير.
وأما إن كان سكوتهم مؤقتا وليس تنازلا عن الحق فهم على حقهم في الإرث من أخيهم على حسب ما تقدم، لهم الحق في المطالبة به متى ما أرادوا.
وأما مسألة البنات فلها احتمالان أن يكن متن في لحظة واحدة أو جهلت السابقة منهن موتا، وحينئذ لا توارث بينهن، وتقسم تركتهن هكذا: للأم الثلث، والباقي للأعمام تعصيبا يقسم بينهم بالسوية إن كانوا متساوين، وإلا، فالشقيق يحجب العم لأب.
وأما الاحتمال الثاني وهو تفاوت موت البنات ولو كان الفاصل بين موتهن لحظة فتكون المسألة مناسخة وخلاصة العمل فيها أنها تصح من ثمانية عشر سهما تقسم التركة على ذلك ويعطى للأم ثمانية أسهم، ويعطى للأعمام عشرة أسهم.
وينبغي رفع هذه المسألة إلى المحكمة الشرعية أو الهيئة المختصة بذلك للنظر فيها، فأمور التركات خطيرة ولا يكتفى فيها بالسؤال عن بعد سيما ما كان منها فيه منازعة ومناسخة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1426(14/1795)
كيف يؤمن لزوجته وبناته حياة كريمة بعد موته
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجوكم أفيدوني عن الحكم الشرعي في كيفية توزيع الإرث والتي تخصني وأريد الاستشارة والحل من سيادتكم، أنا رجل متزوج وعندي أربع بنات وزوجتي على قيد الحياة أمتلك بيتا وسيارة ليموزين أجرة ومبلغا ماليا في البنك والسؤال عن كيفية توزيع الإرث بعد وفاتي بعد عمر طويل علما أن والدي ووالدتي ما زالوا على قيد الحياة ولي ستة إخوة ذكور وأربع أخوات إناث في هذه الحالة من يرثني وكم سوف تكون النسب المشروعة لذلك السؤال الثاني: هل توجد طريقة شرعية وقانونية أستطيع أن أؤمن بها حياة كريمة لزوجتي وبناتي بعد وفاتي إذا قدر الله لي أي شيء حيث إن والدي وإخواني لا توجد علاقة طيبة بينهم وبين زوجتي كثيرا وأخاف أن يظلموا ويهضموا حق زوجتي وبناتي بعد وفاتي.
جزاكم الله كل خير ووفقكم لما يحب ويرضى إنه سميع مجيب الدعوات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من مات وترك من الورثة ما ذكرت، فإن تركته توزع حسب الآتي:
لزوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} .
ولبناته: الثلثان فرضاً لتعدهن، كما قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} .
ولكل واحد من الأبوين السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} .
والتركة من أربعة وعشرين وتعول لسبعة وعشرين لتزاحم الفروض.
وأما كيف تؤمن لزوجتك وبناتك حياة كريمة، فإن ذلك يكون باتباع شرع الله تعالى والاستقامة في دينه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
وقد تكفل الله عز وجل بتقسيم التركة وأعطى كل ذي حق حقه، كما بينا، وعلى المسلم أن يتقي الله تعالى ويتبع شرعه ولا يتعدى حدوده، ولا مانع شرعاً أن يهب المسلم في حياته وحال صحته وأهليته للتصرف من ماله ما شاء لبناته أو لزوجته أو لغيرهن من الأقارب إذا استوفت الهبة شروطها من الحوز وتخلي الواهب عنها وعدم تعليقها بوفاته، فإن تعليق الهبة بالوفاة يعتبر وصية، والوصية لا تصح لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة.
ولهذا، فلا مانع شرعاً من أن تهب شيئاً من مالك لزوجتك وبناتك هبة شرعية مستوفية الشروط ما لم تقصد بذلك حرمان بقية الورثة من نصيبهم الشرعي.
ونرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 2331.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1426(14/1796)
حكم وراثة نزل فيه محرمات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل حرام أن أرث عن أبي نزلا توجد به كل المحرمات من خمر وغيرها؟ وماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا مات أبوك وترك نزلاً أو غيره فهو تركة ولا يؤثر اشتماله على بعض المحرمات كالخمر وغيره، ولكن تلك المحرمات لا تورث لأنها محرمة ولا يجوز تملكها أصلاً لا له ولا لغيره، فما ترك من الخمر يجب إراقته، وكذلك المعازف والأمور المحرمة يجب إتلافها، ولا يصح تملكها عنه للقاعدة الشرعية: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. وقاعدة: ما حرم استعماله حرم اتخاذه. كما في الأشباه والنظائر للسيوطي وغيره.
وأما ذات النزل وما يشتمل عليه من أمور مباحة فهو تركة يقسم بين الورثة، وكذلك لو ترك بعض الأموال المحرمة من الفوائد الربوية ونحوها فإنها لا تورث، كما بينا في الفتوى رقم: 46095، 23429 فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1426(14/1797)
مسائل في الوصية والميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي عام 1992م وقد أوصى بثلث ماله في بناء مسجد وإعطاء ابنتيه من ثلث المال، علماً بأننا قمنا بإخراج جزء من ثلث المال وقمنا ببناء مسجد والجزء المتبقي هو عبارة عن محلات تجارية وقدرت هذه المحلات حين وفاة الوالد بمبلغ قدره أربعمائة ألف ريال، وحالياً قدرت هذه المحلات بمليون ريال وقد قامت المحكمة الشرعية حين ذاك الوقت بإخراج مبلغ قدره ألف وسبعمائة ريال حقه من الإيجار الشهري لكونه عبارة عن جزء من ثلث ماله، وإيضاً عنده أنعام عبارة عن إبل وقدرها 25 ناقة، ونرجو من سيادتكم الإفتاء والتوضيح على الأسئلة التالية: 1- هل تخرج ثلث ماله من المحلات التجارية بالقيمة حتى وفاته أو بالقيمة الحالية؟ 2- هل تخرج من الإبل الموجودة في عصره أم من الإنتاج الذي أتى بعد وفاته وكم يخرج لبناته من ثلث ماله؟ 3- علماً بأننا قد قمنا ببناء مسجد على توصية الوالد بجزء من ثلث المال، وهل من الممكن التصرف في الجزء المتبقي نجعله في فعل خير آخر؟ 4- لدينا قطعة أرض زراعية هل من الممكن حفر بئر من ثلث ماله لنجعله صدقة جارية للجميع (الناس والحيوانات) ؟ 5- هل نسترجع المبلغ الذي خصص من المحكمة الشرعية حين ذاك مبلغ ألف وسبعمائة وخمسين ريالاً أم نخرج حقه الكلي من المحلات التجارية أو استرجاع المبلغ 1750 ريال زائداً قيمة المحلات التجارية، علماً بأننا لم نخرج المبلغ المخصص من المحكمة الشرعية لحاجتنا لها، وليس لدينا مصدر رزق إلا هذه المحلات وراتب الوالد في ذلك الوقت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أبوكم أوصى بثلث ماله وأن يبنى منه مسجد وما بقي من الثلث بعد المسجد يكون لبنتيه. فإن الوصية ببناء المسجد يجب تنفيذها ـ كما فعلتم جزاكم الله خيرا ـ وما بقي بعد بناء المسجد يرجع إلى عموم التركة ليقسم على الورثة جميعا كل حسب نصيبه لأن الوصية للبنتين لا تصح لأنهما من الورثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني. وفي رواية الدارقطني: إلا أن يجيز الورثة. ولذلك فإذا أجاز الورثة أن يكون ما بقي من الثلث بعد بناء المسجد للبنتين صح ذلك إذا كان بقية الورثة رشداء بالغين. وأما ما ذكرت من تغير قيمة المحلات. ومن إنتاج الإبل فلا تأثير له على القسمة، فإن الزيادة في الثمن ونتاج الإبل تابعة للأصل. والوصية تجري في ثلث الجميع عند القسم، وكذلك إذا كان التغير بالنقصان فإن الوصية تجري في ثلث ما بقي بعد النقص.
وأما التصرف فيما بقي من الثلث بعد بناء المسجد فراجع إلى الورثة إن كان الوالد أوصى ببناء المسجد فقط والبقية للبنات. فللورثة أن يعملوا بما بقي أعمالا خيرية أخرى من حفر بئر في قطعة أرض أو غيرها ولهم أن يمضوه للبنات ولكن ذلك كله بشرط أن يكونوا بالغين رشداء كما أشرنا، ومن أمضاه من المؤهلين للتصرف كان ذلك في حصته دون غيره ممن لم يمضه. هذا إذا كان الوالد أوصى ببناء المسجد من الثلث وما بقي منه يعطى للبنتين. أما إذا كان عين جزءا من الثلث كالنصف مثلا للمسجد والباقي للبنتين، فإن الجزء المعين للمسجد يعتبر وصية كله فيبنى به مسجد يتناسب مع المبلغ، فإذا بقي منه شيء صرف في شؤون المسجد ولا يرد إلى التركة؛ كما ذكرنا في الوصية للبنات. وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتاوى التالية أرقامها: 16014، 64284، 26022، 31284.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1426(14/1798)
حكم تسجيل المنزل باسم أحد الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[الوالد ترك لنا منزلا والوالدة سجلت البيت باسم إحدى بناتها لأنها الوحيدة لم تتزوج بموافقة جميع الإخوة هل تأثم..؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد تسجيل المنزل أو غيره من أجزاء التركة باسم أحد الورثة لا يجعله ذلك ملكا خاصا به دون غيره من الورثة ما لم يتنازلوا له عن نصيبهم منه بطيب أنفسهم بشرط أن يكونوا رشداء بالغين أهلا للتصرف. ولذلك فإن كانت موافقة الورثة على تسجيل البيت باسم أختهم تنازلا منهم لها عنه فلا مانع من ذلك شرعا إذا كانوا أهلا للتصرف. ولا إثم على الوالدة ولا حرج في تسجيله باسم بنتها ما لم تكن تقصد بذلك الضغط على بقية الورثة حتى يتنازلوا حياء أو اضطرارا بغير طيب نفس منهم، أو يكون ذلك حيلة منها لتحصل على البيت بطريقة غير شرعية فكل ذلك إثم وغش وخداع ... لا يجوز. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. رواه الطبراني وله أصل في الصحيح. وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتويين: 61143، 50356.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1426(14/1799)
الواجب إعطاء زوجة أبيكم نصيبها من البيت (الميراث)
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن أخوان وأربع أخوات جميعنا متزوجون الميراث الوحيد من والدي رحمه الله هو البيت الذي يسكن به أخي وأولاده ووالدته، لي زوجة أب كانت تعيش معنا وبعد فترة من زواج أخي وبعض المشاكل العائليه تركت البيت وتعيش في دار أخيها نودها كثيرا وتودنا كذلك وكانت تلك سحابة صيف ولله الحمد لا يوجد الآن بيننا إلا كل خير ومعروف أنا خارج البلاد وأخواتي متزوجات والبيت هو في حكم أن أخي صاحبه علما أننا لم نتنازل عنه لأخي وزوجة أبي والتي لا نقول لها سوى أمي احتراما وحبا خرجت من البيت بمحض إرادتها وكنا نحضرها عندنا علي فترات وتعيش معنا ثم الآن مع تقدم سنها استقرت عند أولاد أخيها هل المطلوب منا أن نعطيها حقها الشرعي في البيت؟ علما أننا لم نبعه ولم يتنازل منا شخص للآخر ولكن حتى لا نقع في الخطأ أود الاستفسار عن ذلك.
بارك الله فيكم وجزاكم عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عليكم أن تعطوا لزوجة أبيكم حقها من البيت الذي هو تركة زوجها، وإذا لم تكن لديكم رغبة في بيع البيت فبإمكانكم أن تحتفظوا به وتُقَوِّموه، وبعد معرفة قيمته تعطوا زوجة أبيكم نصيبها من عموم القيمة، ونصيبها: ثمن التركة لوجود الفرع الوارث.
فإذا كانت معها زوجة أخرى أو زوجات اقتسمن الثمن بالتساوي، هذا إذا لم تتنازل عن نصيبها برضاها وطيب نفسها، وإلا فالواجب عليكم أن تخرجوا لها نصيبها بقيمته أو جزء من البيت. ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 58384.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لابد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1426(14/1800)
قاعدة ميراث العصبة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة وليس لها أبناء ولا بنات ولا زوج، إخوتها الأشقاء متوفون، ولها أبناء إخوتها الأشقاء. ولها إخوة وأخوات غير أشقاء من الأب فقط - أبوهم وأمهاتهم متوفون - من يرث في هذه المرأة وما نصيب كل واحد منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت، فالذي يرثها من أولئك هم الإخوة لأب والأخوات لأب وجميعهم عصبة، ويقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قال تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176} . وأما أبناء الإخوة الأشقاء فإنهم محجوبون بالإخوة لأب لكونهم أقرب منهم إلى الميت، وقاعدة الفرضيين في تقديم العصبة أنه يقدم بالجهة ثم بالقرب ثم بالقوة، وقد نظمها أحدهم فقال:
... ... فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة اجعلا.
والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. والأولوية مرتبة حسب الجهة ثم القرب ثم القوة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1426(14/1801)
التركة لا توزع إلا بعد إخراج الحقوق المتعلقة بها
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك زوجة (ليست أم الأولاد) وولدين وبنتا وترك مبلغا من المال وشقة ومبلغا يصرف من العمل كمصاريف الجنازة فما حكم الشرع في التوزيع]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة الميت هم من ذكروا في السؤال فإن تركته توزع كتالي:
للزوجة الثمن، وذلك لوجود الفرع الوارث. قال تعال: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} والباقي للولدين والبنت تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين. قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}
ولكن التركة لا توزع إلا بعد إخراج الحقوق المتعلقة بها، ومن ذلك تجهيز الميت (مصاريف الجنازة) وتنفيذ الوصية لغير الوارث في الثلث إن كانت له وصية، وقضاء الدين إن كان عليه دين، وفكاك الرهن إن كان له رهن، فهذه الحقوق متعلقة بعين التركة، ومنها ما هو متعلق بذمة الميت ويجب إخراجها من التركة قبل قسمتها، والباقي بعدها يقسم على الورثة كما ذكرنا، وذلك بتقويم الشقة وضم قيمتها إلى المبلغ الموجود ويوزع ذلك على ثمانية سهام، للأم سهم واحد وهو الثمن، والباقي بين الأبناء للذكر ضعف ما للأنثى، وذلك بعد تصحيح المسألة.
وننبه على أمر وهو أنه لا ينبغي الاكتفاء في قسمة التركات بالسؤال عن بعد بل لا بد من رفعها إلى المحكمة الشرعية أو هيئة علمية متخصصة في ذلك لتعاين ما ينبغي معاينته، وتستقصي الورثة استقصاء تاما يقطع الشك وتوصل الحقوق إلى أصحابها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1426(14/1802)
مات عن أم وزوجة وأخت
[السُّؤَالُ]
ـ[مات رجل وله زوجة وليس له أبناء وكان مريضا وكان أصدقاؤه قد أعطوا لوالدته مبلغا من المال لعلاجه ولكنه توفي قبل العملية والمبلغ مازال مع أمه وله سيارة والأم ستبدأ في بيعها وله أخت واحدة. والأم ليس لديها مصدر رزق وتصرف من هذا المال.. كيف يوزع هذا المال؟ وهل مبلغ بيع السيارة يوزع أيضا ويعتبر من الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جميع ما تركه ذلك الميت يكون تركة بما في ذلك المال والسيارة وغيرها، والحكم في التركة أنه ينظر إن كان على الميت دين أو رهن، أو له وصية.. فيقضى الدين ويفك الرهن وتنفذ الوصية في الثلث إن كانت لغير وارث، وإن كانت لوارث فبرضا الورثة، وكذلك مؤونة تجهيزه من كفن وغسل ونحوها إن لم يكن قد تبرع بها متبرع. وبعد ذلك ينظر في ورثته فيقسم الباقي عليهم. وإذا لم يكن للميت وارث غير من ذكروا في السؤال، فلأمه الثلث لقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء: 11} . ولزوجته الربع قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12} . ولأخته النصف لقوله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: 176} .
وهذه المسألة من المسائل التي فيها عول فتقسم التركة إلى ثلاثة عشر سهماً للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم أربعة أسهم وللأخت ستة أسهم. وإذا تراضى الورثة فيما بينهم في شأن قسمة التركة أو بقائها دون قسمة، أو رضوا لأحدهم بأكثر من حقه فلا مانع من ذلك. ويسمى ذلك بقسمة التراضي. ولمزيد من الفائدة في موضوع ما وهب لشخص بغرض معين تراجع الفتوى رقم: 62355.
وننبه إلى أن قسمة التركات من المسائل التي ينبغي الرجوع فيها إلى المحاكم الشرعية أو أهل العلم في البلد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1426(14/1803)
لا نصيب في التركة لمن توفي قبل موت المورث
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل له 3 أولاد و 3 بنات توفي منهم ولدان وبنت أي تبقى ولد واحد وبنتان على قيد الحياة المهم هذا الرجل توفي كيف يتم توزيع التركة على أولاده حيث إنه متزوج زوجة أخرى وزوجته الأولى متوفاة وهي التي أنجب منها أولاده السابقين
المهم أريد أن أعرف أيضا هل أحفاده يرثون، الذين أبوهم ميت مثل الذين أبوهم على قيد الحياة، بمعنى ما نصيب الرجل الحي والرجل الميت وكما ذكرت أن له ولدان توفيا وولد واحد على قيد الحياة، ونفس السؤال للبنت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ورثة الرجل المذكور هم زوجته الموجودة الآن وأبناؤه الذين توفي عنهم وهم على قيد الحياة. ولا حظَّ في تركته لمن توفي قبله من الأبناء والزوجة لأن شرط الإرث تحقق حياة المورث بعد الوارث. وكذلك لا حظ في تركته لأحفاده لأنهم محجوبون بالأبناء المباشرين. وإذا لم يكن الجد أوصى لهم بشيء فإنه يستحب لأعمامهم أن يصلوهم بشيء من التركة. لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً {النساء:8} . والحاصل أن ورثة الرجل هم زوجته التي توفي عنها وهي حية وفي عصمته ولها الثمن، والباقي لابنه وبنتيه تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى. ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 5156.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1426(14/1804)
للزوجة غير المدخول بها ربع الدية
[السُّؤَالُ]
ـ[تم عقد قران أخي وقتل قبل أن يدخل بها وبعد موته تزوجت زوجته من غيره وبعد عدة سنوات تم دفع دية محمدية لأخي فهل يكون للزوجة التي لم يدخل بها حق في الدية وإن كان لها حق ما قدره.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة التي مات عنها زوجها ولم يدخل بها حكمها حكم باقي الزوجات لها صداقها كاملا وعليها العدة ولها الميراث كما بينا في الفتوى رقم: 35947، والفتوى رقم: 29526. ومقدار نصيبها من تركة الميت بما في ذلك الدية هو الربع إن لم يكن للميت ولد، فإن كان له ولد فلها الثمن، وتنفرد بالنصيب في الحالين إذا لم يكن ترك زوجة غيرها، فإن ترك زوجة أخرى أو أكثر فإنهن يشتركن فيما ذكر، كما في قوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} . والدية من تركة الميت فتعطى تلك الزوجة نصيبها منها على ما بيناه.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1426(14/1805)
حقوق الزوجة إذا مات زوجها قبل الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[تم عقد قران أخي وتوفي قبل أن يدخل بها السؤال هل يكون المهر المعجل والمؤجل من حق الزوجة كله أرجو إجابتي ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا مات الزوج عن زوجته بعد العقد وقبل الدخول فلها مهرها كاملا معجله ومؤجله، ويعطى ذلك قبل قسمة التركة لأنه دين في ذمة الزوج إن لم يكن قد دفعه إليها، كما أن عليها العدة ولها الميراث، فإن كان له ولد فلها الثمن وإن لم يكن له ولد فلها الربع، وإن كان له زوجة أو زوجات فإن الربع أو الثمن بينهن على التساوي.
وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 35947 الفتوى رقم: 29526.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1426(14/1806)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[لي 3 بنات عم توفوا في حادث هذا العام، وعمي هذا متوفى منذ 4 سنوات والباقي من أسرته الآن هو: زوجته وهي في المستشفى الآن أريد أن أعرف من يرث البنات الآن]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البنات المذكورات إذا لم يكن بقي من أسرتهن غير زوجة أبيهن التي في المستشفى، فإن كانت أما لهن فإن فرضها من تركة بناتها هو الثلث، لقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء: 11}
وما بقي بعد فرض الأم فلأقرب عاصب من الذكور الأعمام أو أبنائهم كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
أما إذا لم تكن أما لهن ولم يبق من ورثتهن صاحب فرض فإن العاصب يحوز جميع ما تركن.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1426(14/1807)
حالات ميراث ذوي الأرحام
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي خمس فتيات وخال واحد وأولاد خال آخر متوفى وأولاد خالات أمهاتهم متوفيات وعمة متوفاة لديها أولاد وزوج حي فهل يجوز كتابة أملاكي أو جزء منها لبناتي, ومن هم الوارثون الشرعيون لي في حالة وفاتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تهبي لبناتك كل ممتلكاتك أو جزءًا منها بشرط العدل بينهن، وأن يقبضن ويتملكن هذه الهبة في حياتك، أما إذا لم يتملكنها في حياتك فهي باطلة إلا إذا أمضاها بقية الورثة بشرط أن يكونوا بالغين رشداء لأنها بمثابة الوصية للوارث. وأما من يرثك بعد مماتك فهن بناتك الخمسة فقط، يأخذن الثلثين بالفرض والباقي بالرد، لأن من ذكرت غيرهن كلهم من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام لا يرثون إلا عند عدم وجود صاحب فرض أو عصبة، قال ابن قدامة في " المغني": الرد يقدم على ميراث ذوي الأرحام، فمتى خلف الميت عصبة أو ذا فرض من أقاربه أخذ المال كله ولا شيء لذوي الأرحام، وهذا قول عامة من ورث ذوي الأرحا م.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1426(14/1808)
من مسائل المناسخات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك ولدين وبنتا وزوجة وأما وبعده توفيت أمه وتركت ولدا وبنتين كلهم كبار، فكيف تقسم تركتهما؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة هي إحدى مسائل المناسخات كما يسميها الفرضيون (علماء الميراث) ، وذلك لأن فيها موت أحد الورثة قبل قسمة التركة، وهي تصنف في الحالة الثانية من أحوال المناسخات.
وإذا كان الورثة هم من ذكروا في السؤال فإن تركة الميت الأول تقسم هكذا: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، وللأم (الميتة) السدس لوجود الفرع الوارث أيضاً، كما قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} .
والباقي يأخذه الولدان والبنت تعصيباً يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
وأما تركة الميت الثاني وهي (الأم) فتقسم بين أبنائها الثلاثة الولد والبنتان للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك بعد ضم السدس الذي ورثته عن الميت الأول إلى تركتها، ولا يرثها أحد من ورثة الميت الأول لوجود أبناء الصلب فيحجبون أبناء الابن، كما لا يرثها ابنها الذي مات قبلها لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، ولكنها هي ترثه كما ذكرنا لتحقق الشرط.
ومن المعلوم أن للمناسخات طريق خاصة في العمل ولكنا عدلنا عن بيانها هنا لئلا يشكل ذلك على السائل وما ذكرناه أوضح وأبين، ولم يذكر في السؤال مقدارما تركة كل ميت حتى تمكن قسمته.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1426(14/1809)
مسألة ميراث متعددة الاحتمالات
[السُّؤَالُ]
ـ[لي 3 بنات لعمي توفين ومن قبلهن عمي منذ 4 سنوات ولم يلد غيرهن، أما الأم ففي المستشفى الآن بين الحياة والموت أريد أن أعرف كيفية توزيع التركة وهل الأعمام الأحياء فقط هم من يرثونهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أن بنات عمك الثلاث قد توفين وخلفن أما وأعماماً، وكان من قبل قد توفي أبوهن، وثمت أمران لم توضحهما في السؤال وهما:
- ما إذا كانت الأم التي ذكرت أنها في المستشفى هي زوجة عمك المتوفى أم أنه قد طلقها وبانت منه قبل وفاته.
- وما إذا كانت البنات الثلاث قد توفين مترتبات أو توفين في وقت واحد.
وعليه، فنقول إنه على تقدير أن الأم هي زوجة للعم ولم تبن منه حتى توفي رحمه الله فإن لها من تركته الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} .
وللبنات ثلثا ما ترك، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} .
والباقي يكون لإخوته تعصيباً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وعلى تقدير أن الأم ليست زوجة للعم المذكور، فإنما تأخذ البنات ما فرض لهن، وهو الثلثان كما تقدم، وجميع الباقي يكون لإخوة الميت.
ثم البنات إن كن قد توفين مترتبات، فإن أولاهن موتاً ترث منها أمها السدس لوجود الأختين الأخريين، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11} . وللأختين الثلثان، قال تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: 176} . والباقي يكون للأعمام تعصيباً.
فإذا ماتت الثانية ورثت منها أمها الثلث لأنها لم تخلف إلا أختا واحدة، ويكون للأخت النصف، قال الله تعالى: قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: 176} . وباقي إرثها يأخذه الأعمام تعصيباً.
ثم إذا ماتت آخر الأخوات ورثت منها الأم الثلث، والباقي يكون للأعمام تعصيباً.
وأما على تقدير أن بنات عمك قد توفين في وقت واحد أو أنه لم تعلم السابقة منهن من المتأخرة، فكما إذا كن قد توفين تحت هدم بناء أو في حادث سير ونحو ذلك، فإن أياً منهن لا ترث من الأخرى، ويكون ثلث جميع متروكهن للأم فرضا، وباقيه للأعمام تعصيباً.
ولا تأثير لمرض الأم على التركة، لأنها إن شفيت أخذت ما استحقته، وإن توفيت أخذه ورثتها، فهو لها إذاً على كل حال، طالما أن موتها تأخر عن موت مورثها ولو بلحظة.
ثم أإنا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لابد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1426(14/1810)
الإخوة الأشقاء أو لأب يحجبون بالأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم إفادتي في الإرث الذي يكون بحسب هذه الحالة: توفيت أختي رحمها الله والموجودون من عائلتها على النحو التالي: زوجها- أولادها (3 ذكور) - أمها- إخوتها من أمها وأبيها (4 ذكور) - إخوتها من أبيها (4 ذكور+ 4 إناث) ، كيف يتم تقسيم الإرث بحسب الشرع؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميتة هم من ذكروا في السؤال فيكون توزيع التركة هكذا:
للزوج الربع لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12} ، وللأم السدس لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، والباقي للأبناء الثلاثة يقسمونه بينهم تعصيباً، وأما الإخوة جميعهم أشقاء أو لأب فهم محجوبون بالأولاد لا يرثون معهم شيئاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1426(14/1811)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[بوفاة أبي قبل جدتي وأيضا قبل جدي المطلق لجدتي والمتزوج بغيرها وله منها أولاد (أعمامي وعماتي لأبي غير الأشقاء) وهذا الجد لم يرب أبي ولم يكن عطوفا عليه، اعتزله وتركه لجدتي طوال حياته ومفضلا إخوانه غير الأشقاء عليه، ومع ذلك كان يحق له السدس وأيضا جدتي كان يحق لها السدس إلا أنهما لم يطالبا بسدسيهما وأكرر أنهما لم يطالبا بحقيهما في حياتهما إما للجهل بهذا الحق وإما عطفا علينا وتبرعا منهما لنا وإما لأي سبب آخر، فهل يحق لعمتي الشقيقة المطالبة الآن بنصف السدس في أبي من نصيب أمها (جدتي) بعد وفاتها، وهل يحق لأعمامي وعماتي غير الأشقاء وأيضا معهم عمتي الشقيقة أن يطالبوا بسدس أبيهم بعد وفاته ويقسم علينا جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين أم نتساوى فيه جميعا، أم لا يحق لهم جميعا المطالبة بذلك بدعوى أن السدسين كانا يحقان لجدي وجدتي في حياتيهما فقط؟ جعلكم الله غوثا وبحرا زاخر بالعلم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان جداك لم يتنازلا عن حقهما من تركة ابنهما حتى توفيا، فإن من حق ورثتهما المطالبة بنصيبهما، ما لم يتنازلوا عنه لأن ملك الأبوين انتقل إلى الأبناء بالموت.
فإذا تقرر هذا فليس لكم الحق في سدسي تركة أبيكم لأنهما فرض أبوي الميت مع وجود الأبناء، وكل واحد من السدسين يرجع إلى ورثة جديك، فتركة جدكم لزوجته ثمنها إن كان ترك زوجة لا تزال في عصمته وقت وفاته، وما بقي بعد ذلك فإنه لأبنائه المباشرين دون غيرهم للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، ولا حظَّ لكم فيها لوجود الأبناء المباشرين.
وأما جدتكم فإن لم يكن لها من الأبناء غير عمتكم المذكورة (بنتها المباشرة) فإن لها نصف ما تركت فرضا، لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، وما بقي لأبناء الابن، للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لأنهم أقرب العصبة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1426(14/1812)
لا ترث الأخت الأب بوجود الإخوة والأخوات الأشقاء
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت واحدة غير شقيقه من والدي ولي أخ وست شقيقات منهم 3 متوفيات هل لأختي غير الشقيقة الحق في ميراث الأخت الشقيقة المتوفاة التي لها بنت واحدة؟
أرجو الإفادة وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شيء لأخت الأب مع وجود الإخوة والأخوات الأشقاء، وحسبما ما ذكرت من الأقارب للميتة، فإن الوارث منهم هو البنت ونصيبها النصف فرضاً لتفردها، كما قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْف {النساء: 11} .
وأما النصف الباقي بعد فرض البنت فهو للإخوة والأخوات الأشقاء تعصيباً للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176} .
ولاحظ في التركة لمن توفي قبل الميتة، ولا لأولادهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لابد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1426(14/1813)
قسمة الميراث من بهيمة الأنعام
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هو أن والدي توفي منذ شهرين رحمه الله رحمة واسعة وأموات المسلمين وترك مائة ناقة وأريد أن أعطي ورثته كل واحد حقه، أولا هل أستطيع أن أعرض الإبل في السوق وعندما تصل إلى أعلى سعر أقومها به وأعطي كل واحد من الورثه نقدا إذا كان يجوز ولو فرضنا أن قيمتها كلها 300000 ريال فكم نصيب كل واحد ونحن عددنا 3ذكور 4إناث وأمي وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جميع ما ترك المييت من أموال ثابتة ومنقولة يقوم بالنقود ثم توزع على وررثته كل حسب نصيبه من التركة، فيأخذ مقابل نصيبه من النقود عروضا أو حيوانا.
وعلى ذلك، فإذا كان قيمة ما ترك والدك هو ثلاث مائة ألف فإنها توزع على الورثة فيأخذ كل واحد منهم عددا من الإبل يقابل نصيبه ويكمل له ما نقص عن رأس بجزء منه يشترك فيه مع غيره، أو ترد له القيمة نقودا، ولا مانع أن تعطي كل وارث ذات النقود إذا رضي بذلك، وتوزع هذه التركة على النحو التالي إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكرت،:
لأمكم الثمن فرضا لوجود الأبناء، فقد قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} والباقي يقسم على الأبناء والبنات تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1426(14/1814)
من استدان من وارثه شيئا يرد للورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة أخذت مبلغا من المال من أمها على أساس دين، واشترطت الأم أن يبقى الأمر سرا عن الإخوة ثم توفيت الأم فتكفلت هذه المرأة بالدفن ومستلزماته مستخدمة قسما من الدين دون علم أحد من الإخوة وبقي مبلغ من الدين عليها.
1- هي تقول أن الباقي من الدين ستقوم بإخراجه صدقة للأم على مرات عديدة ولن تخبر أحدا من إخوتها اتقاء لدخول الشيطان بينها وبين إخوتها
2-هناك من يقول بأن المبلغ الكلي من حق الورثة ويجب أن يعلم الكل بالحكاية ثم يتفقون على طريقة التصرف في المبلغ
أرجو الإفادة وفقكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لهذه المرأة الصدقة بالمبلغ المتبقي من هذا الدين بعد تجهيز المتوفاة لأنه من جملة التركة المستحقة للورثة، والواجب عليها إيصال نصيب كل واحد من هذا المبلغ إليه ولو بطريقة غير مباشرة، ولا يشترط أن تعلم الورثة بحقيقة الأمر، درءا لمفسدة الشقاق بينها وبين إخوتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1426(14/1815)
راتب وظيفة الابن الذي درس على نفقة أبيه هل يدخل ضمن تركة أبيه
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن عائلة مكونة من أبناء وبنات, توفي والدي ونريد أن نقسم الميراث..السؤال هو أنني أعمل موظفا في إحدى الشركات وقد أكملت دراستي الجامعية في عهد والدي, فهل تعتبر وظيفتي من ضمن الملكية العامة أم الخاصة؟ وهل للوظيفة استحقاقات في توزيع الميراث؟ أفتونا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فظاهر سؤالك هو أنك تسأل هل راتب وظيفتك يدخل ضمن تركة أبيكم ليقسم معها على جميع الورثة لأنك درست في حياته على حسابه (من ماله الخاص) فإن كان الأمر كذلك، فإن ما حصلت عليه من عملك في تلك الوظيفة لا يعتبر من التركة، وإنما هو ملك خاص بك، فلا يقسم مع التركة، فإن كان والدك قد صرف عليك بقصد السلف لك حتى تتوظف فإن عليك أن ترد المبلغ الذي صرف عليك إلى عموم التركة ليقسم معها على الورثة، لأنه يعتبر دينا له في ذمتك.
أما إذا كان صرف عليك هبة منه لك فليس عليك أن ترد ما صرف عليك إذا كان قد وهب مقابله لبقية إخوانك لأن التسوية بين الأبناء في العطية واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم
وقد بينا ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 6242 فنرجو الاطلاع عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1426(14/1816)
مات عن أم وزوجة وأربعة أولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يقسم الميراث الذي تركه الابن وأمه على قيد الحياة بالإضافة إلى زوجة وأربعة أولاد منهم اثنان قصر، مع العلم بأنه لم يحصل على ميراثة من والده المتوفى تاركاً أربعة ذكور هو أحدهم وثلاث بنات إحداهن من الأب فقط، هذا بالإضافة إلى أننا نواجه زوجة هذا الابن التي قامت بإخفاء جزء كبير من التركة وتم تحذيرها أكثر من مرة بواسطة بعض الأقارب إلا أنها تصر على موقفها المخالف للشرع، وكيف يتم التصرف معها فى مثل هذا الأمر مع الحرص على صلة الرحم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كيفية قسم ميراث من ترك أمه، وزوجته وأولاده الأربع تكون على النحو التالي:
لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، وما بقي بعد فرض الأم والزوجة يقسم على أبنائه تعصيباً ولا تأثير لقصرهم وغيره على القسمة، هذا بعد أن يضاف إلى تركته نصيبه من تركة أبيه إذا كان أبوه توفي قبله، وعلى زوجته أن تتقي الله تعالى، ولا يجوز لها أن تخفي شيئاً من تركته.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1426(14/1817)
وصية الأب بتقسيم الميراث على أولاده بالتساوي باطلة
[السُّؤَالُ]
ـ[أوصى أبي أن يقسم الميراث بيننا بالتساوي فما حكم الشرع وهل عليه ذنب؟ وما كفارته
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وصية الأب بتقسيم تركته على ورثته بالتساوي تعتبر وصية باطلة لا قيمة لها، ولا يجوز تنفيذها إذا كان فيها ما يخالف الشرع، بل يجب أن تقسم التركة على الورثة حسب ما جاء في كتاب الله تعالى، فيعطى كل وارث نصيبه منها كما حدده الشرع، كما قال الله سبحانه وتعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا {النساء: 7}
وقال تعالى معقبا على تحديد نصيب كل وارث من التركة: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء: 13-14}
وإصلاح ما فعله والدكم أن تقسموا التركة على ما جاء في كتاب الله تعالى وأن تستغفروا له وتترحموا عليه، ولو تصدقتم عنه مع ذلك كان أفضل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1426(14/1818)
لا ترث الجدة بوجود الأم المباشرة، ولا الإخوة بوجود الأبناء.
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة تزوجت وقبضت المعجل من المهر فقط ولم تقبض المؤخر مات زوجها (له أم وجدة لأبيه و 4 إخوة وأختان) ولها منه ابن وابنة ... كيف توزع الورثة؟ هل تأخذ المؤخر أولا (لأنه بمثابة دين) ثم يوزع الباقي على الورثة أم ماذا؟ وكم تبلغ نسبة إرثها هي وكم تبلغ النسبة لابنها وابنتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الرجل المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن تركته توزع على النحو التالي:
يخرج منها أولاً الديون المستحقة عليه، ومنها مؤخر مهر زوجته ثم تنفذ وصيته في حدود الثلث إن كانت له وصية.
ثم إن ما بقي بعد الديون والوصية (إن وجدت) يوزع على الأم والزوجة والولد والبنت دون غيرهم ممن ذكر.
وتفصيل ذلك: إن للأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، كما قال الله عز وجل: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} .
ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} .
وما بقي بعد الأم والزوجة (أصحاب الفروض) يقسم على الابن والبنت تعصيباً للذكر ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
ولا شيء للجدة مع وجود الأم المباشرة، ولا للإخوة مع وجود الأبناء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1426(14/1819)
إذا صح النسب ثبت الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج رجل زواجا عرفيا وأنجب بنتا ثم طلق زوجته، ومرت السنون وتوفي هذا الرجل عن تركة لا بأس بها، فهل يحق لهذه البنت الناتجة عن ذلك الزواج العرفي أي شيء فى ميراث أبيها، علماً بأن عقد الزواج العرفي لم يوثق فى مصلحة الشهر العقاري حين الزواج، وقد علمت أنه فى هذه الحالة فإن تلك الفتاة يحق لها أن تحمل اسم أبيها فقط، ولا يحق لها أن ترث طالما أن عقد الزواج غير موثق من الشهر العقاري طبقا لقانون البلد (مصر) ، أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج العرفي إذا استوفى شروط النكاح الصحيح كوجود الولي والشهود وحصول الإيجاب والقبول فهو يعتبر نكاحاً صحيحاً ولا ينقضه كونه لم يوثق في المحاكم، وإن كان ذلك أمراً محموداً في هذا الزمان الذي قل الدين فيه رفعاً لدواعي الخلاف.
وعليه؛ فإن كان زواج والد هذه البنت من هذا النوع فهو زواج صحيح والبنت لاحقه بأبيها، وبالتالي فهي تنسب إليه شرعاً وترثه إذا ترك مالاً، وترثه كذلك إذا كان الزواج باطلاً لتخلف شرط من شروط صحة النكاح بشرط أن يكون أبوها أقدم على النكاح معتقداً صحته، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين وإن كان ذلك النكاح باطلاً في نفس الأمر باتفاق المسلمين ... فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر بل الولد للفراش؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى.
وكما تنسب إليه أيضاً وترثه إذا حكم بصحته حاكم شرعي يرى ذلك، ولكننا ننصح بمراجعة أهل العلم في بلدكم عن هذه المسألة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1426(14/1820)
أبناء الأخ الذكورلا يرثون بوجود الأخت الشقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديقة أبوها متوفى ولها عم توفي حديثا وقد ترك زوجة وابنة وأختاً السؤال هو هل يجوز لصديقتي وإخوانها أن يرثوا عمهم؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت (عم صديقتك) هم من ذكروا في السؤال، فإن التركة كلها تقسم بين الزوجة ولها الثمن، والبنت ولها النصف، والأخت الشقيقة ولها الباقي تعصيباً. وأما أبناء الأخ الذكور، فلا يرثون شيئاً لكونهم محجوبين بالأخت الشقيقة، لأنها تنزل منزلة الأخ الشقيق إذا كانت مع البنت ذات النصف وورثت تعصيباً، فلا شيء لأبناء الأخ، وأما بنت الأخ الأنثى، فإنها من ذوات الرحم ولا ترث أصلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1426(14/1821)
حكم تملك الورثة لعقار بناه مورثهم من قرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا منزل بناه أبي باقتراض من بنك ربوي وهذا منذ 21 سنة، والآن أبي قد توفي وترك لنا المنزل بالقسمة بيني وبين أخي وهذا المنزل موجود في أطراف المدينة ونحن نعيش في منزل آخر أيضا اشتري بالقرض الربوي، والمنزل الذي لا نقطن فيه كل عام نقوم بكرائه ونأخذ الأموال، وللعلم أن أمي لا تأخذ الأموال الربوية، ولا تتعامل بها، ولكن بقي أمر أموال الكراء التي تساعدنا في العيش، فهل هي حرام وهل آخذ نصيبي في القسمة، وماذا لو لم ترد أمي التخلي عن أموال الكراء، فهل حرام ما آكله في البيت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الاقتراض بالربا من المحرمات الشرعية التي نهى الله عنها ورسوله، وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله.
وبهذا تعلمين أن والدك ارتكب خطأ كبيراً بشرائه هذين البيتين عن طريق القرض الربوي، ونسأل الله أن يغفر له ويرحمه.
وأما حكم تملككم لهذين البيتين وما نتج عنهما من أجرة، فهو تملك صحيح والأموال التي تأتيكم منها حلال، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ذمة المقترض ويصير ديناً عليه وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره؛ إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا.
وعليه؛ يجوز معاملته في هذا القرض بالبيع والشراء والهبة والإرث ونحو ذلك، وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 53813، والفتوى رقم: 60135، والفتوى رقم: 63427.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1426(14/1822)
الميت الذي لا وارث له يصرف ماله في مصالح المسلمين العامة
[السُّؤَالُ]
ـ[اتصل بي أحد الأجانب وأخبرني أنه محاسب بأحد البنوك وقد توفي أحد عملائهم وهو مسلم مصري الجنسية وترك مبلغاً كبيراً من المال دون وريث وهم يحاولون الوصول إلى أحد الورثة من زمن ولكن دون جدوى، وعرض علي أن يقدمني كوريث للشخص المتوفى -علماً بأنني لا أعرفه- على أن يحصل هو على نسبة 60% من المبلغ وأحصل أنا على 40 %، وإلا فإن المبلغ بالكامل سوف يكون ملكاً للبنك بعد مرور فترة، ما أفكر فيه -والله أعلم- أني لو أخذت المال وأخرجت منه زكاته وحاولت إصلاح حال كثير من المسلمين ممن أعلم حاجتهم للمال عن طريق توفير عمل أو سكن أو تكاليف زواج أو دار للأيتام أو مستشفى للفقراء........ وفى نفس الوقت أمنع أن يضيع المال ويؤول إلى البنك الأجنبي ... فهو فى الأصل مال لشخص مصري مسلم، ألا يكون خيراً، أرجو الإفادة؟ والله تعالى أعلى وأعلم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أمكن للأخ السائل أن يعرف لهذا المتوفى وارثاً من العصبة أو ذوي الرحم فهو المتعين فعله ويؤجر بسعيه في رد المال إلى أهله، أما إذا لم يمكنه ذلك وكان المال سيؤول إلى البنك الأجنبي المرابي ولا تخفى المفاسد المترتبة على ذلك.
فإن للأخ السائل أن يستخلص ما استطاع من هذا المال بهذه الحيلة الموصلة إلى معروف ثم يواصل البحث عن ورثة للميت، فإن عجز عن الوصول إليهم أو لم يكن للميت وراث فماله يصير إلى مصالح المسلمين العامة كتلك المذكورة في السؤال.
هذا وقد سبق جواب لسؤال في نفس الموضوع، نرجو مراجعته في الفتوى رقم: 52128.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1426(14/1823)
شروط صحة تنازل بعض الورثة عن ميراثهم
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن أربعة إخوة وثلاث بنات ووالدنا يمتلك محلاً كبيراً في منطقة مشهورة تجاريا والإخوة الثلاث الأبناء كانوا يعملون مع والدي في المحل منذ تخرجهم من الجامعة والمحل هو مصدر دخلهم الوحيد وأنا موظف بجهة حكومية منذ تخرجي والبنات متزوجات ووالدي قبل وفاته أوصى بأن يدخل المحل من ضمن التركة للكل وليس للثلاثة الإخوه البنين، فهل يجوز لنا نحن باقي الإخوة التنازل عن نصيبنا لإخواننا الثلاثة البنين حيث إنه مصدر دخلهم الوحيد، وهل هناك حرمة في ذلك، نرجو التكرم بالإفادة؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أوصى به والدك قبل وفاته من إدخال المحل من ضمن التركة للكل وليس للثلاثة الإخوة البنين فقط، هو الحكم الشرعي الذي لو لم يوص أبوك بشيء لم يجز أن يفعل غيره، لأن جميع ما خلفه الميت يعتبر ميراثاً، يقسم بين كافة الورثة.
وفيما يتعلق بموضوع تنازلكم عن نصيبكم لإخوتكم الثلاثة البنين، فلا مانع منه إذا كنتم جميعاً بالغين رشداء، وتنازلتم عن حقكم بدون ضغط وبدون حياء.
وأما إذا كان التنازل منكم أو من بعضكم عن حياء أو ضغط ... فإن ذلك لا يبيح نصيب من تنازل منكم على ذلك الوجه، وروى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.
وكذلك إذا كان فيكم من لم يبلغ سن الرشد، أو من بلغه ولكنه غير رشيد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1426(14/1824)
الكافر يرث الكافر
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل وأخته توفي والدهما وهو مشرك والعياذ بالله وكانا مشركين ومقرين بها الشرك فغصب الرجل من أخته ميراثها ثم أسلما معا، وتطالبه أخته الآن بنصيبها فما حكم ذلك؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل قد مات على غير دين الإسلام، وكان ابناه يوم وفاته على غير دين الإسلام مثله، فإنهما يرثانه كليهما، سواء اتفقا معه فيما هو عليه من الكفر أو اختلفا معه، لأن الكفر ملة واحدة، كما هو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة، وإليه مال ابن حجر في الفتح قال تعالى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ {الأنفال:73} .
ولا يجوز للابن أن يظلم أخته فيغصبها حقها في الميراث من أبيها، وحقها منه هو الثلث، ولأخيها الثلثان، فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا إذا لم يوجد معهما وارث آخرمن أب للميت أو أم أو زوجة، فإن وجد وكان كافراً مثل الميت أخذ فرضه، والباقي يقسم بين الابن وأخته على ما ذكرنا.
مع التنبيه إلى أن المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، كما في الحديث المتفق عليه، والعبرة في ذلك بيوم الوفاة على الصحيح من كلام أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1426(14/1825)
توزيع الأملاك على الأولاد لحرمان الإخوة من الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي لها ثلاث بنات ولها مبلغ في البنك ولها قطعة أرض مباني وتريد توزيع المبلغ وأيضا كتابة قطعة الأرض لبناتها الثلاثة خوفا من وفاتها وأن يرث أحد من إخوانها. هل هذا جائز شرعا وإن كان غير جائز فما الحل خاصة أن الإخوة حالتهم ميسورة وهذا الموضوع يقلقها جدا؟
وجزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للشخص المؤهل للتصرف أن يوزع جميع ممتلكاته بهبة أو صدقة أو غيرهما، إذا كان ذلك على سبيل النفاذ بحيث يتصرف كل من وهب له شيء تصرف المالك في ملكه. أما إذا كان ذلك معلقا بموت الواهب فإنه يأخذ حكم الوصية فلا يجوز أن تكون لوارث ولا بأكثر من الثلث؛ إلا إذا أجاز ذلك الورثة وكانوا بالغين رشداء. ولا يجوز أن يفعل أيا من الفعلين بقصد حرمان الورثة من حقهم الذي فرضه الله تعالى لهم في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك عومل بنقيض قصده.
وعليه، فما تريده أختك من توزيع المبلغ الذي تملكه، وكتابة قطعة الأرض لبناتها الثلاث، لا يجوز إن كان بقصد حرمان إخوتها مما فرضه الله لهم من الحقوق. وإن كان الحامل لها عليه هو مجرد الشفقة عليهن لما هن فيه من الفقر أو الاحتياح، وليس بقصد حرمان الإخوة من حقهم، فلا بأس به، ويكون نافذا لهن إذا كانت فعلته على سبيل النفاذ، بأن يسلم لكل واحدة منهن ما أرادته لها لتتصرف به تصرف المالك في ملكه.
وأما إن كتبته لهن ولم تسلمه لهن أو لمن له ولاية عليهن، وبقي في حوزتها هي إلى موتها، فإنه يصير في حكم الوصية، وهي لا تصح لوارث ما لم يجزها الورثة البالغون الرشداء، كما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1426(14/1826)
يقوم العقار ويأخذ من يرغب من الورثة حصته
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي شخص منذ تسع سنوات عن زوجة وبنتين وثلاثة أبناء جميعهم بالغون ولهم منزل مكون من طابقين كل طابق شقة مكونة من خمس غرف وصالة ومطبخ وأكرمكم وحمامين..
والدور الثالث فيه بداية بناء عبارة عن غرفتين وحمام دون تشطيب......الدور الأول يسكن فيه الابن الأكبر وزوجته والدور الثاني يسكن فيه الابن الثاني والأم, والابن الثالث أكمل البناء في الدور الثالث وزاد علية صالة ومطبخ ويسكن فيه هو وزوجته, والبنات متزوجات. كيف يمكن إعطاء البنات حقهم دون بيع البيت؟؟ وما هو وضع الأخ الثالث؟ وهل للبنات حق عند الأخ الثالث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمكن إعطاء البنات حقهن في البيت دون بيعه إذا رضين واتفق جميع الورثة على تقويم البيت، وبعد التقويم توزع القيمة على الورثة، للأم الثمن والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا تم معرفة ما للبنات فيتحاص باقي الورثة الذين يسكنون في البيت أي الزوجة والأولاد بما في ذلك الولد الذي أكمل بناء الدور الثالث.
ويمكن تصور ذلك بأن نفترض أن قيمة البيت في السوق خمسة وسبعون ألف ريال، وما تكلفه الولد في إكمال الدور الثالث يساوي ستة عشر ألف ريال، فندفع إليه ذلك، والباقي يكون هو التركة يعطى للأم ثمنها، وهو ثمانية آلاف، ولكل واحد من الأبناء الثلاثة أربعة عشر ألفا، ولكل بنت سبعة آلاف، إذن فنصيب البنتين أربعة عشر ألفا فتتحاصونها بينكم وتدفعونها إليهن، كل منكم يدفع حسب نصيبه وتحتفظون بالبيت.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1426(14/1827)
توزيع المال على الأبناء دون البنات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
جدي لأمي قسم إرثه على أولاده الذكور الثلاثة وحرم ست بنات من الميراث ومن ضمنهم والدتي، وملك الذكور ميراثهم وأمي على قيد الحياة.
وبعد مدة توفيت أمي ثم تبعها جدي والآن ظهر أن جدي بقي له قطعة أرض أميري صغيرة وجرار باسمه.
علماً أن ما بقي لا يمثل إلا جزءا من حصة البنات لو أن شرع الله طبق أصلاً وعاد الذكور الأخوال ليرثوا من هذه الأرض مرة أخرى.
وظهر أن القانون يملكنا إرث الوالدة (للذكر مثل حظ الأنثى لأن الأرض أميري) .
- هل يجوز أخذ هذا الإرث القانوني أم نتنازل عنه علماً أننا بنتان فقط؟
- وفي حال التنازل هل نتنازل للبنات أم الذكور؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأبوين تفضيل بعض أبنائهما في العطية على بعض على الراجح من أقوال أهل العلم، وخاصة تفضيل الأبناء على البنات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. رواه الطبراني والبيهقي، وقد سبقت الإجابة على ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 6242.
ولهذا فما فعله جدكم من توزيع ماله على أبنائه دون بناته يعتبر باطلا يجب رده ليضم على بقية ممتلكاته من أرض أميرية وغيرها فيقسم على جميع ورثته.
وأما بالنسبة لكم أبناء البنت فلا يحق لكم أخذ شيء من إرث الجد لأنكم لا ترثون فيه شرعا، ولأن والدتكم التي ترثون منها توفيت قبله فلا ترث منه، وإذا تنازل لكم الورثة عن شيء وكانوا رشداء بالغين فيحق لكم تملكه أو التنازل عنه للغير من الورثة أو غيرهم ذكورا كانوا أو إناثا.
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتاوى: 61237، 62373، 22734، 46431.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1426(14/1828)
قسمة التركات لا فرق فيها بين دار الإسلام ودار الكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[فى حالة وفاة شخص مسلم فى بلاد المهجر هل يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية في توزيع التركة مع العلم، أن الهالك ترك وصية لأخيه وفي حالة عدم توافق الورثة، فهل يجوز تطبيق قانون هذا البلد الذي توجد به كل ممتلكات الهالك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا بد للمسلم من تطبيق شرع الله وتنفيذ حكمه سبحانه لا فرق في ذلك بين دار الإسلام ودار الكفر، وقسمة التركات وتوزيعها مما بينه سبحانه وتعالى بنفسه ولم يكله لملك مقرب ولا نبي مرسل، وختم ذلك بأمر عظيم بليغ، فقال: تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ {النساء:13-14} .
فهذا هو الواجب أن توزع التركة كما أمر الله سبحانه وتعالى ولا يجوز رفض ذلك، فعلى جميع الورثة الانقياد والإذعان له، فقد قال سبحانه: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا {الأحزاب:36} ، فلا خيرة للمسلم بعد أمر الله وحكمه، وإذا اضطر المسلم في بلاد الغرب إلى مخاصمة ومحاكمة فينبغي أن تكون إلى المراكز الإسلامية في تلك البلاد أو إلى هيئة إسلامية أو محكمة شرعية خارجها، ولا يلجأ إلى المحاكم الوضعية بحال ما أمكن ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 26057.
وأما وصية الميت لأخيه فإنها لا تنفذ ولا تجوز إذا كان وارثاً إلا إذا أجازها الورثة فتكون عطية منهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أخرجه أبو داود وغيره وصححه الألباني.
وأما إن كان غير وارث لكونه محجوبا عن الإرث بوجود ابن أو أب للميت فتجوز له الوصية في الثلث فما دونه وعلى الورثة تنفيذ الوصية قبل قسمة التركة كما جاء في كتاب الله: مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، كما بينا في الفتوى رقم: 21998.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1426(14/1829)
تعويض الوفاة من حق الورثة دون غيرهم
[السُّؤَالُ]
ـ[هاجر أخي إلى إيطاليا للعمل هناك ثم توفي أثر حادث مرور وقد ترك ابنين هما في كفالة أمهما الإيطالية وقد حصلنا على تعويض مادي أثر هذا الحادث والسؤال هو: هل يجوز أن أتصدق ببعض من هذا المال في بناء بيت من بيوت الله باسمه وباسم أبي المتوفى؟ وهل تعد المساهمة في بيت من بيوت الله صدقة جارية؟ وهل يجوز لي أن أكتب بعض من هذه الإسهامات باسم أمي وزوجي وابنتي؟ مع العلم أنهم على قيد الحياة أبقاهم الله لي وباسمي أنا؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن بناء المساجد وعمارتها والمساهمة في ذلك من أعمال الخير والصدقة الجارية التي يستمر ثوابها لصاحبها أو لمن أهديت له في حياته أو بعد موته.
وقد سبقت الإجابة على ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتاوى التالية: 10427، 5583، 49556.
وبخصوص التعويض الذي حصلتم عليه بسبب وفاة أخيكم في الحادث، فإنه بمنزلة الدية عنه ولا يحق لكم التصرف فيه، أو صرفه في أعمال الخير لأنه مال ورثة وبعضهم قاصر.
فورثة أخيكم الميت هم أولاده وزوجته إن كانت مسلمة، وكذلك إن كانت الأم المذكورة على قيد الحياة فإنها من ورثته.
ولهذا يجب أن يوزع هذا التعويض على هؤلاء دون غيرهم، وانظري الفتويين: 53844، 28356.
ولا شيء للإخوة مع وجود الأبناء، وإذا أراد الورثة الشرعيون أن يعملوا بهذا التعويض عمل خير أو صدقة جارية فلهم ذلك إن كانوا بالغين رشداء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1426(14/1830)
حرمان البنات من العقار كحرمانهن من باقي المال
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي رحمة الله عليه ذكر في وصيته وفصل أن البيت الذي خلفه لنا هو لإخواني الكبار لأنهم كانوا يعملون وبنوا ذلك البيت وقد أشركونا نحن إخوانهم الصغار (أنا وأخي الأصغر) في ذلك في حياته وكتبوا ذلك بشهود وبذلك يكون البيت للأولاد الأربعة أما البنتان فليس لهن في البيت نصيب ويشاركننا في بقية الإرث حسب المواريث الشرعية.. وقد ترك ذلك في نفس الأخوات شيئاً أنه ربما يكون من باب الحيلة عليهن ... فما رأيكم جزاكم الله خيراً علماً أني سألت إخواني الكبار عن ذلك وأفادوا أنه ليس هناك أي حيلة ... لكني أريد أن أطمئن.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البيت المذكور قد ملكه الأولاد في حياة أبيهم بشراء أو هم الذين بنوه على سبيل التملك لا أنهم بنوه لأبيهم ولديهم بينة تثبت ذلك فهو لهم ولا يدخل في التركة ويتصرفون فيه كيف شاؤوا ويشركون معهم من أرادو من الإخوان ويمنعون من أرادوا، فلا يجب عليهم العدل في ذلك، ولكنه ليس من مقتضى الإحسان المأمور به بين الأخوات والإخوان لما يورثه في النفوس من ضغائن ويتولد عنه من قطيعة الرحم الواجب صلتها شرعاً.
وأما إذا كان البيت من أملاك الأب وإنما أوصى به للأبناء الذكور وتحايل لذلك بصورة الشراء أو نحوه فالوصية باطلة لأنه لا وصية لوارث كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي.
ولا تنفذ الوصية إلا إذا أجازها باقي الورثة كما في رواية الدارقطني: إلا أن يشاء الورثة.
ويكون البيت داخلا في التركة ويقسم بين الورثة جميعاً، والبنتان من الورثة عصبة مع الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يجوز حرمانهن من ميراث العقار ولا من أي نوع من أنواع التركة فتلك سمة جاهلية أبطلها الإسلام، وقد بينا في الفتوى رقم: 50676 أن حرمانهن من العقار كحرمانهن من باقي المال، وإن كان البيت عطية من الأب للأبناء دون البنات، فقد بينا حكم ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 58608 فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها وعلى ما أحيل إليه من الفتاوى خلالها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1426(14/1831)
الأخوات يصرن عاصبات في وجود البنات
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ، السؤال يتعلق بالميراث، مات رجل وترك زوجة وثلاث بنات وله أخت وابن عم، هل ابن العم له الحق في الإرث وكيف تتم القسمة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت محصورين فيمن ذكرت، فإن تركته تقسم حسب الآتي:
لزوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث (البنات) ، كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، ولبناته الثلثان فرضاً لتعددهن، كما قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، ولأخته ما بقي بعد أصحاب الفروض إن كانت شقيقة أو لأب لأنها في حالة وجود البنات تكون بمنزلة العاصب لئلا تدخل النقص على البنات، قال ابن عاصم المالكي في التحفة:
والأخوات قد يصرن عاصبات * إن كان للميت بنت أو بنات
وعلى ذلك فلا شيء لابن العم، أما إذا كانت الأخت لأم فقط فإنها لا ترث مع وجود الفرع الوارث، وما بقي بعد أصحاب الفروض (الزوجة والبنات) فإنه يكون لأقرب عاصب وهو هنا ابن العم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
والحاصل أن ابن العم لا شيء له إن كانت الأخت شقيقة أو لأب، أما إذا كانت الأخت لأم فقط فإن له نصيب العاصب وهو ما بقي بعد أصحاب الفروض.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1426(14/1832)
مطالبة الورثة بنصيبهم فيما هو مرهون
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق لوالد ووالدة المتوفى المطالبة بنصيبهم في الميراث من أملاك ابنهم التي تقع تحت الرهن للدولة، وهي عدد 2 بيوت سكنية لأسر المتوفى، مع العلم بأن للميت زوجتين، ولكل منهن أبناء (ذكور وإناث) قصر، وهل يحق لهم المطالبة (الجد والجدة) بنصيبهم في سيارة شاحنة من أملاك المتوفى رحمة الله عليه؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق الأبوين وغيرهما من الورثة المطالبة بحقهم من تركة مورثهم سواء منها المرهون تحت يد الدولة أو غيرها، ونصيب الأبوين في الحالة المذكورة هو السدس لكل واحد منهما فرضا من جميع المال بما في ذلك السيارة وغيرها، كما قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، ولزوجتيه الثمن يقسم بينهما وما بقي فلأبنائه للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1426(14/1833)
التحايل لحرمان بعض الورثة من حقوقهم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سيدة لديها أملاك وليس لديها أولاد وترثها أخت شقيقة وأخت غير شقيقة (أخت من أب) وابن أخ غير شقيق (أخ من الأب) وترغب في بيع أملاكها في حياتها بيعا صوريا لأولاد الأخت الشقيقة لوجود ظلم وقع عليها من قبل إخوتها غير الأشقاء حيث إنهم منعوها من بعض ارثها من أبيها، فما هو التصرف الشرعي السليم علما بأن هذه الأملاك قد آلت إليها عن طريق الميراث من أمها وليس من أبيها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النوع من البيع لا يعتبر شرعا ولا يستحق بموجبه أبناء الأخت أملاك خالتهم بعد وفاتها، لما فيه من التحايل على الشرع وحرمان بعض الورثة من حقوقهم، فالعبرة في الشرع بالحقائق والمضامين لا بالألفاظ والعناوين.
وإذا كان أقارب هذه السيدة قد ظلموها أو تعدوا على حقها فلا يجوز لها أن تتعدى حدود الله تعالى وتخالف شرعه.
وقد قال الله تعالى: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى {المائدة: 8} والأولى لها أن تعفوا عمن ظلمها وتصل من قطعها.
فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة بقوله: صل من قطعك وأعط من حرمك وأعرض عمن ظلمك. رواه أحمد.
وبإمكانها أن تعطي من مالها ما تشاء لأولاد أختها إذا تمت شروط الهبة المبينة في الفتوى رقم: 57824 كما يمكنها أن توصي لهم بالثلث فما دونه، وهي وصية نافذة لأنهم غير وارثين.
وللمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: 41872، 62168.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1426(14/1834)
ميراث الحفيد من جدته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يرث الحفيد من الجدة، علماً بأن الوالد متوفى قبل الجدة (الرجاء التوضيح على كافة المذاهب والآراء الفقهية) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحفيد (ابن الابن) يرث من جدته إذا لم يوجد معه أحد من أبناء الصلب أي أعمامه الذكور، أبناء جدته المباشرين لها، وهو في حالة ما إذا كان وارثاً إنما يرث بالتعصيب فقط، وحكم العاصب أنه إذا انفرد أخذ جميع المال، لقول الله تعالى: وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ {النساء:176} ، فقد أخبر الله أن الأخ يرث جميع مال الأخت عند الانفراد، فكذلك الابن وابنه والأب والجد من باب أولى، وإذا كان معه صاحب فرض فأكثر فإنه يأخذ ما أبقت الفروض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وهذا الحكم لا خلاف فيه بين المذاهب الفقهية فيما اطلعنا عليه من كتب أهل العلم، وذكر صاحب العذب الفائض والشنشوري في شرحه على الرحبية الإجماع على ذلك، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 2962، والفتوى رقم: 30597، والفتوى رقم: 22734.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1426(14/1835)
الوصية الواجبة المفروضة من قبل المحكمة
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الشيخ الكريم لكم منا كل الحب والاحترام أما بعد السؤال هو: توفي والدنا ثم بعد سنوات توفي جدنا وقسمت تركته عن طريق المحكمة وقد فرضت لنا نصيب والدنا مع أعمامنا كأنه حي مع العلم أن أعمامي ميسورو الحال ونحن في حاجة لما فرضته لنا المحكمة لكن أعلمنا أن ما أخّذناه من مال ليس لنا فيه حق وأنه يعتبر من أكل مال الناس بالباطل مع العلم أن القانون الوضعي في بلادنا يخوله لنا ويسمى بالوصية الواجبة أكرمكم الله ما حكم الشرع في هذه المسألة وإن كان ما قالوه صحيحا فما العمل جزاكم عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 62373
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1426(14/1836)
للمرأة أن تطالب بحقها من تركة أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من امرأة مات والدها وهي عمرها سنة واحدة، ولها خمسة إخوة ذكور وهي الفتاة الوحيدة وأمهم موجودة، وقد ترك الأب لهم مبلغا من المال قامت الأم ببناء منزل من عدة شقق سكنية وقامت بتأجيرها للصرف عليهم وتدريسهم، وجميعهم تخرجوا من الجامعات وتم توظيفهم كل في تخصصه بالإضافة إلى أن بعضهم قام بفتح محلات تجارية خاصة بهم من إيراد إيجارات الشقق، ومن تزوج منهم قام بالسكن بهذه الشقق.
وهنا أنا أرغب بسؤالكم هل يجوز لزوجتي أن تطلب حقها من الورثة وهي ترى بأن جميع إخوانها قد انتفعوا من إيجارات الشقق، وقاموا بالسكن مجانا بهذه الشقق وهي تسكن في منزل زوجها بعيدا عنهم ولم يتم إعطاؤها أي مبلغ من إيراد الشقق حتى الآن رغم أن عمرها الآن هو 22 سنة، مع العلم بأنها تزوجت وهي صغيرة لم تكمل دراستها الجامعية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق زوجتك أن تطالب بنصيبها من تركة أبيها، ويجب على أمها وإخوانها أن يعطوها نصيبها كاملا كما فرضه الله تعلى في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحل لهم أن يمنعوها شيئا من ذلك، ومن فعل ذلك فقد أكل أموال الناس بالباطل وتعدى حدود الله تعالى.
فقد ختم الله تعالى آيات المواريث بعد ما بين نصيب كل وارث بقوله سبحانه وتعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء: 13-14}
وقد جعل الله تعالى الحق للبنات في التركة كما جعله للأبناء فقال تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا {النساء: 7}
وعلى هذا، فمن حق زوجتك أن تطالب بحقها، ولا يجوز للورثة أخذ شيء منه إلا إذا تنازلت عنه برضاها وطيب نفس منها، ومن حقها أن يعوض لها ما مضى من نصيبها من إيجار الشقق ومن سكن إخوانها فيها ومما صرف على دراستهم ولم يصرف عليها في مقابله ما يعادل نصيبها من التركة إلى غير ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1426(14/1837)
لا يسقط الإرث بتقادم الزمن
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أرث مع 10 إخوة منزلا منذ30 سنة، وكلهم يستفيدون من المنزل المذكور، ولما طالبت بحقي أنكرني الأخ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حقك إذا لم تتنازل عن نصيبك من الإرث بطيب نفسك أن تطالب بنصيبك، ولا يسقطه تقادم الزمن، والذي ننصحك به بعد تقوى الله تعالى أن لا يكون في طلبك لحقك إساءة إلى إخوانك أو قطيعة لرحمك، وننصحك بالرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلدكم وبيان حقك عندها حتى تنصفك، ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 2706.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1426(14/1838)
مات عن زوجة مسلمة وأخرى أجنبية وشقيقات وغير شقيقات وإخوة وأخوات وابن زنا
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو كالتالي: توفي رجل وترك زوجة له معها خمس بنات وولدان توفيا في حياة الأب، ترك أحدهما زوجة وبنتان. وكذلك له زوجة أجنبية له معها ابن وبنت. وقد تم الاتفاق بين الجميع على أن كل عائلة ستأخذ ما تركه الأب في البلاد التي توجد بها. لكن بعد مرور سبع سنوات تبين أن ابنه مع الزوجة الأجنبية ولد قبل أن يعقد معها بعقد نكاح إسلامي؛ مع العلم أن الأب له ثلاث إخوة أحدهم توفي في حياته، وله ثلاث أخوات إحداهن توفيت بعده. فما العمل لحل هذا المشكل، علما أن هناك بعض الأموال التي تركها في الدولة الأجنبية وجدناها باسم ابنه من الزوجة الأجنبية {ربما بغش من هذه الأخيرة} . وجزاكم الله عنا كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ورثة الميت المذكور هم زوجته المسلمة ولها الثمن، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} وأما زوجته الأجنبية فإن كانت مسلمة أيضا فهي تشارك الأولى في الثمن، وإن كانت كافرة فليس لها شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم. متفق عليه. ويرثه كذلك بناته الست، الخمس الأول الشقائق والأخيرة التي ليست شقيقة، ولهن الثلثان، لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} كما يرثه أخواه وأخواته الثلاث وهم عصبة يأخون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {المائدة: 176} .
ونصيب الأخت التي توفيت بعده يعطى لورثتها.
وأما الابن إذا كان ولد قبل العقد كما ذكرت فليس له شيء، لأن الزنا لا ينبني عليه حكم صحيح، فلا يُلحَق بالميت نسبا.
هذا من حيث القسمة الشرعية للتركة، إلا أنه إذا اجتمع الورثة ولم يكن بينهم قاصر أو غائب جاز لهم أن يقسموا التركة فيما بينهم بالتراضي بعد إخراج الحقوق المتعلقة بعينها أو بذمة الميت كالرهن وأرش الجناية والزكاة والديون والوصية ونحو ذلك، إذن فقسمتكم للتركة إن كانت على هذا النحو فهي صحيحة، وإلا، فهي باطلة.
وأما المال الذي هو باسم الابن وتشكون فيه فلا يمكن منازعته فيه إلا إذا تبين لكم أنه ورثه عن الميت فتصح منازعته فيه، لأنه لا حق له في الإرث، وكذلك أمه إن كانت كافرة فليس لها شيء في الإرث إلا إذا كان ما بيدها من كسبها أو عطية من الميت أو وصية منه فهو لها، هذا على ما فهمناه واتضح من السؤال، وننصح إذا كانت هنالك هيئة إسلامية أن يرجع إليها في مثل هذه الأمور لأنها شائكة ومعقدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1426(14/1839)
أبناء الابن أولى من الأخ بالتعصيب
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك أخا شقيقا وأبناء ابن (3 أولاد وبنت واحدة) فقط، من هم ورثته الشرعيون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قرابة الرجل المذكور محصورين فيمن ذكرت من الأقارب فإن ورثته منهم هم أبناء ابنه فقط، ولا شيء لأخيه مع وجود أبناء ابنه لأنهم أولى منه في التعصيب، وكيفية تقسيم التركة أن يكون لكل ذكر ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1426(14/1840)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وترك لنا أرضا أمانة عند أخي وأختي وقد سجل وصيته بكاسيت تسجيل ما زال موجودا عندنا، قد قام أخي وأختي ببيع هذه الأرض عندما كنا أيتاما وقاصرين، بقيت هذه الحصص الإرثية التي باعها أخي هو وزوجته بغير حق دينا عليه وقد اعترف لنا بذلك، وقال إنه قد أخطأ وأن زوجته هي السبب بذلك، طلق أخي زوجته بعد أن تدهورت أوضاعه المالية ولديه صبي من زوجته، سافر أخي إلى الخارج للعمل وقد عمل وكالة لوالدتي بما تبقى له من إرث في بناء نسكنه الآن، وهو في طريقه إلى بلد العمل حصل له حادث طريق وتوفي رحمه الله.
بعد أن علمت والدتي بوفاة أخي وخوفا من أن تأتي زوجته السابقة وتحجز علينا لكي تأخذ حصتها وتضع البناء كاملا في المزاد للبيع قامت والدتي بنقل حصة أخي في البناء بعد وفاته بيومين ووضعتها باسم أخواتي البنات وتمكنت والدتي من ذلك لأن أخي قد حرر لوالدتي وصية قبل وفاته بحيث يحق لها التصرف بكامل ممتلكاته بيعا وشراءً، السؤال هل يمكننا نحن إخوته أن نأخذ هذه الحصة التي تركها بعد وفاته ونعتبر أنها تصفية لجزء من الدين الذي عليه بسبب بيعه الأمانة التي تركها عنده والدنا، علما بأن الحصة التي تركها أخي بعد وفاته لا تغطي ربع الأمانة التي باعها بغير حق وبذلك لن يرث ابنه شيئأ، قد اتفقت مع والدتي وأخواتي بأن نأخذ ما تركه أخونا بعد وفاته لكي نسدد جزءا من الدين المترتب عليه ونسامحه بالباقي، رفع ابنه دعوى ضد والدتي لاسترداد هذه الحصص وفعلا قامت زوجته السابقة بالحجر علينا، ولكنها لم تستطع، وفك الحجر وسقطت الدعوى، بقي ابنه الآن بدون إرث، فهل يجوز لنا أخذ هذا الإرث بعد أن علمنا بوفاة أخي ونقلها إلى اسم أخواتي بعد وفاة أخي بيومين معتبرين أن هذا النقل قد تم لكي نصفي جزءا من دين أخي عليه لنا، علما بأن ابنه غير قادر على سداد ولو جزء بسيط من هذا الدين بعد وفاة والده، أرجو منكم التكرم بالإجابة على هذا السؤال وفقا لحكم الشرع آخذين بعين الإعتبار أن أخي عليه دين ويجب تسديده وابنه ليس لديه ما يسدد به الدين وإذا أخذ الحصة التي تركها والده سوف يتجاهل أمر تسديد الدين كما أنه ربما يضع البناء في المزاد العلني، وقد سبق وأن حصل على مبلغ تركه له والده في البنك وصرفه متجاهلا الدين المترتب على والده تجاه إخوته؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ورثة الميت لا يستحقون شيئاً من تركته إلا بعد أداء الحقوق المترتبة على التركة، ومن هذه الحقوق الديون التي على الميت، فإذا بقي شيء بعد هذه الحقوق قسم على الورثة، وإذا لم يبق بعدها شيء فلا شيء لهم، ولمعرفة هذه الحقوق وترتيبها وأدلتها نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 21998.
وعلى ذلك.. فإنه لا يحق لابن أخيكم وزوجته أخذ شيء من تركة أخيكم إلا بعد قضاء ديونه المترتبة في ذمته.
كما ننبهك إلى أن قولك عن أبيك (وسجل وصيته..) إن كان المقصود به أنه أوصى لكم بجزء من ماله بعد وفاته فإن الوصية للوارث لا تصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. ولا تمضي ولا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة وكانوا رشداء بالغين، ولذلك فإن كان الدين الذي تطالبون به أخاكم وصية من أبيكم خارجة عن نصيبكم من التركة فإنه لا يحق لكم المطالبة بهذا الدين لأنه وصية لوارث؛ إلا إذا كان بقية الورثة أجازوا لكم ذلك -كما أشرنا إليه.
أما إذا كان الدين الذي تطالبون به أخاكم هو نصيبكم من تركة أبيكم أو من غير ذلك فإن لكم الحق في المطالبة به من تركته قبل تقسيمها.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1426(14/1841)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة عن زوج وأربعة أولاد وبنتين وعندها أرض زراعية ثم تزوج بأخرى ولم ينجب منها، باع لأحد أبنائه من أرضه بـ15000 ريال بورقة رسمية وسدد بها زوجته الجديدة حسب ما قال عنده دين لها ثم توفي وترك الزوجة الجديدة وأربعه أولاد وبنتين الذين هم من الزوجة المتوفاة وترك الأرض ملك الزوجة الأولى وأرض له وخنجر قيمته 50000 ريال ومنزل ورأسين من البقر.. كيف يتم تقسيم الأرض وقيمة الخنجر والمنزل للورثة وأيضا الأبقار ماتت، والأرض المباعة لأحد أبنائه هل تدخل ضمن الميراث أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة في المسألتين محصورين فيمن ذكر في السؤال، فإن التركة الأولى توزع كالتالي:
للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، وبناءً عليه فالمسألة تصح من أربعين سهماً، والتركة الثانية توزع كالتالي:
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث والباقي للأبناء والبنات للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، وبناءً عليه فالمسألة من ثمانين وقد نتج عن موت الميت الثاني قبل قسم تركة الميت الأول ما يعرف عند الفرضيين بالمناسخة، ولقسمتها طريقة خاصة، إذ أن فيها موت أحد الورثة قبل قسمة التركة، وورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول لكن ورث معهم غيرهم، ولذا فإنها توزع كالتالي:
تقوم الأرض الزراعية الموروثة عن الميت الأول (الزوجة) وما بقي من أرض الميت الثاني (الزوج) مع قيمة الخنجر المذكورة ويقسم ناتج التقويم أو ثمن الأرض والخنجر إذا بيعا إلى ثلاثمائة وعشرين سهماً ويعطى كل ابن من الأبناء الذكور الأربعة اثنين وستين سهما، وتعطى كل بنت من البنتين واحدا وثلاثين سهما، وتعطى الزوجة عشرة أسهم، وذلك نتيجة لتصحيح المسألتين واستخراج جامعة لهما.
وأما ما باعه الأب للابن من الأرض فإنه لا يدخل في التركة إذا كان الأب باعه له في كمال صحته ورشده وأخذ الثمن كما ذكرت،لأن الأصل في تصرف المكلف الصحة والنفوذ إلا لمانع شرعي ولم يذكر.
هذا ولا بد في أمور التركات من الرجوع إلى المحاكم الشرعية لتقوم بتقسيم التركة قسمة صحيحة وتعاين ما يجب معاينته وتراعي ما ينبغي مراعاته عند قسم التركات، وتستقصي الورثة استقصاء كاملاً إلى غير ذلك مما لا يمكن الاطلاع عليه إلا من خلالها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1426(14/1842)
ماتت عن إخوة وأبناء زوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي وإعطائي الرأي الشرعي السديد في مطلبي هذا، توفيت زوجة والدي المتوفى قبلها ولم تنجب أي أبناء ولها إخوة أحياء وإخوة توفوا قبلها أشقاء وغير أشقاء فكيف يتم توزيع ما تركته من ميراثها من والدي ومن هم المستحقون لهذه التركة، وبيانات الورثة كما يلي:
1- أبناء زوجها: ذكر + 4 إناث منهم بنت غير متزوجة
2-إخوتها الأشقاء: 2 أختان متزوجتان
3- إخوة غير أشقاء من الأب: ذكر وأنثى غير متزوجين؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نصيب زوجة أبيكم المتوفى قبلها من تركته هو الثمن فرضاً لوجود أبناء لزوجها، هذا إذا لم يكن لوالدكم حين توفي زوجة غيرها، أما إذا كانت له زوجة أخرى أو زوجات فإن الثمن بينهن على السوية، وفي ذلك يقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، ونصيبها يضم إلى بقية ممتلكاتها ليقسم على ورثتها حسبما جاء في كتاب الله تعالى، فإن كان ورثتها محصورين فيمن ذكرت من الأقارب.. فإن الوارث منهم هم الإخوة الذين توفيت قبلهم فقط، ولا شيء لمن توفي قبلها من الإخوة ولا لأولادهم لأنه يشترط في الإرث تحقق حياة الوارث بعد المورث، وكذلك لا شيء لأبناء زوجها لأنه لا شيء من أسباب الإرث يربطها بهم، ولم تبين لنا من بقي من الإخوة حتى نفصل لك نصيب كل واحد منهم، كما ننبهك أنه لا تأثير للزواج وعدمه في تقسيم التركة ولا على نصيب أحد الورثة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1426(14/1843)
حكم تخصيص الأخت أختها المعاقة بشقة تملكها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة أعيش في أوربا, ليس لي أولاد, عملت منذ صغري للإنفاق على إخوتي وأمي لأن والدي توفي ونحن أطفال وكنت أكبرهم, إخوتي الآن الذكور يعملون ومتزوجون ولديهم شققهم , ولكن لي أخت معاقة ولا تقدر على السير وأنا أخشى عليها بعد موتي أن يهملها إخوتي خصوصا وأن أمي سيدة كبيرة في السن وأنا الآن أريد أن أكتب لها شقة لي ببلدي باسمها ترثها من بعدي , خصوصا وأنها تقطن مع أمي في شقة كراء, فهل هذا جائز شرعا?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الأخت لا ترثك بعد موتك حيث كان لك وارث يحجب كالابن فإنه لا حرج عليك في كتابة هذه الشقة باسمها لتكون لها بعد موتك، أما إذا كانت وارثة فإن الوصية لها بشيء يخصها دون غيرها من الورثة إذا كان ذلك مشروطا بما بعد الوفاة لا ينفذ إلا برضى باقي الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. فإذا أجاز الورثة الوصية وكانوا رشداء بالغين نفذت.
أما إذا كان ذلك ناجزا بحيث يكون هبة لا علاقة لها بموت الواهب فإن ذلك يصح إذا استوفت الهبة شروطها من القبول والحوز التام، بحيث ترفعين يداك عما وهبت لها حتى يكون في ملكها بالفعل.
ونسأل الله عز وجل أن يكتب أجرك ويعظم لك الثواب جزاء اهتمامك بأمك وإخوانك.
وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتويين: 41979، 57824.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1426(14/1844)
مات عن ابن أخ شقيق وابن أخ غير شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي ولم يكن له زوجة ولا أبناء وله ابن أخ شقيق وابن أخ غير شقيق. هل يرث ابن الأخ غير الشقيق؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أقارب الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت فإن تركته يختص بها ابن أخيه الشقيق دون غيره. لأنه أقرب العصبة ولا يوجد معه صاحب فرض. وأما ابن الأخ غير الشقيق فلا شيء له لأنه محجوب بمن هو أقرب منه من العصبة وهو ابن الأخ الشقيق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1426(14/1845)
أبناء الابن لا يرثون مع وجود الابن المباشر للميت
[السُّؤَالُ]
ـ[مات أبونا قبل جدنا. ولما توفي جدنا، تاركا ابنا وزوجا، قسمت المحكمة التركة وفرضت لنا مناب أبينا اعتمادا على الوصية الواجبة المعتمدة في قانوننا الوضعي. هل يجوز لنا شرعا أن نأخذ ما فرضته لنا المحكمة أم نعيد على أصحاب الفروض الشرعية حقوقهم كل حسب فرضه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أبناء الابن لا يرثون مع وجود الابن المباشر للميت، والقسمة الصحيحة لميراث جدكم إن كان ورثته محصورين في زوجته وابنه، فإن للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} والباقي بعد فرض الزوجة يكون للابن وحده دون غيره.
ويستحب للورثة أن يعطوكم شيئا من مجمل التركة قبل قسمتها امتثالا لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء: 8}
وأما أبوكم فلا نصيب له لأنه توفي قبل أبيه، ومن شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد المورث.
وعلى ذلك، فإن ما فرضته لكم المحكمة اعتمادا على القانون الوضعي لا يحق لكم ولا يجوز لكم أخذه؛ إلا إذا تنازل لكم عنه الورثة الشرعيون بطيب أنفسهم ورضاهم وكانوا أهلا للتصرف، فإن لم يتنازلوا لكم فيجب عليكم أن تردوا إليهم حقهم، لأنه لا قيمة ولا اعتبار للأحكام الوضعية في مقابل الأحكام الشرعية.
وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 22734.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1426(14/1846)
مسألة في الإرث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل عن زوجه مطلقة وأب وأم وثنتين بنات بعد مدة توفي أبوه عن اثنين أولاد وبنت علما بأن المتوفى يملك بيتا مؤجر بـ 300 ريال في الشهر يستلمها أخوه علما بأن البنات تزوجن فمن يستحق إيجار البيت بعد زواج البنات ثم إذا بيع البيت بمقدار 40 ألف ريال فما نصيب كل وارث ومن هم الورثة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الرجل المتوفى أولاَ محصورين فيمن ذكر (الزوجة المطلقة الأب، الأم، البنتان) فإن تركته تقسم كالتالي:
فإن كانت الزوجة لم تخرج من عدة الطلاق الرجعي فلها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12}
وإن كانت قد خرجت من العدة، أو كانت عدتها من طلاق بائن فلا إرث لها.
ولبناته الثلثان فرضا لتعددهن، كما قال تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} .
ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، ولأمه السدس لوجود الفرع الوارث كذلك، كما قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} .
وفي حالة إرث الزوجة تكون المسألة من أربع وعشرين، وتعول لسبعة وعشرين، والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء.
وفي حالة عدم إرث الزوجة تكون التركة من ستة ولا عول فيها.
وأما تركة الأب الذي توفي بعد ابنه فإن نصيبه من تركة ابنه -الذي ذكرنا أنه السدس- يضم إلى بقية ممتلكاته لتوزع على ورثته جميعا.
فإن كانوا محصورين فيمن ذكر وهم أبناء وبنت فإن لكل واحد من الأبناء ضعف نصيب الأنثى، كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} ولا تأثير لتزويج البنات أو الأبناء على تقسيم التركة أو على نصيب أحد من الورثة.
ولم يوضح لنا الأخ السائل إن كان البيت يملكه الميت الأول أو الثاني.
فإن كان للميت الأول فإن أجرته تقسم على ورثته حسبما ذكرنا، وكذلك ثمنه إذا بيع.
ففي حالة عدم إرث الزوجة فلكل واحد من الأب والأم من الإيجار خمسين ريالا، وللبنتين مائتي ريال.
وفي حالة بيعه بأربعين يكون لكل واحد من الأبوين: 6666،66 ستة آلاف وست مائة وستة وستين مع ما بعد الفاصلة، ولكل واحدة من البنتين ثلاثة عشر ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مع الفاصلة: 13333،33.
وفي حالة إرث الزوجة وهي حالة العول المذكورة يكون للزوجة أربعة آلاف وأربع مائة وأربعة وأربعون مع ما بعد الفاصلة.
ولكل واحد من الأبوين: خمسة آلاف وتسع مائة وخمسة وعشرون مع الفاصلة.
ولكل واحدة من البنتين: أحد عشر ألفا وثمانمائة وواحدة وخمسون مع الفاصلة.
أما إذا كان البيت للميت الثاني فيكون نصيب كل واحد من الأبناء ستة عشر ألفا، ونصيب البنت ثمانية آلاف في حالة بيعه بالثمن المذكور.
أما في حالة الإيجار فيكون القسم على النحو التالي: للذكر مثل حظ الأنثيين.
وننبه إلى أنه إذا كان الميت الثاني قد مات قبل قسم تركة الميت الأول فإن المسألة صار فيها تناسخ، وذلك مما يزيدها تعقيدا وخاصة أن فيها عقارا.
ولذلك نرى أنه لا بد من عرض هذه المسألة برمتها أمام القاضي الشرعي لأنه الأقدر على معرفة الواقع وتنزيل الحكم الشرعي عليه.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1426(14/1847)
مات عن زوجة وأخ وأخت ثم توفي الأخ عن ولدين وبنت
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل عن زوجة وأخ من أب وأم وأخت من أب وأم وترك مليون ريال بعد ولم يقسم الميراث توفي الأخ عن ولدين وبنت علما بأن المتوفى الأول عليه دين 500 ألف فما نصيب كل وارث.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تركة الميت لا يقسم منها إلا ما بقي بعد تجهيزه وديونه ووصاياه إن كانت له وصية. وما بقي بعد ذلك يقسم على الورثة. فإن كان ورثة الرجل الميت أولاً محصورين فيمن ذكرت وهم: الزوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة. فإن تركته توزع على النحو الآتي: لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12} . وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأخ والأخت تعصيبا يوزع بينهما للذكر ضعف نصيب الأنثى، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176} . فإذا عرفنا نصيب الأخ الذي توفي بعد أخيه أعطيناه لورثته وهم أبناؤه ومن معهم من أصحاب الفروض إن كان موجودا.
وعلى هذا؛ فإن الرجل الأول تعتبر تركته في الحقيقة خمسمائة ألف بعد خصم خمسمائة للدين الذي يبدأ بقضائه أولاً قبل تقسيم التركة. فتعطى الزوجة ربعها، والباقي يقسم بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، ويعطى أبناء الرجل الثاني نصيب أبيهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
هذا؛ وليعلم أن مسائل التركات من اختصاص المحاكم الشرعية إن وجدت لأنها أقدر على حصر الورثة والاطلاع على الحقوق المتعلقة بالمال، فينبغي الرجوع إليها ولا يكتفى فيها بفتوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1426(14/1848)
لا يرث أبناء الأخت من خالهم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل ولم يتزوج وله أخ وخمس بنات توفت واحدة منهن قبله ولها ولد وبنتان - هل لهم حق في ميراث خالهم المتوفى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل يقصد أن الشخص توفي عن أخ وخمس أخوات كما يفهم من مضمون آخر السؤال، فالجواب أنه لا حق في الإرث لأبناء الأخت من خالهم لأنهم من ذوي الأرحام، ولا حق لأمهم أيضا من تركة أخيها لأنها توفيت قبله، ومن شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث.
وعلى هذا، فتركة الرجل المذكور إذا كان ورثته محصورين فيمن ذكرت، فإنها تخص أخاه وأخواته الذين توفي قبلهم إن كانوا جميعا في درجة واحدة، للذكر ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176} ويستحب أن يرزقوا منها أبناء أختهم وأقاربهم قبل القسمة، كما قال تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1426(14/1849)
مات عن زوجة وبنات وولد ابن وبنت ابن
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي شقيقي الوحيد قبل وفاة والدي وقد ورثت عنه عائلته المتكونة من الزوجة وولد وبنت دارين ملك صرف، فما هي حصتهم من ميراث والدي، علماً بأننا ليس لدينا شقيق آخر وورثة والدي هم زوجته وخمس إناث إحداهن متزوجة ولها ولد وبنت، وهل لشقيق والدي الذي على قيد الحياة حصة من الميراث؟؟
جزاكم الله خير جزاء
مع الشكر والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان والدكم لم يترك ولدا ذكرا، وإنما ترك بنات وزوجة فإن بناته يأخذن الثلثين، وتأخذ الزوجة الثمن، وما بقي يقسم بين ابن الولد وبنت الولد حيث يرثانه بالتعصيب، ويأخذ الذكر ضعف ما للأنثى، ويدل لميراث البنات الثلثين قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} ، ويدل لميراث الزوجة الثمن قوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}
ويدل لميراث ولد الابن وبنت الابن ما بقي، حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وقال خليل في مختصره في الفقه المالكي -بعد ما ذكر ميراث البنات والأخوات- قال: وعصب كلا أخ يساويها.
قال الخرشي في شرحه: يعني أن النساء اللاتي تقدم ذكرهن وهن البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والتي للأب يعصب كل واحدة منهن أخوها الذي في درجتها بأن كانا شقيقين أو لأب، فيأخذ الذكر سهمين، والأنثى سهما تعصيبا. اهـ.
وأما ولد البنت وبنتها فلا حظَّ لهم في تركة والدكم، لأنهم من أولي الأرحام، وهم لا يرثون مع وجود الأبناء، ولا حظَّ كذلك لشقيق والدكم لكونه محجوبا بابن الابن الذي هو أقرب منه، وقد سبق في الحديث: فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وراجع الفتوى رقم: 41881 والفتوى رقم: 59901.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1426(14/1850)
مات عن إخوة ماتوا قبله وتركوا أبناء إلا واحدا ترك بنتا
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي شخص وخلف أربعة إخوة كلهم توفوا وكان آخرهم أصغرهم الإخوة خلفوا أولادا إلا واحدا خلف بنتا هل يرث أحفاد الإخوة في مال البنت؟ علما أن لها أولادا وكم نصيب كل منهم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصد السائل الكريم أن شخصا توفي وكان له إخوة ماتوا قبله كلهم وتركوا أبناء إلا واحدا ترك بنتا فلمن تكون تركته؟
فإذا كان الأمر كذلك فإن الشخص المذكور كلالة لا ولد له ولا والد، وعلى ذلك فورثته هم أقرب عصبته من الذكور وهم هنا أبناء الإخوة الذكور دون البنات.
وإن كان قصده أن البنت المذكورة توفيت ولها أبناء أعمام وأبناء لصلبها ويريد معرفة نصيب كل واحد منهم:
فإن تركة هذه المرأة خاصة بأبنائها إن لم يكن معهم صاحب فرض دون غيرهم للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}
ولا شيء لأبناء الأعمام ولا لآبائهم مع وجود الأبناء المباشرين وغير المباشرين.
وإن كان قصده غير ما ذكرنا فنرجو توضيحه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1426(14/1851)
الفوائد التي يخلفها الميت لا تدخل ضمن الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[لي جدة لديها مال في البنك، والمال يتضاعف لأنه بالربا والعياذ بالله، ولكن جدتي لم تأخذ من هذا المال أي دينار وهي تزيده كل فترة، ما حكم هذا المال حاليا وبعد وفاة جدتي، هل يحل هذا المال للورثة من بعدها بما فيه الفائدة الربوية، مع العلم بأن لها ابنا وهو عمي مريض مرضا عقلانيا ويحتاج لمن يعيله؟ وجزاكم الله خيراً، وإذا أمكن أن تزودوني بالدليل الشرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على جدتك أن تتوب إلى الله تعالى مما فعلت، وذلك بإلغاء حسابها في البنك الربوي واستبداله بحساب آخر في بنك إسلامي إن أرادت ذلك وتيسر لها، مع وجوب تخلصها من الفوائد المترتبة على هذا المال في الفترة الماضية، والندم على ما حصل منها مع العزم المؤكد على عدم العودة إلى ذلك أبداً.
فإذا تقاعست جدتك عن التوبة وبقي الأمر على ما هو عليه حتى توفيت، فليس للورثة أخذ هذه الفوائد أيضاً على الراجح من أقوال أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم: 9712.
وليس للورثة كالابن المذكور أو غيره إلا أصل المال، أما الفوائد فلا يملكونها لقول الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279} ، وإذا كان هذا في حق المالك الأصلي للمال، كان في حق خلفه من باب أولى، لأنه لم يسع فيه ولم تجل يده عليه حال الزيادة الربوية، فكان أولى أن يُمنع من تملكه، وراجع الفتوى رقم: 46264.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1426(14/1852)
نصيب البنت الوحيدة من تركة أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك بنتا وزوجة وأخا ويمتلك هو وأخوه قطعة أرض زراعية مساحتها 22 قيراطا منهم حوالي ثلاثة قراريط صالحة للبناء عليها وبالفعل قام الأخ ببناء منزل على جزء منها بعد وفاة شقيقه وأيضا كان لهم منزل بالقرية قاموا ببيعه بعد وفاة أخيه وأدخلوا ثمنه في البناء المقام على هذه الأرض والبنت كانت طفلة صغيرة وهى الآن متزوجة أفيدونا بالميراث الحقيقي للورثة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الأرض المذكورة والبيت الذي بيع ملكا للأخوين على التناصف فإن نصف الأرض ومقابل نصف ثمن البيت يعتبر تركة للأخ الميت تستحق بنته نصفها فرضا؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11} ، كما تستحق زوجته ثمنها فرضا، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَ رَكْتُمْ {النساء: 12}
وما بقي بعد فرض البنت والزوجة فللأخ تعصيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا أثر لصغر البنت أو زواجها على نصيبها من التركة.
والحاصل أن نصيب البنت من تركة أبيها هو نصف ممتلكاته.
وعليه، فنصيبها من الأرض المذكورة والبيت هو نصف ما يملك منهما أبوها، وكذلك الزوجة نصيبها هو ثمن ما يملك زوجها منهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1426(14/1853)
هل تنزل بنات الابن منزلة بنات الصلب
[السُّؤَالُ]
ـ[في مسألة التنزيل هل تنزل بنت الابن مع إفادتنا بالدليل إن وجد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل يقصد بسؤاله تنزيل بنت الابن منزلة بنت الصلب في الميراث عند عدم وجود بنت الصلب، فالجواب: أن أبناء الابن ذكوراً كانوا أو إناثاً ينزلون منزلة الأبناء المباشرين عند فقدهم، فيكونون عصبة إذا كانوا ذكوراً جميعاً أو معهم إناث، ويفرض للواحدة منهن النصف إذا انفردت، والثلثان إذا تعددن.
والدليل على ذلك دخولهن في عموم قول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على أن بنات الابن يتنزلن منزلة بنات الصلب عند عدمهن، وممن نقل الإجماع على ذلك الخرشي المالكي في شرحه على المختصر وغيره، وإن كان السائل يقصد غير ما أجبنا عليه فليوضحه لنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1426(14/1854)
أولاد الزوجة الثانية لهم حق فيما ترك أبوهم
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أخ شهيد (من أم وأب) وباسمه قطعة أرض سكنية وكان والدنا متزوجا من امرأتين، فهل أولاد المرأة الثانية لهم الحق في الميراث علما أن والدي توفي بعد استشهاد أخي وقبل وفاة الزوجة الثانية وقد استلما الأرض بعد وفاة الوالد والزوجة الثانية لكن باسم أخي الشهيد علما أن والدته الأصلية باقية في الحياة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أخوك (الشهيد) قد توفي قبل والده ولم تكن له زوجة وأولاد فإن ما ترك يعتبر تركة لأبيه وأمه لقول الله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثِ {النساء: 11} . والباقي للأب. وإن كان له ولد فإن لكل من والدكم ووالدتكم من تركته السدس، لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} . والباقي لوالده. ولا حق لكم أنتم إخوته في الإرث في هذه الحالة لحجبكم بالأبناء والأب، وعلى ذلك فإن حصة أبيكم من تركة ولده مهما كان قدرها تضم إلى بقية ممتلكاته لتوزع على جميع ورثته بما فيهم أولاده من أي امرأة كانوا ومن مات عنها من الزوجات. ولذلك فإن لزوجة أبيكم الثانية وأولادها الحق في نصيب أبيكم من القطعة المذكورة، ونصيبها هو نصف الثمن. ولا تأثير لوجود الزوجة الأولى على إرث الثانية إلا من حيث أنهما يقتسمان ثمن ماترك زوجهما في حالة وجود الأبناء. والحاصل أن أولاد الزوجة الثانية كغيرهم من أولاد الزوجة الأولى يرثون جميعا من أبيهم وكذلك زوجاته. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1426(14/1855)
ميراث الأرض الأميرية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في إرث الأرض الأميرية (هي أرض ملك للسلطان، ووزع حق الانتفاع فيها للأشخاص وأوجب بعد الوفاة أن يتم الإرث بالتساوي ولافرق بين ولد وبنت وزوجة) ,هل للذكر مثل حظ الأنثيين أم للذكر مثل الأنثى؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا حكم الأرض الأميرية في الفتوى رقم: 33895. فنرجو من السائل مراجعتها.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1426(14/1856)
حالات ترث فيها البنت مثل نصيب الولد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل توجد حالات معينة ترث فيها البنت مثل نصيب الولد حسب الشريعة الإسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في نظام المواريث في الشريعة الإسلامية أن يكون للذكر ضعف نصيب الأنثى إذا كانا يدليان للميت بقرابة واحدة كما في الأبناء والإخوة، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، وفي قوله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} ، وقد يتساويان في الإرث ويكون نصيب البنت مثل نصيب الولد، إذا كان الميت أخا لهما من الأم فيكون فرض كل واحد منهما عند انفراده السدس، كما قال الله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ {النساء:12} .
وإذا تعدد الإخوة لأم كان فرضهم جميعاً الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى، كما قال الله تعالى: فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ {النساء:12} ، وكلمة شركاء تقتضي المساواة كما قال أهل العلم، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 59289.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1426(14/1857)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[حياكم الله، سؤالي وهو كيف تكون الفريضة الشرعية لهذا الميراث، أب مات وترك 8بنات و3 أبناء، علما بأن التركة لم تقسم ففي فترة بسيطة بعد وفاة الأب توفي أحد الأبناء فكيف تكون القسمة في هذا الوضع، مع العلم بأن الابن المتوفى ليس لديه زوجه ولا أبناء، أرجو الرد بأسرع وقت لكي نساهم فى حل النزاع؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الأب المذكور محصورين في من ذكرت، فإن تركته تقسم على أبنائه للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ {النساء:11} .
ووفاة الابن المذكور لا تأثير لها على قسمة التركة فنفس ورثة الأب هم ورثة أخيهم المتوفى فنصيبه من تركة أبيهم يرثونه جميعاً بنفس النسبة، وعلى ذلك فالمناسخة هنا لا تغير القسمة.
قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وإن مات بعض قبل القسمة وورثه الباقون كثلاث بنين مات أحدهم.... فكالعدم. وكذلك لو كانوا بنين وبنات أو أكثر أو أقل.
ومسألة الأب كانت من أربعة عشر لكل ذكر سهمان، ولكل أنثى سهم واحد، وبعد وفاة أحد الأبناء قبل القسمة أصبح أصل المسألة من اثنى عشر للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1426(14/1858)
مات عن زوج وبنت وأخ
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: توفي شخص وترك أخا وزوجة له وبنتا، ما حق كل واحد في الميراث؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة هم من ذكر في السؤال فقط، فإن للزوجة ثمن التركة، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، وللبنت النصف لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، والباقي من التركة يأخذه الأخ إن كان شقيقاً أو لأب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1426(14/1859)
وجود الشخص الممنوع من الإرث كالعدم بالنسبة للتركة
[السُّؤَالُ]
ـ[شكر الله لكم إجابتكم على سؤالي برقم 60781 أفدتم أنه يجوز أن يحصل المسلم على ممتلكات قريبه غير المسلم بالوصية. ولكن بناء على حديث لا وصية لوارث وأن الذي يوصى له هو غير الوارث وعلى مذهب من يرى أن المسلم لا يرث الكافر ولا يعتبره وارثا بحيث يكون كالأجنبي الذي لا يرث وإنما يوصى له هل ينطبق على هذا الابن المسلم ما ينطبق على الموصى له غير الوارث بأن لا يزيد الوصية له على ثلث المال؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيبدو أن السائل الكريم لم يقرأ الجواب والجوابين المحال عليهما المكملان للفتوى، فقد بينا أن جمهور أهل العلم يرى أن المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، بناء على الحديث المذكور، وأن المحققين منهم خصصوا المنع بالكافر المحارب دون غيره؛ كما هو مذهب معاذ ومعاوية من الصحابة، ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق بن الأجدع من التابعين.
وإذا كان هناك مانع من الإرث فإن وجود الشخص الممنوع من الإرث كالعدم بالنسبة للتركة. وهذا ما ينطبق بالفعل على الابن المذكور. وأما تحديد الوصية بالثلث فهو بالنسبة للمسلم، وأما وصية الكافر فإنها تصح بأكثر من الثلث كما نص على ذلك ابن قدامة في المغني. وراجع الفتاوى: 60781، 20265، 56357.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1426(14/1860)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[عفوا سيدي الشيخ فهذه المرة الثالثة أسال فيها بنفس القضية فاعذرني (فتوى 60004,60674) بصراحة الأرملة قريبتي, وفهمت منها أن زوجها رحمه الله قال لها أن تبقى بالبيت (بعد موته) ولا تتركه (أي تتخذه سكنا لها بعد وفاته) وأمر لها بإيجار البيتين المؤجرين وكانت هذه رغبته هو في أن تبقى بالبيت بعد وفاته ولكن الورثة قالوا إنهم لن يعطوها المؤخر طالما هي تسكن بالبيت, وشرطهم هو أن تخرج منه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأمر الزوج زوجته بالبقاء في بيته بعد موته لا أثر له ولو كان ذلك ثابتا ببينة، بل إن هبته لها دار سكناه تعد من الهبات اللاغية إذا لم يخرج عنها وتحزها هي وهو لا يزال حيا. وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 49632. ومن هذا يعلم السائل أن دعوى قريبته إن صح فهمها أن زوجها أمرها بالبقاء في بيته أو أنه ملكه لها لا يفيد شيئا ما دام ظل يسكنه إلى أن مات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1426(14/1861)
توفي عن زوجة وأم وخمس بنات وولد
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي عن زوجة وأم وخمس بنات وولد وله 127ألف في البنك كم نصيب كل واحد منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت فإن تركته تقسم حسب الآتي:
لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12}
ولأمه السدس فرضا لوجود الولد. قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}
وما بقي بعد فرض الزوجة والأم يقسم بين الأبناء تعصيبا للذكر ضعف نصيب الأنثى، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}
وعلى ذلك فنصيب الزوجة من المبلغ المذكور: 15875.
ونصيب الأم منه: 21166،66.
ونصيب كل بنت من البنات الخمس: 12851،19.
وللابن ضعف ذلك وهو: 25702،38.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1426(14/1862)
حرمان البنات من الإرث في ميزان الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[الجد ورث الأولاد وحرم البنات من الإرث ثم توفي الجد وتوفي الابن وجاء بعده أبناء الابن وقسموا الميراث وحرموا أخواتهم وعندما سئلوا قالو لهم حرمكم جدكم (ملاحظة يوجد عندنا في ليبيا قانون عرفي أي قبلي وهو عدم توريث الفتاة واسم هذا قانون (التحابيس) . أرجو منكم الإجابة من الناحية الشرعية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الذي يتركه المتوفى يصير ملكا لورثته الشرعيين يأخذ كل وارث منه نصيبه الشرعي، قل هذا النصيب أو كثر، قال الله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً {النساء:7} . ولا يحل لأحد حرمان البنات من التصرف في نصيبهن، فإنه بمجرد تحقق موت المورث صار الإرث ملكا للوارث، ولا يحق لأحد منع المالك من التصرف في ملكه. وحرمان البنات من الإرث عادة جاهلية أبطلها الله بنص الآية المبينة أعلاه، ولا اعتبار للعرف في هذا المجال ولا لأنظمة القبائل والدول وقوانينها إذا كانت تخالف أحكاما شرعية، لأن المشرع هو الله قال تعالى: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ {الأنعام: 57} . وقال جل من قائل: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ {المائدة: 49} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1426(14/1863)
الهبة الصورية وأثرها في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم. كان والدي رحمه الله متوسط الحال ماديا وقد ظل يكافح ويدخر من قوتنا حتى أصبح لنا بيتان وكان لوالدتي رحمة الله عليها نصيب كبير من المعاناة والتعب في ذلك وأصبحت مريضة لا تستطيع تلبية رغبات والدي الزوجية فقرر والدي أن يتزوج من أخرى فاتفق أخي الأكبر أن يعطي والدي لأمي ثلث البيت الكبير قبل أن يشرع في الزواج كحق لها بما كابدت وعانت حتى أصبح لوالدي هذا البيت الذي سيحضر فيه زوجة أخرى لأن البيت الآخر به سكان ولم يستمر زواجه كثيرا وكرر ذلك عدة مرات ولم يدم الزواج وقرر والدي أن يكف عن تكرار ذلك حتى توفت والدتي وأصبح والدي وحيدا وبعد عدة سنوات قرر والدي أن يتزوج ليقضي على وحدته ويجد من تقوم بخدمته بشكل أفضل وكان وقتها قد أصبح في الستين من عمره تقريبا فاشترط عليه أخي الأكبر أن يخبر من سيتزوجها أن البيت الأكبر ملك لأولاده وليس له وأن يعد الزوجة الجديدة بالميراث بالبيت الآخر الأصغرفقط ووافقت الزوجة الجديدة وأهلها علي ذلك وتم الزواج وأنجب أبي بنتا وبعد سنوات توفي رحمه الله.الآن ماحق أختي وزوجة أبي مع العلم بأنها تسكن في إحدى شقق البيت الكبير وأصبحت ملكا لها بإقامتها فيها وأسكن أنا وأحد إخوتي في البيت الأصغر والبيتان بهما سكان ونحن أربعة ذكور وأختي من زوجة أبي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أبوكم قد وهب لكم الثلثين اللذين هما ملكه من البيت في حال أهليته للتصرف وتمت حيازته من طرفكم حيازة تامة بحيث رفع هو عنه يده، ولم يقصد بذلك حرمان من يأتي من الورثة فإن الهبة صحيحة والبيت خاص بكم دون غيركم إلا نصيب أبيكم من تركة زوجته (أمكم) فهذا يضم إلى بقية ما ترك ليقسم على ورثته جميعا.
أما إذا كانت الهبة صورية فإنها لا تصح وليس لكم من البيت إلا نصيب أمكم الذي هو الثلث، ويشترك فيه معكم والدكم كما أشرنا لأنه ورثها، وبإمكانك أن تطلع على المزيد في الفتوى رقم: 40551.
وإذا كان الأمر كذلك فإن ثلثي البيت ونصيب والدكم من تركة أمكم يضم الجميع إلى جميع ممتلكات أبيكم ليقسم على جميع ورثته بما فيهم زوجته وبنتها.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1426(14/1864)
مات عن زوجة وأخت لأم وأبناء وبنات عمومة
[السُّؤَالُ]
ـ[مات وترك زوجة وأختا لأم وأبناء وبنات عمومة، بين نصيب كل منهم ومن يرث ومن لايرث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت، فإن تركته توزع حسب الآتي: لزوجته الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث. قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12}
وللأخت للأم السدس فرضا لانفرادها وعدم وجود الأصل والفرع. قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء: 12} ، وهذه الآية في الإخوة للأم باتفاق أهل العلم، وما بقي بعد فرض الزوجة والأخت فلأقرب عاصب من الرجال خاصة، لما في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وعلى ذلك فلا شيء لبنات عمومته.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1426(14/1865)
مصرف راتب الموظف إذا مات
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي صديق محاسب يعمل لدى شركة خاصة ويسأل عن التالي: عندهم موظف يعمل مياومة وقد توفي قبل قبض آخر راتب مستحق له ولا مستحقات له سوى هذا الراتب، فهل يسلم هذا الراتب لزوجة المتوفى والتي ستنفقه على بيتها وأولادها أم عليه طلب حصر إرث وتوزيع الراتب الذي لا يتعدى 400 دولار على الورثة حسب حجة حصر الإرث. السؤال الثاني: لديهم موظف وقد توفي أثناء العمل وبناء على قانون المؤسسة فإن75% من الراتب يصرف بعد الوفاة _بشكل دائم أي كل شهر_ في تلك الحالة للزوجة والأبناء القصر مناصفة أي نصف للزوجة والنصف الآخر للأولاد القصر , بالنسبة للزوجة فهو أمر معروف تستلم حصتها مباشرة أما الأولاد فهل يجوز تسليم حصصهم للأم وذلك لأن حصة القاصر لا تتعدى 15 دولار أمريكي شهريا. أم يجب إرسال المبلغ الى المحكمة الشرعية لتقوم بتسليمهم المبلغ حسب الإجرات المتبعة. مع العلم بأن المحكة الشرعية يتطلب إذنها في الصرف للموافقة على مبلغ يزيد عن 30 دولارا أمريكيا.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن راتب الميت المستحق له على الشركة يعتبر جزءا من تركته يجب دفعه إلى ورثته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فهو لورثته. .. متفق عليه، واللفظ لمسلم. فإذا كان للميت وصي أو من ورثته من هو بالغ رشيد فيجب دفع راتبه إليه مع الإشهاد على ذلك لتبرأ الذمة لقوله تعالى: فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ {النساء: 6} . وأما إذا كان ورثته قصرا ولا وصي له فيجب إبلاغ المحكمة لتقيم وصيا على الورثة، وتتبع في ذلك الإجراءات المقررة عندها وبذلك تبرأ ذمتكم. وأما الراتب الذي تصرفه الشركة بعد الوفاة فإن كان هبة منها لورثة الميت وتكرمة له فلها الحق في صرفه وتوزيعه كيف شاءت. وأما إذا كان مستحقا للميت على الشركة لكونه اقتطع من راتبه قبل الوفاة فهو دين له على الشركة ويجب صرفه إلى الورثة، ولا تعطى الزوجة نصفه بل يضم إلى التركة وتعطى الزوجة نصيبها الشرعي وهو الربع إن لم يكن للميت ولد، أو الثمن إن كان له ولد، كما قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} . وكذا إذا كان بعضه مستحقا للميت وبعضه هبة، فالمستحق للميت يضم إلى تركته ويدفع إلى ورثته، والهبة تصرفها الشركة كيف تشاء، وإذا دفعتموه إلى المحكمة الشرعية فإن ذمتكم تبرأ بذلك إن شاء الله، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 9045. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1426(14/1866)
إذا بنى أحد الورثة في العقار الموروث بإذن أو بغير إذن
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم إفادتي في هذا الموضوع:
ورثة ورثوا عن أبيهم منزلا بطابقين تم بيعه بمبلغ سبعة وثلاثين ألف دينار بموافقة وكيل عن الورثة وبهذا المبلغ تم بناء منزل آخر على قطعة أرض خاصة بالورثة من طابق أول متكامل والطابقان الثاني والثالث غير متكاملين أحد الورثة قام بإكمال هذين الطابقين (الثاني والثالث) من حسابه الخاص بمبلغ أربعين ألف دينار، إذا أراد الورثة الآن تقسيم الميراث فكيف يكون التقسيم بينهم وحصة كل واحد منهم، مع العلم بأن الأب توفي ولديه زوجة وأربعة أولاد وأربعة بنات وولد من زوجة متوفاة، هل تجب موافقة الورثة إذا أرادت إحدى البنات قبل التقسيم الانتفاع بأحد المحلات الموجودة بالمنزل كتأجيره وأخذ ثمن الإيجار؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المنزل الذي بني على قطعة الأرض الخاصة بالورثة بثمن منزلهم القديم وقطعة الأرض يعتبران تركة على الجميع لكل واحد منهم فيه نصيب حسب نصيبه من التركة.
أما الطابق الثاني والثالث فإنهما ملك خاص لمن بناهما من الورثة إن كان قد بناهما بإذن وكيل الورثة أو بإذنهم إن كانوا رشداء بالغين، وفي هذه الحالة إن شاء شارك فيهما غيره من الورثة فيقسمون مع البيت وغيره من ممتلكات والدهم -حسبما سنذكر- وإن شاء احتفظ بهما لنفسه.
وأما إن كان بناهما بغير إذن فإن شاء الورثة أو وكيلهم سمحوا له بالهواء فلهم ذلك، وإن لم يسمحوا له بذلك وتشاحوا فلهم أن يدفعوا له قيمة البناء من التركة، ويكون من ضمنها ليقسم على الجميع كلٌ حسب نصيبه، أو يدفع هو إليهم قيمة الهواء فقط، وبذلك يملك الهواء والبناء، وإن لم يرضوا بهذين الحلين اشتركوا معه في البناء بقيمة الهواء.
قال ابن أبي زيد المالكي في الرساله: ومستحق الأرض بعد أن عمرت يدفع قيمة العمارة قائماً، فإن أبى دفع إليه المالك قيمة الأرض، فإن أبى كانا شريكين بقيمة ما لكل واحد.
هذا إذا وقعت مشاحة، أما إذا تراضوا أو تصالحوا أو تنازل بعضهم لصالح بعض فلا مانع من ذلك شرعاً إذا كانوا رشداء بالغين، أو فعل ذلك وكيلهم.
وأما كيفية تقسيم التركة فيكون بحصرها جميعاً وتقويمها، ثم توزيعها على ثمانية سهام، لأن أصلها من ثمانية لوجود الثمن فيها وهو فرض الزوجة مع الأبناء؛ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، فتعطى الزوجة الثمن، والباقي يقسم على أبناء الميت وبناته من زوجته الأولى والثانية للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى تعصيباً، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، ويصحح القاسم المسألة ليعطى كل واحد من الورثة نصيبه.
وعلى من أراد استغلال شيء من التركة قبل التقسيم بالإيجار أو السكنى أن يستأذن بقية الورثة، فإن أذنوا له وكانوا رشداء بالغين جاز له الانتفاع بما أذن له فيه، وإلا فلا يجوز له الانتفاع بما لم يؤذن فيه من مال الغير، ويكون مردود الإيجار في هذه الحالة من جملة التركة فيقسم على الجميع كل حسب نصيبه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1426(14/1867)
مات عن زوجتين إحداهما مطلقة وأبناء وبنات
[السُّؤَالُ]
ـ[هالك عن زوجة أولى مطلقة أنجبت له أربعة ذكور وثلاث إناث, وزوجة في عصمته أنجبت له ذكرين وأنثى واحدة, وللمتوفى سبعة إخوة ذكور وأخت واحدة, وتركته هي دار وسيارة ودكان، فكيف تتم قسمة هذه التركة بين الورثة، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت محصورين فيمن ذكرت فإن الوارث منهم: زوجته وأبناؤه الذكور والإناث من أي زوجة كانوا، أما إخوته وأخواته فلا شيء لهم.
وتفصيل ذلك أن للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، وإن كانت الزوجة المطلقة ما زالت في العدة الرجعية فإنها تشترك مع الأخرى في الثمن، وما بقي بعد فرض الزوجة أو الزوجتين فلأبنائه جميعاً للأنثى منهم نصف نصيب الذكر، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، وكيفية التقسيم أن تُقوَّم جميع الممتلكات (الدار والسيارة والدكان..) ثم تقسم القيمة على الجميع حسبما ذكرنا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1426(14/1868)
حكم وراثة الميئوس من حياته والتصدق من ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي مريضة ولا تعي ما حولها منذ سنوات ورثت من خالي رحمه الله وليس لها غيري أنا ابنتها وأبناء ابنها المتوفى قريبا رحمة الله عليه (ولدان وثلاث بنات) وابنة عم أبيها.. الآن زوجة أخي المرحوم تقول لي إن أبناءها لهم النصف وأنا النصف وقريبتها لا ترث وأنا معترضة لأن والدتي على قيد الحياة أطال الله في عمرها ولا يجوز أن نرثها في حياتها أو أن نستثمر مالها لأنه ليس من حقنا جميعا وأنا عندي وكالة عن والدتي، وأقول لهم بأني أستطيع أن أسحب منه لأعمال الخير لأن المبلغ كبير والحمد لله على نعمه وليس من حقي أن آخذ لي شيئا، وأنا أعلم أنها لو كانت تستطيع الكلام لعملت لوالدتها ووالدها وأجدادها رحمهم الله صدقات جارية زوجة أخي معترضة وتريد أن ترى ما أسحبه وتحاسبني على كل شيء كون أولادها يرثون هذا ما تراه لأنها تقول هي وأهلها إن والدتي كالميتة وخالي قبل وفاته قد أعطى أصدقاءه مبالغ كبيرة وعنده الشيكات وهذا منذ سنين ولم يستطيع في حياته أن يسترجع منها شيئا وكل هذا بيد المحامي وبعد وفاة أخي انتقلت الوكالة لي وأنا أقول لهم والدتي لا تريد هذا المال سيبقى في ذمتهم ولا نريد مشاكل الله الغني وهي كذلك معترضة أريد منهم كذلك أن يصفوا المال من الفوائد قبل التصرف فيه والزكاة منه ولا أحد يساعدني في ذلك، فماذا أفعل وهل ما أقوم به صحيح كون الوكالة بيدي أنا أخاف الله أفيدوني؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت الوكيل الشرعي عن والدتك فالواجب هو التصرف في مالها بما هو أصلح من استثماره في الحلال، وعلاجها منه، والإنفاق عليها، وأداء ما فرض الله تعالى فيه من الزكاة.
ولا يحق لك أن تعملي منه الأعمال الخيرية أو غيرها إلا إذا رجع لها عقلها وأمرت بذلك في حدود الثلث، وما ذكرتيه من أنه لا يجوز أن ترثوها في حياتها فصحيح، ولا يجوز إرث الشخص ولو كان ميئوساً من حياته إلا بعد التحقق من موته؛ لأن شرط الإرث تحقق موت المورث وحياة الوارث بعده.
وفي حال وفاة والدتكم قبل الورثة المذكورين فإن لك (البنت) النصف فرضا، والنصف الآخر لأبناء أبنائها تعصيباً يقسم بينهم للذكر ضعف نصيب الأنثى، ولا شيء لابنت عم أبيها.
وعليك بالرجوع إلى المحكمة الشرعية في هذه الأمور كلها فهي أدرى بمثل هذه الحالات، وبإمكانها التحقيق والاطلاع أكثر من غيرها، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية: 41195، 53310، 55574.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1426(14/1869)
لا تترك قسمة التركة إلا برضى الورثة جميعا
[السُّؤَالُ]
ـ[مات جدي وترك لنا منزلا كبيرا وأراضي ثم كان الوصي عليها عمي وبعد ذلك قام عمي ببناء الدور العلوي للمنزل والآن قام عمي بتقسيم البيت على والدي واثنتين من عماتي بحيث يأخذون هم الدور السفلي والدور العلوي كاملا له بحجة أنه بناه من ماله الخاص إضافة إلى جزء من الدور السفلي أيضا بحجة أنه بناه بماله مع العلم أن جدتي مازالت على قيد الحياة ولم يقم عمي بإضافتها إلى تقسيم البيت فهل تجوز هذه القسمة وماذا نفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تصرف عمك دون إذن الورثة له بذلك وقبل قسمة التركة تصرف غير صحيح. فالأصل أن القائم على الوصية يتصرف فيها بما هو أنفع وأصلح للموصي والموصى له. كما أن الأصل في الورثة إذا كانوا بالغين أنه لا تصح الوصاية عليهم لأنها لا تكون إلا على غير البالغ الرشيد. والذي يتضح من سؤالك أن ورثة جدك بالغون رشداء فالواجب هو تقسيم التركة بينهم، ولا تترك قسمتها إلا عن تراض منهم جميعا بما في ذلك جدتك (زوجة الميت) ، كما لا يجوز لعمك أن يبني فوق الدار المورثة إلا عن إذن ورضى من جميع الورثة، كما لا يجوز له أن يحرم الزوجة (زوجة الميت) من حقها وهو ثمن التركة، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} . وإذا طالب أحد الورثة بحقه فيجب دفعه إليه. والتركة إذا كانت مما لايمكن قسمته كالعقار مثلا فإنه يقوم أويباع حتى يتسنى لكل وارث أن يأخذ نصيبه كاملا غير منقوص. ووارثو جدك كما يفهم من السؤال هم زوجته (جدتك) وأولاده الأربعة (والدك وعمك وعماتك) والحكم في ذلك أن تعطى الزوجة الثمن، والباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} . ونذكر عمك بما ختم الله به آية المواريث وهو قوله تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ*وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء:13ـ14} . ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1426(14/1870)
مطلقة ماتت عن ثلاثة إخوة ذكور وأم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما تقسيم الأنصبة الشرعية في إرث امرأة مطلقة لا أولاد لها ولها ثلاثة إخوة ذكور وأم على قيد الحياة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انحصر الورثة فيمن ذكروا فإن تقسيم الورثة يتم على النحو التالي: فتعطى الأم سدس المال؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11} . وأما الإخوة الثلاثة فإن كانوا أشقاء فيأخذون الباقي بعد نصيب الأم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أخرجه البخاري في صحيحه. وإن كانوا ثلاثتهم لأب فكذلك أيضا، وإن كانوا إخوة لأم فإنهم يشتركون في الثلث؛ لقوله تعالى: وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء: 12} . أما إذا كان أحدهم شقيقا وأحدهم لأب وأحدهم لأم فالحكم أن يأخذ الأخ لأم السدس، والباقي للشقيق، ولا شيء للأخ لأب إذ هو محجوب بالشقيق للحديث المتقدم.
والقاعدة في الإخوة إذا لم يكن معهم فرع وارث ولا أصل وارث هي أن الأخ لأم إذا انفرد يأخذ السدس، وإذا كان الإخوة لأم اثنان فأكثر فهم شركاء في الثلث، ولا يحجبون بالإخوة الأشقاء أو لأب.
وأما الإخوة لأب فهم عصبة ويحجبهم الأخ الشقيق فأكثر فلا يرثون مع وجوده شيئا.
وأما الاخوة الأشقاء فهم عصبة أيضا يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض. والذي ألجأنا إلى هذا التفصيل هو عدم إيضاحك للسؤال. مع التنبيه إلى أن المرأة المطلقة إذا لم تكن قد خرجت من عدتها الرجعية فإن الزوج يأخذ نصف التركة، وإذا كانت قد خرجت منها فلا شيء له.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1426(14/1871)
الرجوع إلى الحق أحق وأسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[لي جد وهو الرابع له أخوان وكان لهم قطعة أرض 60 دونما أحد الإخوة اختصم مع جدي وانتقل إلى بلدة أخرى وكان ذلك في عهد الأربعينات من العصر السابق ولم تكن الأراضي تكتب في التسجيل العقاري آنذاك وبعد فترة من الزمن أي في عهد الستينات وبعد فتح التسجيل الأراضي في الشهر العقاري قام جدي الرابع بتسجيل 20 دونما باسم جدي الثالث ولا أعلم السبب أهي هبة من أبيه أم اعتبره أخا له مكان أخيه حفاظا على الأرض من الضياع أو أنه جدي الرابع قد وهبها لابنه جدي الثالث وبعد فترة تم تقسيم الميراث على الثلاثة.... الجد وأخيه وابنه.....وبعدها بفترة عاد أخو الجد الرابع إلى إخوته فلم يجد شيئا لأنها قد سجلت باسم جدي الثالث وورث أبي وعمي من جدي الـ (عشرين دونما) ولم يعطوا أحدا\" منها ورجعوا إلى حصة الجد الرابع فأخذوا حصة أبيهم من أبيه.. بعد تقسيم الميراث على الورثة ... فنحن ورثتهم ... هل لنا حق في هذه الأرض.....وهل نؤاخذ بجريرة آبائنا وأجدادنا وخاصة بعد تقسيم الإرث على الورثة؟، أفيدوني،
جزاكم الله خيرا\" ... فإني في حيرة من أمري..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أخا الجد الرابع لا حظَّ له له في تركة أخيه لأنه محجوب بالأبناء، فقد قال تعالى في ميراث الإخوة مبينا اشتراط كون المتوفى لا ولد له: قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ {النساء: 176} . ومثل الأخ في عدم الميراث ابن الابن في حال وجود الابناء المباشرين فإنه لا يرث لكونه محجوبا بالابن المباشر، فإذا كان الجد الرابع أعطى ما يملكه لولده وكانت الهبة نافذة فإن لوارثي ذلك الولد الحق في ميراثهم منه، وراجع في حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض الفتاوى التالية أرقامها: 6242، 33348، 59825. وإن كان الجد الرابع سجل حصة أخيه الذي اختصم معه باسم ابنه فإن ذلك لا ينفي ملكية مالكها الأول لها، ولا تعتبر الهبة نافذة.
وعليه؛ فإنه لا حق لكم في حصة أخي جدكم الرابع، ويجب أن تردوها لورثته فالرجوع إلى الحق أحق وأسلم في الدنيا والآخرة، وعليكم أن تستغفروا لآبائكم واطلبوا السماح لهما من بقية الوارثين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1426(14/1872)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم ... ... ... ... ... ...
الشيخ الجليل ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
الموضوع ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
توفي أخي ولديه زوجة وأب وأم وأنا وأخوان وأختان يعني نحن خمسة إخوة ثلاثة أولاد وبنتان طبعا بعد وفاته أعطيت زوجته حقها وقد كان له بيت ومبلغ من المال وبعد سنة توفي أبي ونحن أطفال وقد صرفنا جزءا كبير في النفقة علي الأسرة وبعد أن أكملنا الجامعة طبعا الإخوة لأن البنات تزوجن وقد قمنا أنا وإخواني الأولاد بعمل أساسات للبيت حيث إن البناء غير ممكن من دون هده الأساسات وقمنا ببناء ثلاثة طوابق أي كل واحد عمل طابقا طبعا تم البناء بموفقة الأختين أرجو من فضيلتكم التكرم بإعطائي القسمة الشرعية لكل شخص أحيطكم علما بان أمي تعيش معنا ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة هم من ذكر في السؤال فقط فإن تقسيم التركة يكون على النحو الآتي:
فيقسم أولا ميراث أخيكم رحمه الله، وهذا تحجبون منه أنتم إخوته ذكورا وإناثا، لأن أباكم يحجبكم فيرثه ممن ذكرت زوجته وأمه وأبوه.
فأما الزوجة فلها الربع من تركة أخيك، لأن أخاك ليس له أولاد، كما يفهم من السؤال، وذلك لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12} . وهي قد أخذت حقها كما ذكرت في السؤال.
وأما الأم فلها السدس لوجود الإخوة، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11} . والأب له باقي التركة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وننبه إلى ان هذه المسألة لا تدخل في الغراوين التي تأخذ فيهما الأم ثلث ما بقي بعد أخذ الزوجة حقها، والفرق بينها وبين الغراوين وجود جمع من الإخوة. قال الباجي في شرح الموطأ: وفي المسألة الأولى أي كون الورثة زوجة وأبا وأما إذا كان مع الأبوين أخوان فأكثر ولم يكن أخ فإن الفريضة تكون من ستة، للأم السدس، ولا يكون لها ثلث ما بقي، لأن الأخوين حجباها من الثلث إلى السدس.
وثانيا: ميراث والدكم رحمه الله، ويرثه أبناؤه وزوجته، أي أمكم فتأخذ أمكم الثمن، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} وما بقي تشتركون فيه أنتم الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
وننبه إلى أن كل ذلك يكون بعد تقويم البيت قبل أن تضيفوا إليه الإضافات الخاصة بكم أي تقدرون قيمته على الحالة التي تركه، والأصل أن تكونوا قد أحصيتم التركة بعد وفاة أبيكم وقسمتوها على مستحقيها لينفق كل واحد منكم من نصيبه الخاص به حسب حاجته واستهلاكه.
وما دمتم لم تفعلوا ذلك فإن عليكم أن تتسامحوا فيما استهلكتم من النفقات وغيرها لصعوبة التدقيق فيها، لأن نصيبكم من التركة يختلف وربما كان استهلاككم متفاوتا أيضا.
وإذا لم يحصل تسامح بينكم في هذا الأمر فإن من زاد استهلاكه على الآخرين تخصم الزيادة من نصيبه.
وأما عن البناء الذي قمتم به فإن كان من تركة أبيكم كما هو الظاهر فإنه يقوم ويقسم على الورثة كغيره، ولكم أن تأخذوه مقابل نصيبكم فإن زاد عنه رددتم الزيادة، وإن نقص رد لكم بقية الورثة النقص، أما إذا كان من مالكم الخاص ولم يتنازل الورثة عن نصيبهم من الأرض فإن شاؤوا دفعوا لكم قيمة البناء ثم قسموه مع الأرض وغيرها.
وإن شئتم دفعتم قيمة الأرض فقط للورثة وتضم القيمة لبقية التركة لتقسم على الجميع وبذلك تملكون الأرض والبناء.
وإذا لم ترضوا بهذين الحلين تكون الأرض والبناء شركة بينكم حسبما لكل واحد منكم، وفي هذا يقول ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ومستحق الأرض بعد أن عمرت يدفع قيمة الأرض قائما فإن أبى دفع إليه المشتري قيمة الأرض براحا، فإن أبى كانا شريكين بقيمة ما لكل واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1426(14/1873)
الانتفاع بالسيارة الموروثة عن الأب التارك للصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل لايصلي ومات وترك سيارة فكانت نصيب ابنة من بناته هل يتم الانتفاع بها أم لا؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من ترك الصلاة إن كان غير مقر بوجوبها فهو كافر لا توارث بينه وبين المسلمين، وإن كان مقرا ولكنه تركها تكاسلا، فقد اختلف أهل العلم في كفره هل هو كفر أكبر مخرج من الملة؟ وعليه.. فلا يجوز للمسلم أن يرثه. أو هو كفر أصغر يورث صاحبه، فإذا أخذ الشخص أو المحكمة بإرث تارك الصلاة فإن سيارته وغيرها من ممتلكات حلال لورثته، وعلى ذلك فيجوز لابنه الانتفاع بسيارته وغيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1426(14/1874)
هالك عن أب وأخت وأخوين وزجة أب وجدة وخالتين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفب شخص ليس له أولاد وأمه متوفاة وله أب وأخوان وأخت وزوجة أب وجدة لأبيه وخالتان، من له الحق قي إرثه وكيف يقسم إرثه.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت، فإن تركته جميعا لأبيه تعصيبا، ولا شيء لإخوته الذكور والإناث لأنهم محجوبون بالأب المباشر، وكذلك الجدة من قبل الأب لا شيء لها هنا لأنها تدلي للميت بابنها الموجود، قال ابن عاصم المالكي: فكل من يدلي بوارث سقط * به سوى الإخوة للأم فقط. فهؤلاء جميعا يدلون للميت بأبيه ولا شيء لهم مع وجوده، ولا شيء لزوجة الأب أيضا لأنها لا شيء من أسباب الإرث يربطها بالميت. وكذلك الخالات لا شيء لهن لأنهن من ذوي الأرحام، فلا يرثن أصلا إلا عند عدم وجود وارث عند من يقول بتوريث ذوي الأرحام. وعلى هذا فإن تركة الميت المذكور لأبيه دون غيره، وإذا دفع منها شيئا لإخوانه وأقاربه فإن ذلك أفضل لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً {النساء:8} . ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1426(14/1875)
انتفاع الابن بتركة أمه غير المسلمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي غير مسلمة لم يبق لي من أبي إلا والدة غير مسلمة وأنا ولده الوحيد. هي ترغب في أن تصير كل ما تملك ملكي بعد موتها.
فهل هناك طريقة شرعية -مثل الوصية أو غيرها-غير الوراثة يجوز من خلالها أن يملك المسلم مال قريبه غير المسلم؟
جزاكم الله خيرا ونفع بكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا أن يوصي غير المسلم للمسلم سواء كان قريبا أو غير قريب، كما أنه لا مانع أن يوصي المسلم لغير المسلم.
وعلى هذا، فإن طريقة الحصول الشرعية على ممتلكات أمك غير المسلمة هي الوصية، كما نص على جواز ذلك غير واحد من أهل العلم. قال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم خلافا في ذلك. وقد ذهب بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن المسلم يرث مورثه الكافر غير الحربي، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 20265 وفي الفتوى رقم: 56357.
والحاصل أن بإمكانك الحصول على تركة أمك أو غيرها من أقاربك غير المسلمين بالوصية، وهذا لا خلاف فيه، أو بالإرث، وهو محل خلاف رجح المحققون فيه أن للمسلم إرث قريبه الكافر دون العكس لأدلة تجدها في الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1426(14/1876)
تقسيم تركة الأبوين
[السُّؤَالُ]
ـ[خرج أبي على المعاش منذ10 سنوات وحصل على مكافأة أعطاها لأخي الأصغر وعمره كان 20 سنة أنا وأخواتي 3 بنات وولدان كلنا تزوجنا ما عدا هذا الأخ
السؤال: هل هذا المبلغ من حقه وحده إعانة على الزواج لأنه كان يخشى ألا يساعده أحد مع العلم بأن الأب توفي من 8 سنوات وقبل أن يتزوج الابن، فهل يعتبر هذا المال ميراثا للكل أم من حقه فقط، وإذا كان الأب ترك مع إحدى الأخوات مبلغ 6000 لنفس الأخ الأصغر فما هو الحكم فيه، وإذا كان الأب ترك منزلا مكونا من 3 طوابق شقة لكل ولد ولا يوجد لهم غير هذا السكن والدخل متوسط والوالدة توفيت منذ شهر فكيف يقسم الميراث مع أننا نحب أن يدوم التراحم بيننا وإذا كانت الأم تركت ذهبا هل من حق البنات أن يأخذنه بالتراضي مع الأولاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الوالد أن يسوي بين أولاده في العطية ويحرم عليه أن يفضل بعضهم على بعض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أودكم. متفق عليه.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحداً لفضلت النساء. أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن، وإذا لم يفعل الوالد ذلك لم تصح هذه العطية ويجب أن ترد إلى الميراث على الراجح من أقوال الفقهاء.
وبناء على ذلك، فإذا كان الوالد لم يعدل بينكم في العطية، فلا تصح عطيته لولده مبلغ العشرين ألف، ويجب أن تدخل في الميراث؛ إلا أن تطيب نفوس بقية الورثة بالتنازل عنها، وأما إذا كان قد عدل بينكم مثل أن يكون قد بذل نحو هذا المبلغ في زواجكم، فهذه العطية صحيحة ولا تدخل في الميراث.
وأما مبلغ الستة آلاف، فحكمها حكم الوصية، والوصية لا تصح لوارث إلا برضى باقي الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه ابن ماجه وغيره.
وأما المنزل، فإن كان أبوكم قد أعطى كل واحد من أولاده -ذكوراً وإناثاً- شقة وحازها الولد في حياة الوالد، فهذه هبة صحيحة، وإلا دخل هذا البيت في الميراث، كما تقدم.
وأما الذهب الذي تركته الوالدة فهو داخل في ميراثها ويجب أن يقسم على الورثة، إلا أن تطيب نفوس الذكور بالتنازل عنه سواء كان ذلك بمقابل أو بغير مقابل.
وكيفية حساب الميراث أن ينظر في ما تركه الوالد والوالدة من أموال وعقارات بحيث يتم تقييم العقارات، ويحصر ورثة كل منهما على حدة، ويقسم ميراث كل منهما على ورثته حسب القسمة الشرعية للميراث، فإذا لم يكن هناك ورثة غيركم فيقسم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وراجعي للتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14254، 28274، 55805.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1426(14/1877)
البيت بعد موت صاحبه يصبح من جملة التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[كتبت سابقا الفتوى رقم 60004 وهي حقوق الزوجة إذا مات عنها زوجها بتاريخ 05 صفر 1426, وقد أجبتم عنه مشكورين, سؤالي اليوم هو: أن عدة المرأة انتهت منذ أكثر من سنة, وقد طالبت بالمؤخر, فلم يوافق أبناء الزوج المرحوم وذلك حسب قولهم إنه لا يحق لها مؤخر الصداق ألا إذا تنازلت عن البيت الذي تسكن فيه وهو بالأصل بيت الزوجية (علما بأنه ليس لها أبناء أو بنات) فهل يحق لهم ذلك شرعا, وعلى أي حال ما حكم الشرع في هذه الحالة وكيف تتصرف الزوجة الأرملة؟ وشكراً سلفا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق جواب سؤالك هذا في الفتوى السابقة برقم: 60004، ولكن نزيد الأمر تأكيداً فنقول: كلام أبناء الميت ليس بصحيح والحكم هو ما أسلفناه، وقد أصبح البيت بعد موت صاحبه من جملة التركة، وفيه الحق لجميع الورثة يتقاسمونه بحسب ما فرض الله لكل واحد منهم ومن هؤلاء الزوجة فلها الثمن لوجود الفرع الوارث.
ومن هذا تعلمين أيتها الأخت أنه لا حق لك في السكن في بيت الزوجية ولا في غيره من بيوت التركة بعد انقضاء العدة إلا بالتراضي مع باقي الورثة، وليس لهم هم أن يمنعوك من مؤخر الصداق، وما دام في المسألة نزاع بينك وبين باقي الورثة فننصح بالرجوع إلى أحد المراكز الإسلامية في البلد الذي تقيمون فيه لتأخذ لكل صاحب حق حقه من الآخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1426(14/1878)
زواج الزوجة بعد موت زوجها ليس من موانع الإرث
[السُّؤَالُ]
ـ[ثلاثة إخوة أشقاء اشتروا مزرعة وكلهم متزوجون عندما اشتروا المزرعة، وقد اشتركوا في ثمنها، الأخ الأكبر لم ينجب أطفالا والأخوان الآخران لهم أطفال، توفي الأخ الأكبر وتزوجت زوجته بشخص آخر ليس من أقارب هذه العائلة، ثم توفي الأخ الثاني وترك زوجة وأطفالا ولم تتزوج وبقيت في نفس المزرعة هي وأطفالها، وعندما بقي الأخ الأصغر وحيدا هو وزوجته وأطفاله كذلك زوجة أخيه الثاني وأطفالها، رأى أن يبيع المزرعة، ولكن الذي حدث هو أن زوج زوجة أخيه الأكبر لجأ إلى القضاء مطالبا بحصة زوجته من زوجها المتوفى، والسؤال هو: هل يجوز لهذا الزوج أن يطالب بحق زوجته، وهل يحق لها هي أن ترث زوجها الأول وهي متزوجة برجل آخر؟ وبارك الله لكم على هذا المجهود.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة أن تطالب بنصيبها من تركة زوجها الذي توفي عنها وهي في عصمته، ولوكيلها المطالبة عنها أيضا بذلك، ولا يمنع من ذلك أنها تزوجت بعده، فذلك ليس من موانع الإرث.
وفي الحالة المذكورة يكون نصيب الزوجة من تركة زوجها الربع إذا لم يكن له ولد ولو من غيرها، فإن كان له ولد -ذكر أو أنثى- فنصيبها الثمن، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، ويكون ذلك بعد قضاء ديونه وتجهيزه ووصاياه، فما بقي بعد ذلك يقسم على الورثة وتأخذ الزوجة ربعه؛ كما أشرنا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1426(14/1879)
للإخوة الحق في المطالبة بقسم تركة أبيهم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أبي منذ عشر سنوات ولدي أم وخمسة إخوان أشقاء وأختان شقيقتان و (ثلاثة إخوة وأخت من أب) وقد ترك أبي منزلا نعيش فيه أنا وأمي وإخواني الأشقاء فقط وليس لدينا منزل غيره مع العلم بأن لدي ثلاثة إخوة وأخت قصر لم يبلغوا السن القانوني وإخواني من أب يريدون أن يخرجوني أنا وأمي وإخوتي الأشقاء من المنزل إلى الشارع وهم كبار ومتزوجون ولديهم منازل فهل نذهب نحن إلى الشارع ويبيعون هم المنزل ويتقاسمون الورثة دون موافقتنا أم عليهم أن يصبروا حتى يبلغ الصغار.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لإخوانك من أبيك الحق في المطالبة بقسم تركة أبيهم، بما في ذلك المنزل الذي تعيشون فيه، ليأخذ كل وارث حقه الشرعي، إلا أننا ننبه السائل الكريم إلى أن النزاع في تقسيم التركات أمر خطير وشائك جدا، لذا لا ينبغي الاكتفاء فيه بمجرد فتوى، بل لا بد من أن يرفع إلى المحاكم الشرعية، لتتأكد من الورثة والتركة والوصايا والديون، وتحقق وتبت في كل ذلك، حفاظا على حقوق الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1426(14/1880)
توفي عن زوجته وأولاده الأربعة وبنتيه ووالديه
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة توفي بعلها ولها من الذكور 4 ومن الإناث2يملك منزلا وأراضي والداه على قيد الحياة هل تعد هذه الأملاك ملكا لها ولأولادها أم يرث والده في أملاك ابنه المتوفى.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي وترك زوجته وأولاده الأربعة وبنتيه ووالديه فإن تركته حسب الآتي:
لكل واحد من أبيه وأمه السدس فرضا لوجود الأبناء، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} .
ولزوجته ثمن ماله فرضا لوجود الأبناء؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} .
وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم على الأبناء والبنات للذكر مثل ضعف نصيب الأنثى. قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1426(14/1881)
ميراث الزوج من زوجته العاقر
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة عاقر توفيت ولها ضرة وزوجها على قيد الحياة ولديه 7 أولاد ذكور هل يحق لأهلها الإرث علما بأن زوجها حالته ميسورة.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة العاقر المتوفاة يرثها ورثتها من أقاربها بعد أن يأخذ زوجها نصف مالها فرضا لعدم وجود فرع لها، لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء: 12} . ولا علاقة لزوجته الأخرى ولا لأولاده من غيرها بتركتها، وكذلك لا تأثير ليسر حال زوجها أو عسره على نصيبه من التركة، فما بقي بعد فرض الزوج وهو النصف يرثه أقاربها بالفرض أو التعصيب.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1426(14/1882)
التنازل عن الميراث لصالح بعض الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
توفي زوجي وترك لي بنتين عمرهما تسع سنوات وست سنوات وله مستحقات من عمله تنازل أخوات الأب عن مستحقاتهم لبناته والأم أيضا تنازلت للبنات عن حقها وكتب باسمهم والأم تمتلك فقط شقة باسمها تمليك وتريد كتابتها باسم البنتين ولديها مبلغ صغير في البنك باسمها تريد أيضا كتابته باسم البنتين علما بأنها لديها أختين من الأم فقط ولديها أخ من الأب ولم تره إلا مرة واحدة وهي صغيرة وليس لها علاقة به أبدا ولا تعرف عنه أي شيء وهو أكبر منها وهل خالتها وأخوالها يرثون فيها أم لا أفيدوني لأني لا أريد أن أفعل شيئا يغضب الله وإني أريد أن لا أتعب بناتي بعد وفاتي بالتعب والمشقة في الإجراءات القانونية علما بأنهم صغار في العمر وحتى يكون قلبي مطمئنا عليهم ولا أتحمل أي وزر أفيدوني هل في هذا حرمة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تنازل الأم والأخوات عن نصيبهن من التركة لصالح البنات اليتيمات صحيح شرعا إذا كانت المتنازلات أهلا للتصرف بأن يكن بالغات رشيدات، ويشترط لنفوذ هذه التنازل ما يشترط لنفوذ الهبة وهو الحوز من طرف الموهوب له أو من يقوم على شؤونه، فإذا حاز هذه الهبة لهؤلاء البنات من هو قائم على أمورهن مضت ونقذت، وفيما يخص أم زوجك فلا مانع شرعا أن تهب ما تشاء من ممتلكاتها لبناتها أو لغيرهن مادامت أهلا للتصرف.
ولكن يشترط لصحة ذلك أن تتم الهبة بشروطها من رفع يدها عن الموهوب وتتم حيازته من قبل البنات أو وكيلهن كما تقدم، وهذا إذا كان قصدك بكتابة ذلك الهبة.
أما إذا كان قصدك بكتابة ذلك مجرد الوصية لهما بذلك فإن الوصية لا تصح لوارث ولا بأكثر من الثلث إلا إذا أجاز الورثة ذلك، وعلى هذا، فإن أجاز ورثة والدة زوجك الوصية بالمال كله أو بأكثر من الثلث وكانوا رشداء بالغين فالوصية صحيحة، وإن لم يجيزوها فلا يحق لها أن توصي لهما بأكثر من الثلث.
وأما الأخوات والخالات فلا يرثون مع البنات والأخ.
والحاصل أن بنات أم زوجك وأخاها لأبيها هم ورثتها حسب ما ذكرت، فإذا تنازلوا لصالح بناتك صح ذلك إن كانوا رشداء، وإن تنازل البعض منهم كان ذلك في حصته وإلا، فتكون الوصية في الثلث فقط
ونرجو الاطلاع على الفتاوى التالية: 37625، 25102، 18432
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1426(14/1883)
انفصال الأبوين لا أثر له على توزيع التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت بنت لأبوين منفصلين ولها إخوه من كل منهما وكان أهل الأم يضعون لها مبلغا من المال على سبيل الاطمئنان ولا يعلم الأب عنه ولا تعلم البنت مقداره وكان موضوعا للمستقبل تحت وصاية الأم وقد حجزت الأم مقدار زكاة المال والباقي لم يزل لديها كما كانت الأم تشتري لها ذهبا كالعادة واشترت لها محمول وكانت تعيش مع أبيها لسفر الأم وكانت النية أن تعود لتعيش معها ولكن الله قدر غير ذلك وكان عمرها 24 سنة وماتت عند والدها ونشعر بتقصيره والله أعلم بظروف وفاتها
والسؤال هل ما مع الأم يعتبر تركة؟ وهل لهذا الرجل نصيب رغم أنه لم يكن له فيما كان لديها شيء وقصر في تعليمها {دبلوم تجارة} خلافا لإخوتها منه؟ أفيدونا يرحمنا ويرحمها ويرحمكم الله بأسرع وقت]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جميع ممتلكات هذه المتوفاة تعتبر تركة، ولا يجوز لأمها حبسها أو الاحتفاظ بها لنفسها أو لغيرها، ولا يحق لها من التركة إلا الثلث، والواجب عليها بعد وفاة البنت أن تقسم التركة على ورثتها وهم في الحالة المذكورة أبوها وأمها.
فلأبيها الثلثان، ولأمها الثلث، لعدم وجود الفرع أو الزوج، وفي ذلك يقول الله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء: 11} . ولا يؤثر في تقسيم التركة انفصال الأبوين أو عدم اجتماعهما، ولا حظَّ فيها للإخوة مع وجود الأب.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1426(14/1884)
مصرف المال الذي أسلفه الميت قبل موته
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الفاضل: خلال حياة أمي أسلفت أمي خالتي مبلغا من المال يبلغ 50000 ريال وقالت لها هذا مال ابنتي وليس من مالي مع العلم بأنني كنت أعطي راتبي إلى والدتي كل شهر وتعطيني جزءا منه مصروفا لي، وقبل وفاتها بأشهر حولت لي مبلغا من المال وقالت لي هذا المال مالك وأنا لا أدري هل أحيا أوأموت لا أريد أن أجعله في ذمتي، إن كان في قدرتك أن تساعدي فيه إخوتك وتشتري به بيتا أو مصلحة. وبعد وفاتها جمعت خالتي إخواني وأخواتي وقالت أختي أسلفتني نقودا تبلغ كذا وهو مالكم.. مع العلم بأنني سمعت من جارتنا بعد وفاة أمي أنها قالت لها بأن المال الذي أسلفته إلى خالتي مالي وليس مالها.. السؤال: هل هذا المال يضاف إلى التركة أم أنه يوزع مع التركة؟ وإذا كان مالي وعلي أن آخذه.. فان والدتي يرحمها الله تركت مبلغا معي يقل بقليل عن هذا المال هل أسكت عنه وأعتبر هذا المال الذي سوف تسدده خالتي هو مال ضمن التركة أي منعا لحدوث مشاكل بين أرحامي وتجنبا لها؟ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله عني خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الذي بيد خالتك الأصل فيه أنه مال أمك إلا أن تقوم البينة على أنه مالك، وما لم تقم البينة فهو من التركة ويقتسمه الورثة كل حسب نصيبه منها ما لم يقر هؤلاء الورثة أن هذا المال خاص بك، فإن أقروا فلك أخذه بشرط أن يكونوا بالغين رشداء، فإن كان فيهم من ليس بالغا راشدا فليس لك أخذ مقابل نصيبه من هذا المال.
أما بالنسبة للمبلغ الذي تركته والدتك عندك فينظر فيه فإن كانت أعطتك إياه على أنه مالك الذي أخذته منك أو جزء منه أو لم يكن كذلك ولكنها وهبته لك ففي هذه الحالة يعتبر ملكا لك، وليس للورثة إليه سبيل، وأما إن كانت أودعته عندك وأردت أنت أن تستوفي منه ما كنت تدفعينه لوالدتك في حياتها فهذا يعود إلى صفة الدفع، فإذا كنت فعلت ذلك بنية التبرع والإحسان إلى والدتك فليس لك الرجوع عن ما كنت وهبته وبالتالي يلزمك رد المال إلى التركة، أما إن كنت فعلته لا على سبيل التبرع فلك أن تستوفي حقك من المال الذي تحت يدك بعلم الورثة أو بدون علمهم. وراجعي لزاما الفتوى رقم: 7892.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1426(14/1885)
ميراث البنتين من الأم الأرملة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرملة لها ابنتان راشدتان غير متزوجتين, من يرثها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نصيب البنات إذا تعددن من أمهن أو أبيهن هو الثلثان فرضا لقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} . ولا أثر لبلوغهن ورشدهن أو زواجهن وعدمه على نصيبهن من التركة، ولهذا فإن نصيب البنتين المذكورتين من أمهما الأرملة هو الثلثان فرضا، وما بقي بعد ذلك فلأقرب عاصب إذا لم يكن هنالك صاحب فرض آخر، فإذا كان معهما صاحب فرض آخر أخذ نصيبه، فإذا بقي شيء فللعاصب لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1426(14/1886)
ماتت عن زوج وبنت وأخ لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[امراة لها بنت وزوج وأخت وأخوان من الأم كلهم أحياء وأخ حي من الأب وأخت متوفاة من الأب لها أبناء وبنات، وإخوة متوفون من الأب لهم أبناء وبنات، من يرثها في هذه الحالة وبأي نسبة.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أقارب الميتة المذكورة محصورين فيمن ذكرت فإن الوارث منهم: البنت، والزوج، والأخ للأب الذي توفيت أخته قبله. ولا شيء للإخوة للأم مع وجود الفرع الوارث. ولا لمن مات من الإخوة ـ ولا من الورثة عموماـ قبل موت المورث؛ لأن شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد الموت. ولا شيء لأبناء الإخوة مع وجود الأخ المباشر.
وعلى هذا فإن تركة هذه المرأة تقسم حسب الآتي: لابنتها النصف فرضا لا نفرادها؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11} . ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: 12} . وهؤلاء الموجودون هم من أصحاب الفروض، وما بقي بعدهم يأخذه أقرب عاصب وهو هنا الأخ لأب، وذلك لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1426(14/1887)
تركة الميت تقسم حسب الأنصبة الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[بالرجوع إلى سؤالي السابق رقم 262894 ورقم الفتوى 59557 بالنسبة للإجابة على السؤال كانت واضحة ونشكركم على ذلك ولكن هل أفهم من إجابتكم في هذه الفتوى أنه لا يحق لنا نحن ورثة والدنا أن نتقاسم المزرعة مناصفة (أقصد ورثة أبي وليس ورثة ابن عم أبي) مع العلم أننا نقيم بها منذ أكثر من 40 سنة ولدينا فيها مساكن أنا وأخي مع علم جميع ورثة الأرض الأصليين ورضاهم وليس لدينا أرض سواها. نأمل منكم إجابة واضحة وصريحة.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه، واعلم أن نصيبكم من هذه المزرعة يدخل ضمن تركة الوالد، والواجب تقسيمه على ورثته على حسب الفريضة الشرعية إلا أن يتنازل باقي الورثة عن حقهم، قال تعالى بعد أن بين أحكام المواريث: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ*وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء:13ـ14} . وراجع للأهمية الفتوى رقم: 14552.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1426(14/1888)
لا يرث الأب الكافر من الدية
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة قامت بعملية الإجهاض، لمن تدفع الدية إن كان زوجها كافرا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لمسلمة أن تبقى في عصمة كافر، وقد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 20203
وتقدم في الفتوى رقم: 17939 أن دية الجنين هي غرة تسلم لورثة الجنين، ولا ترث منها الأم لأنها قاتلة، والقاتل لا يرث قتيله.
ومحل وجوب الدية ما لم يعف الورثة، فإن عفوا أسقطت الدية، ولا يرث الأب الكافر من الدية لأن اختلاف الدين من موانع الميراث، وإنما تدفع لبقية الورثة إن وجدوا، فإن لم يوجد ورثة له من ذي فرض ولا عصبة فيدفع المبلغ إلى أرحامه، فإن لم يك له أرحام صرف هذا المبلغ في مصالح المسلمين العامة، ومن هذه المصالح الصدقة على الفقراء والمساكين، وراجع الفتوى رقم: 19739.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1426(14/1889)
أخذ الميراث بغير علم الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي لها ميراث من جدها لوفاة والدها،أعمامها أخذوا حقها، هناك قطعة أرض ضمن ذلك الميراث لا يستطيع أحد بيعها إلا أمي وهناك مصروفات لبيع تلك الأرض لا يريد أعمامها دفعها فهي تدفعها وحدها ولأنها لا تؤيدها لا تعلم قدرها فهل يحق لها أن تحصل على حصة أخرى غير حصتها قبل إعطاء أعمامها الأموال. ... وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان والد أمك قد توفي قبل جدها وكان لجدها أولاد مباشرون كما يظهر من قولك أعمامها ـ فإنها لا ترث من جدها لأنها حفيدة والأحفاد لا يرثون مع الأبناء المباشرين. وأما إن كان جدها توفي قبل أبيها فإن أباها يرث من جدها كغيره من أبنائه وبالتالي يكون لها نصيبها من تركة أبيها بحسب ورثته. وعلى الاحتمال الأخير فإذا كان أعمامها حرموها من حقها ولم تستطع استرجاعه والحصول عليه إلا بأخذه منهم دون علمهم أو من نصيبهم من قطعة الأرض المذكورة فإن من حقها أن تأخذ مقابله دون زيادة وهو ما يسمى عند أهل العلم بمسألة الظفر بالحق، ومن حقها أيضا أن تأخذ من ثمن الأرض ما كانت قد صرفت من مبالغ في إجراء عملية البيع وغيرها من التكاليف المستحقة على الأرض لأن هذا النوع من التكاليف يوزع على الجميع كل حسب نصيبه منها. وللفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 8780. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1426(14/1890)
مات عن زوجة وبنتين وأخ وأولاد أخ وأولاد أخت متوفاة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي شخص وترك إرثا وله زوجة وبنتان وله أخ له أولاد وأولاد أخت متوفاة ما حكم إرثهم؟ ومن يحق له ومن يحجب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تركته تقسم حسب الآتي:
لزوجته الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} ولبنتيه الثلثان فرضا لتعددهن. قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} . وما بقي بعد الزوجة والبنات فلأخيه تعصيبا إن كان شقيقا أو لأب، لأنه أقرب عاصب، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولا شيء لأبناء الأخ ولا لأبناء الأخت، فأبناء الأخ محجوبون بأبيهم، وأبناء الأخت لا يرثون أصلا لأنهم من ذوي الأرحام.
أما إذا كان الأخ من الأم فقط فلا شيء له لوجود الفرع الوارث، ويرجع ما بقي بعد أصحاب الفروض لأقرب عاصب ذكر، كما جاء في الحديث.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1426(14/1891)
ذوو الأرحام لا يرثون مع وجود العصبة
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا على هذه الخدمة المتميزة وجعلها الله في ميزان حسناتكم
سؤالي عن المواريث وهو كالتالي:
رجل له 3 أبناء (ولد وبنتان) والثلاثة متزوجون والزوجة متوفية منذ زمن بعيد، في حياة هذا الرجل مات الولد وبنت ولم يتبق على قيد الحياة سوى بنت واحدة، وتوفي هذا الرجل منذ مدة قصيرة
فكيف يتم توزيع هذه التركة علما بأن الابن المتوفى_في حياة أبيه_له 5 أبناء (ولدان و3 بنات)
والبنت المتوفية_في حياة أبيها لها 5 أبناء 4أولاد وبنت والبنت التي على قيد الحياة لها أيضا 5 أولاد
علما بأن التركة عبارة عن 24 قيراط أرض زراعية
فكيف يتم توزيع هذه التركة بين أبناء الولد والبنت المتوفين في حياة أبيهم والبنت التي على قيد الحياة
وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الرجل المذكور محصورين فيمن ذكرت، فإن لبنته المباشرة التي كانت حية وقت وفاته هو نصف تركته فرضا، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11} .
وما بقي فلأقرب العصبة وهم هنا أبناء الابن دون أبناء البنت، لأن أبناء الابن هم العصبة، أما أبناء البنت فهم من ذوي الأرحام، ولا يرثون مع وجود العصبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وعلى هذا، فإن ما بقي بعد فرض بنت الصلب يقسم بين أبناء الابن للذكر ضعف نصيب الأنثى، كما قال صاحب المختصر: وعصب كلا أخ يساويها.
والحاصل أن تركة الرجل المذكورة محصورة في بنته المباشرة لأنها صاحبة فرض، وفي أبناء ابنه لأنهم أقرب العصبة.
ولا حظَّ فيها لمن توفي قبله من الأبناء والبنات، لأن شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد المورث.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1426(14/1892)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... ... ...
سؤالي فضيلة الشيخ هو:
توفي خالي رحمة الله عليه منذ شهرين تقريبا ولم يتزوج وله أخت شقيقة (أنا وأخي الشقيق المتزوج أبناؤها) وله ابنة عم والده وأقارب من جهة والده من بعيد وترك ثروة كبيرة عبارة عن مبلغ من المال وودائع ومبلغ كبير عند أصدقائه (سلفة) وعنده شيكات منهم وهم يسددونها على فترات وأخي يقبض منهم عن طريق المحامي وحصل على بعض الشيء وله كذلك منزله الذي كان يسكنه. أخي عنده وكالة عن المرحوم في حياته منذ ثمانية أشهر استخرجها بمساعدة الطبيب الذي كان يعالجه من جلطة في الدماغ وكتب في التقرير للمحكمة بأنه معتوه وهو رحمة الله عليه ليس كذاك وكان يعي لما يدور حوله لكنه كان لا يعي الأرقام بالضبط وكان المرحوم معترضا على ما قام به أخي لأنه حرمه من أبسط حقوقه وكان يريد استرداد ماله وذهب للبنك واعتذروا له لأن أمواله لا يستطيع أن يتصرف بها بموجب الوكالة. والدتي مريضة وترقد في المستشفى وتعاني من مرض الزهايمر وتتغذى عن طريق الأنبوب ولا تعي ما حولها منذ سنوات أسال الله لها العافية وأخي عنده وكالة عنها أيضا منذ أربع سنوات ولها منزل للإيجار ويستثمر مالها في الأسهم وهو الآن يقول بان ثروة المرحوم كلها لوالدتي ويريد أن يستثمرها وقام بتأجير منزل المرحوم بعد وفاته بأسبوع وأنا أرى أن ميراث والدتي ومالها الخاص ليس من حقنا لا أنا ولا هو لأنها موجودة أسأل الله لها طول العمر وما يفعله هو يعني أننا نرثها وهي على قيد الحياة وأخي يرى عكس ذلك فانا أقول له إذا أنت ترى أنه يجوز لك التصرف في مالها وهي على قيد الحياة معنى هذا كل يأخذ نصيبه ولا يحق لك استثمار مالي وأن تبيع المنزل وكل يأخذ حقه فهل تصرفه هذا صحيح وأن ابنة عم والد المرحوم ليس لها نصيب وأنا إلى الآن لا اعرف كم هو الميراث لأنه لم يطلعني على شيء أفيدوني وهو يتصرف كما يريد ماذا أفعل معه علما بأن زوجته وأبناءه هم من يساعدونه على ما يفعل منذ أن كان خالي رحمه الله مريضا. أفيدوني جزاكم الله خيرا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 59158.
وما تفعله زوجة أخيك وأبناؤه من معاونته على ما يفعل من المعاونة على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} .
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1426(14/1893)
مات عن زوجة وابنتين وإخوة وأخوات أشقاء ولأب ولأم
[السُّؤَالُ]
ـ[من له الحق في الورث (التركة) من مال وعقار؟ في حالة الوفاة؟. إذا كان لي من الأقارب التالي:-1- زوجه وابنتان.2- أم 3- أخوة وأخوات من الأب والأم
4-أخوة وأخوات من الأب 5-أخوة وأخوات من الأم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من ترك من الأقارب ما ذكرت فإن تركته تقسم حسب الآتي: لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} . ولبناته الثلثان فرضا لتعددهن، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} . ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} . وما بقي بعد أصحاب الفروض فلإخوانه وأخواته الأشقاء (من الأب والأم) يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا شيء للإخوة من الأب لأنهم محجوبون بالأشقاء، ولا للإخوة لأم لوجود الفرع الوارث (البنات) .
وعلى هذا فإن التركة من أربع وعشرين للزوجة ثمنها وهي ثلاثة من أربع وعشرين، وللبنات الثلثان ستة عشر من أربعة وعشرين. وللأم السدس أربعة من أربع وعشرين، وما بقي فللعصبة -وهم هنا الإخوة الأشقاء- يقسم بينهم حسبما ذكرناـ للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1426(14/1894)
امرأة ماتت عن ولدين في حياة أمها وبعد وفاة أبيها ولم تقسم تركته
[السُّؤَالُ]
ـ[هلك هالك وترك زوجة وابنا وثلاث بنات. لم يتم تقسيم التركة وبعد ذلك توفيت إحدى هذه البنات في حياة أمها فسؤالي هو هل لابنيها من ميراث ?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأم إذا توفيت وتركت أبناء فإن لأبنائها ما تركت، فإن كان معهم صاحب فرض أو أصحاب فروض أخذوا فرضهم، وما بقي بعد أصحاب الفروض يقسم بين الأبناء. وعلى هذا فإن هذه المرأة التي توفيت في حياة أمها وبعد وفاة أبيها فإن نصيبها من تركة أبيها يضم إلى عموم ما تملك، ثم يقسم بين الورثة للأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} . وإن كان معها صاحب فرض آخر كالزوج أعطي فرضه، وما بقي يقسم على الأبناء، وليس لهما نصيب من تركة جدهم الذي توفي في حياة أمهم لوجود الأبناء المباشرين لأن الأحفاد لا يرثون مع أبناء الصلب.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1426(14/1895)
استئثار بعض الورثة بالأرض المرتفع ثمنها
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على ردكم على سؤالي وجعله في ميزان حسناتكم, ولي سؤال آخر يتعلق بالمواريث وهو:
توفي أبي رحمه الله عن سن الخامسة والأربعين وترك لنا خمسين قيراطاً من الأرض الزراعية بمعنى 2 فدان وقيراطين ونحن خمسة من الأبناء ولدان وثلاث بنات وجدتي لأبي رحمها الله وأمي عافاها الله
وكنا جميعاً نعيش من ريع هذه الأرض ونحن البنين وإحدى أخواتي صغار في السن ونتعلم وندرس من ريعها أيضا , فجاءت إحدى أخواتي تريد نصيبها في الأرض وتم تقديره بستة قراريط وكذلك البنتان الأخريان وأمي بمعنى أن نصيب كل منهن 6 قراريط وأنا وأخي كل واحد 12 قيراطاً
فالسؤال هنا
أنه كانت هناك قطعة من الأرض ومساحتها 14 قيراطاً كانت متميزة في السعر عن باقي الأرض أي سعرها أعلى من الأرض الأخرى التي بيعت لإعطاء أخواتي نصيبهن وكان من الصعب حينها بيع كل الأرض لأننا نعيش من ريعها وكان هذا في الثمانينيات الميلادية.
وبعد أن كبرنا أنا وأخي قمنا ببيع الأرض المرتفعة السعر باعتبارها من نصيبنا بعد إعطاء أخواتي البنات حقوقهن مسبقاً, وتم بناء منزلنا القديم وإعطاء أخواتي البنات نصيبهن في البيت ما عدا أمي لم تأخذ في البيت ولا في الأرض لأنها لازالت معنا أطال الله في عمرها..
فهل هذا التقسيم جائز أم أن هناك جورا, وهل يجوز للأب في حياته أن يخص أحد أبناءه بجزء من التركة؟. أفيدوني جزاكم الله خيرا. ً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتقسيم الخمسين قيراطا على النحو الذي ذكرت غير صحيح إذ ينقصه بعض التدقيق في الفواصل والأجزاء.
وبيان ذلك- إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكرت- أن للأم (جدتكم) السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث (الأبناء) ، والسدس من الخمسين ثمانية فاصلة ثلاث وثلاثين: (8،33) .
وللزوجة (أمكم) الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث. (ثمن الخمسين ستة فاصلة خمس وعشرين (6،25) .
وما بقي بعد أصحاب الفروض وهو خمس وثلاثون فاصلة اثنين وأربعين يقسم على البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
وعلى هذا، فإذا كان حصل التراضي بينكم على القسمة التي ذكرت فهي ماضية صحيحة.
وبخصوص القطعة الأخرى التي مساحتها 14 قيراطا والتي هي أفضل من غيرها، فإن كانت جزءا من الخمسين المذكورة فلا تصح على النحو الذي ذكرنا، إلا إذا رضي شركاؤكم بالقسمة، وكانوا رشداء بالغين، لما في ذلك من الغبن البين.
وأما إن كانت قطعة منفصلة فالواجب قسمها وحدها حتى يأخذ كل وارث نصيبه من الجيد ومن الرديء، ولا يحق لبعض الورثة أن يستأثر بالجيد ويترك الرديء للآخرين، إلا إذا حصل ذلك برضاهم وتنازل منهم كما أشرنا.
والأصل في القسمة أن تقوم جميع الممتلكات بالنقود ثم تقسم ليأخذ كل وارث نصيبه بالقيمة، وأما أن يخص الأب أو غيره بعض الورثة بجزء من التركة فلا يصح إلا برضى بقية الورثة إذا كانوا رشداء بالغين وعن طيب من أنفسهم، وعلى الأب خصوصا أن يعدل بين أبنائه في حياته وبعد مماته.
ولتفاصيل هذا الموضوع وأدلته وأقوال العلماء نرجو أن تطلع على الفتويين: 6242، 54264.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1426(14/1896)
الأسهم التي يخلفها الميت ترد إلى عموم التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص توفي وترك ثروة لكن خلال حياته كان قد كتب بعض أسهم الشركات بأسماء أبنائه حيث يوجد اليوم فرق في القيمة المالية للأسهم المختلفة (أبناء أكثر من أبناء)
ولكن المتوفى احتفظ بحق المالك في هذه الأسهم (كانت بحوزته) خلال حياته مع العلم أن أبناءه كانوا بالغين سن الرشد السؤال هو عند وفاته هل تعتبر الأسهم له (تدخل ضمن حصر الإرث) أم يبقى لكل ابن أسهمه مع العلم أن هناك فرقا كبيرا في القيمة المالية (ملاحظة الشخص كان فاضلا ومتدينا) - ملاحظة: الأبناء هم بنات وأولاد مع الفهم أن للذكر مثل حظ الأنثيين
بارك الله فيك]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأمر في السؤال غير واضح، ففيه ما يفيد أن الوالد وهب، وفيه ما يفيد أنه احتفظ بالملك، وعلى كل فالظاهر أن الأسهم المذكورة تعتبر -على كل حال- تركة ترد إلى عموم التركة لتقسم معها على جميع الورثة كل حسب نصيبه الشرعي، لأنها على افتراض أنها هبة فإن الهبة لا تتم إلا إذا تمت حيازتها بأن يرفع الواهب يده عنها، ويُمَكَّن الموهوب له من التصرف فيها بحريته خصوصا ما دام الموهوب لهم بالغين رشداء.
قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة. وعلى افتراض أنه قد احتفظ بملكية الأسهم المذكورة، فإن هذه الصورة ليست هبة، وهي هنا أشبه بالوصية وهي باطلة لأنه لا وصية لوارث.
فقد روى الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة.
وعلى ذلك، فإذا أجاز بقية الورثة هذه الوصية وكانوا رشداء بالغين فإنها تمضي؛ وإلا ردت لعموم التركة حتى تقسم بين جميع الورثة على حسب الشرع.
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 27964، 24562.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1426(14/1897)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت والدة زوج أخت زوجتي تاركة 3 رجال وبنتا وزوجا ثم توفي زوج أخت زوجتي تاركا زوجة وابنتين ثم توفي والد زوج أخت زوجتي كم يبلغ نصيب كل من أخت زوجتي وابنتيها في ميراث زوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة التي توفيت وتركت زوجها وأبناءها الثلاثة وبنتها تقسم تركتها حسب الآتي:
للزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12} وأما الباقي فيقسم على الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما الرجل (زوج أخت زوجتك) الذي ترك زوجة وبنتين فتركته تقسم حسب الآتي:
لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، ولبنتيه الثلثان فرضا لتعددهن، قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، وما بقي فلأبيه فرضا وتعصيباً.
وأما والد زوج أخت زوجتك فلم تذكر لنا ورثته حتى نبين لك نصيب كل وارث منهم.
وأما أخت زوجتك فلا شيء لها من تركة والدة زوجها لأنه لا شيء من أسباب الإرث يصلها بها، وأما بنتاها فالظاهر أنهما لا شيء لهما من تركة جدتهما لحجبهما بالأبناء المباشرين، فقد ذكرت في البداية أنها تركت أبناء ذكوراً وأنثى، فالأحفاد لا يرثون مع وجود الأبناء المباشرين، هذا إذا كان فهمنا السؤال وإلا فنرجو صياغته بأسلوب أوضح وأقل تعقيداً.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للور ثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1426(14/1898)
الأمانات تعتبر من جملة الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[إن والدتي توفيت لكن خلال حياتها كانت لها مساعدة عن طريق ناس وهي في المستشفى تعطيني إياها وتقول لي خليها معاك، وبعدما توفيت بقي هذا المبلغ معي هل أقول لإخواني عنه أم أنه مال جعلته عندي ليستفيد إخواني به، لأنها قبل ذلك حولت لي مبلغا معينا وقالت إن شاء الله لما يكبروا إخوانك أشتري لهم بيتا أو تعمل لهم مصلحة، إلخ فماذا يكون هذا المال وضعه لدي، هل أضيفه للتركة أم أجعله مع المال السابق، وعندما توفيت الوالدة رحمها الله تعالى تركت مصوغات ذهبية قلت لوالدي أريد أن أشتري هذه المصوغات وأدفع ثمنها، فوافق والدي وقال ذلك أفضل من الذهب، وإن المال الذي سوف أدفعه سيقسم، هل هذا يجوز أم لا، مع العلم بأن إخوتي إذا قلت لهم لن يمانعوا بإذن الله؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن المال المذكور يعتبر أمانة عندك من والدتك لأنها كانت مريضة وفي المستشفى وتحتاج إلى من يساعدها، ولذا فإن عليك أن تؤدي هذه الأمانة إلى أهلها، وقد انتقلت ملكيتها إلى الورثة بعد موت والدتكم، فالمال المذكور تركة يرجع إلى عموم التركة ليقسم على جميع الورثة كل حسب نصيبه من التركة، ولا يصح أن يلحق بالمال الأول الذي صرحت لك بأنه هبة لإخوانك ويصرف في مصالحهم.
وأما شراء ذهب والدتك فلا مانع منه إن كان بثمنه العادي وخاصة إذا وافق والدك وكان يرى في ذلك مصلحة، أما إذا كان الشراء بدون الثمن العادي فلا يجوز إلا بإذن الورثة فيحق لهم أن يتنازلوا عن ثمنه أو بعضه ... إذا كانوا أهلا للتصرف بحيث يكونوا رشداء بالغين، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2220، 22268، 43121.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1426(14/1899)
حرمان النساء من إرثهن خلق الجاهلية الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[أقارب زوجتي لا يؤمنون بميراث البنات ولو بالتعويض، فهل يجوز للزوج المطالبة بميراث زوجته، وذلك في حالة موافقة الزوجة أو رفضها، علماً بأن والد الزوجة رجل مسن بدرجة كبيرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حرمان النساء من حقهن في الميراث من أعظم المنكرات وأظهر المخالفات لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول جل وعلا: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7} .
وحرمان النساء من حقهن في التركة من أمور الجاهلية الأولى التي جاء الإسلام بمحاربتها والقضاء عليها، والواجب على الآباء والأبناء والمجتمع كله محاربة هذه العادة الجاهلية السيئة، فقد كان سبب نزول آيات المواريث بالتفصيل وإعطاء كل ذي حق حقه هو حرمان أهل الجاهلية للبنت من نصيبها من التركة.
ولهذا فإن من حق المرأة أن تطالب علانية بحقها من التركة، وإذا تركته عن طيب نفس منها فلا مانع من ذلك، وعلى الزوج والمجتمع كله أن يساندوها إذا لم تتنازل عنه بطيب نفسها، ويجوز للزوج أن يقوم بذلك عنها أصلاً لما فيه من إراحتها وصون كرامتها أمام المحاكم ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1426(14/1900)
ما بقي بعد أصحاب الفروض فلأقرب عاصب
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك مبلغ خمسين ألف جنيه وترك زوجة وثلاث بنات وله أخ شقيق حي ولهذا الأخ 5 أولاد رجال وبنت، كما للمتوفى أيضا ثلاث بنات لأخ شقيق متوفى وله كذلك شقيقتان لأحداهما بنت وللأخرى ولدان وبنتان، والسؤال كيف توزع هذه التركه، وهل إذا استأثرت الزوجة بهذا المبلغ دون باقي الورثة ودون علمهم أو علم بعضهم بحجة أن لها طفلة تربيها هل تكون آثمة، وهل يضار المتوفى بسبب ذلك الفعل منها، أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الرجل الميت محصورين فيمن ذكرت فإن تركته توزع على النحو التالي:
لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث (بنات الميت) قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، ولبناته الثلثان فرضا لتعددهن، قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} .
وما بقي بعد أصحاب الفروض فلأقرب عاصب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. وهو هنا الأخ الشقيق الحي، فإذا كانت معه أخوات في درجته قسم بينهم ما بقي بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لمن مات منهم قبل أخيه، ولا شيء لأبنائهم لأنهم محجوبون بالأخ الشقيق، وأما استئثار الزوجة بالمال دون بقية الورثة فلا يجوز لها.
والواجب عليها أن تتقي الله وتتوب إليه وتوزع المال على أهله كما أمر الله تعالى في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا إثم على المتوفى ما لم يكن مكنها من ذلك قبل وفاته، أو أوصى لها به، يقول الله تعالى: وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1426(14/1901)
من مات وقد وهب لبعض أبنائه دون الآخرين
[السُّؤَالُ]
ـ[الموضوع: أبي في حياته قام بتسجيل 7 شقق من أصل 8 لسبعة من أولاده التسعة وبعد وفاته رحمه الله فإن الست بنات تنازلن عن حقهن في العمارة فهل يجب تقسيم المسجل في حياته مرة أخرى على جميع أولاده؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على الآباء أن يتقوا الله تعالى ويعدلوا بين أبنائهم ذكوراً كانوا أو إناثاً، وأن يساووا بينهم في العطية.
فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم العطية لبعض الأبناء دون البعض بأنها جور، وامتنع من الإشهاد عليها وأمر بردها، كما جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما.
ولهذا، فإن الراجح من أقوال أهل العلم وهو رأي المحققين منهم أن هذا النوع من العطايا الخاصة يرد إلى عموم التركة، ويقسم معها بين الورثة جميعاً كل حسب نصيبه من التركة المقرر شرعاً.
هذا إذا لم يكن الوالد قد وهب للأبناء الآخرين شيئاً مقابل ذلك، أو كان تخصيصهم به لغرض شرعي معتبر. أما إذا كان قد وهب الآخرين شيئاً آخر أو كان لغرض شرعي، فإن العطية المذكورة تعتبر ماضية وخاصة بمن وهبت له، ولا تقسم مع بقية التركة.
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية: 6242، 28381.
ولا مانع شرعاً أن يتنازل بعض الورثة ذكوراً كانوا أو إناثاً عن حقهم في العمارة أو غيرها إن كان ذلك بطيب أنفسهم، وكانوا رشداء بالغين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1426(14/1902)
مسؤولية الميت عما يفعله الورثة بماله بعد وفاته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يسأل المتوفى عن الأموال التي تركها لو أن الورثة أنفقوا هذا المال في الحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله تعالى في محكم كتابه: وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164} ، وعلى ذلك فإن الميت لا يسأل عما فعله أقاربه بعد وفاته من مخالفات شرعية فيما ترك من مال وغيره إذا لم يكن أوصى بذلك.
أما إذا كان أوصى بإنفاق المال في الحرام أو غير ذلك من المخالفات فلا شك أن عليه وزراً من ذلك، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:.... إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. قال بعض أهل العلم إن ذلك إذا أوصى به ورضي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1426(14/1903)
مات عن زوجة وولدين وست بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[كيفية تقسيم الميراث على زوجة وولدين وست بنات وذلك عندما يتم بيع عمارة متكونة من خمسة أدوار.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الزوجة تأخذ الثمن، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء: 12} .
وما بقي يقسم بين الولدين والبنات، ويعطى الذكر ضعف ما تعطى الأنثى، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء: 11} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1426(14/1904)
ميراث الإخوة الأشقاء وغير الأشقاء
[السُّؤَالُ]
ـ[إبراهيم عانس ليس لديه زوجة أو أولاد وقد توفى الله والديه منذ زمن بعيد ولديه الآن: الأخوة الأشقاء وهم: - جعفر أخ شقيق حدثت وفاته قبل إبراهيم وله أربعة ذكور واثنان من الإناث أحد الذكور توفاه الله وله زوجة وذكران وأنثيان -ماري أخت شقيقة حدثت وفاتها قبل إبراهيم ولها زوج وذكر وحيد وثلاث إناث. - عزيزة أخت شقيقة لديها زوج وذكران. - حسيبة أخت شقيقة لديها زوج وذكران وأنثيان. - نجلاء أخت شقيقة لديها أربعة ذكور واثنان من الإناث. الأخوة غير الأشقاء وهم: - علي وحكمت أخوان غير شقيقين. - رابيا أخت غير شقيقة ولديها زوج وست من الذكور وأنثى. السؤال: توفي إبراهيم رحمه الله فمن يرثه؟ وما حصة كل وارث؟
جزاكم الله خيرا على هذا الموقع المفيد والمرشد لقضايا المسلمين. أرجو إعلامي بإجابتكم فور تقديمها وذلك عن طريق بريدي الإلكتروني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من سؤالك أن الميت ترك ثلاث أخوات شقيقات وهن: عزيزة وحسيبة ونجلاء. وإخوة غير أشقاء وهم: علي وحكمت وأختهما رابيا، هؤلاء هم الذين ترك ممن يرث منه، أما الذين ماتوا في حياته فلا يرثون منه شيئاً.
وبناء على ما تقدم، فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الأخوات الشقيقات يأخذن الثلثين، لقوله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: 176} .
ويأخذ الإخوة ما بقي، فإن كانوا إخوة لأب فإنهم يرثون المال بالتعصيب مع إعطاء البنت نصف ما للذكر، لما في الحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
وقال خليل في مختصره في الفقه المالكي بعد ما ذكر ميراث البنات والأخوات الشقائق وأخوات الأب قال: وعصب كلا أخ يساويها.
قال الخرشي في شرحه: يعني أن النساء اللاتي تقدم ذكرهن وهن البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والتي للأب يعصب كل واحدة فيأخذ الذكر سهمين والأنثى سهماً تعصيباً، وإن كانوا إخوة لأم فإنهم يرثون الثلث الباقي بالفرض ويستوي فيه -حينئذ- ذكرهم وأنثاهم.
ويدل لهذا قوله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ {لنساء: 12} .
وقد فسر أهل العلم الآية فذكروا أن المراد بها الإخوة لأم، ويدل له قراءة سعد وله أخ أو أخت من أم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1426(14/1905)
ماتت عن زوج ووالدين وثمانية أبناء ذكور
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت والدتي وكانت قبل الوفاة قد أعطت والدي ذهبها ليتصرف به على أن يرده حين الاستطاعة وتركت أيضا مبلغاً من المال ونحن 8 أبناء ذكور مع العلم بأن والداها على قيد الحياة سؤالي هو هل والداها لهما نصيب من التركة وما مقدار نصيب كل واحد منهما؟ وما هو نصيب والدي؟ وما هو نصيب كل واحد من الأبناء؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انحصر الورثة فيمن ذكروا، فإن لزوج المرأة المتوفاة في هذه المسألة الربع لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: 12} .
ولوالدها السدس، وكذا أمها لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} .
والباقي يقسم بين الذكور الثمانية بالتساوي تعصيباً.
ويجب التنبيه إلى أن الذهب الذي دفعته والدتكم إلى أبيكم قبل وفاتها يعتبر من تركتها، فإن كان موجودا ضم إلى بقية التركة، وإن كان قد تصرف فيه الوالد فإما أن يرد قيمته، وإما أن يحسب من نصيبه هو، فإن بقي عليه شيء بعد خصم الذهب من نصيبه أداه إن كان قادراً عليه وإلا فهو باق في ذمته ما لم يتنازل عنه الورثة البالغون الرشداء.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1426(14/1906)
لا يأثم الوارث بمطالبة الورثة بنصيبه من الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أبي منذ خمس سنوات وكان رحمه الله قد بنى منزلا نسكن فيه أنا وإخوتي كل في شقة منفصلة ولي أخ ولد يكبرني بخمسة عشر عاما وأخوات بنات الجميع يكبرنني وقد طلبت من أخي عقب وفاة والدي بضرورة كتابة عقد قسمة للمنزل حتى تكون الحقوق مكتوبة وظل يماطل في هذا الموضوع ويعتقد أنه لو كتب حق البنات فسوف يستولي عليه أزواجهن وأن الولد يجب أن يكون له نصيب في شقة الأخت مع العلم أن والدي أعطاهن الشقق بعقد إيجار وقد حاول الجميع مع الأخ الأكبر ولكنه يماطل وطلبت منه أكثر من مرة إعطائي أوراق ملكية أبي للمنزل مرة يقول إنه ليس لديه أوراق ومرة أخرى يعد بأنه سيقوم بالبحث والمشكلة أنه يترك لزوجته اتخاذ كافة القرارت. ومنذ فترة جاءتني فرصة لبيع شقتي بمبلغ عال يفيد في مستقبلي ومستقبل أولادي ونصيبي في المنزل يتعدى أكثر من الشقة ولكن أخي شن علي حربا شديدة واتهمني بالأنانية والبحث عن مصلحتي فقط وإهداري لما بناه أبي وأمي رحمة الله عليهما مع أني أكن لهما كل حب ويعلم الله مدي حزني لفراقهما والآن لا أدري هل إذا أتممت البيع أكون قد قطعت الرحم وهل أضيع علي نفسي وأولادي فرصة قد أرسلها الله وخاصة أني في احتياج لهذا المبلغ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يصلح بينك وبين إخوتك وأخواتك وأن يؤلف بين قلوبكم، ويذهب عنكم نزغات الشيطان. ووصيتنا لك ولإخوانك أن تتقوا الله تعالى وتحافظوا على أمره.
أما بخصوص السؤال فإذا كان والدكم رحمه الله قد وهب لكم هذه الشقق التي تسكنون فيها في وقت كان تصرفه ماضيا بأن كان رشيدا عاقلا غير مريض مرضا مضنيا، ثم إنكم حزتم هذه الشقق -ومما يتحقق به الحوز سكنى تلك الشقق- فيمكنك والحالة هذه أن تتصرف في هذه الشقة كما تشاء لأنها ملك لك، فإن الهبة في حقيقتها عقد تمليك للموهوب له، وأما إذا كان الوالد لم يهب لكم هذه الشقق وإنما أوصى بها إليكم فإن هذه الوصية غير جائزة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث. أخرجه أحمد وأصحاب السنن من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه وصححه الألباني.
والشقق والحالة هذه تقسم بينكم كل حسب نصيبه الذي جاء في كتاب الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى كلا الاحتمالين، فإن من حقك أن تطالب أخاك وسائر الورثة بالقسمة حتى تأخذ نصيبك وتتصرف فيه كما شئت، فلا يجوز لأخيك أن يمنعك من بيع نصيبك، ولا إثم عليك إن فعلت ذلك ما دامت فيه مصلحتك، ولا ضرر يعود عليك ولا على إخوانك منه، ولا عبرة بعدم رضا أخيك بذلك، وإن كنا نرى أن الأفضل لك وله أن تتشاورا في الأمر من باب الاستشارة، والأمر إليك في النهاية، لأنه لا يشاركك في ملكك أحد، وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 44665، 48772، 50676.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1426(14/1907)
ماتت عن أربع بنات وابن ابن
[السُّؤَالُ]
ـ[بداية أود أن أشكر فضيلتكم على ما تفضلتم به من إجابة على سؤال رقم 261901.
يبدو أنني لم أوضح السؤال جيدا لذا اسمحوا لي بطرحه مرة أخرى.
أرملة لها ابن واحد وأربع بنات، توفي الابن قبلها تاركا ابنا له هل لولد الولد نصيب في تركة جدته؟ علما بأنه من الفروض الإثنا عشر أم تحجب عنه لوجود عماته الأربعة؟.
شكراً وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انحصر الورثة فيمن ذكروا، فإن البنات الأربع لا يحجبن ابن الابن عن الميراث، بل يجب لهن ثلثا التركة، لقوله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} .
ولابن الابن الباقي تعصيباً، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1426(14/1908)
زوج المرأة يرثها إذا ماتت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يورث زوج الأم؟ وماذا يورث وممن؟ ما هو حكم زواج الأم من رجل كان يقوم على رعايتها. فقير. ومتزوج. دون علم أولادها وعائلته. بحجة أن مجيئه للبيت حرام ولذلك توجب كتب الكتاب دون دخول. مع العلم أن هذا أدى إلى دمار العلاقة الأسرية لاقتناع الأبناء بنوايا الطمع؟ بالإضافة إلى المحاولات الناجحة لتكريه الأم ببناتها بالأخص؟ مع العلم أن معظم العقارات والمال باسم الأم ويحاول الأبناء تحويلها لأسمائهم ليس لإيذاء الأم بل لمنع أي مشاكل مستقبلية وسد أبواب زوج الأم المدعي ولكن هذا أدى إلى غضب الأم على أبنائها واعتقادها أنهم أبناء طماعون وعاقون.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوج المرأة هوأحد الورثة في تركة زوجته إذا ماتت، ويرث من زوجته، ونصيبه من تركتها النصف إن لم يكن لها ولد، أو الربع إن كان لها ولد
لقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}
أما حكم زواج أمكم من هذا الرجل فجائز إذا توفرت في النكاح الشروط اللازمة من ولي وشاهدي عدل.
فإذا كانت الأم تزوجت بدون ولي أو بدون أن يعقد لها قاض يرى صحة النكاح بدون الولي فيكون النكاح باطلا.
وقد سبق في الفتوى رقم: 52874 ذكر الأولياء وترتيبهم.
ولأمكم الحق في الزواج ممن ترغب الزواج به، وليس لكم منعها من نكاح الكفؤ، ولها أن ترفع أمرها إلى القاضي إن عضلها الولي عن النكاح، ودعواكم أن هذا الرجل يطمع في مالها لا يبيح لكم منعها من النكاح مادام أنها عاقلة رشيدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1426(14/1909)
ميراث أبناء الابن المتوفى
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي منذ 13 عاماً وأبوه وأمه على قيد الحياة حتى الآن وأنا لي أخ ولد وبنت ووالدتي التي لم تتزوج حتى الآن فإذا مات أبوه أو أمه (أجدادي) فما هي القسمة الشرعية والقانونية؟ علما بأن والدي له أخوان و3 بنات كلهم على قيد الحياة وهل والدتي ترث من أجدادي؟
أرجو الإفادة من الناحية القانونية والشرعية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جديك إذا توفيا قبل قرابتهما المذكورة، فإن الوارث لهما أبناؤهما المباشرون دون غيرهم، وهم عماك وعماتك تقسم عليهم التركة للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء: 11} .
ولا شيء لأبناء الابن المتوفى لوجود الأبناء المباشرين، ولا شيء لزوجة الابن المتوفى لأنها لا شيء من أسباب الإرث يربطها بهما.
ويستحب أن يوصي الميت لأقاربه من الأحفاد والأجداد غير الوارثين، وخاصة إذا كان يملك خيراً كثيراً، كما قال تعالى: كتب عليك إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين.
فقد نسخ وجوب الوصية بآيات المواريث وبقي الاستحباب على قول الجمهور، وذهب بعضهم إلى الوجوب وبه أخذت بعض الدول في بعض الحالات.
وإذا لم يوص الجدان لأحفادهما أو لزوجة ولدهما المتوفى، فيستحب للورثة أن يعطوهم شيئاً من التركة عند القسمة، كما قال الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء: 8} .
هذا في الشريعة الإسلامية، وأما القوانين الوضعية المغايرة لحكم الله، فلا يجوز للمسلم أن يعمل بها أو يسأل عنها رغبة فيها، وقد قال الله تعالى: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ {المائدة: 50} .
وقال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا {الأحزاب: 36} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1426(14/1910)
الحكمة من كون الذكر له مثل حظ الأنثيين
[السُّؤَالُ]
ـ[قوله تعالى<للذكر مثل حظ الأنثيين>جعل الله نصيب الذكر ضعف نصيب المرأة في هذا الموضع هل هناك مواضع أخرى المرأة تأخذ أكثر أو ضعف الرجل؟ وما الحكمة من جعل نصيب الرجل أكثر من المرأة؟ مع الأدلة بتوسع غير ممل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القاعدة العامة في نظام المواريث الشرعية هي أنه إذا كان الذكر والأنثى يدليان للميت بقرابة واحدة، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين كما أشرت، إلا في بعض المواضيع تجد تفصيلها في محلها من كتب المواريث، ولا يسع المقام لتفصيلها هنا لتتبعها وذكر تفاصيلها.
ولهذا نرجو أن تحدد سؤالك في هذا الموضوع أو في غيره لتجد الإجابة عنه بالتفصيل إن شاء الله تعالى.
وأما الحكمة من جعل نصيب الرجل من التركة أكثر من نصيب المرأة في أغلب الأحيان فواضحة وكثيرة لا يمتري فيها عاقل، فمنها أن الرجل هو المكلف شرعا بدفع المهر للمرأة، فإذا ورث أخوان ذكر وأنثى أباهما فإن الذكر يأخذ ضعف نصيب الأنثى، فإذا تزوجا دفع الابن ما ورث لزوجته مهرا وأخذت البنت من زوجها مهرا مع الاحتفاظ بنصيبها من تركة أبيها.
وهكذا، فالرجل هو المكلف بسكن المرأة وبالتفقة عليها وعلى عيالها ولو كانت من أغنى الناس، كما أن على الرجل من التكاليف المالية تجاه المجتمع والمصالح العامة ما ليس على المرأة.
والمسلم يرضى ويقنع بحكم الله تعالى، فهم الحكمة من ورائه أو لم يفهمها، فلا يكمل إيمانه إلا بذلك، كما قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ {الأحزاب: 36} . وقال تعالى فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا {النساء: 65} .
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 16032.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1426(14/1911)
مطالبة الزوج بميراث زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[لزوجتي ميراث أمها ووالدها على قيد الحياة وهذا الوالد لا يعترف بتوريث البنات من الأب أو الأم وهو يقوم بتوزيع أملاكه على أبنائه من الرجال دون النساء علماً بأن والدة زوجتي رحمها الله كل ميراثها تحت تصرف والد زوجتي فهل يحق لي المطالبة بميراث زوجتي؟ علما بأنني ميسور الحال والحمد لله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حرمان البنات من الميراث محرم تحريماً شديداً، كما سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 6975.
وبناءً عليه، فإن كان يمكنك إعانة زوجتك على رفع الظلم عنها، فإن هذا يعتبر من إعانة المظلوم المأمور بها في حديث الصحيحين: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوماً أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره.
وإن أمكنها مسامحة والدها وإخوتها والتكرم عليهم بحقها إن لم تكن محتاجة فلاشك أنه أفضل لما فيه من البعد عن الوقوع في تباغض الأرحام بسبب دنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1426(14/1912)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[كان لي جدة تكون عمة أمي وقد توفيت ولم يكن لديها أطفال ولا زوج فورثها أخوالي وخالاتي، المهم أنه تركت بيتاً في بلد غير بلادنا حيث كانت تعيش فيه وعندما توفيت لم يهتم بالبيت غير أمي، فكانت (أمي) هي من تدفع مصاريف الصيانة والخدم، والآن البيت معروض للبيع والوالدة مستعدة أن تعطي كل ذي حقه حقه بس تقول هذا بعد ما آخذ أنا أتعابي وكل تكاليفي ومن ثم نتقاسم الباقي، المشكله أن أمي حتى لا تعرف المبالغ التي صرفتها على البيت فهي تقول إنها كثيرة فقط ولكن لا تعرف مبلغاً محدداً، فأفيدونا وفقكم الله ما العمل الصحيح، هل يقسم الميراث بالكامل، أم تقدر الوالدة ما لها من حقوق؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق أمك أن تطالب بقية الورثة بما استهلكته في مصالح البيت المذكور، فإذا أثبتت ذلك بالأدلة الشرعية أو صدقها إخوانها ورضوا بقولها وكانوا بالغين رشداء فبالإمكان أن تأخذ البيت بقيمته في السوق أو بما يتفقون عليه، ثم تنزع من هذه القيمة ما كانت صرفته على صيانته وحفظه ثم ترد هي مازاد على حصتها من التركة للورثة فيقسم عليهم حسب حصصهم من التركة. وإذا أخذه غيرها من الورثة أو بيع في السوق أخذت هي من عموم ثمنه مالها على البيت من ديون، ثم يقسم الباقي على الورثة جميعا. وإذا لم تكن تعلم قدر المبالغ التي أنفقت على البيت فبإمكانها أن تقدرها، ولو اقتصرت على الأقل المتيقن كان أفضل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يربيك إلى ما لا يربيك. رواه أصحاب السنن. وقول صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1426(14/1913)
العقود الشكلية للتهرب من الضرائب
[السُّؤَالُ]
ـ[العنوان: هل العقد صحيح شرعاً؟
جدتي رحمها الله كانت تمتلك أراضي وعقارات وفي سنة من السنوات جاءت عليها ضرائب كثيرة فتهرباً منها قامت بعمل الآتي: باعت بعقود موثقة كثيرا من ممتلكاتها إلى زوجة ابنها الوحيد وزوجي بنتين من بناتها (لم تستطع أن تبيع لأولادها خوفاً من ملاحقة الضرائب لهم أيضاً) وهي لم تقبض الثمن ولم تسلم لهم المباع في حياتها على اعتبار سبب فعلها الموضح سابقاً؛ والسؤال - وقد ماتت جدتي رحمها الله -: هل هذه العقود صحيحة شرعاً أم لا تصح؟ وإذا بيع شيء من هذه الممتلكات تقسم ميراثاً؟
أفتونا مأجورين مع بيان اسم فضيلة الشيخ المجيب لطبع الإجابة وعرضها على أطراف هذا الإشكال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرتم من أن العقود التي تمت بين هذه المرأة وبين زوجة ابنها وزوجي بنتيها ليست عقودا حقيقية وإنما هي شكلية لغرض التهرب من الضرائب فإن الممتلكات لم تنتقل بذلك إلى المذكورين وتبقى جزءا من الميراث يقتسمها الورثة بحسب أسهمهم.
وننبه إلى أنه لا يجوز لمن حكم له القاضي أن يأخذ ما لا يحل له بحجة أن القاضي قد حكم لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها. رواه البخاري.
أما عن اسم المفتي فراجع الفتوى رقم: 1122. وراجع الفتوى رقم: 11198 لمعرفة حكم التهرب من الضرائب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1426(14/1914)
تسجيل الولد ماله الذي اكتسبه باسم أبيه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن حكم الرجل الذي يعمل ويجمع الأموال وهذه الأموال تسجل باسم أبيه وعند وفاة أبيه توزع على إخوته وهو غير راض هل هذه الأموال تعتبر حراما على الإخوة وهل يحاسب أبوه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الولد الذي يعمل ويجمع الأموال ويسجلها باسم أبيه لا يخلو من حالين، فإما أن يفعل ذلك على سبيل التبرع والهبه لأبيه ففي هذه الحالة يعتبر المال ملكاً للأب إذا قبضه وحازه في حياته، فإذا مات كان تركة يقسم على الورثه الموجودين بما فيهم الولد الواهب، والحالة الثانية أن يفعل ذلك لا على سبيل التبرع والهبة فالمال باق على ملك مكتسبه وهو الولد، ولا يحق لإخوته أن يأخذوا من ماله شيئا بدون إذن، كما لا يحل للأب تمليك هذا المال لهم، فإنه وإن جاز للوالد أن يأخذ من مال ولده فإنه يأخذ لحاجته وبدون إجحاف ولا يأخذ من ولد ليعطي آخر، وراجع في هذا الفتوى رقم: 47345 وما تقدم واضح فيما إذا كان هناك تصريح بالتبرع أو عدمه، فإن لم يكن تصريح فيحكم العرف في تسجيل الولد ماله باسم أيبه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 32659، والفتوى رقم: 47572.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1426(14/1915)
حرمان بعض الورثة من الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد التحية:
أريد أن أطرح عليكم مأساتي لعلي أجد منكم جوابا يريحني ويدلني كيف أتصرف مستقبلا، هذه بسطة عن العائلة:
لي 47 سنة ومتزوج وأب لبنت 15 سنة وطفل 11 سنة، توفي أبي يوم 2 نوفمبر الماضي عن سن تناهز 73 سنة والدتي عمرها 70 سنة ولي أخ 46 سنة متزوج منذ 3 سنوات فقط ويسكن في منزل والديٌ و 3 أخوات اثنتان مطلقتان 42 و 35 سنة والأخرى عزباء 40 سنة، والكل تقريبا يعشن في منزل والدي في العاصمة.
أما بعد: منذ سنين طويلة جدا إن لم أقل منذ أن كنت أعزب كنت شديد الاختلاف مع والدي لأنه إذا قرٌر شيئا إما أن يكون أو يغضب (مثلا: عندما يقاطع أحد الأقارب حتى إن كان أخاه فإما أن نقاطعه مثله وإلا يقاطعنا وإذا أراد مالا إما أن أعطيه ما أراد أو يقاطعني ولا يهمٌه حالتي الماديٌة) ، لمٌا خُطبت أختي كان سببا على ما أظنٌ في تخلي خطيبها والخطيب الثاني منها تزوج منها بعناء، ثم لا أدري ماذا جرى فوقع الطلاق، أنا أيضا لم يكن يريد زيجتي ولكني أصررت على الزواج وكان ذلك، لكنه كان غاضبا، أخي خطب 4 أو 5 مرات ثم تزوج أخيرا منذ 3 سنوات أي في 44 سنة، وأختي الثانية تزوٌجت وطلقت والثالثة عزباء إلى الآن، كان ماديٌا إلى أبعد الحدود مع أنٌه يتقاضى شيخوخته (مرتب لا بأس به) وله منزل كبير في القرية التي يسكنها ومنزل في العاصمة، وبأن إخوتي يسكنون في المنزلين فهم من يقومون بدفع فاتورة الماء والكهرباء والتلفون، له أيضا بستان كبير مغروس بأشجار الزيتون في الحقيقة هو ملك لأمٌي لكنٌه هو المتصرٌف فيه ويجني منه الكثير من المال، كان سوء التٌفاهم بيننا لا يكاد ينقطع أبدا والٌذي أظنٌه واللٌه أعلم أنٌ هناك من كان يريد هذا الشٌيء. فكنت كلٌما أخذت أولادي وذهبت لزيارتهم بمناسبة أو بغير مناسبة فكان يرفضني ويصرخ في وجهي ويطردني أمام أبنائي وزوجتي ولا أحد من إخوتي يتدخٌل أو يريد إصلاحا، أمٌا الأقارب فكانت عمٌتي أو أعمامي كلٌما خاطبوه في أمري قاطعهم لأنٌهم يعرفون أخلاقي وحبٌي لوالديٌ وخوفي من اللٌه فلم أجد أبدا طريقا للإصلاح.
لقد كنت أحبه كثيرا وكنت أطلب له ولي الهداية والإصلاح بيننا في كلٌ سجدة أو بعد كلٌ صلاة وفي كلٌ دعاء ...
وحين توفٌي منذ أربعين يوما تألٌمت كثيرا وإلى الآن لم أنقطع في دعائي من طلب الغفران والرٌحمة له، ولكن قبل وفاته بحوالي 3 أو 4 أشهر بدأ إخوتي ولأول مرٌة في الاتصال بي عبر الهاتف الشٌيء الٌذي لم يفعلوه أبدا (تصوٌروا حتٌى منزلي الٌذي أسكنه منذ 1998 لا أحد منهم يعرفه) وبدؤوا يشكون إلي أبي:\"إنٌه لم يعد يعني ما يقول، وماذا يفعل معنا ومع أمٌنا و....\" فذهبت إليهم وشكوا إلي كلٌ شيء، طرد أخي وزوجته من المنزل وأختي كذلك وقاطع أمٌي في العديد من المرٌات، ذهبت إليه وأردت أوٌلا أن يرضى عنٌي (واللٌه لم أفعل له شيئا يوما ما يستحقٌ غضبه) ، لعلٌي بعد ذلك أستطيع فعل شيء، لكنٌه رفض أيٌ إصلاح وطردني كالعادة، وأيٌامها كان مريضا فتدخٌلت أمٌي ولأوٌل مرٌة وقالت له العن الشٌيطان وصفٌي قلبك مع ابنك لكنٌه أبى، والآن وبعد وفاته:
1- هل اللٌه راض عنٌي لأنٌ أبي مات ولم يرضى عنٌي، (كلٌ الأقارب حتٌى أعمامي قالوا لي لا تخف، فهو الٌذي سيحاسبه اللٌه على ما فعله معك)
2- علمت أنٌه كتب كلٌ أملاكه لإخوتي ولم يبق لي شيئا
3- وفي يوم الخميس 9 ديسمبر الماضي خاطبتني أمٌي بالهاتف وطلبت منٌي الحضور حالا، فطلبت منها ألا يستطيع هذا الأمر الانتظار إلى يوم السٌبت فقالت لي لا، فذهبت فكانت الكارثة الكبرى، فقد قالت لي أمٌي وبحضور إخوتي \"لقد أتاني أبوك في المنام وقال لي إنٌي غاضب عنك لأنٌك لم تقومي بوصايتي، وذهب فقلت ينبغي عليٌ أن أرجع لك كلٌ ملٌيم دفعته في وفاة أبيك\" وأرجعوا لي كلٌ مليم دفعته حتٌى أنٌ هناك أموالا أعطيتها لأمٌي قبل وفاة أبي، أرجعت لي كذلك، رغم إلحاحي ومحاولتي لإفهامهم أنٌ اللٌه لا يبعث في المنام أحدا لقطع صلة الرٌحم أمٌا هذا فهو من عمل الشٌيطان، ثمٌ قال لي إخوتي لقد قمنا بتنازل جماعي نحن الأربعة لأمٌي لسحب أموال والدي من حسابه الجاري وأنت أحضرنا لك تنازلا فرديا، ولمٌا قرأته وجدٌت أنهم كتبوا لي تنازل في الحساب الجاري لأبي وجميع مستحقاتي نهائيٌا ولا رجعة فيها، لم يستطيعوا الصبر ليوم السٌبت فكأنٌهم لا يريدون لقائي فيه، صدٌقوني خرجت من هناك تائها لا أعرف كيف وصلت إلى منزلي ولم أفهم شيئا يوم السٌبت الماضي كان يوم غلوق والدي الأربعين يوما، وفي تونس في هذا اليوم تقام إحياؤها، فذهبت على أعين النٌاس ولكنٌي لم أستطع حتٌى الأكل أو المبيت هناك، الرٌجاء مساعدتي ما العمل، ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
بداية نسأل الله تعالى أن يجعل لك من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ويرحم والديك، ويهدي إخوانك وجميع المسلمين، وما سلكته مع أبيك وإخوانك هو الطريق الصحيح، فالواجب أن تواصل أمك وتحسن إليها ما استطعت، وكذلك إخوانك وأرحامك جميعاً، فبر الوالدين وصلة الرحم فرض أوجبه الله تعالى في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
ولتعلم أن الواصل لرحمه هو الذي يصلهم إذا قطعوه، ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافيء، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها.
وعليك أن تتلطف مع هؤلاء المساكين وتعاملهم بالتي هي أحسن كما قال تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ {المؤمنون:96} ، وفي صحيح مسلم: أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ومعنى تسفهم المل: تطعمهم الرماد الحار.
وما فعله والدك من كتابة أملاكه لبعض الورثة وحرمان البعض لا يجوز، ويعتبر باطلا يحرم تنفيذه، بل يجب أن تقسم التركة على جميع الورثة حسب ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وما رأته أمك في منامها هو من وساوس الشيطان، وعليها ألا تكترث بذلك، وعليها أن تداوم على الأذكار والأدعية التي تحفظ من الشيطان، وخاصة أذكار النوم، والمحافظة على فرض الله تعالى واجتناب ما نهى عنه.
ولتعلم أن الأحكام لا تثبت بالمرائي والإلهامات ولو كانت من ولي أو عالم، كما ننبه إلى أنه لا يجوز إحياء ذكرى الأربعين ولا غيرها من البدع والمحدثات التي أحدثها الناس، ولهذا ننصحك بتقوى الله تعالى، وبر والدتك في المعروف، وصلة إخوانك، والصبر فإنه مفتاح كل مغلق، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 18129.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1426(14/1916)
ماتت عن زوج وابنتين وأم وإخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة توفيت وتركت زوجا وابنتين وأمها وإخوة ذكورا ما طريقة توزيع الميراث]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميتة المذكورة محصورين فيمن ذكرت فإن ما تركت يوزع على ورثتها حسب الآتي:
لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: 12} .
ولبناتها الثلثان فرضا لتعددهن، لقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}
وللأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولوجود عدد من الإخوة، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11} .
وأما الإخوة فلا شيء لهم هنا، لأنهم عصبة ولم يبق لهم شيء بعد أصحاب الفروض.
وأصل المسألة اثنا عشر، تعول بواحدة لتستوعب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى، فيكون أصلها ثلاثة عشر، للزوج ثلاثة هي ربع أصل المسألة، وللبنتان ثمانية هي ثلثا أصل المسألة، وللأم اثنان هما سدس أصل المسألة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1426(14/1917)
قسمة التركة بعد تأجيلها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة توفي والدي قبل 8 سنوات وتركت توزيع الإرث من أجل أن تستفيد أمي ولكن بعد مرور هذه السنوات لا أجد من أمي غير أنها مع أخواتي وإخواني ضدي أنا وأخي لأننا متزوجان من الأقارب مع أن إخوتي كانوا يأخذون من أمي طوال هذه الثمان سنوات حصة من إيجارات البيوت بدل نصيبهم وكانت أمي تسألني إذا أريد ولكني كنت أرفض بسبب وضع أمي الصحي حيث إنها تحتاج كثيرا من الأدوية. اليوم أريد أن أقسم الإرث وآخذ حقي هل أنال إثما لأنني أعرف أن أمي تقف مع باقي إخواني وهي تعلم أن أحد إخوتي امتهن مهنة الأحجب والشعوذة وهي غير معارضة ومؤيدة هو واثنان من إخوتي فما رد الشرع أرجوكم أفيدونا
جزاكم الله ألف خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا مات الشخص المورث جاز لكل وارث أن يطالب بتقسيم التركة ليحصل على حقه المقرر شرعا، ولا مانع من تأجيل تقسيم التركة، كما حصل منكم مادام ذلك يرضي جميع الوارثين البالغين، ومادامت الأخت السائلة راغبة في الحصول على نصيبها فإن لها الحق في المطالبة بتقسيم التركة الآن للحصول على نصيبها منها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 49698 والفتوى رقم: 51921.
أما بالنسبة لأخيك الذي يمارس السحر والشعوذة فالواجب عليكم نصحه بترك هذا الأمر الشنيع والتوبة إلى الله منه، وذلك بالإقلاع عنه، والندم على ما فات منه، والعزم على عدم العودة إليه، فإن لم يصغ لنصحكم فعليكم بهجره إن كان الهجر يصلحه، وإلا فاستمرار النصيحة أولى من الهجر إذا كان الهجر لا يصلحه، وهذا ما لم تخشوا أن ينالكم منه ضرر بالمخالطة أو بالهجر، فإن خشيتم حصول ضرر بواحد من السببين عدلتم إلى الآخر إذ من قواعد الشرع أنه لا ضرر ولا ضرار، كما ثبت بذلك النص عن محمد صلى الله عليه وسلم، ولتراجع الفتوى رقم: 53516 والفتوى رقم: 54605 والفتوى رقم: 32349.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1426(14/1918)
لا ميرث للأخت مع وجود الأبناء، ولا للأحفاد مع وجود الأبناء المباشرين.
[السُّؤَالُ]
ـ[جدّتي (أم أمي) لها من العمر 81 سنة تعمل وتضع مالها عندي. ولم توصني يوما عليه
وقد أصيبت منذ حوالي أسبوعين بمرض مفاجئ أسأل الله أن يعافيها ويمهلها أن توصي على مالها.
وقد أخبرتها مؤخرا أن مالها محفوظ لكنها لم تفهمني لأنها كانت في غيبوبة ولا تعي تماما ما يقال ويحدث
سؤالي هو لو قدر الله وتوفّيت ماذا أفعل في مالها مع العلم أنه كثير وأن لها:
ابن عمره 60 سنة متزوج وله 5 أبناء
ابن عمره 55 سنة متوفى في سن 54 (السنة الماضية) ترك زوجة و 4 أبناء
ابن عمره 50 سنة متزوج وله 9 أبناء
ابنة (وهي أمي) 52 سنة متزوجة ولها 3 أبناء
ابنة عمرها 48 سنة متزوجة ولها 3 أبناء
ولها إخوة وأخوات كثيرون متوفون وبقيت لها أخت فقط على قيد الحياة وهي أختها من أبيها.
أرجو توضيح الأمر. وبارك الله لكم في علمكم ونفعكم والمسلمين به]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا عن جدتك، وقد أحسنت عند سؤالك عن حكم الشرع في حال وفاتها.
وما تركته هذه السيدة من ممتلكات فهو لأبنائها وبناتها الأحياء المباشرين دون غيرهم ممن توفي قبلها، ولا شيء كذلك للأخت مع وجود الأبناء، ولا للأحفاد مع وجود الأبناء المباشرين.
ويكون القسم بين الورثة على ما جاء في كتاب الله تعالى للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} . ويكون ذلك بعد تجهيز دفنها وقضاء ما عليها من الديون.
وما دامت ليست لها وصية، فإن ما بقي بعد التجهيز والدين يقسم بين أبنائها الذين توفيت قبلهم، ولا حظ لمن توفي قبلها كما أشرنا إليه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1426(14/1919)
إذا أراد أحد الورثة قسمة البيت الذي يسكنه أولاد المتوفى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يقسم البيت الذي يسكنه أولاد المتوفى بين الورثة ولو لم يكن عندهم غيره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كل ما تركه الميت من ممتلكات ثابتة ومنقولة يعتبر تركة يقسم على جميع ورثته كل حسب نصيبه، بما في ذلك بيت السكن والمقتنيات الشخصية ...
وعلى ذلك.. فإن أراد أحد الورثة قسمة البيت الذي يسكنه أولاد المتوفى فإنه يُقَوَّم، فإذا أراد الأولاد البيت أخذوه ودفعوا لغيرهم ما زاد على حصتهم لمستحقه، وإذا لم يريدوه بِيْعَ وقسم بينهم ثمنه كل حسب نصيبه، كما أشرنا.
هذا إذا لم يسامحهم بقية الورثة في سكنى البيت، أما إذا سامحهم بقية الورثة في سكنى البيت الذي كانوا يسكنون -وهو الأولى- فإنه يترك لهم، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 11215.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1426(14/1920)
مدى صحة تصرف الأم بجزء من ميراث أولادها لصالح أحدهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي توفي رحمة الله عليه، وترك 4 بنات وولدا وأمي وكان يعمل في شركة وقامت الشركة بتوزيع مكافأة الشركة بالنصيب الشرعي الأم الثمن والبنت نصف الولد والولد نصيب البنت مرتين مع العلم بأن منا بنتين متزوجتين والولد متزوج وبنت مخطوبة وبنت معاقة، وأمي أخذت من كل بنت من نصيبها 3000 جنيه مصري، ما عدا أختي المعاقة وأخي 6000 جنيه مصري، وأمي 3000 جنيه مصري لتجهيز أختي المخطوبة بحيث أن يكون المبلغ الذي مع المتزوجة مثلها تماماً وجاء شيك التأمينات ليوزع بشرع الله، أمي أخذت 10000 جنيه مصري وأختي المخطوبة أخذت 6000 جنيه مصري غير مكافأة زواج من التأمينات عند كتب الكتاب تأخذ 6000 جنيه مصري وأختي الصغيرة 5000 جنيه مصري والأخوات المتزوجات 1000 جنيه مصري وأخي 2000 جنيه مصري، تحدثت مع أمي أن أختي المخطوبة سوف تأخذ أكثر من المتزوجات بـ 12000 جنيه مصري، فقالت (حرام عليكم أتركها لها كل واحد أخذ نصيبه علشان هي يتيمة وأمي تقول لو عايزين فلوسكم خذه، لكن لم تعرفوني أبداً حتى الموت،) مع العلم بأن أمي جهزت أختي المخطوبة أحسن جهاز يفوق بكثير المتزوجات، ما الحل أرجوك أت تبلغني به؟ أنا ضمن الأخوات المتزوجات رغم أن كل واحد عيشتها على كده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في توزيع المكافأة المذكورة هو ما فعلته الشركة من توزيعها على الورثة كل حسب نصيبه من التركة، ولا مانع شرعاً أن يتنازل الورثة أو بعضهم عن نصيبه أو جزء منه لصالح أخته المحتاجة أو غيرها، ولكن يجب أن يكون ذلك من البالغين الرشداء وبطيب أنفسهم.
وما فعلته والدتكم من أخذ جزء من نصيبكم من تركة أبيكم يتوقف إمضاؤه على رضاكم، فإذا رضيتم بذلك فإنه يمضي شرعاً؛ وإلا فإنه لا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. رواه الدارقطني.
ومن المروءة والأخلاق الفاضلة أن تساعدوا أمكم وأختكم عند الحاجة بما تستطيعون، يقول الله تعالى: وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237} .
هذا إذا كانت المكافأة المذكورة من حقوق أبيكم كما هو الظاهر من توزيع الشركة، أو كانت منحة من الشركة ووزعتها حسبما ذكر، أما ما جاءكم عن طريق التأمين التجاري فلا يحق لكم منه إلا ما دفع أبوكم لشركة التأمين فيقسم على الورثة حسبما تقدم، وما بقي يجب التخلص منه وصرفه في وجوه الخير لأنه حرام، وللمزيد من التفصيل راجع الفتوى رقم: 11303.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1425(14/1921)
لا يرث من مات في حياة المورث
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو التكرم بالرد على هذه الفتوى ولكم جزيل الشكر
ماتت أم وتركت 4 ذكور و 2 إناث
كيف توزع التركة
وفى حالة كون أن ثلاثة من الأبناء الذكور ماتوا في حياة أمهم ولديهم أبناء فهل يرث أبناء المتوفى وما نصيبهم
ولسيادتكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من مات من الأبناء قبل أمهم لا يرث منها، وإذا كان ورثتها محصورين فيمن ذكرت فإن تركتها تقسم بين أولادها الذين ماتت عنهم وهم على قيد الحياة، وهم البنتان وأحد الأبناء كما يفهم من السؤال.
ويكون للذكر ضعف نصيب الأنثى. لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
ولا شيء للأحفاد مع وجود الأبناء المباشرين، ولكن يستحب للورثة أن يرضخوا لهم من التركة امتثالا لقوله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء: 8} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1425(14/1922)
للزوجة المسلمة حق في تركة زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي زوج عن زوجته وبنتين وكانوا يقيمون في مصر حال وفاته0وله من الأبناء والبنات من زوجات أخريات (واحدة متوفاة حال حياته وأخرى طلقها حال حياته بصك شرعي) - الإخوة للبنتين غير الأشقاء سجلوا الزوجة المصرية في صك إعلان الوراثة بأنها مطلقه دون تقديم صك شرعي أو مدنى بالطلاق 0 - تقدمت الزوجه المصرية للمحكمة واثبتت أنها لازالت زوجته بعقد زواج وبشهادتها أمام القاضي وشهادة ميلاد البنتين، قدم باقي الورثة إقرارا مكتوبا على آلة كاتبة مذيلا بتوقيع يدعى أنه توقيع المتوفى أنه قرر طلاق زوجته وشاهد على ذلك ابن بنته الكبرى في تاريخ يسبق الوفاة. في هذه الحالة هل يحق لهذه الزوجة حق في الميراث وماهو السند الشرعي الذي تعتمد عليه لإقناع القاضي لكي تحصل علىميراثها 0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل بقاء ماكان على ما كان حتى يثبت خلاف ذلك بالأدلة الشرعية، ولا عبرة بكون الزوجة أو غيرها من الورثة ـ تعيش في بلد آخر، وما دامت مسلمة فإن لها الحق فيما ترك زوجها مالم يطلقها في حال صحته وأهليته، فإن طلقها في حال صحته وأهليته للتصرف، فإن كان طلاقا بائنا فلا حق لها في الإرث منه ولو مات وهي لاتزال في عدتها، وإن طلقها طلاقا رجعيا فإن مات في عدتها ورثته، وإن خرجت من عدتها قبل موته لم ترثه، ولا عبرة بشهادة الأبناء والأحفاد لإخوانهم بالطلاق، ولاشك أن القاضي الشرعي يعلم كل ذلك. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1425(14/1923)
مصرف المال الذي لا وارث له
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عائلة مسلمة مقيمة بفرنسا كفلت يتيمين ليسا بشقيقين أهلهما غير معروفين. منذ صغرهما كانت هذه العائلة تضع لهما بعض المال في حسابهما البنكي. توفي أحد اليتيمين الذي كان مريضا عقليا وترك رصيدا لا بأس به من المال.
والسؤال ماذا يجب الفعل بهذا المال وهل يجوز إعطاؤه لليتيم الآخر علما أن كلاهما جاوز العشرين سنة.
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من مات ولا وارث له من أصحاب الفروض أو العصبات أي لا يوجد من يرثه بالنسب أو الولاء فإن تركته لبيت مال المسلمين إن كان موجودا، فإذا لم يكن لهم بيت مال أو كان موجودا ولكنه غير منتظم أو غير مدار حسب الشرع الحنيف فإنه يصرف في مصالح المسلمين العامة وأعمال البر ووجوه الخير، أو يتصدق به عنه.
قال أهل العلم: بيت المال وارث من لا وارث له.
وقال الباجي: في المنتقى: يتصدق بما ترك إلا أن يكون الولي يخرجه في وجهه مثل عمر بن عبد العزيز فيدفع إليه.
وعلى هذا فمادام بيت مال المسلمين غير موجود فإن عليكم أن تصرفوا ما ترك مكفولكم في وجوه الخير ومصالح المسلمين وكفالة الأيتام والصدقة على الفقراء والمساكين، ومادام اليتيم الآخر ليس من ورثته فلا يدفع له إلا إذا كان محتاجا فهو كغيره من عموم المسلمين.
ونسأل الله تعالى أن يجزيكم كل خير عن الإسلام والمسلمين وأن يتقبل منكم ما قمتم به من كفالة الأيتام وصالح الأعمال، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى. رواه مسلم وابن حبان وغيرهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1425(14/1924)
مات عن بيوت مؤجرة وأخرى يسكنها بعض الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي يرحمه الله ترك بيتان وزوجتان وأولاد وبنات، أمي تسكن منزلا وزوجته الثانية تسكن منزلا آخر، وأنا أسكن مع أمي طبعاً، وهناك بالمنزل 3 شقق مؤجرة، وهنا توجد شقة يسكنها أخي، فهل لي الحق بمطالبتهم بإيجار الشقق الثلاث، ومطالبة أخي بنصيبي بالإيجار من الشقة التي يسكنها، وهل علي أنا إيجار لأني أسكن مع أمي بنفس شقتها، وأنا غير متزوجة ولي من راتب والدي التقاعدي رحمه الله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حقك أن تطالبي بنصيبك من الإيجار حسب نصيبك من تركة أبيك إذا لم تكوني تأخذين شيئاً آخر مقابله، ولا يحق لبعض الورثة أن يستبد بشيء من التركة دون غيره، سواء كان إيجاراً أو غيره إلا برضاهم وطيب من أنفسهم إذا كانوا بالغين رشداء.
وإذا كان الإيجار محسوباً ومقوماً على جميع الورثة، فإنه يحسب عليك أنت وأمك أيضاً، ويقوم عليكما كما يقوم على غيركما، فإن نقص شيء من نصيبكما من التركة رد إليكما.
وإن زادت أجرة السكن على نصيبكما رددتما ما زاد على مستحقه من الورثة، هذا إذا كان السكن مقوماً ومحسوباً، أما إذا كان السكن بالتسامح والتراضي، فلا مانع من ذلك، ولا يحق لك مطالبة الورثة الذين يسكنون البيوت ما دمتم تراضيتم على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1425(14/1925)
حرمان بعض الورثة من نصيبه تعد لحدود الله
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سجل والدي كل ما يملك لإخوتي الذكور ولم يترك للبنات أي شيء يرثونه وأنا عندي فقط بنات أي في حال موتي فإن إخوتي يحق لهم أن يرثوني، هل أسجل كل شيء أملكه لبناتي وأحرم إخوتي من الإرث أم أترك الأمر لله عز وجل؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يحرم الورثة من حقهم لأنهم إناث أو لأي سبب آخر، ومن فعل ذلك فقد ظلم وتعدى حدود الله تعالى، فقد قسم الله تعالى التركة قسمة عادلة وأعطى كل ذي حق حقه، فقال الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7} ، وقال تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ {النساء:13-14} .
وعلى ذلك فلا يجوز لك تخصيص البنات بالإرث دون غيرهن من بقية الورثة لما في ذلك من تعد لحدود الله تعالى، وقد فرض الله تعالى للبنات الثلثين إذا تعددن، وما فعله والدك -عفا الله عنه ورحمه- غلط بيِّن.. كما علمت، لا يجوز لك متابعته فيه، وإذا كان بالإمكان تداركه ورد الحقوق إلى أهلها فعليكم أن تتداركوا ذلك وإن لم يكن فينبغي أن تسامحوه ... وتدعو له بالرحمة والمغفرة على كل حال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1425(14/1926)
توفي عن زوجة وابن وبنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف توزع تركة الشخص الذي توفي وترك زوجة وابناً وبنتين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لهذا الميت ورثة غير من ذكر فللزوجة الثمن عملا بقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، وما بقي يقسم بين الابن والبنتين ويعطى الذكر ضعف ما يعطى للأنثى، لقول الله تعالى: ي وصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1425(14/1927)
لا يجوز حرمان بعض الورثة من حقهم
[السُّؤَالُ]
ـ[جدتي كانت لها قطعة أرض، وقبل وفاتها بحوالي 30 عاماً قامت بتسجيل القطعة باسم أبنائها الأربعة دون البنات، فهل يجوز ما فعلت وإن كانت الإجابة لا فكيف يصحح الأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته جدتك خطأ، فلا يجوز تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطية، كما لا يجوز حرمان بعض الورثة من حقهم في التركة، فقد قسم الله تعالى التركة في محكم كتابه وأعطى كل ذي حق حقه، وعقب على ذلك بقوله تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ {النساء:13-14}
وعلى هذا؛ فإن هذه القسمة باطلة ويجب ردها إن أمكن، وعلى أبناء المرأة المذكورة أن يؤدوا إلى أخواتهم نصيبهن من تركة أمهم، فقد قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، وعلى البنات أن يسامحنها فيما صدر منها، وعليهم جميعاً أن يكثروا من الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1425(14/1928)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
فضيلة الشيخ الكريم:
قال تعالى:\"يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا\". صدق الله العظيم.......
فضيلة الشيخ الكريم:
كان والدي من أصحاب الدين والخلق ذو مركز مرموق رحمه الله له ابن ذكر وأربع بنات إحداهن أنا درسني وأحسن تعليمي رحمه الله، وعملت بمهنة التدريس في الرياض وكنت أبعث له من راتبي دون أن أسجل عليه وبعد أن توفي واصلت ذلك مع والدتي وكنت أعطيها ألف دينار سنويا وأحيانا أعطيها ألفي دينار أردني وكانت والدتي تسكن مع شقيقة لي تعمل بمهنة الخياطة ولم تتزوج في البيت الذي تركه لنا والدي بعد وفاته وكذلك أبناء أخي وعددهم سبعة ثلاثة أولاد وأربع بنات أمهم مطلقة ووالدهم في السعودية مع زوجته وأولادها
توفي والدي منذ ست وعشرين عاما تاركا بيتا سكنيا بناءه عربي له ساحة في الوسط كبيرة حولها ست غرف كبيرة ومنافعها وبيت آخر صغير يتكون من غرفتين ومنافعها وصالة في الوسط مع باب مستقل إحدى غرفتيه قبو لإحدى غرف البيت الكبير تقابله قطعة أرض مساحتها مائة متر مربع تستغل كحظيرة للدجاج وبيت ثالث أسفل البيتين السابقين يتكون من غرفتين وبلكونة وحمام ومطبخ ومرحاض وساحة في الوسط وأسفل هذا البيت دكان (ترتيب البيوت بهذا الشكل لأنها على جبل وسفحه)
هذا وقد ترك قطعة أرض مساحتها أربع وعشرون دونم وأرض أخرى مساحتها ثمانية عشر دونما كانت الأرض الأخيرة طيلة السنوات الماضية كلها ومعروف لدى الجميع أنها تخصني وشقيقتي غير المتزوجة مناصفة حيث أننا نعمل.وقد حاولت تسجيلها باسمي بطلب من شقيقتي ومن أمي كذلك ولم أتمكن لمشاكل أخرى خارجة عن العائلة
بعد عام 1990 أي سنة الحرب انتقلت من الرياض إلى دمشق أنا وزوجي وأولادي هربا من الحرب ومع كل هذا لم أمنح فرصة تقسيم الأرض والحصول على أي شيء نستطيع منه عمل مشرع نعيش منه بالرغم من أني طالبت بحقي بالإرث وتقسيم الأرض الثانية إلى حصتين حتى أعرف ما يخصني ولم أحصل على أي شيء فاضطررت إلى الذهاب إلى الخليل في فلسطين وسكنا هناك، حاولنا أكثر من محاولة أن نعمل عملا حرا ولم ننجح وضاق بنا الحال لظروف المنطقة من جهة وجهلنا بالناس من جهة أخرى وأصبحت من فترة لأخرى أقبل الأهل وأطالب بحقي بالإرث وقبل أن تتوفى الوالدة كانت قد اشترت شقة لشقيقتي بحجة أنه من مالها الخاص وهو مؤجر علما بان الدكان والبيت الذي فوقه والبيت الصغير كانوا مؤجرين أيضا من قبل وفاة الوالد وبعد وفاته.
عندما توفت الوالدة منذ أربع سنوات قابلت وقتها زوج شقيقتي الكبرى وهو ابن عمتي ونعتبره بمثابة الوالد حيث كان مقربا منه وقال لي بأن حصتي هي تسع دونمات من الأرض المخصصة لي ولأختي وأربع دونمات من أرض الوالد وسدس البيت
وفي صيف السنة التالية لوفاة الوالدة قالت لي شقيقتي التي تشاركني بالأرض أن البيت السفلي الذي فوق الدكان لي وأجرته كذلك.وقالت لي بان أسجل الأرض باسمي وأعمل طبعا بالنصف فقط وتابعت التسجيل مع محام إلى أن سجلت الأرض وأصبحت رسميا باسمي واستغرق التسجيل ما يقارب الثلاث سنوات ودفعت مبلغا من المال أكثر من ست مائة دينار أردني مقابل التسجيل
\"ملاحظة: ـ يسمح التسجيل باسمي دون شقيقتي لاختلاف نوعية جوازات السفر\"
في الصيف الماضي أي صيف 2004 قال لي أخي بأنني عندما أعود إلى دمشق سيستدعي مسؤولا يخمن البيت كي يحسب لي السدس (سدس البيت كاملا أي الثلاث بيوت مع الدكان) علما بأنه لي ما يقارب السنتين آخذ أجرة البيت السفلي وهم الذين يعطوني إياه على أساس حصتي من البيت.
وقبل أن أسافر من عندهم أخبرتهم بأنني سأبدأ العمل في الأرض بمساعدة أحد أقرباء زوجي وأحد أولادي.
وبعد أن سافرت تغيرت الأمور وأخبروا أولادي بأن هناك ورقة من والدي تقول بأن أرض الثمانية عشر دونم ليس لي فيها شيء حيث إنه عند شرائها لم أكن قد أنهيت دراستي الجامعية ولم يكن لي راتب وأن ثمن الأرض من نقود شقيقتي وكذلك البيت لا يقسم وليس لي فيه شيء والتقسيم فقط للأجرة التي كانوا يعطوني أيها حيث قسمت على أساس 1:2 وان ما أخذته من أجرة في السابق ليس من حقي ولكن (عفا الله عما سلف) والأجرة التي كانت منذ أن توفى الوالد كذلك (عفا الله عما سلف) ولي فقط الأربع دونمات من أرض الوالد علما بأنني دفعت رسوم التسجيل قبل وفاة الوالد مرة وبعد وفاته وبعلمهم تم التسجيل علما بأن الورقة التي من والدي صحيحة وهناك ورقة منه كذلك مسجلا فيها ما كنت أعطيه من مال والأوراق كلها عند زوج شقيقتي الذي وزع لي الحصة سابقا ولقد أعطانا صورا عن هذه الأوراق منذ مدة بعيدة وسؤالي الآن فضيلة الشيخ هو:
س1: هل توزيعهم صحيح؟
س2:هل ما أخذته من أجرة حرام وعلي إرجاعها؟
س3:هل يحق للام والأب المحافظة على راتب إحدى البنات واستثماره لها دون الأخرى؟
س4: هل يجوز أن تؤخذ الأجرة السابقة للبيتين والدكان واستثمار الأرض الخاصة بالوالد طيلة الست وعشرين عاما الماضية مع مطالبتي بحصتي أم لا؟
(علما بان الأجرة كانت فقط للوالدة وشقيقتي وأبناء أخي فقط)
س5:هل يجوز تأخير توزيع التركة كل هذه المدة وما حكم من يؤخرها وهو يعلم أن أحد الورثة قد تضرر من هذا التأخير؟
أخبروني فانا أريد الإجابة بأسرع وقت كي أطلعهم عليها لأنهم أناس يخافون الله وطيبون
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو أن تبعثوا الإجابة على البريد الالكتروني التالي من فضلكم وبأسرع وقت ممكن جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 57707.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1425(14/1929)
من ورث أسهما في شركة تأمين تجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا يفعل بأسهم ورثت من مساهم بشركة تأمين غير إسلامية حيث إن المتوفى اشترى الأسهم منذ زمن بعيد بسعر ذلك الزمان والسعر الآن أضعاف السعر الأصلي إن كان حلالاً فنعم ماهي وإن كان حراماً فما يجب علي لتحليل مالي الموروث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شركات التأمين التجاري تقوم على الغرر والقمار، وبالتالي فإن أي مشاركة في إنشائها أو المساهمة فيها حرام شرعاً، وقد تقدمت لنا فتاوى بهذا الخصوص منها الفتوى رقم: 2593، والفتوى رقم: 3319.
وليس للمساهم في هذه الشركات إلا أصل ماله، وهو الثمن الأصلي للسهم، أما ما زاد عليه من معاملات التأمين فمال خبيث لا يملِّك، وسبيله مصالح المسلمين العامة كإنفاقه على الفقراء والمساكين والأيتام، وله كذلك ما نتج من أرباح استثمار الأسهم في استثمارات مباحة كما تفعله بعض شركات التأمين.
فإن تقرر ذلك، فإن من ورث أسهماً في شركة تأمين تجاري يجب عليه أن يسحب هذه الأسهم، وأن يتصدق بما زاد على قيمة السهم الأصلي، وتطيب له بعد ذلك قيمة الأسهم الأصلية، وما نتج عنه من أرباح في استثمارات مباحة، ويعرف ذلك بمراجعة الشركة المعنية، وراجع فيمن ورث مالاً محرماً الفتوى رقم: 55431.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1425(14/1930)
لا يرث أبناء الابن المتوفى قبل أبيه من جدهم مع وجود الأبناء المباشرين
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك رجل مات رحمه الله وترك ميراثاً، له أربعة أولاد وأربع بنات وأمهم أي زوجته، مع العلم بأن واحداً من الأولاد الأربع قد توفي قبل وفاة أبيه بـ 9 سنوات، وخلف وراءه زوجة وابنتين، هل لهذه الزوجة وابنتيها الحق في ميراث أبي زوجها، مع العلم طبعاً أن زوجها مات قبل أبيه بـ 9 سنوات، وإن لم يكن لها الحق فسيكون عدد الورثة هو: الزوجة- ثلاثة أولاد- وأربع بنات، كم قسط كل واحد منهم، علماً بأن قيمة الميراث الإجمالي هي (4.000.000) دينار، أرجوكم الإجابة على السؤال؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء، وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حق لأبناء الابن الذي توفي قبل أبيه من تركة جدهم مع وجود الأبناء المباشرين ومن باب أحرى زوجته.
ولكن يستحب لأبناء الميت وورثته أن يرزقوهم بشيء منها عند القسمة وليس بواجب، قال الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8} .
وإذا كان ورثة الرجل الميت محصورين فيمن ذكرت من الأولاد الثلاثة الباقين على قيد الحياة بعد وفاة أبيهم والبنات الأربع والزوجة فإن تركته توزع حسب الآتي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، والباقي يقسم على أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
وعلى هذا فيكون نصيب الأم من عدد التركة المذكور خمسمائة ألف وهي ثمن المبلغ، ولكل واحدة من البنات ثلاثمائة وخمسون ألفا، ولكل واحد من الأولاد ضعفها وهوسبع مائة ألف.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1425(14/1931)
من ورث أسهما من أبيه في بنوك ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم بداية على هذا الجهد المبارك بإذن الله.
توفي والدي وترك مجموعة من أسهم بعض الشركات ومنها بنوك تجارية غير إسلامية.
ما حكم هذه الأسهم، وأرباح هذه الأسهم خلال السنوات السابقة، ورأس مال الأسهم،والقيمة الحالية.
حيث إن القيمة الاسمية دينار واحد والقيمة الحالية تتجاوز عشرة دنانير.
ودمتم سالمين وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن المساهمة في البنوك الربوية حرام، لأن معاملاتها قائمة على الاقتراض بالربا، فإذا ورث الشخص أسهما في هذه البنوك فيجب عليه وقد آل المال إليه أن يسحب هذه الأسهم ويتصدق بما زاد على قيمتها الأساسية "الاسمية" إذ ليس للمرابي إلا رأس ماله. قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ {البقرة: 279} . فما زاد على رأس المال يعتبر مالا خبيثا، والمال الخبيث سبيله مصالح المسلمين العامة، ومن ذلك التصدق به على الفقراء والمساكين، وراجع فيمن ورث مالا حراما الفتوى رقم: 55431
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1425(14/1932)
نقض القسمة بعد التراضي
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي متعلق بقسمة أرض زراعية مغروسة أشجار زيتون يمر منها طريق عام على الورثة المؤلفين من الأم وأولادها (خمسة ذكور وثلاث بنات) . حيث قام كبير الذكور يساعده آخرون من إخوته مصطحبين معهم ما أسموهم خبراء لقسمة الأرض وقامو بقسمتها على الشكل التالي:1- اقتطاع جزء من الأرض للأم / ونحن لسنا بصدده في معرض سؤالنا / 2- ثم اقتطعوا جزءا من الأرض كحصة مفروضة لإحدى البنات الثلاث.3- ثم قسموا بقية الأرض على ست حصص خمسة منها للذكور الخمسة والحصة السادسة لاثنتين من البنات تقسم أي قسمين. على أن يتم ضرب قرعة بعد ذلك بين البنات الثلاث لتحديد حصة كل منهم. ثم دعينا لاجتماع في منتصف الليل عند كبير الذكور لضرب القرعة (دون أن يكون أحد منا سواهم قد اطلع على القسمة على أرض الواقع) . وقد كنت حاضرا عن أمي وقبل القرعة قالوا من له اعتراض فسألتهم على أي أساس تمت القسمة فقالو على أساس (مراعاة المساحة إلى عدد الشجر) فقلت لهم شيء جميل. وبعد القرعة أصبحت الحصة المفروضة بشكل مسبق من نصيب أمي لكني بعد فترة فوجئت بأن تلك الحصة لم يراع فيها الأساس الذي تم عليه التوزيع وهوشرط مراعاة المساحة إلى عدد الشجر حيث إن مساحتها أقل من النصف وإن الشجر فيها أصغر من بقية أشجار الأرض أضف إلى أن الشجر فيها قريب من شجر جيرانه إلى الحد الذي لايسمح بفلاحته إلا بصعوبة ويجعله قليل الثمر فوقعت بتدليس وغش علما أنني لم أكن أعرف الأرض بشكل دقيق من قبل وأخذت بصدق قولهم استنادا إلى ماكان بيننا من ثقة واحترام...... - هل أعتبر في حل من هذه القسمة استنادا إلى شرع الله وسنة نبيه الكريم لما جرى من التدليس والغش.. - علما أن اثنين من الذكور لم يقبلا بهذه القسمة أحدهم قال بأن حصته غير عادلة فهي أصغر من بقية الحصص والآخر قال إن حصته جيدة ولكن لايريد أن يأخذ أكثر من حقه حيث إن هناك عددا من إخوته لم ينصفوا - أما الآخرون ممن أصرو على القسمة يدعون أنها صحيحة لأن أحدا لم يعترض قبل القرعة وأن القرعة شيء مقدس لا يجوز نقده مهما كانت الظروف وكان على الباقين أن يعترضو قبل القرعة.- وأؤكد هنا أن القرعة تمت على أساس مابينوه من أتهم قاموا بتوزيعها على أساس المساحة والشجر وهذا لم يتحقق بالنسبة إلى عدد من الحصص ومنها حصتنا المقتطعة بشكل مسبق. - فهل تأخذ هذه القسمة حكم بيوع الليل الموقوف على اجازة الرؤية أم بطلان العقد نتيجة الغرر الذي حدث أم كلاهما أم.....
- أفتونا جزاكم الله عنا كل خير أفتونا بكثير من الإسهاب حتى يتسنى لنا الوقوف عند مقصد الشرع شاكرين تعاونكم. ملاحظة: أرجو الرد على ايميلي.org كما أتمنى عليكم السرعة في الرد نظرا لحساسية الموقف. علما أن القانون في بلادنا يساوي في الميراث بين الذكر والأنثى ونحن التزمنا ونلتزم بالقسمة الشرعية التي تقول للذكر مثل حظ الأنثيين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن القسمة إذا تمت بالتراضي والقرعة أنها تمضي ولا تنقض. إلا إذا ظهر غبن فاحش أو غلط بين وقامت البينة الشرعية على ذلك فإن القسمة تنقض، فقد نص أهل العلم على أن الغلط من الأمور التي تنقض لها القسمة. قال ابن قدامة في المغني: متى أقام البينة بالغلط نقضت القسمة، لأن ما ادعاه محتمل ثبت ببينة عادلة فأشبه مالو شهد على نفسه بقبض الثمن أوالمسلم فيه ثم ادعى غلطا في كيله. هذا إذا لم يحصل رضى أصلا بهذه القسمة. أما إذا كان الورثة رضوا بها واقترعوا عليها وتم ذلك، ثم بعد ذلك ادعى بعضهم الغبن فلا يقبل قوله. كما جاء في الموسوعة الفقهية: وإن كانت القسمة قسمة اختيار: فإن تقاسموا بأنفسهم من غير قاسم لم يقبل قوله: (مدعي الغبن) لأنه رضي بأخذ حقه ناقصا، وإن أقام بينة لم تقبل لجواز أن يكون قد رضي دون حقه ناقصا.. وكذلك إن قسم بينهم قاسم نصّبوه.. . وننبه السائل الكريم إلى أن هذا النوع من المسائل التي فيها النزاع والحقوق لا يمكن للمفتي غير المباشر أن يقطع فيها بشيء لأنه لا يملك الاطلاع على حيثياتها، والمرجع في هذه الأمور ينبغي أن يكون للمحكمة الشرعية إن وجدت فإن لم توجد فأطلعوا رجل علم ودين على هذه الفتوى واطلبو منه قض النزاع الحاصل بينكم على وفق منهج الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1425(14/1933)
الأرض الموروثة إذا بنى عليها الورثة قبل التقسيم
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من العلماء الأفاضل التدقيق في هذه المشكلة وسرعة الإجابة عليها، جزاكم الله كل خير وشكراً لمجهودكم العظيم في مد يد العون والمعرفة لنا، هي مشكلة خاصة بالميراث وهي كالآتي:
أب توفي وترك زوجة وثلاثة أولاد وأربع بنات وقطعة أرض مبني عليها شقة من الدور الأرضي يعيشون فيها وهذا منذ أربعين سنة أو أكثر قليلاً وكان له معاش من عمله ومن نقابة المعلمين عاش منه الأولاد وتمكنت الأرملة من بناء شقة أخرى باقي الدور الأرضي وشقة في الدور الثاني انتقلت لها هي وأولادها وقامت بتأجير الشقتين اللتين في الدور الأرضي وبعد أن كبر الأولاد وأراد أحدهم أن يتزوج وبدأ يبحث عن شقة في الخارج غضبت الأم وجعلت إخوته وأقاربه يكلموه حتى لا يبعد عنها ويبني في بيت والده وهو أولى بالإيجار الذي سوف يدفعه في الخارج وجميع إخوته موافقين على ذلك بل شجعوه على البناء ثم مرت بضع سنوات وبنى أخ آخر في المنزل وتزوج ثم أخت من البنات ثم بدأت المشاكل من الباقين الذين يوجدون خارج البيت والكل متزوج ولكن بعضهم خارج المنزل وبدأوا يطالبون بإيجار لهذه الشقق وهذا في حياة الأم ولكن كل ما يتفقون على قيمة معينة يعترض بعض الأخوات اللاتي يوجدن خارج البيت ثم اتفقوا في النهاية على قيمة معينة لكن الأم غضبت وقالت والله لا أحد يكتب أي عقود للإيجار وأنا حية ومراعاة لمشاعرها بقي الحال على ما هو عليه ولكن شقة فضيت في الدور الأرضي طالبت بها الثلاث بنات اللاتى خارج البيت على أن يأخذ أخوهم الأكبر وهو أيضا خارج البيت شقة الأم بعد عمر طويل.. وتوفيت الأم منذ بضعة أشهر والوضع كالآتي ولدان من الثلاث يسكنون في المنزل والأكبر أخذ شقة والدته بعد وفاتها وبنت من الأربع تسكن في المنزل والثلاث أخذوا الشقة التي في الدور الأرضي، ولكن لم يعجبهم هذا الوضع وبدل أن كانوا في حياة الأم يطالبون بإيجار بسعر الآن وليس بسعر وقت سكن الإخوة الشقق التي هم بنوها من فلوسهم الخاصة الآن البنات اللاتي أخذن شقة الدور الأرضي يريدن أن يقسمن الميراث الآن بعد وفاة الأم، وكأنه كان إرثا عن الأم وليس عن الأب الذي توفي منذ أكثر من أربعين عاماً، مع العلم بأنهم كانوا متفقين في حياة الأم على أساس أن الإخوة الموجودين في المنزل يحسب عليهم إيجار والاختلاف كان بسعر الآن ولا وقت بناء الإخوة كلا لشقته، كما أنهم بالتراضي أيضاً اتفقوا أن يأخذ الابن الذي يوجد خارج البيت شقة الأم والأخوات البنات اللاتي خارج البيت شقة الدور الأرضي ولكنهم يرفضون الآن موضوع الإيجار، فما الحل، وهل تعتبر شقة الدور الأرضي وشقة الأم بعد وفاتها ميراثاً شرعياً للجميع، فأرجو من فضيلتكم أن ترشدونا لحكم الشرع في مثل هذه الحالة وكيف يقسم وعلى أي أساس؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قطعة الأرض وما بنته عليها الأم يعتبر تركة على الأبناء جميعاً، يُقَوَّم بالقيمة الحالية، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لأنه تركة أبيهم وأمهم، وهم جميعاً هم الورثة إذا لم يكن معهم غيرهم، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
وأما ما بناه الأبناء على الأرض من ممتلكاتهم الخاصة فإنه يعتبر ملكاً خاصاً بهم ولا يدخل في تقسيم التركة إذا رضي بقية الورثة بتمليكهم قطعة الأرض التي بنوا عليها وكانوا رشداء بالغين، وإذا لم يرضوا أو رضوا ولكنهم لم يكونوا في حال يعتبر فيه رضاهم وهو حال البلوغ أو الرشد، فإن لهؤلاء الذين بنوا قيمة البناء منقوضا ويرجع الجميع للتركة.
قال العلامة خليل المالكي في المختصر ممزوجاً بالشرح: وإن انقضت مدة البناء أو الغرس المشترطة أو المعتادة فكالغاصب لأرض بنى بها أو غرس، فالخيار للمعير بين أمره بهدمه وقلع شجره وتسوية الأرض كما كانت وبين دفع قيمته منقوضا ...
وإذا اتفق الورثة على تقسيم تركتهم بطريقة ترضيهم جميعاً فلا مانع من ذلك شرعاً إذا كانوا رشداء بالغين، كما ننبه السائلة الكريمة إلى أن هذا النوع من القضايا التي فيها النزاع والحقوق المشتركة ... ينبغي أن يكون المرجع فيها إلى المحكمة الشرعية فهي صاحبة الكلمة الفصل في ذلك لأن بإمكانها الاطلاع على حيثيات الموضوع من جميع جوانبه والتحقق من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1425(14/1934)
أحوال توريث أولاد العم
[السُّؤَالُ]
ـ[لي ابن عم توفي ولم ينجب وقد سبقته زوجته في الوفاة، وعند تقسيم الميراث قيل: إن الوريث له أبناء العم فقط وليس البنات. ونحن أبناء عمه ثلاثة، اثنان إخوة - وأنا بمفردي. فجزاكم الله خيرا أفتوني، هل الميراث يوزع بيننا بالتساوي على أساس أننا أبناء عمومته أم يوزع الميراث على أساس أعمامه فقط (يعني أن الميراث يقسم بين العمين له مع العلم بأنهم متوفون من قبله بزمن فيصبح الميراث لأبناء عمي النصف وأنا لي النصف الآخر أم يوزع بيننا بالتساوي.
وجزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للميت المذكور غير من ذكرت من الورثة فإن ما بقي من تركته بعد مؤن تجهيزه وديونه ووصاياه من الثلث يوزع على أبناء عمه الذكور دون الإناث لأنهم العصبة. وأبناء العم وبنات العم ليس لهم فرض، وإنما يرث أبناء العم الذكور بالعصبة إذا لم يكن صاحب فرض أو كان بعد أخذ فرضه. قال العلامة خليل المالكي في المختصر: إلا أنه إنما يعصب الأخ. وبناء على ما تقدم فإن التركة تقسم على أبناء الأعمام الموجودين حسب رؤوسهم إن كانوا في درجة واحدة، وإلا فالأقرب منهم يحجب الأبعد. ولا علاقة لها بمن توفي من آبائهم، فالميت لايرث من مات بعده من ورثته.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1425(14/1935)
حكم تجهيز البنات مقابل حصتهن من التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[عائلة توفي والدهم وهذه العائلة مكونة من شباب وبنات ولم يترك لهم والدهم إلا أرضا وهناك عادة عندهم عند تزويج البنات (أخواتهم) أن كل واحدة منهن يقومون بتجهيزها كأن يعطوها غرفة نوم أو ثلاجة فهل يجوز لهم أي الشباب احتساب ما أنفقوه في زواج أخواتهم من ميراثهن في الأرض أي لا يطالبن بحقهن في وراثة الأرض أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت البنات بالغات رشيدات ورضين بالتنازل عن حصتهن من التركة مقابل تجهيزهن، فلا مانع من ذلك شرعا.
أما إذا كن غير مؤهلات للتصرف، فلا يجوز التصرف في حصتهن من التركة أو غير ذلك من ممتلكاتهن إلا بما فيه مصلحتهن ورضى ولي أمرهن.
فإذا رأى وليهن أن مصلحتهن تقتضي تجهيزهن مقابل حصتهن من التركة فلا مانع، وإلا فلا.
وبإمكانك الاستفادة من الفتوى رقم: 44741.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1425(14/1936)
مات عن أخ وزوجة وثلاث بنات وأحفاد
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وله أحفاد من ولدين متوفيين وليس له بنون سواهما وله ثلاث بنات على قيد الحياة وله أخ وله زوجة وأحفاده منهم البنون ومنهم البنات فهل هذا الأخ له الحق في الميراث وأرجو معرفة نصيب كل من الأحفاد والبنات والزوجة والأخ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت فإنه لا شيء للأخ، لأن قرابة الحاشية تحجبها قرابة الأصل والفرع، فالأحفاد يتنزلون منزلة الأولاد عند عدم الأولاد، وعلى ذلك، فإن التركة تقسم حسب الآتي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} .
وللبنات الثلثان فرضا لتعددهن، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} .
وما بقي فلأقرب العصبة وهو هنا الأحفاد أولاد الأولاد، يقسم بينهم جميعا، للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1425(14/1937)
ماتت عن ولدين وأربع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[أفتونا في إرث امرأة لها ولدان وأربع بنات وكانت ورثها عبارة عن 18 دونم أرض
أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن للمرأة المذكورة وارث غير من ذكرت من الأبناء والبنات فإن تركتها تقسم حسب الآتي: للذكر مثل نصيبي الأنثى، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} . وعلى ذلك فتقسم التركة ثمانية أسهم متساوية فيأخذ كل ذكر سهمين، وتأخذ كل أنثى سهما واحدا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1425(14/1938)
بنات الزوج من زوجة أخرى لهن حقا في تركة أبيهن
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم زوجة الأب المتحصلة على منحة من زوجها المتوفى وأعادت الزواج علما أن لها ربائب من الزوج المتوفى ولها ابنة من زوجها المتوفى أيضا وأحيطكم علما أن هذه الطفلة متحصلة على منحة خصصها لها القانون. فهل يحق لهؤلاء الربائب المطالبة بمنحة زوجة الأب بعد ما أصبح لها زوج يعولها، علما أن هذه المنحة من حقهم قانونيا، لكنهم يريدون حكم الشريعة في هذه القضية تفاديا لظلم زوجة الأب.
وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بقولكم " ربائب" أي بنات الزوج من غير هذه المرأة، فإن لهن حقا في تركة أبيهن وما يستحقه من المنح، ولذا فلا مانع من المطالبة بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1425(14/1939)
ما يتركه الميت من كنز وغيره تؤول ملكيته لجميع ورثته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فاطمة، لقد مات أبي منذ سنة وترك كنزا تحت الأرض وهو عبارة عن سبائك ذهب يصل وزنها حوالي 500 كيلو جرام جميعها، ولا يعرف مكانها إلا أمي، وأنا لدي ثلاثة إخوة وأنا متزوجة ولدي 7 أبناء وحالتنا المادية تعبانة، وأبي قال لأمي تقول لأناس معينين وعندما مرض قالت له اجمع الناس المعينين وقل لهم عن مكان الكنز قال لها انسي الموضوع اسكتي، وذهب إلى بريطانيا لكي يتعالج، قال لابنه الموجود هناك لا تنس أن تأخذ نصيبك من الكنز وبعدما مات عاشت أمي مع ابنها الأصغر وهو كان يعلم أن هناك كنزا ولكن لا يعلم مكانه بدقة وهي تخاف أن ينتقم منها إذا قالت للناس المعينين، هل يعتبر الكنز له أم لجميع الأولاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تركه أبوكم من كنز وغيره يعتبر ملكاً لجميع ورثته الشرعيين دون غيرهم إلا إذا كان له وصية أو كان عليه دين، فإن دينه يقضى ولو أتى على جميع المال، وأما وصيته فإنها تنفذ من الثلث بشرط أن تكون لغير وارث، فإن كانت لوارث أو زادت على الثلث، فتشرط موافقة الورثة، ويشترط في اعتبار موافقتهم أن يكونوا بالغين رشداء، وما بقي بعد ذلك قسم حسب ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ورثته وهم أبناؤه الذكور والإناث وزوجته.
وعليكم أن تخرجوا الزكاة من مال أبيكم إذا لم يكن يؤدي الزكاة في حياته، كما أن على والدتكم أن تكشف لأبنائها عن مال أبيهم حتى لا تضيع حقوقهم، ولا داعي لإخبار غير الورثة، ومن لهم حقوق، وخاصة إذا كان في ذلك ضرر عليها من ابنها أو غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1425(14/1940)
حكم التصرف بمال الورثة دون إذنهم
[السُّؤَالُ]
ـ[لي مسألة في الشرع وأريد الحكم فيها أو إفتاء من هو أعلم وأحكم مني..... المسألة هي أن لي عمة توفيت منذ 4 سنوات وتركت ذهبا وحليا كانت تستخدمه لزينتها وبعد وفاتها حفظنا هذا الذهب عندنا في المنزل مع العلم بأن والدي هو فقط الأخ الشقيق لها وباقي الأخوات من أم ثانية. ونحن نريد أن نتصدق بهذا الذهب ونهب الثواب لها.... فهل يجوز التصدق به أم لا؟ وهل يستحق عليه زكاة مال عن الفترة المنقضية بعد وفاتها ومدتها 4 سنوات.. ومن يتحملها؟؟ وهل للأخوات الذين من أم ثانية نصيب في هذا الذهب أم لا.. وما هو نصيبهم فيه؟؟؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عليكم أن تخرجوا أولا زكاة تركة عمتكم عن هذه المدة المذكورة إذا كان نصيب كل من له حظ في هذه التركة بالغا نصابا بنفسه أوبما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة هي ملك له. وبعد ذلك فإذا كان أبوك هو الوارث لها وحده فله أن يتصدق بمالها أو بما شاء منه، وإن كان معه ورثة آخرون فلا بد من موافقتهم إذا كانوا بالغين رشداء، ولا يجوز التصرف في مال شخص بغير إذنه وطيب نفسه. وإن كان ورثة عمتك محصورين فيمن ذكرت من الأخ الشقيق والأخوات لأم وليس لها ولد ولا زوج فإن تركتها لأخيها الشقيق دون غيره. لقول الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ {النساء: 176} .
وعلى ذلك فينبغي لوالدك أن يرزق أخواته لأم من تركة أختهم التي لا يرثونها، فقد قال الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً {النساء:8} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1425(14/1941)
مطالبة الزوجة بعدم التنازل عن إرثها من أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والد زوجتي وترك إرثا يتكون من النقود والأسهم وحظيرة للأغنام تقدر قيمتها بـ 65 ألف دينار كويتي وحظيرة للإبل تقدر قيمتها بـ 30 ألف دينار وقطيع من االغنم يقدر بـ 1000 رأس كما يدعي أخوها والقطيع موجود في السعودية خارج الكويت ويقول إن نصفه له هو -والله أعلم-، وهو يحاول الآن إقناع أخواته بالتنازل لأحد إخوانه عن حظيرة الأغنام لأنه صرف عليها من جيبه الخاص في حياة والده وطالب أخواته بالتنازل أيضا عن حظيرة الإبل لأخيه الأصغر السؤال: هل يحق لي التدخل وأن أطلب من زوجتي بأن لا تتنازل عن حقها أم هي حرة في ما تفعله في إرث أبيها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للإخوة أو الأخ أن يضغطوا على أخواتهم للتنازل عن حصتهن من تركة أبيهن، وإذا تنازلن تحت الضغط أو الإحراج من غير طيب نفس فإن ذلك لا يحل المال لمن تنازلن له بهذه الطريقة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وقال أهل العلم: المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا.
أما إذا تنازلت الأخوات عن حقهن بطيب من أنفسهن وكن بالغات رشيدات فلا مانع من ذلك شرعاً، ويجوز للزوج أن يطلب من زوجته أن لا تتنازل عن حقها وخاصة إذا كان في ذلك مصلحة لها أو كانت تحتاج إلى المال هي أو أولادها أو زوجها، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 19529، والفتوى رقم: 52598.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1425(14/1942)
قسمة التركة ودعوى استحقاق الإرث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدان فحدت تقسيم الأملاك فجاء كتيرون يقولون إنهم أبناء للمتوفيين فتم إظهار الوثائق التي تبين ذلك تبين أن شخصا واحدا هو الذي يملك وثيقة أنه ابن للمتوفيين والآخرون لا يملكون وثائق، تم اللجوء للمحاكم لكن تم التوقف في الحكم لحين إظهار الدليل من قبل الآخرين-هل من يوفر العقد الشرعي الذي يثبت أنه ابن المتوفيين يكون الوارث الشرعي في الميراث- نريد الحكم الشرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل والواجب على القاضي أو القاسم للتركة ألا يستعجل في قسمها حتى يتم حصر الورثة بصورة دقيقة ومؤكدة. فإذا حدث أن التركة قسمت ثم جاء بعد ذلك من يدعي أنه من ورثة الميت فإن عليه أن يثبت دعواه بالأدلة الشرعية عند القاضي فإذا أثبت دعواه ردت القسمة وأعطي نصيبه من التركة. قال الحطاب، المالكي في مواهب الجليل: ولو طرأ وارث والمقسوم كدار فله الفسخ، وإن كان المقسوم عينا رجع عليهم. فهذا من الأمور التي تنقضي القسمة من أجلها كوقوع الخطأ فيها أو ظهور الوصية أو الدين. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1425(14/1943)
ماتت عن زوج وأخ لأم وأخوات لأب وإخوة وأخوات شقيقات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لي أخت توفيت ولم تنجب ولها 7 إخوة منهم أربعة رجال أشقاء والخامس من الأم وبنتان من الأب أريد معرفة الإرث ونصيب كل فرد، مع العلم أنها لا تملك من الدنيا سوى الأدوات المنزلية وبعض الذهب فقط المرجو معرفة حق زوجها وأخواتها في كل هذا على الطريقة الشرعية وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميتة المذكورة محصورين فيمن ذكرت فإن تركتها توزع حسب الآتي: للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء: 12} . ولأخيها من الأم السدس فرضا لعدم وجود الأصل والفرع. قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء: 12} . والمراد بالأخ أو الأخت هنا الإخوة لأم. وما بقي بعد فرض الزوج والأخ للأم يوزع بين الإخوة والأخوات الأشقاء دون غيرهم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176} . وأما الأخوات للأب فلا شيء لهن لأنهن محجوبات بالإخوة الأشقاء.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1425(14/1944)
الدين االمستحق للميت داخل ضمن تركته
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت الوالدة قبل 4 أشهر وكانت قبل الوفاة قد أعطت الوالد ذهبها ليتصرف به بشرط إرجاعه عند الاستطاعة وهو الآن غير مستطيع وتوفيت ولم يرجع لها الذهب. سؤالي: هل لسيدي وستي (أبو أمي ووالدتها) ميراث؟ وإخوانها وأخواتها؟ وكم مقداره إذا ورثوا؟ وهل الذهب الذي باعه الوالد يدخل ضمن الإرث؟ وإذا كان الوالد لا يستطيع إرجاعه الآن فما هي أفضل طريقة لحل الخلاف وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن دين أمك من ذهبها الذي دفعت لوالدك بشرط أن يرده عند الاستطاعة يعتبر دينا في ذمته لورثتها، ويجب عليه أداؤه عندما يستطيع، لأنه داخل ضمن تركة الميتة، فيجب توزيعه مع مالها على جميع الورثة. ومن حق الورثة أن يطالبوه بحقوقهم، فإذا لم يتنازلوا عنها وكان هو لا يستطيع أداءها في الوقت الحاضر فعليهم أن يصبروا حتى يتيسر له الأداء، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة:280} . وأما نصيب جدك وجدتك من تركة ابنتهم فإنه السدس فرضا لكل واحد منهما لوجود الفرع الوارث قل الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} . وأما إخوانها وأخواتها فلا شيء لهم مع الأبناء والأبوين، وأما أبوك فإن نصيبه من تركة زوجته هو الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: 12} . وما بقي بعد أصحاب الفروض فإنه يقسم بين أبنائها وبناتها للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1425(14/1945)
مات عن ابن ابن عم، بنت ابن عم، بنت عم، أخت لأب، بنت أخت لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من فضيلتكم حل المسألة الإرثية، وأجركم على الله ابن ابن عم، بنت ابن عم، بنت عم، أخت لأب، بنت أخت لأم؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت، فإن لأخته من الأب النصف فرضاً لانفرادها وعدم الفرع والأصل الوارث، قال الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176} ، وما بقي فلابن ابن العم تعصيباً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم، ولا شيء لغير هذين ممن ذكر.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1425(14/1946)
توزيع الميراث مسؤولية الورثة لا المورث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي -رحمه الله-سنة 1995 وبما أنه كان جد مريض لم يستطيع أن يتكلم أو يوصينا قبل مماته. منذ أسبوع رأته شقيقتي في منام مفزع. رأت إحدى رجليه محروقة وبها ثقب وأشخاصا يجرونه من تلك الرجل المحروقة وكان يقول والدي لشقيقتي إذا لم تسددوا الدين الذي على عاتقي فإنهم سوف يحرقون ويثقبون رجلي الأخرى نحن نريد بكل وسيلة تسديد الدين الذي عليه لكننا لا نعلم ما هو مقدار المبلغ ولا نعلم من هم الناس الذين استدان من عندهم ولم يسبق أن جاء أحد إلى منزلنا وطالبنا بتسديد أي دين رغم أننا نسكن في مدينة صغيرة وتقريبا الكل يعرفنا نرجو إفادتنا بالكيفية التي يجب اتباعها لتسديد هذا الدين؟ نحيطكم علماً بأنه لدي أختان من أم أخرى وقد اشتركتا معنا في قسمة الميراث -ترك والدي أموالا ومنزلا- وكان المنزل في مدينة أخرى فقامت أمي ببيعه واشترينا منزلا آخر في مدينتنا وبما أن أختاي متزوجتان وكل واحدة تسكن في منزل خاص بها ولن تشاركا معنا في السكن الجديد ارتأينا أن نعطيهن مبلغا من المال الذي بعنا به المنزل وقدرنا ذلك بنفس المبلغ الذي أخذته كل منهن يوم تقسيم الميراث. منذ مدة علمت أن المبلغ المقدم للأختين كان ناقصاً وأعلمت والدتي بذلك فقالت إنها سوف تكمل لهن المبلغ الناقص في أقرب مناسبة أخرى لأن المنزل الذي اشترته كلفنا أكثر من المنزل الذي بعناه في نظركم هل هذا هو المبلغ الذي يطالبنا به والدي في الحلم الذي رأته شقيقتي؟
بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عليكم أن تكثروا من الدعاء بالرحمة والمغفرة لأبيكم، وأن تتصدقوا عنه بما استطعتم، وتهدوا له ثواب ما تيسر من أعمال الخير والبر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له بالخير. رواه مسلم.
وفي الصحيحين أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم.
وروى الإمام أحمد والنسائي أن سعد بن عبادة ماتت أمه، فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء.
وقبل هذا وأهم منه وآكد قضاء الديون التي كانت في ذمته قبل وفاته للعباد، فحقوق العباد مبناها على المشاحة، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه مسلم.
فالدين وحقوق العباد أمرهما عظيم، وعليكم أن تبحثوا في قريتكم وخارجها عن من له حقوق على والدكم حتى تؤدوا عنه هذه الديون، ويمكن أن تستخدموا ما تيسر من وسائل الإعلان عند الجوامع بأن تطلبوا ممن له حق على فلان بن فلان أن يأتي إلى مكان كذا وكذا، وأن يكون معه ما يثبت حقه، ويمكن أن تستخدموا الإعلان في وسائل الإعلام.
وما ذكرت من النقصان الذي حصل في نصيب أختيكم فليس دينا على أبيكم ولا علاقة له به، فهذا عليكم أنتم الذين وزعتم التركة بعد وفاته، ورفع القلم عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1425(14/1947)
الذي لا يحسن التصرف في المال هل يسلم ميراثه
[السُّؤَالُ]
ـ[أكتب لكي أستفتي عن أمي الغالية. توفي خالي ولم يكن موثقا لزواجه وكان لديه طفلان. وقد اعترف خالي في مواقع عدة بأن الطفلين هم أبناؤه, واعترف لبعض أقاربي أيضا بهذا, واقر بذلك أبي وأمي. وعند وفاة خالي رحمه الله وقبله في جناته إن شاء لله, أوصى خالي وهو على فراش الموت أبي بأن يحسنوا معاملة طفليه.
بعد مرور عدة سنوات توفيت جدتي لأمي, رحمها الله وأسكنها جناته إن شاء الله.
ونتيجة لرفض بعض الورثة الاعتراف بأولاد خالي, ولأن أولاد خالي لم يستطيعوا إثبات نسبهم رسميا لفترة طويلة, فلم يتم تسجيلهم بشكل رسمي في إعلان الوراثة. وقد فضلت أمي أن تطهر إرثها من نصيب أخيها (خالي المتوفى) . وكان الميراث وفقأ للشريعة قطعة من الأرض الزراعية ورثتها أمي ضمن إرثها.
لم تقم أمي بنقل ملكية قطعة الأرض الزراعية لأولاد خالي المتوفى, ولكن عكفت على إعطاء إيجار الأرض الزراعية لأولاد المرحوم خالي منذ وفاة جدتي منذ عدة سنوات, لان أولاد خالي لم يكونوا بالغين سن الرشد, ورغبة منها في المحافظة على إرثهم من الضياع.
خوفا من الله, قامت أمي بكتابة ما يفيد بأحقية أولاد المرحوم خالي في هذه الأرض محددة المساحة المحددة لهم, وأحتفظ بهذه الورقة. وقد قمت بإبلاغ أولاد خالي بنصيبهم.
أما وقد بلغ أولاد خالي سن الرشد منذ فترة غير قصيرة, وقام أولاد خالي حديثا بإثبات نسبهم وقاموا باستخراج أوراق رسمية تثبت نسبهم, ولم يطعن في هذا النسب أحدا من الورثة, بل وقام أحد الورثة بالتفاوض معهم للتنازل عن نصيبهم لديه, وقبل أولاد خالي صاغرين أن يحصلوا على تعويض يقل عن حقهم الشرعي كثيرا, في مقابل التنازل عن حقهم لدى هذا الوريث. لم أستطع إقناع أولاد المرحوم خالي بالصبر حتى الحصول على حقهم كاملا من هذا الوريث, لأني كنت خارج البلاد. المشكلة التي دعتني إلى أن أذكر هذه الواقعة, هو أن الابن الأكبر لخالي المتوفى بدد نصيبه من التعويض بعد الحصول عليه مباشرة.
المشكلة أن الابن الأكبر لخالي المتوفى لا يعرف للأموال قيمة, وقد ورط نفسه أكثر من مرة واستدان ومن خلال حديثي المتكرر مع ابن خالي الأصغر, عرفت أن الابن الأكبر لخالي أقرب إلى السفه في التعامل مع المال. وقد اشتكى لي أخوه الأصغر من تصرفات أخيه الأكبر, وتحدثت معه وعرفت صدق الابن الأصغر لخالي. وتخاف أمي أن تنقل أمي ملكية هذه الأرض لهم فيقوم ابن خالي الأكبر ببيع هذه الأرض وتبديد قيمتها. ومع ذلك تخاف أمي الله وترغب في أن تعرف حكم الشرع:
فهل يجب على أمي أن تنقل ملكية هذه الأرض إلى أولاد خالي بغض النظر عن تصرفات الابن الأكبر لخالي خاصة بعد إثبات نسبهم واعتراف أمي بذلك بأحقيتهم في الميراث حتى قبل استخراج أوراق رسمية تثبت نسب أولاد خالي؟
هل يمكن لها أن تحتفظ بملكية هذه الأرض وتواصل إعطاء أولاد خالي إيجار هذه الأرض؟
إذا باعت أمي أيا من أرضها, وليس قطعة الأرض التي خصصتها لأولاد المرحوم خالي, فهل تصبح ضرورة أن تقوم أمي بإعطاء ثمن هذه الأرض إلى أولاد المرحوم خالي كي تطهر أموالها حتى وإن كانت تعلم أن الابن الأكبر لخالي قد يبددها؟
أرجوكم أفتوني حتى أستطيع أن أساعد أمي, وأرجو أن يكون الرد واضحا, حتى تقوم بالتصرف على أساس الفتوى....جزاكم الله عني وعن أمي خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن اليتيم إذا بلغ يسلم له ماله إذا كان رشيدا. قال الله تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ {النساء: 6} ... وإذا تبين سفههم فلا يدفع لهم من مالهم إلا قدر الحاجة.. قال الله تعالى: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء: 5} . وما دمتم قد تبين لكم أن بعض الأبناء لا يحسن التصرف في المال فعليكم بالتريث في تسليم ما لديكم من أموالهم حتى ترفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية إن وجدت عندكم محاكم شرعية عادلة، فهي صاحبة الكلمة الأخيرة في هذا الموضوع، أما إذا لم توجد محاكم شرعية فالظاهر أن جماعة أهل الحل والعقد من أهل الشابين هي التي تتولى ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1425(14/1948)
لا يرث العصبة مع وجود الابن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل على المعاش لي زوجة وابن وثلاث بنات وكلهم متزوجون ولهم أولاد وبنات والحمد لله0 كما أن لي أخوين وأختين. وأملك شقة تمليك أعيش فيها مع زوجتي وبضعة آلاف جنيه.
سؤالي، في حالة وفاتي كيف توزع الشقة والفلوس على زوجتي وأولادي؟ وهل لإخوتي وأخواتي نصيب فيهما؟ وهل لي أن أوصي بالشقة لزوجتي عند وفاتي حتى لا ينازعها أحد عليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من توفي وترك من ذكرت من الورثة فإن إخوته وأخواته ليس لهم شيء من تركته لأنهم عصبة، والعصبة لا يرثون مع وجود الابن.
وعلى ذلك، فإن كيفية تقسيم هذه التركة يكون حسب الآتي:
للزوجة الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث. قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} . وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم على الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين.
قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
ولا تصح الوصية للزوجة لأنها وارثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أصحاب السنن. إلا إذا أجاز الأبناء الوصية لزوجتك، فلا مانع من ذلك إذا كانوا بالغين رشداء.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1425(14/1949)
المشغولات الذهبية تعتبر من ضمن الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة وتركت أمها وأباها وثلاثة أبناء وبنت، وقد كانت تملك بعض المشغولات الذهبية فما حكم توزيعها، هل تأخذ البنت فقط الذهب أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كل ممتلكات المرأة المتوفاة تعتبر جميعاً تركة لجميع الورثة تقسم عليهم حسبما جاء في كتاب الله تعالى، ويدخل في ذلك المشغولات الذهبية وغيرها، فإن كانت عليها ديون أو لها وصية في حدود الثلث ولغير الورثة بدئ بها، وما بقي يوزع على الورثة، فإن كانوا محصورين فيمن ذكر، فلكل من أبيها وأمها السدس فرضا لوجود الأولاد، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}
وما بقي بعد فرض الأبوين يقسم على الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(14/1950)
الحالات التي ترث فيها الأنثى مثل نصيب الذكر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الحالات التي يتساوى فيها نصيب الأنثى مع نصيب الذكر أو يفوقه في الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيب الأنثى يستوي مع نصيب الذكر في الميراث في الحالات التالية: 1ـ الأخ للأم والأخت للأم، قال تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء: 12} .2ـ الأب والأم إذا كان للميت ابن ذكر أو ابن ابن، قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} . 3ـ الجد إذا كان للميت ابن ذكر أو ابن ابن أو كثر أصحاب الفروض فإنه يكون له السدس، وهو فرض الجدة على كل حال حيث كانت وارثة. ولا يكون نصيب الأنثى أكثر من نصيب الذكر المساوي لها في الرتبة إلا إذا لم يرثا بالفرض معا في فريضة واحدة، فلو مات شخص وترك أما وإخوة لأم وزوجة، فإذا كان معهم أخ شقيق أو لأب فإنه يرث بالتعصيب ما يفضل عن أصحاب الفروض، ولو كان محله أخت شقيقة أو لأب فإنها ترث النصف ولو أدى ذلك إلى العول. ولو كان محل الزوجة في الفرض المذكور زوج فإن الأخ للأب يسقط لاستكمال أصحاب الفروض المال، ويرث حينئذ الأخ الشقيق بصفته أخا لأم فقط. وأما الشقيقة فإنه يعال لها بالنصف إذا لم يكن معها شقيق وكذا الأخت للأب إذا لم يكن معها أخ للأب. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(14/1951)
تركة الميت حق لجميع الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى أبي وترك فلوساً في البيت، ما حكم هذه الفلوس بعد ما تم سداد كل ديونه هل توزع على أخواتي (4 بنات، ولد، وأمي) أم يأخذها من كان يعيش مع أبي (أمي وأخواتي اللاتي لم يتزوجن) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما بقي من تركة الميت بعد تجهيزه وقضاء ديونه ووصاياه النافذة يقسم بين الورثة كل حسب نصيبه الشرعي، وعلى ذلك فإن الفلوس التي ترك أبوكم في البيت تضم إلى بقية ممتلكاته لتوزع على الورثة.
ومن كان يعيش مع أبيكم في البيت فهو كغيره من الورثة ليس له من التركة شيء غير نصيبه الشرعي، وقد سقطت النفقة عن أبيكم عند موته وأصبح ما ترك تركة لجميع ورثته من تزوج منهم ومن لم يتزوج.
وعلى ذلك فإن كان ورثة أبيكم محصورين فيمن ذكرت فإن نصيب أمكم من تركة زوجها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، وما بقي بعد فرض الأم فلأبنائه يوزع بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1425(14/1952)
مسألة في وراثة الدية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل على من دهس ابنه في السيارة كفارة وما هي، وقد أجبتموني مشكورين بهذه الإجابة (الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان دهس الوالد لابنه بالسيارة قد ترتب عليه وفاة الابن فإنه يترتب على ذلك أمران هما:
1- الدية وتتحملها عاقلة القاتل، وتدفع لورثة الابن ولا يرث منها الأب القاتل شيئاً.
2- والأمر الثاني: هو عتق رقبة مؤمنة يعتقها الأب، فإن لم يجدها فعليه صيام شهرين متتابعين، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:92} .
وإن كان دهس الوالد لابنه لم يترتب عليه موت وإنما جناية فقط، فإن كان الواجب فيها يبلغ ثلث الدية فتتحمله العاقلة، وهو للمجني عليه (الولد) وإن كان أقل من الثلث فمثل ذلك عند أبي حنيفة والصحيح في مذهب الشافعية، والمعتمد أنه يكون على الجاني نفسه لما روي عن عمر رضي الله عنه: أنه قضى في الدية أن لا يحمل منها شيء حتى تبلغ عقل المأمومة. انظر المغني 8/301، وعقل المأمومة هو ثلث الدية، قال خليل: إلا الجائفة والآمة فثلث. وعلى كلا القولين لا كفارة عليه فيما دون النفس. والله أعلم.)
ولكن هناك بعض الملاحظات وهي أن الولد المتوفى له من الأعمام 3 ومن العمات 4 بالإضافة لجده وجدته وأمه وإخوته الذكور والإناث، فهل جميع هؤلاء يرثونه, والنقطة الثانية أن التأمين هو الذي يدفع الدية، فهل تسقط عن العاقلة أي لا يدفعونها له مرة ثانية؟ مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يرثون الدية من هؤلاء المذكورين هم:
الأم: ولها السدس، قال تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11} .
الجد: إذا كان أبا الأب، فإن له من هذه الدية ثلث الباقي بعد ميراث الأم، قال خليل بن إسحاق: وله مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب الخير من الثلث أو المقاسمة.
وأما إذا كان الجد من جهة الأم، فإنه لا يرث، ثم باقي الدية يكون للإخوة والأخوات للذكر سهمان، وللأنثى سهم، قال تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} .
ولا ترث الجدة، لأنها محجوبة بالأم، وكذا الأعمام فإنهم محجوبون بالإخوة وبالجد.
وأما العمات فلسن وارثات أصلاً.
واعلم أن الابن المتوفى إذا كان له مال غير الدية، فإنه لا يورث بالطريقة المذكورة، وإنما يكون للأم ثلثه وللأب باقيه، قال تعالى: فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء:11} ، وإذا كانت الدية تدفع من قبل التأمين، فإنها تسقط عن العاقلة إلا أن يكون المدفوع أقل من الدية الشرعية، فإن العاقلة حينئذ مطالبة بتكميلها، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 6566.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1425(14/1953)
مصطلحات في علم المواريث
[السُّؤَالُ]
ـ[كثيرا ما أصادف خلال مطالعاتي هذه المصطلحات التي أرجو منكم أن تفيدوني بشروحاتها. كما أرجو أن ترفقوها بأمثلة حتى يكتمل فهمي وجزاكم الله عني خير الثواب. للعلم هذه المصطلحات خاصة بعلم الميراث الفرض، التعصيب، الحجب، التأصيل، التصحيح، العول، الرد. تقبل الله صيامكم وقيامكم وسائر أعمالكم ووفقكم إلى إنارة الطريق لهذه الأمة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاليك بيان هذه المصطلحات: 1ـ الفرض لغة يأتي لمعان منها التقدير، ومعناه عند الفرضيين هو الجزء المحدد من الشارع كالنصف والثلث. والعصبة هم في اللغة قرابة الرجل لأبيه، فالتعصيب مأخوذ من العصب بمعنى الشدة والإحاطة والتقوية، وفي الشرع هو كل وارث ليس له سهم مقدر في الكتاب والسنة، فيرث المال إن لم يكن معه ذو فرض، أوما فضل بعد الفرض مثل الابن والأخ والعم أو نحوهم. 3ـ الحجب وهو لغة المنع والحرمان، وفي الشرع منع الوارث من الإرث كلا أو بعضا لوجود من هو أولى منه بالإرث ويسمى الأول حجب حرمان، والثاني حجب نقصان، فحجب الحرمان كحجب الجد بالأب، وحجب النقصان كحجب الأم من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث. 4ـ العول وهو يأتي لغة لعدة معان منها الزيادة، وفي الشرع زيادة مجموع السهام المفروضة على أصل المسألة، وهذا يحدث عند تكاثر الفروض بحيث لا تكفي لجميع أصحاب الفروض، فنضطر عندها إلى زيادة في أصل المسألة حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض، وهذا يستلزم نقص نصيب كل واحد من الورثة، مثال ذلك الزوج الذي يستحق النصف قد يصبح نصيبه الثلث إذا عالت المسألة من ستة إلى تسعة. 5ـ الرد ومعناه لغة العود والرجوع، وفي الاصطلاح هو صرف الباقي عن الفروض على ذوي الفروض النسبية بقدر فروضهم عند عدم العصبة. 6ـ التأصيل: والمراد به أصل المسألة وهو أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة صحيحة من غير كسر، أو هو المضاعف المشترك البسيط لمقامات فروض المسألة. 7ـ التصحيح: وهو أن يكون مقدار الذي يستحقه بعض الورثة لا يقبل القسمة عليهم قسمة صحيحة وعندئذ تعدل السهام بأرقام صحيحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1425(14/1954)
الإخوان والأخوات لا يعصبون بعضهم إلا إذا كانوا جميعا للميت مباشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وليس له زوجة وليس له أبناء وله أولاد إخوة (الإخوة متوفون) ذكور وإناث هل ترث الإناث من تركة عمهم؟ وما هو نصيبهم في التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت، فإن ما ترك لأبناء أخيه دون البنات لأن الإخوان والأخوات لا يعصبون بعضهم إلا إذا كانوا جميعاً للميت مباشرة، وأما في غير ذلك فلا يعصبونهم.
قال العلامة الشيخ خليل في المختصر وهو مالكي المذهب مع شرحه: إلا أنه إنما يعصب الأخ أي أخو الميت فيعصب أخته، لا ابن الأخ فلا يعصب أخته التي في درجته فهذه لا ترث أصلاً، سواء كانت مع أخيها أو وحدها.
والحاصل أنه لا شيء لبنات الإخوة من تركة عمهن، والأفضل أن يرزقهم الإخوة منها شيئاً، لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء: 8} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1425(14/1955)
هل تأخذ المطلقة من تركة زوجها السابق
[السُّؤَالُ]
ـ[نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا الحكم الشرعي بالتفصيل في القضية الآتية: عرض القضية:
رجل توفي في حادث وكان متزوجا من امرأتين غير أن الزوجة الأولى مطلقة منه منذ مدة طويلة لكن هذا الطلاق غير مسجل في سجلات الطلاق بمصلحة الأحوال الشخصية (أي أنها مازالت زوجته قانونيا)
هذا الرجل لم يترك تركة تقسم، لكن هناك تعويض من الدولة لصالح زوجتيه وأبنائه من كلا الزوجتين، وللعلم فإن الزوجة المطلقة هي الآن مفقودة منذ أكثر من عشرة سنوات ولا يعلم أحد هل هي على قيد الحياة أم لا، وعلى هذا رفض القاضي تقسيم هذا التعويض إلا بحضور الزوجة المطلقة لأنه اعتبر هذه الزوجة مازالت زوجته قانونيا ما دام الطلاق غير مسجل رسميا، أو تعيين أحد أبنائها كوكيل شرعي عنها وفعلا قد تم تعيين إحدى بناتها كوكيل عنها عن طريق حكم صادر من المحكمة باعتبار أن هذه البنت المعينة غير عاملة وغير متزوجة أي ليس لها من يعولها، وهذا نص الحكم: (تعيين ابنتها س ج كمقدمة عليها لتسيير أموالها وإدارتها وتلقي ما آل إليها من ميرا ث أو تبرع أو هبات على أن تتصرف في أموالها تصرف الرجل الحريص) ، وبعد تقسيم هدا التعويض أخذت هذه البنت نصيب أمها وهو عندها الآن: الأسئلة:
ما حكم هذا الطلاق وهل هو واقع شرعا، ما حكم هذه الزوجة المفقودة، كيف تتصرف هذه البنت في هذا المال وهل كونها غير عاملة وغير متزوجة يعطيها حق التملك لهذا المال، هل تجب الزكاة في هذا المال (قد بلغ النصاب) ، هل يحق لأحد من إخوانها (ذكورا وإناثا) مطالبتها بهذا المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طلق الرجل زوجته ثم انتهت عدتها فقد بانت منه وانتهى عقد الزوجية سواء سجل الطلاق في سجلات الأحوال الشخصية أم لا، وليس في هذا خلاف بين أهل العلم.
ولكن هذا إذا قامت البينة بوقوع الطلاق إما بإقرار الزوج أو شهادة الشهود، فإذا لم يكن شهود وأنكرت الزوجة وقوع الطلاق فإن الأصل بقاء عقد الزوجية حتى يتبين خلافه، وتعطى في هذه الحالة حقها من زوجها قضاء، ولكن يحرم عليها ديانة -أي بينها وبين الله- أخذه إن كانت تعلم بوقوع الطلاق في حقيقة الأمر، ونحن لا ندري ما هي تفاصيل الأمر عندكم حتى نتمكن من الجواب.
ولكننا نجيب بجواب عام فنقول إن ثبت الطلاق وانتهت العدة فإنها لا تستحق من زوجها السابق شيئاً سواء كانت موجودة أم مفقودة، وفي حال استحقاقها لنصيبها من تركة زوجها وكانت مفقودة فإن الحاكم يولي على مالها من يراه صالحا، وعلى من تولى رعاية مالها أن يخرج زكاته، وليس لغير من ولاه الحاكم التصرف في هذا المال، لأن المال ملك لأمهم وليس ملكا لهم إلا إن علم موت أمهم فلكل نصيبه من الميراث، وأخيراً ننصح بمراجعة القاضي الشرعي في مثل هذه المسألة فهو الذي يتمكن من الاستقصاء والتدقيق في هذا النوع من القضايا، ولا يمكن أن يعتمد فيه على فتوى من مفت لم يسمع إلا من طرف واحد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1425(14/1956)
دفع أجرة البيت يدخل ضمن التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا والدي متوفى وعدد الأسرة 5 بنات وولدان والوالدة حية وأبي قبل الوفاة أصيب بشلل وأعطى للابن الصغير توكيلاً لمرتب التقاعد، علما بأن المرتب كان لا بأس به وأبي له بيت من طابقين وقطعة أرض تبني منزلاً ملحقة بالمبنى وهذا المنزل لم يدفع القرض بالكامل فبعد استلام أخي التوكيل لم يدفع الأقساط لأكثر من ثلاث سنوات قبل وفاة أبي وبعد الوفاة خمس سنوات لم يقم بدفع أقسام القرض وهذا تسبب في غرامات تأخير في القرض ولم يخرج الفريضة للورثة حتى أنه قام بالتحايل على أخيه الأكبر ووالدته وأخواته الأربع في التنازل عن حصتهم في اليبت وذلك بسبب عيشه في منزل الورثة إلا أنا لم أتنازل عن حقي بسبب خداعه لإخوتي وأيضا عيش أمي وأختي الصغرى في البيت فقام بالتحايل علي بإعطائي حقي بتقدير المنزل بأرخص الثمن فلذلك قمت بالرفض عن أخذ حقي فقام برفع دعوى علي في المحكمة وقام أيضاً بتحميلي غرامات التي لم يدفع فيها القرض لمدة أكثر من 8 سنوات رغم أنه هو المستفيد حتى الآن بسكن هذا البيت وأنا لا أسكن معهم إنما أعيش في بيت زوجي وأيضاً رفض أي تدخل للأشخاص الفاهمين في تقدير العقار وأرجو أن تفيدوني؟ جزاكم الله خيراً، وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا المال الذي تركه أبوكم بعد موته حق لورثته، فلا يجوز لأحدهم الانتفاع بشيء منه قبل قسمته إلا برضا بقية الورثة، فإن كان أخوك قد فعل ما ذكرت فقد أخطأ خطأ بينا، فيلزمه توزيع هذه التركة على الورثة بعد سداد أصل الدين منها، وأما غرامة التأخير فلا يجوز سدادها أصلاً، لأن في ذلك إعانة على أكل الربا، ولكن إن أجبرتم على دفعها، فهي لازمه لأخيكم لأنه تسبب فيها بتفريطه وتركه سداد الدين مع إمكانه فعل ذلك، وقد ذهب بعض العلماء وهو المشهور عند المالكية إلى أن الترك فعل، فيوجب الضمان إذا ترتب عليه إتلاف، ففي حاشية الدسوقي: وضمن مارٌ على صيد مجروح لم ينفذ مقتله بوجود آلة وعلمه بها، وهو ممن تصح ذكاته، ولو كتابياً وترك تذكيته حتى مات. انتهى.
ولا يلزمك شرعاً أخذ ما هو دون نصيبك في الميراث، ويرجع في تقدير قيمة العقار والأرض إلى العدول من أهل الخبرة، وننبه إلى ثلاثة أمور:
الأول: أنه يلزم أخاك دفع قيمة أجرة البيت، ويدخل ذلك ضمن التركة.
الثاني: أنه ينبغي الحرص على المودة والصلة، ومحاولة السعي إلى الصلح، فإن الصلح خير.
الثالث: أنه إذا تعذر الصلح والتراضي فالأولى مراجعة المحكمة الشرعية، فهي أجدر بالنظر في مثل هذه المسائل، ولأن حكم القاضي ملزم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1425(14/1957)
التسجيل الرسمي لما تحصل عليه الورثة أقطع للنزاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وكيل شرعي لورثة وطلب مني أحد الورثة حصة الإرث وتم شراء حصته من الإرث من قبل إخوته وعمل مقاصة نهائية بجميع ما له من حقوق لدى الورثة وليس له بذمتهم أية حقوق، وهو في الحالة المعتبرة شرعاً دون ضغط عليّه أو إكراه لذا نتقدم لسعادتكم إعطاءنا الطرق المتبعة في الحصول على صك شرعي يثبت لدى الجهات الحكومية والمحاكم الشرعية تسلمه جميع حقوقه لدى الورثة ولايطالبهم بشيء فيما بعد.. وفقكم الله لفعل الخير وسدد خطاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أفضل وسيلة لتوثيق ما قمت به وتقوم به من أعمال كوكيل لورثة أن تسجل ذلك بطريقة رسمية عند الجهات المختصة في المحاكم الشرعية أو مكاتب التوثيق الرسمية في بلدكم ... وتحصل منهم على وثيقة رسمية أو محضر مفصل لما تم من معاملات، فهذا أقطع للنزاع في المستقبل وأبعد عن الشبه وأبرأ للذمة..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1425(14/1958)
توفي عن زوجة وابنين وبنت
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي جدي رحمه الله، وترك جدتي وأبي رحمه الله وعمي وعمتي، فكيف القسمة؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة جدك هم من ذكرت لا غير، فلجدتك الثمن لوجود الفرع الوارث، ويقسم الباقي بين أبيك وعمك وعمتك للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان أبوك قد توفي بعد جدك، فالواجب هو قسمة نصيبه على ورثته، علماً بأن الأب إذا توفي قبل الجد فلا فرض لأبنائه في ميراث الجد إلا إذا أوصى لهم الجد بشيء.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1425(14/1959)
توفيت عن أخت وابن أخ وأولاد أخت
[السُّؤَالُ]
ـ[هذا السؤال يخص مسألة الميراث: لي (أختان لوالدي) عمتان، علما بأن العمة الأولى ليس لديها أطفال وأن الأخرى لديها ولدان وابنتان، ما حكم الميراث في حالة وفاة عمتي الأولى التي ليس لديها أطفال وأيضا والدي متوفى من يرث هذه العمة الأولى؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت عمتك هذه لم تترك إلا أختها وأولاد أختها وابن أخيها الذي هو أنت فإن تركتها تقسم كالتالي:
- للأخت النصف لقول الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176} .
- والباقي لابن الأخ الذي هو أنت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
- وليس لأولاد أختها شيء لأنهم أدلوا إلى الميت بأنثى فليسوا من الورثة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1425(14/1960)
حكم بيع الوارث نصيبه في التركة لسائر الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[إرث وزع بين ست أخوات وستة ذكور وزوجتين للميت طلب أحد الأخوان أن يشتري نصيبه بعد أن قوم نصيبه بمبلغ قدره 85 ألف ريال وزع المبلغ على الجميع لشراء سهم أخينا بالتساوى بعد أخذ موافقة الجميع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً من بيع أحد الورثة نصيبه لبقية الورثة بالتساوي أو التفاوت بينهم، أو لأحدهم بمفرده إذا توفرت شروط البيع وانتفت موانعه، ولمعرفة شروط البيع وأركانه نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 15662.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1425(14/1961)
توفيت عن أب وأربع بنات فما نصيب كل منهم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت ابنة قبل والدها ولها أي البنت أربع بنات فما الحكم الشرعي لميراثهم في الشريعة الإسلامية والقانون المصري الخاص بهذا الموضوع؟
ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتقسيم تركة هذه البنت حسب الشريعة الإسلامية هو على النحو التالي:
للبنات الأربع ثلثاً ما تركت، قال تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} .
وللأب السدس فرضاً، قال تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} .
وإن كان لها ورثة آخرون كالزوج أو الأم أو الجدة، فإنهم يأخذون فروضهم، وإن لم يكن لها من الورثة غير من ذكروا، فإن الأب يأخذ باقي المال تعصيباً.
قال خليل: ويرث بفرض وعصوبة الأب ثم الجد مع بنت وإن سفلت.
والذي نراه هو أن القانون المصري لا يخالف ما ذكرناه، لأن مصر بلد إسلامي مع أن قوانين الدول لا تدخل في مجال اختصاصنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1425(14/1962)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو نصيب جدتي- وهي الأخت الشقيقة- من إرث أختها المتوفاة التي ليس لديها أبناء وزوجها متوفي قبلها ب4 سنوات وكان قد كتب لها المنزل ونصف الأرض باسمها غير أن زوجها قبل وفاته كان يريد تبني أبن أخيه ولم يتوصل لذلك فكتب له التنازل وتركت المتوفاة نقودا في البنك وذهبا وليكن في علمكم أن لها أختا أخرى و2 من الذكور: فما نصيب جدتي الشقيقة وإخوانها وما حكم ابن أخي زوجها ولكم جزيل الشكر إذا أجبتوني لأن المشكلة بين أيدي المحكمة والله ينصركم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ابن أخي زوج المتوفاة ليس له من الأمر شيء ولا علاقة له بها وحتى لو تم تبنيه من طرف زوجها على حد قولك، فإنه لاعلاقة له بها، فالتبني بهذا المعنى من أعمال الجاهلية وقد أبطله الإسلام. قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ {لأحزاب:4} .وأما كتابة زوج أخت جدتك لها بمنزله ونصف أرضه فلا يصح إذا كان على وجه الوصية إلا إذا أجازه الورثة لأنه وصية لوارث، والوصية لا تصح لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وغيره، وكذلك إذا كان على وجه الهبة ولم تحزه حتى مات الزوج، وعلى ذلك فهذه المرأة ترث من زوجها ربع ما ترك فرضا لأنه ليس له ولد لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {لنساء: 12} .وأما بقية ماله فيرجع لورثته من أصحاب الفروض والعصبات.. وأما نصيب جدتك من شقيقتها فإن كان ورثة أختها محصورين فيمن ذكرت من الإخوان (أخوين وأخت) غير أشقاء وأخت شقيقة هي جدتك، فإن التركة تقسم بينهم لجدتك النصف والنصف الآخر للأخوين والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا إذا كانوا -الأخوان والأخت - إخوة الميتة لأبيها أما إذا كانوا إخوة لها من الأم فهم شركاء في الثلث والباقي لأقرب عصبتها. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1425(14/1963)
توفي عن زوجة و (4) أولاد و (3) بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو مقدار الإرث لزوج مات وله زوجة و 4 أولاد و3 بنات والمبلغ الموضوع 12000 دينار مثلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الميت الذي ترك من ذكرت من الورثة تقسم تركته حسب الآتي:
لزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث لقول الله تعالى: فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء: 12} . وهو هنا ألف وخمسمائة.
وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء: 11} .
هذا إذا كان ورثته محصورين فيمن ذكرت.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1425(14/1964)
تقسيم تركة المرأة التي لا يرثها إلا بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في توزيع تركة ابنة العم التي ليس لها إلا بنات هل توزع التركة على إخوتي البنين والبنات أو البنين فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تركة المرأة المذكورة توزع حسب الآتي: لبناتها الثلثان فرضا، لقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} .وأما الثلث الباقي فهو لأقرب عاصب من الرجال. فإن كان أقرب العصبة هم أبناء العم ـ كما يفهم من السؤال ـ فإنه يوزع بالتساوي على الذكور منهم دون الإناث. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.رواه البخاري ومسلم. أما إذا كان العصبة إخوة للميت فإن النساء منهم يشتركن مع الرجال للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1425(14/1965)
توفيت عن أبناء ذكور وإناث وابن بنت فما نصيب كل منهم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت عن أبناء ذكور وإناث وابن بنت توفيت في حياة أمها فما نصيب كل فرد منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من توفيت وتركت أبناء وبنات ولم تترك غيرهم من الوارثين، تقسم تركتها بين بنيها وبناتها المباشرين ويعطى الذكر ضعف ما يعطى للأنثى، ويدل لهذا قول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، ولا حق لابن بنتها لأنه من أولي الأرحام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1425(14/1966)
توزع التركات على حسب ماورد في الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت والدتنا ولها أملاك كثيرة ولم نوزعها، وكل واحد أخذ منها الذي يقدر عليه والبعض الآخر لم يأخذ شيئا. ما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جعل الله تعالى للأقربين حقا في مال مورثهم، ولم يكل سبحانه وتعالى معرفة الحق وتبيينه لنبي مرسل ولا ملك مقرب، وإنما بينه سبحانه وتعالى بنفسه في آيات قرآنية محفوظة تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقال جل وعلا: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً {النساء:7} .وبين سبحانه وتعالى في آيات أخرى تحديد هذا النصيب حسبما لكل قريب، ولهذا فإن نصيب كل واحد منكم من تركة أمه مبين بقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} . ولكن إذا تراضيتم بأن يأخذ كل واحد منكم شيئا من التركة دون تحديد ورضي بعضكم بترك نصيبه الذي فرضه الله تعالى له وكان ممن يعتبر رضاه لكونه بالغا رشيدا فلا شيء في ذلك ولا حرج، إذ لا مانع أن يتنازل الشخص عن بعض حقوقه برضاه وخاصة إذا كان يرى أن في ذلك مصلحة أو صلة رحم وبرا بإخوانه. أما إذا لم يكن ذلك برضاه فلا يحل لإخوانه أخذ نصيبه ويجب عليهم أداؤه إليه كاملا. وله أن يذهب إلى القاضي الشرعي أو الجهات المسؤولة للحصول على حقه إذا لم ينصفه إخوانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1425(14/1967)
حكم توزيع التركة قبل الموت والوصية لبعض الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
نطلب من سماحتكم أن تفيدونا بالحكم الشرعي الذي يرضي الله ورسوله في هذه المسألة:
في سنة 1983 أردت شراء محل ثمنه يعادل 72 ألف ليرة سورية فاستدنت من والدي في نفس السنة مبلغ 34ألفا وطلب مني أن أسجل له حصة في المحل فقمت بتسجيل نصف المحل باسمي والنصف الآخر باسم والدي ,وبعد مرور سنتين في العام 1985دفعت لوالدي ثمن نصف حصته في المحل , فأصبحت أملك ثلاث أرباع المحل ولوالدي الربع. وعندما أردت مع مرور الأيام استيفاء ما تبقى علي {17ألفا} رفض والدي أن أكمل له , فأصبح المحل كله باسمي, وإن سعر المحل هذه الأيام حوالي المليون وذلك بسبب السوق الذي فتح بجواره منذ حوالي 6سنوات الأمر الذي رفع سعره فجأة فلولا السوق لما تجاوز سعره 300أو 400ألف.
ومضت السنون فقام والدي بفراغ الدار التي يسكنها وهي عبارة عن 9قصبات ثمنها حوالي 2مليون لإخوتي الذكور الثلاثة فقط {نحن الأبناء: الأخ الأكبر وأنا وثلاثة ذكور وثلاثة بنات} دون أي علم لي بالموضوع وعندما أصبحت أعرف الموضوع أخبرني والدي أن إخوتك سوف يعوضون لكم.
أما أخي الأكبر فهو مستأجر للبيت ,الذي تملكه والدتي, منذ زمن بعيد 33 سنة, هذا البيت يعطي ثمناً قدره مليون و700ألف إذا رفع محضراً.
لكن بعد وفاة والدي وعندما أردنا النظر في التركة والإرث ,قال لي إخوتي أن والدك قد أوصى بما يلي:
الثلاثة الذكور لهم بيت والدي والأخ الأكبر له البيت الذي هو مستأجر فيه وهو طبعاً ملك والدتي التي ما تزال على قيد الحياة, والبنات الثلاثة يعوض لهم عن حصصهم في بيت والدي فقط , أما أنا فحصتي هي ربع حصة محلي التي لم يقبل والدي أن أسدد له ما تبقى من دينه علي , فالمحصلة كل أخذ حصة ما, دون أي حساب دقيق. وكل تلك الوصية لم أحط علماً بها إلا بعد وفاة والدي, حيث الذي كنت أعلمه أن إخوتي الثلاثة الذكور سوف يعوضون لنا.
أي أن الوصية اعتبرت حصتي في الإرث هي دين والدي:؟؟؟
قام والدي بإعطاء أحد إخوتي الذكورمبلغاً 33ألف سنة1980 ثم طوب له حصة في البيت, فالأخير أخذ حصة في البيت ومبلغ لا يأتي أحد من إخوتي على ذكره علماً أنه لم يسدد لوالدي ذلك المال, أما أنا فحصتي هي 17ألف التي عادلت ربع ثمن محلي عام 1983 التي أعطاني إياها والدي ورفض أخذها.
-فهل الحق يكون بتجاهل كل ذلك والعدل يتحقق بأن نتبع وصية والدي, أم أنه يجب تقييم كل ذلك وتوزيعه بالحق الشرعي للذكر والأنثى وتجاهل الوصية فهنا نريد تحكيم الشرع في كل ذلك.
-وهنا سؤال يطرح نفسه من أجل تقييم المال {17ألف} الذي بقي علي, فهل قيمته هي ربع حصة محلي الذي ثمنه مليون 17ألف=250 ألف, أو نستثني وجود السوق ونعتبر ثمن المحل 400ألف وبالتالي 17ألف=100ألف ,أوأن ثمن المال هي قيمة 17 ألف ليرة سورية ذهباً سنة 1983 وما يعادلها اليوم.
أفتونا بذلك جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للوالد تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطية في حياته دون مبرر شرعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. رواه البخاري ومسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. رواه سعيد بن منصور في سننه وحسنه ابن حجر.
كما لا يجوز له الوصية لبعضهم أو لوارث بعد وفاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد وأصحاب السنن, وفي رواية: لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة.
وعلى ذلك، فإن ما فعله والدكم من الوصية بتوزيع تركته حسبما ذكرت لا يصح، فكل ما ترك والدكم من ممتلكاته الخاصة والديون والحقوق يوزع على الورثة حسبما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وأما ربع محلك فهو ملك لوالدك، فيجب أن يضم إلى بقية ممتلكاته فتقوم جميعاً بقيمتها الحالية، وتوزع على الورثة كل حسب نصيبه الشرعي.
والحاصل أن وصية والدك لا تصح وكذلك توزيعه لتركته في حياته بهذه الطريقة لا يصح، وأن ربع محلك يعتبر جزء من التركة يضم إليها.
وننبه إلى أنكم إذا كنتم كلكم بالغين رشداء وتراضيتم على ما أوصى به والدكم فلا حرج في ذلك، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 52076، 14254، 36247.
على أننا نوصي السائل بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلده لننتظر في هذه المسألة، فهي صاحبة الاختصاص في مثل هذه القضايا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1425(14/1968)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[لدى أمي بنت عمة توفاها الله ولديها بنات فقط، ولدى أمي أخوات بنين وبنات، فكيف تقسم هذه التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة بنت عمة أمك محصورين فيمن ذكرت، فإن لبناتها ثلثي ما تركت فرضاً، لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} .
وأما الثلث الباقي فهو لأقرب العصبة، وهم هنا أبناء عمها الذكور دون الإناث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1425(14/1969)
ميراث الزوج من زوجته التي توفيت ولا ولد لها
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت زوجتي رحمها الله ولم نرزق بأطفال، ما هو الحق الشرعي للميراث لوالديها علما أنها رحمها الله كان عندها ذهب يقدر بمبلغ وهل الأثاث يقدر كما هو في القائمة المسجلة عند الزواج أو يقدر الآن وهل يحق لهم الأغراض التي تم شراؤها للبيت بعد الزواج علما بأننا مضى على زواجنا 8 سنوات وهل يحق لي شيء من حقها رحمها الله من أبيها علما بأن والدها أعطى أخاها شقة، أفيدونا؟ وفقكم الله وسدد خطاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزوجة إذا توفيت ولم تترك ولداً، فإن زوجها يرث نصف مالها الذي تملكه عند وفاتها، سواء كان ذهباً أو أثاثاً، ويدل لميراثه النصف قول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12} .
وأما النصف الثاني فيرثه الوالدان، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 15603، ثم إن الأثاث وغيره من المنقولات يقوم بحسب قيمته الحالية، كما سبق في الفتوى رقم: 47176.
وإذا كان الأب أعطاها شيئاً من المال، فإن جميع ما تملكه يحق لك أن ترث نصفه، وإذا لم يكن قد أعطاها فليس لك أن تطالبه بأن يهبها كما وهب أخاها، وننبه إلى أن الأولى في مثل هذه الأمور هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية لأنها صاحبة الاختصاص فيها، ولأنها أقدر على الاطلاع على حيثيات القضية كلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1425(14/1970)
لا يمنع الورثة الذين يأكلون الربا من مال مورثهم
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي المفتي قبل أعوام اشتركت أنا وقريب لي في تجارة وذات يوم أخبرني أنه يريد أن يفض الشركة فقمنا بحساب رأس المال وأخذت البضاعة على أن أسدد نصيبه عند بيع البضاعة وعندما بقي له مبلغ (حوالي ألف ريال سعودي) حصلت بعض التطورات فقد تعطل لدي جهاز (ترجمان) فعرض علي أن يرسله مع أخيه إلى الخارج كي يصلحه وقيمته (حوالي ألف ريال سعودي) أيضا المشكلة ياسيدي المفتي أن قريبي مات وأنا وحتى اللحظة لا أعلم أي شيء عن الجهاز فقمت بإعطاء المبلغ لقريب آخر على سبيل الصدقة مع العلم أن أهل المتوفى يأكلون الربا ويستسيغونه فما حكم الشرع في ذلك؟
أفتوني وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبلغ الذي بقي لقريبك بعد فض الشركة ما زالت ذمتك مشغولة به، ولا تبرأ ذمتك منه بتصدقك بمقداره على قريب آخر بحجة أن ورثة قريبك يأكلون الربا.
ولا تبرأ ذمتك منه أيضاً بعدم علمك بمكان الجهاز الذي أرسله قريبك لأخيه ليصلحه لك.
أما التصدق بالمبلغ على القريب الآخر، فلأنه ليس من حقك أن تتصدق بأموال الآخرين بغير إذنهم.
وأما ضياع الجهاز أو عدم علمك بمكانه فلا يبرر مطل شريكك حقه.
ويجب عليك الآن أن تدفع ما بقي في ذمتك لورثة قريبك ولا علاقة لك بما سيفعلونه بهذا المال من ربا أو غيره، نعم مطلوب منك أن تنصحهم وتنهاهم عن هذا المنكر، لا أن تمنعهم من حقهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1425(14/1971)
بنات الأخ لا يرثن من عمتهن
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في توزيع تركة العمة التي ليس لها أبناء، هل توزع التركة على إخوتي البنين والبنات أو البنين فقط؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمة لا يرثها بنات أخيها لأن ابن الأخ ليس ممن يعصبون أخواتهم وإنما يرثها أبناء الإخوة الذكور بالتعصيب إن لم يكن هناك أصحاب فروض وإلا قدم أصحاب الفروض ثم أخذ أبناء الأخ ما بقي بالتعصيب ويدل لهذا ما في الحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم، وراجع الفتوى رقم: 52551.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1425(14/1972)
اختلاف الدين مانع من موانع الإرث
[السُّؤَالُ]
ـ[أب يعيش في بلد غير مسلم ومتزوج من نصرانية وله بنتان ويسألكم جزاكم الله خيراً، عن حكم المواريث لبناته الاثنتين وزوجته هل لها أم لا؟ وأيضاً له أولاد إخوة أشقاء في مصر فماذا لهم حيث إن له أخوين وأختا وكلهم متوفون، فهل لأبنائهم حق في الميراث؟ وكم بارك الله لكم في هذا العمل، وأرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرجل المذكور إذا توفي قبل من ذكرت من الأقارب فإن تركته تقسم حسب الآتي:
لابنتيه الثلثان فرضا لقول الله تعالى: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176} ، وأما ما بقي بعد الفرض فهو لأقرب عصبته وهم هنا أبناء إخوته الأشقاء الذكور دون أبناء الأخت لأنهم من ذوي الأرحام وليسوا من العصبات، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأما الزوجة فلا شيء لها لأن بها مانعاً من موانع الإرث وهو الاختلاف في الدين، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث مسلم كافراً، ولا كافر مسلما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1425(14/1973)
توفي وترك ثلاث بنات وأبوين وإخوة أشقاء
[السُّؤَالُ]
ـ[في الميراث: توفي وله من البنات فقط 3، وله أبوان وإخوة أشقاء. فمن هم أصحاب الفروض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أصحاب الفروض ممن ذكرت هم: البنات والأم والأب. فالبنات فرضهن الثلثان لتعددهن، لقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} . وفرض كل من الأب والأم السدس لوجود الفرع الوارث (البنات) قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} . وقد تساوت الفروض مع التركة فلم يبق شيء بعد أصحاب الفروض، وأما الإخوة فلا شيء لهم، وحتى لو بقي شيء بعد أصحاب الفروض فإنه للأب تعصيبا ولا يرث الإخوة مع الأب أصلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1425(14/1974)
ما تركه الميت فهو مال وارث ما لم يثبت غير ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة توفي عنها زوجها وبدون أولاد، وكانت تساعده بمال في كل الأمور ودفعت أكثر من ثلث ثمن السيارة وكتبته باسمه، وكذلك إيجار الشقة كان بالنصف، فهل يستحق الإخوة من المتوفى الميراث أم تجب هذه الأشياء للزوجة فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن ما كان بيد الشخص وفي حوزته يعتبر ملكا له وخاصا به ما لم تقم بينة شرعية على أنه لغيره.
وعلى ذلك فإن ما تركه الرجل المذكور يعتبر شرعاً ملكاً له يقسم على ورثته على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا أثبتت زوجته بالبينات الشرعية أنها تطلب عليه دينا ففي هذه الحالة يقضى لها بما تطالب به من الدين من رأس المال قبل قسم التركة، وما دفعت من ثمن السيارة التي كتبت باسمه كذلك لا بد أن تثبت أنه دين وليس بهبة لزوجها.
وما بقي بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصية إذا كانت موجودة لها ربعه فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} ، وما بقي فلإخوته إن لم يوجد من هو أقرب منهم من العصبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1425(14/1975)
ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد
[السُّؤَالُ]
ـ[ميراث زوجة الأب التي ليس لديها أولاد. كم يكون مقداره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتوفى إن كان له أولاد فإن زوجته ترث الثمن، فإن تعددت الزوجات اشتركن فيه، ويستوي في ذلك ما إذا كانت الزوجة لديها أبناء أو لم تكن لها أبناء، ويدل لهذا قوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} .
وإن لم يكن للمتوفى ولد فلزوجته الربع، فإن تعددت الزوجات اشتركن فيه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1425(14/1976)
لا يحل منع البنت من ميراثها الذي فرضه الله لها
[السُّؤَالُ]
ـ[عند والدتى عمة أخت أبيها وقد توفاها الله منذ فترة وعند تقسيم تركتها قام إخوة أمي بتوزيع التركة على الرجال فقط الذين هم أخوالي. هل هذا صحيح ام لا؟ مع العلم أن جدي قد توفاه الله قبلها. فهل تقسيم تركتها صحيح؟ مع العلم أن لديها ابنة فقط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بنت الأخ لا ترث عمتها، وإنما يرثها أبناء أخيها بالتعصيب بعد أخذ أصحاب الفروض كالبنت أو غيرها ميراثهم.
ويدل لهذا ما في حديث الصحيححين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 52551.
وبنت عمة أمك المذكورة فرضها النصف مما تركت أمها، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11} .
ولا يحل لأحد أن يمنع البنت من ميراثها الذي فرضه الله لها. وراجع الفتوى رقم: 13699.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1425(14/1977)
الخنثى في الشريعة الإسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ذكر القرآن أو الحديث الخنثى، كيف تشرع عليهم أحكام الشريعة الإسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يرد ذكر للخنثى في القرآن ولا في المرفوع من السنة الصحيحة، وإنما ورد ذكره في بعض الآثار، ففي سنن البيهقي عن الحسن بن كثير سمع أباه، قال: شهدت علياً رضي الله عنه في خنثى قال انظروا مسيل البول فورثوه منه. وفي رواية: فقال علي رضي الله عنه: إن بال من مجرى الذكر فهو غلام وإن من مجرى الفرج فهو جارية.
وفي سنن الدارمي عن علي قال: يورث من قبل مباله.
والخنثى إذا اتضحت ذكورته أو أنوثته، فإنه يعامل على أساس ما اتضح من ذلك، وأما إذا لم يتبين حاله، ولم يعرف ما إذا كان ذكراً أو أنثى، فإنه حينئذ يسمى بالخنثى المشكل، ويعامل بالأحوط من الأحكام، فمع الرجال يعتبر امرأة ومع النساء يعتبر رجلاً، وراجع في هذا الفتوى رقم: 28578، وراجع تفصيل توريثه في الفتوى رقم: 46747.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1425(14/1978)
توفي عن زوجة وثلاثة أبناء وأربع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي عن زوجة وثلاثة أبناء وأربع بنات إحداهن من زوجة أخرى، بعد وفاة الأب توفيت البنت غير الشقيقة عن زوج وبنت، فما نصيب كل وارث أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للزوجة في التركة المذكورة ثمن المال لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، وباقي المال يكون بين الأولاد والبنات للذكر سهمان وللأنثى سهم، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء: 11} .
ولما كانت البنت المذكورة قد توفيت فإن نصيبها يكون ربعه لزوجها، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، والنصف لبنتها، قال الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11} .
وإن كانت أم البنت المتوفاة على قيد الحياة فإن لها سدس متروك بنتها، والباقي بعد أصحاب الفروض سواء كانت الأم حية أو لم تكن، فإنه يأخذه إخوتها من الأب للذكر منه سهمان، وللأنثى سهم، قال الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1425(14/1979)
لا يقسم مال المورث قبل قضاء ديونه
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت زوجتى رحمها الله وهي موظفة وكنا قد اشترينا شقة كتبناها باسمي واسم زوجتي ولأنها موظفة يوجد في عملها صناديق خاصة تصرف مبالغ معينة عند الوفاة ونحن عندنا بنتان ولا يوجد ولد فقد اقترحت زوجتي أن تكتب أن المستفيد من هذا المبلغ هو الزوج حتى يتسنى لنا دفع أقساط الشقة على أن أدفع الأقساط وإن تبقى أي مبالغ أخرى أقوم بتوزيعها حسب الشرع على الورثة وذلك لأن أقساط الشقة تستمر لمدة 5 سنوات وكنا متفقين في حياتها على أن تقوم هي بدفع أقساط الشقة من مرتبها مع مكافأة أخر العام الخاصة بي وبها ولا مانع من أي مبالغ أخرى تتوفر معي حيث إنها سيدة فاضلة ولم أر منها إلا كل تصرف رزين ومتزن في الناحية المادية والأخلاق فكنت أوافق على كلامها وقد قمنا بتنفيذ ذلك لمدة عامين حتى وافتها المنية رحمها الله والآن هل أقوم بتقسيم المبلغ الخاص بذلك الصندوق حسب الشرع أم أنفذ وصيتها في دفع الأقساط مع العلم أن المبلغ أقل من القسط السنوي وهل هذا يعتبر دينا عليها، أرجو سرعة الرد حيث إنى حريص أن أعمل حكم الشرع تبرئة لذمتها وهي في دار الحق وكذلك ذمتى مخافة اللة وأحتسب أجري على الله.
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يرحم زوجتك رحمة واسعة وأن يسكنها فسيح جناته ويلهمك الصبر والسلوان ويعطيك أجر الصابرين إنه غفور رحيم. وبالنسبة لما سألت عنه فإن ما ينوب زوجتك من أقساط الشقة دين عليها هي يحل بموتها، قال خليل: وحل به (يعني الفلس) أو بالموت ما أجل. فالواجب قضاء ذلك الدين ولو أتى على جميع مالها، وليس المبلغ الخاص بالصندوق فقط. ولا ينظر إلى وصية ولا إرث إلا بعد قضاء الحقوق كلها، قال خليل: يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون وعبد جنى ثم مؤن تجهيزه بالمعروف ثم تقضى ديونه، ثم وصاياه من ثلث الباقي، ثم الباقي لوارثه.... وطالما أن المبلغ المذكور أقل من قسط سنة فمعناه أنه لا يفي بجميع الدين المتبقي عليها هي، فالواجب ـ إذا ـ دفعه فيه وتكملة ذلك من بقية متروكها، أو دفع الدين مما تملكه هي وتقسيم مبلغ الصندوق على الورثة، المهم في المسألة أن لا يقسم المال قبل قضاء جميع الديون التي عليها هي. ونريد أن نشير هنا إلى أن الذي يقضى بالطريقة المذكورة هو ما يخص الزوجة فقط، وأما ديونك أنت فإنما تقضيها أنت بالكيفية التي تريد، ولا يجوز أن تقضى من متروك الزوجة ولا من المبلغ الخاص بالصندوق، ولو أوصت هي بذلك، لأن وصيتها لك تعتبر وصية لوارث ولا تنفذ إلا أن يجيزها الورثة، روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حقه حقه فلا وصية لوارث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1425(14/1980)
كل ما تركته الزوجة مما هو ملك لها يعتبر ميراثا
[السُّؤَالُ]
ـ[نعلم أنه عند وفاة الزوجة التي ليس لها أولاد يوزع ميراثها مناصفة بين الزوج وأبويها، ولكن كيف يتم، هل يؤخذ كل ما في المنزل ويقدر بقيمة ويقسم على 2 أو ما كان للزوجة عند الزواج بما يسمى بالقائمة التي تحفظ حقوق الزوجة كما يدعون، حتى إن زاد الأثاث عن الأول في بداية الزواج وهل مؤخر الصداق يدخل ضمن الأثاث وكذلك إن كان لها حساب بنكي باسمها رحمها الله وإن كان أبوها قد أعطى لابنه شقة بأسمه هل ميراث الزوجة من أبيها يدخل في ما يحسب، علماً بأن أبويها لازالا على قيد الحياة، أفيدونا؟ وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن هذا السؤال الأمور التالية:
1- تقسيم تركة الزوجة بين ورثتها.
2- الأثاث الذي تركته ومؤخر الصداق والحساب البنكي، وما إذا كانت هذه المسائل تعد من التركة.
3- هل يدخل في التركة ميراث الزوجة من أبيها وهو ما زال على قيد الحياة؟
4- إعطاء أبي الزوجة لابنه شقة، هل يترتب عليه حق لها هي؟
والجواب عن هذه النقاط الأربع هو ما يلي:
- تقسيم التركة يتم على النحو التالي: نصف المال للزوج، قال تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12} ، وباقي المال يكون ثلثه للأم وثلثاه للأب، قال خليل: ولها ثلث الباقي في زوج وأبوين وزوجة وأبوين. وهذه التركة هي إحدى الغراوين.
وكل ما تركته الزوجة مما هو ملك لها يعتبر ميراثاً، فتدخل فيه القائمة التي تحفظ حقوق الزوجة، وكل الأثاث الذي تجدد بعد ذلك إذا ثبت أنه ملك لها أو أقر به الزوج لها، ويدخل فيه مؤخر الصداق، وحسابها البنكي ونحو ذلك....
وأما الأب الذي ما زال على قيد الحياة فإن بنته لا ترثه، لأن شرط إرث المرء لغيره هو أن تتحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وفيما يتعلق بإعطاء الأب لابنه شقة ولم يعط لبنته مثلها، فإن كان فعل ذلك لسبب ككون الابن أشد فقرا من البنت أو أن له عيالا لا يجد له وسيلة للإسكان، أو له موجب آخر معتبر شرعاً، كان ذلك من حقه ولم يترتب عليه شيء، وإن لم يكن له أي سبب معتبر فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان ذلك يمضي ولا يترتب عليه شيء أو أن للبنت الحق في مثل ما وهبه الأب لأخيها، والذي نراه راجحاً من ذلك هو أن لها الحق، وراجع في اختلافهم الفتوى رقم: 6242.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1425(14/1981)
تنفذ الوصية قبل تقسيم التركة في حدود الثلث
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت امرأة هي زهرة خضر وتركت 1-زوج 2-أخت متوفاة ولها ابن 3-ابن ابن عم شقيق وأولاد أعمام غير أشقاء ولا يوجد غير هؤلاء، المتوفاة تركت عشرين قيراط أرض فمن يرثها من هؤلاء كما أنها أوصت زوجها وابن أختها وهم شهود على الوصية دون أن تكتب الوصية أوصت بأربعة قراريط لأولاد ابن عم شقيق والوصية وهي في صحة جيدة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المرأة المتوفاة تركت كما هو ظاهر السؤال ـ زوجا وابن أخت وابن ابن عم شقيق وأولاد أعمام غير أشقاء ولم تترك غيرهم من الورثة. فإن زوجها يرث النصف لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ ولد {النساء: 12} . ويرث أبناء العم غير الأشقاء ما بقي بعد الزوج لأنهم أقرب من ابن ابن العم الشقيق، ويدل لهذا ما في حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وهذا الجواب على افتراض أن أخت زهرة توفيت قبلها، أما إذا كانت زهرة قد توفيت أولا فإن التركة حينئذ تورغ كالتالي: للزوج النصف كما تقدم وللأخت النصف الباقي لعدم وجود الأصل أو الفرع الذين يحجبانها، وأما الوصية فإنه يجب تنفيذها قبل تقسيم التركة في حدود الثلث، لقول الله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1425(14/1982)
حكم المال الموروث المكتسب من تجارة الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
توفي لي أخ في حادث سير وترك أموالا لأمه ولعياله مع الدية، علما بأنه كان يتاجر بالخمور، فهل ما تركه من أموال حلال لأمه وأولاده، وهل الدية المدفوعة إلى أسرته إثر الحادثة حلال كذلك، وهل يعتبر الأخ شهيداً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التجارة بالخمور محرمة، وقد لعن الله بائعها كما في الحديث: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط.
وبناء عليه، فإن تميزت له أموال أخرى عن مال التجارة بالخمر، فإن تلك الأموال مباحة للورثة، وأما المال الحاصل من التجارة بالخمر، فقد قدمنا الكلام عليه في الفتوى رقم: 43032، والفتوى رقم: 9616.
وأما الدية فهي مباحة للورثة، وقد اعتبر بعض العلماء المعاصرين الميت بحادث السيارة شهيداً إذا كان غير مفرط ولا متهور في سياقته، قياسا له على صاحب الهدم، وقد عد الخار عن دابته شهيدا في بعض الأحاديث في المسند ومعجم الطبراني وشعب الإيمان، وصحح الألباني بعض ألفاظها، لكنه ليس في الحكم كشهيد المعركة، بل يجب غسله والصلاة عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 15027، والفتوى رقم: 8223.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1425(14/1983)
لا يحق لأحد منع أحد من حقه في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة ماتت منذ خمس سنوات ولها أربعة أولاد (محمد- حسن- السيد- يحيى) وبنتان (عفت- سعاد) يحيى كان يعيش مع الأم من الصغر وتزوج وأنجب وهو يعيش معها إلى أن ماتت السيدة تملك منزلا ويحيى مقيم بالمنزل ومسيطر عليه ولا يريد أن يعطي الورثة حقوقهم والأخوات البنات يساندونه ولا يريدون أن يوقعوا على ورقة (إعلام الوراثة) الأسئلة:
1- هل يجوز أن يحرم الورثة من إرثهم؟
2- هل له حق في المنزل غير إرثه الشرعي وذلك لكونه مقيما بالمنزل وواضعاً يده عليه؟
3- ما حكم الدين والشرع في يحيى في حالة منع حقوق الورثة؟
4- ما حكم الدين والشرع في الإخوة الذين يساندونه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المواريث قسمها الله تعالى، ولا يحق لأحد منع أحد من حقه في الميراث من مورثه، ومن أعانه على ذلك فهو معين على الإثم والعداون، وبناء عليه فإن يحيى إن لم يأت بإثبات خاص يفيد ملكيته للمنزل فإنه ليس له أن يستأثر به عن أخوته، وليس سكنه مع الأم موجبا لاستبداده بالبيت حتى ولو كان يبرها ويخدمها، لأن خدمته إياها من واجبه الشرعي المفروض عليه وليس عدم مشاركة إخوانه له في ذلك لو حصل عذراً في منعهم من حقهم في الميراث، وراجع الفتويين التاليتين: 6975، 44665.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1425(14/1984)
أولو الأرحام لا يرثون بوجود أصحاب الفروض أو العصبات
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت جدتي من الأم عن ابنين وبنت، الذين هم أخوالي وخالتي وقد توفيت أمي قبل وفاة جدتي، فهل لي ولإخوتي نصيب في ميراث هذه الجدة، وما هو حكم الوصية الواجبة في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ليس لأبناء البنت شيء من الميراث من جدتهم التي توفيت وتركت ابنيها وبنتها لكون أبناء البنت من أولي الأرحام، وهم لا يرثون مع وجود أصحاب الفروض أو العصبات، وأما الوصية الواجبة، فقد سبق الكلام عليها في الفتوى رقم: 22734.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1425(14/1985)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت سيدة وليس لها إخوة أو أخوات على قيد الحياة، وليس لها أم أو أب ولا زوج على قيد الحياة وليس لها أولاد. ـ لها ابنتا أخ متوفى. ـ لها أبناء وبنات أخواتها المتوفيات. ـ لها ابن وبنت من ابن عم والدها المتوفى. ماحكم الميراث في هذه الحالة؟ وفي حالة انقطاع العصبة ماذا يحدث؟ هل يرد الميراث على أبناء وبنات أخيها المتوفى وأخواتها المتوفيات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المرأة يرثها ابن عمها إذا كان ابن عمها ابن عم شقيق أو لأب، وذلك لأنه عاصب بنفسه، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم. فإذا لم يكن في المسألة كما ذكر في السؤال أصحاب فروض، فإن المال يأخذه العاصب ابن العم بالتعصيب. وأما في حالة عدم وجود العاصب فإنه يرد على ذوي الأرحام فيقسم المال بينهم. وراجع الفتاوى التالية أرقامها:
26232، 26312، 52754.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1425(14/1986)
حكم تنازل الوارث عن بعض حقه للورثة ثم الرجوع عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للوارث الذي تنازل عن ميراثه لبعض الورثة الرجوع عن هذا التنازل علماً بأن المورث كان قد خص بعض ورثته ببعض أعيان التركة وترك باقي التركة على الشيوع وعند عرض ذلك على باقي الورثة قبلوه ثم عادوا بعد ذلك يرفضون ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة الذين تعنيهم هنا هم أبناء الميت، فإن أهل العلم رجحوا وجوب التسوية بينهم في العطية، وعليه يجب إبطال تمليك الأب، وراجع فيه الفتوى رقم: 6242.
وإن كانوا غير أبناء، فإن المورث إذا ملك بعضاً منهم شيئاً من أملاكه، فإن ذلك يصح ويمضي بشرطين، هما: أن يكون فعله في زمن صحته وحقه في التصرف، وأن تحاز تلك الأمور المملوكة حيازة شرعية حال حياته.
وأما إن اختل واحد من الشرطين بأن كانت الهبة زمن المرض أو لم تحز إلا بعد الموت، فإنها حينئذ تصير في حكم الوصية، وقد روى أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.
والوصية للوارث إنما تمضي إذا أجازها الورثة بعد موت مورثهم، وأما قبل ذلك فلا تعتبر إجازتهم لأنها إسقاط حق قبل وجوبه، وذاك غير لازم عند أهل العلم.
وعليه، فالورثة إذا قبلوا ذلك في حياة مورثهم ثم رفضوها بعد موته، فإن ذلك لهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1425(14/1987)
أحكام وراثة بدل الخلو
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت والدتي وتركت شقة كانت تستأجرها وأنا ابنتها وزوجي وأولادي كنا نقيم معها ولنا شقة أخرى، فهل يجوز لي ترك الشقة للمالك مقابل بعض المال لإصلاح شقتي الأخرى وإن كان يجوز فهل لإخوتي الحق في اعتبار هذا المال إرثا ويجب تقسيمه على اعتبار ما ترك الوالدن، مع العلم بأنهما أخ وأخت غيري والأخ يعيش في بلدة أخرى ويلعب القمار، أرجو الفتوى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما يسمى بالخلو يجوز أخذه في حالة دون حال، فإذا كانت مدة الإيجار باقية وأراد صاحب البيت منكم إخلاء بيته مقابل مبلغ يدفعه فلا مانع منه لأنه تعويض عن تنازلكم للمستأجر برضاكم عن حقكم في المنفعة.
أما إذا انتهت مدة الإجارة ولم يتجدد العقد فلا حق لكم في الخلو لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر، وبناء على جواز الخلو في الحالة الأولى فإن هذا الخلو حق للمستأجر وهو هنا (والدتكم) وقد توفيت.
وعليه؛ فجميع حقوقها تنتقل إلى ورثتها بعد موتها.
فيقسم هذا المبلغ بين الورثة كل حسب نصيبه الشرعي بما فيهم ذلك الولد الذي يقامر، فالقمار -وإن كان معصية عظيمة وذنباً كبيراً ذكر في القرآن مقروناً بالخمر والأنصاب- كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90} ، إلا أن هذا لا يسقط حق من تلبس به في ميراثه، والواجب عليكم نصحه والإنكار عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1425(14/1988)
حكم الاحتفاظ بذهب الأم لبناتها لحين بلوغهن
[السُّؤَالُ]
ـ[فجزاكم الله خيرا على خدمتكم هذه، وغيرها من الخدمات، أما سؤالي فيرتبط بعادة مألوفة في بلادنا، وهي الاحتفاظ بما تتركه المتوفاة من مجوهرات دون مساس لحين بلوغ بناتها سن الرشد والوعي، ويقدم إليهن كذكرى من أمهن، والسؤال هو: ما حكم الشرع في مسألة الاحتفاظ بالذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة الخاص بالمتوفاة لكي يسلم لابنتها كذكرى من أمها، علما بأن ذلك سيكون كما في حالتي بعد حوالي 20 عاما، هل يعتبر ذلك من قبيل كنز الذهب والفضة، وهل يجب على المحتفظ بهذا الذهب على سبيل الأمانة إخراج زكاة عنه، مع التأكيد بأن الاحتفاظ ليس للاستثمار أو التجارة، أو لمواجهة متطلبات الحياة وقت العسرة كما يفعل البعض، الأمر لا يعدو سوى عادات وتقاليد، والخروج عنها يمثل عيبا وتقصيرا في حق القاصر في رأي البعض، وخاصة الكبار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جميع ما يتركه الميت من الأموال والمجوهرات يتحول من ملكه بعد الوفاة إلى الورثة ويجب تقسيمه بينهم حسب التقسيم الشرعي، فإن كان الورثة بنات ليس معهن ذكر ورغب وليهن في الاحتفاظ لهن بميراثهن وتأخير تقسيمه حتى يحتجن لاستعماله فلا حرج في ذلك، وكذا إن كان معهن ذكر أو وارث آخر كالزوج أو الأب وتنازل للبنات عن حقه في التركة، وأعطاه لهن فلا حرج في الاحتفاظ به حتى يكبرن.
وأما الاحتفاظ بالذهب للبنات وعدم إعطاء بقية الورثة كالأبناء أو الزوج أو الأب أو الإخوة، فإنه غير مشروع إلا إذا عوض لغير البنات نصيبه الشرعي من الميراث، وحيث قلنا بجواز التأخير للتقسيم، فإن حكم إخراج الزكاة سبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1325، 2127، 6237، 27198، 29555، 36180، 40673.
وعلى كل حال.. فليس الاحتفاظ بهذا الذهب للبنات وتسليمه لهن بعد البلوغ من كنز الذهب والفضة، لأن كنز الذهب والفضة المتوعد عليه معناه عدم إخراج الحقوق الواجبة فيه، أما ما أديت حقوقه أو لم تكن فيه فليس كنزه محرماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1425(14/1989)
لا يجوز كتمان شيء من الميراث مطلقا
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة وجدت في حقيبة لوالدها المتوفي تسعين جنيها استرلينياً بعد فتره من توزيع الإرث أخرجت جزءاً بسيطاً منها لقراءة القرآن لروح والدها وتسأل ماذا تفعل بالباقي هل تتصدق به لروح والدها والله الشاهد عليها
أم أنها تبلغ الورثة خاصة وأنهن فتيات فقط لا أخ لهن يعني أن الداخل في الإرث الأعمام وغيرهم وإذا قالت لهم فسوف يشكون في الأمر ويقولون بأن هناك أموالا أخرى وتحدث مشاكل فماذا تفعل؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل ما تركه الميت يجب أن يضم إلى تركته، ويقسم بين ورثته، ولا يجوز كتمان شيء من ذلك عن الورثة، سواء كانوا أولاده المباشرين أو أعماماً أو أبناء عمومة، والتصرف في متروك الميت دون إذن ورثته خطأ كبير، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي.
وعليه، فما أخرجته هذه المرأة من هذا المبلغ لقراءة القرآن لروح والدها إن كان قدر نصيبها من المبلغ المذكور أو أقل فلا حرج عليها فيه، وإن كان أكثر من ذلك فواجب عليها أن ترد الزائد على قدر حصتها على الورثة مع باقي المبلغ، ولا يجوز أن تتصرف فيه أي تصرف آخر إلا أن يأذن في ذلك الورثة.
ولا يبرر فعلها هذا أن أعمام الميت يمكن أن يشكوا في الأمر ويدَّعوا أن الميت ترك شيئاً غير ذلك، فهذه الدعوى لا تكفي لإثبات شيء أو إحداث مشاكل، وعلى أصحابها أن يحضروا بينة تشهد لهم بها وإلا كلفت هي باليمين على أنها لم تستلم غير ذلك المبلغ، لما رواه البيهقي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ... ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولا حرج في اليمين إن كان صاحبها على حق.
ثم إن قراءة القرآن وإعطاء ثوابه للميت أمر حسن، ولكن الاجتماع له من البدع المستحدثة، وراجعي فيه الفتوى رقم: 2504.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1425(14/1990)
إحدى المسألتين الغراوين
[السُّؤَالُ]
ـ[خضر إسماعيل تزوج من ثلاثة (رنانة، فاطمة، ست الحسن) الزوجة الأولى رنانة أنجبت (خضر وعبد الحميد) وخضر ابن رنانة أنجب ابنتين (زينب، زهرة) وعبد الحميد بن رنانة أنجب (عبد العاطي) وعبد العاطي أنجب (محمد، عبد الحميد) ، زينب بنت خضر أنجبت (عبد الفتاح) زهرة خضر لم تنجب، الزوجة الثانية فاطمه أنجبت (جودة، عبد البر، أبو زيد، عبد الغفور، محمود، محمد) وجميعهم توفوا ولهم أولاد، الزوجة الثالثة ست الحسن أنجبت (محمد) ومحمد أنجب ثلاثة (أحمد، عبد العليم، خضر) المتوفية هي زهرة خضر وتركت زوج فمن يرثها من هؤلاء؟ أرجو الإفادة؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الميتة المذكورة (زهرة بنت خضر) إذا لم يكن لها ورثة غير من ذكرت، فإن لزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12} ، وللأخت النصف الباقي، هذا إذا لم يكن أحد أبويها موجودا، أما إذا كان أحدهما موجودا ففي المسألة تفصيل، وهو إن كان أبواها موجودين فإن الباقي بعد الزوج يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء: 11} ، وهو هنا ثلث الباقي بعد فرض الزوج.
قال العلامة خليل المالكي في المختصر: ولها (أي الأم) ثلث الباقي في زوج وأبوين وزوجة وأبوين.
وهذه المسألة إحدى الغراوين المعروفتين عند أهل العلم، ولا شيء للأخت مع الأب، وعلى تقدير وجود الأب فقط فإنه يأخذ ما بقي بعد فرض الزوج، وعلى تقدير وجود الأم دون الأب مع الزوج والأخت، فإن للزوج النصف كما قدمنا، وللأم الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة، وللأخت النصف لانفرادها وعدم وجود الفرع والأصل.
وتعول التركة لازدحام الفروض في هذه الحالة، وليس فيمن ذكرت صاحب فرض غير الزوج والأخت واحتمال وجود الأم، وعلى ذلك فلا شيء لمن ذكرت من العصبات لأنهم لم يبق لهم شيء بعد أصحاب الفروض.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1425(14/1991)
مات عن بنت وابن وبنت ابن وبنت وابن ابن
[السُّؤَالُ]
ـ[مات وترك ابن ابن، وبنت ابن وبنتا لصلبه وبنت بنت وابن بنت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت، فإن لبنت الصلب النصف فرضا، لقول الله تعالى: ... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11} . وما بقي فلابن الابن وبنت الابن تعصيبا يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما بنت وابن البنت فلا شيء لهما لأنهما ليسا من أصحاب الفروض ولا من العصبات فهم من ذوي الأرحام الذين لا يرثون مع أصحاب الفروض والعصبات.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1425(14/1992)
كيفية قسمة الأموال المعطاة لأهل الميت بعد موته
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف تقسم الأموال التي تأتي لأهل الميت بعد موته -مثل الأموال التي تأتي للشهداء أو عن طريق حوادث الطرق- هل تقسم كتقسيم الميراث أم كيف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأموال المعطاة لأهل الميت هي عبارة عن ديته، كما هو الحال في حوادث السير، فإنها تقسم بين الورثة كما تقسم سائر متروكات الميت إلا أن القاتل إذا كان واحدا من الورثة فإنه لا يرث منها شيئاً، فإن كان قتل مورثة خطأ فإنه يرث في كل ما تركه إلا الدية، وإن كان قتله عمدا عدوانا فإنه لا يرث من الدية ولا من غيرها.
قال خليل يذكر موانع الإرث: ولا قاتل عمدا عدوانا وإن أتى بشبهة كمخطئ من الدية.
وإن كانت هذه الأموال منحة من الدولة أو غيرها كما يفعله أصحاب الضمان الاجتماعي فإنها تقسم بالطريقة التي تحددها الجهة المانحة، وإن لم تحدد الجهة المانحة شيئاً، فإنه ينظر إلى العرف في تقسيم تلك الأموال، وراجع في هذا فتوانا رقم: 22219.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1425(14/1993)
أبناء الابن بمنزلة أبناء الصلب عند فقدهم
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال في الميراث
مات وترك بنت صلبية وابن ابن وبنت ابن وابن بنت وبنت بنت. من يرث؟ ومن لا يرث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت فإن لبنت الصلب النصف فرضا لانفرادها، قال الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11} .
وما بقي فلابن الابن وبنت الابن تعصيبا يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فهما بمنزلة أبناء الصلب عند فقدهم.
ولا شيء لابن البنت وبنت الابن لأنهم من ذوي الأرحام فلا يرثون مع العصبة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1425(14/1994)
حكم التصرف في التركة قبل قسمتها على الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت والدتي رحمها الله وكنت قد صرفت عليها مبلغاً من المال أثناء مرضها فلما ماتت أعطاني والدي الذهب الخاص بأمي وقال هذا الذهب لك مقابل ما صرفته على أمك من علاج، فهل يجوز لأبي أن يتصرف في الذهب الخاص بها أم أن هذا الذهب من حق الورثة إذا كان من حق الورثة، فما هو نصيب والدي، وللعلم أنا لي أخ وخمس بنات ولي أولاد أخ متوفى رحمة الله عليه، أخي المتوفى رحمه الله مات قبل والدتي وهو قد أحضر جزءا من هذا الذهب لأمي في حياتها كهدية وكذلك أنا وأخي الموجود حاليا قد أحضرنا جزءا من هذا الذهب كهدية لأمي رحمها الله، أرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لوالدك التصرف في تركة زوجته قبل قسمتها على الورثة، ولا يستحق منها إلا الربع، وعلى ذلك فإذا لم يجز بقية الورثة (بشرط أن يكونوا بالغين رشداء) ما أعطاك والدك من التركة بطيب أنفسهم فإنه لا يجوز لك أخذه، ويجب عليك رده حتى يقسم مع بقية ممتلكات أمكم على ورثتها.
ونصيب والدك هنا الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12} ، وما بقي بعد فرض الزوج يقسم على الأبناء الذين ماتت الأم عنهم أحياء، فإن كانوا ذكوراً قسم بينهم بالتساوي، وإن كان بينهم إناث فللذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما قولك "أنا لي أخ وخمس بنات.." فإن كان قصدك بالبنات أنهم بنات للميتة أي أنهم أخوات لك ولأخيك المذكور فإنهن يرثن معكما من أمكم للذكر مثل حظ الأنثيين -كما ذكرنا- وإن كان قصدك أنهن بنات لك فلا حظ لهن من التركة، كما أنه لا حظ لأخيك المتوفى لأنه توفي قبل أمكم، ولا حظ لأبنائه لأنهم محجوبون بأبناء الصلب.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1425(14/1995)
تقسيم الميراث هو بأمر العليم الحكيم
[السُّؤَالُ]
ـ[لي عمة تعاملنا أسوأ معاملة وتدعو علينا وعلى والدي يرحمه الله وهو وأمه وتريد لنا الأذى بكل الطرق ولا تتورع عن فعل أي شيء في سبيل ذلك، مع العلم بأننا 5 بنات مات عنا والدنا بعد رحلة مع المرض وكان يعامل هذه الأخت أفضل منا نحن بناته، وكذلك زوجته ونحن للأمانة أصبحنا نعاملها أسوأ معاملة بعد أن سببت لنا مشاكل كثيرة، وأرجو معرفة ماذا أفعل معها، وهل أنا ظالمة لها بعد أن فعلنا من أجلها الكثير في حياة والدي وبعد مماته وكل ما تفعله فينا من أجل ميراث أربع أمتار في المنزل الذي نعيش فيه، أفيدونا؟ أرجوكم، وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيحتنا لك ولبقية أخواتك هي الصبر، ومقابلة الإساءة بالإحسان، وانظري الفتوى رقم: 1764.
وإن كانت تدعي عليكم شيئاً، فإن كانت دعواها صحيحة فأعطوها حقها كاملاً واستسمحوها، وإن كانت دعواها لا أساس لها، فذكروا عمتكم بأن تقسيم الميراث هو بأمر الله تعالى الحكيم العليم، فلا يليق بمسلم أن يسيء إلى أقاربه لأنهم أخذوا ما فرض الله لهم من الميراث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1425(14/1996)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أخي وله منزل قد بناه في أرض أمي بموافقتها وليس معه كتب في ذلك فهل تدخل في الإرث بتقويم البناية فقط دون الأرض مع العلم أن أمي وإخوتي ليسوا موافقين على ذلك. 2- ترك أرضا وزوجة بدون أبناء وأم وأربعة إخوة ذكور وأربعة إناث فماهو نصيب كل فرد منهم. ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأرض التي بنى فيها أخوك منزله، إذا لم يثبت بالبينة أو الوثائق الشرعية أن الأم وهبتها له فإنه لا يملكها، وإنما تعتبر عارية وبالتالي فإن للابن بعد انقضاء أمد الإعارة قيمة بنائه منقوضا. ففي الدردير عند قول خليل في الهبة: لا بابن مع قوله داره.. قال: أي لا تكون الهبة بقوله لولده ابن هذه العرصة دارا مع قوله أي الوالد: داره، أي دار ولدي، وكذا قوله: اركب الدابة مع قوله دابته لجريان العرف بذلك للأبناء مع عدم إرادة التمليك وكذا المرأة تقول ذلك لزوجها، بخلاف الأجنبي.. ثم للولد أو الزوج الباني قيمة بنائه منقوضا. وعليه فتقوم الأرض دون البناء، ثم تقوم مع البناء منقوضا فلو قيل مثلا إن قيمتها قبل البناء: 500 وقيمة الأدوات التي يمكن الانتفاع بها من البناء: 1000كان ثلثها خاصا بالأم. والثلثان تركة، وقس على ذلك. وتقسيم تركة المتوفى على النحو التالي: للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12} وللأم السدس لوجود جمع من الإخوة، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11} . والباقي من المال بين الإخوة والأخوات، للذكر سهمان وللأنثى سهم. وهذا بشرط أن يكونوا إخوة أشقاء أو إخوة لأم كما هو ظاهر السؤال. قال تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176} . ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1425(14/1997)
لا حق للأولاد في تركة جدتهم لأمهم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للأبناء الذين توفيت أمهم قبل أمها (جدتهم) ميراث في هذه الجدة بعد وفاتها، وما هو إن كان لهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ولد البنت لاحق له في تركة جدته لأمه، لأنه من ذوي الرحم، وليس له فرض ولا هو من العصبة، وعليه فالأبناء الذين توفيت أمهم قبل أمها (جدتهم) ليس لهم ميراث في تلك الجدة، وراجع في هذا فتوانا رقم: 4719.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1425(14/1998)
حكم وراثة ولد الزنا من أبيه من الزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[مما تعلمته أن ولد الزنا لا يرث من أبيه، واليوم زارني أحد الإخوة وقال إن هناك بعض الفتاوى تورث هذا النوع من الأب، فقلت فوق كل ذي علم عليم وسنسأل أهل الذكر فأفتونا مأجورين إن شاء الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فولد الزنا لا يرث من أبيه الزاني، ولا يرثه أبوه، روى الترمذي في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه. انتهى. وأصل الحديث في ابن ماجه أيضاً.
وقال صاحب تبيين الحقائق: ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط لأن نسبه من جهة الأب منقطع فلا يرث به.
وقال في مطالب أولي النهى:..... وكذا الزاني وعصبته لا يرثون ولد الزنا.... وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وأحاديث الباب تدل على أنه لا يرث ابن الملاعَنة من الملاعِن له ولا من قرابته شيئاً، وكذلك لا يرثون منه، وكذلك ولد الزنا، وهو مجمع على ذلك. ومما تقدم تعلم أن ولد الزنا لا يرث أباه من الزنا، وأن هذا مجمع عليه كما صرح به الشوكاني وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1425(14/1999)
ماتت عن ثلاث بنات وأبناء أخ وأخوات لأم وأبناء أخ لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يقسم ميراث امرأة توفيت ولها (3) بنات وزوج متوفى ولها أخ شقيق متوفى وله أبناء وأخوان ليسا شقيقين بل من الأم فقط ولهم أبناء وثلاث أخوات لسن شقيقات بل من الأم وهن على قيد الحياة0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قرابة المرأة المتوفاة هم فقط من ذكروا في السؤال فإن الذين يرثون من هؤلاء هم: بناتها الثلاث، وأبناء أخيها الشقيق، وذلك على النحو التالي:
للبنات ثلثا ما تركت أمهن. قال تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} .
والثلث الباقي للذكور من أولاد الأخ الشقيق، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ولا نصيب لأبناء الأخ لأم، لأنهم من ذوي الرحم وليسوا ممن يرث، ولا للأخوات اللاتي من جهة الأم، لأنهن محجوبات بالبنات، ولا يرثن إلا في حالة الكلالة. قال تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء: 12} .
وأما الزوج فقد أفتينا بعدم إرثه، لأن الذي فهمناه من السؤال أنه توفي قبل زوجته.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1425(14/2000)
لا يجوز تقسيم مال الشخص الميؤوس من حياته
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك أسرة عائلهم (الوالد) مريض وفي غيبوبة كاملة دماغية منذ عام تقريبا لكنه يتنفس عن طريق الأجهزة الطبية. والسؤال هو: أولاده (الورثة) يريدون توزيع ثروته بينهم كقسمة الميراث بحجة الحاجة وأنهم لا يعلمون كم ستطول غيبوبته, فهل يحق لهم ذلك قبل تحقق موته موتا حقيقيا مع أن بعض الأطباء يقولون بأن حالته يطلق عليها الموت الأكلينيكي أو الدماغي أو السريري. أفتونا مأجورين بصفة الاستعجال لحل المشكلة علما بأن أحد الورثة لديه وكالة عامة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تقسيم مال الشخص إلا بعد التحقق من موته موتا حقيقيا ولو طالت غيبوبته. فمن شروط الإرث تحقق موت الموروث وتحقق حياة الوارث بعده. فلا يجوز تقسيم مال الشخص الميؤوس من حياته لأن الأعمار بيد الله تعالى. ويمكن أن يتغير تقسيم التركة بعد التحقق من موته بحدوث وارث جديد أو موت بعض الورثة الموجودين. وإذا كان الرجل المذكور عنده عيال تجب نفقتهم فإن نفقتهم تكون في ماله في هذه الحالة إلى أن يحكم بموته فتقسم تركته على الورثة. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 19923 والفتوى رقم: 51030.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1425(14/2001)
لا حق لمريض ولا صغير إلا بما ينوبه من التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسال عن مسألة في الميراث وأرجوكم أن تفيدوني أكرمكم الله
أب يمتلك عقار ويخشى الزمن فكتب وصيته ووزع الملك على أولاده الخمسة وهم بنتان وثلاثة أولاد ومن البنتين واحدة متزوجة والأخرى لم تتزوج بعد ومازالت تتعلم وهي مريضة (البنت الصغرى التي لم تتزوج) بمرض مزمن وتتكلف نفقة علاجها حوالي 300 جنيه في الشهر وقد أعطاها الأب نصيبها مساويا لأختها الكبرى هل من حق هذه البنت أن تطالب بنفقة شهرية لمصاريف علاجها أم أن ذلك سوف يكون تعد على إخواتها الباقيين؟ وهل ترضى بما قسمه الله وأعطاه الوالد لها أم أن ذلك سيكون سكوتا على حقها؟ مع العلم أن الوالد مازال على قيد الحياة متعه الله بالصحة والعافية وأن الوالد قد أوصى في وصيته أن يراعي أبناءه بعضهم بعضا ويكرموا الأخت والأخ الصغيرين ويساعدوهم على إكمال تعليمهم وعلاج الأخت المريضة من إيراد العقار وزواجهم أيضاً ولكني أقصد بعد أن تكمل هذه البنت المريضة تعليمها وزواجها ستبقى مريضة وستكون حصتها مساوية لأختها فما العمل في هذا الأمر؟
أفيدونا ولكم جزيل الشكر هذا السؤال يتوقف على إجابته مستقبل فتاة ضعيفة
وفققكم الله وجزاكم الخير له.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأب قسم المال بين ورثته، وأعطى كل فرد حصته، وحاز كل حصة صاحبها أو حيزت له الحيازة الشرعية، ولم يكن في طريقة القسمة جور ولا حرمان لبعض الورثة، فإن ذلك يمضي كسائر الهبات، وعلى البنت المريضة أن تنفق من حصتها وتتعالج، وليس لها المطالبة بغير السهم الذي قسم لها.
وأما إن كان الموضوع مجرد وصية - كما هو واضح من السؤال - والأموال بقيت في حيازة الأب، فلا عبرة بما حصل من قسمة، لأن الوصية للوارث غير نافذة إلا أن يجيزها الورثة. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.
وبعد وفاة الأب يُقسم الباقي من الأموال بطريقة الإرث الشرعية، ولا حق لمريض أو صغير إلا بما ينوبه من التركة، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 35615.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1425(14/2002)
ماتت منذ تسع سنوات وتركت حليا فكيف تقسم وهل فيها زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: هلكت عن زوج وولدين وثلاث بنات وقد تركت كمية من الحلي
- كيف تقسم
- وهل يستخرج منها الزكاة أولا ثم تقسم أم بعد القسمة علما أنها توفت منذ 9 سنوات ولم تقسم التركة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حلي المرأة المتوفاة يقسم على ورثتها كغيره من ممتلكاتها، فإن كان الحلي المذكور معدا للاستعمال أصلا وكان يستعمل في غالب الأوقات فإنه لا زكاة فيه على الراجح من أقوال أهل العلم، ولو أخرجت عنه الزكاة من باب الاحتياط والورع فذلك أفضل، أما إذا كان للادخار والكنز فإنه تجب فيه الزكاة قولا واحدا، وفي الحالة التي قلنا بوجوب الزكاة فيها فإذا لم تكن مالكته قد أخرجت عنه الزكاة فإن على الورثة إخراج الزكاة منه قبل قسمته.
وكذلك إذا كانت أوصت بشيء من مالها فإن الوصية والدين مقدمان قبل القسمة. قال الله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11}
والزكاة الواجبة من دين الله، ودين الله تعالى أحق بالقضاء، كما جاء في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 31119، والفتوى رقم: 1325.
وأما كيف تقسم تركة هذه المرأة.. فإن كان لا يرثها إلا من ذكرت فإن لزوجها الربع فرضا، لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: 12} . وأما الباقي فيقسم على أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
هذا.. وننبه إلى أن المال بمجرد موت الميت ينتقل ما بقي منه بعد مؤن تجهيزه وقضاء ديونه وإخراج وصاياه المشروعة –نقول- ينتقل إلى وارثه بعد ذلك مباشرة، وبالتالي، فإن الزكاة في المال خلال التسع سنوات التي لم يقسم فيها تكون واجبة على الورثة، فمن كان نصيبه بالغا النصاب بنفسه أو بما انضم إليه مما هو في ملكه من نقود أخرى أو عروض تجارة فإنه تجب عليه زكاته، ومن كان نصيبه غير بالغ ما ذكر بالقيد السابق فلا زكاة عليه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1425(14/2003)
نصيب البنت من ميراث أمها إذا لم يكن لها غيرها، ونصيبها من ميراث أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[في البداية أشكركم جزيل الشكر على هذا الموقع المتميز وهذه الخدمات الرائعة التي توفرعلى المسلم الكثير من الجهد والمشقة وجزاكم الله خيرا.
سؤالي يتعلق بأحكام المواريث، إذا تزوج الرجل امرأتين وكان له من الأولى ثلاث بنات وولد، ومن الثانية بنت واحدة وتوفي كل من الزوج والزوجتين فما نصيب البنت الوحيدة من الزوجة الثانية من ميراث أبيها وهل يحجب باقي الإخوة عنها الميراث أم لا؟ أرجو الإجابة عن هذا الاستفسار ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البنت إذا لم يكن معها من يشاركها في الميراث من أمها من الأولاد فإنها ترث نصف مال الأم، ويستوي في ذلك ما ورثته هذه الأم من زوجها وما كان ملكا لها في الأصل. ويدل لهذا قول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11} ، وترث هذه البنت أيضا من أبيها فتشارك أخاها وأخواتها الأخريات حيث يقسم ما بقي بعد ميراث أصحاب الفروض بين الابن والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1425(14/2004)
لا ترث البنت التي توفيت قبل أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف توزع هذه التركة:0
توفي رجل وترك زوجة وولدا وثلاث بنات (إحدى هذه البنات توفيت قبل أبيها بعشر سنوات ولها ولد وثلاث بنات) وجزاكم الله خيرا
الرد هام جدا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد في السؤال تناقض، لأنك ذكرت أن المتوفى ترك زوجة وولدا وثلاث بنات، وأن إحدى هذه البنات توفيت قبل أبيها، فكيف تكون البنت توفيت قبل أبيها وهي مع ذلك معدودة فيمن خلفه الأب؟
وعلى كل حال، فإن تقسيم هذه التركة يتم على النحو التالي:
للزوجة الثمن، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} .
وباقي المال يكون بين عقبه للذكر سهمان وللأنثى سهم. قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
ولا ترث البنت التي توفيت قبل أبيها، لأن من شروط الإرث تحقق حياة المرء بعد مورثه، ولا يرث كذلك ولدها ولا بناتها، لأنهم من ذوي الرحم وليس لهم نصيب في التركة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1425(14/2005)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تركت عملي بإحدى الشركات المرموقة بناء على طلب والدي لكي أعمل معه بالتجارة حيث لديه محل متواضع ولكنه يحتاجني معه، ولي من الأخوات سبع كلهن متزوجات، فكيف يقسم الميراث في حال وفاة الوالد، علماً بأنه في تلك الحالة يجب أن أبيع المحل لكي يكون لدي سيولة لأعطيهن حقهن في الميراث وأنا ليس لي عمل آخر؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على السؤال، ننبه السائل الكريم إلى أن بعض أهل العلم من السلف الصالح كانوا يكرهون السؤال عن النوازل قبل وقوعها ويعدون ذلك من الغلو، وبما أن مسألة السائل الكريم واقعة لا محالة له أو لغيره، فإن الميت إذا ترك أبناءه وحدهم، فإن ماله يقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء كان البنات متزوجات أو غير متزوجات، فذلك لا يؤثر على نصيبهن من التركة، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، وعلى هذا سيكون نصيبك سهمين مقابل سهم لكل واحدة من أخواتك من تركة إبيكم إذا توفي قبلكم.
وإن كانت معكم زوجة للميت فلها الثمن من رأس المال فرضاً، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} . وإن كان أبواه حيين أو أحدهما، فإن الحي منهما يأخذ السدس فرضاً، وما بقي يقسم على الأبناء كما مر.
هذا إذا كان سؤالك عن كيفية قسم ميراث أبيك بعد وفاته إذا توفي قبلك. أما إذا كان قصدك هل لك نصيب من تركة أبيك زائد على نصيبك الشرعي مقابل عملك معه في المحل؟ فالجواب: أن ذلك يتوقف على ما اتفقت عليه أنت ووالدك، فإذا كان قد عين لك راتباً أو نسبة من الربح أو جزءاً من المحل.. فذلك لك على ما اتفقتما عليه، أما إذا لم يعين لك شيئاً، ولم تتفقا على أجرة ولم تكن أنت متبرعا بالعمل لأبيك، فإن لك أجر مثلك في هذه الحالة.
فقد نقل صاحب مواهب الجليل عن الإمام مالك ما معناه: أن هذا النوع يكون له إجارة مثله إن كان يشبه أن يكون مثله يعمل بالإجارة، كما نقل عن ابن رشد أن ذلك يكون بعد يمينه أنه ما قام بذلك العمل احتساباً (تبرعا) وإنما فعل ذلك ليرجع بحقه فيه، ولهذا ننصحك أن تحدد مع والدك أجرة معينة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1425(14/2006)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى جدي (والد والدتي) وترك ولدين وبنتين وزوجة (جدتي) وترك ميراث أرض زراعية مساحتها ستة أفدنة ثم توفيت والدتي (إحدى البنتين) بعد وفاة جدي بأكثر من عشرين عاماً ثم توفيت جدتي بعدها بخمسة عشر عاما ولم يتم توزيع ميراث جدي إلا بعد وفاة جدتي فما هو نصيبي من ميراث جدي (نصيب والدتي) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعرفة نصيبك من تركة جدك لأمك تتوقف على معرفة نصيب أمك من تركته، فإذا كان جدك لا يرثه إلا من ذكرت، فإن تركة جدك توزع عليهم حسب الآتي:
لجدتك (زوجة الميت) الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث (الولدين والبنتين) قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {سورة النساء: 12} .
وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم على الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {سورة النساء: 11} .
ثم تقسم تركة أمك بما في ذلك نصيبها من تركة أبيها على ورثتها، وحسب ما يفهم من السؤال، فإن ورثتها هم أمها (جدتك) التي توفيت بعدها ثم أنت ولدها.
وعلى ذلك، فإن نصيب أمها هو السدس لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {سورة النساء: 11} .
وعلى ذلك فنصيبك من تركة جدك هو نصيب أمك من تركته بنقص نصيب جدتك من تركة ابنتها (التي هي أمك) هذا إذا لم تكن أمك قد خلفت وارثاً غيرك.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1425(14/2007)
ممتلكات الميت كلها تقسم على الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[لمن يعطى ميراث طقم النوم لشاب متزوج وله أم وأب وأخوان وأختان متزوجات؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طقم النوم وغيره من ممتلكات الميت يضم إلى التركة ويقسم على ورثته على ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يختص به أحد الورثة دون غيره إلا إذا تنازل له باقي الورثة عن حقهم فيه بشرط أن يكون من تنازل بالغا رشيدا وقد تنازل باختيار تام وعن طيب نفس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1425(14/2008)
ميراث الأم إذا تعدد الإخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة للقتوى رقم 52103
أفتيتم بأن (لأخته من الأم السدس فرضاً لعدم وجود الأصل والفرع الوارث.)
السؤال
ما نصيب الأم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أن الميت المذكور ترك إخوته وأخواته الأشقاء، ومعهم أمه، وأخته لأمه ولم يترك غيرهم، مع ملاحظة أن السائل لم يذكر الأم في السؤال السابق.
فإن لأمه السدس فرضاً لتعدد الإخوة قال الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: من الآية11}
ولأخته من الأم السدس فرضا لانفرادها وعدم الأصل والفرع الوارث قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء: من الآية12} ، والمراد بالإخوة هنا الإخوة للأم كما قال أهل العلم.
وما بقي فللإخوة والأخوات تعصيباً يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: من الآية176} ، قال أهل العلم المراد بالإخوة في هذه الآية الأشقاء أو لأب إن لم يوجد الأشقاء.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1425(14/2009)
مصرف مال من مات ولا وارث له
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الاستفسار عن من ماتت (بنت) وتركت وراءها مبلغا ماليا وهي في حياتها قد قسمت بعضه فيما تضعه وبقي مبلغ منه، فماذا نفعل به، أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما توفي عنه الميت من ممتلكات يقسم على ورثته الذين حددهم الله تعالى في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بعد مؤن تجهيزه وقضاء ديونه إن كان عليه ديون، وإخراج وصاياه من ثلث الباقي إن كانت له وصايا، والسائلة الكريمة لم تذكر ورثة الميت، فإذا لم يكن لها ورثة فإن مالها يرجع إلى بيت مال المسلمين، فإذا لم يكن لهم بيت مال منتظم فإن التركة في هذه الحالة لعامة المسلمين تصرف في مصالحهم العامة.
كما ننبه السائلة إلى أن الهبة يشترط لصحتها ونفوذها أن تتم في حال صحة الواهب وكمال أهليته للتصرف وتمام حوزها من الموهوب له بحيث يتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، قال ابن أبي زيد المالكي: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة.
فإذا كانت السيدة قد قسمت ما قسمت من مالها في حال صحتها وكمال أهليتها للتصرف وتم حوزه والتصرف فيه قبل وفاتها أو إصابتها بمرض مخوف، فإن الهبة صحيحة نافذة وإلا فهي باطلة، وترجع تركة على ورثتها كباقي ممتلكاتها.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1425(14/2010)
لا يحق المطالبة بأكثر من نصيب الوارث من التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنني أتعجب كيف تردون علي بأنه، تم إرسال رقم سؤالك وهو (240244) إلى بريد الإلكتروني بتاريخ 21/8/004 وعندما فتحت لأراجع الإجابة بإدخال الرقم المرسل، أصدم بأن الرد يقول بأنه لا يوجد سؤال بهذا الرقم: فأنا لم أخترعه وإنما وجدته في ردكم (تم إدخال السؤال بنجاح) ، المهم الموضوع عاجل وسأعيد إرسال السؤال مرة أخرى، على أمل بأن يصلني رد فعلي وحقيقي وشكراً، عاجل وهام جداً، ما حكم الدين في الآتي: هل من حق الفتاة والتي لم تتزوج في حياة أبيها بأن تطالب بحقها من مصروفات مثل ما صرف على زواج أخيها، وبعد وفاة الوالد، هذا طبعاً حسب قسمة الشرع، نحن حسب فهمنا هذا لا يكون طبعاً من ضمن الميراث لأنه تم بيع أرض خصيصاً له من أجل تجهيزات الزواج، الرجاء الإجابة بوضوح ودقة لأن الموضوع جداً خطير وحساس فهناك من يقول بأنه من حقها الحصول على قيمة من المال قد تستثمرها في أي عمل ما دامت لم تتزوج أو تتصرف به في نطاق المعقول، وهو حق باعتبار أن من الإخوة لمن لم يتمتع به، وهذا طبعاً لا يرتبط بالميراث ويعتبر شيئاً إضافياً حسب فهمنا، الرجاء توضيح هذا لنا، فالميراث شيء يخص الكل دون استثناء وحسب الشرع، وهناك أشخاص يقولون بأن هذا غير صحيح ونحن جد قلقون ونريد أن نحسم الموضوع، وبدليل قاطع، في انتظار إجابتكم بفارغ الصبر؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال يبقى ملكاً لصاحبه يتصرف فيه كيف أراد مدة حياته، فإذا مات انتقلت الملكية إلى ورثته يقتسمونه بالطريقة الشرعية بعد إخراج مؤن تجهيز الميت وقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه من ثلث ما بقي، فما تم في حياة الأب من تزويج للأبناء لا نقاش فيه كما ذكرت، وبعد وفاته يصير متروكه مشتركاً بين ورثته، لا فرق فيه بين مَنْ كان قد زُوج في حياة الأب ومن لم يكن. قال تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7} .
وعليه، فإن كان قد صرف من التركة شيء في تزويج أحد أبناء الميت بعد موت الميت، فإن ذلك خطأ، والواجب أن يجد كل وارث من المال قدراً يتناسب مع ذلك بحسب سهمه من التركة، أو يقسم المال مع اعتبار ما كان صرف في تزويج ذلك الابن، ويكون ذلك المصروف من نصيب الابن المذكور، أي أن تلك المصاريف تخصم من حصته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1425(14/2011)
الاستيلاء على مال اليتامى إثم مبين
[السُّؤَالُ]
ـ[كان هناك أب وأولاده يعيشون في قرية بعيدة عن موطنهم الأصلي وبعد أن كبر الولد الأكبر ذهب إلى الغربة فقام ببناء بيت في القرية الأصلية مع أن أباه لا يزال حيا وبعد أن أتم البيت ذهب برفقة زوجته وعاشا فيه لمدة سنتين إلا أنه ولظروف محددة اضطر أن يسجل عقد شراء لأرض البيت باسم والده بعقد صوري وحيد وبعد ذلك مات الابن الأكبر وله أربعة أولاد وبعد وفاة الجد قام إخوان الأب المتوفى بتقسيم البيت على أنه لوالدهم منكرين حق أبناء أخيهم الأيتام في البيت على أساس وجود الأرض باسم الجد، علما بأنم كانوا جميعاً قصرا أثناء بناء البيت بوجود الشهود ومن كان من الأخوات البنات كبيراً في حينه وساهم بأي شيء تم تعويضه في حينه بالذهب المشترى، فما الحكم ولمن الأرض وهل يرث الأحفاد أم أنهم لا يرثون رغم أن والدهم هو المالك الفعلي والأصلي للأرض، رجاءاً في أسرع وقت ممكن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكر السائل الكريم، فإ ما فعله أعمام الأيتام أمر منكر لا يجوز، بل هو من أعظم المعاصي وأكبر الكبائر، يقول الله تعالى: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا* إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا {النساء:9-10} .
ولعل هؤلاء الأعمام الذين استولوا على تركة أبناء أخيهم لم يطلعوا على حقيقة الأمر، ولكنهم ظنوا أن البيت المذكور هو لأبيهم حقيقة وليس لأخيهم لوجود الوثيقة المذكورة، فعلى من يعرف حقيقة الأمر أن يبينها لهم وينصحهم برد ممتلكات أخيهم إلى أبنائه، وإذا لم يمتثلوا فليرفع الأمر إلى ولي أمر المسلمين لينصف المظلومين ويضع الأمر في نصابه.
وأما أولاد الابن فلا يرثون من الجد إذا كان له أبناء مباشرون، وقد استحب أهل العلم الوصية لهم إذا كانوا محتاجين، والحاصل أن هذه المسألة ينبغي أن ترفع إلى المحكمة الشرعية في بلدهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1425(14/2012)
من لم يكن له ورثة فلمن يؤول ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم أخي في الله....
أريد منكم أن تفصلوا لي في قضية حدثت معي هذه الفترة، والقضية هو أنه اتصل بي محام من ماليزيا يريد مساعدتي في توزيع كمية من أموال تركها زبون له وهو محام تحت الانتداب للمتوفى المسمى مايك تهامي سنة 2001نوفمبر، ولقد اختارني أنا حيث وجد معلوماتي في موقع الخدمات bat.com ولأنني أحمل نفس الاسم تهامي. والأموال إن لم يظهر قريب لزبونه ستصادر من طرف البنك وستصبح غير مستعملة غير أن الشيء الغريب يريد أن نقتسم الكمية عند حصولي على المبلغ.
أحيطكم علما أني كثير الاستغفار والذكر وأن الله يمد بالأموال والبنين المستغفرين.
أريد فتوى في هذا الأمر. ولسيادتكم واسع النظر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا لحرصك على تحري الحلال والبعد عن الشبهات والسؤال عن أحكام الدين.
أما عن سؤالك فاعلم أن هذه الأموال التي تركها هذا الشخص هي من حق ورثته، ولا يجوز لأحد من غير الورثة أن يستولي عليها، وإذا لم يكن لهذا الشخص ورثة أو لم يعلم بهم بعد بذل الجهد فماله يكون فيئا لبيت مال المسلمين, وإذا كان بيت مال المسلمين غير منتظم فينفق هذا المال في مصالح المسلمين ووجوه الخير, ولا يجوز للبنك أن يصادر مال من لم يكن له ورثة؛ بل عليه أن يعطيه للدولة إن انتظم بيت المال، فإن لم ينتظم فليصرفه في وجوه الخير ومصالح المسلمين كما تقدم.
أما عن العرض الذي عرضه عليك هذا الشخص بأن تؤخذ أموال ذلك المتوفى باسمك ثم تتقاسمان ذلك المال بحجة أن البنك سيصادر المال فلا شك في أن ذلك حرام، بل هو من كبائر الذنوب لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، والله تعالى يقول: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188} . وقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة، فقال له رجل: ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: ولو كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس منه. رواه أبو داود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1425(14/2013)
شروط صحة التنازل عن الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[لي 8 أخوات كلهن تنازلن عن التركة برضاهن. هل يجوز ذلك؟ وماذا علينا أن نفعل؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأخوات بالغات رشيدات وتنازلن عن حقهن بدون ضغط وبدون حياء فلا مانع من ذلك شرعا.
وأما إذا كان ذلك عن حياء أو ضغط....فإن ذلك لا يبيح نصيبهن، وكذلك إذا كن لم يبلغن سن الرشد أو غير مؤهلات للتصرف. فقد روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1425(14/2014)
أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[المسألة في الفرائض: إذا ماتت امرأة ليس لها أبناء ولم تترك سوى زوج وأبناء لأخوتها (يعني الإخوة ماتوا قبلها) ، ذكرانا وإناثاً، من هم الورثة هنا، إن لم يكن الزوج وكان أبناء الإخوة فقط (إناثاً وذكوراً) فهل للإناث نصيب في الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بنات الإخوة لا نصيب لهن في الميراث، لأن الله تعالى لم يذكرهن في أصحاب الفروض، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما بقي بعد أصحاب الفروض يعطى لأقرب رجل، ولم يذكر النسوان، وذلك حيث يقول في حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
ولا يشاركن إخوانهن بالتعصيب لأن المشاركة بالتعصيب لم يذكرها الله إلا في البنات والأخوات الشقيقات أو الأخوات للأب، قال ابن قدامة في المغني: فصل: أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم، فيمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الابن، وابن الابن وإن نزل، والأخ من الأبوين، والأخ من الأب. وسائر العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث، وهم بنو الأخ، والأعمام وبنوهم، وذلك لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. فهذه الآية تناولت الأولاد، وأولاد الابن. وقال تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. فتناولت ولد الأبوين، وولد الأب. وإنما اشتركوا لأن الرجال والنساء كلهم وارث، فلو فرض للنساء فرض أفضى إلى تفضيل الأنثى على الذكر، أو مساواتها إياه، أو إسقاطه بالكلية، فكانت المقاسمة أعدل وأولى. وسائر العصبات ليس أخواتهم من أهل الميراث فإنهن لسن بذوات فرض، ولا يرثن منفردات، فلا يرثن مع أخواتهن شيئاً. وهذا لا خلاف فيه بحمد الله ومنته.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1425(14/2015)
نصيب الأم من الميراث بوجود الأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وترك أبناء وبنات ومازلت والدته حية فما نصيبها من التركة.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أم الميت الذي ترك أولادا ترث السدس من ماله؛ لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1425(14/2016)
المظلوم في الميراث تشرع له المطالبة بحقه
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا اتضح لي أنني ظلمت في الميراث فهل يجوز لي الرجوع في القسمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق من تبين له من الشركاء أن القسم غير صحيح أو حصل فيه غلط أن يطالب بحقه، وعلى ولي الأمر أن يحقق في دعواه فإن كانت صحيحة مكنه من حقه، وإلا بين له الحقيقة.
قال العلامة خليل المالكي في المختصر: ونظر في دعوى جور أو غلط.
وفي المدونة: إذا قالوا للقاسم غلطت أو لم تعدل أتم قسمه ونظر الإمام في ذلك فإن كان قد عدل أمضاه وإلا رده.
وعلى هذا فلا مانع شرعاً أن تطالب بحقك إذا تبين لك أن القسمة غير صحيحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1425(14/2017)
ماتت عن أخ وأخت
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عن مسألة خاصة بالمواريث، توفيت سيدة وتركت ميراثا، علماً بأن هذه السيدة غير متزوجة ووالدها ووالدتها متوفيين ولا يوجد لديها من أهلها غير أخيها، علماً بأن أختها متزوجة ولها أولاد، فالسؤال هنا: هل يحق للأخت أيضاً أن ترث مع أخيها أم أخوها فقط هو الذي يرث؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تركة هذه السيدة تقسم على أخيها وأختها تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، فلأخيها الثلثان، ولأختها الثلث، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1425(14/2018)
لا فرق في الميراث بين من مات بعد الولادة وبين من عاش وكبر
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي مولود بعد ولادته مباشرة هل ترثه أمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الولد الذي توفي بعد ولادته مباشرة ترث منه أمه إذ لا فرق بينه وبين من عاش وكبر وميراثها ثلث ماله إن لم يكن له إخوة، وإن كان له إخوة فإنها ترث السدس. ويدل لهذا قول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11} ، وراجع الفتوى رقم: 46034.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1425(14/2019)
من ترك زوجة وأما وأخا وأختين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي زوجي وترك سيارة وأرضا وأنا ليس لدي أطفال منه، فكيف تقسم التركة مع العلم أن لديه أما وأخا وأختين، وأنا أسكن في هذاالمنزل أنا وأمه فماذا بشأن المنزل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انحصر الورثة فيمن ذكر، فإن من ترك زوجة وأما وأخا وأختين، يعطى لزوجته الربع، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12} . ولأمه السدس، لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11} . وما بقي يقسم بين الأخ وأختيه، ويعطى للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا أشقاء أو لأب، لقول الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176} . وأما إن كانوا إخوة لأم فإنه يقسم بينهم ثلث المال ويستوي ذكرهم وأنثاهم، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء: 12} . واعلمي أن عليك أن تسكني بالمنزل مدة العدة، ولا يجوز للورثة إخراجك منه، ولا يجوز لك أنت الخروج إلا لضرورة أو حاجة، ولكن ذلك لا يمنع تقسيم المنزل بين الورثة. وراجعي الفتوى رقم: 47176.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1425(14/2020)
تركة من توفي عن أم وعمين وأربعة إخوة لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص توفي عن زوجة وابن وأخوين
س/هل يرث الأخوان مع وجود الابن؟
ثم توفي الابن عن والدته وعمين اثنين وأربعة إخوة من أم
س/هل يرث الإخوة من الأم في المسألة الثانية؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من ترك ولدا ذكرا لا يرث إخوته منه، لأن الإخوة لا يرثون في حال وجود الأبناء الذكور.
وأما الولد الذي توفي وترك أمه وعميه وأربعة إخوة من أم فإن إخوته من الأم يرثون ثلث ماله، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} .
وترث أمه السدس، ويرث العمان ما بقي بالتعصيب، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11} . ولما في الحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1425(14/2021)
من مات وليس له ذرية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أنا أختي أرملة وليس لديها أبناء هل أبناء أختي وأبناء أخي يرثونها؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرء إذا لم يكن له ذرية، فإنما يرثه قرابته الآخرون من أصحاب الفروض والعصبة، مثل: أبويه، قال تعالى: فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11} ، وإذا لم يكن أبوه حياً ورثه إخوته، قال تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} .
وهكذا يترتب أصحاب الفروض ثم العصبة، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأبناء الأخت لا حظ لهم في التركة وهم ذوو رحم فقط، وأما أبناء الأخ الشقيق أو لأب فيرثون إذا لم يكن الميت ترك أخاً شقيقاً أو لأب، ولو تركه لكان أولى منهم بحيازة جميع المال إذا لم يكن هنالك أصحاب فروض، وحيازة ما يبقى بعد أصحاب الفروض إن كان هنالك أصحاب فروض.
وعليه، فإذا كانت الأخت التي تتحدث عنها هي شقيقتك أو أختك من الأب، ولم يكن أبوها حياً فإنك أنت الوارث لها تعصيباً، وإن كنت أخاها من الأم، فلك من تركتها السدس، وإذا لم يكن ثَمَّ إخوة آخرون ولا أصحاب فروض، فإن بقية تركتها تكون لأبناء أخيها الشقيق أو لأب الذكور خاصة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1425(14/2022)
منع الورثة من نصيبهم يعد أكلا للمال بالباطل
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى أبي رحمه الله منذ عامين وترك في المنزل مبلغاً من المال ووسوس لنا أحد جيراننا أن نأخذ هذا المال وذلك لأن لنا إخوة وأخوات من أبينا ولن يعطوا لنا حقنا كاملا في ميراثنا من أبينا وبالفعل أخذت والدتي لها ولنا (ثلاث أخوات شقيقات) وبعد مرور أشهر قليلة من وفاة أبي رحمه الله وسوس الشيطان لأخواتي من أبي أن يستولوا على حقنا أو يساومونا عليه بمعنى أن يعطونا ما هو أقل بكثير من حقنا والآن نحاول الحصول على حقنا من خلال المحكمة والمبلغ الذي أخذته أمي هو المصدر الوحيد الذى نعيش منه فهل على أمي إثم في أخذ هذا المبلغ؟ كما أن إخوتي يعملون بتجارة أبينا وبأمواله وهذه التجارة بالطبع لها أرباح ونعلم جيدا أننا لن نحصل على أي من هذه الأرباح الناتجة من تجارة والدي خلال العامين السابقين فهل إذا اعتبرت أمي أن هذا المال جزء من الأرباح التي لن نحصل عليها - علما بأن هذا المبلغ لا يضاهي أرباح ربع سنة تجارية- فهل ستكون آثمة أم أن عليها ارجاع المال لبقية الورثة وأن تستعوض الله في أرباح العامين.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال في الفتوى رقم: 52140.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1425(14/2023)
التحايل لإسقاط حق الأخت في الميراث إثم عظيم
[السُّؤَالُ]
ـ[لي قريب ورث عن والده شركة وله أخت واحدة فقط ووالدته كانت على قيد الحياة ثم توفيت وبعد ذلك طلب مني أن أكون شريكا معه في الشركة وطلب من أخته التوقيع على بعض الأوراق وهي أمية حيث إنها وقعت على بيع نصيبها من الشركة لي وكذلك تنازلت عن حقها من ميراث والدتها لي ولما أخبرته أن هذا لايصح أخبرني أنه دفع لها حقها كاملا من ماله الخاص وأني إذا رفضت الدخول شريكا معه فسوف يطلب من شخص آخر أن يكون شريكا معه علما بأني أقوم الآن بتخليص معاملات الشركة دون تحصيل أي منفعه وأني زوج ابنته وهي تعلم بذلك وكذلك أبناوءه أخبروني بأن والدهم دفع لعمتهم جميع حقوقها وأنا أخشى إذا ذهبت إلى اخت صاحب الشركة أن تحدث فتنة بينها وبين أخيها.
أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه إذا صح أن هذا الأخ المذكور احتال على أخته وغرر بها حتى تنازلت له عن حقها في ميراث أبويها، فقد ارتكب إثماً عظيماً بأكله مالها إلى ماله. قال تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188} . والواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل وردّ حق أخته كاملاً غير منقوص. وإذا كان الحال ما ذكر حَرُم على الأخ السائل وغيره معاونته في اعتدائه على مال أخته وإلا كان شريكاً له في الاثم وغاصباً مثله. قال تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} . ويجب عليه إن علم بهذا الاعتداء والاحتيال إبلاغ الأخت المذكورة لقوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. رواه البخاري ومسلم. أما إن كانت الأخت تنازلت له عن نصيبها في الشركة بمحض إرادتها ودون تدليس أو تغرير بها أو إكراهٍ منه لها، وكانت بالغة رشيدة فإنه يطيب له نصيبها ذلك، ولا مانع من مشاركته في الشركة وفي الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1425(14/2024)
الاستيلاء على حقوق الورثة إثم مبين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أبي رحمه الله منذ عامين وترك في المنزل مبلغاً من المال ووسوس لنا أحد جيراننا أن نأخذ هذا المال وذلك لأن لنا إخوة وأخوات من أبينا ولن يعطوا لنا حقنا كاملاً في ميراثنا من أبينا وبالفعل أخذته والدتي لها ولنا (ثلاث أخوات شقيقات) ، وبعد مرور أشهر قليلة من وفاة أبي رحمه الله وسوس الشيطان لإخواتي من أبي أن يستولوا على حقنا أو يساومونا عليها أن يعطونا ما هو أقل بكثير من حقنا والآن نحاول الحصول على حقنا من خلال المحكمة والمبلغ الذي أخذته أمي هو المصدر الوحيد الذي نعيش منه، فهل على أمي إثم في أخذ هذا المبلغ، كما أن إخوتي يعملون بتجارة أبينا وبأمواله وهذه التجارة بالطبع لها أرباح ونعلم جيداً أننا لن نحصل على أي من هذه الأرباح الناتجة من تجارة والدي خلال العامين السابقين، فهل إذا اعتبرت أمي أن هذا المال جزء من الأرباح التي لن نحصل عليها -علما بأن هذا المبلغ لا يضاهي أرباح ربع سنة تجارية- فهل ستكون آثمة أم أن عليها إرجاع المال لبقية الورثة وأن تستعوض الله في أرباح العامين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الميراث قبل القسمة يعد حقاً شائعاً بين الورثة، وبالتالي فالاستيلاء عليه من قبل أحدهم يستلزم الاستيلاء على حق الورثة الآخرين، ولذا، فإن ما فعله أخوات وأم السائلة من الاستبداد بما تحت أيديهم من الميراث ومنع الآخرين من نصيبهم فيه يعتبر غصباً وأكلاً للمال بالباطل، وقد نهى الله عباده المؤمنين عن ذلك بقوله: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} .
فالواجب عليهم جميعاً ردُ ما استولوا عليه من مال وأعيان وعروض إلى مجموع التركة، وقسمتها بعد ذلك بينهم حسب الأنصبة الشرعية، وبما أن القضية صارت معروضة على المحكمة، فالقول الفصل موكل إليها، وعلى الأخوات والأم اعلام المحكمة بما عندهم من مال التركة حتى لا يضيع حق أحد، ويتحقق العدل في القسمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1425(14/2025)
مصرف تركة المسلم إذا لم يوجد له وارث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل في بلد أجنبي منذ عام 1997 م وترك رصيدا في البنك بمئات الآلاف من الدولارات في إحدى البنوك الأجنبية، ومنذ ذلك اليوم وحتى الآن لم يأت أي من ورثة المتوفى ويسأل عن المال. ولم يعرف له أي قريب حتى الآن.
اتصل بي صديقي الموظف في ذلك البنك بأنه يمكن أن يرسل ذلك المبلغ إلى رصيدي، بعد تنفيذ بعض الإجراءات المشتركة ثم نتقاسم ذلك المال معا السؤال هو: هل ذلك المال حلال شرعا؟؟ علما أن طريقة نقل المال إلى حسابي ستكون بطريقة قانونية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم إذا توفي ولم يوجد له وارث عاصب ذهب ميراثه إلى ذوي الأرحام، كما هو مذهب الحنابلة والحنفية وغيرهم.
وذهب الشافعية والمالكية وغيرهم إلى أن المال يذهب إلى بيت المال وليس لذوي الأرحام شيء إلا أن متأخري الشافعية والمالكية، قالوا: إن لم ينتظم بيت المال فإن التركة تعطى لذوي الأرحام.
والراجح أن ذوي الأرحام مقدمون على بيت المال، لقوله تعالى: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ {الأنفال: 75} ، ولما رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. والخلاف بين أهل العلم إنما هو إذا تعارض بيت المال وذوي الأرحام، أما إذا لم يوجد ذوو أرحام فلا خلاف في أن التركة تذهب لبيت المال إن كان منتظما، فإن لم ينتظم فتذهب إلى مصالح المسلمين العامة، فإذا اتضح حكم المسألة بشكل عام نقول للأخ السائل إنه لا ينبغي أن تبقى تركة المسلم لدى البنوك الأجنبية يستخدمونها فيما حرم الله تعالى من الربا وغيره، ولكن عليه السؤال عن أقاربه وما أسهل أن يعرف أقاربه اليوم وقد تيسرت الاتصالات والمعلومات، فإذا ظفر بهم أخبرهم بشأن هذه التركة، فإن لم يكن له وارث عاصب أو ذو رحم صرفت هذه التركة في مصالح المسلمين العامة، ولا مانع أن يأخذ الأخ السائل منها مبلغا مقابل ما بذله من جهد ومال في سبيل استخراج هذه التركة من البنك، ولا يحل له أكثر من ذلك، مع التنبيه إلى أنه ليس للورثة إن وجدوا من هذه التركة إلا رأس المال، أما الفوائد الربوية التي تراكمت خلال السنين الماضية فهي مال خبيث لا يملك، وإنما يصرف إلى الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1425(14/2026)
كيفية القسمة إذا وهب الجد نصيبه للورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدونا بشأن رجل توفي عن أم وجمع من الإخوة الأشقاء ذكورا وإناثا، وجد لأب ورث ثلث الباقي بعد سدس الأم وفقا لما جرى عليه عمل القضاء في البلد، وثبت تنازل الجد عن نصيبه في التركة لأولاد ابنه إخوة المتوفى، ثم توفي هذا دون أن يتبين هل تنازله بحسب الرؤوس أم للذكر مثل حظ الأنثيين، فما العمل يرحمنا ويرحمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجد إذا كان معه صاحب فرض وإخوة أشقاء أو لأب يأخذ الأفضل له من ثلاثة أمور هي: سدس المال أو الباقي بعد أصحاب الفروض أو مقاسمة الإخوة. قال خليل ابن اسحاق رحمه الله: وله مع ذي فرض معهما السدس أو ثلث الباقي أو المقاسمة. والأفضل له في الفرض المذكور هو ثلث مايبقى بعد سدس الأم كما قلت إنه عمل القضاء في البلد. وإذا تنازل الجد عن نصيبه هذا لصالح بعض أهل التركة كالإخوة مثلا، فإن بين أنه يقسم على طريقة التركة أو حدود طريقة أخرى فُعل ذلك. وإن لم يبين كان الحكم أن يقسم بين المذكورين بالتسوية لأنها الأصل. قال في مطالب أولي النهى في مثل هذا الموضوع: يكون بينهم بالتسوية، لأنه جعله لهم وإطلاق التشريك يقتضي التسوية، كما لو أقر لهم بشيء. وفي الدردير عند قول خليل: كتسوية أنثى بذكر. قال: أي كما يحمل قول الواقف داري مثلا وقف على أولاد أو أولاد زيد ولم يبين تفضيل أحد على أحد على تسوية الأنثى بالذكر في المصرف، فإن بين شيئا عمل به. وعليه فنصيب الجد المذكور إنما يقسم حسب الرؤوس. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1425(14/2027)
مات عن زوجة وذكور وبنات
[السُّؤَالُ]
ـ[نأمل منكم المساعدة في تقسيم الميراث حسب الشريعة الإسلامية المباركه وهو كالآتي: الأم (زوجة المتوفى) ، (3) ثلاثة ذكور، (8) ثمانية بنات، عدد الأسهم لكل منهم وتقدير القيمة المالية لكل فرد، عمارة تتكون من ثلاث شقق وتقدر بمبلغ (45.000) خمسة أربعون ألف دنيار ليبي هذا حسب تقدير سعر البيع حاليا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت محصورين فيمن ذكرت، فإن تركته تقسم حسب الآتي:
لزوجته ثمن تركته فرضاً لوجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، والباقي يقسم على الأبناء والبنات تعصيباً، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
وعلى ذلك، فالنتيجة النهائية التي نصل إليها بعد تصحيح المسألة في توزيع المال المذكور على الورثة أن للزوجة: خمس وعشرون وستمائة وخمسة آلاف دينار (5625) هي الثمن والذي هو فرضها، تبقى بعدها خمس وسبعون وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار، توزع على الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
ونصيب كل ولد من الأبناء الثلاثة هو خمس وعشرون وستمائة وخمسة آلاف (5625) ونصيب كل بنت من البنات الثمانية ألفان وثمانمائة واثنا عشر ونصف دينار (2812.5) .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1425(14/2028)
الأخ لأب يتنزل منزلة الشقيق عند عدم وجود الشقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال حول الفرائض، امرأة ماتت وليس لها أبناء ولها أخوان الأكبر أخ لأب والآخر أخ شقيق، الأخ الشقيق توفي قبلها وترك زوجات وأبناء وبنات، أما الأخ الأكبر فمازال حياً، هل يرث الأخ الأكبر، بما أن الأخ الشقيق مات قبلها فهل يرثها أيضاً وتذهب التركة إلى أهله من زوجات وأبناء وبنات، إن كان أهل الأخ الشقيق من الورثة فمن يرث أكلهم أم الذكور فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المرأة المذكورة ليس لها من الورثة إلا ما ذكرت، فإن تركتها تكون لأخيها من الأب الذي ذكرت أنها توفيت في حياته ولا حظ فيها لأبناء أخيها الشقيق، لأنهم محجوبون بالأخ لأب، وأما الأخ الشقيق فلا يصح إرثه لأنه توفي قبل أخته، وعلى ذلك، فتركة المرأة المذكورة لأخيها من الأب -كما ذكرنا- لقول الله تبارك وتعالى:..إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ {النساء:176} .
فالأخ لأب يتنزل منزلة الشقيق عند عدم وجود الشقيق، وهو ما وقع في هذه المسألة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1425(14/2029)
من واجب الوصي المطالبة بحق وصيه من الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[بسيم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، سؤالي لفضيلتكم:
هل يجوز كتب الوصية وتقسيم الميراث قبل الممات، أنا امرأة مطلقة وعندي بنت عمرها ثلاث سنوات ونصف ولها إخوة من أبيها ثلاثة إخوة وأخت من الأم الأولى وكلهم متزوجون ولهم أولاد وأخوان من الأم الثانية شباب ليسوا متزوجين، والثانية لم يطلقها ويعيش معها والبنت أصغرهم تعيش معي وأنا لا أحرمها من أبيها فأعطيهم إياها عندما يطلبونها وهي في صلة مستمرة معهم لأنني أردت ذلك لأجلها لكي تعرف أهلها ولأنهم في البداية رفضوها كأخت لهم والآن والحمد لله كلهم يحبونها ويتصلون بها ويأخذونها عندهم وفي بعض الأحيان تنام عندهم وإخوتها الشباب يحبونها وتحبهم أكثر من المتزوجين والأب لديه مطعم بجانب بيتنا وله بيت مكون من ثلاث طبقات في بلد آخر ولا أعرف ماذا يمتلك أيضاً ومنذ مدة قصيرة جرى حديث غير مباشر عن الميراث مع الأب وأخي بحضوري وذكر بأنه كتب في الوصية بأن المطعم للولدين اللذين يعملان منذ سنين معه ولامرأته التي يعيش معها وطبعاً أولادها معها، وقال بأن واحداً من أبنائه عرض عليه أن يعيطه حقه بحياته فرفض وابنته المتزوجة اشترى لها نصف دونم أرض وبنى لها بيتاً جميلاً جداً مع مستلزماته وهو الذي أحضر لها زوجا وحسب قوله بأنه أعطاها أكثر من حقها أما ابنتي فقال بأنه ادخر لها بعض المال ولكنه لم يذكر المبلغ وأنا لم أعلق ولم أسأله شيئاً لأن موقفي حرج ولقد ساعد أولاده ببعض المال ببناء بيوتهم منذ زمن ما عدا الذي رفض أن يعطيه أبوه شيئاً وأنا سمعته يقول ذات مرة بأن البيت الذي يتكون من ثلاث طبقات لأولاده الشباب الذين لم يتزوجوا بعد وبيت له عدا البيت الذي يسكن به حاليا، فهل هذه القسمة عادلة وشرعية، وإذا كان لابنتي حق هل أطلبه، وفي حالة وفاة الأب هل أنا ملزمة شرعاً أن أطالب بحقها لأنني لا أريد أن أدخل في مشاكل مع أولاده، وإذا كنت ملزمة في طلب حقها ولم أفعل هل أأثم، أم الإثم يكون عليه هو وحده.
ملاحظة: عندما كنت حاملاً بابنتي وهو كان رافضاً الحمل وحصلت مشاكل بسبب هذا الحمل وغيره الذي لم يدم وطلقني بسبب الحمل الثالث لأنني لم أستجب له بأن أجهض نفسي وقال لي حينها أي عندما كنت حاملاً بابنتي لا أنت ولا الذي في أحشائك لكم ميراث وترك ابنته ولم يتعرف عليها سنة كاملة وحاولت كل جهدي أن أقربه لها والآن الحمد لله يحبها ودائماً أعطيه إياها وامرأته تحبها جداً وتهتم بها وكأنها أمها الثانية وابنتي في بعض الأحيان تفضلها علي وأنا أقدر ذلك واحترمها جداً ولقد رأيتها كيف تعاملها بلطف وحنان دون أن تراني وأسمعها كيف تكلمها بالهاتف وأنا مطمئنة لها لأنها امرأة خلوقة ومحترمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل قسم هذا المال على أنه قسمة للإرث، فالقسمة باطلة، لأن من شروط صحة الإرث التحقق من موت المورِّث، وهو لا يزال حياً، وتراجع الفتوى رقم: 47722.
وإن كان قد قسمه على أنه هبة، وفاضل بين أولاده في الهبة لغير مسوغ شرعي فالهبة باطلة أيضاً، إلا أن يرضى بقية أولاده فتصح الهبة إذا توفرت باقي شروط الصحة، وتراجع الفتوى رقم: 43819.
ولا شك أن الأب إذا مات فالواجب على ولي هذه البنت أو وصيها أن يطالب لها بحقها ولو اقتضى الأمر مراجعة القضاء فعل، والواجب أن يبذل النصح لهذا الأب إن كان قد قسم هذا المال على غير وجهه الصحيح.
نسأل الله تعالى أن يجزيك خيراً على الروح الطيبة التي تتعاملين بها مع الزوجة الثانية، وعلى حرصك على صلة ابنتك لأبيها وإخوتها، إضافة إلى امتناعك عن القيام بالإجهاض، الذي هو فعل محرم ومنكر من المنكرات، وراجعي الفتوى رقم: 2016.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1425(14/2030)
كتابة الأملاك باسم أحد الورثة ليتولى توزيعها بعد موت المورث
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي قام بكتابة محله لي لأنه مريض بسرطان الدم لأن إخوتي عليهم قضايا قروض للبنوك وهو غير مشترك معهم في هذه القضايا خوفاً من أن تحجز البنوك ميراثهم في المحل التجاري والبضاعة وأمنني على أن أعطيهم إرثهم المالي من المحل بعد وفاته وتصفية البضاعة وبيع المحل، علما بأن أحد إخوتي عليه قضايا سافر هارباً والآخر أعطاه أبي مبلغاً أمانة عند أحد أصدقائه التجار وأخذ عليهم شيكات مدونة باسمي وزوجي غير راضٍ عن ذلك، فأرجو من سيادتكم رأيكم في ذلك؟ مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الوالد قد كتب هذا المحل باسمك، على أن تقومي بتوزيعه على الورثة بعد وفاته حسب أحكام الشرع، فلا نرى مانعاً من ذلك، لأن هذه الكتابة (العقد) صورية ولا ضرر فيها على أحد، وما قلناه في المحل يُقال في الأموال التي وُضعت كأمانة عند صديق والدك، ما دام الأمر لم يدخل في باب الوصية للوارث، وللفائدة والاطلاع راجعي الفتوى رقم: 19673.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1425(14/2031)
لا تأثير للرشد وعدمه على النصيب من الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يقسم الميراث علي زوجة المتوفى وابنة واحدة وابن واحد وكلاهما رشيدان]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أهل التركة محصورين فيمن ذكرت.. فإن للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث. قال الله تبارك وتعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} .
وما بقي يقسم تعصيبا بين الولد والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
وننبه السائل الكريم إلى أن نصيب الورثة من مورثهم ثابت لهم ولو كانوا قاصرين غير رشداء، أو لا يتمتعون بقواهم العقلية.. فلا تأثير للرشد وعدمه على النصيب من التركة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1425(14/2032)
لا يرث المرتد والده المسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي قد توفي رحمه الله وله ولد وابنتان وابن وبنت من ولده الثاني قد توفي في حياته وأيضأ له ولد وأربع بنات من زوجته الثانية الأجنبية المسيحية ووالدي قد طلق هذه المسيحية سنه 1978م قبل أن يتوفى والدي أوصى بأنه يحق لي ويحق لابن أخي المتوفى وأخواتي ويحق لأخي وأخواتي من والدي أن يرثوا جميعاً وأيضا والدتي على قيد الحياة الرجاء أعطوني الإجابة بما يرضي الله في تقسيم الميراث.
ملاحظة: أخي وأخواتي من والدي لايعترفون بالإسلام أبدا ولكن يمارسون المسيحية.
ملاحظة ثانية: إذا لم يرثوا فما حكم الوصية؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإخوتك هؤلاء الذين تنصروا محكوم عليهم بالردة، لأنهم مسلمون في الأصل تبعاً لإسلام أبيهم.
قال في التاج والإكليل: الولد تابع لأبيه في الدين والنسب ولأمه في الحرية والرق.
وليس للمرتد أن يرث والده المسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكفار المسلم. متفق عليه.
وابن الابن لا يرث مع وجود ابن.
ثم وصية الميت إنما تنفذ من ثلث المتروك إلا أن يجيز الورثة البالغون الرشداء ما زاد على الثلث، وكنا قد بينا ذلك في فتاوى سابقة فراجع فيه الفتوى رقم: 16812.
وبناءً على ما تقدم، فإذا كان جميع الورثة بالغين رشداء وأجازوا الوصية، فإن جميع من أوصى بإرثهم يرثون كما أوصى الأب، وإن لم يكن الورثة أهلاً للإجازة أو لم يجيزوا، فإنما تنفذ الوصية من الثلث: يقسم بين الابن والبنات الذين يدينون المسيحية ومعهم ابن وبنت الابن، ويكون للذكر سهمان وللأنثى سهم، لأن الظاهر أن الوالد قصد تضعيف نصيب الذكر على نصيب الأنثى لأمره بتقسيم المال على طريقة التركة.
أما عن تقسيم التركة فإن كان الميت ترك زوجة وارثة كما هو الظاهر من السؤال فإنها تأخذ الثمن والباقي يقسم بين أبنائه وبناته المسلمين للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا إذا لم يكن أحد من أبويه حيا فإن كان أحد منهما حيا أخذ السدس.
ونوصيك بدعوة إخوتك إلى الإسلام وأخبرهم أنهم هالكون في الآخرة إن لم يسلموا، قال تعالى: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [سورة آل عمران: 85] .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1425(14/2033)
لا يجوز وراثة المحجور عليه إذا كان على قيد الحياة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز توزيع تركة رجل محجور عليه وذلك بموافقة جميع الورثة وأيضا أغلب أفراد الورثة يحتاجون بشدة إلى هذا المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط ثبوت الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذا الشرط يجعل المال باقياً في ملك المرء، ولا ينتقل الحق فيه للورثة إلا بعد موت المورث.
والموت ليس له وقت معروف، والعمر ليس له حد يبلغه صاحبه حتماً، ومكان الموت مجهول، قال تعالى: وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ {سورة لقمان: 34} .
ومن كان وارثاً اليوم، فقد يصير غير وارث غدا بسبب ميلاد من يحجبه عن الإرث، ومن كان غير وارث قد يصبح وارثاً بسبب موت من كان يحجبه مثلاً.
وليس في الحجر ما يعطي الحق للورثة في إرث من هو على قيد الحياة، لأن الحجر سواء كان للسفه أو الصغر أو الجنون، فإن الأصول في هذا النوع باقية على ملك صاحبها، ولا يتصرف فيها إلا طبقاً لمصلحته هو.
وبناءً على جميع ما تقدم، فلا يصح ولا يجوز أن توزع تركة من هو على قيد الحياة، ولو وافق على ذلك جميع الورثة، ولو كانوا جميعاً في أشد الحاجة، وإذا كانوا ممن تجب على رب المال نفقتهم، فإنهم ينفق عليهم من هذا المال بالمعروف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1425(14/2034)
وجوب الوصية عند تحقق عدم وصول الميراث لمستحقه إلا بذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي لفضيلتكم عن زوج مسلم وزوجته غير مسلمة وله منها ولد وبنت الولد على دين أبيه أما البنت فعلى دين أمها - مسيحية - وقوانين البلد التي يعيشون فيها تقسم الورثة بين الأم والابن والبنت علماً أنه طلق زوجته وما نعلمه أن الكافر لا يرث المسلم فهل عليه أن يوصي بممتلكاته لابنه أم أنه يترك الأمور تقسم بين الورثة كما هي القوانين المعمول بها في بلده الذي يقيم فيه؟ وهل يأثم في حالة حرمة إرث زوجته وابنته أم لا؟ أجيبونا بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الولد يحكم بإسلامه إذا أسلم أحد أبويه، والاتفاق على الحكم بإسلامه إن أسلما معاً أو كان الأب هو المسلم، قال عبد الرحيم العراقي في طرح التثريب: فإن كانا مسلمين فمسلم، وقد أجمع المسلمون على ذلك، إنما اختلفوا فيما إذا أسلم أحد أبويه، فقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والجمهور يتبع أيهما أسلم، سواء كان هو الأب أو الأم.
وقال مالك: يتبع أباه خاصة دون أمه، حتى لو أسلمت أمه وأبوه كافر استمر على الحكم له بالكفر. (7/233) .
وإذا ارتد الصبي العاقل، فإنه لا يعطى شيئاً من الإرث. قال في شرح التلويح على التوضيح: إذا ارتد الصبي العاقل أو استرق، فإنه لا يستحق الإرث.
ومفهوم العاقل أن غير العاقل بسبب الصغر أو الجنون لا يحرم من الإرث وهو كذلك عند أهل العلم.
وعليه؛ فالبنت المذكورة محكوم عليها بالإسلام، ولكنها إذا تركته وهي عاقلة، فإنها لا تستحق الإرث، وأما أمها فهي لا تستحقه بالاتفاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. رواه الأربعة من حديث أسامة بن زيد.
وإذا كان الأب المذكور لا يستطيع أن يحفظ لابنه حقه هذا إلا بالوصية له بالمال، فالواجب أن يوصي له به، لأن القاعدة: أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والأصل أن الوصية للوارث باطلة، ولكن الموضوع هذا لا يعتبر وصية، وإنما تحايل على أن يصل الحق إلى صاحبه.
وإذا قلنا بوجوب الإيصاء المذكور، فإن الأب إذا علم أن الحق لا يصل إلا به وفرط في الإيصاء، فإنه يأثم، لأن ترك الواجب لا يجوز إلا للعاجز عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1425(14/2035)
هل يدخل المنزل الموهوب لأحد الأبناء في الميراث؟
[السُّؤَالُ]
ـ[نص السؤال: هناك أمر نأمل منكم التوضيح فيه وهو منزل قد صرح به الوالد لأحد الأبناء من أجل زواج هذا الابن، بأنه يستطيع بيع المنزل وأن يشتري بالمبلغ بدلاً منه شقة، حيث كان هذا المنزل مسجلا باسم هذا الابن، هل يدخل هذا المنزل في الإرث وإذا كان من ضمن الإرث فما هو نصيب كل من الورثة وقد قدر هذا المنزل بمبلغ (22.500) اثنين وعشرين ألفا وخمسمائة دنيار ليبي هذا حسب تقدير سعر البيع حالياً، الأم وثلاثة ذكور وثمانية بنات، نرجو توضيح أسهم كل منهم، وتقدير القيمة المالية لكل فرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الوالد قد أعطى لبقية أولاده عطاء مثل ما أعطى للولد المذكور الدار أو كان قد خصه بها دونهم لحاجة تقتضي ذلك كالعجز عن التكسب أو الانشغال بطلب العلم أو كثرة العيال.....
فهذا العطاء صحيح إن تم في حال كمال أهلية الوالد للتصرف وتم حوز الولد للدار حوزاً شرعياً قبل وفاة أبيه، أما إذا لم يكن أعطى شيئاً لبقية أولاده ولم يكن هناك مسوغ لأن يخص هذا الابن بعطاء دون بقية إخوانه وأخواته ... فإن تخصيص بعضهم بالعطاء دون بعض لا يصح على الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة.
وذلك لما في الصحيحين وغيرهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: أن أباه خصه بعطية دون إخوانه فأرادت أمه أن يشهد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. هذا لفظ مسلم.
وعلى تقدير أن الدار تركة وثمنها معروف والورثة محصورون فيمن ذكر فإن ثمنها يقسم عليهم حسب الآتي: لأمهم التي هي زوجة المتوفى -على ما يبدو- الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء:12] ، وما بقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] .
أما على احتمال أن تكون الأم المذكورة أما للميت وليست زوجة له -فإن نصيبها من تركة ابنها مع أبنائه هو السدس فرضاً لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَد ٌ [النساء:11] ، والباقي يوزع على الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 23103، والفتوى رقم: 6242.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1425(14/2036)
مات عن أم وأخ وأختين وزوجة وثلاثة أبناء وأربع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو ميراث الزوج الذي توفي وله أم وأخ وأختان وزوجة وثلاثة أولاد وأربع بنات]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وهو الولد، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ (النساء: من الآية12) .
وللأم السدس لوجود الولد أيضاً؛ لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ (النساء: من الآية11) ، والباقي للأولاد يرثونه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (النساء: من الآية11) ، ولا شيء لإخوان الميت لوجود الأولاد فإنهم يحجبونهم حجب حرمان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1425(14/2037)
تركة من مات عن خمس أخوات اثنتان توفيتا قبله
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي شخص وله تركه ولم يتزوج ولم ينجب وقد توفي والداه ولا يوجد له غير أخوات بنات عددهم 5 خمسة، اثنتان منهن توفيتا فما هو نصيب كل منهن وكيف توزع التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت فإن تركته تقسم حسب الآتي:
للأخوات الثلاثة اللواتي توفي أخوهن في حياتهن جميع المال بالفرض والرد ففرضهن الثلثان، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ [النساء:176] ، وأما الثلث الباقي فيرثنه بالرد.
هذا إذا لم يكن للميت عصبة، أما إذا كان له عصبة فإن الثلث الباقي بعد الفرض للعصبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم، أما الأخوات اللواتي توفين قبل أخيهن فلا شيء لهن.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1425(14/2038)
للوارث أخذ نصيبه من الميراث وقتما يشاء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب من أسرة متوفى عائلها (الأب) وتولى الأخ الأكبر المسئولية بعده لكنه لا يقوم بواجبه تجاهها على أحسن وجه من تقصير في تزويج إخوته والتقاعس عن ذلك بعلة أنه يريد أن يوفر لهم الحياة المسقبلية الأفضل فهمه هو جمع المال وتنفيذ المشاريع وأنا أريد الزواج وأبلغ من العمر 28 سنة لكنه حرمني من ذلك، والسبب كما ذكرت هو طموحه بأن يجمع رزقا أوفر للعائلة فقررت أن آخذ نصيبي من ميراث أبي لكنه تصدى لي وحرمني فقررت أن آخذه غصبا وهذا المأخوذ جزء قليل ولا يذكر مقارنة بالميراث ككل وذلك كنقطة صفر أنطلق منها لبناء مستقبلي. فهل هذا جائز؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن التركة تقسم على أصحابها بمجرد موت الميت، وهذا أفضل حسما للخلاف، إلا إذا كانت المصلحة تقتضي إبقاء المال على حاله، وكان هذا بموافقة جميع الورثة، فلا مانع حينئذ من ذلك، لكن متى رغب أحد الورثة في قسم المال وأخذ نصيبه وجب قبول طلبه.
وعلى هذا؛ فالواجب على أخيك الاستجابة إلى رغبتك في تقسيم تركة أبيكم وإعطائك نصيبك.
وينبغي لك إقناع أخيك بهذا الأمر على وجه يحفظ الود بينك وبينه نظرا للرحم التي بينكما، ولو احتجت في ذلك إلى توسيط الأقارب ومن له رأي مقبول عنده فلا حرج، فإن استجاب وأعطاك حقك فاحمد ربك على ذلك، وإن رفض بحجة إبقاء المال للتنمية فلك رفع أمره إلى القاضي لأخذ حقك.
ولا تأخذ شيئا من هذا المال قبل قسمه وأنت قادر على الوصول إلى حقك، لما في ذلك من المحاذير المترتبة على ذلك، والتي منها: إحداث الشقاق بينك وبين إخوتك، زيادة إلى أنه قد تأخذ أكثر من نصيبك وأنت لا تدري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1425(14/2039)
كتب دكانا باسم بناته فهل يرثنه دون غيرهن؟
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي توفي وترك محلا كان إيجاره باسمنا أنا وأخواتي البنات وفيه بضاعة نريد أن نصفي المحل ونبيع البضاعة فهل هذه البضاعة تقسم على أنها ميراث أم أنها لنا نحن الثلاث بنات باعتبار أن المحل والدي كتبه باسمنا في حياته مع العلم بأنه ليس لنا أخ ولد ولنا عم على قيد الحياة وأمي على قيد الحياة
أفيدوني بأسرع وقت بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان كتابة إيجار المحل باسم البنات مجرد أمر شكلي لم يتم بناء عليه تسليم المحل لهن حال حياة والدهن، وكان تسليمه لهن موقوفا على موت أبيهم، فإن ذلك له حكم الوصية، والوصية للوارث لا تجوز إلا إذا أمضاها بقية الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث.
وعلى هذا فإن هذا المحل يقسم على الورثة قسمة الميراث الشرعي، ولا تختص به بنات المتوفى.
أما إذا تم تسليم المحل للبنات حال حياة والدهن وحزنه حيازة تامة وهو في صحة تامة فتلك هبة صحيحة نافذة، ولا حق حينئذ لغيرهم من الورثة في شيء منه، وراجعي الفتوى رقم: 37195، ورقم: 19673.
علما بأن للأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان، وللعم الباقي تعصيبا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1425(14/2040)
أوصت بمالها كله لأبناء إخوانها
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة متزوجة ولم تنجب ولها أخوات إناث على قيد الحياة وإخوة ذكور متوفون ولهم أبناء وبنات وقد قامت بكتابة وصية وتسجيلها في الشهر العقاري بأن توزع تركتها بعد وفاتها بالكامل على أبناء إخوانها الذكور مما جعل زوجها يفكر في تطليقها لأنها بهذه الوصية تحرمه من حقه في تركتها إذا توفيت قبله وترثه إذا توفي قبلها وهو لا يريد أن يحرمها من تركته إذا مات وهي في عصمته لعلمه بحرمة ذلك علما بأن له أبناء من زوجة أخرى وله ثلاثة أسئلة:
أولا ما حكم الدين فيما فعلته هذه السيدة؟
ثانيا هل يأثم إذا طلقها أو أجبرها على كتابة تنازل عن حقها في تركته؟
ثالثا ماهو التوزيع الشرعي لتركتها؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر ما يصح للمرء أن يوصي به من ماله هو الثلث، ذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف، وما زاد على الثلث فإن أجازه الورثة البالغون الرشداء نفذ، وإلا بطل، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 6271.
ثم الوصية من أصلها لا يصح أن تجعل لمن هو وارث، إلا أن يجيزها الورثة البالغون الرشداء.
فقد روى أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.
وعليه، فما فعلته هذه المرأة لا يلزم زوجها قبوله وليس بنافذ إذا لم يرضه هو، لأنها أوصت لأبناء إخوتها وهم من ورثتها إلا أن يكون الإخوة من جهة الأم فليس أبناؤهم حينئذ وارثين، وعليه، يكون لهم من الوصية الثلث.
أما عن جبر هذا الزوج زوجته على كتابة التنازل عن حقها في تركته فإنه لا يصح، ولو فعلته الزوجة كان من حقها أن ترجع عنه بعد موته لأنه إسقاط لحق قبل وجوبه، وذاك غير لازم عند أهل العلم.
وأما طلاقها فإن لم يكن الزوج مريضا مرضا مخوفا فالأصل أنه جائز ولكنه من المكروه البغيض عند أهل العلم إن لم تكن له بواعث أو أسباب تحمله عليه.
وطريقة توزيع تركة الزوجة على النحو التالي:
للزوج نصفها. قال تعالى: [وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ] (النساء: 12) . وللأخوات إن كن شقيقات أو لأب الثلثان. قال تعالى: [فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ] (النساء: 176) ، والمسألة حينئذ عائلة بالسدس فتقسم على سبعة يأخذ الزوج ثلاثة والأخوات أربعة ولا شيء لأبناء الإخوة لأن المال استغرقه أصحاب الفروض، وإن كن أخوات لأم فلهن الثلث. قال تعالى: [وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ] (النساء: 12) .
وباقي المال يكون لأبناء الإخوة إن كانوا من جهة الأبوين أو من جهة الأب. ففي الصحيحين عن ابن عباس مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأما بنات الإخوة فليس لهن نصيب في التركة، وهن من ذوي الأرحام، وإن كان الإخوة المذكورون هم من جهة الأم فإن أبناءهم لا يرثون، وحينئذ يرد باقي المال على الأخوات، وراجع فيه الفتوى رقم: 27135، والفتوى رقم: 20212.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1425(14/2041)
لا ترث الجدة مع وجود الأم المباشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ترث الجدة من ابن ابنها المتوفى وليس له وريث سوى أمه
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجدة لا ترث مع وجود الأم المباشرة، قال الشيخ خليل المالكي في المختصر
" وأسقطها الأم مطلقا.." وذلك لما رواه أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم)) فإذا كانت الأم دونها فلا شيء لها لأن كل من يدلي بوارث يسقط بوجوده إلا الإخوة للأم.
وعلى ذلك فإن كان الميت المذكور ليس له من الورثة غير ما ذكر فإن أمه ترث ماله كله فلها الثلث بالفرض والباقي ترثه بالردّ.
ويستحب لها أن ترزق جدته، ومن لم يكن له نصيب من التركة شيئا
لقوله الله تعالى: {إِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً} (النساء:8)
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1425(14/2042)
حكم أخذ أحد الورثة من ميراث إخوته لقاء عمله
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء الأبناء من ميراث الإخوة حيث إن هذا الابن هو أكبر إخوته وأتعبهم في الحقل ويريد إخراج جوازة ابنه ولما تم رفضنا لذلك قال هذا حقي فما رأي الشرع في ذلك وجزاكم الله خيراً وهل لو أعطوه اتقاءً لشره جائز أم لا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع أن يعطي الإخوة من ميراثهم لأخيهم الأكبر إذا كانوا بالغين رشداء، أو كان ذلك عن طيب نفس مقابل عمل يقوم به لصالحهم أو كان من باب المداراة ودفع الضرر، ومن حقه كعامل أن يطالب بمقابل على عمله إذا لم يكن قام به على وجه التبرع، ولكن لا يجوز له استغلال إخوانه الصغار أو الضغط عليهم وابتزازهم ليحصل منهم على التنازل عن بعض ممتلكاتهم من التركة بغير طيب نفس منهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. رواه الدارقطني والحاكم ... وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسل على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ويتأكد التحريم وتكون العقوبة أشد إذا كانوا قاصرين، فقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة. ... ... ... ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1425(14/2043)
تقسيم تركة هالك عن أب وأم وإخوة وأخوات وجد وجدة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي شاب وترك أبا وأما وإخوة وأخوات وجدة لأم وجدا لأب..فكيف يتم توزيع التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انحصر الورثة فيمن ذكروا فإن التركة يتم توزيعها بإعطاء الأم السدس لوجود الإخوة، فقد حجبوها من الثلث للسدس، وبإعطاء الأب ما بقي، لأنه أقرب رجل وارث، ولا شيء للجد والجدة والإخوة، لأنهم محجوبون.
قال الله تعالى: [وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ] (النساء: 11) .
وفي الحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
رواه البخاري ومسلم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1425(14/2044)
مات عن أربع زوجات وأربع بنات وأربعة أولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال عن الفرائض: امرأة مات أبوها وترك أربع نساء (زوجات) . وأربعة رجال. وأربع بنات (المرأة من الأربع) .
س1 -كيف تكون القسمة بين أهل الميت؟
س2 -ماهي النسبة التي تحصل عليها هذه المرأة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من توفي وترك أربع زوجات وأربع بنات وأربعة أولاد، فإن تقسيم تركته يتم بتقسيم ثمن التركة بين زوجاته الأربع، وتقسيم الباقي بين البنين والبنات، ويعطى الذكر ضعف ما تعطى الأنثى.
قال الله تعالى في ميراث الأولاد: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [سورة النساء: 11] .
وقال في ميراث الزوجات: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [سورة النساء: 12] .
ولمعرفة ما للبنت.. فتصور أخي الكريم أن الميت ترك ستة وتسعين، فأعط ثمنها وهو اثنا عشر للزوجات فيكون نصيب كل واحدة منهن ثلاثة، ثم قسم الباقي بين الأبناء ملاحظا أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى فأعط كل بنت سبعة، وأعط كل ولد أربعة عشر.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1425(14/2045)
لا فرق في التركات بين الأراضي الزراعية وغيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[يتم توزيع التركات (الإرث) عندنا في العراق على أساس الشرع الحنيف للذكر مثل حظ الأنثيين إلاّ في توزيع الأراضي الزراعية فإن الأنثى تأخذ نصيبها مثل الذكر فهل لهذا الإجراء مسوغ شرعي؟ وما هو الدليل عليه من الكتاب والسنة، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على المسلم أن يمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى، ويجتنب نواهيه كلها، ولا يجوز له أن يجزئها حسب هواه أو ما يحلو له، فقد قال الله عز وجل: وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكَ [المائدة:49] ، وقال تعالى: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا [النساء:65] .
وحكم الله تعالى في التركات واضح محكم بنص القرآن الكريم، فلم يكل الله تعالى قسمة التركة إلى أحد من خلقه ولو كان نبياً مرسلاً، وقد جعل الله تعالى نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى، فقال تعالى: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] .
سواء في ذلك الأموال المنقولة أو العقارات والأراضي الزراعية، فيجب قسم الجميع على كتاب الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه القاعدة مطردة إلا في الإخوة للأم، فإنهم متساوون في الإرث الذكر كالأنثى، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وقد وعد الله عز وجل من أطاعه وامتثل هذه الأوامر بجناته ومغفرته ورحمته ورضوانه، كما توعد من تجاوز هذه الحدود بالعذاب الشديد، فقال تعالى معقباً على أحكام التركة: تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ [النساء: 13-14] .
والحاصل أنه يجب على المسلم اتباع شرع الله تعالى عموماً، وخاصة في أحكام التركة لأن الله قد تولى قسمتها بنفسه، فلا فرق في الأحكام بين الأراضي الزراعية أو غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1425(14/2046)
ماتت عن والدين وبنت مباشرة وبنت ابن
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت أم عن والدين وبنت وبنت ابن توفي منذ عام 1991.
فاما حكم الميراث لكل منهم.
ماحكم ميراث بنت الابن المتوفى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انحصر الورثة فيمن ذكروا، فإن من توفيت وتركت والديها وبنتا مباشرة وبنت ابن، فإنه يعطى لكل من أبويها السدس، ويعطى للبنت المباشرة النصف، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين. والأصل في ذلك قول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [سورة النساء: 11] . وراجع الفتوى رقم: 40479.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1425(14/2047)
مسألة في الميراث من مال الجد
[السُّؤَالُ]
ـ[كان لجدي ميراث من الأرض قدرة 25 دونما وكان لديه ثلاثة أبناء من ضمنهم أبي وبعد وفاة جدي تم تقسيم الميراث على الإخوة الثلاثة وبعد فترة من الزمن توفي أبي وبعد فترة أخرى توفي عمي الآخر الذي كان قد تزوج امرأة فطلقها ولم تنجب له أولادا فأخذ عمي الثالث نصيب عمي المتوفى وأعطانا جزءا قليلا من الأرض وبعد فترة أخرى من الزمن توفي عمي الثالث
فهل لنا حق المطالبة بباقي الأرض ونتساوى مع أبناء عمي في الميراث]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي لكم الحق فيه من هذه التركة هو ما كان من نصيب أبيكم، أي أن لكم من تركة جدكم الثلث فقط، يشترك فيه جميع ورثة أبيكم من أبناء وبنات وزوجات وأم إن كانت لا تزال حية وقت موت ابنها الذي هو أبوكم.
وسبب كون نصيبكم الثلث في مال الجد هو أنكم محجوبون من إرث عميكم اللذين توفيا بعد أبيكم، فعمكم الذي توفي بعد أبيكم مباشرة إنما يرثه أخوه، ولا نصيب لابن الأخ مع وجود الأخ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وعمكم الأخير موتا إنما يرثه أولاده وزوجته أو أمه إن كان خلف أما، ولا نصيب لكم من تركته إذا كان خلف أبناء ذكورا.
والحاصل أنكم إذا كنتم حرمتم شيئا من متروك أبيكم فلكم الحق في المطالبة به، وإن كنتم حصلتم على كامل متروك أبيكم فلا حق لكم في شيء غيره؛ إلا أن يكون الأخير موتا لم يخلف أولادا ذكورا فلكم حينئذ الحق فيما يفضل عن أصحاب الفروض تأخذونه تعصيبا.
والمتبادر إلى الذهن من السؤال أن عمكم هذا خلف أولادا ذكورا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1425(14/2048)
مات عن زوجة وابن وأب وأم
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال في المواريث: توفي عن زوجة وابن وأب وأم، فما نصيب كل منهم؟ أرجو الإيضاح في القسمة. فمثلا لو ترك مليون، فكيف تكون القسمة؟
جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الميت الذي ترك الورثة المذكورين تقسم تركته حسب الآتي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [سورة النساء: 12] .
وللأب السدس فرضا، وللأم السدس كذلك فرضا لوجود الولد. قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [سورة النساء: 11] . وما بقي فللولد تعصيبا.
والتركة من أربعة وعشرين، للزوجة ثمنها، وهو ثلاثة. وللأب سدسها، وهو أربعة. وللأم سدسها، وهو أربعة أيضا. وما بقي وهو ثلاثة عشر نصيب الابن.
وعلى هذا الأساس يقسم المليون الذي هو كامل التركة، فتأخذ الزوجة ثمنه الذي هو مائة وخمسة وعشرون ألفا.
وللأب سدسه وهو مائة وستة وستون ألفا وست مائة وثلاثة وستون فاصلة سبعة وستين (166663.67) . وهكذا الأم. وما بقي فللولد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1425(14/2049)
المال الذي يعطى في دية الميت يقسم تقسيم التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي من الأسئلة أربعة، امرأة توفي عنها زوجها ولها ولد واحد له من العمر سنة ونصف فكيف تقسم التركة، توفي زوجها في حادث أثناء أداء عمله وبالتالي كان هناك محكمة وقضية وسيخرج من هذه القضية مبلغ من المال، فهل يدخل هذا المبلغ في التركة، أعطت الشركة للأم مبلغاً من المال، وكذلك للابن فهل يدخل هذا المبلغ في التركة أيضا، غير المبلغ المستحق في القضية، من الأولى بالوصاية الأم أم العم، (الأم تعيش في بلد أوروبي) ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
1- فبالنسبة للسؤال الأول إذا كان المتوفى لم يخلف أبويه أو أحدهما، فإن تركته تكون على النحو التالي: للأم الثمن لوجود الفرع الوراث، قال تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء: 12] .
وباقي المال يجوزه الابن تعصيباً، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه عن ابن عباس.
2- المال الذي يعطى في دية الميت يقسم تقسيم التركة، روى الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم. والعقل هو: الدية.
3- ما أعطته الشركة للأم أو الابن إن كان من حقوق المتوفى، فسبيله سبيل التركة، وإن كان منحة لهذين -الأم والابن- فهو لمن أعطي له، وراجعي في هذا فتوانا رقم: 28640.
4- إن كنت تعنين بالوصاية الولاية على مال الصبي، فقد بينا حكمها من قبل، وراجعي فيه الفتوى رقم: 28545، وإن كنت تقصدين حضانة الابن، فقد أوضحنا القول فيها حسب المذاهب الأربعة، والأحق بها الأم عند جميعهم، وراجعي فيها الفتوى رقم: 6256.
وفيما يتعلق بسكنى الأم في بلد أوروبي، فإن كان في ذلك ما يمكن أن يضر بتربية الولد تربية إسلامية أو يضر بنموه وصحته أو بماله ونحو ذلك، فإن ذلك يسقط حقها في الحضانة؛ إلا أن تنتقل به إلى حيث يتربى التربية الصحيحة السليمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1425(14/2050)
من ترك زوجة وثماني بنات وأخ
[السُّؤَالُ]
ـ[تحية طيبة وبعد: سؤالي حول إرث رجل متزوج من امرأة وله منها ثمان بنات وهي متوفية وهو متزوج من أخرى، ولم ينجب منها وتوفي هذا الرجل وله أخ على قيد الحياة، كيف يتم توزيع التركة على البنات وزوجة أبيهن وعمهن؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزوجة ترث من زوجها سواء أنجبت منه أم لا، وبناء عليه فإن من ترك زوجة وثماني بنات وأخاً، فإن بناته يأخذن ثلثي ميراثه يقتسمنه بالتساوي، وتأخذ الزوجة الثمن، ويأخذ أخوه ما بقي، ويدل لهذا قول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:11] ، وقوله تعالى عن ميراث الزوجة: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء:12] ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، وما بقي فهو لأولى رجل ذكر. روه البخاري ومسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم لأخي سعد بن الربيع: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1425(14/2051)
قسمة تركة هالك عن ثلاثة أولاد وثلاثة بنات وأخ شقيق وأخ لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وله 3 أولاد ذكور وثلاثة بنات وأخ شقيق وأخ لأب، أفيدونا كيف توزع التركة؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أن للرجل المتوفى أبناء وبنات فإنه لا شيء للإخوة الأشقاء أو للأب
وعلى ذلك فإن تركته تقسم على أبنائه وبناته، فقط للذكر مثل حظ الأنثيين.
لقول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (النساء: 11)
وأصل التركة يكون بعدد سهامها، وهو تسعة، لكل واحد من الأولاد سهمان ولكل واحدة من البنات سهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
الله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1425(14/2052)
مات عن زوجة وأب وثلاثة إخوة وثلاث أخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من فضيلتكم قبول عذري على بعض الأخطاء في سؤالي السابق، والسؤال هو: توفي رجل وترك زوجة (معقود عليها فقط، ولم يدخل بها بعد) ، وأب وثلاث إخوة وثلاث أخوات، ونود من فضيلتكم معرفة الحكم الشرعي فيما يلي: (الشبكة، جهاز العروسة -أثاث الشقة-، معاش شهري يصرف من الشركة، تعويض من الشركة -يصرف كإصابة عمل-، تمليك شقة بمنزل والده) وكيف تقسم التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على المسائل المذكورة في سؤالك الماضي تحت رقم: 50839 باستثناء المسألة المتعلقة بتقسيم التركة على من ذكرت، والجواب فيه: أن للزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث للميت. وأما باقي المال فهو للأب وليس لأخوة الميت وإخوانه شيء لأنهم حجبوا بأبيهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1425(14/2053)
تنازل المطلقة عن حقوق أبنائها لا يمنع توريثهم من أبيهم
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: توفي رجل عام 2003 وترك زوجة فى عصمته واخري مطلقه منذ عام 1992ولها ولد وبنت وعند طلاقها كتبت إقرارا باستلام جميع حقوقها وحقوق أولادها وشهد على ذلك شاهدان وبصمت على ذلك ولم يتم توثيق ذلك فى جهات الاختصاص. وقد تم إصدار إعلام وراثة شرعي بأن الورثه الزوجة التي فى عصمته وأبناء مطلقته، وقد استشرنا محاميا وأفاد بانه يمكن توثيق الإقرار وبالتالي لاحقوق للولد والبنت , هل هذا صحيح؟ وفي هذه الحالة اذا كان الميت له إخوة أشقاء سواء من جهة الأب أو الأم هل يرثون عند استبعاد الولد والبنت؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وثقل موازين حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ورثة الرجل المذكور هم زوجته التي توفي عنها في عصمته وولده وبنته من مطلقته، فهؤلاء فقط هم ورثته.
أما الإخوة على الإطلاق فلا شيء لهم مع الولد والبنت، وما أشار به المحامي باطل لا قيمة له، ولو وثق إقرار المطلقة فإن ذلك لا يسقط حقهما في التركة.
وبناء على ما ذكر، فإن التركة تقسم حسب الآتي:
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث (الولد والبنت) قال تعالى: [فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ] (النساء: 12) . والباقي للأبناء يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
قال الله تعالى: [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ] (النساء: 11) . أما الإخوة فلا شيء لهم كما سبق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1425(14/2054)
هل يرث الإخوة من أخيهم المتوفى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يأخذ الإخوة من ميراث أخيهم المتوفى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما بخصوص ميراث إخوة المتوفى من أخيهم ففيه تفصيل، فإن كانوا أشقاء أو لأب فانهم يرثون ما فضل عن أصحاب الفروض لأنهم عصبة، لكن يشترط عدم وجود أب للميت أوابن وإن سفل لأنهم في هذه الحالة يحجبون حجب حرمان، وكذا يحجب الإخوة الأشقاء الإخوة لأب لأنهم أقوى منهم قرابة للميت.
أما الإخوة لأم فهم يرثون من الميت إذا لم يكن والد ولا ولد (أصل وفرع) فإن كان الأخ واحدا أخذ السدس، وإن كانا اثنين فأكثر فلهم الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكرهم كأنثاهم لقول الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (النساء: 12)
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1425(14/2055)
مسألة حول نصيب الأولاد من أبيهم الذي مات في حياة جدهم
[السُّؤَالُ]
ـ[مات أبي في حياة جدي ولي أربعة أعمام ونحن أربعة أبناء أكبرنا عند وفاة أبي كان عمره ستة سنوات وكان لجدي مصنع صغير وكان والدي وأعمامي يطورون هذا المصنع ومات أبي بعد تطوير جزء كبير من المصنع ومات جدي بعد تطوير المصنع ودفع أبي وأعمامي مبلغاً بالتساوي لتطوير المصنع فما هو الميراث الشرعي لي ولإخوتي ولأمي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حقك وإخوانك وأمكم أن ترثوا نصيب والدكم في المصنع الذي شارك فيه بالتساوي مع إخوانه وأبيه وذلك بعد أن يخصم من نصيب أبيكم نصيب والده (جدكم) فهو يرث منه السدس لوجود الأولاد.
وهذا الذي ذكرنا في المصنع يجرى على كل ممتلكات أبيكم ولا يجوز للأعمام الاستحواذ على ممتلكات أبيكم فإن الله تعالى يقول: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا* إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا [النساء:9-10] ، وأما ممتلكات جدكم فلا حق لكم فيها لوجود أبناء الصلب المباشرين له إلا إذا كان أوصى لكم بشيء كما هو السنة.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 27081، والفتوى رقم: 37625، وننبهكم إلى أن حل هذه القضايا والفصل فيها هو من اختصاص المحاكم الشرعية فعليكم أن ترجعوا إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1425(14/2056)
لا يرث ابن الابن مع وحود الابن
[السُّؤَالُ]
ـ[جدي توفي بعد أبي هل نرث من جدي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
قول السائل جدي توفي بعد أبي هل نرث من جدي؟ فإن كان جدك هذا هو
"أبو أبيك" كما هو الظاهر من السؤال، فإنكم ترثون منه بشرط عدم وجود فرع وارث ذكر أعلى منكم ـ أي عدم وجود ولدٍ ذكرٍ لجدكم فإن ؤجِدَ فإنه يحجبكم حجب حرمان، لأن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن. .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1425(14/2057)
السؤال عن الميراث في حياة المورث ليس محمودا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم أن يعرف المرء نصيبه من الميراث من أناس مازالوا على قيد الحياة وذلك من باب أن يخطط لمستقبله ويضع أهدافا منطقية في حياته، حيث إن وجود هدف في الحياة هو أمر ضروري جداً للإنسان المسلم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مال المرء يبقى في ملكه ولا ينتقل الحق فيه للورثة إلا بعد موت المورث، والموت ليس له وقت معروف محقق إتيانه فيه، والعمر ليس له حد يبلغه صاحبه حتماً، بل إن مكان الموت مجهول للشخص، قال الله تعالى: وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [لقمان: 34] .
وقد يموت الصحيح الذي لا يشكو أي مرض قبل المحتضر، وقد يموت الشاب اليافع القوي قبل الشيخ الفاني، وقد يموت الولد قبل والده، بل قد يموت الحفيد قبل جده.
وعليه، فمن الفضول والعبث وإضاعة الوقت في غير ما طائل أن يبحث الإنسان عن معرفة قدر نصيبه من تركة قد لا يكون من أهلها، والمرء سيسأل عن الوقت وبما عمره، روى الترمذي والدارمي من حيث أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه ... الحديث.
فالصواب أن لا ينشغل المرء بمثل هذا، وأن يبحث عن أهداف أخروية ودنيوية مفيدة، ويخطط لها، وما أكثر الأمور التي يصلح أن تكون أهدافاً للمرء وتجلب له السعادة إذا تحققت غير هذا الخيال الذي هو أقرب إلى العبث أكثر منه إلى الهدف، ناهيك عما يشعر به هذا النوع من التفكير في تمني موت من قد يكون تمني موته عقوقاً محرماً تحريماً غليظاً كالوالدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1425(14/2058)
من لم يترك وارثا غير شقيقة وإخوة من الأب ذكورا
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: أخت لها شقيق وقد توفي الأخ وهو غير متزوج وله إخوة غير أشقاء من الأب فقط، فهل الأخت الشقيقة هي التي ترثه فقط أم الإخوه أيضاً الذين من الأب وليس من الأم (ملاحظة: الأب متوفى منذ زمن) ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من توفي ولم يترك وارثاً غير شقيقة وإخوة من الأب ذكوراً، ترث شقيقته نصف ماله، ويرث الإخوة ما بقي بالتعصيب، ويدل لهذا قول الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ [النساء: 176] ، وقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم، وراجع الفتوى رقم: 46396.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1425(14/2059)
لا يسقط إيجار البيت الموروث إلا برضا الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[استنادا إلى الفتوى رقم 48922 بتاريخ 30/ربيع الأول 1425 وهي بعنوان: إعطاء الوارث نصيبه من التركة واجب شرعي.أود إيضاح بعض التفاصيل وأرجو من حضرتكم التكرم بالرد في أسرع وقت ممكن، بعد أن توفي والدي تم اجتماع جميع الورثة فطلب بعض الورثة قيمة إيجارية فاشترطت في حالة رغبتهم في أخذ الإيجار بأني أطالب بحقي الشرعي في البيت ولن أدفع الإيجار مادام لي حق شرعي في البيت فهم يرفضون بيع البيت ويرفضون إعطائي حقي الشرعي ويطالبون بالإيجار، فالشرط كان قائما منذ البداية وهو رفضي القاطع دفع الإيجارلأنني أريد حقي الشرعي في بيت والدي السؤال:هل فعلا علي إيجار رغم اشتراطي من البداية ووضوحي حيث إنني وضحت لهم بأني ليس لي أي نية في دفع الإيجار وأني أطالب في حقي الشرعي في البيت في حالة مطالبتهم في الإيجار، وعلما بأنه في حالة إعطائي حقي الشرعي في البيت سوف يكون بإمكاني شراء بيت خاص بي
السؤال2 هل يأثمون على عدم إعطائي حقي الشرعي رغم مطالبتي به.
ملاحظة: نريد حل المشكلة وديا وبدون اللجوء إلى المحاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجبناك على هذا السؤال في الفتوى التي بينت رقمها، وذكرنا لك فيها أن دفع الإيجار واجب، لأن الحق في جميع متروك الميت ينتقل إلى ورثته بعد موته مباشرة، ولا يستثنى من ذلك إلا فترة إقامة أمك فيه مدة العدة إن كان له عليها عدة.
وبينا كذلك أن لك الحق في حبس هذا الإيجار مقابل حقك في التركة.
وبينا أن كل من منع صاحب حق حقه يعتبر آثما، واعلم أن الإيجار ومثله سائر الحقوق إذا ثبتت على المرء فلا تسقط عنه إذا وضح أنه ليس له نية في دفعها، ولا معنى لا شتراطك من البداية أنك لا تدفع هذا الإيجار، لأنه حق وجب للورثة ولا يسقط إلا برضاهم.
وحل المسألة وديا دون اللجوء إلى المحاكم يصح، وهو الأفضل بين الإخوة وذوي الأرحام، ولكنه لا يمكن إذا كان كل طرف مصر على موقفه ولا يقبل التنازل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1425(14/2060)
نصيب الأم والزوجة يختلفان باختلاف الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ عبد الله الفقيه ... ... ... حفظه الله
لدي سؤال أود طرحه عليكم فضيلة الشيخ وأن تتكرموا بالإجابة عليه سريعا:
س1/ هل نصيب الأم أكثر أم نصيب الزوجة في الميراث؟
أسأل الله أن لا يحرمكم الأجر يا فضيلة الشيخ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... أخوكم / أبو فراس الواثق بالله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نصيب الأم يختلف باختلاف ورثة الميت، وكذلك نصيب الزوجة.
فإذا ترك الميت زوجته وأمه وأولاده ففي هذه الحالة يكون نصيب الأم أكثر لأنها ترث السدس لوجود الفرع الوارث، والزوجة ترث الثمن لنفس السبب وهو وجود الفرع الوارث.
وإذا ترك الميت زوجته وأمه وعددا من الإخوة فيكون نصيب الزوجة في هذه الحالة أكثر لأن فرضها في هذه الحالة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وأما الأم ففرضها هنا السدس لوجود عدد من الإخوة.
وربما تساوى نصيباهما كما إذا ترك الميت أباه وأمه وزوجته، فنصيب الأم هنا ثلث الباقي بعد أخذ الزوجة فرضها الذي هو الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وثلث الباقي يساوي ربع التركة وهو نصيب الزوجة، وعلى كل حال فنصيب الزوجة والأم يختلف باختلاف ورثة الميت.
وعلى العموم؛ فإن فرض الأم أكثر تنوعا، لأنه قد يكون مثلا الثلث من عموم التركة، أو ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين في حالة وجود الأب وعدم الأبناء، أو يكون فرضها السدس في حالة وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة مطلقا.
وأما الزوجة فلها فرضان فقط: الربع عند عدم وجود الفرع الوارث، أو الثمن إن كان لزوجها فرع وارث.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1425(14/2061)
لا أثر لقول الأب لولده لقد حصلت على ميراثك قبل مماتي
[السُّؤَالُ]
ـ[قضية ميراث
الأب-الأم -3أولاد ذكور-4بنات
اشترى الابن الأكبر جزءاً من أعمامه بمنزل العائلة وبنى له شقة تكلفة مثلا1000ألف جنيه
وشد النزاع فأحضرالأب من قام بالمبنى ليفض النزاع وأراد أن يعطي الابن الأكبر المصاريف
فرفض المبلغ الذى تم صرفه بشرط أن يزيد إلى أضعاف وانتهت المشكلة بأن أخذالابن الأكبر
المبلغ وكانت كلمة الأب لابنه الأكبر بأنك قد حصلت على ميراثك قبل مماتي ومرت الأيام
والسنين وتوفي الابن الأكبر قبل والده وورث فيه الأب والأم بعد أن اشترى الابن الأكبر منزلا
للمعيشة بجوارعمله والسؤال هنا-----هل للابن المتوفى قبل والده ميراث من والده -؟
*للعلم الابن هذا له زوجة وولدان ---فهل لهؤلاء الأولاد ميراث فى جدهم عن أبيهم –ونعلم
أن للأب والأم للابن الأكبر ميراث السدس لكل منهم فيما هو عنده.
نريد شرع الله.
وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الابن الذي توفي قبل أبويه لا يرث منهما ولو كان قد ترك أبناء..
فشرط الإرث من أي ميت تحقق حياة الوارث بعده
ولا يشكل عليك أن أبواه ورثاه فهذا حقهما لأنه ابنهما.
ولو عاش هو بعدهما لورث منهما نصيبه كبقية أولادهما ولا أثر للصلح المذكور الذي أغلظ الابن فيه قيمة المنزل على أبيه على إرثه من أبويه
وكذلك لا أثر لقول الأب لولده إنك قد حصلت على ميراثك قبل مماتي..
لأن الله تعالى يقول: [لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً] (النساء:7)
فهذا فرض من الله تعالى لا يستطيع الوالد ولاغيره إلغاءه.
والحاصل: أن هذا الابن لا يرث من أبويه لأنه توفي قبلهما وأبناؤه لا يقومون مقامه في هذه الحالة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1425(14/2062)
حرمان البنات من ميراث الأراضي كحرمانهن من المال
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي من صعيد مصر ويوجد عندهم عادات قديمة منذ الأجداد بأنهم لا يورثون الإناث الأراضي وهذا حصل في الأجداد السابقة أيضاً، ونحن مولودون في القاهرة ووالدي رحمة الله يوجد في القاهرة منذ 50 عاما، ويتوفى والدي ويترك لنا إرثاً عبارة عن أراضي زراعية في الصعيد فماذا نفعل ولي عمتان لم ترثا من جدي، وكذلك عمات والدي لم يرثنه، مع العلم أنه عندي أعمامي قد تم أخذ ميراثهن بنفس الطريقة،؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن منع البنات من حقهن في ميراث أبيهن محرم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6975.
وعليكم أن تسعوا في إيصال الحق لأهله، وإقناع الوارثين معكم بذلك، فإن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والحاك م وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
فأخرجوا نصيب عمات الأب وسلموه إليهن أو إلى ورثتهن إن كن توفين، وأخرجوا نصيب عمتيكم من ميراث الجد أبيهن، وأعطوه لهن أو إلى ورثتهن.
وتشاوروا مع علماء البلد واستعينوا بهم في إقناع باقي الورثة من أعمامكم وأبناء أعمامكم بالموضوع، وبما قد يكون في تقسيم التركات من مناسخات وغير ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1425(14/2063)
هل يجوز حرمان الولد العاق من الميراث أو الهبة
[السُّؤَالُ]
ـ[أولاً: أشكركم على الفتوى التي أفدتموني بها بخصوص والدي والتعامل البنكي، مما شجعني للاستمرار معكم وأرجو أن لا أثقل عليكم، وجزيل الشكر والتقدير لكم وبعد، سؤالي هو: أيضاً يتعلق بوالدي الحبيب أرجو له الرضا والمغفرة من الله عز وجل، إن له ولدا من زوجة سابقة قبل أمي، وهذا الأخ هو البكر لوالدي ولكنه لا يراعي الله في أبيه، يبغضه كثيراً وينصر الخصوم عليه ولا يزوره فكم من رمضان مضى وأعياد ومناسبات إنه يكرهنا نحن إخوته ووالدتنا، والدي حاول معه كثيراً، فشل في إصلاحه والآن والدي قام بتسجيل أملاكه وتقسيمها علينا أنا وإخوتي ووالدتي، وهو إرضاء لله سبحانه وتعالى يريد أن يعطي هذا الولد العاق مبلغاً لا بأس به، سؤالي هو: هل والدي خرج على الشريعة بتقسيم أملاكه ليحمي أولاده وزوجته من أذى ابنه العاق وأعوانه، وإن كان يجب على أبي أن يعطيه حقه الشرعي فأين العدل وهل الوالد هو فقط مصدر للنقود والماديات، لكي يورث مالاً، أين العلاقة الأبوية والرحمة، أين بر الوالدين، فوالدي غاضب عليه فهو ابن يقاطع أباه سنين طويلة ويبغضه ويناصر خصومه، ويتمنى الضرر لأبيه وزوجته وأولاده وحين موعد الميراث يصبح هذا أبوه في ليلة وضحاها لكي يرث ماله، فوالدي لا يستطيع أن يكتب له في ليلة وضحاها حصاد سنين طويلة من التعب والعمل وكان هذا الابن يرفض أن يساعده وهو يعمل لوحده ونحن لا زلنا أطفالاً ويتمنى له الفشل، ولو لم يكن والدي نجح في عمله بفضل الله وبعد أن كبرنا وعاوناه كثيراً ما كان هذا الابن لينفق على أبي قرشاً، فكيف يرثه بعد النجاح وعملنا معه، أين الإنصاف لوالدي المسكين، على فكرة أخي هذا موضوع الحديث بلغ الخامسة والخمسين سامحوني على الإطالة، بانتظار إجابتكم الشافية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان والدكم قد قام بقسمة ما يملك من أموال عليكم وعلى والدتكم في حال صحته، ومع كمال عقله، ولم يعلم عنه قصد الإضرار ببعض ورثته فلا حرج عليه في ذلك -إن شاء الله- ولكن الواجب عليه التسوية بين الأولاد في القسمة، ولا يجوز التفضيل بينهم إلا لمسوغ شرعي كمرض ونحوه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 6242.
وعلى هذا.. فالواجب على والدكم إعطاء أخيكم نصيبه من هذا المال، ومساواته لكم في القسمة، ولا يجوز تفضيلكم عليه لمجرد ما وقع منه من عقوق، وتراجع الفتوى رقم: 28403، وما ذكرت من تصرفات قد وقعت من أخيكم فلا يسوغ حرمانه من نصيبه أو نقصانه شيئاً منه.
فعلاقتكم أنتم بأبيكم هي نفسها علاقة أخيكم به وعقوقه لوالده وقطعه لرحمه لا يحرمه من حقوقه الشرعية في أبيه من إرث وغيره، والواجب عليكم بذل النصح لأخيكم وتذكيره بالله تعالى، وبخطورة ما أقدم عليه من عقوق وقطيعة رحم، وأوردوا له نصوص الكتاب والسنة في تحريم ذلك، وقد ذكرنا بعضها في الفتوى رقم: 11287، والفتوى رقم: 13912.
واستعينوا في إصلاحه بالله تعالى أولاً بدعائه والتضرع إليه، ثم بكل من ترجون أن يكون لقوله تأثير عليه، وبكل وسيلة صحيحة، ولعل من أعظم ما يعينكم في إصلاحه، إحسانكم إليه وحسن معاملتكم له، قال الله تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ [فصلت:34] ، فابذلوا له هذا المتاع الزائل رجاء ما فيه خير الدنيا والآخرة.
وننبه إلى أن والدكم إن كان قد قسم إملاكه على أنها تركة، فلا يصح، وكذا إن كان هبة فلا بد من حوزتها الحوز المعتبر شرعاً، بأن يرفع يده عنها، ويتصرف كل واحد في نصيبه تصرف المالك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1425(14/2064)
الحيلولة بين الوارث وبين نصيبه في الميراث ظلم
[السُّؤَالُ]
ـ[أولاً: القصة أن زوجتي لها ميراث منزل مع إخوتها ذكور وإناث وزوجة أب، وهذا الميراث عليه مشاكل منذ أكثر من 10 سنوات، الذكور منتفعون بالمنزل يسكنون به، والإناث غير منتفعين به ولا يستطعن أخذ حقهن في الميراث، ولجأن للقضاء دون جدوى لطول المدة، ومنذ أسبوع عرض أحد إخوتهن الذكور على شراء نصيب الإناث كلا على حده منفرداً وعلى باقي إخوته الذكور وتم العرض والطلب في الأسعار فتم الاتفاق بالرضا بأسعار مختلفة كلا \"حسب الطلب والتفاوض بينهم أي أن كل أخت باعت نصيبها بسعر وإخوته الذكور اشترى منهم بأن عوضهم عن مسكنهم بمسكن آخر في نفس المستوى السكني لهم حسب طلبهم، وكذلك سوف يعرض سعر آخر على زوجة أبيه ولها أن تقبل بالبيع أو أن ترفض) ، فالسؤال الهام: الإناث متفقون على البيع بما اتفقن عليه مع أخيهم، فهل عليهم إثم أو ذنب تجاه إخوتهن أو زوجة أبيهن؟ أرجو الرد سريعاً حتى لا يفقد الإناث حقهن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما يترك الميت من مال بعد موته، فهو حق لورثته، بعد سداد دينه، وتنفيذ وصيته روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن توفي من المؤمنين وترك ديناً فعلي قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته.
والواجب إعطاء كل واحد من الورثة نصيبه من الميراث متى ما طلبه، ومنعه منه حينئذ ظلم وتعد على حقه، ولا يجوز لبعض الورثة الاستئثار بالانتفاع بشيء من مال التركة بدون رضى بقية الورثة. وعلى هذا فقد أساء هؤلاء الإخوة الذكور بانتفاعهم بهذا المنزل دون رضا بقية الورثة، فالواجب عليهم التوبة إلى الله تعالى، ولا حرج إن شاء الله في شراء أحد هؤلاء الإخوة لنصيب غيره من الورثة ما دام قد باع بطيب نفسه، ولا حرج كذلك في تعويض بعضهم عن نصيبه في هذا المنزل بمسكن آخر ما دام برضاه.
وبخصوص زوجة الأب فإنها لا يجوز لها أن ترفض بيع نصيبها لأن هذه التركة مال لا يقبل القسمة، وقد رأى بقية الورثة بيع نصيبهم، فيلزمها بيع نصيبها، فإن باعت فالحمد لله، وإلا جاز رفع أمرها للقاضي ليلزمها بالبيع، وتراجع للمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 41352، 11215، 43523.
وننبه إلى أنه من حق بقية الورثة الرجوع بإيجار المثل على إخوتهم الذكور الذين كانوا يسكنون في البيت في مقابل انتفاعهم به تلك المدة، ثم يأخذ كل واحد نصيبه بمقدار أسهمهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1425(14/2065)
المقصود بالإخوة في الآية رقم:12 و 176 في سورة النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[عفوا سادتي، أنا لم أسأل عن معنى الكلالة وإنما عن كون الآية12 يفرض الله فيها للأخ أو الأخت السدس بينما نجده عز وجل يفرض في الآية 176 إما الكل-إن كان أخا-أو النصف أو الثلثان -إن كانت أختا أو أختين- أو للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولكم مني جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الآية التي أشار إليها السائل الكريم هي قول الله تبارك وتعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ [سورة النساء: 12] .
فالمقصود بالإخوة هنا الإخوة لأم، ونقل القرطبي الإجماع على ذلك، وقال: وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ: وله أخ أو أخت من أمه. والإخوة للأم هم الذين يستوي نصيب ذكرهم وأنثاهم، ففردهم له السدس بغض النظر عن جنسه، وجمعهم له الثلث بالتساوي لا فرق بين ذكر وأنثى، ولهذا قال تعالى: فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ [سورة النساء: 12] .
أما الآية الأخرى، فهي قوله: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [سورة النساء: 176] .
فالمراد بالإخوة هنا إخوة العصبة، الأشقاء أولاً، فإن لم يكونوا فإن الإخوة لأب يحلون محلهم، وميراث هؤلاء عند اجتماعهم وفي حالة انفراد بعضهم هو ما بينته الآية الكريمة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1425(14/2066)
توفي عن أم وزوجة وثلاثة ذكور وأربع إناث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي خالي عن أم وزوجة وثلاثة ذكور وأربع إناث، وترك لهم منزلاً مساحته تبلغ تقريباً 500 متر مربع، ما هو نصيب كل فرد من الورثة من هذا المنزل، وفي حال الإجابة بذكر النسب المئوية (كالعشر والثمن) مثلاً، يرجى التوضيح بمثال عن طريقة التقسيم الصحيحة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انحصر الورثة فيمن ذكروا فإن تركة الرجل المذكور توزع حسب الآتي:
للأم السدس لوجود الفرع الوارث (البنين والبنات المعبر عنهم بثلاثة ذكور وأربع بنات) ، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:11] ، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء:12] ، وما بقي فللأولاد يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] ، وأصل التركة من أربعة وعشرين للأم سدسها: أربعة، وللزوجة ثمنها، ثلاثة، والباقي سبعة عشر للأبناء والبنات لا تقبل القسمة عليهم، فنضرب عددهم وهو عشرة لأن نصيب الذكر مثل نصيبي الأنثى نضرب ذلك في أربعة وعشرين، والعشرة في أربع وعشرين: مائتان وأربعون، فمن له شيء أخذه مضروباً فيما ضربت فيه المسألة، فللأم سدس أربع وعشرين، وهو أربعة مضروبة في عشرة تساوي: أربعين، وللزوجة ثمن أربع وعشرين، وهو ثلاثة، مضروبة في عشرة تساوي: ثلاثين، ولكل واحد من الأبناء الذكور أربع وثلاثون، ولكل واحدة من البنات سبعة عشر فالجميع مائتان وأربعون وهو ما آلت إليه التركة بعد التصحيح، وعند التقسيم يُقوّم المنزل أو يباع ويضم إلى غيره من أجزاء التركة إن كان موجوداً فيقسم على الورثة حسبما ذكر.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1425(14/2067)
مات عن زوجة وأربعة أبناء وبنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي حول الميراث توفي أب وترك أربعة ذكور واثنتين إناث وأمهم كماأنه ترك لهم مبلغا من المال مقداره 230000.00دج.
ماهو نصيب كل فرد من العائلة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انحصر الورثة فيمن ذكروا، فإن تركة الرجل المذكور تقسم على ورثته حسب الآتي: لزوجته الثمن فرضا، لقوله تعالى: [فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ] (النساء: 12) وما بقي يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تبارك وتعالى: [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ] (النساء: 11) .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1425(14/2068)
ماتت عن أبوين وبنت وزوج وإخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت سيدة ولها زوج وبنت ووالد ووالدة وأخت وثلاثة إخوة ذكور. وتركت ذهباً (الشبكة الخاصة بها بالإضافة إلى ما اشترته في حياتها قبل الوفاة) وقائمة الأثاث التي تكتب على الزوج عند العقد. فهل هذه الأشياء تورث؟ ومن هم الورثة في هذه الحالة وما نصيب كل منهم؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من توفيت وتركت أبويها وبنتها وزوجها وإخوتها يوزع ميراثها كما يلي:
يتصور أن أصل المسألة من اثني عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر، فتعطى البنت النصف وهو ستة؛ لقوله تعالى: [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ] (النساء:11)
ويعطى كل من الأبوين السدس وهو اثنان؛ لقوله تعالى: [وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ] (النساء:11)
ويعطى الزوج الربع لوجود الفرع الوارث وهو ثلاثة، قال تعالى: [وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ] (النساء:12)
ولا شيء للإخوة والأخت لأنهم محجوبون بالأب.
ثم إن جميع ما تملكه الزوجة يعتبر ميراثا يورث عنها، ويدخل في ذلك شبكتها الخاصة بها وما اشترته في حياتها، وكذا الأثاث إن كانت هي التي اشترته أو اشتراه لها وليها أو اشتراه الزوج وكتبه لها أو أقر بإعطائه لها ولو لم يكتبه.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 22159، 30662، 2743، 18381.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1425(14/2069)
مات عن سبع بنات وأخت شقيقة وأولاد أخ شقيق وبنت ابن
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي عن سبع بنات وأخت شقيقة وأولاد أخ شقيق وبنت ابن فما نصيب كل من هؤلاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللبنات الثلثان يقسم بينهن بالسوية، وللأخت الشقيقة الثلث الباقي، لأنها عصبة مع البنات، أما أولاد الأخ، فلا شيء لهم لأنهم محجوبون بالأخت، وكذلك بنت الابن لا شيء لها، لأنها محجوبة ببنات المتوفاة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1425(14/2070)
ماتت عن خمس بنات وزوج وأولاد أخ شقيق وبنت ابن
[السُّؤَالُ]
ـ[اللجنة العلمية للفتوى: أرجو منكم التكرم بإجابة هذه الأسئلة، وجزاكم الله خيراً.
امرأة توفيت عن خمس بنات وزوج وأولاد أخ شقيق ذكور وإناث وبنت ابن فما نصيب كل من هؤلاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللزوج الربع، وللبنات الثلثان يقسم بينهن بالسوية، وما بقي فهو لأولاد الأخ الشقيق الذكور دون الإناث، لأنهم عصبة دون أخواتهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وليس لبنت الابن شيء، لأنها محجوبة بعماتها بنات المتوفاة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1425(14/2071)
مات عن ثلاث شقيقات وأخ لأب وأبناء إخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الفتوى في كيفية توزيع تركة عمي الذي توفي وترك أخا من أبيه وثلاثة إخوة بنات أشقاء وابن أخ للمتوفى - توفي أبوه قبل هذا العم وابن وابنة أخ آخر للمتوفى - توفي أيضا قبل هذا العم.
جزاكم الله عنا أفضل الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من توفي وترك ثلاث شقيقات وأخا لأب وأبناء إخوة، فإن أخواته الشقائق يعطى لهن الثلثان، ويعطى الثلث الباقي للأخ للأب.
ولاشيء لبني وبنات الإخوة لأنهم محجوبون بالأخ لأب.
ويدل لما ذكرناه قول الله تعالى: [يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ] (النساء: 176)
وقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأ ولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1425(14/2072)
تسجيل السيارة باسم أحد الورثة لا يجعلها ملكا له
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي رحمة الله عليه وترك لي أنا وأختين بنات سيارة وعند تجديد الترخيص سجلت باسمي برضى أختي ورفضتا أن تأخذا نصيبهما من ثمن السيارة حين ذلك وكان 12 ألف جنيه والآن أردت أن أبيع السيارة هل ثمنها يكون خالصا لي أم يجب علي أن أعطيهما نصيبهما حيث وصل الثمن الآن 24 ألف وهل أعطيهما على القديم أم الجديد وهل إن أرادات إحداهما السيارة هل لزاما علي أن أعطيها دون أجر كما فعلت دون النظر لفرق الأنصبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد تسجيل السيارة باسمك ورضى أخواتك بذلك لا يجعلها ملكا خاصا بك دونهن إلا إذا كن قد صرحن لك بأنهن وهبن لك نصيبهن منها أو كتبن ذلك وتم الحوز والقبول منك.
أما إذا لم يحصل شيىء من ذلك فإن السيارة تعتبر تركة تقوم أو تباع فيأخذ كل واحد منكم نصيبه للذكر مثل
حظ الأنثيين.
ويكون ذلك بقيمة السيارة في الحال ولا عبرة بيوم تسجيلها باسمك أو يوم وفاة أبيكم.
ولا مانع كذلك من أن تأخذ إحدى أخواتك السيارة بدون أجر لتستخدمها مدة معينة ثم تأخذها الأخرى حتى تدور عليكم جميعا، كل واحد منكم يستخدمها مدة حسب نصيبه وحصته،
وإن كان الأفضل بيعها أو تقويمها لتقسم بينكم حسما للنزاع
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 39382.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1425(14/2073)
ماتت عن بنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت أم ولها بنتان ولها إرث وليس لها ولد أو أب أو زوج ولها عدد ستة قراريط ونصف من ميراث أبيها المتوفى كيف يقسم هذا الميراث، وهل يورث أحد من الأقارب مع البنتين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انحصر ورثة السيدة فيمن ذكرت، فإن ما تركته هذه السيدة يقسم حسب الآتي:
لبنتيها الثلثان فرضا، لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَك َ [النساء:11]
وهذا النص شامل لما إذا كانتا اثنتين، والباقي لأقرب عاصب من الإخوة وأبنائهم أو الأعمام وأبنائهم، وذلك لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وإذا لم يوجد لها عصبة، فإن الباقي عن فرض الثلثين (نصيب البنات) يرجع لهن أيضاً ويرثنه بالرد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1425(14/2074)
مات عن أخ وثلاث أخوات وأبناء إخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الإفادة عن كيفية توزيع تركة عمي الذي توفاه الله تعالى وترك خلفه أخاً شقيقاً من الأب وثلاث أخوات بنات أشقاء وابن أخ توفي والده قبل العم، وابن وابنة أخ توفي والدهما أيضاً قبل وفاة هذا العم رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول السائل الكريم (أخ شقيق من الأب) لا يصح، فإن الأخ الشقيق لا يكون إلا من الأب والأم معاً، وعلى ذلك، فإن كان يقصد أنه أخ الميت لأبيه فقط، وأن الأخوات الثلاثة شقيقات (لأب وأم) فإن التركة تقسم حسب الآتي:
للأخوات الشقيقات الثلثان فرضاً، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ [النساء: 176] .
والثلث الباقي للأخ لأب تعصيباً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
وأما أبناء الإخوة فلا شيء لهم، لأنهم محجوبون بالأخ لأب، فهو أولى منهم وأقرب للميت.
هذا إذا كان الأخ المذكور لأب. وأما إن كان شقيقاً (لأب وأم) فإن التركة تقسم عليه مع أخواته للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لأبناء الإخوة على كل حال.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1425(14/2075)
جواب شبهة حول ميراث الرجل والمرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الأفاضل مشرفي الشبكة الإسلامية: في عجالة أضع بين أيديكم هذا السؤال راجياً من الله عز وجل أن يسددكم، موضوع السؤال هو: من خلال تحاوري مع بعض الألمان المسلمين رأيت النزعة العقلية المسيطرة عليهم وخاصة في أحكام الإسلام المتعلقة بالمرأة دار حوار بيني وبين أحدهم حول مسألة ميراث المرأة وأنها تأخذ نصف ميراث الرجل فسألني سؤالاً وقال لي رجل توفي وترك بنتا وولدا الولد صاحب شركة والبنت متزوجة ولها أطفال وتوفي عنها زوجها فهل من العدل أن تأخذ نصف حصة أخيها الذي هو في بحبوحة من العيش، مع أن الشريعة جاءت لمصالح العباد ألم يغير عمر رضي الله عنه وألغى بعض الأحكام كزكاة المؤلفة قلوبهم ورفع حكم السرقة عام الرمادة، ألا يكون النظر في مصلحة العباد من هذه الناحية وتكون هناك نظرة (واقعية) في الأحكام الشرعية لتستوعب المتغيرات والوقت الذي نزلت فيه الأحكام تغير والبيئة والظروف تغيرت، هذه تساؤلات نرجو من حضراتكم إجابتنا عليها إجابة وافية شافية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مقتضى كون الإنسان مسلماً هو التسليم لله تعالى في أحكامه، وعدم الاعتراض عليها قال تعالى: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا [النساء: 65] .
وإن من وراء تشريع الأحكام كثيرا من الحكم والمصالح التي قد يطلع الله عز وجل عليها خلقه، أو قد يخفيها عنهم، فلا يجوز أن يتوقف إيمان المسلم بهذه الأحكام والعمل بمقتضاها على معرفة الحكمة في تشريعها.
ولكن هذا لا يمنع التماس الحكمة ليزداد القلب يقيناً، وهذه القضية التي أثارها هذا الأخ المسلم من جملة قضايا أثيرت حولها كثير من الشبهات، وهي قضية ميراث المرأة وكونه على النصف من ميراث الرجل، ومن نظر في هذا الأمر بتجرد تبين له أن هذا هو الذي يقتضيه العدل، إذ أن العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، لا المساواة بين من لم يكونا متماثلين، فالمرأة لما خلقها الله تعالى على حال من الضعف في بنيتها لم يجعل الله عليها من التكاليف كما هو الحال في حق الرجل، فالرجل هو الذي يدفع المهر في الزواج وهو الذي ينفق على الزوجة، ما دام موسراً، وهو الذي يتحمل الحمالات الأخرى كالديات ونحوها، وليس شيء من ذلك واجبا على المرأة، ومن هنا كان العدل أن يعطيه الله تعالى ضعف ما يعطيه للمرأة.
وفي هذا المثال الذي ذكره هذا المجادل، فهذه المرأة التي مات زوجها إن لم يكن لها ولد موسر أو أب ينفق عليها وجبت نفقتها على أخيها هذا، وكون الشريعة قد جاءت لمصالح العباد، فهذا حق لاشك فيه، لكن هذا لا يعني أن يتدخل الناس في تغيير أحكام الله تعالى بأهوائهم وأمزجتهم، فهنالك من أمور الدين ما هو من الثوابت التي لا تخضع للاجتهاد، ومنها هذه الفروض المقدرة في المواريث، ومنها ما هو محل للاجتهاد، والنظر فيه إلى المعنى الذي من أجله شرع الحكم، أو ما يترتب عليه من مصالح ومفاسد، وهو محل نظر العلماء والمجتهدين لا عامة الناس.
فعمر رضي الله عنه قد رأى سقوط سهم المؤلفة قلوبهم في الزكاة، لأنه يرى أن ذلك إنما شرع حال ضعف المسلمين، وعندما أعز الله الإسلام، انتفى هذا المعنى، فانتفى الحكم تبعاً لذلك، لذلك أثر عنه أنه قال: هذا شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيكموه ليتألفكم، والآن قد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم.
وأما عدم إقامة حد السرقة عام الرمادة، فلوجود الشبهة، حيث كان ذلك العام عام قحط وشدة، فربما سرق من سرق مضطراً، فوجدت الشبهة، فدرىء الحد لأجل ذلك، وبعد هذا نقول أي مصلحة في التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث، وهي لم يجب عليها ما وجب على الرجل من التكاليف، والغنم إنما يكون بالغرم، وتراجع لمزيد الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16032، 13494، 25069.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1425(14/2076)
ينتقل الحق في مال الأب إلى ورثته بمجرد موته
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي وترك 3 أولاد، الأول تعلم حتى حصل على البكالوريوس وتزوج من مال أبيه والثاني تعلم حتى الدبلوم من مال أبيه والثالث طفل عمره أربع سنوات وإجمالي التركة 300 ألف جنيه فكيف توزع التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل الكريم يقصد من سؤاله هذا أن الأبناء المذكورين قد أنفق أبوهم في حياته على تعليمهم وتزويج من تزوج منهم، وأن الابن الصغير لم يحصل له مثل ذلك، فهل يحق له ولمن هو أكبر منه أن يأخذا من التركة قبل قسمتها ما يعادل القدر الذي أنفقه الأب على الابن الأكبر؟
فإن كان هذا هو ما يقصده السائل فالجواب: أنه ليس لأحد من الأبناء أن يأخذ من المال المتروك إلا سهمه منه، وذلك لأن الأب بمجرد موته ينتقل الحق في ماله إلى ورثته، ونفقة الابن الصغير وما يتبعها من نفقات أخرى إنما تجب على الأب في حياته، أما إذا توفي فلا، وراجع في هذا الفتوى رقم: 26426.
وعليه، فإذا انحصر الورثة فيمن ذكروا، فمتروك هذا الأب يقسم على الأبناء الثلاثة بالتساوي، فيأخذ كل واحد منه مائة ألف.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1425(14/2077)
قسمة التركات لا تخضع لجنسية ولا قانون
[السُّؤَالُ]
ـ[ما قولكم ـ حفظكم الله ـ في رجل توفي عن مجموعة من الورثة، وترك أموالا من بينها عقارات وأسهم، وكان من ضمن ورثته من هو من جنسية أخرى غير جنسية مورثه، والنظام القانوني يمنع تملك غير المواطن للعقار والأسهم، فما الذي يستحقه مثل هؤلاء الورثة؟
هل يستحقون قيمة نصيبهم من هذه العقارات والأسهم وقت الوفاة باعتبار هذا تاريخ أيلولة التركة للورثة؟ أم بتاريخ قسمة التركة؟
وما الحكم إن تأخرت قسمتها بينهم لتاريخ تفاوتت فيه الأسعار لأضعاف مقارنة بتاريخ الوفاة؟
أفيدونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأمر التركات أمر عظيم، والله تعالى لم يكل قسمتها إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، حتى حكم فيها هو فجزأها الأجزاء المعروفة. ولم يراع في أمر التركة جنسية ولاقانون، بل كل ما تركه المورث ينتقل لورثته بالسواء، ولا يتفاوتون فيه إلا بتفاوتهم في الأسهم. قال تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا [سورة النساء: 7] .
وبناء على؛ هذا فإذا تراضى الورثة على طريقة في التقسيم لا تناقض النصوص المعمول بها في البلد فلا مانع من ذلك، بشرط أن لا يكون فيها غبن لمن هم في سن الحجر من الورثة، وإن لم يتفقوا على شيء من ذلك فإن المحاكم الشرعية المختصة بالموضوع في بلدهم كفيلة بحل المسألة وإعطاء كل ذي حظ حظه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1425(14/2078)
لا يجوز حجز ميراث أختكم بسبب مماطلة زوجها في دفع الإيجار
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وترك لنا قطعة أرض تقسم على الأم ورجلين وأربع سيدات، ولكنه في حياته كان ينوي أن يعطي جزء بسيطاً من هذه الأرض لإحدى أخواتي البنات نظراً لحرمانها من التعليم ولكنه لم يفعل ولم يوص بذلك، فهل من حقها أن تأخذ هذا الجزء قبل التقسيم ثم تقسم.
وإذا كان زوج أختي هذه كان مؤجراً للأرض وأخر علينا الإيجار عدة سنوات، فهل من حقنا أن نحجز هذا المبلغ من نصيبها ثم نعطيها الباقي، علما بأننا إذا أعطيناها نصيبها كاملاً فسوف يتأخر مالنا عدة سنوات أخرى نظراً لأنه تاجر وفيه بعض المراوغة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لهذه الأخت من تركة أبيها إلا نصيبها الشرعي فقط، وهو هنا نصف نصيب أخيها، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء: 11] .
ولو فُرض وأن أوصى والدك لها لم تكن هذه الوصية تمضي إلا بإذن الورثة، لحديث: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة. رواه الدارقطني.
أما وقد مات ولم يوص، فليس لها إلا ما تقدم بيانه، كما أنه لا يحل لكم حجز نصيبها من ميراث أبيها بسبب مماطلة زوجها في دفع أجرة الأرض، فالزوجة لها ذمة مالية مستقلة عن الزوج، فكيف يجوز تحميلها ما في ذمته؟.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1425(14/2079)
منع الوارث من حقه في الميراث ظلم وتعد
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي منذ خمس سنوات ,ونحن نملك بيتا ونريد بيعه ولكن والدتنا لا تريد ذلك فهي تقول إنه من رائحة المرحوم ولن أوافق على بيعه طالما أنا على قيد الحياة وإلا أغضب عليكم ,ونحن ثلاثة بنات وخمسة أولاد ويوجد ثلاثة منّا تقريبا مرتاحون ماديا أمّا البقية فحالتهم تعيسة جدا, علما أن البيت مسجل باسم الوالد رحمه الله....ماالحل من دون أن نغضب الله بسبب غضب الوالدة ,وآخر ما استجد مع والدتنا أنها تؤجر البيت وتعيش من إيجاره, والبيت في دمشق ويمكن بيعه بمبلغ لا بأس به والوالدة معها رأس مال جيد جدا تركه لها والدنا على شكل أرض زراعية باعتها وتاجرت بالبناء مع أحد إخوتي, وأحوالها المادية عال العال ,وهي تصرف على اثنتين من أخواتي وكأنها هي الوريث الوحيد, ونحن حتى الآن لانتحدث بما يغضبها لكي لانكسب غضب الله من خلال غضبها....أرجو افادتي ولكم جزيل الشكر ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما ترك أبوكم من مال بعد موته، وبعد تنفيذ وصيته، وسداد ديونه، فهو حق لورثته، يستحق كل واحد منهم نصيبه منه، ولا يحق لأحد أن يمنع أحدا من نصيبه لأن في ذلك ظلما وتعديا على حق الغير.
ومع هذا كله فالذي ننصحكم به أولا هو أنه مهما أمكن إبقاء الحال على ما ذكر برا بأمكم، وحرصا على صلتها، وخشية من وقوع القطيعة فافعلوا، وإن كان لا بد من قسمة التركة فتلطفوا بها وابذلوا جهدكم في إقناعها بأسلوب طيب، واستعينوا في ذلك بالله أولا بدعائه والتضرع إليه ليلين قلبها. فإن أصرت بعد هذا كله، ولم يكن بد من رفع أمرها إلى القاضي فلا حرج عليكم في ذلك ـ إن شاء الله ـ ولا يعتبر ذلك عقوقا. وتراجع الفتوى رقم: 20947، والفتوى رقم: 20489.
وننبه إلى أن الأرض الزراعية التي ذكرت أن أباكم قد تركها لأمكم إن كان ذلك على سبيل الهبة، وقد رفع هو يده عنها، ووضعت يدها عليها في حياتها، فهي ملك لها، وإن كان ذلك على سبيل الوصية، فلا تنفذ إلا بإذن الورثة، لأنها وارثة، ولا وصية لوارث، فتكون هذه الأرض حينئذ جزءا من التركة. وراجع الفتوى رقم: 26630. وكذلك إذا كانت على وجه الهبة ولكن لم يتم حوز أمكم لها قبل وفاة الوالد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1425(14/2080)
أبناء الجدة يرثون جميعا من أمهم بغض النظر عن آبائهم
[السُّؤَالُ]
ـ[جدتي توفيت وكانت متزوجة من زوجين الزوج الأول توفي ولها منه ثلاثة أبناء ولدان وبنت عندما توفي تزوجت مرة أخرى ولها من الزوج الثاني بنتان وهو أيضا متوفي. سؤالي هل يرث أبناؤها من الزوج الأول علما أن زوجها الأول عندما توفي كان لا يملك شيئا
وبارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى جعل لأبناء الميت نصيبا مفروضا في تركته سواء كانوا من أب واحد أو من آباء متعددين وكذلك أبناء الرجل يرثون منه جميعاً سواء كانوا من امرأة واحدة أو من نساء متعددات.
قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْن [النساء:11] ، وقال تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا [النساء:7] .
وعلى هذا؛ فإن أبناء جدتك يرثون جميعاً من أمهم بغض النظر عن آبائهم، فيقسم عليهم ما تركت للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1425(14/2081)
أبناء الابن يحلون محل أبناء الصلب عند عدمهم
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي إذا امرأة توفيت وتركت إرثا. وكل أولادها متوفون. وليس لها إلا: أخ واحد وأخت واحدة. ولها أبناء ابنها أربعة: اثنان ذكور واثنتان إناث. مع العلم أن والدهم متوفى منذ فترة طويلة. ففي هذه الحالة كيف يتم توزيع الميراث.
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاذا نحصر الورثة فيمن ذكروا فإن أبناء المرأة المتوفاة هم الذين يرثونها دون غيرهم من الإخوة والأخوات.
لأن قرابة الأصل والفرع أولى وأقرب من قرابة الحاشية التي هي الإخوة والأخوات، والأعمام والعمات وأبناؤهم.
وقد قال الله عز وجل: [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ] (النساء: 11)
وأبناء الابن يحلون محل أبناء الصلب عند عدمهم، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم.
ففي أحكام القرآن للجصاص عند الحديث عن ميراث أبناء الابن قال:
" قد بينا أن قوله تعالى: [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ] " قد أريد به أولاد الصلب وأولاد الابن إذا لم يكن ولد الصلب، إذ لا خلاف أن من ترك بني ابن وبنات ابن أن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بحكم الآية. إلخ.
ومثله عن الإمام مالك في المدونة.
وكذلك ما جاء في صحيح البخاري وغيره أن ابن مسعود رضي الله عنه قضى لبنت الابن مع وجود بنت الصلب بالسدس تكملة للثلثين اللذين هما فرض البنات في القرآن الكريم.
وعلى هذا؛ فإن تركة المرأة المذكورة تقسم على أبناء وبنات ابنها للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا حظَّ فيها للأخ والأخت لانهم محجوبون بالأبناء.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1425(14/2082)
أحكام اتفاق الورثة على تأخير القسمة
[السُّؤَالُ]
ـ[ورثة اتفقواعلى عدم تقسيم الإرث وبعد فترة طلب أحدهم أثناء بيعهم لعقار أن يقرضوه مبلغ مليون مع العلم
أن المبلغ أقل من نصيبه في التركة ريثما يحين التقسيم فيخصمون منه ما اقترض
هل يصح ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك قد اشتمل على مسألتين:
المسألة الأولى: حكم اتفاق الورثة على عدم قسمة التركة حتى حين ولذلك حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون الورثة كلهم راشدين، فلا حرج عليهم حينئذ في الاتفاق على عدم تقسيم التركة إذا كان ذلك برضى الجميع، وإذا كان بعضهم غير موافق فلا بد من إعطائه نصيبه.
والحالة الثانية: أن يوجد من بين الورثة من هو قاصر، وفي هذه الحالة عليهم أن يذهبوا إلى القاضي الشرعي ويخبروه بعددهم وبما ترك الميت لهم ليقسمه بينهم قسمة شرعية، ثم يسلم للكبار منهم أنصباءهم، ويجعل نصيب الصغار تحت يد رشيدة تنميه لهم وتصرف منه عليهم بالمعروف.
وإذا رأى الراشدون أن من مصلحتكم جميعا أن لا تقسموا التركة الآن فيجب عليهم أن يميزوا نصيب القاصرين عن نصيبهم ويوضع تحت يد رشيدة تنميه لهم وتنفق عليهم منه بالمعروف، وقد يرى القاضي أن تكون اليد الرشيدة هي بعض الورثة، وقد يرى أن تكون غيرهم.
والمسألة الثانية: هي حكم إقراض الورثة الذين اتفقوا على عدم التقسيم بعض المال لأحد الورثة إلى حين القسمة. وللجواب على هذا نقول: إنه لا حرج في ذلك ما دام القرض حسنا بل هم مأجورون على ذلك إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1425(14/2083)
شرط الله في ميراث الإخوة من أخيهم أن لا يكون له ولد
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفاه الله وأسرته تتكون من أخواته + زوجته + 5 بنات + حفيدين ذكرين أبناء ولده الذي قد مات في حياته (ذكرين للابن الميت سابقا) فقط. كيف يتم توزيع الميراث وجزاكم الله خيرا.
ملحوظة الإشكاليه الكبرى هي هل لإخوة هذا الرجل نصيب في الميراث؟ وما هو موقف الحفيدين؟؟ على اعتبار أنه مات وليس لديه أي ابن حي مع البنات ولكن الموجود هم حفيداه الذكورفقط. أفيدونا بكيفية توزيع الميراث جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إخوة هذا الرجل لا نصيب لهم في الميراث لأنهم محجوبون بحفيديه
فقد شرط الله في ميراث الإخوة من أخيهم أن لا يكون له ولد.
قال الله تعالى: [يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ] (النساء: 176) .
وبناء عليه؛ فإذا انحصر الورثة الشرعيون للميت فيمن ذكروا.. فإن ميراث هذا الميت تعطى الزوجة منه الثمن نظرا لوجود الفرع الوارث، وتعطى بناته الثلثين، ويأخذ الحفيدان ما بقي.
قال الله تعالى في ميراث البنات: [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ] (النساء: 11)
وقال في ميراث الزوجة: [وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ] (النساء: 12)
وأما أخذ الحفيدين ما بقي فقد ثبت حكمه في حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1425(14/2084)
اشتروا أرضا وسجلوها باسم أمهم فلمن تؤول بعد وفاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك أربعة أخوة كانوا يعملون في التجارة وحققت هذه التجارة أرباح ومن هذه الأرباح قاموا بشراء قطعة أرض ومن حرصهم على رضى والدتهم سجلوا هذه الأرض باسمها وقالت لهم والدتهم انى لا أريد فيكم شقيا ولامحروما من هذه الأرض فهل يعتبر هؤلاء الإخوة ورثة لهذه الأرض بعد وفاة والدتهم لأن أخاهم الأصغر يقول إن الأرض ملك لي لأننى أنا الذي أتيت برأس المال الذي بدأنا به التجارة ويريد أن يحرم إخوته من هذه الأرض فما حكم الشرع فى هذا أفتونا وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هؤلاء الإخوة قاموا بتسجيل هذه الأرض على أنها هبة منهم لوالدتهم فإن هذه الأرض تصير ملكاً لها، فإذا ماتت ورثها الورثة الموجودون حينئذ الأولاد وغيرهم. وليس لأحد منهم الحق في منع الآخرين من ميراثه الشرعي من والدته.
أما إذا لم يكن التسجيل على سبيل الهبة ولكنهم فعلوا ذلك تطييباً لخاطرها، فالأرض ملك للشركاء في هذه التجارة على حسب الحال والاتفاق وبالتالي فتخرج منها قيمة رأس المال وتدفع للذي هوله ثم يقسم الباقي على حسب ما اتفق عليه بين رب رأس المال والعاملين في القراض وهو منهم حسب ما يظهر في السؤال، فإن لم يكن هناك اتفاق على نسبة فعلى حسب ما جرى به العرف، هذا وننبه إلى أن هذا النوع من الأمور ينبغي عرضه على القضاء الشرعي فهو أقدر على الاستماع من جميع الأطراف والوقوف على حقيقة ماجرى.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1425(14/2085)
من كان عليه دين لشخص، وتوفي صاحب الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي إشكالية تتعلق بعلم المواريث وهي تخص صديقا ماتت أخته وهي في سن الثلاثين وقد كان اقترض منها مبلغا هاما من المال قبل موتها دون أن يحدد معها موعدا لإرجاعه. مع العلم أن أخته (نسال الله أن يرحمها) غير متزوجة وليست لها أملاك عينية كعقارات أو غيرها. ولديهما معا عدة إخوة وأخوات والوالدان ميتان.
الإشكالية هي كيف يمكن أن يرجع الدين لصاحبته الميتة. مع العلم أن إخوته متنازلون عن الدين لو أننا اقترضنا أنه سيعيده إليهم بصفتهم الورثة الشرعيين لأختهم بما أن المبلغ كان بمثابة الإعانة لفتح عيادة طبية. مع العلم أن جانب التسامح متوفر بين كل الإخوة ولكن المدين حريص على أن يعطي لكل صاحب حق حقه. وفي صورة تقسيم المبلغ على الورثة الشرعيين فإن المدين سيكون منهم وبالتالي فجزء من المبلغ سيعود له قكيف يتصرف فيه.
أرجو أن أكون أوضحت السؤال بما يمكن الاجابة عنه بوضوح. لقد أوكل لي صديقي أن أسألكم عبر الأنترنت بسبب ضيق وقته.
جازاكم الله كل خير عن موقعكم الرائع وهدانا وإياكم إلى حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه.
ملاحظة: لقد سألنا العديد هنا ونصحونا بأن نبعث باستشارة لكم وقد عجز الكثير عن الإجابة بالرغم من اطلاعهم على علم المواريث فقد درسناه بالكلية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان عليه دين لشخص، وتوفي صاحب الدين، فإن الحق فيه ينتقل لورثته.
وعليه؛ فورثة هذه المتوفاة إذا تنازلوا جميعا عن حقوقهم من هذا الدين وكانوا بالغين رشداء فلا حرج على من عليه هذا الدين أن يستبقيه لنفسه ولا يقضيه. وإن كان فيهم من هو غير بالغ أو غير رشيد، فإن حصة من تلك حاله لا تسقط بهبته لها لأن تصرفات المرء قبل البلوغ والرشد مردودة.
قال الله تعالى: [وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ] (النساء: 6)
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1425(14/2086)
مانع إرث المستحقين ظالم
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة مات زوجها وليس لهم أولاد وأوصى زوجها قبل مماته أن توزع التركة حسب الشرع بين زوجته وإخوته لكنها أخذت كل شيء بقولها هذا حقي وليس لأحد شيء فيه ومرت سنوات مات أخو الوارث والآن أولاده يطالبون زوجة عمهم بحقهم في الإرث لكنها ما زالت مستمرة فى رأيها مع أنهم لا يريدون أن تصل القضية إلى القضاء لأن زوجة عمهم مسنة لا يريدون لها أن تكمل ما تبقى لها من العمر فى دواليب المحاكم فما حكم الشرع في ما فعلته وتفعله هده السيدة مع أنها لا تترك فرضا من صلاتها يمر عن وقته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالورثة يستحقون حقوقهم من التركة بموت مورثهم، وذلك بعد إخراج مؤن تجهيزه وقضاء ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي، ولا يحق لأحد أن يمنع إرث غيره، وفاعل ذلك ظالم، قال تعالى: [لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا] (النساء: 7) . ولا يزيد استحقاقهم لمتروك مورثهم كونه أوصى بأن توزع التركة حسب الشرع، لأن ذلك واجب لهم أصالة.
والخلاصة أن هذا الحق للإخوة المذكورين ولهم القيام به متى أرادوا أو أراد ورثتهم، ولكنهم إذا كانوا لا يريدون إحضار زوجة عمهم إلى المحاكم فحسناً فعلوا، هي آثمة في منعهم الحق، إلا أن يكون لها دليل على ملكيته أو يسامحوا هم فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1425(14/2087)
مات عن زوجة وتسعة أبناء وعشر بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي إلى رحمة الله وخلف فرضاً (3000000 ريال) ولديه زوجة وتسعة أبناء وعشر بنات ولم يوص بأي شيء، وليس عليه ديون والحمدالله فكيف يكون قسمة الإرث؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر في السؤال فإن الزوجة تأخذ الثمن؛ لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء:12] ، وما بقي يقسم بين الأبناء والبنات، ويعطى الذكر ضعف ما يعطى للأنثى، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْن ِ [النساء:11] ، فإذا تقرر هذا فإنه يتم تقسيم هذا المبلغ كما يلي:
للزوجة الثمن وهو: 375000، ولكل واحدة من البنات: 93750، ولكل واحد من الابناء: 187500.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1425(14/2088)
ميراث الأحفاد الذين ماتت أمهم قبل وفاة أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أردت أن اسأل فضيلة الشيخ سؤالا يختص بموضوع الإرث. السؤال هو (أن خالتي قد توفيت قبل والدها بسنتين وتركت بعدها ولداوبنتا ثم بعد ذلك توفي والدها أي والد خالتي والآن تريد العائلة أن تقسم الإرث فهل يستحق أولادها الإرث نيابة عنها أم لا؟) وجزاكم الله خير الجزاء، أvجو من فضيلة الشيخ الرد على سؤالي بأسرع وقت ممكن لأكون شاكرا له مع دعائي لكم بالفتح والثبات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خالتك لاترث من أبيها لأنها توفيت قبله وبالتالي فليس لأبنائها الحق في المطالبة بنصيبها من تركة جدهم، وهم لايرثون منه أيضا إذا كان له أولاد أو عصبة أقرب منهم إذا كانوا هم من العصبة.
ولكن يستحب للورثة أن يعطوا الأحفاد شيئا من تركة جدهم إذا لم يكن أو صى لهم بشئ معين وكانوا حاضرين،
قال الله تعالى: [وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً] (النساء:8)
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1425(14/2089)
حكم ما حصل من الربح في التجارة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[أب توفي وترك عقاراً وأرضا وماشية، له بنت وثلاثة أبناء وأوصى بالثلث لابني أخته، قام الابن الأكبر وابن الأخت المتوفاة باستثمار التركة في تجارة فنمت وتضاعفت، وبعد مدة 20 سنة قرروا القسمة فقسموا ناتج الاستثمار بين الذكور وقيل للبنت إن لها حقا في المنزل الذي تركه أبوها فقط وليس لها في ناتج الاستثمار حق، ما هي القسمة الشرعية؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انحصر الورثة والموصى لهم فيمن ذكروا فإن القسمة الشرعية للتركة هي أن يكون للموصَى لهم الثلث كما حدده الموصي، وباقي المال يوزع سبعة أجزاء للبنت منه سهم ولكل ولد سهمان، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] .
فهذا هو التقسيم الأصلي، وأما ما حصل من الربح فإنه ينظر فيه من جهتين، الأولى: أن يكون الأكبر وابن الأخت قد استثمرا هذا المال دون إذن من بقية الورثة، ولو إذنا عرفيا، وفي هذه الحالة يكونان في حكم الغاصب لهذا المال طيلة المدة المذكورة، والغاصب ضامن للمال المغصوب، وأما الربح الحاصل منه فقد رجح أهل العلم أنه له كله، قال الخرشي بعد ذكر الخلاف في المسألة: والحاصل أن الراجح أن الربح للغاصب مطلقا.....
والحالة الثانية: أن يكون الورثة قد أذنوا في التجر في المال ولو كان إذنا عرفيا بدون تصريح وهذا هو الظاهر في هذه المسألة، وعليه؛ فيكون الربح والخسارة تابعين للمال، ولا يضمن المتجران حينئذ شيئاً، ويأخذان نسبة عملهما من الربح إن كان ثم نسبة محددة أو متعارف عليها، وإلا فأجرة مثلهما، وراجع في هذا الفتوى رقم: 35486.
وبناء عليه؛ فإذا كان المال مغصوبا كما بينا في الحالة الأولى فإن للبنت الحق في سبع ما تركه أبوها بعد إخراج الثلث للوصية بالغا ما بلغ، وإن كان متجرا فيه بإذن -وهذا هو الظاهر كما أسلفنا- فإن لها نصف سهم الواحد من الأبناء، ولا يجوز نقص حصتها بغير إذنها في أيٍ من الحالتين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1425(14/2090)
ماتت عن زوج وأولاد وأخوات وأخ وأولاد أخ متوفى بنون وبنات وأولاد أخت متوفاة بنون
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال عن سيدة توفيت وليس لها أولاد ولها أخوات بنات وأخ واحد وأولاد أخ متوفى بنون وبنات وأولاد أخت متوفاة بنون فقط ولها زوج على قيد الحياة، فكيف توزع التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولاً نلفت نظر السائلة إلى أنه يجب إخراج ما تعلق بالتركة من زكاة أو دين أو وصية بالثلث فأقل، أو حج ونحو ذلك، قبل قسمة التركة على الورثة، ثم بعد ذلك تقسم التركة.
وبناء عليه فإن انحصر الورثة فيمن ذكروا، فإن كان الإخوات شقيقات والأخ شقيقاً فيقتسمون التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما أولاد الأخ المتوفى، فإن كان أباهم قد توفي قبل وفاة أخته السيدة فلا شيء لهم في التركة، وأما إن كان أباهم توفي بعد وفاة أخته السيدة، فإن أباهم يشارك إخوته في التعصيب ... للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم يقسم نصيبه على ورثته.
وكذلك أبناء الأخت المتوفاة وزوجها، إن كانت توفيت قبل وفاة أختها السيدة فلا شيء لهم، وأما إن كانت توفيت بعد وفاة أختها السيدة فإنها تشارك إخوتها وأخواتها في ميراث السيدة ... للذكر مثل حظ الأنثيين ثم يقتسم أبناؤها وزوجها نصيبها فيكون للزوج الربع والباقي للبنين بينهم بالتساوي، هذا إذا انحصر ورثتها فيمن ذكر.
هذا إذا كان الأخوات والإخوة جميعاً أشقاء أو كانوا جميعاً إخوة لأب، وأما إن كان الأخوات شقيقات والإخوة الذكور لأب، فيكون للشقيقات الثلثان والباقي للإخوة الذكور بالتساوي، ويقتسم ورثة الأخ الميت نصيب أبيهم، هذا إذا توفي بعد أخته السيدة، وأما إن توفي قبل أخته السيدة فلا شيء لأبناء الأخ المتوفى لأنهم محجوبون بالأخ الحي.
وكذلك الحال في أبناء الأخت المتوفاة وزوجها، وأما إن كان هناك بعض الأخوات لأم وبعضهن لأب وبعضهن شقيقات أو غير ذلك، فنرجو من الأخت السائلة أن تبين لنا مَنْ من الإخوة والأخوات شقيقات ومن منهم لأب ومن منهم لأ، م وكذلك من المتوفى أولاً من الإخوة حتى نجيبها بجواب واضح ومختصر وخالٍ من الاحتمالات التي يطول الكلام بذكرها.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1425(14/2091)
تركة من مات عن أم وزوجة وبنات وأخ شقيق وإخوة لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي قطعة أرض باسمي وشقة باسمي ولي ثلاث بنات ولي أخ شقيق وثلاث إخوة من الأب ووالدي متوفى ووالدتي أطال الله عمرها هي وزوجتي، أريد أن أعرف تقسيم الميراث في حالة وفاتي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على سؤال السائل الكريم أطال الله عمره في طاعة الله تعالى، ننبه إلى أن تقسيم التركة لا يصح إلا بعد الوفاة.
وفيما يخص السؤال، فإن ورثة السائل الكريم محصورون في الأم والزوجة، والبنات، والأخ الشقيق.
فنصيب الأم السدس لتعدد الإخوة، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء:11] .
ونصيب الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء:12] .
ونصيب البنات الثلثان لتعددهن، قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:11] ، وأما الأخ الشقيق فهو عاصب وله ما بقي بعد أصحاب الفروض وهو هنا واحد من أربع وعشرين، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1425(14/2092)
تركت مالا كانت تنوي أداء العمرة به
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت زوجتي وتركت مبلغ 490 ريالا سعوديا كانت تنوي عمل عمرة بهذا المبلغ. فهل أوزعه على الورثة الشرعيين أم يصبح من حقي علما بأني إن شاء الله سوف أقوم بعمرة في شهر رجب وفي نيتي عمل عمرة للمرحومة زوجتي بعد أداء العمرة الخاصة بي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر -والله أعلم- أن المبلغ المذكور تركة لزوجتك يجب تقسيمه على الورثة حسبما في كتاب الله عز وجل، إلا إذا كانت زوجتك لم تؤد العمرة الواجبة وهي مستطيعة، فإن عليكم أن تؤدوا عنها العمرة من مالها الخاص على الراجح من أقوال أهل العلم، أو كانت وصية منها فإنها تنفذ في حدود ثلث مالها.
وعلى هذا، فليس من حقك أن تأخذ هذا المبلغ دون غيرك من الورثة، إلا إذا كان ذلك على وجه القيام بالعمرة عن زوجتك إذا قلنا بلزوم أداء العمرة عنها حسبما تقدم، ويشترط لذلك إذن بقية الورثة.
وننبهك إلى أنه لم يرد نص في فضل العمرة في رجب عن غيره من شهور السنة وإن كان من الأشهر الحرم، إلا في رمضان فهو الذي ورد الدليل بفضل العمرة فيه عن غيره على وجه الخصوص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تقضي حجة معي. رواه البخاري وغيره.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية: 5938، 27528، 23950.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1425(14/2093)
ينتقل المال بالموت إلى ملك الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي يرحمه الله وبقيت والدتي سلمها الله، وتريد بيع البيت وهو كبير ولكن تقول بأن والدي قال لها لا تخرجي من البيت إلا إلى القبر وتريد بيع البيت وتعطي كلاً منا حصته ليفتح له مشروعاً ويفك ضيقته فهل تأثم، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
ولدي سؤال آخر وهو التالي: توفيت أم زوجتي وبقي الزوج ثم تزوج، وبعد سنتين مرض وطلق زوجته الجديدة وهو بقواه العقلية، ذهب هو وعياله وطلق ثلاث طلقات لا رجعة فيها وتوفي أبو زوجتي، فهل ترث أو لا أفيدونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الورثة أن يتصرفوا في نصيبهم من التركة بعد إخراج ديون الميت ووصاياه إن وجدت بأي وجه من أوجه التصرف المشروع كبيع وهبة ونحو ذلك، لأن المال ينتقل بعد الموت من ملك المورث الذي هو الميت إلى ملك الورثة، وعليه فلا حرج على أمكم في بيع حصتها من البيت وحصة من وكلها بالبيع من الورثة.
وأما جواب سؤالك الثاني فسبق في الفتوى رقم: 45596 فتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1425(14/2094)
الاحتيال لأجل الحصول على ميراث المسلم من بلاد الكفر، ولمن يؤول
[السُّؤَالُ]
ـ[اتصل بي موظف بأحد البنوك بدولة أوربية وأخبرني بأن لدى البنك مبلغ من المال لرجل من بلدي كان يعمل في هذه الدولة وأنه مات في حادث هو وزوجته وأولاده منذ 4 سنوات وحاول البنك خلال هذه السنوات العثور على أحد الورثه من خلال السفارة دون جدوى والمبلغ سوف يؤول لحكومة الدولة الأوربية وهو يطلب مني التقدم بصفتي وارثا لهذا الرجل وسوف يساعدني في ذلك والسؤال إذا أخذت هذا المبلغ وتصدقت به لصالح هذا الميت فهل هذا جائز وهل لي أن أحتفظ لنفسي بجزء من هذا المال أفيدوني]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا مات المسلم وترك مالا ولم يوجد له وارث أو لم يعلم له وارث فإن العلماء اختلفوا إلى من يؤول هذا المال، فقال قوم: يذهب إلى ذوي الأرحام، وقال آخرون: يذهب إلى بيت المال، وتجد هذين القولين لأهل العلم في الفتوى رقم: 19739.
وفي هذه المسألة المعروضة نقول: إنه لا ينبغي للمسلمين ترك أموال المسلم تؤول إلى غير المسلمين، وعليهم أن يسعوا لاستخلاصها من تحت أيديهم ولو بحيلة كهذه الحيلة المذكورة، فإذا صار المال في أيدي المسلمين نظر في هذا المال، فإن كان مالا حلالا فهو ملك للورثة إن وجدوا، فإن عدموا صار لذوي أرحامه، فإن عدموا صرف المال في مصالح المسلمين العامة.
وإن كان مالا حراما كفوائد البنوك فمصرفه ابتداء مصالح المسلمين العامة، لأنه مال خبيث لا يطيب لوارثه منه إلا رأس ماله.
كما أننا نقول للأخ السائل: إنه لا بأس أن يأخذ مبلغا محددا كأجرة له مقابل عمله هذا، وهذا المبلغ تحدده طبيعة الإجراءات وتكلفتها، وليس له في مال الرجل غير هذا ما لم يكن هو نفسه ممن يشملهم أن لهم الحق في هذا المال لعدم وجود ورثة أو ذوي أرحام -مثلا- وكان فقيرا فله أن يأخذ منه بهذا الوصف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1425(14/2095)
إعطاء الوارث نصيبه من التركة واجب شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وأنا أسكن في بيت الوالد مع والدتي (بيت ورثة) يطالب بعض الورثة بقيمة إيجاره لكوني منتفعا من السكنى في هذا البيت، فطلبت منهم إعطائي حقي الشرعي من الميراث مقابل خروجي من البيت، فرفضوا ذلك ورفضوا بيع البيت.علما بأنه لا يوجد أي اتفاق في هذا الشأن. 1- هل يؤثمون على عدم تطبيق شرع الله بتوزيع الميراث؟ 2- وهل سكناي حرام لعدم إعطائهم الايجار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إعطاء كل وارث حقه من التركة واجب شرعي لا يجوز العدول عنه مهما قل المال الموروث أو كثر.
قال الله تعالى: [لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا] (النساء: 7)
وكل من منع الآخر منكم حقا له فهو آثم.
ثم إن كانت أمك قد توفي والدك عنها وهي في عصمته فإن لها الحق في سكنى المنزل الذي كانت تسكنه قبل وفاته حتى تنقضي عدتها.
روى أصحاب السنن وأحمد من حديث الفريعة بنت مالك أنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى أهلها لتعتد عندهم بعد وفاة زوجها قال لها: امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. وأما بعد انقضاء العدة، فلا حق لها ولا لك في البقاء في البيت إلا مقابل أجرة.
وبالمقابل فليس لباقي الورثة أن يحرموك حقك من الإرث.
وعليه، فالصواب أن تذهبوا إلى قاض شرعي ليعطي كل واحد منكم حقه، وفي انتظار ذلك فإن أجرة البيت محسوبة عليك مدة استغلالك له إن كان ذلك خارج فترة عدة أمك كما بينا، إلا أنك لست ملزما بدفعها للورثة طالما أن لك حقا عندهم، فهي إذا بمثابة الرهن.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1425(14/2096)
يقسم الميراث بعد خصم مؤن الدفن والتجهيز وقضاء الديون والوصية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال في المواريث
رجل توفي عن زوجه وولدين وأربع بنات وخلف التالي.
بيت بسعر 70 ألف دولار و30 ألف دولار و11ألف دولار وألف دولار حق أسهم...... والدفن في هذه البلاد مكلف كلف 7 ألف دولار؟ السؤل كيف تقسم هذه التركه وجزكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الرجل هم فقط من ذكروا.. فإن تقسيم تركته سيكون على النحو التالي: تعطى الزوجة الثمن، قال الله تعالى: [فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ] (النساء: 12) . والباقي للأبناء والبنات للذكر سهمان وللأنثى سهم. قال تعالى: [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ] (النساء: 11) .
فيقسم المال بعد أن يخصم مؤن الدفن والتجهيز وبعد أن تقضى منه ديون الميت وتخرج وصاياه بشرط أن تكون في حدود الثلث، فما جاوز الثلث من الوصايا، فلا ينفذ إلا برضى الورثة، بشرط أن يكونوا بالغين رشداء.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1425(14/2097)
ماتت عن زوج وأخوات شقيقات وإخوة ذكور (احتمالات المسألة)
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت سيدة عن زوج (لا أولاد لهما) ,أخوات إناث (شقيقات) بعضهن أحياء وبعضهن قد مات، ومن ماتت منهن لها ذرية من ذكور وإناث، والسيدة المتوفاة (موضوع السؤال) لها أيضا إخوة ذكور بعضهم أحياء وبعضهم توفي وترك كل منهم من ورائه ذريته من ذكور وإناث
كيف يمكن أن يوزع ميراثها؟ علما بأن زوجها مات بعدها بأيام قلائل وترك من ورائه ذرية من ذكور وإناث من زوجة أخرى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك لم تبين لنا ما إذا كان إخوة السيدة موضوع السؤال؟ أشقاء، أم لأم، أم لأب, ولذا فسوف نفترض الاحتمالات الثلاثة، فإن كانوا إخوة المتوفاة من جهة الأب فلا نصيب لهم لأنهم عصبة، والعاصب ليس له إلا ما يفضل عن أصحاب الفروض، ولا فضل في هذه التركه، بل هي عائلة كما سيتبين لك، ويكون سهم الزوج فيها النصف لعدم وجود الفرع الوارث، قال تعالى: [وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَد] (النساء:12) وللأخوات الشقيقات الثلثان، قال تعالى: [فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ] (النساء:176) . فالتركة إذاً من ستة مخرج النصف والثلثين وتعول السبعة.
للزوج ثلاثة وللأخوات أربعة.
وإن كان الإخوة المذكورون أشقاء فللزوج النصف أيضا، والباقي بين الإخوة والأخوات للذكر سهمان وللأنثى سهم, قال تعالى: [وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ] (النساء:176) وإن كان الإخوة من جهة الأم، فللزوج النصف دائما وللشقيقات الثلثان وللذين من جهة الأم الثلث، قال تعالى: [وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ] (النساء:12)
وعليه؛ فأصل المسألة ستة مخرج النصف والثلثين والثلث، وتعول لتسعة، للزوج منها ثلاثة، وللشقيقات أربعة، وللذين من جهة الأم اثنان، قال: صاحب منح الجليل عند ذكر عول الستة لتسعة: أو ثلث ونصف وثلثان، كزوج وشقيقتين، أو الأب وولدي أم. (9/ 645)
ويمكن أن نفترض احتمال أن هؤلاء الإخوة بعضهم أشقاء وبعضهم لأب أو لأم، وهذا الاحتمال لا يخرج عما ذكرنا إلا في كون الأخ للأم يمكن أن يكون منفردا،، وإذا كان كذلك فالتركه في الفرض الأخير تعول من ستة إلى ثمانية، له هو منها واحد، وللزوج ثلاثة، وللشقيقات أربعة.
وأما إذا كان المنفرد منهم أخاً شقيقا أو أخاً لأب فهو عين ما ذكرنا من قبل، لأن الشقيق مع الشقيقات معصب، ولا فرق بين تعدده وانفراده، والأخ للأب لا يرث في الفرض المذكور متعددا كان أو منفردا.
ثم تقسم تركة كل من مات من هؤلاء بين ورثته، فإن كان فيهم من خلفت زوجا وأولادا وبنات فللزوج الربع والباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثين.
أو كان فيهم من خلف زوجة وأولادا وبنات فللزوجة الثمن والباقي بين الأولاد للذكر سهمان واللأنثى سهم.
أو كان خلف ذرية ذكورا وإناثا ولم يخلف زوجا -كما هو ظاهر السؤال- فجميع متروكه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1425(14/2098)
ماتت عن ثلاث بنات وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت سيدة وتركت ثلاث بنات، ولها إخوة اثنان من الذكور وثلاث من الإناث، فما حكم الشرع في من يستحقون الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لهذه الميتة وارث غير من ذكروا، فتقسيم هذه التركة يكون على النحو التالي:
للبنات ثلثا المال، قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:11] ، وباقيه للإخوة والأخوات: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] ، إن كانوا جميعاً أشقاء أو لأب، وإن كان بعضهم أشقاء وبعضهم لأب كان هذا الباقي خاصاً بالشقيق أو الشقيقة منهم، لأن الأخت تكون عاصبة إذا لم يكن معها عاصب في درجتها إذا كان للميت بنت أو بنات. قال بعضهم:
... والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للميت بنت أو بنات
وإن كان فيهم من إخوته من جهة الأم فقط فإنه لا يرث لحجبه بالبنات.
وإذا كان الإخوة كلهم من جهة الأم فإن هذا الثلث الباقي ينتقل إلى أقرب العصبة الذكور إن كان ثمت عصبة، روى الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
فإن لم يكن لها عصبة ولو بعيدين في النسب فإنه يرد على البنات إن كان بيت مال المسلمين غير منتظم؛ وإلا دفعت له، أخرج الدارمي في سننه عن زيد بن ثابت: أنه أُتي في ابنة أو أخت فأعطاها النصف، وجعل ما بقي في بيت المال.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1425(14/2099)
مات عن زوجة وبنات وأبناء وبنات أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مات وترك ذرية بنات وزوجة وله إرث هل أولاد الأخ لهم في الإرث نصيب، علماً بأنه ليس له إخوة ولا أخوات ولا أب ولا أم حيث إن إخوته قد ماتوا قبله وأولاد الأخ على قيد الحياة وأولاد الأخ عبارة عن ذكور وإناث، وما هي نسبة الإرث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتركة هذا المتوفى تكون على النحو التالي:
لزوجته منها الثمن لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء:12] ، وللبنات الثلثان، قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:11] .
والباقي يكون لأبناء الأخ الذكور منهم فقط، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأما بنات الأخ فلسن من أهل التركة أصلاً.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1425(14/2100)
لا ترث الأخوات لأب مع وجود الأخ الشقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى خالى وهو غير متزوج
وعنده خمس أخوات من الأب وثلاث أخوات من الأم من زوج سابق وأخ شقيق
السؤال (هل أخواته من الأب الخمس يرثن منه أم لا ولماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انحصر الورثة فيمن ذكرت فإن من يرث خالك هذا هم أخواته من الأم وأخوه الشقيق،
فأما الأخوات لأم فلهن ثلث المال. قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ (النساء: من الآية12)
ويرث الأخ الشقيق باقي المال لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: ألحقوا الفرئض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر.
وأما الأخوات لأب فإنهن محجوبات بالأخ الشقيق لأنه أولى منهن، ولا يرثن مع وجوده.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1425(14/2101)
من مسائل المواريث
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم,
تم شراء قطعة أرض مساحتها قيراط إلا ربع (131 متر مربع) بمبلغ 5000 جنيه مصري دفع والدي نصف ثمنها ودفعت أنا النصف الآخر أي (مناصفة بيني وبين والدي) وظل يعطيني من راتبه الشهري مبلغ 50 جنيها كل شهر من بداية سنة 1987م وحتى 1993م شهر 9 بالإضافة إلى كل عام مبلغ 300 جنيه وأنا أقوم ببناء المنزل حتى انتهينا من بناء الدور الأول 1993م وخرج والدي على المعاش 60 سنة وأكملت أنا الدور الثاني كله دون مساعدة في نفقات البناء حتى توفي والدي شهر فبراير 2004 م ولي أخ وثلاثة بنات بالإضافة إلى والدتي والسؤال هو كيف يتم تقسيم الميراث بيني وبين أخوتي علماً بأن كل الأوراق باسمي.
المبلغ المدفوع من والدي 5400 جنيه إجمالي
وتكفلت أنا بالباقي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم في هذه المسألة ينبي على
على مقصد الولد مشاركة أبيه في شراء الأرض وبناء الدور الأول وكذلك
قيامه ببناء الدور الثاني من المنزل المشار إليه،
وخلاصة الجواب أن الولد إذا فعل ذلك بنيه المشاركة للأب في الملك، لا بنيه هبة ذلك للأب، فإنه يختص بما دفعه وتكلفه في الأرض والبيت من دون سائر
الورثة، ويشاركهم في القيمة حسب ميراثه الشرعي والقسمة الشرعية هنا
كالآتي فللأم الثمن والباقي للأولاد تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان فعل ذلك بنية الهبة للوالد ومساعدته فإنه لا يختص بشيء دون الورثة
ويقسم بينهم البيت حسب ما تقدم من القسمة
وراجع لزاما الفتوى رقم 41791 , والفتوى رقم , 43052 , والفتوى رقم 7579
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1425(14/2102)
مات عن أم وأخ شقيق وأخ لأم وأخ لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
السؤال: هلك هالك عن أم وأخ شقيق وأخ من أم وأخ من أب فما نصيب كل منهم؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتركة هذا المتوفى -رحمه الله- تقسم على النحو التالي:
للأم السدس، قال تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء:11] ، وللأخ للأم السدس، قال تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ [النساء:12] ، قال خليل: والسدس للواحد من ولد الأم مطلقاً، وسقط بابن وابنه وبنت وإن سفلت وأب وجد.. ولا يسقط مع غير هؤلاء الستة، وباقي المال يأخذه الأخ الشقيق، وليس للأخ للأب نصيب من التركة لأنه محجوب بالشقيق، روى الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1425(14/2103)
الأحفاد يحجبون بالأبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل أنجب أربعة ذكور وبنتين توفي ذكران وبنت أثناء حياته بعد ذلك توفي هو وترك البنت والولدين الأحياء كيف سيتم توزيع الميراث مع العلم بأن الذين توفوا في حياته تركوا ذرية كثيرة
ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فإن تركة هذا الرجل تقسم إلى خمسة أسهم، فيأخذ كل من الولدين الحيين سهمين وتأخذ البنت الحية سهما واحدا.
قال تعالى: [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ] (النساء: 11) .
وليس للأحفاد من التركة شيء، لأنهم يحجبون بالأبناء، ولكن إذا أوصى الجد لأحفاده أو بعضهم بالثلث فما دون ذلك فلا بأس.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1425(14/2104)
ماتت عن أولادأخت وبنت عم غير شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت وتركت أولادأخت وبنت عم غير شقيق فكيف تقسم التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن هناك وارث غير من ذكر، فإن أولاد أخت الميتة وبنت عمها غير الشقيق جميعا من ذوي الأرحام وهم يرثون على طريقة التنزيل على الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا مذهب أحمد، وبه أخذ المتأخرون من فقهاء الشافعية والمالكية، وسميت هذه الطريقة بطريقة التنزيل لأن الفرع الوارث من ذوي الأرحام ينزل منزلة أصله، فلا ينظر فيها إلى الموجودين من ذوي الأرحام إنما ينظر إلى الذين أدلوا بهم من أصحاب الفروض والعصبات، فيعطى الموجود من ذوي الأرحام نصيب من أدلى به.
وعلى هذا، فلأولاد الأخت إذا كانت الأخت شقيقة أو لأب النصف، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، أما إذا كانت أختا لأم فلأولادها السدس، يقتسمونه بالسوية بينهم، يستوي فيه الذكر منهم والأنثى، ولبنت العم غير الشقيق سواء كان بنت عم لأب أو لأم الباقي لأنها لو كانت بنت عم لأب فهي تدلي إلى الميتة بعمها لأب (أخو أبيها من أبيه) وهو عاصب، وإذا كانت بنت عم لأم فهي تدلي إلى الميتة بأبي الميتة لا بأبيها هي لكون أبيها لا يرث، وأبو الميتة عصبة كما هو معلوم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1425(14/2105)
ماتت عن زوج وأبوين وثلاث بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرضت شقيقتي منذ فترة لحادث سيارة أودى بحياتها ولاحول ولاقوة إلا بالله.، وكانت مع زوجها وأطفالها (ولها ثلاث بنات أكبرهن 9 سنوات)
وثبت لدينا أن الحادث كان نتيجة إهمال وسوء تقدير من زوجها الذي كان يقودالسيارة.
مع العلم أن مهرها كان معجله ومؤجله غير مدفوع.
وقد كانت شقيقتي تستثمر معي مبلغا من النقود من مالها الخاص يعادل مجموع مهرها.
وهذا المبلغ كان سرا بيننا.
فماذا أفعل بهذا المبلغ؟ هل أعيده إلى زوجها (وكيل بناتها الآن)
وما هي نسب الإرث منها علما أن والديها على قيد الحياة، ولها أشقاء وشقيقات، وثلاث بنات. وليس لها أبناء ذكور.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتقسيم التركة هو على النحو التالي: للزوج ربع ما تركته المتوفاة، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ (النساء: من الآية12) ، وللبنات الثلثان، قال تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ (النساء: من الآية11) ، ولكل واحد من الأبوين السدس قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ (النساء: من الآية11) .
فالتركة عائلة إذاً من اثني عشر إلى خمسة عشر، فيكون للزوج منها ثلاثة أسهم، وللبنات ثمانية، ولكل واحد من الأبوين سهمان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1425(14/2106)
مات عن أم وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال:
مات عن أم وأخ شقيق وأخ من أب وأخ من أم.
فما نصيب كل فرد؟
... ... بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن هناك وارث غير من ذكر فللأم السدس، لقوله تعالى: [فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ] (النساء: 11) .
وللأخ لأم السدس، لقوله تعالى: [وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ] (النساء: 12) .
وما بقي فللأخ الشقيق. وليس للأخ لأب شيء، لأنه محجوب بالأخ الشقيق، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1425(14/2107)
من مسائل المواريث
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج من امرأتين، توفيت إحداهما ولها ميراث عن والديها وكانت قد أنجبت ولداً، وبعدها توفي هذا الولد وله أخ من أبيه من الزوجة الأخرى، ثم توفي والده بعد ذلك.. والسؤال: هل يرث هذا الأخ زوجة أبيه المتوفاة وأخاه من زوجة أبيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على سؤالك في الفتوى رقم: 47479.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1425(14/2108)
حكم قسمة الميراث بين الورثة حال الحياة
[السُّؤَالُ]
ـ[قامت والدتنا بتوزيع أموالها علينا أنا وإخوتي حال حياتها بالميراث الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين، فما حكم الدين في ذلك أم يجب توزيع المال علينا بالتساوي الرجل مثل الأنثى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأحد أن يُقسم ميراثه بين ورثته أثناء حياته، لأن من شروط الميراث التحقق من وفاة المورث، فلا يثبت ذلك ما دام حياً، لكن يجوز إعطاء الهبات والعطايا بشرط أن يملكها لهم في حياته، لأنها إذا كانت موقوفة على موته فإنها تأخذ حكم الوصايا ولا وصية لوارث، وراجع هذا في الفتوى رقم: 14893، والفتوى رقم: 43819.
أما عن حكم التسوية بين الأولاد في العطية، وصفة هذه التسوية فقد بيناه في الفتوى رقم: 6242.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1425(14/2109)
نصيب الأم من راتب ابنها المتوفى
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي توفي وترك لي ثلاثة ذكور وابنة وتوجد أمه وترك لنا ثلاثة بيوت أنا أردت أن أعطي أمه السدس من كل شيئا بعد حصره إلا أنها تريد السدس من راتبه كل شهر وتبقى معي أنا وأبنائي في المنازل علما بأن المنازل ليس عقارات أنا أعيش في واحد والآخر في مكة وأرض وأنا أريد أن أعطيها حقها الشرعي السدس لأن لها أبناء وأحفاد وبعد عمر طويل لا أريد مشاكل معهم فتخيل أني أجلس في منزلي ويأتي ابنها ويقول أنا في ملك أمي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نصيب أم زوجتك من تركة ابنها هو السدس كما ذكرت، ونصيبك منها هو الثمن، والباقي يقسم على الأبناء والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين.
وعليكم أن تعطوا الأم نصيبها كاملا من جميع التركة، وإذا كان الراتب المذكور قد استحقه ابنها من جهة العمل حيث كان يخصم من راتبه أو حصل بموجب العقد أن ورثته من بعده سيحصلون عليه، فإن هذا يعتبر تركة تستحق الأم منه نصيبها وهو السدس كما سبق.
وأما إن كان الراتب منحة للأبناء والأرملة من جهة العمل أو خصصته لهم جهة أخرى، فلا حق للأم فيه.
ولا يحق لأبناء أم زوجك الدخول عليك في منزلك بحجة أن لأمهم نصيبا فيه، ولهذا يجب حصر التركة وتقويمها وإعطاء هذه المرأة نصيبها، ثم إذا أرادت البقاء معكم فإن لكم أن تقبلوا ذلك ما لم يترتب عليه محظور شرعي من خلوة بعض أبنائها بك ونحو ذلك.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1425(14/2110)
مات عن مطلقته وثلاث بنات وولدين
[السُّؤَالُ]
ـ[والد صديقتي متوفى وترك من الميراث مليونين و450 ألف، وهم ثلاث بنات وولدان ووالدتهم ولهم أخت وأخ من الأب، ووالدتهم مطلقة من والدهم رحمه الله، وهي تريد أن تعرف كم نصيبها من هذا المبلغ من الإرث وكم نصيب أخيها كذلك لأنها تريد أن تبني مسجداً هي وأخوها أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انحصر ورثة الميت فيمن ذكروا في السؤال فكل ما تركه الميت من مال- نقوداً أو غيرها- فإن نصيب الزوجة منه الثمن؛ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12] ، وهذا إذا كانت باقية في عصمته إلى يوم الوفاة، أو مطلقة طلاقاً رجعياً وتوفي الزوج قبل أن تخرج من عدتها، والباقي بين جميع أولاد الميت للذكر منه سهمان وللأنثى سهم، قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1425(14/2111)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ....أرجو منكم الإفتاء في مسألتي التالية، وأن يلقى سؤالي منكم الاهتمام، فهي مسألة تقض مضجعي وتؤلمني لأنها بحق والدي الحبيب_رحمة الله عليه_ أرجو أن تفرجوا عني هذه الكربة فرج الله عنكم كرب يوم القيامة ... والمسألة كالآتي ...
باع والدي (ع) أرضاً تركها والده له ولإخوته، بموجب وكالة من إخوته ... وهذه الأرض كانت في إندونيسيا حيث باعها والدي وقبض ثمنها الذي يبلغ تقريباً 13 مليون روبية إندونيسية، حدث ذلك قبل عشرين سنة تقريباً ... وحينها استقرض منه رجل مبلغ 5 ملايين روبية إندونيسية للاستثمار بتلك الأموال، واستثمر والدي باقي المبلغ ... لكن الرجل الذي استدان من أبي توفي قبل أن يرجع ما عليه من دين لأبي، فحمل والدي نفسه مسئولية ذلك الدين على عاتقه، وكان أبي يرسل المال كلما استطاع لمن يحتاج من إخوته (بالرغم من أنه كان معسر الحال) ، والآن توفي والدي_ رحمة الله عليه_ وقد ترك لنا ديوناً للبنوك، لكن بفضل الله تمكنا من استيفاء ما علينا من ديون للبنوك، وبقيت مسألة حق أعمامي وعماتي من تلك الأرض التي باعها والدي قبل 20 سنة، ما الذي يجب علينا فعله نحن أبناء (ع) ؟ كيف نوفي كل ذي حق حقه من تلك الأرض؟ مع العلم أن (ع) له ثلاثة من الأولاد وثمانية من البنات جميعهم في سن الدراسة (تحت العشرين سنة) منهم اثنان يعملان بنت (التي هي أنا) وولد متزوج (أخي) ، سؤالي هو كيف نوفي حق أعمامنا وعماتنا من تلك الأرض ونبرئ ساحة أبي؟ مع العلم أن جميع أعمامي وعماتي قد توفوا وفارقوا الحياة ماعدا عمة واحدة، (كان لأبي أربعة إخوة من الذكور هو خامسهم، وخمسة أخوات من الإناث) ، كما هو معلوم بأن الدين يدفع لورثة مستحقي الدين بعد وفاتهم، السؤال كيف نوفي حق من له دين وقد توفي ولم يكن له من يرثه؟ وكم هو النصيب الشرعي لكل من أبي وإخوته من مبلغ تلك الأرض التي تركها لهم جدي؟ وهل يوفى الدين بالقيمة التي كانت عليها قبل عشرين سنة (13 مليون روبية إندونيسية) علماً بأن الدولار قبل عشرين سنة كانت تساوي 460 روبية إندونيسية، بينما تساوي الدولار في الوقت الحالي 8700 روبية إندونيسية، أرجو ممن قرأ رسالتي هذه مساعدتي في محنتي، وإن طرأ لديكم استفسار يحول بينكم وبين حل هذه المسألة أرجو عدم التردد في مراسلتي للاستيضاح على البريد الإلكتروني]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك أبوك مالاً لسداد ما عليه من دين لإخوته، فلا يجب عليك سداد دينه، ولكن من البر والمعروف به أن تسددوا هذا الدين عنه كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 46016.
أما إذا كان قد ترك مالاً فإنه يقضى منه دينه، فإن بقي من شيء نفذت وصاياه –في حدود الثلث- ثم يقسم الباقي على ورثته.
فإن كان أصحاب الديون قد ماتوا دفع ما يستحقون لورثتهم، فإن كان بعضهم ليس له وارث رد نصيبه على باقي الورثة بقدر سهامهم، علماً بأن إخوانك الذكور عصبة يرثون من مات من عماتك أو أعمامك ولم يترك عاصباً يحجبهم كالابن والأخ ونحو ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وإذا تقرر هذا فإذا لم يكن لجدك ورثة غير من ذكر فإن ثمن الأرض وهو 13 مليون روبية مضموماً إليه أرباح الثمانية ملايين التي استثمرها والدك إن كان إخوانه قد وكلوه في استثمارها وحقق أرباحاً تقسم بين أولاد الجد للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يكونوا قد وكلوه في استثمارها فلا يقسم عليهم شيء من أرباحها، وراجعي للتفصيل الفتوى رقم: 35486، وإذا كان أبوك قد قام بتسديد شيء مما عليه لبعض الورثة فإن ما سدده يخصم من مبلغ الدين الذي عليه، والدين يسدد بالمثل، فإن فقد المثل فبما يساوي قيمته يوم السداد، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 7110، ونسأل الله لنا ولك التوفيق لما يحبه ويرضاه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1425(14/2112)
ماتت عن زوج وابن ثم مات الابن ثم مات أبوه
[السُّؤَالُ]
ـ[أب متزوج من امرأتين، إحداهما توفيت وتركت ابناً من هذا الزوج ولها ميراث من والديها، ثم توفي هذا الابن وله أخ من الزوجة الأخرى ومن نفس الأب الذى توفي أيضا بعدهما، والسؤال المطروح: هل يستحق هذا الأخ أن يرث أخوة المتوفى الذى هو من زوجة أبيه وهل له ميراث في زوجة أبيه المتوفى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من سؤالك أن أول المتوفَّين موتاً هو الزوجة ثم ابنها ثم زوجها، وعليه فإن متروك هذه الزوجة يكون لزوجها ربعه؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ (النساء: من الآية12) ، وباقي إرثها يكون لابنها، إذا لم يكن لها وارث غيره هو والزوج الذي ذكرنا أن نصيبه الربع، ثم بعد موت هذا الابن يكون ماله لأبيه، لعدم وجود أصحاب فروض معه إذا كان الابن لم يعقب ولداً؛ وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ثم بعد موت الأب يكون لزوجته التي ما زالت على قيد الحياة الثمن؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ (النساء: من الآية12) ، وباقيه يكون لهذا الابن الذي ما زال على قيد الحياة، إذا كان هو الوارث الوحيد له.
وعليه؛ فهذا الابن قد ورث المال الذي صار لأبيه، ولم يكن ليرث أخاه في حياة الأب لأنه محجوب به.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1425(14/2113)
العقوق.. والحرمان من الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل له من بين أبنائه وبناته السبع ابنة متزوجة من رجل يدأب دائماً على حضها على عقوق والديها وكانت في البداية تعترض عليه ثم تحولت إلى رأيه اتجاه الوالدين فهو يرى أن من حقه محاسبة أبيها على تصرفاته المالية ويدعوه إلى إعطائها مثل ما يعطي الأبناء الآخرين، والحادث هو أن الأب وفر السكن بأجرة مخفضة لغير القادرين على ذلك من أبنائه فخاصمهم صهرهم الذي يتوفر له سكن محترم وطالب باسمها بنصيبها فقيل لها إن مساعدة الأب لغير القادرين تشبه مساعدة المريض من الأبناء إذا مرض فهل إذا ساعد المريض عليه كذلك أن يساعد المعافى، والبنت مصرة على قطيعة والديها، وحتى بالاتصال بالهاتف فهل من حق الوالدين والحالة هذه حرمانها من الميراث ما دامت زوجة لهذا الصهر المعادي نرجو الإفادة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبر الوالدين من آكد الواجبات، وعقوقهما من أسوء المحرامات وأخطرها وأشدها، قال الله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا [الإسراء:23] ، وفي الصحيحين عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين.... الحديث.
وعليه؛ فقد أخطأت هذه البنت في طاعة زوجها فيما أمرها به، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما في الحديث الشريف.
ورغم سوء فعلها هذا وشناعته فإن الأب مع ذلك لا يسوغ له أن يحرمها من الميراث، لأن الميراث حق لها ولا يصح لأي أحد أن يسقطه، قال الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا [النساء:7] ، وراجع الفتوى رقم: 25712.
ثم إن تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية لا يجوز للأب فعله، إلا إذا كان له سبب من نحو مرض أو ضعف بدني أو الاشتغال بعلم ونحو ذلك، فإن كان لهذه الأسباب أو نحوها فإن بعض العلماء يقول بجوازه حينئذ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6242.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1425(14/2114)
ميراث الذكر والأنثيين
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يقسم الإرث والأبناء هم ذكر وبنتين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأبناء والبنتين يقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] ، وإن كان معهم صاحب فرض كأحد الأبوين أو الزوجين فإنه يعطى له حظه من الميراث ثم يقسم الباقي بين الأبناء.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1425(14/2115)
ماتت عن بنتين وأخ وأختين
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة توفيت ولها ابنتان وأخ وأختان. ما نصيب كل فرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التركة قبل قسمتها إذا تعلق بها حق من الحقوق كدين أو زكاة أو حج أو وصية ونحو ذلك، وجب إخراج هذه الحقوق قبل قسمتها ثم تقسم.
البنتان لهما الثلثان.
والأخ والأختان إن كانوا أشقاء أو لأب فالباقي بينهم تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما إن كان الأخ شقيقا والأختان من الأب فالباقي كله للأخ الشقيق تعصيبا، ولا شيء للأختين من الأب، لأنهما محجوبتان بالأخ الشقيق حجب حرمان.
أما إن كانتا هما الشقيقتين والأخ للأب، فإنهما مختصان بالثلث الباقي، وإن كانوا لأم، فلهم الثلث الباقي، الذكر والأنثى سواء.
ونحن ننصح السائل بأن يرفع الأمر للمحكمة الشرعية للنظر فيها من كل الجوانب، فلربما كان هناك أحد الورثة وقد خفي عليكم أنه وارث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1425(14/2116)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أود أن أشكركم على هذا الموقع المتميز والمفيد
أما سؤالي فهو:
نحن ثلاث بنات وتوفي والدي وشاركنا في الميراث عندما توفي جدي وجدتي مع أن الجدة تنازلت عن حصتها إلى إحدى البنات أما جدي فقد أخذ حصته وفي هذه الفترة توجد قطعة أرض باسم والدي وجدي توفي وجدتي أيضا فهل يحق لأعمامي الذين هم إخوة أبي من الأب فقط
فهل لهم حق في هذه الأرض
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى فرقا بين قطعة الأرض المذكورة وبين سائر متروكات والدكم طالما أنها مكتوبة باسمه، ولا أحد غيره يدعي ملكيتها، وحكمها إذاً أن تقسم تقسيم تركته ولو لم يطلع عليها إلا بعد وفاة الجدين.
فيكون لكنَّ منها الثلثان. قال تعالى: [فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ] (النساء: 11) . والثلث الباقي يكون بين أبي الميت وأمه.
قال تعالى: [وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ] (النساء: 11) . ولاحظ لأعمام إخوة الميت فيها، لأن أباه يحجبهم، ولو كانوا غير محجوبين لما ورثوا شيئا أيضا، لأن التركة قد استكملها أصحاب الفروض.
ثم ما سيكون في نصيب جديك من هذه الأرض، فبالنسبة لجدتك إن كان ما وهبته كانت قد وهبته حال مضي تصرفها وحيز عنها فهو لمن وهب له، وبالنسبة للجد فإن لم يكن له ورثة غير من ذكروا، فإن زوجته تأخذ ثمن متروكه إن كان توفي قبلها.
قال تعالى: [فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ] (النساء: 12) . وباقي متروكه أو كل متروكه إن كانت الزوجة هي الأولى موتا يكون لأبنائه أعمامكم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1425(14/2117)
من مسائل المواريث
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت امرأة مطلقة من فترة طويلة.
لديها ابن واحد وست بنات.
ولديها من البنات ثلاثة أحفاد وحفيدة واحدة.
ولا يوجد أي قريب آخر.
تركت وصية أن جميع المال يكون للبنت الصغيرة فقط.
ما الحكم في ذلك؟
أرجو سرعة الرد للضرورة
روسيا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مراد السائل بالبنت الصغيرة حفيدة الميتة فإن الوصية لها لا تجوز بأكثر من الثلث لمنع الوصية بأكثر منه، ويدل لذلك حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوصية فقال: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.
وقد نقل ابن حجر في الفتح الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث.
وعلى هذا، فإنه يعطى الثلث للموصى لها، ويقسم الباقي بين الابن وأخواته، لقول الله تعالى: [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ] (النساء: 11) .
ولا شيء للأحفاد، لأنهم محجوبون بالأبناء المباشرين، وإن كان المقصود بالبنت ابنة المتوفاة فإن هذه الوصية لا تنفذ إلا بإذن الورثة، فإن أذنوا فذاك، وإلا، فينقسم المال بين الورثة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1425(14/2118)
مآل أموال المودعين الذين فارقوا الحياة
[السُّؤَالُ]
ـ[طلب مني أحد الأشخاص التقدم إلى بنك أجنبي بطلب ضمان بنكي منهم بما قيمته مليون ريال، وطلب مني تغطية الضمان بمبلغ 550 ألف ريال، وهذا الضمان قابل للتحويل وغير قابل للنقض وقابل للتسييل، وأفاد أن عقدي مع ذلك البنك يفيد بعدم إلزامي بدفع باقي المبلغ بعد انتهاء فترة الضمان وهي سنة، وعند سؤاله عن السبب أفاد أنها أموال مودعين لديهم توفوا وليس لهم وريث يتابع أموالهم فهم بهذه الطريقة يستخرجون المبالغ لصالحهم بطريقة نظامية حسب قانونهم، السؤال: ما حكم استحواذي على باقي المبلغ 450 ألف ريال حسب تعاقدي مع البنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن خطاب الضمان الذي تصدره البنوك من حيث هو جائز، لأنه إما كفالة أو وكالة وهما جائزان في الشريعة، ما لم يصاحبهما ما يفسدهما، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على أن خطاب الضمان كفالة إن كان غير مغطى، ووكالة إن كان مغطى، كما في قرار مجمع الفقه في دورته المنعقدة عام 1985م.
هذا؛ وللبنك أن يطلب من العميل الذي يصدر الضمان له رهناً يغطي هذا الضمان كلياً أو جزئياً، ولا يحق للبنك الانتفاع بالرهن إلا بإذن صاحبه، ويبقى الرهن عند البنك إلى انتهاء العملية التي من أجلها صدر خطاب الضمان، وبعد انتهائها يعود الرهن إلى صاحبه كما هو، بلا زيادة أو نقص.
وأما ما ذكر في السؤال فلا يخفى وجه الحرمة والفساد فيه، إذ بأي حق استحق العميل هذا المبلغ؟! وهل حاصل هذا العقد الفاسد إلا أنه دفع 550 ألفاً ليأخذ زيادة عليها 450 ألفاً فهذا المبلغ سحت ورباً يحرم أخذه أو التعاقد على أخذه أصلاً.
فإذا انضاف إلى أن تلك الجهة تدفع هذا من أموال الناس الذين تستولي عليهم بالباطل ازداد الأمر حرمة وشناعة، فإن أموال هؤلاء المودعين المتوفين يجب أن ترجع إلى ورثتهم ولو لم يطالبوا بها، فالحاصل أنه لا يحل لك الدخول في هذا العقد مع مصاحبة هذه الشروط الفاسدة له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1425(14/2119)
حكم بقاء أرض باسم أحد الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة قريبتي كانت ربتني في صغري , ولديها أرض في مدينة في البوسنة احتلها الصرب وقت الحرب وعندما توفيت هذه السيدة بدأ الصرب يأخذون قطعة قطعة من أرضها حيث لا ورثة لها , وأنا وإخوتي من ناحية قرابتنا لها نكون أول ورثة لها وحيث إن إخوتي خارج البوسنة وأنا الوحيد هنا سارعت لأنقذ هذه الأرض من الصرب وقمت بحكم قرابتي وأنني من ورثتها بتسجيل أرضها على اسمي أنا- فكيف حكم هذه الأرض من الناحية الشرعية]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يرحم قريبتك هذه، وأن يجزيك خيرا على ما قمت به من أجل استنقاذ هذه الأرض من أيدي مغتصبيها، واعلم أن هذه الأرض بعد موت صاحبتها صارت ملكا لورثتها الشرعيين، من صاحب فرض أو عاصب، أو ذي رحم، إن عدم صاحب الفرض والعاصب، فالواجب عليك الآن إخبار من يرث هذه المرأة أن لهم ميراثا ليأخذ كل واحد نصيبه، ولا بأس أن تبقى الأرض باسمك ما دام ذلك يمنع من تسلط العدو عليها، ولكن يلزم أن تكتب شيئا لهؤلاء الورثة يثبت أن هذه الأرض ليست ملكا خالصا لك، وإنما أنت واحد من ضمن الورثة، فالاستيثاق لحقوق الناس مطلوب شرعا، وفي الحديث: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. رواه البخاري.
قال النووي: إن كان على الإنسان دين أو حق أو عنده وديعة ونحوها لزمه الإيصاء بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1425(14/2120)
أولاد المسلم من الكتابية يرثونه كسائر إخوانهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي توفى وترك مالاً وعقاراً وله (زوجة وولد وابنتان وكان له ولد ثان قد توفي قبله وهذا الولد خلف ولدا وبنتاً) ، وأيضاً والدي كان متزوجاً في أمريكا من زوجة أجنبية غير مسلمة، وهذه الزوجة أنجبت من والدي ولداً وأربع بنات ومن سنة 1984م لم نعرف أي شيء عنهم، لأن والدي قد طلق هذه الزوجة سنة 1979 ولا أعرف عنهم أي شيء، بعد ما توفي والدي بيومين هذا الأخ قد حصل على رقم هاتفي واتصل بي من أمريكا على فلسطين، والدي (رحمة الله عليه) قد كتب في وصية لكل أبنائه وبناته يقسم الإرث، سؤالي هو: هل لغير المسلم أن يرث، وكيف أعرف أنه مسلم أو مسيحي، وإذا كان مسيحيا (لا يرث) هل علي ذنب بعدم تلبية وصية الوالد؟ أنا حججت بيت الله ولله الحمد، الرجاء أعطوني الإجابة بما يرضي الله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب تقسيم إرث والدك كالتالي:
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12] ، وباقي المال يقسم بين جميع أولاده للذكر منهم مثل حظ الأنثيين لأن أولاد المسلم من الكتابية مسلمون باتفاق العلماء، وقد قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] ، فلا فرق بينكم وبين أخوانكم من أبيكم ولو كانوا غائبين فيقسم الإرث بحضور وكيلهم.
إن أمكن، وإلا فإن القاضي يقيم من يقسم التركة ويعزل مال هؤلاء ويرسل إليهم ليحضروا أو وكيلهم لأخذ حقهم والقيام عليه، وقبل حضورهم يقيم أميناً لحفظ مالهم ولو كان من الورثة، أما أبناء الابن المتوفي فلا يرثون شيئاً لأنهم محجوبون بمن هم دونهم وهم إخوان أبيهم فلا نصيب لهم إلا إذا أوصى لهم الميت بشيء فهو لهم إذا كان ثلثاً فما دونه فإن جاوز الثلث لم يمض إلا إذا أمضاه الورثة بشرط أن يكونوا بالغين رشداء.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1425(14/2121)
العمة التي لاوالد لها ولا ولد يرثها شقيقها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي عمة من غير أولاد، ولي عم له أولاد وزوجة، ولي عم آخر متوفى وله أولاد ووالدي متوفى فهل إذا ماتت عمتي التي ليس لها أولاد فهل لنا إرث منها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عمك الذي هو على قيد الحياة شقيقاً لعمتك أو أخاها لأب، فإنه وحده هو الذي يرثها ممن ذكرت لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر.
وأما إذا كان أخاها لأم فإنه إنما يرث منها السدس فقط، قال الله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ [النساء:12] .
والباقي من تركتها يكون للذكور من أبناء أخويها المتوفيين إن كانا شقيقين لها أو أخوين لها من الأب، وإن كان أحدهما شقيقاً فإن ذكور أولاده وحدهم هم الذين يرثون الباقي، وإن كانا أخوين لها من جهة الأم فإن أولادهما لا يرثون منها شيئاً، وإنما ينتقل المال إلى أقرب عصبتها ولو كانوا في رتبة بعيدة من القرابة لما ذكرنا من حديث ابن عباس السابق ذكره.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1425(14/2122)
أحكام الخنثى في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الخنثى في الميراث خاصة لو كان خنثى مشكلا؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخنثى لغة من الخنث، وهو الليل، وفي الاصطلاح: شخص له آلتا الرجال والنساء، أو ليس له شيء منهما أصلا، والخنثى في الميراث يوجد في أربع جهات: البنوة والأخوة والعمومة والولاء، إذ كل واحد من المذكورين يمكن أن يكون ذكرا، وأن يكون أنثى.
وقد أجمع العلماء على أن الخنثى يورث حسب ما يظهر فيه من علامات مميزة، فمثلا: إن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث الرجل، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة، وقد نقل الإجماع على هذا ابن المنذر وغيره.
أما إذا لم يظهر حاله، فهو خنثى مشكل، وللخنثى المشكل حالتان:
الأولى: أن يرجى اتضاح حاله من ذكورة أو أنوثة، وفي هذه الحالة يوقف أمره وينتظر اتضاحه إن أمكن، فإن لم يمكن قُسم الميراث وروعي الاحتياط، والأمور التي يتضح بها حاله:
1- ... ... البول، وهو أهم العلامات لوجوده في الصغير والكبير، فإن بال من الذكر فهو غلام، وإن بال من آلة الأنثى فأنثى، لأن البول من أي عضو يكون دليلا على أنه هو العضو الأصلي الصحيح، والآخر بمنزلة العيب، لأن من خواص ذلك العضو خروج البول منه، وذلك يبدأ عند انفصاله من أمه، وما سوى ذلك من المنافع يحدث بعد، فعلم بذلك أنه هو الأصلي، وإن بال من الآلتين كان الحكم للأسبق منهما، لأن سبق البول من أحدهما دليل على أنه هو العضو الأصلي، فإن استويا في السبق فللعلماء فيه قولان:
فمذهب الحنفية وأحد القولين للشافعية، وقول في مذهب الحنابلة، أنه يبقى مشكلا لعدم المرجح، ولأن كثرة ما يخرج ليس بدليل على أنه أصلي، إذ يرجع ذلك لاتساع المخرج وضيقه.
ومذهب المالكية وهو القول الآخر للحنابلة والقول الثاني للشافعية، كما أنه قول الصاحبين من المذهب الحنفي، أنه يعتبر العضو الأكثر بولا، لأن الحكم للأكثر إذ له حكم الكل في أصول الشرع، فإن استويا في السبق والكثرة بقي الخنثى مشكلا.
ثانيا: العلامات التي تظهر عند البلوغ، وهي على نوعين:
1- ... ... علامات تختص بالرجال، وهي: نبات اللحية، وخروج المني من ذكره، فإذا تبين فيه واحدة من هاتين، فهو رجل
2- ... ... علامات تختص بالنساء، وهي الحيض والحبل وتفلك الثديين، فإذ تبين فيه واحدة من هاتين العلامتين، فهو أنثى
الحالة الثانية: هي أن يبقى الخنثى مشكلا ولم يتضح، فميراثه على النحو التالي:
إن كان إرثه واحدا على تقدير ذكورته أو أنوثته أعطي نصيبه كاملا، وكذلك من كان معه من الورثة، أما إذا كان إرثه يختلف باختلاف التقدير بأنثى أو ذكر، فقد اختلف العلماء في توريثه على مذاهب:
الأول: وهو مذهب الحنفية، أنه يعامل بالأضر وحده دون من معه من الورثة.
الثاني: وهو مذهب الشافعية، أنه يعامل كل من الخنثى ومن معه بالأضر، سواء كان يُرجى اتضاحه أو لا يُرجى.
الثالث: وهو مذهب المالكية، أن الخنثى المشكل يعطى نصف نصيبي ذكر وأنثى إن ورث بهما متفاضلا، وإن ورث بأحدهما فقط، فله تصف نصيبه، سواء كان يرجى اتضاحه أم لا، فعلى هذا القول يُعامل الخنثى وحده بالأضر، ولا يوقف شيء من التركة، بل تقسم قسمة نهائية.
الرابع: وهو مذهب الحنابلة، وفيه تفصيل:
1- ... ... إن كان يُرجى اتضاحه عومل هو ومن معه بالأضر، كما يقول الشافعية، فيعطى هو ومن معه اليقين، ويوقف الباقي إلى حين تميز حاله، فتعمل المسألة على أنه ذكر، ثم تعمل على أنه أنثى، ويدفع للخنثى وكل وارث أقل النصيبين، ويوقف الباقي حتى يتميز.
2- ... ... إن كان لا يرجى اتضاح حاله بأن مات قبل بلوغه أو بلغ مشكلا، فلم تظهر فيه علامة، فكما يقول المالكية ورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن ورث بهما متفاضلا، وإن ورث بكونه ذكرا فقط أعطي نصف ميراث ذكر، وإن ورث بكونه أنثى فقط أعطي نصف ميراث أنثى، ووجه ذلك مراعاة الاحتياط في الحالتين.
هذا، وليعلم أن المسألة أوسع من هذا بكثير، ولمعرفة الأمر بالتفصيل، راجع الكتب التي تتكلم عن الميراث وأحكامه، وإذا كانت هذه الحالة واقعة فعلا، فعليكم بمراجعة المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1425(14/2123)
مآل تركة من لا وارث له
[السُّؤَالُ]
ـ[كان لي صديق وتوفي رحمه الله تعالى، وقد اشتريت من عنده دراجة، وقد باعها لي بالتقسيط، وقد أعطيت له النصف، وبقي النصف الآخر، والسؤال هو لمن أعطي النصف الذي بقي، وللعلم أنه ليس متزوجاً وأنه يتيم وقد أردت أن أتصدق بهذا النصف عليه لعل هذه الصدقة تنفعه وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتبقي عندك لهذا الشخص المتوفى يجب أن تدفعه لورثته، وكون هذا الشخص يتيماً غير متزوج لا يعني أنه ليس له وارث، فقد يكون له ورثة لا تعرفهم، فعليك أن تسأل عنهم وتعطيهم مال مورثهم، وإذا افترض أنه لا وارث له من ذي فرض ولا عصبة فيدفع المبلغ إلى أرحامه، فإن لم يك له أرحام صرف هذا المبلغ في مصالح المسلمين العامة، ومن هذه المصالح الصدقة على الفقراء والمساكين، وراجع الفتوى رقم: 19739.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(14/2124)
توفي عن أم وزوجة وذكرين وسبع إناث، ثم ماتت أمه
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي عن أم وزوجة وعدد 2 من الذكور، وعدد 7 من الإناث، في نهاية السنة التي توفي فيها ماتت والدته ولم يسبق أن تم توزيع التركة في حياة والدته، ميراثه يتمثل في منزل تبلغ قيمته 750.000 ألف ريال وأرض تبلغ قيمتها 300 ثلاثمائة ألف ريال، مع العلم بأنه حين وفاة والدته كان له أخ شقيق على قيد الحياة، أرجو التفضل بإيضاح طريقة توزيع الميراث بين المستحقين حسب الحالة الموضحة أعلاه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن انحصر الورثة فيمن ذكر فإن تركة هذا المتوفى تقسم على النحو التالي:
للأم سدسها وذلك لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَد ٌ [النساء:11] ، وللزوجة الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12] ، وباقي المال بين أولاده للذكر سهمان، وللأنثى سهم.
ثم إن نصيب الأم إذا توفيت يأخذه ابنها الذي كان حياً عند وفاتها إذا لم يكن لها قرابة غير من ذكروا، وإن توفي هذا الابن وكان شقيقاً للابن المتوفى ولم يكن له ورثة غير المذكورين فإن ماله يكون بين ابني أخيه ذينك، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(14/2125)
مات عن زوجة وأربعة أبناء وبنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد:
مات أبي قبل سنوات وأبقى لنا 6400 يوه ن (نقد الصين) . لأبي أربعة أبناء، بنتان، زوجة واحدة وأخوان للأب.
أفيدونا كيف يقسم هذا الميراث أفادكم الله......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتركة أبيك إن كان الورثة هم من ذكروا فقط، فإن للزوجة منها الثمن، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ (النساء: من الآية12) ، ثم باقي المال يكون للأولاد للذكر منه سهمان، وللأنثى سهم، قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذكرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (النساء: من الآية11) ، ولا حظَّ للإخوة من التركة في الفرض المذكور، وبناء على هذا فإن الزوجة تأخذ من المبلغ المتروك ثمانمائة، وتأخذ كل بنت خمس مائة وستين، وكل ولد ألفاً ومائة وعشرين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1425(14/2126)
مسألة التعصيب مع الغير
[السُّؤَالُ]
ـ[مات رجل عن أم وبنت وأخت شقيقة
ما هو حكم هذه المسألة
أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة لا يزيدون على من ذكروا، فإن للبنت النصف. قال تعالى: [وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ] (النساء: 11) . وللأم السدس، لقول الله تعالى: [وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ] (النساء: 11) .
والباقي ترثه الأخت الشقيقة تعصيبا، وهذا النوع من التعصيب هو ما يسميه الفقهاء بالتعصيب مع الغير، فإن الأخت الشقيقة أو لأب إذا وجدت أي منهما مع البنت أو بنت الابن، فإن الموجودة منهما تصير عاصبة إذا لم يكن للميت أصول ذكور أو فروع كذلك.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1425(14/2127)
وجود الأعمام يمنعها من وراثة جدتها
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك ابنة وأم وإخوة وأخوات ثم بعد ذلك توفيت الأم فما هو ميراث ابنة المتوفى في أم المتوفى (جدتها) ، مع العلم بأن القانون المصري يعطيها حق الوصية الواجبة أي حق أبيها بالكامل من أمه، كما لو كان على قيد الحياة فهل لها هذا الحق شرعاً بالرغم من أنها ورثت فقط من أبيها النصف وورث إخوته النصف الآخر؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لابنة المتوفى حق في ميراث جدتها -أم المتوفى- لأنها محجوبة بأعمامها، وقد سبق أن بينا أن ما ذهب إليه القانون من جعل الوصية واجبة لبعض الأقارب غير الوارثين غير صحيح، وذلك في الفتوى رقم: 22734.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1425(14/2128)
ميراث الإخوة لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[تحية طيبة وبعد:
بخصوص الميراث زوج طلق زوجته، تزوجت غيره خلفت من زوجها الثاني أولاداً وبناتاً، هل الإخوة والأخوات من الأب الثاني يرثون من إخوانهم من الأب الأول وهي نفس الأم.
السؤال الثاني:-
هل لو مات الزوج الأول وتزوجت الزوجة من زوج ثان خلفت منه أولادا، وهل أولاد الزوج الثاني يرثون من أخواتهن من الزوج الأول؟
السؤال الثالث: هل يختلف توزيع الميراث إذا اختلف تاريخ الوفاة قبل أو بعد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن سؤالك الأول والثاني يتعلقان بميراث الإخوة لأم، ولا يختلفان إلا في ذكرك وفاة الزوج في الحالة الثانية، ولم تذكر مثل ذلك في الحالة الأولى، وللإجابة عليهما نقول لك: إن الأخ أو الأخت لأم سواء يرث السدس إن انفرد، وإن كانوا اثنين أو أكثر كانوا شركاء في الثلث، بشرط ألا يوجد أصل وارث أو فرع وارث للمورث، ولا يحجبون عن الإرث إلا إذا كان الميت خلف ابنا أو ابن ابن أو بنتا أو بنت ابن أو أبا أو جداً، وراجع في ذلك كلا من الفتوى رقم: 37938، والفتوى رقم: 34364.
واختلاف تاريخ الوفاة يختلف معه الإرث طبعاً، لأن المتأخر موتاً يرث من مورثه الذي مات قبله لا العكس، وإن مات الشخصان في لحظة واحدة أو شك في أيهما أسبق موتاً لم يرث أي منهما من الآخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1425(14/2129)
الأخ للأب وارث بالتعصيب
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أولا أنا مصري وأعمل بالإمارات
نأتي إلى سؤال الفتوى وهو خاص بميراث الأخ من الأب فقط والرجاء قراءة السؤال حتى آخره.
مات رجل وله الآتي:
- زوجة بدون أولاد
- أخت واحدة شقيقة من الأب الأم
- أخت واحدة من الأم فقط
- أخ واحد من الأب فقط
وحسب معرفتي بالقرآن وتفسيره وخاصة سورة النساء فإن:
- الزوجة ترث الربع وهذا لا خلاف عليه
- الأخت الشقيقة ترث النصف وهذا أيضا لا خلاف عليه
- الأخت من الأم ترث السدس وهي ما تسمى الكلالة حسب سورة النساء آية رقم 12&176 وهذا أيضا لا خلاف عليه.
- ونأتي الآن إلى نقطة الخلاف وهي بالنسبة إلى الأخ من الأب فقط فحسب معلوماتي أيضا هو موضوع تشريعي حسب الدولة الإسلامية التابع لها الشخص المتوفى فبعض الدول تعود بباقي الإرث على الأخت الشقيقة والبعض الآخر يعطى ما تبقى من ميراث مهما كبر أو صغر إلى الأخ من الأب ولي بعض الأسئلة حول هذه النقطة.
1- هل فعلا يوجد اختلاف بين الدول في هذه النقطة؟
2- هل يوجد في القرآن أو السنة ما يدل على ميراث الأخ من الأب وما هي الآيات أو الأحاديث؟
3- إن لم يكن هناك آيات أو أحاديث فهل هذا الأمر يعود إلى الدولة حسب تشريعها أم يعود إلى أصحاب الاستفادة من هذا الميراث وهي الأخت الشقيقة وإمكانية مطالبتها بباقي الميراث إذا كان تشريع الدولة مخالف لذلك (ما تريده) أو العكس بمطالبة الأخ من الأب بميراثه إذا كان تشريع الدولة مخالفا لذلك (ما يريده) .
الرجاء الرد على جميع الأسئلة الواردة أعلاه ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما يتعلق بتشريعات الدول وأنظمتها وقوانينها، فذلك خارج عن موضوع اختصاصنا كمركز للفتوى، والذي يعنينا في هذا الموضوع هو أن الشريعة الإسلامية قاضية بأن الأخ للأب وارث بالتعصيب، وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
فمن القرآن قوله تعالى في الآية التي أشرت إلى رقمها في سؤالك: [يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ] (النساء: 176) .
فكل من في هذه الآية من الإخوة والأخوات يعني الإخوة الأشقاء أو لأب، إلا أن الأخ الشقيق يحجب الذي من جهة الأب فقط، ومعناه أن التركة إذا لم يكن فيها أخ شقيق فإن الأخ للأب يتنزل منزلة الشقيق.
ومن السنة: ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ولم ينقل عن أحد من الأمة أن الأخ للأب لا يرث، فهذا إجماع.
والأخ للأب في التركة التي ذكرت يرث سهما من اثني عشر، لأنه الباقي بعد أهل الفروض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1425(14/2130)
ماتت عن بنتين وزوج وأم
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديقة توفيت ولها بنتان فقط مع العلم أن زوجها ووالدتها على قيد الحياة. كيف يتم توزيع ميراثها شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة المتوفاة المذكورة في السؤال هم فقط من ذكروا، فإن للبنتين الثلثين. قال تعالى: [فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ] (النساء: 11) .
والمقصود في الآية الكريمة أن يكون البنات اثنتين فأكثر، لا أن الزيادة على الاثنتين شرط في الحصول على الثلثين، لأن حكم البنتين لم يذكر، فعلم أنهما داخلتان في حكم ما زاد عليهما.
وللأم سدس المال. قال تعالى: [وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ] (النساء: 11) .
وللزوج الربع. قال تعالى: [وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ] (النساء: 12) .
وعليه، فستكون التركة عائلة من اثنتي عشر إلى ثلاثة عشر، للبنتين ثمانية من ثلاثة عشر، وللأم اثنان من ثلاثة عشر، وللزوج ثلاثة من ثلاثة عشر.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1425(14/2131)
هل يخصم قيمة ما بناه الأولاد فوق بيت الأم من التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[جار لنا توفيت زوجته التي كانت تملك قطعة أرض عليها بيت، ثم طلب إليها ولدان من أولادها أن يبنيا لهما بيوتا فوق هذا البيت فوافقت وقاموا ببنائها من حسابهما وعلى نفقتهما ولكن حسب القانون الأرض وما عليها لصاحبها وهي لم تسجل هذه البيوت لأولادها ما هو حكم الشرع في هذه القضية وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الولدان لم يقوما بالبناء على وجه الهبة لوالدتهما، وكانت لهما بينة على أنهما قاما بالبناء على حسابهما الخاص، فإن ما دفعا من هذا البناء يخصم من التركة قبل توزيعها، وإذا لم تكن لهما بينة ولم يصدقهما الورثة فلهم أن يُحلِّفوا الورثة أنهم لا يعلمون أنهما قاما بالبناء على حسابهما الخاص، فإن أبوا أن يحلفوا ردت اليمين على الولدين فحلفا أنهما بنيا هذه البيوت على نفقتهما الخاصة بكذا وكذا، ولم يهبا ذلك لوالدتهما، وخصم ما حلفا عليه من قيمة التركة، علماً بأن مجرد إذن والدتهما على أن يبنيا فوق بيتها بيوتاً لهما ينتفعان بها لا يعتبر تمليكاً لسقف بيتها لهما، قال صاحب التاج والإكليل: من قال لابنه اعمل في هذا المكان كرماً أو جناناً أو ابن فيه داراً، ففعل الولد في حياة أبيه والأب يقول: كرم ابني وجنان ابني، أن القاعة لا تستحق بذلك، وهو موروث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1425(14/2132)
مات عن أولاد إخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[أولاً جزاكم الله خيرا على إتاحة مثل هذا الموقع حتى يستفيد الناس من الفتاوى وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم، أما عن السؤال...... فقد توفي أرمل وترك قدرا من المال وكان له أربعة من الإخوة وأربع من الأخوات وكلهم متوفون ولكن لهؤلاء الإخوة أولاد من الذكور والإناث
فمن يرثه؟ وكيف يوزع الميراث؟
أما عن هذا الرجل فقد كان ضريرا ولكنه كان يتمتع بصحة جيدة ولكنه لم يقم بالحج في حياته مع العلم بأنه مقتدر ماديا وصحيا، فهل يجب الحج عنه؟
لقد كان هذا الرجل يضع أمواله في بنوك غير إسلاميه فما هو حكم هذا المال، كما أنه لم يكن يخرج زكاة لهذا المال، فكيف يمكن التصرف في هذا المال ومن هو الأحق بإرثه؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب قبل تقسيم هذا المال قسمة الميراث الشرعي أن يخرج منه ما يلي:
- ما يُحج به عن المورث، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 10177.
- قدر الزكاة التي ترك إخراجها المورث، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 45392، والفتوى رقم: 4680.
- ما في هذا المال من الربا، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 35958، والفتوى رقم: 9616.
وما بقي بعد هذا فإنه يقسم على النحو التالي:
إذا لم يكن للمتوفى ورثة غير من ذكر، فإن المال يقسم بين أبناء إخوانه الذكور بالتساوي -وهذا في حالة كونهم أبناء إخوة أشقاء أو لأب- لأنهم عصبة للميت، وليس هناك صاحب فرض، فيحوزون جميع المال.
أما إن كانوا أبناء إخوة لأم، فيوزع الميراث على جميع أولاد الإخوة- ذكوراً كانوا أو إناثاً- بالتساوي، لأنهم من ذوي الأرحام، وراجع للفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 44814.
وننبه السائل إلى أن أمر التركات خطير، ولا يمكن الاعتماد فيه على فتوى، والذي ينبغي أن يرفع إلى المحاكم الشرعية حتى تقوم بتقسيم تلك التركات تقسيماً يوصل الحق إلى مستحقيه ويقطع النزاع.
وهذا كله إذا كان المال يتحمل أن يخرج منه ما ذكرنا سابقاً، فإن كان لا يتحمل ذلك أخرج منه ما فيه من الربا، لأن الميت لم يملكه في حياته فلا يدخل في التركة بعد وفاته، ثم إن بقي بعد ذلك شيء قسم بين الزكاة والحج بالحصص، قال في كشاف القناع ككفارة ونذر غير معين، وحج ضاقت التركة عن الجميع تقسم التركة بالحصص لعموم حديث: دين الله أحق أن يقضى.
فإن كان مبلغ الجمع لا يكفي للحج عنه احتفظ به الورثة حتى يوجد متبرع يكمل المبلغ بحيث يكفي للحج عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1425(14/2133)
منع الوارث من الحصول على حصته لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي متوفى وقد ترك لنا فداناً على طريق مصر المنصورة ومنزلاً ووالدتى عندها ميراث مشترك مع إخوتها في بيت جماعي لكل واحد منهم شقة وكل ذلك في بلد من بلاد المنصورة وكل إخوتي وأن مجال عملهم في مصر ولا نذهب إلى البلد إلا للحاجة أو للراحة مدة لا تتجاوز أسبوعاً
وأنا أبلغ من العمر25 وأخي 29 وإخوتي الكبار تزوجوا على سن33 وحينما أقول لوالدتي يا حاجة بيعي حاجات البلد نحن لا نستفيد منها والزواح أفضل تقول أنا لا أبيع حاجة واشتغلوا واعملوا فما رأي سيادتكم في هذا الرأي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لوالدتك أن تمنعكم من أخذ نصيبكم من ميراث والدكم والتصرف فيه، ولاسيما مع حاجتكم إلى الزواج أو غيره.
هذا في ما يتعلق بنصيبكم من ميراث والدكم، أما ما للوالدة من ميراثها المشترك مع إخوانها فلها الحق في أن تتصرف فيه كما شاءت، وكذا الحال في نصيبها مما تركه أبوكم، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 35945، والفتوى رقم: 13067.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1425(14/2134)
من مات وترك زوجة حاملا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي حول الميراث وهو: رجل توفي وترك والدين وزوجته حامل في شهرها الثاني، ولم يعرف حملها أذكر أو أنثى فكيف توزع التركة، وما نصيب الولد في التركة؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من مات وترك زوجة حاملاً، فإن تركته لا تقسم حتى تضع زوجته أو يتحقق نفي حملها، قال خليل: ووقف القسم للحمل. قال الدردير: أي إلى وضع الحمل أو لأجل الحمل للشك هل يوجد من الحمل وارث أو لا؟ وعلى وجوده هل هو متحد أو متعدد؟ وعليهما هل هو ذكر أو أنثى أو مختلف ... 4/487.
فإذا وضعت ذكرا أو ذكراً وأنثى كان للزوجة من التركة الثمن، ولكل واحد من الأبوين السدس، ثم الباقي للولد أو الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن وضعت بنتا واحدة كان لها النصف، وللأم السدس، وللزوجة الثمن، والباقي يكون للأب، وإن وضعت بنات ثنتين فأكثر كان لهن الثلثان، ولكل من الأبوين السدس وللزوجة ثمنها، وهذه التركة تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين، وهي التي يسميها الفقهاء بالمنبرية، وإن أنفش الحمل -أي تبين عدمه- كان للزوجة الربع وللأم الربع، وهو ثلث ما بقي بعد فرض الزوجة، وللأب النصف، وهذه التركة هي إحدى الغراوين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1425(14/2135)
مال صالة الأفراح هل يورث
[السُّؤَالُ]
ـ[يملك والدي صالة أفراح حيث يوجد فيها الاختلاط والموسيقى والتصوير ... الخ
فلو قدر الله توفي والدي ما حكم حقي في الميراث حلال أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وأما حقك في ميراث أبيك فثابت ولك منه نصيبك الشرعي، وإنما يمتنع الوارث من أن يرث مالاً هو عين المال الحرام، وراجع الفتوى رقم: 21923 والفتوى رقم: 23429 والفتوى رقم: 35958.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1425(14/2136)
حكم تركة من مات عن حمل يرثه
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك قريب لي توفي وترك ولدين وزوجته حامل فكيف يكون وضع الطفل الجديد في الإرث.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحمل الذي مات عنه أبوه وهو في بطن أمه وارث، لكنه ينتظر فلا يقسم المال حتى يعلم حاله، فإن ولد حيا قسم المال بينه وبين الورثة حسبما يقتضيه حالهم. قال القرطبي في "جامع أحكام القرآن": إذا مات الرجل وترك زوجته حبلى وقف المال حتى يعلم ما تضع، قال: وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيا واستهل، أي رفع صوته بالبكاء. وقال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: (ووقف القسم للحمل) أي وقف قسم التركة إلى أن يوضع الحمل، ويعلم أهو حي أم لا؟ وهل هو متحد أو متعدد، أو ذكر أو أنثى؟ وقال ابن عاصم في "تحفة الحكام":
ويوقف القسم مع الحمل إلى أن يستهل صارخا، فيعملا
وقال ابن قدامة في "المغني": إذا مات الإنسان عن حمل يرثه وقف الأمر حتى يتبين، فإن طالب الورثة بالتعجيل لم يعطوا المال كل المال بغير خلاف، ولكن يدفع إلى من لا ينقصه الحمل كمال ميراثه، وإلى من ينقصه أقل ما يصيبه، ويوقف للحمل من المال الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، هذا في حال طلب الورثة تعجيل القسم، أما في حال رضاهم بالتأخير إلى وضع الحمل، فإن الوقف أولى خروجا من الخلاف، ولتكون القسمة مرة واحدة. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1425(14/2137)
استرداد حق الميراث عن طريق القضاء لا بأس به
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أود أن أسجل تحياتي وتقديري لمجهودكم العظيم-جعله الله في ميزان حسناتكم أما بعد
توفي جدي لأمي ثم توفي خالي ولي ميراث من أمي عند أبناء خالي، حيث توفيت أمي والآن هم يرفضون تسليم الميراث لأي وريث بحجة أن الإناث لا يرثن كما هو سائد في بعض القرى مما أدى إلى سوء العلاقات وخاصة صلة الرحم هل أسلك طريق القضاء والمحاكم لاسترداد الحق وقطع صلة الرحم أم أم أم؟
مع العلم بأنهم يصلون ويصومون وو وو ووالخ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لك الحق أن تسلك طريق القضاء وترفع أمرك إلى القضاء الشرعي لاسترداد حقك وميراث أمك من أبناء خالك، ولا تعد بذلك قاطع رحم، لأنك تطالب بحق، بل هم الذين قطعوا رحمك بأخذهم حقك الذي ورثته من أمك من ميراث أبيها.
وأما احتجاجهم بأن النساء لا يرثن كما هو سائد في بعض القرى، فهذا الكلام باطل مردود، فالنساء يرثن، وقد فرض الله نصيبهن من الميراث في كتابه.
قال تعالى: [لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً] (النساء:7) .
ولمزيد من الفائدة، راجع الفتوى رقم: 13699.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1425(14/2138)
كيف توزع المنحة التي يتركها الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[مات أبي وترك منحة لا بأس بها وتحولت بعدها باسم الأم طبعا هذه المنحة تعتبر ميراثا كما أن لها منحة خاصة بها نتيجة عملها أيضا إذا اعتبرنا منحة الأب ميراثا فالأم الآن تقسم هذه المنحة بشكل متساو تقريبا بين الذكور والإناث فهل يجوز هذا التقسيم أم للذكر مثل حظ الأنثيين ونحن 3 إناث و4 ذكور ... نرجو منكم التوضيح جزاكم الله كل خير إن شاء الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المنحة نتيجة اقتطاع جزء من راتب الوالد، فهي ميراث ويجب أن تقسم قسمة الميراث الشرعي، وعلى هذا، فإذا لم يكن هناك ورثة غير من ذكر، فللزوجة الثمن، وما بقي فهو للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما إذا كانت عبارة عن هبة من جهة عمل الوالد لأسرته، فيرجع في تقسيمها إلى الجهة المانحة.
وراجع للأهمية الفتوى رقم: 9045.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1425(14/2139)
هل يأخذ الولد من تركة والده لقاء سداد دينه
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يقدر ميراث دين وأرض عمره 62 عاما
الأرض 140 دونما
الدين 219 جنيها فلسطينيا
سداد الدين تم على مدار 8 سنوات عن طريق الابن الأكبر والذي أصبح معيلا للعائلة في سن 17 عاما وأعال ثمانية من أفراد أسرته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسداد الولد دين أبيه إما أن يكون قام به على وجه التبرع، فلا يحق له الرجوع به على التركة، وإما أن يكون سدده وهو يريد الرجوع به على التركة، فيكون المبلغ دينا له على والده، يحق له استيفاؤه من التركة قبل قسمتها، ثم الولد بعد ذلك واحد من ضمن بقية الورثة، يأخذ نصيبه المقدر شرعا، وانظر للمزيد من ذلك الفتوى رقم: 27580، والفتوى رقم: 36107.
وأما نفقة هذا الولد على إخوانه وأخواته وأمه، فليس له الرجوع بها على التركة، لأن نفقتهم واجبة عليه حال يساره وقدرته عليها، وراجع الفتوى رقم: 478.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1425(14/2140)
ماتت عن بنت وأخت لأم و3 أبناء أخ شقيق وبنتي أخ شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت عمة لي وهي شقيقة والدي المتوفى، ولديها بنت وأخت من الأم و3 أبناء أخ شقيق وبنتان لأخ شقيق، وسؤالنا: هل يرثها هؤلاء جميعاً، وما هي حصة كل منهم في الميراث؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يرث من هؤلاء المذكورين هم:
1- البنت، ونصيبها في التركة هو النصف، قال الله تعالى:.. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.. [النساء:11] .
2- أبناء الأخ الشقيق الذكور خاصة، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأما الأخت لأم فإنها محجوبة بسبب وجود البنت، إذ هي لا ترث إلا من الكلالة، وأما بنتا الأخ الشقيق فلا ترثان لأنهما ليستا من الورثة أصلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(14/2141)
إخفاء قيمة الميراث حوب كبير
[السُّؤَالُ]
ـ[إخفاء بعض الأشياء الخاصة بالإرث
توفي خالي وله زوجة وأخت شقيقة (وهي أمي) وأخوان غير شقيقين من الأب وقد صدر حكم قضائي شرعي بأن الأخت تأخذ النصف والزوجة الربع والأخوين الربع ولكن أمي تريد إخفاء بعض المال حيث إنها لا تريد أن يأخذ أخواها غير شقيقين من ميراث أخيها لأنهما أخذا حقهما من قبل من إ رث الأب أي هناك أحقاد من قبل
المهم أن أمي تصلي وتعرف القرآن وتعتبر من حفطة القرآن، مع العلم بأن هناك إرثا داخل البلد وإرثا بإحدى الدول الأوربية وحتى الآن لم يعلموا عنه شيئا فهل هذا يجوز وما حكم الشرع في من يأخذ حقا ليس من حقه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما فعلته أمك خطير جدا ولا يجوز بحال من الأحوال، وهو من أكل أموال الناس بغير حق.
روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه.
وراجع الفتوى رقم: 23441.
ثم ما ذكرته من صلاة أمك وحفظها للقرآن كان ينبغي أن يكون رادعا لها عن تجاوز حدود الله، قال الله تعالى: إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ (العنكبوت: 45) .
وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن فلانا يصلي بالليل، فإذا أصبح سرق، قال: إنه سينهاه ما يقول. والحديث صحيح.
فعليك أن تسعى في إنقاذ أمك من الإثم، فإن المرء يعذب بمال غيره ولو كان عودا من أراك.
ثم إن أخذ أخوالك حقهم من تركة أبيهم لا يسقط حقهم في تركة أخيهم.
وراجع حكم الحقد وعلاجه في الفتوى رقم: 14710.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1425(14/2142)
لا أثر لكون بعض الورثة متزوجين والباقي غير متزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال في حكم المواريث وهو \\
توفي رجل وله زوجتان وثلاثة أولاد متزوجون وله خمسة بنات ثلاثة متزوجات واثنتان غير متزوجات
فما النصيب الشرعي لكل واحد منهم
جزاكم الله خيرا
... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سهم الزوجتين في التركة المذكورة هو الثمن، تتقاسمانه، قال تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. (النساء 12) .
وباقي المال يقسم بين أبنائه للذكر سهمان وللأختين سهم.
قال تعالى: [يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْن ِ] (النساء: 11) .
ولا أثر لكون بعض الورثة متزوجين والبعض الآخر بعكس ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1425(14/2143)
مات عن أبوين وإخوة وأخوات أشقاء ولأب
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى أخي وهو غير متزوج وله أم وأب وخمسة إخوة وخمسة أخوات أشقاء وله أخوات إناث من أبيه، السؤال ما هو تقسيم ميراثه علماً بأن الدية ومستحقاته من عمله موجودة وتم تسديد دينه من قيمة سيارته ولم يؤجر عقاراً؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن له وارث إلا من ذكرت فإن تركته تقسم –بعد قضاء ديونه- على هذا النحو: لكل واحد من أبيه وأمه السدس، لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس ُ [النساء:11] ، وما بقي فهو لأبيه، لأنه أولى عاصب للمتوفى، قال صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا يرث إخوانه أو أخواته شيئاً لأنه محجوبون بالأب، وما ذكرت من الدية ومستحقات عمله فهي داخلة في تركته.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1425(14/2144)
مآل ميراث الأمة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت أمة لي وهي شقيقة والدي المتوفى ولديها بنت وأخت من الأم و3 أبناء أخ شقيق و2 بنات أخ شقيق وسؤالنا هل يرثها هؤلاء جميعا؟ وماهي حصة كل منهم في الميراث؟ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك "أمة" لا نعرف دلالتها عندك، لأننا لا نحسب أن الرقيق يوجد في هذا العصر، وعلى كل حال؛ فإن كنت تعني أنها مملوكة لك حقاً فإنها لا تورث، وإنما تأخذ أنت جميع ممتلكاتها.
وإن كنت تعني غير ذلك وأنها حرة، فإن تركتها تكون على النحو التالي:
للبنت النصف، قال تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (النساء: من الآية11) ، والباقي يكون لأبناء الأخ الذكور، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
وأما الأخت لأم فإنها لا ترث لوجود البنت، ولا يرث كذلك بنات الأخ لأنهن لسن من أهل التركة أصلاً.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1425(14/2145)
ميراث العقار المؤجر
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: لدينا فيلا (منزل) إرث من الوالد، وهذا المنزل نقوم بتأجيره والاستفادة من الإيجار في نفقات الأسرة (مصروفات الأسرة، تزويج الأبناء، العلاج.. إلخ) ، علما بأن بعض الأبناء متزوجون وغير مستفيدين من الإيجار، هل نوزع الإيجار حسب الشرع أم نتركه على ما هو عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمنزل الذي هو إرثكم من والدكم رحمه الله تعالى يعتبر ملكاً لجميع ورثته الشرعيين، فتجب قسمته بينهم بحيث يصل لكل من الورثة حقه.
فإن كانت المصلحة في بقائه مشتركاً بين الجميع وتراضوا على ذلك، فيجب توزيع المبلغ الذي يستأجر به على الورثة كل بحسب نصيبه من التركة، ويدخل في ذلك الأبناء المتزوجون فلهم نصيبهم، إلا إذا تنازلوا عنه طواعية لإخوانهم الآخرين، فقد أسقطوا حقهم ولا مانع من ذلك، وهم يؤجرون على ذلك ما داموا يقصدون به وجه الله والدار الآخرة.
ومن الجدير التنبيه عليه أنه إذا كان في الورثة بعض القاصرين الذين لم يبلغوا، فالواجب تمييز نصيبهم من الكراء ووضعه عند شخص ثقة مخافة أكله بغير حق، وفي ذلك من الوعيد ما لا يخفى، ومن ذلك قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا [النساء:10] ، وراجع الفتوى رقم: 2851، والفتوى رقم: 6960.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1425(14/2146)
إعادة الحق إلى الورثة واجب
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت خالتي ولها ثلاثة من الأخوات وقبل وفاتها أودعت عند كل أخت من أخواتها جزءاً من مصاغها ومجوهراتها دون أن تعلم كل أخت مقدار ما عند الأخرى، وقد توفيت الأخوات تباعاً ومن بينهم أمي.
السؤال ما مصير ما لدينا من أمانة الخالة مع العلم أن الخالة المتوفاة ليس لها أبناء وزوجها استولى على كل شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تركته خالتكم عند وفاتها مما هو ملك لها حق للورثة الأحياء في لحظة وفاتها والذين منهم الزوج.
وعليه؛ فالواجب إعادة الحق إلى أهله وهم الورثة، وعليكم أن تراجعوا المحكمة في هذا الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1425(14/2147)
أقرب العصبة يرث باقي التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي خال توفى إلى رحمة الله وترك ميراثا وله أخت موجودة على قيد الحياة ولها ابنتان وله أربعة إخوة كلهم توفوا إلى رحمة الله منهم أخوان وأختان -الأخ الأول له ولد وثلاث بنات، الأخ الثاني لم ينجب، والأخت الأولى لها ولد واحد، والأخت الثانية لها ولد وأربع بنات- السؤال: هل لأولاد أخواته البنات ميراث شرعي مع أخته الموجودة أم لا، وكذلك ابن أخيه وإخوته فهل الميراث لهم وحدهم مع أخته الموجودة فقط ولا يستحق أبناء أخواته النساء المتوفيات هذا الميراث، وهل لأولاد عمه حق في أي ميراث، نرجو التفضل بسرعة الإجابة نظرا لحساسية الموقف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قرابة هذا المتوفى هم من ذكروا، فإنما يرث منهم الأخت وابن الأخ إن كان شقيقاً أو لأب، فأما الأخت إن كانت شقيقة أو لأب فإن نصيبها هو النصف، قال الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [النساء:176] ، وإن كانت أختا لأم فنصيبها السدس، قال الله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ [النساء:12] .
وأما ابن الأخ فإن كان شقيقاً أو لأب فله ما بقي بعد الأخت، لما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
وإن كان ابن أخ لأم فإنه لا يرث وكذا أبناء وبنات الأخوات، وحينئذ ينتقل المال لأقعد العصبة، فابن الأخ يليه في القعدد العم ثم ابن العم والشقيق يقدم على الذي لأب وهكذا ...
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1425(14/2148)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[من يرث الرجل المتزوج وله أولاد وزوجة في حال وفاته, هل لوالده حصة في الإرث إن كان حيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الرجل إذا مات يرثه أولاده وزوجته وأبوه وأمه ممن كان منهم حياً عند وفاته هو، وعلى فرض أنه ليس له ورثة إلا زوجته وأولاده وأبوه، فقسمة الميراث على النحو التالي: للزوجة الثمن وللأب السدس، والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، وتتغير هذه القسمة إن كان الأولاد إناثاً فقط اثنتين فأكثر، أو كانت له بنت واحدة، فلا بد من بيان جميع من يتصل به من الرجال والنساء، حتى يبين الوارث منهم ونصيبه، والأولى من ذلك وألأحسن الرجوع إلى علماء البلد والمحاكم الشرعية الموجودة فيها.
وراجع الفتوى رقم: 24237، والفتوى رقم: 41881.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1425(14/2149)
حكم من مات قبل القسمة بعد موت مورثه
[السُّؤَالُ]
ـ[الجد مات منذ أكثر من 30 عاماً وترك قطعة أرض لم تقسم إلى الآن، مع العلم بأن هناك من الورثة من مات دون أن يأخذ نصيبه، ما الحل مع العلم بأنه من الصعب تقسيم الأرض لصغر حجمها ولكثرة الورثة، وما الحكم فى من قام بفتح محل تجاري فى الأرض ليرزق منه دون باقي الورثة دون اعتراض منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الأرض المذكورة غير قابلة للقسمة فإنها تقوّم ثم تباع ويوزع الثمن على ورثة الميت، ومن مات منهم بعد استحقاقه للإرث وقبل القسم فإن وارثه يحل محله، قال صاحب العناية: ومن مات من الورثة بعد موت المورث قبل قسمة ميراثه لا يبطل استحقاقه ولكن يخلفه وارثه فيه. انتهى.
أما بخصوص فتح الدكان من قبل أحد الورثة لمصلحته فإن كان برضا من جميع الورثة، وهذا ما صرح به في السؤال فلا حرج فيه بشرط أن يكونوا بالغين رشداء، وإن كان فعل ذلك من غير رضا منهم أو من بعد رضا بعضهم فهذا تعد على حق الغير، وعلى كل فوجوده لا يؤثر في ملكية الجميع للأرض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425(14/2150)
من مسائل المواريث
[السُّؤَالُ]
ـ[كيفيه توزيع تركة رجل توفى عن زوجته، بنت -أخت شقيقة- أخ غير شقيق من الأب- أخت غير شقيقة من الأب- أخ غير شقيق من الأم- أبناء أخ توفي قبله؟ شكراً على معاونتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة -حسب ما فهمناه من السؤال- انحصر فيها الورثة في زوجة وبنت وأخت شقيقة، فيكون للزوجة الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء:12] .
وللبنت النصف لقول الله تعالى عن شأن البنت: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْف [النساء: 11] ، وللأخت الشقيقة الباقي لأنها صارت مع البنت عصبة.
أما الأخ غير الشقيق وكذا الأخت غير الشقيقة فمحجوبان بالأخت الشقيقة، والأخ لأم محجوب بالبنت، وأبناء الأخ محجوبون كذلك بمن تقدم، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. رواه البخاري، وفي هذه الصورة لم يبق أهل الفرض شيئاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425(14/2151)
طريقة التنزيل - مات عن زوجة وابن أخ وبنت أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد سؤالي في المواريث، وهو
هناك رجل توفي وليس له أبناء ولا بنات ولا أب ولا أم ولا إخوة ولا أخوات ولكن لديه زوجة وابن أخ وبنت أخ) كيف يتم توزيع الميراث أفيدونا أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ابن أخيه هذا ابن أخ شقيق أو لأب فلزوجة المتوفى الربع، والباقي لابن أخيه، لأنه عصبة، أما بنت أخيه فلا شيء لها، لأنها لا ترث بفرض أو تعصيب.
وإن كان ابن أخيه لأمه، فكل من ابن الأخ وبنت الأخ من ذوي الأرحام، وهما يرثان على الراجح من أقوال أهل العلم، وطريقة توريثها هي طريقة التنزيل، وطريقة التنزيل أن ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به إلى الميت ثم يعطى نصيبه.
وعلى هذا؛ فإذا كانت بنت الأخ: بنت أخ لأم فالميراث على النحو التالي:
للزوجة الربع، ولابن الأخ السدس، ولابن الأخت السدس، وباقي التركة يرد على ابن الأخ وبنت الأخ فقط بالتساوي بينهما.
فإن كانت بنت الأخ بنت أخ شقيق أو لأب فالميراث على النحو التالي: للزوجة الربع، ولابن الأخ لأم: السدس، ولبنت الأخ الشقيق أو لأب الباقي.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1425(14/2152)
لا يحل للأولاد منع البنات من التصرف في نصيبهن في الإرث
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لقد أرسلت سؤالي لكم قبل هذا ولم يأت الرد عليه، زميلتي في العمل سألتني السؤال وهي تنتظر إجابتي أرجو أن لا تهملوا السؤال
زميلتي توفي والدها منذ فترة، وترك أراض كثيرة ومحلات تجارية، وترك زوجة وولدين ذكرين وأربع بنات، وترك مبلغا من المال عند زوجته التي هي خالة زميلتي وخالة أولاده، ولم يكن يعلم بهذا المبلغ أحد غيرها، وعندما مرض زوجها مرضه الذي توفي فيه، استأذنته زوجته في أن تقسم المال بعد وفاته بينها وبين بناته، لأن أولاده الذكور يديرون المحلات التجارية ويأخذون الأرباح والبنات ليس لهن شيء، والآن هي تسأل إن كان يجوز لها أن تقسم هذا المبلغ بينها وبين البنات، وقد سألتني زميلتي قلت لها أسأل عن ذلك على أن يخصم هذا من نصيبكن إذا تم توزيع التركة وفق أحكام الشرع، علما بأن نصيب البنات من التركة لو وزعت وفق الشرع يكون أكبر بكثير من هذا المبلغ، والى الان لم يتكلم الإخوة الذكور في أمر توزيع التركة والبنات لا يجرؤن على المطالبة بنصيبهن
أرجو أن لا تهملوا السؤال وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الذي تركه المتوفى عند زوجته يضاف إلى التركة كلها، ثم يأخذ كل وارث منها نصيبه الشرعي، قل هذا النصيب أو كثر، قال الله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (النساء:7) .
ولا يحل للأولاد منع أو حرمان البنات من التصرف في نصيبهن، فإنه بمجرد تحقق موت المورّث صار الإرث ملكاً للوارث، ولا يحق لأحد منع المالك من التصرف في ملكه، ولهن أن يقلن لإخوانهن قد أوجب الله لنا نصيباً فمكنونا منه، كما أمر الله، فإذا تقرر أن للبنات حقاً في جميع التركة حسب أنصبائهن فيجوز أن يصطلح الورثة على تقسيم التركة بينهم بطريقة لا تبطل منفعتها، أوتنتقص من قيمتها، وهذه المسائل تفصل فيها المحاكم الشرعية في بلدكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1425(14/2153)
لا يتصرف في ميراث الزوج الغائب من زوجته التي ماتت
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
عندي سؤال مستعجل أملته ظروف قاهرة أعاذكم الله منها، نص السؤال الأول: عندي جارة توفيت كانت لها خلافات مع زوجها لكنه لم يطلقها ولها بعض المال كسبته من عملها (محل تجاري وبعض المال) ، هل يجوز لأهلها التصرف في هذا المال في غياب زوجها أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لباقي ورثتها أن يتصرفوا في نصيبهم من ميراثها بعد أن يقسم، والقسمة لا بد فيها من الرجوع إلى المحاكم، أما نصيب زوجها فلا يتصرف فيه أحد، ويحفظ له إلى حين عودته، وإن كان لزوجها أولاد منها، فالولاية على مالهم لأبيهم، لا يجوز لأحد أن يتصرف في نصيبهم، هذا ما يتعلق بالسؤال الأول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(14/2154)
ما أعطته الزوجة لزوجها قبل موتها من حليها
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت زوجتي رحمها الله ولم تترك أملاكا خاصة بها سوى بعض الأثاث كانت قد اشترته بقيمة 140 دينارا أردنيا وكانت قد باعت حليها بقيمة 2000 دينار أردني وأعطتني المبلغ لحاجتي له وأخبرتها بأنني إن شاء الله سوف أشتري لك بدلا من الحلي متى تيسرت أموري ولم أتمكن من ذلك حتى لحظة الوفاة ,
أنجبت منها رحمها الله طفلة واحدة عمرها الآن سنتان ولها أم وأب وكان المهر المؤجل حسب العقد بقيمة 3000 دينار أردني , فما هي الأشياء التي تدخل في الميراث وكيف يتم توزيعها وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتركة زوجتك رحمها الله هي ما تركت من ذلك الأثاث ومؤجل مهرها وقدره ثلاثة آلاف دينار، أما ما أعطته لك من ثمن حليها وقدره ألفا دينار، فإن كانت قد أعطته لك هبة فلا يدخل في الميراث، أما إن كانت قد أعطته لك على أن ترد لها مثله متى ما تيسرت أمورك، فهو دين عليك يدخل في تركتها.
وأما تقسيم ذلك، فإن انحصرت الورثة فيمن ذكر، فهو على النحو التالي:
للبنت النصف، ولك الربع، ولأمها السدس، ولأبيها السدس، فتعول المسألة إلى ثلاثة عشر وأصلها من اثني عشر، فللبنت ستة أسهم، ولك ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللأب سهمان.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(14/2155)
شرط أخذ أحد الورثة أجرة عمله بالإضافة إلى حصته من الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي حول موضوع الإرث
حيث انه توفي جدي الذي هو عم والدي ولديه بعض الأموال التي ورثها أبناؤه وزوجته ومن ضمن هذه الأموال محل لبيع أدوات البناء والنجاره والأبوال (البراغي) والسؤال يقول إن القائم على هذا المحل والعامل فيه هو أحد أبناء المرحوم حيث انه ومنذ حوالي ثماني سنوات استلم هذا الابن المحل ونمت تجارته حتى أصبح المحل يحوي بضاعه أكثر من ذي قبل ومن دخل هذا المحل ساهم في بناء بيت باسم المرحوم والآن بعد الوفاة ما هو موقف هذا الابن مع العلم انه لم يتم جرد المحل حين استلمه من والده المرحوم ارجو تبيين الحكم الشرعي في هذه المساله جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تركه الميت من مال وعقار يعتبر تركة يقسم بين الورثة الموجودين حسب نصيب كل واحد منهم، وبالنسبة للولد الذي كان يعمل في المحل، فله بالإضافة إلى نصيبه من الميراث أجرة عمله بشرط جريان العرف بذلك، كما بينا ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 32659، وبهذا تعرف أن ما نما من تجارة الدكان مضاف إلى التركة، فلا حاجة إلى معرفة كم كان عند تسلم الولد له، إلا أن يتهم الولد فيطلب الجرد، ويرجع للمحاكم الشرعية باليمن.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(14/2156)
الأخوات لأبوين أو لأب لا يرثن بالتعصيب مع البنات
[السُّؤَالُ]
ـ[ثلاث أخوات توفي عنهن أبوهن وأمهن وأيضا إخوتهن وو حتى أزواجهن جميعا يرحمهم الله
الأخت الأولى (س) لديها ابنة واحدة فقط وليس لديها أبناء ذكور
الأخت الثانية (ص) لديها ابنتان وليس لديها أبناء ذكور
الأخت الثالثة (ع) لديها ابنة واحدة وأثنان ذكور
السؤال كالتالي:
توفيت الأخت الأولى (س) قبل أخواتها ونريد أن نعرف كم نصيب ابنتها وأيضا أخواتها (ص) و (ع)
بعد ذلك توفيت الأخت (ص) ونريد أن نعرف كم نصيب كل إبنة من بناتهاالاثنتين وأيضا أختها التي لا زالت على قيد الحياة
أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب يرثن بالتعصيب عند وجود البنات، وهذا قول أكثر أهل العلم.
قال ابن قدامة في "المغني": مسألة، قال - يعني الخرقي -: والأخوات مع البنات عصبة، لهن ما فضل، وليست لهن معهن فريضة مسماة. ...
والمراد بالأخوات هاهنا الأخوات من الأبوين أو من الأب، لأنه قد ذكر أن ولد الأم لا ميراث لهم مع الولد، وهذا قول عامة أهل العلم. انتهى.
وعلى هذا، فلا يدخل في هذا الأخوات لأم، لأنهن يرثن بالفرض فقط، ويشترط لميراث الأخت لأب بالتعصيب عدم وجود الأخت الشقيقة، إذا تقرر هذا، فإن الأخت "س" توزع تركتها على النحو التالي:
نصيب ابنتها النصف، والباقي للأختين تعصيبا. وتوزع تركة الأخت "ص" على النحو التالي: نصيب ابنتيها الثلثان، والباقي لأختها "ع" تعصيبا.
وقد روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي للأخت. وهذا ظاهر الدلالة في إرث الأخت الشقيقة أو الأخت لأب تعصيبا.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى أن مسائل التركات محل لكثير من النزاع، فلا بد أن تراجع فيها المحاكم الشرعية.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(14/2157)
لا يرث ابن الابن من جده في وجود الابن
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يسأل عن الميراث توفي له ولد وترك هذا الولد ابنا له السؤال؟ هل هذا الابن يرث من جده في محل أبيه المتوفى مع العلم بأن المتوفى له أخ وأربع أخوات]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يرث ابن الابن من جده شيئا إذا كان لجده ابن من صلبه كما هو الحال في السؤال، ولمزيد الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 36841.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(14/2158)
ترك منزلا وله زوجة وبنات وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[هلك هالك وله 3 بنات, زوجة, أم, أخوان وأختان من الأب, أخت من الأم، وترك منزلاً فقط، ما نصيب كل واحد من الورثة من الميراث؟
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الوارثون لهذا الميت هم هؤلاء فإن تركته توزع عليهم على النحو التالي:
للبنات الثلثان لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:11] ، وللزوجة الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء:12] ، وللأم السدس لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء:11] .
أما باقي المال فيحوزه الإخوة لوحدهم إن كانوا أشقاء للميت فيتقاسمونه بالسوية، أما إن كانوا إخوة لأب فيشاركهم في ذلك أخواتهم للأب للذكر مثل حظ الأنثيين، أما الأخت للأم فليس لها نصيب في التركة لحجبها ببنات المتوفى.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(14/2159)
يلزم رد المال غير الموهوب للورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد كلفت من طرف أخي المغترب بأن أقوم بشؤون الميراث الذي ورثه عن أمه المرحومة لأنه أخ لي من الأب فقط. ويجهل ما تركته أمه
وقد أعطاني وكالة مطلقة في التصرف به.
وبعد الجهد والبحث وجدت أموالا للمرحومة وقد تصرفت في بعضها وهذا مما تتطلبه مثل هذه الحالات من مصاريف المحامي والموثق والخزينة والخبير ... ألخ وبعض المال الآخر تصرفت به لصالحي على أساس إعادته لصاحبه مع علمي أنه كان لا يريد شيئا ولكن من أجل تبرئة الذمة.
توفي أخي فجأة وترك زوجة أجنبية وولدا وقد قالا لي تصرف في ميراث أخيك كما تشاء فلا حاجة لنا به.
والسؤال هو ماهي طبيعة تصرفي في هذا الميراث.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما أنفقته على نفسك من مال موكلك مما لم يكن قد وهب لك يجب عليك رده إلى هذا الموكل أو إلى ورثته مع ما بقي من الميراث، فإن سامحك الورثة بما أنفقت على نفسك ووهبوك ما بقي من الميراث وكانوا أهلا للتصرف جاز لك أن تقبل ذلك منهم لأنهم ورثوه عن أخيك بعد موته، فأصبح تصرفهم فيه تصرفا صحيحا، فلك أن تقبله منهم إذا كان الولد بالغا رشيدا، وننصحك بالإهداء والدعاء لهم عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. رواه أحمد والحاكم وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي والأرناؤوط والألباني.
وعملا بما روى البخاري عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(14/2160)
قسمة تركة ميت توفي عن أخ شقيق وإخوة لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الدية من أخ مقتول: قتل أخ في إسبانيا بسيارة إسبانبة، وعنده أخ شقيق وأخوان من أمه وأخت من أمه، قدأعطى لهم الذي قتل أخاهم (الدية) سؤالي هو: ماهي الدية ألتي يأخذ كل واحد منهم؟ وجزاكم الله أحسن الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يكن لهذا الميت أصل ذكر ولا فرع ولو أنثى، فإن أخويه من أمه وأخته من أمه يأخذون الثلث من جميع ما تركه بما في ذلك الدية المذكورة يتقاسمونه بينهم بالسوية، والأصل في هذا قول الحق سبحانه وتعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ [النساء:12] .
وأما باقي المال فيحوزه الأخ الشقيق، لما نص عليه أهل العلم من أن القريب -كالابن والأخ الشقيق والعم وغيرهم- يحوز كل ما فضل عن أصحاب الفروض عند الانفراد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(14/2161)
للزوجة حق في إرث زوجها كله بما فيه مكافأة نهاية الخدمة
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج والدي بعد وفاة والدتي رحمها الله وأنجب ولداً من الزوجة الجديدة وبعد وفاته رحمة الله عليه,
أخبرنا محل عمله بأنه ترك وصية تفيد بعدم استحقاق زوجته مكافأة نهاية الخدمة وأن تقسم علينا مع الأخ من الأب نرجو الإفادة, هل هذه الوصية صحيحة شرعا ويجب تنفيذها أم يجب أن تقسم علينا مع زوجته,
وهل هذا يعتبر كما في الوصية الشرعية ثلث الميراث، علما بأنني لا أعرف حصراً للميراث حتى الآن,
وزوجته تطالب بحقها في هذه المكافأة, علما بأنها ستأخذ جميع حقوقها الشرعية في باقي الميراث كاملة،]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لهذه الزوجة حقاً في إرث زوجها كله بما فيه مكافأة نهاية الخدمة حسب نصيبها من الميراث وهو هنا الثمن، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء:12] ، وإذا كان لها حق فلا يجوز لأحد منعها منه، وإلا كان ذلك من التعدي المحرم، كما قال الله تعالى في آخر آية ختم بها آية المواريث في سورة النساء، قال تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ [النساء:13-14] .
وأما الوصية لكم فإنها وصية لوارث، والوصية لوارث لا تجوز ولا تمضي إلا إذا أجازها الورثة، ورضوا بها، وبما أن زوجة أبيكم تطالب بحقها من هذه المكافأة وغيرها كاملاً فإن الوصية لا تنفذ، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1445، 22687، 23261.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(14/2162)
ما صرف من الميراث قبل القسمة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي زوجي وترك لي ميراثاً لم يوزع وقت الوفاة وترك لي ولدا وبنتين، وكان الميراث تحت تصرفنا جميعا وقمت بأداء الحج أنا وابنتي وابني مرة ومرة أخرى أنا وابنتاي وابني مرة أخرى وزوجت بنتي الاثنتين من الميراث ولم نوزعه حتى الآن، فماذا أفعل فيما صرف منه علينا جميعا وما أخذناه منه قبل توزيعه ونحن نريد أن نوزعه الآن، مع العلم بأن الأبناء لا يريدون توزيعه ويقولون نحن وأنت واحد وكلنا نصرف منه لكن أنا أريد أن أعرف ماذا أفعل فيما صرف والباقي كيف يوزع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه أما بعد:
فإن توزيع الميراث في هذه التركة يتم بإعطاء الزوجة الثمن وتقسيم الباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء:2] ، وقال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] .
وأما ما صرف منه سابقاً فننصحكم بأن تتسامحوا فيه، وينبغي لكم أن تساعدوا الولد على الزواج إذا أراد أن يتزوج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(14/2163)
ميراث الهدمى والحرقى والغرقى
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الرجاء إفادتنا بحكم المسألة التالية وجزاكم الله خيرا.
المسألة: تتعلق المسألة المراد طرحها بميراث: " الهدمى والحرقى والغرقى " بحيث اختلف فيها الفقهاء على قولين:
المذهب الأول: وعليه عمر وابن مسعود وعلي بن أبي طالب ـ رضي الله عنهم ـ، وعليه الإمام أحمد وهو التوريث من التلاد لا من الطريق بشرط معروف.
المذهب الثاني: وعليه زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ وعليه الجمهور ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وهو عدم التوريث مطلقا.
والسؤال المطروح وهو: ما هي أدلة الترجيح للمذهب الثاني؟ وبالتفصيل وجزاكم الله عني خير الجزاء، لأنني في إطار إجراء دراسة في علم الفرائض.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا هذه المسألة في جوابنا رقم: 18381، وقد ذكرنا في هذه الفتوى وجه قول الحنفية والمالكية والشافعة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي رجحناه هناك، وإن أردت مزيداً من التفاصيل فراجع كتب الفقه عند أبواب التركات، كما أن هنالك من الكتب ما هو خاص بعلم الفرائض، ومن أهم هذا النوع شروح متن الرحبية، وننبه الأخ السائل الكريم إلى أنه لا مجال لدى موقعنا للقيام بأبحاث دراسية أكاديمية، إذ الموقع متخصص في الرد على الأسئلة العملية التي تمس حاجة الناس إليها، ومحل البحوث والدراسات غير ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1424(14/2164)
مساعدة الأولاد والدهم ماديا تعتبر تمليكا منهم له
[السُّؤَالُ]
ـ[عندنا بيت وأرض محيطة به ونحن عائلة من8 أفراد 4 ذكور و4 إناث وأمي اشترى أبي رحمه
الله البيت والأرض وأعانه ماليا أختاي (2) وأخي الأكبر بنسب مختلفة وكتب الأرض والبيت
باسمه فقط فكيف يمكن تقسيم التركة بين أمي وكامل الإخوة حسب ما تنص عليه الشريعة
السمحاء؟
بارك لله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مساعدة الأبناء والدهم مادياً تعتبر تمليكاً منهم له، إلا إذا أشهدوا على أنهم لم يريدوا تمليكه، وإنما أرادوا الرجوع عليه بنصيب في المنزل، أو كان العرف جارياً بذلك.
وعليه؛ فإن هذا المال جزء من مال الميت يقسم بين الورثة حسب نظام المواريث العادي، فتعطى الزوجة الثمن نظراً لوجود الأبناء، ويقسم الباقي بين البنين والبنات بحسب رؤوسهم، ويعطى الذكر ضعف ما تعطى الأنثى، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ (النساء: من الآية12) ، وقال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (النساء: من الآية11) ، وراجع الفتوى رقم: 41791.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1424(14/2165)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت جدتي ولديها بنتان، إحدى ابنتيها توفيت والأخرى على قيد الحياة ولجدتي ابن عم حي وتوفي زوج جدتي.... فهل لبنات جدتي التي توفيت نصيب من الإرث؟ وهل ابن عم جدتي له نصيب من الميراث؟ وقد توفيت الابنة قبل أن تتوفى الجدة وأيضا زوجها توفي قبل وفاة الجدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر أن أول متوفى من هؤلاء المذكورين هو زوج جدتك ثم بنت جدتك ثم الجدة نفسها، وعليه فإن جدتك ترث من المتوفيين قبلها وهما لا يرثانها، لكونهما توفيا وهي مازالت على قيد الحياة، فترث الجدة إذاً من زوجها الربع إن لم يكن له ولد (فرع وارث: ذكراً أو أنثى) وإلا فالثمن، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:12] .
وترث من بنتها الثلث إن لم يكن لها ولد ولا أخوان، فإن كان لها ولد أو أخوان كان لها السدس، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء:11] .
وأما بنت جدتك التي مازالت على قيد الحياة فإنها ترث أمها ونصيبها النصف، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء:11] .
ثم إن لم يكن يوجد من الورثة غير من ذكر فإن ابن عم جدتك يحوز باقي المال، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وهذا على تقدير أنك أنت ابن بنت –كما هو المتبادر- وأما لو كنت ابن ابن لكنت الحائز لباقي المال، ولا يكون فيه نصيب لابن عم جدتك، ولقد أجبناك على أساس أن الزوج المتوفى هو زوج الجدة، وأما لو كنت تعني أن المتوفى هو زوج البنت المذكورة قبله لكان لزوج الجدة ربع ما تركته الجدة، ويأخذ ابن العم الباقي بعض فرض البنت والزوج
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون
مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1424(14/2166)
ماتت عن أخت وأبناء وبنات إخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت سيدة وليس لها أولاد. ولها أخت وأولاد وبنات إخوة متوفون قبلها وقد تركت هذه السيدة منزلا وبعض المنقولات ومبلغا نقديا.
والسؤال هو كيف تقسم هذه التركه بين أختها وأولاد وبنات إخوتها المتوفين حسب الشريعة الإسلامية وإذا كانت هناك وصية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللأخت النصف، لقوله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ [النساء: 176] ، وبقية التركة (أي النصف الثاني) لأبناء الإخوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. وليس لبنات الإخوة شيء، فإن كان في أبناء الإخوة أبناء إخوة لأبوين وأبناء إخوة لأب، فالنصف الثاني من التركة لأبناء الإخوة الأشقاء، وليس لأبناء الإخوة لأب من التركة شيء، لأن أبناء الإخوة لأب يدلون بغير وارث هنا، لأنه عند اجتماع من يدلي إلى الميت بحهتين ومن يدلي بجهة قُدِّم من يدلي بجهتين.
وأما الوصية، فيجب إنفاذها في الثلث إن كانت لغير وارث، أو لوارث ورضي بذلك الورثة، وإن كان بأكثر من الثلث، بشرط أن يكون الورثة بالغين رشداء، لما رواه الدارقطني والطبراني في مسند الشاميين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث إلا إن شاء الورثة. حسنه ابن حجر في "التلخيص"
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(14/2167)
فتوى في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[ترك متوفى منزلا مكونا من 6 أدوار الدور 1و2 مستأجران لأغراب والباقي للأ بناء الذكور الأربعة علي مساحة 140 م مربعا.
وترك زوجة و 4 ذكور المقيمين بالمنزل و 5 بنات.
فما حكم الشرع في توريث هذا المنزل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال في الفتوى رقم: 42913.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(14/2168)
توزيع تركة هالك عن زوجة وولد وبنت
[السُّؤَالُ]
ـ[ما نصيب والدتي وأختي من ميراث أبي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نصيب والدتك من ميراث أبيك هو الثمن، قال الله تعالى: "فإن كان له ولد فلهن الثمن مماتركتم ... ".
وأما أختك فإن كانت أختك من جهة الأم، فإنها ربيبة أبيك وليس لها الحق في تركته، وإن كانت شقيقة أو لأب فإنها ترث بالتعصيب معك للذكر مثل حظ الأنثيين، بعد أن يستوفي أصحاب الفروض ميراثهم، فعلى تقدير أن الورثة ثلاثة فقط، أنت وأمك وأختك، فإن سهم الزوجة هو الثمن كما تقدم، ثم الباقي بينك وبين أختك لك ثلثاه ولها ثلثه.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(14/2169)
حكم البناء الذي بناه الابن في حياة أبيه
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل بنى بيتا من طابق واحد ثم قام الابن الأكبر ببناء الطابقين الثاني والثالث بعد ذلك توفي الأب، فما حكم الشرع في الآتي؟ هل يرث باقي الأبناء في الطابقين الثاني والثالث اللذين بناهما الابن الأكبر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:
فإذا كان الابن الأكبر لهذا الميت بنى الطابقين الثاني والثالث من ماله الخاص، ولم يبنهما على سبيل الهبة لوالده، فإنه يختص بهما ولا يشاركه الورثة فيهما، ويكون إذن الوالد له بالبناء بمثابة هبة الهواء له، وقد نص العلماء على جواز التصرف في الهواء هبة أو بيعا ونحو ذلك.
وإن كان بنى ذلك على سبيل الهبة للوالد، فإن هذين الطابقين يضافان إلى التركة ويقتسمهما الورثة كل حسب نصيبه من الميراث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1424(14/2170)
منفعة المحل المستأجر تقسم حسب أنصبة الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مستأجر لمحل تجاري ولديه أبناء، ويسأل في حال وفاته إذا تولى أحد الأبناء إدارة المحل هل يجب على هذا الابن مصالحة إخوته؟ أي هل من لا يعمل في المحل ولا يقوم عليه يكون له الحق في الاستفادة من منفعة إيجار محل الوالد المتوفى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن إجارة الدور المحددة بزمن معين لا تنتهي بموت المستأجر، وإنما تظل باقية يرثها ورثته من بعده، وذلك لأن المنفعة مال، قال صاحب المنثور الشافعي: "وإذا مات العاقد في مجلس الخيار ينتقل الحق لورثته، وكموت المستأجر في أثناء المدة لا تنفسخ الإجارة، وله أن يستأجر ويقوم مقام وارثه استصحاباً لدوام تلك المنفعة". ا. هـ
وقال الخرشي المالكي: "إذا كان وجيبة ولم ينقد فلا يفسخ الكراء بموت المستأجر، بل يبقى على ورثته".هـ
وذهب الأحناف إلى أن الإجارة تنتهي بمجرد موت المستأجر، وعللوا ذلك بأن موت المستأجر يؤدي إلى استحقاق الأجرة من ماله، فلو أبقينا الإجارة بعد موته استحقت الأجرة من ملك الغير، قال صاحب فتح القدير الحنفي: "وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت، لأنه لو بقي العقد تصير المنفعة المملوكة به أو الأجرة المملوكة لغير العاقد مستحقة بالعقد، لأنه ينتقل بالموت إلى الوارث، وذلك لا يجوز".اهـ
وعلى رأي الجمهور وهو الذي نراه صواباً، فإن منفعة هذا المحل المؤجر يرثها أبناؤه حسب درجتهم من التركة.
وعليه؛ فلا يجوز لأحد منهم أن يحرم الآخر من نصيبه من تلك المنفعة، ولهم أن يتراضوا على ترك المحل لأحدهم بعوض أو بدون عوض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1424(14/2171)
الأملاك الحرام هل تطيب للورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[والد صديقي ورث من والده حيث إن والده تاجر في المخدرات لمرة واحدة اشترى بها ممتلكاته ثم تاب بعدها توبة نصوحا السؤال هل هذا الميراث للأحفاد حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح أن المال الحرام لا يورث، فيجب على الورثة التخلص منه بصرفه في وجوه الخير، قال الإمام النووي رحمه الله: من ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه مورثه، أمن حلال أم من حرام، ولم تكن علامة فهو حلال بإجماع العلماء، فإن علم أن فيه حراما وشك في قدره، أخرج قدر الحرام بالاجتهاد. اهـ
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 9712.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1424(14/2172)
ميراث الأم من ابنتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ترث الأم ابنتها، وكم ترث، علما بأن البنت لديها أولاد؟ أرجو الإجابة السريعة مع كتابة المصدر؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأم ترث سدس مال ابنتها إن كانت البنت تركت أولاداً، والدليل على ذلك قول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:11] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1424(14/2173)
الأخوات يعصبن في حال وجود البنات
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء الإجابة على هذا السؤال: أرجو إفادتي حول توزيع تركة امرأة توفيت وتركت الآتي:
بنتين وأماً وثلاث أخوات شقيقات وابن أخ.
وأريد أن أعرف هل ابن الأخ هذا يرث أم لا، علما بأن أباه- والذي هو أخ شقيق للمتوفاة- قد توفي منذ عدة سنوات.
ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن توزيع هذا الميراث يتم بإعطاء الأم السدس، لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ (النساء: من الآية11)
وللبنتين الثلثان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأخي سعد بن الربيع لما توفي عن بنتين وزوجة: اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. رواه أحمد والترمذي والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وللشقيقات ما بقي من المال، لأن الأخوات يعصبن في حال وجود البنات، كما قال الرحبي في نظم المواريث المسمى بالرحبية:
والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للميت بنت أو بنات
ولا شيء لابن الأخ لأنه لم يبق له شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1424(14/2174)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت سيده وتركت ميراثا عبارة عن منقولات ونقود والمنزل الذي كانت تقيم فيه وبعض هذه الأشياء موروث عن والديها والآخر من مشترياتها.
والمتوفاة لها أخت وأولاد وبنات إخوة مع العلم بأن جميع الإخوة توفوا قبلها.
فكيف يتم توزيع التركة حسب الشريعة الإسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأولاد المذكورون هم أبناء إخوتها المتوفاة، وانحصر الورثة في من ذكر، فإن لأختها إذا كانت أختاً شقيقة أو لأب النصف، وإن كانت أختاً لأم فلها السدس، والباقي في كلتا الحالتين يأخذه الذكور من أبناء إخوتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1424(14/2175)
النذر المعلق قي مصطلح الفرضيين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو النذر المعلق في علم المواريث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنا لا نعلم في مصطلح الفرضيين (علماء المواريث) ما يسمى بالنذر المعلق، لكن إن كنت تقصد الوصية فسبق بيانها في الفتوى رقم: 29972 والفتوى رقم: 23129 والفتوى رقم: 25102 وإن كنت تقصد غير ذلك فبينه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(14/2176)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة عن
1- أخ وأخت شقيقين وأولاد أخت شقيقة توفيت قبلها
2- أخوين وأخت من الأب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الأمر على ما ذكر في السؤال، فلا يرث من هؤلاء إلا الأخوان الشقيقان، وإرثهما يكون على قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين،" لقوله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 176] .
أما الإخوة للأب، فقد حجبوا بالشقيقين، وأما أولاد الأخت، فلا نصيب لهم أصلا، في التركة، اللهم إلا إذا كانوا عصبة من جهة أخرى، كأن كانوا أبناء لابن عمها ولم يوجد من هو أقرب منهم درجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1424(14/2177)
ماتت عن بنتين وزوج وابن عم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت جدتي ولديها ابنتان، إحدى ابنتيها توفيت والأخرى على قيد الحياة ولجدتي ابن عم حي وتوفي زوج جدتي.... فهل لبنات جدتي التي توفيت نصيب من الإرث؟ وهل ابن عم جدتي له نصيب من الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السائل لم يبين لنا هل وفاة البنت كانت في حياة أمها أم بعد موتها، وكذلك زوج الجدة، وعلى كل حال، فإن كان ورثة الجدة محصورين في البنتين والزوج وابن العم، فإن البنتين ترثان الثلثين لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ولزوجها الربع نظراً لوجود الفرع الوارث.
قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، ولابن العم ما بقي من الميراث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
هذا على الافتراض الذي ذكرنا، فإن كان الأمر بخلافه فنرجو من السائل أن يذكر لنا الواقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(14/2178)
باع منزلا لأحد أبنائه ثم مات فهل للورثة حق فيه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[باع جَدّي لأبي منزلا ليُصلحه ويسكن فيه مع أولاده، وذلك منذ ثلاث سنوات، والآن بعد وفات جدّي رحمه الله، قام إخوة أبي يطالبونه بالمنزل، فهل يردّه لهم، وماذا يفعل ... ؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت لأبيك بينة من وثيقة معتبرة أو شهود عدول على شرائه هذا البيت من جدك فالبيت له، ولا يجوز لإخوته منازعته في ذلك، وإن لم تكن له بينة على ملكه إياه، فالبيت من ضمن التركة يوزع على ورثة جدك.
وننبه هنا إلى بعض الأمور:
الأول: أن الأفضل مراجعة أي جهة شرعية عندكم من محكمة شرعية، أو جمعيات ومراكز إسلامية، لدراسة الأمر من جوانبه المختلفة.
الثاني: الحذر من وقوع الشقاق والقطيعة والحرص على بقاء الصلة والمودة بين هؤلاء الإخوة.
الثالث: أنه يشترط لصحة هذا البيع وقوعه على وجه الحقيقة دون قصد التحايل لهبته لأبيك دون باقي إخوته، وراجع في هذا الفتوى رقم: 34795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(14/2179)
الإعاقة ليست مسوغا للتفضيل في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي طفلة معاقة.. هل يحق لي تفضيلها على أخواتها عند توزيع الميراث.. نظرا لحالتها الصحية لأنها معاقة.. والله الموفق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الميراث يطلق على المال الذي يتركه المرء بعد وفاته، وهذا المال إنما يوزع حسب الشرع بعد الوفاة، ولكن إن كنت تقصد الوصية لها، وهي تبرع ينفذ بعد الموت، فلا تجوز الوصية لوارث، وإن وقعت فلا تمضي إلا بإجازة الورثة لها وفي حدود الثلث.
وإن كنت تقصد هبتها شيئاً من المال، فالأصل وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، إلا أن بعض العلماء قد رخص في تفضيل بعضهم إذا كان ثم مسوغ شرعي كالإعاقة.
وراجع الفتوى رقم: 25211 لمزيد من الفائدة.
فعلى هذا فلا حرج إن شاء الله في تفضيلها بشيء من الهبة، وهي تبرع ينفذ حال الحياة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1424(14/2180)
الأخت الشقيقة أولى من الإخوة غير الأشقاء في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال حول الميراث: توفيت امرأة وزوجها متوفى منذ فترة بعيدة ولديها ثلاث بنات متزوجات ولديها أخت شقيقة من أب وأم ولديها أربعة أخوة من الأب فقط وأم أخرى وأربعة إخوة من الأب فقط وأم أخرى أي والدها تزوج ثلاث نساء ما هو حكم الميراث لكل هؤلاء؟ برجاء إفادتي عن ذلك بالتفصيل؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان الأمر على ما ذكر في السؤال فإن تركة هذه المتوفاة تقسم على النحو التالي: للبنات الثلثان لعدم وجود ولد ذكر للميتة، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:11] . وما ذكر من كون البنات متزوجات لا يغير في الحكم شيئاً، وللأخت الشقيقة الثلث الباقي عصبة، وليس لغيرها ممن ذكر من الإخوة غير الأشقاء شيء لأنهم عصبة قدم عليهم عاصب آخر أولى منهم، وهو هنا الأخت الشقيقة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1424(14/2181)
لا ميراث للإخوة والأخوات في وجود الابن الذكر
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي خالي وكان له ولد وبنتان، ولكن زوجته منعت الإرث عن أمه وأخته وعاشت في الخارج، وكانت هناك قضايا لسنين طويلة وفي النهاية تنازل إخوته وأمه عن القضايا، والآن توفيت خالتي (عمة الأولاد) ويقول إخوتها ليس لهم حق في ميراثها، لأن الذي أخذوه بغير حق أكثر، فهل يجوز هذا؟ أم لا بد من إعطائهم حقهم من ميراث عمتهم.؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإخوة والأخوات لا ميراث لهم في حالة وجود ابن ذكر للميت، لقوله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ [النساء: 176] .
فيشترط في ميراث الإخوة والأخوات أن لا يكون للميت ولد ذكر.
وأما الأم، فإنها ترث سدس مال ابنها في حال وجود الأبناء، لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء: 11] .
ولا يجوز لأحد أن يمنعها من ميراثها، وإن فعل، فهو متعد لحدود الله، متوعد بالنار، لقوله تعالى بعد بيان تقسيم المواريث مبينا عظيم ثواب امتثال أمره وعظيم عقوبة تعدي حدوده: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ [النساء:13-14] .
وإذا تنازلت الأم عن ميراثها لورثة ابنها، كان ذلك هبة منها لهم، وأما عمة الأبناء التي توفيت، فإن كان لها إخوة ذكر أو ولد ذكور، فلا نصيب ولا ميراث لأبناء الأخ من مالها، لأنهم محجوبون بمن هو أقرب منهم من الذكور، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم، فإن لم يكن لها ولد ولا أخ، فإن لابن الأخ ما بقي من المال بعد أخذ أصحاب الفروض ميراثهم، ولا يجوز لأحد منعه منه لما سبق.
وأما بنات الأخ، فلا نصيب لهن من ميراث عمتهن.
وفي الأخير ننصح السائل بالرجوع للمحاكم الشرعية للنظر في ملابسات القضايا كلها، وإعطاء كل ذي حق حقه، وراجع الفتوى رقم: 27859.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1424(14/2182)
إذا جدد الوالدان منزل الأب ثم مات فكيف يقسم المنزل؟
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أنا وأخي منزل تم تجديده من مالنا الخاص خارجاً عن مال والدي، فما هو المتبع شرعاً عند توزيع التركة لأخواتي البنات، هل لهن نصيب فى المال الذي تم التجديد به أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنتما جددتما بناء المنزل بنية الرجوع على الوالد بالثمن، وأشهدتما الشهود على ذلك أو أقر لكم الورثة به، فإنه يعتبر ما تكلفتماه ملكاً لكما ويُقضى لكما من أصل مال الوالد.
وإن كنتما جددتما المنزل بنية المساعدة للوالد أو استجابة لطلبه، فإنه يكون تركة يشترك فيه الأخوات معكم، وإن لم تكونا نويتما شيئاً فإنه ينظر في العرف، فإن كان العرف جارياً بالسماح مع الوالد في ما يقدمه الأولاد من خدمات كان المال تركة، وإن كان جارياً بالمشاحة والمقاضاة في ذلك، وكان ما قمتما به من التجديد ثابتاً بالبينة الشرعية، فلكما قيمة العمل الذي قمتما به، وأما المنزل فهو للورثة كلهم حسب أنصبتهم، ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7490، 12337، 36315، 32659.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1424(14/2183)
إذا مات بعد وفاة أبيه ورثته زوجته وبنوه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد توفي والدي ونحن ورثة من بعده، ولكن لقد توفي أخي أيضا" بعده رحمة الله عليهما (أرجو الدعاء لهما بالرحمة إن لم يشق) فهل يرث أولاد أخي وزوجته نيابة عن أخي أم أنهم لا يرثون؟ شكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنا نسأل الله أن يرحم أباك وأخاك وجميع موتى المسلمين، ثم إن أخاك يرث من والده الذي توفي قبله، وأبناء هذا الأخ وزوجته يرثون حصته من والده، وليس لهم حق في غير حصته، والواجب المبادرة بقسمة التركة وإعطاء كل ذي حق حقه، وينبغي الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدكم لمعرفة كيفية القسمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1424(14/2184)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولدان اثنان قاما بمشروع من مالهما الخاص في ظل وجود أبيهما وبعد فترة مات الأب فهل هنالك شيء للورثة الباقين من هذا المشروع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام هذا المال ملكاً لهذين الأخوين ولا يملك أبوهما منه شيئاً، فلا نصيب فيه لورثته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1424(14/2185)
توزيع تركة متوفى لديه أربع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أود أن أسأل عن توزيع التركة في حال متوفى لديه أربع بنات؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نصيب هؤلاء البنات في هذه المسألة الثلثان لقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:11] .
وقد اختلف الفقهاء في ما تبقى من المال إذا لم تكن هناك عصبة للميت، مثل إخوته أو أعمامه أو أبنائهم، هل يرد على الورثة أم لا؟ والأولى مراجعة المحكمة الشرعية في مثل هذه المسائل، لأن حكم القاضي رافع للخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1424(14/2186)
ميراث بنت الابن مع بنت الصلب
[السُّؤَالُ]
ـ[هلك هالك وترك أختاً شقيقة وبنتاً وابن أخ شقيق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللبنت النصف فرضاً والباقي للأخت الشقيقة تعصيباً، وليس لابن الأخ الشقيق شيء، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وهو ما قضى به ابن مسعود رضي الله عنه، ففي صحيح البخاري: سئل أبو موسى عن ابنة وبنت ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، ثم قال للسائل: وائت ابن مسعود، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكلمة الثلثين، وما بقي فللأخت.
ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرض البنت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1424(14/2187)
مات عن زوجة وأم وبنتين وأربعة أبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي إنسان وترك زوجة وأما وبنتين وأربعة أبناء. والتركة 28000 دينارا، فما نصيب كل واحد من التركة؟ من فضلكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي هذه المسألة للزوجة الثمن، وللأم السدس، والباقي للأولاد تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فالزوجة لها 3500، وهو ثمن التركة، وللأم 4666,66 وهو سدس التركة، والبقية تقسم على الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لكل بنت 1983,33ولكل ولد 3966,66 من التركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1424(14/2188)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[مات رجل وخلف بنتين وزوجة وأخاً من أب 0 كيف يقسم الميراث؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا مات رجل وخلف بنتين وزوجة وأخاً من الأب تكون قسمة الأرث كالتالي:
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان، وللأخ من الأب الباقي تعصيباً.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1424(14/2189)
ميراث ذوي الأرحام في حالة عدم وجود أي وارث للميت
[السُّؤَالُ]
ـ[ذكور وإناث توفي عمهم غير الشقيق (أخ لأم بالنسبة لأبيهم) فكم نصيب كل وارث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ابن الأخ لأم لا يرث وكذا بنت الأخ لأم، فالله لم يجعلهما من أصحاب الفروض الذين ورد تفصيل أسهمهم في سورة النساء، وليسا من العصبة الذين ورد حكم ميراثهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس.
ولم يرث من غير من ذكر غير الجدة التي صح في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لها بالسدس.
وعليه؛ فإن هذا المتوفى -رحمه الله تعالى- إن كان له ورثة غير من ذكر، فإنهم يرثون ماله نحو: الزوجة والأم والجدة والأخت والعصبة ولو بعدت القرابة بينه وبينهم.
وإذا لم يكن للميت من القرابة غير من ذكر فقد اختلف في توريثهم، فمن العلماء من لا يرى إرث ذوي الأرحام ولو لم يكن للميت وارث غيرهم، ومنهم من يرى توريثهم، وهو المعول عليه في حالة عدم وجود أي وارث للميت، وعلى القول بالتوريث فإنهم ينزلون منزلة من أدلوا به للميت يرثون نصيبه، وجميع من ذكرت أبناء وبنات أخي الميت فيرثون المال متساوين فيه إذاً.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424(14/2190)
إذا ثمنت السيارة الموروثة ثم بيعت بأكثر من مما ثمنت به
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة أعطت زوجها قيمة كل مصوغاتها لشراء سيارة ثم توفاه الله، فدخلت السيارة فى التركة (توزع على 3 أولاد قصر ووالدته وزوجته) ، وقد ثمن الخبير قيمة السيارة بـ 8000 جنيه وتم بيع السيارة بـ 12850 جنيها فهل لا بد من إعطاء الأم أيضاً من المبلغ الزائد على الـ 8000 المحددة من قبل المجلس الحزبي أيضا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسيارة المذكورة تعتبر من المال الموروث عن الميت، فإذا كان تقييمها بثمانية آلاف لغرض معرفة قيمتها ليأخذ من شاء من أهل التركة حصته من قيمة السيارة ويخرج منها بالفعل، فإن السيارة حينئذ تكون ملكاً لمن دفع قيمتها.
وإذا باعها بأكثر من قيمتها فجميع الثمن له وهو مختص به، وإذا كان تقييمها بثمانية آلاف لغرض معرفة ثمنها فقط ثم بيعت بأكثر من قيمتها، فإن ثمنها يوزع كله على الورثة بما في ذلك الأم ولا أثر للتقييم.
تنبيه: قد أجبنا على هذا السؤال وفق ما فهمنا منه وهو أن المرأة قد وهبت لزوجها ثمن مصوغاتها وحاز ذلك في حياته واشترى به سيارة، فإن كان هذا هو الواقع فالحمد لله والحكم على ما ذكرنا، وإن كان غير ذلك فنرجو من االسائل بيان الأمر حتى تتسنى لنا الإجابة عليه على وجه صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1424(14/2191)
للوارث بيع نصيبه بالسعر الذي يريده
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أب وترك 4 أولاد وبنتين وأما، واختلفوا في الميراث وطلبت الأم المعيشة في المنزل وحدها حتى وفاتها وبعد وفاتها اتفق الجميع علي بيع نصيبهم في المنزل للأخ الأكبر وهم يحقدون عليه فهل يشتري منهم بسعر اليوم وهذا ما يريدونه أم يشتري بالسعر عند وفاة الأب منذ 15 سنة وهذا ما يريده الأخ الأكبر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما تركه هذا الميت من الميراث منزلاً كان أو غيره ينتقل لورثته بعد موته، فيصير ملكاً لهم.
وعليه فإذا أراد بعضهم بيع حصته لغيره من الورثة أو لأجنبي فله ذلك، وله أن يبيعها بسعر يومها أو بأخفض أو بأعلى منه، لا فرق بينه وبين باقي أمواله، وليس للأخ الأكبر الحق في مطالبة الورثة بأن يبيعوه حقهم في البيت بسعره يوم توفي الموروث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1424(14/2192)
أجرة الأولاد من التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم تحية طيبة وبعد....
الأسرة الكبيرة تشتغل في الأرض الزراعية بشكل جماعي ذكوراً وإناثا سواءاً بسواء، والدخل المالي يكون عند الأب.. وإذا مات الأب كيف تقسم التركة ... علما بأننا لو قسمنا التركة سيكون نصيب الإناث قليلاً.. ولكن أرضهن مثل أرض الرجال من حيث المساحة، وكذلك هن اشتغلن مع الرجال سواء بسواء وساعة بساعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عمل الأولاد مع والدهم يرجع في حكمه لعرف البلد، كما قدمنا في الفتوى رقم: 32659.
وعليه؛ فإذا جرى عرف بلدكم بأن الابن أو البنت يعمل مع أبيه بأجرة، فإنه تكون لكل واحد من الأولاد أجرة مثله ذكراً أو أنثى في التركة، وإلا فإن جميع ما تركه أبوكم يعتبر تركة توزع على الورثة للذكر مثل الأنثيين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1424(14/2193)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[مات رجل وترك 3 أبناء ذكور، وابنة ابن متوفى، هذا الابن توفي قبل وفاة والده، كيف نوزع التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التركة توزع على أبناء الميت الذكور الثلاثة بينهم بالسوية، ولا شيء لبنت الابن لأن أباها ليس من الورثة لتقدم موته على موت أبيه.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1424(14/2194)
بنات الابن المتوفى لا يرثن مع وجود الأبناء المباشرين للميت
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال في الميراث
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفي رجل وترك ثلاثة أبناء ذكور وابنة واحدة، وكان له ابن رابع توفي قبل أبيه، ولهذا الابن المتوفى سبع بنات وليس له ذكور، فهل ترث بنات الابن المتوفى نصيب أبيهن من تركة جدهن كاملة؟ أم يرثن ثلثي نصيبه فقط على أساس أنهن بنات؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بنات الابن المتوفى لا يرثن مع وجود الأبناء المباشرين للميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأوْلى رجل ذكر. متفق عليه.
وعليه فإن تركة الميت توزع على أولاده المباشرين للذكر مثل حظ الأثنيين. والتركات ينبغي الرجوع في تقسيمها إلى المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1424(14/2195)
من مسائل الميؤاث
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
رجل توفي وله زوجة وبنت وحيدة وله أبناء أخ، مع العلم بأن أخاه متوفى منذ زمن، وأيضا له أخت وأولادها،
كيف يتم توزيع تركته؟
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن انحصر الورثة فيمن ذكر، فإن التركة يتم توزيعها بإعطاء الزوجة الثمن، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء: 12] .
وبإعطاء البنت النصف، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء: 11] .
وبإعطاء ما بقي للأخت، لأنها عصبة مع الغير.
قال صاحب الرحبية:
والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للميت بنت أوبنات
ولا شيء لأبناء الأخ ولا لأبناء الأخت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1424(14/2196)
نذر المورث جزء من عقاره لأحد ورثته
[السُّؤَالُ]
ـ[بيتنا ونريد أن نقسمه حيث إن اللذين اشتريا البيت هما جدي حاج وجدي سالمين وخلّف جدي حاج أبي (محمد)
وخلّف جدي سالمين عمي سعيد وعمي سالم، وفقاً لهذا فإن نصف البيت من نصيب أبي ولكن اتضح لنا أن هناك نذراً لأبي من جدي حاج وجدي سالمين بربع في البيت، والآن نريد تقسيم البيت ولا ندري هل هذا النذر هنا صحيح أم غير صحيح، وفقاً لهذه المعطيات أفيدونا؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي ظهر لنا من سؤال هو أن سالمين أخو جدك حاج، وقد عبرت عنه بجدي جريا على المتعارف عند بعض الناس، وخصوصاً في اليمن موطن السائل.
وعلى كل حال فما نذره أخو جدك لابن أخيه: أبيك يعتبر مالكا له، وكذلك ما نذره له أبوه حاج، وعليه فربع البيت المذكور خاص بأبيك محمد دون غيره من جميع الورثة، إذا ثبت ببينة أو بإقرار باقي الورثة أن مالكي البيت هما جدك حاج وأخوه سالمين ونذراه.
وهو في الأرباع الثلاثة كاحد الورثة له نصيبه الشرعي منه، وإذا كان أبوك محمد قد مات فإن ورثته ينزلون منزلته، فيختصون بربع البيت ويشاركون غيرهم من الورثة في الأرباع الثلاثة المتبقية، وفي الأخير نوصي السائل بطرح مسألته على المحاكم الشرعية في بلده، إذ هي من المسائل التي لا بد من الرجوع فيها إلى القضاء الشرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1424(14/2197)
لا ترث الضرة من ضرتها
[السُّؤَالُ]
ـ[كم تأخذ الزوجة الثانية من تركة الزوجة الأولى التي توفيت قبل زوجها وتركت ولدين وثلاثت بنات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس لهذه الزوجة الثانية شيء من ضرتها المتوفاة، وإنما الذي يرثها هو زوجها وأولادها وأبوها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1424(14/2198)
أحوال ميراث بنت الابن
[السُّؤَالُ]
ـ[بنت الابن هل ترث من جدتها لأبيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبنت الابن ترث من جدتها لأبيها (أم الأب) ولكن بشرط عدم وجود فرع وارث ذكر أعلى منها، فإن وجد حجبت حجب حرمان.
وكذلك بشرط عدم وجود جمع من البنات أعلى منها، فإن وجد أخذت البنات الثلثين ولا شيء لبنت الابن، فإن كانت بنت الصلب واحدة أخذت النصف وأخذت بنت الابن السدس تكملة الثلثين، وإذا وجد ابن ابن في درجتها أو أنزل منها، فإنها ترث حينئذ معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1424(14/2199)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[جدتي توفيت ولديها ابنتان واحدة أمي والأخرى خالتي وخالتي توفيت، فكيف يتم تقسيم الإرث ولدى خالتي بنات؟ فهل البنات لهن نصيب من الإرث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكر السائل من أن الجدة ماتت قبل بنتيها فإن تركة الجدة تقسم كالتالي:
- للبنتين الثلثان، لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء: 11] .
- والباقي لأقرب رجل ذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
فإن لم يوجد ذكر قريب، فيرد المال على البنتين.
- ومال الخالة يقسم كالتالي:
- للبنات الثلثان، للآية السابقة.
- والباقي للأخت "أمك" إذا كانت خالتك توفيت قبلها، لأن الأخوات مع البنات عصبة.
وننصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية، لاحتمال وجود ملابسات لم تذكر في السؤال قد تغير من الحكم.
وإذا كان المقصود أن خالتك توفيت قبل جدتك والسؤال هو هل يرث بناتها من جدتهن أم لا؟ فالجواب هو أن بنات البنت لا يرثن من الجدة لأنهن من الفروع المدلية بأنثى، وكل فرع أدلى إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث، إلا أن يوصي له الميت بشيء فيأخذه وصية لا إرثا، وشرط الوصية ألا تزيد على الثلث كما هو معلوم، إلا إذا أذن الورثة بما زاد على الثلث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1424(14/2200)
ميراث بنت الابن
[السُّؤَالُ]
ـ[هل بنت الابن ترث من جدتها لأبيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بنت الابن لا ترث إلا في حالتين:
الحالة الأولى: إذا كان جدها أو جدتها لم يترك كل منهما ذرية، فنصيبها النصف لأنها بمنزلة بنت الصلب التي قال الله تعالى فيها: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء:11] .
الحالة الثانية: إذا كانت معها بنت واحدة مباشرة للميت فلبنت الابن السدس، قال ابن قدامة في المغني: وإذا كان مع البنت الواحدة بنت ابن أو بنات ابن فللبنت النصف، ولبنات الابن واحدة أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين، وهذا أيضاً مجمع عليه بين العلماء، والأصل فيه قول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْف [النساء:11] ، ففرض للبنات كلهن الثلثين، وبنات الصلب وبنات الابن كلها نساء من الأولاد. انتهى.
ويجدر التنبيه إلى أن موضوع التركات ينبغي أن يلجأ للبت فيه إلى المحاكم الشرعية فهي أولى بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شوال 1424(14/2201)
المال المحرز ملك لمحرزه
[السُّؤَالُ]
ـ[عثرت على مجموعة عملات ورقية قديمة فى منزل كان لأمي رحمها الله فى صندوق قديم أخبرتني أنه كان لأمها والمبلغ الذي عثرت عليه لا يحمل أي دلالة على أنه كان ملكاً لجدتي أو جدي لأمي، حيث إن لي على حسب رواية أمى أخوالا غير أشقاء لها لا أعلمهم، والسؤال: ما هو حكم هذا المبلغ؟ جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت لهذه العملات القديمة قيمة الآن فلا شك أنها من مال الميراث، والواجب الاجتهاد في معرفة صاحبها هل هي جدتك أم جدك لأمك، وذلك بما يمكن وجوده من القرائن أو الوصايا أو غيرها، والذي يظهر لنا أن هذه العملات ملك لجدتك لإخبار أمك بذلك، والأصل أن المال المحرز ملك لمحرزه، فإذا ثبت ملك جدتك لها فينظر في ورثتها، ومنهم أمك المتوفاة إن كانت حياة أمك قد تأخرت عن حياة أمها (جدتك) ، ثم للفقهاء طريقة معينة للتوريث في هذه الحالة، وعليك بعرض المسألة على القضاء الشرعي للفصل فيها ومعرفة الورثة وكيفية قسمة هذا الميراث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شوال 1424(14/2202)
الأبناء من زواج المسيار يرثون من أبيهم إذا مات
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت أن أطفال زواج المسيار لا يورثون، هل هذه المقولة صحيحة (أي في حالة موت الأب) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزواج المسيار المستوفي للشروط والأركان زواج صحيح تترتب عليه آثار الزواج المعروفة، إلا أن الزوجة تسقط فيه بعض حقوقها، وإذا وجد منه أبناء فهم أبناء الزوج، تجب لهم عليه النفقة والسكن ويرثون من أبيهم إذا مات، فهذه المقولة المذكورة في السؤال غير صحيحة البتة، وراجع في زواج المسيار الفتوى رقم: 27545، والفتوى رقم: 3329.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1424(14/2203)
المنع من تقسيم التركة ظلم
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال في الإرث
هل على المتسبب في عدم تقسيم الإرث إثم وخصوصاً إذا كان أشقاؤه يطالبون بنصيبهم وبحكم أنه هو الأكبر يعارض التقسيم، للعلم فإن الورثة تعدوا سن الثلاثين من عمرهم؟ السؤال: هل على المتسبب إثم وماذا ينطبق عليه في الإسلام، هل هو من أصحاب النار والعياذ بالله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الوارث يستحق نصيبه من التركة بتحقق وفاة المورث وبقاء شيء من التركة بعد التجهيز وقضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.
ولا يجوز لأي أحد من الورثة أن يمنع الورثة الباقين حقهم أو يمنع من قسمة التركة إن طلبها أحد الورثة، لأن ذلك من التعدي على حقوق الغير وذلك من الظلم، والظالمون متوعدون بالنار، هذا عن الحكم العام، أما عن الشخص المعين فإنه لا يحكم له بالنار، وإنما أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإذا لم يؤد حقوق العباد في الدنيا فإنهم يأخذون منه حسناته يوم القيامة، وراجع الفتوى رقم: 29202.
فيجب على من فعل ذلك أن يبادر بالتوبة ويتحلل من هذا الظلم قبل ألا يكون درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1424(14/2204)
كيفية تسليم التركةإلى الورثة إذا كانوا في دول عدة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا مال عن طريق الإرث وآخر عن طريق استثمار هذا الإرث بمعرفتنا لمجموعة كبيرة من الأشخاص ورثة أصحاب الأموال، مع العلم بأننا لسنا من الورثة فقط قمنا باستثمار الإرث
السؤال هو: كيف يتم تسليم هذه المبالغ لأصحابها خاصة أنهم في عدة دول خارج المملكة؟ وما هي الضوابط عند تسليمهم الأموال لضمان عدم إنكارها بعد مدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيمكنكم تسليم هذه الأموال لأصحابها (الورثة) عن طريق المحاكم المختصة، أو عن طريق عقد مجلس يحضر فيه من يشهد على ذلك، علماً بأن الأرباح المتحصلة من استثمار المال توزع حسب التفصيل المذكور في الفتوى رقم:
35486
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1424(14/2205)
يرث المال ابن العم إذا لم يوجد وارث غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[مات رجل عن عمة وابن عم فقط، كيف يتم توريثهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لم يكن هذا الميت خلف من القرابة والعصبة غير من ذكرت فإن جميع ماله يحوزه ابن عمه، وليس للعمة منه شيء لأنها ليست صاحبة فرض ولا هي من العصبة، روى الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1424(14/2206)
هل يرث الولد مع أعمامه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في الميراث لولدٍ مات أبوه قبل جده، هل يرث الولد مع أعمامه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجد إذا مات يرثه أولاده، ولا يشاركهم ابن الابن الذي كان أبوه مات قبل، لأنه محجوب بأعمامه الذين هم أبناء المورث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1424(14/2207)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي عن زوجة وأب وأم وإخوة وأخوات كيف يوزع ميراثه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تركة هذا الميت يتم توزيعها على النحو التالي:
1-للزوجة الربع إذا لم يكن للزوج ولد أو لد ابن، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ (النساء: من الآية12) .
2-للأم السدس لوجود إخوة للميت، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس (النساء: من الآية11) .
3-ثم إن الباقي يحوزه الأب، وليس لإخوة الميت ولا أخواته شيء من التركة لحجبهم من جهة الأب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1424(14/2208)
ميراث البنت من الجد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ترت البنت جدها أم لا وهل هناك خلاف في هذا وشكرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول الأخ السائل: (هل ترث البنت جدها) يحتمل أن يقصد بنت الابن، ويحتمل أنه يقصد بنت البنت، والجواب أن بنت الابن ترث جدها إجماعاً ولكن بشروط معينة، ويختلف إرثها.. فتارة ترث النصف، وتارة ترث السدس، وتارة ترث بالتعصيب، ويحجبها ابن للميت ذكر أو بنتان، لكنها مع البنتين يمكن أن ترث إن كان لها أخ أو ابن عم مساو لها في الرتبة أو أسفل منها.
وتفصيل ذلك في كتب الفرائض.
وأما بنت البنت فليست من الورثة لا بفرض ولا بتعصيب باتفاق، ولكن ترث من ذوي الأرحام، وذلك عندما لا يكون للميت وارث لا بفرض ولا بتعصيب، وإذا لم يكن بيت المال منتظماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1424(14/2209)
الأصل أن ما تركه الميت يدخل في تركته
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
اشترى لي والدي سيارة لأستخدمها وسجلها باسمه تسهيلا للمعاملات، ثم توفي والدي بعد سنتين ولم يذكر لي شيئاً عنها، وأنا الآّن أريد أن أبيع السيارة، فهل هي من حقي وحدي أم للورثة نصيب منها؟
أفتونا مأجورين ... ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل دخول هذه السيارة ضمن الميراث الذي تركه أبوكم، فتقسم ضمن التركة لمستحقيها من ورثته، ويؤيد هذا الأصل بقاؤها في اسم أبيك، وكونه لم يصرح بهبتها لك، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بوجود ناقل قوي.
ثم إننا ننبه إلى أنه على فرض ثبوت الهبة فلا تستحقينها إلا إذا توفرت شروط صحتها، والتي ذكرناها بالفتويين التاليتين: 10390، 16216.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 14611.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1424(14/2210)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي شاب وليس لديه ابناء وليس متزوجاً أصلاً ووالد هذا الشاب متوفى من زمن بعيد الموجودون هم (أم وثلاثة إخوان وأختان) ، كيف يتقسم هذا الإرث؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام الحال على ما ذكر في هذا السؤال فإن نصيب الأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، ويرث إخوته الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الانثيين، هذا في ما إذا كانوا جميعاً إخوة أشقاء أو جميعاً إخوة لأب، وإن اختلفت جهة القرابة بأن وجد إخوة لأب ذكور فإنهم يحجبون بالإخوة الأشقاء، وإن وجد إخوة لأم، فمن انفرد منهم ورث السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك اشتركوا في الثلث للذكر مثل حظ الأنثى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1424(14/2211)
ميراث الزوجة من زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة مات زوجها ولم تنجب منه وله أربعة إخوة
رجل وثلاث نساء..... فما نصيبها من الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان للزوج المتوفى أولاد من زوجة أخرى فللزوجة الثمن، وإن لم يكن له أولاد فللزوجة الربع، وذلك بنص الآية الكريمة من سورة النساء: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12] .
ونحيل السائل الكريم على الفتوى رقم: 25603 بشأن تقسيم التركات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1424(14/2212)
أمه توفيت بعد أبيه فهل ترثه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والداي في حادث أليم، ولكن سبق أبي أمي في الوفاة بما لا يزيد عن ساعتين، فهل يرث أهل أمي من ميراث أبي نظراً لأن أمي توفيت بعده بما لا يتجاوز الساعتين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأمك وارثة من أبيك لأنها توفيت بعده، ونصيب أمك من الميراث لورثتها، وهم بالإضافة إلى أولادها أبوها وأمها فقط إن كان لها ولد ذكر، فيرث كل من والديها سدس ما تركته، بما في ذلك إرثها من زوجها -أبيك-، وانظر الفتوى رقم: 18381.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1424(14/2213)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[والد زوجتي لديه ست من البنات وأمهن ومات له اثنان من الذكور وهم صغار، السؤال: هل يرثه أحد غير بناته وزوجته، علما بأن له أخاً واحداً على قيد الحياة واثنين متوفيين، وكيف يقسم الإرث بينهم، هو مكون من البيت الذى يسكنه فقط؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكر فإن تركة هذا الرجل تقسم كالآتي:
- لزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:12] .
- وللبنات الثلثان لقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:11] .
- والباقي للأخ إن كان شقيقاً أو لأب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
- فإن كان أخاً لأم فليس له شيء ويرد الباقي على البنات، هذا إذا كان الابنان قد توفيا قبل أبيهما، أما إذا كانا قد توفيا بعد أبيهما فإن للزوجة الثمن والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم إن تركة الابنين تقسم حسب الفرائض الشرعية.
ويكون تقسيم البيت إما بأن يباع ثم تقسم القيمة على الورثة بحسب ما سبق، أو يقّوم ويكون لكل واحد من الورثة نصيبه مشاعاً في البيت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1424(14/2214)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
من وريث جدتي (أم والدي) إذا كان والدي متوفى وليس لديه إخوان أو أخوات وليس لها إخوان أو أخوات، ولكن لها أحفاد من ابنها ولها أبناء وبنات أخ وأخت لها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت المسألة على ما ذكر السؤال، فالذي يرث هذه المرأة أولاد ابنها ويرثون المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لأولاد أخيها وأولاد أختها نصيب في الميراث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1424(14/2215)
تقسيم التركة إذا لم يخلف الميت إلا أشقاء أو إخوة لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت زوجة وليس لها أولاد، ثم توفي الزوج بعد مدة من الزمن، فكيف توزع التركة بعد ذلك؟ علما بأن للزوجة أبناء أخ وأخوات، وللزوج إخوة. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتركة هذه المرأة تقسم كالآتي:
للزوج النصف، لقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ [النساء: 12] .
وللأخوات الثلثان، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَك [ (النساء: 176] .
وإذا اجتمع في التركة النصف والثلثان، دخلها ما يسمى العول، وهو نقص الأنصباء دون زيد الأسهم، فتكون التركة المسؤول عنها، وهي تركة الزوجة موزعة على سبعة أسهم لأخذ الزوج منها ثلاثة، والأربعة الباقية للأخوات، ولا شيء لأبناء الأخ.
أما تركة هذا الرجل، ومنها نصيبه من تركة زوجته، فتقسم على الإخوة- حالة كونهم أشقاء أو إخوة لأب - للذكر مثل حظ الأنثيين إن كان هناك ذكور وإناث، وإلا، فهي للذكور بالسوية.
هذا إذا كان الأمر كما ذكره السائل، وننصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية لاحتمال وجود ملابسات قد تغير الحكم لم يذكرها السائل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1424(14/2216)
مات عن زوجة وخمس شقيقات وولد وبنت
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مات عن زوجة وخمس شقيقات وولد وبنت كم نصيب كل واحد من التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ثمن مال الميت يعطى للزوجة نظرا لوجود الأبناء، قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم [النساء: 12]
وما بقي يقسم بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [النساء: 11] ، ولا شيء للأخوات لأنه يشترط في إرثهن عدم وجود الولد، لقوله تعالى في ميراث الأخت: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ (النساء: من الآية176)
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1424(14/2217)
مات عن أم وزوجة وأبناء وبنات
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم باختصار توفي والدي وترك تركة قدرها 30 مليونا، كيف يتم تقسيمه إذا كنا نحن 6 إخوة
وأخت ووالدتي وجدتي (والدته)
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أم الميت تأخذ سدس موروثه.
لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَد [النساء: 11] .
وتعطى أمك إذا كانت زوجة له في الحال الثمن، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء: 12] .
وما بقي يقسم بين الأبناء، وتعطى البنت نصف ما يعطى الابن الذكر.
قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 11] .
وعلى هذا، فإن تقسيم المال يتم بإعطاء السدس وهو: 5000000 خمسة ملايين للأم، أي: أم الميت، وبإعطاء الثمن للزوجة وهو: 3750000 ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف ريال، ويقسم الباقي بين الأبناء، للذكر مثل حظ الأنثيين، وتأخذ البنت 1634615 مليونا واحدا وستمائة وأربعة وثلاثين ألفا وستمائة وخمسة عشر ريالا، ويعطى لكل من الأبناء الذكور: 3269230 ثلاثة ملايين ومائتان وتسعة وستون ألفا ومائتان وثلاثون ريالا.
وعليكم بالتأكد من عدم وجود دين أو وصية، فإن وجد، وجب تقديمها على تقسيم الميراث.
وننصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلادكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1424(14/2218)
للأبناء حق في الميراث سواء كانوا أشقاء أو لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت والدتي منذ فترة وعندها مبلغ بسيط حوالي مائة ألف ريال، ونحن اثنان من الذكور وبنت واحدة من نفس الأم والأب، ويوجد لنا أيضا اثنان من الإخوان وأخت واحدة من ناحية الأم، أي من أب آخر متوفى، سؤالي: هل يرث هؤلاء الإخوة من غير الأب معنا، علما بأن المبلغ أساسا موروث عن والدي حين توفي، وما هي الكيفيه التي يتم بها توزيع الإرث؟ وجزاكم الله خيراً، ونفع بعلمكم المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما تركته الأم من مالها يستوي في إرثه عنها جميع أولادها، ويقتسمونه بينهم ويأخذ الذكر ضعف ما تأخذ الأنثى، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11] .
ويتم توزيع هذا المبلغ إن لم يكن للأم وارث غيركم بإعطاء كل واحدة من البنتين عشرة آلاف، وبإعطاء كل واحد من الأبناء الذكور عشرين ألفاً.
وعليكم بالتأكد من عدم وجود دين عليها أو وصية، فإن كان هناك دين أو وصية وجب تقديمهما على قسمة الميراث.
وكون ما تركته أمكم نالته من طريق أبيكم أنتم لا أثر له في الحكم، حتى يفرق فيه بين أبنائها منه وأبنائها من غيره، وإنما المهم أن تكون هي ملكته، فإذا ملكته استوى فيه جميع أبنائها سواء كانوا أشقاء أو لأم فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1424(14/2219)
مات عن أربع زوجات وخمس بنات وخمسة أولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[مات رجل عن أربع زوجات وخمس بنات وخمسة أولاد كيف نقسم التركة بينهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن موروث هذا الرجل يقسم ثمنه بين الزوجات الأربع لوجود الأولاد، قال الله تعالى في ميراث الزوجات: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) (النساء: من الآية12) ، ويقسم الباقي بين الأبناء، ويعطى للذكر منهم ضعف ما يعطى للأنثى، قال الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (النساء: من الآية11) .
ولمعرفة كيفية تقسيمه ينبغي أن تتصور أن الميت ترك 480 ديناراً، فيعطى لكل واحدة من الزوجات الأربع ربع الثمن وهو 15، ويقسم ثلث الباقي بين البنات فيعطى لكل واحدة منهن 28، ويقسم ثلثاه بين الأبناء الذكور فيعطى لكل واحد منهم 56.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1424(14/2220)
من شروط الإرث تحقق حياة الوارث عند موت مورثه
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد لدى أبي مبلغ من المال لجدي المتوفى مقداره 15 ألف ريال، علما بأن لدى جدي سبعة من الورثة منهم أبي وخمسة أبناء وبنتان، منهم ثلاثة قد توفوا رجلان وامرأة ويوجد لديهم ورثة، السؤال: كيف يتم توزيع المبلغ على الورثة؟ والله يحفظكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن جدك قد توفي بعد أبنائه الثلاثة المذكورين (الرجلين والمرأة) ، وهذا يعني أنه لا حق لهم في المبلغ المذكور، لأن من شروط الميراث تحقق حياة الوارث عند وفاة مورثه، وهذا الشرط متخلف هنا، فلا يثبت لهم الحق في ميراثه، وليس لأبناء المتوفين حق في تركة جدهم، لأنهم محجوبون بمن هم أقرب منهم، وهم الأبناء المباشرون، وبناء على هذا يقسم المبلغ المذكور على الذكور الثلاثة الباقين والبنت، فيكون لكل ذكر 4284 ريالاً، وللبنت 2142 ريالاً، مع مراعاة الكسور التي تخرج عند القسمة.
هذا إذا لم يكن للمتوفى غير هؤلاء من الورثة، أما إذا كان هناك من يستحق شيئاً من إرثه، فالواجب أن تقسم التركة مع إعطائه حقه ونصيبه، ويرجع في مثل هذا للمحاكم المختصة للنظر في الورثة وعددهم وحصصهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1424(14/2221)
لا ميراث إلا في ما يملكه الشخص ملكا حقيقيا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
إذا الزوجة توفيت وليس لها ولد هل يرثها الوالدان في فلوس الزوج التي موضوعة في البنك باسمها؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر من هذا السؤال أن هذا المال المودع في البنك باسم هذه المرأة المتوفاة هو مال لزوجها وليس لها فيه إلا مجرد الاسم فقط، فإن كان الأمر كذلك فلا يجوز لأبوي هذه المرأة أخذ شيء من هذا المال لأنه في الحقيقة ملك لزوجها، وكونه سجل باسمها لا ينقله ذلك عن ملكيته, وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 36133.
وأما أموالها التي تملكها حقا، فإن للزوج نصفها فرضا، قال تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ [النساء:12] ، والباقي ثلثه للأم وثلثاه للأب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1424(14/2222)
أبناء الأبناء لا يرثون مع وجود أبناء الصلب الوارثين
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت أم وتركت بنتاً وثلاثة ذكور توفي منهم اثنان في حياة الأم وتركوا أولاداً هل لهم نصيب في الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أبناء الأبناء لا يرثون مع وجود أبناء الصلب الوارثين، فهذه المرأة التي ماتت وتركت بنتا وولداً يرثان مالها جميعاً، فيقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11] ، ولا شيء لأبناء الأبناء لأنهم محجوبون بأبناء الصلب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1424(14/2223)
أجرة العاملين على مال الورثة حسب الاتفاق
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن خمسة رجال و11 بنتاً من امرأتين والدنا متوفى وترك لنا مالاً ونحن 3 الكبار ننمي هذا المال ولا نأخذ منه شيئا حتى وإن احتجنا ونحن لم نقسم بعد فهل لنا أن نأخذ من المال أي أتعابنا؟ ومن يقرر كم نأخذ؟ أو هل هناك نسبة معينة للعاملين على المال وإن كان لهم منه نصيب؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا المال الذي تركه والدكم يقسم بين الورثة بحيث يعرف كل واحد نصيبه، ثم بعد ذلك لا حرج أن يبقى المال عند إخوانه الكبار للاستثمار والنماء إذا شاء، ومن لم يرض فله أخذ ماله لأنه بموت المورث يملك الوارث نصيبه من التركة، ولا بأس أن يأخذ القائمون أجراً مقابل عملهم في تنمية هذا المال، وتكون الأجرة حسب الاتفاق بينهم وبين بقية الورثة إن كانوا أهلاً للتصرف، وإلا فللعاملين أجرة مثلهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1424(14/2224)
المال الموروث إذا خالطته الفوائد الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المال الموروث عمن يتعامل مع البنوك الربوية بالفائدة؟ مع العلم بأنه لا يمكن تحديد قيمة الفوائد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود بقول السائل "يتعامل مع البنوك الربوية بفائدة" أن الميت كان يضع نقوده للادخار في البنوك الربوية وهذه البنوك تضع فوائد ربوية في حسابه، إذا كان هذا هو المقصود، فالجواب: أن أصل المال المودع في البنك حلال إذا كان الميت قد حصله بطريقة مشروعة، وللورثة اقتسامه على حسب الشريعة الإسلامية.
وأما الفوائد الربوية المضافة إلى هذا المال، فهي حرام، ويجب التخلص منها وإنفاقها في وجوه الخير من باب التخلص منها.
وقول السائل "لا يمكن تحديد قيمة الفوائد" إن كان المراد أنه لا يمكن تحديد القيمة بالضبط، فليجتهد الورثة في تقديرها.
مع العلم أنه من المعروف أن البنوك إذا طُلِب منها ما يُسَمّى بـ bank statement فإنها تعطي هذه الورقة، وفيها كل ما يتعلق بالمال المودع وقيمة الفوائد الربوية.
وبالحصول على هذا الورقة يتمكن الورثة من معرفة أو تحديد الفوائد الربوية.
ولمزيد من الفائدة، نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 35978 على الموقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1424(14/2225)
من صور الحجب في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ابناء العم (للأبوين) شقيق وإن نزلوا يحجبون ابناء عم (للأب) غير شقيق؟ وجزاكم كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أبناء العم الأشقاء يحجبون أبناء العم لأب إذا كانوا متساوين في الدرجة، فإن نزل الأشقاء حجبهم أبناء العم لأب، ويدل لذلك حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1424(14/2226)
تعويض الوفاة للزوجة أو للورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل سقط من على ظهر باخرة فمات فقام مالك الباخرة بالتعويض بمبلغ وقدره60 ألف دينار فهل هذا المبلغ يقسم على الورثة حسب الشريعة الإسلامية أم يكون هذا المبلغ من حق الزوجة والأولاد القصر فقط بارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان مالك الباخرة متسبباً في وفاة هذا الرجل، ودفع هذا المبلغ على أنه دية فإنه لجميع الورثة على ما فرض الله في كتابه، وراجع الفتوى رقم: 8680 والفتوى رقم: 28346
وإذا كان قد دفع هذا المبلغ على سبيل الهبة، فإن الأمر راجع إليه، فإن قال لجميع الورثة فهو كذلك، وإن قال لزوجته وأولاده القصر فهو كما قال، وإن لم تعرف نية الواهب رجع إلى العرف في هذا النوع من الهبات.
وهناك احتمال ثالث وهو أن هذا المبلغ نتاج ضمان اجتماعي وعقد تأمين، وفي هذه الحالة فإنه لا يجوز للورثة أن يأخذوا إلا ما قد تم أخذه من مورثهم، ولا يجوز لهم أخذ الزيادة، وراجع الفتوى رقم:
25778
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1424(14/2227)
للزوجة الثمن، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يتم توزيع الأراضي الأميرية (الأراضي الزراعية خارج المدن) على الورثة حسب المذاهب الأربعة؟
هل صحيح أن التوزيع يتم على أن للأنثى مثل حظ الذكر وأن الزوجة لها الربع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا لم نفهم مراد السائل على وجه التحديد، ولكن الذي فهمناه هو: أن شخصا وهب له الأمير أرضا زراعية، ثم مات وترك ورثته الذين هم زوجة وأولاد ذكور وإناث، فإذا كان الأمر كذلك، فإن تركة هذا الشخص بما فيها هذه الأرض، تقسم على النحو التالي:
-للزوجة الثمن، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء: 12] .
-والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن [النساء: 11] .
ولا خلاف في هذا بين أهل العلم.
وإذا كان مراد السائل غير ما فهمناه، فليبينه لنا حتى نجيب على سؤاله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1424(14/2228)
يضاف إلى التركة ويقسم بين الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[شقة إيجار دائم لأسرة توفي عائلها وحكمت الظروف انتقال عقد الشقة باسم إحدى بنات المتوفى متزوجة، والآن عرض صاحب العمارة التي بها الشقة مبلغ 20000 جنيه لترك الشقة، فهل هذا المبلغ يحق لها وحدها فقط حتى تجد سكنا جديدا؟ أم أنه من الواجب توزيعه على بقية الورثة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 8584 أنواع الخلوات الجائزة والمحرمة، وعليه، فإذا كان هذا الخلو الذي يريد صاحب العمارة دفعه إليكم من النوع الجائز، وكان مستحقا للمتوفى "المستأجر" فإنه يضاف إلى التركة ويقسم بين الورثة حسب أنصبتهم منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1424(14/2229)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
توفي رجل عقيم عن زوجة وأخوين وأخت واحدة فإذا كان نصيب الأخت 3 آلاف دينار من الميراث فكم ترك المتوفى؟ وكم نصيب الزوجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت التركة قسمت على الوجه الشرعي وانحصر الورثة فيمن ذكر، فإن الرجل المتوفى قد ترك عشرين ألف دينار، فأخذت زوجته نصيبها، وهو الربع، خمسة آلاف، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَد [النساء: 12] .
وما بقي وهو خمسة عشر ألفا، يقسم بين الأخوين والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا أشقاء أو لأب.
لقوله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 176] .
فإذا قسمنا خمسة عشر ألفا بين الإخوة، وأعطينا الأخت نصف ما يعطى أخوها، كان لكن واحد من الذكرين ستة آلاف، وللأخت ثلاثة آلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1424(14/2230)
منعه أخوه من ميراثه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجب الزكاة على مبلغ من المال احتجزه أخي عنده من ميراث أبي، وكان يعطيني دخلاً ثابتاً شهرياً من مكسبه بالتجارة فى هذا المال، ثم رفض بعد ذلك إعطائى المال الذي احتجزه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حق لأخيك في منعك من ميراثك من والدتك، ولذا فهو غاصب له والواجب عليه رده إليك ويحرم عليه الانتفاع به، وأما زكاته فلا تجب عليك إلا إذا قبضته فتجب عليك زكاته لسنة واحدة، والأحوط أن تزكيه لكل السنوات الماضية، خروجاً من خلاف من قال بوجوب زكاته لكل السنوات الماضية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1424(14/2231)
ميراث الحفيد من جده
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي مات قبل أن يموت جدي، فهل يجوز أن يحرمني جدي من الإرث منه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصد أن يحرمك جدك من الإرث من أبيك المتوفى، فإن هذا لا يحل له، فأنت ترث من أبيك بالتعصيب مع وجود جدك، قال تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) .
(النساء: من الآية11) .
وأما إن قصدت أنك لا ترث من جدك بعد موته، مع وجود أبناء له، فصحيح، فإن الحفيد لا يستحق من تركة جده شيئاً عند وجود أبناء للجد، ولكن يستحب للجد أن يوصي لأحفاده بشيء، وذهب بعض العلماء إلى وجوب هذه الوصية، وللمزيد تراجع الفتوى رقم 22734
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1424(14/2232)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي توفي إلى رحمة الله وترك ثلاثين قيراطا أرضاً زراعية، وعددنا خمسة رجال واثنتان من النساء، ووالدتي فكيف يتم التوزيع بيننا؟
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلزوجة المتوفى الثًّمُن من قيمة الأرض، وما بقي فهو لأولاد المتوفى للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا كان الورثة هم من ذكرت فقط فتكون المسألة من ست وتسعين، للزوجة اثنا عشر سهماً ولكل بنت سبعة أسهم ولكل ولد أربعة عشر سهماً.
ولتراجع المحاكم الشرعية في التقسيم العملي وإفراز نصيب كل وارث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1424(14/2233)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل عن زوجة، وأبناء وبنات أخ شقيق متوفى وله أيضا أبناء أخت شقيقة متوفاة وأخ لأب وأخت لأب (غير أشقاء)
ما نصيب كل منهم من الميراث؟
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان حال ورثة المتوفى على ما ذكر، فإن تقسيم التركة على النحو التالي:
للزوجة الربع، لعدم وجود وارث للميت، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [النساء: 12] .
ويشاركها في هذا الربع من ترك الميت من زوجات في حال وجودهن.
ويحوز الأخ للأب وأخته باقي المال، يوزع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون نصيبها الربع، ونصيبه النصف.
أما أبناء وبنات الأخ الشقيق للميت، فليس لهم شيء من التركة، لحجبهم بالأخ للأب، وليس أبناء الأخت من الورثة.
وهذا على ما فهمناه من نص السؤال أن الأبناء هم أبناء الأخ الشقيق، وأما لو كانوا أبناء الميت، فإن التقسيم يكون على النحو التالي:
للزوجة الثمن. قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء: 12] . والباقي لأبناء الميت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1424(14/2234)
لا أثر للقطيعة على الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
توفيت أختي ولديها معاش ولها خمسة من الأبناء، ثلاثة ذكور وابنتان كما أن والديها ما زالا على قيد الحياة وكذا زوجها ولكنها كانت في حكم المطلقة حيث كانت العلاقات بينهما مقطوعة. وسؤالي هو لمن الحق في معاشها؟ وإذا كانت هناك أنصبة فما نصيب كل شخص؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان معاش أختك لها شخصيا، أي أنه اقتطع من راتبها الأصلي في حياتها أو تكفلت لها به جهة العمل التي كانت تعمل بها، فحكمه حكم تركتها، يقسم على ورثتها حسبما جاء في كتاب الله تعالى، وذلك على النحو التالي:
1- للزوج الربع، لوجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ [النساء: 12] .
ولا عبرة بما حصل من التقاطع أو الهجرة، ما لم يقع طلاق بالفعل وتخرج الزوجة من العدة قبل الوفاة.
2- لكل واحد من الأبوين السدس، لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء: 11] .
3- ما بقي بعد أصحاب الفروض (الزوج والأبوان) يقسم على الأبناء، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 11] .
والتركة من اثني عشر، لوجود الربع والسدس فيها.
ونصيب الزوج منها ثلاثة، لأنها ربعها.
ونصيب الأب سدسها، وهو اثنان، وكذلك نصيب الأم اثنان من اثني عشر، وما بقي وهو خمسة هو نصيب الأبناء جميعا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بعد تصحيح المسألة.
هذا إذا كان المعاش للميتة.
أما إذا كان المعاش منحة من جهة العمل، أو من الحكومة للورثة، فتقسيمه حسبما تحدده الجهة المانحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1424(14/2235)
ما يترتب على كتابة وصية للأولاد غير عادلة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
توفي رجل وكان قد تزوج من عدة زوجات وقبل أن يتوفى بفترة كتب وصية وسجلها في الشهر العقاري بأن أولاد وبنات الزوجة فلانة لهم البيت كذا وأولاد وبنات الزوجة فلانة لهم المزرعة كذا دون أن يراعي الدقة في تحديد النصيب الشرعي لكل منهم فهل يتم تنفيذ الوصية أم يتم توزيع التركة طبقا للنصيب الشرعي لكل منهم وماذا لو تمسك بعض الورثة بتنفيذ الوصية؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المتوفى قد كتب هذه الوصية دون أن يُسلِّم شيئاً للورثة في حياته، وكان الأمر مجرد كتابة، فلا عبرة بها، ويكون كل ما تركه إرثاً يقسم قسمة الميراث الشرعي، أما إذا كان المتوفى قد سلم لهم ما كتبه حال حياته، وحازوه حيازة حقيقية، وكانت قسمته عادلة -أي بحسب الأنصبة الشرعية- فإنه يملك كل واحد منهم ما بيده لا يشاركه فيه أحد، أما إذا كانت قسمته جائرة، فالواجب على الإخوة أن يردوا ما بأيديهم من أموال ليُعاد تقسيمها مرة أخرى بحسب الأنصبة الشرعية للورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنعمان بن بشير حينما أراد أن يُشهده على أرض وهبها لأحد أبنائه دون سائر إخوانه، فقال: إني لا أشهد على جور. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم.
وليس من حق الورثة أو أحدهم أن يقروا الجور والظلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ... رواه مسلم.
وراجع في هذا لزاماً الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14909، 35745، 23513.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1424(14/2236)
مات عن ابن وثلاث بنات ثم مات الابن عن ثلاث بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوة وهم رجل وثلاث بنات ولهم من الإرث ثلاثة ملايين ونصف من الدراهم علماً بأن الرجل توفي وله هو كذلك ثلاث بنات ما نصيب كل واحد؟
شكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن توزيع المال بين الإخوة أن يقسم خمسة أقسام، للذكر سهمان، وللأنثى سهم، فيكون لكل أخت سبعمائة ألف درهم، وللأخ مليون وأربعمائة درهم، والأصل في ذلك قول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:176] .
هذا بالنسبة للتركة الأولى، وأما الثانية فللبنات منها ثلثا ما ترك أبوهما، قال تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:11] .
فيكون لكل بنت ثلاثمائة وأحد عشر ألفا ومائة وأحد عشر درهما، والباقي بين الأخوات الثلاث يرثنه بالتعصيب (وهذا ما يسمى بالتعصيب مع الغير) قال خليل: "والجد والأوليان الأخريين." بهرام: مراده أن الأخت الشقيقة والتي للأب تعصب كلا من البنات أو بنات الابن، قال الراجز:
والأخوات قد يصرن عاصبات ... إن كان للميت بنت أو بنات. انظر التاج والإكليل 8/586.
وعليه.. تكون حصة كل أخت من التركة الثانية مائة وخمسة وخمسين ألفا وخمسمائة وخمسة وخمسين درهما ونصف درهم، تضاف إلى حصتها من التركة الأولى يصير سهمها الكلي: ثمانمائة وخمسة وخمسين ألفا وخمسمائة وخمسة وخمسين درهما ونصف درهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1424(14/2237)
مات عن زوجة وست بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك ست بنات وزوجة، كيف يكون الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكر في السؤال، فإن التركة توزع على أربعة وعشرين سهما، يأخذ: للبنات جميعهن الثلثان منها وهما: ستة عشر سهماً، وذلك لعدم وجود أخ معصب معهن، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:11] .
أما الزوجة فلها الثمن، وهو ثلاثة أسهم لوجود فرع وارث وهو هنا: بنات الميت؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12] .
وننبه إلى أنه إن كان للزوج أكثر من زوجة، فإن الجميع يشتركن في هذا الثمن.
أما باقي المال فيحوزه عصبة الميت إن كان له عصبة، وإلا فيرد على البنات.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1424(14/2238)
مسألة من إحدى مسألتي الغراوين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
توفي شخص وترك زوجته، وأمه، وأباه، وأخا، وأختاً، وجدة وهي أم أمه، وأعماماً، وأخوالاً، أيهم له نصيب في الميراث، وكيف يوزع الميراث؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذين يرثون من هؤلاء المذكورين هم: الزوجة والأم والأب، وأما الأخوال فهم من ذوي الرحم ولا يرثون إطلاقاً، وأما الأخ والأخت والأعمام فيحجبهم الأب كيف كانوا: أشقاء أو لأب أو لأم، وأما الجدة فتحجبها الأم.
وتقسيم الميراث بين الورثة هو أن للزوجة الربع، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [النساء:12] .
والباقي من المال ثلثه للأم وثلثاه للأب، وهذه المسألة هي إحدى الغراوين المشهورتين عند أهل علم الفرائض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1424(14/2239)
مات وترك أختين وأبناء أخ ذكورا وإناثا
[السُّؤَالُ]
ـ[مات وترك أختين وأبناء أخ ذكورا وإناثا فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأخْتيْن في التركة المذكورة لهما أربع حالات:
الحالة الأولى: أن تكونا شقيقتين أو لأب، فنصيبهما الثلثان، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ [النساء: 176] .
والثلث الباقي يوزع بالتساوي بين أبناء الأخ الذكور خاصة دون الإناث، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
الحالة الثانية: أن تكون إحداهما شقيقة والأخرى لأب، فللشقيقة النصف، وللثانية السدس تكملة الثلثين. قال ابن قدامة في المغني: وهذا مجمع عليه بين علماء الأمصار.
الحالة الثالثة: أن تكونا لأم، فلهما الثلث، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُث [النساء: 12] .
الحالة الرابعة: أن تكون إحداهما شقيقة أو لأب، والثانية لأم، فللأولى النصف، لقوله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ [النساء: 176] وللثانية السدس، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [النساء 12
ويجدر التنبيه إلى أن أبناء الأخ الذكور عصبة يأخذون ما بقي بعد الأختين في جميع الحالات المذكورة، ويوزع عليهم بالتساوي، ويستحسن الرجوع إلى المحاكم الشرعية لتقسيم التركة المذكورة.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1424(14/2240)
لا ميراث لابن الابن مع الابن
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.. وجزاكم الله خيراً
أود أن أسأل عن الميراث
عند وفاة الأب هل يرث الابن من جده لأبيه، علما بأن الجد له ابن آخر على قيد الحياة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نصيب لابن الابن من الميراث في هذه المسألة المذكورة، لأن للميت ابنا من الصلب، ولا يرث ابن الابن مع وجوده، لأنه أعلى منه درجة، قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: لا ميراث لابن الابن مع الابن، لأنه أقرب سبباً منه إلى الميت، وهما يدليان بالبنوة، ولأن ابن الابن يدلي بالابن، ومن يدلي بعاصب فإنه لا يرث معه. انتهى.
أما لو لم يكن للجد ابن مباشر فإن أبناء أبنائه ينزلون منزلة الأبناء المباشرين ويرثون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1424(14/2241)
مات عن ثلاث بنات وأبناء وبنات إخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[مات رجل وترك ثلاث بنات وترك أبناء وبنات لاثنين من الإخوة الذكور كيف توزع تركته؟ أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تقسيم التركة المذكورة هو كما يلي:
البنات الثلاث لهنَّ الثلثان من التركة، لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:11] .
وما بقي يوزع بالتساوي بين أبناء الإخوة الذكور فقط، إن كان إخوته أشقاءه أو إخوته لأب، ولا نصيب فيه للإناث لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجلٍ ذكر. متفق عليه.
ونرجو من السائل الكريم الاتصال بالمحاكم الشرعية لتقسيم التركة المذكورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1424(14/2242)
هل يهجر القريب الذي تصرف في حق الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم،،
قام خالي بالاحتفاظ بالإرث الخاص بالعائلة، وبالرغم من حفظه للقرآن، إلا أنه لم يقم بتوزيع الإرث، وقد اعترف بجزء منه، إلا أنه يبدو أنه قد قام ببناء منزل له بهذا المال. هل يجب علينا (إخوته وأقاربه) بالرغم من كل هذا صلته وزيارته والسؤال عنه بالرغم مما وقع في القلب منه عما قام به؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الحال على ما ذكر من تصرف خالك في مال التركة بدون إذن أصحاب هذا المال من الورثة، فهو بذلك قد ارتكب أمراً محرماً، فالواجب بذل النصح له، وتذكيره بالله تعالى، وبعاقبة ما أقدم عليه، والاستعانة في ذلك بمن يرجى أن يكون لقوله تأثير فيه من أهل العلم أو أصحاب العقل والرأي في قومه، فإن ازدجر فالحمد لله.
وعلى كل حال، فلا نرى لكم قطيعته، بل استمروا في صلته، وتحينوا الأوقات المناسبة لنصحه، فلعله أن ينتفع بذلك.
وأما حق الورثة في هذا المال، فلهم المطالبة به، ولهم العفو عنه، ما لم يكن الوارث دون سن الرشد، أو مجنوناً، فيجب على وليه رفع الأمر إلى الحاكم ليستخلص له حقه.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتويان: 10823، 5640.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1424(14/2243)
مات عن بنتين وزوجة وأب وأم وأخ وأربع أخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يتم تقسيم ميراث الأب على بنتين وزوجة وأب وأم وأخ وأربع أخوات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسألة المذكورة أصلها من أربعة وعشرين لاشتمالها على ثمن وسدس، لكنها تعول لسبعة وعشرين.
وتفصيل ذلك كما يلي:
البنتان نصيبهما الثلثان (ستة عشر) لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:11] .
الأب والأم نصيب كل منهما السدس (أربعة) لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:11] .
الزوجة لها الثمن: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:12] .
أما الأخ والأخوات، فلا يرثون مع وجود الأب، ففي الفواكه الدواني شرح مسألة ابن أبي زيد القيرواني:
ولا ميراث للإخوة والأخوات من أخيهم مع الأب لأنهم إنما يدلون للميت به. انتهى
وهذه المسألة مشهورة في كتب المالكية وغيرهم وتعرف بالمنبرية، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عنها وهو يخطب على المنبر، فأجاب السائل أثناء خطبته ثم استمر فيها.
وننبه السائل الكريم إلى ضرورة الرجوع إلى المحاكم الشرعية من أجل تقسيم التركة المذكورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1424(14/2244)
توفي وترك زوجة وثلاث بنات وأخت
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي وترك زوجة وثلاث بنات وله أخت
ما هو نصيب كل منهن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسألة المذكورة أصلها من اربعة وعشرين لاشتمالها على ثلثين وثمن، فللبنات الثلثان (ستة عشر) لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء: 11] .
وللزوجة الثمن (ثلاثة) لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء: 12] .
وعلى تقدير أن الباقي من الورثة أخت، فإن كانت شقيقة أو لأب فلها الباقي (خمس) لأنها تعتبر من العصبة مع وجود بنت واحدة فأكثر، بدليل ما في البخاري عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت فقال: للبنت النصف وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف، ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين، وما بقي فللأخت ...
وإن كانت أختا لأم، فتسقط لوجود البنات، لأن الأخ أو الأخت لا يرث إلا في حالة الكلالة، وهي فقد الأصل والفرع.
وحينئذ يكون ما بقي من المال بعد الورثة يرد على البنات الثلاث دون الزوجة فلا يشملها الرد عند القائلين به، لقول ابن قدامة في المغني: ويرد على كل أهل الفروض على قدر ميراثهم إلا الزوج والزوجة. انتهى
وإن كان مقصود السائل أن الميت ترك زوجة وثلاث بنات وأختَ أختِ، فإن أخت الأخت لا ترث إذ لا علاقة لها بالميت، والباقي بعد أصحاب الفروض يرد على البنات كما سبق ذكره.
وننصح السائل الكريم بالرجوع إلى المحاكم الشرعية من أجل تقسيم هذه التركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1424(14/2245)
حكم الشرع في أم لا تريد إعطاء ابنتها كل حقها من الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في أم لا تريد إعطاء ابنتها كل حقها في ميراث والدها إلا ناقصا فمثلا قيراط أرض تعطيها نصفه وإلا تغضب عليها ولا تريدها حتى تتصل بها وذلك بدون أي سبب؟ مع العلم بأن زوجي رجل مقتدر ولا يريد من أهلي أي شيء ماذا أفعل مع أمي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الأم غير محتاجة فليس يلزم البنت أن تترك لها شيئًا من حقها في ميراث أبيها، وإن كانت محتاجة لزمتها النفقة عليها.
قال خليل: وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين المعسرين.
وما زاد على نفقتها لا يلزمها أن تتركه لها. ولكن الأفضل لها أن تترك لها كل ذلك، وتزيدها إذا كانت لا تنال رضاها إلا بذلك. وأن تسعى بكل ما تستطيع أن تزيل ما في نفس أمها من البغض والكراهية لها. فإن في برها والإحسان إليها مرضاة الله. قال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً [الإسراء:23] . وروى الشيخان وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَنْ أَحَقّ النّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمّكَ. قَالَ: ثُمّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمّ أُمّكَ. قَالَ: ثُمّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمّ أُمّكَ. قَالَ: ثُمّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمّ أَبُوكَ.
وأخرج الإمام مسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رَغِمَ أَنْفُ، ثُمّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمّ رَغِمَ أَنْفُ. قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنّةَ، وكفى بالجنة جزاءً.
لذا فننصح السائلة بالإحسان بوالدتها والرفق بها والتلطف لها، حتى لا تسخط عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1424(14/2246)
حكم من مات ولم يعرف له عصبة ولا ذوو رحم
[السُّؤَالُ]
ـ[المال الذي مات صاحبه ولا يوجد من يطالب به كيف الاستفادة من ماله؟ وما الحكم الشرعي في التصرف فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا مات المرء ولم يعرف له عصبة ولا ذوو رحم، وكان قد ترك مالا، فإن متروكه يستأنى به فترة، ثم يوضع في بيت مال المسلمين إذا كان القائمون عليه عدولا، يصرفونه في المصاريف الشرعية، وإلا، فإنه يوضع في المصالح العامة للمسلمين. وانظر الفتوى رقم: 19739.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1424(14/2247)
للبنات حق معلوم في كل تركة والدهن
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن تسعة إخوة، خمس بنات وأربعة رجال، توفي الوالد وترك لنا منزلاً مكونا من أربعة أدوار، كل منَّا قام بتجهيز شقته على نفقته الخاصة، وتوفي الوالد، مع العلم أن كلا منَّا قام بدفع كل ما يملك في هذه الشقة كي يقيم بها، ونحن نريد تقييم المنزل الآن لإعطاء البنات حقهنَّ، مع العلم أنه توجد بعض الممتلكات الأخرى، ولكن المشكلة في هذا المنزل، وجميعهن أحواهن ميسورة (البنات) أرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنصيب أخواتكم من إرث والدكم لا يدخل فيه ما قمتم به من تشاطيب في البناء، إلا إذا كانت نيتكم عن القيام به هي التبرع للوالد. وطريقة القسمة أن تقوّموا البيت من دون التشاطيب، ثم تقسمونه على نفس التقويم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فما خرج من نصيب البنات تضمونه لهنَّ، إذا قبلن بأن يكون نصيبهن من القيمة وليس من البناء، وما ذكرناه يستوي فيه أن تكون أخواتكم متيسرات الحال أو لسن كذلك. وراجع الفتوى رقم: 12337.
وننبه إلى أن ما ذكرناه إنما هو بناء على ما ورد في السؤال، حيث لم يذكر لنا السائل هل هناك ورثة غير الأبناء والبنات، ولذا فإننا ننصح بمراجعة المحكمة الشرعية إن وجدت، فإن لم توجد فالعلماء الموجودين في البلد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1424(14/2248)
كل من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده إلا الإخوة لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي شخص وترك بنتا وابنا وأخا وسبع أخوات ووالداً فكيف توزع أمواله بعد وفاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الميت يتم توزيع أمواله بعد وفاته بإعطاء الوالد سدس ماله؛ لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:11] . ويقسم الباقي من ماله بين البنت والابن، ويعطى الذكر ضعف ما تعطى الأنثى. قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11] ، ولا شيء للإخوة لأنه يشترط في توريثهم عدم وجود الأبناء وعدم وجود الوالد. قال الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ [النساء:176] . وللقاعدة: كل من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده إلا الإخوة لأم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1424(14/2249)
الرد يقدم على ميراث ذوي الأرحام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
الرجاء توضيح من يرث أرملة لم ترزق بالذرية ولها أخ شقيق متوفى له بنتان وأخوات بنات أيضاً متوفيات ولهن أبناء ذكور وإناث.. ولها شقيقة على قيد الحياة لها أبناء ذكور.. فهل يرث أبناء الأشقاء المتوفين أم ماذا؟؟
لكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الأرملة إذا ماتت ترثها أختها الشقيقة، فتأخذ النصف فرضاً، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء:11] .
والنصف الباقي تأخذه بالرد، لأن أختها التي ماتت لم تترك عاصباً، وإنما تركت أصحاب رحم، والرد على صاحب الفرض مقدم على ميراث ذوي الأرحام عند من يراه من أهل العلم.
قال ابن قدامة في المغني: إن الرد يقدم على ميراث ذوي الأرحام، فمتى خلف الميت عصبة أو ذا فرض من أقاربه أخذ المال كله، ولا شيء لذوي الأرحام، وهذا قول عامة من ورث ذوي الأرحام. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1424(14/2250)
من مات وترك مالا ربويا لورثة فقراء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم التركة التي تركها المرحوم والتي تتمثل في مبلغ مالي مودع في بنك ربوي وضمن المبلغ الأصلي مبلغ الفوائد؟ مع العلم بأن صاحب هذا الحساب أو المرحوم كان شيخا طاعنا في السن، وكان يستعمل هذه الفوائد في تسديد التكاليف القضائية لقضيته العادلة أؤكد العادلة والتي دامت مدتها عشرين سنة، ومات ولم يستطع استرجاع حقه الضائع نظرا للظلم السائد في البلاد، ونظرا لكون أن ظالميه أصحاب نفوذ وأموال، فلقد مات وترك هذه الأموال المودعة لدى البنك، فهل يجوز تقسيمها كلها على الورثة؟ أم لا بد من اقتطاع تلك الفوائد منها ثم تقسيمها؟ مع العلم بأن كل الورثة هم بحاجة ماسة لكل دينار للوضع الاجتماعي الذي يعيشونه، وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالفوائد التي تعطيها البنوك التجارية لعملائها هي الربا الحرام الذي جاءت النصوص الشرعية بتحريمه، والإنذار بحرب فاعله. والواجب على من وقع في شراك هذه البنوك أن ينسحب منها فورًا، وأن يندم على ما حصل منه، ويتخلص من الفوائد التي حصل عليها في الماضي؛ لأنها مال لا يحل له الانتفاع به، لحرمة الطريق الموصل إليه. وما آل إلى الورثة من هذا النوع من الأموال لا حق لهم فيه، إذ هو ليس من التركة بيقين، لأنه مال عُلمت حرمته، فوجب اجتنابه، وعليهم أن ينفقوه في أوجه الخير وسبل المنافع العامة ونحو ذلك.
فإذا كان الورثة المذكورون فقراء فهم كغيرهم من الناس في إمكان الانتفاع بهذه الفوائد؛ لأنهم لم يكتسبوها بأنفسهم، فكانوا كغيرهم من أهل استحقاقها. فإن كانوا من ذوي الحاجات أُعطوا من هذا المال بقدر حاجاتهم، لا بحسب أنصبتهم في الميراث؛ لأنه ليس ميراثًا ولا شبيهًا بالميراث، ويوزع المتبقى منه على أهل الاستحقاق كذلك. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 9616، 13329، 21182.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1424(14/2251)
ما ترثه الزوجة من زوجها إذا مات قبل الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[مات زوجي قبل الدخول بي، فما ميراثي الشرعي في قائمة العفش ومؤخر الصداق والشبكة وشقة الزوجية علما بأن والديه قد ساعداه في شراء كل ما سبق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله للزوج الرحمة والغفران، ونسأله لك أنت الصبر والاحتساب.
ثم إن مؤخر الصداق حق للزوجة يعطى لها قبل تقسيم تركة الزوج، لأنه دين عليه، والميراث لا يقسم إلا بعد قضاء الدين، كما قال تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12] .
وراجعي الفتوى رقم: 29526، والفتوى رقم: 6236.
وأما الشبكة، فإن كانت عادتكم أنها من المهر، فهي ملك للزوجة، لأنها تابعة للمهر، سواء استلمتها أم لم تستلمها.
وإن كانت عادتكم أنها هدية، فهي ملك لها إن كانت استلمتها فعلاً، لأن الهبة تلزم بالقبض، وأما إن كانت لم تستلمها فلا حق لها فيها.
وأما الشقة فإن كان الزوج يملكها، فهي تركة تأخذ الزوجة منها الربع إن لم يكن للزوج ولد، فإن كان له ولد فلها الثمن، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:12] .
وراجعي في حكم العفش الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22068، 18442، 30662.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1424(14/2252)
يجبر الممتنع عن قسمة الميراث بشروط ثلاثة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب جزائري متزوج، وأب لطفلة، أعاني من مشكلة السكن، توفي أبي وترك لنا أرضا أخي الأكبر هو الذي تكفل بها، فكلما أطلب منه أن يبيعها يرفض.
أطلب منكم ماذا أفعل؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى جعل للوارث حق الإرث من مال موروثه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث رواه الترمذي وأبو داود والنسائي.
ونصيب الوارث يتمكن منه بعد حصول القسمة التي قال الله تعالى فيها: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً [النساء:8] .
وللوارث الحق بالمطالبة بها حتى يحصل على حقه ويجبر عليها بقية الورثة إذا امتنعوا، وهذا الجبر يكون بشروط ذكرها ابن قدامة في المغني بقوله: يجبر الممتنع على القسمة وذلك إذا اجتمع ثلاثة شروط: أحدها: أن يثبت عند الحاكم ملكها ببينة لأن في الإجبار على القسمة حكماً على الممتنع منهما، فلا يثبت إلا بما يثبت به الملك لخصمه، بخلاف حالة الرضى، فإنه لا يحكم على أحدهما إنما يقسم بقولهما ورضاهما. الشرط الثاني: أن لا يكون فيها ضرر، فإن كان فيها ضرر لم يجبر الممتنع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار رواه ابن ماجه، ورواه مالك في موطئه مرسلاً. الشرط الثالث: أن يمكن تعديل السهام من غير شيء يجعل معها، فإن لم يمكن ذلك لم يجبر الممتنع، لأنها تصير بيعاً، والبيع لا يجبر عليه أحد المتبايعين. انتهى
وعليه، فنقول للأخ إذا رفض أخوك بيع الأرض المشتركة بينكما، فارفع القضية إلى المحاكم الشرعية للنظر في جوانب المسألة، فقد يكون الأخ الأكبر يرى من المصلحة تأجيل بيع الأرض حتى يرتفع ثمنها، لكونه وصياً من طرف الأب على ذريته من بعده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1424(14/2253)
مات عن زوجة وأخوات شقيقات وابن أخ وبنت أخ وابن عم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك زوجة، وابن ابن أخ، وابن عم، وبنت أخ. علمًا بأن بينهم أخوات شقيقات. المطلوب تقسيم التركة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من ترك زوجة وأخوات شقيقات وابن أخٍ وبنت أخٍ وابن عمٍ، لا حقَّ لابن عمه في الميراث لكونه محجوبًا بابن الأخ؛ لأنه أقرب رتبة منه. ولا حقَّ لبنت أخيه لكونها ليست ذات فرض ولا عاصبة، وبالتالي فإنه يقسم الميراث بين الورثة كالتالي:
تعطى الزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث. قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [النساء:12] .
وتعطى الأخوات الثلثين لعدم وجود فرع للميت. قال الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ [النساء:176] .
ويعطى ما بقي لابن الأخ لكونه أقرب الرجال العاصبين إليه، ففي الحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1424(14/2254)
شروط نفاذ إعطاء المال لأحد الورثة حال الحياة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي وترك ولدا وبنتين وزوجة، كيف يتم تقسيم الميراث بينهم؟ علما بأن الأب قام بتزويج الولد واشترى له سيارة، والبنات إحداهن في سن التعليم، تحتاج إلى مصاريف، وكان قد قام بتقسيم أمواله بزيادة تلك البنت الصغيرة علي نصيبها والبنت الأخرى دون الولد على أساس أنه تمتع بميزات لم تتمتع بها البنات في حياته، علما بأن البنت الكبيرة غير متزوجة، أفيدونا أفادكم الله بكيفية تقسيم التركة، علما بأنه قد أعطى لزوجته مبلغا من المال قبل الوفاة!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الآباء مأمورون بالعدل بين أولادهم، منهيون عن إيثار بعضهم على بعض في الهبات وغيرها. كما سبق في الفتوى رقم: 5348.
وما أعطاه الإنسان لأحد ورثته، ولدًا كان أو زوجة في حال حياته وحازه الموهوب له، فإنه نافذ.
أما ما قام به هذا الرجل من تقسيم أمواله في حياته، فإنه إن كان خاليًّا من الجور وإيثار بعضهم على بعض، وحاز كل واحد نصيبه بمن فيهم الزوجة في حياة المورث فالقسمة نافذة.
وأما إن كانت القسمة مجرد كلام والمال ظل بيد الرجل حتى توفي فإن القسمة الأولى باطلة، ويقسم المال من جديد على الورثة.
وكيفية قسمه كالتالي: الزوجة لها الثمن، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:12] . والباقي يقسم نصفين: للولد الذكر نصفه، والنصف الباقي للبنتين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(14/2255)
حكم وراثة المال المودع في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[ورثت من والدي مبلغا من المال، ولكن كان أبي يضع أمواله في بنوك ربوية عن حسن نية، فهل يجوز أن أستخدم هذا المال أم ماذا أفعل به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تعني أن أباك كان يودع الأموال في بنوك ربوية للحفظ فقط، دون فوائد يستفيدها من ذلك، فهذا إنما نهي عنه من باب عدم التعاون معهم على ما هم فيه من الإثم والعدوان، وليس له تأثير على تملكك مال والدك الذي تركه. وأما إذا كان يودع الأموال بفوائد ربوية، فإن تلك الفوائد لا تحل لك، وعليك أن تجتهد في إخراجها وصرفها في المصالح العامة للمسلمين، ولك الحق بعد ذلك في إرث باقي أموال أبيك. قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279] .
وانظر الفتوى رقم: 3623.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(14/2256)
مات عن زوجة وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم. توفي رجل اسمه (م) ، وترك مليون ريال، وليس له والدان، وترك زوجة، ولم يخلف أي أبناء (لا بنين ولا بنات) ، وله ثلاث أخوات، وأربعة أخوة (ذكور) ، (مع العلم بأن اثنين من إخوانه الذكور توفوا، ولكن لهم ذرية (أبناء وبنات) .
والسؤال: كيف يتم تقسيم تركة المتوفى (م) على ورثته المذكورين؟؟
(آمل تقسيم مبلغ المليون تقسيما ًحسابياً دقيقا) ، وجزاكم الله خيراً 15جمادى الأولى 1424هـ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أبناء وبنات الأخوين اللذين ماتا سابقًا لا نصيب لهم في تركة هذا الميت؛ لأنهم محجوبون بإخوته الذين هم أقرب إليه منهم، ويدل لذلك ما في حديث الصحيحين: ألحقو الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ويشترك الأخوات مع إخوتهنَّ في الميراث بعد إعطاء الزوجة نصيبها وهو الربع، ويدل لذلك قول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [النساء:12] ، وقول الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:176] .
وبناء على هذا فإنه يتم تقسيم التركة بإعطاء الزوجة الربع، وتقسيم الباقي بين الإخوة والأخوات، ويعطى الذكر ضعف ما يعطى للأنثى.
وإذا أردتم تقسيم المليون تقسيمًا حسابيًّا بحسب ميراث الورثة فأعطوا الزوجة الربع وهو خمسون ومائتا ألف، وتعطى كل أخت مبلغ (107142.85) ، ويعطى كل أخ مبلغ (214285.7) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1424(14/2257)
الأوراق الرسمية ليست سببا للميراث ما لم تكن صحيحة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من أخذ عقاراً على أساس أنه إرث من زوجة أبيه التي تبنته وكتبته على اسمها بحجة أن من فعل الحرام هو أبوه وهذه السيدة وأن الحرام لا يكتب مرتين وإن كان الورثة الشرعيون طالبوه لكن الأوراق الرسمية أثبتت نسبه إلى هذه السيدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التبني بالمعنى الذي كان عليه أهل الجاهلية لا يجوز، لما فيه من إثبات أنساب لا أساس لها، واشتراك الطفل المتبنى مع الأولاد الصُلْبيين في الميراث ونحو ذلك. أما إذا كان المقصود بالتبني هو أن يقوم المرء برعاية شخص ما والنظر في شؤونه فهذا لا مانع منه، بل هو أمر مرغوب شرعًا، لما فيه من رعاية المصالح والتكافل الاجتماعي الذي حث الإسلام عليه، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى محظور. ولمعرفة المزيد عن هذا الأمر راجع الفتاوى التالية أرقامها: 9619، 16663، 31933.
وبناء على ذلك فإن ما قام به الأب من تسجيل هذا الولد باسم زوجته التي تزوجها، وهي ليست أمًّا له حقيقة، أمر مخالف للشرع، ولا ينبني عليه حكم، وبناء على ذلك فلا يجوز لهذا الولد أن يأخذ شيئًا من ميراث هذه المرأة؛ لأنه لا يدخل تحت أي سبب من أسباب الإرث الشرعية، وهي: النكاح والولاء والنسب.
قال الرحبي رحمه الله:
أسباب ميراث الورى ثلاثة ... كل يفيد ربه الوراثة
وهي نكاح وولاء ونسب ... ما بعدهن للمواريث سبب
والأوراق الرسمية ليست سببًا للميراث في الشرع إذا كان أساسها غير صحيح، كما هو حال الولد المذكور.
وأما قوله: "الحرام لا يكتب مرتين" فباطل؛ لأن الحرام يكتب إثمه على فاعله وعلى من أعانه عليه، لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وراجع الفتوى رقم: 30859.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1424(14/2258)
لا تأخذ من الميراث إلا نصيبك ولو أنفقت على والدك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم إذا توفي والد لعدد من الأولاد وقامت زوجته عن طيب خاطر بعمل توكيل عام وكانت علاقته بزوجته عنيفة جدا وعندما يتدخل الابن الأكبر لكف الأب عن الأذى كان لا يسمع من الأب إلا ما يوبخه ودام هذا الحال حتى مرضت الأم وتوفيت إلى رحمة الله وأصبح العطاء المادي للأب محصورا على أولاده وخصوصا مهور زوجاتهم ما عدا الابن الأكبر بالرغم من أن المال كان في الأصل مال الأم وبعدها بسنوات مرض الأب وقام الابن الأكبر بتمريضه بالمنزل والمستشفى عدة سنوات ثم توفى الأب فهل مهر زواج الابن الأكبر على الأقل يعتبر دينا في مال الأب الذي تركه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سوء خلق الوالد وسوء عشرته لزوجته أو تقصيره في حق أولاده لا يؤثر على وجوب بره والإحسان إليه من أولاده والقيام بعلاجه والنفقة عليه إذا احتاج.
إذا تقرر هذا - أخي السائل - فاعلم أن ما فعله أبوك من إيثار إخوانك عليك في الهبات ودفعه لمهور زوجاتهم دونك إثمه عليه نسأل الله عز وجل أن يغفر لموتى المسلمين وأن يتجاوز عن سوء نيتهم. وأن ما قمت به أنت من تمريضه ومرافقته هو أمر واجب عليك، ولك الأجر إن شاء الله، إن قصدت بذلك امتثال أمر الله تعالى.
وعلى كل حال فالأمران - أعني ما قام به الوالد من تفضيل إخوانك عليك في العطية، وما قمت به أنت من تمريض - لا يسوغان لك أن تأخذ من تركته قدر ما أعطاه هو لإخوانك، وإنما أنت كغيرك من الورثة تأخذ نصيبك من التركة بلا زيادة.
أما كون المال في الأصل مال والدتك فهذه مسألة أخرى. والجواب عنها أن والدك يختص بقدر إرثه في زوجته أمك وهو الربع، وهذا الربع الذي انتقل إلى والدك وما يملكه هو بوسيلة أخرى تركة الأب، وهو الذي قلنا إنه يقسم بين ورثته، ولا يحق لأحد منهم أن يختص بشيء منه.
أما الأرباع الثلاثة الباقية فهي لك أنت ولإخوانك، إذا لم يكن ثمة وارث آخر ولا علاقة لها بوالدك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1424(14/2259)
الأفضل أن تأخذ ما أنفقته وتقسم الميراث حسب الأنصبة الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[اشترى والدي قطعة أرض 3 أفدنة عام 1970 وتم توثيق وتكليف الأرض باسمي 1985 وكان عمري 20عاماً وتم تأجير الأرض لمستأجرين لفترة بعقد وقد دفعت للمستأجرين فلوساً بدل أن يأخذوا ثلث الأرض ليخرجوا منها كما كان سائداً في هذا الوقت وتوفي والدي عام 1995م ولي أربع أخوات فهل أختص نفسي بثلث الأرض كوصية ويتم تقسيم الباقي لي ولإخوتي حسب شرع الله؟ أم يتم خصم أرض مقابل ما دفعته للمستأجرين حسب ذلك الوقت ويتم تقسيم الباقي علينا؟
ولكم الشكر ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان أبوك قد وهبك هذه الأرض وحزتها حيازة كاملة في حياته فهي لك، ولا يلزمك إعطاء أخواتك شيئًا منها. وإن كان أبوك قد ارتكب محرمًا في تفضيله لك، ولكن لو أخذت منها مقابل ما أعطيته المستأجرين وقسمتها بينك وبين أخواتك للذكر مثل حظ الأنثيين، لكان حسنًا؛ لأن هبة الوالد لبعض أولاده دون بعض محرمة، ومن البر به والإحسان إليه أن لا تطيعه في هذا الحرام.
وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 8147.
وأما أخذ الثلث وتقسيم الباقي على أن هذه وصية، فغير صحيح؛ لأن هذه ليست وصية، وإنما هي هبة. وقد سبق بيان الفرق بين الهبة والوصية في الفتوى رقم: 569.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1424(14/2260)
من لم يأخذ نصيبه من الورثة من إحدى قطعتي أرض
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد قطعتان من الأراضي الزراعية لمجموعة من الورثة علما بأن القطعتين منفصلتان قام الورثة ببيع القطعة الأولى كاملة دون أن يأخذ أحد الورثة نصيبه منها، وجاء الآن تقسيم القطعة الثانية، فهل يأخذ هذا الوريث نصيبه في القطعة الأولى من الثانية قبل تقسيم القطعة الثانية ثم يقسم الباقي على جميع الورثة بمن فيهم هو؟ أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن لم يأخذ نصيبه من الورثة من القطعة الأولى، فإما أن يعطيه باقي الورثة مقدار نصيبه من الثمن الذي بيعت به، وإما أن يأخذ سهمه من الميراث كاملا من القطعة الثانية عند تقسيمها، وذلك بعد تقدير ثمنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1424(14/2261)
كيف يقسم العقار المملوك بين الذكور والإناث
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان هناك عقد ملكية لأحد العقارات أو الأراضي لمجموعة من الإخوة ولم يذكر بهذا العقد أن للذكر ضعف ما للأنثى، ولم يذكر أيضا أن للأنثى مثل ما للذكر، فما حكم الدين؟ فهل ترث الأنثى مثل الذكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان العقار أو غيره إرثًا ورثه الإخوة معًا، فإنه يقسم بينهم كما أمر الله تعالى: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11] .
وإن كانوا قد ملكوه بالشراء فإنه يقسم بينهم حسب ما بذلوا من الثمن، فإن تساووا في ذلك قسم العقار بينهم بالتساوي.
وإن كان العقار قد وهب لهم من جهة متبرع، الدولة، أو غيرها، من غير أن ينص على التفاضل بين الذكر والأنثى، فإنه يقسم بينهم بالتساوي، ولو أمكن مراجعة المتبرع للوقوف على مراده كان أولى.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإذا أوصى لحمل امرأة، فولدت ذكرًا أو أنثى، فالوصية لهما بالسوية؛ لأن ذلك عطية وهبة، فأشبه ما لو وهبهما شيئًا بعد ولادتهما. وإن فاضل بينهما فهو على ما قال. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1424(14/2262)
مات عن زوجة وابني أخ وابني أخت
[السُّؤَالُ]
ـ[أخ شقيق بدون أولاد، توفي عن أخ متوفى له ولدان ذكران، وزوجة وأخت متوفاة لها ولدان ذكران.
كيف يقسم الميراث بين أولاد الأخ وأولاد الأخت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جميع تركة هذا الرجل لابني أخيه لأنهما هما العصبة، وإن كان هذا الرجل الميت الذي لم يترك ولدًا - نقول: إن كان له زوجة فتأخذ الربع والباقي لابني أخيه، وليس لابني الأخت شيء لأنهما ليسا من أهل الفروض ولا من العصبة، كما أنه ليس لزوجة الأخ شيء، إذ لا علاقة لها بالأمر.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1424(14/2263)
من مات عن أخت شقيقة وأم وأولاد أعمام ذكور وإناث
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا أرملة ولم أرزق بالذرية الرجاء إفادتي في حالة الوفاة من الذي يرثني والدتي على قيد الحياة ولي أخت شقيقة ولها بنت وولدان متزوجان وأعمامي متوفون ولهم أولاد وبنات.. فهل يدخل في ميراثي أولاد أعمامي المتوفين؟
جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الوارثين لك في حالة الوفاة هم كما يلي:
- الأخت الشقيقة، فلها نصف المال المتروك؛ لقوله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ [النساء:176] .
- الأم فلها الثلث، لقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ [النساء:11] .
- أولاد وأعمام الذكور، فلهم ما بقي؛ لأنهم عصبة لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رَجلٍ ذكر. متفق عليه. هذا إذا لم يكن لك زوج.
ولا يرث أولاد الأعمام لأب مع أولاد الأعمام الأشقاء. لكن لا داعي للتفكير كثيرًا في هذا الأمر، فإن الإنسان لا يدري متى تحين وفاته، فقد يسبقونك في الوفاة وتكونين أنت من جملة ورثتهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1424(14/2264)
حول التصرف بنصيب الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الاستفسار عن مسألة إرث ... أنا سيدة في العقد الخامس من عمري، عاملة ولدي ولدان وأربع بنات.. وزوجي متوفى منذ 8 سنين..
وقد ترك 100 ألف ريال.. ولم يترك وصية ... وعند وفاته كان ابني الأكبر زواجه قريبا.. فأنفقت المال كله على مصاريف زواجه ... ولم أعط لأولادي الباقين حصتهم من ما ترك والدهم إلا ابنتي الكبرى، وهي متزوجة فقد طالبت بحقها وأعطيتها من دخل عملي.
... الآن لا أدري ما هو الحق المشروع في الإرث الذي لم أستطيع وقتها تقسيمه على أولادي كلهم بسبب زواج أحدهم ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان أولادك الذين لم تعطيهم حقهم من الميراث رشداء وأذنوا لك في التصرف بمالهم فلا حرج عليك في ذلك، وأما إن كانوا صغارًا فلا يحل لك التصرف في مالهم إلا بما فيه مصلحتهم، وليس من مصلحتهم صرف مالهم في زواج أخيهم، والواجب عليك الآن هو إعطاء كلٍّ نصيبه حسب إرثه، وإذا كان ورثة الميت هم أنت وأبناؤه فقط فلك الثمن وبقية المال يقسم بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1424(14/2265)
منقولات شقة الزوجية داخلة في تركة المتوفى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تدخل منقولات شقة الزوجية في تركة المتوفى القابلة للتوزيع طبقاً لأحكام المواريث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يملكه المتوفى من منقولات شقة الزوجية يدخل في التركة القابلة للتوزيع طبقًا لأحكام المواريث، بعد قضاء دين المتوفى وتنفيذ وصاياه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1424(14/2266)
قسموا تركة جدكم تقسيم شرعيا
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل أن يتوفى جدي جمع بناته الأربعة ببعض من الشهود، وقال (يا بناتي إني قد تركت لكن هذا البيت فأوصيكن وأوصي هؤلاء الشهود بأن يتم تقسيم هذا البيت، ابنتان تسكنان في المنزل، وابنتان أخريان خارج المنزل، فاعطوا إيجار شقتين لواحدة والأخرى أيضا إيجار شقتين، علما بأنه يوجد في البيت 6 شقق اثنتان من بناته تسكنان في هذا المنزل، فلم يتم تنفيذ هذه الوصية، إذ يقول الذين داخل المنزل إنه لم يتم تنفيذ هذه الوصية.
السؤال: ماذا نفعل؟ وهل يقع الوزر على من؟ المتوفى أم الذين لم ينفذوا الوصية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وصية الجد المذكور بصرف شيء من إيجار الشقق إلى بعض ورثته أكثر من حصته الشرعية غير جائزة أصلا، وبالتالي، فلا يجوز تنفيذها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. رواه ابن ماجه وغيره، وقال البخاري: باب لا وصية لوارث.
ثم إن كون بعض الورثة ساكنا في المنزل والبعض الآخر خارجه، لا أثر له في الحكم، وعليه، فالواجب الآن هو تقسيم ما تركه جدكم من شقق أو غيرها تقسيما شرعيا على ورثته حسب حالهم، فإن كان جميع ورثته هم بناته الأربع، فلهن ثلثا ما ترك والباقي للعصبة إن كانوا موجودين، لقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء: من الآية 11] .
ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. واللفظ للبخاري.
هذا إذا كان معنى السؤال هو ما فهمناه من أن الجد أوصى بإيجار أربع شقق من شققه الست لاثنتين من بناته الأربع، مما يعني أنه أوصى لبعض ورثته بأكثر من حصته.
أما إذا كان المقصود هو أن الجد أوصى بتقسيم البيت فقط ثم بعد ذلك قام غيره بالتصرف المذكور، وهو تخصيص اثنتين من البنات بإيجار أربع شقق، فالجواب أن ما قام به هؤلاء جور وظلم يجب رفعه بتنفيذ الحكم الشرعي الذي ذكرناه آنفا، والإثم هنا على من قام بهذا العمل.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1424(14/2267)
الإخوة لأم يخالفون بقية الورثة من وجوه
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي وكان متزوجا وليس لديه أبناء وله أشقاء وأخ وأخت أخرى من الأم. كيف يتم توزيع الإرث؟ جزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الرجل المتوفى إن كان توفي وهو متزوج فلزوجته ربع تركته، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [النساء: 12] .
أما أخوه وأخته من الأم، فلهما ثلث تركته، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْت [النساء: 12] .
قال ابن كثير في تفسيره: أي من أمٍ كما في قراءة بعض السلف، منهم سعد بن أبي وقاص، وكذا فسرها أبوبكر الصديق فيما رواه قتادة عنه فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ [النساء: 12] .
وقال ابن كثير أيضا: وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه:
أحدها: أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء.
الثاني: أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم.
ثم قال أيضا: وعن الزهري قال: قضى عمر أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر مثل الأنثى.
قال الزهري: ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية. انتهى كلامه.
أما الإخوة الأشقاء فيأخذون ما بقي من المال تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
فقد قال صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1424(14/2268)
كيفية تقسيم تركة ذات مزارع وأراض ونخيل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد ...
أرجو الإفادة عن كيفية تقسيم الميراث (مزارع نخيل وأراض) بين ورثة رجل له ولد وثلاث بنات (أصبح لهم أولاد وأحفاد) .
وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا خلف الرجل ذكراً وثلاث بنات فإن الإرث يصبح بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فأصل المسألة خمسة، فيصير للذكر اثنان، ولكل واحدة من البنات واحد، أي خُمُسان للذكر وخمس لكل بنت.
وتقسم مزارع النخيل بتقويمها بالنقود ويشتري من أراد الأرض نصيب من أراد النقود حسب القسمة الأولى.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1424(14/2269)
لا يتصدق بمال الورثة وهم موجودون إلا بإذنهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أرملة بعد وفاة زوجها تم تقسيم الميراث حسب الشرع في كل ما يملكه زوجها المتوفى بما في ذلك البيت، فحجرة النوم أصبحت من حصتها في الميراث، يوجد بهذه الحجرة مبلغ من المال (الدولار) ، وهي لم توح لأحد من الورثة بهذا المبلغ، والآن وبعد مضي عدة أعوام أنبها ضميرها على هذا العمل، فماذا عليها فعله فهي لا تستطيع البوح به، فهل لها أن تتصدق به وتتوب إلى الله، علماً بأن المبلغ على ما هو عليه إلى هذه اللحظة فهي لم تتصرف فيه، أرشدونا وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا المال يعتبر ميراثاً للزوج ويجب أن يعطى لكل من الوارثين نصيبه منه لحديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها.
وعلى هذا فيجب على الزوجة أن تسعى في إعطاء كل ذي حق حقه، ويمكن أن توري لهم بأنها لم تكن على علم بوجود المال سابقاً، فتقول عثرت على هذا المال فقسموه بينكم، ويمكن أن تعطي كل ذي حق حقه، وتوهمه أنه هدية منها إليه.
وأما تصدقها به عنهم وهم موجودون ويمكن إعطاؤه لهم فلا مبرر له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1424(14/2270)
النصيب من الميراث حق خالص لمن ملكه
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي قد توفاه الله منذ عدة شهور وقد قمنا بتقسيم الميراث حسب الشريعة وكان نصيب كل ذكر (مائة ألف جنيه) وقد قاموا بوضع نصيبي في حسابي بالبنك لأنني أعمل بالخارج وأخذت والدتي نصيبها وكذلك أختي الوحيدة (30 سنة تقريبا) وهي غير متزوجة وسؤالي: هل إذا تنازلت عن ميراثي لأخواتي ووالدتي أكون قد ظلمت زوجتي وأولادي لأنني أحس أن أخواتي تعبوا أكثر مني في رعايتهم لوالدنا أثناء مرضه إلي أن توفاه الله وأنا بحكم عملي في الخارج لم أقم بمثل هذه الرعاية فهل لأولادي وزوجتي نصيب في هذا الميراث إذ يمكن أن أعطيهم نصيبهم وأتنازل عن نصيبي مع العلم بأنه لا يوجد أحد من إخواني طلب مني فعل ذلك ولكن هذا إحساس من ناحيتي فقط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نصيبك من تركة أبيك حق خالص لك، فلك أن تتصرف فيه بما شئت مما لا يخالف شرع الله، وعليه فإذا طابت نفسك بالتنازل عنه لإخوانك ووالدتك فلا حرج عليك، وليس هنالك حق لزوجتك ولا لأولادك، مادمت قادرًا على ما يلزم لهم من حق عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1424(14/2271)
تقسم التركة حسب تقسيم الله لها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله،،،
أنا وأهلي نعيش في فلسطين المحتلة، وعند البدء بتقسيم إرث والدي رحمه الله (بعد مرور 28 سنة على وفاته) كانت حصة الزوجة الربع والولد مثل البنت تماما (وليس للذكر مثل حظ الأنثيين) ، وعندما سألنا لماذا هذا مخالف للإسلام؟ أجاب القاضي الشرعي المسلم أن القانون المعمول به قبل عام 1991 كان كذلك (حسب قانون دولة إسرائيل) وعدل بعد 1991، ولأن والدي توفي عام 1975 تم التقسيم حسب القانون الأول، فهل هذا يجوز؟ وإذا أخذت البنت حصتها مثل الولد هل تاكل مالاً حراماً؟ أم هل علينا إعادة تقسيم البملغ حسب الشرع الإسلامي؟
أجيبونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على القاضي أن يحكم بالحق؛ لقوله تعالى: فاحكم بين الناس بالحق [ص:26] ولما في حديث الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
ويحرم عليه أن يحكم بخلافه، لما في الحديث: القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. رواه أبو داود وصححه الألباني.
وإذا عرف أن حكم القاضي بالباطل لا يجوز وغير نافذ، فينبغي أن يعلم كذلك أنه لا يحل حراماً؛ لما في حديث الصحيحين: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار.
وبناء على هذا فيجب الرجوع إلى حكم الله والاستسلام والانقياد له، لقوله تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ في ما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً (النساء:65) .
وعلى هذا>>فيجب أن تقسم التركة حسب تقسيم الله لها، ولا عبرة بالقانون القديم المخالف للشرع، فتعطى الزوجة الثمن، ويعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، ويحرم على البنت أن تأخذ فوق نصيبها، وكذلك الزوجة.
وينبغي أن يعلم أن الورثة يصح أن يقسموا الميراث بأنفسهم إذا علموا حكم الله فيه.
ولا يشترط ذهابهم إلى القاضي الذي يحكم فيهم بقوانين المغضوب عليهم الذين نهينا عن اتباعهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1424(14/2272)
توفي عن زوجة وبنت وأخ وأخت
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف تقسم تركة من مات وترك أرملة وبنتاً من زوجة أخرى متوفاة وأخاً وأختاً وشكرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تركة هذا المتوفى تتم بإعطاء الأرملة إذا كانت زوجة له الثمن لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ (النساء: من الآية12)
وبإعطاء البنت النصف لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (النساء: من الآية11) ، وما بقي يقسم بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهما عصبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1424(14/2273)
إذا عدم أصحاب الفروض ورث العصبة المال
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت وتركت:
-أولاد أخوات شقيقات، وقد توفيت جميع الشقيقات في حياتها (بنين وبنات)
-أولاد ابن عم بنين وبنات توفي والدهم في حياتها
-بنات ابن اخ لاب توفى الجد والاب فى حياتها
-بنت عم شقيقة
-أولاد خال وخالة بنين وبنات على قيد الحياة منهم واحدة متوفية ولها بنين وبنات، المطلوب معرفة من يورث هذه السيدة ونصيب كل منهم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ميراث هذه السيدة لبني عمها الذكور، يقسم بينهم حسب رؤوسهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. رواه البخاري.
فإذا عدم أهل الفرائض كما في هذه المسألة ورث العصبة المال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1424(14/2274)
زوجة الأب لا ترث من ابن زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال الذي أريد له إجابة هو عن قضية الإرث ... فأرجو إفادتي بعد قراءة قصتي..
رجل متزوج من اثنتين
أنجب من الأولى ثلاثة إخوان، وأنجب من الثانية ولدين
وعند وفاة الأب ترك ورثة كبيرة جدا جدا، وتم توزيعها على الإخوة والأمهات حسب الشريعة الإسلامية،
وبعد مضي فترة وجيزة مات أحد الإخوة الثلاثة ولم تكن له زوجة ولا ولد.
السؤال هنا:
التركة توزع على من
الأول: هل الإخوة جميعاً والأب والأم يتشاركون بالقسمة
ثانيا: أم تتوزع على الأم الحقيقية والإخوة الحقيقيين فقط؟
ارجوا افادتي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تركة الميت قبل أن يقتسمها الورثة يُنظَرُ فيها، فما تعلق بها من حقوق من حج أو زكاة أو وصية أو دين، وجب إخراجه من التركة قبل قسمتها على الورثة.
ثم بعد ذلك تقسم على الورثة، أما بالنسبة لتركة الابن المُتوَفَّى، فتوزع كالآتي: للأم السدس "الأم التي أنجبته"، وأما زوجة أبيه الثانية، فليست من الورثة، والباقي للإخوة الأشقاء، بالتساوي، ولا شيء للإخوة من الأب، لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء حجب حرمان، هذا إن لم يكن له جد "أبو الأب",
فإن كان له جد "أبو الأب" فللأم السدس لوجود جميع الإخوة، والباقي للجد، ولا شيء للإخوة جميعا، لأنهم محجوبون بالجد على القول الصحيح، ومن ورَّث الإخوة مع الجد، فإنه يعطي الجد الأحظ من ثلث الباقي أو سدس الكل أو مقاسمة الإخوة جميعا في مثل مسألتنا، أي الأشقاء والإخوة من الأب، وهو ما يسمى بالمعادَّة.
وفي مسألتنا هذه الأحظ للجد ثلث الباقي أو المقاسمة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1424(14/2275)
مات عن زوجة وثلاث بنات وأخ لأم وأخوين لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله، في البداية أشكركم على مجهودكم لخدمة الإسلام والمسلمين وسؤالي هو:
توفي رجل وعنده زوجة وثلاث بنات وأخ من أمه وأخوان من أبيه كيف يتم توزيع الإرث بينهم؟ أرجو التوضيح، ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن توزيع الميراث يتم بإعطاء الزوجة الثمن؛ لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ (النساء: من الآية12) ، وللبنات الثلثان؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَك (النساء: من الآية11) ، ويعطى الباقي للإخوة لأب لحديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
ولقوله صلى الله عليه وسلم لأخي سعد بن الربيع لما توفي عن بنتين وزوجة: اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. رواه أحمد والترمذي والحاكم من حديث جابر، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ولا شيء للأخ من الأم لأنه محجوب بالبنات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1424(14/2276)
حكم إعطاء الأنثى مثل حظ الذكر فيما يسمى بالأراضي الأميرية
[السُّؤَالُ]
ـ[في بلدنا سوريا يتم إعطاء الأنثى من الأرض الزراعية التي تعرف بالأميري مثل حصة الرجل، ما حكم الشرع في هذه الحالة؟
ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بين الله تعالى في كتابه الكريم أن للأنثى نصف ما للذكر من الميراث.
قال تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن ِ [النساء:176] .
وقال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 11] .
وعليه، فإعطاء الأنثى مثل حظ الذكر فيما يسمى بالأراضي الأميرية مخالف للشرع، إلا إذا رضي الورثة بذلك، وكانوا مكلفين رشداء، فلا حرج في ذلك، أما إلزامهم بذلك، فباطل لا يمترى فيه.
وكون القانون المدني يحكم بهذه القسمة المصادمة لشرع الله تعالى فهذا لا يسوغ للمرأة أن تعتدي على حق أخيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1424(14/2277)
لا يملك المحل بمجرد الإجارة ولا يورث
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
توفي أخي وترك محلا مستأجراً من زوجته وعنده أولاد بنين وبنات من زوجة أخرى طلقها قبل وفاته بعامين، فما هو نصيب زوجته الحالية في هذا المحل؟ وهل الميراث يكون في الريع أو في أصله وريعه؟
وهل يحق لأولاده الاستمرار في استئجار المحل من زوجة أبيهم حيث إنه عملهم الوحيد أو أنه يحق للزوجة أن ترفض استمرارهم في استئجار المحل؟
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما فهمناه من السؤال هو أن المحل ملك للزوجة، وقد كان الزوج استأجره منها، وإذا كان الأمر على ما فهمنا فإن المحل المستأجر ملك للزوجة التي استأجره الزوج منها، ولا يملكه بمجرد الإجارة، ولا يعتبر ميراثاً حتى يعطى للزوجة ربع أصله أو ربع ريعه بل هو ملك لها، ويحق لها إن لم تكن مدة الإجارة محددة بزمن معين أن ترفض استئجار الأولاد لذلك المحل، وإن كانت مدة الإجارة محددة فلا يحق لها رفض استمرارهم حتى تنقضي المدة.
وننبه إلى أن الإجارة لا بد من تحديد مدتها، فإن لم تكن محددة فلا بد من فسخها وعقدها من جديد، وتحدد المدة كما هو موضح في الفتوى رقم: 9057 والفتوى رقم: 6819 والفتوى رقم: 27655 وراجع في أبدية التأجير وتوارثه الفتوى رقم:
20808
كما ننبه إلى أن الزوجة لا ترث إلا الثمن إن كان للزوج أولاد لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم [النساء: 12] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1424(14/2278)
أولاد الأخت لا يرثون مع أصحاب الفروض أو العصبة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل عن ثلاثة إخوة أشقاء، وأخت شقيقة، وأخرى متوفاة (ولديها أولاد) فهل يرث هؤلاء الأولاد من خالهم نصيب أمهم المتوفاة في حياته أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.. ليس للميت أولاد ولا زوجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أولاد أخت الميت التي توفيت في حياته لا نصيب لهم من مال خالهم مع وجود عصبة الميت وهم إخوته الأشقاء.
لأن أولاد أخت الميت من ذوي الأرحام وهؤلاء لا يرثون عند وجود أهل الفروض أو العصبة، قال ابن قدامة في المغني: فمتى خلف الميت عصبة أو ذا فرض من أقاربه أخذ المال كله ولا شيء لذوي الأرحام، وهذا قول عامة من ورث ذوي الأرحام.
وعليه فما تركه هذا الرجل يوزع بين إخوته الثلاثة وأخته، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1424(14/2279)
هذا المنزل يعتبر شركة بين أهل المال الذي شيد به
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
أعزكم الله، نرجو الاهتمام بهذا السؤال:
حيث إنه تم تشييد منزل بقيمة مالية نصفها راجع من مبيع منزلين ملكية الوالد وهو على قيد الحياة، والنصف الآخر من المتحدث وأخيه وتم السكن بالبيت الجديد، وبعد فتره من الزمن انتقل الوالد إلى رحمة الله حيث وقعت الحيرة في تقسيم الميرات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما قلت فإن هذا المنزل يعتبر شركة بين أهل المال الذي شيد به، وهم كما قلت الوالد وأنت وأخوك، وعليه فإذا مات الوالد كان نصف المنزل مشتركاً بين جميع الورثة وأنتما منهم، والنصف الآخر خاص بك أنت وأخيك كما كان في حياة الوالد.
وإذا كانت القطعة الأرضية التي بنى عليها البيت خاصة بالوالد كانت تركة فتضم إلى النصف الذي هو ملك له، ويقوّم البيت بكامله فتتحاصانِ أنتما بنسبة ما دفعتما لتشييد البيت، والباقي تركة يشترك فيه الورثة كلهم وأنتما منهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1424(14/2280)
حكم الميراث إذاكان الزواج عرفيا
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة متزوجة عرفياً وتوفي الزوج.. هل لها نصيب في الإرث؟ جزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم:
5962 أن الزواج العرفي إذا توافرت فيه شروط النكاح الصحيح وانتفت عنه الموانع فإنه يعد نكاحاً صحيحاً، ولا عبرة بكونه لم يسجل في المحاكم.
وبناء عليه فإن كان زواج هذه المرأة المسؤول عنها من هذا النوع، فإنها ترث من زوجها المتوفى الربع إذا لم يكن لزوجها فرع وارث لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [النساء:12] .
وإن ترك الزوج فرعاً وارثاً ولو من غير الزوجة الوارثة فإن نصيبها في الإرث من زوجها الثمن لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:12] .
وننبه هنا إلى مسألة مهمة وهي أنه إذا كان للزوج المتوفى زوجة أو زوجات أخر غيرها فإنهن يشاركنها في نصيبها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1424(14/2281)
لا يرث الأخ مع وجود الأبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أود من سيادتكم المحترمة أن تفيدونني بالإجابة على هذا السؤال وهو متعلق بالميراث امرأة توفيت ولها -أحفاد أبناء ابن- ولها أخ فهل يرث الأخ أم لا رغم أن المتوفاة أوصت بالميراث لأحفادها؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ميراث هذه المتوفاة لأبناء ابنها ولا شيء للأخ مع وجودهم، لأن الأخ لا يرث مع وجود الأبناء أو أبناء الابناء، قال الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ [النساء:176] .
ولا عبرة بوصية الجدة لأنها أوصت لهم بميراثهم الذي أعطاهم الله تعالى إياه.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1424(14/2282)
حكم التنازل للأخت عن جزء من حقه في التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح أن يتنازل الأخ لأخته في التركة ليساويها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للأخ أن يتنازل لأخته عن تركته، لأن نصيبه منها صار ملكاً له، وهو حر في التصرف فيه هبة وصدقة وهدية أو غير ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1424(14/2283)
مات عن عقار وترك زوجة وذكرين وثلاث بنات بعضهم يسكن في العقار
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي جدي وترك منزلاً مكوناً من ثلاثة أدوار وله ولدان وثلاث بنات، الدور الأول يوجد به عيادة ودكان (زوج عمتي) ودكان آخر علما بأن إيجار الدور الأول 120 جنيهاً مصرياً، أما الدور الثاني فيوجد به شقتين يسكن هاتين الشقتين ابنة وابنته، والدور الثالث ابنه وجدتي في شقتين ولا أحد يدفع إيجار الدورين، علما بأن يوجد ثلاث بنات (بنت من الثلاث زوجة صاحب الدكان) خارج المنزل وتوفي صاحب الدكان بالدور؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لم يثبت أن جدك أعطى ساكني الشقق في حال صحته الشقق التي يسكنون بها فإن المنزل بجميع أدواره يعتبر تركة، وعلى هذا.. فإن كانت جدتك زوجة فإنها تأخذ الثمن؛ لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء:12] .
وباقي المال يقتسمه الأولاد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11] .
فتأخذ الأم الثمن ويأخذ كل من الابنين الربع، وتأخذ كل من البنات الثمن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1424(14/2284)
الشقة المستأجرة لا تدخل في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي أسئلة وهي:
السؤال الثالث: تركنا الوالد رحمه الله، في شقة إيجار من النوع القديم (الأم وأخ وأختين) فهل تدخل هذه الشقة في الميراث أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
3- فالشقة المستأجرة لا تدخل في الميراث قطعاً وإنما هي ملك لصاحبها، بل إن من العلماء من يقول إن موت المؤجر يفسخ عقد الإجارة، وعلى الورثة تجديده إذا رغبوا في ذلك ورغب المالك في التجديد وهو مذهب الحنفية، وقال الجمهور لا تنفسخ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1424(14/2285)
مات عن زوجة وتسعة أولاد ذكور وإناث
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
السؤال هو في الفرائض: هلك هالك عن زوجة وتسعة أبناء منهم سبعة أولاد وبنتان وخلف تركة قدرها خمسة وثلاثون ألفاً، فما نصيب كل واحد منهم؟ وجزاكم الله خيراً، نأمل الرد سريعا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزوجة ترث الثمن؛ لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:12] .
والباقي يقسم بين الأولاد ويعطى الذكر ضعف ما يعطى للأنثى، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11] .
وبناء على هذا.. فنصيب الزوجة الثمن وقدره من المبلغ المذكور (4375) ، ويأخذ كل واحد من الأبناء الذكور ثمن الباقي وقدره (3828.125) ، وتأخذ كل واحدة من البنتين نصف ما أخذ أخوها وقدره (1914.0625) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1424(14/2286)
المستحق يرث ولو كان مجنونا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
جدتي توفيت ولها شقة تم بيعها بمبلغ 150 ألف جنيه فما نصيب جدي فيها، وما حكم جدي في الإرث إذا كان غير مدرك لما معه، وهل يمكن لأبنائه أخذ نصيبه وشراء شقة أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت جدتك توفيت وهي في عصمة جدك فإنه يرث الربع مما تركت إ ن كان لها ولد وارث، وإن لم يكن لها ولد فله النصف، قال تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.... [النس اء:12] .
وهذا النصيب يستحقه جدك سواء كان يدرك أو لا يدرك بل ولو كان مجن وناً، وليس لأبنائه أن يأخذوا نصيبه ويشتروا به أي شيء بغير إذنه إلا إذا كان قد وص ل إلى مرحلة الخرف أو ما شابه ذلك، فعندئذ يجوز للأبناء أن يتصرفوا فيالمال بما فيه مصلحة لأبيهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1424(14/2287)
قسمة ميراث والدين ماتا وتركا بنتا وحيدة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال الأول: هناك فتاة مات أبواها هل يرث معها أبناء عمها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه البنت وحيدة وليس لها أخ أو أخت فإنها ترث النصف من تركة أبيها والنصف من تركة أمها، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَ يَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِ نْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُك ُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً. [النساء:11] .
أما النصف الثاني فيرثه أقرب رجل إلى الميت، فيرث الأب أقرب النا س إليه ويرث الأم أقرب الناس إليها، فإذا كان أبناء العم المذكورون في السؤال هم ال أقرب فإنهم يأخذون الباقي من تركة الميت، وكذلك أبنا عم الميتة، لكن لو كان للميت أوالميتة أخ أو أخت فهما أقرب من أبناء العم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1424(14/2288)
توفي عن زوجة وثلاث أخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي عن زوجة وثلاث أخوات وابن بنت متوفاة حال حياة المورث
1- ماهي الأنصبة الشرعية؟
2- ولماذا يحجب ابن البنت المتوفاة حال حياة المورث ولا يأخذ فيها بالقياس على المسألة العمرية (الوصية الواجبة) كما يحدث مع فرع المورث إذا توفي حال حياة المورث؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزوجة تأخذ الربع، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [النساء:12] .
وتأخذ الأخوات الثلثين، لقول الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [النساء:176] .
وما بقي للعصبة، لحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري.
وراجع في ما يعرف بالوصية الواجبة الفتوى رقم: 22734، والفتوى رقم: 24919.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1424(14/2289)
هل تصح الوصية بتشغيل الميراث لمصلحة الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا توفي رجل وأوصى بأن يشغل كل ماله من قبل إخوته والصرف على أبنائه وزوجته من إيرادات هذا الشغل، هل يجوز للزوجة المطالبة بنصيبها من الميراث؟ وماذا سيكون وضعها لأنها قد تستمر مع أبنائها في السكن والأكل والشرب من نصيبهم؟ أو قد تذهب وتتزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للزوجة أن تطالب بميراثها وهو ثُمُنُ المال الموروث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12] .
فهذا القدر من المال أعطاه الله لها فريضة تتصرف فيه كما تتصرف في جميع أموالها، وليس لزوجها المتوفى الحق في أن يحجر عليها فيه، فإذا رضيت بتركه مع بقية المال وأمضت ما أوصى به الميت فذلك، أو فضلت أن تأخذه وتعطي منه قدراً محدداً للوصي يجعله في نفقتها فلا مانع من ذلك أيضاً، أو تزوجت وأخذته معها إلى بيت زوجها، فكل ذلك من حقها، وليس لأحد أن يمنعها مما تريد فعله في ممتلكاتها ما دامت رشيدة قائمة بأمر نفسها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1424(14/2290)
إذا حكم بكفر الأب لم يرثه ولده
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجزاكم الله خيراً على هذا الموقع وبعد:
فأنا صاحب السؤال رقم65106 وأريد صراحة أن تفتوني هل أرث من أبي أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الجواب على سؤالك في البنك رقم: 31799.
وفي ما يخص ميراثك من أبيك فالأمر متوقف على الحكم بكفره أو عدمه، فإن بُيِّن له أن الاستغاثة بغير الله شرك وأنها من نواقض الإسلام، ثم أصر على ذلك ولم يقم به مانع من موانع الكفر، حكم بكفره، ولم ترث منه، والحكم على المعين لا يمكن من خلال سؤال وجواب، بل لا بد من التثبت فيه ومعرفة الضوابط التي قررها أهل العلم، وننصحك بمراجعة أحد العلماء الموثوق بعلمهم ودينهم وعقيدتهم، يجيبك وفق الواقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1424(14/2291)
لا يجوز إخفاء الميراث ولا التصرف فيه بغير إذن
[السُّؤَالُ]
ـ[مات أخي وترك مبلغا من المال عند زوجي، ولم يعرف أي أحد من أفراد الأسرة بهذا الأمر وهو كان من يعول أهله ولم يتزوج بعد، والآن لا يعرف زوجي ماذا يعمل بهذا المال، وهل يجب أن يخبر أبي بهذا المال أم أن يقوم بتشغيله بالتجارة حتى لا يضيع المال، لأن الوالد مسرف ولقد ضيع ماله من قبل ولهذا قام أخي بإخفاء أمر هذا المبلغ عن الأهل، ولقد أخبرنا الأم بهذا الأمر ووافقت على أن يشغل هذا المال ويصرف عليهم دون إخبار الوالد ولكن زوجي يخاف أن يكون هذا الأمر لا يجوز، فما العمل إذن حتى لايضيع المال ولا يضيع تعب أخينا رحمه الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى زوجك إعلام ورثة أخيك المتوفى بما خلف من المال ليقتسموه بينهم حسب إرثهم، ولا يحل له إخفاؤه، ولا التجارة فيه بغير إذن أهل المال، ولو كان ذلك لغرض المصلحة، وإذا كان المتوفى لم يخلف أولاداً ولا زوجة ولكنه خلف أبا وأما، فللأب الثلثان، وللأم الثلث، لقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث [النساء:11] أي والباقي لأبيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1424(14/2292)
ماتت عن إخوة لأم وأخ وأخت شقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة توفيت وليس لها أبناء ومات قبلها والداها ولها أخ وأختان أشقاء (من الأب والأم) وكذلك لها أربعة إخوة وأخت واحدة غير أشقاء (من الأم فقط) ، أرجو توضيح كيفية توزيع الإرث الذي تركته على هؤلاء الإخوة والأخوات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التركة المذكورة توزع على النحو التالي:
للإخوة للأم ثلث المال، ويستوي فيه نصيب الذكر والأنثى، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارّ [النساء:12] .
وباقي المال للشقيق وأختيه للذكر منه سهمان وللأنثى سهم، وذلك لقوله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:176] .
وعليه تكون هذه التركة من ثلاثين.. للإخوة للأم ثلثها، وهو عشرة لكل رأس سهمان، والباقي عشرون للأشقاء، لكل شقيقة خمسة أسهم، وللشقيق عشرة أسهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1424(14/2293)
مات عن زوجة وأم وأخوين وأختين
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي وله أم وزوجة وأخوان وأختان كيف يتم تقسيم التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تقسيم هذه التركة يتم بإعطاء الزوجة الربع، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [النساء:12] .
وتعطى الأم السدس، لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء:11] .
وما بقي يقسم بين الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا أشقاء أو لأب، لقوله تعالى: قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:176] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1424(14/2294)
لا فرق في أنصبة الورثة بين عقار أو غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله.
نحن مجموعة إخوة وأخوات ترك لنا والدنا عقاراً وتم تأجيره من قبلنا هل نقتسم أجرة العقار بالتساوي بين الذكر والأنثى أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ علماً بأن والدتنا على قيد الحياة بحمد الله.
الرجاء الإجابة على سؤالنا وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيتم تقسيم عائد العقار حسب القسمة الشرعية للعقار نفسه، فتأخذ أمكم الثمن إذا كان أبوكم توفي عنها وهي في عصمته، وتأخذون البقية للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11] .
وقال تعالى عن الزوجات: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ [النساء:12] .
فلا فرق بين ما ترك الوالد من عقار، وبين غلته من كراء ونحوه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1424(14/2295)
من مسائل المواريث
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
والدي انتقل إلى رحمة الله وترك لنا إرثا وهو مبلغ 72581 درهماً وسؤالي أثابكم الله ما هو النصيب الشرعي لمورثيه وهم: الزوجة وأربعة ذكور وأربع إناث جميعهم بالغون.
وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يخرج ثمن هذا المال ويعطى للزوجة لقوله تعالى وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء:12] .
وما بقي يتقاسمه الأبناء والبنات بينهم للذكر مثل حظ الانثيين لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظ الأنثيينِّ [النساء:11] .
وعلى هذا فيكون نصيب الزوجة: 9072.625.
وتأخذ كل بنت: 5292.3645.
ويأخذ كل ولد ذكر: 10584.729.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1424(14/2296)
توفي عن زوجة وأخوات لأم وإخوة وأخوات لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفي رجل وله أخوات من أمه وله إخوة وأخوات من أبيه وله أخوات من أبيه وله زوجة، من يرثه؟
شكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزوجة ترث الربع لعدم وجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ (النساء: من الآية12) وللأخوات لأم ثلث المال يقسم بينهن على التساوي لعدم وجود أصل أو فرع وارثين للميت، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ (النساء: من الآية12) .
ويقسم الباقي بين الإخوة والأخوات لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (النساء: من الآية176) .
فالآية الأولى في الإخوة لأم كما فسرها أبو بكر رضي الله عنه، والآية الثانية في الإخوة من الأب والأم، فإن فقد الأشقاء حل محلهم الإخوة لأب، فقد ذكر ابن كثير في تفسيره أن أبا بكر خطب فقال: ألا إن الآية التي نزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد، والآية الثانية أنزلها الله في الزوج والزوجة والإخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات في الأب والأم.
وننبه الأخ السائل إلى أن في السؤال فقرة لم نعرف مراده منها، وهي قوله: (وله أخوات من أبيه) فهي محض تكرار فيما يبدو لمضمون الفقرة التي قبلها إلا أن يكون في العبارة سقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1424(14/2297)
توفيت عن أم وأربعة إخوة وأختين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت عن أم وأربعة إخوة وأختين، وأوصت بالثلث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نصيب الأم هنا السدس لتعدد الإخوة، أما الإخوة والأخوات فإن كانوا جميعاً أشقاء أو لأب فإن باقي التركة يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان الذكور أو بعضهم أشقاء وباقيهم إخوة لأب فإن الأشقاء يحجبون الذين من جهة الأب فقط، وإن كان الذكور إخوة لأب والأختان شقيقتين فإنهما تأخذان الثلثين والباقي للإخوة للأب بالتساوي.
وأما الوصية فهي تخرج من أصل التركة إن لم تكن لوارث،
والدليل لجميع ذلك قوله تعالى: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين ... ) وقوله (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) ..
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ألحقوا الفروض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر " رواه البخاري. ويقول أيضا: " لا وصية لوارث " رواه أصحاب السنن وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1424(14/2298)
الحرمان من الميراث تعد لحدود الله
[السُّؤَالُ]
ـ[- هل يجوز للأب حرمان أحد الأبناء من الإرث مع أنه دفع إليه مالاً كثيراً في حال حياته بقصد حرمانه بعد الممات؟
جزاكم الله خيراً على هذه الخدمة المباركة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأب لا يجوز له حرمان ابنه من الميراث، وإذا فعل ذلك لم يقبل فعله شرعاً، ولم يلزم من فعله حرمان ابنه من الميراث، بل يجب على الورثة بعد ممات الأب أن يعطوا هذا الابن نصيبه من تركة أبيه. وينبغي أن يراجع في موضوع العدل بين الأبناء في العطية والإرث الفتوى رقم: 1242.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1424(14/2299)
كون الزوجة مسلمة بالاسم لا يمنعها من الإرث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي خال أبي وليس له أي وارث غير زوجته الأجنبية، وترك ثروة وهي تحت يد أبي والزوجة لا تعرف , مع العلم أنه إذا أخذتها ستصرفها على ابنها من رجل آخر وهو شاب مستهتر وهي عجوز مسلمة لكن اسما فقط فهل حرام أن نأخذ من هذا المال مع العلم أنه قبل وفاته كان سيكتب لأبي منها لكن المرض سبقه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الرجل الذي توفي ولم يترك وارثاً غير زوجته فإن نصيب زوجته من هذه التركة الربع، ويحرم أخذ حق هذه الزوجة ويحق لها أن تتصرف في حقها لكن عليها أن تتقي الله تعالى، ولا تعط مالها لابنها إذا كان سفيها لا يحسن التصرف لقوله تعالى: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاما (النساء: من الآية5) .
وكون هذه الزوجة مسلمة بالاسم لا يمنعها من الإرث ما دامت لم تثبت ردتها عن الإسلام، كما لا يمنع إرثها عدم علمها بالمال، وأيضاً كون الميت همَّ بتمليك بعض المال لأبيك لا يُثبت له هذا حقاً ما دامت الوصية لم تثبت شرعاً.
أما باقي المال فإنه يستحقه ابن أخت الميت الذي هو أبو السائل بوصفه صاحب رحم عند من يورث ذوي الأرحام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1424(14/2300)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك بنتا واحدة ثم توفي عم البنت وهو لم يتزوج وليس له إخوة ذكور وله 3 أخوات وأمه فقط ثم توفيت أمه وليس لها أب أو أم علي قيد الحياة وليس لديها سوي 3 بنات فهل ترث البنت الصغيرة من عمها وجدتها؟
أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البنت المذكورة لا ترث من عمها، إذ ليس لها فرض من كتاب الله عز وجل في ماله، وليست من العصبة ولا ترث أيضاً من جدتها لحجبها بعماتها الثلاث، لأنهن يأخذن الثلثين من مال أمهن جدتها، والباقي إذا لم يكن هناك أحد من العصبة يرد على البنات الوارثات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1424(14/2301)
ميراث الأخ لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل له زوجتان وله منهما أبناء توفي أحد أبنائه من إحداهما هل لأبنائه من الزوجة الأخرى حق في ميراث أخيهم من أبيهم؟
الرجاء تزويدنا بالأدلة وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأخ للأب فقط لا يرث عند وجود الأخ الشقيق للميت، لأنه أقوى منه، لكنه ينزل منزلته إذا لم يوجد.
علماً بأن الأخ الشقيق -والأخ للأب بالأولى- لا يرث واحد منهم مع وجود الأب أو الابن للميت، وهذا أمر متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1424(14/2302)
مات عن ثلاثة أبناء وسبع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يكون الإرث لرجل توفي وله 3 أبناء و7 بنات فقط أدامكم الله لنا ولخدمة الإسلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الرجل يقسم ماله بين بنيه وبناته بعد إخراج الدين والوصية، ويعطى الذكر ضعف ما يعطى للأنثى؛ لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [النساء:11] .
وعليه؛ فيقسم الباقي من المال بعد الدين والوصية إلى ثلاثة عشر سهماً، فيعطى كل من الأبناء سهمين، وتعطى كل من البنات سهماً واحداً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1424(14/2303)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة توفيت وليس لها مستحقون لتركتها إلا أخت على قيد الحياة ولها أخ توفي قبلها وله أولاد وأحفاد، كيف توزع تركتها؟ أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه السيدة المتوفاة يعطى نصف مالها لأختها إذا كانت شقيقة أو لأب لقوله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ (النساء: الآية176) .
وأما النصف الباقي فيقسم بين أولاد أخيها المباشرين الذكور إذا كان الأخ شقيقاً أو لأب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1424(14/2304)
لا يجوز التصرف إلا بإذنهن
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أبى وقسمنا الميراث حسب الشرع ولكني أنا وأخي نعطي كل أخت لنا حقها فى الميراث على سنة وفى هذه السنة نقوم بشراء أملاك جديدة ويكون هناك أخوات لي لم يأخذن نصيبهم فما حكم الشرع؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل هو أن يحدد لكل واحد من الورثة نصيبه من الميراث، وبذلك يصبح هذا المال ملكاً له، وله فيه مطلق التصرف في حدود الشرع، إذا ثبت هذا فإن ما يقوم به السائل وأخوه إن كان عن رضا هؤلاء الأخوات وعن طيب نفس منهن، وعدم استحياء فلا حرج في ذلك، وإن كان ذلك دون رضاهن فلا يحل لهما هذا التصرف، فيجب حينئذ إعطاء كل واحدة منهن نصيبها من الميراث، روى أحمد في المسند بإسناد صحيح عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1424(14/2305)
للأخت النصف ولا نصيب لذوي الأرحام
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي وترك خاله وأختاً شقيقة وأبناء أخت شقيقة وبنات أخت شقيقة فكيف يكون التوزيع لهذا الإرث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نصيب الأخت الشقيقة في هذه المسألة النصف؛ لقول الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [النساء:176] .
وأما غيرها ممن ذكر في السؤال فهم من ذوي الأرحام، وهم لا يرثون عند وجود صاحب فرض عند من قال بتوريثهم، وقد اختلف الفقهاء في ما تبقى من مال هل يرد على الورثة أم لا؟
والأولى مراجعة المحكمة في مثل هذه المسائل، لأن حكم القاضي رافع للخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1424(14/2306)
التصرف بمال الميت قبل قسمته لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
جدتي توفيت وتركت حولي 6 آلاف جنيه ولها ورثة لا يعرفون أن لديها هذا المبلغ، فأمي تفكر أن تعمل لها سبيل مياه ويتكلف ألف جنيه، ولكنها لا تريد أن تقول للورثة حتى لا يرفضوا، فهل هذا يجوز أم لا؟
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما تفكر فيه أمك من إجراء مياه السبيل ليكون أجره لجدتك هو من البر وعمل الخير، لكن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، ولا يجوز لبشر أن يتصرف في مال غيره دون رضاه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم وغيره.
ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.
فالواجب على أمك أن تُشعر ذوي الحقوق بحقوقهم، ثم إذا قبلوا ما تريده هي فحسن، وإلا فلتفعله مما تملكه فقط أو تتركه.
وقد جاء فعل الطاعة عن الميت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها، قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1424(14/2307)
ماتت عن زوج وأبوين وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
أفتونا مأجورين في امرأة شابة توفيت بعد شهر من زواجها تاركة زوجها وأبويها وإخوة وأخوات كيف يتم التصرف فيما تركته من ملابس وذهب ومنقولات ومنزل الزوجية حيث أنها شاركت في تأثيثه من راتبها ومن صداقها وأهدى إليها أبواها بعض الأجهزة الكهربائية والتزم زوجها بباقي التجهيزات....؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان الحقوق المتعلقة بتركة الميت وترتيبها في الفتوى رقم: 21998.
وعليه.. فحق ورثة هذه المرأة يقسم على النحو التالي:
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ [النساء:12] .
ولأمها السدس لوجود جمع من الإخوة، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء:11] .
والباقي للأب تعصيباً، ولا شيء للإخوة لأنهم محجوبون بالأب لأنه أولى رجل ذكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1424(14/2308)
نصيب الزوج من تركة زوجته المتوفاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما سهم الرجل في المسكن لزوجة المتوفى وبقية مالها في حالة ما إذا كان ليس بينه وبينها ولد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل السائل الكريم يسأل عن نصيب الرجل من تركة زوجته المتوفاة وليس له منها ولد.
فإذا كان الأمر كذلك فإن هذه الزوجة إذا لم يكن لها فرع قبله فإن نصيبه من تركتها هو نصف المال جملة سواء كان مسكناً أو غيره.
وأما إذا كان لها فرع وارث (ولد أو بنت) قبله فإن نصيبه من تركتها هو الربع، قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن [النساء: 12]
وإذا لم يكن هذا هو مقصود السائل الكريم فنرجو منه توضيح ما يريد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1424(14/2309)
ميراث الحفيد إذا مات أبوه قبل جده
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يرث الابن عند وفاة والده قبل وفاة جده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود هل يرث الابن والده المتوفى مع بقاء جده -أبى والده حيا-، فالجواب: أن لجده السدس فرضاً لوجود الفرع الوراث، أما الباقي بعد أصحاب الفروض، إن كان ثم أصحاب فروض آخرون فهو للابن أو الأبناء إن وجدوا.
وإذا كان المقصود هل يرث ابن الابن من جده المتوفى في حالة وفاة الأب قبل وفاة الجد، فالجواب: أنه يرث بالتعصيب إلا إذا حجبه أبناء الصلب أي أعمامه، فلا إرث له مع وجود واحد منهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1424(14/2310)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[عمة أرملة ليس لها أولاد ولكن لها ثلاثة أولاد أبناء أخ لها. توفي في حياتها اثنان منهم لهم أبناء، وابن الأخ الثالث توفي بعد وفاتها كيف توزع التركة الخاصة بها؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان ورثة هذه السيدة محصورين في من ذكرت، فإن جميع ما تركت يختص به ابن أخيها الذي توفي بعد وفاتها، لأنه أقرب العصبة إليها.
وعليه، فورثته -أبناؤه وزوجته ونحو ذلك- هم المستحقون للمال الذي تركته الأرملة.
وأما أبناء الأخوين اللذين توفيا في حياتها، فهم محجوبون بابن الأخ المذكور.
وننبه السائل الكريم إلى أن ما ذكرناه هو في حالة عدم وجود أخيها المباشر (أبو الابناء المذكورين) وهو ما يفهم من كلام السائل.
أما إذا كان موجوداً، فإنه هو الوارث لأخته دون غيره، لأنه أقرب العصبة إليها، وننصحك بالرجوع إلى المحكمة الشرعية المختصة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1424(14/2311)
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل تاركاً زوجة وخمس بنات قاصرات وأخوين وخمس أخوات كيف يتم تقسيم الأرث مع العلم بأن الأب والأم متوفيان قبل وفاة الرجل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نصيب الزوجة في هذه المسألة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان، وللإخوة الذكور والإناث الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الانثيين إن كانوا جميعاً أشقاء للمتوفى أو كانوا جميعاً إخوة المتوفى لأبيه، وإن كان بعضهم أشقاء وبعضهم إخوة لأب، فإن الأشقاء يحجبون الإخوة لأب ويرثون الباقي، لقوة قرابتهم من الميت.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(14/2312)
لا يحق لأحد الورثة أن ينفرد بشيء دون إذن البقية
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى رجل عن زوجتين وثلاث بنات شقيقات وثلاثة أبناء واحد من الزوجة الأخرى، فما هو نصيب كل منهم من التركة، وهل يحق لأحد الإخوان السكن في شقة من عمارة الأب بعد وفاته وكذلك الزوجات مدى الحياة وما هو موقف الشرع من ذلك وهل يحق لأحد الورثة المطالبة ببيع العمارة وأخذ نصيبه من ذلك؟ جزاكم الله خيراً والسلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللزوجتين الثمن تتقاسمانه بينهما بالسوية لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12] .
وبقية المال للأولاد الأشقاء ولأب للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11] .
ولا يحق لأحد الورثة أن ينفرد بشيء من المال سواءً كان بيتاً أو غيره إلا إذا أذن له الورثة، وإذا قدر أن أحد الورثة فعل ذلك فلبقية الورثة أو من أراد منهم مطالبته بنصيبه، فإن لم يستجب فله رفع أمره للقاضي ليلزمه بإعطاء الآخرين حقهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1424(14/2313)
مات عن زوجة وأم وثلاث بنات وأخوين وأخت وأخت لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[مات وترك زوجة وأما وثلاث بنات وأخوين شقيقين وأختاً شقيقة وأختا لأب فكيف توزع التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التركة المذكورة بعد إخراج الديون منها والوصايا -إن كانت فيها- توزع كالتالي:
- الزوجة لها ثمنها.
- الأم لها سدسها.
- البنات لهنَّ الثلثان.
- والباقي لإخوة الميت أشقائه للذكر منهم مثل حظ الأنثيين. أما الأخت التي ليست شقيقة فليس لها شيء لحجبها بالأشقاء.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1423(14/2314)
أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن إخوة بنون وبنات ترك لنا أبونا عقارات تدر أموالا ليست بالكثيرة ولكن بعض الإخوة يضعون أيديهم عليها وعندما تخلى شقة بأي عقار يبيعونها ويأخذون المبلغ وحدهم دون باقي الورثة بحجة أنهم هم أصحاب الفضل في هذا الاستثمار. هل من نصيحة لهؤلاء وفيهم من حج بيت الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكل ما تركه أبوكم -مما ليس فرضاً لوارث آخر أو ديناً أو وصية في داخل الثلث- فهو بينكم للذكر منكم مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ [النساء:11] .
ويدخل في ذلك إيجار العقارات ما لم تقسم.
ولا يجوز لأي أحد من الورثة ولا من غيرهم أن يمنع وارثاً حقه، ولا أن يتصرف في الموروث إلا بإذن الورثة جميعاً إن كانوا بالغين رشداء، أو بإذن القاضي أو الوصي الشرعي إن كانوا غير بالغين أو غير رشداء.
وما فعله هؤلاء الإخوة يشتمل على مخالفتين عظيمتين:
الأولى: بيعهم للعقار مع عدم موافقة بقية الورثة كما يبدو من السؤال.
الثانية: أخذهم للثمن لأنفسهم على الرغم من أنه ليس لهم منه إلا قدر نصيبهم إذا جاز البيع أصلاً.
وبناء على هذا فنقول لهؤلاء الإخوة: يجب عليكم أن تتوبوا إلى الله توبة نصوحاً وتتقوه حق التقوى وتخافوا سوء عاقبة الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه.
ويقول أيضاً: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ: وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ [هود:102] . متفق عليه.
واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام ثم يقول الله جلا جلاله: لأنصرنك ولو بعد حين. كما ثبت في أحاديث في الصحيحين والمسند وغير ذلك.
ومن أردع ما يردع من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: مَنِ اقْتَطَعَ حَقّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ الله لَهُ النّارَ، وَحَرّمَ عَلَيْهِ الْجَنّةَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئا يَسِيرا، يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "وَإِنْ قَضِيبا مِنْ أَرَاكٍ. والحديث أخرجه مسلم وغيره.
ويجب عليهم أن يردوا إليكم ما أخذوه مما ليس لهم فيه حق، ويستحلوكم فيما مضى من فعلهم قبل أن يباغت الموت ويصعب رد الحقوق، وقبل أن يكون التقاضي بالحسنات والسيئات.
فقد أخرج البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثَمَّ - أي يوم القيامة - دينار ولا درهم، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه.
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [الأنفال:1] .
بل ننصحكم جميعاً بما تضمنته هذه الآية الكريمة.. فإنه لا خير في الفرقة والشقاق لما يترتب على ذلك من قطيعة الأرحام وتضييع الحقوق.
وإن استطعتم حل هذه القضية فيما بينكم فلا حرج أن توسطوا بينكم أهل الخير والإصلاح من ذويكم وهذا أحسن، فإن لم تستطيعوا فارفعوا القضية إلى المحاكم الشرعية لتفصل فيها.
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال المسلمين أجمعين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1423(14/2315)
ميراث من ترك خمس بنات وأخت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة ولدي أربع أخوات بنات وليس عندي إخوان بنون في حالة وفاة أبي _لا قدر الله_ما هو نصيبنا من الميراث ونصيب غيرنا من الأقارب علما بأن لدي عمة واحدة فقط وأبناؤها وليس عندي أعمام، أرجو الإفادة بالتفصيل لو تكرمتم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المال كما ورد في السؤال ولم يكن للميت وارث غير من ذكر.. فإن فرض البنات هو الثلثان , لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْه ... [النساء:11] .
ولعمتكم التي أخت الميت الباقي إذا كانت شقيقة أو لأب لأنها مع البنات عصبة مع الغير، ولا شيء لأبنائها.
وأما إذا كانت عمتكم أختاً لأبيكم من الأم فلا ترث معكن شيئاً لأن الأخت لأم تسقط في حال وجود الفرع الوارث مطلقاً، قال تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [النساء: 12] .
والكلالة من لا والد له ولا ولد، ذكرأً أو أنثى، والمقصود بالأخ أو الأخت هنا: الإخوة لأم بالإجماع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1423(14/2316)
حكم وراثة الأولاد من زوجة أبيهم المتوفى
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
توفيت زوجة أبي المتوفى ولا نعلم لها أي وريث أو قريب وقد عاشت مع والدي رحمه الله عشر سنوات ولم يزرها أحد، وهي تقول إنها مقطوعة من شجرة كما يقال، السؤال: ماذا نصنع بنصيبها من تركة والدي
وقد سألنا كثيراً من العلماء فمنهم من أفتى بأن يعطى لأحد إخوتي الفقير جداً ومنهم من أفتى بأن نتقاسمه وإذا ظهر لها أي وريث نسلمه له، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً ...
مع العلم أن جميع الورثه لا يمانعون لوأعطي نصيبها من التركة لأخي الفقير ... ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هؤلاء الأبناء ليس لهم أي حق في تركة زوجة الأب المتوفى، وبالتالي إن تيقنوا عدم وجود وارث لها فإنهم يصرفون هذه التركة في مشروع خيري من بناء مسجد أو سبيل ماء أو ما شابه ذلك من المصالح العامة، وذلك أن أسباب الميراث ثلاثة فقط وهي: النكاح، والولاء، والنسب. واختلف أهل العلم في توريث ذوي الأرحام، وليس هؤلاء الأبناء من ذوي الأرحام.
علماً بأنه لا مانع من إعطاء هذه التركة لهذا الأخ الفقير، إذا عُلم منه أنه سيستعين بها على مصالحه المشروعة؛ لأن ذلك من سُبل الخير والمصالح العامة.
ولمزيد من التفاصيل عمن مات ولا وارث له راجع الفتوى رقم:
19739.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1423(14/2317)
المحكمة الشرعية تتولى حصر التركات
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف تتم عملية حصر التركة وماهي الطريقة المتبعة لحصر التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد عرف الفقهاء رحمهم الله تعالى التركة بأنها ما تركه الميت من أموال وحقوق، فبعد تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى حكماً كما في المفقود إذا حكم القاضي بموته، يتم حصر التركة بحصر جميع الأموال التي تركها، وتتولى ذلك المحاكم الشرعية الموجودة في بلد الميت أو بلد المال أو من يقوم مقامها. ولا بد من البحث والاستقصاء في ذلك.
وراجع الفتوى رقم:
23129.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1423(14/2318)
حكم وراثة راتب التقاعد
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي عن تقسيم الراتب التقاعدي المدني في قطر بوفاة الزوج عن زوجتين، وأولاد بالغين منهم من أتم الدراسة ومنهم من تأخر ومستمر فيها، وله ولد معوق له مرتب من الجهة المختصة التي ترعاه، وله بنات متزوجات وغير متزوجات منهن من يعمل ولهن مرتب طبعا ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن راتب التقاعد إذا كان من مستحقات الموظف أو العامل فهو حق له ينتقل إلى ورثته من بعده فيقسم بينهم كل حسب حصته من التركة فهو إذاً جزء من التركة، وعلى ذلك فإن هذا الراتب يقسم بين الورثة المذكورين كالآتي:
للزوجتين ثمنه فرضاً لوجود الفرع الوارث ويقسم بينهما بالسوية لقول الله تعالى (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم) (النساء: 12) والباقي للأولاد جميعاً للذكر مثل حظ الأنثيين.
أما إذا كان الراتب منحة من جهة العمل لعيال العامل بعد وفاته فإنه يكون لمن عينتهم الجهة المانحة.
وإذا لم تعين أحداً بل جعلته لورثته فإنه يقسم حسب حصصهم من الميراث كما ذكرنا.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم: 9045
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(14/2319)
ميراث العمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ترث العمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العمة تعتبر من ذوي الأرحام، وهم في اصطلاح الفرضين: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة.
ويرجعون إلى أربعة أصناف:
1- من ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين
2- من ينتمي إليهم الميت وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط
3- من ينتمي إلى أبوي الميت وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة
4- من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته وهم الأعمام للأم والعمات مطلقاً وبنات الأعمام مطلقاً والخؤولة مطلقاً وإن تباعدوا وأولادهم وإن نزلوا.
وعلى هذا.. فإن هذه العمة المسؤول عنها لا ترث مع وجود أحد من عصبة الميت ولا أحد من أهل الفروض؛ إلا الزوجة فإنه إن وجدت أعطيت فرضها كاملاً،والباقي تأخذه العمة ومن معها من ذوي الأرحام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(14/2320)
المسألة المنبرية
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تكمل لي الجملة التالية أثابكم الله
التركة التي لا تكفي أصحابه هى تركة رجل توفي وترك...... فيكون المجموع 27/24
مع خالص شكري وتقديري لجهودكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه تركة رجل توفي وترك زوجة وأبوين وبنتين, أصلها من 24 فللزوجة الثمن 24/3 , وللأب السدس 24/4 , وللأم السدس 24/4 وللبنتين الثلثان 24/16 , فمجموع السهام 24/27 وتعود إلى سبعة
وعشرين. وتسمى المنبرية لأن علي رضي الله عنه، حكم فيها وهو على المنبر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1423(14/2321)
تؤدى الديون لأصحابها قبل قسمة الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدنا رحمه الله وترك خلفة مالاً وعقاراً وله زوجة وخمسة أبناء وتسع بنات، أخذ والدنا مبلغا من المال من راتب والديه الكبيرين أثناء حياته على أن هذا المبلغ يكتب كحصة لهما في أحد العقارات أو يعيده إليهما لكنه لم يفعل وكذلك أخذ مبالغ من رواتب ابنته الكبرى على أساس أنها دين عليه وسجلها في دفتر كان عنده فكيف الآن يقسم الورث بعد وفاته؟ ولكم جزيل الشكر.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمبلغ الذي أخذه الوالد الكريم من أبويه ليس من ماله فيجب إخراجه من تركته وإعادته إليهما إذا كانا لا يزالان حيين عندما توفي، فإن ماتا قبل وفاته فليس له إلا نصيبه الذي قضى به الشرع والباقي يرد إلى بقية ورثة أبويه، وكذلك ما أخذه من أختكم على سبيل القرض يرد إليها قبل قسمة التركة.
وما بقي بعد ذلك من المال ينظر هل هناك ديون أخرى عليه أو التزامات فتسدد، ثم الباقي يوزع على ورثته بحسب ما هو مقرر شرعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1423(14/2322)
رجل له دخل شهري مات عن زوجة وأربعة أولاد وبنت
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال يافضيلة الشيخ عن الميراث أختي توفي زوجها وترك لها أربعة أولاد وبنت واحدة والدخل الشهري له ما بين أربعة وثلاثين وخمسة وثلاثين ألف ريال قطري السؤال الأول ما تأخذه الزوجة وما يأخذه الأولاد والبنت من نصيب الإرث وإذا كان مدخول الميراث ما بين 34 - 35 فكم نصيب الفرد شهرياً بالحساب وكيف تقسم على كل فرد وشكراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الميراث عقاراً أو نحوه من الأموال الثابتة أو المنقولة فإن تقسيمه يكون بعد سداد الدين وإنفاذ الوصية إن كان هناك دين أو وصية بما لا يزيد عن الثلث، على النحو التالي:
للزوجة الثمن، وما بقي فللأولاد للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، والأصل في ذلك قول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11] .
وقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12] .
وإنما أعطينا الزوجة أولاً لأنها صاحبة فرض وهي مقدمة على العصبة الذين يأخذون ما بقي بعد أصحاب الفروض.
وعلى هذا فنصيب الزوجة من المدخول الشهري لهذا الميراث هو 4250 ريالاً تقريباً، الباقي يوزع على الأولاد.. وللذكر منهم مثل حظ الأنثيين، فنصيب كل ولد 6654 تقريباً، ونصيب البنت: 3327 تقريباً،
وإذا كان هذا الميراث هو معاش شهري فيختلف حكمه باختلاف طبيعته، فإن كان مستحقات للميت فيقسم على حسب أنصبة الورثة في الميراث، وإن كان مجرد منحة من جهة عمله فإنه يرجع في تقسيمه إلى جهة العمل وهي غالباً إنما تخص الزوجة والقصر من الأولاد، وانظر الفتوى رقم:
14071 - والفتوى رقم: 9045.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1423(14/2323)
توزع الدية حسب أنصبة الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي توفي في حادث في الدوحة وحكم لنا بفديه من المال فهل نحن الإخوه لنا حق في المال في وجود الأب والأم أم هذا يعتبر ميراثا؟ جزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم ـ وفقك الله ـ أن دية النفس موروثة كسائر أموال الميت حسب الفرائض المقدرة شرعا في تركته, عند عامة العلماء, فيأخذ منها كل من الورثة الرجال والنساء نصيبه المقدر له باستثناء القاتل، سواء كان من العصبات أو أصحاب الفروض, لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال القاتل لا يرث. رواه ابن ماجه وهو صحيح.
والأصل في اعتبار أن الدية ميراث قوله تعالى: وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ [النساء:92] .
وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم. رواه أحمد وحسن سنده الأناؤوط والألباني.
ولما ثبت أن عمر رضي الله كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر. رواه أبو داود وهو حديث صحيح.
قال الشافعي: ولا اختلاف بين أحد في أن يرث الدية في العمد والخطأ من ورث ما سواها من مال الميت, لأنها تملك عن الميت.
وبهذا نأخذ فنورث الدية في العمد والخطأ من ورث ما سواها من مال الميت، إذا عرفت هذا فليس لك ولا لإخوتك حق في هذه الدية, لأنها ميراث, وأنتم محجبوبون بوالدكم, باتفاق العلماء فهي توزع مع بقية ما تركه الميت كالتالي: للأم سدس المال فرضاً لوجود جمع من الإخوة، وللأب بقية المال تعصيبا، يقول الله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء: 11] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1423(14/2324)
لا يجوز الاحتيال على حق الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يملك بيتاً ويرغب في التنازل عنه لأعمال الخير وله أبناء غضب عليهم ولا يريد توريث هذا البيت لهم فما حكم الدين في ذلك أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للأب أن يحتال لحرمان أولاده من الميراث، فإنه حق أعطاهم الله تعالى إياه، على أن هذا الأب لو تصدق بهذا البيت الذي يملكه في حال حياته ورشده فإن هذا التصرف صحيح، وينتقل البيت إلى الجهة التي عينها الأب، وأما إن كان يريد التنازل عنه تنازلاً موقوفاً على موته فإنه يأخذ حكم الوصية، ومعنى ذلك أنه لا يمضي منها ما كان أكثر من الثلث، وانظر في أحكام الوصية الفتوى رقم: 19503.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1423(14/2325)
المطالبة بالميراث حق شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة عمرها 85 سنة أرملة تعيش لوحدها تقريباً في بيت العائلة القديم لها أبناء وبنات متزوجون جميعاً ولها ابنة أرملة أيضاً تعيش مع ولديها الشابين أحدهما متزوج ويعيش معها.. هذه الابنة الأرملة تطلب حقها من ثمن المنزل الذي تعيش فيه أمها وتصر على هذا الطلب مع أن المنزل الذي تسكنه أمها نصفه ملك للأم ونصفه الآخر باسم الأب المتوفى (أب العائلة) هل طلبها هذا شرعي ويقتضي بيع البيت وإعطائها حقها منه؟ (مع أنها ليست فقيرة) . وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لهذه البنت أن تطالب بحقها من هذا المنزل من ميراث أبيها، ولكم أن تصالحوها عن حقها بمبلغ من المال دون أن يباع البيت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1423(14/2326)
مسائل في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى أب وترك زوجة وخمسة أولاد وأربع بنات، ثلاث منهن متزوجات ترك مبلغا من المال وبيتا يؤوي العائلة يضم محلا للنجارة فيه آلات الإنتاج وسيارة نقل بضائع تابعة له كما ترك قطعة أرض تضم بيتا آخر وترك سيارة سياحية، وقد كتب الوالد المحل لما أنشأه والسيارة التابعة له باسم زوجته، اختلط مال الأبناء (الذكور) بمال أبيهم حيث كانوا يسلمون رواتبهم الشهرية كاملة لأبيهم، استقال الابن الأكبر من منصب عمله ليتفرغ لتسيير محل النجارة لمدة ثمان سنوات ومحلا تجاريا آخر أنشأه منذ أربع سنوات من مال الوالد. كيف يتم تحديد نصيب كل واحد من الورثة جزاكم الله كل خير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تركة هذا الرجل تقسم كالتالي:
- للزوجة الثمن، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:12] .
- والباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11] .
فيكون نصيب كل أنثى نصف نصيب كل ذكر، ويستوي في ذلك البنات المتزوجات وغير المتزوجات.
وعليه؛ فإن تركة هذا الرجل تقوَّم ثم تقسم على أساس ما سبق.
وما كتبه هذا الرجل باسم زوجته، إن كان مقصده الهبة والعطية لها -وهو الأصل- وقد ملكها ذلك وقبضته فهو ملكها ولا يدخل في القسمة، وإن كان مقصده مجرد التسجيل لغرض آخر فإنها تظل من التركة وتدخل في القسمة.
وما أعطاه الأبناء من رواتبهم لأبيهم فإن كانت نيتهم التبرع به فإنه لا يجوز لهم المطالبة به ويدخل في التركة، وإن كانت نيتهم الرجوع به، عند القسمة فإن لهم المطالبة به قبل القسمة، وعلى كل واحد أن يثبت مقدار ما أعطاه حتى يأخذه، إلا أن يصدق من غير بينة، وما قام به الابن الأكبر من تسيير أمور المحل، واستثمار بأموال الوالد فإنه يأخذ مقابل ذلك راتباً أو نسبة من الربح، حسب المتعارف عليه في المنطقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1423(14/2327)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت الوالدة عن 7 بنات وولدين ووالدنا ثم أنفق والدنا على جهاز البنات من ميراثنا عن أمنا ثم تزوج ومات فحجبنا قيمة ميراث أمنا الذي يقدر بنحو سبعة وعشرين ألف جنيه والذي أنفق معظمه على جهازنا كي لا يبيع شيئاً من أرضه وله ولد وبنت من الزوجة الجديدة فهل ما فعلناه حلال أم حرام وهل نقوم بتوريثهم نصيب أبينا من أمنا وما هي القيمة التي يستحقونها وشكراً..؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأب لا يجب عليه تجهيز بنته من ماله الخاص، وإنما يجهزها بمهرها إن وُجد، فإن لم يوجد فمن مالها الخاص، إن أرادت ذلك وهي بالغة راشدة. والظاهر من السؤال أن الأب تصرف في ميراث أمكم برضاكم بعد البلوغ والرشد، فلا يحق لكم بعد ذلك أن تطالبوا بقيمة ذلك من ميراثه بعد وفاته، ولا من ماله في حياته، قال ميارة المالكي في الإتقان والأحكام شرح تحفة الحكام: إذا زوج ابنته البكر وكان متسع الحال فإنه لا يلزمه تجهيز ابنته من ماله، -يعني- وإنما يجهزها من صداقها خاصة، ويأتي أنه ينبغي تجهيزها بمالها من غير الصداق. ا. هـ
وإنما قلنا بأنه يجب رضاها في رشدها بأن تتجهز من مالها، لأن الجهاز لا يجب على الزوجة من مالها، ولا على الأب من ماله، وإنما يجب عند جمهور الفقهاء من المهر إن طالب به الزوج.
وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجب عليها من مهرها ولو طلبه الزوج، لأن الصداق عوض عن البُضع وهو المقصود، ولو كان عوضاً عن الانتفاع بالجهاز وهو مجهول لكان فاسداً، لكن الأصل البُضع، وما سواه تبع له، والقول الأول هو الراجح.
وبناء على ما سبق، فإنه يجب عليكم رد المال الذي أخذتموه من تركة والدكم إلى أربابه، وذلك بضمه إلى بقية تركة أبيكم، وإعادة قسمتها مرة أُخرى مع إضافة نصيب أبيكم من أمكم، وهو الربع لوجود الفرع الوارث.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1423(14/2328)
يؤدى الدين الذي استدانه الأب من أبنائه ثم يقسم الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدنا رحمه الله وترك خلفه مالا وعقارا وله زوجة وخمسة أبناء وتسع بنات. أخذ والدنا مبلغا من المال من راتب ولديه الكبيرين أثناء حياته على أن هذا المبلغ يكتب كحصة لهذين الولدين في أحد العقارات أو يعيده إليهما لكنه لم يفعل وكذلك أخذ مبالغ من رواتب ابنته الكبرى على أساس أنها دين عليه وسجلها في دفتر كان عنده فكيف الآن يقسم الميراث بعد وفاته.. ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام والدك أخذ مالاً من ابنيه الكبيرين، وابنته على أساس أنه دين في ذمته، فالواجب على الورثة أن يدفعوا إلى هؤلاء مالهم الذي لهم على أبيهم نقداً أو قيمة ولو تراضوا معهم على مبنى من البناية أو جزء منه صح ذلك، ثم بعد ذلك يقتسمون التركة بعد ذلك.. للزوجة: الثمن لوجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) (النساء: من الآية12) وبقية المال يقسم بين الأولاد الخمسة والبنات التسع للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن) (النساء: من الآية11) .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1423(14/2329)
حكم إهداء الأم ولدها شيئا خاصا لجدتها بعد وفاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أهدتني والدتي قرطاً خاصاً لجدتي بعد وفاتها وذلك مكافأة لي لأن جدتي رحمها الله كانت تفضل الإقامة عندي دون سائر أقاربها، علماً بأن أمي هي الابنة الوحيدة لجدتي، وقد فعلت ذلك دون علم أقاربها الذين لهم حق في الميراث، وأنا أريد بيع هذا القرط والتصدق به على روح جدتي، فهل يجوز لي ذلك؟ أم يجب توزيع ثمنه على الورثة الشرعيين، أم أن هذا القرط من حقي ويحق لي التصرف فيه كما أشاء؟ جزاكم الله خيراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا القرط قد تملكته والدتك في حياة الجدة رحمها الله تعالى، بوسيلة شرعية كبيع أو هبة، فلا حرج عليك في تملك هذا القرط والانتفاع به كما تشائين.
وأما إذا كانت قد أعطتك هذا القرط من غير ملك لها عليه وأخذاً من أموال الورثة من غير إذنهم فلا شك في بطلان هذه الهبة، ويجب عليها التوبة إلى الله تعالى، وعليك أن تردي هذا القرط إلى أموال الورثة، ولا يجوز لك أن تتصدقي به على روح جدتك من غير إذن الورثة، لأن هذا المال أصبح بعد وفاة الجدة حقاً خالصاً للورثة المستحقين له شرعاً، لا يحل لأحد أن يتصرف فيه إلا بعد الرجوع إليهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1423(14/2330)
مات عن أم وزوجة وأبناء وبنات
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والدي توفي وخلف وراءه مبلغاً كيف يتم توزيعه على الورثة، علما أن الورثة هم والدة أبي وأمي وستة أولاد وأربع بنات، ولنفرض أن المبلغ هو 60000 ألف وأرجو الاهتمام بالرد؟ وجزاكم الله خيراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تركة أبيك تقسم كالتالي: تعطى الأم السدس لوجود الأبناء، وتعطى الزوجة الثمن لذلك أيضاً، والباقي يأخذه الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين.
فالتركة من أربعة وعشرين لوجود الثمن والسدس فيها، تعطى الأم أربعة والزوجة ثلاثة، ثم يقسم الباقي بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1423(14/2331)
ماتت عن أخت شقيقة وأخت لأب وأبناء وبنات أخ شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت عن أخت شقيقة وأخت لأب وأبناء أخ شقيق (ذكور وإناث) كيف تقسم التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننبه أولاً إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً، لتعلقه بحقوق الآدميين، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترد للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، أو قد يغفل السائل عنه لظنه أنه لا يحق له الإرث، وهذا يحدث بكثرة، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
وجواب المسألة كما ورد في السؤال:
الأخت الشقيقة لها النصف.
والأخت لأب لها السدس تكملة للثلثين.
وأبناء الأخ الشقيق لهم الباقي تعصيباً يوزع عليهم بالتساوي.
وبنات الأخ الشقيق لا يرثن شيئاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1423(14/2332)
حول من توفيت ولم تأخذ مؤخر صداقها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم الشرعي في زوجة توفيت قبل الحصول على مؤخر المهر؟ وما الواجب على الزوج في مثل هذه الحالة؟ وهل للورثة الحق في المطالبة بميراثهم من ذلك؟ مع العلم بأن المتوفاة ليس لها أبناء أو بنات لكن لها أم وإخوة ذكور وإناث.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مؤخر الصداق حق ثابت في ذمة الزوج، فإن توفيت الزوجة قبله -كما هو الحال في السؤال- كان داخلاً ضمن تركتها، ولورثتها الحق في المطالبة به.
فإن كان مؤخر الصداق مؤجلاً بأجل لم يحل، فلا يجب على الزوج دفعه قبل حلول الأجل، ولكن يستحب له ذلك حتى تقسم التركة.
وإن كان مؤخر الصداق غير مؤجل بأجل مسمى، فإنه يجب بالوفاة، فيحق للورثة المطالبة به فوراً.
وتركة هذه السيدة -بما في ذلك مؤخر الصداق- تقسم على النحو التالي:
للزوج النصف، لعدم وجود الفرع الوارث.
وللأم السدس، لوجود جمع من الإخوة.
والباقي بعد النصف والسدس -وهو ثلث المال- للإخوة للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1423(14/2333)
توفي عن زوجة وولدين وثلاث بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[قام أبي وأمي بشراء قطعة أرض مناصفة بينهما وقامت أمي ببناء ستة أدوار على قطعة الأرض فكيف يتم تقسيم الميراث الشرعي بيننا؟ علماً بأننا خمسة إخوة 3 بنات 2 أولاد ولي أخ غير شقيق فما هو النصيب الشرعي لكل منا والذي توفي هو الأب والأم ما زالت على قيد الحياة أطال الله بقاءها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تركة أبيك تقسم كالتالي:
- للزوجة (أمكم) الثمن، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) [النساء:12] .
والباقي للأولاد ذكوراً وإناثاً، للذكر مثل حظ الانثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء:11] .
فإذا كان أخوك غير الشقيق هو أخاً لأب، فإنه يأخذ من ميراث أبيه كما يأخذ غيره من إخوانه الذكور.
أما إذا كان لأم، فإنه لا يرث من أبيكم شيئاً.
والتقسيم السابق إنما هو لتركة الأب، فلا يدخل فيه أملاك الأم من نصف الأرض، والبناء الذي أنشأته عليها من مالها، فإن ذلك حق لها تتصرف فيه كما تشاء في حياتها، فإذا توفيت، فإنه يقسم على ورثتها.
وننصح الأخ السائل، وجميع الأخوة الذي يسألون عن مسائل المواريث والفرائض أن يرفعوا أمرهم إلى المحاكم الشرعية إن وجدت، وذلك لاحتمال وجود ورثة لم يأت ذكرهم في السؤال، ولاحتمال وجود ملابسات مؤثرة في الحكم في الشروط والموانع، ونحو ذلك.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1423(14/2334)
يقسم الميراث بعد استيفاء الحقوق المتعلقة بالتركة
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي متوفى منذ فترة وله منزل طلبنا تقسيم الإرث من إخوتي وهو بيت يتكون من دورين فأجابوا بأن يكون التقسيم من بعد وفاة والدي حيث إن البيت كان مؤجراً سابقاً قبل وفاة والدي بعدة سنوات لذا قال أحد إخوتي بأنه ليس لنا أي شيء من الإيجار السابق لأنه يقول إنني أعطيت والدي وهو حي بعض المال لإكمال ماتبقى من بناء المنزل هل يجوزتوزيع الإرث من قبل الوفاة أم من بعد الوفاة وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن تركة الميت تقسم بعد موته على الهيئة التي وجدت عليها؛ إلا إذا تعلق بها حق الغير كالديون ونحوها، فيجب أولاً توفية الحقوق المتعلقة بالتركة، ومن ثم تتم قسمتها.
وبناء على ذلك، فإذا أثبت أخوكم أنه أعطى والدكم المال الذي ذكره على جهة القرض، ولم تكن هنالك بينة على أن الوالد قد أعاد إليه قبل موته ما اقترض منه فإن له حق المطالبة به من التركة، أما إذا لم يثبت ذلك، أو أثبت أنه أعطاه له بصورة الهدية أو الهبة، فلا حق له في المطالبة به.
وما بقي بعد استيفاء الحقوق المتعلقة بالتركة، يقسم على الورثة حسبما ورد في الشرع الحنيف المطهر، ولمعرفة المزيد عن حكم قسمة الوالد تركته قبل وفاته فتنظر الفتوى رقم 23513 16216
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1423(14/2335)
كتابة شيء من التركة لأحد الأولاد لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي له إخوة وأخوات ولكن غير أشقاء أي من أم ثانية وجدي كتب لوالدي نصف التركة باعتباره الأكبر والأفضل ولأن إخوانه لم يكونوا كما يحب ما الحكم الواقع على والدي وجدي مع إيضاح ما يفعله في حالة خطئه ولكم الشكر.........]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما فعله هذا الجد لا يصح، وهو لا يخلو من أمرين:
الأول: أن يكون وهبه نصف المال في حال صحته وتمت حيازته في حياة الأب....إلخ فهذا لا يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه تفضيل لبعض الأبناء على بعض.
والثاني: أن يكون تنفيذ ذلك بعد موته، فهذا لا يجوز أيضاً، لأنه تقسيم لتركة حي، فكأن جدك قسم تركته في حياته.
أو يكون وصية لوارث وهي باطلة.
وعلى هذا الجد إذا أراد الهبة في حياته أن يعدل بين أبنائه، وإن كان يقصد تقسيم التركة، فإن الله تعالى لم يكل قسمة التركة لنبي مرسل أو ملك مقرب أو عالم مجتهد أو أب حنون....
ولكنه قسمها سبحانه وتعالى بنفسه القسمة العادلة فلا معقب لحكمه: أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ [الملك:14] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1423(14/2336)
مات عن زوجة وأربع بنات وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وله زوجة وأربع بنات، وله إخوة وأخوات، لا يوجد له أب وأم فما هو حق بناته وزوجته في الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزوجة لها الثمن، والبنات يشتركن في الثلثين لكل واحدة منهن السدس، وما بقي من التركة يشترك فيه الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا كلهم أشقاء، وكذا الحال إن كانوا كلهم إخوة لأب، وأما إن كان بعضهم أشقاء وبعضهم لأب، فإن الإخوة لأب لا يرثون مع وجود الإخوة الأشقاء، وأما الإخوة لأم فلا يرثون لأنهم محجوبون بالبنات.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1423(14/2337)
مات عن أم وأب وزوجة وبنات وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك زوجة وبنات وأباً وأماً وإخوة ذكوراً وإناثاً فكم يبلغ نصيب كل وارث منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تركة هذا الرجل تقسم على النحو التالي:
- للزوجة الثمن؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:12] .
- وللبنات الثلثان؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:11] .
- وللأب السدس؛ لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ [النساء:11] .
- وللأم كذلك؛ السدس لنفس الآية.
- وليس للإخوة والأخوات شيء لأنهم محجوبون بالأب.
وعليه ففي المسألة عول لأن الأسهم أكثر من التركة فيخصم من نصيب كل واحد بقدر سهمه، فتكون المسألة كالتالي:
أصل المسألة من أربعة وعشرين، للزوجة الثمن "ثلاثة" وللبنات الثلثان "ستة عشر" وللأب السدس "أربعة" وللأم السدس "أربعة" فتعول المسألة إلى سبعة وعشرين، يعني أن التركة تقسم إلى سبعة وعشرين سهماً فتأخذ الزوجة منها ثلاثة أسهم، وتأخذ البنتان ستة عشر سهماً، ويأخذ الأب أربعة أسهم، وكذلك تأخذ الأم أربعة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1423(14/2338)
قضاء الدين مقدم على قمسة الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
أرجو إفادتي زوجي توفي في حياة والديه وأولادي صغار من أحق الناس في سداد ديونه مع العلم أن أهل زوجي حرموا أولادي ميراث أبيهم أرجو إفادتي؟ ولكم الشكر الجزيل....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من مات وترك مالاً فإن هنالك حقوقاً تتعلق بتركته، فلا يجوز لورثته قسمة تركته حتى يتم سداد هذه الحقوق، وهي الحقوق العينية، كالرهن، والدين، ومؤن تجهيزه، والوصية، وقد نص الله تعالى في كتابه على تقديم الدين والوصية على الميراث، كما قال سبحانه في آيات المواريث في سورة النساء: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:11] .
إذا ثبت هذا.. فإن ديون هذا الزوج المتوفى تقضى من ماله الذي تركه، ويحرم على ورثته قسمة تركته قبل قضاء ديونه.
أما حرمان الأولاد من نصيبهم في الميراث من أبيهم، فإنه إثم عظيم وجرم كبير، لا سيما إن كانوا صغاراً في حاجة إلى من يرعاهم، ويتولى شؤونهم فالأمر حينئذ أشد وأعظم جرماً، قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً [النساء:10] .
فليتق الله أولياء هذا الميت، وليسارعوا إلى قضاء ديونه، ويستحب في حقهم تكملة قضاء هذا الدين، إن لم يف ماله بقضاء ديونه، فإذا كان الأمر كذلك فكيف يفرطون في قضائها من ماله الذي تركه، وليتقوا الله في هؤلاء الأولاد، إذ أن الأصل أن يجدوا منهم البر والإحسان لا الإساءة والحرمان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1423(14/2339)
كتابة عقار باسم وارث لغرض ما ليس تمليكا
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سبعة من الإخوة وأختين لقد ترك لنا أبونا المرحوم قطعة أرض وقبل أن ينتقل إلى رحمة الله سجل هذه القطعه باسمي وباسم أخي لنتقدم بطلب قرض إسكان لبناء منزل للعائلة ولم نتوفق لأننا لم نكن متزوجين.. فما الحل هل نستطيع أن نتصرف في الأرض بدون أن نشاور إخوتنا.. أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أنت ولا أخوك أن تتصرفا في هذه الأرض بدون استئذان سائر الورثة لأن كتابة أبيكما تلك الأرض باسميكما -لما ذكرتم- لا يجعلها ملكاً لكما، بل هي لجميع الورثة يتقاسمونها حسب ما هو مقرر في الشريعة.
وننبه السائل الكريم إلى أنه لا يجوز لك أن تقول أبي المرحوم فلان، ولكن قل: أبي رحمه الله، أوعفا الله عنه أو نحو ذلك من الألفاظ التي تحمل معنى الدعاء. أما الجزم بالرحمة فلا اطلاع لأحد عليه إلا الله وحده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1423(14/2340)
من أحكام قتل الخطأ.. الميراث.. الدية.. والصداق
[السُّؤَالُ]
ـ[أصحاب الفضيلة قسم الفتوى في الشبكة الإسلامية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... وبعد:
نرجو الإفادة فيما يلي:
في حادث سير كان فيه زيد وزوجته في سيارتهما حين اصطدما بسيارة ثانية فنتج عن الحادث ما يلي:
وفاة الزوجة وإصابة الزوج الذي تماثل للشفاء بعد ذلك [ليس للزوجين أولاد] كان ذلك في البحرين، وخرج أو ظهر التقرير التالي:
يتحمل زيد (الزوج) 25% من أسباب الحادث.
- يتحمل الطرف الثاني 75% من الحادث.
بناءً على ذلك:
أصدرت المحكمة في قطر حصر إرث أعطي الزوج النصف والأم ثلث الباقي، والباقي للأب، وليس لدى المحكمة اطلاع أصلاً على الحادث.
في البحرين اعتمدت السلطات كشف المحكمة فقضي للأبوين بنصف الـ 75% التي التزم بها سائق السيارة الثانية.
السؤال هو: هل يستحق الزوج الإرث في هذه المسألة أم يمنع من الميراث؟
ما مصير الـ 25% من الدية التي لم يُطالَب بها الزوج هل هي ساقطة أم ماذا؟ وهل يستحق منها الأبوان أم لا؟
ما مصير مؤخر الصداق؟ أموال الزوجة الفقيدة وما لديها من حلي وغيره، ولمن يصرف ذلك كله.
نرجو الإفادة مع التفصيل فيما يحتاجه الأمر، ولكم جزيل الشكر والأجر إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن حوادث السير لها أحكام كثيرة، وقد شغلت حيزًا كبيرًا من كتب الفقهاء قديمًا وحديثًا، لما يترتب عليها من حقوق تتعلق بالدماء والأموال، والكفارات والديات.
والحكم على حادث بعينه يوجب على الحاكم أن يطلع على كل ما اكتنفه من ملابسات، ليتمكن من تحديد نسبة الخطأ لكل من اشترك في الحادث، وقد حصل هذا من سلطات البلد الذي حصل فيه الحادث.
والأصل أنه إذا اجتمع في حادث ما مباشر ومتسبب كانت المسؤولية على المباشر دون المتسبب، إلا إذا حدث تفريط أو تعدٍ من المتسبب، فإنه يتحمل نسبة هذا التقصير، وبهذا جاء نص قرار المجمع الفقهي برقم: 7 (2/8) لسنة 1414هـ الموافق 1993م، وفيه:
إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشر دون المتسبب؛ إلا إذا كان المتسبب متعديًّا والمباشر غير متعد. انتهى
وفيه أيضًا:
إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في الضرر، فعلى كل واحد من المتسببين المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في الضرر. انتهى.
وهذه النسبة لا يمكن تحديدها إلا بالاطلاع على الحادث نفسه، وهذا ما حصل، وبناء على ذلك يكون الحكم الصادر من الخبراء في البلد المذكور صحيحًا، فهم أهل الخبرة الذين يرجع إليهم في مثل هذه الأمور.
أما عن ميراث الزوج هنا: فالمسألة تحتاج إلى تفصيل، وذلك في النقاط التالية:
الأولى: أن قاتل الخطأ لا يرث عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، ويرث من المال دون الدية الواجبة بالقتل عند المالكية، والراجح عندنا في هذا - والله أعلم - هو قول المالكية؛ لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه ويأخذ ماله، وهو ما صححه القرطبي في تفسيره فقال: وقول مالك أصح، وبه قال إسحاق وأبو ثور، وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والزهري والأوزاعي وابن المنذر؛ لأن ميراث من ورثه الله تعالى في كتابه ثابت لا يستثنى منه إلا بسنة أو إجماع، وكل مختلف فيه فمردود إلى ظاهر الآيات التي فيها المواريث. انتهى
وبناء على هذا، فإن الزوج هنا يرث من جميع مال زوجته بما في ذلك نسبة الـ 75 الواجبة على الطرف الآخر في الحادث، ولا يرث من نسبة الـ 25 الواجبة عليه؛ لأنه يستحيل أن يجب على الشخص شيء لنفسه.
الثانية: أن الزوج يجب عليه بذل نسبة الـ 25 لبقية الورثة؛ لأنها من تركة الزوجة، وتدخل ضمن حقوق باقي الورثة، إلا إن تنازلوا عنها.
وينبغي أن يُعْلَم أن هذه الدية تجب على عاقلة الزوج، فإن لم تكن له عاقلة أو كانت وأبوا دفع هذا القدر من الدية انتقل وجوب الدفع إليه عند جماعة من الفقهاء. ولهذا ننصح أهل الزوجة وورثتها بالعفو عن الزوج، والرفق به، وإدراك أنه أصابه ما أصابهم من الحزن والألم، قال الله تعالى في وصف المتقين: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين [آل عمران:134] .
الثالثة: مؤخر صداق الزوجة يدخل ضمن تركتها، ويرث منه الزوج كبقية الورثة، وهو واجب السداد بوفاة الزوجة - كما هو الحال - أو بطلاقها، أو بحلول الأجل إن كان له أجل، وراجع الفتوى رقم:
11182 - والفتوى رقم: 6236 >
الرابعة: حلي المرأة وأموالها التي ثبتت ملكيتها لها تدخل ضمن تركتها، ويرث منها الزوج أيضًا كبقية الورثة، وقد فصَّلنا هذه المسائل وزيادة في الفتاوى التالية:
18381 -
22159 -
18235.
وليُعلم أن أمر التركات أمر شائك وخطير، يجب الرجوع فيه للمحاكم مع توضيح الصورة لهم كما هي في الواقع؛ ولأن حكم المحاكم الشرعية في القضايا الخلافية يرفع الخلاف فيها، ويقطع النزاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1423(14/2341)
مسألتان في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الميراث في رجل توفي ولم ينجب وله زوجة وأم وأخ؟
وما الحكم في حالة رجل توفي ولم ينجب وله زوجة وأخ؟ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وأم وأخ فإن تركته تقسم على ما يأتي:
للزوجة الربع فرضاً، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ (النساء من الآية12) وللأم الثلث فرضاً، لقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث (النساء: من الآية11) والباقي للأخ تعصيباً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر رواه البخاري ومسلم. هذا إن كان الأخ شقيقاً أو لأب، أما إن كان لأم فليس له إلا السدس فرضاً، والباقي يرد عليه وعلى الأم بحسب نصيب كل منهما.
ومن توفي عن زوجة وأخ فإن تركته تقسم على ما يأتي: للزوجة الربع فرضاً للآية السابقة، وللأخ الباقي تعصيباً، للحديث السابق. هذا إن كان أخاً شقيقاً أو لأب، أما إن كان أخاً لأم فكما مر في المسألة السابقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1423(14/2342)
الأرض إذا سددت باقي أقساطها من ريعها فهل تورث كاملة؟ أم لا؟
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
توفي رجل عن: زوجة وأب وأخ وأخت وأولاد أخ (متوفى من قبله) وترك أرضا بالقسط من الإصلاح الزراعي وعقدها باسمه وذلك بعد أن سدد من ثمنها سبعة أقساط، لأن الثمن مقسط على ثلاثين قسطا.
فقام أخوه بزراعة الأرض وسدد باقي الثمن وهو عبارة عن ثلاثة وعشرين قسطا من ريع الأرض على مدار ثلاثة وعشرين عاما، فهل الورثة يرثون في السبعة أقساط أم يرثون في الأرض كلها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت الأقساط المتبقية قد دفعت من ريع الأرض، فإن الورثة يرثون الأرض كاملة كل حسب نصيبه، وليس لأخي الميت الذي قام بزارعة الأرض ودفع أقساطها حق فيها، لأنه لم يدفع الأقساط من حر ماله على سبيل المشاركة بإجازة من الورثة، وإنما دفعها من ريع الأرض التي آلت ملكيتها إلى الورثة.
ثم إن كان قد قام بزراعة الأرض على سبيل التبرع والصلة فأجره وثوابه على الله، وإن كان قد قام بذلك ليس على سبيل التبرع فله أجرته على حسب اتفاقه مع الورثة، فإن لم يكن اتفاق فله أجرة المثل مع ما أنفقه من ماله لإصلاح الأرض وزراعتها إن وجد ذلك، ولو فرض أنه دفع الأقساط من حر ماله فلا يعتبر شريكاً في الأرض، وإنما له ما دفعه؛ إلا إذا كان دفعها فأذن الورثة على أن يكون شريكاً لهم، بنسبة معينة من الأرض فيكون الاتفاق ملزماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1423(14/2343)
من يدلى للميت بأنثى لا يرث
[السُّؤَالُ]
ـ[أم لها ثلاثة أولاد اثنان ذكور وبنت واحدة البنت متزوجة ولها ثلاثة أولاد توفيت هذه البنت في حياة الأم
السؤال: هل يرث أولاد البنت الثلاثة من تركة الأم الجدة بعد وفاتها حتى إن لم توص بأي شيء لهم؟
ولكم جزيل الشكر....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حظ لأولاد البنت في شيء مما تركته جدتهم من أمهم.. وذلك للقاعدة المعروفة التي تقول: "إن كل شخص يدلي للميت بأنثى لا يرث".
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1423(14/2344)
تولى الله قسمة الميراث بنفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هي الحكمة في أن يرث الأخ أخاه المتوفى والذي ترك أربع بنات لم يتزوجن بعد ومنهن من لم تتم تعليمها وهن في حاجة ماسة إلى المال الذي تركه والدهم، وماهو الحكم والعم يرفض الإنفاق من هذا الإرث عليهن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي قسم الميراث بين الورثة وحدد نصيب كل منهم هو الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سبحانه أعلم بما يصلح خلقه، وهو العدل الحق الحكيم سبحانه لا يظلم أحداً، قال سبحانه وتعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً [النساء:7] .
وبعد أن ذكر الله سبحانه فروض الورثة ختم ذلك بآيتين عظيمتين بينت إحداهما وجوب امتثال أمر الله عز وجل وأوامر رسوله.. وبينت الأخرى عقوبة من يعص الله ورسوله ويتعد حدود الله، فقال الله سبحانه: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ [النساء:13-14] .
فلا يجوز الاعتراض على حكمه وشرعه وإن لم تظهر الحكمة من ذلك، ولا يلزم العم أن ينفق مما ورثه أو من عموم ماله على بنات أخيه ما دام أنهن معهن ما يسد حاجاتهن من إرث أو دخل أو نفقة ممن هو أقرب منه إليهن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1423(14/2345)
كل ما يتركه الميت ملك للورثة إلا ما كان فيه حق لآخرين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كان لوالدي عدد من شهادات الاستثمار التي تدر عليه ريعاً نصف سنوي وذلك ليصرف منه على البيت بالإضافة إلى مساهمة مالية مني ومن أختي، وقد توفي والدي رحمه الله من ثلاثة أسابيع، وكان قبل وفاته قد أخبرنا بأنه يوجد بالخزينة مبلغ من المال هو مصروف البيت الناتج من ريع الشهادات، والآن بعد فتح الخزينة وجدنا هذا المبلغ، فما حكم الدين فيه: & 61623: هل يدخل هذا المبلغ ضمن تركة الوالد، & 61623: أم يعتبر هذا المبلغ مصروفا للبيت، مع العلم بأنه يوجد ثلاثة من الإخوة غير الأشقاء متزوجون ويعولون، بخلاف والدتي وأنا وأختي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبمجرد موت الشخص تسقط نفقة زوجته ومن يعول من ذمته ويصبح كل ما تركه إرثاً لورثته.
وعليه؛ فإن المبلغ المذكور يدخل في التركة التي يقتسمها جميع الورثة كل حسب نصيبه منها.
إلا إذا تيقنتم أن المبلغ المذكور كله من ريع الشهادات الاستثمارية وأنتم مساهمون فيها فلكم أن تأخذوا منه بنسبة مساهمتكم لأن هذا ملك لكم، وباقي المبلغ تشتركون فيه مع بقية الورثة.. هذا كله إذا كانت الشهادات الاستثمارية مباحة ودخلها حلال.
أما إذا كانت محرمة -وهو الغالب- كما هو مبين في الفتوى رقم:
6013.
فيلزمكم صرف هذا المبلغ وكل دخل منها في مصالح المسلمين بقصد التخلص منه لأنه حرام.
كما يلزمكم سحب رأس مال الشهادات وقطع هذا الاستثمار المحرم. وطرق الكسب الحلال كثيرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1423(14/2346)
توفيت عن زوج وبنتين وأخت شقيقة وأخت لأم وأخوين لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت أمرأة عن:- زوج - بنتين - أخت شقيقة - أخت لأم - أخوين لأب توفي أحدهما. فما مقدار نصيب كل منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المرأة التي توفيت وتركت زوجاً وبنتين وأختاً شقيقة، وأختاً لأم، وأخوين لأب تقسم تركتها حسب الآتي:
1- الزوج: له الربع لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ [النساء:12] .
2- البنتان: لهما الثلثان لتعددهن، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:11] .
3- الأخت الشقيقة: لها ما بقي تعصيباً لأنها عصبة مع البنات.
ولا شيء للأخت للأم لوجود الفرع الوارث، وكذلك لا شيء للأخوين لأب لأنهما عصبة فلم يبق لهما شيء، وقبلهما في ترتيب العصبة الأخت الشقيقة التي تكون عاصبة مع البنات كما مر.
والحاصل أن ورثة هذه المرأة ينحصرون في الزوج وله الربع، والبنتين ولهما الثلثان، والأخت الشقيقة ولها ما بقي بعد أصحاب الفروض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1423(14/2347)
حكم ميراث الزوجة المطلقة من زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد:
هل ترث الزوجة المطلقة طلقة واحدة إذا توفي الزوج قبل انتهاء العدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكل امرأة معتدة من طلاق رجعي إذا مات زوجها أثناء العدة فإنها ترثه، سواء كان ذلك الطلقة الأولى أو الثانية، وإن ماتت هي في عدتها ورثها زوجها كذلك، لأن رابط الزوجية ما زال قائماً.
أما إذا كان الطلاق بائناً، بأن استنفدت الطلقات الثلاث، فلا توارث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1423(14/2348)
مات عن أم وزوجة وابنين وأربع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال:
ترك والد أمه وزوجته وولدين وأربعة بنات وكانت التركة هي 25 قيراطاً و21 سهماً فما نصيب كل وارث من المرحوم؟ ولسيادتكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الميت الذي ترك: أمه، وزوجته، وولديه، وبناته الأربع، تقسم تركته حسب الآتي:
1- الأم: لها السدس لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:11] .
2- الزوجة: لها الثمن لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء:12] .
3- الأبناء والبنات: لهم ما بقي بعد الأم والزوجة لأنهم عصبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس.
فيقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولمعرفة نصيب كل وارث، تقسم التركة إلى مائة واثنين وتسعين سهماً نصيب الأم منها اثنان وثلاثون سهماً، ونصيب الزوجة أربعة وعشرون سهماً ونصيب كل بنت سبعة عشر سهماً، ونصيب كل ولد أربعة وثلاثون سهماً.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1423(14/2349)
حكم حرمان الجد حفدته من الميراث بعد وفاة أبيهم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق للجد حرماننا من الميراث بعد وفاة أبينا؟ وشكرأ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود أن الجد حرمكم مما تركه أبوكم لكم من إرث فهذا لا يجوز شرعاً، بل يأخذ الجد فرضه من إرث أبيكم ولا يجوز له حرمانكم من ذلك.
وأما إن كان المقصود أن الجد حرمكم من ماله، وقسم تركته قبل وفاته دون أن يفرض لكم شيئاً فهذا فيه تفصيل: فإن كان لهذا الجد ورثة من الذكور والإناث أو من الذكور فقط فليس لكم من الإرث شيء بعد موت أبيكم لأن ابناءه عصبة مقدمة عليكم فيحجبونكم؛ إلا إذا وصى لكم بوصية، وليس ذلك بواجب عليه.
وأما إذا لم يكن له ورثة من أبنائه الذكور فحينها ينظر في المسألة: فإن استحققتم شيئاً أخذتموه، وإلا فليس لكم شيء من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1423(14/2350)
مات عن ابن وخمس بنات وأبناء ابن متوفى
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرجاء إجابتنا إجابة شافية في توزيع تركة على الورثة الآتيين بعد:
1- ابن متوفى من عدة سنوات له ولدان
2- ابن موجود على قيد الحياة
3- خمسة بنات على قيد الحياة؟ جزاكم الله كل خير.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شيء لأبناء الابن المتوفى من عدة سنوات، لأن شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث إجماعاً.
والإرث منحصر في الابن الحي ومن معه من البنات، فتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون المسألة من سبعة، للولد سهمان، ولكل بنت سهم، وتستحب الوصية لأبناء الابن المتوفي، ولا تجب، وانظر ما سبق حول الوصية الواجبة ومخالفتها للشرع، في الفتوى رقم: 22734 -
23512 -
24919.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1423(14/2351)
مات عن زوجة وأخ وأخت شقيقان وأبناء أخت ميتة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي ولم ينجب وأبواه متوفيان وترك زوجة وأخاً شقيقاً وله أخ من الأب متوفى ولهذا الأخ ولدان وبنت أحياء، وله أخت شقيقة على قيد الحياة وله أخت شقيقة متوفاة ولها أربعة أولاد.
نرجو التفضل بإيضاح الميراث الشرعي، وجزاكم الله عنا خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأخ للأب لو كان حياً لا يرث مع وجود الشقيق، فأحرى بنوه، وكذلك الشقيقة التي قد ماتت في حياة أخيها لا حق لها في الإرث، لأن من شروط الإرث استقرار حياة الوارث بعد موت المورث، وإذا لم يكن لها هي حق لكونها قد ماتت من قبل، فبالأحرى ألا يكون لأولادها حق.
وعليه؛ فقسمة هذه التركة من أربعة، لأنها مخرج الربع الذي هو نصيب الزوجة عند عدم الفرع الوارث، والباقي يعصب فيه الأخ الشقيق أخته الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن كل ذكر وأنثى يرثان ويدليان للميت من جهة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهو محل اتفاق بين الفقهاء.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات والله أعلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1423(14/2352)
توفي عن زوجة وأربع بنات وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وله زوجة وأربع بنات وله إخوة وأخوات. ماهو الميراث الشرعي للزوجة والأربع بنات؟ ولكم جزيل الشكر ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ميراث الزوجة هو الثمن لوجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء:12] .
وميراث البنات إن تعددن هو الثلثان، لقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَك [النساء:11] .
والباقي يتقاسمه الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن كل ذكر وأنثى يدليان للميت من جهة واحدة، فللذكر مثل حظ الأنثيين، والمسألة من أربعة وعشرين، ثلاثة أسهم منها نصيب الزوجة، وستة عشر سهما نصيب البنات الأربع، والباقي يقسم تبعا لما تقدم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1423(14/2353)
توفيت عن أبناء أخ وأبناء أخت
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت سيدة غير متزوجة والداها متوفيان ولها أبناء أخ وهو متوفى منذ زمن ولها أبناء أخت وهي متوفاة منذ زمن فمن من هؤلاء يرث هذه السيدة وكيف توزع الحصص عليهم؟ وشكراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه السيدة التي توفيت وتركت أبناء أخيها وأبناء أختها، فإن تركتها تقسم على أبناء أخيها، لأنهم عصبة بأنفسهم وهم أقرب إليها.
وكيفية قسمتها عليهم أنها تقسم على الرجال دون النساء لأنهم هم العصبة.
قال العلماء: ولا يعصب ابن الأخ أخته، بل يختص بجميع المال أو بما أبقت الفروض، وليس لبنت الأخ مع أخيها أو ابن عمها شيء فهي من ذوي الأرحام....
أما أبناء الأخت فلا شيء لهم لأنهم من ذوي الأرحام ولا يرثون مع وجود العصبة.
والحاصل: أن هذه السيدة يرثها الذكور من أبناء أخيها فقط دون غيرهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1423(14/2354)
مات عن أم وأب وثلاث بنات وإخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف كيف يقسم الميراث على ثلاث بنات توفي والدهن تاركا أمهن ووالديه وكذلك إخوته وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المسألة من المسائل التي دخلها ما يسمى عند الفرضيين بالعول وهو زيادة في الأسهم ونقص في الأنصباء أي الحصص، وذلك لأن الفروض فيها زادت على أصل المسألة.
وبيان ذلك أن أصل هذه المسألة أربع عشرون للبنات ثلثاها وهو ستة عشر، وللزوجة ثمنها وهو ثلاثة، ولكل واحد من الأبوين السدس، والسدس أربعة، فيبقى عندنا ثلاثة أسهم ضاقت عنها المسألة فتُعَال الأربعة والعشرون التي هي أصل المسألة إلى سبعة وعشرين حتى تتسع لأهل الفرائض كلهم فتعطى لكل من الأبوين أربعة أسهم لأن الأربعة هي سدس أصل المسألة، والزوجة ثلاثة أسهم هي ثمن الأربعة والعشرين، والباقي وهو ثلثا الأربعة والعشرين للبنات الثلاث يتقاسمنه على السواء، ولا شيء للإخوة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1423(14/2355)
ماتت وتركت أولاد إخوة وبنات إخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت امرأة وتركت أولاد إخوة وبنات إخوة فما نصيب الأبناء والبنات فيما تركت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يكن للمرأة من وارث غير المذكورين في السؤال، فإن التركة تكون للذكور من أولاد الإخوة يتقاسمونها بينهم بالسوية، ولا ترث بنات الإخوة شيئاً لأنهن من ذوي الأرحام.
هذا إذا كان أولاد الإخوة من أب وأم أو من أب.
وأما إذا كانوا أبناء إخوة لأم، فإنهم أيضاً لا يرثون بالتعصب، وإنما يرثون كذوي الأرحام فيشتركون مع بنات الاخوة في الإرث.
وننصح السائل بالرجوع إلى المحكمة الشرعية لمعرفة ورثة الميت ونوعية القرابة وعدد الورثة لتتم معرفة المسألة على التفصيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1423(14/2356)
توفيت عن شقيقة وابني أخ شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت عمتي شقيقة والدي وليس لها أبناء أو بنات على قيد الحياة ولها شقيقة واحدة على قيد الحياة وأبناء أخ شقيق (اثنان) أنا أحدهما -كيف يتم توزيع ورثتها حسب الشرع]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المرأة التي توفيت وتركت شقيقة وابني أخ شقيق تقسم تركتها حسب الآتي:
1-الأخت الشقيقة: لها النصف لقوله تعالى: إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك [النساء:176]
2-ابنا الأخ لهما ما بقي تعصيباً، وهو النصف يقسم بينهما بالتساوي، لأنهما عصبة بأنفسهما، وذلك لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر."
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات والله أعلم.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1423(14/2357)
مات عن جدة لأم وعمات وأخوال وخالات
[السُّؤَالُ]
ـ[مات وترك جدة لأم و4 عمات و2 خالة وخال المطلوب معرفة نصيب كل منهم في الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما ترك هذا الميت تأخذ منه جدته فرضها، وهو السدس، كما في أبي داود عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم.
وأجمع الصحابة على هذا بعد ما شهد به عند أبي بكر الصديق رضي الله المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة.
ثم تأخذ ما بقي بما يسمى الرد.
أما الخال والخالات والعمات فلا يرثون شيئاً، لأنهم ليسوا من ذوي الفروض، ولا من العصبة، وإنما هم من ذوي الأرحام، ولا يرث ذوو الأرحام مع وجود صاحب فرض غير الزوجين.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1423(14/2358)
سبب عدم وراثة الحفيدة من جدها
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة توفيت بعد الولادة مباشرة وتركت وراءها ابنة وبعد عدة سنوات توفي والد هذه السيدة فهل يحق للحفيدة أن ترث نصيب أمها في ميراث والد الأم (جد الفتاة) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لاحظ للحفيدة المذكورة في تركة جدها من أمها، وذلك لأنها ليست من أصحاب الفروض، ولا أهل العصبة، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 4719.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1423(14/2359)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مات قبل أبويه مخلفاً ولداً ومع المتوفى أختين عايشتين من نفس الأم فما ملك هذا الولد من ميراث والدة أبيه علما بأن هذه الجدة لديها إخوة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المرأة التي ماتت وتركت ابن ابنها وإخوتها.
فإن ما تركت بعد أهل الفروض يكون لابن ابنها وحده، ولا شيء للإخوة لأنهم محجوبون بابن الابن.
فإذا كان مع ابن الابن بنتان للميتة (عمتا ابن الابن أختا أبيه المتوفى) كما جاء في السؤال.
فإن للبنتين الثلثين لقوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك)
وما بقي وهو الثلث فلابن الابن لأنه عاصب، يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفرائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر." رواه البخاري ومسلم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات والله أعلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1423(14/2360)
الولد العاق له نصيبه من التركة كبقية أولاد الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي واكتشفنا أنه قد كتب المنزل الذي نعيش فيه أنا وإخوتي باسم والدتنا (بيع وشراء) علما أن والدتنا لم تدفع ثمن المنزل لوالدنا وكان الهدف من ذلك هو تسهيل الأمر علينا من حيث تقسيم التركة حيث أنه يوجد لنا أخ من والدنا وهو خارج البلاد وكان عاقا جدا لوالدنا حيث أنه لم يكن على اتصال بنا لمدة تزيد عن 12 سنة.
وسؤالي هو هل هذا التصرف من والدنا شرعي أم لا. وهل يجوز لوالدتنا التصرف في المنزل كانها المالكة له. وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه البيعة بيعة صورية يقصد بها التحايل على بعض الورثة فإنها لا تعتبر شرعاً، والبيت يبقى جزءاً من تركة الميت يقسم معها على الورثة كل حسب نصيبه كما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والولد العاق له نصيبه من التركة كبقية أولاد الميت، ولا يجوز حرمانه من حقه لأنه عاق، ولا شك أن العقوق كبيرة من كبائر الذنوب، وصاحبه على خطر عظيم.. ولكنه ليس من موانع الإرث، فهو من جهة له نصيبه من التركة، وعليه وزره بما اقترف من جريمة العقوق من جهة أخرى.
أما إذا كانت البيعة بيعة حقيقة وتمت بصورة طبيعية من غير قصد التحايل فإن ثمن المنزل هو التركة ويجب على والدتكم أن تدفع المبلغ الذي اشترت به المنزل حتى يقسم مع بقية التركة على الورثة.
ويبقى البيت ملكاً لوالدتكم تتصرف فيه تصرف المالك فيه في ملكه لأنها اشترته شراء صحيحاً.
والحاصل أن هذه البيعة إذا كانت لمجرد التحايل فإنها تعتبر لاغية ومردودة وما فعله والدكم -غفر الله له- يعتبر خطأ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1423(14/2361)
المهر المؤجل من جملة تركةالزوجة المتوفاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يستحق أهل الزوجة المتوفاة وليس لها ولد أو بنت نصف المهر المؤجل مع العلم أن الزوج على قيد الحياة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنصف المهر المؤجل من جملة تركة هذه المرأة المتوفاة، وهو دين في ذمة الزوج ويجب أن يقسم بين الورثة بحسب الفروض الشرعية، والزوج أحد الورثة، وله النصف من تركة زوجته إذا لم يكن لها فرع وارث.
ولأمها الثلث؛ إلاَّ إذا كان للمتوفاة أخوان أو أختان فلأمها السدس والباقي للأب، فإن عدم فلأقرب رجل ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم واللفظ لـ البخاري.
فما بقي بعد إعطاء أهل الفروض أنصبتهم يعطى لأقرب عاصب.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1423(14/2362)
شأن الدية شأن الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أخت توفيت قبل سنة إثر حادث سير وذلك في الباصات الخاصة بشركات النقل بين المدن ولديها ثلاث بنات، وفي هذه الأيام والدي يطالب شركة النقل بالدية وهو يقول إذا تحصلت على الدية سوف أقوم بعمل خير لابنتي.
هل يجوز طلب الدية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على والدك في طلب الدية إذا كان سائق الشركة قد تسبب في الحادث بتقصير منه أو تفريط، وشأن الدية شأن الميراث، فتقسم بين الورثة على حسب أنصبائهم من الميراث، وإذا عفا بعضهم دون البعض يسقط حق من عفا إذا كان بالغًا رشيدًا، وتبقى حصة الآخرين.
وقيام والدك بعمل خير عن ابنته جائز لما في الصحيحين: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه.
على أن يكون ذلك من ماله أو من نصيبه من الدية، ولا يصح أن يكون من نصيب بناتها، إذا كنَّ قاصرات، ولو وافق وليهنَّ لأن ولي اليتيم ليس له أن يتصرف في مال اليتيم إلا بما كان على وجه المصلحة الدنيوية لليتيم، ولهذا لا تصح الصدقة والهبة من مال اليتيم ولا تنفذ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(14/2363)
حكم وراثة تعويض التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بشركة تقتني وثيقة تأمين جماعي على الحياة، في حالة إصابة أحد العمال داخل أو خارج الشركة وفي أي وقت يتم تعوضه حسب نسبة الإصابة التي يقدرها الطبيب وفي حالة الوفاة يتم التعويض لورثته بكامل المبلغ. مارأي الدين في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الحكم على التأمين مفصلاً برقم: 472، مع حكم العمل في الشركات التي تمارسه.
وفي حالة ما إذا كان التأمين غير شرعي فليس للموظف ولا لورثته أن يأخذوا من هذه الشركة إلا قدر الأقساط المالية التي أخذت منه ولا حق لهم فيما سواه. وعليهم أن يبينوا للشركة حرمة ذلك، فإذا أرادت الشركة بعد ذلك أن تهب مالاً للورثة زائداً على ما دفعه مورثهم لها تبرعاً منها فلا حرج عليهم في أخذه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1423(14/2364)
حرمان الولد من الميراث لا يجوز عاصيا أو غير عاص
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو موقف الشرع من الرجل الذي يحرم أحد أولاده من الميراث لأنه لم يطعه في أمر زواج، وهل يجوز للمرء أن يقسم ماله، وأرضه بين أولاده وهو حي خوفا من أن يتنازعوا أو يحرموا البنات من الميراث بعد مماته؟ وجزاكم الله كل خير ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يستطيع الوالد حرمان أحد أولاده من ميراثه منه إلا إذا وهب جميع أمواله لأولاده الآخرين وهو في صحته وقبضوها، فيكون ما فعله هذا الوالد هبة فضل فيها بعض أولاده على بعض، وهي محرمة عليه خصوصًا إذا قصد بها الإضرار لمن لم يهب له من أولاده؛ ولو كان عاصيًا له في بعض الأمور.
وأما إذا قسَّمها بينهم ولم يقبضوها أو قسَّمها بينهم وقبضوها، وهو في مرض موته فإن تقسيمه هذا باطل، وبعد موته يقسِّمها جميع ورثته كل حسب نصيبه من الإرث فرضًا أو تعصيباً.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم:
8147 - والفتوى رقم:
14893.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1423(14/2365)
مقدار ميراث الزوجة من زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[1. هل يجوز لمسلم أن يتزوج بكتابية، وما الدليل على ذلك، وهل له قيود وشروط معينة؟ يرجى التوضيح بالأدلة القطعية.
2. هل يتم إخراج نصيب الزوجة من ورث زوجها قبل تقسيم الميراث على الورثة؟ كم هذا القدر؟ وما الدليل على إخراجه قبل التقسيم؟ وجزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أما عن السؤال الأول فانظر الفتوى رقم:
5315 - والفتوى رقم:
24719.
وأما عن السؤال الثاني فبعد إخراج الوصايا والديون من الميراث يعطى أصحاب الفروض ما فرض الله لهم؛ ومن أولئك الزوجة، ونصيبها: الربع إن لم يكن لزوجها ولد منها أومن غيرها ذكراً كان أو أنثى، فإن كان له ولد فلها الثمن من التركة، والزوجة لا تحجب حجب حرمان أبداً، والدليل على هذا قوله جل وعلا: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12] .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(14/2366)
توفي عن زوجة وأخ وأختين إحداهما ميتة لها أولاد وأخ لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي وليس له أولاد (كلالة) وأبواه متوفيان وله زوجة وأخ شقيق وأخ من الأب متوفى (غير شقيق) له ولدان وبنت، كما أنه له أختان شقيقتان إحداهما متوفاه ولها أربعة أولاد، والرجاء التكرم ببيان الحكم الشرعي في توزيع الميراث؟ وجزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزوجة نصيبها الربع من الميراث، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:12] .
والباقي لأخيه الشقيق وأخته الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:176] .
وأما الأخت الشقيقة المتوفاة فغير وارثة لأن من شروط استحقاق الوارث للإرث تحقق حياته بعد موت مورثه، وأما الأخ من الأب فغير وارث لأنه محجوب بالأخ الشقيق سواء أكان حياً عند موت أخيه أم كان ميتاً.
وليس لأولاد الأخت الشقيقة المتوفاة والأخ لأب المحجوب المتوفى شيء لأنهم غير وارثين.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1423(14/2367)
يرث ذوو الأرحام عند انعدام أهل الفروض والعصبات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والدي توفي منذ أربع سنوات وله خال يعيش في ألمانيا متزوج من ألمانية بقيت على دينها النصراني وله منها ثلاث بنات لم يسجلهم في الدوائر الرسمية باسمه بل على اسم والدتهم أي أنهم لا وجود لهم في بلادنا وتوفي خال والدي الآن بعد وفاة كل أخواته فهل نرثه مع العلم أنه له أبناء اخت فقط ونحن أحفاد الأخت الثانية]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فخال والدكم مات، وترك زوجة وثلاث بنات، فالزوجة لا ترث لأنها نصرانية، ولا يرث كافر مسلماً، وأما البنات الثلاث فإنهن يتبعن أحسن الوالدين ديناً، ولا يؤثر على ذلك كونهن غير مسجلات باسمه في الأوراق الرسمية، فهن تبعاً لأبيهن في الإسلام فيرثن منه إلا أن يخترن الكفر وهن بالغات رشيدات، وحينئذ لا يرثن من أبيهن، فإذا لم يوجد من يستحق أن يرث الميت من أهل الفروض ولا العصبات، استحق ذوو الأرحام الميراث.
وجمهور العلماء يورثونهم على طريقة التنزيل أي ينزل هؤلاء منزلة من أدلوا به إلى الميت ويأخذون نصيبه، وعلى ذلك فإنكم ترثونه أنتم وبقية أرحامه كل منكم حسب نصيب من يدلي به إلى الميت، وهذا بشرط عدم إرث البنات، وشرط عدم وجود العاصب كما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1423(14/2368)
لا فرق بين ثمن السيارة وغيره من التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[مات أب وترك ثمن السيارة ’ فهل يجوز لأمه أن ترث في هذا المال]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان للميت ولد -كما يفهم من السؤال- فإن أمه ترث من ماله السدس، لقوله تعالى (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) (النساء: من الآية11) ولا فرق بين ثمن السيارة وغيره من التركة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1423(14/2369)
إلى من تؤول أموال من لا وارث له
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ماحكم الشرع فى إمكانية التصرف فى أموال المسنين الذين لا أهل لهم وكانو نزلاء بدور المسنين ووافاهم الأجل علما بأنهم لم يوصوا بشيء قبل مماتهم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يعثر لهؤلاء المسنين على ورثة يرثونهم، وذلك بعد إعلان وفاتهم بالوسائل المتاحة، فإن أموالهم تعود إلى الدولة لتصرفها في مصالح المسلمين، وذلك بعد سداد ما عرف من ديونهم، سواء كانت ديوناً لآدميين أو حقوقاً لله تعالى كالزكاة والكفارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1423(14/2370)
توفي عن زوجة وبنتين وأولاد أخ وبنات أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي وله زوجة وبنتان وأولاد أخ وبنات أخ فكيف تقسم التركه بينهم (ليس له ولد) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تركة هذا الرجل تقسم كالتالي:
- للزوجة الثمن، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:12] .
- وللبنتين الثلثان، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ [النساء:176] .
- والباقي لأولاد الأخ الذكور دون الإناث، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1423(14/2371)
ماتت عن إخوة وأخوات وأبناء أخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[.....نرجو التفضل علينا بالإجابة....
توفيت زوجة أبي ولدينا بعض العقارات للإيجار فهل إخوة زوجة أبي يرثون في هذه الإيجارات؟؟
- كيف يتم تقسيم المبلغ الخاص بزوجة أبي على إخوتها وأخواتها؛ علما بأنه يوجد
عدد 2 أخوات متوفيات هل أبناء الأخوات المتوفيات يرثون في هذا المبلغ؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت زوجة أبيك ليس لها أبناء، وأبوها قد توفي قبلها فإن إخوتها يرثون من تركتها بالتعصيب، وأما كيفية تقسيم التركة على إخوتها وأخواتها.
فإن كانوا هم الورثة فقط: أعني: لا يرثها غير إخوتها وأخواتها وقد توفي أبوها وليس لها أبناء ولا زوج، فإن تركتها تقسم على إخوتها وأخواتها للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:176] .
وأما أبناء أخواتها فلا يرثون لمجرد كونهم أبناء أخوات بحال من الأحوال.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1423(14/2372)
هل ترث الخطيبة خطيبها
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي عن زوجة وابن وابنة وخطيبة لم يدخل بها، وأم وأب فما التوزيع الشرعي للميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لكل من أبوي الميت السدس مما ترك لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:11]
ثم إن كان مقصود السائل بالخطيبة من تم عقد القران عليها ولم يحصل دخول فهذه زوجة ترث هي والزوجة الأولى الثمن تقسمانه بينهما.
أما إذا لم يتم عقد القران وإنما الذي حصل هو مجرد الخطبة فهذه لا ترث، ولا علاقة لها بهذا الميت، وتختص الزوجة الأولى بالثمن.
والباقي من مال الميت لابنه إن لم يكن للميت ولد من صلبه غيره، وإن كانت معه بنت فتقتسم المال معه للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1423(14/2373)
المستحق للميراث من امرأة توفيت وتركت أبناء وبنات أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ...
امرأة توفيت وليس لها من الأقارب سوى أولاد أخ (ذكوراً وإناثاً) فمن له حق الميراث الذكور أم الإناث أم الاثنان معاً مع التوضيح بالأدلة من الكتاب والسنة ما أمكن ذلك؟ وجزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإرث في مثل هذه الحالة ينحصر في الذكور من أبناء الأخ دون بناته لأن بنات الأخ لسن من ذوات الفروض المذكورة في القرآن ولسن من العصبة.
وفي الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1423(14/2374)
كيفية تقسيم التركة بين الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[اسأل عن كيفية توزيع الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تقسيم التركة بين الورثة يجب أن يُسْبق بإخراج الحقوق المتعلقة بعين التركة كالزكاة -مثلاً- إن كان الميت لم يخرج الزكاة، أو الرهن إن كان بعضها مرهوناً.
ومثل ذلك: البدء بإخراج مؤن تجهيز الميت، وقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه في حدود الثلث.
وبعد هذا تقسم التركة بين الورثة وهم نوعان:
الأول: أصحاب فروض وهم الذين قدر الشارع لهم حقاً محدداً في التركة كالثلثين والنصف والثمن ونحو ذلك.
الثاني: عصبة وهم الذين لم يقدر لهم الشارع قدراً محدداً، بل ربما أخذ الواحد منهم جميع المال، وربما سقط بعضهم.
وتفصيل هذه المسائل يرجع فيه إلى الكتب التي صنفت في علم الفرائض، ولا بد من تلقي هذه المسائل عن أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1423(14/2375)
توفي عن زوجة وثلاث إناث وأربعة ذكور
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك زوجة وله منها أربع (4) أولاد ذكور وثلاث (3) بنات كيف يتم تقسيم الميراث؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الميت الذي ترك زوجته وأولاده تقسم تركته حسب الآتي:
- للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:12] .
- وما بقي يقسم على الأولاد والبنات للذكر مثل مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ [النساء:11] .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1423(14/2376)
الزوجة المعقود عليها هل ترث
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مات وله ابن وابنة وأم وأب وخطيبة معقود عليها فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرجل إذا عقد على امرأة عقد زواج شرعي أصبحت زوجته وإن لم يدخل بها، فإن مات أحدهما ورثه الآخر.
وعليه؛ فإذا لم يكن للميت ورثة غير المذكورين في السؤال.. فإن للزوجة المعقود عليها الثمن فرضاً، ولكل من أبويه السدس فرضاً، والبقية لابنه وابنته تعصيباً يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
فتكون المسألة من اثنين وسبعين سهماً، للزوجة تسعة أسهم، وللأم اثنا عشر سهماً، وللأب اثنا عشر سهماً، وللبنت ثلاثة عشر سهماً، وللابن ستة وعشرون سهماً.
مع العلم أن لهذه الزوجة أيضاً الصداق يؤخذ من تركة الميت قبل أن تقسم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1424(14/2377)
لا حق للوالد في منع أولاده حقهم من ميراث أمهم
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تركت أمي ورثا كثيرا وأبي لا يريد أن يقسم التركة رغم أن التركة باسم المرحومة ونحن في أشد الحاجة إلى هذا المال ماهو الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتركة التي خلفتها أمكم هي حق لجميع ورثتها يقتسمونها بينهم كل على قدر فرضه إن كان من أصحاب الفروض، وإن بقي منها شيء يصرف لأقرب رجل من عصبتها، لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر
ولا حق لأبيكم في منع الورثة حقهم من تركة زوجته، فإن أصر على منعهم، فلهم رفعه إلى القاضي ليلزمه بإعطاء أهل الحقوق حقوقهم، وسواء كان الرافع له أنتم أو غيركم، لأنه لا حق للوالد في منع أولاده حقوقهم لغير سبب، لاسيما إذا كانوا محتاجين كما هو الحال بالنسبة لكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(14/2378)
لا فرق في ميراث الزوجين بين ما قبل الدخول وبعده
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق تزوج من امرأة وخلا بها دون جماع وبعد فترة توفيت في حادث سير، ولها مال وفير من إرث أبيها، فهل يرث منها شيئاً؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزوجان يتوارثان بشرطين:
الأول أن يكون الزواج صحيحاً، فإن كان العقد فاسداً فلا توارث.
الثاني: أن تكون الزوجية قائمة بينهما وقت الوفاة حقيقة أو حكماً، بأن تكون الزوجة مطلقة طلاقاً رجعياً وهي في العدة.
فإذا توفر هذان الشرطان فإنهما يتوارثان سواء دخل بها أو لم يدخل، خلا بها أو لم يدخل.
يقول ابن قدامة: فصل: ولا فرق في ميراث الزوجين بين ما قبل الدخول وبعده لعموم الآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لبروع بنت واشق بالميراث، وكان زوجها مات عنها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها صداقاً، ولأن النكاح صحيح ثابت فيورث به كما بعد الدخول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1423(14/2379)
حرمان الولد ميراثه وإرهاقه بالمصاريف لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق لحماتي حرمان زوجي من ميراثه عن أبيه بدعوى أنه الكبير وأنه تزوج في حياة أبيه وهل يحق لها أن تقوم بإجباره بسيف الحياء على أن يقوم بعمل توكيل عام رسمي لأخيه كي لا يأخذ أي شيء من ميراثه وغيره وغيره أن زوجي غير معترض ولكني أشعر بأن هذا هو حق أبنائي الصغار لاسيما وأن إخواته أصغرهن بالجامعة وكلهن ورثوا وقد قام بتزويج أخيه ومازال ينفق عليه إلى الآن ووالدته غنيه وزوجي ينفق عليهم بالفيز لكثرة مطالبهم وأنا أشعر أن هذا حرام وأن هذا حق أبنائي الصغار وليس حق حماتي ذات الالوفات المؤلفة في البنوك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حرمان أم زوجك لزوجك من الميراث بإرغامه بسيف الحياء على عمل توكيل لأخيه لكي لا يأخذ أي شيء من ميراثه من أكبر الكبائر، قال تعالى بعد ذكر حكمه العادل في قسمة المواريث: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ إلى قوله: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ [النساء:13-14] .
ولا يجوز لها إرهاقه بالمصاريف، ولا سيما مع غناها عن ذلك حتى تضطره إلى الحرام، فلا يجوز للوالد والوالدة أن يطلبا من ولدهما ما يضره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم هبة الله لكم يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. رواه الحاكم (2/284) ، والبيهقي (7/480) ، والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (2564) .
ويشرع لزوجك أن يستعين بمن تقدِّرهم والدته، ليحاولوا إفهامها أن حرمان ولدها من الميراث أو إرهاقه بالمصاريف على ما ذكرت لا يجوز، وهو من قطيعة الرحم التي أمر الله أن توصل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1423(14/2380)
حكم وراثة من يعمل بالبنك
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي كان يعمل في بنك ثم توفي ما حكم الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما كان من مال والدك قد وصل إليه من طريق شرعي، فإنه يورث عنه، وما كان منه حراماً فقد سبق الجواب عنه برقم: 9712.
وإذا كان مختلطاً بعضه حلال وبعضه حرام، فيورث منه نسبة الحلال، ويرجع في حكم نسبة الحرام إلى الجواب المحال عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1423(14/2381)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً
توفي والدي رحمه الله وترك مبلغ 180000 ريال فكيف يتم توزيع المبلغ إذا كان الإرث ينحصر في والدتي وأنا وأربعة من أخواتي الإناث بمعنى أم وأخ ذكر وأربعة أخوات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يكن في المائة والثمانين ألفاً المذكورة ديناً على الميت ولا وصية، ولم يكن عنده من الورثة غير ما ذكرت ... أمه وزوجته وأنت وأخواتك الأربع، فإن المبلغ يوزع كالتالي:
لأم الميت منه السدس، وهو ثلاثون ألفاً، وللزوجة الثمن وهو 22500 خمسمائة واثنان وعشرون ألفاً.
والباقي يوزع بينك أنت وأخوانك للذكر مثل حظ الأنثيين، فلكل من الأخوان 21250 خمسون ومائتا ريال وواحد وعشرون ألفاً، ولك أنت خمسمائة ريال واثنان وأربعون ألفاً.
أما أخو الميت وأخواته، فإنهم لا يرثون مع وجود الابن.
هذا إذا كان من بين الورثة أم للميت، كما قد يفهم من السؤال. أما إذا لم يكن للميت أم وكانت ورثته منحصرة في زوجته وابنه الواحد وبناته الأربع كما قد يفهم أيضاً من السؤال، فإن التركة المذكورة توزع على النحو التالي:
22500 خمسمائة واثنان وعشرون ألفاً لزوجة الميت، لأنها هي الثمن، ولكل واحدة من البنات 26250 خمسون ومائتان وستة وعشرون ألفاً، وللولد 25200 خمسمائة وألفان وخمسون ألفاً.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1423(14/2382)
توفي عن أم وستة إخوة وثلاث أخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي عن أم و6 إخوة و 3 أخوات. فما هو حكم كل واحد من هؤلاء? وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللأم السدس فرضاً، والباقي للإخوة والأخوات تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1423(14/2383)
ماتت عن أختين وابن أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
امرأة ليس لها زوج ولا ولد ولها أختان وابن أخ
فكيف يتم تقسيم ميراثها حسب الشريعة الإسلامية؟
أفيدونا وجزاكم الله خبر الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللأختين الثلثان فرضاً، والباقي لابن الأخ تعصيباً،
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1423(14/2384)
حكم وراثة بيت من الدولة بالإيجار
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركالته
عندي سؤال وهو كالتالي: مات رجل وخلف ورثة وترك ميراثا لهم ولكن الإشكال أنه ترك أيضا بيتا يمتلكه من عند الدولة بالإيجار وهو أنه يعطي للدولة كل شهر قيمة معينة وبعد سنين يصبح البيت ملكه فما هو الحل بالنسبة لهذا البيت عند اقتسام الورثة للميراث؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الورثة يملكون الأموال والمنافع التي خلفها الميت، ولا إشكال في توزيع المنافع، حيث إنها توزع عليهم كل حسب نصيبه في التركة، وإذا كانت هناك أقساط، فإنهم يدفعونها بحسب أنصبائهم في الإرث، ومحل هذا إذا كانت الأقساط ناتجة عن عملية صحيحة ليس فيها ما يخالف الشرع.
أما بالنسبة للعملية المشار إليها هنا في السؤال، فإنه يخشى أن تكون من صور الإيجار المنتهي بالتمليك وهو ممنوع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2344.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1423(14/2385)
نصيب الأخ من أخته لأمه
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت من أمي توفيت ولها أحفاد من ابنتها المتوفاة قبلها علما بأن الوالدين والأبناء والزوج ماتوا قبلها منذ فترة فهل يحق لي أن أرثها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن فرضك من أختك من أمك هو السدس فتأخذه فرضاً، لقوله تعالى (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) (النساء: من الآية12) ثم إذا لم يكن للمتوفاة عاصب من أبناء إخوتها أو بناء عمومتها أو نحو ذلك فإنك أنت تأخذ جميع مالها بما يسمى الرد، وهو أنه إذا مات ميت ولم يكن عنده عاصب فإنه يرد ماله أو ما بقي منه على من يرثه بفرض ما لم يكن زوجاً أو زوجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1423(14/2386)
للذكر مثل حظ الأنثيين من كل ما تركه المورث
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تقسم الأرض الزراعية للذكر مثل حظ الأنثى أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لأنه من المعروف قانونا أنه في حالة الأرض الزراعية للذكر مثل حظ الأنثى سؤالي ماهي الفتوى الشرعية لهذه المسألة؟ لأنه منهم من يقول بأن هذه القاعدة موجودة في الشرع أيضا.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللذكر مثل حظ الأنثيين من كل ما تركه المورث، ولا فرق بين أن يكون الموروث أرضاً أو عقاراً أو نقوداً أو عروض تجارة، أو غير ذلك، ولا توجد قاعدة شرعية فيما نعلم تسوي بين الذكر والأنثى إذا كان الموروث أرضاً، بل وجود ذلك إن وجد مناقض، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن) [النساء:11] .
ويستثنى من هذا الحكم ما إذا كان المورث أخاً لأم دون أب، فهذا وحده يستوي في الإرث منه الذكر والأنثى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1423(14/2387)
حكم توريث ذوي الأرحام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنجبت أم ثلاثة أولاد ذكرين وأنثى واحدة
ماتت الابنة (البنت) في حياة أمها وتركت ثلاثة أولاد
السؤال
هل يرث أولاد هذه الابنة المتوفاة مما تتركه الوالدة من ميراث بعد وفاتها
ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأبناء وبنات البنت لا يرثون من جدتهم لأنهم ليسوا من أصحاب الفروض ولا من العصبات وإنما هم من ذوي الأرحام، وتوريث ذوي الأرحام مختلف فيه.. وعلى القول به فإنهم لا يرثون مع وجود أحد أصحاب الفروض أو العصبات غير الزوجين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1423(14/2388)
شروط من يحق له التنازل عن ميراثه
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف هل يجب توزيع الميراث أولاً ثم التنازل عنه أم التنازل إلى أي من الإخوة دون التوزيع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للبالغ الراشد أن يتنازل عن حقه من الميراث سواء كان ذلك قبل التوزيع أو بعده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1423(14/2389)
مات عن زوجة وابن وثلاث بنات وأم وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[خالتي توفي زوجها، وترك لها ثلاث بنات وولدا واحد، علما بأن أم الزوج وإخوانه وأخواته على قيد الحياة. ما حكم الشرع في مال الورثة؟ وهل ترث الأم في مال ابنها؟ وكذلك اخوته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الميت قد ترك من الورثة الذين لهم حق الإرث منه: زوجة وثلاث بنات وولداً، وأماً وبالتالي فإن تركته تقسم على النحو التالي:
1- الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) (النساء: من الآية11)
2- الزوجة: ولها الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم) (النساء: من الآية12)
3- البنات الثلاث والولد لهم ما بقي بعد نصيب الأم والزوجة يقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن) (النساء: من الآية11)
أما إخوان الميت وأخواته فلا شيء لهم هنا لأنهم محجوبون بالولد والبنات.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1423(14/2390)
توفي عن زوجة وأخوين وأخت وأولاد أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[أربعة إخوة ذكور وأخت أنثى توفي الأخ الأكبر وتم توزيع ميراثه على زوجته وأولاده، وبعد سنوات توفي الأخ الأوسط وكان متزوجاً وليس له ذرية، هل يحق لورثة الأخ الأكبر الذي توفي قبل الأخ الأوسط الاشتراك في ميراث الأخ الأوسط مع باقي إخوته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تركة الأخ الأوسط الذي توفي وترك زوجته وأخويه وأخته وأولاد أخيه المتوفى قبله توزع على النحو التالي:
للزوجة الربع، لعدم وجود الفرع الوارث، قال تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ... ) [النساء:12] .
وباقي المال وهو ثلاثة أرباع يقسم على الأخوين والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" رواه البخاري ومسلم.
ولا شيء لأبناء الأخ المتوفى، لأنهم محجوبون بأعمامهم إخوة الميت.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1423(14/2391)
ماتت عن أم وأخت وأبناء وبنات أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت عن أم وأخت شقيقة وأبناء أخ شقيق (ذكور وإناث) فما ميراث كل منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت المتوفاة لم تترك من الورثة سوى هؤلاء المذكورين في السؤال فإن للأم الثلث فرضاً، وللأخت الشقيقة النصف فرضاً، والمتبقي يرثه أبناء الأخ الذكور تعصيباً، أما بنات الأخ فلا يرثن شيئاً لأنهن لسن من ذوات الفروض، ولاهن عصبة، وإنما هن من ذوات الأرحام.
وعليه.. فتكون المسألة من اثني عشر سهماً: للأم أربعة أسهم، وللبنت ستة أسهم، وسهمان لأبناء الأخ الذكور يقتسمونهما بينهم بالسوية.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1423(14/2392)
الميراث كله للأب
[السُّؤَالُ]
ـ[مات وترك أب وثلاثة أشقاء وأختاً شقيقة وثلاث أخوات لأب وزوجة أب كيف توزع تركته؟ علماً بأنه لم يتزوج.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكره السائل، فإن التركة كلها للأب، لأن الإخوة محجوبون بالأب، أما زوجة الأب فلا علاقة لها بالمتوفى فيما يتعلق بالإرث ما لم تكن أمه فتكون حينئذ لها ثلث ما ترك.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1423(14/2393)
أحوال وراثة الراتب
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أخي من قرابة العام وكان متزوجاً وله ولد عمره 3 سنوات وله دخل ثابت بصفة مؤقتة وليس بصفة رسمية مستديمة أي بمعنى أنه من الممكن أن ينقطع هذا المرتب لأنه ليس بصفة مستديمة فهل يحق لوالد المتوفى أن يرث في هذا المرتب وإن كان نعم فما النسبة وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن مات وترك مالاً، فجميع ماله لورثته بعد قضاء دينه، وإنفاذ وصيته.
وراتب المتوفى له حالتان:
الأولى: أن يكون هذا الراتب ناتجاً عما اقتطع منه في حال حياته فهذا يدخل في تركته، ويقسم على ورثته حسب أنصبتهم الشرعية، ولا فرق في ذلك بين أن يكون هذا الراتب مستديماً أو يكون مآله إلى الانقطاع.
الثانية: أن يكون استمرار هذا الراتب بغير حق، كأن تكون الدولة لا تعلم بموت هذا الشخص، أو نحو ذلك، فهذا الراتب مال حرام لا يحل لأحد أخذه، لا الورثة ولا غيرهم.
وفي بعض الدول، تصرف مساعدة للورثة القصر، من قبل الدولة، فهذا يقسم حسب ما تقرره الدولة المانحة.
وأما عن نصيب الولد في حال الحكم بكون الراتب من التركة، فهو كنصيبه من بقية التركة، ومعلوم أن الولد الذكر يحوز جميع المال بعد أصحاب الفروض كالزوجة وأبوي المتوفى، وإن كان له أخت شاركته في هذا المال، فكان له ضعف نصيبها، وليس لأخ المتوفى شيء من التركة في حال وجود الابن.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1423(14/2394)
تصرف الورثة في العقار دون إذن بعضهم بعضا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ترك لنا والدي قطعتي أرض ونحن 4 أولاد وبنتان أحداهما متزوجة والوالدة موجودة ولله الحمد قمنا أنا وإخوتي الصبيان ببناء الدور الأول مشاركة بيننا وقام أخي ببناء الدور الثاني وقمت أنا ببناء الدور الثالث وقامت أختي الكبرى ببناء الدور الرابع علماً بأننا في القاهرة وهي متزوجة وتعيش بالإسماعيلية والآن المشكلة هي أن أخي الأكبر ُمصر أن يعطيها قيمة الشقة معللا ذلك بعدم أحقيتها في البناء على كامل مساحة الأرض أو أنها تدفع مثلنا في الأساس ولكني اقترحت أن نترك لها الشقة دون أن تدفع شيئاً مقابل أن تتنازل عن نصيبها في القطعة الأخرى علماً بأن القطعة المبنية مساحتها 95م والأخرى 150م مع وضع في الاعتبار أن موقع القطعة الصغيرة أفضل من الكبيرة فما هو التصرف الصحيح شرعاً؟ وجزاكم الله خيراً......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن من بنى في أرض غيره بإذنه أو في أرض مشتركة بينه وبين آخر أن له قيمة بنائه قائما على الأرض لأنه ليس متعديًا ولا غاصبًا.
وعليه.. فليس لأحد هؤلاء الإخوان الذين بنوا في أرضهم شققًا أن يخرج غيره من العمارة بغير رضاه، خصوصًا أن كل واحدٍ منهم فعل نفس الشيء.
والحل في مثل هذه المسألة هو إما أن ترضوا أختكم، فتصالحوها عن حصتها من الأرض بما يرضيها أو تكون شريكة معكم في العمارة بنسبة حصتها من الأرض وقيمة الشقة.
على أن ما يقوله الأخ الأكبر من عدم أحقيتها في البناء على كامل المساحة حق، ولكن لها هي أن تقول مثل ما قال هو، إذ ليس لأحد هؤلاء الشركاء البناء على كامل مساحة الأرض المذكورة، بل ليس له أن يبني ولو في جزء منها بغير إذن شركائه، وهذا أمرٌ لا يخص الأخت وحدها، وبالتالي فكل منكم أقدم على أمر ما كان ينبغي له الإقدام عليه بغير رضى شركائه وموافقتهم.
والصلح والتراضي والتسامح هو الحل الأمثل لمثل مشكلتكم هذه، وإلا فالمحاكم الشرعية في بلدكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(14/2395)
تركة الميت - قسمة وبيان ...
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج مات وترك وراءه ميراثاً معتبراً ولديه 6 أولاد كلهم كبار الأصغر سنه 17 سنة والأكبر 40 سنة وأيضا زوجته. وأمه لازالت على قيد الحياة ولديه 3 إخوة متزوجين وبأولادهم. السؤال هو أريد أن أعرف حق كل فرد من هؤلاء الأفراد في الميراث وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللأم سدس التركة لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللأولاد الباقي عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، إن كانوا ذكوراً وإناثاً، أو بالتساوي إن كانوا ذكوراً فقط، ولا شيء للإخوة، ولا لأبنائهم لوجود البنين من أولاد الميت.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1423(14/2396)
كل وارث له الحق في المطالبة بنصيبه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤال حول الإرث وهو كتالي
رجل ترك مجموعة من البساتين وكان له ابن وثلاث بنات فمات الرجل وتزوجت البنات وأصبحت هذه البساتين للابن الوحيد وذلك للعرف الذي عندنا أن المرأة لا ترث وأنما تأكل من رزق أبيها إذا احتاجت إليه فكان الابن يتصرف في هذه التركة لوحده وبعد هذا مات الابن وترك أولاداً.
1- لنفرض أن البنات الثلاثة طالبن بحقهن أو أحدا من أبنائهن طالب بحق أمه سواء كانت على قيد الحياة أو ماتت
2- لنفرض أن الجد الأكبر ترك وصية بأن بناته لا يرثن من ما ترك.
ما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ وشكراً.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعدم توريث البنات شريعة جاهلية تصادم شريعة الإسلام، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
11533، والفتوى رقم:
10823.
والعرف الذي جرى عليه الناس وهو مخالفٌ للشرع منقوض وباطل، والوصية بحرمان بعض الورثة وصية باطلة لا يجوز فعلها، ولا العمل بها؛ لأنها مصادمة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وللبنات الحق في المطالبة بحقهنَّ المفروض لهنَّ من الله تعالى، كما أن لورثة من ماتت منهنَّ أن يطالبوا بنصيبها من تركة والدها؛ لأنه انتقل إليهم بموتها، وتقسم هذه التركة إلى خمسة أسهم: للولد سهمان، ولكل بنت سهم، ولأولاد كل بنت توفيت الحق أن يطالبوا بميراث أمهم، فإن كان هناك ورثة آخرون كالزوجة وغيرها اختلف التقسيم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1423(14/2397)
توزيع تركة من مات عن زوجة وولد وأب وأم
[السُّؤَالُ]
ـ[مات رجل عن ولد وزوجة وأب وأم، نرجو شاكرين إفادتنا كيف تكون قسمة الميراث الشرعية بينهم وجزاكم الله خيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلكل واحد من الأب والأم السدس فرضاً، لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:11] .
وللزوجة الثمن فرضاً، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:12] .
والباقي للولد تعصيباً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. رواه البخاري.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1423(14/2398)
أغراض وأمتعة الميت الشخصية تضم للتركة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
أبي توفي منذ مدة قصيرة.. وعنده أغراض شخصية (موبيل" هاتف خلوي"، أقلام، عطور أهديت إليه ... إلخ) كيف توزع هذه الأغراض الشخصية فيما بيننا ... مع العلم أني أخذت الهاتف الخلوي بعلم إخوتي جميعاً ... فهل أنا آثمة؟؟ وجزاكم الله خيراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما تركه الميت من الأغراض الشخصية والأمتعة الخاصة.. يجب أن يضم إلى ممتلكاته الأخرى، وتقسم على الورثة كل حسب نصيبه المقدر شرعاً.
وإذا تنازل الورثة لبعضهم عن هذه الأشياء أو بعضها، فلا مانع من ذلك.
وعليه، فإذا كان الورثة من إخوانك وغيرهم قد سمحوا لك بأخذ الهاتف أو غيره، فليس في ذلك إثم بشرط أن يكون الكل بالغين رشداء، فإن كانوا قصراً أوسفهاء محجوراً عليهم فلا بد أن تدفعي لهؤلاء ما يقابل نصيب كل واحد منهم في الهاتف المذكور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1423(14/2399)
تصرف أحد الورثة في غير حصته ظلم ولا ينفذ
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
توفيت أختي ولم يكن لها أطفال, أمي على قيد الحياة, وأعاد زوجها الزواج بعد مدة.
أخذ زوجها كل ما تركت من ملابس ومجوهرات وأعطى لزوجته الثانية جزءاً من المجوهرات وأذن لها باستعمال الباقي للمناسبات كحلي. توفي بعد سنة تاركا بنتا.
هل للأم حق في الميراث وكم قدره؟ هل على زوجته الثانية إبراء ذمته بعد موته بإعطاء أمي إذا كان لها حق؟.
شكراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تصرف زوج أختك المتوفاة في تركتها قبل قسمتها هو من الظلم والتعدي، وأكل أموال الناس بالباطل.
لأنه لا يملك من تركتها أكثر من النصف، لذلك فإن تصرفه في النصف الآخر تصرف مردود، وغير نافذ، ولورثة أختك الحق في استرداده منه في حياته أو أخذه من تركته بعد مماته، فيؤخذ بعينه إذا كانت التركة -أي تركة البنت- ما زالت موجودة، أو مثله، أو قيمته إذا لم تكن التركة موجودة.
ثم إن نصيب الأم من تركة ابنتها المذكورة هو الثلث إذا لم يكن للبنت الميتة إلا أختها السائلة.
ولهذه الأخيرة النصف.
وبما أن هذه التركة دخلها ما يسمى بالعول، وهو زيادة سهام الورثة على أصل التركة، فيكون تقسيمها على النحو التالي:
ثلاثة أسهم للزوج، وثلاثة أسهم للأخت، وسهمان للأم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1423(14/2400)
يشك في أن تركة أبيه فيها حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحكم الشرعي في حاله شك الابن في أن ميراثه من والده قد يكون حراماً وذلك لشكه في أن والده ربما يكون قد أخذ جزءاً من ميراث أخيه لابنته. مع العلم بأن الابن غير متأكد تماما من ذلك الأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان يغلب على ظنك أن أباك قد أخذ ما ذكرت، فإنه يلزمك رد الحق إلى أهله سواء كان ذلك بعض الميراث أو كله، وإذا كان يغلب على ظنك أن أباك لم يأخذ شيئاً، فإنه لا يلزمك شيء.
وإذا تساوى عندك الأمران فالأحوط أن تخرج ما يغلب على الظن براءة الذمة به، وراجع الفتوى رقم:
9616.
وهذا كله إذا كنت أنت الوارث الوحيد لأبيك، فإن كان معك ورثة آخرون، فطبق ما أشرنا إليه في نصيبك، وانصح بقية الورثة بفعل ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1423(14/2401)
الواجبات في التركة تكون حسب النصيب من الإرث
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أحتاج للإجابه على هذا السؤال وهو خاص بالميراث:
شخص توفي تاركا زوجة وابنا وثلاث بنات والميراث كان منزلاً مؤجراً لأحد الأشخاص فتم الاتفاق مع المستأجر على دفع مبلغ له في مقابل ترك المنزل فكيف يتم الدفع أي كيف يتم تقسيم المبلغ المدفوع لهذا الشخص بين الأم والولد وأخواته؟ ولكم جزيل الشكر والتحية.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا اتفق الجمع على ذلك فإنه يتم دفع هذا المبلغ على حسب نصيب كل واحد من الميراث فكما أن للزوجة الثمن فإن عليها هنا الثمن، وكما أن الباقي بعد الثمن للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن عليهم هنا الباقي على وفق ذلك فعلى الذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1423(14/2402)
المتوفى عنها زوجها قبل الدخول: عدتها وميراثها
[السُّؤَالُ]
ـ[كم يكون نصيب الزوجة من ميراث زوجها المتوفى قبل أن يدخل بها، أي تم عقد القران وهو في أمريكا وبعد مرور ستة أشهر توفي قبل أن يعود ليكمل مراسم الزواج، فكم يكون نصييبها من ميراثه، وهل عليها عدة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا فرق بين هذه الزوجة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول بها وبين المدخول بها في العدة والميراث، فأما الميراث فلها: ربع ما ترك زوجها إذا كانت هي الزوجة الوحيدة له، ولم يكن له فرع وارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [النساء:12] .
وأما العدة فهي أربعة أشهر وعشر كالمدخول بها، كما يلزم لها الصداق كاملاً، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى التالية أرقامها:
19653
18909
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1423(14/2403)
ماتت عن أخت وثلاثة أبناء أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[أمرأة توفيت بدون أولاد وتركت بعضا من المال, لها أخت من أبويها وكذلك ثلاثة أبناء لأخويها المتوفيين.
الرجاء إعلامنا بكيفية توزيع الإرث؟ وجزاكم الله خيراً.......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر -كما ذكر السائل- من أن هذه المرأة لم تترك وارثاً إلا أختاً وثلاثة أبناء إخوة، فإن تركتها تقسم كالتالي:
للأخت النصف، لقول الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ [النساء:176] .
والباقي يقسم بين أبناء الأخ بالسوية، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1423(14/2404)
مات عن زوجة وثلاث أخوات وخمسة أبناء أخ متوفى
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي عن زوجة وثلاث أخوات شقيقات وخمسة أبناء أخ شقيق متوفى فما نصيب كل منهم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الله تعالى (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) (النساء:7)
وما تركه هذا المتوفى يقسم على ورثته كالآتي:
1- الزوجة: لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد..)
2- الأخوات الشقيقات: لهن الثلثان، لقوله تعالى (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) .
3- أبناء الأخ الشقيق: لهم ما بقي بعد أصحاب الفروض عصبة بأنفسهم، لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1423(14/2405)
الاستيلاء على الميراث بسيف الحياء ... بغي ومنكر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاخ الذي يريد أن يخجل أخته لياخذ حقها أو بعضه فى ميراثها من أبيها علما انها بحاجه لميرثها وما حكمي أنا إن وافقته حياء منه وأنا محتاجة لحقي في الميراث (السؤال عني وعن إخوتي الخمسة) أفتوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان قصدك أن أخاك يريد إحراجك وإخوانك الخمسة، وأخذ حقكم أو بعضه من ميراث أبيكم، وهو يعلم أن أنفسكم لا تطيب بإعطائه شيئاً من ذلك فلا يحل له فعل ذلك، لأن ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام.
قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى: ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضاً منه بذلك أنه لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراهاً بسيف الحياء فهو كالإكراه بالسيف الحسي، بل كثيرون يقابلون هذا السيف ويتحملون مرار جرحه ولا يقابلون الأول خوفاً على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء، ويخافون عليها أتم الخوف ...
وعليه، فإذا لم تطب أنفسكم أو أنفس بعضكم بإعطائه حقكم من الميراث أو شيئاً منه فينبغي لكم مصارحته بعدم رضاكم حتى لا تعينوه على الوقوع في المحذور الشرعي.
وإن كان قصدك أن إخوانك الخمسة يريدون إحراجك وأخذ حقك فلا يحل لهم ذلك أيضاَ لما سبق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1423(14/2406)
مات عن زوجة وثلاث أخوات وخمسة أبناء أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي عمي عن زوجه وثلاث أخوات وأبناء أخ خمسة فما نصيب كل منهم؟ وفقكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنصيب الزوجة الربع، ونصيب الأخوات الثلثان، والباقي من التركة للذكور من أبناء الأخ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1423(14/2407)
توفيت عن زوج وبنت وأب وأم وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: ...
امرأة توفيت أثناء الولادة وأنجبت بنتا هي الآن على قيد الحياة وقع خلاف بين زوج المتوفاة وأهلها حول التركة أقصد ما تركته المتوفاة في بيت زوجها حيث طالبه أهلها بأن يعيد إليهم كل الجهاز الذي تجهزت به ابنتهم عندما زفت إليه بحجة أنهم هم الذين جهزوها به الزوج يسأل ما هو حق كل واحد منهم مع العلم أن الزوجة توفيت عن زوج وبنت ووالدين وإخوة وأخوات أشقاء؟
وجزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما زفت به المرأة وانتقلت به إلى بيت زوجها يعد في حكم الموهوب لها المحاز.
قال صاحب كشاف القناع: فتجهيز البنت أو الأخت ونحوها بجهاز إلى بيت زوجها تمليك لها.
وعليه، فهذا الجهاز يقسم بين الورثة كغيره من ملك الميتة، اللهم إلا إذا أشهد الذي جهز المرأة على أنه إعارة فقط، فهنا يكون الجهاز له.
أما تقسيم تركة المرأة المذكورة فهو كما يلي:
للزوج الربع من التركة، والنصف للبنت، والوالدان لكل واحد منهما السدس، ولا شيء للإخوة والأخوات لوجود الأب، والمسألة أصلها من اثني عشر، توزع كما أسلفنا، إلا أنها لابد أن يًعال لها بسهم حتى تكتمل القسمة، فتقسم على ثلاثة عشر سهما:
للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللأب سهمان، وللبنت ستة أسهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(14/2408)
توفيت عن شقيقة وأولاد إخوة ميتين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت عن شقيقة وأبناء إخوة متوفين ذكوراً وأناثاً, كيف يوزع الميراث بينهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تركة المرأة المتوفاة تقسم على الأشخاص المذكورين على النحو التالي:
للأخت الشقيقة نصف المال، لقوله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَك [النساء:176] .
والنصف الباقي يرثه ذكور أبناء إخوة المتوفاة باعتبارهم عصبة يقسمونه بينهم على السوية، ولا نصيب فيه لأخواتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1423(14/2409)
تقسيم تركة من ماتت عن زوج وبنت
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أكتب وصية مكتوبا فيها إن ثلث مالي لأعمال الخير هل من اللزوم أن أوثقها في المحكمة وأجددها كل سنة؟ أنا ليس لدي سوى زوجي وابنة واحدة فقط فكم يأخذان من تركتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالوصية في الشرع هي: هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي.
والوصية من الأعمال المشروعة في الإسلام، وهي مستحبة لمن كان له مال.
وعلى هذا، فلا حرج على السائل في أن يكتب وصيته، ولو وثقها عند المحاكم كان ذلك أحسن رفعاً للخلاف الذي قد ينشأ بعد موته، وقطعاً لأسباب النزاع، فإذا تم ذلك فلا يحتاج إلى تجديدها مرة أخرى، وإذا مات قبل أن يرجع فيها نفذت، وبعد إخراجها -ولا يخرج منها ما زاد على ثلث المال- تأخذ الزوجة ثمن ماله لوجود ابنته، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْن [النساء:12] .
وتأخذ البنت نصف المال، والباقي للعصبة إن كانت ثَمَّ عصبة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1423(14/2410)
توفي عن زوجة وأربع أبناء وسبع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وترك مبلغاً من المال أحب أن أعرف حصة كل شخص (ونحن أربعة إخوة وسبع أخوات ووالدتنا) ، وجزاكم الله خيراً.......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وهو الولد، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12] .
وبقية المال يقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11] .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1423(14/2411)
القاتل خطأ هل يرث
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم عندي ثلاثه من الإخوة وطلب من والدي أن نذهب الى مدينة الرياض لحضور زواج ابن عمي وذهبت بوالدي الى الرياض وفي الطريق انفجرت إحدى عجلات السيارة وفانقلبت وتوفي والدي في الحادث وأصبت ببعض الكسور وعند خروجي من المستشفي علمت بوفات والدي السؤل قال لي اخوتي انك ترث من مال والدي تكرم منا فقط وانهه ليس لك حق شرعي في الميراث لان والدنا قد مات معك هل الكلام صحيح مع العلم ان اخوتي لايشكون في نزاهتي وان الحادث قضاء وقدروليس لي سبب مباشر في وفات والدي غير انني كنت بارن بهي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت قد أخذت بكافة أسباب السلامة، من تفقد عجلات السيارات وكونها صالحة للسير، وعدم تجاوز السرعة إلى حد يظن معه انفجار هذه العجلات، فلا شيء عليك. وإن كان الأمر بخلاف ذلك وقرر أهل الاختصاص بأنك وقعت في شيء من الإهمال، والتفريط فكان ذلك سبباً فيما حدث، فحينئذ يلزمك أمران:
الأول: الكفارة، وهي على الترتيب عتق رقبة مؤمنة فإن لم تجدها فصيام شهرين متتابعين،
والثاني: الدية تدفع لورثة المقتول، لقوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً) (النساء:92)
وتسقط الدية بعفو الورثة، كما هو مبين في الآية، فإن عفا البعض وطالب البعض بها، سقط حق من عفا بشرط أن يكون بالغاً رشيداً.
وهذه الدية تتحملها العاقلة، وهم أقرباؤك من جهة الأب، فتقسم الدية على الإخوة وبنيهم، ثم أعمام الأب وبنيهم، ثم أعمام الجد وبينهم، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة. رواه مسلم
ولا تتحمل أنت من الدية أكثر مما يتحمله غيرك من أفراد العاقلة وهذه الدية لا ترثها ولا تأخذ منها شيئاً.
وأما الميراث الذي خلفه والدك ففي إرثك منه خلاف بين العلماء: فمذهب مالك رحمه الله أن القاتل خطأً يرث من غير الدية. وهذا مروي عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن ومجاهد والزهري ومكحول
والأوزعي وأبي ثور وابن المنذر وداود.
ومذهب الحنفية والشافعية والحنابلة أنه لا يرث.
واحتج هؤلاء بعموم قوله صلى الله عليه وسلم " ليس للقاتل شيء " رواه أبو داود وإسناده حسن.
وحجة مالك ومن معه أن هذا الميراث ثابت بالكتاب والسنة وخص منه قاتل العمد بالإجماع، فوجب البقاء على الظاهر فيما سواه.
وهذا كله مبني على حكم أهل الاختصاص بأنك متسبب بنوع تفريط أو إهمال.
وعلى كل حال، فينبغي للإخوة أن يأخذوا بالعفو والصفح في شأن الدية، مراعاة لما بينكم من الرحم.
وإن حصل خلاف في شأن الميراث، لزم رفع الأمر إلى القضاء للفصل في المسألة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1423(14/2412)
مآل المال المشترك في حال موت أحد الشركاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة وأنا وزوجي نعمل بالخارج وامتلكنا سكناً داخل بلدنا وكتبته باسمي واسمه ولا يوجد مقر آخر لأحد فينا إلا هذا البيت في حالة موت أحد الطرفين ما حكم الشرع في هذا هل من حق الورثة طرد أحد الطرفين بعد قضاء الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان البيت المذكور تم بناؤه بمساهمة منكما فهو بينكما بحسب مساهمة كل منكما فيه، وينبغي لكما حسماً للخلاف أن يكون ذلك مسجلاً في عقد ملكية البيت، فإذا توفي أحدكما قبل الآخر، فإن نصيبه من البيت يكون لورثته، ومن بينهم الطرف الآخر الذي مازال حياً إن استمرت العلاقة الزوجية حتى موت الأول، ولا يحق للورثة طرده ولا مضايقته ولا بيع البيت بغير إذنه ورضاه لأنه شريك فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1423(14/2413)
ملابس الميت هل تدخل في التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم ملابس المتوفى وحاجاته الشخصية هل تدخل في توزيع الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حكم ملابس المتوفى وحاجاته الشخصية وكل ما يتركه من ممتلكات يجب أن تقسم بين الورثة كل حسب حصته كما هو مقرر شرعاً، إلا إذا تنازل الورثة عن شيء منها أو بعضهم فإن ذلك من حقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1423(14/2414)
مات عن ابن وبنتين وبنت ابن
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي وترك ابناً وبنتين وحفيدة واحدة من ابن متوفى. مانصيب كل منهم في التركة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه التركة تقسم على الابن والبنتين، للابن سهمان، وسهم لكل واحدة من البنتين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11] .
أما الحفيدة وهي بنت الابن فلا نصيب لها في الميراث، لأنها قد حجبت عنه بوجود من هم أعلى درجة منها في القرب من الميت، وهو الفرع الوارث.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1423(14/2415)
كل ما خلفه الميت فهو ميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي زوجي أسأل عن ساعاته هل تدخل ضمن الميراث بيني أنا وابنه ووالدته أم تكون لابنه فقط ولا تورث؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما خلفه الميت فهو ميراث، يقسم بين مستحقيه، ومن ذلك الساعة، فإن تنازل عنها الورثة للابن، فله أخذها بشرط أن يكونوا بالغين رشداء، وإلا فلا يجوز له أخذها.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1423(14/2416)
حكم وراثة غير المسلمة وبناتها من زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[استلفت مبلغاً لغرض التجارة مع أحد أقاربي وتوفي ولديه ورثة زوجة مع بنتين أجنبيتين تعيشان في لندن وزوجة ثانية تعيش في بلدي الثانية تطالبني بسداد المبلغ بدون علم الأولى وأنا أريد أن أخلص ذمتي ماذا أفعل؟
أفتونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تعلم أن هذه المرأة لن تقسم الميراث كما أمر الله، فإنه لا يجوز لك أن تعطيها جميع المال، ولكن أعطها هي وأولادها إن كان لها أولاد بقدر ما لهم من الميراث، وأعط الأخرى وبنتيها بقدر ما لهن من الميراث.
وإن استطعت أن ترفع الأمر إلى المحكمة الشرعية فهو الأحسن، فإذا لم توجد محاكم شرعية، فارفع الأمر إلى من تثق فيه من أهل العلم والصلاح.
وننبه السائل إلى أنه إذا كانت المرأة التي في بريطانيا غير مسلمة، فإنه لا نصيب لها في تركة الرجل، وكذا بناتها إذا كن بالغات غير مسلمات، فإن كن غير بالغات، فإنهن محكوم بإسلامهن، لأن الولد يتبع أشرف الأبوين ديناً، والإسلام أشرف من غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1423(14/2417)