كتابة الأب ممتلكاته باسم بعض أبنائه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وأخي وخمس بنات وأم.
السؤال هو أن والدي اشتري في عام 1983 بيتا وعند شرائه كتب العقد باسمي واسم أخي الأكبر أي أنه لم يجعل للبنات في هذا البيت شيئا وذكر ساعتها أن البيت الصغير للبنات والبيت الكبير للأولاد ثم إنه منذ شهر من كتابة هذه الرسالة 17-2-2008 توفي أبي أسأل الله له الرحمة. هل الذي فعله أبي صحيح أم غير صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
مجرد قول الأب عن ممتلكاته في حياته: هذا لفلان وهذا لفلان أو كتابة ذلك باسم بعضهم كذلك لا اعتبار له شرعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يعظم أجركم ويرحم والدكم وجميع موتى المسلمين، ولتعلموا أن مجرد كتابة البيت أو غيره من ممتلكات الأب باسم بعض أبنائه أو غيرهم من الورثة لا اعتبار له شرعا؛ لأنه إما أن يكون هبة لم تستكمل شروطها، أو إيثارا لبعض الأبناء، أو وصية لوارث، أو تقسيما لتركته في حياته.. وكل ذلك لا يصح.
وعلى ذلك. فإن البيتين المذكورين يكونان من جملة تركة أبيكم فيضمان إلى ممتلكاته الأخرى ويقسم الجميع على جميع ورثته، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم في عدة فتاوى منها: 104544، 71524.
نرجو أن تطلع عليهما وعلى ما أحيل عليه فيهما، فإن كان ورثة أبيكم محصورين فيمن ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الولد، وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1429(14/1230)
تركة من توفي عن زوجة وبنت وأخوات لأم وأخ لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو معرفة توزيع ميراث رجل هلك عن زوجة وبنت واحدة وله أخوات نساء فقط أشقاء من الأم والأب، ولكن جميعهن متوفيات ولكن أبناؤهم على قيد الحياة، وكذلك له أخوات من الأم ثلاثة نساء ورجل واحد على قيد الحياة ما عدا واحدة متوفاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الميت توفي عن زوجة وبنت وأخوات من الأم وأخ من الأم ولم يترك وارثاً غيرهم فإن التركة تقسم كالآتي:
للزوجة الثمن؛ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، والبنت لها النصف؛ لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، والباقي يرد على البنت أيضاً فيكون لها النصف فرضاً والباقي رداً، فتأخذ الزوجة الثمن، والباقي جميعه للبنت.
وأما الأخوات والأخ من الأم فإنهم لا شيء لهم من الميراث لأنهم محجوبون بالبنت حجب حرمان، وكذا لا شيء لأبناء الأخوات الشقيقات المتوفيات لأنهم ليسوا من الورثة أصلاً.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1429(14/1231)
ميراث من مات عن أربع بنات وأبناء أبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[أب له ثمانية أولاد أربعة رجال وأربع سيدات مات أولاده الرجال الأربعة والأب مازال على قيد الحياة وأولاد أولاده الرجال ليس لهم حق في الميراث منه فهل يجوز أن يوزع الميراث على بناته الأربعة وأولاد أولاده الرجال الذين ماتوا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال يكتنفه الغموض فإن كان المقصود هو أن الرجل يريد أن يوزع أمواله في حياته فهذا لا يسمى ميراثا وإنما يسمى هبة، وله أن يهب أمواله بين من ذكروا في السؤال ما دام رشيدا.
وأما إن كان المقصود أنه مات وكان له أربعة بنين وأربع بنات وأبناؤه الأربعة ماتوا في حياته، فيكون هو قد مات عن أربع بنات وأبناء أبناء.. فإذا كان واقع الحال ما فهمناه ولم يترك الميت ورثة غيرهم كزوجة فإن لبناته الثلثين؛ لقول الله تعالى في ميراث البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} والباقي يقسم بين أبناء أبنائه بالسوية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1429(14/1232)
إعطاء الأخت نصيبها بعد موت الأب بسنين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى والدي عام 1998م وقمنا بتقسيم الميراث فخص أختي مبلغ 5000 مقابل نصيبها في المنزل ولم تطالب بهذا المبلغ حتى الآن ولم نقم نحن بعرض المبلغ عليها. فكيف يمكن سداد حقها الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليكم إعطاء أختكم نصيبها الشرعي من الميراث ولو طالت المدة وذلك بأن تدفعوا لها المبلغ المستحق لها وكونها لم تطالب بحقها قد يكون هذا ناتجا عن حيائها أو خوفها من التشنيع عليها إن هي طالبت بحقها كما هو الحال في بعض المجتمعات التي تحرم فيها الأنثى من الميراث ولا تستطيع أن تطالب بحقها.
وننبهكم أيضا إلى أن الأصل في الميراث أن يأخذ الوارث نصيبه من عين التركة التي خلفها الميت، فإذا كانت التركة عقارا كان للوارث نصيبه من العقار ولا يلزم بأخذ عوض عنه إلا في الأملاك التي تتضرر بالقسمة والتي سبق أن ذكرنا حكمها في الفتوى رقم: 104153.
فلا يجوز أن تجبر أختكم على أخذ العوض بدل نصيبها من العقار بل لا بد من رضاها وكونها بالغة رشيدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(14/1233)
أبناء الأخ الشقيق هل يرثون مع وجود أخ شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت عمتى ولم يسبق لها الزواج بعد وفاة أبى وكان لها أخوان ذكور وأختان نساء فهل لى وإخوتى ميراث منها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح ويكتنفه الكثير من الغموض فلم يذكر لنا السائل هل الأخوان والأختان ما زالوا على قيد الحياة لأن عبارته (وكان لها..) توحي بأنهم ماتوا، ثم إذا كانوا أحياء فإنه لم يبين لنا هل هم أشقاء أو من الأب أو من الأم أم هم خليط بين ذلك؟
ومسائل الميراث دقيقة وتحتاج إلى شيء من التفصيل في بيانات السؤال ولذا فإننا ننصحه بمراجعة المحكمة الشرعية أو مشافهة أهل العلم بالسؤال أو إدخال بيانات كاملة حتى يتسنى لنا الإجابة عليه وعلى وجه العموم نقول إن أبناء الأخ الشقيق أو من الأب ليس لهم نصيب من الميراث مع وجود أخ الشقيق وكذا مع وجود أخ من الأب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(14/1234)
ميراث الأخ من أخيه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما مقدار إرث الأخ من أخيه إذا كان للمتوفى إناث فقط، ولا يوجد ذكور؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إن السائل لم يبين لنا مقصوده بالأخ هل هو الشقيق أو الأخ من الأب أو الأخ من الأم، ولذا نجد أنفسنا مضطرين للتفصيل في الجواب فنقول: إن الأخ الشقيق لا يرث إلا بشرطين:
الأول: عدم وجود الأب.
الثاني: عدم وجود فرع ذكر وارث.
ويزداد الأخ من الأب شرطاً ثالثاً وهو عدم وجود أخ شقيق، وفي حالة إرث الأخ -سواء كان شقيقاً أو من الأب- فإنه يرث بلا تقدير لأنه من العصبة، بمعنى أنه يرث ما تبقى بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، أو يرث كل المال عند عدم وجود صاحب فرض. فإذا توفي الرجل عن بنات وأخ فإن للبنات الثلثين، وما بقي (وهو الثلث) يكون لأخيه الشقيق أو من الأب، وفي حالة وجود جد مع الأخ الشقيق أو الأخ من الأب فإن الجد يعتبر كأخ منهم فيقتسمون الباقي مع الجد كأنه واحد من الإخوة على تفصيلات في بعض الحالات يطول ذكرها.
وأما الأخ من الأم فيرث السدس بشرطين:
الأول: عدم وجود أصل ذكر وارث.
الثاني: عدم وجود فرع وارث مطلقاً سواء كان ذكراً أو أنثى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1429(14/1235)
من حق الابن أن يحصل على نصيبه من ميراث أبيه
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ سنتين قرر والدي أن يشتري لي منزلا بحيث يبيع منزلنا ويشتري بثمنه منزلين في الريف وبسبب محبته للجيران رفض الفكرة بعد فترة واستأجر لي منزلا لمدة سنة وأنا أتكفل بباقي حياتي من إيجار ومنذ ستة أشهر توفي فقلت لأمي (المنزل مسجل باسم أمي قبل وفاة أبي بكثير والمنزل من مال والدي وهو مال الله) ، أن نبيع المنزل ونشتري به منزلين مقابل بعضهم البعض لأكون بجانبك أنا وزوجتي ولكن أختي (متزوجة وهي في الخليج معه) سامحها الله أقنعت أمي برفض الفكرة وقالت لي أمي صحيح أن المنزل قيمته عالية جدا ولكنني لا أستطيع لأن أختك تفتخر بهذا الحي أمام أصدقائها، كما أن والدي رحمه الله كان يفضل أختي علي بكل الأمور وكان يسمع لها وينفذ ما ترغبه والآن تفعلها أمي كذلك (على نهج والدي) ، كما أنني لا أستطيع العيش أنا وزوجتي مع والدتي لتفادي المشاكل بين والدتي وأختي وزوجتي بشتى أشكالها وأنواعها، فهل يجوز أن الأهل يعيشون في منزل غالي الثمن بينما ابنهم الوحيد يعيش في منزل إيجار، وما حكم هذا وما هو العقاب يوم القيامة للأهل، وهل يوجد دليل في السنة على ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز تفضيل بعض الأبناء على بعض، ومن حق كل وارث أن يحصل على سهمه من التركة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الله بالعدل في كل شيء، قال تعالى: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ {النحل:90} ، وأولى الناس بالعدل هم الأبناء والأقربون، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.
والعدل بين الأولاد يكون في الهبات وعدم التمييز بينهم في أي شيء. وكان السلف -رحمهم الله- يعدلون بين الأولاد في القُبل، يعني إذا قبل الولد الصغير وأخوه عنده، قبل الولد الثاني، لئلا يجحف معهم في التقبيل.. فعلى والدتك أن تتقي الله ولا تؤثر عليك أختك، وعليك أنت أن تغفر لوالدك ما ذكرت أنه كان عليه.
واعلم أن ما كان قرره والدك من اشتراء منزل لك لا يترتب عليه شيء طالما أنه توفي ولم يفعله، فجميع ما تركه أبوك من المال يعتبر تركة يشترك فيها جميع ورثته، كل بحسب سهمه من الميراث، وما ذكرته من أن الأهل يعيشون في منزل غالي الثمن بينما ابنهم الوحيد يعيش في منزل إيجار، لا نقول إنه لا يجوز؛ ولكن نقول إن من حق الابن أن يحصل على حقه من تركة أبيه، فمن حقك أن تجد سهمك من التركة، ولكننا ننصحك بمعالجة الأمر بهدوء وحكمة مع أمك وبقية أفراد أسرتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1429(14/1236)
هل يدخل مسكن الزوجية في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يدخل مسكن الزوجية في الميراث إذا لم يكن للمتوفى ولد وورثه بناته وزوجته وأبواه وإخوة ذكور وإناث حيث إن شقة الزوجية هي تمليك، وعلما بأن ليس للزوجة مكان غيره للإقامة بأولادها؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
جميع ممتلكات الميت تدخل في تركته بما في ذلك بيت الزوجية إلا إذا كان قد ملكه لزوجته أو لغيرها فيكون لمن ملك له، إذا توفرت شروط الهبة والبينة عليها، أو تنازل لها عنه الورثة البالغون الرشداء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جميع ما تركه الميت من ممتلكات ثابتة ومنقولة يعتبر تركة يقسم على جميع ورثته كل حسب نصيبه، بما في ذلك مسكنه الزوجي ومقتنياته الشخصية. وإذا أرادت الزوجة أو البنات البيت فإنه يقوم ويأخذنه بنصيبهن من التركة فهن أولى به، فإذا نقص عن نصيبهن رد لهن ما نقص، وإذا زاد رددن الزيادة للورثة الآخرين، هذا إذا لم يسامحهن بقية الورثة بالبيت، أما إذا سامحوهن -وهو الأولى- فإنه يترك لهن بشرط أن يكون الذين سامحوهن بالغين رشداء، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 11215.
وأما قولك: وهي تمليك فغير واضح، وإن كان القصد به أن الزوج ملك الشقة للزوجة أو البنات أو غيرهن، فإن التمليك لا يصح إلا إذا تم بشروطه وتمام حوزه المبين في الفتوى رقم: 70820، وفي حال عدم تمام الهبة تظل الشقة تركة تقسم مع التركة على جميع الورثة كما سبق، أما إذا كانت الهبة قد تمت بشروطها وقامت البينة على ذلك فإنها لا تدخل في التركة وتكون ملكاً لمن وهبت له، ولتعلمي أن الوارث ممن ذكر هم: البنات والزوجة والأبوان فقط، ولا شيء للإخوة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1429(14/1237)
مات عن زوجة وستة أبناء وثلاث بنات وعليه دين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي جدي وترك 6 أولاد و3 بنات وزوجة وهي ليست أماً للأبناء، وقد قدرت التركه بـ 150000 ألف دينار فما نصيب كل فرد من التركة، مع العلم أن جدي عليه قرض في المصرف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأول واجب في تركة الميت بعد مؤن تجهيزه وتكفينه ودفنه هو إخراج الحقوق الثابتة في ذمته، ومنها: الدين المذكور للمصرف إذا كان هو لم يقضه، وإن كان الدين من ربا فالواجب إخراجه هو رأس المال فقط.
وعلى كلٍ.. فمن توفي عن زوجة وستة أبناء وثلاث بنات ولم يترك وارثاً غيرهم كأب أو أم، فإن ما بقي من تركته بعد أداء ديونه ووصاياه النافذة - تقسم كالتالي: الزوجة لها الثمن؛ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، والباقي يقسم بين أولاده الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1429(14/1238)
مات أخوه لأبيه وله أشقاء فهل يرث معهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أخ من الأب لعدد خمسة أشقاء توفي أحد الأشقاء الخمسة ولم يتزوج ووالداه توفيا.
هل يرث أخوه من الأب مع باقي إخوته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأخ من الأب لا يرث من أخيه مع وجود إخوة أشقاء للميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1429(14/1239)
مسألة في قسمة ميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن ست بنات توفي والدي ثم عمي ثم أمي فكم تأخذ أسرة عمي من إرث والدي؟ ثم كم تأخذ أمي مما تبقى؟ ثم كم يأخذ إخوة أمي وأخواتها منها؟ ثم كم نأخذ نحن البنات الستة؟
علماً بأن الإرث عبارة عن أراضي وليس نقداً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعلومات التي ذكرتها الأخت السائلة لا تكفي لتحديد نصيب كل وارث، ولكننا نقول على سبيل الإجمال: إذا كان والدها قد توفي عن زوجة وست بنات وأخ شقيق أو أخ من الأب ولم يترك وارثا غيرهم كابن أو أب أو أم فإن لزوجته الثمن؛ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}
ولبناته الثلثان بينهن بالسوية؛ لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}
والباقي للأخ تعصيبا؛ لقول صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
وميراث أمكم (الثمن) بعد وفاتها يأخذه ورثتها، فإن ماتت عن ست بنات وإخوة وأخوات أشقاء جميعا أو من الأب جميعا فلبناتها الثلثان، والباقي لإخوتها وأخواتها للذكر مثل حظ الأنثيين، وميراث حظ عمكم يأخذه ورثته.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1429(14/1240)
حرمت على نفسها ميراث أبيها فهل يرثه ورثتها
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة مسلمة توفيت بعد وفاة والدها بستة أشهر وكانت قبل وبعد وفاة والدها تقول لأولادها وإخوانها ورثة أبي محرمة عليّ مثل دم الخنزير، فهل يستحق أبناؤها في التركة مع العلم أنه لم يتم تقسيم تركة والدها إلا بعد وفاتها لا سيما ونصف أولادها يرفضون أخذ نصيبها والنصف الآخر يطالبون به ويريدون التصدق به.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للبنت نصيبها في تركة أبيها الذي مات قبلها ولا يسقط بموتها قبل قسمة التركة، لأن العبرة بتحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة.
وهذا النصيب يدخل في ملكها لو لم ترض به، فقد ذكر الفقهاء بعض حالات يتملك الإنسان فيه بغير اختياره لأن طبيعة السبب تقتضي حدوث الملك تلقائيا منها: الإرث فيتملك الوارث تركة مورثه تملكا قهريا بمجرد موت المورث.
وأما تحريمها لهذا الحق على نفسها فهو من تحريم الحلال وسبق أن الحلال لا يحرم وانظر بيانه في الفتوى رقم: 39376.
فيجب دفع نصيبها من تركة والدها إلى ورثتها ومنهم أبناؤها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1429(14/1241)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك أرضاً وورثه أخوه حيث لا يوجد وارث سواه وتوفي الأخ وقد ورثه زوجته وابنه وبنته ثم توفيت الزوجة ثم الابن ثم البنت على التوالي وكان للابن زوجة وأربعة أولاد وثلاث بنات وكان للبنت ولد وبنت.. وقد بيعت الأرض قبل أيام.. فكيف توزع قيمة هذه الأرض على الورثة؟ أرجو السرعة في الرد ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الميت الأول قد توفي عن أخيه فقط ليس له وارث غيره، فالتركة كلها للأخ، ثم إن كان واقع الحال ما ذكر من أن الأخ توفي عمن ذكروا في السؤال وهم أيضا توفوا، وكل واحد منهم لم يترك من الورثة إلا من ذكرهم السائل فقط فإن نهاية المسألة أن قيمة البيت تقسم على {792} سهما، لزوجة الابن المتوفى منها {66} سهما، ولأبنائه الذكور الأربعة {336} سهما، بينهم بالسوية، ولبناته الثلاث {126} سهما بينهن بالسوية، ولابن البنت التي توفيت {176} سهما، ولابنتها {88} سهما.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1429(14/1242)
الزوجة التي لاتعيش مع زوجها هل ترثه
[السُّؤَالُ]
ـ[عمي كان لديه منحة التقاعد ونسبة من هذه المنحة خاصة بزوجته وزوجته لا تعيش معه وبسبب التزوير تحصل على هذه المنحة (كان يقول إنها تعيش معه ليحصل على هذه المنحة دون علمها وكان يعلل هذا بأنها هي التي هجرته لمدة تزيد عن عشرين سنة) وبعد سنوات توفي عمي وترك مبلغا من المال وعند تقسيم التركة سأل أبي إماما فقال له ليس لها الحق في الميراث لأنها تعتبر مطلقة فلا يحق لها ترك زوجها أكثر من ثلاثة أشهر وقسم الميراث من طرف إمام ولم تحصل على شيء فهل هذا هو الصواب؟ أم يعطى لها حقها من المنحة التي تقضاها عمي؟
وهل لها حق في الميراث؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
التحايل لا يجوز شرعا، ولزوجة عمك الحق في نصيبها من تركته إذا لم يكن طلقها طلاقا بائنا أو طلاقا رجعيا وخرجت من العدة، ولا اعتبار لكونها لا تعيش معه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التحايل للتوصل إلى ما لا يحق لا يجوز شرعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فيس منا. والمكر والخداع في النار. رواه الطبراني وصححه الألباني، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 25698.
وأما عن زوجة عمك ونصيبها من تركته، فإذا لم يكن عمك قد طلق زوجته طلاقا بائنا أو رجعيا وانتهت عدتها منه فإنها تعتبر في عصمته ويتوارثان، وتعتد منه عند وفاة، ولو لم تكن تعيش معه لأن حكم الزوجية باق بينهما ما لم يحصل طلاق.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1429(14/1243)
أخذ الوارث نصيبه من البيت وهوائه
[السُّؤَالُ]
ـ[مات والدي منذ عدة أعوام وترك ولدين وبنتا وله أيضا ثلاث إخوة ذكور مات اثنان منهم وله أخت ميتة أيضا.
لنا منزل أكملت تشييده أمي التي هي على قيد الحياة والآن أردنا ان نقسم هذا البيت علينا الثلاثة وأمي. قمنا بالفعل بتقسيم البيت حسب الشرع ولكن أختي تريد أن تأخذ نصيبها في البيت وتأخذ نصيبها في الهواء الذي هو فوق البيت كي تبني فيه بيتا آخر.
سؤالي هو هل إخوة أبي يرثون معنا في البيت مع العلم أننا لا نريد أن نبيعه؟ هل أختي تستطيع ان تأخذ نصيبها في البيت وفي الهواء الذي هو فوق البيت أم لا تأخذ إلا نصيبها في القطعة المبنية؟
هل نستطيع أن نلغي القسمة وآخذ أنا فقط نصيبي في البيت كي أعيش مع أمي التي أصبحت عجوزا تعيش وحدها؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
المنزل وغيره مما ترك أبوكم يقسم على الزوجة والولدين والبنت؛ فللزوجة الثمن، وما بقي يقسم بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي يظهر من السؤال أن المنزل وأرضه للأب، وقد بنى منه شيئا ولم يكمله، ولكن أمكم هي التي أكملته، فإن كان الأمر كذلك؛ فإن الأرض وما بنى أبوكم من المنزل يعتبر تركة. يقوم ويضم إلى جميع ممتلكاته ليوزع معها على ورثته وهم ابناه وبنته وزوجته فقط، ولاشيء لإخوة أبيكم لأنهم محجوبون بأولاد الميت.
وكيفية تقسيم تركة أبيكم بما فيها بيته ونصيبه من البيت الذي أكملته أمكم يكون على النحو التالي:
لزوجته (أمكم) ثمن ما ترك زوجها فرضا لقول الله تعالى:.. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} .
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأبناء تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
وما أكملته أمكم من بناء المنزل فهو ملك لها تأخذ مقابله من عموم التركة قبل قسمها،إن لم تكن عملته بنية الهبة؛ فإن كانت عملته بنية الهبة فإنه يكون من ضمن تركته.
وما ذكرنا هو القسمة الشرعية العادلة التي تعطي كل ذي حق حقه، ويحق لأختكم أن تأخذ نصيبها- الذي ذكرنا- من البيت ومن هوائه ومن غير ذلك مما تركه أبوكم.
وإذا تراضيتم بقسمة البيت أو غيره من التركة قسمة تراض على غير ما ذكرنا فيجوز لكم ذلك إذا كنتم رشداء بالغين، ولو أدت القسمة إلى نقص أو زيادة في نصيب البعض بشرط أن يكون ذلك برضاه وطيب نفسه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1429(14/1244)
حق البنت في تركة أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي بيت أسكن فيه مع أبنائي الذكور ويريد زوج ابنتي أن يبني له شقة فى نفس البيت على نفقته المطلوب حكم الشرع فى حق ابنتي فى البيت عند الميراث بعد وفاتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
نصيب البنت من تركة أبيها هو نصف نصيب أحد إخوتها الذكور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا السؤال يحتاج إلى توضيح، لأن معرفة حق ابنتك في بيتك وغيره من ممتلكاتك بعد وفاتك يتوقف على معرفة ورثتك، فإن كان معها أبناء وفيهم ذكر فإن ما بقي بعد أصحاب الفروض كالأبوين والزوجة يكون للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين.. وإن كانت معها بنت أو بنات فلهن الثلثان يقسمان بينهما أو بينهن بالتساوي، وإن لم يكن معها غيرها كان نصيبها النصف كاملاً.
وبهذا تعلم أن نصيب ابنتك من البيت أو من غيره من الممتلكات عند تقسيم التركة حالاً -وهو ما لا يصح إلا على وجه الهبة والتمليك النافذ- هو نصف نصيب أحد إخوانها لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1429(14/1245)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وأنا في السابعة من عمري، وترك لنا بيتا عربيا صغيرا، وكنت مع والدتي الوريثين الوحيدين له. فكتبت لي والدتي حصتها من البيت في ذلك الوقت فأصبح كله ملكا لي منذ ذلك الوقت (أي قبل 46سنة) . وتوفيت والدتي قبل أربع سنوات ولم تترك أي شيء يورث.
ولي أخت من أمي، فهل لأختي الحق الشرعي في البيت المذكور الذي ورثته عن والدي باعتبارها ترث من أمي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأختك من أمك ليس لها نصيب من تركة أبيك (البيت وغيره) ، ولكن لها نصيب من تركة أمك، أي من نصيب أمك من البيت، ومجرد كتابة أمك حصتها من البيت لك لا يصير به البيت ملكا لك، إلا إذا توافر شرطان:
الأول: أن تكون قد قبضت نصيبها من البيت في حياتها وصرت تتصرف فيه تصرف المالك، فإذا لم تقبض نصيبها من البيت حتى ماتت صارت تلك الكتابة وصية، وهي وصية غير نافذة لأنها لوارث وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ... لا وصية لوارث.
الثاني: أن تكون أمك قد عدلت في هبتها بينك وبين أختك، لأن العدل بين الأولاد في العطية واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإذا وهبت الوالدة لك نصيبها من البيت، ولم تهب لأختك شيئا بالمقابل، فالهبة باطلة حينئذ لعدم العدل، ويكون لأختك حق فيما وهبته لك أمك. وانظر الفتوى رقم: 18923 حول شروط نفاذ الهبة، والفتوى رقم: 6242 حول حكم تفضيل بعض الأولاد بالهبة دون بعض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1429(14/1246)
أخذ الأولاد نصيبهم من ميراث أمهم بغير رضا أبيهم
[السُّؤَالُ]
ـ[بخصوص الميراث والدتي توفيت وتركت مالا ولكن هذا المال كان ناتجا عن بيع نصيبها ونصيب إخوتها الذي اشترته منهم وكان المال الذي اشترت به نصيب إخوتها كان من أبي، ولكن كان أبي يعطيها ووضعت ماله في البنك باسمها وبصراحة والدي غضب علي لو أخذت من هذا الميراث الشرعي وأنا لي أخت لم تتزوج بعد ويقول الفلوس هذه تكون باسمه في البنك لكي نعيش من الربح ويقول إن هذا المال ملكه لأنه هو الذي دفع ثمن البيت، لكن المبلغ بسيط جداً، ولكن والدتي قالت عندما يباع البيت توزع الفلوس كما قال الشرع وأنا أخاف أن أنفذ ذلك ظناً مني أنه غلط وأمي تتعذب في القبر ووالدي غضبان مني ولا أعرف ماذا أفعل وأخاف على والدي لأن عمره 63 عاما ممكن يفقد الفلوس أو يتزوج، أريد أن أعرف لو أخذت نصيبي يكون هذا حراما، مع العلم بأن والدي معه فلوس تكفيه وكما هو لم يقصر في الصرف علي ولم يبخل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء إننا لم نفهم السؤال تماماً على وجه الدقة لكثرة الأخطاء الإملائية والكلام العامي، ولكننا نقول على سبيل الإجمال إن وضع الأموال في البنوك الربوية لا يجوز، وإذا وقع ذلك وحصلت منها فوائد ربوية وجب صرف تلك الفوائد في مصالح المسلمين العامة بنية التخلص من المال الحرام، ثم ما تركته الوالدة بعد مماتها وكان ملكاً لها في حياتها فإنه يكون للورثة جميعاً ويقسمونه بينهم القسمة الشرعية، وليس من حق الزوج أن يمنع الأولاد من ميراث أمهم، ويجوز للأولاد أن يأخذوا نصيبهم من الميراث ولو لم يرض والدهم، وينبغي إرضاؤه وإقناعه بالحكمة والقول اللين، وما وهبه الزوج في حياته لزوجته وتركته بعد مماتها فإنه يأخذ منه نصيبه الشرعي فقط، ولا يجوز له أن يحوزه جميعاً بحجة أنه وهبه لها، لأن هذا رجوع في الهبة وهو حرام، وننصح الأخ السائل برفع الأمر إلى المحكمة الشرعية للنظر في القضية من جميع جوانبها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1429(14/1247)
التوبة من التبني وهل للمتبنى حق في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[قام رجل بتبني ابن أخته اليتيم وهو لا يعرف حرمة التبني في الإسلام، ثم رزق هذا الرجل أبناء. وحسب قوانين بلده لا يمكن التراجع عن التبني أي أن ابن أخته يظل يحمل اسمه ويتقاسم الميراث مع أبنائه الحقيقيين. فهل يجوز له تقسيم تركته في حياته بين هؤلاء الأبناء أم يعد ذلك حرمانا للمتبنى من الإرث؟ وهل يأثم هذا الرجل علما أنه الآن نادم بعد أن عرف أن تبنيه لابن أخته حرام؟ هل هناك كفارة أو أي وسيلة لإصلاح هذا الخطأ؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ليس للشخص المتبنى حق في الميراث، وليس هناك كفارة لأجل التبني غير التوبة. ومن تبنى شخصا وهو جاهل أو تاب بعد أن كان عالما فلا إثم عليه إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبإمكان الرجل المشار إليه أن يهب ماله في حياته لأولاده أو للطفل الذي تبناه، ولا يلزمه أن يهب للطفل المتبنى في حياته شيئا لكن إن قسم ماله في حياته فلا حرج أن يهب منه شيئا، وأما بعد مماته فليس للطفل المتبنى حق في الميراث؛ لأنه ليس من الورثة شرعا حتى ولو كانت القوانين الوضعية تحكم له به فليس له حق فيه، وإن خشي أن يتكئ ذلك الطفل على القوانين الوضعية ويزاحم الورثة في الميراث، فإمكانه أن يكتب وصية تمنعه من الميراث والعبرة بشريعة الله تعالى لا بقوانين البشر، والتبني محرم في الإسلام وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 66082.
ومن فعله وهو جاهل بالحكم الشرعي فنرجو أنه لا إثم عليه، ومن فعله عالما بالتحريم أثم، فإن تاب تاب الله عليه، وفي كلا الحالين يجب إزالة هذا المنكر وإبطال هذا التبني في الأوراق الرسمية إن أمكن، وليس هناك كفارة تلزم لأجل التبني، والتوبة كفارة ونعم الكفارة هي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1429(14/1248)
تركة الأخ لأم الذي ليس له نسل ولا أب ولا جد
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج من امرأتين وأنجب منهما أولادا. ثم توفي هذا الرجل وبعد وفاته تزوجت إحدى زوجاته من رجل آخر وأنجبت منه أولادا.
السؤال: أحد أبناء المرأة من الرجل الأول توفي وله إرث من أبيه فهل يكون إرثه من نصيب إخوانه من أمه، أم من نصيب إخوانه من أبيه، أم لكليهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من توفي وليس له أب ولا جد ولا نسل يرث إخوته لأم ثلث ماله، ولأمه السدس إن وجدت، ولزوجته الربع إن كان متزوجا، وما بقي يرثه الأشقاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإخوة لأم يرثون ثلث مال أخيهم من الأم بالفرض إن لم يكن له نسل ولا أب ولا جد لقوله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. {النساء12}
وترث أمه السدس إن كانت موجودة لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء11} .
كما ترث زوجته الربع إن وجدت لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء12} .
ويرث الإخوة الأشقاء ما بقي من المال بالتعصيب لحديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
فإن لم يكن له أشقاء فالباقي بعد أهل الفروض لإخوته لأب.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1429(14/1249)
توفي عن زوج وشقيقتين وأبناء إخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة توفيت وليس لها أبناء ولها زوج وشقيقتان على قيد الحياة وثلاث شقيقات متوفيات وأخ متوفى ولهم جميعا أبناء وبنات فمن يرثها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوج وشقيقتين وأبناء إخوة (أشقاء أو من الأب) فلزوجها النصف؛ لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ. {النساء:12}
ولشقيقتيها الثلثان، لقول الله تعالى: ٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. {النساء:176}
والباقي لأبناء إخوانها (إذا كانوا جميعا أبناء أشقاء – جميعا أبناء إخوة من الأب) ولا شيء لبنات الإخوة ولا لأبناء الأخوات لأنهن ليسوا من الورثة أصلا، وكذا لا شيء للشقيقات المتوفيات قبل الزوجة المشار إليها لأن المتقدم موتا لا يرث المتأخر موتا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1429(14/1250)
ما يملك بالإرث أو الهبة هل ينتقل للورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة ليس لها ولد ولها بنات فقط ورثت عن أبيها قطعة أرض فمن يرثها، هل بناتها فقط أم أن إخوانها يرثون فيها مع بناتها، وهل ما يأتيها من إرثها من زوجها تنتقل ملكيته لها، وهل يرث فيه إخوانها، وهل إذا توفيت قبل زوجها يرث زوجها فيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل ما يملكه المرء في حياته سواء ملكه عن طريق إرث أو هبة أو غير ذلك ينتقل إلى ورثته من بعده، وإذا توفيت المرأة قبل زوجها فإن زوجها يرثها، ويكون له النصف إن لم يكن لها ولد، أو الربع إن كان لها ولد، لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ... {النساء:12} ، وإذا توفي هو قبلها فإنه لا يرثها لأن المتقدم موتاً لا يرث المتأخر موتاً بل العكس فترثه هي.
والإخوة سواء كانوا أشقاء أو كانوا من الأب أو كانوا من الأم هم من جملة الورثة أيضاً، فمن توفيت ولها بنات وإخوة، فإن لبناتها الثلثين، والباقي لإخوتها إن كانوا أشقاء جميعاً أو كانوا من الأب جميعاً، وأما إن كانوا إخوة من الأم فليس لهم شيء لأنهم محجوبون بالبنات، وفي هذه الحالة يكون الباقي لعصبتها ولو كانوا بعيدين في النسب.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1429(14/1251)
تنازلت البنات عن نصيبهن لأمهن ثم ماتت فهل يرثن
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال عن الإرث.. نحن ستة بنات وأخ واحد فقط.. لدينا دار كبيرة.. تنازلت البنات الستة بالدار للأم (يعني أصبحت الدار ملكاً للأم والولد) , بعد وفاة الوالدة هل البنات اللواتي تنازلن عن حصتهن سابقا لهن نصيب من حصة الأم أو سيكون الوريث الوحيد فقط الولد, على اعتبار أن البنات متنازلات سابقا.. فأرجو الرد مع الشكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أن البنات يملكن جزءاً من البيت ثم تنازلن عنه لأمهن، فمن كانت من البنات بالغة راشدة وتنازلت عن نصيبها لأمها فتنازلها صحيح ماض، ولكن يتوقف تملك الأم له على كونها استلمت في حياتها نصيب بناتها وصار بإمكانها أن تتصرف فيه تصرف المالك بالبيع والشراء ونحو ذلك، ويصير البيت بعد وفاة الأم لورثتها بمن فيهم البنات لأنهن سيرثن تركة أمهن، وكونهن تنازلن عن نصيبهن هذا لا يمنعهن من أخذ نصيبهن من الميراث، ولا يعد هذا رجوعاً في الهبة، فيأخذن نصيبهن من تركة أمهن، وما تنازلن عنه لأخيهن فليس لهن الرجوع فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1429(14/1252)
تقسيم التركة بعد زمن طويل من وفاة المورث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي جدي منذ 29 سنة وعند توزيع الورث كان نصيب البنت 1000 جنيه إلا أنه لم يتم التوزيع بسبب معارضة الجدة بحجة أن الصبيان محتاجة لهذه الأموال لذلك لم يتم توزيع الإرث وأن البنات أخذت إرثها عند تعليمها وزواجها.
ومنذ 6 أشهر توفيت الجدة فقال الأبناء أنه لابد من توزيع الإرث كما هو منذ 29 سنة أي 1000 جنيه للبنت فهل يجوز ذلك أي أن المبلغ يبقى كما هو منذ 29 سنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مقصود الجدة بقولها البنات أخذت إرثها عند تعليمها وزواجها أي أخذنه في حياة أبيهن وبالتالي فليس لهن حق في الميراث فهذا قول باطل وما أنفقه عليهن أبوهن في حياته من النفقة الواجبة أو الهبات لا يخصم من الميراث بعد وفاته. وبالتالي، فيجب إعطاء البنات نصيبهن الشرعي من كل التركة سواء أكانت نقودا ام كانت عقارا أو غير ذلك، فإذا كان نصيبهن عند وفاة الوالد مما ترك من النقود (1000 جنيه وكانت هذه الجنيهات متبقية فلتدفع لهن، وإن أنفقت من غير إذنهن أو في غير تربيتهن فليدفعها لهن من أنفقها، وإذا كانت التركة لم تقسم إلى الآن فإن نصيبهن منها تابع للقيمة الحقيقية التي عليها التركة الآن.
هذا، ومن المعلوم أن القصر من الورثة يتولى التصرف في أموالهم بعد وفاة أبيهم وصيه، فإن لم يكن أبوهم قد أوصى بولاية الصغار لأحد فولي الصغار جدهم لأبيهم إن توفرت فيه شروط أهلية القيام بمهمة الوصي، وإلا فللقاضي الشرعي وليس للأم ولاية المال على صغارها إلا في أضيق الحالات، وانظر الفتوى رقم: 37701، والفتوى رقم: 28545، حول أقوال العلماء في الوصاية على القصر لمن تكون. فالجدة ليس لها ولاية على أموال ابنتها إذا كانت دون سن البلوغ وقت وفاة والدها، ولكن إذا كانت التركة نقودا وكانت أمها أي الجدة المتوفاة قد تصرفت في نصيب ابنتها بالمعروف وأنفقت على تعليمها وزواجها بعد وفاة أبيها فلا يخصم من التركة شيء الآن للبنت؛ لأنها قد أخذت نصيبها وأنفق في مصالحها، هذا ما يظهر لنا.
والذي ننصحكم به هو رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية للنظر في مدى صحة تصرف الأم في مال ابنتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1429(14/1253)
كون الأولاد قصرا لا يمنع من تقسيم التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي زوجي رحمه الله وترك لي ولدا عمره 22 عاما وثلاثة أولاد أعمارهم 15 و10 و5 أعوام وبنتين 14 و12 عاما وترك مبلغا من المال وقطعة أرض وبيت أربعة شقق وبدروم لم يتم تشطيبه وشقتين منفردتين لم يتم دفع أقساطهم ووصل لي مبلغ من المال من أهل الخير تكاتفا معي في الشدة فجزاهم الله خيرا فالمال الذي تركه زوجي والمال الذي حصلت عليه بعد وفاة زوجي تم وضعه في البنك الإسلامي باسمي ... السؤال هو كيف يتم توزيع التركة وجميع أطفالي قصر إلا الكبير وهذا الكبير أيضا لا أستطيع إعطاءه نصيبه فهو ما زال في التعليم وكذلك جميع إخوته في مراحل التعليم المختلفة وهل المبلغ الذي حصلت عليه بعد وفاة زوجي يأخذ حكم التركة؟ جزاكم الله خيرا. أفيدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فكون الاولاد قصرا هذا لا يمنع قسمة التركة، فقتسم التركة القسمة الشرعية، ويتولى الوصي على القصر التصرف في أموالهم بالمعروف والأصلح لهم، والمال الذي وهب لكم بعد وفاة الزوج لا يدخل في التركة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الذي تحصلتم عليه من أهل الخير بعد وفاة الزوج لا يلزم قسمته كقسمة التركة ولا يأخذ حكمها لأنه ليس منها، وينفق في مصالحهم جميعا بالمعروف.
وأما التركة التي خلفها الزوج فتقسم على الورثة القسمة الشرعية.. فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الزوج توفي عن زوجة وأربعة أبناء وابنتين ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو أم فإن لزوجته الثمن؛ لقوله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} والباقي بين الأولاد والإناث للذكر ضعف ما للأنثى، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}
وكون الأولاد قصرا لا يمنع من تقسيم التركة؛ بل تقسم التركة، والأولاد القصر يتولى التصرف في أموالهم الوصي الذي أوصى له أبوهم، فإن لم يكن أبوهم قد أوصى لأحد فوصيهم جدهم، فإن لم يكن لهم جد فالقضاء الشرعي، والأم ليس لها ولاية على أموال أطفالها القصر إلا في أضيق الحدود، والابن البالغ لا وصية لأحد على ماله إن كان رشيدا، وإن وجد ما يوجب الحجر عليه فيرفع أمره للقضاء الشرعي، وانظري الفتوى رقم: 28545، والفتوى رقم: 68530، والفتوى رقم: 37701.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1429(14/1254)
ماتت عن بنات وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما مقدار إرث الإخوة والأخوات من أختهم إذا كان لديها إناث فقط من دون وجود ذكور؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن بنات وإخوة وأخوات أشقاء جميعا أو من الأب جميعا، ولم تترك وراثا غيرهم كأب أو أم أو زوج أو أولاد ابن فإن لبناتها الثلثين، والباقي الثلث يقتسمه الإخوة والأخوات بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء176}
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1429(14/1255)
تنازل الورثة عن ميراثهم لأمهم واشترت بيتا وأكمل أحد أولادها ثمنه ثم ماتت
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي الوالد وترك زوجة هي أمنا نحن الأبناء 9، 5 ذكور و4 إناث ... ترك الوالد منزلاً بيع بـ 26 مليونا.. تنازل الأبناء 9 عن حقهم في الإرث للأم.. اشترت الأم منزلا بـ 38 مليونا.. وأكمل أحد الورثة من ماله ما تبقى أي 12 مليونا.. توفيت الوالدة بعد 17 سنة من وفاة الوالد وبيعت الدار بـ100 مليون.. نريد من سيادتكم أن نعرف كم يرث كل واحد منا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: من تنازل من الأولاد - ذكوراً وإناثاً- عن نصيبه لأمه وهو بالغ رشيد صح تنازله، وإذا كان الأولاد كلهم كذلك فقد صار البيت بكامله للأم، وصارت الـ 26 مليونا (ثمن البيت) كلها للأم، وأما البيت الذي بيع بـ 100 مليون فإن كان الشخص الذي دفع 12 مليونا في شراء البيت قد فعل ذلك من باب المشاركة للأم في البيت فهو شريك لها وله من ثمن البيت 31.58 بمقدار ما دفعه فيأخذ من الـ 100 مليون (31.58 مليونا) نصيبه كشريك، ثم يأخذ نصيبه الشرعي -إرثاً- من المبلغ المتبقي (68.42) كبقية الورثة، فإذا كانت الأم قد توفيت عن خمسة أبناء وأربع بنات ولم تترك غيرهم كأب أو أم، فإن تركتها (المبلغ المتبقي 68.42) تقسم على أربعة عشر سهماً لكل ذكر سهمان، ولكل بنت سهم واحد؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
وأما إن كان الشخص الذي دفع 12 مليونا قد دفعها على أنها هبة للأم فإن المبلغ كله (100 مليون) يصير تركة للأم، ويقسمه الورثة بينهم على ما ذكرنا فيقسمونه على أربعة عشر سهماً، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1429(14/1256)
مال الولد الحي لايدخل في تركة أبيه المتوفى
[السُّؤَالُ]
ـ[يا مشايخنا الكرام أريد أن أسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت وما تملك لأبيك هل إذا خرج الولد وعمل وجمع أملا في حياة أبيه وفصل عنهم وتزوج وبعد موت أبيه هل تعتبر هذه الأملاك مع الميراث؟ أجيبونا رحكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقصود السائل هو هل مال الابن الخاص به يضم إلى تركة أبيه بعد موته فيكون لورثة الأب فيه؟ فالجواب أن ورثة الأب ليس لهم حق في مال الابن الحي لأن ماله ملك له لا يدخل في تركة أبيه. وأما حديث: أنت ومالك لأبيك. فلا يدل على أن مال الولد الحي يدخل في تركة المتوفى؛ لأن اللام للإباحة وليست للتمليك، وحديث: أنت ومالك لأبيك. حديث صحيح. وليس معناه أن مال الولد ملك لأبيه في حياته أو بعد مماته، وإنما معناه أن مال الولد مباح للأب أن يأخذ منه ولو من غير إذن الولد أو رضاه بشرط أن لا يضره ولا يجحف به، فاللام في الحديث لأبيك للإباحة وليست للملك، وانظر الفتوى رقم: 32381، والفتوى رقم: 46692، والفتوى رقم: 73127.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1429(14/1257)
لا حرج على البالغ الرشيد أن يتنازل عن نصيبه من الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[عند توزيع تركة الميت هناك خمسة بنون واثنان من البنات والأم، فهل يجوز أن تترك البنتان كل واحدة منهم خمسة الآف جنيه للأخ الصغير نظراً لأنه في التعليم وما زال أمامه مشوار كبير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لمن كان بالغاً رشيداً من الورثة -سواء كان ذكراً أو أنثى- أن يتنازل عن نصيبه من الميراث أو عن جزء منه، فإذا كانت البنتان المشار إليهما بالغتين رشيدتين وأرادتا أن تتنازلا طوعاً عن مبلغ من المال لأخيهما الأصغر فلا حرج عليهما، ولهما الأجر إن شاء الله في ذلك، لأن هذا من صلة الرحم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1429(14/1258)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[شيوخنا الأفاضل أرجو توضيح الحكم الشرعي في الحقوق الشرعية للميراث لي ولإخوتي ووالدتي
لقد توفي والدي قبل 6 أشهر وبقينا أنا و3 أخوات و 2 إخوة ووالدتي وأم والدي وكذلك 3 أعمام وعمة واحدة فكيف تتوزع تركة والدي علينا ووالدي يملك إرثا من والده المتوفى منذ سنين عديدة وراتبا تقاعديا شهريا والبيت الذي نسكن به ولكن شاء الله أن أم والدي توفيت قبل أيام ولقد رغبت أن تتنازل عن حقها في التقاعد لوالدتي وإلينا ولكن بسبب كبر سنها لم تستطع الذهاب للمحكمة والتنازل رسميا وبسبب ظروف العراق المأساوي ولكنها قالت لأعمامي وللجميع إنها تريد التنازل عن حقها في التقاعد فسؤالي كيف يكون التقسيم بيننا بعد وفاتها أرجو إفادتنا وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الذي يرث تركة والدكم: زوجته ووالدته وأولاده دون غيرهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أقارب والدك محصورين في من ذكر فإن الوارث منهم: زوجته، وأمه، وأولاده. ولا شيء للأعمام لأنهم محجوبون بالأبناء.
وتفصيل ذلك على النحو التالي:
لزوجته ثمن التركة فرضا لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: من 12} .
ولأمه السدس فرضا لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ.
وما بقي بعد فرض الأم والزوجة فهو للأبناء والبنات تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى.
وأما نصيب والدكم من تركة والده فإنه يضم إلى عموم التركة ليوزع معها، أو يوزع وحده على النحو الذي ذكرنا
وأما راتب والدكم التقاعدي فإن كان مقتطعا من راتبه فإن حكمه حكم التركة الذي ذكرنا فيوزع على جميع الورثة كل حسب نصيبه المذكور.
وأما إن كان منحة من جهة العمل للأولاد أو الزوجة أو لهم جميعا فإنه يكون لمن وهب له من الجهة المانحة دون غيره من الورثة.
وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى: 39671، وما أحيل عليه فيها.
وأما تنازل جدتكم عن نصيبها من الراتب فإن كان قد تم بالفعل وكان ذلك في حال صحتها وأهليتها للتصرف وتم الحوز فمن تم التنازل له فإنه صحيح تستحقون بموجبه نصيبها ولو لم يسجل في المحكمة والحوز في كل شيء بحبسه؛ لأن القصد من التسجيل هو التوثيق فقط، فإذا كانت الهبة قد تمت فلا يضر عدم تسجيلها. وتقسيمه بينكم يكون بالتساوي إذا لم تخصص الجدة أحدا منكم بشيء.
وقد جاء في سؤالك: ولكن شاء القدر. وهذا التعبير لا يجوز استعماله، فالقدر أمر معنوي ولا مشيئة له، وإنما المشيئة لمن هو قادر ومقدر وهو الله سبحانه وتعالى، ولا يصح أن يقال أيضا: شاءت قدرة الله- كما نص على ذلك أهل العلم- ولكن يقال: شاء الله.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1429(14/1259)
ماتت عن أخت وأخ متوفى له ولد وبنتان، وأخت متوفاة لها أربعة أولاد وبنت
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت سيدة مطلقة وليس لها أولاد، ولها أخ متوفى وله ولد وبنتان، وأخت متوفاة ولها أربعة أولاد وبنت، وأخت ما زالت على قيد الحياة، فكيف يتم توزيع الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الذي يستحق الإرث ممن ذكر هما الأخت وابن الأخ فقط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميتة محصورين في من ذكر ومن مات منهم توفي قبلها فإن الوارث منهم: أختها التي ما زالت على قيد الحياة وابن أخيها الذكر فقط، وتفصيل ذلك كما يلي:
للأخت إن كانت شقيقة أو لأب نصف مالها فرضاً، لقول الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176} ، وما بقي بعد فرض الأخت وهو النصف فهو لابن الأخ تعصيباً لأنه أقرب عاصب، وذلك لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأما البنات وأبناء الأخت فلا شيء لهم هنا لأنهم ليسوا من أصحاب الفرائض ولا من العصبات، ولكن يستحب للأخت وابن العم أن يرضخوا لهم من التركة عند قسمها امتثالاً لأمر الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8} .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1429(14/1260)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة تحصل أخي على سكن اجتماعي من طرف الدولة وسجله باسم أمه لنية الحصول على تخفيض في الإيجار فقامت الأم بتسديد كل مستحقات البيت من مالها الخاص (إيجار وشراء بعد ذلك) رافضة التخلي له عن المنزل ... سؤالي: بعد وفاة الأم ما قول الشرع في تقسيم ميراث البيت على الورثة، فهل هو من حق الأخ المذكور أعلاه أو كل الورثة (5 أبناء) ، مع العلم بأن حصول الأخ كان دون أي مقابل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الدولة وهبت البيت لأخيكم فإن البيت يكون ملكاً له حتى ولو سجله باسم الوالدة ما دام لم ينو هبته لها، وما دفعته الوالدة له من الإيجار وثمن شراء البيت إذا لم يكن على سبيل المشاركة باتفاق مع ابنها مالك البيت فإنه يعتبر ديناً في ذمته، وللورثة الحق في مطالبته به ما لم تنو الوالدة هبته له، وإذا اشتد الخلاف بينكم فإننا ننصح برفع الأمر إلى المحكمة الشرعية إن أمكن حتى تنظر فيه من جميع جوانبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1429(14/1261)
حكم كتابة الممتلكات باسم بعض الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أبي منذ أيام وترك لنا ثمانية أفدنة وثمانية عشر قيراطا ونحن ستة أخوات بنات وأمي وليس لنا أخ ذكر وقبل وفاة أبي تم كتابة الأرض لنا ولأمنا، بيع وشراء، وتم تسجيل هذه العقود وكتب أيضا جزءا خاصا أكبر لأمي مقابل ذهبها حيث تم بيعه لشراء بعض هذه الأرض، وهذا على مرات متفرقة حيث كان أبى يشتري هذه الأرض بأسمائنا مباشرة والباقى قام أبى بكتابته لنا قبل وفاته بعامين ونصف، علما بأن لأبي عقارا كبيرا لجدى لم يتم توريثه حتى الآن حيث إن أولاد أعمامى يستخدمونه فى مناسباتهم ونحن كبنات لا ولن نستخدمه وكان أبي قبل كتابة باقي الأرض لنا قد سأل شيخا فقال له إن كانت نيتك أن تحافظ على حقوق بناتك وتؤمن لهم مستقبلهم قبل وفاتك حيث إنهم ذرية ضعاف فلا وزر عليك إن شاء الله، مع العلم بأن أولاد عمي لا يصلون رحمنا وكانوا لا يزورون أبي أثناء مرضه ودائما ما يتسببون في مشاكل لنا ولأبي (رحمه الله) قبل وفاته وبعدها:
هل لأولاد عمي الحق فيما كتبه لنا والدنا قبل وفاته؟
وإن كان لهم حق فهل يجوز أن نترك لهم ميراثنا في العقار السابق ذكره كمقابل؟
وهل على أبي وزر في ما فعل؟
وإن كان أبي مخطئا وعليه وزر كيف نخلصه من هذا الذنب؟
وإن كانت نية أبي حماية حقنا وليس حرمان أحد من حقه فهل عليه وزر؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا كانت كتابة الممتلكات لا تنفذ إلا بعد وفاة أبيكم أو كان البيع صوريا فإن ذلك لا يصح، ولا مانع من مبادلة نصيب أبيكم في العقار -الذي ذكرتم أنه من تركة الجد- لاماتع من مبادلته لأعمامكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يرحم أباكم ويغفر له ولجميع موتى المسلمين‘ ولتعلموا أن كتابة الممتلكات باسم بعض الورثة بيعا وشراء صوريا أو هبة بعد موت صاحبها لا يصح ولا يمضي إلا إذا أجازه بقية الورثة بعد وفاة المورث، لما في ذلك من الوصية للوارث والتحايل على حرمان بعض الورثة، ويشترط أن يكون المجيزون بالغين رشداء.
ولذلك فإن كان ما كتبه لكم أبوكم من هذا القبيل فإنه لا يمضي إلا إذا أجازه الورثة بالضابط المذكور، وما كتبه لأمكم فإن كان مقابل ذهب أو دين كانت تطلبه عليه فهو لها، مع أن حقها من الدين والصداق إن كان مؤخرا لن يضيع ولو لم يكتب لها مقابله من الأرض؛ فدين الميت يجب أن يقضى من التركة قبل قسمتها على الورثة، كما أن من حقكن أن تطالبن بنصيب أبيكن من تركة أبيه (جدكن) وبإمكانكن التنازل عنه مقابل تنازل عصبته عن نصيبهم من تركة أبيكن.
هذا وننبه إلى أن نصيب أعمامكن من تركة أبيكن لا يتجاوزخمسة من أربعة وعشرين؛ والتسعة عشر الباقية: لأمكن منها ثلاثة هي ثمن التركة، وستة عشر منها هي ثلثاها وهي نصيبكن منها.
ونرجو ألا يكون على أبيكن وزر وخاصة إذا كان متأولا.
كما ننصحكن باستشارة أهل العلم في بلدكم لأنهم أدرى بمثل هذه الأمور وأكثر اطلاعا على ملابساتها.. أو الرجوع إلى المحكمة الشرعية إذا اقتضى الأمر ذلك.
كما أن بإمكانك أن تطلعي على المزيد في الفتويين: 19637، 77410. وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1429(14/1262)
ساعدت زوجها في قيمة الأثاث ثم مات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أخي بعد زواجه بسنة ولم يقدر الله له الإنجاب، وترك أشياء عينية مثل أثاث الشقة وسيارة، فما هو حكم الشرع في تقسيم الميراث علما بأن الأب والام الله يبارك في صحتهما موجودان ولي أخ وأخت.
بالإضافة إلى أن أخي رحمه الله قبل زواجه ساعدته زوجته بمبلغ في تأثيث البيت وعندما توفاه الله تم بيع الأثاث بمبلغ غير مبلغ الشراء على أساس أنه مستهلك، فما هو حكم الشرع في رد هذا المبلغ لزوجته هل تأخذ نفس المبلغ الذي أعطته إياه للمساعدة في التأثيث أم أنه يخصم منه قيمة الاستعمال وتأخذ قيمته الحالية؟
أفيدوني أفادكم الله حتى لا نتعدى حدود الله.
ولا تنسونا من دعائكم والدعاء لأخي المتوفى وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لزوجة الميت الربع ولأمه ثلث ما بقي بعد فرض الزوجة ولأبيه ما بقي بعدهما. وما أعطته الزوجة لزوجها إن كان هبة منها له فلا شيء لها إلا نصيبها، وإن كان سلفا قضي لها من أصل التركة، وإن كان على سبيل أنها شريكة في الأثاث فلها من ثمن الأثاث نصيب يساوي النسبة التي تملكها فيه، فإن كانت نصفا كان لها نصف الثمن مثلا ...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يرحم أخاك وجميع موتى المسلمين.
وكيفية تقسيم تركته يكون على النحو التالي:
لزوجته الربع فرضا، لعدم وجود الولد. قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12} والباقي بعد فرض الزوجة يقسم بين الأب والأم فتأخذ الأم ثلثه ويأخذ الأب ثلثيه، ولا شيء للإخوة والأخوات لأنهم محجوبون بالأب ويستحب للأبوين أن يعطوهم شيئا من التركة امتثالا لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:8} .
وأما ما أعطته الزوجة لزوجها لشراء الأثاث فإن كانت قد أعطته هبة ومساعدة له فلا شيء لها إلا نصيبها من التركة، وأما إن كانت أعطته له سلفا فإنه (المبلغ كاملا بغض النظر عن ما بيع به الأثاث) يقضى لها من أصل التركة قبل قسمها لأنه دين ودين الميت يبدأ بقضائه قبل قسمة تركته، وإن كانت دفعته على أن تكون شريكة في الأثاث فإن لها من ثمن الأثاث نصيبا يساوي النسبة التي دفعتها فإن كانت نصفا كان لها نصف الثمن، وإن كانت ثلثا كان لها ثلثه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1429(14/1263)
حكم إعطاء الاب ذهب امرأته المتوفاة لبعض أولاده
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن أسرة مكونة من أب وأم وخمسة أفراد (أربعة ذكور وأنثى) وقام والدي بإعطاء أخي الكبير شقة ومبلغاً من المال لكي يتزوج وكذلك أختي أعطى والدي لها مبلغاً من المال لكي تتزوج وأخي الثالث أعطت له أمي مبلغا لكي يتزوج وأعطتني أمي مبلغا من المال وماتت أمي رحمها الله وتركت حوالي 115جراما من الذهب و5500 جنيه في البنك وباقي أنا وأخي لم نتزوج بعد فوالدي يريد أن يعطيني ذهب الأم رحمها الله لكي يساعدني به على الزواج مقابل إعطاء أخي للشقة التي نعيش فيها لكي يتزوج فيها، فهل يجوز أن يعطيني الأب ذهب الأم رحمها الله لكي يساعدني على الزواج ويعطي لأخي شقة، وباقي إخوتي قد ساعدهم والدي على الزواج فهو يريد مساعدتي أنا وأخي كما ساعدهم، وقد قام الأبناء بعمل توكيل للوالد ليصرف 5500 جنيه الموجودة في البنك فهل يعطي هذا التوكيل للوالد الحق في التصرف في ميراث الأم الذي يتضمن المال الموجود في البنك وذهب الأم الموجود في الشقة، ولم يطلب أحد من الأبناء من الوالد بنصيبه من ميراث الأم، فهل يجوز للوالد أن يعطيني ذهب أمي رحمها الله لكي يساعدني على الزواج، وهل يكون علي ذنب لو بعت هذا الذهب واستفدت بثمنة في الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للأب أن يعطي شيئاً من تركة زوجته لأحد أبنائه أو غيرهم إلا بإذن الورثة، ولا يعتبر إذنهم إلا إذا كانوا رشداء بالغين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كل ما تركته أمكم أصبح تركة على جميع ورثتها، ولا يحق لأحدهم التصرف فيه ولو كان زوجها (أبوكم) الموكل من قبل الورثة، فإن هذه الوكالة لا يحق له بموجبها التصرف في التركة إلا بما فيه المصلحة، فإن تعدى أو فرط لزمه ما تعدى أو فرط فيه، ولذلك فلا يجوز له أن يعطي الذهب ولا غيره إلا برضى الورثة ولا يعتبر رضاهم إلا إذا كانوا رشداء بالغين.
وعلى والدكم أن يعدل بين أبنائه ويسوي بينهم في العطية -على الراجح من أقوال أهل العلم- فإن كان قد زوج الكبار عند البلوغ أو الحاجة فعليه أن يزوج الصغار كذلك عند الحاجة، ولا يفضل بعضهم على بعض إلا لمسوغ شرعي فإنه يجوز، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6242.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1429(14/1264)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[طيب استنادا للفتوي التي صدرت وهي رقم 103858 فكيف نقوم بتقسيم الـ 8000 دولار بالضبط أفيدونا يا شيخ هام جدا، استنادا بأن المنظمة أعطتهم على أساس عدد الأفراد، علما أنني وحيد أمي ووالدي توفاه الله بعد أمي وكانت أمي علي ذمته ولم يبق إلا أنا فقط، وخالتي زوجها ما زال موجودا ولديها ابن وبنت وقد ماتت وهي علي ذمة زوجها، وخالتي الأخري ما زالت علي قيد الحياة هي وخالي الأكبر والأصغر، هام جدا أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن المنظمة أعطت البيت لأفراد الأسرة جميعا وليس للجد – رب الأسرة – فقط فإن قيمة البيت (8000) دولار تقسم بالسوية على سبعة هم أفراد الأسرة جميعا الزوج والزوجة والابنان والبنات الثلاث، فيتحصل لكل واحد منهم (1142.8571) دولار.
ثم نصيب كل واحد من أفراد الأسرة – من مات منهم – يأخذه ورثته.
1: فالجدة التي توفيت أولا على ما ذكره السائل يرثها زوجها وابناها وبناتها الثلاث، لزوجها الربع والباقي يقسم بين أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين، فيتحصل للزوج (285.714) دولار، ولكل ابن (244.896) دولار، ولكل بنت (122.449) دولار.
2: والبنت التي توفيت بعد أمها – وهي أم السائل الكريم – يأخذ تركتها ورثتها، علما أن تركتها هي (1265.306) دولار مجموع نصيبها من البيت ونصيبها من تركة أمها.
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أنها توفيت عن زوج – وقد توفي بعدها – وابن وأب ولم تترك وارثا غيرهم عند موتها فيتحصل لزوجها من نصيبها في البيت الربع أي (316.326) دولار، ويتحصل لأبيها – وقد توفي بعدها –السدس (210.884) دولار. والباقي (738.095) دولار لابنها وهو الأخ السائل.
3: والجد الذي توفي بعد ذلك يأخذ نصيبه من البيت ورثته – إضافة إلى ما ورثه من زوجته ومن ابنته اللتين توفيتا قبله – فيكون المجموع (1639.451) وإذا كان واقع الحال ما ذكر من أنه توفي عن زوجة وابنين وابنتين ولم يترك وارثا غيرهم فإن لزوجته ثمن المبلغ المشار إليه فيتحصل لها (204.93) دولار، ولكل ابن (478.17) دولار، ولكل بنت (239.08) دولار
4: والبنت التي توفيت رابعا في الترتيب يأخذ ورثتها نصيبها من البيت إضافة إلى نصيبها من تركة أبيها وتركة أمها من البيت والمجموع (1504.39) دولار. فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أنها توفيت عن زوج وابن وبنت ولم تترك وارثا غيرهم فإن لزوجها الربع (376.09) دولار، ولابنها (752.20) ، ولابنتها (376.10) دولار.
ونؤكد للأخ السائل أن هذا التقسيم بناء على ما فهمناه من المعلومات التي ذكرت في السؤالين السابق واللاحق ‘ وما حدده السائل من الورثة ‘وإننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1429(14/1265)
مكافأة نهاية الخدمة حق للورثة جميعا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل رأس مال الوفاة لرجل يعتبر إرثا يقتسمه الورثة الشرعيون أم تآخده الزوجة فقط وأولاده، مع العلم أن رأس مال الوفاة هو المكافأة التي تقدم لرجل عند موته في أداء عمله، ولكم خالص التحية والشكر لما تقدمونه من خدمة للناس؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن مكافأة نهاية الخدمة لا تخرج عن أن تكون من ضمن أجرة الأجير أو أن تكون هبة من المستأجر للعامل كما ذكرناه في الفتوى رقم: 59906.
وإذا كان الامر كذلك فهي للورثة جميعا، ويقسمونها فيما بينهم القسمة الشرعية، ولكن إذا كان المال المشار إليه قد تبرعت به جهة العمل وخصصته لأسرة الميت فهو لمن حددته جهة العمل ولا يدخل في الميراث، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 94712.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1429(14/1266)
مات عن زوجة وبنتين وأخ وأخت لأم وولد وبنات أخ لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل عن زوجة وبنتين وأخ وأخت لأم (أولاد عم أيضا) وولد وبنات أخ لأم (ابن عم) أرجو إفادتنا بنصيب كل فرد من الإرث؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت محصورين فيمن ذكر فإن تركته توزع على النحو الآتي: لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، (البنات) قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} وللبنات الثلثان فرضا لتعددهن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعط ابنتي سعد الثلثين. رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وصححه الذهبي في التلخيص.
وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات فهو لأقرب أبناء العم الذكور تعصيبا فإن كانوا في درجة واحدة قسم بينهم بالسوية، ولا شيء للإناث من العصبة، لما في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولا شيء لأبناء العم من جهة الأم لأنهم محجوبون بالبنات.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1429(14/1267)
هل يرث قاتل والده إذا كان دون خمس عشرة سنة
[السُّؤَالُ]
ـ[قتل الولد لوالده متعمدا، وهو دون سن الخامس عشر، فهل يحرمه هذا من الميراث مع العلم أن علامات البلوغ ظاهرة على الولد؟ هذا علما أن قانون الدولة يشترط بلوغ سن الثمانية عشر حتى يحرم من الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا ميراث لهذا الولد لأن القتل العمد يحرم من الميراث مطلقا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق أهل العلم على أن القاتل عمدا لايرث مطلقا لا من المال ولا من الدية.
قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية.
والأصل في ذلك ما رواه مالك وأحمد وغيرهما مرفوعا: لا يرث القاتل شيئا. وفي رواية: ليس لقاتل ميراث. وفي رواية: ليس لقاتل شيء.
ولا اعتبار لسن القاتل فيما يتعلق بالإرث ولا للقانون إذا عارض الشرع.
وأما القصاص فإنه إذا كان لم يبلغ حد التكليف بالسنين أو بأماراته الأخرى فإنه لا يكون عليه، وإذا كان قد بلغ فعليه القصاص ما لم يعف عنه أولياء الدم.
قال مالك في الموطإ: والصبيان عَمْدَهُمْ خَطَأٌ مَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمْ الْحُدُودُ وَيَبْلُغُوا الْحُلُمَ, وَإِنَّ قَتْلَ الصَّبِيِّ لَا يَكُونُ إلَّا خَطَأً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1429(14/1268)
ماتت عن بنت وثلاثة أحفاد ذكور
[السُّؤَالُ]
ـ[الميراث. ماتت سيدة ولديها بنت وثلاثة أحفاد ذكور أحفاد ابنها متوفى فيكف يتم توزيع الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كيفية تقسيم تركة السيدة المذكورة يكون على النحو التالي إذا كان ورثتها محصورين فيمن ذكر:
لبنتها النصف فرضا لانفرادها. قال الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. {النساء:11}
والنصف الآخر للأحفاد بالتساوي تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1429(14/1269)
مات قبل صدور حكم الطلاق فهل ترثه امرأته
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج رفع على زوجته قضية طلاق لضرر استمرت لأكثر من عام في المحكمة (وهما منفصلان عن بعضهما كل يسكن منزل منفصل) أصدرت المحكمة حكمها لصالح الزوجة برفض دعوى الطلاق لضرر لنقص في أدلة الضرر التي تقدم بها الزوج فأستأنف هذا الزوج القضية بعد إتمام ملف الدعوى التي تقدم بها للطلاق واستكمال أدلة الضرر والشهود فأصدرت المحكم حكمها لصالح الزوج وذلك بتغريم الزوجة بمبلغ مالي وسجنها وقبل إصدار حكم الطلاق توفي هذا الزوج، فهل تعتبر هذه الزوجة مطلقة علما بأنه بقي لآخر حياته مصراً على تطليقها وهما يعيشان منفصلين عن بعضهما لأكثر من عام، وهل ترث هذه الزوجة من هذا الرجل.. لهذا الرجل المتوفى تركة من مال وعقارات إلا أنّ له ديونا ومستحقات لدى البنك فكيف يتصرف الأبناء في هذه التركة علما بأن له من زوجة أولى طلقها ابن بالغ وابنتان راشدتان ومن الزوجة الثانية المذكورة قصتها ابن لم يبلغ الرشد بعد، من جملة ما ترك تجارة تدر مبلغا من المال يوميا (حمام) كيف يتصرف في هذا المال، علما بأنّ الورثة يطالبون أخاهم المسؤول عنه بنصيبهم وكذلك الزوجة الثانية التي تصر على أن تأخذ حقها الشرعي كزوجة رغم ما سبق ذكره، فأفيدونا جزاكم الله خيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الطلاق لا يحتاج إلى حكم قضائي، ولكنه لا يقع بمجرد الإصرار عليه والرفع إلى القضاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق إذا صدر من زوج بالغ مختار في حال إفاقته فإنه يعتبر نافذاً، ولا يحتاج إلى حكم قضائي أو توثيق عند محكمة، وعليه فهذا الزوج إذا كان قد طلق زوجته بلفظ صريح أو بكناية ينوي بها الطلاق فإنها تعتبر طالقاً منه منذ صدور ذلك اللفظ، سواء أقرت المحكمة ذلك أو لم تقره، وأما إذا لم يكن صدر منه لفظ يقتضي الطلاق، وكان ينتظر ما ستحكم به المحكمة، ولم يزل كذلك حتى توفي قبل صدور الحكم فإن الزوجة تكون باقية في عصمته، ولها حق في تركته، لأن الطلاق لا يقع بمجرد الإصرار على فعله أو الرفع إلى المحكمة، ولك أن تراجعي في هذا الفتوى رقم: 53910.
وفيما يخص الشق الثاني من السؤال فإنا نريد أن ننبه فيه أولاً إلى أن البنك الذي قلت إن فيه ديوناً لهذا الرجل ومستحقات ... إذا كان بنكاً ربوياً فإنه لا يجوز الإيداع فيه، ولا تملك الفوائد الربوية التي ترتبت على الإيداع، بل يجب صرفها في مصالح المسلمين العامة بنية التخلص منها، قال الله تعالى في موضوع الربا: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279} ، ثم ما كان من المال باقياً على ملك ذلك الرجل فإن جميع ورثته يشتركون فيه، كل بحسب سهمه من التركة، والزوجة من بين الورثة على التقدير الثاني دون التقدير الأول، وعلى تقدير أن الزوجة وارثة يكون لها ثمن المال، وإذا لم يكن ثمت ورثة غير من ذكر فباقي المال يكون بين الأولاد، لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم، وإن كانت الزوجة غير وارثة فالمال كله بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1429(14/1270)
الأخ الشقيق أقوى في القرابة من الأخ لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت في نهاية المحتاج باب النكاح ما نصه: قرابة الأم مرجحة وإن لم يكن لها دخل هنا كما رجح به العم الشقيق في الإرث وإن لم يكن لها دخل فيه فهل تدل هذه العبارة على جواز أن تكون قرابة الأم ولياً لمن لا ولي لها من جهة الأب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة لا تفيد ذلك ولا تدل عليه، ومعناها هنا أنها ترجح الأخ الشقيق على الأخ لأب، فقرابتها تقوي صلته بأخته، ويسمى هذا الترجيح بالقوة، لأن جهة القرابة واحدة لكن الشقيق أقوى لأنه يدلي بجهتين بينما لا يدلي الأخ لأب إلا بجهة واحدة فقدم عليه هنا كما قدم في باب المواريث، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 49748.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1429(14/1271)
التحول لأحد الجنسين وميراث الأولاد في الحالين
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك امرأة تزوجت وأنجبت ولداَ ثم توفي زوجها وبعد فترة من الزمن قدر الله عليها وتحولت إلى رجل ثم تزوجت بامرأة وأنجبت منها بنات، فما صلة القرابة بين الولد الأول وبين البنات وهل يؤثر ذلك في الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الأبناء جميعاً إخوة والتوارث بينهم يكون بالأقوى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تحول أحد الجنسين إلى الجنس الآخر من المحرم شرعاً والممقوت طبعاً، لما في ذلك من تغيير خلق الله تعالى، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 63348. وما أحيل عليه فيها.
وأما بالنسبة للمسألة المذكورة في السؤال فهو أمر مستبعد جداً، ويسأل عن إمكانية حصوله الأطباء المختصون، وعلى افتراض إمكانه فنقول إنه بالنسبة لصلة القرابة بين الأبناء المذكورين فهم جميعاً إخوة، وبالنسبة للميراث في هذه الحالة، فإن الإرث بين هذه المرأة وأولادها بمنزلة التوارث بين الأصل والفرع، وأما بين الأولاد فلا إشكال في الصنف الواحد منهم (الشقيقات) ، وأما في الصنفين فلعل الصواب في هذه المسألة هو أنه إن مات الأخ ورثت منه البنات ما يرثنه من أخيهن لأب،- وإن كان هو ابن أم - لأن الوسيلة بينهن وبينه أب لهن، وإن كانت هذه الوسيلة أما له هو.
وأما إرثه منهن فلا يكون إلا بالأخوة للأم، وبعبارة أوضح فإن هذه المرأة المتحولة إلى رجل ولدت الابن أماً له، فلا يرث ممن هي وسيلة إليه إلا بالوصف الذي ولدته به، وولدت البنات وهي أب لهن فلا يرثن ممن هي الوسيلة الوحيدة بينهن وبينه إلا بوصفهن الذي ولدتهن به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1429(14/1272)
بنى شقة في عقار أمه بإذنها ثم ماتت فآل العقار للورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[سبق وأن أرسلت سؤالين أرقام 2170275 و 2170674 ولم أتلق للآن أي رد عليهما والسؤال الثالث اليوم هل يجوز أخذ قيمة ما بنيت في عقار والدتي رحمها الله حيث سمحوا لي بالبناء ولقد حررت لي والدتي عقد إيجار لهذه الشقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالإضافة إلى ما تقدم في جواب مسألة الأخ السائل في سؤاليه السابقين والذين أرسلا إليه فعلا نقول في حكم البناء الذي بناه في العقار المذكور إنه إذا رضي الورثة واصطلحوا على إبقاء الإجارة للسائل فالأمر على ما هو عليه وبالأجرة المتفق عليها بينهم. وأما إذا اصطلحوا على بيع العقار أو تأجيره لغير أخيهم فالبناء الذي أحدثه الأخ بإذن من صاحب العقار أو ورثته ملك له ويحق له أن يطالب الورثة بقيمته إن أرادوا شراءه منه، وله كذلك أن يطالب بأجرته إذا تقرر إيجار العقار لغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1429(14/1273)
كيفية التصرف بالأملاك الموروثة التي يتضرر أصحابها بقسمتها
[السُّؤَالُ]
ـ[ورثت عن أبى أرضا مع إخواني من أكثر من 16 سنة طلبت من إخواني إعطائي نصيبى رفضوا بحجة أن البيع فيه ضرر والأفضل الانتظار للوقت المناسب ثم عرضوا علي أول الأمر إذ احتجت شيئا الاستدانة منهم بعد عدة سنوات ولما زاد الدين صمموا على أن أرد ثم عرضوا أخذ جزء من نصيبي مقابل الدين رفضت أول الأمر بشدة ثم بدأ السب والإهانة أمام كل الأهل وكتبت لهم ورقة وأنا أبكي وأشعر بالإجبار ببيع هذا الدين مقابل الأرض، مع العلم بأني أرملة وأصرف على أولادي الخمسة وكلهم ما زالوا في التعليم فهل هذا البيع حلال ويجوز لهم إجباري في إتمام البيع رسميا الآن وهم لما أعطوني الفلوس لم يكن فيه موعد محدد للرد بل كانوا يقولون على مهلك وللعلم أخي غير محتاج لأخذ الأرض الآن بل هو يريد فجأة أخذ الدين لضمان حقه؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الأملاك التي يتضرر أصحابها بقسمتها فإنها لا تقسم إلا بالتراضي بينهم، ولكن من طلب من شريكه البيع أجبر عليه، فإن لم يفعل باعه عليه الحاكم، جاء في الروض المربع: لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر ولو على بعض الشركاء أو لا تنقسم إلا برد عوض من أحدهما على الآخر إلا برضا الشركاء كلهم، لحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وغيره. وذلك كالدور الصغار،.. والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة ... ولا يجبر من امتنع منهما من قسمتهما لأنها معاوضة، ولما فيها من الضرر ... انتهى مختصراً.
فإذا كانت الأرض التي ورثتموها عن أبيكم لا يمكن قسمتها إلا بالضرر على أحدكم فإنها لا تقسم إلا بالتراضي بينكم أو ببيع بعضكم لبعض، وقد نص الفقهاء أيضاً على أن هذه الأملاك التي يحصل الضرر بقسمتها إذا طلب أحد الشركاء بيعها وقسمة ثمنها لزم بقية الشركاء البيع وأجبروا عليه من قبل الحاكم إن امتنعوا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما لا يمكن قسم عينه إذا طلب أحد الشركاء بيعه وقسم ثمنه بيع وقسم ثمنه وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية الميموني وذكره الأكثرون من الأصحاب.. انتهى.
وجاء في الروض المربع: ... ومن دعا شريكه فيها إلى بيع، أجبر، فإن أبى باعه الحاكم عليهما، وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما.. والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بالقسمة.
ويتلخص من ذلك أنه إذا طلبت الأخت السائلة من إخوانها بيع الأرض المشار إليها لزمهم البيع وقسمة الثمن، وليس لهم الحق في إلزامها ببيع نصيبها فقط لتسديد ما عليها من الديون، وإذا كان إخوتك قد أقرضوك لحاجتك فقد أحسنوا في ذلك، وقد أساؤوا بعدها بالسب والشتم، فينبغي لهم أن يتقوا الله تعالى ويستغفروه، فإن سب المسلم فسوق وعصيان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري. وكذا التضييق عليك في سداد الدين هو خلاف ما أمر الله به من إنظار المعسر، ثم إننا ننصح برفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر في القضية من أصلها، وهل الأرض فعلاً من النوع الذي يتضرر أصحابها بالقسمة، وإذا كانت كذلك فما قيمتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1429(14/1274)
هل يأخذ من التركة ما دفعه في تجهيز والده وعلاجه
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الفاضل ... توفي والدي وترك لنا إرثا نحن أربع شقيقات ووالدتي وأنا. كنت أدفع المال لوالدي قبل وفاته لقاء العلاج وتكاليف الدفن، السؤال هل يجوز لي أن أستعيد المال الذي دفعته من الميراث قبل توزيعه شرعاً ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا لم تكن متبرعا بما دفعت فلك الحق في استعادته من أصل التركة قبل قسمتها، وإلا فلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص أهل العلم على أن تركة الميت لا تقسم على الورثة إلا بعد ما تخرج منها تكاليف مؤن تجهيزه وتقضى ديونه وتنفذ وصاياه النافذة شرعا.
وعلى ذلك فإن كان ما دفعت في مؤن تجهيز والدك وعلاجه.. ليس هبة ولا تبرعا من قبلك فإن لك الحق في المطالبة به وأخذه من أصل التركة قبل قسمها.
أما إذا كنت دفعته على وجه التبرع.. فليس لك الحق في استعادته، وبعد قضاء الديون وتنفيذ الوصايا يقسم ما بقي على الورثة فإن كانوا محصورين فيمن ذكر فإن لوالدتك (زوجة الميت) الثمن فرضا، والباقي يقسم بين الابن والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1429(14/1275)
حق الأبناء في متروك أبيهم من ميراثه من أبيه
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد كان والدي رحمه الله يحب والدته كثيرا لدرجة أنه كان يعطيها راتبه الشهري بالكامل ولقد كانت هي تقبل ذلك منه، مع العلم بأنها غير محتاجة ماديا إطلاقا وكانت تعلم بمرضه ومرض أخي الذي ورثه عن أبي وكان يتركنا لأمي لتصرف علينا وتقوم بمتطلبات المنزل وهو في هذا يرى أنه يبر والدته، توفي قبلها بتسعة أعوام وبعد أبيه بحوالي 7 أعوام تقريبا، وهناك بيت لجدي وقام بعمل عقد ايجار لعمي الأكبر وهو يقيم فيه الآن ولنا من الأعمام أربعة.
وبعد وفاة جدتي بعام طلب عمي منا أن نوافق على أحد الحلين:
1- إما أن نأخذ منه إيجار المنزل إيجار قديم بما يعادل نصيب والدنا رحمه الله 2 جنيه في الشهرمع العلم أنه قال إنه كان يعطي جدتي الإيجار منذ فترة وفاة جدي فهل يحق له ذلك؟
2- أن نقبل بأن يشتري البيت لنفسه بثمن زهيد جدا فالبيت قيمته الآن تساوي حوالي 300 ألف جنيه ويريد أن يشتريه ب50 ألف فقط لأنه يعتبر مسكونا، وسيكون نصيبي وإخوتي بعد التقسيم على باقي أعمامي هو 10 آلاف جنيه.
سؤالي هو:
1- هل يحق له أن يدفع إيجار الأعوام الماضية لجدتي (ومنها فترة 10 سنوات مرت على وفاة والدي) .
2- هل يحق له أن يُعامل على أنه مؤجر عادي مع العلم بأنة أحد الورثة.. أي أنه هو الوحيد المستفيد ببيع البيت بهذه الطريقة.
3- هو يريد منا أن نختار فهل إذا ابتعدنا عنه وعن جشعه هل نعتبر نحن قاطعين للرحم. مع العلم أنه يوبخنا كلما رآنا على هذا الموضوع وأعمامي في صفه وليس لنا من يقف معنا ولقد طلبنا صورة عقد الإيجار فرفض أن يعطيها لنا وقال إنه ليس لنا الحق في ذلك. أفيدونا جزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إن وفاة أبيكم بعد أبيه تجعله من جملة ورثة هذا الجد، وليس من حق العم أن يجبركم على الخيارات الواردة في السؤال، بل أنتم من جملة الملاك، ويجب أن تأخذوا حقكم في البيت بحسب إرثكم من نسبة أبيكم من التركة. والابتعاد عن العم لا يعد قطع رحم، خصوصا إذا كان ظالما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أبوكم قد توفي بعد أبيه –كما هو مبين في السؤال- فإنه يكون أحد ورثة متروكه، الذي يبدو أن من جملته البيت موضوع السؤال. وبالتالي فله نصيب من ذلك البيت.
قال تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. [النساء: 7] .
وإذا لم يكن أبوكم قد تصرف في البيت تصرفا يخرجه عن ملكه حتى توفي فإن حصته منه تنتقل لورثته الذين هم أولاده وأمه وزوجته إن كان له زوجة.
وإذا تقرر هذا عُلم أن لكم نصيبا من البيت الذي هو في حوزة العم، وليس من حق أي جهة أن تجبركم على التنازل عن هذا الحق مقابل أي شيء.
وهذا القدر يتضمن الرد على جميع ما سألت عنه:
فليس من حق العم أن لا يضع أمامكم من الخيارات غير ما ذكرته، بل أنتم وهو تستوون في استحقاق البيت، كلكم بحسب نصيبه من التركة.
وليس له أن يدفع إيجار الأعوام الماضية لجدتك، ولا أن يُعامَل على أنه مؤجر عادي ...
لكن الذي يستطيع أن يحكم في جميع هذا ويرد الحقوق إلى أهلها، إنما هو القضاء الشرعي. وإذا كان العم يستند فيما يقوله إلى نظام جائر فإننا نحن لا نملك تغيير ذلك.
ثم إنكم إذا ابتعدتم عن عمكم وأردتم السلامة من ظلمه فإنكم بذلك لا تعتبرون قاطعي رحم مالم تقاطعوه فعلا،
فصلة العم واجبة ولو كان ظالما، لكن الصلة ليس معناها البقاء بجواره، بل هي تحصل بكل شيء يسمى في العرف صلة، كالزيارة والاتصال الهاتفي والكتابة والهدايا وغير ذلك ...
ونسأل الله العلي القدير أن يصلح أمورنا وأموركم ويهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1429(14/1276)
تقوم العمارة وتقسم قيمتها على الورثة حسب نصيبه أو تباع
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي الأب وترك عماره ملك – وله عدد من الأبناء ذكور وإناث. وكان يعمل مقاول مباني بماله الخاص – يبنى العمارة ثم يؤجرها ثم يبيعها وهكذا وقد أقام بعض أولاده في بعض هذه العمارات التي تم بيعها كمستأجرين بها.
طريقه تقسيم الإرث:
رفض الورثة جميعا أن يكون لكل منهم نصيب شرعي بعمارتهم الإرث – وأن يكونوا جميعا شركاء في كل ذرة بها – أي أن العمارة تكون على المشاع بينهم – ولا يقسم بها حسب الشرع إلا إيرادها فقط.
وذلك على الرغم من وجود أماكن بها تكفى جميع الورثة – إلا أن الورثة جميعا بها لايكونون فيها إلا مستأجرين فقط – وقيمه الإيجار لكل منهم على حسب سعر وقت إقامة كل منهم بها.
يعتبر الورثة أن ذلك الوضع هو الأصوب لأن البعض منهم كان مستأجرا خارج العمارة الإرث (قانون قديم بأبخس الأسعار ومدى الحياة للمستأجر ووارثه أيضا) .
السؤال:
لا يوجد أي تنازع بين الورثة على ذلك الوضع والاتفاق – كما لا يوجد لديهم أي عقود إيجار – كما لم يعط الأب لأحد منهم أي هبة ولم يقسم شيء من ملكه بينهم. ولكن هل لهؤلاء الورثة الخيرة في طريقه تقسيم إرثهم حسب ما يشاؤون؟
أرجو توضيح موقف الورثة من الشرع وبيانه لعل الله يصلح بكم أحوالهم:
– فهل فعلهم هذا مخالف لحدود الله – أم هو مخالف لتوحيده لشركهم به القوانين الوضعية – أم أن ذلك هو كفر وجحود بنعمته تعالى – وإذا أصروا على موقفهم هذا فان ذلك هو كفر الإعراض؟ والله ولي التوفيق.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا لم يتراض الورثة على أحد أنواع القسمة لزم التمسك بقسمة القرعة لقطع النزاع وإيصال الحقوق إلى أهلها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للورثة الحق في أن يختاروا قسمة العمارة المذكورة أو غيرها على أحد أنواع القسمة الثلاثة المعروفة عند أهل العلم وهي: قسمة المهايأة، وقسمة المراضاة الاتفاق، وقسمة القرعة.
وسبق بيان كل منها بالتفصيل واقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 66593، وما أحيل عليه فيها.
فإذا لم يحصل بينهم اتفاق لزم اللجوء إلى قسمة القرعة، فتقوم العمارة وتقسم قيمتها على الورثة كل حسب نصيبه من التركة فيأخذ مقابلها جزءا من العمارة، أو تباع فيعطى كل واحد منهم نصيبه من ثمنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1429(14/1277)
قسمة الميراث على المحاصصة لا يعني أنها صحيحة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي منذ سبع سنوات تاركا أربع بنات وولدا ووالدتنا المسنة وترك بيتا مكونا من عدد من الشقق مساويا لعدد الورثة ما عدا بنت واحدة هي أنا حيث كانت والدتي تقيم في هذه الشقة فقلت لإخوتي أنا متنازلة طول حياة والدتي عن أخذ ميراثي (حيث إن هذه الشقة تزيد عما أخذه أخواتي البنات لأن والدي قام بتشطيبها والإقامة فيها مع والدتي وأوصاني بترك والدتي تعيش فيها بعد وفاته وتكون هذه شقتي بعد ذلك فوافقت، ولم يعترض أحد من إخوتي ساعتها ويقول لا وصية لوارث، السؤال: هل لإخوتي الحق في محاسبتي بعد وفاة والدتي علي ما بها من تشطيبات قديمة مستعملة، أم من حقي أخذها كما هي بالتشطيب طبقا لوصية والدي حيث أنني قمت بتنفيذ تلك الوصية ولم أحصل على أي شيء مقابل هذه الشقة في حين أخذ كل أخ وأخت يستغل شقته قبل وفاة الوالد بعشر سنوات وحتي الآن وأنا لم آخذ أي شيء مثلهم تنفيذا لرغبة والدي وتنازلت لوالدتي للإقامة بالشقة ولم يعترض أحد من الورثة وقتها على ذلك، الوضع الحالي: ساءت حالة والدتي الصحية منذ حوالي 3 سنوات وانتقلت للإقامة عند أحد إخوتي لرعايتها، قام الإخوة بتأجير الشقة مفروشة للاستفادة منها بدلاً من إغلاقها للصرف على والدتي والباقي يوزع بالتساوي على الجميع بحجة أن والدتي على قيد الحياة وأنا ليس لي حق في شيء الآن فوضحت لهم أنني تنازلت لأمي للإقامة فقط فتمسكوا برأيهم ولم يعطوني أي مقابل ويقولون بعد وفاة الوالدة تأخذين شقتك ولكن يجب دفع ما بها أولا من تشطيب قديم بسعر اليوم (عندما أستلمها منهم) حيث إنه لا وصية لوارث (أي أنني ما كان يجب أن أتنازل لوالدتي ولكن ما دمتم تنازلت فهذا عقابي) فأرجوكم ما رأي الشرع في هذا حيث إن والدتي على قيد الحياة وأنا أطلب أخذ حقي الآن وإخوتي يرفضون، فما الحكم؟ وشكراً.. ملحوظة: أنا غير مسامحة في حقي في ميراثي من والدي منذ أن استغنت والدتي عن الإقامة بها وقام الإخوة بتأجيرها والحصول علي أجرتها كاملة، فهل هم آثمون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نقول ابتداء: إن كون عدد الشقق مساوياً لعدد الورثة هذا لا يعني أن القسمة الصحيحة أن يأخذ كل واحد منكم شقة، والواجب عليكم جميعاً تقوى الله تعالى، وينبغي لكم أن تقسموا التركة على القسمة الشرعية التي رضيها الله لكم، ودعوكم من المحاصصة الجائرة التي لا يترتب عليها إلا المشاكل والاختلاف والتنافر، لكن إن اتفقتم على قسمة معينة عن رضا منكم وكنتم بالغين رشداء فلكم ذلك.
والقسمة الشرعية إن كان أبوكم توفي عمن ذكر ولم يترك وارثاً آخر هي كالآتي: تأخذ أمكم الثمن؛ لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: ... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، والباقي يقسم بينكن وبين أخيكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في ميراث الأولاد: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فتقسمون العمارة السكنية على ثمانية وأربعين سهماً، لأمكم سدسها ستة أسهم، ولأخيكم أربعة عشر سهماً، ولكل واحدة منكن -أنت وأخواتك الثلاث- سبعة أسهم، وكل واحد منكم له الحق في كل شقة من الشقق بقدر نصيبه في الميراث، فأمكم لها الحق في كل شقة بمقدار الثمن، ستة أسهم في ثمانية وأربعين سهماً، وهكذا كل وارث له حق في كل شقة بعينها، وبعد ذلك يمكنكم التحاصص على هذا الأساس أي بناء على القسمة الشرعية، والشقة التي أوصى بها أبوك لك داخلة في هذه القسمة، ولا تصح وصية أبوك لك بتلك الشقة لأنك من جملة الورثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ... رواه أحمد وأهل السنن.
وسؤال الأخت السائلة عن (التشطيبات) إن كانت تعني بذلك صبغ الشقة وترميمها ونحو ذلك، فما أنفقه أبوكم في حياته على تلك الأمور ليس من حق إخوتك المطالبة به، وهم لهم نصيب في الشقة نفسها كما ذكرنا، وما أنفقتيه أنت من تلك الأمور على الشقة بعد وفاة أبيك من غير إذن منهم فليس لك الحق أيضاً في المطالبة به، وإن كان بإذن منهم فلك الحق في مطالبتهم على قدر إرثهم، فمن له الثمن أخذتِ منه ثمن تلك المصاريف وهكذا، وأما إن اتفقتم على أن يأخذ كل واحد منكم شقة عن تراض منكم ورضي الورثة بإمضاء وصية الوالد فهذا لكم، وتصير الشقة المشار إليها من نصيب السائلة، ولا نرى أن لإخوتها الحق في المطالبة بثمن التشطيبات التي عملت في حياة أبيهم إلا إذا اشترطوا عليها ذلك عند القسمة وقبلت بهذا الشرط.
وإننا ننصحكم إذا اشتد الخلاف بينكم أن ترفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية للنظر في القضية من جميع جوانبها، وتذكروا أنكم ستقفون بين يدي ربكم يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا تركة وعندها يندم الظالم ولا ينفعه ندمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1429(14/1278)
مات عن زوجة وأم وأخ لأم وأخ شقيق وأخت لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال في الميراث:
توفي وترك زوجة وأخا شقيقا وأختا لأب وأخا لأم وأما و 81 فدان فما ميراث كل منهما وأسهمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وأم وأخ من الأم وأخ شقيق وأخت من الأب ولم يترك وارثا غيرهم.
فإن لزوجته الربع؛ لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ ولد. {النساء:12}
ولأمه السدسح لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ. {النساء11:}
ولأخيه من الأم السدس؛ لقول الله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السدس. {النساء:12}
والباقي لأخيه الشقيق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
فتقسم تركته على اثني عشر سهما: للزوجة ربعها ثلاثة أسهم، وللأم سدسها سهمان، وللأخ من الأم السدس أيضا سهمان، والباقي خمسة أسهم لأخيه الشقيق، ولا شيء للأخت من الأب لأنها محجوبة حجب حرمان بالأخ الشقيق.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1429(14/1279)
حق الزوج في البيت الذي بناه لامرأته قبل موتها
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت زوجة إثر مرض عضال تاركة ابنة عمرها 7شهور وكان زوجها قد بنى لها بيتا على قطعة أرض كان أبوها قد أعطاها إياها كي تكون بجواره، ولكن بعد وفاتها الذي يرعى الطفلة هو جدتها لأمها، فما حكم الشرع في المنزل وقطعة الأرض، فلو تزوج الرجل زوجة أخرى ربما يخسر كل شيء، فقد وضع كل تعبه في المنزل، أرجو النصيحة.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا كان الرجل قد وهب البيت لامرأته فإنه أصبح تركة يضم إلى جميع ممتلكاتها، وإلا فإنه يبقى في ملكه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرجل بنى البيت لزوجته في أرضها التي وهب لها أبوها بقصد الهبة والتمليك فإنه قد أصبح الجميع (البيت والأرض) ملكا لها بالحوز والقبول، ولا يجوز الرجوع في الهبة بعد حوزها لما في الحديث: لا تعد في صدقتك. رواه مسلم، وفي الصحيحين: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه.
وفي الحديث: لا يحل للرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد في ما يعطي ولده. رواه الحاكم وأحمد وأصحاب السنن، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني.
وعلى ذلك فيكون البيت وقطعة الأرض تركة عن المتوفاة يقسم مع جميع ممتلكاتها على جميع ورثتها كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى.
وننبه الزوج إلى أن أغلب مال زوجته آيل إليه هو وابنته إن لم تكن الزوجة تركت ولدا غيرها، وبالتالي فليس هنالك ما يدعوه إلى القلق على مصيره بالنسبة للسكن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1429(14/1280)
مصرف المال الذي تعطيه جهة العمل لأهل الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي توفيت وتركت من الذهب وقمت بتقسيمه بالعدل بيني وبين ابنتي وبين أبيها وأمها، وكل شيء يخصها تم قسمته والحمد الله، ولكن زوجتي كانت موظفة وتوفيت وهي على رأس عملها، وهنا يعطيها الضمان الاجتماعي راتبا شهريا مقسما أيضاً بين الورثة، ولكن عند مراجعتي للضمان قالوا لي بأن هناك 500 دينار إضافية تدفع للزوج بدل مصاريف جنازة، علماً بأنني قمت بفتح بيت عزاء وأهلها قاموا بفتح بيت عزاء، فهل هذه ال 500 دينار تقسم بين الورثة أم أنني آخذها كما قال لي الضمان الاجتماعي أنها تصرف للزوج؟
أفيدوني بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا لم تكن الخمس مائة من حقوق زوجتك فإنها تخصك دون غيرك، وإن كانت من حقوقها فإنها تكون لجميع الورثة، وإن كانت مقابل التجهيز فإن كنت قد جهزتها من مالك فإنها تكون لك وإلا فهي لجميع الورثة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تعطيه جهة العمل للميت إما أن يكون من حقوقه فهذا يقسم بين ورثته كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى، وإما أن يكون منحة وهبة من جهة العمل فهذا يصرف حسبما قررت تلك الجهة، فإن خصت به بعض الورثة كان لمن خص به، وإن لم تخصص أحدا كان لجميع الورثة، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 71147، وما أحيل عليه فيها.
وعلى ذلك فإن الخمس مائة المذكورة تكون للزوج إذا كانت مخصصة له من قبل جهة عمل زوجته ولم تكن من حقوقها الأصلية؛ وخاصة إذا كان قد تكلف مؤن التجهيز والتي لا تلزمه شرعا.
أما إذا كانت مخصصة لمؤن التجهيز ولم يكن هو جهزها من ماله الخاص وإنما جهزها من مال الزوجة- كما هو الأصل- فإنها ترجع إلى جميع الورثة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1429(14/1281)
حكم توزيع الشخص لتركته في حياته
[السُّؤَالُ]
ـ[لو قام شخص وهو على فراش الموت بتوزيع التركة على ورثته حسب الشرع تجنبًا للنزاع والشقاق بين الورثة فهل يجوز ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن توزيع الشخص لتركته في حياته لا يصح لأن من شروط تقسيم التركة تحقق وفاة المورث، ولأنه بمنزلة الوصية للوارث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. رواه ابن ماجه وغيره.
وسبق بيان شروط جواز توزيع الشخص ماله في حياته على الورثة في الفتوى رقم: 43819، والفتوى رقم: 71788 وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1429(14/1282)
شقة أبي الزوجة لمن تكون بعد موته
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي شقة للإيجار باسمي تزوجت فيها ثم انتقلت للعيش مع حمايا أبي زوجتي وأنجبنا أطفالنا الثلاثة في شقة حمايا فما هو الحكم القانوني بعد وفاة حمايا وزوجته، هل تكون الشقة من حق زوجتي مع وجود شقة باسمي، فأرجو الإفادة أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
شقة أبي زوجتك، تكون لورثته إذا توفي إن كانت ملكاً له، وإن كانت مستأجرة فهي لمالكها ولا علاقة لك بها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحكم الشرعي يقتضي أن يكون ما تركه الميت لورثته دون غيرهم، ولذلك فإن شقة والد زوجتك أو غيرها من ممتلكاته إذا توفي عنها تكون لورثته من أصحاب الفروض إن وجدوا، وإلا فلأقرب عاصب، هذا إذا كانت الشقة ملكاً له.
وأما إن كانت مستأجرة من غيره فإنها تعود إلى مالكها الأصلي عند وفاة المستأجر أو نهاية العقد إذا لم يجدده هو أو ورثته. أما أنت (زوج بنت الميت أو المستأجر) ، فلا علاقة لك بها إلا إذا كانت ملكاً له وكنت من العصبة وبقي لهم شيء من التركة بعد أصحاب الفروض، ولا يؤثر في هذا الحكم كون أولادك ولدوا في الشقة المذكورة أو لديك شقة غيرها بالإيجار أو الملك ... هذا هو الحكم الشرعي.
وأما ما يفعله بعضهم من الاستمرار في الشقق المؤجرة استناداً على القوانين الوضعية فإنه لا يجوز شرعاً، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 20808.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1429(14/1283)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[جدي والد أمي عام 1948هاجر من فلسطين وقد تسلم بيتا له في غزة وقد كانت وكالة الغوث للاجئين تعطي البيت علي عدد الأفراد وهم جدي وجدتي وأبناء عدد اثنين ذكور وثلاث بنات أيضا، أحد أخوالي أخذ قطعة من البيت خالية وعمرها وسكن فيها وتزوج، وماتت جدتي والدة أمي، وتزوج جدي من أخرى، ماتت أمي قبل موت أبيها، ثم مات جدي، ثم ماتت خالتي الثانية، ثم ماتت زوجة جدي، وعندها أراد خالي الموجود وهو الاكبر وخالتي أن يبيعا البيت فكيف تتم القسمة، علما أن البيت سعره 8000 دولار فقط، كيف تقسم؟ وهل لي نصيب علما أن أمي ماتت قبل والدها أم لا؟ وقد سألنا المشايخ في بلدنا فقالوا إن المبلغ يوزع بالتساوي على الأفراد، هل هذا صحيح؟
ملاحظة البيت تم أخذه على عدد الأفراد الذين كانوا وقتها كما هو موضح مسبقا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البيت المشار إليه قد وهبته المنظمة لجميع أفراد الأسرة، ولم تخصص – وهذا هو الذي يظهر لنا فإن البيت حق للجميع عدا الزوجة الثانية لأنها لم تدخل في الهبة أصلا – يقتسمونه بينهم بالسوية، وكل فرد من أفراد الأسرة السبعة له السبع في هذا البيت، ومن توفي منهم أخذ ورثته نصيبه من البيت.
فنصيب جدتك من البيت يأخذه ورثتها بعدها وهم على ما ذكر السائل زوجها وابناها وبناتها الثلاث، ونصيب الميت الثاني أمك يأخذه ورثتها وهم أبوها وأنت وإخوتك وأخواتك وأبوك إن كان حيا وقت وفات أمك بشترط أن تكون قد توفيت وهي في عصمته، ونصيب الميت الثالث الجد كذلك لورثته وهم زوجته الثانية وابناه وبنتاه، وأما أمك فليس لها نصيب من تركة جدك لأنها ماتت قبله، وكذا خالتك وزوجة جدك يأخذ نصيبهم من البيت ورثتهما.
وإن كانت المنظمة قد وهبت البيت للجد ولم ترد هبته لجميع أفراد الأسرة فإن البيت يكون تركة للجد يرثه بعده ورثته على القسمة الشرعية، فيكون لزوجته الثانية التي توفي عنها الثمن لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء12}
والباقي يقسم بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء11}
ثم من مات من ورثة جدك فإن نصيبه من التركة ينتقل لورثته، ومن مات من أقارب جدك قبله كأمك فليس لها نصيب من ميراث جدك، لأن المتقدم موتا لا يرث المتأخر موتا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1429(14/1284)
ماتت عن أخوين شقيقين وأخت شقيقة وثلاثة إخوة لأب وأولاد أخ شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت سيدة ليس لها أولاد ولها أخوان شقيقان وأخت شقيقة وثلاث إخوة لأب وأولاد أخ شقيق متوفى كيف توزع التركة بينهم؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن أخوين شقيقين وأخت شقيقة وإخوة من الأب وأولاد إخوة أشقاء، ولم تترك وارثاً غيرهم كأبناء أو بنات أو أحد الوالدين، أو زوج، فإن تركتها تكون لإخوتها الأشقاء وأختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى:.... وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176} ، فتقسم التركة على خمسة أسهم، لكل أخ شقيق سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد، وأما الإخوة من الأب فليس لهم شيء من التركة لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأشقاء وكذا أولاد الإخوة الأشقاء.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1429(14/1285)
ماتت عن إخوة لأب وإخوة لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة ماتت وتركت إخوة لأب وإخوة لأم فما الميراث الواجب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن إخوة من الأب ذكوراً وإخوة من الأم ولم تترك وارثاً غيرهم، فإن للإخوة من الأم الثلث بينهم بالسوية، لقول الله تعالى في ميراث الإخوة من الأم: فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ {النساء:12} ، والباقي لإخوتها من الأب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ... متفق عليه.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1429(14/1286)
جميع ما خلفه الميت يعتبر من الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة توفيت مع أولادها وبقي زوجها حيا ولديها إخوة وأبواها ميتان ولديها حلي ذهب مقدارة مائة وخمسون جراما وهو المهر المعجل وكذلك زوجها زادها بعض الذهب هدايا. في هذه الحالة من له الحق في الذهب وباقي تركة المرأة المتوفاة وما الحكم في الذهب الهدايا المعطى لها من قبل زوجها؟ أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ما تركته تلك المرأة يقسم بين جميع ورثتها، قليلا كان أو كثيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لكل أحد من ورثة هذه المرأة الحق فيما تركته من ممتلكات -قليلة كانت أو كثيرة- لقول الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7}
فما عندها من الحلي، وما زادها الزوج من الهدايا، وما تركته من أثاث وأمتعة، وما لها من ديون كمؤخر الصداق إذا كان له مؤخر، وغير ذلك ... يعتبر كله تركة فيه الحق لجميع ورثتها.
وإذا لم يكن لها من الورثة غير من ذكروا في السؤال، فإن تركتها تقسم على النحو التالي:
للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12}
وما بقي بعد فرض الزوج يوزع بين الإخوة والأخوات إن كانوا أشقاء أو لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176}
وأما إن كانوا إخوة لأم فإنهم يرثون ثلث المال؛ لقول الله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ {النساء:12}
وفي هذه الحالة يكون باقي المال لعصبة الأم إن كان لها عصبة، ولو بعيدين في النسب، وإلا فمواليها. فإن لم يكن لها عصبة ولا موال كان الباقي في بيت المال إن كان منتظما.
ففي مسند الدرامي: حدثنا مروان بن محمد عن سعيد عن الزهري: سئل عن ولد زنا يموت؟ قال: إن كان ابن عربية ورثت أمه الثلث وجعل بقية ماله في بيت المال، وإن كان ابن مولاة ورثت أمه الثلث وورث مواليها الذين أعتقوها ما بقي. قال مروان: سمعت مالكا يقول ذلك. رواه الدارمي، وقال الشيخ حسين أسد: إسناده صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1429(14/1287)
تحريم التصرف بنصيب الورثة بدون إذنهم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت أمي رحمها الله وتركت ذهبها وعندما عاود أبي الزواج استعمل نسبة من هذا الذهب في زواجه وأعطى لكل من أخواتي الإناث نسبة من الذهب، وبقيت نسبة أخرى تركها للبيت وبعدها توفي أبي رحمه الله ولا أعلم نسبة الذهب التي وزعها وأما النسبة الباقية فهي عندي أريد أن أعطي لكل حق حقه، وأحيطكم علما بأن عندما توفيت أمي رحمها الله تركت وراءها زوجها وثلاثة (3) ذكور وستة (6) بنات وأمها؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا كان الذهب ملكاً لأمك أصلاً فإن ما بقي عندك منه يوزع على جميع ورثتها، وإن كان لأبيك فإنه يوزع على جميع ورثته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الذهب المذكور ملكاً خاصاً لأمكم -كما يفهم من السؤال- فلا يجوز لأبيكم الاستبداد به والتصرف فيه دون غيره من الورثة، ويعتبر تصرفه فيه مردوداً ليقسم على جميع الورثة، وعليه فإن على من أخذ منه شيئا أن يرده حتى يقسم على جميع ورثتها كل حسب نصيبه، وكيفية قسمته عليهم تكون على النحو التالي:
لأمها السدس لوجود الأبناء والبنات، ولزوجها الربع لوجود الأبناء والبنات، وما بقي يقسم على الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما إن كان خاصاً بأبيكم وكان تحت يد زوجته لمجرد الاستعمال الشخصي فإن تصرفه فيه صحيح، وما بقي منه يضم إلى تركته ليقسم معها على جميع ورثته كلٌ حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1429(14/1288)
الاختلاف في اسم العائلة في المستندات الرسمية لا أثر له على الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[عمة أبي توفيت وخلفت وراءها تركة جدي لأب توفي قبل عمة أبي ولديه أبناء (أعمامي وعماتي) عمة أبي وجدي شقيقان من أم وأب إلا أنهما لا يتوفران على نفس الكنية (الإسم العائلي) بالإضافة إلى أنه يوجد إخوان لهذه العمة من أب فقط فكيف تقسم هذه التركة بشرع الله عز وجل، إشارة أخيرة وهي أن أبناء جدي ومن بينهم أبي ذكور وإناث؟ شكراًعلى مجهوداتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعلومات التي ذكرتها الأخت السائلة ليست كافية لأجل أن نبين لها كيف تقسم تركة عمة أبيها، ولكننا نقول على سبيل الإجمال، إذا كانت عمة أبيك لم تترك من الورثة أحداً إلا أبناء أخيها الشقيق المتوفى قبلها (جد أبيك) وإخوتها من الأب، فإن التركة كلها لأخوتها من الأب تعصيباً، وأبناء أخيها الشقيق محجوبون حجب حرمان بأخوتها من الأب، وأما بنات أخيها فإن بنات الأخ ليس من الورثة أصلاً فليس لهن شيء من الميراث.
وأما مسألة عدم الاتفاق في اسم العائلة في المستندات الرسمية فهذا لا يؤثر في الميراث، فالعبرة بالنسب حقيقة، فالإخوة في النسب يرث بعضهم بعضاً، ولو اختلفت أسماء عوائلهم في المستندات الرسمية.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1429(14/1289)
حرمان بعض الورثة من حقهم في التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين والشرع والقانون في الوارث الذي لم يدرج في الوصية من قبل إخوانه وأخواته، علما بأن هذا الوارث وهو أختهم متزوجة، وما الإجراءات التي يتم اتخاذها قانونيا لإدراجها، علما بأنهم فعلوا ذلك عمدا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتبين لنا المقصود من السؤال على وجه الدقة، ونقول على سبيل الإجمال لا يصح لأحد أن يوصي لورثته أو بعضهم بشيء من ماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ... رواه أهل السنن.
فإذا أوصى الرجل لورثته بعد موته أو لبعضهم فالوصية باطلة، وانظر لذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1996، 26277، 101593.
وعلى الورثة جميعاً أن يتقوا الله تعالى فيقسموا التركة على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يحرموا بعض الورثة فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ولو فرض أن الأب أوصى بحرمان بعض الورثة فإن هذه الوصية باطلة جائرة لا عبرة بها، وطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أولى، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 37123.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1429(14/1290)
عين التركة ملك للورثة جميعا
[السُّؤَالُ]
ـ[لي قريبة مات زوجها منذ مدة قريبة رحمه الله ولها بنت وثلاثة ذكور كلهم متزوجون، وأم الزوج ما زالت على قيد الحياة يريدون قسمة الميراث الذي يتكون من أموال في البنوك وعقارات (عمارة ومحل وأراض) حصة أم الزوج شرعا هي السدس، فهل يجوز لأبناء وزوجة هذا المتوفى أن يعرضوا عليها قيمة مالية قدر حصتها أم أنهم ملزمون أن يعطوها من العقارات أيضا، علما بأن للمتوفى 14 إخوة (بين إناث وذكور) ويخشى أبناؤه وزوجته إن ماتت الأم أن يشاركوهم في هذه العقارات وتكثر بذلك المشاكل، أما إذا ما أعطوا جدتهم نصيبها نقداً فبعد موتها فسيقسم هذا المبلغ على أبنائها ولا يشكل ذلك مشكلة، وفي صورة ما إذا كان يمكن أن يعطوها نصيبها نقدا فهل في الإمكان أن يقسموه شهريا أم أنهم ملزمون أن يعطوها إياه دفعة واحدة؟ عذراً للإطالة.. وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الورثة جميعاً أن يقتسموا التركة بينهم على ما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا تنازل أحد عن حقه، أو رضي أن يأخذ عوضاً عن نصيبه، وهو بالغ عاقل فله ذلك، ومن المعلوم أن عين التركة التي خلفها الميت تصير ملكاً للورثة جميعاً، كل على حسب نصيبه في الميراث، فإذا خلف الميت عقارات فإن العقارات نفسها -وليس قيمتها- تصير ملكاً للورثة، فالأم لها السدس من العقارات نفسها، ولها الحق فيها، وليس لكم أن تلزموها بأخذ القيمة بدلاً عن نصيبها، ولكن لو رضيت طواعية غير مكرهة بأخذ القيمة فلها ذلك، وليس لكم أيضاً أن تدفعوا لها نصيبها على أقساط من غير رضاها، بل الواجب إعطاؤها حقها كاملاً من غير مماطلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه من حديث أبي هريرة.
واعلمي أختي السائلة أن المشاكل إنما تقع عندما لا يعمل الناس بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى فرض أن الأم توفيت قبل أن تأخذ حقها من التركة وورثها أولادها بعدها فلهم الحق في نصيب أمهم من العقارات، فأي مشكلة في ذلك! ولا ينبغي للزوجة المشار إليها وأولادها السعي للاستئثار بالتركة بحجة خشية وقوع المشاكل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1429(14/1291)
مات عن أم وزوجة وثلاثة أبناء وابنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك زوجة ووالدة وثلاثة أبناء وبنتين ومبلغ 300000 ريال فكيف يتم توزيعه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي وترك أما وزوجة وثلاثة أبناء وابنتين، ولم يترك وارثاً غيرهم فإنه لأمه السدس، لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، ولزوجته الثمن، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، والباقي يقسم بين أولاده الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1429(14/1292)
ماتت أخته عن ابن وبنت ثم مات والده عن ثلاث بنات وابنين
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي توفيت رحمها الله ولها ولد وبنت وبعد خمس سنوات توفي والدي رحمه الله وترك لنا ورثا ونحن ثلاث بنات وولدان عدا أختي المتوفاة، السؤال هو: هل أولاد أختي المتوفاة لهم نصيب من الإرث، وكم نصيب إرث كل واحد منا مع ملاحظة أن أمي متوفاة رحمها الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاد أختك ليس لهم نصيب من تركة أبيك، لأن أولاد البنت ليسوا من الورثة، وإنما هم من ذوي الأرحام، والقاعدة العامة في المواريث أن كل من أدلى إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث عدا الإخوة من الأم، فأولاد أختك يدلون إلى أبيك عن طريق أنثى (أختك) فلا يرثونه.
وأما نصيب كل واحد منكم فإذا كان والدكم توفي عن ثلاث بنات وابنين ولم يترك وارثاً غيرهم، فإن تركته تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فتقسم التركة على سبعة أسهم، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، وأختكم التي توفيت قبل أبيها ليس لها نصيب من التركة، لأن المتقدم موتاً لا يرث المتأخر موتاً، بل العكس فالميت لا يرثه إلا من كان حياً من ورثته وقت وفاته.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1429(14/1293)
ماتت عن أخوين شقيقين وأخت شقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت شقيقة وزوجها متوفى توفيت وأريد أن أعرف ميراثي منها، حيث إنها لم تنجب ولي أخ وأخت أشقاء على قيد الحياة؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن أخوين شقيقين وأخت شقيقة ولم تترك وارثاً غيرهم كأب أو أم أو زوج، فإن تركتها تقسم بين أخويها الشقيقين وأختيها الشقيقتين للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176} ، فتقسم التركة على خمسة أسهم، لكل أخ شقيق سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1429(14/1294)
مات عن أخوين شقيقين وأخت شقيقة وأخ لأب وأختين لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[أردت الإستفسار عن كيفية تقسيم إرث أخي المتوفى رحمه الله، مع العلم بأنه ليس متزوجا وليس له أطفال ووالداه متوفيان قبله وله إخوة من الأب والأم امرأة (أنا) ورجلان وإخوة من الأب فقط امرأتان ورجل؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن الرجل توفي عن أخوين شقيقين وأخت شقيقة وأخ من الأب وأختين من الأب، فإذا كان واقع الحال ما فهمناه ولم يترك الميت وارثاً غيرهم.. فإن تركته تقسم بين أخويه الشقيقين وأخته الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176} ، وأما الأختان من الأب والأخ من الأب فليس لهم نصيب من التركة لأنهم محجوبون حجب حرمان بالإخوة الأشقاء.
ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1429(14/1295)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك رجل لديه ابنة وولدان وزوجته متوفاة من بضع سنوات وتزوج غيرها ولكن لم ينجب منها وتوفي هو من بضعة أشهر أريد أن أعرف فضيلة الشيخ كيف يقسم الميراث على الابنة وإخوتها الأولاد وعلى امرأة أبيهم وهل لها الثمن أم لها نصفه فقط والنصف الثانى للزوجة الأولى أي يأخذه أولادها أقصد؟
وأيضا هل تأخذ حقها المكتوب لها فى القائمة أم لا مادام لم يحدث طلاق وتأخذ الحق الشرعي فقط؟ وهل تأخذ من الأشياء الموجودة فى المنزل أقصد من فرش ومطبخ وخلافه برغم أن هذه الأشياء تخص الزوجة الأولى وهى لم تأت بشيء نهائي هل تأخذ منه أم هذه الاشياء من حق أولاد الزوجة الأولى لأنها أشياء أمهم؟ بالله عليك فضيلة الشيخ أرجو الرد على سؤالى ضرورى لأننا سألنا كثيرا وكلها آراء مختلفة عن بعضها وحدثت مشاكل بين الأولاد وزوجة أبيهم فأريد من حضرتك الإجابة لكي نصل للحل الأكيد السليم ونحل المشاكل ولك شيخنا الفاضل جزيل الشكر والتقدير والاحترام وأعتذر عن إطالتى فى الكلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن ابنين وابنة واحدة وزوجة (نعني الزوجة الحية) ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو أم مثلا، فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء 12} والباقي يقسم بين ابنيه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء 11} فتقسم تركته على أربعين سهما، لزوجته ثمنها خمسة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهما، وللبنت سبعة أسهم، والزوجة التي توفيت قبل زوجها ليس لها نصيب من تركة زوجها؛ لأن المتقدم موتا لا يرث المتأخر موتا بل العكس.
وكل ما خلفه الميت من ممتلكاته بدون استثناء كالفرش وأدوات المطبخ ونحو ذلك داخل في هذه القسمة وليس لأحد من الورثة أن يستأثر بها دون الآخرين من غير رضاهم، وإن كان قد علم من العرف أن الناس يتسامحون في مثل هذه الأمور، ولكن عند التشاح والتخاصم فإنها تقسم القسمة الشرعية ضمن التركة.
ولم يتبين لنا المقصود من قول السائلة الكريمة (.. هل تأخذ حقها اللى مكتوب لها فى القايمة بتاعتها ... إلخ) ولكن إن كان المقصود بذلك الأشياء التي أحضرتها أو اشترتها الزوجة وهي ملك لها فهذه لا تدخل في الميراث، لأن هذه الممتلكات ليست للزوج، والذي يقسم هو تركة الزوج لا تركة الزوجة، وما كان قد أحضره الزوج من هذه الأمتعة كالفرش وغرفة النوم ونحو ذلك فهو داخل في التركة يقتسمه الورثة بينهم مالم يكن قد ملكه لزوجته، فإن ملكه لها هبة أو جعله مهرا أو جزءا من المهر فهو لها وهذا هو الظاهر من السؤال، وإن كانت هذه الأمتعة ملكا للزوجة الأولى المتوفاة فهي بعد مماتها ملك لورثتها، ولا تأخذ الزوجة الثانية منها شيئا إلا أن تكون من جملة الورثة، فتأخذ من نصيب الزوج من هذه الأمتعة، هذا مالم يكن الأبناء قد تنازلوا عنها للزوج ليجعلها ملكا لزوجته الجديدة في شكل قائمة، فإن كان الأمر كذلك فهي لها.
والخلاصة في ذلك أن كل ما كان في ملك الزوج قبل وفاته سواء كان صغيرا أو كبيرا جليلا أو حقيرا فهو داخل في التركة التي يقتسمها الورثة بينهم، وما كان ملكا للزوجة الثانية فلا يدخل في التركة إذ كيف تقسم تركة إنسان وهو حي؟؟!
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1429(14/1296)
من يتحمل مصاريف القضية المرفوعة من قبل الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[سلب حق لأبي منذ أكثر من 20 عاما، وقد توفي أبي رحمة الله عليه ولم نحصل على حقنا حتى اليوم وهناك قضيه تنظر بالمحاكم حتى الآن. والأمل مفقود فيها حتى أننا لم نعد ننتظر منها شيئا، ولكن من وقت لآخر تحتاج القضية لبعض المصاريف، ونحن خمسة إخوة (رجلان وثلاث نساء) . وجميعنا متزوجون أخي ظروفه المادية ضيقة. ولي أخت لا تعمل ولكن الظروف المادية لزوجها جيدة بينما الأختان الأخرتان تعملان وظروفهما المادية جيدة أيضا.
فهل مصاريف القضية التي ليس هناك أمل فيها واجب تقسيمها على جميع الإخوة بنسب حقوق الميراث, أى أن الرجل يجب عليه دفع ضعف قيمة ما يجب دفعه من المرأة. أم تقسم المصروفات بالتساوي على جميع الإخوة رجالا ونساء. وهل يجوز استثناء الأخ الذي ليس لديه سعة من المال. وهل يجوز استثناء الأخت التي لا تعمل حيث إنها ليس لديها ذمة مالية منفصلة عن زوجها.
أم أن هذا التقسيم وتحديده يأتي على سبيل التراضي والقناعة والرضا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن بينا في الفتوى رقم: 74340 حكم مصاريف المحاكمة وتكلفة المحاماة ومن يتحملها، والذي يظهر لنا في مثل قضيتكم أن تلك المصاريف يتحملها الورثة جميعهم – لأنهم المطالبون بحقهم – كل على حسب نصيبه من الميراث، وليس بالتساوي بينهم، هذا إذا كان الورثة جميعهم موافقين على الترافع عند المحكمة، وأما إن كان بعضهم يرى أن القضية خاسرة ولم يوكل أحدا بأن يترافع عنه فإنه لا يلزمه المشاركة في دفع تكاليف المرافعة وإذا تم ربح القضية بعد ذلك رجع من دفع تكاليف الترافع على من لم يدفع حسب نصيبه من الميراث الذي ربحوه في القضية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1429(14/1297)
الشقة المكتوبة باسم الوارث ولم يحزها في حياة المورث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى أبى عن 3 أبناء ذكور وابنة واحدة كان أثناء اشترى شقتين واحدة باسمه والأخرى بأسم أحد الذكور وقام بدفع جميع الأقساط ولم تستعمل أي من الشقتين أثناء حياته وبعد وفاته قام الأخ الذي كتبت على اسمه إحدى الشقتين ببيعها وأخذ ثمنها مباشرة والآن يعرقل بيع الشقة الثانية متحججا بانخفاض ثمنها على الرغم من أن ثمنها بعد عام واحد يساوى ضعف ثمن الشقة المباعة أولا أرجو موافاتي بأحقيته الشرعية في كلتا الشقتين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن الشقة التي كتبت باسم أحد الأبناء فإن مجرد كتابة الوالد للشقة باسم أحد أبنائه هذه الكتابة لا تصير يها الشقة ملكا للولد الذي كتبت باسمه، ولو كان الوالد أراد هبة الشقة لذلك الولد، ولا تصير الشقة ملكا للولد حتى يتسلمها في حياة أبيه ويصير بإمكانه أن يتصرف فيها تصرف المالك بالبيع والشراء ونحو ذلك، ويشترط إضافة إلى ذلك أن يكون كل واحد من الأبناء قد وهب له الأب شقة أو ما يعادلها قيمتها أو يكون هناك مسوغ للتفضيل.
فإذا كان الابن المشار إليه لم يتسلم الشقة في حياة أبيه، فكتابة الشقة باسمه تعتبر وصية له، والوصية للوارث باطلة ولا تنفذ إلا بإذن الورثة، والشقة لا تصير له، بل هي حق للورثة جميعا يقتسمونها بينهم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذا الحال إذا كان الأب جائرا في الهبة ولو تم حوز الابن للشقة في حياة أبيه وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية:- 100796، 19365، 101273، 28381، 68554.
وأما الشقة الأخرى فلا إشكال في كونها ملكا للورثة ولا يجوز لأحدهم أن يستأثر بها أو يماطل في تمكين الورثة من أخذ حقهم منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1429(14/1298)
باع أبوهم ما ورثوه عن أمهم فهل يخصم من تركته
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج رجل بامرأة وأنجب منها ولدين وبنتا ثم توفيت هذه المرأة وكان أولادها لم يبلغوا سن الرشد، وتركت تركة (ثلاث قراريط) ، أكمل هذا الرجل تربية الأبناء وتصرف فيما تركته الأم وباعه كله بصفته الوصي علي أولاده القصر فيما تركته أمهم، رغم أن له أملاكه الخاصة، ثم تزوج بامرأة أخرى وأنجب منها، ثم توفي وترك ثروة، أبناء المرأة الأولى الآن يطالبون بخصم نصيبهم من أمهم من تركة الأب قبل أن يتم توزيعها على جميع الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، فهل يحق لهم هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأب قد فرط في حفظ مال أولاده سواء في النفقة أو الاتجار به ونحو ذلك فإنه ضامن، وللأولاد المشار إليهم الحق في مطالبتهم خصم نصيبهم من تركة أمهم من مال أبيهم قبل قسمته، وأبوهم وإن كان هو وليهم على مالهم إلا أن يده يد أمانة فلا يملك الحق في التصرف في مالهم بما يعود بالضرر عليهم كالإسراف في النفقة والبيع والهبة ونحو ذلك..
جاء في الروض المربع: ووليهم أي ولي السفيه ... والصغير والمجنون حال الحجر: الأب الرشيد العدل ... ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ لقوله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.. انتهى.
وأما إن كان الأب لم يفرط في حفظ المال وتصرف فيه تصرفاً مأذوناً فيه شرعاً أو كان الأب قد أنفق أموالهم عليهم فله ذلك، والأب لا يلزمه النفقة على أولاده الصغار إذا كان لديهم مال كما في الفتوى رقم: 25339.
ولا يضمن الأب في مثل هذه الأحوال، وبالتالي ليس لأولاده الحق في خصم شيء من تركة أبيهم مقابل ما أنفقه أبوهم عليهم من مالهم أو تصرف فيه التصرف المأذون فيه شرعاً ولم يفرط.
وإننا ننصح برفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر في القضية من جميع جوانبها لأنه في الغالب يدخل الخلاف بين الإخوة، فمنهم من قد يدعي أن أباهم لم يفرط وتصرف في المال التصرف الماذون به، ويدعي آخرون أنه قد فرط فلا تنتهي المشكلة إلا بقضاء شرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1429(14/1299)
توفيت وتركت إخوة من الأب، وأبناء إخوة أشقاء
[السُّؤَالُ]
ـ[الموضوع: الإرث
الحالة: توفيت عمتي تاركة وراءها بيتا وبعض الحلي من الذهب ونحن 3 إخوة و5أخوات، ملحوظة: لعمتي أشقاء من أب فقط بينما نحن أبناء أخيها الشقيق من أب وأم والذي توفي قبلها نلتمس منكم الحكم الشرعي فيمن له الحق في الإرث المرجو التفصيل؟ وجزاكم الله عنا ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت وتركت إخوة من الأب، وأبناء إخوة أشقاء، ولم تترك وارثاً غيرهم فإن تركتها تكون لإخوتها من الأب، ولا شيء لأبناء الإخوة الأشقاء لأنهم محجوبون حجب حرمان بالإخوة من الأب.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1428(14/1300)
ماتت عن أم وإخوة لأم وعم وعمة وأبناء عم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت عن أم وعم وعمة وأبناء عم وإخوة غيرأشقاء من الأم (ملحوظة الأب متوفى) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن أم وإخوة لأم وعم وعمة وأبناء عم ولم تترك وارثاً غيرهم.. فإن تركتها تقسم بين أمها وعمها وإخوتها لأمها، وأما عمتها فليس لها نصيب من التركة؛ لأن العمة ليست من الورثة أصلاً، وكذا أبناء عمها ليس لهم نصيب من الميراث؛ لأنهم محجوبون بالعم حجب حرمان.
فتقسم التركة كالآتي: لأمها السدس؛ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11} ، ولإخوتها من أمها الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكوراً وإناثاً؛ لقول الله تعالى في الإخوة من الأم: فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غير مضار. {النساء:12} ، والباقي للعم تعصيباً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ... رواه البخاري.
فتقسم التركة على ستة سهام: للأم سدسها سهم واحد، وللإخوة من الأم ثلثها سهمان، والباقي ثلاثة سهام للعم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1428(14/1301)
هل يرث من أمه من تسبب في قتل أخيه وكان عاقا لأبيه
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أرسلت سؤالا بعنوان حكم مقاطعة من تسبب في قتل أخيه، أحب أن أعلمكم بأن إرث الأخ من أمه التي توفيت، أما الأب فإنه حي، فهل يجوز له أن يأخذ الإرث، مع العلم بأنه لا يبر والده وتسبب فى قتل أخيه وكذلك زوجته أحضرها وهي الآن عملت محضرا لأخي الثاني وزوجة أخي الكبير (ولسة بتقول إنها متهدتش) .
الميراث عبارة عن منزل هو من مال والدي، ولكن كتبه باسم أمي رحمة الله عليها ونحن نريد أن نبيع المنزل بسبب المشاكل، فهل نعطيه حقه في الميراث أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأخ المذكور له الحق في الإرث من أمه، ولا يحرمه من ذلك ما ذكرته من التسبب في موت أخيه، ولا عقوقه لأبيه، ولا ما ذكرت أن زوجته قامت به.... إذ ليس في أي من ذلك مانع من الإرث، والذي أجبنانك به في الماضي إنما يتعلق بإرثه من أخيه المقتول، فهذا المقتول -رحمه الله- له الحق في أن يرث من تركة أمه إن كانت وفاتها تقدمت على وفاته، وإذا ورث منها فإن إخوته لا يرثون شيئاً من تركته لوجود أبيه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1428(14/1302)
مات عن أبوين وأخ وأختين
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب توفى وترك مالا، له أب وأم وأخ وأختان، الأم استعملت المال لشراء مصوغ لبناتها، والآن البنات شعرن بأن المال يجب قسمته كإرث فما هو الحل، علما بأن الأم توفيت أخيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من توفي وترك أبويه واثنين من الإخوة فصاعدا ولم يكن عنده ولد ولا زوج فإن ماله ترث أمه منه السدس ويرث الأب ما بقي، ولا شيء للإخوة لأنهم محجوبون بالأب، ويدل لهذا قوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11} .
وبناء عليه فإن كانت الأم اشترت بهذا المال حلياً لبناتها وكان ذلك بإذن الأب فإنه يعتبر الحلي هدية من الأبوين للبنتين فإن كانتا حازتاه في حياة أمهما فقد أصبح ملكاً لهما.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1428(14/1303)
يشرع للورثة التصرف في العقار الموروث ضمن ضوابط الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[لدى والدي وأعمامي أرض (ورثة) لا يستطيعون بيعها وهم يحاولون منذ 4 سنوات، فهل يوجد شيء يمنع من ذلك؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال غير واضح بالمرة وعلى حسب ما تخيلنا أنه المقصود فإننا نقول: لا نعلم شيئا من الناحية الشرعية يمنع الورثة من بيع ميراثهم، ولكنه يشرع للورثة أن ينتفعوا بهذه الأرض حسب ما هو أصلح لهم، فإن شاءوا باعوها واقتسموا ثمنها، وإن شاءوا أجروها واقتسموا الإيجار بينهم حسب نصيب كل منهم في التركة، وإن شاءوا قسموا العقار بينهم حسب أنصبتهم، واستخدم كل نصيبه حسب ما يريد، فإن شاء استغله بنفسه، وإن شاء أجره.. إلى غير ذلك من وسائل التقسيم التي يقع التراضي عليها بينهم.
وراجع للبسط في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 63445، 48772، 54557، 66593، 46380.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1428(14/1304)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[كان لي أخ يرسل النقود لعمه الذي كان يبني له بيتا، كانت عقود البيت باسم العم، مات الأخ وترك أبناء ثم مات العم وترك زوجة وأخا الذي هو أبو الأخ الهالك ثم ماتت الزوجة فأصبحنا نرث في هذا البيت مع عائلة زوجة العم.
فهل هذا الميراث جائز أم علينا إرجاعه لأبناء الأخ الذي بني البيت بنقوده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن البيت للأخ المتوفى، قد بني بماله، فإنه يصير من بعده ملكا لورثته هو فقط، وكون البيت قد سجل باسم العم لا يلزم منه أن يصير ملكا للعم ولا لأولاد العم من بعده إلا إذا كان الأخ صاحب البيت قد وهب لعمه البيت في حياته وهذا ما نستبعده.
وعليه فالواجب عليكم رد البيت لورثة أخيكم المتوفى وأن يقسم بينهم على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1428(14/1305)
ماتت عن أخت واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تأخذ أخت زوجة الأب المتوفاة نصيب أختها من الإرث، وهل صحيح يكون مثل حق بنات المرحوم، مع العلم بأن زوجة الأب ليس لها أبناء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجة الأب توفيت قبله فإنه لا نصيب لها من ميراث الأب، لأن من شروط الإرث المتفق عليها تحقق حياة الوارث بعد موت الموروث، وإذا كانت الزوجة لا ترث لموتها قبل موت الزوج فأحرى أن لا يرث غيرها حقها المفترض لو مات زوجها بعدها.
وأما إن كانت زوجة الأب توفيت بعد وفاة الأب فإن ميراث هذه الزوجة يقسم على وارثيها، فإذا لم يكن لها وارث غير أختها فإنها ترث نصف مالها بالفرض، لقول الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ {النساء:176} ، وأما النصف الآخر فترثه بالرد.
وأما قول السائل (هل صحيح يكون مثل حق ... ) فلم نفهم المراد منه.
وراجع الفتوى رقم: 36002، والفتوى رقم: 70453.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1428(14/1306)
التصرف في تركة من مات ولا وارث له
[السُّؤَالُ]
ـ[سألنى أحد المحامين عن الأمر الآتى:
توفي رجل في جنوب أفريقيا وترك ثروة تقدر بحوالى 15 مليون دولار وليس له ورثة فأرسل إلى زميل له يستعين بي فى إجراءات نقل التركة له بنسبة 30% مقابل أجر مغر فما شرعية هذا العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إن كان هذا الرجل الذي توفي مسلما ولم يوجد له وارث عاصب أو صاحب فرض ذهب ميراثه إلى ذوي أرحامه، بحيث ينزلون منزلة من أدلوا به للميت ويرثون نصيبه، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم كما هو مبين في الفتوى رقم: 19739، 44814.
وعليه، فإن كان قريب هذا المتوفى من ذوي رحمه كان أحد المستحقين لتركته، وليس له أن ينفرد بها إلا حيث لا يوجد من ذوي الأرحام غيره، فعلى الأخ السائل أن ينظر في حال هذا المتوفى فإن وجد له أقارب آخرين فليحاول الاتصال بهم ويخبرهم بشأن هذه التركة، ولا يكفي أن يفوض ذلك إلى هذا القريب، خشية أن ينفرد بها دونهم.
ولا مانع حينئذ أن يتفق الأخ السائل معهم على مبلغ من المال ولو كان كبيرا مقابل استخراج هذه التركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1428(14/1307)
مات عن زوجة وثلاثة أبناء وأربع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفتائي في إيجار شقة في عمارة الوالد المتوفى، مقدار الإيجار 20 ألف ريال (عشرون ألف ريال) توزع شرعا على 3 أبناء و 4 بنات وأم واحدة؟ ولكم جزيل الشكر.. وجزاكم الله منا ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما يتركه الميت من مال وعقار وأجرة ونحو ذلك يعد تركة يقسمه الورثة حسب أنصبتهم الشرعية، كما قال الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7} ، وعليه فأجرة الشقة المذكورة توزع على الورثة حسب سهامهم من التركة، فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فللأم السدس من الأجرة، وما بقي يقسمه الأبناء ذكوراً وإناثاً للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1428(14/1308)
توفي عن زوجة وابن وابنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي القسمة الشرعية لتركة أب توفي وله زوجة وامرأتان ورجل، ما توضيح للذكر مثل حظ الأنثيين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتبين لنا المقصود من قول السائل أن الأب توفي وله رجل!! وكذا قوله له زوجة وامرأتان ...
وإذا كان المقصود أن له ابنا ذكراً وامرأتين أي ابنتين، فمن توفي وله زوجة وابن وابنتان (سواء كانوا كباراً أو صغاراً) ، ولم يترك وارثاً غيرهم كأب أو أم فإن لزوجته الثمن، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، والباقي يقسم بين ابنه وابنتيه للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، ومعنى للذكر مثل حظ الأنثيين أن يجعل للذكر ضعف ما تأخذه أخته الأنثى، فتقسم تركة الميت المشار إليه على اثنتين وثلاثين سهماً، للزوجة ثمنها أربعة أسهم، ولابنه أربعة عشر سهماً، ولكل بنت سبعة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو الحجة 1428(14/1309)
لا يجوز للذكور استغلال التركة لمصلحتهم دون مصلحة الإناث
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد سألت هذا السؤال من قبل لكن الإجابة عنه لم أستوعبها، أعيد السؤال من جديد في بلادنا عندما يتوفى الأب يبقى الأولاد الذكور يستغلون تركة أبيهم دون الإناث سواء أكانت سيارات أو عقارات أو أراضي يستأجرونها ويصرفون من هذه الأموال على أنفسهم وعلى أبنائهم دون أن يعطوا منها الأناث لسنوات عدة ثم يقسمون تركة أبيهم فهل الأموال التي صرفوها لوحدهم من قبل أن يقسموا التركة حلال عليهم أم حرام عليهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم الأخ السائل أن العرف المذكور في بلده عرف فاسد، لا يحل العمل به ولا إقراره. فإن تركة الميت حق لجميع الورثة ذكورا وإناثا، كما قال تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. {النساء:7} . ونصيب الوارث يتمكن منه بعد حصول القسمة، وله أن يطالب بها حتى يحصل على حقه، ويجبر عليها بقية الورثة إذا امتنعوا.
وعليه؛ فلا يجوز للورثة الذكور الامتناع عن القسمة واستغلال التركة لمصلحتهم دون مصلحة الورثة من الإناث. فإن فعلوا ذلك بدون إذن منهن كان هذا أكلا لمال الغير بالباطل وغصبا لحقه، ويجب عليهم التوبة إلى الله عز وجل، وقسمة هذا الحق بين الورثة كل حسب نصيبه الشرعي. وما اكتسبوه من غلة التركة، يجب توزيعه على الورثة جيمعهم ذكورا وإناثا، ولا يحل لهم الاستبداد به دون الإناث. وللإناث أن يرفعن أمرهن إلى المحكمة الشرعية لترد لهن حقوقهن، وتحكم لهن بنصيبهن الذي فرضه الله تعالى لهن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1428(14/1310)
الحكم ينبني حسب ملكية الميت للأرض من عدمها
[السُّؤَالُ]
ـ[لأهل زوجي قطعة أرض، وليس لديها عقد أو أوراق تثبت ملكيتها، لكن جد زوجي كان يستغلها، وبعد وفاة الجد والجدة وبعض الأعمام (لزوجي) ، أصبحت هذه الأرض مهملة، ترمى فيها القاذورات والجيفة، فراح زوجي ينظفها وبدأ يبني جداراً محيطا بها، وهو الآن يريد أن يستغلها لبناء منزل، فهل يجوز له ذلك بموافقة أبيه، ولهم بيت، فهل يجوز لأب زوجي أن يتنازل عن حقه في البيت مقابل الأرض، علما بأن له عماً وعمة وزوجة عم ميت وأبناءه، فما هو رأيكم في استغلالها من طرف زوجي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأرض المشار إليها ملكاً للجد ابتداء (أي قبل أن يستغلها) أو دخلت في ملكه بإحيائه لها فهي ملك لورثة الجد، ولا يحق لزوجك أن يستغلها ببناء أو غيره دون استئذان الورثة جميعاً وليس أباه فقط، إلا إذا أراد أبوه أن يأذن له في البناء في نصيبه (نصيب الأب) من الأرض فله ذلك، بشرط أن تكون قد تم تقسيمها وعلم كل وارث نصيبه.
وأما التنازل عن البيت مقابل الأرض فهذا راجع إلى ورثة الأرض، فإن رضوا بأخذ البيت مقابل الأرض فلهم ذلك، بشرط أن يكون بالغين رشداء، وغير البالغ الرشيد منهم إنما يعتبر رضى وليه.
وإذا كانت الأرض المشار إليها ليست ملكاً للجد ولا لورثته ولا لأحد غيرهم فهي أرض موات من أحياها ملكها، ويجوز لزوجك أن يحييها وتصير ملكاً له.
وقد أصدرنا عدة فتاوى حول إحياء الأرض الموات وتملكها وتفصيلات ذلك، فانظري الفتوى رقم: 74286 حول حكم وضع اليد على الأرض، والفتوى رقم: 50062، والفتوى رقم: 28225.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1428(14/1311)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت جدتي رحمها الله ولها أخ من الأب وست بنات جامعيات متزوجات في حياتها وعندهن أبناء توفيت إحدى البنات في حياة الجدة وتوفي الأخ وبنت بعد وفاة الجدة وقبل تقسيم الميراث وأورثت الجدة بيتا، وسؤالي من يسجل ورثه لها في حصر الورثة وهل يرث أبناء الأخ نصيب والدهم وأبناء البنات المتوفيات قبل وبعد وفاتها نصيب أمهاتهم؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي قبل وفاة الجدة فليس له شيء من الميراث، لأن المتأخر موتاً يرث المتقدم موتاً لا العكس، ثم إن أولاد البنات ليسوا من الورثة أصلاً، فابن البنت وبنت البنت لا يرثان جدهما وجدتهما من قبل الأم، وبناء عليه فالبنت التي توفيت قبل أمها لا ترث، وأخو الجدة الذي توفي بعدها يرث، وورثته يأخذون نصيبه من تركة أخته (الجدة) ، وكذا البنت التي توفيت بعدها ترث، وورثتها يأخذون نصيبها من تركة أمها (الجدة) .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1428(14/1312)
تنازل الأم عن ميراث زوجها لأحد أولادها بغير علم إخوته
[السُّؤَالُ]
ـ[استدنت مبلغا كبيرا من المال من أمي بعد وفاة أبي دون علم كل إخوتي إلا واحدا منهم يعلم بهذا المبلغ على أن أقوم برده عندما يتيسر الحال، ولكن لضيق ظروف الحياة فقد عجز ت عن الوفاء بهذا الدين في الوقت الحاضر لكن النية موجودة فى السداد مستقبلاّ فتحدثت مع أمي لتأجيل سداد هذا الدين فوافقت على ذلك وقامت بالتنازل عن هذا الدين بسماحة نفس وطيب خاطر دون ضغط مني أو إلحاح عليها، فهل علي إثم فى ذلك وهل علي إعلام أخواتي بهذا المبلغ الآن، وفي حالة وفاة الأم هل يتحول هذا الدين ليدخل ضمن الميراث رغم تنازلها عنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المال الذي استدنت به ملكاً خاصاً بأمك، وليس لأحد من إخوتك فيه من حق، وتنازلت لك عنه بطيب نفس، وهي مالكة لأمر نفسها، من حيث الرشد وحسن التصرف في المال، فلا حرج عليك في أن لا تقضيه، لا في حياتها ولا بعد وفاتها، وليس عليك أن تخبر إخوتك به.
وأما إن كان المال بعضاً من تركة أبيك، والحق فيه لجميع إخوتك، فإن تنازل الأم لا يصح فيه إلا عن القدر الذي لها هي منه، وبالتالي يكون ما زاد على إرث أمك منه ديناً باقياً في ذمتك، في حياة الأم وبعد وفاتها.
هذا؛ ولا يعد إعفاء الأم عنك بإسقاط الدين جورا ولا مخلاً بالمطالبة بالعدل بين الأولاد في العطية ما دمت أنت معسراً عن القضاء، فقد ندب الله الدائنين إلى العفو عن المدينين ولو لم تكن بينهم صلة قرابة، فما بالك إذا كان ذلك من الأم لولدها، قال تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون َ {البقرة:280} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1428(14/1313)
اشترى أحد الورثة نصيب أخيه من الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وله ولدان و5 بنات وترك لهم عقارا (عمارة) مكونا من ست شقق، قام أحد الذكور بشراء نصيب أخيه حيث إنه دفع له مبلغا من المال مقابل نصيبه في هذا العقار بحيث تم تثمين هذا العقار بمبلغ معين ومن ثم قام بدفع قمية (شقة + ربع الشقة) ، مقابل نصيبه، فارجو منكم توضيح تقسيم هذا العقار حسب الشرع والدين وكم نصيب كل بنت من البنات، وكيف يتم تقسيم هذا العقار عليهم إذ افترضنا أن دخل هذا العقار 84 ألف ريال سنوياً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للرجل المتوفى زوجة ولا أم أو أب أو جد أو جدة، فإن تركته تقسم على تسعة أسهم، ويكون لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم، عملا بقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، وما ذكرته من أن أحد الولدين قام باشتراء نصيب أخيه، وقلت إنه دفع له قيمة (شقة + ربع الشقة) مقابل نصيبه ... فالحكم فيه أنه إذا كان الأخوان بالغين ورشيدين، وقد تراضيا على الصورة التي تعاقدا عليها فلا حرج في ذلك، وإن كانا أو أحدهما غير بالغ أو غير رشيد فإن العقد لا يصح إلا أن لا يكون فيه غبن للقاصر منهما، وذلك أمر لا يمكن التحقق منه إلا بتقويم العقار من قبل العارفين بأمور العقارات.
وأما كيفية تقسيم الدخل السنوي للعقار فإنه يكون بتوزيغ المبلغ المذكور على تسعة أسهم، والتضعيف للذكر على الأنثى، أي أن لكل بنت تسعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ريالا وثلث، ولكل ولد ثمانية عشر ألفا وستمائة وستة وستون ريالاً وثلثان.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1428(14/1314)
ميراث الأم من ابنها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ترث الأم ابنها وكم هي النسبة وما هي الظروف التي لا ترث الأم فيها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللأم الحق في الإرث من ابنها، وميراثها منه الثلث إلا أن يكون له فرع وارث أو أخوان فأكثر مطلقاً فإنها ترث منه –حينئذ- السدس، قال تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11} .
والأم ترث الابن في كل حال إلا أن تكون متلبسة بأحد موانع الإرث، كأن تكون هي القاتلة له، أو يختلف دينها ودينه، كأن يكون مسلماً وهي كافرة مثلاً أو يكون أحدهما رقيقاً، أو يُشك في أسبقية موت أحدهما للآخر، فإنها في هذه الأحوال لا ترثه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1428(14/1315)
تأخير قسمة التركة على الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عدم توزيع التركة على المستحقين لها يضر المتوفى, مع العلم بأن عدم التوزيع بحسن نية لا بخلاف؟ (لكن أخاف أن يكون هناك أحد من الأفراد المستحقين في نفسه شيء ولكن الحياء منعه من إظهاره) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الميت لا يؤاخذ بتقصير الورثة في قسمة الميراث أو تأخرهم في ذلك، والإنسان لا يؤاخذ بجريرة غيره، كما قال الله تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ {المدثر:38} ، فإذا قصر الورثة أو تأخروا في قسمة الميراث فإن الميت لا يعاقب على ذلك.
والأولى أن يقسم ما تركه الميت على ورثته بعد إخراج ما يتعلق به من الحقوق، وما أوصى به من الوصايا النافذة شرعاً وبعد استكمال الإجراءات المطلوبة للقسمة من حصر الممتلكات والورثة، ومع ذلك فلا مانع من تأخير القسمة لمصلحة بشرط أن يكون التأخير برضى الورثة الذين يعتبر رضاهم وهم البالغون الرشداء، وأما الصغار والسفهاء، فالواجب أن لا يفعل بمالهم إلا ما هو أصلح لهم، وإذا طالب أحد الورثة بنصيبه من الميراث وجب تمكينه من ذلك.
وعلى كل حال فلا يؤاخذ الميت بشيء من تقصير ورثته في قسمة التركة أو غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1428(14/1316)
راتب تقاعد الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي متوفى ويصرف له راتب تقاعدي فهل يعتبر الراتب الذي يصرف من ضمن تركة المتوفى، أي هل لي حق به أم هو فقط لأمي وأختي، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في حكم راتب التقاعد هل هو من التركة فيكون للورثة أم غير ذلك، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 71147 والفتاوى المرتبطة بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1428(14/1317)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[جدي تزوج بعدما توفيت جدتي والدة أمي، علما أنه قد أنجب من والدة أمي ثلاث بنات وأخوين، ولم ينجب من الثانية أي ولد أو بنت تذكر، وقد مات جدي وترك زوجته "زوجة جدي"، وكان عنده بيت أعطي أحد أبنائه نصفه وأبقى له النصف الآخر، وقد ماتت ابنة له في حياته ولديها ولد من بعدها فقط، وبقي ابنتان وولداه الذي أعطى أحدهما جزءا من البيت سابقا، الآن البيت الذي تركه جدي قد تم بيعه بمبلغ8000 دولار، فكم نصيب كل واحد من الورثة، علما أن زوجته الثانية قد ماتت، وإحدى ابنتيه ماتت قبله ولديها ولد يرثها، وابنته الثانية قد ماتت بعده وورثتها بنت وولد وزوج، وبقي ابنه البكر، وابنته الثالثة، وابنه الذي أخذ نصف البيت سابقا، وقد أنشأه ثم باعه ورحل عن والده.
أفيدونا في حصص الورثة وهل ابنه الذي أخذ نصف البيت سابقا وباعه له في الميراث أم لا، علما أن البيت عليه دين500 دولار للكهرباء والمياه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجوابنا على السؤال يتلخص فيما يلي:
أولا: من توفي في حياة جدك من بناته أو أبنائه ليس لهم نصيب من الميراث من تركة جدك لأن المتقدم موتا لا يرث من المتأخر موتا، وكذا أبناء خالتك التي توفيت في حياة أبيها ليس لهم نصيب في تركة جدهم، لأن ابن البنت ليس من الورثة أصلا، وإنما هو من ذوي الأرحام.
ثانياً: زوجة جدك التي ماتت بعده لها الثمن من التركة جميعا – بما في ذلك البيت – لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. {النساء: 12}
وإذا كانت قد ماتت قبل أن تأخذ نصيبها فإن ورثتها من بعدها يأخذون نصيبها.
ثالثا: البنت التي توفيت بعد أبيها لها حق في الميراث أيضا، ويأخذه ورثتها من بعدها، فإن كانت تركت زوجا وبنتا وابنا ولم تترك وارثا غيرهم فلزوجها الربع والباقي يقسم بين ابنها وابنتها للذكر مثل حظ الأنثيين.
رابعا: الابن الذي وهبه أبوه البيت له حق في الميراث كبقية إخوته، وأما نصف البيت الذي وهبه له أبوه فإن كان الابن قد استلمه في حياة أبيه وصار يتصرف فيه تصرف المالك فقد صار ملكا للابن ولا يدخل في التركة. وانظر للأهمية الفتوى رقم: 101533.
خامسا: الدين المذكور على البيت يدفعه من تسبب فيه، فإن كان المتوفى دُفِعَ الدين من التركة قبل قسمتها، وإن كان الورثة بعده دفعوه من مالهم.
ولا يمكن لنا أن نبين نصيب كل وارث بالتحديد لأن ما ذكره الأخ السائل من المعلومات لا يكفي ولا بد من حصر الورثة لذلك.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1428(14/1318)
ماتت عن زوج وولدين وأبوين وإخوة أشقاء
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امراتي عن ولدين وأم وأب وإخوة أشقاء وهي موظفة (مدرسة) ولها راتب علما بأن ولديها عمر الأول 2 سنة وعمر الثاني 6 أشهر قام أخواها بمطالبتي من المحكمة براتب المتوفاة وكذا حليها علما بأن أولادي عندي في حضانة أمي وأعولهم أنا في بيتي وجدة الأطفال من أمهم المتوفاة غير قادرة على إعالتهم نظرا لتقدمها بالسن وأنا لا آمن على تربيتهم في بيت أخوالهم لأنهم يريدون راتب أمهم وحليها فقط لا يريدون تربيتهم. نرجوإفتاءنا في هذه المسألة؟ وتوضيح الوجه الشرعي براتب المتوفاة وحليها.؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراتب المشار إليه إما أن يكون هبة من الدولة لورثة زوجتك المتوفاة، وإما أن يكون جزءا من راتبها كان يخصم منها كل شهر وهو ما يسمى بالمعاش. وحكم تقسيمه في الحالة الأولى أنه يرجع فيه إلى ما تحدده الدولة لأنه ليس ميراثا، فلا تنطبق عليه أحكام الميراث بل يوزع على من تحددهم، فإذا كانت الدولة قد حددت الراتب لأطفالها فهو لهم وليس لإخوتها ولا لوالديها حق في الراتب، وأنت وليهم تتولى التصرف في مالهم بالمعروف لكونهم قصرا.
أما في الحالة الثانية: فإنه يقسم على ورثتها قسمة الميراث الشرعي لأن المال كان ملكا لها فصار لورثتها من بعدها، وليس لإخوتها نصيب في ميراثها لكونهم محجوبين حجب حرمان بأبيها وأبنائها الذكور، وفي كلا الحالين ليس لإخوة زوجتك الحق في المطالبة براتبها.
وأما الحلي الذي تركته فإنه يقسم بين ورثتها القسمة الشرعية، وكذا كل ما تركته بعد وفاتها من ممتلكاتها، فإن كانت توفيت عن زوج وابنين وأب وأم ولم تترك وارثا غيرهم، فإن للزوج الربع، ولكل واحد من أبويها السدس، والباقي يقسم بين ابنيها بالتساوي.
وأما عن الحضانة فإن الحضانة عند فقد الأم تكون لأمها في قول جمهور أهل العلم، ثم اختلفوا بعد أم الأم إلى من تنتقل فمنهم من قال إلى أمها وإن علت، ومنهم من قال إلى أم الأب كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 6256. والذي يفصل في مثل هذه الأمور هو القضاء الشرعي. وعليك أن تعلم أنه لو كانت الحضانة لأم زوجتك فإن ليس لها ولاية المال على أولادك، فهي لها حق الحضانة، ولك الولاية على أموالهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1428(14/1319)
حكم بيع من ورث الطابق السفلي نصيبه في العقار
[السُّؤَالُ]
ـ[ورثت أنا وأختي منزلا طابقه السفلي لي والعلوي لها فهل يجوز لي أن أبيع منزلا؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا وقعت قسمة العقار بين الورثة على وجه صحيح شرعا فإن من آثار هذه القسمة استقلال كل واحد بملك نصيبه والتصرف فيه بالبيع والهبة ونحوها، فإذا أراد صاحب الطابق السفلي بيع نصيبه فيجوز له ذلك لأنه يتصرف في ملكه ومن حق صاحب الطابق العلوي الشفعة.
جاء في الفتاوى الهندية: سفل لرجل وفوقه علو لغيره، باع صاحب السفل فلصاحب العلو الشفعة، ولو باع صاحب العلو علوه فلصاحب السفل الشفعة.
وراجع في معنى الشفعة الفتوى رقم: 9039، والفتوى رقم: 20964.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1428(14/1320)
هجر أولاده فلما مات أحدهم استأثر بديته
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجوكم إفادتي في شخص هجر زوجته وأولاده بالسنين ولم ينفق أبدا على أحد أبنائه وعندما بلغ هذا الولد مبلغ الرجال تم اغتياله غدرا وكانت الأم التي ربت هذا الولد تريد أن تعفو عن الجاني لوجه الله إلا أن هذا الوالد الظالم ذهب واتفق مع أهل القاتل علي مبلغ كبير اشتري منه منزلا لزوجته الثانية وعمل على تزويج أولاده من هذه الزوجة بدون أن يتشاور مع أم المقتول فما رأي الدين في هذا الامر خصوصا أن هذا الموضوع هز أسرة المقتول لدرجة أن والدته أصيبت بكثير من الأمراض كما أن إخوته أشقاءه صاروا شديدي البغض لوالدهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن الأب يجب له البر والإحسان من أولاده ولو كان كافرا، وأحرى إذا كان مسلما عاصيا بسبب أنه لم يؤد ما عليه من الحقوق تجاه أبنائه. فقد قال تعالى في الوالدين الكافرين: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُون [لقمان:15] .
وفيما يخص موضوع سؤالك، فإن قاتل الولد المذكور مستحق لأن يقتل قصاصا، إلا أن يرضى أولياؤه بالدية فإنها تكون لهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل وإما أن يفدي. متفق عليه.
وما ذكرته عن الأب المذكور من كونه قد هجر زوجته وأولاده سنين ولم ينفق عليهم، فإنه يعتبر خطأ كبيرا منه، ولكنه لا يسقط حقه في الدم إذا قتل أحد أبنائه.
ومن ذلك تعلمين أن الأب موضوع السؤال ليس مخطئا فيما فعله من الصلح مع أهل القاتل على مبلغ من المال، وإنما الخطأ هو فيما إذا كان قد أخذ المال كله ولم يعط للأم منه شيئا؛ لأن دية القاتل تقسم على فرائض التركة، ويكون للأم السدس وباقيها للأب إذا لم يكن للمقتول زوجة أو أولاد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1428(14/1321)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة عن زوج وبنتين وأربع إخوة لأب وأربع إخوة أشقاء وثلاث أخوات أشقاء وأخت لأم فمن يرث؟ وما الأنصبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن المرأة توفيت عن زوج وابنتين وأربعة إخوة أشقاء وثلاث شقيقات وأربعة إخوة من الأب وأخت من الأم، ولم تترك وارثاً غيرهم كأب وأم، فإن لزوجها الربع لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12} ، ولابنتيها الثلثان لقول الله تعالى في البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد بن الربيع الثلثين من تركة أبيهما، والباقي يقسم بين الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى في الإخوة: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176} ، وأما الإخوة من الأب فلا شيء لهم لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات حجب حرمان، وأما الأخت من الأم فلا شيء لها أيضاً لأنها محجوبة بالبنات حجب حرمان.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1428(14/1322)
كيف تقسم التركة عند النزاع
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة في الشبكة أتمنى أن أجد عندكم الإجابة الشافية لسؤالي هذا: نحن تسعة أخوان (4 أولاد و5 بنات) توفي الوالد رحمة الله عليه منذ فترة طويلة وتوفيت الوالدة كذلك في هذه السنة، المهم حضرة الشيخ أكبر إخواني موجود خارج البلاد ومتزوج والأصغر منه متزوج كذلك وأنا كذلك خارج البلد وثلاثة من البنات متزوجات أخي الأصغر مصر أنه يأخذ البيتين (والبيتين ورثة من الوالد) وأخي هذا لا يسمح بأن تجلس الأختان الباقيتان (بدون زواج) معه في البيت بل يرغب في استئجار البيتين وأخذ مبلغ الإيجار له، المشكلة تكمن في أن هاتين الأختين لم تتزوجا بعد ولا ندري أنا وإخوتي أين يسكنان، علماً بأنهما حاليا يسكنان عند إحدى أخواتي المتزوجات، أنا يا شيخ دائما تأتيني أفكار شيطانية بأني أقتل هذا الأخ وأرتاح من مشاكله خصوصاً وأنه لا يريد أن يسمع كل أحد ولا يستمع إلى أحد وقد بلغ به الأمر أن ضرب أخاه الكبير وشتمني أنا ولا يريد غير أن يكون هذان البيتان ملكه له وحده، علماً بأن الوالدة أحد أسباب وفاتها هي المشاكل التي لا تنتهي والضغط النفسي التي كانت تعيشه بسبب هذا الأخ، حقيقة يا شيخ نحن في حيرة فهل نزج به في السجن أو هل نقتله أو هل نتركه ونستأجر بيتاً لكي تجلس فيه الأختان أم ماذا نفعل، وما حكم الشرع في هذه المسألة أرجو الرد لأني في حيرة من أمري وكل حياتي صارت جحيما بسبب هذه المشاكل التي لا تنتهي وبسبب إصرار هذا الأخ وتعنته ومشاكله وحاليا هو يريد منا أن نكتب له توكيلا للبيتين حتى يصبحا ملكه وإلا فسوف لن يدعنا في حالنا وسوف يجعل حياتنا جحيماً لا يطاق وهو فعلاً ما يفعله الآن، سيدي الشيخ أرجو سرعة الرد بالنصح أو كيف أتصرف في هذا الشأن خصوصاً وأنا خارج البلد ولا أدري ماذا يصير هناك ولا أدري كيف أتصرف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيتان هما من تركة الأب كما ذكرت، وبناء عليه فلكل واحد من الأبناء والبنات نصيب منهما للذكر مثل حظ الأنثيين كما أن للأم (أي زوجة المورث) نصيب أيضاً وهو الثمن يحسب لها ويضم إلى تركتها ويوزع على ورثتها.
وخلاصة القول والذي ننصحكم به جميعاً هو قسمة التركة بما في ذلك البيتين موضع النزاع، وتعطون كل ذي حق حقه لئلا يبقى الأخ الأصغر مستحوذاً عليهما وحده دون حق شرعي، وإذا رفض فينبغي رفع الأمر للمحكمة والقضاء لقسمة التركة وإلزامه بها، وإيصال الحقوق إلى مستحقيها بما في ذلك جميع البنات المتزوجات منهن وغير المتزوجات وكذلك الأبناء.
أما التفكير في قتل الأخ المذكور فهو خطأ كبير وسوسة من الشيطان الذي يأمر بالفحشاء والمنكر ولا يزيد الأمور إلا تعقيداً، فدم المسلم ولو كان عاصياً فاسقاً معتدياً حرام، والإقدام على سفكه جريمة من أكبر الجرائم وأسوئها ضرراً ولا سيما إذا كان ذا رحم مثل الأخ، فالذي يحل هذه المشكلة بعد نفاذ كل الوسائل السلمية من النصح للأخ وتذكيره بالرحم وتخويفه من عاقبة الظلم والاعتداء هو أن يرفع القضية إلى المحكمة وسوف توجد لها الحل المناسب وتأخذ على يد الظالم وترفع الضرر عن المظلوم بما تراه. وللمزيد من الفائدة في الموضوع انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35486، 52140، 59483، 66593، 75744.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1428(14/1323)
أولاده يقيمون في شقق أسكنهم والدهم فيها قبل موته
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل عن شيء في الميراث. كيف يوزع؟ وهي عمارة سكنية توفى مالكها وله بعض من أبنائه (ثلاثة ذكور) متزوجون ويعيشون فى شقق فى هذا المبنى وبعض الأبناء متزوجون (أربعة ذكور وابنة واحدة) ويعيشون فى شقق أخرى خارج هذا العمارة أو المبنى، وهناك شقق أخرى فى العمارة مؤجرة بمال وفير وأسأل كيف يتم توزع العمارة هل يتم استبعاد الشقق التى بها الأم والتى بها الأبناء أم كلها ميراث خاصة أن الشقق التي يسكنها الأبناء هم الذين أنفقوا على تجهيزها وتشطيبها من مالهم وضمنيا هي شققهم!! فكيف يكون الأمر؟
ملحوظة: أن الأب قبل وفاته قد وعد أحد الأبناء (بعد وقت طويل من إقناع الأب بالموافقة) أنه سوف يخلي إحدى الشقق المؤجرة ليسكنه فيها لأنه قد ترك عمله ثم انتقل إلى بلدة أبيه ليعمل فيها، ولكن مات الأب قبل أن يفعل، مع العلم بأن الأب كان رافضا هذا الأمر فى البداية لكن تدخل الإخوة أقنعوا الأب فى النهاية وحدد له وقتا للتنفيذ، وهناك أملاك أخرى من أراض زراعية ومال ومبنى آخر فى احدى المصايف كان يؤجر هو الآخر للغير، فماذا تقول في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نقول ابتداء: جوابنا على سؤال أختنا السائلة يتلخص فيما يلي:
أولاً: يجب قسمة التركة جميعها (العمارة السكنية والأراضي وجميع ما خلفه الأب) بين الورثة على ما جاء به الشرع، ويحرم على الوارث أن يتحايل ليأخذ أكثر من حقه، أو يسقط نصيب غيره من الورثة.
ثانياً: الشقق التي يسكنها الأولاد المتزوجون، إذا كان الأب قد أسكنهم فيها لا على سبيل التمليك والهبة، فهي ملك للأب في حياته وتصير من جملة التركة بعد وفاته، وتدخل في التركة التي يتقاسمها الورثة، وما أنفقه الأولاد في تجهيز الشقق يفصل فيه.. فإن كان هبة منهم لأبيهم أو دفع في مقابل السماح لهم بالسكنى فليس لهم المطالبة به، وإن دفعوه على أنه قرض منهم لأبيهم فإنهم يأخذونه من التركة قبل قسمتها، وكذلك الشقة التي بها الأم تدخل في جملة التركة التي يقتسمها الورثة، والقاعدة في ذلك هي أن كل ما كان في حياة الأب ملكاً له ومات وهو في ملكه فإنه يدخل في التركة.
وأما إن كان الأب قد وهب تلك الشقق للأولاد في حياته بحيث صارت ملكاً لهم وصار بإمكانهم أن يتصرفوا فيها تصرف المالك بالبيع والشراء والهبة.. فقد صارت الشقق ملكاً لهم؛ إن كان قد وهب لبقية أبنائه مثل هذه الشقق وما يعادل قيمتها، أو كان هنالك سبب خاص لإيثار بعض الأولاد على بعض من فقر أو كثرة عيال أو زمانة، فإن لم يكن شيء من ذلك فهل ترد الهبة وتعاد الشقق إلى التركة؟ في ذلك خلاف؛ فمن أهل العلم من قال هي هبة ماضية، ومن أهل العلم من قال هي هبة باطلة ما دام الوالد لم يعدل بين أولاده، والقول الأخير هو الأقرب للحق والعدل، وتشهد له نصوص الشرع وقواعده ومقاصده، هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن إسناده ابن حجر: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. وفي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد وقد أراد أن يُشهده على هبة خص بها ابنه النعمان: لا تشهدني على جور. وفي مسلم أنه أمره بإرجاع الهبة. وعلى هذا القول فإن الشقق التي يسكنها الأولاد داخلة في التركة التي يقتسمها الورثة.
ثانياً: إيجار الشقق المؤجرة يقتسمه الورثة أيضاً بينهم جميعاً على حسب نصيبهم من الميراث.
ثالثاً: الشقة التي وعد الأب بها أحد أبنائه ومات قبل أن يسكنه إياها تدخل في الميراث أيضاً.
وإننا ننصح الورثة المشار إليهم بالرجوع إلى المحكمة الشرعية إذا حصل بينهم خلاف حول تقسيم التركة لتنظر في الأمر من جميع جوانبه، فإن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، وهبة الأب لبعض أولاده دون بعض محل خلاف بين الفقهاء ولا يمكن أن تفصل فيها فتوى بل لا بد من القضاء، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1428(14/1324)
هل يرث ابن البنت من جده
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم جدي والد أمي قد توفاه الله، وقد ترك بيتا ثمنه:8000 دولار، فكم نصيبي من الإرث علما أن لجدي والد أمي ولدان ذكران وثلاث بنات أخريات من ضمنهم أمي المتوفاة. أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نقول ابتداء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله أجركم وغفر لميتكم، وأما عن نصيبك من تركة جدك فليس لك نصيب منها، وليس لك إلا حسن العزاء لأن ابن البنت ليس من الورثة أصلا إلا إذا كانت أمك قد توفيت بعد أبيها وقبل أن تأخذ نصيبها من ميراثه، فإنك حينئذ تأخذ نصيب أمك أنت وبقية ورثتها على ما جاء به الشرع، وإذا كانت أمك قد توفيت قبل أبيها فلا نصيب لها في تركته لأن المتأخر موتا يرث المتقدم موتا لا العكس.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1428(14/1325)
هل للأخ حق فيما وهبه زوج أخته لها قبل موتها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي شقيقة توفيت وقد كتب لها زوجها جميع أملاكه باسمها وحيث إنها لم تنجب ذكوراً وتركت ست بنات وبعد وفاتها جاءني أحد أعمامي وقدم لي ورقا بما أستحق من أملاكها وأبلغني أن أتنازل عن نصيبى حيث إن هذه الأملاك ليس لنا حق فيها حيث إنها لم تكن من حر مالها، ولكن زوجها كتبها باسمها خوفا من أن يرثه أحد من إخوانه أو أمه ... فهل لي الحق في أن أرث حسب الشرع في أملاكها التي كتبها لها زوجها باسمها؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت شقيقتك قد حازت في حياة زوجها وقبل موتها ما كتبه زوجها باسمها أو بعضه وتسلمته وصارت تتصرف فيه تصرف المالك، فهذه هبة صحيحة وقد صار ما كتبه لها وحازته ملكاً لها يتقاسمه ورثتها من بعدها.
وأما إذا كانت كتابته باسمها مجرد أمر شكلي، ولم يترتب عليه حيازتها وتصرفها فيه حتى ماتت، فإن هذه الكتابة لا عبرة بها، وما زالت الأملاك ملكاً للزوج ولا نصيب لكم فيها لأنها غير داخلة في تركة شقيقتكم، لأن الهبة لا تصير لازمه إلا بالقبض، وكذلك الأمر إذا لم تتسلم ما وهبه له زوجها حتى مات -على فرض موته قبلها- فإن كتابته للأملاك باسمها لا عبرة بها، لأنها إما أن تكون على سبيل الهبة، والهبة لا تمضي إلا إذا حازها الموهوب له قبل موت الواهب، وإما أن تكون على سبيل الوصية، والوصية لوارث ممنوعة في الشرع ولا تنفذ، وفي هذه الحال ليس لها إلا نصيبها من الميراث ويرثه بعدها ورثتها.
وانظر للمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 74285، 68554، 58148.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1428(14/1326)
قانون انتقال ملكية البيت لأحد الزوجين الذي يبقى على قيد الحياة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو توضيح الرؤية الشرعية والحكم للمسألة التالية: رجل يملك فيما يملك منزلاً سجله لدى الدوائر الرسمية للدولة باسمه وباسم زوجته مناصفةً، ومؤدى هذا الأمر من الناحية الرسمية والمدنية في كندا أن البيت تنتقل ملكيته تلقائياً لمن بقي على قيد الحياة من الزوجين، أي أن البيت يصبح ملكاً كاملاً للزوج الذي يبقى بعد الآخر، هذا وللرجل أن يكتب وصيته كما يحب في توزيع أمواله إلا موضوع البيت فيؤول للزوج الباقي على قيد الحياة وأمره محسوم عندهم، بعض الإخوة يخرجون من هذا الأمر على أن من يؤول إليه هذا النصف يقوم بتوزيعه على الورثة حسب النصيب الشرعي لكل منهم اعتقاداً منهم بأن هذا ليس له، السؤال الذي يرد هنا: هل لهذه الصورة غطاء شرعي (لموضوع أن تؤول ملكية النصف للزوج المتوفى إلى نصفه الآخر) ، أم هل يستطيع أحد الزوجين أن يوصي بقوله: إن حصتي في هذا البيت تؤول بعد وفاتي لزوجي، وقد يقود هذا الأمر للبحث كيف يمكن للزوج رجلاً أو امرأة أن يغطي هذا الأمر من الناحية الشرعية ويكون في أمن وأمان من المخالفة الشرعية فيما لو اعتقدنا بوجودها، ف أرجو التوضيح؟ مع خالص شكري لكم سلفاً ... جزاكم الله خيراً وبارك فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه بداية إلى أن تسجيل البيت باسم الزوجة بدون نية التمليك وبدون توفر شروط نفاذ الهبة لا يعتبر هبة صحيحة شرعاً، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 36133، والفتوى رقم: 58686.
وأما بخصوص السؤال فعلى فرض أن تسجيل نصف البيت باسم الزوجة صحبته نية التمليك وتوفرت شروط نفاذ الهبة، فإن هذا القانون الذي يقضي بأن البيت المسجل باسم الزوجين نتنقل ملكيته تلقائياً لمن بقي منهما على قيد الحياة هو قانون مخالف للشريعة، ومضاد لله في حكمه؛ لأن نصيب المتوفى في البيت قد آلت ملكيته بالوفاة إلى جميع ورثته، فلا يصح حرمان من عدا الزوج من الورثة من حقهم، كما لا يجوز للزوج الذي بقي حياً أن يستولي على حقهم، وأن يتكئ على هذا القانون الظالم، وقد قال تعالى في شأن قسمة الميراث: تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ {النساء:13-14} .
ولا يجوز لأحد الزوجين أن يوصي بحصته في البيت للزوج الآخر وهي وصية باطلة لا تنفذ بعد موته، إلا أن يوافق بقية الورثة على ذلك، وبشرط أن يكونوا رشداء بالغين. فإن وافق هؤلاء جاز ذلك، وكان فيه غطاء شرعي وأمان من المخالفة، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وفي رواية للدارقطني والبيهقي: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1428(14/1327)
التنازع على الميراث يرفعه حكم القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: طريقه تقسيم ميراث منذ 18 عاما: توفي الأب تاركا سبعة من الأبناء (خمسة ذكور- وبنتين) وبحكم عمله: حيث كان يعمل مقاول مباني بماله الخاص –يبني العمارة ثم يؤجر أغلبها تابع القانون القديم ثم يبيعها- وهكذا، قام فى حياته بتزويج جميع أبنائه في شقق بعماراته بأماكن مختلفة كل حسب وقت زواجه التي باعها جميعاً ما عدا العمارة الأخيرة ظلت على ملكه ويقيم بها ثلاثة من أبنائه الذكور ولم يترك لهم وصية ولم يعط هبة أو عقد إيجار لأحد من أولاده ولم يقسم شيئا من ملكه، والآن تم إخلاء شقة بعمارة الإرث بموت مستأجرها- وأصبح يوجد أماكن بها الآن تكفي جميع الورثة- ولكن الورثة لم يقسموا شيئا بينهم من العمارة سوى إيرادها فقط فهم جميعا مشتركون في كل وأي مكان بها، وذلك بسبب أن الورثة المقيمين بالعمارة الإرث حتى يتم لهم إخراج ما أخذوه من شقق بعمارتهم الإرث من التركة قالوا لباقي إخوتهم عملا بالأصول (ليس بالشرع ولا بالقانون)
1- تساوينا فى أخذ شقة من الأب إيجارا قديما فخلطوا الحرام بالحلال وقسموا.
2- العمارة الآن ملك للجميع فليس لأحد منا نصيب خاص له بها حتى يتم إلغاء ذلك القانون- فالأب كان بنى عمارته على أنها مشروع له - فقدرنا السيئ لأنه لم يبعها لا يجب جعلنا ملاكا فقط ولسنا مستأجرين أيضا.
3- رفض كل منهم ترك شقته بالعمارة الإرث لبيع العمارة حتى لا يفقد أحدهم نصيبه من الإيراد والملك.
فتم:
1– تحريم الورثة جميعا على أنفسهم نعمة الله عليهم، ولن يكون لأحد منهم نصيب شرعى حلال خاص (شقة أو ما يعادلها) لكل منهم بإرثه أبداً (فقد استبدلوا الخبيث بالطيب) .
2- تم منع باقي الورثة (خارج إرثهم) من التمتع بأي نصيب لهم بها.
السؤال قال تعالى: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض) ، يقول باقي الورثة (خارج إرثهم) إنه لم يتنازل أحد منهم عن شيء من نصيبه الشرعي بإرثه وإنما هو الاتفاق على طريقة التقسيم، ما الخطوات التى يجب اتباعها مع هؤلاء الورثه بعد النصيحة لهم بالحسنى لاتباعهم الشرع حتى تقام حدود الله، إذا أصروا على أنهم لا يخطئون وأنهم أحرار في عملهم هذا، وما هي آخر الحدود المتبعة مع هذه العائلة من الناحية الشرعية؟
ملحوظه: القانون القديم للإيجار بمصر: يلزم المالك بعقد إيجار للمستأجر غير محدد المدة، وبأجرة ثابتة مدى الحياة للمستأجر ووارثه أيضا (حتى مائة عام- وتم تعديله لمخالفته للشريعة الإسلامية) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أطال الأخ السائل بذكر تفاصيل قد لا يكون من ورائها طائل، وإننا نقول على سبيل الإجمال إن على الورثة جميعاً أن يقسموا ما تركه لهم والدهم على ما جاء في الشريعة الإسلامية، وما وهبه والدهم لأحدهم من شقة أو غيرها في حياته وحازها الولد الموهوب له حيازة تامة في حياة والده فهي هبة صحيحة، إذا كان قد وهب مثلها أو ما يقاربها لبقية أولاده، أو كان هنالك سبب لتخصيص الموهوب له بهذه الهبة كأن يكون معاقاً أو عليه ديون أو كثير العيال.
والذي ننصح به الورثة المشار إليهم هو أن يرفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر في القضية من جميع جوانبها وملابساتها وتنتزع الحق من مغتصبه وترده إلى صاحبه، لأن مثل هذه الخلافات لا ترفعها فتوى ولا يجدي فيها غير القضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1428(14/1328)
ماتت عن أم وأب وزوج وأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الزوجة بعد وفاتها ترثها أمها وأبوها وعندها الزوج والأولاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوالدان يرثان ابنتهما المتوفاة ولو كانت متزوجة ولها أولاد، فإذا توفيت المرأة ولها أب وأم وزوج وأولاد فلكل واحد من أبويها السدس من التركة؛ لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} ولزوجها هنا الربع، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: 12} والباقي يقسم بين أولادها الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1428(14/1329)
البنات يرثن نصيب أبيهن من تركة مورثه
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي الجد والإخوة لم يقسموا الإرث حتى الآن وتوفي أحد الإخوة وله بنات فقط فهل ترث بناته؟ وما نصيبهن لو لهن ورث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يقسم الورثة تركة جدهم حتى توفي أحدهم وله بنات فإن البنات يرثن نصيب أبيهن من تركة مورثه.
ولا يمكن لنا بيان نصيب الورثة المشار إليهم ولا نصيب البنات لأن السائلة لم تذكر لنا المعلومات الكافية لذلك، ولذا ننصحها بمراجعة المحكمة الشرعية أو مشافهة أهل العلم بالمسألة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1428(14/1330)
مطالبة الورثة بالمهر المؤجل لمورثتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يطالب أهل الزوجة بمؤجل ابنتهم المتوفاة قبل زوجها الذي توفي بعدها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لورثة الزوجة مطالبة الزوج بما يخصهم من مهرها المؤجل، إذا لم تكن قد تنازلت عنه، ولهم مطالبة ورثته عند وفاته، فهو دين في ذمته على ورثته إخراجه من رأس المال قبل الوصية والقسمة.
وانظر الفتوى رقم: 19322.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1428(14/1331)
حساب حصص الإرث بالنسبة المئوية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وبعد:
أرجو التكرم بتوضيح الآلية الجديدة لاحتساب وتقسيم الميراث خصوصاً حصص السدس والثمن ومقادير كل الحصص وفق النسب المئوية. ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتبين لنا مقصود السائل من السؤال بشكل واضح، وإن كان يعني تحديد السدس بالنسبة المئوية, والثمن بالنسبة المئوية, وبقية الفروض كذلك، فإننا نقول ابتداء إن التحديد بالفروض المذكورة في الكتاب والسنة أولى من جهتين:
الأولى: لورودالنص بها.
الثانية: كونها أسهل عمليا, فالقول بأن الزوجة لها الثمن عند وجود الفرع الوارث أسهل وأفضل عملياً من القول بأن لها 12.5 وهي النسبة المئوية للثمن.
ثم إن استخراج النسبة المئوية لكل فرض من الفروض الستة سهل ميسور, وذلك بقسمة العدد مائة على الفرض المراد استخراج النسبة المئوية له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1428(14/1332)
حكم حرمان الابن العاق من حقه في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي خاص بالمواريث: جدتي عندها ثلاث بنات وتوفيت وليس لها أخ وليس لها ابن وبقي من أخواتها واحدة توفيت بعدها ولأختها ابن واحد فقط، وكان هذا الابن عاقا لوالدته وكان يظلم جدتي فأوصت ألا يعطى له أي شيء من إرثها وبعد الموت طالب بحقه فما مقدار حقه من الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعطيات السؤال ليست واضحة تماماً، وإذا كنت تقصد أن جدتك قد توفيت ولها ثلاث بنات وأخت، وأن للأخت ولداً عاقاً كان يظلم جدتك، فأوصت بأن لا يعطى شيئاً من الإرث ... فالجواب: أن ما ذكرته من حال هذا الابن من العقوق هو أمر قبيح جداً، والعياذ بالله، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عقوق الوالدين أشد تحذير، حيث قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والحديث متفق عليه.
ومع هذا فإن حرمان هذا الابن من حقه من التركة لا يصح، لأن الله تعالى لم يكل قسمة التركات إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، حتى حكم فيها هو فجزأها الأجزاء المعروفة، وحقه من التركة هو بحسب الورثة، فهو لا يرث من جدتك شيئاً، لأنها خالته وابن الأخت ليس من الورثة، ولكنه يرث من نصيب أمه، وأمه ترث من أختها الثلث، لأن الأخوات إذا كن مع البنات يصرن عاصبات أي أن البنات يأخذن الثلثين وتأخذ الأخت الثلث، ثم إذا تقرر نصيب أمه فإنه يرثه كاملاً إذا لم يكن لها ورثة غيره، وإلا كان له ما يبقى بعد أصحاب الفروض.
ثم ننبه إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، خصوصاً إذا كان السؤال غير واضح، وعليه فلا بد من أن ترفع هذه القضية إلى المحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1428(14/1333)
الوالدان يرثان مع وجود الزوج والأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[فهل الزوجة بعد وفاتها يرثها أمها وأبوها، علما أن عندها زوجا وأولادا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأم والأب والزوج والأولاد لا يسقط أي منهم في التركة إذا لم يكن به مانع من الإرث، والأم والأب يرث كل منهما السدس إذا وجد الأولاد، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، ويرث الزوج الربع مع وجود الولد، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12} ، وأما الأولاد فيرثون ما بقي بعد أصحاب الفروض، ويكون للذكر منهم سهمان، وللأنثى سهم، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، ومن هذا تعلم أن الزوجة إذا توفيت فإن أمها وأباها يرثان منها مع وجود الزوج والأولاد.
ولكننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1428(14/1334)
ماتت عن أم وبنت وولدين
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان إرث والدتي هو 91000 ريال كم يكون نصيب ولديها وابنتها وأمها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة هم من ذكروا في السؤال، فإن الأم ترث سدس متروك المتوفاة، لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، ثم باقي متروكها يكون بين أولادها للذكر سهمان، وللأنثى سهم، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، وعليه؛ فيكون للأم خمسة عشر ألفاً ومائة وستة وستون وثلثا ريال، وللبنت مثل ذلك أيضاً، خمسة عشر ألفاً ومائة وستة وستون وثلثا ريال، لأن ذلك هو خمس ما يبقى بعد فرض الأم، ولكل ولد: ثلاثون ألفاً وثلاث مائة وثلاثة وثلاثون وثلث ريال.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1428(14/1335)
التحايل لضمان قسمة البيت حسب الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي متزوج من امرأة تصغره في السن بكثير وحدث المتوقع أن ساءت معاملتها له عندما كبرت به السن والآن يريد أن يكتب المنزل باسمي وأخي خوفا من حوزة زوجته التي تسيء معاملته على البيت بعد وفاته إذ القانون يجعل المنزل ملكا للزوجة الحاضنة؛ عندما رفضت خوفا من أن يكون هذا تفضيل لبعض دون البعض قال إن هذا إجراء لتفادي ظلم هذه المرأة فيباع هذا البيت وتأتوا لها ببيت غيره أو تأخذ نصيبها منه، فما حكم ذلك؛ وما حكم أن يساعد والدي أولاده الكبار في حياتهم كمساعدة في مصاريف الزواج مثلا كأن يشتري لابنه المقدم على الزواج بيتا للزواج فيه، علما بأن هذا الأمر مكلف جدا في البلد التي نعيش فيها هل هذا يعتبر تفضيلا لبعض الأولاد عن الباقين، للعلم أن أولاده من زوجته الأخرى صغار أكبرهم فتاة تبلغ العاشرة وأصغرهم لم تبلغ الرابعة وولد في السادسة وأنا أعلم أن أبي لا يحب أن يفاضل بين أولاده، ولكن يقول إن هذا ما يقتضيه الحال ولو كانوا كباراً لساعدتهم كلهم في حياتهم حسب ما أعلم؛ آسف على الإطالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القانون الذي يجعل البيت من حق الزوجة الحاضنة دون بقية الورثة، قانون ظالم مخالف للشرع، فالبيت من حق جميع الورثة، فلا حرج في الاحتيال على هذا القانون، بأي وسيلة مشروعة لإيصال الحقوق إلى أهلها، بشرط أن لا تحرم الزوجة من حقها في البيت.
أما ما يقوم به الوالد من مساعدة أحد أبنائه بسبب حاجة حصلت له كزواج ونحوه، فلا حرج فيه ما دام من أجل تلك الحاجة، وليس من باب التفضيل له على بقية إخوته، بدليل أنه إن حصل لأحدهم نفس الحاجة، فعل له مثل ما فعله لأخيه بحسب القدرة والاستطاعة. وانظر الفتوى رقم: 75735.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1428(14/1336)
ميراث المفقود
[السُّؤَالُ]
ـ[بإختصار وحتى لا أطيل عليكم وآخذ من وقتكم الثمين مشكلتي تتعلق باستفسار حول المواريث.. قطعة أرض ملك لشخص متوفى ترك ولدين وثمان بنات (ملاحظة: هناك 5 بنات غائبات لحد الآن ولم يتعرف عليهن لكنهن حتما كلهن موتى وأولادهن أحياء) طالب أولاً أحد البنات الثمانية بحق أمه، ف كيف تقسم التركة وما نظر الشرع في ذلك، رجاء لا تحرمونا من ردكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما خلفه الميت من تركة سواء كانت أرضاً أو نقوداً أو غيرها يرثها بعده ورثته، ومن كان منهم مفقوداً رفع أمره إلى المحكمة الشرعية حتى تنظر في سبب ومدة فقده، وتحكم بناء على ذلك بحياته أو موته، وتنظر أيضاً هل يحكم بموته قبل وفاة أبيه وحينئذ لا يرثه، أم يحكم بموته بعد وفاة أبيه فيرثه، فلا بد من الرجوع إلى المحكمة الشرعية فإن لم تكن محكمة شرعية في بلد السائل فلا بد من مشافهة أهل العلم بالمسألة حتى يتمكن المفتي من معرفة التفاصيل التي خفيت عن الأخ السائل أهميتها وأن الإجابة تبنى عليها فلم يذكرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1428(14/1337)
هل ترث زوجة الأب من زوجة زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لزوجة الأب أن ترث في ميراث الزوجة الأولى بعد وفاتها، علماً بأن الزوج توفي بعد الزوجة الأولى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوجة الأب لا ترث -بشكل مباشر- من زوجة زوجها، ولكن تلك الزوجة إذا توفيت قبل الزوج فإنه يرث منها، كما بين سبحانه وتعالى في قوله: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، ثم إذا توفي الزوج بعد ذلك فإن زوجاته يرثن من جميع متروكه، سواء كان أصله إرثاً من الزوجة السابقة أو كان غير ذلك، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1428(14/1338)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى رجل وترك ميراثا وعنده خمس بنات إحداهن توفيت في حياته، فهل لأبنائها حق في الميراث، وله بنت أخرى كانت تجمع من مال أبيها في حياته دون أن تشارك أخواتها فيه، فهل هذا المال حلال؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لابن البنت حق في ميراث جده من جهة أمه، لأن ابن البنت ليس من الورثة أصلاً وإنما هو من ذوي الأرحام، ولكن من ماتت من البنات بعد أبيها وقبل أن تأخذ نصيبها من الميراث فإن أولادها يأخذون نصيبها ويقتسمونه بينهم على القسمة الشرعية، وهم في هذه الحال يرثون أمهم لا جدهم.
وأما ما جمعته إحدى البنات من مال أبيها في حياته فإن كانت قد حصلت عليه بطريقة شرعية فالمال حلال وهو مالها ولا يدخل في الميراث، وإن كانت قد حصلت عليه بطريقة غير شرعية كسرقة ونحوها فالمال حرام وهو داخل في الميراث من جملة تركة الأب.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1428(14/1339)
مات عن زوجة وثلاثة أولاد ثم توفي أحد الأبناء عن أم ابن وبنت وزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أب توفي وترك زوجة وثلاثة أولاد، قبل توزيع التركة توفي أحد الأبناء وترك ابنا وبنتا وزوجة، فما نصيب كل فرد وهل يرث الأحفاد جدتهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الأب توفي عن زوجة وثلاثة أبناء ذكور ولم يترك وارثاً غيرهم.. فإن لزوجته الثمن؛ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، والباقي يقسم بين أبنائه الذكور بالتساوي بمن فيهم الابن المتوفى بعد أبيه فإن له نصيباً في تركة أبيه، فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهماً للزوجة ثمنها ثلاثة أسهم، ولكل ابن سبعة أسهم.
ثم نصيب الابن المتوفى (السبعة أسهم) يرثها عنه ورثته، فإن كان توفي عن زوجة وابن وبنت وأم -كما يفهم من السؤال- ولم يترك وارثاً غيرهم فلأمه السدس؛ لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، ولزوجته الثمن للآية السابقة آنفاً، والباقي يقسم بين ابنه وبنته للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهماً، للزوجة ثمنها تسعة أسهم، وللأم سدسها اثنا عشر سهما، وللابن أربعة وثلاثون سهماً، وللبنت سبعة عشر سهماً، والأحفاد لا يرثون جدتهم أم أبيهم إذا توفيت مع وجود أبنائها الذكور (أعمامهم) لأن الابن يحجب ابن الابن حجب حرمان.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1428(14/1340)
طريقة تقسيم العقارات والأرض بين الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي الوالد وترك منزلا وعمارة سكنية من 16 سنة منزل تسكن فيها الوالدة وأخي الصغير المتزوج واثنان من أخواتي من الأب والعمارة يسكن فيها 3 من الإخوة، مع العلم بأن مجموع الورثة 18 شخصا الوالدة لا تملك مسكنا آخر تسكن فيه والأخ الأصغر والأختان أيضا والإخوة الثلاثة الآخرون في العمارة وباقي الإخوة عملوا بيوتا من حسابهم الخاص وغير مستفيدين من الميراث، وأرض فضاء قسمت على الجميع ولكن لم ينتبهوا بأن الأرض كبيرة وقيمة التقدير المالي مختلفة في الأرض مثال جهة قريبة من الطريق الرئيسي غالية الثمن والجهة الأخرى أقل في الثمن، ف ما هو الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
جميع ما تركه الميت يعتبر تركة على جميع ورثته، ولا يحق لبعضهم استغلاله دون غيره إلا برضاه وطيب نفسه..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جميع ما ترك الميت من ممتلكات ثابتة ومنقولة وديون تعتبر تركة على جميع ورثته، ولا يحق لأحد منهم الاستبداد بشيء منها دون غيره إلا برضاه وطيب نفسه، ولذلك فإن العمارة والأرض التي ترك هذا الوالد يجب أن تقسم على جميع ورثته على النحو التالي:
لزوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، وما بقي بعد فرض الزوجة فهو لأبنائه وبناته تعصيباً يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكيفية القسمة إما أن تكون بالتهايؤ أو المراضاة أو القرعة، فالتهايؤ: أن يستغل بعض الورثة العمارة أو الأرض بالسكنى أو بالإيجار فترة معينة تتناسب مع حصته من التركة، فإذا انتهت هذه المدة انتقلت العمارة أو الأرض إلى غيره من الورثة، وهكذا.
وأما قسمة المراضاة فهي: أن يتفق الورثة ويتراضوا على طريقة للتقسيم فيأخذ كل واحد منهم غرفة أو شقة أو قطعة من الأرض تساوي حصته أو أكثر منها أو أقل على أنها هي نصيبه من التركة، فهذه القسمة جائزة أيضاً ولو حصل فيها غبن لبعض الورثة إن كان راضياً رشيداً بالغاً فلا مانع منها شرعاً، ولا يجوز الغبن فيها لمن لم يكن راضياً أو غير بالغ أو رشيد.
وأما قسمة القرعة: فإن العمارة تقوم وكذلك الأرض وتقسم قيمتها على الورثة كل حسب نصيبه من التركة، فيأخذ مقابلها جزءاً من المنزل، أو يباع المنزل ويعطى كل واحد منهم نصيبه من ثمنه، وقسمة المراضاة هي الأنسب في تقسيم مثل هذه التركة التي طال أمدها وبلغ أهلها وخاصة في العمارة التي استغلها بعضهم هذه المدة الطويلة دون بعض، وإذا تنازل الأبناء أو بعضهم عن نصيبه برضاه وطيب نفسه لزوجة أبيهم أو لغيرها فلا مانع شرعاً بشرط أن يكون رشيداً بالغاً.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1428(14/1341)
هل ترث البنات من جدتهن في وجود الابن المباشر
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي توفي قبل أمه ولي أربع بنات منه، وأمه توفيت بعد ذلك فهل يجوز للبنات الإرث فى تركة الجدة، علما بأن البنات لهم من الأعمام 2 و 2 توفيا أيضاً بعد زوجي قبل أمهم، ومن العمات 5 أحياء فهل البنات يرثن في الجدة وكيف؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الأحفاد لا يرثون مع وجود الأبناء الذكور المباشرين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وجود أبناء ذكور مباشرين للميت يحجب أبناء أبنائه (أحفاده) ، ولذلك فإن بناتك لا يرثن من جدتهن لوجود أبنائها المباشرين، ولكن يستحب لأعمامهن أن يرزقوهن من التركة عند القسمة -إذا لم تكن الجدة أوصت لهن بشيء- فقد قال الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1428(14/1342)
ماتت عن ثلاث بنات وإخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى أبي ووزع ميراثه بين أولاده وبناته حسب الشرع وتوفيت أختي وأنجبت ثلاث بنات ولم تنجب ذكوراً، فهل لإخوتها الحق في ميراثها الذي ورثته من أبينا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
جميع ممتلكات الميت تعتبر تركة على جميع ورثته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جميع ما تركه الميت يعتبر تركة على جميع ورثته بغض النظر عن الجهة التي حصل عليه منها أو السبب الذي اكتسبه به ما دام مباحاً، ولذلك فإن جميع ممتلكات أختك وحقوقها بما في ذلك نصيبها الذي ورثته من أبيها كل ذلك يعتبر تركة عنها ويوزع على جميع ورثتها كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى.
فإذا كان ورثتها محصورين في بناتها وإخوتها -كما أشرت- فإن للبنات الثلثين فرضاً؛ لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، وما بقي بعد فرض البنات يوزع بين إخوتها تعصيباً، وذلك لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1428(14/1343)
مات عن زوجة وأربعة أبناء وأربع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[أسال لله أن يبارك المسؤولين والقائمين على هذا الموقع ...
سؤالي: كيف تقسم أموال المتوفى تساوي مائة ريال قطري لأربعة أولاد ولثلاث بنات ولزوجته؟ أفيدوني وشكرا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
للزوجة الثمن، وما بقي يقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت محصورين فيمن ذكر فإنه يعطى للزوجة الثمن عملا بقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} وما بقي يقسم بين أولاده ويعطى الذكر ضعف ما للأنثى؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1428(14/1344)
لا يرث الإخوة أختهم مع وجود الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت أختي في حادث سير، ومن المفترض أن يكون لي كما هو الحال بالنسبة لإخوتي، نصيب من ميراثها، ولكن أبي منعنا من ذلك زاعما أنه هو الوحيد الذي يحق له ان يرث من ابنته، ولا حق لأحد غيره في ميراثها.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا ميراث للإخوة مع وجود الأب الوارث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من توفيت ولم تترك إلا أباها وإخوتها، فلا يرث إخوتها مع وجود الأب شيئا، إذ إن شرط ميراث الإخوة عدم وجود الأب وهي مسألة الكلالة المعروفة، فالأب يحجب الإخوة هو يرث المال بالتعصيب للقاعدة: كل من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده إلا الإخوة لأم.
وفي حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1428(14/1345)
التنازل عن الميراث وحكم الرجوع فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[تحية طيبة لشيوخنا الكرام.... شيوخي الأفاضل يسرني استفتاؤكم في مسألة تتعلق بالتنازل في الميراث مسألة كالتالي: أم تنازلت لأخيها الغني في نصيبها من الميراث من بعد أبيهم المتوفى والآن قد توفيت هي وأخوها ... وأولادها فقراء يريدون مطالبة استرجاع نصيب أمهم من الميراث من أولاد خالهما، فهل يجوز ذلك شرعا، وهل يجوز هذا التنازل من الميراث شرعا أيضا، وأطلب من علمائنا الأجلاء ذكر أدلة وأقوال العلماء في المسألة؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا كان التنازل المذكور وقع برضى الأخت وفي حال أهليتها للتصرف، وحاز الأخ ما وهبته له فلا يحق لأبنائها المطالبة به بعد ذلك، وإن كان وقع بغير ذلك فلهم الحق في المطالبة به في أي وقت ولا اعتبار لفقرهم أو غناهم في كلا الحالتين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الأخت المذكورة تنازلت لأخيها عن نصيبها من تركة أبيهما برضاها وحال أهليتها للتصرف، وتم قبوله وحوزه من قبل أخيها فإن التنازل صحيح، ولا يحق لأولادها بعد ذلك المطالبة به ولو كانوا فقراء.
أما إذا اختل شرط مما ذكر فإن هذا التنازل غير صحيح، ولأبنائها الحق في المطالبة به ورده في حياتها وبعد مماتها، ولا اعتبار لفقرهم أو غناهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد والبيهقي وصححه الألباني. وبهذا تعلم أنه لا مانع شرعاً من التنازل عن الميراث، فهو كغيره من أنواع الهبة، إذا استوفى شروط الهبة مضى، وإلا فلا يمضي. وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34146، 68650، 77830، 97300.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1428(14/1346)
تسجيل السيارة باسم الابن هل يخرجها من التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وكان يعمل موظفا حكوميا ونظراً لظروف الحياة قام بشراء عربة نقل كاستثمار، والآن قانون الدولة يمنع على موظفي الدولة حق الاستثمار فقد قام والدي بتسجيل العربة باسم أخي الصغير حيث كان عمره 8 سنوات وتوفي والدي وترك خلفه ثلاث أبناء وزوجة، فهل يحق لنا جميعا الميراث في العربة رغم أنها باسم أخي الصغير أم لا، ثانيا: العربة تحقق إيرادا أسبوعيا كان والدي يصرف جزءا منه على البيت، فهل يحق لنا أخذ جزء من إيراد العربة لمصروف البيت أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
السيارة المذكورة ضمن تركة أبيكم، ولا اعتبار لكتابتها باسم أخيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تسجيل والدكم السيارة المذكورة باسم أخيكم للغرض المشار إليه أو لغيره لا ينقلها عن ملك أبيكم حقيقة، فهي كغيرها من ممتلكاته تعتبر تركة على جميع ورثته، ولذلك فإنها تقوم عند قسمة التركة وتقسم معها على جميع الورثة كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى.
وأما مردودها قبل القسمة فإنه يقسم على جميع الورثة، فيحق لكم أخذ نصيبكم منه كلما حصل منه شيء بغض النظر عما تصرفونه فيه ما دام حلالاً، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 75782، والفتوى رقم: 39382.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1428(14/1347)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا تونسي الأصل، لي عمي مقيم في فرنسا ولم يعد منذ سفره لأول مرة أي منذ حوالي 40 سنة، توفي أخيراً في حادث مدبّر بفرنسا وقد تم دفنه في بلادنا، القضية هو أنه سيصرف له تعويض لأهله سببه الحادث الذي تعرض له، عمي هذا تزوج عدة مرات أولها كانت فرنسية وله منها أربع بنات لا نعرف عنهم شيئاً ولا نعرف لهم مكانا، وقد تزوج من جزائرية وله منها بنت مقيمة بالجزائر ولدينا بها اتصال، الزوجة الأخيرة -أحد المدبرين لقتله- كانت جزائرية وقد طلقها قبل موته وله منها ولدان مقيمان بفرنسا، هذا ما نعلمه عن أزواجه ولا ندري إن كان الزواج بالجزائريتين شرعيا أم لا وعلى أغلب الظن غير شرعي، السؤال هو: هل لإخوته ثلاثة أولاد وثلاثة بنات حق في هذا التعويض، وإن كان نعم فكم نصيب كل واحد علما بأن الحكومة الفرنسية تصرف تعويضا باسم الأبناء وآخر باسم إخوته، نظرا لاقتراب موعد صرف هذا التعويض وخوفا من أكل أموال اليتامى ظلما نرجو منكم الرد في أقرب الآجال؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ما يدفع للميت إن كان دية أو مستحقاً له بأن كان يقتطع من راتبه فهو يضم إلى تركته ويوزع على جميع ورثته ما لم يتصف أحدهم بمانع كقتل أو اختلاف دين أورق، وليس للإخوة مع الأبناء الذكور نصيب ما لم يتصف الأبناء بمانع مما ذكرناه، وإن كان ما يدفع للميت هو تبرع من جهة عمله أو غيرها فيصرف حيث تحدد هي ذلك لأبنائه أو غيرهم ولا بد في جميع ذلك من مراجعة المحاكم الشرعية وعرض الأمر عليها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تعلموا أن هذا التعويض إن كان مستحقاً للميت كأن يكون دية قتله أو كان يقتطع من راتبه كما تفعله بعض الشركات فهو من تركته ويوزع على ورثته، وإن كان تبرعاً من شركة التأمين أو غيرها فهو لمن تصرفه إليه، وليس لأحد من ورثة الميت مشاركته فيه، وأما الورثة وقد ذكرتم أن له خمس بنات وولدا فالتركة كلها إليهم وتقسم بينهم هكذا للذكر مثل حظ الأنثيين ما لم يتصف أحدهم بمانع كان يكون كافراً والميت مسلماً، إذ لا يرث الكافر المسلم، أو يكون شارك في تدبير قتله فلا يرثه أيضاً، وإن كان له وارث آخر لم يذكر في السؤال كأب أو أم أو زوجة فله حقه المقدر شرعاً في التركة، ومن كان موجوداً من الورثة أعطي حقه ومن كان غائباً احتفظ له بحقه حتى يأتي.
وأما قولكم لا ندري هل كان الزواج مشروعاً فهذا لا اعتبار له إذ الأصل هو كونه تم بأركانه وشروطه حتى وإن كان نكاحاً بشبهة فإن الولد يرث فيه من والده، وبناء عليه فلا شيء للإخوة مع وجود ابني الميت إلا إذا كانا كافرين، وكل هذا وذلك لا بد من الرجوع فيه إلى المحاكم الشرعية لتستفصل عما يجب الاستفصال عنه من حال الميت وسبب التعويض وحصر الورثة والتركة فتعطي كل ذي حق حقه، ولا يمكن الاكتفاء في ذلك بمجرد السؤال عن بعد، فينبغي رد المسألة إلى المحاكم الشرعية أو من ينوبها في ذلك، وللفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24030، 53844، 63207.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1428(14/1348)
قسمة حقوق الطبع بين الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك من ضمن الميراث كتابا ألفه فما حكم العلم في هذا الكتاب؟ وهل يحق لكل فرد من الورثة طباعة الكتاب وبيعه لصالحه أو لصالح الورثة وهل يجب تقييم حقوق الطبع وتوزيعه مع باقي الموروثات؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
حق الطبع كغيره من الحقوق والممتلكات التي يتركها الميت؛ لكل واحد من الورثة الحق فيه بحسب نصيبه من التركة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كل ما يتركه الميت من حقوق وممتلكات ثابتة أو منقولة يعتبر تركة، لجميع ورثته الحق فيه كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى
ومن ذلك حق مؤلفاته فإنها تقوم وتوزع قيمتها على الورثة بأي كيفية يرونها مناسبة.
وإذاتنازل بعضهم عن حقه لغيره وكان رشيدا بالغا جاز ذلك، وإذا اتفقوا على أن يطبعوا الكتاب ويوزعوا مردوده جاز لهم ذلك، ويجوز أن يتفقوا جميعا على أن يطبعه كل فرد منهم لصالحه إذا كانت أنصبتهم من التركة متساوية، أما إذا كانت متفاوتة فإن تنازل الأكثر نصيبا يشترط فيه أن يكون صاحبه رشيدا بالغا كما تقدم.
لأن حقوق الطبع- كما قلنا- كغيرها من الحقوق تعتبر ملكا شرعيا لأصحابها؛ وبالتالي فهي جزء من التركة يجري عليها ما يجري على التركة.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 6080.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1428(14/1349)
لا تحرم المرأة من نصيبها في تركة أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي هي أن أبى يمتلك عمارة مكونة من 3 طوابق وبه جراج أسفل العمارة -في يوم عرض زوجي على أبي أن يأخذ هذا الجراج ويكمل بناءه على حسابه الخاص لتصبح شقه يستأجرها زوجي من أبي ويدفع إيجار مناسب يحدده أبي لزوجي وفعلاً هذا حدث واتخذ زوجي هذه الشقة مكتبا له وكان يدفع الإيجار المحدد له بصفة دورية واستغلها زوجي لمدة 7سنوات ثم أراد زوجي أن يتركها وينقل إلى مكان أخر فطلب من والدي المبلغ الذي دفعه في بناء الجراج- ولكن رفض والدي المبلغ الذي حدده زوجي وقال له إن هذا المبلغ أعلى بكثير من المبلغ الذي دفعته واختلفوا، فحلاً للموقف أتى زوجي بمستأجر لوالدي غريب ليدفع المبلغ الذى يريده زوجي فرفض والدي أيضا هذا الحل وبذلك لا يريد أن يدفع المبلغ الذى يريده زوجي ولا يريد أن يأتي بمستأجر من الخارج وبعد مشاجرات دفع والدي المبلغ الذي يريده زوجي وأصبحت العلاقات متوترة بين الاثنين من هذا التاريخ إلى أن توفي والدى وكانت المفاجأة وهي أني فوجئت بالصدفة أن والدي كتب عقد إيجار لأخواتي الثلاثة نظير لشقه لكل واحدة منهن فسألتهن عن عقدي الخاص بي أنا فقلن أن نصف المبلغ الذي أخذه زوجك الذي دفعه هو زوج أختك الأولى لحل الموقف بين زوجك ووالدك لذلك كتب عقد الشقة بأسمه، وأختك الثانية كتب لها عقد شقه لتأمين مستقبلها، ولكي يكون عادلا بينكن وأخيكِ الثالث متزوج فى شقة ثالثة وأيضا كتب عقد الشقة الذي يقيم فيها وهذا بخلاف نصيبهم الشرعي، وعندما سألتهم وأين شقتي أنا، فقالوا: إن زوجك أخذ نصيبك نظير المبلغ الذي أخذه من والدك وأنت ليس لك حق عندنا سوى نصيبك الشرعي وهذه هي المشكلة التي أصبحت تائهة بين أخواتي وبين زوجي فحل للموقف قلت لهم اعتبروا زوجي هذا غريبا، رجل غريب أخذ مبلغ نظير للتجهيزه للشقة التي هي أصلا جراج وسواء هما اتفقوا أو اختلفوا فما ذنبي أنا فرفضوا هذا الاعتبار وأصروا على هذا الرأى وهو أن زوجك أخذ حقك، فعرضت عليهم الذهاب إلى دار الإفتاء فرفضوا وبعد أن قاطعتهم مرة كلمتني أختي وأظهرت لها تمسكي بهذا القرار فوافقت بعد رفض غريب فقالت لي نحن هكذا سنخسر بعضا كأخوات فدلني بالله عليك ماذا أفعل، أنا لا أريد أن آخذ حقا أكثر من حقي ولا أريد أن أتهاون عن حقي لأن ربي سبحانه وتعالى لا يريضيه أن أظلم نفسي ولا أريد أن أخسر أحدا فدلني هل من حقي شقة أم لا وهل بالشكل يبقى فعلاً خسرت أخواتي، وأيضا أسأل عن صلة الرحم هل أنا التي قطعتها فدلني بالله عليك؟ أرجو الرد سريعاً لأعرف من الظالم ومن المظلوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
كان الواجب على أبيك ن يعدل بينك وبين إخوتك، ومن حقك بعد وفاته أن ترثي من التركة بقدر نصيبك الشرعي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا الإجابة على هذه المسألة في الفتوى رقم: 95491، وعلى أي حال فحاصل الجواب أنه كان يجب على أبيك أن يعدل في عطيته بينك وبين إخوتك، وإن من حقك أن ترثي من تركته بعد وفاته بقدر نصيبك الشرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1428(14/1350)
شروط ميراث الإخوة من أخيهم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للإخوة الحق في ميراث أخ لهم توفي وترك ابنة أنثى وحيدة توفيت هي بدورها بعد أبيها بمدة وجيزة ولها أبناء ذكور وإناث. علما وأن والدتها توفيت أيضا (بعد زوجها وابنتها) ؟
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإخوة الأشقاء أو الإخوة من الأب يرثون أخاهم المتوفى بشرطين:
الأول: أن لا يكون للمتوفى ولد ذكر سواء ابن أو ابن ابن وإن نزل، فإن كان للمتوفى ولد ذكر لم يرث إخوته من ميراثه شيئا.
الثاني: أن لا يكون للمتوفى أب حي عند موته، فإن وجد أب فإن الإخوة لا يرثون من تركة أخيهم شيئا عند وجود أبيهم.
وعليه، فإن الإخوة المشار إليهم إذا كانوا أشقاء أو من الأب يرثون أخاهم إن لم يكن أبوهم حيا وقت وفاته ولم يكن له ولد ذكر.
وأما إن كانوا إخوة من الأم فيشترط أيضا فوق ما ذكر عدم وجود جد وعدم وجود بنت ولا بنت ابن، فما دام أخوهم ترك بنتا فإن كانوا إخوة لأم فإنهم لا يرثون منه شيئا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1428(14/1351)
مصرف مال المسلم الذي لا وارث له
[السُّؤَالُ]
ـ[لو سمحتم توفي شخص في حادثة سير وقعت في بلاد أجنبية وترك مبلغا ماليا في البنك، وليس له من يرثه وهو ما يعني أن المال الذي تركه ستأخده الدولة، هل يحق لي أن أتصرف لأحصل على هذا المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسلم الذي يموت ولا وارث له يُعلم من عصبته أو ذوي رحمه ينفق ما ترك في مصالح المسلمين العامة، ويتولى ذلك القاضي الشرعي أو من ينوب عنه، وقد سبق بيان هذه المسألة في الفتوى رقم: 19739 فتراجع.
وبالنسبة للأخ السائل فإنه لا يجوز له الاستيلاء على هذا المال أصلاً فضلاً عن أن يكذب أو يزور للحصول عليه، وإذا كان يقصد استنقاذ هذا المال من البنك فليبحث عن أقارب هذا الميت فإنه يبعد أن لا يكون له وارث من عصبة أو رحم، فإذا وجدهم دلهم على مكان المال وطرق استخراجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1428(14/1352)
أنفق على أمه المريضة حتى ماتت ثم طالب به من التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل أنفق على أمه المريضة المقيمة معه من ماله حتى توفاها الله، مع العلم بأن لها 6 قراريط من الأرض الزراعية ولما طالبة إخوته بنصيبهم من الميراث فيها قال لهم إن علاجها تكلف قيمة الأرض وأنهم ليس لهم شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للأخ منع إخوانه من تركة أمهم بحجة ما أنفق عليها إذا لم تكن عنده بينة شرعية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل أنفق ما أنفق من ماله الخاص على أمه بنية الرجوع عليها به وكان عنده على ذلك الأدلة الشرعية أو أقر له به بقية الورثة الذين يعتبر إقرارهم شرعاً (وهم الرشداء البالغون) ، فإن له أن يأخذ مقابل ما أنفق عليها مقدماً من التركة ولو أتى عليها جميعاً لأنه بمنزلة الدَين المقدم على الورثة.
وأما إذا كان أنفق عليها تبرعاً ولم تكن له نية بالرجوع عليها بما أنفق أو لم تكن له بينة شرعية ولم يقر له الورثة المعتبر إقرارهم بذلك، فإنه لا يحق له منع إخوانه من تركة أمهم، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 73154.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1428(14/1353)
مات عن ابن عم وخال وخالات وبنت عم
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي في المواريث: توفي شخص ولم يترك سوى خال وخالتين وابن عم وابنة عم وأبناء عم آخرين، لكنهم متوفون ولهم أولاد فما نصيب كل واحد منهم من الميراث؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي وترك ابن عم حي ولم يترك وارثاً غيره فإن التركة كلها له، وأما الخال والخالات وبنت العم فهؤلاء كلهم ليسوا من الورثة، بل هم من ذوي الأرحام، وأما أبناء العم المتوفون فإنهم لا يرثون لأن المتقدم موتاً لا يرث من مات بعد، وأبناؤهم محجوبون بابن العم الأقرب منهم للميت.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1428(14/1354)
ميراث الأحفاد من جدتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يرث الأحفاد جدتهم، علماً بأن لها أبناء وبنات، ووالد الأحفاد متوفى قبل جدتهم؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأحفاد لا يرثون من جدتهم إذا كان لها أولاد ذكور، فالأولاد الذكور المباشرون يحجبون أولاد الابن لأنهم (الأولاد الذكور) أقرب للميت، فهم أولى بتركته، والله تعالى وزع الميراث بين المستحقين له توزيعاً عادلاً حكيماً، بحيث جعل أحق الناس بتركة الميت أقربهم إليه، ولا شك أن الأبناء أقرب إلى الميت من الأحفاد، فكانوا أحق بالتركة منهم.
ولكن ذلك لا يعني ترك الأحفاد بلا مواساة أو إحسان، فيستحب للميت أن يوصي بشيء لأحفاده بما لا يزيد عن الثلث، فإذا لم يوص الميت لهم بشيء استحب للورثة أن يعطوهم شيئاً من التركة استحباباً لا وجوباً، لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8} ، وأما من مات من أبناء الجدة في حياتها فلا يرث منها، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1428(14/1355)
ماتت عن أبناء وبنات إخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[عمتي توفيت ليس لها أبناء ولا بنات يوجد أبناء وبنات إخوانها لديها من الميراث من الذهب والمنازل والأراضي الزراعية، فكيف يتم توزيع الورثة ومن هم المستحقون؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
تركة هذه المرأة توزع بين أبناء إخوتها الذكور تعصيباً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن لعمتك من الورثة غير من ذكرت فإن الذي يرثها منهم أبناء إخوتها الذكور تعصيباً دون الإناث، قال العلامة خليل المالكي في المختصر: إلا أنه إنما يعصب الأخ. وقال صاحب الرحبية:
وليس إبن الأخ بالمعصبِ * من مثله أو فوقه في النسبِ
لأن بنات الأخ من ذوي الأرحام ولسن من أصحاب الفروض ولا العصبات، ولكن يستحب لأبناء الإخوة أن يعطوا شيئاً من التركة لأخواتهم عند القسمة، كما قال تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1428(14/1356)
لا حرج على من تنازل برضاه عن ميراثه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجود لي التنازل عن نصيبي في الميراث لأخواتي أو لأحد منهم؟
وأخيراً رجاء الدعاء لوالدي بالمغفرة والرحمة.
وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وأما تنازلك عن نصيبك من الميراث لأخواتك فلا مانع منه شرعا إذا كان ذلك برضاك وطيب نفسك بل هو خير تؤجر عليه وتشكر إن شاء الله تعالى.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 97300.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1428(14/1357)
مات عن ثلاث بنات وزوجة وأخت
[السُّؤَالُ]
ـ[أب متوفى له من الأبناء ثلاث بنات وزوجة وأخت ما هو إرثهم؟ لنفترض أن المبلغ ألف وستمائة وخمسون.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الأب المذكور محصورين فيمن ذكر فإن للبنات الثلثين فرضا لتعددهن. قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}
وللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: من 12} وما بقي بعد فرض البنات والزوجة فهو للأخت تعصيبا إذا كانت شقيقة أو لأب.
قال الرحبي: والأخوات قد يصرن عاصبات * إن كان للميت بنت أو بنات.
أما إذا كانت الأخت لأم فإنه لا شيء لها لوجود الفرع الوارث.
وفي هذه الحالة فإن ما بقي بعد أصحاب الفروض يكون لأقرب عاصب من الذكور؛ لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ولا يتغير ما ذكرنا من القسم بتغير المبلغ الموروث قلة أو كثرة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1428(14/1358)
يوزع المنزل المذكور على جميع الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[في حياة الوالد قبل الممات عنده منزل مكون من أربعة طوابق تم تكملة الدورين الثالث والرابع على نفقه الابن الأكبر والابن الأصغر وله خمسة أولاد منهم بنتان وعند كتابة الوصية قال يدفع كل من الابن الأكبر والابن الأصغر لكل بنت خمسمائة جنيه على أن لا تورث في المنزل وكتب المنزل على الثلاثة الأبناء دون البنات وبعد الوفاة بعشر سنوات قال الابن الأكبر والأصغر هذا غلط في الوصية حيث إننا قمنا ببناء كل من الطابق الثالث والرابع على حسابنا فيوزع عدد الدور الأول والثاني على ثلاثة والبنات ليس لهم حق في الميراث علما في أيام حياة الوالد لم يؤخذ منهم إيجار وقال لهم جلوسكم في المبنى مقابل المباني التي قمتم بها علما أنهم كانوا يعملون بالخارج والابن الأوسط كان متواجدا لخدمة الوالد والوالدة علما أيضا أن الوالدة كانت متواجدة وطلب منها أن تعيش مع أحد الأبناء.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
المنزل كله تركة- كما يبدو من معطيات السؤال- فيوزع على جميع الورثة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن الأب يعتبر المنزل كله ملكا له، وقد جعل سكنى الأبناء معه دون إيجار مقابل ما بنوه أو أكملوا به بناء المنزل، وكأن الأبناء يقرونه على ذلك في حياته وقد كتب الوصية بناء على ذلك.
وعلى هذا فإذا لم يأت الأبناء ببينة شرعية على أنهما أكملا المنزل من مالهما الخاص وأن ذلك لم يكن هبة ولا سلفا لأبيهما ولم يأخذا عنه عوضا منه فإن المنزل كله يعتبر من تركة الأب ويقسم بين أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانت معهم زوجته أو زوجاته فلها أو لهن الثمن.
ولا اعتبار لكتابة الوصية لأنها تقسيم غير شرعي لتركة قبل وفاة صاحبها أو وصية لوارث، وكل ذلك لا يصح.
وعلى كلتا البنتين أن تردا لأخويهما الخمس مائة المذكورة إذا كانتا قد أخذتاها.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى: 7579، 43052، 95712، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1428(14/1359)
تأخير قسمة الميراث بين الجواز والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على هذا الموقع المفيد الذي يدعمنا بالمعلومات النافعة التي تلزمنا وتفيدنا في حياتنا في كل المجالات، وكنت أريد أن اسأل بخصوص الميراث إذا توفي الأب والأم وتركوا ميراثا لعدد من الأبناء كثير، فهل يجوز أن يظل الميراث معلقا أو يوزع حسب الشرع، وإذا كان هناك من يرفض التقسيم فهل هذا يجوز شرعا، وأيضا إذا أراد فرد أو أكثر أن يأخذ حقة الشرعي، فأفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا أخرجت الحقوق المتعلقة بالتركة واستكملت الإجراءات المطلوبة للقسمة فلا يجوز تأخيرها إذا طلبها أحد الورثة الرشداء البالغين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن يقسم الميراث على الورثة بعد ما يخرج منه مؤن تجهيز الميت، وتقضى ديونه، وتخرج وصاياه النافذة شرعا، وتستكمل الإجراءات المطلوبة للقسمة من حصر الورثة وحصر المال ... فإذا تم ذلك وطلب أحد الورثة حقه بتنفيذ القسمة فلا يجوز تأخيرها، ولا يحق لأحد مهما كان أن يمنع الورثة من نيل حقهم منها بالقسمة بعد استكمال الإجراءات، ومن فعل ذلك بدون مبرر شرعي فإنه آثم.
أما إذا رضي جميع الورثة بتأخير القسمة لمصلحة فلا مانع من ذلك شرعاً، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 39731، والفتوى رقم: 49698.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1428(14/1360)
مات عن زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[أسرة عدد أفرادها كالآتي: الأب, الأم, عدد 5 من الأولاد (الذكور) , وعدد 3 من الإناث، توفي الأب وقد ترك ميراثاً لباقي الأسرة ... للعلم بأن إحدى الإناث قد توفيت, وكانت قبل وفاتها متزوجة ومن ثَم طُلقت من قبل زوجها أي بمعنى أنها توفيت وليس لديها أبناء من زوجها الذي طلقها، ف كيف يكون عملية توزيع الإرث (شرعاً) على الورثة بما أوجبه الله، مع الأخذ في الاعتبار أن أحد الورثة قد توفِي، وفي حال أن لدى الأسرة رغبة بأن يقوموا بعمل خيري من حصة الابنة المتوفاة من الميراث كأن يقوموا بعمل وقف خيري مثلاً: فهل يحق للورثة بأن يقوموا بعمل الوقف الخيري من جميع حصة الابنة المتوفاة من ميراث والدها، أم أن الورثة الباقين يحق لهم فقط بأن يقوموا بعمل الوقف الخيري بجزء فقط من حصة الابنة المتوفاة من ميراث والدها؟
وفي حال أنه يجوز فقط بأن يقوموا بعمل الوقف الخيري بجزء فقط من حصة الابنة المتوفاة من ميراث والدها، فباقي الإرث من حصة الابنة المتوفاة كيف يتم توزيعه على باقي الورثة شرعاً بما أنزل الله، ف أفيدونا بارك الله فيكم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
للأم (زوجة المتوفى) الثمن، وما بقي فهو للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، والبنت المتوفاة إن كانت قد توفيت قبل أبيها فلا حق لها في الميراث وإلا فإنها ترث منه ونصيبها يقتسمه ورثتها حسب القسمة الشرعية، ولهم أن يتبرعوا به في عمل خيري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن مع الأسرة المذكورة غيرهم كأبوي الميت فإن تركته تقسم على النحو التالي: لزوجته الثمن فرضاً لوجود الأبناء، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، وما بقي فهو للأبناء تعصيباً للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فإن كانت وفاة البنت المذكورة قبل الأب فإنها لا ترث، وإن كانت توفيت بعده فإنها ترث -كبقية أخواتها- ويكون نصيبها ميراثاً يرثه أمها وإخوانها، وتقسم تركتها على النحو التالي:
لأمها السدس فرضاً لوجود عدد من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11} ، وما بقي فللإخوة والأخوات تعصيباً، كما قال الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} .
وإذا أراد الورثة من الإخوة والأم أن يجعلوا نصيب البنت كله أو بعضه وقفاً أو يعملوا به مشروعاً خيرياً ... فلا حرج في ذلك بل هو من أعمال البر والخير المأمور بها شرعاً، لكن بشرط أن يكونوا جميعاً رشداء بالغين، ومن لم يكن منهم رشيداً بالغاً يجب أن يترك له نصيبه، ولا يصرف منه شيء إلا في مصلحته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1428(14/1361)
ليس لأم الأولاد نصيب في ميراث جدهم لأبيهم
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي وترك زوجة وولدا وبنتا ووالد المتوفى على قيد الحياة، ليس لدى الوالد سوى هذا الرجل (المتوفى ليس له إخوة وأخوات) ووالد المتوفى يمتلك أراضي زراعية، بعد ما يقارب 18 سنة توفي الرجل (والد المتوفى) ، السؤال: ما حصة كل من (الزوجة والولد والبنت من الميراث) ... علما بأنه الآن قانونيا الزوجة ليس لها أي شيء والولد والبنت يتقاسمان الميراث مناصفة، فهل هذا جائز شرعا، فأفتونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
جميع ما تركه الجد يقسم بين الابن والبنت فقط للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لزوجة ابنه شيء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لميراث الابن الذي توفي أولاً إذا لم يكن هناك ورثة غيرمن ذكر فهو على النحو التالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللجد والد المتوفى السدس لوجود الفرع الوارث وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين، أي يأخذ الولد ضعف ما تأخذ أخته.
وأما بالنسبة لميراث الجد فإن كان ورثة الجد المتوفى محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم هو الابن والبنت (حفيديه) تعصيباً دون غيرهم ويكون ذلك على النحو التالي:
للابن الثلثان، وللبنت الثلث، فهما بمنزلة الأبناء الذي قال الله فيهم: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، ولا شيء لزوجة ابنه لأنه لا علاقة له بها، ويستحب للأبناء أن يعطوها شيئاً من التركة عند قسمتها لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8} .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1428(14/1362)
حكم إحالة دين الابن على تركة أبيه
[السُّؤَالُ]
ـ[لي اثنان من الإخوة قمت بإقراضهم مبلغا معينا، ومر على ذلك القرض أكثر من ثلاثة أعوام دون أي وعد من أي منهما بتسديد أي مبلغ، فهل يجوز للوالد أن يكتب نصيبهم في الميراث لي، علما بأن نصيبهم أقل من المبلغ المقرض إليهم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يصح لوالدكم أن يكتب لك نصيب إخوانك من تركته مقابل ما تطلبه عليهم من الدين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أخواك معسرين فإن عليك إنظارهما حتى يتيسر لهما ما يقضيانك به، قال الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة:280} ، وإن كانا ميسوري الحال فعليهما أن يبادرا بقضاء ما عليهما من ديون، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي، وقال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم ... الحديث. متفق عليه.
ولا تصح الإحالة على تركة أبيهما لما في ذلك من المحاذير.. ومنها: جهالة الأجل، فمن يدري أيهم يرث الآخر، ومن يضمن بقاء المال إلى موت المورث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1428(14/1363)
لا ترث البنت من أمها التي ماتت قبلها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا عمة قد توفيت قبل وفاة جدتي (والدتها) وقد قامت جدتي بكتابة أملاك لأولاد عمتي ولكن وبعد فترة وجيزة من وفاة جدتي طالب أولاد عمتي بالإرث الشرعي لوالدتهم من جدتهم مع العلم أن والدتهم توفيت قبل جدتهم بأكثر من خمسة عشر عاما، فماذا لهم من حقوق وكيف نقوم بتقسيم الإرث الشرعي.
وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا حق لأبناء عمتك في المطالبة بشي مما تركته الجدة كتركة لأمهم (ابنتها) ، وكيفية تقسيم تركة الجدة متوقفة على معرفة من تركت من الأقارب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد وفاة المورث، ولذلك فما دامت عمتك قد توفيت قبل جدتك (أمها) فإنها لا ترثها، ولكن جدتك التي بقيت هي التي ترث من ابنتها السدس.
ولذلك فلا يحق لأبناء عمتك المطالبة بشيء من تركة الجدة باعتبار أنه تركة لأمهم من الجدة؛ فلا حق لهم شيء منها؛ إلا إذا كانت أوصت لهم بوصية فتعطى لهم في حدود الثلث.
وأما كيفية تقسيم تركة الجدة فتتوقف على معرفة ورثتها، ولكن المقطوع به أن أبناء بنتها ليسوا من الورثة؛ وإنما يرثها أبناؤها وبناتها الذين توفيت قبلهم، فإن لم يكونوا موجودين فأبناء الأبناء..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1428(14/1364)
توفي عن زوجة وأولاد ذكور وإناث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي رحمه الله والورثة هم أمي وستة أولاد وبنتان من أمي و8 بنات من أبي وجميعنا متزوجون ورثنا أرضا وعمارة بها 10 شقق إحداها تسكن بها أمي ومنزل كبير كان تحت الإنشاء.. بعد وفاة والدي قمنا بإكمال المنزل من حساب والدي رحمه الله حسب وصيته وبعد ذلك قسمنا الإرث بالكامل على أخواتي العشر إلا واحدة رفضت أن تأخذ حقها وتقول إنها تريد أن تستثمره وتشاركنا في العشر شقق لكي يزيد مع السنين ونحن الأبناء نرفض، حاولنا مراراً وتكراراً وهي ترفض، فما الحل معها؟ وهل فعلا إذا بقي معنا يستلزم علينا إعطاؤها أكثر من حق الورثه البنات الباقيات، أم يبقى كما كان حقها وقت التوزيع ... وهل يحق لنا أن نتصرف في مالها بما أنها ترفض استلامه؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من حق أختكم أن تحتفظ بنصيبها مما تركه والدها ولا تأخذ عنه قيمة مهما كانت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التركة المذكورة تقسم على النحو التالي -بعد إخراج الحقوق المتعلقة بها- إذا كان أهلها محصورين فيمن ذكر:
للزوجة أو الزوجات الثمن فرضاً، والباقي للأبناء تعصيباً للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، وكيفية قسمتها تكون على أحد أنواع القسمة الثلاثة المعروفة عند أهل العلم وهي: المهايأة، والمراضاة أو الاتفاق، وقسمة القرعة.
فالمهايأة: أن يستغل بعض الورثة المتروك بالسكنى أو بالإيجار فترة معينة تتناسب مع حصته من التركة، فإذا انتهت هذه المدة انتقل المتروك إلى غيره من الورثة وهكذا.
وأما المراضاة فهي: أن يتفق الورثة ويتراضوا على طريقة للتقسيم فيأخذ كل واحد منهم غرفة أو شقة أو قطعة أو شيئاً يساوي حصته أو أكثر منها أو أقل على أنه هو نصيبه من التركة، فهذه القسمة جائزة أيضاً ولو حصل فيها غبن لبعض الورثة إن كان راضياً رشيداً بالغاً فلا مانع منها شرعاً، ولا يجوز الغبن فيها لمن لم يكن راضياً أو بالغاً رشيداً.
وأما قسمة القرعة فهي: تقسيم قيمته على الورثة كل حسب نصيبه من التركة، فيأخذ مقابلها جزءاً من المنزل أو غيره أو يباع الميراث إذا لم يكن قابلاً للقسمة ويعطى كل واحد منهم نصيبه من ثمنه.
وعلى هذا فإذا كنتم قسمتم التركة على أحد هذه الأنواع فإن القسمة صحيحة، ولكن لا يحق لكم إخراج أحد من الورثة بقيمة نصيبه إلا برضاه وطيب نفسه، ولذلك فإن من حق أختكم وغيرها من الورثة الاحتفاظ بنصيبها من الأرض والعمارة والمنزل، كما أنه لا يلزمكم إعطاؤها أكثر من نصيبها الذي هو نصف نصيب الذكر -كما أشرنا- وإذا تنازل بعض الورثة من الأخوات أو غيرهن عن نصيبه أو جزء منه برضاه وطيب نفسه فلا مانع من ذلك بشرط أن يكون رشيداً بالغاً، ولا يحق لكم التصرف في نصيب أختكم ولا غيرها إلا برضاها.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1428(14/1365)
تقسيم المورث تركته قبل موته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تقسيم الإرث على الأبناء من غير علمهم، وبطريقة غير متساوية، يعني حسب ظروف كل واحد فيهم وترك أوراق القسمة عند محام يعطيها للأبناء بعد موت الأب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو هذا المورث من أحد احتمالين:
الأول: أن يكون قام بتقسيم تركته على أولاده نظرياً فقط على أساس أنهم سيقومون بتنفيذ التقسيم الذي تركه فيما بعد، وهذا هو الاحتمال الأظهر فهذه قسمة باطلة ولا ينبني عليها شيء.
الثاني: أن يكون ذلك على أساس التمليك لهم وكان ذلك بقدر حصصهم الإرثية أو بالتساوي وليس فيه جور على أحدهم لغير مسوغ فهذا تمليك، ويشترط لصحته ونفاذه ما يشترط لصحة نفاذ الهبة، وتراجع الفتوى رقم: 14893، والفتوى رقم: 62948.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1428(14/1366)
ليس للمورث أو غيره حرمان بعض الورثة من حقهم الشرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[موضوعي أنه توفي والدي وأنا صغيرة وعندي والدة وأخت واثنان من الإخوة، عندما كبرت وأردت حقي من الميراث أخبرني إخوتي أن جدي قد حرمني من جميع الأراضي وليس لي حق فيها أنا وأختي مع العلم أنه توفي جدي قبل خمس عشرة سنة ولم يخبرونا أنه حرمنا إلا عندما طلبنا حقنا من الميراث، وأخبرونا أن عمنا أخا أبينا الوحيد هددهم بأنهم إن أعطونا حقنا سيحرمهم من الميراث. أفيدونا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لأحد كائنا من كان أن يحرم أحدا من حقه الشرعي في الميراث، فمن توفي عن أب وأولاد فإنه ليس لأبيه أن يحرم أحدا من أولاده من الميراث، وكذا ليس للعم أن يحرم أحدا من ورثة أخيه من ميراثهم من أبيهم، والعم أصلا ليس له حق في تركة أخيه مادام لأخيه أولاد ذكور، والذي نوصي به السائل هو رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية إن علم أنه لا يمكنه الحصول على حقه وحق أخته إلا بذلك، فإن من الناس من لا يستجيب إلا لسوط السلطان، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 6975.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1428(14/1367)
السؤال عما لم يحدث كرهه السلف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا ابنة أمي الوحيدة، وليس لي إخوة ولا أخوات، سؤالي هو: عند وفاة والدتي هل يرث معي إخوتها وأخواتها وأبناؤهم أم لا، وإن كان كذلك فما مقدار ميراثهم، وإذا تنازلوا كلهم أو بعضهم عن إرثهم فهل يجوز ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت وخلفت بنتاً واحدة وإخوة وأخوات ولم تترك وارثاً غيرهم فإن لبنتها النصف لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، والباقي لإخوتها وأخواتها إن تساووا في القرب، فإن تفاوتوا فالشقيق منهم يحجب غيره، ومن تنازل من الورثة عن حقه وهو مكلف مختار فله ذلك ويصير نصيبه لمن تنازل له.
وننبه الأخت السائلة إلى أمرين:
الأول: أنه لا ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه ووقته بالتفكير في أمر مستقبل قد يقع بخلاف ما يتوقع، لأن ذلك يعتبر مضيعة للوقت، وقد كان السلف يكرهون السؤال عما لم يحدث.
الثاني: أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1428(14/1368)
منعه عمه من حقه في تركة أبيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أواجه مشكلة مع عمي من أجل الإرث فهو يمنعنا من أخذ نصيبنا الشرعي علما بأن أبي متوفى منذ سنتين وحاولت مع عمي بشتى الطرق فمرة بالكلام معه ومرة بعثت له رجال إصلاح ومرة جعلت كبار عائلتنا يتحدثون معه ولم يستجب لأي أحد مع العلم بأنه يعيش حياة رغدة ولا يلزمه المال ولكنه مصر على ألا يعطينا حقنا في الأراضي والمحلات وهو يزرع هذه الأراضي ويأخذ ناتج المحصول له ويؤجر المحلات ويأخذ الأجرة لجيبه مع العلم أن باقي أعمامي يسكتون عما يفعل ولا يعترضه أحد ف منذ أن توفي أبي وهو على تلك الحالة وأنا أحتاج لهذا المال.
فأريد الإجابة من حضرتكم أنني لو بعت أرضا من دون مشاورته هو وباقي الورثة ف هل هذا جائز في الشرع فأنا لا أريد أن أفعل عملا يغضب الله تعالى وإنني محتاج لهذا المال.
وأيضا سبب أخر أريد أن أطلعكم عليه وهو أنه يتحجج لنا بأنه يريد أن يأخذ السدس لأم أبي مع العلم أنها منذ سنة وهي في حالة غيبوبة ولا تعي لما حولها ويريد أن يأخذ هو نصيبها وأنا لا أرضى ذلك.
فأريد إجابة من فضيلتكم على هذا الموضوع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوارث يستحق نصيبه من تركة مورثه بعد تحقق موته، والأصل أن يبادر بقسم التركة بعد استكمال الإجراءات المطلوبة لذلك من تجهيز الميت وقضاء دينه وتنفيذ وصاياه النافذة شرعا وما عليه من كفارة أو نذر، وحصر ماله وورثته، فالامتناع من القسمة بعد ذلك إذا طلبها أحد الورثة الرشداء البالغين يعتبر ظلما وعدوانا وتعطيلا لحقوق الغير.
ولذلك فلا يحق لعمكم أن يمنعكم من تركة أبيكم ويجب عليه إذا أخذ إيجار المحلات أو غلة الأرض قبل القسمة النهائية أن يوزع ذلك على جميع الورثة.
وأما احتجاجه بنصيب أمه (جدتكم) فليس مبررا لتأخير القسمة.
فإذا علمتم نصيب أبيكم فإن عليكم أن تقسموا تركته على ورثته وتعطوا أمه السدس فرضا لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} . فهذا حقها على كل حال ولو كانت في غيبوبة أو غيرها، وليس من حقك أنت ولا من حق غيرك أن يمنعها حقها فإن ماتت فإنه يقسم على ورثتها مع بقية ممتلكاتها.
وما سلكت مع عمك من توجيه الأقارب هو الصواب، فإذا أصر على امتناعه من القسمة فمن حقك أن ترفع أمره إلى القضاء الشرعي ليأخذ لكم حقكم.
وإذا أردت بيع نصيبك من تركة أبيك لغير الشركاء فعليك أن تعلمهم بذلك أولا فإن شاءوا أخذوه بثمنه، وإن شاءوا تركوه لما رواه مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك.
َوذهب جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ بَيْعَ الشَّرِيكِ حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الشَّرِيكِ أَوْ الشُّرَكَاءِ الْآخَرِينَ، هذا إذا كنت بالغا رشيدا، ولكن لا يحق لك بيع نصيب بقية ورثة أبيك إذا كانوا قصرا أو بدون إذنهم إذا كانوا بالغين رشداء، وإن كنا لا ننصح بالبيع أصلا إذا كان الداعي إليه هو مجرد تعطيل العم للقسمة فهذا يمكن علاجه بأمور أخرى أشرنا إلى بعضها، وإذا حصل منك بيع أو من غيرك فإن لعمك ولغيره من الشركاء الحق في الشفعة فيما بيع وأخذه بالثمن الذي بيع به دون علم باقي الشركاء إن شاءوا.
هذا، وننصحك بتقوى الله تعالى وحسن معاملة عمك وأرحامك فذلك المخرج من كل مشكل.
ويمكنك الاطلاع على المزيد من الفائدة في الفتوى: 66804، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1428(14/1369)
ماتت عن زوج وثلاث بنات وأخت شقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة ماتت وتركت زوجا وثلاث بنات وأختا شقيقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ماتت المرأة وخلفت زوجاً وبنات وأختاً شقيقة ولم تترك وارثاً غيرهم فإن لزوجها الربع ولبناتها الثلثان ولأختها الشقيقة الباقي، فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهماً لزوجها ربعها تسعة سهام ولبناتها ثلثاها أربعة وعشرون لكل بنت ثمانية سهام والباقي ثلاثة سهام للأخت الشقيقة.
ولكننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن تعرض المسألة على أهل العلم مشافهة أو ترفع للمحاكم الشرعية كي يتم النظر فيها والتحقق منها، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1428(14/1370)
توفي عن زوجة وأخوين لأم وأخت لأم وعم شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[مات رجل متزوج وليس له أولاد ولا بنات وترك زوجة وأخوين لأم ذكور وأخت لأم وعم شقيق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الرجل المذكور محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم على النحو التالي:
للزوجة الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} ، وللإخوة للأم الثلث فرضاً -لعدم وجود الأصل والفرع- يشتركون فيه الذكر كالأنثى، قال الله تعالى في شأن الإخوة للأم: فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ {النساء:12} ، وللعم الشقيق ما بقي بعد فرض الزوجة والإخوة للأم تعصيباً، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1428(14/1371)
ميراث الكلالة
[السُّؤَالُ]
ـ[مات رجل غير متزوج وليس له أولاد ولا بنات وترك أخا شقيقا ذكرا وأخوين لأم ذكور وأخت لأم وعم شقيق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أقارب الميت محصورين فيمن ذكر فإنهم يرثون جميعاً غير العم، وتفصيل ذلك أن للإخوة للأم الثلث فرضاً -يشتركون فيه الذكر منهم كالأنثى- وذلك لتعددهم وعدم وجود الأصل والفرع، قال الله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ {النساء:12} .
وقد اتفق أهل العلم على أن هذه الآية في الإخوة للأم، وما بقي بعد فرض الإخوة للأم فهو للشقيق تعصيباً لأنه أقرب عاصب، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولا شيء للعم لأنه محجوب بمن هو أقرب منه من العصبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1428(14/1372)
ماتت عن زوج وولدين وبنتين وأم وإخوة أشقاء
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت امرأة وتركت زوجا وولدين وبنتين وأما وإخوة أشقاء والمبلغ هو 49868 ريال، فكيف يقسم عليهم، وما هو نصيب كل واحد، وهل الأم تحجب بالأبناء أم لا؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميتة محصورين فيمن ذكر فإن تركتها تقسم على النحو التالي:
لزوجها الربع فرضاً لوجود الولد وهو من المبلغ المذكور 12467، ولأمها السدس فرضاً لوجود الولد أيضاً وهو 8311.33، وما بقي بعد فرض الزوج والأم فهو للأبناء يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للإخوة مع وجود الأبناء.
ولكننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1428(14/1373)
يتملك الوارث ما بناه فوق سطح البيت الموروث بإذن بقية الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[ترك جدي منزلا عبارة عن دورين فقط وبعد وفاته قام أبي ببناء شقة من ماله الخاص وبعد موافقة أخواته فوق البيت ثم قام عمي بتخليص حق أخواته واشترى الدورين الذين هما تركة أبيه واتفق هو وأبي على أن شقتنا سوف يعطيها له لكن بسعر أكبر لأنه هو مالك الشقة وحررا عقدا بأن الشقة ملك لأبي ظل أبي منتظرا كثيرا أن يدفع له عمي ما طلب ولكن استغل عمي فرصة خروجنا من الشقة وقام بقفل الباب وادعى أنها ملكه وليس لنا حق فيها وعرض علينا مبلغا بسيطا جدا ثم فوجئنا به يخرج أوراقا ان أمه قد باعت له البيت، ولكن الحمد لله حكمت لنا المحكمة بالشقة، ولكن سؤالي هل فعلا هذه الشقة تعتبر ملكا لعمي لأن البيت ملكه، علما بأن أبي حتى الآن لم يأخذ حقه حتى في الميراث من الأرض القائم عليها المنزل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدور الأول والثاني اللذان توفي جدك عنهما يعتبران إرثا لجميع من يرثه، فإذا أذنوا لوالدك بالبناء عليهما فهذا يعتبر تبرعا منهم بحق التعلية، فإذا بنى أبوك فوق البيت هذه الشقة فهو مالك لها وليس لعمك ولا لغيره منعه من السكن فيها كما قضت بذلك المحكمة، وراجعي الفتوى رقم: 56380، ولا سبيل إلى تملك هذه الشقة إلا بشرائها من أبيك أو أن يهبها أبوك باختياره له.
وأما بالنسبة لحق أبيك في أرض المنزل ففيه تفصيل: فإذا كان عمك قد اشترى من أبيك ومن إخوته الدورين كبناء فقط فإنه لا يزال لهم حق في الأرض التي بني عليها البيت، وأما إذا كان قد اشترى منهم الدورين والأرض جميعا فلا حق لأبيك في الأرض، وكذلك لا حق لهم إذا كان عمك قد اشترى منهم ميراثهم في تركة أبيهم دون تفصيل فإن ذلك يقتضي جعل الأرض في عقد البيع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1428(14/1374)
حكم الميراث إذا كان قد اكتسب بطريق غير شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[تحية طيبة لكل العاملين في الموقع وكل من ساهم في هذا العمل
لقد ورث والدي من جدي قطعة أرض أظن ان جدي اشتراها من مال غير حلال.
أفيدوني ما العمل. جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يوجد يقين بكون الأرض الموروثة مشتراة من مال حرام فلا حرج في تملكها لأن الأصل شراؤها بحلال ولا ينتقل عن ذلك الأصل إلا بيقين.
وإن حصل يقين باشترائها من مال حرام فهو في ذمة الجد وتكون الأرض المذكورة من جملة تركته لكن لابد من رد هذا المال قبل قسمة التركة، فإن عُرِف مالك ثمن الأرض وجب رده إليه إن كان حيا أو إلى ورثته إن كان ميتا، وإن لم يعرف مالكه وجب التخلص منه بصرفه في بعض وجوه الخير كبناء المستشفيات أو كفالة الأيتام ونحو ذلك، وإن كان بعض ثمنها مختلطا وعرف القدر الحرام رد إلى مالكه إن عُرف وإلا تصدق به، وإن لم يعرف القدر الحرام فليجتهد في تقديره، وجاز تملك الباقي بعد رد الحرام إلى صاحبه إن عُرف أو التصدق به. وراجع الفتوى رقم: 9616.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1428(14/1375)
ليس لأحد الورثة التصرف في التركة دون إذن الآخرين
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي توفيت وتركت والدي وزوجها وولدين وابنة ولها قطعة أرض زراعية، وزوجها شكاك وإنسان غير متزن وأجهد والدي في بعض الأموال التي عنده والتي تركتها أختي المتوفاة، لذا قام والدي ببيع هذه الأرض إلى إخواني بيعا صوريا وكتب وصية بنصيب زوج أختي وأولادها في قطعه الأرض هذه، فهل هذا صحيح شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقطعة الأرض التي تركتها المرأة المتوفاة هي ملك لجميع الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي، وليس لأحد منهم أن يتصرف فيها ببيع أو وصية، ولا أن يحرم بعض الورثة من نصيبه بحجة أنه شكاك أو غير متزن، وإذا كان الزوج المشار إليه يستحق الحجر عليه لسفه أو نحوه فإن الحجر عليه ليس من حق والد زوجته، بل للقاضي، لأن إثبات السفه يحتاج إلى نظر، ونظر القاضي أولى من نظر غيره، وكذا التصرف في ماله مرده إلى الحاكم.
ولكن إذا ثبت أن للزوجة المتوفاة مالاً عند زوجها وامتنع من رده وإدخاله في التركة فللورثة أن يتفقوا معه على خصم مقابل ذلك المال من قيمة التركة أو يرفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1428(14/1376)
حرمان البنات من الميراث من أعمال الجاهلية
[السُّؤَالُ]
ـ[ثلاثة رجال ورثوا من أبيهم أراضي زراعية ولهم ثلاث أخوات لكن هؤلاء الرجال لم يقتسموا مع أخواتهم هذا الميراث في حياتهم والآن هؤلاء الرجال توفوا جميعا هم وأخواتهم وتركوا وراءهم ورثة للرجال وللنساء، فهل ورثة الرجال يجوز لهم اقتسام الإرث وحدهم أم يجب عليهم إعطاء حق ورثة عماتهم اللاتي لم يورثهن آباؤهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على ورثة الرجال المشار إليهم أن يعطوا ورثة عماتهم نصيبهن من ميراث أبيهن، ولا يجوز لهم أن يستأثروا بتلك الأرض كما فعل آباؤهم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، بل الواجب عليهم أيضاً أن يعطوا عماتهم نصيبهن من غلة الأرض إذا كان آباؤهم لم يعطوا لأخواتهم حقهن منها، ولأن الأرض وغلتها تصير للورثة جميعاً بعد وفاة المورث.
وبيان ذلك أن تركة الميت تقسم على ورثته جميعاً كل حسب نصيبه الشرعي، ولا يجوز حرمان البنات من نصيبهن، وهذا العمل من أخلاق أهل الجاهلية الذين كانوا يورثون الذكور دون الإناث حتى نزول قول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فأبطل تلك العادة الجاهلية، قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث، وفاوت بين الصنفين، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. انتهى.
فمن حرم البنات من الميراث فإنه امرؤ فيه جاهلية، وهو متوعد بالعقوبة المذكورة في قول الله تعالى في نهاية آيات المواريث: وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ {النساء:14} ، وانظر الفتوى رقم: 13699.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1428(14/1377)
متى يتملك الابن ما بناه في بيت أبيه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أبلغ من العمر 70 سنة اشتريت قطعة أرض مساحتها 65 مترا بنيت الدور الأرضي والأول علوي وبنى ابني الثاني علوي وتزوج به والثالث بنى الثالث علوي وتزوج به، فكيف أحسب ميراث الابناء حسب الشرع، فأرجو الإفادة؟ ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من معطيات السؤال أن ميراث الأبناء يكون في الدور الأرضي والأول فقط، فما بناه كل واحد من الأبناء يعتبر ملكاً خاصاً به ما لم يكونوا قد وهبوه لأبيهم، وإذن الأب لهم بالبناء يعتبر بمنزلة هبة الهواء، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43052، 52603، 55385. فنرجو أن تطلع عليها للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1428(14/1378)
توفي عن أبناء أخ شقيق وأبناء أخ غير شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف توزع تركة رجل توفي وليس له ولد أو بنت وترك أبناء أخ شقيق وأبناء أخ غير شقيق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي ولم يخلف إلا أبناء أخ شقيق وآخرين لأب ولم يترك وارثاً غيرهم كزوجة أو أولاد أو أبوين، فماله كله للذكور من أبناء أخيه الشقيق ولا شيء لأبناء أخيه من الأب.
وننبه الأخ السائل إلى أن موضوع التركات خطير وشائك للغاية فلربما وجد وارث لم يذكره السائل ولم يعلم أنه وارث ولربما تعلق بالتركة حقوق كديون أو وصايا وهي مقدمة على حق الورثة في الميراث، فلا ينبغي الاكتفاء بهذه الفتوى ولا بد من الرجوع للمحكمة الشرعية للنظر في القضية أو مشافهة أهل العلم بالمسألة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1428(14/1379)
من ساعد والده في بناء المنزل هل حصته من الميراث كنصيب إخوته
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد اشترى أبي رحمه الله منزلا ب 13000000 مائة وثلاثون ألف دينار جزائري وهذا المنزل بناؤه غير كامل فقمت بتكميل ما يخصه بحوالي 20000000 مائتي ألف دينار جزائري مع أني كنت أقوم بأشغال بيدي في تكميل هذا المنزل للاستقرار فيه مع أخي. لدي 05 أخوات متزوجات وأخ متزوج ولديه مسكنه الخاص
السؤال: هل نصيبي في الميراث مثل إخوتي أم أكثر.
لكم الشكر والله يعينكم على الاجتهاد في المسائل المطروحة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت أكملت بناء البيت ناويا مساعدة والدك والهبة له فإن البيت بكامله يعتبر ملكا للأب ويشترك في ميراثه جميع الوارثين حسب حصصهم المفروضة، وأما إن كنت أكملته بنية الرجوع على الوالد بما أنفقت فإن لك الحق في مقابل ذلك، ويمكن أن تراجع المحاكم الشرعية لإثبات الحق لك إن كان عندك ما يثبته، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 41791، 50327، 32659، 47572.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1428(14/1380)
مسائل في التنازل عن الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى أخي قبل والدي بـ3 سنوات في العام 2000وله بنات وولد واحد، والدي له بنتان وولد غير أشقائي (قُصّر) :
1- ما حق إخوتي القُصّر في الميراث شرعاً؟ وأشقائي وأنا متنازلون عن حقنا.
2- هل لعدم مطالبتنا للقُصّر بحقهم طيلة هذه المدة علينا ذنب بحجة حساسية الموقف؟
(علماً بأن زوجة أخي قالت بأن والدنا تنازل لهم عن حقه كتابة ولم يستطيعوا إظهار هذه الورقة) ، مع العلم لأخي منزل من طابقين له دخل لا بأس به ونحن أيضاً نساعدهم في بعض الأمور.
3- وهل إذا قمنا بمطالبة زوجة أخي بإخراج الحق الشرعي لهم ولم تتجاوب لذلك فهل نحن قد أخلينا مسؤوليتنا أمام الله من ذلك؟ (خاصة ونحن لا نريد تصعيد الأمر للجهات النظامية مراعين في ذلك العلاقات الأسرية) .
4- كذلك هل توجد أي التزامات تجاه أسرة أخي للفترة التي مضت كحق شرعي لإخوتي.
5- وهل إذا تنازلت والدة إخواني (القُصّر) عن حقهم جاز شرعاً.
6- وماذا لو تنازل هؤلاء القصر فيما بعد (بعد سن الرشد) عن حقوقهم السابقة واللاحقة هل يجوز ذلك شرعاً؟
نرجو لكم التوفيق في خدمة الإسلام والمسلمين، وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نقول ابتداء إن السؤال يكتنفه الكثير من الغموض وعدم الوضوح، ولكننا نجيب على سبيل العموم ونلخص إجابتنا فيما يلي باختصار:
أولا: الابن المتوفى قبل أبيه ليس لأولاده نصيب في ميراث جدهم إن كان لهم عم ذكر لأن الابن يحجب أولاد الابن.
ثانيا: القصر لهم نصيب في ميراث أبيهم، ومن جملة ميراثه ما ورثه عن ابنه المتوفى وهو السدس، وكونهم قصرا هذا ليس مانعا لهم من الميراث.
ثالثا: لا يمكننا تحديد نصيب إخوانك القصر لأنك لم تذكر لنا كل الورثة، وإذا كان الورثة قد تنازلوا عن نصيبهم لإخوانهم القصر فتنازلهم صحيح إذا كان المتنازل بالغا رشيدا.
رابعا: عند تنازلهم لا يخلو الحال من أمرين:
الأول: أن يتنازل المتنازل عن نصيبه لشخص معين من إخوانه القصر فيأخذ هذا نصيب من تنازل له من غير أن يشاركه فيه بقية إخوانه.
الثاني: أن يتنازلوا عن نصيبهم من غير تحديد ويطالبوا بقسمته بينهم بالسوية أو على حسب ميراثهم الشرعي فيقسم بينهم كما أراد المتنازلون.
خامسا: ما ذكرته زوجة الأخ من أن الجد تنازل عن نصيبه من ميراث ابنه لهم -إن ثبت هذا وكان تنازل الجد حال صحته وحازوا ما تنازل لهم عنه- فهو تنازل صحيح؛ وإلا فلا.
سادسا: من تصرف في مال القصر بشيء فإنه يضمن ذلك المال؛ إلا الولي إذا تصرف في مالهم بالمعروف.
سابعا: يجب إعطاء القصر حقهم ويحرم أكل شيء من أموالهم؛ لقول الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً {النساء:10}
ويتولى ولي القصر إدارة أموالهم بالمعروف ووصيهم بعد وفاة أبيهم وصيه، فإن لم يكن فالحاكم، قال صاحب الزاد: ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه، ثم الحاكم.
ثامنا: ليس لوالدة القصر الحق في أن تتنازل عن نصيبهم لأنها ليست مالكة له، ولا يحق لأحد أن يتنازل عما لا يملك إلا بتوكيل أو تفويض.
تاسعا: ومن تنازل عن حقه منهم وهو بالغ رشيد غير مكره فله ذلك، فإذا تنازل الصغار بعد بلوغهم ورشدهم عن غير إكراه فلهم ذلك، ولكن لا يجوز أكل أموالهم حال الصغر على أمل أنهم سيتنازلون إذا كبروا.
وننبه الأخ السائل إلى أن الرجوع إلى المحكمة الشرعية هذه المسألة متعين إذا لم يمكن حل هذه المسألة فيما بينكم وفق الضوابط الشرعية التي أشرنا إليها، وأن لا يكتفى بجوابنا لأن السؤال ينقصه المزيد من التوضيح
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1428(14/1381)
ماتت عن ابنة واحدة وأولاد خال (عصبة)
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هو: امرأة توفيت وتركت ابنة واحدة وأولاد خال (عصبة) فما نصيب الابنة وأولاد العصبة من ميراث هذه المرأة، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أبناء الخال ليسوا من العصبة إلا أن يكونوا من أبناء العمومة، وعليه فإذا لم يكن للمرأة المذكورة وارث غير ابنتها وعصبتها سواء كانوا أبناء خالها أم لا.. فإن التركة تقسم كالآتي، تأخذ البنت نصف المال، والباقي للعصبة إن كانت ثم عصبة، يقدم الأقرب فالأقرب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. وإن كان أولاد الخال المذكورون ليسوا من أبناء العمومة فإنهم ليسوا عصبة -كما ذكرنا في أول الجواب- وفي هذه الحالة تأخذ البنت النصف بالفرض، وتأخذ النصف الباقي بالرد، أي يرد عليها ما بقي.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1428(14/1382)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي جدي وله ثلاثة أبناء (أعمامي) وبنت (عمتى) تزوج أحد الأبناء (والدي) ورزق بثلاثة أبناء وبنت (أنا) ثم توفي والدي وبعد فترة توفي عمي وليس له أبناء وكان عمي الثالث يعمل في منطقة أخرى وكان يتردد بين فترة وأخرى لزيارة أخته وأبناء أخيه لكن انقطعت أخباره وعندما سأل عنه ابن عمتي في المنطقة التي كان يعمل بها قيل إنه توفي وهذه المعلومة مند 40 سنة ولم تقسم التركة حتى الآن فكيف تقسم تركة الجد بين عمتي وأبناء أخيها (إخوتي وأنا) أرجو الرد مفصلا ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن جدكم توفي أولا ثم توفي والدكم ثم عمكم الذي ليس له أولاد ثم عمكم الذي كان يزوركم بين الفترة والأخرى.
فإن كان ما فهمناه صحيحا فإن تركة جدكم تقسم بين ورثته جميعا، فإن ترك ثلاثة أبناء وبنتا ولم يترك وارثا غيرهم كزوجة فإن تركته تقسم بين أولاده الذكور والأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} فتقسم التركة على سبعة سهام، لكل ابن سهمان، وللبنت (عمتكم) سهم واحد.
ثم تقسم تركة أبيكم على ورثته فإن ترك والدكم ثلاثة أبناء وبنت فقط ولم يترك وارثا غيرهم كزوجة فتقسم تركته على سبعة سهام أيضا، لكل ابن سهمان وللبنت سهم.
وأما إن كان ترك زوجة فلزوجته الثمن، والباقي بين أولاده ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما تركة عمكم الذي ليس له أولاد فإن كان لم يترك وارثا غير أخته وأخيه وكانوا جميعا أشقاء أو إخوة لأب فإن تركته تقسم بين أخيه وأخته على ثلاثة أسهم لأخيه سهمان ولأخته سهم.
وأما تركة عمكم الذي كان يعمل وتوفي فإن كان لم يترك وارثا غير أخته وأنتم فإن لأخته النصف ولأبناء أخيه الذكور الباقي تعصيبا ولا شيء لابنة أخيه لأن ابنة الأخ ليست من الورثة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1428(14/1383)
مات عن ثلاثة ذكور وخمس بنات وأم
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن ثلاثة ذكور وخمس بنات وأمنا ورثنا من أبينا قطعة أرض فاشتراها منا أحد إخوتي الذكور فكيف يكون تقسيم حقنا من قيمة الأرض؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن أباكم ترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات ولم يترك وارثاً غيرهم فإن لزوجته الثمن من قيمة الأرض؛ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12) ، وما بقي من القيمة يقسم بين أبنائه وبناته جميعاً بمن فيهم الابن المشتري، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فتقسم قيمة الأرض على ثمانية وثمانين سهماً لأمكم ثمنها أحد عشر سهماً، ولكل ابن أربعة عشر سهماً، ولكل بنت سبعة سهام.
وننبه الأخ السائل إلى أن أمر التركات خطير وشائك فقد يكون هناك وارث لم يذكره وقد يتعلق بالتركة حقوق أخرى كديون أو وصايا وهذه مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي الاكتفاء بهذه الفتوى بل لا بد من الرجوع للمحكمة الشرعية للنظر في المسألة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1428(14/1384)
آيات المواريث كلها حق وعدل
[السُّؤَالُ]
ـ[قال لي أحد الأصدقاء إن آيات القرآن التي تتكلم عن الميراث لا تحقق النتيجة النهائية وهي 100/100أي يقول إن هناك ما يقارب 30% ضائعة فأفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بذلك أن هناك نقصاً في القرآن وأن بعض آيات المواريث محذوفة وناقصة فهذا قول باطل؛ بل هو كفر لأنه تكذيب لقول الله تعالى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ {الحجر:9} ، فليس هناك شيء ضائع من القرآن.
وأما إن كان المقصود بأن القرآن لم يبين كل أحكام المواريث وأن بعضها بينته السنة فهذا صحيح، فالسنة مبينة للقرآن ومفسرة له، والقرآن ذكر أصول المواريث، وقد بينت السنة بعض أحكام المواريث؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: فما بقي فلأولى رجل ذكر. وكتوريث الجدة.
وأما إن كان المقصود بذلك أن آيات المواريث لم تحقق النتيجة العادلة أي العدل المطلوب فيما تناولته، فهذا كلام باطل بل هو كفر، لأنه وصف لله تعالى بأنه غير عادل، تعالى الله عز وجل، فآيات المواريث كلها حق وعدل، وكيف لا تكون عدلاً وهي كلام اللطيف الخبير، وانظر بعض الحكم لبعض أحكام المواريث في الفتوى رقم: 59289، والفتوى رقم: 13494.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1428(14/1385)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وامرأته ولديه بنت كيف يقسم الإرث مع العلم أن الورثة: والده ووالدته وأخوه وابنته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي وترك أبا وأما وبنتا وأخا ولم يترك وارثا غيرهم فإن لابنته النصف؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11} ولأبيه السدس ولأمه السدس؛ لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} وما بقي بعد ذلك يأخذه الأب أيضا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
فتقسم التركة على ستة سهام، للبنت نصفها ثلاثة سهام، وللأب سدسها سهم واحد، وللأم سدسها سهم واحد، ويبقى سهم يأخذه الأب تعصيبا، هذا كله إذا لم تكن الزوجة حية وقت موت زوجها، أما إذا كانت كذلك فإنها من جملة الورثة وستختلف القسمة.
وأما الأخ فإنه لا يرث شيئا مع وجود الأب، فالأخ محجوب حجب حرمان، وبما أن الأخ السائل لم يبين لنا من الذي توفي أولا الزوج أم الزوجة؟ فلا بد من الرجوع إلى المحكمة الشرعية للنظر في المسألة، كما أنه قد يكون هناك وارث لم يذكره السائل، وقد تكون هناك حقوق أو ديون تتعلق بالتركة، فلا ينبغي قسمة التركة قبل الرجوع للمحكمة الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1428(14/1386)
يوقف قسمة الميراث بعد نصيب الأم حتى وضع الجنين
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي وترك ميراثا 100 ألف جنيه وله زوجة حامل في الشهر الرابع وابن وابنة وليس له أم ولا أب، فأرجو تحديد مبلغ كل فرد مستحق رقميا، مع العلم بأن الأموال نقدية فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الرجل ليس له وارث غير زوجته الحامل وابنه وابنته فإن لزوجته الثمن؛ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، والباقي يقسم على أولاده ذكوراً وإناثاً بمن فيهم الحمل، يقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، وبما أننا لا ندري هل يولد الحمل ذكراً أو أنثى مفرداً أو توأماً حياً أو ميتاً؟ فإنه تعطى الأم الثمن (ثمن المائة ألف جنيه) ويوقف الباقي حتى يتبين حال الحمل، وإذا استعجل الورثة القسمة فإنه يوقف للحمل نصيب ذكرين في المسألة المذكورة، وانظر أقوال الفقهاء في ميراث الحمل في الفتوى رقم: 46034.
وننبه الأخ السائل إلى أن أمر التركات خطير وشائك للغاية فقد يكون هناك وارث لم يذكره ولم يعلم أنه وارث وقد تكون هناك وصايا أو ديون تتعلق بالتركة وهي مقدمة على حق الورثة ولذا لا بد من الرجوع إلى المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1428(14/1387)
مات عن ثلاثة أشقاء وشقيقتين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وله 3 أشقاء وشقيقتان ما نصيب كل منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي وله ثلاثة أشقاء وشقيقان ولم يترك وارثا غيرهم كزوجة أو ولد أو والدين أو أحدهما فإن تركته تقسم بين أشقائه وشقيقاته للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى في الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}
فقتسم التركة على ثمانية سهام لكل أخ شقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1428(14/1388)
مات عن زوجة وشقيقين وشقيقتين
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي وله زوجة وليس له أولاد، وله شقيقان وشقيقتان، فكيف يكون الميراث الشرعي لكل منهم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي وله زوجة وإخوة وأخوات أشقاء وليس له وارث غيرهم كأولاد أو أبوين فإن لزوجته الربع من التركة؛ لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12} والباقي يقسم بين إخوته الأشقاء وأخواته الشقيقات للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176} .
فتقسم التركة على ثمانية أسهم للزوجة ربعها سهمان، ولكل أخ شقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1428(14/1389)
التنازل عن الميراث.. رؤية شرعية اجتماعية
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد لدينا ميراث من جدي وجدتي ولي ثلاثة أعمام وثلاث عمات وجئنا لتقسيم الميراث حسب الشريعة الإسلامية فوجدت عماتي لا يريدن حقهن في الميراث وقالوا بأننا متنازلات عن حقنا فى ميراثنا لإخواننا البنين، وهم لا يريدون التوقيع على التنازل عن الميراث، فهل هذا التنازل يجوز وإن كان يجوز وبعد فترة نفترض أن أحد أولاد عماتي قد طالب بميراث والدته، فهل هذا من حقة وهل يجب علينا إعطاؤه الميراث، فأرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لصحة التنازل عن الميراث أن يكون المتنازل -ذكراً كان أو أنثى- رشيداً بالغاً، وأن يكون تنازله عن غير إكراه بأي وسيلة جاء، ومن وسائل الإكراه المحرم الإكراه بالإلحاح ممن هو محل تقدير عند المكره، فإذا تنازل أحد عن نصيبه طائعا مختاراً وكان بالغاً رشيداً فإن تنازله نافذ، وفي معنى الإكراه ما اعتاده بعض المجتمعات من تعنيف المرأة وتوبيخها إذا أخذت حقها في الميراث مما جعل النساء يتنازلن عن ميراثهن ابتداءً لعلمهن بما يترتب على أخذ حقهن من اللوم، واعتبارهن خارجات عن التقليد الجاهلي المتبع في المجتمع.
فهذا التنازل لا عبرة به ولا يصير به مال المرأة المتنازلة حلالاً لأنه تنازل عن غير طيب نفس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد والبيهقي وصححه الألباني.
والذي نراه أن امتناع عماتك من التوقيع عن الميراث دليل على أنهن تنازلن عن غير طيب نفس، وأن تنازلهن كان عن نوع إكراه كما ذكرنا، وإذا كان الأمر كذلك فلا عبرة بهذا التنازل، ولأولادهن الحق في المطالبة بميراث أمهاتهم.
وأما إذا كان تنازلهن عن طيب نفس حقيقة ومن غير إكراه ولا ضغط من المجتمع ونحوه وكن بالغات رشيدات فالتنازل صحيح، ولا يشترط لصحته كتابته، وهذه هبة منهن لإخوتهن، ولا يحل لهن الرجوع فيها إذا استوفت شروطها، وانظر الفتوى رقم: 33868، والفتوى رقم: 93542 وكلاهما في شروط نفاذ الهبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1428(14/1390)
قسمة جائرة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي جدي وترك عدد 81 فدانا وكانت موزعة في مكتب الأراضي على النحو • 21 فدانا باسم جدي • 30 فدانا باسم الوالد • 10 فدانا لعمي (إ) • 20 فدانا لعمي (ع) علما بأن أبناءه هم (ستة أولاد وبنتان) أي عددهم 8 وجدتي توفيت.. سؤالي هو هل يجوز هذا التقسيم وتعتبر 30 فدانا حقا شرعيا لنا، أرجو أن تفيدوني.
وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب قسمة تركة الميت على ورثته على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والقسمة المذكورة في السؤال قسمة غير شرعية؛ بل هي قسمة ضيزى جائرة غير عادلة، ولا يجوز العمل بها لأنها جعلت بعض الأبناء أكثر نصيبا من الآخرين وحرمت آخرين، وإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن جدك له ستة أبناء وبنتان ولم يترك وارثا غيرهم، وأن جدتك توفيت قبل جدك كما يفهم من السؤال، فإن التركة تقسم على جميع الأولاد ذكورا وإناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} فيكون لكل ذكر ضعف نصيب الأنثى. وراجع الفتوى رقم 74583
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1428(14/1391)
كيف يقسم العقار الموروث
[السُّؤَالُ]
ـ[مات أبي منذ خمس سنين وترك لنا أنا وأختي وأمي:
*منزلا اشتراه على مرحلتين النصف في المرحلة الأولى بماله هو الخاص أما النصف الثاني فقد اشترك في شرائه مع أمي مناصفة, وهذا المنزل مؤجر حاليا.
*منزل ثان اشتراه بالتقسيط, دفع ربع ثمنه من ماله الخاص , وباقي الأقساط من إيجار المنزل الأول, إلا أن
هذا المنزل تم تسجيله باسم أمي ,أي أن العقد كان بين البائع وأمي, وهذا المنزل أسكن فيه أنا وزوجتي وأولادي مع أمي الآن.
*منزل ثالث كانت أمي قد اشترت الأرض التي أقيم عليها, وتكفلت أنا وأبي بمصاريف بنائه مناصفة
ثم تكفلت بمفردي ببناء طابق علوي فوق هذا المنزل, وكل المنزل مؤجر الآن, وهذا المنزل مسجل هو أيضا باسم أمي بما أنها هي التي اشترت الأرض.
*هذا وضعنا, أنا وعائلتي نسكن مع أمي في المنزل الثاني، أختي تعيش مع زوجها في بيتهما الخاص بهما.
أمي تأخذ إيجار المنزل الأول والمنزل الثالث (الطابق السفلي) والذي يبلغ 355دينارا, تعطي منها 100دينارا لأختي والباقي تصرفه على البيت أي علي وعلى عائلتي وهي معنا. وهي أيضا تشتغل في متجر لها وقد تصرف منه أيضا على العائلة والبيت.
أنا آخذ إيجار الطابق العلوي (المنزل الثالث) وأصرفه أيضا في البيت.
أمي تقول إن المنزل الذي نسكنه الآن يجب أن يعود لأختي بعد وفاتها (أي بعد وفاة أمي) وعلى هذا الأساس فهي تريد أن تبيع المنزل الأول وتساعدني به على بناء منزل جيد.فهل هذا جائز لها؟
هل أن المنزل الذي نسكنه الآن يعتبر ملكا لها بما أنه مسجل باسمها؟
هل أن المنزل ألآخر (الثالث) يعتبر ملكا لها بما أن عقد شراء الأرض باسمها؟
أريد أن أبين أيضا لفضيلتكم أن جو التسامح هو الذي يسودنا ولا توجد مشاكل من أي نوع بيننا وأننا (أنا وأختي) راضين بأن تتصرف أمي في كل شيء، ولم نطرح موضوع التركة ولا يخطر ببالنا أن نطرحه على الأقل بالنسبة إلى الآن.
بينوا لنا أكرمكم الله وأعزكم وجازاكم عنا وعن أمة الإسلام كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن قد وقع من أبيك أو منك هبة لوالدتك فيما يتعلق بهذه البيوت، واتصل بهذه الهبة القبض المعتبر شرعا في العقار وهو التخلية بينها وبينه تتصرف فيه تصرف الملاك من بيع أو تأجير أو نحو ذلك، وإنما تم هذا التسجيل لشيء من الأغراض الأخرى غير الهبة، فإن هذا التسجيل تسجيل صوري لا يترتب عليه ملكيتها لهذه البيوت وليس لها من ملكية هذه البيوت ما تنفرد به عن الورثة إلا بمقدار ما دفعت فيها من ثمن أرض أو بناء، سواء دفعت ذلك نقدا من مالها أو من عوائد نصيبها من الإيجار أو من غيره، وما عدا ذلك شاركت فيه باقي الورثة على حسب القسمة الشرعية للميراث.
وأما كون البيت الذي تسكنونه يجب أن يعود إلى أختك بعد وفاة الوالدة فهذا ليس بصحيح، فإن الواجب في قسمة هذه البيوت هو أن تقسم قسمة تراض بأن يتراضى الورثة أن يأخذ فلان كذا وفلان كذا، أو قسمة تهايؤ بأن تبقى ملكا للجميع ويتناوبون على السكن فيها، أو تؤجر ويقتسمون غلتها حسب أنصبائهم من الإرث، أو أن تباع ويقسم ثمنها، أو تقوم وتقسم ...
وأما عرض والدتك أن تبيع البيت الأول وتعينك به على بناء بيت جديد فلابد أن يكون ذلك بعد موافقة أختك وغيرها من الورثة -إن وجدوا-لأن لهم حقا في هذا البيت فلا يجوز الاعتداء عليه، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 35389.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم..
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1428(14/1392)
لا يجوز تأخير قسمة الميراث إلا بشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي رحمه الله عام 2001 وتوفيت الوالدة رحمها الله عام 2002، تمثلت التركة للورثة بقطعة أرض مقام عليها بناء من عدة طوابق وجميعها باسم الوالد رحمه الله، الورثة هم (6) أولاد و (4) بنات. أكثر من ثلثي البناء تم تشييده من أموال الأولاد الذكور في الوقت الذي كان فيه الوالد لا يعمل. تم عمل حجة إرث بأسماء جميع الورثة. وحتى تاريخه لم يتم تقسيم البناء، علما بأن البناء مشغول من قبل الأولاد الذكور (الورثة) وأبنائهم.
الأسئلة:
1) هل تستحق البنات (الوارثات) الإرث عن جميع العقار (الأرض والبناء بكامله) .
2) هل نأثم للتأخير في توزيع الإرث.
3) هل يستحق على الذكور الورثة أي مستحقات إضافية نتيجة التأخير في توزبع التركة لمدة تزيد عن (5) سنوات.
4) هل يتم تقييم العقار حسب الأسعار الحالية أم أسعار 2002.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لكل واحد من الورثة (البنين والبنات) الحق في تركة الأبوين، قال الله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً {النساء:7} ، وقال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
ولذلك فإن للبنات حقا معلوما في كل ما تركه والداهما من أرض وبناء وغيرهما.
وما تم تشييده من أموال الأولاد الذكور.. فإن كان ذلك وقع بنية الرجوع به على والدهم وقامت البينة الشرعية عليه أو اعترف لهم الورثة به فإنه يعتبر دينا لهم على الوالد يُخرَج من أصل التركة، وإن كانوا فعلوا ذلك مساعدة لوالدهم أو أعطوه المال فبنى به أو ما أشبه ذلك مما يعتبر هبة فإنه يكون تركة يشترك فيه معهم الأخوات وغيرهن وانظر الفتاوى: 36093، 41791، 65734. .
وأما توزيع التركة فينبغي أن يتم مباشرة بعد استكمال الإجراءات المطلوبة للقسمة من حصر الورثة والممتلكات وتنفيذ الوصايا النافذة شرعا.. ولا ينبغي تأخيره- وخاصة إذا طلب بعض الورثة حقه- إلا إذا كان التأخير لمصلحة وبرضى الورثة الذين يعتبر رضاهم من الرشداء البالغين فإنه لا حرج فيه.
وإذا ترتب على التأخير مردود مادي من الإيجار أو غيره فإنه يوزع على جميع الورثة كلُ حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى؛ إلا إذا تنازل عنه من رضي بالتنازل من الرشداء البالغين.
وأما تقويم العقار أو غيره فإنه يكون بالقيمة القائمة يوم القسم ولا اعتبار لما قبل ذلك كما نص عليه أهل العلم.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتاوى: 54557، 58791، 12337، 66504، 63569.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1428(14/1393)
لا حرج على من تنازل عن ميراثه برضاه
[السُّؤَالُ]
ـ[والد زوجتي توفي وترك قطعة أرض ورثها هو وإخوته عن والدهم دون أن تتم القسمة، نفس المشكلة حصلت لصهري لا زال يستغل الأرض دون أن يمكن عمه وعماته من إرثهم بحجة أن والده كان يستغلها ويتكفل بمصاريف الأداءات، كما ترك والد زوجتي قطعة أخرى اشتراها بماله قبل وفاته، لكن زوجتي لم تطالب بنصيبها بحجة أنها متنازلة عن ذلك، فأرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى جعل لزوجتك نصيباً مفروضاً مما ترك أبوها، وعلى من يلي أمر التركة أن يوزعها ويعطي كل ذي حق حقه، قال الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7} ، وقال تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، ولها كذلك أن تتنازل عن حقها ونصيبها من التركة برضاها وطيب نفسها، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 35945، والفتوى رقم: 79582.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1428(14/1394)
حكم تزويج الأخت من ميراث إخوتها
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي الوالد وترك 4 أبناء وبنتا وأمهم، فهل يجب على الأبناء تجهيز أختهم من حقهم الشرعي دون أن يفعلوا من حقها هي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على الإخوة أن يقوموا بتزويج أختهم من مالهم الخاص سواء في ذلك المال المكتسب بإرث أو المال المكتسب بغيره، ولا شك أنهم يؤجرون إن شاء الله تعالى على ذلك، لا سيما إذا كانت الأخت فقيرة محتاجة إلى نفقة الزواج، لأن هذا من صلة الرحم والإحسان إلى القريب.
وننبه إلى أنه إذا كان الأولاد لا يزالون غير بالغين أو غير رشداء فلا يجوز لأحد التصرف في مالهم بما لا يعود عليهم هم بالمصلحة، وبالتالي فلا يجوز تجهيز الأخت منه، وانظر لذلك الفتوى رقم: 44020.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1428(14/1395)
هل تدخل الوديعة لأحد الأولاد في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وتركني أنا وأربع أخوات وأمي وترك ميراثا مبلغا من المال، وكذلك وديعتين لبنتين قصر هل الوديعتان داخلتان في الميراث أم لا، مع العلم بأن البنتين القاصرتين بلغتا سن الرشد، فأرجو من سيادتكم إرشادي إلى الطريقة الشرعية لتقسيم الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه أن الوديعتين داخلتان في الميراث، لأنهما إن كانتا هبة للبنتين فقط، فإنه لا يجوز للأب أن يفضل بعض أولاده بالهبة دون بعض إلا إذا وجد مسوغ شرعي، هذا هو الأصل كما ذكرناه في الفتوى رقم: 94101.
فإذا وجد مسوغ شرعي جعل الوالد يهب الوديعتين للبنتين دون بقية أولاده فتلك هبة صحيحة إذا استلمت البنتان الهبة في حال حياة أبيهما، ولا تدخل الوديعتان في التركة حينئذ، وإن كانت البنتان لم تستلما الوديعة حتى توفي الوالد فهذه وصية، والوصية لأحد الورثة لا تمضي إلا إذا أجازها الورثة وكانوا بالغين رشداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.
وأما كيفية قسمة الميراث فإن كان واقع الحال ما ذكر من أن الوالد ترك زوجة وابناً وأربع بنات ولم يترك وارثاً غيرهم.. فإن التركة تقسم كالآتي: للزوجة الثمن؛ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ... {النساء:12} ، والباقي يقسم بين ابنه وبناته الأربع للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهماً للزوجة ثمنها ستة أسهم، ولابنه الذكر أربعة عشر سهماً، ولكل بنت سبعة أسهم.
وننبه الأخ السائل إلى أن موضوع التركات خطير وشائك للغاية فلربما وجد وارث لم يذكره السائل ولم يعلم أنه وارث، وقد يكون هناك حقوق تتعلق بالتركة كديون أو وصايا وهذه مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي حينئذ قسمة التركة قبل مراجعة المحكمة الشرعية حفظاً لحقوق الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1428(14/1396)
مات عن أم وأب وأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي أنا وإخوتي بيت ورثناه من الوالد الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، عدد الورثه إثنا عشر من ضمنهم أبو الوالد وأمه قيمة البيت 10000 ألف ريال، كيف يمكننا إعطاء كل شخص نصيبه من البيت، علماً بأن جدي وجدتي هم الذين طلبوا نصيبهم في البيت، والباقي متنازلون، وأيضاً يوجد اثنان قصر، والله يحفظكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين لنا الأخ السائل عدد الذكور والإناث من أولاد الميت، ولكننا نقول: إذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الأب توفي عن أب وأم وأولاد ولم يترك وارثاً غيرهم.. فإن لأبيه السدس، ولأمه السدس، لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، والباقي لأولاده، فإن كانوا جميعاً ذكوراً فالباقي بينهم بالسوية، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيقوَّم البيت ويعطى كل وارث نصيبه منه على حسب نصيبه من الميراث، والأولاد القصر لهم نصيبهم أيضاً على حسب ما لهم من الميراث.
وإننا ننصح الأخ السائل بالرجوع إلى المحكمة الشرعية وعرض الأمر عليها، فإن مسائل الميراث شائكة للغاية ولا يمكن الاعتماد فيها على مجرد فتوى أرسلت عن طريق البريد الإلكتروني، فلربما وجد وارث لم يذكره السائل ولم يعلم أنه وارث، ولربما تعلق بالتركة حقوق أخرى كديون أو وصايا وهي مقدمة على حق الورثة في الميراث، ولذا لا ينبغي قسمة التركة قبل الرجوع للمحمة الشرعية حفظاً لحقوق الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1428(14/1397)
من يعطي أمه مالا هل يحق له أن يأخذه دون غيره بعد وفاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعطي لأمي مبلغا من المال شهرياً لمساعدتها على المعيشة، مع العلم بأن لها دخلا يساعدها على المعيشة الكريمه فهي تدخر ما أعطيه لها وتقول لي - بعد عمر طويل لها إن شاء الله وحفظها الله-
-إن لم يتم تجهيز وزواج أختي فى حياتها حفظها الله أن أجهز أختي وأن آخذ المتبقي إن وجد، بل لا أعلم أيا من إخوتي أنها تركت شيئا،
-إ ن تم زواج أختي في حياتها أنا آخذ هذا المال خالصاً لي دون إخوتي "ليس من أخواتي من هو محتاج لهذا لمال إلا أخ واحد لكنه غير بار بأمه" فكان ردي لأمي لا.... ثم قلت لها إني أعمل لها بهذا المال حسنة جارية إن شاء الله ففرحت، ولكن بعد حين كررت ما قالته سابقاً ومن ثم قررنا سؤالكم، أفادكم الله؟ وسدد خطاكم وجعلكم ذخراً للإسلام والمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المال الذي تعطيه لأمك وتتم حيازته من قبلها أصبح ملكاً لها، ولا يجوز لها أن تؤثر به بعض أبنائها أو بناتها دون الآخرين لأن التسوية بين الأبناء في العطية واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم، وانظر تفاصيل ذلك وأدلته وأقوال أهل العلم حوله في الفتوى رقم: 6242.
ولا يصح أن توصي به أو ببعضه لك أو لغيرك من الورثة لأن الوصية لا تصح لوارث؛ كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره إلا إذا أجازها بقية الورثة وكانوا رشداء بالغين.
وأما إذا أوصت بأن تعمل لها صدقة جارية مما تركت فإن ذلك يمضي في الثلث فما دونه، ولا تصح بأكثر من الثلث إلا إذا أمضاها الورثة البالغون الرشداء، وسبق بيان الوصية وبعض أحكامها في الفتوى رقم: 17791، فنرجو أن تطلع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها، كما أنه لا يجوز لك كتمان ما تركت أمك عن بقية الورثة، ولا يبرر ذلك عدم برورهم أو بعضهم لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1428(14/1398)
كيف تقسم العقارات والعروض الموروثة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي في الميراث وهو أن لي أخوان وأخت وأمي أطال الله في عمرهم جميعا وورثنا عن أبي منزلا مكونا من ثلاثة طوابق، أخي الأوسط يسكن الطابق الثالث بالكامل وهو عبارة عن شقتين مفتوحتين على بعض وأمي تسكن في الطابق الثاني بالكامل كذلك والطابق الأرضي عبارة عن شقتين مؤجرتين ومحل غير مؤجر، وكذلك لنا منزل في منطقه أخرى، الأرض كان أبي قد اشتراها وكتبها باسم أمي لغرض ما، وبنى والدي على نصفها محلات إسمنت أدارها أخي الأكبر معه لفترة بضع سنين بعد وفاته، ثم بعد وفاه والدي اشترى أخي عربة نصف نقل ثم باعها واشترى واحدة أكبر لتوزيع الإسمنت والنقل وبنى أخي الأكبر شقه فوق محلات الإسمنت وهو يسكنها الآن ثم بنى لي شقة أخرى على شقته وأنا أقسط له مبلغ 17000 جنيه بقي منه تقريبا 6000 جنيه، ثم صفى تجاره الاسمنت وباع العربة وقال إن هذه المهنة أصبحت غير مربحة والناس لا تدفع ما عليها، وأغلق المحلات واشترى عربة أجرة ويعمل عليها الآن، وكذلك لنا مخبز بلدي بالإيجار تركه لنا والدي ويديره أخي الأوسط. أرجو الإفادة كيف يتم توزيع الميراث في العقارات وإيرادات المخبز وهل عربة أخي لنا حق فيها.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تركة من مات عن زوجة وأبناء تأخذ زوجته الثمن ويقسم بنوه ما بقي للذكر منهم ضعف ما للأنثى. قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} وقال: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12}
وإذا كان المقسم بين الورثة عروضا أو عقارا فإنه يُقوَّم ويقسم حسب التراضي بين الورثة، أو يبيعونه ويقتسمون ثمنه، وقد ذكر ابن جزي في القوانين الفقهية أن المال الموروث إن كان مما يعد أو يكال أو يوزن فإنه يقسم بين الورثة، وإن كان عروضا أو عقارا فإنه يقوم وتقسم قيمته، أو يباع ويقسم ثمنه بين الوارثين.
ونرجو أن تراجعوا المحاكم الشرعية للنظر في ملابسات الموضوع، وما لكم ولأخيكم الأكبر من الحق في العربة وغيرها.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1428(14/1399)
الترهيب من الاستيلاء على نصيب الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي خال بعد وفاة جدي قام بأخذ وكالة قانونية من أمي زاعما أنها من أجل حصر الإرث، ومنذ فترة باع الأرض موضوع الورثة ولم يعط أمي أي شيء، أنصحوني ما العمل؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله عز وجل لم يجعل قسمة التركة إلى أحد من خلقه؛ بل قسمها بنفسه سبحانه وتعالى في محكم كتابه، ووعد من تعدى فيها بالعذاب الشديد، فقال تعالى تعقيباً على آيات المواريث: تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ {النساء:13-14} .
ولذلك فالذي ننصحك به بعد تقوى الله أن تنصح خالك بطريقة ودية وأن تبين له حكم الله في التركة، أو توجه إليه من ينصحه من إخوانه وأصدقائه وأقاربه الذين لهم صلة به ويستطيعون التأثير عليه، ثم إن لأمك الحق في أن تطالب أخاها بنصيبها من تركة أبيها إذا لم تتنازل عنه برضاها وطيب نفسها، ولها أن تستعين في الحصول عليه بكل وسيلة مشروعة، وإن كان الأفضل لها أن تطلبه بطريقة ودية، أو تتنازل عنه سداً لباب النزاع والخصام على حطام الدنيا الزائلة بين ذوي الأرحام، وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6975، 14552، 66450.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1428(14/1400)
الإخوة لا يرثون مع وجود الابن
[السُّؤَالُ]
ـ[نص الرسالة:: رجل توفي وله زوجة وولد وبنتان (أشقاء) وبنت من أم ثانية وأم وإخوة وأخوات. بعد فترة توفي ابنه (الولد) ثم توفي أحد إخوته ثم توفيت أمه. هذا الرجل ترك ميراثا عبارة قطعتي أرض ومنزل. السؤال: هل لإخوته ميراث من بعده (من حصة ميرا ث الأم) ، وهل لأبناء أخيه المتوفى من بعده ميراث، وما نصيب الزوجة والبنات من الميراث.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأخ السائل ذكر أولا أن الرجل الذي توفي له ولد وبنتان، وهذا يفهم منه أن له ولدا ذكرا واحدا ولكنه قال بعد ذلك ثم توفي الولد ثم توفي أحد إخوته وهذا يعني أن الرجل الأول المتوفى له ابنان وليس ابنا واحدا؛ إلا أن يريد أن الأخ الذي توفي من الأم وليس من الأب.
ومسائل الميراث شائكة لا يمكن حلها ولا الإجابة عليها إن لم تكن واضحة، ولكننا نقول عموما: من توفي وله ابن ذكر وإخوة فإن إخوته لا يرثون مع وجود الابن لأن الابن يحجب الحواشي جميعا سواء كانوا إخوة أو أخوات أو أعماما أو أبناء عمومة، الابن يحجبهم حجب حرمان فلا يرثون معه شيئا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1428(14/1401)
نصيب الأم من تركة ولدها إذا كان له أولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[أم لديها ولد متزوج وله أولاد ذكور توفي الولد قبل الأم، فما هو نصيب الأم في الإرث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نصيب الأم من تركة ولدها إذا كان له أولاد هو السدس فرضا؛ لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1428(14/1402)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة توفيت لها أخت من أب وأم لكن هذه الأخت ماتت أيضا وتركت أبناء ذكورا وإناثا ولها أخوان وأختان من أب فقط أي للمرأة، الأولى استودعت عندي مبلغا من المال يقدر99.700 دينار جزائري وقالت هذا سر لا يسمع به أحد. توفيت في عام 2004 للميلاد.
أنا الآن في حيرة من أمري لمن أعطي المال ومن هو الأحق به؟
نرجو من فضيلتكم أن تقسموا المال على الورثة وإن تكرمتم أرجو أن تزودوني بشهادة حتى أعطيها للورثة لأنني أعلم بأنهم سوف يسيؤون الظن بي.
بورك في مجهوداتكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر السائل الكريم على اهتمامه بدينه وحرصه على أداء أمانته، ونسأل الله تعالى أن يعينه على ذلك.
والذي فهمناه من السؤال أن المرأة (صاحبة الأمانة) توفيت عن شقيقتها وإخوتها من أبيها (أخوين وأختين من أب) ولم يكن لها ورثة غير هؤلاء، فإن كان الأمر كذلك فإن مالها يقسم على النحو التالي:
لشقيقتها النصف فرضا يأخذه أبناؤها للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى. والنصف الآخر يقسم بين الإخوة للأب تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى أيضا.
أما إذا كانت شقيقتها هي التي توفيت قبلها فإنها لا ترثها وبالتالي فلا شيء لأبنائها لأنهم من ذوي الأرحام.
ويكون مالها كله لإخوتها لأبيها يقسم بينهم على ما قدمنا.
وعلى نحو ما ذكرنا يكون قسم الأمانة التي بيدك على الورثة.
وفيما يخص الشهادة على ذلك فبإمكانك أن تحصل عليها من القضاء الشرعي في بلدكم أو غيره من الجهات المسؤولة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1428(14/1403)
الميراث ينبني على حسب مآل ملكية المنزل
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت أمي وتركت لنا منزلا ونحن 5 بنات وأخي وأبي غير أن هذا المنزل اشترته أمي من مبلغ تعويض لحادثة سير تعرضت لها أختي وهي طفلة فهل هذا إرث أم لا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن المنزل المذكور ليس لأمكم، وإنما هو لأختكم التي اشتري بمالها الذي عوضت به عن إصابتها في حادث السير، فإذا كانت أختكم قد وهبت المال لأمكم أو وهبت لها المنزل بعد شرائه هبة صحيحة بحيث كان ذلك بطيب نفسها وكانت رشيدة بالغة، فإن المنزل يعتبر تركة عن أمكم يقسم مع جميع ممتلكاتها على ورثتها، وإلا فإنه يرجع إلى أختكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1428(14/1404)
حكم من اشترط على زوجته ألا ترثه
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من رجل أرمل واشترط علي أن أملاكه لأولاده فقبلت لأريه أنني لا أطمع في ماله. يشتري لي قليل الثمن مجوهرات ويدفع القليل بحجة أنني لست أم أولاده وأن المرحومة غنية أما أنا فلا يطالبني بكل واجبات المرأة كما كانت تفعل المرحومة وأنا أعمل بها عن دين. عندي أولاد من رجل سابق متزوجون أحوالهم جيدة يقول إن أولادي ملزمون بي بعد موته أما هو فلا شيء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قد اشترط عليك ألا ترثي منه بعد موته، وإنما تؤول تركته إلى أولاده، ولا حق لك فيها، فهذا شرط باطل لا يجوز اشتراطه ولا ينفذ؛ لما فيه من مخالفة قسمة الله العادلة في المواريث، فإن للزوجة نصيبا من الميراث كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: من الآية12} . وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟! ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، ودين الله أوثق. متفق عليه.
وقد توعد الله من خالف قسمته قي المواريث بقوله تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (النساء13: 14) .
فإذا توفي زوجك ثبت لك في تركته الثمن بعد وفاء ديونه وتنفيذ وصاياه الجائزة دون حاجة إلى إذن منه أو من أولاده، وسواء في ذلك أكان لك أولاد يستطيعون الإنفاق عليك بعد موته أم لا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1428(14/1405)
لا تدخل هذه الشقة في تركة الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[الأخ المفتي بالشبكة الإسلامية
شخص قام ببناء شقة فوق منزل والده وذلك من ماله الخاص وبعد موافقة الوالدين وسائر الإخوة والأخوات -موافقة تحريرية توقيع ثم بصمة- بموافقة البناء فقط، فهل تكون هذه الشقة داخلة في التركة او ميراث العائلة، أم هي للابن الذي قام ببنائها بخاص ماله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من معطيات السؤال أن الشقة المذكورة خاصة بالابن الذي بناها فوق منزل أبيه من ماله الخاص بعد موافقة الأب ولا تدخل في تركة الأب، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 80826 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1428(14/1406)
مات عن زوجة وولد وأم وثلاثة إخوة وأربع أخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي جزاكم الله خيراً حول موضوع الميراث، يوجد مبلغ قدره4900$ دولار أمريكي نريد توزيعها كما في شرع الله على الورثه وكما يلي: لدى المتوفى زوجة وولد قاصر وللمتوفى أيضا أم على قيد الحياة وله ثلاثة إخوة وأربع أخوات والكل متزوجون، يرجى توزيع المبلغ؟ مع الشكر والتقدير وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أقارب الرجل المتوفى محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم هو: زوجته وأمه وولده، ولا شيء للإخوة والأخوات لأنهم محجوبون بالابن، وتقسيم المبلغ المذكور يكون على النحو التالي:
للزوجة الثمن فرضاً، وقدره (612.5) ، وللأم السدس فرضاً، وقدره (816.66) ، وما بقي بعد فرض الزوجة والأم فهو للابن تعصيباً، وقدره (3470.84) .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1428(14/1407)
العقوق لا يسوغ حرمان البنت من الإرث
[السُّؤَالُ]
ـ[نص الرسالة: هل يحق للأم أن تحرم إحدى بناتها من تركتها حيث إن الابنة عاقة بأمها وقد قتلت اثنتين من بناتها (ضرب أفضى إلى موت) حيث إن الجدة هي من قامت بتربية حفيداتها ومن ثم أخذتهم الابنة التي هي أمهم وكانت قاسية معهم وقد ماتوا من الضرب وهي حاليا في السجن بعد أن قتلت ابنتها الثانية.. فأرجو الرد سريعاً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للأم ولا لغيرها منع ابنتها من التركة، وإذا أوصت بذلك فوصيتها باطلة ما لم تتصف البنت بمانع يمنعها من الإرث، وعقوقها وإن كان محرماً وكبيرة من كبائر الذنوب ليس بمانع لها من التركة. وقد بينا ذلك مفصلاً في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50662، 58327، 47384.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1428(14/1408)
كيف يفعل من لديه أملاك مسجلة بغير اسمه ويخشى ضياع حق الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف حكومي ولا يحق لي امتلاك بطاقه ضريبية أو أن أسجل مشاريع تجارية باسمي وقد كتبت كل ما أملك باسم زوجتي وقد جمعت مالاً بفضل الله وكلها محلات تجارية، والسؤال هو: أخاف الله تعالى أن يحاسبني إذا قدر لي الموت حيث إن الميراث من بعدي لن يوزع التوزيع الشرعي حيث إنه باسم زوجتي وأنا متزوج وعندي خمس بنات وليس لي أبناء ذكور، فما العمل يرحمكم الله حيث إنه لا يجوز أن أكتب المحلات باسمي نظراً لكوني موظفا حكوميا، فأرجو من سيادتكم الرأي والمشورة؟ يرحمني ويرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الواقع ما ذكره السائل ولم يجد بداً من تسجيل أمواله إلا باسم زوجته، ويخشى من ضياع حق الورثة إذا مات أو أن يستولي عليها أحد بغير حق، فالذي يظهر أن الطريقة لمنع ذلك وحفظ حقوق الورثة هو أن تقوم الزوجة بكتابة وثيقة تقر فيها أن هذه المحلات ملك لزوجها وتشهد الشهود على الوثيقة ثم يحتفظ الزوج بهذه الوثيقة ويطلع عليها ورثته الموجودين، وثمت طريقة أخرى وهي تسجيل المحلات بأسماء الورثة حسب أنصبتهم الشرعية، لكن يعكر على هذه الطريقة أنه ربما يولد له وارث جديد فيمنعه الآخرون حقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1428(14/1409)
مات عن خمس أخوات وأبناء أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[لي خال توفي ليس لديه أولاد ولديه خمس أخوات وأخ واحد لقد توفي قبل أخيه وترك وراثه هل يحق لأبناء أخيه أن يرثوه وأخواته موجودات أجيبوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الظاهر من السؤال أن الميت ترك خمس أخوات وترك أبناء أخ، فإذا كان الأمر كذلك فإن الأخوات يأخذن الثلثين عملاً بقوله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176} ، والثلث الباقي يرثه أبناء الأخ الذكور بالتعصيب، لما في الحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1428(14/1410)
ابن الأخ الشقيق يحجب أبناء الأخ لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[لي عم لم ينجب مات ولم أرث منه وخرج حكم المحكمة بإعلام شرعي ليس فيه اسمي كوريث حيث قيل إن الشهود لم يذكرونا، ولكن قالوا إنه كان له أخ ومات من 17 سنة، فهل بموت أبينا يسقط حقنا في ميراث عمنا، الأقارب بالتفصيل زوجة، أخت من الأب فقط، أربع أخوات من الأب والأم، ولدان وبنتان أبناء أخ من الأب وهذا الأخ هو أبونا وقد مات، ابن عم شقيق، الذين قضت لهم المحكمة بالميراث الزوجة والأخوات البنات وابن العم، ونحن لم نرث فهل هذا صحيح، وإن لم يكن صحيحا فمن يرث وما نصيب كل فرد؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أقارب عمك محصورين فيمن ذكرت فإن الوارث منهم هو: الزوجة ولها ربع التركة فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} ، والأخوات الشقيقات ولهن الثلثان فرضاً لتعددهن ... قال الله تعالى: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176} ، ولا شيء للأخت لأب لأن فرض الأخوات الثلثين وقد استكملته الشقيقات فلم يبق للأخت من الأب شيء.
أما ما بقي بعد فرض الزوجة والشقيقات -وهو واحد من اثني عشر- فهو لابن الأخ الشقيق تعصيباً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. ولا شيء لأبناء الأخ لأب لأنهم محجوبون بمن هو أقرب للميت منهم وهو ابن الأخ الشقيق، وذلك فما قضت به المحكمة يعتبر صحيحاً، ثم إننا ننبه على أننا أجبنا السائل على أساس أن مراده من قوله (ابن عم شقيق) هو ابن عمه هو ولكن أباه كان أخاً شقيقا للميت بخلاف أبي السائل.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1428(14/1411)
تحرم الإعانة على منع الوارث من ميراثه بغير حق
[السُّؤَالُ]
ـ[اشترى أبي وأمي قطعة أرض بالتقسيط وسجلوها في العقد مناصفة بينهم، علما بأن أقساطها ما زالت تدفع وأوصوا صاحب الأرض بأن يحول العقد باسم أحدهم إذا ما مات الآخر وذلك إذا ما حدثت الوفاة أثناء فترة دفع الأقساط حتى لا يكون لإخوته حق في الميراث من بعد وفاته حيث إننا ثلاثة بنات وليس لنا إخوة أولاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأبيك وأمك أن يطلبا ذلك من البائع لما فيه من الغش ومنع الوارث من ميراثه بغير حق، وقد توعد الله تعالى من فعل ذلك وخالف قسمته العادلة في المواريث بقوله: تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ {النساء:13-14} ، وراجعي للفائدة في الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 58362، 6975، 14552، 95683.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1428(14/1412)
ما يفعلة الورثة لتخليص الميت من ربقة الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي عمي وكان يتعامل بالربا فماذا يفعل الورثة في أمواله كي تكون حلالا، وهل من شيء نفعله كي يتخلص من هذا الذنب العظيم أمام ربه، وأخيراً يدعي أحد الورثه أنه استدان منه في السابق بالزيادة ويريد هذه الزيادة الآن كي لا تكون معاملة ربوية، فماذا نفعل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى ورثة هذا الميت أن يخرجوا من المال الذي ترك قدر ما فيه من الفوائد الربوية، ثم يصرفوا ذلك في أوجه البر، ويكون ذلك بمعرفة أصل الوديعة، سواء كان الإيداع مرة واحدة أو مرات متعددة، وعليهم أن يطلبوا من البنك كشفاً يبين الودائع من الفوائد.
أما بالنسبة لما يخلص الميت من إثم الربا فإنه لا يخلصه من ذلك إلا عفو الله تعالى عنه، ولكن إذا فعل الورثة ما ذكرنا من إخراج قدر الربا فإن هذا ينفع الميت إن شاء الله ويخفف من إثم ما ارتكبه من الربا، وهو من جنس قضاء الدين، ورد الحقوق المترتبة في ذمته، هذا مع كثرة الترحم عليه، وسؤال الله أن يغفر له ويتجاوز عنه.
وأما ما يدعيه أحد الورثة من استدانته من المتوفى منه بالربا ويطلب أخذ ما دفع من الزيادة الربوية، فإذا كان هناك ما يثبت ذلك وجبت إجابته إلى ما سأل فإنه لا حق للمتوفى ولا للورثة في هذه الزيادة، وإن لم يكن هناك ما يثبت ذلك ولم يكن معروفاً بالكذب فإنه تستحب إجابته، وذلك حرصاً على إبراء ذمة الميت وذمتكم وحفظاً للمودة وصلة الرحم بينكم، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 62783.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1428(14/1413)
الجنون لا يمنع من الإرث
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من حق المرأة المجنونة أن ترث في أملاك أبيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق المرأة المجنونة أن ترث من مال أبيها وأمها وزوجها وابنها وغيرهم ممن ترث منه لو كانت عاقلة، والجنون ليس مانعاً من موانع الإرث، وموانع الإرث ثلاثة جمعها صاحب الرحبية في قوله:
ويمنع الشخص من الميراث * واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين * فافهم فليس الشك كاليقين
وانظر الفتوى رقم: 7853، حول إرث المجنون، والفتوى رقم: 20378، والفتوى رقم: 9884 حول الولاية على المجنون وماله، وكذلك الفتوى رقم: 28545.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1428(14/1414)
هل يرث أولاد البنت المتوفاة من تركة جدهم
[السُّؤَالُ]
ـ[جدي توفي وترك ولدين وبنتا وكانت له بنت توفيت قبله وتركت زوجا وابنا وبنتا، فما حكمهم من تركة جدهم، يرثون أم لا، أولاد البنت المتوفاة قبل أبيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من توفي وترك ولدين وبنتا وأبناء بنت متوفاة سابقاً، تقسم تركته بين ابنيه وبنته التي لا تزال على قيد الحياة، ويعطى كل من الذكرين ضعف نصيب الأنثى، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، ولا شيء لأولاد البنت.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1428(14/1415)
وصاية الجد على بني ولده المتوفى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مواطن توفي والدي قبل أن أولد وجدي أصبح الوصي الشرعي علينا بعد زواج الوالدة وجدي كان يقبض الأموال من الدولة الخاصة بالوالد لأن الوالد كان أستاذا ويملك جدي أرضا ودورا وعقارات ولكن لم يعطنا شيئا قبل وفاته ولا بعد وفاته بل أصبح ينازعنا على الأرض التي نملكها التي قامت الدولة بإعطائنا إياها بعد استشهاد الوالد فهل نرث من الجد أم لا، وهل هناك حصة للوالد أجيبونا؟ وفقكم الله وسدد خطاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجد هو أولى الأقرباء بالوصاية على بني ولده المتوفى، وعليه أن ينفق على أولاد ولده من مالهم بقدر حاجتهم، فإذا بلغوا سن الرشد دفع لهم أموالهم، ثم إن الأب يرث السدس من مال ابنه المتوفى، وأما المال الذي أعطت الدولة فينظر فيه وتسأل عنه الجهة المانحة فما كان سبب إعطائه هو إعطاء بعض الحقوق التي للميت فإنه يعتبر تركة ويأخذ الأب منه نصيبه، وإن كان السبب إعانة الأبناء القصر فإنه يكون خاصاً بهم.
وأما الجد إذا توفي فإن كان له أبناء ذكور فلا يرث بنو ولده منه شيئاً لأنهم محجوبون بمن هو أقرب منهم وإلا فإنهم يرثون بالتعصيب ما بقي بعد ميراث أصحاب الفروض، لحديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 96062، 28545، 56218، 20488.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1428(14/1416)
أحكام متاجرة أحد الورثة بالميراث قبل تقسيمه
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أحد الأشخاص وترك زوجة و3 بنات و3 ذكور وابن متوفى له ولد أوصى له بنصيبه أي ابن المتوفى، لكن التركة لم تقسم في وقتها وقد ترك قطعة أرض ومبلغ من المال 7000 دينار كان أحد أبناء المتوفى يعمل في التجارة فأخذ قسطا من ذلك المال والباقي صرف في تزويج ابن وابنة وبعض المصاريف الأخرى وواصل تجارته يكد ويجتهد ويعمل ثم بدأ يشتري ممتلكات وعقارات اليوم ابن الأخ يطالب عمه من التركة مما أنجزه من ثروته الحالية، فنرجو أن تفيدونا عن كيفية تقسيم ما ترك هذا الشخص، علما بأنه توفي منذ أكثر من 40 سنة؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نقول أولاً: إن وصية المتوفى لابن ابنه المتوفى بمثل نصيب أبيه وصية صحيحة؛ لأنها وصية بأقل من الثلث ولغير وارث، لأن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، والوصية لغير وارث بالثلث فأقل صحيحة، والوصية بما زاد عن الثلث لا تنفذ إلا برضى الورثة، وبشرط أن يكونوا بالغين رشداء.
ثانياً: ما أنفق من التركة قبل قسمتها على بعض الورثة في الزواج ونحوه فإنه يخصم من نصيبهم من الميراث، فالتركة حقل كل الورثة، ولكل وارث منهم حق فيها بقدر نصيبه الشرعي، فإن أخذ أحد الورثة شيئاً منها خصم من نصيبه، وإن كان ما أخذه أكثر من نصيبه رد الزائد إلى الورثة.
وأما المبلغ الذي تصرف فيه أحد الورثة وتاجر فيه ونمت تجارته، فإن كان فعل ذلك بعلم الورثة فهذا له حالان:
الأول: أن يكونوا قد أذنوا له في ذلك على سبيل المضاربة، فهذه مضاربة صحيحة والربح بينه وبين الورثة -الذي هو واحد منهم- على حسب ما اتفقوا عليه. وإن لم يكونوا اتفقوا على كيفية توزيع الربح فللمتاجر أجرة المثل، وقيل قراض المثل.
الثاني: أن يكونوا قد أذنوا له لا على سبيل المضاربة وإنما على سبيل الانتفاع بالمال فهذا يعتبر قرضاً، فيرد المال الذي أخذه والربح له، ولاحق للورثة في المطالبة بالربح ولا المطالبة بالمشاركة فيه.
وأما إن تصرف في المال بغير إذن الورثة أصلاً فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 35486، والفتوى رقم: 62449 حكم تصرف أحد الورثة في المال، ولمن يكون الربح، فانظر ذلك في الفتويين المشار إليهما، هذا ومما يجدر التنبيه له أن الأذن الذي أشرنا إليه إنما يكون معتبراً في حق من كان بالغاً رشيداً، أما غير البالغ الرشيد فإنما يعتبر إذن وليه وصيا كان أو معيناً من القاضي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1428(14/1417)
هل ترث المطلقة في المرض من مطلقها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي سيدي الفاضل يتعلق بالميراث لقد طلقني زوجي طلاقا بائنا بينونة كبرى وهو يعاني من مرض القلب (الذبحة الصدرية) بعد 3 أشهر من طلاقي وافته المنية، فهل تطبق عليه أحكام الفار من الميراث، وهل لي الحق في الميراث منه، وهل تعتبر منحة التقاعد من الميراث؟ وجزاك الله عني كل خير.. وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المرض الذي حصل فيه الطلاق مرضاً مخوفاً عند أهل الطب والخبرة ولم يصح منه زوجك صحة محققة عند أهل الاختصاص فقد ذهب المالكية إلى أن حق الإرث ثابت لك مهما طال الزمن كما نص على ذلك أهل العلم منهم، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: والمطلقة ثلاثاً في المرض ترث زوجها إن مات من مرضه ذلك ولا يرثها، وكذلك إن كان الطلاق واحدة وقد مات من مرضه ذلك بعد العدة. وهو ما درج عليه العلامة خليل في المختصر فقال مع شرحه: إنما ينقطع إرث المطلقة في المرض المخوف طلاقاً رجعياً أو بائناً بحصول صحة للزوج من المرض الذي طلق فيه صحة بينة ظاهرة لأهل المعرفة.
ولم يشترطوا لذلك أن يكون الطلاق فراراً من الإرث ... وذلك لما رواه مالك في الموطأ والشافعي في مسنده وغيرهما: أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها فقال: إذا حضت ثم طهرت فآذنيني، فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف، فلما طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض، فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها.
والطلاق في المرض المخوف الذي يموت فيه الزوج اختلف فيه أهل العلم اختلافاً متشعباً لا نطيل بتفصيل جزئياته، وبالجملة فقد ذهب بعضهم إلى أنه لا إرث للمبتوتة مطلقاً، وذهب آخرون إلى أنها ترث ما لم تنقض عدتها، وقال آخرون ترث ما لم تتزوج، وقال بعضهم لها الإرث إذا وقع الطلاق فراراً من الإرث ... والذي يحسم الخلاف في هذا الموضوع هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدكم.
وأما منحة التقاعد فإنها إذا كانت من مستحقات الموظف أو العامل الميت فإنها تعتبر حقاً له ينتقل إلى ورثته من بعده فيقسم بينهم كل حسب حصته من التركة فهي إذاً جزء من التركة، أما إذا كانت منحة من جهة العمل أو غيرها فإنها تصرف فيما خصصتها له الجهة المانحة، وإذا لم تعين أحداً فإنها تكون تركة وتقسم على جميع الورثة كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1428(14/1418)
مات عن زوجة وبنات وأخوين وأخت
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي زوجي ولديه أربع بنات وله اثنان من الذكور الإخوة وواحدة أنثى، فكم يكون مقدار التقسيم في هذه الحالة، مع العلم بأننا ليس لدينا غير الشقة التي نقيم فيها وهي تمليك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جميع ما يملك زوجك من الشقة وغيرها يعتبر تركة على ورثته ويوزع على النحو التالي: للزوجة الثمن فرضاً لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، وللبنات الثلثان فرضاً، كما قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات يقسم بين الإخوة تعصيباً للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ لقوله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} ، هذا إذا كان الإخوة أشقاء أو لأب. أما إذا كانوا لأم فإنه لا شيء لهم، لأن الإخوة لأم لا يرثون مع وجود الفرع الوارث، وفي هذه الحالة يكون ما بقي بعد فرض الزوجة والبنات لأقرب عاصب من الذكور، لما في الصحيحين مرفوعاً: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1428(14/1419)
ترث المرأة بثبوت زواجها من المورث
[السُّؤَالُ]
ـ[بخصوص الفتوى رقم (94759) أن الزوج له الكثير من البيوت والمال وليس بيتا واحدا وإنما البيت الذي في السؤال الأول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون الزوج له الكثير من البيوت والمال غير البيت المذكور في السؤال، لا يغير شيئاً مما أفتينا به، لأن ما أفتيناك به هو أن الزواج إذا ثبت عند الورثة بإقرار أبيهم وببينة، ولو لم يسجل في السجلات الرسمية فإن المرأة المذكورة تعتبر وارثة، ولها ثُمن ما ترك زوجها إن كانت وحدها، وإن كان له غيرها من الزوجات فإنها تشترك فيه مع بقية زوجاته اللاتي توفي عنهن وهن في عصمته، وأن الأمر كذلك أيضاً إذا ثبت ولو بالسماع والشيوع بين الناس أنها زوجة له، لأن الزواج مما يثبت بشهادة السماع.
فلم يبق -إذاً- إلا أن تعرفوا ما إذا كان زواج أبيكم من تلك المرأة ثابتاً أم لا، فإن كان ثابتاً فالحكم ما ذكر، قل المال أو كثر، وإن لم يثبت فأنتم متبرعون لها بما تعطونه لها من التركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1428(14/1420)
مات عن زوجة وابنتين وخمس أخوات وولدين لأخ متوفى وبنتين لأخت متوفاة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل مسلم وخلف زوجة وابنتين وخمس أخوات شقيقات أحياء وولدين لأخ متوفى وبنتين لأخت متوفاة الرجاء معرفة الأنصبة الشرعية؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الرجل المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم على النحو التالي: لزوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، ولبنتيه الثلثان فرضاً لتعددهن، قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، ولما رواه أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأخي سعد: اعط ابنتي سعد الثلثين. الحديث.... وما بقي بعد فرض الزوجة والبنتين يكون للأخوات تعصيباً لأنهن مع البنات يكن بمنزلة العاصب يأخذن ما بقي بعد أصحاب الفروض، قال بعض العلماء:
والأخوات إن تكن بنات * فهن معهن معصبات
ولا شيء لأبناء الأخ ولا لبنات الأخت.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1428(14/1421)
هل ترث المسلمة من أبويها الكافرين وهل تأخذ ما أوصيا به لها
[السُّؤَالُ]
ـ[علمت بأنه لا يوجد توارث بين المسلم وغير المسلم، ووالدي غير مسلمين وليس لهما ذرية إلا أنا فهل أطلب منهما أن يخرجاني أنا وأولادي من جملة الورثة، أم أسكت عن هذا الأمر؟ وأنا لا أدري هل تركا وصية أم لا كما لا أعرف كيف سيكون رد فعلهما إن طلبت منهما ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال:" لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " رواه البخاري ومسلم وانظري الفتوى رقم: 83407.
ولا داعي لأن تطلب الأخت السائلة من والديها إخراجها وأولادها من جملة الورثة، بل ربما يسبب ذلك لهما ضيقاً ونفوراً، والمسلم مطالب بالإحسان لوالديه ولو كانا مشركين، كما قال الله تعالى:" وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُون " (لقمان: 15) فأمر تعالى بصحبة الوالدين المشركين بالمعروف، وليس من المعروف أن يغضبهما أو يؤذيهما. والذي ننصح به الأخت السائلة أن تجتهد في نصح والديها ودعوتهما إلى الإسلام بالحكمة والأسلوب الحسن اللائق بهما كوالدين، ولتستعن على ذلك بالله تعالى ولتكثر من دعائه لعل الله تعالى أن يستجيب لها وتكون سبباً في إنقاذ والديها من النار.
وأخيراً ننبه إلى أنه إذا أوصى الوالدان المشركان بشيء من التركة لولدهما المسلم فإنه يجوز للولد أخذ ذلك المال لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ منع التوارث بين المسلم والمشرك ولم يمنع قبول الوصية.
قال ابن قدامة في المغني:" وتصح وصية المسلم للذمي، والذمي للمسلم.....ولا تصح إلا بما تصح به وصية المسلم للمسلم، ولو أوصى لوارثه أو لأجنبي بأكثر من الثلث وقف على إجازة الورثة كالمسلم سواء " أ. هـ.
هذا ومما يجدر التنبيه له أن التركة في الإسلام ثابتة ولو لم تقع وصية بها فهي حق فرضه الله في مال الميت لأناس معينين، تجمعهم بالميت علاقة خاصة كأن يكونوا أبناءه أو زوجاته ... الخ، وأما الوصية فإن الإسلام حددها بغير الوارثين كما في حالتك، وحدد لها سقفاً لا تتجاوزه وهو الثلث، فإن كانت بأكثر من الثلث، رد الزائد ما لم يجزه الورثة البالغون الرشداء، فإن كان هناك غير البالغ الرشيد لا يمضي في نصيبه ويحز في نصيب غيره. ... ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1428(14/1422)
توفي عن أخ شقيق وأولاد إخوة وأولاد أخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفت عن أخ شقيق وأولاد إخوة وأخوات ذكور وإناث، فلمن يحق الإرث وما حصة كل منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أخ شقيق وأولاد إخوة وأولاد أخوات ولم يترك غيرهم فإن المال كله للأخ الشقيق تعصيبا، ولا شيء لأبناء الإخوة لأنهم محجوبون بالأخ الشقيق، وأما بنات الإخوة وأبناء وبنات الأخوات فلا شيء لهم لأنهم ليسوا من الورثة أصلا، بل هم من ذوي الأرحام.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1428(14/1423)
ورثة المستأجر لا يرثون العقار المستأجر
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل في موضوع الميراث، الرجاء مساعدتي في أقرب وقت، القصة شائكة نوعا ما: ترك أبي "حقا تجاريا" بدون أوراق ولا دلائل سوى وصول الكراء، وفي القانون "الحق التجاري" ملك لمن يستعمله، أنا وإخوتي سمحنا لأختنا أن تستغل هذا "الحق التجاري" لمدة إحدى عشرة سنة وبهذا أصبح "الحق التجاري" ملكها لأنها دفعت الكراء ودفعت الضرائب بنفس عنوان المحل وباسمها، ثم باعته وقبضت الثمن على ذلك الأساس ونحن أصبحنا لا نملك شيئا قانونيا، فهل شرعا أيضا نحن الإخوة لم يعد لدينا شيء، نحن في المجموع سبع بنات ورجل واحد وزوجة أب وأمي مطلقة، الموضوع أثار الكثير من المشاكل والتوترات وأنا شخصيا لا أنام الليل وأريد تفسيرا في أقرب وقت لأن أعصابي لم تعد تستحمل، الرجاء منكم مدي بالإجابة؟ أعانكم الله على فعل الخير وجزاكم ثوابه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي فهمناه من السؤال هو أن حق أبيكم المذكور يتعلق بإيجار عين (عقار أو محل تجاري..) ولم يكن يملكه، وإنما كان مستأجراً له لمدة غير محددة، وقد تنازل الورثة لإحدى بناته عن الحق في المحل مدة.. ثم باعت هي ذلك الحق، وإذا كان الأمر كذلك فإن الذات المستأجرة لا بد لصحة إجارتها من بيان تحديد المدة التي تنتهي فيها الإجارة، وما كان من العقود خالياً من بيان المدة، وجب فسخه. وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: 6819.
ولذلك فالعين المستأجرة تعتبر باقية على ملك صاحبها، ولا يحق لورثة المستأجر تملكها أو التصرف فيها بغير إذنه إذا انتهت مدة الإجارة المحددة. وبذلك تعلمين أنه لا حق لكم جميعاً ولا لأختكم التي تنازلتم لها ثم باعت هذا المحل المستأجر؛ لأنه يعود إلى مالكه الأصلي بانتهاء مدة التأجير أو بفسادها لعدم تحديد المدة. وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 6819، والفتوى رقم: 9057 وما أحيل عليه فيهما.
ولذلك نوصيكم بتقوى الله تعالى، والبعد عما حرم الله تعالى، كما نوصيكم بإصلاح ذات البين وصلة الرحم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1428(14/1424)
الميت ليس أهلا للتمليك
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أخي وكان يعمل بالمقاولات مع زوج أختي وقد مرض أخي مرضا شديدا اضطره الى التوقف عن العمل وبالتالي فض الشركة بينه وبين زوج أخته وعند الفض اتهم أخي زوج أختي أنه قد أخذ من ماله الكثير علما بأن زوج أختي يعرف عنه الشرف بيننا خارج المعاملات المالية، الآن بعد 10 أيام من وفاته توفيت والدتنا وقد أوصت بأن ميراث ابنتها من الأموال السائلة في البنك تذهب لابنها تعويضا له عن جزء صغير من أمواله المأخوذة نظرا لأن ابنتها وقفت في صف زوجها ولم تعترف بالظلم الذي أصاب أخاها فهل تنفذ وصية الأم أم لا؟ أرجو الرد بسرعة نظرا لضيق الوقت. وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يرحم والدتك وأخاك ويغفر لهما، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
واعلم أن هذه الوصية المذكورة باطلة لأنه لا يجوز لأحد أن يوصي بحرمان بعض ورثته من ميراثهم فضلا عن صرف نصيبهم إلى غيرهم مهما كانت الأسباب، وذلك لأن في هذا مضادة لله في حكمه في قسمة الميراث، وقد قال تعالى في شأن قسمة الميراث: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (النساء13: 14) .
وإذا كان زوج أخت المتوفى قد أخذ من المتوفى مالا بلا حق فيمكن لورثته أن يرفعوا الأمر إلى المحكمة لتنظر فيه وترد لهم حقوقهم.
وننبه إلى أن الابن المتوفى لا يرث من أمه التي ماتت بعده، لأن الميت ليس أهلا للتمليك، وكذلك أولاده لا يرثون لأنهم محجوبون بوجود عمهم، لكن إذا حضروا قسمة الميراث استحب أن يعطوا منها شيئا يطيب نفوسهم لعموم قوله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً {النساء:8} ، وراجع الفتوى رقم: 3767.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1428(14/1425)
حق الوارث ثابت وإن أسقطه المورث
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يرث الوارث من مورثه إذا كان ذلك المورث قد وهبه بعض ممتلكاته قبل وفاته مع العلم بأن الميت كان قد وهبه ذلك على أنه نصيبه من الميراث وقد صرح أكثر من مرة بأن ذلك الوارث قد أخذ حقه من التركة وأن ما بقي فهو حق لبقية الورثة ولكن حدث بعد الوفاة أن آلت التركة إلى ذلك الوارث كغيره من الورثة فهل يدخل ما كان أخذه في حياة المورث في جملة ما سيوزع من التركة حيث إن المورث إنما أعطاه ذلك على أنه نصيبه من التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحق المرء في تركة مورثه ثابت بنصوص صحيحة صريحة، مثل قوله تعالى:" لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا " (النساء: 7) .
وهذا الحق لا يستطيع المورث ولا غيره إسقاطه، كما أن الوارث نفسه لو تنازل عنه في حياة مورثه لا يكون ملزما بذلك التنازل؛ لأنه إسقاط حق قبل وجوبه. فما ذكرته ـ إذاًـ من أن المورث قد وهب أحد ورثته بعض ممتلكاته قبل وفاته على أنه نصيبه من الميراث، وأنه قد صرح أكثر من مرة أن ذلك الوارث قد أخذ حقه من التركة، وأن ما بقي يعتبر حقاً لبقية الورثة....إلخ
نقول: إن هذا الكلام فهمه على وجهين:
الأول: أن يكون المورث قاله على وجه الهزل فقط، وأنه أراد أن يهب تلك الممتلكات إلى ذلك الوارث، ثم يداعبه بعد بما ذكرته من الكلام وفي هذه الحالة يعتبر مؤثراً لأحد الورثة على بقيتهم، وهذا أمر لا حرج فيه إن كان الموهوب له ليس من أبناء المورث، أو لم يكن له غيره من الأبناء. فإذا كان الحال كذلك، كان من حق الموهوب له أن يختص بتلك الممتلكات إذا حازها حيازة شرعية في حياة المورث، وله بعد ذلك أن يشارك الورثة في التركة.
وإما لو كان الموهوب له واحدا من أبناء الميت ومعه أبناء آخرون للواهب،فإن المرجح من كلام أهل العلم أن إيثار بعض الأبناء عل بعضهم في العطية لا يجوز إلا بمسوغ شرعي. وكنا قد بينا ذلك من قبل، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 6242. وعلى هذا الافتراض تكون تلك الممتلكات من جملة التركة لا يختص بها الموهوب له دون بقية الورثة.
أما الاحتمال الثاني فهو أن يكون الواهب جاداً في مقولته تلك، وأنه أراد حرمان ذلك الوارث من حقه من التركة مقابل تلك الممتلكات، وهذا ـ في الحقيقة ـ أمر لا يصح؛ لأنه ليس هبة بالمعنى الشرعي؛ لأن الهبة ـ كما عرفها أهل العلم ـ هي تمليك بلا عوض.
وهو لا يعتبر هبة ثواب أيضاً؛ لأن هبة الثواب في حكم البيع، ويلزم أن تتوفر فيها شروط البيع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1428(14/1426)
التركة حق لجميع ورثة الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[جدي متوفى منذ عشر سنين ولم يتم توزيع التركة إلى الآن وعندما طلبت أمي نصيبها في التركة قال لها أخوها الوحيد إن والدك لم يترك لي بيوتا، مع العلم بأن الأب قام بالتنازل للابن الوحيد عن (18) قيراطا بيعا وشراء والباقي من الأرض (42) قيراطا، ومن البيوت توجد ثلاثة منازل الأول مساحته قيراط وربع والثانى والثالث ثلث قيراط وعدد الورثة رجل وثلاث نساء والزوجة فما نصيب كل واحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جميع ما تركه الميت -من ممتلكات ثابتة أو منقولة- يعتبر تركة لجميع ورثته، ولا يحق لبعضهم الاستئثار بشيء منه دون الآخرين إلا إذا تنازل له الورثة عنه برضاهم وطيب أنفسهم بشرط أن يكونوا رشداء بالغين، وما قام به الأب من التنازل لابنه عن شيء من ممتلكاته بيعاً وشراء فإنه لا يصح إذا كان البيع بيعاً صوريا أو يقصد به حرمان بعض الورثة أو نقص نصيبهم أو تأثير بعض الأبناء على بعض ... وقد بينا ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 893، 71863، 93082 نرجو أن تطلع عليها.
ولذلك فلا يحق لابن جدك أخذ شيء من تركة أبيه دون أمه وأخواته على هذا الوجه، فقد بين الله عز وجل أن للجميع الحق في التركة، فقال تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7} ، ونصيب كل واحد من هؤلاء الورثة إذا لم يكن معهم وارث غيرهم يكون على النحو التالي: للزوجة (زوجة الميت) ثمن جميع التركة فرضا لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم على الأولاد تعصيباً للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1428(14/1427)
مسائل حول الميراث وحكم معاملة الناس بالمثل
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي هي معاملة الناس معي الناس يريدون أن يأخذوا ولا يعطوا حتى أخواتي أنا أصغرهم وأنا الولد الوحيد وهم 4 بنات متزوجات كلهن وأكبر مني بكثير ومات والدي من شهور قليلة ولكن بعد موته أصبحت المعاملة غريبة يعني فى شيء من الاستغلال يطلبن مثلا أي جهاز من البيت ويأخذنه ولا يرددنه ويقلن لما تحتاجه سنرده هذا بالنسبة للأجهزة الكهربية، أما فى المال لنا ميراث وهو كل بنت 150 جنيها فى الشهر وأنا 300 ولكن خرجنا من مرض والدي وعلينا الديون وكان هناك بعض الترميمات لازم تكون فى البيت تكلفت 3000 جنيه علمتها وكله تمام وقلت سوف يخصم من حقهم، ولكن هذا كان طلبا ثقيلا مني وكلهن يقلن يعني لماذا لم تعمل الترميمات أثناء حياته، لكن والله أنا ما فى نية لأني أغتصب حقهم ولكن أنا قلت لهن أني سأتحمل كل التكاليف، مع العلم أني متزوج وأعمل فى مجال الكمبيوتر ودخلي شبه معدوم للأسباب الاقتصادية على العموم، سؤال هو: هل معامله الناس بالمثل غلط وحرام لأن أشعر بأني مهمل والكل لا يحترمني لأنهم يطلبون ولا يردون وهذا حال الجميع فأريد كلمة تشجعني على فعل الخير والبعد عن التفكير فى معصية الله وظلم أحد وللعلم أنا معي توكيل عام من أمي يعني ممكن أبيع البيت لي أنا لأن البيت باسم أمى ولكن أنا أقول هذا حرام وأريد كلمة تشجعني ولا تحبطني وتعينني على فعل الخير وأريد من إدارة الموقع بريدا خاصا بشيخ أو تليفون أنا مصري وأريد تليفون لأحدثه فى بعض الأشياء التي لا أقدر أن أصفها بالكتابة؟ وشكراً لكم وآسف على الإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل السؤال على الأمور التالية:
1- عدم تقسيم متروك الميت.
2- ما ذكرته من الديون المترتبة على مرض والدك، وما انضاف إلى ذلك من الترميمات.
3- ما إذا كانت معاملة الناس بالمثل حراماً أم لا.
4- ما ذكرته من أن معك توكيلا عاماً من أمك، وأنه في إمكانك أن تبيع البيت لصالح نفسك.
وحول النقطة الأولى نقول: إن المال الذي يورث عن الميت يستوي في ملكيته جميع الورثة، كل حسب حقه من التركة، قال تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7} ، ولكن هذا الحق لا يكون إلا بعد إخراج الديون التي يطالب بهاالمتوفى، وفي هذا رد على جزء من النقطة الثانية، ويمكن للورثة أن يقتسموا المال عن طريق التراضي أو المهايأة أو القرعة، ولك أن تراجع في أنواع القسمة الفتوى رقم: 66593.
وفيما يتعلق بموضوع الترميمات التي قمت أنت بها دون بقية الورثة، فإن كنت أنت المستغل للبيت وتسكنه دون بقية الورثة، فليس من العدالة أن تطالب غيرك بمشاركتك في الترميمات التي لا يستفيد منها غيرك، وإن كانت هذه الترميمات في مبنى تشتركون جميعاً في نفعه، كأن يكون مؤجراً، وتقتسمون كل شهر ريعه، فمن حقك أن ترجع على الورثة بجميع ما صرفته في إصلاحه، إما بأخذه منهم مباشرة وإما بخصمه من الريع قبل قسمته، وذلك لأنك قمت عنهم بواجب.
وفيما يخص معاملة الناس بالمثل، فإنها مباحة في كل ما يجوز فعله، كأخذ بديل مساو لما أخذوه منك، وكالانتقام منهم في أذى ألحقوه بك ونحو ذلك ... قال الله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ {البقرة:194} ، وقال تعالى: وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا {الشورى:40} ، ولكنه ليس من شك في أن العفو عن المعتدين والتغاضي عن المسيئين أفضل وأكثر أجراً، قال الله تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى:40} ، وقال تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ* وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيم ٍ {فصلت:34-35} .
وأخيراً فإن ما ذكرته من أن معك توكيلاً عاماً من أمك، وأنه في إمكانك أن تبيع البيت لصالح نفسك، فإننا لا ننصحك بذلك على أية حال، لأنه سيؤدي لا محالة إلى شقاق ونزاع بينك وبين أخواتك، وقد تترتب عليه نتائج وخيمة للغاية، مع أن ذلك إذا كان هو وسيلتك الوحيدة في استرجاع حقوقك فإنه من حقك أن تفعله، ولكن لا تنس أن الشرع قد يأذن فيما تركه أفضل، والعاقل ينبغي أن يبحث عن الأفضل، لا عن مجرد الأمر المباح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1428(14/1428)
طريقة تقسيم الممتلكات الموروثة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت والدتي وتركت بعض الحلي الذهبية (وقد أوصتني عند احتضارها ببيع قرطيها وهما لا تصل قيمتهما إلى قيمة ثلث حليها والتصدق بها وقد فعلت. فهل ما فعلته صحيح؟) وملابس وبعض الأدوات المنزلية التي اشترتها بمالها الخاص. (مع العلم أن والديها توفيا وهي حية لكنها لم ترث شيئا لحيائها من أخيها_يغفر الله له) والدي حي،لأمي -يرحمها الله-أربعة أولاد وثلاث بنات وأخ وأخت وخالة وخالان.هل كل المذكورين يرثون؟ وهل يدخل غيرهم في الميراث؟ وكيف تقسم الممتلكات غير المالية؟ وكيف يمكن تدارك الخطأ الذي وقع فيه خالي؟ فأنا أحب له الخير وأخشى عليه من الإثم وهو غافل عن خطورة الأمر.
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتنفيذ وصية الميت واجب في ثلث ماله قبل تقسيم تركته، لقول الله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
وعليه، فما قمت به من تنفيذ وصية أمك هو الصحيح، طالما أنها لا تتجاوز ثلث متروكها.
وأما الوارثون ممن ذكرت فهم أبوك - زوجها - وأولادها وبناتها. وأما أخوها وأختها فمحجوبان بالأبناء، وأما الخالان والخالة فليسوا من الورثة أصلا. ولا يمكن أن يرثها غير من ذكروا إلا أن يكون لها جد أو جدة.
وطريقة تقسيم متروكها بين الورثة هي على النحو التالي:
للزوج الربع لوجود الفرع الوارث؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: 12} . والباقي بعد الربع بين الأبناء والبنات. للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. [النساء: 11] .
وأما طريقة تقسيم الممتلكات فهي إما أن تكون بالتراضي، وإما أن تكون بعد بيع الممتلكات ليقسم ثمنها. وإما أن تكون بالقرعة، بحيث تقوم تلك الأشياء ويشتركها الورثة كل بحسب سهمه من التركة.
وأما خطأ الخال، فيمكن تداركه بطريقتين:
الأولى: أن يسامحه جميع الورثة، وهذا يمكن أن يتم دون إشعاره، لكنه لا يصح إلا بالنسبة للبالغين الرشداء من أهل التركة.
والثانية: أن يصارح بالأمر، ويطلب منه تبرئة نفسه من هذه الحقوق.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1428(14/1429)
كيف تقسم هدايا الزواج إذا توفي أحد الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل متزوج وله ورثة فما حكم الهدايا التي تلقاها هو وزوجته عند زواجهما من الأصحاب هل تدخل في التركة أم تعود للزوجة فقط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد رغب الشرع في الهدية والتواصل وخاصة بين الأقارب والأصدقاء وعند الحاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تذهب وغر الصدر. وفي رواية: تهادوا تحابوا، وتصافحوا يذهب الغل عنكم. رواه أحمد والترمذي وغيرهما.
ولذلك فإن ما أهدي إلى الزوجين بمناسبة زواجهما يكون ملكا لهما حلالا عليهما، فإذا توفي أحدهما ينظر فيما بقي منه فإذا كان المُهدِي خص به أحدهما فالأمر واضح.
وإذا لم يخص به أحدهما فالظاهر أنه مشرك بينهما على السواء فنصفه للزوج ونصفه للزوجة، وبالتالي، فإنه يقسم بينهما ويضاف نصيب الزوج إلى تركته ويقسم جميع تركته على ورثته الشرعيين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1428(14/1430)
توزيع الراتب التقاعدي على الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال أرجو منكم الإجابة عليه مع ذكر أقوال العلماء في ذلك إن أمكن، السؤال: شخص متوفى كان موظفا حكوميا وقد خصصت له الدولة راتبا تقاعديا شهريا، فمن هم الورثة الذين يستحقون نصيبا من هذا الراتب، وما مقدار نصيب كل وارث، علما بأن والدي المتوفى على قيد الحياة، وله أيضا زوجة وولدان قاصران.. أفتونا؟ جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الراتب المخصص للموظف من قبل الدولة حقاً له عليها فإن هذا الراتب يقسم على جميع ورثته كما تقسم جميع ممتلكاته التي ترك، ولذلك فإذا كان ورثته محصورين في والديه وزوجته وولديه فإن لكل من الوالدين السدس فرضاً، لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إن كان له ولد.. {النساء:11} ، ولزوجته الثمن فرضاً لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، وما بقي بعد فرض الوالدين والزوجة يقسم بين الأبناء تعصيباً.
أما إذا كان الراتب منحة من الدولة لعيال الموظف بعد وفاته فإنه يكون لمن عينتهم الجهة المانحة، وإذا لم تعين أحداً بل جعلته لورثته فإنه يقسم حسب حصصهم من الميراث كما ذكرنا، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 28640 وما أحيل عليه فيها.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1428(14/1431)
مسائل في وراثة المعاش الحكومي
[السُّؤَالُ]
ـ[أسلمت منذ أكثر من 20 سنة، والدي مات وترك معاشاً حكومياً وعندما ماتت والدتي أصبح المعاش من حقي، ثم تزوجت ولم أبلغ وحصلت على الطلاق واحتجت إلى المعاش فأخذت كل ما كان بالبنك من تاريخ زواجى، ثم تزوجت للمرة الثانية وتركت المعاش بالبنك لمدة 6 سنوات ثم تطلقت للمرة الثانية فأفتى لي شيخ أن المعاش من حقي فأخذت مجموع السنوات الست، ثم أخيراً تزوجت منذ 3 شهور ولا أدري ما هو موقفي الشرعي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المعاش الحكومي إن كان مخصوماً من راتب الميت أصلاً أو كان حقاً له على جهة العمل أو كان منحة من الحكومة أو أي جهة أخرى، فإنه كبقية ممتلكات الميت يقسم على جميع ورثته، لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير، ولا ذات الزوج ولا غيرها، وعليه فيكون لك نصيب من المعاش بحسب حصتك من الميراث في فترة زواجك وفي غيرها.
وأما إن كان منحة من الحكومة أو أي جهة وخصصته لأصحاب حالة خاصة من ورثة الميت كمن ليس لهم من يعولهم ونحو ذلك، فلا يكون لك حق فيه في فترة زواجك، وما أخذته منه في تلك الفترة يجب أن ترديه إلى الجهة المسؤولة عنه، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 48632.
وفي حالة كونه جزءاً من الميراث وليس منحة، فيشترط عدم وجود مانع من موانع الميراث مثل اختلاف الدين، فإن وجد هذا المانع بأن يكون والدك مات وهو على غير دين الإسلام، فلا توراث بينك وبينه، وعليه فلا يكون لك حق في تركته، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 15912.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1428(14/1432)
الدعي لا يرث من ادعاه وتبناه
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي شقيق والدي (عمي) وترك بيتا يملك نصفه والنصف الثاني لزوجته التي توفيت قبله.. المشكلة هي أن عمي لديه ولد ليس من صلبه أو من امرأته، ولكنه غريب عنهم تبنوه هو وزوجته وقاموا بتسميته باسمهم، ولكننا نعرف أنه ليس ابنهم، فهل يحق لنا شرعا أن نرفع دعوى إنكار نسب، وهل يقع علينا إثم إن لم نفعل، علما بأن هناك شقيقة والدي على قيد الحياة ويحق لها أن ترث شقيقها بدلا عن ابنه المتبنى، فهل إذا سكتنا نكون قد فرطنا في حق عمتي، علما بأننا لا نرث عمي لأن والدي توفي قبله، ولكن عمتي فقط ترثه، فأفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم خيراً دنيا وآخرة.. والشكر لله ثم لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التبني بالمعنى المذكور وانتساب الشخص إلى غير أبيه كبيرة من الكبائر، وعادة جاهلية أبطلها الإسلام، قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ* ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ {الأحزاب:4-5} ، وقال صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. متفق عليه.
ولذلك فلا يحق لهذا الولد شيء من تركة عمكم وزوجته إلا إذا كانا أوصيا له أو أحدهما بشيء لا يتجاوز الثلث، وانظري للمزيد من الفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 72568، وما أحيل عليه فيها.
وتركة عمكم نصفها لشقيقته فرضاً والنصف الآخر لأقرب عصبته منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. وأما تركة زوجته فهي لورثتها، ولذلك فإن عليكم أن تبينوا هذه الحقيقة لعمتكم ولغيرها، وأن تقفوا معهم وتؤدوا شهادة الحق على ما علمتم، ولا يجوز لكم السكوت إذا كان يترتب عليه ضياع هذا الحق، قال الله تعالى: وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ {البقرة:283} ، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. رواه مسلم وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1428(14/1433)
هل ينتفع الورثة بأرض الوقف التي اشتراها المورث
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد شخص قام بشراء قطعة أرض من الأوقاف منذ سنوات وقام ببناء منزل عليها، وقد توفي هذا الشخص وهو يرغب في التصرف بها لعدم رضاه بشرائها من الأوقاف، مع العلم بأن الأراضي التي يتم شراؤها من هيئة الأوقاف (المساجد) يتم بيعها بثمن أرخص من الأراضي التي يتم شراؤها من مواطنين في نفس المكان، والسؤال: ماذا يفعل الورثة الآن هل الشراء صحيح شرعاً، أو يعوضونها بأرض أخرى تحقيقا لرغبة المتوفى؟ أم ما هو الحل الشرعي في هذه المسألة، مع العلم بأن الورثة الزوجة والأبناء متوسطون في العمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الوقف أنه لا يصح بيعه ولا اشتراؤه، وقد دل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه وفيه: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع، ولا يورث ولا يوهب ... الحديث وهو في الصحيحين، فلا يجوز الإقدام على اشتراء الوقف، إلا إذا دعت الضرورة لبيعه لعدم صلاحيته لما وقف من أجله، أو للخوف عليه، أو نحو ذلك من المصالح المعتبرة التي تستدعي بيعه أو استبداله، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 6609.
وإذا تقرر ذلك فإن العقد الذي جرى بين ذلك الشخص وبين هيئة الأوقاف على تلك الأرض يعتبر عقداً فاسداً، ما لم تكن المصلحة في بيعها أرجح من استبقائها لما هي موقوفة له، وإذا فسد العقد وجب إرجاع كل من العوضين إلى صاحبه، ما لم يتعذر ذلك، بحيث تكون الهيئة المشرفة على الأوقاف ممتنعة من التعويض ومتمنعة بالسلطة، فإذا كان الأمر كذلك جاز للمشتري استبقاء الأرض، لأنه يعتبر مجبراً على ذلك.
وعلى أية حال فإن الورثة لو تخلصوا من الأرض بجعلها وقفاً لكان ذلك خيراً لهم، وأما استبدالها بأخرى فهو لا يفيد شيئاً، وما ذكرناه من الخيرية في جعل الأرض وقفاً إنما يطلب ممن كان من الورثة بالغاً رشيداً لا غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1428(14/1434)
أحسن الطرق لتحقيق العدالة بين الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل ولي ثلاث أخوات نساء والدي يملك أربع شقق في عقار واحد وثلاثة محلات في نفس العقار وشقة في مكان آخر وبعض الأشياء الصغيرة.
وهو حي يرزق هو ووالدتي ولديهم الرغبة في تقسيم ممتلكاتهم للعلم فقط وليس للتوزيع حتى لا تتسبب هذه الممتلكات في الوقيعة بين الأخوات.
يريدون توزيع هذه الممتلكات كهبة ويريدون أنسب الطرق التي تحقق العدالة في التوزيع حتى لا يشعر أحدنا بالظلم فيما بعد كما حدث مع أخوات والدي فيما قبل.
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان القصد من التوزيع المذكور هو مجرد العلم فقط وليس على سبيل التمليك والهبة التامة فإنه لا يصح لأن الأولاد لا يتملكون ما قسم عليهم إلا بعد وفاة الأبوين، وهذا أشبه ما يكون بالوصية، والوصية لا تصح لوارث، ولا بما هو أكثر من الثلث.
ولا يصح كذلك على أنه قسمة للتركة، فإن الحي لا تقسم تركته، فمن شروط تقسيم التركة تحقق موت المورث.
وأما أنسب الطرق لتحقيق العدالة بين الورثة فهو ما شرعه الله تعالى في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حيث أعطى كل ذي حق حقه، ولم يكل ذلك إلى أحد من خلقه فبين ما لكل وارث.
وإذا أراد والدكم أن يقسم أملاكه بين أبنائه فلا مانع من ذلك شرعا، ولكن بشرط العدل والتسوية بينهم في العطية، وأن تكون العطية ناجزة، ويحوز الأبناء ما وهب لهم حوزا تاما، ويكون الوالد في حال أهليته للتصرف، فبذلك تتم الهبة.
وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتويين: 51988، 14893. وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1428(14/1435)
لا اعتبار للمهنة أو التخصص أو السن في أنصبة الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يوجد فرق بين الموظف والفلاح في توزيع الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا فرق في توزيع التركة بين نصيب ذكر وذكر، وأنثى وأنثى إذا كانوا يدلون للميت بقرابة واحدة، فلا اعتبار للمهنة أو التخصص أو السن ... قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، وقال الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} ، وقال تعالى: فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ {النساء:12} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1428(14/1436)
كيفية وراثة البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا توفي رجل وله زوجة وست بنات وله أخ شقيق وسبع أخوات شقيقات منهن أربعة متوفيات ولهن أبناء وبنات وكانت تركة الرجل المتوفى بيته الذي يؤوي زوجته وبناته، فما مصير البيت في توزيع التركة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جميع ما ترك الميت بما في ذلك بيته يعتبر تركة يقسم على جميع ورثته، وبخصوص بيت الرجل المذكور فإنه يُقوَّم وتوزع قيمته على الورثة أو يقسمونه بينهم قسمة منافع كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى، فيكون لزوجته الثمن فرضاً؛ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، ولبناته الثلثان فرضاً؛ لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات يقسم بين أشقائه وشقيقاته الذين توفي قبلهم تعصيباً للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} ، ولا شيء لمن توفي من الورثة قبل مورثه لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث.
هذا وللبنات والزوجة الحق في أخذ البيت ورد قيمة ما زاد عن نصيبهن للأعمام والعمات إذا لم يتنازلوا لهن عن نصيبهم منه ويتركوه لهن.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1428(14/1437)
من اتجر في الميراث قبل توزيعه
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن أخوان ووالدتنا، وترك لنا أبي منزلا فقمت ببيعه بمبلغ (16000 ستة عشر ألف جنيه ثم اشتريت منزلا بمبلغ 13500ثلاثة عشر ألف ونصف) ثم بعته واشتريت شقتين ب (12000) جنيه.. فما نصيب كل منا: الأم وأخي وأنا حسب الشرع؟ وللعلم أنا كنت المتصرف في كل شيء بمعرفتي، وأنا أريد التوبة الحقيقية ولكن في حاجة لمعرفة الأنصبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك ويصلح حالك، ولتعلم أن التوبة لا تتم إذا استوفت شروطها المبينة في الفتوى رقم: 5450.
ولتعلم أن جميع ما ترك والدكم يعتبر تركة على جميع ورثته، فإذا لم يكن له من الورثة غير من ذكرت فإن لزوجته (والدتكما) ثمن التركة، والباقي يقسم بينكما بالتساوي.
وبخصوص منزل أبيكم الذي بعت بستة عشر ألفا، فإن ثمنه يعتبر أمانة في يدك وأنت ضامن إذا كنت متعديا لأنه تركة، وعليك أن تقسمه على الورثة على النحو الذي ذكرنا، وأما ما ربحت منه فيكون لك خاصة إلا إذا أشركت فيه أمك وأخاك. قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:
والتجر بالمودع من أعمله * يضمنه والربح كله له.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1428(14/1438)
الزكاة لا تدخل ضمن الإرث
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد وفاة أمي اكتشفنا أن هناك نصف مليون جنيه مصري قد وجدناها في حجرتها الخاصة بها وعلى حسب معلوماتنا أنها لم تكن تدفع زكاة المال والمعلوم لدينا أنها قد أخرجت 10آلاف جنيه مصري فقط، مع العلم بأننا لا نعرف منذ متى تم جمعها للمال، ولكن المعلوم لدينا أنها من بعد وفاة والدنا تم تجميعها للمبلغ، مع العلم بأن والدنا توفي منذ 37عاما وكان قبل وفاته يخرج زكاة المال.... سؤالي هو: هل نخرج زكاة المال من المبلغ "نصف مليون جنيه مصري" حتى وإن رفض بعض الورثة، وكيف يتم حساب زكاة المال خلال 37 سنة، مع العلم بأن المبلغ "النصف مليون" قد تم تكوينه بالتدريج حيث تكون مما يرسل لها أولادها من مال لتصرف على نفسها منه وما يخرج من ميراث الوالد الخاص بها، مع العلم بأن الوالدة أمية ونحن بعد وفاة والدنا كنا صغارا؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تيقنتم أن والدتكم لم تخرج زكاة المال المذكور فعليكم إخراجها من رأس المال، وليس لأحد من الورثة أن يعارض لأن قدر الزكاة لا يدخل ضمن الإرث، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: وحقوق الله تعالى مقدمة على حقوق الآدمي فتخرج قبله من تركته سواء أوصى بها أم لا لخبر (فدين الله أحق أن يقضى) . وذهب بعض أهل العلم إلى أن الورثة لا يجبرون على إخراجها إذا لم يوص بها، ففي منح الجليل للشيخ عليش المالكي: وأما زكاة العين فإن علم حلولها من غيره وأوصى بها فتكون من رأس ماله بعد الدين كسائر حقوق الله تعالى، وإن لم يوص بها فلا تجبر الورثة على إخراجها.
وإن لم تتيقنوا أنها أخرجتها ولكن عندكم قرائن أنها لم تخرجها فالورع والاحتياط إخراجها ولكن برضى الورثة الراشدين، ومن كان منهم غير رشيد أو امتنع أعطي نصيبه من كامل المال ثم تخرج زكاة الباقي ثم يقسم بقية المال للورثة.
وأما كم تجب الزكاة كل سنة فالواجب هو الاجتهاد في تحديد السنة التي يمكن أن يكون بلغ المال فيها النصاب وكم قدره كل سنة وإخراج الزكاة لكل ما مضى من السنين ولا تكلفون فوق طاقتكم، قال الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286} ، ونسأل الله تعالى أن يعفو عن والدتكم ويتجاوز عنها، وأكثروا لها من الدعاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1428(14/1439)
قسم التركة ولم ينفذ وصية أبيه فماذا عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل ترك مبلغ 15000 ألف جنيه وترك وصية وقال فيها إن هذا المبلغ يحج به الابن الأكبر ويهب الحجة له مع أن الرجل له 7 أبناء غيره، وأنه حج واعتمر أكثر من مرة فى حياته والابن لم يحج لنفسه فأخذ الابن الأصغر الوصية وأخفاها ووزع المبلغ عليه وعلى إخوته بالشرع ولم يبلغ الأخ الكبير بالوصية، فما حكم الدين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللميت أن يوصي في أعمال البر والخير كالحج عنه في حدود الثلث من تركته، وعليه فإذا كان المتوفى ليس له تركة إلا الخمسة عشر ألفاً التي تركها، فإن الوصية بالحج عنه لا تصح إلا في حدود خمسة آلاف فقط، فإن كان هذا المبلغ لا يكفي في الحج عنه من بلده، حج عنه من موضع آخر يكفي فيه هذا المبلغ.
وهل يصح أن يقوم بالحج عنه الولد الأكبر الذي لم يحج عنه نفسه كما أوصى؟ في ذلك خلاف بين العلماء والراجح عدم الجواز، كما بيناه في الفتوى رقم: 5704 وعليه فليقم بذلك غيره ممن سبق له الحج عن نفسه، وعلى الولد الأصغر -بما أنه الذي أخفى أمر هذه الوصية- مع التوبة إلى الله أن يعلم الورثة بحقيقة الأمر ليدفع كل واحد منهم ما أخذه من ثلث التركة، فإن أجابوا وإلا فعليه أن يضمن -يتحمل- هذا المبلغ ويصرفه في الحج عن المتوفى ثم يعود -إن شاء- على إخوته عن طريق القضاء أو الصلح، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23129، 46498، 5704، 26221.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1428(14/1440)
المتزوجة عرفيا هل ترث إذا مات الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أفيد سماحتكم بأنه يوجد لي صديق أبوه توفي وترك لهم بعضا من الميراث ويوجد لهم زوجة أب متزوجة عرفيا ولم يوجد ما يثبت الزواج، وكان الأب يسكن في بيت والزوجة في بيت آخر وقبل وفاة الأب طلب من أبنائه أن لا يعطوا تلك المرأة أي شيء من الميراث بعد الوفاة، وبعد ذلك أراد الورثة مساعدة تلك المرأة بأن يعطوها ثمن بيت لهم لكي تسافر إلى أهله وعملوا لي وكالة شرعية لكي أبيع البيت والبيت يساوي في حدود (ثلاثمائة ألف ريال 300000) وبعد ذلك أخذنا عربونا ولم يتم البيع وكان مبلغ البيع مائتين وثمانون ألف ريال (280000) وبعد ذلك قالت لي المرأة يوجد زبون يرغب في شراء البيت بمبلغ مائتين وعشرين ألف ريال وأخبرت الورثة بذلك وقالوا لي البيت سعره أكثر من ذلك، ولكن المرأة ترغب في البيع بأي ثمن لكي تسافر إلي بلدها وبعد فترة قال لي الورثه بع البيت بأعلى سعر وأعط المرأة المبلغ الذي أرادت أن تبيع به البيت وهو مائتين وعشرين ألف ريال، وخذ أنت باقي الثمن مهما كان، فهل لا بد أن أخبر المرأة بقيمة بيع البيت أم لا، وهل المبلغ الذي سوف آخذه حلال أم حرام، مع العلم بأني أقوم على مصالح الورثة لأكثر من أربع سنوات بدون أجر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزواج العرفي إذا استوفى شروطه وانتفت موانعه يعتبر زواجاً شرعياً تجب به جميع الحقوق التي تجب بالزواج الرسمي، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5962.
ولذلك فإذا كان هذا الزواج قد ثبت عند الورثة بإقرار أبيهم أو ببينة أخرى ولو لم يسجل في السجلات الرسمية فإن لهذه الزوجة ثمن ما ترك زوجها إن كانت وحدها، وإن كان له غيرها من الزوجات فإنها تشترك فيه مع بقية زوجاته اللاتي توفي عنهن وهن في عصمته، وكذلك إذا ثبت ولو بالسماع والشيوع بين الناس أنها زوجة له، لأن الزواج مما يثبت بشهادة السماع، كما نص على ذلك أهل العلم، قال ابن عاصم المالكي في التحفة: وأعملت شهادة السماع * في الحمل والنكاح والرضاع
وعلى أولاده أن يعطوها نصيبها كاملا غير منقوص إلا إذا تنازلت عنه أو عن شيء منه برضاها وطيب نفسها، ويجوز لهم أن يعطوها أكثر من نصيبها إذا كانوا جميعاً رشداء بالغين ولم يتعلق بالتركة حق لغيرهم، وأما من وكلته على بيع نصيبها (البيت أو غيره) فيجب أن يؤدي إليها جميع ما بيع به ولو كان أكثر مما حددته له إلا إذا أعطته شيئاً برضاها، وليس للورثة أو غيرهم إعطاء شيء من ذلك، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل أقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 18025، والفتوى رقم: 56105.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1428(14/1441)
الأولاد الذكور المباشرون يحجبون أولاد الأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة وتركت أولادا هم رجل وبنات وأولاد لابن متوفى قبلها- ولد وبنت- السؤال: هل يرث أبناء الابن المتوفى في تركة هذه المرأة (الجدة) وما نصيب كل من الولد والبنت في التركة.
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا مات الشخص قبل أمه فقد انقطع إرثه منها؛ لأن من شروط الإرث المتفق عليها حياة الوارث بعد موت مورثه، وما دام الأمر كذلك فإن الابن المتوفى قبل أمه لا يرث منها.
كما أن الأحفاد لا يرثون من جدتهم إذا كان لها أولاد ذكور؛ لأن الأولاد الذكور المباشرين يحجبون أولاد الأولاد لكونهم أقرب للميت وأولى بتركته.
وعليه، فأولاد ولد هذه المرأة لا يرثون من تركتها لحجبهم بابنها.
وإذا لم يكن للمتوفاة من الورثة غير من ذكروا، فإن تركتها تكون بين ابنها الذي توفيت وهو لا يزال حيا وبناتها، للذكر سهمان، وللأنثى سهم، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ {النساء: 11} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1428(14/1442)
مصرف مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للميت
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كتبت لكم من قبل السؤال الذي يخص تنازل البنات والأعمام عن الميراث لي مع العلم أنني لم أذكر لكم أن زوجي كان يشتغل في شركة أمريكية والمال هو أتعاب ياخذها عند نهاية الخدمة لكنه توفي قبل أن يأخذها وكان كتبها باسمي، الآن كيف تقسم على الورثة وهل يحق لي أن أوزعها على الورثة مع أنها باسمي والشركة ستسلمها لي، لقد دفعت ديونه قبل كل شىء والحكومة أخذت من المال التاكس وفي آخر السنة تاخذ باقي التاكس الآن بقي المال كيف يقسم على أرملة وثلاث بنات مني وابنة منه وله رحمه الله 4 _ إخوة و3 _ أخوات وقيمة المال 300.000 مع العلم أن الأعمام والبنات يريدون مني أن نعمل مشروعا وعند الربح نبعث لهم من الأرباح إذا وفقنا الله تعالى، وجزاكم الله خير عني وعن المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن ديون الميت إنما تقضى من تركته، وليست الزوجة مطالبة بقضائها عنه إلا أن تتطوع بذلك.
كما أنه لا يجوز لها التصرف في مال التركة، بقضاء دين أوغيره إلا بتفويض من الورثة أو بحكم من قاض شرعي لأن الديون قد لا تكون ثابتة ثبوتا معتبرا شرعا فقضاؤها من مال الورثة في هذه الحالة فيه تعد على مال الغير.
ثم إن مكافأة نهاية الخدمة إما أن تكون مخصومة من أصل استحقاقات الموظف، فهي بمثابة الدين له، وهي ملك له، تقسم كما يقسم باقي تركته لأنها جزء منها.
وإما أن تكون منحة من جهة العمل لعيال العامل بعد وفاته، فيجب حينئذ أن تصرف لمن خصصته الجهة المذكورة له دون غيره.
وإما أن تكون خليطا بأن يخصم منه شيء من أصل الاستحقاقات، وتتبرع جهة العمل بشيء آخر، فما كان منه مخصوما من الاستحقاقات فهوجزء من التركة، يقسم كقسمتها، وما كان منه تبرعا من جهة العمل، فهوحق لمن صرفته له دون غيره.
وعليه، فالواجب أولا هو النظر في مكافأة الخدمة، لتحديد ما إذا كانت مخصومة من الاستحقاقات أو أنها هبة من الجهة التي كان يعمل عندها ...
وإذا تقرر أنها من استحقاقات الميت كانت تركة، والتركة إذا كان الورثة هم من ذكرت، فإنها تقسم على النحو التالي:
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ {النساء: 12} .
وللبنات الثلثان لتعددهن لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} . ولا فرق بين بنات الميت اللاتي هن منك وبين بنته التي من غيرك.
وباقي المال يكون للإخوة الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين، إن كانوا جميعا أشقاء، أو كانوا جميعا إخوة له من الأب، فإن كان بعضهم أشقاء وبعضهم لأب أو لأم، فالباقي للأشقاء، والإخوة للأب أوالأم محجوبون.
ثم اعلمي أن كون المكافأة باسمك لا يعطيك فيها من الحق إلا بقدر سهمك من التركة.
وإذا كان بناتك وأعمامهن يريدون منك أن تعملي مشروعا بهذا المال، ثم إذا حصل ربح بعثت إليهم نصيبهم من الأرباح، فلا حرج في ذلك إن كانوا جميعا بالغين رشداء، وإلا فالواجب أن لا تتصرفي بنصيب من لم يكن منهم مالكا لأمر نفسه إلا بتفويض من وليه.
وإذا لم يكن للقصر منهم أولياء فلتطرحي الأمر على القائمين على المركز الإسلامي في البلد الذي أنتم فيه إذا كان فيهم من له معرفة بالشرع، ليخبروك عما ينبغي فعله في المسألة.
ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1428(14/1443)
قسمة التركة وما يفعل بالهبة الباطلة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى جدي عن زوجة وابن و3 بنات، وفى حياة جدي أعطى لابنه شقتين ومحلا وأعطى لإحدى بناته شقة ومحلا أيضا ولم يعط البنتين كذلك الأخريين كذلك لجدتي شقة أيضاً حيث إن ممتلكات جدي هي عقاران بهما 14 شقة ومحلان بالعقارين ومحل منفصل، وبعد وفاة جدي ظهرت شقة فارغة فى عقار من إحدى العقارين ... السؤال: هل هذه الشقة الفارغة من حق البنتين اللتين لم ترثا فى أبيهم أم من حق كل الورثة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الورثة جميعاً أن يقتسموا تركة الميت على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه، فكل ما تركه الميت بعد وفاته من ممتلكاته حق لجميع الورثة لا يختص به أحد دون غيرهم، وما أعطاه الأب في حال حياته لابنه وابنته دون بقية البنات هبة باطلة لأنها خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من العدل بين الأولاد، فالعدل بين الأولاد واجب، والواجب على الأولاد الذين فضلهم أبوهم بالشقق والمحلات أن يردوا جميع تلك الهبات ليقتسمها الورثة بينهم، أو يخصم ما أعطاه لهم أبوهم من نصيبهم من الميراث، ويردوا الفاضل عن نصيبهم إلى الورثة.
وننبه هنا إلى أنه لو أسقطت الأختان حقهما في تلك الشقق والمحلات عن طيب نفس منهما، ولم تطالبا به وكانتا بالغتين رشيدتين، فلا يجب في هذه الحالة على من خصوا بتلك الهبة أن يردوها لتقسم مع التركة.
وأما الشقة التي أعطاها لزوجته فإن كانت حازتها وملكتها قبل وفاته فهي لها، ولا تدخل في التركة. وإن كانت لم تحزها في حياة زوجها ثم مات وهي في ملكه فإن الشقة تدخل في التركة. وإننا ننصح بمراجعة المحكمة الشرعية فهي أقدر على إعطاء كل وارث نصيبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1428(14/1444)
ثراء بعض الأولاد وسوء علاقتهم بوالدهم لا يسقط حقهم في التركة.
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قام أبي في البداية بكتابة بعض من تركته بيعا وشراء لزوجته الثانية، مع العلم بأن أمي مطلقة، وبعد ذلك عندما أراد أحد الإخوة بناء منزل تدخلت أنا لدى أبي وزوجته قصد تمكينه من قطعة أرض، وفعلا تم ذلك مقابل مبلغ رمزي وقامت زوجة أبي بنفس العملية معي أنا ومع بقية إخوتي ما عدا إخوتي البنات وأخي الأكبر، وبعد ذلك قام أبي بتغيير حسابه البنكي باسم زوجته مع تمكينه هو من توكيل ليستطيع سحب بعض الأموال عند الحاجة، ثم وبعد أن فاق أبي الثمانين سنة قام بإبرام عقد بيع في ما تبقى من التركة لي أنا وزوجته الثانية فقط بدون مقابل مع العلم وأني بقيت لمدة سنتين وأنا أرفض ما طلبه مني وفي كل مرة أزوره فيها أخترع له سببا ما، وفي الأخير قال لي وبصريح العبارة أني لن أرضى عنك ولن أسامحك إن لم تقبل ذلك وأن هذه المرأة هي أمانة في رقبتك فإن حدث لها شيء ما فلن أسامحك أبداً، وعندما علم إخوتي بالأمر اتصلوا بوالدي وقالوا له لماذا حرمتنا نحن أعطيته هو فقط, فأجابهم بأن الرزق تحصل عليه بعد أن أفنى عمره في العمل والآن له الحرية الكاملة في أن يهبه لمن يريد وقال لهم أنا اخترت أخاكم هذا لأنه أقل منكم مالا وأكثركم ولدا وهو أكثركم حاجة للمال وأما بخصوص البنات فإنه سيمكنهم من بعض المال، مع العلم بأن إخوتي أثرياء وعلاقتهم مع والدي سيئة جدا فهم لا يزورونه ولا يسألون عن أحواله ... لآخره، فهل يجوز ذلك شرعا؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يفهم من السؤال هو أن ما قام به الأب من كتابة بعض من تركته بيعاً وشراء لزوجته الثانية، وما تم من تمكين الأخ من قطعة أرض للبناء مقابل مبلغ رمزي، وما قامت به زوجة أبيك معك ومع بقية إخوتك ما عدا الإناث والأخ الأكبر ... تعتبر عقوداً صورية، يراد منها الاختصاص ببعض من تركة الأب قبل موته دون بقية الورثة، وقد بينا من قبل أن ذلك لا يجوز لأنه حرمان لبعض الورثة من حقهم، وإيثار لبعض الأولاد على بعض، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 65502 والفتاوى التي أحالت عليها.
ومثل هذا أيضاً ما ذكرته من أن أباك قام به من إبرام عقد بيع في ما تبقى من التركة لك أنت ولزوجته الثانية فقط بدون مقابل، وتزداد الصورة الأخيرة بعداً بكون الأب قد فعلها في زمن يغلب على الظن أنه صار محجوراً عليه فيه، ولا يبرر قبولها ما ذكرته من أنك بقيت لمدة سنتين وأنت ترفض ما طلبه منك، ولا أنه قال لك: إنك إن لم تقبلها لن يرضى عنك ولن يسامحك ... لكن ما ذكرته من أنك أقل مالاً من إخوتك، وأكثر منهم ولداً، وأشد منهم احتياجاً ... قد يكون فيه تبرير لمثل هذه الهبة إذا كان الأب قد فعلها في زمن يصح فيه تصرفه في المال، بأن كان رشيداً ولم يبلغ سن الهرم، وأما ما ذكرته من ثراء إخوتك وسوء علاقتهم مع والدك فإنه لا يسقط حقهم في التركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1428(14/1445)
أبناء الابن المتوفى قبل أمه لا يرثون جدتهم أم أبيهم إذا وجد أبناء لها
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة توفيت ولها خمسة أولاد وأربع بنات وقد توفي ولدان قبل وفاة الأم فهل يرث الأم المتوفاة أولاد المتوفيين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأبناء الابن المتوفى قبل أمه لا يرثون جدتهم أم أبيهم إذا وجد أبناء لها؛ لأن الابن يحجب ابن الابن، وانظر الفتوى رقم: 80894.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1428(14/1446)
حكم تصرف بعض الورثة في القرض المستحق للميت
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترض خطيبي من والدتي 400 جنيه وتوفيت والدتي ورد خطيبي المبلغ لي وصرفته في شراء بعض حاجات في جهازي وكان والدي يعلم بهذا المبلغ الذي اقترضه خطيبي من والدتي قبل وفاتها وسألني على المبلغ وقلت له إن خطيبي رده لوالدتي وأنا الآن أريد أن أرده فماذا افعل هل أخرجه كصدقة على روح والدتي؟ أم أقسمه على إخوتي كورثة لوالدتي؟ أم ماذا أفعل لأكفر عن ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تصرفك بهذه الطريقة في المبلغ المذكور يعتبر اعتداءا على مال الغير بدون حق، فهذا المال هو مال الورثة، يأخذ كل واحد منهم نصيبه الشرعي منه، وعليه فكفارة هذا الفعل هو التوبة إلى الله عز وجل أولا، ثم رد هذا المبلغ إلى التركة، فكل وارث لأمك المتوفاة بما فيهم أنت ووالدك وإخوانك له فيه حق حسب حصته من الميراث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1428(14/1447)
ما يلزم إذا أحدث بعض الورثة غرسا في الأرض الموروثة قبل قسمتها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في المذهب المالكي لمن كان وارثا واستغل لحسابه الخاص وأضاف غرسا لأرض كانت هي التركة وهي في الأصل لجميع الورثة ولم تقع قسمتها بالرغم من مطالبة البعض منهم بها دون اللجوء إلى القضاء، ثم وبعد مرور 30 سنة توفي الوارث المستغل فكيف تكون القسمة الشرعية مع العلم أن أبناءه واصلوا استغلال الأرض كما كان يقوم به أبوهم بتعلة أن أباهم هو من تعب في استغلالها حوزا وتصرفا لذا فهي من حقهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأرض المذكورة تعتبر تركة على جميع ورثة الميت الأول دون غيرهم، وما أحدثه بعضهم فيها من الغرس بشبهة فإن على ورثته أن يدفعوا قيمة الأرض التي وقع عليها الغرس براحا لترد تلك القيمة إلى عموم التركة لتقسم معها على جميع الورثة وتبقى الأرض وما عليها من الغرس ... ملكاً خاصاً بهم، أو يدفع لهم الورثة قيمة الغراس قائماً ليضم إلى عموم التركة فيقسم معها فإن امتنع كل منهما عن دفع القيمة لعذر أو لغيره كانا شريكين في الأرض والغرس بحسب ما لكل منهما يوم الحكم، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ومستحق الأرض بعد أن عمرت يدفع قيمة الأرض قائماً فإن أبى دفع إليه المشتري قيمة الأرض براحاً، فإن أبى كانا شريكين بقيمة ما لكل واحد. اهـ
وهو ما درج عليه العلامة خليل في المختصر حيث قال: وإن غرس أو بني قيل للمالك: أعطه قيمته قائماً، فإن أبي فله قيمة الأرض فإن أبي فشريكان بالقيمة. وإذا اتفق الورثة برضاهم وكانوا رشداء بالغين على صلح أو طريقة للتقسيم يتراضون عليها فلا مانع من ذلك شرعاً.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1428(14/1448)
الإرث الشرعي للمرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإرث للمرأة في غضوض مدونة المرأة التي تنص على المساواة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإرث الشرعي للمرأة هو أن تأخذ نصف ما يأخذه الرجل المساوي لها في الدرجة والقوة، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} .
وقال عز وجل: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176} .
وكون إرث المرأة نصف إرث الرجل أمر معلوم من الدين بالضرورة، فمن لم يرض به، أو بدله، فقد كفر باتفاق العلماء.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا بالاتفاق.
أما المساواة التي ذكرت السائلة أن المدونة نصت عليها فلا ندري تفاصيلها، والأولى أن يُسأل عن الإشكالات المتعلقة بها المتخصصون فيها، ونحن نرجو أن يكون المقصود من المساواة المذكورة فيها هو أن يكون للمرأة شأن في المجتمع كما هو الحال بالنسبة للرجل، وأن تجد كل الحقوق التي ضمنتها لها الشريعة الإسلامية -وكانت محرومة منها من قبلُ- ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1428(14/1449)
لانصيب لبنت الأخ في الميراث بل في الوصية والهبة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل ميسور الحال وكان لي أخ كان يساعدني فى كل شيء وكان يعيش معي في المنزل وعندما كنت في السفر كنت أرسل له وهو كان قائما على كل شيء وشاء الله أن ينتهي أجله في حادث رحمه الله دون أن يترك لابنته أي شيء وأنا أريد أن (أورث) هذه الابنة مع أبنائي بالتساوي، فما حكم الشرع في هذا، علما بأني كنت قد وعدت أخي أن يكون له شقة أخرى يعيش من الإيجار مع الشقة التي يسكن فيها وكل ما لدي هو هذا المنزل المكون من خمسة طوابق؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبنت الأخ هي واحدة من ذوي الرحم، ولم يجعل الله لها حقاً في الميراث، وهذا الحكم لا يمكن تغييره، ولكنك إذا كنت تريد إشراك بنت أخيك في المال، فأعطها منه الآن شيئاً قبل وفاتك، أو أوص لها به، ولا مانع من الوصية من أن تجعل لها سهما يساوي أو لا يساوي سهام بعض الورثة، بشرط أن لا يزيد الموصَى لها به عن الثلث، وأما إن زاد عن الثلث فلا يمضي منه لها إلا الثلث؛ إلا إذا أجاز الورثة الزائد.
ففي مختصر الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى يبين أحكام بعض الصيغ التي يمكن أن يقولها الموصي ليجعل للموصَى له سهما أو سهاماً في الفريضة، قال: وبنصيب ابنه أو مثله فبالجميع، لا اجعلوه وارثاً معه أو ألحقوه به فزائد ... وبنصيب أحد ورثته فبجزء من عدد رءوسهم، وبجزء أو سهم فبسهم من فريضته..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1428(14/1450)
نصيب ابن الأخ من الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[عمي توفاه الله ولم يترك إلا ثلاث بنات بخلاف إخوته وأخواته، ووالدي توفاه الله، فهل يحق لنا أن نرثه أم لا، وما حكم توزيع الميراث؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابن الأخ لا يرث مع وجود الأخ، فإذا كان عمك الذي توفي قد ترك إخوة ذكوراً فإنكم أبناء أخيه لا ترثون بل تحجبون بالإخوة، وإذا لم يترك عمك وارثاً غير بناته وأخويه فإن لبناته الثلثين فرضاً، ولإخوته باقي ماله تعصيباً إذا كانا شقيقين أو لأب، فإن كان أحدهما شقيقاً حاز بقية المال دون غير الشقيق.
وأما حكم توزيع الميراث.. فإن الميراث بعد وفاة الميت حق لورثته، والواجب تقسيمه على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكل وارث الحق في المطالبة بنصيبه، وله التنازل عنه أيضاً، وانظر للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 39731، والفتوى رقم: 17750.
ونرجو مراجعة المحكمة الشرعية لتقسيم التركة المذكورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1428(14/1451)
حكم تسجيل الأم ميراث زوجها باسمها للمحافظة عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي توفاه الله، وتريد والدتي أن تحول الميراث كله باسمها للمحافظه عليه، وذلك حتى يتوفاها الله ويأخذ كل منا ميراثه بعد وفاتها، فهل هذا حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحق لأمكم تسجيل تركة أبيكم باسمها، ولا تأخير تقسيمها لغير داع إذا أراد الورثة تقسيمها؛ لما في ذلك منع الحقوق وتعطيلها عن مستحقيها، ولا يبرر ذلك حفظها أو المحافظة عليها حتى تموت، فيمكن أن يموت بعض الورثة قبل موتها، ثم إنه قد يرثها هي غيركم، فقد تتزوج مثلاً، وبالتالي فسيذهب مالكم الذي ورثتموه من أبيكم إلى غيركم ...
وعليكم أن تتلطفوا بأمكم، وتحسنوا إليها، وتترفقوا بها، وتوسطوا عندها من تثق به من أقاربها وصديقاتها حتى تقبل تقسيم التركة، وتعطي كل ذي حق حقه. ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 60198، والفتوى رقم: 24953.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1428(14/1452)
مات عن زوجة وذكور وإناث
[السُّؤَالُ]
ـ[مات والدي ونحن (5) رجال و (4) بنات مع والدتي ورثنا عقارا مؤجرا بقيمة (9000) -- (4500) ريال كل ستة أشهر كم نصيب كل واحد من الورثة في (4500) / بتفصيل جزاكم الله خيرا.
الفتوى طعام موضوع --وحجاب مرفوع -ونائل مبذول-وبشر مقبول- وعفاف معروف - وأذىمكفوف ,,,,]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الأب توفي عن زوجة وخمسة أبناء وأربع بنات ولم يترك وارثا غيرهم، فإن للزوجة الثمن لقول الله تعالى: فإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: من الآية12} ، والباقي للأولاد ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: من الآية11} فيقسم الإيجار المشار إليه وهو 4500 ريال على ستة عشر سهما للزوجة ثمنها سهمان، 562،5 ريال، ومثلها لكل ابن أي سهمان ولكل بنت سهم واحد 281،25 ريال.
وإننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1428(14/1453)
مسألة في الميراث تحتاج لعدة استيضاحات
[السُّؤَالُ]
ـ[ترك جدي قطعة أرض زراعية كانت تغمرها مياه نهر الزاب الأسفل بالعراق وبعد انحسار مياه النهر عادت الأرض من جديد وقد مضى عليها زمن طويل والآن نريد بيع هذه الأرض لكي نستصلح أرضا أخرى ونستفيد من ثمن الأرض وجدي قد توفي وله ذرية تتألف من ولدين وثلاث بنات، الولدان عمي وأبي توفيا أيضاً رحمهم الله أجمعين وإيانا وإياكم عمي له ولد وبنت أحياء وأبي متزوج من امرأتين له منهن ثمان أولاد أحياء وخمس بنات أحياء أما ذرية جدي الأخرى (الثلاث بنات) فقد توفي منهن اثنتان والأخرى على قيد الحياة وكان لجدي زوجتان متوفيتان، السؤال كيف يقسم ثمن الأرض بين هؤلاء الورثة؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن ورثة جدك هم زوجتاه وولداه وبناته الثلاث، وكيفية قسمة التركة عليهم هي على النحو التالي: للزوجتين الثمن يقسم بينهما، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، والباقي للأولاد ذكوراً وإناثاً، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
وأما عمتاك المتوفيتان فإنك لم تبين لنا ما إذا كانت وفاتهما متأخرة عن وفات أبيك وعمك، أو متقدمة عليها أو متوسطة، أو إحداهما متقدمة والأخرى متوسطة أو متأخرة، أو إحداهما متوسطة والأخرى متأخرة ثم إنك أيضاً لم تبين لنا ما إذا كانت لهما ذرية أم لا، كما أنك لم تبين ما إذا كانت إحدى زوجتي جدك أو كلاهما أماً لبعض هؤلاء الورثة، وما إذا كانتا أو إحداهما قد تقدم وفاتها أو تأخر عن وفاة مورثها ... فهذه احتمالات كثيرة، لها كلها تأثير على طريقة تقسيم التركة، مما يبين لك أن الأمر ليس بالقدر من السهولة الذي يمكن فيه الاقتصار على مجرد فتوى، وإنما الواجب أن يرفع إلى القضاء الشرعي ليستوضح خفايا كل الأمور، ويعطي كل ذي حق حقه.
وعلى أية حال فإذا تقرر ما سيكون إرثاً لأبيك من أبيه ومن مورثيه غير أبيه، فإن تركته تكون على النحو التالي: لزوجتيه ثمن متروكه يقسم بينهما، والباقي يكون بين أولاده وبناته، كما هو الحال في تركة الجد، كما أن عمك إذا تقرر ما سيرثه من أبيه ومن مورثيه غير أبيه، ولم يكن له من الورثة وقت وفاته غير ولده وبنته، فإن متروكه يكون بينهما، للذكر سهمان وللأنثى سهم، عملا بالآية الكريمة التي تقدم ذكرها.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1428(14/1454)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي زوجي في حياة أمه وله ولد وبنت وثلاث أخوات بنات، تاركاً خلفه شقة الزوجية (تمليك) وأمه تقيم في منزل ملك لوالده المتوفى منذ أكثر من 30 عاما، ثم توفيت أمه بعد وفاة الابن بـ 4 سنوات، فهل لأخواته البنات حق في شقة الزوجية، كميراث من أمهم المتوفاة بعد وفاة الابن، مع العلم بإقامتنا فيها، وما هو حق الورثة في حالة بيع بيت الوالد المتوفى ونصيب الأحفاد؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخوات زوجك البنات لهن حق في نصيب أمهن من بيت ابنها، فالأم لها السدس من بيت ابنها المتوفى (شقة الزوجية) ، وهذا السدس يصير بعد وفاة الأم لورثتها فإذا لم يكن للأم ورثة إلا بناتها الثلاث فإنهن يأخذن ثلثي نصيب الأم من البيت أي ثلثا السدس والثلث الباقي يكون من نصيب أبناء وبنات ابنها المتوفى للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما بيت الوالد المتوفى قبل 30 سنة فإنه يصير لورثته من بعده، ومن الورثة ابنه الذي توفى بعده ونصيب هذا الابن يصير أيضاً لورثته وهم زوجته وأمه والأولاد ذكوراً وإناثاً.
وهذا الجواب ذكرناه على سبيل الإجمال وإلا فإننا ننصح الأخت السائلة أن ترفع الأمر إلى المحكمة الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها فلربما كان على المتوفى ديون أو حقوق أخرى مقدمة على نصيب الورثة، ولربما كان هناك وارث لا يعلم أنه وارث إلا من قبل أهل العلم، فلا يصح أن يكتفى إذاً بهذا الجواب بل لا بد من مراجعة المحكمة الشرعية تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1428(14/1455)
مات عن أخ شقيق وأبناء ابن
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم على هذه الخدمات العلمية وجزاكم الله خيراً.. السؤال هو: مات الجد وترك أخا شقيقا وأبناء ابن (مات أبوهم قبله) لمن التركة.
سؤالي الثاني: اشتريت سيارة من أخي في الخارج، وأخي اشترى السيارة من شريك له، كان وضعها صاحب السيارة عنده ليبيعها، وصاحب السيارة ما زال يقسط ثمنها للشركة، وخلال شحن السيارة وقبل وصولها إلى المرفأ غيّرت رأيي وبعت السيارة لسيدة في لبنان، وأخذت منها عربوناً، فما حكم البيع، علماً بأن العرف عندنا أن كل واحد من المذكورين يوقن بأن السيارة له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعن السؤال الأول فإن أبناء الابن يأخذون كل مال الجد تعصيباً، إن لم يكن ترك من الورثة غير من ذكرت، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وأولى رجل ذكر هنا هم: أباء الابن، لأنهم يكونون في منزلة الأبناء عند عدم وجود الأبناء، وهم يحجبون الأخ الشقيق، لأنهم أولى منه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
وأما سؤالك الثاني فقد تقدم الجواب عنه في الفتوى رقم: 93714.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1428(14/1456)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا العزيز أرجو الإفادة إن شاء الله، نحن إخوة من أم واحدة أهدانا جدي من أمنا قطعة أرض ثم اشترينا قطعة أرض على جانب أرض جدي فبنينا دارا نسكن فيها ولدينا أخ من الأب فقط يعيش منذ 1974 بعيداً عنا وأعلمكم يا شيخنا بعد حوالي 13 أو 15 سنة قمنا بتقسيم ما لدينا من الميراث بين كل الإخوة وأخينا من أبينا أعطي له نصيبه مثلنا على تساو إلا أنه لم يعط له في الدار التي بنيناها في القطعتين التي من جدي والأخرى التي اشترها أبي ونحن الإخوة من أم، فهل هذا الأخ له نصيب في هذه الدار التي بنيناها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن جدك (أبا أمك) أهدى لأولاد بنته قطعة أرض، وأن أولاد الأم هؤلاء اشتروا مع أبيهم قطعة أرض أخرى بجانب القطعة التي أعطاهم الجد، ثم بنوا في الأرض دارا للسكن، ولم تبين ما إذا كان الأب شارك أبناءه في بناء الدار، أم أن الذي بناها هم الأولاد وحدهم، ثم أنت تسأل عما إذا كان الأخ غير الشقيق يستحق شيئاً من الدار المبنية، بعد أن أعطيتموه حقه من سائر متروك أبيكم، والجواب هو: أن هذا الأخ له حق في القطعة التي شارك الأب في ثمنها، وليس له الحق في القطعة التي ملكها الجد لأبناء بنته.
وأما الدار المبنية، فالجواب عما إذا كان له حق فيها أم لا؟ يتوقف على معرفة ما إذا كان الأب شارك فيها أم لا، فإن كان شارك فيها فإن نسبة مشاركته تكون هي الموروثة عنه منها، كما هو الحال في القطعة التي بينت أنه شارك فيها، وإن لم يكن الأب قد شارك في بناء هذه الدار فإن الابن غير الشقيق لا يكون له سهم في الدار والأرض إلا بقدر إرثه من سهم أبيه من الأرض، والذي يستطيع تحديد هذا القدر هو المحكمة الشرعية التي ستسقصي الخبر وتعاين ما يحتاج إلى المعاينة، وتعطي كل ذي حق حقه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1428(14/1457)
لا بأس بتأخير قسمة الميراث لمصلحة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أبي قبل 30 سنه وكان لديه (200) من الغنم وسيارة وعند وفاته طلب إخراج الربع من الغنم سبيل والسيارة تم بيعها (35000) ريال وله ورثة لم يتم توزيع الورث عليهم في ذلك الوقت والسبب لا يوجد دخل يصرف على الورثة إلا قيمة السيارة والمتبقي من الغنم وتم صرفها فعلا على الورثة ومن ضمنها بناء بيت لهم قبل أن يكبروا والآن هم متفرقون عن بعض هل على والدتي شيء الآن في عدم توزيع الورث بالرغم من أنها كانت مسجلة في الضمان بمبلغ (16000) سنوياً والسؤال هل عليها شيء في عدم توزيع الورث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبعض معطيات السؤال لم تكن واضحة تمام الوضوح. وعلى أية حال، فالأصل والأولى أن يقسم ما تركه الميت على ورثته بعد إخراج ما يتعلق به من الحقوق، وما أوصى به من الوصايا النافذة شرعا وبعد استكمال الإجراءات المطلوبة للقسمة من حصر الممتلكات والورثة ...
ومع ذلك، فلا مانع من تأخير القسمة لمصلحة إذا كان ذلك برضى الورثة الذين يعتبر رضاهم، وهم البالغون الرشداء.
وأما الصغار والسفهاء، فالواجب أن لا يفعل بمالهم إلا ما هو أصلح لهم.
وعليه، فإذا كان بعض الورثة لم يستوف حقه من الإرث كاملا، فإذا كان في هذا البعض صغار أو سفهاء، فالواجب على والدتك أو أي شخص آخر يعنيه أمر هذه التركة أن يعطي لأولئك ما تبقى من حقهم من التركة.
وإن كان جميع الورثة أو الذين لم يستوفوا حقوقهم منهم، بالغين ورشداء، فلا حرج على والدتك في عدم تقسيم التركة إن كانوا يرضون بذلك.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1428(14/1458)
حكم منع الأم أبناءها من ميراثهم من أبيهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي لا تريد أن تعطينا الميراث نحن ست بنات وخمسة أولاد وبحجة أننا لسنا بحاجة كيف نتصرف دون غضبها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن أمكم تحول بينكم وبين ميراث ثابت لكم كميراث أبيكم مثلا. وعليه، فإن عليكم أن تتلطفوا بأمكم وتحسنوا إليها كما فرض الله تعالى في محكم كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فنصوص الوحي من القرآن والسنة مليئة بالحث على بر الوالدين والإحسان إليهما كما هو معلوم عند كل مسلم.
وعليكم أن تبينوا لها أنه لا يجوز للأم ولا لغيرها منع التركة من مستحقيها بأي وجه من الوجوه، ولو كانوا أغنياء ولا يحتاجون إليها لأن هذا فرض من الله تعالى فرضه للورثة فقال تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا {النساء:7}
وقد عد أهل العلم منع الوارث من حقه من الميراث كبيرة من أعظم الكبائر؛ لأن الله تعالى عقب على آيات المواريث بقوله ترغيبا لمن أطاعه وترهيبا لمن عصاه وخالف أمره في الميراث فقال تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء:13-14}
فإذا تلطفتم مع أمكم وأطلعتموها على هذه النصوص الشرعية بأسلوب محترم فإنها ستنقاد لحكم الله إن شاء الله تعالى.
نسأل الله تعالى أن يصلح الجميع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1428(14/1459)
مات عن زوجة وبنت وأبناء عم وأولاد أخت وعمة
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال في الميراث، توفي رجل وترك زوجة وبنتا وليس له أولاد ذكور، وكذلك له أخت شقيقة متوفاة ولها ابن ولد حي، وأخت شقيقة متوفاة أيضاً ولها ابن ولد وبنت أحياء، وكذلك له عم شقيق متوفى وله عدد 2 من الأولاد الذكور، وعمة غير شقيقة حية، خلاف ما سبق لا يوجد أو متوفون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر فإن تركة المتوفى تقسم كالتالي:
الزوجة لها الثمن؛ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، والبنت لها النصف؛ لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، وما بقي فهو للذكور من أبناء عمه الشقيق المتوفى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأما أولاد أخواته فليس لهم شيء لأنهم ليسوا من الورثة، بل من ذوي الأرحام، وكذلك العمة.
وإننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات خطير جداً وشائك للغاية فلا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى أعدت طبقاً لسؤال ورد فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث وقد تكون هناك وصايا أو ديون أخرى وهي مقدمة على حق الورثة في الميراث فلا بد إذاً من مراجعة المحكمة الشرعية حينئذ أو مشافهة أهل العلم بها تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1428(14/1460)
هل يرث الولد مما يعطيه لوالده من مال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بالامارات مع أبي، والمال الذي أشتغل به أعطيه لأبي وهو يقوم ببناء عمارة، فهل بعد موت أبي آخذ حقي مثل أخواتي أم أكثر، مع أن أخواتي صغار وأنا الكبيرة فيهم؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المال الذي تعطينه لأبيك إنما تعطينه من باب الهبة أو الهدية فإنه يصير ملكاً لأبيك، وفي حالة وفاة الأب فليس لك إلا حق الميراث كبقية أخواتك على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه.
وأما إذا كان المال الذي تدفعينه لأبيك ويبني به البيت إنما تدفعينه على سبيل المشاركة في البيت فإن لك حقاً في البيت بقدر مشاركتك، وتختصين به بعد وفاة الوالد من دون سائر الورثة، ثم تقاسمينهم الميراث في البيت.
وإننا ننصح الأخت السائلة أن تكون على بينة من أمرها من الآن، وأن لا تترك الأمر سبهللاً حتى لا يترتب على ذلك مشاكل في المستقبل، ولتطلب من والدها أن يحفظ لها حقها كمشاركة في البيت، إذا كانت نيتها المشاركة كي لا يضيع حقها، وأما إذا كانت نيتها مساعدة أبيها فلا داعي إلى توثيق ذلك، ولها في ذلك الأمر الجزيل عند الله تعالى إن أخلصت نيتها، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 48337 والفتاوى المرتبطة بها ففيها مزيد إيضاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1428(14/1461)
حكم ميراث المفقود
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل متزوج من امرأتين لكل منهما ثلاثة أولاد توفي الرجل وله ولد من إحدى زوجاته فقد منذ عشر سنوات وهو ليس متزوج هل نبقي له حصة من الميراث؟
جزاكم لله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الموسوعة الفقهية: تعددت أقول الفقهاء فيمن مات وفي ورثته مفقود، فمذهب الإمام أحمد وأكثر الفقهاء أنه يعطى كل وارث من ورثته نصيبه المتيقن، ويوقف الباقي حتى يتبين أمره، أو تمضي مدة الانتظار، وذلك إذا كان وجود المفقود ينقص أنصبة الورثة الآخرين فإن كان يحجبهم حجب حرمان فلا يعطى أحد منهم شيئا من التركة بل توقف كلها حتى يتبين موته أو حياته.
كما أن الفقهاء اختلفوا أيضا في المدة التي يحكم فيها بموت المفقود، والراجح أن هذا يختلف باختلاف الأحوال والبلدان، ويرجع إلى اجتهاد القاضي، ولكن من حيث الأصل فإنه يوقف للمفقود نصيبه من الميراث حتى ينقطع الرجاء منه، أو يحكم بموته فيحكم بمقتضى ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1428(14/1462)
ما يفعل الورثة بمبلغ التأمين على الحياة المستفاد من بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[كان أبي يعمل في بنك وعند وفاته قام البنك بدفع مبلغ مالي لنا باعتباره تأمينا على الحياة يصرف لعائلة المتوفى بعد وفاته، مع العلم بأن هناك مبلغا شهريا يقتطع من الموظف طيلة مدة عمله، فهل هذا المبلغ حلال أم حرام؟ وفي حالة تم أخذه ماذا علينا فعله لتبرئة ذمتنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في البنك الربوي حرام شرعاً، لأن العامل فيه لا يخلو من أن يكون كاتباً للربا أو شاهداً عليه أو معيناً عليه بوجه من الوجوه وكل ذلك حرام لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.
وعليه فالمرتب الذي يتقاضاه الموظف في هذا البنك سحت لأنه مقابل منفعة محرمة، وبالتالي فإن والد السائل لا يملك الراتب ولا مبلغ التأمين لأن ما بني على باطل فهو باطل، ولكن لا ينبغي أن يترك هذا المال عند البنك، وإنما يأخذه الورثة وينفقونه في مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام وحفر الآبار أو صرفه إلى الفقراء والمساكين، وإذا كان هؤلاء الورثة متصفين بصفة الفقر أو المسكنة أو كان فيهم من هو غارم عاجز عن السداد فلا مانع لمن كان متصفاً منهم بواحد من الأوصاف السابقة من أن يستفيد من المال المذكور بقدر ما تزول به ضرورته وحاجته الشديدة سواء منه ما كان تركة وما كان تأميناً. وراجع في حكم من ورث مالاً حراماً في الفتوى رقم: 9712.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1428(14/1463)
المطالبة برد ما باعه أحد الورثة قبل القسمة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي الوالد، وقبل أن يموت فرق كل ما يملك على أبنائه بطريقة غير عادلة، حيث إنه أعطى للذكور من إحدى زوجاته النصيب الأوفر من الإرث، لم يرض أحد بهذه القسمة، وأثناء النزاع استغل أحد هؤلاء الإخوة العقود التي كتبها الوالد وباع باسمنا لزوج أختي قطعة لا يستهان بها من الأرض وتسلم الثمن وتصرف فيه لوحده دون علمنا نحن البنات، انتهى النزاع وحكمت المحكمة بعدم قبول هذه القسمة، وإعادة الأمور إلى نصابها بحيث، أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وتجلى الأمر أن نصيبنا من الإرث قد فصم منه القدر الذي بيع دون علمنا، مرت فترة قصيرة وتوفي زوج الأخت الذي كان قد اشترى هذه الأرض بثمن بخس وهو يعلم تمام العلم أنها متنازع عليها، هل هذا البيع جائز، وهل يحق لنا متابعة ورثته قضائيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما فعله والدكم -رحمه الله تعالى- لا يجوز، وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 37123 فنرجو الاطلاع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها، وقد أحسنت المحكمة عندما حكمت برد تلك القسمة الفاسدة وتقسيم التركة القسمة الشرعية العادلة.
وأما ما باعه أخوكم من التركة قبل قسمتها القسمة الصحيحة فإنه يرد لفساده لأنه بيع من لا يملك لما لا يملك، ولا يجوز لزوج أختكم ولا لغيره القدوم على شراء ما فيه نزاع قبل انقطاع النزاع فيه، ومن حقكم أن تطالبوا برد المبيع ممن اشتراه أو من ورثته إن كان قد مات، ونوصيكم بتقوى الله تعالى وإصلاح ذات البين ... ونسأله تعالى أن يغفر لموتاكم وجميع موتى المسلمين. وقد تقدمت الإجابة على السؤال نفسه في الفتوى رقم: 81033 فنرجو مراجعتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1428(14/1464)
إذا قتل الجد بيد الأب فهل يرث الأحفاد من جدهم
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل قتل والده وانتحر في نفس اليوم فهل لأبنائه نصيب في إرث جدهم وما مقداره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أقدم عليه ذلك الرجل من قتل والده والانتحار بعد ذلك في نفس اليوم هو من أكبر الآثام، والعياذ بالله.
وفيما يتعلق بموضوع السؤال، فالظاهر أن القتل كان متعمدا، وإذا كان الأمر كذلك، فإن القاتل ليس له نصيب من الإرث بالاتفاق، لقوله صلى الله عليه وسلم. " ليس للقاتل شيء " رواه أبو داود وإسناده حسن.
وإن كان القتل خطأ فإن أهل العلم اختلفوا فيما إذا كان يرث أم لا، مع اتفاقهم على أنه لا يرث من الدية. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 22750.
وأما أولاد القاتل، فإن كان للمقتول أولاد ذكور كان أحفاده محجوبين عن الإرث بهم، وإن لم يكن له من الأولاد الذكور غير ولده القاتل، كان أحفاده وارثين، ونصيبهم من الإرث هو ما يبقى بعد أصحاب الفروض، ويكون للذكر منهم منه سهمان وللأنثى سهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1428(14/1465)
حكم تخصيص بعض الورثة بما يصرف للموظف بعد الوفاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في إحدى الوظائف وتم عمل صندوق للعاملين يتم استقطاع جزء من الراتب الشهري لهذا الصندوق، ويقوم الصندوق بصرف مكافأة لكل موظف في (حالة الخروج للمعاش- حالة الوفاة) وقد طلبت منا المؤسسة أن أقوم بتحديد المستفيدين من المكافأة في حالة الوفاة قبل بلوغ سن 60، فهل يجوز لي أن أقصر المكافأة على ابنتي وزوجتي فقط وأقوم بتحديد نسبة كل منهما حيث إن نظام الصندوق يسمح بذلك (أحدد من أريد وبالنسبة التي أريدها) أم أقوم بكتابة الورثة الشرعيين طبقاً للأنصبة الشرعية، فأرجو توضيح الأمر حيث إني في حيرة من أمري؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم وفقك الله أن الاشتراك الاختياري في هذه الصناديق لا بد أن ينضبط بضوابط شرعية، لكي يكون جائزاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 53177، فإذا لم تتوفر هذه الضوابط فيجب الانسحاب منه وأخذ ما دفعت فيه.
وأما بالنسبة لخصوص السؤال فإذا كان ما يعطيه هذا الصندوق هو عبارة عن مجموع ما يتم استقطاعه من الراتب الشهري، فإن هذه المكافأة من جملة التركة الموروثة عنك، فلا يجوز لك أن تقصرها على زوجتك وابنتك بل يجب أن تحدد صرفها في الورثة الشرعيين طبقاً للأنصبة الشرعية، وكذلك الحكم إذا كان جزء من هذه المكافأة عبارة عن هبة من الصندوق أو المؤسسة التي تعمل بها توهب لك وتضاف إلى نصيبك في هذا الصندوق في حال حياتك مع كل استقطاع من الراتب، لدخول هذه الهبة حينئذ في ملكك والتركة التي تورث عنك.
وأما إن كانت هذه الهبة لا تعطى إلا بعد وفاتك فهذه لا تملكها لعدم صحة التملك بعد الوفاة، وللجهة التي وهبتها أن تخصها بمن شاءت، وإن طلبت منها أن تخصها بزوجتك وابنتك فلا يظهر لنا ما يمنع من ذلك، ولا حرج في هذه الحالة أن يتم تعديل النسبة التي تستحقها كل من زوجتك وابنتك من مجموع ما يعطيه الصندوق بحيث يراعى فيها ما تستحقه كل واحدة منهما من الميراث ومن الهبة.
وننبه إلى أنه إذا كان الاشتراك في هذا الصندوق إجبارياً وأمواله تستثمر بطريقة غير شرعية فيجب عليك لتبرأ ذمتك أمام الله أن توصي بإخراج قدر الحرام من مجموع ما يعطيه الصندوق، لأن هذا الحرام لا يملك، والواجب إنفاقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك من أعمال البر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1428(14/1466)
لا حرج على البالغ الراشد أن يتنازل عن ميراثه لغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن البنات متزوجات وموردنا المالي من الزوج والأخ ذو إمكانية محدودة وترك والدي مبلغا يسيرا من المال اتفقنا على تركه لوالدتي لمصروفها ولعمل الأضحية لوالدي ونرغب إن جاز إدخال والدتي معه للحالة المادية وكون المال من عمل والدي مع العلم أن والدتي لا تعمل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتم جميعا رشداء بالغين فلا مانع مما اتفقتم عليه من ترك نصيبكم من تركة أبيكم لمعيشة والدتكم والأضحية عنها وعن والدكم.
وقد سبق بيان حكم التضحية عن الميت والحي واشتراكها في ثوابها، وأن ذلك داخل في الصدقة عن الميت. وانظري ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم فيه في الفتويين: 38995، 3278.
أما إذا كان بعضكم غير بالغ أو غير رشيد فإن التنازل يمضي في نصيب الرشداء البالغين دون غيرهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1428(14/1467)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أب عن زوجة وثلاث بنات وأخت شقيقة وأبناء أخ ذكور وإناث وابن أخت. وكان قد كتب كل ما يملك لبناته الثلاث منذ طفولتهن وقد باع جزءا من أرضه بغية بناء بيت فتوفي وترك المبلغ في أحد البنوك. فقام الورثة بعرض النصاب الشرعي على العمة من أموال بالبنك وأراضي رغم امتلاكهم لهذه الأرض قانونيا وذلك لإقامة حدود الله ورحمة لأبيهم فرفضت العمة أخذ شيء بل وأصرت على كتابة نصف البيت الذي كان مشاعا بينها وبين المتوفى وأرضا تملكها أيضا لبناته الثلاث وذلك خوفا عليهن من أبناء عمهن. وبعد إلحاح منها لمدة شهرين أحضرنا محاميا وباعت لهن نصف البيت وأرض لها (بيع صوري) مع العلم بأنها بذلك ستحرم أولاد أخيها الذكور من جزء كبير من ثروتها لأنها تملك عقارات أخرى وليس لها أبناء أو أخوات على قيد الحياة.
وكان رأي البنات أخذ البيت وإرجاع الأرض لأبناء العم بعد وفاتها.
وفي اليوم التالي قامت بعمل توكيل لهن بصرف نصيبها في البنك الذي كانت قد تنازلت عنه وعن باقي إرثها شفويا كما أسلفت. وفي نفس اليوم طلبت العقود التي قد مضتها بالأمس. وفي اليوم التالي مباشرة ذهبت لأبناء أخيها الذكور (أبناء العم) وألغت التوكيل.وبذلك أوقعت العداوة بينهم. حاول البنات الكلام معها فرفضت بل وتعدت عليهن باللفظ فقام البنات برفع دعوة صحة توقيع للبيت فقط بعد إلحاح من المحامي وتوعيته لهم بمشاكل المشاع التي لا تعد.
ما التصرف السليم الآن؟
1- هل تصرف البنات بعرض النصاب الشرعي عليها يرحم أباهم أمام الله؟ وما الوضع الآن بعد تراجعها عن هبتها؟
2-هل يجوز للعمة التراجع عما وهبته خصوصا إرثها في أخيها؟
3-هل يجوز أخذ البيت من العمة وإعطاؤها ثمنه مالا رغم إرادتها دون طردها من البيت تجنبا لمشاكل المشاع؟
آسف على الإطالة وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللجواب عما سألت عنه، يجدر التنبيه إلى عدة أمور هي:
1. أن كتابة الأب كل ما يملك لبناته الثلاث منذ طفولتهن لا تفيد شيئا إن لم توجد حيازة منهن أو ممن تفيد حيازته. ولو وجدت الحيازة الشرعية لكانت تلك الهبة باطلة أيضا إذا كان القصد منها هو تفويت الإرث على أصحابه.
2. أن تقسيم التركة المذكورة هو على النحو التالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ {النساء: 12} . وللبنات الثلثان، قال تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} . وباقي المال يكون للأخت التي هي عمة البنات. قال بعضهم:
والأخوات قد يصرن عاصبات * إن كان للميت بنت أو بنات.
ولا شيء من المال لأبناء الأخ؛ لحجبهم بالأخت، ولا لبنات الأخ ولا لابن الأخت؛ لأنهم ليسوا من الورثة أصلا.
3. أن قولك: فقام الورثة بعرض النصاب الشرعي على العمة من أموال بالبنك وأراض ... إذا كنت تعني بالنصاب الشرعي نصيبها من الإرث، فعرضهم له على صاحبته هو الواجب عليهم؛ لأنه حقها، ولا يسقطه ما كان الأب قد فعله من كتابة ممتلكاته لبناته إلا بالشروط التي بيناها.
4. أن رفض العمة أخذ أي شيء من التركة، وإصرارها على كتابة نصف البيت الذي كان مشاعا بينها وبين المتوفى لبناته الثلاث، وكذا الأرض التي كانت تملكها ... أقول: إن ما قلناه في كتابة الأب كل ما يملك لبناته الثلاث نقول مثله في تصرف العمة هذا، لكنه ينضاف هنا أن قصد تفويت الإرث هنا واضح؛ للتصريح بأن العلة في هذا التصرف هو الخوف عليهن من أبناء عمهن.
5. أن البيع الصوري لا أثر له ولا اعتبار، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 71872.
6. أن الجواب عما إذا كان يجوز للعمة التراجع عما وهبته يُستمد مما إذا كانت الهبة صحيحة أم لا، وما إذا كانت حيازتها قد تمت أم لا.
7. أن أخذ البيت من العمة وإعطاءها ثمنه مالا بإرادتها ليس فيه من حرج إذا كانت رشيدة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1428(14/1468)
تركة هالكة عن زوج وبنت وأخ وأخت
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي الوحيدة لجدتي، وجدتي متزوجة من شخص آخر منذ فترة طويلة وقد توفيت جدتي وتملك من المال في المصرف والذهب، وعند أمي سؤال هو: كيف يتم توزيع التركة، مع العلم بأن جدتي لها أخت وأخ على قيد الحياة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت جدتك توفيت عن بنتها (أمك) وعن زوجها وأختها وأخيها فإن ممتلكاتها تقسم على النحو التالي: لبنتها النصف فرضاً لانفرادها، كما قال الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، ولزوجها الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث (البنت) كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12} ، ولأخيها وأختها ما بقي بعد فرض البنت والزوج تعصيباً يقسم بينهما للذكر ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} ، هذا إذا كان الإخوة أشقاء أو لأب.
أما إذا كانوا لأم فقط فلا شيء لهم لأنهم محجوبون بالبنت، ويكون ما بقي بعد أصحاب الفروض لأقرب عاصب من الذكور لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1428(14/1469)
من أقر لبعض ولده بشيء من ممتلكاته دون باقي الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي لها 3 بنات وولد إخوات أشقاء ولها أخت من الأب فقط، وأمها مطلقة قبل موت الأب ولعدة مشاكل كتب الأب فيلا بيع وشراء لأولاده الأشقاء وأمهم فقط، وحرم الأخت غير الشقيقة منها، مع العلم بأنه غني جداً وله أموال أخرى وميراث (بيوت وعقارات أخرى) وكانت هذه الفيلا عند كتابتها لهم تعادل 1/3 الميراث، فهل هو مذنب في حق الله، وهل يجب على أولاده تخفيف العذاب عن أبيهم بتوزيعها حسب الشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما فعل هذا الأب من البيع لأبنائه وزوجته وكتابة ذلك يقصد به التحايل على حرمان بعض الورثة (بنت الزوجة الأخرى) من الفيلا أو تقليل نصيبها من عموم التركة - لما أشرت إليه أو لغير ذلك من الأسباب- فإن هذه البيعة وكتابتها لا اعتبار لهما شرعاً، وما فعله هذا الأب لا يجوز، ولو كانت قيمة الفيلا أقل من ثلث ما ترك، فقد نص أهل العلم على أن الوالد إذا أقر لبعض ولده بشيء من ممتلكاته دون غيرهم من الورثة نظر في ذلك.. فإن كان الولد باراً لوالده رفض الإقرار، وهو ما يمكن أن يكون حاصلاً هنا، قال صاحب الإتقان في شرحه لتحفة الحكام لابن عاصم المالكي عند قوله: "وحيثما الإقرار فيه للولد ... " قال: وإن كان الولد باراً لوالده فلا يصح الإقرار له للتهمة، أن يكون قصد التوليج لهذا البار، والحرمان لذلك العاق.
وعلى أبناء هذا الأب وزوجته إرجاع الفيلا إلى عموم التركة لتقسم معها على جميع الورثة كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى، إذا كانت البيعة وقعت على ما ذكرنا، ونرجو أن يكون ذلك سبباً لرحمة أبيهم ومغفرة لما ارتكب من خطأ.
أما إذا كانت البيعة حقيقية ولم يقصد بها التحايل على حقوق الآخرين فإن ثمن الفيلا يعتبر تركة، ويجب على الأولاد والزوجة رده إلى عموم التركة ليقسم معها إذا لم يكونوا دفعوا الثمن إلى الأب قبل ذلك.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1428(14/1470)
هل يرث ابن الأخت إذا لم يوجد للميتة عصية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعول خالتي وقد توفي جميع إخوتها في حياتها وليس لها أبناء إذا جاء أجلها وكل شيء بيد الله من يستحق أن يرث أموالها، وكيف أتصرف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان لخالتك عصبة ولو كانوا بعيدين عنها في القرابة، كأبناء عمومة يجتمع نسبها معهم في أحد الجدود ولو كان بعيداً جداً، فإن إرثها يكون لأقرب أولئك العصبة، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وإن لم يكن لها من القرابة غيرك أو من هم من ذوي الرحم مثلك فإن أهل العلم قد اختلفوا في الذي يرثها، هل هم ذوو رحمها أم هو بيت المال، والراجح في ذلك -والله أعلم- أن ذوي الأرحام مقدمون على بيت المال، لقول الله تعالى: وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ {الأنفال:75} ، وقوله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ {النساء:7} ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه.
وكنا قد بينا هذا في فتاوى سابقة، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 19739، كما يمكنك أن تراجع في كيفية توريث ذوي الأرحام الفتوى رقم: 25526.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1428(14/1471)
تعطي لأخيك أجرة المثل بقدر نصيبه من التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي 5 إخوة وأختان والدتي وبعد وفاة والدي رحمه الله منذ 8 سنوات أردنا تقسيم التركة (محال تجارية ومساكن وأراض ... ) إلا أن أحد إخوتي يعيش في أوروبا وهو من يماطل ويعرقل مسار تقسيم التركة ولا يريد تكليف أي من إخوته أو أقاربه بالتوكيل عنه في هذا الأمر. مع العلم أننا كلنا متفقون على قسمة شرعية وأخوية.
وبعد مرور الأعوام دفعتني الحاجة إلى استغلال أحد المحال التجارية وتأجيره أو العمل فيه وهذا بعد أخذ موافقة ورضا الجميع عدا أخي هذا. (مع العلم أنه لا مصدر عيش لي إلا هذا المحل وكل باقي الإخوة أمورهم متيسرة والحمد لله)
فهل يجب علي أن أدفع له نصيبا من ما أتقاضاه أو أنه لا يحق له لأنه هو من ماطل وعرقل القسمة حتى يومنا هذا؟
أفيدوني جازاكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما ترك أبوكم من مال بعد موته وبعد تنفيذ وصيته وسداد ديونه حق لورثته يستحق كل واحد منهم نصيبه منه، ولا يحق لأحد أن يمنع أحدا من نصيبه لأن في ذلك ظلما وتعديا على حق الغير. فإن كان أخوك قد منعكم من القسمة فلكم أن ترفعوا الأمر إلى المحكمة لتجبره على القسمة حسب القسمة الشرعية للمواريث بحيث يأخذ كل إنسان حقه دون زيادة أو محاباة.
وأما بالنسبة لخصوص مسألتك.. فما دام الورثة أو أولياؤهم إذا كان فيهم من هو تحت الولاية الشرعية قد أذنوا لك في استغلال المحل إلا أخاك فإن لأخيك من أجرة المثل من هذا المحل بقدر نصيبه من هذه التركة، ولا حق له في شيء من الأرباح. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 55525.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1428(14/1472)
حكم ما تمنحه جهة العمل من مصروفات للجنازة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أرملة وعندي ولد وللزوج المتوفى 3 أبناء من زوجة أخرى متوفاة تم صرف مبلغ من المال لي تحت بند مصروفات الجنازة وهذا من مقر عمله وهي تصرف للزوجة بشيك باسمها كيف أقوم بتوزيعها على الأبناء كلهم وعلى نفسي بما يرضي الله جزاكم الله خيرا وهدانا إلى سواء السبيل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المبلغ الذي تم صرفه لك، والذي قلت إنه جاء تحت بند مصروفات الجنازة، لا يخلو من أن يكون حقا له عند الجهة التي منحته، أو أن يكون مبلغا متبرعا به.
فإن كان الأول، فإنه يعتبر إرثا، يصار به إلى الطريقة الشرعية التي يقسم بها متروك الميت. وفي هذه الحالة يكون لك ثُمنه فرضا؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} .
وإذا لم يكن ثمت وارثون آخرون كان الباقي للأولاد ذكورا وإناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 11] .
وأما إن كان مبلغا متبرعا به فقط، وليس حقا من حقوقه، فإنه في هذه الحالة يقسم بين الجهات وبالطريقة التي تعينها الجهة المانحة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1428(14/1473)
ذهب الزوجة وملابسها وكتبها كيف تقسم بعد موتها
[السُّؤَالُ]
ـ[صديقتي توفيت منذ أسبوعين ولم تكن تعمل أو تملك مالاً خاصا، زوجها كان يشتري لها الحلي من الذهب تلبسه كما أنه ترك بيدها مبلغا من المال بنية ادخاره لاقتناء أرض يبنيان عليها منزلا، الآن هو يريد أن يعلم هل يعتبر هذا المال والحلي ملكا له وحده أم يدخلان في إرث زوجته، وكذلك هل يعتبر ما تركته من ملابسها المستعملة وكتبها وغير ذلك من الأشياء اليومية البسيطة إرثا أم ليست بالأشياء ذات القيمة لتدخل في القسمة، علما بأن المتوفاة قد تركت أما وجدة للأم وأخا وثلاث أخوات كلهم أشقاء وزوجا وابنا وثلاث بنات، فكيف تكون قسمة الميراث عليهم فيما يعتبر ميراثا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك أربعة أمور هي:
1- ما إذا كان الذهب الذي كانت صديقتك تلبسه وقد اشتراه لها زوجها، يعتبر ملكاً له وحده أم أنه يدخل في إرث زوجته.
2- أنه كان قد ترك بيدها مبلغاً من المال بنية ادخاره لاقتناء أرض يبنيان عليها منزلاً، وهو يريد الآن أن يعرف ما إذا كان هذا المال ملكاً له وحده أم أنه يدخل في إرث زوجته أيضاً.
3- ما إذا كانت ملابسها المستعملة وكتبها وغير ذلك من الأشياء اليومية البسيطة تعتبر إرثاً أم أنها يمكن أن لا تدخل في القسمة.
4- كيفية تقسيم هذا الميراث.
وحول النقطة الأولى: فإن الذهب الذي كانت صديقتك تلبسه يعتبر من جملة تركتها، لأنها قد ملكته بما حصل من الحيازة، قال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى يعدد الأمور التي لا تخل بنفاذ الهبة: وهبة أحد الزوجين للآخر متاعاً ... قال الخرشي شارحاً: يعني أن أحد الزوجين إذا وهب لصاحبه متاعا من متاعه فإن الهبة نافذة صحيحة وإن لم يرفع يده عن هبته للضرورة.
وحول النقطة الثانية: فإذا ثبت أن ما تركه بيدها من المال كان بنية ادخاره لاقتناء أرض يبنيان عليها منزلاً، فإنه في هذه الحالة يكون مجرد وديعة، وبالتالي فهو من حقه هو، وليس للورثة فيه حق.
وأما ما تركته من ملابسها المستعملة وكتبها وغير ذلك من الأشياء اليومية البسيطة فإنها تعتبر إرثاً، قلت قيمتها أو كثرت، قال الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7} ، وأما عن كيفية تقسيم التركة، فإن للزوج ربع المال، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12} ، وللأم سدسه، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، وباقي المال يكون بين أولادها، للذكر سهمان وللأنثى سهم، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، وليس للإخوة منه شيء لحجبهم بالابن، ولا للجدة شيء لحجبها بالأم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1428(14/1474)
الإخوة لا يرثون مع وجود الولد
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي جدي منذ 55 عاما وكان قد أنجب والدي فقط، وجدتي بعد ذلك قد تزوجت من أخي جدي وأنجبت منه 4 أبناء و 3 بنات وهو الآخر قد توفي منذ 5 سنوات، وقد عاش أبي مع أمه ضمن أسرتها الجديدة.
والآن تبين أن لجدي مبلغا من المال تعويضا تقريبا (50000$) عن عمله أرجو إفادتي هذا المال من حق من سيكون والكيفية التي سيوزع فيها مع العلم أن جدي له أخت واحدة على قيد الحياة فقط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان جدك قد توفي عن والد (أبيك) وزوجته (جدتك) فقط وقد توفي والداه قبله فإن الذي يرثه هو ولده وزوجته دون غيرهما من أقاربه.
وتقسم تركته على ثمانية أسهم؛ لزوجته سهم من ثمانية هو ثمن التركة، وهو فرضها لوجود الولد؛ كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12}
وأما الأسهم السبعة الباقية بعد فرض الزوجة فهي لابنه تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وعلى ذلك، فإن المبلغ المذكور الذي تبين أنه حق لجدك يكون لورثته -كما ذكرنا- وما دامت جدتك قد توفيت فإن نصيبها يكون لأبنائها وزوجها والحي من والديها إن فيهما من هو حي.
أما نصيب أبيك فهو خاص به إذا كان حيا، وهو لورثته إن كان قد توفي.
ولا شيء لأخت جدتك التي على قيد الحياة ولا لغيرها من الإخوة والأخوات؛ لأن الإخوة لا يرثون مع وجود الولد. ولكن يستحب للورثة أن يرزقوها من التركة؛ لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:8}
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1428(14/1475)
المعاش الذي يعطى لزوجة المتوفى وأولاده هل هو من حق سائر الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل المعاش الذي تعطيه دوله أوربية لزوجة متوفى وابنتيه ميراث من حق والدة المتوفى المطالبة به بالرغم من أنها ميسورة الحال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق ورثة المتوفى بما فيهم زوجته أن يطالبوا بحقوقه التي له على الدولة أو على غيرها من المسلمين أو غيرهم.
وما تعطيه الدولة لا يعدو أن يكون على حالة من حالتين: فإما أن يكون حقا ثابتا له عليهم كأن يكون مخصوما من راتبه مثلا، فعلى زوجته أن توزعه على جميع ورثته، كل حسب نصيبه المقدر له شرعا.
وإما أن يكون مجرد هبة من أي جهة كانت فإن وهبته هذه الجهة للورثة فإنه يقسم بينهم حسب المحدودات التي حددت الجهة الواهبة، وإن وهبته لبعضهم دون البعض فإنه يكون خاصا بمن خصص له.
وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتويين التالية أرقامهما: 69277، 20265.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1428(14/1476)
الأب أولى بمال ابنه من جميع الناس
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت أختي بعد مرور 12 شهراً من زواجها وتركت طفلا ذكرا عمره 11 شهراً، تركت أختي صيغة ذهب ومفروشات لا بأس بها أي قيمة لكن زوجها لا يريد أن يعطينا إياها، وقال إن كل ذلك من حقه، أرجو المساعدة جزاكم الله خيراً، نريد فقط أن يذهب هذا المال إلى ابنها اليتيم لا غير؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق زوج أختك أن يمتلك المال الذي تركته زوجته، وإنما حقه منه هو الربع، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، وباقي متروكها يكون لابنها ما دامت لم تترك أحد والديها على قيد الحياة -كما هو ظاهر السؤال- وقولنا: إنه ليس من حقه أن يمتلك المال الذي تركته زوجته.. ليس معناه أنه لا سبيل له على هذا المال، وإنما معناه أن حقه من المال هو القدر المذكور، وباقي المال يكون تحت يده يسدده ويصرف منه على ابنه ما يحتاج إليه.
فالأب أولى بمال ابنه من جميع الناس إذا لم يكن به مانع من سفه ونحوه، ثم اعلم أن الابن المذكور لا يوصف باليتيم، طالما أن أباه حي، فاليتم فيمن يعقل يكون من جهة الأب لا من جهة الأم، بخلاف البهائم فإن يتمها يكون من جهة الأم.
وتجدر الملاحظة إلى أن ما ذكرناه هو على أساس أن هذا الزوج هو الأب الشرعي لذلك الطفل، لأننا اعتبرنا أن قولك: توفيت أختي بعد مرور 12 شهراً من زواجها وتركت طفلاً ذكراً عمره 11 شهراً، وإنما تقصدين به مرور 12 شهراً من وليمة النكاح، وأما لو كنت تقصدين مرور 12 شهراً من عقد النكاح، فإن هذا الابن لا ينسب إلى ذلك الرجل، لأنه والحالة هذه يكون قد ولد بعد شهر واحد من العقد، وبالتالي فلا يصح إلحاقه بالزوج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1428(14/1477)
الإخوة لا يعصبون أخواتهم ما لم يكونوا جميعا إخوة للميت
[السُّؤَالُ]
ـ[أحببت أن أسأل وجزاكم الله خيرا عن موضوع الورث وتقسيمه، سؤالي هو: عمة الوالدة توفيت الله يرحمها ووقت تقسيم الورث لم يعطوا لخالي المتوفى رحمه الله شيئا من الورثة، هل يدخل معهم في الورثة أو لا، علماً بأن عمة الوالدة ما عندها أحد يرثها إلا أخوالي فقط؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت عمة والدتك ليس لها من الأقارب الأحياء عند وفاتها غير ما ذكرت فإن الوارث منهم هم أخوالك (أبناء أخيها) الذين توفيت قبلهم، ولا شيء لمن توفي منهم قبلها، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد مورثه، ولا شيء كذلك لأمك (وهي ابنة أخيها) لأن أبناء أخي الميت (أخوالك) عصبة بأنفسهم، والإخوة لا يعصبون أخواتهم؛ إلا إذا كانوا جميعاً إخوة للميت وهو ما لم يحصل هنا، قال صاحب الرحبية:
وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب
وأما قولك (ووقت تقسيم الورث لم يعطوا خالي المتوفى ... ) فإن كان خالك توفي قبل عمته فإنه لا يرث -كما تقدم- وإن كان قصدك أنه توفي بعد عمته وقبل تقسيم التركة فإن ذلك لا يسقط حقه من التركة ويكون نصيبه لورثته.
ويستحب لأخوالك أن يرزقوا أقاربهم الذين لا يرثون من التركة عند قسمها، كما قال الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1428(14/1478)
يحرم التصرف في التركة قبل قسمها وبدون إذن أو توكيل
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي الوالد، وقبل أن يموت، فرق كل ما يملك على أبنائه بطريقة غير عادلة، حيث إنه أعطى للذكور من إحدى زوجاته النصيب الأوفر من الإرث.لم يرض أحد بهذه القسمة. وأثناء النزاع، استغل أحد هؤلاء الإخوة العقود التي كتبها الوالد وباع باسمنا لزوج أختي قطعة لا يستهان بها من الأرض وتسلم الثمن لوحده دون علمنا نحن البنات. انتهى النزاع وحكمت المحكمة بعدم قبول هذه القسمة، وإعادة الأمور إلى نصابها بحيث أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وتجلى لنا أن نصيبنا من الإرث قد فصم منه القدر الذي بيع دون علمنا. مرت فترة قصيرة وتوفي زوج الأخت الذي كان قد اشترى هذه الأرض بثمن بخس وهو يعلم تمام العلم أنها متنازع عليها، هل هذا البيع جائز، وهل يحق لنا متابعة ورثته شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد فصلنا حكم تقسيم الأب أملاكه في حياته على أبنائه في الفتوى رقم: 75877، نرجو الاطلاع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.
وفيما يخص ما فعله أخوكم من بيع القطعة المذكورة قبل تقسيم التركة القسمة الصحيحة فإنه لا يجوز لما فيه من التصرف في التركة قبل قسمها، وبدون إذن أو توكيل من أهلها، وكذلك لا يجوز لزوج أختكم القدوم على شرائها ما دام يعلم أنها تركة وفيها نزاع.
وعلى ذلك، فهذه البيعة فاسدة، ومن حق الورثة مطالبة المحكمة الشرعية بردها حتى تعود الحقوق إلى أهلها. وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 7858.
كما ننصح الجميع بتقوى الله وإصلاح ذات البين والحذر من الشقاق والخصام على الأمور التافهة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1428(14/1479)
تارك الصلاة هل يرث ويورث أم لا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يرث تارك الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الذي ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فإنه لا يرث من تركة أقاربه المسلمين لأنه كافر كفرا أكبر مخرج من الملة باتفاق المسلمين.
والكفر مانع من موانع الإرث فصاحبه لا يرث ولا يورث، وإن كان تركه لها تكاسلا أو تهاونا فإن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن كفره دون الكفر المخرج من الملة.
فإذا مات جرى عليه حكم فسقة المسلمين ويكفن ويصلى عليه.. ويرث ويورث..
وذهب بعضهم إلى أنه كافر كفرا أكبر مخرج من الملة، فحكمه حكم الكافر الأصلي والكافر الجاحد فلا يرث ولا يورث.
وسبق بيان ذلك بالتفصيل والادلة وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 68656، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1428(14/1480)
أبناء الأخ الذكور هم عصبة بأنفسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي حول الإرث: ماتت سيدة وليس لها من يرثها إلا أبناء أخيها المتوفى (ثلاث بنات وذكران) المرجو توضيح كيف يقسم الإرث بينهم. وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة السيدة المذكورة محصورين فيمن ذكر فإن تركتها يختص بها أبناء أخيها الذكور دون الإناث لأنهم عصبة بأنفسهم فلا يعصبون بنات الأخ. قال العلامة خليل المالكي في المختصر: إنما يعصب الأخ اهـ يعني أن أخا الميت هو الذي يعصب أخته وأما أبناء الإخوة فلا يعصبون أخواتهم ولا بنات عمهم اللواتي في درجتهم.
وقال الرحبي:
وليس إبن الأخ في المعصب من مثله أو فوقه في النسب
وعلى ذلك، فلا شيء لبنات الأخ، وإنما يستحب لأبناء الأخ أن يرزقوهم من التركة إذا أرادوا قسمها لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:8}
وكيفية قسمة هذه التركة أن يجعل سهمين لكل واحد من الأولاد سهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1428(14/1481)
ماتت عن ست بنات, وثلاثة إخوة, وثلاث أخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي توفيت من خمس سنوات وتركت 30 ألف جنيه, ومصاغها, ولها ست بنات وكان لها ابن توفي قبلها ووزع علينا المال بعد وفاتها, وسيوزع المصاغ الآن، فقال لنا البعض أن لإخوانها وأخواتها نصيبا من الميراث, فهل هذا صحيح, وما الدليل, وماذا نفعل في المال الذى وزع وقد أنفقناه, وكيف نوزع المصاغ (ما هي الأنصبة) ، لها ست بنات, وثلاثة إخوة, وثلاث أخوات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة أمكم محصورين في بناتها وإخوانها وأخواتها، فإن تركتها تقسم على النحو التالي:
للبنات الثلثان فرضاً لتعددهن وعدم أخ معهن يعصبهن، وذلك لقول الله تعالى: ... فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، وأما الثلث الباقي بعد فرض البنات فهو للإخوة والأخوات تعصيباً للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى إذا كانوا أشقاء أو لأب، لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} .
وأما إن كان الإخوة لأم فقط فليس لهم شيء لأنهم محجبون بالبنات، ويكون ما بقي بعد فرض البنات لأقرب عاصب، لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وبذلك تعلمين أنه ليس لكنَّ من التركة إلا الثلثين، وأما الثلث الباقي فهو للإخوة إذا كانوا أشقاء أو لأب، وإن لم يكونوا أشقاء أو لأب فهو لأقرب عاصب، وعليكم أن تعوضوا لأصحاب الحق حقهم من المصوغات الباقية من التركة أو من غيرها إذا لم يتنازلوا لكم عن حقهم، ويشترط لصحة تنازلهم أن يكونوا رشداء بالغين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1428(14/1482)
متى يرث الأحفاد من جدتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[تحية طيبة.. وبعد: لكم خالص الشكر وجزاكم الله كل الخير لما تبذلونه من جهد من أجل إرشاد الأمة وتوجيهها إلى طريق الحق وطريق الجنات العلى ونعم المصير.
ما هو حكم الميراث الخاص بالجدة لأحفادها، مع العلم بوفاة أبيهم قبل وفاة هذه الجدة، لقد توفيت المرأة وهي أم لأربعة أولاد وثلاث بنات، وقبل وفاتها توفي اثنان من أولادها، فهل يوجد ميراث لأسر هذين الرجلين من هذه الجدة (الأحفاد) ، وبعد وفاتها (الجدة) توفي ولد آخر، فما هو حكم الميراث لأسرته في هذه الجدة، وبعد وفاتها (الجدة) توفيت ابنتان، فما هو حكم الميراث لأسر هاتين الابنتين في هذه الجدة، ويحيى الآن ابن واحد وابنة واحدة لهذه الجدة، فما هو أيضا ميراثيهما في والدتهما (الجدة) ، عذراً إن كنت أطلت عليكم؟ ولكم خالص الشكر، والجزاء من عند الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأحفاد لا يرثون من جدتهم إذا كان لها أولاد ذكور، فالأولاد الذكور المباشرون يحجبون أولاد الأولاد لأنهم أقرب للميت، فهم أولى بتركته، وأما من مات من أبناء الجدة في حياتها فلا يرث منها، فمن شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موته، ولذلك فإن كان أقارب هذه الجدة محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم هم أبناؤها وبناتها المباشرون الذين ماتت في حياتهم سواء ماتوا بعدها مباشرة أو عاشوا.
وتقسم تركتها على النحو التالي: يوزع المال على ستة أسهم لكل واحد من الابنين اللذين توفيت في حياتهما سهمان ولكل واحدة من ابنتيها سهم، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، ونصيب من توفي من هؤلاء يرجع إلى ورثته، ولا شيء لمن توفي قبلها ولا للأحفاد -كما قدمنا- ولكن يستحب لأعمامهم أن يرزقوهم من التركة عند قسمها إذا لم تكن الجدة أوصت لهم بشيء، فقد قال الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1428(14/1483)
للورثة الحرية في عدم تجديد عقد الإجارة بعد مضي مدته
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ أكثر من 15 سنة قامت أختي الكبيرة بأخذ أمى إلى الشهر العقاري وذلك لكتابة عقد إيجار شقة لابنها (بحجة ما) حيث إن هذه الشقة ميراثنا الوحيد، علما بأن أمي كانت تبلغ من العمر أكثر من 80 عاما!! وبدون معرفتي أنا وأختي الصغيرة وحين توفيت أمي قام ابنها بتأجير الشقة لشخص ما (إيجار من الباطن) وهذا أكثر من 10 سنوات حتى وصل إجمالي المبلغ أكثر من 13000 جنيه على مدار 10 سنوات وهي المستنفعة منها لوحدها ولابنها حتى تاريخه، هل هذا المبلغ حرام، علما بأني معي أوراق تدين أختي وابنها على العقد الذي كتبه ابنها للشخص المستأجر (من الباطن وفقا للقانون المصري) ، لأن عقد الإيجار باسم ابنها، وأمامي طريق القضاء حيث ستدين أختي وابنها، برجاء الرد؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أمك وقت كتابة عقد الإجارة لحفيدها قد تغير عقلها أو مكرهة فلا يصح هذا العقد لأن من شروط صحة العقد أن يكون من عاقل مختار.
أما إذا كانت عاقلة مختارة فالأصل أن العقد صحيح، وللورثة الحرية في عدم تجديد العقد بعد مضي مدته، ولا يجوز اعتماد المستأجر على القوانين الوضعية التي تجيز الإجارة المؤبدة ولا تحدد مدة معينة للإيجار، فإن ذلك مفسد للعقد والمستأجر في هذه الحالة بمنزلة الغاصب، وعليه ضمان أجرة المثل لهذه الشقة، وقد تقدم ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 43972.
وأما بالنسبة للإجارة من الباطن -أي إجارة المستأجر العين المستأجرة لمستأجر آخر- على فرض صحة الإجارة المذكورة، فقد تقدم الكلام فيها في الفتوى رقم: 49887.
وننصح بأن تحاولوا إقناع أختك وابنها بما ذكرنا وإطلاعها على هذه الفتوى، فإن أجابت فالحمد لله، وإلا فلا بأس بالرجوع إلى المحكمة إذا كنتم ستحصلون بذلك على حقكم أو على شيء منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1428(14/1484)
تنازل الأبناء عن إرث أبيهم لأعمامهم مقابل تنازلهم عن نصيب أمهم
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص توفي وترك (5) أبناء و (3) بنات وزوجة فكم نصيب كل واحد منهم، وتوفي أحد هؤلاء الأبناء وله (3) أولاد وزوجة وأمه في الإرث وقد توفيت هذه الوالدة فيرثها بالتبعية أولادها، فهل يجوز لأبناء الولد الذي توفي أن يتنازلوا عن إرث أبيهم من نصيب جدهم لأعمامهم مقابل أن يتنازلوا عن نصيب أمهم، أرجو التفصيل والإيضاح؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من توفي عن أبنائه وبناته وزوجته فإن تركته تقسم على النحو التالي:
لزوجته الثمن فرضاً لوجود الأبناء، كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، وما بقي بعد فرض زوجته يقسم على أبنائه تعصيباً للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
وأما ولده الذي توفي بعده وترك أبناءه الثلاثة وزوجته وأمه فإن تركته تقسم على النحو التالي، لزوجته الثمن فرضاً لوجود الأبناء، لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، ولأمه السدس فرضاً لوجود الأبناء أيضاً، كما قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، وما بقي بعد فرض الزوجة والأم فهو للأبناء تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وأما تنازل أبناء الرجل المتوفى عن نصيب أبيهم من تركة أبيه (جدهم) لأعمامهم مقابل تنازل أعمامهم عن تركة أمهم أو نصيبها من تركة ابنها لصالحهم فلا مانع منه شرعاً إذا تراضوا على ذلك وكانوا رشداء بالغين، ولا مانع كذلك أن يتنازل بعضهم لبعض عن نصيبه دون مقابل إذا كان المتنازل رشيداً بالغاً وكان ذلك برضاه، وللمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 68291، والفتوى رقم: 75744.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1428(14/1485)
هل يقسم البيت على كل الورثة وإن ساهم بعضهم في بنائه
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي اشترى أرضا وعمل الأساسات للمبنى واثنان من الأبناء اشتركوا فى قسط الأرض وبعد الأساسات بنى كل ابن دور له وماتت الأم وتزوج الأب بأخرى ومات أحد الأبناء وكان قد بنى شقة كاملة، فهل هذه الشقة من حق أولاده أم عندما يموت الأب يدخل البيت فى الميراث وترث زوجته معنا، علما بأن البيت باسم الأب علما بأنها عند الزواج كتبت تعهدا بعدم أحقيتها فى البيت إذا توفي زوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان فعل الأبناء من دفع الأقساط مع أبيهم وبناء البيت قد تم بنية مساعدة أبيهم والهبة له، فإن ذلك يدخل في تركة الأب بعد وفاته ويقسم على جميع الورثة، وأما إن كانوا فعلوا ذلك بنية المشاركة للأب واحتفاظهم بحقهم في البناء وفيما دفعوا، فإن ذلك يختص بهم دون غيرهم من الورثة، وإذا لم تكن لهم نية في الهبة ولا المشاركة فإن الرجوع في ذلك إلى عرف أهل بلدهم، فإن كان العرف جرى بمساعدة الأبناء لأبيهم في مثل هذه الأمور فإن الأبناء في هذه الحالة لا يختصون بما قدموا لأبيهم دون غيرهم من الورثة، وإن كان العرف جرى عندهم بأن ما عمله الأبناء وما قدموه لأبيهم يظل خاصاً بهم، فإن ما دفعه الأبناء من الأقساط وما عملوا من البناء يظل خاصاً بهم، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 48337 نرجو أن تطلع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.
وأما تنازل زوجة أبيكم عن حقها من التركة قبل وفاة زوجها فإنه لا اعتبار له شرعاً ولا يلزمها الوفاء به، لأنه تنازل عن حق قبل استحقاقه فهو هبة لما لا تملك، ولذلك يلزمكم أن تدفعوا لها حقها من تركة زوجها كاملاً، فإذا تنازلت عنه الآن أو عن بعضه بطيب نفسها وكانت بالغة رشيدة كان لها ذلك، وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 77830.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1428(14/1486)
لا يقسم الميراث إلا بعد أداء الدين والحقوق المتعلقة بالمال
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي توفي وترك لنا شقة عليها مديونية ومبلغا في البنك ويوجد ورثه أنا وأخي وأمي وجدتي وأنا أكبر إخوتي ومتزوج في الشقة، فهل يجوز تقسيم المبلغ الموجود أم يُسدد الدين الذي على الشقة وجدتي تريد حقها في الورث، فماذا أفعل هل أعطيها حقها أم أُسدد تقسيط الشقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يرحم والدك، ولتعلم أن ما تركه الميت لا يقسم إلا بعد أداء الحقوق المتعلقة بالمال، ثم مؤن تجهيز دفنه ... ثم تقضى ديونه، ثم تؤدى وصاياه في حدود الثلث إن كان قد أوصى بشيء، قال العلامة خليل المالكي في المختصر: يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون ... ثم مؤن تجهيزه بالمعروف، ثم تقضى ديونه، ثم وصاياه من ثلث الباقي، ثم الباقي لوارثه.
ولذلك فإن عليكم أن تقضوا ما على والدكم من الدين أولاً قبل تقسيم تركته ولو أتى الدين على جميع ما ترك، لأن دين الميت يحل بوفاته مباشرة، فإذا قضيتم ما على والدكم من الدين بما في ذلك دين الشقة المذكورة فما بقي بعد ذلك فاقتسموه على ما جاء في الشرع.
وننبه السائل الكريم إلى أنه إذا كان المبلغ المذكور في بنك ربوي أن عليه أن يسحبه منه، فلا يجوز التعامل مع البنوك الربوية أو إيداع المال فيها من غير ضرورة، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 518.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1428(14/1487)
هل تقسم التركة على ما أمر به الله أم على ما أوصى به المورث
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل سيادتكم عن مسألة فى الميراث فقد توفي والدي منذ شهر وقد ترك وصية وأنا قد سمعت أن الوصية لا تجوز للوارث فهو قد وصى بتخصيص وحدات منزله السكنية كل شخص له جزء معين ولم يترك التقسيم شرعياً وقد وقع الاعتراض من بعض الأشقاء بعضهم يريد التوريث الشرعي والبعض الآخر يريد ما كتبه الأب فأين الحق أفيدونا كي نطبق شرع الله أولاً وكي نريح والدنا براً به وكي يستريح فى قبره فماذا نتبع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحق هو أن تقسم التركة على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بوصية والدكم ما دام الشقاق قد وقع بين الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أهل السنن، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 5275، والفتوى رقم: 22687.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1428(14/1488)
استيفاء الحق في الميراث إذا أوقع بعض الورثة في المشقة
[السُّؤَالُ]
ـ[ورث خالي وأختاه (أمي وخالتي) بيتا عن جدي رحمه الله، وهذا البيت تم استعماله بواسطة خالي حيث إنه مقيم بإحدى الشقق فيه إلا أنه قام ببعض التعديلات به بحيث لا ينتفع به إلا كمنزل له، الآن وقد احتاج أختاه لنصيبهم فى البيت هو يعرض مبلغا صغيراً لا يتناسب مع قيمة البيت، وهم فى حيرة من أمرهم بين طلب إخراجه من البيت أو عرضه للبيع وهو لا يملك مكانا آخر ولا يملك مالا ليشتري به البيت نفسه، وبين الاختلاف وتهديد صلة الرحم، فما العمل؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق أمك وأختها أن تسلكا أي طريق يمكنهما من استرداد الحق الذي جعله الله لهما في الإرث، حيث قال جل من قائل: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7} ، وقال تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، ولكن إخراج هذا الأخ من البيت وبيعه من فوقه، إذا كان سيجعله في حرج شديد ومشقة لا تحتمل -لأنك ذكرت أنه لا يملك مكاناً آخر ولا يملك مالاً ليشتري به البيت نفسه- فمن الحسن أن لا توقعاه في هذه الورطة، إلا أن تأخذاه معهما، وتسكناه في منزل إحداهما، فإن المروءة والشفقة قد يمنعان المرء من استيفاء ما له من الحقوق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1428(14/1489)
تركة المسلم المتزوج بمسلمة وأهله ليسوا بمسلمين
[السُّؤَالُ]
ـ[أسلم وتزوج مسلمة لها أولاد من زوجها الأول، أهله ليسوا مسلمين وهو ليس له أولاد، فهل يرثه والداه وإخوته؟ أي من يرثه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكافر لا يرث المسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم. انتهى، فالرجل المشار إليه لا يرثه والداه ولا إخوته المشركون، وإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الرجل أسلم وليس له وارث إلا زوجته فإن زوجته تأخذ الربع لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} .
وما تبقى يصرف في مصارف بيت مال المسلمين كبناء المساجد والمدارس وغير ذلك، وقد نص الفقهاء على أن مال من مات ولا وارث له يوضع ماله في بيت مال المسلمين، في مال الفيء ويصرف في مصالح المسلمين العامة، ويتولى الحاكم المسلم صرفه في مواضعه، وما دمتم في ديار غير إسلامية ولا يوجد حاكم يرجع إليه المسلمون، فيتولى رئيس المركز الإسلامي القائم على مصالح المسلمين التصرف في هذا المال، بشرط أن يكون القائمون على المركز أمناء وأصحاب منهج مستقيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1428(14/1490)
هل تأخذ الزوجة النصف بموجب القانون الوضعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش في ألمانيا زوجي متزوج قبلي من امرأة ألمانية ولديه بنت عمرها 30 سنة وولد وعمره28 سنة وهم غير مسلمين طلق أمهم الألمانية وتزوجني وأنجبت له طفلة.. توفي قبل شهر ولديه مال.. وبحكم القانون الألماني يحق لي أن أرث نصف ماله.. السؤال..هل يجوز لي ذلك في الإسلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيب الزوجة في الإسلام الثمن وليس النصف إذا مات عنها زوجها وكان له فرع وارث؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}
وعليه؛ فلا تأخذ الزوجة أكثر من حقها الثمن، والباقي بعد الثمن يرثه ورثة الزوج المسلمون سواء كانوا في ألمانيا أو في بلده الأصلي كوالديه.
وأما أبناؤه -الذين ذكرت السائلة أنهم غير مسلمين- فلا نصيب لهم في الميراث؛ لأن الكافر لا يرث المسلم، ولا المسلم يرث الكافر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. رواه البخاري ومسلم، هذا إذا كانوا كفارا كما ذكرت السائلة وانظري الفتوى رقم: 19807.
ولكن إن علمت الأخت السائلة أن أولاد زوجها المشركين سينتزعون شيئا من الميراث بحكم القانون فلتأخذ هي النصف بحكم القانون أيضا لكي تقلل بقدر المستطاع ما سينتزعونه ثم تأخذ الثمن وترد الباقي إلى ورثته المسلمين. وإننا ننصح الأخت السائلة برفع مسألة الإرث إلى أقرب مركز إسلامي أو عرضها على أهل العلم مشافهة حتى يتحققوا من الورثة من كان منهم مستحقا للإرث ومن لا، ونصيب كل وارث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1428(14/1491)
أبناء الخال لا يرثون مع الخالات إذا كن لأب أو شقيقات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وترك لنا بعض المال وأمي لم تنجب صبيانا أنجبت ثلاث بنات توفي خالي. سؤالي هل ترث خالتي وأبناء خالي من أمي مع العلم أن جدتي توفيت أيضا إذا أرادت أمي أن تكتب حصتها من المال وهي على قيد الحياة هل هذا يعد حراما؟
مع جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا توفيت المرأة وتركت بنات وأخوات شقيقات أو لأب وأبناء أشقاء أو من الأب فإنه يرثها بناتها وأخواتها ولا شيء لأبناء إخوتها لأنهم محجوبون بالأخوات العاصبات، وهذا معروف في علم الفرائض
وعلى هذا، فأبناء خالك لا يرثون مع خالاتك إذا كن شقيقات أو كن لأب، وأما كتابة الحصة من الميراث قبل الوفاة، فإن كانت لوارث فإنها لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.
وننبه الأخت السائلة إلى أنه لا ينبغي أن يشغل المرء نفسه بشيء لم يقع، وقد يقع على خلاف ما كان يتوقع، فلكل حادث حديث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1428(14/1492)
أولاد الأخت ليسوا من الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي خالي. وعائلته أنا وأختان لي وابن خاله آخر لي علماً أني وأختي لنا صلة قرابه بخالي بعيدة من ناحية الأب فكيف يتم توزيع الميراث في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاد الأخت ذكورا وإناثا ليسوا من الورثة، وليس لهم من الميراث شيء لأنهم من ذوي الأرحام وهم لا يرثون عند بعض أهل العلم. ومن يورثهم يشترط أن لا يوجد وارث بفرض وتعصيب، وبما أنك لم تبين لنا الصلة بينك وبين الميت من جهة الأب فلا نستطيع الجزم بإرث ذوي الأرحام هنا ولا بعدمه، وبالتالي فننصح الأخ السائل برفع الأمر إلى المحكمة الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها للتحقق من المسألة والنظر في جميع جوانبها. وتراجع الفتوى رقم: 4937.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1428(14/1493)
الدعاء على النفس بالموت وهل يأخذ ميراثه ويفصله عن إخوته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مشكلتي ما في مثلها نفسية ومادية ومعنوية, توفي والدي رحمه الله منذ أكثر من 10 أعوام, والحمد لله ترك لنا خيرا, لكن الإرث لم يوزع إلى يومنا هذا, ولكن الإخوة الكبار أخذوا من نصيبهم من الوالدة على أساس أنه يحسب عليهم وكذلك هي شخصيتها ضعيفة أمامهم, فهي تعتبر أن كلامهم دائما صحيح وأنهم أحق بالمال، مشكلتي النفسية بإختصار, أنا كنت أود دراسة البكالوريس في بلد أجنبي مثل كندا، ولكن هم ألحوا علي أن أذهب إلى الأردن وبعد التخرج أذهب إلى كندا مثلا, طبعا هم ألحوا علي لأنهم يعرفون أن التكايف في كندا على الأقل ضعف التكاليف في الأردن, أي كي يوفروا, وترددت وسمعت كلامهم, وبعد التخرج لدي نفس الرغبة بتعلم الإنجليزي والسفر إلى الخارج لتكملة الماجستير, ولكنهم أيضا ألحوا علي أن أعمل, وصرت مترددا كثيرا, وبعد أكثر من 4 سنوات من تخرجي ولم أعمل شيئا قررت السفر, فقالوا لي سافر على حسابك أي خذ نصيبك من الورث واطلع, لكن أخي الثاني ذهب إلى مصر حيث إني نصحته بها وتكاليف مصر (الأكاديمية البحرية) ضعف تكاليف الأردن, فقلت لهم ولماذا هو، أنا وفرت أيام دراستي والآن نفسي أكمل, لماذا لم يعتبروا هذا الشيء، أن هناك فرق دراسة, وهذا الفرق أكمل به الدراسة، فأصبحوا يقولون لي لا تحسب هكذا, أنت تعلمت مرحلة البكالوريس وكفاية إلى كذا, ما يطلعلك تتعلم أكثر من كذا, علما بأنه بسببهم مستقبلي ضايع من أكثر من 9 سنوات, فأنا لو ما سمعت كلامهم من الأول ودرست بكندا أو أمريكا كان معايا بالفترة هذه دكتوراة وكنت الآن أشتغل وحالتي أحسن مما هي عليه، فهم السبب في الذي أنا فيه, لم يحزنوا أني بسببهم 4 سنوات لم أعمل وقتلوا في الطموح والحياة ولما وافقتهم إنه تحسب علي الدراسة صاروا يقولون لي نريد نطلعك من نصيبك بالمرة أي أخذ كل ميراثي وأطلع، إضافة إلى ذلك معاملة الوالدة لي, حيث تعاملني كزوجة الأب ليس كابنها, تستخسر في المصروف أو الأشياء الأخرى مثل بقية إخواني, وأي مشكلة تتصل بالشرطة وتتهمني بالعقوق وحبستني وأنا لم أغلط عليها أو أسئ لها، لكنها تمشي برموت كنترول من بقية الإخوة من تحريش ما أعرف ما هو، سؤالي بالضبط: ما رأيكم, لكني ميت وأنا عايش محطم, تكسرت طموحي, لا أعرف هل إن كنت سأنجح بالماجستير أم لا, متردد, أخاف فعلا إني أكون عاقا مثل ما تتهمني وأدخل النار, أنا لم أسئ لها, هي دائما تدعو علي وتتلفظ علي بألفاظ بذيئة, حتى وإن جئت مثلا أريد أكلمها بانفراد وأبوس رأسها تقول لي كلام تقشعر منه الأبدان, مثلا ما أنت زوجي تحكمني أجي أكلمك ومن هذا الكلام، هل الأفضل لي إنه آخذ ميراثي وأتبرأ منهم، أو أدعو على نفسي بالموت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى خطأ ورد في قولك: لو ما سمعت كلامهم من الأول ودرست بكندا أو أمريكا كان معايا بالفترة هذه دكتوراه، وكنت الحين شغالا وحالتي أحسن مما هي عليه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم.
كما نذكرك بقول الله تعالى: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:216} ، وقال الله جل وعلا: فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19} ، فربما كان تعلمك في أمريكا أو كندا يجلب لك شرا لم تكن تحسب له حساباً، ونذكرك أيضاً بتفاهة الدنيا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء. رواه الترمذي وصححه، وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق، داخلاً من بعض العالية، والناس كنفيه. فمر بجدي أسك ميت، فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء. وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا، كان عيباً فيه لأنه أسك. فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم.
وعلى أية حال، فإن من حقك أن تحصل على نصيبك من متروك أبيك، ومن أخذ من هذا الحق شيئاً فقد ظلم ظلما مبيناً، قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا {النساء:10} .
واعلم أن الآباء والأمهات في الغالب مجبولون على حب أبنائهم والسعي في جلب النفع لهم ودفع الضر عنهم، وليس من المعتاد أن تدعو الأم على ولدها ولا أن تقول له الكلام البذيء، أو تلحق به أي ضرر، مع أنها لو فعلت فإن ذلك لا ينقص شيئاً مما لها من الحقوق على أبنائها، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك.
وفيما يخص سؤالك عما إذا كان الأفضل لك أن تدعو على نفسك بالموت، فجوابه أن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن تمني الموت، ولا شك أنه أخف من الدعاء به، ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلاً، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي.
وأما السؤال عما إذا كان الأفضل لك أن تأخذ ميراثك وتفرده عن مال إخوتك، فجوابه: لا يمكن إلا ممن له اطلاع كبير على الحال التي أنتم عليها، وعلى ما ستفعل بهذا المال بعد أخذه، والذي نراه أقرب إلى السداد هو أن ذلك قد يكون خيراً لك وأبعد عن التنازع، خصوصاً إذا رضيت بذلك والدتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1428(14/1494)
هل يحرم الرجل من الميراث إذا طعن بعض الورثة في نسبه
[السُّؤَالُ]
ـ[أتمنى منكم توضيح الجانب الشرعي في هذه المسالة توفي جدي وبعد وفاته حدثت مشكله بين أعمامي في الميراث وحدث خلاف بينهم حيث رفض احد أعمامي أن يتقاسموا الميراث مع أخيهم الأكبر لأنه ابن غير شرعي على حد قوله ولم يثبت هذا الشيء ولكنه أخبر بان جدي صارحه بهذا الشيء ولكنه اضطر لإضافة عمي هذا وتسميته باسمه لجهله في بعض الأمور في ذلك الوقت واعترف به وتزوج أمه ثم طلقها.. وهو الآن رجل طاعن في السن ومريض وأعمامي لا يريدون أن يفعلوا ذلك مراعاة لمشاعره وكي لا تتكلم الناس في جدي وتصبح فضيحة وهو قد توفي وكان من أهل الخير والجميع يشهد بذلك هل موقف عمي صحيح ويقول إن عنده ما يثبت ذلك أم يجب الستر؟ أرجوكم أفيدوني فنحن في حيرة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور معروفا عند الناس في وسطه الاجتماعي بأنه ابن لجدك، ولا يوجد دليل شرعي ينفي ذلك فإن على إخوانه أن يعطوه حقه من تركة أبيه وما ذكره عمك يعتبر مجرد دعوى.
ثم إن أهل العلم اختلفوا فيمن زنى بامرأة فحملت منه ثم تزوجها زواجا شرعيا فذهب بعضهم إلى لحوق الحمل به وأنه يعتبر ولدا شرعيا له، فقد أجاز ذلك إسحاق بن راهويه وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار من التابعين، وأبوحنيفة من أئمة المذاهب كما في المغني لابن قدامة الحنبلي.
وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يلحق بالزوج الذي حصل منه الحمل ولا يرث منه..
وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 6045، نرجو أن تطلع عليها.
وعلى القول بعدم اللحوق وهو قول الجمهور فإن دعوى عمك لا قيمة لها شرعا كما تقدم وخاصة أنها جاءت بعد وفاة الجد.
والذي ننصحكم به بعد تقوى الله تعالى هو الحفاظ على إصلاح ذات البين وعدم الخوض في الشائعات.
وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتويين: 28544، 31232.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1428(14/1495)
مسألة في التمليك قبل الموت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت متزوجة ومعي طفل من زوج آخر وأنا موظفة وقبل وفاة زوجي الحالي اشترى أرضا بماله الخاص وكتب عقد الأرض مناصفة بيني وبينه حيث إن معي منه ثلاث أبناء (ولدين وبنت) وبعد ما توفي أنا وأبنائي من الزوج المتوفى (الولدين فقط) بمرتبي ومعاش الزوج ومرتبهما قمنا ببناء الأرض (أربع طوابق) وهذان الولدان طلبا مني أن أقوم بكتابة الأرض والبناء باسمي فقط حتى يكون الابن الآخر له نصيب مثل إخوته وهما مسامحان في ذلك، وابني من زوجي الآخر قال إنه سوف يساهم بثلث ثمن الأرض من تاريخ شرائها
فهل إذا قمت بكتابة الأرض والبناء باسمي يكون علي ذنب، وما هو الصواب؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن كتابة الأرض والبناء باسمكِ فقط ليس هو الطريقة المثلى لجعل الابن الآخر يملك نصيباً مساوياً لسهمي أخويه، وإنما يكون ذلك في حالة وفاتك أنت فقط، وبشرط أن لا يكون لك من الورثة غير هؤلاء الأبناء الثلاثة، فإذا كان القصد عندكم هو جعل الأخ غير الشقيق مساوياً لأخويه فما المانع من أن تكتب الأرض باسم الثلاثة ويُنص على أنهم متساوون فيها؟
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإذا كان زوجك الأخير قد أشهد قبل مرض موته أن الأرض ملك لك وله مناصفة، فإن الأرض بذلك تعتبر ملكاً لكما، تختصين بنصفها دون سائر الورثة، وأما إن كان إشهاده بذلك قد حصل وهو في مرض موته، أو أنه لم يشهد به أصلاً، فإنك لا تختصين بشيء من الأرض؛ بل تعتبر إرثاً بين ورثته على الفريضة الشرعية.
وعلى أية حال فإنك إذا كنت رشيدة، وكان أبناؤك كذلك، ولم يكن لزوجك ورثة غيرك وابنيك فليس من حرج في أن يتنازل أي منكم أو كل منكم عن بعض حقوقه لذلك الابن الثالث، ويعتبر هذا الفعل من التبرع والإحسان.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1428(14/1496)
زوجة الابن المتوفى وأبناؤه هل لهم من ميراث أمه شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[أرملة لديها سبعة أبناء: أربعة من الذكور وثلاثة من الإناث , مات أحد أبنائها من الذكور (تاركا خلفه زوجة وابنا وبنتا) ,ثم ماتت أمه الأرملة بعده ... هل هناك لـ (الزوجة والابن والبنت) نصيب في ميراث الأرملة؟
نرجو ذكر الأدلة لو تكرمتم, وهل في المسألة خلاف سائغ؟ وكيف يتم توزيع ميراث الأرملة؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان واقع الحال ما ذكر من أن الأرملة توفيت عن ستة أولاد، ثلاثة من الذكور وثلاث إناث ولم تترك وارثا غيرهم فالتركة تقسم بين أولادها للذكر مثل حظ الانثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: من الآية11} فتجعل التركة أي تركة الأرملة المتوفاة على تسعة سهام، لكل ذكر من أبنائها سهمان ولكل بنت من بناتها سهم.
وأما زوجة ابنها فلا شيء لها من ميراث الأرملة، وزوجة الابن ليست من الورثة أصلا.
وكذلك بنت ابنها وابن ابنها فإنهما محجوبان عن الميراث بأعمامهما أبناء الأرملة، وليس في ما ذكرنا خلاف ولله الحمد، إلا أن بعض العلماء قال بوجوب الوصية للأقارب غير الوارثين، وانظر الفتوى رقم: 22734، أما من حيث الإرث فإن أبناء الابن يحجبون بالابن بالإجماع، وزوجة الابن ليست من الورثة بالإجماع.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1427(14/1497)
مات عن زوجة وثلاث بنات وأخوين لأب وأخت لأب وأخ وأخت لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل مسلم وترك زوجة وثلاث بنات وإخوة غير أشقاء على النحو التالي:
إخوة من الأب فقط: رجلان وامرأة،
إخوة من الأم فقط: رجل وامرأة.
فكيف تتم توزيع تركته؟
وجزاكم الله كل الخير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الرجل توفي وخلف زوجة وثلاث بنات وأخوين من الأب وأختا من الأب وأخا وأختا من الأم فإن التركة تقسم كالتالي: للزوجة الثمن؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} وللبنات الثلاث الثلثان؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}
والباقي للأخوين والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}
وأما الأخ والأخت من الأم فلا شيء لهما لأنهما محجوبان بالبنات، فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما، للزوجة ثمنها تسعة سهام، وللبنات ثلثاها ثمانية وأربعون سهما، لكل بنت ستة عشر سهما، ولكل أخ من الأب ستة سهام، وللأخت من الأب ثلاثة سهام.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1427(14/1498)
الأمر ينبني حسب نية أبيك بتسجيل المنزلين باسم أمك
[السُّؤَالُ]
ـ[سجل أبي منزلين بالسجل العقاري باسم والدتي علماً أنهما من مال أبي الخاص وليس من مالها، ومنذ شهر توفيت والدتي رحمها الله، هل هذين البيتين يعتبران للورثة أم يعودان لأبي لأنهما من ماله أصلاً، وهل ترث جدتي معنا علماً أن لي أخا أي أن أمي توفيت ولها ابن وزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت والدك قد سجل البيتين باسم أمك على سبيل الهبة، وكانت أمك قد استلمت البيتين في حياتها، وصارت تتصرف فيهما تصرف المالك فالبيتان قد صارا لأمك، وخرجا عند ملك أبيك، وهما بعد وفاتها لورثتها فيكون لزوجها الربع، ولأمها السدس، ولابنها وبنتها الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما إذا لم تستلم أمك البيتين حال حياتها، وإنما اقتصر الأمر على التسجيل فقط فالبيتان حينئذ لأبيك لأن الهبة لا تصير لازمة إلا بالقبض، وأمك لم تقبض الهبة. وانظري للفائدة الفتوى رقم: 70820، والفتوى رقم: 19365.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1427(14/1499)
ذهاب عقل الإنسان هل يخرج ماله عن ملكه
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل كبير في السن ومريض مرضا أذهب عقله وهو يملك عمارة سكنية ويريد أبناؤه وزوجته بيع العمارة واقتسامها هل يجوز ذلك؟ وإذا كان لا يجوز فما حكم المال المقتسم إذا أصّر أبناؤه وزوجته على البيع حتى بعد العلم بعدم الجواز هل يعتبر أخذه حراما أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشخص الذى ذهب عقله ولم يعد قادرا على التصرف في أمواله على وجه المصلحة يجوز أن يحجر عليه فلا تمضي تصرفاته من بيع وشراء ونحو ذلك.
لأن من شروط إمضاء هذه العقود العقل، لكن ذهاب عقل الإنسان لا يخرج ماله عن ملكه، وبالتالي فعمارة الشخص المذكور باقية على ملكه ما دام على قيد الحياة، ولا ينتقل الملك إلى ورثته إلا بعد تحقق موته هو.
وعليه فيكون قيام أبنائه وزوجته ببيع عمارته واقتسامها قبل موته اعتداء وظلما لا يحل لهم ولا لغيرهم أخذ مال هذه الرجل، لقوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188}
والواجب القيام على ماله بالحفظ إلى أن يتحقق موته فينتقل الملك إليهم، أما قبل ذلك فلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1427(14/1500)
الامتناع عن قسمة الميراث والبيع الصوري لبعض الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي من حوالي عشر سنوات وخلف لنا محلا تجاريا وعقارات. بعد وفاته قام زوج أختي بالتدخل والمماطلة في عدم القسمة لأجل الضغط علي وإخواني في التنازل عنه لأختي التي أعطته الوكاله مرغمة بالبداية حسب ما علمت. المهم طلبت من إخواني أن يبيعوني المحل ولو صوريا وفعلوا ذلك ومن ثم قدمت شكوى ضد أختي (وكيلها) لإرغامه على القسمة. عندها أتت شقيقتي وطلبت أن تصطلح معنا وطلبت منها أن تنهي موضوع المحل في أن تستلم حقها ولكنها طلبت البقاء معنا ووعدت بأن زوجها لن يتدخل أبدا. ومن ثم طلبت منها أن توقع المبايعة مع إخواني وأصبح المحل باسمي مفرداً ولكن هذا الوعد سرعان ما تبخر وبدأ زوجها في التدخل. أنا قمت فوراً بإيداع حقها في حسابها والآن أختي تهدد بأنها سوف تشتكي وتطلبني في المحكمة لإبطال هذه المبايعة لأنها صورية.
المشكلة الأخرى هي أن أحد إخواني أيضا كبر لديه ابن وبدأ يتدخل في العمل ومضايقة الموظفين وعندما اجتمعنا معه بوجود ابنه في إنهاء هذه الشراكة في المحل تفهم وقال لي بصوت منخفض أعطوني حقي وأنهي الموضوع. وعندما قمت بإيداع المبلغ له علم ابنه وقام بالتهديد بأنه سوف يشتكي وقدم لنا ورقه عبر البريد المسجل يفيدنا أن المبلغ الذي أودع في حساب والده سوف يبقى أمانة وأنه يعتبر والده لازال شريكا لأن المبايعة كانت صورية وأن الموضوع إذا لم يحل في شهرين من تاريخ الخطاب سوف يلجأ إلى القضاء الشرعي. ذهبت إلى أخي وحاولت التفاهم معه وطلبت منه أن يرجع المبلغ ويأتي بمن يثمن المحل ورفض ووجدت أن الأمر ليس بيده. الآن فات على الخطاب الموقع من أخي أكثر من ستة شهور ولم يتقدم إلى القضاء ولم يرجع المبلغ.
ما يهمني هو ليس إلا أن زوج أختي وابن أخي يستخدمون الحق في باطل بأن يستخدموا موضوع أن المبايعة صورية ويرجعون في المحل لتدميره بأن يوقفوا العمل فيه ويعطلونه. لأنني ليس لدي مشكلة في أن يقوموا في تقييم المحل بأنفسهم لأني على يقين انني قومته بأكثر مما يساوي لأتفادى القول أنني ظلمتهم.
لدي بعض الأسئلة:
هل هناك شيء يدعى مبايعة صورية؟
هل إذا طلب مني القسم منهم كما هو متوقع على المبايعة وأقسمت يكون علي إثم؟ رغم تأكدي بأن الموضوع ابتزاز وإيقاف عمل المحل لا أكثر ولا أقل. كما ذكرت استخدام لحق في باطل.
هل فوات أكثر من ستة شهور على استلام خطاب أخي ورفضه إرجاع المبلغ منه لهذا الموضوع؟
أشكركم على مساعدتكم وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العقارات والمحل التجاري وغيرهما مما تركه والدك هو ملك لجميع ورثته ولا يجوز لأي أحد من الورثة أن يمنع الورثة الباقين حقهم أو يمنع من قسمة التركة إن طلبها أحد الورثة، وإذا تراضوا جميعا على عدم القسمة فذلك لهم، وإذا طلب أحدهم نصيبه فيجب دفعه إليه.
وعليه، فالطريقة المثلى لأخذ كل حقه ومنع الضرر بالآخرين وقطع النزاع هو أن يقصد الورثة المحكمة الشرعية لقسمة الميراث بينهم.
وأما مسألة البيع الصوري للأخ السائل بقصد الحفاظ على المحل من الإفلاس فليس حلا كما أنه لا يترتب عليه شيء لأنه ليس بيعا حقيقيا، إذ البيع الحقيقي لا بد فيه من التمليك كما يقول النووي في تعريف البيع: البيع في اللغة هو مقابلة المال بالمال وفي الشرع مقابلة المال بمال أو نحوه تمليكا.
فإذا لم توجد حقيقة البيع الشرعي فلا تترتب عليه آثاره.
ثم إن الأخ السائل واحد من الورثة وليس وصيا عليهم، وبالتالي ليس له أن يتصرف في التركة إلا بتفويض منهم جميعا أو في نصيب من فوضه منهم فقط.
وليعلم الأخ السائل أنه عند النزاع أمام القضاء لا يجوز له التورية في اليمين لأن اليمين هنا على نية المستحلف كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 79807، كا ينبغي أن يعلم أن حق أي من الورثة لا يفوت بمضي وقت على عدم المطالبة ما لم يعلم منه رضاه بما دفع إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1427(14/1501)
ميراث من مات وترك زوجة وابنين وبنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي الوالد وترك مبلغا ماليا. كيف يوزع على زوجته (والدتنا) وابنين وبنتين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا توفي الرجل وترك زوجته وابنين وبنتين ولم يترك وارثاً غيرهم، فإن للزوجة ثمن التركة؛ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، والباقي للأولاد ذكوراً وإناثاً للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهماً، للزوجة ثمنها ستة سهام، ولكل ابن أربعة عشر سهماً، ولكل بنت سبعة سهام.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1427(14/1502)
حكم دفع الخلو للمستأجر وهل يلزم الورثة الاشتراك في قيمته
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي وأختها ورثوا شقة بها ساكن مستأجر طلب الساكن مبلغا كبيرا من المال حتى يخرج من الشقة فدبرت أمي المبلغ ولا تريد أختها بيع نصف الشقة لأمي تريد إيجارها فقط فحددت مدة للإيجار ولتكن 50 سنة والإيجار مناصفة بينها وبين أمي مع العلم أن أخي هو المستأجر الجديد. فما حكم الإسلام في المبلغ الذي دفعته أمي للمستاجر القديم؟؟؟ وهل من المفروض أن تدفع خالتي نصف المبلغ للمستأجر القديم مع أمي؟؟
مع العلم أن خالتي تقول إن أمي هي المستفيدة لأن أخي هو الذي سوف يسكن بها وهى ليست مستفيدة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز للورثة في العقار المشترك بينهم أن يتفقوا ويتراضوا على إيجاره واقتسام الأجرة بينهم حسب أنصبتهم الشرعية، فمن كان نصيبه النصف أخذ نصف الأجرة، ومن كان نصيبه الربع أخذ الربع وهكذا.
وإذا كانت والدتك وأختها اتفقتا على إجارة الشقة فالأجرة بينهما حسب نصيب كل واحدة من الميراث.
وأما هل يلزم خالتك دفع نصف مبلغ الخلو أم لا، فنقول: الخلو في مثل الصورة المذكورة حرام شرعا لا يجوز للمستأجر طلبه ولا أخذه. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 9528، فتراجع.
وعلى المستأجر أن يسلم الشقة للورثة عند انتهاء عقد الإجارة بدون مقابل لأنها ملك الورثة، فإذا أبى ولم يخرج إلا بمال يدفع إليه، فهذا ينظر إن أراد الورثة جميعهم إخراجه بمال فعليهم جميعا أما إن رضي البعض ببقائه فلا يلزمهم الدفع ولو عاد عليهم جميعا بالمصلحة ويعتبر من يدفع متبرعا بهذا العمل لمصلحته ومصلحة الآخرين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1427(14/1503)
هل يجب تأجير البيت الموروث تنفيذا لوصية المورث
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني أصحاب الفضيلة والسماحة..
لقد توفي والدي يرحمه الله منذ 4 سنوات، ولقد ذكر في وصية بأن نؤجر الفيلا ويوزع الإيجار على الورثة بعد خصم الثلث للزكاة. ولكن زوجة والدي وأختي من والدي وأخي وأنا جميعا نسكن في المنزل. المنزل قديم جدا ولا نستطيع الخروج منه لعدم توفر النقد. مجموع الورثة 6 ذكران والباقي إناث.
أفيدونا بما يجب أن نفعل وجزاكم الله الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يلزم الورثة تنفيذ وصية مورثهم بأن يؤجر البيت ولا يقسم أو يباع لأن مال الميت تنتقل ملكيته إلى ورثته بتحقق موته.
وإن كان الورثة لا يريدون تأجير البيت وتراضوا أن يسكن فيه من يحتاج إلى ذلك فيلزم هؤلاء الذين يسكنون البيت أن يصطلحوا مع بقية الورثة في نصيبهم من البيت وأن يدفعوا ثلث أجر المثل إلى الفقراء والمساكين تنفيذا لوصية الميت بإخراج ثلث الأجرة.
هذا إن كان يراد بالزكاة صدقة التطوع، أما إذا كان يقصد بها زكاة واجبة لزمت الميت قبل موته فهذه تخرج من التركة كلها قبل قسمتها ويدخل النقص على جميع الورثة.
وأما معرفة نصيب كل واحد من الورثة فيحتاج إلى معرفة جميع الورثة، والسائل لم يذكر إلا ولدين وبنتا وزوجة وبقي اثنان لم يذكرهما.
وعلى كل فتجب مراجعة المحكمة الشرعية لكي تفصل في تقسيم التركة ويعرف كل من الورثة نصيبه الشرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1427(14/1504)
مات عن زوجة وأب وإخوة وابنين
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال في موضوع الميراث: توفي رجل مسلم سني، وخلف أباه وإخوته بنين وبنات، وزوجته وابنين ذكرين.أريد تحديد ورثته ونصيب كل واحد منهم.علما أنه رجل متقاعد من الجيش وكان منخرطا في الضمان الاجتماعي للتغطية الصحية بحيث سيتم تحويل تقاعده إلى اسم الورثة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من يرث من هؤلاء المذكورين هم: الأب، والزوجة، والأبناء، ولا شيء للإخوة والأخوات لوجود الأب والأبناء، وتحديد نصيب كل وارث يكون على النحو التالي:
لأبيه السدس فرضا لوجود الولد الوارث؛ كما قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} ، ولزوجته الثمن فرضا لوجود الولد؛ كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} وما بقي بعد فرض الأب والزوجة يكون لابنيه يقسم بينهما بالسوية، وما يتم تحويله من راتب التقاعد يقسم على ما ذكرنا إذا كان من حقوق الميت، أما إن كان هبة من جهة العمل أو غيرها فإنه يصرف على ما تحدده الجهة المانحة، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 71147، نرجو الاطلاع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها للمزيد من الفائدة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1427(14/1505)
أهداها أخوها مالا لتشتري به ذهبا فماتت قبل صرفه
[السُّؤَالُ]
ـ[أهدى خالي لأمي مبلغاً من المال على شرط أن تشتري به ذهباً لها، ثم احتاج أبي هذا المال فأخذه من أمي ولكنه لم يعده لها، على الرغم من مطالبة أمي له بإعادة المال لها، ومنذ شهر توفيت والدتي، هل يقع هذا المال بذمة أبي؟، وإذا كان كذلك هل أستطيع أن أدفع أنا هذا المال للورثة مني على نية أن يسقط الذنب عن أبي؟ علماً بأن أبي يملك حالياً قيمة هذا المبلغ، وهل أدفعه مالاً أم أشتري به ذهبا وأوزعه على الورثة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المبلغ الذي أهداه خالك إلى أمك لتشتري به ذهبا فماتت قبل صرفه في ذلك ينتقل إلى الورثة ويضاف إلى التركة، فيأخذ كل من ورثتها نصيبه الشرعي منها. جاء في تحفة المحتاج من كتب الشافعية: لو قال خذه واشتر به كذا، فإن دلت القرينة على قصد ذلك حقيقة أو أطلق وجب شراؤه، ولو مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورثته ملكا. اهـ
وعليه، فيطالب الزوج برد هذا المبلغ إلى التركة، وإن قامت ابنته بدفعه عنه برئت ذمته وحصل المقصود.
أما قيام الزوج أو ابنته بشراء ذهب بقدر ذلك المال وتوزيعه على الورثة فلا معنى له، وهو تصرف في مال الورثة بدون إذن منهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1427(14/1506)
مسألة في المناسخات
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة الأفاضل أود سؤالكم عن توزيع إرث ضمن ما سأذكره شاكرا لكم تسهيلكم على الناس من خلال هذه التقنية وتثقيف المسلمين بدينهم، امرأة ط تزوجت وأنجبت ولد ك وبنت ل وافترقت عن زوجها إما بالطلاق أو وفاة الزوج وتزوجت من رجل آخر م وأنجبا بنتاً ن وتوفيت المرأة ط وتزوج بعدها الرجل م من امرأة ص وأنجبا ولد ع وبنتء وتوفي الرجل م وبعد سنوات توفي الولد ع ولم يتزوج أو ينجب، وبالتالي فإن المرأة ط لها ولد ك وبنت ل من زوج سابق، والمرأة ط والرجل م لهم بنت ن والرجل م والمرأة ص لهما بنتء وولد ع
مع العلم أن الرجل م له أخان متزوجان وأخوات متزوجات.
المهم بعد سنوات تبين أن للمرأة ط قطعة أرض باسمها والرجل م له قطعة أرض باسمه فكيف تكون القسمة وهل للمرأة ص والولد ع والبنتء حصة في قطعة الأرض المسجلة باسم المرأة ط أم لا؟
والولد ع الذي توفي بعد والده بسنوات هل تحسب حصته في إرث والده أم أنه يستثنى وكيف توزع حصته ومن هم ورثته حيت إن الولد ع له أم ص وأخت من أمه وأبيهء وأخت من أبيه ن وله أعمام وعمات
وإذا قام أحد الورثة بإعداد حجج حصر الإرث واستثنى ورثة كالولد ع لأنه توفي (رغم أنه توفي بعد والده) فما حكمها الشرعي ومن علم بأن حصر الإرث لم يسجل به أحد الورثة واستثني من حصر الإرث فمن علم يأثم أم لا وما عليه أن يفعل؟
وبحال قام أحد الورثة البنت ن ببيع الإرث وأخذ تواقيع الورثة المرأة ص عنها وعن ابنتها القاصر بالحيلة والمكيدة ووزعت ثمن الإرث على مزاجها بالقليل للمرأة ص وابنتها واستثنت حصة الولد ع وأعطت أحد الأعمام دون الآخر واستأثرت بالجزء الأكبر من الحصص فما هو حكم الشرع؟
حضرة السادة الأفاضل أرجو منكم إجابتي عن القسمة وتوزيع الحصص وبشكل أسهم كيف يكون من كل قطعة أرض من القطعتين
بارك الله فيكم، وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه إحدى مسائل التركات المعقدة ويسميها الفرضيون (علماء التركة) بالمناسخة لموت وارث فأكثر فيها قبل قسمتها. ولهم في كيفية توزيعها طرق مختلفة لا يمكن لمن ليس له إلمام بعلم الفرائض فهمها إلا أنه يمكن تبسيطها إجمالا بتوزيع تركة كل ميت على حدة. فنقول:
أول هالك في هذه المسألة -كما ذكر في السؤال- هو المرأة المرموز لها بحرف (ط) وقد هلكت عن زوجها المرموز له في السؤال بحرف (م) وابنها المرموز له بحرف (ك) وبنتيها المرموز لهما بحرفي (ل) و (ن) فيكون نصيب الزوج (م) ربع تركتها أي ربع جميع ما تركته مما تملكه بما في ذلك الأرض المسجلة باسمها إن كانت تملكها.
وأما أبناء تلك المرأة وهم ابنها (ك) وبنتاها (ل) و (ن) فيأخذون الباقي بعد ربع الزوج تعصيبا ويوزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم تقسم تركة الهالك الثاني وهو الرجل المرموز له بحرف (م) وتوزع تركته على الذين تركهم أحياء وعاشوا بعد موته ولو لحظة، وهم -كما ذكر في السؤال- زوجته المرموز لها بحرف (ص) ولها ثمن تركته أي الثمن من مجموع ما تركه بما في ذلك ما استحقه من تركة زوجته السابقة (ط) والباقي بعد ثمن زوجته (ص) يأخذه أبناؤه وهم ابنه المرموز له بحرف (ع) وبنتيه المرموز لهما بحرف (ن) و (أ) يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وننبه هنا إلى أن الابن (ع) يرث من تركة أبيه، ولا اعتبار لكونه قد مات قبل قسمة تركة أبيه لأن شرط استحقاق الإرث هو تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة وهو قد عاش بعد وفاة أبيه. فالابن (ع) إذاً وارث فتقسم حصته مع باقي ما تركه إن كان له تركة أخرى على ورثته، وقد هلك عن أمه المرموز لها بحرف (ص) وعن أخته الشقيقة المرموز لها بحرف (أ) وعن أخته لأبيه المرموز لها بحرف (ن) وعن أعمامه وعماته- كما ذكر في السؤال- فتقسم تركته كالآتي لأمه (ص) سدس تركته أي سدس مجموع ما تركه بما في ذلك حصته من تركة أبيه، ولأخته الشقيقة (أ) نصف تركته، ولأخته لأبيه (ن) سدس تركته، والباقي يوزع بين أعمامه الذكور إذا كانوا متساوين في الدرجة بأن كانوا كلهم أشقاء أو لأب؛ وإلا فأقواهم درجة أي الشقيق يحجب الأضعف وهو من كان لأب فحسب إذا كانوا مختلفي الدرجة، وأما العمات فلاشيء لهن لكونهن من ذوات الأرحام.
هكذا ينبغي أن توزع التركة فيعطى كل ذي حق حقه، وقد تولى ربنا سبحانه وتعالى قسمتها وختم بيانها بقوله متوعدا من يخالف ذلك ويتعدى حدوده: تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ.
فمن تعدى حدود الله وظلم بعض الورثة حقهم فيها فقد ارتكب ذنبا عظيما واقترف منكرا خطيرا، ومن علم بذلك وجب عليه تغييره بما استطاع؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
فيجب صرف حقوق جميع الورثة إليهم إن كانوا أحياء، ومن مات منهم فيجب صرف نصيبه إلى ورثته، ومن عدل عن ذلك فقد أخذ حق امرئ مسلم عن غير طيب نفس منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الترمذي، وقال حسن صحيح. ومن أخذ حق غيره فسيؤديه عاجلا في هذه الدنيا، أو آجلا يوم القيمة حيث لا درهم ولا دينار وإنما حسنات وسيئات، ولذا فقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق بني آدم وأمرنا بأدائها مرشدا وناصحا فقال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثمَّ دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. رواه البخاري.
ثم إننا ننبه السائل الكريم ونؤكد على أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، أو يقوم مقامها عند عدم وجودها تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1427(14/1507)
حكم طلب الزوج من زوجته المطالبة بنصيبها من الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوج أن يطلب من زوجته أن تطالب بحقها في الميراث؟ وهل إذا رفضت له أن يجبرها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن نفرق بين ما إذا كان الشيء مباحا للشخص، وبين ما إذا كان له أن يجبر عليه غيره.
فأما إباحة طلب الزوج من زوجته أن تطالب بحقها في الميراث فلا شك فيها؛ لأنه لا أحد من المسلمين يحرم عليه أن يطلب من غيره المطالبة بحقه في الميراث؛ ولأن ذلك قد يكون من باب النصح الواجب لعامة المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. رواه مسلم.
وأما عن جبر الزوج لزوجته على المطالبة بحقها في الإرث.. فذلك ليس له اتفاقا إن كان نصيبها من الإرث لا يزيد عن نصف ما تملكه من المال، وعلى الراجح إن كانت لا تملك شيئا، أو تملك أقل من نصف ما سترثه؛ وذلك لأن الزوجة يباح لها التصرف في مالها بما شاءت من الصدقة والهبة ولو بجميع مالها بدون إذن زوجها عند جمهور أهل العلم، من الحنفية والشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد، وعن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد: لا تتصرف في أكثر من الثلث بغير عوض إلا بإذن زوجها، كما في المغني لابن قدامة. وكنا قد بينا هذا الحكم من قبل، فلك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 9116.
فعلم من هذا أن من حق الزوجة أن تهب نصيبها من الإرث لمن شاءت أن تهبه له، أو تتركه مشاعا بين سائر الورثة.
وقولنا: إن كان نصيبها من الإرث لا يزيد عن نصف ما تملكه من المال، معناه أن لها الحق في التصرف بالهبة والصدقة في ثلث مالها، ونصيبها من التركة يعتبر جزءا من مالها. فإذا إذا كان لا يزيد عن نصف ما كان عندها كان ثلثا أو أقل باعتباره مجموعا مع ما كانت تملكه. فمثلا: لو كانت تملك عشرة آلاف، وكان سهمها من التركة خمسة آلاف، كان المجموع خمسة عشر ألفا، وبالتالي فالخمسة آلاف ثلث بالنسبة للخمسة عشر ألفا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1427(14/1508)
مصرف مال المسلم الذي مات ولا وارث له
[السُّؤَالُ]
ـ[الشيخ الفاضل
أرجو التكرم بالإجابة السريعة على سؤالي وذلك للضرورة القصوى أعزكم الله:
هناك جهة متصلة أبلغتني رسالة بأن هناك شخصا مسلما توفي في حادث سير مع زوجته وابنته الوحيدة ولا يوجد وريث للأموال الموجودة لهذا الشخص بعد التأكد من ذلك حسب الأصول والأوراق التي تخص هذا الشخص، وسؤالي هو هل يجوز لي الحصول على جزء من هذا المال باعتباره نوعا من الهبة وأن هذا المال يوجد في دولة أجنبية، وإذا لم آخذه سوف يؤول إما للبنك أو للدولة الأجنبية علما بأن الشخص المتوفى مسلم ولا يوجد له وارث، وهل إذا حصلت على هذا الجزء من المال يعتبر حراما وخاصة أنني عقدت العزم إذا استلمت المبلغ بأن أتصدق منه لمساعدة أناس بحاجة للمساعدة؟ ولكم جزيل الشكر.
أرجو الإجابة وعدم إهمال الرسالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشخص المسلم الذي قلت إنه توفي في حادث سير مع زوجته وابنته الوحيدة ليس له ولا لزوجته وارث، ولو كان بقرابة بعيدة جدا، فإن أموالهما توضع في المصالح العامة للمسلمين. قال الشيخ سليمان الجمل في فتوحات الوهاب: فالمسلمون عصبة من لا وارث له ... لخبر: أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، رواه أبو داود وغيره، وصححه ابن حبان ... (4/07) .
وضابط مصالح المسلمين العامة هو: كل ما لا يعود نفعه على أحد معين وكان نفعه مشاعا بين المسلمين، كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس والمستشفيات ودور الأيتام، ونحو ذلك. كما يمكن صرفه على الفقراء والمساكين.
والذي يتولى صرف مثل هذه الأموال في مصارفها هو الحاكم المسلم العادل، فإن عدم حاكم مسلم بهذا الوصف فالذي يتولى صرفها هو جماعة المسلمين العدول.
وقد علمت مما ذكر أنه لا يجوز لك الحصول على جزء من هذا المال باعتباره نوعا من الهبة، ولكنك إذا كنت فقيرة أو مسكينة فلا مانع من أن تحصلي على جزء منه بوصف الفقر أو المسكنة، تحدده لك جماعة المسلمين.
وتجدر ملاحظة أنه من الواجب التأني في أمر هذا المال حتى يتحقق أن أصحابه ليس لهم ورثة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1427(14/1509)
ماتت عن زوج وأب وأم وإخوة ومولود مات قبلها
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة وتركت زوجا وأبا وأما وإخوة وقبل وفاتها بأيام ولدت ابنا ولكنه توفي بعد ساعات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتركة هذه المرأة توزع على النحو التالي:
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء: من الآية12} ولأمها السدس لوجود جمع من الإخوة، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11}
والباقي للأب تعصيبا، ولا شيء للإخوة لأنهم محجوبون بالأب؛ لأنه أولى رجل ذكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. وكذلك لا شيء للمولود الذي مات قبل أمه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1427(14/1510)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو التكرم بإفادتي عن حل هذه المشكلة وجزاكم الله كل خير.
توفي والدي رحمه الله سنة 2002 وكانت والدتي رحمها الله توفيت من قبله سنة 1997 ووالدي كان يملك منزلا على مساحة 80 متر مكونا من دور واحد من 3 حجرات وصالة ومطبخ وحمام ومسقط وقمت بناء على رغبتهم وطلبهم ببناء شقة في الدور الأول العلوي على كامل مساحة المنزل لأتزوج فيها وتم البناء كله من مالي الخاص ثم طلبوا مني بناء شقه في الدور الثاني لأسكن فيها وأترك لهم الدور الأول العلوي ليسكنوا هم فيه وبنيته أيضا من مالي الخاص وتركوا الدور الأول الأرضي خاليا وأعطاني والدي حجرة منه قمت بتحويلها إلى محل لبيع البقالة وصرفت في تجهيز المحل من مالي الخاص وطلب والدي سنة 1992 من أحد المحامين أن يعمل عقد بيع لي للمحل وللشقتين اللتين بالدور الأول العلوي والدور الثاني على أن لا يذكر في العقد أن لهم نصيبا من الأرض ولكن المحامي اعترض على أساس أنه يمكن حدوث مشاكل بين الأخ وأخواته البنات فقال له والدي إن أخواته البنات طيبات ولن يعملن معه مشاكل (ولكن المشاكل حدثت فعلا ويطالب البنات بأن الشقتين والدكان ليس لهم نصيب من الأرض) وأصر والدي على ذلك فكتب المحامي العقد كما طلب والدي ولم يذكر أن لهم نصيبا من الأرض ولكنه أضاف بعض البنود كعمل محامين من شأنها أنه في حالة وجود نزاع يمكن الرجوع لهذه البنود بما يثبت للدكان والشقتين حقا في الأرض لأنه حذر والدي من ذلك وعمل المحامي ذلك بدون علمي أو علم والدي وأخذ على العقد صحة توقيع ولم يسحب العقد من المحكمة وبقي العقد 14 عاما لا أعلم عنه شيئا إلى أن دخلت في دوامة الميراث والمشاكل فطلبه مني أحد المحامين ولما ذكرت له أنه ليس معي إلا حكم المحكمة بصحة التوقيع طلب مني توكيلا ليسحب لي العقد من المحكمة وقد كان وأخبرني أن هذا العقد 80% لهم في الأرض وقبل وفاة والدي ووالدتي كتب والدي ما يلى:
إقرار مني أنا -------- والد كل من -أنا ولد وأربعة بنات------------------------------------- أني أملك منزلا مكونا من 3 حجرات والابن أخذ حجرة منهم يعني أخذ حقه والباقي للبنات
كتب هذا الإقرار سنة 1996 وكانت والدتي موجودة ولم يثبت في الإقرار حقها في الميراث ولم أعلم بهذا الإقرار إلا بعد وفاة أخت من أخواتي بعد وفاة والدي بستة أشهر حيث علمت من إحدى أخواتي يوم وفاة أختي وكانت سنة 2003 بعد وفاة والدي بستة أشهر أن أختي المتوفاة معها هذا الإقرار ومعها عقد ملكية الأرض التي اشتراها والدي وطلبت من زوجها تلك الأوراق فذكر لي أن أختي تركت فعلا عقد ملكية والدي للأرض المقام عليها المنزل والإقرار ووصت كتابة بتسليمي هذه الأوراق في حالة إذا لم تلحق تسلمها لي وتوفيت رحمة الله عليها وطوال الستة شهور لم تذكر لي شيئا عن هذا وقد حاولت مع إخواني أكثر من مرة منذ وفاة أختي وحتى الآن أن نقوم بتقييم الميراث وأن يكون دينا علي لأنني الذي سأقوم بشراء نصيبهم من الميراث ولكنهم رفضوا ذلك وقالوا لا نقيم إلا عندما يكون معك مال لتدفعه لنا حتى أنهم قالوا لو معك مال يكفي لأن تسدد نصيب واحدة فقط يكون بسعر يوم السداد وبعد مدة لو أردت أن أسدد نصيب أخت أخرى نعيد التقييم بالسعر الجديد يوم السداد وقد تنازل زوج الأخت المتوفاة عن حقه وقد كان يرث نصف نصيبها من إرث أبي نظرا لعدم وجود أولاد لهم تنازل لنا جميعا: أنا و3 أخوات بنات والأسئلة كما يلي:
1/ هل يقيم الميراث بالسعر الآن أم بسعر وقت وفاة الوالد؟ وإذا قمت أنا بالشراء منهم ولكني لن أسدد الآن هل نقيم بسعر الآن ويكون دينا علي لهم أم يكون التقييم عندما يكون معي مال بالسعر الذى سيكون في وقت السداد؟
2/ هل الشقتان بالدور الأول العلوي والدور الثاني والمحل الذى باعه لي والدي لهم نصيب في الأرض أم لا؟ ولو كان ليس لهم نصيب فكيف يكون التقييم؟
3/ كيف سيكون تقييم الأرض والمنزل وخاصة أن سعر الأرض لو كانت فضاء يكون أعلى بكثير من سعر الأرض وعليها منزل حيث أحضرت سمسارا لتقييم بيع المنزل فوجدت أن سعر بيع المنزل كله لو كان خاليا من السكان مرتفع الثمن جدا عن السعر لو كان به سكان وطبعا أنا لن أستطيع الخروج من المنزل وشراء شقتين أخريين لأترك المنزل خاليا كي نستطيع بيعه بسعر عال ولن أترك المنزل لأن والدي تعبا جدا في شراء الأرض وبناء المنزل كما أن هذه رغبتهم في أني الذي أبني وأكون في البيت من بعدهم وكانوا يقولون لي دائما (أبقى خلص أخواتك البنات في حق الشقة) ولم يذكروا أمامي أبدا موضوع الأرض هذه ولو كنت أعرف أن الشقتين ليس لهم في الأرض ما كنت بنيت أصلا في منزل والدي لأنه لو كانت الفتوى بأن الشقتين ليس لهم نصيب في الأرض سأكون الآن قد أصابني ضرر كبير جدا لأنني لن أستطيع سداد إخواني في ثمن الأرض أبدا وأكون وكانى أقيم في شقتين على الهواء
4/ ما هو نصيبى ونصيب أخواتي البنات الثلاثة من الشقة ?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن هذا النوع من القضايا التي فيها النزاع والحقوق المشتركة ... ينبغي أن يكون المرجع فيها إلى المحكمة الشرعية، فهي صاحبة الكلمة الفصل في ذلك لأن بإمكانها الاطلاع على حيثيات الموضوع من جميع جوانبه والتحقق من ذلك.
وردا على ما طرحته من أسئلة نقول لك إن المعتبر في الميراث هو سعر الزمن الذي يكون فيه تقسيم التركة، وليس سعر وقت وفاة الوالد؛ وذلك لأن الحقوق في جميع الأملاك تبقى مشتركة لأصحابها، لهم ما حصل من الزيادة وعليهم ما حصل من النقص.
وعن سؤالك الثاني، فإن الشقتين اللتين بالدور الأول العلوي والدور الثاني والمحل الذى باعه لك والدك ليس لها نصيب في الأرض؛ وذلك لأن عادة الآباء أن يعيروا لأبنائهم الأرض ليبنوا عليها، مع التصريح بأن ذلك البناء ملك للابن، وهم مع ذلك لا يقصدون التمليك. وخاصة أنك ذكرت أن أباك طلب من أحد المحامين أن يعمل عقد بيع لك للمحل وللشقتين اللتين بالدور الأول العلوي والدور الثاني على أن لا يذكر في العقد أن لهما نصيبا من الأرض.
فلو أن أباك لم يصرح بهذا للمحامي لكان هو المتعين، وأحرى إذا كان قد صرح له به.
قال الشيخ خليل بن إسحاق –رحمه الله تعالى- في مختصره: عاطفا على ما لا تثبت به الهبة: لا بابن مع قوله داره.
قال الخرشي شارحا لكلام خليل: أي لا بقول الإنسان لولده ابن هذه العرصة مع قوله: دار ابني.. للعرف في قول الآباء للأبناء ذلك. وقال صاحب التاج والإكليل المعروف بالمواق: قال ابن مزين: من قال لابنه: اعمل في هذا المكان كرما أو جنانا، أو ابن فيه دارا، ففعل الولد في حياة أبيه والأب يقول: كرم ابني وجنان ابني، أن القاعة لا تستحق بذلك وهو موروث، وليس للابن إلا قيمة عمله منقوضا. اهـ.
فالأرض التي عليها البناء لا تعتبر ملكا لك إلا إذا كان أبوك قد صرح في الوثيقة أنها ملك لك، أو أشهد على ذلك، وحزتها أنت في حياته.
وأما كيفية التقويم فهي أن تقوم الأرض دون البناء ثم يقوم البناء منقوضا، وينقص منه أجرة نقضه، ثم يشترك الطرفان كل بنسبته، فلو قيل مثلا إن قيمة الأرض قبل البناء: 1000 وقيمة الأدوات التي يمكن الانتفاع بها من البناء: 600 وأجرة الهدم: 100 كان ثلثها خاصا بصاحب البناء والثلثان تركة وقس على ذلك.
وأما عن سؤالك الأخير، فإن الشقه التى بالدور الأول تعتبر إرثا يشترك فيه سائر الورثة، لأن ما كتبه أبوك عنها يعتبر وصية، والوصية للوارث لا تنفذ إلا أن يجيزها الورثة. روى أصحاب السنن من حديث أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1427(14/1511)
من مسائل المواريث
[السُّؤَالُ]
ـ[كنا نعيش فى بيت عائلة ودفعت أنا وأمي وأخي الكبير 100 جنيه كإيجار لقطعة أرض زراعية تنازل عنها أحد الفلاحين لنا وكان لدينا أخ صغير يتعلم وقتها وأبونا متوفى وبعد وفاة أمي بفترة تقسامنا الميراث أنا وإخوتي حسب الشرع ما عدا قطعة الأرض المؤجرة تركها إخوتي لي لأنني كنت فلاحا وهم موظفون وفقا للعرف السائد وقتها واستقل كل منا فى منزل خاص به وبعد مدة من السنين تنازلت عن إجارة الأرض لفلاح آخر مقابل 300 جنيه حيث حصلت على عمل كعامل وبعد ثلاثين عاما جاء الأخ الأصغر يطلب حقه فى الـ 300 جنيه، فهل له حق وإن كان حقه فكم أعطيه بعد هذه المدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمتم قد اقتسمتم تركة أبيكم على الوجه الشرعي، ولم تكن الأرض المذكورة من التركة، ولم يكن الأخ الأصغر دفع معكم جزءاً من المال الذي بموجبه حصلتم على الأرض فإنه لا حق له فيها، ولذلك فالحق في الأرض محصور بينك وبين أمك وأخيك الأكبر لأنكم الذين دفعتم ثمنها، فإذا كان تنازلهما العرفي لك عنها يقتضي التمليك فإنها تعتبر ملكاً خاصاً بك لأنها هبة تم حوزها.. وانظر لأحكام الهبة الفتوى رقم: 54820.
وأما إذا كان التنازل العرفي يقتضي أن يكون ذلك مقيداً بفلاحتك لها وعملك فيها فإذا وجدت وظيفة أو عملاً غيرها عاد إليهم نصيبهم ... فهذا من باب العارية والمنيحة ... وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العارية مؤداة. رواه أبو داود.
وعليك أن ترد إليهما نصيبهما ما دمت حصلت على العمل ... ونصيب كل واحد منكم يكون بحسب ما دفع من ثمن الأرض.
وإذا علمتم نصيب أمكم منها قسمتوه بينكم جميعاً بما في ذلك أخوكم الأصغر، ولذلك يكون نصيب أخيك الأصغر من الأرض هو نصيبه من تركة أمكم إذا كانت الأرض عارية لك ولم تكن هبة، كما قدمنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1427(14/1512)
حكم من ورث من أجداده أرضا ليست لها مستندات
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد إنسان ورث عن أجداده أرضا وهذه الأرض لها عند أجداده تقريباً مائة سنة، ولكن لا يوجد فيها أوراق رسمية وهو يريد أن يزرع الأرض ويخاف أن تكون هذه الأرض ليست ملكاً لأجداده، مع العلم بأنه لم يأت يوما شخص يقول هذه الأرض لي أو لأجدادي، وأجداده ماتوا كلهم وهذه الأرض تقريباً لها أكثر من مائة سنة، فماذا يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن تكون الأرض التي ورثها الشخص المذكور من آبائه أو أجداده ملكاً لهم، فمن الأصول الشرعية استصحاب الأصل، وبقاء ما كان على ما كان حتى يأتي الدليل بخلافه، والأصل في مال المسلم أن يكون مباحاً وحصل عليه من وجه حلال، قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:
والأجنبي إن يحز أصلا بحق * عشر سنين فالتملك استحق
وانقطعت حجة مدعيه * مع الحضور عن خصام فيه
ولذلك فإذا كان هذا الشخص لا يعلم الوجه الذي ملك به أجداده الأرض التي ورثها منهم فإنه لا يلزمه البحث عن ذلك لما ذكرنا، قال ابن عاصم في باب الاستحقاق:
من غير تكليف لمن تملكه * من قبل ذا بأي وجه ملكه.
قال شارحه: ولا يكلف من وجد في حوزته شيء بأي وجه ملكه؛ بل يكفيه قوله: ملكي وفي حوزتي.
مع العلم أن أصل ملك الأرض: الإحياء والشراء والإرث والهبة ... فيمكن أن يكون أجداده ملكوها بالإحياء أو بغيره، وسبق بيان إحياء الموات في الفتوى رقم: 74272، والفتوى رقم: 42430.
أما إذا كان يعلم أن هذه الأرض لم يملكها أجداده بوجه شرعي كمصادرة الدولة لها من ملاكها الشرعيين بغير حق شرعي، فإنه لا يجوز له الانتفاع بها، ويجب عليه ردها إلى أصحابها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 76860، والفتوى رقم: 35109.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1427(14/1513)
مسألة عن ميراث قديم جدا
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي عمره 90 سنة وورث من جده المتوفى منذ 150 سنة أو أكثر منزلا دخل في التعويضات، ولم تعوض الحكومه في هذا المنزل إلى الآن، المهم هذا الجد هو والد أم أبي ونحن الورثه المتبقون لهذا البيت لأن كل أخوال أبي توفوا وليس لهم وارث فانحصر إرثهم في أختهم والتي هي أم أبي ومنها انتقل إلينا الإرث، المشكلة أنه سمعنا من بعض المسنين ولكن من غير أي دليل مادي ملموس أن أبي كان له خال اسمه محمد وهذا تزوج ولم يدخل على زوجته حيث إنه أعطاها المهر وإلخ وعقد وذهب للغوص وتوفي هناك فتطلقت منه وتزوجت غيره وأنجبت أولادا وتوفت وتوفي زوجها ومن ثم توفي أبناؤها ولها أحفاد أعمارهم فوق الخمسين سنة الآن هل لهؤلاء الأحفاد نصيب من التركه وما هو حيث إن التعويض لم يفرج عنه من قبل الحكومة إلا الآن فقط وللعلم أبي عايش ولكن عقله غافل بسبب السن فلا نستطيع أن نستعلم منه عن هذا الأمر وليس لأحفاد زوجة خال أبي أوراق ثبوتية بحجه أن الموضوع قديم جدا ولم يكن للدولة آنذاك وزارات وحكومات ومحاكم للتوثيق ولذلك أنا في حيرة هل أعطيهم من رزقي ورزق إخواني الذي طال ما انتظرناه وذقنا الأمرين لتخليص إجراءاته وحيث أيضا لو افترضنا مثلا صحة ادعائهم فهم ليسو أحفاد خال أبي بل إنهم غرب أحفاد شخص غريب لا نعرفه وزوجة خال أبي توفت منذ ما يقارب 100 سنه أو أكثر فما العمل (قانونيا ليس لديهم أي إثبات ولا دليل ولا حق أيضا) ولكم المسألة مسألة ذمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
وعلى أية حال، فإن أم أبيك ترث من أبيها سهما هو نصف نصيب أي واحد من أولاده الذكور، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
وإذا كان موتها قد تأخر عن موت إخوتها أو موت بعضهم فإنها ترث سهما من أي منهم وُرث كلالة، وهذا السهم هو نصف سهم أي واحد من إخوتها الذكور، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176} .
وإن كانت هي آخرهم موتا كان إرثها من آخر إخوتها النصف إن كان أخوها ورث كلالة. قال الله تعالى: قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: 176} .
وإذا ثبت أن خال أبيك الذي قلت إن اسمه محمد قد تزوج وبقيت زوجته في عصمته إلى وفاته فإنها ترث منه ربع متروكه، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12} .
وإذا تقرر إرث هذه المرأة من خال أبيك كان متروكها لأولادها، ثم لأولادهم من بعدهم، ولا يسقط شيء من ذلك بالتقادم.
وقد علمت من هذا أن الموضوع معقد جدا، ولا يمكن حله إلا عند المحكمة المختصة التي ستكلف كل طرف بإثبات دعواه، وتبت بعد التحري والإعذار.
فلا مناص –إذاً- من التوجه إلى المحكمة، ولا يمكن الاعتماد على هذه الفتوى ولا غيرها من الفتاوى بحال من الأحوال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1427(14/1514)
حالات وراثة الراتب
[السُّؤَالُ]
ـ[إلى من يؤول المعاش الجاري إذا توفي كل المستحقين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا المعاش له ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون هبة من الدولة أو الجهة المانحة لهؤلاء المستحقين، ففي هذه الحالة يرجع فيه بعد وفاتهم إلى ما تحدده الدولة أو هذه الجهة، فإما أن تسترده، وإما أن توزعه على من تراه.
الحالة الثانية: أن يكون جزءا من راتب شخص ورثه هؤلاء المستحقون وأصبح ملكا لهم، ففي هذه الحالة يقسم بعد موتهم على ورثتهم قسمة الميراث الشرعي.
الحالة الثالثة: أن يكون مزيجا، منه ما هو من راتبه ومنه ما هو من الدولة وغيرها، والجواب هنا هو: أن ما كان منه من الراتب فسبيله سبيل ما ذكر في الحالة الثانية فهو تركة، وما كان منه من جهة مانحة دولة أو غيرها فسبيله سبيل ما ذكر من الحالة الأولى.
وراجع الفتوى رقم: 18770.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1427(14/1515)
متى يدخل البناء ضمن الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن ثلاثة ذكور وأربع بنات في العائلة، أبونا توفي رحمه الله وكنا من قبل اشترينا قطعة أرض فيها 3 هكترات، نحن الذكور وأبونا معنا، ولكن أبانا دفع مبلغا أكثر منا هو دفع قسمتين ونحن قسمة واحدة، ومن بعد بنينا نحن الذكور مسكنا كلفنا أكثر مما اشترينا به الأرض نحن الأربعة.
سؤالي هو أن البنات يردن حقهن فكيف نقسم هذه التركة، أريد الجواب عن البريد الالكتروني.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب عليكم أن تدفعوا للبنات حقهن من تركة أبيكم، ونصيب كل بنت هو نصف نصيب الذكر، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}
وبناء على ما جاء في السؤال فإن أباكم يملك ثلثي الأرض المذكورة لأنه دفع ثلثي ثمنها، وأما البناء فإنه خاص بمن بناه ولا يدخل في القسمة إلا إذا أراد الإخوة أن يشركوا فيه أخواتهم برضاهم وطيب أنفسهم، ولذلك فإن هذه الأرض تُقوَّم بالقيمة القائمة يوم القسم، فإذا علم ثمن نصيب الأب منها وهو الثلثين قسم على جميع ورثته.
فإن كان الورثة محصورين في الأبناء المذكورين فإنها تجعل عشرة أسهم يأخذ كل ذكر سهمين، وتأخذ كل أنثى سهما واحدا.
وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتاوى التالية أرقامها: 73370، 68135، 24363.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1427(14/1516)
هل يجوز حرمان الابن من الميراث لكونه لا ينفق على أبيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل مسن على المعاش ومعاشي لا يكفيني ولي خمسة أولاد وبنت واحدة أربعة منهم فلاحون وحالتهم المالية بسيطة وواحد منهم حالته ميسورة كان في الجيش وخرج منه ويتقاضى معاشا كبيرا جدا يكفيه هو وأولاده ويزيد بكثير أيضا وطلبت منه أن يعطيني ولو خمسين جنيها في الشهر فرفض وقال أولادي أولى فقلت له تنازل عن ميراثك في الأرض الزراعية التي أمتلكها وهي مساحة فدان فرفض وقال لي ولا شبر واحد، فهل من حقي شرعا أن أحرمه من الميراث، وقال لي بعض الناس اكتب ثلث هذه المساحة لإخوته بطريقة الوصية، فهل يجوز ذلك، وما حكم الدين في حالة حرمانه؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح أن يوصي الأب بشيء من التركة لبعض أولاده ويحرم بعضهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.
وقد نهانا الله تعالى في كتابه عن الإضرار في الوصية، فقال: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ {النساء:12} ، وقد عد العلماء الإضرار في الوصية من الكبائر، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 66519 بعنوان: الإضرار في الوصية محرم شرعاً.
وعليه.. فلا يحل للأخ السائل أن يسعى لحرمان ابنه من الميراث، ولا أن يوصي بشيء من التركة لأحد ورثته؛ بل يترك الأمر يقسم كما أراد الله تعالى وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما ما ذكره الأخ السائل من أن معاشه لا يكفي وأن ابنه الموسر امتنع من النفقة عليه، فإننا نوصي ذلك الابن بتقوى الله تعالى والخوف من عقابه، فإن الأب إذا كان فقيراً فإنه تجب نفقته على ابنه الموسر بلا خلاف بين العلماء، سواء كان الأب لا كسب له أو كان له كسب لا يكفيه فتجب تتمة النفقة حينئذ على ابنه الموسر، قال صاحب الزاد في باب النفقة: تجب أو تتمتها لأبويه وإن علوا ... وانظر في ذلك الفتوى رقم: 65089، والفتوى رقم: 39229، والفتوى رقم: 40383، والفتوى رقم: 15710.
وينبغي أن توزع نفقة الأب الفقير على جميع أولاده الذكور والإناث على حسب حال كل واحدٍ منهم، قال العدوي المالكي في حاشيته على شرح كفاية الطالب: توزع نفقة الوالدين على الأولاد على قدر يسارهم، الغني بحسب حاله، والفقير بالنسبة لغيره بحسب حاله، كان ذلك الغني ذكراً أو أنثى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1427(14/1517)
ميراث الزوج إذا لم يكن لزوجته أولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[العنوان: ميراث الزوج من الزوجة.
إذا توفيت الزوجة ولها أموال خاصة بها وليس لها أولاد بل لديها أم وأخوات وأخ - فكيف تكون نسبة ميراث الزوج في هذا الحال؟
وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا توفيت الزوجة وليس لها أولاد مطلقا لا ذكور ولا إناث فإن لزوجها النصف لقوله الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء: 12}
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1427(14/1518)
حكم منع الوارث بعض الورثة من قسمة التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: توفي شخص لديه أب وأم وزوجة وستة أطفال ويملك عند وفاته فيلا سكنية وعند الرغبة في توزيع الورثة كان هناك خلاف بين الأب والأم من جهة وزوجة الابن المتوفي من جهة أخرى، والخلاف على نصيب كل شخص في المنزل فالأم والأب يرون أنه يبقى كما هو باسم صاحبه خوفاً من أنه عند التنازل عنه لأبناء المتوفي تقوم الزوجة بالتصرف وتقوم بالتأجير وأخذ الأولاد إلى منطقة أخرى (منطقة سكن أهلها) وحرمان الجد والجدة منهم (الجد والجدة هدفهم الأولاد فقط خصوصا أن الابن المتوفي هو ولدهم الوحيد ولا يوجد لهم عائل سواه) ، بينما الزوجة ترى أن توزيع الإرث حق شرعي وترى أيضا أن تأجيله ربما يعقد المسألة مستقبلا من حيث دخول أشخاص آخرين في الورث عند وفاة الأب أو الأم، والسؤال هو: هل الصحيح أن يبقى البيت كما هو خوفاً من انتقال الأولاد مع أمهم عند زوال الرابط المادي بينهم وبين جدتهم وجدهم (البيت) خصوصا أن الأولاد جميعهم قصر، أم أن الصحيح هو تصفية الإرث وأخذ كل نصيبه أو يتنازل عنه، وفي حال عدم التصفية هل هناك ضمان للأولاد بعدم دخول شخص جديد في الإرث من أخوات المتوفى (وهن جميعاً متزوجات) ، أي هل يجوز عمل تنازل منهن لأولاد أخيهن المتوفى هذا التنازل يكون عن نصيب والدهن أو والدتهن عند الوفاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوارث يستحق نصيبه من التركة بمجرد التحقق من وفاة المورث وبعد إخراج ما يتعلق بالتركة من حقوق، ولا يجوز لأي من الورثة أن يمنع بقية الورثة حقهم، أو يمنع قسمة التركة إن طلبها أحدهم لأن هذا من الظلم والتعدي على حقوق الآخرين، فإذا طالبت الزوجة بنصيبها من البيت فلها الحق في ذلك، ولتعطي نصيبها وهو الثمن، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 39731، والفتوى رقم: 66804.
وإذا أراد الورثة التنازل عن البيت لأولاد الميت وتسجيله باسمهم فلهم ذلك، وأما خوف أبوي الميت من تصرف الزوجة في البيت بالتأجير ونحوه بعد تسجيله باسم الأولاد فهو خوف في غير محله، لأن الزوجة ليس لها ولاية على أولادها الصغار بعد وفاة أبيهم بل الولاية للجد (أب الأب) وإن علا، فهو الولي الذي يملك حق التصرف في ملك الأولاد بما فيه مصلحة لهم، قال في روضة الطالب وهو شافعي: فصل: يلي أمر الصبي ومن به جنون ولو طرأ الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا كولاية النكاح ثم وصيهما ...
وهذا مذهب الحنابلة أيضاً، وذهب بعض الفقهاء إلى أن الولي بعد وفاة الأب وصيه ثم الحاكم، وعلى كلا القولين ليس للأم ولاية على أولادها بعد وفاة أبيهم، ونحن ننصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية عند الاختلاف فهي أقدر على فض النزاع وإعطاء كل ذي حق حقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1427(14/1519)
بلوغ جميع الورثة ليس من أسباب تأجيل قسمة الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[مقدمة السؤال: اقتسم والدي مع أخيه أملاكهم وكان من ضمن هذه الأملاك أرض قام والدي بشراء حصة عمي فيها بثمن 500,000 ريال ودفع له في نفس وقت المكاتبة 100,000 ريال على أن يدفع المبلغ المتبقي حين أن ييسر له الله به وبعد سنة ونصف تقريباً توفى الله عمي ومازالت الفلوس دينا على أبي. الله قد رزق عمي أربع بنات منهن اثنتان بالغات الرشد في ذلك الوقت واثنتان قاصرتان وابن كان عمره 6 سنوات وكان حادث الوفاة في عام 1997م. وبعد الوفاة بفترة وجيزة كانت زوجة عمي مع ابنتيها البالغتين يطالبن أبي بالدين الذي عليه لعمي فقال لهن إنه معسر في تلك الفترة وإن سهل الله له بالمبلغ فلن يعطيهن حتى تبلغ ابنتي عمي القصر رشدهن وكذلك أخوهن القاصر متحججاً بأنه هو وليهن ويعتبر الدين عنده أمانة حتى يبلغ جميع القصر رشدهم. وقد سألت والدي لماذا لم تعط بنات عمي حقهن من الدين الذي علينا فأجابني بما ذكرت سابقاً وأخبرته هل سألت عالماً بأنه لا يجوز لك أن تعطيهن الدين حتى يبلغ أخوهن وأخواتهن رشدهم فأجابني نعم ولكني كلما أذكر هذا الموضوع في نفسي أحس بعدم الرضا فأرجو منكم أن تجيبوا على استفساراتي الآتية:
السؤال:
1 - هل لأبي الحق في الامتناع عن الدفع لزوجة عمي وبناتها بحجة أنه مازال هناك قصر من الورثة والذين هم بنتاه وابنه؟ إن لم يكن له الحق فهل عليه إثم حيث إنه كان قد أخذ الإجازة من عالم حسبما يقول؟
2 - هل يوجد زكاة على الدين الذي على أبي لعمي وإن وجد فكم مقدارها ومن المسؤول عن إخراجها؟
وجزاكم الله خيراً وكتب كل جهودكم في ميزان حسناتكم وجعلكم في الفردوس الأعلى مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
ملحوظة:
كلما سألت أبي في هذا الموضوع المذكور آنفا أخبرني بأن في نيتة أن يطهر نفسه من الدين وأنه في حال أن يسهل الله له ببيع إحدى ممتلكاتنا من الأراضي لأنه أصبح لا مال له غير ما نملك من عقار وهو عاطل عن العمل وأنا أعوله مع جميع إخواني وأخواتي ما عدا المتزوجون منهم فإنه سوف يعطي ابن عمي مع أخواته مبلغا أكثر من المستحق وذلك براءة ذمتة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يحق لأبيك الامتناع عن دفع الحقوق إلى أهلها بحجة أن بعضهم غير بالغ سن الرشد إذا كان قادرا على دفعها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. رواه البخاري ومسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم، والمرأة. رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما وحسنه الألباني في السلسة.
وعلى أبيك أن يقسم ما عنده من تركة أخيه على ورثته، ويعطي البالغ الرشيد منهم حقه ليتصرف فيه كيف شاء، أما القصر فيدفع نصيبهم إلى من أوصاه أبوهم بشأنهم، فإن لم يكن أبوهم أوصى عليهم فإن من يقدمه القضاء الشرعي هو وصيهم. وعلى كل حال فما ادعاه أبوك غير صحيح، وعليه أن يبادر بإخراج هذا الحق ما دام مستطيعا ولو أدى ذلك إلى بيع العقار الذي عنده.
وأما ما أفتاه به العالم من تأخير قسمة التركة حتى يبلغ جميع الورثة فغير صحيح، لأن بلوغ جميع الورثة ليس من أسباب تأجيل القسمة التي ذكرها أهل العلم، وإذا طالب أحد الورثة البالغين بحقه فلا يجوز تأخيره عنه إذا كان رشيدا، وسبق بيان ذلك في الفتويين: 35945، 70139، نرجو أن تطلع عليهما وعلى ما أحيل عليه فيهما.
ولذلك فإننا ننصح أباك بتقوى الله وأداء الحقوق إلى أهلها والتعجيل بذلك قبل فوات الأوان.
وأما زكاة هذا الدين فإنها تكون على الورثة إذا استلموه وكانت حصة كل واحد منهم تبلغ النصاب بنفسها أو بما انضاف إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، لكنه يزكى لسنة واحدة. وانظر لتفصيل زكاة الدين الفتوى رقم: 7368.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1427(14/1520)
مات عن زوجة وأخت وأبناء أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل ولم يترك سوى زوجة واحدة وأخت واحدة وأبناء من أخيه. هل كل هؤلاء من الورثة؟ ما نصيب كل واحد منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل ما ذكرت يرث إن كان الورثة محصورين فيهم، ونصيب كل واحد منهم يكون على النحو التالي:
للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع؛ كما قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12} أما الأخت فنصيبها النصف فرضا إن كانت شقيقة أو لأب لانفرادها وعدم وجود من يحجبها؛ كما قال الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: 176} وإن كانت لأم فنصيبها السدس فرضا؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء:12} وأما أبناء الأخ فإن كانوا أبناء أخ شقيق أو لأب فلهم ما بقي بعد فرض الزوجة والأخت، لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وإن كانوا أبناء أخ من أم فلا شيء لهم لأنهم ليسوا عصبة، وعلى ذلك فإن ما بقي ينقل إلى أقرب عاصب.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1427(14/1521)
طرق تقسيم الميراث عند تداخل أملاك الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: توفي والدي رحمه الله تعالى منذ عام 1977 م، وترك لنا قطعة أرض ومنزلا شراكة بيننا وبين عمنا، ونحن ثلاثة إخوان وأخت، أما الأرض فقد أعطينا أختنا نصيبها كما يقول الشرع (للذكر مثل حظ الأنثيين) ، وهذا تم في العام 2004 على ما أظن، المشكلة في البيت، فقد تركه والدنا رحمه الله بيتاً من الطين وشراكة بيننا وبين عمنا، وقد اشترت والدتنا نصيب عمي من البيت في عام 1984م بمبلغ 750 جنيه ثم قمنا بعد ذلك بهدمه وإعادة بنائه وقد بنيناه حتى الآن فأصبح ثلاثة أدوار، وهذا دخل فيه مال من إيراد الأرض ومعاش والدنا وعملنا أنا وإخوتي، والسؤال هو: كيف يتم توزيع البيت بعد هذه الإضافات، مع العلم بأن والدتنا حيه ترزق إلى الآن، وسؤالي بالأخص يتعلق بميراث أختنا من المنزل، مع العلم بأنها تزوجت منذ العام 1992 على ما أتذكر، قيمة البيت الحالية تساوي مبلغ من 50.000 وحتى 60.000 جنيه، رجاء أفتوني في هذا؟ ولكم الشكر والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أنواع القسمة عند أهل العلم ثلاثة:
1- قسمة تهايؤ وهي أن يستغل كل واحد الشيء المشترك مدة معينة حسب حصته ونصيبه من ذلك الشيء.
2- قسمة المراضاة وهي أن يتراضى المشتركون على طريقة للتقييم فيأخذ كل واحد جزءاً من الشيء المشترك سواء كان المأخوذ أكثر أو أقل من نصيبه، ويشترط في المغبون أن يكون رشيداً بالغاً وأن يكون ذلك برضاه.
3- قسمة القرعة وهي أن يُقوَّم الشيء المشترك ويعلم نصيب كل واحد من المشتركين، فيوزع المشترك على أسهم فيقرع عليها.
وبخصوص حالتكم فإن أختكم بقي لها نصيبها من البيت قبل بنائه ونصيبها من معاش أبيكم والذي أدخلتموه في بناء البيت.
كما أن لأمكم نصيبها من البيت من تركة زوجها ولها نصفه بالكامل وهو نصيب عمكم منه الذي اشترته بالإضافة إلى نصيبها من المعاش ومن ريع الأرض.
وأما حق الأبناء منه فهو نصيبهم من تركة أبيهم زيادة على ما أدخلوا فيه من مالهم الخاص ومن ريع الأرض الخاص بهم.
والذي نراه في مثل هذه الحالة التي طال زمنها وتداخلت أملاك الورثة فيها أن تقسم هذه التركة قسمة مراضاة ... وخاصة أن أصحابها بالغون كلهم، فبإمكان الإخوة أن يرضوا أختهم بشيء مقابل حصتها التي ذكرنا على ما جاء في السؤال، وكذلك بقية الورثة الذين يريدون الخروج من البيت يمكن أن يعوض بعضهم لبعض شيئاً يحصل به الرضى ولو كان أكثر أو أقل من نصيبه، وإذا أصر البعض على القسم بالقرعة وأخذ نصيبه بالتحديد فلا بد من ذلك لأن قسمة القرعة شرعت لقطع النزاع، وفي هذه الحالة ننصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية، وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23764، 51921، 35163.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1427(14/1522)
مات عن أخوين شقيقين وأبناء أخ شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[من يرث العم المتوفى الذي لا زوجة له ولا أولاد ووالداه متوفيان وله أخوان شقيقان وأبناء أخ للشقيق المتوفى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي وليس له أولاد ولا زوجة ولا أبوان، وليس له أحد من بقية الورثة إلا أخوان شقيقان فالمال كله للأخوين الشقيقين، ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق المتوفى قبل.
ولكننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1427(14/1523)
حكم إعطاء الأم من مالها المستحق لها بغير علمها
[السُّؤَالُ]
ـ[استفساري أنا وكيل عن أخي الذي توفي وينزل له مبلغ شهري، المستفيد منه أمه فقط، وأمي قالت يحرم علي هذا المال وهي في بعض الأحيان تكون بأمس الحاجه إلى المال، مع العلم بأن القاضي قال هي المستفيدة الوحيدة من المال، فلا يحق لأحد أن يحرمها منه ونحن دائما نعطيها من مالنا الخاص, ولكن سؤال: هل يجوز أن أعطيها من هذا المال ولا أقول لها إنه من مال المتوفى وأنا دائما أعطيها من مال أخي مع علمها للتبرع به وهي تقول في بعض الأحيان يارب سامحني إذا أخذت منه درهما ولو بالخطأ؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا المال حراماً لكونه نتيجة لعمل محرم، أو لأن الباذل اكتسبه من نشاط محرم كالربا الذي تمارسه البنوك الربوية ونحو ذلك، فلا يجوز لأحد أن يعطيها منه لأنه مال حرام يجب صرفه في مصارفه الشرعية كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المدارس الإسلامية الخيرية، ونحو ذلك، ولا يجوز لأحد أن يتملكه أو ينتفع به إلا من توفرت فيه شروط استحقاقه، والواجب في هذه الحالة أن تنفقوا عليها أنتم من أموالكم.
أما إذا كان مالاً حلالاً لم تخرجه من ملكها بهبة ونحوها، فلا مانع أن تعطى منه وإن كانت لا تدري لأنه ليس لها أن تلجئ أولادها إلى الإنفاق عليها وهي مستغنية بمالها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم هبة الله لكم يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور. فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. رواه الحاكم والبيهقي.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: وفي الحديث فائدة فقهية هامة وهي أنه يبين أن الحديث المشهور أنت ومالك لأبيك، ليس على إطلاقه، بحيث إن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه.
وينبغي أن تعرف في هذه الحالة -ولو بطريقة غير مباشرة- أن إنفاقها من هذا المال الذي تملكه خير لها من أن تأخذ من مال أبنائها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. متفق عليهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1427(14/1524)
هل يحق للورثة مطالبة من أنفق عليهم مورثهم للزواج بالفرق
[السُّؤَالُ]
ـ[جدي -رحمه الله- عنده بنتان وأربعة صبيان، زوج جدي ابنته الكبرى بثمن نصف قطعة أرض لجهازها وأيضا زوج ابنه الأكبر بثمن قطعه أرض كاملة، وبعد ذلك تزوج الولدان الأوسطان بمالهم الخاص ثم توفي جدي ولم يتزوج ابنه الأصغر وابنته الصغرى -علما بأنهما كانا بالغين وفي سن الزواج، وعندما توفي جدي ترك مجموعة من الأراضي فتم إعطاء كل من الولدين اللذين زوجا نفسيهما بمالهما الخاص والولد الذي لم يتزوج قطعة أرض كاملة مساوية لما صرفه جدي على ابنه الأكبر وتم إعطاء بنت جدي التي لم تتزوج في حياة جدي نصف قطعة أرض مساوية لما تم صرفه على ابنته الكبرى حين تجهيزها ثم تم توزيع ما تبقى من أراضي جدي كما شرع الله تعالى، وسؤالي هو: هل هذا التقسيم وتوزيع أملاك المتوفى على أولاده وبناته على حساب ما تم صرفه على أحدهما وتوزيعه على باقي الإخوه قبل التقسيم الشرعي لأملاك المتوفى صحيح أم فيه غير ذلك؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت القسمة المذكورة وقعت بتراضي الورثة وطيب أنفسهم فإنها تعتبر ماضية شرعاً ولو حصل فيها غبن لبعض الأطراف ماداموا رشداء بالغين راضين، وسبق بيان ذلك وأدلته في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 68291، 66504، 65529، 70864، 71278.
وأما إذا حصل نزاع بين الورثة فإن الأصل أن يكون جدكم قد ساوى بين أبنائه في العطية ذكوراً كانو أو إناثاً على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا يجوز تفضيل بعضهم إلا لمسوغ شرعي كالمرض وكثرة العيال وطلب العلم، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6242.
وتزويج الأب لأبنائه المحتاجين للزواج دون غيرهم ممن لم يحتج له يعتبر مسوغاً شرعياً، وفي هذه الحالة لا يحق لبقية إخوانهم أن يلزموهم بدفع مقابل ما أنفق عليهم والدهم لهذا الغرض، وعليهم أن يقسموا ما تركه والدهم بعد ذلك على ما جاء في كتاب الله تعالى بغض النظر عما أنفقه والدهم في حياته لما ذكرنا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1427(14/1525)
استئثار الأم بتركة زوجها وحرمان الأولاد من حقهم فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم:
أتقدم لفضيلتكم بالسؤال التالي وباختصار شديد: توفي والدي منذ بضعة سنين وكان يعمل بإحدى الدول العربية وترك لنا منزلا ومحلات وقد كان لوالدي مكافأة نهاية الخدمة وهو مبلغ ليس بالقليل وتم إرساله لنا على مصر وتسلم هذا المبلغ والدتي وقد تصرفت فيه دون أن تستأذن أي أحد منا فصرفت ما صرفت ولا نعلم ماذا حل بباقي المبلغ المهم وبعد ذلك قامت بعمل مشاريع في المحلات وأجرت محالا أخرى وهي تأخذ أيضا كل الريع الذي يخرج سواء من إيجار بعضها أو المشاريع التي نفذتها في الأخرى أو إيجار إحدى الشقق. مع العلم بأننا ولدان وبنتان وكلنا متزوجون وأنا وأختي بنتان ومتزوجات من شابين يتقيان الله والحمد لله ولكن وعندما أردنا أن نطلب حقنا في هذا كله قيل إنه ليس لنا حق في ذلك وإننا نريد أن نرثها وهي حية وإن هذه كلها نقودها لأنها هي التي كافحت مع والدي مع العلم أن والدي كان لا يرفض لها أي طلب بل كانت تحضر كل ما تريده ويقول لها والدي أن تحضر المزيد على سبيل المثال سيدى عندها كيلوات من الذهب بارك الله لها فيها هذا أقوله لكي أوضح لفضيلتكم أننا لسنا أبناء سوء ونريد أن نضرها ولكن لتوضيح أنها ليست في حاجه لهذه الأموال مثلنا غير ذلك كله فإنها كانت تأخذ معاشنا وتتصرف فيه كيف تشاء قبل زواجنا وقد علمنا مؤخرا أنه كان لوالدي نقود عند آخرين وأنها قد أخذتها ولم تذكر لنا عنها أي شيء وطبعا علمنا عن طريق الأخ الأكبر لنا الذي ذهب معها. واعلم سيدى أنه لولا أن والدنا في حياته قد أودع لنا نقودا بحساب كل واحدة منا ما استطعنا أن نتزوج لأنني وأختي قمنا بتجهيز أنفسنا من عفش وخلافه كما أن أختي الكبرى كانت تعمل ولكن ونظرا لظروف بعد المكان عن منزلها تركت العمل وهي في أمس الحاجة لمصروف شهري ليعينها على ظروف معيشتها التي هي كما تعلمون كم هي صعبة وأنا أيضا أريد أن أترك عملي لكي أتفرغ لبيتي وابنتي القادمة في الأيام المقبلة إن شاء الله وأخي الذى عنده ولدان. فماذا نفعل مع والدتي وهل علينا وزر حيث إن لنا أملاكا ولا نخرج عليها زكاة المال وذلك لأنكم وكما تعلمون المال وحق التصرف فيه ليس ملكنا كما أن والدتي لا تخرج المستحق عنه؟
وجزاكم الله خير الجزاء عنا وعن أمة المسلمين أجمعين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الاستيلاء على التركة وحرمان الورثة منها يعتبر من كبائر الذنوب التي توعد الله عز وجل أصحابها بالعقاب الشديد، فقد قال تعالى بعد ذكر الآيات التي جاء فيها تقسيم التركة وبيان كل ذي حق فيها قال تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء: 13 ـ 14} في هذه الآية وعد لمن أطاع الله تعالى وطبق ما جاء في آيات المواريث بإعطاء كل ذي حق حقه، وفيها وعيد لمن عصى الله تعالى وتعدى حدوده ومنع الورثة من حقوقهم، والذي عليكم أن تفعلوه مع والدتكم هو برها والإحسان إليها، ونصحها بتقوى الله تعالى وطاعته، ويكون ذلك بالرفق واللين والموعظة الحسنة امتثالا لأمر الله تعالى ببر الوالدين. وبإمكانكم أن تستخدموا في ذلك الطرق التي ترونها مناسبة من تسليط بعض صديقاتها اللاتي تثقون فيهن عليها أو بعض أهل العلم والتقوى والصلاح لنصحها، وليس عليكم إثم في تعطيلها للزكاة فالإثم في ذلك عليها وحدها كما قال الله تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام: 164} وإذا تم استلامكم لأموالكم وقد بلغ نصيب كل واحد منكم نصابا بنفسه أو بما تم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة فإن عليكم أن تخرجوا زكاتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1427(14/1526)
ميراث القاتل خطأ
[السُّؤَالُ]
ـ[تدهورت بي السيارة وكنت فيها أنا ووالدتي وزوجتي وأولادي فتوفيت زوجتي فكيف يوزع ما تركت من مال وهل مقدم ومؤخر صداقها يجب توزيعه على الورثة، علما بأن مقدم الصداق غير مقبوض أي لازال في ذمتي وهي في حياتها لم تطلبه مني، وهل أنا محروم من ميراثي منها كوني أنا سائق السيارة التي تدهورت وكنت سبب الوفاة، أرجو إفادتي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتركة الزوجة توزع على من كان حياً من ورثتها عند موتها، ويدخل في التركة مؤخر الصداق ومقدمه إذا لم تقبضه ولم تتنازل عنه حال حياتها. وانظر لذلك الفتوى رقم: 27792.
وأما ميراث الزوج من زوجته.. فإذا ثبت أن الزوج هو المتسبب في الوفاة فإن القاتل خطأ لا يرث من المقتول في قول جمهور أهل العلم، ويرث من المال دون الدية في قول المالكية وهذا هو المرجح عندنا، كما في الفتوى رقم: 27209، ويلزم الزوج أيضاً الدية والكفارة وقد بيناهما في الفتوى رقم: 1834.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1427(14/1527)
هل يرث من مات أبوه قبل جده
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أن في الشريعة الإسلامية: من مات أبوه قبل جده لايرث شيئا، لأن في بلدنا يطبق هذا القانون، وهل هناك نص صريح يؤكد ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط الإرث المتفق عليها تحقق حياة الوارث عند موت المورث لأن الحياة شرط في التمليك، فكما أننا حكمنا بانتقال الملكية إلى الورثة لأجل موت المالك لزوال حياته، فكذلك لا تصير الملكية إلى ميت مات قبله، فإذا مات الابن قبل أبيه ثم مات الأب لم يكن لابنه الميت قبله نصيب من الميراث، ولا لأولاد الابن شيء من ميراث جدهم إذا وجد أعمام لهم، وانظر لذلك الفتوى رقم: 21235، والفتوى رقم: 20488.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1427(14/1528)
مال الابن هل يدخل في تركة الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل مال الابن يدخل في تركة أبيه المتوفى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا مراد السائل جليا، ولكننا نقول: إذا توفي الابن وكان أبوه حيا فإن الأب من جملة الورثة الذين يرثون تركة الابن، فأحيانا يكون له سدس المال فقط، وأحيانا يكون له السدس مع الباقي، ولا يرث كل المال إلا عند عدم وجود فرع وارث للابن الميت ولا أم ولا زوجة ولا جدة.
وإن كان مقصود السائل حول إذا ما توفي الأب وكان ابنه حيا له مال فإن ورثة الأب ليس لهم حق في مال الابن الحي لأن ماله ملك له لا يدخل في تركة أبيه.
وأما حديث: أنت ومالك لأبيك. فلا يدل على أن مال الولد الحي يدخل في تركة أبيه المتوفى؛ لأن اللام للإباحة وليست للتمليك، كما في الفتوى رقم: 69149، والفتوى رقم: 1569.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1427(14/1529)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت عمتي وليس لديها غير بنت وحيدة ويوجد لعمتي ميراث عند أبي من ميراثها من جدي مات والدي وله أولاد ذكور وإناث هل يرث أبي عمتي وما هو نصيبه؟ وهل ترث بنت عمتي كل ميراث أمها طرف ولدي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لعمتك ابن ولا أب ولا جد فإن أباك يرث من أخته (عمتك) إذا كان شقيقا لها أو أخا من الأب ما تبقى بعد أخذ ابنتها النصف، فإذا توفيت عمتك ولم تترك زوجا ولا أحدا ممن مضى ذكرهم ولم تترك إلا بنتا واحدة فلبنتها النصف ولأخيها (أبيك) الباقي تعصيبا، إلا أنه يشترط أيضا لأخيها إذا كان أخا لها من الأب عدم وجود أخ شقيق.
وننبه السائل إلى أمرين:
الأول: أن ابنت عمتك ترث نصف جميع مال أمها سواء في ذلك ما كان تحت يدها أو في حوزة غيرها كأخيها والدك أو غيره.
ثانيا: أن موضوع التركات شائك ولا يكتفي فيه بمجرد فتوى أرسلت عن طريق الشبكة العنكبوتية، بل لا بد من رفعها إلى المحكمة الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها فقد يوجد وارث لم يذكره السائل لا يعلم أنه وارث ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1427(14/1530)
حكم تنازل الجد عن نصيبه من تركة ابنه لأحفاده
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي عمي وترك طفلين صغيرين وزوجة شابه وكان جدي في ذلك الوقت مازال على قيد الحياه فتنازل عن ميراثه من عمي للطفلين الصغيرين وتولت زوجة عمي مسؤوليه الطفلين ومصاريفهما بالكامل وبعد فترة من الزمن توفي جدي وترك مجموعة من الأراضي وكان جدي في حياته كتب لابنه الأصغر –أي عمي الأصغر- قطعة من أرضه أصغر من ثلث أراضيه لكي يكمل دراسته الجامعيه ويتمم زواجه فقرر أبي- رحمه الله- وعمي الأكبر الصرف على عمي الأصغر من نتاج الأرض حتى يكمل عمي الأصغر دراسته وبعد أن أنهى عمي الأصغر دراسته صرف نصف ما كتبه له جدي زياده عن أبي وباقي أعمامي على زواجه وتبقى معه نصفه وسؤالي هو عند تقسيم أراضي جدي بواسطة والدي-رحمه الله-وعمي الأكبر تم تقسيم جميع أراضي جدي –ما عدا ما كتب لعمي الأصغر- على باقي الإخوة وتم توريث أولاد عمي الذي توفي قبل جدي بنصيب ولد من أولاد جدي هل يصح هذا التقسيم لأراضي جدي شرعا وهل يصح ما كتبه جدي لعمي الأصغر فإذا كان هذا التقسيم خطأ شرعا فهل يأثم من قسم ميراث جدي-علما بأن باقي الإخوه قد يكونون راضين بهذا التقسيم- وماذا أفعل لكي أزيل هذا الذنب عن والدي - رحمه الله- إذا كان هناك ذنب علما بأنني أخشي الحديث مع باقي العائلة في هذا الموضوع ولكنني برا بوالدي - رحمه الله- لا أستطيع أن أتجاهله؟
رحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا أن يتنازل جدك عن نصيبه من تركة ابنه لصالح أحفاده ما دام أهلا للتصرف، وأما تفضيله لابنه الأصغر وتخصيصه ببعض ممتلكاته فالأصل عدم جوازه على الراجح من أقوال أهل العلم، ولكنهم رخصوا في ذلك إذا كان لمسوغ شرعي كالمرض وطلب العلم، ولذلك فتخصيصه الابن الأصغر بالقطعة المذكورة يعتبر صحيحا ما دام ذلك لمسوغ شرعي من طلب العلم؛ ولهذا فإنها لا تدخل في عموم تركة جدكم، ولا يدخل فيها كذلك ما وهب لأحفاده، وهذا بشرط أن تتم الحيازة الشرعية قبل موت أبيك، وانظر لتفصيل ذلك ومذاهب أهل العلم وأقوالهم حوله في الفتويين: 6242، 28403، وما أحيل عليه فيهما.
وأما تقسيم تركة جدك الشرعي فإنه يكون على أولاده المباشرين ومن معهم من الورثة دون الأحفاد لأن الأحفاد محجوبون بالأولاد المباشرين فلا يرثون معهم، ولكن يستحب لهم أن يرزقوهم من التركة عند القسمة؛ كما قال الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء: 8} وإذا رضي جميع الورثة (أعمامك وغيرهم) أن يجعلوا لهم نصيبا من التركة ويقسموا لهم معهم فلا مانع من ذلك شرعا إذا كانوا جميعا أهلا للتصرف، فهذا من باب الهبة والصلة والإحسان وليس من باب الإرث والحق المفروض، فإذا كانت القسمة تمت على هذا الأساس فهي صحيحة، وإن كانت على غيره فهي باطلة، وعليك أن تبين ذلك للمعنيين حتى يردوا الأمور إلى نصابها.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1427(14/1531)
يشترك جميع الورثة في ما تركه الميت كل واحد حسب نصيبه
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي لها أربع أشقاء، أنثى واحدة وثلاثة ذكور، توفي والدها منذ 25 عاما وترك أمهم ومصنعا. الأشقاء الذكور تولوا تشغيل المصنع ومن حين إلى آخر يعطون الأختين وأمهم بعض المال للإنفاق ولكن من دون وجود أوراق تظهر ما لهم وما عليهم حتى صار الوضع كما لو أن الذكور يمنون بالمال على الأختين وأمهم وكلما طلبوا مالاً قيل لهم لا يوجد على الرغم أن مستوى معيشة الذكور عالية جدا. حاولت أمي وخالتي التحدث مع إخوانهم الذكور مرارا وتكرارا دون جدوى، نخشى اللجوء إلى القضاء خوفا على صحة أم الأشقاء الخمسة. ما هو حكم الشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإعطاء كل وارث حقه من التركة واجب شرعي لا يجوز العدول عنه مهما قل مال الموروث أو كثر.
قال الله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا {النساء: 7} . ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد والبيهقي والدارقطني وغيرهم.
فالواجب أن يشترك جميع الورثة في متروك الميت، كل حسب سهمه من التركة.
فزوجة الميت لها منه الثمن لوجود الفرع الوارث؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} ، والباقي بعد الثمن بين الأبناء الثلاثة والبنتين. للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
وما ذكرته من تشغيل الأولاد الثلاثة للمصنع قد يعطيهم حقا فيه زائدا على حقهم في التركة بشرط أن يكونوا شغلوه غير متبرعين بجهدهم وأقاموا بينه على ذلك، أو كان العرف السائد يشهد لهم، ولكن هذا الحق لا يمكن تحديده إلا عند القضاء الشرعي، الذي سيطالب كل طرف بإثبات دعواه.
وعليه، فإذا لم يتفق الإخوة والأخوات وأمهم على طريقة يصطلحون عليها في تقسيم المال بينهم فلا مناص من اللجوء إلى المحكمة الشرعية التي ستبت في القضية وتعطي كل ذي حق حقه.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1427(14/1532)
مات عن زوجة وبنت من زوجة سابقة
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة مات زوجها. كم نصيبها من الإرث مع العلم أن له بنتا فقط من زوجة سابقة؟
مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نصيب الزوجة من تركة زوجها إذا كان له فرع وارث هو الثمن فرضا إذا لم تكن معها زوجة أخرى، فإن كانت معها شاركتها في الثمن؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} وعلى ذلك فإن نصيب هذه المرأة من زوجها هو الثمن لوجود بنت لزوجها، ولا تأثير لكون البنت منها أو من غيرها، وأما البنت فنصيبها النصف فرضا إن كانت مفردة ليس معها أخ ولا أخت -كما يفهم من السؤال- لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11} وما بقي بعد فرض الزوجة والبنت فهو لأقرب عاصب؛ لما في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1427(14/1533)
مات عن أم وزوجة وأربعة أبناء وأربع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وله من الأولاد 4 ذكور ومن البنات 4 إناث وله زوجة وله والدة وترك 10000 دينار فما هي القسمة الشرعية للميراث الذي تركة الوالد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الميت ترك أماً وزوجة وأربعة أبناء وأربع بنات ولم يترك وارثا غيرهم.. فإن لأمه السدس، لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} وللزوجة الثمن، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} والباقي بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1427(14/1534)
لا حرج في الظفر من نصيب زوجتك من أمها المتوفاة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت زوجتي قبل فترة بسيطة من الزمن ولقد توفيت والدتها قبل أكثر من عقدين من الزمن , ولقد علقت تقسيم التركة لزوجتي لورثتها (علما أنني معترف بحقه بتسليمه نصيبه الشرعي) والتي تشمل والدها حتى يقوم والدها بالإقرار بتسليمي نصيبي ونصيب أولادي الاثنين (كل ورثة زوجتي هم والدها وأنا زوجها وأولادي الذكور الاثنين) . كيف يتم احتساب المبالغ النقدية والذهب بتقسيم ورثة والدة زوجتي المتوفاة من أكثر من عقدين من الزمن. هل يتم احتسابهم الآن على أن والد زوجتي هو من كان يجب أن يقوم بقسمة التركة مباشرة ولكنه تجاهل هذا الموضوع كل هذه الفترة الزمنية أرجو إعلامي ماذا أفعل علما أنني لا أحبذ إضاعة حق نفسي وأولادي ولا أن آكل أو أؤخر تقسيم التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حقك أن تطالب بنصيبك ونصيب أولادك من تركة زوجتك وأم أولادك التي توفيت بعد أمها، ولا يسقط حقك بتقادم الزمن ما لم تتنازل عنه بطيب نفسك ورضاك، ولا يجوز لأبيها منع نصيبكم من تركتها؛ فقد قال الله تعالى معقبا على أحكام التركة: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء: 13 ـ 14} ونصيبك مما تركت زوجتك هو الربع لوجود الأولاد، وأما نصيب أبيها من تركتها فهو السدس كما بين الله تعالى في محكم كتابه: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}
وأما نصيب زوجتك من تركة أمها فيتوقف على معرفة ورثة الأم ولكن لها حقا ثابتا لا يسقط بوجود غيرها من الورثة، ولا يجوز لك أن تمنع والد زوجتك من نصيبه من تركة ابنته، ولكن إذا منعك حقك وحق أولادك يمكن أن تأخذ مقابله من نصيبه من تركة زوجتك، وإذا بقي له شيء يجب عليك أن ترده عليه، وهذا بناء على مسألة الظفر بالحق المعروفة عند أهل العلم، وانظر تفصيلها وأقوال أهل العلم حولها في الفتوى رقم: 28871.
وأما احتساب المبالغ النقدية فلا تتغير بتغير الزمن ما دامت العملة موجودة ولو تغيرت قيمتها بزيادة أو نقص ما لم تبطل أو تعدم نهائيا، وأما احتساب الذهب فيكون بقيمته يوم قسمة التركة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1427(14/1535)
ماتت عن أخ وأختين
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة توفيت وليس لها أولاد وزوجها متوفٍ فمن يرثها، علما بأن لها أخا ذكرا وأختين على قيد الحياة ولها أخ وأخت متوفيان لهما أولاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أقارب المتوفاة محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم هم الإخوة الذين توفيت قبلهم، ولا شيء لمن توفي قبلها ولا لأولادهم، وتفصيل ذلك أن الإخوة إذا كانوا في درجة واحدة (أشقاء أو لأب) ، فإن ما تركت يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْن ِ {النساء:176} ، وإن كان الأخ شقيقاً والأختين لأب فإنه يحجب الأختين ويحوز جميع ما تركت شقيقته، وإن كانت الأختين شقيقتين والأخ لأب فإن فرضهما الثلثان، كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176} ، وما بقي بعد فرضهما يكون للأخ تعصيباً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
أما إذا كان الإخوة لأم فإن فرضهم الثلث لتعددهم ويقسم عليهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى، لقول الله تعالى: فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ {النساء:12} ، وما بقي بعد فرضهم يكون لأقرب عاصب.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1427(14/1536)
القريب المبارك والقريب المشؤوم في علم الفرائض
[السُّؤَالُ]
ـ[في علم الفرائض..من الابن الذي يطلق عليه اسم الابن المبارك ?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقريب المبارك في علم الفرائض هو المعصب الذي لولا وجوده لمنعت الأنثى المعصب لها من الإرث.
مثال ذلك: بنت الابن مع الجمع من البنات لا ترث شيئا لاستكمال البنات فرض الثلثين، لكن لو وجد ابن ابن معها في درجتها أو أسفل منها فإنها ترث حينئذ تعصيبا ولولاه لحرمت من الميراث، فهذا يسمى قريبا مباركا.
وكذلك الأخت من الأب لا ترث شيئا مع الجمع من الأخوات الشقيقات لاستكمالهن الثلثين لكنه لو وجد أخ من الأب معصب لها فإنها ترث حينئذ معه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولولا وجوده لحرمت من الميراث.
فالقريب المبارك هو الذي لو لاه لسقطت الأنثى التي يعصبها.
وأما القريب المشؤوم -كما يسمى في علم الفرائض- فهو الذي لولاه لورثت الأنثى التي يعصبها ولكن وجوده كان سببا في حرمانها.
مثال ذلك: ما لو توفيت امرأة عن زوج وأم وأب وبنت وبنت ابن، فبنت الابن هنا لها السدس؛ ولكن لو وجد ابن ابن لصارت حنيئذ من العصبة وسقطت لاستغراق الفروض التركة، فهو قريب مشؤوم عليها كذا يسمونه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1427(14/1537)
مات عن زوجة وأربع بنات وأبناء أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الميراث لمن مات وترك زوجة وأربع بنات وأبناء أخ (متوفى) ذكور؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن مات وترك زوجة وأربع بنات وأبناء أخ ولم يترك وارثاً سواهم، فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، وللبنات الثلثين بينهن بالسوية؛ لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، وأبناء الأخ المتوفى إذا كان شقيقاً أو من الأب لهم الباقي تعصيباً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
فعلى هذا تقسم التركة على أربعة وعشرين سهماً.. للزوجة ثمنها ثلاثة أسهم، وللبنات ثلثاها ستة عشر سهماً بينهن بالسوية، ولأبناء الأخ المتوفى الباقي خمسة أسهم.
وننبه السائلة إلى أن أمر التركات شائك فلربما وجد وارث لم تعلم السائلة أن له نصيباً في الميراث فلم تذكره، ولذا لا ينبغي الإفتاء في مسائل الميراث بمجرد فتوى ترسل على الشبكة العنكبوتية، بل لا بد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها حتى يتم حصر الورثة والتأكد منهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1427(14/1538)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت زوجتي وابنتي في حادث قبل سنوات وكان والدها قد توفي قبلها بسنة لها أشقاء وإخوة من أبيها، وقد ترك لهم والدهم ميراثا لم يتم تقسيمه حتى توفيت زوجني أيضا.. سؤالي هل لي حق في هذا الميراث هل أرث زوجتي وكم نسبة ميراثي من نسبتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن زوجتك توفيت بعد أبيها، وكان أبوها قد ترك ميراثا، فإن لزوجتك حقا ونصيبا من ميراث أبيها، وبما أنها قد توفيت فيقسم نصيبها من إرث أبيها على ورثتها بمن فيهم زوجها الأخ السائل، وأما كم نصيب الأخ السائل من إرث زوجته فلم يبين لنا السائل هل لزوجته أولاد غير البنت التي توفيت معها أم لا؟ فإن كان لها أولاد غيرها سواء كانوا بنين أو بنات فإن لزوجها الربع؛ لقول الله تعالى: إِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} وكذلك له الربع إذا لم يكن للزوجة غير تلك البنت وكانت البنت ماتت بعد أمها في الحادث، وأما إذا كانت البنت توفيت في الحادث قبل أمها وكانت الزوجة ليس لها أولاد غيرها فللزوج النصف؛ لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء: 12} كما أن للزوج الحق في نصيب إرث ابنته من أمها إذا كانت قد ماتت بعدها أي بعد أمها.
والذي ننصح به الأخ السائل هو أن يرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية أو مشافهة أهل العلم بالمسألة ليتم التحقق من معطياتها وملابسات الوفاة ومن توفي أولا وآخرا، أم أنه لا يعلم المتقدم موتا من المتأخر لأن هذه الأمور كلها لها تأثير في قسمة الإرث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1427(14/1539)
ميراث من ماتت عن أخ وأختين
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة عاقر، زوجها متوفى لها أخ ذكر حي وأختان على قيد الحياة، ولها أخ وأخت قد توفيا. فمن يرثها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للمرأة المذكورة من الأقارب غير من ذكر.. فإن الوارث من هؤلاء هم: أخوها وأختاها الأحياء إذا توفيت قبلهم، فتكون التركة أربعة أسهم؛ للأخ سهمان، ولكل واحد من الأختين سهم؛ كما قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}
هذا إذا كانوا جميعا في درجة واحدة أشقاء أو لأب، وأما إن كان الأخ شقيقا والأخوات لأب فإنه يحجبهن، وإن كانت الأختان شقيقتين وكان الأخ لأب فإنهما ترثان الثلثين فرضا، وما بقي بعد فرضهما يكون للأخ للأب تعصيبا، كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: 176}
وأما من توفي قبلها من الورثة فلا شيء له لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد المورث.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1427(14/1540)
هل يرجع الابن فيما أنفقه من تكاليف موت جدته على الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة وهي جدتي وتركت مبلغا من المال وأوصت به لتكاليف موتها، ولكن بعد الوفاة لم نجد المبلغ وقام الابن بدفع التكاليف، وبعد فترة من الزمن وجدنا المبلغ الذي أوصت به، السؤال هو لمن يرد هذا المبلغ لابنها الذي دفع تكاليف الدفن أم لورثتها جميعاً، وجزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن مؤن تجهيز الميت تكون في ماله إن كان له مال، وليس ذلك يحتاج إلى وصية. قال الشيخ خليل بن إسحاق –رحمه الله تعالى-: يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون وعبد جنى ثم مؤن تجهيزه بالمعروف.
وعليه، فهذا المال الذي تركته تلك المرأة يعوض منه أولاً ما صرف في تجهيزها، إلا أن يكون الابن متبرعا بما أنفقه من مؤن الدفن، فهو حينئذ يعتبر تركة يستوي فيه سائر الورثة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1427(14/1541)
تنازل الزوجة عن نصيبها قبل موت الزوج هل يعتبر
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد وفاة والدتي تزوج أبي من خالتي، وكان شرط الزواج أن يعطيها فدانا من الأرض وليس لها شيء آخر بعد وفاته، وهي وافقت على ذلك، والآن وبعد وفاة والدي، فهل لخالتي حق في الميراث وخاصة المنازل حيث إننا نملك منزلين وشقة مع العلم أننا مشتركون مع والدنا في بناء أحد المنزلين وذلك من أعمالنا، مع العلم أن لوالدي الجزء الأكبر في البناء، وهل والدي يعذب ويحاسب بسبب ذلك، ونحن نمتلك أفدنة أخرى من الأرض لو قسمت بدون الشرط السابق لكان نصيبها أكبر من الفدان الذي وافقت عليه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق خالتكم (زوجة أبيكم) الحصول على حقها من تركته كاملا، وهو ثمن جميع ممتلكاته التي تركها من الأراضي والبناء ومن أمتعته الخاصة ومقتنياته الشخصية.. إلا إذا تنازلت عن شيء من ذلك برضاها وطيب نفسها وفي حال أهليتها للتصرف.
وتنازلها عن نصيبها من التركة قبل استحقاقها وامتلاكها له لا قيمة له، لأنه تنازل عن شيء لم يجب لها وهو من إسقاط الحق قبل استحقاقه أو وجوبه، ومن وهب ما لا يملك لم تصح هبته كما قال أهل العلم.
وأما الفدان الذي أعطاها والدكم في حياته فإن كان مقابل الصداق فهو حق لها تأخذه على كل حال من رأس المال قبل قسم التركة كالدين.
وإذا كان هبة منه واستوفت شروطها من الحوز قبل مرض وفاته فإنها تملكه أيضا زيادة على نصيبها من التركة.
وإن لم يتم حوزه فإنه يرجع إلى عموم التركة ليقسم معها على جميع الورثة.
وأما ما شاركتم به والدكم من العمل في أحد المنزلين، فإن كان ذلك على سبيل التبرع منكم أو جرى العرف عندكم أن الولد لا يأخذ مقابل عمله مع أبيه فإنه لا شيء لكم ويعتبر المنزل تركة كغيره.
أما إذا جرى العرف عندكم بأن الابن يأخذ مقابل عمله مع أبيه فإن من حقكم أجرة عملكم من عموم التركة كالدين.
وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 32659.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1427(14/1542)
للورثة أخذ أجرة أتعابهم قبل توزيع الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[ورثت أنا وإخوتي وأمي مساهمة عقارية من الوالد رحمه الله، وبما أن هذه المساهمة متعثرة فقد اقترح أحد الإخوة أن نطلب من الشركة صاحبة المساهمة استبدال العائد النقدي بقطعة أرض بحيث يمكننا استثمار هذه الأرض ببنائها على شكل شقق سكنية للإيجار، السؤال: كيف يمكننا توزيع العائد من الإيجار بين الورثة، علما بأن الأرض هي من التركة بينما تكلفة البناء هي حسب المشاركة، وقد يوجد ورثة لم يشتركوا بتكلفة البناء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق من قام بالبناء المذكور أو من قاموا به الحصول على ما أنفقوا في البناء دون من لم يشاركوهم فيه، فإذا لم يدفع لهم الورثة تكاليف البناء مسبقاً فبالإمكان أن يأخذوا الإيجار ويوزعوه عليهم كل حسب ما استهلك في البناء، فإذا استوفوا حقهم وزع الإيجار على جميع الورثة كل حسب نصيبه من التركة، هذا إذا لم يتنازل الذين قاموا بالبناء عن حقهم في الحصول على ما بذلوا، وأما إذا تنازلوا فإن العائد يقسم على جميع الورثة كل حسب نصيبه من التركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1427(14/1543)
يقضى دين الميت ولو استغرق ذلك جميع ما ترك
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي توفي وله أبناء من زوجتة الأولى وأبناء من مطلقتة ولديه ملابس ومتعلقات شخصية بشوت مسابح ساعة إلخ، فما الحكم وكيف نتصرف بتلك المتعلقات، علما أن عليه دينا ولم يقض.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كل ما تركه الميت من أموال ثابتة أو منقولة أو أمتعة أو متعلقات شخصية، كل ذلك يعتبر تركة يقسم على جميع ورثته بعد تجهيزه وقضاء ديونه وإخراج وصيته. قال تعالى: من بعد وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11}
ولذلك، فإن عليكم أن تبادروا بقضاء الدين عن أبيكم ولو استغرق ذلك جميع ما ترك، بما في ذلك أمتعته الشخصية، فإذا بقي شيء من تركته بعد قضاء دينه قسم على جميع ورثته.
ولا مانع أن يتنازل بعضكم لبعض أو لغيركم عن مثل هذه الأغراض المذكورة إذا كان المتنازلون رشداء بالغين.
وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتوى: 22268.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1427(14/1544)
لا يجوز انتقاص البنات من ميراثهن
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي جد وله من الأبناء الذكور 6 ومن الإناث 4 وعند مرض الجد ولم يتمكن من خدمة الأرض، تم تقسيم الأرض على الذكور على أن يتم إعطاء الإناث في وقت لاحق وعند الوفاة ب20 عاما أراد الذكور إرضاء الأخوات بإعطائهن مبلغا محددا من النقود أقل بكثير مما يستحقنه من الميراث بحجة أن القسمة كانت قبل موت والدهن، ما الحكم في ذلك؟
مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه القسمة التي تخص الذكور بالإرث وتحرم البنات غير صحيحة ولا قيمة لها شرعا، فالواجب على الإخوة أن يتقوا الله تعالى ويقسموا تركة أبيهم على جميع ورثته كما أمر الله عز وجل في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله عز وجل: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا {النساء: 7} وقال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} ومن حق البنات أن يحصلن على حقهن كاملا غير منقوص ما لم يتنازلن عنه أو عن شيء منه برضاهن وطيب أنفسهن إذا كن رشيدات بالغات، وكون القسمة وقعت قبل مدة طويلة أو قبل وفاة الأب بقليل فإن هذا لا يسقط حقهن لأنها وقعت عند مرض الأب مرض الموت، والقسمة في هذا الوقت غير ماضية لما فيها من إخراج بعض الورثة، بل ولو وقعت في صحته وفعلها بنفسه فإنها لا تصح أيضا على الراجح؛ لما فيها من تفضيل بعض الأبناء على بعض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. رواه البيهقي وغيره. وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتوى: 70139، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1427(14/1545)
كيفية تقسيم الإرث تختلف باختلاف الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد توضيحا عن کيفية تقسيم الإرث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كيفية تقسيم الإرث تختلف باختلاف الورثة، وقد بينها الله عز وجل في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، تجد أكثر ذلك في الآية (11) والآية (75) من سورة النساء، وإذا كانت لديك مسألة معينة أو إشكال محدد في هذا الموضوع فنرجو أن توافينا به مشكورا، لأن المقام لا يتسع للإجابة المفصلة لمثل هذا السؤال المجمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1427(14/1546)
الحكمة من جعل نصيب الذكر من التركة مثل حظ الأنثيين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب على الرجل أن ينفق على أخته وأمه؟ وهل هذه من أسباب وراثة الذكر مثل حظ الأنثيين؟
بارك الله بكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على القريب الموسر أن ينفق على أقاربه الذين يتوارث معهم كما ذهب إلى ذلك جمهور السلف إذا كانوا فقراء، واستدلوا له بقول الله تعالى: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ {البقرة: 233} كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 31315، ويتأكد وجوب النفقة على الأم التي خصها الله عز وجل بمزيد من الوصية في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
وأما عن الحكمة من جعل نصيب الذكر من التركة مثل حظ الأنثيين في أغلب الأحيان، فقد بين أهل العلم في ذلك حكما منها:
أن الرجل يحتاج إلى المال أكثر من الأنثى، فهو الذي يجب عليه دفع المهر لها، كما يجب عليه توفير السكن للأسرة والنفقة عليها وعلى الأولاد، وليس شيء من ذلك واجبا على المرأة، وعليه من المدارات والواجبات تجاه المجتمع ما ليس عليها، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 13494، والفتوى رقم: 59289، نرجو الاطلاع عليهما وعلى ما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1427(14/1547)
تركة من ماتوا في حادث واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي ووالدتي وأخي الأكبر في حادث سيارة وبقيت أنا وشقيق واحد وشقيقتان ولدى أخي المتوفى زوجة وأربعة أبناء (ولدان وبنتان) وسؤالي عن كيفية توزيع ميراث أبي وأمي ومن يرثهم بما فيهم أبناء أخي المتوفى، وهل يرثون أم لا، لأن أخي توفي مع والدي ووالدتي، فماذا يقول الشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الوالد والوالدة وابنهما توفيا بالحادث في وقت واحد ولم يعرف أيهما توفي قبل الآخر فإنه لا يرث أحدهم من الآخر، قال العلامة خليل في المختصر عاطفاً على موانع الإرث: ولا من جهل تأخر موته.
وتقسم تركة كل واحد منهم على ورثته الباقين، كما قال الراجز:
وكل ميتين شك من سبق * كميتين تحت هدم أو غرق
فلا تورث أحداً من آخر * إن لم تحقق أولا من آخر
وإرث كل واحد لمن بقي * من وارثيه فاستمع توفق
ولذلك فإن تركة أبيكم وأمكم تقسم على ورثتهما الأحياء، ولا نصيب فيها لابنهما المتوفى معهما، ولا لأي واحد منهما في تركة الآخر، فإذا لم يكن لهما من الورثة غير من ذكرت (ابنين وابنتين) فإن تركتهما تكون من ستة أسهم، لكل واحد من الأبناء سهمان ولكل واحدة من البنات سهم؛ كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، وأما تركة ابنهما (شقيقكم المتوفى معهما) فإنها تقسم على ورثته وهم أبناؤه وزوجته، للزوجة الثمن فرضاً لوجود الأبناء، وما بقي يقسم على الأبناء للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، وإن كان موت الثلاثة في أوقات متفاوتة معلومة فلذلك أحكام أخرى، وعلى كل حالٍ فالذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية لأنها الأقدر على الاطلاع على حقيقة الأمر وإصدار الحكم المناسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1427(14/1548)
ماتت عن زوج وأم وأخ شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت زوجتي إلى رحمة الله وورثتها هم أمها وأخوها الشقيق، أعلم أن نصيب الأم هو الثلث ونصيب الزوج (أي نصيبي) هو النصف، وللأخ باقي التركة، والسؤال هو هل نصيب الزوج يكون من أصل التركة أم بعد استقطاع نصيب الأم، أي النصف من الثلثين الباقيين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة زوجتك محصورين فيمن ذكرت فإن نصيب كل واحد منهم هو ما أشرت إليه، فللزوج النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث؛ كما قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12} ، ولأمها الثلث فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة؛ لقول الله تعالى: فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء:11} ، وما بقي بعد فرض الزوج والأم فهو للأخ الشقيق تعصيباً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
ولذلك فالتركة من ستة: نصفها ثلاثة هي نصيب الزوج، وثلثها اثنان هي نصيب الأم، بقيت واحدة هي نصيب الشقيق، وبهذا تعلم أن النصف من أصل التركة، والثلث من أصلها كذلك، وهكذا كل فرض في التركة فإنه يكون من أصلها، بعد تجهيز الميت وتوفية الحقوق التي عليه وإخراج وصيته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1427(14/1549)
مات عن زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي عمي عن زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة فكيف يتم توزيع الإرث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن لزوجته الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} ، وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين أخيه وأخته تعصيباً للذكر ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1427(14/1550)
مات عن زوجة وثلاث بنات وأربعة إخوة ذكور وأخت
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي عن زوجة وثلاث بنات وأربعة إخوة ذكور وأخت كلهم أشقاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الميت إن كان ورثته محصورين فيمن ذكر في السؤال فإنه تعطى الزوجة الثمن لقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}
ويعطى البنات الثلثين لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}
ويقسم الباقي بين الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين.
وراجع الفتوى رقم: 26404، والفتوى رقم: 44000، والفتوى رقم: 53717.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1427(14/1551)
لا حرج في تنازل البالغ الراشد عن ميراثه لأمه
[السُّؤَالُ]
ـ[ترك أب ميراثا لزوجة وأبنائها، اثنان منهم قاصران، وتم اتفاق بين بعض من الأبناء على أن يتخارجوا إلى الأم دون مقابل وذلك عن عقارات حسب ما يعلم الورثة الآخرون، وتخارج جزء من الإخوة والجزء الآخر تخارج فيما بعد لعدم رضاهم عن الأسلوب الذي تم فيه الاتفاق، وتم تخارج القاصرين بعد أن بلغوا سن الرشد القانوني بأقل من شهر وتم استلام الأموال من قبل الأم. وبعدها علم الإخوة الآخرون أنه كان يوجد مال. وللعلم كان جزء من الإخوة يعلمون بأنه يوجد مال دون أن يخبروا الآخرين إلا بعد التخارج. وأيضا لم تتخل الأم عن أبنائها بل كل من يحتاج إلى زواج تساعده ومن يحتاج إلى إكمال تعليمه تعلمه.
س. ما الحكم المترتب على الأم وعلى الإخوة الذين رتبوا وساعدوا في التخارج، هل هناك حرام يلحق بهم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل الكريم يقصد بتخارج الأبناء...... تنازلهم عن حقهم من التركة لأمهم، فإن كان ذلك تم برضاهم وفي حال أهليتهم للتصرف، وتم حوزه من قبل الأم فإن هذه هبة صحيحة تملك بموجبها الأم حق من تنازل لها من الأبناء عن حقه، ولها حق التصرف فيه تصرف المالك في ملكه، وأما من لم يعلم منهم أنه يوجد شيء من المال غير الذي تنازل عنه فإن من حقه أن يطالب بنصيبه من المال الذي لم يكن يعلم به لأنه لم يتنازل عنه.
ولا يجوز لبعض الإخوة ولا للأم أن يكتموا شيئا من التركة عن شركائهم.
والحاصل أنه لا مانع شرعا من تنازل الأبناء لأمهم عن نصيبهم من التركة إذا كانوا رشداء بالغين، ولا إثم في ذلك ولا حرج، بل ربما يكون من أعمال الخير والبر بالأم.
وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتاوى: 68650، 32525، 45582، 24807.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1427(14/1552)
موت الوارث قبل تقسيم تركة مورثه
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أبي ونحن ثلاث بنات وولدان وكان جدي وجدتي عائشين ولم يطالبا بإرثهما من أبي ثم ماتت جدتي ثم مات جدي ولم يوزع ارث أبي إلى الآن مع العلم أن لنا 4 أعمام 5عمات فهل لنا حق في ميراث جدنا إن لم يكتب لنا ما يسمى بالوصية الواجبة، وهل يرث أعمامي وعماتى نصيب أبيهم وأمهم اللذين لم يطالبا بحقهما في ميراث ابنهم المتوفى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تحققت حياته بعد موت مورثه فإنه يرث ولو مات قبل تقسيم تركة مورثه، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم.
وفائدة توريث شخص متوفى هو أن يرث عنه ورثته الشرعيون حقه في الميراث، وهذا الحق لا يسقطه التقادم مهما طال العهد. قال الله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا {النساء: 7} .
وعليه، فجدك وجدتك يرث كل منهما من متروك أبيك سدسه، لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} .
وإن كان أبوك توفي عن زوجة فلها منه الثمن لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء: 12] .
وباقي متروكه يكون بين أولاده وبناته للذكر سهمان وللأنثى سهم. قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 11] .
وعليه، فمن حق أعمامك وعماتك أن يأخذوا نصيب أبيهم وأمهم من تركة أبيكم، إذا لم يكن جدكم وجدتكم قد ملكاكم هذا المال وحيز لكم في صحتهما حيازة شرعية، أو يكونا قد أوصيا لكم به، وإذا أوصيا لكم به وكان أكثر من ثلث متروكهما، فالذي تستحقونه منه هو ما يساوي ثلث مالهما إلا أن يجيز الأعمام والعمات ما زاد على الثلث.
وأما تركة الجد والجدة فلا حق لكم فيها زيادة على ما ذكر، لأنكم محجوبون من الإرث بأعمامكم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1427(14/1553)
هل يأخذ بقية حقه من التركة مما تحت يده من مال الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى والدي وترك منزلين منزل بـ 350000 جنيه، ومنزل بـ 165000 جنيه كان والدي فصلهم عند خبير هندسي وبعد ما توفي والدي ذهبنا إلى الخبير وأقر بنفس السعر ونحن ولد وسبع بنات، أخذ الولد وبنت المنزل المفصول بـ 165000 وأخذ البنات الستة المنزل المفصول بـ 350000 أصبح عندهم 20000جنيه زيادة كتبنا أوراقنا، ولم يعطوني شيء، أنا وأختى وإذا طلبناهم يقولون هذه القسمة بعد ما رفعنا دورا على منزلنا فحاليا أنا معي نقود تخص البنات الست، فهل يحق لي أن آخذ حقي في الـ 20000 جنيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجموع قيمة المنزلين كما في السؤال هي 515000 (خمسمائة وخمسة عشر ألفاً) ، وهي مقومة على تسعة أسهم لكل واحدة من البنات السبع سهم واحد، وهو (57.222.22) ، وللابن الذكر سهمان (114.444.44) كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فيكون مجموع ما يستحقه الولد وأخته اللذان أخذا المنزل الذي قيمته (165000) يكون مجموع سهامهما (171.666.66) ، حصلا منها على 165000 هي قيمة المنزل الذي أخذا فيبقى لهما (6666.66)
وعلى ذلك فالذي لكما على أخواتكما هو ستة آلاف وست مائة وستة وستون وليس عشرين ألفا لأن مجموع ما عندهن (350000) هي قيمة المنزل وحقهن منها (343333.32) والباقي هو ما ذكرنا، ولا مانع شرعاً من أخذ هذا المبلغ الذي بقي لكما من مالهن الذي تحت يدك، فيكون لأختك ثلثه والباقي لك إذا لم تتنازلا عنه باختياركما، هذا إذا لم تكن القسمة وقعت بالتراضي وكان ذلك بعد بلوغ الجميع ورشدهم، أما إذا كانت وقعت بالتراضي وكنتم جميعاً أهلاً للتصرف فإنه لا يحق لكما الرجوع على الأخوات بما نقص من قيمة نصيبكما، وللمزيد من الفائدة والتفصيل عن القسمة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 46380، والفتوى رقم: 75959.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1427(14/1554)
من ورث أرضا يحتمل أنها موقوفة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي حول الميراث
كان لجدّ أمّي قطع من الأراضي منها التّي ورثها من أبيه ومنها ما اشتراه هو ومن هذه الأراضي التّي اشتراها جدّي هناك أراض كانت أراضي وقف تمّ حلّها من قبل الدّولة ولا نعرف أي الأراضي هي التّي ورثها وأيّ هي التّي اشتراها.
المهمّ أنّ جدّي كتب لزوجته إحدى الأراضي أي جدّتي وذلك لطاعتها له وقد قامت هذه الأخيرة بتقطيع هذه الأرض الكبيرة إلى قطع صغيرة وإعطاء كلّ واحد من أولادها وبناتها قطعة والباقي باعته وكان المشترون من أبنائها أيضا وقد قامت ابنتها وهي أمّي بشراء قطعتين إلى جانب القطعة التّي أعطتها إيّاها والدتها وذلك بمال أبي ثمّ توفيّت أمّي وقسمت تركة أمّي علينا أنا وإخوتي فكان نصيبي إحدى القطع التّي اشترتها أمّي بمال أبي طبعا ولم أختر أنا بنفسي هذه القطعة وبعد مدّة سمعت من النّاس أنّ هذه الأرض الكبيرة كلها كانت وقفا وقد اشتراها جدّ أمّي عندما قامت الدّولة بحلّ الأوقاف وأنا أعرف أنّ التّصرّف في الوقف يعدّ حراما.
ولكن هذه القطعة هي باسمي ولا أعرف كيف أتصرّف فأنا لا أستطيع بيعها لأنّ مالها يعدّ وقفا ولا أستطيع تركها هكذا لأني إذا متّ فسأسأل عليها لأنّها باسمي فأرشدوني بالله عليكم فهذه المسالة تؤرقني خاصّة وأنّي لم أخترها بنفسي مع العلم أنّ أخوالي وخالاتي ينفون أنّ هذه الأرض كانت وقفا بل يقولون أنّ جدّهم ورثها
وقد سألت شيخا في بلادنا وقال لي إن الحرام لا ينتقل من واحد إلى واحد أي الذّي قام بشراء هذه الأرض وهي وقفا هو الذي يتحمّل الوزر لكنّي لست مطمئنّة ماذا أفعل؟
سامحوني لأنّي أطلت عليكم وجزاكم الله عنّا ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر السائلة الكريمة على اهتمامها بدينها وتحريها للحلال، ونسأل الله لها التوفيق والثبات والسداد.
وبخصوص السؤال فإنه إذا ثبت عندها أن الأرض المذكورة من الأوقاف التي صادرتها الحكومة، وكانت المصادرة بغير مصلحة أو حق شرعي فإن عليها أن تتخلص منها بردها إلى الوقف؛ لأن الوقف لا يجوز بيعه ولا هبته ولا إرثه ولا التصرف فيه إلا بما تقتضيه مصلحته ممن يلي أمره.
ففي الصحيحين وغيرهما من حديث عمر رضي الله عنه في الوقف: لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب.
أما إذا لم يثبت ذلك لديك أو كان تصرف الحكومة في الوقف وبيعه لمصلحته فلا حرج عليك في تملكها.
وللمزيد عن أحكام الوقف وأقوال أهل العلم عن التصرف فيه نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 6609.
وفي حال عدم جواز تملك الأرض فإن لك الحق في الرجوع على الورثة بنصيبك لأن القسمة فاسدة ومردودة لعدم جواز تملك حصتك من التركة.
قال العلامة خليل المالكي في المختصر مع شرحه: فإن تفاحش الغلط أو الجور نقضت القسمة وردت للصواب.
ولطول مدة هذه القضية وتشعبها وما يمكن أن يترتب عليها فإننا ننصحك بالرجوع إلى أهل العلم والورع والرأي في بلدك؛ لأنهم أدرى بملابسة الأمر وجوانبه وما يمكن أن يترتب عليه، كما نذكرك بأن حكم الحاكم وفتوى المفتي وقسمة القاسم لا تبيح الحرام لمن يعلم أنه حرام.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. رواه مسلم
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1427(14/1555)
مات عن زوجة وبنات وإخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال عن الميراث:
أولاَّ - توفي (رجُلٌ) ووالداه سبقاه إلى رحمة الله، وله أخ وثلاث أخوات (منهم متزوجون من النساء أعني أربعة نفر) ، والرَجُلٍ له زوجة وثلاث من البنات حين وفاته، وله تركة من التجارة تقدر حين إحصائها بمليون من العملة المحلية فقط, رجائي كيف توزع هذه التركة وما حصة كلِّ منهم شرعا، الزوجة، وبناته الثلاثة، وأخو المتوفى، وأخواته الثلاثةُ؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي فهمنا من السؤال أن ورثة الرجل المذكور هم: زوجته وبناته وإخوته، فإن كان الأمر كذلك فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث (البنات) كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} ولبناته الثلثان فرضا لتعددهن وعدم من يعصبهن من إخوتهن؛ كما قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات فهو للإخوة تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176} هذا إذا كان الإخوة لغير أم، فإن كانوا لأم فلا شيء لهم مع وجود الفرع (البنات) ، ويكون ما بقي بعد أصحاب الفروض (الزوجة والبنات) لأقرب عاصب من الذكور؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلمو: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1427(14/1556)
مات عن زوجة وبنتين وأم وثلاثة أشقاء وثلاث شقيقات وأخ لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك أما وثلاثة أشقاء ذكور وثلاثة أشقاء إناث وأخ من الأب وزوجة وله منها بنتان نرجو توضيح نسب توزيع الميراث لكل مستحق؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تركة الرجل المذكور يكون توزيعها على النحو التالي إذا كان ورثته محصورين فيمن ذكر: لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} ولبنتيه الثلثان فرضا لتعددهن وعدم معصب معهن؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعط ابنتي سعد الثلثين. رواه أحمد والترمذي وغيرهما.
ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع والإخوة؛ لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} ولقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11} وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات والأم فهو للإخوة والأخوات الأشقاء تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، ولا شيء للأخ من الأب لأنه محجوب بالأشقاء.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1427(14/1557)
ماتت عن بنتين وشقيقة وإخوة لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة الأفاضل ... تحيه طيبة وبعد: (لي استشارة في شأن الميراث)
توفيت حماتي (والدة زوجتي) منذ أيام ولها شقة بإحدى المدن الجديدة مناصفة بينها وبين زوجها المتوفى منذ أربع سنوات (وهو الزوج الثاني لها بعد وفاة الأول) ، ونحن نعلم أن حقها هو نصف الشقة بالإضافة لحقها في الميراث من النصف الآخر من نصيب زوجها، علماً بأن له أبناء (بنون وبنات) من زوجة أخرى، كما لوالدة زوجتي هذه بنتان فقط وهما من الزوج الأول لها كما أن لها شقيقة، وشقيق متوفى وله ابنه ولها أربعة إخوة رجال من الأب فقط، فأرجو الإفادة من حيث توزيع الأنصبة فى هذا الميراث؟ وجزاكم الله عنا خيراً إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأحياء من أقارب أم زوجتك الذين توفيت عنهم هم: ابنتاها، وشقيقتها، وأبناء شقيقها المتوفى، فإن الوارث منهم: هو البنتان والأخت الشقيقة فقط، ولا شيء لأبناء شقيقها ولا لإخوتها لأب، وتفصيل ذلك أن للبنات الثلثين فرضاً لتعددهن، كما قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:.. اعط ابنتي سعد الثلثين. رواه أحمد والترمذي.
وأما الثلث الباقي بعد فرض البنات فهو للشقيقة تعصيباً، كما قال ابن عاصم المالكي في التحفة:
والأخوات قد يصرن عاصبات * إن كان للميت بنت أو بنات
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1427(14/1558)
وصية المسلم لزوجته الكتابية وهل ترثه
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال يحيرني منذ مدة, إذ سمعت من بعض الناس, أن المرأة المسيحية المتزوجة برجل مسلم لا ترثه فهل هذا صحيح أم لا؟ وإن كان هذا صحيحا فهل للزوج أن يوصي لزوجته غير المسلمة ببعض ميراثه؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الكافرة لا ترث زوجها المسلم بإجماع أهل العلم، نقل هذا الإجماع غير واحد، منهم ابن قدامة في المغني، لما في الحديث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. متفق عليه.
وأما الوصية لها فهي مشروعة، قال ابن قدامة في المغني: وتصح وصية المسلم للذمي والذمي للمسلم والذمي للذمي، روي إجازة وصية المسلم للذمي عن شريح والشعبي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم، وقال محمد بن الحنفية وعطاء وقتادة في قوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا هو وصية المسلم لليهودي والنصراني، واحتج له أيضا بوصية صفية بنت حييَّ لأخ لها يهودي. وراجع الفتوى رقم: 20265، والفتوى رقم: 24742، والفتوى رقم: 57018.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1427(14/1559)
التنازل عن الميراث قبل وجوبه لا يلزم
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي كان عنده محل إيجار مغلق وله شريك فأعطاه لي أنا ابنه وابن شريكه، وفتحوا منازلهم منه، فكان والدي يريد تغيير العقد باسمي فقلت له نستأذن من أخواتي البنات أولا، فقال لهم، وتنازلوا عنه كتابة لي، فقال لي والدي ينبغي أن ترضيهم، فقلت له أعطيهم كم، فقال لي أعطهم 250ج لكل واحدة، فقلت له ربنا يسهل وأنا أعطيهم 500ج لكل واحدة، بعد ما توفي والدي رحمه الله المحل أفلس وأغلق، فهل لو أعطيتهن كما قال لي والدي 250ج لكل واحدة لأن المحل أفلس، أي هل هذا حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح كما ينبغي، ولكن قبل الدخول في الإجابة على ما يظهر لنا أنه المقصود منه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن تنازل أخواتك عن حقهن في المحل في حياة أبيك (مورثهن) غير لازم، فمن حقهن أن يرجعن عنه بعد موته، لأنه إسقاط لحق قبل وجوبه، وذاك غير لازم عند أهل العلم.
ومثل هذا يقال في تنازل إخوتك إن كان لك إخوة من أبيك.
ثم إن الوالد مطالب شرعا بالتسوية في العطايا والهبات بين أولاده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. رواه البخاري ومسلم.
إلا أنه إذا وجد مسوغ مقبول لتفضيل بعضهم على بعض فلا بأس، وفي هذا يقول ابن قدامة -رحمه الله-: فإن خص بعضهم بالعطية، لمعنى يقتضي تخصيصهم مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو أكثر عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله تعالى أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. انتهى المغني 5/605.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فقد علمت مما ذكرناه أن أخواتك غير ملزمات بما صدر منهن من تنازل في حياة أبيك، فلهن أن يرجعن عن التزامهن بعد وفاته.
وعليه، فإذا رضين بالمائتين والخمسين التي أمرك أبوك بإرضائهن بها فلك أن تقتصر عليها. وإن أبين عن ذلك فمن حقهن أن تأخذ كل منهن نصيبها من التركة أو تعطيها من المال ما تتفقان عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1427(14/1560)
تقسيم الأب ممتلكاته على أبنائه في حياته
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل كبير في السن وله بناية سكنية وملك آخر ويريد أن يقسم ما يملكه على أبنائه قبل أن يموت ولكنه يقول بأنه لا يوجد نصيب في البناية للبنات ولكن لهم نصيب في الملك الآخر أي لم يحرمهم من الميراث لكنه لا يريد أن يعطيهم في البناية فهل هذا حرام أم لا؟
أفيدوني بارك الله فيكم.
الرجاء الرد بأسرع وقت ممكن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرجل المذكور يريد تقسيم ممتلكاته على أبنائه على سبيل الهبة والتملك بحيث يرفع يده عن كل ما وهب ويترك لأولاده حرية التصرف فيه تصرف المالك في ملكه فلا مانع من ذلك شرعا إذا ساوى بين أبنائه وبناته في العطية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. رواه البيهقي وغيره.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن له أن يعطي الذكر ضعف نصيب الأنثى كما في الإرث، ولا مانع أن يخص الأولاد بالبناية وغيرها ويعطي البنات غيرها ما دامت التسوية حاصلة، ولمعرفة حكم تفضيل بعض الأبناء على بعض ومذاهب أهل العلم في ذلك نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 6242.
وأما إن كان التقسيم على سبيل الإرث أو الوصية فإنه لا يصح لأنه يشترط في صحة تقسيم الإرث تحقق وفاة المورث حقيقة أو حكما، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 14893، 24547، 54902، نرجو أن تطلع عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1427(14/1561)
الأخوات الشقيقات يشتركن مع إخوانهن بالتعصيب
[السُّؤَالُ]
ـ[مات وترك زوجة وبنتين وأخاً شقيقاً وأخوات أشقاء، فمن هم الورثة الشرعيون؟، من يستحق الإرث، وهل الأخوات الشقيقات تستحقان أن يذكرا في الوراثة، وما مقدار كل من الورثة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت فإن تركته توزع على النحو التالي: لزوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث (البنات) كما قال الله تعالى: ... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، وللبنتين الثلثان فرضاً لتعددهن كما قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ... أعط ابنتي سعد الثلثين. رواه أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم.
وما بقي بعد فرض الزوجة والبنتين فهو للإخوة والأخوات الأشقاء تعصيباً يقسم بينهم للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} ، ولذلك فالأخوات الشقيقات يشتركن مع إخوانهن بالتعصيب.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1427(14/1562)
طريقة تقسيم المساهمة العقارية الموروثة
[السُّؤَالُ]
ـ[ورثت أنا وإخوتي وأمي مساهمة عقارية من والدي المتوفى، وحيث إن إيراد المساهمة النقدي متعثر، فقد اقترح أحد الإخوة شراء برأس مال المساهمة المتعثر والاشتراك بين الإخوة في بناء عمارة استثمارية على هذه الأرض، فكيف يكون توزيع حصة المشاركة في الاستشمار، وكيف يتم توزيع الأرباح بين الورثة، علماً بأن رأس المال (الأرض) هو من التركة، أما تكلفة البناء فهي حسب المبلغ المدفوع من كل وريث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكيفية تقسيم المساهمة العقارية التي ورثتموها عن والدك المتوفى تكون على النحو التالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، والباقي يكون بينك وبين إخوتك للذكر سهمان وللأنثى سهم، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، وإذا ساهم جميع الورثة أو بعض الورثة -عن تراض منهم- في بناء عمارة استثمارية على هذه الأرض، فإن مساهمة كل فرد تضاف إلى حصته من الأرض أي بعد تقويمهان ويكون سهمه وربحه حسب نسبته من الشركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1427(14/1563)
هل ترث الزوجة الخامسة إذا لم تعلم
[السُّؤَالُ]
ـ[واجهتنا مشكلة في الميراث، ونرجو منكم إفادتنا بالفتوى المناسبة ... بارك الله فيكم، رجل تزوج زوجة خامسة بعقد شرعي وبجميع شروط الزواج، لكن لم يكن أحد يعلم بأنه متزوج من أربع نساء في نفس الوقت ولا حتى هذه الزوجة الخامسة، ثم توفي زوجها فكشف الأمر، عندي سؤالان: أولا: ما هو حكم هذه الزوجة التي كانت هي الخامسة دون علمها، هل تترتب عليها كفارة أم لا، وهل أبناؤها يعتبرون شرعيون أم لا؟
ثانيا: هل ترث هذه الزوجة هي وأبناؤها أو لا يحق لها الميراث، وإذا كان من حقها الميراث فكيف يكون، مع العلم بأن الزوجات الأربعة الأخريات أحياء ولهن أبناء ولا يزلن في ذمة الرجل نفسه؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم أنه لا يجوز لمسلم أن يجمع تحته أكثر من أربع نسوة في وقت واحد، لقوله تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ {النساء:3} ، ولقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشرة نسوة: أمسك أربعا وفارق سائرهن. رواه ابن حبان، وقال نوفل بن معاوية: أسلمت وتحتي خمس نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فارق واحدة منهن وأمسك أربعاً.
فالرجل إذا كان له أربع زوجات وتزوج عليهن خامسة، فإن نكاح تلك الخامسة مفسوخ بالإجماع، ولكن هذه الزوجة التي هي موضوع السؤال إذا لم يكن لها علم بأنها هي الخامسة، فلا مؤاخذة عليها ولا كفارة، لأنه لم يكن في وسعها الاطلاع على حقيقة الأمر، والله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، وفيما يتعلق بلحوق نسب أولاد هذه المرأة، فالأصل أن الحد لا يجتمع على الرجل مع لحوق النسب به، قال ابن عاصم في تحفة الحكام:
وحيث درء الحد يلحق الولد * في كل ما من النكاح قد فسد
قال الشيخ ميارة شارحاً: يعني أن النكاح الفاسد المتفق على فساده إن درئ فيه الحد عن الواطئ كنكاح المعتدة أو ذات محرم أو رضاع غير عالم بها فإن الولد يلحق به، ومفهومه إن لم يدرأ فيه الحد فإن الولد لا يلحق به لأنه زنا.
ولكن أهل العلم استثنوا من هذا الأصل مسائل أوردها ميارة في شرحه قال: يريد إلا في المسائل التي يحد فيها الواطئ ويلحق به الولد فيجتمع فيها الحد والنسب فهذا القيد في المفهوم، وذلك من يتزوج المرأة ويقر أنه طلقها ثلاثاً وعلم أنها لا تحل له إلا بعد زوج ووطئها وأولدها فيحد ويلحق به الولد، أو يتزوج المرأة ثم يقر أنها خامسة ويطؤها وهو يعلم أنها لا تحل له،أو يتزوج المرأة ويطؤها وهو يعلم أنها لا تحل له بنسب أو رضاع مع علمه بعدم حلية ذلك فيحد ويلحق به الولد في المسائل الثلاث.
وإليها أشار علي الزقاق بقوله:
ونسب والحد لن يجتمعا * إلا بزوجات ثلاث فاسمعا
مبتوتة خامسة ومحرم * وأمتين حرتين فاعلم.
وعليه؛ فنسب هؤلاء الأولاد لاحق بذاك الرجل، ويرثون من تركته، وأما أمهم فإنها لا ترث، لأنها ليست زوجة في نفس الأمر، وليس لها إلا الصداق بما حصل من استمتاعة بها، قال ابن عاصم في التحفة:
وللتي كان بها استمتاع * صداقها ليس له امتناع
ونعني بالصداق ما كانت قد أخذته إن كانت قد أخذت صداقاً، لا أنها تعطى صداقاً آخر زائداً على الأول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1427(14/1564)
مات عن زوجة وثلاثة ذكور وثلاث إناث وأخوين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك خلفه زوجة وثلاثة ذكور (3) ، الأولاد أكبرهم متزوج وأب لـ 3 أطفال، وثلاث إناث ... وشقيقين (الأعمام) أحدهما متزوج ... وترك مبلغا من المال حوالي 215000 دينار جزائري، السؤال هو: كيف يتم تقسيم هذا المبلغ، وما هي حصة كل واحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك: إن هذا الرجل المتوفى خلف ثلاثة ذكور (3 أولاد) أكبرهم متزوج وأب لـ 3 أطفال، وثلاث إناث (البنات) ، يحتمل أن تكون البنات الثلاث للأب المتوفى، كما أنه من المحتمل أن يكن للولد الأكبر، وعليه فسنأخذ في الجواب كلا الاحتمالين بالاعتبار.
فإذا كانت البنات المذكورات بنات المتوفى فإن التركة تقسم على النحو التالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، فنصيبها إذاً هو (26875) ديناراً.
والباقي يكون بين الأبناء الثلاثة والبنات الثلاث، للذكر سهمان وللأنثى سهم، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فيكون نصيب كل بنت هو (20902.77) ديناراً، ونصيب كل ولد هو (41805.55) ديناراً.
وإن كان البنات المذكورات للولد الأكبر، فإن باقي المال بعد ثُمن الزوجة يكون للأولاد الثلاثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما. فيكون حينئذ نصيب كل ولد هو (62708.33) ديناراً، وعلى أية حال، فليس لأبناء الابن ولا للشقيقين شيء من التركة لأنهم محجوبون بأبناء الميت.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1427(14/1565)
قسمة المراضاة إذا خص بها الرجال دون النساء والصغار
[السُّؤَالُ]
ـ[مات وترك ثلاثة أولاد أحمد ومحمود وعبد الرحمن وترك ميراثا أرضا زراعية مقدارها 54 قيراطا وبعد وفاته تم التقسيم على الأبناء الثلاثة أحمد ومحمود وعبد الرحمن بقدر كل فرد 18.3 قيراط.. الابن الأكبر أحمد تزوج وأنجب ست بنات وولدين.. والابن الأوسط لم يتزوج ومات والابن الأصغر تزوج وأنجب بنتين وثلاثة أولاد.. حدث للأخ الأوسط مرض عقلي ألزمه مستشفى الأمراض العقلية لمدة 15 عاما.. وفى تلك الفترة وحتى بعد خروجه من المستشفى معافى كان نصيبه مع أخيه الأكبر (أحمد) لأنه كان الوحيد الذي يعول عليه ويصرف عليه وحتى بعد خروجه من المستشفى.. ثم شاءت الأقدار أن يتوفى الابن الأكبر أحمد وظل ميراث الابن الأوسط محمود مع أولاد المتوفي مقابل إيجار سنوي وظل هذا الحال أكثر من 22 عاماً حتى توفي الابن الأوسط محمود.. وفى هذه اللحظة تم الحكم من قبل الأهل على أن أولاد الابن الأكبر لا يحق لهم أن يورث فى ميراث الابن الأوسط محمود.. وأن الابن الأصغر ما زال على قيد الحياة لذا يحجب الميراث عن أولاد الابن الأكبر المتوفى وتم الاتفاق على أن جميع ميراث الابن الأوسط محمود تؤول إلى الابن الأصغر عبد الرحمن.. وفى المجلس تم الآتي: اقترح الابن الأصغر عبد الرحمن وعلى سبيل المراضاه بأن يجمع جميع الأطيان الزراعية والتي تقدر بـ 54 قيراطا ويتم توزيعها على ورثة الجد من الذكور مع تجاهله هو وتوزيع الميراث على خمسة ذكور فقط وهم كما أسلفنا ولدان من الابن الأكبر أحمد وثلاثة أولاد من الابن الأصغر عبد الرحمن وتجاهل البنات من الميراث أي توزيع التركة على خمسة أفراد ذكور، بحيث كل فرد يكون حقه 11 قيراطا.. وتم عمل عقود بذلك وتراضى الجميع بذلك.. والسئوال هنا: بأنني ابن الابن الأكبر أحمد وأرغب فى إعطاء حق أخواتي فى ميراث أبي.. فهل يتم توزيع ميراث أبي والمقدر بـ 18.3 قيراطا الميراث الفعلي الأول والموروث من الجد قبل الدمج أو أن يتم توزيع ميراث أبي على النظام الجديد بحيث أنا وأخي نصيبنا 22 قيراطا فقط حسب التعديل الأخير ويتم التقسيم على هذا الأساس..! أفيدوني؟ جزاكم الله خير الجزاء حتى لا أقع فى الحرام فإنني الأخ الأكبر وأملك توزيع الميراث حسب ما يمليه علي الشرع والدين.... أملي أن لا تتجاهلوا سؤالي وأن يتم الرد عليه فى القريب العاجل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تراضيتم عليه من اقتراح عمكم بتقسيم التركة على الأبناء الذكور دون البنات يعتبر باطلا لا يجوز تنفيذه ولا العمل به. فقد فرض الله عز وجل لكل وارث رجلاً كان أو امرأة مقدراً لا يجوز حرمانه منه أو تغييره أو تبديله ... فقال عز وجل: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7} ، فحرمان النساء والصغار من التركة من أعمال الجاهلية التي قضى عليها الإسلام وأماتها ولا يجوز إحياؤها من جديد، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق الضعفة وخاصة المرأة واليتيم، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. رواه أحمد وغيره.
وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا {النساء:10} ، والصواب هو ما عملتم أولاً من تقسيم تركة جدكم على أبنائه الثلاثة، وأما تركة ابنه الذي لم ينجب فإنه لشقيقه الأصغر خاصة دون غيره لأنه هو الذي ورثه ولا حظ فيها لأبناء أخيه الأكبر ولا لغيرهم، وإذا شاء أن يهبها لأبناء أخيه أو لغيرهم فله ذلك إن كان برضاه وطيب نفسه وفي حال أهليته للتصرف.
ولا يجوز له أن يخص بها بعض أبنائه دون بعض على الراجح من أقوال أهل العلم، ويتأكد المنع إذا كان التفضيل للذكور على الإناث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية, فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. رواه البيهقي وغيره، وقد سبق بيان ذلك ومذاهب أهل العلم فيه في الفتوى رقم: 6242 فنرجو أن تطلع عليها.
وإذا تمت الهبة بشروطها من طرف عمكم لتركة أخيه أو لغيرها فإن تقسيمها يكون على حسب ما أراد، فإن كان عم بها أبناء أخيه جميعاً فإنهم يوزعونها عليهم جميعاً، ولا علاقة لها بتركة أبيكم، أما تركة أبيكم فيجب أن تقسم على جميع ورثته حسبما جاء في كتاب الله تعالى كما ذكرنا.
وننبه السائل الكريم إلى أنه لا ينبغي له أن يقول (شاءت الأقدار) بل يقول شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1427(14/1566)
من يرث المال الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي خالي وترك أموالا وعقارات وبقينا من ورثته أنا ابن شقيقته وابنة شقيقه أي ابنة خالي الآخر وزوجته ولا أحد سوانا، لذا أرجوكم بيان نصيب كل واحد منا في التركة، وما هي أسهمنا، علماً بأننا على المذهب الحنفي فأرجو إسعافي بالجواب؟ مع التقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام خالكم لم يترك أحداً من أصحاب الفروض أو العصبات، فإن ما ترك من المال يقسم على قرابته من ذوي الأرحام على الراجح من أقوال أهل العلم، لقول الله تعالى: وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {الأنفال:75} ، وذلك بعد أن تأخذ الزوجة فرضها كاملاً، وما بقي يقسم بين ذوي الأرحام، ونصيب كل واحد منهم هو نصيب من يدلي به من الورثة للميت على الراجح من أقوال أهل العلم في كيفية توريث ذوي الأرحام.
وكيفية تقسيم هذه التركة يكون على النحو التالي: للزوجة الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، ولابن شقيقته نصيب أمه تنزيلاً له منزلتها من الميت, ولابنة شقيقه نصيب أبيها تنزيلاً لها منزلة أبيها، وعلى هذا فالتركة من أربعة أسهم: للزوجة سهم وهو ربع التركة, ولابن الشقيقة سهم واحد هو نصيب أمه لو قدرت وارثة, ولبنت شقيقه سهمان تنزيلاً لها منزلة أبيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1427(14/1567)
هل يمنع الابن من الميراث إذا خصه أبوه بالهبة في حياته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مغربي عمري 30 سنة توفي والدي سنة 1999.لي فتاتان شقيقتان و 3 أخوات غير أشقاء. وفي سنة 1993 قام ببيع جزء من الأرض واشترى لي بها بيتا باسمي بصفتي أنا المشتري لأنني كنت أدرس بالمدينة وأبي يسكن بالبادية.
وبعد وفاته سمعت بأن بعض أخواتي يقلن بأن أبي اشترى لي البيت ولا يجب أن آخذ نصيبي من الميراث في الأرض المتبقية، ولم يترك أية وصية بذلك. فما العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن يسوي الوالد بين أبنائه في العطية، لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء.
وقد اختلف أهل العلم في مدلول الأمر هنا فحمله بعضهم على الوجوب ورجحه بعض المحققين للأدلة المشار إليها إلا إذا كان لتخصيص بعضهم سبب وجيه فإنه يجوز، وحمله بعضهم على الاستحباب وهو مذهب الجمهور من المالكية وغيرهم.
ولذلك فإذا كان البيت الذي اشترى لك أبوك وخصك به دون غيرك من الأبناء لمسوغ معتبر كالانشغال بالدراسة.. وتمت حيازته بالفعل من قبلك قبل وفاة الوالد، فإنه لا حق فيه لبقية الورثة لأنه يعتبر خاصا بك، وكذلك لو تمت الهبة بشروطها ولو لم يكن لذلك مسوغ معتبر على قول الجمهور.
ومن حقك أن تشاركهم في التركة بنصيبك الشرعي المقدر في كتاب الله تعالى، ولا يجوز لهم أن يمنعوك منه بحجة أن الوالد وهب لك شيئا إلا إذا تنازلت لهم عن حقك برضاك وطيب نفسك فلا مانع من ذلك، بل هو من باب فعل الخير، لما فيه من إزالة أسباب الفتنة والشحناء بينكم.
أما إذا لم تتم حيازة البيت قبل وفاة والدكم فإنه يعتبر تركة يرد إلى عموم التركة ليقسم معها على جميع الورثة، وذلك لما رواه مالك في الموطأ: أن أبابكر رضي الله عنه نحل ابنته عائشة رضي الله عنها عشرين وسقا فلم تأخذها قبل وفاته، فقال لها حين حضرته الوفاة: والله يابنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال وارث.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى: 33801، 29186، 6242. وما أحيل عليه فيها.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1427(14/1568)
هل يرث الزوج فيما ملكته امرأته قبل زواجهما
[السُّؤَالُ]
ـ[أم لها ولدان وبنت، لها قطعه أرض فتزوجت من رجل فهل لهذا الرجل الحق في قسمة الميراث، علما بأنه تزوجها وهي مالكة لقطعة الأرض.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق الزوج أن يأخذ نصيبه من تركة زوجته التي ماتت في عصمته أو في عدتها من الطلاق الرجعي.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون مال التركة كان ملكا لها قبل زواجهما أو طرأ عليها بعد الزواج.
وفي الحالة المذكورة فإن نصيب الزوج من زوجته هو الربع فرضا لوجود الفرع الوارث كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: 12}
وما بقي بعد فرض الزوج يقسم بين أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1427(14/1569)
استبداد بعض الورثة بما حصلوا عيه من التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي شقيقنا ببلد أجنبي ونحن أربع شقيقات فقط وأوصى لنا بكل ماله وهو رصيده في بنوك تلك البلدة وكذلك الشقة التي يقيم فيها، وسلم الوصية لصديق له هناك وحصل الصديق طبقاً للوصية وقوانين هذه البلد على كل تركة أخي ولكنه للأسف سلم لنا جزءاً بسيطا منها واستولى على الباقي بأساليب ملتوية ولم نستطع الحصول على باقي حقنا منه ونحن لنا ابنان لابن عم من المفروض أنهما يرثان معنا الثلث، فهل نقتسم معهما ما حصلنا عليه؟ أم نتركهما يبحثان عن حقهما فى التركة ويقاضيان هذا الصديق الخائن للأمانة المقيم فى الخارج، علما أن ما استطعنا الحصول عليه لا يصل إلى ربع تركة أخي، ونحن أربع شقيقات وأخي المتوفى هاجر منذ زمن طويل ولم يكن على صلة بابني ابن عمنا اللذين يحق لهما الميراث، ونحن كذلك ليست لنا بهم أي صلة فهم لا يعرفوننا ولا نعرفهم ومقيمان في بلدة أخرى ونخشى إذا سلمنا لهما ما يخصهما من المال الذي حصلنا عليه ألا يصدقونا لأن أخانا مهاجر منذ ثلاثين عاما وليس من المعقول أن يكون هذا المبلغ البسيط الذي تمكنا من الحصول عليه هو فقط كل ما يملك، وهم كما ذكرت لسيادتكم ليسوا على أي صلة بنا منذ زمن طويل ولذلك من الممكن أن يحدثوا معنا مشاكل كبيرة نحن في غنى عنها وهم الآن لا يعرفوننا ولا يعرفون أي شيء عن هذا الموضوع فماذا نفعل وهل من الممكن أن نتصدق بنصيبهم لأي محتاج خاصة وأنه مبلغ بسيط كما ذكرت لسيادتكم أم نخبرهم بعنوان هذا الوصي حتى يقاضوه ويحصلوا على نصيبهم، أم نسكت كلية ولا نخبرهم بشيء وهم لن يعرفوا أي شيء عن هذا الموضوع لأنهم لا يعرفوننا أصلا؟ أم نذهب ونعطيهم نصيبهم مما حصلنا عليه ونواجه المشاكل؟ نرجو إفادتنا حتى ننفذ شرع الله سبحانه وتعالى ولا نغضبه في ضوء كل الظروف التي عرضتها على سيادتكم. أثابكم الله خيراً وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن وصية أخيكن لا تصح لأنها وصية لوارث، إلا إذا أجازها الورثة (العاصبان) . فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود، وابن ماجه وحسنه السيوطي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.
فإن أجازها العاصبان وكانا رشيدين بالغين صحت.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن ابني ابن عمك لهما حق في التركة كما أن لكن فيها حقا، قال الله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا {النساء:7} .
فليس لكن أن تستبددن بما حصلتن عليه من الميراث إلا أن يرضى ابنا ابن عمكن باتباع الشخص المستولي على تركة أخيكن.
وما ذكرته من أن أخاك المتوفى قد هاجر منذ زمن طويل ولم يكن على صلة بابني ابن عمكن، وأن ابني ابن عمكن ليسا على صلة بكن منذ زمن طويل، وأنكن تخشين إذا سلمتن لهما ما يخصهما من المال الذي حصلتن عليه أن لا يصدقاكن، ويمكن أن تحدث مشاكل، فإن كل هذا ليس فيه ما يبرر حرمانهما من حقهما في الإرث.
فالواجب أن تسلمن لهما نصيبهما، وليس لكن أن تتصدقن به عنهما طالما أنه يمكن إيصاله لهما ولو كان مبلغا بسيطا.
ولكننا ننصحكن أن تضعوا المسألة برمتها أمام القضاء الشرعي لأن ذلك أضمن لحقوق الجميع وأكثر حسما للنزاع في المستقبل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1427(14/1570)
كيفية تقسيم تركة الكافر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد:
• رجل مشرك توفي منذ 43عاماً، وترك زوجة وابنتين وابنا، وهؤلاء كانوا جميعهم على الشرك، من عباد القبور، وأصبح الابن هو المالك لما ترك والده بدون منازع كما الحال عندنا في تقسيم التركات على الشرك.
• منذ حوالي 24 عاما توفيت واحدة من الابنتين وتركت ابنين وابنتين.
• منذ حوالى 16 عاما من الله سبحانه وتعالى على الابن وهداه للإسلام والتوحيد الخالص ولا نزكي على الله أحدا.
• وبعده بعامين من الله على الأخت الأخرى بالهداية إلى التوحيد لله عز وجل.
• ولما سأل الأخ عن تقسيم الميراث بعد هذه الفترة كلها (قالوا له: أن المرء على ما أسلم عليه ولا حق لأحد في التقسيم بعد ذلك) .
• لذلك أفتونا جزاكم الله خيرا، هل يقسم الميراث الآن والحال كما ذكرنا أم ماذا؟. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم تركة الكافر أو المشرك الذي توفي عن ورثته المشركين أن تقسم بينم جميعا حسبما جاء في الشريعة الإسلامية، كما قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وحكم بين الكفار بحكم المسلم ... .
ولذلك فإن حكم الإسلام في هذه التركة أن يعطى الثمن فرضا لزوجة الميت، وما بقي يقسم بين أبنائه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يحق لابنه أن يستبد بالتركة دون زوجة الميت وبناته.
وما دام ابنه قد هداه الله للإسلام والتوحيد الخالص فعليه أن يحمد الله على ذلك ويسأله المزيد من إنعامه والعون على شكره، وأن يرد الحقوق إلى أهلها، فيعطي زوجة أبيه نصيبها وكذلك من بقي من الوارثين على قيد الحياة، ومن مات دفع نصيبه لورثته.
وأما قوله إن المرء على ما أسلم عليه ولا حق لأحد في التقسيم.. ...
فهذا كلام باطل يخشى أن يكون المراد منه باطلا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن الحكم على الأشخاص المعينين بالكفر لا يكون إلا من قبل العلماء الأثبات بعد إقامة الحجة وتوفر الشروط وانتفاء الموانع..
وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى: 721، 3869، 4132، نرجو أن تطلع عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1427(14/1571)
قسمة المراضاة قبل بلوغ بعض الورثة ورشدهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أشهد الله أنني أحببتكم في الله على خدمتكم وسهركم لحلّ مشاكل الأمة الإسلامية, عندي سؤال وهو يتعلق بالميراث وهو كالآتي؛ توفى جدي وترك بنتين وولدا، وكانت أمي أكبرهم سنّا وكان لجدي ثلاثة أراضي ومنزل. فقسمت أمي بين إخوتها فأعطت لأخيها البالغ من العمر15سنة قطعة الأرض الأولى، وهي أكبر الأراضي، والقطعة الثالثة وهي أصغرهم ونصف أو أكثر بقليل القطعة الثانية، وأعطت لأختها البالغة من العمر12سنوات المنزل واكتفت هي بأخذ نصف قطعة الأرض المتبقية لإعانة زوجها على بناء بيت. وكان جميع الإخوة قد رضوا بهذه القسمة. وبعد سنين انهار بيت جدي ولله الحمد أنه كان خاليا وقتها وبالتالي أصبح ثمن البيت رخيصا لأن مصاريف الإصلاح باهظة جدا، وبالفعل باعت الأخت المالكة البيت بسعر رمزي لأنها عاجزة عن إصلاحه وفي حاجة إلى المال. فسؤالي هو؛ هل على الإخوة إعادة القسمة أولا لأنهم لم يحكموا شرع الله. وثانيا أن أختهم الكبرى حائرة وتحس بالذنب لأنها هي التي قسمت بين إخوتها فرأت أنها لم تنصف في القسمة مع أنها ظنت أنها قد أعطت لإخوتها أكثر مما أخذت هي. فأرشدونا حفظكم الله وادعوا لنا بالهداية والثبات، وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن يرزقكم الثبات والسداد في القول وأن يجعلكم خيرا مما نقول وأن يغفر لكم ما لا نعلمه.
كما أرجو من الله أن يجمعني معكم في الجنة لأني والله أحببتكم في الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزى الله خيرا السائل الكريم وأحبه الله الذي أحبنا لأجله، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا عند حسن ظنه ويوفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه، وبخصوص سؤاله فإن هذا النوع من القسمة يسمى قسمة المراضاة والاتفاق، وهو جائز إذا كان باتفاق جميع الورثة وكانوا رشداء بالغين، ولو كان فيه تفاوت وغبن بين الشركاء أو الورثة، والظاهر أن هذه القسمة وقعت قبل بلوغ البنت الصغيرة سن الرشد، ثم إن الغالب على الظن أن الولد وإن كان بالغا فإنه قد لا يكون رشيدا، ولذلك فإن إمضاءها وصحتها يتوقفان على بلوغ البنت ورشدها ورشد الولد، فإن كانت قد رضيت بها بعد البلوغ والرشد بطيب نفسها، ورضي الولد بعد الرشد فإن هذه قسمة صحيحة ماضية، ولاحق لأحد في الرجوع عنها بعد الرضا والبلوغ والرشد، أما إذا كانت البنت لم ترض بها أو رفضتها بعد بلوغها سن الرشد أو رفضها الولد بعد رشده فإن القسمة تعتبر باطلة ولا بد من ردها وقسم التركة قسمة قرعة شرعية للذكر فيها ضعف نصيب الأنثى، وهي أن تقوم كل قطعة على حدة، ثم يقوم المنزل، ويجمع ثمن الجميع فيوزع على الورثة كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتويين التاليتين: 63445 / 66593.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1427(14/1572)
قسمة التركة بعد وفاة الميت بزمن بعيد
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي قبل أكثر من اثنتي عشرة سنة وإلى الآن لم نوزع التركة، ولكن اليوم نريد توزيعها فنحن ست فتيات وولدان ووالدتنا، فكيف نوزعها طبعاً حسب شرع الله تعالى، ولكن البعض قد كان صغيراً والآخر كبيراً وهناك من صرف أكثر من الآخر بحكم الدراسة أو الزواج والإنجاب وغيره، فما هو الحل في مثل حالتنا، فهل نوزع التركة حسب شرع الله تعالى دون حساب هذه الأشياء المذكورة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن تقسم التركة عند وفاة الميت ليجد كل ذي حق حقه فيتصرف البالغ الرشيد في نصيبه ويُحفظ للقاصر نصيبه ويصرف عليه منه بالمعروف وتخرج عنه منه الزكاة..
وما دام ذلك لم يحصل وطالت المدة وبلغ الجميع سن الرشد فإن الأولى في هذه الحالة أن يتسامح أهل التركة فيما صرف على الجميع من التركة ويقسموا ما وجد منها بينهم كل حسب نصيبه المقدر له شرعاً.
هذا إذا رضي الجميع وكانوا رشداء بالغين، أما إذا لم يرضوا جميعاً أو أصر بعضهم على إحصاء جميع ما صرف من التركة والتدقيق في الحساب فله الحق في ذلك وعلى الجميع أن يرضوا به، وهنا يحصى جميع ما أنفق بعد وفاة أبيكم فيضم إلى ما وجد من التركة فيقسم الجميع على الورثة ويعتبر ما استهلكه كل واحد دينا عليه يخصم من نصيبه من التركة.
وكيفية قسمة هذه التركة تكون على النحو التالي في كلا الحالتين: لوالدتكم الثمن فرضاً لوجود الأولاد كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، وما بقي بعد فرض الأم يقسم على الأبناء للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1427(14/1573)
لجوء المرأة للقضاء للحصول على حقها من تركة أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[ترك لنا والدي ثروة، ومنذ أربع سنوات رحمه الله تصرف إخواني الأثنان بالمعرض والبضاعة دون الرجوع لنا بحجة أنهم يصرفون على الوالدة. مع أنني طردت أنا وزوجي وأولادي من بيت والدي منذ عامين وقمت بزيارة والدتي مرتين فقط وادّعوا علي أنني زرتها لطردها. وقد أنكرت الوالدة هذا الكلام ولكنها تخاف منهم. وكنت عاملة لواحد منهم وكالة عامة سحبتها منه. ولم يتركنا بحالنا منذ ذلك الوقت بافتعال كل ما هو يهددني بحياتي الهادئة مع زوجي الذي لم يتركوا شيئا إلا قالوه عنه مع أنه كان الغالي وأولادي الخمسة منعوا من رؤية جدتهم بأمر زوجي وهذا حقه بعد الإساءة التي تعرض لها من إخواني ووالدتي التي تغيرت بفعل أقوالهم وزنهم فوق رأسها.
منذ 8 أشهر وبعد ازدياد القيل والقال وضعت محامي لأخذ حقي. وتفاجأت بأوراق قدمها أحدهم أنه كان يصرف على والدي. مع العلم أن الجلطة التي أصابت والدي كانت بأعمالهم حيت استولوا علي أكثر من ربع مليون دينار في الأشهر الأخيرة من عمره وأوراق البنك تثبت ذلك ولكن للأسف تم السحب بحياته رحمه الله.
والمال هذا سحبه لتمكينهم من شراء البضاعة وهي السيارات وتم سفر أحدهم على ألمانبا بأمواله ولم يتم سداد شيء لحين وفاته. وكل ما تركه لنا سبعة آلاف دولار في البنك وأراضي والمعرض والسيارات التي تجاوزت الثلاثين وينكرونها واعترفوا بس ب15 سيارة وبيت الوالدة الغالية التي طالبت المحامي بعدم وضعه ضمن القائمة وأشياء أخرى.
عامان لم أشبع من رؤية والدتي وأخاف إن ذهبت لأزورها وبعد ما يعرفوا يزيدوا الكلام ويحصل لها شيء ويشيعون في النهاية أنني السبب. قامت أخواتي المغتربات منذ يومين بجمعي بها في بيت أختي المقيمة هنا وكان لقاء مليئا بالأشجان والدموع ماذا أفعل أحبها وأخاف فراقها.
ولكن ليس بيدي مع العلم أني لما أخذت المحامي لم تترك الغضب علي وطول الوقت تغضب علي لكن أنا راضية وأريد حقي لأن وضعي المادي ليس جيدا وأعيش بالأجرة.
أما هم فقد قام والدي بشراء شقة لكل منهم وتكلف مبالغ هائلة حتى الفرش فرشه لهم.
ظالمون ليس لظلمهم حد والكل يعرفهم يكرهون كل الناس وينظرون لنا نظرة دنيا وأنهم أعلى منا لدرجة أنه الذي ادعى علي بأني قمت بطرد والدتي، يوم من الأيام قال لي بالحرف الواحد والله ستظلي أقل واحدة فينا. حسبنا الله ونعم الوكيل
أنا الآن في صراع، المحامي طلب محاكمتهم جزائيا لأنه يعتبرهم مزورون وأنا رفضت هذا رفضا قطعيا.ماذا سيقول الناس عندما يسجنون
هذا جزء من مأساتي فماذا أفعل؟؟؟؟؟؟؟؟
حتى الكلام والصراخ ضاع ولم يعد ينفع، القلب منذ عامين ليس لدي أي مشاعر جهة أي أحد منهم إلا أمي ولكنها تحت أمرهم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يصلح ذات بينكم ويجنبكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولتعلمي أنه لا يجوز لك مقاطعة والدتك ولا إخوانك فصلة الرحم واجبة ونصوص الوحي من الكتاب والسنة مليئة بالترغيب في صلة الرحم والترهيب من قطيعتها وخاصة الأم التي أوصى الله عزوجل بها في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا {الأحقاف:15} وقال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ {لقمان:14} ، وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صاحبتي؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبو ك. والذي ننصح به السائلة الكريمة هو أن تسعى قدر الاستطاعة في صلة رحمها وخاصة أمها، وأن تسعى للصلح مع إخوانها وتسوية نزاعهما بطريقة تضمن للجميع حقوقهم، وأن تستعين على ذلك بأخواتها ومن تثق بهم من الأقارب وأهل الخير، ولكن من حقها مع ذلك إذا لم يعطوها حقها من تركة أبيها أن ترفع قضيتها إلى ولي الأمر والقضاء الشرعي لينصفها، ومع ذلك نذكر الجميع بقول الله تعالى: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237} وقول الله تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى:40} ، وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلعي على الفتاوى التالية أرقامها: 24607 / 45476 / 49470 / 21920 / 73619.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1427(14/1574)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[أسئلة في المواريث:
1- توفي عن جد وأخت شقيقة وأخت لأب.
2- توفيت عن زوج وأم أم وأم أب.
3- توفي عن جد وشقيقة وأختين لأب.
4- توفي عن شقيقة وأخ لأب وأخت لأب وجد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من ترك جدا وأختا شقيقة وأختا لأب تقسم تركته على النحو التالي: يكون للجد نصف التركة وللأخت الشقيقة النصف الآخر، ولا شيء للأخت لأب، لأن اجتماع الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب يجعل نصيبه الأفضل من الثلث من أصل التركة أو مقاسمتهم كأخ لهم. كما قال العلامة خليل المالكي في المختصر، وله أي الجد مع الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب الخير من الثلث أو المقاسمة، وعاد الشقيق بغيره ثم رجع كالشقيقة بمالها لو لم يكن جد.
وبناء عليه فإن الحالة المذكورة يقاسم فيها الجد الأختين الشقيقة وللأب كأخ لهما للذكر مثل حظ الأنثيين لأن ذلك خير له من الثلث، فيأخذ اثنتان من أربعة وهي أصل التركة، وتبقى اثنتان للأختين، فترجع الشقيقة على التي لأب فتأخذ نصيبها لتكمل به فرضها الأصلي، المقدر في كتاب الله تعالى، وهو النصف، ولذلك لم يبق للأخت لأب شيء.
وأما من تركت زوجا وأم أم وأم أب (جدة من أم وجدة من أب) فإن تركتها تقسم كما يلي: لزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث كما قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12} وللجدتين السدس فرضا يقسم بينهما بالسوية كما قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: فإن اجتمعتا فالسدس بينهما، لقول عمر رضي الله عنه: فإن اجتمعتما فهو بينكما. رواه مالك في الموطأ وأحمد في المسند وأبو داود والترمذي وغيرهم.
وما بقي بعد أصحاب الفروض يكون لأقرب عاصب إن وجد لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فإذا لم يكن عاصب جعل ما بقي في بيت المال إن كان منتظما أو رد على الورثة دون الزوج، فيكون النصف الباقي بعد فرض الزوج للجدتين فرضا وردا.
وأما من توفي عن جد وشقيقة وأختين لأب فإن تركته تقسم على القاعدة التي ذكرنا في اجتماع الجد مع الإخوة والأخوات الأشقاء والإخوة لأب، وفي هذه الحالة يقاسم الجد الأخوات كأخ لهن لأن ذلك أفضل له، وتكون التركة من خمسة يأخذ الجد اثنتين، وتأخذ كل أخت واحدة، وترجع الشقيقة على اللتين لأب فتأخذ فرضها المقدر لها في كتاب الله تعالى وهو النصف، وهو هنا اثنان ونصف، فيبقى نصف للأختين لأب يقسم بينهما بالسوية، وتصح المسألة في النهاية من عشرين، نصيب الجد منها ثمانية، ونصيب الشقيقة عشرة نصفها، ولكل واحدة من الأختين للأب واحدة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1427(14/1575)
تنازل الورثة عن حقوقهم لصالح بعضهم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
عندي مشكلة أنا وأخي بخصوص الموضوع المذكور أعلاه وباختصار شديد, عندي 4 أخوات وأخ واحد وكان عندنا محلان كل محل بمحافظة وكنت أدير محلا وأخي محل آخر وقد ضيع أخي كل شيء بذلك المحل وبقيت أنا وبعدها تم التنازل من كافة الأخوات بما خلفه أبونا وذلك بمقابل مبلغ مالي 50000 للأخ 25000 لكل أخت وذلك في عام 1986م، وبالرغم عندما مات أبونا فورثته جدتي السدس وبعد ذلك تنازلت الجدة لي ولأخي بذلك السدس وبعد أكثر من 20 سنة قام أخي بمطالبتي بما يخصه من ذلك السدس فماذا ترون
وأيضا من قبل عام 1986 اشتريت بيتا قديما من مالي الخاص، والآن أخي يشكك ويطالب بأنه شريك وأن ذلك البيت لم يدخل في القسمة، فأفيدونا؟ جزاكم الله ألف خير.
أرجوا الرد على الإيميل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للورثة أن يتنازلوا عن حقوقهم إذا كانوا رشداء بالغين، وكان ذلك بعد استحقاقهم للإرث بعد موت مورثهم سواء كان ذلك بمقابل أو بدونه، وإذا تم الحوز بشروطه من قبل المتنازل له فلا يحق لهم بعد ذلك الرجوع فيه، وانظر لشروط صحة تنازل الورثة عن ميراثهم الفتوى رقم: 54114، والفتوى رقم: 63730.
وما ذكرت من تنازل إخوانك مقابل المبالغ المذكورة إن كان بعد وفاة والدكم وبرضاهم وفي حال أهليتهم للتصرف.. فإنه لا يحق لهم الرجوع عنه بعد ذلك، فهذا يعتبر نوعاً من أنواع القسمة وهي قسمة التراضي، وقد سبق بيان هذا النوع من القسمة في الفتوى رقم: 68291.
وبخصوص تنازل الجدة لك ولأخيك عن نصيبها فإنه إذا قامت البينة الشرعية على ذلك فإن نصيبها يعتبر خاصاً بكما دون غيركما، وكذلك الأمر بالنسبة للبيت الذي اشتريت فإن ثبت بالبينة الشرعية أن ثمنه كان من مالك الخاص فإنه يعتبر خاصاً بك، وكذلك إذا كان ثمنه من تركة أبيكم وكان داخلاً في عموم التركة التي صالحتهم عن نصيبهم منها بالمبالغ المذكورة فلا يحق لأحدهم الكلام فيه بعد ذلك كما ذكرنا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1427(14/1576)
نصيب الزوجة مما ترك زوجها من منزل وأثاث وراتب
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد وآله وسلم,,,
أما بعد:
امرأة توفي زوجها وليس لها أبناء وتقيم في منزل زوجها.
هل ترث المنزل وأثاثه وراتبه, علما بأن الزوج والداه متوفيان، وله أخ وأخت متزوجان؟
أفيدوني أثابكم الله,,,,,]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جميع ما تركه الميت يعتبر ملكا لجميع ورثته كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى، ونصيب الزوجة من ذلك إذا لم يكن للميت فرع ولد أو ولد ولد هو الربع كما قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} أما إن كان للميت ولد فنصيب الزوجة يكون الثمن كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12} ولذلك فإن كان المنزل وأثاثه ملكا للزوج فإنه يعتبر من جملة التركة، ونصيب الزوجة منه هو كما بينا، ولا يحق لها غيره إلا إذا تنازل لها بقية الورثة عنه برضاهم وكانوا رشداء بالغين، أما إذا كان الأثاث ملكا للزوجة وهي التي جاءت به أصلا كما يكون في بعض البلاد فإن الأثاث يعتبر ملكا لها ولا يدخل في جملة التركة. وأما الراتب الذي يصرف الآن فإن كان يخصم من مرتب الزوج أصلا فهو تركة يفعل به ما يفعل ببقية التركة، وإن كان هبة من الدولة أو من جهة العمل فهو لمن خصص له.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1427(14/1577)
الوصية للوارث وهل تعطى الزوجة ما اعطته لزوجها في حياته
[السُّؤَالُ]
ـ[أب توفى عن زوجة وابنتين من هذه الزوجة وبنت من زوجة أولى متوفاة وترك مبلغ 8000 فهل يتم توزيعه حسب الميراث الشرعى؟ مع ملاحظة الآتي 1-قال الرجل إن هذا المبلغ للبنت الصغيرة ولمصاريف زواجها؟
كانت الزوجة الثانية تعطى كل دخل أرض زراعية لها لهذا الزوج. بمعنى هل نخصم جزءا من هذا المال على أنه جزء من مال الزوجة وأن إعالة الأسرة على الرجل والمرأة غير مطالبة بذلك؟
البنت الأخيرة مخطوبة وتم تجهيزها من هذا المال والأختان الأخيرتان متزوجتان ولهما أولاد. أرجو الرد سريعا وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تركه هذا الرجل يقسم على ورثته جميعا، ولا يحق لبعضهم أن يستبد به دون الآخرين، ولا تأثير لكون بعضهم متزوجا أو مخطوبا على قسمته عليهم، وقول الرجل إن المبلغ المتروك خاص بإحدى بناته دون بقية الورثة لا يصح، لأن هذا بمنزلة الوصية، والوصية لا تصح لوارث ولا بأكثر من الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. متفق عليه، فإذا تنازل لها بقية الورثة عن حقهم وأجازوا وصية الرجل فلهم ذلك، ولا مانع منه شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يشاء الورثة. رواه الدارقطني، ويشترط أن يكون المتنازلون بالغين رشداء مختارين، وأما ما كانت تعطية المرأة لزوجها فإن كان هبة منها له بطيب نفسها فليس لها الرجوع به عليه ولا على الورثة من بعده، وانظر تفصيل ذلك وأقوال أهل العلم حوله في الفتوى رقم: 61752، وأما إن كان على سبيل السلف والقرض فإنه يعتبر دينا عليه ويقضى لها به من التركة قبل قسمها ولو أتى على جميع التركة، وما بقي بعد الدين قسم على الورثة كل حسب نصيبه المقدر في كتاب الله تعالى، وما أشار له السائل الكريم من أن النفقة على الزوج فصحيح، فالزوجة لا تجب عليها النفقة ولو كانت غنية.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1427(14/1578)
مصرف الكنز الذي عثر عليه في أرض موروثة
[السُّؤَالُ]
ـ[كان أبي يملك منزلا كبيرا وقد قسمه بيننا قبل وفاته بغير العدل مع بقاء ملكية المنزل باسمه حتى بعد وفاته وعندما اكتشفنا أن المنزل تحته كنز ووجد الكنز فى نصيب أخي وهو لم يكتب باسمه قال إن هذا الكنز من حقه فقط فهل هذا صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما فعله أبوكم من تقسيم تركته (منزله) قبل وفاته لا يصح فالتركة لا يصح تقسيمها إلا بعد التحقق من وفاة صاحبها. وما فعله والدكم لم يكن هبة ناجزة تامة الشروط من الحوز, ولم يعدل فيها بين الأبناء, ولم تكن وصية يمكن أن تنفذ بعد وفاته لأنها وصية لوارث. وللمزيد من التفصيل والأدلة نرجو أن تطلع على الفتوى: 27494، وعلى كل حال فإن هذه القسمة لا تصح؛ ولذلك يبقى البيت تركة ضمن ما ترك والدكم فيقسم جميع ذلك على جميع ورثته كل حسب نصيبه من التركة, ولو كانت القسمة قد تمت بطريقة شرعية ثم وجد أحد الورثة في نصيبه كنزا فإنه يعتبر خاصا به. وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 10929 وما دام الذي فعل والدكم لم يكن قسمة عادلة ولا هبة ناجزة, فإن المنزل كما ذكرنا يكون تركة على الجميع.
وعليه فإن ما وجد تحته من كنز إن كان من دفن الجاهلية قبل الإسلام فهو ركاز يخرج خمسه ويصرف في مصارف الزكاة, والباقي بعد إخراج الخمس فهو لأهل المنزل جميعا. أما إن كان من دفن أهل الإسلام فإنه يعتبر لقطة تعرف سنة فإن جاء مالكها أو ورثته فهي له, وإلا فإن لمن وجدت في أرضهم أن ينتفعوا بها فإذا جاء مالكها أو ورثته دفعت إليهم. وللمزيد من التفصيل والفائدة من أحكام الكنز والركاز والتصرف فيه نرجو أن تطلع على الفتاوى التالية أرقامها: 7604 / 57366 / 70436.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1427(14/1579)
مطالبة البنات بحقهن في ميراث أبيهن
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
لقد قامت والدتي وخالتي بطلب حقهم في الإرث الذي يتمثل في قطعة أرضية من أخوالي فواجهوهم بالرفض القطعي ووصف أحدهم والدتي بالشيطان (لأنها هي التي جمعت أختيها وقامت بالمبادرة) وطلب منها ألا أكلمه أبدا لأني كنت معها وطالبتهم بالقسمة كما شرع الله في كتابه الكريم, وسبب رفضهم هو أن جدي قبل أن يتوفى
قسم بين أبنائه وترك قطعة لم يقسمها فلما حضرته الوفاة قال لابنه الكبير يا عمر لا تمنعوا إن جاءت إحداهن تزرع في تلك القطعة, وسمعنا أيضا أنه في حياته وعافيته أوصى هذا الخال الأكبر بأن هذ القطعة هي للبنات صراحة ويوجد شاهد على هذا، ولكن هذا الخال كتمه, والآن هم يصرون على الرفض ويقولون إن عرفنا يمنع البنات من الميراث إلا التي اضطرت فيعطونها كوخا بعيدا عنهم تقضي بقية حياتها فيه كما حدث في السابق.
ما الحل أفيدونا جزاكم الله.
أخوكم في الله عبد الغني علوان بن محمد]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق بنات الميت أن يطالبن بحقهن مما ترك أبوهن، فهذا حق لهن فرضه الله تعالى في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا {النساء:7} وقال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء 11} ، وأما استيلاء الذكور على التركة وحرمان البنات منها فإنه عادة جاهلية قضى عليها الإسلام بتقسيم التركة قسمة عادلة وإعطاء كل ذي حق حقه، فلا يجوز لأخوالك أن يمنعوا أخواتهم من حقهن، ومن فعل ذلك فقد ظلم وتعدى حدود الله كما قال تعالى معقبا على تقسيم المواريث: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء:13ـــ14} ، وأما الوصية للبنات أو لغيرهن من الورثة بجزء من التركة فلا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. رواه الدارقطني وغيره، فلا فائدة من وصية الأ ب لبناته ولو قامت البينة الشرعية على ذلك، ولذلك فلا يصح أن يختص بالقطعة المذكورة بعض الورثة دون بعض بالوصية إلا إذا أجاز ذلك الورثة وكانوا رشداء بالغين، ولكن الحق أن تقسم على جميع الورثة كل حسب نصيبه المعروف، وإذا لم يرض الأبناء بذلك فمن حق البنات أن يرفعن الأمر إلى القاضي الشرعي لينصفهن ويأخذ لهن بحقهن، وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتاوى التالية: 1996 / 1445 / 50587 / 63465 / 70139.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1427(14/1580)
هل يرث المتبنى وحكم الوصية له
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت زوجة وتركت تركة وليس لها أبناء شرعيون ولها بنت بالتبني ومسماة باسم زوجها (زوج المتوفاة) ومدون بشهادة ميلادها (البنت) أن الاسم هو اسم المتوفاة وللمتوفاة ورثة شرعيون (زوج وأخ وله أبناء ذكور وإناث وأبناء أخ متوفى وله بنات فقط وأخت لها أبناء ذكور وأناث.
والسؤال: هل يرث كل هؤلاء في هذه التركة والتي لم تكن من مال الزوجة المتوفاة في الأصل بل آلت إليها من مال زوجها الحي ولم يكن لها مال مسبقا وهو معلوم لجميع الورثة، هل هذه البنت المتبناة لها نصيب في التركة حيث إن جميع المستندات تفيد بإنها ابنة شرعية بل يمكن إثبات عدم الشرعية عن طريق لجوء باقي الورثة لمستندات الملجأ التي أخذت منه واعتراف الزوج بذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحق لهذه البنت المتبناة من قبل المرأة التي توفيت أن ترث منها؛ لأن التبني بهذا المعنى بحيث يحصل به التوارث أو ينسب به الشخص إلى غير أبيه أو يتولى غير مواليه لا يجوز شرعا، وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتويين: 60528، 31933، نرجو أن تطلع عليها وعلى ما أحيل عليه فيهما.
ولكن إذا كانت قد أوصت لهذه البنت بشيء فهو حق لها ما دام في حدود الثلث أو كان أكثر منه وأجازه الورثة إذا كانوا رشداء بالغين.
وأما ورثة هذه المرأة الشرعيون فهم: زوجها، وأخوها وأختها اللذان توفيت عنهما وهما على قيد الحياة, ولا شيء لمن توفي قبلها ولا لأبنائهم، وتفصيل ذلك أن للزوج النصف فرضا لعدم وجود أبناء كما قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء: 12} والنصف الآخر يقسم بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176} هذا إذا كانا شقيقين أو لأب، أما إذا كانا لأم فإنهما يرثان بالفرض ويكون نصيبهما الثلث ولا يتفاضلان فيه بل يقسم بينهما بالسوية نصيب الذكر مثل نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء: 12} وما بقي بعد فرض الزوج وفرض الإخوة للأم فهو لأقرب عاصب، لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها, فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1427(14/1581)
ميراث من ترك زوجة وأما مطلقة وثلاثة إخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[تحية طيبة وبعد.... لكل القائمين على الموقع الرائع.
أما عن سؤالي فهو: طلب استفسار وليس فتوى، فضيلة الشيخ: والدي توفي منذ فترة والآن جاء الوقت ليأخذ كل منا إرثه، نحن ثلاثة إخوان ووالدتنا مطلقة من أبي رحمه الله تعالى ولديه أم وإخوان على قيد الحياة، كيف يكون توزيع الإرث بيننا، وخصوصاً في هذا المبلغ وهو 41800 (واحد وأربعون ألف وثمانمائة ريال قطري) كيف يكون تخصيص كل مبلغ؟ ولكم مني جزيل الشكر، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للميت وارث غير من ذكروا في السؤال فإن تركته توزع هكذا:
لأمه السدس ومقداره من ذلك المبلغ 6966.6 (ستة آلاف وتسعمائة وستة وستون ريالاً وستة أجزاء من مائة جزء من الريال) ، والباقي بعد ذلك يأخذه الأبناء الثلاثة تعصيباً ويقسم بينهم بالسوية، فيكون لكل واحد منهم (11611.1) (أحد عشر ألفا وستمائة وأحد عشر ريالاً وواحد في المائة من الريال) .
وأما الزوجة المطلقة فلا شيء لها إذا كان الأب قد طلقها قبل وفاته وخرجت من العدة قبل موته، وكذلك الإخوان فلا شيء لهما لكونهما محجوبين بالأبناء.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1427(14/1582)
التنازل عن الميراث للغير لأجل رغبة الأم
[السُّؤَالُ]
ـ[أم لولدان وبنتان تسيء معاملة جميع وأولادها عمرها 50، لا تخشى أحدا، زوجها رجل طيب القلب يحبها تسيء معاملته دائما طردته من المنزل منذ سنتين منذ خطبتي لابنتها (ابنة عمي) ولم يفعل شيئا سوى أنه عاش مع ابنته الكبري (زوجة أخي) وقد توفاه الله منذ شهرين وهي الآن دائما ما تكون كئيبة تبكي وتنوح وتلطم تكره تقول لبناتها إنها تكرههم وأنهم لا يحبونها ولم تر منهم حنانا، وهذا بالفعل ما يحدث نتيجة أفعالها، فهي لا تترك زوجة أخي تهنأ مع أخي تتدخل في ما لا يعنيها حتى أن أخي لا يأكل في بيته ينام فقط اكتئب، وبناتها اكتئبوا فقط كانت زوجة أخي حامل عند وفاة أبيها فلم ترحمها تتمني للناس الموت لم تفرح بحفيدتها تدعي حزنها على زوجها (قبل وفاته بيومين أحزنته بأن مصاريف العلاج 1500 ج هنجبهم منين) ، يملكون أرضا تساوي 100000 جنيه ورصيد 20000 جنيه (إنها تصلي وملبوسة من جني مسلم يكره العصبية) تهدد بناتها بقتلهم حاولت خنق خطيبتي مرة ولم يخلصها سوى زوجة أخي (خطيبتي تعيش معها هي وابن واحد) ، ماذا نفعل جميعا أخي الذي تقيم دائما عنده هي وخطيبتي وابنها يصرف عليهم ولا يسمع منها كلمة شكر واحدة يسايس ويحايل وغلطة صغيرة تكرهه، خطيبتي التي تعيش معها ليلا ونهارا بمفردهم دائما ما تتصل بي تبكي وتخاف أن تفعل بها أي شيء تخاف أن تقول كلمة حق فتذهب فيها، وإن لم تتكلم تقول إنها بومه تخاف أن تحدثني فتضحك معي فتتهمها بعدم الحديث معها كلامها جامد مع الكل تجعلنا نكرهها تدعي الاحساس مع عدم وجوده بناتها خادمات لها قطعة الأرض مملوكه للصبيان أخ متزوج وأخ خاطب تريد من بنتها زوجة أخي أن تتنازل عن ميراثها لأخيها حتي يتزوج وخطيبتي أن تجهز نفسها والباقي لأخيها صاحب نصف قطعة الأرض والميراث الذي يساوي 30000 نصيبه مع العلم بأنها تريد أم زوجها (ستي) أن تتنازل عن ميراثها لابنها وتتودد لها وتظهر لها المحبة وتقول إن لم تفعل ستكرهها وتشن الحرب عليه تكذب عليها بأن عليهم ديون 100000 وهي 40000، مع العلم بأنها ستأخذ نصيبها من الميراث و20000 بالبنك وشقة التمليك الجديدة 80000 لتعيش بها حياتها، ماذا يفعل أخي الذي تقيم عنده بالشهرين والثلاثة، وماذا تفعل ابنتاها وماذا أفعل أنا وأمامي سنة على الزواج من ابنتها التي أخاف عليها كثيراً، فأرجو سرعة الرد، هل إذا تركناها تعيش وحدها وقلنا لها إنها تجعلنا نكرهها ونقول لها الحقيقة واشتعلت النار هل هذا خطأ، تدعي الحزن وتكحل عيناها تقول إن بناتها الذين يحبون أبيهم الحنون لم يحزنوا عليه وأنها هي الحزينة وتجلس بالساعات أمام المرآه لتتكحل وترسم عيونها وتتعطر كالعادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته عن تلك المرأة من أنها تسيء معاملة الجميع وخصوصاً أولادها، وأنها كانت تسيء معاملة زوجها، وقد طردته من المنزل، وأنها تتمنى للناس الموت، وتهدد بناتها بالقتل، وأنها حاولت خنق تلك التي وصفتها بأنها خطيبتك، إلى غير ذلك مما فصلته تفصيلاً، كلها أمور تدل على سوء أخلاق تلك الأم، والأخلاق هي أساس بناء الأمم، كما قال القائل:
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت * فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
وهذا ما أكدته النصوص النبوية المتكاثرة في هذا الشأن، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه مالك في الموطأ. ومنه أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة؟ فأعادها ثلاثا أو مرتين، قالوا: نعم يا رسول الله، قال: أحسنكم خلقاً. رواه أحمد.
وفي صحيح البخاري عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من خيركم أحسنكم خلقاً. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم أخلاقاً، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة: الثرثارون، والمتشدقون والمتفيهقون. رواه الترمذي وحسنه.
فعلى أولاد هذه المرأة ذكوراً أو إناثاً أن ينصحوها برفق ولين، وأن يدعوا لها في أوقات الاستجابة بالاستقامة وحسن الخلق، وليعلم هؤلاء الأولاد أن أعظم ما يمكن أن يتقربوا به إلى الله هو بر أمهم والحرص على رضاها فيما ليس فيه معصية ولو أساءت إليهم كل الإساءة، فقد قال الله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا {الأحقاف:15} ، وقال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ* وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا {لقمان:14-15} .
وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه.
وكل ما ذكر من الإساءة لا يبرر قطيعة الأم ولا الإساءة إليها، وليس على أي من أولادها أن يتنازل عن نصيبه من الإرث لغيره تلبية لرغبة الأم، ولكن عليهم إذا أرادوا صرفها عن مثل هذه الطلبات أن يفعلوا ذلك بأسلوب يليق بها كأم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1427(14/1583)
ميراث الأخوات من أختهن
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت غير متزوجة لها 4 إخوة و 4 أخوات إلى من يرجع الميراث إذا توفي جميع الإخوة، هل للأخوات حظ عندئد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الإخوة قد ماتوا في حياة الأخت غير المتزوجة (المورثة) ، ولا يرثها من أصحاب الفروض إلا الأخوات الأربع، وكن شقيقات أو أخوات لأب فلهن الثلثان لقوله تعالى: فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176} ، قال ابن كثير: فرض لهما الثلثان وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما، وأما الثلث الباقي فيرثه أقرب العصبة للميتة كأبناء الإخوة أو الأعمام أو أبناء العم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد اقتصرنا على إجابة ما يبدو من ظاهر السؤال, وإلا فالمسألة فيها تفصيل كثير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1427(14/1584)
عمل برنامج لحساب المواريث
[السُّؤَالُ]
ـ[اسمي محمود وأنا أعمل محاسبا وقد جذبني علم تقسيم الميراث وقد قرأت فيه كثيراً وطرأت لي فكرة أن أقوم بعمل برنامج بسيط على الفيجولبيسك يحسب نصيب الوارثين من التركة القابلة للتقسيم بعد الوصية والأشياء الأخرى وذلك بالقواعد الشرعية لتقسيم الميراث وأنا في المراحل الأخيرة لعمله وأرجو أن أسأل بعض الأسئلة أولاً:- هل يوجد برنامج الآن يقوم بحساب النصيب من الميراث للورثة حتى أعلم مدى جدوى هذا البرنامج ثانياً:- هل يمكنني أن أتم عمل هذا البرنامج أم انه لا يجوز لي لأنني لست عالما شرعياً
ثالثاً:- هل يمكنكم أن تعطوني أوجه الاختلاف في قواعد الميراث سرداً وليس تفصيلاً وسأقوم أنا بالبحث لمعرفتها وذلك حتى أتيح لمستخدم البرنامج أن يختار
أما تطبيق هذا الرأي أم لا مثال ذلك (المسألة المشتركة أو الحمارية) وأيضاً أي ملاحظات يجب أن آخذها في الحسبان ليكون البرنامج شاملاً وسهلاً.
رابعاً:- رغم أنني قد اختبرت القواعد الأساسية به كثيراً ولكن هل يمكنني أن أبعثه لكم بعد إتمام الشكل الخارجي له لتقوموا باختباره وإعلامي بأي اختلاف عن القواعد الشرعية، وأشكركم كثيراً على تعاونكم معي لعمل هذا البرنامج الذي سيكون إن شاء الله سهلاً جدا للاستعمال من أي شخص مع العلم أنني إن شاء الله سوف أجعله لوجه الله تعالى فأرجو أن تفيدوني بالله عليكم على هذا الإيميل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
بداية نشكر السائل الكريم على اهتمامه وثقته بالموقع والقائمين عليه، ونسأل الله له التوفيق والسداد، وبخصوص الأسئلة فإنه يوجد برنامج جيد في علم المواريث وهو من إنتاج شركة حرف وهو متداول بين طلبة العلم ومتوفر في السوق، وبما أنك مهتم بهذا العلم فننصحك بالاطلاع عليه والاستفادة منه في عملك.
وبخصوص سؤالك هل يجوز لك إتمام عمل هذا البرنامج. فنقول يجوز لك أن تعمل هذا البرنامج ولو كنت غير متخصص في الشريعة ما دمت تتقن ما ستقوم به من تقسيم الميراث وحساب الأنصبة بصورة صحيحة مفيدة، ويمكنك الاستعانة ببعض طلبة العلم الشرعي وبالكتب الفقهية وببرنامج حرف الذي ذكرنا.
وأما الاختلاف في علم الميراث فقليل ومحصور في مسائل من أهمها: الاختلاف في إرث الجد وأحواله، وتوريث ذوي الأرحام والإرث بالرد وتوريث بيت المال.
وبإمكانك أن ترسل لنا نسخة من هذا العمل بعد انتهائه ونحن نرحب بذلك ونشكرك عليه ونشجعك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1427(14/1585)
حكم استيفاء الدين دون علم الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[أقرضت أمي جدتي مبلغا ماليا مع العلم أن المال من حساب أبي. ولكن حصل أن توفيت الجدة وتركت بعض الأموال والممتلكات لدى أمي. فهل يجوز لها استخلاص الدين منها بدون أن تعلم الورثة بما فيهم الجد؟ لأن الدين حصل دون علمهم وخشية وقوع بعض المشاكل.. ولأن المال يتبع أبي ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننبهك إلى أن ما فعلته الأم من التصرف في مال زوجها لا يجوز إن كان بغير إذنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، ثم إن الدين هو ثاني ما يخرج من تركة الميت بعد مؤن تجهيزه، قال تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11} فنص الله تعالى على تقديم إخراج ديون الميت على قسمة التركة بين الورثة، وفي الحديث الشريف: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي. فإذا كانت أمك تستطيع أن تقنع الورثة بوجود هذا الدين فذلك حسن لها، وإن غلب على ظنها أن الورثة سوف لا يعترفون بهذا الدين أو كان فيهم من لا يفيد اعترافه من نحو صبي أو سفيه فلا مانع من أن تستوفي حقها دون علمهم إن أمكنها ذلك، قال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي: وإن قدر على شيئه فله أخذه إن يكن غير عقوبة وأمن فتنة ورذيلة، مع أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وكنا قد بسطنا مختلف آرائهم فيها، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 28871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1427(14/1586)
لا تأثير على قسمة الميراث بفارق السن أو العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل له 3 أبناء 2منهم يشتغلان مع أبيهم والآخر صغير لا يشتغل معهم، فكيف يقسمون التركة بعد وفاة والدهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي حالة وفاة الرجل عن أبنائه الثلاثة فإن تركته تقسم بينهم على التساوي، فتوزع ثلاثة أسهم بقدر رؤوسهم لكل واحد منهم سهم، ولا تأثير على القسمة بفارق السن أو العمل أو غير ذلك، هذا إن كانوا وحدهم ليس معهم صاحب فرض من زوجة أو أبوين، فإن كان معهم صاحب فرض أخذ فرضه أولاً، وما بقي بعد صاحب الفرض يقسم على الأبناء كما ذكرنا.
وهذا كله بالنسبة للتركة، أما بالنسبة لعملهم معه فتنظر فيه الفتوى رقم: 53147.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1427(14/1587)
الأصل سلامة كسب المسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم على هذا المجهود الذي تبذلونه وجزاكم الله كل خير
سؤالي يقول: أنا شاب أخاف الله ومطيع له وله الحمد، حدث أن تعرفت على فتاة تقية أعجبتني، ولا شيء فيها يعاب لا دينيا ولا خلقيا، فخطبتها من أهلها والحمد لله، ولكن المشكلة التي صادفتني وجعلتني حائرا، أن أبا خطيبتي رجل ثري جدا ويقال إن ماله كسبه بطريقة غير شرعية، وهذا الخبر ليس أكيدا وإنما كلام سمعته من الناس، كان هذا الأمر لا يهمني لأني سأتزوج ابنته وهي فتاة تخاف الله ولم أفكر بتاتا في مال أبيها، ولكن المشكلة أن أباها توفي بعد أسبوع من خطبتي لها، وعلمت فيما بعد أن ثروته كلها مكتوبة باسم خطيبتي وأمها، وبما أني سأكون زوجها مستقبلا وهي ليس لها أخ يتصرف في المال، فقد أوكلتني للتصرف وتسيير أموالها أو بالأحرى أموال أبيها المتوفى، سؤالي يقول: هل يجوز لي شرعا تسيير أموالها والتصرف في شركة أبيها باعتبار أنه متوفى وهي لا ذنب لها فيما قد فعل أبوها، أفيدونا بارك الله فيكم فأنا في حيرة كبيرة؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا المال لا تعلم جهة كسبه أمن حلال أم من حرام فهو مال حلال لأن الأصل سلامة المسلم وعدم سوء الظن به من غير بينة، ويجوز لخطيبتك وأمها أخذه، ويجوز لك العمل في تنميته بشتى صنوف الاستثمار المشروع، وإن علم أنه مال حرام كله فلا يحل لهما أخذ شيء منه، ولا يجوز لك العمل في تنميته ويجب رده إلى مالكه إن كان له مالك؛ وإلا فينفق في وجوه الخير.
وأما إذا كان هذا المال مختلطا فيه الحلال بالحرام فيجب أن يخرج منه قدر الحرام ويحل لهما أخذ الباقي والتصرف فيه، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 9616، وهذا فيما إذا كان قد كتب لهما هذا المال على سبيل الهبة، وكانت هذه الهبة صحيحة بأن كانت حال صحته وتم الحوز المعتبر شرعا ولم يكن له من الأولاد غير هذه البنت؛ وإلا كان ما وهبه للبنت باطلا ما لم يجزه باقي إخوتها.
وأما إذا كان قد كتب لهما هذا المال على سبيل الوصية فهي وصية باطلة لأنها وصية لوارث، إلا أن يجيزها باقي الورثة، وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 9084، وننبه إلى أن هذه المرأة أجنبية عنك ما لم يعقد لك عليها، فيجب عليك التعامل معها في حدود الضوابط الشرعية فلا يجوز لك الخلوة بها أو محادثتها إلا بقدر الحاجة وبالمعروف، وتراجع الفتوى رقم: 50421.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1427(14/1588)
الأخوات يكن عاصبات إذا كان للميت بنت أو بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يرث العم أو أولاد العم أو العمة بنت أخ لهم، والمتوفاة هي أم لبنت ولها زوج وأم وأختين ووالدها متوفى والجد والجدة من الأب أيضاً متوفيان، وما نصيب كل وارث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العم وأبناءه لا يرثون من هذه المرأة شيئاً إذا كانت الأختان المذكورتان لغير أم، وتفصيل ذلك: أن للبنت النصف فرضاً لانفرادها وعدم عاصب معها، كما قال الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12} ، ولأمها السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة، لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} .
وما بقي فلأختيها تعصيباً إن كانتا شقيقتين أو لأب لأن الأخوات يكن عاصبات إذا وجد للميت بنت أو بنات كما قال الناظم:
والأخوات قد يكن عاصبات * إن كان للميت بنت أو بنات
أما إذا كانت الأختان لأم فلا شيء لهما لحجبهما بالفرع الوارث (البنت) ويكون ما بقي بعد أصحاب الفروض (البنت، الزوج، الأم) للعم لأنه أقرب العصبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1427(14/1589)
بنت الابن هل ترث مع وجود عميها
[السُّؤَالُ]
ـ[ابن عمي توفي وعنده بنت هل ترث هذه البنت من جدها وهو على قيد الحياة ولها من الأعمام اثنان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان أهل العلم يكرهون افتراض المسائل التي لم تقع، فيقول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى دعوها حتى تقع، وذلك لتغير الأمور والأحوال سيما في باب الفرائض، فمن تفترضه اليوم وارثا قد يصير غدا موروثا، فلا اعتبار للصغر ولا للكبر ولا للصحة ولا للمرض.
فكم من صحيح مات من غير علة * وكم سقيم عاش حينا من الدهر.
ولكن نزولا عند رغبتك وحسبما اتضح من سؤالك فإنك تسأل عن البنت هنا هل ترث من جدها، والجواب أنها لا ترث فهي محجوبة بعميها لأن بنت الابن لا ترث مع وجود الابن ولو لم يكن أباها، قال خليل المالكي في مختصره: وحجبها ابن فوقها أي بنت الإبن، قال الزيلعي في تبيين الحقائق: ولد الابن يحجب بالابن ذكورهم وإناثهم فيه سواء لأن الابن أقرب وهو عصبة فلا يرثون معه بالعصوبة وكذا بالفرض لأن بنات الابن يدلين به فلا يرثن مع أصلهن وإن كان لا يدلين به بأن كان عمهن فهو مساو لأصلهن فيحجبهن كما يحجب أولاده لأن ما ثبت لأحد المثلين ثبت لمساويه ضرورة. انتهى. فلا شيء لبنت الابن هنا مع وجود عميها، بل يأخذان هما جميع المال تعصيبا، ولكن ينبغي أن تعطى أي شيء من التركة، وهذا على سبيل الندب لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:8}
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1427(14/1590)
الأرض الموروثة التي عليها بناء لبعض الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[اشترت أم قطعة أرض بمبلغ 500جنيه، دفعها أحد الأبناء ثم أخذ هذا الابن نفس المبلغ قرضا من أخيه ثم قام المقرض بالبناء على الأرض ثلاثة أدوار ثم ماتت الأم كيف تقسم التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن السؤال ثلاثة أمور:
1 ـ المبلغ الذي دفعه أحد الأبناء عن أمه ثمنا للأرض.
2 ـ المبلغ الذي اقترضه الأخ من أخيه.
3 ـ كيفية تقسيم التركة.
وحول النقطة الأولى: فالأصل أن ما يعطيه الولد لأحد أبويه يكون على سبيل الهبة ما لم يبين أنه دفعه على سبيل القرض ونحوه، وعليه فذلك المبلغ الذي دفعه الابن عن أمه يعتبر هبة ما لم يكن قد بين لها خلاف ذلك.
ثم ذلك المبلغ الذي اقترضه الأخ من أخيه يعتبر دينا على الأخ المقترض ما لم يصرح المقرض بأنه تركه له.
وأما كيفية تقسيم التركة فإن الأرض تعتبر ملكا للأم وما قام به الابن من البناء فيها يعتبر استعارة، والإعارة تنفسخ بموت المعير عند جمهور الفقهاء: الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو وجه عن المالكية، ففي الموسوعة الفقهية: فعقد الإعارة ينفسخ بموت المعير أو المستعير عند جمهور الفقهاء: (الحنفية، والشافعية والحنابلة) لأنها عقد على المنافع وهي تحدث شيئا فشيئا فيتجدد العقد حسب حدوث المنافع ولا يمكن ذلك بعد وفاة أحد العاقدين كما علله الحنفية، ولأن العارية إباحة المنافع وهي تحتاج إلى الإذن وقد بطل بالموت، فانفسخت الإعارة كما علله الشافعية والحنابلة، أما المالكية فالعارية عندهم عقد لازم إذا كانت مقيدة بأجل أو عمل فلا تنفسخ بموت المعير أو المستعير وتدوم إلى أن تتم المدة، أما إذا كانت العارية مطلقة ففي انفساخها عند المالكية روايتان ظاهرهما عدم الانفساخ إلى العمل أو الزمن المعتاد. وإذا تقرر انفساخ العارية بموت الأم فإن المعير مخير بين أن يأمر المستعير بهدم البناء، وبين أن يدفع له قيمته منقوضا، قال الدردير ممزوجا بكلام خليل: (وإن انقضت مدة البناء والغرس) المشترطة، أو المعتادة (فكالغاصب) لأرض بنى بها أو غرس فالخيار للمعير بين أمره بهدمه وقلع شجره وتسوية الأرض كما كانت وبين دفع قيمته منقوضا بعد إسقاط أجرة من يهدمه ويسوي الأرض إذا كان المستعير لا يتولى ذلك بنفسه أو خدمه، وإلا لم يعتبر إسقاط ما ذكر ويدفع له قيمته منقوضا بتمامها.
وعليه فالواجب هنا أن تقوم الأرض دون البناء ثم يقوم البناء منقوضا ويشترك الطرفان كل بنسبته، فلو قيل مثلا إن قيمتها قبل البناء: 1000 وقيمة الأدوات التي يمكن الانتفاع بها من البناء: 600 وأجرة الهدم: 100 كان ثلثها خاصا بالأخ صاحب البناء والثلثان تركة وقس على ذلك.
إلا أننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1427(14/1591)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[أعطى أبي لأمي مبلغا من المال كي تحتفظ به حتى يحين موعد سداد مصاريف نصف العام الدراسي الثاني في الكلية الخاصة الملتحقة بها أختي الصغيرة وهو العام الأخير لها وكان باقي على ميعاد الدفع 3 شهور ولكن شاءت إرادة الله أن توفي أبي رحمه الله قبل موعد السداد بأسبوعين، والسؤال الآن هو: هل هذا المبلغ من حق أختي أم من حق جميع الورثة والمبلغ هو 10000 جنيه؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 74933، فقد تم فيها الإجابة على مثل هذا السؤال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1427(14/1592)
المسألة المنبرية
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وله زوجة وابنتان وأب وأم وأخوان متزوجان وأخت متزوجة فبأي نسب يتم توزيع الإرث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ورثة هذا الرجل المتوفى ممن ذكر من أقاربه هم: زوجته وبنتاه وأبواه دون غيرهم، فلا شيء لإخوته وأخواته مع وجود الأب، وتقسيم تركته يكون على النحو الأتي:
لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12} ، ولبنتيه الثلثان فرضا لتعددهن؛ كما قال تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اع ط ابنتي سعد الثلثين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللأب السدس كذلك لوجود الفرع الوارث؛ كما قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} ، والتركة أصلها من أربع وعشرين، وتعول لسبع وعشرين لتزاحم الفروض فيها، وتسمى هذه المسألة عند الفرضيين بالمنبرية، وعنها يقول العلامة خليل المالكي في المختصر: والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين زوجة وأبوان وابنتان وهي المنبرية؛ لقول علي: صار ثمنها تسعا.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الإعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1427(14/1593)
حكم وراثة العمرى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تعطى العمرى للوارثين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمرى هي أن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه أو هي لك عمري، أو ما عشت، أو مدة حياتك، أو ما حييت، أو نحو هذا. جاء في المغني لابن قدامة: العمرى والرقبى نوعان من الهبة، يفتقران إلى ما يفتقر إليه سائر الهبات من الإيجاب والقبول والقبض، أو ما يقوم مقام ذلك عند من اعتبره.
وقد اختلف في العمرى هل تعود إلى المعمر إن قيدها بحياة المعمر له ونحو ذلك أم لا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن العمرى تمليك للمنفعة والرقبة فإذا مات المعمر له انتقلت إلى ورثته من بعده. وبهذا قال جابر بن عبد الله, وابن عمر, والشافعي, وأصحاب الرأي. وقال مالك والليث: العمرى تمليك المنافع لا تمليك رقبة المعمر بحال.. ويكون للمعمر السكنى، فإذا مات عادت إلى المعمر أي الواهب، وإن قال: له ولعقبه كان سكناها لهم، فإذا انقرضوا عادت إلى المعمر.
والصحيح أن العمرى تمليك للرقبة والمنفعة، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. رواه مسلم.
وبناء عليه فإن العمرى تعطى لورثة المعمر له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1427(14/1594)
ميراث الزوجين إذا لم يعلم أيهما مات أولا
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي ابني وزوجته في حادث سيارة، وشهادات الوفاة لا يعرف فيها من توفي قبل الآخر. هل من حق أهل زوجة ابني المطالبة بالمهر المؤجل والمطالبة بذهب ابنتهم المتوفاة. أفيدوني وجزاكم الله خيرا. ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوجان قد علم موت أحدهما قبل الآخر فالمتأخر منهما يرث المتقدم إجماعاً، وإذا علم موتهما معاً في وقت واحد فلا يرث أحدهما من الآخر إجماعاً كما في حاشية ابن عابدين وغيره، وأما إذا جهل حالهما فلم يعلم أماتا معاً في لحظة واحدة أم تأخر موت أحدهما.. فلا يرث أحدهما من الآخر على الصحيح، وهو مذهب جماعة من الصحابة منهم أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم جميعاً. وقال به الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو تخريج في مذهب أحمد كما في الإنصاف، وقد نص على ذلك الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير، وابن عابدين في حاشيته، وشرح الكنز للزيلعي وغيرها
قال الرحبي:
وإن يمت قوم بهدم أو غرق * أو حادث عم الجميع كالحرق
ولم يكن يعلم حال السابق * فلا تورث زاهقاً من زاهق
وعدهم كأنهم أجانب * فهكذا القول الصحيح الصائب
وبناء على هذا القول فلا يرث أحد الزوجين من الآخر إذا لم يعلم تأخر موت أحدهما، بل يرث كل واحد منهما ورثته الأحياء فقط، ولكن للزوجة صداقها المؤخر ومالها من ديون على زوجها وكذا ما تركته من حلي وأثاث مما يخصها إلا إذا قامت البينة على عدم امتلاكها إياه، أو أن الزوج إنما أعطاها الحلي لتتزين به فترة مؤقتة ثم تعيده فهو عرية ونحو ذلك من الاحتمالات البعيدة، ولا اعتبار لها إلا إذا أقيمت عليها البينة، وإلا فالأصل أن الحلي للزوجة يضم إلى تركتها ويقسم بين ورثتها الأحياء. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 11182.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1427(14/1595)
مدى صحة تنازل أحد الزوجين عن حقه في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التوافق بين الزوجين بعدم التوريث بينهما في زواج المسيار، كما هو الحال في جواز التوافق على التنازل عن النفقة والسكن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأحد الزوجين أن يتنازل عن حقه في الميراث عند العقد أو بعده، ولا يصح إذا وقع، ولا يسقط حقه في المطالبة بحقه بعد ذلك عند وفاة صاحبه؛ لأن الإسقاط لم يصادف محلا قبل الوجوب, وإسقاط الحق قبل وجوبه أو استحقاقه لغو لا يلزم؛ كما قال أهل العلم.
أما إسقاطه لنصيبه من الميراث بعد استحقاقه بوفاة صاحبه فلا مانع منه شرعاً إذا كان ذلك برضاه وطيب نفسه وحال أهليته للتصرف كأن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً.
وأما إسقاط الزوجة للنفقة والسكنى فهو حق ثبت لها واستحقته فعلاً بالزواج، ويحق لها أن تتنازل عنه إذا كانت بالغة رشيدة، وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 14177، والفتوى رقم: 29918 وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1427(14/1596)
هل ترث البنت من تركة جدها
[السُّؤَالُ]
ـ[أفتوني في هذه المسألة جزاكم الله خيرا. رجل توفي وترك بنتا عمرها عشر سنين وترك أبا يعني جد البنت، وبعد أشهر توفي الجد. فهل ترث البنت من جدها مع الورثة؟ وما نصيبها؟ وقبل ذلك هل يرث معها جدها في أبيها؟ وما نصيبه؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذ الم يكن للميت الأول وارث غير من ذكرت فإن لابنته نصف تركته فرضا. قال تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11} .
وللأب الباقي بعد نصيب البنت وهو نصف التركة يأخذ سدسه بالفرض وباقيه بالتعصيب، فيضم ذلك إلى ما ترك، فهو يرث إذن من تركة ابنه لتحقق شرط الإرث فيه، وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة.
وأما سؤالك هل ترث البنت من تركة جدها؟ فالجواب أنها قد ترث إذا لم يوجد من يحجبها من الورثة، وقد لا ترث إذا وجد من يحجبها، ولبيان ذلك صور كثيرة وتفصيل نُعرِض عنه هنا لمناسبة المقام. فلا بد من إيضاح المسألة بذكر جميع ورثة الجد كي يتم معرفة نصيب كل وارث
كما ننبهك أيها السائل الكريم إلى أن أمر التركات خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد أن ترفع إلى المحاكم الشرعية أو الهيئات الإسلامية ونحوها إن وجدت فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1427(14/1597)
الإخوة في هذه المسألة قد حجبوا وحجبوا
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخي الكريم عندي سؤال يتعلق بالمواريث والمسألة كالتالي: مات أحد الشباب عن أب وأم وثلاثة إخوة وأربع أخوات فما نصيب كل واحد من هؤلاء؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أقارب الشاب المتوفى محصورين فيمن ذكرت, وليس له زوجة ولا أبناء فإن الوارث من هؤلاء الأب والأم فقط، وفرض الأم هنا السدس لوجود عدد من الإخوة؛ كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11}
والإخوة هنا يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث للسدس، وهم محجوبون بالأب حجب حرمان. وفي ذلك يقول ابن التلمساني المالكي:
وفيهم في الفرض أثر عجب لأنهم قد حَجَبوا وحُجِبوا.
وما بقي بعد فرض الأم فهو للأب تعصيبا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1427(14/1598)
التصرف في التركة بغير إذن الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ما آخد من أموال الأب بعلمه أو بغير علمه قبل الوفاة يدخل في الميراث أم لا، مع العلم أننا نحن 5 بنات وولدان، أبي قد عمل لي توكيلا وهو غير قادر علي إدارة أمواله وسحبت مبلغا لأحد إخواني لظروف قهرية تتعلق بالإعاشة بمعرفة الأم وأختي وبناء علي طلبها. ولم يرد المبلغ لأنه غير قادر، ما موقف الأخوات الباقيات التي لم يعلمن حينها، وبعد الوفاة لم يطالبوا بها، هل يعتبر حقا لهن في الميراث، وما الحكم أو الذنب علي
عند تقسيم الميراث أخذت من نصيب أخي الذي أعطيتة المال وتبرعت به لأحد المستشفيات بعد رفض الأخوات لاستلام المبلغ لأنهم يريدون المبلغ بالكامل، وبسبب هذه الخلافات عند وفاة أمي منعتني أختي من مشاهدتها وحضور الجنازة وكذلك قبل الوفاة بستة أشهر قطعت بيني وبين أمي، ووهب الله علي بالحج هذا العام ووهبتة لأمي مع العلم أني قد حججت لنفسي ودفعت لأمي ولأبي فلوس الحج في عام 1992
فهل أكرمكم الله قد وصل إليها ثواب الحج، وأنا لا أريد قطع صلة الرحم بيني وبينهم وهم يشعرونني بأني علي ذنب لهم ولهم حق عندي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن الوكيل لا يجوز له التصرف فيما وكل إليه إلا فيما أذن له الموكل، وإلا كان متعديا مفرطا في الأمانة وضامنا أيضا، وعليه فإدا كنت تصرفت في مال والدك في شيء لم يأذن لك فيه فأنت ضامنة لهذا المال، فيجب عليك رد مثله إلى التركة ثم تعودين على من أعطيته إياه، وأما قيامك بالتبرع بهذا المال لأحد المستشفيات تريدين بذلك إسقاط حق الورثة في هذا المال فتصرف باطل لا أثر له، والمبلغ باق في ذمتك حتى تؤديه، هذا وعليك أن تصلحي ما بينك وبين أخواتك وإخوانك فتردي إليهم حقوقهم، وتقومين بواجبك نحوهم، وأما عن هبة ثواب الحج لأبيك أو أمك المتوفيين فانظري تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 20800.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1427(14/1599)
إجبار الوارث على قسمة التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسألكم جزاكم الله خيرا عما يلي، كان لي أخ توفي في عام 1997 وترك 4 أولاد من زوجتين، ونظرا للحالة المادية الصعبة لم نستطع أن نقوم بتربيتهم فتركنا كل اثنين عند والدتهم وقد تزوجتا وأنجبتا بعد ذلك فالسؤال هو نود تقسيم الإرث المقتصر على بيت كبير بمساحة 721متر مربع ويشتمل على ملحق من الممكن إفرازه كحصة للأخ المتوفى وأولاده القصر الذين تبلغ أعمارهم 16سنة و13سنة واثنان بعمر10سنوات بعد موافقة والدتي أي الجدة ولكن بأسباب مشاعر الغيرة بين الزوجتين إلى الآن يمتنعون عن القبول خوفا من أن تسكن إحدهما في المشتمل والأخرى لا تحصل على المبالغ الكبيرة من الإيجار علما أن الحالة المادية لإحداهما أكثر من جيدة جدا والأخرى تصل درجة الاكتفاء، فهل إذا طلبت حق الوصاية أنا باعتباري عمة الأولاد أستطيع التصرف دون إثم علما أن حقهم الشرعي كامل ولا ينقصه شيء، وأود أن أوضح أن الحالة المادية لي والحاجة والأخ الأصغر الحمد لله مكتفون ولسنا مترفين، وأنا متزوجة وليس لي أولاد وأخي الأصغر غير متزوج وعمره 33سنة بسبب الشعور بأن هناك متعلقات يجب تصفيتها وهي الإرث، فالمتبقي من الإخوة نحن بنتان وأخ واحد والأخت الكبرى تسكن في سوريا بسبب أمور اقتصادية ولديها أولاد ثلاث.
هل نستطيع إجبار الأم المترفة على القبول بتقسيم الإرث لحصول الأخرى على الإرث الخاص بها وببنتيها لمساعدتها في الهجرة من البلاد بتهديدها بسحب الوصاية وتقسيم الإرث، تصفية الإرث لنتمكن من إضافة بناء خاص بنا كإخوة، سحب حق الوصاية أنا كعمة للأولاد وتصفية الإرث وإعادتهم إلى والدتهم أو التهديد بذلك
تصفية الإرث لرغبة الجدة بالتنازل لنا نحن أولادها الثلاث عن حصتها في الإرث، هل هناك أي إثم في ذلك نحاسب عليه أنا ووالدتي وإخوتي أمام الله أجيبوني بسرعة، رجاء رجاء للوضع المتأزم في العائلة ونحن لانريد أن يصيبنا غضب من الله
وجزاكم الله كل خير وأنا في الانتظار على أحر من الجمر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على السؤال نشكر السائلة الكريمة على اهتمامها بدينها والخوف مما يغضب الله تعالى، وبخصوص السؤال فإنه بعد التأمل فيه يتبين لنا أنه تضمن ثلاثة أسئلة حسبما فهمنا.
1- هل لها الحق باعتبارها عمة أن تطلب الوصية على أبناء أخيها القصر وبذلك تستطيع التصرف دون إثم؟ والجواب أن بإمكانها أن تطلب ذلك من الجهة المسؤولة وهي القضاء الشرعي بشرط أن تعلم في نفسها القدرة على القيام بهذه المهمة العظيمة وأداء هذه الأمانة الخطيرة، فإذا أقامها القاضي وصية فلها حق التصرف بكل ما هو في مصلحة القصر بما في ذلك تقسيم التركة وتنمية مالهم واستثماره لهم ولا إثم عليها ولا ضمان ما لم تقصر مع القدرة.
والسؤال الثاني: هل يستطيعون إجبار إحدى الزوجتين السابقتين للأخ على القبول بقسمة التركة؟ والجواب أن لهم الحق في إجبار من يمتنع من الورثة من التقسيم حتى ينتفع كل صاحب حق بحقه المعطل بعدم التقسيم، ومن امتنع من ذلك رفع أمره إلى القضاء الشرعي، ولا يحق لأحد تعطيل قسمة التركة لهذه الأسباب التافهة التي لا علاقة لها بالأمور التي يوقف لها القسم شرعا. والسؤال الثالث: هل يجوز للجدة التنازل عن نصيبها من التركة لصالح أبنائها الأحياء دون غيرهم؟ والجواب أنه يجوز لها ذلك وليس عليها إثم ولا على أبنائها، فالعدل واجب بين الأبناء فقط، أما غيرهم من الأقارب كالأحفاد وغيرهم فلا يجب العدل بينهم في العطية، ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الإعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
وللمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم في هذه المواضيع نرجو أن تطلعي على الفتاوى التالية أرقامها: 20282 / 30186 / 37701 / 72109 / 39731 / 65195.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1427(14/1600)
مجرد تسجيل الممتلكات باسم أحد الورثة لا تأثير له على حق الباقين
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال بخصوص الميراث: هناك أخ له أملاك ورثها من أبيه وسجلت الأملاك باسمه ولم يسجل اسم أخته في هذه الأملاك وكانت هي حية ولم تسجل اسمها في الطابو مات الأخ والأخت وبقي ورثتهم، السؤال هو: هل لورثة الأخت حق في مال ورثة الأخ، أي هل على الأولاد أن يعطوا ورثة عمتهم من الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام والد الأخ والأخت المذكورين قد توفي في حياتهما، فإن حق الإرث قد استقر لهما شرعاً سواء سجلت ممتلكات والدهما باسمهما أو باسم أحدهما، فمجرد التسجيل باسم أحدهما لا تأثير له على حق الآخر ما لم يتنازل بطيب نفسه ويكون رشيداً بالغاً وقت تنازله.
ولذلك فإن من حق أبناء الأخت المطالبة بحقهم وهو نصيب أمهم من تركة أبيها, وعلى أبناء خالهم أن يسلموهم حقهم غير منقوص إلا إذا تنازلوا لهم عنه أو عن شيء منه بطيب أنفسهم، وهذا الحق لا يسقطه تقادم الزمن أو كون التركة سجلت باسم خالهم دون أمهم, ما لم يثبت أنها تنازلت له عن حقها بطيب نفسها وحال أهليتها للتصرف كما تقدم، وإذا لم يكن مع الأخ وأخته غيرهما من الورثة فإن للأخ الثلثين وللأخت الثلث، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 73208، 2962، 20488 للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1427(14/1601)
من بنى بيتا على أرض يملكها أبوه ومات الوالد وله ورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت ببناء بيت على قطعة أرض يملكها والدي من مالي ولي أختان، فما هو حقهم في الميراث، علماً بأني قد سددت ديناً كبيراً كان على والدي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جميع ما ترك والدك من أرض وغيرها يعتبر تركة يقسم على جميع ورثته حسبما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن رضي بقية الورثة بالتنازل لك عن نصيبهم من القطعة التي بنيت عليها فإنها تعتبر ملكاً خاصاً بك ولا تدخل في التقسيم إذا كانوا رشداء بالغين.
وإن لم يرضوا بالتنازل فعليك أن تعوضهم عنها ثمنها, وإذا لم يرضوا بالثمن فعليهم أن يعوضوك قيمة البناء، وفي حال تعويضهم للبناء يعتبر البيت والقطعة تركة فيضمان إلى بقيتها لتقسم على الجميع.
وأما الدين الذي سددت عن والدك فإن كنت فعلت ذلك تبرعاً منك وهبة له فليس لك الرجوع به على التركة أو الورثة، وإن لم يكن ذلك تبرعاً منك فلك الرجوع به على التركة ويقضى لك به منها قبل قسمها، ويمكن أن يقابل مع قطعة الأرض إذا كان يساوي قيمتها وهذا إذا لم ترض أختاك بالتنازل عنها لصالحك، وإذا كنت لم تنو تبرعاً ولا غيره فإنه يرجع إلى العرف، فإن كان العرف يقتضي أن الأبناء يتبرعون لآبائهم في مثل هذه الحالة فإنه يعتبر تبرعاً وليس لك الرجوع به على التركة، أما إذا لم يكن الأبناء يتبرعون لآبائهم في مثل هذه الحالة فلك الرجوع بما سددت من ديون عن والدك على تركته، وللمزيد من الفائدة والأدلة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 57819، والفتوى رقم: 41791 وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1427(14/1602)
مات عن زوجة وشقيق وشقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الفاضل بعد التحية،،، رجل توفي وليس له لا أولاد ولا بنات ترك زوجة لها ولد وبنت من رجل آخر وله شقيق وشقيقة كيف يتم تقسيم الورثة عليهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أقارب الميت محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم هو زوجته وشقيقه وشقيقته، ولا شيء لأبناء الزوجة ما داموا من غير الميت.
وكيفية تقسيم التركة هي أن للزوجة الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث لزوجها، وذلك لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} وما بقي بعد فرض الزوجة وهو ثلاثة أرباع يقسم بين الأخ والأخت الشقيقين للذكر منهما ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1427(14/1603)
يحرم إكراه الوارث للتنازل عن ميراثه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما عاقبة الوالدة التي تضغط على ابنتها لتتنازل عن إرثها من والدها المتوفى لصالح أخيها الوحيد وهل يجوز أن تقاطع الأم ابنتها لهذا السبب؟ علما بأنها كانت دائما تميز بين الابن والابنة فله من كل شيء أحسنه وأفضله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأم ولا لغيرها أن تضغط على ابنتها أو غيرها من الورثة حتى تترك نصيبها للغير، فنصيب الوارث من التركة حق فرضه الله تعالى في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا {النساء: 7} وحتى لو تنازلت البنت تحت الضغط أو الحياء, فإن ذلك لا يبيح نصيبها لمن تنازلت له عنه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد, وقال أهل العلم: المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا.
وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتاوى التالية أرقامها: 19529 / 71273 / 40429، وعلى هذه الوالدة أن تتقي الله وتعدل بين أبنائها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لغيرهما: سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، ولا يجوز لها أن تقاطع ابنتها لمجرد امتناعها عن التنازل عن حقها, وإن فعلت ذلك فهي آثمة, وعليها المبادرة إلى التوبة إلي الله تعالى ومواصلة ابنتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1427(14/1604)
مات عن أربع أخوات وولدي ابن عم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أخي وترك بعض المال ونحن أربعة أخوات وليس لنا إخوة رجال وقد أوصى لنا نحن الأخوات الأربعة بكل ماله في وصية مكتوبة موزعاً بالتساوي ووالده متوفى وأيضاً والدته وليس لنا أي أقارب سوى ولدين لابن عم توفي قبل وفاة أخي بوقت طويل فهل يرث أبناء ابن العم، وما هي كيفية توزيع التركة؟ ولكم الشكر منا والثواب من الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كيفية توزيع تركة أخيك يكون على النحو التالي، ما دام لم يرثه غير ما ذكرت: لأخواته الثلثان فرضاً لتعددهن وعدم وجود أخ معهن؛ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176} ، وأما ما بقي بعد فرض الأخوات وهو الثلث فهو لأقرب العصبة، وهو هنا ولدا ابن العم إن كانا أقرب العصبة فعلاً وإلا فهو لمن هو أقرب منهما، لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأما وصية أخيكن فلا تصح لأنها وصية لوارث، إلا إذا أجازها الورثة (العصبة) فإن أجازوها وكانوا رشداء بالغين صحت وقسم المال عليكن بالتساوي.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1427(14/1605)
انتفاع الورثة الفقراء بالفوائد الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أم كانت لي بنت وولد، قام زوجي بوضع عشرة آلاف جنيه لكل منهما؛ وفي مرض موته رزقني الله بابنة ثم توفاه الله، فحاولت سحب المبلغ ووضعه في مصرف إسلامي فلم أتمكن والآن معاش زوجي لا يكفي احتياجاتنا الأساسية لأن أبنائي في مراحل التعليم المختلفة، وأنا الآن أقوم بوضع جزء من العائد السنوي للمبلغ المودع في البنك باسم البنت الأخيرة والجزء الآخر من العائد السنوي أستعين به على المعيشة مع العلم أني أقبل الصدقة.
فما حكم وضع جزء من الفوائد باسم الابنة الأخيرة.
وما حكم أخذ الجزء الآخر للاستعانة على المعيشة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن هذه الهبة التي أعطاها الأب لكل من ابنه وابنته، إذا حازاها هما أو حازها لهما وكيل عنهما قبل مرضه فهي ملك لهما، طالما أنه لم يكن له من الولد حين الهبة غيرهما.
وأما إذا لم تتم الحيازة قبل المرض الذي توفي فيه فإنها تبطل ويرجع المال الموصى به تركة يستوي فيه جميع الورثة.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإنه لا يجوز للمسلم أن يستثمر أمواله في البنوك الربوية أصلا، ومن فعل ذلك فهو مراب مرتكب ما حرم الله تعالى معرض نفسه لمحاربة الله تعالى وسخطه ولعنته. وأدلة ذلك كثيرة جلية من الكتاب والسنة. ويجب على من فعله أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا ويقلع عن الربا والتعامل به، فإن تاب فله رأس ماله فقط لقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279} .
وما آل إلى الورثة من الفوائد الربوية فلا حق لهم فيه، إذ هو ليس من التركة بيقين، لأنه مال عُلمت حرمته، فوجب اجتنابه، وعليهم أن ينفقوه في أوجه الخير وسبل المنافع العامة ونحو ذلك.
ولكن بما أن الورثة المذكورين فقراء، وقد ذكرت أن معاش زوجك لا يكفي احتياجاتكم الأساسية، فهم كغيرهم من الناس في إمكان الانتفاع بهذه الفوائد لأنهم لم يكتسبوها بأنفسهم، فكانوا كغيرهم من أهل استحقاقها.
والواجب أن تسحب تلك الأموال عن البنك الربوي متى أمكن ذلك.
وقد علمت مما ذكر جواب سؤالك الآخير وجزء كبير من سؤالك الأول.
وبقي أن نضيف فقط أنه ليس من حقك أن تأخذي شيئا من ممتلكات الابن والبنت الكبيرين لتودعيه باسم البنت الصغرى. وأما ما كان لها هي أو لك أنت فلا مانع من إيداعه في بنك إسلامي باسمها هي.
ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1427(14/1606)
حكم وراثة إعانة الحكومة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي زوج أختي بحادث سيارة وهو موظف عند الحكومة وزوجته حامل منذ شهرين. الجهة التي يعمل بها تعطي زوجة المتوفى إعانة وفاة (كنوع من التكافل الاجتماعي بين العمال) فهل هذه الإعانة تعتبر إرثا شرعيا من حق جمييع الورثة أم من حق الزوجة فقط علما أن كل موظف عند بدء توظيفه تطلب منه الجهة التي يعمل بها أن يكتب وصيته بخصوص هذه الإعانة ولكن الشركة التي يعمل بها وجدت أن الوصية يكتبها العاملون لديها في أول يوم عمل لديها وبعد سنوات يكون الأعزب قد تزوج ومن ليس لديه أولاد قد أتاه الأولويات تتغير عند الأشخاص بمرور السنين فارتئت الشركة أن تكون الإعانة من حق الزوجة والأولاد، والسؤال هل يحق لأختي أن تأخذ الإعانة لوحدها أم يجب أن تعطي ورثته أيضا علما أن أختي فقيرة جدا وأهله فقراء أيضا وأباه متوفى وليس لأختي أولاد منه إلا الحمل الذي بين أحشائها وكانت تسكن معه عند أهله أي ليس لديها منزل خاص وبعد العدة سترجع لبيت والدها
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الإعانة التي تقدم الحكومة أو الشركة مقتطعة من راتب الموظف المتوفى فإنها تكون تركة على جميع ورثته. وإن كانت من عقد التأمين فلا يحق لهم منها إلا ما دفعه مورثهم أو دفع عنه، وما زاد على ذلك يرد للشركة لأن عقود التأمين عقود فاسدة لا يجوز منها إلا التأمين التعاوني، فإن كانت الإعانة بناء على تأمين تعاوني فلهم أخذ جميعها وتقسم الإعانة على الورثة كل حسب نصيبه. وإن كانت الإعانة مجرد هبة من الحكومة أو الشركة فإنها تكون لمن حددتها له، فإن كانت مخصصة للزوجة فهي لها وإن كانت مخصصة لغيرها من أقارب الميت فهي له، وإن كانت عامة لجميعهم فإنها تقسم عليهم وفق ماحددته الجهة المانحة، وحيث اعتبرناها تركة فإنها يوقف قسمها حتى تضع أختك، فإن ولدت ذكرا كان المال له بعد ما يأخذ أصحاب الفروض من الزوجة وغيرها فروضهم، أما إذا ولدت أنثى فيكون لها النصف، والباقي بعد أصحاب الفروض للعاصب، ولا تأثير لفقر الورثة أو غناهم على القسمة. وما رأته الشركة أن الإعانة حق للزوجة والأولاد لا اعتبار له أيضا؛ إلا إذا كانت الإعانة هبة منها لهم وليست مقتطعة من الموظف كما سبق.
وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتاوى: 25719، 73255، 72213.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الإعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1427(14/1607)
ماتت عن ثلاث بنات وزوج وأم وأختين شقيقتين وأخوين شقيقين
[السُّؤَالُ]
ـ[أتوجة بسؤالي هذا نيابة عن ثلاث أخوات يسألن عن كيفية توزيع الميراث الذي تركته أمهم بعد وفاتها رحمها الله، والسؤال هو: امرأة ماتت عن ثلاث بنات وزوج وأم وأختين شقيقتين وأخوين شقيقين.. فكيف يتم تقسيم الميراث وما هو نصيب كل واحد منهم.. بارك الله فيكم وحفظكم ورعاكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نصيب البنات هو الثلثان فرضا لتعددهن؛ كما قال تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} ونصيب الزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: 12} ونصيب الأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} وبما أن التركة قد استغرقها الفروض فإنه لا شيء للإخوة والأخوات الأشقاء لأنهم عصبة لم يبق لهم شيء بعد أصحاب الفروض، ولهذا فالتركة من اثنا عشر وتعول لثلاثة عشر:
للزوج ربع اثنا عشر وهو: ثلاثة.
وللبنات ثلثاها وهما: ثمانية.
وللأم سدسها وهو: اثنان.
والجميع ثلاثة عشر وهي التي عالت إليها التركة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الإعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1427(14/1608)
الورثة البالغون الرشداء يمضي إذنهم بالتصدق بالميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة، وكان والدي شيخا كبيرا في السن، ولي ثمانية إخوة، وكلهم مشغولون في مصالحهم، وكنت أنا الوحيدة بين هؤلاء الإخوة البارة بوالدي، وكان بيت والدي يبعد عن بيتي كيلو مترا واحدا، وكنت كل يوم أذهب إليه لأقوم بواجبه من حيث الطعام والشراب والاستحمام والتنظيف له ولبيته، وكان معاشه الشهري في حوزتي، وبعد أن اختاره الله عز وجل بقي معي بعض من المال فتصدقت منه والباقي معي فهل يجوز لي أن آخذ باقي المال أم أتصدق به، مع العلم أن أبي كان له قطع من الأراضي فأعطى إخوتي منهم خمسة أقسام وأنا نصف قسيمة ما يعادل 200م، وقال لي إخوتي تصدقي بكل المال الذي بقي معك عن روح الوالد، وأنا حالتي متوسطة الحال هل يجوز لي أن آخذ منه شيئا؟ أفيدوني أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يرحم والدك وأن يجزيك خيرا ويتقبل منك ما قمت به مما فرض الله عليك من بر والدك.
ولتعلمي أن ما ترك والدك يعتبر تركة على جميع أبنائه وبناته ولا يجوز لك التصرف فيما زاد عن نصيبك منه بصدقة ولا غيرها إلا بإذن إخوانك.
فإن كان إخوانك علموا بما تصدقت به عن الوالد وأمضوه فهو ماض إذا كانوا رشداء بالغين، وإن لم يرضوا بذلك فعليك أن تردي لهم ما زاد على نصيبك ليتصرف كل واحد في نصيبه كما يشاء.
وإذا كان إخوانك قد أمروك بالتصدق بكل ما بقي عندك بعد وفاة أبيكم فإن ما فعلت يعتبر ماضيا ولا تحتاجين إلى سؤالهم مرة أخرى.
وإذا كنت أنت تحتاجين إلى البقية ولم يعين إخوانك شخصا آخر بعينه أو صفته، فلك أخذه ما داموا قد فوضوا لك الأمر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. رواه الترمذي وغيره.
وإذا كنت لا تحتاجين إليه فإن عليك أن تصرفيه لغيرك من الفقراء والمساكين.
وبخصوص نصيبك من تركه أبيك فإنه نصف نصيب أحد إخوانك؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ {النساء:11} ، ونرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 71873.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1427(14/1609)
ماتت عن زوج وابن وبنتين وحفيد وحفيدة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت وتركت زوجا وابنا وبنتين وحفيدا وحفيدة من بنتها التي ماتت قبلها، ما أنصبة الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوارث من الأقارب المذكورين هم الزوج الابن والبنتان، وتفصيل ذلك: أن للزوج الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12} ، وما بقي بعد فرض الزوج للابن والبنتين يقسم بينهم للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ولا شيء للأحفاد مع وجود الأبناء المباشرين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1427(14/1610)
مطالبة الأبناء أباهم بميراث أمهم لمتوفاة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت والدتي منذ 4سنوات وكانت تملك مناصفة مع والدي قطعة أرضية فلاحية وبعد وفاتها طلب منا والدي ونحن 4 أخوة بنتان وولدان منحه توكيلا لتسهيل عملية البيع وقبل بيع القطعة الأرضية مات أخي الأصغر تاركا زوجته وبنتا عمرها شهران. بعد ذلك باع والدي القطعة الأرضية بمبلغ 60000 دولار أعطى منها لزوجة أخي المتوفى مبلغ 5000 دولار دون معرفة المقياس الشرعي الذي اعتمده في إعطائها هذا النصيب في حين لم أتوصل أنا وأختي وأخي بأي نصيب من ميراث أمي. فهل يحق لي شرعا أن أطالب والدي بحقي من ميراث أمي علما بأنه متزوج الآن وله من زوجته الجديدة بنتان. وما هو نصيبي الشرعي من هذا الميراث؟
أفيدوني وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حقك وحق إخوانك مطالبة أبيكم بنصيبكم من تركة أمكم فهذا حق فرضه الله تعالى لكم في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا {النساء: 7} ولكن ينبغي أن يكون ذلك بأدب ورفق ولين لأن منزلة الوالد تستوجب بره والإحسان إليه، ويجب على والدكم أن يعطي كل ذي حق حقه.
ونصيب والدتكم من ثمن القطعة هو نصفها لأنها تملك نصف القطعة كما قلت، ولذلك فإن نصيب والدكم من تركة أمكم هو الثمن وهو ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون، وأما الباقي وهو ستة وعشرون ألفا ومائتان وخمسون فإنها تقسم بين الأبناء والبنات، للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى إذا لم يكن معهم صاحب فرض من أم للميتة أو أب لها، ولذلك فإن لكل واحد من الأبناء ثمانية آلاف وسبعمائة وخمسون، ولكل واحدة من البنات أربعة آلاف وثلاثمائة وخمس وسبعون.
وعليه فإن نصيب الابن الذي توفي يكون نصفه لبنته وهو أربعة آلاف وثلاثمائة وخمس وسبعون، ولزوجته الثمن وهو ألف وثلاث وتسعون فاصلة خمس وسبعون، والباقي بعد فرض البنت والزوجة هو ثلاثة آلاف ومائتان وواحد وثمانون فاصلة خمس وعشرون يأخذها الأب كعاصب.
والحاصل أنه لا مانع من المطالبة بحقكم من التركة وذلك لا يتنافى مع البر بالوالد كما أن على الوالد أن يدفع لزوجة ابنه وبنتها نصيبهما من تركة ابنه المتوفى، وخمسة آلاف التي دفع لزوجة ابنه أكثر من نصيبها وأقل من نصيب ابنتها كما رأيت، إلا إذا كان دفعها لها تبرعا منه ومن باب المساعدة.
هذا وننبه إلى أن نصيب البنت من مال والدها المتوفى يجب أن يوضع تحت أمين رشيد ينميه لها، والقاضي هو الذي يتولى تحديد ذلك الأمين ما لم يكن أبو البنت أوصى إلى أحد بعينه.
ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1427(14/1611)
من شروط صحة التنازل عن الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[خالتي عجوز لا أبناء لها، تعيش في بيت جدي وأراد خالي بيع نصيبه فيه لها ليضمن عودة مال ورثته هي وخالي وأمي من جدتي منذ3 سنوات مضت لأنه وريثها الأوحد. لكن خالتي قد تصدقت بمعظم مالها الموروث على إحدى أخواتي لأنها هي التي في حاجة إليه أكثر من أي واحد منا حسب اعتقاد خالتي. فهل لها حق هذه الهبة؟
ثم إن خالتي لا تريد مغادرة بيتها فتولّت أختي الأخرى التي تعمل شراء نصيب خالي في هذا البيت وهي مكرهة لا لشيء إلاّ لتبقى خالتي في بيتها ولا تجبر على مغادرته. ولأن السعر الذي طلبه خالي كان في اعتقادنا مغال فيه كثيرا أرادت كل من أمي وخالتي التنازل عن حقهما في هذا البيت لأختي هذه كهبة. فهل لهما الحق في ذلك علما بأن أمي أيضا لها 9 أبناء؟ اقترحت أنا على أختي المشترية لهذا البيت أن تعطي لكل من أمي وخالتي نصيبا من المال حسب قدرتها في حالة عدم قدرتها على قبول الهبة شرعيا فهل أخطأت في هذه النصيحة؟ علما بأن أختي هذه قد استعارت من المال الكثير حتى تشتري البيت وهي مكرهة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق خالتك أن تهب من مالها ما تشاء لمن تشاء وتنفق منه في وجوه البر والاحسان ما دامت أهلا للتصرف، وصدقتها بمعظم مالها الموروث على إحدى بنات أخواتها لأنها محتاجة أكثر من غيرها فيه خير كثير وأجر عظيم لأنها صدقة على محتاج وصلة لرحم، فقد روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة, وعلى ذي الرحم صدقة وصلة.
وأما تولي أختك الأخرى شراء نصيب خالكم بما هو فوق سعره العادي حتى تبقى خالتكم في البيت فهو إحسان تشكر عليه وتؤجر إن شاء الله تعالى.
وأما ما أرادته أمك وأختها من التنازل عن نصيبهما من البيت لصالح أختك أو لغيرها فلهما الحق في ذلك إن كانتا رشيدتين ويملكان حق التصرف، ولا تأثير لوجود الأبناء على هبتهما ما دامتا أهلاً للتصرف، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبرعون بما شاءوا من أموالهم ولهم أولاد.
وبخصوص اقتراحك على أختك أن تعطي لأمك وخالتك شيئا من المال كمكافأة أو عوض عن الهبة التي وهبتا لها فإنه اقتراح جيد، وخاصة إذا كان عندها ما تكافئهما به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعو له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وصححه الألباني. وللمزيد نرجو أن تطلعي على الفتاوى التالية أرقامها: 15525، 20453، 28296.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1427(14/1612)
ميراث من ترك بنتين وبنتي ابن وأختا لأبوين أو لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة ماتت عن أربع بنات وابنة ولد وأخت و3 أبناء أخ شقيق و6 بنات أخ شقيق وتركت 138133.33 ريال فما هو نصيب كل وارث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة الميتة منحصرين فيمن ذكروا في السؤال فإن تركتها توزع هكذا:
لبناتها الأربع الثلثان ومقدارهما من التركة 92088.8 فيكون نصيب كل واحدة من البنات 23022.2 والباقي بعد ذلك تأخذه الأخت إن كانت شقيقة أو لأب تعصيباً لأنها تنزل منزلة أخيها مع البنات، قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: وإن خلف بنتين وبنتي ابن وأختا لأبوين أو لأب فللبنتين الثلثان والباقي للأخت، ولا شيء لبنتي الابن لأنه لم يبق شيء من فرض جنس البنات وهو الثلثان. انتهى.
ومقدار الباقي لها من التركة هو 46044.4 وأما إن كانت الأخت لأم فلا شيء لها، ويأخذ أبناء الأخ الشقيق الباقي ويقسم بينهم بالسوية، ولا شيء لبنت الابن ولا لبنات الأخ الشقيق ولا لأبناء الأخ الشقيق أيضاً إذا كانت الأخت شقيقة أو لأب.
ثم إننا ننبهك أيتها السائل الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1427(14/1613)
حكم كتابة الممتلكات باسم الأولاد حتى لا ترث الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت مرة ثانية من رجل أرمل ميسور الحال ففرض أولاده أن يكتب كل ما يملكه باسمهم كي لا أرث شيئا من بعد مماته بحكم أن المال سيذهب بعدها للغريب لأولادي من زواجي الأول فهل هذا جائز دينياً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للشخص المؤهل للتصرف أن يوزع جميع ممتلكاته بهبة أو صدقة أو غيرهما، إذا كان ذلك على سبيل النفاذ بحيث يتصرف كل من وهب له شيء تصرف المالك في ملكه.
أما إذا كان ذلك معلقاً بموت الواهب فإنه يأخذ حكم الوصية فلا يجوز أن تكون لوارث ولا بأكثر من الثلث، إلا إذا أجاز ذلك الورثة وكانوا بالغين رشداء، ولا يجوز أن يفعل أيا من الفعلين بقصد حرمان أحد الورثة من حقه الذي فرضه الله تعالى له في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك عومل بنقيض قصده.
وبناء عليه، فما يريده أبناء زوجك من كتابة جميع ما يملك بأسمائهم، لا يجوز إن كان بقصد حرمانك مما فرضه الله لك من الحقوق، ولا ينفذ ذلك التصرف معاملة لفاعله بنقيض قصده، سيما وأنهم إنما يكتبون مثل ذلك صورياً إلى وفاة المورث وليس لهم التصرف فيه حال حياته، وهذه وصية لوارث وهي مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود، وفي رواية: إلا أن يشاء الورثة. وانظري الفتوى رقم: 2331، والفتوى رقم: 9084.
وعلى كل فلا يجوز لزوجك مجاراة أبنائه فيما دعوه إليه من أمر محرم فإنما هم فتنة، كما قال الله تعالى: إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ {التغابن:15} ، فليتق الله ربه, ولا يفعل إلا ما يرضيه سبحانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1427(14/1614)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت والدتي منذ 4سنوات وكانت تملك مناصفة قطعة أرضية فلاحية مع والدي. وبعد وفاتها طلب منا والدي ونحن 4 إخوة بنتان وولدان منحه توكيلا لتسهيل عملية بيع القطعة الأرضية وقبل بيعها توفي أخي الأصغر تاركا زوجة وبنتا عمرها شهرين. بعد ذلك باع أبي البقعة الأرضية وأعطى زوجة أخي نصيبها من الإرث مع ابنتها دون معرفة المقياس الشرعي الذي اعتمده في حين لم أتوصل أنا وأختي وأخي بأي نصيب حتى الآن. فهل يحق لي أن أطالب والدي بحقي من ميراث أمي علما بأنه متزوج وله بنتان من زوجته الجديدة، وما هو نصيبي الشرعي من هذا الميراث علما بأنه باع القطعة الأرضية بمبلغ 60000 دولار أعطى منها لزوجة أخي مبلغ 5000 دولار. أفيدوني؟
وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب تقسيم تركة الأم على جميع ورثتها وإيصال حقوقهم إليهم فيها، ولا تجوز مماطلتهم وتأخير قسمتها إن طلبوا ذلك أو لمن طلبه، وإذا كانت تركة الأم تتمثل في نصيبها من تلك الأرض التي بيعت بستين ألف دولار فتركتها ثلاثون ألف دولار تقسم على جميع ورثتها بما في ذلك ابنها الذي توفي بعدها قبل قسمة تركتها، وتوزع التركة هكذا:
لزوجها الربع لوجود الفرع الوارث، ومقداره من التركة سبعة آلاف وخمسمائة دولار، والباقي بعد ذلك بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو هكذا، لكل واحد من أبنائها الاثنين سبعة آلاف وخمسمائة دولار، ولكل واحدة من بناتها الثنتين ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون دولارا.
إذن فنصيبك أيتها السائلة الكريمة من تركة أمك هو ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون دولارا، ولك الحق بمطالبة أبيك بها، ولا يجوز له منعك إياها، وليكن ذلك كله بحكمة وموعظة حسنة، ولا حرج عليك في رفع الأمر إلى المحكمة إن امتنع.
وأما تركة أخيك فيضم نصيبه من تركة أمه وهو سبعة آلاف وخمسمائة دولار إلى ما ترك من أموال أخرى إن كان ترك شيئا، ويقسم جميع ذلك على ورثته، وهم -حسبما ذكرت في السؤال- زوجته ولها ثمن تركته لوجود الفرع الوارث ومقداره من نصيب زوجها في تركة أمه هو 937,5 دولارا، وابنته لها نصف تركته ومقداره من نصيب أبيها في تركة أمه هو 3750 دولارا، وأبوه وله سدس التركة فرضا والباقي بعد نصيب الزوجة والبنت تعصيبا ومقدار ذلك من نصيب الميت في تركة أمه هو 2812,5، ولا شيء لك ولا لأختك وأخيك في تركة أخيكم لوجود الأب فأنتم محجوبون به، ولكن لكم نصيبكم في تركة أمكم على ما بيناه سابقا.
ثم إننا ننبهك أيتها السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1427(14/1615)
مات عن زوجة وأم وابن وأخوين
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي توفي إلى رحمة الله قبل شهرين ولم يكتب أي وصية، عنده زوجة وطفل عمره ست سنوات ووالدتنا موجودة ولدينا أخ أكبر منا عمرا، وكنت مع أخي المتوفى رحمه الله شريكان في المال والعمل ولمدة ستة أعوام نعمل سويا على بركة الله حتى أخذ الله سبحانه وتعالى أمانته، والآن لدي المبالغ المشتركة، وأريد أن أقسًم المال بيني وبين من له الحق في مال أخي المتوفى، أرجو منكم المساعدة في حل هذا الأمر بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهل والدتنا لها نصيب من مال المرحوم وكذلك الأخ الأكبر منا؟
ولكم الشكر والتقير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي المسألة أمران، أحدهما: مسألة الشراكة بينك وبين أخيك.. والحكم فيها أن يتم توزيع المال بينك وبينه بحسب عقد الشراكة، فلك رأس مالك، ولك من الربح بحسب ما اتفقتما عليه ثلثاً أو ربعا أو غيره.
وأما تركة الميت فإنها تقسم على ورثته وهم حسب ما ذكر في السؤال زوجته ولها ثمن تركته فرضا، وأمه ولها سدس تركته فرضا، والباقي بعد ذلك يعطى لابنه تعصيبا، ولا شيء لك ولا لأخيك الأكبر من تركة أخيكما لكونكما محجوبين بالابن.
ثم إننا ننبهك أيها السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1427(14/1616)
حكم توسيع منزل القصر من ميراث أمهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أطفال زوجتي التي ماتت جميعا صغار قاصرون ومصاغها موجود لدي كيف أتصرف بهذا المصاغ.علما بأننا نحتاج إلي توسيع بيتنا والذي يسكن به أطفالها وهل إنفاقه في عمل توسعة للسكن في ظل وجود زوجة جديدة غير عادل. أو هل أبقيه معي كأمانة وأستخدمه في تعليم أبنائها.أم أنه لا يجوز ذلك في ظل أنني مقتدر والحمد لله لتعليمهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تركته المتوفاة يتم حصره وحصر الورثة, ومن بينهم الزوج, ومن كان حيا من أبويها عند موتها، وقسمة التركة عليهم كل بحسب نصيبه، ويدخل في ذلك حليها، فإما أن يباع ويقسم الثمن أو يقوم وتقسم القيمة، وكون الأولاد لا يزالون صغارا، لا يمنع من قسمة التركة والمسؤول عنهم هو وليهم وهو الوالد هنا، حيث يقوم بالتصرف فيه بحسب مصلحتهم، ويصرفه في النفقة عليهم وتعليمهم وغير ذلك من مصالحهم، وله أن يحفظه لهم كأمانة حتى يكبروا، وينفق عليهم من ماله، ويكون ذلك من باب الإحسان إليهم، وتراجع الفتوى رقم: 23776.
ولا حرج من توسعة البيت الذي يسكنونه، بهذا الحلي إذا كان فيه مصلحتهم، فسكنى الأولاد الأغنياء لا تلزم أباهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1427(14/1617)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تتأكدوا من سؤالي رقم: 2111160 المبلغ الذي آل إلى والدتي خاص بالوالد فكيف يكون هناك نصيب لها رغم أنها أخت من أم؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جوابنا على السؤال بالرقم المذكور قد تم بناء على أن ما تركت الأم يعتبر ملكا لها ولذلك كانت القسمة على ولدها المذكور وابنتيها، وما دام المبلغ المذكور ملكا لزوجها فإن السؤال يتضمن تركتين، الأولى لأبيك (زوج أمك) والثانية للأم (زوجة أبيك) وهذا ما لم توضحه في السؤال الأول.
ولذلك فإن كان ورثة الأب محصورين فيمن ذكر وهم: زوجته (أمكم) وأختك الشقيقة فإن التركة تقسم على النحو التالي: لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، وثمن مائة ألف هو اثنا عشر ألفا وخمسمائة، والباقي بعد فرض الزوجة يقسم بين ابنه وابنته للذكر ضعف نصيب الانثى، فيكون للابن ثمانية وخمسون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون جنيها وثلث الجنيه، وللبنت تسعة وعشرون ألفا ومائة وستة وستون جنيها وثلثا جنيه، ولا شيء لأختكم من الأم في تركة أبيكم، لأنها لا علاقة لها به.
وأما تركة أمكم فإنها تقسم على ورثتها بعد معرفتهم وحصرهم، فإن كان لا يرثها غيركم فإن ما تركت يقسم على ما جاء في الفتوى رقم: 73154، جوابا على السؤال الذي ذكرت رقمه.
إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1427(14/1618)
من استدان من مورثه ومات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وأنا مطلوبة له رحمه الله بدين من المال علما أنه لم يتم تقسيم الإرث لحد الآن وذلك لبقاء والدتي على قيد الحياة وجعلها المتصرفة بكل شيء بموافقة جميع إخواني وأخواتي وأنا. علما أن قيمة المال قد تغيرت منذ ذلك الوقت.مع العلم أني كنت في ذلك الوقت غير متزوجة والآن أنا متزوجة بفضل الله فهل يجوز تسديد المبلغ من مال زوجي في حالة تسديد المبلغ أو التصدق به.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الدين الذي كان يطلبه عليك والدك يعتبر جزءا من تركته، وكما أنه لا يجوز لأحد من الورثة أن يستبد بشيء من التركة دون سائرهم، فكذلك لا يجوز لأحد منهم أن يمتنع من قضاء دين من التركة. لأن الورثة يشتركون في جميع متروك الميت. قال الله سبحانه وتعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً {النساء: 7} .
فالواجب –إذاً- أن تسددي هذا الدين من مالك الخاص أو من مال زوجك إذا كان يقبل لك ذلك، أو أن يحسب عليك في نصيبك من التركة. ولا يجزئ عنك التصدق به ما دام أصحابه موجودين.
ثم إن تغير قيمة المال لا يزداد بها الدين عما كان عليه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1427(14/1619)
حكم التنازل عن الميراث لأحد الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أنا غير متزوجة ونملك دارا باسم أبي المتوفى أنا وإخواني، إخواني وأخواتي يرغبون بتسجيل الدار باسمي برضاهم، وهم متزوجون وأنا أعيش مع والدتي وبرضاها أيضاً، فهل هذا مخالف للشرع، فأرجو إعلامي؟ ولكم جزيل الشكر، وجعله الله في ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما خلفه الميت فهو ميراث، يقسم بين مستحقيه، فإن تنازل عنه الورثة لأحدهم، فله أخذه بشرط أن يكونوا بالغين رشداء، وإلا فلا يجوز له أخذه، ولك أن تراجعي في هذا الفتوى رقم: 20453، والفتوى رقم: 54114.
وعليه؛ فإذا كان إخوتك وأخواتك وأمك جميعاً رشداء، ولم يكن ثمت وارث خارج عنهم يمتنع من تسجيل الدار باسمك، فلا مانع من تسجيلها باسمك.
والجدير بالملاحظة أن تسجيل الدار إذا كانوا يقصدون به تمليكك إياها (وهو المتبادر من السؤال) ، فإنها تصير بذلك ملكاً لك، وإن كانوا يقصدون مجرد التسجيل مع احتفاظ كل منهم بحقه فيها، فإن تسجيلها حينئذ باسمك لا يعطيك فيها حقاً زائداً عما كان لك من الإرث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1427(14/1620)
حكم استيفاء الحق من ميراث من ظلمه
[السُّؤَالُ]
ـ[انفصل أبي عن أمي بالطلاق وبعدها لم يعد يلتزم بواجباته تجهانا سواء من مأكل أو مشرب أو ملبس وغيرها وتنازل عن حق الزيارة بعد أن سكنا مع أمنا في بيت منفصل عنه بعد ذلك بعدة سنوات توفي أحد إخوتي وكانت له مستحقات من جهة العمل التي كان يعمل بها علماً بأنه غير متزوج، وعند استخراج الفريضة الشرعية قُسّمت على أساس خمسة أسهم للأب والسهم السادس للأم وتم حجبنا لأن والدنا حي علما ًبأن الوالد متزوج من أخرى ولديه خمسة أولاد وحيث إننا متأكدون بأنه لو تم إعطاء كامل المبلغ له فإنه لن يعيطنا منه شيئاً وسيصرفه على زوجته وأولاده الخمسة متحججاً بأن لدينا ما ننفق به ألا وهو راتبي وراتب أختي فقط
هل يجوز لنا أن نقوم بتقسيم المبلغ وإعطائه جزءا منه والجزء الآخر يبقى لنا بعد استخراج نصيب أمنا أم لا؟ علماً بأننا ثماني بنات منا اثنتان متزوجتان وأربعة أولاد خمسة منهم قصر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قرر أهل العلم أن نفقة الابن غير المستغني بكسبه لعجز أو مرض أو نحوهما واجبة على أبيه الغني، وإلى ذلك ذهب الأئمة الأربعة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: وابدأ بمن تعول. رواه النسائي وأحمد وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.
وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ: أن يحبس عمن يملك قوته.
ولئن كان الله تعالى عذب امرأة في هرة منعت عنها نفقتها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، فكيف بمن يمنع النفقة عن من هي واجبة له.
ومع ذلك، فإن عليكم أن تعلموا أن تقصير الوالد في حقكم لا يسقط حقه عليكم من البر، فبر الوالدين من أوجب الواجبات التي لا يسقطها شيء حتى الكفر.
قال تعالى في حق الأبوين الكافرين: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً {لقمان: 15} فأمر بمصاحبتهما بالمعروف مع أنهما كافران.
وكما أن الوالد مسؤول أمام الله عز وجل عن تقصيره في حق أولاده، فالأولاد كذلك مسؤولون أمام الله عز وجل عن تقصيرهم في حق أبيهم، فكل سيسأل عما أوجبه الله عليه.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن أهل العلم قد أباحوا لمن ظفر بحقه ممن كان قد ظلمه فيه، أن يستوفيه إذا لم يترتب على استيفائه مفسدة أعظم. ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: 28871.
وعليه، فإذا كان لكم حق ثابت شرعا على أبيكم وأمكنكم استيفاؤه من حصته من الإرث، دون أن يؤدي ذلك إلى مفسدة فلا مانع من استيفائه, ولكن هذا الحق يتحدد هنا في نفقة القصر من الأطفال الذين لا مال لهم، وفي نفقة البنات اللاتي لم يتزوجن ولا مال لهن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1427(14/1621)
تقسيم ميراث من ترك بنات فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تقسيم الإرث أو الميراث لمن له بنات فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل الكريم يسأل عن كيفية تقسيم ميراث الميت إذا ترك بنات فقط وليس له أولاد، والجواب أن البنات يأخذن ثلثي مال أبيهن أو أمهن فرضا؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء:11} فإذا كان معهن صاحب فرض مثل الأم أو الزوجة أخذ فرضه، فإذا بقي شيء بعد أصحاب الفروض أخذه أقرب عاصب.
وعلى كل حال فالبنات إذا تعددن ولم يكن معهن أخ لهن ففرضهن الثلثان لا ينزلن عنه بحال من الأحوال.
إلا أننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الإعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1427(14/1622)
ميزي مال أمك المتوفاة عن مال أبيك وأعطي كل وارث نصيبه
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت أمي وتركت لنا مبلغا من المال وكانت أمي قبل موتها قد أعطته لي لوضعه في البنك باسمي لثقتها بي وهذا المبلغ جزء منه قد حصلت عليه أمي من شغلها هي والجزء الآخر من أبي ولكن الجزء الخاص بأمي أكبر من الجزء الخاص بأبي ولكن يصعب تحديد كل منهم، مع العلم أني أنا غير متزوجة ولدي أخت غير متزوجة وأخ غير متزوج وأبي موجود ولدينا أخت متزوجة وجدتي والدة أمي مازالت حية، وهذا المبلغ نحن نعتبره خاصا بالأسرة حيث إننا نصرف منه أحيانا عندما نحتاج لأن أبي أحيانا لا يعمل أقصد أن المبلغ يستفيد منه كل الأسرة، فهل هذا المال يعتبر ميراثا يجب إعطاء كل شخص حقه أم كيف نتصرف به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تركت أمك بعد الوفاة يعتبر ملكا لجميع الورثة بما في ذلك المبلغ الذي تحت يدك في المصرف، ولا يجوز لك صرف شيء منه بعد وفاتها إلا بإذن الورثة جميعا، وبما أن المبلغ المذكور قد اختلط بشيء من مال أبيك فإن عليك أن تجتهدي حتى تميزي نصيب أمك وتحتاطي لذلك، فإذا عرفت نصيب أمك فضميه إلى عموم تركتها حتى يقسم معها على جميع الورثة إن كانت لم تقسم، وإن كانت قد قسمت بالفعل عليك أن تعطي كل وارث نصيبه بما في ذلك أختكم المتزوجة وجدتك، وكونها متزوجة لا يؤثرعلى تقسيم التركة أو نصيبها منها.
والحاصل أن عليك أن تميزي ما تملك أمك وتوزعيه على الورثة جميعا إلا إذا تنازلوا عنه بطيب أنفسهم وكانوا أهلا للتصرف، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الإمام أحمد.
وكيفية تقسيم تركة أمك على الورثة المذكورين تكون على النحو التالي لأمها (جدتكم) السدس فرضا ولزوجها (أبيكم) الربع فرضا، والباقي بعد فرض الأم والزوج يقسم بين الأبناء والبنات للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى دون تمييز بين المتزوج وغيره.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 30694، 54072، 64189.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1427(14/1623)
حكم الإنفاق من التركة قبل التقسيم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أبي رحمه الله في حادث سيارة وكان السائق أخي وهو إنسان ملتزم وبسبب خروج سيطرته على السيارة لخلل ما حصل انقلاب للسيارة نجى الله إخواني الاثنين وتوفي أبي، السؤال: ما الذي يلزم أخي، هل يلزمه الصيام، علما بأنه من حفظة كتاب الله ملتزم وبار بوالديه، الرجاء الدعاء لأبي بالرحمة، وجزاكم الله خيراً.
توفي أبي منذ10 أشهر في هذه الفترة اشترينا لأخي سيارة بقيمة 100,000 تقريبا وبعض المصروفات الأخرى، علما بأننا إلى اليوم لم نقسم شيئا من الميراث ونحن 5 بنات و3 أولاد أصغرهم يبلغ من العمر 10 سنوات أي يتيم، ما الحكم في ذلك، أمي تريد أن نؤجل تقسيم الورث إلى أن يكبر أخي الأصغر، فما الحكم، التركة عبارة عن: أموال نقدية وأسهم وأراضي وعقار كيف تتم قسمتها خاصة الأسهم كيف تقسم، أمي إنسانة ملتزمة وتريد حكم الشرع في تأخير توزيع الميراث، هل يجوز ذلك علما بأنه لا يوجد سبب لذلك غير أنها تخاف على مال إخواني الصغار، كيف يتوزع الإرث على الورثة: الأم و5 بنات و3 أولاد، علما بأن جدي وجدتي لأبي متوفيان، نسأل الله تعالى الرحمة لهم جميعا، ما حكم أكل مال اليتيم، وهل إذا أخرنا توزيع الميراث وصرفنا منه نكون بذلك قد أكلنا من مال أخينا اليتيم، وبماذا تنصحوننا في هذه المسألة مأجورين؟ نفع الله بعلمكم الإسلام والمسلمين.. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يرحم والدكم ويغفر له ويبارك في أبنائه، وإذا كان أخوك (السائق) قد أخذ بأسباب السلامة للسيارة ولم يخالف ما يقتضي ذلك من قوانين السير وحصل ما حصل بعد ذلك فإنه لا شيء عليه، أما إذا كان قد قصر في اتخاذ بعض أسباب السلامة، أو وقع منه شيء من الإهمال والتقصير كمجاوزة السرعة المسموح بها وعدم تفقده العجلات والسياقة أثناء النعاس، فإن عليه الكفارة وهي هنا (في قتل الخطأ) عتق رقبة مؤمنة إن وجدت، وإلا فصيام شهرين متتابعين، وعليه الدية وهي على عاقلته وهو كفرد منهم يدفع منها ما يدفعه الفرد، ولا يرث من الدية بل تكون لبقية الورثة غيره، ولتفاصيل ذلك وأدلته وأقوال أهل العلم فيه نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 27271.
وبخصوص تقسيم التركة فإنه لا داعي لتأخير التقسيم وخاصة أن بعض الورثة لم يبلغ، وعلى الأم أن تقتنع بذلك ولتعلم أنه في مصلحة الصغار، ولا يتنافى أيضاً مع مصلحة الكبار، والطريق الأسلم لذلك أن تذهبوا إلى القاضي الشرعي ليقوم بإحصاء التركة وحصر الورثة ليقسمها بينهم قسمة شرعية.... ويجعل نصيب من لم يبلغ تحت يد أمينة رشيدة ... تنميه له وتنفق عليه منه بالمعروف، فإذا بلغ راشداً سلمه إياه وأشهد على ذلك، كما جاء في كتاب الله عز وجل.
وبخصوص السيارة التي اشتريتم لأخيكم بعد وفاة الأب من التركة فإن ثمنها يعتبر جزءاً من التركة ويجب أن ترد إلى عموم التركة، وتُقوَّم الأسهم والعقارات والأراضي ... وحتى المقتنيات الشخصية للوالد، فإذا علم إجمالي التركة بعد حصرها وتقويمها ... قسمت على الورثة كما يلي:
للزوجة الثمن فرضاً؛ كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، والباقي بعد فرض الزوجة يقسم بين الأبناء والبنات للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
وأما أكل مال اليتيم فإنه من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا {النساء:10} ، وما أنفقتم من التركة وصرفتم في حوائجكم العادية بالمعروف قبل تقسيمها لا يعتبر من أكل أموال اليتامى، أما إذا تعدى ذلك المعروف أو صرف أحد الورثة شيئاً من التركة في خاصة نفسه فإن عليه أن يرده إلى عموم التركة أو يعتبره ديناً في ذمته، فإذا قسمت التركة خصمه من نصيبه، إلا إذا سامحه الورثة البالغون فيكون ذلك في نصيبهم دون القاصرين، وللمزيد من التفصيل والفائدة من أقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6051، 23531، 49698، 58993، 59737، 10970.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1427(14/1624)
التركة تقسم على جميع الورثة الأحياء
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت زوجتي بعد فترة قليلة من زواجنا، فأرجو منكم توضيح كيفية تقسيم ما تملكه زوجتي على الورثة ومن هم الورثة، مع العلم بأنه لا يوجد لدينا أبناء؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتركة زوجتك تقسم على جميع ورثتها الأحياء وأنت أحدهم ولك نصف تركتها إن لم يكن لها ولد ولو من غيرك لقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء: 12} وأما باقي الورثة فلم تذكر لنا قرابتها من أب أو أم أو إخوة أو غيرهم حتى نعلم الوارث لها منهم ممن لا يرث.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1427(14/1625)
تفريط الوكيل في توزيع الميراث خيانة للأمانة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت الوالدة وكان من ضمن التركة وجود ذهب! لم يكن هناك اتفاق على من يتولى إدارة توزيع التركة إلا أن العرف فرض علي أن يتولى الأخ الكبير تلك المسئولية بالرغم من اعتراض وتحفظ بعض الورثة على كفاءة ونزاهة وصدق وأمانة ذلك الأخ!
وفعلا حدث ما كان متوقعا حيث اتفق سرا مع الأخت الكبرى وأعطاها وسلمها كل الذهب من دون علم بعض الورثة!؟
وعند علمنا أقر بإعطائه كل الذهب للأخت الكبرى بغية بيعه! وعند الاتصال بالأخت الكبرى رفضت أن نطلع على الذهب أو حتى معرفة كميته ونوعه (سبائك، أسوار، قلائد..الخ) وأفادت بأن ذهب الوالدة هو ملك للبنات فقط دون الأولاد؟! وبعد إلحاح وجدال ومصادمات رضخت على أن تذهب معها الأخت الصغرى للتأكد من نوع ووزن وكمية الذهب بهدف بيعه! إلا أنها تنصلت من وعودها ولم تصطحب معها الأخت الصغرى!؟
وفوجئنا بالأخ الكبير يتصل بنا ويسلمنا بعض النقود على اعتبار أن الذهب قد بيع! ووضعنا ما بين السندان والمطرقة! فأما أن تقبل بالبيعة أو تشتكي للقضاء؟
س: هل يتحمل الأخ الكبير خيانة الأمانة؟
س: هل يجوز شرعا أن تتواطأ الأخت الكبرى مع الأخ الكبير على أخذ الذهب والاحتفاظ به دون علم بعض الورثة؟
س: هل يجوز شرعا أن تقوم الأخت الكبرى منفردة ببيع الذهب دون موافقة أو علم بعض الورثة؟
س: هل يجوز للأخت الكبرى إعطاء الورثة مبلغا معينا كنصيب من التركة بالرغم من اعتراض بعض الورثة على البيع؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأخ الأكبر هو الذي يتولى هذه الأمور في العادة وحسب عرف الناس في بلدكم وتولاها أخوكم وسكتم على ذلك، فإن هذا يعتبر إقرارا منكم بوكالته عنكم في القيام على التركة وتوزيعها, فإن لم تقم بينة على أنه فرط أو تعدى فإنه لا ضمان عليه ولا إثم إن كان لم يقصر لأنه أحد الأمناء الذين لا يضمنون.
قال ابن عاصم المالكي في التحفة:
والأمناء في الذي يلونا * ليسوا لشيء منه يضمنونا
أما إذا لم يكن وكيلا عنكم بالتوكيل الفعلي الشرعي أو العرفي فإنه يعتبر متعديا, وفي هذه الحالة عليه أن يغرم لكل وارث ما نقص من نصيبه، وعليه الإثم بالتعدي والتصرف في مال الغير دون إذنه، وكذلك إذا اعتبرناه وكيلا بالعرف وقامت البينة على تفريطه أو تعديه.
كما ننبه إلى أن أعيان التركة لا يلزم بيعها عند القسمة لإمكان توزيعها على الورثة, ولكن إذا تصرف الوكيل ببيعها للمصلحة فإنه لا مانع من ذلك شرعا.
وحسبما فهمنا من السؤال فإن هذا الأخ قد فرط في أمانته باتفاقه مع أخته سرا دون غيرها من الورثة وتواطأ معها على تقويمه.
فإن كان الأمر كذلك فإن ما فعله هذا الأخ يعتبر خيانة, وكذلك ما فعلته الأخت. وعليهما أن يبادرا بالتوبة النصوح إلى الله تعالى, ولا يتم ذلك إلا برد الحقوق إلى أهلها، ولهذا ننصح الجميع بتقوى الله تعالى وإصلاح ذات البين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1427(14/1626)
الميراث يوزع على من في عصمته وجميع أولاده بما فيهم أولاد المطلقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرملة مات عنها زوجها وقد ترك مبلغاً من المال وبيتاً، في حياته كان قد تزوج بامرأتين أخريين، الأولى طلقت ومعها 3 أبناء (ذكران وأنثى) ، منذ ما يزيد عن 30 سنة انقطعت الصلة بينهم لا هو يتصل بهم ولا هم يتصلون به، ولم يحضروا حتى في وفاته، وأما الزوجة الثانية فقد ماتت وتركت طفلاً وبنتين، ولما تزوج بالثالثة (صاحبة الفتوى) قسم أمواله على أبنائه من الزوجة الثانية (وهم مقرون بذلك) كما قسم البيت نصفين نصف له ونصف لزوجته الأخيرة هذه والتي ليس لها أولاد، وقد أعلمها بأن الكل قد أخذ حقه وما بقي فهو لها، السؤال هو: كيف يقسم المبلغ الباقي وكيف يقسم نصف البيت، وهل لأبنائه من الزوجة الأولى المنقطعين حق، وماذا نفعل بنصيبهم إذا رفضوا أخذه أو رفضوا الحضور تماماً، نرجو من سماحتكم الإسراع في الإجابة إن كان ممكناً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جميع ما تركه زوج هذه الأرملة يقسم بين ورثته جميعاً، وهم -حسبما ذكر في السؤال- أولاده من مطلقته الأولى، وأولاده من زوجته الثانية التي ماتت قبله، وزوجته التي توفي عنها في عصمته، وكيفية توزيع هذه التركة: أن للزوجة الثمن فرضاً لوجود فرع للميت، كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم على أبناء الميت وبناته للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
ولا تأثير لاختلاف أمهاتهم أو عدم حضورهم لوفاة أبيهم أو قسمة ماله ... فهذا حقهم فرضه الله تعالى لهم في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن قطيعتهم لرحم أبيهم وتقصيرهم في حقه لا يجوز شرعاً، ولكنه ليس من موانع الإرث، وعليكم أن ترسلوا لهم نصيبهم إذا لم يحضروا أو تتصرفوا فيه حسبما أمروا به.
وما فعله هذا الأب من تخصيص بعض الأبناء بالهبة دون البعض لا يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتوى رقم: 6242.
وأما ما وهبه لزوجته هبة تامة في حياته، وتمت حيازته قبل دخوله في مرض موته، وقامت البينة الشرعية على ذلك، فإنه يعتبر ملكاً لها وخاصا بها، أما إذا لم تستوف الهبة شروط صحتها، أو لم تقم بينة شرعية على ثبوتها، فإنها تعتبر مجرد دعوى، وإذا لم يتنازل الورثة عن حقهم فيها بطيب أنفسهم ويكونوا رشداء بالغين فإنها تعود إلى عموم التركة لتقسم معها على جميع الورثة، وللمزيد من الفائدة عن الهبة وشروط صحتها نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 57824.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1427(14/1627)
لا اعتبار لعدم اتحاد الأم بالنسبة لأبناء الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي توفي وترك لنا أختنا من أبي وزوجة أبي، وبعد سنة توفيت زوجة أبي ونحن نريد أن نقسم التعويض الخاص بأبي، السؤال هل تدخل معنا زوجة أبي أو تقسم حصتها على الورثة أو ترجع حصتها إلى ابنتها، أو الميت ليس له نصيب
افيدوني ماذا أفعل حتى تبرأ ذمتي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان التعويض المذكور عن حق من حقوق الأب المتوفى فإنه يقسم على جميع ورثته، كل حسب نصيبه المقدر في كتاب الله تعالى وتدخل معهم زوجته بنص كتاب الله تعالى.
وإن كان الأب ترك من ذكرت من الأقارب فقط، وهم زوجته وبنته وولده (السائل) فإن لزوجته الثمن فرضا لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين ابنه وبنته تعصيبا للذكر ضعف نصيب الأنثى؛ كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} ولا اعتبار لعدم اتحاد الأم بالنسبة لأبناء الميت فهم فيه سواء لأنهم ينتسبون إليه جميعا.
وأما تركة زوجة الأب التي توفيت بعده فإنها تعود إلى ورثتها بمن فيهم بنتها المذكورة وغيرها، ولا يحق لكم توزيع تركة أبيكم إلا بعد إخراج نصيب زوجته.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1427(14/1628)
ميراث الإخوة والأخوات مع الزوجة والبنات
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله على كل ما تقومون به وأنتم الجنود الأخفياء بإذن الله من خلال هذا الموقع الذي لا يسعني أن أقول عليه إلا أنه رائع بجميع المعايير وبارك الله فيكم
أما بعد فسؤالي متعلق بالإرث وهو كالتالي:
أب من المغرب (المذهب المالكي) لا زال على قيد الحياة ويريد أن يقسم تركته بالعدل بين أفراد عائلته علما أنه لا يملك إلا بيتا يسكنه مع زوجته و 6 بنات وله أخوان وأختان متزوجان ولهم بيوتهم الخاصة بهم.
1-هل البيت موضوع للإرث علما أن العائلة ليس لها غيره للسكن؟
2-هل عدد بناته الذي هو ستة بنات قد يحول دون إرث أخويه وأختيه علما أنهم جد ميسورون؟
3- كيف يمكن تقسيم التركة بين الأم البنات الأخوين والأختين؟
4- هل يمكن أن يوصي لشيء من البيت لإحدى بناته دون غيرها كطابق مثلا؟ (للأم مثلا خاصة وأنها تعول 3 بنات لازلن صغيرات) ؟
5- نفس السؤال إذا أراد أن يهب شيئا من البيت للزوجة أو إحدى البنات؟
6- لو افترضنا أن الأب يملك مبلغا محترما من المال وأراد أن يوزعه بين بناته وزوجته فهل بعد موته لا قدر الله للورثة الإخوة والأخوات الحق بالمطالبة بشيء؟
استسمح لأني لم أحترم الشرط الثالث لأن الاسئلة مرتبطة فيما بينها؟
وجزاكم الله عن الإسلام كل خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
جزاك الله خيرا وأحسن إليك, ونسأل الله تعالى أن يجعلنا عند حسن ظنك وأن يتقبل من الجميع.
وبخصوص سؤالك فإن جميع ما تركه الميت يكون تركة ويوزع على مستحقيه بما في ذلك بيته ومقتنياته الخاصة، ولذلك فإذا توفي الشخص المذكور فإن تركته توزع على النحو التالي: لزوجته الثمن فرضا لوجود البنات كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} ولبناته الثلثان فرضا لتعددهن ولعدم وجود أخ معهن كما قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات يكون للعصبة وهم هنا الإخوة والأخوات للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176} ولا تأثير لزواج الورثة أو بعضهم ولا لغناهم أو فقرهم على تقسيم التركة فهذه هي القسمة العادلة التي أنزلها الله عز وجل في محكم كتابه، فلم يكل الله عز وجل قسمة التركة إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى ملك عادل أو أب حنون, وإنما قسمها بنفسه الكريمة سبحانه وتعالى، وما ذكرناه من تقسيم التركة هو باتفاق أهل العلم بمن فيهم السادة المالكية.
وإذا أراد هذا الرجل أن يهب ماله كله أو بعضه لزوجته أو بناته فلا مانع من ذلك شرعا بشرط أن يكون ذلك في حياته وحال صحته وتتم حيازته من طرف من وهب له بحيث يرفع الواهب يده عما وهب ويمكن الموهوب له التصرف فيه كيف شاء إذا كان أهلا للتصرف.
وإذا كانت الهبة للبنات فلا بد من التسوية بينهن في العطية، ولا يجوز أن يهب لإحداهن دون الأخريات على الراجح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. رواه البخاري ومسلم.
وفي حال هبة الرجل ماله لزوجته أو توزيعه بين بناته في حال صحته مستوفيا لشروط الهبة فلا يحق لورثته من الإخوة ولا من غيرهم المطالبة بشيء من ما وهبه مورثهم لغيرهم إلا إذا كانت الهبة وصية لهم بعد موته فإن الوصية لا تصح لوارث ولا بأكثر من الثلث إلا إذا قبل الورثة الوصية للوارث أو بأكثر من الثلث فلهم ذلك، ونرجو أن تطلع على الفتاوى التالية أرقامها للمزيد من الفائدة: 65471، 18923، 47722، 70268، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1427(14/1629)
أبناء الأبناء لا يرثون مع وجود الابن المباشر
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة توفيت ولها ثلاثة أولاد وبنت توفي ولدان والبنت وعلى قيد الحياة ولد منهم والبنت لها ولدان وبنتان وولد له بنت واحدة والآخر له ولدان والذي على قيد الحياه له ولدان وبنتان فكيف تقسم التركة حسب الشرع؟
أفيدونا ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أقارب المرأة المتوفاة محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم هو ابنها المباشر الذي لا زال على قيد الحياة، ولا شيء لمن توفي من أبنائها قبلها.
وأما أبناء الأبناء فلا يرثون مع وجود الابن المباشر لأنه أقرب منهم، ولذلك فإن جميع ما تركت هذه المرأة يكون لولدها الذي توفيت قبله، ولكن يستحب له أن يعطي منها شيئا لأبناء إخوته وأقاربه دون تحديد، وذلك لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء: 8}
ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1427(14/1630)
بنت الأخ لا ترث عمها الذي خلف زوجة وبنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[لي عم توفي وله ابنتان وزوجة توفيت بعده علما أن لها أولاد أخ ما هو نصيبي والورثة؟
شكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لعمك الميت وارث غير من ذكرت فإن لزوجته التي ماتت بعده ثمن تركته، ولبنتيه الثلثان، والباقي بعد ذلك يأخذانه ردا لأنه لا يوجد للميت عاصب حسبما ذكرت، وأما أنت فليس لك في تركته شيء لأنك من ذوي الأرحام. وبعد تمييز نصيب الزوجة فإنه يضم إلى تركتها ويقسم على ورثتها.
ثم إننا ننبهك أيتها السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1427(14/1631)
لا يبطل حق أبناء الميتة كون والد أمهم توفي منذ زمن بعيد
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم سلفا على إجابتكم على السؤال التالي: توفي الأب قبل نحو 30 سنة عن زوجة و5 أولاد وست بنات. لم يتم توزيع الحصص الإرثية في حينه. بعد نحو 25 سنة من وفاة الأب توفيت ثلاث بنات. هل يحق لأولادهن المطالبة بحصصهن من تركة والدهن المتوفى قبلهن بسنوات عديدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق أبناء البنات اللواتي توفي والدهن قبلهن المطالبة بنصيب أمهاتهم من تركة أبيهن الذي توفي قبلهن، لأنه بوفاة الأب أصبح ماله تركة لجميع ورثته بما في ذلك البنات.
وعن هذه الحالة المذكورة في السؤال نقول إنه إذا انحصر الورثة فيمن ذكروا فإن تركة الأب على زوجته وأبنائه وبناته على النحو التالي:
فيكون للزوجة الثمن فرضا لوجود الأبناء؛ كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} والباقي بعد فرض الزوجة يقسم على الأبناء والبنات للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}
وحصة كل بنت من تركة أبيها تكون إرثا لأبنائها ومن معهم من ورثتها إذا هي ماتت، ولا يبطل حق أبناء الميتة كون والد أمهم توفي قبل بزمن كثير، فالحقوق لا تسقط بالتقادم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1427(14/1632)
ماتت عن زوج وثلاث بنات وأربع أخوات إناث وعمة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي سؤال في المواريث: توفيت سيدة ولها زوج وثلاث بنات وأربع أخوات إناث وعمة، فمن له حق في الميراث وكيف يوزع؟
ولكم منا كل الشكر والتقدير والاحترام على خدماتكم المميزة والمفيدة للأمة الاسلامية. بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة السيدة المتوفاة محصورين فيمن ذكرت من الأقارب فإن الوارث منهم هو: الزوج، والبنات، والأخوات إذا كن شقيقات أو لأب، ولا شيء للعمة على كل حال.
وتوزيع التركة يكون على النحو الآتي:
للزوج الربع فرضا لوجود البنات؛ كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: 12} وللبنات الثلثان فرضا لتعددهن؛ كما قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} وما بقي بعد فرض الزوج والبنات يكون للأخوات الشقيقات، فإن لم يوجد شقيقات انصرف إلى اللاتي للأب ويأخذنه تعصيبا، فلا يفرض للأخوات مع البنات؛ بل يكن بمنزلة العاصب معهن يأخذن ما بقي بعد فرضهن، قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:
والأخت لا للأم كيف تاتي من شأنها التعصيب مع بنات.
أما إذا كانت الأخوات لأم فلا شيء لهن مع وجود الفرع الوارث، وما بقي بعد الزوج والبنات في هذه الحالة يأخذه أقرب عاصب من الذكور؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1427(14/1633)
هل يخصم ما صرفه في علاج أمه من تركتها
[السُّؤَالُ]
ـ[تركت الوالدة مبلغ 100ألف جنيه مصري من فلوس التعويضات الخاصة من حرب الخليج عن الوالد ولي أخت شقيقة وأخت من الأم وأنا الابن الذكر الوحيد فما نصيب كل واحد منا علما أن الوالدة كانت مريضة وصرفت عليها من فلوسي الخاصة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة والدتك محصورين فيمن ذكرت وهم: بنتان وولد واحد، فإن تركتها تكون من أربعة أسهم للولد الذكر سهمان، ولكل واحدة من البنات سهم واحد، وذلك لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} وعلى ذلك يكون نصيب الولد من المبلغ المذكور خمسين ألفا، ولكل واحدة من البنات خمسة وعشرون ألفا، ولا تأثير لكونهم غير أشقاء لأن الأم المتوفاة تجمعهم وهو سواء فيها.
وما ذكرت أنك صرفته على أمك من مالك الخاص فإن كنت صرفته على سبيل القرض وشهدت لك بينة بذلك أو أقر به من يشارك في الإرث ممن يعتبر إقراره شرعا، وهو البالغ الرشيد ما كان من هذا القبيل وبما تقدم من شرط فلك أخذه من التركة قبل القسم لأنه دين والدين مقدم، أما إذا لم تكن هنالك بينة ولا إقرار فليس لك أخذ شيء غير نصيبك من التركة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1427(14/1634)
هل يستحق الميراث من مات بعد مورثه
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ متوفى وله ولدان وزوجة وهو متوفى بعد والدي وأعطيناهم نصيبهم من الجزء الذي بعناه من ميراث أبي وتوفيت والدتي بعد أخي بست سنوات هل لأولاده ميراث في حق والدتي علما بأنها لم تكتب وصية، ولي أخت سألت وقالت لا حق لهم في نصيب والدتي من ميراثها، أريد أن أعرف هل لهم نصيب أم لا؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما أخوكم المتوفى فله من تركة أبيه مثل ما لباقي إخوانه، ويضم نصيبه إلى تركته ويوزع على جميع ورثته ومنهم زوجته وابناه وأمه التي ماتت بعده، وتفصيل ذلك أن لزوجته الثمن ولأمه السدس ولابنيه الباقي وليس لهما شيء من ميراث جدتهما لوجود أعمامهما، وابن الابن لا يرث مع وجود ابن الصلب لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، فليس لهما نصيب في تركة الجدة لوجود أبناء الصلب.
إلا إننا ننبهك أيتها السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1427(14/1635)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي شخص لديه زوجة وبنت وبنتي أخ متوفى وابن وبنت لابن أخ متوفيان وبنت لابن أخ متوفى وابن أخت متوفاة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوارث بالفرض من الأقارب المذكورين هما: الزوجة والبنت، ونصيب الزوجة من تركة زوجها المتوفى هو الثمن فرضا لوجود الفرع (البنت) لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} وأما البنت ففرضها النصف لانفرادها وعدم المعصب. قال تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11} وما بقي بعد فرض البنت والزوجة فهو لأقرب عاصب من الذكور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها, فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وأما قولك: وابن وبنت لابن متوفيان.. فإن كان قصدك أنهما أبناء ابن الميت وأن أباهما توفي قبلهما فإن ابن الابن يعصب ما بقي بعد فرض الزوجة والبنت وحده دون أخته, وأحرى غيرها لأنه أقرب عاصب ذكر، ولا شيء لبقية الأقارب لأنهم ليسوا من أصحاب الفروض ولا من العصبات. وإن كنت تقصدين غير ذلك فبينيه لنا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1427(14/1636)
قسمة الأ ب ممتلكاته بين أولاده قبل موته
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت نصف المسكن من عند عمي، علماً بأن البيت بدون وثائق وأردت شراء النصف الباقي من عند أبي بعد التفاوض على الأمر لأنه كان يفضل أن يتركه لأخي العيد الموجود حالياً في فرنساً وهذا البيت بعد تقويمه من طرف المشترين بـ 700000 د. ج، وهو عبارة عن بيت بناه أبي بماله الخاص دون تقسيم التركة مع أخيه، ولكن قبل وطلب مني المبلغ 350000 د. ج، ولكن عندما جاءه بالمبلغ وجدته غاضباً وطلب مني إحضار إخوتي ليقتسم لنا كل ممتلكاته، علماً بأن أخي محمد بعث له وسيطاً ليمنع هذا الاتفاق وبعد شهور توفي الأب وبقيت الأمور على حالها، هذا هو سؤالي، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أنك قد اشتريت نصيب عمك من البيت الذي كان مشتركاً بينه وبين أبيك، وأن أباك قد توفي قبل أن تتم عملية البيع بينك وبينه، وأنه كان يريد تقسيم ممتلكاته بين أولاده، ولكن الموت عاجله قبل ذلك.
فإذا كان هذا هو الواقع، فإنك مختص بما كان يملكه عمك من البيت، وأما ما كان ملكاً لأبيك منه فهو قد صار ملكاً لجميع الورثة كسائر ممتلكاته، مع العلم بأنه لو افترض أنه قسم ممتلكاته كما كان يريد، ولكن حيازتها من الورثة لم تتم قبل موته، كان ذلك مبطلاً لقسمتها، ولك أن تراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 54902.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1427(14/1637)
ما اشتراه الابن من أييه ولم يحزه هل يثبت له بعد مماته
[السُّؤَالُ]
ـ[اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد
ساعدت والدي رحمه الله ماديا في زواج أربعة من إخوتي وأراد أن يكافئني وبصورة جيدة فطلب مني أن أعطيه مبلغا يحج به هو ووالدتي ويبيع لي قطعة أرض بيعا وشراء مقابل ذلك المبلغ ويضيف إليه ما ساعدته به من قبل وفعلا قدر المبالغ وحسب سعر الأرض بسعر السوق وقتها منذ عشرة أعوام وحج هو ووالدتي فعلا وحتى أكون أديت ما علىَّ استقدمتهم للحج مرة ثانية على نفقتي وتوفي والدي يرحمه الله ولم يكتب الأرض بصفة رسمية بل بورقة بخط يده وحاول أن يعطيني إياها ولكني خوفا علىَّ كنت أرفض وأدعو له بالعافية ولكنه كرر أكثر من مرة أمام إخوتى وأقاربي أن القطعة هذه تخصني وبعد الوفاة لم تجد والدتي الورقة ولكنها أصرت على تنفيذ وعد والدي، إخواتي لم يبدوا أى اعتراض وإن كان بعضهم لمح بأن هذه القطعة بالأخص هي أحسن قطعة في جميع أرض الوالد وأن سعرها الآن تضاعف كثيرا لأنها على الطريق ولاحظت أن بعضهم غير راض تماما ولكن الوالدة مصرة على كتابتها لي وأن الوالد قد حصل على سعرها وأكثر وقت بيعها فهل الوالد آثم في بيعها لي وما رأي الشرع هل أرفض أخذ الأرض وآخذ أي قطعة بنفس المساحة من أرض الوالد لأن هذه أصبحت غالية كما لمح أحد إخوتي بذلك أم هل تعتبر حقا لأبنائي لا يحق أن أفوته عليهم، وما الحل الشرعي في مثل هذه الحالة؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن ما جرى بينك وبين والدك في قطعة الأرض هو بيع صحيح لتمام أركان البيع وتوفر شروطه وعدم موانعه، قال ابن جزى المالكي في القوانين الفقهية: وأركان البيع خمسة: البائع، والمشتري، والثمن، والمثمون، واللفظ أو ما في معناه.
ولذلك فإن رضي به الورثة وصدقوا به من تلقاء أنفسهم أو بالقرائن فبها ونعمت لأن هذه القطعة من حقك ولأنك دفعت ثمنها في الوقت الذي جرت فيه العملية ولا عبرة بارتفاع سعرها بعد ذلك، فلا حرج عليك في أخذها ولا شيء على أبيك لأنه باع ما يملك بيعا صحيحا وفي حال أهليته للتصرف.
أما إذا شكك الورثة في البيعة من أصلها أو لم يرضوا بمقالة الأم فإن عليك أن تثبت البيعة بالأدلة الشرعية، والذي ننصحك به بعد تقوى الله تعالى هو أن تحاول الاتفاق مع إخوانك وتبتعد عن كل ما يجر إلى الشحناء بينكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1427(14/1638)
التصرف في مال المتوفاة قبل قسمته
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتى توفيت ولديها مبلغ من المال كانت وضعته في تصرفي لثقتها بي وهذا المبلغ مختلط بين ما هو خاص بأمي نتيجة شغلها والجزء الآخر من أبي ولا نستطيع احتساب كل جزء ونحن أختان غير متزوجتين ولنا أخ غير متزوج ولنا أخت متزوجة بالإضافة إلى أبي، وهذا المبلغ الآن في بنك إسلامى وأحيانا نسحب منه لمعيشة الأسرة حيث إن أبي لا يشتغل دائما فيكون هذا المبلغ هو مصدر رزقنا، فهل هذا التصرف صحيح أم يجب توزيع المبلغ على الورثة مع العلم أن جدتي لأمي مازالت حية ونحن نتصرف بالمال وحتى أمي قبل أن تموت على أن هذا المال يخص جميع الأسرة بدون جدتي وأختي المتزوجة مع العلم أن هذا المبلغ موضوع في البنك باسمي أنا منذ عدة سنوات قبل أن تموت أمي وهي من أعطاني المبلغ لأضعه في البنك وهو مبلغ مختلط ما بين أبي وأمي حيث إن أبي كان أحيانا يعطيها بعض المال، فما رأيكم في هذا الموضوع وكيف نتصرف؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يحق لك التصرف فيما تركت أمك من المال إلا بإذن الورثة لأنه أصبح ملكا لهم بعد وفاة أمك.
وبخصوص المبلغ المذكور فإن عليك أن تجتهدي في تحديد ما يخصها منه وأن تستعيني على ذلك بأبيك الذي اختلط ماله بمال أمك، فإذا علمت نصيب أمك منه فلا يحق لك صرف شيء منه إلا بإذن بقية الورثة ومنهم جدتك وأختك المتزوجة.
وإذا لم تعلمي نصيبها بالضبط فلك أن تجتهدي حسب وسعك واستطاعتك، فإن رضيت جدتك وأختك بالتنازل عن نصيبهما منه فلهما ذلك إن كانتا رشيدتين.
والحاصل أن جميع ما تركت أمك يعتبر تركة يجب قسمه على جميع الورثة بما في ذلك نصيبها من المبلغ المودع باسمك في البنك.
ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1427(14/1639)
دفع مؤخر الصداق للزوجة قبل قسمة التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم دفع المؤخر للزوجة بعد وفاة الزوج؟ وهل يتم خصمه من الميراث الشرعي لها؟ ما نصيب الزوجة الأولى والزوجة الثانية في ميراث الزوج المتوفى؟
جزاكم الله خيرا كثيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج كسائر الديون يدفع للزوجة من رأس المال قبل قسمة التركة, ولا يخصم من نصيبها في الميراث. وتراجع الفتوى رقم: 19322، والفتوى رقم: 6236.
ونصيبها مع باقي الزوجات هو الربع إن لم يكن ولد, فإن كان له ولد فلهن الثمن، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: الآية12}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1427(14/1640)
حكم أخذ بعض الورثة مالا زائدا عن الآخرين
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تفيدوني جزاكم الله خيرا، زوجي وأخوه كلاهما متزوج وله أولاد وكلنا نعيش في بيت واحد، مات أبوهم وترك لهما محلا للبيع بالجملة، لكن الأخ الأكبر يأخذ المال بدون حساب ويغدق على زوجته وأولاده والكل يعرف إلى درجة أن ابنتي الكبرى (11سنة) تقول لي إن أبناء عمي دائما لديهم المال الكثير لأن أباهم يأخذ المال من المحل بلا رقيب، طبعا هذا ليس جيدا، فما العمل في هذه الظروف؟ مع ما يأتي به كل هذا من سلبيات على الأطفال من عدم احترام هذا العم واستساغ هذا النوع من السرقة، انصحوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تركه الميت من المال يعتبر تركة تقسم بين الورثة حسب نصيب كل واحد منهم. ولا يجوز لأحد أخذ زائد على حقه إلا برضا من يفيد رضاه من الورثة.
قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء:29} . وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام " وقال: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أرضين، وهو أيضا متفق عليه. وقال: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة، فقال له رجل: ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: ولو كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس منه. رواه أبو داود.
فبان من هذه النصوص تأكيد حرمة مال الغير.
وعليه، فنرى أن تنصحي هذا الأخ بالابتعاد عن أكل أموال غيره، أو تأمري من ينصحه بذلك.
وإذا عرفتم أنه لا يتوب من ذلك ولا يتركه، فلتقسموا المال ليتميز لكل نصيبه. وإن أصر على أخذ ماله فلا مانع من رفع أمره إلى القضاء الشرعي ليأخذ منه ما لم يكن من حقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1427(14/1641)
الهبة الصحيحة أو الوصية إذا أجازها الورثة لا تدخل ضمن الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[والد نحل ابنته مبلغا ماليا لكي تشارك زوجها في شراء قطعة أرض.هل يعتبر هذا العطاء بعد وفاة الوالد جزءا من نصيب هذه البنت في الميراث في أي وجه من وجوه العطاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالنحلة تمليك البنت إياها في حال حياة الوالد ومضي تصرفه وقبضتها البنت وحصل منها الحوز لها وهو (أي الحوز) في كل شيء بحسبه فهي هبة صحيحة إن لم يكن هنالك ولد غيرها، أو كان ولكن وهب الأب لكل واحد من أبنائه وبناته مثل ما وهب لهذه البنت لأن التسوية بين الأبناء واجبة على الراحج ما لم يكن هنالك موجب للتخصيص كما بينا في الفتوى رقم: 6242، وعلى اعتبار صحتها فلا تدخل في التركة ولا تحسب من نصيب البنت في ميراث والدها.
وأما إن كان المقصود بالهبة هنا تمليكها ذلك بعد موته بأن لا يتم حوزها لها إلا بعد الموت، أو لا تستحق الموهوب إلا حينئذ فهي وصية لوارث ولا تصح ولا تنفذ إلا إذا أجازها بقية الورثة وكانوا بالغين رشداء، ولا تحسب من تركة الموصى له إن أجيز له؛ كما بينا في الفتويين رقم: 569، 2333.
وعلى كلا الاحتمالين فلا يحسب ذلك من نصيب البنت في تركة والدها، سواء اعتبر هبة صحيحة وقبضتها قبل موت والدها، أو اعتبرت وصية وأجازها بقية الورثة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1427(14/1642)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن موضوع في تقسيم الميراث حيث توفي والدي وترك لنا فيلا وتم تقسيم الميراث حسب الآتي:
تم تقسيم الفيلا إلى 72 سهما
1- أنا ... 26 سهم
2- أختي 13 سهم
3 أمي ... 9 أسهم
4 جدتي 12 سهما
5 جدي ... 12 سهما
----------------------
بعد تنازل جدي وجدتي عن حصصهما لي ولأختي أصبح التقسيم كالآتي:
1- أنا 38 سهما
2- أختي 25 سهما
3- أمي 9 أسهم
----------------------
إن أمي تزوجت ولها بنتان وولد من زوجها الثاني
والسؤال هو:
أولا: في حالة وفاتي لا قدر الله وأنا لدي ولد وزوجة هل سيرث حصتي إخوتي غير الأشقاء بالإضافة إلى أختي الشقيقة؟
ثانيا: في حالة وفاة أختي الشقيقة لا قدر الله وهي غير متزوجة هل سيرثها إخوتي غير الأشقاء؟
ثالثا: في حالة وفاة والدتي لا قدر الله هل سيرثها إخوتي غير الأشقاء؟
أرجو منكم أن تبينوا لي كيفية توزيع الإرث في هذه الحالات الثلاث وأن تبينوا ذلك بطريقة الأسهم لكي يكون الأمر واضحا علما بأني مواطن عراقي ونحن نتبع مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه في حالة وفاة الرجل عن زوجته وولده وأمه وإخوته فإن الوارث منهم هو الولد والزوجة والأم ولا شيء للإخوة بمختلف أصنافهم لأن الولد يحجبهم، وتفصيل ذلك أن للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} وللأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} وما بقي يكون للولد تعصيبا.
وفي حالة وفاة امرأة غير متزوجة عن أمها وإخوتها فإنهم يرثون منها جميعا وذلك على النحو التالي:
للأم السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11} وللإخوة للأم الثلث فرضا لتعددهم ونصيب الذكر منهم كنصيب الأنثى كما قال تعالى: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء: 12} وما بقي بعد نصيب الأم والإخوة فهو للأخ الشقيق تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وفي حال وفاة الأم عن أبنائها فإنهم جميعا يرثونها للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى سواء كانوا من رجل واحد أو رجال متعددين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}
وبخصوص توزيع ذلك على الأسهم فبإمكانك أن تعرفه بعملية حسابية بسيطة بناء على ما علمت من نصيب كل وارث.
كما ننبه السائل الكريم إلى أنه ينبغي له أن يسأل عن الأمور المهمة والواقعة ويدع ما لم يقع حتى يقع.
وننبهه كذلك إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1427(14/1643)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم ميراث سيدة توفيت لها زوج وبنت واحدة وأب وثلاث أخوات وثلاث خالات وعمة وأولاد عمة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للميتة وارث غير من ذكروا في السؤال فإن لزوجها ربع تركتها ولابنتها نصف تركتها والباقي بعد ذلك لأبيها، وأما خالاتها وعمتها وأولاد عمتها فليس لهم شيء لكونهم من ذوي الأرحام.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1427(14/1644)
الأبناء المرتدون هل لهم حق في تركة أبيهم
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي أخ متوفى وهو يملك تركة وعنده أولاد من أجنبية، أمهم مسيحية وهم صاروا مثلها مسيحيين ولا يرغبون بسماع أي أمر يتعلق بالدين الإسلامي، فهل يجوز أن نعطيهم نصيبهم من تركة أبيهم، أرجو منكم إخواني الفتوى بأسرع وقت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام أبناء أخيك قد ارتدوا عن الإسلام وأصبحوا مسيحيين أو غير ذلك فإنه لا حق لهم في تركة أبيهم ولا غيره من أقاربهم المسلمين، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.,
ونسأل الله تعالى الهداية للجميع، وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 40720، والفتوى رقم: 1184.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1427(14/1645)
فسق الشخص لا يحرمه من حقه في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة متزوجة من رجل أرمل ولديها ولد منه في العاشرة تأكد بأن لديها علاقة مع صديق زوجها وحصل يوما أراد زوجها تطليقها فتوسط صديقه بأن لا يفعل إكراما لولده الصغير فعدل عن ذلك بعد توسط صديقه، وبعد موت زوجها مباشرة تزوجت بهذا الرجل سرا وخارج نطاق المحكمة الرسمية وخلال عام بعد موت زوجها ظلت تسكن في بيت زوجها المتوفى وتأخذ نفقة المعيشة لها ولولدها من أبناء المتوفى وكانت خلال هذه السنة تذهب إلى شقة الرجل الجديد سرا ويحدث ما يحدث كرجل وامرأة.
وبعد أن اكتشف أمرها وضبطها هي والزوج الجديد في شقته تم طردها من بيت زوجها المتوفى وأخذ الولد منها على أن يزورها في نهاية الأسبوع (مع العلم أن أهلها طردوها لما عملته لهم من فضيحة) .السؤال هل لهذه المرأة بعد ما عملته حق بالميراث من زوجها المتوفى؟ وهل لأهل الولد (أولاد زوج الرجل المتوفى) أخذ ولدهم لكي يعيش في كنفهم بدل أن يعيش في بيت رجل غريب؟ التفكير يدور على أن يتم تحويل حصتها في الميراث لولدها بدل أن تتنعم به هي وزوجها الجديد لأنها تريد حصتها من الميراث لكي تشتري لزوجها الجديد سيارة، حيث يسمح الشرع بأن تحول حصتها بالميراث لولدها لضمان مستقبله بعد الله. ما هو موقف الشرع من عمل المرأة هذه؟ مع العلم كانت تعامل بأحسن حال؟ نحن نريد موقف الشرع لأنه هو دستورنا. الله العلي العظيم يحفظكم ويسدد رأيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤال الأخ يدور حول حق زوجة المتوفى من التركة، وحقها في حضانة ولدها، بعد ما حصل منها من (علاقة) مع رجل في حياة الزوج، وما حصل منها من زواج سري بذلك الرجل بعد موت الزوج، فنقول:
أما عن نصيبها في الميراث، فلها الحق في الميراث بحسب نصيبها وهو الثمن كاملا إن كانت وحدها، ولا يؤثر ما فعلته على حقها الثابت شرعا بموت الزوج وهي في عصمته، ففسق الشخص لا يحرمه من حقه في الميراث، فيجب دفع حقها من الميراث، ولا يجوز حرمانها منه، أو تحويل حصتها لولدها أوغيره بدون رضاها، ولا تمنع من التصرف في مالها بما تشاء من الأوجه المباحة ما دامت بالغة رشيدة.
وأما عن الحضانة فإن كان زواجها بذلك الرجل زواجا صحيحا، فيسقط حقها في الحضانة وينتقل إلى من يليها من الحاضنين كأمها، مع بقاء حقها في زيارة ولدها بحسب العرف، أوما يتفق عليه.
وصحة الزواج تكون بتوفر شروطه من الولي والشهود وغيرها، وخلوه من الموانع ومنها العدة، ولا يشترط لصحته الإشهار أو التسجيل في المحكمة
وإن كان زواجها باطلا باختلال شرط، أو وجود مانع، فإن كانت جاهلة فيبين لها، ويجب عليها ترك هذا الرجل أو تجديد العقد المستوفي الشروط وليس لها حصانة حينئذ، فإذا فارقته بقي حقها في الحضانة ولم يسقط، وإن لم تفعل بأن بقيت معه من غير عقد فتكون عاصية وفاسقة، ويسقط حقها في الحضانة بسبب الفسق إذ من موانع الحضانة فسق الحاضن، فلا تمكن من حضانة ولدها، حتى تتوب إلى الله من هذه المعصية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1427(14/1646)
ميراث الزوج من زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت زوجتي وأبواها على قيد الحياة، وأبوها يمتلك أموالا وبيوتا هل من الشرع أن يكون لي إرث]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حقك شرعا أن ترث من زوجتك المتوفاة ولو كان أبوها على قيد الحياة، ونصيبك هو النصف من جميع ممتلكاتها إذا لم يكن لها فرع وارث (ولد أو بنت) ، لقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء: 12} أما إذا كان لها فرع فإن نصيبك من تركتها الربع لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: 12}
هذا إذا كان سؤالك عن الإرث من زوجتك، أما إذا كان سؤالك عن الإرث من أبيها الذي توفيت قبله فإنه لا شيء لك من إرثه من جهة الزوجة لأنها توفيت قبله وهو الذي يرثها.؟
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1427(14/1647)
لا يرث الإخوة والأخوات بوجود الأبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ترث عماتي وعمي من والدي شيئا شرعا علما أن والدي له 4 أولاد وبنتان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يرث الإخوة مطلقا سواء أكانوا أشقاء أو لأب أو لأم مع وجود الأبناء، فلا يرث أعمامك ولا عماتك من والدك شيئا، إنما يقسم المال هنا على الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا إذا لم يكن له وارث غير من ذكرت من زوجة أو أم أو أب. وعلى فرض وجود أحد من أولئك فإنه يعطى فرضه، والباقي يكون للأبناء والبنات على ما بينا.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1427(14/1648)
مات عن بنتين وإخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل له ابن بنتان توفي الابن قبل أبيه، هل إخوة الأب يرثون في هذا الأب بعد وفاته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السؤال عن رجل له ابن وابنتان توفي الابن قبل أبيه ثم توفي الأب وترك ابنتيه وإخوته، هل إخوة هذا الرجل يرثون منه؟ فالجواب: أنهم يرثون منه إذا كانوا أشقاء أو لأب تعصيباً وذلك بعد ما يأخذ صاحب الفروض فرضه، فإذا أخذ البنات فرضهن وهو الثلثان، فإن الثلث الباقي يكون للإخوة للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، هذا إذا كانوا أشقاء أو لأب.
أما إذا كانوا إخوة لأم فإنهم لا يرثون مع وجود الفرع فهم محجوبون بالبنات حجب حرمان، ويكون ما بقي بعد فرض البنات لأقرب عاصب من الذكور، لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا إذا كان قصد السائل ما ذكرنا، أما إذا كان قصده غير ذلك فنرجو تبيينه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1427(14/1649)
نكران الإخوة حق الأخوات وكيف يصلح الأبناء ما فعل الآباء
[السُّؤَالُ]
ـ[في حال أنكر الإخوة حق أخواتهم من أرض موروثة ولم يعطوهن شيئا، فما أثر ذلك, وكيف يمكن للأبناء إصلاح ما فعله الآباء في حق عماتهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن نكران الإخوة لحق أخواتهم من التركة وحرمانهم لهن يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، فقد فرض الله عز وجل للبنات نصيبهن من التركة كما فرض للأبناء نصيبهم منها فقال تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً {النساء:7}
فنصيب البنات من التركة يعتبر ملكا لهن لا يحل لأحد أن يحرمهن منه, أو أن يأخذ منه شيئا إلا برضاهن وطيب أنفسهن، ولذلك فإن على الابناء إصلاح مافعل آباؤهم وأن يتداركوا الأمر, ويقسموا التركة القسمة الشرعية العادلة, فيعطوا عماتهم حقهن أو يعطوه لورثتهن إذا لم يكن موجودات، فلعل الله تعالى يغفر لآبائهم ما فعلوا من حرمان أخواتهم من حقهن.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى: 66450، 50676، 10787، 54621، 71791.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1427(14/1650)
مؤخر الصداق ومستحقات الزوجة هل تضاف إلى تركتها
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت زوجتي وتركت لي ابنة واحدة وكنت قد كتبت لها قائمة منقولات ب10000جنيه مصري ومؤخر صداق 4000 جنيه مصري فما هو حقوق ابنتي الشرعية؟ وما هي حقوق أهل زوجتي؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجميع ما في ذمتك لزوجتك من مستحقات وديون من مؤخر صداق أو غيرها يضم إلى تركتها ويوزع على ورثتها ولم تذكر لنا من هم ورثتها حتى تمكن قسمة تركتها قسمة كاملة، ولكن بوصفك زوجا لها وماتت وهي زوجة لك فلك ربع تركتها بما في ذلك الديون التى لها عليك وما تركته من أموال غيرذلك فلك الربع من جميع التركة لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: 12} وأما البنت فلها نصف التركة إن لم يكن للميتة ابن أو بنت أخرى لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {لنساء: 12} وإن كان لها ورثة آخرون فلكل واحد منهم نصيبه الشرعي. ولابد من معرفتهم حتى يعلم من المستحق منهم للإرث وماذا يستحق، ومن منهم لايستحق شيئا, وماذا قد يطرأ على التركة من عول أو رد إلى غير ذلك.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1427(14/1651)
هل يرجع عن تنازله عن ميراثه لارتفاع الأسعار
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أرض سكنية ولدى والدي أرض تجارية وأردت أن أتزوج واحتجت لمبلغ وعزمت على بيع أرضي السكنية ونظرا لأن موقعها آنذاك غير مرغوب لم أتمكن من بيعها واتفقت أنا ووالدي أن نتبادل بحيث آخذ الأرض التجارية وأعطيه الأرض السكنية وفعلا تم ذلك وبعت الأرض التجارية وبعد فترة توفي والدي رحمه الله وأصبحت أنا وريثا في الأرض السكنية علما بأن والدي لديه زوجتان وقلت لعمتي زوجة والدي إن والدي قد بادلني بهذه الأرض وأنا أعطيتكم هذه الأرض حيث لدي إخوة صغار وذلك بغرض أن تبنوا منزلا بها.
والآن قد مضى على وفاة والدي 15 عاما ولدينا ورث آخر من والدي وتغيرت أسعار العقار في هذه المنطقة بشكل مضاعف جدا وقد بعت من الورث محلات تجارية بسعر ممتاز جدا وأعطيت إخوتي نصيبهم ويوجد ورث آخر بخلاف الأرض السكنية الآنفة الذكر كمزرعة وأراض أخرى ... وإن الأرض التي تم بها البدل أصبحت في منطقة متميزة وبلغت أسعارها أضعاف عما كانت عليه عندما أبلغت عمتي بأنني أعطيتهم إياها:
سؤالي: هل يجوز التراجع عن نصيبي في هذه الأرض بعدما أبلغتهم بأنني تنازلت لهم عن نصيبي شفهيا عندما كانت هذه الأراضي رخيصة جدا والآن أصبحت باهظة الثمن؟.
أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يحق لك الرجوع عن التنازل من نصيبك في قطعة الأرض المذكورة لأنك وهبتها هبة تامة، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وفي رواية: العائد في هبته كالعائد في قيئه.
ولذلك ننصح السائل الكريم بعدم التفكير في الرجوع عن هبته لأقاربه وأرحامه بعد ما تفضل عليهم بالتنازل عنها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغني عن كثرة العرض, ولكن الغنى غنى النفس. رواه البخاري, وقال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم, ورزق كفافا, وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1427(14/1652)
هل يرث أبناء الإخوة مع أعمامهم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وبعده توفيت عمتي ولها أخوان غير والدي وكذلك أخت واحدة فهل أكون وريثا لها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أبناء الإخوة لا يرثون مع الإخوة الأشقاء أو لأب، لأنهم أقرب منهم للميت فيحجبونهم حجب حرمان، ولذلك فلا حظ لك في تركة عمتك مع وجود أخويها وأختها إلا إذا كان الإخوة المذكورون إخوة لأم وكان أبوك أخا شقيقا أو لأب وكنت أنت أقرب العصبة، ففي هذه الحالة يأخذ الإخوة لأم الثلث فرضا لتعددهم كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء: 12} وما بقي يأخذه أقرب عاصب فإن كنت هو فإن ما بقي بعد فرض الإخوة وهو الثلثان يكون لك، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1427(14/1653)
العرف لا يعتد به في الإرث
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العرف يعتد به في الإرث، مثل البيت للابن الصغير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله عز وجل قد بين في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أسباب الإرث وموانعه، وفصل نصيب كل وارث ذكرا كان أو أنثى, فلا فرق بين الصغير والكبير أو القوي والضعيف في الإرث، ولذلك فلا يختص الصغير بالبيت دون غيره من الورثة؛ إلا إذا تنازل له بقية الورثة عن حقهم وكانوا رشداء بالغين.
وأما العمل بالعرف فيشترط له أن لا يخالف نصا شرعيا أو أصلا قطعيا. ولمعرفة اعبتار العرف أصلا وشروط العمل به نرجو الاطلاع على الفتويين: 27000، 37558.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1427(14/1654)
كيفية وراثة راتب الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي متوفى من سنتين وله من الأبناء 2 و4 بنات وزوجة الأب، علما بأنها لم تنجب من أبي والآن هى تأخذ الراتب كله لها وتأخذ من الإيجار وكلنا متزوجون ما عدا أخ واحد يدرس وكلنا بالغون سن الرشد، علما بأن الوالد أوصى بأن يحج له ولوالديه وأبي لم يحج أبداً لأنه كان لا يملك المال الكافي وكتب في الوصيه أنه لإخواني الأولاد الذكور بقطعة أرض أمام البيت ونحن البنات لم يكتب لنا أي شيء وأبي يمتلك بيتا وقطع أرض صغيرة وله راتب شهري من التقاعد، وعلما بأن أوراق البيت لم نجدها لكي يباع والآن خالتي زوجة أبي وأهلها في البيت وأخي الأكبر خرج من البيت من كثرة المشاكل وواحدة من البنات فقيرة جداً وهي تسكن في البيت، أرجو من فضيلتكم أن تفيدوني كيف نقوم بالحج لوالدي الله يرحمه ونحن الآن لا نملك المال وأخي الأكبر قال إنه سوف يحج له من ماله الخاص لكن أثناء القسمه يأخذ الثلث كله مقابل أنه حج للوالد فالأغلبيه رفضت فقال أنه كل واحد منا يدفع لكي يحج، ولكن الأكثر منا لا يملك المال وزوجة أبي تطالب أخي بدين هى دينت أبي زمان وكان هذا الدين عباره عن ذهب وكان أبي قد دون هذا في ورقه بأن الدين يساوي عشرين ألف، ولكن تقول هذا كان زمان والآن ذهبي يساوي أكثر فكيف ندفع لها ومن أين، علما بأنها تأخذ راتب الوالد كله لها وتأخذ نصيبا من الإيجارات وهذا الإيجار قليل جداً عبارة عن إيجار بيت تحت، فأرجو منكم أن توضحوا لنا هذه المسأله التي لا نعرف حلها، علما بأنه كلما نسأل أحد يقول المهم لا تظلموا المسكينه زوجة أبيكم وهي ساكنة في البيت وهي موظفة وكل شيء في صالحها لكن المهم أنه نقوم بأمر الله، قدر ما نستطيع فالآن وضحوا لنا كيف يتم توزيع الإيجار بينا؟ والراتب من حق من؟ وكيف نعمل في الحجة للوالد ومتى تكون؟ ومن يقوم بها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى ملاحظتين:
الأولى: أن موضوع التركات ينبغي أن يلجأ للبت فيه إلى المحاكم الشرعية، فهي أولى بذلك، ولا سيما إذا اشتمل على أمور مشتبكة.
والثانية: أن الإرث حق جعله الله لكل وارث، ولا ينظر فيه إلى غنى بعض الورثة أو فقرهم. وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإنه قد اشتمل على الأمور التالية:
* الراتب الذي تأخذه الزوجة.
* ما تأخذه تلك الزوجة من الإيجار.
* وصية الوالد بأن يُحج عنه.
* وصيته لبعض أولاده بقطعة الأرض.
* الدين الذي لزوجة الأب.
فنقول - وبالله التوفيق - إن الراتب المذكور، إما أن يكون مخصوماً من أصل استحقاقات الموظف، فهو بمثابة الدين له، فهو ملك له، فيقسم كما يقسم باقي التركة لأنه جزء منها.
وإما أن يكون منحة من جهة العمل لعيال العامل بعد وفاته، فيجب حينئذ أن يصرف لمن خصصته الجهة المذكورة له دون غيره، وإما أن يكون خليطاً بأن يخصم منه شيء من أصل الاستحقاقات، وتتبرع جهة العمل بشيء آخر، فما كان منه مخصوماً من الاستحقاقات، فهو جزء من التركة، يقسم كقسمتها، وما كان منه تبرعاً من جهة العمل، فهو حق لمن صرفته له دون غيره.
وأما إيجار البيت فإنه جزء من التركة، يفعل به ما يفعل بسائر أموال التركة.
وفيما يتعلق بوصية الوالد أن يحج عنه، فالظاهر من السؤال أنه لم يجب عليه الحج لكونه لم يملك من المال ما يكفي لذلك، وإذا كان الأمر كذلك، فإن وصيته بالحج لا تجعل حجه واجبا.
وأما إن كان الحج قد وجب عليه ولم يحج، فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه يحج عنه من رأس المال، أي من التركة قبل قسمتها، ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: 64279.
وأما وصيته لبعض أولاده بقطعة الأرض، فإنها وصية لوارث، وهي باطلة إلا أن يجيزها الورثة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وحسنه السيوطي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.
وفيما يتعلق بالدين الذي لزوجة الأب، فالواجب قضاؤه ولو أتى على جميع مال التركة، ولا يقدم عليه إلا مؤن تجهيز الميت، ولكنها لا تستحق إلا قدر دينها الذي استقر في ذمة المتوفى، سواء بقيت قيمته كما هي يوم استدان به الأب أو تغيرت تلك القيمة، ولك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 51112.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1427(14/1655)
ميراث الأم والأب من تركة بنتهما التي لها ولد
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت أختي وزوجها عن ابن وبنت وأم وأب للزوجة فلها ذهب ومنقولات ومؤخر فعند التفتيش في الشقة حصلت والدة الزوجة على طقم ذهب فأخذته عندها حتى يبلغ الولد والبنت، لأن عمهم كان يريد بيع الذهب لأنه كان في ذهب آخر لكن كان والد الزوجة مستلمه بمحضر في القسم بعد ما بلغوا الأولاد رفضوا إعطاء جدهم وجدتهم لأمهم حقهم من مؤخر ومنقولات وذهب ولم يعرفوا أن جدهم وجدتهم معهم طقم الذهب، فهل يحق لوالد والدة الزوجة أخذ حقهم في الذهب والمنقولات والمؤخر من طقم الذهب الموجود عندهم حيث إن الولد والبنت عندهما ثروة كبيرة ولا يحتاجان إلى التنازل، فأرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأم والأب يرثان من تركة ابنتهما لكل واحد منهما السدس لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، ويكون الباقي بين الذكر والأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين.
وكل ما ثبت أنه ملك لابنتهما يدخل في تركتها ولهما فيه نصيبهما على الشيوع حتى يعين بالتقسيم، وقد سبق أن بينا ما هو ملك للزوجة مع ذكر الطرق الشرعية لإثبات ذلك عند اختلاف الورثة فيما تملكه، وذلك في الفتوى رقم: 20045، والفتوى رقم: 18381.
فإذا كان الطقم المذكور يدخل ضمن تركة المرأة المتوفاة على حسب ما ذكرنا في الفتويين المشار إليهما، وكان لأبويها حق في التركة لم يتمكنا من استيفائه بالطرق المشروعة، فالحق لهما في استيفاء بقية نصيبهما من التركة من قيمة هذا الطقم، ويدخل ذلك ضمن مسألة معروفة عند الفقهاء بـ (الظفر بالحق) ، وقد بينا حكمه مستوفى في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28871، 58714.
والواجب عند التنازع في مثل هذا مع عدم التمكن من الوصول إلى فض النزاع بصورة ودية، أن يلجأ المختصمون إلى الجهات الشرعية المختصة، لأن إثبات مثل هذا يفتقر إلى نظر, وأنظار عموم الناس تختلف لاختلاف درجة التدين والطبائع والأخلاق, فكان نظر الحاكم أو من ينوب عنه أولى من غيره.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1427(14/1656)
لا تعارض بين الوصية باليتيم وبين عدم توريثه لو وجد أقرب منه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم والحمد لله -أقيم في كندا- تعرضت لسؤال لم أُحسن الإجابة عليه، فأحببت طرحه عليكم - جزاكم الله خيراً- السؤال هو: معلوم أن الإسلام رعى حق اليتيم أعظم رعاية هنالك حالة من حالات الميراث أحببت لو وضحتم لنا الحكمة منها وهي: إذا مات رجل وأبوه حي وله أولاد فإن أباه يرثه ولكن إذا مات الجد بعد حين فلماذا لا يرث أحفاده الأيتام مما ترك أبوهم أي شيء؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شك في أن الشرع الحنيف قد اعتنى بأمر اليتيم، فحرم أكل أمواله، وحذر من حقه، قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا {النساء:10} ، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين؛ اليتيم والمرأة. رواه أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة وحسنه الألباني. وفي رواية رواها الحاكم وصححها ووافقه الذهبي: إني أحرج عليكم حق الضعيفين؛ اليتيم والمرأة.
ولكن العناية بأمر اليتيم لا تتعارض مع عدم توريثه عند وجود من هو أقرب منه، فمن مات ولم يكن له من القرابة غير أب وبنين، فإن أباه يرث منه السدس، لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، ثم باقي المال يكون لأبنائه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ومن مات عن أحفاد، فإنهم يرثونه إذا لم يكن خلف ولداً من صلبه، وإذا كان خلف أولاداً من صلبه، فإن الأحفاد لا يرثونه لوجود من هو أقرب منهم، ولك أن تراجع في الحكمة من هذا التوريث فتوانا رقم: 5612.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1427(14/1657)
هل يرث الأولاد الذين لم يعلنوا إسلامهم أباهم المسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج وأب لطفلين أسكن منزلا لعمي المتوفى وكان يعيش في فرنسا ولا يأتي إلا لقضاء إجازة الصيف وكان مطلقا لزوجته الفرنسية الأصل والجنسية وله 3 أولاد لم يعلنوا إسلامهم علما أن والدي كان مسؤولا عن المنزل في فترة تواجد عمي في فرنسا دون تفويض مكتوب ولما توفي عمي طلب مني أبي أن أسكن المنزل من غير استشارة أبناء عمي الذين ليست لهم أي علاقات ولا اتصالات مع كافة أفراد العائلة منذ زمن بعيد ولم يدخلوا البلد إلا عند وفاة والدهم وذلك منذ خمس سنوات,
فهل بقائي في هذا المنزل من غير اتفاق مسبقا مع أبناء عمي وبدون إيجار شهري باعتبارهم الورثة الشرعيين لأبيهم.
وفي هذه الحالة هل يعتبر الأبناء هم الورثة وإن كانوا من غير المسلمين أم أن أعمامي وعماتي هم الورثة الشرعيون وبالتالي يجوز لهم التصرف في العقار
وهل أنا مطالب باستخلاص معلوم كراء السنوات التي قضيتها في المنزل للورثة.
الرجاء أفيدونا وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن الأولاد إذا كانوا صغارا، وكان أبوهم مسلما، فإنه يحكم بإسلامهم تبعا لإسلام أبيهم. وفائدة الحكم بإسلامهم أنهم يرثون أباهم المسلم، ويجبرون على الإسلام إذا كبروا, وراجع في هذا فتوانا رقم: 50846.
وعليه، فأولاد عمك إذا كانوا صغارا، أو فيهم من لا يزال صغيرا، فإنه يحكم بإسلامهم ولو لم يعلنوا الإسلام، تبعا لإسلام أبيهم، وبالتالي يكونون هم الورثة الشرعيين لأبيهم.
وإن كانوا جميعا كبارا، وعلم أنهم حين وفاة أبيهم كانوا على غير دين الإسلام، فإنه يحكم بردتهم، وبالتالي لا يرثون من أبيهم. ولك أن تراجع في معرفة علامات البلوغ فتوانا رقم: 10024، وفي معرفة أحكام المرتد فتوانا رقم: 13987.
وعلى أي من التقديرين، فإن سكناك للمنزل المذكور دون إذن مالكه الشرعي، يعتبر أمرا غير سائغ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي وغيرهم، وصححه الألباني.
فعليك أن تؤدي إيجار المدة التي استغللته خلالها، إلا أن يستحلك منها مالكه الشرعي.
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " أخرجه الترمذي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1427(14/1658)
من ترك مصروفا للبيت هل يضم للميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل أعطى لابنته مبلغاً من المال كمصروف للبيت الذي يعيش فيه هو وابنته وزوجته ثم توفي، هل يعتبر ذلك المبلغ إرثا ويدخل فيه باقي الورثة أم يصرف لما ترك من أجله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبقية ذلك المبلغ تصير إرثا وتضم إلى تركة الميت وتكون حقا لجميع الورثة بما في ذلك البنت والزوجة وغيرهما إن وجد، إلا إذا رضي الورثة جميعا ببقاء ذلك المصروف وصرفه على البيت وأهله فلا حرج في ذلك, بشرط أن يكون الورثة بالغين رشداء، فللورثة البالغين الرشداء أن يتفقوا في أمر التركة على ما يرونه من عدم قسمتها أو تفضيل البعض وإعطائه أكثر من حقه ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1427(14/1659)
حكم من باع سهمه من الميراث بأكثر مما باع به إخوته
[السُّؤَالُ]
ـ[كنا إخوة وبيننا ميراث من الأم والأب وقام أخ لنا واشترى منا حقوقنا بالمنزل الذي عليه الميراث وقبضنا الثمن وتنازلنا له عن حقنا برضانا وموافقتنا ولكن بقيت أخت لنا تركت حقها وقالت لست في حاجة إليه الآن وجاءت بعد فترة وقالت أريد أن أبيع حقي ولكن ليس بالسعر الذى باع به باقي الورثة أي تريد الزيادة.. فهل من حقها الزيادة وإن كان ذلك من حقها فهل هناك حرمانية أو ظلم لباقي إخوتي نظراً لأنها سوف تأخذ أكثر منهم من المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن إعطاء كل وارث حقه من التركة واجب شرعي لا يجوز العدول عنه مهما قل مال الموروث أو كثر.
قال الله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا {النساء: 7} وأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد والبيهقي والدارقطني وغيرهم.
فإذا كان اشتراء أخيكم لحقوقكم في المنزل قد تم برضاكم فإنه يعتبر أمرا نافذا، حيث كان جميع الورثة بالغين رشداء، وأما إن كان فيهم صغير لم يبلغ أو سفيه فإنه لا يجوز أن ينفذ عليه ما يؤدي إلى نقص حصته، لأن تصرفات هؤلاء قبل البلوغ وقبل الرشد موقوفة على إمضاء الولي بشرط أن يكون ذلك فيما يعود على مالهم بالمصلحة. قال تعالى: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا {النساء: 5} وقال: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ {النساء: 6} .
وأما الأخت التي تركت حقها وقالت لست بحاجة إليه الآن فإن من حقها أن تحتفظ بحصتها من المنزل أو تبيعه بالسعر الذي ترضى به.
وإذا باعت تلك الأخت سهمها بأكثر مما باع به إخوتها أسهمهم فليس في ذلك من ظلم للإخوة طالما أنهم قد باعوا برضاهم ولم يكن فيهم صغير ولا سفيه.
وننبهك أيها السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1427(14/1660)
كل ما تركه الميت حق لجميع الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[يقدم لسيادتكم به/ علي أحمد إبراهيم
الموضوع
أب كان يقوم حال حياته بكتابة أمواله وممتلكاته بأسماء أولاده وزوجاتهم وأحيانا بأسماء غرباء للتهرب من الضرائب أو إذا أستشعر أي تهديد يمس العقارات والأموال من ناحية المحامين أو الأطراف الذين يتعامل معهم في بيع وشراء العقارات (المهنة: تجارة العقارات) وذلك مقابل توكيلات عامة شاملة بما فيها توكيلات البنوك ولا يملك أي منهم التصرف في أي شيء, حيث إنها أملاك خاصة به ولا يشاركه في هذه التجارة أي من أولاده لا بالعمل أو المال، ثم حدث أن توفي الأب في وضع كانت فيه:
1- بعض الأموال والأملاك بأسماء أبناء بعينهم والضرائب بأسماء آخرين فأصبح هناك من يرث المال والأملاك وهناك من يرث الضرائب.
2- بقية الأموال والأملاك كانت باسم أبيهم, وطبعا سوف يطبق الشرع \"فرضا\".
بالنسبة للوضع الأول
رفض الأبناء الذين كانت بعض الأموال والأملاك بأسمائهم اعتبار ما أصبح تحت أيديهم إرثا واستولوا عليه
وكانت الحجة كالآتي:
- أن والدها خصها بالمبلغ حماية من إخوتها الذكور
- الأخرى ادعت أن والدها كان يكره إخوتها الذكور وأوصاها بتوزيع الأموال على بعض الأخوات السيدات (بمقولة أن هذه كان يحبها والدها وهذه كان لا يحبها والدها, وهذه زوجها غني وهذه زوجها فقير)
فما حكم الشرع فيما يدعيه هؤلاء الأبناء؟؟
علما بأن الجميع إخوة وورثة شرعيون.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا أثر لكتابة الأب أمواله وممتلكاته بأسماء بعض أولاده أو أزواج أولاده، لأن الله تعالى أعطى كل وارث نصيبا من متروك المورث، قال جل من قائل: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا {النساء:7} .
فهذا فرض من الله تعالى لا يستطيع أحد إلغاءه.
ولا أثر كذلك لما تدعيه بعض البنات من أن والدها قد خصها بمبلغ معين حماية من إخوتها الذكور، أو أن والدها كان يكره إخوتها الذكور وأوصاها بتوزيع الأموال على بعض الأخوات السيدات، أو بحجة أن هذه كان يحبها وهذه كان لا يحبها، وهذه زوجها غني وهذه زوجها فقير ...
فهذه الأمور لا تأثير لها ولو ثبتت بالبينة، لأن الهبة لا تتم إلا بحيازة تامة في حياة الواهب، وأحرى إذا كانت هبة من والد لبعض أبنائه دون البعض.
وعليه، فإذا كان الأولاد الذين كتبت الأموال بأسمائهم مقرين بأنها في الأصل هي أموال الأب، وقد كتبها بأسمائهم فرارا من الضريبة، أو شهدت بذلك بينة، فهي إرث لا يختص به وارث دون غيره. وإن لم يكن ذلك ثابتا بإقرار ولا بينة، وكان الذين كتبت الأموال بأسمائهم يعلمون ذلك حقيقة فإن هذه الكتابة لا تبيح لهم المال، فعليهم أن يتقوا الله تعالى ويؤدوا الحقوق إلى أصحابها فيجمعوا المال كله ويوزعونه بحسب الإرث الشرعي قبل أن يهاجمهم الموت فينتقلون إلى الله بحقوق الغير.
وننبه السائل الكريم إلى أن ما كان من القضايا فيه حقوق مشتركة مثل التركات، يجب أن يكون مرجعه ومرده إلى المحاكم الشرعية. فهي التي بإمكانها التأكد منه، والاطلاع على حقائقه، والنظر في جميع الجوانب العالقة به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1427(14/1661)
المنح التي تعطى لأسر الشهداء هل تقسم على الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
عنوان الفتوى
استشهد والدي عن أب وأم وزوجتين وأربعة أولاد وثمان بنات، نرجو منكم إفتائي بالتالي:
*استشهد والدي وترك أما وأبا وزوجتين وثمان بنات وأربعة أولاد ولم يترك خلفه أي مال يورث غير راتب شهري بسيط
*قمت أنا كوني أكبر الأولاد بمطالبة الحكومة والمسؤولين بتعويض الأسر وبعد مطالبة دامت لأكثر من سنتين حصلت منهم على بيت لسكن أسرة الشهيد كونها دون سكن قطعة أرض ومنحة دراسية في الخارج لي وكذا مبالغ مالية وجميعها صرفت بأمر صرف لأسرة الشهيد.
ـ أبو الشهيد لديه راتب خاص به وكذا سكن
ـ أم الشهيد لديها سكن وثلاثة أولاد اثنان يعملان ويسكنان معها والثالث يعمل في الغربة
ـ زوجة الشهيد الثانية لديها سكن في الريف وكذا راتب بسيط هو راتب زوجها الأول
ـ بقية أسرة الشهيد ليس لها سكن غير الذي صرف من الحكومة والذي طالبت به للأسرة حيث كان في السابق إيجارا وأنا من يقوم بسداد الإيجار.
ـ خمس من بنات الشهيد تزوجن وانتقلنا الي أزواجهن وثلاث لازلن يسكن معنا.
ـ أقوم شهريا بإعطاء أسرتي (أمي وبقية أخواتي وإخواني مصروف شهر) وبين الحين والآخر لزوجة أبي الثانية وأخي منها ونادرا لجدي وجدتي وبقية أخواتي المتزوجات.
1ـ هل يعتبر السكن وقطعة الأرض والتي صرفت بعد استشهاد والدي إرثا وعليه يورث
2ـ هل يجب إعطاء كل وارث شيئا من الراتب بما فيه الأخوات المزوجات.
هذا وجزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يورث عن الميت إنما هو متروكه، وأما المنح التي تعطى لأسر الشهداء، فإنها تمَلَّك لهم على أنها هبة من الجهة التي منحتها، لا على أنها ميراث الشهيد، لأن الميت ليس أهلا للتملك.
وعليه، فإن تقسيم السكن وقطعة الأرض إنما يكون بحسب ما تحدده الجهة المانحة، لأن مرجع تقسيم الهبة هو الواهب، وراجع في هذا الفتوى رقم: 21603.
وأما الراتب فهو إما أن يكون هبة من الدولة لورثة المتوفى، وإما أن يكون جزءا من راتب المتوفى كان يخصم منه كل شهر، وهو ما يسمى بالمعاش. وحكم تقسيمه في الحالة الأولى أنه يرجع فيه إلى ما تحدده الدولة لأنه ليس ميراثا، مثله مثل السكن وقطعة الأرض، فلا تنطبق عليه أحكام الميراث، بل يوزع على من تحددهم الدولة بالأنصبة التي تراها الدولة.
وأما في الحالة الثانية، فإنه يقسم على الورثة قسمة الميراث الشرعي، لأن المال كان ملكا للمتوفى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1427(14/1662)
أحوال ميراث الأخ لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[ميراث أخت لديها أربع أخوات من نفس الأب والأم وشقيق من أب فقط، فهل يرثها شقيقها أم لا، بحكم أنه توفي بعدها وخلف زوجة وأولادا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه السائل أولاً إلى أن الأخ من الأب فقط لا يسمى شقيقاً، وذلك لأن الأخ الشقيق هو الأخ من الأب والأم، جاء في لسان العرب لابن منظور: وشقيق الرجل أخوه لأمه وأبيه. انتهى.
وأما عن السؤال، فإن الأخ من الأب وارث من جملة الورثة، ويمنع من الميراث عند وجود الأخ الشقيق، أو الفرع الذكر أو الأب، وجرى الخلاف بين العلماء في الجد هل يمنع الأخ أم لا؟
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الميتة تركت أربع أخوات شقيقات وأخاً من الأب ولم تترك وارثاً غيرهم، فإن للأخوات الشقيقات الثلثين، لقول الله تعالى في ميراث الأخوات: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176} ، والباقي للأخ من الأب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
فتقسم التركة على ستة أسهم، لكل واحدة من الأخوات الشقيقات سهم وللأخ من الأب سهمان، ثم يقسم سهما هذا الأخ الذي توفي على ورثته زوجته وأبنائه.
ونحن ننصح الأخت السائلة بمراجعة المحكمة الشرعية أو من يتولى قسمة التركات بالطريقة الشرعية لتنظر فيها من كل الجوانب، لأن التركة قد تتعلق بها بعض الحقوق كالدين والوصية، وهذه الحقوق مقدمة على حق الورثة، ثم قد يكون هناك وارث لا يعلم أنه وارث إلا بعد البحث والتقصي، فلا ينبغي الاكتفاء بهذه الفتوى، ولكن الأخ من الأب في الأصل من جملة الورثة كما قدمنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1427(14/1663)
مات عن زوجة وأخ شقيق وأخ وأخت لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[هلك هالك وترك زوجة وأخا شقيقا وأخا من الأم وأختا من الأم فما نصيب كل واحد؟
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة المتوفى محصورين فيمن ذكر في السؤال، فقسمة تركته على النحو التالي:
نصيب الزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12} للأخوين لأم الثلث يشتركان فيه للذكر مثل حظ الأنثى، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء:12} والإخوة لأم لا يحجبون بالإخوة الأشقاء ولا الإخوة لأب، ونصيب الأخ الشقيق الباقي تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها. فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. فأصل المسألة اثنا عشر سهما، للزوجة ثلاثة أسهم، وللأخوين لأم أربعة أسهم، سهمان لكل واحد منهما، والباقي خمسة أسهم للأخ الشقيق.
وننبه إلى أنه لا يكتفي في أمر التركات بمجرد فتوى، بل ينبغي الرجوع إلى المحاكم الشرعية، فقد توجد وصايا أو ديون، أو حقوق أخرى، أو يوجد وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1427(14/1664)
المال المسروق من الميت يرد إلى ورثته
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد توفى جدي من فترة وأخذت من مدخراته بدون علم أعمامي وعماتي، لأسد به ديني والآن أشعر بذنب ولا أعرف كيف أكفر عن ذنوبي بنفس الوقت لا أريد أن أقول لهم عن ذلك الموضوع، وبصراحة كنا نسكن بالمنطقة الوسطى وأردنا أن ننتقل فأردت أن أسد ديني قبل الانتقال إلى غزة طبعاً، والدي متوفي أيضاً كنت أسكن عند جدي، فلما مات انتقلنا لبيت عمي، أرجوكم الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب عليك رد المال الذي سرقتِه من مال جدك إلى ورثته، سواء كانت السرقة في حياته أو بعد مماته لأنها حق الورثة على كل حال، كما يجب عليك التوبة إلى الله من ذلك بالندم عليه والعزم على عدم العودة إليه، وليس لك أن تتصدقي به عن نفسك أو عن جدك، لأنه ليس ملكاً لك ولا لجدك، بل هو ملك للورثة، والواجب أن يرد إلى الميراث ليقسم مع الأموال الموروثة بين الوارثين، وإن كان الميراث قسم فيمكنك أن تستري نفسك وتأتي بهذا المبلغ إلى الوارثين وتقولين لهم إنه كان ديناً عليك لجدك ثم تقسميه حسب أنصبتهم في الميراث، وليس عليك أن تقري بسرقته من جدك، وراجعي الفتوى رقم: 52601، والفتوى رقم: 67775.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1427(14/1665)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا على ما تقدموه للإسلام ولنا، وسؤالى: أفداكم الله عن إرث رجل له بنين وبنات أحياء هل يرث الإخوه الذكور ومتى ترث الأخت وهل الأم والأب يرثان في حال وجودهما أو أحدهما وهل ترث الأخت في حال وفاه الأب أوالأم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يرث الإخوة الذكور ولا الإناث مطلقا مع وجود الأبناء الذكور؛ لقوله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ {النساء: 176} وأما الأب والأم فإنهما يرثان مع الأبناء لكل واحد منهما السدس حينئذ؛ لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} وإذا أخذ الأب والأم فرضيهما أو الموجود منهما أخذ فرضه وأخذت الزوجة إن وجدت فرضها، فالباقي يأخذه الأبناء والبنات تعصيبا ويقسم بينهم للذكر مثل حظ لأنثيين، ولا ترث الأخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم مع وجود الفرع الوارث من الذكور -كما سبق- ولو لم يوجد الأب لأن الابن يحرمها كالأب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1427(14/1666)
الحي لا يورث
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل وفاة الوالد طالبت أختي بحصتها من الإرث قبل الوالد وأعطاها حصتها منذ سنة توفي الوالد بدون عقد أو إثبات هي الآن تطالب بحصتها من الميراث على مبدأ (يلي تركو أبوك الك ولأخوك) هل هذا يجوز شرعا أفيدوني؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال من شقين أحدهما عن حق البنت في الإرث، وهذا لا خلاف فيه قطعا فلها حقها الشرعي في تركة أبيها وهو نصف ما لأخيها بعد أداء الفروض إلى أصحابها من زوجة أو أم أو غيرهم إن وجدوا، ولا اعتبار لما فعل الأب إذ لا يثبت لها حق في التركة إلا بموته، وأما حال حياته فلا يصح ذلك لأن الحي لا يورث ولذا قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: إذا قسم الأب ما بيده بين أولاده فإن كان بطريق أنه ملك كل واحد منهم شيئا على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول والإقباض أو الإذن في القبض وقبض كل من الأولاد الموهوب لهم ذلك، وكان ذلك في حال صحة الواهب جاز ذلك، وملك كل منهم ما بيده لا يشاركه فيه أحد من إخوانه، ومن مات منهم أعطي ما كان بيده من أرض ومغل لورثته ... ، وإن كان ذلك بطريق أنه قسم بينهم من غير تمليك شرعي فتلك القسمة باطلة فإذا مات كان جميع ما يملكه إرثا لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين؟ اهـ
وأما الشق الثاني الذي تضمنه السؤال عما أخذته البنت من والدها على سبيل أنه حقها في التركة هل لها تملكه وبقاؤه بيدها أم يجب عليها رده إلى تركة الأب؟
فجوابه هو: ما ذكره ابن حجر الهيتمي في عبارته السابقة وهو أنه إذا كان على سبيل الهبة وملكها ذلك في حياته وكان لها وجه تستحق به ذلك من خصاصة وحاجة فهو لها ولا يجب عليها أن تعيده إلى الميراث، لأن التفضيل في الهبة بين الأبناء لمسوغ جائز لدى الأكثرين كما بينا في الفتوى رقم: 6242، وإن كان أعطاها إياه على سبيل أنه حقها في التركة فذلك باطل ويجب عليها أن تعيده إلى التركة ولا تأخذ منها أكثر من حقها إلا إذا رضي باقي الورثة بذلك لأنها حقوقهم ولهم التصرف فيها كيف شاءوا وهذا يشترط أن يكونوا بالغين رشداء.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا للسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1427(14/1667)
حرمان البنات من الإرث عادة جاهلية
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي له ما يقرب من 30 أخ وأخت، إخوة غير أشقاء من ثلاث زوجات لوالدهم ولهم ميراث كبير أغلبه أراض في أماكن مختلفة، والدهم متوفى منذ حوالي 10 سنوات، زوجي يصغر عن أخيه الأكبر 40 سنة، ويعتبر من أصغر الإخوة وقام الإخوة الأكبر بتوزيع الميراث بطريقة غير عادلة حيث قاموا بإعطاء الأخوات البنات جزءا رمزيا وفي الأرض الأرخص ثمناً وزوجي رفض أخذ ميراثه لأن التوزيع غير عادل وهو لا يستطيع أن يجعل إخوته الأكبر منه يقوموا بالتوزيع الصحيح شرعاً، فهل أخذه ميراثه مع التوزيع الظالم حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحرمان البنات من الإرث عادة جاهلية أبطلها الله بقوله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7} ، وحرمانهن من العقار أو من الأنواع المرغوب فيها منه كحرمانهن من باقي المال، وواجب زوجك في هذه الحال هو نصح إخوته بالقسط والعدل في تقسيم التركة، ورفع أمرهم إلى السلطات إن لم يفد النصح، وذلك من باب وجوب تغيير المنكر.
ففي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كما في صحيح مسلم عن أبي سعيد.
فإن لم يستطع تغيير هذا المنكر بحال من الأحوال، فواجبه حينئذ أن يتخلص مما هو زائد على حقه لو قسم المال بالطريقة العادلة، ويعطيه لأخواته، وإذا فعل طاب له بعد ذلك بقية المال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1427(14/1668)
هل يرث الزوج امرأته التي لم يدخل بها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل لزوجي الذي عقد علي ولم يدخل بي حق في أن يرثني إذا توفاني الله؟ وإن كان له الحق فهل يجوز لي شرعاً أن أوصي بألا يرثني أم أن في ذلك إثما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوج بمجرد إبرام عقد النكاح أن يرث من زوجته إن ماتت ولو لم يدخل بها، كما أن لها هي نفس الحق لو مات هو، وليس لها الحق أن توصي بعدم توريثه، وإن أوصت بذلك فوصيتها لا غية غير معتبرة، لأنها وصية بإسقاط حق للغير، وليس لها ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1427(14/1669)
براءة ذمة الميت من الديون
[السُّؤَالُ]
ـ[عاجل /
أمي توفيت من حوالي 20 يوما وفي كل ليلة أرى رؤيا تمثل وكأنها تريد فتح كفنها والتخلص منه، وبعد البحث في أغراضها وجدت مبلغا من النقود عندها مع العلم أن أمي ليس لها أي مدخول ويقدر هذا المبلغ ب 60 مليون سنتيم جزائري، مع العلم أن أمي رحمها الله كانت تأخذ من مال أبي بدون علمه في بعض الأحيان ولكننا لا نستطيع الجزم أن المبلغ كله من مال أبي إلا أنها مؤخرا كانت تتقاضى منحة أبناء الشهداء مدة 5 سنوات والتي تقدر ب 3 ملايين و500 سنتيم في السنة.
والسؤال المطروح: هل يعد هذا المبلغ الموجود دينا عليها مع العلم أننا لا نستطيع تقديره فعلمه عندها رحمها الله، وهل نكون هنا أمام حالة تركة وهل يجوز التصدق به إلى مسجد يبنى من فضلكم الإجابة بسرعة لكي ترقد أمي بهناء وقضاء هذا الدين عنها؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل براءة ذمة والدتكم مما ذكرتم إلا إذا تحققتم من شيء منه، فإنه يلزم الوفاء به على الوجه الشرعي الذي تبرأ به ذمتها، وذلك للقاعدة التي ذكرها العلماء ومنهم صاحب أنوار البروق في أنواع الفروق فقال: الدائر بين الموجب وغير الموجب غير موجب، لأن الأصل براءة الذمة حتى يتحقق الموجب. اهـ
فإذا لم يتم التحقق من تعلق شيء بذمتها فالمال كله يدخل ضمن تركتها، أما إذا ثبت تعلق شيء بذمتها فالواجب عليكم الوفاء به أولا قبل قسمة التركة، فالديون مقدمة على الوصايا وأنصبة الورثة، قال تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11}
والدين يعطى لمستحقه يتصرف فيه كيف يشاء، أما وضعه في مسجد أو غيره فلا يجوز مع وجود من يستحقه، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 45905، 46016، 41444.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1427(14/1670)
الأموات يورثون ولا يرثون
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت سيدة وتركت ميراثا عبارة عن أموال سائلة ولها ثمانية أولاد أشقاء: ستة رجال وبنتان كالآتي خمسة رجال وبنت على قيد الحياة وابن متوفى وله زوجة وولد وبنتان وأيضا بنت متوفاة ولها زوج وولد وبنتان
فكيف يكون تقسيم التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا من السؤال هل كانت وفاة الولدين الابن والبنت قبل وفاة أمهما أو بعدها، فإن كانت قبلها فلا حق لهما في الميراث لأن الأموات يورثون ولا يرثون، وليس لورثتهما شيئا من تركة المتوفاة، لأن أغلبهم ليس من الورثة، ومن كان منهم من الورثة وهم أولاد الابن فإنهم محجوبون بأعمامهم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 62373، وأما أولاد البنت المتوفاة فهم من أولي الرحم وهم لا يرثون عند وجود أصحاب الفروض أو العصبة كحالتنا هذه، وراجع في بيان ذلك الفتوى رقم: 54321، فيكون الورثة هنا هم خمسة أبناء ذكور وبنت واحدة فتقسم التركة على أحد عشر سهما، لكل ابن سهمان، وللبنت سهم واحد لقول الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
ويستحب للورثة أن يعطوا الأحفاد شيئا من مجمل التركة قبل قسمتها امتثالا لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء: 8} .
وأما إن كانت وفاتهما بعد وفاة أمهما، فإن التركة تقسم على أربعة عشر سهما، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، بما فيهم الولد والبنت المتوفيان، ويوزع نصيبهما على ورثتهما على النحو التالي:
نصيب الابن المتوفى: لزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} ، والباقي من نصيبه يوزع على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين.
نصيب البنت المتوفاة: لزوجها الربع لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: 12} ، والباقي من نصيبها يوزع على أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1427(14/1671)
قسمة المنح التي تعطى لأسر الشهداء
[السُّؤَالُ]
ـ[نرجو منكم إفتائي بالتالي:
- استشهد والدي وترك أما وأبا وزوجتين وثمان بنات وأربعة أولاد ولم يترك خلفه أي مال يورث غير راتب شهري بسيط، قمت أنا كوني أكبر أولاده بمطالبة الحكومة والمسؤولين بتعويض الأسرة وبعد مطالبة دامت لأكثر من سنتين حصلت منه على بيت لسكن أسرة الشهيد كونها دون سكن قطعة أرض ومنحة دراسية في الخارج لي وكذا مبالغ مالية وجميعها صرفت بأمر صرف لأسرة الشهيد.
ـ أبو الشهيد لديه راتب خاص به وكذا سكن.
ـ أم الشهيد لديها سكن وثلاثة أولاد اثنان يعملون ويسكنون معها والثالث يعمل في الغربة.
ـ زوجة الشهيد الثانية لديها سكن في الريف وكذا راتب بسيط هو راتب زوجها الأول.
ـ بقية أسرة الشهيد ليس لهم سكن غير الذي صرف من الحكومة والذي طالبت به للأسرة، حيث كان السابق إيجارا وأنا من يقوم بسداد الإيجار.
ـ خمس من بنات الشهيد تزوجن وانتقلن إلي أزواجهن وثلاث لازلن يسكن معنا.
ـ أقوم شهريا بإعطاء أسرتي (أمي وبقية أخواتي وإخواني مصروف شهر) وبين الحين والآخر لزوجة أبي الثانية وأخي منها ونادر لجدي وجدتي وبقية أخواتي المتزوجات.
هل يعتبر السكن وقطعة الأرض والتي صرفت بعد استشهاد والدي إرث وعليه يورث، هل يجب إعطاء كل ورثة الشهيد من الراتب بما فيه الأخوات المتزوجات؟ هذا وجزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فالذي يورث عن الميت إنما هو متروكه، وأما المنح التي تعطى لأسر الشهداء، فإنها تملك لهم على أنها هبة من الجهة التي منحتها، لا على أنها ميراث الشهيد، لأن الميت ليس أهلاً للتملك.
وعليه فإن تقسيم السكن وقطعة الأرض إنما يكون بحسب ما تحدده الجهة المانحة، لأن مرجع تقسيم الهبة هو الواهب، وراجع في هذا الفتوى رقم: 21603.
وأما الراتب فهو إما أن يكون هبة من الدولة لورثة المتوفى، وإما أن يكون جزءاً من راتب المتوفى كان يخصم منه كل شهر، وهو ما يسمى بالمعاش، وحكم تقسيمه في الحالة الأولى أنه يرجع فيه إلى ما تحدده الدولة لأنه ليس ميراثاً مثله مثل السكن وقطعة الأرض، فلا تنطبق عليه أحكام الميراث، بل يوزع على من تحددهم الدولة بالأنصبة التي تراها الدولة.
وأما في الحالة الثانية، فإنه يقسم على الورثة قسمة الميراث الشرعي، لأن المال كان ملكاً للمتوفى.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1427(14/1672)
مات عن زوجة وأم وأب وأبناء وإخوة وأخت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ترث الأخت والإخوة الذكور والأم والأب في رجل له أبناء ذكور وبنات وزوجة؟ وما نصيب كل من يستحق الإرث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوارث ممن ذكرت هو الأب وله سدس التركة، والأم ولها السدس أيضا لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} والزوجة ولها الثمن لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} والباقي بعد ذلك يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} ولاشيء للأخت والإخوة الذكور مطلقا لوجود الأب والأبناء.
إلا أننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1427(14/1673)
هل ترث الزوجة إذا كان زواجها عرفيا
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق مات خاله وكانت له أخت شقيقة وأخوان غير شقيقين وزوجة تبين أن الخال كان من قبل متزوجها زواجاً شرعياً بقسيمة زواج وبعد ذلك طلقها وتزوجها عرفياً ومات، ونظراً لأن الأخت كانت على خلاف مع أخوتها غير الأشقاء فلم تظهر أن الزواج كان عرفياً بل أظهرت صورة الزواج الشرعي لكي لا تعطي إخوتها نصف الميراث بحيث أخذت هي النصف والزوجة الربع والأخوان الربع، وكانت نظرتها لأنها لا تريد أن تحرم هذه الزوجة من حقها في الميراث، ما حكم الشرع في هذه الفتوى رغم أن هذه السيدة تعتبر سيدة صالحة في كل شيء ولكن كذبت، فما حكم الشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المتوفى قد راجع زوجته قبل انقضاء عدتها، فلا يحتاج إلى عقد نكاح جديد، والرجعة في العدة كافية في إثبات علاقة الزوجية، أما إذا لم يكن راجعها حتى انقضت عدتها فلا يملك ردها إلى عصمته إلا بعقد جديد، ولا يضر تسمية هذا العقد بالعرفي أو الرسمي ما دام قد توفرت فيه جميع شروط النكاح، ولا خلاف في صحته شرعاً، ولا يضره كونه لم يوثق في المحاكم أو الدوائر الحكومية المختصة، والشروط التي يتوقف صحة النكاح عليها هي:
1- ولي المرأة كأبيها أو ابنها وما شابه ذلك.
2- الصداق، لقول الله تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً {النساء:4} ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: التمس ولو خاتما من حديد.
3- الصيغة وهي كل لفظ يقتضي الإيجاب والقبول من الطرفين.
4- شاهدان يشهدان على وقوع النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير.
فإذا فقد العقد شيئاً مما ذكرنا كان النكاح فاسداً، والوطء الحاصل في النكاح الفاسد المختلف فيه والذي يعتقد فاعله حله يعتبر وطء شبهة، يلحق بهذا النكاح الولد ويثبت به الميراث إذا استمر حتى وفاة الزوج.
فالفقهاء رحمهم الله قد نصوا على أن النكاح الفاسد المختلف فيه بعد الدخول تترتب عليه آثار النكاح الصحيح، والنكاح بدون ولي ولا شهود مختلف فيه، كما نقل ذلك صاحب نهاية المحتاج من الشافعية، عن داود الظاهري فقال شارحا لكلام النووي: وكذا كل جهة أباح بها عالم يعتد بخلافه لشبهة إباحته، وإن لم يقلده الفاعل، كنكاح بلا شهود على الصحيح، كمذهب مالك على ما اشتهر عنه، لكن المعروف عن مذهبه اعتبارها في صحة الدخول حيث لم يقع وقت العقد، أو بلا ولي كمذهب أبي حنيفة، أو بلا ولي وشهود كما نقل عن داود. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: ولا يجب الحد بالوطء في نكاح مختلف فيه كنكاح المتعة والشغار والتحليل والنكاح بلا ولي وشهود.
وقال صاحب كشاف القناع ما معناه: أن من تزوج بلا ولي ولا شهود فإن وطأه بذلك وطء شبهة يلحق به الولد ويتوارث معه، ولكن يستحقان العقوبة على مثل هذا العقد.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ممثلاً للأنكحة المختلف فيها: كمن وطئ في نكاح المتعة أو نكاح المرأة نفسها بلا ولي ولا شهود، فإن هذا إذا وطئ فيه يعتقده نكاحا لحقه فيه النسب.
وقال رحمه الله في موضع آخر: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر بإتفاق المسلمين.
وعليه فيثبت بهذا النكاح النسب والعدة بالخلوة أو بالموت، كما يثبت به الميراث إذا حصل الموت قبل الفسخ، قال المواق في التاج والإكليل: وتقع فيه الموارثة قبل الفسخ. انتهى.
وبناء على هذا فإن حق هذه المرأة ثابت في الميراث على كل تقدير، سواء كان عقد النكاح صحيحاً أو فاسداً.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1427(14/1674)
قضاء الدين قبل قسمة التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[بأختصار سؤالي: أن رجلا توفي وترك منزلا لأولاده البالغة أعمارهم بين 18 إلى 35 والمنزل مسجل باسم الأخ الكبير ويوجد على الأب ديون للناس يمكن أن تفوق قيمة المنزل والأخ الكبير يريد أن يبيع المنزل ويسدد الديون عن والده وهناك معارضة من أخ واحد يقول له أنت أكلت حقنا ولا يريد أن يسدد الديون عن والده. علما أن الباقين موافقون على ما يفعل الكبير السؤال: هل يكون مذنبا بحق أخيه إذا مضى ببيع المنزل وسدد الديون؟
أرجو إرسال الإجابة على إيميلي إذا أمكن وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من مات وترك مالا فلا يجوز لورثته قسمته حتى يتم الوفاء بالحقوق المتعلقة بالتركة، وهي الحقوق العينية، كالرهن، والدين، ومؤن تجهيزه، والوصية، وقد نص الله تعالى في كتابه على تقديم الدين والوصية على الميراث، كما قال تعالى في آيات المواريث في سورة النساء: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11} إذا ثبت هذا فإن ديون هذا الرجل المتوفى تقضى أولا من ماله الذي تركه، ويحرم على ورثته قسمة تركته قبل قضاء ديونه، وإذا لم يوجد للمتوفى مال سوى هذا البيت ولم يمكن للورثة سداد الدين إلا ببيعه فعلوا، ولا ذنب على الأخ الذي سجل المتوفى البيت باسمه في ذلك، بل فيما ذكرنا من وفاء الدين راحة للميت وإبراء لذمته فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. حسنه الترمذي وصححه السيوطي.
قال العراقي: أي أمرها موقوف لا حكم لها بنجاة ولا هلاك حتى ينظر هل يقضى ما عليها من الدين أم لا. انتهى
وقال السيوطي: أي محبوسة عن مقامها الكريم. انتهى
وراجع للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4062، 7576، 8208، 70746، 70391.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1427(14/1675)
مات عن أخت وأولاد إخوة ذكور وإناث وأولاد أخ لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي خالي لم يتزوج وليس له أولاد وجميع إخوانه من الأب والأم متوفون وجميعهم لهم أولاد وله أخت من الأب على قيد الحياة وله أولاد إخوة من أب وزوجة ثالثة فكيف يقسم ميراثه؟
بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للميت المذكور وارث غير من ذكروا في السؤال، فإن لأخته من الأب النصف؛ لقوله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: 176} والباقي لأبناء الإخوة الأشقاء الذكور منهم فقط، وأما بنات الإخوة فلا يرثن، ولا شيء لأبناء الأخ من الأب لوجود أبناء الإخوة الأشقاء، وأما الزوجة المذكورة فلا علاقة لها بالميت سواء كانت زوجة لأبيه أو لأحد إخوانه، لأنها ليست للميت قطعا، فقد ذكرت أنه لم يتزوج أصلا، وإن كان المقصود غير ذلك فيجب بيانه وإيضاحه، مع التنبيه إلى أن أمور التركات خطيرة ولا يكتفى في قسمتها بجواب أعد بناء على سؤال عن بعد بل لا بد من رفعها إلى المحاكم الشرعية والهيئات المختصة بقسمتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1427(14/1676)
ابن عم الشقيق أو لأب من العصبة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي ع. س تاركا وراءه:
1 - أولاد عمه (م) و (ص) .
2 - أبناء أخيه (ش. أ) وعددهم ثمانية نصفهم ذكور
إن (ش. أ) هو أخ لـ (ع. س) من جهة الأم وقد انتقل لرحمة الله قبل عدة سنوات قبل أخيه غير الشقيق (ع. س) .
السؤال: كيف يتم تقسيم ورثة (ع. س) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت، فيبدأ بتجهيزه، وقضاء ديونه إن كان عليه ديون، وتنفيذ وصاياه من الثلث إن ترك وصية، وما بقي من ماله يأخذه ولدا عمه (م) و (ص) تعصيبا لأن ابن عم الشقيق أو لأب من العصبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
وهذه المسألة ليس فيها صاحب فرض، وأولى رجل ذكر هنا هما: ولدا العم، وبذلك يستحقان جميع التركة.
وأما أبناء الأخ لأم ذكورا وإناثا فهم من أولي الأرحام وهم لا يرثون مع وجود أصحاب الفروض أو العصبات، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 59901.
ثم ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً، وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1427(14/1677)
مؤونة المزرعة المشتركة الموروثة بحسب حصة الوارث
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا ورث إخوة مالا وضياعا عن والدهم، وكان من الضياع مزرعة، رأوا أن تبقى ليأخذوا دخلها ويقسمونه بينهم وفق الشرع، فالسؤال:
هل مصاريف العمل - من أجور عمال واستئجار آلات - تكون بينهم بالتساوي أم حسب حصة كل واحد منهم، مثلا: الأم: الثمن، البنت: النصف ... ؟
وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمزرعة المشتركة بين أولئك الورثة توزع مؤونتها من أجور عمال وآلات ونحو ذلك بحسب حصة الوارث، فمن كان نصيبه نصف الغلة عليه نصف الأجرة، وهكذا الحال بالنسبة لبقية الورثة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1427(14/1678)
ماتت عن بنت وأبناء أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت عمتي ولها بنت وحيدة هل من حق والدي المتوفى أن يرث أولاده في هذه العمة؟
وهل من حق بنت عمتي أن ترث ميراث أمها عن جدها الموجود طرفنا بعد وفاة والدي وجدي مع العلم أن الجد مات قبل عمتي؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للميتة وارث غير من ذكر في السؤال فإن لابنتها النصف، والباقي لأبناء أخيها إذا كان شقيقا أو لأب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. كما في الصحيحين من حديث ابن عباس.
ونصيب الميتة من تركة أبيها يضم إلى تركتها ويقسم على ورثتها جميعا، ولا تنفرد البنت به دون أبناء الأخ إذا كانوا أبناء أخ شقيق أو لأب كما تقدم.
هذا مع التنبيه إلى أن أمر التركات خطير، ولا يكتفى فيه بمجرد جواب أعد طبقا لسؤال عن بعد، بل لا بد من عرضه على الحاكم الشرعي إن وجد أو المركز الإسلامية والهيئات المعنية بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1427(14/1679)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير.
أنا امرأة متزوجة، مات زوجي وخلفني أنا كزوجة وثلاثة ذكور وبنتين وأما وبنتا مع زوجته الأولى كما خلف هذا المرحوم تركة تتمثل في سيارة من نوع \" مازدا \" ورثها عن أبيه ومجموعة قطع أراضي وقد تم تقسيم هذه التركة كما نص عليه الشرع عند الموثق إلا أن هناك أمرا آخر يتمثل فيما يلي:
قبل أن أتزوج اشتريت سكنا بمبلغ يقدر بـ 140000,00 دج وكان ذلك في سنة1987 ولما رغب زوجي في شراء سيارة، بعت سكني وأعطيته 70000,00 دج فأشترى بهذا المبلغ سيارة آنذاك وبعد مدة بعنا السيارة واستمر بنا الأمر نبيعوا سيارة ونشتري آخرة وكان زوجي كلما اشترى سيارة يضيف قسطا من المال إلى أن اشترينا سيارة جديدة يقدر ثمنها بـ 470000,00 دج وقبل أن يتوفى زوجي بعنا السيارة بمبلغ يقدر بـ 400000,00 دج ووضعنا هذا المبلغ في صندوقه الحسابي الجاري وسؤالي المطروح هو التالي:
- هل المبلغ الذي بعنا به السيارة وتركه زوجي في الحساب الجاري يدخل ضمن التركة ويقسم على جميع الوراثة بما فيهم أمه والبنت التي خلفها مع الزوجة الأولى أم لا؟
- كما رغب زوجي أثناء حياته في فتح متجر لبيع المواد الغدائية وبما أنه لم يكن لديه المبلغ المالي الكافي لفتح المتجر قمت أنا ببيع صياغتي (أي مجموعة من القطع الذهبية) التي قدر وزنها بـ43 غراما وكان هذا في سنة 1996 وقلت له: هاهي دي صياغتي أقرضك إياها ريثما نحصل على فائدة من بيع المواد التي في المتجر ثم استرجع مقدار صياغتي فوافق على هذا الرأي إلا أن زوجي حينما بدأ هذا النشاط توفي فقومنا ما كان من مواد غدائية في المتجر فوجدنا مبلغا يقدر بـ 23296,00 دج وكان هذا المبلغ يقل عن المبلغ الذي بعت به صياغتي وكان هذا في سنة 2003. وسؤالي المطروح هو التالي:
- هل يدخل المبلغ الذي حصلنا عليه من تقويم المواد في المتجر هـ والذي قدر بـ 23269,00 دج ضمن التركة ويقسم على جميع الوراثة بما فيهم الأم والبنت التي خلفها مع الزوجة الأولى أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تمت الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 71275، فالرجاء مراجعتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1427(14/1680)
توفي عن زوجة وابنين وابنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[أب متوفى ولديه زوجة واحدة وولدان اثنان متزوجان وبنتان اثنتان متزوجتان أيضاً , ورثوا عن أبيهم مائة ألف ريال كم نصيب كل واحد منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الرجل توفي عن زوجة وابنين وابنتين ولم يترك وارثاً غيرهم، فإن للزوجة الثمن ــ اثنا عشر ألف ريال وخمسمائة ريال، والباقي للأولاد ــ ذكوراً وإناثاً، للذكر مثل حظ الانثيين، فيتحصل لكل ذكر 29166.66، ولكل بنت 14583.33.
وننصح الأخ السائل بالرجوع إلى أهل العلم في المراكز والهيئات الاسلامية في مكان إقامته وعرض المسألة عليهم لأن مسائل الميراث من المسائل الشائكة فقد يكون هناك وارث لا يُطلع عليه إلا بعد البحث والتقصي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو الحجة 1426(14/1681)
حكم تقسيم الإرث بين الإخوة والأخوات بالتساوي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تقسيم الإرث بين الأبناء بالطريقة الشرعية واجب أم هو ضروري فقط عند عدم التراضي بمعنى هل يجوز إعطاء الأنثى مثل حظ الذكر إذا رضي الإخوة الذكور بذلك؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طابت نفوس الأبناء الذكور البالغين الرشداء بتسوية أخواتهم معهم في التركة فلا حرج في ذلك إذ العبرة بالتراضي في تقسيم المواريث وطيب نفوس أصحاب الحقوق بما أعطوا من حقهم للأخوات، وأما التقسيم للتركة حسب ما شرع الله فهو فريضة من الله إن طلب كل وارث حقه الشرعي، وراجع الفتوى رقم: 66504، والفتوى رقم: 63730، والفتوى رقم: 63459، والفتوى رقم: 30897، والفتوى رقم: 53064، والفتوى رقم: 58649.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1426(14/1682)
المال الذي دفعته الزوجة لزوجها لا بقصد الهبة
[السُّؤَالُ]
ـ[عيدكم مبارك والعام وأنتم بخير
أنا امرأة متزوجة، مات زوجي وخلفني أنا كزوجة وثلاث ذكور وبنتين وأما وبنتا من الزوجة الأولى. كما خلف هذا المرحوم تركة تتمثل في سيارة من نوع مازدا ورثها عن أبيه ومجموعة قطع أراضي، وتم تقسيم هذه التركة كما نص عليه الشرع عند الموثق إلا أن هناك أمرا آخر يتمثل فيما يلي:
- قبل أن أتزوج اشتريت سكنا بمبلغ يقدر بـ 140000,00 دج وكان ذلك في سنة 1987 ولما رغب زوجي في شراء سيارة، بعت سكني وأعطيته 70000,00 دج فاشترى بهذا المبلغ سيارة آنداك وبعد مدة بعنا السيارة واستمر بنا الأمر نبيع في السيارات ونشتري وكان زوجي كلما أراد شراء سيارة يضيف قسطا من المال إلى أن اشترينا سيارة جديدة يقدر ثمنها بـ470000,00 دج وقبل أن يتوفى زوجي بعنا السيارة بمبلغ 400000,00 دج ووضعنا هذا المبلغ في صندوقه الحساب الجاري وسؤالي المطروح هو التالي:
-هل المبلغ الذي بعنا به السيارة وتركة زوجي في الحساب الجاري يدخل ضمن التركة ويقسم على جميع الورثة بما فيهم أمه والبنت التي خلفها من زوجته الأولى أم لا؟
-كما رغب زوجي أثناء حياته في فتح متجر لبيع المواد الغدائية وبما أنه لم يكن لديه المبلغ المالي لفتح المتجر، قمت أنا ببيع صياغتي (أي مجموعة من القطع الذهبية) التي قدر وزنها بـ43 غراما وكان هذا سنة 1996 وقلت له: هاهي ذي صياغتي أقرضك إياها ريثما نحصل على فائدة من بيع المواد التي في المتجر ثم أسترجع مقدار صياغتي، فوافق على هذا الرأي إلا أن زوجي حينما بدأ هدا النشاط توفي فقومنا ماكان من مواد غذائية في المتجر فوجدنا مبلغ يقدر بـ23269,00 دج وكان هذا المبلغ يقل عن المبلغ الذي بعت به صياغتي وكان هدا في سنة 2003.
- سؤالي هو:
- هل يدخل المبلغ الذي حصلنا عليه من تقويم مواد المتجر والذي قدر بـ23269,00 دج ضمن التركة ويقسم على جميع الورثة بما فيهم الأم والبنت التي خلفها من الزوجة الأولى أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أول ما يخرج من تركة الميت بعد مؤن تجهيزه قضاء ديونه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي وحسنه، وصححه السيوطي.
قال خليل بن إسحاق: يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون وعبد جنى ثم مؤن تجهيزه بالمعروف ثم تقضى ديونه، ثم وصاياه من ثلث الباقي، ثم الباقي لوارثه ...
وعليه، فإذا كان ما أقرضتِه لزوجك من ثمن صياغتك ثابتا بالبينة، أو يعترف به الورثة الذين يفيد اعترافهم، بأن كانوا بالغين رشداء، فإنك تستوفينه من التركة قبل تقسيمها. وإن لم يكن ذلك ثابتا، ولم يعترف به الورثة، أو كان اعترافهم لا يفيد، فإنه يكون لك ذخرا في الآخرة إذا احتسبتِه عند الله، وليس لك استيفاؤه الآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه البيهقي، وصححه الألباني.
وما قيل في ثمن صياغتك يقال مثله في جميع ما أعطيتِه لزوجك من المال على وجه القرض. وأما الذي أعطيتِه له على وجه الهبة فإنه يملكه بمجرد حيازته، وبالتالي يكون أسوة لجميع الورثة.
ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1426(14/1683)
التنازل عن بعض الميراث حياء
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وترك زوجة وأربعة أبناء وست بنات، ترك بيتا ومحلا تجاريا (مستأجراً) في وضع مالي سيء، فتم التنازل من قبل البنات عن حصتهم في الميراث لصالح البنين والأم بالتراضي مقابل مبلغ مادي كترضية للبنات وبرضاهن أقل بالطبع من قيمة حقهن الأصلي، بعد أربع سنوات بدأ وضع المحل التجاري بالتحسن فأبدت بعض البنات عدم الرضا وألمحن إلى أنهن كن غير راضيات تماما وأحسست أنا كأحد الأبناء بأن بعض البنات كن محرجات وبعضهن تراجع عن موقفه الأول بالرضا بعد عن تحسن وضع المحل التجاري، مع أن الموقف كان واضحا منذ البداية للجميع وأظهرن الرضا بمبلغ الترضية ولم يكن أمامنا خيار سوى أن نتراضى وإلا فقدنا البيت الذي يؤوي أمي بأبخس الأثمان والمحل التجاري له ظروف خاصة لا يمكن بيعه فلجأنا حينها إلى مبدأ التراضي، فهل يحق لأي بنت أن تتراجع عن قبولها بالتسوية، وما هو موقفي إذا أردت أنا كأحد الإخوة الأربعة إذا توجب علي رد الحقوق الأصلية (أو نصيبي فيها) إلى أخواتي البنات؟ وهل أسألهن أو أتنازل عن كامل نصيبي لهن، علما بأنني أنا من عقد الاتفاق معهن نيابة عن الجميع، عندما أسأل البنات عن رضاهن يصرحن بأنهن سامحن بحقهن لنا وأنهن لسن مطالبات، إلا واحدة أو اثنتين فإنهن يلمحن من ورائنا بغير ذلك دون التصريح به، فماذا أفعل بارك الله لكم وبكم، علما بأنني مستعد لأي حل فيه تقوى الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تَنازُلَ الشخص عن حصته من الميراث حياء وإكراهاً لا يبيحه للمتنازَل له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الإمام أحمد.
كما أنه إذا كان في البنات المذكورات من هي صغيرة أو سفيهة فإن تنازلها عن شيء من حقوقها في التركة لا يصح، وبالتالي لا يجوز للورثة تملكه، وأما إن كانت البنات جميعهن بالغات رشيدات وقت التنازل، وقد تنازلن عن سهامهن طواعية مقابل المبلغ الذي تم التراضي عليه، وقد طال الزمن - كما ذكر في السؤال - فليس لهن الرجوع بعد ذلك، ولو كان في المسألة غبن، قال ابن عاصم في تحفة الحكام:
والغبن من يقوم فيه بعدا * أن طال واستغل قد تعدى
قال الشيخ ميارة في شرحه: يعني أن الشركاء إذا قسموا واستغل كل واحد نصيبه وطال الأمد ثم قام أحدهم بالغبن.... فقد تعدى في قيامه، ولا قيام له ولا تسمع دعواه. والطول في ذلك السنة. وكذلك يفيت القيام بالغبن البناء والغرس. قال في طرر ابن عات: قال أبو إبراهيم: لا يقام بالغبن إلا بقرب القسمة وأما بعد طول واستغلال فلا قيام في ذلك. انتهى.
وبناء على جميع ما ذكر، فليس لمن رضيت من البنات بالمبلغ المذكور مقابل التنازل عن حصتها أن ترجع عما تم الاتفاق عليه إن كانت بالغة رشيدة، وأما الصغيرة أو السفيهة فلها ولوليها الرجوع عما اتفق عليه إن كان فيه غبن لها، وأما من تنازلت حياء وخجلا، فقد تقدم في أول الفتوى أن ما تنازلت عنه لا يطيب لمن أخذه، فلا بد أن يكمل لها حقها من التركة، وقد تبين لك مما ذكر أنك لست مطالباً ببذل جميع نصيبك من التركة، وإنما القدر الزائدعلى حقك منها فقط، وكذا جميع إخوتك، وهذا حيث كان الإخوات غير رشيدات أو رضين بما بذل لهن حياء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1426(14/1684)
توفي عن زوجة وثلاث بنات وابنين
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي وله زوجة وولدان وثلاث بنات وترك ورثا مبلغ مليون ريال كيف يقسم المبلغ بين الورثة؟ علما بأن أبوي المتوفى قد توفيا قبله؟
أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر في السؤال من أن الميت توفي عن زوجة وثلاث بنات وابنين، فإن للزوجة الثمن، والباقي للأولاد ــ ذكوراً وإناثاً ــ للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم التركة على ثمانية أسهم، للزوجة سهم واحد ــ ما ئة وخمسة وعشرون ألفاً ــ ولكل واحد من الأبناء الذكور سهمان ــ مائتين وخمسون ألفاً، ولكل واحدة من البنات الثلاث سهم واحد ـ مائة وخمسون ألف ريال.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1426(14/1685)
التجارة التي مارسها الورثة لا تدخل في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي الزوج وترك زوجته وثلاث بنات وولدين وكان لديه محل تجاري ملك له ليس به أي شيء من البضائع، اجتهدت الزوجة لتربية الأولاد بتجارة بسيطة في هذا المحل بدون أي رأس مال وكانت تغطي مصاريف البيت والأولاد حتى بلغ ابنها الأكبر سن 20 سنة ولم يكمل دراسته - حاصل على شهادة متوسطة وبدأ يشارك والدته في التجارة وأكمل جميع الأولاد والبنات دراستهم - مؤهل عال وفوق المتوسط - وتزوجوا جميعا ماعدا البنت الصغرى لم تتزوج حتى الآن، واستمر الولد في التجارة مع والدته حتى نمت التجارة وبارك الله لهم فيها، ومن عامين فقط قرر الابن الأصغر أن يشارك أخاه في هذه التجارة (دون إضافة جديدة لرأس المال) وبجزء من وقته لأنه يعمل موظفا في الفترة الصباحية. وأصبح المحل له سمعة طيبة في هذه التجارة وأيضا قيمته زادت في سوق العقارات أضعافا حتى بلغ سعره اليوم 120000 جنيه، وقدر العائد من هذه التجارة بمبلغ 100000 جنيه بعد سداد كافة الديون والالتزامات، بخلاف قيمة المنزل الذي تركه الزوج وتسكن فيه الزوجة مع ابنتها الصغرى، والابن الأكبر كل منهما في شقة مستقلة، وشقتين أخريين في نفس المنزل مؤجرة إيجارا مستديما بقيمة زهيدة وأصبح الأبناء والبنات والأم ينظرون إلى المحل وتجارته وشهرته والمنزل على أنه ميراث لهم من أبيهم، وهم يريدون الآن توزيع هذا الميراث 0 وذلك عندما قام الأخ الأكبر بشراء جزء من محل آخر وقطعة أرض لحسابه الخاص من ربح هذه التجارة بمبلغ 60000 جنيه.
نرجو من فضيلتكم توضيح الآتي: هل الورثة لهم حق في هذه التجارة؟ وإن كان لهم حق فنرجو توضيح نصيب كل فرد؟ وهل يخصص جزء قبل التوزيع لزواج البنت الصغرى؟ وإن كان ليس لهم حق فهل تقدر قيمة إيجارية للمحل من بداية تشغيله ويتم توزيعها عليهم بنسبة الميراث الشرعي؟ أم ماذا؟ وماهو حق الابن الأصغر في هذه التجارة نتيجة عمله فيها منذ عامين؟
أفيدونا بالفتوى حفظكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تركة الميت هي جميع ما يتركه من أموال وحقوق، وهذا على حسب تعريف جمهور العلماء، بينما يذهب الأحناف إلى أن التركة هي ما يتركه الميت من أموال، ولا يُدخلون الحقوق في التركة.
وعلى كل فإذا كان الميت (الزوج) لم يترك إلا محلاً تجارياً فارغاً من البضاعة، وبيتاً يسكنه الورثة، فميراثه هو المحل والبيت ومنافعهما قبل قسمتهما بين الورثة.
وعليه؛ فالتجارة التي مارسها الورثة السابق منهم واللاحق في المحل الفارغ لا تدخل في الميراث، وإنما يدخل في الميراث منفعة المحل وهي إيجاره لهذه المدة المتقدمة فتقدر الأجرة حسب الزمان والمكان، ويصطلح الورثة على اقتسامها حسب أنصبتهم الشرعية، وبهذا تعلمين أنه لاحق للبنت الصغرى في مال التجارة، وإنما حقها من الميراث بقدر نصيبها الشرعي، ولها أن تفعل به ما شاءت، ولا يجبر الورثة على تزويجها قبل توزيع التركة من أنصبتهم، وإنما تعطى حقها كاملاً، ويندب لهم إعانتها على الزواج، وبالنسبة للبيت أيضاً يقسم بين الورثة حسب أنصبتهم.
أما مسألة مشاركة الولد الأكبر في تجارة والدته وكذلك مشاركة الأخ الأصغر فيها فينظر على أي أساس دخلا مع أمهما في هذه التجارة هل دخلا مشاركين أم متبرعين أم أجيرين؟ فإذا دخلا شريكين فلهما حقوق الشريك، وإن دخلا أجيرين فلهما أجرتهما، وإن دخلا متبرعين فلا شيء لهما، وأما إذا اختلفوا فيحكم بالعرف، وقد سبق تفصيل مثل هذه المسألة في الفتوى رقم: 52134.
هذا وإذا أراد الأخ الأكبر احتساب ما أنفقه على إخوانه وأخواته من رسوم دراسية وغيرها فله ذلك إن كان أنفق عليهم ناوياً الرجوع بما أنفقه عليهم من نصيبهم من الميراث، أما إذا أنفق عليهم على سبيل التبرع والصدقة والهبة فلا يجوز له الرجوع، وإنما قلنا بجواز الرجوع عليهم بما أنفق لأن نفقتهم ليست واجبة عليه لاستغنائهم بنفقة أمهم التي تقوم مقام الأب عند فقده وإعساره، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 17147، ولأن بعض النفقة كنفقة التعليم ليست واجبة عليه أصلاً، وراجعي في شروط وجوب نفقة الأخ الفتوى رقم: 64789، وللمزيد الفتوى رقم: 51310، وهذا كله بالنسبة لرجوع الأخ على إخوته بما أنفق عليهم، وأما الأم فإنما قلنا بعدم رجوعها على أبنائها لما هو ظاهر من السؤال من فقرهم، أما إذا كان البيت والمحل اللذان تركهما الأب وافيين بالإنفاق الواجب لو بيعا بحيث يمكن أن يتوفر منهما مبلغ لإيجار بيت للسكن وما بقي يصرف على النفقة الواجبة فإنهم يعتبرون أغنياء، وما أنفقته عليهم أمهم بنية الرجوع عليهم به يحق لها فيه الرجوع.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1426(14/1686)
أسباب عدم وراثة أخوال الأم في هذه الحالة
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسأل عن قضية ميراث لوالدتي توفيت أم أمي ثم والد أمي منذ زمن ولها أخت واحدة و3 إخوان ولم يقسم الميراث بينهم.
ولم يطالب أحد منهم بذلك لأن أم أمي لا تملك شيئا ووالدها يملك منزلا فقط والملك لله. ومرت السنون
وتوفيت الأخت الوحيدة ثم الإخوان ولا يوجد لديهم أولاد ولا زوجات, وبقيت أمي الآن أطال الله بعمرها.
المشكلة تكمن في أخوال أمي يقولون نحن نرث معك لأن إخوانك الذكور ماتوا الآن فيجب أن تبيعي المنزل كي نأخذ نصيبنا ولكن أختهم أي والدة أمي توفيت قبل زوجها وأبنائها. هل أخوال أمي يرثون معها الآن؟ وهل يرث أيضا أعمام أمي معها؟
أرجوا إجابتي بالتفصيل وكيفية تقسيم الميراث لو تكرمتم.
وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن جدتك توفيت ثم توفي بعدها زوجها وتركت ثلاثة أبناء ذكور وبنتين فإن إخوتها أي أخوال أمك لا يرثون شيئا لأمرين:
الأول: أنها توفيت وليس لها تركة خلفتها وراءها ولا ترث من زوجها لأنه توفي بعدها، ومن المعلوم أن المتأخر موتا يرث المتقدم موتا لا العكس.
ثانيا: أنها أي الجدة على فرض أن لها تركة فإن إخوانها لا يرثون شيئا مع أبنائها الذكور لأن الابن يحجب الأخ حجب حرمان، فالاخ لا يرث مع الابن شيئا، وهكذا أعمام أهل أمك أي إخوة الجد لا يرثون مع أبنائه الذكور شيئا.
وأما قسمة التركة فإن كان واقع الحال ما ذكر من أن جد الأخت السائلة توفي وترك بنتين وثلاثة أبناء ذكور ثم توفيت إحدى البنتين ثم توفي الذكور تباعا وليس لأحدهم وارث بالفرض أو بالتعصيب غير أختهم الحية؛ فإن الأخت المتبقية أم السائلة ترث كل التركة بالفرض والرد ـ تركة أبيها وإخوتها من بعده.
وإننا ننصح الاخت السائلة برفع الأمر إلى المحاكم الشرعية للنظر في القضية من جميع جوانبها لأن مسائل الميراث شائكة ولا يكتفى فيها بجواب أعد طبقا لسؤال ورد على المجيب فلربما وجد وارث لا يعلم حاله إلا بالبحث والتقصي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1426(14/1687)
ميراث راتب التقاعد
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي شخص وترك زوجته وخمس بنات وولدا وكذلك أمه وأباه، يوجد له راتب تقاعدي بعد وفاته، السؤال هو: هل يأخذ الأب والأم من الراتب بمقدار نصيبهما الشرعي كورثة لهذا الشخص المتوفى أم يكون راتب التقاعد للزوجة والأولاد فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أن راتب التقاعد إما أن يكون من حقوق الميت وحينئذ يضم إلى تركته ويوزع على ورثته جميعاً كلٌ يأخذ حسب نصيبه الشرعي، وهنا تأخذ الزوجة الثمن والأم السدس والأب السدس والباقي بعد ذلك يكون للأبناء (البنات الخمسة والولد) للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما إن كان راتب التقاعد منحة من جهة العمل وهبة منها فإنه يصرف حسبما قررت تلك الجهة، وإن لم تعين أحداً ولا جهة فيقسم كالتركة، وانظر الفتوى رقم: 28640، والفتوى رقم: 69277.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1426(14/1688)
ما يفعله الورثة إذا ادعى رجل شراء ما ورثوه
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن إخوة ورثنا عن أبينا أرضا مشجرة زيتونا مسجلة بإدارة الأملاك العقارية من قبل وفاة أبينا باسمه. قررنا في العام القادم بيعها وحينئذ تبين لنا في شهادة الملكية أن هناك قطع أرض أخرى مسجلة باسم أبينا ولم نكن نعرفها ولا نستغلها ذهبنا إليها وجدناها أشجار زيتون يابسة لم يقع استغلالها حينئذ قمنا بحرثها وقصها وأخيرا قطفنا زيتونها وعصرناه زيتا بعد كل هذا جاء أخيرا رجل إلى أحد الفلاحين المجاورين لنا وقال إن هذه الزياتين لي وأنه اشتراها منذ فترة طويلة من رجل ليس بأبي وربما يكون هذا الرجل هو الذي اشتراها من أبي والله أعلم. المهم أن هذه الزياتين مسجلة إلى هذا اليوم باسم أبي وأن الذي قال إنه اشتراها لم يأت ولم يستظهر بأي وثيقة تفيد شراءها رغم أنه قال إنه سيفعل ذلك المشكل الآن أن الزيت موجود عندنا في المنزل ولا ندري ما نفعل به أنستهلكه أم لا؟ خاصة إذا لم يثبت لنا هل هو من حقنا أم لا وما نفعل في المال الذي أنفقناه للحرث والعصر وغيره؟ مانفعل إذا استظهر هذا الرجل بوثيقة تبين شراءه؟ أفتونا رحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الوارث يقوم مقام المورث في ماله من الأعيان والحقوق، وكذا ينتصب خصماً عنه وبمجرد موت المورث ينتقل ملك التركة إلى الورثة اتفاقا إذا لم يتعلق بها دين، وعليه فهذه الأشجار ومنافعها ملك للورثة لأن هذا هو الأصل، فإذا جاء شخص يدعي ملكيتها وأنه اشتراها من الميت أو ممن اشتراها من الميت وأقام البينة على ذلك قضي بها له، علماً بأن البينة هي اسم لكل ما يبين الحق ويوضحه من الشهادة، أو القرائن القوية ونحو ذلك ولا تنحصر في الوثيقة جاء في المبسوط وهو من كتب الأحناف: فإن أقام أحدهما البينة أن أباه مات وتركها ميراثاً له، وأقام آخر البينة أنه اشتراها من أبي المدعي بمائة درهم ونقده الثمن قضي بها للمشتري لأن الوارث خصم عن مورثه في إثبات الشراء عليه وما يثبت شراؤه منه في حياته لا يصير ميراثا لوارثه بعد موته. وراجع الفتوى رقم: 6495، والفتوى رقم: 34546، هذا وما نتج من هذه الأشجار من ثمر وزيت فهو لمن ظهر له الاستحقاق أي لمالكها، ويعطى الورثة قيمة عملهم فيها لأنهم تصرفوا فيها بدون تعد منهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1426(14/1689)
للوارث أن يتنازل عن شيء من حقه في التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[مات جدي وترك منزلا وترك 4 أولاد ذكرين وأنثيين, واتفق الورثة على أن ثمن بيع المنزل هو 75مليون درهم مغربي ,إلا أن أحد الورثة لم يرض بهذا الثمن وقام بمجهود مع الشاري لكي يرفع من قيمة ثمن البيع وبالفعل تمت الزيادة 4 ملايين درهم إضافية؛إلا أن نفس الشخص أكد أنه يستحق نصف المبلغ المضاف؛وإلا فإنه لن يوقع على أي عقد بيع, وبتراضي جميع الورثة وقبولهم لهذا المطلب والإمضاء على وثيقة قانونية تؤكد الاتفاق, وبعد توزيع المبلغ المذكور حسب الاتفاق الموقع عليه مع العلم أن مبلغ 75مليونا تمت قسمته حسب الشرع: للذكر مثل حظ الأنثيين, وبعد هذا أخذ أحد الورثة يشكك في شرعية الاتفاق بعد قبوله ويقول بأنها حرام شرعا, لهذا المرجوا من فضيلة الشيخ أن يفتيني في هذه القضية وأن يمدني برأي الشرع فيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحيث قد حصل التراضي بين جميع الورثة على دفع ما طلب الأخ منهم لقاء سمسرته وكانوا جميعاً بالغين رشداء, فلا حرج عليهم شرعاً وفعلهم صحيح لازم، فلكل وارث أن يتنازل عن حقه في التركة كاملاً أو عن بعضه إن شاء كسائر حقوقه وأملاكه، ولا ينبغي النزاع في مسألة قد فرغ منها وكتبت ولا مانع منها شرعاً ولا عقلا ولا عرفا، فننصحكم بإبقاء ما كان على ما كان وبث روح المودة والإخاء بينكم والبعد عن أسباب الشحناء ودواعي البغضاء.
أخاك أخاك إن من لا أخا له *كساع إلى الهيجا بغير سلاح.
إلا أنه إذا كان في الورثة من هو غير ماض التصرف للصغر أو السفه ونحوهما، فإنه لا يلزم بالجعل الذي طلبه ذلك الأخ إن كان أكثر من جعل المثل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1426(14/1690)
هل يدخل البيت الذي كتبه الزوج باسم زوجته ضمن الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج من أخرى بعد أن طلق زوجته الأولى التي أنجبت له طفلاً وحيداً، وأنجبت له الثانية طفلة وحيدة، وصار الأب والابن كباراً، إلا أن الابن غير طائع لأبيه ويسكن في سكن خاص به ولا يزور أباه حتى في الأعياد، اشترى الرجل منزلاً وكتبه باسم زوجته الثانية حتى لا يسلبها الابن المنزل لو كان باسم الرجل بعد وفاته، أطال الله في عمره، هل يحق للابن مطالبة زوجة أبيه من المنزل بعد وفاة والده وهو باسم زوجة أبيه، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج يريد بتسجيل البيت باسم الزوجة هبتها إياه، فلا بد لصحة الهبة من الحيازة، وحيازة البيت بالنسبة للزوجة لا تعتبر حتى يخرج منه الزوج ويفرغه من أمتعته وتحوز الزوجة المنزل حيازة معتبرة، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 49632.
فإذا لم تحز الزوجة البيت، وسكن معها الزوج فيه حتى مات، وكذلك إذا لم يرد الزوج بتسجيل البيت باسم الزوجة الهبة، فإنه كسائر أموال الزوج, والورثة فيه على حسب ميراثهم فيحق للابن المطالبة بنصيبه من البيت ولا يؤثر كونه عاقاً، في نصيبه من الميراث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو الحجة 1426(14/1691)
لا يجوز الاستئثار بشيء من الميراث إلا برضى الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد معرفة حكم الابن الذي يشتم والدته ويقول لها كلاما بذيئا وغير لائق أخلاقيا ويهددها بإدخالها السجن وإخراجها من المنزل وجعلها في خصاصة وضائقة مالية متمنيا لها الموت , علما وأن هذا الابن هو شقيقي متزوج وله أبناء, وبعد وفاة والدنا رحمه الله ترك لوالدتي ونحن الأبناء (3 ذكور و 2 إناث) منزلا ذا طابقين , تقطن والدتي الطابق السفلي رفقة شقيقي الأعزب الذي يزاول تعليمه بالخارج وشقيقتي المطلقة , وشقيقي المتزوج يسكن الطابق الأول, أما بالنسبة لي فاني بنيت طابقا ثانيا على نفقتي الخاصة بمساعدة والدي أثناء حياته وهو يعود لي بالملكية قانونا. إضافة إلى هذا ترك والدي المغفور له محلات للكراء واحدة منها تتقاضى والدتي ثمن التأجير, والثانية يعود إيجارها لشقيقي بالخارج, والثالثة أتقاسم إيجارها رفقة شقيقتي , أما شقيقي المتزوج فهو له محل خاص به يمارس فيه نشاطا تجاريا, وفي المدة الأخيرة ونظرا لكونه لم يعد يعتني بتجارته طلبت منه والدتي تسويغ المحل والانتفاع بمدخوله..... غير أنه رفع قضية عدلية في هضم حقه مدعيا وأننا تولينا جميعا حرمانه من الإرث, مع العلم وأن والدي عند مماته ترك له بالمحل بضاعة تقدر بنحو 25 ألف دولار لم يطالبه أحد فيها والآن لم يبق بالمحل شيئ– مع العلم وأن جميع ما ذكرت غير مدون قانونا بل هذا ما أوصى به والدي في حياته ... والله على ما أقول شهيد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الابن على مثل هذه التصرفات الشنيعة تجاه والدته فلا شك أنه ابن عاق! وكيف تصدر منه هذه التصرفات وهو في هذا السن وله أبناء! أما يخشى عاجل عقوبة الله له وأنه قد يجازى بمثلها من قبل أولاده مع ما قد يدخر له في الآخرة من عذاب إن لم يتب، فالواجب نصحه وتذكيره بالله تعالى وبخطورة هذا العقوق. وتراجع الفتوى رقم: 19857، والفتوى رقم: 17754.
وأما بخصوص ما ترك والدكم من مال وعقار, فالأصل دخوله في التركة وتعلقه بحق الورثة, فلا يجوز لأحد الاستئثار بشيء منه إلا برضى بقية الورثة؛ وإن بعضا مما ذكرت من أمور تحتاج إلى استفصال وطلب بينات على المدعي، فالأفضل مراجعة المحكمة الشرعية إن وجدت, أو من تثقون بدينه وعلمه في بلدكم، وراجع للمزيد من الفائدة الفتاوى: 10390، 50327، 50150.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1426(14/1692)
مات عن زوجة وأب وثلاثة أبناء وبنت وإخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي وعنده ثلاثة شباب, وزوجة, وأب, وإخوة ذكور, وبنت، الرجاء معرفة كيف يوزع الميراث في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكرت في السؤال وكان المقصود من قول السائل ((ثلاثة شباب ... وبنت)) أي ثلاثة أبناء وبنت وكلهم أولاد للميت، فإن التركة توزع كالآتي:
للزوجة الثمن، وللأب السدس, والباقي للأبناء الثلاثة والبنت, للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم التركة على 168 سهماً, للزوجة 21 سهماً، وللأب 28 سهماً، ولكل واحد من الأبناء الذكور 34 سهماً، والبنت 17 سهماً.
وأما الإخوة فلا شيء لهم وهم محجوبون حجب حرمان بالأب، وبالأبناء الذكور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1426(14/1693)
مات عن أربع زوجات وبنتين وأم وجدة وثلاثة إخوة لأم وجدة لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[مسألة: توفي عن أربع زوجات، وبنتين، وأم، وجدة، وثلاثة إخوة لأم وجدة لأب، وترك 2500 ريال، وتكلف تجهيزه 200 ريال، وعليه دين ثابت يلزم سداده لوكالة السيارات وقدره 400 ريال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن يعلم أولا أن التركة لا تقسم حتى تخرج الحقوق المتعلقة بعينها أو بذمة الميت، وفي ذلك يقول البرهاني:
يبدأ أولا بما تعلقا بعين تركة كرهن وثقا
به وجان وزكاة تلفا ثم بتجهيز يليق عرفا
وهنا يجب إخراج الدين المذكور ومؤنة التجهيز. وانظر الفتوى رقم: 64799، 54493.
ثم يقسم الباقي بعد ذلك على الورثة.. وإذا لم يكن للميت وارث غير من ذكر فلزوجاته الأربع الثمن ومقداره من ذلك المبلغ المتبقي بعد الدين ومؤنة التجهيز وهو: 1900ريال هو 237.5 لكل واحدة منهن59.375. وللبنتين الثلثان مع المردود عليهما من السهم المتبقي ومقدار ما لهما من ذلك المبلغ1330لكل واحدةمنهما665. وللأم السدس مع المردود عليها من السهم المتبقي ومقدار ما لها من ذلك المبلغ 332.5، وليس للجدتين شيء لوجود الأم، ولا للإخوة لأم شيء لوجود الفرع الوارث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1426(14/1694)
مات عن زوجة وأبناء وبنات
[السُّؤَالُ]
ـ[ورثت مبلغاً من المال قدره (1,500,000) من والدي ولدي أم وأربعة إخوه وخمس أخوات كم نصيب كل واحد منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة هم من ذكرت فقط، وأمك لم تزل في عصمة أبيك إلى وفاته، فإن تقسيم التركة يكون على النحو التالي:
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ {النساء: 12} وباقي المال يكون بينك وبين إخوتك وأخواتك، للذكر سهمان وللأنثى سهم، قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}
فيكون ــ إذاً لأمك: 187500
ولكل بنت: 87500
ولكل ولد: 175000
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الإعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1426(14/1695)
ميراث من يترك بنتا واحدة وأبناء أعمام
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يتمحور حول موضوع الميراث، وأرجو أن أتلقى جواباً شافياً، لأنني لا أعلم هل سأكون حياً غداً أم ميتاً، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وسؤالي هو: أن رجلا مات وترك بنتا واحدة ومعها من ورثته أبناء أعمامها ولا وارث غيرهم، فما هو نصيبها مما ترك والدها، علماً بأنها فقيرة جداً، وفي ضائقة تستوجب التعجيل بالقسمة؟ ولكم مني أخلص الشكر والتقدير، سؤالي عاجل جداً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنت إذا لم يكن معها أبناء ولا بنات للميت فإن نصيبها من تركة أبيها هو النصف، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، وباقي المال يكون لأبناء عمها تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا تتغير هذه الأحكام بكون البنت فقيرة جداً.
وإذا كان الأب يريد أن يهب بعض ماله لبنته في حياته فلا مانع من ذلك، ويكون ملكا لها إذا حازته قبل موته، وحوزها له يكون بتصرفها فيه إذا كانت رشيدة، ويرفع يده هو عنه.
أما إذا كانت غير رشيدة فله أن يعين لها من يقبضه لها قبضا شرعيا
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1426(14/1696)
مات زوجان في حادث ولكل منهما ابن من غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجوا من فضيلتكم الإجابة على هذه الأسئلة ولكم الشكر.
مسألة: مات زوجان في حادث مرور، وترك كل منهما ابنا له من غير الآخر، وترك الزوج 600 فدان، وتركت الزوجة 200 فدان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوجان قد علم موت أحدهما قبل الآخر فالمتأخر منهما يرث المتقدم إجماعاً، وإذا علم موتهما معاً في وقت واحد فلا يرث أحدهما من الآخر إجماعاً كما في حاشية ابن عابدين وغيره، وأما إذا جهل حالهما فلم يعلم أماتا معاً في لحظة واحدة أم تأخر موت أحدهما.. فلا يرث أحدهما من الآخر على الصحيح وهو مذهب جماعة من الصحابة منهم أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم جميعاً. وقال به الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وهو تخريج في مذهب أحمد كما في الإنصاف وقد نص على ذلك الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير وابن عابدين في حاشيته وشرح الكنز للزيلعي وغيرها.
قال الرحبي:
... ... ... وإن يمت قوم بهدم أو غرق *أو حادث عم الجميع كالحرق
... ... ... ... ولم يكن يعلم حال السابق *فلا تورث زاهقاً من زاهق
... ... ... وعدهم كأنهم أجانب *فهكذا القول الصحيح الصائب
وبناء على هذا القول فلا يرث أحد الزوجين من الآخر إذا لم يعلم تأخر موت أحدهما، بل يرث كل واحد منهما ورثته الأحياء فقط فلا يرث الزوجة إلا ابنها وله جميع ما تركت إذا لم يكن معه صاحب فرض وارث، ولا يرث الزوج إلا ابنه وله جميع ما ترك إذا لم يكن معه صاحب فرض وارث.
وعلى فرض تأخر موت أحدهما والعلم به فإن كانت الزوجة فإنها ترث من زوجها ولها الثمن لوجود الفرع الوارث ومقداره من ذلك خمس وسبعون فدانا والباقي لابنه، وإذا كان الزوج فهو يرث من زوجته وله الربع من تركتها لوجود الفرع الوارث ومقداره من ذلك خمسون فداناً والباقي لابنها.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الإعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1426(14/1697)
هل يرث أفراد القبيلة من ماتت عن أم
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ
توفيت امرآة اسمها (مدينة محمد عثمان عطية) وأمها على قيد الحياة وليس لها زوج ولا والد ولا أبناء ولا أبناء أبناء ولا بنات ولا إخوة ولا أخوات وأعمام أشقاء ولاغير أشقاء ولا أبناء أعمام ولا جدة لأم أو لأب وليس لها شخص على قيد الحياة يجمع بينهما الجد أو جد لأب (عثمان – عطية) وليس للجدين المذكورين سالفا أبناء ولا أبناء أبناء وليس للميتة سوى أمها فهل لسائر أفراد القبيلة ميراث مما تركته الميتة
أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن الميتة (مدينة محمد عثمان) لم تترك من الورثة غير أمها وإذا كان كذلك فجميع ما تركته يكون للأم بعد إخراج الحقوق الواجبة من دين أو رهن أو وصية أو غير ذك إن وجد.
وبيانه أن الأم لها الثلث فرضا والباقي رداً ولكن إذا كان من بين أفراد القبيلة أحد من عصبتها فإنه يأخذ الباقي بعد ثلث الأم. وبيان العصبة كما قال الشنشوري في شرحه على الرحبية: هم الأب والجد وإن علا بمحض الذكور والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلا بمحض الذكور، والعم الشقيق وإن علا والعم لأب وإن علا وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلا بمحض الذكور. انتهى. منه بتصرف يسير، فهؤلاء هم العصبة وترتيب جهاتهم كالتالي: بنوة أبوة، أخوة، عمومة. فإذا اجتمع أكثر من عاصب فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. ومعنى القوة أن العم الشقيق يحجب العم لأب وهكذا، فينظر في أفراد القبيلة إن كان من بينهم أحد هؤلاء فيأخذ الباقي بعد فرض الأم -كما بينا- وإن لم يكن بينهم عاصب فالباقي بعد فرض الأم يعاد إليها بالرد ولا يعطى أحد من ذوي الأرحام شيئا لأن الرد على صاحب الفرض غير الزوجين مقدم على توريث ذوي الأرحام.
قال ابن قدامة في المغني: إن الرد يقدم على ميراث ذوي الأرحام فمتى خلف الميت عصبة أو ذا فرض من أقاربه أخذ المال كله ولا شيء لذوي الأرحام، وهذا قول عامة من ورث ذوي الارحام. انتهى. فليس لذوي رحمها شيء مع وجود الأم.
إلا أننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1426(14/1698)
لا يستحق الورثة شيئا إلا بعد قضاء ديون مورثهم
[السُّؤَالُ]
ـ[مات أبي وعليه دين 22000 جنيه ولم يكن يتكفل بنا فى حياته إلا أقل القليل رغم دخله المرتفع فكان يصرف علينا اقل من 10بالمائه أى مالا يزيد عن 150 جنيه شهريا والباقى لا نعرف أنا أو أشقائي الاثنين أين يصرف بعد موته وجدت فى دولابه مبلغ 5000 جنيه وهداني تفكيري إلى حل من ثلاثة، الأول: أن أسددها لبعض الدائنين والباقى حين ميسرة بعد سنتين أو ثلاثة، الثاني: أن أخبر إخوتي وفى تلك الحالة لا أضمن إلا يصروا على توزيعها حتى لو أقسم كل منهم أنه سيكمل عليها ويسد جزء من ديون أبي، الثالث: أن أضع تلك النقود معي فى مشروع بدأته وأجعل أبي شريكا لي بالـ 5000 جنيه، ومن مكسبهم أسدد ديونه وبعدها أتبرع بالمبلغ باسمه فى أحد الأعمال الخيرية، لكن ما يجعلني أتردد خوفي من خسارة أموالي ومعها نقود أبي ورغم ضعف الاحتمال إلا أنه يؤرقني بشده، لا أعرف كيف أتصرف على النحو الصحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليكم أن تبدؤوا بسداد الديون التي على أبيكم، لأن سدادها مقدم على قسمة التركة، والورثة جميعاً لا يستحقون شيئاً من مال مورثهم إلا بعد قضاء ديونه، ولو أتت الديون على جميع ماله، كما بينا في الفتوى رقم: 65692.
فإن لم يترك أبوكم من المال إلا ما يسدد ديونه أو أقل من ذلك، فيجب عليكم أن تدفعوا الخمسة آلاف جنيه إلى الدائنين، ويكون الحل الأول من بين الحلول الثلاثة التي ذكرتها في سؤالك هو الواجب شرعاً، لكن لا يخص بها بعض الدائنين دون بعض، بل تقسم عليهم جميعاً بحسب نسب دينهم، والأفضل أن يكون بعلم بقية الورثة منعا للشقاق والتنازع.
وأما إن ترك أبوكم ما يزيد عن سداد ديونه بأكثر من 5000 جنيه، فينظر هل هناك وصية أوصى بها والدكم بثلث ما بقي أو دونه فيبدأ بها إن وجدت، وإلا فإن هذا المبلغ يقسم حينئذ على الورثة، ولا يجوز لك أن تتصرف في هذا المبلغ دون علم باقي الورثة مهما كان المسوغ.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات ينبغي أن يرجع فيه إلى المحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 59952.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1426(14/1699)
مات عن بنت وأبناء أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال أوجهه إلى السادة العلماء الأفاضل ولهم وللطاقم التقني المشرف على الموقع كامل التقدير والاحترام.
وسؤالي في موضوع الإرث. توفي رجل وترك بنتا واحدة وأبناء أعمامها. فما هو نصيبها مما ترك من الإرث؟ . ولكم مني أخلص التحيات الإسلامية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للميت وارث غير من ذكرت فإن لابنته النصف، والباقي لأبناء أخي الميت تعصيبا إن كانوا أبناء أخ شقيق أو لأب جميعا، وإذا اختلفت درجتهم فابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1426(14/1700)
المال الموروث المشتمل على فوائد مجهولة المقدار
[السُّؤَالُ]
ـ[مات أبى وقسمت تركته وفيها أموال قسمت أيضا لكن المشكل أنها تحوي مقدارا من الربا المأخوذة من البنك لا نعلم مقدارها مع العلم أننا طلبنا المساعدة من البنك لكنه رفض فما العمل في هذه الحالة لاسيما وأن تعامله مع البنك يعود إلى 20 سنة أو أكثر مما يجعل العملية جد جد معقدة نظرا لأنه كان يخلطها دائما مع أموال أخرى غير حرام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لأبيكم ما ذكرت أنه كان يمارسه من هذه الأمور المحرمة طيلة هذه المدة.
وهو إذا كان يودع الأموال بفوائد ربوية، فإن تلك الفوائد لا تحل لكم، وعليكم أن تجتهدوا في إخراجها وصرفها في المصالح العامة للمسلمين، ولكم الحق بعد ذلك في إرث باقي أموال أبيكم. قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [البقرة:279] .
فإذا لم تجدوا من البنك أية مساعدة في تحديد ما كان أبوكم قد استفاده من الفوائد الربوية، فواجبكم هو أن تجتهدوا في تحديد مقدار الحرام في ذلك قدر الطاقة، وتخرجوا ما يغلب على ظنكم أنكم قد استوفيتموه.
فالله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال جل من قائل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا {التغابن: 16} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1426(14/1701)
تأخير قسمة الميراث وعدم إعطاء البنات حقوقهن
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وترك لنا ميراثا أموالا متداولة, وعقارات, ونحن 6إخوان و6 أخوات, ووالدتي حفظها الله.
وقد حصرنا نحن الذكور كل الإرث ولكن لم نقم بتقسيمه, ولم نطلع أخواتنا الإناث, ولا أمنا بمجموع ما تركه والدنا المتوفى, وأبقينا الأمور كأن والدنا لا زال يعيش بيننا ظنا منا بأننا نحفظ حقوقهن من الضياع.
علما بأنه لا يوجد من هو قاصر منا , ولكن كل شيء مكتوب ومبين لنا نحن الذكور. فهل علينا من الناحية الشرعية أن نقسم الإرث؟
وهل علينا أن نعطي الإرث لأخواتنا مع علمنا بعدم قدرتهن على المحافظة عليه, وخاصة النقدية منها؟
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليكم أن تقسموا التركة وتعطوا كل وارث حقه سواء أكان ذكرا أم أنثى سيما إذا طالب أحدهم بحقه فيها فلا يجوز تأخيره عنه إذا كان بالغا رشيدا.
فإذا كانت الأخوات أو الأم يطالبن بحقهن في التركة فيجب دفعه إليهن مع التنبيه إلى أن نصيب الأم منها هو السدس ونصيب كل بنت منها هو نصف ما لأحدكم كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}
وأما إذا رضين ببقاء التركة على ما هي عليه وترك نصيبهن بأيديكم فلا حرج عليهن ولا عليكم في ذلك، ولكن ينبغي حصر إرث كل واحدة ومعرفة مقداره وإعلامها به لئلا تختلط الحقوق وتضيع، فالأعمار منقضية والآجال بيد الله والبقاء له وحده سبحانه.فالحذر الحذر من ظلم النساء والاستحواذ على حقهن لضعفهن أو حيائهن. واعلموا أن الحقوق إذا لم تؤد اليوم فستؤدى غدا حيث لا مال ولا عيال قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء رواه مسلم.
وللاستزادة نرجو مراجعة الفتويينالتاليتين: 6975، 52140.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1426(14/1702)
ما يعطيه الابن لأمه دون سائر إخوته.. هل يدخل ضمن الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعطي والدتي كل مالي الذي أشتغل به وإخوتي لا يعطونها أي شيء وأنا أتكفل بها تكفلا تاما. السؤال: المال الذي تدخره يكون ميراثا بعد وفاتها أم هو مالي أنا دون إخوتي؟. أرجو الإفادة رحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على رعايتك لأمك وعنايتك بها، وينبغي أن تنصح إخوتك بالاقتداء بك في ذلك، ولك على ذلك الأجر العظيم عند الله تعالى وكفى بذلك حظا ونصيبا.
وأما ما تعطيها من مال.. فإن كان علي سبيل التمليك عطية أو هبة أو نفقة فإنها تملكه بقبضه وحوزه، وإذا ماتت فإنه يصير تركة لجميع الورثة كلٌ يأخذ منه حسب نصيبه المقدر شرعا، وتستوي أنت وباقي الأبناء في ذلك.
وإن كان ما تعطيها على سبيل الوديعة أو أنها تنفق منه قدر حاجتها والباقي ليس لها ولكن تحفظه لك -مثلا- فإنه يكون مالك؛ ولكن ينبغي تمييزه عن مالها لئلا يحصل الخلاف بينكم فيه بعد موتها، لأنه إذا لم تكن لك بينة عليه فإنه يكون تركة لجميع الورثة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1426(14/1703)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ سؤالي في الميراث: (كان جدي منذ أكثر من عشر سنوات عنده قطعة أرض وعنده من الأبناء أربعة ذكور وثلاث من الإناث فجمعهم وطلب منهم أن يدفعوا قسط تمليك هذه الأرض لهيئة الأملاك حتي يتم تمليك الأرض فأعطوه جميعا الذكر 700 جنيه والأنثي 350 جنيه بعد ذلك أعاد الأب مبلغ 700 جنية لأحد أبنائه و350 لإحدي بناته وكتب عقد بإعطاء الأرض لجميع أبنائه ما عدا ابن وبنت اللذين أعاد لهما النقود وقسم نصيب الابن علي ابنين آخرين وقام كل واحد منهما بدفع 350 جنيه نصيب أخيهم ونصيب البنت قسم مبلغه علي البنتين الأخريين 150 جنيه كل واحدة, وقسم في العقد نصيب هذا الابن لأخويه بالنصف حسب المبلغ المدفوع وكذلك نصيب البنت قسمه علي البنتين الأخريين وقام بتسجيل هذا العقد من الناحية القانونية على هذا الوجه, وقام بقية الأبناء بدفع بقية الأقساط لهيئة الأملاك لمدة خمس عشرة سنة وطبعا مات هذا الأب, والآن هذا الابن والبنت طلبوا من إخوانهم أن يدفعوا لهم جميع الأقساط المدفوعة لأملاك ويأخذوا نصيبهم من الأرض, والإخوة رفضوا تماما ذلك وكل منهم يتهم الآخر بتهم الله أعلم بها فالابن والبنت الممنوعان من نصيبهم يقولان أن إخوتهم كذبوا على أبيهم بأنه لو أعطى الأرض لهم فسوف يبيعونها لأعدائه فلذلك منعهم, وقال الابن إن أباه هو الذي قال له ذلك وإن أباه أراد بعد أن فهم هذه الكذبة أن يعيد نصيبه هو وأخته ولكنه لم يستطع, وبقية الإخوة يقولون أولا إنهم بريئون من ذلك ويتهمون أخاهم وأختهم بأنهما امتنعا من سداد الأقساط، والسؤال الآن هل علي بقية الإخوة الذين أخذوا نصيب أخيهم وأختهم عليهم إثم فهم رفضوا تماما أن يعطوهم نصيبهم من الأرض ويأخذوا الأقساط معتقدين أنهم غير آثمين من الناحية الشرعية؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما جرى بين الأب وأبنائه جميعاً بما فيهم الابن والبنت عقد تولية بأن كان قد ولاهم شراء الأرض من هيئة التمليك وتم التراضي على ذلك فليس للأب فسخ العقد والرجوع في حقهم جميعاً أو في حق بعضهم إلا برضاهم إن كانوا بالغين رشداء.
ومن هنا فإن تصرفه في حق الابن والبنت يعتبر تصرفاً فضولياً وقد بينا حكم تصرف الفضولي في حق غيره في الفتوى رقم: 41571، وخلاصة القول أن الابن والبنت إذا كانا قد أجازا تصرفه عليهما ورضيا به، فتصرفه نافذ ولا إثم على باقي الأبناء في قبول ذلك.
وإن كان دون رضاهما فلا يصح ولا ينفذ كما بينا، هذا على اعتبار مضي العقد بما جرى أولاً، أما على اعتبار أن العقد لم يقع وإنما جرى الحديث بينهم ولم يتم العقد إلا عند كتابته باسم الأبناء الآخرين فلا حق لهما فيه وليس على الإخوة إثم فيما قام به أبوهم من توليتهم ملك العقار بدفع أقساطه إذا كان فعل ذلك وهو في كامل صحته ورشده ولا يجب عليهم أن يشركوا أخاهم وأختهم في ذلك لأنهم قد ملكوه في حياة الأب بشرائه من هيئة التمليك والأب إنما ولاهم العقد.
ولكن الأولى لهم والذي ننصحهم به أن يشركوا أخاهم وأختهم بعد دفعهما للأقساط لما في ذلك من تقوية أواصر المودة والألفة بينهم، ورفع أسباب الإحن والبغضاء وهم لا يخسرون شيئاً إذا دفع الأخ والأخت إليهم مثل ما دفعوا أو تكلفوا فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1426(14/1704)
مات عن أب وزوجة وابنتين وإخوة وأخت واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تقسيم ورثة رجل توفي وله والد وزوجة وابنتان وإخوة وأخت واحدة مع العلم أن أمه متوفاة. حكم من يرث ومن لا يرث منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة ينحصرون في من ذكروا في السؤال فإن تركة الميت توزع هكذا: لزوجته الثمن، ولابنتيه الثلثان، ولوالده السدس فرضاً والباقي بعد نصيب الزوجة والبنتين تعصيباً لأنه أولى عصبة الميت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، فالمسألة من أربعة وعشرين سهماً:
للبنتين الثلثان: ستة عشر سهماً.
وللزوجة الثمن: ثلاثة أسهم.
وللأب السدس: أربعة أسهم بالإضافة إلى الباقي بعد هذه الفروض وهو سهم واحد، فجميع ما للأب خمسة أسهم.
وأما الإخوة والأخت فلا يرثون شيئاً لكونهم محجوبين بالأب.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1426(14/1705)
هل يخص الابن الأصغر بنصيب من الإرث لكي يتزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله كل الخير على هذا الموقع وأريد إجابة على سؤالي هذا.
توفى والدي بعد أن زوجنا جميعا ماعدا الأخ الأصغر نحن نعلم بوجوب إخراج حقه من زواج وشقة كما فعل مع كل إخوتي ولكني أسأل عن كيفية التقسيم هل يقسم الباقي على الجميع أم كل ما تركه يقسم بما فيها الشقق التي خصصها لكل أخ. يقول أخ من إخوتي إذا قسمت القسمة بعيداً عن البيوت فلن يخرج للبنات شيء علماً بأن ما تركه والدي ليس بكثير ونحن تسعة إخوة أربعة ذكور وخمس إناث.
1. وماذا لو قسمت القسمة بعيدا عن البيوت على اعتبار أنها كانت من قبيل الهبة حال حياته لأولاده كما زوج البنات وجهز كل واحدة منهن.
الشق الآخر من سؤالي هو أن والدي قبل وفاته وقبل وفاة والدتي باع قطعة أرض ملك لوالدتي لزواج أخ من إخوتي وكانت والدتي تأمل أن يكتب والدي لها بدلا منها حتى نرثها من بعدها ونترحم عليها كما كانت ترغب وبعد وفاتها طالبنا والدي أن يكتب لوالدتي قطعة أرضها لكنه رفض حفاظاً على مشاعر أخي الأكبر من والدي (أخ لأب) فهل والدي عليه ذنب في هذا؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأب قد زوج أبناءه وجهز بناته ولم يفعل ذلك بابنه الصغير لكونه لم يبلغ السن التي جرى العرف أن يزوج فيها مثله أو عجز الأب عن ذلك حتى مات فلا يجب أن يعطى الابن الصغير من التركة مهرا وشقة وغيرها؛ لأن التركة قد انتقلت بموت المورث إلى جميع الورثة، وأصبح لكل واحد منهم حق فيها، والعطية لبعض الأبناء إذا كانت لمسوغ لا يجب تعميمها على باقي الأبناء، وانظري تفصيل القول في ذلك في الفتوى رقم: 6242، وعلى فرض عدم وجود مسوغ للتفضيل ويسر حال الأب وأنه لم يعدل في عطيته بتزويج بعض أبنائه دون بعض وقد مات ولم يسترد ذلك فإنه يثبت، وليس للبقية المطالبة به بعد موته قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: إذا فاضل بين ولده في العطايا أو خص بعضهم بعطية ثم مات قبل أن يسترده ثبت ذلك للموهوب له ولزم، وليس لبقية الورثة الرجوع. هذا هو المنصوص عن أحمد في رواية محمد بن الحكم والميموني وهو اختيار الخلال وصاحبه أبي بكر، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم.
إذن فلا يجب عليكم أن تزوجوا الابن وتعطوه شقة إلا من باب الإحسان مع رضاء جميع الورثة لأن تلك حقوقهم فلا يتصرف فيها إلا بإذنهم ورضاهم جميعا. والشقق التي قد أعطاهم الأب في حياته لا تضم إلى التركة إذا كانت على سبيل العطية والهبة ووقعت منه في حال صحته ورشده وتمت حيازتها منه. ولكن إذا كانت عرية ومنحة للسكنى ونحوه فإنها تضم إلى باقي التركة وتقسم معها.
وأما قطعة الأرض التي باعها الأب وهي ملك للأم فإن كانت قد أذنت له في ذلك وأعطته إياها دون عوض فليس لها في ذمته شيء، وإن كان بعوض فلها ذلك في ذمته. وبموتها ينتقل حقها إلى ورثتها وله هو من ذلك بقدر نصيبه من تركتها والباقي لكم فينبغي أن تسامحوه فيه وتعفوه منه، وبذلك يسقط عنه الإثم وتبرأ ذمته من حقها. هذا على فرض أنها أعطته إياها على أن يعوضها أرضا بدلها. وإذا لم تسامحوه في ذلك فينظر في قيمة الأرض ويسقط نصيبه هو من ذلك والباقي يخرج من تركته ويعطى لورثة الأم خاصة.
ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.وانظري الفتويين رقم: 28733، 58608
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1426(14/1706)
توفي عن ثلاثة أولاد وبنتين وزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك ثلاثة أولاد وبنتين وزوجة ومبلغ مالي قدره (700000) ريال سعودي، فكم حصة كل منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للميت من الورثة غير من ذكروا، فإن تركته تقسم على النحو التالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، فيكون نصيبها إذاً (87500) ريال سعودي.
وباقي المال بين الأولاد والبنات للذكر سهمان وللأنثى سهم، قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فيكون لكل بنت (76562.5 ريال سعودي، ولكل ولد (153125) ريال سعودي.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1426(14/1707)
مات عن زوجة وبنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[شكرا لكم لحسن تعاونكم أريد أن أسال سؤالا: توفي زوج أختي وعنده بنتان فمن يرثه في الشرع؟ وكم مقدار ميراث الورثة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لزوج أختك من القرابة غير من ذكر، فإن لزوجته من تركته الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ {النساء: 12} وللبنتين الثلثان، قال تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} وإن كان للميت عصبة، فإن باقي المال يدفع لهم، روى الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإن لم يكن له عصبة -ولو بعيدين في النسب- فإن باقي المال يرد على البنتين إن كان بيت مال المسلمين غير منتظم، وإن كان منتظماً دفع له الزائد، أخرج الدارمي في سننه عن زيد بن ثابت: أنه أتي في ابنة أو أخت فأعطاها النصف، وجعل ما بقي في بيت المال.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1426(14/1708)
مسألة في الإرث
[السُّؤَالُ]
ـ[بشير له إرث، بشير توفي سنة 1965 وليس له أبناء وله أخوان: محمد وحسين، محمد توفي سنة 1950 وله 3 أبناء: جمعة + الهذيلي + عبد العزيز، حسين توفي سنة 1960 وله 2 أبناء: محمد + الطاهر، كيف يقسم إرث بشير، صدر حكم بالقسمة على 5 وصدر آخر بالنصف لكل عائلة من الإخوة محمد وحسين، فما هو الحكم الصحيح أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لبشير من الورثة غير أبناء أخويه الخمسة فإن تركته تقسم بينهم بالسوية فتوزع إلى خمسة أسهم متساوية لكل واحد منهم سهم. هذا إذا كان أخواه (محمد وحسين) شقيقين له من أبيه وأمه أو كلاهما أخ له من أبيه فقط، فيستوي أبناء الإخوة في القرب منه.
وأما إذا كانا (محمد وحسين) مختلفين أحدهما شقيقه والآخر من أبيه فقط، فإن أبناء الشقيق هم الوارثون ويحجبون أبناء الأخ لأب، وكذا على فرض أن أحدهما أخوه من أمه أو كليهما فإن أبناء الإخوة لأم لا يرثون شيئاً، لأنهم من ذوي الأرحام، ولكن احتمال كونهما من الأم بعيد، وكل هذه الاحتمالات أوقعنا فيها عدم ذكر درجة الأخوة، فينبغي بيان ذلك في التركات لما يترتب عليها.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1426(14/1709)
مات عن ثلاثة أولاد وبنتين وزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك ثلاثة أولاد وبنتين وزوجة ومبلغا وقدره 700000 ريال سعودي فكم نصيب كل منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انحصر الورثة في من ذكروا في السؤال فإن التركة تقسم هكذا، للزوجة الثمن ومقداره من ذلك المبلغ (87500) والباقي يقسم بين الأبناء الذكور والبنتين على أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون نصيب كل واحد من الأبناء الذكور من ذلك المال مبلغاً وقدره (153125) ويكون نصيب كل واحدة من البنتين من ذلك المال مبلغاً وقدره (76562.5) .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1426(14/1710)
هل ينتفع بالمال الموروث الذي يشك أنه حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[لي خطيب توفي والده وترك له ميراثا كبيرا هو وإخوته وأمه هو سيجهز للزواج من ميراث أبيه وأنا سمعت من الكثير أن مال والده من تجارة المخدرات مع العلم أنه كان يعمل في الشرطة وأن جزءا من المال مال والدته التي عملت بالخارج لا هو ولا إخوته يعلمون شيئا عن أبيهم وأنا لا أعرف هل مجرد السماع يؤكد أم أنه مجرد شك وسمعت أن الشيخ الشعراوي قال إن بمجرد موت صاحب المال يصبح المال حلالا والله أعلم مع العلم أنه لايستطيع التجهيز من أي مصدر آخر وأنا لا أستطيع إخباره وإثارة الفتنة في أسرته من مجرد السماع وأنا لم أشاهد شيئا لا أنا ولا أهلي أفتوني أفادكم الله هل تصبح حياتي حراما إذا هو جهز من هذا المال وهو بالفعل مال حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 57974، أنه لا ينبغي إساءة الظن في المسلم لمجرد أنه له مال لم يطلع على مصدره، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات: 12} ولا يرفع ذلك الإثم كلام الناس وحديثهم فقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم
وإذا كان الوارث لا يدري من أين اكتسب مورثه المال فهو حلال له لأنه محمول على الأصل، ولا يجب عليه البحث والتنقيب عن مصدره، قال النووي في المجموع: من ورث مالاً ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام، ولم تكن علامة فهو حلال بإجماع العلماء، فإن علم أن فيه حراماً وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد. انتهى
وأما إن كان يعلم حرمة المال لكونه أخذ بطريق الحرام فإن موت المورث لا يطيبه للوارث كما بينا في الفتوى رقم: 9616. وأما ما ذكرت عن الشيخ الشعراوي فلم نقف عليه، ولكن الصواب ما ذكرناه عن أهل العلم، فإذا لم تكن لك بينة على أن جميع ماله حرام أو أغلبه فلا حرج عليك ولا عليه في عمل الزفاف وتجهيز الفرح منه ولا ينبغي التنطع في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1426(14/1711)
ماتت عن أخت شقيقة وأخوات لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[ثماني أخوات بنات, 6 من أم و2 من أم أخرى، الأختان اللتان تشتركان في الأم ماتت إحداهما، فمن يرثها: أختها من الأم أم جميع أخواتها, مع العلم بأن الإرث تابع للأب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسائل الميراث لا بد من الرجوع فيها إلى المحاكم الشرعية لمعرفة من يرث ومن لا يرث بعد معرفة أقارب الميت، لكن إذا كانت الميتة لم تترك من الورثة غير أخواتها المذكورات في السؤال فإن التركة تقسم هكذا: لأختها الشقيقة النصف، ولأخواتها من الأب السدس بينهن تكملة للثلثين، ويبقى بعد ذلك ثلث يرد عليهن جميعاً. وطريقة ذلك أن يرد أصل التركة وهو ستة إلى أربعة، عدد السهام للشقيقة منها ثلاثة، وللأخوات الباقي وهو سهم واحد، ولكونه لا ينقسم عليهن تصحح المسألة بضرب عدد رؤوس الأخوات الست في أصلها الجديد وهو أربعة فينتج أربعة وعشرون سهما، للشقيقة ثمانية عشر سهما منها، ويبقى ستة أسهم لكل واحدة من الأخوات سهم واحد، فيوزع ما تركته الأخت المتوفاة على هذا سواء في ذلك نصيبها من تركة أبيها أم أموالها التي ملكتها بطرق أخرى، وأما قولك (مع العلم أن الإرث تابع للأب) فلا ندري مقصودك به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1426(14/1712)
الحكمة في كون العصبة أولى من ذوي الأرحام في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكمة في أن العم يرث والخال لا يرث مع أن كليهما رجل؟
وما الحكمة من أن ابن الابن يرث وابن البنت لا يرث مع أن كليهما رجل؟
وشكرا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخال وابن البنت كلاهما من ذوي الأرحام، بينما العم وابن الابن كلاهما من العصبة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما. والعصبة أولى من ذوي الأرحام لتحملهم جنايات المعصب يعقلونها عنه، فإذا قتل الإنسان إنسانا خطأ ولزمته الدية دفعتها عنه عاقلته، والعم من العاقلة، وليس الخال منهم.
وقد تكون هناك حكم أخرى لا يعلمها إلا الله، وقد قال سبحانه: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ {الأنبياء: 23} وقد تولى سبحانه وتعالى أمر التركات بنفسه، لم يكلها إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما أن الإرث غير مرتبط بالذكورة عن الأنوثة، فقد ترث الأنثى ولا يرث الذكر فبنت الابن ترث، بينما ابن البنت لا يرث وهكذا، فالعبرة إنما هي في القرب من الميت وترتيب العصبة.
وللاستزادة انظر الفتوى رقم: 26849، 20212.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1426(14/1713)
ماتت عن أخوات وابن أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يرث المسلم عمته علما أنها غير متزوجة وليس لديها سوى أخوات إناث وهل هو الحال نفسه في حال كان لها أخ ذكر؟
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال عام ويتصور فيه عدة احتمالات: فإذا لم تترك العمة من الورثة غير أخواتها الإناث فإن ابن أخيها يرث ما بقي بعد فرضهن تعصيباً ما دام هو أقرب العصبة. وتفصيل ذلك أن للأخوات الثلثين فرضاً لتعددهن كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: 176} هذا إذا كن شقيقات أو لأب، أما إذا كن لأم فإن فرضهن الثلث كما قال تعالى: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء: 12} ، وإذا كان بعضهن شقيقات أو بعضهن لأب فإن فرض الشقيقات الثلثان ــ كما تقدم ــ إذا تعددن، ولا شيء للأخوات لأب حينئذ، فإن كانت الشقيقة واحدة فلها النصف، فإن كانت معها أخت لأب أو أخوات أخذن السدس تكملة الثلثين، وفي حالة تعدد الشقيقات فإنه لا شيء للأخوات للأب بعد استكمال الشقيقات للثلثين كما تقدم.
أما إن كانت معهن أخوات لأم ففرضهن الثلث إذا تعددن -كما أشرنا- وفي حالة انفراد إحداهن يكون فرضها السدس. وما بقي بعد فرض الأخوات يكون لأقرب عاصب وهو هنا ابن الأخ لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأما في حالة وجود أخ ذكر مع أخواته فإنه لا شيء لابن الأخ مع وجود الأخ على كل حال ــ إذا كان شقيقاً أو لأب، لأن التركة في هذه الحالة تقسم بين الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كانوا صنفاً واحداً كما قال تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176} وإذا كان الأخ لأب ومعه شقيقات فإن الشقيقات يأخذن فرضهن وما بقي يأخذه الأخ لأب، فإن كان معه أخوات في درجته قاسمهن للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان الأخ هو الشقيق والأخوات لأب فإنه يحوز المال كله ولا شيء للأخوات للأب معه. أما إذا كان الأخ المذكور لأم فإنه يشترك مع أخواته في الثلث -كما ذكرنا- لا فرق بين الذكر منهم والأنثى كما في الآية التي سبق ذكرها. وما بقي بعد فرض الأخوات الشقيقات أو لأب والإخوة للأم يكون لابن الأخ تعصيباً كما تقدم.
والحاصل: أن ابن الأخ يرث من عمته ما بقي بعد أصحاب الفروض إذا لم يوجد من العصبة من هو أقرب منه، ويرث مالها كله إذا لم يكن معه صاحب فرض، ولا من يشاركه في التعصيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1426(14/1714)
ضياع المال الموروث المرصد للحج عن الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء أفتوني فيما يلي:
1- ما هو أنسب وقت لصلاة ركعتي الشفع والوتر؟
2- أضعت مبلغا من المال هو حصيلة إيراد شهري لمحل تملكه المرحومة والدتي كنت أنوي التصدق به لعمل حجة لها. فهل أدفع هذا المبلغ من مالي الخاص. ولكم الشكر والثواب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 21761،، والفتوى رقم: 8288، بيان الوقت المفضل لصلاة الوتر فينبغي مراجعتهما. أما عن السؤال الثاتي فإن المبلغ الذي ضاع من الأخت السائلة لا يخلو من احتمالين: الأول: أن يكون ملكا لها ورثته من أمها. الثاني: أن يكون مشتركا بينها وبين ورثة أمها إن كان لها ورثة آخرون، فعلى الاحتمال الأول فإن المبلغ صار من جملة مالها ولا يلزمها تخصيص مال آخر للحج عن أمها ولها فعل ذلك من غير إلزام.
وعلى الاحتمال الثاني فما كان من نصيبها منه فهو من مالها كما تقدم وما كان من نصيب الورثة على افتراض وجودهم فإنها لا تضمنه مادامت لم تتعد ولم تفرط فيه حتى ضاع، ويكون ضياعه مصيبة مالية مشتركة بين الجميع، ولا يلزمها أيضا تعويض المبلغ من مالها الخاص، فإن تعدت أو فرطت ضمنت نصيب الآخرين، ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 18910، والفتوى رقم: 49631،
وننبه هنا على أن المسلم البالغ العاقل سواء كان رجلا أو امرأة إذا مات ولم يتمكن من أداء حجة الإسلام لفقد شروط الاستطاعة المبينة في الفتوى رقم: 6081، فإن الحج لم يجب عليه، ولا يلزم أحداً أن يحج عنه - ولو كان من ورثته - لا من ماله ولا من مال غيره إلا أن يحج عنه تطوعاً، فيجوز ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم.
وإن كان الميت قد استقر وجوب الحج عليه ولم يحج، فقد اختلف أهل العلم في وجوب الحج عنه، فقال أبو حنيفة ومالك: لا يحج عنه إلا إذا أوصى به، ويكون تطوعاً. وقال الشافعي وأحمد: يجب الإحجاج عنه من تركته، سواء فاته الحج بتفريط أو بغير تفريط، وسواء أوصى به أم لا، وهذا المذهب الأخير هو الراجح إن شاء الله، لما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟. قال: "نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء".
ولأن الحج حق استقر وجوبه عليه وتدخله النيابة، فلم يسقط بالموت كالدين، ويكون ما يحج به من جميع ماله لأنه دين مستقر، فكان من جميع المال كدين الآدمي. ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1426(14/1715)
لكل واحد منكما بحسب ما عوض إخواته مع نصيبه من الإرث
[السُّؤَالُ]
ـ[ورثنا عن أبينا بيتا ونحن أخوان وثلاث بنات ولظروف العراق العصيبة والحصار طالبت أخواتي بحصتهن من الميراث علما بأني أعيش خارج القطر منذ سنين طويلة فاضطر أخي أن يؤمن لكل منهن المبلغ من بيع سيارته ومصاغ زوجته ومبلغآ قد حولته لهم ولكن بعد مدة تزيد على الخمس سنوات طالبته بحصتي من الميراث فأخبرني بأنه اضطر لأخذ مبلغ من أحد معارفه بشرط أن تكون له حصة بالعقار تم هذا (بدون علمي أو أخذ رأيي)
سؤالي هل هذا الاتفاق جائز شرعا أولا؟ ولأن أخي أجر البيت فهل يحق له التصرف بقيمة الإيجار لوحده؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمآل البيت بعد أن أعطيتما البنات حقهن منه يبقى بينكما كل واحد يملك فيه نصيبه الشرعي من الإرث إضافة إلى ما عوض البنات، فإن كان التعويض حصل منكما بالسوية فالبيت بينكما مناصفة؛ وإلا فلكل واحد منكما بحسب ما عوض البنات مع حقه الأصلي فيه. ولكن ذلك الحق شائع في البيت قبل القسمة وتكون غلة البيت بينكما كل حسب حقه فيه على ما بيناه سابقا، ولا يحق للأخ الانفراد بذلك دون إذن منك، وحقك في ذلك الإيجار باق في ذمته حتى يؤديه إليك أو تسامحه.
وأما تصرفه ببيع بعض حصته في البيت أو رهنها قبل إعلامك بذلك فلا يجوز على القول الراجح كما بينا في الفتوى رقم: 33827، وإذا لم ترض أنت بذلك وتقره عليه فلك حق الشفعة وهي أن ترد إلى المشتري ما دفع من قيمة في حصة شريكك، ويؤول ملكها إليك ولو لم يرض الشريك أو المشتري بذلك. وانظر الفتوى رقم: 9039.
وننصحكما بالمسامحة والتغاضي فالأُخُوة أكبر وأغلى من أن تباع بسقط من حطام هذه الدنيا الزائلة أو يعكر صفو مودتكما بذلك ولا ينبغي الخصام، وإنما تصطلحان على ما يحفظ المودة ويبقي الإخاء. ونسأل المولى عزوجل أن يصلح حال العراق وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن يعيد إلى ذلك البلد العزيز أمنه ورخاءه إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1426(14/1716)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن ثلاث أخوات اثنثان شقيقتان وواحدة أختنا من الأب فقط وهناك ولدان من الأخ ولكن من الأب فقط توفيت أخت لنا وتركت لنا إرثا فما نصيب كل واحد منا؟
ولكم جزيل الشكر أجيبوني من فضلكم نحن نعيش في نزاع مستمر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة هم من ذكروا في السؤال فإن القسمة الشرعية للتركة تكون هكذا:
للأختين الشقيقتين الثُلثان، والباقي لابن أخيكما من الأب تعصيبا، ولا شيء للأخت من الأب وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ولا ينبغي النزاع في ذلك بعد حكم الله تعالى وحكم رسوله، وإن كان الأولى رفع المسألة إلى المحاكم الشرعية للنظر فيها وإيصال الحقوق إلى أصحابها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1426(14/1717)
من مسائل المواريث
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن اثنا عشرة أخا ومات أحدنا وأبونا رحمه الله غرس أبناء أخي الميت وهم ثلاثة بنت متزوجة وولدان مازالوا لم يتزوجوا بعد ولدينا محل مؤجر ب 300 دينار شهريا ومازال هدا المحل داخل الورث فكم يكون نصيبهم شهريا من هذا المبلغ؟
أفتونا بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد أن المحل مشترك بينكم وبين أخيكم المتوفى ملكتموه بهبة أو شراء أو غيره، فنصيبه منه يقسم على ورثته وهم والده الذي توفي بعده وله السدس، وإن كان له أم فلها السدس أيضاً، وإن كان ترك زوجة فلها الثمن، والباقي بعد ذلك يعطى لأبنائه الثلاثة البنت والولدين بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لكم أنتم شيء في نصيبه لأنكم محجوبون بالأبناء والأب.
وإن كان المحل من تركة الأب فليس لأبناء الابن شيء مع وجود الأبناء وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 14962. وإذا كان أبوكم قد أوصى لأبناء ابنه بمثل نصيب أبيهم المتوفى فيعطون ذلك إن كان في حدود الثلث من مال جدهم الموصي أو دونه، أما إذا زاد على الثلث فلا يعطونه إلاَّ إن رضي الورثة، ويقسم بينهم بحسب ما فصل جدهم فيما يصرف لكل واحد منهم فيجب تنفيذ الوصية كما هي. وانظر الفتوى رقم: 24919. وبناء على هذا الاحتمال فإن نصيبهم من ذلك المبلغ هو (25) دينارا إذ هي نصيب أبيهم لو كان وارثاً فهو يأخذ مثل ما يأخذ أخوكم.
هذا على ما فهمناه من السؤال وإن كنت تقصد غيره فينبغي إيضاحه، وإن كان الأولى أن تعرض المسألة على الهيئات الإسلامية الموجودة في تلك البلاد ونحوها ممن تعرض عليهم قضايا المسلمين وترفع إليهم لحلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1426(14/1718)
يجب قسمة متى طالب الورثة بذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلة بين وارثين مسلمين وكافرين من مسلم والكافرون يرفضون تقسيم التركة ادعاء منهم أنها عقارات لا يمكن تقسيمها ومنذ 1956 تاريخ وفاة الميت يقسم محصول العقارات على ما اتفقوا عليه، وحدث أن انتهى أبناء الميت وأولادهم من بعدهم يطالبون بحصصهم فما تساعدونهم به الآن، المعلوم أن ما يحصل في المداخيل من الغش والتحايل كثير من طرف العاملين عليها من أبناء الكفار منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكافر لا يرث المسلم؛ لما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث كافر مسلماً.
وبناء عليه.. فإن التركة كلها للورثة المسلمين، وليس للكافر من الورثة شيء إلا إذا كان المورث وصى له به فيعطى له من الثلث، وإن لم يكن وصى لهم بشيء فلا حق لهم في التركة، وانظر الفتوى رقم: 24742، والفتوى رقم: 56357.
ثم إن التركة يجب قسمتها متى طالب الورثة بذلك أو أحدهم، فإن كانت مما يقسم قسمت؛ وإلا فيمكن تقويمها وبيعها وإعطاء كل وارث نصيبه منها، وإذا تراضى الورثة فيما بينهم على قسمة ما أو تنازل بعضهم عن حقه فلا حرج في ذلك، هذا من حيث الحكم الشرعي، ولكن هذه المسألة لا يمكن حلها إلا برفعها إلى المحاكم الشرعية لخطورة أمر التركات ولكونها مما فيه خصام ونزاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1426(14/1719)
دفع الميراث على أقساط شهرية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز توزيع الميراث على هيئة أقساط شهرية حتى الانتهاء من المبلغ علما بأن المال موجود على هيئة شراكة مع شخص آخر وهذا الشخص يعطي الورثة مبالغ من أرباحه الشهرية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتركة حق للورثة يستحقونه بمجرد موت المورث وإخراج الحقوق المتعلقة بالتركة وذمة الميت، فإذا مات المورث فللورثة جميعهم أو بعضهم المطالبة بقسمة التركة وتوزيع الأنصباء، ولهم تأجيل قسمتها إذا رأوا في ذلك مصلحة، أو التراضي فيما بينهم على قسمة ما، فالتركة حق من حقوقهم فلهم التصرف فيها كيفما شاءوا ولكن لا بد من التراضي. وإذا كان بينهم قصر فالقائم على أمرهم ينوبهم في ذلك ويتصرف لهم بالمصلحة، ومن هنا فإذا تراضوا على أن يأخذ كل واحد نصيبه على هيئة أقساط أو يشارك به غيره فلا حرج في ذلك، مع التنبيه إلى أن جميع نصيب المورث من الشركة تؤول إلى الورثة وتبطل الشركة بموته. فللورثة أخذ نصيب مورثهم كما لهم الاستئناف مع شريك مورثهم فإن أخذ نصيب مورثهم فعلى الشريك أن يدفع ذلك إلى ورثته إن كانت الشركة مما يقبل القسمة إلى أجزاء مثل العقار والأراضي والنقود وغيرها، فإن كان مما لا يقبل القسمة فيقوم إذا رضوا أن يسدد إليهم حقهم على هيئة أقساط أو يبقوا الشركة على ما هي عليه ويأخذوا جزءا من الربح بحسب ما يتفق عليه فلا حرج في ذلك.
والخلاصة أن القول والكلمة الفصل في ذلك إنما هي للورثة فلهم المطالبة بحصة مورثهم في الشركة ويجب دفعها إليهم ولا يجوز تأخيرها عنهم، ولهم أخذها على هيئة أقساط إذا رضوا، ولهم إمضاء الشركة على ما كانت عليه، والقاصر منهم إن كان بينهم قصر ينوبه القائم على أمره في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1426(14/1720)
المسألة المنبرية
[السُّؤَالُ]
ـ[مات شخص عن زوجة وأب وأم وبنتين، ثم مات الأب عن زوجة هي الأم في الأولى وابنتي ابن هما لبنتان في الأولى وأخ شقيق، ثم ماتت الزوجة والتي هي أم في المسألة الأولى عن بنتي ابن هما البنتان في المسألة الأولى وعن أم وعم؟ وجزاكم الله خيراً، مع المزيد من الثواب والغفران.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقسمة التركات على النحو التالي:
التركة الأولى: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، وللبنتين الثلثان، قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، ولكل واحد من الأبوين السدس، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، وهذه التركة هي المسماة عند الفقهاء بالمنبرية، وتعول من أربعة وعشرين لسبعة وعشرين، قال خليل: والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين: زوجة وأبوان وابنتان، وهي المنبرية؛ لقول علي صار ثمنها تسعا.
التركة الثانية: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، كما في التركة الأولى، ولبنتي الابن الثلثان أيضا، وللأخ الشقيق الباقي.
التركة الثالثة: لبنتي الابن الثلثان أيضا، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللعم الباقي.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1426(14/1721)
مسألة في ميراث الجد
[السُّؤَالُ]
ـ[يسرني أن أرسل إليكم هذا السؤال الذي بحثت عنه مطولا ولم أجد الإجابة، فأرجو منكم أن تدلوني عليها في أقرب وقت لأني مستعجل لها، وهي مسألة في الميراث
مات عن أم وجد وأخت شقيقة وأخوين لأب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتقسيم التركة هو على النحو التالي:
للأم السدس لوجود الإخوة، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11} ، وللأخت الشقيقة النصف، قال الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176} .
وللجد ثلث ما بقي بعد فرض الأم، لأنه الأفضل له هنا، قال ابن قدامة في المغني: مسألة قال: (فإن كان مع الجد والإخوة والأخوات أصحاب فرائض، أعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ثم نظر فيما بقي، فإن كانت المقاسمة خيراً للجد من ثلث ما بقي ومن سدس جميع المال، أعطي المقاسمة، وإن كان ثلث ما بقي خيراً له من المقاسمة ومن سدس جميع المال، أعطي ثلث ما بقي، فإن كان سدس جميع المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث ما بقي، أعطي سدس جميع المال) .
وقال الشيخ خليل في مختصره: وله (يعني الجد) مع الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب الخير من الثلث أو المقاسمة، وعاد الشقيق بغيره، ثم رجع كالشقيقة بمالها لو لم يكن جد.
وللإخوة للأب ما بقي من التركة وهو واحد من ثمانية عشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1426(14/1722)
كيفية تقسيم راتب التقاعد على الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني أصحاب الفضيلة والسماحة..
لدي سؤال في كيفية توزيع الورث في حالتين..
الحالة الأولى:
فلقد توفي والدي قبل بضعة أشهر.. وترك راتباً تقاعدياً يبلغ 1950 ريالا شهرياً.. الذي ليس من حقي ولا من حق إخوتي الذكور نصيب منه.. فكلنا قد بلغ السن القانوني وهو 21 عاماً.. والورثة الذين لهم نصيب في هذا هم \\\" جدتي (أم والدي) ووالدتي وابنتين (إحداهن قاصر) \\\"..
فكما تعلمون.. فإن الورث سيتوزع على هؤلاء النسوة فقط.. وعددهن أربع نسوة..
فأريد أن أعرف نصيب كل واحدة منهن حتى أستطيع إعطاءهن دون أن أبخس أو أنقص في حق إحداهن..
خاصة بعد أن قمنا بإبلاغ التأمينات الاجتماعية بوفاة الوالد رحمة الله عليه ,, فقد قاموا بإيقاف صرف الراتب التقاعدي حتى بداية شهر رمضان الحالي وتم إيداع مبلغ (10.827) ريال.. فأود جزاكم الله خيرا توزيع هذا المبلغ عليهن حسب حصة كل واحدة منهن كما في كتاب الله وسنة نبيه..
الحالة الثانية:
كما أرجو من سماحتكم أيضاً.. معرفة كيفية توزيع الورث ومعرفة نسبة وحصة كلُ منا في حالة إذا ما دخلنا نحن الذكور في توزيع هذا الورث.. فسيكون الورثة كما يلي:
\\\" جدتي.. والدتي.. نحن الأولاد وعددنا ثلاثة.. البنات وعددهن اثنتين (علما بأن إحداهن قاصر) \\\"
كما أرجو من سماحتكم.. إبلاغي في حالة لو أردت أنا أن أوزعها عليهن.. بإعلامي على سبيل المثال \\\" لجدتك الخُمس ولوالدتك السُدس.... إلخ \\\" وهكذا.. وكذلك في حالة ما إذا دخلنا نحن الذكور,, فكم يصبح نصيبنا؟؟ ,,
وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كيفية تقسيم راتب التقاعد على ورثة صاحبه تتوقف على معرفة مصدره، فإن كان الراتب مخصوما من راتب الميت أصلا أو كان حقا له على جهة العمل أو كان منحة من الحكومة أو أي جهة أخرى ولم تخصصه لبعض الورثة فإنه كبقية ممتلكات الميت يقسم على جميع ورثته حسبما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
أما إذا كان مخصصا من الحكومة أو أي جهة أخرى لبعض الورثة كالقاصرين فإنه يبقى خاصا بمن نصت عليه الجهة المانحة، وفي هذه الحالة فإنه يقسم بالتساوي أو التفاوت على من خصص لهم حسبما تنص عليه الجهة المانحة، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى: 28640.
ولهذا، فما دمت تعلم أن راتب التقاعد المذكور خاص بمن ذكرت فإنه يقسم حسب ما تحدده الجهة المانحة، وإذا لم تحدد شيئا فإن الأقرب أن يقسم بينهن بالتساوي ما لم يتراضين بينهن على قسمة معينة بشرط أن يكون من يتنازل منهن أهلا للتصرف.
وأما كيفية قسمة التركة فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكرت فإنها توزع على النحو التالي: للأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} . وللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} وما بقي بعد فرض الأم والزوجة يقسم على الأبناء للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1426(14/1723)
حول المطالبة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[بيت نسكنه نحن منذ ولدنا , عشنا فيه مع أبينا وأمنا وإخوتنا وأخواتنا كان يعيش فيه جدنا وجدتنا وأخوه (المختل عقلياً) ووالدنا كان يصرف على أبيه وأمه وأخيه المختل لقد اضطر أبونا إلى إعادة بناء نصف البيت عندما آل نصفه للسقوط بأمر وضغط من أبيه بعد أن أمرتهم البلدية بإقامته لكي لا تحدث كارثة وبما أن أباه ساكن عنده في نفس البيت أمره أن يبنيه بعد أن أرسل رسالة لأخيه في المكلا وقال له: انزل ونبني البيت أنا وأنت رد عليه أخوه: أنا ما عندي شيء ولا أنا من حلان حضرموت ابن أنت البيت وإذا جاء عيالي أعطهم غرفة لما يروحون ولما أمر جدي والدنا بالبناء , بناه والدنا من ماله الخاص لغرض الرجوع للورثة للمطالبة بحق البناء ولم يقم والدنا بالبناء إلا مضطراً رغم ضيق ذات اليد ولم يتنازل به لأبيه ولا لأحد من الورثة وكان يطالب به دائماً حتى آخر نفس في عمره. توفى جدنا وتبعه بعد سنوات أبونا. ولنا عم يسكن خارج البيت أي في بيت آخر ولا نعرف أنه قد سبق أن سكن في هذا البيت.
ولما توفي والدنا نكر عمنا وجميع الورثة حقنا من البناء بحجة أن البناء كان في عهد الجد , ونحن نصر على حق والدنا , فوالدنا لم يقم بالبناء إلا مضطراً , فهل في الدين ما يؤيد ما يذهب إليه عمنا وبقية الورثة من نكران الحق , وما نذهب نحن إليه من المطالبة بالتعويض.
أفيدونا أفادكم الله دمتم ذخراً للعباد والحمد لله رب العالمين.
يرجى كتابة اسم الشيخ الذي سيرد على سؤالي هذا ولكم الشكر والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان والدكم قام ببناء البيت من ماله الخاص بنية الرجوع على أبيه أو على الورثة بعد وفاة أبيه فإن من حقكم المطالبة بما أنفقه أبوكم في بناء البيت. وليس من حق عمكم ولا غيره أن يمنعوكم من هذا الحق إذا أقمتم عليه البينة. وكونه حصل في عهد جدكم لا يسقط حقكم فيه ما لم تتنازلوا عنه برضاكم وكنتم رشداء بالغين. أما إذا كان أبوكم قام بالبناء تبرعا منه لأبيه ومساعدة له فليس من حقكم المطالبة بشيء مما تبرع به أبوكم. ثم إن سكن عمكم أو غيره خارج بيت أبيه لا يسقط حقه من تركته.
وللمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 41791. وما أحيل عليه فيها.
ومع ذلك ننصح السائل الكريم بتقوى الله تعالى والسعي في حل مشاكلهم مع أقاربهم بطريقة ودية تحفظ لهم كرامتهم وصلة أرحامهم. فقد قال الله تعالى: وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة: 237}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1426(14/1724)
لا يجوز الاحتيال على الميراث بحجة السفه
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت في أحد البرامج الدينية من تسأل هل هو حرام أم حلال رغبة أمها أن تبيع لها البيت الذي تملكه قبل أن تتوفى لوجود ابن عاق قد يضيع أخته، فهو لا ينفق حتى على أمه والأخت هي التي تقوم بذلك، ويكون الرد بالطبع أنه حرام أن تحرم أي شخص من ميراثه الشرعي، وهذا صحيح ولكن أشعر بأن ديننا أوجد لكل مشكلة حلا، فهو الدين الكامل والنهائي، ودائما أشعر بأن تعطي إنسانا لا يحسن التصرف مالا، فهذا ما لا يقبله عقل، وديننا أصلا قوامه العقل وهو دين الفطرة، ولذلك قيل فيما معناه استفت نفسك لو كانت فطرتك سليمة، وأنا استفتيك في قول الله تعالى: وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا* وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا {النساء:5-6) ، تنهى الآباء عن إتيانهم أموالهم السفهاء من الأولاد أو الزوجات لأن في ذلك مفسدة لهم والأموال فيها قوام الحياة وصلاح الأحوال، إلى آخر الآية. الاية (6) تخاطب الأولياء والأوصياء في اليتامى الذين يبلغون الحلم بأن يختبروهم بتتبع أحوالهم في الاهتداء إلى ضبط الأمور وحسن التصرف في الأموال، وإن أحسوا منهم الرشد يدفعوها إليهم، ولم يأمرهم بإعطاء الإرث بمجرد بلوغهم الحلم أو ما يسمى بسن الرشد، فما رأي سيادتكم في أخذ القياس من هذه الآية، فالشخص السفيه (البالغ سن الرشد) الذي يموت أحد أبويه أو كليهما (أى أصبح يتيما) أن نكفل له الولي العدل الذي يراقبه في الجهات التي يرغب صرف أمواله فيها، وهو بذلك يكون قد ورث مع رقيب له لسفاهته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المراد ببيع الأم بيتها لابنتها بيعاً شرعياً حقيقياً ناجزاً تملك بموجبه البيت ملكاً تاماً كما يملكه غيرها إذا بيع له، فإن هذا البيع يعتبر بيعاً صحيحاً تملك بموجبه البنت البيت، ولا يحق للابن ولا لغيره من الورثة المطالبة به في حال وفاة الأم.
أما إذا كان البيع بيعاً صورياً يقصد به حرمان الابن أو غيره من نصيبه من التركة فهذا بيع لا اعتبار له ولا تستحق بموجبه البنت البيت، وفي حال وفاة الأم يكون تركة كغيره من ممتلكاتها، ونرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32875، 65502، 41872 وما أحيل عليه فيها لمعرفة الأدلة وأقوال أهل العلم حول هذا الموضوع.
وإذا كان الولد المذكور سفيها لا يحسن التصرف وحفظ المال فإن على القاضي الحجر عليه وتعيين من يكون نظيراً على ماله، ولا يحق لأقاربه الاحتيال على نصيبه بحجة السفه.
وأما عقوقه فلا شك أنه كبيرة من كبائر الذنوب يجب عليه المبادرة بالتوبة منه، ولكن ذلك ليس من موانع الإرث فلا يسقط حقه في تركة أمه بسبب ارتكاب الكبائر، وبخصوص الآية الكريمة التي ذكرت فقد سبق بيان معناها في الفتوى رقم: 27452 وإذا كان الولد متصفاً بالسفه فلا شك أنها تتناوله كما أشرنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1426(14/1725)
هل تستأثر الزوجة بشقة الزوجية دون سائر الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أمتلك شقة أعيش فيها مع زوجتي التي هي ليست أم أولادي وهم: ابنة تزوجت، وأخرى تعيش مع والدتها في شقة إيجار جديدة في كفالتي، وابن هاجر إلى كندا وله حياته المستقلة، وفي حالة وفاتي هل تعتبر شقتي هذه من حق زوجتي وحدها، أم أنها تدخل فيما يورث عني وينالها التقسيم بين الورثة مع باقي أملاكي وفقا للشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادامت الشقة ملكًا لك فإنها كغيرها من ممتلكاتك، وفي حالة الوفاة فإنها تضم إلى غيرها مما تركت ويوزع الجميع بعد التقويم أو التراضي على جميع الورثة بما فيهم زوجتك التي تعيش معك في الشقة أو غيرها، وأولادك الموجودون خارجها أو خارج البلاد، ولا تأثير للقسمة أو في أنصبتهم على وجودهم معك أو مع أمهم أو غيرها. وكذلك لا تأثير لزواجهم أو غيره على القسمة.
ولا يحق لزوجتك الاستئثار بالشقة دون غيرها إلا إذا تنازل لها بقية الورثة عنها بطيب أنفسهم وكانوا رشداء.. وفي حالة الوفاة فإذا لم يكن مع الورثة المذكورين غيرهم فإن الزوجة أو الزوجات يأخذن ثمن التركة فرضًا لوجود الفرع كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} . وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1426(14/1726)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال في الميراث في طرفان الأول مالك والثاني شريك وهم أولاد عم قام الطرف الثاني بزراعة الأرض توفي صاحب الأرض وهو غير متزوج وله أخ وريثه الشرعي أخوه في هذه اللحظة آلت الأرض إلى شقيق الميت وهو كبير في السن وله أولاد طلب من الشريك إخلاء الأرض فرفض إلا بدفع المخاسر التي دفعها تم دفع المخاسر كاملة من حصة الميت كان هناك قطعة أرض تم بيعها وهو طيب ووضعها كأمانة مع ابن عمه لأنه كان جاهلا لا يعرف القراءة ولا الكتابة رفض الطرف الثاني تسليم الأرض إلا بأخذ جزء من الأرض مقابل حقوقهم في الأرض وخدمة الأرض، مع العلم كما وضحت سابقاً تم دفع المبالغ كاملة فأتجهوا إلي الحل العشائري ليحل المسألة بين الطرفين الطرف الثاني الوريث وكل أحد الوجهاء يسمي الكفيل في المنطقة لأنه متقاعد وكبير في السن وشرحوا القصة للحلال أو المختار فحكم بأن يقوم بأخذ الطرف الثاني 400 متر من أرض الطرف الأول (الوريث) هنا شبت بعض الخلافات علي هذا الحكم بين الكفيل والطرف الأول (الوريث) وتدخل الوجهاء والمصلحون بين الطرفين وأجبروا الطرف الأول علي الموافقة علي الحكم وتم الاتفاق بينهم، توفي الطرف الأول (الوريث) أولاده قاموا بتقسيم الأرض بشرع ربنا وأعطوه كل ذي حقاً حقة وتم كتابة قسمة راضيه بين الإخوة، هنا قام أحد أبناء الطرف الثاني بأن والده غير راضي عنه وغير مستعد أن يعطية شيء من الأرض التي تم أخذها من الطرف الأول (400 م) الآن هو يطالب الطرف الأول بأن يقوم بإعطاء حصة من الأرض قال الطرف الأول له إن والدك عايش هو الذي يقرر إما أن يعطيك أو لا، يدعي الابن الذي لم يتم الحصول علي أي شيء من والده يقول بأن له 500 متر عند الطرف الأول هو المالك قبل أن يتوفى بأنه قام بشراء 500 متر منه لم يحدد المبلغ ولا في هناك أي عقد يثبت أنه قام بشراء الأرض، قال هذا الكلام لورثة الميت عقد اجتماع وتحاوروا الحديث قال الابن الذي يدعي أن له 500 متر، أما الجميع والمصلحون أن المالك صاحب الأرض قبل أن يتوفي أن أني سوف أعطيك أرض، هذا كلام مع العلم بأن صاحب الأرض مع أنه كان جاهلاً لا أنه كان حريصاً على أن لا يبيع أي شبر من الأرض، أخي فضيلة الشيخ أرجو أن تجيبني على القصة التي رويتها لك من هذه القصة تبرز عدت أسئلة أهمها:
1- هل يحق للطرف الثاني الشريك بأن يأخذ جزء من الأرض مقابل أتعابه، مع العلم بأنه أخذ كافة حقوقة
كاملة نقداً.
2- هل يحق لابن الطرف الثاني بمطالبة ورثة الطرف الأول الأرض.
3- ما هو الحل من وجهة نظركم؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 69027.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1426(14/1727)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي أمه على قيد الحياة وله زوجة وثلاث بنات وثلاثة إخوة رجال وأخت واحدة، الجميع لهم أبناء وبنات، وله أبناء وبنات أخت متوفاة كيف توزع تركته؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الرجل المذكور محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم: زوجته، وأمه، وبناته، وإخوته الذين توفي عنهم وهم على قيد الحياة، أما من توفي منهم قبله فلا شيء له.
وتفصيل توزيع التركة: للأم السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة، كما قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، ولقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11} ، ولزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، ولبناته الثلثان فرضاً لتعددهن وعدم وجود معصب، كما قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، وما بقي فللإخوة تعصيباً للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، ولا شيء لمن توفي منهم قبله كما أنه لا تأثير لوجود أولاد لهم أو عدمه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1426(14/1728)
كيفية تقسيم المصاريف الإدارية على الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من فضيلتكم أن تفيدوني بفتوى في الأمر الذي سأرويه لكم، نحن ورثة قطعة أرضية ذكور وإناث قسمت بيننا عن طريق المفاهمة وذلك حسب الشرع الإسلامي وكلنا قبلنا هذا التقسيم، ولكن هذه القسمة تتطلب مصاريف إدارية كبيرة للحصول على العقود أعلمكم أن كل الإخوة والأخوات ساهموا بالتساوي في المصاريف المطلوبة، ولهذا نطلب من فضيلتكم توضيح أمر هذه المساهمة، هل هي مقبولة أم أن الأنثى تساهم بالنصف فقط لأنها تأخذ النصف من الإرث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن تقسم التركة كما أمر الله سبحانه وتعالى وفصل في كتابه وعلى لسانه نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد إخراج ما يجب فيها من حقوق إن وجد مثل الوصية والدين والرهن ونحوه.
ولكن إذا تم إخراج تلك الحقوق أو لم توجد وتراضى الورثة فيما بينهم على قسمة التركة، فالقسمة صحيحة ماضية ولا حرج فيها ما دام الجميع قد رضوا بها فتلك حقوقهم ولهم التصرف فيها كيف شاءوا إذا كانوا جميعاً بالغين رشداء.
وأما مسألة المساهمة فالأصل أن تكون على كل وارث بحسب حصته فالذكر بحسب حصته والأنثى بحسب حصتها، ولكن لا حرج أن يتبرع أحدهم بأكثر مما عليه كأن تساهم الأنثى بمثل مساهمة الذكر إذا كان لديها بسطة في الرزق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1426(14/1729)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[العلماء الأفاضل تحيه طيبه ... وبعد:
توفي جدي وهو شافعي المذهب, عن عمر ناهز 87 عام في شهر يونيو 2005م وترك بعض النقود
للمعلومية تزوج المرحوم من امرأتين توفيتا قبل مماته ولم ينجب منهما أي أطفال وكان له شقيق وأربعة إخوة لأب توفوا قبله أيضا، خلف شقيقه 3 بنات وخلف أحد إخوته لأب بنتا وخلف بقيه إخوته الذكور أولادا ذكورا وهؤلاء بدورهم خلفوا10 أولاد ذكور، وبناء على ما جاء بعاليه, فإني أرغب في فتواكم لتوضيح الورثة الشرعيين بين الذكور، وماهي النسب التي يستحقها بنات شقيقه الثلاث وبنت أخيه وأبناء أبناء أخويه لأب العشرة الأحياء، وفي انتظار ردكم فضلا؟ تفضلوا بقبول وافر تقديري واحترامي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا السؤال غير واضح لقول السائل في بدايته (جدى ... ولقوله بعد ذلك) (ولم ينجب منهما أي أطفال) ، لذلك فنحن نجيب منه على قدر ما فهمنا، فإن كان الرجل المذكور لم يترك من الأقارب سوى بنات شقيقه، وبنت أخيه لأب وأبناء أخيه لأب، فإن الوارث منهم هم أبناء الأخ الذكور دون الإناث.
فالمسألة ليس فيها صاحب فرض لأن بنات الأخ الشقيق وبنات الأخ لأب لسن من أصحاب الفروض ولا العصبات فهن من ذوى الأرحام ولا شيء لهن مع وجود العصبة، ولذلك فإن ما ترك هذا الميت يرجع كله إلى أقرب العصبة من الذكور وهم هنا أبناء الإخوة لأب.
وكيفية تقسيمها، أن تقسم بعدد رؤوسهم، كما قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وما لا فرض فيها فأصلها عده عصبتها.
ويستحب لأبناء الإخوة أن يرزقوا بنات الإخوة من عموم التركة قبل قسمها أو بعده امتثالا لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1426(14/1730)
الصدقة الجارية من التركة قبل قسمتها
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان هناك 3 ذكور و 4 إناث وأبوهم على قيد الحياة , توفيت الأم وكانت الأم تملك بعضاً من المال وقطعا من الذهب.. فقام الأبناء وأبوهم بإنشاء أعمال خيرية بسيطة بهذا المال كصدقة جارية , فبقي معهم الذهب فكان هذا الذهب يساوي 30.000 ألف ريال ... إذاً هل لأبيهم نصيب من هذا المال؟ إذا كان نعم فكيف ستكون القسمة؟ وإذا قال أبوهم لا أريد نصيبي كيف سيقسم نصيب الأب على الأبناء؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة المرأة الميتة محصورين في زوجها وأبنائها وكانوا جميعاً رشداء بالغين وكان ما قاموا به من أعمال الخير من تركتها بموافقتهم جميعاً فإن ما بقي من الذهب أو غيره من التركة بعد أعمال الخير يقسم بينهم جميعاً كل حسب نصيبه المقدر في كتاب الله تعالى، فيكون للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وما بقي بعد فرضه يقسم على الأبناء للذكرمثل حظ الأنثيين، أما إذا لم يوافق بعضهم أو لم يكن رشيدا بالغا فإن أعمال الخير تكون في نصيب من وافق عليها من الرشداء البالغين دون غيرهم , وإذا تنازل الأب عن نصيبه فإنه لا تأثير لذلك على القسمة ما دام أبا للجميع، هذا إذا كان الأب زوجا لأمهم ولم يكن معهم وارث غيرهم، أما إذا لم يكن زوجا لها أو خرجت من عدته قبل وفاتها فإنه لا حق له في تركتها ووجوده كعدمه بالنسبة لتقسيم تركتها، وفي حالة وجود وارث معهم كالأب أو الأم فإنه يأخذ فرضه من رأس المال وهو السدس لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1426(14/1731)
الوارث له حق المطالبة بنصيبه من الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي في المواريث حيث توفيت زوجتي قبل عامين وقبلها والدها بسنة وهي كانت ضمن إخوانها الذين شملهم الميراث ووالدها رحمه الله كان له عقار كثير، سؤالي هو: هل أرث زوجتي في ميراثها من والدها، وهل لي حق المطالبة من إخوانها خاصة وأنهم بدأوا في بيع وشراء العقار ونصحني صديق بالاتصال بأولي العلم وأخذ رأيهم أرجوكم أفتوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حقك المطالبة بنصيب زوجتك من تركة أبيها لأنك تملك جزءاً منه بالفرض، ويتأكد ذلك إذا كان لها أولاد قصر منك أو من غيرك، وكنت تخشى على ضياع حقهم وعدم إنصافهم من إخوتها.
ولا يتوقف حق المطالبة بنصيب الزوجة على الخشية من تفويته من قبل بقية الورثة، لأن هذا حق ثابت لصاحبه في كتاب الله تعالى ما لم يتنازل عنه برضاه، كما قال الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7} ، وفرض الزوج من تركة زوجته هو النصف إذا لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد كان نصيبه من تركتها الربع، كما قال تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12ْ}
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1426(14/1732)
ميراث امرأة تحولت إلى رجل
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم الميراث في امرأة تحولت إلى رجل هل في هذه الحالة ترث مثل الرجل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت تلك المرأة قبل تحولها إلى هيئة الرجال كانت خنثى لها عضو ذكر وعضو أنثى، فالظاهر أن تحولها إلى جنس الرجال يجعلها من الخنثى الذي اتضح أمره وزال إشكاله فتعامل بما آلت إليه وتعطى نصيب الرجل، لغلبة خصائص الرجولة عليها.
وأما إن لم تكن من قبل خنثى وإنما تحولت إلى جنس الرجال اعتباطاً أو كرها لجنس النساء وشذوذا.. فالذي تميل إليه النفوس أنها لا تقر على ذلك الفعل المحرم، وإنما تعامل بحسب ما كانت عليه قبل التحول فتعطى نصيب الأنثى. وذلك لأن فعلها محرم لا يجوز شرعاً لما بينا هـ في الفتوى رقم: 1771. ومما اشتمل عليه ذلك الأمر المنكر ما فيه من تغيير خلق الله وعدم الرضى بحكمه والتسخط من قضائه والتشبه بالرجال أو العكس، وقد لعن فاعل ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، مع ما في ذلك أيضاً من استباحة المحظور شرعاً دون إذن الشارع بكشف العورات المحرمة لغير ضرورة.. وغير ذلك من المنكرات التي يشتمل عليها ذلك الفعل فلا يقر عليه فاعله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1426(14/1733)
ميراث الأب والأم مع وجود الفرع الوارث
[السُّؤَالُ]
ـ[ما نصيب كل من الأب والأم إذا كان للميت فرع وارث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين الله تعالى في محكم كتابه نصيب الأب والأم إذا كان للميت فرع وارث في قوله: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} ، وقد فرق العلماء بين الفرع الوارث الذكر والأنثى مع الأب، فإذا وجد مع الأب فرع وارث ذكر فلا يرث الأب إلا السدس، وأما إذا وجد معه فرع وارث أنثى فقط فيرث السدس، ويأخذ الباقي بعد أصحاب الفرائض إذا بقي بعدهم شيء، لحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وإذا لم يوجد الابن فالأب هو أولى رجل ذكر، وأما الأم فلا يختلف حالها مع الفرع الوارث سواء أكان ذكرا أم أنثى فلا ترث معه إلا السدس.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1426(14/1734)
تنازل الوارث عن حصته لغيره بهبة أو عوض
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وتم الاتفاق مع أحد إخواني بأن تتخارج له الجدة (والدة والدي) حصتها (السدس) له لحين حضور أحد إخوتنا المسافرين خارج البلد (ونحن جميعا لم نكن نعرف معنى التخارج بأنه تنازل كامل -بيع وشراء مباشر-) ولدى عودة أخينا من خارج البلد طالبنا جميعنا (الإخوه والأخوات) أخانا المسجل باسمه التخارج بأن يعيد الحقوق ويوزع حصة الجدة على الجميع بالتساوي ألا أنه رفض ذلك رفضا \"قاطعا\" ونحن الآن في خصام وعزل عن التعامل معه على ضوء ذلك، أرجو بيان الطريقة الشرعية والقانونية لتوزيع حصة الجدة المسجلة باسمه (إن وافق) على جميع الإخوة والأخوات والزوجات (عددهن اثنتين) ، حيث إننا من سكان الأردن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصد السائل الكريم أن جدتهم (أم أبيهم) تنازلت عن حصتها من تركة ابنها (أبوهم) لأحد أبنائه بالهبة أو العوض (البيع ... ) فإن هذا الابن يستحق نصيب جدته إذا كانت أهلا للتصرف وتم قبول الهبة وحيازتها إذا كانت هبة، لأن الجدة لا يجب عليها التسوية في العطية بين أحفادها، وكذلك يستحقه إذا كان ذلك بعوض ما دام العقد صحيحا وتم في حال أهليتها للتصرف، وليس هذا من باب التخارج في التركة.
فهو إما أن يكون هبة لأخيكم تنازلت الجدة بموجبه عن نصيبها لهذا الأخ أو يكون عقد بيع كامل مباشر..... كما أشار السائل.
وأما التخارج فقد عرفه العلماء بأن يصطلح الورثة على إخراج بعضهم بشيء معلوم، ولهذا فلا داعي للخصام والنزاع إذا لم يتنازل الأخ عما استحقه بالبيع أو الهبة من جدتكم لأنه أصبح ملكا له.
أما إذا تنازل عنه برضاه فإما أن يرده إلى عموم التركة فتشتركون فيه جميعاً كل حسب نصيبه من التركة، وإما أن يتركه لورثة الجدة فلا يكون للزوجات فيه نصيب لأنهن لا يرثن من الجدة، وإما أن يخص به من يشاء.
والحاصل أن هذا الأخ ملك نصيب الجدة من تركة أبيكم -إذا تمت الشروط التي أشرنا إليها- وله أن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1426(14/1735)
من مات ولا وارث له
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأيكم لإجابة أحد (موظف بنك) ، قام بإرسال رسالة لي لأشترك معه لأخذ مال إنسان آخر مات ولا أقارب له ولاورثة لأنه أجنبي، ما رأيكم في مشاركتي مع غير الدين فى التجارة العالمية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حقكم أخذ مال من مات ولا وارث له، لأن من مات وليس له وارث من أصحاب الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام أو الموالي ... يرجع ماله إلى بيت المال ليصرف في مصالح المسلمين العامة، فإذا كان الشخص الميت مسلماً فإن ماله يصرف على مصالح المسلمين، وإن كان غير مسلم فإنه يرجع إلى أهل ملته، ولذلك فلا يجوز الاستيلاء على ماله.
وأما الاشتراك في التجارة أو غيرها من الأعمال المباحة مع غير صاحب الدين أو غير المسلم فلا مانع منه شرعاً، إذا كان يلتزم المعاملات الشرعية، وإن كان الأولى الاشتراك مع المسلم الملتزم بدينه، وقد سبق بيان ذلك وأقوال العلماء حول هذا الموضوع في الفتوى رقم: 528، والفتوى رقم: 5861 نرجو الاطلاع عليهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1426(14/1736)
إخفاء الحلي الموروث وكيفية قسمته وهل يزكى
[السُّؤَالُ]
ـ[أعرف شخصا توفيت زوجته وأخذ ذهبها وخبأه وكان لا يزكي عليه ولها أربع أولاد وبنت وكان منهم بالغون ولكنه خبأ الذهب أربعة عشر عاما وأخرجه أولاده بعد موت هذا الرجل، ما حكم الشرع في هذا الرجل وما يتوجب على الأولاد فعله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا شك أن ما قام به الشخص المذكور من إخفاء مال الورثة وحبسه عن القسم غير جائز، أما بعد أن حصل ما حصل وتوفي الرجل وأخرج الذهب، فينبغي الكف عن ذكر هذا الرجل بشيء من هذا القبيل لأنه صار إلى ما صار إليه.
وأما ما ينبغي فعله الآن في هذا الذهب فهو أن يقسم بين ورثة المرأة الموجودين عند موتها ومن مات منهم بعد ذلك حل وارثه محله، ونعني بورثتها أبويها إن كانا حيين عند موتها إضافة إلى أبنائها وابنتها وزوجها الذي توفي بعدها ويحل ورثته محله.
أما من حيث الزكاة فإن كان الذهب حلياً كما هو الظاهر والغالب فما صار إلى النساء منه ولم يقصد به التجارة فلا زكاة فيه، بناء على قول الجمهور من أن الحلي المتخذ لاستعمال النساء لا زكاة فيه، كما سبق في الفتوى رقم: 1325.
أما ما صار إلى الرجال منه فإذا جعلوه لأختهم أو لزوجاتهم مثلاً فله حكم الحلي فإن اقتنوه ولم يجعلوه لنسائهم الموجودات، فتجب فيه الزكاة في المستقبل إن كان نصاباً وحال عليه الحول من يوم قبضه وهو يوم اطلاعهم عليه بعد موت والدهم، وهذا الحكم يجري في هذا المذهب إن لم يكن حليا فلا تجب فيه الزكاة في الماضي وإنما تجب فيه مستقبلا أي إذا حال عليه الحول من يوم الاطلاع عليه إن كان نصيب كل من الورثة نصابا، والنصاب في الذهب عشرون دينارا أي زنة 85 جراماً تقريباً، نص على هذه المسألة فقهاء المذهب المالكي، قال الشيخ أحمد الدردير ممزوجاً بنص مختصر خليل في الفقه المالكي: لا زكاة في عين فقط ورثت وأقامت أعواما إن لم يعلم بها ولم توقف أي لم يوقفها حاكم للوارث عند أمين إلا بعد حول بعد قسمها أو قبضها. انتهى.
قال الدسوقي معلقاً هنا ما نصه: والحاصل أن كلام المدونة يقتضي أنه لا زكاة في تلك العين إلا إذا قبضت، فإذا قبضت استقبل بها حولا، ولا زكاة لما مضى من الأعوام، ولو وقفت وعلم بها فإنها تزكى لماضي الأعوام، والمعول عليه مذهب المدونة من اعتبار القبض في الوجوب ولا يعتبر القسم فيه، ولو كان هنالك شركاء، فمتى قبضوا استقبلوا حولا ولو لم يقسموا كما يدل عليه قول المدونة. وكذلك الوصي يقبض للأصاغر عينا أو ثمن عرض باعه لهم فليزك ذلك لحول من يوم قبضه الوصي. انتهى. وقبض الشركاء البالغين لأنفسهم كقبض الوصي لمن في حجره بل أقوى. انتهى. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 67589.
وقال في مواهب الجليل شرح مختصر خليل: واعلم أن الزكاة تسقط عن حلي الرجل في وجه واحد باتفاق وهو ما إذا اتخذه لزوجته أو أمته أو ابنته أو خدمه أو ما أشبه ذلك، إذا كانت موجودة واتخذه لتلبسه الآن. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1426(14/1737)
من الحالات التي يرث فيها الأب بالفرض والتعصيب
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي بنت وزوجة، ولي أربع أخوات وأربع إخوة كلهم متزوجون، وأمي وأبي على قيد الحياة، أرجو إفادتي عن كيفية توزيع ميراثي حسب الشرع؟ ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه في حالة وفاة الشخص عن زوجته وبنته وأبيه وأمه وأخواته.... فإن الوارث من هؤلاء هو الزوجة والبنت والأبوان، ولا شيء للإخوة والأخوات مع وجود الأب.
وتفصيل نصيب كل واحد من الورثة يكون على النحو التالي:
للزوجة الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، وللبنت النصف فرضا لانفرادها وعدم أخ يعصبها، كما قال الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، ولكل واحد من الأبوين السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} .
والتركة من أربع وعشرين للبنت نصفها 12، وللزوجة ثمنها 3، ولكل واحد من الأبوين سدسها 4.
ويبقى سهم واحد بعد أصحاب الفروض يأخذه الأب تعصيباً، فهذه من الحالات التي يرث فيها الأب بالفرض والتعصيب، فيأخذ خمسة أسهم من أربعة وعشرين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1426(14/1738)
ما أخذه الأب من أولاده لقاء تعليمهم هل لهم المطالبة به بعد وفاته
[السُّؤَالُ]
ـ[أخد أب من أولاده مالا فزاد في بناء طابق ثالت في منزله هذا المنزل الذي كان يحتوي على طابقين. طالب الأبناء والدهم بهذا المال. رفض الأب ارجاع هذا المال لأنه كان يعتبر هذا المال ماله لأن هذا الوالد كان قد صرف هذا المال على دراستهم شهريا بضع سنين.
سؤال:
هل يجوز لهؤلاء الأبناء استرجاع المال بعد وفاة أبيهم عند بيع هذا المنزل؟ مع العلم أن لهم إخوة أشقاء وإخوة من أبيهم كلهم يقطنون هذا المنزل. هل يعتبر هذا المال حلال عليهم أم ترامي على مال الأيتام؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأبناء أعطوا لأبيهم المال الذي بنى به البيت على أساس أنه هبة له فإنه لا يحق لهم الرجوع فيه بعد ذلك. وكذلك إذا كان أبوهم أخذه مقابل ما صرف على دراستهم إذا كان قد صرف عليهم بنية الرجوع عليهم إذا قدروا، أو كان ما أخذ منهم مساوياً لما صرف عليهم أو أقل منه. وما دام الأبناء قد سكتوا عن المطالبة بالمال في حياة أبيهم نظراً لأنه أخذه مقابل ما صرف على دراستهم فالظاهر أنهم لا يحق لهم أخذه بعد وفاته، فقد أصبح هذا المال جزءا من تركة الأب ويجب توزيعها على جميع الورثة. ونرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 43052
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1426(14/1739)
مات عن زوجة وأخوين شقيقين وأخت لأب وبنت ابن
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ، سؤالي هو: توفي جدي وله إرث ونرجو معرفة الذي يرث والذي لا يرث
2أخ شقيق (أمهم متوفاة)
أخت شقيقة توفيت قبل أبيها وزوجها لا يزال حيا
أخت لأب (أمها مطلقة)
زوجة ثالثة
بنت ابن توفي أبوها قبل جدها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا السؤال غير واضح ولكننا نجيب عليه حسبما فهمنا.
فإن كان جدك ترك أخوين شقيقين وكانت لهما أخت شقيقة توفيت قبل وفاة جدك، وأخت لأب ما زالت على قيد الحياة، وزوجة له مازالت على قيد الحياة، وبنت ابن قد توفي أبوها.
فإن الوارث من هؤلاء هو بنت الابن والزوجة والأخوان الشقيقان دون أختهما التي توفيت قبل الجد، وكذلك لا شيء للأخت لأب مع الأشقاء، وتفصيل ذلك أن لبنت الابن نصف التركة فرضا لانفرادها وعدم وجود أبناء الصلب كما قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11}
وللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12}
وما بقي بعد فرض البنت والزوجة فهو للأخوين الشقيقين تعصيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1426(14/1740)
قسمة التراضي والاتفاق جائزة.
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وترك مبلغا من المال ومحلا تجاريا مغلقا بسبب بعض المشاكل التي تعوق فتحه، قررت والدتي أن تضع المبلغ في البنك كي نعيش منه بدلا من توزيعه حيث إننا أربع بنات وولد وحيد وأخذت مبلغا بسيطا وزعته بالتساوي علينا وهي معنا ما عدا أخانا فقد أخذ نصيبه الشرعي أريد أن أعرف هل أمي مخطئة فيما فعلت مع العلم أننا فقدنا المبلغ كله ولا نملك حتى قوت يومنا، فهل هذا عقاب من الله لما فعلت، الرجاء الرد على بريدي الخاص]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم على الوالدة فيما فعلت إذا كان عن تراض منكم جميعا وكنتم بالغين رشداء حيث إن قسمة التراضي والاتفاق جائزة.
قال الباجي في المنتقى: وأما قسمة المراضاة بغير تقويم ولا تعديل فهو أن يتراضى الشركاء على أن يأخذ كل واحد منهم ما عين له ويتراضوا به من غير تقويم ولا تعديل فهذه القسمة تجوز في المختلف من الأجناس.
كما يجوز للوارث البالغ الرشيد التنازل عن حقه في التركة أو عن بعضه لمن شاء، ولا حرج في ذلك، فلا إثم على الوالدة إذاً فيما فعلت إن كان برضاكن -كما ذكرنا- وهي لم ترد إلا الإصلاح، وأما ذهاب المال وما ابتلاكم الله به من الفقر فينبغي الصبر عليه واحتساب الأجر والمثوبة من الله بسببه، فقد مدح الله الصابرين في البأساء والضراء، والمؤمن مأجور على السراء إن شكر وعلى الضراء إن صبر، فاصبروا واحتسبوا سواء كان ما حصل بسبب سوء التسيير أو بسبب جائحة وابتلاء.
أسأله سبحانه أن يعوضكم خيرا مما فقدتم إنه سميع مجيب.
وننبه هنا إلى أن البنك الذي ادخرت والدتكم فيه المال إن كان بنكا ربويا فهي آثمة وعليها أن تتوب إلى الله تعالى مما فعلت لما في الادخار فيه من الإعانة له على الأمور المحرمة التي يفعلها، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} فإذا كان بقي به شيء من ذلك المال فيجب سحبه منه ووضعه لدى بنك إسلامي إن وجد، أو وديعه لدى أمين، أو يستثمر في الأمور المباحة، ولا يجوز تركه في البنك الربوي، وانظر الفتوى رقم: 623.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1426(14/1741)
ترميم المنزل بقصد الرجوع بما أنفق عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.... أما بعد:
مسألة: بيت نسكنه نحن منذ ولدنا, عشنا فيه مع أبينا وأمنا وإخوتنا وأخواتنا كان يعيش فيه جدنا وجدتنا وأخوه (المختل عقلياً) ووالدنا كان يصرف على أبيه وأمه وأخيه المختل لقد اضطر أبونا إلى إعادة بناء نصف البيت عندما آل نصفه للسقوط بأمر وضغط من أبيه بعد أن أمرتهم البلدية بإقامته لكي لا تحدث كارثة وبما أن أباه ساكن عنده في نفس البيت أمره أن يبنيه بعد أن أرسل رسالة لأخيه في المكلا وقال له: انزل وابن البيت أنا وأنت رد عليه أخوه: أنا ما عندي شيء ولأني من حلان حضرموت ابن أنت البيت وإذا جاءوا عيالي أعطيهم غرفة لما يروحون ولما أمر جدي والدنا بالبناء, بناه والدنا من ماله الخاص لغرض الرجوع للورثة للمطالبة بحق البناء ولم يقم والدنا بالبناء إلا مضطراً رغم ضيق ذات اليد ولم يتنازل به لأبيه ولا لأحد من الورثة وكان يطالب به دائماً حتى آخر نفس في عمره، توفى جدنا وتبعه بعد سنوات أبونا، ولنا عم يسكن خارج البيت أي في بيت آخر ولا نعرف أنه قد سبق أن سكن في هذا البيت.
ولما توفى والدنا نكر عمنا وجميع الورثة حقنا من البناء بحجة أن البناء كان في عهد الجد, ونحن نصر على حق والدنا, فوالدنا لم يقم بالبناء إلا مضطراً, فهل في الدين ما يؤيد ما يذهب إليه عمنا وبقية الورثة من نكران الحق, وما نذهب نحن إليه من المطالبة بالتعويض، أفيدونا أفادكم الله دمتم ذخراً للعباد.. والحمد لله رب العالمين. يرجى كتابة اسم الشيخ الذي سيرد على سؤالي هذا، ولكم الشكر والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت أن البناء كان من مال أبيكم وأنه لم يكن هبة منه لأبيه (جدكم) ، وإنما أراد بناء البيت حسب أمر أبيه وأمر البلدية للخشية من سقوطه، ثم الرجوع بعد ذلك بما أنفق على من سيؤول إليه البيت فإن من حقكم المطالبة بما أنفق أبوكم على البناء، ولا يحق لعمكم إسقاط هذا الحق بدون رضاكم ورضى جميع ورثة أبيكم إذا كانوا رشداء بالغين.
أما إذا كان البناء من مال جدكم أو كان هبة من والدكم لجدكم فإن هذا البناء يرجع إلى ممتلكات جدكم ليقسم على جميع ورثته، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 43052.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1426(14/1742)
المدة الزمنية التي يوزع فيها الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك مدة زمنية محددة لتوزيع الميراث أم على رغبة الورثة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك مدة زمنية محدده شرعاً لتوزيع الميراث، وإن كان الأصل في ذلك أن يتم توزيعه بعد إخراج الحقوق الواجبة فيه. ولكن للورثة تأجيل القسمة إذا أرادوا ذلك، وإذا طالب بعضهم بحقه وجب أداؤه إليه ولا يجوز تأخيره عنه. وقد بينا القول في ذلك وفصلناه في الفتوى رقم: 66804.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1426(14/1743)
هل يرث الأبناء من أبيهم المسيحي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للأبناء المسلمين أن يكون لهم نصيب في الميراث من أبيهم المسيحي وخاصة أن هذا الأب له زوجة يهودية وله ابنة منها، وهو بالطبع قام بتطليق زوجته الأولى المسلمة أم الأبناء المسلمين ومات هذا الرجل المسيحي، فما حكم توزيع الميراث في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم كما بينا في الفتوى رقم: 1184، والفتوى رقم: 54825. ...
فليس للأبناء حق في نصيب أبيهم المسيحي على اعتبار أنه أب لهم إذا كان تنصر بعد ولا دتهم أو كانت قد أسلمت أمهم بعد زواجه منها، ذلك لأن الكافر لا يجوز له أن ينكح مسلمة كما قال تعالى: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة: 10} وقال سبحانه: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا {البقرة: 221}
وإذا نكح كافر مؤمنة فهو زنى كما بينا في الفتوى رقم: 20203.
وبناء على ما تقدم فليس لأولئك الأبناء نصيب في تركة ذلك المسيحي، وعلى أمهم أن تتوب إلى الله عزوجل مما وقعت فيه إن كانت نكحت كافراً، وإذا تابت توبة صادقة فإن الله سبحانه يقبل توبتها ويغفر لها ما سلف إنه تواب رحيم. وقد بينا شروط التوبة الصادقة في الفتوى رقم: 24611، والفتوى رقم: 42083.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1426(14/1744)
الأرض المستأجرة هل يملكها الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[قطعة أرض من أملاك دولة مستغلة بموجب عقد محدد للمدة مقابل مبلغ إيجار سنوي يدفع للدولة.
المستأجر المنتفع بها توفاه الله، هل تدخل قيمة هذه الأرض في حصر الميراث للمتوفى ضمن ممتلكاته وتقسم على الورثة؟
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أن قطعة الأرض المذكورة هي ملك للدولة، وأنها مستغلة من طرف شخص بموجب عقد محدد المدة مقابل مبلغ إيجار سنوي يدفع للدولة. وإذا كان الأمر كذلك فإن تلك القطعة لا تدخل هي ولا قيمتها في ضمن تركة الشخص الذي كان يستغلها، وذلك لأنها باقية على ملك الدولة، وإنما يملك الورثة منها ما كان يملكه مورثهم من استغلال مقابل مبلغ إيجار سنوي يدفع للدولة، إلى أن تنتهي مدة ذلك الإيجار.
فإن الورثة يتنزلون منزلة مورثهم ويملكون الأموال والمنافع التي خلفها الميت لا غير.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1426(14/1745)
لا يجوز عدم توزيع التركة إلا بسبب شرعي أو رضى من الوارث
[السُّؤَالُ]
ـ[مات والدنا وترك زوجة وأما (جدتنا) وبنين وبنات فلم نقسم التركة: بستان وبيت منذ أكثر من ثلاث سنوات بحجة المحافظة على بيت الوالد وماتت الجدة وخرجت الزوجة من البيت ولم تأخذ حقها، فهل نحن آثمون؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ترك القسمة حصل عن تراض من جميع الورثة فلا حرج في ذلك ولا إثم عليكم فيه، وإذا لم يكن عن تراض ففاعله آثم لأن التركة حق من حقوق الوارث لا يجوز منعه عنه إلا بسبب شرعي أو رضى منه، وربما سكتت الزوجة حياء إذا كانت لم تطالب بحقها فيجب دفعه إليها كاملاً غير منقوص ومقداره الثمن.
كما أن موت الجدة (أم الميت) قبل القسمة لا يسقط حقها في التركة بل يصرف إلى ورثتها ومقداره هنا السدس، وتنبغي المسارعة إلى قسمة التركة كما أمر الله عز وجل، وإذا أراد الأبناء المحافظة على بيت الوالد فيمكنهم ذلك بتعويض الزوجة عن حقها فيه إذا رضيت بذلك.
مع التنبيه إلى أن مآل البيت إلى الزوال والخراب ولو بعد حين فالبقاء لله عز وجل، وإنما ينبغي المحافظة على الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة وتخليد ذكره بالدعاء له والصدقة عنه وصلة أهله ووده وفعل الجميل فإنه يذكر به، فذكر الابن ذكر للأب، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 39731.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1426(14/1746)
ما تركه الميت من مال ليس له يرد لصاحبه
[السُّؤَالُ]
ـ[توفت والدتي وتركت مبلغا من المال، وهذا المبلغ جمعته من مال أبي بدون علمه على مدار سنين لأنها لم تكن تعمل.
فهل يجوز توزيع المبلغ علي وعلى إخوتي بالنسب الشرعية أم لا بد من إخبار أبي بذلك؟
وإذا كان لابد من إخبار أبي فهل يكون المبلغ كله من نصيبه أم يكون لنا نصيب فيه؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمتم تعلمون أن المبلغ الذي تركت أمكم ليس ملكا لها وإنما هو لأبيكم فعليكم أن تردوه جميعا إلى صاحبه (أبيكم) فليس لكم فيه نصيب لأنه ليس من تركة أمكم، وعليكم أن تستغفروا لأمكم على كل حال وخاصة إذا كان جرى منها تعد بغير حق على ممتلكات أبيكم.
ولمعرفة ما يجوز للزوجة أخذه من مال زوجها بدون إذنه نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 14973 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1426(14/1747)
تقصير بعض الورثة في إيصال الميراث لأصحابه لا يلحق الإثم بالباقين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي قسمة ميراث ميتة لها أم وأب وزوج وولد ذكر واحد.
وكذلك ما هي قسمة ميراث ميتة لها أم وأب وزوج وأولاد ذكور وإناث. حيث إننا نعيش في غير ديار الإسلام فسوف أوصي أن تقسم تركتي بشرع الله ولكن إذا لم يلتزم بعض الورثة بتوصيل حقوق الورثة الموجودين في بلدي الأصلي مثل أبي وأمى فهل علي أنا أي إثم
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ماتت المرأة عن أم وأب وزوج وابن فإن تركتها تقسم هكذا: لأمها السدس، ولأبيها السدس، ولزوجها الربع، ولابنها الباقي بعد ذلك. وأما إذا توفيت عن أم وأب وزوج وأبناء وبنات فإن تركتها تقسم مثل الحالة الأولى؛ إلا أن الباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
مع التنبيه إلى أنه لا تقسم التركة إلا بعد إخراج الحقوق الواجبة فيها إن وجدت مثل الوصية في الثلث لغير وارث، ومثل الدين سواء أكان للمخلوق أو للخالق، وكذلك الرهن وهكذا، وأما هل عليك إثم إذا قصر بعض الورثة أو الأوصياء في إيصال حق من حقوق أصحاب التركة إليهم، فالجواب أنه لا إثم عليك إذا لم تقصري واحتطت لذلك، وينبغي أن توصي بحقهما لمن تثقين فيه ليوصله إليهما قطعا لمظنة غبنهما وعدم إيصال حقهما إليهما.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1426(14/1748)
تنازل الجد عن ماله لحفيداته وامرأة ابنه المتوفى
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي متوفى وله قطعة أرض أنا بنيت هذه القطعة وبعد 25 عاما توفي الجد واكتشفنا بأنه متنازل عن حصته لي ولبناتي الاثتتين، وأصبح الورثة يطالبون بحصة الجد، هل أعطي لهم حصة الجد أم آخذها، مع العلم بأنه متنازل عن حصته تماماً؟ مع جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هبة الجد لنصيبه من تركة ابنه لكنَّ قد تمت في حال أهليته للتصرف وتمت حيازتها من قِبَلكنّ في حال حياة الجد ومضى تصرفه فإنها تعتبر ماضية شرعاً ولا حق لورثته في المطالبة بها.
أما إن كانت الهبة من الجد لم تتم حيازتها من طرفكن إلا بعد موته فإنها لا تصح، أو كانت لم تقع منه إلا بعد إصابته بمرض الموت فإن حكمها حينئذ حكم الوصية تكون في حدود الثلث ولغير الورثة، فإذا كانت الهبة أكثر من الثلث أو كانت بناتك من الورثة فإن الوصية بأكثر من الثلث أو للوارث لا تصح إلا إذا أجازها الورثة وكانوا رشداء بالغين.
والحاصل أن الجد إذا كان قد تنازل لكنّ عن حصته في حال أهليته للتصرف فلا يحق لورثته المطالبة بها بعد ذلك، وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 54820.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1426(14/1749)
حكم توريث الأبناء الصغار دون الكبار
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يملك مالا لديه زوجتان والعديد من الأولاد منهم من زوجته ومنهم من صرفت له على تعليمه ومنهم من يرضع ولم أعطه شيئاً من مالي فهل حرام أن أورث الصغار ولا أورث الكبار؟
ولكم جزيل الشكر بإذن الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تورث الصغار من الأبناء دون الكبار. ولو كان ذلك بحجة أنك قد ساعدت الكبار أو زوجت بعضهم. فإن التركة يجب أن تقسم على ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما أنفقته من النفقات في الدراسة أو غيرها مما جرت به العادة فإنه لا أثر له على تقسيم التركة لأنه ككل المستهلكات التي استهلكتها من مالك. وإذا كنت قد وهبت لبعضهم هبة لا مسوغ لها من حاجة تخصه فإن عليك أن تهب لأبنائك الآخرين الصغار والكبار مثلها من الآن قبل أن يكون ذلك بعد موتك أو من التركة ليحصل العدل بينهم. فقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسوية في العطية بين الأبناء وهو الراجح في المسألة مالم يكن التفضيل لمسوغ شرعي. وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 28733. وما أحيل عليه فيها. ولذلك فإذا كان بعض أولادك يحتاج للزواج أو بعضهم يحتاج للدراسة وساعدته على ذلك الأساس نظراً لحاجته فإن هذا لا يعتبر من الجور بين الأبناء المنهي عنه شرعاً. فإذا كبر الآخرون أو كانت بهم حاجة فلك أن تساعدهم أيضاً حسب حاجتهم وكل ذلك لا أثر له على تقسيم التركة.
ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 44741.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1426(14/1750)
من قال لأبنائه: إن جميع ما تركه حرام عليكم
[السُّؤَالُ]
ـ[أب عند ما أتاه الموت قال لأبنائه جميع ما تركته حرام زقوم عليكم، فما الحكم وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الأب لأبنائه إن جميع ما تركه حرام عليهم يحتمل احتمالين:
1- أنه يقصد أن أمواله جميعها حاصلة من الحرام.
2- أنه لا يقصد ذلك، ولكن يقصد أنه هو يحرمها عليهم.
والاحتمال الأول يتفرع عنه فرعان:
· ما إذا كان الأولاد يعلمون صدق ما قاله الأب عن أمواله.
· وما إذا لم يكن لهم علم بذلك.
وللجواب عن الاحتمال الأول، نقول: إن من كسب مالاً بطريق غير مشروع ثم مات فإن المال الحرام لا يطيب لورثته بموته، بل يجب عليهم رده إلى مالكه إن علم هو أو ورثته، فإن لم يعرف أو لم يكن له مالك فإنه يتصدق به بنية أن الثواب لصاحبه الذي هو مالكه الحقيقي أو ينفق في مصالح المسلمين بنفس النية السابقة. قال ابن رشد الجد المالكي: وأما الميراث فلا يطيب المال الحرام هذا هو الصحيح الذي يوجبه النظر …
وإذا لم يكن لهم علم بصدق ما قاله الأب، ولم تكن ثمت علامة ولا دليل يصدقه أو يكذبه، فقد اختلف في المسألة، فقيل إن عليهم أن يتصدقوا بثلث المال، وقيل بجميعه. قال المرداوي في الإنصاف: قوله: وإن قال في مرض موته " هذا الألف لقطة فتصدقوا به " ولا مال له غيره: لزم الورثة الصدقة بثلثه. هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين, والهداية, والمذهب, والخلاصة، وحكي عن القاضي: أنه يلزمهم الصدقة بجميعه وهو الرواية الأخرى وهو المذهب, سواء صدقوه أو لا، قدمه في الفروع وصححه الناظم وصاحب تصحيح المحرر وأطلقهما في المحرر وجزم في المستوعب بالتصدق بثلثها, إن قلنا: تملك اللقطة.
وأما إذا كان الأب لا يقصد أن المال حرام في الأصل، وإنما يحرمه هو على أولاده لمنعهم من الانتفاع به، فإن هذا التحريم لا اعتبار له، لأنه تعدٍ لحدود الله. وعليه، فيقسم المال على الورثه الشرعيين، ولا ينظر إلى قول الأب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1426(14/1751)
المال الموجود من أصول الميراث وغلاته يبقى تركة ولو طال الزمن
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والد وله زوجة وبنون وبنات ولم توزع التركة في حينها وتولى الذكور إدارة التركة ونمت وربحت وخسرت وتزوج الذكور وزوجوا الإناث وتوفيت الأم وكذلك أحد الذكور وله زوجة وبنات ومرت حوالي 30 سنة كيف توزع التركة، علما بأنه (لا توجد سيولة لكي يأخذ البعض حقه) ، وهل للبنات حق في أصل التركة فقط أم كل التركة الحالية وقت توزيعها، علما بأن الجزء الأكبر يسمى قيمة معنوية (شهرة المحل) وقد اقترح البعض أن يتم حصر التركه وتقييم شهرة المحلات ويجنب نسبة معينة كإدارة (النسبه المعقولة) ، وما هو حدها الأقصى، أو كما يتفق عليه الكل ويتم توزيع الباقي طبقا للشريعة الإسلامية، ويمكن حينها تكوين شركة جديدة وفقا للأنصبة التي تم تحديدها مع تحديد نسبة للإدارة، وهناك من يقول إنه لا توجد تركة أصلا والبعض الآخر يقر بوجود تركة ومختلف كيف يتم تحديدها، أفيدونا أفادكم الله ونفع بكم المؤمنين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا ينبغي تأخير قسم التركة لغير داع.... فإذا حصر الورثة والممتلكات والحقوق المتعلقة بالتركة فينبغي تقسيمها لينال كل ذي حق حقه ولئلا يطرأ تغيير.. وما دامت التركة المذكورة لم تقسم في هذه المدة فإن المال الموجود من أصولها وغلاتها يعتبر تركة ولو طال الزمن أو مرَّ في وقت من الأوقات بالربح والخسارة.
فعلى أبناء هذا الرجل أن يقسموه قسمة عادلة بينهم وبين أخواتهم فالحق لهم جميعاً، كما قال الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7} ، وقال تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
ويمكن توزيع هذه التركة بتقويم ما وجد منها بقيمته في السوق بما في ذلك القيمة المعنوية للمحل (شهرته) ، فإذا عرفت القيمة الإجمالية لجميع التركة قسمت بين الجميع على ما جاء في كتاب الله تعالى وبذلك يعلم نصيب كل واحد من الورثة بتحديد حصته فتجعل له في المحل أو غيره، فإذا باعوا الأشياء المقومة أخذ كل واحد نصيبه من ثمن البيع.
وإذا لم يبيعوها كان لكل واحد منهم أن يستغلها مدة معينة حسب نصيبه منها، أو يرد له غيره قيمة نصيبه منها، أو يؤجروها ويوزعوا مردودها عليهم حسب نصيب كل واحد.
ويمكن أن تقسم أيضاً حسب التراضي ما داموا بالغين رشداء فيأخذ كل واحد منهم جزءاً منها بغض النظر عن نصيبه الأصلي من التركة ولا مانع أيضاً من تكوين شركة جديدة منها، ولكن يجب أن يكون ذلك بعد معرفة نصيب كل واحد من الورثة.
وننبه هنا إلى أنه لا تأثير لوفاة الأم على قسمة التركة لأن نصيب الأبناء من تركتها كنصيبهم من تركة أبيهم، وهذا إذا لم يكن لها ورثة غير أبنائها من صاحب التركة المذكور، أما إذا كان لها ورثة غيرهم فإن تركتها تقسم حسب ورثتها، وأما الأخ الذي توفي قبل قسم التركة فإن نصيبه ثابت له ويوزع على ورثته فلزوجته الثمن فرضاً، ولبناته الثلثان، وما بقي فهو للعصبة وهم هنا الإخوة والأخوات للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1426(14/1752)
ماتت عن زوج وابنة من الزوج وأبناء أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت سيدة ولها زوج وابنة من الزوج ولها أبناء أخ فمن يرثها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة السيدة المذكورة محصورين فيمن ذكر فإنهم يرثونها جميعاً إن كان أبناء الأخ عصبة كما هو ظاهر السؤال، وتفصيل ذلك أن للزوج الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12} ، ولبنتها النصف فرضاً لانفرادها، كما قال الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، وما بقي بعد فرض الزوج والبنت فلأبناء أخيها تعصيباً إن كانوا أبناء أخيها الشقيق أو لأب.
أما إن كانوا أبناء أخ لأم فلا شيء لهم، ويكون ما بقي بعد أصحاب الفروض لأقرب عاصب من الذكور، لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1426(14/1753)
ميراث الأخوات مع وجود البنات
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا توفي رجل وليس عنده أولاد ذكور، فهل يرثه أخواته البنات إذا كن غير متزوجات أو إذا كن متزوجات وليس لهن أولاد، وإذا توفي رجل وليس عنده أولاد ذكور وليس عنده أخ فمن يرث مع بناته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للميت أولاد ذكور وله بنات (إناث) -كما يفهم من السؤال- وله أخوات لأب أو شقيقات فإن لبناته الثلثان فرضاً إذا تعددن، وإذا كان له بنت واحدة فإن فرضها النصف، والباقي بعد فرض البنت أو البنات هو للأخوات الشقيقات أو لأب إن لم توجد الشقيقات،لأن الأخوات في هذه الحالة بمنزلة العاصب الذي يأخذ ما فضل عن أصحاب الفروض، ولا اعتبار لكونهن متزوجات أو غير متزوجات أو ليس لهن أولاد أو صغيرات أو غير ذلك.
أما إذا كانت الأخوات لأم فلا شيء لهن مع وجود البنات، لأن الإخوة لأم لا يرثن مع وجود الفرع أو الأصل، وفي هذه الحالة فما بقي بعد فرض البنات يكون لأقرب عاصب من الذكور، كما جاء في الصحيحين وغيرهما مرفوعاً: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
أما في حال وفاة رجل عنده بنات وليس عنده أخ فإن لبناته ثلثي ماله فرضاً وما بقي بعدهن فهو لأقرب عاصب من أبناء الابن أو أبنائهم أو أبناء الإخوة ... أو الأعمام أو أبنائهم ... على ترتيب العصبة المعروف.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1426(14/1754)
ميراث الأخت التي ترث أخاها كلالة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الميراث في رجل له ثلاث إخوة رجال وأخت كلهم أشقاء. توفي الإخوة الذكور قبله ثم توفيت الأخت بعده.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة، ولهذا فإن الإخوة الذين توفوا قبل أخيهم لا شيء لهم من تركته.
أما الأخت التي توفيت بعده فإنها ترث نصف ماله إذا كان كلالة، كما قال الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: 176}
ويكون نصيب الأخت التي توفيت بعد أخيها لورثتها.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1426(14/1755)
مات عن زوجة و 3 أولاد وبنت وأخوين وأختين وأب وأم
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل له زوجة و 3 أولاد وبنت وأخوان وأختان وأب وأم. إذا توفي فمن يرثه وما نصيب كل فرد؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من توفي وترك من ذكر من القرابة فإن الوارث منهم هو: الزوجة والأولاد والأبوان، ولا شيء للإخوة مع وجود الأب والولد، لأن قرابة الأصل والفرع أقوى من قرابة الحاشية.
ونصيب كل من الورثة يكون حسب الآتي:
لزوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث كما قال الله تعالى: ... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} .
ولكل واحد من الأب والأم السدس فرضاً لوجود الولد كما قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} .
وما بقي بعد فرض االزوجة والأبوين فهو للأولاد تعصيباً يوزع بينهم للذكر منهم ضعف نصيب الأثنى، كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1426(14/1756)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة والدتي متوفاة منذ 15 عاما ومنذ شهر توفي خالي وليس له زوجة ولا أولاد مع العلم بأن له أربعة أخوات سيدات على قيد الحياة وأخ متوفى له منذ10 سنوات وله أولاد فهل يحق لي أنا وأخواتي الميراث فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحق لكم الإرث من خالكم مادامت أخواته وأبناء إخوانه موجودين. وتركة خالكم توزع على النحو التالي: إذا لم يكن له ورثة غير من ذكر: لأخواته الثلثان فرضا لتعددهن، كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {المائدة: 176}
هذا إذا كن أخوات شقيقات أو لأب.
أما إذا كن أخوات لأم فقط فلهن الثلث لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء: 12}
وأما أولاد الأخ فلهم ما بقي بعد فرض الأخوات تعصيبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم
فالباقي بعد فرض الأخوات يختص به أبناء الأخ دون الإناث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1426(14/1757)
لا يرث الإخوة لأب مع وجود الإخوة الأشقاء
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج توفاه الله عن زوجة وثلاث بنات وأخ شقيق وأختين أشقاء وأولاد أخ متوفى قبله وإخوة غير أشقاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوارث من الأقارب المذكورين لهذا الرجل هم: زوجته، وبناته، وإخوته وأخواته الأشقاء دون غيرهم.
فلا شيء لأبناء الأخ مع وجود الإخوة المباشرين، وكذلك لا شيء للإخوة إذا كانوا لأب مع وجود الإخوة الأشقاء، ولا شيء لهم إذا كانوا لأم مع وجود الفرع الوارث (البنات)
ولهذا فإن تركة هذا الميت توزع حسب الآتي:
لزوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث؛ كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12} ولبناته الثلثان فرضاً لتعددهن؛ كما قال تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات فهو للإخوة الأشقاء تعصيباً يقسم بينهم للذكر ضعف نصيب الأنثى كما قال تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1426(14/1758)
تنازل الوارث البالغ الراشد عن نصيبه صحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن أسرة مكونة من أربعة بنات وولدين وأبونا متوفى، البيت الذي كنا نعيش فيه ملك للوالدة تزوج الولدان والبنات إلا واحدة وهي أصغرهن ثم توفيت الوالدة، وبعد فترة قرر الإخوة والأخوات أن يجعلوا البيت باسم الصغيرة التي لم تتزوج بعد، وشاء الله تعالى أن يرزقني بزوج والحمد لله فكان البيت المذكور آنفا فارغا فراودتني أختي أن أعير لابنها البيت ليفتح فيه محلا تجاريا ليتكسب نصيبا من المال حتى يساعد أهله ونفسه لمدة أربعة إلى خمسة أعوام وأمضيت له وثيقة عند الموثق بأن يتاجر في البيت الذي حول نافذته إلى باب وأصبح محلا، بعد ذلك أشعرني الإخوة والأخوات بأن بيت الوالدة الذي أصبح ملكي بموافقتهم ورضاهم ولم أطلبهم أنا أبدا وكأنهم رغبوا فيه مرة أخرى ثم سيطرت عليه الأخت التي ولدها يتاجر فيه فصرت في حيرة من أمري فكتبت البيت باسم أحد أخوي وأولاده في خصاصة نوعا ما وكان في الحقيقة موعودا مني ومن الآخرين بهذا البيت والمعاملات بيننا طيبة لحد الآن وكنت أخشى الفتنة وفي الأيام القليلة الماضية أخي وابنه طالبوا الأخت الموجود ابنها في هذا المحل متى تخلي المكان بأن تعطيهم مدة محددة، مع العلم بأن أختي هذه لم تدفع إيجارا أبدا، كوني لم أطالبها وأردت أن أساعدها لوجه الله تعالى فبعد ما طالبها أخي وابنه بالمحل الذي أصبح باسمه غضبت وطالبت بتعويض لابنها عن رسومات التجارة - fond de commerce - مبلغ رهيب لا يملكه أحد وأظنه تعجيزي وتطالب أيضا حقها الوراثي، سؤالي فضيلة الشيخ حفظكم الله جل جلاله هل بعد ما تنازلوا لي عن البيت بعد وفاة الوالدة لهم أن يعودوا ويطلبوا حقهم الوراثي وهل لأختي أن تطالب بعد طلبها بالإرث تعويضات لابنها وقد دخلها إحسانا مني ولم آخذ منها ولو درهما والله شهيد على ما أقول والذي يهمني أن يكون الحل والقضاء وفق مراد الله بحيث لا يكون في هذه القضية ظالم ولا مظلوم ولكل ذي حق حقه أسأل الله أن يوفقكم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة قد تنازلوا برضاهم واختيارهم عن البيت للسائلة وكانوا بالغين رشداء وقت التنازل وتم قبض البيت من قبلها، فإنه يدخل في ملكها وليس لهم الرجوع عن هذه الهبة، وللسائلة أن تفعل في بيتها ما تشاء من تأجير أو بيع أو هبة، وراجعي الفتوى رقم: 13302، والفتوى رقم: 33730.
وأما ما تطلبه أختها المستأجرة للبيت من تعويضات ونحو ذلك فإنه طلب باطل قائم على القانون الوضعي، أما حكم الشريعة الإسلامية فهو أنه إذا انقضى عقد الإيجار فالمالك أحق بعقاره، ويجب على المستأجر إخلاء العقار وتسليمه لصاحبه، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 9528.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1426(14/1759)
هل يقاسم ولد الزنا الأبناء الشرعيين في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي المحترم
سؤالي لكم سيدي يتمحور على الشكل التالي:
تزوج رجل من امرأة ولها أختها في الرابعة عشر من عمرها وذات يوم أغراه الشيطان فمارس معها الجنس خلسة وبعدها أنجبت بنتا ولم يملك إلا أن يسجلها بالطبع في الحالة المدنية مع باقي أبنائه من أختها الكبرى ثم عاشت بين إخوتها من أبيها إلى أن تزوجت وبعد ذلك توفي الأب فترك ثروة..ترى ما حكم الشرع فيما يتعلق بالإرث فهل لها الحق في أن ترث كباقي الإخوة شرعا أم لا.؟ نظرا لكونها بنت خالتهم وأختهم في آن واحد وتحمل لقب أبيها في شهادة ميلادها هذا مع العلم أن سنها يفوق 40 وتعاني من مرض داء السكري ولا تملك سكنا حتى الآن.
وفي انتظار جوابكم سيدي الفاضل تفضلوا بقبول شكري والله يرعاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينسب ولد الزنا إلى الزاني شرعا، ولا يثبت له حكم الابن الشرعي في الميراث والمحرمية ونحوها وتراجع الفتوى رقم: 10152.
وينسب إلى أمه وعائلتها نسبة شرعية تثبت بها الأحكام السالفة الذكر وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 12263.
وعليه، فلا حق لهذه المرأة في مال الرجل المتوفى، إلا إذا أوصى لها قبل موته بشيء، وكونها بنت أخت الزوجة لا يجعل لها نصيبا في الميراث.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1426(14/1760)
موت الوريث قبل قسمة الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي في المواريث: المسألة هي أن هناك مجموعة من الأفراد اجتمعوا وحددوا يوماً لتوزيع الميراث فيما بينهم بعد وفاة أبيهم، وكان من بينهم أختهم، ويشاء الله أن تتوفى هذه الأخت. سؤالي هو هل يجوز أن يرث ابن أو أحد أبناء هذه الأخت؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من تحققت حياته من الورثة بعد موت مورثه ولو بلحظة فإنه يرث منه، ويكون نصيبه لورثته يضم إلى بقية ممتلكاته ليقسم عليهم جميعاً, ولذلك فإن هذه الأخت التي توفيت بعد وفاة أبيها وقبل قسمة تركته يكون نصيبها لورثتها من الفروع والأصول وغيرهم من القرابة، حسب ما هو مبين في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ولهذا فأبناء هذه الأخت التي توفيت قبل قسمة تركة أبيها، يرثون ممتلكاتها بالإضافة إلى نصيبها من تركة أبيها، ولا يسقط حقهم منه كون أمهم توفيت قبل القسمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1426(14/1761)
يعطى كل ذي حق نصيبه كما جاء في كتاب الله
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت توفي زوجها وقبل الوفاة قام هو وإخوته ببيع عتاد فلاحي بقيمة 226000.00دينار جزائري وقاموا بقسمتها دون إدخال أخواتهم البنات وأمهم علما أن والدهم متوفى، فما على أختي القيام به لإبراء ذمة زوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما باع الإخوة من معدات واستبدوا بثمنها دون أخواتهم وأمهم تركة لأبيهم -كما يفهم من السؤال- فإن ذلك لا يجوز شرعا. ويجب عليهم أن يردوا هذه القسمة، ويقسموا ما ترك أبوهم قسمة شرعية تعطي كل ذي حقٍ حقه كما جاء في كتاب الله تعالى.
وعلى الجميع من باب التعاون على البر والتقوى بما فيهم أختك أن يساعدوا هؤلاء الإخوة على القيام بأمر الله تعالى ورد الحقوق إلى أهلها وهم الأخوات والأم إذا كان الأخوات بنات لهذا الأب والأم زوجة له، ويكون ذلك برد ما في أيديهم وما وصل إليهم من هذا المال.
فإذا لم يقم الجميع بذلك فإن على أختك أن ترد ما زاد على نصيب زوجها من تركه أبيه إلى أخواته وأمه اللواتي حرمن التركة
وينبغي لها أن تستغفر له وتدعو له بالرحمة والغفران وأن تتصدق عنه.
أما إذا لم يكن العتاد تركة، أو لم يكن للأخوات أو للأم حق فيه فإنه لا شيء على زوج أختك وإخوانه فيما فعلوا.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1426(14/1762)
مات عن خمس بنات وخمسة ذكور
[السُّؤَالُ]
ـ[أب توفي وترك ميراث أرض زراعية 32 قيراط وله خمس إناث وخمسة ذكور فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تركه هذا الأب من أرض زراعية وغيرها من ممتلكات يوزع على أبنائه وبناته للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، هذا إذا انفردوا ولم يكن معهم أب ولا أم أو جدة ولا زوجة، أما إذا كان معهم غيرهم من أصحاب الفروض كالأبوين أو الجدود أو الزوجة فإن صاحب الفرض يأخذ فرضه أولاً، وما بقي يقسم على الأبناء كما ذكرنا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1426(14/1763)
مات عن زوجة وسبع بنات وخمس أخوات شقيقات وابني أخ شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة وسبع بنات وخمس أخوات شقيقات وابني أخ شقيق أفيدوني جزاكم الله خيراً عن موضع وأحقية كل منهم في الميراث.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت، فإن الوارث منهم: هو الزوجة والبنات والأخوات، ولا شيء لأولاد الأخ.
وتفصيل ذلك أن للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} .
وللبنات الثلثان فرضاً لتعددهن ولعدم وجود أخ معهن، كما قال تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} .
وما بقي فللأخوات الشيقيقات تعصيباً لأنهن في حالة وجود البنات يكن بمنزلة العاصب يأخذن ما بقي بعد فرضهن وفرض الزوجة.
قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:
والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للميت بنت أو بنات
أما ابنا الأخ فلا شيء لهما لأنهما من العصبة، وسهم العصبة هنا أخذته الأخوات الشيقيقات لأنهن أولى منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1426(14/1764)
مات عن جد وجدتين لأم وأب وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد معرفة قسمة ميراث الميت إذا كان أبوه وأمه ميتين وكان الورثة جد وجدة من الأب وثلاث أخوات وأخ وجدة من الأم؟
مع العلم أنهم أبناء أب واحد وأم وأم واحدة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم حسب الآتي:
لجدتيه من الأم والأب السدس فرضا يقسم بينهما بالسوية كما قال عمر رضي الله عنه ".. ولكنه ذلك السدس فإن اجتمعتما (يعني الجدتين) فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها." رواه مالك في الموطأ
وما بقي بعد فرض الجدة يأخذ الجد ثلثه لأن ذلك أفضل أحواله هنا، كما قال العلامة خليل في المختصر مع شرحه: وللجد مع الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب بعد أخذ صاحب الفرض فرضه الأفضل من ثلاثة أمور: السدس من أصل الفريضة، أو ثلث الباقي بعد أخذ صاحب الفرض فرضه، أو مقاسمة الإخوة. والأفضل له في هذه الحالة أخذ ثلث الباقي بعد فرض الجدة، وما بقي بعد فرض الجد يقسم بين الإخوة للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى.
والحاصل: أن للجدتين السدس يقسم بينهما بالسوية، وأن للجد ثلث الباقي بعد فرض الجدة، وما بقي بعد ذلك فهو للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(14/1765)
مات عن إخوة لأب وإخوة لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يرث الإخوة للأب في أخيهم المتوفى عازبا بحيث ليس له أب ولا أم ولا زوجة ولا أبناء، وما نصيب الإخوة للأم من الميراث؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأخ إذا توفي ولم يترك سوى إخوته لأبيه وإخوته لأمه، فإن الإخوة للأم يأخذون الثلث فرضاً إذا تعددوا، أما إذا انفرد أحدهم فإن فرضه السدس، ويستوي في ذلك الذكر والأنثى، ويقسم الثلث بينهم بالسوية عند تعددهم، كما قال الله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ {النساء:12} ، وهذه الآية في الإخوة للأم، والشراكة فيها تقتضي مساواة الذكر بالأنثى كما قال أهل العلم.
وأما الإخوة للأب فلهم ما بقي بعد فرض الإخوة للأم تعصيباً فيقسم بينهم للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} ، وهذه الآية في الإخوة الأشقاء أو لأب إن لم يوجد الأشقاء.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(14/1766)
المسألة الحمارية أو المشتركة
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة متزوجة ليس لها أولاد، الزوج حي ولها أخ شقيق حي وكذلك ولدان وبنت من الأم أحياء والأم حية السؤال هو:
ما هو حكم الشرع بالنسبة لهذه السيدة بعد وفاتها00 وهل يرث الإخوة من الأم أم لا؟
شكرا لكم وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي حالة وفاة السيدة المذكورة عمن ذكر من الأقارب فإن تركتها توزع كما يلي:
لزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء: 12} ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة، كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11} ، ولإخوتها من الأم الثلث لتعددهم ولعدم وجود الأصل والفرع، كما قال تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء: 12} والإخوة هنا الإخوة للأم فيشتركون الذكر منهم كالأنثى، ويشترك معهم فيه الأخ الشقيق كواحد منهم لأنهم يدلون جميعا بقرابة واحدة هي الأم، ولأنه كعاصب لم يبق له شيء بعد أصحاب الفروض، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
فإذا كان أصل التركة ستة فللزوج نصفها ثلاثة، وللأم سدسها واحدة، وللإخوة للأم اثنان، فلم يبق للعاصب الشقيق إلا أن يشارك الإخوة لأم كواحد منهم كما تقدم.
وهذه المسألة تسمى بالمشتركة لاشتراك الشقيق مع الإخوة لأم في فرضهم، وتسمى أيضا بالحمارية وبالحجرية وباليمية، لأن الأشقاء عندما لم يبق لهم شيء قالو لعمر رضي الله عنه: هب أباهم حمارا أو حجرا ملقى في اليم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1426(14/1767)
بنات الأخ هل يرثن من عمهن
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي عمي بعد أن توفي كل من أخته وأخيه الذي هو والدي، ولم يبق له سوى أولاد أخيه
(نحن ثلاثة ذكور وثلاث إناث) وأولاد أخته
(أولاد عمتي) وليس له أولاد والسؤال:
هل ترث الأنثى من عمها ولكم جزيل الشكر
الرجاء الإسراع في الإجابة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان عمك لم يبق من أقاربه غير من ذكرت فإن جميع ما ترك يختص به أبناء أخيه الذكور دون الإناث ودون أبناء الأخت لأنهم من ذوي الأرحام، فلا شيء لهم مع العصبة، وبنات الأخ لا يرثن في عمهن لأنهن لسن من العصبة، وليس لهن فرض مقدر من تركة العم، والإخوة لا يعصبون أخواتهم إلا إذا كانوا جميعا إخوة للميت أشقاء أو لأب.
قال العلامة الدردير المالكي في شرحه للمختصر: إنما يعصب الأخ للميت أخته دون ابن الأخ فلا يعصب أخته التي هي بنت الأخ التي في درجته إذ ليست من الوارثات بحال.....
ولذلك فينبغي لهؤلاء الإخوة أن يصلوا أقاربهم وخاصة أخواتهم بشيء من عموم التركة امتثالا لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء: 8}
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(14/1768)
عدم تقسيم التركة في حياة الوارث لا يسقط حقه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي في المواريث، وأرجو الرد خوفا من ضياع الحقوق.... أم ورثت من ابنها المتوفى سدسها، ولكن قبل أن تأخذ حقها توفيت ... فهل أبناؤها يرثون هذا السدس أم يرجع لأولاد المتوفى علماً بأن لديه ثلاثة من الأبناء وبنتين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق أبناء هذه الأم أن يأخذوا نصيبها من تركة ابنها فهو حق ثابت لهم كباقي ممتلكاتها ما دام ابنها قد توفي قبلها، وعدم تقسيم التركة في حياتها لا يسقط هذا الحق، ولا تأثير كذلك لعدد الأولاد، فنصيبها من ابنها مع وجود فرع وارث واحد كنصيبها منه إذا تعدد أبناؤه، فهو السدس في حالة وجود الفرع الوارث ذكراً كان أو أنثى، ولهذا فإن لأبناء هذه الأم السدس إلا إذا تنازلوا عنه برضاهم وكانوا رشداء بالغين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1426(14/1769)
جهاز البنت لا يعد ميراثا
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل له ولدان وبنت فأعطى البنت مبلغاً من المال لجهازها عند الزواج ولم يتيسر له أن يُعطى الولدين مثل ما أعطى البنت ووافته المنية، فهل هذا المبلغ الذي أعطاه للبنت يُعد من الميراث ويُخصم من نصيبِ البنتِ؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أعطاه الأب لابنته حال حياته يعتبر هبة نافذة ولا مانع منها ما دامت البنت قد احتاجت إليها، ولا يُحسب ذلك من ميراثها بعد وفاة الأب، وراجع الفتوى رقم: 30117.
وقد سبق أن بينا أنه يجوز للأب أن يفاضل بين أبنائه في العطايا إذا وُجد مسوغ لذلك، وراجع في هذا الفتوى رقم: 6242، والفتوى رقم: 57882، والفتوى رقم: 36553.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1426(14/1770)
المكتب وما ينتج عنه ملك لجميع الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[أستخدم مكتب عقار والدي المتوفى لإدارة أملاك الورثة والتكسب، وبما أن المكتب يعتبر جزءا من التركة، فإن ما يرد إليه من إيرادات تعتبر من التركة، لكني أعمل فيه مع شركاء يساعدونني في العمل والتسويق وهم من غير الورثة، فكيف تكون قسمة العمولات الواردة، وهل يجوز أن أكتفي بدفع إيجار المكتب لإخوتي الورثة بحيث يكون الربح من العمولات لي وللشركاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المكتب وما ينتج عنه من إيرادات ملك لجميع الورثة لأنه من جملة التركة، وإنما لك ولمن يعملون معك أجرة على إدارته، فإذا لم يتم الاتفاق عليها مسبقاً فلكم أجرة المثل، وإذا رضي الورثة أن يؤجروه لك أو لكم مقابل أجرة محددة فلا حرج في ذلك، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 42627.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1426(14/1771)
هل تطيع زوجها ولا تتنازل عن إرثها لإخوتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أتنازل لإخوتي عن نصيبي في بيت العائلة مع أن زوجي يرفض ذلك وأنا في حيرة من أمري هل أسمع كلام زوجي أم اسمع كلام أختي وأتنازل عن نصيبي بالرغم من عدم قناعتي بفعل ذلك لما أتخوف منه من المستقبل من مصيري مع زوجي ومعاملة زوجات إخواني فيما لو حدث مكروه مع العلم أنني لا أرفض الفكرة ولا أقبلها لذلك فأنا محتاجة إلى نصيحة مع خالص شكري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نصيبك من التركة حق لك وحدك فرضه الله تعالى لك في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك فأنت وحدك صاحبة القرار فيه والكلمة الفصل، وليس لزوجك ولا لأختك شيء من ذلك، ولا يحل لإخوانك شيء منه إلا بطيب نفس منك. ونرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 19529.
والذي ننصحك به بعد تقوى الله تعالى إذا كنت مترددة في التنازل وعدمه أن تصلي صلاة الاستخارة وما تفعلين بعد ذلك هو الذي فيه لك الخير إن شاء الله.
ولمعرفة كيفية صلاة الاستخارة نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 971.
والذي جعلنا لا نقطع لك بفعل أي من الأمرين هو أن طاعة الزوج بالمعروف معتبرة شرعا وكذلك فعل الخير وصلة الرحم، ولا يمكن أن يرجح بين الأمرين إلا من يعرف ظروفكم ويقدر حاجتك لنصيبك وحاجة إخوتك للبيت.
ولهذا ننصحك بالاستخارة واستشارة من تثقين فيه من الإخوان الناصحين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1426(14/1772)
مات عن زوجة وأخوين شقيقين وأخت لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي عن زوجة وليس له أولاد، وله أخوان شقيقان وأخت من الأب فكيف توزع التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر فإن تركته توزع على النحو التالي:
- للزوجة الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} ، وما بقي بعد فرض الزوجة للأخوين الشقيقين تعصيباً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
ولا شيء للأخت لأب مع وجود الأشقاء، ويستحب للورثة أن يصلوها بشيء من التركة، لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8} .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1426(14/1773)
العقوبة الدنيوية والأخروية لمن يمنع الورثة نصيبهم
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك عقوبة في الآخرة لمن يمنع أو يعترض على أحكام الميراث، وذكر ذلك في القرآن الكريم كثيراً، فهل هناك عقوبة لمانع أحكام الميراث أو بتغييرها في الدنيا (حد أو عقوبة من قبل القضاء) مثل: حد السرقة وحد شرب الخمر وحد الزنا، أرجو التوضيح؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من يمنع الورثة حقهم من التركة أو يعترض على أحكام الله تعالى في الميراث وغيره فقد عرَّض نفسه لغضب الله تعالى وعقابه، فقد توعد الله عز وجل من يفعل ذلك بالعقاب الشديد والخلود في نار جهنم، قال الله تعالى بعد ذكر أحكام الميراث: تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ {النساء:13- 14} .
وأما عقوبته في الدنيا فليس هناك حد معين يقام عليه، كما في السرقة والزنا ... ولكن لولي الأمر أن يعزره بعقاب رادع له ولأمثاله حتى يمتثل أمر الله تعالى، ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 6975.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1426(14/1774)
تمكين الوارث من نصيبه إذا طلبه
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدنا عنا وتركنا ونحن ولدان وثلاث بنات وأمنا التي لم تتزوج بعده وأكملت العمل حتى زوجت ولدا وبنتين وحافظت على ما تركه لنا والدنا (بيتاً فقط) ثم أكرمها الله واشترت قطعة أرض وقالت هي ليتزوج منها الولد والبنت غير المتزوجين ونحن إلى الآن لم يتم توزيع ميراث والدنا فى البيت فقالت إحدى البنات المتزوجات إن شرع الله هو أن يتم توزيع الميراث فور وفاة الوالد فردت الأم قائلة إن والدك لم يترك سوى البيت ووالدكم توفي قبل أن يزوج احداً منكم (هذا ما حدث بالفعل) ، وأنا زوجتك أنت وإخوتك فلن يتم توزيع الميراث فى البيت إلا بعد أن أنتهي من زواج إخوتك الباقين، مثلما فعلت معكم يجب أن أساوى بينكم قبل أن تتم القسمة، أفيدونا جزاكم الله خيراً. وما حكم هذا التأخير فى تقسيم الميراث، وهل ما فعلته والدتنا صواب أم خطأ، (مع العلم بأنها لا تمانع أن يأخذ كل واحد حقه بما يرضي الله، ولكن بعد أن يتزوج الولد والبنت غير المتزوجين) وإن كان حصل خطأ فما هو الصواب، وكيف يتم تصحيح هذا الخطأ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل والأولى أن يقسم ما تركه الميت على ورثته بعد إخراج ما تعلق به من الحقوق واستكمال الإجراءات المطلوبة للقسمة من حصر الممتلكات والورثة ... ولا مانع من تأخير القسمة لمصلحة أو كان ذلك يرضي الورثة.
أما إذا طلب أحد الورثة نصيبه فالواجب على القائم على التركة أن يمكنه من ذلك، ولهذا فإن على أمك أن تمكن الأخت التي طلبت القسمة من نصيبها من البيت الذي هو تركة أبيها إذا لم ترض بالبقاء مشتركة مع بقية الورثة، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 39731.
وأما ما فعلت والدتكم من الحرص على التسوية بين أبنائها في العطية حين زوجت من يحتاج لذلك منهم وتريد أن تزوج الباقين فهذا هو الصواب إن كان ذلك من مالها الخاص -كما هو الظاهر من السؤال- لأن التسوية بين الأبناء إما أن تكون واجبة أو مستحبة، وقد سبق بيان أقوال أهل العلم في ذلك وأدلتهم في الفتوى رقم: 6242.
وأما إن كان ذلك من مال أبيهم فإن عليها أن تخصم ما صرفت على من زوجت منهم من نصيبه عند قسمة التركة إذا كان الزواج وقع بعد وفاة أبيهم، أما إن كان ذلك وقع في حياته فإنه لا يخصم من نصيبهم، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 28733.
والظاهر أن أمكم لم تفعل خطأ حسبما فهمنا من السؤال ما دامت لا تمتنع من قسمة التركة المحصورة في البيت وخاصة إذا كنتم تسكنونه جميعاً بعد وفاة أبيكم، أما الآن فعليها أن تعطي أختكم حقها الذي تطالب به من التركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1426(14/1775)